|
[من أول مسائل التطوع إلى نهاية مسائل الاعتكاف]
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي
إعداد الطالبة: إيمان بنت سعد الطويرقي
إشراف: الأستاذ الدكتور / حامد أبو طالب
جامعة أم القرى ـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ قسم الدراسات العليا الشرعية
تم استيراده من نسخة: المكتبة الشاملة المكية
… المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم الدراسات العليا الشرعية
فقه
النكت في المسائل المختلف فيها بين
الشافعي وأبي حنيفة
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي
393 -476هـ
دراسةً و تحقيقاً
من أول مسائل التطوع إلى نهاية مسائل الاعتكاف
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي
إعداد الطالبة
إيمان بنت سعد الطويرقي
إشراف
الأستاذ الدكتور / حامد أبو طالب
1424/1425هـ
إهداء
إلى : والديَّ الكريمين : يحفظهما الله ويرزقني
رضاهما.
إلى : رفيق دربي الغالي .
إلى : إخوتي وأخواتي: ياسر و مروان و عبدا لله
و تركي وأماني، وأمل، وأسرار.
إلى : أبنائي وبناتي أقر الله بهم عيني .
وإلى كل طالب علم .
إليهم جميعاً أقدم هذا الجهد المتواضع
شكر وتقدير
في هذا المقام أتشرف بأن أتقدم لعدد من الشخصيات التي أسهمت وكان لها الأثر الكبير في إظهار هذا البحث .
أولاً : شكري للدكتور / زكريا المصري فقد استفدت كثيراً من رسالته فجزاه الله عنا خير الجزاء ، وأثابه على عمله .
ثانياً : الأخت الفاضلة / مشاعل الحسون فقد أهدتني نسخة من رسالتها بعد مناقشتها ، وكان لذلك أكبر الأثر عندي .
ثالثاً : أتقدم بالشكر الخالص لسعادة الدكتور / محمد الثمالي الذي لم يدخر جهداً في مساعدتي وتقديم التوجيهات الحكيمة لي في كل موضع أحتاج فيه لذلك .
رابعاً : شكري العميق لأسرتي الكريمة متمثلة في والدي ووالدتي أطال الله في عمرهما وجعلهما ذخراً لي . فكم يتعبان من أجل أن أكون في أرقى درجات العلم .
وإخوتي وأخواتي الذين لم يدخروا جهداً في مساعدتي ومساندتي في كل موقف أحتاجهم فيه . فبارك الله لهم وعليهم .
(1/1)
خامساً : شكر خاص : لرفيق دربي " أبو عبدالله " من يساهم دوماً معي في الخفاء ليسهل لي مشوار العلم ، فشكري له عظيم على ما يسديه لي من نصح ويقدم من خدمات لا يسعني المجال لذكرها . فله مني الشكر والتقدير .
سادساً : أتوجه بالشكر لصديقاتي العزيزات اللاتي لم يدخرن معرفة أو علماً إلا وساعدنني به . فلهن كل الشكر .
ومن توفيق الله تعالى لعبده أن يرزقه أستاذاً من جهابذة الأساتذة وفضلائهم ، وهوشيخي وأستاذي الفاضل فضيلة الدكتور / حامد أبو طالب . وفقه الله ورعاه . وأسأل الله له التوفيق والسداد . فإن العبارات تعجز عن إعطائه حقه ، فلم أجد منه إلا حسن الخلق وطيب الحديث وتوجيهات حكيمة بأدب جم وخلق حميد ، مما حفزني وشجعني لاستشارته في كل ما يعرض لي . فبارك الله له في علمه ، وبارك له في ذريته .
…كما أتقدم بالشكر للقائمين على أمر قسم الدراسات العليا الشرعية والقائمين على أمر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والقائمين على أمر جامعة أم القرى بمكة المكرمة لما وجدته منهم من تواصل وتعاون .
…وما هذا إلا جهد مقلٌ مني ، فإن حدث تقصير فيه فمن نفسي ، وإن كان تاماً فمنه سبحانه وتعالى . والله أسأل التوفيق والسداد ، وأن يجعل هذا العلم خالصاً لوجهه الكريم . وأسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن لا يكون هذا العلم حجة علينا بل حجة لنا يوم نلقاه . إنه سميع مجيب .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين . والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله .
إيمان بنت سعد عبد الله الطويرقي
حرر في / يوم الاثنين الموافق : 10/1/1425هـ
المقدمة
الحمد لله العالم بهواجس النفوس والخفيات ، أوجد البشرية بعد أن أخذ عليهم الميثاق ، ونشرهم في المعمورة ، وقسم عليهم الأرزاق . فسبحان الله الواحد الخلاق .
والصلاة والسلام على قائد الغُر المحجلين ، محمد بن عبدالله خير خلق الله ، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره .وبعد :
(1/2)
فقد أنعم علينا المولى عز وجل بنِعم لا حصر لها ، ومن هذه النِّعم نعمة العلم فعمدت إلى التراث الفقهي الثري بالمعلومات الفقهية فوجدت بغيتي ولله الحمد والمنة . وحصلت على مخطوط " النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي و أبو حنيفة " لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة(476هـ).
فكان هذا المخطوط يحوي ذخيرة علمية وهي محصلة لما تركه لنا العلماء الأجلاء الذين أفنوا حياتهم لجمع ونشر هذا العلم - رحمهم الله - لهذا وجدت أنه من الواجب على طالب العلم أن يساهم في إخراج مثل هذا العلم محقَّقاً تحقيقاً علمياً حتى يستفيد منه الناس بوجه عام وطلبة العلم بوجه خاص .
وبعد التأمل في مخطوط " النكت " وجدت أنه يبحث في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين إمامين عظيمين هما " الشافعي ، وأبو حنيفة " وفقه الخلاف قد كثر بين المجتهدين وذلك بحسب اختلاف مداركهم وأنظارهم . ولابد لصاحب هذا النوع من العلم معرفة القواعد التي يتوصل عن طريقها إلى استنباط حكم يحفظ به مسألته من أن ينقضها المخالف له بما لديه من أدله ، فلهذا نجد أن المخطوط الذي بين أيدينا يُعد جزءاً مهماً في الفقه لما لعلم الخلاف من أهمية وفائدة . وكذلك مُنح هذا المخطوط أهمية من جهة أخرى وهي مكانة مؤلفه - رحمه الله - الشيخ الجليل أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي حيث إنه من علماء الشافعية المتقدمين ولما له من قدرة على المناظرة والجدل وعرضه لأدلته بقوة . هذا عدا ما تميز به من حسن المجالسة وحُسن الخلق .
أما عن الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا المخطوط فهي كالتالي :
أولاً : أهمية علم الخلاف في الشريعة الإسلامية وما قد يبرز لنا من معلومات قيمة .
ثانياً : مكانة مؤلفه العلمية حيث كان من علماء الشافعية الأفذاذ .
ثالثاً : جَمَع هذا المخطوط بين بحرين من بحور العلم والمعرفة وهما الشافعي وأبي حنيفة .
رابعاً : كثرة الاستدلال النقلي والعقلي لكلا الفريقين .
(1/3)
خامساً : ما ظهر لي من خلال قراءة المخطوط من أدب في الحوار والنقاش واحترام الرأي الآخر .
سادساً : أن النسخة التي بين يدي هي النسخة الأصلية التي قرئت على المؤلف قبل وفاته بعشر سنوات تقريباً .
وحيث إنني لم أكن وحدي من خاضت غمار هذا المخطوط الثري بمعلوماته الفقهية ، فقد سبقني هذا الخوض شخصيات عديدة .
1- الدكتور/ زكريا عبدالرزاق المصري . الذي تناول في رسالته لنيل درجة الدكتوراه في قسم المعاملات . وقد منح فيها الطالب تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع . وتقع رسالته في أربعة أجزاء كبيرة حيث كان الجزء الأول منها دراسة ثم الأجزاء الثلاثة تحقيق لنص المخطوط . وقد كان ذلك في عام (1405هـ ) .
2- الطالبة /مشاعل فهد الحسون . تناولت في رسالتها " كتاب الحج " لنيل درجة الماجستير . وقد منحت فيها الطالبة تقدير ممتاز . وتقع رسالتها في جزء واحد كبير . وقد نوقشت في عام (1423هـ ) .
3- الطالبة صباح أكبر . تناولت في رسالتها " من الجنايات إلى آخر الإقرار " لنيل درجة الماجستير . ولم أطلع على رسالتها لأنها إلى وقت إعدادي هذا لم تناقش رسالتها بعد .
ولقد أثلج صدري عندما تصفحت بعضاً من هذه الجهود العلمية الجبارة في هذا الميدان ، فقد قربَّت علىّ المهام وسهلت الإستفادة من الآراء حول هذا البحث . فكانت الرغبة وكان الإصرار على أن أكمل ما بدأه من سبقني في هذا المجال .
أما خطتي لدراسة وتحقيق مخطوط " النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة " لأبي إسحاق بن علي الشيرازي . والجزء الذي كلفت بتحقيقه " من أول مسائل التطوع إلى نهاية مسائل الاعتكاف حيث وقعت في ( 229 ) مسألة . في ( 49 ) لوحاً . لأن المسائل في الجزء المحقق تقع بين الألواح ( 47 - 96 ) .
وخطتي تنقسم إلى قسمين رئيسين هما :
القسم الأول : الدراسة في المؤلف والمسائل التي أشير بها إليه
حوى هذا القسم ثلاثة فصول :
الفصل الأول
(1/4)
التعريف بالمؤلف ، وبه خمسة مباحث .
المبحث الأول : عصر المؤلف.
وبه أربعة مطالب :
المطلب الأول : الحالة السياسية .
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية .
المطلب الثالث : الحالة الاقتصادية.
المطلب الرابع : الحالة العلمية.
المبحث الثاني : حياة المؤلف.
وبه ثلاثة مطالب :
…المطلب الأول : نسبه ومولده ونشأته.
…المطلب الثاني : عقيدته .
…المطلب الثالث : أخلاقه وشعره .
المبحث الثالث : مكانته العلمية .
وبه مطلبان :
…المطلب الأول : همته في طلب العلم .
…المطلب الثاني : مكانته العلمية وآثاره ومؤلفاته .
المبحث الرابع : رحلاته وشيوخه وتلاميذه .
ويتضمن ثلاثة مطالب :
…المطلب الأول : رحلاته .
…المطلب الثاني : شيوخه .
…المطلب الثالث : تلاميذه .
المبحث الخامس : وفاته.
الفصل الثاني
دراسة المخطوط
وبه أربعة مباحث :
المبحث الأول : تحقيق اسم المخطوط ونسبته لمؤلفه .
وبه أربعة مطالب :
المطلب الأول : عنوان المخطوط .
المطلب الثاني : معنى النكت .
المطلب الثالث : نسبة المخطوط لمؤلفه .
المطلب الرابع : مختصرات المخطوط .
المبحث الثاني : وصف المخطوط .
وبه مطلبان :
…المطلب الأول : نسخ المخطوط .
…المطلب الثاني : وصف النسخة .
المبحث الثالث : طريقة المؤلف في عرض المسائل والغاية من تأليف المخطوط .
وبه مطلبان :
…المطلب الأول : طريقة المؤلف في عرض المسائل .
…المطلب الثاني : الغاية من تأليف المخطوط .
المبحث الرابع : مزايا المخطوط ومآخذه .
وبه مطلبان :
…المطلب الأول : مزايا المخطوط .
المطلب الثاني : المآخذ على المخطوط .
الفصل الثالث
التعريف بالشافعي وأبي حنيفة
وبه أربعة مباحث .
المبحث الأول : التعريف بالشافعي وأصول مذهبه .
وبه أربعة مطالب :
…المطلب الأول : ترجمة الشافعي .
…المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه .
…المطلب الثالث : مكانته العلمية .
…المطلب الرابع : أصول المذهب الشافعي .
(1/5)
المبحث الثاني : أهم المصطلحات الفقهية عند الشافعية .
المبحث الثالث : التعريف بأبي حنيفة وأصول مذهبه .
وبه أربعة مطالب :
…المطلب الأول : ترجمة أبي حنيفة .
…المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه .
…المطلب الثالث : مكانته العلمية .
…المطلب الرابع : أصول المذهب الحنفي .
المبحث الرابع : أهم المصطلحات الفقهية عند الحنفية .
القسم الثاني : التحقيق .
وكان التحقيق في الجزء من " أول مسائل التطوع إلى نهاية مسائل الاعتكاف " كالآتي :
1- النسخة التي اعتمدتُ عليها نسخة واحدة وقد حصلت على هذه النسخة بعد البحث والتقصي فاعتمدت عليها في العمل . وبها بعض السقط ومواضع البياض الذي حاولت جاهدة إيضاح ما سقط أو لم يكتب من كتب المذاهب ( الحنفي - الشافعي ) أو من كتب السنة إن كان السقط ورد في حديث أو اثر وقد أشرت لذلك في الهامش .
2- وثقت رؤوس المسائل من الكتب المعتمدة لكلا المذهبين كما اعتمدت على عدد من المخطوطات في المذهبين .
3- وثقت احتجاجات المذهبين من الكتب المعتمدة وإن لم أجده فأتركه بدون توثيق ولم أدون كلمة " لم أقف عليها " حتى لا يتكرر في البحث فيملها القارئ .
4- في توثيقي المسألة : أبدأ بتوثيقها من كتب الشافعية ثم الأحناف . ثم أوثقها من كتب الخلافيات . كحلية العلماء ، والدرة المضيئة وغيرهما . وإن كان هناك قولان للشافعي فأفردها بهامش ثم أوثق الرأي الآخر للأحناف بهامش جديد ومعه ما ورد من توثيق في كتب الخلافيات .
5- عنونت المسائل بعناوين جانبية ليسهل الفصل بينها مع ترقيمها تسلسلياً من أول مسألة في مسائل التطوع ، وأثبتها في الفهارس العامة لأسهِّل مهمة القاريء .
6- أوضحت المصطلحات الأصولية والفقهية من مصادرها المعتمدة .
7- أوضحت الكلمات والمصطلحات الغامضة من مصادرها اللغوية المعتمدة ، ومنها : لسان العرب ، المخصص . وغيرها .
(1/6)
8- أسقط الناسخ بمخطوط " النكت " من الصلاة على رسولنا الكريم لفظ " وسلم " في أغلب المواضع والنادر منها كتبها كاملة . فالموضع الذي كتبت فيه كاملة جعلت الصلاة فيه هكذا " ( " . والمواضع التي وردت فيها الصلاة ناقصة جعلتها مكتوبة هكذا " صلى الله عليه وسلم " .
9- أزلت الغموض بالتعليق على المسائل من المصادر المعتمدة لكلا المذهبين .
10- إذا ذكر الشيرازي أحد القولين أو الوجهين أوضحت الآخر . أو قال في القولين أو الوجهين . أوضحتها من مصادرها المعتمدة في كلا المذهبين . وإذا ذكر الشيرازي أنهما قولان وبعد البحث اتضح أنها أكثر من قولين فقد أشرت لذلك في الهامش .
11- قد اقتصرت على المراد في المسألة إن احتاج الأمر أو أصور المسألة ليتضح المعنى . وذكرت لذلك مصادره .
12- اختصرت بعض أسماء الكتب والمراجع التي اعتمدت عليه .
13- قد أحيل إلى هامش سابق حرصاً مني على عدم الإطالة .
14- عزوت الآيات إلى مواضعها وذلك بذكر اسم السورة ثم رقم الآية . مع كتابتها بالرسم العثماني ووضعها بين قوسين .
15- تخريج الأحاديث والآثار فإن وردت في الصحيحين " البخاري ، مسلم " اكتفيت بذلك ، وإن كانت في غيرهما فحسب ما تيسر لي ثلاثة أو أربعة مراجع وأخرى لا أجدها إلا في مرجع واحد .
16- الحكم على الأحاديث والآثار الواردة من كتب التخريج المعتمدة " كالتلخيص الحبير ، ونصب الراية ، و إرواء الغليل ، وغيرها ".
17- ترجمت للأعلام ما عدا الخلفاء الراشدين وإن تكرر العلم فلا أٌشير لذلك بل اكتفي بالترجمة له في أول مرة ذكر فيها .
18- رجعت لبعض لكتب القواعد لإيضاح بعض القواعد الفقهية التي اعتمد عليها الشيرازي في بعض المسائل .
19- الاستفادة من الكتب التي لها علاقة مباشرة بالكتاب كالشروح والمختصرات . وكذلك الكتب التي استقى منها الشيخ الشيرازي ، ولا أغفل الكتب المعاصرة للمؤلف والتي تعالج نفس الموضوع أو موضوعاً قريباً منه .
(1/7)
20- عمدت إلى التعريف بالبلدان الوارد ذكرها في المخطوط .
21- وضعت خاتمة بها نتائج ما خرجت به من هذا التحقيق .
22- وضعت فهارس تفصيلية تضمنت :
1- فهرس الآيات .
2- فهرس الأحاديث .
3- فهرس الآثار .
4- فهرس الأعلام .
5- فهرس القواعد الفقهية والأصولية .
6- فهرس المصطلحات الحديثية .
7- فهرس المصطلحات الأصولية .
8- فهرس المصطلحات الفقهية .
9- فهرس المصطلحات الشافعية .
10- فهرس المصطلحات الحنفية.
11- فهرس الفرق والمذاهب الدينية .
12- فهرس معاني الكلمات اللغوية .
13- فهرس الأشعار .
14- فهرس الأماكن والبلدان .
15- فهرس الغزوات .
16- فهرس القبائل .
17- فهرس الأزمان .
18- فهرس اسماء الحيوانات .
19- فهرس المقاييس والأوزان .
20- فهرس اسماء النباتات .
21- فهرس الملابس .
22- فهرس المصادر والمراجع .
23- فهرس الموضوعات .
هذه خطتي في دراسة وتحقيق مخطوط " النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة " وقد حاولت فيها تقصي أكبر فائدة ممكنة أجملها في البحث ، ولتحصيل قدرٍ من العلم ينفع الله به المسلمين ، إنه على ذلك قدير .
الرموز والمختصرات المستعملة
[ ]
لأي كلمة أو عبارة لم ترد في نص المخطوط . إنما هي موضع بياض أو تم ذكرها من قبلي .
{ }
لحصر الآيات القرآنية .
( )
لحصر الأحاديث الشريفة . واسماء المصادر والمراجع الواردة في الهامش بعد ذكر معلومة .
" "
لحصر الآثار .
... / ...
ما قبل الخط من الكتاب وما بعده صفحة منه .
ص
صفحة .
هـ
تاريخ هجري .
م
تاريخ ميلادي .
ت
تاريخ .
م . خ
مخطوط .
ل
لوح .
الأصل
مخطوط " النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة " .
م . ن
المصدر نفسه
بدائع الصنائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .
النظم المستعذب
النظم المستعذب في شرح غريب المهذب .
الدرة المضيئة
الدرة المضيئة فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية .
رحمة الأمة
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة .
(1/8)
المصباح المنير
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .
التلخيص الحبير
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .
نصب الراية
نصب الراية لأحاديث الهداية .
رؤوس المسائل
رؤوس المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية .
الهداية
الهداية في شرح بداية المبتدئ .
اللباب
اللباب في شرح الكتاب على مختصر القدوري .
من مرقاة المفاتيح
من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .
حلية العلماء
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء .
الحاوي
الحاوي الكبير .
الإفصاح
الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة .
المجموع
المجموع شرح المهذب .
مختصر المزني
مختصر المزني في فروع الشافعية .
مغني المحتاج
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .
المهذب
المهذب في فقه الإمام الشافعي .
نهاية المحتاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .
التنبيه
التنبيه في الفقه الشافعي .
روضة الطالبين
روضة الطالبين وعمدة المتقين ومعه حواشي الروضة .
فتح الوهاب
فتح الوهاب شرح منهج الطلاب .
درر الحكام
درر الحكام في شرح غرر الأحكام .
الفوائد المكية
الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية .
مجمع الأنهر
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .
أسنى المطالب
أسنى المطالب شرح روض الطالب .
الإقناع
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .
الاختيار
الاختيار لتعليل المختار .
البناية
البناية في شرح الهداية .
تبين الحقائق
تبين الحقائق شرح كنز الدقائق .
تكملة فتح القدير
تكملة فتح القدير المسمى بنتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار .
حاشية البجيرمي
حاشية البجيرمي على الخطيب المسمى بتحفة الحبيب على شرح الخطيب
حاشية سعد جلبي
حاشية سعد جلبي على فتح القدير .
حاشية ابن عابدين
حاشية ابن عابدين المسماه رد المحتار على الدر المختار شرح متن تنوير الأبصار .
المستصفى
المستصفى في علم الأصول .
المعتمد
المعتمد في أصول الفقه .
الموافقات
(1/9)
الموافقات في أصول الشريعة .
ميزان الأصول
ميزان الأصول في نتائج العقول .
نهاية السول
نهاية السول في شرح منهاج الأصول .
شرح العضد
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .
فواتح الرحموت
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .
كشف الأسرار
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .
المحصول
المحصول في علم أصول الفقه .
إحكام الفصول
إحكام الفصول في أحكام الأصول .
الإحكام
الإحكام في أصول الأحكام .
البرهان
البرهان في أصول الفقه .
التلويح
التلويح على شرح التوضيح لمتن التنقيح .
التمهيد
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .
نهاية الأرب
نهاية الأرب في فنون الأدب .
الخلاصة
خلاصة تهذيب الكمال .
تاريخ الخميس
تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس .
الزاهر
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .
نيل الأوطار
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار .
مصباح الزجاجة
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .
مسند الفردوس
مسند الفردوس ، فردوس الأخبار .
المستدرك
المستدرك على الصحيحين .
مجمع الزوائد
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .
كنز العمال
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .
فتح المغيث
فتح المغيث شرح ألفية الحديث .
فتح الباري
فتح الباري بشرح صحيح البخاري .
طرح التثريب
طرح التثريب في شرح التقريب .
سبل السلام
سبل السلام شرح بلوغ المرام .
روض الناظر
روض الناظر وجنة الناظر .
الأوسط
الأوسط في السنن والإجماع و الاختلاف .
الدر المصون
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .
المدخل
المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية .
الإمام الشيرازي
الإمام الشيرازي بين العلم والمعتقد والسلوك .
أبو حنيفة
أبو حنيفة حياته وعصره .
ترتيب القاموس المحيط
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير واساس البلاغة
أحمد
مسند الإمام أحمد بن حنبل
القسم الأول
الدراسة في المؤلف والمسائل التي أشير بها إليه
وبه ثلاثة فصول :
(1/10)
? الفصل الأول : التعريف بالمؤلف ، وبه خمسة مباحث .
? الفصل الثاني : دراسة مخطوط النكت لأبي لإسحاق الشيرازي ، وبه أربعة مباحث .
? الفصل الثالث : التعريف بالشافعي وأبي حنيفة ، وبه أربعة مباحث .
الفصل الأول
التعريف بالمؤلف
وبه خمسة مباحث
المبحث الأول :عصر المؤلف
وبه أربعة مطالب :
? المطلب الأول : الحالة السياسية .
? المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية .
? المطلب الثالث : الحالة الاقتصادية .
? المطلب الرابع : الحالة العلمية .
المطلب الأول
الحالة السياسية
…الحالة السياسية والبيئة الخارجية تؤثر تأثيراً كبيراً في شخصية العلماء والباحثين، ومن ثم كان لزاماً على من أراد التعريف بعالم ما وبجهوده أن ينحو أولاً نحوا العصر الذي عاش فيه، ويبين أهم مقومات هذا العصر : السياسية والاقتصادية وغيرها.
…والشيرازي قد عاش وشبَّ في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري، وهي الفترة التي ينتمي إليها العصر العباسي الثاني، ذلك العصر الذي دبَّ فيه الضعف والخور في أوصال الدولة الإسلامية، بعد أن كانت ثابتة الأركان في زمن الخلفاء الراشدين ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ.
…وكان لسياسة الخلفاء العباسيين دور كبير في وصول السلاجقة(1) للحكم؛ فقد استعانوا بالفرس على العرب في تأسيس دولتهم، فلما زاد نفوذ الفرس استعانوا عليهم بالأتراك، فلما عظم شأن الأتراك، واستفحل خطرهم وراسلوا بني بويه(2) ليخلصوهم من استبداد الأتراك، كما طلبوا من طغرلبك السلجوقي(3) أن يخلصهم من البساسيري(4) وأنصاره وذلك حين أراد تحويل الدعوة إلى الفاطميين. ونتيجة لذلك تمكن السلاجقة من السيطرة على دولة الخلافة.
(1/11)
…وكان لارتباط السلاجقة ـ منذ ظهورهم على مسرح الأحداث ـ بالخلفاء العباسيين برباط المصاهرة أثره في تعميق أواصر الألفة والمحبة بينهم، وزاد ذلك مبالغة طغرلبك السلجوقي في احترام مقام الخلافة العباسية، حتى إن الخليفة القائم لَقَّبَهُ بملك المشرق والمغرب . وكانت معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين أحسن كثيراً من معاملة بني بويه، ومرجع هذا إلى أن السلاجقة كانوا ينتمون إلى المذهب السني وهو مذهب العباسيين، وكانوا على مذهب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه- (5) .
…ورغم قوة الدولة السلجوقية لم يكن الأمر مستتباً لها في الداخل، وإنما كانت الحروب على قدم وساق بين الإخوة والأشقاء وأبناء العمومة على السلطة(6) والحكم في النهاية للغالب، حيث ترسل الخلع من الخليفة ـ كما هي العادة ـ وتقام له الخطبة، كما حدث لبركياروق حين انتصر على أخيه سنة 497هـ(7) .
…وكانت نتيجة هذه الحروب أن عمَّ الفساد، ونُهِبت الأموال، وخُرِّبت البلاد حتى إن خزائن الأموال كانت خالية تماماً من المال، على أن المال الذي كان يُجبى كان يقسم في نطاق تلك الولاية، ولا يحمل إلى بيت المال المركزي منه شيء، وكان الخلفاء العباسيون يعيشون من اقطاعات مقررة يديرها عمال، على رأسهم الوزير وكاتب الإنشاء كما كانت الحال في أيام بني بويه (8) .
…وقد شهد العصر الذي عاش فيه الشيرازي العديد من النزاعات بين الدويلات المنقسمة، إلا أن دولة بني بويه ظلت هي المسيطرة على الخلافة جُلَّ هذه الفترة، فقد قدم بنو بويه بغداد عام 334هـ وظلوا بها حتى عام 447هـ.
وآل الأمر بعد ذلك إلى السلجوقيين فغزوا خرسان والولايات الغربية للدولة الغزونية ثم أملاك بني بويه، ثم العراق ودخلوا بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وقد قويت دولتهم، وأصبحوا أصحاب الأمر والنهي في بغداد .
(1/12)
…والحق أنه لم يكن النزاع السياسي فقط هو سبب التوتر في العلاقة بين البويهيين والخلاقة العباسية، بل ثمة سببٌ أعمقُ وأخطرُ، وهو أن البويهيين قد اعتنقوا المذهب الشيعي، ومن ثم لم يكن لديهم أي باعث ديني يبعثهم أو يحثهم على طاعة الخلفاء العباسيين الذين كانوا يُعْتبرون حماة للمذهب السني في ذلك العصر، على عكس ما كان سائداً في العصر العباسي الأول؛ حيث مال بعض الخلفاء إلى آراء المعتزلة(9) مثل: المأمون، والمعتصم، والواثق، الذين ذهبوا إلى القول بخلق القرآن، حتى جاء المتوكل، الذي يعد أول خلفاء العصر العباسي الثاني، فنهى الناس عن القول بخلق القرآن، وردهم إلى مذهب أهل السنة. ثم توالت النزاعات حتى دخلت الدولة السلجوقية في أعلى مجدها.
…ولكن مع ذلك ظلت الفرق والمذاهب الدينية موجودة .
…فهناك المعتزلة الذين ذهبوا إلى القول بخلق القرآن، ونفوا رؤية الله تعالى يوم القيامة، كما نفوا عنه الصفات القديمة، فقالوا: إنه عالم بذاته، قادر بذاته، لا بقدرة ولا بعلم، وقالوا بتخليد صاحب الكبيرة في النار، وأن العبد خالق لأفعاله، وأن الله لا يريد لعباده إلا الخير، ولا يريد بهم الشر .
…وهناك الشيعة(1) الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وقالوا بوجوب الإمامة له نصَّاً، وتعيينها في أولاده من بعده، وسمَّوْهم أئمة، وأوجبوا لهم العصمة، وقالوا بالتقيَّة(2) وبرجعة إمامهم الغائب الذي يملأ الدنيا عدلاً بعدما ملئت جوراً .
…وهناك الخوارج(3) الذين كفَّروا مرتكبي الكبائر، وأوجبوا الخروج على الإمام ومحاربته، وتبرؤوا من عثمان وعلي رضي الله عنهما .
…وهكذا كانت الحياة الدينية في ذلك العصر تغص بالكثير من الفرق والمذاهب المتفرقة التي كان لكل منها أتباعها وكيانها، حتى أهل الذمة من اليهود والنصارى كان لهم كيانهم الواضح في المجتمع ، بل إن المجوس كان لهم في ذلك العصر رئيس يمثلهم في قصر الخلافة(4).…
(1/13)
…والسلاجقة ينتسبون إلى "سلجوق" من أمراء الترك. رحل من بلاده إلى بلاد الإسلام. وأسلم هو وعشيرته. وتطور أمرهم حتى خطب طغرلبك ابنة الخيلفة القائم بأمر الله العباسي، فأبى، ثم نصح رجال الدولة الخليفة بالقبول. قيل، وكان ذلك سنة أربع وخمسين وأربعمائة من الهجرة .
…وقد اختلف موقف هذه الدولة الفتية الناشئة من الخلافة العباسية عن موقف البويهيين؛ حيث دان السلاجقة بالولاء والطاعة للخلفاء العباسيين لاتفاقهم معهم في اعتناق مذهب أهل السنة، وهذا يعني تحسُّناً في العلاقة بين السلاجقة وخلفاء بني العباس، إلا أن أمر السلطة الفعلية والنفوذ قد بقي أيضاً في يد السلاجقة دون العباسيين، كما كان عليه الحال زمن البويهيين .
…هكذا عاش الشيرازي في عصر مليء بالاضطربات السياسية والمذهبية(1) ، سيطر في بدايته البويهيون الشيعة على أمور الخلافة، ثم كانت الغلبة في نهايته للسلاجقة المعتنقين لمذهب أهل السنة، ولا ريب كان هذا كله مؤثراً في الشيرازي ـ رحمه الله ـ وفي تكوينه العلمي، وتوجهاته الفكرية .
المطلب الثاني
الحالة الاجتماعية
…الفرد جزء من المجتمع فيه ينشأ ومنه يتعلم، وعلى تقاليده وقيمه يتربى؛ فلا ريب أن الحالة الاجتماعية لها دورها الخطير والفاعل في تنمية قدرات كل شخص وتحديد اتجاهاته وأفكاره .
…والناظر إلى المجتمع الإسلامي في تلك الحقب الزمنية التي عاشها الشيرازي يلحظ أن هناك ثلاث طبقات متمايزة في هذا المجتمع(10) :
…أما الطبقة الأولى : فهي طبقة كبار رجال الدولة من الخلفاء والوزراء والقُوَّاد والولاة، وهؤلاء عاشوا في رغد من العيش، فبنوا القصور الفخمة، وظهرت عليهم مظاهر المجون والترف الممقوت، وغرقوا في حياة الدعة والنعيم.
…والحق أن هذا لم يكن أمراً عامَّاً بين جميع أفراد هذه الطبقة، بل وجد منهم بعض النماذج الطيبة(11).
(1/14)
…فالخليفة القادر بالله مثلاً كان يقسم طعامه ثلاثة أقسام: قسم له، وقسم للفقراء، وقسم لمسجدين جامعين من جوامع بغداد .
…كما أمر الخليفة القاهر سنة 421هـ بتحريم القيان والخمر والقبض على المغنيِّين.
…كما ظهر عديد من النماذج الأخرى، إلا أنه يبقى أن الأمر الشائع في هذه الطبقة هو حياة المجون والترف .
…وأما الطبقة الثانية: فهي الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها أغلبية الشعب ممثلة في التجار والصناع، ورجال الجيش، وموظفي الدواوين، وهؤلاء أيضاً كانوا يتمتعون بسعة العيش، حتى إن مستوى حياة بعضهم كان يرتفع إلى مستوى حياة الطبقة الأولى(12).
…وأما الطبقة الثالثة: فهي بالطبع الطبقة الدنيا التي يقع عليها عبء توفير سبل الحياة الناعمة لمن فوقهم، وتتمثل هذه الطبقة في أصحاب الحرف الصغيرة، والمزارعين، والخدم، والرقيق، وهؤلاء كانوا يعيشون في فقر وضنك، وهم أكثر الناس تأثراً بالقلاقل السياسية، فعلى عاتقهم تقع أضرار هذه القلاقل؛ فتنتشر بينهم المجاعات، حتى لا يكادون يجدون القمح والشعير(13) .
…ولعل حياة الترف والمجون التي عاشها أهل الطبقتين الأوليين كانت سبباً مباشراً لظهور الانحلال في الأخلاق واتباع الشهوات، والجهر بالزندقة(14) الذي شاع في هذا العصر.
…وفي الطرف المقابل لتلك الحياة ـ أعني : حياة الترف والمجون ـ ظهر المتصوفة(2) الذين تركوا المبالاة بكل ما في هذه الدنيا، إلا أنهم قد تركوا لأنفسهم العنان، وكثرت لديهم الأفكار الإلحادية، فادعوا أنهم يتصلون بالله تعالى وأنهم يرونه ويكلمونه، وأن أولياءهم أفضل من جميع الأنبياء والرسل .
…وأن من بلغ منهم الغاية القصوى في الولاية، سقطت عنه الشرائع، وحلت له المحرمات .
(1/15)
…وانعكست الحياة السياسية في هذا العصر على الحياة الاجتماعية؛ فوجدنا العديد من المبتدعين الذين يظهرون الحب لآل البيت؛ رغبة منهم في الحصول على المكانة والمنزلة لدى بني بويه الشيعة المسيطرين على أمور الخلافة .
…ووصل الأمر بهؤلاء المبتدعين إلى أن زعم بعضهم أن روح علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قد انتقلت إليه ، وأن روح فاطمة ـ رضي الله عنها ـ قد انتقلت إلى زوجته .
…وأدت هذه البدع من المتشيعين إلى وقوع العديد من الفتن بينهم وبين أهل السنة، إضافة إلى الفتن الأخرى بين مختلف الطوائف الدينية التي أشرت إليها آنفاً .
…وبجوار هذه الفتن المذهبية وجدت في هذا العصر فتن بسبب الجنس؛ حيث كان المجتمع الإسلامي في العصر العباسي يغص بالعديد من الأجناس المختلفة: كالعرب، والفرس، والمغاربة، والأتراك، والديلم، والزنوج.
…وأدى هذا التنوع في الأجناس التي تعيش في هذا المجتمع إلى ظهور ما عرف بالشعوبية، وهي تعني: تعصب كل فئة لجنسها وافتخارها به، وهجائها للآخرين، خاصة العرب، كما ظهر ذلك في أشعار أبي نواس وبشار بن برد وغيرهم .
…ووقع بسبب هذا التعدد في الأجناس أيضاً كثير من الثورات ، كثورة الزنج عام 225هـ ـ 227هـ(3) .
المطلب الثاث
الحالة الاقتصادية
…لا شك أن حالة المجتمع في عصر من العصور أو حقبة من الحقب تعد شبكة متصلة من العلاقات؛ فإن الأحوال المختلفة للمجتمع سياسية ودينية واجتماعية وعلمية واقتصادية ، كلها يتداخل بعضها مع بعض، ويؤثر بعضها في بعض؛ لينتج من تفاعل معطياتها جميعاً ذلك الخليط الذي يعبر عن الصورة العامة لهذا العصر .
…وإذا تقرر هذا فإنه يمكن استنباط سمات الحالة الاقتصادية في تلك الفترة .
(1/16)
…وقد تعددت مصادر الموارد المالية للخلافة، فمنها : أموال الخراج(15) التي تجبى من سواد العراق وغيره، ومنها : المكوس(16) التي تجبى على الواردات ، ومنها: الأموال التي يرسلها الولاة من أموال إماراتهم بعد الإنفاق على شئونها .كما تعددت مصادر الدخل للأفراد فكان منهم الموظفون الذين تصرف لهم رواتب كبيرة من الدولة، ومنهم من اشتغل بالصناعة فكانت تدر عليه أموالاً طائلة، ومنهم من اشتغل بالزراعة، ومنهم من اشتغل بالتجارة ...
…وبصفة عامة فإن الحالة الاقتصادية للخلافة ومعظم طبقات الشعب كانت بحالة جيدة، حتى انعكس ذلك على مظاهر حياتهم؛ فوجدنا الخلفاء العباسيين يتفننون في بناء القصور فخمة البناء ، المتسعة الأرجاء، المحاطة بالحدائق والأشجار، والحافلة بالمغنين على غررا ما كان يصنعه ملوك فارس في مجالسهم، حتى كانت هذه القصور مضرباً للمثل في فخامتها، وحسن رونقها، وشدة بهائها.
…ولم يقتصر الأمر على قصور الخلفاء فحسب، بل وجدنا مظاهر الترف تنعكس أيضاً على الأزياء والملابس في هذا العصر، حتى وجدناهم يلبسون ثياباً قد وشيت بالذهب.
وعلى الرغم من ذلك فإن الاضطرابات السياسية والفتن التي كانت تقع بين الحين والحين كانت تترك أثراً وخيماً على الحياة الاقتصادية؛ لما يترتب عليها من النهب والسلب؛ فترتفع الأسعار، وتقل الأقوات، ويقع ثقل ذلك على كاهل الطبقة المعدومة من أصحاب الحرف الصغيرة ،والرقيق وغيرهم (17) .
…إلا أن الخلفاء ووزراءهم كانوا يحاولون معالجة مثل هذه الأمور، مثل ما نقل عن شرف الدولة أنه قد انتظمت على يديه الأمور أشد انتظام وعمل جاهداً على خفض الأسعار، وتوفير الغلات والأقوات، وتهيئة نقلها في البحر من بلاد فارس إلى البلاد المختلفة.
(1/17)
هذا هو مجمل الملامح لعصر الشيرازي، غير أنه من الجدير بالذكر: أن العلماء والفقهاء وغيرهم عملوا على إزالة العوائق المادية والاقتصادية من أمام طلبة العلم، حيث وفروا لهم دور الكتب وأماكن السكنى، وأجروا عليهم الأرزاق (18) .
المطلب الرابع
الحالة العلمية
…على الرغم من الفوضى السياسية التي عمت الدولة الإسلامية في تلك الآونة من العصر العباسي الثاني إلا أن الحالة العلمية كانت على العكس من ذلك؛ حيث نهضت العلوم المختلفة نهضة كبيرة، واحتل العلماء مكانة بارزة في المجتمع، حتى أطلقت عليهم ألقاب التكريم والتشريف كما تطلق على الخلفاء والأمراء، فلُقِّب الإسفراييني الأصغر المتوفى سنة 418هـ بلقب : ركن الدولة، وكان أول من لقب بهذا اللقب من العلماء، كما ظهر لقب شيخ الإسلام، وأصبح يطلق على الأئمة من العلماء؛ تكريماً لهم وتشريفاً(19) .
…وإضافة إلى هذا التكريم المعنوي الذي ناله العلماء، نالوا أيضاً تكريماً مادياً من الخلفاء ورجال الدولة، فهاهو مثلاً أبو النصر سابور بن أردشير وزير القادر بالله ينشئ داراً بالكرخ، ويوقفها على العلماء، ويجعل فيها كتباً كثيرة .
…وقد كان الخلفاء والأمراء يستشيرون العلماء في أمور الحكم، ويرسلونهم في التوسطات بينهم ، ويرتضون بوساطتهم(20).
…وكل ذلك يُعد من مظاهر تشجيع العلماء التي ساعدت على قيام النهضة العلمية.
…ولم يكن الاهتمام والتكريم وقفاً على العلماء فقط، بل نال طلبة العلم أيضاً حظهم من الاهتمام ؛ فقد كان الفقهاء ينشئون مؤسسات للعلم، ويُجْرون الأرزاق على يد من يلازمها، ويشيدون المساكن للمغتربين من طلبة العلم .
…كل هذا أدى إلى شيوع مجالس العلم، وإقبال الدارسين عليها، حتى كان مجلس الفقه يضم المئات من طلاب العلم، فقد قيل: إن مجلس الإمام أبي حامد الإسفراييني الشافعي كان يضم ما بين ثلاثمائة إلى سبعمائة فقيه، وكان يدرِّس لهم بمسجد عبد الله بن المبارك ببغداد .
(1/18)
…ومن مظاهر هذه النهضة العلمية في تلك الآونة انتشار دور الكتب الخاصة والعامة، فقد أولع الملوك والأمراء وغيرهم من طبقات الشعب بجمع الكتب، وفي ذلك تروي لنا الكتب أخباراً متعددة؛ فقد نقل أن الدار التي أنشأها الوزير البويهي أبو نصر بن أردشير ـ التي أشرنا إليها منذ قليل ـ قد جمع فيها كتباً بلغت عشرة آلاف وأربع مئة مجلد (21) .
…وذكر أن الصاحب بن عباد كان لديه من كتب العلم ما يحمل على أربعمائة رَحْل أو أكثر ، وكان فهرس كتبه يقع في عشرة مجلدات .
…وكانت خزانة كتب العزيز بالله المتوفى سنة 386هـ الخليفة الفاطمي في مصر تشتمل على ألف وستمائة كتاب .
…وهذه النهضة العلمية كانت مؤيدة بتشجيع الخلفاء والأمراء، ولعل الخلفاء قد وجدوا في اهتماماتهم بالعلم ما يعوض فشلهم السياسي، حتى اشتغل بعضهم بالتأليف، فيقال: إن الخليفة العباسي القادر بالله قد ألف كتاباً في الأصول، ذكر فيه فضائل الصحابة، وكان يكفِّر المعتزلة والقائلين بخلق القرآن، وكان محبَّاً للعلم والعلماء (22) .
…وأسس ألب أرسلان السلجوقي المدارس النظامية ، التي عملت على احتضان أئمة العلم ونشره، وقد كان لهذه المدارس فضل كبير على الإمام الشيرازي ـ رحمه الله تعالى ـ إذ كانت النافذة التي استطاع من خلالها أن ينشر علمه بين طلبة العلم .
…وقد انتشرت هذه المدارس النظامية انتشاراً واسعاً، واهتم بها السلاجقة اهتماماً كبيراً، ووقف عليها نظام الملك السلجوقي - الذي تنسب إليه هذه المدارس - الأوقاف المتعددة، ورتب للطلبة المسكن والمأكل.
(1/19)
…إن الدويلات التي استقلت عن الخلافة العباسية، والتي أدت إلى الضعف السياسي في الدولة الإسلامية كانت عاملاً من عوامل النهضة العلمية؛ إذ تنافس هؤلاء الأمراء ؛كلٌّ في سلطانه على تشجيع العلم والعلماء؛ عملاً منهم على تنشيط الحركة الفكرية والنهضة العلمية، ولا سيما أن الدولة الإسلامية قد اتسعت، فاتسع معها أفق الفكر الإسلامي بارتحال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها(2) .
…كل هذه العوامل مجتمعةً أدت إلى ظهور نهضة علمية فائقة تمثلت في ظهور العديد من الأئمة الأعلام في مختلف العلوم والفنون، وكان من مظاهرها تلك المناظرات العلمية التي كانت تعقد بين أهل العلم، فكانت تشحذ همتهم وتشد من عزيمتهم في البحث عن المسائل المختلفة، واستنباط الأدلة من وجوهها المتفرقة؛ فأدت إلى تنمية ملكات العلماء والمفكرين ، فنبغوا في شتى ضروب المعرفة ، وحظَوا بمكانة سامية لدى المجتمع؛ فعاملهم الجميع بكل وقار واحترام وتقدير(3) .
المبحث الثاني
حياة المؤلف
وبه ثلاثة مطالب :
? المطلب الأول : نسبه ومولده ونشأته .
? المطلب الثاني : عقيدته .
? المطلب الثالث : أخلاقه وشعره .
المطلب الأول
نسبه ومولده ونشأته
نسبه :
…هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله ، الشيرازي، ثم الفيروزآبادي، كنيته أبو إسحاق، ولقبه جمال الدين(25).
(1/20)
…واشتهر الإمام أبو إسحاق الشيرازي بلقب الشيخ، حتى غلب عليه وغدا لا يعرف إلا به؛ ولهذا اللقب حكاية ذكرها أبو إسحاق نفسه؛ إذ يقول: كنت نائماً، فرأيت النبي ( في المنام ومعه صاحباه: أبو بكر، وعمر ـ رضي الله عنهما ـ فقلت: يا رسول الله، بلغني عنك أحاديث كثيرة عن ناقلي الأخبار، فأريد أن أسمع منك خبراً أتشرف به في الدنيا، وأجعله ذخيرة في الآخرة. فقال لي : يا شيخ وسماني شيخاً وخاطبني به، وكان الشيخ يفرح بهذا ويقول : سماني رسول الله ( شيخاً. قال الشيخ: ثم قال لي ( : "من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره"(26) .
…فلا جرم أن كان هذا اللقب مصدر فخر واعتزاز من أبي إسحاق الشيرازي، وكيف وهو الذي لقبه به رسول الله ( ؟!
…قال السبكي: ومثل هذه الحكاية حكاية شيخه القاضي أبي الطيب في رؤياه
النبي ( في المنام، وتسميته إياه فقيهاً(27) .والحق أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي كان قليل الاحتفال بمسألة الأنساب، لا يلتفت إليها، بل يرى أن العلماء إنما يُنْسَبُون بالعلم، وأن العلم رَحِمٌ بين أهله؛ فكان يقول: من قرأ عليَّ مسألة فهو ولدي. وقال أيضاً: العوام ينسبون بالأولاد، والأغنياء بالأموال، والعلماء بالعلم(28) .
مولده :
وقع الخلاف بين المؤرخين وكُتَّاب التراجِم في ميلاد أبي إسحاق الشيرازي: فذهب ابن كثير إلى أن مولده كان سنة ست وتسعين وثلاثمائة(29)، بينما ذكر ابن خلكان أنه ولد سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة(30)، هو الصحيح المشهور(31) .
وقد ولد الشيخ بفيروزآباد، وهي بُلْيَدة بفارس، ونشأ بها، ثم دخل شيراز، فعرف بالفيروزآبادي الشيرازي.
أما فيروزآباد فقد ضبطها ابن خلكان: بكسر الفاء، وسكون الياء المثناة من تحت، وضم الراء المهملة، وبعد الواو الساكنة زاي مفتوحة معجمة، وبعد الألف باء موحدة، وبعد الألف ذال معجمة(32) .
وذهب النووي إلى أنها تضبط بفتح الفاء(33) .
(1/21)
وأما شيراز ـ بكسر الشين المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الراء وبعد الألف زاي ـ فهي عاصمة فارس، وتقع بالقرب من فيروزآباد(34) . والنسبة إليه: شيرازي .
…وقد نسب إلى شيراز نفر من العلماء في فنون مختلفة، منهم :
…في الفقه : الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .
وفي الحديث : الحسن بن عثمان بن حماد بن حاسن بن عبدالرحمن بن يزيد القاضي أبو حسان الزيادي الشيرازي.
وفي الزهد والتصوف : أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي .
وفي الحفظ:أبو بكر أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن موسى الحافظ الشيرازي(35).
نشأته:
وقد نشأ الشيخ أبو إسحاق بفيروزآباد، تلك البلدة الصغيرة التي ولد بها، وعلى علمائها تلقى مبادئ العلوم ، ومنهم أستاذه: أبو عبد الله محمد بن عمر الشيرازي.
ولما كانت الرحلة سبيلاً لتحصيل العلم وطريقاً إلى السماع من الأشياخ، والالتقاء بهم؛ فقد رحل الإمام أبو إسحاق الشيرازي إلى المراكز العلمية المعروفة آنذاك.
فلم يكد الشيخ أبو إسحاق يبلغ السابعة عشرمن عمره حتى رحل إلى شيراز، وتتلمذ لشيوخها وفقهائها، فقرأ الفقه على أبي عبد الله البيضاوي وعلي بن رامين، صاحبي أبي القاسم الداركي تلميذ أبي إسحاق المروزي ، صاحب ابن سريج .
ثم دخل البصرة وقرأ الفقه بها على الجزري .
ثم رحل إلى بغداد سنة خمس عشرة وأربعمائة، وهي آنذاك مركز العلم وقبلة العلماء، فقرأ على القاضي أبي الطيب الطبري، ولازمه واشتهر به، وصار أعظم أصحابه ومعيد درسه، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: "لازمت مجلسه بضع عشرة سنة، ودرَّسْتُ أصحابه في مسجده سنين بإذنه، ورتَّبني في حلقته، وسألني أن أجلس للتدريس، في سنة ثلاثين وأربعمائة ففعلت "(36).
وممن أخذ عنهم الفقه في بغداد: الزجاجي(37)، وأبو القاسم منصور بن عرم الكرخي(38)، وأبو عبد الله محمد بن عمر الشيرازي(39) .
وقرأ أصول الفقه على أبي حاتم القزويني(40) .
(1/22)
وأما الحديث: فأخذ فيه عن أبي بكر البرقاني(41) ـ بضم الأول وتسكين الثاني ـ وأبي علي بن شاذان(42)، وأبي الطيب الطبري(43)، وأبي الفرج محمد بن عبيد الله الخرجوشي(44)(45) .
قال السبكي : "وما برح يدأب ويجتهد حتى صار أَنْظَرَ أهلِ زمانه، وفارس ميدانه، والمقدم على أقرانه، وامتدت إليه الأعين، وانتشر صيته في البلدان، ورحل إليه في كل مكان"(46) .
المطلب الثاني
عقيدته
…لم يكن الشيخ أبو إسحاق أشعريّاً بل كان سلفيّاً يعتقد ما يعتقده الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة . واتضح ذلك من خلال النقول الآتية :
النقل الأول :
…قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: ومعروف شدة الشيخ أبي حامد الأسفرائيني على أهل الكلام، ومنهم الأشاعرة(47) ، حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري. وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق في كتابه اللمع والتبصرة، حتى لو وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ـ الشافعية ـ ميزه. وقال : وهو قول أصحابنا وبه قالت الأشعرية. ولم يعدهم من أصحاب الشافعي(48) .
…فلو كان أشعريّاً لما ميز بينهم وبين الشافعية. ولقال : وهو قول أصحابنا.
النقل الثاني :
…ما ذكره ابن عساكر عن بعض الناس: أن الشيخ أبا إسحاق مخالف للأشعري. استدلالاً بقوله في التبصرة: وقالت الأشعرية ليس للأمر صيغة(49) ... فإن هذا النقل يدل على أن الشيخ أبا إسحاق مخالف للأشعرية.
النقل الثالث :
…يوم أن وقعت الفتنة بسبب خطب ومحاضرات أبي نصر بن القشيري في المدرسة النظامية، والتي هاجم فيها الحنابلة وذمهم فذهب ضحية تلك الفتنة عشرون قتيلاً. مما هدد بنشوب حروب أهلية في بغداد(50) . الأمر الذي دفع الخليفة المقتدى بأمر الله إلى أن يتدخل في حل ما نشب بين الطرفين، فجمع ابن جهير الشريف شيخ الحنابلة والشيخ أبا إسحاق شيخ الشافعية ومدير المدرسة النظامية آنذاك وأبي نصر القشيري وجماعة من الشافعية، وطلب الصلح من الفريقين، فرغب الشيخ أبو إسحاق في ذلك لإطفاء نار الفتنة (51) .
(1/23)
النقل الرابع :
…ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى فقال: اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة(52) والجهمية(53) وغيرهم على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة ، فلعنوا الكلابية(54) والأشعرية، وعندما ولى النظام المُلْكَ ـ وهو أشعري ـ وسعوا في رفع اللعنة واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق كالدامغاني والشيرازي ، وفتواهما حجة على من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: أن أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه. وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم. يعزز من يلعنهم . كما بين ابن تيمية أن فتواهم لا تدل على رضاهم بمذهب الأشاعرة. وقد علل الدامغاني عدم جواز لعنهم؛لأنهم طائفة من المسلمين.وعلل أبو إسحاق ذلك: بأن لهم ردّاً على أهل البدع المخالفين(55).
النقل الخامس :
إن من المرجح أن ابن الصباغ لم يكن يقول بمقالة الأشاعرة، وإنما كان على غرار الشيرازي على عقيدة السلف الصالح، ويبدو هذا من خلال كتابه الوحيد الذي وصل إلينا من كامل كتبه . أي كتاب الطريق السالم(56) .
النقل السادس :
…قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: كان الشيخ أبو إسحاق يقول: إنما نفقت الأشعرية عند الناس ـ أي وقع لها القبول عندهم ـ بانتسابهم إلى الحنابلة؛ لأنهم أهل الحديث . وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشيرية(57)؛ ولهذا قال أبو القاسم بن عساكر: ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير متفرقين حتى حدث فتنة ابن القشيري(58) .
النقل السابع :
…أن الشيخ أبا إسحاق قد صنف كتاباً في العقيدة سماه "عقيدة السلف" إلا أن في صحة نسبة هذا الكتاب إليه فيها نظر(59) .
النقل الثامن :
(1/24)
…ما نقل في البحر المحيط عن الشيرازي بعد قوله: ويسمي الله تعالى دليلاً بالإضافة، فقال: وأنكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . وقال : ولا حجة في قولهم لله تعالى يا دليل المتحيرين، ثم علل ذلك تعليلاً سلفيَّاً فقال: لأن ذلك ليس من قول النبي ( ولا أحد من أصحابه (60) .
…قد أشار الدكتور زكريا المصري إلى أن هناك نصوصاً وأقوالاً متناثرة في بطون التراجم تفيد بأن الشيخ أبا إسحاق كان أشعرياً في عقيدته. وهناك ستة أدلة يمكن أن يقال على أساسها : أنه أشعري المعتقد، ولكن قد رجح د / المصري : أن الشيخ أبا إسحاق سلفيَّاً لقوة الأدلة في النقول(61) .
المطلب الثالث
أخلاقه وشعره
…أفاضت مصنفات التراجم في الحديث عن محاسن الأخلاق، والآداب الرفيعة، والسجايا الحميدة التي امتاز بها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، فأوردت غير قليل منها، مما تقصر دونه أعناق الرجال، فهو الزاهد العفيف العابد الورع، المعرض عن الدنيا، المقبل في همة عالية على الآخرة، المواظب على رسوم الدين وتقاليده.
…وكان الشيخ أبو إسحاق فقيراً يكاد لا يملك من الدنيا شيئاً ، فبلغ الفقر حتى كان لا يجد قوتاً ولا ملبساً(62) .
ومع فقره وإملاقه كان عفيف النفس زاهد الروح، لا تغريه ماديات الحياة، ولقد عُرِضَتْ عليه المناصب العليا فردها غير مكترث ولا مُتْبِعَها نَفْسَهُ، وحسبك أيها القارئ الكريم أن تعلم أنه رفض منصب القضاء حين رُشح له؛ حيث كتب ابن الصلاح بخطه: "لما توفي قاضي القضاة أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن ماكولا بـ "بغداد" أكره القائمُ بأمر الله الشيخ أبا إسحاق الشيرازي على أن يتقلد له النظر في الأحكام شرقاً وغرباً، فامتنع"(63) .
(1/25)
ولم يتمكن أبو إسحاق الشيرازي من أداء فريضة الحج؛ لأنه لم يكن يملك الزاد والراحلة؛ قال القاضي محمد بن محمد الماهاني: إمامان ما اتفق لهما الحج: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني(64)، وكأني به سئل عن سبب ذلك فقال: الشيخ أبو إسحاق ما كان له استطاعة الزاد والراحلة، ولكن لو أراد الحج لحملوه على الأعناق إلى "مكة" ، والدامغاني لو أراد أن يحج على السندس والاستبرق لأمكنه ذلك(65) .
كرمه وجوده :
وامتاز أبو إسحاق ـ رغم فاقته الشديدة ـ بالكرم والجود؛ فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وقد وصفه النووي بأنه كان كريماً سخيَّاً جواداً(66) .
ورعه :
ومن شِيَمِهِ الرفيعة التي تحلى بها شِيمةُ الورع؛ إذ قد ظفر منها بالنصيب الأوفى، وبلغ منها مبلغاً عظيماً لا يدانيه إليه أحد، ومن الحكايات المروية عنه، الدالة على اتصافه بالورع: ما ذكره ابن السمعاني(67)؛ إذ يقول: إنه سمع بعضهم يقول: دخل أبو إسحاق يوماً مسجداً ليتغذَّى فنسى ديناراً، ثم ذكر فرجع فوجده ففكر، ثم قال: لعله وقع من غيري ، فتركه.
وقيل أيضاً: إن الوزير نظام الملك بَنَى لأبي إسحاق المدرسة "النظامية" ليتولى التدريس بها، لكنه رفض ذلك عندما علم أن أدوات بنائها وآلاتها مغصوبة، لكنه قَبِلَ التدريس بها إذعاناً لرغبة تلاميذه ومحبيه، وكان إذا حضر وقت الصلاة يخرج منها إلى مسجد قريب يصلي فيه ثم يرجع(68) .
تواضعه :
لم يكن الشيخ أبو إسحاق الشيرازي تيَّاهاً بعلمه، فخوراً بوفرة محصوله ورسوخ قدمه في الفقه والأصول وغيرهما من علوم الشريعة، بل كان شديد التواضع، وقد بدا ذلك في سلوكه وتصرفاته قبل أن يظهر في قوله وكلامه، فراض نفسه وهذبها حتى خضعت ولانت، وسهل قياد زمامها على منهاج القيم النبيلة وطريق الآداب الرفيعة.
(1/26)
قال القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري: حملت يوماً فُتْيَا إلى الشيخ أبي إسحاق، فرأيته وهو يمشي ، فسلمت عليه، فمضى إلى دكان خباز، وأخذ قلمه ودواته منه، وكتب الجواب في الحال، ومسح القلم في ثوبه، وأعطاني الفتوى(69) .
ومما روى عنه دالاً على شِيمَة التواضع فيه: ما قاله أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي: كان الشيخ يتوضأ في الشط فنزل المشرعة يوماً، وكان يشك في غسل وجهه، ويكرر حتى غسل نُوَباً عدة، فوصل إليه بعض العوام وقال له: يا شيخ، أما تستحي تغسل وجهك كذا وكذا نوبة، وقد قال النبي ( : "من زاد على الثلاث فقد أسرف"؟! فقال له الشيخ: لو صح لي الثلاث ما زدت عليها. فمضى وخلاه، فقال له واحد: ماذا قلت لذلك الشيخ الذي كان يتوضأ؟ فقال الرجل: ذاك شيخ موسوس، قلت له : كذا على كذا. فقال له: يا رجل، أما تعرفه؟ فقال : لا . قال : ذاك إمام الدنيا وشيخ المسلمين، ومفتي أصحاب الشافعي؛ فرجع ذلك الرجل خجلاً إلى الشيخ، وقال: يا سيدي ، تعذرني فإني قد أخطأت وما عرفتك. فقال الشيخ: الذي قلت صحيح؛ فإنه لا يجوز الزيادة على الثلاث، والذي أجبتك أيضاً صحيح: لو صح لي الثلاث ما زدت عليها (70) .
جرأته في الحق :
لم يكن الشيخ أبو إسحاق ممن يهابون صولة السلطان ويشفقون على أنفسهم من سطوة أولي الأمر، بل كان جريئاً في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يلتفت إلى ذي نفوذ، ولا يمنعه صولة صاحب السلطان، بل يقول الحق غير وَجِل ولا هيّاب من عاقبة صدقه ومغبّة صراحته، وكان الحكام يهابونه ويعتبرون رأيه وينصاعون لأمره .
وقد حُكي عن الشيخ أن كثيراً من أهل العلم نعتوا الوزير نظام الملك بالعدل، وأسبغوا عليه صفات الخير، وزعموا أنه من أهل الجنة، وذلك عندما استفتاهم عن نفسه .
(1/27)
بيد أن الوزير لم يعتبر بشهادات هؤلاء ولم تُرْضِهِ أقوالهم فيه، بل آنس منهم المجاملة التي تفرضها سطوة الوزارة وهيبتها، فعزم على أن يستفتي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي؛ لما يعرفه عنه من الورع والصدق والجرأة في الحق .
فكتب إليه الشيخ يقول : الحسَنُ خير الظَّلَمة، وكان اسم نظام الملك : الحسن.
فلما قرأ نظام الملك ذلك، قال : صدق الشيخ، هذا هو الجواب. وأوصى أن يجعل ما كتبه الشيخ في كفنه بعد موته(71).
صفاته الروحية :
قال الإمام تاج الدين السبكي: "قال ابن سمرة: قال القاضي طاهر بن يحيى: وكان مع الزهد المتين والورع الشديد طَلْق الوجه، دائم البِشْر، حسن المجالسة، مليح المجاورة، يحكي الحكايات الحسنة، والأشعار المليحة، ويحفظ منها كثيراً، وربما أنشد على البديهة لنفسه؛ مثل قوله مرة لخادمه في المدرسة النظامية أبي طاهر ابن شيبان بن محمد الدمشقي(72):
وشيخنا الشيخ أبو طاهر
جمالنا في السر والظاهر
ومنه قوله وهو ماشٍ في الوحْل يوماً، وقد أكثر الإنشاد من الأشعار فقال:
إنشادنا الأشعار في الوحل
هذا لعمري غاية الجهل
قال تلميذه علي بن حسكويه(73)، وكان معه: يا سيدي، بل هذا لعمري غاية الفضل(74) ".
وعلى الجملة: فقد امتاز الشيخ أبو إسحاق بالحلم والهدوء، لا تراه العين مُقطِّباً ولا متجهماً، بل تجده دائماً طلق الوجه متهلل الأسارير، يفيض بشراً وتفاؤلاً، وكان إذا جالس تلاميذه أو أقرانه يتباسط معهم، ويدخل السرور على قلوبهم؛ فلا عجب أن حبَّبه ذلك إلى نفوس طلابه ومريديه، وجعله قريباً منهم أثيراً لديهم، يغشَوْن مجلسه لينهلوا من فيض علمه، ويقبسون من روحه الحلوة، ويأنسون إلى كلامه العذب.
(1/28)
والحق أن هذه الأخلاق العالية والآداب الرفيعة التي امتاز بها أبو إسحاق الشيرازي كانت أثراً من آثار علمه، وثمرة من ثمراته؛ إذ كان يرى ـ رحمه الله ـ ضرورة أن يعمل العالم بما علم، فقال: "العلم الذي لا ينتفع به صاحبه أن يكون الرجل عالماً ولا يكون عاملاً" .
وكان يقول أيضاً :
علمتَ ما حلَّلَ المولى وحرَّمَهُ
فاعملْ بعلمك إن العلم بالعمل
وقال أيضاً : الجاهل بالعلم يقتدى، فإذا كان العالم لا يعمل بعلمه، فالجاهل ما يرجوه من نفسه، فلله يا أولادي نعوذ بالله من علم يكون حجة علينا(75) !.
شعره :
كان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ذا عناية بالشعر ومعرفة بأوزانه وقوافيه، وكان يحفظ منه الكثير، ينشده في مجالسه ويسوقه في الاستشهاد لرأيه والاستدلال عليه، كما كان يلقى بعضه في الوعظ أو الإرشاد؛ ترقيقاً للقلوب وتهذيباً للنفوس والضمائر.
وقد نَظَم الشيخ الشيرازي شعراً عذباً يمتاز بحلاوة اللفظ، وحسن السبك، وجودة المعنى، وشعره المأثور عنه في كتب الطبقات والتراجم دالٌّ على موهبة متدفقة ، ونفس وثَّابة دقيقة الحس والشعور .
قال الإمام تاج الدين السبكي : "وله أدب أعذب من الزلال(76) مازجته المدام(77)، وأزهر من الروض بَاكَرَهُ ماء الغمام ، وأبهى من المنثور هذا مع أنه لا يتلون ، وأزهى من صفحات الخدود وإن كان آس العذار على جوانب وَرَدِهِ تكوَّن ، ولو سمعه ديك الجن(78) لصاح كأنه مصروع ، ولو تأمل مقاطيعه ابن قلاقس(79)
لأصبح وهو ذو قلب مقطوع" (80).
وفيما يلي أسوق بعض أشعاره التي ذكرتها كتب التراجم .
ومن شعره في الصداقة :
سألت الناس عن خِلٍّ وَفيّ
تمسَّك إن ظفرت بودِّ حُرّ
فقالوا ما إلى هذا سبيلُ
فإن الحُرَّ في الدنيا قليلُ
ومنه أيضاً :
إذا تخلفت عن صديق
فلا تَعُدْ بعدها إليه
ولم يعاتبك في التخلفْ
فإنما وُدُّهُ تكلُّفْ
وقال في غريق :
غريق كأن الموت رقَّ لفقده
أبى الله أن أنساه دهري لأنه
فلان له في صورة الماء جانبهْ
(1/29)
توفاه في الماء الذي أنا شاربهْ(81)
ومن شعره في الابتهال إلى الله :
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا
وقلت يا عُدتي في كل نائبة
أشكو إليك أموراً أنت تعلمها
وقد مددت يدي بالضر مبتهلاً
فلا تردنها يا رب خائبة
ومنه :
وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد
ومن عليه لكشف الضر أعتمد
ما لي لى حملها صبر ولا جلد
إليك يا خير من مدت إليه يد
فبحر جودك يروي كل من يرد
حكيم رأى أن النجوم حقيقة
يخبِّر عن أفلاكها وبروجها
ويذهب في أحكامها كل مذهب
وما عنده علم بما في المغيَّب(82)
قال ابن السبكي :
أنشد الإمام أبو إسحاق الشيرازي (83) :
صبرتُ على بعض الأذَى خوف كلِّه
وجرعتها المكروه حتى تدربت
فيا رُبَّ عزٍّ جرَّ للنفس ذلةً
وما العز إلا خيفة الله وحده
فيا صدق نفسي إن في الصدق حاجتي
وأهجر أبواب الملوك فإنني
إذا ما مددتُ الكف ألتمس الغنى
إذا طرقتني الحادثات بنكبة
وما نكبة إلا ولله مِنَّةٌ
وألزمتُ نفسِي صبرَها فاستقرَّتِ
ولو حملته جملة لاشمأزت
ويا رُبَّ نفس بالتذلل عزت
ومن خاف منه خاف ما أَقَلَّتِ
فأرضى بدنيا وإن هي قَلَّتِ
أرى الحرص جلاَّباً لكل مذلة
إلى غير من قال اسألوني فَشُلَّتِ
تذكرت ما عوقبتُ منه قلت
إذا قابلتها أدبرت واضمحلت(84)
المبحث الثالث
مكانته العلمية
وبه مطلبان :
? المطلب الأول : همته في طلب العلم .
? المطلب الثاني : مكانته العلمية وآثاره ومؤلفاته .
المطلب الأول
هِمته في طلب العلم
…وقف الإمام أبو إسحاق الشيرازي حياته على طلب العلم والسعي إلى تحصيله؛ فلم يكن يصرفه شيء من أمور الدنيا عن مجلس علمي، أو درس يلقيه شيخ من العلماء الحاذقين، أو حلقة يروي فيها شيء من حديث رسول الله ( . فقد وهب نفسه وعقله وجسمه ووقته جميعاً للعلم ؛ فلا جرم أن نال مكانة عالية وتبوأ منزلة سامية في تاريخ الفقه الإسلامي .
(1/30)
…قال ابن السبكي : "وما برح يدأب ويجهد حتى صار أنظر أهل زمانه، وفارس ميدانه، والمُقَدَّم على أقرانه، وامتدت إليه الأعين، وانتشر صيته في البلدان، ورحل إليه في كل مكان.
…ولقد كان اشتغاله أول طلبه أمراً عجاباً، وعملاً دائماً، يقول من شاهده: عجباً لهذا القلب و الكبد كيف ما ذابا؟!" (85).
…ولا مراء في أن رحلاته المتعددة إلى المراكز العلمية المعروفة آنذاك قد أسهمت في إثراء تكوينه العلمي وتوسيع مداركه، وعملت على تنويع الروافد التي غذت شخصيته العلمية، وأسبغت عليها كثيراً من العمق والخصوبة .
…وقد أعان الشيخ الشيرازي على الدرس و التحصيل هِمّةٌ عالية، وصبر عجيب، ومثابرة قل أن تتوافر لغيره؛ فكان يعيد المسألة العلمية التي يريد حفظها مرات ومرات حتى يَعِيَها فؤاده وترسخ في نفسه، يقول هو عن نفسه:
…"كنت أعيد كل قياس ألف مرة، فإذا فرغت منه أخذت قياساً آخر، وهكذا، وكنت أعيد كل درس ألف مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة"(86) .
…وكانت عنايته الفائقة بتحصيل العلم وشدة إقباله على الدرس والتصنيف حائلاً بينه وبين لذائذ الحياة ورغد العيش، فبلغ به الفقر حتى كان لا يجد قوتاً ولا ملبساً. وكم صده سعيه في طلب العلم عن طعام يشتهيه أو تتوق نفسه إليه !
قال ابن السبكي : "يقال: إنه اشتهى ثريداً بماء الباقلاء(87)، قال : فما صح لي أكلهن لاشتغالي بالدرس، وأخذ النوبة"(88)(89) .
المطلب الثاني
مكانته العلمية وآثاره ومؤلفاته
مكانته العلمية :
…إن إخلاص الشيخ أبي إسحاق الشيرازي للعلم، وشدة إقباله على درسه وتحصيله، غير ملتفت إلى أمر من أمور الدنيا ـ كانا عاملين رئيسيين في شهرته التي ملأت الآفاق، ونباهة ذكره التي لا يجهلها أحد من المشتغلين بالعلم .
(1/31)
…لقد عرف العلماء لأبي إسحاق مكانته ورسوخ قدمه في غير علم من علوم الإسلام من فقه وأصول وحديث، فأقبلوا عليه إقبالاً عظيماً ينهلون من علمه، وينقلون عن كتبه، ويستفيدون من آرائه واجتهاداته التي قال بها .
…ولقد كان ثناؤهم عليه وأقوالهم المادحة له خير دليل على إدراكهم لفضله وعلمه.
…قال السمعاني : هو إمام الشافعية ، ومدرس النظامية، وشيخ العصر، رحل الناس إليه من البلاد وقصدوه، وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة، والطريقة المرضية، جاءته الدنيا صاغرة فأباها، واقتصر على خشونة العيش أيام حياته، صنف في الفروع والأصول والخلاف والمذهب، وكان زاهداً ورعاً متواضعاً ظريفاً كريماً جواداً طلق الوجه، دائم البشر، مليح المحاورة(90) .
…وقال الإمام أبو بكر الشاشي أحد تلاميذ الشيخ الشيرازي(91) وقد خبره وخبر غيره بالجلوس إليه وإليهم فوازنه بغيره فوجده أهلاً لأن يقول فيه : الشيرازي حجة الله على أئمة العصر(92) .
وقال الإمام ابو الحسن الماوردي(93) صاحب الحاوي : وقد اجتمع بالشيخ وسمع كلامه في مسألة فقال : ما رأيت كأبي إسحاق ، لو رآه الشافعي لتجمل به(94) .
…وسئل شجاع الذهلي(95) عن أبي إسحاق فقال: إمام أصحاب الشافعي،
والمقدم عليهم في وقته بـ "بغداد" .
كان ثقة ورعاً صالحاً، عالماً بالخلاف علماً لا يشاركه فيه أحد(96) .
آثاره ومؤلفاته :
…صنف الإمام الشيرازي ـ رحمه الله ـ في علوم شتى هي : العقيدة، وعلم الفقه وأصوله ، وعلم الخلاف ، والجدل والمناظرة والتاريخ، فخلف ثروة علمية ممتازة ازدانت بها المكتبة الإسلامية، وأفاد منها العلماء من بعده أيما إفادة .
(1/32)
…وقد ظفرت مصنفات الشيخ بقبول العلماء ونالت استحسانهم، وكانت موضع إعجابهم، ولعل سبب ذلك يرجع إلى إخلاصه وتدقيقه وتمحيصه لكل ما يدونه، هذا إلى ما امتاز به أسلوبه في الكتابة من : سهولة الألفاظ، وجمال العرض، وحسن الانتقال بين الأفكار، وإيراد الأمثلة الدالة والشواهد الموضحة، والبراءة من التعقيد والغموض والإبهام.
…وقد كان يُضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة .
ومن تلك المناظرات : عندما سئل أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني المتوفي سنة 478هـ عمن اجتهد في القبلة وصلى ثم تيقن الخطأ فأجاب : بأنه يجب عليه الإعادة . واستدل بذلك : بأنه تعين له يقين الخطأ في شرط من شروط الصلاة ، فلزمه الإعادة ، كما لو تيقن الخطأ في الوقت .
اعترض عليه الشيخ الإمام أبو إسحاق فقال : لا يجوز اعتبار القبلة بالوقت . فإن أمر القبلة أخف من أمر الوقت . ثم أجاب أبو المعالي على ذلك الإعتراض ، فرد عليه الشيخ ودارت بينهما مناظرة ذكرها إبن السبكي في ثلاث صفحات(97) .
وفيما يلي نشير إلى أهم مؤلفات أبي إسحاق الشيرازي في شيء من الإيجاز:
1. "الإشارة إلى مذهب أهل الحق" ، وقد ذكره بروكلمان في كتابه "تاريخ الأدب العربي".
2. كتاب "التبصرة" في أصول الفقه . ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (98).
3. كتاب "تذكرة المسئولين في الخلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي" ، وقد أثبته للشيخ صاحب "كشف الظنون"(99) .
4. كتاب "التنبيه" ، ويمثل هذا الكتاب أصلاً من أصول المذهب الشافعي." مطبوع " وقد سرد في كشف الظنون عدد من الشروح لكتاب التنبيه فبلغت ما يزيد على (43) شرحاً و (10) مختصرات ، و (5) نكات ، و (6) منظومات(100) .
5. كتاب "طبقات الفقهاء" ، وهو كتاب مختصر في تراجم فقهاء القرنين الأول والثاني والمذاهب الأربعة والظاهرية، وهو دال على رسوخ قدمه في علم التاريخ(101) . " مطبوع " .
(1/33)
6. كتاب " عقيدة السلف"، ذكره صاحب " كشف الظنون" ، وصاحب " إتحاف السادة المتقين" ، كما
ذكره بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" (102) .
7. كتاب "الفتاوى" .لم أجد فيما بحثت إلى أن هناك من أشار لهذا الكتاب غير " محمد حسن هيتو " في ترجمة للإمام الشيرازي .
8. كتاب "اللمع" . وهو مختصر لطيف في أصول الفقه، صنفه الشيخ أبو إسحاق بعد كتاب "التبصرة".
ولكتاب "اللمع" شروح عددية أوردها صاحب "كشف الظنون"(2) .
9. كتاب "المعونة" ، وهو كتاب في الجدل والمناظرة(3) . ويوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة غوته بالمانيا ، تحت رقم (1183) ويقع في أربع وخمسين ورقة . وقد ألفه الشيخ أبو إسحاق بعد كتابه الملخص(4) .
10. كتاب "الملخص في الجدل" ، وهو كتاب في الجدل أيضاً، صنفه قبل كتابه "المعونة"(5) . وتوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة الجامع الصغير بصنعاء اليمن تحت رقم (64) . وتقع في ست وسبعين ورقة(6) .
11. كتاب "الملخص في الحديث"، لم يذكره أحد ممن ترجم للإمام الشيرازي، إلا أن الأستاذ عبد المجيد تركي قد ذكره في مقدمته لكتاب "الوصول"(7) .
12. كتاب "المناظرات" : ويضم مجموعة من المناظرات المختلفة التي جرت بين الشيرازي وغيره من الفقهاء والعلماء، وقد أورده صاحب "كشف الظنون" بعنوان "بحث إمام الحرمين وأبي إسحاق الشيرازي"(8)
13. كتاب "المهذب في الفروع" : ويعتبر من أشهر كتب الشافعية في الفقه، لا يضارعه إلا كتاب
"الوسيط" للإمام الغزالي(103).
يقول النووي في "المجموع" : "واشتهر منها ـ أي : الكتب المصنفة في الفقه الشافعي ـ لتدريس المدرسين ، وبحث المشتغلين : "المهذب" و"الوسيط"، وهما كتابان عظيمان، صنفهما إمامان جليلان".
وحكى ابن السبكي أن الشيرازي كان يصلي عقب كل فصل من "المهذب" ركعتين .
وقد انتشر أمر "المهذب" وذاع صيته، وتلقته الأمة بالقبول؛ لذا مدحه كثير من الشعراء وأثنى عليه كثير من الفقهاء والعلماء .
(1/34)
وقد كثرت الكتب التي تناولت "المهذب" بالشرح والتحليل حتى وصلت الشروح إلى خمسة وعشرين شرحاً(104) .
14. "نصح أهل العلم" ، وقد ضمنه الإمام أبو إسحاق الشيرازي جملة من الصفات والأخلاق الطيبة التي يجب أن يمتاز بها أهل العلم، كما نبه إلى الصفات المستقبحة والأخلاق الرذيلة التي يجب أن يتنزهوا عنها (105) .
15. "النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي و أبي حنيفة" وسنفرد له بحثاً مستقلاً، وهو الذي نحن بصدد دراسته وتحقيقه .
16. "نكت المسائل المحذوف منها عيون الدلائل"، وهو مختصر من كتاب "النكت" للشيرازي، حيث اقتصر فيه على ذكر رءوس المسائل فقط، وجردها من الأدلة للمذهبين (106) .
17. كتاب "الوصول إلى مسائل الأصول" ، تناول فيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عدداً من مسائل أصول الفقه .
المبحث الرابع
رحلاته وشيوخه وتلاميذه
ويتضمن ثلاثة مطالب :
? المطلب الأول : رحلاته .
? المطلب الثاني : شيوخه .
? المطلب الثالث: تلاميذه .
المطلب الأول
رحلاته
رحلاته في طلب العلم :
…مما لا شك فيه أن حاجة العلماء إلى الرحلة عظيمة جدّاً ؛ سعياً في تحصيل العلم، والسماع من الأشياخ؛ لأن في الرحلة إليهم، والالتقاء بهم، تثقيفاً للعقول ، وتنقيحاً للعلوم ، وتمحيصاً للمحفوظ .
…ولقد كانت الرحلة سُنَّةُ العلماء من لدن عهد محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى أن وقع الناس فريسة للتخلف والتكاسل، فقعد بهم ذلك عن طلب العلم، والسعي في تحصيله.
…ولقد ضحَّى سلفنا الصالح بكل غالٍ ونفيس ، ودفعوا المال والجهد، وتكبدوا العناء والمشاق في سبيل طلب الحديث وجمعه، والعناية بسنة النبي ( .
…يقول سعيد بن المسيب(107):إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد(2).
(1/35)
…ومما لاشك فيه أن للرحلة أثراً ملحوظاً في تمحيص العلوم، وتنقيحها، وتثبيتها في أذهان العلماء، وأن طلاب العلم نزحوا من قُطرٍ إلى قطر، تحملهم ظهور الفيافي والقفار؛ تنقيباً عن الحديث ، أو المسألة الفقهية، أو السماع من شيخ مشهور، أو التلمذة على يد عالم إمام. ولم يكن الإمام الشيرازي بدعاً في هذا الشأن، بل سار على درب أسلافه من العلماء، وأقرانه من طلاب العلم في السعي والسفر ، رغبة في تحصيل العلم ، وطلب مسائله وقضاياه.
رحلته إلى شيرز " إحدى مدن إيران ":
…ولما بلغ أبو إسحاق السابعة عشرمن عمره رحل إلى شيراز لمتابعة رحلته العلمية فيها، والتلمذة على شيوخها وفقهائها، وفي شيراز تعلم أبو إسحاق الفقه على يد شيخه أبي عبد الله البيضاوي، وشيخه أبي أحمد عبدالوهاب بن رامين(3) .
رحلته إلى البصرة " إحدى مدن العراق ":
…ثم رحل أبو إسحاق إلى البصرة، حيث تتلمذ على يد شيخه الجزري، وتعلم (4) منه الفقه .
رحلته إلى بغداد " إحدى مدن العراق " : …
في عام خمسة عشر وأربعمائة رحل أبو إسحاق إلى بغداد، وهناك تلقى العلم على كبار فقهائها وعلمائها ومنهم الإمام أبو الطيب الطاهر بن عبدالله الطبري، ولازمه حتى صار أخص تلاميذه، وقد وثق به الطبري، فكان يستنيبه في الدرس إذا غاب، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، وهو ما أفصح عنه الشيخ أبو إسحاق بقوله: لازمت مجلسه ـ يعني أبا الطيب الطبري ـ بضع عشرة سنة، ودرست أصحابه في مسجده سنين بإذنه، ورتبني في حلقته ، وسألني أن أجلس في مسجده للتدريس ، ففعلت في سنة ثلاثين ـ أي وأربعمائة ـ أحسن الله عني جزاءه ، ورضي عنه (111) .
المطلب الثاني
شيوخه
…تتلمذ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لعدد غير قليل من الشيوخ والعلماء المحققين المشهود لهم بالنبوغ والتميز في مختلف الميادين العلمية، الأمر الذي أتاح له محصولاً علميّاً وافراً قل أن يحصله أحد من أقرانه أو معاصريه .
(1/36)
…وفيما يلي أُدوّن جملة من شيوخه الذين تلقى عليهم وأفراد من علمهم، ثم نترجم لهم ترجمة موجزة :
1ـ الحسن بن محمد بن العباس القاضي، أبو علي الطبري ، الزجاجي:
…وقد أخذ عن الإمام ابن القاص .
…قال أبو إسحاق الشيرازي : أخذ عنه فقهاء "آمل" ، ودرس عليه شيخنا أبو الطيب، وله كتاب "زيادات المفتاح" وكتاب المذكور يلقب بـ "التهذيب" قريب من "التنبيه" يشتمل على فروع زائدة على "المفتاح" لشيخه، وهو عزيز الوجود(112) .
…قال ابن السبكي : وأراه توفى في حدود الأربعمائة(2).
2ـ محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله ، أبو عبد الله البيضاوي :
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وحضرت مجلسه، وعلقت عنه، وكان ورعاً، حافظاً للمذهب والخلاف، موفقاً في الفتاوى، توفي ببغداد في رجب سنة أربع وعشرين وأربعمائة ودفن بباب حرب(3).
3ـ أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبو بكر البرقاني الخوارزمي: نزيل بغداد .
…قال الخطيب البغدادي : كان ثقة ثبتاً ، لم نَرَ في شيوخنا أثبت منه، عارفاً بالفقه، له حظ في علم العربية(4) .
قال أبو إسحاق الشيرازي: تفقه في حداثته، وصنف في الفقه، ثم اشتغل بعلم الحديث، فصار فيه إماماً، فصنف مُسْنَداً ضمنه ما اشتمل عليه صحيحا البخاري ومسلم. وتوفي في شهر رجب سنة خمس وعشرين وأربعمائة(5).
4ـ الإمام أبو علي الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان، البغدادي البزار الأصولي : مُسْنِد "العراق" وشيخها المقدم .
…وقد ولد ابن شاذان في شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة .
…وقد سمع العلم في سن باكرة؛ إذا اختلف به أبوه إلى حلقات العلماء وهو ابن خمس سنين، فسمع من أبي عمرو بن السماك، وأبي بكر أحمد بن سليمان العباداني، وميمون بن إسحاق ، وأبي سهل بن زياد، وحمزة الدهقان، وجعفر الخلدي ، وغيرهم كثير .
…وله مشيخة كبرى هي عواليه من الكبار، ومشيخة صغرى عن كل شيخ حديث.
(1/37)
…وقد حدث عنه جمهور غفير من العلماء، منهم : الخطيب البغدادي، والبيهقي، والحسن بن أحمد الدقاق، وثابت بن بندار، وعبدالله بن جابر بن ياسين، وخلق كثير. وكان أبو الحسن بن رزقويه يقول : أبو علي بن شاذان ثقة .
…وقال أبو القاسم الأزهري: أبو علي أوثق من بَرَأَ اللهُ في الحديث .
…وقال الخطيب البغدادي: كتبنا عنه وكان صحيح السماع، صدوقاً، يفهم الكلام على مذهب أبي الحسن الأشعري، ويشرب النبيذ على مذهب الكوفيين، ثم تركه بآخره.
وقد تفرد ابن شاذان بالرواية عن الجماعة .
وتوفي في سلخ عام خمسة وعشرين وأربعمائة، ودفن في أول يوم من سنة ست وعشرين(1).
5ـ عبد الوهاب بن محمد بن عمر بن رامين ، أبو أحمد البغدادي :
…قرأ على الداركي، وأبي الحسن بن خيران، وسمع من الدارقطني .
…وهو فقيه أصولي له مصنفات حسنة في الأصول، وقد استقر بالبصرة ودرَّس بها، توفى في شهر رمضان سنة ثلاثين وأربعمائة(2).
6ـ محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسين بن محمد بن عكرمة ابن أنس بن مالك الأنصاري ، أبو حاتم القزويني :
…ولد بـ "آمل طبرستان" ، ثم قدم بغداد لتلقي العلم، فحضر مجلس الشيخ أبي حامد الغزالي .وأخذ الفرائض عن ابن اللبان، وقرأ أصول الفقه على القاضي أبي بكر. ثم عاد إلى موطنه ، وغدا إمام تلك البلاد وشيخها المقدم في العلم والفقه .
…ومصنفاته في فقه الشافعية والخلاف والأصول والجدل كثيرة، منها : كتاب الحيل وهو مصنف لطيف يذكر فيه الحيل للدافع للمطالبة ، وأقسامها من المحرمة والمكروهة والمباحة، وكتاب تجريد التجريد .
…وقد نهل من مصنفاته الإمام الرافعي في غير موضع، منها في النكاح في الكلام على التحليل، وفي موضعين من الظهار، وفي أوائل القضاء .
وقد توفي الإمام أبو حاتم القزويني بـ "آمل" سنة أربعين وأربعمائة (113) .
(1/38)
7ـ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، القاضي العلامة أبو الطيب الطبري: من "آمل طبرستان" ، ولد بها سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة .
…وهو أحد أئمة المذهب الشافعي وأعلامه الكبار.
…من شيوخه: أبو أحمد الغطريفي ، وأبو الحسن الدارقطني، وابن عرفة ، وغيرهم.
…قال الشيخ أبو إسحاق في "الطبقات" : ومنهم شيخنا وأستاذنا أبو الطيب الطبري، توفي عن مائة وثنتين ، لم يختلَّ عقله ولا تغير فهمه، يفتي مع الفقهاء ، ويستدرك عليهم الخطأ، ويقضي ويشهد ويحضر المواكب إلى أن مات .
…وقد قرأ الإمام أبو الطيب الطبري الفقه على جملة من مشايخ العصر وعلمائه الأفذاذ: ففي "آمل" تفقه بأبي علي الزجاجي صاحب ابن القاص، وفي جرجان قرأ على أبي القاسم بن كج وأبي سعد الإسماعيلي ، ثم رحل إلى بغداد وهي كما ذكرنا المركز العلمي الأول في الدولة العباسية فحضر مجلس أبي حامد ، وعلق عن أبي محمد البافي صاحب الداركي .
قال أبو إسحاق الشيرازي : ولم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً ، وأشد تحقيقاً ، وأجود نظراً منه(2) .
…وقال الخطيب البغدادي : كان أبو الطيب ورعاً عارفاً بالأصول والفروع محققاً، أفقه من أبي حامد الإسفراييني ، وسمعت أبا حامد يقول : أبو الطيب أفقه من أبي محمد البافي(3) .
…ومصنفات أبي الطيب الطبري في فقه المذهب الشافعي والأصول والجدل والخلافيات أكثر من أن تحصى، منها : "شرح مختصر المزني" ، و"التعليق" وهو كتاب جليل يقع في نحو عشرة مجلدات ، و"المجرد" ، و"شرح الفروع"(4) .
وقد توفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة ، ودفن بباب حرب(5).
8ـ القاضي أبو الفرج الفامي الشيرازي :
…وقد تلقى الفقه على مذهب الإمام "داود" الظاهري، وعنه أخذ فقهاء شيراز مذهب داود، كما كان إماماً من أئمة الكلام على طريقة المعتزلة .
…قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: وكنت أناظره بشيراز وأنا صبي(114).
9ـ منصور بن عمر بن علي ، أبو القاسم الكرخي البغدادي :
(1/39)
…وقد تفقه على الشيخ أبي حامد، وله عنه تعليقة، وصنف في فقه الشافعية كتاباً سماه الغنية .
…وقد نقل عنه الإمام الرافعي في بعض أبواب الفقه لا سيما باب الزكاة وباب الحج، وتوفي سنة سبع وأربعين وسبعمائة(2) .
…ويطول بنا المقام لو مضينا نستعرض شيوخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي ونترجم لهم واحداً واحداً؛ لذا اكتفي بمن ذكرت ، وقد ذكر من سبقني في تحقيق هذا الكتاب العديد من الشيوخ . فعلى المستزيد الرجوع إلى ذلك .
المطلب الثالث
تلاميذه
…ذاعت شهرة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وانتشر صيته، فكان إمام عصره في الفقه والأصول غير مدافَع، إليه يشد طلاب العلم رحالهم من المشرق والمغرب، يغشون مجلسه، ويسمعون دروسه، ويحفظون مؤلفاته ليحملوها إلى خَلَفِهِمْ من بعدهم، وقد كثر طلاب الإمام الشيرازي ومريدوه حتى ندر أن تجد فقيهاً أو مفتياً أو خطيباً إلا وقد تتلمذ للإمام الشيرازي .
قال الإمام تاج الدين ابن السبكي: "وكانت الطلبة ترحل من المشرق والمغرب إليه، والفتاوى تحمل من البر والبحر إلى بين يديه، والفقه تتلاطم أمواج بحاره ولا يستقر إلا لديه، ولا يتعاظم شعاره إلا عليه، حتى ذكروا أنه كان يجري مجرى ابن سريج في تأصيل الفقه وتفريعه، ويحاكيه في انتشار الطلبة في الربع العامر جميعه .
…قال حيدر بن محمود بن حيدر الشيرازي(115) : سمعت الشيخ أبا إسحاق يقول: خرجت إلى خراسان ، فما دخلت بلدة ولا قرية إلا وكان قاضيها أو مفتيها أو خطيبها تلميذي أو من أصحابي"(116).
ومن أبرز تلاميذ أبي إسحاق الشيرازي :
1ـ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: وهو إمام من أئمة الحديث، أحد حفاظه الثقات وضابطه المقتنين .
…وقد ولد الخطيب البغدادي في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، وأخذ الفقه عن القاضي أبي الطيب الطبري وأبي الحسن المحاملي، وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ .
(1/40)
…وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان أبو بكر الخطيب يشبَّه بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه .
توفى في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة(117) .
2_ يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم الزنجاني : سمع من أبي نعيم الحافظ وغيره وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ت 473هـ (4).
3ـ أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو العباس الجرجاني :
…قرأ الفقه على الشيخ أبي إِسحاق الشيرازي، ووُلِّيَ قضاء البصرة، وكان شيخ الشافعية بها .
صنف غير كتاب في فقه الشافعية، منها : كتاب الشافي ، وكتاب التحرير ، وكتاب البلغة ، وكتاب المعاياة .
وقد نقل عنه الرافعي في عدة مواضع .
وتوفي أبو العباس الجرجاني سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة(118) .
4ـ علي بن سعيد بن عبد الرحمن ، أبوا لحسن العبدري ـ نسبة إلى بني عبد الدار ـ وسمع من القاضي أبي الطيب والماوردي وغيرهما . وتفقه في الدين على الشيخ أبي إسحاق ، وبرع في المذهب وصار أحد أئمة الوجوه .
…قال الإمام الذهبي: كان من كبار الشافعية، وصنف في المذهب والخلاف كتباً، وكان ديناً حسن الطريقة .
توفي بـ "بغداد" في جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة(2) .
5ـ سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث، النجيبي الأندلسي المالكي الباجي: ولد بمدينة "بطليوس" بالأندلس ، وأخذ في الأندلس عن أبي الأصبع وأبي محمد مكي وأبي شاكر وغيرهم ، وقام برحلته المشهورة إلى المشرق سنة عشرين وأربعمائة فأقام بالحجاز ثلاثة أعوام ثم رحل إلى بغداد فأقام ثلاثة أعوام وسمع الفقه وأخذ الحديث ثم رحل إلى الشام وتولى قضاء حلب واستمرت رحلته المشرقية حوالي ثلاثة عشر عاماً . وعندما عاد للأندلس تولى الرياسة فيها .
وقد صنف سليمان بن خلف نحو ثلاثين كتاباً في علوم شتى أبرزها الفقه والحديث، منها :
(1/41)
إحكام الفصول في أحكام الأصول ، وكتاب الحدود ، وكتاب الإشارة ، وكتاب تبيين المنهاج ، وكتاب التعديل والتجريح لمن خرَّج عنه البخاري في الصحيح ، والمنتقى في شرح الموطأ ، والاستيفاء لشرح الموطأ ، وغير ذلك من الكتب .
وقد توفي بمدينة "المرية" بالأندلس ، ودفن بـ "الرباط" بعد أن صلى عليه ابنه
أبو القاسم(3) .
6_ أبو القاسم الثابتي الخرقي : يعرف بمفتي الحرمين وتفقه على الفوراني بمرو ثم على القاضي حسين بمرو الروذ ثم على أبي سهل أحمد بن علي الأبيوردي ثم صحب الشيخ أبا إسحاق ببغداد وبعد حجه تفرغ للعلم والعبادة . وتوفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة(1) .
7ـ الحسين بن علي بن الحسين ، أبو عبد الله الطبري : نزيل مكة ومحدثها .
…ولد بـ "آمل طبرستان" سنة ثماني عشرة وأربعمائة .
…وقد عني بالحديث؛ فسمع صحيح مسلم على عبد الغافر الفارسي .
ثم قرأ الفقه بخراسان على الشيخ ناصر العمري، وببغداد على القاضي أبي الطيب الطبري، وأبي إسحاق الشيرازي، ولازمه ملازمة تامة، وصار من أعظم أصحابه.
ومن مصنفاته كتاب العدة وهو خمسة أجزاء قليلة الوجود .
وتوفي بها في شعبان سنة ثمان وتسعين وأربعمائة(2) .
8ـ محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ، فخر الإسلام أبو بكر الشاشي :
…ولد بميافارقين في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة، وتفقه على قاضيها أبي منصور الطوسي تلميذ الشيخ أبي محمد ، وعلى الكازروني صاحب الإبانة .
…فلما عزل الطوسي، ورجع إلى بلده، دخل بغداد ، وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ولازمه حتى عرف به، وكان معيد درسه .
…توفي في شوال سنة سبع وخمسمائة، ودفن مع شيخه أبي إسحاق في قبر واحد.
وقيل : دفن إلى جانبه .
ومن تصنيفاته :الشافي في شرح الشامل ، والمعتمد ، والحلية، والترغيب في العلم ، والعمدة(3) .
(1/42)
ومن تلاميذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي كذلك: عبدالرحمن بن محمد بن ثابت. وعبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن المعلم، أبو القاسم العكبري الأديب "516هـ"، والقاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري صاحب المقامات ت "516هـ"، ومحمد بن الحسين بن علي بن بندار المعروف بالقلانسي "521هـ" ، وغانم بن الحسين أبو الغنائم الموشيلي ت "525هـ"، وأحمد بن سلامة بن عبيد الله بن مخلد بن إبراهيم البجلي الكرخي أبو العباس بن الرطبي ت"527هـ"، وأحمد بن سعد بن علي بن الحسن المعروف بالبديع الهمذاني ت"535هـ" . وغير هؤلاء كثير .
المبحث الخامس
وفاته
وفاته
…اختلفت الأقوال في تحديد سنة وفاة أبي إسحاق الشيرازي .
…فقيل : توفي في ليلة صبيحتها يوم الأربعاء الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة (120) .
…وقيل : في سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة(2) .
…وقد توفي ـ رحمه الله ـ في بغداد بدار أبي المظفر ابن رئيس الرؤساء، وقد غسله أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي(3) .
…وقد صُلِّيَ على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي مرتين :
…الأولى : في دار الخلافة بباب الفردوس، حيث صلى عليه فيها أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء، وحضر الصلاة عليه الخليفة العباسي المقتدى بأمر الله .
…والمرة الثانية : صُلي عليه في جامع القصر. وقد احتشد للصلاة عليه خلق كثير من تلاميذه ، كما حكاه النووي(4) .
…ودفن الشيرازي بمقبرة باب حرب، وقبره هناك ظاهر .
…وقد فُجِعَ المسلمون بموت الشيرازي؛ إذ قد أصاب الحياة العلمية برحيله فراغ كبير، وأحس الناس كأن ركناً من أركان الدرس الفقهي والأصولي قد انهار وتهدَّم .
الفصل الثاني
دراسة المخطوط
وبه أربعة مباحث
المبحث الأول : تحقيق اسم المخطوط ونسبته لمؤلفه .
وبه أربعة مطالب :
المطلب الأول : عنوان المخطوط .
المطلب الثاني : معنى النكت .
المطلب الثالث : نسبة المخطوط لمؤلفه .
المطلب الرابع : مختصرات المخطوط .
المطلب الأول
(1/43)
عنوان المخطوط
…اختلفت المصادر التاريخية التي أشارت إلى مصنفات الإمام أبي إسحاق الشيرازي في تسمية مخطوطه الذي نحن بصدد تحقيقه: فابن خلكان وابن كثير والإسنوي على أن المخطوط يسمى بـ "النكت"(121) ، بينما ذكر الإمام تاج الدين السبكي أن عنوانه "النكت في الخلاف" (122) وسماه ابن قاضي شهبة : "النكت والعيون" (123) . وقد تابع الأستاذ عمر رضا كحالة السبكيَّ في "طبقاته" ، فذهب في "معجمه" إلى أن عنوان المخطوط هو "النكت في الخلاف" (124) وذكره حاجي خليفه في كشف الظنون : باسم تذكرة المسئولين في الخلاف بين الحنفي والشافعي(5) . كما ورد في موقع آخر باسم : النكت في علم الجدل(6) .
ومهما يكن من أمرِ هذا الخلافِ حول تسمية المخطوط، فإن ثمة قدراً مشتركاً بين هذه العناوين المختلفة التي ذكرها كُتَّاب التراجم وأصحاب الطبقات هو أن "النكت" جزء من عنوان المخطوط ، وأن الزيادة عليه إنما كانت شرحاً للعنوان وإشارة إلى مضمونه .
المطلب الثاني
معنى النكت
…جاء في "تاج العروس" : "النَّكْتُ : أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر بطرفه فيها، وفي الحديث: "فجعل ينكت بقضيب" ، وينكتُ: أي يفكر ويحدث نفسه، وأصله من النكت بالحصا، وفي المعجم الوسيط النكتة: الأثر الحاصل من نكت الأرض، وهي أيضاً الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس ، وهي أيضاً المسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإنعام وفكر (125) وجمعها نُكَتٌ ونِكَاتٌ .
…والنكتة: هي اللطيفة المؤثرة في القلب من النَّكت، كالنُّقطة من النَّقط، وتطلق على المسائل الحاصلة بالنقل المؤثرة في القلب، التي يقارنها غالباً نكت الأرض بنحو الإصبع (126) .
…والنُّكتة في الاصطلاح : مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظرٍ وإمعان فكر .
…وسميت المسألة الدقيقة نكتة؛ لتأثر الخواطر في استنباطها (3) .
…
المطلب الثالث
نسبة المخطوط لمؤلفه
(1/44)
…لقد صحت لديَّ نسبة مخطوط "النكت" إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بأدلة علمية لا يرتفع إليها الشك، ولا تقبل الاحتمال :
أولاً : لقد ذكرت أكثر كتب التراجم والطبقات على نسبة مخطوط "النكت" إلى الشيرازي، وإن وقع بين بعضهم خلاف حول التسمية. فضلاً عن أحداً منهم لم ينسب هذا الكتاب إلى غير الشيرازي، بل كل من ترجم له نَصَّ على أن من بين كتبه كتاب "النكت" .
ثانياً : إن من ذكروا كتاب " النكت " ممن ترجموا للشيخ أبي إسحاق لم يذكروا أن أحداً قد نفى عنه هذا الكتاب .
ثالثاً : أن اسلوب الشيخ الشيرازي في هذا الكتاب يتطابق مع أسلوبه في اللمع وشرحه والتبصرة والمهذب وغيرها خاصة من حيث المحاورة والمجادلة وتجنب التجريح(127) .
رابعاً :صرح غير واحد من الفقهاء بالنقل عن كتاب "النكت" للشيرازي، ونصوا على ذلك؛ فقد نقل الإمام النووي في "مجموعه" عن "النكت" في مسألة أكثر الحيض . قال النووي في المجموع شرح المهذب (2/411) الكلام على أكثر الحيض: فإن قيل: روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يوماً وعن ميمون بن مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته وكانت تحيض في السنة شهرين فجوابه بما أجاب به المصنف في كتابه "النكت" أن هذين النقلين ضعيفان، الأول: عن بعضهم، وهو مجهول، وقد أنكره بعضهم، وقد أنكره الإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة، والثاني : رواه الوليد بن مسلم عن رجل عن ميمون ، والرجل مجهول والله أعلم(128) .
وقد نقل الذهبي(129) في " ميزان الاعتدال " في مسألة زكاة المكاتب في ترجمة إسحاق بن عنبسة حيث ضعفه،
ونقل تضعيفه عن "النكت" للشيرازي(130).
…كما ورد في حاشية أبي العباس الرملي(2) ما نصه : "إنما شرعت صلاة الجمعة لمباهاة أهل الذمة، ولا يحصل ذلك إلا بعدد ، والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام؛ وهو الأربعون. فهذا هو المعنى الذي ذكره
(1/45)
الشيخ أبو إسحاق في النكت"(3) أ.هـ.…ولعله قد اتضح أن نسبة كتاب النكت إلى الشيرازي صحيحة، لا يرتفع إليها شك . هذا وما ذكرته ليس إلا أمثلة على النقل من كتاب الشيرازي ، وعلى المستزيد الرجوع لرسالة الدكتور زكريا المصري حيث ذكر عدداً من الأمثلة .
المطلب الرابع
مختصرات المخطوط
…للمصنف مختصرات بحسب ما وقفت عليه ومنها :
…الأول : اسمه "نكت المسائل المحذوف منها عيون الأدلة"، وهو مصور على ميكروفيلم برقم (158) ، وهو موجود في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى .
…وقد اقتصر فيه على ذكر رؤوس المسائل وجردها من الأدلة. وقد حققه د. ياسين الخطيب (قسم العبادات) ، ولكنه غير مكتمل .
…الثاني : هو مخطوط موجود في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض مصور على ميكرو فيلم رقم (494) ، وقد كتب ناسخه في أوله : "اللهم صل على سيدنا محمد وآله. هذا ما اختصره العبد الفقير إلى الله الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ـ رحمه الله ـ في خلاف الشافعي وأبي حنيفة ـ رضي الله عنهما ـ واستخرجته على طريق الاختصار عن الاحتجاج والدلائل ... " .
…الثالث : هو مخطوط موجود في مكتبة وهبي أفندي بتركيا تحت رقم ( 507 ) باسم " مختصر فيما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي " وقد كتب ناسخه في أوله : " اللهم صلِ على سيدنا محمد وأله هذا ما اختصره العبد الفقير إلى الله الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي رحمه الله في خلاف الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما واستخرجه على طريق الاختصار عن الاحتجاج والدلائل وهو خمس مائة وخمسة وخمسون مسألة مجموعة من أثنين وستين كتاباً ".
(1/46)
…الرابع :هو مخطوط موجود في مكتبة حافظ حسني باشا بتركيا تحت رقم ( 458 ) من كتب الفقير محمد بن محمد شريف بن سليمان تحت عنوان " اختلاف المذاهب " . وكتب ناسخه في أوله : " اللهم صلِ على سيدنا محمد وأله هذا ما اختصره العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي في خلاف الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما واستخرجه على طريق الاختصار عن الاحتجاج والدلائل وهي خمس مائة وخمسة وخمسون مسألة مجموعة من إثنين وسبعين كتاباً ".
المبحث الثاني
وصف المخطوط
وبه مطالبان :
? المطلب الأول : نسخ المخطوط .
? المطلب الثاني : وصف النسخة .
المطلب الأول
نسخ المخطوط
…لقد حاولت ما وسعني الجهد أن أقف على ما استطعت من نسخ المخطوط ؛ رغبة في أن يخرج الكتاب في صورة علمية جيدة تليق بموضوعه وبمكانة صاحبه .
…فوجدت لمخطوط "النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة" لأبي إسحاق الشيرازي . عدداً من النسخ وهي :
النسخة الأولى :
…في مكتبة أحمد الثالث في تركيا برقم (1154) . وهي مصورة في معهد المخطوطات في القاهرة تحت رقم (37) .
النسخة الثانية :
…مودعة في مكتبة برنستن في ولاية نيوجرسي في أمريكا برقم (669) .
النسخة الثالثة :
…مودعة في مكتبة وهبي أفندي في تركيا تحت رقم (507) . وبعد البحث والتقصي وصلت إلى أن النسخة التي تحت هذا الرقم " مختصر فيما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي " لذا تعد هذه النسخة من المختصرات وليس كما أشارت إليه الأخت مشاعل الحسون في رسالتها " النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة " تحقيق من أول كتاب الحج إلى نهاية كتاب النذور في ص( 41 ) أنها نسخة ثالثة للمخطوط .
الأولى :
(1/47)
…المودعة في مكتبة أحمد الثالث تحت عنوان "اختلاف الفقهاء" . كما توجد نسخة مصورة منها في مركز المخطوطات بالقاهرة. وكذلك نسخة مصورة في مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي في جامعة أم القرى على ميكروفيلم (43ـ265) فقه عام. وكذلك نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ميكروفيلم (2990).
الثانية :
…مودعة في مكتبة جامعة برنستن بولاية نيوجرسي في أمريكا، ومصور نسخة منها في مكتبة الملك فهد بالرياض على ميكروفيلم (2209) . كما توجد نسخة منها مصورة في مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى على ميكروفيلم (143ـ265) . ولكنها مبتورة؛ حيث لم أجد منها إلا الجزء الثاني، الذي يبدأ بكتاب الحج، وينتهي بمسألة "لا ينعقد نكاح المسلم بالذمية بشهادة كافرين".
المطلب الثاني
وصف النسخة
أ / مصدر هذا المخطوط : مكتبة أحمد الثالث في تركيا برقم (1154).
ب/ تاريخ المخطوط : يرجع تاريخ المخطوط إلى سنة ست وستين وأربعمائة (466) وهو مكتوب أثناء حياة المؤلف، وقد تم نسخه ليلة الأحد لخمس مضين من شعبان لتلك السنة .
ج/ خط نسخ معتاد واضح .
د / طول الورقة 19 سم وعرضها 13 سم ، وعدد سطورها اثنان وثلاثون سطراً، بعضها كتب بمداد أحمر .
هـ/ عدد الأوراق : ثلاثمائة وتسع .
و / نسخ المخطوط بقلم : أونيس بن عمرو بن العوشلاني المراغي. ويظهر لي أنه من طلبة العلم المتمكنين؛ وذلك لخلو النسخة من التحريفات في الأعلام والاصطلاحات والأخطاء الإملائية إلا الشيء اليسير، الذي أشرت له في مواضعه .
ز / كان نسخ المخطوط بمدينة السلام في المدرسة النظامية ببغداد .
ح / أن النسخة قوبلت على نسخة أخرى أو أنها قرأت على المصنف. وقد ظهر لي ذلك من العبارات التي كتبها الناسخ "قوبل" ، "بلغت المقابلة" ، وكان ذلك في الجزء المحقق في المواضع الآتية :
(1/48)
…الموضع الأول : في اللوح (54) من الصفحة اليسرى عبارة "قوبل"عند مسألة: إذا أراد الإمام أن يعلم من خلفه الصلاة .
…الموضع الثاني : نفس اللوح في الصفحة اليمنى عبارة "بلغت المقابلة" عند مسائل القصر .
الموضع الثالث :في اللوح (64) من الصفحة اليسرى عبارة "قوبل" عند مسألة: القراءة بعد التكبيرات .
…الموضع الرابع : في اللوح (74) من الصفحة اليسرى عبارة "بلغت المقابلة معه ولله الحمد" عند كتاب الزكاة. وفي طرف نفس الصفحة عبارة "قوبل" عند نهاية مسألة: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين .
…الموضع الخامس : في اللوح (84) من الصفحة اليسرى عبارة "قوبل" عند مسألة: العامل في القراض لا يملك شيئاً .
…الموضع السادس : في اللوح (90) من الصفحة اليسرى عبارة "بلغنا المقابلة معه ولله الحمد" عند كتاب الصيام .
…الموضع السابع : في اللوح (94) من الصفحة اليسرى عبارة "قوبل" عند مسألة : إذا أفطر المسافر .
ط / يوجد في طيات المخطوط سقط يسير بين الحين والآخر .
…فأحياناً يقول المصنف جواباً على سؤال الأحناف : قلنا ... ثم يترك للجواب فراغاً. وقد كتب عنده في الهامش عبارة : "موضع بياض" . وقد حدث ذلك في الصفحة اليمنى من اللوح (48) في مسألة : يجوز أن يصلي ما شاء من التطوع بتسليمه .
…وأحياناً أخرى : يرد السقط في عبارة أو كلمة، وقد يكون ليس من أصل الكتابة بل من طول عمر المخطوط . وقد أشرت لذلك في مواضعه .
ي / من المتبع عند الناسخ في الصلاة على النبي ( أنه استعمل صيغة (صلى الله عليه) في غالبية المخطوط، ما عدا بعض المواضع القليلة التي كتبت فيها الصلاة عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بصيغة كاملة . وقد تم التنويه لذلك في المقدمة .
ك / كتب على صفحة العنوان عبارة تملك "صار ملكاً لعتيق الله بن التقي المعروف ببهاري في شهر رمضان سنة ستين وستمائة" .
…وتحته تملك آخر، لكن حروفه غير واضحة .
(1/49)
…وفي حاشية الصفحة عبارات مطموسة، ولم يظهر لي منها إلا نقاط ومدود سود.
…وأخرى غير واضحة كما في الطرف الأيمن للصفحة عند المنتصف تقريباً عبارة غير واضحة إلا قوله : "متعه الله به وغفر له" .
…وفي أعلى الصفحة في الجهة اليسرى منها يوجد ختم دائري كتب فيه : "الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله" . وداخل الختم قد يكون توقيعاً أو اسم صاحب الوقف كتب بطريقة فنية ، لكنه غير واضح ولم يشر لجهة الوقف .
ل / عنوان الكتاب : النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي المطلب الهاشمي القرشي وبين أبي حنيفة - رضي الله عنه - . تصنيف الشيخ الإمام الأوحد أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي . المعروف بالشيرازي - رحمه الله - .
…هذا ما ظهر لي في وصف النسخة .
0
غلاف نسخة المخطوط
بداية مسائل التطوع
نهاية مسائل الاعتكاف
المبحث الثالث
طريقة المؤلف في عرض المسائل
والغاية من تأليف المخطوط
وبه مطلبان :
? المطلب الأول : طريقة المؤلف في عرض المسائل .
? المطلب الثاني : الغاية من تأليف المخطوط .
المطلب الأول
طريقة المؤلف في عرض المسائل
…قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بحصر مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية، فقسم كتابه إلى كتب وضمن الكتب مسائل الخلاف، فبدأ بكتاب الطهارة ، ثم أعقبه بكتاب الحيض، وكتاب الصلاة، وكتاب الصيام، وكتاب الحج، وكتاب الزكاة، وكتاب الاعتكاف ، وكتاب النذور، وكتاب إحياء الموات، وكتاب اللقيط، وكتاب البيوع .
…وقد ضمن الشيرازي كل كتاب من هذه الكتب جملة من مسائل الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة، فعلى سبيل المثال اشتمل كتاب الصلاة على المسائل التالية :
? مسائل الأوقات المنهي عنها .
? مسائل التطوع .
? مسائل الإمامة .
? مسائل القصر .
? مسائل صلاة الخوف .
? مسائل صلاة العيدين .
? مسائل الخسوف والكسوف .
? مسائل الاستسقاء .
? مسائل الجنائز .
(1/50)
1ـ وكان المصنف ـ رحمه الله ـ يبدأ بعرض المسألة المختلف فيها ، مبيناً رأي الشافعية فيها ، فإن كان المذهب فيه اختلاف ذكره، ثم يذكر رأي الحنفية .
2ـ كما كان يذكر الأدلة على تقرير مذهبه معتمداً على الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، ثم يعقبها بالأدلة العقلية .
3ـ يحتج للشافعي على مذهبه بقوله : لنا ، ثم يذكر حجة أبي حنيفة بقوله: قالوا، أو احتجوا ، أو فإن قيل .
4ـ ويُصَدِّر أدلة مذهبه بقوله: لنا . ثم يعقب بذكر أدلة الحنفية ، ويورد اعتراضاتهم مصدِّراً إياها بقوله: قالوا ثم يقوم بالرد عليها، فإن كانت حجتهم عقلية ردها بحجة عقلية، وإن كانت نقلية بين مآخذه عليها. ويظهر ذلك من حكمه على درجة الحديث من حيث الصحة والضعف وإ ظهار العلة إن كان به علة .
5ـ يصدر الشيرازي عند مناقشته لأدلة واعتراضات الحنفية بقوله ( قلنا ) أو ( قيل ) .
6ـ يجري القياس بقوله : ( فأشبه ) أو ( كاف التشبيه ) .
7ـ يبين عدم انطباق الجامع بين المقيس والمقيس عليه بقوله : ( ينكسر ) .
8ـ يبين أن انطباق الجامع على حكم أو مسألة أخرى بقوله : ( نقلب ) .
9ـ يبين أن المسألة لا تحتمل القياس للفرق بين المقيس والمقيس عليه .
10ـ يبين استدلالاته بقوله : ( ولهذا ) .
11ـ إحالته على ما سبق بقوله : ( فأشبه ما ذكرنا ) أو بقوله : ( فأشبه ما قلنا ) .
12ـ الإنتصار لمذهب الشافعية لما يتمتع به من قدرات علمية في ذكر الأدلة ورد الحجة بالحجة بأسلوب بعيد عن التعصب .
مثال يبين طريقة الشيرازي في عرض مسائل الخلاف :
مسألة : النوافل الراتبة تقضى في أحد قولين .
…وقال أبو حنيفة لا تقضى إلا مع الفرائض ...
…لنا : أن النبي صلى الله عليه [وسلم] رأى قيساً يصلي بعد صلاة الصبح ، فسأله ، فقال : لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان .
…ولأنها صلاة راتبة في وقت ؛ فلم تسقط بفوات / الوقت إلى غير بدل ؛ كالفرائض . 47/ب
(1/51)
…ولأن كل صلاة قُضيت مع غيرها ، قُضيت وحدها كالوتر .
…قالوا : روي أن النبي صلى الله عليه [وسلم ] صلى في بيت أم سلمة بعد العصر ركعتين ، فقالت : ما هاتان الركعتان يا رسول الله ؟ فقال : " ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما ما أتاني " فقالت : أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : " لا " .
…قلنا : هذا حجة لنا ؛ فإنه قضاهما ، وإنما نهى عن القضاء على الوجه الذي كان يقضيه ؛ فإنه كان يداوم على فعلهما في وقت القضاء ، فنهى عن ذلك .
…قالوا : نفلٌ فلا يفعل بعد فوات محله منفرداً ؛ كالتشهد الأول بعد القيام ، والأذان ، والتسبيح في الركوع ، وصلاة الكسوف .
…قلنا : التشهد لا يسقط بفوات محله ؛ ولهذا لو نهض ولم يستتم القيام عاد إليه وإن فات محله ، وإنما يسقط إذا استتم القيام ؛ لأنه اشتغل عنه بفرض ؛ فهو كما لو ذكر النافلة وهو في فرض فلا يفعلها
والأذان دعاءٌ إلى الصلاة ، وليس بمقصود في نفسه ؛ ولهذا ينفرد به من الجماعة واحد ؛ ولهذا لا يتطوع به .
…والتسبيح صفة في الركوع والسجود ؛ فهو كالرمل في الطواف .
…وصلاة الكسوف ليست براتية في وقت ، وإنما تفعل لعارض ؛ فتسقط بزواله وهذه صلاة مقصودة راتبة بوقت؛ فهي كالفرائض.
ولأنه إذا جاز ألا يقضي بعض الفرائض، وهي الجمعة والجنازة، ويقضي البعض جاز ألا يقضي بعض النوافل ، وهي صلاة الكسوف، ويقضي البعض .
قالوا : القضاء لا يكون إلا فيما يثبت في الذمة، والنفل لا يثبت في الذمة .
قلنا : يثبت بثبوت مثله؛ كما يتعلق بالوقت تعلق مثله .
المطلب الثاني
الغاية من تأليف المخطوط
…إن حكمة الله ـ سبحانه وتعالى ـ قاضية بوجود الاختلاف في الأشياء ، سواء أكان هذا الاختلاف كونيّاً أم بشريّاً .
(1/52)
…كذلك وقع الاختلاف على مستوى الأفكار والعلوم النظرية، وليس الاختلاف فيها اختلاف تضارب وتناقض ، بل هو اختلاف رحمة وتوسعة على الناس، وأكبر مثال يوضح أن الخلاف قد يكون رحمة للناس: الخلاف الفقهي ، يقول الإمام محمد أبو زهرة : لم يكن الاختلاف الواقع بين الصحابة والتابعين متناولاً لُبَّ الدين، فلم يكن في وحدانية الله تعالى ، وشهادة أن محمداً رسول الله ( وأنه معجزة النبي ( الكبرى ، ولا في أنه يُرْوَى بطريق متواتر نقلته الأجيال الإسلامية كلها جيلاً بعد جيل، ولا في أصول الفرائض كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم، ولا في طريق أداء هذه التكليفات، وبعبارة عامة: لم يكن خلافاً في ركن من أركان الإسلام ولا في أمر علم من الدين بالضرورة: كتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة، والقواعد العامة للميراث ، وإنما الاختلاف في أمور لا تمس الأركان ولا الأصول العامة .
…وهذا الاختلاف له أسبابه، فقد يكون مرده إلى أنه أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين؛ فلكلٍّ اجتهاده، وهذا كله فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع .
…وعلى هذا فالخلاف بينهم له أسبابه الجدية المتمثلة في اختلافهم في الأدلة التي يستندون إليها، وليس خلافاً لمجرد الهوى؛ فحاشا لله أن يختلفوا في شيء من ذلك؛ فالاختلاف الحاصل في فروع التشريع وسيلة لتنشيط العقل وتوسيع مداركه، وبعداً له عن التعصب الذي هو وبال على الفكر الإسلامي، بل إن الاختلاف في مسألة من المسائل قد يكون له وجاهته حيث ينطوي على تيسير في تناول الأحكام الشرعية، ومن هنا شاع قولهم : الاختلاف رحمة(131) .
…وقد آمن الشيرازي أن الاختلاف الفقهي بين المذاهب سنة إلهية لا تتخلف، لا نكران فيها، فحاول في كتابه "النكت" حصر مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية مشفوعة بأدلة الفريقين؛ حتى ينجلي الأمر للمسلمين ، فيختاروا من الأحكام الأقوى دليلاً والأرجح رأياً، للتوسيع على الناس، ورفع الحرج والتضييق عنهم .
(1/53)
…وقد بين الشيرازي سبب تأليفه للكتاب فقال في المخطوط ذاته في اللوح (4 / أ ) قوله : "سألني جماعة من أصحابي ـ وفقهم الله وإياي لطاعته ـ أن أصنّف لهم جامعاً للنكت يسهل حفظه ويخف حمله فأجبتهم إلى سؤالهم وصنّفت هذا الكتاب".
…كما أنه أشار لطريقته في اختيار المعلومات بقوله : "اقتصرت فيه على كل الظواهر الجيدة والنكت المعتمدة، وما يقدح من الأصول ويعول عليه" .
المبحث الرابع
مزايا المخطوط ومآخذه
وبه مطلبان :
? المطلب الأول : مزايا المخطوط .
? المطلب الثاني : المآخذ على المخطوط .
المطلب الأول
مزايا المخطوط
1. امتاز كتاب "النكت" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي بأنه جمع لنا ثروة فقهية ضخمة من المسائل المختلف فيها بين إمامين جليلين : أبي حنيفة والشافعي .
2. أسهم الكتاب في تصوير الفروق الدقيقة بين الشافعية والحنفية في منهج استنباط الأحكام، وطريقة النظر في النصوص .
3. اشتمل الكتاب على أدلة نقلية من الكتاب والسنة، وآثار مروية عن الصحابة والتابعين .
4. أكثر من النقل عن الأئمة المتقنين .
5. عنى الشيرازي ـ شيخنا الجليل ـ بتخريج الأحاديث وذكر حال الرواة من جرح أو تعديل .
6. قسم كتابه بنفس طريقة فقهاء الشافعية في تقسيمهم لكتب الخلاف كتباً ومسائل؛ فبدأ بكتاب الطهارة وانتهى بكتاب الإقرار .
7. أورد اعتراضات الأحناف ورد عليها بعمق ووضوح، ويدل هذا على قوة مذهبه.
8. أورد كثيراً من الأقيسة . ولا نعجب من ذلك فهو من كبار المجتهدين.
9. الأدب الجم الذي استخدمه الشيخ الشيرازي في الرد على الاعتراضات.
10. يحاول دائماً إيجاد نقطة يتفق فيها مع الأحناف بحيث يرجعهم إلى فروع فقهية يوقفهم عليها، أو يرجعهم لحكم متفق عليه بين المذهبين .
المطلب الثاني
المآخذ على المخطوط
(1/54)
…إنه من الصعب على طالب علم في ـ أولى خطواته ـ أن يحدد مآخذ على إمام جليل كالشيرازي ـ رحمه الله ـ وعمل عظيم "كالنكت" كما وأنني لا أجد في نفسي الأحقية في كتابة ملاحظات لما عرفته عن الشيخ الشيرازي من دقة وحرص على العلم.
…ولكنني أقول : لقد اخْتُصَّ الله ـ جلال جلاله ـ بالكمال واستأثر به وحده دون أحد من خلقه ، فمهما بلغ الإنسان من علم ومهما حاول ضبط عمله وإتقانه فإن الكمال لله وحده .
ومن هذا الوجه فقد وقع بكتاب "النكت" بعض الأخطاء التي قل أن يسلم منها أي عمل علمي ومنها :
1ـ أنه يورد في بعض المسائل قولاً واحداً للشافعية، وبعد البحث أجد أن المسألة على أكثر من قول .
…قال المصنف في "مسألة: مدة القصر لمن لم ينوِ الإقامة" : إذا أقام في بلد على تَنجُّزِ حاجة، ولم ينوِ الإقامة، قصر إلى ثمانية عشر يوماً في أحد القولين .
…وتفصيل المسألة إذا أقام في بلد أو قرية لشغل فله حالان :
…أحدهما : أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام، ونوى الارتحال عند فراغه فله القصر إلى أربعة أيام بلا خلاف ، وفيما زاد عليها طريقان :
…الصحيح منهما وهو قول الجمهور : أنه على ثلاثة أقوال :
…أحدها : يجوز القصر أبداً، سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف من القتال أو لتجارة وغيرها .
…والثاني : لا يجوز القصر أصلاً .
…والثالث ـ وهو الأصح عند الأصحاب ـ : يجوز القصر ثمانية عشر يوماً فقط وقيل : على هذا ، يجوز سبعة عشر ، وقيل : عشرين، وسمى إمام الحرمين هذه أقوالاً .
…والطريق الثاني : أن هذه الأقوال في المحارب، وأما غيره فلا يجوز له القصر بعد أربعة أيام قولاً واحداً، وبه قال أبو إسحاق(1).
2ـ أن الشيرازي يعمد إلى قول ضعيف أو قديم في المذهب يورد عليه الحجج، ويترك القول الجديد أو الصحيح؛ لأنه يوافق الأحناف .
…قال المصنف في "مسألة: تقدم المأموم على الإمام" : إذا تقدم المأموم على الإمام، جاز في قوله القديم .
(1/55)
وتفصيل المسألة : قال في المجموع: إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران :
الجديد الأظهر: لا تنعقد، وإن كان في أثنائها بطلت .
والقديم : انعقادها، وإن كان في أثنائها لم تبطل(1) .
الفصل الثالث
التعريف بالشافعي وأبي حنيفة
وبه أربعة مباحث
المبحث الأول
التعريف بالشافعي وأصول مذهبه
وبه أربعة مطالب :
? المطلب الأول : ترجمة الشافعي .
? المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه .
? المطلب الثالث : مكانته العلمية .
? المطلب الرابع : أصول المذهب الشافعي .
المطلب الأول
ترجمة الشافعي (1)
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف بن قصي، الإمام العلم أبو عبدالله الشافعي المكي المطلبي الفقيه ، نسيب رسول الله (
…وقد ولد الإمام الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ بغزة سنة مائة وخمسين من الهجرة، فلم يكد يبلغ سنتين من عمره حتى حمل إلى مكة، فنشأ بها، وأقبل على علوم اللغة واعتنى بالأدب والشعر، فبرع في ذلك، وحُبِّبَ إليه الرمي، حتى فاق الأقران، وصار يصيب من العشرة تسعة.
…والسائب بن عبيد الله المطَّلبي ـ الذي نسب إليه الشافعي ـ : أحد من أسر يوم "بدر" من المشركين، وكان يشبَّه بالنبي ( .
…وأمه هي :الشَّفَاء بنت أرقم بن نَضلَة ، ونَضلَة هو أخو عبد المطلب، من بني هاشم، ويقال: إنه أسلم بعد أن فدى نفسه. وابنه شافع له رؤيةوهو معدود من صغار الصحابة. وكانت أم الشافعي أزدية.
حِفْظُه للقُرْآنِ وتِلاوتُهُ لَه:
…حفظ الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ القرآن، فما من حرف مرَّ به إلا وهو يعلم معناه والمراد منه .
…وقال ابن عبد الحَكَم(2)ِ: سمعت الشافعي يقول: قرأت على إسماعيل بن قسطنطين، وقال: قرأت على شبل، وقال شبل: قرأت على عبد الله بن كثير، وهو على مجاهد ، ومجاهد على ابن عباس .
(1/56)
…وقال الكرابيسىُّ (3) : بتُّ مع الشافعي غير ليلةٍ، وكان يصلِّي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على خمسين آية ، فإذا أكثر فمائة ، وكان لا يمرُّ بآية رحمةٍ إلاّ سأل الله، ولا يمرّ بآية عذاب إلاَّ تَعوَّذ منها .
المطلب الثاني
شيوخه وتلاميذه
شيوخ الشافعي :
…تتلمذ الإمام الشافعي لعدد غير قليل من الشيوخ فأخذ عليهم وروى عنهم كثير من علومه، نذكر منهم :
مالك بن أنس (1):
أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، ولد سنة 93هـ من الهجرة ،وهو شيخ العلماء واستاذ الأئمة ، وكان بيته بيت علم ، فجده الأعلى أبو عامر صحابي جليل ، وجده الأسفل مالك من كبار علماء التابعين ، تبحر في علم الحديث والتفقه في الكتاب والسنة ، ويعد الشافعي ممن أخذ عنه العلم . وقد عرض عليه "الموطَّأ" حفظا . توفي في الليلة الرابعة عشرة من ربيع الثاني سنة 179هـ ودفن بالبقيع ، وله من العمر 86 سنة .
المَاجِشُون(2) :
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة التيمي ، له كتب مصنفة رواها عنه ابن وهب ، وكان الماجشون أصبهانياً نزل المدينة وكان من العلماء الربانيين . توفي سنة 164هـ .
مسلم بن خالد الزنجي(3):
…أبو خالد المخزومي المشهور بالزنجي فقيه "مكة"، تفقه وأفتى وتصدر للعلم وهو الذي أذن للشافعي في الإفتاء ، حدث عنه الشافعي وكان فقيهاً ، عابداً ، يصوم الدهر . مات سنة 180هـ . وله 80 سنة .
إبراهيم بن سعد(4) :
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ، شيخ الشافعي الحافظ الإمام أبو إسحاق الزهري المدني ، ولي قضاء المدينة وروى عنه من الكبار شعبة والليث بن سعد وعاش 75 هـ سنة . توفي سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة .
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الفقيه(5) :
(1/57)
أبو إسحاق الأسلمي المدني أحد الأعلام ، روى عن الزهري وخلق كثير حدث عنه الشافعي وابن جريج وهو من شيوخه قال عنه الشافعي : كان قدرياً ، وقال عنه أحمد بن حنبل : قدريٌ جهمي كل بلاء فيه ترك الناس حديثه . توفي سنة 184هـ .
سفيان بن عيينة(1) :
سفيان بن عيينة بن ميمون العلامة الحافظ أبو محمد الهلالي الكوفي ، محدث الحرم.ولد سنة سبع ومائة ، وطلب العلم في صغره ، حدث عنه الشافعي والزعفراني والرملي ، وخلق لايحصون ، وكان إمام الحجة حافظاً واسع العلم كبير القدر ، وقد حج سبعين سنة . قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز.
مات سنة 198هـ .
إسماعيل بن جعفر(2) :
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري قاريء أهل المدينة ومؤدب علي بن المهدي ببغداد تولى امارة الحج غير مرة ، وكان أسن من الرشيد بشهور ..
تلاميذ الشافعي :
كثر تلاميذ الإمام الشافعي ممن رووا عنه ونهلوا من فيض علمه نذكر منهم:
أبو بكر الحُميدي(3) :
هوأبو بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي المعروف بالحميدي ،رحل مع الشافعي من مكة إلى مصر ولزمه حتى مات ، ورجع مكة يفتي إلى أن توفي بها سنة 219هـ .روى عن الشافعي أن الشعرة الواحد يجب فيها ثلث مد ، وفي الشعرتين ثلثان في الحج .
أبو عبيد القاسم بن سلام(4):
له صحبة مع الشافعي وكتب كتبه وكان بغدادي الأصل وله اختيار ولم يُجرَّد للشافعي . توفي بمكة سنة 224هـ وهو ابن 73 سنة .
أحمد بن حنبل(5) :
هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني إمام أهل السنة يقول فيه الشافعي : " خرجت من العراق ، فما تركت رجلاً أفضل ، ولا أعلم ، ولا أورع ، ولا أتقى من أحمد بن حنبل . ولد في مدينة بغداد سنة أربع وستين ومائة ، كفلته أمه بعد وفاة والده ، وأخذ العلم من يحيى بن معين ،وإسحاق بن راهويه ،و الشافعي ، وغيرهم وقد كان الشافعي يُعَظِمه . توفي سنة 241هـ ، وله من العمر 77 سنة .
من أبرز تلاميذ الشيخ الشافعي :
(1/58)
لقد اشتهرت جلالة الشافعي رحمه الله في العراق وسار ذكره في الأفاق واعترف له العلماء وعظمة مكانته عند الخلفاء وولاة الأمر ، وعكف عليه للإستفادة منه الصغار والكبار والأئمة والأخيار ،وتمسكوا بطريقته ومنهم :
البُوَيْطِي(1) :
…هو يوسف بن يحيى القرشي البُوَيْطِيُّ المصري الفقيه، صاحب الشافعي، وكنيته أبو يعقوب .
…قال الذهبي ـ في "السير" ـ : الإمام العَلاَّمة سَيِّدُ الفقهاء، يوسف أبو يعقوب بن يحيى المصري البويطي، صاحب الإمام الشافعي، لازمه مُدَّةً وتخرَّجَ به، وفاق الأَقْرَانَ.
…روى ـ رحمه الله ـ عن : عبد الله بن وهب ، ومحمد بن إدريس الشافعي .
…ولم تذكر الكتب التي ترجمت له سِوَى ابن وهب، والشافعي من شيوخه .
ذِكْرُ مَنْ وَثَّقَهُ، وأَثْنَى عَليْهِ :
…قال ابن أبي حاتم : سُئِلَ عنه أبي ؟ فقال : صدوق(2) .
…وقال ابن عبد البر : كان من أهل الدِّينِ والعِلمِ والفهم والثقة ، صَلِيباً في السُّنَّةِ، يَرُدُّ على أهل البِدَعِ، وكان حَسَنَ النَّظَرِ(3) .
وقال الذهبي : مات الإمام البويطي في قيده مسجوناً بـ "العراق" في سنة إحدى وثلاثين ومائتين(4) .
وممن أَرَّخَ وفاته في هذه السَّنة أيضاً الخطيب، وقال :هذا القول في وفاته أصح، وقد ذكره هكذا غير واحد(5) .
أبو ثَوْرٍ(6):
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي من رواة القديم، قال أحمد بن حنبل :أعرفه بالسُّنة منذ خمسين سنة ، قال وهو عندي كسفيان الثوري ، مات سنة أربعين ومئتين ، وكان أبو ثور على مذهب الحنفية ، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ويسر علمه . وله مصنفات كثيرة يَذكر فيها الإختلاف ويحتجُّ لاختياره .
حرملة بن يحيى(7):
…هو حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة المصري التُّيجيبي صاحب الشافعي ، كان إماماً حافظاً للحديث والفقه ، ولد سنة ست وستين ومئة ، صنف المبسوط والمختصر المعروف به ، توفي ستة ثلاث وأربعين ومائتين .…
المزني(1) :
(1/59)
…أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ، المصري . ولد سنة خمس وسبعين ومائة كان إماماً ورعاً وقال الشافعي فيه : لو ناظر الشيطان لغلبه ، صنف المبسوط والمختصر والمنثور والترغيب في العلم وغيرها . وصنف كتاباً مفرداً على مذهبه لا على مذهب الشافعي . توفي سنة أربع وستين ومائتين . ودفن بالقرب من قبر الإمام الشافعي .
الزعفراني(2):
…أبو علي الحسن بن محمد بن الصبَّاح الزعفراني ، كان إماماً في اللغة ، وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق فتركه وتفقه للشافعي . قرأ على الشافعي الكتاب كله نيفاً على ثلاثين جزاءً . وكتبه عنه ، وهو الكتاب المعروف بالبغدادي وبالقديم ، ويقال لكتابِهِ المصريِّ الذي كتبه بمصر الجديد . مات سنة ست وستين ومائتين .
الرَّبِيعِ بْن سُلَيْمَان(3):
…هو : الربيع بن سليمان بن عبد الجَبَّار بن كامل المرادي، مولاهم، المصري المؤذِّن، صاحب الإمام الشافعي ، وراوي كتبه .
…قال الإمام الذَّهبي : صاحب الإمام الشافعي، وناقل علمه ، وشيخ المُؤَذِّنين بجامع "الفسطاط" ، ومستملي مشايخ وقته .
وقد أجمعت المَصَادِرُ التي ترجمت له على أن كنيته : أبو مُحَمَّدٍ .
وكان مَوْلِدُهُ ـ كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في "السير" ـ في سنة أربع وسبعين ومائة، أو قبلها بعام، وتوفي يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين .
روى عن عَدَدٍ كبير من الشيوخ. وخلق كثير .
والحسين بن علي الكرابيسي ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم ، وقد سبق الحديث عنهما .
المطلب الثالث
مكانته العلمية
…حاز الإمام الشَّافعي( من أَلْوَان الثقافة وفنون العلم والمعرفة، ما لم يظفر به أحد غيره من الأئمة؛ لأمرين :
…أحدهما : أصالة نظره وعمق تفكيره ووفور عقله، الأمر الذي ساعده على الإفادة مما يحيط به، ولقد صدق القَاسِم بن سلاَّم، حيث يقول : "ما رأيت رجلاً قَطُّ أعقل من الشَّافعي" .
(1/60)
…وثانيهما : كثرة أسْفَاره إلى "اليمن"، و"العراق"، و"مصر" ، واتصاله المستمر بالعلماء، حيث نهل من علومهم ومعارفهم شيئاً عظيماً.
…وكانت نتيجةُ التَّرحال أن نال ثقافةً واسعةً في اللغة، والأدب، والحديث، والفقه على طريقتي أهل الحديث وأهل الرأي؛ كما أنه نال ثقافة اجتماعيةً اكتسبها من مشاهدة حياة البدو في البادية ، والحضارة الأوليَّة في "الحجاز"، و"اليمن" ، والحضارة العريقة المعقدة المركَّبة في كل من "العراق" و"مصر"(134) .
المطلب الرابع
أصول المذهب الشافعي
…كان الإمام الشافعي في بداية طلبه للعلم يعد نفسه تلميذاً للإمام مالك بن أنس، وأحد رجال مدرسته، إلى أن قَدِمَ "العراق" للمرة الثانية، فأسس هناك مذهباً مستقلاًّ.
…وقد دَرَسَ الشافعي مذاهب المتقدِّمين، وبحث بدقة متناهية مسلك المدرسَتَيْن: مدرسة الحديث، ومدرسة الرأي، وأحدث بعد هذا التمحيص طريقة نقْدية جديدة جمعت بين مميزات المدْرَستين؛ وبذلك كوّن مركزاً وسطاً بين أهل الرَّأي، وأهل الحديث.
أصول المذهب(135) :
…قال الإمام الشافعي في "الأم" : "الأصل : قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياسٌ عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسولُ الله ، وصحَّ الإسناد به ـ فهو المنتهى، والإِجْمَاع أكبر من الخبر الفرد، والحديث على ظاهره ، وإذا احْتَمل المعاني فما أشبه ظاهره أوْلاَها به، وإذا تكافأت الأحَادِيث فأصحُّها إسناداً أولاها، وليس المنقطع بشيءٍ ما عدا منقطع ابن المسيِّب، ولا يقاس أصلٌ على أصلٍ ، ولا يقال للأصل: لِمَ وكيف؟ وإنما يقال للفرع : لِمَ؟ فإذا صحَّ قياسُه على الأَصْل صحَّ وقامت به الحجَّة"(136) .
…ويؤخذ من هذا الكلام أن أصول مذهبه : الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ لكن انفرد بِمَسْلَك منْفَرد في طريقة العمل بكل منها، وهذا لا يعني الحَصْر؛ بل قال بِحُجِّية قولِ الصَّحابي، والعُرْف، والاستِصْحَاب، أيضاً .
(1/61)
…وعن أصول مذهب الشافعي يقول الأستاذ الشيخ علي الخفيف :
…وقد امتاز مذهب الشافعي بأصوله التي ذكرها صاحبه، ففصلها، وناضل عنها في كتابه الأم ، والرسالة التي وضعها في هذا الغرض، فكانت أصولاً لمذهبه مقطوعاً بها غير مظنونة، مروية عن الشافعي نفسه، غير مستنبطة من النظر في مذهبه .
…وفيما يلي نشير إلى أصول المذهب الشافعي في إيجاز :
1ـ الكتاب : وقد عَدَّ الشافعي( كغيره من الفقهاء ، والقرآن المصدر الأول للتشريع لا يُقدم عليه سواه، فهو المنبع الأول لاستقاء الفقه، والشافعي يحتج بظاهر الكتاب، ما لم يقم دليل على أن المراد بالآية غير ظاهرها
2ـ السُّنة : ذهب الإمام الشافعي إلى القول بحجية خبر الواحد ودافع عن العمل به دفاعاً شديداً، ما دام راويه ثقة ضابطاً، وما دام الحديثُ متصلاً برسول الله، وأخذ على الحنفية أنهم قدموا القياس عليه .
…ويرى أن السنة إذا صحَّت يجب اتباعها اتباعَ القرآن، لكن لا يرى العمل بالمرسل إلا بشروطٍ: كأن يكون من مراسيل سَعِيد بن المسيِّب(137) .
3ـ الإجماع : ويعني عند الشافعي : عدم العلم بالخلاف على أساس أن العلم بالاتِّفاق غير ممكن(138) .
…وقد ردّ الشافعي ما ذهب إليه شيخه الإمام مالك، من اعتباره إجماع أهل "المدينة" حجة، وأصلاً من أصُول الفقه .
4ـ قول الصَّحابي : احتج الشافعي ـ في قوله القديم ـ بأقوال الصَّحابة ، أمَّا في الجديد : فالمعروف عنه ـ كما يقول كثير من أصحابه ـ أنه لم يحتج به على أساس أنه نقل أقوالاً لهم ثم خَالَفها .
…وقد ذهب ابن القيم إلى خلاف ذلك، حيث قال: إن كلامَ الشَّافعي ـ في
الجديد ـ : "العلمُ طبقات: الأولى: الكتاب والسنة، والثانية: الإجماع فيما ليس كتاباً ولا سنة، الثالثة: أن يقول صحابي، فلا يعلم له مخالفٌ من الصحابة، الرابعة: اختلاف الصحابة، الخامسة: القياس" ـ يدل على أن قول الصحابي حجة في وقوله الجديد أيضاً(139).
(1/62)
…قال الإمام في "الأم" : ما كان الكتاب والسنة موجودين، فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك ، صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله أو واحدٍ منهم، ثم كان قول الأئمة: أبي بكر، أو عمر، أو عثمان ـ إذا صرنا فيه إلى التقليد ـ أحب إلينا؛ وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس، ومن لزم قوله الناسُ كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه أو يدعها، وأكثر المفتين يُفْتُون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا تُعني العامةُ بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام.
5ـ القياس : كان الشَّافعي أولَ من تكلَّم في القياس، وضبط قواعده، وبَيَّنَهَا؛ فهو وإن لم يعرِّفه بالحد ، ولا بالرسم التامَّ ـ إلا أنه وضحه بالأمثلة ، والتَّوضيح بالمثال من قبيل الرسم الناقص .
…وقد وقف الشَّافعي موقفاً وسطاً بين تشدُّد مالك، وتوسُّع أبي حنيفة ، واشترط في الأَخْذ به: أن تكون علَّتُه منضبطةً، ولا يكون في المَسْأَلة حديثُ صحيحٌ ، ولو كان من أخبار الآحاد .
6ـ الاستصحاب : عَمِل الإمام الشافعي بالاستصحَاب، وعده من مصادر الأحكام.
7ـ العرف : تأثر فقه الشافعي بالأعْرَاف السائدة في "مصر" في عَهْده؛ فرجع عمَّا بناه من أحكام فقهية على أعراف وعادات العراقيين؛ وهذا يعني أنَّ الشافعي يعتبر العرف مصدراً من مصادر الأحْكَام.
8ـ الاستحسان : لم يأخذ الشافعي ـ كما هو المعروف عنه ـ بالاستِحْسَان، بل نَقِمَ عليه وعلى من يقُولُ به، حتى قال : "من استحسن فقد شَرَّع" .
…غير أن الشافعي بني بعض المَسَائل الفقهيَّة على الاستحسان ، منها قوله: استحسن أن تكون المتعة في حق العقيم ثلاثين درهماً، وقوله : أستحسن أن يؤجَّل الشفيع ثلاثاً.
(1/63)
…وفي السارق قال : إذا أخرج يده اليُسرى بدل اليُمْنَى فقطعت ، القياس أن تقطع يمناه ، والاستِحْسَان ألاَّ تقطع .
…وبناء على ذلك فإن الاستحسان الذي حمل عليه الشَّافعي وأنكره هو ما يستحسنه النَّاس ويشتهونه بغير دليل، وهذا ما لم يقل به أحد من المجتهدين(140) .
المبحث الثاني
أهم المصطلحات الفقهية عند الشافعية
أهم المصطلحات الفقهية
عند الشافعية
ثمة مصطلحات فقهية، درج فقهاء الشافعية على استخدامها داخل المذهب، وكل مصطلح منها يشير إلى معنى معين، وفيما يلي نشير إلى أهم هذه المصطلحات :
النص : ويقصد به ما نص عليه الإمام الشافعي( في كتاب من كتبه، ويقابله: وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة. وقد سمى ما قاله الشافعي نصاً؛ إما لأنه مرفوع القدر لقول الإمام الشافعي به أو لأنه مرفوع إلى الإمام(141) .
القديم : ويقصد به ما ذهب إليه الإمام الشافعي بالعراق قبل دخوله مصر، ولم يستقر رأيه عليه فيها،ولا يجوز عدُّه ـ أي القديم ـ من المذهب ما لم يدل عليه نص أو يرجحه من هو أهل للترجيح من الأصحاب. والمشهور من رواته أربعة : الكرابيسي والزعفراني وأبو ثور وأحمد بن حنبل(142).
الجديد : والمقصود به ما قاله الإمام الشافعي بمصر واستقر على رأيه، حتى ولو كان قد قاله بالعراق.
وإجماع فقهاء الشافعية منعقد على أنه إذا وجد في المسألة قولان للشافعي: قديم وجديد ، فالمعوَّل عليه والمعمول به قوله الجديد؛ لأنَّ القديم متروك إلا في مسائل معينة، قال الإمام الشافعي: "لا أجعل في حِلٍّ مَنْ روى عني كتابي البغدادي" وهو المشتمل على مذهبه القديم .
ومن كتب الجديد: الأم، والرسالة، والإملاء، وأشهر رواتها: الربيع المرادي والمزني والبويطي وحرملة(143) .
الأظهر أو المشهور: وهو مصطلح يعبر به إن قوى الخلاف، لقوة مدركه؛ لإشعاره بظهور مقابلة، وإن لم يقو الخلاف فهو المشهور لخفاء وغرابة مقابله ولضعف مدركه .
(1/64)
والأظهر والمشهور مصطلحان يتعلقان بأقوال الشافعي : فالأظهر المشعر بظهور مقابله، والمشهور
المشعر بغرابة مقابلة(144) .
الأصح والصحيح : من الوجهين أو الأوجه للأصحاب يستخرجونها غالباً من قواعد الإمام الشافعي وضوابطه، وقد تكون باجتهادهم من غير ملاحظة كلامه، فإن قوى الخلاف قال : الأصح المشعر بصحة مقابله، وإلا بأن ضعف ، قال : الصحيح المشعر بفساد مقابله .
قال الشيخ الرملي وغيره : "ولم يعبر بذلك ـ الأصح والصحيح ـ في الأقوال؛ تأدباً مع الإمام الشافعي كما قال ؛ فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله" (145) .
…المذهب : ويعلم به كون الخلاف طرقاً، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما ، ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب(146) .
…الوجوه : ويقصد بها وجوه الأصحاب التي استخرجوها من قواعد الإمام الشافعي وضوابطه ، ويعبر عنها بالأصح والصحيح كما أسلفنا .
قيل كذا : وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن الوجه الضعيف ، والصحيح أو الأصح خلافه .
…وفي قولٍ كذا: ويعبر به عن أن الراجح خلافه .
…النقل والتخريج : شَرَحَ الخطيب الشربيني المقصود بمصطلح النقل والتخريج فقال: "التخريج: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين، في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى؛ فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرَّج، المنصوص في هذه ، المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال : فيهما قولان بالنقل والتخريج .
…والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل منهم من يخرِّج، ومنهم من يبدي فرقاً بين الصورتين، والأصح : أن القول المخرَّج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه فذكر فارقاً"(147) .
(1/65)
…الأقوال : هي اجتهادات للشافعي كل مسألة فيها قولان للشافعي قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لأن القديم مرجوح عليه .
…الطرق : هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب .
…الوجهان : لا اعتبار فيهما بالتقدم والتآخر إلا إذا وقعا من شخص واحد فإذا كان أحدهما منصوصاً والآخر مخرجاً فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالباً كما إذا رجح الشافعي أحدهما إلا إذا كان المُخرج في مسألة يتعذر فيها الفرق وقيل لا يترجح عليه المنصوص(148).
…الأحوط : هو ما يلوح إلى علةٍ أقوى .كما إذا كان القولان أو الوجهان قويين معناً واعتباراً وقياساً ، لكن في أحد الجانبين تلويح إلى نص من الشارع أو تعميم نص لذلك يقول : والأحوط .
…الأشبه : هو ما قوي شبهة بكلام الشافعي أو بكلام أكثر أصحابه ويقابله الشبيه ، وليس المراد أنه قياس شبه ، أو قياس علة المشابهة(149).
…الشيخان ، قالاه ، نقلاه : يقصد بهما الرافعي والنووي .
…شيخي : شهاب الدين الرملي .…
شيخنا : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (150).
…الأقرب : هو ما قوي اعتباره وهو أقل درجة من الأحوط فيراد به : الأقرب بالاعتبار أو بأصل المذهب أو بكلام أكثر العلماء ، ويجوز استعمال الراجح مقامُه ، وكذا استعمال الصحيح إذا كان الوجه الآخر فاسداً أو مقدوحاً .
…الأقيس : هو ما قوي قياسه أصلاً وجامعاً ، أو واحداً منهما كذلك ، وبهذا المعنى قد يستعمل في موضع الأظهر والأصح ،إذا كان الوجهان أو القولان متقايسيين،وقد يستعمل بمعنى الأقيس بكلام الشافعي ،أو بمسائل الباب(151).
أصحابنا : يقصد بهم المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة مجتهدون وهم منسوبون للشافعي(152). الظاهر : هو ما ظهر أصلاً وعلة أو واحداً منهم كذلك ، ويقابله : الخفي كلاً أو بعضاً(153) .
(1/66)
قيل : تطلق هذه الكلمة في كتب المذهب ويراد بها حكاية وجه ضعيف للأصحاب ، والصحيح أو الأصح خلافه ؛ لأن الصيغة وهي البناء للمجهول تقتضي ذلك(154) .
هناك اختلافات في بعض هذه المصطلحات بين علماء المذهب ، بل قد تختلف في مدونتين مؤلفها واحد ، فيقول النووي في مقدمة ( روضة الطالبين ) مبيناً مراده من بعض المصطلحات وحيث أقول : على قولٍ أو وجه . فالصحيح خلافه ، وحيث أقول : على الصحيح أو الأصح فهو من الوجهين ، وحيث أقول : على الأظهر أو المشهور . فهو من القولين ، وحيث أقول: على المذهب فهو من الطريقين أو الطرق، وإذا ضعف الخلاف قلت : على الصحيح أو المشهور . وإذا قوي قلت: على الأصح أو الاظهر .
وذكر النووي أن الشيرازي ذكر في كتابه ( المهذب ) : إذا أطلق أبا العباس فهو : أحمد بن عمر بن سريج . و إذا أطلق أبا إسحاق فهو: المروزي ، ويريد بأبي السعيدعند إطلاقه : الاصطخري، وإذا أطلق الربيع فيريد به : الربيع بن سليمان المَرادي صاحب الشافعي(155) .
المبحث الثالث
التعريف بأبي حنيفة وأصول مذهبه
وبه أربعة مطالب :
…المطلب الأول : ترجمة أبي حنيفة .
المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه .
…المطلب الثالث : مكانته العلمية .
…المطلب الرابع : أصول المذهب الحنفي .
المطلب الأول
ترجمة أبي حنيفة
…ليس من السهل الميسور على البحث أن يرسم لأبي حنيفة صورة صحيحة صادقة يرضي عنه الباحث إذا أن إتباع مذهبه والمتعصبين له قد أفرطوا في تقديره، وغالوا في الثناء عليه، والطاعنين فيه قد بالغوا في انتقاصه، فرموه بالزندقة، ونسبوه إلى البدعة، واتهموه بالخروج عن الجادة والرغبة في إفساد الدين وإهمال السنة.
…ولا ريب أن هذه الآراء المتناقضة بين محبٍّ غالٍ ومبغضٍ قالٍ ليتوه في غمرتها عقل الباحث، ويتفرق ذهنه، ويتوزع مجهوده في تمحيصها وبيان الحق الصحيح منها وتمييزه عن الكاذب الزائف.
(1/67)
…تلك كلمة موجزة رأيت أن اصدربها ترجمتي لأبي حنيفة؛ إذ لا سبيل إلى إغضاء الطرف عن هذه الحقيقة أو إهمالها .
…ومهما يكن من أمر فسأحاول استخراج ترجمة لهذا الإمام الجليل من ركام هذه الأخبار المضطربة، وأنأى ما استطعت عن مواطن الخلاف ومواضع النزاع التي خاض فيها المترجمون وكُتَّاب الطبقات وأصحاب المناقب .
اسمه ونسبه ومولده:
…هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن كاوُس بن هُرمز بن مرزبان بن بهرام التيمي(156) .
…ولد أبو حنيفة رضي الله عنه بمدينة الكوفة سنة ثمانين من الهجرة النبوية، وهي الرواية الصحيحة المجمع عليها بين المترجمين والمؤرخين .
…وقد أجمع الثقات على أن أبا حنيفة فارسي النسب(2)، فأبوه هو ثابت بن زوطي الفارسي، وقد كان جده من أهل كابل، وقد أسر عند فتح العرب لفارس، واسترق لبني تيم بن ثعلبة، ثم أعتق، فكان ولاؤه لهذه القبيلة، وكان هو تيميّاً بهذا الولاء .
…ولم يكن أبو حنيفة يحفل بمسألة الأنساب ولا يلقي لها بالاً، ولا كان حريصاً على نفي الرق عن جده، بل كان يقول : "أعلم أن التقوى أعلى الأنساب وأقوى أسباب الثواب، قال الله تعالى : ((((( (((((((((((( ((((( (((( ?????(??(((((((((((( (157) .وقال ( : "آلي كل بَرِّ تَقِيٍّ"؛ ولذا عد سلمان الفارسي رضي الله عنه من أهل البيت، فقال : "سلمان منا آل البيت"(158) .
…وقد نشأ أبو حنيفة بالكوفة وأقام بها أكثر حياته، وقد نشأ في بيت إسلامي خالص يحفظ للدين حرماته، ويعرف له قواعده وأصوله .
…وورث أبو حنيفة عن أبيه مهنة التجارة فكان يغشى الأسواق قبل غشيانه مجالس العلماء وحلقات الدرس، وقد عرف طول حياته بأنه يحترف التجارة ويتكسب منها .
وأقبل أبو حنيفة في نشأته الأولى على القرآن حفظاً وقراءة، ورُوى أنه كان يختم القرآن ستين مرة في رمضان، وقد جاء من عدة طرق أنه أخذ القراءة عن الإمام عاصم أحد القراء السبعة(159).
(1/68)
…وقد غَصَّ العراق قبل الإسلام وبعده بالملل والنحل؛ حيث كانت مهداً لمدنيات وحضارات قديمة وكان العراق بعد الإسلام مزيجاً من أجناس مختلفة، وكانت فيه آراء تتضارب في السياسة وأصول العقائد: فيه الشيعة(160)، وفي باديته الخوارج(161) ، وفيه المعتزلة(6) . وكان فيه في عصر أبي حنيفة تابعون مجتهدون التقى بهم، ومن قبلهم كان فيه عبد الله بن مسعود الذي بعثه عمر إليهم ليعلمهم الفقه، ويهديهم للسبيل الأقوم، ثم كان فيه إمام الهدى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.
…فُتحت عين أبي حنيفة فرأى علم العراق وآثار الصحابة فيه، وأشع عقله، فانبثقت ينابيع فكره، فأخذ يجادل مع المجادلين، ونازل بعض أصحاب النِحل بما توحى به السليقة المستقيمة .
…وقد لفت ذكاء أبي حنيفة ونبوغه المبكر أنظار العلماء .
…فيروى عنه أنه قال : مررت يوماً على الشعبي وهو جالس، فدعاني، فقال لي: إلى من تختلف؟ فقلت : أختلف إلى السوق، فقال: لم أعن الاختلاف إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء، فقلت له : أنا قليل الاختلاف إلى العلماء، فقال لي : لا تفعل ، عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء ؛ فإني أرى فيك يقظة
وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف إلى السوق، وأخذت في العلم فنفعني الله بقوله (1).
لقد نهل أبو حنيفة من ينابيع الثقافة الإسلامية التي أتيحت له آنذاك كافة، فَأَلَمَّ إلماماً جيداً بالحديث، وعرف قدراً كبيراً من النحو والأدب والشعر، وخاض في مسائل الاعتقاد مجادلاً الفرق الكلامية (2) المنتشرة في العراق، وكان يرحل لهذه المناقشة إلى البصرة، وكان يمكث بها أحياناً سنة لذلك الجدل، ثم انصرف بعد ذلك إلى الفقه، وإن كان يناقش أحياناً في مسائل العقيدة إذا عرض له ما يقتضي ذلك .
المطلب الثاني
شيوخه وتلاميذه
شيوخ أبي حنيفة:
(1/69)
…نشأ أبو حنيفة في بيئة علمية ممتازة، مشحونة بكثير من العلماء في مختلف العلوم الإسلامية. ولا ريب أن أبا حنيفة قد جالس علماء عصره فأخذ عنهم، وتتلمذ عليهم، وألم بمناهج بحثهم، ثم اصطفى من بينهم فقيهاً لازمه ملازمة تامة حيث وجد فيه ما يرضى نزوعه العلمي ومشربه العقلي، وهذا الفقيه هو حماد بن أبي سليمان الذي انتهت إليه مشيخة الفقه العراقي في عصره. و إلى ذلك يشير أبو حنيفة بقوله: "كنت في معدن العلم والفقه فجالست أهله، ولزمت فقيهاً من فقهائهم".
…وقد نشأ حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة بالكوفة، وأخذ الفقه عن إبراهيم النخعي والشعبي، وهذان الفقيهان الكبيران تلقيا الفقه عن شريح وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع. وقد أخذ أولئك الفقه عن الصحابيين الجليلين: عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وهما عماد الفقه الكوفي(1) .
…وقد لزم أبو حنيفةَ حمادَ بن أبي سليمان ثماني عشرة سنة، وأخذ عنه فقه أهل العراق، وهو خلاصة فقه علي وعبد الله بن مسعود، كما تلقى عنه فتاوى إبراهيم النخعي، قال الدهلوي: إن المعين للفقه الحنفي هو أقوال إبراهيم النخعي(2) .
…ولم ينقطع الإمام أبو حنيفة عن الدرس والتحصيل بعد وفاة شيخه الكبير حماد بن أبي سليمان سنة 120هـ ، بل تابع سعيه الدءوب في طلب العلم مستصحباً الأثر القائل: "لا يزال الرجل عالماً ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل" .
…ففي مكة أخذ أبو حنيفة علم ابن عباس عن عطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولاه، كما أخذ علم ابن عمر وعلم عمر عن نافع مولى ابن عمر .
…وقد نهل أبو حنيفة من علوم أئمة الشيعة فأخذ عنهم ودارسهم غير مقتصر على فقهاء أهل السنة، فقد التقى أبو حنيفة بأئمة الشيعة: زيد بن علي، ومحمد الباقر، وأبي محمد عبدالله بن الحسن، وتتلمذ لهم وأخذ عنهم .
(1/70)
…على هذا النحو يمكن أن نقول: إن أبا حنيفة تلقى فقه الجماعة الإسلامية بشتى منازعها، وإن كان قد غلب عليه تفكير أهل الرأي، بل عُدَّ شيخ أهل الرأي غير مدافَعٍ.
تلاميذ أبي حنيفة:
ليس لأبي حنيفة كتاب في الفقه رتب أبوابه وهذّب مادته وعقد نظامه، وهذا أمر يستقيم مع الواقع ويتفق مع روح العصر؛ إذ لم تنتشر حركة التأليف والتصنيف إلا بعد وفاة أبي حنيفة أو في آخر حياته .
وقد كانت السبيل إلى معرفة آراء أبي حنيفة والوقوف على اجتهاداته تلاميذه؛ إذ كانوا يدوِّنون آراء شيخهم ويقيدونها، وربما كان يمليها عليهم.
فليس لنا أن نعرف فقه أبي حنيفة إلا عن طريق أصحابه وتلاميذه، وسوف نشير فيما يلي إلى بعضهم ممن قاموا بتدوين فقهه، سواء أكانوا ممن طالت ملازمتهم كمحمد بن الحسن، أم كانوا ممن لم تطل ملازمتهم ، ما دام لهم أثر في نقل فقهه إلى الأجيال اللاحقة.
زفر بن الهذيل :
زفر بن الهذيل الحنفي أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس بن منجور بن جندب ابن العنبر بن عمرو بن تميم بن مر(1) .
وقد أخذ زفر عن أبي حنيفة فقه الرأي حتى غلب عليه، وكان أحدَّ أصحاب أبي حنيفة قياساً.
قال الخطيب البغدادي : روى أن المزني جاءه رجل، فسأله عن أهل العراق قال: ما تقول في أبي حنيفة ؟ قال : سيدهم، قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث، قال : فمحمد بن الحسن؟ قال : أكثرهم تفريعاً، قال : فزفر؟ قال: أحدُّهم قياساً . توفي سنة 158هـ عن ثمان وأربعين سنة، وهو أقدم صحبة لأبي حنيفة من أبي يوسف ومحمد بن الحسن(2) .
أبو يوسف :
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري نسباً، والكوفي منشأً وتعلماً ومُقاماً، وكان ميلاده سنة 113هـ، وتوفي سنة 182هـ(3) .
وقد لازم أبو يوسف أبا حنيفة وانقطع إليه، حتى صار أعظم أصحابه غير مدافع(4) .
محمد بن الحسن الشيباني :
(1/71)
نسبة إلى شيبان بالولاء لا بالنسب الأصيل. وكنيته: أبو عبدالله. ولد سنة 132هـ، ومات سنة 189هـ ، أي أن سنه كانت حين مات أبو حنيفة ثماني عشرة سنة. فلم يقدر له أن يصحب أبا حنيفة زمناً طويلاً، بل أخذ أكثر دراسته الفقهية عن أبي يوسف بالعراق، كما سمع من الثوري والأوزاعي، ورحل إلى الإمام مالك بالمدينة فأخذ عنه فقه الحديث والرواية(5).
الحسن بن زياد اللؤلؤي :
وهو من فقهاء المذهب الحنفي الذين رووا آراء أبي حنيفة، وقد توفى سنة204هـ.
ويقال: إنه تتلمذ لأبي حنيفة وكان من أصحابه. وقد اشتهر برواية الحديث، فقال عن نفسه: كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث، كلها يحتاج إليها، كما اشتهر برواية آراء أبي حنيفة (1) .
وهؤلاء الأربعة الذين ذكرناهم كانوا من أصحاب أبي حنيفة، وتلقوا عنه مباشرة، وثمة فقهاء أخذوا عن هؤلاء الصَّحْب، ليس هذا محل ذكرهم.
المطلب الثالث
مكانته العلمية
…لأبي حنيفة مكانته العلمية التي لا ينكرها إلا مكابر، والتي أَقَرَّ له بها العلماء جيلاً بعد جيل؛ فيقول عنه معاصره الفضيل بن عياض: "كان أبو حنيفة رجلاً فقيهاً، معروفاً بالفقه ... معروفاً بالأفضال... صبوراً على تعلم العلم بالليل والنهار" (1).
…وكثر مدح المادحين له حتى سماه عبدالله بن المبارك بـ "مخ العلم" (2).
…والحق أن لأبي حنيفة آراءه المستقلة، وفكره الخاص الذي ينم عن عقل رزين وفهم دقيق، يشهد بهما كل من طالع كتب الفقه الحنفي .
…وقد خاض أبو حنيفة في شتى المجالات، وأظهر في الآراء ما تفرد به في مجالات السياسة، وعلم الكلام، والإيمان والقدر وأعمال الإنسان، وغير ذلك.
…ولم يكن فقه أبي حنيفة منعزلاً عن الناس والحياة، بل كان " يَغشى الأسواق ، ويتجر، ويعامل الناس، ويدرس الحياة كما يدرس الفقه والحديث"(3) ؛ ومن ثم كان خبيراً بأصول المعاملات، مدركاً لأسرارها والمؤثرات التي تؤثر فيها.
(1/72)
…من أجل هذا كله كُتِبَ لفقه أبي حنيفة أن يبقى راسخاً على مر السنين والأعوام، واشتهر في العديد من البلاد والأقطار الإسلامية، فرحمه الله رحمة واسعة.
المطلب الرابع
أصول المذهب الحنفي
ثمة أصول مجمع عليها بين فقهاء الحنفية بنوا عليها آراءهم واجتهاداتهم نشير إليها فيما يلي :
1ـ القرآن الكريم :
يعد أبو حنيفة من أوائل من بيَّن وجوه دلالات القرآن الكريم، وقد اختلف مع الجمهور في عدة مسائل، أبرزها: قطعية دلالة العام، وعدم الأخذ بمفهوم المخالفة.
2ـ السنة :
وهي الأصل الثاني الذي اعتمد عليه أبو حنيفة وفقهاء مذهبه في الاستنباط، وهي تلي القرآن في الرتبة .
وقد قامت معركة بين الفقهاء في مقدار اعتماد أبي حنيفة في استنباطه الفقهي على السنة، حتى لقد زعم البعض الذين نقصوا مقدار ذلك الاعتماد أنه كان يقدم القياس على السنة .
يقول الشيخ محمد أبو زهرة : لقد رُمي أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ في حياته بمخالفة السنة؛ وأكثر الذين أرادوا انتقاص قدره بعد وفاته من ذكر ذلك، ولقد نفى هذه التهمة عن نفسه؛ فقد كان ـ رحمه الله ـ يقول :"كذب والله وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس على النص، وهل يُحتاج بعد النص إلى قياس؟!" ففي هذا النص يضع أبو حنيفة الأمر في موضعه، فهو يقول: إنه لا يُلجأ إلى القياس إلا عند عدم العثور على النص، فإن عثر عليه لم يكن ثمة حاجة إلى قياس .
بل لقد صرح بذلك في قوله : "نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة، وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة، فإن لم نجد دليلاً قسنا حينئذٍ مسكوتاً عنه على منطوق به"(1) .
وروى عنه( : "إنا نعمل أولاً بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله ( ، ثم بأحاديث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، رضي الله عنهم"(2) .
3ـ الإجماع :
ويمكن تعريف الإجماع بأنه: اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر على أمر من الأمور (3) .
(1/73)
وقد ذكر علماء المذهب الحنفي أن أبا حنيفة كان يعتبر الإجماع أصلاً في أصول فقهه التي بنى عليها اجتهاده ، وقد نص هؤلاء على أن أبا حنيفة وأصحابه كانوا يأخذون بالإجماع في شتى طرائقه، فهم يأخذون بالإجماع القولي، والإجماع السكوتي، فيعدون الأول حجة قطعية ، والثاني حجة ظنية.
…وقد رتب بعض علماء الحنفية ومنهم البزدوي الإجماع من حيث قوته وما يترتب عليه النحو التالي : أولاً : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - الذي نقل إلينا متواتراً على حكم شرعي وهذا يكون حكمه حكم الكتاب والسنة المتواترة في وجوب العمل به ويكفر جاحده .
ثانياً : إجماع التابعين وتابعيهم ، فهو بمنزلة الحديث المشهور وحجته ظنية لما فيه من شبهة الخلاف ، فيكون منكره جاحداً لا كافراً .
ثالثاً : الإجماع المنقول بطريق الأحاد ، ومثله الإجماع السكوتي الذي لم تقم قرينة تدل على أن سكوت المجمعين كان للموافقة . فلا يحكم بكفر منكره أو تضليله (1).
4ـ قول الصحابي :
…كان أبو حنيفة يأخذ بقول الصحابي أو فتواه، ويعده حجة واجبة الاتباع، وكان ـ رحمه الله ـ إذا اجتهد في موضوع كانت للصحابة آراء فيه، يختار من بينها، ولا يخرج عن آرائهم إلى غيرها، فإذا لم يكن رأيٌ اجتهدَ، ولم يكن أبو حنيفة يأخذ بقول التابعي؛ فهو لا يقلد التابعي ولكن يقلد الصحابي.
…وقد أُثر عن أبي حنيفة أنه قال : "آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة
رسول الله ( ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ( أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب ـ وعدد رجالاً ـ فقوم اجتهدوا ، فاجتهد كما اجتهدوا" (2) .
5ـ القياس :
…وقد فاقت شهرة أبي حنيفة في الأخذ بالقياس جميع من سبقه؛ لما اتصف به في الدقة وسرعة الخاطر في إدراك ما يكون بين الأمور من التشابه والاختلاف (3).
(1/74)
وقد عرَّف العلماء القياس الذي اعتمده أبو حنيفة وأكثر منه في اجتهاداته بأنه: بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لاشتراكه معه في علة الحكم (4).
يقول الشيخ محمد أبو زهرة :
…"ولقد كان مسلك أبي حنيفة في فهم النصوص يؤدي إلى الإكثار من القياس إذ لا يكتفي بمعرفة ما تدل عليه من أحكام ، بل يتعرف من الحوادث التي اقترنت بها ، وما ترمي إليه من إصلاح للناس، والأسباب
الباعثة، والعلل التي تؤثر في الأحكام وعلى مقتضاها يستقيم القياس" (1) .
6ـ الاستحسان :
هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول .
والاستحسان نوعان : الأول : ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل .والثاني : استثناء جزئية من حكم كلي بدليل(2) .
والحق أن أبا حنيفة وإن لم ينفرد بالاستحسان على التحقيق إلا أنه يعتبر أكثر الأئمة أخذاً له(3) .
قال محمد بن الحسن الشيباني: "إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال: أستحسن، لم يلحق به أحد".
7ـ العرف :
قال الغزالي: "العرف والعادة : ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"(4).
وكان أبو حنيفة إذا لم يمض له قياس ولا استحسان في المسألة نظر إلى ما عليه تعامل الناس، وتعامل الناس هو العرف الجاري بينهم، فهو يأخذ بالعرف إذا لم يكن ثمة نص من كتاب أو سنة ولا إجماع، ولا حمل على النصوص بطريق القياس أو الاستحسان بكل طرائقه ، سواء أكان استحسان قياس أم استحسان أثر أم استحسان إجماع أو ضرورة .
وفي الجملة فإن أبا حنيفة قد أخذ بالعرف مصدراً من مصادر الاستنباط، وأصلاً من الأصول يرجع إليه إن لم يكن سواه(5).
8ـ المصالح المرسلة والاستصحاب :
(1/75)
…عَرف الإمام الغزالي المصلحة بقوله : "وأما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقولهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما تضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة وهي المصالح العتبرة من الشارع"(1) .
والمصلحة المرسلة هي التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها ، ولم يدل دليلاً شرعي على اعتبارها ، أو إلغائها(2) .
والاستصحاب :
…لغة: من المصاحبة، وهي الملازمة، وعدم المفارقة.
…واصطلاحاً: ثبوت أمر في الزمن الثاني، بناء على ثبوته في الزمن الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغير(3) .
…وقد عمل أبو حنيفة أيضاً بهذين الأصلين في حدود معينة .
المبحث الرابع
أهم المصطلحات الفقهية عند الحنفية
أهم المصطلحات الفقهية
عند الحنفية
تتنوع المسائل الفقهية المروية في المذهب الحنفي إلى ثلاث طبقات(164) :
الطبقة الأولى : مسائل الأصول أو ظاهر الرواية :
…وهي تلك المسائل المروية في الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وقد اشتملت على آراء أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، و"يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة" (2).
…وقد أطلق على هذه المسائل مصطلح الأصل أو ظاهر الرواية؛ لأنها رويت بروايات الثقات بطرق متواترة أو مشهورة.
…وهكذا فإن مصطلحات: "ظاهر الراوية" أو "ظاهر المذهب" أو "رواية الأصول" أو "ظاهر الأصول" الواردة في كتب الحنفية، يقصد بها المسائل المروية في الكتب الستة وهي : "المبسوط ، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والزيادات، والسير الصغير، والسير الكبير" .
(1/76)
…ولا ريب أن هذه الطبقة من المسائل تعد أعلى طبقات المذهب الحنفي، قال في "رد المحتار" : "إن ما اتفق عليه أصحابنا في الروايات الظاهرة يفتى به قطعاً" (3) .
الطبقة الثانية : مسائل غير ظاهرة الرواية أو مسائل النوادر :
…ويقصد بها تلك المسائل المروية في غير الكتب الستة لمحمد بن الحسن ككتاب: "النوادر"، والهارونيات"، و"الكيسانيات" وغير ذلك.
…وإنما سميت بغير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تُرْوَ عن محمد بطرق ثابتة صحيحة كالمسائل الأولى .
…وربما وردت هذه المسائل في غير كتب محمد بن الحسن، كـ (المحرر) للحسن بن زياد، و"الأمالي" لأبي يوسف (4) .
الطبقة الثالثة : مسائل الواقعات أو النوازل أو الفتاوى :
…قيل : "هي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحابهما، وهلم جرا، وهم كثيرون... وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم" (5) .
وقد ورد لدى الأحناف العديد من المصطلحات ، لعلي أ ذكر جانباً منها ، ومن يطلع على كتب الأحناف يجد المزيد .
المصطلحات الفقهية عند الحنفية :
الأئمة الأربعة : يقصد بهم أئمة المذاهب الذين لهم أتباع . وهم " أبو حنيفة ، مالك ، الشافعي ، أحمد بن حنبل " .
أئمتنا الثلاثة : أبو حنيفة ، أبو يوسف ، محمد .
الصاحبان : أبو يوسف ، محمد .
السلف : فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن .
الشيخان : أبو حنيفة وأبو يوسف .
الطرفان : أبي حنيفة ومحمد
الخلف : من بعد محمد إلى شمس الأئمة الحلواني(1) .
شمس الأئمة : المراد به عند الإطلاق دون تقييد شمس الأئمة السرخسي المتوفي سنة أربعمائة وثلاث وثمانين . دون غيره من العلماء ، فإن أريد قوله فإنه يوضح بمزيد بيان . كقول : شمس الأئمة الحلواني ، شمس الأئمة محمد بن عبدالستار الكردري .
فخر الإسلام : علي بن محمد بن البزدوي(2) .
(1/77)
صدر الشريعة الأكبر أوالأول : أحمد بن جمال بن عبدالله المحبوببي ، والد تاج الشريعة .
تاج الشريعة : محمود بن أحمد بن عبدالله بن إبراهيم المتوفي سنة 673 هـ .
صدر الشريعة الأصغر أو الثاني : هو عبدالله بن مسعود بن تاج الشريعة ، المتوفي سنة 747هـ .
برهان الأئمة : علي بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه ، ويطلقون عليه الصدر الأكبر .
الصدر الأول : أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباعهم(3) .
*…*…*
القسم الثاني : التحقيق
مسائل(165) التطوع(166)
1ـ مسألة : [ قضاء النوافل الراتبة ]
النوافل(167) الراتبة(168) تُقضى(169) في أحد القولين(170) .
وقال أبو حنيفة : لا تقضى إلا مع الفرائض(171) .
لنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قيساً(172) يصلي بعد صلاة الصبح، فسأله، فقال : لَمْ أَكُنْ صَلَّيتُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكعَتَانِ (173) .
ولأنها صلاة راتبة في وقت ؛ فلم تسقط بفوات / الوقت إلى غير بدل ؛ كالفرائض(174) .
ولأن كل صلاة قضيت مع غيرها ، قضيت وحدها؛ كالوتر(175) .
قالوا : رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سلمة(176) بعد العصر ركعتين، فقالت: ما هاتان الركعتان يا رسول الله ؟ فقال : ( رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهما بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشَغَلَنِي عَنْهُمَا مَا أَتَانِي ) فقالت :
أفنقضيهما إذا فاتتا قال : "لا"(177) .
قلنا : هذا حجة(178) لنا ؛ فإنه قضاهما، وإنما نهى(179) عن القضاء على الوجه الذي كان يقضيه؛ فإنه كان يداوم على فعلهما في وقت القضاء، فنهى عن ذلك.
قالوا : نفل فلا يُفعل بعد فوات محله منفرداً(180) ؛ كالتشهد الأول بعد القيام(181) ؛ والأذان(182)،والتسبيح في الركوع، وصلاة الكسوف(183).
(1/78)
قلنا: التشهد لا يسقط بفوات محله؛ ولهذا لو نهض ولم يستتم القيام عاد إليه وإن فات محله، وإنما يسقط إذا استتم القيام؛ لأنه اشتغل عنه بفرض(184)؛ فهو كما لو ذكر النافلة وهو في فرض فلا يفعلها(185).
والأذان دعاء إلى الصلاة، وليس بمقصود في نفسه؛ ولهذا ينفرد به من الجماعة واحد؛ ولهذا لا يتطوع به.
والتسبيح صفة في الركوع والسجود؛ فهو كالرمل(186) في الطواف(187).
وصلاة الكسوف ليست براتبة في وقت، وإنما تفعل لعارض؛ فتسقط بزواله(188)، وهذه صلاة مقصودة راتبة بوقت؛ فهي كالفرائض(189).
ولأنه إذا جاز ألا يقضي بعض الفرائض، وهي الجمعة والجنازة(190)، ويقضي البعض جاز ألا يقضي بعض النوافل ، وهي صلاة الكسوف، ويقضي البعض .
قالوا : القضاء لا يكون إلا فيما يثبت في الذمة، والنفل لا يثبت في الذمة(191).
قلنا : يثبت بثبوت مثله؛ كما يتعلق بالوقت تعلق مثله .
2ـ مسألة : [ حكم من لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة ]
إذا أدرك الإمامَ في فرض الصبح، ولم يصل ركعتي الفجر، دخل معه في الفرض .
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد، ولم يخشَ فوات الركوع في الثانية، صلى ركعتي الفجر(192) .
لنا : أنها صلاة مسنونة؛ فلا يشتغل بها عن المكتوبة؛ كسنة الظهر(193) .
ولأنه أقيمت المكتوبة؛ فلا يشتغل عنها بالسنة؛ كما لو كان في المسجد .
قالوا : صلى عبدالرحمن بن عوف(194)بالناس صلاة الصبح ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت حفصة(195) فصلى ركعتين، وجاء وصلى خلفه.
قلنا:يحتمل أنه لم يكن على طهارة،أو لم يرد حضور الجماعة، ثم بداله بعد الصلاة فحضرها.
قالوا: سنة الفجر لا تقضى(196)، فإذا اشتغل بالجماعة فاتته، وإذا اشتغل بالسنة حصلت له السنة وفضيلة الجماعة .
قلنا : عندنا تقضى(197)، ثم يبطل بسنة الظهر، وبه إذا كان في المسجد(198).
(1/79)
ولأنه تفوته فضيلة التكبير مع الإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( التَّكْبِيرةُ الأُولَى [يُدْرِكُها](199)أَحَدُكُم مَعَ الإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ من أَلْفِ بَدَنَةٍ )(200) .
وقيل لإبراهيم(201) : لم كرهت الصلاة / عند الإقامة؟
قال : مخافة التكبيرة الأولى(202) .
3ـ مسألة : [ الأفضل في التطوع ]
الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين.
وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يسلم من أربع(203).لنا : ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل؟ فقال: (صَلاَةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، يُسَلِّمُ في كُلِّ
ركْعَتينِ)(204).
ولأنها صلاة مسنونة؛ فكان الأفضل أن يسلم من كل ركعتين؛ كالتراويح(205).
واحتجوا بما روى أبو أيوب(206): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لاَ يُسَلَّمُ فِيهِنَّ، تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوابُ السَّماءِ )(207) .
قلنا : يرويه عبيدة بن المعتب(208)، قال يحيى بن سعيد(209): لو حدثت عنه بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث، وكان
يزيد في الحديث، ويقول: منه ما سمعت، ومنه ما أقيس(210) عليه(211).
قالوا: روت أم حبيبة(212): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّار )(213) .
قلنا:يحتمل أنه لم يرد بتسليمة؛كما روت أم هانئ(214) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني
ركعات )(215) .
قالوا : هذا أشبه(216) بأكثر الفرائض.
قلنا :ما قلناه أشبه بأفضل الفرائض، وهو الصبح، والجمعة؛ ولأن النوافل المؤكدة: كالكسوف،وسنة الفجر،
والتراويح(217)وتحية المسجد ركعتان؛ فإلحاقها بأفضل جنسها أولى(218).
قالوا : ما قلناه تتابعٌ، وهو زيادة قربة(219) في الكفارات(220) ،(221).
(1/80)
قلنا : وفي بعض المواضع التفريق زيادة قربة، وهو في صوم التمتع. ثم لو صح هذا، يُوجب أن يكون ثماني ركعات بتسليمة أفضل؛ لأن التتابع زيادة صفة، وفي التفريق زيادة أركان مقصودة، وهي : الجلوس، والتشهد، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم [والسلام] (222) في الأُوليين، والنية(223)، والتكبير في الأخريين.
قالوا : فيما قلناه يقوم إلى الثالثة وهو في الصلاة .
قلنا : القاصد إلى الصلاة كمن هو في الصلاة .
ثم ما قلناه أسلم؛ لأنه ربما حدث بعد الركعتين ما يبطل الجميع .
قالوا : ما قلناه أشق؛ لأنه لا يطيل الجلوس فيستريح .
قلنا : إذا استراح ، نشط للزيادة، ولم يتضجر بالعبادة .
4ـ مسألة : [ مقدار صلاة التطوع ]
يجوز أن يصلي ما شاء من التطوع بتسليمة .
وقال أبو حنيفة : لا يزيد بالنهار على أربع ركعات، وبالليل على ثماني ركعات(224) .
لنا : أن كل عدد جاز أن يتنفل به بتسليمتين جاز بتسليمة؛ كالأربع بالنهار، والثماني بالليل.
قالوا : [ ... ] (225).
5ـ مسألة : [ حكم الوتر ]
الوتر سنة(226) .
وقال أبو حنيفة : هي واجبة(227) .
لنا : ما روى ابنُ عمر(228) قال :(كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة،ولا يصلي المكتوبة عليها)(229).
ولأنها صلاة لا يسن لها الإقامة / بحال؛ فلم تجب على الكافة بالشرع؛ كصلاة الكسوف(230) . ولأنها صلاة لا يشرع لها الجماعة في موضوعها فلم تجب بالشرع؛ كسنة الفجر، أو صلاة تفعل تبعاً للفريضة في كل حال؛ فلم تجب بالشرع كسنة الظهر(231) . ولأنها لو كانت واجبة لم تجب القراءة في الثالثة منها، ولا سنت السورة فيها؛ كما قالوا في الفرائض. احتجوا : بما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)(232).
وروى ( الوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ ) (233).
(1/81)
قلنا : الأول لا حجة فيه؛ لأنه قد توصف السنة بأنه حق عليه؛ كما قال: (حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيباً )(234) .
والثاني : تفرد به محمد بن حسان الأزرق(235) عن شقيق(236). ثم يحتمل : أنه أراد كونه حقّاً
واجبٌ ، وأراد: وجوب الاختيار؛ كما قال ( غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم )(237) .
ولأن ابن المنذر(238) روى عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ )(239) .
قالوا : روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الوِتْرُ؛ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا)(240). والزيادة لا تكون إلا على محصور، وهو الوَاجبات، ثم أَمر بالمحافظة عليها(241).
قلنا : النوافل الراتبة محصورة؛ فيحتمل: أن يكون زاد فيها، وأمر بالمحافظة؛ استحباباً؛ كما
قال في ركعتي الفجر: ( صَلُّوهُمَا وَلَوْ طَردَتْكُمُ الخَيْل )(242) .
قالوا:روى بريدة(243) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا)(244).
قلنا : ظاهره متروك؛ فيحتمل أنه أراد : من لم يوتر؛ رغبة عنه، فليس منا .
ويحتمل : أنه ليس من خيارنا(245)؛ كما قال : ( مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرنَا، وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، فَلَيسَ مِنَّا) (246).
ولأن أخبار الآحاد(247) لا تقبل عندهم فيما تعم به البلوى(248) .
قالوا : صلاة وتر ؛ فلم يكن نفلاً ؛ كالمغرب .
قلنا : يَجُوزُ أَنْ يَجِبَ وتْرٌ دونَ وِْترٍ؛ كَمَا يَجِبُ شَفْعٌ دونَ شفعٍ.
ولأن المغرب من الصلوات الخمس، وهذه تابعة لإحدى الصلوات الخمس بكل حال؛ فهو كسنة المغرب(249).
(1/82)
قالوا :تختص بوقت يكره غيرها فيه،وهو بعد نصف الليل؛ فلم يكن نافلة؛ كسائر الفرائض(250).قلنا : لا نسلم، بل وقتها وقت العشاء(251)، ويكره تأخير الوتر لمن لا يريد التهجد إلى نصف الليل؛ كما يكره تأخير العشاء .
ثم سنة الفجر تختص بوقت وهي نفل.
قالوا : صلاة تفعل في جميع السنة تارة منفرداً، وتارة في جماعة؛ فلم تكن نفلاً؛ كالفرائض .
قلنا : الفرائض تشرع [لها] (252) الجماعة في موضوعها، والوتر لا يشرع لها الجماعة إلا تبعاً للتراويح؛ فكانت نفلاً.
6ـ مسألة : [ أقل الوتر وأكثره ]
أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة .
وقال أبو حنيفة: هو ثلاث ركعات بتسليمة(253).
لنا : ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل، / فقال: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِرَكْعَة) (254)، وروى أبو أيوب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلِم، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَل) (255).
ولأنه لو كان ثلاثاً بتسليمة لما جهر في الثالثة؛ كالمغرب(256) .
قالوا :روى أبي بن كعب(257) :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، لا يسلم حتى ينصرف)(258).
قلنا : ذكره أبو داود(259) ، وابن المنذر ، والدارقطني(260) ، وليس فيه أنه لا يسلم .
ولأن عائشة(261) روت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة )(262) .فنجمع بين الخبرين ، فنقول : ذاك يجوز بخبرهم، وهذا يجوز بخبرنا.
قالوا : صلاة وتر؛ فأشبه المغرب(263) .
قلنا : قد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تُشَبِّهُوا الوِتْر بِالمَغْرِبِ) (264)، ثم ذاك حجة لنا؛ فإنه لما كان بتسليمة لم
(1/83)
يجهر في الثالثة؛ فلما جهر هاهنا، دل على أنها مفصولة(265).
7ـ مسألة : [ حكم التنفل بركعة ]
يجوز التنفل بركعة .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(266) .
لنا : الأخبار التي مضت، ولأن أقل الشفع(267) صلاة ؛ فكذلك أقل الوتر .
قالوا : روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البُتَيّراء(268) .
قلنا : يرويه محمد بن كعب(269) مرسلاً(270) .
ولان ابن عمر قال: "البُتَيّراء : أن يقوم الرجل فيصلي ركعة، يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها ثم يقوم إلى
الثانية، فلا يقرأ فيها، ولا يتم ركوعها، وسجودها؛ فتلك البُتَيّراء"(271) .
قالوا : قدر لا يجزئ في الفرض؛ فلا يجزئ في النفل؛ كالسجدة.
قلنا : من غير قيام ولا استقبال القبلة لا يجزئ الفرض، ويجزئ النفل، والسجدة لا تجمع أفعال الصلاة، والركعة تجمع أفعال الصلاة، وما سواه تكرار(272) .
قالوا : لو كانت صلاة لسقط بها فرض النذر(273) .
قلنا : يسقط في أحد القولين(274) .
ثم النذر فرض؛ فحمل على ما فرض في الشرع، وهذا نفل فأجزأ ما يقع عليه الاسم.
قالوا: لو كانت صلاة، لجاز قصر الصبح .
قلنا : إنما لم تقصر؛ لأنها ترجع إلى ركعة ، والركعة ليست بفرض .
8ـ مسألة : [ إعادة الوتر عند إعادة العشاء ]
إذا صلى العشاء على غير وضوء(275) ناسياً، ثم توضأ، وأوتر، ثم علم ـ أعاد العشاء والوتر.
وقال أبو حنيفة : لا يعيد الوتر(276) .
لنا : هو أنهما صلاتان يشترط الترتيب فيهما حال الذكر؛ فلم يسقط الترتيب فيهما بالنسيان؛ كالظهر والعصر بعرفة(277) .
قالوا : صلاتان واجبتان جمعهما وقت واحد ؛ فلم يشترط فيهما الترتيب في حال النسيان ؛ كالفائتة
والحاضرة(278).
قلنا : لا نسلم أنهما واجبتان، والمعنى في الأصل: أن إحداهما حضر وقتها، وهاهنا حاضرتان إحداهما تابعة للأخرى؛ فأشبه سنة الظهر مع الظهر . /
9ـ مسألة : [ الأيام التي يسن فيها القنوت في الوتر ]
لا يسن القنوت(279) في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان .
(1/84)
وقال أبو حنيفة : يسن في جميع السنة(280) .
لنا : أن عمر أمر أبي بن كعب ـ رضي الله عنهما ـ أن يقوم بهم في شهر رمضان(281) .
وقال : "السنة(282) إذا انتصف الشهر أن يُلعَنَ الكَفَرة في آخر الركعة من الوتر بعدما يقول
القارئ: سمع الله لمن حمده"(283)، ورُوِي " أنه صلى بهم عشرين ليلة، فلم يقنت إلا في النصف الثاني"(284).
ولأن ما اختص به الوتر دون النوافل الراتبة مع الفرائض اختص به شهر رمضان كالجماعة.
قالوا : ذِكر شُرِعَ في الوتر في النصف الأخير، فَشُرِعَ في جميع السنة ؛ كسائر الأذكار(285).
قلنا : يجوز أن يشرع في زمان دون زمان؛ كالجماعة في الوتر، والتكبيرات عقيب الفرائض.
ولأن النصف الثاني من رمضان أشرف؛ لأنه يختص بليلة القدر(286)؛ فلا يعتبر به غيره، وسائر الأذكار لا يختص بها الوتر، والقنوت يختص به الوتر(287) .
10ـ مسألة : [ موضع القُنُوت من الوتر ]
القنوت في الوتر بعد الركوع(288) .
وقال أبو حنيفة : قبله(289) .
لنا : قول عمر لأُبِّي بن كعب في المسألة قبلها .
ولأن أبيّاً قنت بهم بعد الركوع ؛ ولأنه دعاء بعد القراءة ؛ فكان بعد الركوع(290)؛ كقوله : "سمع الله لمن حمده"(291) .
قالوا : رَوْى علي، وابن مسعود(292)، وابن عباس(293): ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قَنَتَ في الوتر قبل الركوع )(294).
قلنا : حديث علي يرويه الحارث الأعور(295)، وقال الشعبي(296): الحارث من أجلة الكذابين(297).
ولأنه رُوى عن علي أنه قنت بعد الركوع .وحديث ابن مسعود يرويه أبان بن أبي عياش(298)، وقد كذَّبه شُعبَة(299). وحديث ابن عباس يرويه عطاء بن مسلم الحلبي(300)، وكان يروي المناكير(301) عن الثقات . ثم نحمله على الجواز(302)، وحديثنا على الفضيلة، وهم لا يجيزون ما رويناه.
(1/85)
قالوا: ذكر مفعول في حال الاستقرار من القيام؛ فلم يكن بعد الركوع؛ كدعاء الاستفتاح(303)، وتكبيرات العيد.قلنا : ذاك محله قبل القراءة، وهذا بعد القراءة؛ فهو كقوله : "سمع الله لمن حمده" .
قالوا : ذكرٌ يجهر به؛ فأشبه القراءة(304).
قلنا : يبطل بقوله : "سمع الله لمن حمده" .
11ـ مسألة : [ ما يستحب قراءته في الوتر ]
المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ ( ?(((((((... ( (305) وفي الثانية بـ ( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (306) ، وفي الثالثة سور الإخلاص، والمُعَوِّذَتَيْنِ.
وقال أبو حنيفة : لا يقرأ المُعَوِّذَتَيْنِ(307) .
لنا : أن عائشة روت ما قلنا، وابن عباس روى ما قالوه(308) ، وما قلناه أزيد فهو أولى . /
مسائل الإمامة(309)
12ـ مسألة : [ حكم صلاة من صلى خلف الجنب وهو لا يعلم ]
إذا صلى خلف جُنُبْ(310)، ولم يعلم ، صحت صلاته(311) .
وقال أبو حنيفة : لا تصح(312) .
لنا : ما روى أنس(313) قال : ( دخل رسول الله في صلاته، فكبر، وكبرنا معه، وأشار إلى القوم : كما أنتم ؛ فلم نزل قياماً حتى أتانا رسول الله، وقد اغتسل(314)، ورأسه يقطر ماء )(315)؛ فلو لم يصح إحرامهم(316) خلفه لما أمرهم بالقيام ، ولأمرهم بالقعود ،فإنه قال : لا تقوموا حتى تروني تقدمت، ولكلمهم ، ولم يومئ(317) إليهم .
ولأن عمر(318)وعثمان صليا(319)، ثم ذكرا الاحتلام(320)، فأعادا، ولم يأمرا بالإعادة. وعن ابن عمر(321) مثله.فإن قيل : قال علي : يعيد ويعيدون(322) .
قلنا : يرويه أبو خالد الواسطي(323)، وهو كذاب ، ثم نحمله على الاستحباب .
ولأنه حدث لم يعلم به المؤتم في صلاة لا يشترط فيها الجماعة ؛ فلم يكن سبباً(324) لبطلان صلاته؛ كما لو سبقه الحدث .
ولأنه غير مفرِّط في الائتمام به فلم تبطل صلاته ببطلان صلاته؛ كما لو ارتد(325) الإمام بعد الصلاة.
ولأن صلاته لا تصح بصحة صلاته؛ فلم تبطل ببطلانها؛ كالمأموم مع الإمام .
(1/86)
ولأنه إذا صلى بهم الظهر قبل إقامة الجمعة، كانت صلاته موقوفة، فإن سعى إلى الجمعة، حكم ببطلان صلاته، ثم لا تبطل صلاة المأمومين؛ فكذلك هاهنا .
قالوا : روى سعيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وهو جنب؛ فأعاد وأعادوا ) (326) .
قلنا : يرويه أبو جابر البياضي(327)، وهو متروك، ولأنه مرسل؛ فلا يحتج به، ثم نحمله على الاستحباب.
قالوا : أيأتم بمن لا صلاة له؟! فأشبه إذا علم بحاله، أو صلى خلف امرأة، أو كافر، أو صلى الجمعة خلف الجُنُب(328).
قلنا : إذا علم لم تبطل لأنه لا صلاة له، بل بطلت؛ لأنه ائتم بمن يعتقد أنه ليس في الصلاة؛ بدليل أنه لو كان متطهراً فاعتقد المأموم أنه محدث، لم تصح صلاته، وإن ائتم بمن له صلاة .
ثم المعنى هناك أنه عابث؛ فهو كالحاكم إذا حكم بخلاف النص(329) مع العلم به ، وفي الائتمام بالمرأة مفرِّط؛ لأنه أخطأ الأمارة(330) الظاهرة من الصوت والزي ؛ فهو كالحاكم إذا أخطأ النص، وهذا مجتهد غير مفرِّط ؛ فهو
كالحاكم إذا حكم بالاجتهاد(331) مع عدم النص .
ولأن الكافر والمرأة لا يجوز الصلاة خلفهما بحال،والجنب تجوز الصلاة خلفه بحال ، وهو إذا تيمم(332). وأما الجمعة ، فإنه إن تم العدد به بطلت(333)؛ لأن العدد شرط(334)، وبحدثه ينقص العدد وفي غيرها العدد ليس بشرط ؛ فلم تبطل؛ ولهذا تبطل الجمعة بحدث المأموم إذا تم العدد به ،وفي غيرها لا تبطل. وإن تم العدد دونه، ففيه وجهان(335) . وإن سُلِّمَ؛ فلأن الجمعة من شرطها الجماعة(336)، وبحدثه يفقد الجماعة، وفي غيرها ليست بشرط.
قالوا : ولأن / صلاته تتعلق بصلاته؛ ولهذا إذا سها لزمه سهوه، وإذا علم بحاله بطلت صلاته؛ فبطلت صلاته بحدثه .
(1/87)
قلنا : إنما لزمه سهوه؛ لأن صلاته تتعلق بصلاته في الكمال والنقصان، فلما كملت صلاته بكمال صلاة الإمام إذا سها خلفه، نقصت بنقصانها إذا سها الإمام، ولمّا لم تصح صلاته بصحة صلاة الإمام إذا أحدث خلفه، لم تبطل ببطلان صلاته إذا أحدث، وأما إذا علم بحدثه فإنما بطلت صلاته؛ لأنه عابث في متابعته.
13ـ مسألة : [ حكم ائتمام الصحيح بالمومئ والمكتسي بالعريان ]
يجوز للراكع والساجد أن يأتم بالمومئ(337)، وللمكتسي أن يأتم بالعريان .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(338) .
لنا : أن من جاز أن يكون إماماً للمومئ جاز أن يكون إماماً للراكع والساجد؛ كالصحيح(339) .
ولأنه ركن(340) من أركان الصلاة؛ فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام .
قالوا : فرض لا يسقط من غير عذر؛ فلا يجوز أن يأتم القادر عليه بالعاجز عنه(341)؛ كالطاهرة خلف
المستحاضة(342)، والقارئ خلف الأمي(343) .
قلنا : لا نسلم بالمستحاضة في أحد الوجهين(344) . ثم تلك عليها طهارة لم تأت بها، ولا ببدل عنها، وهاهنا أتى عما ترك ببدل، وهو الإيماء؛ فهو كالمتوضئ خلف المتيمم(345) ، وغاسل الرِجْل خلف الماسح على الخفين .
وأما القارئ خلف الأمي، ففيه قولان(346)، وإن سُلم؛ فلأن القراءة تتحمل عندهم، وعندنا يحتسب بقراءته، والأمي لا يصح تحمله، ولا يمكن الاحتساب بقراءته للقارئ، والركوع لا يتحمل؛ فلا يحتسب له بفعله؛ فلم يؤثر عجزه عنه .
قالوا: يصلي صلاة لا ركوع فيها ؛ فلا يقتدي به من يصلي بركوع؛ كالصبح خلف من يصلي على الجنازة.
قلنا : لو صح هذا في المومئ، لصح لمحمد(347) أن يقول: لا يصلي القائم خلف القاعد؛ لأنه يصلي صلاة لا قيام فيها؛ فلا يجوز أن يَقْتدِي به من يُصْلي بقيام ؛ كالصبح خلف من يسجد للتلاوة .
ثم هناك إنما لم يجز؛ لأنهما مختلفان في وضع أفعالهما، وهاهنا متفقان في الوضع، وإنما اختلفا للعجز؛ فصارا كصلاة القائم خلف القاعد(348) .
(1/88)
14ـ مسألة : [ ائتمام المفترض بالمتنفل أو بمن يصلي فرضاً آخر ]
يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، والمفترض خلف المفترض وفرضهما مختلف .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(349) .
لنا : ما روى جابر(350) قال : "كان معاذ(351) يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى قومه، فيصلي بهم ، هي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء"(352) .
فإن قيل : لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم(353) .
قيل : لا يُقدم على مثل هذا إلا عن إذن؛ لأنه لا ينطوي عنه مثل ذلك مع تكرره من مثل معاذ، واشتهار أمر الجماعات .
ولأنه أطال القراءة ليلة ، فجاء أعرابي إلى النبي ، فأخبره أن معاذاً يصلي معك ثم يأتي قومه فيصلي بهم/...(354) .
فإن قيل : لعله كان يتطوع مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفترض مع قومه(355) .
قيل : لا يظن بمعاذ أن يترك الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يظن به مع فقهه أن يتنفل بعدما أقيمت المكتوبة(356).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الأعرابي حاله لم يستفصل؛فدل على أنه لا يختلف. ولأن جابراً بَيّنَ أنه كان يفترض مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطع بذلك إلا عن إحاطة.
وروى أبو بكرة(357) (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، وجاء آخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات؛ فكان لرسول الله ست ركعات، وللقوم ثلاث)(358).
فإن قيل : لعله كان في الوقت الذي كان يصلي فيه اليوم مرتين، ثم قال : (لا تُصَلَّى صَلاَةٌ مَرَّتَيْن)" (359) .
قيل : لا يعرف ذلك، وقوله : (لا تصلى صَلاَة مَرَّتَيْنِ) ليس بنسخ(360) لأمر كان يفعل، بل هو بيان شرع؛ كما قال: "لاَ ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ"(361) .
ولأنه لو كان كما قالوا، تصلي كل طائفة مرتين كما صلى [رسول] (362) الله صلى الله عليه وسلم .
(1/89)
ولأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة؛ فلم يمنع اختلاف نية الإمام والمأموم صحة الائتمام؛ كالمتنفل خلف المفترض، وسنة الفجر خلف من يصلي فريضة الصبح.
ولأن من جاز أن يكون إماماً للمتنفل، جاز أن يكون إماماً للمفترض؛ كالمفترض.
قالوا: نية الإمام لا تصلح لصلاته؛ فلم يجز أداؤها خلفه؛ كالجمعة خلف من يصلي النفل وخلف من يصلي الظهر، والصبح خلف من يصلي الكسوف، أو على الجنازة(363) .
قلنا : يبطل بمن صلى ركعتي الفجر خلف من يصلي الصبح، وبمن يصلي النفل خلف من يصلي الفرض؛ فإن نية الفرض لا تصلح للنفل، ثم تصح خلفه. والجمعة خلف من يصلي النفل(364)،
فيه قولان(365)، وخلف من يصلي الظهر لا تجوز(366)؛ لأن من شرطها أن يكون مع الإمام؛ فشرط أن يكون في صلاته، وهاهنا ليس من شرطها أن يكون مع الإمام؛ فجاز ألا يكون في صلاته .
ولأن في الجمعة لو كان المأمومون كلهم متطوعين لم يجز، وهاهنا يجوز .
وأما الصبح خلف من يصلي الكسوف أو على الجنازة ، فلا يجوز؛ لأنهما مختلفان في الأفعال الظاهرة؛ فلا يمكن فيها المتابعة؛ وهاهنا متفقان في الأفعال الظاهرة، فأمكن فيها المتابعة؛ ولهذا لا يجوز أن يخالف إمامه فيما ظهر من الأفعال: كالركوع، والسجود، ويجوز أن يخالفه في الأذكار .
قالوا: بناء فرض على نفل فلم يجز؛ كما لو فعل ذلك في صلاة نفسه(367) .
قلنا : المتوضئ لا يبني على صلاة المتيمم في صلاة نفسه، ويبني على تحريمة إمامه، ولأن في بناء الفرض على النفل في تحريمته لا يوجد نية الفرض عند الإحرام، وفي بناء الفرض على / النفل في تحريمة إمامه يوجد نية الفرض عند الإحرام؛ ولهذا لا يبنى الفجر على الصبح في تحريمته، ويبنيه على تحريمه إمامه .
15ـ مسألة : [ إمامة الأمي للقارئ ]
إذا صلى أمي بقارئ، لم تبطل صلاة الأمي ، وفي صلاة القارئ أقوال(368) :
أحدها : تبطل(369) . والثاني : لا تبطل(370) .والثالث(371) : تبطل فيما يجهر دون ما يُسِرّ .
(1/90)
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهما(372) .
فالدليل على الإمام:أن من صحت صلاته إذا لم يكن معه قارئ صحت مع القارئ ؛ كالقارئ(373).
قالوا : الإمام ترك القراءة مع القدرة.
لأنه أمكنه أن يقدم القارئ؛ فتكون قراءته له؛ فلم تصح صلاته؛ كالقارئ إذا ترك القراءة(374) .
قلنا : لا نسلم أن قراءته له ؛ فلم تبطل به [ كما ] (375)إذا قدر على قارئ في مسجد آخر ، فصلى وحده(376) .
قالوا : لما أحرم لزمه تحمل القراءة، ولم يفعل، ومن ترك فرضاً في صلاته بطلت ؛ كما لو ترك قراءة نفسه(377).
قلنا : لا نسلم أنه يجب عليه التحمل، ولو تحمل لوجب عليه قراءتان(378) . ثم التحمل إنما يجب على القادر دون العاجز ؛ كما نقول في الفِطْرة(379)، وهذا عاجز؛ فلا يجب عليه التحمل.
والدليل على صحة صلاة القارئ: هو أن من جاز أن يؤم الأمي، جاز أن يؤم القارئ؛ كالقارئ.
قالوا:يحتاج إلى التحمل، وليس من أهله؛ فلم يَؤُمَّ(380)؛ كالإمام الأعظم إذا عجز عن أثقال الأمة .
قلنا : عندنا لا يتحمل، بل يقرأ المأموم لنفسه(381)، وإن أدركه راكعاً سقط عنه القراءة ؛ لفوات محله، ويخالف الإمام الأعظم ؛ فإنه منصوب لحمل أثقال الرعية ، وأعباء(382) الأمة، فإذا عجز لم يَؤُمَّ، وهذا يراد للمتابعة، وذلك يمكن في الأمي .
16ـ مسألة : [حكم صلاة جماعة النساء بإمامة المرأة ]
تستحب الجماعة للنساء .
وقال أبو حنيفة : تكره(383) .
لنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر(384) أم ورقة(385) أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن(386) .
ولأنها من أهل فرض الصلاة ؛ فهي كالرجل(387) .
قالوا : رُوي عن علي أنه قال :" المرأة لا تؤم، ولا تؤذن، ولا تُنْكِح، ولا تشهد في النكاح " (388) .
قلنا : لا نعرفه .
ولأن عائشة(389) وأم سلمة أمتا نساء، فقامتا وَسْطَهُنَ(390) .
قالوا : لو سن لها الجماعة، لسن لها الأذان(391) .
(1/91)
قلنا:في الأذان ترك للستر، وليس في هذا ترك للستر؛ فاستوى فيه الرجل والمرأة؛ كسائر الأذكار.
قالوا: لو سُنَ لها الجماعة لسُنْتَ في المسجد .
قلنا : يجوز ألا يسن الإظهار في المسجد، وتشرع؛ كالقراءة لا يشرع لها إظهارها بالجهر، وتشرع لها.
17ـ مسألة : [ حكم حضور العجائز للجماعة ]
لا يُكره للعجوز حضور الجماعة .
وقال أبو حنيفة : يُكره إلا في الفجر، والعشاء، والعيد(392) (393).
لنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج إلا عجوزاً في منْقَلَيْها (394).
ولأنها صلاة يشرع لها الجماعة؛ فأشبهت الصبح والعشاء .
قالوا : مأمورة / بالستر ؛ فهي كالشابة(395) .
قلنا : نقلب(396)؛ فاستوى في حقها الفجر والظهر؛ كالشابة .
ولأن الشابة يخاف الافتتان بحضورها، والعجوز بخلافها .
18ـ مسألة : [ حكم صلاة الرجل بجانب المرأة أو خلفها ]
إذا وقفت امرأة بجنب الرجل في الجماعة، أو حاذاها خلفها، لم تبطل صلاته .
وقال أبو حنيفة : تبطل(397) .
لنا : أنها صلاة، لو وقف فيها أمام المرأة، لم تبطل، فإذا وقف إلى جنبها لم تبطل؛ كصلاة الجنازة(398) .
ولأنه أخطأ الموقف إلى موقف مؤتم؛ فأشبه إذا وقف وراء الإمام وحده أو على يساره.
ولأنها منهية عن الوقوف بجنبه(399)، كما أن الرجل منهي عن الوقوف بجنبها(400)، ثم صلاتها لا تبطل؛ فكذلك صلاته . احتجوا : بقوله صلى الله عليه وسلم : (أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرهُنَّ الله)(401) ؛ فدل على أن التأخير واجب، والمساواة منهي عنها، وترك الواجب وفعل المنهي يوجب الفساد(402) .
قلنا : إنما أمر بذلك على سبيل الأدب؛ كما قال: (لِيَلِنِي مِنْكُمْ ذَوُو الأَحْلاَمِ والنُّهَى)(403)، ولا يوجب الفساد.
قالوا : شخصان مشتركان في صلاة لها فيها موقف، قام أحدهما فيها مقاماً لا يجوز أن يقومه بحال مع اختصاصه بالنهي؛ فبطلت صلاته؛ كما لو تقدم المأموم على الإمام، أو وقف خلفها مؤتمّاً بها(404).
(1/92)
قلنا : لا نسلم اختصاصه بالنهي؛ بل يشتركان في النهي، وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بذلك؛ لأن خطابهم أحسن؛ ولأنهم على الدفع أقدر، ثم يبطل بالمأموم إذا وقف وراء الإمام وحده، وفي الأصل الأول قولان(405)، وإن سلم فلأن ذاك ليس بموقف مؤتم بحال، وهذا موقف مؤتم بحال(406) .
والأصل الثاني(407): لا يصح؛ لأنه لا يمتنع أن تبطل صلاته إذا ائتم بها، ولا تبطل إذا وقف خلفها؛ كالمكتسي خلف العريان عندهم .
19ـ مسألة : [ ائتمام المرأة بالرجل إن لم ينو إمامتها ]
يصح ائتمام المرأة بالرجل وإن لم ينو إمامتها .
وقال أبو حنيفة : لا تصح(408) .
لنا : أن من صح ائتمامه به إذا نوى إمامته، صح وإن لم ينو؛ كالرجل .
قالوا : صلاة تفسد بسببها، وهو إذا وقفت بجنبه؛ فلم تتعلق صلاتها بصلاته حتى ينويها؛ كالمأموم مع الإمام(409) .
قلنا : عندنا لا تفسد(410) صلاته بسببها .
ولأن المأموم تفسد صلاته أيضاً بسببها إذا وقفت بجنبه، ثم لا يلزمه أن ينوي كونها معه في الجماعة، والمعنى في المأموم : أنه يلزمه متابعة الإمام، والإمام لا يلزمه متابعة المأموم؛ فلا ينوي المأموم صلاته؛ كالمأموم مع المأموم .
20ـ مسألة : [ حكم دخول المنفرد الجماعة ]
يجوز للمنفرد أن يدخل في جماعة في أحد القولين(411) .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز(412) .
لنا : أن الجماعة فضيلة يجوز أن توجد في بعض الصلاة دون بعض؛ فجاز أن ينتقل إليها بفعله؛ كالقيام في النفل(413) .
ولأن المأموم أحد ركني الجماعة؛ فجاز أن ينفرد في أول صلاته؛ كالإمام يحرم وحده، ثم يجيء من/ يأتم به .
قالوا : سبق الإمام بركن من أركان الصلاة من غير عذر؛ فأشبه إذا حضر معه وكبر قبله .
قلنا : لأنه هناك على متابعته، وهاهنا سبقه وهو على غير متابعته ، وحكم الأمرين مختلف؛ ألا ترى أنه لو تأخر عنه بركعة، وهو على متابعته لم يجز، ولو سبقه الإمام بركعة فسلم، وتأخر عنه بركعة جاز؟!
(1/93)
قالوا : نية الائتمام نية للصلاة؛ فلم تتأخر عن الإحرام؛ كنية نفس الصلاة .
قلنا:الصلاة من حين الإحرام؛فكانت النية عنده والائتمام من حين المتابعة؛فكانت النية عندها.
ولأن نية الصلاة فرض لا تنعقد الصلاة دونها؛ فلم تتأخر عنها؛ كالقيام في الفرض، ونية الجماعة فضيلة تنعقد الصلاة دونها؛ فجاز أن تتأخر عن إحرامها؛ كالقيام في النفل.
قالوا:صلاتان مختلفتان؛ فلا يجوز الانتقال من إحداهما إلى الأخرى بفعله؛ كالظهر والجمعة(414).
قلنا : هناك لا يجوز الانتقال من إحداهما إلى الأخرى من جهة الحكم عندهم، وهاهنا يجوز من جهة الحكم، وهو إذا أحرم بالصلاة منفرداً، فجاء من يأتم به .
21ـ مسألة : [ حكم الانفراد عن الجماعة حال العذر وغيره ]
يجوز لمن يصلي جماعة أن ينفرد في حال العذر ، وفي غير العذر قولان(415) :
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(416) .
لنا:أنها فضيلة تجوز أن توجد في بعض الصلاة دون بعض، فجاز أن ينتقل عنها بفعله؛ كالقيام في النفل.
ولأن الذي استفادَ بالجماعة هو الفضيلة دون الصحة(417)، فإذا انفرد، وجب أن تفوته الفضيلة
دون الصحة.
ولأنه لو لزمته الجماعة بالشروع، لوجب إذا أفسدها أن يلزمه القضاء؛ كحج التطوع(418) .
قالوا: من انفرد عن الجماعة بفعله، بطلت صلاته؛ كما لو أحرم بالجمعة، ثم انفرد.
قلنا:الجماعة في الجمعة فرض؛ فهو كالقيام في الفرض،وهي نفل في غيرها؛فهو كالقيام في النفل.
قالوا: المتابعة فرض التزمه بالشروع؛ فلم يجز له إسقاطه؛ كمن أحرم بحج التطوع.
قلنا : الحج لو أفسده لزمه قضاؤه، ولو أفسد المتابعة لم يلزمه قضاؤها.
22ـ مسألة : [ عدم الحكم بإسلام الكافر إذا صلى ]
إذا صلى الكافر، لم يحكم بإسلامه .
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة أو منفرداً في المسجد، حكم بإسلامه(419) .
لنا : هو أنه كافر لم يأت بالشهادتين؛ فلا يحكم بإسلامه في دار الإسلام(420)؛ كما لو صلى منفرداً في غير [رحبة] (421) المسجد .
(1/94)
ولأنه فرع من فروع الإيمان(422) ؛ فلا يحكم بفعله في دار الإسلام بالإسلام ؛ كالصوم(423) والصدقة(424).
قالوا : رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ صَلَّى صَلاَتنَا، واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحتَنا ـ فَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا)(425) .
قلنا : هذا بعض الحديث، وقد رواه البخاري(426) أنه قال : (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ المُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدوا أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ / وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحتَنَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُهُم، وَدِمَاؤُهُمْ إلا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ)(427)؛ فشرط تقديم الشهادتين؛ فصار حجة لنا. ولأن صلاتنا ما تقدمها الإيمان(428) .
قالوا : رُويَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ المُصَلِّينَ ) (429).
قلنا : هذا غير مُصَلٍّ ما لم يقدم الإيمان(430) .
قالوا : رُويَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَلْزَمُ المَسْجِدَ، فَاشْهَدوا لَهُ بِالإيمَانِ)(431) .
قلنا : بلزوم المسجد لا يصير مسلماً، فإن أضمروا: وصلى ، أضمرنا: وأتى بالشهادتين(432) .
قالوا: رُويَ أن بني جذيمة(433) اعتصموا بالسجود، فقتلهم خالد(434) ؛
فَوَدَاهم(435) رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية(436).
قلنا : لو حكم بإسلامهم لوداهم بجميع الدية .ولأنه يحتمل أنه تبرع بذلك .
قالوا : أتى بعبادة تختص بشرعنا؛ فأشبه كلمة الإيمان، والأذان، والختان(437) ، والصلاة في دار الحرب(438)(439) .
(1/95)
قلنا : يبطل بالصلاة منفرداً ؛ فإنه أتى بها على الوجه الذي يختص بشرعنا، ولا يوجب الحكم بإسلامه، وفي الأذان وجهان(440) ، وإن سُلِّم ، فالمعنى فيه وفي كلمة الإيمان: أنه أتى بصريح لفظ الإيمان فلزمه حكمها.
وفي الختان وجهان(441) ، وإن سُلِّم ؛ فلأنه لا يتهم فيه؛ لما فيه من الإيلام، وليس في الصلاة إيلام، وقد يفعلها تَقِيَّةً ، واستهزاء ؛ ولهذا قبلنا إقرار(442) العبد بقتل العمد(443) ؛ لما فيه من الإيلام ، ولم نقبل [ إقراره بقتل
الخطأ(444)](445).والصلاة في دار الحرب غير متهم فيها؛ فالظاهر أنه قدم عليها الإيمان، وفي دار الإسلام متهم؛ فلم تدل على الإسلام .
23ـ مسألة : [ حكم انتظار الإمام للداخل حالة الركوع ]
إذا أحس الإمام في الركوع بداخل استحب انتظاره في أحد القولين(446) .
وقال أبو حنيفة : يكره .
لنا : ما روى عبد الله بن أبي أوفى(447) (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ما [دام] (448) يسمع وَقْعَ نعل)(449) .
ولأنها صلاة؛ فاستحب فيها الانتظار لمن يريد الدخول فيها؛ كصلاة الخوف(450) .
ولأن عندهم ينتظر الجماعة إلى آخر الوقت؛ فَلأَنْ ينتظر الداخل أولى .
قالوا : انتظارٌ للمأموم فكره؛ كالانتظار في القيام، والسجود، والتشهد، والانتظار لمن هو خارج المسجد(451).
قلنا:في حال التشهد ينتظر، ومن أصحابنا(452) من قال: في حال السجود والقيام أيضاً ينتظر(453).
وقال الشيخ أبو حامد(454) ـ رحمه الله ـ : لا ينتظر ؛ لأن في القيام الركوع أمامه فيدرك به الركعة، وفي السجود لا يحتسب به؛ فلا فائدة في إدراكه، وفي الركوع يدرك به الركعة(455) .
ومن كان خارج المسجد لا ينتظره؛ لأنه لا يعلم أنه يقصد الصلاة، والظاهر من الداخل أنه يقصد الصلاة؛ لأن المسجد جعل / للصلاة .
(1/96)
ولأن داخل المسجد مخالف للخارج؛ ولهذا [قالوا] (456) فيمن لم يصل ركعتي الفجر حتى أقيمت الصلاة: إنه يشتغل بركعتي الفجر خارج المسجد ، ولا يشتغل بهما داخل المسجد(457) .
قالوا : في الانتظار إشراك بين الله تعالى وبين الآدمي في العبادة(458)، وقد قال الله تعالى :{وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدَا}(459) .
قلنا : لو صح هذا لبطلت صلاته(460)؛ كما لو أشرك بينهما في النية(461)، ولوجب ألا ينتظر الجماعة؛ لأن فيه تقديم حق الآدمي على حق الله تعالى(462) ؛
ولأن الانتظار قربة لله ـ عز وجل ـ وإن حصل به منفعة للآدمي ؛ كالزكاة، ورفع الصوت بالتكبير؛ ليسمع من خلفه .
قالوا: يقطع الخشوع بالانتظار(463) .
قلنا : يبطل بقتل الحية(464) والعقرب(465) .
قالوا : يضيع حق من حضر لحق من تأخر .
قلنا : بل يقضي حق من حضر بتكثير الجماعة، وحق الداخل بإدراك الركعة .
24ـ مسألة : [ حكم الطريق والنهر في منع اقتداء المأموم بالإمام ]
الطريق(466) والنهر لا يمنع الائتمام .
وقال أبو حنيفة : يمنع(467).
لنا : هو أنه قريب من الإمام ليس بينه وبينه ما يمنع الاستطراق(468) والمشاهدة؛ فأشبه إذا لم يكن طريق .
قالوا : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ طَرِيقٌ، فَلَيسَ مَعَ الإِمَام)"(469) .
قلنا : لا يعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما يروى عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : (( إذا كان بينه وبين الإمام طريق، أو نهر، أو حائط، فليس معه)) (470) .
وراويه: ليث بن أبي [سليم] (471) عن تميم(472) عن عمر، وليث ضعيف، وتميم مجهول(473)،
ولعله مرسل.وعن أنس : "أنه كان يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبدالرحمن بن عوف(474) بصلاة الإمام، وبينه وبين المسجد طريق" (475) .
قالوا : بينهما طريق مسلوك؛ فأشبه إذا كان بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع(476).
(1/97)
قلنا : المعنى هناك : أنه بعيد من الجماعة؛ لأنه يزيد على قدر رمية سهم، وهو القدر الذي يحتاج إليه في صلاة الخوف، وهذا بخلافه .
25ـ مسألة : [ ائتمام من في بيته بمن في المسجد ]
إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد، وهناك حائل، لم يجز .
وقال أبو حنيفة : يجوز(477) .
لنا : أن بينهما حائلاً يمنع الاستطراق لم يُبن للصلاة؛ فأشبه إذا كان بينهما حائط من وراء طريق .
قالوا: روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته، والناس يأتمون به من وراء الحجرة )(478).
قلنا : يحتمل أنه كان بينهما باب مفتوح يرونه منه(479) .
وقد روى زيد(480) " أن رجالاً تتبعوه؛ ان رأوه يصلي، فصلوا معه بصلاته"(481) .
26ـ مسألة : [ حكم ارتفاع الإمام عن المأموم من أجل التعليم ]
إذا أراد الإمام أن يُعلِّمَ من خلفه الصلاة، وقف في موضع عالٍ والناس أسفل منه.
وقال أبو حنيفة : يكره ذلك(482) .
لنا : ما روى / سهل بن سعد(483) قال: [صلى النبي] (484) صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس وراءه، فجعل يصلي عليه، ويركع، ثم يرجع القَهْقَرَى(485) ويسجد على الأرض، ثم رفع فَرَقِيَ(486) عليه،
وقال : ( أَيُّهَا النَّاسُ، إِنََّمَا صَنَعْتُ هَكَذَا كَيْما تَرَوْني فَتأتَمُّوا بِي)(487) .
قالوا : موضع الإمام أعلى؛ فكره؛ كما لو لم يرد التعليم .
قلنا : هناك لا حاجة به إلى ذلك، وهاهنا به حاجة؛ ولهذا يرفع صوته بالتكبير؛ لإعلام من خلفه ، ولا يرفع إذا كان منفرداً .
27ـ مسألة : [ تقدم المأموم على الإمام ]
إذا تقدم المأموم على الإمام، جاز في قوله القديم(488) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(489) .
لنا : هو أنه خطأ في الموقف مع الإمام؛ فأشبه إذا وقف على يساره، أو خلفه منفرداً.
قالوا: ما أمر بالتأخير فيه عن الإمام ، لم يجز أن يتقدم عليه فيه؛ كالأفعال(490) .
قلنا : الأفعال حجة لنا؛ فإنه لو تقدمه في الركوع والسجود، لم تبطل صلاته ؛ فليكن هاهنا مثله .
(1/98)
مسائل القصر(491)
28ـ مسألة : [ مسافة القصر والفطر ]
يجوز القصر ، والفطر في ستة عشر فرسخاً(492) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(493) إلا في مسيرة ثلاثة أيام(494) .
لنا : ما رَوى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يَا أَهْل مَكَّةَ(495) ، لا تَقْصُرُوا فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ(496) مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ(497))(498) .
ولأنه مسافة تتكرر فيها مشقة السير والحل والارتحال في العادة؛ فجاز فيها القصر، كمسيرة ثلاثة أيام .
قالوا : رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)(499) .
قلنا : قد رُوى : (لا تُسَافِر امْرَأَةٌ يَوْمَيْنَ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلا مَعَ زَوْجهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ)(500) .
ورُوى : ( لا تُسَافِرْ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) (501)؛ فتعارضت(502) .
قالوا : رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يَمْسَحُ المُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ) (503)؛ فدل على أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام.
قلنا : يمسح ثلاثة أيام في مسيرة يومين، فقد قلنا به ؛ولأن القصد بيان رخصة(504) السفر، لا قدر السفر؛ ولهذا
قال : (والمُقِيمُ يَوْماً وَلَيْلَةً ) (505) ، ولم يُرِدْ تقدير الإقامة بذلك .
قالوا : مسافة تقطع في زمان لا يستوفي المسافر فيه رخصة المسح؛ فأشبه ما دون ذلك(506) .
قلنا : الثلاث أيضاً لا يستوفي فيه رخصة الفطر في رمضان، ويجوز فيه القصر(507) .
29ـ مسألة : [ سلوك الطريق الأبعد لغير حاجة من أجل القَصَرْ ]
إذا كان للبلد الذي يقصده طريقان : يقصر في أحدهما دون الآخر، فسلك الأبعد لغير حاجة لم يجز له القصر في أحد القولين(508) .
وقال أبو حنيفة : يجوز(509) .
(1/99)
لنا : هو أنه قصد تطويل الطريق ؛ لاستباحة الرخص، فلم يجز له القصر؛ كما / لو مشى في عرض الطريق من جانب إلى جانب(510) .
قالوا : سفر طويل بالسير المعتاد؛ فأشبه إذا سلك الأبعد لغرض .
قلنا : لا نُسلِّم أنه سفر طويل؛ فإن الناس لا يتركون الطريق القريب ويسلكون البعيد، ويخالف إذا كان لغرض؛ فإن ذاك سفر طويل في العادة ؛ فَتُعَلَقُ به الرخص .
30ـ مسألة : [ حكم الرخص في سفر المعصية ]
لا تجوز الرخص في سفر المعصية(511) .
وقال أبو حنيفة : تجوز(512) .
لنا:قوله عز وجل:(فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ(513) غَيْرَ مُتَجَانِفٍ(514) لإِثْمٍ } (515).وقوله:( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( ( (516)فأباح بشرط ألا يكون متجانفاً لإثم ولا باغياً(517).
فإن قيل : يحتمل أنه أراد : لا يكون آثماً ، ولا باغياً في الشبع .
قيل : تحريم الشبع قد عرف من شرط الاضطرار؛ فإن من سد الرمق(518) ليس بمضطر .
ولأنه جعل الإثم والبغي صفة للمضطر، وحالاً له؛ ولهذا نصب به [غير(519)](520) وطلب الشبع لا يكون صفة للمضطر، ولا حالاً له.
ولأنه معصية؛ فلا يسقط شيئاً من فرض الصلاة؛ كالقتال المحظور .
ولأنه معنى يؤثر في إسقاط الصلاة على وجه الرخصة؛ فَلأَنْ يؤثر ما وجد بسبب معصية كزوال العقل
بالسكر(521) [أَوْلَى] (522) .
ولأن الفطر تخفيف، والسفر معصية؛ فلا يجوز أن يكون سبباً للتخفيف(523) .
ولأن الفطر معونة على السفر، وهذا السفر معصية؛ فلا يجوز أن يعان عليه .
قالوا : ما أباح الفطر لم يؤثر فيه المعصية؛ كما لو شرب دواء فأمرضه .
(1/100)
قلنا : القتال يبيح ترك أركان الصلاة، ثم تؤثر المعصية فيه، وزوال العقل يسقط المؤاخذة في الأقوال والأفعال، ثم تؤثر المعصية فيه . ثم المُبيح في الأصل هو المرض، وذلك ليس بمعصية، وإنما المعصية في الشرب، وهاهنا المبيح هو السفر، وهو معصية؛ فلا يوجب التخفيف، يبينه أنه يصح التوبة(524) من المعصية مع بقاء المرض، ولا تصح التوبة من المعصية مع بقاء السفر، ويجوز أن ينهى عن السفر، ولا يجوز أن ينهى عن المرض .
قالوا:مسح؛فلا تمنع المعصية منه؛كالتيمم،والمسح على الخف في السفر،والحضر يوماً وليلة(525)، والمسح على خف مغصوب(526) .
قلنا : التيمم فرض وعزيمة(527) ، وليس برخصة(528)، والمعصية لا تسقط الفرض ، وإنما الرخصة إسقاط الفرض به، وذلك لا يتعلق بسفر المعصية في أحد الوجهين .
ومن أصحابنا من قال: يتعلق به؛ لأنه لما وجب عليه تعلق به سقوط الفرض .
والمسح على الخف يوماً وليلة في سفر المعصية فيه وجهان(529) ، وإن سُلِّمَ فإن ذاك لم يستفده بالسفر؛ ألا ترى أنه لو ترك السفر جاز له المسح ؟!
وأما في الحضر، فقد قال أبو إسحاق المروزي(530) : إذا أقام في بلد على معصية لم يمسح ، وإن سُلَّم؛ فلأن ذاك المسح لم يستفده بالإقامة؛ ألا ترى أنه لو ترك الإقامة جاز له [المسح] (531)،ومسح الثلاثة استفاده/ بالسفر؛ ولهذا لو ترك السفر لم يجز ؟!
وأما الخف المغصوب فلا يجوز المسح عليه(532) في قول ابن القاص(533)، وإن سُلَّم؛ فلأن المعصية هناك ليس باللبس؛ ولهذا لو [نزعه](534)لم تزل المعصية، وهاهنا المعصية بالسفر .
قالوا:لو سافر لأمر مباح،ثم نقله إلى معصية،[جازت](535)له الرخص ؛ فكذلك إذا ابتدأ بالمعصية(536) .
قلنا : لا نُسلِّم الأصل في أصح الوجهين(537) .
ثم سبب الرخص ابتداء السفر؛ ولهذا تعتبر المدة منه،وذلك مباح. وهذا ابتداؤه محظور .
قالوا : العاصي في السفر تجوز له الرخص ؛ فكذلك العاصي بالسفر .
(1/101)
قلنا : لأن هناك لا تتعلق الرخصة بالمعصية، وهاهنا تتعلق بالمعصية .
ولأن الرخص هناك لا تصير معونة على المعصية، وهاهنا تصير معونة على المعصية.
قالوا : أكل الميتة فرض عليه؛ فلا يمنع منه سفر المعصية؛ كالتيمم .
قلنا : التيمم فرض عليه لحق الله ـ تعالى ـ ؛ فلم يسقط بعصيانه، وأكل الميتة فرض عليه؛ معونة له على سفره؛ فجاز أن يجعل عصيانه سبباً لإسقاطه .
قالوا : لو منع من أكل الميتة لأَعَنَّا على قتله، وقد قال الله تعالى: { وَلاَ تَقتُلُواْ النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحقِّ}(538) قلنا : نقول له : تُبْ وكُلْ (539)؛ فلا نعين على قتله، فإن لم يتب ، كان هو المعين على قتله .
ثم أنتم تعينونه على المعصية ، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(540) .
31ـ مسألة : [ حكم القصر ]
القصر رخصة .
وقال أبو حنيفة : هو واجب (541) .
لنا:ما روت عائشة قالت:(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في [عمرة(542)] (543) رمضان، فأفطر، وصمتُ، وقصر، وأتممتُ، فذكرتُ له، فقال: أَحْسَنْتِ) (544) .
وروت أيضاً،قالت:"كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي أربعاً حتى نرجع"(545).
ورَوى أبو النجيح (546) المكي قال : ( اصطحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يتم، وبعضهم يقصر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ، ولا هؤلاء على هؤلاء) (547) .
ولأنه فرض لا تشترط فيه الجماعة؛ فجاز للمنفرد فعله في السفر؛ كالصوم .
ولأنه تخفيف يتعلق بالسفر؛ فكان رخصة؛ كالفطر، والمسح، والتنفل على الراحلة .
ولأنه قصر أجيز لعذر؛ فجازت الصلاة مع تركه؛ كقصر الأفعال للمرض .
ولأن من جاز له أن يصلي الظهر أربعاً في جماعة، جاز أن يصليها أربعاً منفرداً؛ كالمقيم .
(1/102)
قالوا :رُوُى عن عائشة أنها قالت:(إن الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)(548). قلنا : المراد به : ركعتان لمن شاء (549)، والدليل عليه ما رويناه عنها .
قالوا : رُوُى عن عمر أنه قال : (صلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وقد خاب من افترى) (550) .
قلنا : المراد به / ركعتان على وجه الرخصة ، تمام في الثواب .
قالوا : صلاة يسقط فرضها بركعتين؛ فلم تجز الزيادة عليها؛ كالصبح ، والجمعة (551) .
قلنا : الصبح شرعت مقصورة ؛ فلم تحتمل الزيادة ؛ كالقعود في التشهد، وهاهنا [شرعت](552)تامة وإنما
[نقصت] (553) لعذر؛ فهي كقعود المريض (554). والجمعة لم ترد إلى ركعتين للتخفيف؛ ولهذا اعتبر في مقابلة ما أسقط شروط : كالخطبة، والجماعة، وهذا رُدَ للتخفيف؛ ولهذا لم يشترط فيه أكثر من وجود عذر؛ فهو كالمسح على الخف ؛ولأن أصل الفرض هو الجمعة؛ ولهذا إذا حضر تعين عليه، وإذا صلى الظهر، ثم سعى إليها بطل الظهر،وهاهنا لا يتعين عليه القصر، ولو صلى صلاة الحضر،ثم سافر لم تبطل ما صلى.
قالوا : الزيادة على الركعتين يجوز تركها إلى غير بدل؛ فلم تجب كالنفل (555) .
قلنا : يبطل بالزيادة على ركعتين في حق العبد إذا حضر الجمعة ، ثم النفل يتركه من غير عذر؛ فهو كالقيام في النفل، وهاهنا يتركه لعذر؛ فهو كالقيام في الفرض .
32ـ مسألة : [ قضاء فائتة السفر في الحضر ]
إذا نسي صلاة في السفر، فقضاها في الحضر، أتمها في قوله الجديد (556) .
وقال أبو حنيفة : يقصر (557) .
لنا : أنه زال السفر قبل أن يقصر، فلم يقصر؛ كما لو اتصلت السفينة بالبلد قبل أن يسلّم.
ولأنهما صلاتا وقت واحد: إحداهما ناقصة، والأخرى كاملة، فإذا زال شرط الناقصة لزمه العود إلى الكاملة؛ كالجمعة إذا خرج وقتها(558) .
ولأن القصر تخفيف على وجه الرخصة، فإذا زال سببها عاد إلى الأصل؛ كصلاة المريض.
(1/103)
قالوا : صلاة فاتت في إحدى الحالين، وتقضى في الحالة الأخرى؛ فلم يخالف قضاؤها أداءها في العدد؛ كما لو
فاتت في الحضر وقضاها في السفر(559) .
قلنا : نَقْلِب فغلّب في قضائها الحضر؛ كما لو فاتت في الحضر وقضاها في السفر .
ولأن المقيم إذا سافر في الصلاة ،لم ينتقل إلى فرض السفر،والمسافر إذا أقام في الصلاة، انتقل إلى فرض الحضر.
قالوا : ذو عدد يتشطر(560)؛ فاعتبر عدده بحال الوجوب(561)؛ كالحد(562) .
قلنا : الظهر ذو عدد يتشطر، ثم لا يعتبر حال الوجوب، والطهارة(563) تتشطر ثم يعتبر حال الأداء(564)،والكفارة
تتغير بالإعسار(565)كما تتشطر الصلاة بالأسفار،ثم لا يعتبر حال الوجوب. ثم الحد عقوبة؛ فغلب فيها ما يؤدي إلى النقصان، وهذه عبادة؛ فغلّب فيها ما يؤدى إلى الكمال .
33ـ مسألة : [ إعادة المسافر للصلاة التي ائتم فيها بالمقيم ثم أفسد صلاته ]
إذا ائتم مسافر بمقيم، ثم أفسد صلاته، لزمه الإتمام .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه(566) .
لنا : أنها صلاة تعيَّن عليه إتمامها؛ فلم يجز له قصرها؛ كما لو فاتته في الحضر، ثم سافر(567) .
قالوا : من لزمه فرض بمتابعة الإمام إذا قطع المتابعة / رجع إلى فرض الانفراد ؛ كمن دخل في الجمعة، ثم أفسدها(568) .
قلنا:الجمعة لا يمكن قضاؤها،وهذا فرض يمكن قضاؤه(569)؛فلم يسقط بإفسادها؛كحج التطوع.
34ـ مسألة : [ استخلاف المسافر لمقيم في إمامة مسافر ]
إذا صلى مسافر بمسافر ومقيمٍ، ثم سبقه الحدث، فاستخلف(570) المقيمَ ـ لزم المأمومَ المسافرَ الإتمامُ.
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه(571) .
لنا : أنه ائتم بمقيم ؛ فلا يقصر ؛كما لو ائتم بمقيم ، فأحدث ، فاستخلف مسافراً(572) .
قالوا : الثاني خليفة الأول في ترتيب الصلاة؛ فالمقتدى به كالمقتدي بالأول(573) .
(1/104)
قلنا : هو كالمقتدي بالأول في الترتيب ، وهو مُقْتَدٍ بالثاني في حكم سهوه، وبطلان صلاته لأجله؛فوجب أن يغلب الإتمام؛كما لو أحرم المسافر بالصلاة ثم أقام،والمقيم إذا أحرم ثم سافر.
35ـ مسألة : [ أقل مدة الإقامة ]
أقل مدة الإقامة أربعة أيام .
وقال أبو حنيفة : خمسة عشر يوماً(574) .
لنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين(575) الإقامة بمكة(576)، ثم رخص لمن قدم منهم أن يمكث
بعد قضاء نسكه(577) ثلاثاً(578) .وحرم عمر على أهل الذمة(579) الإقامة في الحجاز(580)، ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثة أيام(581)؛ فدل على أن ما زاد في حكم الإقامة ؛ ولأن الثلاث في حد القليل ؛ولهذا قال الله - عز وجل - : ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ( (582) ثم قدر ذلك بثلاثة أيام ، فقال : ( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( (583) . وقدر النبي صلى الله عليه وسلم الخيار(584) في البيع(585)، والمسح على الخفين
بثلاثة أيام(586)؛ فدل على أن ما زاد في حكم الكثرة، ثم قدرنا الزيادة بيوم؛ لأن المسافر قد يقيم في أسفاره بعض اليوم، ولم يحتسب يوم الدخول والخروج؛ لأنه مسافر فيهما، فلم تحتسب من الإقامة .
قالوا : رَوى أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشراً يقصر)(587) .
(1/105)
قلنا : لم يُقِمْ بمكة بعينها، بل أقام بمكة ثلاثة أيام، وليلة بمنى، ويوماً بعرفة، وليلة بالمزدلفة(588)، وأربعة أيام بمنى، وقد بيّن ذلك جابر، فقال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعةٍ مضت من ذي الحجة، فأقام الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح(589) يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام)(590). وعندنا يجوز القصر في مثل ذلك . قالوا : رُوي عن ابن عباس(591)، وابن عمر(592) أنهما قالا: "إذا قدمت بلداً، وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً، فأكمل الصلاة" ، ولا يقولان ذلك إلا توقيفاً(593) .
قلنا : قد قال عثمان : " من أجمع إقامة أربعٍ أتمَّ"(594) ، وهو قول سعيد بن المسيب(595) ، وقد عاصر الصحابة(596)، وأفتى معهم .
قالوا: مدة يتعلق بها لزوم الصلاة تتقدر بالأيام؛ فيتقدر أقلها بالخمسة عشر؛ كمدة الطهر(597).
قلنا : المرجع في الطهر إلى الوجود(598)، ولم يوجد أقل منه ؛ ولهذه العلة اختلف الحيض(599)،
والنفاس(600)، وإن اتفقا في إسقاط الصلاة(601)، والمرجع في / هذا إلى ما يخرج به من حد السفر؛ فكان أولى ما قُدر به ما ذكرناه.
36ـ مسألة : [ مدة القصر لمن لم ينوِ الإقامة ]
إذا أقام في بلد على تَنجُّزِ(602) حاجة، ولم ينوِ الإقامة، قصر إلى ثمانية عشر يوماً في أحد القولين(603).
وقال أبو حنيفة : يقصر أبداً(604).
لنا : أن الأصل هو التمام، والقصر رخصة؛ فلا يثبت إلا فيما ورد فيه الخبر(605)؛ ولهذا قال ابن عباس : "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقام تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين، ركعتين، فنحن نصلي إذا أقمنا ما بيننا وبين تسعة عشر ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً"(606) .
قالوا : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك(607) عشرين يوماً يقصر(608) .
قلنا : يحتمل مع يوم الدخول، والخروج .
(1/106)
قالوا : قال أنس:" أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامهرمز(609) تسعة أشهر يقصرون"(610).
وأقام سعد(611) بن مالك بالشام(612) شهرين(613) . وعبد الرحمن بن سمرة(614) بكابل(615) سنتين(616) يقصر(617)، وابن عمر بأذربيجان(618) ستة أشهر يقصر(619).
قلنا : يحتمل أنهم كانوا ينتقلون كما روينا في مقامه بمكة، ولأن ابن عباس يخالف(620) .
37ـ مسألة : [ حكم ما لو أقام على حرب ونوى الإقامة ]
إذا أقام على حرب ، ونوى الإقامة ، أتم في أحد القولين(621) .
وقال أبو حنيفة : يقصر(622) .
لنا : أنه نوى الإقامة مدة الإقامة؛ فأشبه في غير الحرب(623) . احتجوا : بالآثار التي مضت(624) .
قلنا : لعلهم لم ينووا الإقامة، أو كانوا ينتقلون من موضع إلى موضع(625) .
قالوا : إقامته ليست إلى اختياره؛ فأشبه العبد مع السيد.
قلنا : في غير الحرب ـ أيضاً ـ قد يَعرِضُ ما يُلجِئه(626) إلى الخروج ، ثم يصبح [بنية] (627) الإقامة، والأصل غير مُسلَّم .
38ـ مسألة : [ حكم الجمع بين صلاتين في السفر ]
يجوز الجمع(628) بين الصلاتين في السفر .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(629) .
لنا : ما روى ابن عباس قال : "ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ؟ كان إذا زالت الشمس، وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال(630) ، وإذا سار قبل الزوال،أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر"(631) .
ولأنه سفر يجوز فيه القصر؛ فجاز فيه الجمع كسفر المُحْرِم(632) .
فإن قيل : ذاك لحق النسك؛ ولهذا يسن، وهاهنا لا يسن .
قيل : الفروض لا تُترك لغير عذر، والنُسك ليس بعذر؛ ولهذا لا يُفطر، ولا يَقصُر له، وإنما سُنَّ؛ لأن الجمع يجوز؛ فسن لفضيلة الدعاء؛ كما يترك الصوم للدعاء بعرفة(633)، والجمع عندهم مُحرَم؛ فلا يجوز لفضيلة الدعاء؛ كترك صوم النذر لدعاء عرفة.
ولأنه عبادة بدنية لا يسافر لأدائها غالباً؛ فكان للسفر تأثير في تأخير جِنسها؛ كالصوم.
(1/107)
ولأنه إذا أَثَرَ السفر في إسقاط الركعات المقصودة ،فَلأَنْ يؤثر في الوقت وليس بمقصود أولى .
قالوا :رَوى ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا لوقتها ، ما خلا عرفة ،والمزدلفة)(634).
قلنا : / لا [يعرف] (635) في أصل، ولأن حديث ابن عباس إثبات ؛ فهو أولى(636) . قالوا : قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : "الجَمعُ بين الصلاتين من الكبائر(637)"(638) .
قلنا : الصحيح عنه : " الجَمعُ بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر"(639) ؛ فيصير حجة لنا .ولأن عليَّاً(640)،
وسعداً ،وأبا موسى(641)،و سعيد بن زيد(642)، وأسامة(643)،وابن عباس، وابن عمر، وأبا هريرة(644)، وجابر بن سمرة(645) جمعوا بين الصلاتين في السفر(646) .
قالوا : عذر فلا يؤثر في الصلاة من وجهين ؛ كالمرض والخوف(647) .
قلنا : المرض في الإحرام عذر، ويؤثر من وجهين :في إباحة المحظورات(648)، وجواز التحلل عندهم .وعدم الماء يؤثر في الطهارة في الاقتصار على عضوين، وفي الاقتصار على المسح .
قالوا : عبادة مؤقتة؛ فلا تقدم على وقتها للسفر؛ كالصوم ، وصلاة الصبح(649) .
قلنا : الصوم وصلاة الصبح لا يجوز للنَاسِك تقديمهما، وهاهنا يجوز للناسك ؛ فجاز لغيره .
ولأن الصوم لا يرتفق بتقديمه ، والصلاة يَرتفق بتقديمها بأن يصلي في المنزل ، ثم يسير .
قالوا:لو كان السفر عذراً يُبِيح التأخير، لأَبَاحَ التأخير إلى أن يزول؛ كالسفر والمرض في الصوم(650).
قلنا : لأن هناك لا يُرتفق إلا بالتأخير إلى أن يزول العذر، وهاهنا يَرتفق بالتأخير مع بقاء السفر .
39ـ مسألة : [ حكم الجمع في المطر ]
يجوز الجمع في المطر .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(651) .
لنا : ما رَوى ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر في المطر)(652) .
قالوا: صلاة ؛ فلا يجوز تقديمها على وقتها؛ كالصبح، والظهر(653) .
(1/108)
قلنا : لا يمتنع أن يجوز في بعض الصلوات دون بعض؛ كالقصر للمسافر، والجمع للناسك .
مسائل الجمعة(654)
40ـ مسألة : [ حكم إجابة من سمع النداء للجمعة من المصر ]
تجب الجمعة على من سمع النداء من المِصْر(655) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب على الخارج من المِصْر(656)(657) .
لنا : ما رَوى عبد الله بن عمرو بن العاص(658): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّداءَ)(659).
ولأنه موضع يَبلغه النداء من غير عارض من الموضع الذي تصح فيه الجمعة؛ فجاز أن تجب الجمعة على أهله؛ كالمِصْر(660) .
قالوا : رُوي أن عثمان قال لأهل العوالي(661) في يوم عيدٍ وافق جمعةً : "من أراد أن ينصرف منكم فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم"(662) .
قلنا : يحتمل أنه أراد : أنه ينصرف في الحال، ثم يرجع للجمعة ، وإنما لم يذكر؛ لأنهم يعلمون وجوب الجمعة .
قالوا : منفصل عن المِصر؛ فأشبه إذا لم يتصل به النداء .
قلنا : يجوز أن يكون منفصلاً، ثم يجعل تابعاً له، كما جعلوه تابعاً له في صحة العيد والجمعة فيه، وكما جعلنا الخارج / من الحرم كالمقيم فيه في دم المتعة، والمعنى في الأصل: أنه لا يتصل به شِعار الجمعة، وهذا يتصل به الشِعار؛ فهو كمن يتصل به البناء(663) .
41ـ مسألة : [ حكم وجوب الجمعة على أهل القرى ]
تجب الجمعة على أهل القُرى .
وقال أبو حنيفة : لا تجب(664) .
لنا : ما رَوى ابن عباس قال : (أول جمعة جُمّعت بعد جمعةٍ بالمدينة لَجمعةٌ جُمّعت
بجواثا(665) من البحرين(666) من قرى عبد القيس(667)"(668) .
قال الشافعي : دخلتها ، وهي قرية(669) .
و[لأنها] (670) أبنية مجتمعة مستوطنها من ينعقد بهم الجمعة؛ فأشبهت المِصْر(671) .
قالوا : رُوي أن النبي ( قال : ( لا جُمُعَةَ وَلا تَشْرِيقَ إلا في مِصْرٍ )(672) .
(1/109)
قلنا : هذا رواه ابن المنذر عن علي موقوفاً عليه(673)، وقد خالفه عمر ؛ فإنه كتب إلى أبي هريرة : " أن جَمِّعُوا حيثما كنتم"(674) .
وسئل أحمد(675) : أيهما أعجب إليك؟ قال : قول عمر إسناده جيد(676) .
ورُوى أن ابن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يَجمِّعون ، ولا يُعِيْب(677) .
ثم نقول : معناه : لا جمعة إلا في مِصْرٍ أو قرية .
قالوا : موضع لا يصلح لإقامة السلطان غالباً؛ فأشبه مناهل العرب(678) .
قلنا : تلك ليست بموضع للإقامة، وهذه أبنية مجتمعة جعلت للإقامة؛ فهي كالمِصْر(679) .
42ـ مسألة : [ حكم إقامة الجمعة في الصحراء ]
لا يجوز إقامة الجمعة في الصحراء .
وقال أبو حنيفة : تجوز فيما قَرُب(680) .
لنا : أنه خارج البنيان؛ فأشبه ما بَعُد(681) .
قالوا : صلاة يشرع لها الاجتماع والخطبة؛ فأشبهت صلاة العيد .
قلنا : لو [كانت](682) كالعيد [لاستُحِبَتْ] (683) خارج المِصر، ثم العيد صلاة أصل؛ فلم تختلف فيها الأبنية، وخارجها، وهذا إحالة فرض ؛ فاختلف فيه الداخل والخارج ؛ كالقصر(684).
43ـ مسألة : [ العدد الذي تنعقد به الجمعة ]
لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين(685) .
وقال أبو حنيفة : تنعقد بأربعة(686) .
لنا : ما رَوى جابر قال : (مضت السُنة أن في كل أربعين فما فوقُ جُمُعَةً )(687).
ولأن كل عدد لا تنعقد بهم الجمعة في القُرى، لا تنعقد بهم الجمعة في الأمصَار؛ كالثلاثة.
ولأنه لو جاز أن تنعقد بأربعة، لجاز بثلاثة؛ لأن الثلاثة كالأربعة في الجماعة والموقف في الصلاة(688).
قالوا :رَوى جابر قال: (قَدِمَتْ عِيرٌ(689) من الشام، فانفَضُّوا(690) إليها ، ولم يبقَ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا
اثنا عشر رجلاً؛ فأنزل الله تعالى : {وَإِذَا رَأَواْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّواْ إلَيْهَا})(691) (692).
(1/110)
قلنا:روى الدارقطني عن جابر: أنهم انفضوا،وتركوا رسول الله وليس معه إلا أربعون رجلاً أنا منهم(693). ثم يحتمل أنهم رجعوا فصلى بهم وهم أربعون ، ولم يذكره الراوي ؛ لأنه قصد بيان الانفِضَاض .
قالوا : رَوى الزهري(694) عن أم عبد الله الدَوسِّية(695) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فيهَا إِمَامٍ، وَإِنْ لم يَكُونُوا إلا أرْبَعَةً )(696) .
قلنا : يرويه الوليد بن محمد الموقري(697) ، وهو قَدَرِيٌّ(698) .
وقال أحمد : ليس بشيء(699).
وقال يحيى بن معين(700) / هو كذاب(701) .
قالوا : رُوي أن مصعب بن عمير(702) جمَّع في دار سعد بن خيثمة(703) بإذن النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر رجلاً(704) .
قلنا : روي أنهم كانوا أربعين(705) .
قالوا : كل عدد لا يشترط في غير الجمعة، لم يشترط في الجمعة؛ كالزائد على أربعين(706).
قلنا : قد لا يشترط في غير الجمعة، ويشترط في الجمعة كالوطن والخطبة والأربعة، ثم الأربعون
يخالف ما سواه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مَيْتٍ يُصَلى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً إلاّ شُفِّعوا فِيه)"(707) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَفِظَ على أُمَّتِي أرْبَعِينَ حَدِيثاً، كَتَبَهُ اللهُ تَعَالى فَقِيهاً عَالِماً)(708) .
قالوا : اختصت الجمعة بزيادة عدد ، كما اختصت الشهادة بالزنى بزيادة عدد(709)، ثم الزيادة هناك كالمزيد ؛ فكذا هذا .
قلنا : يبطل بالقسامة(710)، ثم الحد في الزنى(711) تعلق بنَفسين ؛ فَجُعلت الزيادة بشاهدين، والجمعة جعلت ؛ لمباهاة أهل الذمة، ولا يحصل ذلك بزيادة اثنين؛ فكان أولى الأعداد ما أظهر الله به
الإسلام، وهو الأربعون(712) .
44ـ مسألة : [ اشتراط العدد في خطبة الجمعة وعدمه ]
العدد شرط في الخطبة .
وقال أبو حنيفة : ليس بشرط(713) .
لنا : أنه ذكر من شرط الجمعة ؛ فأشبه تكبيرة الإحرام .
(1/111)
قالوا : ذكر يتقدم الصلاة ؛ فأشبه الأذان .
قلنا : الأذان دعاء للغائب ، وهذا خطاب وتذكير الغائب لا يصح .
45ـ مسألة : [ انفضاض العدد عن الإمام في الركعة الثانية من الجمعة ]
إذا انفض العدد عن الإمام في الركعة الثانية، بطلت الجمعة(714) .
وقال أبو حنيفة : لا تبطل(715) .
لنا : أنهم انفضوا عن الإمام قبل تمام الجمعة؛ فأشبه إذا انفضوا قبل تمام الركعة(716) .
قالوا : من صلى الجمعة، لم يشترط في حقه وجود العدد في جميع صلاته؛ كالمسبوق .
قلنا : لو كان كالمسبوق، لكفاه مشاركة العدد في جزء من صلاته؛ كما قال أبو يوسف(717)، ومحمد(718) .
ولأن هناك تمت الجمعة للإمام فجاز للمسبوق أن يبني عليها؛ تبعاً له، وليس هناك جمعة [أخرى فيتبعها](719) جمعة الإمام .
قالوا : وُجِدَت المشاركة في أكثر الركعة؛ فصار مدركاً لها؛ كالمأموم إذا أدرك الإمام في الركوع(720) .
قلنا : يبطل به إذا أدرك مع العدد الركعة إلا سجدتين، ثم المعنى في الأصل: أنه أدرك بعضها، واحتسب له بفعل الإمام فيما لم يدرك منها، وهاهنا أدرك بعضها، ولم يحتسب له بما لم يدرك؛ فافترقا .
46ـ مسألة : [ حكم انعقاد الجمعة بالعبد والمسافر ]
لا تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين(721) .
وقال أبو حنيفة : تنعقد(722) .
لنا : أن من لا يلزمه فرض الجمعة إذا حضر، لم تنعقد به؛ كالصبي ، والمرأة(723) .
قالوا : المأموم أحد ركني الجمعة؛ فجاز أن يكون رقيقاً؛ كالإمام(724) .
قلنا : لأن هناك وجد من يلزمه فرض الجمعة؛ فتبعه العبد، وهاهنا لم يوجد ؛ فيصير / أصلاً في عقد الجمعة، ثم نجعل هذا حجة فنقول : الإمام أحد ركني الجمعة؛ فجاز أن يكون فيه من لا ينفرد بعقد الجمعة؛ كالمأموم .
47ـ مسألة : [ حكم صلاة الجمعة والعيد من غير إذن السلطان ]
تصح الجمعة والعيد من غير إذن السلطان .
وقال أبو حنيفة : لا تصح(725) .
لنا : أن عليّاً صلى العيد وعثمان محصور(726) .
(1/112)
ولأنها صلاة؛ فأشبهت سائر [الصلوات] (727) .
ولأنها عبادة يؤديها الإمام والرعية؛ فلا يفتقر إلى إذنه؛ كسائر العبادات .
ولأنه لو افتقر إليه، لوجب إذا مات أو غاب ألا تقام؛ كالحدود(728) .
قالوا : ما أقيمت الجمعة إلا بإمام أو نائبٍ(729) .
قلنا : ولم يحج الناس إلا بإمام أو أمير، ثم ذاك ليس بشرط(730) .
قالوا: ما لا يصح من كل أحد إقامته على الانفراد، كان من شرطه السلطان؛ كالحدود.
قلنا : يبطل بالنكاح(731). ثم الحدود يختص بإقامتها السلطان؛ ألا ترى أنه يفعله وحده، ولا يفعل معه غيره ، وهاهنا يفعل الإمام والناس معه؛ فهي كالصوم، والحج؟!
ولأن الحدود عقوبات [غير] (732)مجتهد فيها، فلو فُوِضَ ذلك إلى كل أحد دخلها التحامل والحيف ،والجمعة لا يدخلها التحامل والحيف(733)؛ فصارت كسائر العبادات.
قالوا: لو صحت من غير إمام، لوجب إذا أقيمت جمعتان والإمام مع الثانية أن تكون الجمعة هي الأولى عندكم(734) .
قلنا : كذا نقول في أحد القولين (735)، ثم لا يمتنع أن يقدم إحداهما عند الاجتماع، ويستويا عند الانفراد؛ كالأخ من الأب والأم ، والأخ من الأب، في النكاح والميراث .
48ـ مسألة : [ حكم إقامة أكثر من جمعة في البلد ]
لا يجوز في بلد أكثر من جمعة(736) .
وقال محمد : يجوز جمعتان . ورُوي : ثلاثة(737) .
لنا : أن ما زاد على جمعة في بلد واحد لا يجوز كالثالثة والرابعة، ولا يلزم بغداذ(738)؛ لأنه يجوز ذلك فيها(739)؛ لأن بغداذ كانت بلاداً فاتصلت عمارتها(740) . قالوا : صلاة شرع لها الخطبة، فجازت في موضعين؛ كالعيد(741) .
قلنا : لو كانت كالعيد [لشرعت] (742) في الصحراء، أو البلد؛ كالعيد .
49ـ مسألة : [ حكم من وجبت عليه الجمعة، فصلاها ظهراً قبل فراغ الإمام ]
إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل فراغ الإمام، لم تصح ظهره في أصح القولين(743).
وقال أبو حنيفة : تصح(744) .
(1/113)
لنا:أنه صلى الظهر، وهو مخاطب بفرض الجمعة، فلم يصح ؛ كما لو صلى ، ثم سعى إلى الجمعة.
ولأنهما فريضتان لا يجب الجمع بينهما، فإذا تعين إحداهما ثم فعل الأخرى، لم تصح كما لو لزمه العتق في كفارة ، فصام . أو ظهر لا تسقط فرض الجمعة قبل إقامتها؛ فلم يعتد بها في إسقاط الفرض بعد إقامتها؛ كالظهر قبل الزوال .
ولأنه لا يجوز أن يكونا أصلين؛ لأنه لو كانا كذلك لتَخيَّر بينهما؛ كالإطعام، والكسوة في كفارة اليمين(745)، ولا يجوز أن تكون الجمعة بدلاً؛ لأنه لو كان كذلك لم يجب ترك الظهر إلى الجمعة؛ كما لا يجب ترك العتق إلى الصوم؛ فثبت / أن الجمعة أصل، والظهر بدل؛ فلا يصح البدل مع القدرة على الأصل؛ كالصوم مع وجود الرقبة(746) .
قالوا: فرضه في غير يوم الجمعة؛ فكان فرضه في يوم الجمعة؛ كالعصر(747) .
قلنا : المغرب فرضه بعد الغروب في غير ليلة المزدلفة، ليس فرضه في ليلة المزدلفة.
والمعنى في العصر: أنه يؤمر بفعلها، ويأثم بتركها في اليومين، وهاهنا التي يؤمر بفعلها، ويأثم بتركها في غير يوم الجمعة، هي الظهر، وفي يوم الجمعة، هو الجمعة؛ فافترقا(748) .
قالوا : لو كان الفرض هو الجمعة دون الظهر، لقضى الجمعة دون الظهر(749) .
قلنا : يقضي الجمعة بالظهر؛ لأن الجمعة ظهر مقصور بشرط الوقت، فإذا فات الوقت [قضاها] (750) تامة؛ كالمسافر يقصر بشرط الانفراد، فإذا ائتمَّ بمقيم صلاها تامة .
ولأنه إنما لم تقض؛ لأن الوقت شرط، وقد فُقِدَ؛ فتسقط إلى البدل؛ كما نقول في المُكَفِر إذا عجز عن العتق بعد الوجوب(751) .
قالوا : كل وقت صح فيه ظهر المريض، صح فيه ظهر الصحيح؛ كما بعد الفوات.
(1/114)
قلنا : الصلاة من قعود تصح من المريض، ولا تصح من الصحيح؛ لأن المريض معذور ، والصحيح غير معذور، ويصح من المعذور، ما لا يصح من غيره؛ كما نقول في التيمم، والتكفير بالصوم .وبعد إقامة الجمعة فات [الوقت] (752) ؛ فكان فرضه الظهر؛ ولهذا لا يبطل بالسعي إلى غيره، وهاهنا بخلافه(753) .
50ـ مسألة : [ حكم المعذور يصلي الظهر ثم يسعى إلى الجمعة ]
إذا صلى المعذور(754) الظهر، ثم سعى إلى الجمعة ؛ لم تبطل ظهره .
وقال أبو حنيفة : تبطل(755) .
لنا : هو أنها صلاة صحت؛ فلم تبطل بالسعي إلى غيرها كسائر الصلوات(756) .
قالوا : سعى إلى الجمعة فَبَطل ظهره؛ كغير المعذور(757) .
قلنا : ذلك مأمور بالجمعة، وهذا مأمور بالظهر(758) .
51ـ مسألة : [ حكم التجميع ظهراً لأهل الأعذار المُسقطة للجمعة ]
المستحب لأهل الأعذار : أن يصلوا الظهر في جماعة .
وقال أبو حنيفة : يكره(759) .
لنا : أنها صلاة مكتوبة ؛ فُشرع فعلها في الجماعة؛ كسائر الصلوات(760) .
قالوا : لو سن لهم الجماعة، لسُن إظهارها .
قلنا : يُسن إذا كان عذرهم ظاهراً، وإن لم يكن ظاهراً؛ فلأنهم يُتهمون في الرغبة عن الجمعة(761) .
ولأنه يُسن لهم الأذان والإقامة، ولا يُسن [إظهارهما](762)؛ فكذا الجماعة .
52ـ مسألة : [ حكم السفر قبل وبعد الزوال من يوم الجمعة ]
لا يجوز السفر بعد الزوال يوم الجمعة، وفيما قبل الزوال قولان(763) .
وقال أبو حنيفة : يجوز(764) .
لنا : أنه توجّه عليه فرض الجمعة ، واشتغل عنها بما يؤدي إلى تركها؛فأشبه إذا اشتغل عنها بتجارة.
قالوا : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: جهَّز جيشاً إلى مؤتة(765)، فتخلف عبد الله بن رواحة(766) حتى صلى الجمعة. فقال صلى الله عليه وسلم :( فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَغَدْوَةٌ(767)في سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ / منَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)(768).
قلنا : يرويه الحجاج بن أرطأة(769) عن الحكم(770) عن مِقْسم(771)، والحجاج متروك.
(1/115)
والحكم لم يسمع من مِقْسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها. ثم يحتمل أنه بعثهم قبل الجمعة؛ولأن قبل الزوال يجوز السفر في أحد القولين(772).
قالوا : رَوى الزهري : (أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة)(773) .
قلنا : هو مرسل(774) .
قالوا : صلاة؛ فلا يمنع السفر لأجلها ؛ كسائر الصلوات(775) .
قلنا : سائر الصلوات لا تفوت بالسفر، وهذه تفوت(776) .
قالوا : قبل الزوال ليس بوقت لوجوبها؛ فأشبه ما قبل الفجر(777) .
قلنا : ما قبل أشهر الحج ليس بوقت لوجوبه(778)، ويجب السعي فيه، وما قبل الفجر ليس بوقت لأسباب الجمعة، وما بعده وقت لها، وهو : الغسل، وسُنَّة السعي .
قالوا: ما قَرُبَ من وقت الوجوب كما بَعُد؛ بدليل جواز السفر قبل رمضان، وبيع النصاب قبل الحول؛ فكذلك في الجمعة(779) .
قلنا : السفر لا يسقط الصوم، وإنما يؤخره، ويسقط الجمعة، والزكاة لا يجب التَسَبّب إليها، والجمعة يجب التسبب إليها بالسعي .
53ـ مسألة : [ حكم اشتراط الطهارة في الخطبة ]
الطهارة شرط في الخطبة(780) في قوله الجديد(781) .
وقال أبو حنيفة : ليست بشرط(782) .
لنا : هو أنه ذِكْرٌ هو شرط في صحة الصلاة؛ فأشبه تكبيرة الإحرام .
قالوا : عبادة لا يفسدها الكلام؛ [فأشبهت] (783) الأذان .
قلنا : مس المصحف لا يؤثر فيه الكلام، ويجب له الطهارة ، ثم الخطبة بالصلاة أشبه؛ لأنها أحد فرضي الجمعة، وهي قائمة مقام الركعتين؛ قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : "إنما قَصُرَت الصلاة لأجل الخطبة" (784) وبالتكبير أشبه؛ لأنه شرط في صحتها؛ فكان قياسها [عليهما] (785) أولى(786) .
54ـ مسألة : [ حكم اشتراط القيام في الخطبة ]
القيام شرط في الخطبة .
وقال أبو حنيفة : ليس بشرط(787) .
لنا : [أنها] (788) أحد فرضي الجمعة؛ فوجب [فيها] (789) القيام مع القدرة ؛ كالصلاة(790) .
قالوا : ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة؛ فأشبه الأذان(791)(792) .
والجواب : ما مضى في المسألة قبلها .
(1/116)
55ـ مسألة : [ حكم الجلسة بين الخطبتين ]
القعدة بين الخطبتين واجبة .
وقال أبو حنيفة : لا تجب(793) .
لنا : ما رَوى السَّائبُ بن يزيد(794): (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بقعود)795)، وأبو بكر ، وعمر .
و[لأنها] (796) أحد فرضي الجمعة، [فأشبهت] (797) الصلاة(798) .
قالوا : روى ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة واحدة قائماً، فلما ثَقُل، وسَمِنَ جَعلها خطبتين جَلَسَ بينهما جلسة يَستريح فيها) (799) .
قلنا : يرويه الحسن بن عُمارَة(800)، وهو ضعيف .
ثم هو حجة لنا ؛ لأنه جعلها خطبتين، وفعله يقتضي الوجوب .
وقوله : إن " يستريح فيها " ، لا يمنع الوجوب؛ كما لم يمنع السنة عندهم(801) .
قالوا : جلوس في الخطبة؛ فأشبه الأول(802) .
قلنا : لا يمنع ألا يجب أحدهما، ويجب الآخر؛ كالقعود / في الصلاة(803) .
قالوا : قعود يُفصل به بين مُتشاكلين؛ فأشبه التشهد الأول(804) .
قلنا : ما لا يقع بين متشاكلين ـ أيضاً ـ لا يجب، وهو التشهد الأول في صلاة المغرب؛ فلم يؤثر الوصف، فإن أسقط انتقض بالتشهد الأخير(805) .
56ـ مسألة : [ ما يجزئ في الخطبة ]
أقل ما يجزئ في الخطبة : التحميد، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والوصية بتقوى الله، وقراءة شيء من القرآن .
وقال أبو حنيفة : يجزئ ذكر الله ـ تعالى ـ كقوله : "الحمد لله"(806) .
لنا : أن ذلك لا يسمى : خُطبة ؛ فأشبه قوله : "يا الله" .
ولأنه ذكر راتب يتقدم الفريضة؛ فلا يجوز الاقتصار منه على كلمة واحدة؛ كالأذان(807).احتجوا : بأن عماراً(808) خطب، فأبلغ وأوجَزَ، فقيل له: لقد أبلغت، وأوجزت، فلو كنت تَنَفَسّتْ(809)؟! قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِه مَئِنَّةٌ(810) مِنْ فِقْهِهِ؛ فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ، وَأَقْصرُوا الْخُطْبَة )(811) .
(1/117)
قلنا : المراد به: الإيجاز والاقتَصارْ مع الإتيان بفُروض الخطبة .
قالوا : رُوي أن عثمان أُرْتِجَ(812) عليه في الخطبة؛ فقال: " إن أبا بكر وعمر كانا يُعدَّانِ لهذا المقام مقالاً، وأنا أستغفر الله العظيم لي ولكم" (813) ونزل، وصلى(814) .
قلنا : قد قيل : إن ذلك كان في خُطبة البيعة(815) .
قالوا : ذكر يتعلق به صحة الصلاة؛ فجاز الاقتصار فيه على كلمة؛ كتكبيرة الإحرام(816).
قلنا : يبطل بالقراءة .ثم تكبيرة الإحرام تتصل بأفعال الصلاة وأذكارها، وهاهنا يقتصر على كلمة ؛ فهي كتكبيرة الإحرام إذا انفردت.ولأن القصد من ذاك الدخول في الصلاة، وهاهنا الوعظ(817)،والتذكير(818)؛ولهذا قال عطاء(819): "إنما كانت الخُطبة تذكيراً" ؛ فلا يجزئ منه كلمة(820) .
57ـ مسألة : [ حكم تسليم الإمام على المأمومين عند صعوده المنبر ]
السُنة للإمام إذا صعد المنبر(821) : أن يُسلم على الناس .
وقال أبو حنيفة : لا يُسلم(822) .
لنا : ما رَوى ابن عمر قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دَنَا(823) من منبره، سَلَّمَ على من عند منبره، ثم يصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه، سَلَّمَ، ثم جلس )(824) .
ولأنه استقبال بعد استدبار ؛ فأشبه إذا خرج ، ثم رجع(825) .
قالوا : المؤذن لا يُسلِم ؛ فكذا الخطيب(826) .
قلنا : لأنه إذا صعد المنارة(827) لم يسمع الناس سلامه، وإن أذن عندهم ؛ فلأنه لم يستدبرهم بعد السلام ، بخلاف الخطيب ؛ فإنه استدبرهم ؛ فهو كالإمام يُسَلَّم عليهم إذا أقبل عليهم في الخروج من الصلاة(828) .
58ـ مسألة : [ الكلام حال الخطبة ]
لا يحرم الكلام في حال الخطبة في أصح القولين(829) .
وقال أبو حنيفة : يحرم(830) .
(1/118)
لنا : ما رَوى أنس، قال : دخل رجل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يوم الجمعة، فقال : متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أنِ اسّكُت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) قال : حب الله ورسوله؟! قال : ( أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت )(831) .
ورُوى : أن عثمان دخل / وعمر يخطب، فقال :" أيَّةُ ساعة هذه؟! فقال: ما زدت على أن توضأت، فقال عمر: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل"(832) .
ولأنه عبادة لا يفسدها الكلام؛ فلم يحرم فيها الكلام كالأذان(833).
ولأن من لم يدخل في الصلاة لم يحرم عليه الكلام؛ كغير حال الخطبة(834).
قالوا: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ ) (835) .
قلنا : اللغو: هو الكلام في غير موضعه(836) .
قالوا : رُوي أن أُبَيّ بن كعب قال لابن مسعود:إنك لم تشهد معنا الجمعة ؛ تكلمت، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فذكر ذلك عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( صَدَقَ أُبَيٌّ ، وَأَطِعْ أُبَيَّاً )(837) .
قلنا : بالإجماع(838) قد صحت الجمعة ؛ فدل على أن المراد به فضيلة الجمعة(839).
قالوا : يحرم عليه ابتداء التطوع، لا لأجل الوقت؛ فحرم عليه الكلام كحال الصلاة(840).
قلنا : يبطل بحال الإقامة ، ثم الصلاة تحرم المشي، ولا تحرمه الخطبة، و الصلاة يفسدها الكلام، بخلاف الخطبة(841) .
قالوا : فيه استخفاف بالإمام، وإبطال لفائدة الخطبة(842) .
قلنا : ليس فيه استخفاف ، وإنما فيه ترك لحُسِّن الأدب، وقد كرهنا له ذلك.
59ـ مسألة : [ الكلام قبل ابتداء الخطبة وبين الصلاة والخطبة ]
لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة، ولا بين الصلاة والخطبة .
وقال أبو حنيفة : يكره(843) .
(1/119)
لنا : ما رَوى أنس قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يوم الجمعة من المنبر، فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي ) (844) .
ولأنه حالة تتقدم الخطبة ؛ فلم يكره فيها الكلام؛ دليله قبل أن يظهر.
قالوا : رُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، والإمَامُ عَلَى المِنْبَر، فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ)(845) .
قلنا : المراد به : وهو يخطب؛ بدليل أنه قال: "حتى يفرغ" ، والذي يفرغ منه هو الخطبة.
قالوا : حالة تمنع فيها الصلاة؛ لأجل الخطبة؛ فمنع الكلام؛ كحال الخطبة.
قلنا : في حال الخطبة الصلاة والكلام يمنعان السَّمَاع، وفي هذه الحال الصلاة تمنع السماع؛ [لأنها] (846)تتصل بالخطبة، والكلام يقطع، فلا يمنع السَّمَاع(847) .
60ـ مسألة : [ تحية المسجد حال الخطبة ]
تُصلَّى تحية المسجد في حال الخطبة .
وقال أبو حنيفة : لا تُصَلَّى(848) .
لنا : ما روى جابر قال : جاء سلَيْك الغطفاني(849)، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس قبل أن يصلي؛ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، ثم قال : ( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن يَتَجَوَّزُ(850) فِيهِمَا)(851) .
ولأنها صلاة لها سبب؛ فلم تمنع الخطبة منها؛ كالفوائت(852) .
قالوا : رأى علي ـ عليه السلام ـ قوماً يصلون وهو على المنبر فنهاهم(853) .
قلنا : لعلهم صلّوا غير التحية .
ولأن أبا سعيد صلى ومروان(854) يخطب، / فقال : ما كنت لأدعهما لشيء؛ رأيت رجلاً دخل ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(أَصَلَّيْتَ؟) قال: لا . قال : ( فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)(855).
قالوا : غير و اجب يمنع استماع الخطبة؛ فمنعت منه الخطبة؛ كالكلام، وما زاد على التحية.
(1/120)
قلنا : الكلام ليس بقربة، وما زاد على التحية قربة غير راتبة؛ فلا يترك له الاستماع، وهي قربة راتبة، والتحية قربة راتبة، ويمكنه أن يجمع بينها، وبين الاستماع؛ فكان أولى من تركها(856).
قالوا: إذا لم يجز رد السلام، وهو فرض؛ فالتحية أولى(857).
قلنا : يجوز رد السلام في أحد القولين(858)، وإن سُلِّمَ؛ فلأن ذاك ليس له سبب صحيح؛ لأنه مَنهي عن السلام؛ لما فيه من الإشغاب(859)؛ فسقط ، والتحية [لها] (860) سبب صحيح؛ فلم تسقط.
قالوا : استماع الخطبة فرض؛ فلا يترك للتحية وهي سنة .
قلنا : ليس بفرض في أحد القولين(861) .
ثم ليس بفرض على من لم يُصل التحية، كما ليس بفرض على من لم يُصل الفائتة.
ولأن صلاة الصبح فرض، ويشتغل عنها عندهم بسنة الفجر، ولأنه لا يترك الفرض؛ لأنه يمكنه أن يستمع؛ فيجمع بين الفرض، والسنة(862).
61ـ مسألة : [ ما يقرأ في ركعتي الجمعة ]
السنة : أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين.
وقال أبو حنيفة : ليس فيها شيء مؤقت(863).
لنا : أن أبا هريرة قرأ بهما بالمدينة، فقال عبيد الله بن أبي رافع(864) :قرأت بسورتين،كان علي بن أبي طالب
يقرأ بهما في الكوفة(865)(866) .
فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما)(867) .
قالوا : روي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان] (868) يقرأ فيها بـ "سبح" ، و"هل أتاك حديث الغاشية)(869).
قلنا: ما رويناه عمل به علي وأبو هريرة ؛ فكان أولى(870) .
قالوا: صلاة فرض؛ فلا تتعين فيها سورة بعد الفاتحة؛ كسائر الفرائض (871) .
قلنا : الجمعة اختصت بأشياء لا يختص بها غيرها، وتختص بسورة تنسب إليها بخلاف غيرها(872).
62ـ مسألة : [ عدم تمكن المأموم من السجود في الركعة الأولى من الجمعة حتى ركع الإمام في الثانية ]
إذا زُحِم المأموم عن السجود، فزالت الزحمة والإمام راكع في الثانية، تبع الإمام في أحد القولين(873).
(1/121)
وقال أبو حنيفة : يقضي ما فاته(874) .
لنا : أنه أدرك الإمام راكعاً؛ فأشبه المسبوق(875) .
قالوا:شارك الإمام في الركوع في ركعة قبلها ، فاشتغل بما فاته ؛ كما[لو](876)زالت الزحمة ، والإمام قائم.
قلنا : ينكسر(877) بمن قام مع الإمام ، ثم غفل حتى قام الإمام في الثانية؛ فإنه شارك الإمام في القيام، ثم لا يشتغل بما فاته.
والمعنى في الأصل: أنه يمكنه الجمع بين ما فاته، وبين إدراك الركوع؛ إذ لا تفوت المتابعة بقضاء القليل، وهاهنا لا يمكنه؛ فكانت / المتابعة أولى؛ لأن البداية بالقضاء منسوخ بالمتابعة إذا أدركه ساجداً(878) .
63ـ مسألة : [ خروج وقت الظهر وهم في الجمعة ]
إذا خرج وقت الظهر وهم في الجمعة، أتموها ظهراً .
وقال أبو حنيفة : يبطل الفرض(879) .
لنا : أنها صلاة رُدَّتْ من أربع إلى ركعتين؛ فجاز بناء الأربع على الركعتين؛ كصلاة السفر(880).
قالوا : إحداهما بَدلٌ عن الأخرى؛ فأشبه الوضوء والتيمم، والعتق والصوم.
قلنا : عندكم ليس إحداهما بدلاً عن الأخرى؛ ولهذا يصح الظهر مع القدرة على الجمعة، والجمعة مع القدرة على الظهر.
والتيمم يجوز بناؤه على الوضوء عندنا في حق الجريح، ومن لم يجد من الماء ما يكفيه.
والعتق والصوم جنسان؛ ألا ترى أنهما لا يشتركان في الاسم الخاص، ولا يتفقان في الأوصاف، وهاهنا يشتركان في الاسم، ويتفقان في الوصف؟! [فهما] (881) كصلاة السفر والحضر .
قالوا : بناء ظهر على الجمعة ؛ فلم يجز؛ كما لو فعل ذلك قبل خروج الوقت.
قلنا : لأن هناك لا يجوز ابتداء الظهر؛ فلم يجز البناء ، وهاهنا يجوز له الابتداء؛ فجاز له البناء؛ كما لو انفَضَ العدد، والوقت باقٍ .
ولأن هناك شرط الجمعة باقٍ؛ فلم يجز البناء؛ كبناء صلاة الحضر على صلاة السفر في السفر، وهاهنا قد زال الشرط؛ فهو كبناء صلاة الحضر على صلاة السفر في الحضر.
قالوا : فرضان مختلفان في الاسم، والصفة ، والشرط؛ فأشبها الصبح ، والظهر .
(1/122)
قلنا: بل هما ظهران تُقصر إحداهما بشروط ، وتتم الأخرى ؛ لعدم الشروط؛ كصلاة السفر والحضر؛ ولهذا تجَِبَان في وقت واحد، وبفعل إحداهما تسقط الأخرى، ومن فاتته إحداهما تلزمه الأخرى؛ بخلاف الصبح والظهر.
64- مسألة: [إدراك المسبوق لدون ركعة من الجمعة]
إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى الظهر(882).
وقال أبو حنيفة: إذا أدرك الإحرام، أتم الجمعة(883).
لنا: ما رَوى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْها أُخْرَى)(884).
ولأن ما لا يصير به مدركا للركعة في سائر الصلوات، لم يدرك به الجمعة؛ كما لو أدركه بعد السلام.
ولأنه لم تحصل له الركعة مع الجماعة؛ فلم يدرك الجمعة، كالإمام إذا انفض عنه العدد(885).
قالوا: جزء يدرك به فضيلة الجماعة؛ فأدرك به الجمعة؛ كالركعة(886).
قلنا: الإمام يدرك فضيلة الجماعة بما دون الركعة مع العدد، ولا يدرك الجمعة(887).
قالوا: إدراك يَتَعَيَّنُ به عدد الركعات؛ فتعلق بالإحرام؛ كإدراك المسافر صلاة المقيم(888).
قلنا: إدراك يَتَعَلَّق به الإيجاب؛ فتعلق بالقليل، وهذا يتعلق به إسقاط فرض الصلاة؛ فلم يتعلق بما بعد الركوع، كإدراك المسبوق مع الإمام/(889).
مسائل صلاة الخوف(890)
65- مسألة: [كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة].
إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فَرَقَهم الإمام فِرّقتين، وصلى بطائفة(891) ركعة، ثم تُتِمُ لنفسها، ثم تنصرف إلى الحرب، ويصلي بالثانية ركعة، و تُتِمُ لنفسها، ثم يسلم بها.
وقال أبوحنيفة: يصلي بالأولى ركعة، ثم تنصرف الطائفة، وهي في الصلاة ، ويصلي بالأخرى ركعة ويُسَلم ، وتنصرف الطائفة، وهي في الصلاة ، ثم تَرّجِع الأولى وتُتِم، ثم ترجع الثانية وتتم(892).
لنا:أن ما ذكرناه رَواه صالح بن خَوَّات(893) عمَّن صلى مع النبي ( بذات الرِّقاعِ(894) وما ذكروه رَواه
(1/123)
ابن عمر(895)، وما قلناه أشبه بالكتاب من وجهين:
أحدهما : أنه قال: ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (896)، وأراد الركعة الأولى، وعَبَّرَ عنها بالقيام، ثم قال: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (897)، وأراد الركعة الثانية، وعَبَّرَ عنها بالسجود، والدليل عليه: أنه لما ذكر القيام أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر السجود أضافه إليهم، ولو أراد به سجود الصلاة، لما غَايّر بينهما في الإضافة، ولذكر سجدتين؛ فدل على أنهم لا يتفرقون حتى يصلوا ركعتين.
والثاني: أنه ذكر انصرافهم، ولم يذكر رجوعهم؛ فدل على أنهم ينصرفون وقد فرغوا.
ولأن ما قلناه أحوط للصلاة؛ فإنهم يأتون بها من غير مَشْى، ولا تركِ قبلةِ، وأحوط للحرب؛ فإنهم يَحرِ سون في غير الصلاة، وأخف على الفرقتين؛ فيكون أعون لهم على الحرب(898).
قالوا: ما قلتم يخالف الأصول؛ فإن [الطائفة الأولى](899) تفارق الإمام، وتسبقه بالركعة الثانية مع بقاء التحريمة، وهذا لا يجوز؛ كما قلنا في صلاة الجمعة، وتقضي الطائفة الثانية ما فاتها مع الإمام قبل فراغه، وهذا لا يجوز؛ كالمسبوق بركعة، وينتظر [الإمام](900) فراغ المأموم، وذلك لا يجوز(901).
قلنا: المفارقة تجوز للعذر ولغير العذر في أحد القولين(902)، وهذه حالة عذر.
وأما السبق فلا يجوز إذا بقى على متابعة، وهذا قد خرج عن متابعته.
والجمعة أصل مُقْتَطَع عن الأصول بالكمال؛ فلا يُرَد إليه صلاة الخوف.
ولأن الجمعة لا يجوز أداء جميعها قبل أداء الإمام، وهاهنا يجوز.
وأما الاشتغال بالقضاء، فإنما لا يجوز للمسبوق؛ لأنه يلزمه المتابعة، وهذا لا يلزمه المتابعة بالإجماع، فاشتغل بالقضاء؛ كالمسبوق بعد ما سلم الإمام .
ثم إن كان لا يجوز الإشتغال بالقضاء؛ فلا يجوز - أيضاً - تأخير الركعة الثانية عن الأولى، وعندهم تؤخر.
(1/124)
وأما الانتظار فلا بد منه بالإجماع؛ لأن عندهم ينتظر إلى أن تنصرف الطائفة الأولى إلى وجه العدو، وتجئ الطائفة الثانية.ثم الانتظار لا يبطل الصلاة.
وما قالوه من المشى واستدبار القبلة يبطل(903).
ثم لو استوينا في إجازة ما لا يجوز، انفردنا بالاحتياط للحرب؛ فكان / ما قلناه أولى(904).
66- مسألة [صفة صلاة المغرب في الحرب].
الأفضل أن يصلى المغرب بالطائفة الأولى ركعة، وبالثانية ركعتين في أحد القولين(905).
وقال أبوحنيفة: يصلى بالأولى ركعتين(906).
لنا: أن الطائفة الثانية فَضَّلها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار، والتشهد . ولأن علي بن أبي طالب - عليه
السلام - صلى المغرب ليلة الهَرِّير(907) كما قلنا(908).
قالوا: من حكم الصلاة التسوية؛ فيجب أن يجعل للأولى ركعة ونصفا، والركعة لا تتبعض؛ فكُمِّلت(909).
قلنا: إن وجب هذا للطائفة الأولى، وجب مثله للثانية، فتساويا.
ثم التسوية تجب فيما يمكن، وهاهنا لا يمكن؛ فسقط اعتبارها(910).
67- مسألة: [صفة صلاة الخوف إن كان العدو في اتجاه القبلة].
إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم، وركع بهم، وسجد، وسجد معه أحد الصفين، فإذا رفعوا سجد النصف الآخر.
وقال أبوحنيفة: لا يصلى إلا كما يصلي، والعدو في غير القبلة(911).
لنا: ما روى جابر: (أنه صلى مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم](912)، فذكر أن العدو كانوا بينه وبين القبلة،فصَفَفْنَا خلفه صفين، فكبر وكبرنا معه جميعاً، ثم ركع وركعنا معه جميعاً، فلما رفع رأسه من الركوع سجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المُؤَخَر في نحور العدو، فلما قام ، وقام الصف الذي يليه سجد الصف المؤخر بالسجود)(913).
فإن احتجوا بالآية(914)، قلنا : نحمل الآية عليه إذا كان العدو في غير جهة القبلة ؛ ليكون جمعاً بين الدليلين(915).
68- مسألة: [حكم حمل السلاح في صلاة الخوف].
حمل السلاح واجب في صلاة الخوف في أحد القولين(916).
وقال أبو حنيفة: لا يجب(917).
(1/125)
لنا: قوله تعالى: ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ (، وقوله: ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ((918).
ولأنه لا يأمن أن يكبَّ(919) عليه العدو؛ فأشبه في غير الصلاة(920).
قالوا: لو وجب لبطلت الصلاة بتركه كالركوع(921).
قلنا: يبطل بسجود السهو عندهم، ثم الركوع يجب للصلاة؛ فبطلت الصلاة بتركه، كاجتناب الموضع النجس، وهذا يجب لغير الصلاة؛ فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة(922)(923).
قالوا: سلاح لم يضطر إلى حمله؛ فأشبه السلاح الكامل(924).
قلنا: في غير الصلاة لا يجب حمل السلاح الكامل، [بل](925) يجب ما لا بد منه، ولا يجب السجود الكامل عندهم، ويجب ما يقع عليه الاسم.
69- مسألة: [حكم الصلاة بالمشي والضرب المتتابع].
إذا لم يُمْكَن فعل الصلاة إلا بالمشي، والضرب المتتابع، صلى.
وقال أبو حنيفة: لا يصلى(926).
لنا: أنه مكلف طاهر لا يخاف الضرر من فعل الصلاة؛ فلا يجوز له تأخيرها عن وقتها من غير نية الجمع؛ كالراكب(927).
قالوا: معنى لا تصح معه الصلاة في غير الخوف؛ فلم تصح في الخوف، كالزَّعَقات(928).
قلنا: الركوب، واستدبار القبلة، لا تجوز معه الفريضة في غير الخوف / وتجوز في الخوف، والزَّعَقات لا يحتاج إليها في الحرب؛ لأن الحرب من غير صياح أصعب وأهيب(929)؛ ولهذا روى أن معاوية(930) قال وهو يَصُفُّ الجَيْشَ:
"وإيايّ، والصوتَ"، فقد قال الأول:
ثّمَّ غُضّوا الصوتَ عَنِّي إنما… كثرة الأصوات في الحرب فَشَلْ
والضرب والمشي يحتاج إليهما(931).
قالوا: لو كان ذلك صلاة لم يجب إعادتها(932).
قلنا: عند أبي العباس: لا يجب، ثم يبطل بالحج الفاسد(933).
70- مسألة: [حكم صلاة الخوف إذا بان المخوف منه غير عدو].
إذا رأوا سواداً(934)؛فظنوهم عدواً، فصلوا صلاة شدة الخوف،ثم بان أنها إبل، لم يلزمهم الإعادة في أحد القولين(935).
وقال أبو حنيفة: تلزمهم(936).
(1/126)
لنا: أنهم صلوا عند شدة الخوف؛ فأشبه إذا كانوا عدوًّا(937).
قالوا: صلوا صلاة شدة الخوف من غير عَدُوٍ؛ فأشبه إذا لم(938) يروا سوادا(939).
قلنا: الاعتبار بالخوف لا بالعدو؛ ألا ترى أنهم لو كانوا عدوًّا، ولم يخافوهم، لم تجز صلاتهم؟! وهاهنا قد وجد الخوف؛ فجازت صلاتهم(940).
[مسألة في حكم الجلوس على الحرير]
71- مسألة [حكم الجلوس على الحرير].
لا يجوز الجلوس على الحرير.
وقال أبو حنيفة: يجوز(941).
لنا: ما رَوى حذيفة(942): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج(943)، وأن يجلس عليه، وقال: ( هِىَ لَهُم في الدُّنيا وَلكُمْ في الآخِرَةِ)(944).
ولأنه استعمال مقصود؛ فأشبه اللبس.
ولأن السرف(945) في افتراشه والنوم عليه أكثر؛ فهو بالتحريم أولى(946).
قالوا: استعمال ما فيه التصاوير محرم، ثم لا يمنع من افتراشه؛ فكذلك الحرير(947).
قلنا: المنع من ذلك للتعظيم؛ ولهذا روى أن جبريل - عليه السلام - قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (مُرْ برَأْسِ التِّمثالِ الَّذي في البيت يقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالسِّتْرِ(948) فليقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن)(949)، والحرير حُرِّم للسرف، والتشبه بالأعاجم(950)، وهذا في الفُرُش أكثر؛ فهو بالتحريم أحق(951).
مسائل صلاة العيدين(952)
72- مسألة: [حكم صلاة العيد].
صلاة العيد سنة.
وقال أبو حنيفة: واجبة(953).
لنا: أنها صلاة لا تُشّرع لها الإقامة؛ فلم تجب على الأعيان بالشرع؛ كصلاة الخسوف(954).
قالوا: صلاة تختص بوقت؛ فأشبهت الفرائض(955).
قلنا: يبطل بصلاة الضحى.
73- مسألة: [عدد التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية].
التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خَمس.
وقال أبو حنيفة: في كل ركعة أربع تكبيرات مع تكبيرة الركوع(956).
لنا : ما روى ابن [عمرو](957): (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر، والأضحى سبعاً قبل
(1/127)
القراءة، وخمساً قبل القراءة)(958).
ولأنه لو لم يكن ذلك سنة، لما تابع المأموم الإمام فيه/ : كالخامسة في الجنائز.
قالوا : رُوى: "أن سعيد بن العاص(959) بعث إلى أبي موسى وحذيفة فسألهما : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى، والفطر ؟ فقال أبو موسى: أربعاً ؛ كتكبيرات الجنائز، فصَدَّقّهُ حُذيفة"(960).
قال أبو موسى: وكذلك كنتُ أفعل بالبصرة(961)، وأنا عليها .
قلنا: يرويه أبو عائشة(962) - جَليسٌ لأبي هريرة - وهو مجهول، قال أحمد: حديث سعيد منكر.
قالوا:رَوى الوَضَين بن عطاء(963): أن [القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال: حدثني](964) بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربعاً، وأربعاً ثم أقبل علينا بوجهه، فقال:
(أربع تكبيرات الجنائز لا تسهوا، وأشار بأصابعه وقبض إبهامه)(965).
قلنا: الوضين ضعيف، ثم [خبرنا](966) أولى؛ لأنه تروية عائشة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعمار، وكَثيّر ابن عبد الله(967) عن أبيه عن جده، ويرويه المتأخرون من الصحابة، ويعاضده أهل الأمصار في جميع الأعصار، واقترن به فعل أبي بكر، وعمر في الاستسقاء، وهي أزيد(968).
قالوا: تكبيرات متوالية في حال القيام؛ فكانت أربعاً؛ كتكبيرات الجنازة(969).
قلنا: صلاة الجنازة بُنِيت على التخفيف، وحذف الأركان، وصلاة العيد بنيت على التكميل.
ولأن في صلاة الجنازة لو زاد على أربع لم يُتابعه المأموم، وهاهنا يتابعه(970).
قالوا: ركعة من العيد؛ فلا يسن فيها سبع تكبيرات كالثانية(971).
قلنا: السُنة فرقت بينهما، وهم فرقوا بينهما في تقديمها على القراءة، وفرقوا بين الأُولى والثانية في تطويل القراءة في الصبح؛ فلا يجوز الجمع بينهما(972).
74- مسألة: [الذكر بين كل تكبيرتين].
يذكر الله تعالى بين كل تكبيرتين.
وقال أبو حنيفة: لا يفعل(973).
(1/128)
لنا(974): أنها تكبيرات متوالية في الصلاة؛ فتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة(975).
قالوا: ذكر مكرر في ركن، فلم يتخلله ذكر غيره؛ كتسبيحات الركوع والسجود.
قلنا: يبطل بتكبيرات الجنائز، ولأن التكبير بالتكبير أشبه.
75- مسألة: [موضع التعوذ في صلاة العيد].
التعوذ في صلاة العيد بعد التكبيرات.
وقال أصحاب أبي حنيفة: قبل التكبيرات(976).
لنا هو: أن الاستعاذة للقراءة؛[فكانت] (977) عندها؛ كالتعوذ في سائر الصلوات(978).
قالوا: ذِكْرٌ سُنَّ في حال القيام؛ فكان قبل التكبيرات؛ كدعاء الاستفتاح(979).
قلنا: ذاك يراد للافتتاح؛ فكان عنده، وهذا للقراءة؛ فكان عندها(980).
76- مسألة: [موضع القراءة في صلاة العيد].
القراءة بعد التكبيرات.
وقال أبو حنيفة: القراءة في الثانية قبل التكبيرات(981).
لنا: ما رَوى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: / (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما) (982).
ولأنها تكبيرات زائدة في صلاة العيد؛ فكان محلها قبل القراءة؛ كالتكبير في الأولى(983).
قالوا: روى في حديث ابن مسعود ، وحذيفة، وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم (كَبَّر في صلاة العيد أربعاً؛ كتكبيرات الجنائز، ووالي بين القراءتين)(984)(985).
قلنا: لا أصل لهذا الخبر.
قالوا: ذكرٌ مسنون في حال القيام في الركعة الأخيرة، فأُخر عن القراءة؛ كالقُنوت(986).
قلنا: القنوت تختص به الركعة الأخيرة؛ فكان بعد القراءة، وهذا تشترك فيه الأولى والثانية؛ فلم يختلف محله فيهما؛ كالتسبيح في الركوع والسجود(987).
77- مسألة: [القراءة بعد الفاتحة في العيدين].
السنة: أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة "ق" وفي الثانية بـ"اقتربت الساعة" وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس فيها شيء مؤقت(988).
(1/129)
لنا: أن عمر - رضي الله عنه - سأل أبا وَاقد الليثي(989) ماذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ [فيهما] (990) بـ"قاف"؛ و"اقتربت"(991).
قالوا: رُوى أنه كان يقرأ بـ"سبح اسم ربك الأعلى"، و"هل أتاك حديث الغاشية"(992).
قلنا: حديثنا رواه الأئمة: مالك، وأبو داود وابن المنذر.
ولأن عمر رجع إلى أبي واقد، [فلم يخبره إلا بما داوم النبي صلى الله عليه وسلم](993)عليه.
78- مسألة: [حكم التكبير للمسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً].
إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً في صلاة العيد، لم يكبر للعيد.
وقال أبو حنيفة: يكبر(994).
لنا: أنه ليس بحالة للقيام ولا قائم مقامها؛ فلم يأت فيه بتكبير العيد؛ كحالة السجود.
أو ذكر شرع في حال القيام؛ فلا يؤتي به في الركوع؛ كالاستفتاح، والقنوت(995).
قالوا: الركوع محل لتكبير العيد؛ لأنه يأتي فيه بتكبير الركوع، وهو من تكبيرات العيد(996).
قلنا: تكبير الركوع ليس من العيد؛ لأنه لو كان من تكبيرات العيد لسُنَّ له رفع اليد كما يسن لتكبيرات العيد(997). 79- مسألة: [حكم صلاة العيد للمسافر منفرداً].
تجوز صلاة العيد في السفر منفرداً.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا في مصرٍ في جماعة(998).
لنا(999): أنها صلاة تجوز للمقيم في الصحراء فجازت للمسافر منفرداً؛ كصلاة الكسوف(1000).
قالوا: صلاة شرع لها الاجتماع، والخطبة؛ فلم تجز للمنفرد في السفر؛ كصلاة الجمعة(1001).
قلنا: صلاة الكسوف شرع لها الاجتماع، والخطبة عندنا، وتجوز للمنفرد في السفر(1002).
80- مسألة: [النافلة قبل صلاة العيد].
لا يكره التنفل قبل صلاة العيد.
وقال أصحاب أبي حنيفة، يكره(1003).
لنا: أنه وقت لا يقطع النفل فيه؛ فلم يكره [فعله](1004)؛ كسائر الأوقات(1005).
قالوا: رَوى جرير بن عبد الله(1006): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة في العيدين قبل الإمام)(1007).
(1/130)
قلنا: يحتمل أنه أراد : لا صلاة مسنونة، ويحتمل لا صلاة جائزة ؛ فوجب التوقف فيه(1008).
قالوا:رُوى أن حذيفة وابن/مسعود كانا يقومان في يوم العيد،فينهيان الناس عن الصلاة، ورُوى:يضربان عليها(1009).
قلنا:رُوى عن أنس، والحسن(1010)،وجابر بن زيد(1011)،وأبي [بردة](1012) (1013):" أنهم كانوا يصلون قبل صلاة العيد "(1014).
قالوا: من حضر لصلاة العيد كره له التنفل قبلها؛ كالإمام(1015).
قلنا: لأن الإمام يحضر حين تقام الصلاة؛ فكره له الاشتغال عن العيد بنفل؛ كالمأموم إذا حضر في ذلك الوقت،والمأموم يحضر،وينتظر؛فلم يكره له الصلاة؛ كالإمام إذا حضر قبل حضور الناس(1016).
81- مسألة: [التكبير ليلة العيد].
يكبر لعيد الفطر من ليلة الفطر إلى أن يصلى(1017).
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين:(1018) لا يكبر(1019).لنا قوله - عز وجل: ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (1020).
ورُوي أن رسول صلى الله عليه وسلم : (كان يخرج في العيدين مع الفضل(1021)، وعبد الله، والعباس(1022)، وعلي،
وجعفر(1023)، والحسن(1024)، والحسين(1025)،وأسامة، وزيد بن حارثة(1026)، وأيمن ابن أم أيمن(1027) - رافعاً صوته بالتهليل، والتكبير)(1028).
ولأنه عيد يتوالى التكبير في صلاته في حال القيام؛ فسُنَّ التكبير في يومه، كالأضحى(1029).
قالوا: لو سن فيه التكبير، لسن فيما يليه؛ كما قلنا في الأضحى(1030).
قلنا: يبطل بتحريم الصوم؛ فإنه يثبت فيهما، وإن اختلف فيما يليهما؛ ولأن في الأضحى يوجد شعار التحلل فيه وفيما يليه، وفي الفطر لا يوجد إلا فيه، فلذلك افترقا(1031).
82- مسألة: [وقت التكبير في عيد الأضحى].
يُبْتَدَأُ بتكبير الأضحى بعد الظهر من يوم النحر في أحد الأقوال(1032).
وقال أبو حنيفة: يكبر بعد صلاة الصبح من يوم عرفة(1033).
(1/131)
لنا: قوله - عز وجل -: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (1034)، والمناسك تقضي في يوم النحر.
ولأنه يوم (1035) يحرم فيه الصوم، أو (1036) يسن فيه الرمي؛ [ و ] (1037) يسن فيه تكبير الأضحى؛ دليله ما قبله.أو يوم شرع التلبية في جميعه؛ فأشبه يوم التروية(1038)(1039).
قالوا: رَوى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا صلى الصبح من غداة(1040) عرفة يقبل على أصحابه، فيقول:(الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله اكبر، الله أكبر ولله الحمد)،فكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر
من آخر أيام التشريق(1041).
قلنا: يرويه جابر الجعفي(1042)، وهو متروك، ثم هم لا يقولون به في أيام التشريق(1043).
قالوا: يوم شرع فيه ركن من أركان الحج(1044)؛ فأشبه يوم النحر(1045).
قلنا: يبطل بأول يوم من شوال؛ [فإنه](1046) شرع فيه الإحرام، ثم لا يسن فيه [التكبير] (1047).
ولأن يوم النحر جعل للتحلل؛ ولهذا يسن فيه الرمي، ويقطع فيه التلبية، ويوم عرفة لا يسن فيه الرمي(1048)، ولا يقطع فيه التلبية(1049).
83- مسألة: [قطع التكبير في الأضحى].
يقطع التكبير بعد الصبح من آخر أيام التشريق(1050) في أحد القولين(1051).
وقال أبو حنيفة: يقطع بعد العصر من يوم النحر(1052).
لنا: هو أنه يوم سُن فيه الرمي، فسن فيه التكبير؛ كيوم النحر.
أو يوم يحرم فيه الصوم، أو يضحى / فيه؛ فأشبه ما ذكرناه.
ولأن الناس تَبعٌ للحاج، وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى(1053) الصبح(1054).
قالوا: يوم لا يشرع فيه ركن من أركان الحج؛ فأشبه ما بعد ذلك(1055).
قلنا: ما بعد ذلك لم يجعل بمنزلة يوم النحر، وهذا بمنزلته في تحريم الصوم، وسُّنة الرمي، وجواز الأضحية؛ فجعل بمنزلته في التكبير(1056).
84- مسألة: [السنة في عدد التكبيرات].
السنة: أن يكبر ثلاثاً نسقاً(1057).
وقال أبو حنيفة: يكبر تكبيرتين(1058).
(1/132)
لنا: أنه تكبير جعل شعاراً للعيد؛ فكان وترا؛ كتكبير الصلاة(1059).
احتجوا: بما رَوى جابر(1060).وقد أجبنا عنه(1061)، ثم رَوى سعيد بن أبي هند(1062) عن جابر أنه كان يكبر ثلاثاً نسقاً،
وخلاف الراوي للخبر يسقطه عندهم(1063).
قالوا: تكبير شرع متوالياً؛ فكان شفعاً، كتكبير الأذان، وتكبير الجنازة(1064).
قلنا: يبطل بالزوائد في الصلاة، ثم قياسه على تكبير الصلاة أولى؛ لأنه أقرب إليها(1065).
85- مسألة: [حكم التكبير خلف النوافل].
يُكبر خلف النوافل في أحد القولين(1066)(1067).
وقال أبو حنيفة: لا يكبر(1068).
لنا: أنها صلاة راتبة في يوم التكبير [فأشبهت] (1069) الفرائض(1070).
قالوا: تكبيرات متوالية شرعت للصلاة؛ فلم تشرع للنافلة؛ كالأذان والإقامة(1071).
قلنا: الأذان، والإقامة للجمع، والنوافل تفعل فرادى، والتكبيرات لشعار العيد؛ فكان النفل فيها كالفرض(1072).
قالوا: صلاة لا يشرع لها الإقامة؛ فلم يشرع [لها](1073) التكبير عقيبها؛ كصلاة الجنازة(1074) .
قلنا : صلاة الجنازة نقصت عن سائر الصلوات فيما ترتب فيها؛ فلا يُزاد فيها ما زِيد فيها لعارض، والنوافل كالفرائض فيما ترتب فيها؛ فزيد فيها ما زِيد في الفرائض .
86- مسألة: [حكم تكبير المنفرد خلف الصلاة].
يُكبر المنفرد خلف الصلاة.
وقال أبو حنيفة: لا يكبر(1075).
لنا: هو أنه ذكر يُسن للمسبوق؛ فسُنَّ للمنفرد بالصلاة؛ كالتسليمة الثانية(1076).
قالوا: رُوى عن ابن مسعود، أنه قال: "ليس على الواحد تكبير أيام التشريق؛ إنما التكبير على من صلى في جماعة"(1077).
قلنا: أنتم لا تقولون به في أيام التشريق؛ ولأن قول الواحد ليس بحجة(1078).
87- مسألة: [قضاء صلاة العيدين].
صلاة العيد تقضى في أحد القولين(1079).
وقال أبو حنيفة: صلاة الفطر لا تقضي في اليوم الثالث، وصلاة الأضحى لا تقضي في اليوم الرابع(1080).
(1/133)
لنا:هو أنها صلاة تقضى في اليوم الثاني؛ فقضيت في الثالث، والرابع، كسائر الفرائض(1081).
قالوا: قربة في يوم العيد؛ فلا تقضى بعد أيام التشريق؛ كالرَّمي(1082).
قلنا: الرَّمي نسك مؤقت؛ فلم يقض بعد فوات الوقت ؛ كالوقوف، والمَبِيت، وهذه صلاة مؤقتة؛ فهي كسائر الفرائض/(1083).
*…*…*
مسائل الخسوف والكسوف(1084)
88- مسألة: [صفة صلاة الكسوف].
صلاة الكسوف ركعتان: في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان.
وقال أبو حنيفة: ركعتان كسائر الصلوات(1085).
لنا: ما رَوي ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع أربع ركعات في ركعتين و أربع سجدات)(1086).
فإن قيل: رَوت عائشة وجابر: (أنه صلى ست ركعات، وأربع سجدات)(1087).
ورَوى ابن عباس: (ثماني ركعات، وأربع سجدات)(1088)، ورَوي أبيٌّ: (في كل ركعة خمس ركعات)(1089).
قلنا: عند أبي إسحاق المروزي يجوز الجميع.
ولأن ما رويناه اتفق على روايته عائشة(1090)، وابن عباس(1091)، وابن عمر(1092). وجابر(1093)، وعبد الله بن عَمْرو(1094)، فَقُدم على ما لم تتفق عليه الرواية.
ولأنها صلاة غير مفروضة شرع لها جمع الجماعات؛ فاختصت بزيادة تباين بها غيرها؛ كصلاة العيد.
ولأنها صلاة تفعل لحادث يُنْسَبُ إليها؛ فخالفت غيرها في الأركان؛ كصلاة الجنازة(1095).
قالوا: روى أبو بكرة قال: ( صلى بنا ? في الكسوف ركعتين مثل صلاتنا )(1096).
ورَوى قُبَيصَة(1097): أن النبي صلى ركعتين أطالهما، وقال: (إِنَّمَا هذِه الآياتُ يُخَوِّفُ الله بِها؛ فِإِذَا رَأَيْتُمُوها فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِن المكتُوبَةِ)(1098).
قلنا: أخبارنا أولى؛ لأنه عمل بها عثمان(1099)، وابن عمر(1100)، [وابن](1101) مسعود بالمدينة(1102)، وابن عباس على ظهر زمزم(1103)، وحذيفة بالمدائن(1104)، ثم نحمل ما رووه على الجواز، وهم لا يجيزون ما رويناه.
ولأن أحداً لا يقول: إن يصلي كأقرب صلاة إلى الكسوف(1105).
(1/134)
قالوا: صلاة؛ فلم يكن في ركعة ركوعان من غير تلاوة؛ كسائر الصلوات(1106).
قلنا: يجوز أن يزاد هاهنا، ولا يزاد في سائر الصلوات؛ كما تزاد التكبيرات في العيد دون سائر الصلوات، وينقص في أركان صلاة الجنازة دون سائر الصلوات(1107).
قالوا: ركن؛ فلا يزاد لأجل الكسوف؛ كالسجود.
قلنا: هذا - أيضاً - يفسد بصلاة العيد؛ فإنه يزاد في تكبيرها، ولا يزاد في غيره من الأذكار(1108).
89- مسألة: [حكم الخطبة في صلاة الكسوف].
الخطبة سنة في صلاة الكسوف.
وقال أبو حنيفة: ليست بسنة(1109).
لنا: ماروت عائشة(أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته، فقام فخطب الناس)(1110).
ولأنها صلاة يشرع لها اجتماع أهل البلد في الجامع؛ فأشبهت الجمعة(1111).
قالوا: صلاة نافلة؛ فلم يشرع لها الخطبة؛ كسائر النوافل(1112).
قلنا : يجوز أن يشرع لهذه دون سائر النوافل؛ كما يشرع للجمعة دون سائر الفرائض / . ثم سائر النوافل لا يشرع لها جمع الجماعات، وهذه يشرع لها جمع الجماعات؛ فهي كالعيد(1113).
90- مسالة: [حكم أداء صلاة الخسوف جماعة].
تسن الجماعة لخسوف القمر.
وقال أبو حنيفة: لا تسن(1114).
لنا: أن الحسن قال: " خسف القمر بالبصرة ؛ فخرج ابن عباس، فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين، فخطب، وقال: إنما صَليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي "(1115).
ولأنه كسوف أحد النيرين، فأشبه كسوف الشمس(1116).
قالوا: صلاة نافلة تختص بالليل غير تابعه لفرض، [فأشبهت] (1117) التهجد(1118).
قلنا: التهجد يختلف الناس في فعله: فمنهم من يقدم ومنهم من يؤخر، فَيَتَعذر فيه الاجتماع، وهذا يفعل في وقت واحد؛ فهو كالتراويح.
ولأن قياس الخسوف على الكسوف أولى(1119).
قالوا: يشق؛ الاجتماع لها؛ فأشبه صلاة الأمطار، والزلازل(1120).
(1/135)
قلنا : لا يشق؛ كما لا يشق العشاء، والتراويح، و[الخسوف](1121) لا يتفق إلا نادراً، ويتقدم العلم [به](1122)؛ فلا يشق الاجتماع له، والأمطار. والزلازل لا يتقدم العلم بها؛ فلم يمكن الاجتماع لها.
مسائل الاستسقاء(1123)
91- مسالة: [صفة صلاة الاستسقاء].
يُصَلِّى للاستسقاء كما يصلَّى للعيد .
وقال أبو حنيفة: ليس له صلاة مسنونة في الجماعة(1124).
لنا: ما رَوى ابن عباس، قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعاً متبذلاً(1125)، متخشعاً(1126)، متضرعاً(1127)، فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين)(1128).
ولأن ما شُرع له الاجتماع والدعاء شرع له الصلاة؛ كالكسوف.أو اجتماع للمسالة عند حادث أمر؛ فأشبه الجنازة.أو ما شرع له إخراج العجائز، والصبيان إلى المصلى، شرع له الصلاة كالعيد(1129).
قالوا: رُّوى أن عمر - رضي الله عنه - خرج يستسقي، فما زاد على الاستغفار حتى رجع(1130).
قلنا: رَوى عنه أنه خرج واستسقى، وصلى ركعتين، وخطب الناس(1131).
ولأنه قيل له: ما رأيناك استسقيت؛ فدل على أنهم أرادوا منه الصلاة.
ولأنه [تركها(1132) ]؛ لأنها سنة(1133).
قالوا: معنى يخاف منه الضرر في الدنيا؛ فلا تسن له الصلاة في الجماعة؛ كالزلازل(1134).
قلنا: يجوز ألا تسن لبعض الأسباب المخوفة، وتسن للبعض؛ كما لا تسن لبعض الآيات التي تظهر، وتسن للبعض، وهو الكسوف.
ولأن الزلازل لا يشرع لها الاجتماع، والبروز(1135)، ويشرع للاستسقاء(1136).
92- مسالة: [حكم الخطبة للاستسقاء].
الخطبة سنة للاستسقاء.
وقال أبو حنيفة: [ليست] (1137) بسنة(1138).
لنا: ما رَوى أبو هريرة قال: (خرج نبي الله[ ? ] (1139) يستسقى، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا، ودعا الله تعالى)(1140).
ولأنه أمر شرع له اجتماع الكافة في المصلى؛ فشرع / له الخطبة كالعيد(1141).
قالوا: معنى يخاف منه الضرر؛ فأشبه الزلازل(1142).
(1/136)
قلنا: ذاك لا يشرع له اجتماع الكافة، وهذا يشرع له؛ فهو كالجمعة، والعيد(1143).
93- مسالة: [حكم تحويل الرداء عند الاستسقاء].
تحويل الرداء وتقليبه سنة.
وقال أبو حنيفة: ليس سنة(1144).
لنا: ما رَوى عبد الله بن زيد(1145) أن النبي ?(استقى فأطال الدعاء، وأكثر المسالة، ثم تحول إلى القبلة، وحوّل رداءه، وقلبه ظهراً لبطن، وحوَّل الناسُ معه)(1146).
قالوا: دعاء لطلب حاجة ؛ فلا يسن فيه التحويل: كسائر الأدعية(1147).
قلنا: قد سن في هذا الدعاء رفع اليد، ولا يسن في غيره.
ولأن القياس(1148) لا يصح مع النص.
94- مسألة: [حكم تارك الصلاة].
تارك الصلاة يقتل.
وقال أبو حنيفة: لا يقتل(1149)(1150).
لنا: قوله صلى الله عليه وسلم : (نهيتُ عن قتل المصلين)(1151).
ولأنه إحدى دعائم الإيمان لا تدخلها النيابة؛ فجاز أن يقتل تاركها؛ كالشهادتين(1152).
قالوا: من فروع الإيمان؛ فهو كالحج، والصوم، والزكاة(1153).
قلنا: يجوز ألا يجب [القتل](1154) بسائر العبادات، ويجب بالصلاة؛ كما لا يجب القتل بسائر المعاصي، ثم يجب بالقتل والزنى.ثم الحج على التراخي؛ فهو كالصلاة في أول الوقت، والزكاة يمكن أخذها من ماله، والصوم يستوفى منه بالحبس عن الطعام والشراب، والصلاة فرضها مُضيقٌ، ولا يمكن أداؤها إلا به؛ فهي كالإيمان.
ولأن الصلاة بالإيمان أشبه؛ لأنها تجب على كل مكلف، و[هي] (1155) أول ما يجب، وآخر ما يسقط، وسميت: إيماناً؛ قال تعالى: ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (1156)، وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس(1157)، وسمى تركها: كفراً، فقال [النبي صلى الله عليه وسلم](1158): (بين الكفر والعبد ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر)(1159)؛ فكان قياسها على الإيمان أولى(1160).
قالوا: صلاة؛ فأشبهت المنذورة.
قلنا: يحتمل ألا يسلم في المنذورة المؤقتة.
ثم يجوز أن يجب في صلاة دون صلاة؛ كما يجب القتل في زنى دون زنى.
(1/137)
ولأن المنذورة تجب بإيجابه، ويختص بها الناذر؛ فهي أضعف، وهذه تجب بالشرع على كل مكلف؛ فهي كالإيمان.
قالوا: لا يجوز قتله قبل خروج الوقت، كالصلاة في أول الوقت، ولا يجوز بعده كسائر الفوائت(1161).
قلنا: عند أبي العباس يقتل في آخر الوقت؛ لأنه يعصى بتركها، بخلاف أول الوقت ، والمذهب: أنه يقتل إذا خرج الوقت؛ لأنها فاتت بغير عذر، بخلاف سائر الفوائت.
ولأن عندهم يحبس، ويضرب، وإن كان لا يجوز قبل خروج الوقت ولا بعده(1162).
مسائل الجنائز(1163)
95- مسالة: [الأفضل في غسل الميت].
الأفضل أن يغسَّل في قميص.
وقال أبو حنيفة: / يغسل مجرداً(1164).
لنا: ما روى ابن عباس أن النبي[ صلى الله عليه وسلم ] (1165) غُسل في قميصه(1166).
قالوا: غسله مجرداً ابلغ في التنظيف؛ فكان أولى كغسل الجنابة(1167).
قلنا: يدخل يده من الدَخَاريص(1168)؛ فتتفق(1169) النظافة.
ولأنه يعارضه أنه أستر له، ويخالف غسل الجنابة؛ فإنه يتولاه بنفسه، وهنا يتولاه غيره، والنظر إلى الميت مكروه، فكان في القميص أفضل؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة مجرداً، وغُسِّل بعد الموت في قميص(1170).
96- مسالة: [صفة ماء الغسل من حيث البرودة والحرارة].
غسله بالماء البارد أفضل.
وقال أبو حنيفة: الحار أفضل(1171).
لنا: هو أن البارد يَصلُب(1172) بدنه، ويُقَويه؛ فكان أولى(1173).
قالوا: الحار ابلغ في التنظيف(1174).
قلنا: البارد كالحار إذا لم يكن وسخ، ويزيد عليه بما قلناه(1175)؛ فكان أولى(1176).
97- مسألة: [حكم وضع الكافور في الغسلة الأخيرة].
يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور(1177).
وقال أبو حنيفة: لا يستحب(1178).
لنا: قوله صلى الله عليه وسلم (واجعلن في الأخيرة شيئاً من كافور)(1179).ولأنه يُقويه ويصلبه(1180).
قالوا: غسل؛ فأشبه غسل الجنابة(1181).
قلنا: هناك لا يُستحب الغسل بالسِّدر(1182)، وهاهنا يُستحب.
(1/138)
ولأن الجنب لا يحتاج إليه؛ والميت يحتاج إليه،ولهذا تُرك الكافور على منافذه(1183)، ومواضع السجود منه(1184).
98- مسألة: [تسريح شعر الميت].
يُسرح(1185) شعره.
وقال أبو حنيفة: لا يُسرح(1186).
لنا: قوله صلى الله عليه وسلم : (اصنعُوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم)(1187).
ولأنه تنظيف كإزالة الدَّرَن(1188)(1189).
قالوا: تَسريحه يؤدي إلى نتف شعره(1190).
قلنا: يُسرحه تسريحاً خفيفاً؛ فلا ينتف شعره(1191).
99- مسألة: [تضفير شعر المرأة أثناء غسلها].
يُضَفر(1192) شعر المرأة ثلاثة قرون، ويُلقي خلفها.
وقال أبو حنيفة: يُرسل بين ثدييها غير مَضفور(1193).
لنا: ما روت أم عطية(1194) في بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "ضفرنا رأسها ثلاثة قرون،ثم ألقيناها
خلفها"(1195)، ولا يخفى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولأن ذلك اجمع لشعَرِها؛ فكان أولى(1196).
قالوا: لا يمكن ذلك إلا بالتسريح، وذلك مكروه(1197).
قلنا: التسريح غير مكروه(1198).
100- مسألة: [حكم تقليم أظافر الميت وحلق عانته].
تُقلم أظافره، وتحُلق عَانَتَهُ في قوله الجديد(1199).
وقال أبو حنيفة: لا يفعل(1200).
لنا: أنها نظافة لا تتعلق بقطع عضو؛ [فأشبهت] (1201) الغسل(1202).
قالوا: قطع جزء؛ [فمنع](1203)؛ كالختان، وحلق الرأس(1204).
قلنا: الختان جراحة وتنجيس، وهذا تنظيف وحلق الرأس غير مسلم إذا لم تكن جُمة(1205) في قول أبي إسحاق
المروزى(1206).
وإن سُلِّم؛ فلأن ذلك ليس من الأوساخ؛ ولهذا يتجمل بتركه، بخلاف العانة.
قالوا: إذا حُلق، وقُلم دُفِنَ معه؛ فلا فائدة في إزالته(1207).
قلنا: فائدته التنظيف / (1208).
101- مسالة: [حكم إدخال الماء إلى فم الميت وانفه].
إدخال الماء إلى فيه وأنفه سنة.
وقال أبو حنيفة: ليس بسنة(1209).
لنا: أنه طهارة يجب فيها غسل الوجه؛ فهي كالوضوء(1210).
قالوا: ما تعذر مقصوده سقط تابعه؛ كعتق بعض العبد في الكفارة(1211).
(1/139)
قلنا: المقصود هو التنظيف، وذلك غير متعذر، وإن ما تعذر ضرب من المبالغة؛ فهو كالجنب إذا كان صائماً، ويخالف العتق؛ فإن القصد تكميل أحكامه.
قالوا: ينفتح فمه؛ فيصير مُثْلَه(1212).
قلنا : لا يفتح فمه ، وإنما يدخل إصبعه فيسوك أسنانه ، فلا يصير مثلةً(1213) .
102- مسألة: [حكم الميت إن خرج منه حدث بعد الغسل].
إذا غسل الميت، ثم خرج منه حدث وجب غسله في ظاهر المذهب(1214).
وقال أبو إسحاق: يجب الوضوء(1215).
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا غسل الموضع(1216).
وهو قول بعض أصحابنا(1217).
لنا: أن ما أوجب الوضوء في حق الحي، أوجب الغسل في حق الميت؛ كزوال العقل(1218).
قالوا: حدث؛ فلا يوجب الغسل، كحدث الحي(1219).
قلنا: يجوز ألا يوجب في حق الحي، ويوجب في حق الميت؛ كزوال العقل(1220).
103- مسألة: [تنجس الآدمي بالموت وعدمه].
لا ينجس الآدمي بالموت في أصح القولين(1221).
وقال أبو حنيفة: ينجس(1222).
لنا: قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس ينجس حياً، ولا ميتاً) (1223).
ولأنه آدمي؛ فلا ينجس بالموت؛ كالشهيد.
ولأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل؛ كالبهيمة(1224).
قالوا: لو لم ينجس بالموت لم ينجس ما يقطع منه في الحياة؛ كالسمك(1225).
قلنا: لا ينجس عند أبي بكر الصيرفي(1226) ثم الطرف لو غسل لم يُحكم بطهارته، والميت بخلافه.
ولأن الطرف ليس له حرمة النفس؛ لهذا لا يغسل، ولا يُصلى عليه؛ بخلاف النفس(1227).
104- مسألة: [حكم الإحرام للميت].
لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
وقال أبو حنيفة: ينقطع(1228).
لنا: ما رَوى ابن عباس: أن رجلاً وقصت(1229) به راحلته وهو محرم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدرٍ، وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلبياً)(1230).
فإن قيل: إنما أمر في ذلك المحرم للعلة التي ذكرها فيه، و[هي] (1231) أنه يبعث مُلبياً، ولا تعلم هذه العلة في غيره(1232).
(1/140)
قيل: ليس أحدهما علة للآخر ؛بل هما حكمان وعلتهما السبب الذي [نقل](1233) وهو موته محرماً(1234) ؛ فصار كقوله:[ صلى الله عليه وسلم ] (1235) (زملوهم بكلومهم، ودمائهم؛ فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم(1236) تَشخَبُ(1237) دماً: اللون لون الدم، والريح ريح المسك)(1238).
ولأنها عبادة يتصف بها بفعله، وبفعل غيره ؛ فلم يبطل حكمها / بالموت ؛ كالإيمان.أو عبادة محضة لا يبطلها الجنون؛ فلم تبطل بالموت؛ كالإيمان(1239).
فإن قيل: الإيمان يتعلق به أحكام تتعلق بنا، وأحكام الحج كلها تتعلق به؛ فزالت بالموت(1240).
قيل: في أحكام الحج ما يتعلق بنا، وهو المنع من تطييبه، وحلقه، وتخمير رأسه نخاطب به، كما يخاطب المحرم(1241).
قالوا: من فروع الإيمان؛ فأشبه الصلاة، والصوم(1242).
قلنا: الصلاة والصوم يتخلص منهما بالفساد، ولا يدخل [فيهما](1243) بفعل غيره، والحج [بخلافهما](1244)؛ فهو كالإيمان(1245).
قالوا: عبادة تُحَرِم الطيب؛ [فأشبهت] (1246) العدة(1247)(1248).
قلنا: لا نسلم الأصل(1249) في قول أبي إسحاق(1250).
ثم العدة يخرج منها من غير عذر، وهو بفعل الزوج والوطء في النكاح الفاسد؛ بخلاف الحج(1251).
قالوا: لو بقى حكم الإحرام لطيف به، ووقف في عرفة.
قلنا: الشهيد لا يحمل على الفرس ، ولا يوقف في الصف ، ثم حكم الجهاد باقٍ في حقه في ترك غسله،
والمحصر(1252) والبعيد من مكة لا يقف ولا يطوف، وهو باقٍ على حكم الإحرام.
قالوا: لو كان محرماً، لوجبت الفدية(1253) في حلقه وتخميره.
قلنا: بالموت يسقط ضمان الأطراف، والوطء، ولا يسقط التحريم؛ فكذلك هاهنا.
105- مسألة: [حكم غسل الزوج لزوجته إن ماتت].
يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز(1254).
لنا: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (مَا ضَرَّك لَوْ مِتِّى قَبْلي فَغَسَّلُتك، وكفَّنْتُك، وَصَلَّيْتُ عَليْكِ، وَدَفَنْتُكِ)(1255).
(1/141)
قيل: إنما جاز له؛ لأن نكاحه لا ينقطع بالموت؛ ولهذا لم يحل نكاح أزواجه بعده؛ ولهذا قال: (زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة)(1256)، وقال: (كل سببٍ ونسب ينقطع إلاَّ سببي ونسبي)(1257).
قيل" لو كان كذلك لم يجب عليهن عدة الوفاة، ولا جاز له نكاح أخواتهن إذا متن(1258).
وقوله: (زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة) أراد: يكن زوجاتي كما كن في الدنيا، وزوجات غيره كذلك؛ ولهذا قال: "تكون الزوجة مع زوجها في الجنة".
وقوله: (كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي) أراد به: نسب الإسلام؛ لأن نسب غيره حقيقة لا ينقطع أيضاً .
ولأنه فرقة حصلت بالموت؛ فلم تُحرِم الغسل؛ كموت الزوج(1259).
فإن قيل: في حقها يبقى حكم النكاح، وهو عدة الوفاة(1260).
قيل: يبطل بالمبتوتة(1261) إذا مات عنها؛ فإنه بقى في حقها حكم النكاح، وهو: العدة، والنفقة، والسكني، ولحوق الطلاق عندهم، ثم لا يجوز لها غسله.
ولأن هاهنا - أيضاً - قد بقى حكم النكاح - وهو الميراث - فلا فرق(1262).
قالوا: فرقة تُبيح العقد على أختها؛ فَحَرَّمت النظر إلى بدنها؛ كالطلاق قبل الدخول(1263).
قلنا: الطلاق يحرم النظر، وإن لم يُبح العقد على أختها، وهو إذا كان بعد الدخول؛ فلم يؤثر الوصف.
ثم المعنى هناك : أنه قطع / النكاح؛ فحرم النظر، وهذا تمَّم النكاح؛ فلم يحرم.
يؤكده أن الطلاق يقطع الميراث، والموت [يثبته](1264)، والطلاق يحرم عليها النظر إليه، والموت لا يُحرم نظرها إليه، فلم يُحرم نظره إليها(1265).
106- مسألة: [حكم غسل السيد للأمة].
يجوز للسيد غسل أم الولد(1266) إذا ماتت، وفي غسلها له وجهان(1267).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لواحد منهما غسل الآخر(1268).
لنا: أن من جاز له غسل غيره في حال الحياة، جاز له غسله بعد الوفاة؛ كالزوجة(1269).
قالوا: زال ملكه عن الأمة؛ فأشبه إذا باعها(1270).
(1/142)
قلنا: البيع يقطع الملك، ، والموت ينتهي به الملك، ولهذا تسقط بالبيع نفقتها وكسوتها، وبالموت لا تسقط(1271). قالوا: الذي بقى عدة الوطء؛ فلم يبح الغسل، كعدة الموطوءة بشبهة(1272).
قلنا: هناك لا يجوز له غسلها في حال الحياة، وهاهنا يجوز.
107- مسألة :[حكم تكفين المرأة في المعصفر].
يكره أن تكفن المرأة في المعصفر(1273).
وقال أبو حنيفة: لا يكره(1274).
لنا: أنه كفن؛ فأشبه كفن الرجل(1275).
قالوا: لباس لها؛ فلم يكره فيه المعصفر؛ كحال الحياة(1276).
قلنا: حال الحياة يقتضي الزينة والتجميل، وحال الموت لا يقتضي ذلك؛ فهو كحال العدة(1277).
108- مسألة: [حكم تكفين الرجل في القميص].
يكره أن يكفن الرجل في قميص.
وقال أبو حنيفة: لا يكره(1278).
لنا: أنه مَخِيط يمنع المحرم منه؛ فهو كالسراويل(1279).
قالوا: رَوى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "كفن في قميصه الذي مات فيه"(1280).
قلنا: رَوت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم "كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليةٍ(1281)، ليس فيها قميص ولا عمامة(1282)"(1283).
قال أحمد: أصح الأحاديث في الكفن حديث عائشة.
ولأنها أقرب وأعرف بذلك من ابن عباس!.
ثم يحتمل أنه كان قميصاً فَفُتِقَ فانسحب عليه الاسم(1284).
قالوا: من سَتر جميع بدنه، لم يكره القميص في سِتْرِه؛ كالمرأة والحي(1285).
قلنا: لا نُسلم المرأة في أحد الوجهين(1286) ، ثم المرأة تخالف الرجل - كما قلنا - في حال الإحرام، والحي يخالف الميت - كما قلنا - في السراويل.
ولأن الحي إذا خرج عن لباس العادة، كره له القميص، وهو إذا أحرم، فليكن الميت مثله(1287).
*…*…*
مسائل الشهداء(1288)
109- مسألة: [حكم الصلاة على الشهيد وغسله].
لا يُصلَّى على الشهيد.
وقال أبو حنيفة: يُصلَّى عليه(1289).
(1/143)
لنا: ما رَوى جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يصل [عليهم](1290) ولم يغسلوا )(1291). ولا يقطع بنفي الصلاة - والعادة الصلاة - إلا عن علم وإحاطة.
ولأنه فرض تَعبد به الحي في حق الميت ليس فيه هتك لحرمته؛ فسقط بالشهادة؛ كالغسل(1292).
فإن قيل: الغسل تطهير، وقد [طهرته](1293) الشهادة.
قيل: والصلاة شفاعة، وقد أغنته الشهادة عن الشفاعة.
فإن قيل: تعذر غسله - لأثر الشهادة - كالمحترق.
قيل : فيجب أن يغسل ما لا دم فيه؛ كالجريح، / أو يُيمَّم؛ كالمحترق(1294).
ولأنه إن سقط الغسل للتعذر، وجب أن تسقط الصلاة؛ لأنه لا صلاة مع تعذر الطهارة ؛ كما قالوا فيمن عدم الماء والتراب(1295).
قالوا : روى أبو مالك الغفاري(1296)، وابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى عليهم يوم أحد، وعلى حمزة)(1297)، والإثبات أولى؛ كالشهادة(1298).
قيل: أبو مالك لا صحبة له ؛ فهو مرسل ، وحديث ابن عباس يرويه يزيد بن أبي زياد(1299)، وقد اختل أخر عمره ، والحسن بن عمارة، وقد قال شعبة: أو ما ترى إلى هذا المجنون - يعني جرير بن حازم(1300) - يكلمني في الحسن بن عمارة أن لا أتكلم فيه، وهو يَروى عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى على قتلى أحد)(1301)، وهذا حماد بن أبي سليمان(1302) يَروي عن إبراهيم
عن علقمة(1303) عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يصل".
وحديثنا في الصحاح، وفي الشهادة: العلم مع المثبت، وهاهنا النافي كالمثبت في العلم؛ لأنه شاهد القتل والدفن، فهو كالشهادة على النفي في وقت معين.
ثم يحمل خبرهم على الدعاء؛ ليكون جمعاً بين الخبرين(1304).
قالوا: رُوي: أن أعرابياً جاءه سهم فوقع في حلقه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إن هذا عبدك خرج مجاهداً في سبيلك، فقتل شهيداً، وأنا شهيد عليه)(1305).
(1/144)
قلنا: أراد به أنه دعا له؛ ألا ترى أنه قال: (فصلى عليه، فقال: اللهم ...)، فَفَسّر الصلاة بالدعاء.
ولأنه يحتمل أنه لم يمت في المُعْتَرك(1306).
قالوا: الصلاة للموالاة؛ ولهذا تجب بالإسلام، وتسقط بالكفر، والشهادة تؤكد الموالاة(1307).
قلنا: الغسل - أيضاً - للموالاة، ثم يسقط بالشهادة.
110- مسألة: [حكم غسل الصغير إن قتل في المعركة].
الصغير إذا قتل في المُعترك، لم يُغسل.
وقال أبو حنيفة: يُغسل(1308).
لنا: أنه مسلم قتل في مُعترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم، فأشبه البالغ.
ولأن ما تعلق بالموت استوى فيه الصغير والكبير؛ كالغسل، والصلاة في غير المقتول(1309).
قالوا: الشهادة تطهير من الذنوب والصغير لا ذنب له؛ فلا تلحقه الشهادة(1310).
قلنا: بل الشهادة هي القتل بسبب من أسباب قتال المشركين؛ ثم لهذه الشهادة أحكام منها: إسقاط الغسل، والصلاة ومنها: إسقاط الإثم، والرفع في الدرجات، فإذا [وجدت] (1311) في حق الصغير، تعلق بها ما أمكن تعليقه عليه، وسقط ما لا يمكن.
ثم يبطل بمن أسلم [...](1312) وقُتِل؛ فإنه لا ذنب له، ثم تلحقه الشهادة(1313).
111- مسألة: [حكم غسل الجنب إن قتل في المعركة].
إذا قُتل الجُنب في المُعترك، لم يُغسل.
وقال أبو حنيفة: يغسل(1314) وهو قول أبي العباس(1315).
لنا: أنه طهارة عن حدث؛ فسقطت في حق الشهيد؛ كالوضوء(1316).
فإن قيل: لأن سبب الوضوء قائم بعد الموت، وهو زوال العقل" فلا يصح إيجابه مع وجود سببه، وسَبَبُ الغسل غير قائم بعد الموت.
قيل: سَبَبُ الوضوء قائم في سلَسِ البول(1317)، ثم يجب / عليه الوضوء بسائر الأحداث(1318).
قالوا : روى أن حنظلة الراهب(1319) قتل وهو جنب؛ فغسلته الملائكة(1320) ؛ ولهذا بادر [ النبي صلى الله عليه
وسلم](1321) إلى غسل سعد بن معاذ، وقال: ( خشيتُ أنْ تسبقني الملائكة إلى غسله كما سبقتنا على غُسل حنظلة ) (1322).
(1/145)
قلنا: هذه حجة لنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله، ولو وجب غسله لما اكتفى بغسل الملائكة؛ كما لا يكتفي بصلاة الملائكة ولا بتكفينهم في الإستبرق.
وقوله: ( خشيتُ أنْ تسْبقني الملائِكة )، لم يُرد أنه لو لم تسبقه لغسله؛ لأنه ما علم بجنابته [إلا](1323) حين رأى الملائكة تغسله، بل كان عنده أنه كسائر القتلى، وإنما بادر إلى غسل سعد؛ ليدرك فضيلة السبق؛ لا لأنه يعتد بغسل الملائكة(1324).
قالوا: طهارة تتعلق بجميع البدن؛ فلم تسقط بالشهادة كغسل النجاسة(1325).
قلنا: في غسل النجاسة وجهان(1326).
ثم غسل النجاسة وإن تعلقت ببعض البدن لم يسقط أيضاً؛ فلم يؤثر الوصف، ثم غسل النجاسة وغسل الجنابة لا يتجانسان، وغسل الميت والجنابة يتجانسان؛ فإن سببهما الحدث؛ ولهذا يتفق محلهما، ويَنُوب التيمم عنهما؛ ولهذا قال الحسن:يغسل الميت لجنابته، وقال عُبيد الله بن الحسن العَنبري(1327):
تخرج الروح بنطفة؛ فهو كغسل الجنابة، والحيض(1328).
112- مسألة: [حكم غسل العادل إن قتله الباغي]
العادل إذا قتله الباغي غُسِّل في الصحيح من القولين(1329).
وقال أبو حنيفة: لا يُغَسل(1330).
لنا: أنه مسلم قتل بغير سبب من أسباب قتال الكفار: فوجب غسله مع القدرة؛ كمن قتله اللصوص بغير حديد(1331).
قالوا : رُوي أن عماراً قال: "أدفنوني في ثيابي؛ فإني ابعث مخاصماً"(1332) وقال حُجر بن عدي(1333)، وزيد بن
صوحان(1334): "لا تغسلوا عني دماً"(1335).
قلنا: غسل علي أصحابه، وغسل الصحابة عثمان، وغسلت أسماء بنت أبي بكر(1336) ابنها(1337).
قالوا: قتل ظلماً في قتال واجب للذّب عن الدين؛ فأشبه من قتله المشركون(1338).
قلنا: في الأصل قتل لإزالة الكفر، والدعاء إلى الإسلام؛ فعظمت شهادته، وهذا قتل للرياسة في الدين فنقصت شهادته؛ ولهذا فضل ذلك بالغنيمة، ولم يفضل هذا(1339).
113- مسألة: [حكم غسل من قتله اللصوص].
يُغَسل من قتله اللصوص [أو لم يعلم من قتله](1340).
(1/146)
وقال أبو حنيفة: لا يُغَسل(1341).
لنا: أنه مسلم قتل بغير سبب من أسباب قتال الكفار، فوجب غسله مع القدرة، كما لو قتله اللصوص بالخشب.
قالوا : مكلف قتل ظلماً، لم يجب عن نفسه بَدل هو مال، ولم يُرْتَثّ(1342)، ولا وجب غسله في حال الحياة؛ فلم يغسل كما لو قتله الكفار(1343).
قلنا: القصاص أعظم من الدية ؛فإذا منع وجوب الدية الشهادة، فوجوب القصاص أولى .ثم ذاك قتل [عن] (1344)
نصرة الإسلام، وإزالة الكفر، فعظمت حرمته، وهذا قتل [للدفاع] (1345) عن النفس والمال؛ فضعفت حرمته(1346).
114- مسألة: [غسل الباغي].
يُغَسل الباغي، ويصلى / عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يُغَسل، ولا يصلى عليه(1347).
لنا: ما رَوى وائل بن حجر(1348) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُكَفِّرُوا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على من مات من أهل القبلة"(1349).
ولأنه مسلم قتل بحق؛ فأشبه الزاني، أو معصية لم يصر بها كافراً؛ فلم تسقط الصلاة عليه؛ كسائر المعاصي.
ولأن الباغي أحوج إلى الصلاة والاستغفار؛ فكان أولى بالصلاة(1350).
قالوا: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حمل السلاح علينا فليس منا)(1351).
قلنا: هذا يقتضي: "من حمل من غيرنا"، وأهل البغي منا؛ لأنهم من المسلمين .
ولأنه يحتمل أنه أراد: ليس من خيارنا ؛ كما قال: ( من غشنا فليس منا ) فنحمله عليه(1352).
قالوا: لم يُصل علىٌّ - كرم الله وجهه - على أهل النهروان(1353).
قلنا: لأن أصحابه فعلوا ذلك؛ والدليل عليه ما روى عقبة بن علقمة(1354) قال: رأيت عليّاً، وشهدت معه صفين، فأتى بخمسة عشر أسيراً من أصحاب معاوية، فكان من مات منهم غسله، وكفنه، وصلى عليه"(1355).
قالوا: باين أهل الحق حرباً وداراً؛ فأشبه الكافر(1356).
(1/147)
قلنا: الكافر الذي لم يباين - أيضاً - لا يصلي عليه؛ فلم يؤثر الوصف فيه.ثم الكافر لا ترجى له المغفرة، ولا الرفع في الدرجات، وهذا يرجى له(1357).
قالوا: الصلاة موالاة، وموالاته لا تجوز.
قلنا: موالاته لا تجوز في المعصية، لا في الصلاة؛ كالزاني(1358).
115- مسألة: [حكم الصلاة على موتى المسلمين إذا اختلطوا بموتى الكفار].
إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، صلى على المسلمين بالنية.
وقال أبو حنيفة: لا يصلى إلا أن يكون المسلمون أكثر(1359).
لنا: أنه اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه؛ فأشبه إذا كان المسلمون أكثر؛
ولأنه أشتبه ما يجب من الصلاة بما لا يجب؛ فأشبه إذا نسى صلاة من صلوات يوم وليلة.
قالوا: استوى جهة الحظر(1360)، والإباحة(1361)، فيما لا تبيحه الضرورة، فكان الحكم للحظر؛ كما لو اختلطت أخته
بأجنبية.
قلنا: ليس هاهنا جهة حظر؛ لأن الصلاة تنصرف بالنية؛ فتتمحض فيها جهة الإباحة، وتخالف الأصل؛ فإنه ربما يستعمل ما هو محظور من أصله؛ فمنع منه(1362).
قالوا: الحكم للغلبة؛ بدليل أن دار الحرب يجوز الرمي إليها لغلبة الكفار(1363).
قلنا: وقد لا يكون لها حكم كما لو اختلطت أخته بأجنبيات، ولأن الصلاة تنصرف إلى المسلم بالنية؛ فلا تضر الغلبة، والرمي لا ينصرف بالنية(1364).
116- مسألة: [حكم غسل بعض الميت إن وجد].
إذا وجد بعض الميت غسل، وصلى عليه.
وقال أبو حنيفة: إن وجد النصف فما دونه لم يغسل، ولم يصل عليه(1365).
لنا: أن أبا عبيدة(1366) صلى على رءوس بالشام(1367)،و[ ألقى] (1368) الطائر يدا بمكة من وقعة الجمل(1369)، فعرفوها بالخاتم فصلى عليها(1370).
ولأنه بعض من جملة انفصل عنها / بعد وجوب الصلاة عليها؛ فأشبه الأكثر.
ولأنه فرض تُعُبد به الحي في حق الميت؛ فالبعض فيه كالجملة؛ كالغسل، والتكفين، والدفن(1371).
قالوا: لا يطلق عليه اسم الميت؛ فأشبه الشعر، ويد السارق(1372).
(1/148)
قلنا: وإن لم يطلق عليه الاسم إلا أنه منه، وحرمته كحرمته في تحريم كسْره، ووجوب دفنه، والشعر لا نُسلم(1373)، ويد السارق [اعتبرت](1374) بما انفصلت عنه؛ فليكن هذا مثله(1375).
قالوا: إذا صلى عليه ربما وجد الباقي فيصلى عليه؛ فيؤدي [إلى](1376) إيجاب الصلاة مرتين.
قلنا: لا نُعيد؛ لأن صلاته على ما وَجد صلاة على الجميع.
ثم نقابله بأنه إذا لم يصل على هذا النصف ربما وُجد النصف الآخر، فلا يصلى عليه؛ فيؤدي إلى إسقاط الصلاة على الميت.
117- مسالة: [كيفية حمل الجنازة].
حمل الجنازة بين العمودين أفضل.
وقال أبو حنيفة: التَّربيعُ أفضل(1377).
لنا: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حَمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين) (1378).
ولأنه أبعد من المُزاحمة.
قالوا: قال عبد الله بن مسعود: "من السنة أن يحمل بجوانب السرير الأربع، ثم يتطوع بعد إن شاء أويَدع"(1379).
قلنا: رواه عنه ابنه أبو عبيدة، ولم يصح سماعه من أبيه.
ولأن التربيع سنة، وإنما الكلام في الأفضل(1380).
قالوا: ما قلتم يُشبه حمل المتاع(1381).
قلنا: وما قلتم يُشبه حمل الأجذاع(1382).
118- مسألة: [حكم المشي أمام الجنازة].
المشي أمام الجنازة أفضل.
وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل(1383).
لنا: ما رَوى سالم(1384): "أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة ثم قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها، وأبو بكر، وعمر، وعثمان"(1385).فإن قيل: قال الطحاوي(1386): روى راشد بن سعد(1387) عن نافع(1388) أن ابن عمر مشى خلف جنازة، فقلت(1389): (المشي في الجنازة أمامها، أم خلفها؟ قال: "أما تراني أمشي خلفها"(1390).
قيل: راشد ضعيف(1391).
فإن قيل: رَوى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها(1392).
قيل: هذا الحديث رواه أبو عيسى(1393)، و[الشافعي] (1394)، ولم يذكرا "خلفها".
(1/149)
ثم نحمل ذلك على الجواز؛ لأنه رُوى في حديث ابن عمر: "ويقولون هو أفضل"(1395).
احتجوا: بما روى أن أبا سعيد الخدري قال لعلي - رضي الله عنهما -: "أي ذلك أفضل: المشي أمام الجنازة؛ أم خلفها؟ فقال علي: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع، فقال: أبرأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1396).
قلنا: لا يعرف [...](1397) هذا، والمعروف ما رُوى أن أبا بكر، وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة، وعلي يمشي خلفها، فقال علي: "إن الفضل في أن يمشي الرجل خلف الجنازة / كفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاة الفذ، أما إنهما يعلمان من ذلك ما [أعلم] (1398)؛ ولكنهما يسهلان على الناس"(1399).
ورواية زائدة بن خراش(1400)، قال أحمد: هو مجهول؛ فلا يترك له ما رواه الأئمة في الصحاح(1401).
قالوا: رَوى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجنازة متبوعة، وليست بمتبعة، ليس معها من تقدمها)(1402).
قلنا: يرويه أبو ماجد(1403)، وهو مجهول، ثم معناه: أن الناس يمشون بمشيها، لا يتقدمون عليها بكثير(1404).
قالوا : من تَبِّعَ غيره تأخر عنه؛ كالمأموم مع الإمام، والولد مع الوالد(1405).
قلنا: المأموم يتبعه في الأفعال فتأخر، والابن للإعظام فتأخر، وهذا يمشي معه ليشفع؛ فتقدم(1406).
قالوا: خلفها أوعظ له(1407).
قلنا: يتقدمها بقربها؛ فيتعظ(1408).
119- مسألة: [الأولى بالصلاة على الميت].
الوَلِّي المناسب أولى من الوَالي بالصلاة في أحد القولين(1409).
وقال أبو حنيفة: الوالي أولى(1410).
لنا: أنها ولاية تترتب فيها العصبات؛ فكان المناسب أولى فيها من السلطان؛ كولاية النكاح.
ولأنه فرض كفاية في حق الميت؛ فتقدم الولي فيه على الوالي؛ كالغسل(1411).
(1/150)
قالوا: رُوى أن الحسين بن علي - رضي الله عنهما - دفع في قفا سعيد بن العاص، وقال: "تقدم؛ فلولا السنة ما قدمتك"(1412)(1413).
قلنا: يحتمل أنه أراد: لولا السنة في إكرام كريم القوم، أو في تَسّكِين الفتنة، لما قدَّمْتُك.
أو كان حضر بعد ما صلى عليه الحسين(1414)؛ فقد رُوى: أنه صلى على أخيه، فكبر أربعاً، فقال: "لولا السنة أن من لم يصل صلى لما قدمتك"(1415).
قالوا: صلاة شرع لها الجماعة؛ فكان الوالي أولى بالتقدم؛ كسائر الصلوات(1416).
قلنا: تلك من فروض [الكفايات](1417)، وهذا من فروض [...](1418) الميت.
أو المُغَلب هناك حق الله تعالى؛ فتقدم الوالي كما يُقدم في حدود الله، والمغلب هاهنا حق الميت؛ ولهذا يضاف إليه؛ فكان المناسب أولى بها؛ كالقصاص، وحد القذف ولأن هناك يقدم الأقرأ والأشرف، وهاهنا لا يقدم(1419).
قالوا: له سلطان؛ فهو كصاحب الدار(1420).
قلنا: صاحب الدار أحق بحقوق الدار، وهاهنا المناسب أحق بحقوق [الميت](1421).
قالوا: اجتمع الوالي والولي الخاص؛ فقدم الوالي؛ كالسلطان وصاحب الدار(1422).
قلنا: صاحب الدر أدخله الدار، وهاهنا لم يدخله المناسب في القرابة(1423).
قالوا: الإمام العادل أفضل عند الله؛ فكان دعاؤه أرجى(1424).
قلنا: الأجنبي الزاهد أفضل، ثم لا يقدم على المناسب.
ثم المناسب أشفق، وأخلص في الدعاء؛ فكان دعاؤه أرجى.
120- مسألة: [حكم صلاة الابن على الأم].
الابن أولى من الزوج.
وقال أبو حنيفة: إذا كان الابن منه فالزوج أولى(1425).
لنا : أنه ليس بعصبة ؛ فقدم عليه الابن كالوصي(1426) .
قالوا: يلزمه طاعته فتقدم عليه؛ كالابن، والأب(1427).
قلنا: الابن يلزمه طاعة الأم، ثم يتقدم عليها، والأب أشفق وأحنّ من الابن، والابن / هاهنا أشفق؛ فكان أحق(1428).
قالوا: تَقَدَّمَ ابن على أب؛ فكره؛ كالتقدم في الطريق، وصدور المجالس(1429).
(1/151)
قلنا: التقدم في ذلك لا يتعلق بأمه، وهذا يتعلق بأمه؛ فهو كالتقدم في الميراث(1430).
121- مسألة: [حكم الصلاة على الميت في المسجد].
لا تُكره(1431) الصلاة على الميت
في المسجد(1432).
وقال أبو حنيفة: تكره(1433).
لنا: أنه لما مات سعد بن أبي وقاص قالت عائشة:" أدخلوه المسجد؛ لأصلي عليه".فأنكروا ذلك عليها ، فقالت:
( والله،لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابْنَىْ بيضاء(1434) - سُهيلٍ(1435) وأخيه(1436) - في المسجد ) (1437).
قالوا: رُوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صلَّى على ميتٍ في المسجد فلا شيء له)(1438).
قلنا: لا يثبت الخبر(1439)، ثم يحتمل أنه أراد: من صلى عليه بالنية ولم يحضره(1440)، وحَمْلَه على هذا أولى؛ لأنا لا نجعل له شيئاً، وفيما حملوا عليه يكون له الفرض.
قالوا: رُبَّما تَفجّر فنجَّس المسجد(1441).
قلنا: هذا نادر، ومن يتفجر يعرف بعلامة؛ فلا يصلَّى عليه في المسجد.
قالوا: جيفة؛ فيجنب المسجد منها.
قلنا: فيجب ألا يغسل ولا يستقبل بالصلاة.
122- مسألة: [موضع وقوف الإمام عند الصلاة على الميت رجلاً أو امرأة].
السنة أن يقف الإمام في الصلاة عند وَسط المرأة، وفي الرجل وجهان:
أحدهما: عند رأسه.
والثاني: عند صدره.
وقال أبو حنيفة: يقف فيهما عند الصدر(1442).
لنا: أن أنساً صلى على عبد الله بن عُمير(1443)، فقام عند رأسه، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقام عند عَجِيزتها فصلى عليها.
فقال له العلاء بن زياد(1444):"يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك: يقوم عند رأس الرجل، وعند عجيزة المرأة؟" قال: "نعم"، فأقبل علينا، فقال: "أحفظوها"(1445).
ولأنه يستر عورتها عن الناس؛ فكان أحسن(1446).
قالوا: المأموم يحاذي وسط الإمام؛ فكذلك الإمام يحاذى وسط الميت(1447).
(1/152)
قلنا: لو كان كالمأموم لما وقف خلفه منفرداً؛ ولأن هناك يختلف موقف الرجل والمرأة؛ فليكن هاهنا مثله.
123- مسالة: [حكم الصلاة على الميت الغائب].
يُصَلى على الميت الغائب.
وقال أبو حنيفة: لا يُصَلى(1448).
لنا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صَفَّ أصحابه خلفه، وصلى على النجاشي(1449)، وكبّر أربعاً)، وكان قد مات بالحبشة(1450).
فإن قيل: يحتمل أنه طويت له الأرض(1451).
قيل: لو كان كذلك، لذكره لأصحابه، وَلنُقل(1452).
فإن قيل : لعل لم يكن هناك مُسْلِم يصلى عليه(1453) .
قيل:قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون إليه،ويكثرون عنده؛فلا يخلو الموضع منهم.
ولأنه كان أميراً، ومثله لا يخلو من أتباع مسلمين .
قالوا: لو جاز ذلك(1454) لصلى الناس على الخلفاء الراشدين في بلادهم(1455) .
قلنا : لعلهم قد صلوا عليهم ، ولم يُنقل لشهرته؛ كما أنهم تَرَحَّموا عليهم، ولم ينقل(1456).
قالوا: من يحضر الميت لم يصل عليه؛ كما لو مات في البلد في محلة / أخرى(1457).
قلنا : يحتمل ألا نسلم الأصل(1458)، ثم هناك لا حاجة به إلى الصلاة بالنية، وهاهنا به حاجة، وحكم الأمرين مختلف؛ ولهذا يجوز أن يبعد عن الإمام عند الحاجة، وهو إذا اتصلت الصفوف ، ولا يجوز عند عدم الحاجة .
قالوا : الميت كالإمام(1459)؛ بدليل أنه يعتبر في صحة صلاته طهارته، ثم لا يصلي خلف الإمام الغائب؛ فكذا على الميت الغائب(1460).
قلنا : لو كان كالإمام [لما] (1461) جاز للرجل أن يصلي على المرأة؛ كما لا يصلي خلفها؛ وإذا كان بينه وبين الإمام طريق لم يصل معه، ولو كان بينه وبين الميت طريق جازت صلاته عليه، ولأن الإمام يؤتم به، وذلك لا يمكن مع الغيبة، وهاهنا ندعو له فلم تمنع الغيبة(1462) .
قالوا : إذا كان الميت خلفه(1463) استدبره؛ فلم يجز؛ كما لو كان حاضراً (1464).
(1/153)
قلنا : لأن هناك لا حاجة به إلى الاستدبار، وهاهنا به حاجة؛ ولهذا يجوز استدبار القبلة للحاجة، ولا يجوز عند عدم الحاجة(1465) .ثم هذا يبطل به إذا مات في بلد لا مسلم فيه على ما تأولوا عليه الخبر(1466) .
124ـ مسألة : [حكم من لم يصل مع الإمام على الميت ]
يجوز لمن لم يصل على الميت مع الإمام أن يصلي عليه .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(1467) .
لنا : أن مسكينة مرضت، فقال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَتْ فَآذِنوني) فأخرجوها ليلاً؛ فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخُبر بذلك (فخرج بهم، وصفهم على قبرها، وصلى عليها)(1468).
فإن قيل : في عهده صلى الله عليه وسلم لا يسقط الفرض إلا بصلاته؛ ولهذا قال : (لاَ يَمُوتَنَّ ميِّتٌ مَا كُنْتُ َبيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آَذَنْتُمُوني بِهِ؛ فَإِنَّ صَلاَتِي عَلِيْهِ لَهُ رَحْمَة)(1469)(1470) .
قيل : لو كان كذلك لعلمه الناس، وكانوا لا يصلون عليها، وإنما نَدَبهم إلى إعلامه لبركة دُعائه؛ ولهذا قال: (فَإِنَّ صَلاَتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ) ، ولم يقل : فإن الفرض لم يسقط.
ولأن من جاز له أن يصلي على الميت مع الناس، جاز له بعد صلاتهم كالولي(1471) .
فإن قيل : الولي له حق التقدم(1472) .
قيل : له حق قبل سقوط الفرض، فأما بعده فلا ؛ ولهذا لا يجب إعادتها(1473) .
قالوا : لو جاز ذلك لصلى على النبي صلى الله عليه وسلم من قَدِم بعد موته: كمعاذ، وغيره(1474) .
قلنا : هذا حجة لنا ؛ لأنه قد صُلي عليه ثلاثة أيام، وإنما لم تجز [الصلاة] (1475) على قبره؛ لأنه قال: (لاَ تَتَّخِذُوا
قَبْرِي مَسْجِداً)(1476)(1477) .
قالوا : سقط فرض الصلاة؛ فلا يصلى عليه؛ كمن صلى مرة(1478) .
قلنا : ينكسر بمن صلى الظهر ثم أدرك جماعة، والأصل غير مُسلّم(1479) .ثم ذاك(1480) قد سقط الفرض عنه بفعله حقيقة، وهاهنا سقط الفرض عنه حكماً(1481)؛ فجاز أن يأتي بالعزيمة كالمسافر في الرخص .
(1/154)
ولأن من رد السلام مرة لا يرد أخرى ، ومن لم يرد يجوز أن يرد(1482) .
125ـ مسألة : [حكم رفع اليد عند تكبيرات الجنازة]
ترفع اليد في تكبيرات الجنازة .
وقال أبو حنيفة : لا ترفع إلا في الأولى(1483) .
لنا : أن ابن عمر كان يفعل ذلك .
ولأنها تكبيرات تتوالى في القيام / في الصلاة؛ فشرع لها رفع اليد؛ كتكبيرات العيد(1484) .
قالوا : روى ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود)(1485)(1486).
قلنا : يرويه حجاج بن نُصير(1487) ـ وهو ضعيف ـ عن الفضل بن السكن(1488)، وهو مجهول(1489).
قالوا : تكبيراتها كالركعات، ورفع اليد لا يسن إلا في أول الركعة الأولى(1490) .
قلنا : لا نسلم(1491) أنها كالركعات [ ... ] (1492) .
126ـ مسألة : [ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة ] .
تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة .
وقال أبو حنيفة : لا تقرأ فيها(1493) .
لنا : ما روت أم شريك(1494) قالت : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بأم القرآن)(1495) ولأنها صلاة يجب فيها القيام؛ فوجب فيها القراءة مع القدرة؛ كغيرها(1496) .
قالوا:رَوى ابن مسعود قال : (لم يؤقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً، ولا قراءة)(1497).
قلنا : هذا نفي(1498)، وما رويناه إثبات(1499)(1500) .
ولأن ابن مسعود قرأ فيها بالفاتحة؛ فدل على أنه أراد فيما عدا الفاتحة، وقرأ ابن عباس فيها، وجهر، وقال: "إنَّما جَهَرْتُ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّه"(1501)(1502) .
قالوا : لا ركوع فيها ولا سجود؛ فأشبهت الطواف(1503) .
قلنا : لكن فيها القيام، وهو محل القراءة(1504) .
قالوا : رُكُّن مُفرد فأشبه سجود التلاوة(1505) .
(1/155)
قلنا : لا نسلم(1506)؛ بل هي أركان،ثم نقلب ، فنقول: فشرع فيها الذكر الذي يُشرع فيه في الصلاة كالسجود .ثم الطواف، وسجود التلاوة ليسا بصلاة، وهذا يسمى: صلاة، ويُؤَدي بنية الصلاة؛ فهو كسائر الصلوات(1507)
قالوا : القصد منها الدعاء؛ فهي كدعاء الاستسقاء(1508) .
قلنا : هذا لا يمنع وجوب القراءة؛ كما لم يمنع وجوب التكبيرة، والقيام، وشروط الصلاة(1509) .
قالوا : قراءة ؛ فأشبهت السورة(1510) .
قلنا : لا نسلم الأصل(1511) .
ثم السورة تسقط في الأخريين(1512) ، ولا تسقط الفاتحة(1513) .
قالوا : لو وجب القراءة، لتكرر وجوبها .
قلنا : القيام واجب، ولا يتكرر(1514) .ثم لم تتكرر(1515)؛ لأنه لا يتكرر محلها؛ فهو كالمسبوق في الصبح، والجمعة.
قالوا : تكبيرات متوالية في القيام؛ فلا يتخللها القراءة؛ كتكبيرات العيد(1516) .
قلنا : نقلب : فيعقب بعضها القراءة ؛ كتكبيرات العيد(1517) .
127ـ مسألة : [ حكم من أدرك صلاة الجنازة وقد كبر الإمام بعض التكبيرات ]
إذا أدركه وقد كَبَّر بعض التكبيرات، كبر في الحال .
وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الإمام(1518) .
لنا : أنها صلاة أُمِر فيها باتباع الإمام؛ فَشُرع له الدخول حال الإدراك؛ كسائر الصلوات(1519).
قالوا : التكبيرات على الميت كالركعات؛ بدليل أنها تقضي، ثم إذا سبقه بركعة، لم يأت بها؛ فكذا إذا سبقه بتكبيرة(1520) .
قلنا : لا نسلم(1521)؛ بل جميع الصلاة ركعة ذات أركان؛ فيقضي كما / تقضي الأركان .ثم لو صح هذا، لوجب ألا يكبر الحاضر بعد تكبيرة الإمام؛ كما لا يقضي الركعة بعده(1522) .
128ـ مسألة : [ حكم تسجية القبر ]
يُسَجَّى(1523) القبر عند الدفن .
وقال أبو حنيفة : لا يُسَجى قبر الرجل(1524) .
لنا : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبر سعد بن معاذ فسجى قبره)(1525) .
ولأنه يستر جميعه بالكفن؛ فسجى قبره، كالمرأة(1526) .
قالوا : لو سجى قبره لغطى عن النعش(1527) كالمرأة(1528) .
(1/156)
قلنا : هذا خلاف النص(1529)؛ فلم يصح(1530) .
129ـ مسألة : [ كيفية وضع الميت في القبر ]
يُسَلُّ(1531) الميت إلى القبر من قبل رأسه .
وقال أبو حنيفة: يُدخل مُعْترضاً من ناحية القبلة(1532).
لنا:ما روى ابن عمر:" أن النبي صلى الله عليه وسلم سُلَّ سلاًّ،وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل عثمان(1533)".
قالوا : روى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة(1534) .
قلنا : لم يصححه أحمد .
ولأن البخاري روى عن ابن عباس : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ... ](1535) أدخل من قِبَل رِجْل القبر"(1536).
ولأن القبر لاصق بالجدار، واللحد تحت الجدار؛ فلا يمكن إدخاله معترضاً؛ فدل على ضعفه(1537) .
قالوا : جهة القبلة أولى الجهات(1538) .
قلنا : في الدخول تقديم الرأس أولى .
ولأن السَّل أسهل؛ فكان أولى(1539) .
130ـ مسألة : [ حكم تسطيح القبر ]
السنة تَسْطِّيح(1540) القبر .
وقال أبو حنيفة : السنة التَّسْنِيم(1541) (1542) .
لنا : ما ُروي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم، عليه السلام )(1543) .
قالوا : قال إبراهيم : "أخبرني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أنها مسنمة، ناشزة من الأرض"(1544).
قلنا : الراوي مجهول .
ثم يعارضه ما روى القاسم بن محمد(1545) قال : "كَشَفَتْ لي عائشة عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيْهِ، لا مُشْرِفَةً ولا لاطئةً(1546) مَبْطُوحَةً(1547) بالعَرصَة الحمراء(1548)"(1549) .
قالوا : التسنيم أبعد من بناء الأحياء؛ فكان أولى كترك التجصيص (1550).
قلنا : التسطيح يشبه الدكاك(1551)، والتسنيم يشبه الآزاج(1552)، والتجصيص(1553) زينة؛ فَكُره .
131ـ مسألة : [ حكم من يدفن بلا غسل أو يتوجه به إلى غير القبلة ]
إذا دفن الميت من غير غسل، أو وُجِّه إلى غير القبلة، نُبِش، وغسل، ووجه إلى القبلة(1554) .
وقال أبو حنيفة : لا يفعل إذا أُهيل عليه التراب(1555) .
(1/157)
لنا : أنه ميت، يُقدر على تطهيره، دفن من غير تطهير؛ فأشبه إذا لم يُهل عليه التراب(1556) .
قالوا : اجتمع مأمور(1557) [به] (1558) ، ومنهي عنه(1559)؛ فقدم المنهي؛ كما لو [اجتمع] (1560) الحظر والإباحة .
قلنا : يبطل به إذا لم يُهَل عليه التراب(1561)، ويبطل بكشف العورة للختان(1562) .
132ـ مسألة : [ حكم من دُفن ولم يصل عليه ]
إذا دفن من غير صلاة ، صلى على قبره .
وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه بعد ثلاث(1563) .
لنا : أن أم سعد بن أبي وقاص(1564) ماتت، فَقَدِم سعد بعد شهر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على قبرها ، فأذن له(1565) .
ولأن كل صلاة وجبت قبل الثلاث، وجبت [بعدها] (1566)؛ كسائر الصلوات(1567) .
قالوا : ميت فلا يصلى عليه بعد الثلاث؛ كالرسول صلى الله عليه وسلم (1568).
والجواب : ما مضى في الصلاة على الميت بعد ما صلى عليه(1569) / .
*…*…*
كتاب(1570) الزكاة(1571)
133ـ مسألة : [ حكم زيادة الإبل على مائة وعشرين ]
إذا زادت الإبل عن مائة وعشرين، ففي كل أربعين: بنت لبون(1572)، وفي كل خمسين : حِقَّةٌ(1573).
وقال أبو حنيفة : تُستأنف الفريضة(1574)، في كل خمس شاة(1575) .
لنا : ما رَوى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في إِحْدَى وتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلٍّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِين: بِنْتُ لَبُونٍ)(1576) .
فإن قيل : المراد به إذا زادت الإِبل وكَثُرت، وهو إذا ملك مائة وتسعين(1577) .
قيل : إنما ذكر هذا في الكتاب(1578) الذي بيَّن فيه الفرائض، فلو كان المراد به في مائة وتسعين، لبين، ولم يُطلق . ولأن فيما ذكروه لا تجب بنت اللبون في أربعين، وإنما تجب في ست وثلاثين؛ فلا يجوز أن يعلقها على أربعين(1579) .
(1/158)
ورَوى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَملِ(1580) ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ ومائَةً، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِين وَمِائَةً، فَفِيها ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَعِشرِينَ ومائَةً، فَإذَا كَانَتْ ثَلاَثِينَ وَمَائَةٌ، فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ)(1581) .
فإن قيل : يحتمل أنه أراد به على سبيل القيمة(1582) .
قيل: ذكر هذا في الكتاب الذي بين فيه الفرائض المنصوصة، ولم يرد في شيء منها القيمة.
ولأنه لو أراد على سبيل القيمة لم يشترط أن تبلغ إحدى وعشرين ومائة. ولأن ما(1583) لا يعود في المائة الأولى بعد الانتقال عنه فرضاً بنفسه ، لم يَعُدْ في المائة الثانية فرضاً بنفسه كالجذعة(1584)، يؤكده : أن الفرائض [ ... ](1585) في المائة الأولى قد انتهت، وأخذت في التكرار ، فلو كانت بنت مخاض(1586) تعود ، لعادت في المائة الأولى؛ كالقيام ، والقراءة، فلما لم تُعَدُ دل على أنه : لا مدخل لها في التكرار؛ كدعاء الاستفتاح . ولأنه أحد طرفي صدقة الإبل؛ فلم يُعَدُ فرضاً بنفسه كالجذعة(1587) .
فإن قيل : الجذعة أعلى فرضٍ، فإذا عاد أجحف(1588) برب المال(1589) .
قيل : لو كان كذلك لما وجب أصلاً؛ كالربَّي(1590) والماخِض(1591) ،
ولأن عوده مع كثرة المال لا يؤدي إلى الإجحاف .ولأن بنت مخاض ـ أيضاً ـ أدنى ما يجب؛ فإذا عاد أجحف بالمساكين؛ فيجب ألا يعود.
ولأنها جملة حَولها واحد؛ فإذا وجب الفرض فيها من جنسها لم يجب من غير جنسها فرضاً بنفسها؛ كسائر النُّصب .
ولأن ما قالوه: موالاة بين وقصين(1592) من غير فرض؛ فإنهم أوجبوا في إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتين، ثم استأنفوا وقصاً آخر؛ لإيجاب الغنم، وهذا لا يجوز(1593) .
(1/159)
فإن قيل : يبطل بصدقة الغنم؛ فإنها تجب في مائتين وواحدة: ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، ثم استأنفتم وقصا آخر إلى أربعمائة(1594) .
قيل : لا نقول ذلك؛ بل من مائتين وواحدة إلى أربع / مائة وقص واحد ذكر بدفعتين؛ كقوله ـ عز وجل ـ : ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (1595).
ولهذا تتوزع الشاة الرابعة على : [المائتين] (1596) والواحد إلى الأربعمائة؛ وعندهم الشاة المستأنفة تجب في الخمسة الزائدة، لا فيما قبلها(1597) .
فإن احتجوا : بما رَوى عَمرو بن حزم(1598) : أن رسول ( كتب : (فَإِذَا كَانتْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ ـ يعني : الإبل أكثر من عشرين ومائة ـ فَعُد فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً، وَمَا فَضَل فَإِنَّه يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الإِبِلِ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِين، فَفِيهِ الْغَنَمُ: فِيَ كُلِ خَمْسِ ذَوْدٍ(1599) شاةٌ)(1600).
قلنا : روى أهل المدينة عن أولاده(1601) : (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتا الْجَملِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمائَةً فَمَا زَادَ ففِي كُلٍّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلٍّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) ؛ فيتعارضان، ويسقطان(1602)، ويبقى لنا ما ذكرناه، وروايتنا أولى ؛ لأنها أشهر، رواها أهل المدينة، لا يعرفون غيرها ، ويعاضدها حديث أبي بكر(1603)، وعمر(1604)، وابن عمر(1605)، وأبي سعيد الخدري(1606) .
ولأنه عمل بها أبو بكر، وعمر، وهي إحدى الروايتين عن علي، وعبد الله .
قالوا: سِنٌّ يرتقي منها إلى ما هو أعلى منها، [فعادت] (1607) فرضاً؛ كبنت اللبون، والحقة(1608).
قلنا: ما يرتقي منها وما لا يرتقي سواء في العود؛ كالتبيع والمُسِنَّة في زكاة البقر؛ فلا معنى لهذا الاعتبار .
ثم المعنى في الأصل: أنها أوساط في صدقة الإبل، وهذا أحد الطرفين؛ فهو كالجذعة.
(1/160)
ولأن ذلك عاد في المائة الأولى بعد الانتقال عنه، وهذا لا يعود؛ فهو كالجذعة .
قالوا: كل مائة وجب فيها الفرض من جنسها، وجب من غير جنسها كالمائة الأولى.
قلنا : المائة الأولى يقلّ المال في أوائلها؛ فلا يحتمل الفرض من جنسه، ولا يمكن إيجاب جزء منه؛
لأن فيه إضراراً بسوء المشاركة، و[في](1609) المائة الثانية كثير يحتمل الفرض من جنسه؛ فلا يجوز إيجابه من غير جنسه(1610) .
قالوا: ولأن عندكم يجب في مائة وأحد وعشرين ثلاث بنات لبون، فإن جعلتم في كل أربعين بنت لبون، وجعلتم الواحدة عَفْواً ـ خالفتم الأصول؛ لأن الواحدة غيرت[ ...] (1611) الفرض، ولم يكن لها فسقط في الوجوب، وهذا لا يجوز كما قلنا في سائر الزيادات ، فإن جعلتم في كل أربعين وثلاث خالفتم(1612) الرسول [( ](1613) .
قلنا : من أصحابنا من جعل الواحدة عفواً، فعلى هذا نقول: هذه الزيادة تخالف سائر الزيادات؛ لأن سائر الزيادات يحتاج إليها لتغيير الفرض، وإكمال النصاب، فغيرت الفرض، وأخذت قسطاً؛ كالإخوة مع الأم(1614)، وهذه الواحدة يحتاج إليها للتغيير دون إكمال النصاب؛ لأن النصاب قد كَمل دونها فغيرت ، ولم تأخذ ؛ كالإخوة مع الأبوين. ومنهم من قال: يتعلق [بها](1615)/ الوجوب؛ فيوافق الأصول، ونخص قول الرسول[(](1616) وذلك يجوز(1617).
134ـ مسألة : [ حكم ما زاد عن النصاب ]
الواجب في النصاب يتعلق به ، وبما زاد عليه في أحد القولين (1618) .
وقال أبو حنيفة : لا يتعلق بما زاد(1619) .
لنا : ما روى أبوبكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَها الْغَنَمُ:فِي كُلٍّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلاثِين فَفِيهَا بنْتُ مَخَاضٍ)(1620).
(1/161)
ولأنه مال تعلق بمقدر شرعي(1621)؛ فجاز أن يتقسط عليه، وعلى الزيادة إذا لم تنفرد الزيادة بالوجوب؛ كأرش(1622) الموضحة(1623)، والمال الثابت بالشهادة .
ولأنه حق لله ـ عز وجل ـ يتعلق بنصاب من المال؛ فتعلق به وبالزيادة عليه إذا لم تنفرد بوجوب؛ كالقطع في السرقة(1624) .
فإن قيل : ليس في السرقة نصاب آخر، وهاهنا نصاب آخر(1625) .
قيل : إلا أنه قبل أن يبلغ النصاب الآخر ليس له نصاب آخر؛ فهو كالقطع في السرقة(1626).
قالوا : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَلَيْس في الزِّيَادَةِ شَيءٍ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْراً)(1627) .
قلنا : إيجابه في خمس بيان للنصاب، ولا يمنع ذلك من الوجوب فيما زاد(1628)؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (الْقَطْعُ في رُبُعِ دِينارٍ)(1629) ، وقوله : (لَيْسَ فيِ الزِّيَادَةِ شَيءٌ)؛ لا يعرف في أصل .
ثم يحتمل : أنه أراد شيئاً مستأنفاً(1630) .
قالوا: مال ناقص عن نصاب؛ فلم يتعلق به الوجوب؛ كالأربعة الأولة(1631).
قلنا : ولكنه زائد على نصاب، فلا يخلو من الوجوب ؛ كما لو بلغ النصاب الثاني، والأربعة الأولة لا تجد ما تتبعه؛ فهو كالنساء المنفردات في الجمعة، وهذه تجد نصاباً تتبعه فهو كالنساء مع الرجال(1632) .
قالوا : إذا أوجبتم في التِّسعِ شاة، فزاد بعير، وجب عليه شاة أخرى؛ فيكون إيجاب شاةٍ في بعير(1633).
قلنا : نحن إنما نوجب الشاة في تِّسعٍ ، إذا لم يتم النصاب ، فأما إذا ملك عشراً جعلنا في كل خمس شاة؛ فلا نوجب شاة في بعير .
ولأن الأربع من الإبل لا يجب فيها شيء ثم إذا زادت واحدة وجبت شاة، ولا نقول : إن الشاة وجبت في بعير ؛ولأنه إذا لم يتم النصاب فالمال ناقص؛ فتبع النصاب؛ كالصغير يتبع أباه في الإسلام، وإذا تم النصاب فهو كامل؛ فلم يتبع غيره؛ كالبالغ لا يتبع أباه في الإسلام(1634) .
(1/162)
قالوا : لا يثبت العفو حتى يوجد النصاب، فجعل الهالك منه كالربح في المضاربة(1635)، وكما لو أوصى لرجل بما زاد على ألف من ماله .
قلنا : لأن الربح والوصية [ثبتا] (1636) بشرطه، وقد شرط أن يكون حقه فيما زاد، وهاهنا الزكاة وجبت [بإيجاب] (1637) الشرع، وقد علق الفرض في الشرع على النصاب وما زاد /(1638) .
135ـ مسألة : [ حكم وجوب الزكاة في الذمة ]
تَجِّبُ الزكاة في الذمة في أحد القولين(1639) .
وقال أبو حنيفة : تَجِّبُ في العين(1640) .
لنا : أنها عبادة تجب بالشرع؛ فتعلقت بالذمة كسائر العبادات .
أو زكاة؛ فتعلقت بالذمة؛ كزكاة الفطر(1641).
قالوا: حق يَسقط بهلاك المال؛ فتعلق بعينه؛ كأرش الجناية(1642)، والنذر(1643) .
قلنا : الثمن يَسقط بهلاك المبيع، ونفقة الأقارب تسقط بهلاك المال، وتتعلق بالذمة، وأرش الجناية لا يتعلق بالعين، وإنما تُرتهن به العين، والزكاة مثله، والنذر حجة لنا؛ فإنه لما وجب في العين، استحق فيه إخراج العين، فلو كان هذا في العين لا يستحق فيه إخراج العين(1644).
قالوا : ولأن الزكاة تختلف باختلاف المال: فتجب في الصحاح صحيحة وفي المِراض مريضة؛ فدل على أنها تتعلق بالمال(1645) .
قلنا : تختلف ـ أيضاً ـ باختلاف المالك ؛ فتجب على المسلم، ولا تجب على الكافر، وتجب عندهم على المكلف، ولا تجب على غيره؛ فدل على [أنها] (1646) تتعلق بالذمة.
ولأن زكاة الفطر تختلف عندهم بقلة المال وكثرته، ثم تجب في الذمة(1647) .
136ـ مسألة : [ حكم من فرط في الزكاة حتى هلك النصاب ]
إذا فَرط في الزكاة حتى هلك النصاب ضَمِّنْ .
وقال أبو حنيفة : لا يَضمن(1648) .
لنا : أنه أخر زكاة واجبة قٌدر على إخراجها؛ فضمنها كما لو طالبه الإمام فَمَنع .
و[لأنها] (1649) عبادة يتعلق وجوبها بالمال؛ فلم تسقط بهلاك المال بعد القدرة على أدائها كالحج، وزكاة الفطر .
(1/163)
ولأن الزكاة على الفور، والدليل عليه: أن يأثم بتأخيرها عن مطالبة الآدمي؛ فأثم بتأخيرها عن مطالبة الله ـ تعالى ـ كالمغصوب .
وإذا ثبت هذا : قلنا : مال يضمنه بالجناية؛ فضمنه بالمنع على وجه العداون؛ كالوديعة(1650)(1651) .
قالوا : مال حَصَلَ في يده بغير عدوان ، وهلك من غير فعله من غير مطالبة آدمي؛ فلم يضمن ؛
كالوديعة، والعبد الجاني، واللقطة(1652).(1653)
قلنا : مطالبة الله ـ تعالى ـ آكد من مطالبة الآدمي؛ لأنه هو المستحق؛ فإذا ضمن بمطالبة الآدمي، فمطالبة الله ـ تعالى ـ أولى ، ويخالف الوديعة والعبد الجاني؛ فإن المستحق فيه هو الآدمي، وقد رضي بالترك في يده، وهاهنا المستحق هو الله ـ تعالى ـ وقد أمر بالدفع؛ فهو كالوديعة، والعبد الجاني إذا طُولِب بهما فمنع، وأما اللقطة فغير قادر على ردّها؛ فوزانه من الزكاة: أن يهلك المال قبل الإمكان(1654) .
قالوا : ولأن الزكاة تجب على جهة التخفيف؛ ولهذا لا تجب بأدنى ما يؤدي حتى يملك نصاباً نامياً؛ فيجبر ما نقص منه بما ينمو ، فلو ضمن بعد هلاك المال، صار غرماً ينقص أصل ماله، ولا يلزم إذا طالب به الإمام؛ فإن الخراسانيين(1655) قالوا: لا يضمن(1656) .
قلنا : زكاة الفطر ـ أيضاً ـ تجب على جهة التخفيف؛ ولهذا لا تجب حتى يملك نصاباً/ يحتمل الفرض، ثم
تضمن بالمنع(1657) .
قالوا: حصل هلاك المال من جهة صاحب الحق؛ فصار كالمودع إذا أتلف ماله في يد المودع(1658).
قلنا : لو كان كإتلاف الآدمي، لوجب أن تسقط جميع الزكاة بموت شاة واحدة؛ لأنه استوفى حقه .
قالوا : ولأن الزكاة لا تجب على الفور؛ والدليل عليه : أن الزكاة في العمر كالصلاة في وقتها؛ بدليل: [أنها] (1659) لا تفوت ولا يصير بتأخيرها قاضياً .
فإذا ثبت هذا : قلنا ما لا يأثم بتأخيره، لم يضمن من غير جناية؛ كالوديعة(1660).
قلنا : يبطل بالحج(1661)؛ فإنه في العمر كالصلاة في وقتها، ثم يأثم بتأخيره عندهم .
(1/164)
و[لأنها](1662) لو كانت كالصلاة لما تكررت في العمر أكثر من مرة؛ كما لا تتكرر الصلاة في وقت واحد.
ولأن الصلاة حجة لنا؛ لأنه يأثم بتأخيرها من غير مطالبة آدمي؛ فكذلك الزكاة .
137ـ مسألة : [ حكم ما زاد على الأربعين من البقر ولم يبلغ الستين ]
لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ ستين .
وقال أبو حنيفة في رواية:تجب فيما زاد بحسابه، وفي رواية : إذا بلغ خمسين،وجب مسنة(1663)،وربع(1664).
لنا : ما رَوى معاذ قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مُسِّنة، فعرضوا عليَّ أن آخذ مما بين الأربعين والخمسين؛ فأبيت ذلك وقلت لهم: حتى أسأل رسول لله صلى الله عليه وسلم (1665) فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأمرني ألا آخذ مما بين ذلك شيئاً إلا أن يبلغ مُسِّنة، أو جذعة)(1666) .
ولأنها زيادة على نصاب الماشية حولها حول الأصل؛ فلم يتعلق الفرض فيها بالكسر ابتداء(1667)؛ كالإبل، والغنم، ولا يلزم إذا هلك بعض النصاب بعد الحول؛ لقولنا: "ابتداءً" .
ولأن كل مال يعقب النصاب الأول فيه عَفوٌ يعقب النصاب الثاني فيه عفو؛ كالإبل، والغنم.
ولأنه زيادة لم يوجد بها أحد نصابي البقر؛ فلم يتعلق بها فرض؛ كالزيادة على الثلاثين(1668).
قالوا: مال زكاة؛ فجاز أن يجب الفرض فيه بالكسر ابتداء مع اتفاق الحول كالأثمان.
قلنا: الكسر في الأثمان لا يؤدي إلى الضرر، وفي الماشية يؤدي إلى الضرر؛ ولهذا وجب الكسر في الأثمان ابتداءً ، وهو في الذهب ، ولا يجب ذلك في الماشية.
قالوا ـ للرواية الثانية ـ : إنه عفو مرتب على نصاب في صدقة البقر؛ فقدر بتسعة كسائر الأوقاص .
قلنا : نقلبُ؛ فلا يجب فيه كسر ابتداءً مع اتفاق الحول؛ كسائر الأوقاص.
ثم في الأصل يوجد بزيادة التسعة أحد نصابي البقر، وهاهنا لا يوجد إلا بتسعة عشر.
138ـ مسألة : [ حكم المستفاد من المال أثناء الحول ]
(1/165)
لا يضم المستفاد إلى ما عنده في الحول .
وقال أبو حنيفة : يُضم(1669) .
لنا : أنه غير متولد مما عنده؛ فلا يزكى بحول ما عنده؛ كثمن الإبل المزكاة(1670).(1671)
فإن قيل: هناك قد زكى المبدل؛ فلا يجوز أن نُوجب / زكاة أخرى في بدله، كما لو زكى الدراهم، ثم اشترى بها عرضاً(1672) .
قيل : يبطل هذا إذا زكى الإبل، ثم علفها، ثم باعها، أو زكى الزرع، ثم باعه، أو زكى العبد في الفطر، ثم باعه، ويخالف مال التجارة؛ فإن الزكاة هناك تتعلق بالقيمة وهي الدراهم، وقد زكاها مرة، وهاهنا المزكى هو الإبل، وثمنها غيرها(1673) .
قالوا : زيادة في الحول على نصاب من [جنسها] (1674) (1675)، ليس لها بدل مزكى، فزكيت بحول الأصل؛ كالسِّخَال(1676)، وأرباح التجارة(1677).
قلنا : الفائدة هناك متولدة مما عنده؛ فتبعت أصولها؛ كولد أم الولد(1678)، والأضحية، و[المبيع] (1679) عندهم قبل القبض، وهذا غير متولد مما عنده(1680)؛ فاعتبر بنفسه .
قالوا: الحول أحد سببي وجوب الزكاة؛ فلم يعتبر في المستفاد بنفسه؛ كالنصاب(1681) .
قلنا: يجوز أن يُضم في العدد دون الوقت؛ كثمن الإبل المزكاة، وكالمسبوق في الجمعة يبني صلاته على صلاة العدد، ولا يبني على وقتهم إذا خرج الوقت .
ولأن النصاب وجود عدد من المال، وقد وجد ذلك مشاهدة، والحول وجود قدر من الزمان ، ولم يوجد ذلك في المستفاد .
ولأن النصاب يراد ليبلغ المال حدَّاً يحتمل المواساة، وقد وجد ؛ والحول يراد ليتكامل النماء، ولم يوجد ذلك في المستفاد(1682) .
139ـ مسألة : [ حكم الزكاة في السخال ]
تجب الزكاة في السِّخال (1683) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب(1684) .
لنا : قول أبي بكر : (لو منعوني عَنَاقاً(1685) مما أعطوا رسول الله لقاتلتهم عليه)(1686) .
ولأن كل نوعين ضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، جاز أن ينعقد الحول على كل واحد منهما؛ كالضأن، والماعز(1687) .
(1/166)
أو ما عُدَّ مع غيره في إكمال النصاب، جاز أن ينعقد الحول عليه إذا تم النصاب كالكبار(1688).
ولأنا نقول في الأمهات إذا ماتت وبقيت السخال: جملة جارية في الحول هلك بعضها، ولم ينقص باقيها عن النصاب؛ فلم ينقطع الحول؛ كما لو بقيت في الأمهات واحدة(1689) .
فإن قيل : إذا بقيت كبيرة ، دخلت الصغار في حكمها على طريق التبع؛ كولد الأضحية يتبع أمها.
قيل:الشيء إنما يتبع غيره إذا كان أصلاً، والكبيرة ليست بأصل في الحول؛ فلم يجز أن يتبعها غيرها(1690).
قالوا: رُويَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَيسَ فِي السِّخَالِ صَدَقَةٌ)(1691) .
قلنا : يرويه جابر الجعفي عن الشعبي، وجابر متروك، والشعبي مرسل .ثم نقول به؛ فإنه لا زكاة في السخال حتى يمضي عليها حول؛ فتخرج عن أن تكون سخالاً ، وإنما خص السخال؛ حتى لا يظن ظان أنه نماء كالزرع؛ فتجب فيه الزكاة في الحال(1692) .
قالوا : رَوى سويد بن غفلة(1693) قال : "أتانا مَصَدِّقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: في عهدي ألا آخذ من راضع لبنٍ شيئاً"(1694) .
قلنا : الصحيح: " أن لا/ آخذ راضع لبن"، والمراد : بيان ما لا يؤخذ من الفَرض من غالب الأغنام، وهي الصغار، والكبار؛ ولهذا عطف عليه ما يؤخذ من الفرض من غالب الأغنام، فقال: (وأمرني بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز)(1695) . ثم لو صح ما قالوا، كان المراد به ما قلناه، و"مِنْ" مزيدة؛ كقوله[تعالى] (1696): ( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (1697).
قالوا : السن معنى يتغير به الفَرض؛ فكان لنقصانه تأثير في إسقاط الزكاة؛ كالعدد.
قلنا : الجودة والصحة يتغير [بهما] (1698) الفرض [وليس] (1699) لنقصانهما تأثير في إسقاط الزكاة.ثم زيادة العدد تؤثر في زيادة الزكاة؛ فأثر نقصانه في نقصانها، وزيادة السن لا تؤثر في زيادة الزكاة؛ فلم يؤثر نقصانه في نقصانها(1700) .
(1/167)
قالوا: حق يتعلق بالحيوان؛ فأثر نقصان السن فيه؛ كالأضحية، والهَدْي(1701)، والشهادة(1702).
قلنا : المرض يؤثر في هذه المواضع، ولا يؤثر في الزكاة .
ثم القصد بالهدي، والأضحية: اللحم، والصغر ينقص اللحم، والقصد بالشهادة: الصدق، والصغير مجبول على الكذب، والقصد هاهنا(1703) وجود مالٍ نامٍ، والصغار كالكبار في ذلك، يبينه: أن الصغر يؤثر في هذه المواضع [وإن] (1704) كان فيها كبيرةً ، ولا يؤثر الصغر هاهنا إذا كان فيها كبيرة(1705) .
140ـ مسألة : [ حكم إخراج الجذعة في زكاة الضأن ]
تجزئ الجذعة من الضأن .
وقال أبو حنيفة : لا يجزئ إلا الثَنِّي(1706) .
لنا : ما رَوى سويد بن غفلة عن مصدِّق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (نهينا أن نأخذ من الرَّاضع، وأمرنا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز)(1707) .
ولأن كل سن نقدر به الأضحية نُقَدِّر به فرض الغنم، كالثني من المعز(1708) .
قالوا: نوعان من جنس واحد؛ فلم يختلف فرضها في الزكاة؛كالبخاتي(1709)، والعِرَاب(1710) .
قلنا : ذاك لا يختلف سنهما في الأضحية، وهاهنا(1711) يختلف في الأضحية، فاختلف في الزكاة.
ولأن المقاصد لا تختلف هناك باختلاف الأنواع، وتختلف هاهنا(1712)؛ فإن الضأن إذا أجْذَع طرقت ذكورها، ودرَّت(1713) وأنسلت(1714) إناثها، والمعز لا تطرق، ولا تَدِرُّ حتى تصير ثَنِية(1715).
141ـ مسألة : [ حكم أخذ الذكر من الغنم في الزكاة ]
لا يؤخذ الذكر عن إناث الغنم .
وقال أبو حنيفة : يؤخذ(1716) .
لنا : أنه حيوان تجب الزكاة في عينه؛ فاعتبرت الأنوثية في فرضه؛ كالإبل .
ولأن ما نقص عن صفة المال، ولم يكن منصوصاً عليه لم يجز أخذه؛ كالمريضة عن الصحاح، والصغيرة عن الكبار(1717) .
قالوا: حق لله ـ تعالى ـ يتعلق بالحيوان؛ فجاز فيه الذكر والأنثى؛ كالأضحية، والتبيع في صدقة البقر، والشاة في خمس من الإبل(1718) .
(1/168)
قلنا : الأضحية تراد للحم؛ ولهذا تذبح، وتفرق، وهذا يراد لنفع الفقراء، والأنثى أنفع لهم؛ ولهذا يجزئ في أضحية الإبل الذكر، ولا يجزئ في زكاتها الذكر، والتبيع نص فيه على الذكر، وهذا لم / يُنص فيه على الذكر؛ فلم يؤخذ في الفرض [إلا] (1719) الإناث؛ [كفرض] (1720) الإبل(1721)، وفي الشاة المأخوذة عن خمس من الإبل وجهان(1722)، وإن سُلّم(1723) ؛ فلأن هناك لم يُعتبر فيه صفة المال، وهاهنا اعتبر صفة المال ؛ فلم يجز ما نقص عنه من غير نص .
142ـ مسألة : [ حكم زكاة المتولد بين الظباء والغنم ]
المتولد بين الظباء(1724) والغنم لا زكاة فيه .
وقال أبو حنيفة: إذا كانت الأمهات من الغنم، وجبت(1725) .
لنا : أنه متولد من أصلين لا زكاة في أحدهما بحال؛ فأشبه إذا كانت الأمهات من الظباء.
ولأنه لم يتمحض من [الأغنام] (1726)؛ فأشبه ما ذكرنا(1727) .
فإن قيل: قد يتبع الأم دون الأب، كما قلنا في الرِّق(1728) (1729) .
قيل : وقد يتبع الأب دون الأم؛ كالنَّسَبِ، وتقدير الجزية، وحرية ولد الجارية من السيد، وقد يتبعهما؛ كالإسلام، وتحريم الأكل(1730) .
قالوا: ما تبع الأم في الملك، وشاركها في الاسم، تبعها في الزكاة، كالمتولد بين السائمة(1731) والمعلوفة(1732).(1733)
قلنا : لا نُسلم أنه يشاركها في الاسم ، ومن ادعى ذلك، احتاج إلى نقل ، بل الظاهر أن له اسماً آخر؛ كالبغل(1734)، والسِّمْع(1735) .
ولأنه يأخذ الشبه من الأبوين، فليس حمله على الأم بأولى من حمله على الأب في الاسم، والمعنى في الأصل أنه متولد من جنس تجب فيه الزكاة، وهذا متولد من جنسين لا زكاة في أحدهما بحال(1736) .
143ـ مسألة : [ تأثير الخلطة في الزكاة ]
للخلطة تأثير في الزكاة(1737) .
وقال أبو حنيفة : لا تأثير لها(1738) .
(1/169)
لنا : ما رَوى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ؛ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَليطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ)(1739)، والمراد بقوله : "لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق" : المتفرق لجماعة؛ لأن المتفرق للواحد يجمع بالإجماع(1740)، فكذلك قوله : (وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ)؛ فوجب أن يكون فيما اجتمع للجماعة(1741) .
فإن قيل : يحتمل أن يكون النهي عن الجمع، والتفريق في الملك؛ فلا يجعل ملك الواحد لاثنين، ولا ملك الاثنين لواحد(1742).
قيل : حقيقة الاجتماع، والافتراق في المكان .
ولأنه ذُكر في الكتاب الذي كَتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما بين زكاة المنفرد في القدر الذي يجب عليه، والقدر الذي لا يجب؛ فلا يحتاج أن يبين حاله إذا فرّق ماله أو جمع ماله، إلى مال غيره؛ لأن البيان قد أتى عليه .
ولأن التفريق والجمع لا يوجد في الملك؛ إذ لا يصير ملك الواحد لاثنين، ولا ملك الاثنين لواحد .
ولأنه رُوى في حديث سعد : (والخليطان ما اجتمعا على الفحل، والرعي والحوض)(1743)؛ فدل على أنه ورد في الخليطين .
ولأن كل مال زكّاه الواحد، زكاه اثنان(1744) كخمسة أوسق(1745).
ولأنه أحد نوعي اجتماع النصاب؛ فجاز أن يتعلق به وجوب الزكاة وإن عدم النوع الآخر؛ كالاجتماع في الملك.
ولأنه حق لله ـ تعالى ـ يتعلق بنصاب مملوك لواحد؛/ فجاز أن يتعلق بنصاب مشترك ؛ كالقطع في السرقة(1746) .
ولأن مالك العشرين يجوز أخذ الزكاة من ماله إذا خالط صاحب الأربعين من غير رضاه؛ [فوجبت] (1747) الزكاة في حقه؛ كصاحب الأربعين(1748) .
فإن قيل : مخالطته لصاحب الأربعين رضاً بأخذ الزكاة من ماله .
قيل : لو كان ذلك رضاً بأخذ الزكاة ، لكان رضاً بأخذ ديونه من نصيبه .
(1/170)
قالوا : كل واحد منهما غير غَني بالنصاب؛ فأشبه إذا انفرد، أو شاركه فيه مكاتب(1749)، أو ذمي(1750)(1751) .
قلنا : إذا انفرد لم يوجد نوع اجتماع، وإذا اشتركا وجد نوع اجتماع النصاب، وإذا [انفردا] (1752) لا يجوز أخذ الزكاة من ماله، وإذا اشتركا جاز، وعندهم إذا انفرد كل واحد من الجانبين بما دون الموضحة، لم تحمل عاقلته(1753)(1754) ولو اشتركا في موضحة [حملت] (1755) عاقلتهما .
ومال الذمي والمكاتب ليس بزكاتيٍّ؛ فلا يتم به النصاب؛ كالمعلوفة لا يتم بها النصاب، وهذا مال زكاتي؛ فتممُ به النصاب؛ لأن الذمي والمكاتب ليسا من أهل الزكاة؛ فلم يوجد [...](1756) شرط الزكاة في جميع النصاب، بخلاف الحُرّ المسلم(1757) .
قالوا : حق لله ـ تعالى ـ يتعلق بقدر من المال؛ فلا يجب عليه لأجل الشركة؛ كالحج، والكفارة، والقطع في السرقة(1758) .
قلنا : تلك الحقوق لا تتبعض، والزكاة تتبعض؛ ولهذا لو هلك بعض النصاب أخذ منه بعض الفرض .
144ـ مسألة : [ حكم زكاة المال المغصوب وما جرى مجراه ]
إذا غُصب ماله، أو جحد(1759) ، أو ضلت ماشيته، ثم رَجَعت زكاها؛ لما مضى في أحد القولين(1760).
وقال أبو حنيفة : يستقبل بها الحول(1761) .
لنا : أن كل مال وجب فيه الزكاة إذا كان له عليه بَيِّنة(1762)، وجَبَتْ فيه وإن لم يكن له بَيِّنة، كما لو كان على مقرّ مفلس ؛ولأن بِأسْر الرجل ومنعه من التصرف يمتنع تصرفه في المال، كما يمتنع بأخذ ماله، ثم تجب الزكاة إذا أسر؛ فكذلك إذا أخذ ماله .
قالوا : رُوي أن عثمان خطب فقال: "لا زكاة في مال ضِمارٍ"(1763) (1764) .
قلنا : قد رَوى أبو عُبيد(1765) عن علي في الرجل يكون له الدَّين الظَّنُون(1766)، قال: "يُزكيه إذا قبضه لما مضى إن كان صادقاً"(1767)، والظنون، والضِّمار: هو الذي لا يرجى(1768) .
قالوا : تَعذر عليه التنمية فيما يعتبر في زكاته النماء؛ فأشبه المكاتب والمعلوفة(1769) .
(1/171)
قلنا : لا يُعتبر النماء في إيجاب الزكاة، وإنما يعتبر كونه مُرْصَداً للنماء؛ ولهذا يجب في المهازيل والعجاف(1770) التي لا نماء لها .ثم يبطل بالدين على مفلس، وبما دفنه، ونسي موضعه، وبالمال الذي أُسِر عنه المالك، وبالمال المرهون الذي يقدر على فكاكه .
والمكاتب خارج عن ملكه؛ ولهذا نبيع منه ونشتري .والمعلوفة غير مرصدة للنماء، وهذا مرصد للنماء / (1771).
145ـ مسألة : [ حكم زكاة مال الصبي والمجنون ]
تجب الزكاة في مال الصبي ، والمجنون .
وقال أبو حنيفة : لا تجب(1772) .
لنا : ما رَوى عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ وَلِّي يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلُه الصَّدقَةُ)(1773) .
فإن قيل: المراد بالصدقة : النفقة ، والنفقة تسمى : صدقة ؛ كما قال : ( نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقةٌ) (1774)؛ والدليل عليه: أن النفقة هي التي تأكل جميع المال ـ كما يقتضيه الخبر ـ والزكاة لا تأكل الجميع(1775) .
قيل : قد روى في بعضها: (احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لا تأْكُلْهَا الزَّكَاةُ)(1776)، والنفقة لا تسمى: زكاة .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفقة العيال : صَدقة ؛ لأن ذلك يجب عليه، ويُثَاب عليها ثواب الصدقة، فأما نفقة الوصي على اليتيم، فهي من ماله؛ فلا تسمى : صَدقة .
وقولهم : إن الزكاة لا تأكل جميع المال، فالنفقة ـ أيضاً ـ لا تأكل جميعه؛ لأن زكاة الفطر تأكل البعض، والنفقة البعض .
(1/172)
ثم المراد به : أنها تأكل المُعْظَم، واستعمال لفظ الكل(1777) في المعظم استعمال ظاهر، واستعمال الصدقة في النفقة استعمال شاذ .ثم استعماله في المعظم استعمال في بعض ما وضع له،وحمل الصدقة على النفقة مجاز،وترك اللفظ بالكلية ؛ولأنه حر مسلم ؛ فجاز أن تجب الزكاة في ماله ؛ كالبالغ(1778)، ولا يلزم الجنين؛ لأنه لا مال له قبل الانفصال(1779)؛ ولهذا لو سقط ميتاً لم يُدفع إلى ورثته ما وقف له . ولأنه حق يصرف إلى أهل الزكاة شرعاً؛ فجاز أن يجب في حق الصبي كالعُشر(1780).
فإن قيل: العشر لا يجب في ماله، بل يثبت [ ... ] (1781) على الحقين(1782) .
قلنا : لو كان كذلك، لما جاز أن يُدفع إلى الفقير من غيره، ولوجب أن يكون مؤنة(1783) التصفية عليهما، ولوجب أن يكون التبن(1784) فيهما .
فإن قيل: العشر آكد؛ ولهذا لا يعتبر فيه الحول، والنصاب(1785) .
قلنا : يعتبر النصاب عندنا، والحول لم يعتبر؛ لأن نماءه يتكامل دفعة واحدة .
ولأنه وإن كان آكد فيما ذكروه، إلا أنه لا يجب إلا على من تجب عليه الزكاة؛ ولهذا لا يجب على الذمي؛ كما لا يجب عليه الزكاة .
و[لأنها] (1786) زكاة واجبة؛ فجاز أن تجب في حق الصبي؛ كزكاة الفطر(1787) .
فإن قيل: زكاة الفطر كالنفقة تجب على الغير عن الغير(1788) .
قيل: لو كان كذلك لوجب أن لا تعتبر [فيها] (1789) النية، والإسلام، ولوجب أن لا تعتبروا [فيها] (1790) النصاب؛ كالنفقة .
ولأنه حق يجب لسد خلة إحدى القرابتين، فأشبه نفقة الأقارب(1791).
فإن قيل: تلك تجب في حق الكافر، والزكاة لا تجب(1792).
قيل : لأن قرابة الرحم توجد؛ وقرابة الدين لا توجد، لأنها ثبتت بالشرع؛ فلم تثبت إلا فيما ورد به الشرع ؛ كالأمومة في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاهنا وجد القرابتان ؛ فوجب سد خلتهما (1793)/.
قالوا: عبادة محضة تجب بالشرع؛ فلم تجب في حق الصبي، كالصوم، والصلاة، والحج(1794).
(1/173)
قلنا : يبطل بزكاة الفطر، والمعنى في الأصل: أن المقصود فيها: فعل البدن، وبدنه يضعف، وهذا حق مال، وماله كمال البالغ في الحقوق(1795) .
قالوا: ملكه ناقص؛ بدليل : أنه لا يحتمل التبرع؛ كمال المكاتب(1796) .
قلنا : بل هو تام الملك؛ولهذا يجب عليه نفقة الأقارب، ويعتق عليه أبوه، ويجب عليه العشر، وزكاة الفطر،
بخلاف المكاتب(1797) .
قالوا: حق مال يتعلق بالحول؛ فأشبه الجزية، والعقل(1798) .
قلنا : الجزية(1799) تجب لحقن الدم، وهو محقون الدم، والعقل للنصرة، وليس هو من أهل النصرة، وهذا يجب على سبيل المواساة، وهو من أهلها؛ ولهذا لا تجب الجزية والعقل على النساء ، وتجب الزكاة(1800) .
قالوا : الطفل غير معتقد للإيمان؛ فأشبه الكافر.
قلنا : إلا أنه محكوم له بالإيمان؛ فصار كالمعتقد، و[الكافر] (1801) ليس من أهل الطهرة، وهذا من أهل الطهرة؛ ولهذا يجب في حقه العشر، وزكاة الفطر(1802) .
146ـ مسألة : [ حكم إخراج القيمة في الزكاة ]
لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة .
وقال أبو حنيفة : يجوز(1803) .
لنا : أن الواجب هو المنصوص ؛ فلا يجوز العدول عنه إلى غيره من غير رضا المستحق؛ كحقوق الآدميين .
ولأنه عدل عن المنصوص عليه في الزكاة إلى غيره بقيمته، فلم يُجْزئه كالسكنى، ولا يلزم البعير عن خمس من الإبل؛ فإنه لا يخرجه بالقيمة؛ ولهذا لو نقص عن الشاة جاز(1804) .
فإن قيل : السكنى لا قيمة لها[... ] (1805) إلا بعقد، وليس هاهنا عقد.
قلنا : لا نُسلم(1806) .
فإن قيل : في السكنى لا ينقطع حقه عن الرجوع، وفي الزكاة يستحق دفع لا رجوع فيه.
قلنا:الزكاة المعجلة إلى الساعي لا ينقطع فيها حق الرجوع إن هلك النصاب، ثم يجزئه عند الحول.
ولأنه مال يجب على سبيل الطهرة؛ فلم يجز فيه القيمة؛ كالعتق في الكفارة(1807) .
فإن قيل : في العتق يدفع القيمة إلى غير المستحق(1808) .
(1/174)
قيل : المستحق هو الله ـ تعالى ـ وإذا دفع القيمة إلى الفقراء فقد دفع إلى المستحق .
ثم إن كان هناك يدفع إلى غير المستحق، فها هنا يُخرج غير المستحق .
ولأنه قربة تتعلق بالأنعام ؛ فأشبهت الأضحية(1809) .
فإن قيل: القصد هناك إراقة الدم، وهاهنا القصد سد الخلة(1810) .
قلنا : سد الخلة بالمنصوص ؛ولأنه لو جازت القيمة، لجاز نصف صاع جيد عن صاع وسط(1811) .
فإن قيل : لأن الجودة فيما يكال لا قيمة لها؛ ولهذا يجوز بيع قفيز(1812) جيد بقفيز رديء : فإذا سقطت الجودة صار كالوسط(1813) .
قيل : للجودة قيمة؛ ولهذا يضمنها بالإتلاف، وإنما جاز البيع ؛ لأنه لم يؤخذ علينا المساواة/ في القيمة في باب الربا(1814) .
قالوا : رُوى أن معاذاً قال لأهل اليمن : "ائتوني بخميس(1815)، أو لبيس(1816) آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أهون عليكم، وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة"(1817) .
قلنا : أراد به في الجزية، وقد سمي ذلك: صدقة؛ كما سميت جزية بني تغلب(1818) صدقة؛ والدليل عليه: أن الزكاة ليست للمهاجرين والأنصار، بل يحرم ذلك على كثير منهم.
ولأن الصدقة لا تُنقل عند معاذ(1819) .
قالوا : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: (رأى في الصدقة ناقة كَوْمَاء(1820) ، فسأل عنها المصدق؟ فقال: أخذتها ببعيرين لإبل الصدقة)(1821) .
قلنا : لعله قبض الصدقة، ثم ابتاع تلك الناقة ببعيرين منها للحاجة .
وإنما لم يستفصل النبي ( : كيف أخذت ؟ لأنه كان يبعث من يعلم ذلك: كعمر، ومعاذ .
قال : مال يحصل به سد الخَلَّة؛ فأشبه المنصوص، والبعير عن خمس من الإبل(1822) .
(1/175)
قلنا : سد الخلة، يحصل بالسكنى، والخدمة، ونصف صاع جيد عن صاع وسط، ثم لا يجزئه، والمنصوص هو الواجب، وهذا عدول عن الواجب، وحكم الأمرين مختلف؛ ولهذا لو أتى في السجود بالواجب أجزأه، ولو عدل فيه إلى وضع الخد [على الأرض] (1823) لم يجزئه، وفي الكفارة والأضحية لو أتى بالواجب أجزأه، ولو عدل إلى القيمة، لم تجزئه(1824) .
والبعير في خَمْس من الإبل هو الأصل في الوجوب؛ لأنه من جنس المال، وإنما [أجيزت] (1825) الشاة رخصة، فإذا ترك الرخصة، ورجع إلى أصل الفرض جاز؛ كالمريض إذا ترك القعود، ورجع إلى القيام في الصلاة .
ولأن البعير أعلى الفرضين ؛ لأنه يجزئ عما زاد على الخمْس فعن الخمس أولى؛ كما لو نحر بعيراً في الأضحية بدل الشاة، والقيمة عدول عن الفرض؛ فهو كما لو ذبح عَنَاقاً عن شاة.
قالوا : الزكاة على المسلمين كالجزية على الكفار، ثم جاز القيمة هناك؛ فكذلك هاهنا(1826).
قلنا : في الجزية نص على القيمة؛ فإنه قال : (خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِم دِينَاراً أَو عَدْلَهُ معَافِريّاً)(1827)(1828)، وفي الزكاة قال : (خُذْ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ والْبَعِيَر مِنْ الإِبِلِ)(1829) .
ولأن هناك يجوز أخذ السكنى ، وهنا لا يجوز .
147ـ مسألة : [ حكم زكاة الخيل ]
لا تجب الزكاة في الخيل .
وقال أبو حنيفة : تجب(1830) .
لنا : ما رَوى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)(1831). ورَوى علي ـ كرم الله وجهه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ والرَّقِيق إلاَّ أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَة الْفِطْرِ)(1832) .
وكتب معاوية إلى عمر : إني وجدت أموال أهل الشام الرقيق والخيل، فكتب إليه: أن دَعِ الخيل والرقيق، ثم كتب إلى عثمان؛ فكتب مثل ما كتب عمر .
(1/176)
وروى أن أهل الشام أتوا عمر بصدقة خيولهم، وأموالهم، فاستشار عليا، فقال : "لا أرى بأساً إلا أن يكون سُنّة باقية بعدك"(1833) .
ولأن ما لا تجب الزكاة / في ذكوره لا تجب في ذكوره وإناثه؛ كالحمير.
أو يقتنى لنسله لا لدره؛ فأشبه الحمير.
أو لا يقصد لحمه؛ فأشبه الذكور .
أو لا يضحي بجنسه؛ فأشبه الطيور.
أو لا يجب الفرض من جنسه بحال ؛ فأشبه ما قلناه(1834) .
قالوا : روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في الْخَيْلِ السَّائِمَةِ: فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ)(1835) .
قلنا : يرويه غورك السعدي(1836) وهو مجهول، ثم نحمله على [ ... ] (1837) صاحبها .
قالوا : تسام، ويبتغى [نسلها] (1838) في غالب البلدان؛ [فأشبهت] (1839) الأنعام(1840) .
قلنا : الحمير ـ أيضاً ـ تسام حيث تكثر ، ثم لا تجب فيها الزكاة، ثم نقلب [فنقول](1841): فاستوى ذكورها وإناثها كالأنعام(1842).
قالوا : الخيل أغلى وأشرف من الأنعام؛ فهي بإيجاب الزكاة فيها أحق(1843) .
قلنا : فيجب أن توجبوا [الزكاة](1844) في ذكورها ؛ لهذه العلة .
ثم تبطل بالجواهر؛ فإنها أغلى من الأثمان ، ثم لا تجب الزكاة فيها ، وتجب في الأثمان.
ولأن الأنعام يقصد دَرُّها ونسلها، ولحمها، وتهدى، ويضحى بها، والخيل لا تصلح لذلك؛ فلم تجب فيها الزكاة(1845).
*…*…*
مسائل العُشر (1846)
148ـ مسألة : [ زكاة فيما دون خمسة أوسق ]
لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق .
وقال أبو حنيفة : يجب(1847) .
لنا : قوله صلى الله عليه وسلم : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ)(1848) ، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، والوسْقُ: ستون صاعاً)(1849).
فإن قيل : المراد به : زكاة كانت تجب ، فأما العشر فليس بزكاة ولا صدقة(1850) .
(1/177)
قيل : لا نعلم حقّاً غير العشر ، ثم العشر زكاة وصدقة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : (يُخْرَصُ(1851) الْكَرْمُ فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيباً، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ تَمْراً)(1852) ، وقال لمعاذ وأبي موسى: (لاَ تَأْخُذا الصَّدَقَةَ إلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ)(1853) . ولأنه زكاة في مال؛ فاعتبر فيها النصاب(1854) كسائر الزكوات، أو حق لله في المال لا يجب إلا في جنس(1855) مخصوص؛ فلا يجب إلا في قدر مخصوص كزكاة المواشي(1856) .
فإن قيل : ذاك يتكرر؛ فلو لم يعتبر فيه النصاب أتى على جميع المال .
قيل : لا يأتي؛ لأنه [ ... ] (1857) يحصل من فوائده ما لا تؤثر فيه الزكاة .
قالوا : حق لله ـ تعالى ـ في المال لا يتكرر؛ فلم يعتبر فيه النصاب كخمس الفيء والغنيمة(1858) والرِّكاز(1859) .
قلنا : ذاك يستحق على الكافر عقوبةً ونقمة؛ فلم يعتبر فيه النصاب؛ ولهذا يتعلق بجميع الأموال، وهذا مستحق على المسلمين على سبيل المواساة؛ ولهذا لا يتعلق إلا بمال مخصوص؛ فهو كسائر الزكوات. ولأن الفيء والرِّكاز يصل إليه من غير تعب ولا مؤنة (1860)/ ، والغنيمة وإن حصلت بقتال إلا أنه لم يُقْصَد بالقتال الغنيمة، وإنما قصد الجهاد(1861) في سبيل الله ـ تعالى ـ والمال كالحاصل له من غير تعب، والزرع لا يحصل له إلا بتعب ومؤنة؛ فلم يجب إلا في مال يحتمل المواساة .
قالوا : أحد شرطي الزكاة؛ فلم يعتبر في العشر كالحول(1862) .
قلنا : الحول يُرَاد لتكامل النَّماء، والزرع يتكامل نماؤه دفعة واحدة، والنصاب اعتبر ليبلغ المال حدّاً يحتمل المواساة(1863)(1864)، والزرع فيه كغيره .
ولأنه قد يعتبر النصاب ولا يعتبر الحول كما قالوا في زكاة الفطر(1865) .
قالوا : لو اعتبر فيه النصاب لاعتبر فيه العفو بعد الوجوب كالماشية.
(1/178)
قلنا : العفو اعتبر في الماشية؛ لأنه يلْحق الضرر بإيجاب الجزء، ولا ضرر في الحبوب، والنصاب اعتبر ليبلغ حدّاً يحتمل المواساة، والحبوب كالمواشي في ذلك(1866) .
149ـ مسألة : [ القدر الواجب في زكاة الخضراوات]
لا يجب العشر في الخَضْراوات .
وقال أبو حنيفة : يجب(1867) .
لنا : ما رَوى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ(1868) أوْ غَرْبٍ(1869) نِصْفُ العُشْرِ) ، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبِطِّيخ والرمان والقصب فهو عفو عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (1870).
ولأنه نبت لا يقتات(1871) في حال الاختيار؛ فلم يجب فيه العشر كالقصب والحشيش؛ ولأن النبات أحد أنواع أموال الزكاة؛ فتعلق الفرض منها بأعظمها منفعة؛ كالماشية، والجواهر؛ ولأنه لو وجب في الخضراوات لوجب في أوراق الشجر وأوراق التوت؛ لأنها من الخُضَر(1872).
واحتجوا بقوله ـ عز وجل ـ : ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (1873) .
قلنا : المراد به : حقٌّ يُخْرَج يوم الحصاد؛ ولهذا علقه عليه، والعشر لا يخرج يوم الحصاد، ولأن الآية في الأنعام وهي مكية(1874)، والزكاة وجبت بالمدينة، ولأنه يرجع إلى الزرع ؛ إذ لو رجع إلى الجميع لقال: وآتوا حقها، ولو رجع إلى الزمان لَمَا قال: يوم حصاده؛ لأن الحصاد لا يستعمل فيه .
قالوا: ما قصد بالحرث والزرع تعلَّق به العشر كالحبوب .
قلنا : الحبوب تعظم منفعتها؛ فهي كالأثمان في الجواهر والأنعام في المواشي. وهذا تقل منفعته؛ فهي كالحديد في الجواهر، والحمير في المواشي .
قالوا :إذا تعلَّق بالحبوب فبالخَضْراوات أولى؛ لأنه يتكرر في السنة دَفعات، وكان الزعفران(1875) أولى؛ لأنه أغلى .
(1/179)
قلنا : بل الحبوب أعظم منفعةً ؛ [لأنها] (1876) تُقتات وتُدَّخر ، والخضراوات تتلاشى ولا تبقى؛ ولهذا جعلوه تافهاً في السرقة(1877). ثم يبطل بالطيور والدجاج فإنه تفرخ دفعات، والأنعام لا تُنْتَجُ في السنة إلا مرة، ثم تجب الزكاة في الأنعام دونها .وأما الزعفران فهو أغلى / إلا أن منفعته خاصة، فهو كالفيروزج(1878)، والأقوات منفعتها عامة؛ فهي كالذهب والفضة.
قالوا: أحد حقَّيْ الأرض؛ فتعلق بزراعة الخضر كالخراج(1879).
قلنا : الخراج أُجرة تجب بالتمكين من الانتفاع، وهذه زكاة فاعتبر فيها حال المال؛ ولهذا يتعلق الخراج بأرض القصب، والعشر لا يجب في القصب .
150ـ مسألة : [ زكاة العسل ]
لا يَجب العشر في العسل(1880) .
وقال أبو حنيفة : يَجب(1881) .
لنا : ما رَوى سعد بن أبي ذُباب(1882) قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم؛ ففعل رسول الله، واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر وعمر، قال : فكلمت قومي في العَسل، فقلت لهم : زَكُّوهُ ؛ فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى؛ قالوا : كم ؟ فقلت : العُشر ، فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر، فأخبرته بما كان ، فقبضه، وباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين(1883).
ولأنه خارج من حيوان؛ فلا يجب فيه العشر؛ كالقَز(1884) .
قالوا : روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر(1885) .
قلنا : يحتمل أنه أخذ باختيارهم؛ كما أخذ عمر من رقيق أهل الشام(1886).
151ـ مسألة : [ زكاة المكاتب ]
لا يَجب العشر على المكاتب .
وقال أبو حنيفة : يَجب(1887) .
لنا : هو أنه حق يُصرف إلى أهل الصدقات بالشرع(1888)؛ فلم يجب في حق المكاتب؛ كزكاة الفطر(1889)، وزكاة المال(1890) .
قالوا : الأرض في دار الإسلام لا تخلوا من عشر أو خراج(1891) .
قلنا : قد تخلو [من] (1892) النخلة في دار الذمي .
(1/180)
ولأن الرقاب(1893) ـ أيضاً لا تخلو من جزية ، أو فطرة، ثم تخلو رقبة المكاتب منهما .
152ـ مسألة : [ زكاة أرض الخراج ]
يَجب العشر في أرض الخراج(1894) .
وقال أبو حنيفة : لا يَجب(1895) .
لنا : هو أنهما حقان: سبب أحدهما التمكين من الانتفاع(1896). والآخر : وجود النماء؛ فلم يمنع أحدهما الآخر، كأجرة المَتْجَر(1897) وزكاة التجارة (1898) ؛ ولأنه حق يجب بسبب رقبة الأرض(1899)؛ فلم يمنع وجوب العشر، كثمن الأرض . أو حقان يجبان بسبب عينين؛ فلم يمنع أحدهما الآخر ؛ كزكاة نصابين .
ولأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين لمستحقين ؛ فلم يمنع أحدهما الآخر كالجزاء والقيمة(1900).
قالوا: رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لاَ يَجْتَمِعْ عُشْرٌ وَخَراجٌ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةِ)(1901) (1902) .
قلنا : يرويه [يحى بن] عنبسة(1903)، وهو ضعيف، ثم نحمله على الخراج المأخوذ بحق الكفر(1904).
قالوا : حقان لله ـ تعالى ـ يتعلقان [بالمال] (1905) النامي؛ فلا يجوز اجتماعهما بسبب مال واحد؛ كزكاة السوم والتجارة، والعشر ونصف العشر(1906) .
قلنا : لا نُسلم ؛ [لأن الخراج يجب في رقبة الأرض والعشر يجب في الزرع] (1907) .
ثم لا يجتمعان بسبب مال بل يجتمعان بسب مالين: الأرض / والزرع؛ فهو كأجرة المراح(1908)، وزكاة السَّوم ، وأجرة الأكار(1909)، وعُشر الزرع؛ بخلاف زكاة السوم والتجارة، أو العشر ونصف العشر؛ فإنهما يجبان بسبب
مال واحد؛ فيؤدي اجتماعهما إلى الثني في الصدقة(1910) .
قالوا : سبب الخراج : الكفر، وسبب العشر: الإسلام(1911)، وكل حقين تنافى سببهما لم يجتمعا؛ كالجزية، والزكاة، والقصاص(1912)، والدية(1913) .
(1/181)
قلنا : لا نُسلم(1914)؛ بل سببه التمكين من الانتفاع؛ ولهذا يجب على المسلم ؛ بخلاف الجزية ؛ فإنها تجب بالكفر؛ ولهذا لا تجب على المسلم .والقصاص، والدية بدلان عن مُتْلَفٍ؛ ولهذا يتفق مصرفهما ، وهاهنا أحدهما بدل ، والآخر طهرة؛ [فهما] (1915) كالدية والكفارة .
153ـ مسألة : [ حكم زكاة زروع الأرض المستأجرة ]
عشر الزرع على المستأجر(1916)(1917).
وقال أبو حنيفة : على المؤجر .
لنا : هو أنه زكاة مال؛ فكانت على مالك المال(1918)؛ كزكاة الماشية .
ولأنه اجتمع مالك الأرض ، ومالك الزرع؛ فكان العشر على مالك الزرع؛ كما لو استعار(1919)
أرضاً فزرعها(1920) .
ولأنه من مؤن الزرع ؛ فأشبه أجرة التصفية .
ولأنا [لو] (1921) أوجبناه على المؤجر أدى إلى أن يؤجر الأرض بعشرة دراهم؛ فيجب عليه عشر
[ما به أَكْرَى] (1922) .
قالوا : حصلت له منفعة الأرض بالزراعة؛ فأشبه إذا زرعها(1923) .
قلنا : إلا أن الزرع حصل للمستأجر، والعُشر يتعلق بالزرع؛ فكان على من ملكه(1924) .
قالوا : العشر من حقوق الأرض؛ بدليل أنه توصف به الأرض؛ فكان على المؤجر؛ كالخراج(1925).
قلنا : بل هو من حقوق الزرع.
ولهذا لا يجب من غير زرع ؛ بخلاف الخراج؛ فإنه يجب من غير زرع .
ولهذا يجب العشر على المستعير، والخراج على المُعِّير(1926) .
*…*…*
مسائل الأثمان (1927)
154ـ مسألة : [ حكم ما زاد على نصاب الأثمان ]
ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه .
وقال أبو حنيفة(1928) : لا يجب فيما زاد على مائتي درهم(1929) حتى يبلغ أربعين ، ولا فيما زاد على عشرين مثقالاً(1930) من الذهب حتى يبلغ أربعة مثاقيل .
لنا : أنه مال يتجزأ من غير ضرر؛ فلم يعتبر فيه العفو بعد الوجوب؛ كالحبوب، ولأنه زيادة على نصاب الأثمان؛ فأشبه الأربعين(1931) ؛ولأنه لو تكرر فيه العفو لتفاوت ؛ كالمواشي .
قالوا : روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يأخذ من الكسور شيئاً [وقال] (1932) :
(1/182)
(إِذَا كَانَتِ الْورقُ مِائَتَي دِرْهَمٍ ، فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَة دَرَاهِمَ، وَلا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئاً حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَاً)(1933) .
قلنا : يَرويه [الجراح بن منهال](1934)، وهو متروك، وعبادة بن نسي(1935) عن معاذ، ولم يسمع منه ، ثم نحمله على أنه أراد : لا يأخذ شيئاً صحيحاً(1936) .
قالوا : مال يعتبر العفو في ابتدائه؛ فاعتبر بعد الوجوب؛ كالمواشي(1937) .
قلنا : العفو في الابتداء ؛ ليبلغ المال حدّاً يحتمل المواساة، وهذا يحتاج إليه في الأثمان / وفي الثاني ؛ لئلا يلحق الضَّرَر بالتبعيض ، وهذا لا يحتاج إليه في الأثمان(1938) .
155ـ مسألة : [ حكم ضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب ]
لا يُضم الذهب إلى الفضة في النصاب .
وقال أبو حنيفة : يضم بالقيمة في رواية ، وبالأجزاء في رواية (1939).
لنا : أنهما جنسان؛ [فأشبها] (1940) الإبل والبقر .
ولأن ما لا يقوم في الزكاة إذا انفرد لا يقوم مع غيره؛ كالماشية .
أو ما لا يقوم إذا كان نصاباً لا يقوم وإن كان دون نصاب؛ كالماشية(1941) .
قالوا : مالان زكاتهما ربع العشر بكل حال(1942)؛ [فأشبها] (1943) عروض(1944) التجارة، والصحاح والمكسرة.
قلنا : وإن كان زكاتهما تتفق إلا أن نصابهما مختلف، والضم يراد لتكميل النصاب، وعروض التجارة يعتبر نصابها من قيمتها وهي جنس واحد(1945)، والصحاح والمكسر نوعان من جنس واحد؛ ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ فهما كالضأن والمعز [وهذان] (1946) جنسان ؛ [فهما] (1947) كالغنم والبقر(1948) .
156ـ مسألة : [ حكم زكاة النصاب المغشوش ]
النصاب المغشوش لا زكاة فيه(1949) .
وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن الغش غالباً(1950)، وجبت فيه الزكاة(1951).
لنا : أنه نصاب مغشوش؛ فأشبه إذا كان الغش أكثر .
أو تم النصاب بما لا زكاة فيه ؛ فأشبه إذا كانا متميزين(1952) .
قالوا : أكثر الشيء بمنزلة الجميع(1953) .
(1/183)
قلنا : في أكثر الأصول ليس بمنزلة الجميع، ولأنه يبطل [بما] (1954) إذا كانا متميزين و[بما](1955) إذا كان أكثر النصاب سائمة، وباقيه معلوفة .
ولأن عندهم لو كانا نصفين جاز، وإن لم يكن الأكثر .
157ـ مسألة : [ أثر مبادلة الأثمان بعضها ببعض على الحول ]
إذا بادل(1956) الأثمان بعضها ببعض؛ انقطع الحول(1957) .
وقال أبو حنيفة : لا ينقطع .
لنا : أن ما تجب الزكاة في عينه، انقطع حوله بالمبادلة؛ كالمواشي(1958) .
قالوا : مالان زكاتهما ربع العشر بكل حال؛ [فأشبها] (1959) عروض التجارة ، وأموال الصيارف(1960).
قلنا : النصاب الواحد من الحيوان فرضه شيء واحد بكل حال، ثم ينقطع حوله بالمبادلة، وعروض التجارة
تجب الزكاة فيها للتقليب ، والمبادلة؛ فلا ينقطع حولها بذلك، وفي أموال الصيارف وجهان(1961)، وإن سلم؛ فلأن العين الثانية فرع للأولى؛ ولهذا يعتبر نصابه من قيمته؛ فانبنى حوله على حوله، بخلاف هذا .
قالوا : القصد بالأثمان : الغنى بها، وذلك لا يزول بالمبادلة(1962) .
قلنا : لو كان كذلك لوجب إذا غصب(1963) منه درهماً، فرد عليه مثله مع بقائه أن يَقبل، ولوجب إذا كان له مائة درهم قيمتها عشرون مثقالاً: أن تجب عليه الزكاة .
158ـ مسألة : [ حكم زكاة ما نقص في عينه عن النصاب ]
ما تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في أثناء الحول، انقطع الحول .
وقال أبو حنيفة : لا ينقطع(1964) .
لنا : أن ما شرط في ابتداء الحول شرط في أثنائه ؛ كالإسلام ، وبقاء شيء من النصاب(1965).
قالوا : وجد النصاب عند وجود السبب،وعند الوجوب فلا يؤثر /نقصانه فيما بينهما ؛ كرأس المال في المضاربة، ونصاب زكاة التجارة(1966).
قلنا : ذاك لا ينقطع بالمبادلة؛ فلم ينقطع بالنقصان، وهذا ينقطع بالمبادلة؛ فانقطع بالنقصان.
(1/184)
ولأن رأس المال في المضاربة ، والنصاب في التجارة يعرف بالتقويم، والاجتهاد، وذلك يتعذر في كل ساعة؛ فلم يعتبر ، وهاهنا النصاب يعرف حسّاً ومشاهدة فاعتبر في جميع الحول .
159ـ مسألة : [ حكم زكاة الحلي ]
لا تجب الزكاة في الحلي(1967)(1968) .
وقال أبو حنيفة : تجب (1969) .
لنا : ما رَوى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَيْسَ في الْحُليِّ زَكَاةٌ)(1970) .
ولأن ما لا تجب فيه الزكاة إذا كان لصغير لم تجب إذا كان لكبير ؛ كالجواهر .
ولأنه مال عدل فيه عن نماء سابغ إلى استعمال سائغ؛ فأشبه الثياب ، والإبل المستعملة .
ولأن ما خلق للابتذال (1971) ، ـ وهو غير الأثمان ـ إذا جعل للتجارة وجبت فيه الزكاة؛ فكذلك ما خلق للتجارة ـ وهو الأثمان ـ إذا جُعل للابتذال، وجب أن تسقط فيه الزكاة(1972).
قالوا : روت فاطمة بنت قيس(1973) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ)(1974) .
قلنا : يرويه أبو حمزة ميمون(1975) ، وهو ضعيف .
ثم يحتمل أنه أراد الإعارة (1976) ؛ رُوى عن جابر قال : (زَكَاتُهُ عَارِيَّتَهُ)(1977) .
قالوا : روت فاطمة بنت قيس قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق(1978) فيه سبعون مثقالاً من ذهب، فقلت : يا رسول الله، خذ منه الفريضة، فأخذ مثقالاً، وثلاث أرباع مثقال(1979) .
قلنا : يرويه أبو بكر الهذلي(1980) ، وهو متروك .
ولأنه يحتمل أنه قال ذلك في الوقت الذي كان حراماً(1981)؛
رُوي أن فاطمة بنت قيس دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران(1982) من ذهب ؛ قال : (مَنْ تَسَوَّر بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ سَوَّرَهُ الله يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ، وَمَنْ تَطَوَّقَ بِطَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ طوَّقَهُ اللهُ بِطَوْقٍ مِنْ نَارٍ)(1983) .
قالوا : نصاب من جنس الأثمان ؛ فأشبه السبيكة ، ودراهم النفقة، وحلي الرجال.
(1/185)
قلنا : السَّبيكة، ودراهم النفقة مرصدة للتجارة، وطَلب النماء، [فهي] (1984) كعروض التجارة، والإبل السائمة، وهذا مرصد للاستعمال؛ فهو كعروض القُنْيَةِ(1985)(1986) والإبل المستعملة، وحلي الرجال معد لاستعمال حرام(1987)، فلم ينتقل عن حكم الأصل؛ كزوال العقل بالسكر، وهذا مُعَدٌّ لاستعمال حلال ؛ فهو كزوال العقل بالجنون(1988) قالوا : حق لله - تعالى- يتعلق بالذهب، والفضة؛ فلا يسقط بالاستعمال؛ كتحريم الربا(1989)،
وإيجاب الحج .
قلنا : في الربا والحج لا تعتبر جهة النماء، وفي الزكاة تعتبر؛ ولهذا يعتبر الحول والنصاب، ولم يعتبر هناك، واختلفت السائمة والمعلوفة في الزكاة(1990) ، ولم يختلفا هناك .
160ـ مسألة : [ حكم انعقاد الحول على الصداق وعوض الخلع قبل القبض ]
ينعقد الحول على الصداق(1991)، وعِوَض الخلع(1992)، والأجرة قبل القبض .
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد على كل مال، ولا يعتبر مال حتى يَقبض(1993).
لنا : أنه مال ملكه، واستحق قبضه؛ فلم يقف وجوب الزكاة فيه على قبضه؛ كأموال التجارة.
ولأنه دين يصح ضمانه؛ فلم يقف وجوب الزكاة فيه على قبضه؛ كسائر الديون.
قالوا : بدل عما لا يجب فيه الزكاة فلم يجب / فيه الزكاة قبل القبض؛ كدين الكتابة(1994).
قلنا : دين الكتابة لا يملكه ملكاً تامّاً؛ ولهذا لا يصح ضمانه(1995)، وهذا يصح ضمانه.
قالوا : حالة يهلك فيها النصاب من مال غيره؛ فلا يجب عليه زكاته؛ كالمبيع في مدة الخيار(1996).
قلنا : يبطل بعروض التجارة .
ولأنه في الحال ماله، ونفقته عليه، وإنما يرجع إلى الزوج إذا هلك؛ فهو كالصداق المقبوض قبل الدخول يجب فيه الزكاة، وإن جاز أن يَعَوُّدَ إليه بالرّدة .
161ـ مسألة : [ زكاة الدين إن كان على مليء ]
إذا كان له دين على مليء(1997) ، لزمه إخراج زكاته.
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه قبل القبض(1998) .
(1/186)
لنا : أنه نصاب وجبت فيه الزكاة، مقدور على قبضه من غير منع، فوجب إخراج زكاته قبل القبض(1999)؛ كالوديعة .
قالوا : العين أكمل من الدين؛ لأنه يمكنه التصرف فيه مع كل أحد؛ بخلاف الدين، وإخراج الأكمل عن الأنقص لا يجب؛ كالجيد عن الرديء(2000) .
قلنا : هو كالعين في وجوب الزكاة، والتصرف فيه بالبيع، والحوالة(2001)، بل هو أكمل؛ لأنه لا يتلف، ولأنه إنما نقص عن العين بتركه؛ فلا يجوز أن يسقط حق الفقراء(2002).
قالوا : دين في الذمة(2003)؛ فلا يجب إخراج زكاته كما لو كان على مفلس(2004) .
قلنا :ذاك لا يقدر على قبضه ؛ فهو كالعين في يد الغاصب، وهذا قادر على قبضه؛ فهو كالعين في يد المودع .
162ـ مسألة : [ منع الدَّين للزكاة (2005) ]
الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين(2006).
وقال أبو حنيفة : يَمنع(2007) .
لنا : أنه حق يصرفه إلى أهل الصدقات بالشرع؛ فلا يمنع الدين وجوبه؛ كالعشر(2008) .
ولأن كل حق [يمنع] (2009) وجوب العشر لم يمنع وجوب الزكاة؛ كالكفارة .
ولأنه حق يتعلق بعين المال؛ فلا يمنع الدين وجوبه؛ كأرش الجناية، ولا يلزم الميراث والوصية(2010)؛ فإن الدين لا يمنع(2011) وجوبهما؛ ولهذا لو أبرئ الميت من الدين، دُفع الميراث إلى الوارث، والموصى به إلى الموصى له .
ولأنه لو منع لتوزع على أجناس المال، ونقص كل نصاب، ولما قالوا: إنه إذا كان عليه إبل من صداق، وله إبل سائمة، وأثمان: إن الصداق لا يمنع وجوب الزكاة في الإبل؛ دل على أنه لا يمنع في الأثمان .
ولأن الدين صفة فيه ؛ فلو مُنع لمنع في جميع المال؛ كالرِق، والكفر، والصغر عندهم.
قالوا : فقير؛ بدليل أنه يأخذ الزكاة؛ فلا تجب عليه كما لو لم يملك شيئاً(2012).
قلنا : بل هو غني بالنصاب؛ فهو كمن لا دين عليه .
ولأنه ينتقض بالعامل الغني .
ولأنه يجوز أن يأخذ، ويجب عليه؛ كمن ملك القليل من الزرع يأخذ العشر، ويؤخذ منه، والزوجة تأخذ النفقة
(1/187)
من الزوج، ويؤخذ منها نفقة عبيدها، والعاقلة [تأخذ] (2013) الدية وتتحمل عنه.
قالوا: ملكه ناقص بدليل؛ أنه ينزع منه بغير رضا ؛ فأشبه المكاتب، والغريم بعد الحجر(2014).
قلنا / بل ملكه تام؛ ألا ترى أنه يتصرف فيه بالعتق(2015)، والهبة(2016)، بخلاف المكاتب؟! ولا نُسلم أنه تَبَرَّع إلا إذا امتنع وقضى القاضي، وذلك لا يمنع وجوب الزكاة؛كالموهوب، والشقص(2017) الذي فيه الشفعة(2018)، وفي الغريم بعد الحجر وجهان(2019)، وإن سلم؛ فلأنه نقص ملكه بالمنع من التصرف ، بخلاف ما قبل الحجر.
قالوا : استحقاق للمال من غير عِوَض؛ فأثر الدين فيه؛ كالإرث، والوصية(2020).
قلنا : الدَّين المُتَوهَّم يؤثر في الوصية والإرث، وهو ضمان ما يقع في البئر التي حفرها، ومثل ذلك لا يؤثر في الزكاة .
قالوا : عبادة شرعية تجب بالمال؛ فمنع الدين وجوبها؛ كالحج(2021) .
قلنا : لأن الغريم يَحْصُره، والحَصْر(2022) يمنع وجوب الحج، والزكاة بخلافه. ولأن حاجته إلى المال للنفقة تمنع وجوب الحج ولا تمنع وجوب الزكاة .
ولأن الدين المتوهم يمنع وجوب الحج، وهو نفقة الزوجة، ولا يمنع الزكاة .
قالوا : لو أوجبنا الزكاة عليه لأوجبنا في نصاب فرضين: فرضاً على من عليه، وفرضاً على من له .
قلنا : أحد الفرضين عن العين، والآخر عن الدّين، وهما نصابان(2023)، ثم يبطل بمن أَسْلَم في خمسة أوسق في التجارة، واستغل المُسَلَّمُ إليه من أرضه مثل ذلك.
*…*…*
مسائل زكاة التجارة (2024)
163ـ مسألة : [ انعقاد الحول على ما دون النصاب ]
ينعقد الحول على ما دون النصاب في التجارة .
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد(2025) .
لنا : أنه مال لا يشترط وجوده في أثناء الحول؛ فلم يشترط في أوله؛ كالزيادة على النصاب، ولأنه ليس بحالة للوجوب؛ فلا يشترط فيه النصاب في زكاة التجارة؛ كإنشاء الحول(2026).
قالوا : زكاة فلا ينعقد الحول لها على ما دون النصاب؛ كزكاة السَّوْم(2027) .
(1/188)
قلنا : لأن هناك النصاب يعرف بالعدد، وفي التجارة بالاجتهاد، وربما قَوِّم فلم يبلغ النصاب؛ فيحتاج كل يوم إلى التقويم ليعرف هل بلغ نصاباً ينعقد الحول عليه، وذلك يشق؛ فاعتبر في حال الوجوب(2028) .
قالوا : حالة يتجدد للنصاب فيها حكم ؛ [فأشبهت] (2029) آخر الحول(2030) .
قلنا : لا يمتنع أن يشترط في آخره دون أوله؛ كالطُّهْرِ من الحيض يشترط عندهم في إيجاب الصلاة
في آخر الوقت دون أوله(2031)، وما زاد على النصاب يشترط في آخر الحول في إيجاب زكاته دون أوله .
164ـ مسألة : [ زكاة السائمة إن كانت للتجارة ]
إذا ملك نصاباً من السائمة للتجارة ، وجبت عليه زكاة السَّوم في أحد القولين(2032) .
وقال أبو حنيفة : تجب زكاة التجارة(2033) .
لنا : [أنها] (2034) زكاة تتعلق بالعين؛ فقدمت على زكاة التجارة؛ كالعشر في النخل/ المشتراة للتجارة .
ولأن زكاة العين مجمع عليها، وزكاة التجارة لا تجب عند ابن عباس(2035)، وداود(2036)، وزكاة العين تؤدي بيقين ؛ لأن نصابها يعتبر من عينها، وزكاة التجارة بالاجتهاد ؛ [فكانت] (2037) زكاة العين أولى(2038).
قالوا : سبب زكاة السوم: الاقتناء؛ لطلب النماء من عينها، ونية التجارة تزيل ذلك(2039).
قلنا : بل سببها الإسامة، ونية التجارة لا تزيل ذلك؛ ولهذا لو ملك سائمة وهو عازم على بيعها، وجبت فيها الزكاة(2040) .
قالوا : زكاة التجارة أعم ؛ فكانَت أولى .
قلنا : خلافنا في النعم، وهي محل للزكاتين، ثم حق الرَّهن(2041) أعم من حق الجناية ، ثم حق الجناية يقدم .
قالوا : زكاة التجارة أنفع للفقراء ؛ لأنها تزيد بزيادة القيمة، [وأوُقَاصُها] (2042) بعد الوجوب تتقارب، وعندكم لا تعتبر؛ فكان أولى(2043) .
قلنا : زكاة السوم ـ أيضاً ـ تزيد بزيادة صفة المال، بل زكاة السوم أنفع؛ لأن المأخوذ منها له در ونسل، وزكاة التجارة تتقدر بِرُبْع العشر، وزكاة السَّوم أكثر من ربع العشر.
(1/189)
165ـ مسألة : [ ما تقوم به عروض التجارة ]
تقوم عروض التجارة بالنقد الذي اشتُري به .
وقال أبو حنيفة : بما هو أنفع للمساكين(2044) .
لنا : أن كل مال وجبت الزكاة لحوله، وجب الفرض من جنسه؛ كالماشية.
ولأن أصله أقرب إليه؛ فتقويمه به أولى(2045) .
قالوا : ما وجب تقويمه بعرض، لم يختص بثمنه؛ كالمتلفات(2046) .
قلنا : لا تعلق للمقوم بما ملك في الأصل،وهاهنا المقوم فرع لما ملك به،والزكاة تجب لحوله؛ فاعتبر التقويم به(2047) قالوا : الزكاة تجب لنفع الفقراء ؛ فكان التقويم بما هو أنفع لهم أولى؛ كما لو اشترى سلعة(2048) بِعَرْض، وفي البلد نقدان يبلغ بأحدهما النصاب دون الآخر(2049) .
قلنا : تعلق الحول بإحدى القيمتين هناك كتعلقها بالأخرى، فإذا تم النصاب بإحداهما وجب، وهاهنا لم يتعلق الحول إلا بما اشترى به؛ فاعتبر النصاب (2050) .
[ مسألة في القراض(2051) ]
166ـ مسألة : [ ملك عامل القراض لشيء من الربح قبل القسمة]
العامل في القراض لا يملك شيئاً من الربح قبل القسمة، ولا تلزمه زكاة حِصَّته في أحد القولين(2052).
وقال أبو حنيفة : يملك بالظهور، ويلزمه زكاة حصته(2053) .
لنا : أنه بدل جعل في مقابلة عمل مجهولأ ؛ فلا يستحق إلا بالفراغ والتسليم؛ كالجعل في الجعالة(2054)، والعمالة في الزكاة .
ولأنه لم يُسَلَّم رأس المال إلى رب المال ؛ فلا يملك نصيبه من الربح ؛ كما لو دفع إليه ألفاً فاشترى به عبدين يساوي كل واحد منهما ألفاً(2055) .
فإن قيل : في الأصل شغل رأس المال كل واحد منهما كما شغل الدَّين ذمة الضامن، والمضمون عنه؛ فلا فَاضِل يملك، وهاهنا رأس المال لم يشغل جميع المال؛ فاشتركا في الفاضل(2056).
(1/190)
قيل : / لا نُسَلِّم؛ فإن رأس المال لا يشغل من كل واحد منهما إلا بعضه؛ كالعبد الواحد، ثم إن كان لم يملك الربح في العبدين؛ لأنه يجوز أن يتعين رأس المال في كل واحد منهما، فهاهنا ـ أيضاً ـ لا يملك؛ لأنه يجوز أن يصير الربح رأس المال بهلاك البعض؛ فوجب ألا يملك .
ولأن كل ربح جُعل وقاية لرأس المال؛ لم يكن للعامل، كنصيب رَب المال(2057) .
قالوا(2058) : عقد على الاشتراك في الربح؛ فأشبه عقد الشركة(2059) .
قلنا : الشركة حجة لنا؛ لأنه لما عقد على الاشتراك لم يفض إلى الانفراد؛ فكذلك المضاربة لما عقدت على انفراد أحدهما بالمال ، وجب ألا تفضي إلى الاشتراك .
ولأن الربح في الشركة نماء مالهما؛ فحدث على [ملكهما] (2060) ؛كربح رب المال في المضاربة، وهذا بدل عمله؛ فهو كالجعل في الجعالة .
قالوا : القِسْمَة(2061) لا توجب الملك؛ فلو لم يملك قبل القسمة لم يملك بالقسمة .
قلنا : يبطل بالغنيمة في دار الحرب .
ولأن عندنا إنما يملك بالتسليم، والتسليم يجوز أن يملك به؛ كما قلنا في تَسليم الشِّقص في الشفعة .
قالوا : قوله(2062) : ما رزق الله بيننا نصفين ، شرط صحيح، وقد وُجد؛ فوجب الوفاء به(2063)؛ كما قلتم في المساقاة(2064).
قلنا : الشرط وإن وجد فهو في الحكم كالمعدوم؛ بدليل أنه إذا هلك شيء من المال صرف الربح إليه، ويخالف المساقاة، فإن الثمرة لم تجعل كالمعدوم(2065)؛ ألا ترى أنه لو هلك بعض النخيل لما تصرف الثمرة إليه؟!
ولأن المساقاة كالإجارة؛ ألا ترى أنها تلزم ولا تصح إلا على معلوم مقدر بالمدة وهذا [كالجهالة](2066) ألا ترى أنها لا تلزم وتنعقد على عمل مجهول، فلا يملك المال فيها إلا بالتسليم؟!
ولأن من أصحابنا من قال : لا يملك العامل في المساقاة إلا بعد التسليم .
قالوا : لو استهلكه رب المال ضمن نصيب العامل، ولو استهلكه العامل لم يضمن نصيبه؛ فدل على أنه ملكه(2067) .
(1/191)
قلنا : يبطل بمسألة العبدين(2068)، ثم رب المال يضمن نصيب العامل؛ لأنه وجب عليه تسليمه والعامل لا يضمنه؛ لأن إتلافه كالمقاسمة .
قالوا: لو لم يملك لورث عن رب المال ، ولم يورث عن العامل(2069) .
قلنا : يورث عن رب المال، وقد تعلق به حق العامل؛ كالمرهون، ويورث عن العامل حق التسليم كما يورث حبس الرهن(2070) .
*…*…*
مسائل المَعْدِنِ(2071)(2072)
167ـ مسألة : [ الواجب في المعدن ]
في الواجب في المعدن أقوال(2073) :
أحدها : ربع العشر .
والثاني : إن أصابه دفعة واحدة، ففيه الخمس، وإن أصابه بعلاج، ففيه ربع العشر.
والثالث: الخمس، وهو قول أبي حنيفة(2074) .
لنا : أن ذلك ركاز(2075)؛ والدليل عليه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع(2076)بلال بن الحارث(2077) المعادن القبلية/(2078) وأخذ منها الزكاة(2079) .
ولأنه لو لم يكن زكاةً لتعلق بجميع الأموال، وكان تفرقته إلى الإمام؛ كخمس الفيء وفي الزكاة لا يستحق الخمس .
ولأنه حق يجب في نماء الأرض؛ فاختلف باختلاف المؤن؛ كحق الزرع .
قالوا : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ(2080) ، والمعدن ركاز؛ ولهذا يقال: أرْكَزَ المعدن، إذا كثر نَيْلَه .
ولأن الرِكاز سمي رِكازاً : لخفائه؛ ولهذا يقال للصوت الخَفيِّ : ركز .
قلنا : بل الركاز دفين الجاهلية؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (البِئْرُ جُبَارٌ، والْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ)(2081) ، فغاير بينهما .
وقولهم : أَرْكَزَ المعدن ، حجة لنا : لأنه لا يقال ذلك إلا إذا كثر نيله(2082)؛ فيقال تشبيهاً بما يحصل من الركاز الذي هو دفين الجاهلية؛ ولهذا يقال : [أركزت] (2083) التجارة ؛ إذا كثر نيلها .
(1/192)
وقولهم : إنه سمى:ركازاً ؛لخفائه(2084) ،لا يصح؛ بل سمي: ركازاً ؛ من تركه في الأرض؛ من قولهم: ركَزْت الرمح. ثم يجوز أن يكون لخفائه، ويختص بما قلنا؛ كالدابة سميت : دَابة؛ لأنها تَدُبُ، ثم اختص ببعض الحيوان .
قالوا : مال مظهور عليه بالإسلام، فنقدر الواجب فيه بالخمس؛ كالفيء والغنيمة(2085) .
قلنا : ذاك مستحق على الكفار، وهذا مستحق على المسلمين على سبيل الزكاة؛ ولهذا تعلق ذاك بجميع الأموال، وتعلق هذا ببعض الأموال .
168ـ مسألة : [زكاة المعدن إن كان ينطبع]
لا يجب حق المعدن إلا في الذهب، والفضة(2086) .
وقال أبو حنيفة : يجب في كل ما ينطبع(2087) .
لنا : أنه من غير جنس الأثمان؛ فأشبه الزجاج، و[الفيروزج] (2088) .
ولأنه لا تجب فيه الزكاة؛ فأشبه ما قلناه(2089) .
ولأنه لو وجب في غير الأثمان، لتعلق بجميع الأموال؛ كخمس الفيء والغنيمة(2090) .
قالوا : [ معدن ] (2091) يَنْطَّبِع ؛ كالذهب والفضة(2092) .
قلنا : يبطل بالزجاج، والأثمان من أموال التجارات يُثَمَّن بها الأشياء ، ويُقَوَّمُ بها المتلفات؛ ولهذا تجب فيها الزكاة بخلاف هذا(2093) .
*…*…*
مسائل زكاة الفطر(2094)
169ـ مسألة : [ حكم زكاة فطرة الزوجة ]
تجب على الزوج زكاة فِطْرة الزوجة .
وقال أبو حنيفة : لا تجب(2095) .
لنا : قوله صلى الله عليه وسلم : (أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ مَّنْ تَمُونُون)(2096) .
ولأنه سبب يلزم نفقة الغير؛ فجاز أن يلزم [به](2097) فطرته؛ كالقرابة والملك .أو سبب يملك به الوطء كالملك .
ولأنه شخص من أهل الفطرة لزمته نفقة شخص من أهل الطُّهْرة؛ فلزمته فطرته عند اليسار والقدرة؛ كالأب في حق الابن(2098).
قالوا: عبادة؛ فلا تلزم الزوج في حق زوجته؛ كالحج، والكفارة، وزكاة مالها، وفطرة رقيقها(2099).
قلنا : الحج والكفارة لا تلزم في حق الولد والعبد، والفطرة تلزم، ونفقة مالها، ورقيقها عليها، ونفقتها عليه؛ فكانت فطرتها عليه .
(1/193)
ولأنه لا وصلة / بينه وبين مالها ورقيقها، وبينه وبينها وصلة؛ فلزمته فطرتها(2100) .
قالوا : ليس له عليها ولاية كاملة؛ كامرأة المكاتب، والمعسر، والأجيرة(2101) .
قلنا : المجنون لا ولاية له على عبده، والفاسق لا ولاية له على ولده، ويلزمها الفطرة، والحاكم له ولاية على الصغيرة، ولا يلزمه [فطرتها](2102) (2103).
والمعنى في المكاتب : أنه ليس من أهل الفطرة في حق نفسه؛ فلا تلزمه في حق غيره.والمُعسر غير واجد، والفطرة من زوائد النفقة؛ فلم تلزم المُعسر؛ كنفقة الموسر .
والأجيرة لا تشبه المملوكة، ولا النَّسِيبَةَ وهذه تشبه المملوكة؛ ألا ترى أنه يملك وطأها، وحبسها على الدوام ؟!
ولهذا قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : " النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته "(2104) وتشبه النسيبة؛ ألا ترى أنه يجب نفقتها، ويرثها من غير حجب(2105)؛ ولا يقبل عندهم شهادته لها(2106) .
ولهذا قال [الله تعالى] (2107) : ( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (2108) ؛ فوجب فطرتها .
170ـ مسألة : [ حكم فطرة الأب على ابنه ]
تجب على الابن فطرة الأب .
وقال أبو حنيفة : لا تجب(2109) .
لنا : أنه من أهل الطهرة، ومن يمونه من أهل الفطرة؛ فلزمته الفطرة مع القدرة؛ كالأب(2110).
قالوا : لا ولاية له عليه؛ فأشبه الأخ(2111).
والجواب عنه : ما مضى .
171ـ مسألة : [ حكم من ملك عبداً للتجارة ]
إذا ملك عبداً للتجارة، وجبت عليه الفطرة .
وقال أبو حنيفة : لا تجب(2112) .
لنا : أنه من أهل الفطرة لزمته نفقة شخص من أهل الطهرة؛ فلزمته فطرته عند القدرة؛ كما لو لم يكن للتجارة .
ولأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين؛ فلا يمنع أحدهما الآخر؛ كالجزاء، والقيمة، وحد الزنى والشرب(2113) .
قالوا : زكاتان ؛ فلم يجز اجتماعهما بسبب عين واحدة؛ كزكاة السَّوم والتجارة(2114).
(1/194)
قلنا : زكاة السوم، والتجارة لما لم يجتمعا في مال واحد لم يجتمعا فيه وفي بدله، وهو أن يزكي السائمة، ثم يبيعها، وعنده مال للتجارة، وزكاة الفطر والتجارة يجتمعان في المال وبدله بأن يزكي عن العبد، ثم يبيعه، ويضم ثمنه إلى مال التجارة .
ولأن هناك يجبان جميعاً بجهة المال ؛ ولهذا اختصتا بالمال، وسقطتا بهلاكه، وزادتا بزيادته، ونقصتا بنقصانه، والدَّين يمنع وجوبهما؛ فلم يجتمعا كالمثل والقيمة، وهاهنا إحداهما تجب لجهة المال، والأخرى لحق البدن؛ فهما كالجزاء والقيمة .
ولأن هناك تجب الزكاتان بسبب واحد، وهو الحول والنصاب المرصد للنماء، وإن كان سبب النماء فيهما مختلفاً؛ فهما كحد السرقة، وأخذ المال في المحاربة(2115)، وهاهنا يجبان بسببين مختلفين؛ [فهما] (2116) كحد السرقة والشرب .
172ـ مسألة : [ حكم فطرة العبد الكافر ]
لا تجب الفطرة عن العبد الكافر .
وقال أبو حنيفة : تجب(2117) .
لنا : ما رَوى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر / أو صاعاً من شعير على الحر والعبد ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين)(2118) .
ولأنه عبد كافر؛ فلا تلزمه فطرته ، كما لو كان للتجارة .
ولأن من لزمته فطرته إذا كان مسلماً، لم تلزمه إذا كان كافراً؛ كالسيد، والابن إذا ارتد وله خمس عشرة سنة(2119) .
قالوا : رَوى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر وأنثى،
يهودي أو نصراني، حر أو مملوك)(2120) (2121) .
قلنا : قال الدارقطني: لم يُسْنِدَهُ غير سلام الطويل(2122)، وهو متروك؛ فلا يترك له حديث ابن عمر، وقد أخرجه البخاري .
قالوا : السيد من أهل الطهرة؛ فأشبه إذا كان العبد مسلماً(2123) .
(1/195)
قلنا : إذا اعتبر طهرة السيد، فطهرة العبد أولى؛ لأن القصد تطهيره؛ لأن السيد قد طَهُر نفسه بصَاعٍ . ثم فَرَّق بين أن يكونا مسلمين وبين أن يكون أحدهما مسلماً؛ كما نقول في الأب والابن(2124).
قالوا : زكاة؛ فاستوى فيها العبد المسلم، والكافر؛ كزكاة التجارة(2125) .
قلنا : زكاة التجارة لأجل المال؛ ولهذا لو كان بدله بهائم لوجبت، وهذه تجب لطهرة البدن؛ ولهذا تختص بالبدن، وتجب على الحر وأم الولد، والكافر ليس من أهل الطهرة.
ولأن ذاك يجب لطهرة المولى، وهذا يجب لطهرة العبد؛ ولهذا لو عتق وجبت عليه .
173ـ مسألة : [ حكم فطرة العبد المشترك ]
تجب الفطرة عن العبد المشترك .
وقال أبو حنيفة : لا تجب(2126) .
لنا : هو [أنها] (2127) مئونة تجب في العبد المنفرد؛ فوجبت في المشترك؛ كالنفقة(2128) .
أو زكاة تجب عن المال المنفرد؛ فوجبت في المال المشترك؛ كزكاة المال .
قالوا: كل واحد منهما ليس له ولاية تامة؛ لأنه لا يملك تزويجه ولا كتابته؛ فأشبه المكاتب(2129).
قلنا : الفاسق ليس له ولاية تامة في حق ولده؛ لأنه يملك عندهم تزويجه، ولا يملك التصرف في ماله، ثم هو كالعدل الذي يملك الأمرين في الفطرة .
والمكاتب كالخارج من ملكه؛ ولهذا لا تلزمه نفقته، وهذا على ملكهما؛ ولهذا تلزمهما نفقته ؛ فلزمهما فطرته(2130) .
قالوا : صدقة تختص بجنس من الحيوان؛ [فاقتضت] (2131) عفواً كصدقة المواشي(2132) .
قلنا : نقلب : فجاز أن تجب في الحيوان المشترك ؛ كصدقة المواشي .
ولأن تلك جعلت للمواساة؛ ولهذا لا تجب إلا في مال مُرصد للنماء، ولا تجب في حيوان واحد، [وهذه] (2133) لم تجعل للمواساة .
ولهذا تجب عن الحر، وأم الولد، وعبد الخدمة، وتجب في عبد واحد؛ فلم تقتض العفو(2134) .
قالوا: إذا اختلف قوتهما أدياً الفطرة من جنسين، وهذا لا يجوز؛ كما لو كان لواحد(2135).
(1/196)
قلنا : من أصحابنا من قال : يخرجان من غالب قوت البلد، وإن كانا في بلدين أخرجا من قوت البلد الذي فيه العبد(2136) .
ومنهم من قال : يخرجان من جنسين، ولا يجوز ذلك إذا كان لواحد؛ لأنه أخرج الواجب/ عليه من جنسين، وهاهنا أخرج كل واحد منهما ما وجب عليه من جنس واحد .
قالوا : إذا ملك نصف الفطرة لم تجب؛ فإذا ملك نصف العبد لم تجب(2137) .
قلنا : من أصحابنا من قال : تجب(2138) .
ثم فرق بين أن يكون العجز في المطهر، وبين أن يكون في المطهر به؛ ألا ترى أنه لو عجز عن بعض الماء لم يلزمه الطهارة(2139)، ولو عجز عن غسل بعض الأعضاء لزمته؟!
174ـ مسألة : [ اعتبار النصاب في الفطرة ]
لا يعتبر النصاب في الفطرة .
وقال أبو حنيفة : يعتبر(2140) .
لنا : قوله صلى الله عليه وسلم: (أَدُّوا عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ صَاعاً مِنْ بُرٍّ عَنِ الصَّغيِر والكَبير، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والْغَنِيِّ، والْفَقِير، فَأَمَّا الْغَنِيُّ فَيُزَكِّيهِ الله، وأَمَّا الفَقِيرُ فَيَرُدُّ الله عَلَيْهِ أَكْثَر ممَّا أَعْطَى)(2141) .
ولأنه حر مسلم فضل عن قوته(2142)،وقوت من تلزمه مئونته مقدار الفطرة ؛فلزمه الفطرة كما لو ملك النصاب. أو حق مال لا يزداد بزيادة المال ؛ فلم يعتبر فيه النصاب؛ كالكفارة.
أو حق مال لا يعتبر فيه مال مخصوص؛ فلا يعتبر فيه النصاب كالنفقة .
ولأنه لو اعتبر في فطرة نصاب، لاعتبر في فطرتين نصابان؛ كزكاة المال(2143) .
قالوا : زكاة تتكرر؛ فاعتبر فيها النصاب؛ كزكاة المال(2144) .
قلنا : ذاك يقتضي مالاً مخصوصاً؛ فاقتضى قدراً مخصوصاً ، وهذا بخلافه، ولأن ذاك يراد للمواساة؛ ولهذا يزداد بزيادة المال، وهذا يراد لطهرة الصائم؛ فهو كالكفارة .
175ـ مسألة : [ ما يجزئ في الفطرة ]
لا يجزئ في الفطرة أقل من صاع .
وقال أبو حنيفة : يجزئ من الحنطة نصف صاع(2145) .
(1/197)
لنا : ما رَوى أبو سعيد الخدري قال : "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا [رسول] (2146) الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقِطٍ(2147)، فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية من الشام، فقال: ما أرى مُدين من سَمراء(2148) الشام إلا تعدل صاعاً من هذه،فأخذ الناس بذاك ، قال أبو سعيد: "فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت"(2149).
ولأنه طعام يخرج في الفطرة؛ فلا يجزئ منه دون الصاع؛ كالشعير، والتمر(2150) .
ولأنه صدقة تتعلق بالحبوب؛ فلم يختلف في قدرها الحنطة والشعير؛ كالعشر ونصف العشر(2151).
قالوا : رَوى عبد الله بن ثعلبة(2152) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمر بصدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير عن كل واحد، أو عن كل اثنين صاعاً من قمح)(2153) .
قلنا : الصحيح من هذا الحديث، ما رَواه يزيد بن هارون(2154)، وسليمان بن حرب(2155) عن حماد(2156)
أنه قال : (أو صاعاً من قمح عن الصغير والكبير)(2157) .
قالوا : صدقة مقدرة بنفسها تخرج من أجناس؛ فلم تتفق مقاديرها؛ كالزكاة(2158) .
قلنا : لو [كانت] (2159) كالزكاة لاختلف جميع أجناسها، وهاهنا في جميع / الأجناس الفرض واحد؛ فكذلك في الطعام كالعشر .
ولأن نصب الأموال في الزكاة [مختلفة] (2160)؛ فاختلف فرضها، وهاهنا لا يختلف المال الذي يتعلق به الفرض؛ فلم يختلف الفرض .
ولأن الزكاة في الجنس الواحد يختلف الفرض فيها باختلاف [الأوقاص] (2161)، ولا يختلف الفرض في زكاة الفطر في جنس واحد(2162) .
176ـ مسألة : [ حكم إخراج الدقيق ]
لا يجوز إخراج الدقيق .
وقال أبو حنيفة : يجوز(2163) .
لنا : أنه ناقص المنفعة عن كونه حبّاً؛ فلم يكن أصلاً في الفطرة؛ كالخبز(2164) .
قالوا : رُوى في حديث أبي سعيد(2165) : (أو دقيق)(2166) .
قلنا : قال أبو داود زاد سفيان : الدقيق ، وأنكر عليه، فتركه(2167) .
(1/198)
قالوا: الحنطة والدقيق جنس واحد؛ ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ فأشبها نوعين من الحنطة(2168) .
قلنا : إلا أن أحدهما أنقص من الآخر؛ فهو كالحنطة المُسَوُّسَة(2169) لا تجزئ عن الجيدة(2170) .
177ـ مسألة : [ وقت إخراج صدقة الفطر ]
تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر في أحد القولين(2171) .
وقال أبو حنيفة : بطلوع الفجر(2172) .
لنا : ما رَوى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر)، والفطر من رمضان إنما يكون بغروب الشمس .
ولأنه لم يدرك جزءاً من محل الصوم ؛ فلم يلزمه الفطر؛ دليله: ما بعد ذلك .
أو زمان لا يتعقب الفطر من رمضان؛ فلم يكن وقتاً لوجوب صدقة الفطر؛ كما بعده(2173).
قالوا : قربة في المال تتعلق بأحد العيدين؛ فلم يتقدم وقتها على طلوع الفجر(2174)؛ كالأضحية(2175).
قلنا : نقلب : فلا يدخل وقتها في حق أهل الأمصار بطلوع الفجر؛ كالأضحية.
ولأن الأضحية للخروج من الحج، وذلك بعد طلوع الشمس، وهذا للخروج من الصوم، وذلك بغروب الشمس(2176) .
178ـ مسألة : [ حكم تقديم الفطرة على رمضان ]
لا يجوز تقديم الفطرة على رمضان .
وقال أبو حنيفة : يجوز(2177) .
لنا : هو أنه لم يوجد من أسبابها غير مؤديها؛ فأشبه إذا أخرج زكاة النصاب قبل أن يملكه.
قالوا : وجد المؤدى عنه ؛ فأشبه إذا ملك النصاب(2178) .
قلنا : المعنى هناك : أنه لم يبق إلى الوجوب أكثر من سبب واحد، وهاهنا بقي سببان: الصوم، والفطر منه؛ فلا تقدم عليهما(2179) .
179ـ مسألة : [ مقدار الصاع بالرطل ]
الصاع خمسة أرطال وثلث .
وقال أبو حنيفة : ثمانية أرطال(2180) .
لنا : ما رَوى عمر بن حبيب القاضي(2181) قال : حججت مع أبي جعفر(2182) ، فلما قدم المدينة قال: ائتوني بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به فَعَايره، فوجده خمسة أرطال وثلثا، برطل أهل العراق(2183) .
(1/199)
ورُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عَجرة(2184): (احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً، أوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِم ثَلاَثَةَ آصُع مِنْ تَمْرٍ سِتَّةَ مَسَاكِينَ)(2185) .
وفي لفظ آخر : (أَوْ أطْعِمْ سِتَّة مَسَاكِينَ فَرْقاً(2186) مِنْ زَبِيبٍ)(2187) ،والفَرقُ: ستة عشر رطلاً؛ فدل على أن ثلاثة آصع ستة عشر رطلاً .
قالوا / رَوى أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد)(2188)، والمد رطلان(2189) .
قلنا : هذا الحديث غير ثابت؛ فلا يترك له رواية أهل المدينة ، وما توارثوه في صاع الفِطرة(2190).
*…*…*
مسائل قسم الصدقات
180ـ مسألة : [ حكم زكاة من امتنع من أدائها ]
إذا امتنع من أداء الزكاة، [أخذت] (2191) من ماله(2192) .
وقال أبو حنيفة : يُجبر على الدفع، ولا تُؤخذ(2193) .
لنا : قوله صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ مَنَعَهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وشَطْرَ مَالِه(2194) ؛ عَزْمَةً مِنْ عَزَماتِ(2195) رَبِّنَا، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا شَيءٌ)(2196) .
ولأنه حق يُصرف إلى أهل الصدقات بالشرع؛ فأشبه العشر(2197) .
أو حق جُعل للإمام المطالبة به؛ فأشبه الخراج .
قالوا: حق يفتقر إلى النية، فإذا أخذ من ماله لم تحصل النية؛ ولهذا لا يجوز أخذ الكفارات(2198) .
قلنا : يفتقر عند القدرة؛ فإذا تعذرت، [قامت] (2199) نية السلطان مقام نيته؛ كما قلنا في الإحرام عن الميت، وإخراج الفطرة عن الصبي(2200)، وكما قالوا في إحرام المغمى عليه(2201).
والكفارة: ليس للإمام فيها حق المطالبة؛ بخلاف الزكاة .
قالوا : العبادة ما قصد به تعظيم المعبود، وما يُؤخذ كرْهاً لا يوجد فيه هذا المعنى.
قلنا : الجزية ـ أيضاً ـ : ما قصد به الصغار والذلة عندهم، ثم يجوز أن يَقضي عنه المُسّلم، وإن لم يوجد فيه الذلة .
181ـ مسألة : [ تفريق زكاة المال ]
يجوز أن يفرق زكاة المال بنفسه في أحد القولين(2202) .
(1/200)
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(2203) .
لنا : هو أنها زكاة وجبت على جائز التصرف؛ فجاز له تفريقها بنفسه؛ كزكاة الناض(2204).
فإن قيل : ذاك فوّض عثمان تفرقته إلى أربابه، فقال: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض[...](2205) دينه ، ثم ليزك بقية ماله"(2206) .
قلنا : ما فوض، وإنما حث [...](2207)على قضاء الدين، ثم إن كان قد فوض فقد فوض في الجميع؛ لأنه لم يَخُص مالاً من مال .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فوّض ـ أيضاً ـ إلى الناس التفرقة ، فقال : (أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُمْ)(2208) ؛ولأن كل حق جاز له إيصاله إلى يد مستحقه بغيره جاز له بنفسه؛ كالدَّين .
قالوا : له ولاية في استيفائها؛ فكان ذلك إليه ؛ كالوصي في مال اليتيم، والإمام في الجزية ، وإقامة الحد(2209) .
قلنا : ليس له ولاية ، وإنما يطالب بها كما يُطالب الوكيل بدَّين الموكل، ثم إذا دفع الغريم إلى الموكل بنفسه جاز، ويخالف الوصي؛ لأن اليتيم ليس من أهل الرُّشد(2210)؛ ولهذا ما يقبضه الوصي لا يجوز أن يدفعه إليه، وهاهنا يتصرف في حق من هو من أهل التصرف؛ ولهذا ما يقبضه له يجوز له دفعه إليه، والجزية وجبت بعقد الإمام؛ فكان القبض إليه؛ كالبائع في الثمن، والمُكري / في الأجرة، وهذا وجب بإيجاب الله ـ تعالى ـ فكان إلى من وجب عليه ولأن الخراج والجزية [يُصرفان] (2211) في المصالح، وطريق معرفتها الاجتهاد؛ فكان إلى من نصب لذلك، وهذا من فروض الإسلام وأركان الدين؛ فهو كالصوم، والصلاة، والحج .
وأما الحد [ ... ] (2212) فإنه ، عقوبة [ ... ] (2213)ولا يمكنه استيفاؤه على نفسه، وهذا عبادة؛ فكان أداؤها إلى من وجبت عليه(2214) .
182ـ مسألة : [ هلاك الزكاة في يد الإمام ]
إذا استسلف الإمام الزكاة بغيرِ مسألة المساكين، فهلكت في يده ضَمِنَ .
وقال أبو حنيفة : لا يضمن(2215) .
(1/201)
لنا : أنهم أهل رُشد(2216) لا يُوْلَى عليهم ، فإذا قُبِض حقهم بغير إذنهم وَجَبَ الضمان؛ كما لو قبض الوكيل .
قالوا :قبض بالولاية ما له قبضه ؛ فأشبه الوصي، وما قبضه بمسألة رب المال(2217) .
قلنا: جواز القبض لا يَنْفي الضمان، كما لو وجد مال غيره وهو مضطر إليه، والوصي يتصرف في حق من ليس من أهل الرشد، وهذا بخلافه ، وما قبض بمسألة رب المال فهو فيه وكيل؛ فلم يضمن كما لو قبض دين الغير بمسألة من عليه، وهاهنا [هو](2218) وكيل للمساكين؛ فهو كوكيل من له الدَّين إذا قبض ماله قبل المحل بغير إذنه(2219) .
183ـ مسألة : [ حكم صرف الزكاة إلى صنف واحد ]
لا يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد .
وقال أبو حنيفة : يجوز(2220) .
لنا(2221) : قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ( (2222) فأضاف إليهم بلام التمليك(2223) وأشرك بواو التشريك(2224)؛ فهو كقوله : "هذه الدار لزيد وعمرو"(2225) .
ولأنه صنف من أهل الصدقات مقدور عليه؛ فلا يجوز الإخلال به؛ كما لو لم يجد غيره.
ولأنه مال مضاف إلى قوم بنص الكتاب؛ فلا يجوز الإخلال بهم مع القدرة؛ كالميراث .
ولأنه مال مضاف إلى أصناف ؛ فلم يجز الإخلال بهم مع القدرة؛ كالوصية للأصناف.
فإن لم يُسلموا الأصل ، دللنا عليه : بأنه لو أوصى لمعينين، لم يجز الإخلال بهم؛ فكذلك إذا أوصى لموصوفين(2226).
قالوا : رُّوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائكمُ فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُم)(2227). قلنا : القصد بهذا أنه لا حق له فيها؛ ولهذا قال في موضع آخر : (فَإنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالهِ؛ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ فيهَا شَيءْ) .
قالوا : القصد سد الخلة؛ فجاز الاقتصار فيها على الفقراء، كالكفارة(2228) .
قلنا : القصد سد خلة الجماعة؛ كما نقول فيمن أوصى لفقراء معينين .
(1/202)
والكفارة حجة عليهم؛ لأنه لما جاز صرفها إلى الفقراء لم يجز الإخلال بهم؛ فكذلك الزكاة لما جاز صرفها إلى الأصناف لم يجز الإخلال بهم .
ولأن ذلك لم يُضف إلى أصناف، وهذا أضيف إلى أصناف؛ فهو كالميراث(2229) .
قالوا : لو وجب صرفها إلى الأصناف، لم يجز الاقتصار على البعض عند تعذر البعض(2230).
قلنا : يبطل بالميراث(2231) .
قالوا : لو وجب استيفاء الأصناف لوجب استيفاء الجنس من كل صنف .
قلنا : الجنس(2232) دل عليه العموم(2233)؛ فتركه تخصيص(2234)؛ فجاز بالاجتهاد، والأصناف /دل عليها النص؛ فتركه نسخ؛ فلم يجز بالاجتهاد .
قالوا : لو كان ذلك حقَّاً لهم لوجب إذا اجتمع في واحد هذه المعاني أن يأخذها .
قلنا : يبطل بميراث الأخت من الأب ، و الأخت من الأم .
184ـ مسألة : [ حكم نقل الصدقة من بلد إلى بلدٍ آخر ]
لا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد في أحد القولين(2235) .
وقال أبو حنيفة : يجوز(2236) .
لنا : قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : (أَعْلِمْهُم أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) فَوَصَفَ الصدقة الواجبة بأن تُفرق فيهم؛ فدل على أنها تجب على هذه الصفة .
ولأنه نقل الصدقة من بلد المال إلى غيره مع وجود المستحقين فيه؛ فلم يجزئه؛ كما لو نقلها إلى أغنياء الغازين .
ولأن حق المال أحد نوعي العبادات؛ فجاز أن يكون منه ما يختص بمكان بالشرع؛ كعبادات البدن(2237) .
قالوا : رُوي أن عدي بن حاتم(2238) حمل صدقات طيئ(2239) إلى المدينة إلى أبي بكر(2240).
قلنا : [لعله] (2241) لم يكن في موضع الوجوب مُستحق .
قالوا : ما وجب صرفه إلى ذوي الحاجة لم يختص ببلد؛ كالكفارة(2242) .
قلنا : الكفارة لا يكره نقلها(2243) ، والزكاة يكره .
(1/203)
ولأن الكفارة لم تجب للمواساة، وإنما تجب كفارة لما ارتكب؛ ولهذا تكون بالصوم مرة، وبالمال أخرى، والزكاة للمواساة في المال؛ [فكانت] (2244) لجيران المال(2245) .
185ـ مسألة : [ حكم دفع الزوجة بزكاتها إلى زوجها ]
يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى الزوج .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(2246) .
لنا : أنه وُصْلة، لا يجري عليه نفقة؛ فلم يُحرم عليه صدقة، كقرابة بني العم(2247) .
قالوا : أحد الزوجين ؛ فأشبه الزوجة(2248).
قلنا : الزوجة غنية بالزوج، والزوج ليس بغني بالزوجة(2249) .
قالوا : يَرثها من غير حجب؛ فأشبه الأب(2250) .
قلنا : لا تأثير للحجب في الأصل؛ فإن الجد يَحْجب ثم لا يُدفع إليه .
والمعنى في الأصل : أنه غني بنفقته ، والزوج ليس بغني بالمرأة؛ فصار كما قبل النكاح(2251).
186ـ مسألة : [ حكم أخذ الغازي الزكاة وهو غني ]
يجوز للغازي(2252) أخذ الزكاة مع الغنى .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(2253) .
لنا : قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغنيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيل اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ(2254) ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينُ فَتُصُدِّقَ وَعَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ)(2255) .
ولأنه يأخذ الصدقة لحاجتنا إليه؛ فأشبه العامل، أو يأخذ في مقابلة عمله كالعامل(2256).
فإن قيل : العامل يأخذ أجرة(2257) .
قلنا : لو كان كذلك، لجاز أن يكون من ذوي القربى ، والكفار(2258) .
قالوا: غني ؛ فأشبه غير الغازي(2259) .
قلنا : يبطل بالعامل(2260) .
187ـ مسألة : [ حكم من أنشأ السفر من بلده ]
يجوز لمن يُنشئ السفر من بلده أن يأخذ سهم ابن السبيل(2261) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(2262) .
(1/204)
لنا : أنه مُريد لسفر ليس بمعصية ، وهو من أهلِ الصدقة؛ فأخذ من سهم ابن السبيل / كالمسافر، وكما لو نوى إقامة خمسة عشر يوماً في بلد، ثم عزم على السفر(2263) .
قالوا : ابن السبيل هو المُلابِس للسفر، وهذا غير ملابس .
قلنا : يبطل بمن أقام في بلدٍ خمسة عشر يوماً، ثم نوى السفر .
ولأنه إنما يأخذ لما يستقبل ؛ فلا فرق بين المُلابِسِ والمُنْشِئ(2264) .
188ـ مسألة : [ حكم الصدقة على بني المطلب ]
تحرم الصدقة على بني المطلب(2265) .
وقال أبو حنيفة : لا تحرم(2266) .
لنا : أنه حكم يتعلق بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى فيه بنو هاشم(2267) وبنو المطلب؛ كسهم ذوي القربى(2268) .
قالوا : ليس من بني هاشم؛ فأشبه بني عبد شمس(2269).
قلنا : السَّنة فرقت بينهما؛ فإن عثمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى : "أعطيتهم وحرمتنا وقرابتنا، وقرابتهم، واحدة " ؟ فقال: (إنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَبنِي هَاشمٍ شَيءٌ واحِدٌ ، وشَبَّكَ بين أصابعه)(2270) .
189ـ مسألة : [ حكم دفع الزكاة أو الكفارة لأهل الذمة ]
لا يجوز دفع الزكاة والكفارة إلى أهل الذمة .
وقال أبو حنيفة : يجوز دفع زكاة الفطر والكفارات إليهم(2271) .
لنا : أنه كافر؛ فأشبه الحربي، والمرتد .
[ولأنها] (2272) زكاة واجبة ؛ [فأشبهت] (2273) زكاة المال .
ولأن الطعام أحد ما يُكَفَّرُ به، فلم يكن الكافر محلاًّ له؛ كالعتق في كفارة القتل(2274) .
قالوا: صدقة ليس للإمام فيها حق المطالبة؛ فأشبه التطوع(2275) .
قلنا : التطوع يجوز وضعه في الحربي والمرتد، وهذا لا يجوز ، وصلاة التطوع تجوز إلى غير القبلة ، ولا يجوز الفرض(2276) .
190ـ مسألة : [ مصارف زكاة المعدن ]
يُصرف حق المعدن مَصْرِف الزكاة، وفي الرّكاز قولان (2277).
وقال أبو حنيفة : يُصرف إلى أهل الخمس(2278) .
لنا : أنه حق يتعلق بمالٍ مستفاد من الأرض؛ فأشبه العُشر(2279) .
(1/205)
قالوا : رَوى جابر أن رَجُلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب، وقال : أَصَبْتُ هذا من معدن، فخذها، فهي صدقة؛ فَحَذفه النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقال : (يَأْتِي أَحَدُكُم بِمَا يَمْلِكُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ، وَيَسْتَكِفُّ النَّاسَ؟! خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى فوضعها في وَاجِدِه)(2280) .
قلنا : هو (2281) حجة لنا ؛ لأنه سماه : صدقة ، ولم ينكر عليه، وإنما رَدَّه عليه؛ لأنه كان دون نصاب، وإنما شَبَّهَهُ ببيضة في التَدوير، والصُورة، أو بيضةِ عصفور؛ ولهذا حَذَفهُ، والحذفُ لا يمكن ببيض الدجاج.
قالوا: مقدر بالخمس؛ فأشبه خمس الفيء(2282) .
قلنا : لا نُسَلم الوصف في المعدن ، ثم تساويهما في القدر لا يوجب تساويهما في المصرف؛ كعشر الزرع، وعشر مال الذمي إذا مَرَّ بالعاشر(2283) .
191ـ مسألة : [ حاجة الفقير للزكاة ]
الفقير أَمَسُّ حاجةً من المسكين .
وقال أبو حنيفة : المسكين أمَسْ(2284) ، وهو قول أبي إسحاق(2285) .
لنا : أن الله ـ تعالى ـ بدأ بالفقراء، والعرب تبدأ بالأهم، فالأهم(2286) .
ورُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر(2287) [اللازب](2288)، وقال: (كَادَ الفَقْرُ أَنْ يَكُوَن كُفْراً)(2289).
وكان يقول : / (اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً، وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِين)(2290).
ولأن الفقر مأخوذ من انكسار الفِقَار،
وقيل : من قولهم : فَقَرَتْهُ الفاقِرَة ُ: إذا استأصَلَتْهُ الجائِحَةُ، والمسكين مأخوذ من : السكون والخشوع؛ فكان الفقر أشد(2291) .
فإن احتجوا بقوله تعالى ( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (2292) فوَصَفَ المسكينَ بأنه أَلْصَقَ بطنَهُ بالأرض من الشدة(2293). قلنا : إنما أراد به هاهنا الفقير(2294) . واحتجوا: بقول الراعي(2295) :
أَمَّا الفَقِيرُ الذِي كانَتْ حَلُوبَتُهُ
(1/206)
وَفْقَ العيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ(2296)
فجعل له حلوبة(2297) .
قلنا : يحتمل إن سماه : فقيراً بعد ذهاب الحلوبة ؛ ولهذا : قال : كانت حلوبته(2298) .
ولأنه يعارضه قول الشاعر :
هَلْ لَكَ فِي أجْرٍ عَظيم تُؤُجَرُهْ
تُغِيثُ مِسكيناً قَلِيلاً عَسْكَرُه(2299)
عَشْرُ شِياهٍ سَمْعُهُ وَبَصَرُهْ
فجعل للمسكين عشر شياهٍ(2300) .
192ـ مسألة : [ حكم آخذ الزكاة وهو قادر على الكسب ]
لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الزكاة .
وقال أبو حنيفة: يجوز(2301) .
لنا : قوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ [سَوِىّ] (2302))(2303) .
ولأنه قادر على الكفاية على الدوام؛ فلم يأخذ بسهم الفقير؛ كما لو كان له عقارٌ يكفيه.
ولأنه نوع قدره يوجب نفقة الأقارب، أو يسقط نفقته عن الأقارب؛ فأشبه المال(2304) .
قالوا : الكسب لا يقومُ مقامَ المال في إيجاب الزكاة والحج؛ فكذا في تحريم الزكاة(2305).
قلنا : هذا جمعٌ من غير علة، ثم أقيم مقام المال في الحج في حق القريب ، ومقام المال في إيجاب نفقة الأقارب، وإسقاط نفقته عن الأقارب؛ ولأن الحج يتعلق بالاستطاعة، وبالكسب، لا يستطيع ، والزكاة تتعلق بالغنى، وهو غير غني، والتحريم يتعلق بالاستغناء ، وهو مُسْتَغْنٍ(2306) .
193ـ مسألة : [ حكم من ملك نصاباً ولم يكفِهِ ]
إذا ملك النصاب، ولم يكِفِهِ ، جاز له أخذ الزكاة.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(2307) .
لنا : قوله صلى الله عليه وسلم : (أَعْطُوا السَّائِلَ ، وَلوْ جَاءَ عَلَى فرَسٍ)(2308).
ولأنه غير قادر على الكفاية؛ فكان من جملة الفقراء كما لو ملك دون النصاب، أو قيمة النصاب، وهو محتاج إليه للسكنى .
قالوا : رُوي أن النبي قال : (مَنْ سَأَلَ وَلَهُ خَمْسُ أَوَاقٍ(2309) فَقَدْ أَلْحَفَ)(2310) .
(1/207)
قلنا : المراد به إذا حصلت به كفايته؛ ولهذا قال في خبر آخر: (مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَفِي وَجْهِهِ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوح)(2311) (2312) .
قالوا : من وجبت عليه الزكاة لم تحل له؛ كما لو قدر على الكفاية(2313) .
قلنا : من مَلك بُسْرةً(2314) يجب عليه العُشر عندهم ، وتحل له ؛ [لِعُسْرِّه] (2315) .
194ـ مسألة : [ حكم تعجيل الزكاة عن النصاب ]
يجوز تعجيل(2316) الزكاة عن [النصاب] (2317) .
وقال أبو حنيفة : لا يكون زكاة(2318) .
لنا : أنه مال تجب الزكاة فيه بالحول؛ فجاز تَعْجِيلُ الزكاةِ عنه، كالزائدِ على / النصاب(2319).
قالوا : زال ملكه عنه؛ فلا يُضَمُّ إلى ما عنده ، كما لو بَاعَه(2320) .
قلنا : هناك لم يخرجه على وجه الزكاة، وهاهنا أخرجَهُ على وجه الزكاة؛ ولهذا يجزئه عن الفرض عند الحول إذا كان الباقي عنده نصاباً؛ ولا يجزئه ما بَاعَه .
195ـ مسألة : [ حكم من تُدْفع إليه الزكاة على أنه فقير، فتبين أنه غني ]
إذا [...](2321)دَفَعَ الصدقة إلى فقير، ثم تبين أنه كان غنيَّاً، لم يجزئه في أحد القولين(2322) .
وقال أبو حنيفة : يجزئه(2323) .
لنا : أنه دفع الزكاة إلى غير مستحقها؛ فأشبه إذا دفعها إلى عبده .
أو لم يوصل الحق إلى مستحقه ؛ فأشبه دَين الآدمي(2324) .
قالوا : جهة لأداء النفل ، فجاز أن يسقط الفرض بها عند الخطأ ، كالصلاة إلى غير القبلة(2325).
قلنا : لا نُسَلم الأصل .
196ـ مسألة : [ حكم من عجل زكاته فدفعها إلى فقير، فارتد أو استغنى ]
إذا عجل الزكاة فدفعها إلى فقير، ثم استغنى أو ارَتدَّ أو مات قبل الحول ، لم يجزئه .
وقال أبو حنيفة : يجزئه(2326) .
لنا : أنه شرطٌ في جواز الزكاة، زال من غير جهة الزكاة قبل الحول؛ فمنع الإجزاء؛ كإسلام رب
المال، وحياته، وغنائه(2327) .
قالوا : استغنى بعد الأخذ؛ فأشبه إذا استغنى من المأخوذ(2328) .
(1/208)
قلنا : لأن الغنى بالمأخوذ مقصود بالزكاة؛ فلا يمنع الإجزاء، والغنى بغيره غير مقصود؛ فمنع الإجزاء(2329) .
197ـ مسألة : [ حكم من عجل زكاته فهلك ماله قبل الحول ]
إذا عجل الزكاة إلى فقير، وقال : هي زكاة معجلة ، ثم هلك ماله قبل الحول رجع فيها.
وقال أبو حنيفة : لا يرجع(2330) .
لنا : أنها زكاة معجلة، فإذا طرأ ما يمنع الوجوب، رجع؛ كما لو دفعها إلى الساعي، وبقيت في يده إلى أن تلف المال .
ولأنه مقبوض عما يستقر في الثاني؛ فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق رجع؛ كما لو عجل أجرة الدار، ثم انهدمت .
قالوا : وصل إلى الفقير؛ فلم يرجع كما لو أطلق(2331) .
قلنا : لأن الظاهر أنها غير معجلة؛ فإذا ادَّعى التعجيل لم يقبل ، وهاهنا بخلافه(2332) .
قالوا : قد حصل له العِوَض وهو الثواب؛ فلا يَرجَع .
قلنا : يبطل به إذا دفع إلى الساعي .
*…*…*
كتاب الصيام (2333)
198ـ مسألة : [ حكم صوم رمضان بنيةٍ من النهار ]
لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار .
وقال أبو حنيفة : يجوز (2334) .
لنا : ما رَوت حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلاَ صِيَامَ لَهُ)(2335).
ولأنه صوم يوم واجب؛ فلم يصح بنية قبل الزوال ؛ كالقضاء .
ولأنه عبادة؛ فلا تتأخر النية عن ابتدائها؛ كالصلاة، والحج(2336) .
قالوا : رَوى ابن عباس أن الهلال غُمَّ(2337)، فأصبحوا مُتَلومين(2338)، فشهد أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال؛ فأمر بلالاً، فنادى بالصوم(2339).
قلنا : رَوى أبو داود هذا الحديث، وقال : (يَا بِلاَلُ، أذِّنْ في النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً) .
ثم يحتمل أنه أراد بالصوم : الإمساك(2340) كما قال في / عاشوراء : (وَمَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)(2341).
(1/209)
قالوا: صوم غير ثابت في الذمة؛ فجاز بنِّية قبل الزوال؛ كالنفل والمنذورِ بعد الفجر(2342) والدليل عليه يوم عاشوراء؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قُرى الأمصار : (مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّة يومه) (2343) .
قلنا : الثابت في الذمة، وغير الثابت في محل النية سواء(2344) والدليل عليه: قضاء الصلاة وأداؤها ، فأما النفل فإنه إنما ينعقد من حين النية في أحد الوجهين(2345) وإن سَّلم فإن النفل أخف من الفرض؛ولهذا يجوز ترك القيام في
صلاة النفل مع القدرة ، ولا يجوز في الفرض، والمنذور بعد الفجر وَجَبَ من ذلك الوقت، والنية قَارَنتْهُ .
وأما صوم عاشوراء، فإنه كان نفلاً، رَوى معاوية أن رسول الله ( قال :
(إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ [يَوْمُ عَاشُورَاءَ] (2346)، لَمْ يَكْتُبِ الله عَلَيْنَا صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ: فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ)(2347) .
199ـ مسألة : [ حكم إطلاق النية في صوم رمضان ]
لا يجوز صوم رمضان بمطلق النية .
وقال أبو حنيفة(2348) : يجوز .
لنا : هو أنه صوم واجب؛ فلم يصح بمطلق نية الصوم؛ كالقضاء .
ولأن كل عبادة افتقر قضاؤها إلى تعيين النية، افتقر أداؤها ؛كالصلاة(2349) .
قالوا : عبادة لا تقع عن النفل بمطلق النية؛ فصحت عن الفرض بمطلق النية كالحج(2350) .
قلنا : في الحج يجوز أن يُحرِم(2351) إحراماً موقوفاً بين جنسين : الحج، والعمرة، ثم يَصرفه إلى ما شاء منهما، ولا يجوز ذلك في الصوم.
ولأن الحج في العبادات كالعتق في التصرفات في القوة والتغليب؛ ولهذا ينعقد مع ما ينافيه، ويجب المضي فيه مع الفساد؛ فجاز أن ينصرف مطلق النية فيه إلى الفرض، بخلاف الصوم(2352) .
قالوا : ولأن التعيين يراد للتمييز بين النفل والفرض، والزمان يتعين للفرض؛ فلم يفتقر إلى التعيين.
ولهذا لا يفتقر رَد الوديعة إلى التعيين(2353) .
(1/210)
قلنا : بل التعيين مقصود لنفسه؛ يَدل عليه أنه لو كان التعيين كما قالوا، لوجب ألا يفتقر [فرض](2354) العصر عند الاصفرار إلى التعيين؛ لأن الوقت قد تعين له، بحيث لا يحل له غيره، ولوجب إذا كانت عليه فائتة، فنوى الصلاة الفائتة، ولم يعين ـ أن يجزئه؛ لأن هذه النية لا تحتمل غير ما عليه، ولوَجَبَ أن يفتقر الحج إلى التعيين؛ لأن الزمان يحتمل الفرض والنفل عندهم .
والوديعة نقل عين مستحقة؛ ولهذا لو رجعت إلى صاحبها من غير فعل من جهته سقط الفرض، ولا يسقط فرض الصوم بغير فعله(2355) .
200ـ مسألة : [ حكم صيام يوم الشك ]
لا يجوز صوم يوم الشك(2356) .
وقال أبو حنيفة : يجوز(2357) .
لنا : ما رَوى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُكُمْ صَوْماً كَانَ يَصُومُهُ)(2358) .
وعن عمار : (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيه فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ)(2359) .
ولأنه صوم ليس له سبب سابق؛ فلم يجز في يوم الشك؛ كالصوم عن رمضان.
قالوا: يوم يجوز صيامه إذا وافق عادة، / أو وصله بما قبله؛ فجاز فيه ابتداء التطوع؛ كسائر الأيام(2360).
قلنا : إذا وافق عادة، أو وصله بما قبله فله سبب، وإذا ابتدأه فليس له سبب، وحكم الأمرين مختلف؛ ألا ترى أنه يجوز عصر يومه عند الاصفرار، ولا يجوز غيره؟!(2361) .
قالوا : يوم يجوز فيه صوم القضاء؛ فجاز فيه التطوع؛ كغيره(2362) .
قلنا : عند الاصفرار يجوز العصر، ولا يجوز التطوع، وعندهم يصح في يوم العيد النذر، ولا يصح غيره؛ فكذلك هاهنا(2363) .
201ـ مسألة : [ عددالشهود لرؤية الهلال ]
يجب الصوم بشاهد واحد في أصح القولين(2364) .
وقال أبو حنيفة(2365) : إن كانت السماء مُصْحِيَة، لم يجب إلا بالاستفاضة(2366) .
(1/211)
لنا : ما رَوى ابن عمر قال: (تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته) ، (فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام)(2367) .
ولأنها شهادة على رؤية هلال رمضان؛ فجاز أن تقبل من واحد، كما لو كانت السماء متغيِّمة(2368).
قالوا: لا يجوز مع توفر الدواعي وارتفاع الموانع، وكثرة الخلق أن ينفرد الواحد بالإدراك؛ فإذا أخبر به، وجب أن يكون مَئُوفاً أو كذاباً؛ فلم يقبل؛ كما لو انفرد الواحد بالخبر عن سقوط الإمام من المنبر يوم الجمعة(2369) .
قلنا : يجوز أن يكون قد رآه، ثم استتر بحاجب الشمس قبل أن يراه غيره؛ كما يجوز أن يراه في يوم الغيم، ثم يَستَتِّرُ بالغيم قبل أن يراه غيره، ويخالف هذا ما ذكروه؛ فإن المسافة هناك قريبة والمرئى كبير، والمسافة هاهنا بعيدة، والمرئى لَطِيف؛ فجاز أن يدركه واحد؛ ولهذا لو حكم بهذا حاكم نَفَّذ حكمه، ولو كان غير مجُوّز لم ينفذ حكمه(2370) .
202ـ مسألة : [ حكم من طلع عليه الفجر وهو مجامع ]
إذا طلع الفجر وهو مجامعٌ ، فاستدام، وجَبت الكفارة(2371) .
وقال أبو حنيفة : لا تجَب(2372) .
لنا : أنه منع صحة صوم [يوم] (2373) من رمضان بجماع أثم فيه؛ لحرمة الصوم؛ فوجبت عليه الكفارة كما لو جامع في أثناء النهار .
ولأن كل حكم تعلق بالجماع إذا أفسد الصوم، تعلق به إذا منع الانعقاد؛ كالقضاء والإثم(2374) .
قالوا : جماع لم يُفسد الصوم؛ فلم تجب به الكفارة؛ كما لو ترك النية، ثم جامع(2375) .
قلنا : وإن لم يفسده إلا أنه منع الصحة، ومنع الصحة كالفساد في الحكم؛ فكذلك(2376) في الكفارة، ويخالف إذا ترك [النية] (2377) ثم جامع؛ لأن هناك منع الصحة بترك النية؛ فصار كما لو فَسد بترك النية، وهاهنا منع الصحة بالجماع فصار كما لو أفسده بالجماع(2378) .
قالوا : و[لأنها] (2379) عقوبة تسقط بالشبهة(2380)؛ فإذا لم تتعلق بابتداء الوطء لم تتعلق باستدامته؛ كالحد على من
(1/212)
قال لامرأته : إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثاً ، ثم وطئها، واستدام(2381) .
قلنا : / الحد أضعف؛ ألا ترى أن الشبهة التي ينفرد بها أحدهما تسقط الحد عن الآخر عنده ،وهو إذا زنى مجنون بعاقلة، والشبهة التي ينفرد بها أحدهما لا تُسقط الكفارة عن الآخر، وهو إذا جامع مسافر حاضرة(2382) .
203ـ مسألة : [ حكم كفارة الجماع على المرأة ]
لا تجب كفارة الجماع على المرأة في أحد القولين(2383) .
وقال أبو حنيفة : تجب(2384) .
لنا : ما رَوى أبو هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته أن يعتق رقبة)(2385)، ولو
وجب عليها لبعث من يُعَرِّفُها؛ لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة(2386) ولهذا بعث في قصة العسيف(2387) من يرجم المرأة(2388) .
فإن قيل : لما أوجب عليه دَل على أنه يجب عليها؛ لأنهما مشتركان في الفعل(2389) .
قيل:لا يجوز أن يُعَوِّل في إعلامها على هذا مع اختلاف الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع من المهر.
ولأن الفعل الذي أوجب به عليه: الجماع، وذلك لا يوجد من المرأة(2390) .
فإن قيل : قد كان أكرهها؛ ولهذا قال: هَلَكْتُ، وأَهْلَكْتُ(2391) .
قيل : لو كانت مُكرَهة لما وصفها بالهلاك؛ لأن إفطارها بُعذر .
ولأنها موطوءة؛ فأشبه الموطوءة في الدُبر .
ولأنه حق مال يتعلق بالوطء، لا يتعلق بما دونه من الاستمتاع بحال؛ فلم يجب على المرأة كالمهر.
ولأن بِتَغييب بعض الحشفة يَبطل صومها؛ فيحصل الجماع بعد بطلان الصوم؛ فلا يجب عليها كفارة؛ كما لو أفطرت بابتلاع الحصاة ثم جامعها .
قالوا: حق يتعلق بالجماع ليس ببدل عن الاستمتاع؛ فاستويا فيه؛ كالقضاء، والغسل، والحد(2392).
قلنا : القضاء يتعلق بالإفطار، والغُسل بالتقاء الختانين، والحد بالزنى، وهي توصف بذلك كما يوصف الرجل؛ ولهذا يقال: زان وزانية، وعاهر وعاهرة، والكَفارة تتعلق بالجماع، ولا يوصف بذلك إلا الرجل؛ فاختص بها كالمهر .
(1/213)
ولأن هذه الأحكام تتعلق بالبَدن؛ فلم تتحمل كالقصاص؛ وهذا يتعلق بالمال؛ فهو كالدية.
قالوا : اشتركا في السبب الموجب للكفارة؛ فاستويا فيها كما لو اشتركا في القتل .
قلنا : لا نُسَلِّم؛ فإن السبب هو الهتك بالجماع، والهتك بالجماع لا يوجد منها؛ لأن ذلك من أفعال الرجال .
وأيضاً : فإن صومها قد بطل قبل الجماع، بخلاف القتل؛ فإن المرأة فيه كالرجل، ثم يجوز أن تكون المرأة كالرجل في الفعل، ثم ينفرد الرجل بالكفارة؛ كما أن العاقلة إذا دعت مجنوناً إلى نفسها كالعاقل إذا جامع مجنونة من الهتك، ثم ينفرد الرجل بالحد عندهم(2393) .
204ـ مسألة : [ حكم الكفارة في اللواط وإتيان البهيمة ]
تجب الكفارة في اللواط وإتيان البهيمة(2394) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب في إتيان البهيمة ولا في اللواط في إحدى الروايتين(2395) .
لنا : أنه فرج حيوان؛ فأشبه فرج المرأة(2396) / .
قالوا : موضع لا يبتغي منه الولد؛ فأشبه ما دُون الفرج .
قلنا : يبطل بوطء [اليائسة] (2397) ، وما دون الفرج ليس بمقصود؛ ولهذا لا يجب الغسل هناك، ويجب هاهنا(2398). قالوا : لا يتعلق به الإحصان والإحلال كما دون الفرج .
قلنا : الإحصان والإحلال مبني على الكمال؛ ولهذا لا يتعلق بوطء الشبهة ، والحرام، وتتعلق به الكفارة(2399) .
205ـ مسألة : [ حكم تعدد الكفارة مع تعدد الوطء في نهار رمضان ]
إذا وطئ في يومين من رمضان وجبت عليه كفارتان .
وقال أبو حنيفة : إن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة(2400) .
لنا : [أنهما] (2401) يومان لو أفرد كل واحد منهما بالإفساد تعلقت به الكفارة، فإذا أفسدهما وجبت كفارتان؛ كما لو كانا من رمضانين .
أو عبادتان، تجب بإفسادهما الكفارة؛ فإذا أفسد أحدهما بعد الأخرى وجبت كفارتان كالحجتين، والعمرتين(2402).
قالوا : عُقوبة لله ـ عز وجل ـ تَسقط بالشبهة؛ فكان لاجتماع أسبابها تأثير في التداخل كالحدود(2403) .
قلنا : ينكسر بالقصاص في يَمينَيْنِ .
(1/214)
ثم الحدود تجب للهتك الواقع في حق الله ـ عز وجل ـ وهي حرمة واحدة، وهاهنا تجب للهتك في الصوم، وهي حُرُمَات متفرقة؛ فوزانه من الحدود : إذا قذف جماعة .
ولأن الحدود عقوبات لله ـ تعالى ـ تتعلق بالبدن، والكفارة أكثرها مال، وما فيها من البدن عبادة، والجميع لا يتداخل(2404) .
قالوا : ولان الكفارة تجب لهتك حرمة الشهر، وهي حرمة واحدة؛ ولهذا يخرج منها بإفطار واحد، ولا يتخللها غيرها من جنسها، وقد هتك الحرمة بالوطء الأول؛ فلم تجب للثاني كفارة؛ كما لو وطئ في يوم مرتين(2405) .
قلنا : لا نُسلم ، بل له حرمات؛ لأن حرمة الوقت بالصوم، والصوم ثلاثون، ويخرج منها ثلاثين مرة، وإنما لم يتخللها غيرها؛ لأن النهار مستحق للصوم، والليل للفطر، وهذا يدل على أنه عبادات؛ لأنه لو كان عبادة واحدة لما تخللها ما [ينافيها] (2406) .
ثم يبطل بالحج إذا جامع فيه(2407)، ثم جامع، ويخالف اليوم الواحد؛ فإن الجماع الثاني صادفَ صوماً
قد بطل ؛ فهو كما لو قتل رجلاً، ثم قَطَّعه، وهاهنا صادف صوماً صحيحاً؛ فهو كما لو قتل رجلاً، ثم قتل آخر .
ولأن هناك لو كَفَّر عن الأول، لم تجب للثاني كفارة، وهاهنا تجب(2408) .
206ـ مسألة : [ حكم من جامع في يوم رؤية الهلال وُردَّت شهادته ]
إذا جامع في اليوم الذي رأى الهلال، ورُدَّت شهادته، لزمته الكفارة.
وقال أبو حنيفة : لا تلزمه(2409).
لنا : أنه يوم لزمه صيامه من رمضان؛ فجاز أن يلزمه الكفارة بالجماع فيه؛ كما لو قَبِلَ الحاكم شهادته .
ولأن الرّد معنىً لا يبيح له الفطر؛ فلم يسقط الكفارة عنه؛ كشهادة الواحد عنده في آخر الشهر(2410).
قالوا: غير محكوم به من رمضان في حق / الكافة؛ فأشبه سائر الأيام(2411) .
قلنا : إلا أنه محكوم به من رمضان في حقه خاصة؛ ولهذا يلزمه صيامه من رمضان، والاعتبار به لا بغيره؛ألا ترى أنه لو رأى الهلال في آخر الشهر، فردَّت شهادته، لم تلزمه الكفارة، وإن [لزمت الكافة؟](2412) !.
(1/215)
قالوا : مختلف في وجوب صومه، والخلاف في الإباحة شبهة في إسقاط العقوبة؛ كالوطء في النكاح بلا شهود.
قلنا : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مختلف في وجوب صومه؛ فإن الأعمش(2413) قال: لا يلزمه صيامه، ولم تسقط الكفارة، والنكاح بلا شهود عقد للحاكم مدخل في الحكم بصحته،وهذا عبادة ليس للحاكم مدخل في الحكم بإباحة الفطر فيه؛ ولهذا لو قال: حكمت بأنه من شعبان، لم يجز لمن رأى الهلال أن يفطر، ولو قال في النكاح: حكمت بصحته، جاز لمخالفة أن يجامع فيه.
قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ)(2414)؛ فصار ذلك شبهة، وإن لم يُبحْ(2415)؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ )(2416) .
قلنا : لأن هناك جعل مال الابن للأب على الإطلاق، وهاهنا جعل الفطر إذا أَفْطَر الكل، ولم يفطر الكل هاهنا؛ فإن الشاهد صائم .
ولأن ذاك أفاد ما يصير شبهة، وهو أنه يلزمه نفقته وإعفائه، وهاهنا لم يُفِدْ ما يصير شبهة .
207ـ مسألة : [ حكم من جامع في نهار رمضان ثم جُنَّ أو مرض ]
إذا جامع ، ثم جُنَّ أو مرض، لم تسقط الكفارة في أحد القولين(2417) .
وقال أبو حنيفة : تسقط(2418) .
لنا : أنه معنى لو قارن ابتداء الصوم منع الكفارة؛ فإذا طرأ بعد الجماع، لم يسقطها؛ كالسفر(2419).
قالوا : صومه غير مستحق عليه؛ فأشبه إذا جامع وهو مسافر، أو جامع وهو يظن أنه من رمضان، ثم قامت البينة أنه من شوال(2420).
قلنا : وإن لم يستحق بعد المرض إلا أنه عند الجماع مستحق، وإنما طرأ العذر بعده؛ فهو كالمقيم إذا جامع، ثم سافر، وإذا قامت البينة أنه من شوال تَبَيَّنا أنه لم يكن صائماً، وبالمرض لا يتبين أنه لم يكن صائماً(2421) .
قالوا : اجتمع ما يوجب، وما يسقط فيما يسقط بالشبهة؛ فلم يجب؛ كالحد في الجارية المشتركة(2422).
قلنا : في الحد المسقط: مقارن للجماع، وهاهنا طرأ بعده؛ فهو كما لو زنى بجارية ثم اشتراها(2423).
(1/216)
208ـ مسألة : [ حكم من أصبح مقيماً ثم سافر وجامع ]
إذا أصبح مقيماً صائماً، ثم سافر وجامع، لزمته الكفارة.
وقال أبو حنيفة : لا تلزمه(2424).
لنا : أنه منع صحة صوم يوم من رمضان بجماع أثم به؛ لحرمة الصوم؛ فأشبه إذا جامع في الحضر.
ولأنه معنى لا يبيح الفطر؛ فلا يسقط الكفارة؛ كالسفر القريب(2425) .
قالوا : معنى لو وجد في ابتداء النهار أباح الفطر، فإذا قارن الجماع، أسقط الكفارة؛ كالمرض(2426).
قلنا : المرض لو طرأ عندهم / بعد الجماع أسقط، ولو طرأ السفر لم يسقط .
ثم المرض يبيح له الفطر، والسفر لا يبيح ؛ فلم يسقط(2427) .
قالوا : السفر مُبيح في الجملة؛ فأسقط وإن لم يُبح؛ كالنكاح الفاسد في الحد(2428) .
قلنا : وإن أباح في الجملة إلا أنه لا يبيح هاهنا، ويخالف النكاح الفاسد؛ فإنه قد يُبيح لمن عقده، أو هو إذا حكم به الحاكم، ولا حكم للحاكم في الصوم، وإنما يفتي ، وفتياه كفتيا غيره .
209ـ مسألة : [ لزوم الكفارة لمن أفطر عمداً ]
لا تَجب الكفارة بالأكل .
وقال أبو حنيفة : تجب(2429) .
لنا : أنه إفطار بغير جماع؛ فلم تجب به الكفارة العظمى؛ كابتلاع الحصاة والقيء .
ولأنه إفطار بسبب لا يفسد الحج؛ فأشبه الوطء فيما دون الفرج .
ولأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة؛ فكان للجماع فيها مزية على سائر المحظورات؛ كالحج .
و[لأنها] (2430) عقوبة تتعلق بالجماع؛ فلا تتعلق بالأكل كالحد(2431) .
قالوا: رَوى أبو هريرة: (أن رجلاً أكل في رمضان؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة)(2432)(2433) .
قلنا : يَرويه أبو مَعْشَر نَجِيح(2434)، قال الدارقطني: ليس بالقوي ، ثم نحمله على الاستحباب.
قالوا : لذة مقصودة؛ فأشبه الجماع(2435) .
قلنا : تساويهما في اللذة لا يوجب تساويهما في التغليظ؛ كالأكل والجماع في ملك الغير في إيجاب الحد، وأكل الصيد والجماع في إفساد الحج(2436) .
(1/217)
قالوا : الحاجة إلى الأكل أكثر ؛ فهو إلى الرَّدع بالكفارة أحوج(2437) .
قلنا : بل الجماع إلى الرَّدع أحوج؛ لأنه من الشهوات التي يترك فيها الدِّين والمروءة، بخلاف الأكل؛ ولهذا وجب بالجماع في ملك الغير الحد ، ولم يجب بالأكل .
ولأن ما كانت الحاجة إليها أكثر كان بالتخفيف أحق؛ كالحدث لَمَّا كان أكثرَ ، كان مُوجَبُه أخَفُّ من موجب الجنابة(2438) .
قالوا : عبادة تجب الكفارة فيها بالجماع؛ فوجبت بغير الجماع؛ كالحج(2439) .
قلنا: الحج تجب الكفارة في جميع محظوراته، ولا تجب في الصوم في القيء، وابتلاع الحصاة، والوطء فيما دون الفرج(2440) .
210ـ مسألة : [ حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد ]
الحامل والمرضع(2441) إذا أفطرتا خوفاً على الولد، لزمهما القضاء والفدية .
وقال أبو حنيفة : لا تلزمهما الفدية(2442) .
لنا : قوله ـ عز وجل ـ ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (2443) .
فإن قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام، ونُسِخَ، والدليل عليه: أنه لم يوجب القضاء، بل أوجب الفدية، والفدية ما قام مقام الغير، وفدية الحامل لا تقوم مقام الصوم .
ولأنه قال : (((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (2444) والخير للحامل : أن تفطر(2445) .
قلنا : إنما نسخ في حق غير الحامل، والمرضع؛ قال ابن عباس: " أُثبِتَتْ في الحامل والمرضع "(2446) .
ولأنه لو نسخ في حقهما لنسخ التخيير بين الصوم والفطر .
وقولهم : إنه لم / يوجب القضاء، لا نُسلمه، بل أوجب القضاء من جهة التنبيه؛ فإنه لما أوجب على المريض، والمسافر مع العذر؛ فعلى غيرهما مع عدم العذر أولى، يبينه: أن الصوم آكد من الفدية؛ ولهذا قُدِّمَ عليها في الكفارة المرتبة؛ فلا يجوز أن يوجب أغلظ الأمرين على المريض ، وعلى غيره أخف الأمرين (2447) .
وقولهم : إن الفدية ما قام مقام الغير، فإنما أقامها مقام الفعل في وقته.
(1/218)
وقوله : (((((( (((((((((( (((((( (((((( (تخصيصٌ دخل في آخر الآية؛ فلا يوجب تخصيص أولها .
فإن قيل: قرأ ابن عباس(2448) : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (، قال : هو الشَّيخُ الهِمُّ .
قيل : هم لا يقولون بالقراءة الشاذة(2449)، ونحن نجمع بينهما؛ لأنهما كالآيتين.
قالوا: إفطار بعُذر؛ فلم يجب فيه القضاء والكفارة، كإفطار المريض والمسافر(2450) .
قلنا : المريض يفطر للعجز، والمسافر يفطر للمشقة ، [وهذه] (2451) تفطر مع القدرة؛ [فصارا] (2452) كالمخَيَّرين في ابتداء الإسلام .
ولأن المريض والمسافر يفطران لعذر فيهما، وهذه تفطر للولد؛ فوجب القضاء لحقها، والفدية لأجل الولد(2453) .
قالوا : إذا لم تجب الفدية بالأكل من غير عذر، فمع العذر أولى .
قلنا : عندكم لا تجب الكفارة بقتل العمد مع عدم العذر ، ثم تجب في الخطأ مع العذر(2454) .
211ـ مسألة : [ حكم من أُكره على الأكل وهو صائم ]
إذا أُوْجِرَّ(2455) في حلقه وهو مكره، لم يبطل صومه، وإن أُكْرِه حتى أكل، ففيه قولان: أحدهما(2456): أنه لا يبطل.وإن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه،[ ...] (2457) ففيه قولان(2458): أحدهما: لا يبطل صومه .
وقال أبو حنيفة : يبطل في الجميع(2459) .
لنا : أنه شيء وصل إلى جوفه بغير اختياره؛ فأشبه إذا طار في حَلقِه ذباب.
ولأن كل فعل لو حصل باختياره فطَّره، فإذا حصل بغير اختياره لم يُفطره كالقيء.
ولأن الناسي لا يفطر، وإن قصد إلى الأكل،فلأن لا يفطر هذا ـ ولم يقصد الأكل والإفطار ـ أولى(2460).
قالوا : عذر لا يَتصف بالنسيان؛ فأشبه إذا ظن أنه ليل، ثم بان أنه نهار، أو أجهده الصوم .
قلنا : إلا أنه يَتصف بما هو أبلغ من النسيان، وهو الإكراه، وإذا ظن أنه ليل فأكل فهو مفرِّط، وإذا أجهده الصوم فهو قاصد إلى الإفطار، وهذا غير مفرِّط، ولا قاصد إلى الإفطار؛ فهو كالناسي(2461).
(1/219)
ولأن الإكراه أبلغ من الظن والإجهاد؛ ولهذا لو قتل مسلماً ظنه مُرتدّاً أو أجهده الجوع، فقتل رجلاً ضمنه، ولو أكره على قتله لم يَضْمَنه.
قالوا: من المضمضة اكتسب السبب الذي تولد منه ما يقع به الفطر مع ذكر الصوم؛ فأشبه إذا بَالغ أوَ قبَّلَ فَأَنْزَلَ(2462) .
قلنا : إذا بالغ أو قبل لم نُسَلم في أحد الطريقين(2463) .
ثم المعنى فيه وفي القبلة : أنه تَسَبب بفعل منهي عنه(2464)؛ فضمن ما تولد منه؛ كما / لو جَرَح رجلاً فمات، وهاهنا تَسَبب بفعل مأمور به؛ فهو كالإمام إذا قطع يد السارق فمات .
212ـ مسألة : [ حكم من ابتلع ما بين أسنانه أثناء صومه ]
إذا ابتلع ما بين أسنانه بطل صومه .
وقال أبو حنيفة : لا يبطل(2465) .
لنا : هو أنه طعام وصل إلى جوفه باختياره، عالماً بالتحريم، يمكنه الاحتراز منه؛ فأشبه إذا أخذه، وأكله(2466).
قالوا : لا يخلو الصائم من ذلك؛ فلم يبطل صومُه به؛ كبلل المضمضة، وما يجري به الرِّيق(2467) .
قلنا : ذاك لا يمكن الاحتراز منه، وهذا يمكن؛ فافترقا(2468) .
213ـ مسألة : [ حكم التقطير في الإحليل أثناء الصوم ]
إذا قَطَّر في إِحلِّيله(2469) شيئاً بطل صومه(2470) .
وقال أبو حنيفة : لا يبطل(2471) .
لنا : أنه مَنفذ يبطل الصوم بالخارج منه؛ فبطل بالواصل منه؛ كالفم(2472) .
قالوا : الإحليل ليس بينه وبين الباطن منفذ؛ فالواصل إليه لا يصل إلى الجوف ؛ فأشبه ما ترك في فيه وأنفه(2473).
قلنا : بل بينهما منفذَ؛ ولهذا يَزرق فيه ما يكسر الحصا، وما يدفعه إذا احتبس البول، ومن المثانة(2474) ثُقْبة إلى الكِلية، ويخالف الفم ؛ فإنه في حُكم الظاهر ؛ ألا ترى أنه يجب غسله من النجاسة ؛ بخلاف الإحليل(2475) ؟!
214ـ مسألة : [ حكم المسافر إن صام في رمضان عن غيره ]
لا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره(2476) .
وقال أبو حنيفة : يجوز عن النذر والقضاء(2477) .
(1/220)
لنا : أنه صوم من غير رمضان؛ فلا يجوز في رمضان؛ كالتطوع(2478) .
ولأنه عذر يبيح الفطر في رمضان؛ فلا يُبيح الصوم عن غَيره؛ كالمرض(2479).
قالوا : مخير بين الصوم والفطر ؛ فأشبه المقيم في سائر الأيام(2480) .
قلنا : المحرم في يوم النحر مخير بين طواف الزيارة(2481) وبين تركه، ثم لا يجوز أن يطوف عن غَيره.
215ـ مسألة : [ حكم المسافر إن أفطر ثم قدم وما يجري مجراه في بقية النهار ]
إذا أَفطر المسافر، ثم قَدِمَ، أو أسْلَم الكافر، أو بلغ الصبي لم يلزمهم إمساك بقية النهار .
وقال أبو حنيفة : يلزمهم(2482) .
لنا : أنه صوم أفطر منه بعذر؛ فلم يلزمه إمساك بقية النهار؛ كصوم النذر ولأنه خرج من العبادة ؛ فلم يلزمه البقاء على حكمها إلا باستئناف(2483) مثلها، كما لو أحصر في الحج فتحلل منه، ثم زال الإحصار .
ولأنه إذا لم يلزم في الحج ـ وقد لزم المُضيُّ في فاسده ـ ففي الصوم أولى .
ولأنه تخفيف حصل له في عبادة بالسفر؛ فلا يلزمه فيها حُكم الحضر، كما لو قَصر الصلاة، ثم قَدِم(2484) .
قالوا : مقيم صحيح؛ فلا يأكل في نهار رمضان؛ كما لو قدم قبل أن يفطر .
قلنا : لا نُسَلِّم الأصل في قول أبي علي بن أبي هريرة(2485) وإن سلم في قول أبي إسحاق(2486) فالمعنى
هناك: أنه زال العذر قبل الترخص؛ فهو كما لو زال الإحصار قبل التحلل، وهاهنا زال العذر بعد الترخص؛ فهو كما لو انكشف العَدو بعد التحلل .
قالوا : الإقامة لو [وجدت](2487) في أول النهار [أوجبت] (2488) الصوم، فإذا [وجدت] (2489) في أثنائه [أوجبت] (2490) الإمساك،
كما لو قامت البينة في يوم الشك أنه من رمضان(2491) .
قلنا : يبطل بالإقامة في / صوم النذر، ولا نُسَلم الأصل في أحد القولين ، وإن سلم فلأن ذاك يبيح لها الفطر ظاهراً ، لا حقيقة؛ فهو كما لو سَلَّمَ من ركعتين ساهياً وهذا أُبيح له الفطر ظاهراً وحقيقة، فهو كما لو سَلَّمَ من ركعتين قصراً ثم أقام .
(1/221)
ولأن البينة أظهرت التحريم فيما مضى؛ فأوجبت الإمساك فيما بقى، والإقامة لا تظهر التحريم فيما مضى؛ فلم توجب الإمساك فيما بقي .
قالوا : الكافر أفطر بمعصية؛ فأشبه المسلم إذا أكل عمداً(2492) .
قلنا : إلا أنه بالإسلام جعل كالمعذور؛ ألا ترى أنه لا يؤاخذ بما ترك من العبادات، ولا بما ارتَكَبَ من المحظورات؟ ولهذا قال الله - تعالى - : ( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ( (2493) والأكل عمداً لم يُجعل كالمعذور .
216ـ مسألة : [ حكم من جُنَّ في بعض الشهر وأفاق في بعضه ]
إذا جُنَّ في بعض الشهر، وأفاق في البعض، لم يلزمه قضاء ما فاته .
وقال أبو حنيفة : يلزمه(2494) .
لنا : هو أنه زمان مضى في حال الجُنون؛ فلا يلزمه قضاء صومه؛ كما لو أفاق بعد مضي الشهر، أو بلغ مجنوناً ثم أفاق في بعض الشهر .
ولأن كل معنى أسقط فرض القضاء إذا دام في جميع الشهر، أسقط في بعضه؛ كالكفر والصغر .
و[لأنها] (2495) عبادات لا يؤدى بعضها في وقت بعض؛ فلا تلزم الأولى بإدراك وقت الثانية ؛ كالصلوات(2496).
قالوا : آفة سمائية؛ فلا تمنع وجوب الصوم؛ كالنوم، والإغماء(2497) .
قلنا : يبطل به إذا دام في جميع الشهر، ثم نَقْلِب فنقول: فاستوى قليله وكثيره ؛ كالنوم ، والإغماء(2498).
قالوا : رمضان كالعبادة الواحدة؛ فإذا أدرك بعضها لزمته ؛ كالصلاة(2499) .
قلنا : لا نُسَلِّم ، بل هو ثلاثون عبادة، ولوَ صحَّ هذا لوَجَبَ أن يجب على الكافر إذا أسْلَمَ ، والصبي إذا بلغ، كالصلاة الواحدة(2500) .
217ـ مسألة : [ إبطال الصوم من عدمه بالجنون ]
الجُنون يُبطِل الصوم(2501) .
وقال أبو حنيفة : لا يبطله(2502) .
لنا : أنه معنى يسقط فرض الصلاة؛ فأبطل الصوم؛ كالحيض(2503) .
ولأن الجنون أبلغ في منافاة الخطاب من الصغر ، ثم لا يصح فرض الصوم مع الصغر؛ فمع الجُنون أولى(2504) .
قالوا : معنى يزيل الاستشعار ، كالنوم(2505) .
(1/222)
قلنا : النائم كالمخاطب؛ ولهذا يجب عليه قضاء الصلاة، وهذا كالصبي(2506) .
قالوا : صِحَّته بالاعتقاد، والبقاء بالترك؛ فلم يُبطله الجُنون؛ كالإسلام(2507)(2508).
قلنا : الإسلام آكد؛ ألا ترى أنه لا يَبطُل بالموت؟ وهذا يَبطُل بالموت؛ فَبَطل بالجُنون كالصلاة.
218ـ مسالة : [ حكم تأخير قضاء رمضان حتى يدركه آخر ]
إذا أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر ، لزمه عن كل يوم فدية .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه(2509) .
لنا : ما رَوى أبو هريرة أن النبي / ( قال في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ولم يَصُمه حتى أدركه رمضان آخر، قال : (يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذي أَفْطَر فِيهِ، وَيُطْعِمُ مكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً) ، ذكره الدارقطني(2510) ورَوى ذلك عن ابن عباس(2511)، وابن عمر(2512)، وجابر، والحسن بن علي، وأبي هريرة(2513) .
ولأن القضاء مؤقت بما بين رمضانين ، والدليل عليه : أنه عبادة يتكرر وجوبها؛ فأثم بتأخيرها إلى وقت وجوب مثلها؛ كالصلاة(2514) .
وإذا ثبت هذا، قلنا : أخر صوماً يسقط به فرض رمضان عن وقته، فإذا لم يجب به القضاء، وجب به الفدية؛ كالأداء في حق الشيخ الِهمِّ(2515) .
قالوا : تأخير لا يجب به الفدية مع العذر؛ فلم تجب به مع عدم العذر؛ كتأخير الأداء، والقضاء إلى آخر السنة(2516) .
قلنا : فَرقٌ بين وجود العذر وبين عدمه؛ كما قلنا في جواز تأخير الأداء، وكما قلنا في كفارة الجماع .
(1/223)
ثم بتأخير الأداء يجب القضاء؛ فلم تجب الفدية، وبتأخير القضاء لم يجب القضاء؛ فوجبت الفدية؛ كتأخير الأداء في حق الشيخ الهِمِّ، وفي التأخير إلى آخر السنة لم يخرجه عن جميع الوقت، وهاهنا أخرجه عن جميع الوقت، وحكم الأمرين مختلف؛ ولهذا لو أَخَّرَ الصلاة إلى آخر الوقت جاز، ولو أخَّرها إلى ما بعد الوقت لم يجز، وعندهم لو أَخَّرَ الرَّمي إلى الليل، والطواف إلى اليوم الثالث لم يلزمه الفدية، ولو أَخَّرَ الرَّمي إلى النهار، والطواف إلى اليوم الرابع لزمته الفدية(2517) .
قالوا : الفدية بدل عن الصوم ؛ فلو أوجبناها مع القضاء، لجمعنا بين البدل والمبدل(2518) [منه](2519) .
قلنا : يَبطل بتأخير الرمي، ثم الفدية هاهنا. ليست ببدل؛ بل هي كفارة للتأخير؛ كالطعام في الكفارة العظمى .
قالوا : إذا لم تجب الفدية بإفساد القضاء ـ وهو أَعظَمُ ـ فبالتأخير أولى .
قلنا : القضاء لا يتصور إفساده، ومتى أفسد علمنا أنه ليس بقضاء، ويتصور تأخيره؛ فوجبت به الفدية .
219ـ مسألة : [ حكم من أفسد صوم التطوع ]
إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه [الإتمام] (2520) .
وقال أبو حنيفة : يلزمه، وإذا أفسده لزمه القضاء(2521) .
لنا : ما رَوت عائشة قالت: دَخل عليّ رسول الله، فقال : (هَلْ عَنْدَك شَيءٌ؟) فقلت : لا، فقال: (إِذاً أَصُوم) . ثم دخل عليَّ يوماً آخر فقال : (هَلْ عِنْدَك شيءٌ؟) فقلت : نعم، فقال: (إذن أُفْطِرَ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ)(2522). وعن أم هانىء قالت : ناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شرابه؛ فَشَربتُ، فقلتُ : يا رسول الله إني كنت صائمة، وكَرهتُ أن أَرُدَّ سُؤْرَكَ(2523)؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (إِنْ كَانَ قَضَاءً فَصُومِي يوْماً مَكَانَه، وَإِن كَانَ تَطَوُّعاً، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فلا تَقْضِيه)(2524) .
(1/224)
ولأنه عبادة لا يجب المضي فيها مع الفساد؛ فلم تلزم بالشروع؛ كالاعتكاف/ .أو صوم تطوع؛ فجاز الخروج؛ منه كما لو دخل فيه ظنّاً أنه عليه، ولم يكن عليه(2525) .
فإن قيل : هناك لم يَلتزمه، وإنما ظن أنه عليه؛ فهو كما لو دفع مالاً إلى غيره يظن أنه له عليه، وهذا التزمه ؛ فهو كما لو تصدق به عليه.
قيل : لأنه إذا دفع إليه، ولم يكن عليه، لم ينعقد صدقة، وهاهنا انعقد نفلاً كما انعقد إذا التزمه؛ فكان يجب ألا ينقضه كما لو تصدق به ، وأَقبَضَه .
ولأنه لو لزم بالشروع لم يخرج منه إذا حَلف عليه صديق؛ لأن الواجب لا يترك لقضاء حقه .
ولأنه لو لزم بالشروع، لوجب إذا دخل في أربع ركعات أن لا يَجوز أن يُسَلِّم من ركعتين .
قالوا : رُوي عن عائشة وحفصة أنهما أصبحتا صائمتين، فَأُهدي لهما طعام، فأفطرتا، قالت عائشة: فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (صُومَا يَوْمَاً مَكَانَهُ)(2526) .
قلنا : ذكر أبو القاسم اللالكائي الطبري(2527) في سننه : أنه يَرويه الزُهري عن عائشة مُرسلاً(2528) ولم يسنده عن
عروة(2529) إلا ضعفاء .
وقال الزهري : حدثني في خِلافِةِ سليمان(2530) نَاسٌ عن بعض من سأل عائشة ، وهم مجاهيل .
ثم هو دليلنا ؛ لأنه لم ينكر عليهما ، ولم يَنْهَهَما عن مثله، ثم نحمله على الاستحباب(2531) .
قالوا : عبادة تلزم بالنذر ؛ فلزمت بالالتزام؛ كالحج، والصدقة(2532) .
قلنا : يبطل بالاعتكاف ، وبأربع ركعات بتسليمة ، ثم نفل الحج كفرضه؛ بدليل : أنه تجب الكفارة في نفله كما تجب في فرضه ، وينعقد فرضه بنية(2533) نفله، ويستقر الصداق بالخلوة(2534) في نفله، كما يستقر في فَرضِه ، بخلاف الصوم .
وأما الصدقة فقد تمت من جهته، فهي ؛ كالصوم بعد الفراغ ، وهاهنا لم يتم ؛ فهو كالصدقة قبل القبض .
220ـ مسألة : [ حكم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان ]
المستحبُ لمن صام رمضان أن يُتبعه بستٍ(2535) من شوال .
وقال أبو حنيفة : لا يُستحب(2536) .
(1/225)
لنا : ما رَوى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)(2537) .
قالوا : يؤدي إلى الزيادة في الفرض(2538) .
قلنا : يفصل بينهما بيوم العيد، كما يفصل بين صلاة الفرض والنفل بالتسليم .
221ـ مسألة : [ حكم السواك بعد الزوال للصائم ]
يكره السِّواك للصائم بعد الزوال .
وقال أبو حنيفة : لا يكره(2539) .
لنا : ما رَوى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَخُلوفُ(2540) فَمِ الصَّائم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَة)(2541) .
ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب؛ فأشبه دم الشهيد.أو تطهير يختص بالفم؛ فأثر الصوم فيه؛ كالمضمضة(2542) .
قالوا : قال أبو إسحاق الخوارزمي(2543): سألت عاصماً الأحول(2544): أيستاك الصائم؟ قال: نعم. قلت: أول النهار
وآخره؟ قال : نعم. قُلتُ : عن من؟ قال : عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (2545)(2546).
قلنا : الخوارزمي / ضعيف(2547) .
ولأنه يحتمل أن ذلك استدلال من عاصم بالألفاظ العامة في السواك .
قالوا : ما لا يكره للصائم في أول النهار لا يكره في آخره؛ كالمضمضة(2548) .
قلنا : لا يمتنع أن يكره في محل ، ولا يكره في محل؛ كالمضمضة: لا تكره للصائم في أوائل الفم، وتُكره في أواخره، وإزالة الشَعَث(2549): لا تكره للمحرم بعد الرمي، وتُكره قَبله .
ثم المضمضة لا تزيل أثر العبادة إن خُفِّفَت فلم تُكره .كغُسلِ شَعر المحرم، والسواك يُزيل أثر العبادة؛ فهو كتَرجِّيلِ(2550) شعر المحرم .
*…*…*
كتاب الاعتكاف(2551)
222ـ مسألة : [ حكم اعتكاف المرأة في بيتها]
لا يَصح اعتكاف المرأة في بيتها(2552) .
وقال أبو حنيفة : يَصح(2553) .
لنا : أنه موضع لا يَصح فيه اعتكاف الرجل؛ فلم يَصح فيه اعتكاف المرأة كالطريق(2554) .
قالوا : موضع مَّسنون صلاتها، فأشبه المسجد في حق الرجل(2555) .
(1/226)
قلنا : لو كان كالمسجد في حق الرجل، لما صح اعتكافها في غيره .
ولأن البيت موضع مَّسنون نَفل الرَّجُل، ثم لا يصح اعتكافه فيه، والاعتكاف أشبه بالنفل؛ لأنه نفل مثله، والمصلى موضع لصلاة العيد للرجل ، ثم لا يصح اعتكافه فيه ، والمسجد بني لذكر الله والصلاة ؛ ولهذا منع منه
الجُنب والحائض(2556)، وهذا بُني لمصالح الدنيا؛ فهو كالحَوانيت(2557) .
قالوا : في الاعتكاف يختلف بها الحال، و تنكشف للرجال(2558) .
قلنا : يضرب بينهما حجاب ؛ فلا تنكشف .
223ـ مسألة : [ حكم الاعتكاف من غير صوم ليلاً ]
يصح الاعتكاف بغير صوم، ويصح بالليل وحده (2559).
وقال أبو حنيفة : لا يصح(2560) .
لنا : أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : يا رسول الله ، إني نذرت أني أعتكف ليلة في الجاهلية؛ فقال: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) ، أخرجه البخاري(2561) .
ولأنه عبادة تصح في شهر رمضان؛ فلم يشترط فيها الصيام شرعاً كالعمرة؛ يؤكده: أنه لو كان الصوم شرطاً له لم يصح في رمضان؛ لأن صوم رمضان لا يتأدى به غيره .
ولأنه عبادة يصح ابتداؤها بالليل؛ فأشبه الحج يؤكده : أنه لو كان الصوم شرطاً فيه، لكان شرطاً في ابتدائه؛ كالطهارة في الصلاة(2562) .
ولأن الليل يصح اعتكافه مع غيره؛ فصح وحده ؛ كالنهار(2563) .
قالوا : رَوت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ)(2564) .
قلنا : هو موقوف على عائشة: ورَفعه سفيان بن حسين(2565) ، وهو ضعيف (2566) فيما ينفرد به عن الزهري ، ثم نحمله على نفي الفضيلة .
قالوا : لَبْثٌ في مكان مخصوص؛ فلم يَصِّر قُربة حتى ينضم إليه ما هو قربة كالوقوف(2567) .
قلنا : نَقلبُ فلا يشترط فيه الصوم بالشرع ؛ كالوقوف .
ثم نقول بموجبه؛ فإنه لا يصير قربة إلا بالنية؛ كما لا يصير الوقوف قربة إلا بالنية / .
(1/227)
ثم الوقوف ليس بقربة في نفسه؛ فلم يصر قربة إلا بغيره، واللبث في المسجد قربة في نفسه؛ بدليل أنه يمنع منه الجنب والحائض كما [يمنعان] (2568) الصلاة .
ولأن الإحرام ليس بقربة في نفسه؛ فكان شرطاً في الوقوف، والصوم قربة مقصودة في نفسها لا يشترط في غير الاعتكاف؛ فلا يشترط في الاعتكاف كالصلاة(2569) .
قالوا : لا يجب النذر إلا ما يَجبُ بالشرع، أو يَتعلق به واجب في الشرع؛ ولهذا لو نَذر الوقوف في الشمس، لم يَجب، والاعتكاف لا يَجب؛ فدل على أنه يَتعلق به واجب، وهو الصوم(2570) .
قلنا : لا نُسَلِّم؛ بل كل ما هو قربة؛ فإنه يجب بالنذر، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم:
(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله تَعَالى فَلْيُطِعْهُ)(2571)، والاعتكاف قربة؛ فوجب بالنذر بخلاف الوقوف في الشمس .
قالوا : إذ نذر أن يعتكف صائماً وجب عليه الصوم، ولو لم يجب بالشرع لما وجب ؛ لأنه ما نَذَرْهُ ؛ كما لا
تجب الصلاة إذا نذر أن يعتكف مصلياً(2572) .
قلنا : لا يمتنع أن يجب بالنذر ولا يجب بالشرع؛ كالقران بين الحج والعمرة(2573) ، والتتابع في الاعتكاف .
224ـ مسألة : [ حكم لزوم التتابع لمن نذر الاعتكاف شهراً ]
إذا نذر اعتكاف شهر لم يلزمه التتابع .
وقال أبو حنيفة : يلزمه(2574) .
لنا : هو أنه قربة يصح متتابعاً ومتفرقاً؛ فلم يلزمه التتابع فيها بمطلق النذر؛ كصوم الشهر(2575)، ولا يلزم اعتكاف يوم ؛ لأنه لا يجب فيه التتابع في أحد الوجهين(2576) .
قالوا : علق على زمان ما يَصح في جميعه؛ فاقتضى إطلاقه التتابع كصوم يوم، وكما لو حلف : لا يكلم فلاناً شهراً(2577) .
قلنا : الصوم ـ أيضاً ـ يصح في جميع أيام الشهر، ثم إطلاقه لا يقتضي التتابع، ويخالف صوم اليوم؛ فإنه إذا فرق لا يكون صوماً، وترك الكلام متفرقاً لا يُعَدُّ هجرانً في العادة، والاعتكاف متفرقاً اعتكاف شرعي؛ فصار كصوم الشهر(2578) .
(1/228)
225ـ مسألة : [ حكم لزوم اعتكاف ليلتين لمن نذر اعتكاف يومين ]
إذا نذر أن يعتكف يومين، لم يلزمه اعتكاف ليلتين(2579) .
وقال أبو حنيفة : يلزمه(2580) .
لنا : هو أنه زمان لم يتناوله نَذره من طريق اللفظ؛ فأشبه ما بعده .
ولأنه لو لزمه بِنَذرٍ اليومين ليلتان ويومان، للزمه بِنذر اليوم يوم وليلة(2581) .
قالوا : ذَكر العدد من أحد الجنسين عبارة عنهما؛ ولهذا قال تعالى في موضع : ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( ( (2582) ، وأراد : مع الليالي، وقال في موضع : ( ((((((( ((((((( ((((((( ( (2583) ، وأراد: مع الأيام .
قلنا : لأن هناك جمع بينهما ، وهاهنا ذَكر أحدهما .
226ـ مسألة : [ حكم التتابع في الاعتكاف إذا خرج للجمعة ]
إذا خرج من اعتكافه للجمعة، بطل التتابع(2584) .
وقال أبو حنيفة : لا يبطل(2585) .
لنا : هو أنه خروج أمكنه الاحتراز منه؛ فبطل به التتابع؛ كما لو خرج من صوم الشهرين إلى صوم رمضان(2586) .
قالوا : خروج لابد منه؛ فأشبه / الخروج ؛ لقضاء الحاجة(2587) .
قلنا : لا يمكنه الاحتراز من ذلك الخروج؛ فلم يقطع التتابع ؛ كخروج الحائض من صوم الكفارة، وهذا يمكنه الاحتراز منه: بأن يعتكف في الجامع؛ فهو كالخروج من صوم الكفارة لصوم رمضان(2588).
227ـ مسألة : [ منع الزوج زوجته من الاعتكاف بعد الإذن فيه ]
إذا أذن لزوجته في الاعتكاف جاز له منعها .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز(2589) .
لنا : أن من ملك منع شخص من الاعتكاف ، لم يسقط حقه بالإذن؛ كالسيد مع أمته(2590).
قالوا: أسقط حقه؛ فلا يملك الرجوع فيه، كالعفو عن القصاص(2591) .
قلنا : ذاك لا يتجدد، وهذا يتجدد في كل وقت ؛ فلا يسقط بالإذن .
228ـ مسألة : [ حكم مباشرة المعتكف فيما دون الفرج ]
إذا باشر المعتكف فيما دون الفرج بشهوة، بطل اعتكافه في أحد القولين(2592) .
وقال أبو حنيفة : إذا لم يُنزل لم يبطل(2593) .
(1/229)
لنا : أنها مباشرة حرّمها الاعتكاف ؛ فأفسَدَته؛ كالجماع(2594).
قالوا: مباشرة لا تُفسد الصوم؛ فلم تُفسد الاعتكاف؛ كالمباشرة بغير شهوة(2595) .
قلنا : يَبطل بوطء الناسي، والمعنى في الأصل : أن تلك لا تُوجب الفدية على المحرم، وهذه تُوجب الفدية؛ فهي كالجماع(2596) .
229ـ مسألة : [ حكم المعتكف إن باشر ناسياً ]
إذا وطئ ناسياً، لم يَبطل اعتكافه .
وقال أبو حنيفة : يَبطل(2597) .
لنا : هو أنه مباشرة لا تُفسد الصوم؛ فأشبه القُبلة(2598) .
قالوا: ما حَرم الاعتكافَ استوى عمْدُهُ وسهْوُهُ؛ كالخروج من المُعتَكَفِ(2599) .
قلنا : يحتمل ألا نُسَلِّم الأصل، ثم ذاك ترك مأمور؛ فهو كترك النية في الصوم، وهذا فعل منهي؛ فهو كالأكل في الصوم(2600) .
* * * * * *
الخاتمة
لقد أثمر هذا البحث عن عدد من النتائج توصلت لها من خلال معايشتي لهذا المخطوط القَيِّم . وهي كالتالي :
1ـ يُعَدُ مخطوط " النكت " مرجعاً مهماً في فقه الخلاف .
2ـ احتوى مخطوط " النكت " على كم هائل من الأدلة العقلية لكلا المذهبين ( الشافعي ، الحنفي ) .
3ـ احتوى كذلك على أقيسه متعددة . ولم أتعرض لها بالإيضاح خشية الإطالة .
4ـ حفظ ومناقشة الإمام الشيرازي لهذا القدر الكبير من الأدلة والاعتراضات ليَدُلُ دلالة واضحة على تميزه ـ رحمه الله ـ في علم الخلاف .
5ـ سعة علم الإمام الفذ الشيرازي ـ رحمه الله ـ في كل ما يخص المذهبين من مسائل وأدلة ، ولم يكتف بذلك بل أشرك عدة فنون لإيضاح المعلومة وتسهيلها .
ومن هذه الفنون : ( الأصول ، اللغة ، الحديث ، الجرح والتعديل ....) .
6ـ في نهاية المطاف أرغب في أن يكتمل هذا الصرح العظيم في علم الخلاف ويطبع وينشر حتى تحصل الفائدة منه كعلم في الخلاف . لا الاكتفاء بحصولنا من وراء تحقيقه على درجة علمية .
هذا والله من وراء القصد
كشاف الفهارس
م
الفهرس
الصفحة
1.
(1/230)
فهرس الآيات . ....................................................... ............................ .....................
433
2.
فهرس الأحاديث . ....................................................... ...........................................
437
3.
فهرس الآثار . ....................................................... ............................ .....................
446
4.
فهرس الأعلام . ....................................................... ............................ ...................
450
5.
فهرس القواعد الفقهية والأصولية . ................................... ............................ .....
458
6.
فهرس المصطلحات الحديثية . ....................................................... .......................
459
7.
فهرس المصطلحات الأصولية . ....................................................... ......................
460
8.
فهرس المصطلحات الفقهية . ....................................................... .........................
462
9.
فهرس المصطلحات الشافعية . ....................................................... .....................
466
10.
فهرس المصطلحات الحنفية . ....................................................... ........................
467
11.
فهرس الفرق والمذاهب الدينية. ......................................................... ....................
468
12.
فهرس معاني الكلمات اللغوية . ....................................................... ...................
469
13.
فهرس الأشعار . ....................................................... ............................ ..................
476
14.
(1/231)
فهرس الأماكن والبلدان . ....................................................... ............................ ..
477
15.
فهرس الغزوات . ....................................................... ............................. ................
478
16.
فهرس القبائل. .............................................................................. ............................
479
17.
فهرس الأزمان . ....................................................... ............................ ..................
480
18.
فهرس أسماء الحيوانات . ....................................................... ............................ .....
481
19.
فهرس المقاييس والأوزان . ....................................................... ............................ .
482
20.
فهرس أسماء النباتات . ........................................................ ............................ .......
483
21.
فهرس الملابس . ....................................................... ............................ ...................
484
22.
فهرس المصادر والمراجع . ....................................................... ............................ ...
485
23.
فهرس الموضوعات . ....................................................... ............................ ............
503
1- فهرس الآيات
م
الآية
رقمها
السورة
الصفحة
1.
(( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (...........................................................................................
124
البقرة
158
2.
( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (..................................................................................
143
البقرة
249
3.
(1/232)
( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (......................................................
176
البقرة
369
4.
( (((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ( ....................................................................................
182
البقرة
168
5.
( (((((((( ((((( ((((((( (((((( (............................................................................................
184
البقرة
258
6.
( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( ( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( (
184
البقرة
189
7.
( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (................................................................................
184
البقرة
404
8.
(((((( (((((((((( (((((( (((((( (............................................................................................
184
البقرة
404
9.
( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( .................................................
185
البقرة
234
10.
( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (.....................................................
187
البقرة
417
11.
( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (.........................................................
196
البقرة
295
12.
( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ( .......................
200
البقرة
236
13.
( (((((((((( (( (((((((((( ( ............................................................................................
238
البقرة
126
14.
(1/233)
( ((((((((( (((((((((((( ( ( ............................................................................................
276
البقرة
343
15.
( ((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (....................................................................
280
البقرة
177
16.
( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( ( ............................................................................................
41
آل عمران
421
17.
( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( ....................................................................................
85
آل عمران
168
18.
( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (................................................................................................................
20-21
النساء
414
19.
( ((((((((((( (((((((((( ( .................................................................................................
36
النساء
131
20.
( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ( ...............................
48
النساء
249
21.
( (((((((( ((((((((((( ( ............................................................................................
90
النساء
259
22.
( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ............................................................................................
92
النساء
382
23.
(1/234)
( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ..................................................................
102
النساء
220
24.
( (((((((((((((((( (((((((((((((( ( ............................................................................................
102
النساء
223
25.
( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( ...............
102
النساء
220-222
م
الآية
رقمها
السورة
الصفحة
26.
( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( .......................................................................................................
102
النساء
222-223
27.
( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( (...........
2
المائدة
172
28.
( (((((( ((((((((((( (....................................................................................................
3
المائدة
168
29.
( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( ............................................................
3
المائدة
168
30.
( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ...............................................................................
76
الأنعام
343
31.
( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (...............................................................
141
الأنعام
328
32.
(1/235)
( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( ( ...............................................................................
145
الأنعام
168
33.
( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (...........................................................
151
الأنعام
172
34.
( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ............................................................................
162
الأنعام
179
35.
( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( ............................................
142
الأعراف
178
36.
( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ( ................................
38
الأنفال
409
37.
( ((((((((( ((((( (((( (( ....................................................................................................
3
التوبة
111
38.
( ((((((((((( ((((((((((( ( ....................................................................................................
5
التوبة
293
39.
( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ( ................................................
29
التوبة
319
40.
( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (..........................................................
60
التوبة
331
41.
( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( .....( ..................................................... ....
60
التوبة
151
42.
(1/236)
( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (........................................................... ..
60
التوبة
375
43.
( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( ...................................................................................
60
التوبة
378
44.
( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ( ..................................................
103
التوبة
293
45.
( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ............................................
64
هود
179
46.
( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (.......................................................................
65
هود
179
47.
( (((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((((((( ( ..................................................
12
يوسف
151
48.
( ((((( (((((((((( ( ....................................................................................................
10
النحل
311
49.
( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (.....
67
النحل
169
م
الآية
رقمها
السورة
الصفحة
50.
( ((((( (((((( (((((((( ( ....................................................................................................
120
النحل
126
51.
(((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ( ......................................................................
8
الإسراء
259
52.
( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( .................................. .... .....
33
الإسراء
154
53.
(1/237)
( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (.............................
94
الكهف
331
54.
( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( .........................................................................
110
الكهف
157
55.
( ((((((( ((((((( ((((((( ( ....................................................................................................
10
مريم
421
56.
( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (..............................................................................................
13
مريم
293
57.
( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ( ............................................................................... ......
26
مريم
390
58.
( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (................................................................................ .
109
الأنبياء
111
59.
( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( .............................................................................. ..........
27
الحج
111
60.
( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( ...........................................................................
30
الحج
307
61.
( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ........................................................... ...................................
36
الحج
117
62.
( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ( .................................................................. .............................
36
الحج
191
63.
( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (..................................................................
78
الحج
189
64.
(1/238)
( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (........................................................................
72
المؤمنون
331
65.
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ... (
4
النور
197
66.
( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( ( ..............................................................................................................
13
النور
197
67.
( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (......................................................................................
54
الفرقان
360
68.
( (((((((((( ((((( ((( (((((( ( ........................................................................ ...................
11
القصص
131
69.
( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ( ....................................... ..................
19
الأحزاب
219
70.
( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ......................................................... .....
39
سبأ
293
71.
( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ( .............................................................. ...................
26
الزمر
353
72.
( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((( (((((((((( ( ..........
37
فصلت
242
73.
( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ( ....................... ........................ ...................................
4
الدخان
127
74.
(1/239)
( ((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ( ....................... ........................ ...................................
21
الدخان
151
75.
( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (....................... ........................ ...................................
9
الحجرات
326
م
الآية
رقمها
السورة
الصفحة
76.
((((( (((((((((((( ((((( (((( ?????(??(((((((((((( ?................ .. ........................ ...................................
13
الحجرات
95
77.
( (((((( (((((((((((((( ( ....................... ........................ ..............................................
10
الذاريات
325
78.
( (((((((( (((((((((( (....................... ........................................... ...................................
48
النجم
342
79.
( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ........... ... ..... ......... ...................................
11
الجمعة
195
80.
( ((((((((((( (((((((((( (....................... ........................ ................................................
1
الطلاق
258
81.
( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (
10-11
نوح
246
82.
( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( ....................... ........... ... ...................................
38
المدثر
350
83.
( ?(((((((... ( ....................... ........................ ...............................................................
1
الأعلى
130
84.
( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ( ....................... ............................ ...................................
16
البلد
384
85.
(1/240)
( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ....................... ........................ ........................................
2
الكوثر
227
86.
( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ....................... ........................ ...................................
1
الكافرون
130
2- فهرس الأحاديث
م
الحديث
الصفحة
1.
(أتيت أبا جهل وبه رمق ) ..............................................................................................
169
2.
(أتيت النبي ( بطوق فيه سبعون مثقالاً ...) ............................................................
342
3.
(احفظوا اليتامى في أموالهم ...) ......................................................................................
316
4.
(أخذ من العسل العشر) ...................................................................................................
330
5.
(أخروهن من حيث ... ) ...............................................................................................
147
6.
(أدّوا صدقة الفطر ...) ...................................................................................................
358
7.
(أدُّوا عن كل إنسان صاعاً من بر عن الصغير ...) ....................................................
364
8.
(أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم ...) ................................................................
373
9.
(إذا أقبلت الحيضة فدعيّ الصلاة ) ...............................................................................
182
10.
(إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلِ ...) .............................................................
214
11.
(1/241)
(إذا دخل أحدكم المسجد ...) .....................................................................................
213
12.
(إذا رأيتم الرجل يلزم المسجد ...) .............................................................................
152
13.
(إذا رأيتم الهلال فصوموا ...) .......................................................................................
393
14.
(إذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان ...) .............................................................
294
15.
(إذا ماتت فأذنوني ...) ....................................................................................................
283
16.
(أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن ... ) ..........................................................................
114
17.
(اصنعوا بموتاكم ما تصنعون ...) ..................................................................................
253
18.
(أعطوا السائل ولو جاء على فرس ...) ......................................................................
386
19.
(أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ...) ...................................................
377
20.
(اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ...) .................................................................................
257
21.
(أقام أصحاب النبي ( برامهرمز تسعة أشهر ...) ................................................
183
22.
(أقام النبي ( بتبوك عشرين يوماً يقصر) ...................................................................
183
23.
(أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ...) .................................................................
355
24.
(1/242)
(آلي كل بَرِّ تقيِّ ) ..................................................................................... .........................
95
25.
(البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس) ..........................................................
356
26.
(التكبير في الفطر سبع ...) ............................................................................................
230
27.
(التكبيرة الأولى يدركها أحدكم مع الإمام ...) ........................................................
113
28.
(الجمعة على من سمع النداء ... ) ................................................... .............................
190
م
الحديث
الصفحة
29.
(الجمعة واجبة على كل قرية فيها ...) ............... ........................................................
195
30.
(الجنازة متبوعة وليست ...) ..... ............... .....................................................................
276
31.
(الخمر أم الخبائث والنساء حبائل الشيطان ) ............... ..............................................
147
32.
(القطع في ربع دينار) ............... .........................................................................................
299
33.
(اللهم أحييني مسكيناً وأمتني مسكيناً... ) ............... ..................................................
384
34.
(اللهم أني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ...) ............... .......................................
383
35.
(الوتر حق على كل مسلم ) ............... ...........................................................................
118
36.
(الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ... ) ............... ......
122
37.
(1/243)
(الوتر حق فمن لم يوتر ... ) ............... ...........................................................................
120
38.
(الوتر حق واجب ) ............... ...........................................................................................
119
39.
(الوتر حق وليس بواجب) ...................................... ........................................................
119
40.
(أمر الذي وقع على امرأته ... ) ............... ....................................................................
396
41.
(أمر بصدقة الفطر صاعاً من تمر ...) ............... ............................................................
365
42.
(أمر بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير... ) ............... .............................................
362
43.
(أمر بلالاً فنادى بالصوم ...) ............... ........................................................................
390
44.
(أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ...) ............... ........................................................
263
45.
(أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم ...) ............... ....................................................
376
46.
(أمرت أن أقاتل المشركين حتى ... ) ............... ...........................................................
151
47.
(أمرنا رسول الله ( أن نقرأ على الجنازة ...) ............... ...........................................
285
48.
(أمرني رسول الله ( بصدقة الفطر ...) ............... ........................................................
358
49.
(أمرني رسول الله أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ...) ............... .................
304
50.
(1/244)
(أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئاً ...) ............... .......................................................
336
51.
(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ...) ............... ...............................................
242
52.
(إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ...) ............... ......................
243
53.
(إن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر ...) ............... ..............................
174
54.
(إن الله زادكم صلاة هي خير ...) ............... ...............................................................
120
55.
(أن النبي ( استسقى فأطال الدعاء ...) ............... .....................................................
248
56.
(أن النبي ( أقام بمكة عشراً يقصر) ............... .............................................................
180
57.
(أن النبي ( أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ... ) ............... .....................................
144
م
الحديث
الصفحة
58.
(أن النبي ( جمع بالمدينة بين الظهر والعصر...) ........................................................
189
59.
(إن النبي ( حرم على المهاجرين الإقامة بمكة) ............... ..........................................
178
60.
(أن النبي ( سافر يوم الجمعة) ............... ........................................................................
206
61.
(أن النبي ( صلى بالناس وهو جنب ... ) ............... .................................................
134
62.
(أن النبي ( صلى بقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ... ) ............... ...................
140
63.
(أن النبي ( قنت في الوتر قبل الركوع) ............... .....................................................
128
64.
(1/245)
(أن النبي ( كان يخطب خطبة واحدة قائماً ...) .............. ............... ......................
208
65.
(أن النبي ( كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بقعود ...) ............... ...................
208
66.
(إن النبي ( كان يقرأ فيها بسبح وهل أتاك حديث الغاشية) ............... .................
216
67.
(أن النبي ( كان ينتظر ما دام يسمع وقع نعل) ............... .........................................
156
68.
(أن النبي ( ما صلى صلاة إلا لوقتها ...) ............... .................................................
186
69.
(أن النبي ( نهى النساء عن الخروج إلا عجوزاً ... ) ............... .............................
145
70.
(أن النبي ( نهى عن البتيراء) ............... ...........................................................................
124
71.
(أن النبي ( نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه ...) ............................
226
72.
(أن النبي ( وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ...) ............... .....................
275
73.
(أن أم سعد بن أبي وقاص ماتت فقدِم سعد بعد شهر فاستأذن النبي عليه السلام في الصلاة على ...) ............... ..............................................................................
291
74.
(أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله ( ...) ............... ..................
186
75.
(إن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد ...) ............... ...............................................
381
76.
(إن بني جذيمة اعتصموا بالسجود فقتلهم خالد فوادهم رسول الله ...) ...............
153
77.
(إن حنظلة الراهب قُتل وهو جُنب ...) ............... ........................................................
267
78.
(1/246)
(أن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي ( أن يعتق رقبة) ............... ..........................
403
79.
(إن رسول الله ( كان يقرأ بهما) ............... .................................................................
216
80.
(إن رسول الله ( كان يكبر في الفطر والأضحى ...) ............... ............................
227
81.
(أن رسول الله ( كتب : فإذا كانت أكثر من ذلك ...) ............... .....................
296
82.
(إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ...) ............... ..................................................
210
83.
(إن هذا اليوم يوم عاشوراء لم يكتب الله ...) ............... ...........................................
392
84.
(إن هذا عبدك خرج مجاهداً في سبيلك ... ) ............... ..............................................
265
85.
(أنت ومالك لأبيك) ............... ..........................................................................................
401
م
الحديث
الصفحة
86.
(أنه صلى مع رسول الله ( فذكر أن العدو كانوا بينه وبين القبلة...) ............... .
222
87.
(أو أطعم ستة مساكين فَرقاً ...) ............... ....................................................................
370
88.
(أو دقيق ) ............... ....................................................... ............... ....................................
367
89.
(أو صاعاً من قمح عن الصغير والكبير ...) ............... ................................................
366
90.
(أوف بنذرك) ............... ........... ............... .........................................................................
418
91.
(1/247)
(أيستاك الصائم ؟ ...) ............... ........................................................ ............... ............
416
92.
(بعث إلى قرى الأمصار من كان أصبح صائماً فليتم صومه ...) ............... ........
391
93.
(بني الإسلام على خمس ...) ............... ...........................................................................
293
94.
(بين الكفر والعبد ترك الصلاة ...) ............... ................................................................
250
95.
(تجب الجمعة على كل مسلم ) ............... ......................................................................
191
96.
(تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيته ... ) ............... .....................................
394
97.
(تقطع اليد في ربع ديناراً فصاعداً ) ............... ...............................................................
299
98.
(جهز جيشاً إلى مؤتة فتخلف عبد الله بن رواحه ...) ............... .............................
205
99.
(حق على كل مسلم أن يغتسل كل ...) ............... ...................................................
116
100.
(حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ...) ............... ......................................
273
101.
(خذ الحَبِّ من الحَبِّ و ...) ............... ...........................................................................
322
102.
(خذ من كل حالم ديناراً ... ) ............... .......................................................................
322
103.
(خرج رسول الله ( في سفر فأقام تسعة عشر يوماً يصلي ..) ............................
183
104.
(خرج رسول الله ( متواضعاً متبذلاً متخشعاً ...) .......... ........................................
246
(1/248)
105.
(خرج نبي الله ( يستسقي فصلى بنا ...) .......... ........................................................
247
106.
(خرجنا مع رسول الله ( في عمرة رمضان ...) .............. ........................................
173
107.
(خشيت أن تسبقني الملائكة إلى غسله ) ............... ........................................................
267
108.
(خير صفوف الرجال أولها وشرها أخرها ...) ............... ...........................................
147
109.
(دخل رجل المسجد ورسول الله ( قائم على المنبر ...) ............... ........................
211
110.
(دخل رسول الله ( في صلاته فكبر وكبرنا معه ... ) ............... ..........................
132
111.
(دخل عليّ رسول الله ( فقال:هل عندك شيء فقلت:لا.فقال:إذاً أصوم ...)
413
112.
(دخلت على النبي ( وفي يدها سوران من ذهب ...) ............... ..........................
342
113.
(رأى في الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها ...) ............... .............................................
321
114.
(رأى قيساً يصلي بعد صلاة الصبح ... ) .......................................................... .........
110
م
الحديث
الصفحة
115.
(رأيت رجلاً دخل والنبي يخطب ...) ............... ............................................................
214
116.
(ركع أربع ركعات في ركعتين ...) .......... ...................................................................
242
117.
(روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي ( : مُرَّ برأس التمثال...) ............... .......
226
118.
(زكاته عاريته) ............... ........................................................ ............... ..........................
342
119.
(1/249)
(زملوهم بكلومهم ودمائهم ...) ............... ....................................................................
257
120.
(زوجاتي في الدنيا ... ) ............... .....................................................................................
259
121.
(سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام) ............... ...............................................................
289
122.
(سلمان منا آل البيت) ............... .......................................................................................
95
123.
(صدق أُبي وأطع أُبياً ...) ............... ..............................................................................
212
124.
(صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان ...) ............... .....................................
174
125.
(صلاة الليل مثنى .... ) ............... ..................................................................................
114
126.
(صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر ...) ............... ....................................................
174
127.
(صلوها ولو طردتكم الخيل) ............... ...........................................................................
120
128.
(صلى الضحى ثمان ركعات) ............... ..........................................................................
115
129.
(صلى النبي ( على المنبر والناس وراءه فجعل يصلي عليه ...) ..............................
161
130.
(صلى بنا رسول الله ( فكبر أربعاً ...) ............... ......................................................
228
131.
(صلى بنا في الكسوف ركعتين ...) ......... ....................................................................
243
132.
(1/250)
(صلى ثمان ركعات وأربع سجدات...) ............... ........................................................
242
133.
(صلى ركعتين أطالهما ...) ............... .............................................................................
243
134.
(صلى ست ركعات وأربع سجدات ...) ............... ...................................................
242
135.
(صلى على قتلى أحد ...) ............... ...............................................................................
264
136.
(صلى عليهم يوم أحد ...) ............... ..............................................................................
264
137.
(صلى في بيت أم سلمة بعد العصر ركعتين فقالت : ما هاتان الركعتان ... ) ...
111
138.
(صلى في حجرته والناس يأتمون ...) .................. ........................................................
160
139.
(صوما يوماً مكانه) ............... ........................................................ ............... ....................
413
140.
(صيام عرفة أحتسب على الله ...) ............... .................................................................
186
141.
(صَيفَّ أصحابه خلفه وصلى على النجاشي ...) ............... ......................................
281
142.
(عفوت لكم عن صدقة الخيل و ...) ............... ............................................................
323
143.
(غسل يوم الجمعة واجب ... ) ............... ......................................................................
119
م
الحديث
الصفحة
144.
(فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل ...) ............... .................................
296
145.
(1/251)
(فإن آخذوها وشطر ماله...) ............... ..........................................................................
376
146.
(فرض رسول الله ( على كل صغير أو كبير ...) ............... ...................................
358
147.
(فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر ...) ............... ............................................................
361
148.
(فرض زكاة الفطر من رمضان ...) ............... .............................................................
367
149.
(فرغ من صلاته فقام ...) ............... ................................................................................
244
150.
(فطركم يوم يفطرون) ............... ........................................................................................
401
151.
(في إحدى وتسعين حقتان ...) ............... .....................................................................
294
152.
(في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم ..) ............... ..................................
298
153.
(في الحلي زكاة) ............... ........................................................ ............... .......................
341
154.
(في الخيل السائمة في كل فرس دينار ...) ............... ...................................................
323
155.
(في الركاز الخمس) ................................................... ........................................................
356
156.
(في خمس من الإبل شاة وليس ...) ............... ................................................................
299
157.
(في كل ركعة خمس ركعات ...) ............... .................................................................
242
158.
(1/252)
(فيما سقت السماء العشر ...) ............... ........................................................................
328
159.
(قال لكعب بن عجرة : أحلق ثم أذبح شاة أو صم ...) ............... ........................
369
160.
(قد صلى على ابني بيضاء ...) ............... .........................................................................
279
161.
(قدم النبي ( صبيحة رابعة مضت ...) ............... ........................................................
180
162.
(قدم رسول الله( المدينة ولهم يومان يلعبون ...) ............... ....................................
227
163.
(قدمت عير من الشام فانفضوا إليها ولم يبق مع النبي ( ... ) ............... .............
194
164.
(قرِّي في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة ) ............... ......................................................
144
165.
(كاد الفقر أن يكون كفراً ) ............... .............................................................................
383
166.
(كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة ...) ............... ...................................................
236
167.
(كان النبي ( إذا دنا من منبره سلم على من عند منبره ...) ............... ................
211
168.
(كان النبي ( ينزل يوم الجمعة من المنبر...) ............... .........................................
213
169.
(كان النبي ( يوتر على الراحلة ) ............... ................................................................
118
170.
(كان يخرج في العيدين مع الفضل وعبدالله ...) ............... ........................................
235
171.
(كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ...) ........................................................
284
172.
(1/253)
(كان يصلي فيما بين أن يفرغ ... ) .................... .................... .................... ..............
123
م
الحديث
الصفحة
173.
(كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ...) .................... .................... .................... ..........
370
174.
(كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية) .................... ......
231
175.
(كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت...) .................... .................... ........
231
176.
(كان يوتر بثلاث ركعات ... ) .................... .................... .................... .....................
122
177.
(كَبَّر في صلاة العيد أربعاً ...) .................... .................... .................... ........................
231
178.
(كل سبب ونسب ينقطع إلا ...) .................... .................... .................... .................
259
179.
(لا اعتكاف إلا بصوم) .................... .................... .................... .....................................
419
180.
(لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة ...) .................... .................... .................... ....
326
181.
(لا تتخذوا قبري مسجداً) .................... .................... .................... .................................
284
182.
(لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ... ) .................... .................... .................... .............
379
183.
(لا تحل الصدقة لغني ولا لذي ...) .................... .................... .................... ..................
385
184.
(لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذي محرم ) .................... .................... ...
167
185.
(1/254)
(لا تسافر امرأة يومين أو ليلتين ...) .................... .................... .................... ..............
165
186.
(لا تسافر مسيرة ليلة إلا ...) .................... .................... .................... ...........................
165
187.
(لا تشبهوا الوتر بالمغرب) .................... .................... .................... ..................................
123
188.
(لا تصلى صلاة مرتين) .................... .................... .................... .......................................
140
189.
(لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين ...) .................... .................... .................... ............
393
190.
(لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر ...) .................... .................... ................
270
191.
(لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ...) ..................... .................... .................... ..............
256
192.
(لا ثني في الصدقة) .................... .................... .................... .............. .................... ...........
141
193.
(لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر) .................... .................... .................... .................
192
194.
(لا زكاة في شيء من الحرث ...) .................... .................... .................... ..................
325
195.
(لا صلاة في العيدين ...) .................... .................... .................... ..................................
233
196.
(لا يجتمع عشر وخراج ...) .................... .................... .................... .............................
332
197.
(1/255)
(لا يجتمع على المسلم خراج وعُشر ) .................... .................... .................... ..............
332
198.
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ...) .................... .................... .................... ...
165
199.
(لا يخلون رجل بإمرأة ...) .................... .................... .................... ...............................
167
200.
(لا يُفرق بين مجتمع ولا يجمع بين ...)....................................... .................... ..............
312
201.
(لا يموتن ميت ما كنت ...) ................................... .................... .................... ..............
283
م
الحديث
الصفحة
202.
(لخلوف فم الصائم أطيب عند الله ...) .................... .................... .................... .........
415
203.
(لم يؤقت فيها رسول الله ( ...) .................... .................... .................... ...................
285
204.
(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ...) .................... .................... ..............
323
205.
(ليس في الحلي زكاة) .................... .................... .................... ..........................................
341
206.
(ليس في الزيادة شيء) .................... .................... .................... ........................................
299
207.
(ليس في السخال صدقة) .................... .................... .................... ..................................
307
208.
(ليس فيما دون خمسة أوسق ... ) .................... .................... .................... .................
325
209.
(1/256)
(ليلني منكم ذووا الأحلام ..) .................... .................... .................... ..........................
147
210.
(ما رواه ابن عمر من أن يصلي بالأولى ركعة ثم تنصرف الطائفة ...) .................
220
211.
(ما رواه صالح بن خوات عمن صلى مع النبي ( بذات الرقاع ...) .................. .
219
212.
ما ذكر في قصة العسيف ........................ .................... .................... ..............................
393
213.
(ما ضرك لو مِت قبلي ...) .................... .................... .................... ...............................
259
214.
(ما قنت رسول الله ( في شيء من صلاة إلا ...) .................... .................... .........
128
215.
(ما من ميت يصلي عليه أربعون رجلاً ...) .................... .................... .................... ..
196
216.
(مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح ...) .................... .................... .................... .................
122
217.
(مرحباً بالقوم غير خزايا) .................... .................... .................... ..................................
192
218.
(مضت السنة أن في كل أربعين ... ) .................... .................... .................... ............
194
219.
(من أتى من هذه القاذورات شيئاً ...) .................... .................... .................... ..........
155
220.
(من أدرك ركعة من الجمعة ...) .................... .................... .................... .....................
218
221.
(من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ... ) .................... .................... ..............
115
222.
(1/257)
(من حفظ من أمتي أربعين حديثاً ...) .................... .................... .................... ............
196
223.
(من حمل السلاح علينا ...) .................... .................... .................... ..............................
270
224.
(من سأل وله خمس أواق ...) .................... .................... .................... .........................
386
225.
(من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ...) .................... .................... .................... ...
386
226.
(من صام رمضان وأتبعه بستاً من شوال ...) .................... .................... ....................
415
227.
(من صلى صلاتنا واستقبل ... ) .................... .................... .................... ......................
151
228.
(من صلى على ميت في المسجد ...) .................... .................... .................... ..............
280
229.
(من غشنا فليس منا ...) .................... .................... .................... ...................................
270
230.
(من كان بينه وبين الإمام طريق ...) .................... .................... .................... ..............
158
م
الحديث
الصفحة
231.
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا ...) .................... .................... ...
198
232.
(من لم يجمع الصيام قبل الفجر ...) .................... .................... .................... ................
390
233.
(من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ... ) .................... .................... .................... ...
121
234.
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ...) .................... .................... .................... .....
109
235.
(1/258)
(من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه) .................... .................... .................... .................
419
236.
(من نسي صلاة فليُصَلِّ إذا ذكرها ) .................... .................... .................... ..............
109
237.
(من ولي يتيماً له مال فليتجر له ...) .................... .................... .................... ..............
316
238.
(ناولني رسول الله فضل شرابه فشربت فقلت يا رسول الله...) .................... .......
413
239.
(نزل رسول الله( بقباء على كلثوم بن الهدم ...) .................... .................... .........
196
240.
(نزل قبر سعد بن معاذ فسجى قبره ...) .................... .................... .................... ......
292
241.
(نفقة الرجل على عياله صدقة ...) .................... .................... .................... .................
316
242.
(نهيت عن قتل المصلين) .................... .................... .................... ......................................
152-249
243.
(نهينا أن نأخذ من الراضع وأمرنا ...) .................... .................... .................... ............
307-308
244.
(واجعلن في الأخيرة شيئاً من كافور) .................... .................... .................... ..............
252
245.
(وإذا قلت لصاحبك : أنصت ...) ....................... .................... .................... ..............
212
246.
(والخليطان ما اجتمعا على الفحل و ...) ................... .................... .................... .......
312
247.
(والمقيم يوماً وليلة) .................... .................... .................... .............................................
167
248.
(1/259)
(ومن أكل فليصم بقية يومه ) .................... .................... .................... ...........................
391
249.
(ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله ...) ..................... .................... .................... ....
371
250.
(يا أهل مكة لا تقصروا في ...) .................... .................... .................... .......................
164
251.
(يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد ويستكف الناس...) ...............
382
252.
(يخرص الكرم فيؤدي زكاته زبيباً ... )................. .................... .................... ..............
325
253.
(يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر ...) .................... ................... .................... ........
411
254.
(يمسح المسافر ثلاثة أيام) .................... .................... .................... .....................................
165
4- فهرس الآثار
م
الأثر
الصفحة
1.
ائتوني بخميس أو لبيس أخذه منكم ... .................... .................... .................... ......................
321
2.
أثبتت في الحامل و المرضع ................... .................... .................... ..................................... ........
404
3.
اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم ... .................... .................... .................... ............
330
4.
أخبرني من رأى قبر رسول الله وصاحبيه ... ............... .................... .....................................
290
5.
أخذ عمر من رقيق أهل الشام .................... .................... .................... .....................................
330
6.
(1/260)
أدفنوني في ثيابي ... .................... .................... .................... .......................................................
268
7.
إذا قدمت بلداً وأنت مسافر ... .................... .................... .................... .................................
181
8.
إذا قدمت بلدة فلم تدرِ متى تخرج ... .................... .................... .................... .....................
185
9.
إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر... .................... .................... .................... ..................
159
10.
اصطحب أصحاب النبي ( فكان بعضهم يتم وبعضهم ... .................... .................... ....
173
11.
أطال معاذ القراءة ليلة فجاء إعرابي إلى النبي فأخبره ... .................... .................... ..........
139
12.
أعطيتهم وحرمتنا وقرابتنا ... .................... .................... .................... .....................................
381
13.
أقام سعد بن مالك بالشام شهرين ... .................... .................... .................... ......................
184
14.
ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر .... .................... ......
186
15.
البتيراء أن يقوم الرجل فيصلي ركعة ... .................... .................... .................... .................
124
16.
الجمع بين الصلاتين من الكبائر.................... .................... .................... .....................................
187
17.
السنة إذا انتصف الشهر أن يلعن الكفرة ... .................... .................... .................... ............
126
18.
(1/261)
ألقى الطائر يداً بمكة من وقعة الجمل ... .................... .................... .................... .................
272
19.
المرأة لا تؤم، ولا تؤذن، ولا تُنكح ... .................... .................... .................... .....................
144
20.
النكاح رق فلينظر أحدكم ... .................... .................... .................... .....................................
359
21.
أن أبا عبيدة صلى على رؤوس بالشام ... .................... .................... .................... ...............
272
22.
أن أبا هريرة قرأ بهما بالمدينة ... .................... .................... .................... ..............................
215
23.
أن ابن عمر مشى خلف الجنازة .................... .................... .................... ..............................
275
24.
إن الحسين بن علي دفع في قفا سعيد بن العاص وقال ... .................... .................... .........
277
25.
أن الفضل في أن يمشي الرجل خلف الجنازة كفضل ... .................... .................... ...........
276
26.
أن النبي ( أخذ من قبل القبلة .................... .................... .................... .....................................
288
27.
إن النبي ( سُل سلاً وآل بكر وآل عمر وآل عثمان.................... .................... ................
288
28.
أن النبي ( كُفن في ثلاثة أثواب بيض ... ................ .................... .....................................
262
م
الأثر
الصفحة
29.
أن أنس كان يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبدالرحمن........... .....................................
159
30.
(1/262)
إن أهل الشام أتوا عمر بصدقة خيولهم وأموالهم ... .................... .................... ....................
323
31.
أن جمعوا حيثما كنتم ................ .................... .................... ........................................................
192
32.
أن حذيفة وابن مسعود كانا يقومان في يوم العيد ... .................. .......................................
233
33.
أن رجالاً تتبعوه إذ رأوه يصلي ... .................... .................... .................... ...........................
160
34.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل .... .................... .................... ..............
289
35.
أن سعيد بن العاص بعث إلى أبي موسى وحذيفة فسألهما ... .................... .................... .
228
36.
أن عائشة وأم سلمة أمتا نساء فقامتا وسطهن .................... .................... .................... .......
145
37.
أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة ... .................... .................... .................... ......
274
38.
إن عثمان أرتج عليه في الخطبة ... .................... .................... .................... .............................
210
39.
أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال : أيه ساعة هذه ... .................... .................... ...........
212
40.
إن عدي بن حاتم حمل صدقات طيء .................... .................... .................... ........................
277
41.
أن علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ صلى المغرب ليلة الهرير .................... ...............
221
42.
(1/263)
إن علياً وسعد وأبا موسى وسعيد بن زيد وأسامة وابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وجابر بن سمرة جمعوا بين الصلاتين في السفر .................... .................... .................... ........
188
43.
أن عمر أمر أبي بن كعب ـ رضي الله عنهما ـ أن يقوم بهم.. .................... ...............
126
44.
أن عمر صلى بهم عشرين ليلة فلم يقنت ... .................... .................... .................... .........
127
45.
أن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة ... .................... .................... .................... ..
193
46.
أن عمر وعثمان صليا ثم ذكرا الاحتلام ... .................... .................... .................... ...........
133
47.
أن مصعب بن عمير جمع في دار سعد بن خيثمة ... .................... .................... .................
196
48.
إنما النكاح رق فلينظر ... .................... .................... .................... .............................................
359
49.
إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة .................... .................... .................... .................................
207
50.
أنهم انفضوا وتركوا رسول الله وليس معه .... .................... .................... .................... .....
194
51.
أول جمعة جمعت بعد جمعه بالمدينة... .................... .................... .................... ........................
192
52.
حججت مع أبي جعفر فلما قدم المدينة قال : ائتوني بصاع رسول الله ... ....................
369
53.
حذيفة بالمدائن .................... .................... .................... ..................................................................
244
54.
(1/264)
حرم عمر على أهل الذمة الإقامة في الحجاز ثم أذن ... .................... .................... .............
179
55.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقام تسعة عشر يوماً ... .................... ..
183
56.
خرج عمر يستسقي فما زاد على الاستغفار ... .................... .................... ........................
246
م
الأثر
الصفحة
57.
خرج عمر يستسقي وصلى ركعتين ... .................... .................... .................... ..................
247
58.
خسف القمر بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين ... .................... .................... .
245
59.
رأى علي ـ عليه السلام ـ قوماً يصلون وهو على المنبر فنهاهم .................... ...............
214
60.
رأيت علياً وشهدت معه صفين فأتى بخمسة عشراً ... .................... .................... .............
271
61.
روي عن ابن مسعود قال : ليس على الواحد تكبير أيام ... .................... .................... ....
240
62.
روي عن أنس والحسن وجابر بن زيد وأبي بردة أنهم كانوا يصلون ... .................... ..
233
63.
زكاة التجارة لا تجب عند ابن عباس .................... .................... .................... .......................
350
64.
صلى الحسين على أخيه ، فكبر أربعاً ... .................... .................... .................... .................
277
65.
صلى أنس على عبد الله بن عمير فقام عند رأسه ... .................... .................... .................
281
66.
ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ... .................... .................... .................... .......................................
254
67.
(1/265)
علياً صلى العيد وعثمان محصور.................... .................... .................... ...................................
199
68.
عمل بها عثمان وابن عمر وابن مسعود بالمدينة ... .................... .................... ....................
244
69.
غُسل النبي ( في قميصه.................... .................... .................... .................................................
251
70.
غسل علي أصحابه وغسل الصحابة عثمان وغسلت أسماء بنت أبي بكر ... ................
269
71.
في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئاً ... .................... .................... .................... ..........
307
72.
قال أبا سعيد الخدري لعلي ـ رضي الله عنهما ـ أي ذلك أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها ... .................... .................... .................... .....................................................................
275
73.
قال عمر : يعيد ويعيدون .................... .................... .................... .............................................
133
74.
قيل لإبراهيم : لما كرهت الصلاة عند الإقامة ... .................... .................... .................... ..
113
75.
كان معاذ يصلي مع النبي ( ثم ينطلق إلى قومه ... .................... .................... ....................
139
76.
كتب معاوية إلى عمر أني وجدت أموال أهل الشام الرقيق... .................... .................... .
323
77.
كشفت لي عائشة عن قبر رسول الله... .................... .................... .................... ...................
290
78.
كُفن النبي ( في قميصه ... .................... .................... .................... ........................................
262
79.
(1/266)
كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله ......,....................... .................... ....................
362
80.
كنا نخرج مع رسول الله ( فنصلي ... .................... .................... .................... ...................
173
81.
لا تغسلوا عني دماً... .................... .................... .................... .....................................................
269
82.
لا زكاة في مال ضمار .................... .................... .................... ...................................................
315
83.
لو منعوني عناقاً مما أعطوا ... .................... .................... .................... ......................................
306
84.
ليس على الواحد تكبير أيام التشريق .................... .................... ...............................................
240
م
الأثر
الصفحة
85.
من أجمع إقامة أربع ... .................... .................... .................... .................................................
181
86.
من أراد أن ينصرف منكم ... .................... .................... .................... .....................................
191
87.
من السنة أن يحمل بجوانب السرير الأربع ... .................... .................... .................... .........
273
88.
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ... .................... .................... ...........
393
89.
من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة .................... .................... .................... .................
188
90.
هذا شهر زكاتكم فمن عليه ... .................... .................... .................... .................................
382
91.
(1/267)
وابن عباس على ظهر زمزم .................... .................... .......................... ....................................
244
92.
وابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر .................... .................... .................... .....................
184
93.
وعبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر .................... .................... .................... ...............
184
94.
يزكيه إذا قبضه لما مضى إن كان صادقا ... .................... .................... .................... ............
315
4- فهرس الأعلام
م
العلم
الصفحة
1.
أبا عبيدة ..................................... ............................................. .................................................
272
2.
أبا موسى .................................... ............................................. ................................................
188
3.
أبا هريرة .................................... ............................................. .................................................
188
4.
أبا واقد الليثي ..................................... ............................................. ......................................
231
5.
إبان بن أبي عياش .................................... ............................................. .................................
129
6.
إبراهيم النخعي ..................................... ............................................. ....................................
113
7.
إبراهيم بن أبي يحيى الفقيه ..................................... ............................................. .................
81
8.
(1/268)
إبراهيم بن سعد الزهري ..................................... ............................................. ...................
81
9.
ابن القاص................................... ............................................. .................................................
171
10.
ابن المنذر .................................... ............................................. .................................................
119
11.
ابن عباس .................................... ............................................. ................................................
128
12.
ابن عبد الحكم ..................................... ............................................. .....................................
80
13.
ابن عمر ..................................... ............................................. .................................................
118
14.
ابن عمرو ..................................... ............................................. ...............................................
190
15.
ابن مسعود ..................................... ........................................... ..............................................
128
16.
أبو إسحاق الخوارزمي ..................................... ........................................... .........................
415
17.
أبو إسحاق المروزي ..................................... ............................................ .............................
171
18.
أبو الفرج الفامي الشيرازي ..................................... ............................................ ................
51
19.
(1/269)
أبو القاسم الخرقي ..................................... ............................................. ..............................
55
20.
أبو القاسم اللألكائي الطبري ..................................... ............................................ .............
413
21.
أبو النجيح ..................................... ............................................. .............................................
173
22.
أبو النجيح المكي ..................................... ............................................. ..................................
173
23.
أبو أيوب ..................................... ........................................... .................................................
114
24.
أبو بكر الصيرفي ..................................... ............................................. ...................................
256
25.
أبو بكر الهذلي ..................................... ............................................ .......................................
342
26.
أبو بكرة ..................................... ............................................. .................................................
140
27.
أبو ثور ..................................... ........................................... .....................................................
83
28.
أبو جابر البياضي ..................................... ............................................ ..................................
134
م
الأثر
الصفحة
29.
أبو حامد الإسفراييني ..................................... ........................................................................
(1/270)
156
30.
أبو حمزة ميمون ................................... ............................................. .....................................
341
31.
أبو خالد الواسطي ..................................... ............................................. ...............................
133
32.
أبو داود ..................................... ............................................. .................................................
123
33.
أبو عبيد ..................................... ............................................. .................................................
315
34.
أبو عبيد القاسم بن سلام ........................... ............................................. ............................
82
35.
أبو عيسى .................................... ............................................. ...............................................
275
36.
أبو ماجد العجلي ..................................... ............................................. .................................
276
37.
أبو مالك الغفاري .................................... ............................................. ................................
264
38.
أبو مَعشر نجيح ................................... ............................................. .......................................
403
39.
أبو يوسف ..................................... ............................................. .............................................
98
40.
أبي العباس ..................................... ............................................. ..............................................
266
41.
(1/271)
أبي بردة ..................................... ............................................. .................................................
233
42.
أبي بن كعب ..................................... ............................................. .........................................
122
43.
أبي جعفر ................................... ............................................. .................................................
369
44.
أبي سعيد الخدري ..................................... ............................................. ...............................
367
45.
أبي علي بن أبي هريرة ..................................... ............................................. .........................
409
46.
أبي محمد بن الحسن ..................................... ............................................. ............................
98
47.
أحمد بن حنبل ..................................... ............................................. ......................................
82-193
48.
أحمد بن سعد الهمذاني ..................................... ............................................... ......................
55
49.
أحمد بن سلامه الكرخي ..................................... ............................................. ....................
55
50.
أحمد بن علي الخطيب البغدادي ..................................... ............................................ .......
53
51.
أحمد بن محمد الجرجاني ..................................... ............................................. .....................
53
52.
(1/272)
أحمد بن محمد الخوارزمي ..................................... ............................................. ..................
49
53.
أسامة ..................................... ............................................ .......................................................
188
54.
أسماء بنت أبي بكر ..................................... ............................................. ..............................
269
55.
إسماعيل بن جعفر ..................................... ............................................. .............................
82
56.
الأعمش ..................................... ............................................. .................................................
400
57.
الإمام أبي إسحاق الشيرازي ..................................... ............................................. .............
28
م
الأثر
الصفحة
58.
الإمام أبي حنيفة ..................................... .................................................................................
94
59.
الإمام الشافعي ..................................... ............................................. ......................................
80
60.
البخاري ..................................... ............................................. .................................................
151
61.
البويطي ..................................... ............................................. .................................................
83
62.
البيضاء ..................................... ............................................. .................................................
279
63.
(1/273)
الجراح بن المنهال ..................................... ............................................. ................................
337
64.
الحارث بن الأعور ..................................... ............................................. ..............................
129
65.
الحجاج بن أرطاه ..................................... ............................................. ...............................
205
66.
الحسن البصري ..................................... ............................................. ....................................
233
67.
الحسن بن أبي بكر البغدادي البزار ..................................... ............................................. ..
50
68.
الحسن بن زياد اللؤلؤي ..................................... ............................................. ....................
99
69.
الحسن بن علي ..................................... ............................................. .....................................
235
70.
الحسن بن عمارة ..................................... ............................................. .................................
208
71.
الحسن بن محمد الزجاجي .................................... ............................................. ..................
49
72.
الحسين بن علي ..................................... ............................................. ....................................
235
73.
الحسين بن علي الطبري .................................... ............................................. ......................
55
74.
(1/274)
الحسين بن علي الكرابيسي .................................... ............................................. ................
80
75.
الحكم .................................... ............................................. ......................................................
205
76.
الدارقطني ................................... ............................................. .................................................
123
77.
الذهبي .................................... ............................................. ......................................................
61
78.
الربيع بن سليمان ..................................... ............................................. .................................
84
79.
الرملي ..................................... ............................................. .....................................................
62
80.
الزعفراني .................................... ............................................. .................................................
84
81.
الزهري .................................... ............................................. ....................................................
195
82.
السائب بن يزيد ..................................... ............................................. ..................................
208
83.
السلاجقة .................................... ............................................. ................................................
17
84.
(1/275)
الشاعر الراعي .................................... ............................................. .......................................
384
85.
الشعبي ..................................... ............................................. ....................................................
129
86.
الطحاوي .................................... ............................................. ................................................
274
م
الأثر
الصفحة
87.
العباس .................................... ............................................. ......................................................
234
88.
العلاء بن زياد .................................... ............................................. ........................................
281
89.
الفضل .................................... ............................................. .....................................................
234
90.
الفضل بن السكن ..................................... ............................................. ................................
285
91.
القاسم بن علي الحريري ..................................... ............................................. ...................
55
92.
القاسم بن محمد ................................... ............................................. .....................................
290
93.
الماوردي ..................................... ............................................. .................................................
42
94.
(1/276)
المزني ..................................... ............................................. .......................................................
83
95.
النجاشي .................................... ............................................. .................................................
281
96.
الوضين بن عطاء ..................................... ............................................. ..................................
228
97.
الوليد بن محمد الموقري ..................................... ............................................. .....................
195
98.
أم حبيبة ..................................... ............................................. .................................................
115
99.
أم سعد بن أبي وقاص ..................................... ............................................. .........................
291
100.
أم سلمة ..................................... ............................................. .................................................
110
101.
أم شريك ................................... ............................................. .................................................
285
102.
أم عبدالله الدوسية .................................... ............................................. ................................
195
103.
أم عطية ..................................... ............................................. ..................................................
253
104.
(1/277)
أم هانىء ................................... ............................................. ...................................................
115
105.
أم ورقة .................................... ............................................. ....................................................
144
106.
أنس ..................................... ............................................. .........................................................
132
107.
أهل المدينة .................................... ............................................. ..............................................
296
108.
أيمن بن أم أيمن ..................................... ............................................. ......................................
235
109.
بركيا روق .................................... ............................................. .............................................
18
110.
بريدة ..................................... ............................................. .......................................................
130
111.
بلال بن الحارث .................................... ............................................. ...................................
355
112.
تميم ..................................... ............................................. ..........................................................
159
113.
جابر ..................................... ............................................. ........................................................
139
114.
(1/278)
جابر الجعفي ................................... .........................................................................................
237
115.
جابر بن زيد ..................................... ............................................... .......................................
233
م
الأثر
الصفحة
116.
جابر بن مرة ..................................... ............................................... .......................................
188
117.
جرير بن حازم ..................................... ............................................. .....................................
264
118.
جرير بن عبدالله ..................................... ............................................. ...................................
233
119.
جعفر بن أبي طالب ..................................... ............................................. ............................
235
120.
حجاج بن نصير ..................................... ............................................. ..................................
285
121.
حجر بن عدي .................................... ............................................. ......................................
268
122.
حذيفة .................................... ............................................. .....................................................
226
123.
حرملة بن يحيى ..................................... ............................................. ......................................
83
124.
(1/279)
حفصة .................................... ............................................. .....................................................
113
125.
حماد بن أبي سليمان ..................................... ............................................. ............................
97-264
126.
حماد بن زيد ...................................... ............................................. .........................................
365
127.
حميد بن عبدالرحمن بن عوف ..................................... ............................................. .........
159
128.
حنظلة الراهب ..................................... ............................................. .....................................
267
129.
خالد بن الوليد ..................................... ............................................. ....................................
152
130.
داود ..................................... ............................................. ........................................................
350
131.
راشد بن سعد ................................... ............................................. ........................................
274
132.
زايدة بن خراش ................................... ...................................................................................
276
133.
زفر بن الهذيل .................................... ............................................. ........................................
98
134.
زيد بن ثابت ..................................... ............................................. .........................................
160
135.
(1/280)
زيد بن حارثة ..................................... ............................................. .......................................
235
136.
زيد بن صوحان .................................... ............................................. ....................................
268
137.
زيد بن علي .................................... ............................................. ...........................................
97
138.
سالم .................................... ............................................. .........................................................
274
139.
سعد بن أبي ذباب ..................................... ............................................. ...............................
330
140.
سعد بن خيثمة ..................................... ............................................. .....................................
196
141.
سعد بن مالك ..................................... ............................................. ......................................
184
142.
سعيد بن أبي هند ..................................... ............................................... ...............................
238
143.
سعيد بن العاص .................................... .................................................. ...............................
228
144.
سعيد بن المسيب .................................... ............................................. ...................................
47
م
الأثر
الصفحة
145.
سعيد بن زيد .................................... ............................................. .........................................
(1/281)
188
146.
سفيان بن حسين .................................... ............................................. ..................................
419
147.
سفيان بن عيينة .................................... ............................................. .....................................
82
148.
سلام الطويل ..................................... ............................................. ........................................
362
149.
سليك الغطفاني .................................... ............................................. .....................................
214
150.
سليمان بن حرب .................................. ............................................. ...................................
365
151.
سليمان بن خلف الباجي .................................... ............................................. ...................
54
152.
سليمان بن عبدالملك .................................... ............................................. ............................
414
153.
سهل بن سعد .................................... ............................................. ......................................
161
154.
سهيل بن بيضاء .................................. ............................................. ......................................
279
155.
سويد بن غفلة ..................................... ............................................. ......................................
307
156.
شُعبَه .................................... ............................................. ........................................................
129
157.
(1/282)
شقيق ................................... ............................................. ........................................................
119
158.
صالح بن خوات .................................... ............................................. ....................................
219
159.
طاهر بن عبدالله الطبري ................................... ............................................. ......................
51
160.
عائشة .................................... ............................................. ......................................................
123
161.
عاصم الأحول..................................... ............................................. ........................................
415
162.
عبادة بن نسُي ............................... ............................................. ............................................
337
163.
عبدالرحمن بن سمرة .................................... ............................................. ..............................
184
164.
عبدالرحمن بن عوف ..................................... ............................................. ...........................
113
165.
عبدالعزيز الماجشون .................................... ............................................. .............................
81
166.
عبدالله بن أبي أوفى ..................................... ............................................. .............................
156
167.
عبدالله بن ثعلبة ..................................... ............................................. ....................................
365
168.
(1/283)
عبدالله بن رواحه .................................... ............................................. ..................................
205
169.
عبدالله بن زيد ..................................... ............................................. ......................................
248
170.
عبدالله بن عمرو بن العاص ..................................... ............................................. ...............
190
171.
عبدالله بن عمير ........................ ............................................. .................................................
281
172.
عبدالله بن محمد العكبري ..................................... ............................................. .................
55
173.
عبدالوهاب بن رامين البغدادي ..................................... ............................................. ........
50
م
الأثر
الصفحة
174.
عبيدالله بن أبي رافع ..................................... ............................................. ...........................
215
175.
عبيدالله بن الحسن العنبري ...................... ............................................. ..............................
268
176.
عبيدة بن معتب ..................................... ............................................. ..................................
114
177.
عدي بن حاتم ..................................... ............................................. ......................................
377
178.
عروة بن الزبير ..................................... ............................................. ...................................
414
179.
(1/284)
عطاء بن أبي رباح ..................................... ............................................. ..............................
97-210
180.
عطاء بن مسلم الحلبي ..................................... ............................................... ......................
129
181.
عقبة بن علقمة ..................................... ............................................... ..................................
265
182.
عكرمة مولى عطاء .................................... ............................................... .............................
97
183.
علقمة ..................................... ............................................. .....................................................
265
184.
عمار بن ياسر .................................... ............................................. .......................................
209
185.
عمر بن حبيب القاضي ................................... ............................................. ........................
369
186.
عمرو بن حزم .................................... ............................................. .......................................
296
187.
غانم بن الحسين الموشيلي ..................................... ............................................. ...................
55
188.
غورك السعدي ..................................... ............................................. ...................................
323
189.
فاطمة بنت قيس ................................. ............................................. ......................................
341
190.
(1/285)
قبيصة ..................................... ............................................. ......................................................
243
191.
قيساً ..................................... ............................................. ........................................................
110
192.
كثير بن عبدالله ..................................... ............................................. ....................................
129
193.
كعب بن عجرة .................................... ............................................. ....................................
369
194.
ليث بن أبي سليمان .................................... ............................................. .............................
159
195.
مالك بن أنس ..................................... ............................................. ......................................
81
196.
محمد الباقر ..................................... ............................................. ...........................................
97
197.
محمد بن أحمد الشاشي .................................. ............................................. ..........................
55
198.
محمد بن الحسن الشيباني ..................................... ............................................. ...................
98
199.
محمد بن الحسين القلانسي ..................................... ............................................. ................
55
200.
محمد بن حسان الأزرق ....... ............................................. .................................................
119
201.
(1/286)
محمد بن عبدالله البيضاوي ..................................... ............................................. ...............
49
202.
محمود بن الحسن القزويني ..................................... ............................................. ................
50
م
الأثر
الصفحة
203.
مروان بن الحكم ..................................... ............................................. .................................
214
204.
مسلم بن خالد الزنجي ..................................... ............................................. ......................
81
205.
مصعب بن عمير ..................................... ............................................. ................................
196
206.
معاذ بن جبل ..................................... ............................................. ........................................
139
207.
معاوية ..................................... ............................................. .....................................................
224
208.
مقسم ..................................... ............................................. ......................................................
205
209.
نافع ..................................... ............................................. .........................................................
275
210.
نافع مولى عمر ..................................... ............................................. .....................................
97
211.
وائل بن حجر ..................................... ............................................. ......................................
270
212.
(1/287)
يحيى بن إسحاق بن عنبسة .................................. ............................................. ...................
333
213.
يحيى بن سعيد ..................................... ............................................. .....................................
114
214.
يحيى بن معين ..................................... ............................................. .......................................
196
215.
يزيد بن أبي زياد ..................................... ............................................. .................................
264
216.
يزيد بن هارون ..................................... ............................................. ...................................
365
217.
يوسف بن الحسن الزنجاني ..................................... ............................................. ................
53
5- فهرس القواعد الفقهية والأصولية
م
القاعدة
الصفحة
1.
إذا اجتمع مأمور ومنهي عنه قُدم المنهي عنه
291
2.
تأخير البيان عن وقت الحاجة
397
3.
التيمم فرض وعزيمة
170
4.
حكم الحاكم بالاجتهاد مع عدم النص
135
5.
حكم الحاكم بخلاف النص مع العلم به
134
6.
الخصوص
376
7.
الرخصة في السفر
166
8.
العقوبة تسقط بالشبهة
399
9.
العلم المثبت . وهنا النافي كالمثبت في العلم
265
10.
في المغمى عليه ، هل هو مكلف أم لا ؟
372
11.
القياس لا يصح مع النص
248
12.
لا يُنسخ النص بالاجتهاد
376
13.
لفظ ( كل ) في العموم
317
14.
منع الصحة كالفساد في الحكم
395
15.
النهي يقتضي الفساد
147
6- فهرس المصطلحات الحديثية
م
المصطلح
الصفحة
1.
الجهالة ..................................... ....................................................................... ................
159
2.
(1/288)
خبر الآحاد ..................................... ....................................................................... ........
121
3.
الصحابي ..................................... ....................................................................... ............
181
4.
قول الصحابي " كنا نفعل كذا ، نقول كذا ..... " ..................................... ....
126
5.
قول الصحابي " من السنة كذا ، أو أمرنا بكذا .... " ..................................... .
126
6.
المرسل ..................................... ....................................................................... ................
124
7.
المناكير ..................................... ....................................................................... ................
129
8.
الموقوف ..................................... ....................................................................... ..............
192
9.
الضعيف ..................................... ....................................................................... .............
419
7- فهرس المصطلحات الأصولية
م
المصطلح
الصفحة
1.
الإباحة ..................................... ....................................................................... ................
271
2.
الاجتهاد ..................................... ....................................................................... .............
135
3.
الإجماع ..................................... ....................................................................... ...............
101-212
4.
(1/289)
إجماع الصحابة ..................................... ....................................................................... .
102
5.
الإجماع سكوتي ..................................... .......................................................................
102
6.
الإجماع المنقول بطريق الآحاد ..................................... ............................................
102
7.
الأداء ..................................... ....................................................................... ................
176
8.
الاستحسان ..................................... ....................................................................... ........
87
9.
الاستصحاب ..................................... ....................................................................... .....
104
10.
الأمر ..................................... ....................................................................... ...................
144
11.
الانكسار ..................................... ....................................................................... ............
217
12.
التخصيص ..................................... ....................................................................... ..........
376
13.
التعارض ..................................... ....................................................................... .............
165
14.
الجنس ..................................... ....................................................................... .................
326
15.
(1/290)
الجواز ..................................... ....................................................................... ..................
129
16.
الحجة ..................................... .............................................................................. ..........
111
17.
الحرام ..................................... .............................................................................. ..........
392
18.
الرخصة ..................................... .............................................................................. .......
166
19.
السبب ..................................... .............................................................................. ..........
133
20.
السنة ..................................... .............................................................................. ..........
117
21.
الشبهة ..................................... .............................................................................. ..........
395
22.
الشرط ..................................... .............................................................................. ..........
135
23.
الصحة ..................................... .............................................................................. .........
150
24.
العرف ..................................... .............................................................................. ..........
103
25.
العزيمة ..................................... .............................................................................. ..........
170
26.
(1/291)
العموم ..................................... .............................................................................. ..........
376
27.
عموم البلوى ..................................... ............................................................................
121
28.
القضاء ..................................... .............................................................................. ..........
109
م
المصطلح
الصفحة
29.
القلب ..................................... .............................................................................. ..........
146
30.
قول الصحابي ..................................... ..........................................................................
102
31.
القياس ..................................... .............................................................................. ..........
87-248
32.
كل ..................................... .............................................................................. ..............
317
33.
المحظور ..................................... .............................................................................. .........
188-271
34.
المصالح المرسلة ..................................... ..........................................................................
103
35.
المكروه ..................................... .............................................................................. .........
279
36.
النسخ ..................................... .............................................................................. ..........
141
37.
(1/292)
النص ..................................... .............................................................................. ..........
134
38.
النهي ..................................... .............................................................................. ..........
111
39.
الواجب ..................................... .............................................................................. .......
117
8- فهرس المصطلحات الفقهية
م
المصطلح
الصفحة
1.
ابن السبيل ..................................... .............................................................................. ....
380
2.
الاحتلام .................................... .............................................................................. ..........
133
3.
الإحرام ..................................... .............................................................................. ..........
132
4.
الأذان ..................................... .............................................................................. ..........
111
5.
الأرش ..................................... .............................................................................. ..........
298
6.
الأرض المغصوبة ..................................... .........................................................................
223
7.
الاستحاضة ..................................... .............................................................................. ....
137
8.
الأضحية ..................................... .............................................................................. .........
368
9.
(1/293)
الاعتكاف ..................................... .............................................................................. .....
417
10.
الإقرار ..................................... .............................................................................. ...........
154
11.
الإمامة ..................................... .............................................................................. ...........
131
12.
البيع ..................................... .............................................................................. ................
179
13.
التراويح ..................................... .............................................................................. ..........
116
14.
التطوع ..................................... .............................................................................. ..........
109
15.
التيمم ..................................... .............................................................................. ..............
135
16.
الجعالة ..................................... .............................................................................. .............
352
17.
الجَمع ..................................... .............................................................................. ..............
185
18.
الجنائز ..................................... .............................................................................. .............
251
19.
الجنابة ..................................... .............................................................................. ............
131
20.
(1/294)
الجنازة ..................................... .............................................................................. .............
112
21.
الجناية ..................................... .............................................................................. ............
301
22.
الحجب ..................................... .............................................................................. ..........
359
23.
الحَجْر ..................................... .............................................................................. .............
347
24.
الحد ..................................... .............................................................................. ................
176
25.
الحدث ..................................... .............................................................................. ..........
266
26.
الحوالة ..................................... .............................................................................. ............
345
27.
الحول ..................................... .............................................................................. ..............
339
28.
الحيض ..................................... ..........................................................................................
181
م
المصطلح
الصفحة
29.
الخراج ..................................... .............................................................................. ............
23-331
30.
(1/295)
الخسوف ..................................... .............................................................................. ........
242
31.
الخطبة ..................................... .............................................................................. ............
206
32.
الخلطة في الزكاة ..................................... ........................................................................
311
33.
الخلع ..................................... .............................................................................. ...............
343
34.
الخيار ..................................... .............................................................................. ...............
179
35.
الذمة ..................................... .............................................................................. ...............
179
36.
الراتبة ..................................... .............................................................................. ..............
109
37.
الربا ..................................... .............................................................................. .................
343
38.
الردة ..................................... .............................................................................. ................
133
39.
الركاز ..................................... .............................................................................. ............
326
40.
الركن ..................................... .............................................................................. .............
136
41.
(1/296)
الرمل ..................................... .............................................................................. .............
112
42.
الرهن ..................................... .............................................................................. ..............
350
43.
الزكاة ....................................... .............................................................................. ..........
293
44.
الزنى ..................................... .............................................................................. ................
197
45.
السائمة ..................................... .............................................................................. ..........
311
46.
السرقة ..................................... ................................................................................ ..........
329
47.
الشركة ..................................... .............................................................................. ..........
353
48.
الشفعة ..................................... .............................................................................. ..........
347
49.
الشقص ..................................... .............................................................................. ..........
347
50.
الصداق ..................................... .............................................................................. ..........
343
51.
الصدقة ..................................... .............................................................................. ............
151
52.
(1/297)
الصوم ..................................... .............................................................................. .............
151
53.
الصيارف ..................................... .............................................................................. ........
339
54.
الضمان ..................................... .............................................................................. ..........
344
55.
الطهارة ..................................... .............................................................................. ..........
176
56.
الطهر ..................................... .............................................................................. ..............
181
57.
طواف الزيارة ..................................... ..............................................................................
408
م
المصطلح
الصفحة
58.
العارية ..................................... .............................................................................. ............
324
59.
العاقلة ..................................... .............................................................................. .............
314
60.
العتق ..................................... .............................................................................. ................
347
61.
العُشر ..................................... .............................................................................. ..............
325
62.
(1/298)
العمرة ..................................... .............................................................................. .............
173
63.
الغريم ..................................... .............................................................................. ..............
379
64.
الغُسل ..................................... .............................................................................. .............
132
65.
الغصب ..................................... .............................................................................. ..........
340
66.
الغنيمة والفيء ..................................... ..............................................................................
326
67.
الفدية ..................................... .............................................................................. ..............
259
68.
الفطر ..................................... .............................................................................. ...............
358
69.
القتل الخطأ ..................................... .............................................................................. ...
155
70.
القتل العمد ..................................... .............................................................................. ....
155
71.
القراض ..................................... .............................................................................. ..........
352
72.
القِران ..................................... .............................................................................. ..............
420
73.
(1/299)
القربة ..................................... .............................................................................. ..............
116
74.
القسامة ..................................... .............................................................................. ..........
197
75.
القصاص ..................................... .............................................................................. .........
333
76.
القصر ..................................... .............................................................................. .............
163
77.
القنوت ..................................... .............................................................................. ..........
126
78.
الكسوف ..................................... .............................................................................. .......
111-242
79.
الكفارات ..................................... .............................................................................. ......
116
80.
اللقطة ..................................... .............................................................................. ..........
302
81.
المبادلة ..................................... .............................................................................. ..........
339
82.
المبتوتة ..................................... .............................................................................. ..........
260
83.
المحاربة ..................................... .............................................................................. ..........
261
84.
(1/300)
المُحرِم ..................................... .............................................................................. ..........
186
85.
المساقاة ..................................... .............................................................................. ..........
353
86.
المضاربة ..................................... .............................................................................. ..........
299
م
المصطلح
الصفحة
87.
المضاربة ..................................... .............................................................................. ..........
299
88.
المعلوفة ..................................... .............................................................................. ..........
311
89.
المكاتب ..................................... .............................................................................. ..........
313
90.
الموضحة ..................................... .............................................................................. .........
298
91.
النذر ..................................... .............................................................................. ...............
125
92.
النسك ..................................... .............................................................................. ............
179
93.
النصاب ..................................... .............................................................................. ..........
326
94.
النفاس ..................................... .............................................................................. ............
(1/301)
182
95.
النفقة ..................................... .............................................................................. .............
362
96.
النكاح ..................................... .............................................................................. ..........
200
97.
النوافل ..................................... .............................................................................. ............
109
98.
النية ..................................... .............................................................................. .................
116
99.
الهبة ..................................... .............................................................................. .................
347
100.
الهَدي ..................................... .............................................................................. ..............
308
101.
الوتر ..................................... .............................................................................. ................
110
102.
وَدَّاهم " الدية " ..................................... .........................................................................
153
103.
الوديعة ..................................... .............................................................................. ..........
302
104.
الوصية ..................................... .............................................................................. ..........
346
105.
(1/302)
الوضوء ..................................... .............................................................................. ..........
125
106.
الوَقص ..................................... .............................................................................. ..........
257
107.
يُحرم ..................................... .............................................................................. ..........
392
9- فهرس المصطلحات الشافعية
م
المصطلح
الصفحة
1.
الأحوط ..................................... .............................................................................. ..........
91
2.
الأشبه ..................................... ................................................................................ ..........
91
3.
الأصح والصحيح ..................................... .......................................................................
90
4.
أصحابنا ..................................... .............................................................................. ..........
92
5.
الأظهر ....................................... .............................................................................. ..........
90
6.
الأقرب ..................................... .............................................................................. ..........
92
7.
الأقوال ..................................... .............................................................................. ..........
91
8.
الأقيس ..................................... ................................................................................ ..........
92
9.
(1/303)
الجديد ..................................... ................................................................................ ..........
90
10.
الخراسانيون ..................................... .............................................................................. ...
302
11.
الشيخان ، قالاه ، نقلاه ..................................... ...........................................................
91
12.
شيخنا ..................................... ................................................................................ ..........
91
13.
شيخي ..................................... ................................................................................ ..........
91
14.
الطرق ..................................... ............................................................................... ..........
91
15.
الظاهر ..................................... ................................................................................ ..........
92
16.
القديم ..................................... ................................................................................ ..........
90
17.
قيل ..................................... .............................................................................. .................
92
18.
المذهب ..................................... .............................................................................. ..........
91
19.
النص ..................................... .............................................................................. ..............
90
20.
(1/304)
النقل والتخريج ..................................... ............................................................................
91
21.
الوجهان ..................................... .............................................................................. ........
91
22.
الوجوه ..................................... .............................................................................. ...........
91
10- فهرس المصطلحات الحنفية
م
المصطلح
الصفحة
1.
الأئمة الأربعة ..................................... .............................................................................. ...
107
2.
أئمتنا الثلاثة ..................................... .............................................................................. .....
107
3.
برهان الأئمة ..................................... .............................................................................. ....
107
4.
تاج الشريعة ..................................... .............................................................................. .....
107
5.
الخلف ..................................... .............................................................................. ...............
107
6.
رواية الأصول ..................................... .............................................................................. ..
106
7.
السلف ..................................... .............................................................................. ..............
107
8.
(1/305)
شمس الأئمة ..................................... .............................................................................. ......
107
9.
الشيخان ..................................... .............................................................................. ..........
107
10.
الصاحبان ..................................... .............................................................................. ..........
107
11.
الصدر الأول ................................... .............................................................................. ......
107
12.
صدر الشريعة الأصغرأو الثاني ...................... ..................................................................
107
13.
صدر الشريعة الأكبر أو الأول ..................... ...................................................................
107
14.
الطرفان ........................................ .............................................................................. ..........
107
15.
ظاهر الأصول ..................................... .............................................................................. ..
106
16.
ظاهر الرواية ..................................... .............................................................................. .....
106
17.
ظاهر المذهب ..................................... .............................................................................. ...
106
18.
فخر الإسلام ..................................... .............................................................................. ....
107
19.
(1/306)
الكيسانيات ..................................... .............................................................................. ......
106
20.
النوادر ..................................... .............................................................................. ...............
106
21.
الهارونيات ..................................... .............................................................................. .......
106
22.
الواقعات أو النوازل أو الفتاوى ..................................... ................................................
106
11 - فهرس الفرق والمذاهب الدينية
م
الفرقة أو المذهب
الصفحة
1.
الأشاعرة ................................ ..... .......................................... ....................................................
31
2.
الجهمية ................................ ..... .......................................... ....................................................
32
3.
الخوارج ................................ ..... .......................................... ....................................................
95
4.
الرافضة ................................ ..... .......................................... ....................................................
32
5.
الشيعة ................................ ..... .......................................... ....................................................
95
6.
القدرية ................................ ..... .......................................... ....................................................
195
7.
(1/307)
الكُلابية ................................ ..... .......................................... ....................................................
32
8.
المعتزلة ................................ ..... .......................................... ....................................................
95
12- فهرس معاني الكلمات اللغوية
م
الكلمة
الصفحة
1.
الإبتذال .............................................. .............................................................................. ..........
341
2.
الأثمان .............................................. .............................................................................. ..........
326
3.
أجحف .............................................. .............................................................................. ..........
295
4.
الأحلام .............................................. .............................................................................. ..........
146
5.
الإحليل .............................................. .............................................................................. ..........
407
6.
أرتث .................................................... .............................................................................. ........
269
7.
أرتج .................................................... .............................................................................. ........
210
8.
الأزج .................................................... .............................................................................. ......
290
9.
(1/308)
الاستئناف ................................................. .............................................................................. ..
408
10.
استخلاف .................................................... ..............................................................................
178
11.
الاستسقاء .................................................... ..............................................................................
246
12.
الاستطراق .................................................... ............................................................................
158
13.
الاستفاضة .................................................... ..............................................................................
394
14.
الاستفتاح .................................................... ..............................................................................
130
15.
الاستمتاع .................................................... ..............................................................................
211
16.
الإشغاب .................................................... .............................................................................. .
215
17.
الأضحى .................................................... .............................................................................. ..
227
18.
الإعسار .................................................... .............................................................................. ...
177
19.
(1/309)
الإقطاع.................................................... .............................................................................. ....
355
20.
الأكار .................................................... .............................................................................. ......
323
21.
أم الولد .................................................... .............................................................................. ....
360
22.
الأمارة .................................................... .............................................................................. .....
134
23.
الأُمي .................................................... .............................................................................. .......
137
24.
الإنتفاع .................................................... .............................................................................. ...
332
25.
أنسلت .................................................... .............................................................................. .....
309
26.
الإنصات .................................................... .............................................................................. .
211
27.
انفضوا .................................................... .............................................................................. .....
194
28.
أهيب ............................................................ ..............................................................................
224
م
الكلمة
الصفحة
29.
(1/310)
أوجر .................................................... .............................................................................. .......
405
30.
أومأ براسه .................................................... .............................................................................
132
31.
الإيماء .................................................... ......................................................................................
136
32.
الإيمان .................................................... .....................................................................................
151
33.
البروز .................................................... ......................................................................................
247
34.
البسر .................................................... ......................................................................................
386
35.
البغي .................................................... ......................................................................................
168
36.
البينة .................................................... ......................................................................................
315
37.
التبن .................................................... ......................................................................................
317
38.
التجارة .................................................... ...................................................................................
349
39.
(1/311)
التجصيص .................................................... .............................................................................
290
40.
التسطيح .................................................... ................................................................................
289
41.
التسنيم .................................................... ...................................................................................
289
42.
التعجيل .................................................... ..................................................................................
387
43.
التُقية .................................................... ......................................................................................
19
44.
تنفس .................................................... ......................................................................................
209
45.
التهجد .................................................... ....................................................................................
245
46.
التوبة .................................................... ......................................................................................
170
47.
الجحد .................................................... .....................................................................................
314
48.
الجذع .................................................... .....................................................................................
274
49.
(1/312)
الجزية .................................................... ......................................................................................
319
50.
جُمة .................................................... ......................................................................................
254
51.
الجمعة .................................................... .....................................................................................
190
52.
الجنس .................................................... .....................................................................................
326
53.
الجنف .................................................... .....................................................................................
168
54.
الجنون .................................................... .....................................................................................
343
55.
الجهاد .................................................... ......................................................................................
327
56.
الحصر .................................................... ....................................................................................
259-348
57.
الحُلي .................................................... ......................................................................................
340
م
الكلمة
الصفحة
58.
الحوانيت ..................................................... ............................................................................
418
59.
(1/313)
الحيف .................................................... .....................................................................................
200
60.
الخبر .................................................... ......................................................................................
380
61.
الختان .................................................... ......................................................................................
153
62.
الخرص .................................................... ....................................................................................
325
63.
الخَلة .................................................... ......................................................................................
320
64.
الخِلفة .................................................... ......................................................................................
415
65.
الخلوة .................................................... ......................................................................................
414
66.
الخوف .................................................... ....................................................................................
219
67.
دار الحرب .................................................... ............................................................................
153
68.
دار الإسلام ................................................... ............................................................................
151
69.
(1/314)
دَرت .................................................... .......................................................................................
309
70.
الدرن .................................................... ......................................................................................
253
71.
الدك .................................................... .......................................................................................
290
72.
دنا .................................................... ............................................................................................
211
73.
الديباج .................................................... ....................................................................................
226
74.
ذَكَّر .................................................... ......................................................................................
210
75.
الذود .................................................... ......................................................................................
296
76.
رَجَّل الشَعر .................................................... ..........................................................................
416
77.
الرُّبى .................................................... ......................................................................................
295
78.
الرشد .................................................... ......................................................................................
374
79.
(1/315)
الرِّق .................................................... ......................................................................................
311
80.
الرقبة .................................................... ......................................................................................
331
81.
رقى .................................................... .........................................................................................
161
82.
الرمق .................................................... ......................................................................................
169
83.
الرمي .................................................... ......................................................................................
237
84.
الزعقات .................................................... .................................................................................
224
85.
الزلال .................................................... ......................................................................................
37
86.
الزوال .................................................... .....................................................................................
186
م
الكلمة
الصفحة
87.
السؤر .................................................... ......................................................................................
413
88.
السبد .................................................... ......................................................................................
384
89.
(1/316)
ست .................................................... ......................................................................................
414
90.
الستُوقة .................................................... ...................................................................................
328
91.
سَجى القبر .................................................... ............................................................................
287
92.
السرف .................................................... ..................................................................................
226
93.
السِّتر.................................................... ......................................................................................
226
94.
السُّكْر .................................................... .....................................................................................
169
95.
السلس .................................................... ....................................................................................
266
96.
سلعة.................................................... .........................................................................................
351
97.
السمراء .................................................... ..................................................................................
365
98.
سمع الله لمن حمد ...................................................... ..................................................................
127
99.
(1/317)
السواد .................................................... .....................................................................................
225
100.
السوار .................................................... .....................................................................................
342
101.
الشبه .................................................... ......................................................................................
116
102.
الشخب .................................................... ..................................................................................
257
103.
الشرب .................................................... ...................................................................................
360
104.
شطر الشيء .................................................... .........................................................................
176
105.
شطر ماله .................................................... ...............................................................................
371
106.
الشعث .................................................... ...................................................................................
416
107.
الشفع .................................................... ......................................................................................
124
108.
الشهيد .................................................... ....................................................................................
263
109.
(1/318)
الصلاة .................................................... ...................................................................................
219
110.
الصُلب .................................................... ....................................................................................
252
111.
ضفر الشعر .................................................... ............................................................................
153
112.
الطائفة .................................................... ....................................................................................
219
113.
الطبع .................................................... ......................................................................................
357
114.
طَروقتا الجمل .................................................... ........................................................................
294
115.
الطريق .................................................... ....................................................................................
158
م
الكلمة
الصفحة
116.
الطوق .................................................... ....................................................................................
342
117.
الظنون .................................................... ....................................................................................
315
118.
العبء ........................................................................ .................................................................
143
119.
(1/319)
العجاف .................................................... ..................................................................................
316
120.
العجز .................................................... ......................................................................................
136
121.
العجم .................................................... ......................................................................................
226
122.
العِدة .................................................... ......................................................................................
258
123.
العذر .................................................... ......................................................................................
203
124.
العرصة حمراء .................................................... .......................................................................
290
125.
عروض التجارة .................................................... ...................................................................
338
126.
عزمات .................................................... ..................................................................................
371
127.
العسيف .................................................... ..................................................................................
397
128.
العيد .................................................... ......................................................................................
145
129.
(1/320)
العِير .................................................... ......................................................................................
194
130.
الغازي .................................................... ....................................................................................
379
131.
الغداة .................................................... ......................................................................................
236
132.
الغدوة .................................................... .....................................................................................
205
133.
الغرب .................................................... .....................................................................................
328
134.
غُمَّ .................................................... ..........................................................................................
390
135.
فضَل عن قوته .................................................... ......................................................................
364
136.
الفيروزج .................................................... ................................................................................
329
137.
القسمة .................................................... ....................................................................................
353
138.
قنية .................................................... ..........................................................................................
342
139.
(1/321)
القهقري .................................................... .................................................................................
161
140.
القوت .................................................... .....................................................................................
328
141.
الكبائر .................................................... ....................................................................................
187
142.
الكتاب .................................................... ...................................................................................
293
143.
الكدوح .................................................... ..................................................................................
386
144.
كوماء.................................................... ......................................................................................
321
م
الكلمة
الصفحة
145.
لاطئه .................................................... ......................................................................................
290
146.
اللغو .................................................... ......................................................................................
212
147.
المؤنة .................................................... ......................................................................................
317
148.
مئنة .................................................... ......................................................................................
210
149.
(1/322)
مبطوحة .................................................... ..................................................................................
290
150.
متبذلاً .................................................... ......................................................................................
246
151.
متخشعاً ............................................... ......................................................................................
246
152.
المتجر .................................................... ......................................................................................
332
153.
متضرعاً .................................................... ..................................................................................
246
154.
متلومين .................................................... ...................................................................................
390
155.
المثانة .................................................... ......................................................................................
407
156.
مُثلة .................................................... ......................................................................................
255
157.
مُحرِماً .................................................... .....................................................................................
257
158.
المخاض .................................................... ...................................................................................
295
159.
(1/323)
المخمصة .................................................... .................................................................................
168
160.
المدام .................................................... ......................................................................................
37
161.
المُراح .................................................... ......................................................................................
333
162.
مسائل .................................................... .....................................................................................
109
163.
المستأجر .................................................... .................................................................................
334
164.
المسوسة .................................................... .................................................................................
367
165.
المِصر .................................................... ......................................................................................
190
166.
المعدن .................................................... ......................................................................................
355
167.
المواساة .................................................... ...................................................................................
327
168.
مفلس .................................................... ......................................................................................
345
169.
(1/324)
المليء .................................................... ......................................................................................
344
170.
المنارة .................................................... ......................................................................................
211
171.
المنبر .................................................... ......................................................................................
210
172.
المنفذ .................................................... ......................................................................................
252
173.
المَنقَل .................................................... ......................................................................................
146
م
الكلمة
الصفحة
174.
المهاجرة .................................................... .................................................................................
178
175.
المواشي .................................................... ...................................................................................
326
176.
الناض .................................................... ......................................................................................
373
177.
نسقاً.................................................... ......................................................................................
238
178.
النضج ................................................... ......................................................................................
328
179.
(1/325)
النعش .................................................... ......................................................................................
288
180.
النكت .................................................... ....................................................................................
60
181.
النُهْى .................................................... ......................................................................................
148
182.
النوبة .................................................... ......................................................................................
41
183.
نيله ........................................................ ......................................................................................
356
184.
الهَم ....................................................... ......................................................................................
412
185.
الودج .................................................... ......................................................................................
257
186.
وَسَطهُنَّ .................................................... ..................................................................................
145
187.
الوعظ .................................................... .....................................................................................
210
188.
يتجوز .................................................... .....................................................................................
214
189.
(1/326)
يُسرح .................................................... .....................................................................................
253
190.
يُسل الميت .................................................... .............................................................................
288
191.
يُكب .................................................... ......................................................................................
223
192.
يلجئه .................................................... ......................................................................................
185
193.
اليمين .................................................... ......................................................................................
202
13- فهرس الأشعار
م
بيت الشعر
الصفحة
1.
إذا تخلفت عن صديق
فلا تَعُدْ بعدها
ولم يعاتبك في التخلفْ
إليه فإنما وُدُّهُ تكلُّفْ
38
2.
إذا سقى الله قوماً صَوْبَ غادِةٍ
التاركين على طُهرِ نسائهمُ
فلا سَقى اللهُ أَرْضَ الكُوفَةِ المطرا
والناكحين بشَطَّيْ دِجْلَةَ البَقَرا
200
3.
أَمَّا الفَقِيرُ الذِي كانَتْ حَلُوبَتُهُ
وَفْقَ العيَالِ فَلَم يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ
384
4.
إنشادنا الأشعار في الوحل
هذا لعمري غاية الجهل
36
5.
ثّمَّ غُضّوا الصوتَ عَنِّي إنما
كثرة الأصوات في الحرب فَشَلْ
224
6.
حكيم رأى أن النجوم حقيقة
يخبِّر عن أفلاكها وبروجها
ويذهب في أحكامها كل مذهب
وما عنده علم بما في المغيَّب
38
7.
دعوتُ الله حتى خِفْتُ ألا
يكون اللهُ يسمع ما أقول
128
8.
سألت الناس عن خلٍّ وَفيّ
تمسَّك إن ظفرت بودِّ حُرّ
فقالوا ما إلى هذا سبيلُ
فإن الحُرَّ في الدنيا قليلُ
38
9.
صبرتُ على بعض الأذَى خوفَ كُلُّه
وألزمتُ نفسِي صبرَها فاستقرَّتِ
39
10.
(1/327)
علمتَ ما حلَّلَ المولى وحرَّمَهُ
فاعملْ بعلمك إن العلم بالعمل
37
11.
غريق كأن الموت رقَّ لفقده
أبى الله أن أنساه دهري لأنه
فلان له في صورة الماء جانبهْ
توفاه في الماء الذي أنا شاربهْ
38
12.
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا
وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد
38
13.
هَلْ لَكَ فِي أجْرٍ عَظيم تُؤُجَرُهْ تُغِيثُ مِسكيناً قَلِيلاً عَسْكَرُه
عَشْرُ شِياهٍ سَمْعُهُ وَبَصَرُهْ
384
14.
وإنضاء أنخن إلى سعيد
حمدن مزاره فأصبن منه
طروقاً ثم عجلن ابتكارا
عطاء لم يكن عده ضمارا
315
15.
وسلعة المتاع سلعة الجسدْ
أما التي بالفتح فهي الشجهْ
كل بكسر السين هكذا وردْ
عبارة المصباح فاسلك نهجهْ
351
16.
وشيخنا الشيخ أبو طاهر
جمالنا في السر والظاهر
36
14 - فهرس الأماكن والبلدان
م
اسم المكان أو البلد
الصفحة
1.
الأبطح .................................................... ......................................................................
180
2.
أذربيجان .................................................... .................................................................
184
3.
البحرين .................................................... ...................................................................
192
4.
البصرة .................................................... .....................................................................
228
5.
تبوك .................................................... ........................................................................
183
6.
جُواثا .................................................... .......................................................................
192
7.
(1/328)
الحجاز .................................................... .....................................................................
79
8.
بغداد .................................................... ........................................................................
201
9.
رامهرمز .................................................... .................................................................
183
10.
الشام .................................................... ........................................................................
184
11.
عرفة .................................................... ...........................................................................
125
12.
عسفان .................................................... .....................................................................
164
13.
العوالي .................................................... ......................................................................
191
14.
القبلية .................................................... ........................................................................
355
15.
كابل .................................................... .........................................................................
184
16.
الكوفة .................................................... ......................................................................
216
17.
مزدلفة .................................................... .....................................................................
180
18.
(1/329)
مكة .................................................... .........................................................................
164
19.
منى .................................................... ..........................................................................
238
15- فهرس الغزوات
م
اسم الغزوة
الصفحة
1.
ذات الرقاع .................................................... ....................................................................
219
2.
مؤتة .................................................... .................................................................................
205
3.
وقعة الجمل .................................................... ....................................................................
272
16- فهرس القبائل
م
اسم القبيلة
الصفحة
1.
بنو هاشم .................................................... .........................................................................
381
2.
بني المطلب .................................................... .......................................................................
380
3.
بني بويه .................................................... ...........................................................................
17
4.
بني تغلب .................................................... ........................................................................
321
5.
بني جذيمة .................................................... ........................................................................
152
6.
(1/330)
بني عبد شمس .................................................... .................................................................
381
7.
طيء ................................................... ....................................................................................
377
8.
عبد قيس .................................................... .........................................................................
192
17- فهرس الأزمان
م
الزمن
الصفحة
1.
أشهر الحج .................................................... ......................................................................
206
2.
أيام التشريق .................................................... ....................................................................
237
3.
ليلة القدر .................................................... ........................................................................
127
4.
ليلة الهرير .................................................... ........................................................................
221
5.
يوم التروية .................................................... ......................................................................
236
6.
يوم الشك .................................................... .......................................................................
393
18- فهرس أسماء الحيوانات
م
اسم الحيوان
الصفحة
1.
البخاتي ...................................................... .....................................................................
309
2.
(1/331)
البغل .................................................... ...........................................................................
311
3.
بنت لبون .................................................... ..................................................................
293
4.
بنت مخاض .................................................... .................................................................
295
5.
الثنية .................................................... ............................................................................
307
6.
الجذعة .................................................... ........................................................................
294
7.
الحقة .................................................... ............................................................................
293
8.
الحية .................................................... .............................................................................
158
9.
السِّخال .................................................... ......................................................................
305
10.
السَمع .................................................... .........................................................................
311
11.
العِراب .................................................... .........................................................................
309
12.
العقرب .................................................... .......................................................................
158
13.
(1/332)
عناقاً .................................................... ............................................................................
306
14.
المُسنة .................................................... ...........................................................................
303
19- فهرس المقاييس والأوزان
م
اسم المقياس أو الوزن
الصفحة
1.
الأوقية .................................................... .........................................................................
386
2.
البريد .................................................... .........................................................................
164
3.
رطل أهل العراق .................................................... .....................................................
369
4.
الصاع .................................................... .......................................................................
313
5.
الفرسخ .................................................... ......................................................................
163
6.
الفَرق .................................................... .........................................................................
370
7.
القفيز .................................................... ..........................................................................
320
8.
المثقال .................................................... ........................................................................
336
9.
المد .................................................... ...............................................................................
370
(1/333)
10.
الوسق .................................................... .........................................................................
313
20- فهرس أسماء النباتات
م
اسم النبات
الصفحة
1.
الزعفران .............................................................. ..........................................................
329
2.
السدر .................................................... .........................................................................
252
3.
الكافور .................................................... ........................................................................
252
21- فهرس الملابس
م
اسم الملابس
الصفحة
1.
الخميس .................................................... ........................................................................
321
2.
الدخاريص.................................................... ....................................................................
251
3.
سُحولية .................................................... .......................................................................
262
4.
العمامة .................................................... .........................................................................
262
5.
اللبيس .................................................... .........................................................................
321
6.
معافري .................................................... ........................................................................
322
7.
(1/334)
المعصفر .................................................... ........................................................................
261
22- فهرس المصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم
( أ )
*- أبو حنيفة حياته وعصره، لمحمد أبو زهرة، ط(1)،ت 1366 هـ - 1947م، دار الفكر العربى، القاهرة.
*- الآثار ، محمد بن الحسن الشيباني ، ط(2) ، ت 1413هـ/1993م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
*- أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزيه، ط(4)،ت 1994م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان .
*- أحكام التيمم لجاد الرب، مخطوط بكلية الشريعة القاهرة، بدون رقم.
*- إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، تحقيق: عبد المجيد تركي، ط(1)،ت 1407هـ ـ 1986م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
*- الأحكام السلطانية، الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ط(1)، ت (بدون) ، نشر دار الكتب العلمية.
*- الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي، ط(1)، ت 1401هـ ـ 1981م ، دار الفكر ، بيروت .
*- أحكام القران ، أبي بكر بن علي الجصاص ،ط(بدون)،ت(بدون) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .
*- اختلاف العلماء ، الإمام أبو عبدالله محمد المروزي ، تحقيق : السيد صبحي السامرائي ، عالم الكتب ، ط(1) ،ت 1405هـ/ 1985م .
*- الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، ط(بدون) ،ت (بدون)، الشركة المصرية للطباعة والنشر .
*- ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألباني ، بإشراف : زهير الشاويش ، ط(2) ، ت 1405/1985م ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
*- الاستذكار ، أبو عمر بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي ، ط(1) ،ت 2000م ، تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،.
(1/335)
*- الاستيعاب ، الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالبر الأندلسي، تحقيق: علي محمد وآخرين، ط(1)،ت 1415هـ ـ 1995م ، دار الكتب العلمية، بيروت .
*- أسد الغابة ، الإمام أبي الحسين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، تحقيق: الشيخ علي محمد وآخرين، ط(1)،ت 1415هـ ـ 1995م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
*- أسماء الصحابة الرواة، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: سيد كسروي حسن، ط(1)،ت 1412هـ ـ 1992م ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
*- أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا الأنصاري،ط(بدون) ، ت (بدون) ، نشر المكتبة الإسلامية ، القاهرة .
*- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق : محمد حسن محمد الشافعي،ط(1)،ت 1419هـ/1998م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
*- الاشتقاق، محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق: عبد السلام هارون، ط(3)، ت(بدون)، مكتبة الخانجي، مصر.
*- الإشراف على مذاهب الأشراف، للوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ، المؤسسة السعيدية بالرياض .
*- الإصابة شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ، المعروف بابن حجر، تحقيق: الشيخ علي محمد وآخرين، ط(1)، ت1415هـ ـ 1995م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
*- الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، ط(1)، ت 1386هـ ، نشر حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية.
*- إصلاح المنطق ، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، ط(4)، ت (بدون)، دار المعارف ، مصر .
*- أصول الدين، محمد بن محمد البزدوى، ط(1)، ت (بدون)، دار التراث العربى.
*- أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، ط(1)،ت 1414هـ ـ 1993م ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(1/336)
*- إعلاء السنن، ظفر أحمد التهانوني، تحقيق: حازم القاضي، ط(1)،ت 1418هـ ـ 1997م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
*- إعلام الموقعين عن رب العالمين،للإمام ابن قيم الجوزية، ط (بدون)،ت 1388 هـ - 1968م، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة.
*- أعلام النساء ، عمر رضا كحالة ،ت 1359هـ ـ 1940م ، دمشق.
*- الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ط(7) ،ت 1986م ، طبع دار العلم للملايين .
*- الاعتكاف ، أحمد خليفة جبر ، كلية الشريعة ، جامعة الأزهر ، رقم (بدون ) .
*- الأغاني، أبي فرج الأصفهانى، ط(6)،ت 1983م، دار الثقافة، بيروت.
*- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة، بين الفقهاء، الشيخ قاسم القونوي، تحقيق: د/ أحمد الكبيسي، ط(1) ، ت1406هـ ـ 1986م، دار الوفاء، جدة، المملكة العربية السعودية .
*- الإفصاح عن معاني الصحاح، في الفقه على المذاهب الأربعة، لأبي المظفر هبيرة، ط(1)،ت 1417هـ ـ 1996م ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
*- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني،ط(بدون)ت 1998م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت .
*- الأم، محمد إدريس الشافعي، ط(بدون) ، ت(بدون) ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
*- الإمام الشيرازي بين العلم والعمل والمعتقد والسلوك، د/ زكريا عبد الرزاق المصري، ط(1)،ت 1413هـ ـ 1992م ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
*- الإنتقاء ، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالبر الأندلسي ، ط (بدون)، ت (بدون)، دار الكتب العلمية، بيروت.
*- الأنساب ، عبالكريم بن محمد بن منصور السمعاني ، ط(1)، ت(بدون ) ،دائرة المعارف العثمانية، الهند .
*- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق : د/ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط(2)،ت 1414هـ ـ 1993م ، دار طيبة ، الرياض ، السعودية .
(1/337)
*- إيثار الإنصاف في أثار الخلاف ، لسبط بن الجوزي ، تحقيق : ناصر العلي الناصر الخليفي ، دار السلام ، ط(1) ، ت1408هـ/1987م.
*- الإيضاح والتبيان فى معرفة الكيل والميزان، للإمام نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة ط (بدون)،ت (بدون)، مطبعة صبيح بالأزهر ، القاهرة .
*- الإيمان . أركانه حقيقته نواقضه ، د. محمد نعيم ياسين ، دار الندوة الجديدة ، بيروت ، لبنان ط(بدون) ، ت(بدون ) .
( ب )
*- البحث الفقهي ، إسماعيل سالم عبدالعال ، ط(بدون ) ، ت(بدون ) ، مكتبة دار العلوم ، القاهرة .
*- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدبن بن إبراهيم ابن نجيم،ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت .
*- البحر المحيط، محمد بن بهادر الزركشي، ط(2)،ت 1413هـ ـ 1992م، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت .
*- البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني ، تحقيق: د/ عبدالعظيم الديب، ط(2)، ت 1400هـ ، كلية الشريعة جامعة قطر .
*- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،علاء الدين بن سعود الكاساني،تحقيق : محمد عدنان بن ياسين ، مؤسسة التاريخ العربي ، دار إحياء التراث العربي ،بيروت ، لبنان ، ط(1) ،ت 1417هـ/1997م .
*- البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثير الدمشقي ، ط (2) ، ت 1411هـ - 1990م ، مكتبة المعارف ، بيروت ، لبنان .
*- البناية في شرح الهداية لأبي محمد العيني، ط(1)،ت 1400هـ ـ 1980م، دار الفكر للطباعة والنشر .
*- البينة ، محمد عبدالمنعم جاب الله، مخطوط بكلية الشريعة ، القاهرة، رقم (بدون) .
(ت )
*- تاج التراجم ، أبو الفداء زين الدين قاسم قطلوبغا السودوني ، تحقيق : محمد خير رمضان يوسف ، دار القلم ، دمشق ، ط(1) ،ت 1413هـ/1992م .
(1/338)
*- تاج العروس من جواهر القاموس "شرح القاموس" للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: مصطفى حجازي،ت 1408هـ ـ 1987م ، ط : حكومة الكويت .
*- تاريخ الأدب العربي ، د.شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ،ط( بدون ) ، ت( بدون ) .
*- تاريخ الإسلام السياسى، للدكتور حسن إبراهيم حسن، ط (بدون)،ت 1964م، طبعة مكتبة النهضة المصرية.
*- تاريخ الإسلام ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق: عمر تدمري، ط(1)،ت 1407هـ ـ 1987م، دار الكتاب العربي ، بيروت .
*- تاريخ بغداد ، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار الكتاب العربي، بيروت .
*- تاريخ التشريع ، محمد أنيس عبادة ، ط(بدون) ، ت(بدون ) .
*- تاريخ الحضارة الإسلامية ، كارل بروكلمان ، ط(بدون) ، ت( بدون ) ،القاهرة
*- تاريخ الخلفاء ، جلال الدين السيوطي ، ط(1) ،ت 1407هـ /1988م ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
*- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، حسين بن محمد الدياربكري،ت 1283هـ ، مصر .
*- التاريخ الكبير للبخاري،ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
*- التاريخ ليحيى بن معين، تحقيق: أ؛مد محمد نور سيف، ط(1)،ت 1399هـ ، الهيئة المصرية العامة، القاهرة .
*- تاريخ المذاهب الإسلامية ، محمد أبو زهرة ، ط(بدون ) ، ت( بدون ) ، دار الفكر ، القاهرة .
*- تاريخ الفقه الإسلامي ، سلام مدكور ، طبعة القاهرة ، ت(بدون) .
*- تاريخ الفقه الإسلامي ، عيسوي أحمد عيسوي ، طبعة القاهرة ، ت(بدون ) .
*- تبصرة الحكام، إبراهيم بن علي ابن فرحون ، ط(2)، ت (بدون) ، دار الكتب العلمية.
*- التبصرة في أصول الفقه ، للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، شرح وتحقيق ، د . محمد حسن هيتو ، طبعة دار الفكر بدمشق ، ت 1400هـ ـ1980م .
(1/339)
*- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت .
*- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط ( بدون )، ت 1399هـ ـ1979م .
*- تجريد أسماء الصحابة ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،ت (بدون) ، ط دار المعرفة، بيروت .
*- التجريد في الخلاف، الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي ،فقه عام، برقم (601)، جامعة أم القرى بمكة المكرمة .
*- تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه، للإمام محي الدين النووي، ط(1)،ت 1408هـ ـ 1988م ، دار القلم ، بيروت ، لبنان .
*- تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي، ط(1)،ت 1377هـ ـ 1958م، مطبعة جامعة دمشق .
*- تحفة المحتاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي ، ط(بدون ) ، ت( بدون ) ، دار إحياء التراث ، بيروت ، لبنان .
*- التحقيق في أحاديث الخلاف ، عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، تحقيق . مسعد عبدالحميد محمد السعدني ، ط(1) ، ت 1415 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
*- تدريب الراوي ، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ، ط(2)،ت 1392هـ ـ 1972م، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة .
*- تذكرة الحفاظ ، أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي ،ط(بدون)،ت (بدون)، دار إحياء التراث العربي، بيروت .
*- ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، للطاهر أحمد الزاوي. ط(2)،ت 1973م ، عيسى الحلبي .
*- تصحيح التنبيه، للإمام أبي زكريا النووي، ط(1)،ت 1417هـ ـ 1996م، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان .
*- التعريفات للعلامة الشريف علي بن محمد الجرجاني، ط(1)،ت 1357هـ ـ 1938م م،ط: دار الكتب العلمية، بيروت .
(1/340)
*- تقريب التهذيب ،الإمام أبي الفضل شهاب الدين بن علي العسقلاني، تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف، ط(2)، ت 1395هـ ـ 1975م ، ط: دار المعرفة ، بيروت.
*- تكملة فتح القدير المسمى بنتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، لقاضي زاده،ط(بدون) ، ت (بدون) ، طبعة مصطفى البابي الحلبي مع فتح القدير.
*- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للإمام شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ، قام بتصحيحة وتنسيقه والتعليق عليه السيد: عبد الله هاشم اليماني، ط(بدون) ،ت 1384هـ/1964م ، المدينة المنورة .
*- التلويح على شرح التوضيح لمتن التنقيح لسعد الدين التفتازاني، ط(1)،ت 1422هـ ، المطبعة الأميرية، القاهرة .
*- تنزيه الشريعة، أبو الحسن علي بن محمد الكناني، تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف وعبد الله محمد الصديق،ط(2) ، ت 1401هـ ـ 1981م، دار الكتب العلمية ، بيروت .
*- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي، تحقيق : أيمن صالح شعبان ،ط(1) ،ت1998م ، دار الكتب العلمية ، بيروت
*- تنقيح الفصول، لأحمد بن إدريس القرافي ط(1)، ت (بدون) ، مكتبة الكليات الأزهرية .
*- تهذيب الأسماء واللغات ، للإمام العلامة الحافظ ابن زكريا محي الدين بن شرف النووي،ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار الكتب العلمية، بيروت.
*- تهذيب تاريخ دمشق.للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، ط(1)،ت 1973م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
*- تهذيب التهذيب شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني الملقب بابن حجر ، دائرة المعارف العثمانية، ط(1)، ت1325هـ، حيدر آباد .
*- تهذيب الكمال ، لأبي الحجاج يوسف المزي ، تحقيق : بشار عواد ،ط(1) ،ت 1413هـ/1992م، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
*- تهذيب اللغة ، محمد بن أحمد بن الأزهر ، تحقيق: عبد السلام هارون، ط(1)،ت 1396هـ ـ 1976م، ط: مكتبة الخانجي، القاهرة .
(1/341)
*- التهذيب ، الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، ط(1)،ت 1999م، نشر دار الكتب العلمية .
*- تيسير التحرير، شرح التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، ط (بدون)، ت 1350 هـ، طبعة عيسى البابى الحلبى، القاهرة.
*- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين الإسنوي، تحقيق: د/ محمد حسن هيتو، ط(8) ،ت 1401هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
*- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق: سعيد أحمد ومحمد الفلاح،ط(بدون) ت (بدون) ، قرطبة، القاهرة.
*- التنبيه في الفقه الشافعي، أبي إسحاق الشيرازي، ط(1)،ت 1403هـ ـ 1983م، عالم الكتب .
*- التوضيح شرح التنقيح،عبيد الله بن سعود بهامش التلويح،ط(بدون) ، ت (بدون) ، المطبعة الأميرية .
*- التوقيف على مهمات التعاريف ،عبدا لرءوف المناوي ، تحقيق: محمد رضوان الداية، ط(1)،ت 1410هـ/ 1990م ، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت .
( ث )
*- الثقات ، محمد بن حبان التميمي البستي، ط(1)، ت 1401هـ ـ 1981م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد، الهند .
( ج )
*- الجامع الصحيح "سنن الترمذي" لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: أحمد شاكر، ط(2)،ت 1398هـ ـ 1978م ، ط: مصطفى البابي الحلبي، القاهرة .
*- جامع بيان العلم لابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبدالبر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، ط(1) ،ت 1414هـ ـ 1994م ، دار ابن الجوزي، السعودية .
*- الجرح والتعديل ، عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، ط(1)،ت 1372هـ ـ 1952م، دائرة المعارف العثمانية، الهند.
*- الجمعة ، لمحمد سيد شعبان، مخطوط بكلية الشريعة، بدون رقم.
*- الجنى الدانى فى حروف المعانى، الحسن بن قاسم المرداوى، ط(2)،ت 1983م، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
(1/342)
*- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي ، تحقيق /د. عبدالفتاح محمد الحلو ، ط(2) ، 1413هـ/1993م ، مكتبة هجر ، القاهرة .
*- جمع الجوامع ، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، طبعة أخيرة، بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه ، بمصر.
( ح )
*- حاشية ابن عابدين: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الدمشقي، المسماة رد المحتار على الدرر المختار، شرح متن تنوير الأبصار، ط(2)،ت 1407هـ ـ 1987م ، طبعة دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر ، بيروت .
*- حاشية ابن القيم ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ، ط(2) ،ت 1415هـ/1995م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان.
*- حاشية الباجوري علي بن قاسم الغزي للشيخ إبراهيم الباجوري،ط(بدون) ، ت (بدون)، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.
*- حاشية البجيرمي على الخطيب المسماه بتحفة الحبيب على شرح الخطيب، طبعة أخيرة ،ت 1370هـ/ 1951م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
*- حاشية الجمل على شرح المنهج، للشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري، ط(1)، ت (بدون) ، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة .
*- حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد، ط(2)،ت 1403هـ ـ 1983م، طبع دار الكتب العلمية، بيروت .
*- حاشية سعد جلبي على فتح القدير، طبع مع شرح فتح القدير ، ط(1)،ت 1389هـ ـ 1970م ، بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة .
*- حاشية الشرقاوي على شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري ،ط(بدون) ، ت (بدون)،دار الكتب العربية الكبرى، القاهرة .
*- حاشية قليوبي على شرح المحلى على متن المنهاج ، شهاب الدين القليوبي ، ت (بدون) ، طبعة دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي .
(1/343)
*- الحاوي الكبير، الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي،تحقيق : د.محمود مطرجي وآخرون ، ط (بدون ) ، ت 1414هـ ـ 1994م ، دار الفكر، بيروت ، لبنان .
*- حجة الله البالغة، أحمد عبدالرحيم الدهلوي، ط (بدون)، ت (بدون)، دار التراث، القاهرة.
*- الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني، رتب أصوله العلامة السيد مهدي القادري ،ط(بدون) ،ت 1403هـ ـ 1983م ، عالم الكتب .
*- حلية الأولياء، أحمد بن عبدالله الأصفهاني، ط(1)،ت 1409هـ ـ 1988م، دار الكتب العلمية ، بيروت .
*- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، سيف الدين أبي بكر محمد القفال، تحقيق د/ ياسين درادكه ، ط(1)،ت 1988م ، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، الأردن .
*- حياة الحيوان الكبرى ، محمد بن موسى الدميري،ط(بدون ) ،ت (بدون) ، المطبعة المصرية ببولاق .
( خ )
*- خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب،عبدالقادر بن عمر البغدادى، ط(1)،ت 1986م، طبعة الخانجى.
*- خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل، للعلامة الشيخ حسام أبي الحسن أحمد مكي، جامعة أم القرى بمكة المكرمة .
*- خلاصة تهذيب الكمال ، أحمد بن عبدالله الخزرحي، تحقيق: محمود فايد،ط(بدون )، ت (بدون) ، مكتبة القاهرة، مصر .
*- الخطط المقريزية، أحمد بن علي المقريزى، ط(بدون )، ت (بدون)، دار الكتب العلمية، بيروت.
*- الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان ، ابن حجر الهيثمي ، ط(بدون ) ،ت 1305هـ ، مصر .
( د )
* -دراسات حول الإجماع والقياس ،د . شعبان محمد إسماعيل ، ط(2) ، ت 1413هـ - 1993 م ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة.
*- دراسات في أصول الفقه، عبد الفتاح الشيخ، طبعة على نفقة المؤلف،ت 1988م.
*- دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة ، عبدالله الأمين ، دار الحقيقة ، بيروت ، لبنان ،ط(1) ، ت 1406هـ .
(1/344)
*- الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني، ط(بدون) ،ت (بدون) ، دار المعرفة، بيروت ، لبنان.
*- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس بن يوسف بن محمد السمين ، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض وآخرين ، ط(1)،ت 1414هـ ـ 1993م ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
*- الدر المنثور، جلال الدين السيوطى، ط (بدون)، ت (بدون)، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.
*- درر الحكام في شرح غرر الأحكام ، القاضي محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو،ط(بدون)،ت 1319هـ، نشر أحمد جودت .
*- الدرر في اختصار المغازي والسير،الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالبر الأندلسي، ط(1)، ت (بدون)، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة.
*- الدرة المضيئة فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية، للإمام الجويني، تحقيق: د/ عبد العظيم الديب، ط(1)، ت 1406هـ ـ 1986م، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر .
*- دلائل النبوة للبيهقي ، أحمد بن حسين البيهقي ، تحقيق: د/ عبدالمعطي قلعجي ،ط(1)،ت 1405هـ/ 1985م ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
*- الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي ابن فرحون، ط (بدون)، ت (بدون)، مطبعة دار النصر، القاهرة.
*- من تكلم فيه ، محمد من أحمد عثمان قيماز الذهبي أبو عبدالله ، تحقيق / محمد شكور أمرير المياديني ، ط(1)، ت 1406هـ ، مكتبة المنار ، الزرقاء.
( ر )
*- رؤوس المسائل، المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية، للعلامة جار الله أبي القاسم الزمخشري، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، ط(1)،ت 1407هـ ـ 1987م ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان .
*- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لأبي عبد الله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي، ط(1)،ت 1414هـ ـ 1994م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
(1/345)
*- الرسالة ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ط(1)،ت 1358هـ ـ 1940م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي .
*- روضة الطالبين وعمدة المفتين ومعه حواشي الروضة، للإمام النووي، طبعة جديدة مصححة،ت 1415هـ/ 1995م ، دار الفكر بيروت ، لبنان .
( ز )
*- زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر ابن القيم أبو أيوب الزرعي أبو عبدالله ابن القيم ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، عبدالقادر الأرناؤوط، ط(14) ، ت1407هـ/1986م ،الرسالة ، مكتبة المنار الإسلامية ، بيروت ، الكويت .
*- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق : شهاب الدين أبو عمر ،ط(بدون)، ت 1414هـ/ 1994م ، دار الفكر، بيروت، لبنان .
*- زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول، لجمال الدين الإسنوي، تحقيق : د/ محمد سنان الجلالي، ط(1)،ت 1413هـ ـ 1993م، نشر مؤسسة الكتب الثقافية .
*- الزيادات ،الأمام محمد بن الحسن الشيباني ، تحقيق : أبو الوفا الأفغاني ، طبع :حيدر آباد ، ت(بدون) ، الهند .
( س )
*- سبل السلام، شرح بلوغ المرام للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني، ط(4)، ت 1984م .
*- السراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي ،ط(بدون) ، ت(بدون) ،دار الكتب العلمية، بيروت.
*- سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن زيد القزويني، تحقيق: بشار عواد، ط(1)،ت 1418هـ ـ 1998م ، ط دار الجيل، بيروت
*- سنن أبي داود، الإمام الحافظ المصنف أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ط(1) ،ت 1409ه/ 1988م ، دار الجنان، بيروت.
*- سنن الدارمي ،الإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن ، ط(1)،ت 1407هـ ـ 1987م ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
*- سنن الدارقطني ،الإمام علي بن عمر الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، ط(4)،ت 1406هـ/1986م، عالم الكتب، بيروت.
(1/346)
*- السنن الكبرى ،أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي، وبذيله الجوهر النقي،ط(بدون) ،ت 1985م، : دار الفكر، بيروت .
*- سنن النسائي ،الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وعليها شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، ط(3)،ت 1414هـ/1994م،دار المعرفة ،بيروت .
*- سلاسل الذهب، بدر الدين الزركشي، تحقيق: د/ محمد المختار الشنقيطي،ط(بدون) ،ت 1411هـ ـ 1990م ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .
*- سير أعلام النبلاء ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقوسي، ط(3) ،ت 1406هـ ـ 1986م ، مؤسسة الرسالة .
*- السيرة النبوية ، إسماعيل بن كثير الدمشقي، ط(1)، ت (بدون)، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
( ش )
*- شذرات الذهب ،ابن العماد الحنبلي، ت (بدون) ، دار الكتب العلمية، بيروت .
*- شرح البدخشي، للإمام محمد بن الحسن البدخشي، ط(1)،ت 1405هـ ـ 1984م، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان .
*- شرح البهجة الوردية، الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنباري، ط(بدون) ، ت 1313هـ ، اليمانية، القاهرة .
*- شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول،شهاب الدين أ؛مد بن إدريس القرافي ، ط (1)،ت 1393 هـ/1973م، دار الفكر ، القاهرة .
*- شرح السنة ، الحسين بن مسعود اللبغوي، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، ط(1)،ت 1412هـ ـ 1992م ، دار الكتب العلمية، بيروت .
*- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، عثمان بن عمر ، الطبعة الأخيرة، ت (بدون) ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وشركاه.
*- شرح العقيدة الطحاوية ، تحقيق جماعة من العلماء ، خرج أحاديثها : محمد ناصر الألباني ،ط(8)،ت 1404هـ/1984م ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
*- الشرح الكبير ، أحمد بن محمد العدوي الدرديري، بهامش حاشية الدسوقي، الطبعة الأخيرة، ت (بدون)، طبعة الحلبي القاهرة .
(1/347)
*- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير ، للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق: د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد،ط( بدون ) ,ت 1418هـ ـ 1997م ، مكتبة العبيكان ، الرياض .
*-شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك الطحاوي، ت (بدون) ، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة .
*- شرح مجلة الأحكام العدلية، سليم رستم باز اللبناني ، ط(3) ، ت (بدون)، دار الكتب العلمية، بيروت.
*- شرح مختصر المزنى، القاضي أبي الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (266) فقه شافعى.
*- شرح النووي على صحيح مسلم ، لإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامي النووي ، طبعة دار الريان للتراث .
*- شرح فتح القدير، ومعه شرح العناية على الهداية وحاشية سعد الله المفتي، للإمام محمد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي ، ط(2)،ت 1397هـ ـ 1977م ، دار الفكر.
( ص )
*- صبح الأعشى ، أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي ،ط(بدون) ، ت(بدون)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة .
*- الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: إميل بديع يعقوب، ط(1)، ت 1420هـ ـ 1999م، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان .
*- صحيح ابن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة النيسابوري، تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي، ط(1)،ت 1395هـ / 1975م ، المكتب الإسلامي، بيروت .
*- صحيح مسلم بشرح النووي ،الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: عصام الصبابطي وآخرين، ط(1)، ت 1415هـ ـ 1994م، ط: دار الحديث ، القاهرة .
*- صفة جزيرة العرب ، الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي، ط(بدون) ، ت 1394هـ ـ 1974م ، بيروت.
( ض )
**- الضعفاء والمتروكين ، أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ط(بدون) ، ت( بدون ) ،المكتبة الأثرية، سانكلهن باكستان.
(1/348)
*- ضعيف الترمذى ، الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى، ط (بدون)، ت (بدون)، مؤسسة المعارف، الرياض.
*- ضوابط المعرفة، لعبد الرحمن حبنكة، ط(1)،ت 1994م، دار القلم، بيروت.
( ط )
*- طبقات الشافعية ، محمد بن أحمد بن محمد العبادي، طبعة ليدن.
*- طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن عمر ،ط(1) ،ت 1407هـ/1987م ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان .
*- طبقات الشافعية ، أبي بكر بن هداية الله الحسين ، ط(1)،ت 1407هـ/ 1987م ، عالم الكتب، بيروت،لبنان .
*- طبقات الشافعية ، عبدالرحيم الأسنوي (جمال الدين ) ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، ط (1) ، ت 1407هـ- 1987م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
*- طبقات الشافعية الكبرى، لعبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق : د/ محمود محمد الطناحي، د/ عبدالفتاح محمد الحلو، ط(2)، 1413هـ ـ 1992م، دار هجر، القاهرة .
*- الطبقات الكبرى ، لابن سعد، ط(1)،ت 1998م ، دار صادر، بيروت .
*- طبقات الفقهاء للشيرازي، تحقيق: إحسان عباس، ط(2)،ت 1401هـ / 1981م، دار الرائد العربي ، بيروت .
*- طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم بن الحسين العراقي،ط(بدون)، ت 1413هـ ـ 1992م ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .
*- الطريقة العميدية، ركن الدين أبي حامد بن محمد العميدي السمرقندي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (87) مخطوط فقه حنفى.
*- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، الشيخ أبي حفص عمر النسفي، ط(1)، ت 1418هـ ـ 1997م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان.
( ع )
*- العبر ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، نشر دائرة المطبوعات والنشر ، الكويت.
*- العزيز شرح الوجيز، الإمام عبدالكريم بن محمد الرافعي، تحقيق: الشيخ علي معوض وآخرين، ط(1)، ت 2000م، دار الكتب العلمية .
*- العلل ،لابن أبي حاتم،ط(بدون ) ،ت (بدون) ، مكتبة المثنى، بغداد .
(1/349)
*- العلل المتناهية، عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيق: خليل الميسي، ط(1)،ت 1403هـ ـ 1983م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
*- علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي ، عبدالوهاب خلاف ، دار الفكر العربي ، ط( بدون ) ،ت 1416هـ
*- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، لسمين الحلبي، ط(1) ، ت 1993 عالم الكتب ، بيروت .
*- عون المعبود شرح سنن أبي داود ، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ، ط(3) ،ت 1407هـ /1987م ، مكتب ابن تيمية ، القاهرة .
*- العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د/ مهدي المخزومي، ود/ إبراهيم السامرائي، ط(1)، 1408هـ ـ 1998م ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
( غ )
*- غاية الوصول شرح لب الأصول، للشيخ زكريا الأنصاري، ط أخيرة، ت(بدون) ،شركة مصطفى البابي الحلبي .
*- غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، ط(بدون ) ، ت (بدون) ، دائرة المعارف، الهند.
*- غيث المستغيث ، محمد بن محمد السماحي ، طبعة دار الأنوار ، ط(بدون )، ت(بدون ) ،القاهرة
( ف )
*- الفائق في غريب الحديث ، محمد بن عمر الزمخشري، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط(1)،ت 1365هـ ، عيسى الحلبي ، القاهرة .
*- الفتاوى الهندية ، الشيخ نظام الدين ، وجماعة من علماء الهند ،وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية ط(4)، 1406هـ/ 1986م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
*- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الشيخ عبدالعزيز بن باز، ط(بدون) ، 1414هـ ـ 1993م ، دار الفكر ، بيروت.
*- فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين بن عبدالرحمن السخاوي، ط(بدون)، ت(بدون) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
*- فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، الشيخ زكريا الأنصاري، طبعة أخيرة، ت (بدون) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي .
(1/350)
*- الفرق الإسلامية ، محمود محمد البشبيشي، ط(1)،ت 1350هـ ـ 1932م ، المطبعة الرحمانية بمصر ، القاهرة .
*- فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبى، ط (بدون)، ت (بدون)، دار الثقافة، بيروت، لبنان.
*- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، ط(1)،ت 1322هـ ، مطبوع مع المستصفى ، المطبعة الأميرية ببولاق .
*- الفقه الإسلامي وأدلته، د.وهبة الزحيلي، ، ، ط(4) ، ت1418هـ/1997م ، دار الفكر، دمشق،سوريا .
*- الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ، ط(1)،ت 1396 هـ، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة .
*- الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية، علوي بن أحمد السقاف، طبعة أخيرة، ت (بدون) ، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
*- فيض القدير ، عبدالرؤوف المناوي ، المكتبة التجارية ، مصر، ط(1) ،ت 1356هـ
( ق )
*- قاموس الغذاء والتداوي بالنبات ، أحمد قدامة ، ط(6) ، ت1410هـ/1990م، دار النفائس ، بيروت ، لبنان .
*- القاموس المحيط ،الفيروز آبادي، ط(2)،ت 1371هـ / 1952م ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة .
*- القصر والجمع، محمد البيومي، مخطوط بكلية الشريعة ـ القاهرة، بدون رقم.
*- قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، ط(1) ،ت 1975م، مكتبة الكليات الأزهرية.
*- قواعد التحديث، محمد جمال الدين القاسمي، ط(1)،ت 1398هـ/1979م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
*- القول الجاد لمن قرأ بالشاذ،محمد بن محمد أبي القاسم النويرى، ط(1) ، ت (بدون)، مجمع البحوث بالأزهر، القاهرة.
( ك )
*- الكاشف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،ط(بدون) ،ت( بدون) مطبعة دار التأليف ، مصر .
*- الكامل ، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق : د/ محمد الدايلي، ط(2)،ت 1413هـ ـ 1993م ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان .
(1/351)
*- الكامل في التاريخ، عز الدين أبي الحسين علي بن أبي الكرم محمد المعروف بابن الآثير، ط (بدون)، ت (بدون)، طبعة دار صادر، بيروت.
*- الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني، ط(1)،ت 1404هـ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .
*- كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي الفاروقي التهانوي، تحقيق : د/ لطفي عبد البديع ،ط (بدون)،ت 1382هـ / 1963م ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة .
*- كشاف القناع عن متن الإقناع،للشيخ منصور البهوتى، ط (بدون)،ت 1403 هـ - 1983م، عالم الكتب، بيروت.
*- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين البخاري، ضبط وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي،ط( بدون)،ت 1417هـ ـ 1997م ، دار الكتاب العربي، بيروت .
*-كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، الشيخ اسما عيل بن محمد العجلونى، ط(2) ،ت 1351هـ ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،.
*- الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث، برهان الدين الحلبى، ط (بدون) ت (بدون)، وزارة الثقافة بالعراق.
*- كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون، حاجى خليفة، ط (بدون)، ت 1402 هـ - 1982م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
*- الكفارات، محمد حسنين، مخطوط بجامعة الأزهر ، فقه عام .
*- كفاية النبيه، أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن الرفعه المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (228) فقه شافعى .
*- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدين الهندي،طبع مؤسسة الرسالة ، 1409هـ ـ 1989م.
*- الكليات لأبي البقاء الكفوي، ط(بدون) ،ت (بدون) ،دار الفكر ، دمشق .
( ل )
*- اللباب في تهذيب الأنساب ، عز الدين ابن الأثير الجزري ، دار صادر ، بيروت ، ط(بدون)، ت1400هـ/1980م .
*- اللباب في شرح الكتاب على مختصر القدوري، للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي، ط(2)، ت 1418هـ/ 1998م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
(1/352)
*- اللباب فى علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلى، ط(1)،ت 1419 هـ - 1998م، دار الكتب العلمية.
*- لباب المناسك، شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ ابن النقيب، ط(2)، ت (بدون)، طبعة عيسى البابى الحلبى، القاهرة.
*- لسان العرب، العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن كرم بن منظور، ت (بدون) ، طبعة دار المعارف، القاهرة .
*- لسان الميزان ، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني،ط(بدون) ، ت(بدون) ، دائرة المعارف النظامية، الهند .
( م )
*- مآثر الأناقة فى معالم الخلافة ، أحمد بن علي القلقشندى، ط(1)،ت 1964م، طبعة الكويت.
*- المؤتلف والمختلف ، محمد بن طاهر بن علي بن القيسراني ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط(1) ، ت1411هـ .
*- مباحث في علوم القران ، مناع القطان ، ط(17) ،ت 1411هـ/1990م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
*- المبسوط ، شمس الدين السرخسي،ط(بدون) ،ت 1414هـ ـ 1993م ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
*- مجاز القرآن ، أبي عبيدة معمر بن المثنى، ط(2)،ت 1401هـ ـ 1981م، مؤسسة الرسالة، بيروت .
*- مجمع الأمثال، أحمد بن محمد الميداني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط(بدون) ،ت (بدون) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
*- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،الشيخ محمد بن سليمان المعروف بدامادا أفندي، وبهامش الدر المنتقى في شرح الملتقى للحصكفي،ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار إحياء التراث العربي، بيروت .
*- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي،ط(بدون) ،ت 1406هـ ـ 1986م ، مؤسسة المعارف ، بيروت .
*- مجمل اللغة، أحمد بن فارس، ط(1)،ت 1405 هـ - 1985م، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت.
*- المجروحين ، محمد بن حبان بن أحمد البستي ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ط(1)، ت 1396 ، دار الوعي بحلب.
(1/353)
*- المجموع شرح المهذب للشيرازي، الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي،طبعة جديدة مصححة، ت 1415هـ ـ 1995م ، دار إحياء التراث العربي.
*- مجموع الفتاوى ،الإمام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد العاصمي الحنبلي ، ط (2) ، بأمر من صاحب السمو الملكي فهد بن عبدالعزيز آل سعود .
*- محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية، الخضرى بك، ط (بدون)، ت (بدون)، دار الكتب العلمية.
*- المحصول في علم أصول الفقه؛ للإمام فخر الدين الرازي دراسة وتحقيق:د/ طه جابر العلواني ، ط(2) ،ت 1412هـ / 1992م ، نشر مؤسسة الرسالة.
*- المحكم ،ابن سيده (علي بن إسماعيل) تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وغيره، ت (بدون) ، مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة
*- مختار الصحاح ،العلامة محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،ط(4)،ت 1357هـ ـ 1938م ، المطبعة الأميرية ببولاق .
*- مختصر اختلاف العلماء، أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ط(2)،ت 1417هـ ـ 1996م ، دار البشائر الإسلامية، بيروت ، لبنان.
*- مختصر البويطى، أبي يعقوب يوسف بن يحيى المصري المحفوظة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (264) فقه شافعى
*- مختصر الخلافيات ،لإمام البيهقي، الإمام أبي العباس شهاب الدين الأشبيلي، تحقيق علاء إبراهيم الأزهري، ط(1)، ت1420هـ / 2000م ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
*- مختصر المزني في فروع الشافعية، الإمام الشافعي،ط(بدون ) ، ت 1419هـ / 1998م، دار الكتب العلمية .
*- مختصر المنتهى ،عثمان بن عمر ابن الحاجب،ط(بدون) ، ت(بدون)، مطبعة كردستان العلمية، القاهرة.
*- مختلف الرواية ، أب بكرعلاء الدين السمرقندي،ط(بدون) ، ت 1985م ، طبعة وزارة الأوقاف بالكويت.
*- المخصص ،ابن سيده علي بن اسماعيل ،ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
(1/354)
*- المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ، د . عمر سليمان الأشقر ، ط (1) ، ت 1416هـ / 1996 م، دار النفائس ، عمان ، الأردن .
*- مراصد الإطلاع، د/ صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط(1)، ت 1373هـ ـ 1954م ، دار إحياء الكتب العربية بمصر .
*- مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي ،ط(3) ، ت 1318 هـ، المطبعة الكبرى ، مصر .
*- المستدرك على الصحيحين ،لحافظ أبي عبد الله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم ، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي،ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار الكتاب العربي، بيروت .
*- المستصفى في علم الأصول ،أبي حامد الغزالي، ط(1)،ت 1322هـ ، المطبعة الأميرية ببولاق، نشر دار المعرفة ، بيروت .
*- المستفاد من تاريخ بغداد، عبدالله بن محمد بن محمود بن الحسن ابن النجار، ط(1)، ت 2003م، دار الكتب العلمية، بيروت.
*- المسح على الخفين، محمد سيد أحمد، مخطوط بكلية الشريعة ـ القاهرة، بدون رقم .
*- مسند أبي عوانة ، الإمام أبي عوانة يعقوب بن اسحاق الإسفرائني، ط(بدون) ، ت(بدون)، دار المعرفة ، بيروت .
*- مسند أبي يعلى، أحمد بن المثنى التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد، ط(1)،ت 1405هـ ـ 1985م ، دار المأمون للتراث، دمشق .
*- مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال، ط(5)،ت 1405هـ ـ 1985م، ط : المكتب الإسلامي، بيروت.
*- مسند الإمام الشافعي، ط(1)،ت 1995م، دار الكتب العلمية، بيروت.
*- مسند الفردوس، فردوس الأخبار، أبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي، حققه: فواز أحمد الزمرلي، محمد المعتصم بالله البغدادي، ط(1)،ت 1408هـ ـ 1987م ، دار الريان للتراث ، القاهرة .
*- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ط(2)، ت (بدون) ، دار المعارف ، القاهرة .
(1/355)
*- مصابيح المغاني في حروف المعاني ، محمد بن علي بن إبراهيم الموزعيى، ط(1)، ت 1987م، مكتبة المنار، القاهرة.
*- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق: موسى محمد علي، عزت علي عطية، ط(بدون) ،ت (بدون) ، دار الكتب الإسلامية.
*- المصنف ، في الأحاديث والآثار، للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، ط(1)،ت 1995م، دار الفكر، بيروت.
*- المصنف ،الحافظ أبي بكر عبدا لرزاق بن همام الصنعاني، ط(2)،ت 1994م، المكتب الإسلامي ، بيروت .
*- المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبي الفتح الحنبلي ،ط(بدون)،ت 1401هـ ـ 1981م ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
*- معاني القرآن ، يحيى بن زياد الفراء، تحقيق: يوسف نجاتي ومحمد علي النجار،ط(بدون ) ، ت 1972م، دار الكتب المصرية .
*- المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، تحقيق: محمد حميد الله،ط(بدون ) ، ت 1384هـ ـ 1964م ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت .
*- المعجم الأوسط ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد الحسيني ، ط(بدون)،ت1415هـ ، دار الحرمين ، القاهرة ،
*- معجم البلدان ، الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي ، ط(1)،ت 1410هـ ـ 1990م، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
*- معجم قبائل العرب، عمر رضا كحالة، ط(5) ،ت 1405هـ ـ 1985م، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
*- معجم ما استعجم، عبد الله بن عبد العزيز البكري، تحقيق: مصطفى السقا، ط(3)،ت 1403هـ ـ 1983م ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان .
*- المعجم الكبير للطبراني، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، ط: (بدون)، ت (بدون) ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة.
*- معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق: عبد السلام هارون، ط(1)، ت 1368هـ .
(1/356)
*- المعجم الوسيط، إخراج : مجمع اللغة العربية ،ط(2)، ت 1392هـ ـ 1972م ،دار المعارف، القاهرة ، مصر .
*- المغرب في ترتيب المعرب، ناصر الدين المطرزي، ط(1)،ت 1399هـ ـ 1979م ، مكتبة أسامة بن زيد، حلب ، سوريا .
*- المغني في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء، إسماعيل بن أبي البركات بن باطيش،ط(بدون ) ، ت 1411هـ / 1991م، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة .
*- مغنى اللبيب، لابن هشام عبدالله بن يوسف بن أحمد الأنصاري ، ط(1)،ت 1387 هـ، مطبعة المدنى، القاهرة.
*- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن الخطيب الشربيني، ط(1)، 1418هـ / 1997م ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
*- مفتاح دار السعادة لطاش كبرى زاده، الطبعة الأخيرة، ت (بدون) ، القاهرة.
*- المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني،ط(بدون) ، ت (بدون) ، مكتبة الأنجلو المصرية .
*- المقادير الشرعية ،الدكتور/ محمد نجم الدين الكردي،ط(بدون ) ، ت 1404هـ ـ 1984م، مطبعة السعادة، القاهرة .
*- المقتضب، محمد بن يزيد المبرد، ط(1)، ت 1388 هـ، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة.
*- مقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن ، تحقيق: د/ عائشة عبدالرحمن، ط(بدون ) ، ت 1974م، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
*- من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، العلامة علي بن سلطان القاري،ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .
*- مناقب أبي حنيفة ، أحمد بن حجر الهيثمي المكي، طبعة استانبول ، تركيا .
*- مناهج العقول شرح منهاج الأصول، محمد بن الحسن البدخشى، ط (بدون)، ت 1952م، مطبعة على صبيح، القاهرة.
*- المنتظم ، لابن الجوزي عبدالرحمن بن علي بن محمد ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مصطفى عطا، ط(1)،ت 1412هـ ـ 1992م ، دار الكتب العلمية .
(1/357)
*- المنتقى ،اعبدالله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري ،تحقيق / عبدالله عمر البارودي ، ط (1) ،ت 1408هـ/1988م ،مؤسسة الكتاب ، بيروت .
*- المنثور في القواعد ، الإمام محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق : د/ تيسير فائق، ط(1)، ت 1405هـ / 1985م ، وزارة الأوقاف بالكويت .
*- منية المصلي وغنية المهتدى، محمد بن محمد الكاشغرى. . طبع دار سعادات ، تركيا .
*- المهذب في فقه الإمام الشافعي، لإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،ط(بدون) ، ت 1419هـ / 1999م، دار الفكر ،بيروت ، لبنان .
*- الموافقات في أصول الشريعة؛ للشاطبي لإبراهيم بن موسى اللخمي، تعليق الشيخ عبدالله دراز،ط(بدون) ، ت (بدون) ، دار المعرفة .
*- الموطأ للإمام مالك بن أنس، ومعه كتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ للإمام جلال الدين السيوطي، ط(3)،ت(بدون ) ،دار الآفاق الجديدة، بيروت. دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء .
*- موارد الظمآن ، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حسين سليم الداراني وعبده على كوشك، ط(1)،ت 1411هـ /1990م ، دار الثقافة العربية ، دمشق .
*- ميزان الأصول في نتائج العقول، لعلاء الدين السمرقندي، تحقيق :د/ عبد الملك عبد الرحمن السعدي،ط(بدون) ، ت 1407هـ / 1987م ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية.
*- ميزان الاعتدال ، محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق: الشيخ علي محمد عوض وآخرين،ط(1) ، ت 1416هـ / 1995م ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان .
( ن )
*- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،لابن تغري بردي، المؤسسة المصرية العامة .
*- نشر الطوالع ، محمد المرعشي الملقب (سجاقلي زاده ) ،ط(1) ،ت 1342هـ/1924م،مكتبة العلوم المصرية ، القاهرة .
*- نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي، ط(2)،ت(بدون) ، مكتبة الرياض الحديثة .
(1/358)
*- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، ابن بطال الركبي محمد بن أحمد. مطبوع بهامش المهذب للشيرازي، مطبعة عيسى الحلبي .
*- النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ، للشيخ أبي لإسحاق الشيرازي ، تحقيق ودراسة قسم المعاملات .للدكتور زكريا المصري ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه لعام 1405هـ .
*- النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ، للشيخ أبي لإسحاق الشيرازي ، تحقيق ودراسة من أول كتاب الحج إلى نهاية كتاب النذور ، مشاعل فهد الحسون ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير لعام ،1422/1423هـ
*- نهاية الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدين النويري،ط(بدون) ، ت 1922م، دار الكتب المصرية.
*- نهاية السول في شرح منهاج الأصول ، لجمال الدين الإسنوي، طبعة المطبعة السلفية ،ت 1982م، عالم الكتب، بيروت .
*- النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، ت (بدون) ، ط: دار الفكر، بيروت .
*- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، محمد بن أبي العباس بن أحمد شهاب الرملي، ط(1)،ت 1357هـ ـ 1938م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة .
*- نهاية المطلب، لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني المحفوظة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (315) فقه شافعى.
*- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ،العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني ط(بدون)،ت 1974م ، مكتبة الكليات الأزهرية .
( هـ )
*- الهداية شرح بداية المبتدئ ، شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني،ط(بدون) ، ت( بدون) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
*- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، تأليف إسماعيل باشا البغدادي ، ط ( بدون ) ت 1951م . دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، بيروت .
( و )
(1/359)
*- الوجيز في فقه الإمام الشافعي ، محمد بن محمد الغزالي ، ط(1)،ت 1418هـ/ 1997م ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت . مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة .
*- الوسيط ، محمد بن محمد الغزالي ، ط(1) ، ت 1417هـ ، تحقيق / أحمد محمود إبراهيم . محمد محمد تامر ، دار السلام ، القاهرة .
*- الوصول إلى مسائل الأصول ، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، تحقيقي وتعليق الأستاذ عبالمجيد التركي ط( بدون ) ، ت 1399هـ ـ 1979م . الشركة الوطنية للطباعة والنشر ، الجزائر .
*- وفيات الأعيان ، لابن خلكان،ط(بدون) ، ت( بدون) ، دار صادر، بيروت .
22- فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
إهداء ................................................................................................................................................. 3
شكر وتقدير .................................................................................................................................................. 4
المقدمة ............................................................................................................................................................. 5
الرموز والمختصرات المستعملة ............................................................................................................ 12
القسم الأول :
الدراسة في المؤلف والمسائل التي أُشير بها إليه
الفصل الأول : التعريف بالمؤلف
المبحث الأول : عصر المؤلف.
المطلب الأول : الحالة السياسية . .............................................................. .................... 17
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية . ............................................................ ................... 21
(1/360)
المطلب الثالث : الحالة الاقتصادية. ............................................................. .................. 23
المطلب الرابع : الحالة العلمية. .................................................... ................ ................... 25
المبحث الثاني : حياة المؤلف.
المطلب الأول : نسبه ومولده ونشأته. ...................................................... ..................... 28
… المطلب الثاني : عقيدته . ......................................................................................... ........... 31
… المطلب الثالث :أخلاقه وشعره . ............................... ....................................................... 34
المبحث الثالث : مكانته العلمية .
… المطلب الأول : همته في طلب العلم . .................................. ........................................... 41
… المطلب الثاني : مكانته العلمية وآثاره ومؤلفاته . ............................ ............................. 42
المبحث الرابع : رحلاته وشيوخه وتلاميذه .
المطلب الأول : رحلاته . .................................. ................................................................ 47
… المطلب الثاني : شيوخه . ............................................. ....................................................... 49
… المطلب الثالث : تلاميذه . .............................................. ................................................... 53
المبحث الخامس : وفاته. ................................................................... .................................................. 57
الفصل الثاني : دراسة المخطوط
المبحث الأول : تحقيق اسم المخطوط ونسبته لمؤلفه .
(1/361)
المطلب الأول : عنوان المخطوط . ................................. ........................................................ 59
المطلب الثاني : معنى النكت . ............................................. ............................................ 60
المطلب الثالث : نسبة المخطوط لمؤلفه . ................................................ ............................... 61
المطلب الرابع : مختصرات المخطوط . .............................................................. ..................... 63
المبحث الثاني : وصف المخطوط .
المطلب الأول : نسخه . ............................................................................ ........................ 65
… المطلب الثاني : وصف النسخة . ..................................................................... ............ 66
المبحث الثالث : طريقة المؤلف في عرض القضايا والغاية من تأليف المخطوط .
… المطلب الأول : طريقة المؤلف في عرض المسائل . ...... ................................................ 72
… المطلب الثاني : الغاية من تأليف الخطوط . ......................... ..................................... 74
المبحث الرابع : مزايا المخطوط .
… المطلب الأول : في مزايا المخطوط . ................................... ........................................... 76
المطلب الثاني : المآخذ على المخطوط . ......................................... ............................... 77
الفصل الثالث : التعريف بالشافعي وأبي حنيفة
المبحث الأول : التعريف بالشافعي وأصول مذهبه .
… المطلب الأول : ترجمة الشافعي . ................................................................. ................... 80
(1/362)
المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه . ............................. ................................................... 81
… المطلب الثالث : مكانته العلمية . .............................. ..................................................... 85
… المطلب الرابع : أصول المذهب الشافعي . ...................................... ........... ................... 86
المبحث الثاني : أهم المصطلحات الفقهية عند الشافعية . .............................................. .............. 90
المبحث الثالث : التعريف بمذهب أبي حنيفة وأصول مذهبه .
… المطلب الأول : ترجمة أبي حنيفة . ........................................ .......................................... 94
… المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه . ...................................... ............................................ 97
… المطلب الثالث : مكانته العلمية . ......................................... ............................................ 100
… المطلب الرابع : أصول المذهب الحنفي . ......................... ............................................... 101
المبحث الرابع : أهم المصطلحات الفقهية عند الحنفية . ................. .............................................. 106
القسم الثاني : التحقيق
مسائل التطوع
المسألة (1) ( قضاء النوافل الراتبة ) ........................................................... ............................................ 109
المسألة (2) (حكم من لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة ) ................... ............................. 112
المسألة (3) ( الأفضل في التطوع ) ................................................................................... .................. 113
(1/363)
المسألة (4) (مقدار صلاة التطوع ) ........................................................................... ........................ 117
المسألة (5) (حكم الوتر ) ............................................................................................... ...................... 117
المسألة (6) (أقل الوتر وأكثره ) ............................................................................................. ............. 122
المسألة (7) (حكم التنفل بركعة ) ............................ .......................................................................... 124
المسألة (8) ( إعادة الوتر عند إعادة العشاء ) ................ ................................................................. 125
المسألة (9) ( الأيام التي يسن فيها القنوت في الوتر ) ......... ........................................................... 126
المسألة (10) (موضع القنوت من الوتر ) ......................... ................................................................ 127
المسألة (11) (ما يستحب قراءته في الوتر ) ........................ ........................................................... 130
مسائل الإمامة
المسألة (12) (حكم صلاة من صلى خلف الجنب وهو لا يعلم ) ...... ....................................... 131
المسألة (13) (حكم ائتمام الصحيح بالمومئ والمكتسي بالعريان ) .............. ............................... 136
المسألة (14) ( ائتمام المفترض بالمتنفل أو بمن يصلي فرضاً آخر ) .......... ................................... 139
المسألة (15) ( إمامة الأمي للقارئ ) ......................................................... ....................................... 142
(1/364)
المسألة (16) (حكم صلاة جماعة النساء بإمامة المرأة) .......................... ......................................... 144
المسألة (17) ( حكم حضور العجائز للجماعة ) ............................... ............................................ 145
المسألة (18) ( حكم صلاة الرجل بجانب المرأة أو خلفها ) .................. ..................................... 146
المسألة (19) ( ائتمام المرأة بالرجل إن لم ينو إمامتها ) .................................... ............................. 148
المسألة (20) (حكم دخول المنفرد الجماعة ) ............................................................. ..................... 149
المسألة (21) (حكم الانفراد عن الجماعة حال العذر وغيره ) ........................................ ............ 150
المسألة (22) ( عدم الحكم بالإسلام الكافر إذا صلى ) ............... ................................................. 150
المسألة (23) (حكم انتظار الإمام للداخل حالة الركوع ) ....... ................................................... 155
المسألة (24) ( حكم الطريق والنهر في منع اقتداء المأموم بالإمام ) .... ....................................... 158
المسألة (25) ( ائتمام من في بيته بمن في المسجد ) ................................. .....................ر.................. 160
المسألة (26) (حكم ارتفاع الإمام عن المأموم من أجل التعليم ) ....... ........................................ 161
المسألة (27) ( تقدم المأموم على الإمام ) ............................. ......................... .................................. 161
مسائل القصر
(1/365)
المسألة (28) ( مسافة القصر والفطر ) ................................. ..................... ....................................... 163
المسألة (29) ( سلوك الطريق الأبعد لغير حاجة من أجل القصر ) .......... .................................. 167
المسألة (30) ( حكم الرخص في سفر المعصية ) ...................................... ................. .................... 168
المسألة (31) ( حكم القصر ) .............................................. ............. ................................................. 172
المسألة (32) (قضاء فائتة السفر في الحضر ) ................... ................................... ............................. 175
المسألة (33) (إعادة المسافر للصلاة التي ائتم فيها بالمقيم ثم أفسد صلاته) ............ ................... 177
المسألة (34) ( استخلاف المسافر لمقيم في لإمامة مسافر ) ...... ................................................... 178
المسألة (35) ( أقل مدة الإقامة ) .............................................. ............... .......................................... 178
المسألة (36) ( مدة القصر لمن لم ينوِ الإقامة ) ............................................... ................................. 182
المسألة (37) (حكم ما لو أقام على حرب ونوى الإقامة ) ......................... ................................ 185
المسألة (38) ( حكم الجمع بين صلاتين في السفر ) ............................................. ... ........ ........... 185
المسألة (39) ( حكم الجمع في المطر ) ............................................ ...................................... ........ .. 189
مسائل الجمعة
(1/366)
المسألة (40) ( حكم لإجابة من سمع النداء للجمعة من المصر ) ....................... ......................... 190
المسألة (41) (حكم وجوب الجمعة على أهل القرى ) ......................................... ....................... 191
المسألة (42) ( حكم إقامة الجمعة في الصحراء ) ............................................................ ............... 193
المسألة (43) ( العدد الذي تنعقد به الجمعة ) ...................................................... ........................... 194
المسألة (44) ( اشتراط العدد في خطبة الجمعة وعدمه ) ............................................. .................. 197
المسألة (45) ( انفضاض العدد عن الإمام في الركعة الثانية من الجمعة ) ....................... ........... 198
المسألة (46) ( حكم انعقاد الجمعة بالعيد والمسافر ) ................................................. ................... 198
المسألة (47) ( حكم صلاة الجمعة والعيد من غير إذن السلطان ) ....................... ..................... 199
المسألة (48) ( حكم إقامة أكثر من جمعة في البلد ) ............................................ ......................... 200
المسألة (49) (حكم من وجبت عليه الجمعة فصلاها ظهراً قبل فراغ الإمام ) ..... .................. 202
المسألة (50) ( حكم المعذور يصلي الظهر ثم يسعى إلى الجمعة ) .................................... .......... 203
المسألة (51) ( حكم التجميع ظهراً لأهل الأعذار المسقطة للجمعة ) ..... ................................. 204
المسألة (52) ( حكم السفر قبل وبعد الزوال من يوم الجمعة ) ................. ................................. 204
(1/367)
المسألة (53) (حكم اشتراط الطهارة في الخطبة ) .................................. ........................................ 206
المسألة (54) ( حكم اشتراط القيام في الخطبة ) .................................. .......................................... 207
المسألة (55) ( حكم الجلسة بين الخطبتين ) ....................................... ............................................ 208
المسألة (56) ( ما يجزئ في الخطبة ) .............................................. .... .............................................. 209
المسألة (57) (حكم تسليم الإمام على المأمومين عند صعوده المنبر ) ... ..................................... 210
المسألة (58) ( الكلام حال الخطبة ) .............................................. ...... ............................................ 211
المسألة (59) ( الكلام قبل ابتداء الخطبة وبين الصلاة والخطبة ) .. .............................................. 213
المسألة (60) ( تحية المسجد حال الخطبة ) ...................................... ................ ................................ 214
المسألة (61) ( ما يقرأ في ركعتي الجمعة ) ................................... ................... ................................ 215
المسألة (62) ( عدم تمكن المأموم من السجود في الركعة الأولى من الجمعة حتى ركع
الإمام في الثانية ) ................................. ....................... ..................... ............................. 216
المسألة (63) ( خروج وقت الظهر وهم في الجمعة ) .. .................................................................. 217
(1/368)
المسألة (64) ( إدراك المسبوق لدون ركعة من الجمعة ) .... .......................................................... 218
مسائل صلاة الخوف
المسألة (65) ( كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة ) ............ ..................... 219
المسألة (66) ( صفة صلاة المغرب في الحرب ) .............................................. ................. ............. 221
المسألة (67) ( صفة صلاة الخوف إن كان العدو في اتجاه القبلة ) ............................ ................ 222
المسألة (68) ( حكم حمل السلاح في صلاة الخوف ) ......................................................... ......... 222
المسألة (69) (حكم الصلاة بالمشي والضرب المتتابع ) ................................................... .............. 224
المسألة (70) ( حكم صلاة الخوف إذا بان المخوف منه غير عدو ) ....... .................................. 225
مسألة في حكم الجلوس على الحرير
المسألة (71) ( حكم الجلوس على الحرير ) ....................................... ............... .............................. 226
مسائل صلاة العيدين
المسألة (72) ( حكم صلاة العيد ) .............................................. ........ ............................................. 227
المسألة (73) ( عدد التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية ) ...... ....................................... 227
المسألة (74) ( الذكر بين كل تكبيرتين ) .......................................... ............ ................................. 229
المسألة (75) ( موضع التعوذ في صلاة العيد ) ................................ ...................... ......................... 230
(1/369)
المسألة (76) ( موضع القراءة في صلاة العيد ) ............................. ......................... ........................ 230
المسألة (77) ( القراءة بعد الفاتحة في العيدين ) ............................. .................................................. 231
المسألة (78) ( حكم التكبير للمسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً ) ......... ........................................ 232
المسألة (79) ( حكم صلاة العيد للمسافر منفرداً ) ..................... .................................................. 232
المسألة (80) ( النافلة قبل صلاة العيد ) ............................................. ..... ......................................... 232
المسألة (81) ( التكبير ليلة العيد ) .............................................. ....................... ................................ 234
المسألة (82) ( وقت التكبير في عيد الأضحى ) ...................................................... ....................... 235
المسألة (83) ( قطع التكبير في الأضحى ) .............................................. ........................... ............. 237
المسألة (84) ( السنة في عدد التكبيرات ) ............................................... ..... ................................... 238
المسألة (85) ( حكم التكبير خلف النوافل ) .............................................. .......... ........................... 239
المسألة (86) ( حكم تكبير المنفرد خلف الصلاة ) ................................................. ...... ................ 240
المسألة (87) ( قضاء صلاة العيدين ) .............................................. ............ ..................................... 240
مسائل الخسوف والكسوف
(1/370)
المسألة (88) (صفة صلاة الكسوف ) .............................................. ....... ........................................ 242
المسألة (89) ( حكم الخطبة في صلاة الكسوف ) ................................ ........................................ 244
المسألة (90) ( حكم أداء صلاة الكسوف جماعة ) ....................................... ............... ................ 245
مسائل الاستسقاء
المسألة (91) ( صفة صلاة الاستسقاء ) .............................................. ........... .................................. 246
المسألة (92) ( حكم الخطبة للاستسقاء ) .............................................. ...... ................................... 247
المسألة (93) ( حكم تحويل الرداء عند الاستسقاء ) .................................... ................. ............... 248
المسألة (94) ( حكم تارك الصلاة ) .............................................. ................ .................................. 248
مسائل الجنائز
المسألة (95) ( الأفضل في غسل الميت ) .............................................. .. ...................................... .. 251
المسألة (96) ( صفة ماء الغسل من حيث البرودة والحرارة ) ..................... ................................. 251
المسألة (97) ( حكم وضع الكافور في الغسلة الأخيرة ) ......................... ............................. ...... 252
المسألة (98) ( تسريح شعر الميت ) .............................................. ...................... .............................. 253
المسألة (99) ( تضفير شعر المرأة أثناء غسلها ) .............................................. ........... .................... 253
(1/371)
المسألة (100) ( حكم تقليم أظافر الميت وحلق عانته ) .............................................. . .............. 254
المسألة (101) ( حكم إدخال الماء إلى فم الميت وأنفه ) ............................................... .... ............ 255
المسألة (102) ( حكم الميت إن خرج منه حدث بعد الغسل ) .......................... ....................... 255
المسألة (103) ( تنجس الآدمي بالموت وعدمه ) .............................................. .............. .............. 256
المسألة (104) ( حكم الإحرام للميت ) .............................................. ...... ..................................... 257
المسألة (105) ( حكم غسل الزوج لزوجته إن ماتت ) ........................ ............................. ........ 259
المسألة (106) ( حكم غسل السيد للأمة ) ............................................. .......... ............................ 260
المسألة (107) ( حكم تكفين المرأة في المعصفر ) ............................ ........................... ................... 261
المسألة (108) ( حكم تكفين الرجل في القميص ) ......................... .............................. .............. 261
مسائل الشهداء
المسألة (109) ( حكم الصلاة على الشهيد وغسله ) ............................ ........................... ............ 263
المسألة (110) ( حكم غسل الصغير إن قتل في المعركة ) ..................... .................................. ..... 265
المسألة (111) ( حكم غسل الجنب إن قتل في المعركة ) ................. ....................................... ...... 266
المسألة (112) ( حكم غسل العادل إن قتله الباغي ) ....................... ................................ ............. 268
(1/372)
المسألة (113) ( حكم غسل من قتله اللصوص ) ............................. .......................... ................... 269
المسألة (114) ( غسل الباغي ) .............................................. ............. ............................................... 270
المسألة (115) ( حكم الصلاة على موتى المسلمين إذا اختلطوا بموتى الكفار ) ....... ............... 271
المسألة (116) ( حكم غسل بعض الميت إن وجد ) .......................................... .............. ............. 272
المسألة (117) ( كيفية حمل الجنازة ) .............................................. ...... ............................................ 273
المسألة (118) ( حكم المشي أمام الجنازة ) ......................................... ............... ............................. 274
المسألة (119) ( الأولى بالصلاة على الميت ) ..................................... ................... ........................... 277
المسألة (120) ( حكم صلاة الابن على الأم ) ................................. ...................... ........................ 278
المسألة (121) ( حكم الصلاة على الميت في المسجد ) ................... .................................... ......... 279
المسألة (122) ( موضع وقوف الإمام عند الصلاة على الميت رجلاً أو امرأة ) .... ................... 280
المسألة (123) ( حكم الصلاة على الميت الغائب ) ............................................... .. ...................... 281
المسألة (124) ( حكم من لم يصل مع الإمام على الميت ) ............................................... .......... . 283
المسألة (125) ( حكم رفع اليد عند تكبيرات الجنازة ) ........................ ................................ ....... 284
(1/373)
المسألة (126) (حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة ) ........................... ............................ 285
المسألة (127) ( حكم من أدرك صلاة الجنازة وقد كبر الإمام بعض التكبيرات ) ................. 287
المسألة (128) ( حكم تسجية القبر ) .............................................. ............. ..................................... 287
المسألة (129) ( كيفية وضع الميت في القبر ) .............................................. .......... .......................... 288
المسألة (130) ( حكم تسطيح القبر ) .............................................. ................................ ............... 289
المسألة (131) ( حكم من يدفن بلا غسل أو يتوجه به إلى غير القبلة ) ........ ............................ 290
المسألة (132) ( حكم من دُفن ولم يصل عليه ) .............................................. ............. ................. 191
المسألة (133) ( حكم زيادة الإبل على مائة وعشرون ) ............................................ ................ 193
المسألة (134) ( حكم ما زاد عن النصاب ) ............................................ ............. .......................... 298
المسألة (135) (حكم وجوب الزكاة في الذمة ) .............................................. ... ........................... 300
المسألة (136) ( حكم من فرط في الزكاة حتى هلك النصاب ) ................................. ................ 301
المسألة (137) ( حكم ما زاد على الأربعين من البقر ولم يبلغ الستين ) ........... ........................ 303
المسألة (138) ( حكم المستفاد من المال أثناء الحول ) ..................................... .................... ......... 304
(1/374)
المسألة (139) ( حكم الزكاة في السخال ) .............................................. ..... .................................. 306
المسألة (140) ( حكم إخراج الجذعة في زكاة الضأن ) .................................. ...................... ...... 308
المسألة (141) (حكم أخذ الذكر من الغنم في الزكاة ) ................................... ...................... ....... 309
المسألة (142) ( حكم زكاة المتولد بين الضباء والغنم ) ............................... ......................... ....... 310
المسألة (143) ( تأثير الخلطة في الزكاة ) .............................................. ......... ................................... 311
المسألة (144) ( حكم زكاة المال المغصوب وما جرى مجراه ) ................... ................ ................ 314
المسألة (145) ( حكم زكاة مال الصبي والمجنون ) ........................................ ................ ................ 316
المسألة (146) (حكم إخراج القيمة في الزكاة ) ............................................. ............. ................... 319
المسألة (147) ( حكم زكاة الخيل ) .............................................. ............... ..................................... 322
مسائل العشر
المسألة (148) ( زكاة فيما دون خمسة أوسق ) ......................................... ............... ..................... 325
المسألة (149) ( القدر الواجب في زكاة الخضروات ) ........................... ............................. ......... 327
المسألة (150) ( زكاة العسل ) .............................................. ..................... ....................................... 330
(1/375)
المسألة (151) ( زكاة المكاتب ) .............................................. ................. ......................................... 330
المسألة (152) ( زكاة أرض الخراج ) .............................................. ...... ........................................... 331
المسألة (153) (حكم زكاة زر وع الأرض المستأجرة ) .................... ................................... ....... 334
مسائل الأثمان
المسألة (154) ( حكم ما زاد عل نصاب الأثمان ) ....................................... ................. ................ 336
المسألة (155) ( حكم ضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب ) ........ .................................. 337
المسألة (156) ( حكم زكاة النصاب المغشوش ) ....................................... ................. ................... 338
المسألة (157) ( أثر مبادلة الأثمان بعضها ببعض على الحول ) ................. .................................... 339
المسألة (158) ( حكم زكاة ما نقص في عينه عن النصاب ) ................... .................................... 340
المسألة (159) ( حكم زكاة الحلي ) .............................................. ......... .......................................... 340
المسألة (160) ( حكم انعقاد الحول على الصداق وعوض الخلع قبل القبض ) ....... ................ 343
المسألة (161) ( زكاة الدين إن كان على مليء ) ......................................... ................ ................ 344
المسألة (162) ( منع الدين للزكاة ) .............................................. ................ .................................... 345
مسائل زكاة التجارة
(1/376)
المسألة (163) ( انعقاد الحول على ما دون النصاب ) ........................ ................................. ......... 349
المسألة (164) ( زكاة السائمة إن كانت للتجارة ) ........................... ............................ ................ 349
المسألة (165) ( ما تقوم به عروض التجارة ) .............................................. . .................................. 351
مسألة في القراض
المسألة (166) ( ملك عامل القراض لشيء من الربح قبل القسمة ) .................... ...................... 352
مسائل المعْدِنِ
المسألة (167) ( الواجب في المعدن ) .............................................. ...................................... ............. 355
المسألة (168) ( زكاة المعدن إن كان ينطبع ) ..... ................................................... ........................ 356
مسائل زكاة الفطر
المسألة (169) ( حكم زكاة فطرة الزوجة ) .................... .................................... ............................ 358
المسألة (170) ( حكم فطرة الأب على ابنه ) ........................... ............................ .......................... 360
المسألة (171) ( حكم من ملك عبداً للتجارة ) ....... ............................................... ..................... 360
المسألة (172) ( حكم فطرة العبد الكافر ) ........................... ............................. ............................. 361
المسألة (173) ( حكم فطرة العبد المشرك ) ..................................... .................. ............................. 362
المسألة (174) ( اعتبار النصاب في الفطرة ) .............................................. . ..................................... 364
(1/377)
المسألة (175) ( ما يجزيء في الفطرة ) .............................................. ..................... .......................... 364
المسألة (176) (حكم إخراج الدقيق ) .............................................. .................................. .............. 366
المسألة (177) ( وقت إخراج صدقة الفطر ) ............... .......................................... ......................... 367
المسألة (178) ( حكم تقديم الفطرة على رمضان ) ........ ................................................. ............. 368
المسألة (179) ( مقدار الصاع بالرطل ) ......................... ............................... .................................. 369
مسائل الصدقات
المسألة (180) ( حكم زكاة من امتنع من أدائها ) ..................... .................................... ............... 371
المسألة (181) ( تفريق زكاة المال ) .......................................... ............... ......................................... 372
المسألة (182) ( هلاك الزكاة في يد الإمام ) .......................... ............................... .......................... 374
المسألة (183) ( حكم صرف الزكاة إلى صنف واحد ) ...... .................................................. ...... 375
المسألة (184) ( حكم نقل الصدقة من بلد إلى بلدٍ آخر ) ............ .......................................... .... 377
المسألة (185) ( حكم دفع الزوجة بزكاتها إلى زوجها ) ............. .......................................... ...... 378
المسألة (186) ( حكم أخذ الغازي الزكاة وهو غني ) ............... ......................................... ......... 379
(1/378)
المسألة (187) (حكم من أنشأ السفر من بلده ) .......................... ............................... ................... 380
المسألة (188) ( حكم الصدقة على بني المطلب ) ..................... .................................... ................ 380
المسألة (189) ( حكم دفع الزكاة أو الكفارة لأهل الذمة ) ........ ............................................. .. 381
المسألة (190) ( مصارف زكاة المعدن ) .................................. ...................... ...... ........................... 382
المسألة (191) ( حاجة الفقير للزكاة ) ...................................... .................. ...................................... 383
المسألة (192) ( حكم آخذ الزكاة وهو قادر على الكسب ) ........................ ............................. 385
المسألة (193) ( حكم من ملك نصاباً ولم يكفِهِ ) .................................... .................... ................ 385
المسألة (194) ( حكم تعجيل الزكاة عن النصاب ) .................................. ...................... .............. 387
المسألة (195) ( حكم من تُدْفع إليه الزكاة على أنه فقير ، فتبين أنه غني ) ..... ........................ 387
المسألة (196) (حكم من عجل زكاته فدفعها إلى فقير ، فارتد أو استغنى ) ..... ....................... 388
المسألة (197) ( حكم من عجل زكاته فهلك ماله قبل الحول ) ....................... .......................... 388
كتاب الصيام
المسألة (198) ( حكم صوم رمضان بنيةٍ من النهار ) ........................ .............................. ............. 390
المسألة (199) ( حكم إطلاق النية في صوم رمضان ) .............................. ........................ .......... 392
(1/379)
المسألة (200) ( حكم صيام يوم الشك ) ............................................. ................. .......................... 393
المسألة (201) (عدد الشهود لرؤية الهلال ) ............................ .......................... ............................... 394
المسألة (202) ( حكم من طلع عليه الفجر وهو مجامع ) ............ ........................................... ...... 395
المسألة (203) ( حكم كفارة الجماع على المرأة ) ............................. ............................................ 396
المسألة (204) ( حكم الكفارة في اللواط وإتيان البهيمة ) ................. ..................................... ..... 398
المسألة (205) (حكم تعدد الكفارة مع تعدد الوطء في نهار رمضان ) .......... ............................ 399
المسألة (206) ( حكم من جامع في يوم رؤية الهلال وُردَّت شهادته ) ....... .............................. 400
المسألة (207) ( حكم من جامع في نهار رمضان ثم جُنَّ أو مرض ) .......... ................................ 401
المسألة (208) ( حكم من أصبح مقيماً ثم سافر وجامع ) ....................... ................................ .... 402
المسألة (209) ( لزوم الكفارة لمن أفطر عمداً ) ........................................ ................ ...................... 402
المسألة (210) ( حكم الحامل و المرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد ) . ...................................... 403
المسألة (211) ( حكم من أُكره على الأكل وهو صائم ) ................................. ....................... ... 405
المسألة (212) ( حكم من ابتلع ما بين أسنانه أثناء صومه ) ......................................... ............... 406
(1/380)
المسألة (213) ( حكم التقطير في الأحليل أثناء النوم ) ........................... ............................. ......... 407
المسألة (214) ( حكم المسافر إن صام رمضان عن غيره ) ............... ........................................ ... 407
المسألة (215) ( حكم المسافر إن أفطر ثم قدم وما يجري مجراه في بقية النهار ) ........ .............. 408
المسألة (216) ( حكم من جُنَّ في بعض الشهر وأفاق في بعضه ) ........................... ................... 410
المسألة (217) ( إبطال الصوم من عدمه بالجنون ) ........................................... ............ ................. 410
المسألة (218) ( حكم تأخير قضاء رمضان حتى يدركه آخر ) ............................... ................... 411
المسألة (219) ( حكم من أفسد صوم التطوع ) ...................................... ................. ..................... 412
المسألة (220) (حكم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان ) .............. ....................................... 414
المسألة (221) ( حكم السواك بعد الزوال للصائم ) ..................... ................................... ............. 415
كتاب الاعتكاف
المسألة (222) (حكم اعتكاف المرأة في بيتها ) ....................................... ................. ....................... 417
المسألة (223) ( حكم الاعتكاف من غير صوم ليلاً ) ........................... ............................ ........... 418
المسألة (224) ( عدم لزوم التتابع لمن نذر الاعتكاف شهراً ) ................ ...................................... 420
المسألة (225) ( لزوم اعتكاف ليلتين لمن نذر اعتكاف يومين ) ............... .................................. 420
(1/381)
المسألة (226) (حكم التتابع في الاعتكاف إذا خرج للجمعة ) ........... ........................................ 421
المسألة (227) (منع الزوجة من الاعتكاف بعد الإذن فيه ) ................. ...................................... .. 422
المسألة (228) ( حكم مباشرة المعتكف فيما دون الفرج ) .............. ........................................ ... 422
المسألة (229) ( حكم المعتكف إن باشر ناسياً ) ............................. .......................... .................. 423
الخاتمة ............................. .................. .......................................................................................... 424
تم بحمد الله وتوفيقه
(1) السلاجقة : ينسبون إلى سلجوق (بفتح السين) بن تقاق (بضم التاء ) أحد رؤساء الأتراك . وكانوا يسكنون بلاد ما وراء النهر في مكان يبعد عن بخارى بعشرين فرسخاً .وهم نوع من التراك الغز ، ويتصل نسبهم بالجد الأكبر لسلاطين الأتراك العثمانيين .( تاريخ الإسلام السياسي ( 4/1) ) .
(2) طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق أحد ملوك السلاجقة ، ذكر اسمه مقروناً بملك السلطان الأعظم .توفي في شهر رمضان سنة 455 هـ وله من العمر سبعون سنة . وقد حكم الدولة العباسية سبع سنين وأحد عشر شهراً واثنى عشر يوماً .( تاريخ الإسلام السياسي ( 4/4-20) ) .
(3) بنو بويه سلالة من الديلم (إيرانيون ) ينتسبون على بهرام جور أحد ملوك ساسان ، استمدوا اسمهم من أبي شجاع بويه.(تاريخ الإسلام السياسي (3/ 37 -43)) .
(4) البساسيري : هو أبي الحارث البساسيري ، تزعم الثورة ضد طغرلبك في بغداد لإقامة الدعوة للخليفة الفاطمي المستنصر على منابر بغداد .( تاريخ الإسلام السياسي ( 4/11- 19 )) .
(1/382)
(5) ينظر : الكامل (8/80)، ومآثر الأناقة في معالم الخلافة (2/238ـ239) ، وتاريخ الإسلام السياسي (4/17ـ18)، تاريخ الأمم الإسلامية (421 ، 442 ، 485 ).
(6) ينظر : مآثر الأناقة (2/25) .
(7) ينظر: الكامل في التاريخ(193 ، 196 ، 217) ، مآثر الأناقة (2/12ـ13) و بركيا روق بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن سلجوق توفي 498هـ.
(8) ينظر : الكامل (8/80)، ومآثر الأناقة في معالم الخلافة (2/238ـ239) ، وتاريخ الإسلام السياسي (4/17ـ18)، تاريخ الأمم الإسلامية (421 ، 442 ، 485 ).
(9) المعتزلة : فرقة نشأت في العصر الأموي ، وانصرفوا إلى العقائد عندما نزل الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان ، وسموا أنفسهم معتزلة لأنهم اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس ولزموا منازلهم ومساجدهم ، ورأس المعتزلة واصل بن عطاء .لهم اصول خمسة " التوحيد ، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" .
( الفرق والمذاهب القديم . ص175-184 )
(1) الشيعة : أقدم المذاهب السياسية ، وظهروا في عهد عثمان رضي الله عنه ، ويناصر الشيعة سيدنا علي - رضي الله عنه - في خلافة المسلمين لقناعته بأحقيتهم لهذا المنصب ، وانقسم مشايعوه بين المغلاة والإعتدال ، وموطنهم الأول كان في العراق .وكانوا هلى فرق متعددة " الزيدية ، الإمامية الأثنا عشرية ، الدروز ، النصيرية ....
( الفرق والمذاهب ،ص9- 20 )
(2) التقيَّة : يريد أنهم يتقون بعضهم بعضا ويظهرون الصلح والإتفاق وباطنهم بخلاف ذلك . و التقيَّة هي مجاملة المخالفين في العقيدة وإيهامهم بموافقتهم في عفائدهم بإظهار غير الحقيقة سواء كان بالكذب أم بغيره إتقاء الأذى وخوف الضرر ( الفرق والمذاهب ص 30- 32 ) .
(1/383)
(3) الخوارج : حزب كان من أشياع علي بن أبي طالب ثم خرجوا عليه بعد التحكيم ، وكانوا يقولون بصحة الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أن حكم الحكمين ، واشتد أمر الخوارج وبالغوا في ذلك على علي وصرحوا بكفره ، وكانوا يقولون" لاحكم إلا لله " ويرد عليهم علي - رضي الله عن - كلمة حق يراد بها باطل .
( البداية والنهاية لابن كثير 7/ 278-290 ) ) .
(4) ينظر : تاريخ الإسلام السياسي (2/1) وما بعدها .
(1) ينظر : محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ( 2/ 391 ) ، تاريخ الإسلام السياسي (4/1) وما بعدها .
(10) ينظر: البداية والنهاية (11/324)، الكامل في التاريخ (89)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (4/129) وما بعدها .
(11) ينظر : تاريخ الحضارة الإسلامية (2/62) .
(12) ينظر : تاريخ الحضارة الإسلامية (2/312) .
(13) ينظر : تاريخ الحضارة الإسلامية (2/26)، تاريخ الإسلام السياسي (3/50) .
(14) الزندقة :لها عدة معاني تختلف باختلاف العصور ، كان العرب يطلقون لفظ زنديق على من ينفي وجود الله سبحانه ، وكان يطلق أول الأمر على كل من يتأثر بالفرس في عاداتهم ، ويسرف في العبث والمجون ثم صار يطلق بعد ذلك على كل من يتخذ عقائد المانويه شعاراً له ، وتوسعوا في العصر العباسي في إطلاق اللفظ فاصبح يطلق على من ينكر الأولوهية . ( تاريخ الإسلام السياسي (2/115)) .
(1/384)
(2) الصوفية : مذهب ظهر في عام 199هـ ويدل على قرابة ذلك العهد للتصوف الإسلامي الذي يكاد يكون شيعياً ، وكلمة صوفي تدل على نمط من السلوك كانت في أول أمرها وحتى نهاية القرن الثاني الهجري مقصورة على الكوفة حيث المؤثرات الفارسية والهندية القديمة ، وقد انقسموا بعد ذلك إلى قسمين رئيسين انقسمت إلى فرق كثيرة معظمها شيعية وباطنية وصوفية . والقسم الأول منها يدعو إلى العمل بالإعمال الشرعية الظاهرة " العبادات " ، " أحكام المعملات " ، القسم الثاني كان يدعو أصحابة إلى العلم بما يدل على الأعمال الباطنة " أعمال القلوب " .
(الفرق والذاهب ، ص(237-256) ) .
(3) ينظر : تاريخ الحضارة الإسلامية (2/26)، تاريخ الإسلام السياسي (3/50) .
(15) الخراج : وهونوعان : خراج وظيفة وخراج مقاسمة .
خراج الوظيفة هو الضريبة المفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم تركها ، ومبنى هذا الخراج على الطاقة .
أما خراج المقاسمة : هو الضريبة المقطوعة من الناتج الزراعي وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ويكون في الخارج العشر إلا أنه يوضع موضع الخراج ؛ لأنه خراج حقيقة. ( الفقه الإسلامي وأدلته (3/1904)) .
(16) المكوس : جمع مكس : وهي المكالمة في النقص من الثمن ومنه مكس الظلمة وهو ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم . والمكس هو الجباية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :( لايدخل صاحب مكس الجنة ) المستدرك : كتاب الزكاة ( 1/562) ، ( تهذيب الأسماء واللغات (3/141) ، مختار الصحاح(1/263) .
(17) ينظر : الخطط (1/419) .
(18) ينظر : البداية والنهاية (11/324) ، تاريخ الإسلام السياسي (4/387) وما بعدها .
(19) ينظر: وفيات الأعيان (8/608) ، الكامل (9/131) .
(20) ينظر : م.ن .
(21) ينظر : م.ن .
(22) الحضارة الإسلامية (1/322)، الكامل (8/518)، تاريخ الإسلام (3/48)، الخطط (1/408).
(23)…ينظر : تاريخ الإسلام السياسي (4/425) .
(1/385)
(24)…ينظر : تاريخ الحضارة الإسلامية (1/333)، البداية والنهاية (11/173ـ212ـ216) وما بعدها، تاريخ الخلفاء ،ص (416) .
(25) ينظر : سير أعلام النبلاء (18/452)، وفيات الأعيان (1/29)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/238)، تهذيب الأسماء واللغات (2/172)، البداية والنهاية (12/153)، النجوم الزاهرة (5/115) ، معجم المؤلفين (1/69)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة (2/318).
(26) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/227) .
(27) ينظر : م . ن .
(28) ينظر : م . ن .
(29) ينظر : البداية والنهاية (12/153) .
(30) ينظر : وفيات الأعيان (1/30) .
(31) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/217) .
(32) ينظر : وفيات الأعيان (1/31) .
(33) ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (2/172) .
(34) ينظر : معجم البلدان (3/431).
(35) ينظر : معجم البلدان (3/432) .
(36) ينظر : سير أعلام النبلاء (17/671 ) .
(37) سيأتي ذكره في ص (49 ) .
(38) سيأتي ذكره في ص (52 ) .
(39) ذكره الشيخ أبو إسحاق مع مشايخه في الطبقات ،وقال : ومنهم شيخنا أبو عبدالله محمد بن عمر الشيرازي وهو من أصحاب أبي حامد الإسفرائيني . ( طبقات الفقهاء ، ص(134)) .
(40) سيأتي ذكره في ص (50 ) .
(41) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر ، ولد سنة (336هـ ) وسكن بغداد وتوفي بها في رجب سن (425هـ) ، صنف الفقه واشتغل بعلم الحديث وصار إماماً فيه ، وعده الشيرازي من جملة شيوخه .
( طبقات الفقهاء ، ص(127) ) .
(42) سيأتي ذكره في ص (50 ) .
(43) سيأتي ذكره في ص (51 ) .
(44) هو أبو الفرج محمد بن عبيدالله بن محمد بن عبيدالله بن جعفر بن أحمد بن خرجوش الشيرازي ، سكن بغداد وحدث بها عن أبي عبدالله بن خفيف وغيره .
( سير أعلام النبلاء (18/453 ) ، المؤتلف والمختلف (1/59) ) .
(45) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/217-218) ، وفيات الأعيان (1/29) .
(1/386)
(46) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/218) .
(47) هم أتباع أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري .
(ينظر: الكلام عليهم في كتاب الفرق الإسلامية لمحمود البشبيشي ، ص (10)) .
(48) ينظر : الفتاوى الكبرى (5/339)، الإمام الشيرازي بين العلم والعمل والمعتقد والسلوك ، ص (81) .
(49) ينظر : تبين كذب المفترين ، ص (277) ، الإمام الشيرازي ، ص (82).
(50) ينظر : التبصرة ، ص (22) .
(51) ينظر : الإمام الشيرازي ، ص (82).
(52) وهم الشيعة الذين شايعوا علياً -رضي الله عنه- ورأوه أحق بالخلافة وسموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين امتنع عن لعن الشيخين أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ وقد طالبوه منه حتى يظل على نصرته وهو محارب بن هشام ابن عبد الملك، وقيل لأنهم رفضوا الصحابة في الشيخين.
( الفرق الإسلامية ص (27)) .
(53) هم أتباع جهم بن صفوات الفارسي الذي قتل في سنة (131) أواخر الدولة الأموية كان ينفي الصفات الإلهية كلها ويزعم أن الجنة والنار تفنيان.
( الفرق الإسلامية ، ص (156) ) .
(54) والكُلاَّبية هم أصحاب محمد بن القطان، يقولون: أنهم من أهل السنة والجماعة ولهم مسائل قد خالفوا فيها أهل السنة والجماعة . ( أصول الدين (243 ، 244)) .
(55) ينظر : الفتاوى الكبرى (4/15) .
(56) ينظر : مقدمة الوصول إلى مسائل علم الأصول ،ص (37) .
(1/387)
(57) القشيري هو : عبدالكريم بن هوازن بن عبدالمطلب بن طلحة أبو القاسم القشيري ، أمه من بني سليم ، قرأ الأدب والعربية وصحب الشيخ أبا علي الدقاق وأخذ الفقه عن أبي بكر الطوسي وأخذ الكلام عن أبي بكر بن فورك ، وصنف التفسير والرسالة التي ترجم فيها جماعة من المشايخ الصالحين ، توفي بنيسابور في سنة (465هـ) عن سبعين سنة . والفتنة كانت بين الحنابلة والأشعرية وذلك عندما قدم ابن القشيري بغداد فأخذ يتكلم في المدرسة النظامية و يذم الحنابلة وينسبهم إلى التجسيم وساعده أبو سعد الصوفي ومال معه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة ويسأله معونة وذهب جماعة إلى ابي جعفر شيخ الحنابلة في مسجده فدافع عنه آخرون واقتتل الناس بسبب ذلك وثارت الفتنة .
( البداية والنهاية (12/107-116) ) .
(58) ينظر : الفتاوى الكبرى (4/17) ، الإمام الشيرازي ،ص (85) .
(59) ينظر : الإمام الشيرازي ، ص (86) .
(60) ينظر : البحر المحيط (1/11) .
(61) ينظر : الإمام الشيرازي ، ص (66،87) وما بعدها .
(62) ينظر : طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 7 ) .
(63) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/236) .
(64) هو محمد بن علي بن الحسين بن عبدالملك بن حمويه الدامغاني قاضي القضاة ببغداد ، ولد سنة(418هـ) وتفقه بها على أبي عبدالله الصيمري وأبي الحسن القدوري وسمع الحديث منهما ومن غيرهم وبرع في الفقه . توفي في رجي سنة (478هـ) .
( البداية والنهاية (12/129)) .
(65) ينظر : سير أعلام النبلاء (18/455)، طبقات الشافعية لابن السبكي (4/227).
(66) ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (2/173) .
(67) هو تاج الإسلام عبدالكريم بن محمد بن أبي المظفر المنصور عبدالجبار السمعاني الفقيه الشافعي الحافظ المحدث أحد الأئمة المصنفين ، كتب عن أربعة ألاف شيخ ، مصنف الأنساب وغيره .( البداية والنهاية (12/175) ) .
(68) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/218).
(1/388)
(69) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/219) .
(70) ينظر : سير أعلام النبلاء (18/456) .
(71) ينظر : مفتاح السعادة (2/ 319 ) وما بعدها .
(72) هو إبراهيم بن شيبان بن محمد أبو طاهر النفيلي ، المدرس بنظامية بغداد ، ولد سنة 444هـ ، وتوفي سنة 529هـ . ( لسان الميزان (1/68) ) . .
(73) هو علي بن حسكويه بن إبراهيم المراغي كان أديباً وتفقه على أبي إسحاق الشيرازي ، وتوفي في محرم من سنة عشرة وخمس مائة . ( لسان الميزان ( 4/212) ) .
(74) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/223).
(75) ينظر : سير أعلام النبلاء (18/457) .
(76) الزلال : الماء العذب الصافي البارد السلس .
( المعجم الوسيط ( 1/ 398 ) ) .
(77) المُدامُ : المطر الدائم ، والمُدامُ والمُدامَةُ : الخمر ، سمّيت مُدامَةَ لأَنه ليس شيء تُتطاع إِدامَهُ به إِلا هي .
…( لسان العرب ( 12 / 214 ) ، مختار الصحاح ( 1/ 90 ) ) .
(78) هو كبير الشعراء أبو محمد عبدالسلام بن رغبان بن عبدالسلام بن حبيب الكلبي .
( سير أعلام النبلاء ( 11/163) .
(79) هو الشاعر المجيد البليغ أبو الفتوح نصر الله بن عبدالله بن مخلوف اللخمي الإسكندري يلقب بالقاضي الأعز وديوانه مشهور ، مات شاباً في سنة (567هـ ) . ( سير أعلام النبلاء (20/546) ) .
(80) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/224) .
(81) ينظر : سير أعلام النبلاء ( 18 / 462 ) ، طبقات الشافعية لابن السبكي (4/ 224 ) .
(82) ينظر : سير أعلام النبلاء (18/457) ،طبقات الشافعية لابن السبكي(4/225) ، المنتظم (9/7) ، النجوم الزاهرة (5/118).
(83) ينظر : فيض القدير (2/117) .
(84) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/231 ، 232) .
(85) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/218) .
(86) ينظر : م . ن .
(1/389)
(87) الباقلاء : الواحد منه بَقْلةٌ والبقلة هي الرجلة وهي البقلة الحمقاء ، ويقال كل نبات اخضرت له الأرض فهو بَقْلٌ . والباقلاء نبات عشبي حولي تؤكل قرونه مطبوخة .( مختار الصحاح (1/24) معجم الوسيط (1/86) ) .
(88) النوبة : من ناب عنه ينوب مناباً قام مقامه ،وتناوب الأمر قام له مرة بعد مرة .
( مختار الصحاح (1/285) ) .
(89) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/218) .
(90) ينظر : سير أعلام النبلاء (18/454) .
(91) سيأتي ذكره ص ( 55 ) .
(92) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4 / 227 ) ، سير أعلام النبلاء ( 18 /455 ) .
(93) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، أقضى القضاة ، قال الشيخ أبو إسحاق تفقه في البصرة على أبي القاسم الصيمري ، ثم ارتحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ، وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه الأداب وكان حافظاً للمذهب . توفي سنة خمسين وأربعمائة ، وله ست وثمانون سنة .
(طبقات الشافعية ، للاسنوي (2 206 - 207 )) .
(94) ينظر : الإمام الشيرازي ، ص (63 ) .
(95) هو ابن حسين بن فارس بن حسين بن غريب بن بشير الإمام الثقة الحافظ المفيد أبو غالب الذهلي السهروردي ثم البغدادي ،ولد شجاع في سنة ثلاثين وأربعمائة ، قال السمعاني نسخ بخطه من التفسير والحديث والفقه مالم ينسخه أحد من الوراقين . ومات في ثالث جمادى الولى سنة سبع وخمس مئة .( سير أعلام النبلاء (1/355-356)) .
(96) ينظر : المستفاد من تاريخ بغداد ، ص (46) .
(97) ينظر: طبقات الشافعية لإبن السبكي ، (3/275-278) .
(98) ينظر: (1/ 339 ) .
(99) ينظر : م . ن (1/391) .
(100) ينظر : كشف الظنون ( 1 / 489 ) وما بعدها .
(101) ينظر : كشف الظنون (2/ 1105 ) .
(102) ينظر : هدية العارفين (5/8) .
(2) …ينظر : كشف الظنون (2/1562) .
(3) …ينظر : كشف الظنون (2/1743) .
(4) …ينظر : الإمام الشيرازي ، ص (144 ) .
(1/390)
(5) …ينظر : كشف الظنون ( 2 / 1818 ) .
(6)…ينظر :الإمام الشيرازي ، ص( 145 ) .
(7) …جاء في كتاب الإمام الشيرازي ، ص (147) أنه يوجد نسخة من الكتاب في المكتبة الوطنية بباريس . وهو الكتاب الرابع في المجموع تحت رقم ( 1395 ) ويقع في الورقة رقم سبعة عشر إلى الورقة رقم عشرون .
(8) …ينظر : كشف الظنون (1 / 221 ) .
(103) هو الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي ، إمام باسمه تنشرح الصدور ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة ، وبعد وفات والده ، قال الغزالي : فصرنا إلى المدرسة نطلب الفقه لتحصيل القوت ، فاشتغل بها مدة . رحل على نيسابور إلى إمام الحرمين فاشتغل عليه ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه . ندب للتدريس بنظاميّة بغداد سنة أربع وثمانين فقدمها في تجمّل كبير ، وتلقاه الناس ، ونفذت كلمته ، وعظمت حشمته حتى غلبت على حشمة الأمراء والوزراء وضرب به الأمثال .حج ورجع إلى دمشق وصنَّف فيها كتباً يقال : أن " الاحياء " منها صار إلى القدس والإسكندرية ثم عاد إلى بطوس مقبلاً على التصنيف والعبادة وملازمة التلاوة . توفي بطوس صبيحة يوم الأثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة وعمره خمس وخمسون سنة .
(طبقات الشافعية لابن السبكي (2/111)).
(104) ينظر : كشف الظنون (2/1912) .
(105) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/215) .
(106) ينظر : الإمام الشيرازي (157) .
(107) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم، المخزومي أبو محمد المدني الأعور، رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة .
قال ابن عمر : هو والله أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح. قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع .
(1/391)
(خلاصة تهذيب الكمال (1/390ـ391) ، تهذيب التهذيب (4/84) ، تقريب التهذيب (1/305)، الكاشف (1/372)، الثقات (4/273) ) .
(108)…ينظر : سير أعلام النبلاء (18/ 453 ، 456 ) ، طبقات الشافعية لابن السبكي (4/217) .
(109)…ينظر : ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي ( 4 / 217 ) .
(110)…ينظر : م . ن .
(111) ينظر :سير أعلام النبلاء (18/453 ، 456 ) ، طبقات الشافعية لابن السبكي ( 4 / 217 ) .
(112) ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/139ـ140) ، طبقات الفقهاء ، ص (96)، طبقات الشافعية لابن هداية الله ، ص (36) ، طبقات الشافعية ، للإسنوي (1/300).
(2)…ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/226) ، طبقات الفقهاء ،ص (127) ، تاريخ بغداد (9/358) ، وفيات الأعيان (2/195) .
(3) …ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/215) ، تاريخ بغداد (5/476)، طبقات الشافعية لابن السبكي (4/152)، طبقات الفقهاء ، ص (105) .
(4)…ينظر : تاريخ بغداد (4/373) .
(5) …ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/204)، تاريخ بغداد (4/373)، تذكرة الحفاظ (3/1074)، شذرات الذهب (3/228) .
(1) …ينظر : سير أعلام النبلاء (17/415) ، تاريخ بغداد (7/279)، تذكرة الحفاظ (3/1075)، شذرات الذهب (3/228) .
(2) …ينظر : طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة (1/213) ، طبقات الفقهاء ، ص (104) ، طبقات الشافعية لابن السبكي (5/230) .
(113) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (5/312) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/218ـ219)، تهذيب الأسماء واللغات (2/207) ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ، ص (49) .
(2) …ينظر : طبقات الفقهاء ، ص (127) .
(3) …ينظر : تاريخ بغداد (9/359) .
(4)…ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/228) .
(5) …ينظر : م . ن .
(114) ينظر : طبقات الفقهاء ، ص (179) .
(1/392)
(2)…ينظر : طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة (1/236)، تاريخ بغداد (13/87) ، طبقات الفقهاء ، ص(108) ، طبقات الشافعية لابن السبكي (5/334) .
(115) لم أجده فيما بحثت إلا في طبقات الشافعية الكبرى . ولم أجدله ترجمة فيما بين يدي من كتب التراجم .
ينظر : ( طبقات الشافعية لابن السبكي ( 4/216)) .
(116) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/216) .
(117) ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/240ـ241) ، وفيات الأعيان (1/92)، تذكرة الحفاظ (3/1135) ، شذرات الذهب (3/311) .
(4) …ينظر : الكامل (10/119) .
(118) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/74)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/260) ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ،ص (63) .
(2)…ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (5/257) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/270) ، هدية العارفين (1/694) .
(3) …ينظر : سير أعلام النبلاء (18/535)، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ،ص (120)، فوات الوفيات (1/175) ، تهذيب تاريخ دمشق (6/248).
(119) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (3/227 ) .
(2) …ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/349)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/263ـ264) ، سير أعلام النبلاء (19/203) ، شذرات الذهب (3/408) .
(3) …ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/290)، وفيات الأعيان (3/356) ، طبقات الشافعية لابن السبكي (6/70)، شذرات الذهب (4/16) .
(120) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/229) .
(2) …ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (2/174) .
(3) …ينظر : البداية والنهاية ، ( 12/124) ، الإمام الشيرازي ص (165) .
(4) …ينظر : م . ن ، تهذيب الأسماء واللغات (2/174) .
(121) ينظر : وفيات الأعيان (1/29) ، طبقات الشافعية للأسنوي (2/8) ، البداية والنهاية (12/153) .
(122) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (4/227) .
(1/393)
(123) ينظر : طبقات الشافعية لابن السبكي (1/238).
(124) ينظر : معجم المؤلفين (1/69) .
(5) …ينظر : كشف الظنون ( 1 / 391) .…
(6) …ينظر : م . ن ( 2 / 1977 ) .
(125) ينظر : المعجم الوسيط (2/950) .
(126) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس (5/ 127 ، 128 ).
(3) …ينظر : التعريفات ، ص (226) ، التوقيف على مهمات التعاريف ، ص (710) .
(127) ينظر : النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة .رسالة الدكتور زكريا المصري ( 1 /359 ) .
(128) جاء في النكت ، كتاب الحيض ، مسألة : أكثر الحيض ( ل: 24 / ب ) ، ( ل : 25 / أ ) ما نصه : فإن قيل روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يوما ، وعن ميمون بن مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته وكانت تحيض من السنة شهرين . قلنا : حديث إسحاق عن مجهول ، لقد أنكره مالك وغيره من علماء المدينة والآخر : رواه الوليد بن مسلم عن رجل عن ميمون ، والرجل مجهول ....... .
(129) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله، شمس الدين الذهبي. تركماني الأصل من أهل دمشق.
شافعي. إمام حافظ مؤرخ، كان محدث عصره. سمع عن كثيرين بدمشق وبعلبك ومكة ونابلس. برع في الحديث وعلومه. وكان يرحل إليه من سائر البلاد. وكان فيه ميل إلى آراء الحنابلة، ويمتاز بأنه كان لا يتعدى حديثًا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو ظلام إسناد، أو طعن في روايته. من تصانيفه : الكبائر وتاريخ الإسلام في واحد وعشرين مجلدًا، وتجريد الأصول في أحاديث الرسول ، توفي سنة (748 هـ).
( طبقات الشافعية لابن السبكي (5/216)، النجوم الزاهرة (10/183)) .
(130) ينظر : ميزان الاعتدال (1/347).
(2)…هو محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين، الرملي. فقيه الديار المصرية ومرجعها في الفتوى. يقال له: الشافعي الصغير. وقيل: هو مجدد القرن العاشر. جمع فتاوى أبيه، وصنف شروحًا، وحواشي كثيرة.
(1/394)
من مصنفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ؛ و غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، وشرح البهجة الوردية، توفي سنة (1004 هـ).
( الأعلام (6/235)) .
(3) …ينظر : أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/249) ، وقد ورد في مخطوط النكت في كتاب الصلاة، مسائل الجمعة. ل: (58/ب) قال الشيرازي : "والجمعة لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك بزيادة اثنين فكان أولى الأعداد ما أظهر الله به الإسلام هو الأربعون" .
(131) ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية بتصرف ، ص (11) .
(132)…ينظر : المجموع (5/470) ، الحاوي (2/373) ، حاشية قليوبي على شرح المحلى على متن المنهاج (1/297)، تحفة المحتاج (2/377)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/255) .
(133)…ينظر : المجموع (5/394) .
(1) تنظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري (1/42)، الجرح والتعديل (7/201) ، حلية الأولياء (9/63ـ161)، الانتقاء (65ـ121) تاريخ بغداد (2/56ـ73) ، طبقات الفقهاء (48ـ50) ، سير أعلام النبلاء (10/9 ) .
(2)…محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الإمام أبو عبد الله المصرى ، ولد سنة إثنتين وثمانين ومئة ، كان أبوه عالماً جليلاً وكان على مذهب مالك ، روى عن الشافعي أشياء قليلة ، نشأ ولده هذا على مذهب أبيه فلما قدم الشافعي مصر صاحبه وتفقه به . توفي سنة ثمان وستين ومئتين .
( طبقات الشافعية للاسنوي ( 1/29 )) .…
(3)…الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسى، تفقه أولً على مذهب أهل الرأي ثم تفقه للشافعي ، وله مصنفات كثيرة ، وقد أجازه الشافعي .
( طبقات الشافعية لابن السبكي (2/117)) .…
(1) …ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (2/75) ، البداية والنهاية ( 10/ 174 ) .
(2)…ينظر : تذكرة الحفاظ (1 /222 ، 223 ) .
(3) …ينظر : تذكرة الحفاظ ( 1/ 255 ) ، تهذيب الأسماء واللغات ( 2/92) .
(4)…ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (1 / 103 ) ، تذكرة الحفاظ ( 1 /252 ، 253 ) .
(1/395)
(5) …ينظر :تذكرة الحفاظ( 1/247 ) .
(1) …ينظر : تذكرة الحفاظ (1 /262 - 265 ) .
(2)…ينظر : البداية والنهاية (10 /175) .
(3)…ينظر : طبقات الشافعية للاسنوي (1/22) ، تذكرة الحفاظ ( 2/413) .
(4)…ينظر : تذكرة الحفاظ ( 2 /417 ) ، الإنتقاء ، ص (167) .
(5)…ينظر : تذكرة الحفاظ ( 2/431) ، المدخل ، ص (149-150) ، الإنتقاء ، ص ( 166) .
(1)…ينظر :الجرح والتعديل (9/235)، تاريخ بغداد (14/299)، وفيات الأعيان (7/61)، سير أعلام النبلاء (12/58) .
(2) …ينظر : الجرح والتعديل (9/235) .
(3) …ينظر : تهذيب الكمال (32/75) .
(4) …ينظر : سير أعلام النبلاء (12/61) .
(5)…ينظر : تاريخ بغداد (14/303) .
(6) …ينظر : طبقات الشافعية للأسنوي ( 1/25) ، الإنتقاء ، ص (166) .
(7) …ينظر : تذكرة الحفاظ (2/486) ، طبقات الشافعية للأسنوي (1 /26 ) .
(1) …ينظر : طبقات الشافعية للاسنوي ( 1 / 28 ) .
(2) …ينظر : تذكرة الحفاظ ( 2 / 525 ) ، طبقات الشافعية للاسنوي ( 1 / 27 ) .
(3) …ينظر : ترجمته في : الجرح والتعديل (3/464) ، تهذيب الأسماء واللغات (1/188)، وفيات الأعيان (2/291ـ292)، سير أعلام النبلاء (12/587)، تذكرة الحفاظ (2/586ـ587) .
(134) تاريخ الفقه الإسلامي: سلام مدكور ص (130) ، تاريخ الفقه الإسلامي، عيسوي أحمد عيسوي ص (171) ، تاريخ التشريع ، ص (126) .
(135) ينظر : الفكر السامي (2/176) فما بعدها.
(136) ينظر : الأم (7/247) .
(137) ينظر : تاريخ الفقه الإسلامي، عيسوي أحمد عيسوي ، ص (197) .
(138) ينظر : تاريخ الفقه الإسلامي ، عيسوي أحمد عيسوي ، ص (197).
(139) ينظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/379) .
(140) ينظر : البحر المحيط (6/87) وما بعدها، منهاج العقول شرح منهاج الأصول (2/187) .
(141) ينظر : حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهاج (1/13) ، مغنى المحتاج إلى معني الفاظ المنهاج (1/36) .
(1/396)
(142) ينظر : حاشيتا قليوبي وعميرة (1/14،13) .
(143) ينظر : مقدمة المجموع (1/67) .
(144) ينظر : نهاية المحتاج (1/48) .
(145) ينظر : نهاية المحتاج (1/48ـ49).
(146) ينظر : نهاية المحتاج (1/48-49) .
(147) ينظر : مغني المحتاج (1/13) ، نهاية المحتاج (1/50) .
(148) ينظر : المجموع (1/107-111) .
(149) ينظر : النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ، رسالة الدكتور زكريا المصري (1/388) .
(150) ينظر : مغني المحتاج (1/20) .
(151) ينظر : النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ،رسالة الدكتور زكريا المصري (1/391 ، 392 ) .
(152) ينظر : المجموع (1/115) .
(153) ينظر : النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ، رسالة الدكتور زكريا المصري (1/398) .
(154) ينظر : م . ن (1/404) .
(155) ينظر : المجموع (1/112 ، 113 ) ، روضة الطالبين وعمدة المتقين ( 1/ 47-48 ) ، المدخل ،ص(147-148 ) .
(156) ينظر : الجواهر المضيئة (1/49) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/216) ، شذرات الذهب (1/227)، تاريخ بغداد (13/323) .
(2) …هذا هو الثابت المجمع عليه بين المؤرخين، وقد روى أنه بابلي؛ إذ ذكر الخطيب البغدادي أن أبا حنيفة من أهل بابل. وقد زعم بعض المتعصبين لأبي حنيفة أنه عربي، فقيل: إن زوطي من بني يحيى بن زيد بن أسلم ، وقيل : ابن راشد الأنصاري. وهذا قول مردود متهافت؛ فالمشهور أنه من أولاد فارس وأنه ينتمي إلى ساداتهم ، وأهل جده الأول من كابل كما ذكرنا .
(157) الحجرات : 13
(158) ينظر : مناقب أبي حنيفة ،ص (6) .
(159) ينظر : الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان ،ص (265) .
(160) الشيعة أي : الذين شايعوا عليَّاً ـ رضي الله عنه ـ أي تابعوه وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله ( . وبالنص إما جليّاً وإما خفيّاً واعتقدوا أن الإمام لا تخرج عن أولاده .
(1/397)
(161) الخوارج : وهم سبعة فرق . المحكمية: بضم الميم وكسر الكاف المشددة، والنهيشية، والأزارمة، والنجدات ، والاصفرية بالفاء، والإباضية. وافترق الإباضية فرقاً أربعاً: الحفصية، اليزيدية، الحارثية. والقائلون بأن إتيان المأمور به طاعة وإن لم يقصد به وجه الله. والسابعة من الخوارج العجاردة .
(6) المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وهم يلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم .
( نشر الطوالع ، ص ( 387 )).…
(162)…ينظر: مناقب أبي حنيفة (1/59) .
(2)…كالمعتزلة والخوارج وغيرهما. ( أبو حنيفة حياته وعصره ، ص (24)) .
(1)…ينظر : سير أعلام النبلاء (5/231)، تهذيب التهذيب (3/16) .
(2)…ينظر : حجة الله البالغة (1/146)
(1) …ينظر : سير أعلام النبلاء (8 / 38 ) ، وفيات الأعيان ( 3 / 317 ).…
(2)…ينظر : تاريخ بغداد (2/176) .
(3)… ينظر: سير أعلام النبلاء (8/535) ، تاريخ بغداد (14/242) .
(4) …ينظر : تاج التراجم ، ص(316) ،الإنتقاء ، ص ( 172 ) .
(5) ينظر : سير أعلام النبلاء (9/134) ، تاريخ بغداد (2/172)، تاج التراجم ، ص(237- 240 ) .
(1) …ينظر : سير أعلام النبلاء (9/543)، تاريخ بغداد (7/314).
(1)…ينظر : أبو حنيفة حياته وعصره ص (54) .
(2)…ينظر : م . ن .
(3) ينظر : م . ن ص (53 ) .
(1)…ينظر : أبو حنيفة ، ص (269 ) .
(2)…ينظر : م . ن .
(3)…ينظر : البرهان في أصول الفقه ( 1 /670 ) ، والبحر المحيط (4/435)، ونهاية السول في شرح منهاج الأصول ، (3/237) .
(1)… ينظر : دراسات حول الإجاع والقياس ، ص (104).
(2) ينظر : تاريخ بغداد (13/368) ، الانتقاء ص (143) .
(3)…ينظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/135) .
(4) ينظر : البرهان (2/743)، البحر المحيط (5/5) ، سلاسل الذهب ، ص (364 ) .
(1) ينظر : أبو حنيفة ، ص (325) .
(2) ينظر : علم أصول الفقه ، عبدالوهاب خلاف . ص(76-78 ) .
(3) …ينظر : الفكر السامي (2/137) .
(1/398)
(4) ينظر : المستصفى في علم الأصول ( 2/29) .
(5) ينظر : أبو حنيفة ، ص( 350) .
(1) ينظر : المستصفى (1/287) .
(2) ينظر : علم أصول الفقه ، ص(80 ) .
(3) …ينظر : البحر المحيط (6/16) ، البرهان (2/1135) ، سلاسل الذهب ، ص (425) .
(1) ينظر : البحث الفقهي، إسماعيل سالم عبدالعال ، ص (179 ، 180 ) .
(2)…ينظر: حاشية ابن عابدين (1/50،51) .
(3) …ينظر : م . ن (1/69) .
(4)… ينظر : م . ن .
(5)…ينظر : حاشية ابن عابدين (1/69)
(1)…ينظر : المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية ، ص ( 108- 109) .
(2)…ينظر : رد المحتار (1/4) ، شرح فتح القدير (1/6) . …
(3)…ينظر : المدخل ، ص (109)
(165) مسائل : جمع مسألة ، وهي في اللغة : السؤال .
اصطلاحاً : مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، كما في قولنا مثلاً: الوتر مندوب، فثبوت الندب للوتر مطلوب خبري يقال عليه البرهان في العلم .
(لسان العرب (3/1906)، الفوائد المكية ،ص (62) ) .
(166) التطوع في اللغة: فعل الطاعة من غير وجوب، والتطوع بالشيء: التبرع، ومنه: المطوعة: الذين يتطوعون بالجهاد، فهو يطلق في اللغة على كل خير يباشره المرء عن طوع من غير إيجاب موجب .
وقال الإمام النووي معرفاً التطوع نقلاً عن العلماء بأن التطوع في الأصل،: فعل الطاعة وصار في الشرع مخصوصاً بطاعة غير واجبة.
(تهذيب اللغة (3/104)، النظم المستعذب (1/89)، المجموع للنووي(3/496)، معجم مقاييس اللغة (3/431) ، أصول السرخسي (1/113)، المعتمد (1/367)، ميزان الأصول (1/136)) .
(167) النوافل : جمع نافلة، والنافلة عبارة عن الزيادة؛ ولهذا سمى ولد الولد نافلة، لكونه زيادة على الولد الصُّلْبي.
(لسان العرب (4/2409)، الصحاح (5/126) ، ميزان الأصول (1/127) ) .
(168) الراتبة أي : الثابتة الدائمة، يقال: رتب الشيء يرتب رتوباً، أي : ثبت، وأمْرٌ راتب، أي : دائم ثابت.
(لسان العرب (3/1574)، النظم المستعذب (1/89)) .
(1/399)
(169) القضاء : عبارة عن الإحكام والإتقان.
ويراد به إتيان الفعل الواجب محكماً تاماً من غير قصور من حيث المعنى، فيستعمل في تسليم مثل الواجب، كما يستعمل في تسليم عينه؛ لاستوائهما من حيث المعنى. (لسان العرب (5/2665)) . وأما في عرف الشرع: فالقضاء : عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعاً .
(فواتح الرحموت (1/85) ، ميزان الأصول (1/167،168)) .
(170) الأقوال : هي للإمام الشافعي ( قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديداًً وقديماً، ويقولهما في وقتين، أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح.
والنوافل قسمان : أحدهما : غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى.
والثاني : مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها، فهذه فيها ثلاثة أقوال :
القديم : لا تقضى؛ لأنها صلاة نفل لا تقضى، كصلاة الكسوف والاستسقاء .
الجديد : يستحب قضاؤها؛ لما رواه أنس بن مالك ( أن النبي ( قال : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ رواية مسلم، وفي رواية البخاري: "من نسى صلاة فليُصَلِّ إذا ذكرها" .
ولأنها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض، بخلاف الكسوف والاستسقاء؛ لأنها غير راتبة، وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض. القول الثالث : ما استقل كالعيد والضحى يُقضى، وما لم يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى. وإذا قلنا : تقضى ، فالصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم أنها تقضى أبداً . =
(1/400)
=وحكى الخراسانيون قولاً ضعيفاً: أنه يقضى فائت النهار ما لم تغرب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره، وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دامع النهار باقياً، وحكوا قولاً آخر ضعيفاً: أنه يقضى كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة، فيقضى الوتر ما لم يصل الصبح، ويقضى سنة الصبح ما لم يصل الظهر، والباقي على هذا المثال، وفيه وجه أنه على هذا القول يكون الاعتبار بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها، وهذا الخلاف كله ضعيف، والصحيح استحباب قضاء الجميع أبداً .
(الأم (1/146) ، المجموع (3/532)، مغني المحتاج (1/342) الحاوي (2/360ـ362)) .
(171) المبسوط (1/161). البحر الرائق (2/80ـ81) ، تبيين الحقائق (1/183)، مجمع الأنهر (1/142)، الاختيار (1/85)، بدائع الصنائع (1/643) .
(172) هو : قيس بن قهد : بالقاف ، الأنصاري .قال أبو نصر بن ماكولا: له صحبة، وروى عنه قيس بن أبي حازم ، وابنه سليم بن قيس، شهد بدراً، وقال ابن أبي خيثمة: زعم مصعب الزبيري أنه جد يحيى بن سعيد، وأخطأ في ذلك؛ فإنما هو جد أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري. (الإصابة في تمييز الصحابة (5/376)، الاستيعاب (3/370)، التاريخ الكبير (7/142)، الطبقات الكبرى (9/160)) .
(173) أخرجه الترمذي (1/447) أبواب الصلاة : باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح حديث (422)، أبو داود (1/406) كتاب الصلاة، باب من فاتته متى يقضيها؟ حديث (1267)، ابن ماجه (1/340) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما ؟ حديث (1154)، البيهقي (2/483) كتاب : الصلاة ، باب : من أجاز قضاءهما بعد الفراغ من الفريضة .
جاء في التلخيص : جاء الحديث من عدة طرق. وقال الترمذي : حديث غريب وقال ابن عيينة : ليس إسناده بالمتصل وقال أبو داود : هذا الحديث مرسلاً .
( تلخيص الحبير (1/188) ) .
(1/401)
(174) ينظر : المجموع ( 3/532)، الحاوي (2/366) ، التهذيب (2/240) .
(175) الوتر ـ بالكسر لغة ـ : الفرد، خلاف الشفعُ يقال: أوتر: أي صلى الوتر، وأوترت العدد: أي أفردته، وفي الشرع : صلاة مخصوصة . (المصباح المنير (1/647)، المعجم الوسيط (2/1007)، الاختيار (1/66) ) .
(176) هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية : أم سلمة وأم المؤمنين، قال الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين. قال الذهبي : هي آخر أمهات المؤمنين وفاة .
(الخلاصة (3/394)، تهذيب التهذيب (12/492)، التقريب (2/622) ) .
(177) أخرجه أحمد (6/315) ،الطحاوي في شرح المعاني (1/306) كتاب : الصلاة ، باب :الركعتين بعد العصر، وأبو يعلى حديث(7028) وجاء في التلخيص قول ابن حجر متفق عليه من حديث كريب عن أم سلمة وروى مسلم من حديث عائشة وأحمد من حديث ميمونة ، وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس ، وهو عند أحمد لكن حديث عائشة أثبت اسناداً وله طرق أخرى كثيرة عنها من طريق ذكوان عن أم سلمة .( التلخيص الحبير (1/ 178).
(178) الحجة بالضم : الدلالة المبينة للحجة، أي : المقصد المستقيم الذي يقتضي أحد النقيضين .
(التوقيف على مهمات التعاريف ، ص (268) ) .
(179) النهي هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كُفّ .
(جمع الجوامع (1/390) ، نهاية السول (2/293) ) .
(180) ينظر : درر الحكام (1/122)، البحر الرائق (2/80)، المبسوط (1/162) .
(181) قال النووي في المجموع (4/61): مذهبنا أنه إن انتصب قائماً لم يعد وإلا عاد، قال الشيخ أبو حامد: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال النخعي: إن ذكر قبل استفتاح القراءة عاد ، وإلا فلا. وقال الحسن: إن ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا .
(1/402)
(182) الأذان في اللغة: الإعلام، قال الله تعالى : ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( الحج :27 . وقوله تعالى : ( ((((((((( ((((( (((( (( التوبة :3 ، أي: إعلام. فالمؤذن يعلم الناس بدخول الوقت. واشتقاقه: من الأذن؛ لأن بها يسمع الأذان، أي : الإعلام. هكذا ذكره الزجاج، وآذنتك بالأمر، أي: أوقعته في أذنك فسمعته . وقال تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ( الأنبياء : 109 : أعلمتكم .
(النظم المستعذب (1/56) ، مجاز القرآن (1/252) ، (2/43)، تهذيب اللغة (15/18)) .
(183) الكسوف :قال ثعلب : يقال : كسفت الشمس ، وخسف القمر. هذا أجود الكلام، وقد يجعل أحدهما مكان الآخر. وهو ذهاب ضوئهما وما كان يعلوهما من السواد والحمرة. قال شمر: الكسوف في الوجه: الصفرة والتغير. ورجل كاسف: مهموم قد تغير لونه . ………………………
(النظم المستعذب (1/118)، تهذيب اللغة (10/65)، النهاية في غريب الحديث (4/174)).
(184) ينظر : أسنى المطالب (1/190)، شرح البهجة (1/363).
(185) لحديث أبي هريرة الآتي في ص(139) : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، (الحاوي (2/365)، التهذيب (2/240ـ241) ) .
(186) الرمل ـ بفتح الراء والميم ـ : سرعة المشي والهرولة والجَمَزِ، تقول : رَمَلَ يَرْمُلُ رَمَلاً ورَمَلاناً. وعرفه المناوي في التوقيف بأنه إسراع المشي في الطواف .
(مختار الصحاح (4/528)، المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (1/281)، التوقيف على مهمات التعريف ،ص (374)).
(187) يستحب الرمل عند الثلاثة، وإذا ترك الرمل فلا شيء عليه بالاتفاق، وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون: أنه يلزمه دم.
(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص (228 ،229) ) .
(188) ينظر : التهذيب (2/240) .
(189) ينظر : الحاوي (2/366) .
(1/403)
(190) الجنازة : قال الجوهري : واحدة الجنائز، والعامة تقول: الجنازة بالفتح، والمعنى: الميت على السرير، فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش. قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت ، وسُوِّي للدفن: جنازة بكسر الجيم. وأما الجنازة بفتح الجيم، فالميت نفسه. يقال: ضُرِب حتى تُرِكَ جنازة.
(النظم المستعذب (1/123)، الصحاح (3/12)، تهذيب اللغة (10/326) ) .
(191) ينظر : الحاوي (2/365) .
(192) ينظر : المجموع (3/550)، روضة الطالبين (1/373)، مغني المحتاج (1/341ـ342)، المبسوط (1/167)، الهداية (1/473)، تحفة الفقهاء (1/192، 193)، مختصر الخلافيات (2/148) .
(193) ينظر : المجموع (3/550) .
(194) هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهري، أبو محمد المدني، شهد بدراً والمشاهد، وهو أحد العشرة، وهاجر الهجرتين. مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: سنة ثلاث، ودفن بالبقيع. وزاد بعضهم : وهو ابن خمس وسبعين سنة.
(الخلاصة (2/147) ، تهذيب التهذيب (6/244) ، تقريب التهذيب (1/494) ، تاريخ البخاري الكبير (5/239)) .
(195) هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب، العدوية أم المؤمنين روى عنها جماعة ، قال ابن أبي خيثمة: ماتت سنة إحدى وأربعين .
الخلاصة (3 / 378 ) ، تهذيب التهذيب (12/410) ، تقريب التهذيب ( 2/594 ) ، الثقات (3 / 98) .
(196) ينظر : بدائع الصنائع (2/12) ، المبسوط (1/162) .
(197) ينظر : الحاوي (2/366)، مغني المحتاج للشربيني (1/342) .
(198) هكذا في المخطوط، والعبارة غير مفهومة ويحتمل أن يكون بها سقط.
(199) في المخطوط يدرك . والصواب ما أثبته من مسند الفردوس وكنز العمال .
(200) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (2/76) حديث (2424) ابن عمر رضي الله عنهما، وعزاه له أيضاً المتقي الهندي في كنز العمال (7/434) حديث (19649) .
(1/404)
(201) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، يرسل كثيراً عن علقمة وهمام بن الحارث والأسود بن يزيد وأبي عبيدة بن عبدالله ومسروق. قال أبو نعيم: مات سنة ست وتسعين. وقال عمرو بن علي: سنة خمس آخر السنة. وولد سنة خمسين ، وقيل: سنة سبع وأربعين .
(الخلاصة (1/59،60)، تقريب التهذيب (1/46)، الجرح والتعديل (2/145)، تذكرة الحفاظ (1/ 73 ، 74 )) .
(202) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/427) حديث (393) بنحوه .
(203) ينظر : التهذيب (2/226)، الحاوي (2/366) ، المجموع (3/542، 543) ، مغني المحتاج (1/348)، بدائع الصنائع (2/637)، المبسوط (1/159)، شرح فتح القدير (1/444)، تحفة الفقهاء (1/312)، الهداية (1/443)، مختصر الخلافيات (2/143)، مختلف الرواية ، ص(144، 436).
(204) من حديث ابن عمر " صلاة الليل مثنى مثنى " البخاري ( 2/ 477 ) كتاب : الوتر ، باب : الوتر ، حديث ( 990 ) ، مسلم ( 1/516 ) كتاب : المسافرين ، باب : صلاة الليل مثنى ، حديث ( 749 ) .
(205) ينظر : الحاوي (2/367) .
(206) هو : خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، الأنصاري البخاري، أبو أيوب المدني، شهد بدراً والعقبة، وعليه نزل النبي ( حين دخل المدينة. له فضائل، ومن كلامه: من أراد أن يكثر علمه ويعظم حلمه فليجالس غير عشيرته، مات بأرض الروم غازياً سنة اثنتين وخمسين، ودفن إلى أصل حصن بالقسطنطينية. (الخلاصة (1/277، 278)، تهذيب التهذيب (3/90)، تقريب التهذيب (1/213)، تاريخ البخاري الكبير (3/136) ) .
(207) أخرجه أبو داود (1/407) كتاب : الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها حديث(1270)، وابن ماجه (1/342، 343) كتاب : إقامة الصلاة ، باب : في الأربع الركعات قبل الظهر حديث (1157)، والترمذي في الشمائل (293، 294)، وأحمد (5/416) .
(1/405)
قال الزيلعي في نصب الراية (2/142)أخرجه أبو داوود في سننه والترمذي في الشمائل عن عبيده عن إبراهيم عن سهم بن منجاب بن فرثع عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه ابن ماجه في سننه بلفظ آخر وضعفه أبو داود، وقال : عبيدة بن معتب الضبي ضعيف . وله طريق آخر عن أبي أيوب الأنصاري ، وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره .
(208) هو : عبيدة بن معتب الضبي، أبو عبدالكريم الكوفي. روى عن إبراهيم النخعي، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي وائل شقيق ابن سلمة الأسدي وخلق.
قال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وكان قد تغير. وقال في موضع آخر: ليس بثقة.
وقال أبو أحمد بن عدي : وهو مع ضعفه يكتب حديثه. استشهد به البخاري، وروى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
(تهذيب الكمال (19/273)، تهذيب التهذيب (7/67)، الخلاصة (2/207)، تاريخ البخاري الكبير (6/127)، الجرح والتعديل (6/487)، لسان الميزان (7/299) ) .
(209) هو : يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد الأحول القطان البصري، الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل. قال أحمد: ما رأت عيناي مثله. ………………………=
=وقال ابن معين: يحيى أثبت من ابن مهدي. وقال محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد إمام أهل زمانه.
قال ابن سعد: مات سنة ثمان وتسعين ومائة .
(الخلاصة (3/149)، تهذيب التهذيب (11/216)، ميزان الاعتدال (4/380)، الثقات (5/251)، التاريخ لابن معين(3/643)، سير أعلام النبلاء (9/1075)) .
(210) القياس لغة: هو التقدير والمساواة.
وفي الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المُثْبِت. واتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية.
(1/406)
واختلفوا في الشرعية: فذهب الجمهور إلى وجوب العمل بالقياس شرعاً، وذهب الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة: إلى أن العقل قد دل على ذلك. (شرح الإسنوي (3/8)، شرح البدخشي(3/8، وما بعدها) ) .
(211) ينظر : تهذيب الكمال ( 19/ 274 )، المجروحين (2/173) .
(212) هي:رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب،الأموية،أم حبيبة وأم المؤمنين.قال أبو عبيد:توفيت سنة أربع وأربعين.
قال ابن الأثير في "الأسد": كانت من السابقين إلى الإسلام، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فولدت هناك حبيبة، فتنصر عبيد الله ومات بالحبشة نصرانيَّاً، وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض الحبشة، فأرسل رسول الله ( يخطبها إلى النجاشي. قال ابن إسحاق: تزوجها رسول الله ( بعد زينب بنت خزيمة الهلالية .
(الخلاصة (3/382)، أسد الغابة (7/115)،الثقات(3/131)، تجريد أسماء الصحابة (2/268)، تقريب التهذيب (2/620)، الكاشف (3/471) ) .
(213) أخرجه الترمذي (2/292) كتاب : الصلاة، باب :ما جاء في الركعتين بعد الظهر حديث ، (427 ،428)، وابن ماجه(1/367) كتاب : الصلاة، باب : ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً، حديث (1160)، والنسائي (3/266) كتاب قيام الليل، والبخاري في التاريخ الكبير (7/37) من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، به.
قال ابن حجر في التلخيص (1/272)، (2/13) الحديث رواه أصحاب السنن وله طرق عند النسائي. وقال البزار: لا نعرفه إلا من حديث عاصم . وقال الترمذي: كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث .
(214)…هي : أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية، اسمها: فاختة، أسلمت عام الفتح بمكة وهرب زوجها إلى نجران وفرق الإسلام بينهما فعاشت أيماً. ماتت بعد أخيها علي ـ رضي الله عنهما ـ بعد(40)هـ أربعون .وروى عنها ابن ابنها جعدة ومولاها أبو مرة ومجاهد.
(1/407)
(أسد الغابة (7/404)، الإصابة (8/287)، الاستيعاب (4/1963)، تجريد أسماء الصحابة (2/337)، تقريب التهذيب (2/625)، أعلام النساء (4/14)، الكاشف (3/492)) .
(215) أخرجه البخاري (1/469) كتاب : الصلاة، باب : الصلاة في الثوب الواحد، حديث (357)، مسلم (1/498) كتاب : صلاة المسافرين، باب : استحباب صلاة الضحى ، حديث (336) .
(216) الشِّبْهُ في اللغة: المثيل والنظير، وكذلك الشَّبَهُ والشبيه، يقال: شبَّهَهُ فلاناً، وبه : مثله، وأشبه الشيءُ الشيءَ: صار شبيهاً به وماثله، والمتشابه : ما يشبه بعضه بعضاً . (لسان العرب (4/2190) ) .
(217) التراويح : مأخوذة من "المراوحة" ، وهي "مفاعلة" من "الراحة" .
وأصل ذلك : أنهم يصلون بمكة أربع ركعات، يستريحون ويطوفون بالبيت فيسمونها ترويحة. ثم يصلون أربعاً، ويطوفون أيضاً كذلك، فيكون ترويحة. والتراويح: جمع ترويحة؛ فسميت صلاة التراويح لذلك .
(النظم المستعذب (1/89، 90)، العين (3/293)، تهذيب اللغة (5/217)، المحكم (3/392)، لسان العرب (4/1768) ) .
(218) ينظر : الحاوي (2/367) .
(219) القربة : هي العمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى وإلى الجنة ، ( والنظم المستعذب (1/113) ، ميزان الأصول (1/138)) .
(220) الكفارات : جمع ، مفرده : كفارة، وهي في الأصل صفة مبالغة كعَلاَّمة. ثم غلب استعمالها اسماً فيما يستر الذنب ويمحوه، فهذه المادة في اللغة تنبئ عن الستر؛ لأنها مأخوذة من الكَفْر ـ بفتح الكاف ـ ومعناه : الستر، ومنه سمى الليل كافراً؛ لأنه يستر الشيء بظلمته .
وهي في اصطلاح الفقهاء: اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة .
وقد عرفها الرحماني من الشافعية فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب: كحلف، أو قتل، أو ظهار .
(1/408)
وعرفها بعضهم بتعريف آخر فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب من حلف، أو قتل، أو ظهار، أو جماع نهار رمضان عمداً . (لسان العرب (6/464)، ينظر : م . خ الكفارات . ل : (7، 8 )) .
(221) ينظر : بدائع الصنائع (2/13) .
(222) وردت في المخطوط (والسَّلم) والصواب ما أثبته .
(223) النية لغة : مطلق القصد، وشرعاً: قصد الشيء مقترناً بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزماً كما في الصوم؛ فإن الواقع فيه عزم قائم مقام النية لضرورة عسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه، بل لا تكفي المقارنة فيه لمظنةالخطأ ؛ فالواجب فيه تقديم النية احتياطاً . (النظم المستعذب (1/25) ) .
(224) ينظر : الأم (1/140)، المجموع (3/541)، بدائع الصنائع (2/13)، تبيين الحقائق (1/172)، المبسوط (2/147) .
(225) بياض بالمخطوط .
(226) السنة لغة : هي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم : سَنَنْتُ الشيءَ بالمِسَنِّ، إذا أَمْرَرْتَهُ عليه، حتى يؤثر فيه سنّاً، أي: طريقاً، وقال الكسائي : معناه الدوام، فقولنا : (سنة) معناه الأمر بالإدامة . قال الخطابي : أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد يستعمل في غيرها مقيدة؛ كقوله : "من سن سنة سيئة" وقيل: هي الطريقة المعتادة، سواء كانت حسنة أو سيئة؛ كما في الحديث الصحيح: "من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".
وأما معناها شرعاً فهي : قول النبي ( وفعله وتقريره .
وأما في عرف أهل الفقه: فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة، كقولهم :
فلان من أهل السنة .
(الإحكام في أصول الأحكام (1/155) ، التمهيد للإسنوي ، ص (437) ، نهاية السول (3/3)، زوائد الأصول ، ص (319) ، منهاج العقول (2/269) ، غاية الوصول ، ص (91) ) .
(227) الواجب في اللغة : يستعمل في شيئين :
(1/409)
الأول : في الساقط ؛ يقال : وجب الميت ، أي : سقط ، ومنه سمى القتيل واجباً؛ قال الله تعالى : ( ((((((( (((((((( (((((((((( ( الحج : 36 . أي : سقطت .
والثاني : في اللازم؛ يقال: وجب عليه الدين، ووجب عليه الصوم والصلاة، أي : لزم المكلف أداؤه لا يخرج من عهدته دونه، كأنه لازمه وجاوره .
وأما في عرف الشرع فمقرر على وضع اللغة؛ فإن الواجب يلازم الذي عليه؛ بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بإسقاطه عن نفسه، ويكون كالساقط عليه فيحتاج إلى تفريغ نفسه عنه .وعليه فالواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة العدم . (ميزان الأصول (1/124، 125، 128) ) . …
قال في مجمع الأنهر: وفي النهاية ليس في الوتر رواية منصوص عليها في الظاهر وذكر فيه ثلاث روايات أي في غير الظاهر، فرض وبه أخذ زفر، وواجب وسنة، ووفق المشايخ بينهما بما هو فرض عملاً وواجب اعتقاداً وسنة ثبوتاً ونقل الشيخ زادة عن المحيط أن الصحيح أنه واجب عند أبي حنيفة .
تنظر المسألة في : الأم (1/142) ، المجموع (3/506)، روضة الطالبين (1/327) ، فتح الوهاب (1/56)، التهذيب (2/228)، الحاوي (2/361)، بدائع الصنائع (1/605، 606)، المبسوط (1/155)، الحجة على أهل المدينة (1/186)، الاختيار (1/54) ، مجمع الأنهر (1/128)، حلية العلماء (2/138)، مختلف الرواية ،ص(139)، مختصر اختلاف العلماء (1/224).
(228) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل نشأ في الإسلام، وهاجر إلى المدينة مع أبيه، وشهد فتح مكة، روى علماً كثيراً عن النبي ( وعن أبي بكر وعمر والسابقين، وقالت عنه عائشة ـ رضي الله عنها ـ : ما رأيت أحداً ألزم للأمر الأول من ابن عمر. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة، وغزا إفريقية مرتين، وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة 73هـ ، وقيل : توفي سنة 63هـ .
(1/410)
…(الطبقات الكبرى لابن سعد (4/142)، طبقات الفقهاء ، ص (19) ، الاستيعاب (2/380)، تذكرة الحفاظ (1/31) ، أسد الغابة (3/199)، سير أعلام النبلاء (3/134) ، تاريخ الإسلام (3/177)، مفتاح السعادة (2/71) ، وفيات الأعيان (2/234)) .
(229) أخرج البخاري (2/567) في كتاب الوتر، باب : الوتر في السفر ،حديث (1000) ، مسلم (1/487)، كتاب : صلاة المسافرين ، باب : جواز صلاة النافلة على الدابة،حديث (700) .
(230) ينظر : الحاوي (2/280) .
(231) ينظر : م . ن
(232) أخرجه أبو داود (2/132) كتاب : الصلاة، باب : الوتر، حديث (1422)، النسائي (3/238) كتاب: قيام الليل والتطوع، باب : الاختلاف على الزهري في الوتر، ابن ماجه (1/376) كتاب : إقامة الصلاة، باب: الوتر بثلاث وخمس، حديث (1190)، الدارقطني (2/22ـ23) كتاب : الوتر، باب: الوتر بخمس، الأحاديث (1، 4، 7)، كلهم من رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب به .
(1/411)
وقد رجح أبو حاتم وقفه فقال ابن أبي حاتم في العلل (1/171ـ172) رقم (490): سألت أبي عن حديث رواه العرياني عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي ( قال: "الوتر حق، فمن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بخمس"، ورواه عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد، عن النبي ( مرسلاً، ولم يذكر أبا أيوب، قلت لأبي : أيهما أصح: مرسل، أو متصل؟ قال: لا هذا ولا هذا؛ هو من كلام أبي أيوب، قال أبو محمد: أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه ، عن الاوزاعي، فقال: عن أبي أيوب ، عن النبي ( وروى بكر بن وائل، والزبيدي، ومحمد بن أبي حفص، وسفيان بن حسين، ووهيب ، عن معمر فقالوا كلهم: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي ( ، وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر، من رواية عبدالرزاق. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/13): وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه، وهو الصواب .
(233) ينظر : التخريج السابق .وقال الزيلعي في نصب الراية ( 2/112) : رواية الحاكم في المستدرك صحيحة ، وقال أبو الطيب ثقه ، ووثقه ابن معين أيضاً ، قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : هو صالح الحديث ، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء وتكلم فيه النسائي وابن حبان والعقيلي وقال ابن عدي : هو عندي لابأس به .
(234) من حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن خزيمة (3/130) جماع أبواب الطيب والتسوك واللبس يوم الجمعة، حديث (1761)، وعبد الرزاق في المصنف (3/196) كتاب : الجمعة ، باب :الغسل يوم الجمعة ،حديث(5298).
(1/412)
وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ : "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده" : أخرجه البخاري (2/388)، كتاب : الجمعة ، باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ حديث (897)، مسلم (2/582)، كتاب : الجمعة، باب : الطيب والسواك يوم الجمعة حديث(849).
(235) هو : محمد بن حسان فيروز مولى معن بن زائدة، أبو جعفر البغدادي الأزرق. عن ابن عيينة والوليد بن مسلم ويحيى القطان وطبقتهم . قال الدارقطني: ثقة . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات قال ابن مخلد: مات سنة سبع وخمسين ومائتين . (الخلاصة (2/392)، تهذيب التهذيب (9/112) ، تقريب التهذيب (2/153)، الكاشف (3/32)، الجرح والتعديل (7/1309)، الثقات (9/129) ) .
(236) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، أحد سادة التابعين، مخضرم، تعلم القرآن في سنتين. قال عاصم بن بهدلة: ما سمعته سبَّ إنساناً قط. وقال ابن معين : ثقة لا يُسأل عن مثله. قال خليفة: مات بعد الجماجم. وقال الواقدي: في خلافة عمر بن عبدالعزيز. (الخلاصة (1/452)، تهذيب التهذيب (4/361)، تقريب التهذيب (1/354)، الكاشف (2/15) ).
(237) أخرجه البخاري (2/344) كتاب : الأذان، باب : وضوء الصبيان، الحديث (858)، مسلم (2/580) كتاب: الجمعة، باب : وجوب غسل الجمعة، الحديث (846) .
(238) هو : محمد بن إبراهيم بن المنذر، نيسابوري، من كبار الفقهاء المجتهدين، لم يكن يقلد أحداً؛ وعده الشيرازي في الشافعية، لقب بشيخ الحرم. أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء .من تصانيفه : المبسوط في الفقه، والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم، واختلاف العلماء . توفي سنة 319هـ .
(تذكرة الحفاظ (3/4 ،5)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (2/126) ) .
(1/413)
(239) أخرجه الدارقطني (2/22) عن أبي أيوب عن النبي ( قال : "الوتر حق واجب فمن شاء أوتر بثلاث..."الحديث. وله شاهد موقوف عن علي بن أبي طالب .
أخرجه الترمذي (1/470 ،471) أبواب الوتر ، باب : ما جاء في فضل الوتر ،حديث (453، 454) من طريق عاصم ابن ضمرة عنه قال : الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة فذكره . وذكره الحافظ في التلخيص (2/92) وقال= =: رواه ابن المنذر فيما حكاه بحر الدين بن تيمية. وذكره أيضاً النووي في شرح المهذب (5/28) وقال: لا أعرف لها إسناداً صحيحاً .
(240) أخرجه أبو داود (1/128) كتاب : الصلاة، باب : استحباب الوتر ، حديث (1418) ، الترمذي (2/314) كتاب: الصلاة، باب : ما جاء في فضل الوتر، حديث (452)، ابن ماجه (1/369) كتاب : إقامة الصلاة، باب : ما جاء في الوتر، حديث (1168)، كلهم من حديث عبدالله بن راشد الزَّوْفِي، عن عبدالله ابن أبي مرة، عن خارجة، به قال البخاري: في التاريخ الكبير (3/203) لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض. وقال الترمذي: غريب . …
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/34) : ضعفه البخاري. وقال ابن حبان: إسناد منقطع ومتن باطل . أ.هـ.
(241) قال الماوردي في الحاوي (2/359) : وأما قوله ( : "زادكم" فهو دليلنا ؛ لأنه زاد لنا لا علينا، وقولهم: الزيادة لا تكون إلا على محصور، فيقال لهم: النوافل ضربان: مؤكدة، وغير مؤكدة، فالمؤكدة محصورة القدر كركعتي الفجر، والنوافل الموظفات قبل الصلوات وبعدها، على أن من أصلهم أنها غير مزيدة على شيء؛ لأنها ليست عندهم فرضاً تزاد على الوظائف، ولا نفلاً تزاد على النوافل؛ فسقط من حيث أوردوه.
(242) أخرجه أبو داود (2/46) كتاب الصلاة، باب ركعتي الفجر ، حديث (1258)، أحمد (2/405) ، قال النووي في المجموع (3/522): وفي إسناده من اختلف في توثيقه . وقاله الزيلعي في نصب الراية (2/160، 161).
(1/414)
(243) هو : بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي، له كنى، وسكن المدينة ثم البصرة ثم مرو، وله مائة وأربعة وستون حديثاً، واتفق البخاري ومسلم على حديث، روى عنه ابنه عبدالله وأبو المليح عامر. مات بمرو سنة اثنتين أو ثلاث وستين، وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة. ………………
(الخلاصة (1/121) ، تقريب التهذيب (1/96)، تاريخ البخاري الكبير (12/141)،سير أعلام النبلاء (2/469)) .
(244) أخرجه أحمد (5/357) ، أبو داود (2/129) كتاب : الصلاة، باب : فيمن لم يوتر ، حديث (1419)، والحاكم (1/305) كتاب الوتر، والبيهقي (2/470) كتاب : الصلاة، باب : تأكيد صلاة الوتر ، كلهم من رواية أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، وزاد أكثرهم تكرار "فمن لم يوتر فليس منا" ثلاثاً .
وقال الحاكم : حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة. وقال الذهبي: قال البخاري عنده مناكير. ا.هـ.
وأبو المنيب وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح يحول من كتاب الضعفاء، وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: ضعيف، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال الحاكم: ثقة يجمع حديثه، وقال عباس بن مصعب: رأى أنساً وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقة. وقال الحافظ: صدوق يخطئ .
(نصب الراية (2/112) ، تقريب التهذيب (1/535) ، تهذيب التهذيب (7/27) ) .
(245) قوله ( : "من لم يوتر فليس منا" متروك الظاهر بإجماع؛ لأن تارك الوتر لا يكون كافراً خارجاً عن الملة؛ فاحتجنا وإياهم إلى تأويل يحمل عليه ظاهر الحديث، ونحن أقدر على تأويله منهم، فنقول: معناه: من لم يوتر معتقداً أنه غير سنة، فليس منا، على أن هذه اللفظة قد تستعمل في ترك المندوب إليه؛ كما في الحديث بعدُ ، وتوقير الكبير مندوب إليه وليس بواجب .
(الحاوي (2/359) ) .
(1/415)
(246) أخرجه الترمذي (4/284) كتاب : البر والصلة ، باب : ما جاء في رحمة الصبيان ،حديث (1921) ابن حبان، كما في موارد الظمآن (6/181) كتاب : الأدب ، باب : في الأكابر وتوقيرهم ،حديث (1913) وأحمد (1/257)، ابن عدي في الكامل (6/2353) ضعيف الترمذي للشيخ الألباني ص(326).وجاء في مجمع الزوائد(8/14)في الإسناد أبو يعلى يوسف بن عطيه وهو متروك.وفي الإسناد الطبراني غير واحد ضعيف ، وجاء في نصب الراية ( 4/26 - 28 ) له شواهد كثيرة عن عبدالله بن عمر وابن عباس وأنس وعبادة بن الصامت وغيرهم ، وجاء في اسناده مالك بن الخير الزيادي نقل عن ابن القطان قوله وهو ممن لم تثبت عدالته .
(247) خبر الآحاد في الاصطلاح: هو ما لم يبلغ مبلغ التواتر؛ فيصدق على المشهور، والعزيز، والغريب.
(مقدمة العزيز شرح الوجيز ، ص (127) ) .
(248) والمراد بالعموم في قولهم : عموم البلوى ـ كثرته في ذلك المحل المقصود عادة، بحيث لو كلفناه العدول عنه إلى غيره لأدى إلى الحرج، والحرج مرفوع بنص الشارع.
(حاشية البجيرمي على الخطيب (1/389) ) .
(249) ينظر : الحاوي (2/360) .
(250) ينظر : بدائع الصنائع (2/611) .
(251) أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا: يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح، وعن جماعة أنهم قالوا: يفوت بطلوع الفجر. وممن استحب الإيتار أول الليل:أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو الدراء وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبدالله بن عمرو بن العاص لما أسن، رضي الله عنهم. وممن استحب تأخيره إلى آخر الليل: عمر ابن الخطاب وعلي وابن مسعود ومالك والثوري وأصحاب الرأي، رضي الله عنهم .
(المجموع (3/508)) .
(252) زيادة ليستقيم بها المعنى .
(1/416)
(253) ينظر : المجموع (3/506)، التهذيب (2/231) ، روضة الطالبين (1/327) ، الحاوي (2/373)، حاشية قيلوبي (1/213) ، بدائع الصنائع (1/609)، تحفة الفقهاء (1/321) ، الهداية ومعه شرح العناية (1/426) ، مختصر الخلافيات (2/127)، حلية العلماء (2/142) ، مختلف الرواية ،ص (400) .
(254) تقدم في المسألة السابقة .
(255) تقدم في المسألة السابقة.
(256) ينظر : الحاوي (2/375) .
(257) هو : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية، الأنصاري النجاري، أبو المنذر، وأبو الطفيل، سيد القراء من أصحاب العقبة، شهد بدراً والمشاهد كلها، حدث عنه أبو أيوب الأنصاري وابن عباس وأبو هريرة، وحملوا عنه الكتاب والسنة. واختلف في موته، قيل : مات سنة 20هـ، وقيل : سنة 19هـ، وقيل : سنة 22هـ، وقيل : سنة 30هـ ، وهو أثبت الأقاويل . (الإصابة (1/16) ، الاستيعاب (1/25) ، أسد الغابة (1/49) ) .
(258) أخرجه النسائي (3/235) كتاب : الليل ، باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، ، أبو داود (2/122) كتاب : الصلاة ، باب : ما يقرأ في الوتر ،حديث (1423)، ابن ماجه (1/370) ، كتاب : إقامة الصلاة ، باب : ما يقرأ في الوتر، حديث (1171) . والدارقطني في السنن (2/31) ، في كتاب : الوتر ، باب : ما يقرأ في ركعات الوتر ،حديث (1 ، 2) بنحوه جاء في الإرواء : ساقه الحاكم وسكت عليه هو والذهبي وقد أشار البيهقي إلى إعلالها بقوله : "كذا في هذه الرواية، فيشير إلى أن هذه الرواية شاذة لمخالفتها ما رواه الجماعة عن قتادة.(إرواء الغليل (2/151، 152)).وصححه الحافظ في تلخيص الحبير ( 2 /40 ) .
(259) هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي، أبو داود السجستاني، الإمام الحافظ العلم نزيل البصرة، سمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر من خلق، قال الآجري: مات سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة، عن ثلاث وسبعين سنة .
(1/417)
(الخلاصة(1/408)، تهذيب التهذيب(4/169)، تقريب التهذيب(1/321)، سير أعلام النبلاء(13/203)).
(260) هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، الحافظ المشهور، كان عالماً فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه . أخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري الفقيه الشافعي. وأخذ القراءة عن محمد بن الحسن النقاش وعن أبي سعيد القزاز. وسمع من أبي بكر بن مجاهد . وانفرد بالإمامة في علم الحديث في عصره. وروى عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء. وصنف كتاب السنن والمختلف والمؤتلف وغيرهما. ورحل إلى مصر والتقى بزيد كافور الإخشيدي، وأقام عنده فأنفق عليه نفقة واسعة وأعطاه شيئاً كثيرا ً، واجتمع بالحافظ عبد الغني بن سعيد على تخريج المسند. وسُمى الدارقطني؛ نسبة إلى دار القطن، وكانت محلة كبيرة ببغداد، وتوفي سنة 385هـ.
(طبقات الشافعية لابن هداية ،ص (33)، طبقات الشافعية لابن للسبكي(2/310)، وفيات الأعيان (2/459) ) .
(261) هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي، أفقه نساء المسلمين، وأعلمهن بالدين والأدب، تكنت بأم المؤمنين، وأم عبدالله، تزوجها النبي ( قبل الهجرة، وبنى بها في الثانية بعد الهجرة، وكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية للحديث عنه. حدث عنها جماعة من الصحابة ومن التابعين . وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بالطب منها، وعن هشام عن أبيه قال: ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة،رضي الله عنها .وتوفيت سنة سبعة وخمسين هـ، وقيل : سنة ثمانية وخمسين هـ ، رحمها الله.
(الاستيعاب (2/764)، سير أعلام النبلاء (2/98)، طبقات الفقهاء ، ص (117) ، أسد الغابة (5/501) ، تذكرة الحفاظ (1/23) ، الإصابة (8/139)) .
(262) مسلم (1/508) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، الحديث (736 ) .
(1/418)
(263) ينظر : تبيين الحقائق (1/170) .
(264) أخرجه الدارقطني (2/24ـ27) ، ابن حبان في صحيحه (6/185) حديثه (2429) ، الحاكم (1/304)، البيهقي (3/31ـ32) كتاب: الصلاة ، باب: من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم من حديث أبي هريرة بلفظ "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب" وقال الحافظ في التلخيص (2/30) ورجاله كلهم ثقات ولا يضر وقف من أوقفه .
(265) ينظر : الحاوي (2/375) .
(266) ينظر: الأم (1/140) ، المجموع (3/518)، مغني المحتاج (1/335، 336)، نهاية المحتاج (2/131) ، تبيين الحقائق (1/196) ، الهداية (1/511) ، البحر الرائق (2/61) ، بدائع الصنائع (1/426).
(267) الشفع:الزوج، وهو كل عدد ينقسم جبوراً متساويين كالاثنين والأربعة؛ يقال: شفعت الشيء، إذا ضممت إليه مثله.
(العين (1/330) ، وتهذيب اللغة(1/436) ، والمحكم (2/232)، ولسان العرب (4/2289)) .
(268) أخرجه ابن ماجه (2/356) كتاب : إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في الوتر بركعة، حديث (1176) ، ابن خزيمة (1074) ، البيهقي في السنن الكبرى (3/26) من حديث عبدالله بن عمر بلفظ "سأل ابن عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة، قال: إني أخشى أن يقول الناس: البُتيراء، قال: فقل سنة الله ورسوله، يريد هذه سنة الله ورسوله .
وقال البوصيري في الزوائد (1/388): إسناده هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن عبدالله سماعاً من أحد الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطب النبي ( .
وقال أبو حاتم : روى عن ابن عمر وما أدرى سمع منه أم لا وضعفه في المجموع (3/519) .
قال الزيلعي:"قال النووي في الخلاصة حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء ضعيف ومرسل ولم أجده .
(نصب الراية (2/172) ) .
(1/419)
(269) هو : محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي، أحد العلماء، قال ابن عون : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي. وقال ابن سعد : كان ثقة ورعاً كثير الحديث، قيل: مات سنة تسع عشرة ومائة. وقيل : سنة عشرين ومائة.
(الخلاصة (2/452) ، تهذيب التهذيب (9/420)، تقريب التهذيب (2/203)، الكاشف (3/92)، تاريخ البخاري الكبير (1/216) ) .
(270) المرسل عرف علماء الحديث المرسل بأنه : ما أضافه التابعي ـ الذي لم يلق النبي ( صغيراً كان أو كبيراً ـ للنبي ( ولم يذكر الواسطة .
وعرّفه فريق آخر من المحدثين بأنه : ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي ( ، من قول ، أو فعل ، أو تقرير مع حذف الواسطة . وعرّفه بعض الأصوليين بأنه الحديث الذي لم يتصل سنده، سواء سقط منه واحد، أو أكثر في أحد طرفيه أو وسطه . وهو بهذا يشمل : المنقطع والمعضل والمعلق .
وفيما يخص حكم العمل بالمرسل ينظر: الرسالة للشافعي ،ص(461ـ 463).
(البحر المحيط (4/402)، البرهان (1/632) ، سلاسل الذهب (330)، الإحكام (2/112) ، نهاية السول (3/197)، زوائد الأصول ،ص (340) ، منهاج العقول (2/361)، غاية الوصول ،ص (105) ) .
(271) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/26) كتاب : الصلاة ، باب : الوتر ركعة واحدة .وقال التهانوني في إعلاء السنن (6/68): في سنده سلمة بن الفضل الأبرشي وهو ضعيف .
(272) ينظر : الحاوي (2/375) .
(273) النذر لغة: الوعد بخير أو شر. (ترتيب القاموس المحيط (2/145) ، المصباح المنير (2/924) ) .
وشرعاً : الوعد بخير خاصة، قاله الروياني والماوردي. وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين.
(مغني المحتاج (4/474) ) .
(274) الأظهر: الإتيان بركعتين بالقيام مع القدرة؛ حملاً على أقل واجب الشرع .
(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/598) ) .
(275) الوضوء مأخوذ "الوضاءة" بالمد، وهي النظافة والنضارة، وفيه ثلاث لغات :
(1/420)
أشهرها : أنه بضم الواو اسماً للفعل، وبفتحها: اسماً للماء الذي يتوضأ به، قال ابن الأنباري وغيره: وهذه اللغة هي قول الأكثرين من أهل اللغة .
والثانية : بفتح الواو فيهما، وهي قول الخليل والأصمعي وابن السكيت وغيرهم، قال الأزهري: والضم لا يعرف.
والثالثة : بالضم فيهما، وهي غريبة ضعيفة، حكاها صاحب "مطالع الأنوار" .
وهذه اللغات هي التي في "الطُّهور والطَّهور" ، (لسان العرب (6/4855)، والجوهرة النيرة (1/42)) .
(276) ينظر :المجموع (3/508 ) ،المبسوط (1/150)، بدائع الصنائع (1/610) ، الهداية ومعه شرح العناية (1/497) وقد خالف الصاحبان أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة هنا وقالا: يلزمه إعادة الوتر عندهما أيضاً . وعنده؛ لأنه صلى العشاء بغير وضوء، أما الوتر فلا يعيده؛ لأنه صلاه في وقته بوضوء، وعند الشافعية يعيدهما؛ لأن الوتر صلاَّه في غير وقته، والعشاء بغير وضوء ( بدائع الصنائع (1/610 ) ) .
(277) عرفة : هي الموقف في الحج، وهو جبلٌ قريب من مكة وعلى بعد اثني عشر ميلاً منها .(المعجم الوسيط (2/ 595)) .
(278) ينظر : الجوهرة النيرة (1/42) .
(279) القنوت : هو الدعاء . وفي الحديث : "قنت عليهم شهراً" أي : دعا ، ويكون القنوت أيضاً : الطاعة كقوله تعالى : ( (((((((((( (( (((((((((( ( البقرة: 238 أي : مطيعين. وقوله ( ((((( (((((( (((((((( ( النحل: 120 أي : مطيعاً. قال ابن الأنباري: القنوت ينقسم إلى أربعة أقسام: الصلاة ، وطول القيام، وإقامة الطاعة، والسكوت. ومنه قول زيد بن أرقم: "كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ( (((((((((( (( (((((((((( ( فأمسكنا" . وأما طول القيام، فما روي أن النبي ( سئل عن أفضل الصلاة، فقال : "طول القنوت" أي : القيام .
(غريب الحديث (3/134) ، لسان العرب (5/3747) ) .
(1/421)
(280) ينظر : المجموع (3/520) ، التهذيب (2/234) ، مغني المحتاج (1/338، 339) ، الحاوي (2/370)، بدائع الصنائع (1/612)، المبسوط (1/164) الهداية ومعه شرح العناية (1/430) ، مختصر الخلافيات (2/134) .
(281) أخرجه البخاري (4/779) كتاب : التراويح ، باب : فضل من قام رمضان حديث (2010) .
(282) قول الصحابي : "من السنة كذا" أو "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا" أو "أحل لنا كذا" أو "حرم علينا كذا" ونحو ذلك ـ دون أن يصرح بالآمر أو الناهي أو الذي أحل أو حرم أو صاحب السنة ـ ظاهر في الرفع حكماً، ولا يحتمل غيره على الصحيح الذي قاله الجمهور، قال ابن الصلاح: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته، وهو رسول الله ( " . ا.هـ.
أما إذا صرح الصحابي بالآمر أو الناهي أو الذي أحل أو حرم أو صاحب السنة فلا إشكال ولا خفاء حينئذٍ في كونه مرفوعاً .
وقول الصحابي أيضاً : "كنا نفعل كذا" أو "نقول كذا" أو "نرى كذا" ونحوه، إذا أضافه لعهد رسول الله ( فإنه في حكم المرفوع، لكن إن صرح بإطلاعه ( على ما فعلوه أو قالوه أو رأوه فإنه يكون مرفوعاً حكماً بإجماع العلماء.
ويدخل في هذا القسم أيضاً : قول الصحابي أو فعله مما لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد ولا يمكن أن يكون منقولاً عن أهل الكتاب؛ فلم يكن له مصدر إذن إلا النقل عن رسول الله ( ؛ فجعلوه في حكم المرفوع، وذلك كإخباره عن الأمور الماضية، أو الأمور الآتية : كالفتن أو أحوال يوم القيامة، أو إخباره عن فعل له ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص . (تدريب الراوي (1/188) ، قواعد التحديث ، ص (144، 145) ) .
(283) ذكره الحافظ في التلخيص (2/51) وعزاه لأبي الحسن بن رزقويه في "فوائده" .
(284) أخرجه أبو داود (2/136) في كتاب : الصلاة، باب : القنوت في الوتر، حديث (1429) .
(1/422)
قال الزيلعي : منقطع فإن الحسن لم يدرك عمر ثم هو فعل صحابي. وأخرجه أيضاً عن هشام عن محمد بن سيرين . وفيه مجهول . وقال النووي في الخلاصة الطريقان ضعيفان . …………
(نصب الراية (2/126)، تلخيص الحبير (2/51) ) .
(285) ينظر : فتح القدير : (1/428) .
(286) معنى : ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها والحكم والفصل ، يقضي الله فيها قضاء السنة، وهو مصدر قولهم: قَدَرَ اللهُ الشيءَ قَدَراً وقَدْراً، لغتان، كالنَّهَر والنَّهْر، وقدَّره تقديراً، بمعنى واحد .
وقيل : سميت بذلك؛ لخطرها وشرفها، وعن الزهري: هي ليلة العظمة والشرف .………
وقيل : القدر هنا بمعنى القدر ـ بفتح الدال ـ الذي يواخي القضاء، والمعنى: أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة؛ لقوله تعالى : {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } الدخان : 4 .
وقيل : إنما جاء القدر بسكون الدال، وإن كان الشائع في القدر الذي يواخي القضاء فتح الدال؛ ليعلم أنه لم يرد به ذلك، إنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره، وتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى عليها مقداراً بمقدار. (م.خ الاعتكاف .ل: (33 ، 34) ) .
(287) وعند الشافعية وجه حكاه صاحب الحلية بعدم اختصاص القنوت في الوتر بل في النوازل أيضاً. (حلية العلماء
(2/134 ، 135) ) .
(288) في موضع القنوت في الوتر أوجه : الصحيح المشهور : بعد الركوع، ونص عليه الشافعي رحمه الله من حرملة، وقطع به الأكثرون، وصححه الباقون، والثاني: قبل الركوع قاله ابن سريج، والثالث: يتخير بينهما (المجموع (4/510)).
(289) ينظر : الأم (1/143)، روضة الطالبين (1/265)، المجموع (3/510) ، مغني المحتاج (1/329) ، الحاوي (2/201) ، رد المحتار (1/450)، المبسوط (1/164)، الهداية ومعه شرح فتح القدير (1/428)، تحفة الفقهاء (1/324)، بدائع الصنائع (1/612) ، مختصر الخلافيات (2/135) ، مختلف الرواية ، ص (401) .
(290) ينظر : الحاوي (2/202) .
(1/423)
(291) أي : قبل منه وأجابه، من قولهم : فلان مسموع القول، أي : مقبول مجاب، قال :
دعوتُ الله حتى خِفْتُ ألا يكون اللهُ يسمع ما أقول
أي : لا يجيب . (النظم المستعذب (1/81) ) .
(292) هو : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فأر بن مخزوم الهذلي، أبو عبدالرحمن، من أكابر الصحابة ومن أقربهم إلى رسول الله ( ، وهو من السابقين إلى الإسلام، كان خادم النبي ( وصاحب سره. ولى بيت المال بالكوفة ثم قدم المدينة في خلافة عثمان ـ رضي الله عنه ـ فتوفى بها سنة 32، ودفن بالبقيع .
(الإصابة (4/129) ، الاستيعاب (2/370)، حلية الأولياء (1/124)، الطبقات الكبرى لابن سعد (3/150)، طبقات الفقهاء ، ص (11) ، غاية النهاية (1/458) ، تاريخ الإسلام (2/100) ) .
(293) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، القرشي، أبو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل، ولد بمكة سنة 3ق.هـ، وشهد مع علي ـ رضي الله عنه ـ الجمل وصفين، وعن أبي وائل قال: استُعْمِلَ ابن عباس على الحج، فخطب خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا .
وقال أبو بكر: قدم ابن عباس علينا بالبصرة وما في العرب مثله جسماً وعلماً وبياناً وجمالاً وكمالاً، وينسب إليه كتاب في تفسير القرآن، جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل آية .
توفي بالطائف سنة 68هـ في أيام ابن الزبير، وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف، فمات بها وهو ابن 70سنة، وقيل : 74سنة، رحمه الله .
(الإصابة (4/90) ، الاستيعاب (2/383)، طبقات الفقهاء ،ص (18)، سير أعلام النبلاء (3/224)، أسد الغابة (3/192)، حلية الأولياء (1/314)، تذكرة الحفاظ (1/34) ، تاريخ الخميس (2/345) ، تاريخ الإسلام (3/30) ) .
(1/424)
(294) أخرجه الدارقطني (2/32) كتاب : الوتر، باب : ما يقرأ في الوتر، الحديث (5)، وأبو نعيم في الحلية (7/118)، من حديث أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم بن علقمة ، عن عبد الله قال: قنت رسول الله ( في الوتر قبل الركعة، قال: فأرسلت أمي إليه القابلة فأخبرتني أنه فعل ذلك .……
قال الدارقطني : (أبان متروك) .
وقاله الزيلعي في نصب الرايه (2/124) .
وقد ورد عن ابن مسعود مرفوعاً من وجه آخر قال : "ما قنت رسول الله ( في شيء من صلاته إلا في الوتر، وكان إذا حارب يقنت في الصلوات كلها، يدعو على المشركين... " الحديث .
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (2/141)، وقال الهيثمي: وفيه محمد بن جابر اليماني، صدوق، ولكنه كان أعمى، واختلط عليه حديثه، وكان يلقن .
(295) هو : الحارث بن عبدالله الهمداني الحوتي ـ بضم المهملة وبالمثناة ـ أبو زهير الكوفي الأعور ، أحد كبار الشيعة، قال الشعبي وابن المديني: كذاب، قال ابن معين في رواية النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم والنسائي في رواية: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ضعيف . توفي سنة خمس وستين ومائة. (الخلاصة (1/184)، تهذيب التهذيب (2/145)، الكاشف (1/195)، تاريخ البخاري الكبير (2/273)، سير أعلام النبلاء (4/152) ) .
(296) هو : عامر بن شراحيل الحميري الهمداني الشعبي الكوفي ، أبو عمرو ، الإمام العلم . ولد لست سنين خلت من خلافة عمر،روى عنه وعن علي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة، وعائشة،وجرير،وابن عباس وخلق.
قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح وقال عاصم الأحول : ما رأيت أحداً أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز من الشعبي . وقال ابن شبرمة سمعت الشعبي يقول : ما سمعت منذ عشرين سنة من رجل يحدث بحديث إلا وأنا أعلم به منه .قال يحيى بن بكير : توفي سنة ثلاث ومائة .
(الخلاصة (2/22)، تهذيب التهذيب (5/65)، تذكرة الحفاظ ( 1/79 - 88) ، الجرح والتعديل (6/1802) ) .
(1/425)
(297) ينظر : تهذيب الكمال (5/246)، ميزان الاعتدال (1/435)، تهذيب التهذيب (2/145)، المجروحين (1/222) .
(298) هو : أبان بن أبي عياش ـ بتحتانية ـ فيروز أو دينار العبدي وَلاًء، أبو إسماعيل البصري. عن أنس وسعيد بن جبير. وعنه عمران القطان وفضيل بن عياض وغيرهما. قال أحمد والفلاس وابن معين: متروك. له في السنن فردُ حديثٍ في رواية ابن الأعرابي عن الرواس. مات في حدود الأربعين ومائة .
(الخلاصة (1/39)، تهذيب التهذيب (1/97)، تقريب التهذيب (1/31)، الكاشف (1/74) ، الجرح والتعديل (2/1084) ) .
(299) هو : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الحافظ، أحد أئمة الإسلام، الواسطي، نزيل البصرة، قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث. وقال أحمد : شعبة أمة وحده. وقال ابن معين: إمام المتقين. وقال الحاكم: شعبة إمام الأئمة .ولد سنة ثمانين ، ومات سنة ستين ومائة .
(الخلاصة (1/449)، تهذيب التهذيب (4/338) ، الكاشف (2/111)، تاريخ البخاري الكبير (4/244) ) .
ينظر قول شعبة كما في تهذيب الكمال (2/21): وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: قال عباد بن عباد المهلبي: أتيت شعبة، أنا وحماد بن زيد، فكلماه في أبان بن أبي عياش، فقالا له: يا أبا بسطام، تمسك عنه؟ فلقيهم بعد ذلك. فقال: ما أراني يسعني السكوت عنه. وقال البخاري في تاريخه الكبير (1/454): كان شعبة سيء الرأي فيه .
(300) هو : عطاء بن مسلم الخفاف، أبو مخلد الكوفي ثم الحلبي. روى عن الأعمش، ومحمد بن سوقة، وعنه: ابن المبارك، وأبو توبة، وهشام بن عمار، قال ابن معين: ثقة. وفي رواية: ليس به بأس، أحاديثه منكرة وضعفه أبو داود. مات سنة تسعين ومائة .
(الخلاصة (2/231)، تهذيب التهذيب (7/211)، تقريب التهذيب (2/22)، الكاشف (2/266)، الجرح والتعديل (6/1859) ) .
(301) رواه المناكير وهو الذي يخالف رواية الثقات أو من فحش غلطه أو غفلته (غيث المستغيث ، ص (79) ) .
(1/426)
(302) الجواز في اللغة: الصحة والنفاذ، ومنه أجزت العقد: جعلته جائزاً نافذاً . ……………=
=والجواز عند الفقهاء يطلق على ما ليس بلازم، فيقولون : الوكالة والشركة والقراض عقود جائزة، ويعنون بالجائز: ما للعاقد فسخه بكل حال إلا أن يئول إلى اللزوم .
كما يستعملون الجواز فيما قابل الحرام فيكون لرفع الحرج؛ فيشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه .
قال الزركشي : وقد يجري في كلام الأصحاب ـ أي الشافعية ـ : جائز كذا، وللولي أن يفعل كذا، ويريدون به الوجوب، وذلك ظاهر فيما إذا كان الفعل دائراً بين الحرمة والوجوب؛ فيستفاد من قولهم: يجوز، رفع الحرمة فيبقى الوجوب .
ويأتي الجواز في كلام الفقهاء أيضاً بمعنى الصحة، وهي موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع .
(المعجم الوسيط (1/146)، فواتح الرحموت (1/103 ، 104) ، حاشية الباجوري (1/41)، المنثور في القواعد (2/7 ) ) .
(303) الاستفتاح مصدر " استفتح " ، والمراد به هاهنا : الذكر قبل الاستعاذة ، (1/73)) .
(304) ينظر : المبسوط (1/166) .
(305) الأعلى : 1 .
(306) الكافرون : 1 .
(307) ينظر : الأم (1/141)، أسنى المطالب (1/204) ، المهذب (1/116)، مغني المحتاج (1/336)، درر الحكام (1/112)، البحر الرائق (2/41، 42) ، فتح القدير (1/427)، المبسوط (1/164)، بدائع الصنائع (1/611) .
(308) أما حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ فله طريقان :
الطريق الأول : …………………………
(1/427)
أخرجه أبو داود (1/451ـ452) كتاب : الصلاة، باب : ما يقرأ في الوتر ،حديث (1424)، الترمذي (2/326) أبواب الصلاة، باب : ما جاء فيما يقرأ به في الوتر ،حديث (463)، ابن ماجه (1/371) كتاب: إقامة الصلاة، باب : ما جاء فيما يقرأ في الوتر ،حديث (2273)، البغوي في شرح السنة (2/498) من طريق خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة: بأي شيء كان رسول الله ( يوتر؟ قالت : كان يقرأ في الأولى بـ "سبح اسم ربك الأعلى" ، وفي الثانية بـ "قل يا أيها الكافرون"، وفي الثالثة بـ "قل هو الله أحد" والمعوذتين .
وقال الترمذي : حسن غريب . وفيه نظر ؛ خصيف ضعيف . وعبد العزيز بن جريج مختلف في روايته عن عائشة . =
=الطريق الثاني :
أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (2/420 ، 421) ،حديث (675)، والدارقطني (2/35) ،حديث (18)، الحاكم (1/305)، الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/285)، البيهقي (3/37)، البغوي في شرح السنة (2/498) من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة بمثل الطريق الأول .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان.
قال الحافظ في التلخيص (2/19): وتفرد به يحيى بن أيوب، وفيه مقال ولكنه صدوق، قال العقيلي: إسناده صالح، ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح، وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين، وروى ابن السكن في صحيحه له شاهداً من حديث عبد الله ابن سرجس بإسناد غريب. ا.هـ.
وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الترمذي (2/326) أبواب الصلاة، باب : ما جاء فيما يقرأ به في الوتر ،حديث (462)، ابن ماجه (1/371) كتاب : الصلاة، باب : ما جاء فيما يقرأ في الوتر ، حديث (1172)، النسائي (3/236) كتاب: قيام الليل، باب: ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ، البيهقي (3/38) كتاب: الصلاة ، باب : ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة .
(1/428)
(309) الإمامة مصدر قولك: فلان أمَّ الناس، أي : صار لهم إماماً يتبعونه في صلاته فقط، أو يتبعونه فيها وفي أوامره ونواهيه. والأول ذو الإمامة الصغرى، والثاني ذو الإمامة الكبرى. فالكبرى: استحقاق تصرف عام على الأنام، والصغرى ـ وهي الإمامة في الصلاة ـ : ارتباط صلاة المؤتم بالإمام بشروط؛ لأن الإمام لا يصير إماماً إلا إذا ارتبطت صلاة المقتدى بصلاته، فنفس هذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء الذي هو الربط بمعنى الفاعل؛ لأنه إذا ربط صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة الاقتداء والائتمام، وجعل لإمامه صفة الإمامة التي هي الارتباط .
(نهاية المحتاج (2/157) رد المحتار (1/370) وما بعدها) .
(310) الجنابة أصلها : البعد، من الجنب، وهو : البعيد، وسمي الجنب جنباً؛ لتباعده عن المسجد، وقوله تعالى {فَبَصُرَتْ بِهِ، عَنْ جُنُبٍ} القصص : 11 . أي : عن بعد، وكذا : {وَالجَّارِ الجُنُبِ}النساء :36 . هذا هو الأصل، ثم كثر استعماله حتى قيل لكل من وجب عليه غسل من جماعأو احتلام ونحوهما : جنب. يقال: رجل جنب، وامرأة جنب، يستوي فيه الواحد والجمع، والمؤنث والمذكر، وربما قالوا في جمعه: أجناب وجُنُبُونَ، يقال في فعله: أجنب الرجل وجَنُب أيضاً: بالضم، ويكون أيضاً بمعنى الاعتزال. يقال: نزل فلان جَنْبة، أي : ناحية واعتزل الناس . …
(المحكم (7/323)، لسان العرب (1/692)، الفائق في غريب الحديث (1/238)، غريب الحديث (3/69)، الصحاح (1/156) ) .
(1/429)
(311) وصحة الصلاة خلف المحدث إذا جهل المأموم حدث الإمام ، هل تكون صلاة جماعة أم إنفراداً ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وآخرون ، ( أصحهما وأشهرهما ) أنها صلاة جماعة ، قاله الشيخ أبو حامد والأكثرون ، ونص عليه الشافعي في الأم الثاني انها صلاة فرادى لأن الجماعة لال تكون إلا بإمام مصلِ ، وهذا ليس مصلياً ،وقال صاحب التتمة : وينبني على الوجهين ثلاثة مسائل ، أحداها إذا أدركه في الركوع إن قلنا صلاته جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا . الثانية لو كان في الجمعة وتم العدد دونه إن قلنا صلاته جماعة أجزأت وإلا فلا . الثالثة إذا سهى الإمام المحدث= =ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سهى بعضهم ولم يسهُ الإمام ، فإن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإلا سجدوا لسهوهم لا لسهوه . ( المجموع 4/155) ) .
(312) ينظر : المجموع (4/153)، روضة الطالبين (1/456)، الحاوي (2/308)، رد المحتار (2/340)، الهداية ومعه شرح فتح القدير (1/374)، المبسوط (1/180)، مختصر الخلافيات (2/97)، مختلف الرواية ،ص(227) .
(313) هو : أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، الأنصاري النجاري، خدم النبي ( عشر سنين. وذكر ابن سعد أنه شهد بدراً، له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديثاً، روى عن طائفة من الصحابة.
مات سنة تسعين أو بعدها وقد جاوز المائة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة، رضي الله عنهم .
(الخلاصة (1/105) ، تهذيب التهذيب (1/376) ، أسد الغابة (1/294) ) .
(1/430)
(314) اغتسل : قال الجوهري: غَسْلت الشيء بالفتح، والاسم: الغُسْل ـ بالضم ـ ويقال : غسل : كعُسْر وعُسُر. قال الإمام أبو عبد الله بن مالك في مثلثه: والغُسْلُ ـ يعني بالضم ـ : الاغِتِسْال، والماء الذي يُغْتَسلُ به، وقال القاضي عياض: الغَسْل ـ بالفتح ـ : الماء. والغُسْل : الإسالة، والغُسالة: ما غسلت به الشيء، والغَسُول: الماء الذي يغتسل به، كذلك المغتسل ، والمُغْتَسلُ أيضاً : الذي يغتسل فيه. والغسل ـ بالكسر ـ : ما يُغْسلُ به الرأس من خطمى وغيره، ومنه الغِسْلِينْ، وهو ما انغْسَلَ من لحوم أهل النار ودمائهم . (الصحاح (5/1781) ، تهذيب اللغة (8/35، 36) ، لسان العرب (5/3256 ، 3257) ) . والغسل اصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : غسل البدن . وعند الشافعية : سيلان الماء على جميع البدن بنية . (الوجيز (1/128) ) .
(315) أخرجه البخاري (1/456) كتاب : الغسل، باب : إذا ذكر في المسجد أنه جنب، خرج كما هو ولا يتيمم حديث (275)، مسلم (1/422 ) كتاب : المساجد مواضع الصلاة باب : متى يقوم الناس للصلاة ؟ ، حديث (605) ، وقد روي الحديث بطرق مختلفة في الدارقطني (1/362) ،والبيهقي (2/399) .وأحمد (1/88) .
وقال الحافظ بن حجر:اختلف في إرساله ووصله . ووقع للنووي هنا وهم فإنه ذكر حديث أبي هريرة وفيه: حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف الحديث. إلى آخره. وقال : متفق عليه، فإن قوله : قبل أن يكبر ليست عند البخاري وإنما انفرد بها مسلم. والله أعلم .وأصح الروايات ما رواه الزهري عن أبي سلمة عبدالرحمن عن أبي هريرة .…(تلخيص الحبير (2/71)، نصب الراية (2/59 ، 60) ) .
(316) الإحرام:هو الدخول في الصلاة؛لأنه يَحْرُمُ عليه بها ما كان حلالاً من مفسدات الصلاة:كالأكل، والكلام، ونحو ذلك.
(مغني المحتاج (1/148) ) .
(1/431)
(317) أومأ برأسه ـ بالهمز ـ : أشار برأسه ، وأومأت إليه : أشرت . ولا يقال : أوميت ، و"مأت إليه، "وَمْأ" : لغة. (النظم المستعذب (1/67 ، 68) ، إصلاح المنطق (148)، لسان العرب (5/4926)، الصحاح (1/125 ) ) .
(318) أخرجه الدارقطني في السنن (1/364) ، حديث (11) في الموضع السابق ، وأخرجه البيهقي (2/399 ، 400) في كتاب : الصلاة ، باب : إمامة الجنب .
(319) أخرجه البيهقي (2/400) حديث (4175) ، الدارقطني (1/364) حديث (12) في الموضعين السابقين . قال الألباني في الإرواء : (روي عن عمر : أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس) وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان . (إرواء الغليل (2/314) ) .
(320) احتلم : رأى في منامه رؤيا، وحلم الصبي واحتلم: أدرك وبلغ مبلغ الرجال؛ فهو حالم ومحتلم .
وفي القاموس : الاحتلام : الجماع في النوم، والاسم : الحلم . والفقهاء يتناولون الاحتلام بمعنيين : الأول : الإدراك وبلوغ مبلغ الرجال . والثاني : الجماع في المنام . كما يعتبرون الاحتلام بالمعنى الثاني في الجملة سبيلاً إلى تحقيق الاحتلام بالمعنى الأول .
جاء في حاشية ابن عابدين : الاحتلام من الحلم، اسم لما يراه النائم، ثم غلب على ما يراه من الجماع .
وفي موضع آخر يقول : إنه غلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام؛ لكثرة الاستعمال فيه .
(حاشية ابن عابدين(1/120)، المصباح المنير (1/148)، وترتيب القاموس المحيط (1/698) ).
(321) أخرجه البيهقي (2/400) ، حديث ( 4175) ، الدارقطني ( 1/365) حديث (13) في الموضعين السابقين .
(322) أخرجه البيهقي (2/401)، الدارقطني (1/364) حديث (10) في الموضعين السابقين .
(323) هو : عمرو بن خالد القرشي مولى بني هاشم، أبو خالد الكوفي ثم الواسطي. عن حبيب بن أبي ثابت . وعنه حجاج ابن أرطأة. كذبه ابن معين. وقال أبو زرعة : يضع .
(1/432)
(الخلاصة (2/284)، تهذيب التهذيب (8/26)، تقريب التهذيب (2/69)) .
(324) السبب : وصف ظاهر منضبط يلزم من وجودُ الحكم، ومن عدمه عدم الحكم، مثل : القتل العمد العدوان؛ فإنه سبب لوجوب القصاص؛ إذ يلزم من وجوده القتل العمد العدوان وجوب القصاص، ويلزم من عدمه عدم وجوب القصاص. (دراسات في أصول الفقه ، ص (49، 50) ) .
(325) الردة عند الحنفية: عبارة عن الرجوع عن الإيمان . وعند الشافعية : عبارة عن قطع الإسلام من مكلف .
(فتح القدير (6/668) ، مغني المحتاج (4/173) ) .
(326) أخرجه الدارقطني (1/364) في كتاب الصلاة، باب : صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، حديث (9) ، والبيهقي في السنن الكبرى (2/400) .وقال الزيلعي في نصب الراية (2/58) قال الدارقطني : هذا مرسل، والبياضي ضعيف، وقال البيهقي: أبو جابر البياضي متروك الحديث .
(327) البياضي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة والياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الضاد المعجمة، وهذه النسبة إلى أشياء، منها إلى بياضة الأنصار، وهي بطن منهم.
وأبو جابر البياضي هو محمد بن عبدالرحمن، من أهل المدينة، يروي عن سعيد بن المسيب، روى عنه أهل بلده، كان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ من حدث عن أبي جابر البياضي بيَّض الله عينيه، وقال يحيى بن معين: كان أبو جابر البياضي كذاباً .
(الأنساب (1/425)، ميزان الاعتدال (6/224) ، الضعفاء والمتروكين (3/73) ) .
(328) لو بان الإمام جنباً أو محدثاً صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره، سواء بان أنه كان محدثاً في الصلاة أو الخطبة أو فيهما معاً ؛ قياساً على غيرها من الصلوات .
(1/433)
ومقابله يقول : لا تصح؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها فهي لا تحصل بالإمام المحدث، وربما يدفع هذا بحصولها للإمام الجاهل بحاله فينال فضيلتها في الجمعة وغيرها، كما قال به الأكثرون؛ نظراً لاعتقاده حصولها، وحكى في شرح المهذب طريقة قاطعة بالأول وصححها . وإن لم يتم العدد بغيره لم تصح جزماً ؛ لانتفاء تمام العدد المعتبر .
ومن لحق الإمام الذي بان حدثه، ومثله ما لو كان في ركعة زائدة، ولم يعلم المسبوق في ركوع ركعة لم تحسب هذه الركعة على الصحيح في الجمعة وغيرها؛ لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق القراءة. (م. خ الجمعة. ل : (49 ، 50) ) .
(329) النص : هو ما دل على معنى لا يحتمل غيره، وأقسامه ثلاثة : الأول : المفرد : هو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى، كلفظ الجلالة (الله) .
الثاني : المتباين : ما تعدد فيه اللفظ والمعنى، كالسواد والبياض، والإنسان والفرس . الثالث : المترادف: ما اتحد معناه وتعدد لفظه مثل : الأسد والليث والهزبر، للحيوان المفترس .
(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/126 ، 127) ، شرح البدخشي (1/ 189 ) ) .
وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربع مواضع ويُنْقَض، وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي. ومثال مخالفة النص: إذا حكم بشفعة الجار؛ فإن الحديث الصحيح وارد في اختصاصها بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح (تبصرة الحكام (1/70) ) .
(330) الأمارة في اللغة: العلامة، وهي اسم مطلق المعرِّف للشيء .
(لسان العرب (1/129) ، كشاف اصطلاحات الفنون (1/72) ، ميزان الأصول (1/184) ) .
(331) الاجتهاد هو في اصطلاح الأصوليين: بذل الفقيه غاية جهده في تحصيل حكم شرعي؛ بحيث يشعر من نفسه أنه عاجز عن المزيد على ذلك . (التلويح حاشية التوضيح (2/117 ، 118)، مختصر المنتهى (2/389، 390) ) .
(1/434)
(332) التيمم في كلام العرب : القصد ، يقال : تيممت فلاناً، ويممته ، وتأممته، وأممته: إذا قصدته .
(التعريفات ،ص(49)، الصحاح (5/2064) ) .
والتيمم اصطلاحاً : هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهر . وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين سواءً تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر ، وسواءً تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها .
( المجموع ( 2/ 238 ، 239 ) ، شرح فتح القدير ومعه العناية ( 1/ 121 ) ) .
والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة ـ زادها الله شرفاً ـ لم يشاركها فيها غيرها من الأمم، كما صرحت به الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله ( . وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر، وسواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها . (درر الحكام (1/28) ) .
(333) الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين عند الشافعي .وقال أبو حنيفة : تنعقد بأربعة؛ لأنه عدد يزيد على أقل الجمع المطلق، وعن الأوزاعي وأبي ثور ـ وهو قول لأحمد ـ : أنها تنعقد بثلاثة ؛ لأنه يتناوله اسم الجمع؛ فانعقدت به الجماعة كالأربعين . وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلاً.
(مغني المحتاج (1/422) ، نهاية المحتاج (2/311) ، بدائع الصنائع (1/601) ، المبسوط (2/24) ) .
(334) الشرط لغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة: أي علاماتها. وفي الاصطلاح : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، كالإحصان شرط في رجم الزاني. وأقسامه ثلاثة : …………………
(1/435)
الأول : عقلي : كاشتراط الحياة للعلم، والعلم للإرادة، والمحل للحياة؛ إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل؛ لحكم العقل بأنه لا يكون بدونها . الثاني : شرعي : كاشتراط الطهارة للصلاة، والإحصان للرجم؛ فإن الشرع هو الحاكم بذلك .الثالث : لغوي: كقولنا : إن دخلت الدار، من قولنا: أنت طالق إن دخلت الدار؛ فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب على أن ما دخلت عليه "إن" هو الشرط ، والآخر المعلق به هو الجزاء .
هذا وإن الشرط اللغوي صار استعماله في السبب غالباً؛ فإن المراد في المثال أن الدخول سبب للطلاق، ويستلزم وجوده وجوده، لا مجرد كونه مستلزماً لعدمه من غير سببية . (شرح العضد (2/145)، حاشية سعد الدين التفتازاني (2/145)، شرح البدخشي (2/108 ، 109) ، المستصفى (2/180 ، 184) ) .
(335) الأوجه : أقوال أصحاب الإمام الشافعي . وحكيت المسألة أقوال : الأظهر الصحة ، الثاني : لاتصح .
( حاشية قليوبي على المنهاج (1/320) ،حاشية البجيرمي على الجمل (2/205) ).
(336) اشترطت الجماعة ؛ لأنها لم تفعل في عصر النبي ( والخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك . ……
وشرط الجماعة كشرطها في غيرها: من نية الاقتداء، والعلم بانتقالات الإمام، وعدم التقدم عليه وغير ذلك .… =
=وليس لقائل أن يقول : إذا شرطنا العدد فقد شرطنا الجماعة؛ فلا حاجة حينئذٍ إلى إفراد الجماعة وعدها شرطاً برأسه لأن العدد والجماعة أمران ينفك كل واحد منهما عن الآخر: أم الجماعة دون العدد فظاهر؛ إذ ليست الجماعة إلا الارتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم، وذلك لا يستدعي العدد، وأما بالعكس؛ فلأن المراد من العدد حضور أربعين بصفة الكمال ويوجد من غير جماعة .
(م. خ الجمعة ل : (48/أ )) .
(337) الإيماء : الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب ، والمراد به هنا الرأس ، ويقال أومأتُ إليه أومىء إيماء .
( النهاية في غريب الحديث ( 1/81) ) .
(1/436)
(338) ينظر : المجموع (4/161 ـ 163) ، التهذيب (2/226) ، أسنى المطالب (1/177) ، مغني المحتاج (1/366)، الحاوي (2/387) ، الجوهرة النيرة (1/62) ، الهداية ومعه شرح فتح القدير (1/366ـ371) ، مجمع الأنهر (1/155) ، رد المحتار (1/396)، الفتاوى الهندية (1/85)، بدائع الصنائع (1/350، 351) ، الدرة المضيئة (1/137، 138)، حلية العلماء (2/203، 204) .
(339) ينظر : الحاوي (2/389) .
(340) الركن في اللغة : الجانب الأقوى والأمر العظيم ، وما يقوى به من ملك وجند وغيرهما، والعز والمنعة.
وركن الشيء في الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. وهو الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقوُّمها عليه .
(التعريفات ،ص (99)، حاشية ابن عابدين (1/61، 64) ، حاشية الجمل (1/328) .
(341) العجز : قال المطرز : والعجز : ألاَّ يقدر على ما يريد ، وقيل : هو الكسل والتواني .
والمشهور : الفرق بين العجز والكسل .
(المفردات ، ص (484) ) .
(342) الاستحاضة عند أهل اللغة هي : دم غالب ليس بالحيض، يقال : استُحِيضت المرأة، أي: استمر بها الدم بعد أيام عادتها؛ فهي مستحاضة: بالبناء للمفعول ، ولا يقال: استحاضت ، بالبناء للفاعل .
وعرف بعض الفقهاء الاستحاضة بقوله: هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه .
وقال البعض عن دم الاستحاضة: إنه الدم الخارج من الرحم على جهة المرض .
(لسان العرب (2/1071) ، مغني المحتاج (1/108 ) .
وتنظر : مسألة الطاهرة خلف المستحاضة في الهداية ومعه شرح العناية (1/ 366 ، 367) ) .
(343) سيعقد لها المصنف ـ رحمه الله ـ مسألة مستقلة .
(1/437)
والأمي هو : من لا يحسن الفاتحة بكمالها، سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفاً، أو يخفف مشدداً لرخاوة في لسانه، أو غير ذلك، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره، فهذا الأمي ومثله ـ الأرثُ والألثغ ـ إن كان تمكن من التعلم ولم يتعلم، فصلاته في نفسه باطلة؛ فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف. وإن لم يتمكن من التعلم بأن كان لسانه لا يطاوعه، أو كان الوقت ضيقاً ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة. فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق؛ لأنه مثله فصلاته صحيحة .
وإن اقتدى به قارئ ففيه أقوال ثلاثة :
أحدها ـ : وهو الجديد ـ : لا يصح اقتداؤه به، سواء تمكن من التعلم أم لا، وسواء علم القارئ بحاله أم لا؛ لأن الإمام تصدر لتحمل القراءة عن المأموم بحق الإمامة بدليل المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل .
الثاني : يصح مطلقاً؛ لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه؛ قياساً على صحة اقتداء القائم القادر على القيام بالقاعد العاجز عن القيام .
والجواب عن هذا : أن العجز عن القيام ليس بنقص، وجهل القراءة نقص فهو كالكفر والأنوثة، ولأن القيام تعم البلوى بالعجز عنه، بخلاف القراءة .
الثالث ـ وهو القديم ـ : إن كانت الصلاة جهرية لم تصح ، وإن كانت سرية صحت؛ بناء على القول القديم من أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام، فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل، وفي السرية يقرأ المأموم لنفسه فتجزئه ذلك .
والصحيح هو الأول، وهو بطلان الاقتداء، وعليه اتفق المصنفون، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أيضاً .
الأقوال الثلاثة جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميَّاً أم جهل ذلك، وقيل : هي إذا لم يعلم كونه أميَّاً، فإن علم لم يصح قطعاً. والمذهب هو الأول .
(1/438)
ومحل الخلاف الذي ذكرناه في اقتداء القارئ بالأمي فيما إذا لم يطاوعه لسانه، أو طاوعه لكن لم يمض عليه من الزمان ما يمكنه التعلم فيه. فإذا مضى وقصر بترك التعلم فلا يقتدى به بلا خلاف؛ لأن صلاته حينئذٍ لحرمة الوقت، ويجب قضاؤها كصلاة من لم يقدر على الماء والتراب .
(الأم (1/167)، المهذب (1/136، 137) ، المجموع (4/164، 165) ، ومختصر المزني ، ص (37)، مغني المحتاج (1/364)، المبسوط (1/181)، الفتاوى الهندية (1/86)، مجمع الأنهر (1/113)، الهداية ومعه شرح العناية (1/375، 376) ، م . خ التجريد . ل : (45/ب) ، بدائع الصنائع (1/351) ) .
(344) يصح اقتداء طاهرة بمستحاضة غير متحيرة على الأصح، وكذا مستنج بمستجمر، وكامل اللباس بساتر عورته فقط، ومن به جرح سائل؛ قياساً على المتوضئ خلف المتيمم لصحة صلاتهم من غير إعادة، وقياساً على مَنْ بثوبه أو بدنه نجاسة معفو عنها؛ فإن اقتداءه صحيح بالاتفاق .
وقيل : لا يصح قياساً على المتوضئ خلف المحدث لوجود النجاسة. وإنما صححنا صلاتهم للضرورة ، ولا ضرورة للاقتداء بهم .
أما قدوة مثلهم بهم فصحيحة جزماً .. وأما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها، ولو متحيرة على القول بوجوب الإعادة عليها . (المجموع (4/160) ، مغني المحتاج (1/367)، حلية العلماء (2/202) ) .
(345) يصح اقتداء غاسل بماسح خف؛ لأن صلاته مغنية عن الإعادة ... واقتداء متوضئ بمتيمم أو ماسح جبيرة؛ حيث لا تلزمهما الإعادة لكمال صلاتهما، ولأنهما قد أتيا عن طهارتهما ببدل مُغْنٍ عن الإعادة، بخلاف من تلزمه الإعادة كمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء، وماسح جبيرة بأعضاء التيمم ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد .
(المجموع (4/160) ، مغني المحتاج (1/366)) .
(346) تقدم التعليق على هذه ، وسيأتي الكلام عليها في مسألة لاحقة قريباً بإذن الله .
(1/439)
(347) هو : محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بن شيبان، أبو عبدالله : إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة . مولده بـ (واسط) سنة 131 هـ (748م ) وأصله من قرية حرستة في "غوطة" دمشق، ونشأ بالكوفة .
سمع من أبي حنيفة، وغلب عليه مذهبه، وعرف به، وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله، ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات، قال الشافعي : لو أشاء أن أقول : نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن، لقلت لفصاحته . له كتب كثيرة في الفقه والأصول، منها : المبسوط في فروع الفقه، والزيادات، الجامع الكبير، والجامع الصغير، والآثار، والسير، وموطأ مالك بروايته ، والأمالي، والمخارج في الحيل، والأصل . توفي سنة 189هـ تسع وثمانين ومائة . (سير أعلام النبلاء ( 9/134) ، وفيات الأعيان (1/453) ) .
(348) تنظر المسألة في الأم (1/171) .
(349) ينظر : الأم (1/173، 174) ، المجموع (4/167) ، روضة الطالبين (1/470) ، الحاوي (2/400)، رد المحتار (2/370)، المبسوط (1/136، 137)، الهداية ومعه شرح فتح القدير (1/106، 107)، العناية شرح الهداية
(1/371، 372) ، تبيين الحقائق (1/141، 142) ، م . خ التجريد . ل : (44/ب) ، حلية العلماء (2/206)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص (112).
(350) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ـ بفتح المهملة ـ الأنصاري السلمي ـ بفتحتين ـ أبو عبدالرحمن، أو أبو عبدالله ، أو أبو محمد، المدني صحابي مشهور .
قال جابر : استغفر لي رسول الله ( ليلة البعير خمساً وعشرين مرة. غزا مع الرسول تسع عشرة غزوة ، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله ( . وقيل هو محمود بن الربيع .قال الفلاس: مات سنة ثمان وتسعين بالمدينة، عن أربع وتسعين سنة .
(الخلاصة (1/156)، تقريب التهذيب (1/122)، تاريخ البخاري الكبير (2/207)).
(1/440)
(351) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، الأنصاري الخزرجي، أبو عبدالرحمن، صحابي جليل، كان أعلم الأئمة بالحلال والحرام. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي ( ، شهد العقبة مع الأنصار السبعين، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وبعثه النبي ( لأهل اليمن قاضياً ومرشداً، قال له النبي ( "يا معاذ، والله إني لأحبك" ، توفي بناحية الأردن سنة 18هـ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وقد قيل: قال مالك: مات معاذ بن جبل وهو ابن ثمان وعشرين سنة
(الإصابة (6/872) ، الاستيعاب (1/245)، حلية الأولياء (1/228)، تذكرة الحفاظ (1/16) ) .
(352) أخرجه البخاري (2/424) كتاب :الآذان ، باب : إذا طول الإمام ،حديث (700) مسلم (1/339) كتاب : الصلاة، باب: القراءة في العشاء حديث (465). والظاهر أن قوله : "هي له تطوع ولهم مكتوبة" ، من قول جابر ، وكان أصحاب رسول الله ( أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم، وحين حكى الرجل لرسول الله ( فعل معاذ لم ينكر عليه إلا التطويل .( المجموع (4/166)) .
(353) ينظر : طرح التثريب في شرح التقريب (2/279) .
(354) أخرجه البخاري (2/434) كتاب : الأذان، باب : من شكا إمامه إذا طول ،حديث (705)، مسلم (1/339) ، كتاب : الصلاة، باب : القراءة في العشاء ،حديث (465) .
(355) ينظر : المبسوط (1/137).
(356) قيل : لا يصح ؛ لثلاثة أشياء :
أحدها : أن جابر بن عبدالله ـ وهو راوي الحديث ـ يقول : (كان معاذ بن جبل يصلي خلف رسول الله( العشاء الآخرة ثم ينصرف فيصلي بقومه، هي لهم فريضة وله نافلة) ؛ وجابر لا يقول هذا إلا عن علم .
والثاني : أن رسول الله ( يقول : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ، فكيف يجوز لمعاذ مع سماع هذا أن يصلي النافلة عند قيام المكتوبة ؟!
(1/441)
والثالث : أن معاذ كان يعلم أن فرضه خلف رسول الله ( أفضل من فرضه إماماً بقومه، وهو لا يختار لنفسه إلا أفضل الحالين، ولا يجوز أن يظن به اختيار أنقصهما .
(الحاوي (2/402، 403) ، المجموع (4/170، 171) ) .
(357) هو : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن عبد العزى بن غيرة ـ بكسر المعجمة ـ ابن عوف بن قيس بن ثقيف، الثقفي، أبو بكرة، نزل عليها من الطائف؛ فكناه النبي ( بها . اعتزل الجمل وصفين ، ومات سنة إحدى وخمسين .
(الخلاصة (3/99) ، تهذيب التهذيب (10/469) ، تقريب التهذيب (2/306) ، الكاشف (3/208)).
(358) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (2/307)، في باب: صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف ، حاشية ابن القيم (4/89) .وقال ابن القطاني فيه أن الحديث غير متصل لأن أبا بكرة لم يصلِِ مع رسول الله صلاة الخوف . وقال الحافظ هذا لاريب فيه لكنه ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه فإن أبا بكرة وإن لم يشهد القصة فإنه سمعها من صحابي غيرة فالتعليل على هذا باطل ، والله أعلم .
(359) ينظر أخرجه أحمد (2/19، 41) ، أبو داود (1/389) كتاب : الصلاة، باب : إذا صلى في الجماعة وأدرك جماعة أيعيد؟ حديث (579)، النسائي (2/114) كتاب : الإمامة، باب : سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة الدارقطني (1/415) كتاب: الصلاة، باب : لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين،حديث (1) وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان .وقال النووي في "الخلاصة" : إسناده صحيح كما في نصب الراية (2/148).وصححه الحافظ في تلخيص الحبير (1/156) .
(1/442)
(360) النسخ في اللغة: الرفع والإزالة، ومنه : نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وحلَّت محله، والريح آثار القدم: غيرتها، ونسخ الشيب الشباب: أزاله وأعدمه، ومنه تناسخ القرون ، ويطلق ويراد به التحويل والنقل بعد الثبوت، ومنه نسخت الكتاب، أي : نقلته، ونسخ الشيء، ينسخه نسخاً : اكتتبه، والنسخ: إبطال الشيء وإزالته وإقامة آخر مقامه، والنسخ كذلك: نقل الشيء من مكان إلى آخر، ونسخ الآية بالآية : إزالة حكمها . …………
(لسان العرب (6/4407) ، تاج العروس (2/282) ، تهذيب اللغة (7/181ـ182) ) .
والنسخ في الاصطلاح : هو عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق، أو أنه الخطاب الدال على اتباع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه، وعرفه الزركشي بأنه رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي .
(المستصفى (1/107 ، 124 ، 125) ، الإحكام في أصول الأحكام (2/240)، المعتمد (1/394، 395) ، كشف الأسرار (3/154، 155)، تنقيح الفصول ،ص(301) ، تيسير التحرير (3/178)، فواتح الرحموت (2/53) ) .
(361) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (1/615) حديث (15902) وعزاه للديلمي عن أنس .
ومعنى "لا ثني" : أي لا تأخذ الزكاة مرتين في السنة . (النهاية (1/224) ) .
(362) سقط في المخطوط .
(363) ينظر : المبسوط (2/137) .
(1/443)
(364) المراد : الاقتداء بما يظهر من أفعال الإمام دون نيته وما خفي من أفعاله؛ لأن من الابتداء بها تكليف ما لا يطاق، وذلك غير مستطاع فلم يصرف الخبر إلا إلى ما أمكن تكليفه من أفعاله الظاهرة وأما قياسهم على الجمعة، فالمعنى في الجمعة: أنه لما كان من شرطها الإمام كان من شرطها أن يوافق نية الإمام، ولما لم يكن الإمام شرطاً في سائر الفرائض لم تكن موافقة الإمام في النية شرطاً فيها، وأما قياسهم على الاختلاف في أفعال الصلاة من الركوع والسجود، فإن كان المستدل به حنفيّاً: انتقض عليه بالمتنفل خلف المفترض ، وإن كان مالكيّاً: قيل: قياسك هذا يعترض عليه بالسنة الثابتة والإجماع المنعقد، وينكسر بصلاة المقيم خلف المسافر قد اختلفت نياتهما وتفاضلت أفعالهما، وقد أجمع المسلمون وأبو حنيفة معهم على جوازها . (الحاوي (2/403، 404) ) .
(365) إذا تم بالمتنفل عدد الجمعة لم تصح، وإن تم دونه فقولان كما ذكر المصنف أصحهما عند الأكثرين: الصحة، وهو نصه في الإملاء، ونص في الأم على أنها لا تصح .
(المجموع (4/145) ، حاشية الجمل (2/23)، وحاشية البجيرمي (1/387) ) .
(366) لأن الإمامة شرط في الجمعة، والإمام ليس معهم في الجمعة؛ فتصير كالجمعة بغير إمام . قال النووي : والصحيح صحة الجمعة خلف الظهر . (المجموع (4/171) ، حاشية قليوبي (1/339) ) .
(367) ينظر : المبسوط (1/137) .
(368) قديم وجديد، وثالث مخرج خرجه أبو إسحاق المروزي، والبندنيجي عنه .
(المجموع (4/164، 165) ) .
وقد تقدم إيضاح هذه الأقوال في ص ( 134 ، 135 ) .
(369) هذا هو الجديد الأصح .
(370) هذا هو القول المخرج .
(371) هذا هو القديم .
(1/444)
(372) تنظر الأقوال في المسألة في : المجموع (4/164، 165) ، الحاوي (2/416ـ418)، روضة الطالبين (1/347) ، المبسوط (1/181)، تبيين الحقائق (1/144)، الهداية ومعه شرح العناية (1/375، 376)، حاشية ابن عابدين (1/398)، البحر الرائق (1/388)، الفتاوى الهندية (1/86) ، مجمع الأنهر (1/113)، الاختيار (1/78)، الدرة المضيئة (1/181)، حلية العلماء (2/204)، مختصر اختلاف العلماء (1/318)، الإفصاح (1/105)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص (114) .
(373) العبارة فيها لبس ولعل مراده والله أعلم أن الدليل على صحة صلاة الإمام الأمي بالقارئ: أن من صحت صلاته إذا لم يكن معه قارئ أي (أمي بأمي) صحت كذلك هنا وكالقارئ مع القارئ .
(الحاوي (2/418) ).
(374) ينظر : تبيين الحقائق (1/144) ، رد المحتار (1/593) .
(375) سقط في المخطوط ، ولعل الصحيح ما أثبته بما يستقيم معه النص .
(376) ليس العلة في بطلان الصلاة عدم القراءة، وإنما العلة فيها أن الإمام ليس من أهلها. ألا ترى لو كان الإمام قارئاً فنسي القراءة جازت صلاة المأموم؛ لأن إمامه من أهلها وإن لم يأت بها .
(الحاوي (2/418) ) .
(377) ينظر : المبسوط (1/181) .
(378) قال الماوردي : فالجواب عنه إذا سلم لهم ضمان تحملها أن يقال: إنما وجب تحملاً عن صلاة المأموم لا ركناً مفروضاً من صلاته؛ فوجب إذا لم يأت بها أن تبطل الصلاة التي وجبت فيها الصلاة متحملها؛ ألا ترى أن من ضمن شيئاً ضماناً فاسداً أن الحق لازم للمضمون عنه دون الضامن؟! فكذلك هذا . (الحاوي (2/417) ) .
(379) سيأتي الكلام عن زكاة الفطر في كتاب الزكاة بإذن الله .
(380) ينظر : المبسوط (1/181) .
(381) ينظر : المجموع (4/166) .
(382) العبء : الثقل ، فأعباء الأمة : أثقالها . (النظم المستعذب (1/101) ) .
(383) عند الشافعية تسن الجماعة للنساء بلا خلاف في المذهب ولاكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال ؟ فيها وجهان أصحهما المنع .
(1/445)
تنظر المسألة ( الأم ( 1/164) ، المجموع (4/93) ، روضة الطالبين (1/338) ، مغني المحتاج (1/375) ، رد المحتار ( 2/306) ، بدائع الصنائع (1/387-388) ، مختصر الخلافيات (2/158) ، الدرة المضيئة (1/181-182) ) .
(384) الأمر : عرفه الغزالي بأنه "القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به" .
وهذا التعريف لإمام الحرمين والقاضي أبي بكر الباقلاني .
(مقدمة العزيز ،ص (200 ، 201) ) .
(385) هي : أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية.
ويقال لها : أم ورقة بنت نوفل، فنسبت إلى جدها الأعلى .
ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً قالت له: ائذن لي فأخرج معك فأمرِّض مرضاكم، ثم لعل الله أن يرزقني الشهادة .
قال: "قرِّي في بيتك؛ فإن الله يرزقك الشهادة".
وكانت تسمى الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن ، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتخذ من دارها مؤذناً، فأَذِنَ لها، و قد دبَّرت غلاماً لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغمَّيَاها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا! وأصبح عمر فقام في الناس فقال: من عنده من هذين علم ـ أو من رآهما ـ فليجيء بهما؛ فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة.
(الإصابة (8/489)، وأعلام النساء (5/284)، والثقات (3/463) ) .
(386) أخرجه أبو داود (1/217) في كتاب : الصلاة، باب : إمامة النساء ،حديث (592) ، وأحمد في المسند (6/405)، والبيهقي (3/130)كتاب : الصلاة، باب: إثبات إمامة المرأة ، الدارقطني (1/279)، والحاكم (1/203) كتاب : الصلاة، باب : إمامة المرأة النساء في الفرائض.
من طريق الوليد بن جميع ، عن عبدالرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بالحديث، وفي آخره قال: قال عبدالرحمن : فإني رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً.
وفي لفظ الحاكم : وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض، وقال: لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا، وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع .
(1/446)
(387) ينظر : الحاوي (2/448) .
(388) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف مفرقاً (3/458) .
(389) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (3/141) باب المرأة تؤم ، والبيهقي (3/131) كتاب: الصلاة ، باب : المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن ، الدارقطني (1/404، 405) ، في الصلاة ، باب : صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن .
(390) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (3/140) باب المرأة تؤم النساء ،حديث (5802) ، البيهقي (3/131) كتاب : الصلاة، باب: المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن ، الدارقطني (1/405) في الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن . ……………………………
وسطهن : تقول جلست "وسط" القوم بالتسكين، وجلست "وسط" الدار بالفتح، وكل موضع صلح فيه "بين" فهو ساكن السين، وإن لم يصلح فيه "بين" فهو متحرك، وربما سكن، وليس بالوجه.
والضابط : أن كل ما كان متصل الأجزاء فهو متحرك، وما كان منفصل الأجزاء فهو ساكن. وذكر القلعي أنك متى أدخلت على "وسط" حرف "في" فتحت السين، تقول : قام في "وسط" الصف ، وقعد "وسط" الحلقة .
والوسط ـ بالتحريك ـ : اسم لما بين طرفي كل شيء ، وهو بعض متصل به .
(المخصص (1/161) ، تهذيب اللغة (13/26)، النهاية في غريب الحديث (5/183)، المغني في الإنباء عن غريب المهذب (1/147) ) .
(391) ينظر : تبيين الحقائق (1/135) .
(392) ينظر : الأم (1/240)، المجموع (2/94) ، أسنى المطالب (1/269)، شرح البهجة (1/404)، مغني المحتاج (1/352)، الهداية ومعه شرح فتح القدير، ومعه العناية (1/365)، درر الحكام (1/86)، تبيين الحقائق (1/139)، البحر الرائق (1/380)، المبسوط (2/41) ، بدائع الصنائع (1/617)، الدرة المضيئة (1/182) .
(393) العيد : أصله : من عود المسرة ورجوعها، وياؤه منقلبة عن واو، وجمعه: أعياد، وإنما جمع بالياء وأصله الواو؛ للزومها في الواحد. وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب، وهو من شعائر الإسلام . …… …
(1/447)
(لسان العرب (4/3159)، الصحاح (2/117)، تاج العروس (8/438) ) .
(394) أخرجه البيهقي (3/31) في كتاب : الصلاة، باب : خير مساجد النساء قَعْرُ بيوتهن .عن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خير لها من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد رسول الله ( إلا عجوزاً في منقلها . ………………………=
=والمنقل ـ بفتح الميم ـ : الخف، ذكره على عادة العجائز في لبس المناقل وهي الخفاف. قال أبو عبيد : لولا أن الرواية قد اتفقت في الحديث والشعر ما كان وجه الكلام عندي إلا كسرها .
( النظم المستعذب (1/98) ، غريب الحديث (4/70) ، الفائق (1/119) ، لسان العرب (4/4530)، النهاية في غريب الحديث (4/365) ) .
(395) ينظر : العناية (1/365) .
(396) القلب : هو دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على ذلك الوجه ـ عليه لا لَهُ إذا صح.
(التوقيف على مهمات التعاريف ، ص (589) ) .
(397) محاذاة المرأة للرجل المفسدة للصلاة، مشروطة بأمور :
الأول : المكث في مكان المحاذاة قدر أداء ركن حتى لا يفسدها ما دونه .
الثاني : كون المحاذية مشتهاة، بأن كانت ضخمة قابلة للجماع، والمراد : كونها من أهل الشهوة في الجملة حتى لو كانت مجنونة أو صغيرة لا تشتهي لا يفسدها، ولو كانت محرماً أو عجوزاً تنفر عنها الطباع لا تفسد .
الثالث : كون صلاتهما ذات ركوع وسجود وإن كانا يصليان بالإيماء، حتى إن المحاذاة في صلاة الجنازة لا تفسد .
(1/448)
الرابع : كون الصلاة مشتركة بينهما تأدية، بأن يكون أحدهما إماماً للآخر فيما يؤديانه، أو يكون لهما إمام فيما يؤديانه فيشمل الشركة بين الإمام والمأموم وبين المأمومين، ثم إن اشتراكهما في الصلاة قد يكون حقيقة كما في المدرك، وقد يكون حكماً كما في اللاحق؛ لأنه فيما يقتضي كأنه خلف الإمام، وأيضاً فإنه أعم من الأداء والقضاء والفرائض وغيرها : كصلاة العيد والتراويح والوتر في رمضان، فإن المحاذاة في جميع ذلك مفسدة .
الخامس : كونهما في مكان واحد بلا حائل؛ لأنه يرفع المحاذاة وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود فقدر أدناه به ، وغلظه كغلظ الإصبع ، والفرجة تقوم مقام الحائل ، وأدناه قدر ما يقوم فيه الرجل،كذا قال الزيلعي. السادس : كون جهتهما متحدة ، حتى لو اختلفت لا تفسد ، ولا يتصور اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة أو في ليلة مظلمة وصلى كل بالتحري، كذا قال السروجي في الغاية في باب الصلاة في الكعبة .
السابع : أن ينوي إمامتها وإمامة النساء وقت الشروع لا بعده .
ثم إن المحاذاة لا يجب كونها بجميع الأعضاء بل يكفي كونها ببعضها، قال أبو علي النسفي: حد المحاذاة: أن يحاذي عضو منها عضواً منه، حتى لو كانت المرأة على الظلة والرجل بحذائها أسفل منها، إن كان يحاذي الرجل شيئاً منها تفسد صلاته، وقال الزيلعي: المعتبر في المحاذاة: الساق والكعب على الصحيح ، وبعضهم اعتبر القدم .……=
=(الأم (1/170)، المجموع (3/231، 232)، الحاوي (2/257) ، درر الحكام (1/90)، بدائع الصنائع (1/548) ، الهداية ومعه العناية، ومعه حاشية سعد جلبي على فتح القدير (1/360، 361) ، البحر الرائق (1/381) ، المبسوط (1/183) ، الدرة المضيئة (1/183) ، رؤوس المسائل ، ص (149) ) .
(398) ينظر : المجموع (3/232) .
(1/449)
(399) لقول النبي ( : "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " ، أخرجه مسلم (2/331) كتاب :الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، حديث (440).
(400) ينظر الحديث السابق .
(401) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ( 3/ 149) ، كتاب : الصلاة ، باب : شهود النساء الجماعة ، حديث (5115)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" كما في مجمع الزوائد (2/38)، عن ابن مسعود من قوله .
وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح .
قال الزيلعي في "نصب الراية" (1/36): غريب مرفوعاً، وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود قال السروجي في "الغاية" : كان شيخنا الصدر سليمان يرويه : "الخمر أم الخبائث، والنساء حبائل الشيطان، وأخروهن من حيث أخرهن الله" ، ويعزوه إلى مسند رزين، وقد ذكره هذا الجاهل أنه في الدلائل للبيهقي، وقد تتبعته فلم أجده فيه لا مرفوعاً ولا موقوفاً .
وقال الحافظ في "الدراية" (1/171) : لم أجده مرفوعاً، ووهم من عزاه لـ "دلائل النبوة" للبيهقي مرفوعاً .
(402) قال الإمام الغزالي في "المستصفى" : اختلفوا في أن النهي عن البيع، والنكاح، والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها؟ فذهب جماهير العلماء إلى أنه إن كان نهياً عنه لعينه دل على الفساد، وإن كان لغيره فلا، قال: والمختار أنه لا يقتضي الفساد، وبيانه أنا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنها، وخروجها عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام .
واختلف العلماء في النهي المتعلق بالفعل على أربعة مذاهب :
أولها ـ وهو للأكثر ـ : أن يكون لعين الفعل، إما لذاته، وإما لجزئه، سواء أكان حسيّاً أم شرعيّاً، وأنه يقتضي الفساد شرعاً ، وهو البطلان، أي : عدم سببيته لحكمة المقصود .
وثانيها : أنه يقتضي البطلان لغة . وثالثها ـ وهو للحنفية ـ : التفصيل بين الفعل الحسي ، والفعل الشرعي :
أما الحسي كالزنى، وشرب الخمر .
(1/450)
وأما الشرعي فهو بعكس الحسي؛ كصوم يوم العيد، وبيع الربا .
(المستصفى (1/79)، المحصول (2/486) ، شرح تنقيح الفصول ، ص (173) ، إحكام الفصول ، ص (228) ) .
(403) أخرجه مسلم (1/323)، كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف ،حديث (432)،
وفي الأحلام : فيها وجهان أحدهما : جمع حلم على التقليل، وجاز جمعه، وإن كان مصدراً ؛ لاختلافه . …=
=والثاني : جمع حلم ـ يضم الحاء ـ من : بلغ الصبي الحُلم، أي : ليلينِّي منكم البالغون. والنُهْى : جمع نُهْية، وهي : العقل؛ لأنه ينهى عن القبيح، أي : ليلينِّي أولو العقول الكاملة؛ ليشاهدوا الأفعال فيعوها، ويسمعوا الأقوال فيحفظوها. (المحكم (3/276)، لسان العرب (2/979) ) .
(404) ينظر : البحر الرائق (1/365) .
(405) المقصود بالأصل الأول: وقوف المأموم أمام الإمام، وسيعقد المصنف له مسألة مستقلة .
(406) وأما مذهب الحنفية فقال في المبسوط (1/43) : وإن تقدم المقتدى على الإمام لا يصح اقتداؤه به إلا على قول مالك ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه يقول : الواجب عليه المتابعة في الأفعال، فإذا أتى به لم يضره قيامه قدام الإمام. ولأنه إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدى به؛ فلهذا لا يجوز .
(407) والمقصود بالمخطوط الثاني : وقوف الرجل خلف المرأة مؤتمَّاً بها .
(408) ينظر : المجموع (4/98)، ونهاية المحتاج (2/173)، المبسوط (1/185)، بدائع الصنائع (1/352).
(409) ينظر : بدائع الصنائع (1/352) .
(410) ينظر : نهاية المحتاج (3/173) .
(411) إذا دخل في فرض الوقت منفرداً ثم أراد الدخول في جماعة، استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة، ثم يدخل في الجماعة، فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة، فلو لم يقطعها، ولم يسلم بل نوى الدخول في الجماعة، واستمر في الصلاة ـ ففيه قولان :
(1/451)
قال في القديم والجديد : يجوز ، وهو الأصح؛ لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفرداً ثم يصلي إماماً بأن يجيء من يأتم به، جاز أن يصلي بعض صلاته منفرداً ثم يصير مأموماً .
وقال في الإملاء وهو من الجديد: لا يجوز وتبطل صلاته؛ لأن تحريمته سبقت تحريمة الإمام فلم يجز؛ كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله.
قال في المجموع : لو لم يقطعها ولم يسلم، بل نوى الدخول في الجماعة، واستمر في الصلاة فقد نص الشافعي في مختصر المزني على أنه يكره، واتفق الأصحاب على كراهته كما نص عليه .
(المهذب (1/132) ، المجموع (4/104) ) .
(412) ينظر : المهذب (1/132) ، المجموع (4/104، 105) ، الحاوي (2/424)، نهاية المحتاج (2/236) ، حاشية الجمل على المنهج (1/581)، المبسوط (1/174 ، 175) ، البحر الرائق (2/75ـ 77)، تبيين الحقائق (1/180ـ182)، مجمع الأنهر (1/140ـ141)، مختصر الخلافيات (2/155)، الدرة المضيئة (1/183)، حلية العلماء (2/186) .
(413) ينظر : الدرة المضيئة (1/183) .
(414) ينظر : المبسوط (1/174) .
(415) في بطلان الصلاة بالمفارقة طريقان: أحدهما: لا تبطل. والثاني : على قولين ، أصحهما: لا تبطل . واختلفوا في موضع القولين على طرق ، أصحها: هما فيمن فارق بغير عذر، فأما المعذور، فيجوز قطعاً، وقيل : هما في المعذور، فأما غيره، فتبطل صلاته قطعاً، وقيل: هما فيهما، واختاره الحليمي. وقال إمام الحرمين : والأعذار كثيرة، وأقرب معتبراً أن يقال: كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء، جوز المفارقة. وألحقوا به إذا ترك الإمام سنة مقصودة كالتشهد الأول، والقنوت. وأما إذا لم يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل، فالأصح: أنه عذر. هذا كله إذا قطع المأموم القدوة والإمام بعدُ في الصلاة. أما إذا انقطعت بحدث الإمام، ونحوه ، فلا تبطل صلاة المأموم قطعاً بكل حال .
(المهذب (1/135) ، المجموع (4/143)، روضة الطالبين (1/371، 372)، مغني المحتاج (1/391).
(1/452)
(416) المبسوط (2/103)، الدرة المضيئة (1/184)، مختصر الخلافيات (2/153) .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته بكل حال أي : بعذر وبغيره .
(417) الصحة : هي موافقة الفعل ـ ذي الوجهين وقوعاً ـ الشرعَ، وأن تُسْقِط القضاء، وقيل : الصحة في العبادة إسقاط القضاء . (التوقيف على مهمات التعاريف ، ص (448) ) .
(418) يجب على مفسدة الحج أو العمرة عند الشافعية القضاء بلا خلاف، سواء كان الحج أو العمرة فرضاً أو نفلاً؛ لأن النفل منهما يصير فرضاً بالشروع فيه، بخلاف باقي العبادات . (المجموع (7/399) ) .
(419) ينظر : الأم (1/168)، المجموع (4/149)، روضة الطالبين (1/343)، الحاوي (2/419)، مغني المحتاج (1/367)، مختلف الرواية ،ص (472)، م.خ التجريد . ل: (47/ب)، الهداية ومعه شرح العناية (1/484)، حلية العلماء (2/198)، مختصر الخلافيات (2/154) ، رؤوس المسائل ، ص (164)، الإفصاح (1/155) .
(420) دار الإسلام : هي ما يجري فيه حكم إمام المسلمين، أو أنها: ما غلب فيه المسلمون وكانوا فيه آمنين. (كشاف اصطلاحات الفنون (2/256) ) .
(421) بياض في المخطوط ، ولعل الصواب ما أثبته .
(422) الإيمان: مصدر "آمِنَ" ، أصله من الأمن ضد الخوف .
يقال : آمِنَ فلان العدو، يُؤْمِنَه إيماناً، فهو مؤمن، ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى: جعل الإنسان في مَأمَنٍ مما يخاف.
والغالب أن يكون الإيمان لغة بمعنى التصديق ضد التكذيب. يقال: آمِنَ بالشيء ، إذا صدق به، وآمِنَ لفلان: إذا صدقه فيما يقول. ففي التنزيل : ( (((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((((((( ( يوسف: 12 ، وفيه : ( ((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ( الدخان:21 . (لسان العرب (1/140) ) .……
والإيمان في الاصطلاح مختلف فيه : فقيل : هو تصديق الرسول ( فيما جاء به من عند الله، مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به . فهو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان .
(1/453)
( الإيمان ،ص (6) ،فتح الباري (1/46، 47، 73) ) .
(423) الصوم في اللغة: الإمساك، ويستعمل في كل إمساك، يقال : صام، إذا سكت، وصامت الخيل: وقفت.
وفي الشرع : إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص .
(المطلع ،ص(145) ، درر الحكام (1/169) ) .
(424) الصدقة ـ بفتح الدال ـ لغة : ما يعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى لا على وجه المكرمة . ويشمل هذا المعنى الزكاة وصدقة التطوع . (لسان العرب (4/2419) ) .
وفي الاصطلاح : تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله تعالى. وهي تستعمل بالمعنى اللغوي الشامل، فيقال للزكاة : صدقة، كما ورد في القرآن الكريم {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمسَاكِينِ ... } التوبة: 60 .
والصدقة : ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوَّع به، والزكاة للواجب . (مغني المحتاج (3/120) ، عمدة الحفاظ (2/378، 379) ) .
(425) من حديث أنس : أخرجه البخاري (2/52) كتاب : الصلاة، باب : فضل استقبال القبلة ،حديث (391) .
(426) هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَةَ، الجعفي مولاهم ولاء إسلام، أبو عبدالله البخاري الحافظ، أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، كتب بخراسان والجبال والعراق والحجاز والشام ومصر. ………
وقال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل فقيه هذه الأمة. مات سنة ست وخمسين ومائتين ليلة عيد الفطر، رحمه الله تعالى . ……=
=(الخلاصة (2/379)، تهذيب التهذيب (9/47) ، تقريب التهذيب (2/144) ، تاريخ بغداد (2/4) ، الكاشف (3/19) ) .
(427) من حديث أنس : أخرجه البخاري (2/53) في كتاب الصلاة، باب : فضل استقبال القبلة ،حديث (392) ،مسلم (1/52) كتاب : الإيمان، باب : الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله) .
(1/454)
(428) ينظر : الحاوي (2/420) .
(429) أخرجه أبو داود (2/700) كتاب : الأدب، باب : الحكم في المخنثين ،حديث (4928) من طريق أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة أن النبي ( أُتِيَ بمخنَّثٍ قد خَضَبَ يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي ( : "ما بالُ هذا؟" فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء؛ فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله، "ألا نقتله؟" فقال: "إني نهيت عن قتل المصلين" . قال أبو داود : قال أبو أسامة: والنقيع : ناحية من المدينة، وليس بالبقيع .
وقال النووي في "المجموع" (3/15) : وإسناده ضعيف فيه مجهول . ا هـ.
فيه مجهولان : أبو يسار القرشي : مجهول الحال، وأبو هاشم الدوسي ابن عم أبي هريرة : مجهول الحال أيضاً . ( تقريب التهذيب (2/483 ، 490) .
(430) ينظر : الحاوي (2/421) .
(431) أخرجه الترمذي (5/12) كتاب : الإيمان، باب : ما جاء في حرمة الصلاة ،حديث (2617)، وفي (5/227)، كتاب : التفسير، باب : ومن سورة التوبة ،حديث (3093)، ابن ماجه (1/263) كتاب: المساجد، باب : لزوم المساجد وانتظار الصلاة ،حديث (802) ، الدارمي (1/278) كتاب : الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات، البيهقي (3/66) كتاب : الصلاة، باب : فضل المساجد ، كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، به.وقال الترمذي : حديث غريب حسن . وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي .
(432) ينظر : الحاوي (2/422) .
(433) جذيمة : بطن من عبد القيس، من ربيعة بن نزار من العدنانية، وهم: بنو جذيمة بن عوف بن أنمار ابن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمى.كانت منازلهم البيضاء بناحية الخط من البحرين والقطيف .
(1/455)
وبعث النبي ( سنة ثمان خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عوف، وبعث معه ثلاثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار، وبني سليم، داعياً إلى الإسلام، لا مقاتلاً، فلما انتهى إليهم قال: ما أنتم؟ قالوا: نحن مسلمون قد صلينا، وصدقنا بمحمد، وبنبينا المساجد في ساحاتنا ...
(صفة جزيرة العرب ، ص(133)، معجم البلدان (4/143)، الاشتقاق ، ص (197) ) .
(434) هو : خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، المخزومي أبو سليمان، سيف الله تعالى، أسلم في صفر سنة ثمان، وشهد غزوة مؤتة ، وكان الفتح على يديه، عمل على اليمن في أيامه ( ، وولي قتال أهل الردة، وافتتح= =طائفة من العراق. قال ابن سعد: مات سنة إحدى وعشرين بحمص ، وقيل : بالمدينة . (الخلاصة (1/285) ، تقريب التهذيب (1/219)، تاريخ البخاري الكبير (3/136)، سير أعلام النبلاء (1/366) .
(435) فوداهم : أدَّى ديتهم، والدية لغة: مصدر : وَدَىَ القاتل المقتول، إذا أعطى وليَّه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال: الدَّيَة ؛ تسمية بالمصدر؛ ولذا جمعت ، وهي مثل "عِدَة" في حذف الفاء، قيل : والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها .
(المغرب (2/347)، الصحاح (6/2521)، لسان العرب (15/383)، ترتيب القاموس المحيط (4/401) وما بعدها، المصباح المنير (3/1013) ) .
والدية اصطلاحاً، عرفها بعض الشافعية بأنها : المال الواجب بالجناية على الحر، في النفس أو فيما دونها .
وعرفها بعض الأحناف: بأنها اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي، أو طرف منه .
وقيل : الدَّيَة : اسم للمال الذي هو بدل النفس، والأرش اسم للواجب فيما دون النفس .
(درر الحكام (10/270)، الإشراف (2/200) ، تكملة فتح القدير (10/270)، الوجيز (2/142)).
(1/456)
(436) أخرجه البخاري (8/380) في كتاب : المغازي ،حديث (4339) ولفظه : بعث النبي ( خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يومٌ أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي ( فذكرناه له؛ فرفع النبي ( يديه فقال : "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" مرتين .
(437) الختان لغة: الاسم من الختن، وهو قطع القلفة من الذكر والنواة من الأنثى، كما يطلق الختان على موضع القطع. يقال : ختن الغلام والجارية ، يختنها ختناً .
ويقال : غلام مختون وجارية مختونة، وغلام وجارية ختين، كما يطلق عليه الخفض والإعذار، وخص بعضهم الختن بالذكر والخفض بالأنثى، والإعذار مشترك بينهما .
والعذرة : الختان، وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن، وعذر الغلام والجارية، يعذرهما، عذراً، وأعذرهما: ختنهما والعذر والإعذار والعذيرة : طعام الختان .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي . (لسان العرب (2/1102) ، والمصباح المنير (1/164)).
(438) دار الحرب : هي الدار التي يجري فيها أمر رئيس الكفار من البلاد، أو هي الدار التي يخاف فيها من الكافرين .
(كشاف اصطلاحات الفنون (2/256) ) .
(439) ينظر : بدائع الصنائع (7/103) .
(440) قال الماوردي : وأما قياسهم على الأذان فنبين أولاً مذهبنا فيه، ثم نتكلم عليهم: فإذا أتى الكافر بالشهادتين وإن قال على وجه الحكاية، فلا يختلف أصحابنا أنه لا يحكم بإسلامه، مثل أن يقول : قالوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله،= =أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإن قال ابتداء لا على سبيل الحكاية، كأن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ فقد اختلف أصحابنا :
(1/457)
فقال بعضهم : لا يكون مسلماً حتى يأتي رجلاً مسلماً بنية الإسلام، ويأتي بالشهادتين قاصداً بإتيانه إظهار الإسلام، وأما على غير هذا الوجه فلا يُحكم بإسلامه كما لو قال حاكياً، قال أبو إسحاق: وهو الصحيح وعليه المعول في المذهب أنه يكون مسلماً إذا أتى بالشهادتين، إما في صلاة أو أذان بقوله ( : "حتى يقولوا: لا إله إلا الله" ، فعلى هذا المذهب يصير الأذان أصلاً لهم، والكلام عليهم أن يقال : قوله : عبادة، يختص بالبيت ألاَّ يسلم في الأذان؛ لأنه يصير مسلماً بالشهادتين في الأذان لا بالأذان، والإتيان بالشهادتين لا يختص بالبيت، بل يجوز مستقبلاً للبيت ومستدبراً، وقوله: أتى بكماله، لا تأثير له في الأصل وهو الأذان؛ لأنه إذا أتى بالشهادتين في الأذان صار مسلماً بالإجماع، وإن لم يكمل الأذان، وإذا سقطت هذه الصفة لعدم تأثيرها انتقضت العلة بالمصلى منفرداً، على أن تعليق هذا الحكم على هذه العلة لا يمكن . (الحاوي (2/422) ) .
(441) في الختان ثلاثة أوجه : الأول : أنه واجب في حق الرجال والنساء وهو الأصح وعليه الكثيرون . الثاني : سنة في حق الرجال والنساء . الثالث : يجب على الرجل، وسنة في المرأة . ………
قال النووي : وهذان الوجهان ـ يعني الثاني والثالث ـ شاذان. والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور ـ الأول . (المجموع (1/349) ) .
(442) الإقرار لغة: إفعال، من قر الشيء: إذا ثبت، يقر، من باب ضرب وعلم وثبت وسكن، وأقره مكانه: بعد أن كان مزلزلاً، وأقر له بحقه: أذعن واعترف؛ إذاً فالإقرار إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار والجحود .
(الصحاح (2/788) ، لسان العرب (5/3582)، أنيس الفقهاء ص (243) ) .
والإقرار اصطلاحاً : عرفه الشافعية بأنه : إخبار بحق على المقر . وعرفه الحنفية بأنه : إخبار بحق لآخر، لا إثبات له عليه . (حاشية الباجوري (2/2) ، درر الحكام (2/357) ) .
(1/458)
(443) قال أبو حنيفة : القتل العمد الموجب للقصاص : ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح أو ما أُجْرِيَ مُجْرَى السلاح . (الهداية مع تكملة فتح القدير (10/204) ) .
أو هو : تعمد ضرب الآدمي بالحديد ـ سواء كان له حد : كالسيف ، والسكين، أو طعن: كالرمح أو الإبرة في مقتل ـ أو بما كان كالحديد في تفريق الأجزاء: كالمحدد من الخشب، والحجر، والزجاج والليطة ـ قشر القصب ـ وكالنار، ومثل الحديد في ذلك غيره من المعادن: كالنحاس، والرصاص، والذهب، والفضة . وقتل العمد عند الشافعية هو : قصد الفعل وعين الشخص بما يقتل غالباً، جارح أو مثقل. فيتحقق بالآلة الجارحة، وبالمثقل الذي يقتل في الغالب. واستند هذا الرأي إلى قوله تعالى : {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومَاً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} الإسراء : 33 .
وأما إقرار العبد بالقتل العمد فقال الماوردي: المتعلق ببدنه فإقراره بقتل يوجب قوداً، أو زنىً يوجب حدّاً ، أو قذفاً يوجب جلداً، وذلك مقبول منه ومأخوذ به ولا اعتبار بتكذيب سيده، وقال المزني وزفر ومحمد بن الحسن وداود: إن إقراره بتكذيب السيد مردود؛ استدلالاً بأن بدنه ملك لسيده فكان إقراره في بدنه إقراراً في ملك سيده، ولأنه متوهم في إقراره إضراراً بسيده فكان مردوداً كإقراره بالمال، وهذا خطأ، ودليلنا قوله ( : "من أتى من هذه القاذورات= =شيئاً فليستتر بستر الله؛ فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نُقِمْ حد الله عليه "فكان على عمومه في كل مُبْدِ لصفحته من حر وعبد، ولأنه أقر بحق على بدنه؛ فوجب أن يلزمه إقراره كالصلاة والصيام، ولأن ما لا يقبل فيه إقرار السيد على العبد يقبل فيه إقرار العبد على السيد: كالردة طرداً، والمال عكساً . …
(1/459)
فأما الجواب عن استدلالهم بإقراره في ملك سيده فهو أن السيد لا يملك ذلك منه؛ ألا ترى أن إقراره فيما لا ينفذ ولو ملكه لنفذ إقراره فيه ؟! وأما الجواب عن استدلالهم بالتهمة فهو أن التهمة منتفية عن العاقل أن يقتل نفسه إضراراً بغيره. (الحاوي (8/303) ) .
(444) الحنفية : قد يكون الخطأ في نفس الفعل وقد يكون في ظن الفاعل :
أما الأول : فنحو : أن يقصد صيداً فيصيب آدمياً، وأن يقصد رجلاً فيصيب غيره .
وأما الثاني : فنحو : أن يرمي إلى إنسان على ظَنٍّ أنه حربي فإذا هو مسلم .
وقتل الخطأ عند الشافعية : هو ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصد أصلاً، أو قصد دون قصد الشخص المقتول، والأكثرون من الحنابلة يوافقون الشافعية في تعريف القتل الخطأ؛ حيث يقسمون القتل إلى ثلاثة أوجه: عمد ، وشبه عمد، وخطأ ، (تبيين الحقائق (6/101)، حاشية الجمل (5/4) ) .
(445) بياض بالمخطوط . ولعل الصواب ما أثبته .
(446) الصحيح استحباب الانتظار مطلقاً بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار ، وألا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التقرب إلى الله ـ تعالى ـ لا التودد إلى الداخل وتمييزه، وهذا معنى قولهم : لا يميز بين داخل وداخل .
فإن قلنا : لا ينتظر ، فانتظر ـ لم تبطل صلاته على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانها قولاً ضعيفاً غريباً كالانتظار الزائد في صلاة الخوف .
وإذا أحس به وهو في آخر التشهد الأخير، قال أصحابنا : إنه حكم الركوع ففيه الخلاف .
ثم منهم من قال: فيه الخلاف، ومنهم من قال:فيه قولان، ومنهم من قال: فيه وجهان،وهو طريقة المصنف والبغوي.
والصحيح استحباب الانتظار بالشروط السابقة؛ لأنه يحصل به إدراك الجماعة كما يحصل بالركوع إدراك الركعة .
وإذا أحس به في غير الركوع والتشهد كالقيام والسجود والاعتدال والتشهد الأول ، ففيه طرق :
(1/460)
أصحها ـ وبه قطع المصنف والأكثرون ـ : لا ينتظره ؛ لعدم الحاجة إليه ؛ لأن الانتظار ممكن في الركوع والتشهد ، ولا يفوت بغيرهما مقصود .
والثاني : في الانتظار الخلاف كالركوع، حكاه إمام الحرمين وآخرون .
والثالث : لا ينتظر في غير القيام، وفي القيام الخلاف : فإن قلنا : ينتظر، فشرطه ما سبق، وإلا ففي بطلان الصلاة الخلاف السابق .
(المهذب (1/134) ، المجموع (4/126، 127) ، أسنى المطالب (1/212) ، الحاوي (2/405)، شرح البهجة (1/408)، حاشية قليوبي (1/257)، التهذيب (2/258)، تبيين الحقائق (1/115)،الجوهرة النيرة (1/52)، رد المحتار (1/333)، م.خ التجريد . ل : (45/أ) ، حلية العلماء (2/190)، الدرة المضيئة (1/185)، مختصر اختلاف العلماء (1/248) ) .
(447) هو : عبد الله بن أبي أوفى، واسمه: علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم الأسلمي، أبو معاوية، وقيل: أبو إبراهيم، وبه جزم البخاري، وقيل: أبو محمد، له ولأبيه صحبة، وشهد عبدالله الحديبية، وروى أحاديث شهيرة، ثم نزل الكوفة سنة ست أو سبع وثمانين، وقيل: سنة سبع، وكان آخر من مات بها من الصحابة، ويقال: مات سنة ثمانين .
(أسد الغابة (3/181) ، تهذيب التهذيب (5/151)، الثقات (3/223) ) .
(448) موضع بياض بالمخطوط. ولعل الصواب ما أثبته كما ورد في البيهقي (2/66) .
(449) أخرجه أحمد (4/356)، وأبو داود (1/272) كتاب :الصلاة ،باب :ما جاء في القراءة في الظهر ،حديث (802)، البيهقي (2/66) كتاب :الصلاة ،باب :السنة في تطويل الركعة الأولى من طريق محمد بن جحادة عن رجل عنه بلفظ "كان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم" .
قال البيهقي : يقال هذا الرجل هو طرفة الحضرمي... ثم ساق الحديث بإسناده عنه بلفظ " ... فلا يزال يقرأ ما دام يسمع خفق نعال القوم ... " . ………………………
(1/461)
قال الحافظ : "أحمد وأبو داود من حديث محمد بن جحادة، عن رجل عن ابن أبي أوفى في حديث. والرجل لا يعرف. وسماه بعضهم طرفة الحضرمي وهو مجهول أخرجه البزار وسياقه أتم. وقال الأزدي: طرفة مجهول.
(تلخيص الحبير (2/28 ، 29) ، إرواء الغليل (2/292) ) .
(450) ينظر : المجموع (4/128) .
(451) ينظر : الجوهرة النيرة (1/52) .
(452) الأصحاب : مصطلح عند الشافعية يراد به المتقدمون من أصحاب الشافعي وقد سبق ذكرهم ،ص(104) .
(453) ينظر : المجموع (4/126، 127) .
(454) هو : أبو حامد الإسفراييني: أحمد بن محمد بن أحمد، ولد سنة (344هـ) بإسفرايين، وتفقه على الشيخين أبي المزربان والداركي، قال عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: انتهت إليه رياسة الدين والدنيا ببغداد .
تفقه عليه أبو الحسن الماوردي وأبو الطيب الطبري وسليم الرازي والمحاملي والسنجي وغيرهم .
له من التصانيف : (تعليقته الكبرى) وقد شرح فيها مختصر المزني وقد نيف على الخمسين جزءاً، وله مصنف في: أصول الفقه، ومختصر في الفقه سماه (الرونق) ، توفي سنة ست وأربعمائة، ودفن في داره إلى أن نقل منها سنة عشر وأربعمائة ودفن بباب حرب ، رحمه الله .
(طبقات الشيرازي ،ص(103) ، تاريخ بغداد (4/368)، شذرات الذهب (3/188)، طبقات العبادي ،ص(107)، طبقات ابن هداية الله ،ص(42)، العبر (3/92)، المنتظم (7/277)، النجوم الزاهرة (4/239) ) .
(455) ينظر : المجموع (4/126 ، 127) .
(456) ورد في المخطوط موضع بياض ثم (لوا) . ولعل الصواب ما أثبته .
(457) ينظر : تبيين الحقائق (1/182)، البحر الرائق (2/78) .
(1/462)
(458) ينظر : الجوهرة النيرة (1/52)، وأما الجواب عن دعواهم التشريك فلا نسلم التشريك، وإنما هو تطويل الصلاة التي هي لله ـ تعالى ـ بقصد مصلحة صلاةِ آخر، وقد فعل النبي ( في صلاة الخوف مثله، وأسمع أصحابه التكبير والتأمين، وأجمعت الأمة على استحباب رفع الإمام أو المؤذن صوته بالتكبيرات؛ للإعلام بانتقال الإمام. قاله في المجموع (4/129) .
(459) الكهف : 110 .
(460) لو صح هذا الإشراك بين الله تعالى وبين الآدمي في العبادة لبطلت صلاته، والقصد من الإشراك في العمل لله
ـ تعالى ـ وبين العمل للمخلوقين وليس المقصود به الإشراك الذي هو الكفر.
الحاوي (2/405).
(461) أي تبطل صلاته كما لو أشرك بينهما بالنية .
(462) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده: حقوق الله ثلاثة أقسام :
أحدها : ما هو خالص لله تعالى، كالمعارف والأحوال المبنية عليها، والإيمان بما يجب الإيمان به كالإيمان بإرسال الرسل وإنزال الكتب ... الخ .
القسم الثاني : ما يتركب من حقوق الله وحقوق العباد كالزكاة والصدقات ... الخ .
القسم الثالث : ما يتركب من حقوق الله وحقوق رسول الله ( وحقوق المكلف و العباد، أو يشتمل على الحقوق
الثلاثة . وقال الشيخ أيضاً : اعلم أن حقوق العباد ضربان :
أحدهما : حقوق في حياتهم.
والثاني : حقوق بعد مماتهم من أنواع إكرامهم وغسلهم وحملهم ... إلى آخره . فائدة: ما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم أو لا يسقط بإسقاطهم إلا وفيه حق لله، وهو حق الإجابة والطاعة، سواء كان الحق مما يباح بالإباحة أو لا يباح بها. وإذا سقط حق الآدمي بالعفو فهل يعذر من عليه الحق لانتهاك الحرمة؟ فيه اختلاف، والمختار أنه لا يسقط؛ إغلاقاً لباب الجرأة على الله ـ عز وجل ـ .
(قواعد الأحكام ،ص (153)) .
(463) ينظر : الجوهرة النيرة (1/52) .
(1/463)
(464) الحية : اسم يطلق على الذكر والأنثى، فإن أردت التمييز قلت: هذا حية ذكر، وهذه حية أنثى، قاله المبرد في "الكامل"، وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنس: كبطة ودجاجة ، على أنه قد روى عن بعض العرب : رأيت حيّاً على حية،أي:ذكراً على أنثى،وفلان حية ذكر،والنسبة إلى الحية:حيوي، والحَيُّوت: ذكر الحيات.
وذكر ابن خالويه لها مائتي اسم .
(حياة الحيوان (1/249) ) .
(465) العقرب : دويبة من الهوام تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد، واحدة العقارب، وقد يقال للأنثى: عقربة وعقرباء، ممدود غير مصروف، ويصغر على : عقيرب .
(حياة الحيوان (2/161) ) .
(466) يُعبر عن الطريق بالشارع، وقيل: بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق؛ لأن الشارع يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذاً ، و الطريق يكون ببنيان وصحراء، ونافذاً وغير نافذ . ……………
(شرح مجلة الأحكام العدلية (3/152)، فتح الوهاب (1/210) ) .
(467) ينظر : المجموع (4/194) ، حاشية الجمل (1/555)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/327)، أسنى المطالب (1/224)، الحاوي (2/435)، شرح البهجة (1/420)، حاشية قليوبي (1/276)، رد المحتار (1/584)، المبسوط (1/193)، بدائع الصنائع (1/361)، شرح فتح القدير ومعه شرح العنايه (1/381، 382) ، تبيين الحقائق (1/139)، البحر الرائق (1/365)، الدرة المضيئة (1/186) ، الإفصاح (1/107).
(468) الاستطراق : هو الاستفعال من الطريق ، أي : يمنعه من أن يتخذه طريقاً إلى موضع الإمام . وإنما سمي الإمام إماماً؛ لأنه يؤتم به، أي : يقتدى بأفعاله. قال الله تعالى : (إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً} البقرة :124 . أي: يأتمون بك ويتبعونك . (النظم المستعذب (1/103) ) .
(469) قال النووي في المجموع (4/200): هذا حديث باطل لا أصل له، وإنما يروي عن عمر من رواية ليث ابن أبي سليم عن تميم، وليث ضعيف وتميم مجهول .
(1/464)
(470) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/81) باب: الرجل يصلي وراء الإمام خارجاً من المسجد حديث (4880).
(471) في المخطوط : (ليث بن أبي سليمان) وهذا تصحيف في اسم الراوي ، والصحيح: هو ليث بن أبي سليم، وهو : ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي، أحد العلماء والنساك. روى عن عكرمة وغيره. وروى عنه معمر وشعبة والثوري وخلق. قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال الفضيل بن عياض: ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك.
وقال الدارقطني : إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد .قال مطين : مات سنة ثلاث وأربعين ومائة.
(الخلاصة (2/371)، تقريب التهذيب (2/138)، الكاشف (3/14)، تاريخ البخاري (7/246) ) .
(472) وقفت على عدد من الرواة والتابعين في تاريخ البخاري الكبير وثقات ابن حبان ولم يتميز لي المراد.
(تاريخ البخاري الكبير (2/154)، الثقات (4/87)، الجرح والتعديل (2/1768) ) .
(473) الجهالة : قد تكون في ذات الراوي، وقد تكون في عين الراوي، وقد تكون في حالة الراوي : ……
أ - أما من جهلت ذاته بسبب كثرة نعوته من اسم وكنية ولقب وصفة وحرفة ونسب، بأن يشتهر بأحدها، فيذكر بغير ما اشتهر به ـ لغرض من الأغراض ـ فيظهر أنه شخص آخر؛ فيحصل الجهل به والجهل بحاله .
قد تكون بسبب أن لايسمي من هو الراوي عنه اختصاراً كقوله : أخبرني فلاناً أو شيخ أو رجل أو ابن فلان فيكون مبهماً . ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمَّ .
ب - أما مجهول العين فهو الراوي الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته، لكنه كان مقلا في الحديث فلا يكثر الأخذ عنه ، وينفرد راوٍ واحد بالرواية عنه .وتسميته بمجهول العين مجرد اصطلاح، وحكمه كحكم المبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك. قاله ابن حجر .
(1/465)
ج- وأما مجهول الحال فهو ما يروي عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق؛ فلا يعرف بعدالة ولا بضدها مع معرفة عينه برواية عدلين عنه ، وهو المستور . (غيث المستغيث ،ص (84، 85) .
(474) هو : حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني. وثَقَهُ أبو زرعة وقال: مات سنة خمس وتسعين . (الخلاصة (1/259)، تهذيب التهذيب (3/45)، تقريب التهذيب (1/203)، تاريخ البخاري الكبير (2/345)، الكاشف (1/257) ) .
(475) أخرجه البيهقي (3/111) كتاب: الصلاة، باب : المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد، عبد الرزاق في المصنف (3/83) ،حديث (4887) من طريق الشافعي أخرجه البيهقي (3/111) وسنده ضعيف جداً لما علمت من حال إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . (قاله الألباني في إرواء الغليل (2/333)).
(476) للإمام والمأموم في المكان أحوال، منها : أن يكون الإمام والمأموم في غير مسجد، وهو ضربان :
أحدهما : أن يكونا في فضاء من صحراء أو بيت واسع ونحوه، فيصح الاقتداء بشرط ألا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع، وهل هو تحديد أم تقريب؟ فيه طريقان حكاهما الشيخ أبو حامد وغيره . …………=
=أحدهما : أنه تقريب وجهاً واحداً ، ونقله أبو حامد عن عامة أصحابنا .
وأصحهما وأشهرهما : فيه وجهان. أصحهما: تقريب، وهو نصه في الأم والمختصر. قال الشيخ أبو حامد: هو قول عامة أصحابنا وهو الصحيح، وهذا التقدير مأخوذ من العرف على الصحيح، وقول الجمهور منهم أبو علي بن خيران وأبو الطيب بن سلمة وأبو حفص بن الوكيل.
وفيه وجه مشهور : أنه مأخوذ مما بين الصفين في صلاة الخوف، حكى البندنيجي هذا الوجه عن ابن سريج وأبي إسحاق وغيرهما .
فإذا قلنا : تقريب، فزاد على ثلاثمائةٍ أذرعا يسيرة كثلاثة ونحوها ـ لم يضر، وإن قلنا تحديد، ضر .
(المجموع (4/195) ) .
(1/466)
(477) ينظر : المجموع (4/199، 200)، روضة الطالبين (1/361 ، 362) ، مغني المحتاج (1/380، 381) ، الحاوي (2/437)، الحجة على أهل المدينة (2/291) ، بدائع الصنائع (1/362)، درر الحكام (1/92)، رد المحتار (1/394)، الدرة المضيئة (1/187)، حلية العلماء (2/216)، الإفصاح (1/108)، مختصر الخلافيات (2/154) .
(478) أخرجه البيهقي بنحوه (3/110) كتاب : الصلاة ، باب : صلاة المأموم في المسجد ،أحمد (6/30) ، سنن أبي داود (1/293) كتاب : الصلاة ، باب : الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار، حديث (1126) ، المستدرك (1/427) ، حديث (1071) وجاء في المستدرك : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
(479) ينظر : الحاوي (2/437) .
(480) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان ـ بمعجمة ـ ابن عمرو، النجاري المدني، كاتب الوحي وأحد نجباء الأنصار، وأفرض الصحابة ، شهد بيعة الرضوان، وقرأ على النبي (، وجمع القرآن في عهد الصديق. وولى قسم غنائم اليرموك، قال يحيى بن سعيد: لما مات زيد قال أبو هريرة: مات خير الأمة. توفى سنة خمس وأربعين، وقيل: سنة ثمان، وقيل : سنة إحدى وخمسين . (الخلاصة (1/350)، تهذيب التهذيب (3/399)،سير أعلام النبلاء (2/426) ) .
(481) سنن أبي داود ( 2/69 ) كتاب : الصلاة ، باب : في فضل التطوع في البيت ، حديث (1447) ، مسند أبي عوانه ( 2/294) كتاب : الصلاة ، باب : الدليل على إيجاب القيام .
(482) أي جائز مع الكراهة؛ أما الجواز فلأن ذلك لا يقطع التبعية ولا يوجب خفاء حال الإمام، وأما الكراهة؛ فلشبهة اختلاف المكان . (بدائع الصنائع (1/508 ، 509) ) . …
وتنظر المسألة في :الأم (1/172) ، المهذب (1/139)، المجموع (4/187) ، مغني المحتاج (1/381)، المبسوط (1/39، 40)، تبيين الحقائق (1/165، 166) ، حلية العلماء (2/214)، مختصر اختلاف العلماء (1/229).
(1/467)
(483) هو : سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة، الأنصاري أبو العباس المدني، قال أبو نعيم: مات سنة إحدى وتسعين، عن مائة سنة. قال ابن سعد: وهو آخر من مات بالمدينة . …
(الخلاصة (1/426)، تهذيب التهذيب (4/252)، تقريب التهذيب (1/336)، تاريخ البخاري الكبير (4/97)، أسماء الصحابة الرواة لابن حزم ، ص (50) ) .
(484) سقط بالمخطوط حيث وردت العبارة مضطربة ( صلى الله عليه على المنبر ... ) ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(485) القهقري : المشي إلى خلف، يقال منه : قهقر يقهقر .
(المحكم (4/332)، لسان العرب (5/3674)، الصحاح (2/526)، النظم المستعذب (1/102) ) .
(486) رقى ارتفع : (المعجم الوسيط (1/367) ) .
(487) أخرجه البخاري (2/397) كتاب : الجمعة، باب : الخطبة على المنبر، حديث (917)، مسلم (1/386) كتاب : المساجد ، باب : جواز الخطوة في الصلاة، حديث (544) .
(488) قال النووي في المجموع : إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران :
الجديد الأظهر : لا تنعقد ، وإن كان في أثنائها بطلت .
والقديم : انعقادها، وإن كان في أثنائها لم تبطل .
والاعتبار في التقديم والمساواة بالعقب على المذهب، وبه قطع الجمهور .
فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضره، وإن تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الإمام فعلى القولين ، وقيل : تصح قطعاً، والاعتبار بالكعب ، والمذهب المعروف الأول .
(الأم (1/169)، المهذب (1/140)، المجموع (4/190، 191)، مغني المحتاج (1/372) ) .
(489) المبسوط (1/43)، العناية على الهداية (1/362)، تبيين الحقائق (1/137ـ 138) ، البناية في شرح الهداية (2/337ـ 338)، حاشية ابن عابدين (1/381)، البحر الرائق (1/373)، الدرة المضيئة (1/188)، حلية العلماء (2/213)، الإفصاح (1/107) .
(490) ينظر : تبيين الحقائق (1/138) .
(1/468)
(491) القصر لغة : القَصَر، والقصَر في كل شيء: خلاف الطول ، وهما لغتان .
وقصر الشيء بالضم، يقصُر قصراً، خلاف طال، وقصرت من الصلاة، أقصر قصراً.
فهو في اللغة بمعنى التنقيص .
وشرعاً : رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين .
وسبب القصر : السفر فقط وإن لم توجد فيه مشقة، بخلاف الجمع؛ فإنه لا يختص بالسفر، بل قد يكون بالمطر. (لسان العرب : (5/3644) ، المجموع (4/254)، أسنى المطالب (1/236)، الجوهرة النيرة (1/84)، مجمع الأنهر (1/160) ) .
(492) الفرسخ في اللغة : كل شيء دائم كثير لا ينقطع، وفراسخ الليل والنهار : ساعاتها، كأوقاتها، والفرسخ: المسافة المعلومة من الأرض.
وفي الاصطلاح هو المسافة الطويلة المقدرة بثلاثة أميال.
وقال الماوردي : وطول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة، ويكون بذراع المساحة وهي الذراع الهاشمية تسعة آلاف ذراع .وقال ابن الرفعة : والفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي، والميل الهاشمي منسوب إلى هاشم بن عبد مناف جد الرسول ( . وتقدر الستة عشر فرسخاً بحوالي (89كم ) وعلى وجه الدقة (88.704) ثمان وثمانين كيلو وسبع مئة وأربعة أمتار .
(المقادير الشرعية ،ص (246ـ 247) ، النهاية في غريب الحديث (3/192)، رد المحتار (1/527)، مغني المحتاج (1/401)، الأحكام السلطانية ، ص (154) ، الإيضاح والتبيان في معرفة الكيل والميزان ،ص (25) الفقه الإسلامي وأدلته (2/1343 ) ) .
(493) ينظر : الأم (1/182)، المهذب (1/142)، المجموع (4/210، 211)، مختصر المزني ،ص (24) ، روضة الطالبين (1/489)، رد المحتار (1/527)، المبسوط (1/235)، الهداية (1/27)، شرح فتح القدير (2/30) ، الأصل (1/247)، مختلف الرواية ص (431) ، تحفة الفقهاء (1/252) ، م . خ التجريد ، ل :(47/أ) حلية العلماء (2/226، 227) ، مختصر اختلاف العلماء (1/355)، اختلاف العلماء ،ص (45)، الإفصاح (1/110) .
(1/469)
(494) جاء في المبسوط (1/236) : إن مدة السفر ثلاثة أيام، ولا معنى للتقدير بالفراسخ؛ فإن ذلك يختلف باختلاف الطرق في السهول والجبال والبر والبحر، وإنما التقدير بالأيام، وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليه عند الاشتباه. اهـ.
وفي الهداية (2/28 ، 30) قدر بمسيرة ثلاثة أيام، ونقل عن أبي يوسف تقديره بيومين وأكثر الثالث، ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح .
قال في شرح فتح القدير (2/30) : قوله "هو الصحيح" احترز عما قيل يقدر بها، فقيل بواحد وعشرين، وقيل بثمانية عشر، وقيل بخمسة عشر، وكل من قدر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاث أيام.. وإنما كان الصحيح ألا يقدر بها ؛ لأنه لو كان الطريق وعرا بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخاً قصر بالنص، وعلى التقدير بأحد هذه التقديرات لا يقصر ؛ فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة . اهـ.
(495) مكة : البلدة الحرام، فيها الكعبة: القبلة التي يتوجه المسلمون إليها في صلاتهم من سائر الآفاق؛ سميت مكة؛ لأنها تمك أعناق الجبابرة ، أي : تُذهب نخوتهم ، وتذلهم .
وقيل : لتمكك الناس بها، وهو ازدحامهم. وتسمى بكة أيضاً ـ بالباء ـ لتبكك الناس بها، وهو ازدحامهم .
وقيل : مكة اسم المدينة، وبكة اسم للبيت .
(مراصد الإطلاع (3/1303) ) .
(496) البريد في اللغة: كلمة فارسية يراد بها في الأصل: البغل، وأصلها (بريدة دم) أي : محذوف الذنب؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها؛ فعرِّبت وخففت ثم سمى :
أ -الشخص الذي يركبه بريداً .
ب-والمسافة بين السكتين بريداً .
ج- وبُعدَ ما بين السكتين فرسخاً، وقيل : أربعة .
والبريد في الاصطلاح : يراد به المسافة المقدرة بأربعة فراسخ .
وعلى ذلك فالبريد استعمل في المسافة التي يقطعها الشخص المرسل وهي اثنا عشر ميلاً .
(1/470)
وقال في لسان العرب : والسفر الذي يجوز فيه القصر أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلاً من أميال الهاشمية التي في طريق مكة ، والتي حددت على وجه الدقة بثمان وثمانين كيلو وسبع مئة وأربعة أمتار .
(النهاية في غريب الحديث (1/72) ، لسان العرب (1/250)، مغني المحتاج (1/401)، الإيضاح والتبيان ،ص (225)، المقادير الشرعية ،ص(247ـ248) ، الفقه الإسلامي وأدلته (2/1343) ) .
(497) عسفان: بضم أوله وسكون ثانيه، ثم فاء، وآخره نون، قيل : منهل من مناهل الطريق، بين الجُحْفة ومكة .
وقيل: عسفان بين المسجدين ، وهي من مكة على مرحلتين .
وقيل:هي قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلاً من مكة، وهي حد تهامة.وبين عسفان إلى ملل موضع يقال له : الساحل.
وملل على ليلة من المدينة وهي لخزاعة خاصة . وتقدر المسافة من مكة إلى عسفان بما يقارب ستة وستين كيلو وخمسمائة وثمانية وعشرين متراً .
(مراصد الإطلاع (2/940) ) .
(498) أخرجه الطبراني في الكبير (11/97)، البيهقي (3/137) كتاب :الصلاة، باب : السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة، الدارقطني (1/387) كتاب :الصلاة ، باب : قدر المسافة التي تقصر، وفي إسناده عبد الوهاب : مجمع على شدة ضعفه، وإسماعيل بن عياش ضعيف أيضاً ، لاسيما في روايته عن الشاميين .
قال الحافظ ابن حجر : إسناده ضعيف والصحيح عن ابن عباس من قوله . قال الشافعي : عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال : لا ، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف، وإسناده صحيح. وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغاً .
وقال الشيخ الألباني : ضعيف . وقال البيهقي "وهذا حديث ضعيف، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس". (تلخيص الحبير (2/97)، إرواء الغليل (3/13) ) .
(1/471)
(499) من حديث ابن عمر : أخرجه البخاري (3/274) كتاب : تقصير الصلاة، باب : في كم يقصر الصلاة؟ حديث (1086)، (1087) ، مسلم (2/975) كتاب :الحج، باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ،حديث (1338) .
(500) أخرجه البخاري (4/73) كتاب : جزاء الصيد ، باب : حج النساء ، حديث (1864)، مسلم (2/975، 976) كتاب : الحج، باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، حديث (827) .
(501) أخرجه البخاري (3/274) كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر ؟ ،حديث (1088)، مسلم (2/977)، كتاب : الحج ، باب : سفر المرأة مع محرم، حديث(1339)، من حديث أبي هريرة بنحوه .
(502) التعارض لغة: التمانع بطريق التقابل، تقول: عرض لي كذا، إذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته، وسمى السحاب عارضاً؛ لمنعه شعاع الشمس وحرارتها، والاعتراض : المنع، والأصل فيه أن الطريق المسلوك إذا اعترض فيه بناء أو غيره كالجذع منع السابلة من سلوكه، واعترض الشيء دون الشيء:حال دونه.(تاج العروس (5/51) ).
وفي الاصطلاح : اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر، وقيل: هو تدافع الحجتين، وقيل : هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه توجب كل واحدة منهما ضد ما توجبه الأخرى: كالحل والحرمة، والنفي والإثبات. واعلم أن التعارض لا يتحقق في الأدلة الشرعية؛ لأنه يستلزم التناقض ، الشارع منزه عنه لكونه أمارة العجز، قال الشاطبي: "إن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض" اهـ. (الموافقات (4/294)).
فليس هناك من تعارض؛ لأنه ربما يكون نتيجة لنسخ أحد الدليلين للآخر إذا علم المتقدم والمتأخر . وقد يكون أحد الدليلين عامّاً والآخر خاصّاً، ويمكن الجمع والتوفيق بينهما وذهب جمهور العلماء إلى عدم التعارض بين قطعيَّيْنِ ، أو قطعي وظني. وجوزوه في الظنيين بخلاف بعض الحنفية. والتعارض قد يكون بين منقولين كنصين ـ عام وخاص ـ أو بين معقولين كقياسين، أو بين منقول ومعقول كنص وقياس .
(1/472)
وحكم التعارض : النسخ إن علم المتأخر ، وإلا فالحكم الترجيح لأحدهما على الآخر بطريقة إن أمكن، ثم الجمع والتوفيق بينهما بحسب الإمكان إذا لم يمكن الترجيح؛ لأن إعمال كليهما في الجملة أولى من إلغائهما معاً، وإلا تساقطا ويصار إلى ما دونهما من الأدلة ، قال الغزالي : فنتخير العمل بأيهما شئناً ؛ لأن الممكنات أربعة: العمل بهما وهو متناقض، أو اطراحهما وهو إخلاء الواقعة عن الحكم وهو متناقض، أو استعمال واحد بغير مرجِّح وهو تحكم ؛ فلا يبقى إلا التخير الذي يجوز ورود التعبد به ابتداء . اهـ. (المستصفى (2/140) ) .
(503) من حديث صفوان بن عسَّال :
أخرجه الترمذي (1/159) كتاب : الطهارة ، باب : المسح على الخفين للمسافر والمقيم، حديث (96)، النسائي (1/83) كتاب : الطهارة، باب : التوقيت في المسح، ابن ماجه (1/161) كتاب : الطهارة، باب: الوضوء من النوم، الحديث (478)، البيهقي (1/276) كتاب : الطهارة ، باب : التوقيت في المسح على الخفين، وقال الترمذي: حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان . …………………=
=ومن حديث خزيمة بن ثابت :
أخرجه عبد الرزَّاق (1/203) كتاب : الطهارة، باب : كم يمسح على الخفين، حديث (790)، أبو داود (1/109) كتاب : الطهارة، باب : التوقيت في المسح ، حديث (157) ، الترمذي (1/158) كتاب : الطهارة باب : المسح على الخفين للمسافر والمقيم، حديث (95)، ابن ماجه (1/184) كتاب : الطهارة ، باب: ما جاء في التوقيت في المسح، حديث (554) .
وقال الترمذي : وذكر عن يحيى بن معين أنه صحَّح حديث خزيمة بن ثابت في المسح، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبدالله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت .
(1/473)
قال الحافظ في التلخيص (1/161): وقال ابن دقيق العيد : الروايات متظافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة : الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعاً، والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة، وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يرد عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضاً .
(504) الرخصة بالتسكين : مأخوذة من الترخيص، وهو لغة: السهولة والتيسير.
وفي اصطلاح الفقهاء يعرفها الحنفية بقولهم : الرخصة : ما تغير من عسر إلى يسر لعذر، أي : هي الحكم الذي شرع وفيه سهولة ويسر؛ لدفع حاجة الناس بعد حكم فيه عسر وضيق .
ويعرفها فقهاء الشافعية بقولهم : هي ما ثبت على خلاف الدليل لعذر، أي : هي الحكم الذي شرع ثانياً؛ دفعاً لحاجة الناس، بعد أن اقتضى خلافَهُ دليلٌ متقدم عليه .
وبالتأمل في مفهوم التعريفين نجد أن مآلهما واحد، وأن أئمة المذهبين متفقون على أن الرخصة لابد فيها من القيود الآتية :
1ـ أن يكون دليل الحكم الأصلي قائماً .
2ـ أن يكون هناك تغيير في مقتضاه بدليل آخر .
3ـ أن يكون هذا التغيير الحاصل إنما هو للعذر، لا لفقد سبب شرعية الحكم الأصلي .
غير أنهم يختلفون بعد ذلك فيما هو داخل تحت مفهوم الرخصة تبعاً لما يقتضيه النظر في الدليل التفصيلي :
فالحنفية يقسمون الرخصة إلى أربعة أقسام : قسمين حقيقيين وآخرين مجازيين :
فأول الحقيقيين : خصوه بما أباحه الشارع مع قيام دليل التحريم معمولاً به، كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه عليه؛
ثانيهما: خصوه بما أباحه الشارع مع قيام الدليل المحرم غير معمول به، أي بدون أن يكون حكمه الذي هو الحرمة باقياً كفطر المسافر في رمضان .
أما النوعان المجازيان :
(1/474)
فأولهما : ما وضعه الشارع عن الأمة المحمدية من الآصار والأغلال، كقتل النفس في صحة التوبة وغير ذلك .
ثانيهما : ما أسقطه الشارع عنها مع كونه مشروعاً في الجملة، فمن حيث إنه سقط لم يكن رخصة، ومن حيث إنه مشروع في حقنا في الجملة كان شبيهاً بالرخصة الحقيقية . ………………=
=وذلك كقصر الصلاة في السفر .
(الإحكام (1/188)، روضة الناظر ، ص (33) ، شرح تنقيح الفصول ،ص (87)، التمهيد للاسنوي ،ص(71) ، التوضيح على التنقيح (3/83)، البحر المحيط (1/328)، تيسير التحرير (2/232)، شرح الكوكب المنير (1/479))
(505) ينظر : التخريج السابق ، وقد سكت عنه الزيلعي في نصب الراية (2/163 ) .
(1/475)
(506) وأما الجواب عما احتج به القائلون باشتراط ثلاثة أيام: فهو أن الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام؛ وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم هذا السفر الخاص، ويدل على هذا أنه ثبت عن أبي سعيد رواية أنه قال : قال رسول الله ( : "لا تُسَافِرَ الْمَرْأةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ" ،رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ" رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم "مسيرة يوم" ، وفي رواية له : "ليلة" ، وفي رواية أبي داود : "لا تسافر بريداً" ، ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . قال البيهقي : وهذه الروايات الصحيحة في الأيام الثلاثة، واليومين، واليوم ـ صحيحة، وكأن النبي ( سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم، فقال: لا ، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم ، فقال : لا ، وسئل عن يوم، فقال : لا ؛ فأدى كل منهم ما حفظ، ولا يكون شيء من هذا حداً للسفر؛ يدل عليه حديث ابن عباس: سمعت رسول الله ( يقول : "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم" رواه البخاري ومسلم . هذا كلام البيهقي؛ فحصل أن النبي ( لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر، بل أطلقه على ثلاثة أيام وعلى يومين وعلى يوم وليلة وعلى يوم وعلى ليلة وعلى بريد ـ وهو مسيرة نصف يوم ـ فدل على أن الجميع يسمي سفراً، والله أعلم. (قاله النووي في المجموع (4/214، 215) ) .
(507) ينظر : الحاوي (1/452، 453) .
(508) إن سلك الأبعد عند الشافعية لغرض يقصد في العادة ، فالمذهب : الترخُّص، أما لغير غرض فقولان :
قال في الإملاء : له أن يقصر؛ لأنه مسافة تقصر في مثلها الصلاة فجاز له القصر فيها؛ كما لو يكن له
(1/476)
طريق سواه. وقال في الأم: ليس له القصر؛ لأنه طوَّل الطريق للقصر فلا يقصر .
وذكر النووي أن أظهرهما عند الأصحاب : لا يترخص (الأم (1/184)، التنبيه ،ص (40)، المهذب (1/142)، المجموع (4/215) ، مغني المحتاج (1/402)، روضة الطالبين (1/382)، الحاوي (2/482) ) .
(509) الجوهرة النيرة (1/85)، البحر الرائق (2/139) ، بدائع الصنائع (1/263)، م . خ . التجريد . ل : (48/ب) ، الدرة المضيئة (1/190)، حلية العلماء (2/227) .
(510) ينظر : المهذب (1/143)، المجموع (4/215) .
(511) من شروط السفرالمبيح للرخص: أن يكون السفر مباحاً بألا يكون نفس السفر معصية، ولا الغرض منه معصية، ولو مع طاعة، وذلك شرط في سائر رخص السفر أيضاً، فلو كان السفر معصية بأن سافر متعباً نفسه، أو دابته لغير حاجة، أو آبقاً من سيده، أو سافرت المرأة ناشزة من زوجها ، أو سافر الصغير بلا إذن أَصْلٍ يجب استئذانه، أو سافر وعليه دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه، ولو كان الحامل على السفر طاعة، أو سافر لمعصية ولو مع طاعة: كأن سافر لقطع الطريق أو للزنى بامرأة أو لقتل بريء ـ امتنع القصر عليه؛ لأن مشروعية القصر في السفر للإعانة، والعاصي لا يعان؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا يسمى عاصياً بالسفر . (م. خ القصر والجمع ل : (29/ب).
(512) المهذب (1/143)، المجموع (4/223)، مغني المحتاج (1/403) ، روضة الطالبين (1/383) ، الوجيز (1/59)، التنبيه ،ص (40) ، الحاوي (2/483)، تحفة الفقهاء (1/255)، تبيين الحقائق (1/215)، الهداية وشرح العناية (2/46)، الجوهرة النيرة (1/88)، درر الحكام (1/132)، البحر الرائق (2/149)، بدائع الصنائع (1/261) ، مختصر اختلاف العلماء (1/356) ، حلية العلماء (2/224 ، 225) الإفصاح (1/111) ، رؤوس المسائل ص (176) .
(1/477)
(513) المخمصة : مفعلة من الخمص وهو ضمور البطن . ومنه رجل خامص وخمصان البطن ، وامرأة خمصانة . ولما كان الجوع يؤدي إلى ضمور البطن عبر به عنه . أي فمن اظطر في مجاعة . ( عمدة الحفاظ (1/617) ) .
(514) الجنف : الميل في الحكم . ومنه قوله تعالى : ( (((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ( البقرة : 182. أي ميلاً . وقوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ( المائدة : 3 . أي : غير إليه بفاعل منه . يقال : جنف على ، يجنف جنفاً فهو جنيف .
(515) المائدة : 3 .
(516) الأنعام : 145 .
(517) البغي : طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، تجاوزه أو لم يتجاوزه . وقوله تعالى : { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً}آل عمران :85 . هو افتعال من البغي بمعنى الطلب. وأكثر استعمال البغي في الأشياء المذمومة، لا سيما إذا أطلق نحو : زيد بغي، وقد بغي زيد على عمرو (عمدة الحفاظ (1/243) ) .
(518) الرمق لغة : بقية الروح، وقال بعضهم: إنه القوة، وقيل: هو آخر النفس، وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود: (أتيت أبا جهل وبه رمق) . ورَمَقه يرمُقُه رمقاً : أي أطال النظر إليه، والرمقة: القليل من العيش الذي يمسك الرمق، والمرامق: الذي لم يبق فيه إلا الرمق . (لسان العرب (3/1732)، المصباح المنير (1/239) ) .
والتعريف : اللغوي لا يخرج عن التعريف الاصطلاحي، بل هو مطابق لما ورد في الاصطلاح .
(519) ورد في المخطوط (الغير) ولعل الصواب ما أثبته .
(1/478)
(520) قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ} نصب على الحال، واختلف في صاحبها، فالظاهر أنه هو الضمير المستتر في {فَمَنِ اضْطُرَّ}، وجعله القاضي وأبو بكر الرازي من فاعِل فِعْلٍ محذوف بعد قوله تعالى : {اضْطُرَّ} قالا: تقديره: فمن اضطر فأكل غير باغ. كأنهما قصدا بذلك أن يجعلاه قيداً في الأكل لا في الاضطرار. قال الشيخ أبو حيان: ولا يتعين ما قالاه؛ إذ يحتمل أن يكون هذا المقدر بعد قوله تعالى : {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} بل هو الظاهر والأولى ؛ لأن في تقديره قبل {غَيْرَ بَاغٍ} فصلاً بين ما ظاهره الاتصال بما بعده، وليس ذلك في تقديره بعد قوله تعالى : {غَيْرَ بَاغٍ} . و {عَادٍ} اسم فاعل من : عدا يعدو ، إذا تجاوز حده، والأصل: عادِو ، فقلبت الواو ياء ؛ لانكسار ما قبلها كغازٍ من الغزو، وهذا هو الصحيح، وفيه قول ثان: أنه مقلوب من عاد يعود فهو عائد، فقدمت اللام على العين فصار اللفظ: عادو ، فأَُعِلَّ بما تقدم ، ووزنه : فالع ، كقولهم : شاكٍ، في "شائك" من الشوكة، وهارٍ، والأصل : هائر؛ لأنه من : هار يهور، قال أبو البقاء : "ولو جاء في غير القرآن منصوباً عطفاً على موضع {غَيْرَ} جاز ، يعني: فكان يقال: ولا عادياً .
(الدر المصون (1/443) ) .
(521) السُّكْر في اللغة : مصدر : سَكِِِِِِِر فلان من الشراب ونحوه، فهو ضد الصَّحْو ، والسُّكْر ـ بفتحتين ـ لغة : كل ما يُسكِر من خمر وشراب، والسكر أيضاً : نقيع التمر الذي لم تمسه النار، وفي التنزيل : {وَمِن ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً }النحل :67. قال ابن العربي : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة .
واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف السكر :
(1/479)
فعند أبي حنيفة والمزني من الشافعية : السُكُر : نشوة تزيل العقل، فلا يعرف السماء من الأرض، ولا الرجل من المرأة. وصرح ابن الهمام بأن تعريف السُكُر بما مر إنما هو في السكر الموجب للحد . وأما تعريفه في غير وجوب الحد فهو عند أئمة الحنفية كلهم: اختلاط الكلام والهذيان. وقال الشافعي : السَكْرَان : هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم .
وقيل السُكّرُ حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر ونحوه؛ فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة .
(حاشية رد المحتار (2/423)، كشف الأسرار (4/263)، رحمةالأمة في اختلاف الأئمة ،ص (287) ) .
(522) زيادة ليستقيم بها المعنى . ولعلها سقطت من الناسخ .
(523) ينظر : الحاوي (2/485) .
(524) التوبة في اللغة : الرجوع. وفي الشرع: ندم على معصيته من حيث هي معصية مع عزمه ألا يعود إليها .
(نشر الطوالع ،ص (363 ، 364)) .
(525) ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين بما ورد في الحديث وهو: سُئِلَتْ عائشة عن المسح على الخفين، فقالت : ائتِّ عليَّاً فإنه أعلم مني بذلك، فأتيته، فسألته، فقال: كان رسول الله ( يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثاً . وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وإليه ذهب من التابعين عطاء وشريح وغيرهما، وبه قال الأوزاعي، وابن المبارك ، والثوري، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق .
(شرح السنة (1/332) ) .
(1/480)
(526) من شرط المسح على الخف: ألا يكون لابسه عاصياً باللبس لذاته، فلو كان محرماً بحج أو عمرة، ولبس الخف لم يصح له المسح؛ لأن معصيته به من حيث اللبس ذاته لا غير؛ إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس، وهذا الشرط لم أجد فيه خلافاً لأحد، وقد قطع القليوبي بعدم صحة المسح، متى كان اللبس حراماً لذاته، وعبارته: (نعم، الحرام لذاته كمحرم لبس خفّاً لغير عذر لا يصح المسح عليه قطعاً) . وقيل : يشترط في الملبوس أن يكون حلالاً؛ فلا يجزئ المسح على خف مغصوب ومسروق مطلقاً. ولأن المسح رخصة ، وهي لا تناط بالمعاصي .وقال الجمهور : لا يشترط ذلك؛ فيصح المسح عليه قياساً على الوضوء بماء مغصوب، والصلاة في مكان مغصوب؛ فإن ذلك كله صحيح، وإن عصي بنفس الفعل، ولم يمنع من عصى بآلتها من الترخيص؛ فكذا الخف.(م. خ المسح على الخفين . ل : (87)، المجموع (1/510، 511)، مغني المحتاج (1/109، 110)) .
(527) العزيمة في اللغة: القصد المؤكد، ومنه قولهم : عزمت على فعل كذا، أي : قصدت إليه قصداً مؤكداً.
واصطلاحاً : هي الحكم الثابت على وفق الدليل، أو على خلاف الدليل لغير عذر .
وقد اختار بعض الأصوليين القول بأن العزيمة تتناول الأحكام الخمسة : أولاً : الإيجاب، كالصيام والحج . ثانياً : الندب، كندب ركعتين بعد صلاة المغرب . ثالثاً : التحريم ، كتحريم السرقة، والزنى . رابعاً : الكراهة، كالصلاة في مرابض الإبل . خامساً : الإباحة، كإباحة الأكل والشرب . (البحر المحيط (1/325) ) .
(528) اختلف العلماء هل التيمم رخصة أو عزيمة ؟
فقال بعضهم : إن التيمم عزيمة مطلقاً، سواء كان لفقد الماء حسّاً أو شرعاً؛ وبهذا جزم الشيخ أبو حامد . …=
=وقيل : إنه رخصة مطلقاً، سواء كان الفقد حسيّاً أو شرعيّاً ؛ لتحقق مفهوم الرخصة فيه .
(1/481)
وأورد عليه إن كان رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، فكيف يصح التيمم بالتراب المغصوب؟ فأجيب عنه بأن معنى قولهم : الرخص لا تناط بالمعاصي، أنه لا يجوز سببها معصية. والتراب ليس سبب التيمم، والسبب فقد الماء .
لكن يشكل على هذا الجواب صحة تيمم العاصي بسفره على أصح الوجهين من أنه يصح وتجب عليه الإعادة.
وقد يقال : إن تيممه حينئذٍ عزيمة لا رخصة؛ لأنها لا يكون سببها معصية؛ ولذا قال الشرقاوي : (هو رخصة على المعتمد غالباً) . ويمكن أن يقال : الحق أن التيمم رخصة يجامعها الوجوب، ولا تنافي بينهما ؛ لأن الوجوب فيها لموافقة السهولة لغرض النفس .(م. خ أحكام التيمم. ل: (30 - 33 ) ) .
(529) في جواز مسحه على خفه يوماً وليلة وجهان: أحدهما : يجوز؛ لأنه ممنوع من رخص السفر والمسح يوماً وليلة رخصة للمقيم، الوجه الثاني: لا يجوز أن يمسح على خفيه أصلاً؛ لأنه عاصٍ في سفره، فلم يجز أن يترخص .
(الحاوي (2/487) ) .
(530) هو : إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج وبرع فيه ، وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريج، وأقام ببغداد طويلاً يدرِّس ويفتي ، وأخذ عليه خلق كثير، ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عمره، فأدركه الأجل بها في رجب سنة أربعين وثلاثمائة، ودفن بالقرب من قبر الإمام الشافعي، رضي الله عنه . وقد صنف كتباً كثيرة وشرح مختصر المزني، ـ رحمه الله ـ . قال ابن خلكان: والمَروزي، بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو: نسبة إلى مرو الشاهجان، وهي إحدى كراسيٍّ خراسان .
(وفيات الأعيان (1/26ـ 27) ، طبقات الشيرازي ،ص (112) ، طبقات ابن هداية الله ،ص (66)، طبقات العبادي ،ص (68) ، تاريخ بغداد (6/11) ) .
(531) بياض بالمخطوط ولعل الصحيح ما أثبته بحسب ما يستقيم معه النص . والله أعلم .
(1/482)
(532) الأصح عند الشافعية: صحة المسح؛ لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع صحة الصلاة. (المهذب (1/31) ، المجموع (1/538)) .
(533) هو : أحمد بن أبي أحمد الطبري، أبو العباس بن القاص، أحد أئمة المذهب الشافعي، أخذ الفقه عن ابن سريج، كان عالماً زاهداً مقبلاً على الدروس والوعظ والتصنيف مدة عمره، ومن تصانيفه: التلخيص ، مختصر يذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أموراً ذهب إليها الحنفية على خلاف قاعدتهم، وكتاب المفتوح ، وهو دون التلخيص في الحجم، توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة .
(طبقات ابن قاضي شهبة (1/106)، طبقات ابن السبكي (3/59) ) .
(534) في المخطوط : (تركه). والصواب ما أثبته.
(535) ورد في المخطوط (جاز) ولعل الصواب ما أثبته .
(536) ينظر : درر الحكام (1/132) .
(537) وأما الجواب عمن أحدث المعصية في سفره وقد أنشأ طائعاً، فليس للشافعي فيه نص، ولأصحابنا فيه : وجهان:
أحدهما ـ وهو قول أبي القاسم الداركي، وعزاه لأصحابنا ـ : لا يجوز له أن يترخص كالمنشئ لسفره في معصية؛ فعلى هذا سقط استدلالهم به .
والوجه الثاني ـ وهو قول عامة أصحابنا ـ : يجوز أن يترخص ؛ لأن الذي جلب له هذه الرخص إحداث السفر، وإحداثه لم يكن معصية، وفي مسألتنا إحداثه معصية؛ فافترقا في استباحة الرخص . (الحاوي (2/486) ) .
(538) الأنعام : 151.
(539) وأزيد ذلك وضوحاً فأقول : إذا اضطر إلى أكلها وهو عاصٍ وجب عليه أكلها لإحياء نفسه، غير أنه لا يجوز أن يأكل إلا بعد إحداث التوبة، كما أن من دخل عليه وقت الصلاة وهو محدث، فقد وجب عليه فعل الصلاة، غير أنه لا يجوز له فعلها محدّثاً إلا بعد الطهارة؛ لأنه قادر عليها، كما أن المضطر العاصي قادر على التوبة . (المجموع (2/486) ) .
(540) المائدة : 2 .
(1/483)
(541) ينظر : الأم (1/179)، المجموع (4/209) ، روضة الطالبين (1/384) ، الحاوي (2/453ـ458)، مغني المحتاج (1/406)، بدائع الصنائع (1/257، 258) ، المبسوط (1/239) ، شرح فتح القدير (2/33)، تحفة الفقهاء (1/256)، الهداية (1/31)، حلية العلماء (2/224، 227)، رؤوس المسائل ،ص (173)، الإفصاح (1/110).
(542) في المخطوط : (غُرَّة). والصواب ما أثبته.
(543) العمرة ـ بضم العين وسكون الميم ـ لغة : الزيارة، وقد اعتمر: إذا أدى العمرة، وأعمره: أعانه على أدائها .
واصطلاحا ً : عرفها جمهور الفقهاء بأنها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام .
(لسان العرب (4/3102)، الشرح الكبير (2/2) ) .
(544) أخرجه النسائي (3/122) كتاب : تقصير الصلاة، باب: ترك التطوع في السفر، البيهقي (3/142) كتاب: الصلاة، باب : من ترك القصر في الصلاة . ……………………
وقال البيهقي : إسناده صحيح، وجاء في نصب الراية : أن النبي ( لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان بل كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة. وهذا معروف في الصحيحين وقال النووي في "الخلاصة" هذا الحديث فيه أشكال .
وقال ابن حجر : وفي رواية الدارقطني : عمرة في رمضان واستنكر ذلك وفيه اختلاف في اتصاله . واختلف قول الدارقطني فيه فقال في السنن : إسناده حسن . وقال في العلل . المرسل أشبه .
وقال الشيخ الألباني : ولعل الإرسال هو علة الحديث وقد تعلق بعضهم في إعلاله بالعلاء بن زهير .
وقد رد الذهبي ثم العسقلاني هذا القول بأن العبرة بتوثيق يحيى .
وقد ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد (1/93) أن الحديث لا يصح ، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال : "هو كذب على رسول الله ( " .
(نصب الراية (2/191، 192)، تلخيص الحبير (2/93) ، إرواء الغليل (3/8، 9) ) .
(545) أخرجه البيهقي (3/141) كتاب : الصلاة، باب : ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة .
(1/484)
(546) هو : يسار الثقفي مولاهم، أبو نجيح. روى عن ابن عباس وابن عمر وأرسل عن جماعة. وروى عنه ابنه عبدالله وعمرو بن دينار. وثقه ابن معين. قال الفلاس: توفي سنة تسع ومائة .
(الخلاصة (3/180)، تهذيب التهذيب (11/377)، تقريب التهذيب (2/374)، الكاشف (3/289)، الثقات (5/556) ).
(547) أخرجه البيهقي (3/145) كتاب : الصلاة، باب : من ترك القصر في السفر، من طريق عمران بن زيد التغلبي، عن زيد العمى، عن أنس بن مالك، قال: إنا معاشر أصحاب رسول الله ( كنا نسافر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، ومنا المتمُّ، ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر.
وعمران بن زيد التغلبي مختلف في توثيقه، قال الحافظ في التقريب (2/83) : لين . ………
وزيد العمى، قال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج بخبره. وقال الحافظ : ضعيف .
(التقريب (1/274) ، التهذيب (3/407) ) . …………………=
=وجاء في البخاري بلفظ آخرليس فيه ذكر القصر والإتمام في : (4/186) كتاب : الصوم، باب : لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، الحديث (1947) ، من طريق حميد الطويل عن أنس، قال: كنا نسافر مع رسول الله ( ، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. مسلم (2/787) كتاب: الصيام، باب : جواز الصوم والفطر في السفر، حديث (1118) عنه، قال : سافرنا مع رسول الله ( في رمضان، فلم يَعِبْ ... وذكر الحديث .
وأخرجه أيضاً (1/787) كتاب : الصيام، باب : جواز الصوم والفطر للمسافر في رمضان، من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، وليس فيه ذكر القصر والإتمام .
(548) أخرجه البخاري (7/267) كتاب : المناقب، حديث (3935)، مسلم (1/478) كتاب : صلاة المسافرين، باب : صلاة المسافرين، حديث (685) ..
(549) ينظر : المجموع (4/220) .
(1/485)
(550) أخرجه النسائي (3/111) كتاب: الجمعة، باب :صلاة الجمعة، وفي (3/118، 183) ، أحمد (1/37)، البيهقي (3/200) كتاب :الجمعة، باب :صلاة الجمعة ركعتان ، بلفظ : ( صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان ) الحديث .
قال الزيلعي في نصب الراية (2/189، 190) ، والحافظ في تلخيص الحبير (2/133) ، ورواه ابن حبان في صحيحه ولم يقدحه بشيء ولكن اعترض النسائي في سننه بأن فيه انقطاعاً . وقوى ذلك بعضهم بأن ابن ماجه أخرجه في سننه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر فذكره. وأجيب عن ذلك بأن مسلماً حكم في مقدمة كتابه "بسماع ابن أبي ليلى من عمر" ويؤيده ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده بل صرح بسماعه منه في بعض طرقه.
وقال الألباني في الإرواء (3/105) سند صحيح على شرط الشيخين .
(551) ينظر : المجموع (4/221) .
(552) ورد في المخطوط (شرع) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة
(553) ورد في المخطوط (نقص) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(554) ينظر : الحاوي (2/457) .
(555) فالجواب : إنا لا نُسلِم أن الزيادة غير واجبة لأنها لو كانت غير واجبة؛ لم يجب عليه الإتمام؛ ألا ترى أن المصلى الصبح خلف المصلى الظهر إذا صلى ركعتين سَلَم ولم يتبع إمامه في الزيادة؛ لأنها غير واجبة؟! ………
ولما كان المسافر يجب عليه اتباع إمامه المقيم في الزيادة على ركعتين، علم أنها واجبة . ……
فإن قيل : إذا كانت الزيادة عليه واجبة فلم جوزتم تركها إذا قصر ؟
قلنا : نحن ما جوزنا له ترك واجب، وإنما قلنا : أنت مخير بين أن تأتي بصلاة حضر أربع ركعات، وبين أن تأتي بصلاة سفر ركعتين، وأيهما فعل فقد فعل الواجب وأجزأه عن الآخر؛ كما نقول في كفارة اليمين، والله تعالى أعلم . (الحاوي (2/458) ) .
(1/486)
(556) قال في القديم : يجوز له القصر إن قضاها في الحضر؛ لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد؛ كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر .
وقال في الجديد : لا يجوز له القصر، بل يلزمه الإتمام؛ لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر كالقعود في صلاة المريض، وهذا أصحها باتفاق الأصحاب، وهو نصه في الأم والإملاء، فلو أدركته الصلاة في السفر فأقام وقد بقي بعض الوقت، فلم يصل حتى خرج الوقت لزمه الإتمام قولاً واحداً، وإنما الخلاف إذا فاتت بكمالها في السفر .
(الأم (1/182) ، المهذب (1/145)، المجموع (4/245) ، أسنى المطالب (1/240)، شرح البهجة (1/453) ، حاشية قليوبي وعميرة (1/294)، تحفة المحتاج (2/269)، مغني المحتاج (1/396) ،الحاوي (2/472) ) .
(557) مجمع الأنهر (1/164)، الهداية وشرح العناية (2/45ـ 46)، البناية على الهداية (2/776)، تبين الحقائق (1/215)، البحر الرائق (2/148)، اللباب للغنيمي (1/109)، م . خ التجريد . ل : (48/أ)، (48/ب) ، الدرة المضيئة (1/191)، حلية العلماء (2/238)، اختلاف العلماء ،ص (60) ، رؤوس المسائل ،ص (178) ، مختصر اختلاف العلماء (1/365) .
(558) ينظر : الحاوي (2/473) .
(559) ينظر : م. ن ، الدرة المضيئة (1/191) .
(560) شطر الشيء جعله نصفين ( المعجم الوسيط (1/482)) .
(561) ينظر : تبيين الحقائق (1/215) .
(562) الحد لغة: هو الحاجز بين الشيئين؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر، وجمعه: حدود، وقيل : الحد : منتهى الشيء، ومنه: حدود الحرام، وفي الحديث عن صفة القرآن : "لكل حرف حد، ولكل حد مطلع" .
وقيل: من معاني الحد: الدفع والمنع، ومنه: حدَّ الرجلَ عن الأمر، يحدُّهُ حداً: منعه وحبسه، وَحَدْدتُ فلاناً عن الشر: منعته . (لسان العرب (2/799)، تاج العروس (8/6)، المصباح المنير (1/124، 125)،التعريفات ،ص(83)، النظم المستعذب (2/265 ، 266) ) .
والحد ـ اصطلاحاً ـ عند الشافعية هو : عقوبة معينة على ذنب .
(1/487)
وعند الحنفية : كل عقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى .
( حاشية الشرقاوي على شرح التحرير (2/408)، تبيين الحقائق (3/163) ) .
(563) الطهارة عرفها الحنفية بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم ، وغسل البدن أو الثوب ونحوه .
وعند الشافعية: إزالة حدث ، أو نجس، أو ما في معناهما ، وعلى صورتهما ، وقيل أيضاً : فعل ما يترتب عليه إباحة الصلاة، ولو من بعض الوجوه، أو ما فيه ثواب مجرد .
(درر الحكام (1/6)، فتح الوهاب (1/3)، المجموع (1/123)، الإقناع بحاشية البجيرمي (1/58ـ59)، حاشية الباجوري (1/25) ، الكليات ، ص (234) ، الوجيز (1/109) .
(564) الأداء لغة: الإيصال؛ يقال: أدى الشيء: أوصله، وأدى دينه تأدية، أي : قضاه. والاسم: الأداء .
وكذلك الأداء والقضاء يطلقان في اللغة على الإتيان بالمؤقتات: كأداء صلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات: كأداء الزكاة والأمانة، وقضاء الحقوق ونحو ذلك .
وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء: الأداء: فعل بعض -وقيل : كل- ما دخل وقته قبل خروجه واجباً كان أو مندوباً، أما ما لم يُقدَّر له زمان في الشرع : كالنفل والنذر المطلق والزكاة فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء. =
=(لسان العرب (1/48)، التلويح على التوضيح (1/160)، كشاف اصطلاحات الفنون ،ص (100)، حاشية البناني على جمع الجوامع (1/109 ) ) .
(565) الإعسار : مصدر أعسر، والعسرة: اسم المصدر، وفي التنزيل : {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } البقرة :280
والعُسرة : قلة ذات اليد، والعُسر ـ بالضم وبضمتين وبالتحريك ـ من الإعسار ضد اليسر، وهو الضيق والشدة والصعوبة.
(1/488)
وقد يعبر الفقهاء عن الإعسار بالإفلاس والعكس، إلا أنه يغلب استعمالهم لكلمة الإعسار عند الكلام عن العجز عن أداء الحقوق المالية التي أوجبها الله ـ سبحانه ـ على الإنسان، عبادة كانت كزكاة المال والفطر، أو عقوبة كالكفارة والدية والجزية، أو عوضاً عن غير مال كنفقة الأقارب والصداق .
(لسان العرب (4/2939) ، ترتيب القاموس المحيط (3/222) ) .……………
ويشترط لوجوب الكفارات مالية كانت أو بدنية القدرة على أدائها؛ فالمعسر وهو هنا الذي لا يكون له فضل مال عن كفايته، فلا يجب عليه التكفير ،وليس المراد من عدم وجوبها على المعسر يسقط عنه أداؤها مطلقاً؛ بل المراد: أن يتأخر و جوبها عليه طوال فترة إعساره إلى أن يقدر على أداء الكفارة ؛ ولأن إيجاب الفعل في الحال على العاجز عنه محال .والوقت المعتبر في إعسار المكفِّر ويساره بذلك هو وقت أداء الكفارة لا وقت وجوبها عليه ؛ لأن الكفارة عبادة لها بدل ومُبْدَل فيعتبر فيها وقت الأداء لا وقت الوجوب .
وعند الشافعية إن أعسر المكفر فهو على التخيير في الكفارة .
والمعتبر في إعساره ـ على أظهر الأقوال ـ هو وقت الأداء للكفارة ولو بعد وجوبها عليه بمدة طويلة لا وقت الوجوب لها، فلو كان معسراً حالة وجوب الكفارة عليه بالقتل مثلاً ثم أيسر عند أدائها، فالواجب عليه الإعتاق، ولو تكلف الإعتاق وهو معسر بقرض أو غيره أجزأه .
(أسنى المطالب (3/368) ، حاشية الجمل (4/414) ، حاشية البجيرمي (4/16) ) .
(566) ينظر : أسنى المطالب (1/240) ، شرح البهجة (1/467)، الأم (1/181)، المجموع (4/235)، مغني المحتاج (1/404)، الحاوي (1/479)، تبيين الحقائق (1/213)، بدائع الصنائع (1/278) ، درر الحكام (1/134) ، البحر الرائق (2/145)، المبسوط (1/248)، حلية العلماء (2/232) .
(567) ينظر : الحاوي (2/479)، الدرة المضيئة (1/192) .
(568) ينظر : بدائع الصنائع (1/278) ، الدرة المضيئة (1/192) .
(1/489)
(569) ينظر : الدرة المضيئة (1/192) .
(570) استَخلَفَ فلاناً من فلان: جعله مكانه، وخلف فلان فلاناً: إذا كان خليفته ، وفي التنزيل : {وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَومِي} الأعراف :142 .
ولا يخرج معنى الاستخلاف في اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي، فهم يستعملونه في جعل الشخص غيره مكانه في عمل يجوز فيه . (لسان العرب (2/1235) ، تاج العروس (23/267) ، المبسوط (1/169)، مغني المحتاج (1/293) ) .
(571) ينظر : أسنى المطالب (1/241)، شرح البهجة (1/466)، نهاية المحتاج (2/266)، الأم (1/181)، المجموع (4/236)، مغني المحتاج (1/404) ، الحاوي (2/384)، تبيين الحقائق (1/213)، شرح فتح القدير (2/38)، درر الحكام (1/134)، م. خ التجريد . ل : (48/ب) ، بدائع الصنائع (1/531)،
(572) ينظر : شرح البهجة (1/466) .
(573) ينظر : بدائع الصنائع (1/531).
(574) ينظر : الأم (1/186)، المجموع (4/241)، فتح الوهاب (1/69)، الأوسط في السنة والإجماع والاختلاف (4/346)، مغني المحتاج (1/398، 399)، الحاوي (2/464) ، الأصل (1/275)، المبسوط (2/236)، الهداية ومعه شرح فتح القدير (2/34) ، تحفة الفقهاء (1/257) ، الحجة على أهل المدينة (1/168)، بدائع الصنائع (1/269) ، حلية العلماء (2/233)، مختصر اختلاف العلماء (1/359)، رؤوس المسائل ،ص(175)، الدرة المضيئة (1/192، 193)، اختلاف العلماء ،ص (45) .
(575) المُهَاجَرة : عبارة عن الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومنه الهجرة من مكة إلى المدينة. فالهجرة والمهاجرة غلبتا في ذلك وإن كان أصلها مفارقة الغير ومتاركته . (عمدة الحفاظ (4/280) ) .
(576) ينظر : الحاوي (2/465)، المجموع (4/239) .
(1/490)
(577) أصل النسك : العبادة مطلقاً من حج وغيره ، ومنه : تنسك فلان، ونسك؛ فهو نسيك وناسك، ثم غلب على الحج. وقال الأزهري في قوله تعالى : {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ} الأنعام : 162 ، النسك : ما يتقرب به إلى الله تعالى.
(عمدة الحفاظ (4/197) ) .
(578) أخرجه البخاري (7/266) كتاب : مناقب الأنصار، باب : إقامة المهاجر بمكة، حديث (3933)، مسلم (2/985) كتاب : الحج، باب : جواز الإقامة بمكة، حديث (442) .
(579) الذمة لغة : العهد، وشرعاً: عقد يتضمن إقرار بعض الكفار على ما يدينون به على الدوام، ببذل الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة . (المصباح المنير (1/210)، الكليات (2/346)، حاشية قليوبي (4/228)، الأحكام السلطانية ،ص (146)، أحكام أهل الذمة (1/22) ) .
(580) الحجاز : بلاد معروفة ، قال صاحب (المطلع) : الحجاز : ما بين نجد والسراة . وقيل : جبل السراة، وهو : الحد بين تهامة ونجد، وذلك بأنه أقبل من قعر اليمن، فسمته العرب حجازاً، وهو : أعظم جبالها. وما انحاز إلى شرقيه، فهو حجاز. وقال ابن الكلبي : حدود الحجاز ما بين جبلي طيئ إلى طريق العراق لمن يريد مكة. سمى الحجاز؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد، وقيل : لأنه حجز بين نجد والسراة، وقيل : لأنه حجز بين الغور والشام وبين تهامة ونجد. وعن الأصمعي: سميت الحجاز حجازاً؛ لأنها انحجزت بالحِرَار الخمس: حرة بني سليم، وحرة واقم، وحرة راحل، وحرة ليلى، وحرة النار . (المطلع ،ص (225) ، مراصد الإطلاع (1/380) ) .
(581) ذكره الحافظ في التلخيص (2/47) ، وعزاه لمالك في الموطأ وقال : صححه أبو زرعة، وروى عن نافع عن ابن عمر وهو وهم .
(582) هود : 64 .
(583) هو : 65 .
(584) الخَيار لغة: اسم مصدر لـ (اختِار) ، بمعنى المصدر الذي هو الاختيار، يقال: هو بالخيار، ويختار ما يشاء . وهو طلب خير الأمرين، ومنه قوله ( : "تخيروا لنطفكم" .
(لسان العرب (2/1299) ) .
(1/491)
وأما حقيقته الشرعية، فهي : القصد إلى مقدور عليه متردد بين الوجود والعدم، داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر . وقد عرف الأحناف الخيار بأنه "الاختيار ـ وقيل : التخيير ـ بين الفسخ والإمضاء" .
وعرف الشافعية الخيار بأنه "طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه" .
(شرح فتح القدير ومعه شرح العناية (6/253) ، مغني المحتاج (2/58) ) .
(585) البيع لغة: مصدر "باع" ، وهو : مبادلة مال بمال . أو مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه .
والبيع من الأضداد ـ كالشراء ـ قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، ويسمى كل واحد من المتعاقدين : بائعاً، أو بَيِّعا. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أن يراد به باذل السلعة . … =………
=وفي اصطلاح الفقهاء، للبيع تعريفان: أحدهما : البيع بالمعنى الأعم (وهو مطلق البيع) ، والآخر: البيع بالمعنى الأخص (وهو البيع المطلق) . …………………………
فالحنفية عرفوا البيع بالمعنى الأعم بمثل تعريفه لغة بقيد (التراضي) . وعرفه الشافعية بأنه : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص . ( المصباح المنير ( 1/69 ) ، لسان العرب ( 1/401 ) ، فتح القدير (6 /246 ) ، درر الحكام (2/142) ) .
(586) ينظر : الاستدلال في الحاوي (2/465) .
(587) هي عمرة القضاء ثبت أنه ( أقام بمكة ثلاثاً من حديث أنس :
أخرجه البخاري (2/561) كتاب : تقصير الصلاة، باب : ما جاء في التقصير، حديث (1081)، مسلم (1/481) كتاب : صلاة المسافرين ، باب : صلاة المسافرين وقصرها، حديث (693).
(588) مُزْدَلِفة : بالضم ، ثم السكون، ودال مهملة مفتوحة، ولام مكسورة، وفاء ، على وزن "مفتعلة" .
قيل : من الازدلاف وهو الاقتراب؛ لأنها بالقرب من مكة أو منى .
(1/492)
وتسمى جَمْعاً ؛ لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء، وهي أرض واسعة بين جبال دون عرفة إلى مكة، وبها المشعر الحرام، وهو الجبل الصغير .في وسطها يقف الإمام ، وعليه مسجد يصلى به الصبح ، ويقف به ثم يسير إلى منى بعد طلوع الفجر .(مراصد الإطلاع (3/1265) ) .
(589) الأَبْطَح ـ بالفتح ثم السكون ، وفتح الطاء، والحاء المهملة ـ :
كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح. وقال ابن دريد: الأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه الأرض. وقال أبو زيد: الأبطح : أثر المسيل ضيقاً كان أو واسعاً.
والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى؛ لأن مسافته منهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب، وهو المُحَصَّب وهو خَيْفُ بني كنانة. وقد قيل: إنه ذو طَوى، وليس به . (مراصد الإطلاع (1/17) ) .
(590) أخرجه البخاري (2/565) كتاب : تقصير الصلاة، باب : كم أقام النبي في حجته، حديث (1085) و(5/137)
كتاب: الشركة، باب : الاشتراك في الهدي ، حديث (2505)، (2506) .
(591) أخرجه ابن أبي شيبة (2/208) ، عبد الرزاق (2/534) أثر (4342). وينظر استدلالهم بهذا الأثر في بدائع الصنائع (1/269) . وقال الزيلعي في نصب الراية (2/183) : هو مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما والأثر في مثله كالخبر .
(592) ينظر : بدائع الصنائع (1/269) .
(593) قال في البدائع (1/270): وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقادير، ولا يظن بهما التكلم جزافاً؛ فالظاهر أنهما قالاه سماعاً من رسول الله ( .
(594) أخرجه البيهقي (3/148) كتاب: الصلاة، باب : من أجمع إقامة أربع أتم .
(1/493)
(595) وروى عنه ابن المنذر أنه قال : إن أقام ثلاثاً أتم، (المجموع (4/244) ، وقال ابن المنذر في "الأوسط" (4/358): قد روينا عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة أربعة أقاويل أحدها: كقول الثوري، والقول الثاني: كقول مالك، والقول الثالث أنه قال : إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث فأتم الصلاة، والقول الرابع: أن المسافر إذا أقام ثلاثاً أتم، فهذان قولان لا نعلم أحداً قال بهما .وقول الثوري في "الأوسط" (4/355): إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي . وقول مالك في "الأوسط" (4/357) : وهو أن من أقام أربعاً صلى أربعاً، هكذا قال مالك وأبو ثور، واحتج أبو ثور بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له، فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يتم؛ وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف .
(596) الصحابي لغة : يقع على من صحب أقل ما يطلق عليه اسم صحبة، فضلاً عمن طالت صحبته وكثرت مجالسته.
واصطلاحا ً : قال أبو الحسين في (المعتمد) : هو من طالت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه ، أما من طالت بدون قصد الأتباع أو لم تطل كالوافدين فلا .
(أسد الغابة (1/9) ، فتح المغيث (3/86)، المعتمد في أصول الفقه (2/172) ) .
(597) الطهر لغة : النقاء من الدنس والنجس؛ فهو نقيض النجاسة ونقيض الحيض، والجمع : أطهار . وطهرت المرأة، وهي طاهر : انقطع عنها الدم ورأت الطهر، فإذا اغتسلت قيل: تطهرت واطَّهَّرت .
والطهر شرعاً : خلاف الحيض . والطهر في باب الحيض أخص من الطهر في اللغة .
(لسان العرب (4/2712) ، تاج العروس (12/442)، الكليات (3/154)، المغرب ، ص (295) ) .
(1/494)
(598) قياسهم على أقل الطهر، لا يصح ؛ لأن أقل الطهر دون خمسة عشر يوماً، وهو أن تطهر من حيضها، ثم تضع حملها بعد يوم وترى دم النفاس؛ فيكون طهرها اليوم الذي بين حيضها ووضعها، وإنما أقل الطهر خمسة عشر يوماً إذا كان بين حيضين على إلزام الصلاة، وإتمامها لا يتعلق بمدة ، وإنما يتعلق بالعزم على ألاَّ يعد .والله أعلم. (الحاوي (2/466) ) .
(599) الحيض لغة : السيلان ، قال الجوهري: حاضت المرأة، تحيض حَيْضاً ومَحِيضاً؛ فهي حائض وحائضة أيضاً، ذكره ابن الأثير وغيره، واستُحِيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة. وتَحَيَّضت، أي : قعدت أيام حيضها عن الصلاة، إذا خرج منها شبه الدم .(لسان العرب (2/1070)، ترتيب القاموس المحيط (1/750)، الصحاح(3/287) ) . واصطلاحاً : عرفه الشافعية بأنه : الدم الخارج في سن الحيض، وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة، على سبيل الصحة. وعرفه الحنفية بأنه : دم يَنْفُضُه رحم امرأة سالمة عن داء .
(حاشية البيجوري (1/112) ، أنيس الفقهاء ، ص (63) ) .
(600) النِفاس ـ بكسر النون ـ في أصل اللغة: مصدر : نُفست المرأةـ بضم النون وفتحها، مع كسر الفاء فيهما ـ : إذا ولدت، وسميت الولادة نفاساً من التنفس ، وهو التشقق والانصداع، يقال : تنفست القوس : إذا تشققت، وقيل: سميت نفاساً؛ لما يسيل لأجلها من الدم. والدم: النفس، ثم سمي الدم الخارج نفسه نفاساً؛ لكونه خارجاً بسبب الولادة التي هي النفاس . (لسان العرب (6/4503) ، المغرب (2/318) ، الصحاح (3/985)، المطلع ،ص (42)، ترتيب القاموس (4/414) .
واصطلاحاً عرّفه الحنفية والشافعية بأنه : الدم الخارج عقب الولادة . (الاختيار (1/430) ، الهداية (1/186)، البجيرمي على الخطيب (1/301)، البجيرمي على ابن القاسم (1/122)).
(1/495)
(601) اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من الحائض؛ إذ الحيض مانع لصحتها، كما أنه يمنع وجوبها ، ويحرم عليها أداؤها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها؛ لقول النبي ( لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة"،كما نقل النووي الإجماع على سقوط وجوب الصلاة عنها ليس هنا مجال لذكرها . (فتح الباري (1/409) ) ، وهذا مما يتفق فيه الحيض والنفاس، غير أنهما يفترقان في جملة من الأحكام .
(602) تَنجُّز : نجز الشيء انقضى ، ويقال نجز الوعد وانجز حرٌّ ما وعد ، واستنجز الرجل حاجته وتنجَّزها أي استنجحها ، ونجز الحاجة قضاها . ( لسان العرب ( 5/413) ، مختار الصحاح (1/269) ) .
(603) إذا أقام في بلد أو قرية لشغل فله حالان :
أحدهما : أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام، ونوى الارتحال عند فراغه ـ فله القصر إلى أربعة أيام بلا خلاف، وفيما زاد عليها طريقان :
الصحيح منهما وهو قول الجمهور : أنه على ثلاثة أقوال :
أحدها : يجوز القصر أبداً ، سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف من القتال أو لتجارة وغيرها . والثاني : لا يجوز القصر أصلاً . والثالث ـ وهو الأصح عند الأصحاب ـ : يجوز القصر ثمانية عشر يوماً فقط وقيل: على هذا ، يجوز سبعة عشر ، وقيل : تسعة عشر، وقيل: عشرين، وسمي إمام الحرمين هذه أقوالاً .
والطريق الثاني : أن هذه الأقوال في المحارب ، وأما غيره فلا يجوز له القصر بعد أربعة أيام قولاً واحداً، وبه قال أبو إسحاق .
والحال الثاني : أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج ، كالمتفقه والمقيم لتجارة كبيرة ونحوها ، وبينه وبينها أربعة أيام فأكثر فإن كان محارباً وقلنا في الحال الأول لا يقصر فهاهنا أولى وإلا فقولان :
(1/496)
أحدهما يترخص أبداً وأصحهما لا يتجاوز ثمانية عشر ، وإن كان غير محارب فالمذهب أنه لا ترخص أصلاً وبه قطع الجمهور . والثاني : أنه كالمحارب . حكاه الرافعي وآخرون .………………
(الأم (1/186، 187)، المجموع (4/239)، حاشية قليوبي وعميرة (1/297)، تحفة المحتاج (2/377)، نهاية المحتاج (2/255) ، الحاوي (2/373)، مغني المحتاج (1/399، 400) ) .
(604) تبيين الحقائق (1/212) ، العناية شرح الهداية (2/35)، فتح القدير (2/36) ، م . خ التجريد . ل: (48/أ) ، المبسوط (1/237) ، الدرة المضيئة (1/194 ، 195) ، مختصر اختلاف العلماء (1/364) .
(605) ينظر : المجموع (4/240) .
(606) أحمد (1/223)، ابن ماجه (1/341) كتاب : إقامة الصلاة ، باب : قصر الصلاة للمسافر إذا أقام ببلدة، الحديث (1075)، البيهقي (3/150) كتاب : الصلاة ، باب : المسافر يقصر ما لم يجمع ، من طريق عاصم الأحول، عن بن عباس قال : أقام رسول الله ( بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلي ركعتين تسعة عشر يوماً، فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا .
قال الألباني : هذا اضطراب شديد على عاصم وعلى الرواة عنه لكن لعل اللفظ الأول هو الأرجح (من طريق شهاب عن عاصم باللفظ (تسع عشرة) ) ، فقد رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم به . (إرواء الغليل(3/25)).
(607) تَبُوكْ بالفتح ، ثم الضم، وواو ساكنة وكاف: قرية بين وادي القرى والشام، بها عين ماء ونخل، وكان لها حصن خرب، وإليها انتهى النبي ( في غزوته المنسوبة إليها . (مراصد الإطلاع (1/253) ) .
(608) أخرجه أبو داود (1/293) كتاب : الصلاة، باب : إذا أقام بأرض العدو ثَمَّ يقصر ،حديث (1235)، البيهقي (3/152) كتاب : الصلاة ، باب مَنْ قال يقصر أبداً ما لم يُجْمِع مكثاً .
قال النووي في المجموع (4/240): لكن روى مسنداً ومرسلاً، قال بعضهم: ورواية المرسل أصح.
(1/497)
قال الألباني في إرواء الغليل (3/23 ، 24): صحيح . وأورده النووي في الخلاصة. بقوله : "هو حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة" .
وأقره الزيلعي في نصب الراية (2/186) وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/94) رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وصححه ابن حزم والنووي وأعله الدارقطني في "العلل" بالإرسال والانقطاع .
(609) رامهرمز:ومعنى رام بالفارسية: المراد والمقصود، وهرمز أحد الأكاسرة، فكأن هذه اللفظة مركبة معناها: مقصود هرمز أو مراد هرمز؛ وقال حمزة : رامهرمز اسم مختصر من رامهرمز أردشير، وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان ورامهرمز من بين مدن خوزستان ، (معجم البلدان (3/19) ، مراصد الإطلاع (2/597)).
(610) أخرجه البيهقي (3/152) كتاب : الصلاة، باب : من قال : يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً، وقال النووي في المجموع (4/239): إسناده صحيح إلا أن فيه عكرمة بن عمار وهو مختلف في الاحتجاج به، روى له مسلم في "صحيحه" .
وقال الألباني في إرواء الغليل (3/27) : عكرمة هذا حسن الحديث لولا أن حديثه هذا منقطع : ولا عجب أن يخفى ذلك على النووي وغيره وإنما العجب أن يخفى على الحافظ ابن حجر فيتابع في كتابه "الدراية" أصله "نصب الراية" (2/186) فيقول : إنه صحيح مع أنه إسناد منقطع باعترافه فجل من لا ينسى .…………
وقال الزيلعي في نصب الراية:فيه عكرمة بن عمار واختلفوا في الاحتجاج به . واحتج به مسلم في صحيحه.
(1/498)
(611) هو : سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، الزهري المدني. شهد بدراً والمشاهد، وهو أحد العشرة، وآخرهم موتاً، وأول من رَمَى في سبيل الله، وفارس الإسلام، ومقدم جيوش الإسلام في فتح العراق، وهاجر قبل النبي ( . وكان سابع سبعة في الإسلام. مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل إلى البقيع في سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة ست ، وقيل : سنة سبع .
(الخلاصة(1/371، 372)، تهذيب التهذيب(3/483)، تقريب التهذيب(1/290)، الكاشف (1/354)). .
(612) الشام : مهموز الألف، وقد لا يهمز ، وهو البلد المعروف . قيل : إنه سمي بشامات هناك حمر وسود. ولم يدخلها سام ابن نوح قط، كما قال بعض الناس: إنه أول من اختطها، فسميت به، واسمه سام ـ بالسين المهملة ـ فعرب، فقيل : شام، بالشين المعجمة. وكانت العرب تقول : من خرج إلى الشام نقص عمره، وقتله نعيم الشام .
(معجم ما استعجم (3/773)، مراصد الإطلاع (2/775) ) .
(613) أخرجه عبد الرزاق (2/535) حديث (4350) ، ابن المنذر في الأوسط (4/360)، حديث (2290) .
قال الزيلعي في نصب الراية (2/185) قال النووي : وفي مسنده عبد الوهاب بن عطاء مختلف فيه. وثقه الأكثرون ، واحتج به مسلم في صحيحه .
(614) هو : عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي، أسلم بعد الفتح، وافتتح سجستان وكابل، وروى عنه الحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى. قال ابن سعد : مات سنة خمسين .
(الخلاصة (2/136) ، تهذيب التهذيب (6/190)، تقريب التهذيب (1/483)، الكاشف (2/167)، تاريخ البخاري الكبير (5/242) ) .
(1/499)
(615) كابُل: اسم يشمل الناحية، ومدينتها العظمى أوهند، وقال ياقوت الحموي : واجتمعت برجل من عقلاء سجستان ممن دَوَّخ تلك البلاد وطرقها فذكر لي بالمشاهدة أن كابل ولاية ذات مروج كبيرة بين هند وغزنة، قال ونسبتها إلى الهند أولى؛ فصح عندي . (معجم البلدان (4/483) ، معجم ما استعجم (4/1108) ). وكابل هي عاصمة أفغانستان الآن وليس لها علاقة بالهند .
(616) زاد في المخطوط : بمكة ، ولعل الصحيح حذفها حتى تستقيم العبارة . والله أعلم .
(617) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/536)، حديث (4352)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/360) حديث (2289) .
قال الزيلعي في نصب الراية (2/185) : أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن نحوه .
(618) أذربيجان : بالفتح ثم السكون، وفتح الراء ، وكسر الباء الموحدة ، وياء ساكنة وجيم، وألف ونون، وفَتَحَ قوم الذال وسكنوا الراء، ومد آخرون مع ذلك الهمزة، وهو صقع حده من برذعة مشرقاً إلى زنجان مغرباً، ويتصل حده من جهة الشمال ببلاد الديلم والجبل والطرم. ومن أشهر مدنه: تبريز . (مراصد الإطلاع (1/47) ) .
(619) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/533) حديث (4559) ، ابن المنذر في "الأوسط" (4/359) . ……
قال الزيلعي في نصب الراية (2/185) : رواه عبد الرزاق في مصنفه . وأخرجه البيهقي في "المعرفة" عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر قال : (ارتج علينا الثلج ونحن ـ بأذربيجان ـ ستة أشهر في غزاة. وكنا نصلي ركعتين) انتهى . قال النووي : وهذا سند على شرط الصحيحين . ………………
وقاله الألباني في إرواء الغليل (3/28) وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (2/97) : حديث ابن عمر: أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصرون الصلاة، والبيهقي بسند صحيح .
(620) قال ابن المنذر : روى مجاهد عن ابن عباس قال : إذا قدمت بلدة فلم تدر متى تخرج فأتم الصلاة، وإذا قلت : أخرج اليوم أخرج غداً، فأقمت عشراً فأتم الصلاة . (الأوسط (4/356) ) .
(1/500)
(621) إن نوى في الحرب إقامة أربعة أيام ففيه قولان : أصحهما : لا يقصر وعليه أن يتم ؛ لأنها مدة الإقامة وقد نواها وصار بها مقيماً، ولو جاز أن يقصر إذا كان مقيماً ـ لأنه محارب ـ لجاز للمستوطن في بلده أن يقصر إذا كان محارباً.
والقول الثاني : يقصر ؛ لأن أعذار الحرب تخالف ما سواها، فعلى هذا يكون على القولين :
أحدهما : يقصر إلى سبعة عشر يوماً . والثاني : يقصر ما دامت الحرب قائمة .
(الأم (1/186، 187) ، المجموع (4/241) ، مغني المحتاج (1/368)، الحاوي (2/467) ) .
(622) تبيين الحقائق (1/212)، درر الحكام (1/133)، مجمع الأنهر (1/163) م . خ التجريد . ل : (48/أ) ، مختصر اختلاف العلماء (1/360)، حلية العلماء (2/234، 235) .
(623) ينظر : الأم (1/186) .
(624) تقدمت في ص( 183-184 ) .
(625) ينظر : المجموع (4/241) .
(626) يُلجئه يقال ألجأه إلى كذا: اضطره إليه وأحوجه . (تاج العروس (1/419) ) .
(627) ورد في المخطوط (نيه) .ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(628) الجمع لغة : الضم، وشرعاً: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى وفعلها في وقتها . وأول الجمع كان في سفر غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة . (م. خ القصر والجمع . ل : (45/أ) ) .
(629) ينظر : الأم (1/77) ، المجموع (4/249) ، روضة الطالبين (1/389)، الحاوي (2/489) ، المبسوط (1/149)، تحفة الفقهاء (1/616ـ619)، الحجة على أهل المدينة (1/159) ، البحر الرائق (1/267)، حاشية ابن عابدين (1/255) م.خ التجريد . ل : (49/أ) ، رؤوس المسائل ،ص (177) ، حلية العلماء (2/241) ، اختلاف العلماء ،ص (54 ، 55) .
(630) الزوال لغة : الحركة والذهاب والاستحالة والاضمحلال. يقال : زال الشيء عن مكانه، وأزاله غيره.
والزوائل : النجوم؛ لزوالها من المشرق. والزوال : زوال الشمس ، وزوال الظل .
(لسان العرب (3/1891) ، المجموع (3/24) ) .
(2/1)
(631) أخرجه أحمد (1/367ـ368) ، البيهقي (3/163) كتاب: الصلاة، باب :الجمع بين الصلاتين في السفر، الدارقطني (1/338ـ389) .
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/48) ، وقال : رواه أحمد، والدارقطني ، والبيهقي من طريق حسين ، عن عكرمة، عن ابن عباس، وحسين ضعيف، واختُلف فيه، وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين ، ويقال : إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصحح إسناده .
(632) المحرم : من تلبس بالحج أو العمرة، وسمي بذلك ؛ لأنه يحرِّم علىيه الشرع النكاح والطيب وأشياء من اللباس .
(المطلع ،ص (167) ) .
(633) يندب صوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير من هو بعرفة؛ لقوله ( : "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يُكَفِر السنة التي قَبّلَه والسنة التي بَعدَه" .
وأما الحاج الحاضر بعرفة : فقال الشافعي في المختصر والأصحاب : يستحب له فطره؛ لما رَوَتَ أم الفضل بنت الحارث : (أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله ( ، فقال بعضهم : هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشرب) .
ولأن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه ، والصوم يضعفه؛ فكان الفطر أفضل (المجموع (6/428) ) . ……
(2/2)
(634) أخرجه النسائي (5/254) كتاب : المناسك، باب : الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، من طريق شعبة عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: "كان رسول الله ( يصلِّي الصلاة لوقتها ، إلا بِجمْعٍ وعرفات" . وقد ورد الحديث بلفظ آخر، البخاري (3/530) كتاب : الحج ، باب : متى يصلى الفجر بجمع ، حديث (1682)، مسلم (2/938) كتاب : الحج، باب : التغليس بصلاة الصبح يوم النحر، الحديث (1289)، من طريق الأعمش، ولفظه : "ما رأيت رسول الله صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر قبل ميقاتها، وفي لفظ : "وصلى الصبح قبل ميقاتها" .
(635) ورد في المخطوط (نعرف ) ،ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(636) قال إمام الحرمين : في إثبات الجمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل، ودليله في المعنى الاستنباط من صورة الإجماع، وهي الجمع بعرفات وبمزدلفة؛ فإنه لا يخفى أن سببه احتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم، وهذا في المعنى موجود في كل الأسفار، ووجدنا الرخص لا يستدعي ثبوتها نسكاً، ولكنها تثبت في الأسفار المباحة، كالقصر والفطر .فإن قيل من قبل المانعين: لو عللت بالمشقة، لكان المريض أحوج إلى الجمع من المسافر، وأنتم لا تجوزونه .
فالجواب عنه: أن الإتيان بصلاتين متعاقبتين أفعال كثيرة، قد يشق على المريض موالاتها، ولعل تفريقها أهون عليه، والمسافر يشق عليه النزول للصلاة حال سير القوافل ، وقد يؤدي إلى ضرورة .
(م. خ القصر والجمع. ل: (47، 48) ) .
(2/3)
(637) الكبائر : جاء في شرح النووي على صحيح مسلم : قول بعض العلماء : بأنها كل ما نص الله تعالى عليه أو رسوله وتوعد عليه أو رتب حدّاً أو عقوبة، فهو كبيرة ، ويلحق به ما في معناه من المفسدة. وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة: فجاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : كل شيء نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة، وبهذا قال الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني ، وحكى القاضي عياض هذا المذهب عن المحققين .
(شرح النووي على مسلم (2/84، 85)، الإيمان ، محمد نعيم ياسين ، ص (225- 230 ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص( 370- 371)).
(638) قال الماوردي في الحاوي (2/491) : ليس بثابت .
(639) أخرجه البيهقي (3/169) كتاب:الصلاة ، باب : ذكر الأثر الذي روى في أن الجمع من غير عذر، قال الشافعي في "سنن حرملة" : العذر يكون بالسفر والمطر، وليس هذا بثابت عن عمر وهو مرسل، قال البيهقي : هو مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر ـ رضي الله عنه ـ (المصنف لعبد الرزاق (2/552) ).
وقد روى ذلك بإسناد آخر أشار الشافعي إلى متنه في بعض كتبه، وساق البيهقي له شواهد، وقال : روى فيه حديث موصول عن النبي ( في إسناده من لا يحتج به ، وله شاهد أيضاً في السنن الكبرى عن ابن عباس في المصدر السابق وفي إسناده من يضعف.أثر(4422) بلفظ : أن عمر كتب إلى أبي موسى : وأعلم أن جمعاً بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر .
قال الزيلعي في نصب الراية (2/193، 194) : أخرجه الحاكم في المستدرك .
وقال : حنش بن قيس ثقة. انتهى. قال في : تنقيح التحقيق لم يتابع الحاكم على توثيقه ، فقد كذبه أحمد، وقال مرة : هو متروك الحديث. وكذلك قال النسائي والدارقطني .
وقال البيهقي : تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحنش، وهو ضعيف، لا يحتج بخبره، ورواه ابن حبان في "كتاب الضعفاء" .
وقال : كذبه ابن حنبل، وتركه ابن معين .
(640) أخرجه ابن أبي شيبة (2/211) ، حديث (8245) .
(2/4)
(641) هو : عبد الله بن قيس بن سليمان بن حضار ـ بفتح المهملة وتشديد المعجمة ـ الأشعري، أبو موسى، هاجر إلى الحبشة، وعمل على زبيد وعدن، وولي الكوفة لعمر والبصرة، وفتح على يديه تُسْتَر وعدة أمصار.
قال الهيثم : توفي سنة اثنتين وأربعين ، وقيل غير ذلك . (الخلاصة (2/89)، تهذيب التهذيب (5/362)، تقريب التهذيب (1/441)، الكاشف (2/119)، تاريخ البخاري الكبير (5/22) ) .
(642) هو : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد المشاهد كلها بعد بدر. تخلف عن بدر ، فضرب له النبي ( بسهم ، قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين. قال الواقدي : بالعقيق، فحمل إلى المدينة .
(الخلاصة (1/379) ، تهذيب التهذيب (4/34) ، تقريب التهذيب(1/296)،الجرح والتعديل (4/21) ) .
(643) هو : أسامة بن زيد بن حارثة، الكلبي، أبو محمد وأبو زيد، الأمير، حِبُّ رسول الله ( وابن حبه وابن حاضنته أم أيمن . أمَّره النبي ( على جيش فيهم أبو بكر وعمر وشهد مؤتة. قالت عائشة : من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. وقيل توفي بالمدينة، سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة .
(الخلاصة (1/66) ، تهذيب التهذيب (1/208) ، تقريب التهذيب (1/52) ، الكاشف (1/104) ، تاريخ البخاري الكبير (2/20) ) .
(644) هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الصحابي الحافظ، قال ابن سعد: كان يسبِّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة. قال الواقدي: مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة .
(الخلاصة (3/252) ، تهذيب التهذيب (12/262) ، تقريب التهذيب (2/484) ) .
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/445) في باب : الجمع بين الصلاتين في السفر حديث (4397) .
(645) هو : جابر بن سمرةبن جناد السوائي ـ بضم المهملة ومد الواو ـ نزيل الكوفة. صحابي مشهور ، قال خليفة: مات سنة ثلاث، وقال الذهبي في الكاشف: اثنتين وسبعين .
(2/5)
(الخلاصة (1/156)، تهذيب التهذيب (2/39) ، الكاشف (1/176) ، سير أعلام النبلاء (3/186) ) .
(646) أخرجه البيهقي (3/165) كتاب : الصلاة ، باب : الجمع بين الصلاتين في السفر ، ابن شيبة في مصنفه (2/210) باب : من قال يجمع المسافر بين الصلاتين ، حديث (8235) ، عبدالرزاق في مصنفه (2/445) باب : الجمع بين الصلاتين في السفر ، حديث (4397) .
(647) أي مثل المرض والخوف لا يؤثران في جمع الصلاة فكذلك السفر .
(648) المحظورات : جمع محظورة ، أي : الممنوع فعلهن في الإحرام، قال الجوهري : المحظور : المحرم ، والمحظور أيضاً: الممنوع (المطلع ،ص (170) ) .
(649) ينظر البحر الرائق (1/267) .
(650) يباح للمريض ترك صوم رمضان إذا كان يحصل له بسبب الصوم مشقة لا تحتمل عادة، سواء كان هذا المرض يرجى زواله أم لا؛ لقوله تعالى : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}البقرة :184 ؛ ولقوله تعالى :
{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}الحج :78 . ولا تتوقف إباحة الفطر للمريض على قول طبيب عدل بحصول المشقة المذكورة إذا صام ، بل يكفي أن يتضرر المريض بالصوم . ثم إذا أصبح صائماً فمرض أثناء النهار جاز له الفطر؛ لأنه أبيح له الفطر للضرورة والضرورة موجودة.
(حاشية القليوبي (1/83) ، مراقي الفلاح، ص (373) ) .
(651) ينظر : الأم (1/76)، المجموع (4/259) ، فتح الوهاب (1/72) ، مغني المحتاج (1/411، 412) ،الحاوي (2/495) ، درر الحكام (1/54) ، مجمع الأنهر (1/74)، رد المحتار (1/256) ، بدائع الصنائع (1/327 ،328)، تبيين الحقائق (1/88) ، المبسوط (1/149) ، رؤوس المسائل ص (177) ، مختصر اختلاف العلماء (1/292) ، الدرة المضيئة (1/196) ، حلية العلماء (2/243) .
(2/6)
(652) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (2/556)، حديث (4437) عن عمرو بن شعيب قال : قال عبدالله : جمع لنا رسول الله ( مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب فقال رجل لابن عمر لم ترى النبي ( فعل ذلك ؟ قال : لأن لا يُحرج أمته إن جمع رجل . و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/168) كتاب : الصلاة، باب : الجمع في المطر بين الصلاتين .
والحديث لم يقف على إسناده الحافظ ابن حجر! فقال في التلخيص (2/50) "ليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفاً عليه، وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعاً" والحديث في هذا يطول .
(653) ينظر : رد المحتار (1/256) .
(654) الجمعة : هي بضم الميم وإسكانها وفتحها، حكاه الواحدي عن الفراء، والمشهور الضم .
والجَمْع: جُمَع، وجَمُعَات، وجمّع الناس بالتشديد: شهدوا الجمعة؛ كما يقال: عيَّدوا : إذا شهدوا العيد. وأما الجمعة ـ بسكون الميم ـ فاسم لأيام الأسبوع وأولها السبت . وسميت بذلك لاجتماع الناس لها، أو لأن الله عز وجل خلق آدم فيها، أو لأنه اجتمع بحواء فيها في الأرض، أو لما جمع فيها من الخير. وزعم ثعلب أن أول من سماه به كعب بن لؤي جد رسول الله ( وكان يقال له : يوم العروبة. (لسان العرب (1/681) ، المصباح المنير (1/51)) .
(655) قال الشافعي والأصحاب : المعتبر نداء رجل عالي الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية، ويؤذن ـ والأصوات هادئة والرياح ساكنة ـ : فإذا سمع صوته من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي بلد الجمعة، وقد أصغى إليه، ولم يكن في سمعه خلل، ولا جاوز سمعه في الجودة عادة الناس ـ وجبت الجمعة على كل من في القرية ، وإلا فلا . (الأم (1/192)، المجموع (4/353)، فتح الوهاب (1/74) ، روضة الطالبين (1/427)، مغني المحتاج (1/416)، الحاوي (3/8)) .
(2/7)
(656) كل موضع له أمير، وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فهو مِصر جامع تجب على أهله الجمعة، وهذا عند أبي يوسف . ( الهداية (2/51) ، الحقائق (1/217) ) .
وأما حد المصر عند أبي حنيفة فقد حكاه الزيلعي في تبيين الحقائق (1/217) حيث قال: قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ : المصر : كل بلد فيها سكك ، وأسواق ، ولها رساتيق، ووالٍ ينصف المظلوم من ظالمه، وعالم يرجع إليه في الحوادث ، وحكاه بنحوه أيضاً ابن نجيم في البحر الرائق (2/152) ..
(657) ينظر : (الأصل (1/314) ، المبسوط (2/23) ، شرح فتح القدير (2/51، 52) ، تحفة الفقهاء(1/272)، الاختيار (1/82)، بدائع الصنائع (2/583)، مختصر اختلاف العلماء (1/329، 330) ، رؤوس المسائل ،ص (180، 181) ، حلية العلماء (2/264)، الدرة المضيئة (1/197) ) .
(658) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أبو محمد ، بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة . كان يلوم أباه على القتال في الفتنة بأدب وتؤدة ويقول : مالي ولصفين؟! ومالي ولقتال المسلمين؟! لوددت أني مت قبلها بعشرين سنة.
قال يحيى بن بكير : مات سنة خمس وستين . وقال الليث : سنة ثمان .
(الخلاصة (2/83) ، تهذيب التهذيب (5/337) ، تقريب التهذيب (1/436)، سير أعلام النبلاء (3/79)، الكاشف (2/113) ) .
(659) أخرجه أبو داود (1/640) كتاب الصلاة: باب من تجب عليه الجمعة، حديث (1056)، الدارقطني (2/6) كتاب الجمعة : باب الجمعة على من سمع النداء، حديث (3) ، البيهقي (3/173) كتاب : الجمعة، باب: وجوب الجمعة لمن يبلغه النداء . أبو نعيم في الحلية (7/104)، كلهم من رواية قبيصة، ثنا سفيان عن محمد بن سعيد، عن أبي سلمة بن نُبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن النبي ( . …………=
=قال أبو داود :روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة .
(2/8)
وقال البيهقي : قبيصة بن عقبة من الثقات، ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي ثقة، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وله طرق أخرى في سنن الدار قطني وسنن البيهقي . وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/131 ، 132) اختلف في رفعه ووقفه . وقد أورد الألباني في إرواء الغليل (3/59، 60) طرق الرفع والوقف .
(660) ينظر : الحاوي (3/11) .
(661) العوالي : قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/54) : العالية : هي مواضعُ وقُرَى بقرب مدينة رسول الله( من جهة الشرق، وأقرب العوالي إلى المدينة على أربعة أميال، وقيل على ثلاثة، وأبعدها ثمانية . …
وقال في فتح الباري (2/29) : "العوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة " . وقولهم : إن عثمان ـ رضي الله عنه ـ لم يأمر أهل العوالي والسواد بها، فَبَهْت مع نص كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله ( ؛ لأن الله تعالى قد أمرهم بها بقوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ( الجمعة:9 . ورسول الله ( قد ندبهم إليها في قوله ( : "تجب الجمعة على كل مسلم" . وأما قياسهم فالمعنى في أصله: أنه لم يبلغهم شعار الجمعة .
(662) أخرجه البخاري (11/141) كتاب :الأضاحي، باب:ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها حديث (5572) .
(663) ينظر : الحاوي (3/11) .
(664) ينظر : الأم (1/190) ، المجموع (4/367)، روضة الطالبين (1/427) ، فتح الوهاب (1/74)، الحاوي (3/12) مغنى المحتاج (1/416) ، الأصل (1/314) ، بدائع الصنائع (1/585) ، المبسوط (2/23) ، الهداية وشرح فتح القدير (2/53) ، الجامع الصغير ،ص (113)، تحفة الفقهاء (1/272)، الاختيار (1/81) ، نيل الأوطار للشوكاني (3/261) ،رؤوس المسائل ،ص (180)، الدر المضيئة (1/198، 199)، حلية العلماء (2/269).
(2/9)
(665) جُواثا ـ بالضم ، وبين الألفين ثاء مثلثة، تمد وتقصر ـ : حصن لعبد القيس بالبحرين، ورواه بعضهم بالهمزة، وهو أول موضع جمِّعت فيه الجمعة بعد المدينة . (مراصد الإطلاع (1/353) ) .
(666) البحرين : اسم جامع لبلاد على ساحل البحرين بالبصرة وعمان من جزيرة العرب، وعمان آخرها ومدينتها هَجَر، وبينها وبين البصرة خمسة عشر يوماً، وبينها وبين عمان مسيرة شهر.
(مراصد الإطلاع (1/167) ) .
(667) هو : عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. من بطونهم : اللبوء، وهو حي عظيم، ومنهم جماعة جمة من الصحابة، ومن بعدهم .
وكانت مواطنهم بتهامة، ثم خرجوا إلى البحرين، وبها بشر كثير من بكر بن وائل، وتميم، فلما نزل بها عبد القيس، زاحموهم في تلك الديار، وقاسموهم في المواطن .
وقدم وَفْدٌ من عبد القيس على رسول الله ( سنة 9هـ، فقال ( "مرحباً بالقوم، غير خزايا" .
(مجمع الأمثال (2/265)، الصحاح (1/472)، نهاية الأرب (2/329)، الاشتقاق ، ص (196)، صبح الأعشى (1/327)، مراصد الاطلاع (2/447) ، معجم قبائل العرب (2/726 ، 727) ) .
(668) أخرجه البخاري (3/36) كتاب :الجمعة ، باب: الجمعة في القرى والمدن ،حديث (892) .
(669) ينظر : الدرة المضيئة (1/199) .
(670) ورد بالمخطوط ( لأنه ) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(671) ينظر : الحاوي (3/13) .
(672) أخرجه عبد الرزاق (3/168) ، حديث (5177) ، ابن أبي شيبة بلفظ أخر (لا جمعة، ولا تشريق، ولا صلاة فطر، ولا أضحى، إلا في مصر جامع، أو مدينة عظيمة ) انتهى.
ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/195)، وقال : غريب مرفوعاً، وإنما وجدناه موقوفاً على عليّ ،وابن المنذر في الأوسط (4/27) ،حديث (1748) .
(673) الموقوف : هو ما يروى عن الصحابة، من أقوالهم وأفعالهم، ونحوها، ويوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى
(2/10)
رسول الله ( ، ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون موقوفاً غير موصول .
(مقدمة ابن الصلاح، ص (119)، قواعد التحديث ،ص (130)) .
(674) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/101) كتاب : الصلوات، باب : من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها . ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/120) . قال : وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة : أن عمر كتب إليهم أن جمعوا حيث ما كنتم .
(675) هو : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، الفقيه العلم الحافظ الحجة. ولد سنة أربع وستين ومائة ، قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل، توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين .
(الخلاصة (1/29) ، تهذيب التهذيب (1/72)، تقريب التهذيب (1/24) ، تاريخ البخاري الكبير (2/5)، الكاشف (1/68) ) .
(676) ينظر : كشاف القناع (2/28) .
(677) أخرجه عبد الرزاق (3/170) أثر (5185)، وذكره الحافظ في فتح الباري (2/380) وقال: إسناده صحيح .وذكره ابن المنذر في الأوسط (4/26) أثر (1747) .
(678) ينظر : المبسوط (2/23) .
(679) ينظر : الحاوي (3/13) .
(680) ينظر : المجموع (4/373)، العزيز في شرح الوجيز (2/251)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/376)، مغني المحتاج (1/420)، المبسوط (2/23)، تبيين الحقائق (1/218)، العناية شرح الهداية (2/52، 53)، الدرة المضيئة (1/200) ، حلية العلماء (2/270) .
(681) ينظر : المجموع (4/368) .
(682) وردت في المخطوط (كان ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(683) وردت في المخطوط (لأستحب ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(684) ينظر : الدرة المضيئة (1/200) .
(2/11)
(685) اختلف القديم والجديد في العدد الذي تنعقد به الجمعة : فنقل ابن القاص في "التلخيص" قولاً للشافعي قديماً: أنها تنعقد بثلاثة، إمام ومأمومَيْنِ، هكذا حكاه عن الأصحاب، والذي هو موجود في "التلخيص" : ثلاثة مع الإمام، ثم إن هذا القول الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه . وقال القفال في "شرح التلخيص" : هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه، وإنما هو مذهب أبي حنيفة. وقال الشيخ أبو علي السنجي في "شرح التلخيص" : أنكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا: لا يعرف هذا للشافعي. قال : ومنهم من سلم نقله . والجديد : لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلاً بالغين عقلاء أحراراً مستوطنين القرية أو البلدة التي يصلى فيها الجمعة، لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا سفر حاجة، فإن انتقلوا عنها شتاء وسكنوها صيفاً أو عكسه، فليسوا مستوطنين ولا تنعقد بهم بالاتفاق.
وهذا الذي ذكرناه من اشتراط أربعين هو المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه، وقطع به جمهور الأصحاب، ومعناه: أربعون بالإمام؛ فيكونون تسعة وثلاثين مأموماً. وحكى أصحابنا الخراسانيون وجهاً ضعيفاً: أنه يشترط أن يكون الإمام زائداً على الأربعين، وحكاه الروياني قولاً قديماً .
(الأم (1/190) ، المجموع (4/369)، روضة الطالبين (1/401) ، الحاوي (3/14)، فتح الوهاب (1/75)).
(686) بدائع الصنائع (1/600 ، 601) ، المبسوط (2/24 ـ 25) ، الهداية ومعه شرح العناية (2/60 ،61)، الجامع الصغير ،ص (112)، الاختيار (1/83)، حاشية ابن عابدين (1/545)، تبيين الحقائق (1/220 ، 221) ، نيل الأوطار (3/262) ، اللباب للغنيمي (1/111)، مجمع الأنهر (1/168) .
حلية العلماء (2/270 ، 271)، الدرة المضيئة (1/200، 201)، رؤوس المسائل ،ص(181ـ 182) .
(2/12)
(687) أخرجه البيهقي (3/177) كتاب : الجمعة، باب : العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، الدار قطني (2/3-4) كتاب : الجمعة ، باب : ذكر العدد في الجمعة .وقال البيهقي : تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف . وقال الألباني في إرواء الغليل (3/69) ضعيف جداً . وجاء في تلخيص الحبير (2/55) قال أحمد : اضرب على حديثه فإنها كذب موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة . وقال بن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج به.
(688) ينظر : الحاوي للماوردي (3/15) .
(689) عِير : الإبل الحاملة، وقيل: العير: الإبل والحمير التي تحمل عليها الأحمال. والعير لفظ مشترك بين ما ذكرنا وبين الحمار الوحشي، وبين الناشز على ظهر القدم، وبين إنسان العين، وبين العظم الذي تحت غضروف الأذن، وبين ما يعلو الماء من الغثاء، وبين الوتد، وبين حرف النصل، والمراد بها هنا : الإبل . (النهاية (2/94)، عمدة الحفاظ (3/173) ) .
(690) انفَضُوا : أي تفرقوا، يقال، فَضَضَتُ القوم فانفضوا، أي : فَرَّقتهم فتفرّقوا ، وكل شيء تفرق فهو فضض . قال الأزهري : وأصله من فضضت الشيء: إذا دققته وكسرته ، والفَضِيضُ : الماء السائل . ………=
=(النظم المستعذب (1/109) ، تهذيب اللغة (11/473)، معاني القرآن (3/157)، مجاز القرآن (2/58) ) .
(691) أخرجه البخاري (2/490)، ، في كتاب : الجمعة ، باب : إذا نفر الناس عن الإمام ،حديث (936)، (2058)، (2064)، (4899)، مسلم (2/590) ،كتاب : الجمعة ، باب :في قوله تعالى : {وَإِذَا رَأَواْ تِجَارَةً }، حديث (863) .
(692) الجمعة : 11 .
(2/13)
(693) أخرجه الدارقطني (2/4) كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة وقال : لم يقل في هذا الإسناد: إلا أربعين رجلاً، غير علي بن عاصم عن حصين، وخالفه أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي ( إلا اثني عشر رجلاً. وأخرجه البيهقي (3/197) كتاب:الجمعة، باب :الخطبة قائمة بلفظ مسلم ، وذكره الحافظ في التلخيص (2/57) وقال : إسناده ضعيف.
(694) هو : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، القرشي، الزهري، المدني، من صغار التابعين، ولد سنة ثمان وخمسين من الهجرة، وسمع بعض الصحابة ، وجمعاً من كبار التابعين وأئمتهم، وكان فقيهاً، عالماً، ثقة، كثير الرواية والحديث . توفي ـ رحمه الله ـ سنة أربع وعشرين ومائة من الهجرة.
(حلية الأولياء (3/360)، تهذيب التهذيب (1/445)، تهذيب الأسماء (1/90)، وفيات الأعيان(4/177) ).
(695) روى عنها الزهري ، أدركت النبي ( ، وأظنها صحابية .
(تجريد أسماء الصحابة (2 /327)، الإصابة (8/429) ) .
(696) أخرجه الدارقطني في سننه (2/7ـ9) ، البيهقي (3/179) كتاب :الجمعة ، باب: العدد الذي إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة . قال الدارقطني: لا يصح هذا عن الزهري. وجاء في نصب الراية (2/197) ولا يصح سماع الزهري من الدوسية. وفي الرواية الوليد بن محمد والحكم بن عبدالله بن سعد وهؤلاء متروكون . وجاء تفصيل الكلام عن السند في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (2/68) .
(697) هو : الوليد بن محمد الأموي مولاهم، أبو بشير الموقري بكسر القاف، والموقر: حصن بالبلقاء. روى عن الزهري وعطاء الخراساني. وعنه سليمان بن عبدالرحمن وعلي بن حجر. قال أحمد وابن معين: ليس بشيء. وقال المديني: ضعيف لا يكتب حديثه. وقال محمد بن مصطفى : توفي قبل شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائة .
(الخلاصة (3/134) ، تهذيب التهذيب (11/148) ، تقريب التهذيب (2/335)، الكاشف (3/242) ) .
(2/14)
(698) القدرية : هم المعتزلة نسبوا إلى ذلك لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها أي خلقه تعالى لها.
(نشر الطوالع ،ص (387، 388) ، الفرق الإسلامية ، ص(57) ) .
(699) ينظر : علل الإمام أحمد (2/33) ، تهذيب الكمال (31/78) .
(700) هو : يحيى بن معين بن عون الغطفاني، أبو زكريا البغدادي، الحافظ الإمام العلم. روى عنه البخاري ومسلم والترمذي، وأحمد وخلق، قال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث. قال ابن أبي خيثمة: مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وحمل على أعواد النبي ( ونودي بين يديه: هذا الذي كان يذب الكذب عن رسول الله ( .
(الخلاصة (3/161)، تهذيب التهذيب (11/280)، تقريب التهذيب (2/358) ، تاريخ البخاري الكبير (8/307)، تاريخ بغداد (14/177) ) .
(701) وهي رواية علي بن الحسن الهسنجاني . وقال : قال عثمان بن سعيد الدارمي، وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، وابراهيم بن عبد الله بن الجنيد، عن يحيى بن معين: الموقري ليس بشيء . وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : حديثه ليس بشيء . وقال الغلابي ، عن يحيى بن معين : ضعيف . (الجرح والتعديل (9/5) ) .
(702) هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري. يكنى أبا عبد الله، قال أبو عمر: أسلم قديماً والنبي ( في دار الأرقم، وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه، فعلمه عثمان بن طلحة، فأعلم أهله فأوثقوه، فلم يزل محبوساً إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة، فهاجر إلى المدينة وشهد بدراً، ثم شهد أحداً ومعه اللواء فاستشهد . (الإصابة (6/98) ، أسد الغابة (6/175) ) .
(2/15)
(703) هو : سعد بن خيثمة بن كعب بن مالك بن كعب بن النحاط ـ بالنون والمهملة ـ بن مالك بن أوس، الانصاري، الأوسي، يكنى أبا خيثمة، وكان أحد النقباء بالعقبة ، وقال ابن إسحاق في "المغازي" : نزل رسول الله ( بقباء على كلثوم بن الهدم، وكان إذا خرج منه جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة وكان يقال له : بيت الغراب .
وقال ابن إسحاق : استشهد سعيد بن خيثمة يوم بدر. (الإصابة (3/46، 47)، الثقات (3/148)، تجريد أسماء الصحابة (1/213) ) .
(704) أخرجه أبو داود (2/287)، كتاب : الصلاة، باب : الجمعة في القرى ،حديث (1069)، الحاكم في المستدرك (1/281) ، والبيهقي (3/176ـ 177) كتاب: الجمعة، باب :العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة .
(705) ينظر : الحاوي (3/15) .
(706) ينظر : بدائع الصنائع (1/601) .
(707) أخرجه أبو داود (2/220) كتاب : الجنائز، باب : فضل الصلاة على الجنائز حديث (3170)، وأحمد في (1/277) .
(708) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/43) ، الخطيب في تاريخ بغداد (6/322)، أبو نعيم في الحلية (4/189)، تنزيه الشريعة (1/33) ، (2/340، 341)، العلل المتناهية لابن الجوزي(1/118)، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (3/93) .
(709) يشترط في الشهادة على الزنى أربعة رجال؛ لقوله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( ( النور:13 ، وقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (النور :40.
فثبت بهذا النص اشتراط أربعة شهداء في الزنى . (م. خ البينة . ل : (45/ أ ) ) .
(2/16)
(710) القسامة في اللغة : مأخوذة من القَسَم وهو اليمين، والقسامة: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادَّعوا الدم ، يقال: قتل فلان بالقسامة، إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يميناً إن المدعى عليه قتل صاحبهم .
وفي اصطلاح الفقهاء : هي الأيمان المكررة في دعوى القتل .
( اللباب للغنيمي (3/172) ،تحرير ألفاظ التنبيه ،ص(339)) .
(711) الزنى ـ لغة ـ يمد ويقصر: مصدر "زنى" الرجل، يزني زنى وزناء .
والزنى ـ اصطلاحاً ـ عند الشافعية هو : "إيلاج حشفة الذكر في فرج محرم لعينه، مشتهى طبعاً، بلا شبهة" .
وعرف الحنفية الزنى بأنه : "هو وطء الرجل المرأة في القبل في غير ملك ولا شبهة ". (الاختيار (4/79) ، درر الحكام (6/5، 6) ) .
(712) الخلاف في هذه المسألة منتشر جدّاً، ولا مجال هنا لذكره .
ينظر : نيل الأوطار (3/231- 233) ، م . خ الجمعة : (38) .
(713) ينظر : الأم (1/191) ، المجموع (4/382) ، مغني المحتاج (1/423) ، الحاوي (3/17) ، العناية شرح الهداية ومعه فتح القدير (2/61) ، رد المحتار (1/543) ، الجوهرة النيرة (1/90)، تبيين الحقائق (1/221) ، حلية العلماء (2/279، 280) .
(714) في انفضاض المأمومين عن الإمام في صلاة الجمعة خمسة أقوال : أصحها : تبطل الجمعة؛ لأن العدد شرط؛ فَشُرِطَ في جميعها . الثاني : إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت . الثالث : إن بقي واحد لم تبطل . الرابع : لا تبطل وإن بقي وحده . الخامس : إن انفضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة، وإن انفضوا بعدها لم تبطل الجمعة، بل يتمها الإمام وحده، وكذا من معه إن بقي معه أحد . (المجموع (4/374) ) .
(2/17)
(715) ينظر : الأم (1/191) ، المجموع (4/373، 374) ، العزيز والوجيز (2/259) ، مغني المحتاج (1/424)، الحاوي (3/20) ، بدائع الصنائع (1/599) ، البحر الرائق (2/162) ، تبيين الحقائق (1/221) ، المبسوط (2/34) ،.
(716) ينظر : الحاوي (3/20) .
(717) أبو يوسف و محمد صاحبا أبي حنيفة . وقد سبق ذكرهما في ، ص( 98) .
(718) ينظر : قولهما في بدائع الصنائع (1/599) .
(719) مكرر في المخطوط .
(720) ينظر : بدائع الصنائع (1/599) .
(721) ينظر : الأم (1/189) ، العزيز في شرح الوجيز (2/262) ، المجموع (4/370) ، مغني المحتاج (1/414) ، الحاوي (3/31) .
والدليل على أنه لا جمعة على هؤلاء : ما رُوي عن جابر عن رسول الله ( أنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا مسافراً أو مملوكاً أو صبيَّاً أو امرأة أو مريضاً؛ فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد" .
أخرجه الدارقطني (2/3) كتاب :الجمعة، باب : من تجب عليه الجمعة، الحديث (1)، البيهقي (3/184) كتاب: الجمعة، باب : من لا تلزمه الجمعة ، وابن عدي في الكامل (6/432) من طريق ابن لهيعة عن معاذ بن محمد= =الأنصاري عن الزبير عن جابر . وقال البيهقي في سننه (3/184) هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد . فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي ( وإن لم يسمع منه . ولحديثه هذا شواهد .
(722) ينظر : بدائع الصنائع (1/602) ، المبسوط (2/25) ، الجوهرة النيرة (1/90) ، تبيين الحقائق (1/222) ، العناية شرح الهداية (2/63) ، البحر الرائق (2/162) ، حلية العلماء (2/271) ، الدرة المضيئة (1/203) ، الإفصاح (1/118) .
(723) ينظر : الحاوي (3/31) .
(724) ينظر : المبسوط (2/25) .
(2/18)
(725) ينظر : الأم (1/156) ، المهذب (1/163) ، المجموع (4/449) ، العزيز في شرح الوجيز (1/263)، بدائع الصنائع (2/587) ، المبسوط (2/25) ، الاختيار (1/82) ، تبيين الحقائق (2/219) ، رؤوس المسائل ،ص (183) ، الدرة المضيئة (1/204) ، حلية العلماء (2/296) ، الإفصاح (1/118) .
(726) أخرجه مالك في الموطأ (1/179) كتاب : العيدين ،باب : الأمر بالصلاة قبل الخطبة، البيهقي (3/123، 124) ، ابن المنذر كما في الأوسط (4/115) . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/58) كأن الرافعي أخذه بالقياس ؛ لأن من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الجمعة فقد ذكر سيف في الفتوح: أن مدة الحصار كانت أربعين يوماً .
(727) ورد في المخطوط (الصلاة) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(728) ينظر : المهذب (1/163) .
(729) ينظر : المبسوط (2/25) .
(730) ينظر : أسنى المطالب (1/485) ، المجموع (8/110) .
(731) النكاح في اللغة : الضم والتداخل، ومنه : نكحتُ البُرَّ في الأرض، إذ حرثتها وبذرته فيها، ونكح المطر الأرض: إذا خالط ثراها .
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة، وعلى العقد مجازاً . قال المطرزي والأزهري : هو الوطء حقيقة، ومنه قول الفرزدق :
إذا سقى الله قوماً صَوْبَ غَادِيَةٍ
التاركين على طُهْرِ نسائهمُ
فلا سَقَى اللهُ أَرْضَ الكُوفَةِ المطرا
والناكحين بشَطَّيْ دِجْلَةَ البَقَرا
واصطلاحاً : عرفه الشافعية بقولهم : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج، وما اشتق منهما .
وعرفه الحنفية بأنه : عقد يفيد ملك المتعة قصداً . (الصحاح (1/413) ، لسان العرب (2/625) ، المصباح المنير (2/965) ، ترتيب القاموس المحيط (1/263) ، تبيين الحقائق (2/94، 95) ، الوجيز (2/3ـ5) ) .
(732) سقط في المخطوط ، والصواب ما أثبته .
(733) الحيف : الظلم . (المغرب ،ص (135) ) .
(734) ينظر : بدائع الصنائع (2/587) .
(2/19)
(735) إذا أقيمت جمعتان والإمام مع الثانية في المسألة قولان: أصحهما كما ذكر النووي أن الجمعة هي السابقة وقال : ممن صححه ابن الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط والرافعي؛ لأنها جمعة وُجِدت شروطها فلا تنعقد أخرى، والسلطان ليس بشرط عندنا في صحة الجمعة ووجه القول الثاني القائل بأن الجمعة الصحيحة هي الثانية أن في تصحيح الأولى افتياتاً على الإمام. وتفويتاً لها على غالب الناس؛ لأن غالبهم يكون مع الإمام .
(المجموع (4/454) ، نهاية المحتاج (2/302)، حاشية الجمل (2/18)) .
(736) ينظر : الأم (1/192) ، المجموع (4/451ـ 456) ، مغني المحتاج (1/420) ، الحاوي (3/63) .
(737) ذكر الكرخي في إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين: أنه لا بأس بأن يجمعوا في موضعين أو ثلاثة عند محمد، هكذا ذكر . ……………………………=
=وعن أبي يوسف روايتان، في رواية قال : لا يجوز إلا إذا كان بين موضعي الإقامة نهر عظيم، كدجلة أو نحوها؛ فيصير بمنزلة مصرين، وقيل: إنما تجوز على قوله إذا كان لا جسر على النهر، فأما إذا كان عليه جسر فلا؛ لأن له حكم مصر واحد، وكان يأمر بقطع الجسر يوم الجمعة حتى ينقطع الفصل .
وفي رواية : قال : يجوز في موضعين إذا كان المِصْر عظيماً، ولم يجز في الثلاث، وإن كان بينهما نهر صغير لا يجوز، فإن أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهما، وعلى الآخرين أن يعيدوا الظهر، وإن أدوها معاً، أو كان لا يدري كيف كان لا تجوز صلاتهم . ورَوى محمد عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجمع في موضعين أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك .
(بدائع الصنائع (1/586ـ 587) ، المبسوط (2/120، 121) ، مجمع الأنهر (1/167) ، تبيين الحقائق (1/218) ، الجوهرة النيرة (1/89) ، درر الحكام (1/138) ، البحر الرائق (2/154) ، الدرة المضيئة (1/205) ، حلية العلماء (2/297) ، الإفصاح (1/120) ) .
(2/20)
(738) بغداذ أم الدنيا وسيدة البلاد، فيها سبع لغات: بغداد، وبغداذ، وبغذاد، ومغداد، ومغداذ، ومغدان، وبغدان، وهي في اللغات كلها تذكر وتؤنث، وكانت في زمن الفرس قرية تقوم بها سوق للفرس، فأغار عليها المثنى في أيام سوقهم، فانتسفها. قال أحمد بن حنبل: بغداد من الصراط إلى باب التين، ثم انتقلت إلى الجانب الشرقي من الشماسية إلى كلواذي. (مراصد الإطلاع (1/209) ) .
(739) في حكم بغداد في الجمعة أربعة أوجه :
أحدها : أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة، وإنما جازت؛ لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه، قال أصحابنا: فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس فيها، ويعسر اجتماعهم في موضع. وهذا الوجه هو الصحيح، وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي .
الثاني إنما جازت الزيادة فيها؛ لأن نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها كبلدين، قاله أبو الطيب بن سلمة، فعلى هذا لا تقام في كل جانب من بغداد إلا جمعة .
والثالث : تجوز الزيادة، وإنما جازت؛ لأنها كانت قرى متفرقة قديمة اتصلت الأبنية فأجرى عليها حكمها القديم، حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد عن أبي عبد الله الزبيري .
قال أصحابنا : فعلى هذا يجوز تعدد الجمعة في كل بلد هذا شأنه.
والرابع : لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد ولا في غيرها، وهذا ظاهر نص الشافعي المذكور، ورجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والمتولي وصاحب العدة، قالوا: وإنما لم ينكره الشافعي على أهل بغداد؛ لأن المسألة اجتهادية، وليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد.
والصحيح : هو الوجه الأول ، وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع، قال إمام الحرمين : طرق الأصحاب متفقة على جواز الزيادة على جمعة ببغداد، واختلفوا في تعليله، والله أعلم .
(المجموع (4/452ـ 453) ) .
(740) ينظر : الحاوي (3/64) ، الدرة المضيئة (1/205) .
(741) ينظر : بدائع الصنائع (1/589 ، 590) .
(2/21)
(742) ورد في المخطوط (الشرع) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(743) من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلاف؛ لأنه مخاطب بالجمعة، فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة ففيه قولان مشهوران : ……………………
قال في القديم : يجزئه؛ لأن الفرض هو الظهر؛ لأنه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات . …
وقال في الجديد : لا تجزئه، ويلزمه إعادتها. وهو الصحيح؛ لأن الفرض هو الجمعة، ولو كان الفرض الظهر والجمعة بدلاً عنه لما أثم بترك الجمعة إلى الظهر كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة .
وقال أبو إسحاق : إن اتفق أهل بلد على فعل الظهر أثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزئهم؛ لأن كل واحد فيهم لا تنعقد به الجمعة، والصحيح: أنه لا يجزئه على قوله الجديد؛ لأنهم صلوا الظهر، وفرض الجمعة متوجه عليهم .
فإن قلنا بالجديد في أصل المسألة ففرض الجمعة باق ويجب عليه حضورها، فإن حضرها وصلاها فذاك، وإن فاتته لزمه قضاء الظهر. وإن قلنا بالقديم فهل يسقط عنه الخطاب بالجمعة فيه طريقان : أحدهما ـ وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ـ : فيه قولان . والثاني ـ وهو الصحيح ، وبه قطع الأكثرون ـ : لا يسقط، بل يبقى الخطاب بوجوب الجمعة ما دامت ممكنة، وإنما معنى صحة الظهر الاعتداد بها حتى لو فاتت الجمعة أجزأته الظهر .
هذا كله إذا صلى الظهر قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية، فلو صلاها بعد رفع رأسه من ركوع الثانية وقبل سلامه فطريقان حكاهما صاحبا "الشامل" و"المستظهري" : أحدهما : صحتها قطعاً؛ لأن الجمعة فاتت . وأصحهما : طرد القولين الجديد والقديم . قالا : وهو ظاهر نص الشافعي؛ لأنه لا يتحقق فواتها إلا بسلام الإمام؛ لاحتمال عارض بها، فيجب استئنافها . ولو اتفق أهل البلد على ترك الجمعة وصلوا الظهر فالفوات في حقهم إنما يتحقق بخروج الوقت أو ضيقه ، بحيث لا يسع ركعتين . (المهذب (1/153) ، المجموع (4/363، 364) ) .
(2/22)
(744) ينظر : المهذب (1/153) ، المجموع (4/363) ، الحاوي (3/32)، المبسوط (2/32) ، تبيين الحقائق (1/222)، البحر الرائق (2/164) ، بدائع الصنائع (1/580) ، مجمع الأنهر (1/170) ، شرح منية المصلى ،ص (562) ، حلية العلماء (2/267) .
(745) اليمين : لغة القوة وشرعاً تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى أو التعليق ، واليمين منعٌ ، أو حث ٌ أو تصديق ، فالمنع إن خَرجت . والحث إن لم تَخرُجي . والتصديق إن لم يكن هذا ، واليمين اليد اليمنى لأنهم كانوا إذا تحلفوا تصافحو بالأيمان . تأكيداً لما عقدوا . ( أنيس الفقهاء ، ص (171) ، تحرير ألفاظ التنبيه ، ص(266) ) .
(746) ينظر : الحاوي (3/32، 33) .
(747) ينظر : المبسوط (2/122) .
(748) ينظر : الحاوي (3/32) .
(749) ينظر : المبسوط (2/122) .
(750) ورد في المخطوط ( قضاه ) زلعل الصواب ما أثبته لتستقيم به العبارة .
(751) ينظر : المهذب (1/153) .
(752) ساقطة من المخطوط ولعل والصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(753) ينظر : الحاوي (3/32 ، 33) .
(754) العذر لغة : هو الحجة التي يعتذر بها، والجمع أعذار، يقال : لي في هذا الأمر عذر، أي: خروج من الذنب، وفي المصباح : عذرته عذراً من باب ضرب: رفعت عنه اللوم، فهو معذور أي: غير ملوم .
( لسان العرب (4/2854) ، المصباح المنير(2/398)) .
والمعنى اللغوي مطابق للمعنى الاصطلاحي عند العلماء .(مغني المحتاج (1/282) ) .
(755) ينظر : الأم (1/190) ، المجموع (4/360ـ362)، مغني المحتاج (1/417، 418)، المبسوط (2/32) ، بدائع الصنائع (1/580، 581) ، الهداية ومعه شرح فتح القدير (2/64) ، تبيين الحقائق (1/222) ، الدرة المضيئة (1/206)، حلية العلماء (2/267) .
(756) ينظر : المهذب (1/153) .
(757) ينظر : المبسوط (2/32) .
(758) ينظر : المهذب (1/153) .
(2/23)
(759) ينظر : الأم (1/190) ، المجموع (4/360، 361) ، مغني المحتاج (1/417) ، الحاوي (3/33) ،المبسوط (2/35، 36) ، بدائع الصنائع (1/605) ، الهداية ومعه شرح فتح القدير (2/65) ، تبيين الحقائق (1/222) ، ، الدرة المضيئة (1/206)، حلية العلماء (2/266، 267) .
(760) ينظر : الدرة المضيئة (1/206) .
(761) ينظر : م.ن .
(762) وردت في المخطوط (إظهارها ) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(763) ينظر : الأم (1/189) ، المجموع (4/364، 365) ، مغني المحتاج (1/417) .
والأعذار المبيحة لترك الجمعة تبيح تركها سواء كانت قبل زوال الشمس أم حدثت بعده، إلا السفر ففيه صور:
إحداها : إذا سافر قبل الفجر جاز بلا خلاف بكل حال .
الثانية: أن يسافر بعد الزوال، فإن كان يصلي الجمعة في طريقه بأن يكون في طريقه موضع يصلى فيه الجمعة، ويعلم أنه يدركها فيه جاز له السفر، وعليه أن يصليها فيه، وهذا لا خلاف فيه، وإن لم يكن في طريقه موضع يصلي فيه الجمعة، فإن كان عليه ضرر في تأخير السفر بأن تكون الرفقة الذين يجوز لهم السفر خارجين في الحال، ويتضرر بالتخلف عنهم، جاز السفر؛ لأنه ينقطع عن الصحبة؛ فيتضرر، وإن لم يخف الفوت لم يجز أن يسافر بعد الزوال؛ لأن الفرض= =قد توجه عليه ؛ فلا يجوز تفويته بالسفر، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. الثالثة: أن يسافر بين الزوال وطلوع الفجر، فحيث جوزناه بعد الزوال فهنا أولى، وإلا فقولان مشهوران : القديم : يجوز ؛ لأنه لم تجب ؛ فلا يحرم التفويت ، نص عليه في القديم .الجديد : لا يجوز، وهو الأصح؛ لأنه وقت لوجوب التسبب . المجموع (4/365)) .
(764) ينظر : المبسوط (1/249) ، بدائع الصنائع (1/588) ، شرح فتح القدير (2/62) ، الدرة المضيئة (1/220، 221) ، حلية العلماء (2/268) .
(2/24)
(765) غزوة مؤتة : كانت في جمادى الآخرة من السنة الثامنة من الهجرة وكانت بالشام وعلى رأسها زيد بن حارثة رضي الله عنه. (الدرر في اختصار المغازي والسير ،ص (222) ، السيرة النبوية (4/241)) .
(766) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو الأنصاري، يكنى أبا محمد، وقيل : رواحة، وقيل : عمرو. شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والحديبية والمشاهد كلها مع رسول الله ( إلا الفتح وما بعده؛ لأنه قتل قبله وكان عبد الله أول خارج إلى الغزو وآخر قافل. (الإصابة (4/72) ، أسد الغابة (3/235) ) .
(767) الغدوة : المرة من الغدو، وهو سير أول النهار نقيض الرواح . (النهاية في غريب الحديث (3/346) ) .
(768) أخرجه الترمذي (1/531) كتاب:الجمعة باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة ،حديث (527) ، أحمد (1/224، 256) من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بنحوه .وقال الحافظ في التلخيص (2/132) . وفيه الحجاج بن أرطأة وأعله الترمذي بالانقطاع، وقال البيهقي: انفرد به الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف . وأصله في الصحيحين من طرق أخرى .
(769) هو الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي، أبو أرطأة الكوفي القاضي. ولي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال، وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ومكحول، ولم يسمع منهما، وإنما يعيب الناس منه التدليس .وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق، ليس بالقوي، وقال خليفة: مات بالري . وقال ابن حبان : تركه ابن المبارك وابن مهدي ويحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل . (تهذيب التهذيب (2/196) ، تاريخ البخاري الكبير (2/378) ، سير أعلام النبلاء (7/68) ) .
(2/25)
(770) هو الحكم بن عُتَيْبَة الكندي مولاهم، أبو محمد ، ويقال: أبو عبد الله، ويقال : أبو عمرو، الكوفي، وليس هو الحكم بن عتيبة بن النهاس. قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة ، وزاد النسائي: ثبت. وذكر ابن منجويه أنه ولد سنة (50) خمسين، وقيل: إنه مات سنة (113) مائة وثلاث عشرة، واختلفوا في سنة وفاته .
وقال ابن سعد : كان ثقة ، فقيهاً ، عالماً رفيعاً، كثير الحديث، وقال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم من حديث مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدها يحيى القطان: حديث الوتر، القنوت، عزمة الطلاق، جزاء الصيد، الرجل يأتي امرأته وهي حائض . (تهذيب التهذيب (2/432) ، طبقات بن سعد (6/226) ، الثقات (4/144) ) . ……
(771) هو مِقسم بن بجرة ـ بكسر أوله ـ ويقال له : بن نجدة، أبو القاسم، ويقال : أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له : مولى ابن عباس؛ للزومه له .قال أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به، وذكره في "الطبقات" بقوله : كان كثير الحديث ضعيفاً، وقال ابن حزم: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: أجمعوا على أنه توفي سنة (101) إحدى= =ومائة: (تهذيب التهذيب (10/288) ، تاريخ البخاري الكبير (8/33) ، الجرح والتعديل (8/1889) ، الكاشف (3/172) ) .
(772) ينظر : الحاوي (3/35) ، والقول الثاني ـ وهو قوله في الجديد ـ : لا يجوز إنشاء السفر فيه حتى تُصلَّى الجمعة .
(773) سنن البيهقي ، (3/187ـ 188) كتاب : الجمعة ، باب : من قال لا تحبس الجمعة عن سفر، وقال البيهقي : وهذا منقطع ،مصنف عبد الرزاق (3/251) كتاب : الجمعة، باب : السفر يوم الجمعة ،حديث (5540) . ينظر : نصب الراية (2/200)، وتلخيص الحبير (2/132) .
(774) ينظر : التخريج السابق .
(775) ينظر : منية المصلى ،ص (565) .
(776) ينظر : الحاوي (3/35) .
(777) ينظر : البحر الرائق (2/151) .
(2/26)
(778) هناك أشهر قد حددها الشرع وهي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة ، جعلها لأداء أركان الحج لا تصح في غيرها فالوقوف بعرفة قد حدد له الشرع زماناً وهو التاسع من ذي الحجة . (حاشية الباجوري (1/537)) .
(779) ينظر : منية المصلى ،ص(565) .
(780) الخطبة ـ بضم الخاء ـ لغة : الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جمعاً من الناس لإقناعهم. (دستور العلماء (2/86) ، تهذيب اللغات (3/92) ، كشاف الاصطلاحات (2/175) ، المعجم الوسيط (1/243) ) .
(781) قال في الجديد:لا تصح من غير طهارة؛ لأنه ذِكْرٌ شَرْطٌ في الجمعة، فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الإحرام،وهو الصحيح
وقال في القديم : تصح من غير طهارة؛ لأنه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة، بل يستحب . =
=قال الإمام النووي : أطلق الجمهور القولين في اشتراط طهارة الحديث .
وقال البغوي : القولان في الطهارة عن الحدث الأصغر، فإن خطب جنباً لم تصح، قولاً واحداً؛ لأن القراءة في الخطبة واجبة، ولا تحسب قراءة الجنب .
وصرح المتولي والرافعي في "المحرر" بجريان القولين في المحدث والجنب ، وهذا هو الصواب.
(المجموع (4/385) ، مغني المحتاج (1/431) الحاوي (3/58) ، ) .
(782) ينظر : المبسوط (2/26) ، بدائع الصنائع (1/591) ، الهداية ومعه شرح العناية (2/59)، تبيين الحقائق (1/220) ، الدرة المضيئة (1/207) ، حلية العلماء (2/277) .
(783) ورد في المخطوط ( فأشبه ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(784) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/147) ، وعزاه لابن حزم من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي (3/196) كتاب : الجمعة ، باب:وجوب الخطبة من قول سعيد بن جبير ومن قول مكحول نحوه .
(785) ورد في المخطوط (عليها) ولعل الصواب ما أثبته .
(786) ينظر : البحر الرائق (2/159) .
(2/27)
(787) ينظر : الأم (1/199) ، المجموع (4/383) ، مغني المحتاج (1/429) ، المبسوط (2/26) ، بدائع الصنائع (1/592) ، الهداية ومعه شرح العناية (2/58) ، تبيين الحقائق (1/220) ، الدرة المضيئة (1/207) ، حلية العلماء (2/276) ، رؤوس المسائل ،ص (184) .
(788) وردت في المخطوط ( لأنه ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(789) ورد في المخطوط ( فيه ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(790) ينظر : الحاوي (3/45) .
(791) ينظر : م . ن .
(792) وقال الماوردي : فأما الجواب عن قياسه على الأذان: فالمعنى : أنه لما لم يكن واجباً لم يكن القيام فيه واجباً، ولما وجبت الخطبة وجب القيام فيها. الحاوي (3/46) .
(793) ينظر : الأم (1/199) ، المجموع (4/383) ، مغني المحتاج (1/429) ، المبسوط (2/26) ، بدائع الصنائع (1/591) ، شرح العناية (2/58) ، تبيين الحقائق (1/220) ، الدرة المضيئة (1/212) ، حلية العلماء (2/276) .
(794) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة، ويقال : عائذ بن الأسود الكندي أو الأزدي. وقيل: هو كناني ثم ليثي، وقيل : هذلي، يعرف بابن أخت النمر، والنمر خال أبيه، وهو النمر بن جبل، له ولأبيه صحبة. ولد في السنة الثانية للهجرة، وروى عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أحاديث، وعن أبيه، وجماعة من الصحابة، وقال أبو نعيم : مات سنة (82) اثنتين وثمانين، وقيل غير ذلك .
(الإصابة (2/12) ، أسد الغابة (2/401) ) .
(2/28)
(795) أخرجه الطبراني في الكبير (7/178) ، حديث (6661) ، من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد أن النبي ( كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. قال الهيثمي في المجمع (2/187) : وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وجاء بلفظ آخر : أخرجه البخاري (2/12) كتاب : الجمعة، باب : الخطبة قائماً حديث (920) ، مسلم (2/589) ، كتاب : الجمعة، باب : ذكر الخطبتين قبل الصلاة . حديث (861)، من طريق نافع عن ابن عمر قال : كان النبي ( يخطب قائماً، ثم يقعد ، ثم يقوم، كما تفعلون الآن.
(796) ورد في المخطوط ( لأنه ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.
(797) ورد في المخطوط ( فأشبه ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.
(798) ينظر : الحاوي (3/45) .
(799) أخرج طرفه الأول أحمد (1/256 ـ 257) عن ابن عباس عن النبي ( أنه كان يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يقعد ، ثم يقوم فيخطب .
(800) هو الحسن بن عمارة المضرب ـ بضم الميم وفتح الضاد وكسر المشددة ـ البجلي مولاهم، الكوفي، أبو محمد. كان على قضاء بغداد في خلافة المنصور. وقال أبو بكر المروزي عن أحمد: متروك الحديث، وكذا قال أبو طالب عنه. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال مرة: ضعيف. وقال مرة: ليس حديثه بشيء، وقال يعقوب بن أبي شيبة وغيره: مات سنة (153) ثلاث وخمسين ومائة . (تهذيب التهذيب (2/304) ، تاريخ البخاري الكبير (2/303) ، الكاشف (1/225) .
(801) ينظر : الحاوي (3/46) .
(802) ينظر : م . ن .
(803) ينظر : م . ن .
(804) ينظر : المبسوط (2/24) .
(805) ينظر : الحاوي (3/45) .
(806) ينظر : الأم (1/202) ، المجموع (4/385، 386) ، مغني المحتاج (1/426، 427)، المبسوط (2/26) ، بدائع الصنائع (1/590) ، شرح العناية (2/59) ، تبيين الحقائق (1/220) ، الدرة المضيئة (1/210، 211)، حلية العلماء (2/277) .
(807) ينظر : الحاوي (3/57) .
(2/29)
(808) هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين العنسي، أبو اليقظان. وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأمه : سمية أول من استشهد في سبيل الله، وهو ممن عُذب في الله، اختلف في هجرته إلى الحبشة، وشهد بدراً وأحداً. وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام، واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة، وصحب عليّاً ـ رضي الله عنهما ـ وشهد معه الجمل وصفين وقتل يوم صفين، وكان عمره (94) أربعاً وتسعين سنة، وقيل : (93) ثلاثاً وتسعين، وقيل : (91) إحدى وتسعين سنة .
(الاستيعاب (3/227) ، تهذيب التهذيب (7/408) ، الثقات (3/302) ) .
(809) تنفس : أدخل النفس إلى رئتيه وأخرجه منهما . (المعجم الوسيط (2/940) ) .
(810) مئنة : أي : إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له.
(النهاية في غريب الحديث (4/290) ) .
(811) أخرجه مسلم (2/594) ، كتاب : الجمعة ، باب : تخفيف الخطبة ،حديث (869) .
(812) ارتج : تحرك واهتز وارتج في الكلام اختلط والتبس. (المعجم الوسيط (1/329) ) .
(813) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/215) كتاب : الصلاة ، باب : الجمعة ، أثر (276) وذكره من غير إسناد فقال : رُوي عن عثمان أنه صعد المنبر فأرتج عليه فقال : الحمد لله إن أول كل مركب صعب وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى قائل وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهها ويعلم الله إن شاء الله . وقال الزيلعي في نصب الراية (2/197) غريب واشتهر في الكتب .
(814) ينظر : الحاوي (3/56) .
(815) ينظر : الحاوي (3/57) .
(816) ينظر : م . ن .
(817) الوعظ يقال : وَعَظَهُ يَعِظَهُ وَعّظا نصحه وذَكَّرَه بالعواقب، وأمره بالطاعة ووصاه بها. (المعجم الوسيط (2/1043) .
(818) ذَكّرَ الناس : وَعَظَهمْ . (المعجم الوسيط (1/313) .
(2/30)
(819) هو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم، أبو محمد الجندي، نزيل مكة، وأحد الفقهاء والأئمة، قال ابن سعد: كان ثقة، عالماً، كثير الحديث، انتهت إليه الفتوى بمكة . وقال أبو حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء .
(تهذيب الكمال (20/69) ، وطبقات ابن سعد (2/386) ) .
ولم أقف على المسألة في مراجع الأحناف التي بين يدي .
(820) ينظر : الحاوي (3/57) .
(821) المنبر : مرقاة يرتقيها الخطيب أو الواعظ في المسجد . (المعجم الوسيط (2/897) ) .
(822) ينظر : الأم (1/200) ، المجموع (4/396ـ 398) ، مغني المحتاج (1/432) ، الدرة المضيئة (1/213) ، حلية العلماء (2/278) .
(823) دنا : قرب . (المعجم الوسيط (1/299) .
(824) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/253) ، ومن طريقه البيهقي (3/205) ، عن عيسى بن عبدالله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر ... الحديث. وذكره الحافظ في التلخيص (2/126) ونقل تضعيف ابن عدي وابن حبان له، ثم ساقه عن الشعبي بنحوه مرسلاً.
(825) ينظر : الحاوي (3/53) .
(826) ينظر : المبسوط (2/27) .
(827) المنارة : المئذنة . (المعجم الوسيط (1/962) .
(828) ينظر : الحاوي (3/52، 53) .
(829) ورد في المجموع (4/393) ، مغني المحتاج (1/492، 430) : ينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له، وينصتوا، والاستماع : هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم، والإنصات: هو السكوت، وهل يجب الإنصات ويحرم الكلام؟ فيه قولان مشهوران : أحدهما ـ وهو نصه في القديم و"الإملاء" من الجديد ـ : يجب الإنصات ويحرم الكلام . …والثاني وهو الجديد : يستحب الإنصات ولا يجب، ولا يحرم الكلام، وهذا هو الأصح.
(الأم (1/201) ، المجموع (4/493، 494) ، الحاوي (3/60) ،مغني المحتاج (1/429، 430)) .
(830) ينظر : المبسوط (2/27 ، 28) ، الهداية (2/67)، ومعه شرح العناية (2/68)، تبيين الحقائق (1/223)، الدرة المضيئة (1/213، 215) .
(2/31)
(831) أخرجه البخاري (12/195) ، كتاب : الأدب، باب : علامة الحب في الله عز وجل حديث (6171) ومسلم (4/2033) كتاب : البر والصلة، باب : المرء مع من أحب ،حديث (2639) .
(832) أخرجه البخاري (2/302) كتاب : الجمعة، باب : فضل الغسل يوم الجمعة ،حديث (878) ، مسلم (2/580) ، كتاب : الجمعة ،حديث (845) .
(833) ينظر : الحاوي (3/43) .
(834) ينظر : الحاوي (3/60) ، المبسوط (2/26) .
(835) أخرجه البخاري (3/79) كتاب : الجمعة، باب : الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ،حديث (934) ، مسلم (2/583) كتاب : الجمعة، باب : في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة ،حديث (851) .
(836) ينظر : النهاية في غريب الحديث (4/257) .
(837) أخرجه ابن ماجه (2/310) كتاب : إقامة الصلاة، باب : ما جاء في الاستماع للخطبة ، حديث (1111) وقال الألباني في إرواء الغليل (3/80): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في الموضع السابق .
(838) الإجماع : يطلق في اللغة على : العزم والاتفاق. (الصحاح للجوهري (3/1199)) .
وفي اصطلاح العلماء على : اتفاق مجتهدي أمة محمد ( بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور .
(جمع الجوامع (2/176)) .
(839) ينظر : الحاوي (3/42) .
(840) ينظر : منية المصلى ،ص (560ـ 561) .
(841) ينظر : الحاوي (3/42ـ 43) .
(842) ينظر : البحر الرائق (2/167) .
(843) ينظر : الأم (1/203)، المجموع (4/430) ، مغني المحتاج (1/429، 430)، المبسوط (2/28)، بدائع الصنائع (1/592، 593) ، الهداية ومعه شرح العناية (2/67) ، تبيين الحقائق (1/223) ، الدرة المضيئة (1/215، 216) .
(2/32)
(844) أخرجه الترمذي (1/522) أبواب:الجمعة ،باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر ،حديث (517) وأبو داود (1/361) كتاب : الصلاة ، باب : الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر ،حديث (1120) ، ابن ماجه (2/314) كتاب : إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر ، حديث (1117)، النسائي (3/110) كتاب : الجمعة ، باب : الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر .
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول:
وهِم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال : أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي ( فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم .وجرير بن حازم ربما يهِم في الشيء وهو صدوق . وقال الألباني في إرواء الغليل (3/77) سنده صحيح وقد أعل بما لا يقدح كما بينه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي .
(845) أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو كما في مجمع الزوائد (2/184) وفي إسناده أيوب بن نهيك، قال الهيثمي عنه : وهو متروك، ضعفه جماعة . وأخرجه البيهقي (3/193) كتاب : الجمعة ، باب : الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام. من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة ـ يعني يقطع الصلاة ـ وكلامه يقطع الكلام" . وقال : هذا خطأ فاحش؛ فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع .
(846) ورد بالمخطوط (لأنه ) ولعل الصحيح ماأثبته لتستقيم العبارة .
(847) ينظر : المهذب (1/160) .
(848) ينظر : الأم (1/197، 198) ، المجموع (4/427) ، مغني المحتاج (1/430)، الحاوي (3/39) ، المبسوط (2/29)، بدائع الصنائع (1/592، 593) ، الهداية (2/67) ، تبيين الحقائق (1/223)، الدرة المضيئة (1/216) .
(2/33)
(849) هو سليك بن عمرو أو ابن هدبة الغطفاني. وقع ذكره في الصحيح من حديث جابر، وهو في البخاري مبهم. ووردت له روايات عند مسلم وأبي داود والنسائي .
(الإصابة (3/138) ، أسد الغابة (2/539) ، الثقات (3/179)، تجريد أسماء الصحابة (1/235) ) .
(850) يتجوز : أي : يخفف فيها ويسرع .
(النهاية في غريب الحديث (1/315) ) .
(851) أخرجه البخاري (2/495) ، كتاب : الجمعة، باب : إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، حديث (930)، مسلم (2/596)،كتاب : الجمعة، باب : التحية والإمام يخطب ،حديث (875) .
(852) ينظر : الحاو ي(3/40) .
(853) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/447ـ 448) كتاب : الصلوات ، باب : من كان يقول إذا خطب الإمام فلا تصل ، حديث (5167) بنحوه .
(854) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي، أبو عبد الملك المدني، لا يصح له سماع. روى عن عثمان وعلي. وروى عنه ابنه عبد الملك . استولى على مصر والشام ومات بدمشق سنة خمس وستين .
(تهذيب الكمال (27/387)، تهذيب التهذيب (10/91)، تجريد أسماء الصحابة (2/764) ) .
(855) أخرجه ابن ماجه (2/311) كتاب : إقامة الصلاة ، باب : ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ، حديث (1113) ، الترمذي (1/517) أبواب الجمعة ، باب : ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ، حديث (510، 511) . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
(856) ينظر : الحاوي (3/39) .
(857) ينظر : المبسوط (2/29) .
(858) قال النووي في "المجموع" : فإن قلنا : يستحب الإنصات، ردَّ السلام، وشمّت العاطس، وإن قلنا: يجب الإنصات، لم يرد السلام، ولم يشمت العاطس؛ لأن المسلِّم سلَّم في غير موضعه فلم يرد عليه، وتشميت العاطس سنة فلا يترك له الإنصات الواجب، ومن أصحابنا من قال: لا يرد السلام؛ لأن المسلِّم مفرِّط .
(الأم (1/203) ، المجموع (4/430) ، مغني المحتاج (1/430)) .
(2/34)
(859) الإشغاب : يقال : شغب القوم : أثار جلبة .(المعجم الوسيط (1/486) ) .
(860) ساقطة من المخطوط ولعل الصحيح ما أثبت ليستقيم المعنى .
(861) قال النووي في "المجموع" : هل يجب الإنصات ؟ فيه قولان : أحدهما : يجب ؛ لما روى جابر من حديث أُبي السابق.
والثاني : يستحب وهو الأصح؛ لما روى أنس من حديث الرجل الذي يسأل : متى الساعة ؟ السابق .
(الأم (1/203) ، المجموع (4/429، 430) ) .
(862) ينظر : المهذب (1/160) .
(863) ينظر : الأم (1/205) ، المجموع (4/402، 403) ، مغني المحتاج (1/433، 434) ، الحاوي (3/47) ، المبسوط (2/36) ، بدائع الصنائع (1/603) ، حلية العلماء (2/281).
(864) هو عبيد الله بن أبي رافع المدني، مولى النبي ( ، وقال أبو حاتم والخطيب: ثقة ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث . (تهذيب التهذيب (7/10)، تهذيب الكمال (19/34) ) .
(865) الكوفة : البلدة المعروفة ، مصَّرها عمر بن الخطاب، واختلف في سبب تسميتها بذلك، فقيل: لاستدارتها، تقول العرب : رأيت كوفانا وكوفا، للراحلة المستديرة، وقيل : سميت : كوفة؛ لاجتماع الناس؛ من قول العرب: تكوف الرمل، إذا ركب بعضه بعضاً، وقيل: لأن طينها خالطه حصى، وكل ما كان كذلك فهو كوفة .
(تهذيب الأسماء واللغات (3/125)، مراصد الإطلاع (3/1187) ) .
(866) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ( 2/52 ) ، المنتقى (1/83 ) .
(867) أخرجه مسلم (2/597)كتاب : الجمعة، باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة ،حديث (877).
(868) ساقط من المخطوط ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(869) أخرجه مسلم ، ( 2/597) في الموضع السابق .
(870) ينظر : الحاوي (3/47) .
(871) ينظر : بدائع الصنائع (1/603) .
(872) ينظر : الحاوي (3/47) .
(873) قال النووي في "المجموع" : إن زال الزحام وأدرك الإمام راكعاً ففيه قولان :
(2/35)
أحدهما : يشتغل بقضاء ما فاته ثم يركع؛ لأنه شارك الإمام في جزء من الركوع، فوجب أن يسجد كما لو زالت الزحمة فأدركه قائماً .
والثاني : يتبع الإمام في الركوع؛ لأنه أدرك الإمام راكعاً ، فلزمه متابعته كمن دخل في صلاة والإمام فيها راكع .
(الأم (1/206) ، المجموع (4/434) ، مغني المحتاج (1/448) ،الحاوي (3/22)) .
(874) ينظر :المبسوط (2/118)،الهداية ومعه شرح العناية (2/65، 66) تبيين الحقائق (1/222)،حلية العلماء (2/290) .
(875) ينظر : الحاوي (3/23) .
(876) هناك سقط في المخطوط حيث كتبت : "كما زالت" ، ولعل الصحيح ما أثبته .
(877) الانكسار عند الأكثرين من الأصوليين والجدليين عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار؛ بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذُه في حد العلة. ومنهم من فسره بأنه يستدل بعلة على حكم يوجد معنى تلك العلة في موضع آخر، ولا يوجد معها ذلك الحكم .
(البحر المحيط (5/278) ، الأحكام في أصول الأحكام (3/39) ) .
(878) ينظر : الحاوي (3/24) .
(879) ينظر : الأم (1/194) ، المجموع (4/377ـ 381) ، الحاوي (3/48) ،مغني المحتاج (1/419) ، المبسوط (2/33) ، بدائع الصنائع (1/578 ، 579) ، الهداية وشرح العناية (2/56) ، تبيين الحقائق (1/219) الدرة المضيئة (1/217، 218) ، حلية العلماء (2/273) .
(880) ينظر : الحاوي (3/49) .
(881) ورد في المخطوط ( فهي ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.
(882) ومن أدرك الإمام في ركوع الركعة الثانية أو قبل هذا الركوع فقد أدرك صلاة الجمعة ، وعليه أن يكمل ما فاته من الصلاة بعد تسليم الإمام ، أما إذا أدركه بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية أو أدركه في سجودها ، أو في جلوس التشهد فلا يعتبر مدركاً لصلاة الجمعة وصلاها ظهراً . ( المجموع (4/432) ) .
(2/36)
(883) ينظر: الأم (1/206)، المجموع (4/431)، الحاوي (3/50)، مغنى المحتاج (1/444)، المبسوط (2/35)، بدائع الصنائع (1/599، 600)، الهداية وشرح العناية (2/65، 66) تبيين الحقائق (1/222)، الدرة المضيئة (1/219).
(884) أخرجه ابن ماجه (2/317)، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ، حديث (1121)، النسائي (3/112) كتاب: الجمعة، باب:من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، ابن خزيمة (3/173) كتاب : الجمعة ، باب : المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام ،حديث (1850)، (1851)، من طرق عن أبي هريرة، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/84) وقال: قوله (الجمعة) شاذ والمحفوظ: الصلاة. ونقل الحافظ في تلخيص الحبير (2/85) عن ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث إنما المتن : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " . وذكر الدرا قطني الإختلاف في علله . والله أعلم .
(885) ينظر: الحاوى (3/22).
(886) ينظر: الحاوى (3/50). وقال أبو حنيفة من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة ، فيصلي بعد سلام الإمام ما فاته وهي ركعتان ، ثم يسلم وبهذا تتم صلاة الجمعة .كما في المجموع (4/432) .
(887) ينظر: الحاوى (3/22).
(888) ينظر: الحاوى (3/50).
(889) ينظر: الحاوى (3/50، 51).
(890) الصلاة في اللغة: الدعاء، يقال: صلى صلاة. وهي العبادة المخصصة المبينة حدود أوقاتها في الشريعة وهي الرحمة. والصلاة مشتقة من الصلوين وهما عرقان في جانب الذنب وعظمان ينحنيان في الركوع والسجود.
وشرعاً: الأركان المعهودة المقصودة، قال الجوهري - رحمه الله -: الصلاة من الله رحمة.
(المعجم الوسيط (1/522)، تحرير ألفاظ التنبيه ، ص(49)، أنيس الفقهاء ،ص(67، 68)، مغنى المحتاج (1/120)، فتح القدير (1/191).
والخَوفُ في اللغة: الفزع، يقال: خافه يخافه، خوفاً ومُخَاوفة، ومنه التَخويف والإخَافة والتَخوّف، والنعت خائف، وهو الفزع.
(2/37)
والخَوفُ: انفعال في النفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب. والخوف يرد بمعنى القتال؛ كما في التنزيل العزيز ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ( الأحزاب:19 .
(لسان العرب (2/1290)، المعجم الوسيط (1/262)، الصحاح (4/61) ) .
(891) الطائفة في الأصل: الجماعة من الناس والقطعة من الشيء وتطلق على الواحد فصاعداً. (عمدة الحفاظ (2/491)).
(892) ينظر: الأم (1/210)، المجموع (4/290، 292)، مغنى المحتاج (1/451، 452)، المبسوط (2/46، 47)، بدائع الصنائع، (1/556)، شرح فتح القدير (2/96، 97)، تبين الحقائق (1/231، 232)، الدرة المضيئة (1/222، 223)، حلية العلماء (2/246).
(893) هو :صالح بن خوات - بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو فمثناة فوقية - الأنصاري المدني، تابعي مشهور سمع جماعة من الصحابة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له الجماعة حديث صلاة الحرب، وقال ابن سعد: قليل الحديث.…(تهذيب التهذيب (4/387) تهذيب الكمال (13/36)، تقريب التهذيب (1/359).
(894) ذات الرقّاع: قيل: هو اسم شجرة سميت الغزوة به، وقيل: لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق، وقيل: سميت برقاع كانت في ألويتها. والأصح أنه موضع. وقال في "المغنى": سميت باسم جبل فيه بياض وسواد ويقال له: الرقاع، وقيل غير ذلك.وكانت بنجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة بن غطفان .وقيل أنها كانت في شوال سنة أربع للهجرة . (تهذيب الأسماء واللغات (3/113)، مراصد الاطلاع (2/624)، مغنى المحتاج (1/452)، البداية والنهاية (4/83)) .
والحديث أخرجه البخاري (4/1513) كتاب : المغازي ، باب : غزوة ذات الرقاع ، حديث (3900) ، مسلم (1/575) كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ، باب : صلاة الخوف ، حديث (842) .
(2/38)
(895) أخرجه البخاري (1/319) أبواب صلاة الخوف ، باب : صلاة الخوف وقوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض ..." حديث (900) ، مسلم (1/574) كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ، باب : صلاة الخوف ، حديث (839) .
(896) النساء: 102.
(897) النساء: 102.
(898) ينظر: الحاوى (3/79، 80).
(899) ساقطة من المخطوط ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(900) ساقطة من المخطوط ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.
(901) ينظر : بدائع الصنائع (2/557)، الحاوى (3/79).
(902) قال الشيرازي في "المهذب": إن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه فإن كان لعذر لم تبطل صلاته، وإن كان لغير عذر ففيه قولان: أحدهما: تبطل؛ لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى كالظهر والعصر.
والثاني:يجوز: وهو الأصح؛ لأن الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائماً ثم قعد.
وقال النووي: وإن نوى مفارقته وأتم صلاته منفرداً بانياً على ما صلى مع الإمام فالمذهب وهو نصه في الجديد صحت صلاته مع الكراهة. وفيه قول ثان: أنها لا تبطل مطلقاً. حكاه الخراسانيون وقول ثالث قديم: تبطل إن لم يكن له عذر وإلا فلا. قال إمام الحرمين: والأعذار كثيرة وأقرب معتبر أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة .
(المهذب (1/135)، المجموع (4/143، 144) مغنى المحتاج (1/391)).
(903) الكلمة مكررة في المخطوط .
(904) ينظر: الحاوى (3/81، 82).
(2/39)
(905) قال الشيرازي في المهذب ، وقال النووي في المجموع: إنه يجوز أن يصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ويجوز عكسه وأيهما أفضل؟ فيه طريقان: المشهور: قولان (أصحهما) أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. (والثاني) عكسه. وبه قال أبو حنيفة. وغيره. (والطريق الثاني) بالأولى ركعتين - قولاً واحداً - نقله الشيخ أبو حامد عن عامة الأصحاب فإن قلنا بالأولى: ركعة فارقته إذا قام إلى الثانية وأتمت لنفسها. وإن قلنا بالأولى: ركعتين جاز أن ينتظرهم في التشهد الأول. وجاز في قيام الثالثة. وأيهما أفضل؟ فيه قولان (أصحهما) باتفاقهم الانتظار في القيام. أم لا يقرأ ويشتغل بالذكر؟ فيه خلاف. ولا خلاف أن الطائفة الأولى لا تفارقه إلا بعد التشهد لأنه موضع تشهدهم. وهل تفارقه الطائفة الثانية عقب سجوده في الثالثة؟ أم عقب التشهد؟ فيه خلاف. وكذا الخلاف في أنه بتشهد في حال انتظارهم. قال أصحابنا: إذا قلنا ينتظرهم في التشهد انتظرهم حتى يحرموا خلفه ثم يقوم مبكراً. قال الشيخ أبو حامد وغيره: أو يكبرون متابعة له. قالوا: وإنما قلنا ينتظرهم جالساً حتى يحرموا ليدركوا معه الركعة من أولها كما أدركتها الطائفة الأولى من أولها. (الأم (1/213)، المهذب (1/148)، المجموع (4/299، 300)، الحاوى (3/83)، مغنى المحتاج (1/453)).
(906) المبسوط (2/48)، بدائع الصنائع، (1/558)، الهداية ومعه شرح العناية (2/99) تبيين الحقائق (2/232، 233)، حلية العلماء (2/249، 250).
(907) ليلة الهرير: من ليالي صفين، قتل فيها ما يقرب من سبعين ألف قتيل. (تاج العروس (14/430) ولسان العرب (6/4650)).
(908) علقة البيهقي (3/252)، كتاب: صلاة الخوف ، باب : الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/157) قال الشافعي: وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، وذكره الألباني في إرواء الغليل (3/42) .
(909) ينظر: الحاوى (3/83).
(2/40)
(910) ينظر: م .ن .
(911) ينظر: الأم (1/215، 216) المجموع (4/306)، مغنى المحتاج (1/450) ،الحاوى (3/78)، المبسوط (2/47)، بدائع الصنائع (1/557)، شرح فتح القدير (2/98)، تبيين الحقائق (1/232)، الدرة المضيئة (1/223، 224)، حلية العلماء (2/252، 253).
(912) ساقطة من المخطوط والصواب ما أثبته.
(913) أخرجه مسلم (1/574)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف ،حديث (840).
(914) أي: قوله تعالى: ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( ( النساء :102 .
(915) المقصود آية النساء 102 والحديث الذي رواه جابر.
(916) قال الشيرازي في "المهذب": قال أبو إسحاق المروزى: فيه قولان.
…أحدهما: يجب؛ قوله عز وجل: ( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( النساء:102 . فدل على أن عليهم جناحاً إذا وضعوا من غير أذى ولا مرض .
…والثاني: لا يجب؛ لأن السلاح إنما يجب حمله للقتال، وهو غير مقاتل في حال الصلاة؛ فلم يجب حمله.
…(الأم (1/219)، المهذب (1/149)، المجموع (4/309، 310)، مغنى المحتاج (1/454) ،الحاوى (3/87)).
(917) ينظر: المبسوط (2/48)، بدائع الصنائع (1/558، 559)، شرح العناية (2/100، 101)، الدرة المضيئة (1/224، 225)، حلية العلماء (2/255).
(918) النساء: 102.
(919) يكبَّ يقال: سحبه لوجهه، وعلى وجهه كَبَّاً: قلبه وألقاه، وكَبَّ فلانا: صرعه، (المعجم الوسيط (2/771).
(2/41)
(920) ينظر: الحاوى (3/87).
(921) ينظر: م . ن .
(922) الأرض المغصوبة: هي الأرض المستولى عليها بغير حق .(السراج الوهاج ، ص(266))،
وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان :
…إحداهما: لا تصح، وهو أحد قولي الشافعي.
والثانية: تصح، وهو قول أبي حنيفة ومالك والقول الثاني للشافعي؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو صلى وهو يرى غريقاً يمكن إنقاذه فلم ينقذه، أو حريقاً يقدر على إطفائه، أو مطل غريمة الذي يمكن إيفاؤه وصلى (المجموع (3/169)).
(923) ينظر: المجموع (4/310).
(924) قال النووي: قال القاضي: بن كج: والسلاح يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها: فأما الترس والدرع فليس بسلاح والله أعلم.
قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي: السلاح أربعة أقسام: حرام ومكروه ومختلف في وجوبه ومختلف في حاله. فالحرام النجس كالنشاب المريش بريش نجس والسلاح الملطخ بدم وغيره. والمكروه ما كان ثقيلاً يشغله عن الصلاة كالجوش والترس والجعبة ونحوها. والمختلف في وجوبه ما سوى ذلك. ومختلف الحال كالرمح وغيره مما يتأذى به جاره فإن كان في أثناء الناس كره وإن كان في طريقهم فلا.
(المجموع (4/310)، الحاوى (3/87)) .
(925) هناك سقط تقديره: [بل]، ولعل الصحيح ما اثبته.
(926) ينظر: الأم (1/223)، المجموع (4/311، 313)، مغنى المحتاج (1/454، 455)، الحاوى (3/90)، المبسوط (2/48)، بدائع الصنائع (1/558، 559)، الهداية وشرح لعناية (2/101)، تبين الحقائق (1/233)، الدرة المضيئة (1/225)، حلية العلماء (2/255، 256).
(927) ينظر: الحاوى (3/90).
(928) الزَّعَقات : يقال: زَعَّقَ: صَاحَ صَيحَة مفزعة، والزَّعَقَات : الصيحات.
(المعجم الوسيط (1/394)، لسان العرب (3/1834).
(929) أُهَّيب يقال: هَابه - هيباً ومهابة: حذره وخافه.
(المعجم الوسيط (2/1002).
(2/42)
(930) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي، أبو عبد الرحمن، أسلم زمن الفتح، قال الحافظ شمس الدين الذهبي: ولى الشام عشرين سنة، وملك عشرين سنة، وكان حليماً، كريماً، سائساً، عاقلاً، خليقا للإمارة كامل السؤدد. توفي في رجب سنة (60) ستين.
(تهذيب الكمال (28/176)، تهذيب التهذيب (10/207)، الخلاصة (3/39، 40) ، الثقات (3/373)) .
(931) ينظر: المهذب (1/150).
(932) ينظر: م. ن.
(933) الحج إنما يفسد بالجماع وإذا فسد فعليه إتمامه، وليس له الخروج منه .
(المجموع (7/395، 396).
(934) السواد: نقيض البياض وهو جماعة النخل والشجر والنبات؛ لأن الخضرة تقارب السواد.
(المعجم الوسيط (1/461).
(935) قال الشيرازي في المهذب: إذا رأوا سوادا فظنوه عدوّا، وصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بأن أنه لم يكن عدوّا - ففيه قولان:
أحدهما: تجب الإعادة؛ لأنه فرض، فلم يسقط بالخطأ كما لو ظن أنه أتى بفرض ثم علم أن لم يأت به.
والثاني: لا إعادة عليه. وهو الأصح؛ لأن العلة في جواز الصلاة شدة الخوف، والعلة موجودة في حال الصلاة؛ فوجب أن يجزئه كما لو رأى عدوّا فظن أنهم على قصده فصلى بالإيماء ثم علم أنهم لم يكونوا على قصده.
قال النووي: فصحح المصنف هنا والمحاملى والشيخ نصر وغيرهم عدم الإعادة، وصحح الشيخ أبو حامد والمارودي والغزالي والرافعي وغيرهم وجوب الإعادة.
وقال إمام الحرمين: لعله الأصح وهو مذهب أبي حنيفة. وقال جماعة من أصحابنا: هو اختيار المزني. وقال الشيح حامد: لعله الأصح وهو مذهب المزنى بل هو إلزام له على الشافعي لأن مذهب المزنى أن كل من صلى بحسب طاقته لا إعادة عليه. قلت: الصحيح وجوب الإعادة مطلقاً لأنه تيقن الغلط في القبلة.
(المهذب (1/150)، الأم (1/218)، المجموع (4/317)، مغنى المحتاج (1/456)، الحاوى (3/92)) .
(2/43)
(936) ينظر: المبسوط (2/49) ، بدائع الصنائع (1/560) ، تبيين الحقائق (1/233) ، الدرة المضيئة (1/226)، حلية العلماء (2/256، 257).
(937) ينظر: المهذب (1/150).
(938) ورد في المخطوط : إذا لم يكن سوادا ، والصواب حذف [يكن].
(939) ينظر: المبسوط (2/49).
(940) ينظر: الحاوى (3/93).
(941) ينظر: المهذب (1/150)، المجموع (4/320)، مغنى المحتاج (1/457)، الحاوى (3/100)، الهداية (3/363)، تحفة الفقهاء (3/583)، الاختيار (4/158)، الدرة المضيئة (1/226، 227)، حلية العلماء (2/258).
(942) هو : حذيفة بن اليمان ويقال حُسيل بن جابر بن عمرو بن غطفان أبو عبدالله العبسي واليمان لقب حِسْل بن جابر ، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه أحداً وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين .وكان موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلة سنة ست وثلاثين .(أسد الغابة (1/242- 244)) .
(943) الديباج: ضربٌ من الثياب سِداه ولحمته حرير. (المعجم الوسيط (1/268) ) .
(944) أخرجه البخاري (10/695)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض ، حديث (5426)، مسلم (3/1637)، كتاب: اللباس والزينة ، حديث (427) .
(945) السرف: مجاوز الحد. (المعجم الوسيط (1/427).
(946) ينظر: المهذب (1/151).
(947) ينظر: الاختيار (4/158).
(948) السِّتْرِ : أي ستر فيه تماثيل. (عون المعبود (11/213) ).
(949) أخرجه أبو داود (2/472) كتاب: اللباس، باب : في الصور ، حديث (4158) والترمذي (4/499-500)، أبواب : الأدب، باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صور ولا كلب ، حديث (2806)، النسائي (8/216)، كتاب: الزينة،، باب: ذكر أشد الناس عذاباً. وقال الزيلعي في نصب الراية (2/99) هذا ليس فيه ذكر الملائكة إنما هو مخصوص بجبرئيل في واقعة مخصوصة .
(950) العجم خلاف العرب نطق بالعربية أو لم ينطق. (المعجم الوسيط (1/586).
(951) ينظر: الحاوى (3/100).
(2/44)
(952) يراد بهما : عيد الفطر وعيد الأضحى ، وسمي بالأضحى لوقوع الأضحية فيه ، والأضحى يؤنث ويذكر باعتبار اليوم ، والأضحية جمعها أَضْحًى ، ومن قال : ضَحِيَّة جمعها ضحايا . وسمي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. وجمعه: أعياد.(لسان العرب (4/3159)، الزاهر، ، ص(82)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص(87، 88)).
…والأصل في العيدين قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( الكوثر : 2 . أراد به صلاة الأضحى والذبح .حديث أنس ? قال: قدم الرسول ? المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما. فقال: (قد ابدلكم الله - سبحانه وتعالى - بهما خيراً منهما: الفطر، والأضحى ) .وأول عيد صلاه النبي ? عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يتركها.
…(مغنى المحتاج (1/462)، المبسوط (2/37)).
(953) ينظر: الأم (1/230)، المجموع (5/6)، مغنى المحتاج (1/462)، الحاوى (3/114)، المبسوط (2/37)، بدائع الصنائع (1/616)، الهداية شرح فتح القدير (2/70)، تبيين الحقائق (1/223)، الدرة المضيئة (1/228)، حلية العلماء (2/300).
(954) ينظر: المهذب (1/164).
(955) ينظر: المبسوط (2/37).
(956) ينظر: الأم (1/236)، المجموع (5/20)، مغنى المحتاج(1/463)، الحاوى (3/114)، المبسوط (2/38)، بدائع الصنائع (1/620)، الهداية وشرح فتح القدير (2/74)، تبيين الحقائق (1/225)، الدرة المضيئة (1/228)، حلية العلماء (2/303)، رؤوس المسائل ،ص(185، 186).
(957) ورد في المخطوط: ( ابن عمر) ولعله تصحيف في اسم الراوي .
(958) أخرجه أبو داود (1/368-369)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير في العيدين، حديث (1151) و(1152) ابن ماجه (2/432-433)، كتاب: إقامة الصلاة ، باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين ، حديث (1278). =
=قال الحافظ في تلخيص الحبير (2/171) روى الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي . وذكر له طرقاً أخرى .
(2/45)
(959) هو سعيد بن العاص: بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو عثمان، كان له يوم مات النبي ? تسع سنين. وقُتل أبوه يوم بدر. كان أشبههم لهجة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان مشهوراً بالكرم والبر، حليماً، وقوراً، مات في قصره بالعقيق سنة (53) ثلاث وخمسين .
(الإصابة (3/90)، أسد الغابة (2/481)، سير أعلام النبلاء (3/444)).
(960) أخرجه أبو داود (1/1153)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير في العيدين ، حديث (1153)، ابن أبى شيبة (1/493) كتاب : الصلوات ، باب في التكبير في العيدين ، حديث (5695)، البيهقي (3/289-290) كتاب صلاة العيدين ، باب : ذكر الخبر روى في التكبير أربعاً.وقال الزيلعي في نصب الراية (2/214) سكت عنه أبو داود . وقال ابن حزم : فيه مجهول .
ونقل الحافظ في التلخيص (2/172)، عن البيهقي قال: خولف رواته في موضعين: في رفعه وفي جواب أبي موسى، والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود، فأفتاهم بذلك، ولم يسنده إلى النبي?.
(961) البَصرة - بفتح الباء-: البلدة المشهورة، مَصرها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وفيها ثلاث لغات: بفتح الباء وضمها وكسره. والفتح أصحها، ويقال: للبصرة. قُبّة الإسلام وخزانة العرب، بناها قبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة (17) سبع عشرة.
…(تهذيب الأسماء واللغات (3/37، 38)، مراصد الاطلاع (1/201)).
(962) هو والد محمد التابعي المشهور: ذكره الدولابي في الصحابة، ولم يُخَرَّج له شيئاً.
…(الإصابة: (7/213)، تجريد أسماء الصحابة (2/182)، خلاصة تهذيب الكمال (3/228)، الكاشف (3/353)).
(2/46)
(963) هو الوُضين بن عطاء بن كنانة بن عبد الله الخزاعي، أبو كنانة، ويقال: أبو عبد الله الدمشقي. قال أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم: ثقة. وقال أحمد في رواية: ليس به بأس. كان يرى القدر. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. قال يعقوب بن سفيان عن دحيم: مات سنة (147) سبع وأربعين ومائة، وقيل في وفاته غير ذلك.
…( الثقات (7/564)، تهذيب التهذيب (11/120)).
(964) سقط في المخطوط وما أثبته وارد في كتب التخريج.
(965) أخرجه الطحاوي في شرح الأثار (2/400) عن علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان: ثنا عبد الله بن يوسف عن يحيى ابن حمزة قال: حدثني الوضين بن عطاء ... فذكره، وقال: حديث حسن الإسناد، وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة الوضين والقاسم وكلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية. وجاء في حاشية نصب الراية بغية الألمعي (2/214) قال الطحاوي : هذا حديث حسن الاسناد . وقال الحافظ في الفتح (2/101)وثق أحمد الوضين وقال ابن معين لابأس به ، وقال ابن عدي : ما أدري بحديثه بأساً .
(966) وردت في المخطوط: (أخبارنا). ولعل الصواب ما اثبته.
(967) هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف اليشكري المدني المزني، رَوى عن ابيه عنه زيد بن الحباب وخالد بن مخلد، كذبه أبو داود. (تهذيب الكمال (24/136)، الخلاصة (2/363) ، تهذيب التهذيب (8/421)، المجروحين (2/221)).
(968) ينظر الحاوى (3/115).
(969) م. خ التجريد . م. ل:(53/ب)، المبسوط (2/38).
(970) ينظر: الحاوي (3/114).
(971) ينظر: المبسوط (2/38).
(972) ينظر: الحاوي (3/116).
(973) ينظر: الأم (1/236)، مختصر المزنى ،ص(49)، المجموع (5/20)، مغني المحتاج (1/463)، الحاوي (3/115، 116)، المبسوط (2/39)، اللباب للغنيمي(1/116)، بدائع الصنائع (1/621)، شرح فتح القدير وشرح العناية (2/77)، تبيين الحقائق (1/226)، الدرة المضيئة (1/230)، حلية العلماء (2/311)، الإفصاح (1/126)، مختصر الخلافيات (2/224، 225).
(2/47)
(974) زاد في المخطوط ( هو ) .
(975) ينظر: الحاوي (3/116).
(976) ينظر: الأم (1/236)، المجموع (5/23)، الحاوي (3/116) ،مغنى المحتاج (1/463)، المبسوط (2/42)، بدائع الصنائع (1/619)، شرح العناية (2/77، 78)، م. خ التجريد . ل : (53/ب).…وفي اللباب ورد: أنه يتعوذ بعد التكبيرات، ويَسمِّى سرّاً، ثم يقرأ. اللباب (1/116)، شرح العناية (2/78)، الدرة المضيئة (1/230)، حلية العلماء (2/304).
(977) ورد في المخطوط (فكان) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(978) ينظر: المجموع (5/26)، مغنى المحتاج (1/463).
(979) ينظر: المبسوط (2/42).
(980) ينظر: الحاوي (3/116).
(981) ينظر: الأم (1/236)، مختصر المزنى ،ص(49)، المجموع (5/20)، مغنى المحتاج (1/463)، الحاوي (3/116)، المبسوط (2/38)، م. خ خلاصة الدلائل. ل:(24/ب)، الكتاب (1/116)، بدائع لصنائع (1/620)، الهداية (2/74)، تبيين الحقائق (1/225)، الدرة المضيئة (1/231)، الإفصاح (1/127)، مختصر الخلافيات (2/223).
(982) تقدم تخريجه في المسألة (73) ، ص( 227 ) .
(983) م. خ التجريد . ل : (53/ب) .
(984) أخرجه عبدالرزاق (3/293، 294) كتاب :صلاة العيدين ، باب : التكبير في الصلاة يوم العيد وله طرق أخرى ذكره الزيلعي في نصب الراية(2/214) .
(985) م. خ خلاصة الدلائل. ل : (25/أ) .
(986) م. خ. التجريد. ل : (53/ب) .
(987) ينظر: المجموع (2/504).
(988) ينظر: الأم (1/237)، مختصر المزني ،ص(49) المجموع (5/21)، مغني المحتاج (1/464)، الحاوي (3/116)، المبسوط (2/40)، اللباب للغنيمي(1/116)، بدائع الصنائع (1/621)، الدرة المضيئة (1/231).
(2/48)
(989) هو أبو واقد، قيل: الحارثي بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن كنانة. روى عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وجماعة من الصحابة. وقيل: إنه شهد بدراً، وقيل: إنه ولد في عام ولِد ابن العباس، وفيهما نظر.توفي سنة(68)ثمان وستين، وهو ابن(65)خمس ستين،واختلفوا في شهوده بدراً.
…(تهذيب التهذيب (12/270)، الإصابة (7/370).
(990) وردت في المخطوط (فيها ) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(991) أخرجه مسلم (2/607)، كتاب: صلاة العيدين، باب: ما يقرأ في صلاة العيدين ،حديث(891 ) .
(992) مسلم (2/598) كتاب : الجمعة ، باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة ، حديث (878) .
(993) العبارة فيها سقط؛ حيث وردت في المخطوط هكذا "فلا يخبره إلا بما دام عليه". ولعل ما أثبته هو الصواب، هكذا في الدرة المضيئة (1/232).
(994) ينظر: الأم (1/236)، المجموع (5/45)، مغنى المحتاج (1/464)، الحاوي (3/127)، المبسوط (2/40)، بدائع الصنائع (1/622)، شرح فتح القدير (2/78)، تبيين الحقائق (1/227)، الدرة المضيئة (1/232)، حلية العلماء (2/305).
(995) ينظر: المهذب (1/167).
(996) م. خ التجريد: ل(53/ب).
(997) ينظر: الحاوي (3/117).
(998) ينظر: (1/240)، مختصر المزنى ،ص(49)، المجموع (5/31)، مغنى المحتاج (1/462)، الحاوي (3/120)، م. خ التجريد. ل:(53/ب)، المبسوط (2/73)، اللباب للغنيمي(1/117)، بدائع الصنائع (1/616)، شرح العناية (2/70)، الدرة المضيئة (1/232)، حلية العلماء (2/307، 308)، الإفصاح (1/126).
(999) زاد في المخطوط ( هو ) .
(1000) ينظر: الدرة المضيئة (1/232، 233).
(1001) ينظر: بدائع الصنائع (1/275).
(1002) ينظر: المجموع (5/31، 32).
(2/49)
(1003) ينظر: الأم (1/234) ، مختصر المزنى ، ص(49) ، المجموع (5/16)، مغنى المحتاج (1/467)، الحاوي (3/119، 120) ، المبسوط (2/40) ، الكتاب (1/115) ، الهداية وشرح العناية (2/73) ، تبيين الحقائق (1/224) ، الدرة المضيئة (1/233 ) ، حلية العلماء (2/302) ، الإفصاح (1/130، 131) مختصر الخلافيات (2/217، 218).
(1004) ورد في المخطوط ( فعلها ) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1005) ينظر: المجموع (5/16).
(1006) هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن جشم بن عوف البجلي، الصحابي الشهير، يكنى: أبا عمرو، وقيل: يكنى أبا عبد الله. قال عمر: هو يوسف هذه الأمة؛ لجماله.وقدمه عمر في حروب العراق، وكان له أثر عظيم في فتح القادسية، وسكن الكوفة، وسكن قرقيسا حتى مات سنة (51) إحدى خمسين، وقيل: (54) أربع وخمسين.
(أسد الغابة (1/529)، سير أعلام النبلاء (2/530)، تهذيب التهذيب (2/73)).
(1007) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (5/196) حديث (7936) ، كنز العمال (8/549) حديث (24111) .
وجاء في التلخيص (2/84) رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً. (لا صلاة يوم العيد قبلهما ولا بعدها) كما ذكر في الهامش في الفردوس . أن الحديث مرفوع عن جرير .
(1008) ينظر: الدرة المضيئة (1/233).
(1009) أخرجه عبد الرزاق (3/273)، كتاب : صلاة العيدين ، باب : الصلاة قبل خروج الإمام ،حديث (5606).
(1010) هو الحسن بن أبي الحسن البصري. مولى أم سلمة والربيع بن النضر، أبو سعيد الإمام، أحد أئمة الهدى والسنة. قال ابن سعد: كان عالماً، جامعاً، رفيعاً، ثقة، مأموناً، عابداً، ناسكاً كثير العلم، فصيحاً. قال ابن علية: مات سنة عشر ومائة، قيل : ولد سنة إحدى وعشرين، لسنتين بقيتا من خلافة عمر.
( الخلاصة (1/210) تهذيب التهذيب (2/263)، سير أعلام النبلاء (4/563) ) .
(2/50)
(1011) هو جابر بن زيد الأزدي، أبو الشعثاء الجوفي - بفتح الجيم وسكون الواو - نسبة إلى درب الجوف البصري؛ روى عن جمع من الصحابة وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال البخاري وغيره: مات سنة (93) ثلاث وتسعين. وقيل: غير ذلك. وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيهاً ودفن هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة. وكان من أعلم الناس بكتاب الله.( تهذيب التهذيب (2/38) الخلاصة (1/156)، تهذيب الأسماء واللغات (1/141)).
(1012) هناك تحريف في اسم الراوي حيث ورد في المخطوط ( أبي برزة ) والصواب أبي بردة . هكذا ورد في المجموع (5/16) وقد نبَّه عليه في مختصر الخلافيات (2/218) .
(1013) هو عامر بن قيس بن سليم بن خَضَّار بن الأشعر بن يشجب أبو موسى الأشعري وأمه ظبية بنت وهب . أخو أبو موسى الأشعري ، أبو بُرْدة بضم الباء ودال بعد الراء . ولي قضاء الكوفة بعد شريح وكان علاَّمة كثير الحديث . قال أبو نعيم مات أبو بردة سنة أربع ومائة (104) رحمه الله .( تذكرة الحفاظ (1/95) ، أسد الغابة (2/525) ) .
(1014) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/271) كتاب : صلاة العيدين، باب : الصلاة قبل خروج الإمام ، حديث (5602) ، ابن أبي شيبة ،حديث (5761) سنن البيهقي (3/303)، كتاب: صلاة العيدين، باب: المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها ...، (1/499) كتاب الصلوات ، باب : من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام.أشار إليه الحافظ في تلخيص الحبير (2/168) وسكت .
(1015) ينظر: الحاوي (3/120).
(1016) ينظر: م. ن.
(1017) ينظر: الأم (1/231)، مختصر المزنى ،ص(84)، المجموع (5/36)، مغنى المحتاج (1/468). وللشافعية في المسألة ثلاثة أقوال كالتالي:
الأول للمزنى: يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة.
والثاني للبويطي: يكبر حتى تفتتح الصلاة. والثالث في القديم: يكبر حتى ينصرف الإمام.
(مختصر المزنى ،ص(48)، المجموع (5/36)، مغنى المحتاج (1/468)) .
(2/51)
(1018) والرواية الثانية: يكبر، وهي عند أبي يوسف ومحمد، (البحر الرائق (2/172) ) .
(1019) ينظر: الكتاب (1/115)، بدائع الصنائع (1/625)، الهداية وشرح فتح القدير (2/72)، تبيين الحقائق (1/224)، الدرة المضيئة (1/234)، حلية العلماء (2/310)، الإفصاح (1/127)، مختصر الخلافيات (2/215-217).
(1020) البقرة: 185.
(1021) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم النبي? كان وسيماً جميلاً. قال ابن سعد: شهد الفتح وحنيناً، قال الواقدي: مات في طاعون عمواس.
(خلاصة تهذيب الكمال (2/335-336)، تهذيب الكمال (23/231) ، سير أعلام النبلاء (3/444).
(1022) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ. عم رسول الله ? وصنو أبيه. يكنى: أبا الفضل. أمه نتيلة بنت جناب بن مالك بن عمرو. وهي أول عربية كست البيت الحرير والديباج، شهد مع رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بيعة العقبة. كان ذا رأي سديد، وعقل غزير. وقال عنه النبي ?: "هذا العباس بن المطلب أجود قريش كفّا وأوصلها" وقال: "هذا بقية آبائي" أضرّ العباس آخر عمره وتوفي بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب، وقيل: بل في رمضان سنة (32) اثنتين وثلاثين، وقيل: قبل قتل عثمان بسنتين.
(الإصابة (3/511)، أسد الغابة (3/163)، الثقات (3/288)، تجريد أسماء الصحابة (1/295)).
(1023) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي، أبو عبد الله الطيار، أحد السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، له أحاديث. استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان ووجد فيما أقبل من جسده بضع وتسعون: ما بين رميه وطعنه - رضي الله عنه - عن إحدى وأربعين أو ثلاث وثلاثين سنة. (تهذيب التهذيب (2/98)، سير أعلام النبلاء (1/206)).
(2/52)
(1024) هو الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، سبط رسول الله ? وريحانته. له عن جده ? ثلاثة عشر حديثاً. ولد سنة ثلاث في رمضان. ومات - رضي الله عنه - سنة تسع وأربعين، أو سنة خمسين، أو بعدها. (خلاصة تهذيب الكمال (1/216)، تهذيب التهذيب (2/295)).
(1025) هو الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله ? وريحانته. روي عن جده ثمانية أحاديث، قال ابن سعد: ولد سنة أربع. استشهد بكربلاء من أرض العراق يوم عاشوراء سنة إحدى وستين عن أربع وخمسين سنة. (خلاصة تهذيب الكمال (1/228) ، تهذيب التهذيب (2/345)).
(1026) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكعلبي، أمه سُعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن طيئ، تبناه الرسول ? وزوجه زينب بنت جحش، واستشهد في غزوة مؤتة وهو ابن خمس وخمسين سنة، ولم يُسَمَّ أحد في القرآن إلا هو باتفاق، وكان أحب الناس لرسول الله ?.
…(الإصابة (2/494)، أسد الغابة (2/350) تهذيب التهذيب (3/401)، تهذيب الأسماء واللغات (1/202).
(1027) هو أيمن بن عبيد بن عمرو بن بلال أبي الحرباء بن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج، وهو ابن أم أيمن حاضنة النبي ?. استشهد يوم حنين. (أسد الغابة (1/346)، معرفة الصحابة (2/372).
(1028) سنن البيهقي (3/279)، كتاب: صلاة العيدين، باب: التكبير ليلة الفطر يوم الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين، وجاء في التلخيص (2/159-160) أن الحديث له طرق مرفوعاً وموقوفاً .
(1029) ينظر: المهذب (1/169).
(1030) ينظر: الحاوى (3/106، 107).
(1031) ينظر: الحاوي (3/106، 107) .
(1032) ينظر: الأم (1/241)، مختصر المزنى ،ص(48)، المجموع (5/37)، مغنى المحتاج (1/468) والأقوال الواردة في وقت تكبيرة الأضحى كالتالي:
الأول: يبتدئ بعد الظهر من يوم النحر إلى أن يصلى الصبح من آخر أيام التشريق، وهو أصحها.……=
(2/53)
=الثاني: يبتدئ بعد غروب الشمس من ليلة العيد؛ قياساً على عيد الفطر، ويقطعه أن يصلى الصبح من آخر أيام التشريق.
الثالث: يبتدئ بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويقطعه بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
(الأم (1/241)، المجموع (5/37)، مغنى المحتاج (1/468)، الحاوى (3/124، 125)).
(1033) ينظر: المسبوط (2/42)، الكتاب (1/118)، بدائع الصنائع (1/625)، الهداية وشرح العناية (2/80)، تبيين الحقائق (1/227)، الدرة المضيئة (1/235)، حلية العلماء (2/313، 314)، رؤوس المسائل ص(187)، الإفصاح (1/129)، مختصر الخلافيات (2/225-228).
(1034) البقرة: 200 .
(1035) (لا) : زيادة لايستقيم بها المعنى .
(1036) (لا) : زيادة لايستقيم بها المعنى .
(1037) ورد في المخطوط ( فلا ) : ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1038) ينظر: المجموع (5/37).
(1039) التَرَوّية وفيه تأويلان، أحدهما: أنه مأخوذ من الرَوّية، وهي الفكر في الأمر. يقال: رَوَّيْتُ في الأمر، إذا فكرت فيه ونظرت، يُهمز ولا يُهمز . الثاني: أنه مأخوذ من رَوَّيْتُ أصحابي: إذا أتيتهم بالماء. وأصله: من الري الذي هو ضد العطش. وذكر في البيان قال الصيمري: سمي يوم التروية؛ لأن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه السلام مناسكه في هذا اليوم. وقيل: إن آدم أرى حواء حيثما هبط إلى الأرض، ، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة .
( المجموع (8/109، 110) ، لسان العرب (3/1784) ، المصباح المنير (1/47)) .
(1040) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. (المعجم الوسيط (1/646) ) .
(2/54)
(1041) سنن البيهقي (3/115)، كتاب: صلاة العيدين، باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة. وجاء في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/513) هذا حديث لا يثبت . وقال الدارقطني : متروك. وجابر هو الجعفي . وقال يحيى : لا يكتب حديثه. وقال الألباني في إرواء الغليل (3/124) سنده واهٍ جداً، وقال الزيلعي في نصب الراية (2/224) قال ابن القطان : جابر الجعفي سيء الحال وعمرو بن شمر أسوأ حالاً منه .
(1042) هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي، أبو عبد الله، ويقال: أبو يزيد الكوفي. قال أبو نعيم عن الثوري: إذا قال جابر: حدثنا واخبرنا، فذاك. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. واختلفوا في سنة وفاته، فقال أبو موسى محمد بن المثنى: مات سنة (128)، وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: مات سنة (132)، وقيل: سنة (167). وقال عنه ابن سعد: كان يدلس، وكان ضعيفاً جداً في رأيه.
…(تهذيب التهذيب (2/46)، خلاصة تهذيب الكمال (1/157)، تاريخ البخاري الكبير (2/210)).
(1043) ينظر: الدرة المضيئة (1/235).
(1044) أركان الحج فيما اتجه إليه جمهور الفقهاء أربعة:
الإحرام. والوقوف بعرفة. والطواف وهو طواف الزيارة. والسعي. وأركان الحج عند الحنفية ركنان: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.وعند الشافعية ست: الأربع المذكورة عند الجمهور، والحلق أو التقصير، والترتيب بين معظم الأركان.
(فتح القدير (2/167)، نهاية المحتاج (2/422)).
(1045) ينظر: الدرة المضيئة (1/235)، الحاوى (3/125).
(1046) ساقطة من المخطوط. ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.
(1047) ورد في المخطوط (التكبيرة ) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2/55)
(1048) الرمي: وهو القذف بالحجارة، وأيام الرمي أربعة، يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى هذه الثلاثة بأيام التشريق. (فتح القدير (2/176) ،نهاية المحتاج (2/430)).
(1049) ينظر: الحاوي (3/125).
(1050) أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النحر. (المعجم الوسيط (1/480)).
(1051) ينظر: الأم (1/241)، المجموع (5/37)، مغنى المحتاج (1/468، 469).
…والقولان للشافعية هما:…الأول: يقطع التكبير بعد الصبح من آخر أيام التشريق. الثاني: يقطع التكبير بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق.(الأم (1/241)، المجموع (5/37)، مغنى المحتاج (1/468، 469)).
(1052) ينظر: المبسوط (2/43)، الكتاب (1/118)، الهداية وشرح العناية (2/80، 81)، تبيين الحقائق (1/227)، الدرة المضيئة (1/236)، حلية العلماء (2/313، 314)، رؤوس المسائل ،ص(187)، الإفصاح (1/129)، مختصر الخلافيات (2/225-228).
(1053) مِِِنى بالكسر: قيل هي شعب ممدود بين جبلين أحدهما ثبير والأخر الضائع ، وحدها من جهة الغرب ومن جهة مكة جمرة العقبة ومن الشرق وجهة مزدلفة وعرفات بطن المسيل إذا هبطت من وادي محسر . و سمى بذلك لما يمنى فيه من الدماء، أي يراق .(المطلع على أبواب المقنع ،ص(194، 195) ، تهذيب الأسماء واللغات (3/157) ) .
(1054) ينظر: الأم (1/241)، الحاوي (3/124، 125) الدرة المضيئة (1/236).
(1055) ورد الشرع به في الأضحى؛ لأنه يوم تكبير، ولا كذلك يوم الفطر. وفي شرح العناية": وليس في معناه أيضاً؛ لأن عيد الأضحى اختص بركن من أركان الحج والتكبير شُرِعَ علماً على وقت أفعال الحج وليس في شوال ذلك.
(شرح فتح القدير (2/72) ) .
(1056) ينظر: الدرة المضيئة (1/236)، تبيين الحقائق (1/227).
(1057) نَسقاً أي: متوالياً، والنسق: ما جاء من الكلام على نظام واحد، ونَسَقتُ الكلام: إذا عطفت بعضه على بعض.
(النظم المستعذب (1/130)).
(2/56)
(1058) ينظر: الأم (1/241)، مختصر المزنى ،ص(50)، المجموع (5/36)، مغنى المحتاج (1/469)، المبسوط (2/43)، الكتاب (1/119)، شرح فتح القدير (2/82)، تبيين لحقائق (1/227)، الدرة المضيئة (1/236)، حلية العلماء (2/313)، مختصر الخلافيات (1/128). والتكبير أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. اللباب (1/119)، شرح فتح القدير (2/82)، تبيين الحقائق (1/227) .
وفي "المبسوط" ذكر الصفة فقط بدون ذكر العدد؛ ففهم منه أن المقصود به مرة واحدة.
(1059) ينظر: الحاوي (3/126).
(1060) ما رواه جابر الجعفي سبق ذكره في المسألة (82)ص( 236) وينظر: المبسوط (2/43)، اللباب للغنيمي (1/119).
(1061) ما أجابه به الشافعية ورد ذكره في المسألة (82)ص (237) .
(1062) هو سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمرة بن جندب، روى عن جمع من الصحابة. قال ابن سعد: توفي في أول خلافة هشام بن عبد الملك. وله أحاديث صالحة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة. وقال ابن قانع: مات سنة (116) ست عشرة ومائة.(تهذيب التهذيب (4/93)، الخلاصة (1/392)، تاريخ البخاري الكبير (3/518)، الثقات (4/284)).
(1063) ينظر: الدرة المضيئة (1/236).
(1064) ينظر: المبسوط (2/43)، الحاوي (3/126).
(1065) ينظر: الحاوي (3/126).
(1066) أما التكبير خلف النوافل فقال المزنى في مختصره: قال الشافعي: ويكبر خلف الفرائض والنوافل. قال المزنى: والذي قبل هذا أولى أنه لا يكبر إلا خلف الفرائض.
وللأصحاب في المسألة أربعة طرق. أصحها وأشهرها: فيه قولان:
(أصحها) يستحب لأنها صلاة مفعولة في وقت التكبير فأشبهت الفريضة.
(الثاني): لا يستحب لأن التكبير تابع للصلاة والنافلة تابعة للفريضة، والتابع لا يكون له تابع.
(2/57)
والطريق الثاني: يكبر قولاً واحداً، وقال القاضي أبو الطيب في المجرد وقد نص الشافعي على هذا فقال: فإذا سَلم كبر خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال. وقال القاضي: وغلطوا المزنى في قوله: (الذي قبل هذا أولى) فإنه أوهم أن الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر إلا خلف الفرائض. وليس كذلك بل كلام الشافعي الذي قبل هذا مؤول. قال القاضي: هذا الطريق أصح. وصححه أيضاً البندنيجي.
والطريق الثالث: لا يكبر قولاً واحداً حكاه صاحب الحاوي. قال: وبه جرى العمل تواتراً في الأمصار بين الأئمة .
والطريق الرابع: حكاه أيضاً صاحب الحاوي. إن كان النفل يسن منفرداً لم يكبر خلفه. وإن سن جماعة كالكسوفين والاستسقاء كبر, وحملوا القولين على هذين. والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلف كل النوافل في هذه الأيام.
(مختصر المزنى ،ص(50)، المجموع (5/43، 44)).
(1067) ينظر: الأم (1/241)، مختصر المزنى ،ص(50)، المجموع (5/43، 44)، مغنى المحتاج (1/469)، الحاوي (3/127).
(1068) ينظر: المبسوط (2/44)، الكتاب (1/119)، شرح العناية (2/82)، تبيين الحقائق (1/227)، الدرة المضيئة (1/237)، حلية العلماء (2/315)، الإفصاح (1/130)، مختصر الخلافيات (2/230).
(1069) ورد في المخطوط (فاشبه ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1070) ينظر: الدرة المضيئة (1/237)، المجموع (5/37).
(1071) ينظر: المبسوط (2/44).
(1072) ينظر: الدرة المضيئة (1/237)، مغنى المحتاج (1/469).
(1073) موضع بياض بالمخطوط. ولعل الصحيح ما أثبته.
(1074) ينظر : المبسوط (2/44) .
(1075) ينظر: الأم (1/241)، مختصر المزنى ،ص(50)، المجموع (5/47)، مغنى المحتاج (1/469)، المبسوط (2/44)، اللباب للغنيمي(1/119)، شرح العناية (2/82)، تبيين الحقائق (1/227)، الدرة المضيئة (1/237)، حلية العلماء (2/316)، الإفصاح (1/129)، مختصر الخلافيات (2/230).
(1076) ينظر: الدرة المضيئة (1/237).
(2/58)
(1077) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (4/305).
وقال الألباني في إرواء الغليل (3/124) رواه ابن المنذر.لم أقف على إسناده .
(1078) ينظر: الدر المضيئة (1/237).
(1079) ينظر: الأم (1/229)، مختصر المزنى ،ص (50)، المجموع (5/33، 34)، مغنى المحتاج (1/470) .
والقولان عند الشافعية هما:
الأول: لا تُقضى حكاه العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزنى وداود.
الثاني: يستحب قضاؤها أبداً حكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهبنا.
(مختصر المزنى ،ص(50)، المجموع (5/35)، مغنى المحتاج (1/470)، الحاوي (3/128، 129)) .
(1080) ينظر: المبسوط (2/39، 40)، الكتاب (1/117)، بدائع الصنائع (1/619)، الهداية (2/79)، تبيين الحقائق (1/226)، الدرة المضيئة (1/238)، حلية العلماء (2/308)، الإفصاح (1/130).
(1081) ينظر: الدر المضيئة (1/238).
(1082) ينظر: اللباب للغنيمي(1/117)، الدر المضيئة (1/238).
(1083) ينظر: الدرة المضيئة (1/238).
(1084) الخسوف والكسوف في اللغة:
…يقال: خسفت الشمس، وكسفت: بمعنى واحد، قال ابن سيده: خَسَفت الشمس تَخسِف خسوفاً: ذهب ضوءها، وكذلك القمر. قال ثعلب: كَسفت الشمس وخسف القمر، هنا أجود الكلام، قال ابن الأثر: قد ورد الخسوف في الحديث كثيراً للشمس، والمعروف لها في اللغة الكسوف، لا الخسوف فأما إطلاقه في مثل هذا فتغليباً للقمر؛ لتذكيره على تأنيث الشمس، وأما إطلاق الخسوف على الشمس منفردة؛ فلاشتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما. (لسان العرب (2/1157)، الزاهر ،ص(83)، المعجم الوسيط (1/234)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص(88، 89)، أنيس لفقهاء ص(119، 120)).
(2/59)
…والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: ( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((( (((((((((( ( فصلت: 37 ،أي: عند كسوفهما. وأخبار كخبر مسلم: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم).
…(الأم (1/242)، مغنى المحتاج (1/471)، المبسوط (2/74)، بدائع الصنائع (1/626)).
(1085) ينظر: (الأم (1/242)، مختصر المزنى ،ص(50)، المجموع(5/52)، مغنى المحتاج (1/472)، المبسوط (2/74)، الكتاب (1/119)، بدائع الصنائع (1/627)، الهداية وشرح العناية (2/84، 85)، الدرة المضيئة (1/239)، حلية العلماء (2/317)، رؤوس المسائل ،ص(188، 189)، الإفصاح (1/134، 135)، مختصر الخلافيات (2/233).
(1086) أخرجه البخاري (3/240) ، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف جماعة ، حديث (1052)، مسلم (2/620)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف ، حديث (902)، ومسلم (2/626)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي ? في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ،حديث(907)، من طريق آخر عن ابن عباس مطولاً مفصلاً.
(1087) حديث عائشة أخرجه مسلم (2/621)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف ، حديث (901)، وحديث جابر أخرجه مسلم أيضاً (2/622)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي ? في صلاة الكسوف ،حديث (904) .
(1088) أخرجه مسلم (2/627)، كتاب: الكسوف، باب: ذكر من قال: إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات ، حديث (908).
(2/60)
(1089) أخرجه أبو داود (1/379)، كتاب : الصلاة، باب: من قال: "أربع ركعات" ، حديث (1182) وأحمد (5/134)، الحاكم (1/333)، البيهقي (3/329)، كتاب: صلاة الخسوف، باب: من أجاز أن يصلي في الخسوف ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات. وقال الحاكم: رواته صادقون وتعقبه الذهبي بقوله. خبر منكر. وجاء في تلخيص الحبير (2/90) أشار لرواية أبي بن كعب بدون تعليق. وقال الألباني في إرواء الغليل (3/130) إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح؛ وذلك لضعف أبي جعفر الرازي .
(1090) تقدم في الصفحة السابقة.
(1091) تقدم في الصفحة السابقة.
(1092) أما حديث ابن عمر فإنه في الصحيحين، ولكن بدون ذكر صفة الصلاة فقد أخرجه البخاري (3/222) كتاب: الكسوف، باب : الصلاة في كسوف الصلاة ، حديث (1042)، مسلم (2/630) كتاب : الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف ، حديث (914) من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر لفظ: (إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا ).
…ولكن ذكر الزيلعي في نصب الراية (2/227) حديثاً لابن عمر بلفظ مختصر: "في كل ركعة ركوع" ثم قال: لم أجده من رواية ابن عمر إنما وجدناه عن ابن عمرو بن العاص، ولعله تصحف على المصنف.
…(عون المعبود (4/29) ) .
(1093) تقدم في الصفحة السابقة.
(1094) أخرجه البخاري (3/238)، كتاب: الكسوف، باب: طول السجود في الكسوف ، حديث (1051) مسلم (2/627)، كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف ، حديث (910).
(1095) ينظر: الحاوي (3/133).
(1096) أخرجه البخاري (3/222) كتاب : الكسوف ، باب : الصلاة في كسوف الشمس ، حديث (1040) .ولم يرد في نص الحديث مثل صلاتنا . وقال الزيلعي في نصب الراية (2/231) قال ابن الجوزي في التحقيق : قوله : " مثل صلاتنا ، أو مثل صلاتكم ظن من الراوي " .
(2/61)
(1097) هو قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد العامري صحابي له ستة أحاديث، (تهذيب الكمال (23/492)، الخلاصة (2/350)).
(1098) أخرجه أبو داود (1/380)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: أربع ركعات، حديث (1185، 1186)، النسائي (3/144)، كتاب: الكسوف، باب: نوع آخر، ابن خزيمة (2/330) جماع أبواب : صلاة الكسوف، باب: ذكر علة لما تنكسف الشمس ، حديث (1402). قال الحافظ في التلخيص (2/89) برواية قبيصة أخرجه أبو داود والحاكم ، وقال الزيلعي في نصب الراية (2/228 ـ 230) حديث صحيح على شرط الشيخين لكن لم يخرجاه وقال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح، وقال الألباني في إرواء الغليل (3/131) فيه اضطراب شديد في السند والمتن مما يمنع القول بصحة الحديث .
(1099) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/324)، كتاب: صلاة الخسوف باب: كيف يصلى في الخسوف.
(1100) أخرجه ابن أبي شيبة (2/218)، كتاب : الصلوات، باب: صلاة الكسوف كم هي ، حديث (8315) بنحوه.
(1101) ساقطة من المخطوط .
(1102) ينظر: تخريج أثر عثمان السابق.
(1103) علقة البخاري في صحيحه (3/240)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ،حديث (8307) والشافعي وسعيد بن منصور كما في فتح الباري (3/241)، وقال الحافظ/ وهذا موقوف صحيح.
(1104) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/325) في الموضع السابق .
(1105) ينظر: الحاوي (3/131، 132).
(1106) ينظر: المبسوط (2/74، 75).
(1107) ينظر: الحاوي (3/133).
(1108) ينظر: م. ن.
(1109) ينظر: الأم (1/242)، المجموع (5/58)، مغنى المحتاج (1/474)، المبسوط (2/75)، الكتاب (1/120)، بدائع الصنائع (1/630)، الهداية وشرح العناية (2/90)، تبيين الحقائق (1/229)، الدرة المضيئة (1/240)، حلية العلماء (2/319)، الإفصاح (1/135)، مختصر الخلافيات (2/237).
(1110) أخرجه البخاري (3/226)، كتاب: الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف، حديث (1044)، مسلم (2/618)، كتاب: الكسوف ،حديث( 901).
(2/62)
(1111) ينظر : المجموع (5/58)، الدرة المضيئة (1/240).
(1112) ينظر: المبسوط (2/75).
(1113) ينظر: الحاوي (3/135).
(1114) ينظر: الأم (1/242)، مختصر المزنى ،ص(51)، المجموع (5/60)، مغنى المحتاج (1/474)، الحاوي (3/138)، المبسوط (2/76)، الكتاب (1/120)، بدائع الصنائع (1/630)، الهداية وشرح فتح القدير (2/90) تبيين الحقائق (1/230) ، الدرة المضيئة (1/241)، حلية العلماء (2/319)، الإفصاح (1/136).
(1115) أخرجه الشافعي في الأم (1/243). واصله في الصحيحين، وقد تقدم.
(1116) ينظر: الحاوي (3/136).
(1117) وردت في المخطوط ( فأشبه ) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1118) التَّهَجد في اللغة: من الهُجُودْ، ويطلق على النوم والسهر. يقال: هَجَدَ: نام بالليل فهو هاجدْ، والجمع هجود: رَاقدْ ورُقُودْ وقاعد وقعود: صلى بالليل، ويقال: تهَجَدَ: إذا نام. وتهجد: إذا صلى فهو من الأضداد (لسان العرب (6/4616)).
…وفي الاصطلاح: هو صلاة التطوع في الليل بعد النوم. (بدائع الصنائع (1/631)، نهاية المحتاج (2/127) ) .
(1119) ينظر: الدرة المضيئة (1/241).
(1120) ينظر: المبسوط (2/76).
(1121) في المخطوط: (الكسوف). ولعل ما أثبته هو الصواب، إذا هو الذي يتحدث عنه هنا.
(1122) ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته.
(1123) الاستسقاء في اللغة: طلب السُقيا وهو الحظ من الشرب. والاستقاء: استفعال من طلب السقيا، أي: إنزال الغيث على البلاد والعباد. (لسان العرب (3/2042)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص(89)، أنيس الفقهاء ،ص (120)).
(2/63)
…وشرعاً: طلب السقيا، ومراد الفقهاء به: سؤال الله تعالى ان يسقي عباده عند حاجتهم، وعند أبي حنيفة لا صلاة في الاستسقاء إنما فيها الدعاء والاستغفار؛ لقوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( نوح:10،11 . (المجموع (5/68)، مغنى المحتاج (1/477)، اللباب للغنيمي(1/120)، بدائع الصنائع (1/631)).
(1124) ينظر: الأم (1/249، 250)، مختصر المزنى ،ص(52)، المجموع (5/76)، مغنى المحتاج (1/481، 482)، الحاوي (3/147، 148)، المبسوط (2/78)، الكتاب (1/120)، بدائع الصنائع (1/631، 632)، الهداية وشرح العناية (2/91)، تبيين الحقائق (1/320)، الدرة المضيئة (1/242)، حلية العلماء (2/324)، الإفصاح (1/136)، مختصر الخلافيات (2/241).
(1125) مُتَبَدلاً : تبذل الرجل: ترك التصون والتحرز ، وترك التزين والتجمل ، ولبس الخلق من الثياب .
(المعجم الوسيط (1/45)).
(1126) مُتخشعاً : الخشوع: التذلل. (المعجم الوسيط (2/236)).
(1127) مُتضرعاً : التضرع: الذل والخضوع. (المعجم الوسيط (2/538)).
(1128) أخرجه أبو داود (1/373) كتاب: الصلاة، باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء، وتفريعها ، حديث (1165) الترمذي (1/559) أبواب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث (558)، النسائي (3/157)، كتاب: الاستسقاء، باب: جلوس الإمام على المنبر ، ابن ماجه (2/424)، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء ، حديث (1266) وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني في إرواء الغليل (3/134) إسناده حسن ، ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق .وقال الزيلعي في نصب الراية (2/239) قال المنذرفي مختصره : رواية إسحاق بن عبدالله بن كنانة عن ابن عباس وأبي هريرة مرسلة . قلت : وله طريق آخر غير هذا وإسناده ضعيف .
(1129) ينظر: المجموع (5/73)، الحاوي (3/148).
(2/64)
(1130) رواه البيهقي (3/352) كتاب: صلاة الاستسقاء ، باب: ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاء، ابن أبي شيبة (6/61) باب : ما يدعى به في الاستسقاء، أثر (2946) . وقال الألباني في إرواء الغليل (3/141) رجاله ثقات= =غير أبي مروان الأسلمي وثقه العجلي وبن حبان، وقيل : له صحبة. ولم يثبت . وينظر: المبسوط (2/77)، تبيين الحقائق (1/230).
(1131) لم أجده. ينظر: التخريج السابق.
(1132) ورد في المخطوط : (تركه) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1133) وهذا هو الثابت عن عمر، رضي الله عنه. (الحاوي (3/148، 149) ) .
(1134) ينظر: المهذب (1/171).
(1135) البُرُوز: الظهور بعد الخفاء وبَرَز إلى المكان خرج . (المعجم الوسيط (1/48، 49)).
(1136) ينظر: الحاوي (3/148)، المجموع (5/60).
(1137) ورد في المخطوط: ( ليس ) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1138) ينظر: الأم (1/246، 247)، مختصر المزنى ،ص(52)، المجموع (5/78)، مغنى المحتاج (1/482)، الحاوي (149، 150)، المبسوط (2/78)، الكتاب (1/120)، بدائع الصنائع (1/634)، الهداية وشرح العناية (2/94)، تبيين الحقائق (1/231)، الدرة المضيئة (1/243)، حلية العلماء (2/324، 325)، الإفصاح (1/137)، مختصر الخلافيات (242، 243).
(1139) ساقطة من المخطوط والصواب ما أثبته.
(1140) أخرجه ابن ماجه (2/426)، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء ، حديث (1268)، أحمد (2/326)، وابن خزيمة (2/333) جماع أبواب الاستسقاء ، باب : ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء، حديث (1409)، وصحح إسناده البوصيري. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/200) تفرد به النعمان بن راشد . وقال : اختلفت الروايات في أن الخطبة قبل الصلاة أو العكس . وقال الزيلعي في نصب الراية (2/241) هو صدوق لكن في حديثه وهم كبير . قاله البخاري .
(1141) ينظر: المجموع (5/70، 72)، الحاوي (3/148).
(2/65)
(1142) ينظر: تبيين الحقائق (1/230).
(1143) ينظر: المجموع (5/72).
(1144) ينظر: الأم (1/215)، مختصر المزنى ،ص(52)، المجموع (5/78)، مغنى المحتاج (1/483، 484)، الحاوي (3/150)، بدائع صنائع (1/634)، الهداية وشرح العناية (2/94)، تبيين الحقائق (1/230، 231)، الدرة المضيئة (1/243)، حلية العلماء (2/325)، الإفصاح (1/137)، مختصر الخلافيات (2/243).
(1145) هو عبد الله بن زيد بن عاصم، الأنصاري، صحابي له أحاديث، وروى عنه ابن أخيه: عبادة بن حبيب، وابن المسيب وواسع بن حبان، قال الواقدي، قتل يوم الحرة. (الخلاصة (2/58)، تهذيب التهذيب (5/223)، الثقات (3/223)، تاريخ البخاري الكبير (3/12)).
(1146) أخرجه البخاري (3/186)، كتاب: الاستسقاء، باب: تحويل الرداء في الاستسقاء، حديث (1011، 1012)، مسلم (2/611) ، كتاب: صلاة الاستسقاء ،حديث (894).
(1147) ينظر: بدائع الصنائع (1/634)، شرح فتح القدير (2/94).
(1148) القياس لغة: هو التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت ، وأتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية، واختلفوا في الشرعية: فذهب الجمهور على وجوب العمل بالقياس شرعاً.…(شرح الإسنوى (3/8)، وما بعدها، شرح البدخشي (3/8) وما بعدها) .
(1149) ينظر: الأم (1/255)، مختصر المزنى ،ص(53)، مغنى المحتاج (1/487)، رد المحتار (1/235)، الفتاوى الهندية (1/50، 51)، مرقاة المفاتيح (1/387)، الحاوي (3/158)، رؤوس المسائل ،ص(189، 190)، مختصر الخلافيات (3/244، 247).
(2/66)
(1150) ذهب الشافعي ومالك على أن تارك الصلاة تكاسلاً لا جحوداً لا يُكفّر بل يُفسَّق ، فإن تاب وصلى فبها ، وغلا وجب عليه القتل حداً كالزاني المحصن . واحتجوا لعدم كفره بقوله تعالى : ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ( . النساء : 48. واستدلوا على قتله بقوله ? ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزطاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ) ، وذهب أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء في الكوفة إلى أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل ، بل يعزر ويحبس حتى يصلي . واحتجوا لعدم كفره بما احتج به أصحاب القول الأول واحتجوا لعدم قتله لحديث ( لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني ، والتارك لدينه ) وليس فيه ترك الصلاة . ولنا فيما رواه جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ? ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) ظاهره أن تارك الصلاة تكاسلاً يكفر ويكون جزاؤه القتل لردته ؛ لأن المسلم إذا صدر منه ما يعد كفراً صار به مرتداً ، وجزاء الردة القتل ، وكون المسلم يكفر بتركه الصلاة فيستحق القتل ، وهو ماقاله جماعة من السلف ، وهو مروي عن علي رضي الله عنه ، وأحمد بن حنبل . وروى الترمذي في جامعه عن عبدالله بن شفيق قال : ( ما كان أصحاب رسول الله ? يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ) . ( نيل الأوطار ( 1/291-293 )، تيسير الوصول ( 2/191))
(1151) سبق تخريجه في المسألة (22) ، ص ( 152 ) .
(1152) ينظر: الحاوي (3/159، 160).
(1153) ينظر: الحاوي (3/159)، رؤوس المسائل ،ص(190).
(1154) ساقطة من المخطوط . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(1155) ورد في المخطوط (هو ) .ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1156) البقرة: 143.
(1157) ينظر: اللباب لابن عادل (3/8).
(2/67)
(1158) ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته.
(1159) أخرجه مسلم (1/88)، كتاب: الإيمان، باب: بيان إطلاق اسم الكافر على من ترك الصلاة ، حديث (82)بنحوه .
(1160) ينظر: الحاوي (3/160).
(1161) ينظر: الحاوي (3/159، 160).
(1162) ينظر: الحاوي (3/161).
(1163) الجنائز : جمعٌ مفرده جنازة : والعامة تقول: الجَنازة، بالفتح، والمعنى: الميت على السرير، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. قال الأصمعي: الجنازة، بالكسر، وهو الميت نفسه، والعوام يقولون: إنه السرير. تقول العرب: تركته جنازة، أي: ميتاً. وجنز الشئ، يجنزه جنزاً: ستره واصل التجنيز: تهيئة الميت وتكفينه وشده على السرير.
…والموت: مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان، يموت ويمات، بفتح وتخفيف الميم؛ فهو ميت، قال الجوهري: يستوي في "ميت" المذكر والمؤنث، والمراد من الميت: المحتضر؛ لأنه قرُب موته، فسمى: ميتاً، لقربه من الموت.وفي رأي أن ذلك يسمى بالموت الدماغي وهو مصطلح أشتهر إستعماله في الأوساط الطبية هذه الايام ويعرف بالموت الاكلينيكي.
…(لسان العرب (1/699)، ، المعجم الوسيط (1/140)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص(94)، أنيس الفقهاء ،ص(121)، المجموع (5/96)، مغنى المحتاج (1/90)، بدائع الصنائع (2/22)، شرح فتح القدير (2/103)).
(1164) ينظر: الأم (1/265، 280)، مختصر المزنى ،ص(54)، المجموع (5/124)، مغنى المحتاج (1/495)، الحاوي (3/167)، المبسوط (2/58)، الكتاب (1/126)، بدائع الصنائع (2/24)، الهداية وشرح العناية (2/107)، تبيين الحقائق (1/236)، الدرة المضيئة (1/244)، حلية العلماء (2/334)، الإفصاح (1/138)، مختصر الخلافيات (2/249).
(1165) ساقطة من المخطوط .
(1166) أخرجه الشافعي (1/204- ترتيب المسند)، عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه فذكره مرسلاً، ولم أجده عن ابن عباس بهذا اللفظ، وذكر له الحافظ في تلخيص الحبير شواهد ينظر (2/216-217).
(2/68)
(1167) ينظر: بدائع الصنائع (2/42).
(1168) الدَّخَاريص: واحد: دِخِرص، وهو ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتسع. (لسان العرب (2/1340)، المعجم الوسيط (1/274) ) .
(1169) وفي الدرة المضيئة (1/244)، إمعان في النظافة.
(1170) تقدم تخريجه.
(1171) ينظر: الأم (1/265، 280)، مختصر المزنى ،ص(54)، المجموع (5/124)، مغنى المحتاج (1/495)، الحاوي (3/169)، المبسوط (2/59)، الكتاب (1/126)، بدائع الصنائع (2/27)، الهداية وشرح العناية (2/108)، تبيين الحقائق (1/236)، حلية العلماء (2/334).
(1172) الصُلب: الشديد أي : يشد بدنه. (المعجم الوسيط (2/519)) .
(1173) ينظر: المجموع (5/124) ، مغنى المحتاج (1/495).
(1174) ينظر: اللباب للغنيمي(1/126)، شرح فتح القدير (2/108)، تبيين الحقائق (1/236).
(1175) أي: أن الماء البارد يصلّب البدن ويقويه.
(1176) ينظر: مختصر المزنى ،ص(54)، المجموع (5/126) .
(1177) الكافور : شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض رائحتها عطرية وطعمها مر. (المعجم الوسيط (2/792)) .
(1178) ينظر: الأم (1/265، 281)، مختصر المزنى ،ص(55)، المجموع (5/128)، مغنى المحتاج (1/497)، الحاوي (3/171، 172)، بدائع الصنائع (2/27)، شرح فتح القدير (2/109)، تبيين الحقائق (1/237): وعندهم يغسل في المرة الثالثة بالماء القرح وشيء من الكافور.(الدرة المضيئة (1/245)، حلية العلماء (2/335)، الإفصاح (1/140).
(1179) أخرجه البخاري (3/472)، كتاب: الجنائز، باب: يجعل كافور في الأخيرة، حديث (1258) ،مسلم (2/646)، كتاب : الجنائز، باب: غسل الميت ،حديث (939).
(1180) ينظر: المجموع (5/124)، مغنى المحتاج (1/495).
(1181) ينظر: المهذب (1/179).
(1182) السِّدر: شجر النبق. (النهاية في غريب الحديث (2/353).
(1183) المَنَفذ: موضع نفوذ الشيء وهي المخارج. (المعجم الوسيط (2/939)) .
(1184) ينظر: الحاوي (3/172).
(2/69)
(1185) يُسرح يقال: سرح الشعر رجله وخلص بعضه من بعض بالمشط. (المعجم الوسيط (1/425)).
(1186) ينظر: الأم (1/265)، مختصر المزنى ،ص(54)، المجموع (5/128)، مغنى المحتاج (1/496)، الحاوي (3/170، المبسوط (2/94)، الكتاب (1/129)، بدائع الصنائع (2/26)، الهداية وشرح العناية (2/110)، تبيين الحقائق (1/237)، 171)، الدرة المضيئة (1/245)، حلية العلماء (2/334)، الإفصاح (1/441).
(1187) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/218)، وقال: هذا الحديث ذكره الغزالي في "الوسيط" بلفظ" "افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم"، وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أجده ثابتاً، وقال أبو شامة في كتاب "السواك": هذا الحديث غير معروف. أهـ. وقد روى ابن أبي شيبة عن محمد بن أبي عدى عن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى قال: قدمت المدينة فسالت عن غسل الميت، فقال بعضهم: "اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير ألا تجلو"، وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له .. وإسناد صحيح، لكن ظاهره الوقوف.
(1188) ينظر: الأم (1/265)، مغنى المحتاج (1/496).
(1189) الدرن : الوسخ. (المعجم الوسيط (1/282)).
(1190) ينظر : المبسوط (2/59)، بدائع الصنائع (2/26)، الدرة المضيئة (1/246).
(1191) ينظر: المجموع (5/128)، مغنى المحتاج (1/496).
(1192) ضَفَرَ الشعر: نسج بعضه على بعض. (المعجم الوسيط (1/541)).
(1193) ينظر: الأم (1/265)، مختصر المزنى ،ص(56)، المجموع (5/143)، مغنى المحتاج (1/497)، المبسوط (2/72)، الكتاب (1/128)، بدائع الصنائع (2/41)، الهداية (2/116)، تبيين الحقائق (1/238) ، الدرة المضيئة (1/245)، حلية العلماء (2/335) ، الإفصاح (1/144) ، مختصر الخلافيات (2/253) .
(2/70)
(1194) هي أم عطية الأنصارية، اسمها: نسيبة بنت الحارث، وقيل: نسيبة بنت كعب، قال أبو عمر، في هذه نظر؛ لأن عمارة نسيبة بنت كعب، كانت تغسل الموتى، وتغزو مع رسول الله ? وروى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة، وعبد الملك بن عمير وعلى بن الأقمر. (الإصابة (8/437)، تهذيب الأسماء واللغات (2/364)، الكاشف (3/436)).
(1195) أخرجه البخاري (3/474)، كتاب: الجنائز، باب: يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وباب: يلقي شعر المرأة خلفها، حديث (1262 ، 1263)، مسلم (2/648)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت،حديث (939).
(1196) ينظر: الحاوي (3/194).
(1197) ينظر: بدائع الصنائع (2/26).
(1198) ينظر: الأم (1/265).
(1199) ينظر: الأم (1/265، 280)، مختصر المزنى ،ص(55)، المجموع (5/139، 140)، مغنى المحتاج (1/500)، تصحيح التنبيه (1/177) والقول الثاني في المسألة: يكره، وهو قول المزنى؛ لأنه قطع جزء منه كالختان، (مختصر المزنى ،ص(55)، المجموع (5/139، 140)، الحاوي (3/173، 174)) .
(1200) ينظر: المبسوط (2/59)، الكتاب (1/129)، بدائع الصنائع (2/26)، الهداية (2/110)؛ تبيين الحقائق (1/237)، الحاوي (3/173)، الدرة المضيئة (1/246)، حلية العلماء (2/336)، الإفصاح (1/145).
(1201) ورد في المخطوط (فأشبه ) ، ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1202) ينظر: المهذب (1/179).
(1203) ساقطة من المخطوط . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(1204) ينظر: شرح العناية (2/111).
(1205) جُمَّة : أي مجتمع وكثير من جَمَّ جَمَاً وجُمُوماً ، اجتمع وكثر فهو جَمّ ، والجمة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين . (المعجم الوسيط (1/136 ، 173)).
(1206) ينظر: المجموع (5/140)، الحاوي (3/173، 174) ، حلية العلماء (2/336).
(1207) ينظر: الحاوي (3/174)، بدائع الصنائع (2/26).
(1208) ينظر: الحاوي (3/173)، المجموع (5/139).
(2/71)
(1209) ينظر: الأم (1/265)، مختصر المزنى ص(54)، مغنى المحتاج (1/496)، الحاوي (3/170)، المبسوط (2/59)، الكتاب (1/126)، بدائع الصنائع (2/26)، الهداية وشرح العناية (2/107، 108)، تبيين الحقائق (1/236) ، الدرة المضيئة (1/247)، حلية العلماء (2/334)، مختصر الخلافيات (2/253).
(1210) ينظر: المهذب (1/178).
(1211) ينظر: بدائع الصنائع (2/26).
(1212) مُثْلَة يقال: مثلت بالحيوان أُمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشَوهت به، ومَثَّلت بالقتيل، إذا جَدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئاً من أطرافه. والاسم: المثلة. فأما مثل، بالتشديد، فهو للمبالغة.
(النهاية في غريب الحديث (4/294)) .
(1213) ينظر : المجموع (5/128) .
(1214) الظاهر: أي: الراجح. (الأم (1/281)، مختصر المزنى ،ص(55)، المجموع (5/128)، مغنى المحتاج، (1/497، 498)).
…والأوجه في المسألة كالتالي: الأول: يكفيه غسل الموضع كما لو غسل، ثم أصابته نجاسة من غيره. الثاني: يجب منه الوضوء؛ لأنه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحي.الثالث: يجب الغسل منه؛ لأنه خاتمة أمره فكان بطهارة كاملة.
…(المجموع (5/137، 138)، مغنى المحتاج (1/497، 498) تصحيح التنبيه (1/178)، الحاوي (3/170)) .
(1215) ينظر: المجموع (5/138).
(1216) المبسوط (2/59)، اللباب للغنيمي(1/127)، بدائع الصنائع (2/27)، الهداية وشرح العناية (2/109)، تبيين الحقائق (1/237)، حلية العلماء (2/335، 336).
(1217) هو قول المزنى والرافعي وغيرهما من متقدمي أصحاب الشافعي، حيث قالوا: يكفيه غسل الموضع.
(مختصر المزنى ،ص(55)، المجموع (5/138)) .
(1218) ينظر: المهذب (2/178).
(1219) ينظر: بدائع الصنائع (2/27)، تبيين الحقائق (1/237).
(1220) ينظر: الحاوي (3/173).
(1221) هل ينجس الآدمي بالموت:
قولان سواء المسلم والكافر (أصحهما) لا ينجس (والثاني) ينجس, وأما غسالته فإن قلنا: لا ينجس بالموت فطاهرة .
(2/72)
وإن قلنا: ينجس: فالقياس أنها نجسة. ونقل الدرامي عن أبي إسحاق المروزي أن غسالته طاهرة سواء قلنا بطهارة الآدمي أم بنجاسته. قال الدرامي في هذا نظر.
(المجموع (5/146)، أسنى المطالب (1/13)، شرح البهجة (1/41)، نهاية المحتاج (1/238)، حاشية الجمل على المنهج (1/172، 173) الحاوي (3/168، 169)) .
(1222) ينظر: شرح العناية (2/105)، تبيين الحقائق (في حاشية الشلبي)، (1/235، 236)، رد المحتار (1/573)، الدرة المضيئة (1/247، 248)،الإفصاح (1/138، 139).
(1223) أخرجه الدارقطني (2/70) كتاب: الجنائز ، باب : المسلم ليس بنجس، الحاكم (1/385)، وصححه على شروطهما من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً .
(1224) ينظر: الدرة المضيئة (1/247).
(1225) ينظر: شرح العناية (2/105).
(1226) هو محمد ابن عبد الصيرفي، أبو بكر، متكلم، أصولي، فقيه شافعي، من أهل بغداد، ناظر الأشعري في وجوب شكر النعم، وله تصانيف موجودة منها: شرح الرسالة، وكتاب في الشروط. توفى سنة (330) ثلاثين وثلاثمائة هـ. =
=(وفيات الأعيان (1/458)، تاريخ بغداد (5/449)، شذرات الذهب (2/325)).
(1227) ينظر: الحاوي (3/169)، الدرة المضيئة (1/248).
(1228) ينظر: الأم (1/269)، مختصر المزنى ،ص(55)، المجموع (5/164)، مغنى المحتاج (1/504)، الحاوي (3/174، 175)، المبسوط (2/53)، بدائع الصنائع (2/41)، رد المحتار (1/580)، الفتاوى الهندية (1/161)، حلية العلماء (2/341)، رؤوس المسائل ،ص(191، 192)، الإفصاح (1/145)، مختصر الخلافيات (2/250).
(1229) الوَقص: كسر العنق. (النهاية في غريب الحديث (5/214)).
(1230) أخرجه البخاري (3/477)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، حديث (1265)، مسلم (2/865)، كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات ، حديث (1206).
(1231) ورد في المخطوط (هو ) .ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1232) ينظر: الحاوي (3/175)، المبسوط (2/53).
(2/73)
(1233) ورد في المخطوط (نفتل) . ولعل الصواب ما أثبته.
(1234) مُحرماً أي: محرماً داخلاً في الحج أو العمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما.
(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/256)) .
(1235) ساقطة من المخطوط .
(1236) الوَدج: عرق في العنق، وهو الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة. (المعجم الوسيط (2/102) ) .
(1237) الشَخّب يقال : انشخب العرق دماً : تفجر ، وانشخب اللبن : نزل غزيراً (المعجم الوسط (1/475) ).
(1238) أخرجه النسائي (4/78)، كتاب: الجنائز، باب: مواراة الشهيد في دمه، أحمد (5/431)، عن عبد الله بن ثعلبة بنحوه.وذكره الزيلعي في نصب الراية (2/307، 308) طرق أخرى وسكت عنه .
(1239) ينظر: الحاوي (3/175، 176).
(1240) ينظر : الحاوي (3/175).
(1241) ينظر: م. ن.
(1242) ينظر: م. ن.
(1243) ورد المخطوط (فيها) ولعل الصواب ما أثبته.
(1244) ورد في المخطوط (بخلافه) ولعل الصواب ما أثبته.
(1245) ينظر: الحاوي (3/175).
(1246) ورد في المخطوط : (فأشبه ) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1247) ينظر: المجموع (5/165)، الحاوي (3/175).
(1248) العِدة: - بالكسر - معناها لغة: الإحصاء، يقال: عَدَدتُ الشيء عَدَّة بمعنى: أحصيته إحصاء، وتقال على الشيء المعدود أيضاً، قال الله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( (((((( (البقرة:184. أي: فمعدود، وقال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (الطلاق:1 ، وفي القاموس المحيط ،ص(270) ، المصباح المنير (2/604)، عدة المرأة: أيام إقرائها، والجمع: عِدد، كسدرة وسِدر.
…والعِدة في اصطلاح الفقهاء: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته، من النكاح الفاسد أو الوطء بشبهة.
…(درر الحكم (1/400)، تبيين الحقائق (3/26)).
(1249) الأصل هو الصلاة والصوم ويخرج منهما بالفساد.
(2/74)
(1250) ينظر: المجموع (5/164، 165)، الحاوي (3/176). وورد في: "لمجموع" و"الحاوي": أما قياسهم على المعتدة فليس للشافعي فيها نص، ولأصحابنا فيها اختلاف، على قول أبي إسحاق: إن حكم العدة باق. فعلى هذا يسقط سؤالهم وعلى قول غيره من أصحابنا قد انقطع حكم العدة.
(1251) ينظر: الحاوي (3/176).
(1252) الحصر: المنع والتضيق، حصره يحصره حصراً: ضيق عليه، وأحاط به، والحصر: الضيق والحبس والحصير: المحبس، ومنه قوله تعالى: (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ( الإسراء : 8 ، أي محبساً وقوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ( النساء:90 ، أي: ضاقت . (النظم المستعذب (1/214)، العين (3/114)، تهذيب اللغة (4/234)).
(1253) الفدية: ما يُفدى الإنسان به نفسه من مال يبذله في عبادة يقصر فيها، وهي الكفارة بعينها. (عمدة الحفاظ (3/249)، لسان العرب (5/3366)).
(1254) ينظر: الأم (1/273)، مختصر المزنى ،ص(55)، المجموع (5/114)، مغنى المحتاج (1/498)، الحاوي (3/177، 180)، المبسوط (2/71)، بدائع الصنائع (2/33) رد المحتار (1/575)، الفتاوى الهندية (1/160)، الدرة المضيئة (1/248)، حلية العلماء (2/331)، رؤوس المسائل ،ص(192)، الإفصاح (1/139)، مختصر الخلافيات (2/251، 252).
(1255) أخرجه ابن ماجة (3/26)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الرجل امرأته ، حديث (1465) أحمد (6/228)، البيهقي (3/396) ،وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات. رواه البخاري بلفظ آخر عن عائشة مختصراً. جاء في التلخيص (2/107) قال : أعله البيهقي بابن إسحاق . وقال الألباني في إرواء الغليل (3/161) قد صرح بالتحديث في "السيرة" فأمنا بذلك تدليسه ، فالحديث حسن .
(2/75)
(1256) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (3/279)، وقال: لم أجده بهذا اللفظ، ثم ساق له شاهداً عن عمار أنه ذكر عائشة، فقال: "إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ..." أخرجه البخاري، حديث (3772)، كتاب : فضائل الصحابة ، باب : فضل عائشة
(1257) أخرجه الحاكم (3/142)، الطبراني في الكبير (3/36) ،حديث (2633، 2635)، وأعله الدارقطني في العلل بالانقطاع كما في تلخيص الحبير (3/298).
(1258) ينظر: الحاوي (3/179).
(1259) ينظر: رد المحتار (1/576).
(1260) ينظر: رؤوس المسائل ،ص(192).
(1261) المَبَتُوتة : أي المطلقة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه . (المعجم الوسيط (1/37)).
(1262) ينظر: رد المحتار (1/576).
(1263) ينظر: الحاوي (3/178).
(1264) ورد في المخطوط : (يثبت) ، ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(1265) ينظر: الأم (1/273، 274)، الحاوي (3/179).
(1266) أم الولد : هي الأمة تصير بالولادة مستولدة تعتق بموته. (روضة الطالبين (2/310)) .
(1267) ينظر: المجموع (5/116، 118)، مغنى المحتاج (1/498) ،الحاوي (3/180). والوجهان في المسألة هما:
…الأول: لا يجوز؛ لأنها صارت بالموت حرة، فصارت أجنبية. قاله أبو علي الطبري.
…الثاني: جوازه كعكسه. (المجموع (5/118)).
(1268) ينظر: المبسوط (2/70)، بدائع الصنائع (2/35)، تبيين الحقائق (في حاشية شرح الشلبي) (1/235)، رد المحتار (1/576)، الفتاوى الهندية (1/160)، الدرة المضيئة (1/248)، حلية العلماء (2/332).
(1269) ينظر: الدرة المضيئة (1/248).
(1270) ينظر: الحاوي (3/180).
(1271) ينظر : م. ن.
(1272) ينظر: المبسوط (2/70).
(1273) المعصفر : أي: الثوب المصبوغ بالعصفر. (المعجم الوسيط (1/605)).
(2/76)
(1274) ينظر: الأم (1/267)، مختصر المزنى ،ص(56)، المجموع (5/156)، مغنى المحتاج (1/501)، الحاوي (3/183، 184)، المبسوط (2/72)، بدائع الصنائع (2/39)، رد المحتار (1/578)، الفتاوى الهندية (1/161)، الدرة المضيئة (1/249)، الإفصاح (1/142).
(1275) ينظر: المجموع (5/156).
(1276) ينظر: المبسوط (2/72).
(1277) ينظر: الدرة المضيئة (1/249).
(1278) ينظر: الأم (1/266)، مختصر المزنى ،ص(55)، المجموع (5/151)، مغنى المحتاج (1/502)، الحاوي (3/183، 185)، المبسوط (2/60)، اللباب للغنيمي (1/128)، بدائع الصنائع (2/36، 37)، شرح فتح القدير (2/113، 114)، تبيين الحقائق (1/237)، الدرة المضيئة (1/249، 250)، حلية العلماء (2/339)، الإفصاح (1/141)، مختصر الخلافيات (2/254، 255).
(1279) ينظر: الحاوي (3/185).
(1280) أخرجه أبو داود (2/216)، كتاب: الجنائز ، باب، في الكفن ، حديث (3153) بنحوه. قال الحافظ في تلخيص الحبير (2/221) : تفرد به يزيد بن أبي زياد وقد تغير . وهذا من ضعيف حديثه، وقاله كذلك الزيلعي في نصب الراية (2/260) .
(1281) سُحولية يروى بفتح السين وضمها، فالفتح: منسوب إلى السحول؛ لأنه يسحلها: أي يغسلها، أو إلى سحول وهي قرية اليمن: وأما الضم فهو: جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع، وقيل أن اسم القرية بالضم أيضاً. (النهاية في غريب الحديث (2/347)) .
(1282) العمامة: ما يلف على الرأس. (المعجم الوسيط (2/629)) .
(1283) أخرجه البخاري (3/482)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن بغير قميص، وباب: الكفن بلا عمامة، حديث (1271، 1272، 1273)، مسلم (2/649)، كتاب: الجنائز، باب: في كفن الميت، حديث (941).
(1284) ينظر: الدرة المضيئة (1/250).
(1285) ينظر: حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ،ص(316).
(2/77)
(1286) الوجهان : أحدهما : ثوب ساتر لجميع البدن ، وأصحهما ساتر العورة وهي جميع بدن الحرة إلا وجهها وكفيها . وبهذا
قطع الماوردي في كفن المرأة . كما صححه المصنف والمحاملي وغيرهما .
( المجموع (5/150) ، الحاوي (3/183) ) .
(1287) ينظر: الدرة المضيئة (1/250).
(1288) الشهيد في اللغة : فعيل وقيل بمعنى مفعول، سمى به؛ لأنه مشهود له بالجنة بالنص، أو لأن الملائكة يشهدون موته إكراماً له، أو بمعنى: فاعل؛ لأنه حي عند الله تعالى حاضر، وقيل: سمي شهيداً؛ لأن الله عز وجل ورسوله ? شهدوا له بالجنة، وجمعه: شهداء وأشهاد.
…(لسان العرب (4/2348)، الزاهر ،ص(88، 89)، المعجم الوسيط (1/497)، طلبة الطلبة ،ص(30، 32)، أنيس الفقهاء ،ص(123)).
…والشهيد في اصطلاح الفقهاء: من قتلة المشركون أو وُجِد في المعركة وبه أثر، أو قتله المسلمون ظلماً ولم يجب بقتله ديه. والشهيد سمي بذلك فيما قيل؛ لأن له شاهداً بقتله، وهو دمه؛ لأنه يُبعث وجرحه ينفجر دماً. وقيل: لأن روحه تشهد دار السلام وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة.
…(المجموع (1/330، 331)، مغنى المحتاج (1/521)، اللباب للغنيمي (1/133)، شرح فتح القدير (2/142)، أنيس الفقهاء ،ص(124)).
(1289) ينظر: الأم (1/267)، مختصر المزنى ،ص(57)، المجموع (5/220)، مغنى المحتاج (1/519)، الحاوي (3/201)، المبسوط (2/46)، الكتاب (1/134)، بدائع الصنائع (2/72)، الهداية وشرح العناية (2/143)، تبيين الحقائق (1/248)، حلية العلماء (2/357، 358)، رؤوس المسائل ،ص(193)، الإفصاح (1/140)، مختصر الخلافيات (2/257، 258).
(1290) ساقطة من المخطوط ، والصحيح ما أثبته بحسب ما جاء في كتب الحديث.
(1291) أخرجه البخاري (3/570)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد ،حديث (1343).
(1292) ينظر: الحاوي (3/201، 202).
(1293) في المخطوط (طهره) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(1294) ينظر: بدائع الصنائع (2/72).
(2/78)
(1295) ينظر: الحاوي (3/202).
(1296) هو : أبو مالك الغفاري، غزوان الكوفي، ثقة من الثالثة، وهو مشهور بكنيته، روى عن جمع من الصحابة، سئل عنه ابن معين فقال: هو الغفاري، كوفي، ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب (12/219)، الخلاصة (2/330)، تقريب التهذيب (2/468)).
(1297) أخرجه ابن ماجة (3/56-57)، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ، حديث (1513) ، الحاكم (3/197-198)، البيهقي (4/12)، من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال الحافظ في تلخيص الحبير (2/238): يزيد فيه ضعف يسير. أهـ. وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة.
(1298) ينظر: تبيين الحقائق (1/248).
(1299) هو يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، من الخامسة، أبو عبد الله مولاهم، الكوفي، قال أبو زرعة: لين، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال ابن عدى: هو من شيعة الكوفة ومع ضعفه يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوى. مات سنة (137) سبع وثلاثين ومائة. (تهذيب التهذيب (11/329)، تهذيب الكمال (32/135)، الثقات (7/622)، تاريخ البخاري الكبير (8/334)).
(1300) هو جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي، ثم العتكي، وقيل: الجهضمي - بفتح الجيم والضاد المعجمة، نسبة إلى الجهاضة: بطن من الأزد - أو النضر، سئل عنه ابن معين فقال: ليس به بأس، وقال: ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف، وقال أبو حاتم: صدوق، صالح، وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطئ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه، وحكي أنه مات سنة (175) خمس وسبعين ومائة، وقيل: (170) سبعين ومائة.
…(تهذيب التهذيب (2/69)، تاريخ البخاري الكبير (2/213)، الجرح والتعديل (1/136)، الثقات (6/144)). وينظر: الحاوي (3/203)، مختصر الخلافيات (2/260، 261).
(1301) سبق تخريج الحديث في نفس الصفحة هامش رقم ( 3).
(2/79)
(1302) هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولى آل أبي موسى، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه، روى عن جمع من الصحابة، قال ابن المبارك عن شعبة: كان لا يحفظ، وقال ابن معين: حماد أحب إلى من مغيرة، وقال البخاري وابن حبان في الثقات: يخطئ وكان مرجئاً، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث واختلط في آخر أمره وكان مرجئاً، ومات سنة (120) عشرين ومائة، وقيل: تسع عشرة ومائة (119).
(تهذيب التهذيب (3/16)، تاريخ البخاري الكبير (3/18)، الثقات (4/159) ) .
(1303) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلمان بن كهيل بن بكر بن عوف بن النخع، النخعي أبو شبل الكوفي، أحد الأعلام مخضرم. كان هو والأسود أعلم الناس بابن مسعود. مات سنة اثنتين وستين، وقال أبو نعيم: سنة إحدى وستين. قيل: عن تسعين سنة.
…(تهذيب الكمال (20/300)، الخلاصة (2/241)، تهذيب التهذيب (7/276)، الثقات (5/207)).
(1304) الخبرين الصلاة وعدمها (الحاوي (3/202، 203)).
(1305) أخرجه النسائي (4/61)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهداء، الطحاوي في شرح المعاني (1/505) كتاب: الجنائز، باب" الصلاة على الشهداء، الحاكم (3/595)، وإسناده حسن ففي إسناده ابن أبي عمار وهو صدوق ربما أخطأ . وفي رواية النسائي قال في حاشية بغية الألمعي في نصب الراية (2/213) رواته ثقات وإسناده صحيح .
(1306) ينظر: الحاوي (3/203).
(1307) ينظر: المبسوط (2/50).
(1308) ينظر: الأم (1/268)، المجموع (5/228)، روضة الطالبين (2/41)، مغنى المحتاج (1/520)، الحاوي (3/205)، المبسوط (2/54)، الكتاب (1/134)، بدائع الصنائع (2/69)، الهداية وشرح فتح القدير (2/147)، تبيين الحقائق (1/248، 249)، الدرة المضيئة (1/251)، حلية العلماء (2/358)، رؤوس المسائل، ص(196).
(1309) ينظر: المجموع (5/228)، الحاوي (3/205).
(1310) ينظر: المبسوط (2/54)، بدائع الصنائع (2/69).
(2/80)
(1311) ورد في المخطوط :( وجد ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1312) بياض في المخطوط .
(1313) ينظر: الدرة المضيئة (1/251).
(1314) ينظر: المهذب (1/187)، المجموع (5/220)، روضة الطالبين (2/43)، مغنى المحتاج (1/521)، الحاوي (3/205، 206)، وورد فيه أن للمسألة وجهين هما:
الأول: يغسل وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة.
الثاني: لا يغسل، وهو قول أكثر الأصحاب في المذهب الشافعي.
وينظر: المبسوط (2/57)، الكتاب (1/134)، بدائع الصنائع (2/69)، الهداية (2/145)، تبيين الحقائق (1/248)، الدرة المضيئة (1/252)، حلية العلماء (2/359)، رؤوس المسائل ،ص (195).
(1315) و أحمد بن عمر بن سريج، القاضي أبو العباس البغدادي. حامل لواء الشافعية في زمانه وناشر مذهب الشافعي. مات في جمادى الأولى سنة ست وثلاثمائة (306) عن سبع وخمسين سنة ببغداد.
…(طبقات الفقهاء للشيرازي ، ص(89)، وفيات الأعيان (1/49)).
(1316) ينظر: الحاوي (3/205).
(1317) السلَس في اللغة: السهولة والليونة، والانقياد والاسترسال، وعدم الاستمساك. وسلس البول: استرساله، وعدم استمساكه؛ لحدوث مرض بصاحبه، وصاحبه: سلس، بالكسر.
…والسلس عند الفقهاء: استرسال الخارج بدون اختيار من بول، أو مذي، أو مني، أو ودى، أو غائط، أو ريح، وقد يطلق السلس على الخارج نفسه.
…(لسان العرب (3/2063) ).
(1318) الحدث في اللغة: من الحدوث، وهو الوقوع والتجديد وكون الشيء بعد أن لم يكن، ومنه يقال: حدث به عيب، إذا تجدد، وكان معدوماً قبل ذلك.………………………=
=والحدث اسم من: أحدث الإنسان إحداثاً: بمعنى الحالة الناقضة للوضوء، ويأتي بمعنى الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف، ومنه: محدثات الأمور.
(2/81)
وشرعاً: هو الوصف الشرعي أو الحكمي الذي يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة ويمنع من صحة الصلاة ونحوها، وهذا الوصف يكون قائماً بأعضاء الوضوء فقط في الحدث الأصغر، وبجميع البدن في الحدث الأكبر، وهو الغالب في إطلاقهم.
(النظم المستعذب (1/9)، نهاية المحتاج (1/51)، رد المحتار (1/57، 58)) .
(1319) هو حنظلة بن أبي عامر، وقال ابن إسحاق: اسم أبي عامر : عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة، وحنظلة من سادات المسلمين، وفضلائهم، وهو المعروف بغسيل الملائكة.
…(الإصابة (2/119)، أسد الغابة (2/85)، الجرح والتعديل (3/106) ) .
(1320) الحاكم (3/204-205)، وعنه البيهقي (4/15) كتاب: الجنائز، باب: الجنب يستشهد في المعركة، من حديث عبد الله بن الزبير وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص(2/118) رواه الحاكم وفي إسناده ضعف، ورواه ثابت السرقسطي مرسلاً.
ورواه البيهقي وفي إسناده أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جداً، وقال الألباني في إرواء الغليل(3/167) في السند انقطاع لأن عباداً لم يسمع من جده الزبير، إلا أن للحديث شواهد يقوى بها.
(1321) ساقطة في المخطوط ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(1322) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/327) بنحوه .
(1323) ساقطة من المخطوط ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(1324) ينظر: المجموع (5/223).
(1325) ينظر: الحاوي (3/205).
(1326) إن أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة وجوه: أصحها: يجب غسلها، والثاني: لا يجوز، والثالث: إن أدى غسلها إلى إزالة دم الشهادة لم تغسل، وإلا غسلت.
…(المجموع (5/223)، مغنى المحتاج (1/521)) .
(1327) هو :عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، من تميم، قاض، من الفقهاء العلماء بالحديث، من أهل البصرة.
قال ابن حبان: من ساداتها فقهاً وعلماً، وُلى قضاءها سنة 157هـ، وعزل سنة 166، وتوفى فيها سنة 168هـ. ثمان وستون ومائة .
(2/82)
(تهذيب التهذيب (7/7)، الجرح والتعديل (5/1483)، الثقات (7/152) ) .
(1328) ينظر: الحاوي (3/206).
(1329) ينظر: الأم (1/268) ، التنبيه ،ص(52)، المهذب (1/187)، المجموع (5/225)، روضة الطالبين (2/42)، مغنى المحتاج (1/520)، والقولان هما:
الأول: يغسل ويصلي عليه؛ لأنه مسلم قتل في غير حرب الكفار، وهو أصح القولين.
الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه قتل في حرب وهو فيه على الحق، وقاتله على الباطل.
(المهذب (1/187)، مغنى المحتاج (1/520)، الحاوي (3/207)) .
(1330) ينظر: المبسوط (2/53)، بدائع الصنائع (2/70)، الهداية (2/145)، الفتاوى الهندية (1/169)، الدرة المضيئة (1/253)، حلية العلماء (2/360).
(1331) ينظر: الحاوي (3/207).
(1332) أخرجه البيهقي (5/185- 186) كتاب: قتال أهل البغي ، باب: المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغي .وذكر الحافظ في تلخيص الحبير (2/287) بلفظ أن عمار بن ياسر أوصى ألا يغسل ، وعزاه البيهقي وقال : صححه ابن السكن
(1333) هو حجر - بضم أوله وسكون الجيم - ابن عدي بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين، الكندي، المعروف بحجر بن الأدبر، حجر الخير.شهد القادسية، والجمل وصفين وصحب عليا، فكان من شيعته، وقتل بمرج عذراء.
…قال خليفة وأبو عبيد وغير واحد: قتل سنة إحدى وخمسين، (51) .……………
…(الإصابة (2/32)، تاريخ البخاري الكبير (3/72)، الجرح والتعديل (3/266)).
(1334) هو زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صبرة بن حدرجان العبدي، أبو سليمان، ويقال أبو عائشة، أخو صعصعة وسيحان. قال ابن الكلبي: أدرك النبي ? وصحبه.
…(الإصابة (2/504)، تاريخ بغداد (8/439)، تاريخ البخاري الكبير (3/357)).
(1335) أخرجه البيهقي (5/186).في الموضع السابق .
(2/83)
(1336) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية زوج الزبير بن العوام وهي ذات النطاقين وأخت عائشة لأبيها ، أسلمت بعد سبعة عشر إنساناً ، وتوفيت سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل إبنها .
( أسد الغابة (5/209 ، 210 ) ) .
(1337) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (3/5002)، وعزاه الحافظ في تلخيص الحبير (2/287) للبيهقي وصحح إسناده.
(1338) ينظر: المبسوط (2/53)، الحاوي (3/207).
(1339) ينظر: المجموع (5/222).
(1340) موضع بياض في المخطوط . ولعل الصواب ما أثبته كما في الأم (1/268).
(1341) ينظر: الأم (1/268)، المهذب (1/187) ، المجموع (5/229)، روضة الطالبين (2/42)، مغنى المحتاج (1/521)، الحاوي (3/206)، المبسوط (2/53)، الكتاب (1/135)، بدائع الصنائع (2/49) ، الهداية (1/150) ، تبيين الحقائق ( 1 /249). …الدرة المضيئة (1/254)، حلية العلماء (2/361)، مختصر الخلافيات (2/263، 264).
(1342) ارتُثَّ فلان: ضرب في الحرب فأثخن، وحمل وبه رمق ثم مات، فهو مرتث.
…(المعجم الوسيط (1/328)، لسان العرب (3/1580)).
(1343) ينظر: الدرة المضيئة (1/254).
(1344) ورد في المخطوط :(على ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1345) ورد في المخطوط : (للدفع ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1346) ينظر: الدرة المضيئة (1/254).
(1347) ينظر: الأم (1/268)، المهذب (1/187)، المجموع (5/220)، روضة الطالبين (2/42)، مغنى المحتاج (1/520)، الحاوي (3/206)، المبسوط (2/53)، اللباب للغنيمي (1/135)، الهداية (2/150)، تبيين الحقائق (1/249، 250)، رد المحتار (1/583، 584)، الدرة المضيئة (1/254)، حلية العلماء (2/361)، رؤوس المسائل ،ص(197)، الإفصاح (1/146).
(2/84)
(1348) هو وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن ربيعة الحضرمي، أبو هنيدة، ويقال: أبو هند الكندي، ويقال غير ذلك في نسبه، رَوى عن النبي ? وذكره ابن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة، وشهد مع على - رضي الله عنه - صفين، ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان.
…(تهذيب التهذيب (11/109)، أسد الغابة (5/405)، الجرح والتعديل (9/42)، تاريخ البخاري الكبير (8/175)).
(1349) أخرجه ابن ماجه (3/64)، كتاب: الجنائز، باب: في الصلاة على أهل القبلة ، حديث (1525)، الدارقطني (2/57)، من طريق الحارث بن نبهان قال: حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع.
وذكره الزيلعي في نصب الراية (2/27)، وقال: أبو سعيد هذا - قال الدراقطني -: مجهول، وعتبة - قال ابن الجنيد -: لا يساوي شيئاً والحارث بن نبهان - قال النسائي -: متروك، وقال ابن حبان: لا يحتج به.
(1350) ينظر: الدرة المضيئة (1/255).
(1351) أخرجه البخاري (14/172)، كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا( ، حديث (6874) مسلم (1/98)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي ?: "من حمل علينا السلاح"، حديث (98).
(1352) أخرجه مسلم (1/99)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي ?: "من غشنا فليس منا" ، حديث (101).
(1353) بل ذكر المارودي أن علياً - رضي الله عنه - صلى على قتلاه . (الحاوي (3/38)).
…والنهروان: كورة واسعة أسفل من بغداد . (مراصد الإطلاع (3/1407)، معجم البلدان (5/375)).
(1354) هو عقبة بن علقمة اليشكري، أبو الجنوب الكوفي، روى عن علي حديث "طلحة والزبير جاران في الجنة"، وشهد معه الجمل، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث، بيّن الضعف.
…(تهذيب التهذيب (7/247)، الجرح والتعديل (6/1743)، الكاشف (2/273)).
(1355) ذكره الشافعي في الأم (4/237).
(1356) ينظر: الحاوي (3/206).
(1357) ينظر: م. ن.
(1358) ينظر: م. ن، المهذب (1/187).
(2/85)
(1359) ينظر: الأم (1/269)، التنبيه ،ص(52)، المهذب (1/187)، المجموع (5/217)، روضة الطالبين (2/41)، الحاوي (3/207)، المبسوط (2/54)، بدائع الصنائع (2/31)، شرح فتح القدير (2/145)، تبيين الحقائق (في حاشية الشلبي) (1/248)، الفتاوى الهندية (1/159)، الدرة المضيئة (1/255)، حلية العلماء (2/356).
(1360) يطلق الحظر في اللغة على: الحبس والحجر، والحيازة، والمنع، وهو خلاف الإباحة، والمحظور: هو الممنوع.
…أما المعنى الاصطلاحي فلا يخرج عن المعنى اللغوي إلا أن يقال: المحظور هو الممنوع شرعاً، وهو أعم من أن يكون محرماً أو مكروهاً، وقصره بعضهم على المحرم فقط.قال الجرجاني: المحظور: ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله.مثل هذا ما قاله البيضاوي، فقد عرفه بأنه: ما يذم شرعاً فاعله.(الصحاح (2/289)، لسان العرب (2/918)، الكليات (2/268)، شرح البدخشي (1/47، 48) ،التعريفات ،ص(120)).……………
(1361) الإباحة في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء، أي: أحللته لك، والمباح: خلاف المحظور.… ……=
=وعرّف الأصوليون الإباحة بأنها: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخييراً من غير بدل.
وعرفها الفقهاء بأنها الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن.
(لسان العرب (1/384)، مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (1/112)).
(1362) ينظر: المهذب (1/187).
(1363) ينظر: الحاوي (3/207).
(1364) ينظر: الدرة المضيئة (1/256).
(1365) ينظر: الأم (1/268)، التنبيه ،ص(51)، المهذب (1/186)، المجموع (5/212)، روضة الطالبين (2/40)، الحاوي (3/199)، مغنى المحتاج (1/518)، المبسوط (2/54)، بدائع الصنائع (2/28، 29)، رد المحتار (1/576)، الفتاوى الهندية (1/159)، الدرة المضيئة (1/256، 257)، حلية العلماء (2/355)، رؤوس المسائل ،ص(197، 198).
(2/86)
(1366) هو أبو عبيدة بن الجراح: أحد العشرة المبشرين بالجنة، واسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن خزيمة، اشتهر بكنيته ونسبه إلى جده، فيقال: أبو عبيدة بن الجراح، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ?، كان يدعى: "القوي الأمين"، وقال عروة بن رويم: إن أبا عبيدة انطلق للصلاة في بيت المقدس، فأدركه أجله بفحل فتوفي بها. وقيل: إن قبره ببيسان، وقيل: توفي بعمواس سنة (18) ثماني عشرة وعمره (58) ثمان وخمسون سنة. (الإصابة (3/475)، أسد الغابة (3/125)، الجرح والتعديل (6/325)، تاريخ البخاري الكبير (6/444، 445)).
(1367) أخرجه ابن أبي شيبة (3/356) وذكره الحافظ في التلخيص (2/286)، وعزاه للشافعي وابن أبي شيبة.
(1368) ورد في المخطوط : (ألقت) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1369) وقعة الجمل :كانت هذه الواقعة في سنة ست وثلاثين من الهجرة بين علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ.
(تاريخ الإسلام ،ص(483) في عهد الخلفاء. تاريخ خليفة بن خياط ،ص (184)).
(1370) ذكره الحافظ في التلخيص (2/286)، وعزاه للزبير بن بكار في الأنساب والشافعي بلاغاً.
وهذه اليد هي يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، ذكره الزبير بن بكار في "الأنساب" نقلاً من تلخيص الحبير.
(1371) ينظر: مغنى المحتاج (1/518)، الدرة المضيئة (1/256).
(1372) ينظر: المبسوط (2/54)، بدائع الصنائع (2/28).
(1373) ينظر: المبسوط (2/54)، بدائع الصنائع (2/29).
(1374) ورد في المخطوط: (اعتبر) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(1375) ينظر: مغنى المحتاج (1/519)، الدرة المضيئة (1/257).
(1376) ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(2/87)
(1377) ينظر: الأم (1/269)، مختصر المزنى ،ص(57)، التنبيه ،ص(52)، المهذب (1/188)، المجموع (5/231)، الحاوي (3/208)، روضة الطالبين (2/38)، مغنى المحتاج (1/505)، المبسوط (2/56)، الكتاب (2/131)، بدائع الصنائع (2/42)، الهداية (2/133)، تبيين الحقائق (1/244)، رد المحتار (1/597)، الفتاوى الهندية (1/162)، الدرة المضيئة (1/257)، حلية العلماء (2/362)، مختصر الخلافيات (2/264).
(1378) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/329). وقال الزيلعي في نصب الراية (2/287) قال النووي في الخلاصة. رواه الشافعي بسند ضعيف. وقال الزيلعي . لم أجده في : كتاب المغازي إلا بغير سند. وقال: رواه ابن سعد في الطبقات .
(1379) أخرجه ابن ماجة (3/34)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز ، حديث (1478)، والبيهقي (4/19-20)، كتاب: الجنائز، باب: جماع أبواب حمل الجنازة.………………… =
…=وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/481): هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات، وحكمه الرفع إلا أنه منقطع. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/111) اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر .ذكر الزيلعي في نصب الراية (2/286) وله طرق أخرى وسكت عنه .
(1380) ينظر: المجموع (5/232، 233).
(1381) ينظر: تبيين الحقائق (1/244)، رد المحتار (1/597).
(1382) الجذع: واحد جذوع النخلة وقيل هو: ساق النخلة (لسان العرب (1/576)، المجموع (5/234)).
(1383) ينظر: الأم (1/271)، مختصر المزنى ،ص(57)، التنبيه ،ص (52)، المهذب (1/188)، المجموع (5/239)، روضة الطالبين (2/39)، الحاوي (3/210، مغنى المحتاج (1/505)، المبسوط (2/56)، بدائع الصنائع (2/44)، شرح فتح القدير ومعه (شرح العناية) (2/136)، تبيين الحقائق (1/244)، رد المحتار (1/598)، الفتاوى الهندية (1/162)، 211)، الدرة المضيئة (1/258، 259، 260)، حلية العلماء (2/363)، مختصر الخلافيات (2/266-271).
(2/88)
(1384) هو سالم بن عبد الله بن عمر، العدوي المدني الفقيه أحد السبعة، قال ابن إسحاق: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه. مات سنة ست ومائة على الأصح.
…(الخلاصة (1/361)، تقريب التهذيب (1/280)، تاريخ البخاري الكبير (4/115)).
(1385) أخرجه أبو داود (2/222)، كتاب: الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة ، حديث (3179) الترمذي (3/320)، كتاب: الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة، حديث (1007، 1008) ، وابن ماجه (3/36)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة حديث (1482) من طريق سفيان عن الزهري بالإسناد السابق.
…وله طرق أخرى غير ما ذكرت، (الأم (1/272)، تلخيص الحبير (2/111، 112)، مختصر المزنى، ص(57)).
(1386) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة، الأزدي الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، ولد ونشأ في طحا من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياً، وتوفي بالقاهرة سنة 321هـ، من تصانيفه: شرح معاني الآثار وغيرها. (وفيات الأعيان (1/19)، الجواهر المضيئة (1/102)) .
(1387) هو راشد سعد الحمصي، شهد صفين، وروى عن سعد وثوبان وعوف بن مالك وخلف، وروى عنه الزبيدي وثور ومعاوية بن صالح وعدة، وثقة ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وغيرهم.
…(تهذيب الكمال (1/398)، تهذيب التهذيب (3/227)، ميزان الاعتدال (3/56)).
(1388) هو نافع العدوي مولاهم، أبو عبد الله المدني، أحد الأعلام، روى عن مولاه ابن عمر وأبي لبابة وأبي هريرة وعائشة وخلق.
…قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، قال حماد بن زيد: مات سنة عشرين ومائة. (الخلاصة (3/89)، تقريب التهذيب (2/296)).
(1389) فقلت: نافع يسأل ابن عمر، (تبيين الحقائق (1/244)، نصب الراية (2/293)) .
(2/89)
(1390) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/483)، كتاب: الصلاة، باب: المشي في الجنازة. وقال الزيلعي في نصب الراية (2/293) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" .
(1391) ينظر: الدرة المضيئة (1/258).
(1392) أخرجه الترمذي(2/322)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة ،حديث (1010) ، ابن ماجة (3/37)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة ، حديث (1483) ، الطحاوي في شرح المعاني (1/481)، واللفظ له. وقال الألباني في إرواء الغليل (3/192) أخرجه الطحاوي بسند صحيح ، ولا علة له عندي إلا أن يكون الزهري لم يسمعه من أنس .
(1393) هو محمد بن عيسى بن سورة - بمهملتين - ابن موسى بن الضحاك السلمي، أبو عيسى الترمذي الحافظ الضرير، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب الجامع والتفسير.
…وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف، قال أبو العباس المستغفري: مات سنة تسع وسبعين ومائتين.
…(الخلاصة (2/447)، الثقات (9/153)) .
(1394) يوجد تصحيف في المخطوط حيث كتب: "الساجي" بدل "الشافعي"، ولعل الصحيح ما أثبته. كما في الدرة المضيئة (1/258) .
(1395) ينظر : الدرة المضيئة (1/258).
(1396) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/482) بنحوه. وقال الزيلعي في نصب الراية (2/291) أعله ابن عدي في الكامل بمطرح، وضعفه عن ابن معين. وقال : الضعف على حديثه بيّن .
…ينظر: تبيين الحقائق (1/842)، الدرة المضيئة (1/259).
(1397) موضع بياض في المخطوط.
(1398) ورد في المخطوط : (علم ) .ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(1399) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/483)، وعبد الرزاق في المصنف. (3/445) كتاب : الجنائز ، باب : المشي أمام الجنازة أثر (6259) .كما في نصب الراية (2/292)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/25) كتاب: الجنائز، باب: المشي خلفها.
(2/90)
(1400) هو زائدة بن خراش، ويقال: زائد بن أوس الكندي، روى عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، روى عنه أبو فروة الهمداني، وقال الدارقطني: يعتبر به.
(التاريخ الكبير للبخاري (3/432)، الجرح والتعديل (3/612)، الجامع في الجرح والتعديل (1/253)).
(1401) ينظر: الدرة المضيئة (1/259).
(1402) أخرجه الترمذي(2/322)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة ، حديث (1011)، ابن ماجة (3/37)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة ، حديث (1484) أبو داود (2/223)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة ، حديث (3184)، وقال أبو داود: وهو ضعيف. وقال الزيلعي في نصب الراية (2/289) قال الترمذي : حديث غريب ، لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه،وقال:أبو ماجد رجل مجهول.وقال البخاري : أبو ماجد منكر الحديث وضعفه جداً.
(1403) هو أبوماجد الحنفي العجلي، ويقال: ماجدة، الفراء العجلي الكوفي، عن ابن مسعود، وعنه يحيى الجابري، قال الدراقطني: مجهول متروك، 0(خلاصة (3/241)، تهذيب التهذيب (12/216)).
(1404) ينظر: الدرة المضيئة (1/259).
(1405) ينظر: المبسوط (2/57)، الدرة المضيئة (1/260).
(1406) ينظر: المهذب (1/188)، الدرة المضيئة (1/260).
(1407) ينظر: بدائع الصنائع (2/44)، المبسوط (2/57).
(1408) ينظر: المجموع (5/240)، روضة الطالبين (2/39).
(1409) القولان هما:
الأول: ما ذكره الشيخ الشيرازي، وهو قول الشافعي في الجديد -: الولي.
(2/91)
الثاني: الوالي أحق، وهو في القديم.(الأم (1/275)، المهذب (1/184)). تنظر المسألة في: مختصر المزنى ،ص(57)، التنبيه ،ص(51)، المهذب (1/184)، المجموع (5/184، 185)، روضة الطالبين (2/43)، الحاوي (3/213)، مغنى المحتاج (1/515، 516)، المبسوط (2/62)، الكتاب (1/129)، بدائع الصنائع (2/58)، الهداية (2/118)، تبيين الحقائق (1/239)، رد المحتار (1/590)، الفتاوى الهندية (1/163)، الدرة المضيئة (1/260، 261)، حلية العلماء (2/344، 345)، الإفصاح (1/143)، مختصر الخلافيات (2/271-273).
(1410) عند أبي حنيفة - رحمه الله - أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر، فإن لم يحضر فأمير المصر، فإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته، وعند أبي يوسف الوالي أولى بالصلاة على الميت على كل حال.
…(بدائع الصنائع (2/85)، شرح العناية (2/118)).
(1411) ينظر: المهذب (1/184)، المجموع (5/185).
(1412) أخرجه البيهقي (4/28-29)، كتاب: الجنائز، باب: من كان الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي، والبزار والطبراني كما في تلخيص الحبير (2/288)، وله طريق آخر ذكره الحافظ .
(1413) ينظر: المبسوط (2/62)، بدائع الصنائع (2/58). ودفع سعيد؛ لأنه كان والياً بالمدينة.
(1414) ينظر: الحاوي (3/214).
(1415) تقدم بنحوه.
(1416) ينظر: المبسوط (2/62)، بدائع الصنائع (2/58)، الحاوي (3/213).
(1417) ورد في المخطوط: (الكافة). ولعل الصحيح ما أثبته.
(1418) موضع بياض في المخطوط.
(1419) ينظر: المجموع (5/175)، روضة الطالبين (2/44).
(1420) ينظر: الدرة المضيئة (1/261).
(1421) ورد في المخطوط:(الله) .ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.
(1422) ينظر: المبسوط (2/62)، الدرة المضيئة (1/261).
(1423) ينظر: الدرة المضيئة (1/261).
(1424) ينظر: بدائع الصنائع(2/58).
(2/92)
(1425) ينظر: المهذب (1/183)، روضة الطالبين (2/43)، الحاوي (3/214)،المبسوط (2/63)، بدائع الصنائع (2/59).
(1426) ينظر : الحاوي (3/214) .
(1427) المبسوط (2/63)، بدائع الصنائع (2/59).
(1428) ينظر: الحاوي (3/214).
(1429) ينظر: المبسوط (2/63).
(1430) ينظر: المهذب (1/184)، الحاوي (3/214).
(1431) المكروه لغة: مأخوذ من كره الشيء كرهاً: خلاف أحبه، فهو ما تعافه النفس وترغب عنه، تقول: كرَّهت إليه الشيء تكريهاً: ضد حببته إليه.…وفي الاصطلاح الشرعي: المكروه: لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معان كثيرة:
…أ- فيطلق ويراد به المحظور وهو الحرام، أي: محرماً.ب- ويطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب .
جـ- ويطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه، كالصلاة في الأمكنة المكروهة .د- وقد يطلق ويراد به ما في النفس من شيء، أي: فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان في أصله حلالاً، كأكل لحم الضب.ويطلق في اصطلاح الأصوليين على الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلباً غير جازم، أو هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله.
(الصحاح (6/2247)، ترتيب القاموس المحيط (4/291)، نهاية السول (1/79)).
(1432) الصلاة على الميت في المسجد مستحبة، صرح باستحبابها في المسجد من الشافعية الشيخ أبو حامد الإسفراييني والبندنيجي والمارودي والجرجاني وغيرهم.
(المجموع (5/170)، روضة الطالبين (2/51)، حلية العلماء (2/343)، الحاوي (3/218)، الدرة المضيئة (1/262)).
(2/93)
(1433) هذا الإطلاق في الكراهة اختلف فيه عند الحنفية، هل لأجل التلويث، أو لأن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم لا لصلاة الجنازة، وهذه الكراهية تحريم أو تنزيه روايتان: قال في "شرح فتح القدير": ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية؛ إذ الحديث ليس هو نهياً غير مصروف، ولا قرن الفعل بوعيد ظني بل سلب الأجر، وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب؛ لجواز الإباحة.
…(الأصل (1/379) ،فتح القدير (2/128)، تبيين الحقائق (1/243)، الجوهرة النيرة (1/108)، المبسوط (2/68)) .
(1434) هي: البيضاء الفهرية من بني الحارث بن فهر، والدة سهل وسهيل وصفوان، واسمها: دعد بنت جحدم.
(الإصابة (8/54)، الثقات (3/38)، تجريد أسماء الصحابة (2/252)).
(1435) هو: سُهيل بن بيضاء الصحابي - رضي الله عنه - وبيضاء أمه كما مر قريباً، واسم أبيه: وهب بن ربيعة بن عمر بن عامر بن مالك بن النضر بن كنانة، القرشي الفهري، كان قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة، شهد بدراً وغيرها، وتوفي سنة تسع بعد رجوع النبي ? من غزوة تبوك.
…(تهذيب الأسماء واللغات (1/239)، تاريخ البخاري الكبير(4/103)، الجرح والتعديل (4/245)).
(1436) هو: سهل بن بيضاء، أخو سهيل وهو قديم الإسلام مشى إلى النفر الذي قاموا في نقض الصحيفة. توفي سهل في حياة النبي ? ولم يعقب. (تجريد أسماء الصحابة (1/242))
(1437) أخرجه مسلم (2/668) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد،حديث(973).
(2/94)
(1438) أخرجه ابن أبي شيبة (3/364،365) كتاب: الجنائز، باب: كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد، أحمد (2/444)، أبو داود (3/531) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد، لحديث (3191)، ابن ماجة (1/486) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث (1517)، والطحاوي في شرح معنى الآثار (1/492) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المسجد أو لا؟ كلهم من رواية صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة، به.ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/286) ونقل عن النووي في الخلاصة قال : وقد ضعف هذا الحديث أحمد بن حنبل وابن المنذر والخطابي والبيهقي قالوا : وهو من إفراد مولى التوءمة وهو مختلف في عدالته ومعظم ما جرحوه به الإختلاط .وإسناده صحيح، وصالح مولى لتوءمة إن اختلط لكن رواية أبي ذئب عنه قبل الاختلاط.
(1439) الخّبّرُ - محركة -: النبأُ، وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.
…وفي الاصطلاح على أربع مذاهب:
…الأول - وهو مذهب الجمهور -: أن الخبر والحديث متساويان تعريفاً؛ فيعمان ما أضيف للنبي ? وما أضيف للصاحبة التابعين.
…الثاني: قيل: هما متغايران: فالحديث ما جاء عن النبي ?، والخبر ما جاء عن غيره.
…الثالث: بينهما عموم وخصوص مطلق؛ فكل حديث خبر، وليس كل خبر حديثاً.
…الرابع: مذهب فقهاء خراسان، وهو أنهم يسمون المرفوع خبراً، والموقوف أثراً.
…( غيث المستغيث ،ص ( 7 ) ).
(1440) أي: بنية وجوده في المسجد وهو خارج المسجد.
(1441) ينظر: تبيين الحقائق (1/243)، الدرة المضيئة (1/262).
(1442) ينظر: التنبيه ،ص (51) ، المهذب (1/184) ، المجموع (5/182)، روضة الطالبين (2/45)، مغنى المحتاج (1/517)، الحاوي (3/218)، المبسوط (2/65)، بدائع الصنائع (2/49)، الهداية (2/126)، تبيين الحقائق (1/242)، الفتاوى الهندية (1/164)، الدرة المضيئة (1/262، 263)، حلية العلماء (2/346)، الإفصاح (1/148).
(2/95)
(1443) هو: عبد لله بن عمير: أظنه - والله أعلم - القرشي أخا عبد الملك بن عمير، كوفي، قال عنه أبو حاتم: مجهول. (الجرح والتعديل (5/124)، تاريخ البخاري الكبير (5/160)، ميزان الاعتدال (4/157)).
(1444) هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوى، ثقة من الرابعة، أبو نصر البصري، رَوى عن جمع، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات في آخر ولاية الحجاج سنة أربع وتسعين وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم. (تهذيب التهذيب (8/181)، الخلاصة (2/311)).
(1445) أخرجه الترمذي (2/340)، كتاب الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجال والمرأة ، حديث (1034)، أبو داود (2/226)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت ، حديث (3194)، ابن ماجه (2/44،45)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة ، حديث (1494)، الطحاوي في شرح المعاني (1/491). وقال في نصب الراية (2/274، 275) وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ونافع أبو غالب الباهلي البصري . قال ابن معبن : صالح ، وقال أبو حاتم :شيخ . وذكره ابن حبان في الثقات .
(1446) ينظر: الحاوي (3/218).
(1447) ينظر: المبسوط (2/65).
(1448) ينظر: الأم (1/270)، التنبيه ،ص(51)، المهذب (1/186)، المجموع (5/210)، روضة الطالبين (2/50)، مغنى المحتاج (1/514)، الحاوي (3/219)، المبسوط (2/67)، بدائع الصنائع (2/48)، الفتاوى الهندية (1/164)، الدرة المضيئة (1/263، 264)، حلية العلماء (2/352)، مختصر الخلافيات (2/227، 278).
(1449) النجاشي هو أصحمة بن أبحر .وكان عبداً ،صالحاً ،لبيباً، وعادلاً، وعالماً ، وأصحم بالعربية يعني عطيه . قال البيهيقي : وإنما النجاشي اسم الملك كقولك : كسرى ، هرقل ( البداية والنهاية (3/77 ، 78 )) .
(2/96)
(1450) أخرجه: البخاري (3/452)، كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت نفسه ، حديث (1245)، مسلم (2/656)، كتاب: الجنائز، باب: في التكبير على الجنازة ، حديث (951).
(1451) ينظر: المبسوط (2/67)، بدائع الصنائع (2/48).
(1452) ينظر: الدرة المضيئة (1/263). وجاء في البداية والنهاية (3/78) قال بعض العلماء : إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه ، لهذا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(1453) ينظر : م .ن .
(1454) أي : الصلاة على الغائب .
(1455) ينظر :بدائع الصنائع (2/48) .
(1456) اعتبر النووي كل ما ذكر في حديث النجاشي خيالات لا تطعن في الحديث . (المجموع (5/211) ) .
(1457) ينظر : بدائع الصنائع (2/47) .
(1458) إذ الأصل : حضور الميت عند الصلاة عليه .
(1459) ينظر : بدائع الصنائع (2/49) ، الدرة المضيئة (1/264) .
(1460) ينظر : الدرة المضيئة (1/264) .
(1461) ساقطة من المخطوط . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1462) ينظر: روضة الطالبين (2/50) .
(1463) أي : خلف الإمام .
(1464) ينظر : بدائع الصنائع (2/48) .
(1465) ينظر : الدرة المضيئة (1/264) .
(1466) الخبر : صلاة النبي ( على النجاشي لموته بالحبشة .
(1467) ينظر : الأم (1/275)، مختصر المزني، ص (59)، التنبيه، ص (51)، المهذب (1/186)، المجموع (5/204)، روضة الطالبين (2/50، 51) ، مغني المحتاج (1/514، 515)، الحاوي (3/227)، المبسوط (2/67)، بدائع الصنائع (2/47)، الهداية وشرح فتح القدير (2/120)، تبيين الحقائق (1/240)، الفتاوى الهندية (1/164)، الدرة المضيئة (1/264ـ 266)، حلية العلماء (2/352)، الإفصاح (1/148، 149)، مختصر الخلافيات (2/275، 276) .
(2/97)
(1468) أخرجه البخاري (3/1337)، كتاب: الجنائز ، باب: الصلاة على القبر، حديث (1337)، مسلم (2/659)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر ، حديث (956)،عن أبي هريرة بنحوه.
(1469) أخرجه النسائي (4/84)، كتاب: الجنائز ، باب : الصلاة على القبر، ابن ماجه (3/66)، كتاب: الجنائز ، باب : ما جاء في الصلاة على القبر ،حديث (1528) .
(1470) ينظر : الدرة المضيئة (1/265) .
(1471) ينظر : الحاوي (3/228)، الدرة المضيئة (1/265) .
(1472) ينظر : الدرة المضيئة (1/265) .
(1473) ينظر : المجموع (5/205، 206) .
(1474) ينظر : المبسوط (2/67) .
(1475) ساقطة من المخطوط .ولعل والصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1476) أخرجه أحمد (2/367) ، أبو داود (1/622)، كتاب: المناسك، باب: زيارة القبور، حديث (2042) عن أبي هريرة بلفظ : (لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً، حيثما كنتم فصلوا عليَّ؛ فإن صلاتكم تبلغني) .
(1477) ينظر : المجموع (5/209) .
(1478) ينظر : الدرة المضيئة (1/266) .
(1479) الأصل غير مسلم به عند الشافعية .
والأصل عند الأحناف هو عدم أداء الصلاة على الميت لمن لم يدركها؛ لأنها سقطت عنه بفعل غيره .
(1480) أي : صلاة الظهر منفرداً .
(1481) أي : صلاة الميت؛ لأنها فرض كفاية فسقطت عنه بأداء غيره لها .
(1482) ينظر : الدرة المضيئة (1/266) .
(1483) ينظر : الأم (1/271)، مختصر المزني ،ص (58)، التنبيه ،ص (51)، المهذب (1/184)، المجموع (5/186)، روضة الطالبين (2/47) ، مغني المحتاج (1/509)، الحاوي (3/225)، المبسوط (2/64)، اللباب للغنيمي (1/130)، بدائع الصنائع (2/53)، شرح العناية (2/122)، تبيين الحقائق (1/241)، الفتاوى الهندية (1/164)، الدرة المضيئة (1/269)، حلية العلماء (2/348)، مختصر الخلافيات (2/274).
(1484) ينظر : الأم (1/271)، المجموع (5/186) .
(2/98)
(1485) أخرجه الدارقطني (2/75)، كتاب: الجنائز، باب: وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير.وضعف اسناده الحافظ في تلخيص الحبير (2/290 - 291 ) .
(1486) ينظر : تبيين الحقائق (1/241)، الدرة المضيئة (1/269) .
(1487) هو حجاج بن نصير، الفساطيطي، بصري، قال عنه ابن معين: صدوق، لكن أخذوا عليه أشياء في حديث شعبة، وقال أبو حاتم : ضعيف وترك حديثه، وقال ابن المديني: ذهب حديثه، وقال النسائي: ضعيف ، وقال مرة : ليس بثقة، مات سنة (214) أربع عشرة ومائتين (تهذيب التهذيب (2/208)، ميزان الاعتدال (1/465) ) .
(1488) هو الفضل بن السكن الكوفي، روى عن هشام بن يوسف، لا يعرف ، وضعفه الدارقطني .
(ميزان الاعتدال (5/427)، الضعفاء الكبير (3/449)) .
(1489) ينظر : الدرة المضيئة (1/269).
(1490) ينظر : المبسوط (2/64، 65) .
(1491) أي : لا نسلم أن تكبيرات الصلاة على الميت كالركعات .
(1492) موضع بياض في المخطوط .
(1493) ينظر : الأم (1/270، 271) ، مختصر المزني ،ص (51)، التنبيه ،ص (51)، المهذب (1/184)، المجموع (5/190)، روضة الطالبين (2/46)، مغني المحتاج (1/508)، الحاوي (3/223)، المبسوط (2/64)، اللباب للغنيمي (1/131)، بدائع الصنائع (2/52)، الهداية وشرح فتح القدير (2/121، 122)، حاشية الشلبي في تبيين الحقائق (1/240)، الفتاوى الهندية (1/164)، الدرة المضيئة (1/269، 270)، حلية العلماء (2/348)، الإفصاح (1/147)، مختصر الخلافيات (2/273، 274) .
(1494) هي أم شريك، قال خليفة: اسمها غزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن لؤي ، صحابية لها أحاديث،
(الخلاصة (3/400)، تقريب التهذيب (2/622)، الجرح والتعديل (9/464)، الاستيعاب (4/1888) ) .
(2/99)
(1495) أخرجه ابن ماجه (3/46،47)، كتاب : الجنائز، باب : ما جاء في القراءة على الجنازة ،حديث (1496)، وحسن إسناده البوصيري في الزوائد (1/487) . وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/243) في إسناده ضعف يسير .
(1496) ينظر : المهذب (1/184)، المجموع (5/190) .
(1497) أخرجه عبد الرزاق (3/491،492) كتاب : الجنائز ، باب : القراءة والدعاء في الصلاة على الميت ، حديث (6435، 6436) عن إبراهيم وابن المسيب من قولهما بنحوه. وينظر : المبسوط (2/64)، بدائع الصنائع (2/52)، نيل الأوطار (4/103) .
(1498) أي : رواية ابن مسعود أن التكبيرات ليس فيها قول ولا قراءة .
(1499) أي : أن القراءة بعد التكبيرة الأولى وقد تكون بعد التكبيرة الثانية .
(1500) ينظر : الدرة المضيئة (1/270) .
(1501) أخرجه البخاري (3/563)، كتاب : الجنائز ، باب : قراءة الفاتحة على الجنازة ،حديث (1335) .
(1502) ينظر : المجموع (5/191)، الدرة المضيئة (1/270) .
(1503) ينظر : بدائع الصنائع (2/53)، الدرة المضيئة (1/270) .
(1504) ينظر : الدرة المضيئة (1/270) .
(1505) ينظر : المبسوط (2/64)، بدائع الصنائع (2/53) .
(1506) أي : باعتراض الأحناف الذي يقول: إن الصلاة على الميت ما هي إلا ركن واحد هو القيام.
(1507) ينظر : الدرة المضيئة (1/270) .
(1508) ينظر : المبسوط (2/64) ، بدائع الصنائع (2/52) .
(1509) ينظر : الحاوي (3/223) .
(1510) ينظر : المبسوط (2/64) .
(1511) أي : قراءة سورة بعد الفاتحة .
(1512) أي : تسقط قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، ولا تسقط الفاتحة.
(1513) ينظر : المجموع (5/192) .
(1514) لأنه قيام واحد من بداية الصلاة وحتى يسلم؛ فلهذا لا يتكرر القيام في الصلاة على الميت .
(1515) لم تتكرر قراءة الفاتحة؛ لأن التكبيرة الأولى لا تتكرر ، بل يلي ذلك الثانية ، وحددت الشريعة ما يتم بعدها، وكذلك الثالثة والرابعة .
(2/100)
(1516) ينظر : بدائع الصنائع (2/53) .
(1517) ينظر : المجموع (5/191، 192) .
(1518) ينظر : الأم (1/275)، مختصر المزني ،ص (59)، التنبيه ،ص (51) ، المهذب (1/186)، المجموع (5/200)، روضة الطالبين (2/49)، مغني المحتاج (1/512)، الحاوي (3/226)، المبسوط (2/66)، بدائع الصنائع (2/53)، الهداية وشرح العناية (2/125)، تبيين الحقائق (1/241)، الدرة المضيئة (1/271)، حلية العلماء (2/351) .
(1519) ينظر : المجموع (5/201)، الحاوي (3/226) .
(1520) ينظر : الحاوي (3/226) .
(1521) أي : باعتراض الأحناف القائل : إن التكبيرات كالركعات .
(1522) ينظر : الحاوي (3/226) .
(1523) سَجَّى القبر وغيره: غطاه ، وسَجَّيْتُ الميت تسجية: إذا مددت عليه ثوباً، وقال ابن الأعرابي: سَجا يسجو سجوّاً، وسَجَّى يُسَجَّي، وأسَجْي يُسْجِي ـ كله : غطى شيئاً ما . (لسان العرب (3/1948)، المعجم الوسيط (1/418)) .
(1524) ينظر : الأم (1/276) ، مختصر المزني ،ص (59)، التنبيه ،ص (52)، المهذب (1/190)، المجموع (5/252، 255) ، مغني المحتاج (1/538)، الحاوي (3/230)، المبسوط (2/62)، بدائع الصنائع (2/63، 64)، الهداية وشرح العناية (2/139)، تبيين الحقائق (1/245)، الفتاوى الهندية (1/166)، الدرة المضيئة (1/271) .
(1525) أخرجه البيهقي (4/54)، كتاب : الجنائز ، باب : ما روى عن ستر القبر بثوب، عن ابن عباس بنحوه وقال : لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وهو ضعيف .
(1526) ينظر : المجموع (5/255)، مغني المحتاج (1/538).
(1527) النعش في اللغة: سرير يحمل عليه الميت، والميت: منعوش ، أي : محمول على النعش . (لسان العرب (6/4473)، المعجم الوسيط (2/934) ) .
(1528) ينظر : بدائع الصنائع (2/64) .
(1529) ما يخالف النص: هو عدم تغطية قبر الرجل .
(1530) ينظر : المجموع (5/255) .
(2/101)
(1531) السَل في اللغة : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق، يقال: سَلَّه ، يَسُلُّه سَلاًّ .
(لسان العرب (3/2074)، المعجم الوسيط (1/445) ) .
وصورته شرعاً: أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر وهو طرفه الذي يكون فيه رجل الميت ، ثم يسل من قبل رأسه سلاً رفيقاً . (الأم (1/276)، المجموع (5/257)، بدائع الصنائع (2/61) ) .
(1532) ينظر : الأم (1/276) ، مختصر المزني ،ص (59) ، التنبيه ،ص (52)، المهذب (1/190) ، المجموع (5/256)، روضة الطالبين (2/53)، مغني المحتاج (1/523)، الحاوي (3/230)، المبسوط (2/61)، الكتاب (1/131)، بدائع الصنائع (2/61)، الهداية وشرح فتح القدير (2/137)، تبيين الحقائق (1/245)، الفتاوى الهندية (1/166)، الدرة المضيئة (1/272)، حلية العلماء (2/364)، مختصر الخلافيات (2/280ـ 282) .
(1533) أخرجه الشافعي (598 ـ ترتيب المسند) ، وعنه البيهقي (4/54)، عن ابن عباس قال : سُلَّ رسول الله( من قبل رأسه . وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/258) لم أجده عن ابن عمر إنما هو عن ابن عباس ولعله من طغيان القلم وينظر نصب الراية (2/298) .
(1534) أخرجه البيهقي (4/55)، عن ابن بريدة عن أبيه، وضعف إسناده وأخرجه عبد الرزاق ،(3/499) كتاب : الجنائز ، باب : من حديث يدخل الميت القبر، حديث (6471) عن إبراهيم مفصلاً . وذكره الزيلعي في نصب الراية (2/299) . ونقل تضعيفه عن ابن عدي والعقيلي .
(1535) غير واضح في المخطوط ، ولعل ما أثبته في التخريج يتضح به المعنى .
(1536) أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/222) من طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه، أخرجه أبو داود (2/232)، كتاب : الجنائز، باب : في الميت يدخل من قبل رجليه ، حديث (3211) وعنه البيهقي (4/54)، عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبدالله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رِجْل القبر وقال: هذا من السنة .
(2/102)
وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح ... وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس .
(1537) ينظر : الأم (1/273)، الدرة المضيئة (1/272) .
(1538) ينظر : المبسوط (2/61)، تبيين الحقائق (1/245) .
(1539) ينظر : روضة الطالبين (2/53)، الحاوي (3/230) .
(1540) التسطيح في اللغة: البسط، يقال: تسطَّح الشيء وانسطح : انبسط ، وتسطيح القبر: خلاف تسنيمه. (لسان العرب (3/2005) ، المعجم الوسيط (1/429) ) .
والتسطيح عند الشافعية : تسويته مربعاً مرفوعاً عن وجه الأرض، كما يسطح السطح المربع .(الزاهر ،ص (88) ) .
(1541) التسنيم في اللغة : مأخوذ من سنام البعير، ومنه : تسنيم القبور، وقبر مسنم: إذا كان مرفوعاً عن الأرض، وتسنيم القبر: خلاف تسطيحه، وكل شيء علا شيئاً فقد تسنم .
(لسان العرب (3/2120)، المعجم الوسيط (1/455) ) .
(1542) ينظر : الأم (1/373)، مختصر المزني ،ص (56)، التنبيه ،ص (52) ، المهذب (1/191)، المجموع (5/263ـ265) ، روضة الطالبين (2/55)، مغني المحتاج (1/525)، المبسوط (2/62)، الكتاب (1/132)، بدائع الصنائع (2/64)، الهداية وشرح فتح القدير وشرح العناية (2/140)، تبيين الحقائق (1/246)، الفتاوى الهندية (1/166)، الدرة المضيئة (1/272، 273)، حلية العلماء (2/364)، الإفصاح (1/149، 150) .
(1543) أخرجه الشافعي (599 ـ ترتيب المسند) ، وعنه البيهقي (3/411)، عن جعفر بن محمد عن أبيه ـ مرسلاً ـ أن النبي ( رش على قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء، وقال الشافعي : والحصباء لا تثبت على قبر مسطح . وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/266) رجاله ثقات مع إرساله .
(1544) أخرجه البخاري (3/628)، كتاب : الجنائز، باب : ما جاء في قبر النبي ( وأبي بكر وعمر ، حديث (1390)، عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي ( مسنما ً، وزاد ابن أبي شيبة في مصنفه حديث (11734): وأبي بكر وعمر .
(2/103)
(1545) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، أحد الفقهاء السبعة .
قال ابن سعد :كان ثقة ، عالماً، فقيهاً، إماماً. وقال مالك: القاسم من فقهاء الأمة، قال خليفة: مات سنة ست ومائة .
(تهذيب التهذيب (8/333)، الخلاصة (2/346) ) .
(1546) لاطئة ـ بالهمزة والياء ـ أي : مستوية على وجه الأرض، يقال : لطئ بالأرض ، أي : لصق به . (النهاية في غريب الحديث (4/250) ) .
(1547) مبطوحة : مبسوطة ، من : بطحته بطحا ، إذا بسطته ـ والمعنى : أنها ليست عالية ناشزة وليست لاصقة مسواة بالأرض تماماً . (عون المعبود (9/39) ) .
(1548) العرصة الحمراء : اسم موضع وجمعها عَرَصات وهو كل موضع واسع لا بناء فيه .
( النهاية في غريب الحديث (3/208 )، عون المعبود (4/250)) .
(1549) أخرجه أبو داود (2/232)، كتاب : الجنائز ، باب : في تسوية القبر ، حديث (3220) الحاكم (1/369ـ370)، وصححه ووافقه الذهبي . كما صححه الحافظ في تلخيص الحبير (2/265 ) .
(1550) ينظر : بدائع الصنائع (2/64 ، 65) ، المبسوط (2/62) .
(1551) الدك : ما استوى من الرمل والأرض يقال مكان دك مستو .
(المعجم الوسيط (1/292) ) .
(1552) الأزج : بناء مستطيل مقوس السقف .
(المعجم الوسيط (1/15) ) .
(1553) التجصيص :عمله بالجص . (تهذيب اللغة (10/488)، إصلاح المنطق (32 ،174)) .
(1554) المسألة ليست قولاً واحداً؛ بل هناك قول آخر، وهو : لا ينبش، بل يكره الهتك في حالة عدم الغسل، وقيل فيمن دفن إلى غير القبلة كذلك قول آخر وهو : إن تغير لم ينبش قبره .
(المجموع (5/267) ، روضة الطالبين (2/54، 58)، مغني المحتاج (1/544، 545) ) .
(2/104)
(1555) ينظر : الأم (1/271)، التنبيه ،ص (52)، المهذب (1/192)، المجموع (5/266، 267) ، روضة الطالبين (2/54 ، 58) ، مغني المحتاج (1/544، 545)، الحاوي (3/230، 231) المبسوط (2/73، 74) ، تبيين الحقائق (1/246)، الفتاوى الهندية (1/167)، ، الدرة المضيئة (1/274)، حلية العلماء (2/353) .
(1556) ينظر : المجموع (5/267) .
(1557) المأمور به : هو الغسل والتوجه بالميت للقبلة .
(1558) سقط في المخطوط .
(1559) المنهي عنه : هو نبش القبر لما فيه الهتك .
(1560) ورد في المخطوط : "أجمع". لعل الصواب ما أثبته .
(1561) ينظر : المجموع (5/267) .
(1562) وقد رد الشافعية على الأحناف بما يلي :
كشف العورة محرم ثم جوزتموه للختان. وهو مسنون عندكم . فلأن تجوزوا النبش لإقامة فرض أولى .
(الدرة المضيئة (1/274) ) .
(1563) ينظر : الأم (1/271)، التنبيه ص (51)، المهذب (1/186)، المجموع (5/204) ، روضة الطالبين (2/51)، المبسوط (2/69)، اللباب (1/130) ، بدائع الصنائع (2/55)، تبيين الحقائق (1/240)، الفتاوى الهندية (1/165)، الإفصاح (1/148) .
وقد ورد في "المبسوط" : أن هذا القول لأبي يوسف ، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم؛ لأنه يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة وحال الميت، والمعتبر فيه أكبر الرأي (2/69)، بدائع الصنائع (2/55) ، الفتاوى الهندية (1/165)، وفي "اللباب" : يصلى عليه ما لم يغلب الظن على تفسخه، وهو الصحيح؛ لاختلاف الحال والزمان والمكان (1/130) ، تبيين الحقائق (1/240).
(1564) هي :حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب بن أمية.(الإصابة (8/89)، وأسد الغابة) ( 7 /7 ) .
(2/105)
(1565) أخرجه الترمذي (2/344) كتاب: الجنائز، باب:ما جاء في الصلاة على القبر ،حديث(1038) البيهقي (4/48) ، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، ولا يوجد في روايتهما أنها أم سعد بن أبي وقاص، بل ذكرا أنها أم سعد فقط . = =وقال البيهقي : هو مرسل صحيح، ثم ساقه عن ابن عباس موصولاً، وأعله بسويد بن سعيد . وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/253) .
(1566) ورد في المخطوط : (بعده ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1567) ينظر : المجموع (5/208) .
(1568) ينظر : المبسوط (2/69) .
(1569) في بدائع الصنائع (2/55): فلما جازت الصلاة على القبر بعدما صلى على الميت مرة، فلأن تجوز في موضع لم يصل عليه أصلاً أولى .
(1570) الكتاب في اللغة: معروف، والجمع: كُتُب وكُتْب، والكتاب: اسم لما كتب مجموعاً، والكتاب: مصدر، والكتاب: ما كتب فيه، وقيل: الصحيفة والدَّواة، وقيل: الكتاب: الصحف المجموعة، الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء .
وكَتَبَ : إذا خطّ بالقلم؛ لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف؛ فهو إما مصدر لـ "كتب" لضم مخصوص، أو اسم مفعول بمعنى : مكتوب.
(لسان العرب (5/3816)، معجم مقاييس اللغة (5/158)، المعجم الوسيط (2/774، 775) ) .
واصطلاحاً : اسم لجملة مختصة من العلم، ويعبر عنها بالباب وبالفصل، فإن جمع بين الثلاثة قيل: الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً .
(مغني المحتاج (1/43) ) .
(2/106)
(1571) الزكاة في اللغة: هي النمو والزيادة، يقال : زكا الزرع، إذا نما وازداد، وزكا يزكو زَكَاءً وزكواً: نما. وسميت الزكاة زكاة؛ لأنها سبب لنموه وزيادته؛ قال الله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ( سبأ: 39 ، وقد جاءت في اللغة بمعنى الطهارة؛ قال تعالى : ( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (مريم:13 ، أي : طاهراً، وسميت الزكاة: زكاة؛ إذ هي مطهرة لصاحبها من الذنوب والآثام؛ قال الله تعالى : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ( التوبة:103 .
(ترتيب القاموس المحيط (4/339) ، معجم مقاييس اللغة (3/17) ، المعجم الوسيط (1/396) ، الحدود والأحكام،
ص (23، 24) تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (101) طلبة الطلبة ،ص (34) ، أنيس الفقهاء ،ص (131)) .
وفي الشرع : الزكاة: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط، وسميت بذلك؛ لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ، ولأنها تطهر مخرجها من الإثم. ويعتبر في وجوبها الحول والنصاب؛ لأنها توصف بالوجوب وهو من صفات الأفعال دون الأعيان، وقد يطلق على المال المؤدي؛ لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ( التوبة:5، ولا يصح الإيتاء إلا في العين، وهو الأصل في وجوبها قبل الإجماع، وكذلك قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ( التوبة:103 ، وقوله ( : "بني الإسلام على خمس ... " .
(المجموع (5/295) ، مغني المحتاج (1/547) ، المبسوط (2/149)، شرح العناية (2/153) ) .
(1572) بنت اللبون : هي بنت الناقة تدخل في السنة الثالثة؛ سميت بذلك لأن أمها ذات لبن، وتؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستاً وثلاثين .
(الزاهر، ص (93) ، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (104) ، طلبة الطلبة، ص (35) ) .
(2/107)
(1573) الحقة: هي التي أمضت السنة الثالثة ودخلت في السنة الرابعة، والذكر: حِقّ، وسميت بذلك ؛ لأنها استحقت أن تُرْكب، ويحمل عليها، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستاً وأربعين.
(الزاهر، ص (93) ، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (104) ، طلبة الطلبة ،ص (35) ) .
(1574) تستأنف الفريضة، أي : أن الزكاة عندما وجبت في الإبل كانت عند بلوغها خمساً فوجبت فيها شاة وهي الفريضةُ أي: مقدار الزكاة، وعندما يتجاوز العدد مائة وعشرين ففي كل زيادة عليها بخمس يكون فيها حقتان وشاة، وعند بلوغ الإبل مائة وثلاثين يجب فيها حقتان وشاتان، وهكذا حتى تبلغ النصاب التالي .
(1575) ينظر : الأم (2/5) ، التنبيه ،ص (56)، مختصر المزني ،ص (61) ، المهذب (1/202) ، المجموع (5/248) ، روضة الطالبين (2/69) ، مغني المحتاج (1/549) ، الحاوي (4/22 ،23) ، المبسوط (2/151)، الكتاب (1/139)، بدائع الصنائع (2/120)، الهداية (2/174)، تبيين الحقائق (1/260)، الفتاوى الهندية (1/177)، رد المحتار وحاشية ابن عابدين (2/17) ، حلية العلماء (3/36)، رؤوس المسائل ،ص (199 ، 200) ، الإفصاح (1/154)، مختصر الخلافيات (2/283ـ287).
(1576) أخرجه أبو داود (1/491،492) ، كتاب : الزكاة، باب : في زكاة السائمة ، حديث (1568ـ1570)، الترمذي (2/1009)، كتاب : الزكاة ، باب : ما جاء في زكاة الإبل والغنم ، حديث (621) ابن ماجه (3/262)، كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل ، حديث (1798)، بنحوه . وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/298) تفرد به سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة .
(1577) ينظر : المبسوط (2/153) ، بدائع الصنائع (2/122) .
(1578) يقصد بذلك: أن هذه الفرائض في عدد الإبل وزكاتها ذكرت في كتاب: الصدقة عن رسول الله ( وما فرض الرسول الكريم من الصدقة شيئاً إلا وقد نزل به الوحي .
(الأم (2/4)، المبسوط (/151 ، 152)) .
(1579) ينظر : الحاوي : (4/23) .
(2/108)
(1580) طروقتا الجمل: الطروقة: التي قد ضربها الفحل، أو استحقت أن يضربها الفحل.
يقال : طرق الفحلُ الناقةَ: إذا ضربها، يَطْرُقُها طَرْقاً، والفحل نفسه يسمى : طَرْقاً .
(الزاهر ،ص (94) ، طلبة الطلبة ،ص (35 ) ) .
(1581) أخرجه الدارقطني (2/116) كتاب : الزكاة ، باب : زكاة الإبل والغنم . ورد في البخاري بنحو ، حديث (1454) عن أنس .
(1582) ينظر : بدائع الصنائع (2/122) .
(1583) زاد في المخطوط : (لا ) . ولعل الصواب حذفها .
(1584) الجذعة : هي التي دخلت في السنة الخامسة، والذكر: جذع، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل إحدى وستين. (الزاهر، ص (93) ، طلبة الطلبة ،ص (35) ) .
(1585) بياض في المخطوط .
(1586) بنت المخاض: سميت كذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل فحملت وَلَحِقْت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل، والذكر: ابن مخاض، وهو ابن السنة الثانية، وبنت المخاض أوجبها النبي ( في خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين .
(الزاهر ،ص(93) ، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (104) ، طلبة الطلبة ،ص (35)) .
(1587) ينظر : الحاوي (4/28 ، 29) .
(1588) أجحف به : أي : اشتد الإضرار به . (المعجم الوسيط (1/108)) .
(1589) ينظر : بدائع الصنائع (2/121).
(1590) الرُّبى على وزن فعلى وهي الشاة التي وضعت حديثاً، قال الأموي: هي ربى ما بينها وبين شهرين .
(غريب الحديث (2/90) ، النظم المستعذب (1/147)) .
(1591) الماخض : الحامل والمخاض: الحوامل من النوق . (تهذيب اللغة (7/122)، النظم المستعذب (1/147) .
(1592) الوقص: بفتح القاف وإسكانها، ووَقس، وشَنَق، قال الأصمعي: يختص الشنق بأوقاص الإبل، والوقص: يختص بالبقر والغنم، والوقص: يستعمل فيما لا زكاة فيه وأكثر استعماله فيما بين الفريضتين .
(الزهر ،ص(95)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (104، 105) ، لسان العرب (6/4893)) .
(1593) ينظر : المبسوط (2/152) .
(1594) ينظر : بدائع الصنائع (2/123) .
(2/109)
(1595) البقرة : 196 .
(1596) مكررة في المخطوط .
(1597) ينظر : الحاوي (4/25) .
(1598) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة بن جشم بن الخزرج الأنصاري، رَوى عن النبي ( شهد الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة، واستعمله النبي ( على أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة، مات سنة (51أو52) إحدى أو اثنتين وخمسين، وقال الحافظ أبو نعيم: توفي في خلافة عمر بن الخطاب، واختلفوا في وفاته .
(تهذيب التهذيب(8/20)، الخلاصة (2/282)، تاريخ البخاري الكبير (6/305) ، الجرح والتعديل (6/224).
(1599) الذَود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر، (المعجم الوسيط (1/317)) .
(1600) أخرجه الحاكم (1/395ـ397) ، بنحوه . ونقل الزيلعي في نصب الراية (2/344) عن ابن الجوزي في التحقيق قال : هذا حديث مرسل . ذكره أبو داود في المراسيل .
(1601) أهل المدينة عن أولاده، يقصد به : محمد بن عمرو بن حزم، وابن ابنه : أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم . (تهذيب الكمال (21/585 ، 586) ) . وقال الزيلعي في نصب الراية(2/344)، قال هبة الله الطبري : هذا الكتاب - وهو كتاب أخذه حماد بن سلمة من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - صحيفة وليس بسماع ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا رواه الزهري وابن المبارك وأبو أويس كلهم عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده .
(1602) يتعارضان؛ أي: ما رواه عمرو بن حزم مع ما رواه أهل المدينة، في زيادة الإبل عن مائة وعشرين ماذا يخرج فيها؟ ويسقطان؛ أي: ما ورد في رواية عمرو بن حزم السابقة وروايته هذه .
(1603) أخرجه البخاري (4/68) ، كتاب : الزكاة، باب: زكاة الغنم ، حديث (1454) .
(1604) أخرجه أبو داود (2/98) كتاب : الزكاة ، باب : في زكاة السائمة ، حديث (1568) ، الترمذي (3/117) كتاب : الزكاة ، باب : ما جاء في زكاة الإبل والغنم ، حديث (621) .
(1605) تقدم في صفحة ( 294 ).
(2/110)
(1606) أخرجه ابن ماجه (3/263 ، 264)، كتاب : الزكاة، باب : صدقة الإبل ، حديث (1799)، وإسناده فيه مقال، قاله البوصيري في الزوائد (2/53).
(1607) ورد في المخطوط : (فعاد ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1608) ينظر : بدائع الصنائع (2/122) .
(1609) ساقطة من المخطوط .
(1610) الأصول للفرائض في زكاة الإبل الموجودة في كتاب : الصدقة الذي كتبه رسول الله ( .
(1611) موضع بياض بالمخطوط .
(1612) ينظر : المبسوط (2/153) .
(1613) ساقطة من المخطوط . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1614) كوضع الإخوة مع الأم في الإرث .
(1615) مكرر في المخطوط لفظ [بها] .
(1616) ساقطة من المخطوط . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1617) ينظر : الحاوي (4/35) .
(1618) ينظر : التنبيه ،ص (56)، المهذب (1/202 ، 203)، المجموع (5/357)، روضة الطالبين (2/130) ، الحاوي(4/34، 35) ، والقول الأول: أن الأوقاص التي بين النُّصُب عفواً، والقول الثاني: أن فرض النصاب يتعلق بالجميع .
(التنبيه ،ص (56) ، المهذب (1/202 ، 203)) .
وفي "مختصر المزني" قال : ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ولا فيما بين الفريضتين شيء، وقال النووي في "المجموع" : إن الشافعي وأكثر العلماء على القول الأول: أنها عفو، أي : لا شيء في الأوقاص، وينضم إلى هذا القول محمد بن الحسن.
(مختصر المزني ،ص (61)، المجموع (5/357)) .
(1619) ينظر : المبسوط (2/151)، الكتاب (1/145) ، بدائع الصنائع (2/120، 122) ، الهداية ومعه شرح فتح القدير (2/197)، تبيين الحقائق (1/268 ، 269)، الفتاوى الهندية (1/180)، رد المحتار (2/20) ، حلية العلماء (3/38)، رؤوس المسائل ،ص (200 ، 201)، الإفصاح (1/157) .
(1620) تقدم في المسألة ( 133 ) ، ص( 296 ) .
(2/111)
(1621) أي : النصاب، فلكل نصاب ما يناسبه من الزكاة يخرج فيه، ومقدار شرعي؛ لأنه محدد من عند رسول الله ( الذي لا ينطق عن الهوى فهو مبلغ عن رب العالمين.
(1622) الأرش: يقال لدية الجوارح والأعضاء ما قل منها أو كثر، وأصله من التأريش : وهو التحريش، ويقال له : النذر أيضاً، يقال: نذر هذه الشجة كذا وكذا بعيراً، أي : أرش ديتها، وهو معروف في كلام العرب، وقد قاله الشافعي في كتاب: جراح العمد، والأرش: اسم للواجب على ما دون النفس .
(الزاهر ،ص (237) ، طلبة الطلبة ،ص (299) ، أنيس الفقهاء ،ص (295)) .
(1623) الموضحة : هي التي يكشط عنها ذلك القِشْر حتى يبدو وضح العظم، وقال الشافعي: ليس في الشجاج قصاص إلا في الموضحة، وأما غيرها من الشجاج ففيها الدية. (الزاهر ص (236)، طلبة الطلبة ص (298، 299) أنيس الفقهاء ص (294) ) .
(1624) ينظر : المهذب (1/203) ، المجموع (5/356) ، الحاوي (4/35) .
(1625) ينظر : الحاوي (4/35) .
(1626) ينظر : الحاوي (4 / 35) .
(1627) أخرجه الدارقطني مطولاً (2/116) ، كتاب : الزكاة ، باب : زكاة الإبل والغنم ، حديث (4) بنحوه .
(1628) ينظر : المجموع (5/355) .
(1629) أخرجه البخاري (14/50)، كتاب : الحدود ، باب : قول الله تعالى : {وَالْسَّارِق وِالسَّارِقَةُ ...} ،حديث (6789، 6791) ، مسلم (3/1312) كتاب : الحدود ، باب : حد السرقة ، حديث (1684) ،عن عائشة قال النبي ( : "تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً" .
(1630) ينظر : الحاوي (4/35).
(1631) ينظر : المبسوط (2/153) .
(1632) ينظر : الحاوي (4/35) .
(1633) ينظر : المبسوط (2/151) .
(1634) ينظر : الحاوي (4/23) .
(2/112)
(1635) المضاربة : هي معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا، وهو مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير فيها، سميت بها؛ لأن المضارب يضرب في الأرض غالباً للتجارة طالباً للربح في المال الذي دفع إليه، وهي المقارضة والقراض ، بلغة أهل المدينة . …………………=
=(الزاهر ،ص (164)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (215)، طلبة الطلبة ،ص (267)، أنيس الفقهاء ،ص (247)) .
(1636) ورد في المخطوط : ( ثبت ) .ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1637) موضع بياض في المخطوط ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1638) ينظر : الحاوي (4/23) .
(1639) ينظر : التنبيه ،ص (55) ، المهذب (1/201) ، المجموع (5/345) ، روضة الطالبين (2/132) ، الحاوي (4/83)، مغني المحتاج (1/614)، والقولان هما :
الأول ـ في القديم ـ تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها .
الثاني ـ في الجديد ـ : تجب في العين ، وهو الصحيح .
(التنبيه ،ص (55) ، المهذب (1/201) ) .
وجاء في روضة الطالبين أن هناك زيادة على القولين، وهذه الزيادة كالآتي :
القول الثالث : أنها تتعلق بالعين تعلق الدين بالمرهون .
القول الرابع : أنها تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجاني .
وزاد الخطيب الشربيني في مغني المحتاج .
القول الخامس : أنه إن أخرج من المال تبين تعلقها به، وإلا فلا. وممن زاد القولين إمام الحرمين والغزالي .
(روضة الطالبين (2/132) ، مغني المحتاج (1/614)) .
وجاء إيضاح لهذه الأقوال في المجموع : ذكر إمام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيين ترتيباً آخر في كيفية نقل المسألة فقالوا : إن تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ؟ قولان :
فإن قلنا : بالعين ، فقولان:
الأول : أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة.
الثاني : أنها تتعلق بالمال تعلق إستيثاق .
وعلى هذا القول في كيفية الاستيثاق قولان :
الأول : تتعلق به تعلق الدين بالرهن.
(2/113)
الثاني : تعلق الأرض برقبة العبد الجاني .
(المجموع (5/345) ، الحاوي (4/83، 84)) .
(1640) ينظر : المبسوط (2/166) ، بدائع الصنائع (2/99) ، الهداية ومعه شرح العناية (2/202) ، تبيين الحقائق (2/270)، رد المحتار (2/20)، الدرة المضيئة ،ص (1/281، 282) ، حلية العلماء (3/33)، الإفصاح (1/167) .
(1641) ينظر : الدرة المضيئة (1/281) .
(1642) الجناية : هي مفرد "الجنايات" ، وهي ما يجنى من الشر: أي : يحدث ويكسب، وعند الفقهاء يراد بالجناية: القصاص في النفوس والأطراف .
(الصحاح (6/236)، أنيس الفقهاء ،ص (291)، المطلع ،ص (356)) .
(1643) ينظر : الدرة المضيئة (1/281) .
(1644) ينظر : المهذب (1/201) ، الحاوي (4/83) .
(1645) ينظر : الدرة المضيئة (1/281) .
(1646) ورد في المخطوط : (أنه ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1647) ينظر : المجموع (5/345) ، الحاوي (4/83) .
(1648) ينظر : الأم (2/17 ، 18)، التنبيه ،ص (61)، مختصر المزني ،ص (62)، المهذب (1/201)، المجموع (5/344)، روضة الطالبين (2/129)، الحاوي (4/53، 54)، مغني المحتاج (1/613)، المبسوط (2/174، 175)، الكتاب (1/146)، بدائع الصنائع (2/77)، الهداية (2/155، 156) ، تبيين الحقائق (2/269، 270)، الفتاوى الهندية (1/180)، رد المحتار (2/20) ، حلية العلماء (3/10، 11)، الإفصاح (1/167، 168) .
وتسقط الزكاة عند الأحناف إن هلك المال بعد الوجوب؛ وذلك لتعلق الزكاة بالعين دون الذمة، وقُيد بالهلاك؛ لأن الاستهلاك لا يسقطها؛ لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة، فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة . (اللباب للغنيمي (1/146)، رد المحتار (2/20)) .
(1649) ورد في المخطوط: (لأنه). ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2/114)
(1650) الوديعة إذا أُقِرَّت في يد الرجل على سبيل الأمانة، يقال: أودعت الرجل وديعة، وسميت: وديعة ـ بالهاء ـ لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة، والمعروف في كلام العرب : أودعت الرجل : إذا استودعته وديعة يحفظها، والإيداع في اللغة : تسليط الغير على الحفظ .
(الزاهر ،ص (181، 182) ، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (207)، طلبة الطلبة ،ص (176)، أنيس الفقهاء ،ص(248ـ 250)) .
(1651) ينظر : الحاوي (4/53) .
(1652) اللقطة: ما يلتقط، بسكون القاف، والمشهور بفتحها، وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة: هو الشيء الملتقط، ويقال لها: لقاطة ـ بالضم ـ ولُقَاطٌ، ولَقَطٌ.
(الزاهر ،ص (173)،تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (235)،طلبة الطلبة ،ص (166)، أنيس الفقهاء ،ص (188، 189)).
(1653) ينظر : المبسوط (2/174) .
(1654) ينظر : الحاوي (4/53) .
(1655) والخراسانيون من أصحاب الإمام الشافعي، وهم أعم من النيسابوريين؛ إذ كل نيسابوري خراساني، ولا ينعكس، وليس الخراسانيون مع نيسابور كالعراقيين مع بغداد؛ فثمّ جمع يفوقون عدد الحصا من خراسان لم يدخلوا نيسابور، بخلاف العراقيين؛ لاتساع بلاد خراسان، وكثرة المدن العامرة فيها، والعلماء بنواحيها؛ إذ من جملتها مرو، وهي المدينة الكبرى، والدار العظمى ومربع العلماء، ومرتع الملوك والوزراء، قد كانت دار الملك لجماعة من سلاطين السلجوقية، ذوي الأيد والعظمة دهراً طويلاً . والخراسانيون نصف المذهب .
(طبقات الشافعية لابن السبكي (1/325، 326)) .
(1656) ينظر : المبسوط (2/175) .
(1657) ينظر : الحاوي (4/53) .
(1658) ينظر : م . ن .
(1659) وردت في المخطوط : (أنه) . ولعلل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1660) ينظر : المبسوط (2/174، 175) ، الحاوي (4/53) .
(1661) وردت في المخطوط "لأنه" ولعل الصحيح ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1662) ينظر : الحاوي (4/53).
(2/115)
(1663) المسنة: هي التي قد صارت ثنية، والذكر : مسن، والجمع: مَسَانُّ، بفتح الميم.(الزاهر ،ص (95)،طلبة الطلبة ،ص(35)).
(1664) ينظر : الأم (2/9)، مختصر المزني ،ص (62، 63) ، المهذب (1/206)، المجموع (5/384) ، روضة الطالبين (2/69)، مغني المحتاج (1/555)، الحاوي (4/59)، المبسوط (2/187)، الكتاب (1/141)، بدائع الصنائع (2/122) ، الهداية ومعه شرح العناية (2/179)، تبيين الحقائق (1/262)، الفتاوى الهندية (1/177)، رد المحتار (2/18). حلية العلماء (3/51)، الدرة المضيئة (1/277)، الإفصاح (1/157).
وقد ورد في "المبسوط" أن البقر إن بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع .
وقد ورد في بعض كتب الأحناف أنها ثلاث روايات، فالرواية الثالثة ما ذكره الشيخ الشيرازي في الأصل هي: أنه لا شيء في الزيادة، وهو قول أبي يوسف ومحمد .
(المبسوط (2/187)، الكتاب (1/141) ، بدائع الصنائع (2/122)) .
(1665) ساقطة من المخطوط .
(1666) أخرجه أبو داود (1/494)، كتاب : الزكاة، باب : في زكاة السائمة،حديث (1576، 1577، 1578) الترمذي (2/12ـ13)، أبواب : الزكاة ، باب : ما جاء في زكاة البقر ،حديث (623)، النسائي (5/25)، كتاب : الزكاة، باب : زكاة البقر ، ابن ماجه (3/267)، كتاب : الزكاة ، باب : صدقة البقر ، حديث (1803) من طرق عن معاذ، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": إسناده متصل صحيح ثابت، نقله الحافظ في تلخيص الحبير (2/299) .
(1667) ينظر : الحاوي (4/59) .
(1668) ينظر : الحاوي (4/58) .
(2/116)
(1669) ينظر : الأم (2/16)، مختصر المزني ،ص (63)، المهذب (1/199، 200) ، المجموع (5/335)، روضة الطالبين (2/99)، مغني المحتاج (1/561، 562)، الحاوي (4/65، 66) ، المبسوط (2/164)، الكتاب (1/145)، بدائع الصنائع (2/96)، الهداية ومعه شرح العناية (2/195، 196)، تبيين الحقائق (1/272)، الفتاوى الهندية (1/175)، حاشية ابن عابدين ومعه الدر المختار (2/23)، حلية العلماء (3/27)، رؤوس المسائل ،ص (203، 204)، الإفصاح (1/170)، مختصر الخلافيات (2/291، 292) .
(1670) وصورة المسألة: إن كان لرجل خمس من الإبل السائمة ومائتا درهم، فتم حول السائمة، فزكاها ثم باعها بدراهم ولم يتم حول الدراهم ـ فإنه يستأنف للثمن حولاً، ولا يضم إلى الدراهم.(البدائع (2/97)، والمبسوط (2/167)) .
(1671) ينظر : الحاوي (4/67) .
(1672) ينظر : المبسوط (2/166).
(1673) ينظر : الحاوي (4/65)، المبسوط (2/167) .
(1674) ورد في المخطوط : (جنسه ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1675) أي : من جنس النصاب، وإن كان من جنسه: فإما أن يكون متفرعاً من الأصل، أو حاصلاً بسببه كالولد والربح .
(بدائع الصنائع (2/96)، شرح العناية (2/195)) .
(1676) السِّخال : هي ما تولَّد من الأمهات أثناء الحول، ومفردها: سخلة، وتقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن والماعز، ذكراً كان أو أنثى .
(الزاهر ،ص(96)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (118)، طلبة الطلبة ،ص (53)) .
(1677) الأولاد والربح متولدة من العين؛ فيسري إليها حكم العين .
(المبسوط (2/164) ، بدائع الصنائع (2/96)) .
(2/117)
(1678) ورد قول أبي القاسم الأنماطي في المهذب : إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول؛ لأن السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصاباً، وقد زال هذا الشرط؛ فوجب أن ينقطع الحول، ومذهب أبي القاسم مخالف للشافعي، وهو تلميذ المزني وشيخ ابن سريج، والمذهب: أنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب؛ فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات، وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد؛ فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم، ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد .
(المهذب (1/200) ، المجموع (5/339ـ 341)) .
(1679) ورد في المخطوط (المبعة) ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1680) أي : المستفاد بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الإرث غير متولد مما يملكه من النصاب .
(1681) ينظر : المبسوط (2/165) .
(1682) ينظر : المجموع (5/335) ، الحاوي (4/67) .
(1683) السخال : جمع ومفرده سَّخْلَةُ وهي الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد ، ويجمع أيضاً على سخْلٌ ، سُخْلانٌ . ( المعجم الوسيط ( 1/ 422)).
(1684) ينظر : الأم (2/12) ، التنبيه ،ص (62)، مختصر المزني ،ص (63)، المهذب (1/200)، المجموع (5/340، 341)، روضة الطالبين (2/84، 85)، مغني المحتاج (1/561) ، الحاوي (4/62)، المبسوط (2/157)، الكتاب (1/144)، بدائع الصنائع (2/126)، الهداية (2/186)، تبيين الحقائق (1/266)، الفتاوى الهندية (1/178)، رد المحتار (2/20)، حلية العلماء (3/28، 29) ، الإفصاح (1/159)، مختصر الخلافيات (2/292، 293) .
(1685) عناقاً: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة (النهاية في غريب الحديث (3/311)) .
(1686) أخرجه البخاري (3/308)، كتاب : الزكاة، باب : وجوب الزكاة ،حديث (1399) ، (1400)، مسلم (1/51)، كتاب: الإيمان، باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله ، حديث (20) .
(2/118)
(1687) إذا اختلف النوع كالضأن والمعز من الغنم، فيضم البعض إلى البعض في إكمال النصاب؛ لإتحاد الجنس، فالزكاة تؤخذ منها على قولين :
الأول : يؤخذ من الأغلب ، فإن استويا فيؤخذ الأغبط للمساكين .
الثاني ـ وهو الأظهر ـ : يؤخذ من كل نوع بقسطه فينظر إلى الأصناف، وباعتبار القيمة، فإن اعتبرت القيمة والتقسيط، فمن أي نوع كان المأخوذ جاز .
وصورة المسألة : له ثلاثون من المعز، وعشر من الضأن ـ فعلى القول الأول : يأخذ ثنية معز ، وعلى القول الثاني: يخرج ضائنة أو عنزاً بقيمة ثلاثة أرباع عنز ، وربع ضائنة .
(روضة الطالبين (2/86، 87)، مغني المحتاج (1/556)) .
(1688) صورة المسألة: إن كان النتاج من الأمهات أثناء الحول، فبلغت النصاب الثاني تزكى لحولها، بأن يملك مائة شاة، فولدت إحدى وعشرين فتضم، ويجب فيها شاتان. (المهذب (1/200) ، المجموع (5/340، 341) ، روضة الطالبين (2/99)).
(1689) ينظر : المهذب (1/200) ، المجموع (5/340، 341) ، روضة الطالبين (2/99) .
(1690) ينظر : الحاوي (4/73) .
(1691) أخرجه ابن أبي شيبة (2/368) ، كتاب:الزكاة ، باب:السخلة تحسب على صاحب الغنم ، حديث (9986)، عن الحسن بن مسلم معضلاً، فقال: بعث رسول الله ( سفيان بن عبد الله على الصدقة، فقال: خذ ما بين الغذية والهرمة ـ يعني بالغذية: السخلة، وروى عن عمر موقوفاً بنحوه، وعن يونس والحسن من قولهما . قاله في تلخيص الحبير (2/303) .
(1692) ينظر : الحاوي (4/73) .
(1693) هو : سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن مالك بن عوف بن جعفي بن سعد العشيرة، أبو أمية الجعفي الكوفي، أدرك الجاهلية وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله ( وشهد فتح اليرموك، وروى عن جمع من الصحابة، وتوفي سنة (80) ثمانين، وقيل : (81) إحدى وثمانين، وقيل : (82) اثنتين وثمانين . (تهذيب التهذيب (4/278)، الخلاصة (1/432)) .
(2/119)
(1694) أخرجه النسائي (5/29) ، كتاب : الزكاة، باب : الجمع بين المتفرق ، أبو داود (1/495)، كتاب:الزكاة، باب : في زكاة السائمة ، حديث (1579) و(1580) ،ابن ماجه (3/265ـ266) ، كتاب : الزكاة، باب : ما يأخذ المصدِّق من الإبل ، حديث (1801) .
(1695) الثنية من المعز : هي ما بلغت السنة الثالثة، والذكر : ثني، والأنثى : ثنية . (الزاهر ،ص (96) ،طُلبة الطلبة ،ص (35)).
(1696) ساقطة في المخطوط .
(1697) الحج : 30 ، وينظر : الحاوي (4/74) .
(1698) وردت في المخطوط: (به ) ، ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1699) ساقطة من المخطوط ، ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1700) ينظر : الحاوي (4/72) .
(1701) الهَدْي : أصله ، الهَدِيُّ ـ مشدد ـ من : هديت الهدي، أهديه؛ فهو هدي، والهدي يكون من الإبل والبقر والغنم، والواحد: هَدْية وهَدِيّة .
(الزاهر،ص(125)،تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (156)، طُلبة الطلبة،ص (68)،أنيس الفقهاء ،ص (144)) .
(1702) ينظر : المبسوط (2/158) .
(1703) أي :في مسألة السِّخال ووجوب الزكاة فيها .
(1704) ورد في المخطوط : (فأن) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1705) ينظر : الحاوي (4/73) .
(1706) ينظر : الأم (2/8)، التنبيه ،ص (56)، مختصر المزني ،ص (62)، المهذب (1/203، 206)، المجموع (5/362)، روضة الطالبين (2/70)، مغني المحتاج (1/555)، الحاوي (4/63، 64)، المبسوط (2/182)، اللباب للغنيمي (1/143)، بدائع الصنائع (2/130)، الهداية (2/182) ، تبيين الحقائق (1/263)، الفتاوى الهندية (1/178) ، رد المحتار (2/19)، الدرة المضيئة (1/278)، حلية العلماء (3/53)، الإفصاح (1/159، 160)، مختصر الخلافيات (2/290) .
(1707) تقدم في المسألة السابقة ،ص(307)
(1708) ينظر : الحاوي (4/63)، الدرة المضيئة (1/278) .
(1709) البَخَاتِي : فحول سندية ترسل في الإبل العراب فتنتج البخت، الواحد: بُخْتِي، والأنثى : بختية .
(2/120)
(الزاهر ،ص (98)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (106)) .
(1710) العِراب : هي جُرد مُلس، حسان الألوان، كرائم وهي من الجواميس .
(الزاهر، ص (98)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (106)) .
(1711) ينظر : الحاوي (4/63) .
(1712) أي : في الزكاة .
(1713) درَّتْ : أي سالت ضروعها باللبن . (المعجم الوسيط (1/278)) .
(1714) أنسلت : أي ولدت (المعجم الوسيط (2/919) ) .
(1715) ينظر : الدرة المضيئة (1/279) .
(1716) ينظر : الأم (2/10) ، التنبيه ،ص (56) ، مختصر المزني ،ص (63)، المهذب (1/207)، المجموع (5/362)، روضة الطالبين (2/71)، مغني المحتاج (1/550)، الحاوي (4/64)، المبسوط (2/183)، اللباب للغنيمي (1/142)، بدائع الصنائع (2/131)، الهداية (2/182)، تبيين الحقائق (1/264) ، الدرة المضيئة (1/279)، حلية العلماء (3/55)، الإفصاح (1/160) .
(1717) ينظر : الحاوي (4/64) .
(1718) ينظر : المبسوط (2/183) .
(1719) ساقطة من المخطوط ، ولعلَّ الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1720) ورد في المخطوط : (لفرض ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1721) ينظر : الدرة المضيئة (1/279 ، 280) .
(1722) مسألة : هل يجزئ الذكر من الضأن والمعز أم تتعين الأنثى ؟ وجهان :
أصحهما : يجزئ الذكر كالأضحية، وسواء كانت الإبل ذكوراً كلها أم إناثاً أم مختلطة .
الثاني : لا يجزئ مطلقاً؛ نظراً إلى أن المراد الأنثى لما فيها من الدر والنسل .
الثالث : يجزئ في الإبل الذكور دون الإناث، ورد في مغني المحتاج وجهاً ثالثاً .
وقال في روضة الطالبين : قيل: الوجهان يختصان بما إذا كانت كلها ذكوراً، وإلا فلا يجزئ في الذكر قطعاً، والأصح الإجزاء مطلقاً .
(روضة الطالبين (2/71)، مغني المحتاج (1/550)) .
(2/121)
(1723) وإن سلَّم الشافعية بحجة الأحناف أن الزكاة حق لله تعالى تعلق بالحيوان؛ فيجوز فيه الذكر والأنثى كالأضحية، فهم هنا في الأضحية لم يعتبروا صفة المال، بينما في الزكاة تعتبر صفة المال، ولا يجوز النقصان عنها إلا بنص .
(1724) الضبي : هو جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون أشهرها الضبي العربي ، ويقال له : الغزال الأعفر ، وجمعه : أظبٍ ، وظُبِىٌّ ، ظُبِاءٌ . ( المعجم الوسيط (2/575)) .
(1725) ينظر : الأم (2/19)، مختصر المزني ،ص (65)، المهذب (1/197)، المجموع (5/310)، روضة الطالبين (2/68)، مغني المحتاج (1/548)، الحاوي (4/92، المبسوط (2/183) ، بدائع الصنائع (2/126)، الفتاوى الهندية (1/178)، 93) ، حلية العلماء (3/14)، رؤوس المسائل، ص (204)، الإفصاح (1/159) .
(1726) ورد في المخطوط :(الأنعام) ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1727) وصورة المسألة : قال الشافعي : لو كانت لرجل غنم، فنزتها ظباء، فولدت ـ لم تعد الأولاد مع أمهاتها بحال، ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة في الظباء . ……………=
=فإن قيل : فكيف أبطلت حق الغنم فيها؟ قيل: إنما قيل: في الغنم الزكاة، ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقاً، وكما أسهمت للفرس في القتال، ولا أسهم للبغل كان أبوه فرساً أو أمه . (الأم (2/19) ، الحاوي (4/93) ) .
(1728) الرِّق : العبودية ، وأَرَقَّ الحر : استعبده، والرقيق : المملوك كله أو بعضه .
(المعجم الوسيط (1/365، 366) ) .
(1729) ينظر : الحاوي (4/92) ، رؤوس المسائل ،ص (204) .
(1730) ينظر : الحاوي (4/93) .
(1731) السائمة : الراعية، وأسمتها: أخرجتها للرعي، وسامَتْ هي تَسُوم سَوْماً، وجمع سائمة: سوائم، والسوم: ما رعى من المال، وقال تعالى : ( ((((( (((((((((( ( النحل:10.
(الزاهر ،ص (100)، تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (102)، طُلبة الطلبة ،ص (34)) .
(2/122)
(1732) المعلوفة: هي التي تعلف، والعلوفة: الناقة أو الشاة تعلفها ولا ترسلها للرعي . (طُلبة الطلبة ،ص (34)) .
(1733) ينظر : الحاوي : (4/92)، المبسوط (2/183).
(1734) البغل : هذا الحيوان السَّحَّاج الذي يُركب، والأنثى : بغلة ، الجمع: بغال، وهو ابن الفرس من الحمار، وسمي بغلاً؛ لقوة خلقه، وقيل: من التبغيل، وهو ضرب من السير .
(لسان العرب (1/320)، معجم مقاييس اللغة (2/271)، المعجم الوسيط (1/64)) .
(1735) السَمْعُ : سَبع مُركب، وهو ولد الذئب من الضبع، وقيل : حيوان من الفصيلة الكلبية ، أكبر حجماً من الكلب، قوائمه طويلة ورأسه مفلطح، يضرب به المثل في حدة سمعه، فيقال : (أسَمُع من سِمْعِ) .
(معجم مقاييس اللغة (3/102)، المعجم الوسيط (1/449)) .
(1736) ينظر : الحاوي (4/93) .
(1737) معنى الخلطة في الزكاة: هو أن يجعل مال الرجلين والجماعة بمنزلة مال الرجل الواحد في وجوب الزكاة وسقوطها، بشرط أن يكونا من أهل الزكاة، ويبلغ المال نصاباً، ويمضي عليه حول كامل، وألا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح، والمسرح، والمشرب، والمحلب، والفحل، والخلطة: خلطة أوصاف أو خلطة جوار .
(الأم (2/13)، المهذب (1/210)، المبسوط (2/154) ، بدائع الصنائع (3/123)، حلية العلماء (3/60، 61)) .
(1738) ينظر :الأم (2/13، 14) ، التنبيه، ص (57)، مختصر المزني، ص (65)، المهذب (1/209)، المجموع (5/407)، روضة الطالبين (2/87)، مغني المحتاج (1/558)، الحاوي (4/94، 95)، المبسوط (2/153، 154)، بدائع الصنائع (2/123، 124)، الفتاوى الهندية (1/181)، حلية العلماء (3/60، 61)، رؤوس المسائل ،ص (206، 207)، الإفصاح (1/160، 161)، مختصر الخلافيات (2/293، 294) .
(1739) البخاري (4/68) كتاب : الزكاة ، باب : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ، حديث (1450)،(1451) .
(2/123)
(1740) صورة المسألة : لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة، خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة؛ لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث شياة. أما المتفرق لواحد فصورته : إن كان له ببلد مائة شاة وشاة وببلد آخر مائة شاة، كان عليه فيها ثلاث شياه في كل بلد شاة ونصف إلا زيادة فضل حسب الشاة على المائة .
(الأم (2/14، 19)، مختصر المزني، ص (65)) .
(1741) صورة المسألة : رجل له مائة شاة وآخر له مائة شاة وشاة، فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث شياة .
وصورة أخرى :
رجلان لهما أربعون شاة فإذا افترقت فلا شيء عليها، وإذا اجتمعت فيها شاة .
(الأم (2/14)، مختصر المزني ،ص (65)) .
(1742) ينظر : الحاوي (4/96) .
(1743) أخرجه الدارقطني (2/104)، كتاب : الزكاة ، باب : تفسير الخليطين، البيهقي (4/106)، كتاب : الزكاة، باب : صدقة الخلطاء. وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/219) : سألت أبي عنه فقال: هذا حديث باطل ولا أعلم أحداً رواه غير ابن لهيعة.
(1744) الخلطة في الثمار والزروع فيها خلاف: فإن لم تثبت الشافعية خلطة الجوار، فإن اقتسموا قبل بدوْ الصلاح زكوا زكاة الانفراد، فمن لم يبلغ نصيبه نصاباً خمسة أوسق فلا شيء عليه، وإن أثبت الشافعية خلطة الجوار: فيزكون زكاة الخلطة كما قبل القسمة، وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح زكوا زكاة الخلطة؛ لاشتراكهم حالة الوجوب .
(روضة الطالبين (2/142)).
(1745) النصاب المعتبر في المعشرات هو خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعاً، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، فالخمسة هي ألف وستمائة (1600) رطل بغدادي، وهذا هو الأصح عند الأكثرين على أن الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون (128) درهماً وأربعة أسباع الدرهم، وقال الرافعي : الرطل البغدادي مائة وثلاثون (130) درهماً .وخمسة أوسق تبلغ (653) كيلو غرام أو (50) كيلة مصرية ، والرطل (675) غرام .
(2/124)
(المقادير الشرعية ،ص (180، 181) ، الفقه الإسلامي وأدلته (3/1890، 1891) ، روضة الطالبين (2/138)، مغني المحتاج (1/566، 567)).
(1746) إن النصاب الذي يقطع فيه السارق مُقَدَّر، كما أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة مقدر ، فلما كان الشركاء في سرقة نصاب لا قطع عليهم حتى تبلغ سرقة كل واحد منهم نصاباً، وجب أن يكون الخلطاء في المال لا زكاة عليهم حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً .
وتحرير ذلك قياساً: أنه حق تعلق بقدر من المال؛ فوجب أن يستوي فيه حكم الاشتراك والانفراد، كالقطع في السرقة ، وهذا دليل الحنفية . (الحاوي (4/95)، رؤوس المسائل ،ص (207)) .
(1747) في المخطوط (فوجب) والتاء ساقطة من المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1748) ينظر : الحاوي (4/97، 98) .
(1749) المكاتب: هو أحد طرفي المكاتبة، والمكاتبة لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم، وأصل الكتب: ضم الشيء إلى الشيء، والمكاتبة: معاقدة عقد الكتابة، وهي أن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوماً في مدة معلومة فيعتق به . (الزاهر ،ص (275، 276)، طُلبة الطلبة ،ص (166)، أنيس الفقهاء ،ص (170)).
(1750) الذمي : المعاهد من الكفار؛ لأنه أمن على ماله ودمه بالجزية، والمعاهد والذمي سيَّان إلا أن أحدهما عهده إلى مدة والآخر بلا مدة ما أدى الجزية . (الزاهر ،ص (232)، أنيس الفقهاء ،ص (182) ) .
(1751) ينظر : المبسوط (2/155) .
(1752) ورد في المخطوط : (إنفرد) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1753) العاقلة : الذين يؤدون الدية، جمع : عاقل، وصار دم فلان معقلة ـ بضم القاف ـ أي : دية، وسميت بذلك؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، وقيل : لأنه تعقل الدماء عن السفك، أي : تمسك، وعاقلة الرجل: عصبته وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ .
(2/125)
(الزاهر ،ص (233)، طُلبة الطلبة ،ص (304) ، أنيس الفقهاء ،ص (296) ) .
(1754) ينظر : الحاوي (4/97 ، 98) .
(1755) ورد في المخطوط : (حمل) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1756) موضع بياض في المخطوط .
(1757) ينظر : المجموع (5/409 ، 410) .
(1758) ينظر : الحاوي (4/95) .
(1759) الجحد: يقصد به إن أودع ماله فجحد، والمجحود من عين أو دين لا بينة له به ولا علم القاضي به .
(روضة الطالبين (2/105)، مغني المحتاج (1/602)) .
(1760) وجاء في المهذب و المجموع :إن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب ؛ لأنه خرج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته، وقال في الجديد: تجب عليه؛ لأنه مال له يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه فوجبت فيه الزكاة، وإن رجع المال مع النماء فيه طريقان . فقال أبو العباس : تلزمه زكاته قولاً واحداً لأن الزكاة إنما سقطت لعدم النماء. وقد حصل له النماء والصحيح أنه على القولين لأن الزكاة لم تسقط لعدم النماء لأن الذكور لا نماء فيها وتجب فيها الزكاة. وإنما سقطت لنقصان الملك بالخروج عن يده وبالرجوع لم يعد فات من اليد والتصرف. والطريق الثاني: أن لم يعد بالنماء فلا تجب عليه الزكاة .
(المهذب (1/197)، المجموع (5/314)، الأم (2/18)، التنبيه ،ص (55) ، مختصر المزني ،ص (64) ، مغني المحتاج (1/602)، الحاوي (4/85) ) .
(1761) ينظر : المبسوط (2/171)، الهداية وشرح فتح القدير ومعه العناية (2/164)، تبيين الحقائق (1/256)، الفتاوى الهندية (1/174)، الدرة المضيئة (1/280)، حلية العلماء (3/15)، الإفصاح (1/172، 173) .
(2/126)
وتسمى هذه المسألة عند الأحناف : مسألة مال الضمار، وهو المال الغائب الذي لا يرجى، وأصله من الإضمار: وهو التغيب والإخفاء، وقالوا: الضمار ما يكون عينه قائماً ولا ينتفع به كالدين المجحود والمال المفقود والعبد الآبق والمغصوب إذا لم يكن له بينة . (الهداية وشرح فتح القدير (2/164) ، تبيين الحقائق (1/256)) .
(1762) البينة : الدلالة الواضحة ، عقلية كانت أو حسية، ومنه سميت شهادة الشاهدين بينة، ذكره الراغب .
وقال الحرالي : البينة من القول والكون: ما لا ينازعه منازع لوضوحه .
وقال بعضهم : البينة : الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة، وهي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره سواء أكان أمارات أم قرائن أ م شهوداً . (التوقيف على مهمات التعاريف ،ص (154)) .
(1763) وهو مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينفع به لشدة هزاله قال الراعي في ديوانه ،ص (145) :
وإنضاء أنخن إلى سعيد طروقاً ثم عجلن ابتكارا
حمدن مزاره فأصبن منه عطاء لم يكن عده ضمارا
وهو المال الذي يكون عينه قائماً ولا يرجى الانتفاع به كالمغصوب والمال المجحود إذا لم يكن عليه بينة .
(المعجم الوسيط (1/543) ، التعريفات ،ص(79 )) .
(1764) روي عن عمر بن عبدالعزيز بنحوه أخرجه عبد الرزاق (4/103)، كتاب : الزكاة ، باب : لا زكاة إلا في الناض أثر (7127)، البيهقي (4/150) كتاب الزكاة ، باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد ، وعن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة بنحوه أيضاً . ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/334) من حديث علي وقال : غريب .
(1765) هو القاسم بن سلام الأزدي مولاهم، أبو عبيد البغدادي، صاحب التصانيف وأحد أعلام الأئمة، روى عن هشيم وابن عيينة وابن المبارك، وروى عنه عباس الدوري ومحمد بن إسحاق الصاغاني، ذكره أبو داود في تفسير أسنان الإبل، وقال أبو داود: ثقة مأمون، وقال الدارقطني: جبل إمام ، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين .
(2/127)
(تهذيب الكمال (23/354)، الخلاصة (2/343)، الجرح والتعديل (7/637) ) .
(1766) ظن الشيء ظنَّاً علمه بغير يقين . (المعجم الوسيط (2/578) ) .
(1767) أخرجه ابن أبي شيبة (2/390) كتاب: الزكاة ، باب : وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فيزكيه، أثر (10265)، البيهقي (4/150) في الموضع السابق .
(1768) ينظر : الحاوي (4/85)، المجموع (5/314) .
(1769) ينظر : المبسوط (2/171) .
(1770) العجاف : مثل المهازيل .
(المعجم الوسيط (1/586)) .
(1771) ينظر : الدرة المضيئة (1/280) .
(1772) ينظر : الأم (2/27)، الوسيط للغزالي (2/242)، مختصر المزني ،ص (66)، المهذب (1/196)، المجموع
(5/301، 302) ، روضة الطالبين (2/66)، مغني المحتاج (1/602)، الحاوي (4/114)، المبسوط (2/162)، الكتاب ،ص (137) ، بدائع الصنائع (2/79) ، الهداية (2/156)، تبيين الحقائق (1/252)، الفتاوى الهندية (1/172)، رد المحتار (2/3)، حلية العلماء (3/9، 10) ، رؤوس المسائل ،ص (208)، الإفصاح (1/153)، مختصر الخلافيات (2/294).
(1773) أخرجه الترمذي (2/25)، أبواب:الزكاة، باب: ما جاء في زكاة مال اليتيم ، حديث (641)، الدارقطني (2/110) كتاب : الزكاة، باب : وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، البيهقي (4/107) كتاب : الزكاة ، باب : من تجب عليه الصدقة، وقال الترمذي: إنما روى هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث . ونقل الزيلعي في نصب الراية (2/331)تضعيفه عن الإمام أحمد .
(1774) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2/52) ، حديث (1223) . وقال لم يرو هذا الحديث عن عبدالمؤمن إلا محمد . وورد بطرق أخرى في صحيح البخاري (1/30) ، حديث (55) بنحوه ، وكذلك في الترمذي (4/344) ، حديث (1965) .
(1775) ينظر : المجموع (5/301، 302) .
(2/128)
(1776) أخرجه الدارقطني (2/110) في الموضع السابق . ونقل الزيلعي في نصب الراية (2/331)عن الدارقطني قال : الصحيح من كلام عمر .
(1777) كل : اسم موضوع للاستغراق والعموم ، وهي أم أدوات العموم؛ ولهذا لا يؤكد بها إلا ما يتبعض فلا يجوز أن تقول: جاءني زيد كله، وإن قلت : أشتريت زيداً كله، جاز؛ لأنك قد تشتري بعضه دون بعض ، ولها معنيان ـ :
فأحدهما ـ وهو الغالب عليها ـ : الاستغراق والشمول، فإن دخلت على اسم جنس أو جمع أو اسم جمع شملت جميع أفراده، وإن دخلت على فرد كانت لاستغراق أجزائه، كقولك : كل زيد حسن، ولأجل ذلك لا يتقيد شمولها وعمومها بشيء، فيستوي إضافتها إلى الجمع والمفرد، والظاهر والمضمر وعدم إضافتها .
المعنى الثاني : الدلالة على الكمال؛ وذلك لما فيها من معنى الاستغراق والشمول لصفات الكمال .
( مغني اللبيب ،ص (212)) .
(1778) ينظر : الحاوي (4/116) .
(1779) ينظر : المجموع (5/302) .
(1780) ينظر : المجموع (5/301) .
(1781) موضع بياض بالمخطوط .
(1782) ينظر : المبسوط (2/163) .
(1783) المؤنة : القوت .
(المعجم الوسيط (2/852) ) .
(1784) التبن : ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه، تعلفه الماشية .
(المعجم الوسيط (1/82) ) .
(1785) ينظر : المبسوط (2/163) .
(1786) ورد في المخطوط: (لأنه) . ولعل الصواب ما أ ثبته.
(1787) ينظر : الحاوي (4/117) .
(1788) ينظر : المبسوط (2/163) .
(1789) ورد في المخطوط : (فيه ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم به المعنى .
(1790) ورد في المخطوط : (فيه ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم به المعنى .
(1791) ينظر : المجموع (5/302) .
(1792) ينظر : م . ن .
(1793) ينظر : م . ن .
(1794) ينظر : المبسوط (3/163) .
(1795) ينظر : الحاوي (4/116، 117) .
(1796) ينظر : المبسوط (2/164) .
(2/129)
(1797) ورد في الأم ومختصر المزني : إن المكاتب مُلكه غير تام عليه فإن عتق فكأنه استفاد من ساعته، وإن عجز فكأن مولاه استفاد من ساعته. ونقلاً من الحاوي: المكاتب ناقص الملك؛ لأنه لا يرث ولا يورث، فلم تلزمه الزكاة؛ لأن من شرطها تمام الملك .وقال الشافعي في الأم : إن ملك المكاتب غير تام عليه؛ لأنه غير جائز فيه هبته ولا يجبر على النفقة .
(الأم (2/27)، مختصر المزني ،ص (67)، الحاوي (4/117، 118)) .
(1798) ينظر : المبسوط (2/163) .
(1799) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة، والجمع: جِزى ـ بالكسر ـ مثل : لحية ولِحَى، وهي عبارة عن المال الذي تعقد الذمة عليه للكتابي، وهي فِعْلَة من الجزاء كأنها جزت عن قتله، قال ابن منظور: الجزية أيضاً خراج الأرض قال الله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ( التوبة :29 .
وعرفها الحنفية بأنها : اسم لما يؤخذ من أهل الذمة فهو عام يشمل كل جزية سواءً أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة، أم عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي.
وعرفها الحصني من الشافعية بأنها : المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفِّنا عن قتالهم .
(لسان العرب (1/619)، حاشية قليوبي على شرح المنهاج (2/222)، الفتاوى الهندية (2/244)) .
(1800) قال الماوردي في الحاوي (4/117) أما ما ذكروه من الجزية فلا يصح الجمع بينهما لأن وجوب الجزية أضيق ووجوب الزكاة أوسع ألا ترى أن الجزية تجب على الرجال دون النساء والزكاة تجب على الرجال والنساء فلم يصح الجمع بينهما . والله أعلم بالصواب .
(1801) ورد في المخطوط (الكفافر ) . ولعل الصواب ما أثبته .
(1802) ينظر : المجموع (5/302) .
(2/130)
(1803) ينظر : الأم (2/22)، المهذب (1/209)، المجموع (5/401، 402)، الحاوي (4/149، 150) ، المبسوط (2/156)، الكتاب (1/144)، بدائع الصنائع (2/114)، الهداية ومعه شرح العناية (2/191، 192) ، تبيين الحقائق (1/271) ، الفتاوى الهندية (1/181)، حاشية ابن عابدين (2/23)، رؤوس المسائل ،ص(210، 211)، الإفصاح (1/168)، مختصر الخلافيات (2/297ـ 301) .
(1804) ينظر : الحاوي (4/151) .
(1805) موضع بياض بالمخطوط .
(1806) ينظر : الحاوي (4/151).
(1807) ينظر : م.ن .
(1808) ينظر : المجموع (5/402) .
(1809) ينظر : المبسوط (2/157)، تبيين الحقائق (1/271، 272) .
(1810) الخَلَّة: أي الحاجة . (المجموع (5/403)، المبسوط (2/157)، شرح العناية (2/192، 193) ) .
(1811) ينظر : المجموع (5/402) .
(1812) القفيز في اللغة: مكيال يسع ثمانية مكاكيك، والجمع : أقفزة وقفزان، وقفز من باب : ضرب .
وفي الاصطلاح : يعتبر القفيز من أشهر المكاييل المستخدمة في العراق، ويجب التنبيه أن القفيز أيضاً نوع من أنواع المقاييس، ولكن المراد به هنا القفيز باعتباره كيلاً من المكاييل المشهور .
والمكوك يساوي صاعاً ونصفاً؛ فالقفيز اثنا عشر صاعاً . (المقادير الشرعية ،ص (172ـ 173)) . ……
وبعملية حسابية تقريبية نحصل على مقدار الصاع الواحد: أن الرطل = 675 غرام ،. إذن الصاع =675*5.33= 3.598 كيلو غرام ، والمكوك يساوي صاعاً ونصف إذن يساوي بالكيلو غرام 3.598*1.5=5.397 كيلو غرام ، والقفيز يساوي 12 صاعاً إذن يساوي بالكيلو غرام 3.598*12 =64.760 كيلو غرام .
(1813) ينظر : الحاوي (4/151) .
(1814) ينظر : الحاوي (4/152) .
(2/131)
(1815) الخميس : الثوب الذي طوله خمس أذرع، ويقال له : المخموس أيضاً، وقيل : سمي خميساً ؛ لأن أول من عمله ملك باليمين يقال له: الخمس ـ بالكسر ـ وقال الجوهري: الخميس : ضرب من برود اليمن وجاء في البخاري: خميص ـ بالصاد ـ قيل : إن صحت الرواية فيكون مذكر الخميصة ، وهي كساء صغير فاستعارها للثوب . (النهاية في غريب الحديث (2/79)) .
(1816) اللبيس : الثوب يلبس كثيراً . (المعجم الوسيط (2/813)) .
(1817) علقه البخاري في صحيحه (4/67) كتاب:الزكاة ، باب:العرض في الزكاة، من طريق طاوس عن معاذ ،ووصله البيهقي في السنن الكبرى (4/113) كتاب:الزكاة، باب :من أجاز أخذ القيم في الزكوات، وقال الحافظ في الفتح: طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع .
قلت : أخرجه ابن أبي شيبة (2/404) كتاب : الزكاة، باب: ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة ،أثر (10437 ، 10439) البيهقي (4/113)، موصولاً من طريقين عن طاوس عن معاذ ... فذكره .
(1818) بني تغلب : قوم من النصارى من العرب كانوا بقرب الروم . (معجم قبائل العرب (1/120) ، المبسوط (2/178)) .
(1819) مذهب معاذ أنه لا ينقل؛ حيث اشتهر عنه قوله : (أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف آخر فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته) ؛ فدل على أنه في الجزية التي يجوز نقلها بالاتفاق . (المجموع (5/404)) .
(1820) كوماء ، أي : مشرفة السنام عاليته .(النهاية في غريب الحديث (4/211) ) .
(1821) أخرجه البيهقي في السنن (4/113) بنحوه، في الموضع السابق .
(1822) ينظر : المبسوط (2/157) .
(1823) موضع بياض في المخطوط، ولعل الصواب ما أثبته .
(1824) ينظر : المجموع (5/402) .
(1825) ورد في المخطوط : (أجيز ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1826) ينظر : المبسوط (2/157) .
(1827) معافري : هي برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن . (النهاية في غريب الحديث (3/262)) .
(2/132)
(1828) أخرجه أبو داود (3/428) كتاب:الخراج ، باب : في أخذ الجزية ، حديث (3038، 3039)، الترمذي (3/20) كتاب : الزكاة، باب: ما جاء في زكاة البقر ، حديث (623)، النسائي (5/26) كتاب : الزكاة، باب : زكاة البقر .وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/225) .
وقال : قال أبو داود هو حديث منكر .
قال وبلغني عن أحمد كان ينكره وذكر البيهقي الاختلاف فيه .
(1829) أخرجه أبو داود (1/503)، كتاب : الزكاة، باب : صدقة الزرع ، حديث (1599) ، ابن ماجه (3/275)، كتاب: الزكاة، باب : ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث(1814)، من طريق عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، وفيه انقطاع؛ لأن عطاء لم يسمع من معاذ، تلخيص الحبير (2/329 ـ 330) .
(1830) ينظر : الأم (2/26) ، مختصر المزني ،ص (68) ، المهذب (1/197) ، المجموع (5/310، 311) ، روضة الطالبين (2/68) ، الحاوي (4/165، 166) ،مغني المحتاج (1/548)، المبسوط (2/188)،الكتاب (1/143)، بدائع الصنائع (2/134)، الهداية (2/183ـ186)، تبيين الحقائق (1/264، 265) ، الفتاوى الهندية (1/178) . وللأحناف تفصيل في زكاة الخيل، عند أبي حنيفة : إن كانت الخيل سائمة ذكوراً وإناثاً فصاحبها بالخيار شاء أعطى عن كل فرس ديناراً، وإن شاء قوّمها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في ذكورها منفردة زكاة، وإن كانت إناثاً ففيها روايتان، الأولى: تجب لأنها تتناسل بالفحل، الثانية: لا تجب .
أما أبو يوسف ومحمد : فلا زكاة في الخيل عندهما وإن كانت للتجارة فحكمها حكم العروض .
(المبسوط (2/188)، الكتاب (1/143) ، الهداية (2/183ـ 186)) . حلية العلماء (3/13 ، 14) ، رؤوس المسائل ،ص (209) ، الإفصاح (1/158)، مختصر الخلافيات (2/303ـ 306) .
(1831) أخرجه البخاري (4/87)، كتاب : الزكاة، باب : ليس على المسلم في عبده صدقة ، حديث (1464) صحيح مسلم (2/675)، كتاب:الزكاة، باب : لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ،حديث (982) .
(2/133)
(1832) أخرجه أبو داود (1/494) ، كتاب :الزكاة، باب: في زكاة السائمة ، حديث (1574) الترمذي (2/8) ، أبواب : الزكاة، باب : ما جاء في زكاة الذهب والورق ،حديث (620)، النسائي (5/37) ، كتاب: الزكاة، باب زكاة الورق، ابن ماجه (3/256)، كتاب: الزكاة، باب :زكاة الورق والذهب ، حديث (1790)، من طريقين عن علي بن أبي طالب بألفاظ متقاربة إلا قوله : "إلا أن في الرقيق ..." الحديث ؛ فإنها قد وردت من حديث أبي هريرة السابق، ويبدو ـ والله أعلم ـ أن المصنف قد وهم فأدخل هذه الجملة في حديث علي، والصواب أنها من حديث أبي هريرة كما سبق. وحديث أبي هريرة أخرجه الشيخان بنحو هذه الرواية لكنها تقتصر على صدقة الفطر ،وأبو داود (1/502)، كتاب : الزكاة، باب : صدقة الرقيق ، حديث (1594) عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي ( قال : "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق" .
(1833) أخرجه عبد الرزاق (4/35) كتاب : الزكاة ، باب : الخيل، أثر (6887) ، الطحاوي في شرح المعاني (2/28) كتاب : الزكاة ، باب: الخيل السائمة، البيهقي (4/118) كتاب : الزكاة ، باب : لا صدقة في الخيل.
(1834) ينظر : الحاوي (4/168 ، 169) .
(1835) أخرجه الدارقطني (2/126) كتاب :الزكاة ، باب : زكاة مال التجارة، البيهقي (4/119) كتاب : الزكاة ، باب : من رأى في الخيل صدقة، وإسناده ضعيف جدّاً ، قاله الحافظ في تلخيص الحبير (2/296) .
(1836) غُورَك السعدي : هو غُورَك بن الحِصْرم السعدي، أبو عبد الله، قال الدارقطني : ضعيف جدّاً، وقد ورد اسمه مصحفاً في بعض المصادر إلى الخضرمي، أو الحضرمي والصواب ما أثبته . (ميزان الاعتدال (5/407) ) .
(1837) موضع بياض في المخطوط .
(1838) ورد في المخطوط : ( نسله ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1839) ورد في المخطوط : ( فأشبه ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(1840) ينظر : بدائع الصنائع (2/134) .
(2/134)
(1841) ساقطة من المخطوط . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم به العبارة .
(1842) ينظر : الحاوي (4/168) .
(1843) ينظر : بدائع الصنائع (2/134) .
(1844) ساقطة من المخطوط . ولعل الصواب ما أثبته .
(1845) ينظر : الحاوي (4/168، 169) .
(1846) العُشْر : الجزء من عشرة أجزاء، والجمع : أعشار، مثل : قُفْل وأقْفال. والعشر في الاصطلاح: اسم للمُخْرَج من الأموال التي يجب فيها العشر أو بعضه (أسنى المطالب (1/367)، المصباح المنير (2/410) ) .
(1847) ينظر : الأم (2/30) التنبيه ،ص (58)، مختصر المزني ،ص (69)، المهذب (1/214)، المجموع (5/439)، روضة الطالبين (2/138) ، مغني المحتاج (1/566) ،الحاوي (4/189) .
المبسوط (2/208)، الكتاب (1/150) ، بدائع الصنائع (2/180)، الهداية (2/242)، تبيين الحقائق (1/291، 292)، الفتاوى الهندية (1/186)، رد المحتار (2/49)، حلية العلماء (3/72)، رؤوس المسائل ص(212) ، الإفصاح (1/174)، مختصر الخلافيات (2/306، 307) .
(1848) البخاري (3/310) كتاب : الزكاة، باب : زكاة الورق، باب : ليس فيما دون خُمس ذُود صدقة ،حديث (1447)، (1459) مسلم (2/674) كتاب : الزكاة، حديث (979) .
(1849) أخرجه الدارقطني (2/98) كتاب : الزكاة ، باب : ليس في الخضروات صدقة ، حديث (16) من طريق يزيد بن سنان بن أبي أنيسه عن أبي الزبير عن جابر .. الحديث ، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/335) وقال فيه : يزيد بن سنان وهو ضعيف ، نصب الراية (2/364) ذكره الزيلعي .
(1850) ينظر : الحاوي (4/190) .
(1851) الخرص ـ لغة ـ : الحَزْر، والتخمين ، والقول بغير علم، ومنه قوله تعالى : ( (((((( (((((((((((((( ( الذاريات:10 واصطلاحاً : حَزْرُ ما يجبى على النخيل أو العنب تمراً أو زبيباً .
(2/135)