على اللجنة السؤال المقدم من عبد العزيز وهو:
ـ ما حكم عمل الموظفات غير المسلمات (الكتابيات فقط) في صالونات تجميل السيدات؟ وهل يجوز استقبال السافرات وتزيينهن، علماً بأنها سوف تخرج بهذه الزينة دون إخفائها عن الأجانب؟
ـ ما حكم الأعمال المختلفة التي تقدمها صالونات التجميل النسائية ؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إنه لا بد أولاً من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:
أـ أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجاً أو محارم.
ب ـ التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
جـ ـ تجنب أي زينة تحدث تشبهاً بالرجال.
د ـ تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة وهو ما بين السرة
كتاب الحظر والإباحة/ باب الزينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى الركبة.
هـ ـ أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد أو كشف أسرار المترددات للتزين.
أما بالنسبة للأمور المسؤول عنها بالتفصيل فإن اللجنة تجيب بما يلي:
ـ غسيل الشعر وإجراء حمام زيت للشعر وتجفيف الشعر وكيه وصبغه ملوناً أو أسود أو صبغ خصلات منه كل ذلك جائز شرعاً ولا حرج فيه.
ـ وقص الشعر إن لم يكن فيه تشبه بالرجال فهو جائز شرعاً، ولف الشعر أو عكفه أو تمليسه كل ذلك جائز شرعاً.
ـ أما تقليم الأظفار إذا كان لإزالة ما طال منها عن المعتاد فإن ذلك جائز بل هو سنة وهو من خصال الفطرة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما إذا كان بالأخذ من أطراف الظفر بقصد تركه طويلاً مدبباً فهو خلاف السنة،
وأما صبغ الأظفار فلا بأس به شرعاً، ولكن على المرأة التي تصبغ أظفارها بمادة عازلة أن تزيلها إذا احتاجت إلى تجديد الطهارة من وضوء أو غسل للصلاة في أوقاتها ما لم تكن المادة المصبوغ بها غير عازلة كالحناء .
والمكياج للوجه لا بأس به شرعاً،(7/208)
والحف للوجه يجوز على أن لا يشمل شعر الحاجبين ، وإزالة شعر اليدين والقدمين يجوز شرعاً مع مراعاة ما سبق التنبيه عليه من حيث النظر واللمس لما هو عورة .
ـ وتهذيب الحواجب لا يجوز شرعاً لأنه هو (النمص) المنهي عنه شرعاً لحديث "لعنت النامصة والمتنمصة" رواه أبو داود ، والنامصة: هي التي تفعله والمتنمصة: هي التي تطلبه.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الزينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنه يجب ملاحظة أن المرأة التي تأتي للتزين إن كان معلوماً أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل ، لأنه إعانة لها على معصية الله تعالى،
ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشفه حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين، بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب، والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنها، والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
5/19ع/91 تعليم/ انحناء لاعب الكراتيه لمدربه
[2244] وعرض على اللجنة سؤال مقدم من السيد / نجيب ونصه:
هل يجوز شرعاً أن ينحني لاعب الكراتيه بهيئة الركوع إلى المدرب.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان الانحناء للتعظيم فهو محرم ، وأما إن كان مجرد تقليد دون قصد التعظيم للمنحنى له فإنه مكروه ، وعليه فإنه يكره انحناء لاعب الكراتيه للمدرب. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
6/19ع/91 سفر/ السفر إلى بلاد تكثر فيها المعاصي
[2245] عرض على اللجنة سؤال مقدم من السيد / نبيل ، يقول فيه:
ـ ما هو حكم السفر إلى بلد غريب مع العلم أن هذا البلد تحل ما حرم الله تعالى من مجون وفحش.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الأصل في السفر الإباحة ، إلا إذا خشي على دينه أو نفسه أو عرضه ، فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى ذلك المكان الذي(7/209)
لا يأمن فيه على ما ذكرنا ، وكذلك لا يجوز إنشاء السفر بقصد معصية كالزنا وشرب الخمر. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
6/19ع/91 استمناء/ ممارسة الرجل العادة السرية
[2246] عرض على اللجنة سؤال مقدم من السيد / نبيل ، يقول فيه:
ـ هل يستطيع أن يمارس العادة السرية " للرجل" ( عند الضرورة) مع العلم أنه يسافر بغرض التعلم في الخارج؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء الشهوة فهو حرام في الجملة، لقوله تعالى :{( والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (7)}) الآية 5 ـ 6 ـ 7/ سورة المؤمنون.
وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى، فهو جائز، من قبيل ارتكاب أخف الضررين.
وفي قول آخر للعلماء أنه يحرم ولو خاف الزنى لأن له في الصوم بديلاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه
كتاب الحظر والإباحة/ باب الاستمناء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري. وتوصي اللجنة الشباب أن يتجنبوا مواطن الفتنة وإثارة الشهوة ، وأن يتحصنوا بالزواج عند توفر الباءة. والله أعلم.
* * *
كتابُ السياسة الشرعية
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ: العلاقات الاجتماعية.
* بابُ: الجهاد.
* بابُ: الفتوى والقضاء.
* باب: المصالحات.
كتاب السياسة الشرعية
2/1ع/90 الترابط بين الناس بالإعلان في المسجد عن المناسبات
[2247] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف، ونصه:
لاحظت في المسجد الذي أصلي فيه أنه تحصل حالة وفاة لأحد أقارب المصلين أو حالة فرح كزواج أحد أبناء المصلين، ولأنه لا توجد وسيلة ربط بين المصلين، فيفوت على بعض المصلين تأدية الواجب في العزاء أو(7/210)
التهنئة، وعليه اقترحت على جمعية بيان أن تقوم بتعليق لوحة بيضاء"سبورة بيضاء" في كل مسجد من مساجد بيان، والهدف من وجود هذه اللوحة هو عملية ربط المصلين، فمثلاً يكتب عليها إن فلاناً عنده وفاة والتعزية على العنوان التالي، أوإن فلاناً سيتزوج أخوه أو ابنه والفرح في المكان الفلاني أو أن أحد المصلين رزقه الله بولد، ومن خلال هذه اللوحة يتسنى للمصلين متابعة إخوانهم من خلال قراءة هذه اللوحة بصفة يومية".
أجابت اللجنة بما يلي :
لا مانع من ذلك شرعاً، وينبغي أن لا تكون اللوحة في قبلة المصلين. والله أعلم
* * *
كتاب السياسة الشرعية
3/9ع/91 من يعتبر شهيداً ؟؟؟
[2248] عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة بوزارة الداخلية السيد /سعد، ونصه الآتي:
برجاء إفادتنا عما إذا كانت قد صدرت فتوى تقرر استشهاد من يتوفى في المستشفى بحالة مرضية أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم حال نزع جنود الاحتلال الأجهزة الضرورية للعلاج وتزويدنا بنسخة من الفتوى وذلك للنظر في الحالات المعروضة 000 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
· أجابت اللجنة بما يلي:
من توفي فى المستشفي أثناء فترة الغزو العراقي بسبب نزع جنود الاحتلال الأجهزة الضرورية للعلاج أو منعوا الطبيب المعالج عن علاجه، أو أهملوا علاجه يعتبر شهيداً حقيقة وحكماً، وتجري عليه أحكام الشهيد، لأن هذا يعتبر قتلاً بالتسبب حيث كان نزع أجهزة العلاج عنه سبباً في قتله ظلماً. والله أعلم0
* * *
كتاب السياسة الشرعية/ باب الجهاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/17ع/91 جهاد / هل المتوفى لنقص الدواء أيام الاحتلال شهيد
[2249]\عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من / سعد، وهو بخصوص رجل مصاب بفشل كلوي وقد توفي أثناء الغزو بسبب تعذر علاجه فهل يعتبر شهيداً ؟
وقد عرض الاستفتاء على اللجنة فطلبت حضور المستفتي مع إحضار شهادة الوفاة ،(7/211)
وحضرالمستفتي وقرر مافي طلب الاستفتاء.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لا تنطبق على المتوفى شروط الشهادة التي بينها الفقهاء خاصة وأنه عرض عليه العلاج في بلد آخر وكان ذلك ميسوراً وممكناً فرفض الذهاب للعلاج ، وما أصابه من مرض، نرجو الله عز وجل أن يكون سبباً في محو خطاياه وأن يتقبله مع الصالحين ، والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
6/27ح/90 فتوى وقضاء/ التوقف عن الفتوى لعدم وجود الأطراف الأخرى
[2250] حضر إلى اللجنة السيد / مسعود، وقدم الاستفتاء الآتي:
كنت قد ذهبت إلى سوريا بقصد الزواج، وبالفعل وفقت بفضل الله بالعثور على زوجة مناسبة ولقد تم خطبتها، ولقد تم الاتفاق بيني وبين ولي الزوجة على الصداق والمؤخر بعد أن أخذت رضى البنت بالقبول، كما تم تقديم ثلث المهر لولي الزوجة لشراء الملابس بناء على طلب منه، وباقي المهر يتم استلامه عند كتب الكتاب، ولما أدركني الوقت بانتهاء الإجازة هناك قررت العودة إلى الكويت على أمل الرجوع مرة أخرى لإتمام كتب الكتاب، غير أنني لمست رغبة في نفس ولي أمر البنت لأن يفسخ الخطبة بدون مبرر، فأخذت اثنين من الشهود وجلسنا معه وبحضور ابنته وسألته هل تقبلني زوجاً لابنتك ؟ فقال: نعم، وسألت ابنته هل تقبلين بي زوجاً ؟ فقالت: نعم، عندها قلت له وأنا أرغب في الزواج من ابنتك، وشهد على ذلك الشهود وكتبت ورقة على ذلك وذكرت فيها قيمة المهر، والجزء الذي أخذه مني، والاتفاق على أن يسدد باقي المهر عند كتب الكتاب، ولقد وقعت عليه ووقع عليه ولي أمر البنت ووقع عليه الشهود الاثنان.
كتاب السياسة الشرعية/ باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسؤالي هو:
1): هل تعتبر البنت في هذه الحالة زوجة لي وعلى ذمتي؟
2): وهل يحق للولي أن يفسخ هذه الخطبة بدون مبرر؟ ولقد جلست مع المخطوبة أنا وهي في خلوة وبرضى والدها، ولم يحدث بيني وبينها سوى الحديث كزوجة، ولم أمسها بيدي.
*(7/212)
أجابت اللجنة:
إن هذا الموضوع يتعذر الفتوى فيه لعدم وجود بقية الأطراف (المخطوبة ووالدها) ونصحت المستفتي بالتوجه إلى المحكمة للحكم في النزاع. والله أعلم.
7/27ح/90 لجنة الفتوى تحاول في الإصلاح ولاتقضي بين الناس
[2251] حضر إلى اللجنة السيد / رشدي ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج منذ أربع سنوات من ابنة عمي المقيمة معي بالكويت وتعمل زوجتي بإحدى الدوائر الحكومية، رزقني الله منها بطفلين، وأعمل أنا أيضاً بهيئة حكومية أتقاضى منها 300 دينار والحمد لله مستورة، وطوال الأربع سنوات من الزواج لم أستطع توفير دينار واحد، لأنني أدفع إيجار البيت، وأتولى جميع مصاريف البيت كاملة، ـ ترفض زوجتي المشاركة رغم أن راتبها جيد، زوجتي قارب رصيد حسابها في البنك من العشرة آلاف دينار، وأنا لا أملك أي دينار احتياطي يكون لي سنداً لأي ظرف طارىء وللمستقبل، زوجتي تعمل على حساب راحتي وتربية أولادي وحضانتهم، وعلى حساب طعامي ونومي وراحتي لوجود خادمة بالمنزل، دوام زوجتي بوزارتها
كتاب السياسة الشرعية/ باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الثامنة صباحا وحتى الرابعة والربع مساءً، لقد كانت نيتي قبل إقدامي على الزواج بزوجة تعمل لمشاركة زوجها حياته بكل ما فيها من مسؤوليات في السراء والضراء والتوفير معاً عند ازدياد المسؤوليات بوجود الأولاد، وغلاء الحياة المعيشية، لقد توفرت في زوجتي جميع المواصفات الجمال والمال والحسب والنسب والدين وهذا حسن جداً والحمد لله، قال لي شيخ إذا تزوجتها وهي تعمل فلن تستطيع إرغامها على ترك العمل وليس من حقك شرعاً أن تأخذ منها (من مالها شيئاً)، وكيف لا أقدر منعها من العمل وهي تعمل على حساب ما ذكرته لك سابقاً؟ أرشدوها للمشاركة بمالها لتعطيني للمشاركة، ويكون توفير المال لكلا الطرفين أو التفرغ الكامل لبيتها وزوجها وتربية أولادها، لأنني غير مستفيد شيئاً منها، وأنا لا أثق(7/213)
بوجود المال معها لأنها تتركني وتذهب مع أولادي لبيت والدها بتحريض من والديها فترات طويلة جداً، وأنا رجل أعود من العمل تعبان جوعان وأتضرر بذهابها بعيدا عني رغم أنني طيب.
أرجو توضيح صحة الحديث الشريف وشرحه القائل: " ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها " (صححه الحاكم والذهبي).
وأحب أن أضيف أخيراً في رسالتي هذه أن والد زوجتي وأمها موظفان ويعملان وهما بحالة جيدة جداً، ولها أخوان موظفان وأخت موظفة وهما بحالة جيدة، وزوجتي لا تعطي أهلها شيئاً.
ــ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأن الزوجة الآن عند أهلها، فهل تعتبر بذلك ناشزاً؟ علماً بأنها ترفض العودة إلى بيتها؟
كتاب السياسة الشرعية/ باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رأت اللجنة:
استدعاء الزوجة ووالدها للجلسة القادمة لمحاولة التوفيق بين الزوج وزوجته.
وفي هذه الجلسة أفاد المستفتي بأن الزوجة ووالدها رفضا المجيء إلى اللجنة
ولذلك رأت اللجنة بما يلي : أن الموضوع خلاف، ومحل الاختصاص فيه المحكمة، وقد أرشدت اللجنة المستفتي إلى ذلك. والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
2/25ح/90 مصالحات / الصلح بين الزوجين
[2252] حضر إلى اللجنة السيد / ماهر ـ ومعه زوجته السيدة / فدوى ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1988م، في شهر نوفمبر، ومنذ شهرين وزوجتي تلح عليّ في طلب الطلاق، وأي شجار بسيط يحصل بيننا تطلب مني الطلاق وتصر في طلب الطلاق، وتتطاول عليّ بالسب والشتائم، ولكن مع ذلك لم أتلفظ بالطلاق، والذي أرجوه من اللجنة التكرم باستدعاء الزوجة ونصحها بترك فكرة الطلاق وإقناعها بالصلح بيننا.
أرجو النظر في الموضوع ولكم جزيل الشكر.
ــ واستمعت اللجنة لأقوال الزوج والزوجة وتبين أن ما يقع بينهما هو خلافات عائلية، وقد تم الإصلاح بينهما، والنصح لهما. والله أعلم.
كتاب الطب
ويشمل(7/214)
البابين التاليين:
* بابُ: نقل الأعضاء وزراعتها
* بابُ: الخدمات الطبية
كتاب الطب
3/14ع/90 قطع الأعضاء الزائدة
[2253] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / متعب، ونصه:
هل يجوز لي بصفتي والد الطفل أن أوافق على إجراء عملية لطفلي بإزالة الأصابع الزائدة في يده ورجله، وكما أخبرت بأن العملية ناجحة ولا تؤثر على الطفل أم يلحقني بذلك إثم؟ وجزاكم الله خيراً.
وحضر المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في الاستفتاء.
وبعد الاطلاع على توصيات وبعض أبحاث ندوة ( الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية) المنعقدة في الكويت والتي شارك فيها عدد من أعضاء هذه اللجنة.
* أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز إزالة الأصابع الزائدة في اليدين أو الرجلين لما يتوقع أن يحدث للولد بسببها من الأذى المادي والمعنوي، فهو من قبيل إزالة الضرر، وذلك شريطة أن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر كتلف عضو أوضعفه أوحدوث مضاعفات طبية حسب رأي الأطباء الثقات، وينظر أعمال الندوة المشار إليها ص 513. والله أعلم.
* * *
كتابُ الطب
2/12ع/90 صرف الزكاة في الخدمات الطبية والتعليمية
[2254] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / لجنة للدعوة الإسلامية في جمعية خيرية، ونصه:
هل يجوز شرعاً صرف مبالغ جمعت للجهاد والمجاهدين على مشاريع ونشاطات تخدم الجهاد والمجاهدين، بمعنى أن الأموال التي إذا افترضنا أنها جمعت أصلاً للجهاد لتصرف على العتاد والملابس وغيره هل يجوز أن تصرف على الخدمات الطبية لجرحى المجاهدين وتعليم أولاد المجاهدين وغير ذلك؟ مع العلم أن الأموال المتبرع بها هي:
أ) أموال زكوات ب) أموال صدقات.
واتصلت اللجنة بالمدير التنفيذي للجنة الدعوة فأفاد بأن معظم التبرعات تأتي باسم دعم القضية الجهادية، وباقي التبرعات تخصص لتجهيز غاز أوأسرة مجاهد وكل ما جاء مخصصاً لتجهيز غاز أو أسرة مجاهد يصرف على المخصص لهم وباقي الدعم نريد الآن صرفه للخدمات الطبية(7/215)
للمجاهدين والتعليم لأولادهم ونحو ذلك.
كتاب الطب/ باب الخدمات الطبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز صرف المبالغ التي جمعت باسم (دعم الجهاد) لكل المشاريع والنشاطات التي تخدم الجهاد والمجاهدين وأسرهم من خدمات طبية أو تعليمية سواء كانت هذه الأموال من الزكاة أو الصداقات وذلك من مصرف (في سبيل الله) ومصرفي (الفقراء والمساكين). والله أعلم.
* * *
فهرس الجزء السابع
الصفحة الموضوع
5 المقدمة
13 سنتان في جزء واحد
17 الفتوى الهاتفية
17 تنبيه هام
25 التهنئة بتحرير الكويت
27 الفهرس العام
كتاب العقائد
31 * باب الإسلام
31 1996ـ تبعية الأولاد لخير الأبوين ديناً
32 1997ـ الدخول في الإسلام
33 1998ـ الدخول في الإسلام
34 * باب الردة والكفر
34 1999ـ التصرف بما يشبه الردة
36 2000ـ بناء نوافذ بيت على هيئة الصليب
37 * باب التوحيد والنبوات
37 2001ـ منع تداول حذاء لاشتباه لفظ الجلالة في خطوط أسفله
38 2002ـ كتابة اسم الله تعالى على الأرض الموطوءة
38 2003ـ زخرفة في الحذاء لا تشبه لفظ الجلالة
40 * باب الغيبيات والإيمانيات
40 2004ـ السخرية من الغيبيات تحت ستار الأحلام
41 2005ـ السخرية بالغيبيات
43 * باب القرآن والتفسير
43 2006ـ كتابة القرآن بغير العربية
45 * باب الأذكار والتسبيح
45 2007ـ الدعاء الجماعي
47 2008ـ استعمال علب مكتوب عليها الشهادتان
48 * باب السحر
48 2009ـ تداول كتب تتعلق بالشعوذة والطب والأذكار
كتاب العبادات
53 * باب الطهارة
53 2010ـ هل يجب الغسل إذا حقن الرحم بمني الزوج؟
54 * باب التوقيت
54 2011ـ تحديد مواقيت الصلاة والأذان
55 * باب الصلاة
55 2012ـ إغلاق الجمعيات وقت الصلاة
56 2013ـ القنوت في الصلاة عند الشدائد
57 2014ـ التداعي لصلاة النافلة، وقيام الليل جماعة في غير رمضان
58 2015ـ دعوة لقيام الليل جماعة كل ليلة جمعة
59 2016ـ اقتداء المفترض(7/216)
بالمتنفل
59 ـ إقامة جماعة للعشاء مع وجود جماعة التروايح
61 * باب صلاة الجمعة
61 2017ـ إغلاق الجمعيات وقت صلاة الجمعة
62 2018ـ إقامة الجمعة في البر
63 * باب الزكاة
63 2019ـ زكاة الزروع وعروض التجارة
65 2020ـ دفع الزكاة باستقطاع شهري
66 2021ـ دفع الزكاة لصالح الدعوة الإسلامية
67 2022ـ صرف الزكاة في الخدمات الطبية والتعليمية
68 2023ـ زكاة الأسهم والسندات والودائع البنكية
69 2024ـ زكاة القرض المسترد أقساطاً
69 2025ـ شراء كتب للدعوة الإسلامية من الزكاة
71 2026ـ زكاة الأموال التي تعرضت للعدوان والنهب
73 2027ـ دفع الزكاة للعلاج والطلبة
73 2028ـ تقدير قيمة الذهب في الزكاة عن عام الاحتلال
74 2029ـ وقف الزكاة
75 2030ـ دفع الزكاة للإعلان والدعاية للجنة زكاة
76 2031ـ زكاة ريع العقار المستثمر
77 2032ـ دفع الزكاة إلى الأخ بإسقاط الدين عنه
77 2033ـ زكاة الأسهم التي لا سوق لها وقت الغزو العراقي
78 2034ـ زكاة أموال القصّر عن فترة الغزو الغاشم
78 2035ـ زكاة أموال القصّر إذا تحققت فيها خسائر
79 2036ـ زكاة النفط والمعادن المستخرجة من الأرض
80 2037ـ دفع الزكاة لمتضرري الألغام
82 * باب زكاة الفطر
82 2038ـ إخراج زكاة الفطر من أول رمضان
83 2039ـ نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر
84 * باب الصوم
84 2040ـ دفع فدية الصوم إلى لجنة خيرية
85 2041ـ إفطار الطلبة في رمضان
85 2042ـ هل يُفسْد الصومَ حقنُ تلرحم بمني الزوج؟؟
86 2043ـ ثبوت الصوم برؤية الهلال
86 ـ الشهادة على رؤية هلال رمضان
92 * باب الحج
92 2044ـ التوكيل في ذبح الهدي
92 ـ هدي التطوع هل يجوز ذبحه عن الواجب؟
92 ـ هل من وكّل بذبح الهدي كمن ساقه لا يحل له التمتع
94 2045ـ مساعدة الجمعيات التعاونية راغبي الحج والعمرة
95 2046ـ لبس ثوب الإحرام المشتمل على كبسات مخيطة وجيوب
97 * باب المساجد
97 2047ـ استعمال وسيلة ما، للترابط في المسجد
98 2048ـ استبدال مساجد(7/217)
جديدة بقديمة خلال عمليات التثمين
100 2049ـ التصرف بالمساجد المؤقتة حسب الحاجة
102 2050ـ تخصيص (شاليه) للصلاة ثم استرداده
103 2051ـ إغلاق المساجد القديمة وتحويلها إلى آثار مع توفير البديل
104 2052ـ استعمال أجهزة الكمبيوتر والفيديو للتعليم في المساجد
105 2053ـ مكث الحائض في المسجد
105 ـ حكم مصليات النساء
106 2054ـ بناء مسجد واحد كبير عوضاً عن عدة مساجد صغيرة متقاربة
108 * باب المقبرة
108 2055ـ نقل شواهد قبور النصارى
109 2056ـ إزالة قبر قديم بعد بِلَى صاحبه
110 2057ـ ظهور عظام بشرية خلال التنقيب عن الآثار
112 2058ـ نقل رفات ميت غير مسلم إلى مكان خاص !
113 2059ـ إقامة ضريح للميت
113 ـ من أحكام الشهيد
114 2060ـ نقل جثمان الشهيد من مكان غير مخصص للدفن إلى المقبرة
114 2061ـ نقل جثث الشهداء إلى المقابر الرسمية
117 * باب النذر واليمين
117 2062ـ موت الناذر قبل الوفاء بالنذر
كتاب المعاملات
121 * باب التأمين
121 2063ـ أخذ قيمة التأمين إذا لم يبلغ المستأجر بتركه العين مبكراً
122 2064ـ قسط التأمينات الاجتماعية من يدفعه؟
124 2065ـ التأمين على العمال ضد الحوادث والأخطار
124 ـ ماذا يفعل بالمبلغ الزائد عن حقه في التعويض
125 2066ـ التأمين على السيارات
125 2067ـ التأمين الادخاري لشركة تأمين
126 2068ـ دفع مبالغ زائدة في التأمينات الاجتماعية بسبب التأخير
129 * باب القرض
129 2069ـ شركة سويدية تقرض بدون ربا
131 2070ـ الاقتراض بفائدة ربوية لضرورة ماسة شديدة
132 2071ـ اقتراض الوصي من المال
133 2072ـ اتفاق الطرفين على قيمة معينة للقرض
134 2073ـ يعتبر سداد الدين صحيحاً إذا كان في وقت له فيه قيمة !!
135 2074ـ المصالحة على القرض بغير قيمته
137 2075ـ اختلاف قيمة القرض بين يوم الاستقراض ويوم السداد
139 * باب البنوك والربا
139 2076ـ الإيداع في البنوك الربوية في بلاد الكفر
139 ـ هل يتصرف بالفوائد أم(7/218)
يتركها للبنك ؟؟
141 2077ـ التخلص من مال الربا إذا اختلط بالمال الحلال
142 2078ـ دفع الضرائب من الفوائد الربوية
143 2079ـ دفع فوائد التأخير على فواتير بطاقات الائتمان
144 2080ـ توثيق العقود الربوية
145 2081ـ التعامل بسندات البنك المركزي
145 2082ـ شراء أدوات وآلات للجنة خيرية من الفوائد الربوية
146 2083ـ أقسام العمل داخل شركة تتعامل بالربا
149 * باب البيوع
149 2084ـ عقد المرابحة بين الوقفين
150 2085ـ بيع وشراء المحار
151 2086ـ بيع أشرطة فيديو ماجنة
153 * باب المسابقات والمراهنات
153 2087ـ المراهنة في التحريش بين البهائم
154 2088ـ جوائر للمتبرعين للجنة خيرية
155 2089ـ جوائز وهدايا للأطفال والمتبرعين
156 2090ـ أموال خيرية بتذاكر غير محددة القيمة تدخل قرعة للفوز بجوائز
158 * باب الجعالة
158 2091ـ عقود الصيانة وتوثيقها
159 * باب الوكالة
159 2092ـ تصرف وكيل المفقود بماله
160 2093ـ تضمين الوكيل ما فقده دون تقصير
162 * باب العمل والعمال
162 2094ـ العمل في شركة تتعامل بالربا
162 ـ الرواتب التي يحصل عليها العاملون في المجال الربوي
164 2095ـ الدوام في مجال ربوي لكن دون عمل
164 2096ـ الأعمال الكتابية داخل شركة تتعامل بالربا
165 2097ـ هل يجب الانتقال من العمل في شركة تتعامل بالربا ؟
166 2098ـ عمل النساء في صالونات التجميل
168 * باب الخلو
168 2099ـ التصرف بالخلو
169 2100ـ يؤجر المالك المحلات بعد دفع المستأجرين خلواً له
171 * باب الوقف
171 2101ـ الوقف الذري
174 2102ـ بناء وقف من ريع وقف آخر
175 2103ـ إعطاء الذرية من الوقف الخيري
177 2104ـ استثمار ريع الوقف
178 2105ـ وقف الزكاة
179 2106ـ عقد مرابحة بين وقفين
181 * باب الشركات
181 2107ـ تصرف الشريك لمصلحته الخاصة
183 2108ـ العمل في شركة تتعامل بالربا
185 * باب الضمان
185 2109ـ ضمان الربح في التجارة
186 * باب الإجارة
186 2110ـ حدوث حريق(7/219)
في محل مستأجر
187 2111ـ أخذ الأجرة على عملين أصليين
187 2112ـ استئجار بيت لممارسة الفساد
189 * باب الهدايا والهبات
189 2113ـ بضائع مجانية مع السلعة
192 2114ـ تسوية الأولاد في الهبة والعطية
192 2115ـ الوعد بالعطية
193 2116ـ التبرع بأرباح المساهمين وعائد المشتريات بعد خمس...
195 * باب صناديق التعاون
195 2117ـ الاستفادة من صندوق الضمان
196 2118ـ ضم مدة الإجازة بعد دفع الرسوم للتأمينات
198 2119ـ توزيع أموال صندوق التضامن بعد حَلّه
199 2120ـ استحقاق أسر الشهداء المساعدة من صندوق التكافل
كتاب الأحوال الشخصية
205 * باب الولاية والأهلية
205 2121ـ الوصاية على فاقد الأهلية
206 2122ـ ولاية الأب الجسدية على ولده
207 * باب الزواج
207 2123ـ تجديد عقد الزواج لمصلحة ما
208 2124ـ تحل له ابنة خاله التي لم يرضع من أمها ولم ترضع
هي من أمه
208 2125ـ تحل له ما دام لم يلتق معها على ثدي واحد
209 2126ـ زواج من لا رضاع معها ولا نسب
210 2127ـ تعنت الأب في تزويج ابنته
212 2128ـ عقد الزواج دون شهود !!
213 2129ـ الزواج من مطلقته بعد الزوج الثاني
213 2130ـ إلى متى تصبر إذا عجز الزوج عن المعاشرة الزوجية ؟
214 2131ـ الجمع بين المرأة وخالة أمها
216 2132ـ الزواج مع وجود شبهة الرضاع
217 2133ـ ماذا يرى الخاطب من مخطوبته ؟
217 2134ـ رضع من جدته فلا تحل له بنات أعمامه
218 2135ـ إتيان الزوجة في دبرها... هل تحرم به الزوجة ؟
218 2136ـ حضرت أختها في المحكمة، وهو الآن يريد زوجته !
220 * باب الإيلاء
220 2137ـ ألفاظ الإيلاء
221 2138ـ حرمها على نفسه أسبوعاً ثم تصالحا قبله
222 2139ـ تحريم معاشرة الزوجة لشهر
223 * باب الميراث والتركة
223 2140ـ أو وزوجة وأخ وأخت شقيقين
224 2141ـ أو وأخ شقيق وأختان لأب
224 2142ـ أولاد بنت وأبناء أخت وبنات ابن عم
225 2143ـ أخوات وابن عم
226 2144ـ زوج وبنات وإخوة، وذرية إخوة وأخوات توفوا(7/220)
قبل أختهم
226 2145ـ من رث البيت الذي لم تملّكه الدولة لساكنه بعد ؟
228 2146ـ تقسيم الدية بين أم وزوجة وأربع بنات وولد
228 2147ـ حرمان بعض الأولاد من الميراث
229 2148ـ هل يقسم الميراث على قيد الحياة ؟
231 2149ـ أو وأخ شقيق وأخوات شقيقات
231 2150ـ زوجة وبنات وولد
232 2151ـ زوجة وأولاد أخ وابن أخت
233 2152ـ الوصية الواجبة
233 ـ ولد وبنتان، وأولاد ابن متوفى وزوجته
234 2153ـ زوجة وأب وابنان وبنتان
234 2154ـ أم وأب وزوجة وأبناء
235 2155ـ أخ شقيق وأولاد أخ، وأولاد أخت
237 * باب العدة
237 2156ـ لا تنتهي العدة إلا بتمام ثلاث حيضات
238 2157ـ تبدأ العدة بعد الوفاة ولو لم تعلم المرأة بذلك
239 2158ـ عدة الوفاة وما يجوز فيها وما لا يجوز
240 2159ـ لا يجوز إخراج المعتدة من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها
242 2160ـ خروج المعتدة للحاجة الضرورية
243 * باب الوصية
243 2161ـ يسقط حق القريب بالوصية الواجبة إذا أوصى إليه
244 2162ـ اقتراض الوصي من المال
245 2163ـ الوصية بالثلث في وجوه الخير
246 2164ـ الوصية بشيء من المال للفقراء
246 2165ـ هل للورثة أن يعترضوا على وصية مورثهم ؟
247 2166ـ تغيير بعض بنود الوصية
248 2167ـ المراد بالوصية للخيرات والمبرات
249 2168ـ موت منفذ الوصية لا يلغيها
249 ـ تقدم الديون في الشركة على الوصية
250 2169ـ تنفيذ وصية تغيب أحد الموكَّلين بها
252 2170ـ الوصية ببناء مسجد
253 * باب الرضاع
253 2171ـ الزواج من الأخت رضاعاً
253 2172ـ شبهة الرضاع لا تكفي للتفريق ولا عبرة بالأحلام
255 * باب النسب
255 2173ـ أحكام التبني
260 * باب النفقة
260 2174ـ النفقة على الزوجات والعدل بينهن
261 2175ـ هل تطلب الزوجة الطلاق لعدم الاتفاق ؟؟
263 * باب الحضانة
263 2176ـ الأم لها الأولوية بالحضانة
264 * باب الطلاق
264 2177ـ وقوع البينونة الصغرى لانقضاء مدة العدة
266 2178ـ يستخدم الطلاق للتهديد مرة(7/221)
وللجزم أخرى
267 2179ـ يطلق وهو سكران أو يتعاطى المخدرات
269 2180ـ يهددها بالطلاق ولم يطلق
271 2181ـ يمين الطلاق إذا قصد به الحث أو المنع كفارته كفارة يمين
272 2182ـ يطلقها ثم يراجعها بالمعاشرة الزوجية
273 2183ـ عدة المطلقة الحامل وضع الحمل
274 2184ـ يخالعها في المحكمة ولا يخبر أنها الطلقة الأخيرة
275 2185ـ تقع الطلقة إذا تناولت حبوب منع الحمل
276 2186ـ يقع الطلاق ولو في النفاس و الحيض
278 2187ـ الطلاق قبل الدخول يقع بائناً بينونة صغرى
279 2188ـ تقرير الطب النفسي يعفيه من المسئولية
281 2189ـ البينونة الصغرى لمضي العدة دون مراجعة
282 2190ـ يطلق زوجته ويفطر في رمضان
283 2191ـ وقعت البينونة الكبرى بعد أكثر من أربعين طلاقاً
285 2192ـ إذا غضب فقد وعيه فطلق وكسّر أثاث البيت
286 2193ـ لم يقع الطلاق لعدم السيطرة على نفسه
288 2194ـ يقسم أنه لم يَعِ ما قاله أثناء غضبه
289 2195ـ الكذب في الإخبار عن الطلاق بوقوع الطلاق
290 2196ـ يُشْهد على مراجعته زوجته ـ احتياطاً ـ
291 2197ـ تكرار الطلاق في مجلس واحد
292 2198ـ السؤال عن يمين طلاق قبل سبع عشرة سنة
293 2199ـ طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة
294 2200ـ طلقها لأنها سبّت الرب وهي تنكر
295 2201ـ يقع الطلاق على الزوجة النصرانية
296 2202ـ طلاق الزوجة الثانية لا يلحق بالأولى
297 2203ـ أخطأت على والدته فكرر طلاقها
298 2204ـ التهديد بالطلاق والظهار دون قصدهما
299 2205ـ تهم بالانتحار فيطلقها وهو سكران
299 2206ـ البينونة الكبرى بعد ثلاث طلقات
303 2207ـ طلاق الهازل يقع
305 2208ـ عليه كفارة يمين إذا أحضر الخادمة
307 2209ـ يغضب لتعدي زوجته على مسئولها فيطلقها
308 2210ـ التهديد بالطلاق دون التلفظ به
309 2211ـ يسجل الطلقة الثانية في المحكمة على أنها الأولى
310 2212ـ حلف بالطلاق إذا تزوج ثانية، لتطمئن الأولى !
311 2213ـ وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلق(7/222)
قبله
313 2214ـ بانت بينونة صغرى بعد طلقة وثلاث حيضات
314 2215ـ يطلقها الثالثة بعد شهر من ولادتها
315 2216ـ الطلاق المعلق على شيء يقع بفعله إذا نواه
316 2217ـ طلقة في عصبية وأخرى عند الاستيقاظ من النوم
317 2218ـ يحلف بالحرام والطلاق ليتخلص من السجائر
318 2219ـ الشك في حصول الطلاق لا يوقعه !
319 2220ـ يطلب تثبيت طلقة سابقة وأخرى لاحقة
321 * باب الظهار
321 2221ـ الوعد بالظهار
323 * باب الخلع
323 2222ـ الخلع بالكتابة
كتاب الجنايات والحدود
329 * باب القتل
329 2223ـ الدية في قتل الخطأ
330 2224ـ عجز القاتل خطأ عن كفارة الصيام
330 2225ـ كفارة القتل الخطأ في تخطي إشارات المرور
332 * باب السرقة
332 2226ـ التنازل عن المطالبة بعقوبة السارق في مقابل المال
كتاب الحظر والإباحة
337 * باب الرسم والتصوير
337 2227ـ الرسوم المتحركة في خدمة الإسلام..!
338 2228ـ سلعة فيها شعار الصليب ؟؟؟
339 2229ـ استعمال التصاوير ولعب الأطفال في التربية والتعليم
340 2230ـ رسم كاريكاتيري (شعار جمعية تعاونية)
342 * باب الأطعمة
342 2231ـ أطعمة حلال يمكن خلطها بالمواد المسكرة
344 * باب الكتابة والأدب
344 2232ـ حقوق الطبع والنشر
345 2233ـ التشهير بآداب الإسلام
345 ـ ترويج الانحلال والاستهتار بالقيم الإسلامية
348 * باب الغناء والموسيقى
348 2234ـ نصب جرس السلام في الكويت
350 2235ـ استعمال الموسيقى الحماسية في التمارين الرياضية
351 * باب أحكام المرأة
351 2236ـ النظر إلى وجه المرأة للحاجة
352 2237ـ قراءة الحائض للقرآن الكريم
353 2238ـ إتيان الزوجة في دبرها
354 * باب الاحتفالات والمسرح
354 2239ـ بيع أشرطة الفيديو الماجنة
355 2240ـ حضور النساء مع الرجال في حفل تكريم
357 * باب البدعة
357 2241ـ دعوة الناس لصلاة القيام كل ليلة جمعة
358 2242ـ التداعي لصلاة النافلة عند النوازل
359 * باب الزينة
359 2243ـ أعمال صالونات تجميل(7/223)
السيدات
362 * باب التعليم
362 2244ـ انحناء لاعب الكاراتيه لمدربه
363 * باب السفر
363 2245ـ السفر إلى بلاد تكثر فيها المعاصي
364 * باب الاستمناء
364 2246ـ ممارسة الرجل العادة السرية
كتاب السياسة الشرعية
369 * باب العلاقات الاجتماعية
369 2247ـ الترابط بين الناس بالإعلان في المسجد عن المناسبات
370 * باب الجهاد
370 2248ـ من يعتبر شهيداً ؟؟؟
371 2249ـ هل المتوفى لنقص الدواء أيام الاحتلال شهيد
372 * باب الفتوى والقضاء
372 2250ـ التوقف عن الفتوى لعدم وجود الأطراف الأخرى
373 2251ـ لجنة الفتوى تحاول في الإصلاح ولا تقضي بين الناس
376 * باب المصالحات
376 2252ـ الصلح بين الزوجين
كتاب الطب
379 * باب نقل الأعضاء وزراعتها
379 2253ـ قطع الأعضاء الزائدة
380 * باب الخدمات الطبية
380 2254ـ صرف الزكاة في الخدمات الطبية والتعليمية
تم بحمد الله الجزء السابع من مجموعة الفتاوى الشرعية
لعامي 1990ـ 1991 م ( 1410 ـ 1412 هـ )
ويليه بمشئية الله الجزء الثامن منها
لفتاوى عام 1992 م ( 1412 ـ 1413 هـ )
دولة الكويت ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية(7/224)
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
إدارة الإفتاء
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
فتاوى عام/ 1992م
1412 ـ 1413هـ
الجزء الثامن
العقائد ـ العبادات ـ المعاملات ـ الأحوال الشخصية
الجنايات والحدود ـ الحظر والإباحة ـ السياسة الشرعية ـ الطب
قال الله تعالى:
((فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ))
[النحل: 43]
[ الأنبياء: 7]
P
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
يسرّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تتابع مسيرتها في خدمة الإسلام والمسلمين على مختلف الأصعدة التي تتصل بالعلم الشرعي.
لقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجاز الموسوعة الفقهية ـ وتكاد تنجزها ـ كما قدمت للمكتبة الفقهية فهارس علمية لأكثر من عشرة مراجع في مختلف المذاهب الفقهية.. وهذا مع ما قامت بتحقيقه من رسائل تراثية، وما طبعته من كتب ثقافية، يكوِّن ـ والحمد لله ـ قائمة طويلة تفتخر وتعتز الوزارة بإنجازها، وتدعو الله أن ينفع الإسلام والمسلمين بها.
وها هي ـ بفضل من الله وتوفيق ـ بعد ذلك كله، تضع بين يدي قرائها القسمَ الأول من الفتاوى التي تمثِّل الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة أمام لجان الإفتاء في الوزارة، وذلك حسبما توصَّل إليه الجهد الجماعي للسادة العلماء المشاركين في تلك اللجان.
المقدمه
إن هذا العمل الجديد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسِّر استكمال باقيه في فترات لاحقة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث لدولة الكويت ـ على ضخامته وفظاعته ـ لم يكن ليعيق مسيرة الخير والعطاء، ولم يستطع إيقاف عجلة النفع العام، أو المعروف الدائم، أو الإبداع المميز الذي عُرفت به دولة الكويت منذ نشأتها وقيامها، والذي(8/1)
دأبت على الإصرار عليه رغم كل المعوقات والعقبات.
وينطلق قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في بيان الأحكام الشرعية للمسائل التي تعرض أمامها من حقيقة أن الإسلام باعتباره ديناً خالداً ذا شمولية يحتفظ ببذور التجديد ويدعو إليه، وقد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الّله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها..." [ أبو داود 4/480 ]
فالتجديد إذن خاصية من خصائص الرسالة الصالحة لكل زمان ومكان، وهو لازم من لوازمها، وضمان لبقاء قدرتها على التكيف مع متغيرات الزمان والمكان، والاستجابة لمتطلبات المسيرة الإنسانية المتواصلة وحركة الحياة المستمرة في كل عهودها ومجتمعاتها ومعطياتها المختلفة بمعين لا ينضب وعطاء لا يتوقف.
ولهذا اتسمت الشريعة الإسلامية بخاصية المرونة وقابليتها لمواجهة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني.
المقدمه
وأول عوامل هذه المرونة والسعة ودلائلها هو اتساع منطقة "العفو أو الفراغ"، التي تركتها النصوص قصداً لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة، مهتدين بروحها ومُحْكَمات نصوصها.
وثاني هذه العوامل هو أن معظم النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام عامة، ولم تتعرض للجزئيات إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام كشؤون العبادات والأسرة، أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد فكانت النصوص فيه ـ غالباً ـ عامة ومرنة إلى حد بعيد لئلا يضيِّق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر.
ويتمثل ثالث عوامل السعة والمرونة في أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية، صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، وهذا ساعد ـ مع السببين السابقين(8/2)
ـ على وجود المدارس المتنوعة والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي .
أما العامل الرابع فيتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس، فقدّرتها حق قدرها، وشرعت لها أحكاماً استثنائية تناسبها، وفقاً لاتجاهها العام في التيسير على الخلق.
وأخيراً يأتي دور العامل الخامس تتميماً للعوامل السابقة وتطبيقاً لها، فمن المعلوم أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم، وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق
المقدمه
الأحكام، فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخذه في الفتوى أو التعليم أو التأليف والتقنين، وإن تغيَّر الزمان والمكان والعرف والحال، بل ينبغي عليه مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة.. وهكذا تركت هذه العوامل مجتمعة مجالاً واسعاً أمام العقل الإنساني كي يجتهد ويجدد لمواجهة تطور الحياة ومستجداتها.
[ د.يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى، 1985].
ويقدم لنا التاريخ الإسلامي أبرزالحجج في ضرورة التجديد الفكري.. ذلك أن الدارس لهذا التاريخ والمتتبع لحوادثه وشخصياته وحقائقه، يدرك أن تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام، وأن المصلحين والمجدِّدين قد ظهروا حينا بعد حين، وحفظوا على الإسلام جدته وشبابه.
ولقد شهد المجال الفكري في عصور ازدهار وتألُّق الحضارة العربية والإسلامية اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام من أئمة المذاهب وتابعيهم استخدموا ملكاتهم الذهنية وقدراتهم الإبداعية في فهم أمور الشريعة، وفي إثراء المعرفة الإنسانية الشاملة، ليجسِّدوا حركة اجتهاد وتجديد فكري تعطي أفضل مواءمة نموذجية بين النص والعقل، وأكمل استجابة للواقع والبيئة وقتئذ فكانت شاهدة على رقيهم البالغ مقارنة بما كان يوازيها تاريخياً من تراث وضعي.
وقد استجابت هيئة(8/3)
الفتوى بالوزارة فيما أصدرته من فتاوى لحاجة ماسة لدى عامة المسلمين إلى معرفة الأحكام الشرعية ـ بعيداً عن
المقدمه
الخلافات الفقهية ـ وكان في استجابتها تلك إغناءٌ للسائلين عن اللجوء إلى الاجتهادات الخاصة للأفراد وإن كانوا علماء، بعد حصولهم على الفتوى الجماعية لنخبة من العلماء الذي تأتمنهم الأمة على دينها، وتضع فيهم ثقتها، وتتلقى عنهم أحكام اللّه في أفعالها وأحوالها، فهم المرجع في المهمات، والمنار في الظلمات، ولا غنى بمسلم عنهم بعد قول الله سبحانه: { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون }(43) [سورة النحل/43].
وفي هذا العمل المؤسسي الذي اجتمع عليه نفر من فقهاء الأمة وذوي العلم الشرعي المؤهلين لبيان حكم الشرع، بجهود جماعية، حمايةٌ للمسلمين من الاتجاهات المثيرة للجدل والشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع، وقطعٌ للطريق أمام أصحاب الآراء الخاصة والنيات المريبة.
وللإفتاء في الإسلام مكانته وأهميته، بوصفه بياناً لحكم الله في أمور الدين والدنيا، ولهذا كان أهل الفتوى يتحرجون كل التحرج عند استفتائهم مخافة تبعات الفتوى الثقيلة.. للتحذير الشديد في كتاب الله من القول على الّله بغير علم.. ولقد قرر أهل العلم أن القول على اللّه بغير علم قرين الإشراك بالله، لأنه يُحِل الحرام، ويُحرم الحلال، ويفتح باب الشر على مصراعيه.. وذلك في قوله تعالى:
{ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالاتعلمون}(33) [سورة الأعراف/33].
إن الفتوى مهمة عظيمة، ومسؤولية خطيرة، وعبء ثقيل، ويكفي الذين يجترئون عليها دون علم أو تروّ قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " [ الدارمي 1/57].
المقدمه
ومن هنا كان الصحابة والتابعون لايسارعون في الفتيا بل يتدافعونها، ولقد أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله: " أدركت(8/4)
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول ".
وعلى هذه الصورة كان تحريهم للدقة، وخشيتهم من القول على الله بغير علم.
إن خطورة الفتوى والخوض في الأحكام الشرعية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما يترتب على ذلك من الآثار، يستدعي ذلك كله الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي والكفاءة العلمية، الذين يتحملون أمانة الفتوى ويقدرونها حق قدرها وذلك للاعتبارات الآتية:
1 ـ اختلاف أعراف الناس واختلاف مصالحهم وتعدُّد حاجاتهم، وتغيُّرها عبر الزمان والمكان.
2 ـ النظر في اختلاف المذاهب الفقهية، وتعُّدد الآراء العلمية، وكون بعضها أنسب للمجتمع، وأصلح للتطبيق في مكان أو زمان معين.. من غيره من المذاهب الأخرى.
3 ـ انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو عدم انطباقه، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لاتنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها.
4 ـ إن ولي الأمر في بلد ما، هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة، ولايترتب عليها الضرر والبلبلة والفتنة، كما أنه
المقدمه
يستطيع حسم الخلاف الفقهي ورفعه بموجب صلاحياته الشرعية.
* * *
ولايسع الوزارة وهي تضع بين يدي القراء الجزء الأول من فتاوى السادة العلماء أعضاء لجان الفتوى، إلاّ أن تضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته من توفي منهم، وأن يمتع الأحياء بدوام العافية، وشَكَر الله للجميع، وأحسن لهم المثوبة.
وأخيراً:
فالحمد للّه أولاً وآخراً، وبدءاً وختاماً، وهو سبحانه المستعان على كل أمر والموفق إلى كل خير.. لارب غيره ولا إله سواه.
وصلَّى اللّه وسلم على نبينا محمد المبعوث بالدين الحق رحمة للعالمين.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
تنبيه(8/5)
هام
يود قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، أن يشير إلى نقطة واضحة في الفتاوى الصادرة عن لجان الفتوى، وهي أن اللجنة إنما ذكرت للمستفتي جواب سؤاله فقط من حلال أو حرام، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولم تتطرق إلا نادراً للأدلة والمذاهب واختلاف العلماء في ذلك.
وقد التزمت اللجان هذه الخطة منذ نشأتها، من منطلق أن المفتي لا يلزم بذكر الدليل للمستفتي ـ وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء ـ إما لعدم قدرة المستفتي على الإحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بما يخالفه، أو بمذاهب العلماء في ذلك، أو غير هذا وذاك من أمور يعلمها المفتي جيداً، ويجب عليه أن يستعرضها قبل إصداره للحكم.
كما أن لجان الفتوى لاحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية المراجعين هم من الطبقة العامة غير المختصة في الفقه وأحكامه، ولهذا رأت في هذا الأسلوب: بيان الحكم الشرعي فقط بصورة مختصرة موجزة، إراحة للسائل، وجزما في الجواب.
ومن هنا جاءت إجابات لجان الفتوى قصيرة ومقتضبة غالباً غير مسهبة بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعة في الآراء والأقوال، ولا مستفيضة في أدلة الأحكام.
تنبيه هام
وعلى من يرغب في معرفة الأدلة والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال، ومعرفة الراجح والمرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالباً منهم تفصيل كل ما يتعلق بها، إذا كان ذلك مفيداً له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفه عليه.
وربما لاحظ قارىء الفتاوى اختلافاً بسيطا في بعض الفتاوى المنشورة، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد في لجان الفتوى، تبعاً لتغير الظروف، أو تبدل الأعضاء، أو وضوح ما كان غامضاً.. ولا يعيب المفتي تغير رأيه، ما دام متقيداً بالقواعد الشرعية للإفتاء.. وقد قال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما في وصيته الشهيرة: ولا يمنعنك قضاء(8/6)
قضيته اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء.. كما قال رضي الله عنه لمن راجعه في ميراث الإخوة حينما تغير اجتهاده: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي.
* * *
نعي أحد أعضاء هيئة الفتوى
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تحتسب هيئة الفتوى عند الله تعالى فقيدها الشيخ/
عزالدين التوني
الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الإثنين 12 من محرم 1423هـ الموافق 26/3/2002م عن عمر يناهز التاسعة والسبعين عاماً.
لقد كان الشيخ عزالدين التوني أحد الأعضاء البارزين في لجان الفتوى منذ عام 1991م وحتى وفاته رحمه الله، وكان أحد أعمدة الموسوعة الفقهية، وكان مرجعاً في الفقه الإسلامي عموماً والفقه المالكي خصوصاً.
عرف عن الشيخ التوني خلقه الرفيع وتواضعه الجم، وقوته في الحق، وحبه الشديد للعلم، وحرصه الدائم على الخير، ومسارعته إلى نصرة الإسلام.
لقد وظائف دينية عدة في مصر والكويت، وألف مجموعة من الكتب القيمة، وقدم كثيراً من البحوث الفقهية في المؤتمرات والندوات.
لقد فقدت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ والأمة الإسلامية ـ بموته أحد الرجال المخلصين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
فهرس مجموعة الفتاوى الشرعية
مع توالي صدور أجزاء مجموعة الفتاوى الشرعية لاحظت إدارة الإفتاء الحاجة الماسة إلى وجود فهرس موحد لتلك الفتاوى يعين الباحث عن فتوى في باب معين على الوصول إليها بيسر وسهولة في أي جزء كانت.
لذا فقد قامت الإدارة بجمع فهارس فتاوى الأجزاء الستة الأولى من مجموعة الفتاوى التي تجمع الفتاوى ما بين عام 1977 وعام 1999م، ثم رتبتها بحسب مواضيع الفتوى وأبوابها وأصدرتها في فهرس واحد يغطي المسائل المفتى بها الموجودة في تلك الأجزاء.
واختارت إدارة الإفتاء أن تكون أبواب الفتوى في فهرس مجموعة الفتاوى مرتبة ترتيباً أبجدياً بغض النظر عن الكتاب الذي تتبعه.
وتيسيراً على الباحث عن فتوى معينة في(8/7)
باب ما ، فقد صُدّر فهرس مجموعة الفتاوى بسرد شامل لجميع الأبواب الموضوعية للفتاوى والكتب الأساسية التي تتبعها.
وسوف تُصدر إدارة الفتوى ـ إن شاء الله ـ فهرساً للفتاوى كلما صدر عدد من الأجزاء يغطي قرابة عشر سنين ، أي من المتوقع إصدار الفهرس الثاني عندما تصدر فتاوى عام 2000م.
إن هذا العمل يدل على اهتمام إدارة الإفتاء بخدمة المستفتين وتلمس طموحاتهم والعمل على تحقيقها.
والله الموفق لكل خير والمعين عليه.
ترحيب وشكر
1/23ع/92 التحاق الدكتور عبد الحكيم المغربي بلجنة الفتوى والترحيب به
استهل السيد/ رئيس هيئة الفتوى ـ الشيخ حسن مناع الجلسة بكلمة رحب فيها بإضافة الدكتور/عبد الحكيم علي أحمد المغربي ـ الخبير بالموسوعة الفقهية إلى تشكيل أعضاء هيئة الفتوى (عضواً في لجنة الأحوال الشخصية) كما شكر فيها السيد مدير إدارة الإفتاء على مبادرته بإضافة الدكتور المغربي إلى هيئة الفتوى، وحرصه الدائم على تسهيل مهمة لجنة الفتوى.
* * *
1/ 47ع/92 الترحيب بالدكتور حامد جامع والتحاقه بلجنة الفتوى
استهل السيد / رئيس لجنة الفتوى بالنيابة د. عجيل النشمي الجلسة بكلمة رحب فيها بوصول د. حامد جامع إلى الكويت، خبيرا في الموسوعة الفقهية وعضوا في هيئة الفتوى (لجنة الأمور العامة) وأشاد بجهوده ومكانته العلمية.
وقد رد د. حامد جامع بكلمة جوابية هنأ فيها بعودة الكويت إلى أهلها، ثم شكر المسئولين في الوزارة على ثقتهم الغالية، كما شكر د. عجيل النشمي على كلمته، وختم كلمته بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه وزملاءه في اللجنة إلى ما يحبه ربنا سبحانه ويرضاه.
الفهرس العام
" كتاب العقائد.
" كتاب العبادات.
" كتاب المعاملات.
" كتاب الأحوال الشخصية.
" كتاب الجنايات والحدود.
" كتاب الحظر والإباحة.
" كتاب السياسة الشرعية.
" كتاب الطب.
كتاب العقائد
وفيه الأبواب التالية:
* باب الإسلام
* باب الكفر والردة
* باب القرآن والتفسير
*(8/8)
باب التوحيد والنبوات
* باب الأذكار
* باب الفرق والملل
* باب الشخصيات الإسلامية
كتاب العقائد
6/1ع/92 الدخول في الإسلام
[2255] حضرت أمام اللجنة السيدة / فيلسيدرا ـ مسيحية الديانة، فلبينية الجنسية، فأشهرت إسلامها ونطقت بالشهادتين أمام اللجنة ، وغيرت اسمها إلى( هادية).
* * *
2/19ع/92 إسلام/الدخول في الإسلام
[2256] حضر أمام اللجنة السيد / امبولا دياجي ـ بوذي الديانة، سيلاني الجنسية، فأشهر إسلامه، ونطق بالشهادتين أمام اللجنة.
* * *
2/21ح/92 إسلام/ منح شهادة تقرير إسلام
حضر أمام اللجنة السيد / جوفتراجا ـ سيلاني الجنسية، وكان مسيحيا، حيث أقر أمام اللجنة بأنه أشهر إسلامه في بلده سنة 1990م، ويريد من الإدارة بشهادة تقرير إسلام فوجهت إليه اللجنة أسئلة تتعلق بالعقيدة وأركان الإسلام فأجاب عنها.
( فزودته الإدارة بشهادة ( تقرير إسلام ) لمن يهمه الأمر بناء على طلبه )
كتاب العقائد
4/11ع/92 كفر وردة/ هل المخنث كافر؟؟
[2258] حضر أمام اللجنة السيد/ رياض، وقدم الاستفتاء التالي:
نرجو من اللجنة الموقرة القائمة على الفتوى في أمور ديننا الحنيف أن تبين حكم الشرع في: ما هو الرأي الشرعي الإسلامي فيمن يسمون بالجنس الثالث، وهم أشخاص سواهم الله على صورة الرجال ، فأبوا إلا أن يتمثلوا بالنساء في ملبسهم ومسلكهم وفي التخلص من شعر أجسامهم ، ويزيدون على ذلك أنهم يسعون إلى أن يأتيهم الرجال كما كان يفعل قوم لوط، وهل هؤلاء يعتبرون من المسلمين.
وإنا لنرجو أن تصلنا فتواكم حتى تنير طريقنا وتهدى إلى الصراط المستقيم وإنا لعلى ثقة من أنكم ستستجيبون بإذن الله إلى رجائنا بأن يمكننا من الوقوف على فتواكم في هذين الأمرين للأهمية.
وقدم السائل للجنة فكرة عن واقع الجنس الثالث في الكويت وفي العالم، وأثره السلبي على المجتمع وذلك من خلال طبيعة عمله واطلاعه على ملفات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
ـ وبعد المناقشة،(8/9)
أجابت اللجنة بما يلي: بما يلي:
ـ لقد أكدت الشريعة الإسلامية على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم التخنث.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمشتبهات من النساء بالرجال ).رواه البخاري.
ويكون التشبه باللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات والتخنث بالاختيار معصية وعادة قبيحة وفاعلها إثم فاسق . ولا حد في التخنث ولا كفارة، وعقوبته تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: عزر المخنثين بالنفي فأمر بإخراجهم من المدينة وقال: "أخرجوهم من بيوتكم" رواه البخاري .وكذلك فعل الصحابة بعده، ويحمل النفي الوارد في الحديث على السجن.
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب الكفر والردة
أما إن صدر منه مع تخنثه تمكين الغير من فعل الفاحشة به، فقد اختلف في عقوبته، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه تطبق عليه عقوبة الزنى، وذهب أبو حنيفة إلى أن عقوبته تعزيرية قد تصل إلى القتل أو الإحراق أو الرمي من شاهق جبل مع التنكيس، لأن المنقول عن الصحابة اختلافهم في هذه العقوبة، والمخنث مسلم يستحق العقوبة السابقة لهذا الوصف، إلا إذا اعتقد حل التخنث واللواط فإنه يكفر ويستتاب وإلا قتل كفراً، وعقوبة اللواط تشمل الفاعل والمفعول به ولايعتبر الإكراه عذراً شرعياً مبيحاً للإتيان به . ويسند تقدير العقوبة وتنفيذها إلى الحاكم ولايجوز لغيره تنفيذ العقوبة لكي لا يكون تجاوزاً على حق الحاكم وإلا عمت الفوضى . والله أعلم.
كتاب العقائد
1/32ع/92 قرآن وتفسير/ العلاج بالقرآن الكريم
[2259] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ أمل:
ما حكم الشرع في طريقة العلاج بالقرآن حسب الأوراق المرفقة.
ـ وقد اطلعت اللجنة على الأوراق المرفقة مع الاستفتاء وهي عبارة عن مجموعة آيات قرآنية وكل آية مخصصة لعلاج نوع معين من الأمراض.
ـ أجابت(8/10)
اللجنة بما يلي:
تجوز الرقية بشروط ثلاثة:
أولها: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بالأدعية المأثورة.
ثانيها: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.
ثالثها: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى وقدرته.
لما روى عوف بن مالك رضي الله عنه قال: " كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك" أخرجه مسلم.
أما الرقى المرفقة بالفتوى فهي وإن كانت من آيات القرآن الكريم إلا أن تخصيص الآيات المذكورة بما يقابلها من أمراض مخصوصة على أن تقرأ مرات بعدد معين هو تخصيص بلا مخصص فلا يكون العمل به مشروعا. فضلاً عما فيها من حمل للآيات على غير معانيها كما في ألم الأذن والاصفرار والحصر والدم ونحوها كثير.
كما أنه قد وردت بعض الصيغ فيها تحريف لنص الآيات الكريمة على النحو الوارد في السؤال. والله أعلم.
وتنبه اللجنة إلى عدم الاغترار بالصفحة الأولى المرفقة والتي تحمل توصية بعض العلماء في بيان ما يأتيه المسلم من أذكار بعد كل فريضة. فإن هذا لا علاقة له بالرقى المرفقة. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب القرآن والتفسير
1/17ع/92 قرآن وتفسير/ قراءة القرآن على الأموات
[2260] عرض على اللجنة الطلب المقدم من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد لشئون الشباب، ونصه:
ضمن برنامج احتفالات الشئون الاجتماعية والعمل بشهر رمضان المبارك أعاده الله على أمة الإسلام جميعاً بالخير والبركة تساهم حدائق الأطفال التابعة لإدارة الشباب والطفولة بالوزارة بتنظيم ختمة القرآن الكريم على أرواح شهداء الكويت الأبرار بمشاركة من أهالي الشهداء والأسرى.. يلي ذلك إقامة غبقة رمضانية، ومن المقرر أن يكون ذلك بتاريخ 8 من رمضان 1412هـ الموافق 12 مارس 1992م.
لذا يرجى التكرم بالموافقة على تخصيص مسجد الشيخة/ فاطمة(8/11)
بضاحية عبد الله السالم الصباح ليكون مكاناً مباركاً للاحتفال.
ـ وبعد مناقشة أدلة القائلين بجواز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات.
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لامانع من الاجتماع بقصد قراءة القرآن وإهداء ثواب التلاوة لأرواح الأموات أوالشهداء. والله أعلم.
* * *
5/15ع/92 قرآن وتفسير / كتابة الآيات القرآنية على الطوابع البريدية
[2261] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم/ من سفارة دولة إسلامية في الكويت إلى وزارة الخارجية الكويتية لمخاطبة الجهات المختصة، والمحول من وكيل وزارة الخارجية إلى وكيل وزارة الأوقاف والمحول من قبله إلى إدارة الإفتاء،ونصه:
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب القرآن والتفسير
تهدي سفارتنا بدولة الكويت أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية (إدارة المراسم) وترجو مخاطبة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والهيئات الإسلامية بدولة الكويت، بخصوص طلب رأيهم في طبع الآيات القرآنية على الطوابع البريدية ، حيث تقدم عدد من العامة في الباكستان إلى الحكومة عندنا لمنع طبع بعض الآيات القرآنية على الطوابع البريدية حيث يعتبرون هذا غير لائق للآيات القرآنية.
بناء عليه، وحتى تصل حكومتنا لقرار يبت بهذا الخصوص. ترغب الحكومة بمعرفة آراء الدول الإسلامية بهذا الخصوص.
هذا، وسوف يكون السفير ممنوناً لو تفضلت الوزارة الموقرة الإفادة القريبة بهذا الخصوص حتى تتمكن هذه السفارة من نقلها إلى الجهات المسئولة بالحكومة .
أجابت اللجنة بما يلي:
لا ينبغي كتابة الآيات القرآنية على الطوابع البريدية صوناً لها عن الامتهان، لأنها قد تلقى في القمامة، وتتداول بأيدي غير المسلمين والله أعلم.
* * *
1/27ع/92 قرآن وتفسير/ امتهان آيات القرآن المطبوعة على الورق
ـ جمع قصاصات أوراق القرآن وحرقها أو دفنها
[2262] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من ـ نائب المدير المساعد لشؤون الأسواق والأغذية والمذابح ببلدية الكويت(8/12)
ونصه:
يرجى الإحاطة بأنه قد تم ضبط (54) كرتون مانجو واردة من الهند .. وعند فتح الكراتين وجد بداخلها قصاصات ورق به آيات قرآنية مطبوعة مما يدل على أنها أوراق قرآنية ممزقة...تم تحشية الكراتين بها ضمن أوراق أخرى بين رصات حبات المانجو ، وقد تم التحفظ على الكمية بالسوق المركزي للخضار والفواكه بالشويخ.
برجاء الإفادة بالفتوى الشرعية عما يمكن اتخاذه من إجراءات في الكميات المتحفظ عليها.
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب القرآن والتفسير
أجابت اللجنة بما يلي:
1ـ أن تجمع قصاصات الورق المشتملة على الآيات القرآنية من هذه الصناديق جمعاً دقيقاً وأن تحرق وتدفن في الأرض.
2 ـ إذا كانت (المانجو) المتحفظ عليها صالحة للاستهلاك فينبغي الإفراج عنها وردها إلى مالكها.
3 ـ يجب مقاطعة أية جهة تحاول أن تسيء للإسلام من خلال القيام بمثل هذه الأعمال أو الاستهانة بالقرآن الكريم. والله أعلم.
* * *
1/46ع/92 قرآن وتفسير/ قراءة القرآن من المصحف في الصلاة
[2263] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود، ونصه:
أرجو الإفادة عن حكم قراءة الإمام في الصلاة من المصحف.
ثم اطلعت اللجنة على عناوين البحث المقدم من المستفتي عن هذا الموضوع حيث إنه يعمل إماما وخطيباً في الوزارة، وأفاد شفويا بأنه يريد معرفة رأي اللجنة بهذا البحث.
ورأت اللجنة أن يجاب على سؤال المستفتي بفتوى سابقة، ونصها:
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح وقيام الليل وغيرها من النوافل جائزة، ولا تبطل الصلاة، والأولى لمن يحفظ أن يقرأ عن ظهر قلب، ولا يعتمد على القراءة من المصحف، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، رواه البخاري تعليقا. أما قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفرض فلا تجوز، والله أعلم.
كتاب العقائد
2/5ع/92 توحيد ونبوات/ الاستهزاء بقدرة الله تعالى
[2264] عرض على اللجنة(8/13)
الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ طارق، ونصه:
عرض التلفزيون برنامجاً أجنبياً اسمه (غرائب وحقائق) وكان موضوع الحلقة يدور حول رجل أصيب بالعمى نتيجة حادث ثم وجد دجاجة كانت سببا في عودة بصره إليه ، ولكن النقطة المهمة هي أنه ظهرت لوحة مكتوب عليها أن "الله لايستطيع أن يتواجد في كل مكان لذلك خلق الأجداد" وهم يقصدون طبعا بالأجداد هي الأرواح لمساعدته ونص الجملة هو (GOD CANNOT BE EVERYWHERE SO HE MADE GRAND FATGER ) وقد تكرر عرض هذه الجملة وهي طبعا استهزاء بقدرة الله تعالى ومع هذا فإن التلفزيون لم يكلف نفسه قطعها أو منع عرضها مع أنها تتعرض للذات الإلهية.. لذا نرجو إصدار ما يتعلق بهذا الأمر لتوجيهه إلى وسائل الإعلام لتتحفظ فيما تعرضه.. وجزاكم الله خيراً.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
أن هذه العبارة تمس العقيدة الإسلامية لما فيها من إلحاد وكفر ومنافاة صريحة لنصوص القرآن الكريم المثبتة لمعية الله سبحانه وعلمه ومنها قوله تعالى: { وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ } سورة الحديد/آية 4، وقوله تعالى: { مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا } سورة المجادلة/ آية 7..
وترى اللجنة أنه لا يجوز إذاعة أو عرض مثل هذه البرامج على الناس ولا يليق، ويجب على أجهزة الرقابة في وزارة الإعلام مراعاة ذلك فيما يذاع ويعرض وينشر صيانة لعقائد الناس من الشبهات وحماية للشباب من الإباحية والإلحاد، وكل ما من شأنه أن يفسد أخلاقهم. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب التوحيد والنبوات
3/9ع/92 توحيد ونبوات/ رمي اسم الله على الأرض
[2265] عرض على اللجنة طلب مدير المساجد السيد / عبد العزيز، ونصه:
نحيط سيادتكم علماً بأن بعض الناس يقومون بإلقاء الكتب والجرائد والمجلات في(8/14)
صناديق القمامة، علماً بأنها لا تخلو من اسم الله تعالى أو صفة من صفاته أو آيات من كتابه الكريم.
وبناء على رغبة كثير من المصلين، نرجو التكرم بالإيعاز إلى إدارة الإفتاء بإصدار فتوى في هذا الموضوع لتعميمها على جميع المساجد.. ولكم الشكر.
أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لا يجوز إلقاء ما يعلم أن فيه اسم الله أو آية من كتاب الله في موضع قذر أو في الشارع وعليه أن يمتنع عن ذلك تكريماً لاسم الله تعالى وكلامه.. بل يحرق مثل ذلك أو يدفن أو يغرق في البحر (أو في ماء جار).
أما إذا أُلقي شيء من الأوراق لا يعلم أن فيه اسم الله تعالى أو شيء من كلامه فلا يأثم وذلك لشدة البلوى ووجود الحرج من ذلك.
وكذلك إن رأى شيئاً من المطبوعات ملقى فليس عليه أن يفتشه، لكن إن رأى اسماً لله أو آية مكتوبة فعليه أن يرفعه تعظيماً لله عز وجل ولكلامه. والله أعلم.
* * *
3/27ع/92 توحيد ونبوات/ نشر صور عيسى عليه السلام وأمه
[2266] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مدير إدارة الشئون الإسلامية، ونصه:
نرجو إبداء الحكم الشرعي بنشر بعض الملصقات والنشرات التي تحتوى على صور يدعي أصحابها أنها للسيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام، وصوراً للملائكة ... ونرفق لكم مع الاستفتاء نموذجا لهذه الصور.
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب التوحيد والنبوات
وبعد أن اطلعت اللجنة على الملصق المرفق مع نص الاستفتاء
أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة منع استيراد وترويج وبيع وشراء هذه الملصقات وأمثالها في المجتمع المسلم لأن ذلك يعتبر لونا من ألوان التبشير والله أعلم.
* * *
كتاب العقائد
3/22ع/92 أذكار / كتابة لفظ الجلالة على إطار السيارة
[2267] عرض على اللجنة طلب/ وكيل وزارة التجارة والصناعة، ونصه:
نفيدكم بأنه وردت إلينا شكوى من قبل أحد المواطنين بشأن إطارات كتب عليها لفظ الجلالة (الله) بحيث إن الإطار يطبع لفظ الجلالة على الأرض.
لذا نرفق لكم صورة(8/15)
من الإطار ونوعه واسم الشركة المصنعة.
يرجى التكرم بالاطلاع وإصدار الفتوى بشأنه وإفادتنا بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراء اللازم حيال هذا الموضوع. شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.
وورد استفتاء مقدم من السيد / عبد الرزاق عن نفس الموضوع ونصه:
نرجو إفادتنا في هذه المسألة:
نحن مؤسسة من القطاع الأهلي متخصصة في بيع إطارات السيارات وقبل يومين تقدم إلينا أحد الزبائن بشكوى وهي أن إطارات سيارته التي أخذها من عندنا فيها لفظ الجلالة "الله" مكتوب عليها، وتم فحص الإطار عن طريق الحبر وهي كما في الورقة المرفقة في الصورة المقلوبة ـ فتكون على الإطار في الصورة الصحيحة ولكن الملابسة أن الكلمة ليست (الله) وإنما هي (لله) وبصورة غير واضحة والهاء في نهايتها مشوهه وليس عليها شده ثم أن المخزن لا يزال فيه (82) إطار من هذا النوع وقد تم بيع الكثير من قبل، ويوجد احتمال أن المصنع الأمريكي لن يرضى بردها لأنه لا يرد إلا ما فيه عطل صناعي وهذا عندهم لا بأس به فهم يكفرون ويشركون بالله تعالى، وبهذا تكون خسارة المحل إن تم التخلص منها ما يقارب (2500) دينار كويتي فما تقولون في حكم الإطارات الباقية؟ وما حكم البيوع التي تمت؟ وهل علينا التخلص منها؟ مع العلم بأن كثير من تجار السوق يملكون من هذا النوع من الإطارات بنفس النقشات.
وقد أحضر المستفتي معه إلى اللجنة الإطار المذكور، واطلعت عليه اللجنة.
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب الأذكار
وقامت الإدارة بطبع هذا اللفظ على ورقة بعد تمرير الإطار على حبر فوجدت لفظ الجلالة غير كامل، وأنه بالإمكان قراءته (لله).
ولدى استفسار اللجنة من مندوب الشركة المستوردة عن موضوع هذا الإطار أجاب:
بأن شركتنا توزع هذه الإطارات، وقد فوجئنا بأن كثيرا من الزبائن يريد إرجاع هذه الإطارات لكونها مكتوب عليها لفظ الجلالة (الله) فنريد من لجنتكم إصدار فتوى تجيز أو تمنع استخدام هذه الإطارات حتى(8/16)
نكون على بينة
وبعد اطلاع اللجنة على صورة الإطار المطبوعة وبعد معاينة عينة منه، اتضح للجنة الفتوى أن الإطار يحمل لفظ الجلالة (الله) ـ و (لله).
أجابت اللجنة بما يلي:
يحرم صناعة الإطارات على نحو يطبع عليها لفظ الجلالة أو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أو الأذكار الشرعية لما فيها من الامتهان والاحتقار والسخرية والاستخفاف.. لقول الله تعالى: (وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا) البقرة 231 ولقوله سبحانه {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} التوبة 56 وعليه فيحرم استيرادها وترويجها وبيعها وشراؤها واستعمالها.
كما تنبه لجنة الفتوى إلى أن هذا الحكم ينسحب على طباعة ألفاظ الجلالة أو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أو الأذكار الشرعية على الأقمشة المتخذة للبس والاستعمال والأحذية والملابس الداخلية ونحوها مما طرح في الأسواق وتداوله الناس.
ولجنة الفتوى إذ تقدر لوزارة التجارة حرصها على صيانة الدين وحفظه من المساس ترى وجوب اتخاذ الإجراء الحاسم لمنع دخول مثل هذه الصناعات إلى البلاد والوقوف في وجه أعداء الإسلام الذين يحاربون قدسية الدين في نفوس أهله بإظهار الاستخفاف به والحط من شأنه لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } المائدة/ 5 والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب الأذكار
3/42ع/92 أذكار وتسبيح/ إتلاف الإطارات المطبوع عليها لفظ الجلالة
[2268] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مؤسسة السيد/ محمد ونصه:
نفيد سيادتكم أنه بناء على طلب وزارتكم الموقرة، قد تم تبديل عدد 2000 إطار بدلا من(8/17)
الإطارات المطبوع عليها لفظ الجلالة (الله).
لذلك نرجو من سيادتكم الموافقة والإيعاز لمن يلزم للتصريح لنا بإعدام هذه الإطارات.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه يجوز الانتفاع بهذه الإطارات في أي غرض من الأغراض إذا أمكن إزالة المحذور الشرعي المنصوص عليه في الفتوى السابقة ... وإلا فيجوز إتلافها بما لا ضرر فيه على البيئة. والله أعلم.
* * *
2/25ع/92 أذكار وتسبيح/ اشتباه لفظ الجلالة في أسفل الحذاء
[2269] عرض على اللجنة الإفادة المقدمة من/ نائب مدير عام الإدارة العامة للجمارك، ونصه:
يرجى الإحاطة بأنه وردت إرسالية عبارة عن أحذية رياضية لحساب السيد / بدر، وعند الكشف وجد في أسفل الحذاء ما يشتبه في كونه لفظ الجلالة... لذا نحيل إليكم عينة من الإرسالية المذكورة أعلاه وذلك لإفادتنا عن ماهية ما هو مدون أسفل الحذاء ليتسنى لنا اتخاذ اللازم بخصوص هذا الموضوع. آملين أن تصلنا إفادتكم بالسرعة الممكنة..
وبعد اطلاع اللجنة على العينة المرفقة مع الاستفتاء لم يظهر للجنة لفظ الجلالة واضحا.
وعليه أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من إجازة هذه الإرسالية ما دامت الصورة المعروضة، ليس فيها لفظ الجلالة، والله أعلم.
كتاب العقائد
1/11ع/92 فرق وملل/ المشاركة في أنشطة اجتماعية للكنيسة
[2270] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / شبل، ونصه:
سفارة أجنبية طلبت مساعدة أحد المحسنين بالكويت لإقامة لوحة تذكارية للجنود الأجانب الذين قدموا حياتهم في سبيل تحرير الكويت، وذلك من أجل تجميل الكنيسة حين حضور أسر الجنود.
وقد أرفق مع الاستفتاء صورة عن الدعوة الموجهة لهذا المحسن وقد ورد فيها:
1 ـ تعتزم كنيسة سانت بول في الأحمدي تركيب لوحة تذكارية ونوافذ بزجاج ملون لتخليد ذكرى خمسة وعشرين جنديا بريطانيا الذين قدموا حياتهم في سبيل تحرير الكويت.
2 ـ من المقرر أن يتم تركيب وإهداء اللوحة التذكارية والنوافذ خلال مراسم تقام في أوائل(8/18)
شهر مايو، وأن يتم دعوة ذوي هؤلاء الجنود إلى الكويت لحضور هذه المراسم.
3 ـ ستقوم القوات المسلحة البريطانية بدعم هذا المشروع، وسيكون تحت رعاية السفير البريطاني السير مايكل ويستون، ومع ذلك فهو يتطلب المساهمة المادية من المجتمع الكويتي، وكلنا أمل أن يتمكنوا من تقديم المساهمة لهذه القضية النبيلة، وإذا تمكنا من تغطية النفقات الإجمالية لهذه اللوحة والنوافذ والمصاريف الأخرى المعينة، فإن المبالغ الفائضة ستدفع إلى مؤسسات خيرية تابعة للجيش البريطاني يحددها راعى الكنيسة.
4 ـ إذا رغبتم في المساهمة فسأكون شاكرا لكم إرسال شيك يدفع لحساب: ذكرى الجنود البريطانيين أما لي أو لأمين صندوق لجنة جمع التبرعات .
ملاحظة: يرجى العلم بأن هذا المرسل إليه من الشخصيات المعروفة هنا وفي بريطانيا على جميع المستويات التجارية العليا، وقد يترتب على عدم مساهمته ما يضر بتلك العلاقات.. أرجو النظر في الموضوع وجزاكم الله خيراً.
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب الفرق والملل
ـ وكانت اللجنة قد طلبت حضور المستفتي، فحضر وأكد ما ورد في نص الاستفتاء.
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز التبرع لدور عبادة غير المسلمين أو لجهة تستعين بالمال المتبرع به ضد الإسلام. ويجوز التبرع لجهة بر مشروع لا تعارض نظام الإسلام، أو تستخدم المال فيما ليقره الإسلام. والله أعلم.
* * *
كتاب العقائد
1/15ع/92 شخصيات إسلامية/تسمية محل أفلام خليعة باسم الشافعي
[2271] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله، ونصه:
هناك محل لبيع أشرطة الفيديو باسم (مؤسسة الشافعي للفيديو) يقوم بترويج أفلام تتضمن صوراً مخلة بالحياء ومعارضة للشريعة فالسؤال الموجه لفضيلتكم:
هل يجوز أن تسمى أمثال هذه المحلات بأسماء بعض العلماء الفضلاًء بغض النظر عن ما إذا كان اسم صاحب المحل هو ذاك لما فيه من التباس.. لذا يرجى تزويدنا بفتوى توضح الأمر للجهات(8/19)
المختصة بذلك.. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز ترويج الأفلام التي تتضمن الصور الفاضحة، والمخلة بالحياء والمعارضة للشريعة الإسلامية، ويشمل هذا البيع والشراء والعرض.
وينبغي على السلطات المختصة أن تراقب هذه المحلات، وأن تمنع تداول هذه الأشرطة.
ـ كما أنه لا ينبغي استغلال أسماء العلماء في إطلاقها على هذه المحلات وعلى صاحب المحل أن يسمى محله باسمه الصريح، منعاً للالتباس. والله أعلم.
* * *
4/27ع/92 شخصيات إسلامية/ نشر صور الصحابة في كتب الأطفال
[2272] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الشئون الثقافية، ونصه:
نرجو إبداء الحكم الشرعي في نشر صور الصحابة على غلاف بعض الكتب وقصص الأطفال مع العلم أن بعض تلك الصور تظهر بعض الصحابة رضي الله عنهم كمعاوية وغيره بصور منفره وبشكل متعمد.
الجزء الثامن كتاب العقائد ـ باب الشخصيات الإسلامية
أجابت اللجنة بما يلي:
لا بأس بنشر صور توضيحية وتقريبية للأطفال لصور الصحابة بما يوحي بتقديرهم وإجلالهم ماعدا صور الخلفاء الراشدين الأربعة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم . والله تعالى أعلم.
***************
كتاب العبادات
وفيه الأبواب التالية:
* باب الطهارة
* باب الأذان
* باب الصلاة
* باب المساجد
* باب الزكاة
* باب زكاة الفطر
* باب الصدقة
* باب الحج والعمرة
* باب الميت والجنازة
* باب الكفارات
* باب اليمين
كتاب العبادات
7/2ح/92 طهارة/الدم أثناء الحمل هل هو حيض أم لا؟؟
[2273] حضر أمام اللجنة السيد / وليد، وقدم استفتاء هذا نصه :
حدث لامرأة نزيف متقطع.. فهل يعفيها عن الصلاة أم تتطَهَّر وتقضى الصلاة المتأخرة مع أن حالتها الصحية مريضة وسيئة.. أرجو من سيادتكم الإفتاء.. وجزاكم الله خيراً.
واستوضحت منه اللجنة : هل حصل هذا النزيف أثناء الحمل؟
فقال: نعم.
فأجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذا الدم لا يعتبر حيضا، وإنما هو استحاضة(8/20)
فتتوضأ لكل صلاة وتصلي. والله أعلم.
* * *
1/53ع/92 طهارة / طهارة من كان دائم البول
[2274] حضر أمام اللجنة مستفت ـ رغب عدم ذكر اسمه ـ وسأل اللجنة السؤال التالي:
أنا شخص مريض، أجريت لي سنة 1965 عملية جراحية في القولون، فصرت على أثرها لا أستطيع الإخراج ( التغوط) بشكل طبيعي من المخرج المعتاد، وإنما أحمل كيسا من النايلون تتحول إليه الفضلات، وأنا شخص معتاد على الصلاة في المسجد، وأذهب إلى المسجد لانتظار الصلاة قبل دخول الوقت، فهل ما أفعله صحيحاً؟
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كيف تتطهر للصلاة؟
ج: قبل أن أذهب للمسجد أنزع الكيس المملوء بالنجاسة, وأستبدله بكيس نظيف ثم أتوضأ.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الطهارة
س2: هل بإمكانك أن تفعل هذا بعد الأذان؟
ج: إذا فعلت هذا بعد الأذان غالباً لا أتمكن من الصلاة مع الجماعة لأن ذلك يأخذ منى وقتا.
س3: هل بإمكانك أن تفعل ذلك في المسجد، أي تبدل الكيس في حمام المسجد؟
ج: لا، لأن ذلك يتطلب حماما خاصاً، وبعض المستلزمات.
س4: عند دخولك في الصلاة هل يتسرب إلى الكيس الجديد شيء من النجاسة.
ج: نعم.
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:
طهارة الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة ، والأصل أنه لا تصح صلاة (مع) النجاسة، لكن يرخص لأصحاب الأعذار في الصلاة مع حمل النجاسة للضرورة، وأفهمت اللجنة المستفتي بأن يتطهر للصلاة بنزع الكيس المتنجس، ووضع كيس آخر بدلا عنه ثم يتوضأ ويفعل ذلك بعد دخول الوقت ـ أي بعد الأذان الثاني بالنسبة لصلاة الفجر، وبعد الأذان بالنسبة لباقي الصلوات.والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
2/6ع/92 أذان/ الأذان في مسجد المدرسة
[2275] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / جاسم:
هل يجب إقامة الأذان في المدرسة رغم سماع الأذان من المسجد المجاور؟
وهل يجوز تأخير الأذان عن وقته بحجة أن الطلاب في الفصول(8/21)
الدراسية؟ علماً بأن الدراسة مستمرة ولا تتوقف؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يمكن الاكتفاء بأذان المساجد المحيطة بالمدرسة مادام أذانها يسمع، وذلك للأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( أذان الحي يكفينا) ويمكن التنبيه إلى إقامة الصلاة برفع الصوت عند الإقامة، ويندب إعادة الأذان للتلاميذ عند صلاتهم على هيئة الجماعة بدون مكبرات الصوت حتى لا يشوش على الناس خارج المدرسة. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
4/13ح/92 صلاة/ حكم تارك الصلاة
[2276] بناء على طلب السيد الوكيل عرضت الفتوى التي يوزعها شباب مسجد ما، والمتضمنة رأي بعض العلماء حول تارك الصلاة وما يتبع الحكم عليه بالكفر أو بالفسق، ونصها الآتي:
حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها، وحكم تزويج من لا يصلي.
إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي مع الجماعة ولا مع غير الجماعة فإنه لا نكاح بينهما حيث إن النكاح ينفسخ تلقائيا، ولم تعد زوجة له بتركه للصلاة ولا يجوز أن تمكنه من نفسها ، وليس له الحق في أن يستبيح منها ما يستبيح الرجل من زوجته ، لأنها أصبحت امرأة أجنبية منه ويجب عليها بعد هذه الحال أن تتركه وتذهب إلى أهلها، وأن تحاول قدر ما تستطيع التخلص من الرجل الذي كفر بإسلامه والعياذ بالله.
فعليه نقول : ونرجو أن يعلم كافة المسلمين أن أي امرأة زوجها لا يصلي لا يجوز لها أن تبقى معه ، حتى لو كان لها أولاد منه ، فإن الأولاد في هذه الحال سيتبعونها ولاحق لأبيهم بحضانتهم ، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم ، وعلى المسلمين ومن يخاف الله أن يعلم أن من عقد زواجا لابنته على رجل لا يصلى فإن العقد باطل وغير صحيح ، حتى ولو كان بحضور مأذون شرعي فاتقوا الله في نسائكم وعدم تعريضهن للتجارب كما يفعل بعض الناس الآن يزوج ابنته لمن لا يصلي ويقول يهديه الله حيث قال الله تعالى: { فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ(8/22)
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ..} أما من تاب وأقام الصلاة فإنه يعقد له عقدا جديدا وتعود له زوجته والله الهادي إلى سواء السبيل.
وطلب من لجنة الفتوى إبداء الرأي الشرعي الصحيح بخصوصها ؟؟
ورأت اللجنة أن يرسل إلى الجهة الناشرة التوضيح الآتي:
تعتمد هذه الفتوى المنشورة على أحد قولي الإمام أحمد رضي الله عنه في أن تارك الصلاة كافر سواء تركها جحودا أم كسلا ويقابل هذا مذهب جمهور الفقهاء، والقول الآخر عن الإمام أحمد أن تاركها لا يكون كافرا ولكنه يستتاب وإلا قتل حداً لا كفراً.. على خلاف في قتله عند
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الصلاة
الحنفية ولكل قول أدلته من السنة الشريفة، وترى لجنة الفتوى رجحان قول الجمهور على قول الإمام أحمد وليس أدل على ذلك من حديث عبادة رضي الله عنه الذي يدل على أن أمر تارك الصلاة معلق بالمشيئة ولا يكون الكافر كذلك، فقد روى مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس صلوات كتبهن الله على العباًد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة " وهو حديث صحيح. قال المناوي" فعلم من هذا وما قبله وبعده أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر وأنه يتحتم عذابه بل هو تحت المشيئة "، وأما ما استدل به القائل بكفر تارك الصلاة كسلا من أحاديث تصرح بذلك فقد حملها جمهور العلماء على أنها خاصة بمن ترك الصلاة جحودا، وعلى هذا فتارك الصلاة كسلا يعتبر مسلما فاسقا، وتوجه اللجنة نظر ناشري هذه الفتوى إلى أن من محاسن الإفتاء وآدابه مراعاة ما يترتب على الفتوى من آثار، فإن القول بكفر تارك الصلاة سواء أكان الزوج أو الزوجة يؤدي إلى الحكم بفسخ العقد بينهما مما يدخل الريبة والشك في شرعية العلاقة بينهما وما ينتج عنها من أولاد، فضلاً عما(8/23)
يترتب على الحكم بردة أحد الزوجين: من وجوب استتابته وأنه يقتل كفراً وإن ماله فيء وأنه لا يرث ولا يورث وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكفن ولا يصلى عليه. والله أعلم.
* * *
1/6ع/92 صلاة/ التداعي لصلاة الجنازة على الغائب
[2277] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ مدير إدارة المساجد:
الموضوع: مدى شرعية إقامة صلاة الغائب على الشهداء يوم الجمعة 21/2/1992م.
يرجى الموافقة على عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى وإعطائه صفة الاستعجال، وهو:
" هل يجوز إقامة صلاة الغائب على الشهداء يوم الجمعة 21/2/1992؟
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الصلاة
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن تخصيص يوم بعينه للتداعي لإقامة صلاة الغائب على الشهيد وغير الشهيد يعتبر بدعة لا يجوز العمل بها، ولا بأس أن يستبدل ذلك بالدعاء للشهداء في قنوت النازلة. أما الصلاة على الشهيد الحاضر فقد اختلف الفقهاء في حكمها على قولين منهم من أجازها ومنهم من منعها، والله أعلم.
* * *
1/36ع/92 صلاة / الاقتداء بالمسبوق
[2278] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد، ونصه:
دخل شخص المسجد ووجد مصلياً اقتدى بإمام ، مسبوقا بركعتين أو أقل أو أكثر،وقد أخذ هذا المسبوق يتم الصلاة بعد أن سلم الإمام، فجاء الشخص الداخل واقتدى به كإمام له، فما حكم صلاة المقتدي بالمصلي المسبوق هل هي صحيحة ؟
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن جمهور الفقهاء على عدم جواز أن ينتقل المأموم إماما، وعليه فلا يصح أن يأتم الشخص الداخل بالمسبوق ، والله أعلم.
* * *
1/46ع/92 صلاة/ قراءة القرآن من المصحف في الصلاة
[2280] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود، ونصه:
أرجو الإفادة عن حكم قراءة الإمام في الصلاة من المصحف.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الصلاة
ثم اطلعت اللجنة على عناوين البحث المقدم من المستفتي عن هذا الموضوع ، حيث إنه يعمل إماما وخطيباً(8/24)
في الوزارة ، وأفاد شفويا بأنه يريد معرفة رأي اللجنة بهذا البحث.
ورأت اللجنة أن يجاب على سؤال المستفتي بفتوى سابقة، ونصها:
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح وقيام الليل وغيرها من النوافل جائزة، ولا تبطل الصلاة، والأولى لمن يحفظ أن يقرأ عن ظهر قلب، ولا يعتمد على القراءة من المصحف، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، رواه البخاري تعليقا، أما قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفرض فلا تجوز، والله أعلم .
* * *
ا/50ع/92 صلاة/ الدعاء في صلاة الاستسقاء بغير المأثور نصاً
[2280] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير إدارة المساجد ونصه:
نود الإحاطة بأن إدارة المساجد بصدد إقامة صلاة الاستسقاء وذلك يوم الخميس الموافق 18 من جمادى الأولى 1413 هجرية 12 من نوفمبر 1992م ميلادية ..رجاء الطلب لبيان الحكم عن فتوى إجازة الدعاء في صلاة الاستسقاء بفك قيد الأسرى والرحمة لشهدائنا الأبرار والشكر على مأمن الله علينا من نعمة التحرير.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الدعاء عبادة، أو هو مخ العباًدة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (الدعاء مخ العباًدة) رواه الترمذي. وصلاة الاستسقاء فيها دعاء مأثور يسن أن يدعى به، وهو كله متمحض لرفع القحط والبلاء، وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الصلاة
واللجنة ترى: الأخذ بالسنة، والاقتصار في صلاة الاستسقاء على الدعاء المأثور، فإذا تمت صلاة الاستسقاء فلا مانع من أن يتوجه المصلون في مصلاهم فرادى أو مؤمنين على دعاء إمامهم بطلب الرحمة للشهداء، وبفك قيد الأسرى، مع حمد الله تعالى والثناء عليه، وشكره على نعمة تحرير الوطن من أيدي الغاصبين، والله أعلم.
* * *
1/53ع/92 صلاة/ صلاة أصحاب الأعذار
[2281] حضر أمام اللجنة مستفت ـ رغب عدم ذكر اسمه ـ وسأل اللجنة شفويا(8/25)
السؤال التالي: أنا شخص مريض، أجريت لي سنة 1965 عملية جراحية في القولون، فصرت على أثرها لا أستطيع الإخراج ( التغوط) بشكل طبيعي من المخرج المعتاد، وإنما أحمل كيسا من النايلون تتحول إليه الفضلات، وأنا شخص معتاد على الصلاة في المسجد، وأذهب إلى المسجد لانتظار الصلاة قبل دخول الوقت، فهل ما أفعله صحيحاً؟
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كيف تتطهر للصلاة؟
ج: قبل أذهب للمسجد أنزع الكيس المملوء بالنجاسة, وأستبدله بكيس نظيف ثم أتوضأ.
س2: هل بإمكانك أن تفعل هذا بعد الأذان؟
ج: إذا فعلت هذا بعد الأذان غالباً لا أتمكن من الصلاة مع الجماعة لأن ذلك يأخذ منى وقتا.
س3: هل بإمكانك أن تفعل ذلك في المسجد، أي تبدل الكيس في حمام المسجد؟
ج: لا، لأن ذلك يتطلب حماما خاصاً، وبعض المستلزمات.
س4: عند دخولك في الصلاة هل يتسرب إلى الكيس الجديد شيء من النجاسة.
ج: نعم.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الصلاة
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
بأن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة والأصل أنه لا تصح صلاة النجاسة، لكن يرخص لأصحاب الأعذار في الصلاة مع حمل النجاسة للضرورة، وأفهمت اللجنة المستفتي بأن يتطهر للصلاة بنزع الكيس المتنجس، ووضع كيس آخر بدلا عنه ثم يتوضأ ويفعل ذلك بعد دخول الوقت ـ أي بعد الأذان الثاني بالنسبة لصلاة الفجر، وبعد الأذان بالنسبة لباقي الصلوات.
ــ ورداً على سؤال المستفتي: هل يجب أن أفعل ذلك أيضا بالنسبة للسنن الرواتب وقراءة القرآن؟
* أجابت الجنة
: تعمل هذا للفرض وما يستتبعه من نوافل وقراءة القرآن. والله أعلم.
ــ ورداً على ما قاله المستفتي للجنة : من أن هذا الأمر يفوت عليه الجماعة في المسجد، وهو حريص عليها وإن الدين يسر؟!
أجابته اللجنة:
بأن ما سمعه هو الحكم الشرعي، ولا يستطيع أحد ـ كائنا من كان ـ أن يغير الأحكام الشرعية، وأن بإمكانه إن فاتته(8/26)
الجماعة في المسجد أن يصلى جماعة في بيته مع أحد أهله أو خدمه ، وله إن شاء الله أجر الجماعة لأنه قد ورد في الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاً) رواه البخاري.والله أعلم .
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الصلاة
3/37ع/92 صلاة الجمعة / أداء صلاة الجمعة للمقيمين في منطقة نائية
[2282] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ منيب، ونصه:
هل تنعقد صلاة الجمعة في المنطقة التي لا يسكن فيها المواطن مثل منطقة صبحان الصناعية التي لا يسكنها إلا العمال الوافدون؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
إن الجمعة تجب على العمال الوافدين إلى منطقة (صبحان الصناعية) وتنعقد بهم، إذا كانوا مقيمين إقامة تقطع حكم السفر، أخذاً برأي الفقهاء القائلين بانعقاد الجمعة بالمقيمين. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
2/14ح/92 بناء مسجد من الميراث دون موافقة جميع الورثة
[2283] حضر أمام اللجنة السيد / حسن، وقدم الاستفتاء التالي:
أنا وكيل عن عمي (والد زوجتي) على أملاكه، وقد توفي وتركته الآن تحت يدي،
ـ توفي عمي ولم يترك وصية، وبعض بناته يرغبن ببناء مسجد له من تركته وبعض بناته لا يرغبن بذلك ويقلن : كل واحدة تأخذ نصيبها وإذا أرادت أن تتبرع لبناء المسجد فلها ذلك ولا تلزم بالتبرع ، فماذا أفعل أمام هذا الخلاف وكيف أتصرف لإرضاء الورثة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إنه ما لم يكن هناك وصية من المورث فلا يجب على الورثة أن يبنوا له مسجدا، ولكل وارث أن يأخذ حقه من التركة، وله أن يتبرع إن شاء.والله أعلم.
* * *
3/13ح/92 فتح مكبرات الصوت ليلاً في صلاة القيام
[2284] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد مدير إدارة المساجد ، ونصه:
وردت إلى إدارة المساجد شكاوى من بعض المسلمين من جراء استعمال مكبرات الصوت الخارجية في صلاة القيام، بسبب عدم راحتهم،(8/27)
وراحة مرضاهم، وبسب شغل الطلاب عن مذاكرة دروسهم وغير ذلك من الأسباب. فهل يجوز شرعاً إغلاق هذه المكبرات، عملا على راحتهم؟
نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية بهذا الخصوص.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب المساجد
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:
يكره فتح مكبرات الصوت الخارجية في صلاة القيام لما يترتب عليها من ضرر حيث نص العلماء على أنه من جملة آداب الجهر بالقرآن إلا يجهر به بين مصلين أو نيام أو تالين للقرآن أو بحضرة من يطالع أو يدرس أو يصنف، وقالوا: لو قرأ القرآن على السطح والناس نيام يأثم لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه، ولأنه يؤذيهم بإيقاظهم,, هذا بالإضافة إلى أن استعمال مكبرات الصوت الخارجية قد يؤذي المرضى والعاملين والطلبة.. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج لربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود وصححه ابن عبد البر. والله أعلم.
* * *
1/14ع/92 مساجد / تعليق اللقطة في المسجد
[2285] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مدير المساجد، ونصه:
بعض المصلين يفقدون مفاتيحهم أو ساعاتهم أو ما أشبه ذلك، فيقوم الموظفون بتعليقها داخل المسجد للتعريف عنها.. فهل يعتبر هذا العمل من الأمور المنهي عنها بالقياس على النهي عن إنشاد الضالة؟
نرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك.. ولكم الشكر.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
أن هذا التعليق للمفقودات داخل المسجد ليس من قبيل نشدان الضالة المنهي عنه، بل هو من قبيل الإعلان عنها وإشهارها ليعلم بها صاحبها فيأخذها من المؤذن أو الإمام وهذا خاص باللقطة المفقودة داخل المسجد. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب المساجد
5/25ع/92 مساجد/ استبدال مسجد واسع بمصلىً بيتي خاص
[2286] عرض على اللجنة استفتاء مقدم(8/28)
من السيد / أحمد ـ إمام وخطيب، وهذا ملخصه:
اشتريت منزلاً به مسجد (مصلى) يصلي فيه صاحب البيت البائع الصلوات الخمس جماعة مع بعض المارة ، ودفعت الثمن كاملا.
وهذا المسجد (المصلى ) عبارة عن حجرة واحدة ليس لها حمامات ولا دورة مياه ، مما جعلنا بعد شرائه نصادف المشاكل حيث يأتي إليه الناس يسألون عن دورة مياه وحمامات فلا يجدون ، مما جعل المسجد ( المصلى) مصدر تعب لنا.
وقد جاء أحد المسلمين ليقيم مسجدا في هذه المنطقة يسع الكثير من الناس مزوداً بدورة المياه والحمامات.
فخطر لنا خاطر وهو: أن ندفع نحن ونساهم في هذا المسجد الجديد لصالح الجميع بجميع مرافقة وموظفيه وإمامه وتبعيته لوزارة الأوقاف في بلدنا ، والسؤال هو:
هل يجوز لنا أن نقيّم ونقدر قيمة هذا (المصلى) بأهل العدل وندفعها في هذا المسجد أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه إن كان الأمر كما ذكر المستفتي من كون المصلى عبارة عن حجرة لا تفي بحاجة المصلين، وليس لها مرافق تابعة لها، فلا بأس شرعاً من استبدالها بمسجد آخر، ما لم يكن هذا المصلى موقوفا، والله أعلم.
* * *
7/29ع/92 مساجد/ بناء مسجد بديل عن مسجد مهدوم
[2287] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من مدير إدارة الخدمات، وهي تتعلق بعدد من المساجد القديمة التي تم هدمها واستبدالها :
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب المساجد
الموضوع (1) : مسجد الفليج ـ بمنطقة المرقاب:
يرجى الإحاطة بأن المسجد المذكور أعلاه كان قائما بالناحية الشمالية الغربية بمجمع الوزارات، ولدى قيام وزارة الأشغال العامة بإنشاء مجمع الوزارات تم هدمه، وتم تخصيص موقع بديل له فوق سرداب مواقف السيارات التابعة للمجمع، وقد قامت وزارة الأشغال العامة بإعداد التصميمات اللازمة وكذلك المستندات المطلوبة لطرح مناقصة لتنفيذ المسجد المذكور، وتم إرسالها إلى لجنة المناقصات المركزية لإجراء اللازم، ثم تم إيقاف إجراءات المناقصة بسبب كتاب من(8/29)
وزارة المالية أوضحت عدم جدوى إنشاء المسجد المذكور بسبب ارتفاع كلفته المالية، حيث يقدر تكلفة إنشاء المسجد بثمانمائة ألف دينار، وكذلك قربه من: مسجد قرب مبنى البريد العام ويبعد عن موقع المسجد المذكور بحوالي 250متر ومسجد الشملان بشارع الهلالي ويبعد عن موقع المسجد المذكور بحوالي 450 متر، وقد تم مخاطبة الجهات المسئولة عن إيقاف مناقصة تنفيذ المسجد المذكور بعدم جواز إلغاء بناء المسجد نظراً لصدور فتوى شرعية من الوزارة تقضي بوجوب إنشاء مسجد بديل وبأقرب موقع له وبمساحة لا تقل عن المساحة التي كانت مخصصة للمسجد الذي سبق هدمه والموضوع لم يتم البت فيه حتى تاريخه.
وبناء على ما تقدم يرجى إبداء الرأي الشرعي حول عدم بناء المسجد المذكور حتى الآن.
ملاحظة: الإجابة بعد موضوع المسجد الثالث .
8/29ع/92 الموضوع (2): مسجد / علي عبد الوهاب بمنطقة المرقاب
[2288] يرجى الإحاطة بأن المسجد المذكور أعلاه كان قائما بالناحية الجنوبية الشرقية بمجمع الوزارات ولدى قيام وزارة الأشغال العامة بإنشاء مجمع الوزارات تم هدمه وتم الاتفاق على تخصيص موقع بديل له إلا أنه بعد إتمام إنشاء المجمع لم يخصص الموقع المطلوب وتم إنشاء مواقف السيارات السطحية التابعة للمجمع وبالرغم من كثرة المخاطبات التي تمت بين الوزارة وكل من وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت فلم يتم تخصيص الموقع البديل، علماً بأنه لا توجد مساجد قريبة من موقع المسجد المقترح البديل .
وبناء على ما تقدم يرجى إبداء الرأي الشرعي حول عدم بناء المسجد المذكور حتى الآن.
ملاحظة: الإجابة بعد موضوع المسجد الثالث .
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب المساجد
9/29ع/92 الموضوع (3): مسجد/ القصمة... بمنطقة المرقاب
[2289] يرجى الإحاطة بأن المسجد المذكور أعلاه كان قائما بالناحية الشمالية الشرقية لمجمع الوزارات ولدى قيام وزارة الأشغال العامة بإنشاء مجمع الوزارات تم هدمه وتم الاتفاق على(8/30)
تخصيص موقع بديل له إلا أنه بعد إتمام إنشاء المجمع لم يخصص الموقع المطلوب وتم إنشاء مواقف السيارات السطحية التابعة للمجمع وبالرغم من كثرة المخاطبات التي تمت بين الوزارة وكل من وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت فلم يتم تخصيص الموقع البديل، علماً بأن مسجد الوزارات يبعد عن الموقع المقترح البديل بحوالي 200 متر وبناء على ما تقدم يرجى إبداء الرأي الشرعي حول عدم بناء المسجد المذكور حتى الآن.
أجابت لجنة الفتوى عن كل تلك الأسئلة المتعلقة بالمساجد الثلاثة:
بأنه لا يجوز شرعاً تأخير بناء المساجد التي أزيلت بسبب إنشاء مجمع الوزارات لأن في تأخيرها تعطيلا لإقامة الشعائر الدينية فيها. وعلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن تطالب الجهات المسئولة في وزارة الأشغال وفي بلدية الكويت بإنجاز ما وعدوا به. والله أعلم.
* * *
2/50ع/92 البناء القريب من المسجد هل يعتبر تابعاً له
[2290] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة خيرية بواسطة الشيخ/ جاسم، ونصه:
يوجد مكان في مسجدنا مخصص لتحفيظ القرآن، والمكان منفصل تماماً عن المسجد (المسافة بينه وبين سور المسجد متر تقريباً) ونريد جعل هذا المكان مصلى للنساء بعد توصيل (الميكرفون) لسماع صوت الإمام أثناء الصلاة فهل يأخذ هذا المكان حكم المسجدية؟
ثم حضر أمام اللجنة مدير إدارة المساجد، بناء على طلب مدير إدارة الإفتاء، وذلك لتوضيح الموقع المذكور في الاستفتاء. فأفاد بأن هناك مصلى للنساء ملاصقاً للمسجد، ثم بين موقع مقر تحفيظ القرآن الكريم (موضوع السؤال) بأنه يقع بجانب مصلى النساء وهو منفصل عنه بحوالي متر تقريباً وأن المراد هو اعتبار هذا المقر من ضمن مصلى النساء وهو على وضعه الحالي بعد توصيل الميكرفون لسماع صوت الإمام أثناء الصلاة، فهل يأخذ هذا المكان أحكام المسجدية على الرغم من انفصاله عن المسجد؟
ثم توجهت اللجنة للسيد مدير المساجد بالأسئلة التالية:
س1: أين يقع(8/31)
مركز تحفيظ القرآن الكريم من المسجد؟
ج: يقع خلف مصلى النساء، ويفصل بينه وبين مصلى النساء الملحق بالمسجد حوالي متر تقريباً، وهو في الأصل (شالية من خشب) تريد اللجنة جعله مصلى للنساء.
س 2: هل بالإمكان وصله بالمسجد؟
ج: هذا أمر صعب ومكلف مادياً.
س3: هل يمر الناس من المسافة الفاصلة بين (المركز) والمسجد؟
ج: نعم.
س4: هل الأرض مملوكة للأوقاف؟
ج: نعم.
وبعد أن ناقشت اللجنة الموضوع، واطلعت على مصطلح (حائل) في الموسوعة الفقهية، وجاء فيه نقلاً عن الفقهاء: واتفقوا على عدم صحة الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدى نهر كبير تجري فيه السفن، ومثله الطريق يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء.
ـ بعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي:
بأن المكان المشار إليه في نص الاستفتاء يعتبر معزولاً عن المسجد ومنفصلاً عنه، ويمكن أن يأخذ حكم المسجدية إذا سد الطريق الفاصل بينهما، وفتح له باب يقابله باب المسجد، والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
2/41ح/92 زكاة / زكاة المال الموروث قبل قبضه
[2291] حضر أمام اللجنة السيد / مشعل، وقدم الاستفتاء التالي:
الرجاء التكرم بالإجابة على السؤال التالي:
امرأة ورثت عن أبيها تركة مكونة من عقارات وأسهم بالمشاركة مع اخوتها وقد مضى على وفاة الوالد سنة كاملة ولم توزع التركة بعد نزاع قائم بين الورثة والمطلوب معرفته عندما يتم توزيع التركة:
ـ هل على نصيب المرأة من التركة زكاة عن الفترة الماضية عندما تستلم نصيبها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أنه على زوجة المستفتي أن تدفع الزكاة من يوم دخول المال في ملكها، ولو لم تقبضه. والله أعلم.
* * *
3/5ع/92 زكاة / صرف الزكاة للعاملين عليها دون سواهم
[2292] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:
نود الإفادة لحضرتكم الكريمة أننا في صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى نقوم بجمع الصدقات والزكوات(8/32)
وإنفاقها على أسر الشهداء والأسرى المحتاجة، ويقوم بهذا العمل الجليل كادر من الإخوة المتطوعين والموظفين وعلاقتهم بهذا العمل مباشرة إذ يوجد لدينا موظفون ليس لهم علاقة بجمع الصدقات والزكوات وإنفاقها على مستحقيها، إنما يقومون بخدمة هذه الأسر من الناحية المعنوية كتوثيق أعمال الشهداء وبطولاتهم، لذا وبعد التوضيح الموجز أعلاه فإننا نرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالنا لدعم عمل الصندوق وفق منهج كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
الجزء الثامن كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـ هل يجوز صرف الزكاة لرواتب الموظفين ممن لهم علاقة مباشرة بجمع وتوزيع الصدقات والزكاة على مستحقيها أو من ليست لهم علاقة ولكن يعملون لصالح هذه الأسر من الناحية المعنوية كتوثيق وإصدار الكتب عن أعمالهم؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز إعطاء الموظفين الذين يقومون بجمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها إذا كان هذا هو عملهم المباشر، أما من ليس لهم علاقة مباشرة بجمع الزكاة وتوزيعها فلا يعطون من سهم العاملين عليها، والله أعلم.
* * *
3/5ع/92 زكاة/ تحديد الفقير والمسكين المستحق للزكاة
[2293] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:
ـ ما هو تعريف الفقير والمسكين المستحق للزكاة؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة رجوع الجهة المستفتية إلى كتب (لوائح وأنظمة بيت الزكاة) فيما يختص بلائحة توزيع الزكاة والخيرات (الباب الأول/ توزيع الزكاة مادة رقم(6) ص 37) الخاصة ببيان الداخلين في سهم الفقراء والمساكين. والله أعلم.
ملاحظة :عرف بيت الزكاة الفقير والمسكين فقال :الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب ، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة . " الندوة الثامنة ـ الدوحة 1998م ف5 "
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات/ باب الزكاة
3/5ع/92 زكاة /صرف الزكاة لأسر الشهداء(8/33)
والأسرى
[2294] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:
ـ هل يجوز صرف الزكاة على أسر الشهداء والأسرى الذين فقدوا العائل على الرغم من أن الدولة تقوم بصرف رواتب لهم؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان دخلهم لا يكفيهم لسد حاجاتهم الأساسية، كالغذاء، والكساء والدواء والمسكن أو كان عليهم ديون تستغرق دخلهم فيجوز إعطاؤهم من الزكاة. والله أعلم.
* * *
3/5ع/92 زكاة/ حفر آبار من الزكاة باسم الشهداء
[2295] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:
ـ هل يجوز صرف الزكاة لحفر بئر في إحدى الدول الفقيرة باسم شهداء الكويت؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز حفر الآبار من مال الزكاة بشرط تحقق الفقر وعدم القدرة ولا ينبغي إطلاق اسم الشهداء على البئر، لأن هذه الآبار لم تحفر بأموالهم ولم يوصوا هم بحفرها، وإنما حفرت من أموال الزكاة المقدمة لصندوق التكافل فلا ينبغي نسبتها لأحد بعينه وبدلا من تسمية البئر باسم الشهيد تقترح اللجنة كتابة العبارة الآتية: (هذا البئر سبيل لله تعالى يرجى أن يكون ثوابه لشهداء الكويت)، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
3/5ع/92 زكاة/ تخصيص الزكاة حسب جنسية المستحق
[2296] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:
ـ هل يجوز تخصيص صرف مبالغ الزكاة على حسب الجنسية أو تخصيصها للشهداء والأسرى فقط؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز تخصيص الزكاة حسب الجنسية ويجوز تخصيصها مراعاة لوصفٍ مشروعٍ ( كتقديم ) فقراء عن غيرهم، كأن يقول فقراء بلد معين، ويجوز تخصيصها لأسر الشهداء والأسرى إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة. والله أعلم.
* * *
8/9ع/92 زكاة/ صرف الزكاة للأسر والطلاب المحتاجين
[2297] عرض على اللجنة استفتاء(8/34)
مقدم من مدير لجنة خيرية السيد/ نصار، ونصه:
هل يجوز الصرف من الأموال المخصصة للزكاة على الحالات التالية:
أ ـ صرف مساعدات مالية للأسر المحتاجة في الكويت وخصوصا في فترة ما بعد التحرير.
ب ــ صرف مساعدات مالية على الطلاب المحتاجين في المدارس الخاصة في الكويت حيث إن كثيراً من الأسر تضررت من الأوضاع الإدارية التي حدثت بعد التحرير..وفقكم الله لما يحب ويرضى.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا مانع شرعاً من صرف الأموال المخصصة للزكاة على الحالات المذكورة في نص الاستفتاء إذا ثبتت حاجتهم لهذا المال لأنهم يعتبرون حينئذ من المستحقين لسهم الفقراء المنصوص عليه في الآية الكريمة: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} الآية 60 من سورة التوبة. والله أعلم.
* * *
6/12ع/92 زكاة / صرف الزكاة في بناء السور الرابع للكويت
[2298]عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من بعض التجار والمحسنين الكويتيين وعنهم السيد/عبد العزيز، ونصه:
يرغب بعض التجار والمحسنين التبرع لبناء (السور الرابع) وهو سور أمني يعتمد في بنائه على أحدث التقنيات لحماية حدود الكويت مع العراق. ويريدون بذلك تحقيق هدفين:
(1)تسجيل رفض الجيل الحاضر لاحتلال العراق للكويت والاستنكار الشديد للممارسات التي وقعت أثناء فترة الاحتلال ـ وليكون السور الرابع رمزا لتكاتف ووحدة الكويتيين كما كان الحال في بناء الأسوار الثلاثة السابقة في تاريخ الكويت.
(2) منع تهريب السلاح والمخدرات ومنع الطابور الخامس من التسلل إلى داخل الكويت.
فأرجو إفادتنا عن مدى مشروعية الدفع من أموال الزكاة لبناء هذا السور وهل الإنفاق فيه داخل في سهم (في سبيل الله)؟ ولكم خالص الشكر والتقدير.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن أموال الزكاة تصرف في الجهات(8/35)
التي حددتها الآية في قوله تعالى:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} الآية/60 من سورة التوبة،
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
ولذلك فلا يعتبر بناء هذا السور داخلا في سهم (في سبيل الله) لأن المقصود بسهم (وفي سبيل الله) الجهاد، فتصرف للمجاهدين وإن كانوا أغنياء على الأصح، وفي آلة الحرب، ويجوز أن يدفع لهذا المشروع المذكور في الاستفتاء من التبرعات. والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 زكاة / صرف الزكاة على مدارس تحفيظ القرآن
[2299] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة ، وهو:
هل يجوز الصرف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم من بند الزكاة؟
أجابت اللجنة بما يلي :
إن الأصل عدم جواز صرف أموال الزكاة على مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، لكن يجوز الصرف عليها إذا كانت لعصمة المسلمين من حملات التنصير والإلحاد في بلاد الكفر، أو كانت لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام،والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 هل المتطوعون في لجنة الزكاة من العاملين على الزكاة
[2300] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة ، وهو:
الإخوة العاملون في لجنة الزكاة تطوعا يتنازلون عن حصتهم من الزكاة (العاملين عليها) للجنة.. فهل يجوز الأخذ من هذه الحصة لخدمات اللجنة مثل تأثيث اللجنة من لوازم مكتبية، حاجات الموظفين والزائرين من المشروبات وأمثال ذلك؟
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
أجابت اللجنة بما يلي:
إن المذكورين لا يعتبرون من (العاملين عليها) لأن المقصود بالعاملين هم الذين يعينهم الإمام، أما المذكورون في هذه ( اللجنة ) فهم من المتبرعين. والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 زكاة/زكاة السنين الماضية
[2301] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ لجنة زكاة، وهو:
شخص لم يؤد زكاة ماله لمدة عشر سنوات، وأراد بعد ذلك أن يخرج هذه(8/36)
الزكاة، فكيف يتم ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجب على الشخص المذكور أن يخرج زكاة ماله عن الأعوام الماضية التي ثبت عدم إخراج الزكاة عنها ، والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 زكاة / تعجيل الزكاة قبل وجوبها
[2302] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
إذا وجد المزكي شخصا محتاجا للزكاة، هل يحق له تقديم الزكاة عن وقتها؟ وإذا كان يجوز فهل هناك وقت محدد للتقديم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز تعجيل إخراج الزكاة ـ بعد ملك النصاب ـ وذلك لمدة لا تزيد عن حولين،والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
6/15ع/92 زكاة / زكاة الدين
[2303] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة ، وهو:
هل الديون عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة، فمن يتحمل إخراجها؟ الدائن أم المدين؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان الدين على مليء، أي: واجد غير معسر، فيجب على الدائن زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى، وأما إن كان على معسر، أو جاحد أو مماطل: فلا يجب عليه زكاته إلا إذا قبضه، فيضمه إلى سائر ماله، ويزكيه عند الحول بعد القبض، فإن لم يكن له مال غيره فإنه يستأنف به حولا جديدا منذ أن عنده نصاب.والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 زكاة/ الحول الهجري هو المعتبر في إخراج الزكاة
[2304] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
هل يجوز إخراج الزكاة بحساب الحول على التاريخ الميلادي؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الزكاة تجب كل عام قمري، لأنه هو الحول المعتبر شرعاً فإذا كانت الميزانية تعد على السنة الميلادية فيمكن مراعاة الفرق بين العامين القمري والميلادي، وهو(11 يوماً تقريبا) ومن طرق مراعاة ذلك أن تحسب نسبة الزكاة (5775ر2) بدلا من (5ر2) في المئة حيث تعطى هذه الزيادة فرق الأيام بين السنتين. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
6/15ع/92 زكاة/ الأفضلية في وقت إخراج(8/37)
الزكاة
[2305] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
هل للزكاة في إخراجها أوقات أفضل من أوقات أخرى كأن يخرجها في رمضان عن أي شهر آخر.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجب إخراج الزكاة يوم وجوبها بدون تأخير، وإذا أراد المزكي أن يخصص شهر رمضان بإخراج الزكاة فيه فلا مانع شرعاً من ذلك إذا قدم الزكاة عن وقتها، فأخرجها قبل حولان الحول.والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 زكاة / زكاة الأرض المتنازع عليها
[2306] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
هل على الأرض المتنازع عليها بين ورثة أو ملاك زكاة، مع العلم بأن الأرض في حوزة القاضي، وحال عليها حول أو أكثر، وإن كان عليها زكاة فكيف يتم ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأرض المتنازع عليها لا تجب فيها الزكاة، حتى تثبت ملكيتها، فإذا ثبتت ملكيتها لشخص ما فإنه يجب عليه أن يدفع الزكاة عنها، فيقومها بآخر كل عام بقيمتها السوقية، هذا إذا نوى بها التجارة، أما إذا لم ينو التجارة فليس فيها زكاة إلا أن يتصدق.والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
6/15ع/92 زكاة / زكاة المطلي بالذهب
[2307] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
هل يجوز لبس الحلي المطلية بماء الذهب؟ وهل عليها زكاة أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للنساء مطلقا لبس الحلي المطلي بماء الذهب أو غيره، ويجوز أيضا للرجال، لكن مع الكراهة، إلا إذا تحصل منه ذهب فإنه يحرم، ولا زكاة فيه.والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 زكاة / زكاة عروض التجارة
[2308] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
تاجر الأقمشة والملابس الجاهزة كيف يخرج الزكاة عليها؟ وهل يجوز إخراج زكاته من نفس جنس البضاعة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
تعتبر الأقمشة والملابس الجاهزة من عروض التجارة، والأصل في عروض التجارة: أن تقوم بالنقود يوم وجوب الزكاة، وتخرج زكاتها نقدا، وذلك بأن تقوم البضائع(8/38)
المعدة للتجارة ـ ولو لم تبع ـ بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي: شاملة للربح الكامن فيها ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنه، ولا عبرة كذلك باحتمال الكساد أو التلف أو انخفاض القيمة في المستقبل، ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع على أن يخرج الوسط مما هو أنفع للفقير، ولا يجوز إخراج المعيب ولا يجوز أن يعمد إلى إخراج الردىء أو الكاسد، لقوله تعالى: { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } الآية.. ويجوز إخراج صنف عن صنف، ويجوز تجزئة الزكاة على أن يلتزم بإخراجها كلها قبل حلول الحول. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
6/15ع/92 زكاة / طباعة الكتب والأشرطة الدينية من الزكاة
[2309] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة ، وهو:
هل يجوز طباعة الكتب الدينية والأشرطة والكتب التي فيها ردود على أعداء السنة، وكل ذلك للتوزيع ، من أموال الزكاة والصدقات؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز طباعة الكتب والأشرطة الدينية من أموال الزكاة، إذا كان ذلك في مجال الدعوة لغير المسلمين، لدعوتهم إلى الإسلام، أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد، والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 زكاة/ دفع المهر من الزكاة
إعطاء الفقير مشتريات عينية بدلاً من النقد
[2310] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
يتقدم للجنة شباب مسلم يريد قرضا للزواج وهو لا يمتلك قيمة المهر أو أن أباه يرفض تزويجه، فالسؤال:
أ ـ هل يجوز صرف المهر من مال الزكاة؟
ب ـ هل يجوز الشراء بقيمة المال الذي حدد له حاجات عينية هو بحاجة لها مثل الأثاث أو سجاد أو طعام وما شابهها وذلك يتم إذا لم يكن الشخص المتقدم مزكى أو معروفاً لديها بالصلاح وذلك خشية ضياع الأموال.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا يجوز صرف المهر من مال الزكاة، ولكن لا مانع من إعانته من التبرعات المطلقة من هبات(8/39)
وصدقات وتطوع، والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
وإذا ثبت حاجة الفقير للمال فإنه يجوز أن يشترى له بهذا المال الذي حدد له حاجات معينة ضرورية للبيت، والله أعلم.
* * *
2/21ع/92 تَمَلّكَ البيت بالدين، فهل على أجرته زكاة؟
[2311] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ـ ونصه:
قمت بشراء بيت بالدين وقمت بتأجيره ، ومن الإيجارات كنت أسدد هذا الدين وبعد خمس سنوات انتهيت من الديون، وأصبح البيت ملكاً لي ـ وأنا الآن لا أزال على هذا الحال، حيث آخذ أجرهُ وأنفقه على أسرتي، دون أن أدخر منه شيئاً ـ والسؤال:
1) هل كان بالسابق، أيام الدين علىّ زكاة؟
2) هل الآن على زكاة؟ سواء على البيت أو الإيجارات علماً بأنني لم أدخرها؟
*أجابت اللجنة بما يلي :
مادام أن المستفتي لم يملك نصابا فارغا عن الدين قد حال عليه الحول فإنه لا زكاة عليه، فإذا ادخر مالاً وبلغ نصابا، وهو قيمة (85) جراما من الذهب الخالص أو مائتي درهم من الفضة وتعادل 595 جراما من الفضة الخالصة وحال عليه الحول القمري، فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدارها 2.5%، والله أعلم.
* * *
4/28ع/92 زكاة/ إلى متى يجوز الاحتفاظ بالزكاة في لجانها
[2312] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الأمين العام لمبرة كويتية السيد/عبدالعزيز، ونصه:
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
يسعدنا أن نلجأ إليكم للأخذ بالرأي والفتوى لإفادتنا عن الاستفسار التالي:
عند جمع الزكاة من المنفقين ووضعها في رصيد المبرة في بيت التمويل الكويتي.
ـ ما هي الفترة المسموح بها شرعاً الاحتفاظ بهذه الزكاة قبل التصرف بها.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الأصل المبادرة إلى صرف الزكاة للمستحقين متى وجدوا، فان أخر المزكي أو وكيله إخراجها مع وجود المستحقين كان ذلك تفريطا في حقها وهو غير جائز أما إذا كان سبب التأخير البحث عن المستحقين فلا بأس على ألا يتأخر صرفها عن السنة التي(8/40)
وجبت فيها. والله أعلم.
* * *
4/28ع/92 زكاة/ دفع الزكاة للعلاج نقداً أو تذاكر سفر
[2313] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الأمين العام لمبرة الكويت الشعبية السيد /عبدالعزيز، ونصه:
يسعدنا أن نلجأ إليكم للأخذ بالرأي والفتوى لإفادتنا عن الاستفسار التالي:
عند جمع الزكاة من المنفقين ووضعها في رصيد المبرة في بيت التمويل الكويتي.
ـ هل يمكن الاستفادة من هذه الأموال (الزكاة) في علاج المرضى؟ وهل يمكن أن تعطى نقداً للمريض أو على شكل تذاكر سفر؟
يرجى إفادتنا حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز الإنفاق من مال الزكاة على علاج المرضى إذا تحقق في المريض وصف الفقر والحاجة، سواء كان ذلك نقداً أو تذاكر سفر. والله أعلم.
" * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
7/28ع/92 زكاة / تعجيل الزكاة للحاجة
[2314] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبدالله، ونصه:
نرجو بيان الحكم الشرعي في الموضوع التالي: هل يجوز تقديم موعد الزكاة لدفعها إلى المسلمين المنكوبين في البوسنة والهرسك وغيرها من الأقطار الإسلامية. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز تعجيل إخراج الزكاة بعد ملك النصاب' وذلك لمدة لا تزيد عن حولين كما يجوز دفع الزكاة للمسلمين المنكوبين في (البوسنة) (والهرسك) على أن تصرف في مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) الآية 60 من سورة التوبة. أما التبرعات والصدقات فإنها تصرف في أوجه البر العام. والله أعلم.
* * *
4/57ع/92 زكاة / زكاة أموال الجمعية التعاونية
[2315] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس(8/41)
مجلس الإدارة في جمعية تعاونية السيد / عبد المحسن، ونصه:
قرر مجلس إدارة الجمعية طلب فتوى من الوزارة حول طريقة الزكاة بالنسبة لأرصدة الجمعية المودعة لدى البنوك ، سواء كانت وديعة أو حسابا جاريا، علماً أن الجمعية تخصص سنويا نسبة 20% من صافي أرباحها تصرف على الخدمات الاجتماعية والدينية والصحية والتعليمية والثقافية.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجب على الجمعية تزكية العروض التجارية ، وهي جميع البضائع التي تشتريها الجمعية بغية بيعها بغرض تحصيل الربح، وتزكي أيضا الأموال النقدية المودعة في البنوك أو خزائن الجمعية أو في أي مكان آخر، أما إذا كانت الودائع موجودة في البنوك الربوية فتحسب الزكاة على أصل الوديعة دون الفوائد الربوية المترتبة عليها لأنها استثمار غير مشروع، وأما الودائع المودعة في البنوك الإسلامية فتحسب الزكاة على أصل الوديعة وما نتج عنها من أرباح لأنها مال مستفاد فيلحق بالأصل في حساب الزكاة، وهو ناتج عن استثمار مشروع. وتزكى الديون التي للجمعية على الغير المأمول تحصيلها دون التي يغلب على الظن أنها لا تحصل ، ويخصم من مجموع هذه الأنواع الثلاثة ماهو مستحق على الجمعية من ديون، وأما المواد غير المعدة للبيع كالرفوف والثلاجات والسيارات وغيرها مما هو لاستعمال الجمعية وغير معد للبيع فلا تزكى، والذي يتولى إخراج الزكاة هو كل مساهم عن حقه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولكن يجوز أن تتولى الجمعية إخراج الزكاة في الأحوال الآتية كما جاء في توصيات مؤتمر الزكاة الأول وهي:
1 ـ صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.
2 ـ أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
3 ـ صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
4 ـ رضا المساهمين شخصيا، والله أعلم.
* * *
3/52ع/92 زكاة/ صرف الزكاة للداخلين في الإسلام الجدد
[2316] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من العلاقات العامة في لجنة للتعريف(8/42)
بالدين الإسلامي ، باسم السيد /جاسم، ونصه:
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الزكاة
لجنتنا خيرية ، وتعمل في سلك دعوة غير المسلمين وتهتم بالمهتدين الجدد. لذا نرجو الإجابة على جواز منح الزكاة والصدقات للجنتنا للتعريف بالإسلام وذلك لصرفها في بنود الزكاة وخاصة بند المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله.
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:
بأن مصارف الزكاة حددها القرآن الكريم في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) الآية 60 من سورة التوبة.
والمصرفان المسئول عنهما وهما ( المؤلفة قلوبهم) و (في سبيل الله) من المصارف الثمانية التي وردت في الآية الكريمة، وعلى الجهة المستفتية ... ، أن تراعي الضوابط الشرعية في الصرف في هذين المصرفين، والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
2/9ع/92 زكاة الفطر/ على من تجب زكاة الفطر
زكاة الفطر/ مقدار زكاة الفطر
زكاة الفطر/ ما تخرج منه زكاة الفطر
زكاة الفطر/ نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر
[2317] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد / عماد، ونصه:
أرجو إفادتي عن حكم زكاة الفطر من حيث:
(1) حكمها، وعلى من تجب؟
(2) مقدارها؟
(3) من أي شيء تخرج؟
(4) هل يجوز فيها النقد؟
(5) هل يجوز نقلها من بلد لآخر؟
ـ وقد رأت اللجنة استخلاص الإجابة من فتاوى سابقة في نفس الموضوع، اختارت منها:
ـ زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وذلك بناء على الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
ـ والمقدار الواجب إخراجه في صدقة الفطر(8/43)
هو صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتاً غالباً في البلد فيجوز إخراج الزكاة من الأقوات كالقمح والتمر والذرة والدقيق والأقط (اللبن المجفف) والحليب المجفف (البودرة) والجبن واللحوم معلبة أو غير معلبة نظراً لتعدد المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم، والمقصود بغالب قوت البلد هو كل ما يصلح لأن تتغذى به الأجسام على الدوام أي تقوم بنية الجسم باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه فليس من القوت الفواكه كالتفاح والبرتقال وكذلك الأدوية وما يؤكل في حال الاضطرار.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب زكاة الفطر
وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج قيمتها نقداً وتقدر في العام الحالي بمبلغ دينار كويتي واحد عن كل فرد وقد أخذت اللجنة بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير.
ـ وأما عن حكم نقل زكاة الفطر فقد أجابت اللجنة بما يلي : بأنه يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي إذا كان في ذلك البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي أو كان في ذلك البلد قرابة للمزكي من أهل استحقاق الزكاة أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل. والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 زكاة الفطر عن الزوجة الناشز أو المطلقة رجعياً
[2318] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
زوجة ناشز، أو مطلقة طلاقا رجعياً، وهي في عدتها هل يجب إخراج زكاة الفطر عنها أم لا ؟؟.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن زكاة الفطر عن الزوجة لا تجب على الزوج، إذا حكم القاضي بنشوزها.
ـ أما المطلقة طلاقا رجعيا فإنه يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها. والله أعلم.
* * *
4/15ع/92 زكاة الفطر/ مطالبة كافل اليتيم بزكاة الفطر عنه
[2319] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز، ونصه:
يقوم كثير من المحسنين بكفالة أيتام في العالم الإسلامي وذلك عن طريق بيت الزكاة أو اللجان الخيرية.
الجزء(8/44)
الثامن كتاب العبادات ـ باب زكاة الفطر
والسؤال هو: هل إخراج زكاة الفطر يكون واجبا على كافل اليتيم لأنه هو الذي يتولى رعايته وكسوته وتعليمه... الخ، وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي :
إن زكاة الفطر تجب على كافل اليتيم(المعين) بشخصه، أما المتبرع لكفالة الأيتام عموما فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم. والله أعلم.
* * *
3/11ع/92 زكاة الفطر/ مقدار وأنواع زكاة الفطر وإخراجها نقدا
[2320] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من إدارة المساجد، باسم السيد/ أحمد، ونصه:
يرجى التكرم بإفادتنا عن مقدار زكاة الفطر نقداً لهذا الشهر الفضيل (رمضان) 1412هـ ، لتعميم الأمر على المساجد للعمل به من قبل جمهور المسلمين، وذلك بالسرعة الممكنة للأهمية.
وبعد اطلاع اللجنة على الفتاوى السابقة المتعلقة بزكاة الفطر، أجابت بما يأتي:
ـ زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين صغير أو كبير، ذكر أو أنثى حر أو عبد، وذلك بناء على الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين ) متفق عليه.
ـ والمقدار الواجب إخراجه في صدقة الفطر هو صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتاً غالباً في البلد ، فيجوز إخراج الزكاة من الأقوات كالقمح والتمر والذرة والدقيق والأقط (اللبن المجفف) والحليب المجفف (البودرة) والجبن واللحوم معلبة أو غير معلبة نظراً لتعدد المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم، والمقصود بغالب قوت البلد هو كل ما يصلح لأن تتغذى به الأجسام على الدوام أي تقوم بنية الجسم باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه فليس من القوت الفواكه كالتفاح والبرتقال وكذلك الأدوية وما يؤكل في حال الاضطرار.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب زكاة الفطر
ـ وبعد الرجوع إلى بعض المراجع الفقهية الحديثة التي بينت معادلات(8/45)
الصاع بالجرامات.
رأت اللجنة اختيار تقدير الصاع 176ر2 كيلو جراما حسب الوزن بالقمح ويزاد نسبة الفرق إذا كانت الفطرة مخرجة بالأرز، وأن تقديره 5ر2 كيلو جراما أقرب للتقدير الشرعي لأن الأرز أثقل من القمح.
ـ وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج قيمتها نقدا، وتقدر في العام الحالي بمبلغ دينار كويتي واحد عن كل فرد ، وقد أخذت اللجنة بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
3/5ع/92 صدقة / طلب التبرعات من الأموال الربوية
[2321] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:
نود الإفادة لحضرتكم الكريمة أننا في صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى نقوم بجمع الصدقات والزكوات وإنفاقها على أسر الشهداء والأسرى المحتاجة، ويقوم بهذا العمل الجليل كادر من الإخوة المتطوعين والموظفين وعلاقتهم بهذا العمل مباشرة إذ يوجد لدينا موظفون ليس لهم علاقة بجمع الصدقات والزكوات وإنفاقها على مستحقيها، إنما يقومون بخدمة هذه الأسر من الناحية المعنوية كتوثيق أعمال الشهداء وبطولاتهم، لذا وبعد التوضيح الموجز أعلاه فإننا لدينا أسئلة شرعية حول عمل الصندوق نرجو من سيادتكم الإجابة عليها بشكل مفصل ما أمكن ذلك لدعم عمل الصندوق وفق منهج كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1 ـ هل يجوز طلب تبرعات من البنوك الربوية أو المساهمة بدعم أعمال الصندوق ماديا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة التنزه عن طلب المساعدات من الأموال الربوية سواء من الأفراد أو البنوك الربوية، ولهم مندوحة واسعة في الاستعانة بالمال الحلال من المؤسسات والأفراد، والله أعلم.
* * *
3/5ع/92 صدقة / قبول التبرعات من الأموال الربوية بدون طلب
[2322] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:
الجزء الثامن كتاب(8/46)
العبادات ـ باب الصدقة
ـ هل يجوز للصندوق قبول أموال الربا لتمويل أعمال الصندوق سواء من البنك أو من الأفراد؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز قبول أموال الربا دون طلب منهم على أن تصرف على الخدمات والمعونات الاجتماعية، لأن المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام، ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف ولا تنفق في مصالح واحتياجات الصندوق، وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، والله أعلم.
* * *
2/10ع/92 صدقة/ استثمار الصدقة والزكاة
[2323] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة للزكاة والصدقات، باسم السيد / ناصر، ونصه:
تنوي لجنة الصدقات والخيرات في الصليبخات أن تقوم باستثمار جزء من أموال الصدقات.
فنرجو الإفادة حول مشروعية هذا الأمر ؟
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
إن الأصل في أموال الصدقات أن تحفظ لتوزيعها على المستحقين هي وما ينتج عنها من نماء بصورة طبيعية عن طريق الدر والنسل في الأنعام، وعن طريق ارتفاع الأسعار في أعيان الزكاة، أما الاستثمار فلم نطلع على تصريح بما يسوغه شرعاً لكن لا مانع إن شاء الله تعالى من تنمية أموال الزكاة بالصورة التي يؤمن فيها بعدم نقصها، وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل ما يطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي، ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحقين، دون إخلال بدواعي التوزيع الدوري أو
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الصدقة
الطارىء، ويجب أن لا يترتب على هذا الاستثمار تأخير صرفها عن المستحقين للزكاة، ولا يعتبر الاستثمار وحده، مسوغاً لتأخير الزكاة. والله أعلم.
* * *
2/42ع/92 صدقة/ صرف الصدقة في غير ما خصصت له
[2324] عرض اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس الإدارة للجنة خيرية السيد/ أحمد ونصه:
فإنه ليطيب لنا في مجلس إدارة لجنتنا الخيرية(8/47)
أن نبارك لكم جهودكم المتميزة في سبيل توضيح وشرح أحكام ديننا الحنيف لأبناء المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يكتب ذلك في ميزانكم وأن يعظم أجوركم.
كما يطيب لنا أن نقدم لكم نبذة من أهداف اللجنة وطبيعة عملها، حيث تأسست لجنتنا لتعنى بشئون الشعبين الفلسطيني واللبناني، فقامت بإنشاء عشرات المشاريع المتنوعة كما كفلت آلاف الأيتام من أبناء الشعبين.
لذا فإننا نوجه لإدارتكم الموقرة السؤال التالي:
ـ هل يجوز لنا في مجلس إدارة اللجنة أن نصرف من أموال الصدقات العامة التي جمعت أصلا للشعبين الفلسطيني واللبناني لصالح أنشطة ومشاريع في بلاد عربية أخرى غير التي ذكرت راجين التكرم بإفادتنا مشكورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز صرف أموال الصدقات التي جمعت لصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني لغيرهما، وذلك لكون المتبرع قد خصص جهة صرف تبرعه واللجنة تعتبر وكيلة عنه، وفي حال عدم تخصيص المتبرع للجهة فإنه يجوز للجنة أن تتصرف بهذا المال للجهة التي تراها محتاجة، والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الصدقة
5/47ع/92 صدقة / الإقراض من مال الصدقة
[2325] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الإعلام بلجنة خيرية إسلامية السيد / د. بدر، ونصه:
هل يجوز لهيئة خيرية تقديم قرض حسن للجنة خيرية لإقامة وقف خيري يعود ريعه لأعمال البر التي تشرف عليها اللجنة شريطة أن تسدد المبلغ أولا وبصورة كاملة على أقساط إلى الجهة المقرضة.
وبعد أن ناقشت اللجنة الموضوع، واطلعت على ما كتب في هذا الموضوع في الموسوعة في مصطلح (صدقة) وعلى ما كتبه د. يوسف القرضاوي في كتابه (فقه الزكاة) وعلى تفسير القرطبي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لا يجوز للهيئة أن تقرض جهة أخرى من مال الزكاة، ويجوز لها أن تقرض من أموال الصدقات والخيرات التي لم يعين أصحابها جهة صرفها، فإن كانت الصدقات معينة وجب صرفها في الجهة المعينة لأن الهيئة تعتبر وكيلة عن(8/48)
المتصدق.
وترى اللجنة: أن اشتراط الهيئة رد المبلغ مقسطا اشتراط جائز. والله أعلم.
* * *
1/52ع/92 صدقة / صرف الصدقة في غير ما خصصت له
[2326] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة لجنة خيرية السيد / عادل، ونصه:
لقد تلقت لجنتنا صدقات وتبرعات لبناء المساجد في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي سابقا ونسأل حول:
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الصدقة
1) ـ هل يجوز تحويل هذه التبرعات لإغاثة الأسر الإسلامية المتضررة نتيجة للزلزال الذي ضرب منطقة (قرقيزيا) وذلك بعد استئذان أصحاب التبرعات بتحويل تبرعهم لهذا الغرض.
2) ـ هل من الأفضل شرعاً الطلب من المتبرعين لبناء المساجد ابتداءً بتحويل تبرعاتهم لإغاثة المتضررين من الكوارث والزلازل نظراً لحاجتهم العاجلة والقائمة للغوث والإعانة .
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من تحويل الصدقات التي تصدق بها أصحابها لبناء المساجد إلى إغاثة فقراء المسلمين المشار إليهم في الاستفتاء، وذلك بعد الرجوع إلى المتصدقين وأخذ إذنهم في تحويل مصرف الصدقة إلى هؤلاء. مادام هناك مساجد تقام فيها الجمع والجماعات .
وأما بالنسبة للشق الثاني من الاستفتاء: فإنه ينظر في كل حالة إلى ظروفها، ويكون الحكم الشرعي بما يحقق المصلحة التي يختارها الشارع، والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
9/21ع/92 الحج والعمرة/ الشراء والبيع بعد طواف الوداع
[2327] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد، ونصه:
هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يشتري ما يشاء بعد طواف الوداع وإن اشترى جاهلا بالحكم فهل تلزمه الفدية؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا بأس على الحاج أو المعتمر أن يشتري بعض الأغراض الضرورية، بعد طواف الوداع، وهو في طريقه إلى السفر، وأما إن أطال المكث في مكة بعد طواف الوداع فعليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت الطواف وان لم يعد فعليه فدية. والله أعلم .
* *(8/49)
*
9/21ع/92 الحج والعمرة/ طواف الوداع والإفاضة للحائض والنفساء
[2328] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد، ونصه:
هل على المرأة الحائض طواف الإفاضة مع السعي أم فقط السعي وهي تريد السفر إلى بلدها وماذا عليها كذلك بالنسبة لطواف الوداع؟
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض إلا إذا خافت فوات الرفقة فقد أجاز لها بعض العلماء أن تعتصب وتطوف بالبيت وعليها بدنة، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الحج والعمرة
9/21ع/92 الحج والعمرة/ طواف حامل النجاسة بالبيت الحرام
[ 2329] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
امرأة أصاب ثوبها دم ليس بدم حيض أثناء إحرامها، ماذا تفعل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا أصاب ثوب المحرم دم أثناء الإحرام فلا شيء عليه، لكن إذا أراد الطواف وجب عليه أن يطهره، لأن الطواف كالصلاة إلا إذا كانت النجاسة معفوا عنها أي قليلة الحجم ( بقدر حجم مئة فلس ) فلا شيء عليه والله أعلم.
* * *
1/26ع/92 الحج والعمرة/ تفضيل الصدقة للمنكوبين على حج التطوع
[2330] عرض السيد مدير الإدارة على اللجنة استفتاء موجها بالهاتف من السيد الوزير وموضوعه:
أ ـ أيهما أفضل، حج التطوع، أم التبرع بنفقته للمسلمين المنكوبين، كمسلمي البوسنة والهرسك،
ثم حضر صاحب الاستفتاء/ عبدالله، وقدم الاستفتاء التالي:
أي العملين أفضل في الإسلام، حج التطوع لمن سبق له الحج، أم مساعدة المسلمين المنكوبين وبخاصة مسلمي البوسنة والهرسك بالمال الذي رصده الحاج لحجته التطوعية؟.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأفضل لمن أدى فريضة الحج ويريد أن يحج نفلا أن ينفق نفقة حجه في مساعدة فقراء المسلمين والمنكوبين كمسلمي البوسنة والهرسك والبلاد الإسلامية التي تتعرض للمجاعة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : "سئل رسول الله صلى الله عليه(8/50)
وسلم أي
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الحج والعمرة
الأعمال أفضل؟ قال/ إيمان بالله ورسوله, قيل: ثم ماذا ؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا ؟ قال : ثم حج مبرور" ويعتبر دفع المال للمسلمين المنكوبين نوعا من أنواع الجهاد بالمال. وقد ثبت عن ابن المبارك : أنه خرج إلى الحج فاجتاز بعض البلاد فمات طائر معهم فأمر بإلقائه على المزبلة، وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم ، فلما مر بالمزبلة إذا بجارية قد خرجت من دار قريبة وأخذت ذلك الطائر الميت ثم أسرعت به إلى الدار، فجاء ابن المبارك وسألها عن أمرها، وأخذ الطائر الميت فاستحيت أولا ثم قالت: أنا وأمي هنا وليس لنا شيء إلا هذا الإزار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة وكان لنا والد ذو مال عظيم فأخذ ماله وقتل لسبب من الأسباب ولم يبق عندنا شيء نتبلغ به أو نقتات. سمع بذلك ابن المبارك فدمعت عيناه وأمر برد الأحمال والمؤونة للحج . وقال لوكيله: كم معك من النفقة ؟ قال: ألف دينار . فقال له: أبق لنا عشرين دينارا تكفينا لإيابنا وأعط الباقي لهذه المرأة المصابة فوالله لقد أفجعتني بمصيبتها وأن هذا أفضل عند الله من حجنا هذا العام . ثم قفل راجعا ولم يحج واعتقد أن هذه الصدقة فوق الحج المبرور والسعي المشكور، والله أعلم.
* * *
2/57ع/ 92 مراجعة كتاب (مناسك الحج والعمرة) قبل طبعه
[2331] اطلعت اللجنة على الملاحظات التي سجلها عضو اللجنة د. عيسى زكي على الطلب المقدم من مراقب مكتب الحج السيد/ سعد، وذلك بناء على رأي اللجنة أن يقوم د. عيسى زكي بمراجعة البحث وموافاة اللجنة برأيه فيه.
وقد سجل عليه الملاحظات التالية:
1 ـ قول الكاتب : ( أما زيارة المساجد الأخرى الموجودة في المدينة فهي من الأمور المحدثة).
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الحج والعمرة
يستثنى من ذلك مسجد قباء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصده للصلاة فيه. ويلحق به بقية(8/51)
المساجد إذا قصدت للصلاة فيها فهي داخلة في عموم الأحاديث الدالة على استحباب السعي والمكث في المساجد. خاصة تلك التي ترتبط بوقائع معينة في السيرة النبوية الشريفة كمسجد الإجابة ومسجد ثنية الوداع ومسجد القبلتين لكونها مساجد ولكونها مرتبطة بأحداث السيرة.
وأقرت اللجنة هذا التعليق.
2ـ رأت اللجنة: أن تحذف الفقرة رقم (2) المتعلقة بالأشياء التي تباح للمحرم ، ومنها (لبس التبان) أي السراويل، لأن الموضوع محل خلاف الفقهاء ، وإباحة لبس السراويل ليس على إطلاق كما ورد في المذكرة .
3ـ ناقشت اللجنة الفقرة المتعلقة بآداب زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد عبارة: (نقل السلام إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع المعتمر أو الحاج لم يثبت بالسنة الصحيحة) وعلقت على ذلك بما يلي
أولا: وردت بعض الآثار التي تدل على جواز حمل السلام للنبي صلى الله وعليه وسلم.
ثانيا: التعبير بـ (نقل السلام إلى القبر) تعبير غير دقيق، لأن السلام إنما هو على النبي صلى الله عليه وسلم وليس على القبر كما جاء في العبارة . والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
1/51ح/92 ميت وجنازة /تجهيز الميت وإيفاء الدين من التركة
حضر أمام اللجنة السيد/ زيدان، وقدم الاستفتاء التالي:
أرجو من السادة في لجنة الفتوى إفتائي في الموضوع التالي:
توفي عمي ( أخو أبي لأمه) قبل شهر تقريبا وترك ميراثا مكونا من عقار ومال (دين له عليّ وعلى الآخرين) ولم يترك وصية وليس له زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أم ولا أب، ولا إخوة أشقاء.
وسؤالي للجنة الموقرة : هل يمكن استقطاع مصاريف الجنازة والدفن من التركة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
نعم يجوز أن يجهز الميت من التركة وأن تقضى ديونه وأن تنفذ وصيته ثم يوزع باقي المال على الورثة. والله أعلم.
* * *
1/8ع/92 ميت و جنازة/ تغسيل وتكفين من قتل بألغام أو رصاص
[2333] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير عام بلدية(8/52)
الكويت، ونصه:
الموضوع: الحكم الشرعي في قتلى الألغام وإطلاق النار.
تهديكم بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل التوفيق لكم والسداد، ونظراً لحيوية الدور الذي تطلعون به في وزارتكم الموقرة بمعالجة مختلف القضايا وفقا للمنظور الشرعي فإننا نأمل موافاتنا بالحكم الشرعي حول حكم من يقتل بحادث لغم أو يقتل بطلق ناري وذلك أن كثيراً من أقارب من يتعرضون لحادث لغم أو طلق ناري يودي بحياتهم يصرون على دفن موتاهم دون غسيل بدعوى أنهم شهداء.
فأفيدونا وفقكم الله بالحكم الشرعي المعتمد من كتاب الله وسنة رسوله في هذا الشأن.
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الميت والجنازة
ـ وقد اطلعت اللجنة على الاستفتاء وعلى الكتاب المرفق مع الاستفتاء الموجه من مدير إدارة تجهيز ودفن الوفيات إلى مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت ونصه الآتي:
نحيطكم علماً أنه يحصل من بعض أهل الجنائز أن يطلبوا دفن ميتهم بدون تغسيل بحجة أنه شهيد وعندما نسأل عن سبب وفاته يكون بحادث لغم أو قتله بالسلاح أثناء عبثه فيه، وقدمنا لهم النصح بأنه لا يجوز دفن الميت بدون تغسيل ولابد من تغسيل الميت ماعدا الشهيد الذي يقتل أثناء المعركة بين الإسلام والكفر.
هذا هو الشهيد الذي لا يغسل أما باقي الشهداء فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكن أكثر الناس لا يقتنعون بما قدمنا لهم من النصح بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله الكريم.
يرجى الإيعاز لمن يلزم بتعميم هذه المشكلة في الإذاعة والتلفزيون حتى يتنبه لها الذين يصرون على رأيهم بهذا الموضوع.
أجابت اللجنة بما يلي:
اتفق الفقهاء على أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن هو شهيد المعركة.
أما من مات بسبب العبث بالألغام أو التقصير في صيانة نفسه عنها مع ما سبق من تحذير الأجهزة المختصة من خطورة ذلك، وكذلك من مات بسبب العبث بالأسلحة، فهؤلاء لا يعتبرون من الشهداء فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم.
ولقد جاء في(8/53)
الفتوى رقم (5ع/92) المعتمدة من لجنة الفتوى بالوزارة ما نصه:
أن من مات أو قتل أثناء أو بعد انتهاء الاحتلال ينبغي أن يكون سبب الموت أو القتل يمكن نسبته للعدو مباشرة أو تسببا، أو يكون قد وقع من أهل الحق دون قصد ولا تقصير ولا خطأ بيّن فإن كان الموت أو القتل حدث من أهل الاختصاص بسبب تقصير فاضح أو خطأ بيّن واضح.. أو كان بسبب لا تصح نسبته إلى العدو كالعبث بمخلفات العدو أو حب الاستطلاع، وقد سبق التحذير من الاقتراب من مكان الحادث ورغم ذلك ما حدث فإنه لا يكون شهيدا بل مات بفعل نفسه وينسب السبب إليه مباشرة، أو إلى تقصير فاضح أو خطأ بيّن من أهل الحق، أما إذا لم يكن الموت قد حدث نتيجة التقصير في التعامل مع هذه الألغام ولم يكن نتيجة خطأ بيّن واضح لا يقبل مثله عند أهل الاختصاص فيمكن نسبة القتل إلى العدو فيكون من قتل بسبب ذلك من أهل الاختصاص شهيدا، ويكون من الشهداء الذين
يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وينبني على ذلك فروع: كمن أصيب بسبب تفجر عبوة ناسفة بفعل سببه عبث العابثين أو حب استطلاع سبقه التحذير فيعتبر من قبيل القتل الخطأ، وتنسب مسئوليته للمتسبب فيه. والله أعلم.
كتاب العبادات
6/15ع/92 كفارات/اختلاط الكفارات في حساب واحد
[2334] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالا، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام دينار واحد، وتضع هذه الأموال كلها في حساب واحد في البنك مختلطة فالسؤال هو : هل هذه الطريقة في جمع المال سليمة؟
أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز أن تختلط الكفارات في حساب واحد، على أن لا يشرك معها غيرها، وأن يراعى في صرفها استيعاب المستحقين للكفارة، والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 عمل ما كان محظورا بعد دفع الكفارة للجنة الزكاة
[2335] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالا، فعن(8/54)
المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام دينار واحد. والسؤال :
ـ هل بمجرد تقديم المكفر المال واستلامه منه يحق للمكفر أن يفعل ما كان محظورا عليه قبل التكفير؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يحق للمكفر أن يفعل ما كان محظورا عليه قبل التكفير، وذلك بمجرد دفع الكفارة للجنة، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الكفارات
6/15ع/92 كفارات/مراعاة عدد الفقراء في توزيع الكفارة
[2336] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالا، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام دينار واحد. والسؤال هو:
ـ لو تقدمت لنا أسرة تتكون من سبعة أفراد هل يجوز للجنة إخراج ما قيمته عشرة دنانير، بتقدير أنه لو أخذ سبعة دنانير من زيد للشخص دينار من كفارة أخرى لعمر منها ثلاثة دنانير؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل في توزيع الكفارات مراعاة العدد، مراعاة للآية الكريمة: { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } من الآية 89 من سورة المائدة ، والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 كفارات/ دفع الكفارة من طعام مطبوخ أو النقد
[2337] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
" تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالا، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام دينار واحد . والسؤال هو :
" ـ ترى اللجنة أنه من المصلحة للفقير شراء طعام الكفارة غير مطبوخ فهل يصح ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
من الجائز أن تدفع اللجنة الكفارة للفقير طعاما ـ غير مطبوخ ـ على أن تراعى قيمة الكفارة وهو دينار لكل مسكين، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب العبادات ـ باب الكفارات
6/15ع/92 كفارات/نقل الكفارة إلى بلد آخر
[2338] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالا، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة(8/55)
الطعام دينار واحد .والسؤال هو:
ـ هل يجوز إخراج مال الكفارة إلى خارج البلد مع صعوبة التحرز بطريقة تقسيمها، فالخمسمائة دينار مثلا نقدرها نحن لخمسمائة شخص، وفي أفريقيا من الممكن أن تطعم ألفا أو أكثر، فهل يجوز مثل هذا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن تخرج الكفارة في البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر في الحالات التالية:
ـ أن يكون أهل البلد من المستحقين مكتفين.
ـ أن يكون نقلها إلى قريب محتاج.
ـ أن يكون نقلها إلى فقراء أشد حاجة ممن في بلد المزكي.
ـ مع مراعاة عدم إعطائها لغير المسلم.
ـ ويجوز أن توزع الكفارات على أكبر من العدد المخصص لها إذا تحقق اكتفاء العدد الأصلي منها، والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
3/41ح/92 يمين / الحلف بالطلاق على ترك الزنى
[2339] حضر أمام اللجنة مستفت ـ رجا عدم ذكر اسمه ـ وتقدم للجنة بالسؤال الشفوي التالي:
لي صديق حلف بالطلاق بقوله: عليَّ الطلاق إن زنيت لأهدين فلانا هدية، وقد زنى، ولم يقبل الشخص الآخر الهدية، فهل وقع الطلاق؟ وما يفعل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان الأمر كما ذكرت فإن ما صدر من صديقك يعتبر يمينا حنث فيه، وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، ولا يقع بما ذكره طلاق وتبقى معه على ثلاث طلقات مالم يكن صدر منه طلاق غير ما ذكر، وعلى المستفتي ومن له صله بهذا الإثم أن يواصلوا نهيه عن المنكر ودعوته إلى التوبة. والله أعلم.
* * *
7/21ح/92 يمين / الحلف بالطلاق ما حكمه ؟؟؟
[2340] حضر أمام اللجنة السيد / علي، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
رجل قال لصاحبه: عليَّ الطلاق، أن تأكل عندي اليوم، فلم يستجب له صاحبه.. فما هو الحكم؟
فسألته اللجنة عن سبب سؤاله ؟؟، فأجاب: لأنني إمام مسجد، وهذه أمور يكثر السؤال عنها، وأريد معرفة الحكم الشرعي .
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يعتبر يمينا يكفر عنه كفارة يمين إذا لم يقصد الحالف بهذا اللفظ طلاقا علماً بأنه لا يجوز(8/56)
الحلف بغير الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه. والله أعلم.
وقد أفادت اللجنة المستفتي بأنه قد صدر تعميم لأئمة المساجد بأن يحيلوا مسائل الطلاق للجنة الفتوى.
كتاب المعاملات
وفيه الأبواب التالية :
* باب البيوع
* باب الهدايا والهبات
* باب الإجارة
* باب البنوك والربا
* باب القرض
* باب الوقف
* باب الشركات
* باب التأمين
* باب الجمعيات التعاونية
* باب الأيتام
* باب العمل والعمال
* باب الغش والتزوير
* باب المضاربة
* باب صناديق التعاون
* باب الاستثمار
* باب المسابقات والمراهنات
كتاب المعاملات
1/15ع/92 بيوع /بيع أشرطة الفيديو للأفلام الخليعة
[2342] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:
هناك محل لبيع أشرطة الفيديو باسم (مؤسسة الشافعي للفيديو) يقوم بترويج أفلام تتضمن صوراً مخلة بالحياء ومعارضة للشريعة فالسؤال الموجه لفضيلتكم:
هل يجوز أن تسمى أمثال هذه المحلات بأسماء بعض العلماء الفضلاًء بغض النظر عن ما إذا كان اسم صاحب المحل هو ذاك لما فيه من التباس.. لذا يرجى تزويدنا بفتوى توضح الأمر للجهات المختصة بذلك.. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز ترويج الأفلام التي تتضمن الصور الفاضحة، والمخلة بالحياء والمعارضة للشريعة الإسلامية، ويشمل هذا البيع والشراء والعرض.
وينبغي على السلطات المختصة أن تراقب هذه المحلات، وأن تمنع تداول هذه الأشرطة.
ـ كما أنه لا ينبغي استغلال أسماء العلماء في إطلاقها على هذه المحلات وعلى صاحب المحل أن يسمى محله باسمه الصريح، منعاً للالتباس. والله أعلم.
* * *
4/3ع/92 بيوع/بيع الأجل في النفط والمعادن والنقدين
[2342] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مالك، ونصه:
ما حكم التعامل بالأجل في: الأسهم، العملات، النفط، والمعادن.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
أجابت(8/57)
اللجنة بما يلي:
يجوز التعامل بالأجل في الأسهم على اعتبار أنها من عروض التجارة، ولا يجوز التعامل بالأجل في العملات، ولا في معدني الذهب والفضة خاصة لأنها من الأموال الربوية التي يشترط في بيعها التقابض إذا بيعت بجنسها من الأموال.. ويجوز في غيرهما من المعادن كما يجوز التعامل بالأجل في النفط. والله أعلم.
* * *
1/4ع/92 بيوع/ بيع أدوات التجميل
[2343] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:
هل يجوز بيع أدوات الماكياج ومستحضرات التجميل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الأصل جواز بيع أدوات المكياج ومستحضرات التجميل والأولى عدم بيعها لمن علم عنها يقينا أنها ستستخدمها في التبرج والزينة أمام الرجال الأجانب. والله أعلم.
* * *
1/10ع/92 بيوع/ تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن
[2344] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عباس، ونصه:
خالة تبادلت ذهباً مع بنت أختها، فزاد ذهب الخالة من حيث الوزن فتبرعت بالزائد لبنت أختها بدون مقابل..
فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن التبادل الذي وصف بالصورة الأولى غير جائز، لأنه تبادل ذهب بذهب، فيجب فيه التماثل في الوزن لحديث عبادة بن الصامت (الذهب بالذهب، هاء بهاء، يداً بيد، والفضل ربا).
ـ ويمكن تصحيح هذه الصورة إذا أعطت بنت الأخت خالتها شيئاً من العروض مقابل هذه الزيادة على ألا يكون مالاً نقديا. والله أعلم.
* * *
1/10ع/92 بيوع/ تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف القيمة
[2344] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عباس، ونصه:
رجل اشترى لابنتيه أسورتين من ذهب، وأعطى كل واحدة من البنتين أسورة وبعد فترة لم ترق كل من الأسورتين في نظر صاحبتهما فتبادلتا، إلا أن إحدى الأسورتين تزيد في الثمن عن الأخرى . فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن التبادل الذي تم بين(8/58)
الأختين يكون صحيحاً إذا تساوتا وزناً، ولا بأس بالتبادل إذا كان التفاضل في القيمة في الثمن أو الصياغة، أما إذا تفاوتتا في الوزن فإنها تأخذ حكم الصورة الأولى.
ـ ويمكن أيضاً تصحيح هذه الصورة بأن يسترد الوالد الأسورتين ثم يهبهما هبة مبتدأة لابنتيه حسب رغبتيهما. والله أعلم
* * *
3/12ع/92 بيوع/ الأحقية بشفعة المنزل المبيع
[2346] حضر أمام اللجنة السيد / خالد ـ وقدم الاستفتاء التالي:
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
اشتريت منزلاً بقيمة (110) آلاف دينار، وبعد ثلاثة أشهر من تمام البيع وتسجيله باسمي وتسديد قيمته كاملة للبائع، جاءني (ابن جارنا) وساومني على شراء البيت بمبلغ (125) ألف دينار، وبعد فترة طويلة ساومني غيره على شراء البيت بمبلغ (130) ألف دينار وعندما علم ( ابن جارنا) بالموضوع توعدني أنه سيوقف هذا البيع لأنه سيطالب حق الشفعة، علماً بأنَّ المنزل قد بيع أكثر من مرة قبل أن اشتريه وعلماً أنه جاءني ليعرض علي شراء المنزل، وبعد ثلاثة أشهر من تملكي للمنزل ولم يعلمني بالمطالبة بالشفعة.
فهل يجوز له الأخذ بحق الشفعة؟
أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لاحق لابن الجار في المطالبة بالأخذ بالشفعة، لأن حق المطالبة بالشفعة لا يكون إلا لشريك، على ما أخذ به جمهور الفقهاء، ولأنه لم يطلب الشفعة على الفور. والله أعلم.
* * *
3/15ع/92 بيوع/بيع التبغ والدخان وسائر المكروهات
[2347]عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نائب المدير العام لجمعية تعاونية ونصه:
يرجى الإحاطة بأن الجمعية تقوم ببيع بعض السلع ومنها السجائر كما أنها تقوم بتوزيع صافي الربح في نهاية كل سنة مالية للجمعية.
لذا يرجى الإفادة عن حكم الشرع في توزيع الأرباح على المساهمين أهالي المنطقة المتحصلة من بيع السجائر سنويا حتى يتسنى لنا إجراء اللازم.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز توزيع هذه الأرباح مع الكراهة، وذلك أن القول بحكم تجارة(8/59)
التبغ أو الدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته أو كراهيته وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذا الحكم وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيها وقد يكون حراما إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن تعاطاه ضررا بليغا، وبناء عليه تكون التجارة فيه مكروهة.
ـ وتوصي اللجنة إدارة الجمعية بالاستغناء عن بيع السجائر، لأن الأولى عدم بيعها. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
2/22ع/92 بيوع/ بيع الحمام بأسعار فاحشة
[2348] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبدالحميد، ونصه:
يقوم بعض الشباب أصحاب هواية تطيير الحمام ببيع الحمام ذي الأصول العريقة بمبالغ كبيرة قد تصل بعض الأحيان إلى أربعين ألف دينار كويتي وأقل من ذلك أو أكثر بقليل والبحث عن الحمامة الأصيلة هو هم الكثير من أصحاب هذه الهوايات والتي فيها حكام يحكمون ومزادات للبيع .
والسؤال هنا هو ما حكم هذه المزادات التي تصل فيها الحمامة الواحدة أو مجموعة بعض الحمام إلى أربعين ألفا.
ـ ما حكم التحكيم في مثل هذه المزادات.
ـ ما حكم هذا المال المأخوذ من بيع هذه المزادات.
وقد اطلعت اللجنة على فتوى سابقة تتضمن الإجابة على سؤالين أحدهما عن حكم تطيير الحمام، والثاني عن حكم دخول مسابقات الحمام، وفيها أجابت اللجنة بما يلي :
الأصل في اللهو بالحمام أنه مباح للاستئناس والتسلية كما تجوز به التجارة، ولكن يكون حراما في الأحوال التالية:
1) إذا شغل عن أداء واجب كالصلاة ونحوها.
2) إذا أدى إلى حرام كالاستيلاء على حمام الغير، أو الاطلاع على عورات البيوت.
ويجوز الدخول في مسابقات الحمام الودية بشرط أن تكون الجوائز من غير المتسابقين، أما إذا كانت الجوائز من المتسابقين أنفسهم فانه يكون قماراً وهو حرام، وبعد ذلك رأت اللجنة أن يؤجل الموضوع لحين حضور المستفتي لتوضيح استفتائه.
وحضر أمام اللجنة المستفتي ... وقد وجهت له اللجنة الاستفسارات التالية:
س1 ـ ما(8/60)
هي طبيعة التحكيم؟
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
ج ـ أصل التحكيم يكون في المسابقات وقد يكون الحكم شاهدا للبائع بأن هذه الحمامة المعروضة للبيع قد فازت بمسابقات معينة.
س2 ـ كيف يتم المزاد على الحمام؟
ج ـ يوضع في القفص مثلا 100 حمامة ويبدأ بالمزايدة بالجملة على كل القفص حتى يرسو المزاد على واحد ، وعندها يفتتح مزاد آخر بالمفرق لكل حمامة في القفص على حدة قبل دفع ثمن ما اشتراه بالجملة .... ومن خلال سؤالي لأحد المهتمين بهذه الأمور أفادني بأن أغلى مجموعة حمام بيعت بـ 40.000 د.ك وأن أغلى حمامة بيعت بـ 6.000 د.ك.
س3 ـ ما هو سر ارتفاع سعر الحمامة بهذا الشكل؟ هل هو سبب الحركات التي تؤديها أم لأنها تنتمي لأصل معروف؟
ج ـ لكلا الأمرين ، لأن الحمامة لا تستطيع أن تؤدي هذه الحركات مالم تكن أصيلة.
4 ـ هل يأخذ الحكم أجراً على التحكيم؟
ج ـ لا.
5 ـ كيف يتم تملك الحمامة، بمعنى: هل يتم الاسيتلاء على حمام الغير بغير وجه مشروع؟
ج ـ في الغالب يكون التملك مشروعاً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه بناء على ما أفاد به المستفتي في بيان تصوره ما يتم التعامل به فإن الأصل أن هذه المزادات جائزة، لأنها واردة على مال متقوم، على أن يكون البائع مالكا الحمام ملكا مشروعا، ويجوز للمشتري أن يبيع ما تم شراؤه وإن لم يسلم الثمن حالا، ثم هو يبيع مفرقا ثم يسلم قيمة ما اشتراه أولا على أن لا يكون هناك ربط بين البائع والمشتري بأن يرجع بأقل أو بأكثر.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
واللجنة ترى: أن هذا البيع والمزاد رغم جوازه إلا أنه مكروه لما فيه من التغالي في الثمن من غير حاجة أو ضرورة، ولما فيه من إسراف وتبذير، فالأولى الترفع والتنزه عن هذه المعاملات والاهتمامات. والله تعالى أعلم.
* * *
2/23/92 بيوع/ بيع المجلات ذات الصور الخليعة
[2349] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية(8/61)
السيد / سالم ونصه:
نظراً لوجود فرع المكتبة لدى الجمعية والذي يرد إليها الكثير من الجرائد والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية، وبذلك لقد وجد في بعضها من الصور الفاضحة.
يرجى التكرم من وزارتكم الموقرة الإفتاء عن مدى شرعية بيع هذه المجلات والصحف في المكتبة، كما أنه مرفق كشف بأسماء الصحف والمجلات التي اعتادت نشر صور من هذا النوع ويطالب بعض المساهمين بإيقاف بيعها في المكتبة.
ثم اطلعت اللجنة على الكشف المرفق، وفيه أسماء الصحف والمجلات التي اعتادت نشر هذه الأمور
كما اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء وهي نماذج لهذه الصحف والمجلات آنفة الذكر.
ملاحظة: الإجابة بعد السؤال التالي.
* * *
3/23ع/92 بيع وتداول المجلات ذات الصور الخليعة
[2350] كما عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه:
1ـ ما هو حكم الشرع في عرض مثل هذه الأمور في الجرائد اليومية الكويتية ولا نقصد جريدة معينة.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
2ـ ما هو موقف وزارة الأوقاف في عرض هذه الصور.
3ـ ما هو دور وزارة الأوقاف لمحاربة هذه الإعلانات.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز نشر صور النساء المتبرجات في الصحف والمجلات ويحرم بيع وشراء وترويج واقتناء الصحف والمجلات المتخصصة بترويج هذه الصور، أما الصحف والمجلات التي يكون المقصود الأول منها الثقافة والعلم والسياسة والاقتصاد وتتضمن نشر بعض هذه الصور فلا يحرم تداولها، تغليبا لحكم المباح على الحرام، ويكون آثما إذا قصد من شرائها النظر بشهوة إلى هذه الصور . والله أعلم.
* * *
6/28ع/92 بيوع/ بيع أشرطة الفيديو المنضبطة شرعاً
[2351] عرض على اللجنة: الاستفتاء المقدم من السيد/ متعب، ونصه:
أرجو إفتائي بالآتي: (أنا صاحب محل فيديو إسلامي) وأعرض فيه الأشرطة التالية:
أ ـ تمثيليات تخلو من ظهور العنصر النسائي فيها وتخلو من الموسيقى وهي تمثيليات هادفة دينيا واجتماعيا وفيها(8/62)
عنصر ترفيهي غير مبتذل.
ب ـ مسرح للعرائس (الدمى المتحركة) وهي مشتملة على نصوص دينية هادفة.
ج ـ أفلام كرتون دينية تخلو من الموسيقى ليس فيها صور للصحابة.
فما هو الحكم الشرعي ببيع وعرض الأشرطة المذكورة.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز بيع وعرض أشرطة الفيديو المشار إليها في نص الاستفتاء إذا كانت منضبطة بالضوابط المنصوص عليها. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
4/29ع/92 شراء المحفظة العقارية في بنك إسلامي بواسطة سندات الخزانة !!!
[2352] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المحامي السيد/ صلاح، ونصه:
أطلب تزويدي بالفتوى الشرعية الخاصة بما يلي:
1) ما مدى شرعية شراء الحكومة للمحفظة العقارية لبيت التمويل الكويتي بواسطة سندات حكومية مؤجلة ومجددة الفائدة وفق الإعلان عنها من قبل البنك المركزي؟
2) أفاد الدكتور/ عجيل النشمي ـ عميد كلية الشريعة أن هذه السندات سالفة الذكر تعتبر من الربا المحرم شرعاً فهل تعتبر موافقة بيت التمويل الكويتي على قبولها كثمن لمحفظته العقارية يعتبر إثماً يشاركه معه المودعون والمساهمون في البنك؟
3) هل تتلوث أموال المودعين في حسابات جارية أو توفير أو ودائع بشبهة الربا (إن كان موجوداً) باعتبار أن أموال البنك تعتبر وحدة واحدة؟
4) ما حكم استمرار المودعين والمساهمين بالاحتفاظ بأموالهم في بيت التمويل وهل عليهم جناح في ذلك؟
وقد رأت اللجنة تأجيل الإجابة لحين مخاطبة بيت التمويل الكويتي لاستيضاح الأمر منه على الأساس الذي اعتمد عليه في بيعه المحفظة العقارية للحكومة بواسطة سندات حكومية مؤجلة، ولحين الاطلاع على الفتاوى المتعلقة بهذا الشأن.
وقد أرسلت إدارة الإفتاء إلى بيت التمويل بالفاكس/ الخطاب التالي:
السادة بيت التمويل الكويتي ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نحيطكم علماً أنه قد ورد إلى إدارة الإفتاء استفتاء حول مشروعية بيع بيت التمويل الكويتي المحفظة(8/63)
العقارية لبنك الكويت المركزي في مقابل سندات.
وحرصا من الإدارة على استكمال المعلومات اللازمة حول الموضوع... فنرجو التكرم بإفادتنا حول العقد المبرم بينكم وبين بنك الكويت المركزي.. وملحوظاتكم حول هذا العقد.
سائلين المولى أن يسلك بنا وبكم سبيل طاعته وأن يسدد خطاكم ويعينكم على ما حملتم من أمانة.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
ورد رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي/ د.بدر المتولي عبدالباسط بالآتي :
السيد / مدير إدارة الإفتاء المحترم
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى كتابكم ... في شأن طلب إفادتكم حول العقد المبرم مع بنك الكويت المركزي لشراء المحفظة العقارية المحلية وملحوظاتنا عليه.
فإننا نود أن نبين لكم أنه لم يتم حتى تاريخه إبرام أي عقد لبيع المحفظة العقارية المحلية لبيت التمويل الكويتي إلى بنك الكويت المركزي.
ومع ذلك فإن عقد بيع المحفظة العقارية المحلية لبنك الكويت المركزي لا يمكن أن يخرج في شروطه وأحكامه عن عقد بيع عادي يتوافر فيه شروط عقد البيع المعتبرة شرعاً وسوف نوافيكم بصورة من العقد عند إبرامه إذا رغبتم في ذلك .
مقدرين لكم حسن تعاونكم. والله الموفق،،،،
وقد رأت اللجنة :
أن يجاب المستفتي برد رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي . والله أعلم.
* * *
6/32ع/92 بيع وشراء الدنانير المضروبة (الملغية رسميا)
[2353] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مهلهل، ونصه الآتي:
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
أنا وسيط بين مشتر وبائع، البائع عنده 6 ملايين دينار قديم غير مضروبة يشتريه بقيمة 600فلس جديد أو ما يعدله بالعملة السعودية، والسؤال هو هل يجوز بيع هذا المبلغ بالعملة السعودية أم لا؟
وسألته بما يلي : وضح ماتريد الاستفسار عنه؟
وأفاد بما يلي : يوجد أشخاص من غير(8/64)
الكويتيين يمتلكون مبالغ بالعملات الكويتية القديمة ، وقد فات عليهم موعد استبدالها وأنا كوسيط أعرف أناسا لازالوا يشترون هذه المبالغ بالدنانير الكويتية الحالية أو بعملات أخرى كالريالات فهل يجوز لي كوسيط أن أزاول هذا العمل في مقابل أخذ عمولة أم أن عملية بيع العملة من المعاملات المحرمة كما سمعت؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
بناء على القرار الرسمي الصادر بتحديد موعد استبدال الدنانير القديمة غير المضروبة وانتهاء ذلك الموعد، فان هذه العملة تعتبر بعد انتهاء مدة الاستبدال ملغاة ومحذورا تداولها بين الناس في الأسواق مطلقا فتأخذ حكم الفلوس الكاسدة. وتصبح عروضا تجارية يجوز شراؤها بأي نقد كان محلي أو غير محلي تباع كسائر السلع ولا يشترط حينئذ فيها التماثل ولا التقابض يدا بيد في المجلس وعلى هذا لا مانع أن يكون السائل وسيطاً في هذه الصفقة التجارية كما يجوز له أن يكون سمسارا في غيرها من الصفقات التجارية. والله أعلم.
* * *
2/36ع/92 إعادة قيمة عملة كاسدة (المضروبة) وتعويض المتضرر
[2354] حضرت أمام اللجنة السيدة / منى، وقدمت استفتاء هذا ملخصه:
ذهبت إلى دولة الإمارات الشقيقة وهناك التقيت بأحد الأشخاص الإماراتيين ، ادعي أنه صاحب محل سيارات ، وكنت أبحث عن سيارة ، وسألني إن كان عندي نقود للصرف من الفئة المضروبة "الملغية من البنك" فقلت له : بسيطة أستطيع أن أحضر معي مبلغاً من المال حتى تصرفه لي بسعر أفضل من سعر الكويت فأستفيد منه، ورجعت إلى الكويت وقلت
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
لزوجي أن يدبر لي مبلغاً من المال الملغى حتى نصرفه بسعر أعلى من الكويت، ونربح بشكل سريع، وقد قام زوجي بالاستدانة من صاحب له مبلغ /59/ ألف دينار ملغى، وكان قيمتها يعادل /20/ ألف دينار صحيح، وقال لي : اكتبي لي شيكاً بقيمة المبلغ، وكتبت له شيكاً بقيمة المبلغ /26/ ألف دينار وكذلك استدان من والدتي مبلغ /7/ آلاف دينار ومن(8/65)
أخته حوالي (3) ثلاثة آلاف دينار، ومن صديق له (4) أربعة آلاف دينار، وأنا سحبت من البنك مبلغ (6) ستة آلاف دينار، وهذه المبالغ غير الصحيحة التي تساوي /20/ألف دينار صحيح حولناها إلى دنانير ملغاة حتى نصرفها بالإمارات بسعر أفضل وأصبح المبلغ الذي معي/153/ ألف دينار ملغى ، وأخذت المبلغ إلى الإمارات وهناك قام هذا الشخص مع أخيه بعملية احتيال وأعطاني شيكاً بقيمة مليون وخمسمائة وخمس وثلاثين درهما أي ما يعادل /123/ ألف دينار، لأنه صرف لي الدينار الملغى بسعر عشرة دراهم وهذا أكبر بكثير من سعر السوق، لأني اشتريت الدينار الملغي بقيمة /300/ فلس. ولكن عندما ذهبت إلى البنك لأصرف الشيك وجدت أنه مزور، وأنه مسروق، وذهبت إلى المخفر ثم إلى المحكمة وقبضوا على الحرامية وتعرفت عليهم والمحكمة صدرت الحكم لصالحي بتعويضي مبلغ المليون ونصف مليون، وكذلك مبلغ /9/ آلاف دينار تعويضا عن الأضرار. وأرجو أن توضحوا لي هل المبلغ الذي سوف آخذه من الجماعة الحرامية حلال؟ لأنني وضحت لهم وهم على علم أن الفلوس ملغاة.
ما هو نصيبي من هذا المبلغ وما هو نصيب زوجي بعد سداد الديون ؟
وقد استفسرت منها اللجنة عن موضوع استفتائها بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: كم قيمة الدنانير الصحيحة التي اشتريت بها دنانير ملغاة؟
ج: حوالي /53/ ألف دينار كويتي تقريبا.
س2: كم دينارا ملغيا اشتريت بها الدراهم الإماراتية.
ج: 153ألف دينارا ملغياً تقريبا:
س3: كم درهما اشتريت بهذا المبلغ؟
ج: حوالي مليون ونصف مليون درهم إماراتي.
س4: كم هو نصيب زوجك منها؟
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
ج: هو أعطاني الآتي :
7000 د.ك . استدانها من أمي.
3000 د.ك. استدانها من أخته.
4000 د.ك : من صديق له .
س5: كم قيمة المبلغ الإجمالي الذي دفعه زوجك؟
ج: حوالي عشرين ألف دينار صحيح.
س6: هل كان يعلم بأنك ستسافرين بها للتجارة؟
ج: نعم، وهو الآن يطلبني بالربح في حال استلام(8/66)
المبلغ.
س7: بكم بعت الدينار المضروب؟
ج: بعشرة دراهم إماراتية.
س8: كم كانت قيمة الدينار المضروب حينها؟
ج: نصف هذه القيمة تقريبا.
س9: وكم كانت قيمة الدينار الصحيح حينها؟
ج : حوالي ثلاثة عشر درهما تقريبا.
س10: هل اعترفت أمام القاضي بأن الدنانير كانت ملغاة؟
ج: لا، بل قلت له بأنها صحيحة لأن المحامي قال لي : القانون يمنع دخول هذه الدنانير.
وبعد المناقشة والاطلاع على الفتوى التي تعتبر الفلوس الكاسدة عروضا تجارية يجوز شراؤها بأي نقد محلي أو غير محلي، وأنها تباع كسائر السلع.
* أجابت اللجنة بما يلي :
يحق لك أن تأخذي ما حكمت لك بها المحكمة من مبالغ، دون التعويض وأما مشكلتك مع زوجك فبإمكانك أن تحليها حسب الاتفاق الذي تم بينكما والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
5/42ع/92 بيوع/ بيع وشراء الستلايت (الدش)
[2355] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / طارق، ونصه:
ظهر في الآونة الأخيرة وبكثرة جهاز استقبال تلفزيون المسمى بـ(الستالايت) يستطيع الإنسان من خلاله استقبال بث محطات التلفزيون العالمية ولا يخفى عليكم ما تبثه تلك المحطات من سموم وحرب لدين الله بكل مظاهره وأساليبه يتضمن ذلك أفلاماً مخلة بالحياء ونشر لتعليم النصارى أو الدول الكافرة، فهل يجوز اقتناء مثل هذا الجهاز أو الدعوة إليه والاتجار فيه؟ علماً بأن البعض يقتنيه لمتابعة المستجدات في العالم.
ملاحظة: الإجابة في السؤال التالي.
* * *
2/44ع/92 بيوع/ بيع وشراء أطباق التقاط القنوات الفضائية (الدش)
[2356] ثم عرض على اللجنة استفتاء مشابه له مقدم من السيد / فهد، ونصه:
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى (بالستلايت) الصحن الهوائي حيث ينقل القنوات الخارجية الكافرة وغيرها التي تعرض فيها أفلام خليعة يظهر فيها التقبيل واضحاً والرقص والرجل أو المرأة شبه عاريين والكلام الساقط البذيء والبرامج التي تدعو إلى التنصير والإلحاد.
فهل(8/67)
يجوز اقتناء مثل هذه الأجهزة والدعاية لها والتجارة فيها وتأجير محلات لهم ومصاحبة أهلها وتزويجهم والزواج منهم علماً بأن البعض يدعي أنه يشتريها لغرض مشاهدة الأخبار العالمية والبرامج العلمية. أفتونا جزاكم الله خيراً.
ثم اطلعت اللجنة على فتويين في نفس الموضوع إحداهما صادرة من الشيخ/ محمد الصالح العثيمين ونصه: قد كثر السؤال عن هذه الآلة التي تلتقط موجات التلفزيون الخارجي، وتسمى (الدش) ولا شك أن الدول الكافرة لا تألوا جهدا في إلحاق الضرر بالمسلمين عقيدة وعبادة، وخلقا، وآدابا، وأمنا، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن تبث من هذه المحطات ما يحقق لها مرادها،
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
وان كانت قد تدس في ضمن ذلك ما يكون مفيدا من أجل التلبيس، والترويج لأن النفوس لا تقبل ـ بمقتضى الفطرة ـ ما كان ضررا محضا ولكن المؤمن حازم فطن، علمه الله تعالى كيف يقارن بين المصالح، والمفاسد، وبين المنافع والمضار، وعنده من القوة والشجاعة ما يستطيع به التخلص من أضرار هذه المفاسد، والمضار، وإذا كان أمر هذه الدوشوش ما ذكره في السؤال فإنه لا يجوز اقتناؤها، ولا الدعاية لها، ولا بيعها وشراؤها، ولأن هذا من التعاون على الإثم، والعدوان المنهي عنه يقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} فنسأل الله تعالى أن يهدينا، وإخواننا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا صراط أصحاب الجحيم من المغضوب عليهم والضالين.
والثانية صادرة عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ونصها: وبعد فهذا الجهاز إذا حصل به استقبال ما تبثه الدول الكافرة كاليهود والنصارى والرافضة وحصل بسبب بثه فتنة وميل إلى الحرام وفعل الجرائم من الزنا ونحوه ومن السرقة والاختلاس ومن إفساد المال في سبيل الحصول على الحرام من المسكرات ومن المخدارت ومن الشكوك في العقائد الإسلامية ونشر الشبهات التي توقع المسلم حيرة من دينه ومن تعظيم دين الكفار وتمجيد أفعالهم(8/68)
وإنتاجهم ونحو ذلك من المفاسد فإنه حرام بيعه وشراؤه والدعاية له وإيراده ونشره لدخول ذلك في التعاون على الإثم والعدوان ولكونه يتعاطى فعلا يجر إلى الفساد بكل مسلم أن يبتعد عن الشرور و أسبابها وينجو بنفسه.
* أجابت اللجنة الاستفتاءين بما يلي:
أن الأصل في الأشياء الحل، وأن للوسائل حكم المقاصد، فإذا كان الغرض من اقتناء هذه الأجهزة وبيعها والاتجار بها أمرا مشروعا كمشاهدة الأخبار العلمية والمستجدات العالمية فانه لا مانع شرعاً من اقتنائها لهذا الغرض المشروع، شأنها في ذلك شأن كل الأجهزة التي يمكن استخدامها في الخير والشر، كالتلفزيون والفيديو والراديو. وأما إذا كان الغرض من اقتنائها النظر إلى الأفلام المحرمة أو جلب فتنة تضر بالأخلاق والقيم الإسلامية الفاضلة أو تؤثر على العقيدة الإسلامية فان اقتناءها حينئذ لهذا الغرض محرم شرعاً لما تجره من مفاسد.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
كما يكون الاقتناء والاستعمال محرمين فيما إذا غلب الاستعمال المحرم على الاستعمال المباح أو كان ما يستقبل بواسطة هذه الأجهزة من مباح مختلطا مع المحرم بحيث لا يمكن تفاديه أو صرف الأبناء عن مشاهدته فيكون محرما سدا للذريعة المفضية إلى الحرام إفضاءا غالبا، وخاصة مع عدم خضوع البرامج المستقبلة عبر هذه الأجهزة للرقابة الرسمية.
وتهيب اللجنة بأوليأء الأمور أن يحرصوا على استعمال هذه الأجهزة استعمالاً شرعياً مفيداً، وألا يتركوا الفرصة لأبنائهم وبناتهم أن يتابعوا القنوات والمواد الهابطة والمنافية لتعليم ديننا الحنيف. والله أعلم.
* * *
4/46ع/92 بيوع/ اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام
[2357] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عبدالله، ونصه:
ما حكم الشريعة الإسلامية في عقد بيع اشترط فيه البائع الرجوع في فترة معينة وهو كالآتي: رجل باع عقارا لشخص آخر وحرر هذا البيع بالدوائر الرسمية الحكومية ولكن المشترى تعهد في(8/69)
عقد البيع بأنه إذا رجع له البائع قيمة العقار ومصاريف التسجيل قبل ستة أشهر من تاريخ البيع فيرجع المشترى العقار وإن تأخر البائع عن المدة المحددة ولو بيوم واحد فلا حق له بالرجوع، وكان هذا البيع في سنة 1954م وكان بمبلغ 380 جنيه، وبعد مدة ثمانية وثلاثين سنة أراد البائع أن يرجع الثمن وهو مبلغ 380 جنيه ويسترد العقار.
فأرجو من سيادتكم الإجابة على الآتي:
1ـ هل عقد البيع المشترط بالرجوع جائز شرعاً أم لا؟
2ـ هل للبائع الحق في الرجوع بعد مضي الفترة المحددة؟
3ـ هل للبائع الحق في ترجيع المبلغ بعد فترة 38 سنة؟
4ـ هل قيمة العقار في سنة 1954م تتناسب اليوم مع الفرق المتضاعف؟
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن خيار الشرط عند جمهور الفقهاء لا يجوز أن يزيد عن ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يخدع في البيوع: (ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال) رواه البيهقي وابن ماجه.
وعليه فإن عقد البيع في الحالة المعروضة على اللجنة يعتبر لازما، وليس للبائع حق الرجوع فيه بعد مضي المدة المحددة لخيار الشرط. والله أعلم.
* * *
6/47ع/92 بيوع/ بيع القط وشراؤه
[2358] عرض على اللجنة السؤال المتعلق بحكم بيع الهر (القط المستأنس)؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الهر لأنه حيوان منتفع به، وحملوا حديث جابر المروي في البخاري: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور) على غير المملوك، أو على ما لا نفع فيه من الهررة المتوحشة والبرية والمريضة التي قد تنقل الأمراض، والله أعلم.
* * *
3/54ع/92 بيوع/ بيع ماء زمزم والمتاجرة فيه
[2359] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لمؤسسة تجارية السيد/عبدالله، ونصه:
نرجو التكرم بإبداء الحكم الشرعي في المسألة التالية:
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
نحن شركة كويتية(8/70)
للاستيراد والتصدير، نرغب بجلب (ماء زمزم) من مكة المكرمة لبيعه في الكويت، فهل هناك مانع شرعي في ذلك.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل في مياه الآبار العامة أنها ملك لجميع المسلمين لحديث :(المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار) رواه أبو داود في كتاب البيوع (باب في منع الماء)، فيجوز لكل أحد الاغتراف من هذه الآبار، فإذا أحرز الماء فهو لمحرزه له فيه ما ينشأ عن الإحراز من الحقوق، وقد روى : (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه) رواه أو عبيد، ورواه الترمذي بلفظ: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء) رواه مسلم عن جابر بلفظ: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء).
غير أن لماء زمزم فضيلة ترى اللجنة معها أن الأولى ألا يبتذل بجعله سلعة ومحلا للبيع والشراء ـ والله أعلم.
* * *
7/52ع/92 الاستيلاء على عربون المشتري بعد نقضه البيع
[2360] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حمدى، ونصه:
لقد بعت أرضا بمبلغ 250000 د.ك لأناس في الكويت، وقد دفعوا لى مبلغ 10000 عشرة آلاف دينار عربونا ، وأخذوا منى توقيعا على المبلغ تثبيتاً للبيع على أن يدفعوا لي باقي المبلغ خلال أسبوعين، ومضى مدة أربعين يوماً تقريبا لم يدفعوا المبلغ ، حيث أن السعر بعد شهر من مدة المبلغ نزل إلى مائة وسبعين ألف دينار. لذلك رفضوا الدفع والشراء وطالبوني بالعربون فهل يحق لهم أخذ العربون أم لا. أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البيوع
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا حق للبائع في العربون إن لم يتم البيع، لما ثبت عند جمهور الفقهاء والمحدثين من أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع العربان) رواه أحمد والنسائي ومالك. ولأن البائع إذا أخذ العربون دون أن تتم الصفقة يكون قد أخذ مال الغير دون مقابل، وأكل مال الناس بالباطل.
على أنه من حق(8/71)
البائع إذا كان عقد البيع قد استوفى أركانه وشروط لزومه، فلا يجوز للمشتري الرجوع عنه دون أن يقيله البائع من التزامه بهذا العقد ـ ويمكن أن يلجأ إلى القضاء للحكم بنفاذ البيع، أو لتعويضه عن الضرر، إن رأى القضاء ذلك، والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
1/51ح/92 قيام أحد الورثة بعمل خيري يهب ثوابه لمورثه
[2361] حضر أمام اللجنة السيد /زيدان، وقدم الاستفتاء التالي:
أرجو من السادة في لجنة الفتوى إفتائي في الموضوع التالي:
توفي عمي ( أخو أبي لأمه) قبل شهر تقريبا وترك ميراثا مكونا من عقار ومال (دين له عليّ وعلى الآخرين) ولم يترك وصية وليس له زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أم ولا أب، ولا إخوة أشقاء، وانحصر إرثه في:
1) أخوين لأم.
2) ثلاث أبناء أخ لأب.
3) بنت أخت شقيقة.
فهل يجوز أن أجعل له من ماله الذي تركه صدقة جارية ؟؟ وجزاكم الله خيراً.
وقد استوضحت منه اللجنة بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ما هي صلتك بالموضوع؟
ج: المتوفى رحمه الله هو عمي (أخو أبي لأمه).
س2: هل عليه دين؟ ج: لا.
س3: هل ترك وصية؟ ج: لا.
وأضاف: هل يجوز لي أن أتنازل عن حقي من الميراث وأعمل له مشروعا خيرياً أهب ثوابه لعمي رحمه الله.
أجابت اللجنة بما يلي:
نعم يجوز أن تتنازل عن حقك من الميراث أو أن تعمل به مشروعا خيريا تهب ثوابه لمن تشاء، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الهدايا والهبات
4/6ع/92 هدايا وهبات/ طلب سلع مجانية على المُشْتَرى في الجمعيات التعاونية
[2362] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس الإدارة لجمعية تعاونية السيد/ سعد، ونصه:
يود مجلس إدارة جمعيتنا أن يدعو لكم بالتوفيق والإثابة على ما تقومون به من أعمال خيرية وإجابة على أسئلة السائلين عسى الله أن يجعلكم من المأجورين الذين يصيبون فيحصل لهم أجر الفتوى، وأجر الإصابة إن شاء الله تعالى. ونأمل منكم التكرم بالإجابة عن السؤال التالي:
أحيانا(8/72)
يطلب قسم المشتريات من التاجر عند شرائنا بضاعة هدايا مجانية لكنها لا توزع على الأعضاء أو أحد وإنما تباع داخل السوق المركزي، فهل يصح هذا الطلب وهذا البيع؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا طلبت الجمعية التعاونية الاستهلاكية من التاجر كمية معلومة من البضاعة بثمن معين ثم طلبت أن يزيد على المقدار المتفق عليه كمية أخرى مجانية بنفس الثمن ورضي التاجر بذلك من غير إجبار ولا إكراه فهذا بيع صحيح مشروع لحصول التراضي على ذلك، وهذا بشرط أن تكون البضاعة المجانية مأخوذة لصالح الجمعية نفسها، لا لصالح بعض العاملين فيها، فإن كان لصالح أحد من العاملين في الجمعية فهو حرام لأنه يكون من باب الرشوة وحيث إن هذا النوع من البيع قد يكون مدخلا للتلاعب باستيلاء بعض الموظفين في الجمعية على كل أو بعض البضاعة المجانية فيجب التقيد بالأمر الذي أصدرته وزارة الشئون الاجتماعية برقم و.ش.ع6/25/76040 وتاريخ 8 من رجب 1404هـ الموافق 9/4/1984م الذي ينص على أمرين: الأول وجوب التزام الجمعية بتسجيل البضاعة المجانية التي تم استلامها من الموردين بسندات الاستلام سواء قام المورد بتسجيلها على الفاتورة أم لم يسجلها، والأمر الثاني: التزام الموردين بضرورة إثبات البضاعة المجانية على الفواتير، وإذا تم الشراء واستلمت البضاعة سليمة فليس من حق الجمعية أن تؤخر سداد الدين مع قدرتها على السداد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته) وليس للجمعية أن تخصم على التاجر قيمة ما يتلف في الجمعية أو يفسد أو يفقد أو تنتهي صلاحيته لأي سبب من الأسباب مادامت قد استلمت البضاعة سليمة وصالحة وما يحصل من الخصم
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الهدايا والهبات
الإلزامي مقابل هذه التوالف فهو غير مشروع ولا يسقط حق التاجر في المطالبة به إلا إذا رضي بإسقاطه دون إجبار، ولو وافق على إسقاط حقه بناء على امتناع الجمعية من إعطائه ثمن بضائعه إلا(8/73)
بذلك فهو إجبار لا يسقط به حقه.
وتوصي اللجنة بأن تلغى طريقة إعطاء البضاعة المجانية بالكلية سواء ذلك بطلب من الجمعية أو بمبادرة من التجار، وأن يستعان عن ذلك بتخفيض السعر، وأن يكون التنافس بين الموردين على أساس التخفيض في الأسعار، فإنه بذلك لا يكون هناك فرصة للتلاعب أو الإهمال وليؤدي ذلك إلى التخفيف عن المستهلكين وهو الغرض الأساسي الذي لأجله أنشئت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والله أعلم.
ـ وتوصي اللجنة بتعميم الفتوى السابقة على إدارات الجمعيات التعاونية نظراً لأهميتها ومناسبتها لأعمالهم.
* * *
4/6ع/92 هدايا وهبات/ التصرف الشخصي في هدايا الجمعيات التعاونية
[2362] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس الإدارة لجمعية تعاونية السيد/سعد، ونصه:
يود مجلس إدارة جمعيتنا أن يدعو لكم بالتوفيق والإثابة على ما تقومون به من أعمال خيرية وإجابة على أسئلة السائلين عسى الله أن يجعلكم من المأجورين مرتين الذين يصيبون فيحصل لهم أجر الفتوى، وأجر الإصابة إن شاء الله تعالى. ونأمل منكم التكرم بالإجابة عن السؤال التالي:
تأتينا بعض الشركات ببعض الهدايا المجانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مثال ذلك عندما نشتري تقويم العجيرى مثلا يرسل لنا هدية (6) أعداد للإدارة، وبعض الشركات تهدى آلات حاسبة أو أقلاما أو فهارس هواتف للجيب أو أطقم مكاتب أو قرطاسية، فهل يجوز لنا استعمالها شخصيا أو ضمن نطاق الجمعية فقط؟
وإذا كان الجواب بعدم الجواز فما العمل بهذه الهدايا وكيف نتصرف بها؟ وهل يجوز إهداؤها للغير أو للمساهمين؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة جواز استعمال هذه الهدايا شخصيا أو ضمن نطاق الجمعية إن كان قد جرى العرف على سبيل المكارمة والدعاية، ولا يقصد بها الرشوة أو المحاباة، والله أعلم.
* * *
5/52ع/92 هدايا وهبات/ هدية الوالد الطاعن في السن
[2364] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ناصر،(8/74)
ونصه:
والدي كبير في السن ومتقاعد ويصرف له مرتب من الشئون. وهو مقيم عندي في منزلي، ويعاني والدي نظراً لكبر سنه من كثرة النسيان وعدم التثبت ، ولذلك فقد أعطاني كل مرتبه من الشئون وخصص لى جزءا منه للمشاركة في المصروف الشهري ، على أن أحفظ الباقي ليصرف حسب حاجته وطلباته ، فهل يحل لي ما آخذه من الوالد كمشاركة في المصروف الذي أنفقه على كل أفراد العائلة ومنهم الوالد.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لا مانع شرعاً من أن يقبل الابن ما يعطيه له والده من راتبه الشهري من وزارة الشئون للمشاركة في نفقات المعيشة، وذلك مادام الوالد قادراً على هذا العطاء ويبذله عن طيب خاطر، ويوكل ابنه في صرفه فيما يراه من وجوه الصرف، والله أعلم.
* * *
كتاب المعلومات
2/14ح/92 أخذ الأجرة على إدارة أملاك المتوفى من الميراث
[2365] حضر أمام اللجنة السيد/ حسن، وقدم الاستفتاء التالي:
أنا وكيل عن عمي(والد زوجتي) على أملاكه، وقد توفي وتركته الآن تحت يدي،
ـ أنا وكيلاً عن أملاك عمي هل لي حق من تركته على أتعابي بإدارة أملاكه وتركته.
ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء صورة من التوكيل.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي عن موضوعه، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء.
ـ سألته: هل على المتوفى دين؟ فقال: لا.
ـ سألته اللجنة: هل اتفقت مع عمك على أجر معين؟
فقال: لا، لكنه قال لي: أنا سأكافئك إن شاء الله.
أجابت اللجنة بما يلي:
أنه بناء على ما أفاد به الوكيل من أن المورث قد وعده بمكافأة نظير عمله فعليه أن يخبر الورثة بذلك للاتفاق على الأجر، فإذا أقر الورثة ذلك فإنه يعطى أجرة مثله قبل توزيع التركة باعتباره دينا على المتوفى. والله أعلم.
* * *
2/4ع/92 إجارة/ فقدان السيارة المؤجرة أثناء الغزو
[2366] عرض على اللجنة سؤال محول من قسم الفتوى الهاتفية يقول فيه السائل:
بأنه أجر شاحنة قبل الغزو لشركة لتعمل عليها، ثم فقدت هذه الشاحنة أثناء الاحتلال الغاشم، فهل(8/75)
يحق لي المطالبة بقيمة الشاحنة من الشركة أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا حصلت الشركة على تعويض من الدولة فإنه يحق لصاحب السيارة المطالبة بما يخص السيارة ، أما إذا لم تعوض الدولة الشركة فلا يحق له المطالبة، لأن الشركة غير ضامنة. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الإجارة
7/12ع/92 إجارة / تأجير محل لبيع لعب الأطفال
[2367] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ وكيل الوزارة المساعد لشئون الوقف ونصه:
يرجى الإحاطة أن أحد المستأجرين تقدم بطلب استثمار لسرداب مجمع الأوقاف وهذا الاستثمار عبارة عن إنشاء قرية للطفل بما يحتوي على ألعاب مسلية وألعاب مجسمة إلى غير ذلك من الوسائل الترفيهية للأطفال.
برجاء إبداء رأيكم الشرعي في ذلك حتى يتسنى لنا عمل اللازم نحو الطلب المذكور.
ـ وقد رأت اللجنة :
جواز استثمار السرداب بإنشاء قرية للطفل تحتوي على ما ذكر في الاستفتاء ما لم يرتفق بالعين في أمور تخالف الشريعة الإسلامية، والله أعلم.
* * *
4/16ع/92 إجارة/عقوبة مالية للمتأخرين عن دفع الإيجار
[2368] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / ف.ص. ونصه:
أنا أحد المستأجرين في مجمع الأوقاف لقد استأجرت المحل قبل بداية تأسيس المجمع وكنت لا أتأخر بدفع أي مستحق على المحل وبعد الأحداث ظل المحل مفتوحاً إلى بعد التحرير وبما أننا لم نتمكن من الحصول على العمالة لفتح المحل في حينه أتينا إلى إدارة الوقف لدفع ما استحق على المحل من إيجارات وإذا بالإدارة ترفض ذلك إلى حين صدور الحكم وبعد ذلك أتينا مرة ثانية وكانت الموافقة على تسليمنا المحل على أن ندفع مبلغ 2000 دينار كويتي غير الإيجارات المترتبة علينا فسألناهم لماذا هذا المبلغ فأجاب السيد المدير بأنكم قمتم بضرر تجاه المستأجرين !
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الإجارة
والسؤال هو:
هل يحق شرعاً لإدارة الوقف أخذ مبلغ (2000 دينار) بحجة ضرر(8/76)
المستأجرين مع العلم بأن تأخير فتح المحل كان بسبب إدارة الوقف وليس منا؟
وكانت إدارة الإفتاء قد وجهت كتابا إلى السيد/ مدير الوقف تطلب فيه موافاتها بالإفادة عن هذا الموضوع قبل عرضه على هيئة الفتوى، واطلعت اللجنة على ردّ السيد مدير إدارة الوقف. وفيه:
الأخ الفاضل/ مدير إدارة الإفتاء المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى كتابكم حول موضوع الإخلاءات التي تمت في مجمع الأوقاف الاستثماري، والسؤال الوارد إليكم بهذا الخصوص. نفيدكم بالآتي:
1) أصدرت الإدارة أمراً بالإعفاء من الإيجارات لجميع المستأجرين في المجمع عن الفترة من 1/8/90 إلى 1/10/91، وذلك تقديراً للأضرار التي لحقت بالمستأجرين نتيجة العدوان العراقي الغاشم.
2) استمر بعض المستأجرين بعدم سداد الإيجارات من 1/10/91 وحتى إعلامهم بتنفيذ أوامر الإخلاء وذلك في يناير 92م.
3) قامت الإدارة بإصدار أوامر إخلاء وتعليقها على المحلات والمكاتب في المجمع، وذلك لمدة (15) يوماً خمسة عشر يوماً قبل تنفيذ الإخلاء.
4) تم تنفيذ أوامر الإخلاء في المواعيد المحدد من قبل المحكمة وأعطى المستأجرون فرصة أخيرة لمراجعة الوزارة لاستعادة محلاتهم قبل 15/3/92 مع العلم أن للوزارة الحق في تأجيرها بمجرد عمل أمر الإخلاء.
5) رأت الإدارة أنه لابد من أن يتحمل المسئولية هؤلاء المستأجرون الذين تأخروا في السداد وحملوا الوزارة أعباء مالية وإدارية جسيمة، وكذلك نتيجة لتسببهم في تشويه سمعة وشكل السوق مما أضر بالمستأجرين الآخرين.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الإجارة
وخلاصة القول أن مبلغ الـ (2000 د.ك) المفروض على هؤلاء هو نوع من تحميل المذكورين نتيجة الإهمال وتحميل الإدارة مصاريف مالية تتمثل في التعاقد مع شركات للقيام بفتح المحلات وتفرغ موظفين لعمل إضافي حيث يتم الإخلاء بعد ساعات الدوام الرسمية، وكذلك الأعباء الإدارية والمتمثلة في العمل مع الجهات المختصة من محاكم ومخافر(8/77)
وغيرهم لتنفيذ أوامر الإخلاء المذكورة، والإدارة تنوي صرف هذه المبالغ على حملة دعائية للمجمع تعيد له حيويته ونشاطه كما كان ، تلك الحيوية التي فقدها بسبب إغلاق المذكورين محلاتهم فترة طويلة مما قلل الإقبال على السوق من الجمهور وتضرر المستأجرون الآخرون الذين باشروا نشاطهم خلال فترة الإعفاء ، علماً بأن الإدارة غير ملزمة قانونا بإرجاع المحلات للمستأجرين السابقين لوجود أحكام بالإخلاء ضدهم.
ـ ثم طلبت اللجنة حضور مندوب عن إدارة الوقف لتوضيح بعض جوانب الموضوع، فحضر السيد/ عبد الله ـ المراقب المالي في إدارة الوقف، وأفاد بأن السيد الوكيل كان قد أصدر إعفاء للمستأجرين من سداد قيمة الإيجار لغاية سبتمبر 1991م ولكن بعض الناس تركت محلاتها مغلقة من غير أن تدفع الإيجار، فرفعنا الأمر للقضاء فصدر الأمر بالإخلاء وعلقنا هذا الحكم على أبواب المحلات لإنذار أصحابها، وبالرغم من ذلك لم يراجعنا أحد.
ـ سألته اللجنة عن مصير مبلغ الـ 2000 دينار فقال: ستصرف للدعاية على المجمع مراضاة لبقية المستأجرين المتضررين من إغلاق بعض محلات المجمع، ولن تستفيد منه الوزارة في شيء.
فسألته اللجنة: وما وجه الضرر الذي لحق ببقية المستأجرين فقال: قلة الرواد.
فسألته اللجنة: هل يحق لكم مطالبة المستأجرين بفتح محلاتهم.
فأجاب: نعم، لأنه يوجد في العقود شرط جزائي على من أغلق محله أكثر من ثلاثة أشهر أن نطالبه بالإخلاء.
ثم ناقشت اللجنة مدى مشروعية أخذ هذا المبلغ من المستأجر.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الإجارة
أجابت اللجنة بما يلي:
أنه من حيث المبدأً إذا ألحق المستأجر ضررا فعليا بالمؤجر فإن له الحق في مطالبته المستأجر بقيمة هذا الضرر، والمحكمة باعتبارها ـ جهة مختصة ـ هي التي تحدد مقدار هذا الضرر، والمتسبب فيه.
وأما بالنسبة لهذا العقد: بعد الأمر بالإخلاء وتنفيذه فإنه يعتبر عقدا جديدا بشروط جديدة فيجوز للمؤجر أن يشترط مبلغا مقدما(8/78)
على أنه خلو لا تعويض. والله أعلم.
* * *
1/31ع/92 إجارة/الزيادة أو النقص عند تحصيل أجرة الوقف
[2369] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ عبدالله، ونصه:
نقوم بتحصيل إيجارات من عمارات الوقف التابعة للوزارة، وعادة إذا حصل نقص في المبالغ المحصلة من إيجارات العمارات نقوم بتعويض هذا النقص من حسابنا الخاص ، وأحيانا يتوفر لدينا مبالغ زائدة من التحصيل ولا نعرف صاحبها' فهل يحق لنا أخذ المبالغ الزائدة نظير ما قمنا به من تعويض من حسابنا الخاص نتيجة للنقص في المبالغ المحصلة أحيانا؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما يقع للمحصل من نقص في الإيجارات المحصلة لا يجوز جبره مما قد يحصل عنده من زيادة.
ولا يستحق الأخذ من المبالغ الزائدة لأنها من حق المستأجرين الذين دفعوها ومصيرها إلى بيت الزكاة على اعتبار أنها أموال ضائعة لا يعلم صاحبها.
وللمستأجر أن يرجع على الوزارة بمقدار ما دفعه من زيادة، ولذا يستحسن التمهل في رفعها لبيت الزكاة ترقبا لظهور صاحبها، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الإجارة
2/31ع/92 إجارة/أخذ الأجرة على الموسيقى
عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ يوسف، ونصه:
أرجو إفادتي بأن لي ابنة قد تخرجت هذه السنة من كلية التربية الأساسية للتعليم التطبيقي ـ قسم التربية الموسيقية، ولكنها من بعد تخرجها أفادوها بأن التدريس في هذا المجال الموسيقى لدى وزارة التربية حرام، وأن الراتب الذي تتقاضاه أثناء التدريس حرام. فأرجو منكم الإجابة خطيا بذلك الموضوع.
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الموسيقى المجردة أو الموسيقى التي صاحبها غناء من الأمور التي اختلف الفقهاء في حكمها بين مبيح ومانع، ولكل دليله وحجته ، فهي من الأمور المشتبهة فأقل درجاتها الكراهة والأولى تركها إلا إذا صاحبها محرم ككشف العورات والرقص والغناء أمام الرجال الأجانب أو كان ملهيا عن الواجبات الشرعية ونحوها(8/79)
فتكون محرمة ويترتب على ذلك إباحة أخذ الراتب مع الكراهة فيما عدا ما يقترن بحرام فلا يجوز تقاضي الراتب على المحرم منه. والله أعلم.
* * *
1/36ع/92 إجارة / هل تتبع النخلة مع ثمرها الدار المؤجرة
[2370] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:
شخص استأجر عقارا، ويوجد داخل البيت نخلة فيها ثمر، فما حكم الثمر هل هو من حق المستأجر أم المؤجر؟ علماً بأنهما لم يذكرا شيئاً في العقد بخصوص هذه النخلة.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الإجارة
*أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل في مثل هذه الأمور أن يحكم العرف، فان لم يكن هناك عرف فالمعتبر أنه إذا كانت النخلة يوم الإيجار بادية الثمر، ولم يشترطها المؤجر لنفسه فإنها من حق المستأجر، والله أعلم.
* * *
4/37ع/92 إجارة/ تأجير محل لتزيين النساء
[2371] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية تعاونية السيد/ سالم، ونصه:
يرجى التفضل بإعلامنا عن مدى جواز أو حل تأجير أحد الفروع المستثمرة في مجمع الدكاكين التابع لجمعيتنا التعاونية لإنشاء كوافير للسيدات لخدمة أهالي منطقتنا. وهل من الأفضل إلغاء أو تغيير هذه الخدمة أم استمرارها لما فيه صالح أهل المنطقة؟ وهل المبالغ الناتجة عن تقديم الخدمة المقدمة حلال أم حرام؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لابد من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء :
أ ـ أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجا أو محارم.
ب ـ التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
ج ـ تجنب أي زينة تحدث تشبها بالرجال.
د ـ تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة وهو ما بين السرة إلى الركبة .
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الإجارة
هـ ـ أن لا يستخدم في هذه الأماكن(8/80)
عاملات عرفن بترويج الفساد أو كشف أسرار المترددات للتزين على أنه يجب ملاحظة المرأة التي تأتي للتزين إن كان معلوما أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل لأنها إعانة لها على معصية الله تعالى، ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين، على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشف حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهن.
وعليه فلا ترى اللجنة مانعا من تأجير أحد فروع الجمعية لهذا الأمر إذا كان منضبطاً بالضوابط المذكورة. والله أعلم.
* * *
6/46ع/92 إجارة/ تأجير الرخصة التجارية
[2372] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد /خالد، وهو:
هل يجوز استخراج إجازة محل لتاجر يبيع بضاعة لنفسه مقابل مبلغ من المال كل سنة؟
وإذا كان جائزا فكيف يتم أخذ المبلغ منه على حسب الدخل أم مبلغ محدد؟ جزاكم الله كل خير.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إن حكم بيع أو تأجير الرخصة مرتبط بحكم ولي الأمر(الجهة المانحة) فإن سمح بذلك فهو جائز، وإن منعه فلا يجوز، والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
3/38ح/92 بنوك وربا/ التصرف بالفوائد الربوية لمال موصى به
[2373] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مكتب المحامي/ ناصر، ونصه :
الرجاء التكرم بإفادتنا شرعيا حول السؤال الآتي:
توفى شخص وترك لورثته أموالا مودعة بالبنوك وكان قد أوصى بتخصيص مبلغ ـ/50000 د.ك (خمسين ألف دينار) تخصص لأعمال البر والخيرات وكان هذا المبلغ ضمن تركة المرحوم عند وفاته، ولما كانت تحتسب فوائد بنكية على الوديعة ككل.
لذا يرجى التكرم بإصدار فتوى شرعية عن إمكانية إضافة الفائدة بنسبة المبلغ المذكور إلى المبلغ الموصى به في حالة تقسيمها.
أفيدونا كتابة أفادكم الله، وجزاكم(8/81)
الله خيراً.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما لم يزد هذا المبلغ الموصى به على الثلث، وأما بالنسبة للفوائد البنكية المحتسبة على الوديعة فإنه يجب عزلها عن مبلغ الوصية والتخلص منها في أوجه البر العام، على أن لا يصرف شئ منها في بناء المساجد، أو طبع المصاحف، وإذا كان صرفها لأفراد أو مجموعات من المسلمين فيشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات والحروب، والله أعلم.
* * *
4/39ع/92 فتح حساب في البنوك الربوية لئلا تخصم عمولة من التبرعات
[2374] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير صندوق لإعانة المرضى باسم السيد /عبدالرحمن، ونصه:
يتقدم صندوق إعانة المرضى (اللجنة الطبية الوحيدة المتخصصة في العمل الطبي الخيري) إلى فضيلتكم بأطيب التمنيات سائلين المولى عز وجل أن يجزينا وإياكم خير الجزاء.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
أما بعد فإنا نتقدم إليكم بطلب الفتوى حول قضية هامة من أعمال الصندوق وهي: ما هو الحكم الشرعي في فتح الحسابات لدى البنوك المحلية الربوية ( غير بيت التمويل الكويتي ).
حيث إن الصندوق يقوم بعمل تحويل شهري للمتبرع من واقع حسابه لدى هذه البنوك إلى حساب الصندوق في بيت التمويل مما يدفع البنك الذي نحول منه إلينا إلى القيام بخصم مبلغ معين نظير قيامه بتحويل هذا الاستقطاع إلى بيت التمويل الكويتي ، وبالتالي ضياع جزء من إجمالي المبالغ المحولة إلى حسابات الصندوق من هذه البنوك نظير كل عملية تحويل.
لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن الفتوى الشرعية في ذلك ، حرصا منا على تلافي فقد جزء من هذه الأموال ، وتسهيلا لعمليات التبرع الشهرية ممن يملكون حسابات لدى هذه البنوك لصالح الصندوق ، وذلك خدمة للمرضى العاجزين والمعسرين. . . وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
وحضر أمام اللجنة مدير صندوق الإعانة(8/82)
السيد/عبدالرحمن والسيد /علاء ـ سكرتير الصندوق.
وقد توجهت لهما اللجنة بالأسئلة التالية:
س1: هل يتبع الصندوق جهة رسمية؟
ج: لا، فالصندوق لجنة طبية متخصصة في العمل الخيري تابع لجمعية خيرية، ومقره في القادسية.
س2: هل له مجلس إدارة؟
ج: لا وإنما هو لجنة مالية.
س3: كيف تجمعون الأموال لهذا الصندوق؟
ج: بواسطة إيصالات واستقطاعات شهرية، والعمل عندنا منظم ولدينا محاسب متخصص.
س4: أين تجمعون هذه الاستقطاعات؟
ج: في بيت التمويل الكويتي.
س5: ما هي الضرورة الداعية لفتح حسابات في البنوك الأخرى.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
ج: لتفادي الخصومات التي تقوم بها هذه البنوك عند تحويلها الاستقطاع الشهري لبيت التمويل.
س6: كم هو متوسط الاستقطاع الذي يتبرع به المحسنون؟
ج: خمسة دنانير كويتية شهريا.
س7: كم يخصم البنك على كل عملية تحويل؟
ج: يخصم ما بين نصف الدينار إلى دينار نظير كل عملية تحويل.
س8: لو كان للمتبرع حساب في بيت التمويل هل يخصم منه شيء؟
ج: لا لأن حسابنا أساسا في بيت التمويل.
س9: ما هو سؤالكم بالتحديد؟
ج: هل يجوز أن نفتح حساباً في كل بنك، ونسحب في نهاية كل شهر جملة الاستقطاعات ونضمها إلى حسابنا في بيت التمويل؟
وبعد المناقشة أشار السيد مقرر اللجنة إلى وجود فتوى سابقة في نفس الموضوع أجيب فيها على استفتاء مشابه ، ورأت اللجنة أن الفتوى السابقة تصلح للإجابة على هذا الاستفتاء. وفيما يلي نص السؤال السابق ثم جوابه:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في الهيئة العامة للفتوى الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الرحمن كما يلي:
تواجهنا مشاكل كثيرة مع الذين يقومون بالتبرعات الشهرية من البنوك الربوية حيث إن هذه البنوك تقوم باقتطاع مبلغ دينار ونصف شهريا من كل متبرع وبسبب هذا امتنع كثير من المتبرعين ممن لهم حسابات في هذه البنوك من التبرع إلى إخوانهم في أفريقيا.
فهل يجوز للجنة فتح حسابات جارية في هذه(8/83)
البنوك بقصد التغلب على هذه العقبات وتذليل المشاكل؟... وقد أفاد مقدم السؤال شفهياً بأن المراد فتح حساب مستقر أي تسحب المبالغ عنه في فرص متقاربة.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يحرم افتتاح حساب جار في البنوك الربوية إن كان لا يؤخذ على ذلك الحساب فوائد ربوية، بل ذلك مكروه لا غير لما فيه من إعانة غير مباشرة للبنك على استخدام أموال الحسابات الجارية في الربا، وما دام الحساب المذكور سيكون مؤقتا وتسحب المبالغ المتجمعة في فرص متقاربة فلا بأس بفتح الحساب المذكور.... والله أعلم.
* * *
2/16ع/92 بنوك وربا/ الأحكام الشرعية المتعلقة بالربا
[2375] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ سفارة دولة إسلامية في الكويت إلى وزارة الخارجية الكويتية لمخاطبة الجهات المختصة' والمحول من وكيل وزارة الخارجية إلى وكيل وزارة الأوقاف، والمحول من قبله إلى إدارة الإفتاء، ونصه:
تهدي سفارتنا بدولة الكويت أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية (إدارة المراسم) وترجو مخاطبة الجهات المسئولة بخصوص موضوع " الربا " نظام ومنهج البنوك الخاص بالفوائد بدولة الكويت ـ حيث إن الجهات المختصة في الباكستان ترغب بدراسة نظام الحكومة الكويتية بهذا الخصوص ـ علماً بأن هذا المنهج مطلوب بصورة عاجلة جدا ـ عليه، سوف تكون ممنونة لو تفضلت الوزارة الموقرة بتزويد السفارة منهج الحكومة الكويتية الشقيقة الخاص بنظام البنوك الخاص بالفوائد، بالإضافة إلى ذلك، رأي وفتاوى المؤسسات الدينية ورجال الدين بهذا الخصوص.
ـ وقد رأت اللجنة أن ترسل للجهة المستفتية صوراً عن بعض الفتاوى السابقة المتعلقة بهذا الموضوع.
ومنها فتوى رقم 32ع/86، وفيها يقول السائل :
أرجو إفادتي عن فوائد النقود المودعة في البنوك والمتفق عليها سلفا بين المودع والبنك، هل هذه الفوائد تعتبر من الربا الذي حرمه الله طبقا للآية الكريمة أعلاه.. أم أن هذه(8/84)
الفوائد لها حكم آخر في الشريعة الإسلامية بحيث لا تعتبر ربا وبالتالي يجوز للشخص المسلم التعامل بها؟.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
أجابت اللجنة بما يلي :
ترى اللجنة الأخذ بما أفتت به جهات الإفتاء في البلاد الإسلامية ولا سيما مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني، ومؤتمرات المصارف الإسلامية السابقة، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة من أن الفوائد البنكية هي من الربا الذي حرمه الله، وعليه لا يجوز للمسلم التعامل بهذا أخذا أو إعطاء لقول الله تعالى: {أحل الله البيع وحرّم الربا }، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: هم سواء، والله أعلم.
ومنها فتوى مستخرجة من المحضر 9/1983م وفيها يقول السائل :
أ) وضعت مبلغا من النقود في أحد البنوك الكويتية وبدون فائدة حلال أم حرام؟ وإذا وضعت نفس هذا المبلغ في بيت التمويل الكويتي حلال أم حرام؟ وفي تلك الحالتين أرجو إفادتي عن السبب فيما ذكر عما سبق.
ب) اشتريت قطعة أرض ولم يكن لدي المبلغ الكافي لتسديد قيمتها كاملة فرهنت أرضا أخرى لي لدى أحد البنوك لتسديد المبلغ المتبقي من قيمة الأرض الأولى علماً بأنني قد دفعت نصف قيمتها عند شرائها وطبعا البنك أخذ مني فائدة على المبلغ الذي أخذته منه وتصل هذه الفائدة إلى مبلغ وقدره ــ/160 مائة وستون ألف دينار تحل في 1/4/1983م هل الرهن حلال أم حرام في هذه الموضوع ولماذا؟ وهل يوجد أنواع من الرهن حلال فما هي؟
وبعد استعراض الموضوع رأت اللجنة ما يلي:
بالنسبة للسؤال الأول ترى اللجنة أنه لا يجوز وضع مبلغ من النقود في حساب جار بدون فوائد لدى بنك يتعامل بالربا مع وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا، أما إذا لم يوجد بنك إسلامي فلا مانع من إيداع المبلغ في بنك ربوي بدون فوائد حفظا له من الضياع، أما إيداع المال لدى بنك ربوي بفوائد فهو عين(8/85)
الربا المحرم، ويختلف الحال عنه في البنوك الإسلامية التي تتقبل الودائع في حساب التوفير أو الودائع الاستثمارية على أساس تثمير هذه الأموال (بطريق القراض أي المضاربة) ثم توزيع ما ينتج من أرباح حسب الاتفاق بين البنك الإسلامي وبين صاحب المال، وإذا نتجت خسائر تحملها صاحب المال وحده،
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
فهذا النوع جائز شرعاً لأنه ربح ناشئ عن مشاركة وهذا الربح يزيد أو ينقص ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فترى اللجنة: كما يحرم اقتراض المال بفائدة ـ أي ربا ـ من البنك كذلك تحرم عطية الرهن لتأمين الحصول على ذلك القرض لأن ما بنى على باطل فهو باطل، فكما يحرم الاقتراض بالربا يحرم توثيق ذلك القرض بالكتابة أو بالرهن أو بأية وسيلة لا تتم عملية المراباة إلا بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومنها فتوى رقم 92ع/84 وفيها:
ما حكم العمل في البنوك الربوية؟
أجابت اللجنة بما يلي : العمل في البنوك الربوية إذا كان في محال الوظائف التي يقوم عليها الربا من الإقراض والاقتراض، وكتابة عقوده ووثائقه والشهادة عليه وكفالته فإنه حرام وكذلك حسابه وتحصيله إذا علموا أنهم يسهمون بجهودهم في تحصيل الفائدة الربوية، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة كالحساب الجاري والشيكات والحوالات فإنها جائزة، أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروطا وليس لها صلة مباشرة بالربا كالحراسة والمراسلة والسكرتارية فنرجو أن لا يكون بها بأس لأنه مما عمت به البلوى ويتعذر على القائم بها التحري في تفاصيل ما يقوم به من الأعمال، والله أعلم.
ومنها فتوى مستخرجة من المحضر180 سنة 1982م رقم 1 ومنها:
يعتقد البعض أن الربا نوعان حلال وحرام، أما النوع الأول الحلال: فهو ربا الانتاج كأن يقترض رجل من البنك مالاً بفائدة ويبني عمارة به ثم يسدد المبلغ من إيجارات العمارة حتى يستوفيها فهذا أفاد(8/86)
واستفاد.
النوع الثاني: ربا الاستهلاك كأن يقترض رجل مال من البنك بفائدة وذلك لسد ضروريات الحياة كبناء مسكن خاص له أو شراء ملبس أو مأكل وهو حرام، فما رأيكم؟
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
أجابت اللجنة على ذلك بما يلي:
الربا بكل أنواعه محرم لا فرق بين ما يسمى "الربا الإنتاجي أو الربا الاستهلاكي" لعموم قوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ولقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " ولم تفرق الآية بين ربا وربا في التحريم وفي التهديد والوعيد، نعم لو وصل الإنسان إلى حالة الاضطرار ولم يكن له مخلص إلا أن يقترض بالربا فله أن يقترض بقدر ما يدفع المخمصة ويدفع حالة الضرورة كالمضطر يحل له أن يأكل من الميتة بقدر ما يحيي نفسه وليس من الضرورة بناء مسكن إذا كان له مسكن مستأجر كما ليس من الضرورة أيضا شراء كساء إذا كان عنده ما يستر عورته ويدفع عنه ضرر الحر والبرد على أن المقرض قد ارتكب إثمين أكل الربا وإثم استغلال حال الضرورة عند أخيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
9/19ع/92 نقل أموال المودعين في الشركة إلى بنك ربوي
[2376] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عادل، ونصه:
هل يجوز نقل أموال المودعين أموالهم في شركة ما إلى بنك ربوي بناءً على تصويت الجمعية العمومية.
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز نقل أموال المودعين إلى بنك ربوي، لأن الأصل عدم جواز إيداع أموال المسلمين في بنوك ربوية، العامة منها والخاصة.
وتصويت الجمعية العمومية على(8/87)
إيداع أموال المودعين في بنك ربوي لا يسبغ عليه الصفة الشرعية، خصوصا مع وجود مصرف إسلامي في البلد. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
5/21ع/92 تقديم البنك الربوي معونات مالية
[2377] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس منطقة السيد/ عبدالرحمن، ونصه:
تقوم بعض الجهات مثل البنوك بالتبرع المادي لجمعيتنا للقيام والمساهمة بالأنشطة المختلفة مثل زراعة الحدائق وتركيب ألعاب أطفال بها وغيرها من الخدمات الأخرى.
وقد قام البنك الوطني بالموافقة على تقديم مبلغ مالي للصرف منه على الأنشطة المختلفة للجمعية فالرجاء الإفادة بالرأي الشرعي نحو تقديم التبرع المادي وصرفه على الخدمات المختلفة في مناطق عمل الجمعية .
*أجابت اللجنة كما في فتوى سابقة عن موضوع مشابه بأنه:
يجوز للجمعية أن تقبل ما يقدم إليها من مبالغ بهدف الصرف على الخدمات والمعونات الاجتماعية، ولو كانت هذه المبالغ من البنوك الربوية، لان المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام، ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف، وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة: ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات. والله أعلم.
* * *
1/34ع/92 بنوك وربا/حساب الأرباح بأقل رصيد خلال الشهر
[2378] اطلعت اللجنة على الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف، ونصه:
يرجى تبيان مدى شرعية المعاملات التالية:
أولا : تحتسب الأرباح في بعض البنوك الإسلامية بأقل رصيد خلال الشهر، أي أنه إذا كان رصيد الشخص (أ) مثلا مليون دينار كويتي، وظل هذا المليون شهراً كاملاً لم يمس فإن الأرباح تحسب له، أما إذا سحب المبلغ قبل انتهاء المدة ولو بيوم واحد فلا يحسب له شيء.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
ثانيا: بالنسبة للوداع السنوية ـ أيضا ـ لو استثمر(8/88)
شخص ما وديعة لمدة سنة، ثم طرأت له ظروف اضطرته لسحبها قبل انتهاء المدة ولو بأسبوع، فإن أرباح هذه الوديعة لا تتحصل له مع العلم بأن البنك استثمر هذه الوديعة خلال السنة. وحقق من خلالها أرباحا.
ملاحظة : بعض البنوك (غير الإسلامية) تحسب الرصيد يوميا وليس شهريا، وبالتالي يتحقق للشخص (أ) في الحالة الأولى ربح 29 يوما.
وقد رأت اللجنة : أن يطلب من بيت التمويل الإفادة عن مدى احتساب أرباح الوديعة إذا سحبها المستثمر قبل مضي عام كامل عليها. وعن مدى احتساب الربح على أقل رصيد .
وبعد اطلاع اللجنة على الاستفتاء، وعلى ردّ بيت التمويل عليه.
أقرت اللجنة هذا الردّ ورأته كافيا للإجابة على سؤال المستفتي، والردّ هو:
إشارة إلى كتابكم رقم 162 بتاريخ 24من ذي الحجة 1412هـ حول كيفية احتساب الأرباح على الودائع المسحوبة قبل انتهاء مدتها، وأقل مبلغ في حساب التوفير.
نود إفادتكم أن أقرب الآراء إلى العدالة التي تتفق مع قواعد الشريعة السمحة من غير تعقيد، ولا تحكم في عملاء البنوك الإسلامية هي أن صاحب الوديعة الاستثمارية إن اضطر إلى سحبها، أو سحب جزء منها أثناء السنة المالية، ورضي البنك بردها إليه، أن لا يحاسب على المكسب، أو الخسارة في الحال بل عند تمام السنة المالية فإن تبين له ربح أعطى له، وإن تبين خسارة أن للبنك حق الرجوع عليه، كما له حق التنازل عن هذه الخسارة.
وتحتسب الأرباح والخسارة بنسبة المدة التي كانت فيها الوديعة مستثمرة لدى البنك طالت المدة أو قصرت.
ومثل ذلك ما لو انتهت مدة الوديعة أثناء السنة المالية، وطلب عدم استمرار وديعته.
أما فيما يتعلق باحتساب ربح على أقل مبلغ شهري موجود في حساب التوفير فإن ذلك راجع إلى أن هذا المبلغ هو القدر المتيقن استثماره خلال الشهر لبقائه طوال الشهر دون سحب أما ما كان زائداً عليه فإنه قد لا يبقى لا الأيام أو حتى ساعات ويعتذر احتساب أرباح له لتعذر استثماره. نأمل أن يكون في(8/89)
ذلك إيضاح.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
2/34ع/92 صرف الفوائد الربوية في الخدمات العامة للمنطقة
[2379] عرض الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس حي منطقة ما السيد/ ثنيان، ونصه:
يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم إنشاء مجلس حي منطقة السالمية كلجنة خدمة اجتماعية من قبل جمعية السالمية التعاونية للعمل على ترقية شئون المنطقة والنهوض بها وتطويرها على كافة المستويات الاجتماعية و الثقافية والدينية والصحية والترفيهية والعمل على حل مشاكل المنطقة بالتعاون مع وزارات الخدمات المختلفة في الدولة ويقوم المجلس بالصرف على هذه الأنشطة من مخصص المعونة الاجتماعية (20%من صافي أرباح الجمعية سنويا) ولكن هذا العام وبعد أن من الله علينا بنعمة النصر والتحرير وطرد المعتدي الأثيم لا يوجد رصيد في ميزانية مجلس الحي حيث لم تحقق الجمعية أية أرباح بسبب الغزو الغاشم وبالتالي لم يحول إلى مجلس الحي أية مخصصات.
هذا ويوجد لدى الجمعية مبلغ (40000) د.ك فوائد وأرباح لوديعة سابقة في بنك ربوي ، وتريد الجمعية هذا المبلغ إلى مجلس الحي فهل يجوز الصرف من هذا المبلغ على نشاطات المجلس التالية:
1 ـ تجميل المنطقة (المدارس ـ المستوصفات ـ الأندية الرياضية ـ المساجد .... الخ.
2 ـ المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة في المنطقة.
3 ـ منح الزواج التي تقدم هدية للمساهمين في الجمعية عند الزواج.
4 ـ مرتبات وأجور العاملين في مجلس الحي.
* وأجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد تحصيل الفوائد، ولو كانت النية قائمة عند الإيداع لصرفها في وجه الخير.
سبيل التصرف في الفوائد الربوية صرفها في وجوه الخير تخلصا من الحرام, لأن المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام، وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس فيشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويمنع صرف
الجزء الثامن كتاب(8/90)
المعاملات ـ باب البنوك والربا
شيء من ذلك في المساجد، أو في طباعة المصاحف، وليس لمن وصلت إليه فوائد عن أمواله المودعة في البنوك الربوية أن يسد بها دينا، أو يدفع منها أجرا، أو أن يؤدي عنها حقا في ذمته.
وعليه فيجوز صرف هذه المبالغ في تجميل المدارس والمستوصفات والأندية الرياضية، ولا يجوز صرفها في المساجد، ولا أن تدفع أجوراً للعاملين في مجلس الحي ولا في إعانة الراغبين في الزواج إلا إذا كان الراغب في الزواج من ذوي الحاجة. والله أعلم.
* * *
4/41ع/92 مساعدة المنكوبين من الأموال الربوية
[2380] عرض اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف، عن اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة ونصه:
إن معاناة المسلمين في البوسنة والهرسك والصومال، والتي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.هذه المعاناة قد فرضت نفسها على جميع الأنشطة الخيرية وفي المحافل، وتوجد مجموعة من التجار الكويتيين لهم تعاملات مالية في بنوك ربوية محلية وغربية.
1ـ فهل يجوز لأصحاب هذه المعاملات طلب المساعدات المالية لمسلمي البوسنة البوسنة والهرسك والصومال من هذه البنوك.
2ـ وهل يمنع كون أموالها ملوثة بالربا انتفاع المسلمين الواقعين في براثن الموت بهذه الأموال؟
أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يجوز طلب المساعدات المالية لصالح المسلمين المنكوبين في (البوسنة والهرسك) و(الصومال) وغيرها من البلاد الإسلامية من البنوك الربوية ولا يمنع من ذلك كونها أموالا ملوثة بالربا حيث إن الضرورات تبيح المحظورات. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
6/41ع/92 فتح حساب توفير في البنوك الربوية
[2381] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه:
ما حكم الشرع في فتح حساب توفير وحساب للوديعة في البنك الذي يتعامل بالربا حيث أنوي فتح حساب في هذا البنك.
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يجوز فتح حساب في البنوك التي تتعامل بالربا، إذا كان(8/91)
الغرض من الإيداع الانتفاع بالفائدة، وأما فتح الحساب الجاري بدون أخذ فوائد ربوية عليه فانه يجوز للضرورة مع الكراهة، والله أعلم.
* * *
6/46ع/9 التعامل مع البنوك الربوية فيما لا علاقة له بالربا
[2382] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد /خالد، وهو:
نحن نعلم أن التعامل مع البنوك الربوية حرام ولكن إذا كان التعامل معها بأمور لا يدخل فيها الربا. ( الحساب الجاري مثلا) فهل هذا جائز ؟ وما هو عقاب من يتعامل معها؟ وإذا أراد الإنسان أن يتوب ويرجع إلى الله فماذا يفعل بماله الملوث بالربا؟ وجزاكم الله كل خير.
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز فتح حساب في البنوك التي تتعامل بالربا إذا كان الغرض من الإيداع الانتفاع بالفائدة، وأما فتح الحساب الجاري بدون أخذ فوائد ربوية عليه فإنه يجوز للضرورة مع الكراهة، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
6/49ع/92 مصارف الفوائد الربوية
[2383] أعيد على اللجنة عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:
نحن نعلم أن التعامل مع البنوك الربوية حرام ولكن إذا كان التعامل بأمور لا يدخل فيها الربا (الحساب الجاري مثلا) فهل هذا جائز؟ وما هو عقاب من يتعامل معها؟
وإذا أراد الإنسان أن يتوب ويرجع إلى الله فماذا يفعل بماله الملوث بالربا؟ جزاكم الله كل خير.
وكانت اللجنة في جلسة سابقة قد أجابت بالتالي:
بأنه لا يجوز فتح حساب في البنوك التي تتعامل بالربا، إذا كان الغرض من الإيداع الانتفاع بالفائدة، وأما فتح الحساب الجاري بدون أخذ فوائد ربوية عليه فانه يجوز للضرورة مع الكراهة، والله أعلم.
لكن المستفتي طلب أن تنص الفتوى على كيفية التخلص من الفوائد الربوية،
فأضافت اللجنة على الفتوى السابقة:
أخذ الفوائد الربوية لا يجوز، وإذا أخذها ثم تاب وأراد أن يتخلص منها فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة ولا يقضي بها دينا عليه ولا(8/92)
ينفقها على من تجب عليه نفقتهم، والله أعلم.
* * *
7/49ع/92 بنوك وربا/ طلب مبلغ مالي عقوبة تأخير السداد
[2384] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مكتب المحامي السيد/عبدالله، ونصه:
الموضوع : طلب فتوى شرعية
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب البنوك والربا
نرفع إلى الهيئة الموقرة إحدى المسائل الشرعية التي تتصل بمدى شرعية الفوائد التي يتقاضاها البعض إذا ما تأخر المدين عن الوفاء بالدين في ميعاد استحقاقه. ويخلص موضوع المسألة في الآتي:
يداين أخ أخاه بمبلغ من المال، وقد اتفقا على سداده في موعد حدداه ... إلا أن الأخ المدين لم يتمكن من الوفاء بقيمة الدين في الميعاد المتفق عليه نتيجة لصعوبات مالية طرأت عليه وأوقعته في حالة من عدم المقدرة على الوفاء بالدين في ميعاد استحقاقه.. وعندئذ بادر الأخ الدائن إلى رفع دعوى قضائية مطالبا أخاه برد الدين وفائدة بواقع 7% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
والسؤال الآن: هل تتفق مطالبة الأخ الدائن لأخيه بفائدة الدين المستحق في ذمته عن الفترة التي تأخر فيها الأخ المدين عن الوفاء بالدين فيها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء؟
نرجو الإفادة بالرأي في ضوء ما ورد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد الأئمة المسلمين في هذا الشأن... مع إعطاء هذه الفتوى صفة الاستعجال وفقكم الله إلى الصواب.
* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز للأخ الدائن أن يطالب أخاه المدين بفائدة الدين المستحق في ذمته، لأن هذه الفائدة تعتبر من الربا المحرم لحديث جابر رضي الله عنه (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) أخرجه مسلم. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
5/47ع/92 الإقراض من مال الصدقة
[2385] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الإعلام بهيئة خيرية إسلامية السيد/ بدر، ونصه:
هل يجوز لهيئة خيرية تقديم قرض(8/93)
حسن للجنة خيرية لإقامة وقف خيري يعود ريعه لأعمال البر التي تشرف عليها اللجنة شريطة أن تسدد المبلغ أولا وبصورة كاملة على أقساط إلى الجهة المقرضة.
وبعد أن ناقشت اللجنة الموضوع، واطلعت على ما كتب في هذا الموضوع في الموسوعة في مصطلح (صدقة) وعلى ما كتبه د. يوسف القرضاوي في كتابه (فقه الزكاة) وعلى تفسير القرطبي.
* أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يجوز للهيئة أن تقرض جهة أخرى من مال الزكاة، ويجوز لها أن تقرض من أموال الصدقات والخيرات التي لم يعين أصحابها جهة صرفها، فإن كانت الصدقات معينة وجب صرفها في الجهة المعينة لأن الهيئة تعتبر وكيلة عن المتصدق.
وترى اللجنة: أن اشتراط الهيئة رد المبلغ مقسطا اشتراط جائز. والله أعلم.
* * *
1/42ع/92 الاقتراض من البنك الصناعي بفائدة مخفضة
[2386] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/عادل، ونصه:
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب القرض
البنك الصناعي بنك أنشأته وتملكه الدولة بهدف دعم وتشجيع الصناعة والعمل الانتاجي في البلاد ، يستوفي البنك فوائد رمزية أدنى بشكل كبير من سعر الفائدة التجارية في البلاد ،فهل يجوز التعامل والاستفادة من خدمات البنك الصناعي في مجال الصناعة المحلية.
وقد اطلعت اللجنة على فتوى سابقة متضمنة إجابة على سؤال عن مدى شرعية الاستفادة من المحفظة المالية للبنك الصناعي، وقد جاء فيها:
بعد اطلاع اللجنة على عقد إدارة واستثمار محفظة التمويل الزراعي وعلى الملحق رقم واحد المرفق بها والمتضمن لائحة استثمار أموال المحفظة. وبناء على ذلك أجابت اللجنة بما يلي : السائل بما يلي : لا يجوز للسائل الاستقراض من هذه المحفظة لأن نسبة الزيادة المفروضة عليه وهي 5.2% لم تحدد من واقع التكاليف الفعلية للمحفظة. لكن لو جرى تعديل اللائحة بحيث تحدد رسوم الخدمة من واقع التكاليف وتضاف إلى أصل القرض فيكون ذلك صحيحاً شرعاً وحينئذ يجوز للسائل الاقتراض من المحفظة(8/94)
ودفع التكاليف التي تقابل حصته من القروض.
ومن السهل في نظام المحفظة تحديد التكاليف الفعلية من واقع ما تقدمه الهيئة للبنك من المصاريف.
ولا مانع من توزيع التكاليف العامة للمحفظة على جميع المبالغ لمعرفة النسبة الوسطية التي تخص كل قرض ولو كانت الخدمة تختلف من قرض لآخر.
وأما اشتراط غرامة تأخير فلا يجوز هذا الاشتراط لأنه من الربا المحرم ، على أن ذلك الشرط لا يمنع صحة الاقتراض ممن يثق من نفسه بالقدرة على السداد دون تأخير بحيث لا يطبق عليه هذا الشرط الفاسد. والله أعلم
وبعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي : أن تطلب لوائح البنك الصناعي المتعلقة بهذه القروض لمعرفة ما يقابل الزيادة التي تلحق القرض.
وبعد أن اطلعت اللجنة على نبذة عن أهداف وسياسة بنك الكويت الصناعي في مجال التمويل الصناعي وناقشت الموضوع
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب القرض
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز التعامل والاستفادة عن طريق الاقتراض بفائدة من خدمات البنك الصناعي، حيث اطلعت اللجنة على رد البنك الصناعي على طلب اللجنة معرفة اللوائح المتعلقة بالقروض الصناعية وملحقاتها وثبت لديها أن البنك يفرض فائدة على القروض الصناعية، وأن مما هو مقرر شرعاً أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
وترى اللجنة: أنه يجوز التعامل مع البنك المذكور عن طريق الشركة المساهمة برأس المال، وذلك وفقا للشروط الشرعية للشركة. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
2/15ع/92 الوقف الذري وما تشمله كلمة (الأولاد)
[2387] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ أيوب :
سبق وأن أصدرت لجنتكم المقرة " هيئة الفتوى" حكمها الشرعي في موضوع وقف المرحومة مريم بنت حمدي، والذي ذكرت فيه أنه وقف ذري " على أولاد أيوب وأولاد إبراهيم" أن فيه جزءاً للخيراًت بناء لورود جملة "ويطعمون ويضحون"، وبناء على ذلك وافق السيد وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الموقر على صرف 75% من الريع(8/95)
للذرية.
وقد توجهت إلى فضيلة الشيخ محمد بن جراح أمد الله في عمره وأنعم عليه بالمزيد من العمل الصالح والعلم النافع، وسألته حول الحكم الشرعي في توزيع الريع على الموقوف عليهم، فأجاب والصياغة لي بالآتي:
أولا: إن أبناء وبنات " البنت " التي تدخل ضمن الموقوف عليهم لا نصيب لهم حتى بعد وفاتها.
ثانيا: إن الحكم الشرعي في توزيع ريع الوقف يسير وفق نظام الأعلى يحجب الأسفل، أي أن أبناء وبنات المتوفى لا نصيب لهم مع وجود العم.
ـ وقد طلبت اللجنة حضور خبير قانوني للاطلاع منه على المعمول به في القضاء الكويتي بالنسبة لتفسير لفظ (أولاد) هل يشمل الذكور والإناث؟ أم أنه مقتصر على الذكور فقط؟
فحضر أمام اللجنة من الشئون القانونية المستشار القانوني السيد / محمد وأفاد: بأن قانون الوقف هو إرادة الواقف، وأن لفظ (الولد) ينصرف إلى عموم الذرية، ذكورا وإناثا.
ـ ثم اطلعت اللجنة على المذكرة المعدة من قبل عضو اللجنة د. عيسى زكي، والمتضمنة مذاهب العلماء في دخول البنات في لفظ (الأولاد)، وهي:
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
بيان مذاهب الفقهاء في قول الواقفة ـ رحمها الله. (على أولاد إبراهيم وأولاد أيوب). في موضعين:
(1) دخول البنات في لفظ (الأولاد).
(2) الترتيب أو الاشتراك في استحقاق بطون الموقوف عليهم. الموضع الأول: دخول البنات.
(ابن عابدين 4/463) (روضة الطالبين 5/336).
ذهب الحنفية والشافعية: إلى دخول البنات في لفظ الأولاد.
ملاحظة: هناك خلاف كبير في نقل وتحرير مذهب الحنفية وهذا ما استظهره ابن عابدين من هذا الخلاف). أدلتهم : قوله تعالى: { وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} إلى قوله: { وعيسى } وهو من ولد بنته. وقوله تعالى: { أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ(8/96)
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ } وعيسى معهم. وقوله تعالى: { وحلائل أبنائكم } دخل في التحريم حلائل بنات البنات ولما حرم الله تعالى البنات ودخل في التحريم بناتهن. وقوله صلى الله عليه وسلم للحسن: " إن ابني هذا سيد " وهو ولد بنته.
وذهب المالكية ( حاشية الدسوقي 4/93) والحنابلة (المغني 6/16): إلى عدم دخول أولاد البنات. أدلتهم: قوله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }. يدخل في ولد البنين دون ولد البنات ، وهكذا في كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات. كما استدلوا بأن أولاد البنات لا ينسبون عرفا إلى الواقف.
الموضع الثاني: الترتيب والاشتراك.
ذهب الحنفية(حاشية ابن عابدين 4/463) والشافعية (روضة الطالبين 5/334) والحنابلة (المغني 6/13): إلى أن هذا اللفظ يفيد الاشتراك لا الترتيب، فيسوى بين الجميع ويشترك الولد وولد الولد بلا تفصيل وكلما مات أحد منهم سقط سهمه وتنقضي القسمة وتقسم بين من يكون موجودا يوم تأتي الغلة.
ملاحظة: الخلاف في الموضع الأول في دخول البنات وعدم دخولهم مبني على عدم ورود تقييد من الواقفة وكذلك القول في الموضع الثاني في الترتيب والاشتراك مبني على اللفظ مطلق فيحصل على الاشتراك فإذا ورد ما يفيد الترتيب يجب العمل به. أ.هـ.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
ـ وبعد ذلك طلبت اللجنة سماع إفادة كل من: الباحث القانوني في إدارة الشئون القانونية في الوزارة السيد / أنور، والباحث القانوني في إدارة الوقف في الوزارة السيد / مصطفى ، وكان رأيهما متطابقاً في أن هذا الوقف يعتبر وقفاً خيرياً ودللا على رأيهما بالمذكرة الإيضاحية للأمر الأميري رقم (89) وبقانون الوقف رقم (51)، لكن اللجنة لم توافق على هذا الرأي حيث توضح لديها أن هذا الوقف ذري مشروط.
ـ وكانت اللجنة قد كلفت رئيس قسم الإفتاء بمقابلة الشيخ محمد آل جراح
" فقابله" وكتب الشيخ(8/97)
توضيحاُ للوزارة عن عرف أهل الكويت قديماً في وثائق الوقف.
ـ واطلعت اللجنة على كتاب الشيخ محمد آل جراح المتعلق بتفسير نص الوثيقة.
أجابت اللجنة بما يلي :
: بعد الاطلاع على حجية الوقف رأت اللجنة أن بنات إبراهيم وبنات أيوب يدخلن في الاستحقاق من الوقف وكذلك أبناؤهن ذكورا وإناثا، كما رأت اللجنة أن الموقوف عليهم يشتركون في استحقاق غلة الوقف بالسوية وذلك اعتمادا على أن اللفظ الوارد في الحجة مطلق غير مقيد فيعمل به على إطلاقه.
وقد اعتمدت اللجنة تفسير الشيخ محمد آل جراح لوثيقة الوقف العدسانية المتعلقة بوقف المرحومة/مريم، وعليه فإن الوقف المذكور يعتبر وقفاً (ذرياً) على أولاد إبراهيم وأولاد أيوب مشروطا بالإطعام والتضحية.
ـ وبناء على تفسير الشيخ محمد آل جراح لنص وثيقة الوقف المذكورة تكون النظارة للموقوف عليهم المذكورين في الحجة ومن تناسل منهم.
وترى اللجنة أن لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حقاً في الإشراف على تنفيذ شرط الواقفة في الإطعام والأضحية، وذلك بمطالبة الموقوف عليهم بتقديم كشوف حسابية بما أطعموا وبما ضحوا كل عام للتأكد من تنفيذ شرط الواقفة رحمها الله من الإطعام والأضحية. على أن حصة الإطعام والتضحية ينبغي أن تتناسب مع قيمة غلة هذا الوقف عرفاً. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
3/6ع/92 إنشاء صندوق لإعمار الأوقاف الخيرية
[2388] عرض على اللجنة المشروع المقدم من/ الوكيل المساعد لشئون الوقف، ونصه:
يرجى الإحاطة أن الإدارة من ضمن مخططها لإعادة إعمار الأوقاف تسعى إلى إجراء الصيانة للعديد من العقارات الموقوفة خاصة القديمة منها الواقعة تحت نظارة الوزارة إلا أن هناك عدداً من هذه الأوقاف لا يوجد لديها أرصدة تكفي لهذا الغرض.
لذلك ترى الإدارة عرض المشروع التالي على لجنتكم الموقرة لإبداء رأيكم الشرعي فيه، والمشروع هو إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمارالأوقاف الخيرية يؤخذ من(8/98)
فائض ريع الأوقاف الخيرية بنسب بسيطة لاتتجاوز 10% من فائض ريع الأوقاف الخيرية ولمرة واحدة بحيث يتم من خلاله تمويل النفقات اللازمة لانجاز عمليات الإصلاح والصيانة أو الهدم وإعادة البناء، وذلك بصورة قرض حسن من هذا الصندوق على أن يعاد السداد مع ريع الأوقاف المستفيدة من هذا الصندوق على أقساط دورية مستقبلا وبأقصر فترة ممكنة.
وكذلك الحال بالنسبة لأوقاف المساجد ينشأ صندوق برأسمال مماثل تستفيد منه أوقاف المساجد .
أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز المشروع الوارد في السؤال على أن يراعى التقيد التام بما ورد في السؤال من صرف ريع الأوقاف الخيرية في مثلها وأوقاف المساجد في المساجد.والله أعلم.
* * *
1/20ع/92 وقف/الوقف الخيري
[2389]عرض على اللجنة طلب الإفادة المقدم من السيد/ الوكيل المساعد لشئون الوقف ونصه: نرفق لكم بكتابنا هذا صورة ونقل طبق الأصل لحجة الإيقاف الخاصة بالمرحومة/موضى.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
برجاء التفضل بالعمل على إفادتنا برأي لجنتكم في شأن تحديد نوعية الوقف المذكور، ومدى استحقاق الذرية فيه، وذلك بناء على ما ورد في صياغة نص الحجة الخاصة به.
ثم اطلعت اللجنة على صورة حجة الإيقاف المرفقة مع الطلب، وفيها: (أوقفته أي البيت ـ لها في عشيات وضحايا لها ولوالديها، والوقفية على بناتها. عايشة، ولطيفة، وشيخة، ونورة).
ثم طلبت اللجنة حضور أحد الباحثين القانونيين، لمعرفة أحكام القانون المعمول به في تفسير الحجج الوقفية، وتفسير المصطلحات الواردة فيها، فحضر السيد/ أنور حمادة باحث قانوني في الشئون القانونية، فاستوضحت منه اللجنة عن تفسير كلمة (على بناتها) بم يفسرها قانون الوقف؟ فأفاد: بأنه طبقا للأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف الصادر في 5 إبريل/1951 فإن كلمة (على) الواردة في الحجج الوقفية تفيد أن ما بعدها (ناظر) وليس موقوفاً عليه، وعلى هذا الأساس يعتبر مثل هذا الوقف(8/99)
خيريا، وليس ذريا، وأن المبدأً المعمول به في الوزارة أن ناظر الوقف المعين من الواقف إن كان فقيرا فإنَّ له، أن يأخذ من هذا الوقف، لأن الأقربين أولى بالمعروف، كما أفاد بأن الواقف إذا قال (على فلان) ثم أعقبه بيان أوجه بصرف الخيري ، كان هذا الوقف ذريا للخيرات فيه نصيب.
وبعد الاطلاع على حجة الوقف وسماع إفادة الباحث القانوني، ناقشت اللجنة الموضوع ثم
أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الوقف الخاص بالمرحومة/ موضي هو وقف خيري لقولها: (أوقفته لها في عشيات وضحايا لها ولوالديها) والنظارة في هذا الوقف لبناتها عائشة ولطيفة وشيخة ونورة، وذلك لقول الواقفة ـ رحمها الله ـ في حجة الوقف: والوقفية على بناتها). والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
4/30ع/92 وقف/اشتراك جهتين في نظارة الوقف
ــ صرف ريع الوقف حسب شرط الواقف
[2390] أعيد على اللجنة عرض الاستفتاء المقدم من السيد الوكيل ونصه:
بناء على تعليمات السيد الوزير ـ نرفق لكم صورة عن طلب السيد/ حمود ـ المقدم بشأن الموافقة على صرف المبالغ المعتمدة له من ريع وقف المرحوم / محمد اعتبارا من تاريخ انضمامه إلى الوزارة في النظارة عليه، وكذلك صورة لمذكرة الإدارة المعدة بخصوص هذا الطلب.
برجاء التفضل بموافاتنا برأي لجنتكم عن مدى إجازة صرف المبالغ المعتمدة له مؤخرا بالأثر الرجعي المطلوب من جانبه، وذلك على ضوء ما ورد في المذكرة المرفقة من بيانات. حيث سبق عرضه على اللجنة بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/6/92 ورأت تأجيل الإجابة عليه لحين حضور الباحث القانوني في الوزارة للاطلاع منه على تفاصيل الموضوع وملابساته.
وقد حضر أمام اللجنة الباحث القانوني في الوزارة السيد/ أنور ، وأطلع اللجنة على تفاصيل الموضوع' وتطورات المنازعة بين الوزارة وبين مقدم الطلب السيد /حمود ، وهو ابن الموصي. وقد أفاد الباحث القانوني بأن موفور ريع الثلث الموصى به السنوي هو مبلغ (11874)(8/100)
د.ك تنفق منه إدارة الوقف الآتي:
400 د.ك كل أربعة أشهر لحمود .
200 د.ك معونة شهرية لمنيرة .
600 د.ك سنويا للخيراًت. تنفق بمعرفة بيت الزكاة.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أفاد به الباحث القانوني، واطلعت على إفادة مدير إدارة الوقف الموجهة إلى وكيل الوزارة بخصوص وقف المرحوم / محمد، وبعد أن اطلعت على حجة الوقف.
أجابت اللجنة بما يلي:
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
أن حمود يعتبر شريكا في النظارة على الوقف' وفقا لحكم المحكمة رقم/1239/38/ ويجب على الوزارة تمكينه من القيام بكل ما يقوم به الناظر من الإشراف على استثمار الوقف وإنفاق ريعه بما يحقق وصية الواقف.
كما ترى اللجنة : أن ما يدفع له من مبالغ لا يستحقها لنفسه، وإنما لينفقها على المحتاجين من أقاربه، أوفي الأوجه التي نص عليها في حجة الوقف، وذلك بأثر رجعي من تاريخ تعيينه شريكا في النظارة.
وترى اللجنة كذلك : جواز أن يعطى ربع الوقف لينفقه على نفسه إذا ثبتت حاجته.
وتوصى اللجنة إدارة الوقف بوجوب التوسع في الإنفاق من ريع الوقف المذكور في أوجه الخير والبر الداخلة في قول الواقف (ما يفعله الحي للميت) من غير اقتصار على العشيات والأضاحي، لأن لفظ(من) يفيد التبعيض لا البيان. والله أعلم.
* * *
1/35ع/92 تخصيص قيمة سكن من ريع وقف مسجد لبنت الواقف
لا يجوز صرف إيرادات الوقف الخاص في مصارف الوقف العام
[2391] عرض على اللجنة الاستفتاء الموجه من وكيل وزارة الأوقاف بخصوص وقف/عبدالله وهذا نص الكتاب الموجه.
نرفق لكم صورة عن مذكرة إدارة شئون الوقف الموضح بها بيانات لوقف المرحوم/عبدالله (على مسجد فيلكا).
حيث إن إحدى بنات الواقف المذكور تقدمت إلى الوزارة بطلب للموافقة على شراء بيت من خلال موفور ريع الوقف وتخصيصه لسكنها نظراً لظروفها الحالية وعدم تمتعها بالرعاية السكنية من قبل الدولة.
لذا يرجى التفضل بالعمل على إفادتنا برأي لجنتكم عن مدى إجازة(8/101)
تنفيذ ذلك الأمر من الناحية الشرعية على ضوء ما ورد بالمذكرة المرفقة من بيانات خاصة بالوقف.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
كما اطلعت اللجنة على الكتاب الموجه إلى السيد وكيل الوزارة من مدير إدارة الوقف بخصوص الموضوع نفسه ونصه ما يلي :
1ـ الوقف المذكور على مسجد فيلكا ، حيث أوقف المذكور أعلاه قسيمته المزروعة نخيل وشجر على مسجد فيلكا(مسجد أحمد مال الله) وجعل نصف حاصلها للإمام والنصف الآخر للمؤذن، وذلك بموجب الحجة المؤرخة في 10 من شعبان 1338هـ
2ـ عقار الوقف الحالي عبارة عن حصة قدرها 45 % من بناية بالسالمية مسجلة بوثيقة تشملها الوزارة بالنظارة بمقتضى نص الأمر السامي الصادر في 5/4/51.
3ـ بالاطلاع على حساب الوقف تبين الآتي:
موفور الريع حتى 1/6/1992 مبلغ 755155.648 د.ك ولا يوجد متبقى مال بدل
حصته من الإيراد السنوي للعقار مبلغ7330.500 د.ك.
المساعدة الدورية.
مبلغ 300 د.ك شهريا باسم قدرية .
250 د. ك شهريا باسم سبيكة .
ورأت اللجنة استدعاء مندوب من إدارة الوقف في الجلسة القادمة مع إحضار حجة الوقف الأصلية.
وحضر أمام اللجنة السيد /محمد ـ الباحث القانوني في إدارة الوقف، ومعه صور عن حجة الوقف، وذلك بناء على رغبة اللجنة.
وقد اطلعت اللجنة على نص الحجة ثم استفسرت عن الموضوع من الباحث القانوني بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ما هو المقصود بعبارة مدير الوقف في كتابه إلى الوكيل وهي:"ولا يوجد متبقى مال بدل".
ج: المقصود أن العقار الموقوف في فيلكا قد استبدل (أي: ثُمِّن) وأدخلت كامل قيمته في مشروع استثماري ولم يبق من قيمة الوقف مال متبق.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
س2: كيف تم تحويل عين الوقف من أرض في فيلكا إلى 40% من عمارة بالسالمية؟
ج: استبدل العقار الموقوف ، أي بيع واستثمر ثمنه في جزء من عمارة.
س3: هل تنفذون شرط الواقف في إعطاء الإمام والمؤذن من ريع هذا الوقف؟
ج: لا، لأنه(8/102)
تصرف لهم رواتب من الوزارة.
س4: من هما قدرية وسبيكة الوارد اسمهما في كتاب مدير الوقف على أنهما مستفيدتان من ريع الوقف المذكور؟
ج: إحداهما أرملة الواقف والأخرى ابنته.
س5: على أي أساس صرفت لهما هذه الإعانة من الوقف؟
ج: بموافقة الوزير بناء على طلبهما.
وقد طلبت اللجنة توضيحا من إدارة الوقف على الاستفسارات التالية:
وقد حضر للرد على ذلك أمام اللجنة السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الوقف السيد /خالد وقد وضح للجنة موقف الوزارة من الأوقاف الإسلامية بشكل عام، ومن وقفي كل من المرحوم / عبد الله ، والمرحوم /عبد الرحمن بشكل خاص .
ـ كيف آل الوقف إلى 40% من بناية استثمارية في السالمية؟
وقد أجاب السيد الوكيل المساعد : لقد أخذنا حكم وضع يد على الوقف المذكور في (فيلكا) وثمن من قبل البلدية، ووضعت قيمته مال بدل بنسبة 40 % من بناية استثمارية اشترتها الوزارة
ـ لماذا لا تنفذ وصية الواقف في إعطاء الإمام والمؤذن من نصيبهما من الوقف المخصص لهما؟
وقد أجاب السيد الوكيل المساعد : إن رواتب الأئمة والمؤذنين تصرف من الميزانية العامة للدولة، وعند الحاجة يصرف من إيرادات الوقف حيث تجمع الإيرادات في حساب واحد ولا تصرف من كل وقف على العاملين فيه ، لأن الدولة متكفلة بصرف الرواتب.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
ـ وعلى أي أساس صرف الوزير السابق المعونة لابنة الواقف وأرملته من ريع الوقف؟؟ وقد أجاب السيد الوكيل المساعد: فقد تقدمت كل من / قدرية، و/ سبيكة، بطلبين للوزير، وثبت لدى الباحثة الاجتماعية في بيت الزكاة حاجتهما لهذه المساعدة.
ـ واعترضت اللجنة على ذلك بقولها: لكن هذا الوقف خاص بالإمام والمؤذن وليس ذريا فلم لا يصرف لهما من الأوقاف الخيرية ؟
فأجاب الوكيل : يمكن ترتيب الموضوع وتحويل هذه الإعانة على الوقف الخيري.
*
بعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يجوز أن يصرف لمقدمة الطلب المشار إليها في الاستفتاء(8/103)
من الوقف المذكور، باعتباره وقفا على (مسجد فيلكا) وليس ذريا.
وترى اللجنة جواز صرف المساعدة لها في حال ثبوت حاجتها من إيرادات الوقف العام.
وترى اللجنة أن تستمر الوزارة بصرف الإعانة لكل من أرملة الواقف وابنته ـ إذا ثبت حاجتهما ـ على أن تكون هذه الإعانة من إيرادات الوقف العام، على أن ترد الإعانة التي صرفت لهما من قبل إلى ريع الوقف المذكور، وتخصم من الإيرادات الوقف العام. والله أعلم.
* * *
2/54ع/92 وقف/ رهن الوقف الذري
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ السيد وكيل الوزارة ونصه:
تتولى الوزارة إدارة الأوقاف المشمولة بنظارتها على نحو يتحقق معه الانتفاع بالموقوف مع بقاء عينه فكان إبقاؤه يتضمن الإنفاق عليه لإنجاز الإصلاحات اليسيرة أو بيعه وشراء بدل عنه في حالة عدم صلاحيته أو نقص منفعته.
وحيث إن هناك العديد من الأوقاف الذرية التي تستعمل أعيانها بمعرفة الذرية الموقوف عليها أو للسكنى فيها ، دون أن يتوافر ريع لها لدى الوزارة تحتجز منه مبالغ كافية لإعادة
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
إنشائها أو إصلاحها في حالة تعطلها، فيلجأ أصحابها إلى القروض المالية من بنك التسليف للتمكن من تجديدها واستمرارية النفع به، وفي تلك الحالة يشترط البنك الحصول على موافقة الوزارة لرهن العين وصرف القرض المطلوب ، ونظراً لعدم جواز رهن الأعيان الموقوفة.
يرجى التفضل بالعمل على إفادتنا برأي لجنتكم عن مدى إجازة تنفيذ هذا الرهن وطرح البدائل المناسبة له من الناحية الشرعية.
وبناء على رغبة السيد مقرر اللجنة فقد حضر أمام اللجنة الوكيل المساعد لشئون الوقف السيد /خالد . ووضح للجنة نص الاستفتاء ، ثم استفسرت اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: هل سبق لكم أن رهنتم شيئاً من الأوقاف؟
ج: لا لم يسبق لنا أن رهنا شيئاً من الأوقاف لاعتقادنا عدم جواز ذلك.
س2: ما هي الحاجة الداعية لرهن العقار الموقوف ؟
ج:(8/104)
هذا يحصل غالباً في الوقف الذري الذي يسكن فيه الموقوف عليهم ، وليس له إيرادات، وإذا لم نعمل له صيانة يندثر، والمستفيدون من العقار يطلبون قرضا من بنك التسليف، والبنك يشترط في المستفيد من القرض:
1) ـ أن يكون كويتيا.
2) ـ أن يملك عقارا.
3) ـ أن يكون له إيراد.
وبهذه الحالة يصطدم مع جواز الرهن ، فلا يمكنه رهن العقار الموقوف.
س3: على ماذا استندتم في عدم جواز الرهن؟
ج: على ما ورد في الحجج الوقفية العدسانية ، وكإجراء بديل حاولنا مع البنك أن نعرض عليه كفالة مصرفية بقيمة البيت لكنه اعتذر بحجة أن المرسوم الأميري لا يسمح بذلك .
س4: هل نص المرسوم الأميري على عدم جواز رهن الوقف؟
ج: لا، المرسوم الأميري لم يتعرض لهذا الموضوع.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الوقف
س5: هل نصت الوثائق العدسانية على عدم جواز رهن الوقف؟
ج: أنا غير متأكد.
س6: هل يعتبر الرهن وثيقة للبنك؟
ج: نعم يبقى وثيقة لتسديد المبلغ.
س7:هل بإمكان البنك أن يبيع العقار الموقوف ؟
ج: لا. وقيمة العقار أكبر من قيمة القرض
س8: هل هذه هي أول حالة تعترضكم؟
ج: لا، فقد كانت تعترضنا مثل هذه الحالة وكنا نرد المراجعين.
وفي جلسة اليوم استمعت اللجنة إلى ملخص ما اطلع عليه الشيخ عز الدين التوني عضو لجنة الفتوى ، فأفاد بأن كل المذاهب متفقة على عدم جواز بيع الوقف أو رهنه.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى عرض الشيخ عز الدين التوني، واطلعت على إفادة السيد الوكيل المساعد ، وناقشت الموضوع
أجابت اللجنة بما يلي :
الأصل في الأوقاف أنه لا يجوز بيعها ولا رهنها، لأنه يخشى في حال الرهن من عدم السداد فيؤول إلى بيعها، وإذا تعطلت منافع الوقف أو خرج جاز استبداله بعقار آخر بالشروط التي نص عليها الفقهاء.
* وأجابت اللجنة: على الحالة المعروضة في نص الاستفتاء :
بأنه لا يجوز رهن الوقف للبنك المذكور مقابل قرض، لأن هذا القرض يتضمن معاملة ربوية، حيث إنه يكون مقابل فائدة(8/105)
تحدد عند الإقراض، وبالإضافة إلى أن الأصل عدم جواز رهن الوقف، ويمكن اختيار بديل مباح شرعاً بأن تقوم الوزارة بتقديم القرض اللازم لتجديد العين الموقوفة وصيانتها على أن يسدد القرض في أمد محدود دون فائدة.
ولكي تضمن الوزارة سداد ما تقدمه من قرض يمكنها أخذ الضمانات اللازمة من المستقرضين ومن هذه الضمانات أن تقوم بتأجير العقار لمدة محددة تكفي لسداد القرض، والله أعلم.
كتاب المعاملات
4/3ع/92 التعامل في أسهم شركات غير ربوية
[2393] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مالك، ونصه:
إنني أرغب في شراء أسهم في شركات أجنبية عن طريق الوسطاء أو البورصات الأجنبية بنيويورك أو لندن..الخ.. على سبيل المثال: إذا أردت شراء أسهم في شركة .... لصناعة السيارات الألمانية عن طريق بورصة فرانكفورت(مثلا).
الأسلوب المتبع: عند شراء مثلا مائة سهم في شركة .... يعطى المشتري شهادة تثبت بأنه يملك عدد مائة سهم في تلك شركة وبالتالي يحق له في أي وقت ـ بواسطة هذه الشهادة ـ بيع هذه الأسهم.
أن المشتري يستلم شهادة بعدد الأسهم، وهذه الأسهم هي مقابل أصول ورأسمال وممتلكات وأموال نقدية وأصول أخرى تمتلكها الشركة(شركة كذا).
من ناحية أخرى، أن شركة كذا مثلها مثل أي شركة أجنبية أخرى قد تقترض أو تودع بعض أموالها بفائدة محددة (عن طريق البنوك والمصارف) وبذلك قد يكون لها نشاط ربوي من حين إلى آخر ولكن نشاطها وعملها الأساسيين هما في الصناعة ( صناعة السيارات مثلا) وليس نشاطاً ربوياً مالياً مثل البنوك.
إن سؤالي : هل من الجائز التعامل ـ من بيع وشراء ـ باسهم الشركات الأجنبية ـ وأيضا المحلية ـ التي يكون نشاطها الأساسي نشاطاً تجارياً مشروعاً ماعدا التخصص بالعمليات الربوية، علماً بأنها قد تدخل من حين إلى آخر في عمليات ربوية مؤقتة( وقد تكون مستمرة في حالة إيداع أموالها في البنوك بفائدة) وعلماً بأن أرباحها ومدخولها الرئيسي هما ناتج عملها(8/106)
الأساسي.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز شرعاً التعامل باسهم الشركات الأجنبية إذا كان نشاطها الأساسي نشاطا مشروعا مثل صناعة السيارات ولو تعاملت ببعض العمليات الربوية، كما هو مذكور في السؤال، وذلك استصحابا للأصل، وعلى المساهم في مثل هذه الشركات أن يخصم من أرباحه ما يتعلق بهذه الأسهم من فوائد ربوية. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الشركات
1/4ع/92 شركات/ مشاركة من يتعامل بالربا
[2394] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:
هل يجوز المشاركة في التجارة مع شخص يضع أمواله وديعة في بنك ربوي ويأخذ عليها فوائد؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز المشاركة مع هذا الشخص إذا كان رأس مال الشركة من مال حلال خال من الربا، بحيث يكون عند هذا التاجر ما يغطي نصيبه في الشركة من المال الحلال بأن يكون أكثر ماله حلالا. والله أعلم.
* * *
5/56ع/92 انفصال الشريكين هاتفياً وبينهما ديون
[2395] حضر أمام اللجنة السيد/ مسلم، وقدم الاستفتاء التالي:
طلب مني شخص شراء بيت له وتسجيله باسمي، وفعلت ذلك كخدمة له ـ فدفع قسطاً من المبلغ وبقي جزء آخر لم يسدد وبعد فترة حدث الغزو المشئوم وغادر الشخص البلاد ولم يستطع الحضور وكان عليه دين باسمي للبيت فاتفقت معه هاتفيا بشراء البيت منه وتسديد الدين الذي عليه فوافق على ذلك وطلبت منه تعزيز ذلك بإرسال فاكس، ومرت الأيام ولم أستلم منه شيئاً فقمت بسداد قيمة البيت وبيعه. ولما علم بذلك اعترض وأنكر أنه باعني البيت.
أرجو إفادتنا في الأمر، وجزاكم الله خيراً.
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: أين هو الشخص الذي طلب منك شراء البيت.
ج: غير موجود في الكويت، كان شريكا لي في التجارة وهو عربي مسلم .
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الشركات
س2: لماذا طلب منك شراء البيت.
ج: طبيعة عملنا البيع والشراء، وهو لا يستطيع تسجيله باسمه، ولذلك(8/107)
طلب مني شراء بيت له عن طريق بيت التمويل.
س3: كم دفع لك من قيمة البيت؟
ج: دفع من قيمة البيت مبلغ40.000 أربعين ألفاً، وبقي من قيمة البيت مبلغ 130.000مئة وثلاثين ألفاً.
س4: هل استأذنته في البيع؟
ج: اتصلت به تلفونيا أكثر من مرة وقلت له: أنا أتحمل باقي الأقساط في مقابل الذي للشركة عليه واتفقت معه أن اشترى دينه الذي له على الشركة فوافق، وطلبت منه رسالة أو فاكس لتثبيت ذلك فوعد لكنه لم يرسل لي شيئاً.
س5: هل برئت ذمته أمام الشركة؟
ج: بخصوص هذا المبلغ نعم، لكن هناك بعض الحسابات بيننا لم تصفَّ.
س6: وما هو الخلاف الذي بينكما؟
ج: الخلاف الذي بيننا هو أنه لما زرته في بلده أنكر أن يكون قد أذن لي في بيع البيت، وقال لي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن بحكم تعاملي السابق معه فقد جربت عليه عدم الالتزام.
س7: هل ربحت في بيع البيت؟
ج: لا. بسعر التكلفة وربما أقل لأني صرفت عليه تصليحات وترميمات وبعته(172.500) د.ك ونحن اشتريناه بـ (170) ألف دينار كويتي وبصراحة: هو غير رأيه وطمع لما علم بإسقاط المديونية.(وهو قرار اتخذته الحكومة بعد التحرير يتعلق بإعفاء الكويتيين من باقي أثمان بيوتهم)
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الشركات
بأنه إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي بأن شريكه أذن له شفاهة بالتلفون بشراء ما عليه من دين مقابل ما دفعه من قيمة البيت في الدفعة الأولى، كما أذن له أن يشتري البيت لنفسه، وأن يتحمل ما بقي من ثمنه، وبأن الشريك كان مدينا بمبلغ(30.000) ثلاثين ألف دينار كويتي فقبل أن يكون ذلك في مقابل ما تبقى من قيمة البيت. فإذا كان الأمر كذلك فإن البيت يعتبر ملكا للمستفتي، وتبرأ ذمة الشريك مما عليه من دين للشركة . والله أعلم.
* * *
6/57ع/92 شركات/ العمل في شركات التأمين
[2396] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ السيد ـ طباع في شركة للتأمين(8/108)
ـ قسم التأمين على السيارات، ونصه:
أعمل بوظيفة طباع بقسم تأمين السيارات بالشركة المذكورة أعلاه، وطبيعة عملي هي طباعة نماذج التأمين على السيارات، وحيث إنني كنت أعمل بوزارة الكهرباء والماء قبل الغزو وعندما حدث الاجتياح لم أتمكن من العودة إلى عملي بوزارة الكهرباء والماء بسبب صرف مستحقاتي المالية ، مما جعلني أبحث عن عمل من جديد، ومن فرص العمل التي حصلت عليها هي العمل لدى شركة للتأمين.
أرجو من سيادتكم إفادتي عن طبيعة عملي وعن المرتب الذي أتقاضاه عن طبيعة عملي بالشركة هل حلال أم حرام؟ حيث إنني أتحرى الحلال دائما في رزقي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه يجوز للضرورة العمل في شركات التأمين (التأمين على السيارات) إذا كان التعويض بحدود الضرر الفعلي الواقع، والله أعلم.
كتاب المعاملات
3/4ع/92 التأمين على العمال ضد الحوادث
[2397] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:
كثيرا ما تتضمن عقود وزارات الدولة والشركات الكبيرة بندا يفيد التأمين عن إصابات العمل في المواقع، ومعروف أن إصابات العمل تتدرج من الجروح البسيطة إلى الوفاة.
وعليه نرجو معرفة حكم الشرع الحنيف في التوقيع على عقد يتضمن التأمين عن إصابات العمل.
ـ وبعد الاطلاع على نص الاستفتاء حضر المستفتي أمام اللجنة وذكر الشروط المطلوبة من المقاول لتوقيع عقد عمل معه، ومن بينها أن يكون مؤمنا على العمال عن إصابات العمل.
وبعد المناقشة والاطلاع على الفتاوى السابقة بما يخص موضوع التأمين رأت اللجنة أن تعد مشروع إجابة مبدئياً ريثما يبحث الموضوع ويراجع ما كتب فيه، وهو:
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
ترى اللجنة عدم جواز التأمين على أخطار العمل بالصورة المذكورة في السؤال، لأنه عقد قائم على الغرر والجهالة. والبديل المشروع عن هذا العقد هو أن يتعهد المقاول بتقديم تعويض بقدر الضرر الفعلي عند وقوع الإصابة وتحققها. والله أعلم.
* * *
كتاب(8/109)
المعاملات
4/6ع/92 ضيافة الإدارة من صندوق الجمعية التعاونية
[2398] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس الإدارة لجمعية تعاونية السيد/سعد، ونصه:
يود مجلس إدارة جمعيتنا أن يدعو لكم بالتوفيق والإثابة على ما تقومون به من أعمال خيرية وإجابة على أسئلة السائلين عسى الله أن يجعلكم من المأجورين الذين يصيبون فيحصل لهم أجر الفتوى، وأجر الإصابة إن شاء الله تعالى.ونأمل منكم التكرم بالإجابة عن السؤال التالي:
يحدث أحيانا عند عقد مجلس الإدارة أن نتناول بعض المرطبات والكيك أثناء الجلسة ونحمل ذلك على بند المصروفات، فهل يجوز لنا ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز حساب ذلك من بند المصروفات إذا كان متعارفاً عليه في جميع الجمعيات أو يسمح به النظام العام للجمعيات ، والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
1/12ع/92 أيتام/ غنى أم الأيتام وإنفاقها عليهم
[2399] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر، ونصه:
نرجو الإحاطة بأن الهيئة تتولى جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف كما يقوم بالواجبات المقررة عليهم طبقا للقانون 67/1983م.
وبهذه الصفة تقوم بتقرير معاش شهري للقصر كل حسب حالته المالية وما يرد إليه من إيرادات من تركة مورثه أو معاش من التأمينات الاجتماعية، فإذا لم تكف هذه الموارد تتولى الهيئة تقرير إعانة مستمرة أو مؤقتة حسب الأحوال وذلك من بند الزكاة والخيرات.
لهذا فنرجو إفادتنا بالرأي الشرعي عن المعاش أو الراتب الذي تتقاضاه والدة القصر، هل يدخل ضمن الوعاء المخصص للإنفاق منه على القصر، بحيث تضع الهيئة في اعتبارها ذلك عند الصرف من الخيرات.
وحضر أمام اللجنة مستشار الهيئة العامة لشئون القصر السيد/ سالم، لتوضيح نص الاستفتاء فقال موضحاً: إن الهيئة تقوم بالوصاية على القصر من الكويتيين، وبعض القصر لا يكفيهم مواردهم لتغطية نفقاتهم، فتقرر لهم إعانة دائمة(8/110)
أو مؤقتة، وتصرفها من أموال الزكاة في الهيئة، أومن الأثلاث الخيرية وتكون الأم حاضنة بعد وفاة العائل، وقد تكون هذه الأم موسرة غنية ولها إيراد خاص بها فهل هي مكلفة في هذه الحالة أن تنفق على أولادها القصر من دخلها الخاص؟ وهل يعتبر يسارها وغناها في تقدير الإعانة المصروفة لأبنائها؟
وبعد المناقشة والبحث أجابت اللجنة بما يلي:
أخذت اللجنة بالرأي القائل: إن نفقة الأولاد إن كانوا لا مال لهم، أو عندهم مال لا يكفيهم تجب على أمهم إن كانت موسرة غنية، وبذلك لا يستحقون من بند الزكاة أو الأثلاث الخيرية. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب الأيتام
4/15ع/92 أيتام/مطالبة كافل اليتيم بزكاة الفطر
[2400] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:
يقوم كثير من المحسنين بكفالة أيتام في العالم الإسلامي وذلك عن طريق بيت الزكاة أو اللجان الخيرية.
والسؤال هو: هل إخراج زكاة الفطر يكون واجبا على كافل اليتيم لأنه هو الذي يتولى رعايته وكسوته وتعليمه... الخ، وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي :
إن زكاة الفطر تجب على كافل اليتيم(المعين) بشخصه، أما المتبرع لكفالة الأيتام عموماً فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
2/17ع/92 العمل في صالون تجميل للسيدات
[2401] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي ـ مدير إدارة ببلدية الكويت ونصه:
الموضوع :ـ الحكم الشرعي بعمل الرجل كحلاق بصالون حلاقة وتجميل السيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تهديكم بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لسداد الرأي ويعينكم على ما يحب ويرضى.
نظراً للدور المميز الذي تقوم به وزارتكم لمعالجة قضايا المجتمع من ناحية المنظور الشرعي فالرجاء التكرم بعرض الموضوع أعلاه على جهة الاختصاص بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الموضوع0
ـ أجابت(8/111)
اللجنة بما يلي :
لا يجوز أن يعمل الرجل في صالونات تجميل السيدات، لما في ذلك من عدة مخالفات شرعية، منها الاطلاع على عورات النساء، ولمس مالاً يحل له منهن، والخلوة المحتملة بهن، وهذه من الأمور المقطوع بها، المجمع على تحريمها، ولا خلاف فيها بين العلماء.
ولا يخفى أن كل هذا من الترف الذي لا ضرورة فيه، وبناء عليه فلا يجوز السماح للرجال بممارسة هذه المهنة، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب العمل والعمال
3/18 ع/92 العمل في الغوص على المحار
[2402] عرض على اللجنة طلب مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية السيد/ محمد، والمحول من وكيل الوزارة للفتوى الصادرة في وقت سابق والمتعلقة بالغوص على المحار ونصه:
تقوم إدارة الثروة السمكية بهذه الهيئة بدراسة حول أسس منح تراخيص للغوص على المحار للكويتيين الذين يمتهنون هذه المهنة.. وحتى تكون هذه الدراسة متكاملة.. فيرجى التفضل بموافاتنا بنص الفتوى الصادرة عن وزارتكم الموقرة حول "الغوص على المحار"... مع الإحاطة أنه في حالة قيام الهيئة بمنح تراخيص بالغوص على المحار فستقتصر ذلك على عملية الغوص نفسها فقط في المياه الكويتية ولا ينسحب ذلك على عملية تجارة المحار بالأسواق المحلية.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
أن الأصل في الغوص على المحار الإباحة. والله أعلم .
وأما الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى ، والمشار إليها في السؤال فهي متعلقة ببيع المحار لا بالعمل فيه . ونص السؤال فيها:
يوجد حاليا سوق رسمي بالشويخ لبيع المحار عن طريق أكياس، وتقدر قيمة الكيس تقريبا من 6 إلى 45 دينار كويتيا، وقد يزن 3 كيلو غرام تقريبا.
ويعلم الجميع بأن المحار (نصيب) أي قد يجد فيه المشتري اللؤلؤ وقد لا يجد وهذا معروف والكل يعلم ذلك ـ ولم يحصل مبدأً أن احتج المشتري للمحار لعدم وجود اللؤلؤ بعد فتحه، فالمتعارف عليه أنه (نصيب).
وكذلك لم يحدث مبدأً أن اشترى(8/112)
لمحار للأكل أو لسبب آخر. فقط يباع للحصول على اللؤلؤ يرمي بكميات كبيرة يوميا.
لذا أرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية لجواز بيع وشراء المحار وهل هو حلال أم حرام؟
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب العمل والعمال
ـ أجابت اللجنة عن ذلك السؤال بما يلي :
أنه مادام الوضع، كما هو الآن في الكويت على عدم اتجاه القصد في البيع إلى المحار نفسه لعدم الاستفادة من صدفه ولا من اللحم الذي بداخله فإنه لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر الفاحش وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، كما رواه مسلم. فهو من قبيل أكل المال بالباطل وشبيه بالقمار المحرم.
ولكن إن تغير الحال وصار صدف المحار أو ما بداخله من اللحم مما يقصد للشراء لا لجريان الانتفاع به فحينئذ يجوز بيع المحار أصالة، أما بيع اللؤلؤ الذي في المحار قبل فتحه فلا يجوز بأي حال لأنه لا يعلم وجوده والله تعالى أعلم.
* * *
4/56ع/92 دفع أجور العمال بالدينار العراقي أثناء الغزو
[2403] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مجموعة الموظفين العاملين في إحدى الشركات الكويتية ، وموضوع استفتائنا هو: الفترة التي عملنا أثناء الاحتلال ، والتي بدأت 2/8/1990م وحتى تحرير الكويت ولله الحمد26/2/1991م. وتتعلق بالنقاط التالية:
ـ لقد استدعي بعض الموظفين الموجودين داخل البلاد إبان الاحتلال العراقي للعمل في الشركات المذكورة كل حسب موقعه الذي حدد له من قبل وكيل رب العمل، وأدى كل موظف ما طلب منه سواء كانت نفس الأعمال التي كان يمارسها قبل الاحتلال أو كانت طبيعتها غير تلك المذكورة.
ـ تقاضى بعض العاملين في أول شهرين 8 و9/1990م. رواتب بالدينار الكويتي بما يعادل 50%، 75% و100% من الراتب كل حسب وقت تواجده في العمل وذلك حسب رأي وكيل رب العمل ، وفي الأشهر الأربع التالية 10و11و12/90 وشهر يناير 1991م تقاضوا رواتب بالدينار العراقي مضروبة في 5 عن شهر اكتوبر 1990م(8/113)
مقابل الدينار الكويتي، ومن ثم ضرب باقي الأشهر نوفمبر وديسمبر 90، ويناير1991م في 7 مقابل الدينار الكويتي، وقد كان ذلك اجتهاد وكيل رب العمل باعتبار أن الدينار العراقي هو العملة السائدة بدلاً عن الدينار
الجزء الثامن كتاب المعاملات ـ باب العمل والعمال
الكويتي حسب ما نص عليه عقد كل منهم ما قبل الأزمة، علماً بان التعاقد مع جميع الموظفين الذين التحقوا بالعمل كان بالدينار الكويتي، وأن قانون الشئون هو التشريع الذي تتعامل به الشركة مع جميع موظفيها، وعلماً بأن هيئة الفتوى والتشريع قد أصدرت فتوى مفادها بأن الدينار العراقي ليس أداة وفاء، وأن على صاحب العمل الدفع للموظف الذي عمل أثناء فترة الأزمة بالدينار الكويتي بدل ما تقاضاه بالدينار العراقي، وقد أقرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هذه الفتوى حسب علمنا، وبناء عليه نرجو من حضراتكم إفادتنا بفتوى تبين لكل من الطرفين ما إذا كان للموظفين العاملين أثناء الأزمة من حق عند الشركة أم لا، والله ولي التوفيق.
* أجابت اللجنة بما يلي :
أنه مادام أن الموظف قد استلم أثناء الاحتلال مرتبه بالدينار العراقي بقيمة الدينار الكويتي فقد تحقق الوفاء بقيمة الدينار الكويتي، لأن الدينار العراقي كان عملة رائجة.
وعليه فلا يحق للموظفين في الشركة المذكورة مطالبة رب العمل بأجورهم عن فترة الاحتلال بالدينار الكويتي، وإلا تكرر الوفاء ، والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
8/21ع/92 مضاربة / إيداع الأموال مضاربة
[2404] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ منصور ـ ونصه:
عندي كراج تبلغ قيمته (100.000) دينار ويرغب أحد الإخوة في استثمار ماله عندي فتقدم لي بمبلغ (10.000) دينار وعندي صيغتان للاستثمار:
1) أن أستثمر له ماله على أن يكون الربح الناتج بيننا.
2) أن أعتبره شريكا معي في رأس مال الكراج فيكون شريكا معي بنسبة (10%) فأرجو إفادتي عن:
1) مدى مشروعية كلا الصيغتين.
2)(8/114)
كيفية توزيع الأرباح في كلا الصيغتين.
3) إذا أردت شراء نصيب شريكي فهل يلزمني تقدير قيمة الكراج تقديرا جديدا أم يكفي أن ادفع له مقدار رأس ماله الذي شاركني فيه وهو (10.000) دينار
وبعد الاطلاع على نص الاستفتاء والمناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الصيغة الأولى للاستثمار تعتبر (مضاربة) وهي: أن يستثمر له المال على أن يشتركا في الربح والخسارة ويحدد الربح بينهما بنسبته وكذلك الخسارة، ولا يضمن المضارب رأس المال إلا إذا فرط أو تعدى.
وأما الصيغة الثانية: فهي شركة أموال فيعتبر المال المقدم جزءاً من رأس مال الشركة، ويشتركان في الربح والخسارة بنسبة رأس ماليهما.
وإذا رغب أحد الشريكين بشراء نصيب شريكه فيجب أن يقيم الكراج تقييما جديدا حسب أسعار السوق في وقت الشراء، والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
2/29ع/92 صندوق التأمين بقطاع البترول
[2405] كما عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حمد ـ ونصه:
نحيطكم علماً أن مؤسسة البترول الكويتية قد أنشئت نظام صندوق التأمين الخاص
للعاملين الكويتيين بقطاع البترول ليكون نظاماً إضافياً وتكميلياً للعاملين بالقطاع على نحو نظام التأمينات الاجتماعية في الدولة.
ونرفق لكم مواد هذا النظام ومذكرة تفسيرية حوله بالإضافة إلى كتيب تفصيلي عن هذا النظام.
وعليه نود منكم شاكرين إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا النظام حيث إن:
أولا: المشاركة فيه أمر اختياري للموظفين وليس إجبارياً.
ثانيا: إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي التي تتولى استثمار أموال هذا الصندوق يرجى التكرم بدراسة هذا النظام بدقة حيث إنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، وإفادتنا عن:
هل يجوز الاشتراك في هذا الصندوق حسب نظامه المدون؟
آخذين بالاعتبار (أولا) (وثانيا).
وبعد أن اطلعت اللجنة على نظام صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين بقطاع البترول استمعت إلى ما أفاد به عضوا اللجنة د. عبد الحكيم علي(8/115)
المغربي، ود. عيس زكي بعد دراستهما لهذا النظام
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
أن هذا النظام يعتبر تكافلا اجتماعيا مشروعا خاليا من المحاذير الشرعية، وعليه فلا مانع شرعاً من الاشتراك فيه والله أعلم.
كتاب المعاملات
8/41ع/92 إنشاء صندوق استثماري شرعي
[2406] عرض على اللجنة محول من السيد الوكيل المذكرة المعدة من قبل شركة كويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية (ش. م. ك) حول إنشاء صندوق استثماري يدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبعد أن اطلع أعضاء اللجنة على هذه المذكرة، أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لا ترى اللجنة مانعا شرعيا من الاستثمار والمشاركة في هذا الصندوق الاستثماري ذلك إذا التزمت الشركة بالخطوط العامة الواردة في المذكرة المعروضة على اللجنة، على أن لا يختلط رأس مال الصندوق بأموال أخرى ربوية وما دام الصندوق ملتزما بالقواعد الشرعية، والمعاملات الإسلامية، التي تفتيهم بها هيئة الرقابة الشرعية المشار إليها. والله أعلم.
* * *
3/44ع/92 استثمار/ استثمار أموال الطلبة في مقصف المدرسة
[2407] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ هناء، ونصه:
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي فيما يتم عمله في مقاصف المدارس وهو الآتي:
تطلب إدارة النشاط المدرسي في بداية كل عام دراسي إشراك الطالبات أو الطلبة بتمويل المقصف المدرسي بنسبة دينار أو أقل أو أكثر من كل طالبة على أن تحدد لهن نسبة ربح ثابتة مقدارها 10% من مجموع أرباح المقصف علماً بأن هذه الأرباح قد تفوق قيمة المساهمة التي اشتركت فيها الطالبة، ولا يستفيد المقصف من المساهمات المدفوعة من قبل الطالبات لأنه يباشر عمله قبل دفع الطالبات لهذه المبالغ . فهل يجوز أن نطلب من الطالبات أن يساهمن بدفع هذا المبلغ؟ وهل هذا الربح الذي يدفع لهن حلال؟.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إن هذه المساهمة من قبل الطالبات جائزة شرعا، وأن الأرباح المصروفة لهن جائزة إذا احتسبت(8/116)
من الربح لا من رأس المال. والله أعلم.
كتاب المعاملات
8/22ع/92 دفع الرشوة للوصول إلى الحق
[2408] حضر أمام اللجنة السيد/ عبدالرحمن، وقدم استفتاء هذا ملخصه:
ما هو حكم الشرع فيمن قتل قتيلا وأخفى الجثة لمدة خمس سنوات ثم حكمته المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم قبل أولياء الدم بالعفو وأخذ دية مغلظة، وجرى الصلح على ذلك واستلم أولياء الدم الدية والعفو بمحض إرادتهم ولكن بعد خروج القاتل من السجن ومضى سنة على خروجه قام أولاد المقتول الذين قبلوا الصلح والدية بقتل القاتل تمرداً وهو يسير في الشارع العام بمسدس حربي، ما هو حكم الله في هؤلاء الذين نقضوا العهد وقبلوا بالصلح وأخذ الدية؟ وهل يجوز لنا أن نتوصل عن طريق المحكمة ونطالب بقتل القاتل ونحن لا نريد أن تسترد الدية لأنها لا تحل المشكلة؟ بل نحن الورثة نطالب القاضي بأن يقتل من قتل ولدنا، لأنهم نقضوا العهد والصلح الذي حصل أمام المحكمة وأمام وجهاء البلاد والمسلمين، وإذا دفع القتلة مالاً للقضاء حتى يمنعونا من الوصول إلى حقنا، فهل يجوز لنا أن ندفع مالاً للقضاء إذا كان القاضي لا يقضي إلا بالمال؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
أولياء الدم قد سقط حقهم في القصاص من القاتل، وذلك لقبولهم العفو عنه إلى الدية، ولا يحل لهم بعد ذلك قتله فهم آثمون بقتله، ولأولياء الدم المطالبة بالقصاص ولهم العفو عن القاتل بقبول الدية أو العفو مطلقاً.
ولكن لا يجوز أن يباشروا القتل بأنفسهم، وذلك لما فيه من الافتيات على سلطة القضاء، ولما فيه من هدر الدماء بانتشار الثأر بينهم، وينبغي أن يسعوا للمطالبة بحقهم عن طريق القضاء حقناً للدماء وحسماً لمادة الشر والفساد.
وإذا ثبت حقهم في القصاص شرعاً ولم يكن الوصول إليه إلا بدفع رشوة للقاضي ـ إن كان من قضاة الرشا. فيجوز دفع الرشوة لتعينها وسيلة لأخذ الحق المشروع. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
وفيه الأبواب التالية:
* باب(8/117)
الأهلية
* باب الزواج
* باب النفقة
* باب الرضاع
* باب الطلاق
* باب الظهار
* باب العدة
* باب النسب
* باب الوصايا
* باب الرجعة
* باب الحضانة
* باب الميراث والتركة
كتاب الأحوال الشخصية
2/47ع/92 التخلف العقلي وما يبنى عليه من نقصان الأهلية
[2409] حضرت أمام اللجنة السيدة /مريم، وابنها السيد/ خالد، حيث قدم خالد سؤالا متعلقا بأخ له متخلف عقليا، ونصه:
لدينا طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات، وقد أجمع الأطباء على أنه مصاب بتخلف عقلي من الدرجة المتوسطة وزيادة على ذلك فهو لا يتكلم إلا قليلا.
1ـ هل يرفع عنه القلم؟ ويعتبر في نظر الإسلام مجنوناً أم قاصراً؟
2ـ هل تسقط عنه التكاليف من (صلاة، صيام، زكاة، حج) أم عليه فديه أم ماذا؟
3ـ إذا كانت لديه أموال فهل يلزم بوجود وصي عليه؟
4ـ عند بلوغه سن البلوغ فهل الواجب على النساء الأجنبيات الحجاب والتستر عنه؟
5ـ إذا استمر على هذه الحالة لا قدر الله حتى يبلغ سن الشباب فهل يجوز له الزواج ويصح العقد؟
وقد استوضحت اللجنة عن الأمور التالية
س1: هل والد الطفل موجود؟
ج: نعم، لكنه مسافر.
س2: هل يذهب الطفل إلى المدرسة؟
ج: نعم يذهب إلى المعاهد الخاصة.
س3: هل يتكلم؟
ج: نعم، لكن كلامه قليل، وفهمه قاصر وينسى.
س4:هل يتصرف بشكل طبيعي؟
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الأهلية
ج: نعم لكنه قد يضرب إخوته بعض المرات.
س5: هل يفهم الكلام من مخاطبة؟
ج: إلى حد ما.
س6: هل يذهب للجمعية فيشتري منها؟
ج: لا يعرف معنى البيع والشراء، فهو يأخذ ما يريد من الجمعية ويخرج من غير أن يدفع القيمة، ولا يعرف الفرق بين الأوراق النقدية.
س7: هل يوجد لديكم تقرير طبي حديث يشخص حالته؟
ج: لا.
س8: هل يعرف أقاربه؟
ج: المقربين فقط.
س9: هل يعالج ؟
ج: نعم، في مستشفى الطب النفسي.
س10: هل أخبروكم بنوع مرضه؟
ج: نعم، قالوا لنا: انه مصاب بمرض نفسي يسمى (التوحّدِ أي يعيش لنفسه) وإن عمره العقلي(8/118)
أقل من عمره الزمني.
وبعد سماع اللجنة إفادة أم الطفل وأخيه أفهمتهما بأنه لابد من الاعتماد على تقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج حتى تزودهما اللجنة بفتوى، مكتوبة، فأفادا بأنهما يكتفيان بالإجابة الشفوية، فأفهمتهما اللجنة شفويا:
أنه إن كان الأمر كما ذكر فإنه يؤمر بالعباًدات إن قدر عليها، وإلا فلا يحمل عليها، ولا يضرب بعد العاشرة على تركه للصلاة. وكذلك الصيام، وإن كان لديه أموال فإنه يجب على وليه أن ينميها له وأن يخرج زكاتها، لأن له ذمة مالية فيوهب له ويوصى له.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الأهلية
وأضافت اللجنة: أنه في حال بلوغه على هذه الحال، فان الأحكام السابقة لا تتغير ويجب على النساء الأجنبيات أن يتسترن منه. والله أعلم.
* * *
2/42ح/92 حق حضانة الأم لطفلها لا يلغي حق إشراف أبيه عليه
[2410] حضر أمام اللجنة السيد / عبد اللطيف، وقدم الاستفتاء التالي:
1) هل يجوز للحاضنة أن تسافر بالأولاد خارج البلد دون علم والدهم؟
2) إذا كانت الحضانة للأم فهل يخلى طرف الأب من المسئولية بخلاف النفقة؟
وأضاف المستفتي أمام اللجنة بأن مطلقته تصحب أولادها في سفر السياحة وهو يخشى عليهم الفتنة والفساد في بلاد الغربة خصوصا وأنه ليس معهم أبوهم.
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
أنه من حق الحاضنة أن تسافر سفرا لا يقصد منه الإقامة الدائمة مع أولادها الذين تحضنهم، وذلك كسفر الزيارة.
وأجابت اللجنة بما يلي : أنه ليس معنى الحكم للأم بالحضانة إخلاء لطرف الأب من المسئولية وإنما له حق المتابعة والإشراف والاهتمام بأبنائه.
وإذا كان يرى أن الحاضنة مقصرة في شيء من ذلك، أو أن السفر مضرّ بالأولاد فمن حقه أن يرفع الأمر للقضاء ليطالب برفع الحضانة عن الأم بعد ثبوت ذلك. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
6/18ح/92 الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها وانقضاء عدتها
[2411] حضر أمام اللجنة السيد / نمش، وقدم الاستفتاء(8/119)
التالي:
ـ تزوجت زوجتي فتحية بتاريخ 15/1/1986م.
ـ وقد أُسِرتُ بتاريخ 23/10/1990م.
ـ وآخر مرة رأيتها في مخفر (الجهراء الشمالي) بعد احتجازي بعشرين يوماً تقريبا أي بتاريخ10/11/1990م.
ـ ولما رحلت إلى بغداد انقطعت أخبارها عني.
ـ وقد رجعت من الأسر 24/3/1991م ففوجئت بأنها غير موجودة وأخبرني أهلها بأنها حاولت المجيء إلى بغداد لزيارتي بتاريخ 14/1/1991 وتركت ابني وبنتي عند أهلها، وانقطعت أخبارها إثر ذلك .
والسؤال: هو أن والدها الآن يعرض عليّ الزواج من أختها فهل يجوز ذلك.
ملاحظة: الهلال الأحمر الكويتي أخبر أهل زوجتي بأنه يريد إقفال ملفها لعدم توفر معلومات عنها.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى توضيح المستفتي، وشرح موضوعه، أفهمته شفويا بأنه لا يجوز الآن الزواج من أخت زوجته، ووجهته إلى رفع الأمر للمحكمة المختصة لتفصل فيه. والله أعلم.
ثم بعد مدة ... حضر أمام اللجنة السيد / نمش، وقدم للجنة (إشهاد طلاق) من زوجته المفقودة منذ تاريخ 10/11/1990 فتحية، ونصه: حضر لدى المحكمة الكلية ـ إدارة التوثيقات الشرعية بتاريخ 16 من شوال 1412هـ الموافق 18/4/1992 السيد/ نمش ـ وأقر إقراراً شرعياً بأنه طلق زوجته المدخول بها/ فتحية بقوله: فتحية طالق مني، وعرف أن هذا أول طلاق صدر منه عليها وذلك بعد الدخول بها والخلوة الشرعية، فبموجب ما ذكره من إقراره بالطلاق صارت الزوجة المذكورة طالقا من زوجها طلقة أولى رجعية.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الزواج
ثم استمعت اللجنة إلى إفادة والد الزوجة المطلقة/ محمد حيث وافقت إفادته ما أفاد به المستفتي في استفتائه المقدم للجنة بتاريخ 30/3/1992م عن ظروف اختفاء زوجته، والمثبتة بتفاصيلها بالمحضر رقم 13ح/92
وبعد ذلك أفهمته اللجنة ما يلي :
يجوز له الزواج من أخت زوجته المطلقة وذلك بعد انقضاء عدتها.والله أعلم.
* * *
3/21ح/92 زواج/ طلب الزوج من زوجته ترك الوظيفة
[2412] حضر أمام(8/120)
اللجنة السيد / سلطان، وقدم الاستفتاء التالي:
هل من حق الزوج على زوجته طاعته إذا طلب منها ترك العمل لفترة معينة يحتاج فيه الزوج لوجودها في بيته مع عدم الإضرار بها ماديا بأي شكل، مع العلم بأنها قد رفضت هذا الطلب بشكل نهائي.
فاستفسرت منه اللجنة عن موضوعه فأفاد: بأن زوجته تعمل مدرسة، وأن عملها في المدرسة يؤثر سلبيا على قيامها بواجبات الزوج والمنزل، وقد طلب منها أن تأخذ إجازة خاصة لمدة سنة، ويتكفل الزوج بدفع الاستقطاعات الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن هذه المدة حتى لا ينقص راتبها التقاعدي، وذلك حتى تتفرغ للمنزل في هذه السنة التي يريد فيها الزوج أن يرمم المنزل، ويصلح منه ما أفسدته فترة الاحتلال، فرفضت الزوجة وقالت: ليس لك هذا، وإذا ما حاولت تطليقي فإنك ستخسر، لأن لي عليك حقوقا شرعية.
فسألته اللجنة: هل كانت موظفة عند زواجكما؟ فقال: لا كانت طالبة، فسألته اللجنة: هل أذنت لها بالعمل يوم أن توظفت؟ فقال: نعم.
واعتذر عن عدم إمكانية حضور زوجته.
وأفاد المستفتي بأن زوجته أبدت استعدادها للعمل بما تفتي به اللجنة.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة الزوج عن طلبه من زوجته أن تأخذ إجازة مؤقتة من العمل مراعاة لمصلحة الأسرة.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الزواج
أجابت اللجنة بما يلي :
أن ذلك من حقه لأن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما لا معصية فيه، ولا يلحقها به ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأَمَرْتُ النّسَاءَ أنْ يَسْجُدْنَ لأزْوَاجِهِنّ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَيْهِنّ مِنَ الْحَقّ"." رواه أبو داود والحاكم
وقد نصحت اللجنة المستفتي بحسن المعاشرة، وعدم التعسف في استخدام حقه كما تنصح اللجنة الزوجة بطاعة زوجها بما لا معصية فيه، ولا ضرر عليها منه، وذلك استدامة للمودة والسكن بين الزوجين. والله أعلم.
* * *
4/45ح/92 زواج / رد(8/121)
هدايا الخطوبة بعد الطلاق
[2413] حضر أمام اللجنة السيد/ عبدالرءوف، وقدم الاستفتاء التالي:
تزوجت امرأة ثم طلقتها قبل الدخول والخلوة .أسأل عن (الشبكة) التي أعطيتها إياها في فترة الخطوبة هل أستردها أم هي من حقها؟
أجابت اللجنة بما يلي :
إن هذا الأمر يعود للاتفاق بين الطرفين، وفي حال عدم وجود اتفاق بينهما يرد الأمر للعرف.
والله أعلم.
* * *
2/32ح/92 زواج/الزواج ممن رضعت معه رضعة واحدة
[2414] حضرت أمام اللجنة/ هناء، وقدمت الاستفتاء التالي:
تم عقد نكاح ابني على بنت أختي، ولم يحصل دخول، علماً بأني أرضعت بنت أختي رضعة واحدة، وكذلك ما حكم ابن أختي ـ أخي زوجة ابني إذا رضع من امرأة أخرى من ابني إذا كانت زوجة أبيه.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الزواج
ولما استوضحت منها اللجنة عن الموضوع فصلته بالآتي:
إنها تريد أن تزوج ابنها(عبد الله) من بنت أختها (حمدة) وأنها ـ أي المستفتية أرضعت بنت أختها (حمدة) مع ابنها (عبد الله) رضعة واحدة، وأضافت بأن بنت أختها لها أخ أكبر منها اسمه (سلمان) كان قد رضع مع أخي ابني من أبيه فهل هذا يؤثر في زواج ابني من بنت أختي؟
فسألتها اللجنة: هل تكرر إرضاعك لبنت أختك؟ فقالت: لا، إنما هي رضعة واحدة.
*فأجابت اللجنة بما يلي :
أن الرضعة الواحدة لا تحرم، وعليه فإن زواج ابن المستفتية من بنت خالته التي رضعت معه رضعة واحدة جائز.
وبأن رضاع أخي الزوجة من أخي الزوج من أبيه من امرأة واحدة لا يحرم زواج ابن المستفتية من بنت أختها. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
6/45ح/92 طلب الطلاق عند التقصير بالنفقة
[2415] حضر أمام اللجنة السيد / سالم ـ وقدم الاستفتاء التالي:
أطلب فتوى بشأن مسئولية الزوج عن النفقة على الزوجة والأبناء بغض النظر عن عمل الزوجة ولو كان عندها مدخول ثان أم لا؟ هل من حق الزوجة أن تطلب من الزوج أن ينفق عليها لها ولأبنائها سواء كان الزوج يعمل أم(8/122)
لا؟ وإذا رفض الزوج إعطاء النفقة هل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق؟ أفيدونا أفادكم الله.
*أجابت اللجنة بما يلي :
إن النفقة واجبة للزوجة على زوجها ولو كانت غنية، لأنها محبوسة لخدمته، وأما بالنسبة لعمل المرأة فالأمر يعود للاتفاق بينهما، وفي حال عدم إنفاق الرجل على زوجته فمن حقها أن تطلب الطلاق. والله أعلم.
* * *
1/42ح/92 نفقة / النفقة على الأم
[2416] حضر أمام اللجنة السيد /د. معز، وقدم الاستفتاء التالي:
توفى والدي بالكويت عام 1980م وتم توزيع تركته حسب النصاب الشرعي فيما عدا مبلغ من المال يخص الضمان الاجتماعي لجمعية المهن الطبية والذي أوصى والدي كتابة أثناء حياته أن يؤول إلى والدتي فقط حتى لا تحتاج بعد وفاته لأحد من أولادها، وقد تم تنفيذ ذلك.
1) هل في وصية الوالد بهذا مخالفة لما يقره الشرع في الإرث؟
2) إذا لم تكن في هذه الوصية مخالفة شرعية فهل يحل لأحد من الأولاد ذكوراً أو إناثاً نصيب أثناء حياة الوالدة؟
عاشت والدتي معي أنا وأخ لي وزوجتي من عام 1982 وحتى عام 1991 وكانت تساهم في تكاليف المعيشة بنصيبين واحد عنها وآخر عن أخي حسب وصية الوالد حول هذا الأخ لأن مرتبه قليل وأنا لم أكن أستطيع تقديم هذه المساهمة أولا بأول حيث أن نصيبها كان وديعة
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النفقة
متجمدة ببيت التمويل الكويتي ولما استهلكت الوديعة حسابيا طلبت منها عمل توكيل رسمي لي حتى أحصل على هذه الوديعة وقد تم ذلك في حياتها وبعلم جميع الإخوة، ثم توفيت الوالدة عام 1992م.
1) هل هذا المال الذي أخذته يحق لي أم أنه حرام؟
2) ادعت أختي بعد وفاة والدتي فقط أنها لا تعلم أن والدتي كانت تساهم في مصاريف المنزل وأنها لكونها أنثى ليست مكلفة شرعاً بالنفقة على الأم ولكن على الذكور فقط تحمل هذه المصاريف وأن يبقى نصيب الأم لا يمس حتى يقسم بعد الوفاة.
فما حكم الشرع؟
وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه(8/123)
بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: هل تم توزيع التركة؟
ج: نعم وزعت التركة، باستثناء نصيب الوالد من الضمان الاجتماعي.
س2: هل استلمت الوالدة نصيبها من الميراث.
ج: الجميع استلموا نصيبهم من الميراث الشرعي، بعد عمل حصر وراثة.
س3: كم هو المبلغ الذي حصلت عليه الوالدة من الضمان الاجتماعي؟
ج: حوالي 12000 (اثني عشر ألف دينار كويتي تقريبا) استلمتهم ووضعتهم وديعة في بيت التمويل الكويتي، نفدت لأني كنت أنفق عليها وعلى أخي منها، وكنت أسجل كل ما أدفعه دون أن أسحب منها المصروف أولا بأول، ولما نفد المبلغ أعلمتها بذلك فعملت لي توكيلا رسميا لاستلام المبلغ لأنه صار ملكا لي.
س4: إذن ما هو الإشكال؟
ج: الإشكال هو أن أختي، وهي مقيمة في الكويت ومتزوجة من طبيب تطالب بنصيبها من الميراث من حق الوالد من الضمان الاجتماعي الذي أوصى به للوالدة بدعوى أنها غير مكلفة بالإنفاق على أمها.
*وبعد المناقشة والاطلاع على مصطلح (أم) في الموسوعة الفقهية / عنوان النفقة على الأم،
أجابت اللجنة بما يلي :
أن ما أوصى به الوالد للوالدة من نصيبه من صندوق الضمان الاجتماعي لا ينفذ إلا بعد إجازة الورثة، ما لم يزد هذا المبلغ على الثلث.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النفقة
وأفهمته اللجنة: بأن من حقه أن يقتطع من نصيب أمه من التركة ما أنفقه عليها وعلى أخيه، باعتبار أنهما أغنياء، غير معسرين، وذلك بحدود ما تملكه الأم، وبعد ذلك تجب نفقة الأم على أبنائها وبناتها كل بحسب نصيبه من الميراث، ولا تجب هذه النفقة على المعسر من أبنائها وبناتها.
وأضافت اللجنة:
أنه في حال تبرع الأبناء بالنفقة على الأم فإن هذا التبرع يعتبر تنازلا، وفي حال غنى الوالدة لا يجب على الأبناء أن ينفقوا عليها، وفي حال عدم إجازة الأخت للوصية للأم من الضمان الاجتماعي فلا تنفذ الوصية في نصيب الأخت ومن حقها المطالبة بنصيبها. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال(8/124)
الشخصية
2/6ح/92 رضاع / عدد الرضعات المحرم
[2417] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي:ـ
رضعت من امرأة وهذه المرأة لها بنت رضعت معي وهذه المرأة زوجها تزوج من امرأة أخرى وانجبت هذه المرأة بنتاً.
والمشكلة الآن هي: أن زوجتي رضعت مع البنت الثانية التي هي من الأم الثانية.. فهل زواجي صحيح؟
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه رضع من امرأة اسمها (عضيبة) زوجة (عايض) ولعايض زوجة أخرى لها منه بنت رضعت منها زوجة المستفتي، وأفاد المستفتي أيضا بأن التي أرضعت زوجته قد حضرت معه.
ـ وحضرت المرضعة التي أرضعت زوجة المستفتي وسألتها اللجنة عن عدد الرضعات فأفادت بأنها أقل من خمس رضعات، وأفادت أيضا بأنهم قبل الزواج سألوا الشيخ عبد الله النوري فأفتاهم بعدم الحرمة.
*أجابت اللجنة بعد سؤال من أرضعت :
إن عدد الرضعات أقل من خمس فلذلك فإن الرضاع غير محرم. والله أعلم.
* * *
1/35ح/92 أرضعته الزوجة الثانية فحرمت عليه بنات الأولى
[2418] حضر أمام اللجنة السيد /عيد، وقدم الاستفتاء التالي:
يرغب ابن أخي في الزواج من احدى بناتي (ووالدتها قد توفيت) ولكن زوجتي الثانية تقول إنها متشككة في إرضاعها لابن أخي وفي عدد الرضعات فما الحكم الشرعي بالنسبة لهذا الموضوع.
وقد وضح المستفتي سؤاله للجنة بالتالي:
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الرضاع
رضع ابن أخي( مطر) من زوجتي الثانية، ويريد الآن الزواج من احدى بناتي من زوجتي الأولى واسم بنتي (شيخة) فهل يجوز أن يتزوجها؟
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا ثبت إرضاع زوجة المستفتي لابن أخيه فإنه لايجوز لابن أخيه أن يتزوج بنتا من بناته، لأن ابن أخيه يعتبر ابنه من الرضاعة، حيث قد أرضعته زوجته، واللبن لبنه. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
4/35ح/92 طلاق / نية الطلاق بدون تلفظ به
[2419] حضر أمام اللجنة السيد/ خالد، ومعه زوجته السيدة /عنود وقدم(8/125)
الاستفتاء التالي:
الموضوع: بخصوص الطلاق، والحلف بالطلاق، حيث إنني كثيرا أحلف بالطلاق نتيجة لما أعانيه من الوسوسة إلا أنني لا أتلفظ بالطلاق الصريح أبداً أي قولي لها أنتِ طالق، دائما فقط عليَّ الطلاق وعليّ الحرام وذلك بسبب الوسوسة، ولكم جزيل الشكر.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتى عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة طلقت زوجتك من زواجكما إلى الآن؟
ج : باللفظ الصريح ولا مرة، ولكني كثير الحلف بالطلاق بمعنى أحلف بالطلاق ولا أنفذ الوعد.
س2: هل حصل بينك وبين زوجتك خلاف فطلقتها؟ ج:لا.
س3: هل علقت الطلاق بشيء؟ ج:لا.
س4: هل أخبرت أحداً من أهلك أو زملائك أنك طلقت زوجتك؟ ج:لا.
س5: هل تلفظت بلسانك بالطلاق؟
ج: لا، وإنما أكرر هذا بقلبي.
ثم حضرت الزوجة، فتوجهت لها اللجنة بالأسئلة التالية:
س1: كم مرة طلقك زوجك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: ولا مرة، لكنه كثيرا ما يردد قوله عليَّ الطلاق، وعليّ الحرام.
س2: هل علق الطلاق على فعل شيء ولم يفعله؟ ج:لا.
*وقد أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يقع الطلاق بما ذكره المستفتي من حديث النفس، لأنه من قبيل الوسواس، وعليه أن يدفع كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لأنه حلف بالحرام والطلاق. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق
2/37ح/92 الطلاق بلفظ الكناية الذي يحتمل الطلاق وغيره
[2420] حضر أمام اللجنة السيد / نايف، وقدم الاستفتاء التالي:
أرجو بيان الحكم الشرعي في موضوع التالي:
تزوجت سنة 1988م وبعد الزواج بشهرين قلت لزوجتي: خلاص أنا لم أستطع إسعادك وكنت أنوي الطلاق والمفارقة، وبعد خمسة أشهر اتفقت مع أهلها على الرجعة، وراجعتها بعد خمسة أشهر وهي حامل من غير عقد لأنني لم أطلق في المحكمة ولأني اعتقدت أن العدة هي حتى تضع الحمل فهل وقع مني بما قلته لها طلاق؟ وعليه فهل كان عليَّ أن أعقد عليها عقدا جديدا؟ أم أنني راجعتها خلال العدة؟ أم(8/126)
ماذا؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: هل حصل منك طلاق منذ زواجك إلى الآن؟ ج: لا، ولا مرة.
س2: إذن ما هو سؤالك؟
ج: الموضوع هو إني كنت متضايقا نفسيا، وظروف عملي صعبة ودوامي طويل، فقلت لها: أنا ما استطعت أن أحقق لك السعادة، الذي بيننا خلاص.
س3: ماذا كنت تنوي من ذلك؟
ج: الطلاق، لكني لم أتلفظ بالطلاق، ولم أسجله رسميا في المحكمة، لأني كنت أنوي إرجاعها.
س4: وكيف أرجعتها؟
ج: ذهبت إلى أهلها وقلت لهم: أنا أريد إرجاع زوجتي وأي شيء تطلبونه مني فأنا مستعد لتنفيذه وكانت حاملا فأرجعتها قبل أن تلد.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأن ما صدر من المستفتي من الكناية عن الطلاق تعتبر طلقة أولى رجعية، لأنه نوى به الطلاق، وقد حصلت المراجعة أثناء العدة، أي: قبل أن تضع الزوجة حملها، وكما أفاد المستفتي، وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم.
وقد أفهمت اللجنة ذلك للمستفتي شفويا، وزودته بنسخة من كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة).
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق
2/43ح/92 مساكنة الزوج بعد البينونة الكبرى في سكن واحد
حضرت أمام اللجنة السيدة/ أمل، وقدمت استفتاء عن حكم سكن الزوجة منفردة في نفس البيت الذي يسكن فيه زوجها (بعد أن بانت منه بينونة كبرى) ؟
*أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز أن تسكني في نفس البيت على ألا تختلي به ولا تكلميه من غير ضرورة وأن تلتزمي بالحجاب الشرعي حتى لا يرى منك ما يجب ستره. والله أعلم.
* * *
2/43ح/92 البينونة الكبرى تقتضي حرمة الخلوة والمعاشرة
[2422] حضر أمام اللجنة السيد/ غازي ـ ومعه زوجته السيدة/ أمل، وقدم الاستفتاء التالي:
أنا متزوج في عام 1987م وقد سبق أن نطقت على زوجتي بالطلاق في عام 89 ثم رجعت إلى زوجتي عام 1992م بعقد ومهر جديدين، والآن تقول زوجتي بأني نطقت عليها بالطلاق بقولي " روحي أنتِ طالق " وأنا لا(8/127)
أعترف بذلك، مع ملاحظة أن الزوجة تقول زوجي دائما يتلفظ عليّ بالطلاق.
وقد استوضحت اللجنة من الزوج عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: مرة واحدة ثم تراجع وقال: مرتان.
س2: اذكر كل طلقة وظروفها بالتفصيل.
ج: المرة الأولى لا أذكرها وذلك من كثرة الاختلاف بيننا، وتوجيه الإهانات لي من قبلها وقبل والدها فكنت أقول لها: إذا استمريت على هذا الوضع روحي بيت أهلك وأعطيك الورقة.
س3: هل تلفظت بالطلاق؟
ج: نعم لما استفزتني وقالت لي: أنت لست رجلا، قلت لها: روحي أنتِ طالق.
س4: والمرة الثانية ماذا قلت لها؟
ج: حصلت مشكلة فقلت لها: روحي بيت أهلك وأعطيك الورقة.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق
س5: هل كنت تقصد الطلاق؟ ج: لا.
س6: ماذا فعلت بعد الطلاق الأول.
ج: استمرت عند أهلها ستة شهور تقريبا، ثم أرجعتها بعقد ومهر جديدين.
س7: كم مرة طلقت زوجتك بعد أن أرجعتها بعقد ومهر جديدين؟
ج: مرتين، بينهما أيام.
ثم حضرت الزوجة فاستوضحت منها اللجنة بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: كم مرة طلقك زوجك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: أكثر من خمس مرات.
س2: كيف:
ج: كان في كل مرة يختلف فيها يقول لي: روحي أنتِ طالق بالألف.
س3: كم مرة طلقك بعد أن رجعت إليه بعقد ومهر جديدين؟
ج: عدة مرات.
س4: كيف كنت ترجعين إليه بعد كل طلاق؟
ج: عادى من غير أن نسأل أحداً، وأنا لم أكن أعرف أحكام الطلاق إلا بعد أن اتصلت تلفونيا على الوزارة، ونصحوني بمراجعة لجنة الفتوى.
س5: هل كان يخرج عن طوره أو يضربك قبل الطلاق؟
ج: في بعض المرات.
س6: كم مرة طلقك من غير أن يضربك؟
ج: لا أدري.
ـ وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة الزوجين، وتوافقهما في وقوع الطلاق ثلاث مرات حسب ما أفاد الزوج، وأكثر من خمس مرات حسب ما أفادت الزوجة
أجابت اللجنة :
إن الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا(8/128)
غيره نكاحا شرعيا صحيحاً لا يقصد منه التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين بعد إذن الزوجة ووليها إن ظنا أن يقيما حدود الله.
والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق
وقد أفهمتهما اللجنة هذا الحكم شفويا بحضور والد الزوجة وبينت لهما ما يترتب عليه من أحكام من حيث حرمة الخلوة والمعاشرة.
* * *
3/46ح/92 تجوز مراجعة المطلقة رجعيا في عدتها ولو غيابيا
حضر أمام اللجنة السيد/ محمد، وقدم لاستفتاء التالي:
أنا متزوج من زوجتي الثانية منذ عشر سنوات تقريبا، ونطقت بالطلاق مرتين كالتالي:
اليمين الأول: تاريخه: منذ ثلاث سنوات تقريبا ـ لفظه: حصل خلاف بيني وبينها فقلت لها طالق طالق طالق.
المراجعة: سألت أحد المشايخ فأفتاني بمراجعتها واحتسبها طلقة أولى، وقد راجعتها أمامه.
اليمين الثاني: تاريخه: منذ شهر ونصف تقريبا فقد حصل خلاف بيني وبينها وكنت أريد السفر فقد طلبت مني الطلاق فقلت لها طالق طالق طالق ثم سافرت إلى الكويت، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق.
ملاحظة: الزوجة في بلدها وأريد الآن مراجعتها، أفتونا جزاكم الله خيراً.
وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية:
س1: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: مرتان.
س2: ما هي ظروف الطلقة الثانية؟
ج: حصل خلاف بيني وبينها يوم سفري إلى الكويت بسبب إصرارها على الاستقلال بمفتاح البيت أثناء غيابي ، ولما اشتد الخلاف قالت لي: لازم تطلقني، فقلت لها: طالق طالق طالق، والآن أرسلت لي رسالة تطلب فيها الحكم الشرعي فيما حصل مني.
س3: هل حصل منك طلاق غير ما ذكرت؟ ج: لا.
س4: متى حصل الطلاق الأخير؟
ج: قبل شهر ونصف تقريبا، أي بتاريخ 25/9/1992م.
س5: هل هي حامل؟ ج: لا.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق
*أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي فإن ما صدر(8/129)
منه في المرة الثانية يعتبر طلقة ثانية رجعية، وله مراجعتها مادامت في العدة، وبناء على رغبة المستفتي فقد لقنته اللجنة نص المراجعة، وراجع زوجته في غيابها أمام اللجنة، وتبقى معه على طلقة واحدة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والله أعلم.
* * *
4/1ح/92 الطلاق بقصد المنع من أمر ما
[2424] حضر أمام اللجنة السيد/ رجب، ومعه زوجته السيدة/ حياة، وقدما الاستفتاء التالي:ـ
لقد حصلت مجادلة بيني وبين زوجي بشأن حضور بعض الأماكن التي أستاء منها وتسبب تصدعاً في حياتنا الزوجية ومعصية أمام الله سبحانه وتعالى وما له تأثير سيء على حياتنا الاجتماعية وخصوصا أنّ لدينا من الأبناء خمسة وقد حصل طلاق مرتين قبل ذلك وقد طلبت من زوجي أن يحلف بالطلاق إذا ارتاد أحد هذه الأماكن وقد حصل أن ارتادها لذا نرجو من حضراتكم عمل فتوى بهذا الخصوص وجزاكم الله خيراً..
فسألت اللجنة الزوج كم مرة طلقت زوجتك قبل هذه المرة، فأجاب: طلقتها قبل هذه المرة مرتين، وراجعتها قبل انقضاء العدة.
وسألته اللجنة: عن لفظ الطلاق في المرة الثالثة فقال: قلت لها تكونين طالقا إذا رحت إلى المكان الفلاني.
وسألته اللجنة: وماذا كنت تقصد من هذا اليمين؟ فقال: كنت أقصد منع نفسي من الذهاب واستعملت يمين الطلاق للتأكيد.
سألته اللجنة: هل ذهبت للمكان المحلوف عليه؟ فأجاب: نعم ذهبت.
ثم استفسرت اللجنة من الزوجة، فوافقت زوجها على أقواله.
أجابت اللجنة بما يلي:
أن ما صدر من المستفتي يعتبر يمينا معلقا قد حنث فيه، وعليه فيجب على السائل أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق
وقد نصحت اللجنة الزوج بالاستقامة وحفظ حدود الله عز وجل، وعدم التسرع في الحلف بالطلاق، وبذل المزيد من الجهد والاهتمام بالأسرة، والبعد عن كل ما يكدر صفوها، ويزعزع كيانها.
* *(8/130)
*
7/21ح/92 طلاق/ الطلاق البدعي هل يقع أم لا ؟؟
حضر أمام اللجنة السيد / علي، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
الطلاق البدعي (الطلاق والمرأة حائض ) يقع أم لا؟ وكيف التوفيق إذا كان يقع مع العلم أنه محرم، فهل يعتد بالحرام؟
فسألته اللجنة عن سبب سؤاله عن هذه الأحكام، فأجاب: لأنني إمام مسجد، وهذه أمور يكثر السؤال عنها، وأريد معرفة الحكم الشرعي؟
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن الطلاق البدعي يقع عند جمهور العلماء . والله أعلم.
وقد أفادت اللجنة المستفتي بأنه قد صدر تعميم لأئمة المساجد بأن يحيلوا مسائل الطلاق للجنة الفتوى.
* * *
7/21ح/92 طلاق/ طلاق الثلاث بلفظ واحد
[2426] حضر أمام اللجنة السيد/ علي، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
هل الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا أم تحتسب طلقة واحدة؟
فسألته اللجنة عن سبب سؤاله عن هذه الأحكام، فأجاب: لأنني إمام مسجد، وهذه أمور يكثر السؤال عنها، وأريد معرفة الحكم الشرعي؟
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق
*أجابت اللجنة بما يلي :
تكرار الطلاق في المجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *
5/29ح/92 طلاق/الوعد بالطلاق ليس طلاقا
طلاق/تحريم الزوجة بدون نية الطلاق
[2427] حضر إلى اللجنة السيد / خالد، ومعه زوجته السيدة /باسمة وقدما الاستفتاء الآتي:
العرض: قلت لزوجتي "بطلقك" ـ سأطلقك، وقلت لها أنت تحرمين عليّ، فهل هذا طلاق وما الذي يجب عليّ.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه قال لزوجته سأطلقك ثم قال لها بعد فترة أنت تحرمين عليّ، ولكنه لم يتلفظ بالطلاق، وأفاد بأنه ذهب إلى المحكمة لكي يطلقها ولكنه لم يتلفظ بالطلاق.
ـ وسألته اللجنة عن قصده من قوله " أنت تحرمين عليّ" فأفاد بأنه لم يقصد بهذا اللفظ شيئاً ولم يقصد الطلاق.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنه لم يتلفظ عليها بالطلاق الصريح منذ زواجهما حتى الآن.
*أجابت اللجنة(8/131)
بما يلي :
إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي فإنه لم يقع بذلك طلاق على أساس أن اللفظ الأول يعتبر وعدا بالطلاق واللفظ الثاني هو من ألفاظ الكنايات، وتبيّن للجنة أن الزوج لم يكن ينوى به الطلاق. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
4/32ح/92 ظهار/ كفارة الظهار
[2428] حضر أمام اللجنة السيد/ ماجد، وقدم الاستفتاء التالي:
العرض : تزوجت في شهر(5) من عام 1985م وفي أثناء الغزو العراقي ونظراً لتفاقم المشاكل فقد حصل مني الآتي:
اليمين الأول: وتاريخه 27/9/1990م ولفظه: (أنت علي حرام كظهر أمي) وكانت نيتي تحريم معاشرتها وليس طلاقها، وفي أثناء الغزو دفعت كفارة إطعام ستين مسكينا (700 درهم) ثم عدت لها ولم تحصل بيننا معاشرة زوجية.
اليمين الثاني: تاريخه بعد الرجعة بشهر ولفظه: "إذا طلعت من البيت فأنتِ طالق " وكنت أقصد الطلاق إذا خرجت، وعندما لم تنفذ زوجتي كلامي وخرجت قلت لها قاصداً إسماعها وتأكيداً لما قلته في السابق" أنتِ طالق طالق" ومن ذلك الوقت إلى الآن لم نتعاشر معاشرة الأزواج ولم أرجعها باللفظ، وعندما ذهبت إلى المحكمة لإثبات ما حصل مني طلبوا مني إحضار فتوى من وزارة الأوقاف.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ماذا فعلت بعد الظهار؟
ج: سألت الشيخ عبد الحميد البلالي فقال لي: صم شهرين متتابعين، فقلت له:إني مريض بالصداع النصفي ولا أستطيع الصيام فقال لي: ادفع كفارة وقيمتها 700 درهم إماراتي لأنني كنت موجودا أثناء الأزمة هناك.
س2: هل سبق أن طلقت قبل يمين الظهار؟ ج:لا.
س3: هل حصل منك مراجعة بالكلام أو بالفعل بعد الطلاق؟
ج: لا، لم أعاشرها ولم أختل بها، ولم أراجعها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن ما حصل من المستفتي من ظهار زوجته في المرة الأولى لا يعتبر طلاقا وإنما هو ظهار كفر عنه. وأما ما صدر منه في المرة الثانية فإنه يعتبر طلقة أولى بائنة بينونة صغرى، لأنه لم يراجعها(8/132)
أثناء العدة ـ إن ثبت ذلك ، فإذا أرادا أن يتراجعا فإنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبعد رضا الزوجة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
1/31ح/92 المعاشرة الزوجية في عدة الرجعية مراجعة
[2429] حضر إلى اللجنة السيد/ سعيد، وعرض على اللجنة الحكم الصادر عليه من المحكمة والذي يقضي بإثبات طلقة أولى رجعية بتاريخ 19/10/91 واقعة منه على زوجته.
وحضرت معه زوجته السيدة/ ساجدة.
وبعد اطلاع اللجنة على الحكم الصادر عليه سألته اللجنة بما يلي:
ـ ما الذي تود الاستفسار عنه؟
فأجاب بما يلي: لقد ذهبت إلى المحكمة في تاريخ 4/11/91 وقلت للقاضي أنا من تاريخ 19/10/91 طايب خاطرى من زوجتي فأثبتت المحكمة عليّ طلقة رجعية وبعد ذلك عاشرتها في 14/11/91 حيث ذهبت زوجتي إلى العراق وظلت زوجتي عند أمها إلى فبراير 92 بعد ذلك بدأت أفكر فيها وبصورة غريبة ولم يسكن خاطري إلا عندما رجعت إليّ بتاريخ 28/6/92 ولم أعاشرها إلى الآن، فهل يلحقني لوم بمعاشرتي لها بعد صدور حكم القاضي عليّ؟ وما هو الحكم الشرعي في عودتها إليّ، علماً بأني ندمت على الطلاق وأريد إرجاعها، وجزاكم الله خيراً.
وقد استفسرت اللجنة منه عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: متى تزوجت؟ ج: سنة 1990م.
س2: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: هذه هي المرة الوحيدة، وقد تمت في المحكمة ولم أتلفظ فيها بالطلاق، وإنما قلت للقاضي "طايب خاطري من زوجتي " فطلقها عليّ.
ـ هل تلفظت بالطلاق على زوجتك وهل تم ذلك بتاريخ 19/10/91؟
ـ الذي قلته للقاضي هو أنا طايب خاطري من زوجتي، وتاريخ 19/10/91 أنا الذي اخترته من نفسي هكذا ولم يحصل فعلا أن طلقت في هذا اليوم.
س: هل حصلت معاشرة بعد الطلاق؟
ج: نعم، في ثاني يوم من الطلاق.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الرجعة
ثم حضرت الزوجة فاستفسرت منها اللجنة عن الموضوع فوافقت زوجها على أقواله، وبعد ذلك اطلعت اللجنة على حكم(8/133)
المحكمة الكلية الصادر بتاريخ 19/10/91 وفيه: حكمت المحكمة بإثبات طلقة أولى رجعية.
*وقد أجابت اللجنة بما يلي:
أن ما حصل من الزوج من المعاشرة الزوجية بعد ثبوت الطلقة الأولى في المحكمة وأثناء العدة يعتبر مراجعة شرعية، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
وقد أفهتهما اللجنة ذلك، ونصحتهما بتقوى الله، وحسن المعاشرة.
ووجهت اللجنة المستفتي إلى المحكمة لإثبات الرجعة على اعتبار أن الطلاق وقع في المحكمة.
كتاب الأحوال الشخصية
3/42ح/92 عاشرها بعد العدة التي لم تعلم بها الزوجة
حضر أمام اللجنة السيد / وليد، ومعه زوجته السيدة /رندة، وقدم الاستفتاء التالي:
العرض: الحاصل أنني متزوج بتاريخ 2/7/1991م ثم سافرت مع الزوجة إلى أمريكا، ومكثت معها شهراً ونصفاً تقريبا ثم عدت إلى الكويت وهي مكثت في أمريكا وبقيت في الكويت حتى شهر 5/92 ثم طلقتها إرضاء لوالدتي دون أن تعلم زوجتي وكانت زوجتي حين الطلاق حاملا بالشهر الأخير ووضعت بعد حصول الطلاق بأربعة أيام، ثم عدت إلى أمريكا ومكثت مع الزوجة وكانت عودتي إلى الزوجة لكي أراجعها بهدوء دون مشاكل لأنني لا أعلم بأن الزوجة تنتهي عدتها بوضع الحمل، علماً بأنني مكثت مع الزوجة وعاشرتها معاشرة الأزواج وهي لم تكن تعلم بأنني طلقتها ولكني بعد أن علمت بالطلاق وعلمنا بأنه لابد من عقد جديد ابتعدنا عن بعض حتى نعرف الحكم، فما الحكم وجزاكم الله خيراً.
وقد استفسرت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: لم يحصل مني طلاق غير هذه المرة.
س2: لماذا عاشرتها بعد انتهاء عدتها؟
ج: لأني عندما طلقتها رسميا في المحكمة كان نيتي أن أراجعها، ولم أكن أعلم أن العدة تنتهي بالوضع.
ثم حضرت الزوجة، ووافقت أقوالها ما جاء في نص الاستفتاء وأضافت بأنها علمت بالطلاق في أمريكا عن طريق إرسال صورة إشهاد الطلاق لها بالفاكس وترجح أن تكون التي قامت(8/134)
بهذا الموضوع زوجته السابقة ( بنت خالته).
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن عدة الزوجة من الطلاق قد انتهت بالوضع دون أن يراجعها زوجها حال الحمل، وكان عليه في هذه الحالة ـ إن هو رغب إرجاعها ـ أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد بعد أخذ
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب العدة
إذنها وإذن وليها وبحضور شاهدين، أما وأنه قد عاشرها من غير أن يفعل ذلك فإنه يعتبر وطئاً بشبهة الرجعة.
ـ وقد لامته اللجنة لأنه قصر في ذلك ولم يسأل عن الحكم الشرعي، وأوصته بالتوبة والاستغفار. والله أعلم.
* * *
2/51ح/92 عدة / بانت قبل الوفاة فلاعدة عليها ولا ميراث لها
[2431] حضرت أمام اللجنة السيدة/ فاتن، وقدمت الاستفتاء التالي:
العرض: أنا متزوجة بتاريخ 6/12/1989م من السيد / وليد رحمه الله تعالى، وقد طلقني ثلاث مرات قبل وفاته على فترات متفرقة:
اليمين الأول: تاريخه 12/6/1989م ـ لفظه: حصل خلاف بيننا فقال لي: أنتِ طالق، ثم راجعني وأنا في العدة.
اليمين الثاني: تاريخه 28/10/1991م ـ لفظه: كنت في زيارة لمنزل أهله فقال لي: إذا خرجت فأنتِ طالق فخالفته وخرجت.
المراجعة : سألنا عدة مشايخ فأفادونا بالذهاب إلى لجنة الفتوى.
اليمين الثالث: تاريخه قبل شهر/11/ 1991م. بقليل ـ لفظه: عن طريق الهاتف قال لي: أنتِ طالق.
ملاحظة: نحن مبتعدان عن بعض منذ حصول الطلاق الثاني أي أنه لم يراجعني منذ حصول الحلف الثاني فقد مكثت في بيت أهلي منذ حصول الحلف الثاني، وكان رحمه الله يبعث لي نفقة كل شهر منذ حصول الحلف الثاني ولدي منه بنت.
وقد استوضحت منها اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: كم مرة طلقك زوجك خلال فترة الزواج؟
ج: ثلاث مرات.
س2: اذكريها بالتفصيل.
ج: المرة الأولى كانت بـ 12/6/91 قال لي: أنتِ طالق.
س3: وماذا فعل بعد ذلك.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب العدة
ج: راجعني أثناء العدة.
المرة الثانية: قال لي: إذا طلعت(8/135)
فأنتِ طالق، وطلعت من البيت.
س4: هل سألتيه عن نيته في هذا اليمين؟
ج: قالت: لا أدري، وقال لي بأنه سأل لجنة الفتوى، وقال لهم: كان ينوي تهديدها حتى لا تخرج، لكن إذا خرجت فهو يريد طلاقها.
المرة الثالثة: كانت قبل سنة تقريبا أي: بعد الطلاق الثاني بشهر تقريبا قال لي في التلفون: أنتِ طالق، وكنت في بيت أهلي، ولا أزال عند أهلي وقد توفى قبل عشرين يوماً في حادث طراد في البحر مع زملائه، وأنا الآن أريد وضعي بالنسبة له.
س5: هل لك منه أبناء؟
ج: لي منه بنت واحدة.
س6: بعد الطلاق الثالث هل راجعك، أو اختلى بك؟
ج: لا، لكنه كان ينوي قبل الحادث أن يراجعني إذا كانت الرجعة جائزة.
ثم حضر والد المستفتية/ جاسم ، وأجاب على استفسارات اللجنة، ووافقت إفادته إفادة ابنته المستفتية.
*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
أن المستفتية قد بانت من مطلقها (وليد) لأنه لم يراجعها بعد الطلاق ( الثاني ) الذي وقع بتاريخ 28/10/1991م كما أفادت المستفتية وصدقها على ذلك أبوها، وعليه/ فإنه لايجب عليها عدة وفاة، ولا ترثه لعدم قيام الزوجية بينهما يوم الوفاة. والله أعلم.
* * *
6/29ح/92 لاعدة وفاة على المطلقة ثلاثا قبل الوفاة ولا ميراث لها
[2432] حضرت إلى اللجنة السيدة/ فاطمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:
حضرت مع زوجي إلى الدكتور عبد الستار أبو غدة واستمع الدكتور عبد الستار إلى أقوالي وأقوال الزوج ثم عرضت أقوالنا على اللجنة بجلستها الطارئة وأفتتنا اللجنة بوقوع طلقتين، وتبقى طلقة واحدة، وبعث لي الزوج منذ يومين ورقة من الأردن يقر فيها بأنه طلقني بتاريخ
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب العدة
15/2/1991م. طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى، ومرفق مع الاستفتاء الفتوى السابقة والورقة التي بعثها لي الزوج من الأردن.
ـ وأفادت المستفتية بأن مطلقها توفى يوم الخميس الماضي.
*بعد اطلاع اللجنة على " حجة إقرار الطلاق " الصادر من دائرة قاضي(8/136)
القضاء في محكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية ، وبعد الاطلاع على الفتوى السابقة. والمتضمنة وقوع طلقتين، وبعد سماع إفادة المستفتية،
أجابت اللجنة بما يلي :
أن المستفتية قد بانت من زوجها بينونة كبرى بوقوع الطلقة الثالثة بتاريخ 15/6/1991م. وحيث إن الطلاق وقع قبل وفاة الزوج، كما أفادت الزوجة فلا عدة عليها، ولا ميراث بينهما. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
2/50ح/92 نسب / نسب ولد الزنى
[22433] بناء على رغبة السيد (مقرر اللجنة) عرض الاستفتاء المقدم من/ السيد وكيل وزارة الداخلية :
لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد حرمت الزواج من الأخت الشقيقة وزوجة الأب تحريما مؤبدا، وقد كرس ذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 51/84 في المواد من 12 ـ 22.
لذا.. يرجى موافاتنا بالرأي من الناحية الشرعية عن الحالات المذكورة بعد، حيث إنه بالبحث في قانون الأحوال الشخصية تبين لنا أن نص المادة 12 منه قد جرى على أنه: يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
لذلك .. فكان التساؤل الأول هو: لمن ينسب ولد الزنا إذا كان قد نتج عن علاقة زنا بين شقيق وشقيقته؟
أما عن التساؤل الثاني والذي نستفتيكم فيه هو: يتعلق بنسب ولد نتج عن علاقة زنا بين شخص وزوجة أبيه المتوفى إذا علمنا أن واقعة الزنا قد بدأت بعد مضي فترة العدة؟
آملين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت.
*أجابت اللجنة بما يلي :
" ينسب الولد من الزنى إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، ولو كان مقرا بالحمل منه لأنه لا حرمة لماء الزنى ولا يثبت به النسب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه ولأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم ويستوي في ذلك الزنى من المحارم وغيرهم، وزنى المحارم أشد، وولد الزنى يرث بجهة الأم فقط، لأن نسبه من أبيه منقطع فلا يرث به لحديث: " أيما رجل عاهر زنى بحرة أو أمة(8/137)
فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث " رواه الترمذي.
*وعليه فإن ولد الزنى الناتج عن العلاقة المحرمة بين الشقيق وشقيقته ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني ولو كان معروفا.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب
*وكذلك الحال بالنسبة للحالة الثانية وهي أن ينتج ولد الزنى من العلاقة المحرمة بين الابن وزوجة أبيه المتوفى بعد مضي فترة العدة، ولكن يجب في حال حدوث الزنى أثناء فترة العدة التأكد من أهل الاختصاص ـ من أن حمل زوجة الأب لم تكن من زوجها المتوفى. والله أعلم.
* * *
1/53ح/92 إثبات نسب أولاد من طلقها زوجها ولم يعلمها بذلك
[2434] حضرت أمام اللجنة السيدة /سميحة، وقدمت الاستفتاء التالي:
العرض: أنا متزوجة من السيد / مبارك بتاريخ 16/11/1978م وقد توفى بتاريخ 2/3/1990م حسب شهادة الوفاة وحصر الوراثة المرفق مع الاستفتاء والمشكلة هي:
قام زوجي بطلاقي الطلقة الثالثة البائنة بينونة كبرى في المحكمة وحسب الحكم المرفق مع الاستفتاء بتاريخ 1/6/1985م دون علمي بهذا الطلاق، حتى وفاته وقد علمت بالطلاق عندما قطعوا عني راتب التقاعد حيث زودتني التأمينات الاجتماعية بورقة الحكم التي تسببت بقطع الراتب عني وعن أولادي والمشكلة الأكبر هي أنه استمر بمعاشرتي وحتى وفاته دون علمي بالطلاق البائن وقد رزقت منه بعد الطلاق بابنتي دلال المولودة بتاريخ 28/11/88 وبشاير المولودة بتاريخ 22/8/1987/ علماً بأنه قام بتسجيلهما رسميا في وزارة الصحة وإضافتهما في الجنسية، فما الحكم وجزاكم الله خيراً بالنسبة للمولودتين.
ثم اطلعت اللجنة على حصر وراثة صادر عن إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل وفيه إثبات وفاة المرحوم/ مبارك بتاريخ 2/3/1990م في السعودية.
ثم اطلعت اللجنة على وثيقة تصادق على عقد زواج بتاريخ 16/11/1978م وفيه:
حضر لدى دائرة الأحوال الشخصية كل من مبارك ، وزوجته سميحة ، وأقرا معا بأنهما قد تزوجا ببعضهما زواجا(8/138)
صحيحاً شرعيا منذ 17/9/1978م على يد الشيخ أحمد نظير صداق قدره خمسمائة جنيه مصري وخمس وعشرين قرشا الحال منه خمسة وعشرين قرشا والمؤجل خمسمائة جنيه مصري 500 وأقرا أيضا على أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما حتى الآن.
ثم اطلعت اللجنة على عقد زواج صادر عن إدارة التوثيقات الشرعية وفيه: أنه في يوم الأربعاء بتاريخ 6 من رجب 1405هـ الموافق 27/3/1985م ... تزوج مبارك بالمطلقة
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب
سميحة زواجا صحيحاً نافذا بإيجاب من القاضي، وقبول من الزوج المذكور على صداق قدره 1 د.ك. (دينار كويتي واحد) على كتاب الله وسنة رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك بعد التحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية الزوجة مطلقة من نفس الزوج طلقة ثانية رجعية بتاريخ 16/10/1984م بموجب شهادة صادرة بوزارة العدل في القضية رقم 463/1984م بمحكمة الأحمدي للأحوال الشخصية الشهادة رقم 456 بتاريخ 1/12/1984م وأقرت الزوجة بخلوها من جميع الموانع الشرعية والقانونية وأقرت بعدم وجود ولي شرعي لها بالكويت وعليه تزوجت ومولاها القاضي.
ثم اطلعت اللجنة على الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية بمحافظة الأحمدي بالجلسة المنعقدة علنا في يوم 19/11/1985م وفيه:
حكمت المحكمة بإثبات طلاق المدعى/ مبارك .. للمدعى عليها سميحة .. طلاقا ثالثا بائنا بينونة كبرى بتاريخ 1/6/1985م. وعليها أن تستأنف عدتها الشرعية من 11/9/1985م وألزمت المدعي بالمصروفات.
ثم اطلعت اللجنة على شهادة إثبات جنسية لكل من بنتي المستفتية/ دلال وبشاير صادرتين عن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في وزارة الداخلية ، وفيهما:
تشهد هذه الإدارة بأن المدعوة بشاير مبارك من مواليد 22/8/87 ـ كويتي الجنسية استنادا إلى جنسية والدها الكويتي بالتأسيس.وإثباتا لذلك وبناء على طلبه أصدرنا هذه الشهادة.
تشهد هذه الإدارة بأن المدعوة دلال مبارك من مواليد 28/11/88 ـ كويتي(8/139)
الجنسية استنادا إلى جنسية والدها الكويتي بالتأسيس.واثباتا لذلك وبناء على طلبه أصدرنا له هذه الشهادة.
ثم استوضحت اللجنة من المستفتية عن موضوعها بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: متى توفي زوجك؟
ج: توفي بتاريخ 2/3/1992م.
س2: هل كان يعيش معك قبل وفاته؟
ج: نعم، كان يبيت عندي بالإضافة إلى مبيته عند زوجاته الأخريات.
س3: كم زوجة كان في عصمته؟
ج: مجموع من تزوج بهن سبعة نساء، ويوم وفاته كان في عصمته ثلاث زوجات.
س4: ألم يخبرك أحد بعد الطلاق الأخير بأن زوجك طلقك؟
ج: لا.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب
س5: هل اعتددت عليه عدة وفاة؟
ج: نعم. أربعة أشهر وعشرة أيام.
س6: هل أخذت من ميراثه شيئاً؟
ج: هو لم يترك شيئاً سوى البيت الذي نسكن فيه، وراتبه، ومنحة الوفاة التي تقاسمناها فيما بيننا نحن الزوجات الثلاث، كان نصيبي ونصيب أولادي منها 430 دينارا.
س7: كم تأخذين من معاش زوجك المتوفى.
ج: 214 د.ك شهريا.
س8: ماهو المطلوب من اللجنة؟
ج: إثبات النسب الشرعي للبنات لأبيهم.
*وبعد المناقشة والاطلاع على المرفقات المشار إليها أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه إن كان الأمر كما ذكرت المستفتية من أن مطلقها لم يخبرها بوقوع الطلاق الثالث فإن نسب البنتين/ بشاير مبارك، و/دلال مبارك ثابت لأبيهما، لأنه اعترف ببنوتهما، بدليل أنه ألحقهما بملف الجنسية، وعليه يثبت للبنتين المشار إليهما جميع حقوق الأولاد من إرث وغيره. والله أعلم.
* * *
2/53ح/92 نسب البنت ثابت لأبيها لأن وطء أمها بشبهة
[2435] حضر أمام اللجنة السيد/ فايز، ومعه زوجته السيدة /سارة، وقدم الاستفتاء التالي:
العرض: عقدت على زوجتي قبل سنة تقريبا، وقبل الدخول تزاعلنا وحلفت عليها، وسألت الشيخ فقال لي: أخرج كفارة فأخرجت كفارة، وبعد الدخول وقع مني في حالة عصبية وغضب الأيمان التالية:
اليمين الأول: تاريخه شهر 1/92 لفظه: اختلفنا فقلت لها تراك طالق.
المراجعة:(8/140)
سألت الشيخ فقال لي ادفع كفارة فدفعتها.
اليمين الثاني: تاريخه شهر 3/92 ـ لفظه: اختلفنا فقلت لها: تراك طالق.
المراجعة: سأل أخوها الشيخ: فقال ادفع كفارة فدفعتها.
اليمين الثالث: تاريخه شهر4/92 لفظه: تراك طالق، وقد راجعتها في نفس اللحظة.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب
المرة الأخيرة: قبل خمسة أشهر تقريبا وكانت حاملا اختلفنا فقلت لها في حالة عصبية تراك طالق وذهبت إلى بيت أهلها وبقيت عندهم ووضعت طفلة ونريد العودة إذا كان بالإمكان ذلك، علماً بأن كل الأيمان وقعت مني في حالة عصبية شديدة وأنا إنسان عصبي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: أربع مرات بعد الدخول حسب ما ذكرته بنص الاستفتاء
س2: ماهو لفظ الطلاق الذي حلفت به على زوجتك قبل الدخول؟
ج: قلت لها: لا تذهبي للسوق، ولما ذهبت للسوق قلت لها: (مادام رحت تراك طالق).
س3: وماذا فعلت بعد ذلك؟
ج: سألت إمام المسجد ـ ولم أقل أني لم أدخل بها بعد ـ فقال لي: أخرج كفارة، وقد أخرجت الكفارة.
س4: هل حصل خلوة بعد العقد وقبل الطلاق؟ ج:لا.
س5: هل عقدت عليها عقداً جديداً بعد الطلاق؟ ج:لا.
ثم حضرت الزوجة فاستوضحت منها اللجنة عن الموضوع فأفادت بمثل ما أفاد به الزوج وأكدت أن الشيخ الذي أفتاه لم يكن يعلم بأنه لم يحصل دخول بعد.
وجوابا على سؤال اللجنة عن زوجها هل يشرب الخمر أو يعالج من أمراض عصبية قالت: لا لكنه عصبي جدا.
ثم حضرت أم المستفتي وأكدت ما جاء في نص الاستفتاء ووافقت إفادتها إفادة ابنها وزوجته وأضافت بأنها سألت الشيخ حسن مناع عن الطلاق الأول الذي وقع من ابنها قبل الدخول فأفتاها بوجوب عقد جديد، لكن أحداً لم يستجب لها.
*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
بأن زوجة المستفتي قد بانت منه بينونة صغرى في الطلاق الأول الذي وقع قبل الدخول وقبل(8/141)
حدوث خلوة شرعية بينهما، وذلك حسب ما أفاد به المستفتي وصدقه على ذلك زوجته وأمه.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب
وعليه فإن ما وقع منه من طلاقات بعد ذلك بعد الدخول غير واقعة لأنها لم تصادف محلا، وبذلك لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وذلك بعد إذنها وإذن وليها وحضور الشاهدين فإن تم ذلك تبقى معه على طلقتين، والله أعلم.
وأضافت اللجنة: أن نسب البنت التي ولدتها زوجة المستفتي ثابت، لأنها كانت نتيجة وطء بشبهة وأفهمتهما اللجنة ذلك الحكم شفويا، كما أفهمتهما ضرورة أن تظل الزوجة منفصلة عنه حتى يعقد عليها عقدا جديدا إن هو أراد أن يرجعها إلى عصمته، ونصحتهما اللجنة بتقوى الله ومراعاة الحقوق الزوجية، ونصحت الزوج بصيانة أسرته وعدم التسرع بالطلاق وعدم استفتاء الجهلة وأن يبر أمه وأن ينصاع لأمرها، ونصحت الزوجة بطاعة زوجها وتنفيذ رغباته وعدم معاندته وزودتهما بنسخة من كتاب( نحو أسرة مسلمة سعيدة).
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
1/3ح/92 وصايا / تنفيذ الوصية بعد قضاء الدين
[2436] حضر أمام اللجنة السيد/ خالد، ومعه المحامي/ أمين، وقدم الاستفتاء التالي:
أوصى المرحوم أحمد بثلث ماله على أن يكون قسما من عقار حدده بالوصية، وعند وفاته في سنة 1966 كانت الحكومة قد استملكت أجزاءً من العقار الموصى به، ومن عقار آخر بجواره يملكه الموصي، وأقام الموصي على الأجزاء الباقية عقارين يفصل بينهما ممر، وتنطبق الوصية من حيث الحدود على أحد هذين العقارين، ولكن مساحته تقل عن الثلث، فهل تبقى الوصية بالنسبة لهذا العقار فقط، أم تمتد لتشمل جزءا من العقار الثاني لتكملة الثلث.
ـ وبعد الاطلاع على نص الوصية المرفقة بالاستفتاء، والمخطط التنظيمي للعقار وسماع إفادة محامي أصحاب العلاقة بتحديد مساحة العقار الداخل في ملك الموصي عند وفاته،
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجب تنفيذ وصية الموصى بثلث أملاكه الثابتة في ملكه عند وفاته(8/142)
بعد سداد ديونه إن كان عليه دين. والله أعلم.
ـ وإذا اختلف أصحاب العلاقة فيما رأته اللجنة فعليهم الرجوع إلى القضاء.
ـ وتنصح اللجنة الورثة بالحرص على تنفيذ ما جاء في الوصية من انفاقها في وجوه الخيرات والمبرات، وعمل الإحسان. والله أعلم.
* * *
3/6ح/92 وصايا / توزيع الوصية للأقارب الفقراء
[2437] حضر إلى اللجنة السيد /عبدالرحمن، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أوصى (علي) بثلث أمواله لأعمال البر الحج والضحايا "رحمه الله تعالى" وأنا الآن بحاجة إلى مال بسبب ظروفي الحياتية وعندما عرضت على إدارة شئون القصر أخبروني بأنه لا مانع لديهم من مساعدتي من هذا الثلث ولكن بعد أخذ رأي إدارة الإفتاء وتقدير حالتي إن كنت من المحتاجين أم لا ولكم جزيل الشكر.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
ملاحظة: المتوفى هو عمي وتوجد فتوى سابقة لديكم بخصوص الثلث الذي أوصى به.
ـ واطلعت اللجنة على الفتوى السابقة، المتضمنة ما يلي:
إن الموصي جعل ثلث ماله في أبواب الخير من حجة وضحايا وغير ذلك وأبواب الخير تشمل كل عمل خير يعود ثوابه إلى الموصي من الصرف على الفقراء والمساكين وغيرهم أيا كانوا أقارب أو غير أقارب.
ـ وأفاد المستفتي بأنه محتاج لأنه موظف وراتبه لا يكفيه مع أولاده ويسكن في بيت حكومي وعليه ديون لعدة جهات.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا ثبتت حاجة المستفتي فله أن يأخذ من الوصية بقدر حاجته وعليه أن يتقدم إلى هيئة شئون القصر بما يثبت فقره وحاجته لأن نص الوصية لا يمانع في ذلك، والله أعلم.
* * *
2/12ح/92 وفاة الوصي قبل الموصي ولم يعين الموصي غيره
[2438] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:
أوصى شخص وهو في كامل صحته وعقله بثلث أمواله بعد وفاته على يد أخته تنفقها في كافة وجوه الخير والبر والإحسان، وفي كل عمل يعود بنفعه عليه بعد وفاته ولها أن توصي من بعدها من تثق بديانته وأمانته إلا(8/143)
أن أخته توفيت حال حياته ولم يقم بعمل وصية أخرى أو بتعديل الوصية السابقة (مع العلم بأن الموصي كان مريضا بالشلل الكامل عند وفاة أخته وتوفي بعد سنة تقريبا).
والسؤال ماهو حكم الوصية السابقة وهل لا تزال قائمة وهل هناك إثم على الورثة إذا لم يقوموا بإخراج الثلث؟
ـ وقد أرفق مع الاستفتاء صور عن الوصية صادرة عن المحكمة الكلية ـ دائرة الأحوال الشخصية في وزارة العدل.
وبعد أن اطلعت اللجنة عل نص الاستفتاء والوصية المرفقة به
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
أجابت اللجنة بما يلي :
أن هذه الوصية تعتبر نافذة، ويجب على الورثة إخراج ثلث تركة الموصى يوم وفاته، ولا عبرة بوفاة الأخت الموكل إليها تنفيذ الوصية من قبل الموصي، ويعهد بتنفيذ هذه الوصية طبقا لما جاء في نصها إلى من يختاره الورثة وصيا ممن يوثق بدينه وأمانته، وإذا لم يقم الورثة بإخراج الثلث فهم آثمون، وعند اختلاف الورثة يرفع الأمر إلى القضاء لتعيين وصي. والله أعلم.
* * *
1/26ح/92 الطعن في الوصي
ترميم العقار من الوصية
أخذ أحد الورثة المحتاج من الوصية
توزيع ريع الوصية على الورثة
اقتراض أحد الورثة من الوصية
[2439] حضرت أمام اللجنة السيدة/ وداد، وخالد، وقدما الاستفتاء التالي:
س1: هل يجوز توزيع مبلغ الثلث على جميع الورثة وإلغاؤها أو الطعن في الوصية.
س2: لنا عقار بسوريا غير مؤجر وحيث إن العقار باسم المرحومة الموصية ولا يزال هل يجوز إخراج مبلغ من الثلث لإصلاحه وترميمه؟
س3: لنا أخ وهو أحد الورثة استلم حصته كاملة من الميراث وصرفها وهو يطالب من مال هذا الثلث. هل يجوز إعطاؤه منه ويوجد إثبات بأنه محتاج.
س4: لنا أخ استلم حصته كاملة من الميراث وصرفه على بيت سكن له. ولأن راتبه لا يغطي مصاريفه ويحتاج في بعض الأحيان مبلغاً لشراء بعض مستلزماته هل يجوز إعطاؤه من هذا الثلث.
س5: هل يجوز إخراج نسبة من الثلث للميراث والخيرات والباقي يوزع على(8/144)
الورثة؟
ملاحظة: الثلث مودع في أحد البنوك وديعة استثمارية.
س6: هل يجوز لأحد الورثة الاقتراض من هذا الثلث؟
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
ثم اطلعت اللجنة على نص الوصية وفيها:
حضرت لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية عائشة ، وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها بأنها أوصت بثلثها من جميع مخلفاتها على يد ابنها عبد الرزاق ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصية بعد موتها وإذا احتاج الوصي عبد الرزاق المذكور أو إخوانه ذكورا وإناثا إلى شيء من مال هذا الثلث وثبتت حاجة الوصي وإخوانه بحيث تكون حاجة المحتاج منهم ظاهرة فله أن يأكل وأن ينفق على المحتاج من إخوانه منه بالمعروف وله أن يوصي من بعده ممن يثق بديانته وأمانته.
وقد سألت اللجنة المستفتي عن قصده من قوله في الاستفتاء (الطعن في الوصية) فأفاد بأن مراده: الطعن في الوصي لا في الوصية ذاتها.
ولما استوضحت اللجنة من المستفتي/ خالد ـ عن الموضوع أكد ما ورد في نص الاستفتاء، وأضاف بأنَّ ثلثها الموصى به يقدر بنحو 700 ألف د.ك
فسألته اللجنة: هل التزم الوصي بتنفيذ وصية الوالدة؟
فأجاب: هو يزعم ذلك، لكننا لم نلمس أي دليل على ذلك وليس هذا تشكيكا في ذمته،
فسألته اللجنة: على أي أساس تم الحكم بحاجة الأبناء الورثة؟
فأجاب أحدهما موظف، وليس لديه بيت، وهو مستأجر وراتبه محدود. والثاني: عليه ديون،
فسألته اللجنة: هل هذه الديون للأشخاص أم للبنوك؟
فأجاب: لأشخاص من أقاربه.
فسألته اللجنة: هل سبق للوصي أن قدم لأحد الورثة مساعدة من الثلث؟
فأجاب: نعم، قدم قرضا لأحد الورثة من الثلث بقيمة ستين ألف دينار.
فسألته اللجنة: وأين الثلث الآن؟
فأجاب: مودع في أحد البنوك بمعرفة الوصي وهو الأخ الأكبر عبد الرزاق.
فسألته اللجنة: وأين بقية الورثة؟
فأجابت الأخت/ وداد : بقية الإخوة والأخوات فوّضوني عنهم لأني أنا أختهم(8/145)
الكبيرة... ثم وافقت أخاها لأمها على ما جاء في إفادته أمام اللجنة، لأنها كانت تسمع ما يقول.
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي : أن يطلب حضور الوصي، لسماع إفادته وأقواله
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
وحضر أمام اللجنة السيد/ عبد الرزاق، بصفته وصياً على ثلث أمه المرحومة/ عائشة، وذلك بموجب إعلام رسمي صادر عن وزارة العدل، وفيه:
حضرت لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية عائشة وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها بأنها أوصت بثلثها من جميع مخلفاتها على يد ابنها عبد الرزاق ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصية بعد موتها وإذا احتاج الوصي عبد الرزاق المذكور أو إخوانه ذكوراً وإناثاً إلى شيء من مال هذا الثلث وثبتت حاجة الوصي وإخوانه بحيث تكون حاجة المحتاج منهم ظاهرة فله أن يأكل وأن ينفق على المحتاج من إخوانه منه بالمعروف وأن له أن يوصي من بعده ممن يثق بديانته وأمانته.
وقد استوضحت منه اللجنة بالأسئلة التالية:
س1: متى توفيت الوالدة الموصية؟
ج: سنة 1986.
س2: هل وزعتم الميراث؟
ج: نعم، وكل واحد منا أخذ حقه.
س3: إذن فما هي قصة العقار الذي في سورية أليس هو من التركة؟
ج: هذا العقار لم نتمكن من بيعه لأن الأنظمة في سورية تمنع إخراج الفلوس السورية علاوة على أنه نحن جميعاً قد نحتاجه إذا سافرنا في الصيف إلى هناك والورثة يطلبون ترميمه من الثلث، وأنا رفضت ذلك لأنه لا يجوز.
س4: كم هي قيمة الثلث؟
ج: حوالي 450.000 د.ك مودعة في بيت التمويل الكويتي.
س5: كيف تصرفت بهذه الوصية؟
ج: ساهمت بمشروع بناء مسجد ومدرسة ومزرعة وقف في الفلبين بواسطة جمعية إحياء التراث الإسلامي بمبلغ 7.000 د.ك وأطلع اللجنة على الوصل.
ـ وساهمت بوقفية الألف الألف بـ (4) حصص بواسطة الهيئة الخيرية العالمية.
ـ وأسهم في المناسبات كرمضان وغيره في أعمال الخير كإفطار الصائم(8/146)
ونحوه.
ـ وأقرضت أحد الورثة وهو الأخ خالد مبلغ 60.000 د.ك لدى تورطه في مشكلة، حيث أخرجته من المشكلة ولم يسدد المبلغ إلى الآن.
س6: هل لديك كشف إجمالي بما أنفقته؟
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
ج: لا، لكن ممكن أعمل ذلك.
س7: هل عندك محاسب يمسك الحساب والمدفوعات؟
ج: لا.
س8: هل تنفق من رأس المال أم من الأرباح؟
ج: حسب الحاجات الطارئة.
س9: ألا ترى أن المبلغ الذي أنفقته من الثلث يعتبر ضئيلاً بالنسبة لما تركته المرحومة؟
ج: أخشى أن أنفق ثم أتهم من بقية الورثة.
س10: هل تطلع الورثة بمستندات رسمية على ما أنفقته؟
ج: لم يطلبوا ذلك.
س11: لماذا لا تسلم الثلث لبيت الزكاة قطعاً لدابر الخلاف؟
ج: سألنا بيت الزكاة عن ذلك، وأفهمنا بأن علاقتنا بالثلث تنتهي بمجرد استلام بيت الزكاة له، وفي هذا قد يكون حرمان لنا من حقنا فيه.
س12: لماذا لا تقرض الورثة من الثلث عند حاجتهم؟
ج: الحاجة لا تنتهي، وأنا مؤتمن، وأنا شخصياً عندما أحتاج لا أمدّ يدي إلى هذا المال رغم وقوعه تحت يدي، على سبيل المثال أحد الورثة (أخي خالد) أخذ حقه من الميراث 200.000 د.ك وأخذ قرضاً من الثلث 60.000 د.ك وهو الآن محتاج لذلك أريد فتوى منكم تحكم بحاجته، وأنا أعطيه اعتماداً على هذه الفتوى.
*أجابت اللجنة بما يلي :
نحن لسنا جهة مختصة ببحث الحالات الاجتماعية، وبإمكانك من خلال معرفتك بحاله أن تحكم عليه إن كان محتاجاً أم لا؟
ثم حضر أمام اللجنة أبناء وبنات الموصية.
فأفهمتهم اللجنة بأنها قد اطلعت على نص الوصية، واستمعت إلى إفادة الوصي ونصحتهم بالالتزام بنص الوصية القائل بضرورة ثبوت حاجة المحتاج منهم حاجة ظاهرة، فله أن يأخذ من الثلث بالمعروف، وأفهمتهم بأن هذه الوصية تعتبر وقفاً فلا يجوز الأخذ منه أكثر من الحاجة، وذلك بعد ثبوتها ثبوتاً قطعياً، ووعدتهم اللجنة بتزويدهم بفتوى مكتوبة تحدد فيها ضوابط الحاجة، وذلك بعد خمسة عشر يوماً إن(8/147)
شاء الله على أن يعد بحث تبين فيه ضوابط الحاجة، ويكون مرجعاً لمثل هذه الحالات، وعلى أن يرجع في إعداده إلى ما صدر من فتاوى بهذا الشأن.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
وقد نصحت اللجنة إخوة الوصي بالتآلف والتآخي واحترام الأخ الأكبر لأنه بمثابة الوالد، كما نصحت اللجنة الوصي بالتوسع بالإنفاق وعدم التقتير، وباطلاع الورثة على ما ينفقه موثقاً حسماً للشك، فوعد بذلك.
وقد اطلعت اللجنة على ما كتبه عضو اللجنة د. عبد الحكيم علي المغربي عن أحكام الوصية ومصارفها وفيه ذكر تقدير الحاجة من الملبس والمسكن والدواء في إعطاء الفقير منها يكون بعرف البلد فما يعده العرف حاجة ومالاً فلا.
ثم اطلعت اللجنة على الفتوى رقم 93ح/89 وفيها ( الحاجة هي: الغذاء والدواء والملبس والمسكن، وإذا اختلف في تقدير الحاجة فإنه يرجع إلى القضاء، ويستعين الوصي في تقديرها وتطبيقها بأهل الخبرة من الناس الثقات).
وأما الأسئلة وأجوبتها فهي كما يلي :
س1: هل يجوز توزيع مبلغ الثلث على جميع الورثة وإلغائها أو الطعن في الوصي؟
*أجابت اللجنة بالآتي:
لا يجوز توزيع الثلث على الورثة لأنه (لا وصية لوارث) رواه الترمذي وابن ماجه . وبعد موت الموصي أصبحت الوصية لازمة، ووقفا على الفقراء والمحتاجين، سواء كان المحتاج من أهل الموصي أم من غيرهم، وتصرف في وجوه البر والخيرات،ولا تقسم ولا تورث.
وإذا كان الورثة يشكون في أمانة ونزاهة الوصي فلهم أن يرفعوا الأمر إلى القضاء لعزل الوصي وتعيين وصي آخر مكانه إن ثبتت خيانته وعدم أمانته.
السؤال الثانني : لنا عقار بسوريا غير مؤجر وحيث أن العقار باسم المرحومة الموصية ولا يزال هل يجوز إخراج مبلغ من الثلث لإصلاحه وترميمه؟
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز ترميم العقار المشار إليه في نص الاستفتاء من الثلث، وإنما يجب أن يتحمل كل وارث ما يخصه من الترميم حسب نصيبه من الميراث، ويستفاد من الثلث في(8/148)
ترميم ثلث العقار.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
السؤال الثالث : لنا أخ وهو أحد الورثة استلم حصته كاملة من الميراث وصرفها لحاجته وهو يطالب من مال هذا الثلث. هل يجوز إعطاؤه ويوجد إثبات بأنه محتاج؟
السؤال الرابع : لنا أخ استلم حصته كاملة من الميراث وصرفه على بيت سكن له، ولأن راتبه لا يغطي مصاريفه ويحتاج في بعض الأحيان مبلغ لشراء بعض مستلزماته هل يجوز إعطاؤه من هذا الثلث.
وبالنسبة للسؤال الثالث والرابع أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا ثبت أن أحد الورثة محتاج في مأكله أو مشربه أو مسكنه أو للعلاج فله أن يأخذ من الثلث لسد هذه الحاجيات ويرجع في ذلك إلى العرف.
السؤال الخامس: هل يجوز إخراج نسبة من الثلث للميراث والخيرات والباقي يوزع على الورثة؟
ملاحظة: الثلث مودع بأحد البنوك وديعة استثمارية.
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يجوز أن يوزع باقي ريع الثلث على الورثة ما لم يكونوا محتاجين حاجة ظاهرة، لأنه لا وصية لوارث.
وإشارة إلى ما ورد في الاستفتاء من أن الثلث مودع بأحد البنوك وديعة استثمارية فإن اللجنة تنصح الوصي أن يستثمر هذه الوديعة في بنك إسلامي وإذا كانت قد استثمرت في بنك ربوي فيجب عزل مقدار الفوائد الربوية لتصرف للمحتاجين، وأوجه البر العام عدا بناء المساجد وطبع المصاحف.
السؤال السادس : هل يجوز لأحد الورثة الاقتراض من هذا الثلث؟
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز لأحد الورثة الاقتراض من الثلث إذا كان محتاجا وذلك بشرط السداد. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
2/29ح/92 أخذ أحد الورثة المحتاجين من الوصية بالثلث
[2440] حضر إلى اللجنة السيد/ سليمان، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد توفي والدي منذ 35 سنة وترك ثلث المال لأعمال الخير وتولى عمي الوصية ولم ينفذها، ثم توفي عمي منذ 5 سنوات وتولت لجنة من الأهل الوصاية على الثلث وهو عبارة عن عقار تم(8/149)
تثمينه من قبل الحكومة بمبلغ مليون ونصف تقريبا، بعد هذه المقدمة أريد أن أطرح هذا السؤال على أعضاء لجنة الفتوى المحترمين.
أنا أحد أبناء المرحوم صاحب الوصية أسكن في منزل من الدخل المتوسط ولأنني في أمس الحاجة لمبلغ من المال لكي أرمم منزلي وأكمل بعض التعديلات عليه وأغير الأثاث بعد التلف الذي سببه الغزو الغاشم على وطننا الحبيب وكذلك أود أن أرسل ابني للخارج لتكملة دراسته حيث إنه لم يحصل على النسبة التي تؤهله لكي ترسله الحكومة، كما أنني اشتريت سيارتين لبناتي بقرض أخذته من بعض الأقرباء فهل يجوز أن آخذ جزءا من الثلث؟ وإنني على استعداد أن أوافيكم بأي مستندات على حاجتي للمبلغ.
ـ واطلعت اللجنة على صورة الوصية الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بالكويت ونصها:
إنه حضر لدى المحكمة الشرعية الكبرى في الكويت أحمد وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى أخاه على ثلثه من جميع مخلفاته يصرفه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته، كما أوصاه على من يكون قاصرا له من أولاده حين وفاته يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سرف ولا تقتير وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل ما يحتاجون إليه مما صلح لأمور دينهم ودنياهم ويقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستكملوا رشدهم ثم تدفع إليهم أموالهم عملا بقوله تعالى:{ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } إلى قوله تعالى:{ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا }.سورة النساء /6 وأذن الموصي للوصي المذكور أن يوصي غيره ممن يثق بديانته وأمانته على الثلث فقط.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
*أجابت اللجنة بما يلي:
حيث إن السائل يدخل ضمن من تنطبق عليه أعمال البر والإحسان لقوله تعالى: {(8/150)
وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } سورة الأحزاب /6 ترى اللجنة أنه لا مانع من أن يستفيد من الوصية بقدر الحاجة الضرورية بعد ثبوتها ويترك إثبات الحاجة وتقديرها للمحكمة المختصة. والله أعلم.
* * *
4/33ح/92 الوصية الواجبة مع الوصية بالثلث
[2441] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء التالي:
توفي والدي رحمه الله تعالى وانحصرت ورثته في 4 أبناء (ذكر واحد وثلاث إناث) وأبناء ابن توفي قبل والدي وعددهم (7 أبناء) ولقد أوصى والدي بنصف ثلث التركة تعطى لوالدتي وقد توفيت والدتي قبل وفاة والدي، كما أوصى بربع ثلث التركة لأبناء الابن المتوفى ولقد أخبرني أحد المشايخ بأنه مادام أبناء الابن المتوفى قد فرضت لهم الوصية الواجبة فلا يجوز أن يأخذوا أو ينتفعوا من ربع ثلث التركة الذي أوصى به والدي، والسؤال: ماذا أفعل(بربع ثلث التركة) وكيف أتصرف به؟ وشكرا.
فاستوضحت منها اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: هل أخذ أبناء أخيك المتوفى قبل والدك شيئاً من الميراث؟
ج : أخذوا نصيب والدهم ، عملا بالوصية الواجبة.
س2: إذن ماهو سبب السؤال؟
ج: بعض الورثة اعترض على الجمع بين نصيب أبيهم (الوصية الواجبة) وبين وصية جدهم بربع الثلث.
ثم ناقشت اللجنة موضوع (الوصية الواجبة) واطلعت على قانون الأحوال الشخصية لسنة 1984 بما يتعلق فيها.
وبعد البحث والمراجعة حول ما زاد على استحقاق أبناء الابن بمقتضى الوصية الواجبة على نصيبهم من وصية الجد، وهل يردّ إلى أصل التركة، أم يعطى للوصية الاختيارية.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن يعطى أبناء الابن المتوفى الوصية التي أوصى بها جدهم وهي ربع الثلث، ثم يكمل لهم نصيب والدهم من أصل التركة. والله أعلم.
* * *
1/34ح/92 أخذ الذرية الفقراء من الوصية بالخيرات
[2442] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء(8/151)
التالي:
السادة أعضاء لجنة الفتوى المحترمين:
أتقدم إليكم بسؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته. وجزاكم الله خيراً..
ـ في حال حاجة أبناء أخي أو أبناء أختي هل يجوز أن أعطيهم من الوصية بالخيرات؟
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز لذرية الموصي أن يأخذوا من موفور ريع الوصية بقدر حاجتهم الضرورية بعد ثبوتها، لأن الأقربين أولى بالمعروف، والله أعلم.
* * *
1/34ح/92 سكن أحد الورثة في العقار الموصى به للخيراًت
[2443] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء التالي:
السادة أعضاء لجنة الفتوى المحترمين:
أتقدم إليكم بسؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته (الوصية بيت تركه من بعده ، مع شيء من المال قليل ). وجزاكم الله خيراً..
ـ هل يجوز لأحد الورثة أن يسكن في هذا البيت؟
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز لأحد الورثة أن يسكن في هذا البيت الموقوف على الخيرات شريطة أن يدفع أجر المثل عند القدرة على ذلك. والله أعلم.
* * *
3/38ح/92 الفوائد البنكية للمبلغ الموصى به
[2444] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مكتب المحامي/ ناصر، الرجاء التكرم بإفادتنا شرعيا حول السؤال الآتي:ـ
توفي شخص وترك لورثته أموالا مودعة بالبنوك وكان قد أوصى بتخصيص مبلغ ـ/50000 د.ك (خمسين ألف دينار) تخصص لأعمال البر والخيرات وكان هذا المبلغ ضمن تركة المرحوم عند وفاته، ولما كانت تحتسب فوائد بنكية على الوديعة ككل. لذا يرجى التكرم بإصدار فتوى شرعية عن إمكانية إضافة الفائدة بنسبة المبلغ المذكور إلى المبلغ الموصى به في حالة تقسيمها.
أفيدونا كتابة أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما لم يزد هذا المبلغ الموصى(8/152)
به على الثلث، وأما بالنسبة للفوائد البنكية المحتسبة على الوديعة فإنه يجب عزلها عن مبلغ الوصية والتخلص منها في أوجه البر العام، على أن لا يصرف شئ منها في بناء المساجد، أو طبع المصاحف، وإذا كان صرفها لأفراد أو مجموعات من المسلمين فيشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات والحروب، والله أعلم.
* * *
1/39ح/92 وصايا / أخذ الذرية من الوصية
ـ ماذا يفعل الوصي أو وكيله إذا عجز عن تنفيذ الوصية
[2445] حضر أمام اللجنة السيد / إبراهيم، وقدم الاستفتاء التالي:
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
أنا الوكيل الشرعي (ليوسف) الوصي على ثلث أخيه (أحمد) بموجب الوصية الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بالكويت المرفق صورتها مع الاستفتاء.
والسؤال هو: بصفتي وكيلا شرعيا للموصى إليه يوسف هل يجوز لي أن أوصي بتقسيم الثلث على أبناء الموصي أحمد لكي يصرفوه في وجوه الخيرات والمبرات كما أوصى الموصي بذلك وهل يوزع كتوزيع الميراث أو بالتساوي بين الورثة وأعطى كل واحد منهم نسخة من الوصية لكي يطبق ما جاء فيها، أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً.
وقد أفاد المستفتي بأنه قد حضر أمام اللجنة من قبل وقدم استفتاء عن كيفية توزيع ثلث المرحوم أحمد ، وقدم السؤالين التاليين
1ـ هل للموصى له يوسف الحق بالتصرف في ثلث الموصي أحمد كيفما يشاء بموجب هذه الوصية؟ أرجو توضيح طرق التصرف إن أمكن.
2ـ هل يعود نصيب محمد الموصى إليه بربع العشر من ثلث الموصي أحمد إلى ورثة محمد المتوفى بعد وفاة الموصي أحمد بموجب الوصية المرفقة؟
وقال المستفتي:
إنه وكيل الموصى له يوسف، وقدم توكيلاً صادراً من المملكة العربية السعودية صادر من يوسف إلى إبراهيم ، المتضمن أنه وكله أن يعطي أخويه محمداً وعبد المحسن عشر ثلثه مناصفة بينهما، والباقي من الثلث يصرف في شراء أضحيتين، واحدة للموصي والثانية لوالديه سنوياً، والباقي(8/153)
يصرف في وجوه الخير التي يراها.
* وأجابت اللجنة بما يلي :
أنه بالنسبة للسؤال الأول: أن الموصى إليه حر التصرف بالخيرات حسب المصلحة في توزيع باقي الثلث، أي بعد نصف العشر، وبعد الضحايا. والله أعلم.
وبالنسبة للسؤال الثاني: أن الذي يفهم من الوصية أنه بالنسبة لمحمد وعبد المحسن أنها وصية تمليك لهما، على معنى أنه من يتوفى منهما يرثه ورثته الشرعيون، أي يرثون نصيبه في الوصية حسب الميراث الشرعي ، وغيره من تركته إن وجد. والله أعلم.
ثم استوضحت منه اللجنة عن موضوعه الحالي بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ماهو سؤالك بالتحديد؟
ج: سؤالي عن الباقي من الثلث هل يجوز أن أقسمه على أبناء الموصي؟
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
س2: هل ورد في وصيته ما يفيد ذلك؟ ج: لا.
س3: هل الوصية مال سائل أم عقار؟ ج: مال سائل.
س4: لِمَ لا تبقى وكيلا عن الموصى إليه؟
ج: لأني رجل كبير السنّ وغير قادر على متابعة هذا الأمر.
س5: هل يطلب أبناء الموصي منك شيئاً؟
ج: نعم، هم يطلبون مالاً من وصية أبيهم حيث إن الموصي رحمه الله ترك زوجة وثلاث أبناء وبنتين.
س6: هل يعتبر ورثة الموصي من الفقراء.
ج: لا، هم موظفون، متوسطو الحال.
س7: هل تصرف من الوصية حسب ما أوصى به الموصي؟
ج: أنفق منها على الفقراء، وأضحي له، وأتبرع في المشاريع الخيرية، وللمسلمين المنكوبين في الصومال وغيرها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن المال المتبقي من الثلث بعد تمليك نصف العشر الموصى بتمليكه للورثة ينفق في وجوه الخيرات والمبرات وبما يعود نفعه على الموصي، كما أوصى بذلك في وصيته المؤرخة بـ 15/2/1959م ولا يجوز لأحد من الورثة أن يتملك شيئاً من هذا المال المتبقي، وللمحتاج منهم أن يأخذ من الوصية بقدر الضرورة بعد ثبوتها.
وعلى وكيل الموصى إليه في حال عجزه وعدم قدرته على تنفيذ الوصية أن يطلب من الموصى إليه أن يختار شخصا يثق بدينه وأمانته لتنفيذ الوصية، وفي(8/154)
حال تعذر ذلك فللوكيل أن يطلب من الورثة اختيار أحدهم ليقوم بتنفيذ الوصية حسب ما أوصى الموصي، فإن لم يتفق الورثة على واحد منهم فللوكيل أن يختار من يثق بدينه وأمانته لتعيينه وصيا على الثلث.والله أعلم.
* * *
1/41ح/92 وصايا / تحديد الثلث الموصى به
[2446] حضر أمام اللجنة السيد /خالد، وقدم استفتاء التالي:
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
أبونا رحمه الله أوصى على يدنا بثلث ماله لإنفاقه في مجال الخيرات، وأمواله متنوعة عبارة عن(نقود) أسهم، بيوت للإيجار، بيت السكن ونحن فيه ونحتاجه، بضائع، فنريد من سيادتكم توضيح كيفية استخراج الثلث في كل ما ذكرناه أعلاه، كل على حدة، وهل يلزمنا الاستخراج ببيع هذا كله، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم كل خير.
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ماهي صلتك بالموضوع؟
ج: الموصي جدي، وأنا حضرت نيابة عن أبي لأسأل عن هذا الموضوع.
س2: هل هناك وصي؟
ج: نعم، والدي هو الوصي.
س3: وأين هو الوالد؟
ج: مسافر، وسيحضر قريبا إن شاء الله.
س4: هل ترك جدك وصية مكتوبة؟
ج: نعم، لكنها ليست موجودة معي.
س5: متى توفي جدك؟
ج: في شهر /4/1992م.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه من الأفضل إحضار الوصية للاطلاع عليها، ويستحسن حضور الوصي لسماع إفادته.
وأفهمت اللجنة المستفتي شفويا بأن الوصية يجب أن تستخرج من أعيان هذه الموجودات بعد تقييمها وبعد أداء الدين إن وجد. والله أعلم.
ثم أعيد على اللجنة عرض الاستفتاء ،،، وقدم استفتاء يتعلق بكيفية استخراج ثلث جده، وطلبت منه اللجنة نص الوصية، وحضور والده الوصي، وفي هذه الجلسة حضر المستفتي ومعه/لولوة ، وقد رغبا من اللجنة أن تجيب على بعض الأسئلة الشفوية فيما يتعلق بكيفية استخراج وتوزيع ثلث التركة وهي الأسئلة هي:
س1: كيف يمكننا أن نستخرج الثلث من التركة التي هي عبارة عن عقار معد للإيجار، وبيت لازلنا نسكن فيه، وأسهم،(8/155)
وبضائع وأراضي.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
س2: زوجة الموصي وهي زوجة جد المستفتي ـ أوصت له بحزام من ذهب بعد وفاتها فهل يجوز له أن يأخذه.
وقد استوضحت اللجنة منهما بالأسئلة التالية:
س1: أين هي الوصية التي وعدت بإحضارها لإطلاع اللجنة عليها؟
ج : لم أعثر عليها، ووالدي الوصي لم يزل مسافرا، ولم يحضر بعد.
س2: من هم الورثة؟
ج: ثلاثة، بنتان ـ إحداهما المستفتية ، وولد، وهو والد المستفتي.
س3: هل وزعت التركة على الورثة؟ ج: لا.
ثم أجابت اللجنة بما يلي :
يجب على الورثة عزل الثلث الموصى به، وذلك بعد سداد الديون إن وجدت، ويصرفها في الوجوه التي حددها الموصي.
وأما بالنسبة للبيت الذي تسكنون فيه ـ فإنه يجب تقدير قيمة إيجاره، وإخراج ثلث هذه القيمة، وذلك اعتبارا من يوم الوفاة.
وأما بالنسبة للأسهم: فإنها تقوّم بالسوق، ويخرج ثلث قيمتها حسب قيمتها السوقية يوم الوفاة.
وأما البضائع: فيعزل ثلثها أيضا.
وأما بالنسبة للمرأة التي أوصت بحزام الذهب لابن ابن زوجها فإنه يجب على الورثة تنفيذ وصيتها ما لم تزد قيمة هذا الحزام على ثلث التركة. والله أعلم.
* * *
2/44ح/92 الصرف على الديوانية من الوصية
[2447] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ راشد، ونصه:
يرجى التفضل بالعلم بأن والدنا المرحوم قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في عام 1988م وترك وصية بخمس تركته على يد أبنائه الذكور الخمسة وهم سعود، وسعد، وراشد، وفهد، وعبد المحسن بحيث يكون المجموع مجلساً لإدارة أموال هذه الوصية، وتنمية أموالها،
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
وحفظها وإدارتها بما يحقق المصلحة، ويكفل للوصية البقاء والاستمرار وينفق ريعها على المحتاج من ذرية الموصي ممن تناسلوا وتعاقبوا على أن يكون الإنفاق في طاعة الله وحدود الشرع والإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات التي يراها مجلس إدارة الوصية فيما يعود نفعه على(8/156)
الموصي.
وبما أن المرحوم قد بنى في حياته ديوانا للعائلة تستعمله العائلة شأنها شأن جميع العائلات في البلاد في مناسباتها ولاستقبال الضيوف يوميا حسب العادة المتبعة في كويتنا العزيزة، وحيث إن هذا الديوان يعتبر مشاعا لجميع الورثة فهل يجوز شرعاً تغطية النفقات المستديمة من مصاريف ضيافة، وصيانة، وأي نفقات أخرى تحفظ للديوان بقاءه بالشكل المطلوب تغطية كافة هذه المصاريف من عائدات الوصية.
يرجى التفضل بإبداء الرأي الشرعي في هذا الموضوع.. وجزاكم الله خيراً.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يجوز تغطية نفقات الديوان المشار إليه في نص الاستفتاء من عائدات الوصية، لأنها ليست من الجهات التي نص عليها الموصى رحمه الله في وصيته. والله أعلم.
* * *
6/46ح/92 الوصية للوارث مشروطة بقبول الورثة
حضر أمام اللجنة السيد / فارس، وقدم الاستفتاء التالي:
أوصى عمي قبل وفاته بثلث أمواله في الخيرات والمبرات وعمل الإحسان على يدي ولديَّ وصية رسمية بذلك وقبل أن يسافر للعلاج قال لي شفويا: نصف الوصية لزوجتي، ثم توفي بعد خمسة أيام من سفره، وكانت وفاته بتاريخ 5/7/1990م.
أرجو إفتائي بخصوص وصيته الشفوية بنصف الثلث الخاص بالزوجة وجزاكم الله خيراً.
ثم اطلعت اللجنة على إعلام رسمي صادر عن المحكمة الكلية بتاريخ 30/4/1986م. وفيه:
حضر لدى المحكمة الكلية ـ إدارة التوثيقات الشرعية صالح ..وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا إني أبطلت الوصية الصادرة مني والمسجلة بسجلاتكم تحت رقم 27
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1406هـ الموافق 5/4/1986م واعتبرها كأنها لم تكن وأنشئ أخرى غيرها قائلا إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد ابن شقيقي فارس على أن يقوم ببناء مسجد سواء داخل دولة الكويت أو خارجها وما تبقى من مال الثلث ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه(8/157)
عليّ بعد موتي وأذن الموصي صالح للموصى له فارس أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته وأمانته وشهد على تعريف الموصي وإقراره بذلك كل من مفلح .. ومبارك ..
كما اطلعت اللجنة على حصر وراثة صادر عن إدارة التوثيقات الشرعية وفيه:
بناء على طلب/ فارس المقيد في دفتر قيد طلبات الوفاة والوراثة وبعد سماع شهادة كل من:
1) عبد الله 2) سلطان
تحقق لدى المحكمة الكلية التوثيقات الشرعية وفاة المرحوم صالح.
وانحصر إرثه في/زوجته فاطمة وفي أولاد أخيه لأبيه فارس وجاسم وعبد الله فقط من غير وارث له سوى من ذكر.
ثم توجهت اللجنة للمستفتي بالأسئلة التالية:
س1: متى توفي عمك؟
ج: توفي عمي في لندن أثناء علاجه من القلب .
س2: هل له أولاد.
ج: لا.
س3: من هم الورثة؟
ج: حسب ما جاء في حصر الوراثة فإن الورثة هم زوجته، وأولاد أخيه لأبيه، وأنا واحد منهم.
س4: متى أوصى بنصف ثلثه لزوجته؟
ج: قبل سفره بدقائق، وأظن أن لزوجته تأثيراً عليه خصوصا وأن ظرفه الصحي كان غير عادي، وعندما أوصاني شفويا قالها لي في غضب وعصبية.
س5: هل أنتم موافقون على أن تأخذ زوجته من الوصية؟
ج: أنا غير موافق، وهي ليست بحاجة، والمرحوم ترك خيراً كثيرا والحمد لله.
س6: هل أخذت نصيبها من الميراث؟
ج: نعم.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
*وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي واطلعت على نص الوصية، وحصر الوراثة
أجابت اللجنة بما يلي :
يجب أن ينفق ثلث مخلفاته بعد وفاته على يد ابن أخيه المستفتي فارس وذلك على الخيرات التي نص عليها الموصي.
وأما بالنسبة لما أفاد به المستفتي من أن عمه كان قد أوصى شفويا قبل سفره للعلاج بلحظات بنصف الثلث لزوجته السيدة /فاطمة / فإن كانت هذه الوصية قد صدرت منه وهو في كمال عقله وإرادته وأجازها الورثة فإنها تنفذ، وإن لم يجزها الورثة أو ثبت بأنه كان في حالة غير الوعي فإن الثلث كله ينفق على الخيرات. والله أعلم.
* *(8/158)
*
2/48ح/92 ترميم البيت من الوصية
أخذ المحتاج من الورثة من الوصية
انفراد الوصي بتسجيل العقار باسمه
[2449] حضر أمام اللجنة السيد/ محمود، وقدم الاستفتاء التالي:
أوصى والدي بخمس أمواله على يد والدتي حسب الوصية المرفقة مع الاستفتاء وقد قامت والدتي بالآتي:
1 ـ قامت بهدم البيت الذي تسكن فيه مع أخواتي، وبنائه بناء جديدا من أموال الوصية.
2 ـ أعطت أحد أخواتي 25 ألف دينار من أموال الوصية لشراء منزل له حيث إن وزارة الإسكان رفضت أن تخصص له بيتا حكوميا، علماً بأنه لم يشتر بيتا حتى الآن.
3 ـ قامت والدتي بشراء عمارة نصف قيمتها من مالها الخاص والنصف الآخر من أموال الوصية وسجلت العمارة باسمها، وخصصت نصف ريع العمارة للخيراًت والمبرات، وكل عمل خيري يعود نفعه على والدي الموصي.
والسؤال هو: ما الحكم فيما عملته والدتي في أموال الوصية، حيث إن والدي أذن لوالدتي بالإنفاق على من يحتاج من الورثة من أموال الوصية حسب نص الوصية.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
وقد أطلع المستفتي اللجنة على صورة من وصية والده صادرة عن وزارة العدل وفيها: حضر لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية مال الله وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى بخمس ماله من جميع مخلفاته على يد زوجته قماشة تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته وإذا كان مال الخمس يكفي لبناء مسجد أو تعميره وأولاد الوصي ليس من بينهم محتاج تكون حاجته ثابتة لدى الوصية قماشة ، فعند ذلك تساهم في بناء أي مسجد أو إعماره وإذا ثبتت حاجة أي من أولاده ذكوراً أو إناثاً فللوصية أن تنفق على المحتاج منهم فهم أولى بالصدقة من غيرهم وأذن لزوجته قماشة المذكورة أن توصي من بعدها ممن تثق بديانته وأمانته وشهد على تعريف الموصي وإقراره بذلك كل من صقر.. وبدر ...
وقد استفسرت اللجنة من السائل عن موضوعه بتوجيه(8/159)
الأسئلة التالية له:
س1: ماهو موضوع سؤالك بالتحديد؟
ج: لقد توفى الوالد رحمه الله، وترك زوجتيه، إحداهما الوالدة ولها منه (11) ولداً، والزوجة الثانية لها ثلاثة أولاد (ولد وبنتان) وبعد وفاة الوالد وضعت الهيئة العامة لشئون القصر يدها على التركة لوجود القصر مع الورثة.
س2: هل قسمت التركة ووزعت؟
ج: نعم حسب الأصول.
س3: هل عزلتم الخمس الموصى به على يد الوالدة؟
ج: نعم: وذلك بعد أن أخذت الوالدة نصيبها من الميراث.
س4: مِمَّ يتكون الخمس.
ج: أموال سائلة مودعة بالبنك باسم الوالدة.
س5: كيف استخرجتم الخمس.
ج: كان الوالد رحمه الله قد ترك أرضا في جزيرة فيلكا، فتم تثمين هذه الأرض من قبل الحكومة فوزعت قيمته على الورثة واستخراج الخمس للوصية، بقي بيت الوالد ـ وهو بيت حكومي في منطقة كيفان لم يستخرج خمسه لأنه لا يباع ـ ثمنته الهيئة العامة لشئون القصر في ذلك الوقت بـ /120/ مئة وعشرين ألف دينار لكن أخواتي وأخي لأبي لم يقبلوا بهذا التثمين فرفعت لهم الوالدة السعر إلى /150/ مئة وخمسين ألف دينار وأعطتهم الفرق وسجلت البيت باسمها واسم أخواتي،
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
ثم قامت بهدم هذا البيت وبنائه بناء جديدا من مال الوصية ( الخمس) وكلفها ذلك مائة ألف دينار تقريبا فهل ما فعلته من دفع تكاليف البناء من مال الوصية صحيح أم لا؟
س6: من أين دفعت الوالدة تتمة المبلغ لأخواتك لأبيك؟
ج: من مالها ومن الوصية.
س7: بالنسبة لأخيك الذي أخذ خمسة وعشرين ألفا من الخمس هل هو محتاج إلى هذا المبلغ؟
ج: نعم، لأنه موظف بسيط وليس عنده سكن يسكن فيه.
س8: هل أخذ نصيبه من الميراث؟
ج: نعم، لكنه تصرف فيه في شبابه وبعثره.
س9: بالنسبة للسؤال الثالث هل الوالدة ملتزمة بوصية الوالد في الإنفاق على الخيرات؟
ج: نعم، لقد بنت مسجدا، وفرشت أحد المساجد، وتدفع الصدقات في المواسم وغيرها.
س10: لماذا سجلت العمارة كلها باسمها.
ج: لقد(8/160)
عملت الوالدة توكيلا لي وأوصتني أن أجعلها وقفا بعد وفاتها.
س11: هل يوجد بين الورثة من هو محتاج غير من ذكرت؟
ج: لا.
*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
يجب على الورثة إخراج خمس كل ما تركه الموصي بما في ذلك البيت الذي كان يسكنه بحيث تضاف قيمة هذا الخمس على حساب الوصية.
وعن الشق الأول من الاستفتاء أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز للورثة أن يرمموا السكن من الوصية إذا ثبتت حاجتهم، وإلا فلا يجوز، وعليهم ردّه إلى الخمس (الوصية).
وبالنسبة للشق الثاني أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز لأحد الورثة أن يأخذ من الوصية إذا ثبتت حاجته إليها، والحاجة تقدر بقدرها.
وعن الشق الثالث أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز لأم المستفتي (الوصية) أن تسجل كامل العقار باسمها، وعليها أن تصحح الوضع بما يثبت ملكيتها لنصف هذه العمارة، وبما يثبت أن نصفها الآخر هو وصية لزوجها على الخيرات والمبرات وعمل الإحسان. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
3/50ح/92 وصايا / الوصية الواجبة
[2450] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المحامي/ أحمد بالوكالة عن ورثة المرحوم/ عيد، ونصه:
توفى المرحوم/ علي بتاريخ 2/5/1986م ثم توفى بعده والده المرحوم/ عيد بتاريخ 14/8/1988م. وإذ يستحق أولاد المرحوم/ علي عيد وصية واجبة بجانب ورثة والده إعمالاً لحكم قانون الوصية الواجبة رقم 5 لسنة 1971م والمرفق صورته بهذا الطلب.
برجاء الإفادة بالرأي فيما يستحقه أبناء المرحوم/ علي ( الابن المتوفى قبل والده) قبل توزيع أنصبة الورثة في تركة المرحوم/عيد .
*أجابت اللجنة بالتالي:
أن أبناء الابن المتوفى في حياة والده (علي) يستحقون من ميراث جدهم نصيب والدهم كما لو كان حيا، بشرط إلا يزيد نصيبهم على ثلث التركة، وبشرط ألا يكون جدهم قد أوصى لهم بما يعوضهم عن نصيب والدهم شيئاً بحدود الثلث، فإذا كان قد عوضهم بما هو أكثر مما يستحقونه ردّ الزائد على(8/161)
التركة، وإن كان أقل مما يستحقونه يكمل لهم نصيبهم. والله أعلم.
* * *
1/11ح/92 تنفيذ الوصية الشفوية التي صدقها الورثة
[2451] حضر أمام اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
أوصتني والدتي قبل وفاتها شفويا بثلث أموالها للخيراًت وقالت لي بأنها سوف تكتب وصيتها وتتركها عند أختي ولكنها توفيت قبل أن تكتب الوصية لأننا بحثنا عن الوصية فلم نجدها وسألنا أختي التي سوف تترك عندها الوصية فأخبرتنا بأن الوالدة لم تترك عندها شيئاً.
الإخوة متفقون على تنفيذ الوصية وأن تكون على يدي كما أوصتني والدتي، فهل تنفذ الوصية؟
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا
ـ سألته اللجنة: هل لديك وصية مكتوبة؟ فأجاب: لا ولكن يشهد على ذلك أخ لي اسمه (عبد الله) سمع كلام والدتي قبل وفاتها وهي توصي بالثلث.
سألته اللجنة: هل وافق كل الورثة على هذه الوصية؟ فأجاب: نعم.
سألته اللجنة: هل على المتوفاة دين؟ فأجاب: لا.
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إن كان الأمر كما ورد في الاستفتاء فإنه تنفذ وصية الوالدة بإخراج ثلث التركة في وجوه الخير، ثم يوزع باقي التركة على المستحقين من الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين وأما الأخت التي توفيت قبل الوالدة فإن ورثتها يأخذون حصتها من الميراث أخذا بقول من قال (بالوصية الواجبة) كما لو كانت حية. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
2/42ح/92 حضانة / سفر الحاضنة بالأولاد
[2452] حضر أمام اللجنة السيد/ عبداللطيف، وقدم الاستفتاء التالي:
1) هل يجوز للحاضنة أن تسافر بالأولاد خارج البلد دون علم والدهم؟
2) إذا كانت الحضانة للأم فهل يخلى طرف الأب من المسئولية بخلاف النفقة؟
وأضاف المستفتي أمام اللجنة بأن مطلقته تصحب أولادها في سفر السياحة وهو يخشى عليهم الفتنة والفساد في بلاد الغربة خصوصا وأنه ليس معهم أبوهم.
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه من حق الحاضة أن تسافر سفرا لا يقصد منه(8/162)
الإقامة الدائمة مع أولادها الذين تحضنهم، وذلك كسفر الزيارة.
وأجابت اللجنة بما يلي : بما يلي : أنه ليس معنى الحكم للأم بالحضانة إخلاء لطرف الأب من المسئولية وإنما له حق المتابعة والإشراف والاهتمام بأبنائه.
وإذا كان يرى أن الحاضنة مقصرة في شيء من ذلك، أو أن السفر مضرّ بالأولاد فمن حقه أن يرفع الأمر للقضاء ليطالب برفع الحضانة عن الأم بعد ثبوت ذلك. والله أعلم.
* * *
3/43ح/92 حضانة / مدة حضانة الصبي
[2453] حضر أمام اللجنة السيد/ حمدان، ومطلقته/ نجيبة، وقدما الاستفتاء التالي:
أرجو الموافقة على إعطائي شهادة من لجنتكم الموقرة بإثبات حضانة مطلقتي لابني.
وقد استوضحت منهما اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية لهما:
س1: كم عمر الطفل؟ ج: تسع سنوات.
س2: هل تزوجت الأم؟ ج: لا.
س3: أين يقيم الآن؟ ج: عند أمه.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
وقد أفادت مطلقة المستفتي أمام اللجنة بأنها تقوم بحضانة ابنها من تاريخ طلاقها، ووافقها أبو الولد على ذلك.
*أجابت اللجنة بما يلي :
إن من حق الأم أن تحضن ولدها الذكر إلى سن البلوغ فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها (جدة الولد لأمه). والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
1/1ح/92 تقسيم الميراث بعد تنازل البعض
[2454] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عايض، ونصه:توفي ابن عمي سنة 1965م وترك زوجتين و(4) بنين و(6) بنات، ولم يترك من المال سوى (300) دينار كويتي هي قيمة سيارة باعها، ولم يقبض ثمنها، وأوصاني بتوزيعها على زوجتيه، إلا أنهما تنازلتا عنها لصالح جميع الأولاد.. فقمت بتشغيل هذا المبلغ واستثماره، وأضفت عليه ماكان يزيد من معونة وزارة الشئون كمساعدة شهرية للأيتام القصر، وبعد هذه الفترة من سنة 65 إلى سنة 85 مررنا في مرحلة تأسيس شركات مساهمة كويتية وكنت أجمع مستنداتهم وأكتب بها لصالحهم وبعد تصفية هذه الأسهم أضيف مردودها على(8/163)
الحساب، وقد شاركت لهم بحصص في أبنية عقارية استثمارية تم تثمينها بالإضافة إلى حصة تساوي الثمن في بناية استثمارية.
والسؤال: كيف يتم توزيع هذه المبالغ على الأولاد المذكورين ذكورا وإناثا، وهل هي ميراث شرعي، أم لها اعتبار آخر؟
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي، واطلعت منه على الثبوتيات التي تتعلق بالموضوع.
أجابت اللجنة بما يلي :
أن المال مختلط من الميراث الذي هو (300) د.ك وما نتج عنها من أرباح، علماً بأنه قد تنازلت زوجتا المتوفى عن حقهما في الميراث وما نتج عنه من أرباح للأبناء والبنات، وذلك بناء على قول المستفتي، ومن المبالغ التي كانت تزيد من مساعدة وزارة الشئون للقصر في حينها, وما ينتج عن ذلك من أرباح، فمن العسير والحال هذه التفريق بين هذه الأموال لأن مصادرها غير محددة. ونصحت اللجنة المستفتي أن يبين لورثة المتوفى هذه الأموال بالتفصيل، وأن يسجلها بأسمائهم إذا أمكن ذلك، أما عن كيفية توزيعها فأفهمته اللجنة أن يجمعهم للتصالح فيما بينهم على تقاسم هذه الأموال سواء أكانت ميراثا أم استحقاقا،
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
فإذا تصالحوا تتم القسمة على حسب ما تصالحوا عليه وإذا لم يتصالحوا فعليهم الرجوع لمحاسب مختص للفصل بين ما هو موروث وما هو غير ذلك، فيقسم الموروث قسمة تركة، وما عداه قسمة شركة، والله أعلم.
* * *
8/5ح/92 ميراث وتركة / تقسيم الميراث مناسخة
[2455] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من المحامية/ مريم، ونصه:
1) توفيت زوجة وانحصر ميراثها الشرعي في زوجها/ ناصر، وابنها منه ويدعى " عبد العزيز " وابنتها منه وتدعى " حصة " وكانت الزوجة المتوفاة قد أعطت لزوجها حال حياتها توكيلاً رسمياً وطبقا للقانون انقضت هذه الوكالة بوفاة الزوجة.
2 ـ احتفظ الزوج تحت يده بتركة زوجته وسلم ابنه " عبد العزيز" مبلغا ماليا من هذه التركة بمقولة أنه الثلث ثم سأله الابن بعد(8/164)
فترة عن مصير هذا المبلغ فقال له (تصرف فيه ما تشاء).
3 ـ توفي الزوج وظل المبلغ المذكور في حيازة الابن حتى اليوم ويرفض توزيعه على ورثة والدته إلا بعد فتوى شرعية تبيح له بذلك.
المطلوب:
فتوى شرعية بشأن توزيع المبلغ النقدي المسلّم من زوج المتوفاة إلى ابنه، على الورثة الشرعيين للأم باعتبار أن هذا المبلغ من تركتها.
حضرت أمام اللجنة السيدة / حصة ـ بخصوص الفتوى الشرعية المطلوبة من مكتب المحامية/ مريم.. في الاستفتاء المثبت في المحضر وكانت اللجنة قد رأت أن يحضر الابن أمام اللجنة لسماع رأيه فلم يحضر وحضرت أخته/ حصة على أساس أنها تطلب نصيبها من الميراث.
ـ واستفسرت منها اللجنة عن الموضوع فقالت: أريد نصيبي الشرعي من تركة أمي التي وكلت بها أبي، ثم عهد بها أبي قبل وفاته إلى أخي.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
*رأت اللجنة أن تسمع إفادة المحامية لمعرفة ما إذا كان ثمة وصية مكتوبة أم لا؟ ولمعرفة مقدار التركة، وأخبرت صاحبة العلاقة بضرورة حضور المحامية التي قدمت الاستفتاء أو من يمثلها لسماع الإفادة.
حضرت أمام اللجنة المحامية/ مريم، ومعها مستشار المكتب/ إبراهيم.
سألتها اللجنة: هل هناك وصية مكتوبة؟ فأجابت: لا إنما هي وصية شفوية. وسألتها عن طبيعة التركة؟ فأجابت: بأنه لا يوجد عقارات وإنما هي أموال سائلة.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه بعد سماع إفادة السيدة حصة والسيدة مريم المحامية وكيلة عبد العزيز وحصة أبناء ناصر وإفادة المستشار إبراهيم.
رأت اللجنة تقسيم التركة على النحو التالي:
تقسم تركة الزوجة المتوفاة بين زوجها (ناصر) وله الربع. والباقي لأبنائها (حصة) و(عبد العزيز) للذكر مثل حظ الانثيين ما لم تكن هناك وصية أودين ثم تقسم تركة الزوج (ناصر) بين أبنائه (حصة) و(عبد العزيز) للذكر مثل حظ الانثيين وذلك بعد وصيته بالثلث. وسداد لديون إن وجدت.والله أعلم.
* * *
1/7ح/92 استغراق(8/165)
الدين لجميع التركة
[2456] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من مكتب المحامي/ راشد:
توفى رجل يمتلك محلاً تجارياً (صيدلية)، يرثه أمه وزوجته وأولاده الخمسة، بعد الوفاة قام الكفيل بعمل مركز مالي قانوني بتاريخ الوفاة ليعطي كل وارث حقه من الميراث وفقا للشرع، فتبين نتيجة للمركز المالي الذي تم عقده بتاريخ 19/5/1988م. من قبل فهد (مراقب حسابات فئة أ) وجود عجز مالي بمقدار ـ ر11 ألف دينار، على هذا المحل بين ديون شركات وديون شخصية بذمة المتوفى، أي أن الديون استغرقت التركة وزاد مبلغ وقدره أحد عشر ألف دينار ديون على المتوفى وبالتالي لا تركة من هذا المحل.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
عرض الكفيل على الورثة إمكانية الاتجار بهذا المحل من جديد للعمل على سداد هذه الديون وفتح باب رزق لأولاده الخمسة الصغار، فلم يوافق إخوة المرحوم ووالدتهم، وقبلت زوجة المتوفى الوصية الشرعية على الأولاد، ذلك واستطاعت أن تدبر مبلغ الدين من أحد الأقرباء وسددت جزءاً من حساب الشركات لكي تستطيع سحب بضائع من جديد حتى استطاعت بعد أكثر من سنتين تسديد كافة الديون المترتبة على الصيدلية والديون الشخصية المتعلقة بالمتوفى بذلت فيها زوجة المتوفى جهوداً مضنية حتى تمكنت من سداد كافة الديون.
الآن حضر إخوة المتوفى (وكلاء عن والدتهم) يطالبون بنصيب والدتهم من الميراث بهذا المحل مطالبين بأن يكون ميراثها الشراك بالمحل بمقدار السدس.
والسؤال من طرفنا لسيادتكم: هل هذا من حق والدة المتوفى شرعا؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.
ـ ثم حضر الصيدلي/ حسن ـ بصفته مزاولا للعمل في الصيدلية المذكورة، ومطلعا على تفاصيل الحسابات.
ـ سألته اللجنة: هل للمتوفى أملاك أو تركة غير ما ذكر؟ فأجاب بالنفي.
ـ سألته اللجنة: هل دخلت قيمة خلو المحل في تقويم المركز المالي، فأجاب: نعم.
و أفاد المستفتي بأن إخوة المتوفى الذين يطالبون بنصيب أمهم رفضوا(8/166)
الحضور إلى اللجنة.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء المقدم ولم يكن للمتوفى تركة أخرى غير الصيدلية فلا حق لأم المتوفى في المطالبة بنصيبها في تركة ابنها التي استغرقتها الديون.. وما نشأ بعد ذلك في الصيدلية من عمل إنما هو من كسب الزوجة وأولادها باعتبارها وصية عليهم0 والله أعلم.
* * *
1/11ح/92 تقسيم التركة بين ستة أبناء وثلاث بنات
[2457] حضر أمام اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
كيف توزع تركة جدتي التي هي عبارة عن مبلغ من بيت ثمّن من قبل الحكومة ، لوالدتي منه الربع علماً بأن إحدى الأخوات توفيت قبل الوالدة والورثة الباقون هم: ست أبناء وثلاث بنات.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
ملاحظة: مبلغ التركة ستة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثين دينارا (835،16 ديناراً) والمبلغ موجود الآن عندي ولم نتصرف فيه حتى ننظر في موضوع الوصية ( هناك وصية بالثلث ) والأخت المتوفاة قبل الوالدة.
نرجو إفادتنا في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر.
ملاحظة أخرى: الأخت المتوفاة لها أولاد(أربع أبناء وبنتان)
أجابت اللجنة بما يلي :
ـ لما كان مبلغ التركة هو (16835) د.ك فإن ثلثها = 5611.666 خمسة آلاف وستمائة وأحد عشر دينارا كويتيا وستمائة وستة وستون فلسا، تنفق في وجوه الخير. ونصيب كل واحد من الأبناء 1402.916 ألف وأربعمائة دينار كويتي وديناران وتسعمائة وستة عشر فلسا ، ونصيب كل واحدة من البنات 701.458 سبعمائة دينار كويتي ودينار وأربعمائة وثمانية وخمسون فلسا. وتوزع حصة البنت المتوفاة على ورثتها كما ورد في الاستفتاء كالآتي: 140.291 مئة وأربعون دينارا كويتيا ومئتان وواحد وتسعون فلسا لكل ولد، 70.145 سبعون دينارا كويتيا ومئة وخمسة وأربعون فلسا لكل بنت. هذا ما لم يكن لها ـ الجدة ـ زوج وإلا فإنه يستحق الربع.. والله أعلم.
* * *
4/11ح/92 توزيع ريع التركة بين(8/167)
الورثة
[2458] حضر أمام اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
لدينا إيراد شهري من تركة للوالد رحمه الله وقد رأى بعض الورثة بأن يتم توزيع جزء منه شهريا على الورثة للذكر مثل حظ الانثيين، علماً بأن الورثة عبارة عن أرملة وستة من الذكور وأربع من الإناث. فهل في ذلك حرج شرعي.. وجزاكم الله خيراً.
وبعد أن اطلعت اللجنة على نص الاستفتاء، استوضحت من المستفتي عن تفاصيل الموضوع فأفاد بأن تركة والده تتكون من عدة عقارات من بينها بنايتان استثماريتان، ويريد معرفة كيفية توزيع ريع هاتين البنايتين على الورثة.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن المال الذي ينتج من هاتين العمارتين وغيرهما من أصول التركة يعتبر ميراثا يقسم كالآتي:
1ـ تستحق زوجة المتوفى ثمن هذا الإيراد.
2ـ يوزع الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك من بعد وصية أوصى بها أو دين. والله أعلم.
* * *
2/14ح/92 بنات وأخت ش وأخوان لأم
[2459] حضر أمام اللجنة السيد / حسن، وقدم الاستفتاء التالي:
أنا وكيل عن عمي (والد زوجتي) على أملاكه، وقد توفي وتركته الآن تحت يدي، وقد ترك ورثة وهم: ست بنات، وأخت شقيقة، وأخوان لأم، فمن يرث ومن لا يرث ؟؟؟.
*أجابت اللجنة بما يلي:
أن التركة تقسم كالآتي:
ـ للبنات: الثلثان فرضا، وللأخت الشقيقة: الباقي تعصيبا، وهو الثلث، ولا شيء للأخوين لأم، لحجبهما بالبنات. والله أعلم.
* * *
4/14ح/92 ابن عم وبنت عم وأخت ش
[2460] حضر أمام اللجنة السيد / فلاح، وقدم الاستفتاء التالي:
توفيت ابنة عم لي وانحصر إرثها في أخت لها شقيقة وبنات عم، فهل لي نصيب من ميراث ابنة عمي المتوفاة.. جزاكم الله خيراً.
واستفسرت منه اللجنة عن موضوع استفتائه، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء، ثم سألته اللجنة: عما إذا كان أحد أعمامه حياً فأجاب: لا ، كلهم ميتون، ثم سألته اللجنة عن أمها،(8/168)
هل هي موجودة؟ قال: لا، متوفاة وزوجها أيضاً، وليس لها أولاد.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
أجابت اللجنة بما يلي :
انه إذا كان الورثة محصورين بما ورد في الاستفتاء فإن للأخت الشقيقة النصف والباقي لابن عمها تعصيباً، وذلك بعد وصية أو دين، ولا شيء لبنات العم. والله أعلم.
* * *
1/23ح/92 ميراث الأخت لأم مع وجود الفرع الوارث
[2461] حضرت أمام اللجنة السيدة / زرعة، وقدمت الاستفتاء التالي:ـ
هل لي الحق في الميراث من أخي لأمي ـ في حال وفاته ـ وهو في الوقت نفسه ابن عمي، حيث إنه مريض وفاقد للذاكرة، وزوجته وابنته الكبرى ترغبان في أخذ وكالة منه.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتية عن موضوعها، فأكدت ما ورد في نص الاستفتاء، وأضافت بأن أمها كانت تقول قبل وفاتها (طعمي على ولدي) وبأن أخاها ورث من مال أمها وأبيها، وهي تخشى أن تنفرد زوجته بأمواله وتحرمها من الميراث، ولا تصرف الطعم الذي كانت أوصت به أمها شفويا.
فسألتها اللجنة: هل لأخيك أولاد؟ فأجابت: نعم خمس بنات.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه في حال وفاة أخيها لأمها ليس لها حق في ميراثه، لأنها محجوبة حجب حرمان بفرعه الوارث، وهن بناته الخمس ـ كما أفادت المستفتية. والله أعلم.
وأفهمتها اللجنة بأنه إذا كانت تشك في ذمة أخيها أو تقصيره في صرف وصية أمها فعليها أن ترفع الأمر للقضاء لتعيين وصي آخر.
* * *
6/27ح/92 ميراث وتركة/ مؤخر الصداق يضم إلى تركة الزوجة
[2462] حضر أمام اللجنة السيد / حمدي، وقدم الاستفتاء التالي:
هل يدفع مؤخر الصداق من قبل الزوج بعد وفاة الزوجة لأهلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
وقد أجاب المستفتي على أسئلة اللجنة بأن ورثتها الشرعيين هم: أب، وأم ، وزوج، وولدان ذكران.
ثم سألته اللجنة: هل تركت المتوفاة تركة غير مؤخر صداقها؟ فأجاب نعم تركت حليها من(8/169)
الذهب.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن كل ما تملكه المتوفاة بما فيه مؤخر صداقها يعتبر تركة تقسم على ورثتها كالتالي: لوالدها السدس، ولوالدتها السدس أيضا، ولزوجها الربع، والباقي يقسم بين ولديها مناصفة، والله أعلم.
* * *
2/28ح/92 ميراث وتركة / ميراث ذوي الأرحام
[2463] حضرت أمام اللجنة السيدة /عايدة، وقدمت الاستفتاء التالي:
أريد معرفة الحكم الشرعي في المسألة التالية:
امرأة توفيت وليس لها وريث حيث إنها تزوجت وطلقت ولم تنجب وليس لها أخ ولا أخت، وأقرب الناس إليها بنت ابن عمها ولها قرابة من ناحية أمها، وهم: أبناء خال أمها الشقيق ولها أيضا أبناء خال أمها لكن غير أشقاء بل لأم.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتية عن الموضوع بالأسئلة التالية:
س1: هل هناك حصر إرث؟
ج: لا.
س2: هل أوصت المتوفاة بشيء؟
ج: لاشفويا ولا كتابيا.
س3: هل عليها دين؟
ج: نعم مبلغ بسيط، وقد قمت بسداده من مالها.
س4: هل تركت ميراثا؟
ج: نعم تركت مالاً سائلا، ومجوهرات، وعقارات.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
س5: ماهي علاقتك بها؟
ج: أنا بنت خالها الشقيق.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا كان الأمر كما ذكرت المستفتية فإن التركة تقسم كالتالي:
الثلثان لبنت العم، لأنها تعتبر من ذوي الأرحام من جهة الأب، وقرابة الأب مقدمة على قرابة الأم.
والثلث: لأبناء خال أمها الشقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، وذلك عملا بقانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي يقضي بتوريث ذوي الأرحام على طريقة القرابة. والله أعلم.
* * *
1/34ح/92 إيفاء ديون التركة قبل الميراث
[2464] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء التالي:
السادة أعضاء لجنة الفتوى المحترمين:
أتقدم إليكم بسؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته. وجزاكم الله خيراً..
وقد وضحت المستفتية(8/170)
سؤالها بالآتي:
لقد كان الوالد رحمه الله يوزع علينا أثناء حياته مبالغ نقدية، وفي مرة من المرات أعطى لكل فرد منا عشرة آلاف دينار، وباعتبار أن أختي كانت مريضة فقد أخذت مبلغها ووضعته ضمن أموال الوالد ـ لأنه كان قد وكلني وكالة عامة ـ وذلك حتى أنفقه عليها عند الحاجة، وفعلا احتاجت إلى ألفي دينار لعلاجها في لندن، وبقي لها مبلغ ثمانية آلاف وهو ما تبقى من العشرة آلاف.
فسألتها اللجنة: كم هي أرباح هذا المبلغ من يوم إيداعه إلى الآن؟
فأجابت: لا أعرف بالتحديد، لأن المبلغ مختلط مع أموال التركة.
ثم سألتها اللجنة: كيف حصرتم الثلث في هذا البيت؟
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
فأجابت: لقد قدرت تركة الوالد في الكويت بستمائة ألف دينار كويتي تقريبا، ثلثها مئتا ألف دينار، وقد أوصى الوالد بربع هذا الثلث لأبناء أخي المتوفى وهو خمسون ألف دينار، بقي من الثلث مئة وخمسين ألف دينار، ثمن البيت من قبل خبير في البلدية بمئة وأربعون ألف دينار، وبقي معي عشرة آلاف دينار.
وما أريد السؤال عنه هو:
ـ اختلط مع أصل التركة مبلغ 8000 د.ك. هو لإحدى أخواتي ونسيت أن أعطيها هذا المبلغ قبل توزيع التركة ولا أحد يعلم عنه غيري، فكيف أردّ إليها هذا المبلغ؟
*وبعد الاستماع إلى إفادة المستفتية والمناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجب أن يرد هذا المبلغ للأخت، لأنه يعتبر دينا على التركة، ويخصم من المال المتبقي من التركة مع مراعاة أن يضاف عليه ما ترتب عليه من أرباح مشروعة من يوم إيداعه إذا كان قد استثمر وربح. والله أعلم.
* * *
2/34ح/92 ما الذي يأخذه أبناء الأخ لأم من أعمامهم بعد وفاة جدتهم
[2465] حضر أمام اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء التالي:
لقد ثمنت البلدية أرضا لأخينا من أمنا وكنا نسكن معه وقد أخذت والدتنا نصيبها من التثمين (وهو الثمن 000ر30 روبية) ثم خصصت البلدية لنا أرضا وسجلت الأرض باسم(8/171)
والدتنا ثم قمنا ببيع الأرض واشترينا بدلها أرضا في منطقة الخالدية وقمت أنا وإخوتي ببناء بيت على هذه الأرض ثم توفيت والدتي بعد ذلك والآن نريد إعطاء أخينا من أمنا نصيبه من حصة والدتنا فكيف نقوم بإعطائه حصته ولكم جزيل الشكر.
وقد وضح المستفتي سؤاله بالآتي:
كانت والدتي ـ رحمها الله ـ متزوجة من غير أبي، وقد ولدت منه ولدا، وهو أخونا لأمنا، واسمه (ناصر) وكنا جميعاً نسكن في بيت واحد.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
ولما ثمن هذا البيت أخذت الوالدة حقها منه وهو الثمن، واشترينا به أرضا في منطقة الخالدية وقمت أنا وشقيقي محمد ببناء هذه الأرض من أموالنا الخاصة ولم يشترك معنا أخونا لأمنا بدفع تكاليف البناء وقمنا بتسجيل البيت باسم أمنا.
فسألته اللجنة: ولماذا سجلتم البيت باسمها؟ هل سجلتموه على سبيل الهبة لها؟
فأجاب: لا، وإنما كنا متفاهمين، ولا ندقق في مثل هذه الأمور.
وأضاف أن الوالدة قد أوصتني شفويا أن أخرج لها منه بعد وفاتها الثلث.
فسألته اللجنة: وما هو السؤال بالتحديد؟ فأجاب: أريد معرفة ما إذا كان ورثة أخينا لأمنا يستحقون حصة أخينا لأمنا من قيمة الأرض فقط أم من البيت كله بما فيه البناء.
*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
أنه في حال اعتراف ورثة الأخ لأم المتوفى بأن ليس لهم حق في الإنشاءات المضافة على الأرض والتي قام بها أعمامهم فإن التركة تقسم كالآتي:
1 ـ تخرج من التركة( أي البيت) وصية الأم وهي ثلث نصيبها من زوجها، وهو الثمن، وذلك تنفيذا لوصيتها الشفوية ـ كما أفاد المستفتي ـ وبعد اعتراف الورثة بذلك.
2 ـ يعطى ورثة الأخ المتوفى نسبة ما يخص مورثهم من ميراثه عن أمه الذي ورثته عن زوجها الأول، وذلك بأن يثمن البيت ثم تحدد نسبة المبلغ الذي تركته الأم ووضع في ثمن الأرض.
وفي حال عدم اعتراف ورثة الأخ المتوفى بما أنفقه الإخوة من البناء فإنهم يستحقون نصيب والدهم من ميراثه(8/172)
من أمه في هذا البيت. والله أعلم.
* * *
1/43ح/92 ميراث الزوجة الشريكة في نصف العقار
[2466] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، التالي:
يملك جدي السيد / براك بيتا وهو مناصفة بينه وبين زوجته السيدة / حشمة " كما هو مسجل في وزارة الإسكان " وعندما توفى جدي (المذكور سابقا) بيع البيت بمبلغ 45000 د.ك. والسؤال:
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
س1: بالنسبة لزوجة براك هل تأخذ نصيبها من التركة بعد أن يفرز لها نصف المبلغ 45000 دينارا أم أن نصيبها يكون ضمن المبلغ السابق؟
س2: كيف تقسم التركة على باقي الورثة وهم الزوجة (8) أبناء (2 ذكور ، 6 إناث) وشكرا.
ثم حضر أمام اللجنة السيد /فيحان ـ ابن المورث بدل المستفتي ليوضح للجنة نص الاستفتاء، وقد توجهت له اللجنة بالأسئلة التالية:
س1: هل عندكم ما يثبت ملكية زوجة المتوفى لنصف البيت؟
ج: نعم ، ثم أطلع اللجنة على عقد بيع صادر من الحكومة ، وموثق من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، وفيه ما يفيد بيع وزارة الإسكان بيتا في الدوحة لكل من السيد / براك، وزوجته السيدة /حشمة .
س2: هل أوصى الوالد بشيء؟ ج: لا.
س3: هل عليه ديون؟ ج:لا.
س4: من هم الورثة الشرعيون؟
ج: ابنان ذكران، وست بنات، وزوجة.
س5: هل الوالدة موجودة؟ ج: نعم.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن الأم تستحق نصف البيت ملكا ـ كما هو مثبت في عقد البيع الموثق في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ـ وتستحق ثمن النصف الآخر ميراثا، والباقي يوزع على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. والله أعلم.
* * *
4/49ح/92 التنازل عن الميراث مقابل مبلغ
[2467] حضر أمام اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:
توفي والدي ـ رحمه الله ـ قبل خمس سنوات تقريبا وانحصر إرثه في زوجته التي هي أمي وأنا وأختين شقيقتين، ولم يترك من(8/173)
الميراث إلا بيتا نسكن فيه، وهذا البيت عليه قرض
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
لبنك التسليف قيمته/21/ واحد وعشرون ألف دينار كويتي، وقد تنازلت الوالدة عن حصتها من الميراث لنا جميعاً، ثم اتفقت مع أُختيَّ على أن يتنازلا لي عن حصتهما من الميراث مقابل عشرين ألف دينار كويتي لكل واحدة وأن أسدد القرض لبنك التسليف.
وبعد التحرير قامت الحكومة مشكورة بإسقاط الديون للبنوك، فهل يحق لأُخوتيّ مطالبتي بما أسقطه البنك، وجزاكم الله خيراً.
ثم أطلع المستفتي اللجنة على (إقرار تنازل وتوكيل رسمي خاص) صادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بتاريخ 20/8/1988/ ونصه:
في يوم: السبت 3/7/1408 هجرية.
الموافق: 20/2/1988 ميلادية.
لدي أنا/ ... / الموثق بالإدارة حيث انتقلت إلى منطقة الخالدية الساعة العاشرة صباحا.
حضر كل من:
1 ـ مكية زوجة إسماعيل
2 ـ حليمة إسماعيل .
3 ـ فاطمة إسماعيل .
بصفتهم مع الوكيل الورثة الوحيدون للمرحوم/ إسماعيل بموجب حصر وراثة رقم 416 في 30/3/1987م وأقروا بأنهم قد تنازلوا عن كامل حصصهم الإرثية في العقار الكائن في منطقة الخالدية والمسجل باسم المرحوم مورثهم إلى السيد/ أحمد إسماعيل تنازلا نهائيا وباتا وغير قابل للرجوع فيه وذلك مقابل مبلغ متفق عليه دفعه لهم خارج مجلس هذا الإقرار ويقرون باستلامه من يده ويبرئون ذمته ابراءً تاما منه وعليه تصبح حصصهم الإرثية في العقار المذكور ملكا تاما وخالصا للمتنازل إليه أحمد المذكور يتصرف بها تصرف المالك بملكه وله أو لمن يمثله قانونا حق تسجيلها باسمه أو باسم من يشاء ومراجعة الجهات المعنية وتقديم واستلام الأوراق والمستندات المطلوبة والتوقيع على مايلي وكالة غير قابلة للعزل أو الإلغاء حتى ولو مات الوكيل أو الموكلون لتعلق حق المتنازل له(أحمد) المذكور وطلبوا تذييله بالصيغة التنفيذية، والمقرون بما فيه.
ثم استوضحت منه اللجنة(8/174)
عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: متى توفي الوالد؟
ج: قبل خمس سنوات.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
س2: وماذا ترك؟
ج: لم يترك إلا بيتا كنا نسكن فيه وهو مطلوب لبنك التسليف بـ(21) ألف دينار كويتي.
س3: من هم الورثة.
ج: والدتي وأنا وأختان شقيقتان، والوالدة تنازلت عن حصتها من الميراث لي ولأختي.
س4: كم قيمة البيت؟
ج: ثمنا البيت في حينه بـ (100) مئة ألف دينار كويتي.
س5: هل وزعتم التركة؟
ج: أنا اشتريت حصة أخواتي واستملكت البيت، وأعطيت كل واحد منهن عشرين ألف دينار.
س6: متى تم التنازل؟
ج: قبل الغزو، وصرت مدينا للبنك بالمبلغ كله.
*وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي واطلعت على (إقرار تنازل وتوكيل رسمي خاص) صادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وفيه ما يثبت أن أختيه/ حليمة إسماعيل و/فاطمة إسماعيل قد أقرتا بأنهما تنازلتا عن كامل حصتهما الإرثية في العقار إلى أخيهما/ أحمد إسماعيل، تنازلا نهائيا وباتا وغير قابل للرجوع فيه مقابل مبلغ متفق عليه دفعه لهما. أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لاحق لهما بالمطالبة بالدين بعد نفاذ البيع، لأن قرار الحكومة بإسقاط الديون جاء بعد نفاذ البيع، وكان هو المطالب بسداد الدين باعتباره المالك للعقار، وبذلك يسقط حق الأختين قانونا بالمطالبة بما سقط من القرض، واللجنة أوصت المستفتي بالعمل على ترضية أختيه بحدود مقدرته المالية، صلة للرحم، وعملا بقوله تعالى: { ولا تنسوا الفضل بينكم } الآية 272 من سورة البقرة. والله أعلم.
* * *
5/49ح/92 ميراث وتركة / بنتان وأخت شقيقة وأبناء أخ
[2468] حضر أمام اللجنة السيد / جمال ـ وقدم الاستفتاء التالي:
توفيت امرأة ولها بنتان وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث، فمن يرثها ومن لا يرث ونصيب كل وارث، أرجو إفتائي ولكم الشكر.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
وقد(8/175)
استوضحت منه اللجنة بتوجيه الأسئلة التالية له.
س1: ماهي علاقتك بالموضوع.
ج: المتوفاة عمتي، وأنا وإخوتي المقصودان بأولاد الأخ الشقيق.
س2: هل كان والدك حيا يوم وفاة أخته؟
ج: لا، توفي قبلها بعشرين سنة.
س3: هل تركت أخا شقيقا؟
ج: لا، ليس لها أخ سوى أبي المتوفى.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي فإن التركة توزع كالآتي:
تستحق البنتان ثلثي التركة فرضا. وتستحق الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا للقول المعروف " الأخوات مع البنات عصبة " وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين.
ولا يستحق أبناء الأخ الشقيق شيئاً لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة. والله أعلم.
* * *
1/51ح/92 أخوان لأم وأبناء أخ لأب وبنت أخت شقيقة
تنازل أحد الورثة عن نصيبه
[2469] حضر أمام اللجنة السيد /زيدان، وقدم الاستفتاء التالي:
أرجو من السادة في لجنة الفتوى إفتائي في الموضوع التالي:
توفي عمي ( أخو أبي لأمه) قبل شهر تقريبا وترك ميراثا مكونا من عقار ومال (دين له عليّ وعلى الآخرين) ولم يترك وصية وليس له زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أم ولا أب، ولا إخوة أشقاء، وانحصر إرثه في:
1) أخوين لأم.
2) ثلاث أبناء أخ لأب.
3) بنت أخت شقيقة.
وجزاكم الله خيراً.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن التركة توزع كالتالي:
يستحق أخوا المتوفى لأمه ثلث التركة. ويستحق أبناء أخيه لأبيه الثلثين للذكور فقط وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. ولا تستحق بنت الأخت شيئاً. والله أعلم.
* * *
4/52ح/92 المطالبة بالنصيب من الميراث
[2470] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عادل، ونصه:
يوجد لدينا سكن تركه لنا الوالد رحمة الله عليه ونحن الورثة الشرعيون ونتكون من الوالدة وسبعة أولاد وثلاث بنات وأنا أحب أن آخذ نصيبي لأنه يوجد عليّ ديون وأصحاب الديون مقدمون على المحكمة ـ أنني عرضت على باقي الورثة شراء(8/176)
نصيبي فتعذروا بأنه لا يوجد لديهم المال الكافي ـ كذلك عرضت عليهم حتى لو يدفعوا نصف المبلغ وذلك ليتسنى لي سداد ديوني وحصلت على الرفض.
سؤالي هو: ماذا أفعل حيال ذلك هل أبيع نصيبي على شخص آخر وأخاف لو بعته يكون الشخص يطلب بيع البيت بسرعة وتكون هناك مشاكل مع الإخوة.
السؤال الثاني: لو طالبت بحقي عن أي طريق فهل عليّ إثم بذلك لأنني محتاج إلى هذا المبلغ للسداد وإلا ممكن أن أدخل السجن لأنه حاليا عليّ حكم من أحد المحاكم وقمت بسداد ربع المبلغ والباقي آخر الشهر وأنا لا يوجد لدي هذا المبلغ لسداده في موعده.
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وجزاكم الله خيراً.
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية:
س1: من هم الورثة الذين يشاركونك في ملكية هذا العقار؟
ج: نحن سبع إخوة ذكور، وثلاثة بنات بالإضافة إلى الوالدة.
س2: هل عرضت عليهم نصيبك من الميراث؟
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
ج: نعم، حاولت بيع نصيبي لهم ولو بنصف المبلغ لكنهم رفضوا، وأنا عليّ التزامات مالية، من بناء، وديون، ومعرّض للحجز بسبب تأخري بسداد الديون.
س3: هل تشاركهم في السكن في هذا البيت الموروث؟
ج: لا، أنا لا أسكن معهم.
س4: هل أوصى الوالد بشيء؟ ج: لا.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز للمستفتي أن يبيع نصيبه من الميراث في البيت بعد أن يعرض البيع على إخوته وأمه لأنهم أولى بالشفعة، فإن أبوا الشراء جاز له أن يبيعه لمن يشاء. والله أعلم.
ونصحته اللجنة أن يشهد على رفضهم شهودا لإثبات حقه.
* * *
5/52ح/92 تقسيم العقار الموروث و ريعه
[2471] حضر أمام اللجنة السيد/ وليد، وقدم الاستفتاء التالي:
س1: يوجد منزل لنا في خيطان وهذا المنزل جمع تقريبا أكثر من نصف قيمته من الناس المحسنين والجزء الآخر جمع فلوسه من المال المتبقي من الوالد ( خدماته ) بالإضافة إلى ذهب الوالدة الذي أعطته الوالد قبل موته ، وجمع(8/177)
أتعابه وأضيف إلى المبلغ الكلي مع الذي جمع.
فنرجو إيضاح القسمة الشرعية في هذا الموضوع.
س2: أحد الأبناء بنى في الدور الثاني غرفة وحماما ومطبخاً وصالة كبيرة تعتبر شقة منفصلة من حساب الابن ، فما رأي الشرع في هذا ـ هل يأخذ من المستأجر حقه من البنيان الذي بناه على حسابه فوق الطابق الأول الذي يخص جميع الورثة ، نرجو توضيح رأي الشريعة الإسلامية وحكم الله بما أقر في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والرأي الفقهي، وكذلك في حالة البيع هل يأخذ من البنيان الذي بناه.
س3: الابن الذي بنى يطالب أخته مبلغأ ( أربعة آلاف دينار ) وأخته سافرت وأوصت والدته وهو بأن يأخذ نصيبها في المنزل، فهل يأخذه أم لا.
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
س1: متى توفيّ الوالد؟
ج: قبل /15/ سنة تقريبا.
س2: وماذا ترك من الميراث؟
ج: لم يترك لنا شيئاً سوى مكافأة نهاية الخدمة.
س3: متى بني هذا البيت؟
ج: بعد وفاة الوالد رحمه الله، حيث كنا صغارا، وقام بعض أهل الخير بجمع مبلغ من المال وشراء قطعة أرض به، لأنه كنا في شقة مستأجرة، وأضيف على ذلك مكافأة نهاية الخدمة للوالد، بالإضافة إلى ذهب الوالدة الذي أعطته للوالد رحمه الله قبل وفاته.
س4: ما الذي بنيته في البيت؟
ج: بنيت على السطح بموافقة أمي واخوتي وأخواتي غرفة وصالة ومطبخا وحماما وسكنت فيه.
س5: ما هو الإشكال في هذا؟
ج: نحن الآن لا نسكن في هذا البيت، وهو مؤجر بـ /125/ د.ك شهريا.
آخذ/50/ د.ك مقابل الشقة التي بنيتها على السطح، وتتقاسم أمي وإخوتي وأخواتي /75/ د.ك. عن الشقة الأرضية، فهل هذا التقسيم صحيح.
ـ أحد إخوتي معترض على هذا لأنه سحب موافقته على البناء.
ـ إحدى أخواتي تنازلت لي عن نصيبها من الإيجار مقابل تسديد قرض كان عليها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن ريع الإيجار المحصل من الجزء الأسفل من البيت(8/178)
يجب أن يقسم على جميع الورثة بما فيهم المستفتي ـ قسمة شرعية لأنهم شركاء فيه.
وأما بالنسبة للجزء العلوي من البيت فإن إيجاره يكون من نصيب المستفتي إذا كان الشركاء قد أجازوا له أن يبني على السطح.
وبالنسبة للشق الثالث من السؤال: فإن من حق المستفتي أن يأخذ نصيب أخته من الإيجار في مقابل ماله عليها من الدين إن هي اعترفت به وأقرت له بهذا الدين. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
2/22ح/92 تقسيم الميراث بعد أداء الديون وإخراج الوصية
[2472] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من المحاميين/ عبدالرحمن، وفاتن، ونصه:
فإننا نرجو شاكرين لكم فضلكم إذا ما زودتمونا بالرأي الشرعي في المسألة التالية:
أحد الورثة له نصيب في تركة والديه ولكنه مدين للتركة. فكيف يحتسب نصيبه في التركة إذا أراد التخارج.
ونحن في انتظار رأيكم.. أدام الله فضلكم وجعلكم ذخرا للجميع، وذخيرة للعلم والدين.
ثم اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء، ومنها هذا التوضيح من نفس جهة الاستفتاء:
إلحاقا لخطابنا المرسل لكم بخصوص تزويدنا بالرأي الشرعي فإننا نود إيضاح الأمر.
فلقد توفيّ مورث بعد أن أوصى بسدس ماله على الخيرات وذلك بموجب وصية شرعية، وقد ترك ورثة هم أربعة أولاد، وقبل وفاة المورث قام الأولاد بتشييد مساكن لهم وقاموا بتأثيثها كما كانوا يسحبون مدفوعات نقدية.
وقد اعتبر المورث قيمة هذه المساكن وتكاليف تأثيثها والمبالغ النقدية التي سحبها أولاده الأربعة دينا في ذمتهم، وذلك طبقا لرسالة المورث التي بعث بها إلى قسم المحاسبة قبل وفاته (مرفق لسيادتكم نسخة من هذه الرسالة).
فالرأي الذي نلتمسه من سيادتكم هو حول هذه الديون على أولاده الأربعة.. وهل تعتبر بمثابة دين للتركة وبذلك تدخل في سدس الخيرات أو أن هذه الديون لا علاقة لها بالسدس الموصى به مع الإحاطة بأن هذه الديون بلغت حوالي المليونين وستمائة ألف دينار.
ثم اطلعت(8/179)
اللجنة على طلب المورث الموقع من قبل ابنه محمد نيابة عنه إلى قسم المحاسبة في البنك وفيه: يرجى فتح حسابات ذمة على كل من الأبناء الأربعة وكل حساب على حدة عن جميع ما يدفع عنهم من تكاليف البناء وكل على حسابه الخاص تسجل عليه تكاليف قسيمته ومع ما يصرف عليها ويدفع من مبالغ حيث إنه سوف تختلف قيمة هذه التكاليف وأثمانها الواحدة عن الأخرى وأن تثبت جميع هذه المديونية بالدفاتر، وتبقى ذمة على الجميع القسيمة وما يقام عليها وما تؤثث به إلى أن تسلم لساكنها، وهي مؤرخة في 20/9/1979م، ثم اطلعت اللجنة على إلغاء حساب الذمة السابق بتاريخ 1/1/1984م، وفيه: فكل السحوبات تسجل على بند السحب الخاص وكل على اسمه.
الجزء الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
ثم حضر/ عبد الله، أحد أبناء المورث المعنيين بالاستفتاء، وقد استوضحت منه اللجنة من الموضوع بالأسئلة التالية:
س1: من هم ورثة الوالد؟
جـ : توفيّ الوالد سنة 85 وترك زوجة و4أبناء ذكور.
س2: هل أوصى الوالد بشيء قبل وفاته؟
جـ : نعم أوصى بالسدس للخيراًت.
س3: هل كان عليه دين؟
جـ: نعم.
س4: هل تقاسمتم التركة؟
جـ : لا إلى الآن.
س5: من المسؤول عن إدارتها والتصرف فيها؟
جـ: الأخ الأكبر (محمد).
س6: متى توفيت الوالدة؟
جـ: سنة 91 ولم تأخذ نصيبها من ميراث الوالد.
س7: هل أوصت بشيء؟
جـ: نعم بالثلث.
س8: هل عليها ديون؟
جـ : لا.
س9: هل لها وارث غيركم؟
جـ : لا.
ملاحظة: المستفتي أبدى أمام اللجنة عدم رضاه عن تصرفات (الوكيل) الأخ الأكبر محمد بما يتعلق في التصرفات المالية والاقتراض الربوي من البنك.
*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
يجب أولاً حصر تركة الوالد، ويضاف إليها ما للتركة من ديون على الآخرين وهم (الورثة) ثم يخرج منها ما على التركة، من دين إن وجد، ثم تخرج الوصية وهي (السدس) ثم يوزع المتبقي كالآتي: للزوجة الثمن، والباقي للأبناء الأربعة بالتساوي.
الجزء(8/180)
الثامن كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة
أما تركة الأم: فإنه يخرج الدين الذي على التركة إن وجد، ثم تخرج الوصية وهي (الثلث) ويقسم الباقي على أبنائها الأربعة بالتساوي. وأما التخارج: فهو جائز بين الورثة على ما تراضوا عليه بيعا أو صلحا. والله أعلم.
* * *
كتاب الجنايات والحدود
وفيه الأبواب التالية
* باب الزنا
* باب العقوبة
* باب القتل
* باب الدية
كتاب الجنايات والحدود
2/50ح/92 زنى/نسب ولد الزنى بالشقيقة أو بزوجة الأب
[2473] بناء على رغبة السيد المدير(مقرر اللجنة) عرض الاستفتاء المحول من السيد الوكيل والمقدم من السيد/ وكيل وزارة الداخلية :
لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد حرمت الزواج من الأخت الشقيقة وزوجة الأب تحريما مؤبدا، وقد كرس ذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 51/84 في المواد من 12 ـ 2.
لذا.. يرجى موافاتنا بالرأي من الناحية الشرعية عن الحالات المذكورة بعد، حيث إنه بالبحث في قانون الأحوال الشخصية تبين لنا أن نص المادة 12 منه قد جرى على أنه: يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
لذلك .. فكان التساؤل الأول هو: لمن ينسب ولد الزنا إذا كان قد نتج عن علاقة بين شقيق وشقيقته؟
أما التساؤل الثاني الذي نستفتيكم فيه : فهو يتعلق بنسب ولد نتج عن علاقة زنا بين شخص وزوجة أبيه المتوفى إذا علمنا أن واقعة الزنا قد بدأت بعد مضي فترة العدة؟
آملين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت.
وكانت اللجنة قد أجابت على هذا الاستفتاء بجلستها الماضية بالآتي:
" ينسب الولد من الزنى إلى أمه، ولا ينسب إلى من كان الحمل منه ظاهرا، ولو كان معروفا ومقرا بأن الحمل منه من زنى، لأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم، والله أعلم.
إلا أن السيد المدير قد علق على هذه الإجابة شفويا: بأنها مصاغة بعبارة تخصصية مقتضبة ويستحسن لو كانت الإجابة مفصلة ومدعمة(8/181)
بالدليل.
وبعد المناقشة اعتمدت اللجنة الصيغة التالية:
" ينسب الولد من الزنى إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، ولو كان مقرا بالحمل منه لأنه لا حرمة لماء الزنى ولا يثبت به النسب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب الزنا
وللعاهر الحجر" متفق عليه ولأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم ويستوي في ذلك الزنى من المحارم وغيرهم، وزنى المحارم أشد، وولد الزنى يرث بجهة الأم فقط، لأن نسبه من أبيه منقطع فلا يرث به لحديث: " أيما رجل عاهر زنى بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث " رواه الترمذي.
*وعليه فإن ولد الزنى الناتج عن العلاقة المحرمة بين الشقيق وشقيقته ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني ولو كان معروفا.
*وكذلك الحال بالنسبة للحالة الثانية وهي أن ينتج ولد الزنى من العلاقة المحرمة بين الابن وزوجة أبيه المتوفى بعد مضي فترة العدة، ولكن يجب في حال حدوث الزنى أثناء فترة العدة التأكد من أهل الاختصاص ـ من أن حمل زوجة الأب لم تكن من زوجها المتوفى. والله أعلم.
* * *
كتاب الجنايات والحدود
4/11ع/92 ـ عقوبة المخنث وتعزيره
ـ تنفيذ العقوبات منوط بالحاكم
ـ قتل الصائل (المعتدي)
[2474] حضر أمام اللجنة السيد/ رياض، وقدم الاستفتاء التالي:
نرجو من اللجنة الموقرة القائمة على الفتوى في أمور ديننا الحنيف أن تبين حكم الشرع في أمرين:
أولهما: ما هو الرأي الشرعي الإسلامي فيمن يسمون بالجنس الثالث ، وهم أشخاص سواهم الله على صورة الرجال ، فأبوا إلا أن يتمثلوا بالنساء في ملبسهم ومسلكهم وفي التخلص من شعر أجسامهم ، ويزيدون على ذلك أنهم يسعون إلى أن يأتيهم الرجال كما كان يفعل قوم لوط، وهل هؤلاء يعتبرون من المسلمين.
ثانيهما: ما حكم الشرع في مصرع شخص من هذا الجنس الثالث عندما كان يحاول أن يرغم أحد الرجال على أن يأتيه ورفض الرجل وأطلق الرصاص(8/182)
عليه مما أدى إلى وفاته، فما هو حكم الشرع فيما قارفه الرجل.
وإنا لنرجو أن تصلنا فتواكم حتى تنير طريقنا وتهدى إلى الصراط المستقيم وإنا لعلى ثقة من أنكم ستستجيبون بإذن الله إلى رجائنا بأن يمكننا من الوقوف على فتواكم في هذين الأمرين للأهمية.
وقدم السائل للجنة فكرة عن واقع الجنس الثالث في الكويت وفي العالم، وأثره السلبي على المجتمع وذلك من خلال طبيعة عمله واطلاعه على ملفات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
سألته اللجنة: هل كان المخنث يحمل سلاحا يهدد به القاتل؟
ـ لا، لكنه يبدو كان قوي البدن.
ـ هل كان بإمكان القاتل دفعه من غير استعمال السلاح؟
ـ لا أدري.
ـ هل كان القاتل مخمورا؟
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب العقوبة
ـ تضاربت الروايات.
ـ وبعد المناقشة، أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول بما يلي:
ـ لقد أكدت الشريعة الإسلامية على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم التخنث.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمشتبهات من النساء بالرجال ).رواه البخاري.
ويكون التشبه باللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات والتخنث بالاختيار معصية وعادة قبيحة وفاعلها آثم فاسق . ولا حد في التخنث ولا كفارة، وعقوبته تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: عزر المخنثين بالنفي فأمر بإخراجهم من المدينة وقال: "أخرجوهم من بيوتكم" رواه البخاري .وكذلك فعل الصحابة بعده، ويحمل النفي الوارد في الحديث على السجن.
أما إن صدر منه مع تخنثه تمكين الغير من فعل الفاحشة به، فقد اختلف في عقوبته، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه تطبق عليه عقوبة الزنى، وذهب أبو حنيفة إلى أن عقوبته تعزيرية قد تصل إلى القتل أو الإحراق أو الرمي من شاهق جبل مع التنكيس، لأن المنقول عن الصحابة اختلافهم في هذه العقوبة، والمخنث مسلم يستحق(8/183)
العقوبة السابقة لهذا الوصف، إلا إذا اعتقد حل التخنث واللواط فإنه يكفر ويستتاب وإلا قتل كفراً، وعقوبة اللواط تشمل الفاعل والمفعول به ولا يعتبر الإكراه عذراً شرعياً مبيحاً للإتيان به . ويسند تقدير العقوبة وتنفيذها إلى الحاكم ولا يجوز لغيره تنفيذ العقوبة لكي لا يكون تجاوزاً على حق الحاكم وإلا عمت الفوضى. والله أعلم.
وأجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:
لا يجوز أن يباشر الإنسان بنفسه قتل غيره إلا في الأحوال الآتية:
1) دفع الصائل ( الصيال :من صال عليه : سطا عليه ليقهره ، أو استطال ووثب عليه ، ومنه : الظالم بلا ولاية ولا تأويل ) وهو الدفاع المشروع عن النفس أو المال أو العرض يشمل الدفاع عن نفسه أو عن غيره.
وجواز قتل الصائل المعتدى مقيد بشرطين:
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب العقوبة
أ ـ ألا يمكن دفعه إلا بالقتل فإذا أمكن دفعه بزجره أو بالضرب فقط لم يجز قتله لأن المقصود دفع ضرره وقد حصل ولذا لا يجوز اللحاق به إذا هرب، فالصائل يدفع بأقل ما يمكن أن يدفع به ضرره.
ب ـ ألا يمكن للمعتدى عليه أن يستغيث بغيره أو أن يهرب من الصائل أو أن يقاومه، فإذا أمكنه ذلك لم يجز قتله.
2) الإكراه الملجئ على مالا يجوز فعله بالإكراه وهو القتل والزنى واللواط، فيجوز للمكره قتل المكرِه لأن الإكراه في هذه الصورة نوع من الصيال ويشترط في هذه الحالة توفر شروط الإكراه الملجئ وهي:
أ ـ أن يهدده بقتله أو إتلاف عضو من أعضائه، وكذلك لو وقع الوعيد على ولد المكره أو والديه أو زوجته وكل ذي رحم محرم كالأخت والأخ.
ب ـ أن يكون المُكْرِه قادرا على إيقاع ما توعد به.
ج ـ أن يغلب على ظن المُكْرَه وقوع ما هدد به إذا امتنع عن الاتيان بما أمره به المُكْرِه.
د ـ أن يكون المُكْرَه عاجزا عن دفع المكرِه عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة بغيره أو مقاومته كما تقدم في دفع الصائل.
وتطبيق شروط كلتا الحالتين (دفع الصائل أو الإكراه(8/184)
الملجئ) أو إحداهما على واقعة الفتوى ينبغي أن يتقدمه الإحاطة بأدلة إثبات الجريمة وظروفها وملابساتها للتحقق من استيفاء الشروط ويترك ذلك لذوي الاختصاص.
ولا يجوز لإنسان أن يباشر بنفسه قتل من يستحق القتل شرعاً كقاتل النفس المعصومة والزاني واللوطي والمرتد لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص حق من حقوق الإمام وصلاحياته فلا يجوز الافتيات والتعدي على حقوقه ويجب فيه التعزير حسما لمادة الفساد والدعاوى الباطلة وذلك لما يتطلبه إقامة الحد من الكشف عن البينات لإثبات الجناية، ومثله لا يترك لاجتهاد الناس وتصرفهم. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب العقوبة
2/20ع/92 العقوبة بمصادرة الأغذية المخالفة للوائح الجزائية
[2475] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من بلدية الكويت والموقع من مدير إدارة الأغذية د./ علي، ونصه:
الموضوع: الحكم الشرعي للاستفادة من المواد الغذائية المتحفظ عليها قانونيا من قبل إدارة الأغذية والصالحة للاستهلاك الآدمي بواسطة اللجان الخيرية المنتشرة بالبلاد .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
تهدي بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لسداد الرأي ويعينكم على ما يحب ويرضى.
نظراً للدور الذي تقوم به وزارتكم لمعالجة قضايا المجتمع من ناحية المنظور الشرعي نحيطكم علماً أن إدارة الأغذية ببلدية الكويت خلال عمل جهازها الفني للتفتيش على المواد الغذائية المتداول منها أو المعروض أو المخزون إضافة إلى المواد الغذائية المعروضة من قبل الباعة المتجولين غير المرخص لهم بمزاولة العمل....تقع هناك مخالفات قانونية من قبل بعض تجار المواد الغذائية على سبيل المثال لبعض قوانين الاستيراد أو المواصفات القياسية الكويتية للمواد الغذائية مما يحتم على إدارة الأغذية التحفظ على هذه المواد للفصل القانوني أو الاتلاف حسب رغبة التاجر وكثيرا من الأحيان يفضل التاجر إتلاف بعض(8/185)
هذه المواد لظروف اقتصادية حيث إن الاتلاف أوفر له من الانتظار للفصل القانوني أو إعادة التصدير إضافة إلى المواد الغذائية التي يخلفها الباعة المتجولون المخالفون للقانون خلال مطارداتهم من قبل الجهات المختصة ...علماً أن جميع هذه المواد صالحة للاستهلاك الآدمي ويمكن الاستفادة منها لتوزيعها على الأسر المحتاجة عن طريق اللجان الخيرية المنتشرة بالبلاد والحمد لله ـ
فالرجاء التكرم بعرض الموضوع على جهة الاختصاص بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الموضوع آملين أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب العقوبة
ـ وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي : تأجيل الإجابة على الاستفتاء المقدم إليها لحين حضور مندوب بلدية الكويت لتوضيح نص الاستفتاء، وللإجابة على استفسارات اللجنة عن سبب مصادرة البلدية للبضائع.
ـ وأوصت اللجنة أن يصطحب المندوب معه اللوائح الصادرة عن البلدية بخصوص تنظيم عمل الباعة المتجولين، وشروط ترخيص المواد الغذائية.
وحضر المستفتي أمام اللجنة وقد وجهت له اللجنة الاستفسارات التالية:
س1 : ما هو سبب التحفظ على هذه المواد الغذائية؟
ج : المواد الغذائية المتحفظ عليها في إدارة الأغذية في البلدية تقع تحت ثلاثة بنود:
البند الأول:
المواد المخالفة للمواصفات والشروط التي تشترطها البلدية لدخول أي مواد غذائية وهي ليست بالضرورة فاسدة أو غير صالحة لاستهلاك الآدمي، وفي ضبط مثل هذه الحالة تخير التاجر المستورد بأحد أمرين: أما أن يتلفها، وأما أن يعيد تصديرها لبلد المنشأ وغالباً ما يختار التاجر إتلافها تخلصا من تكلفة إعادة التصدير.
البند الثاني:
ما يتم ضبطه من الباعة المتجولين غير المرخص لهم، حيث يتركون بضاعتهم غالباً ويهربون خوفا من تطبيق القوانين عليهم.
البند الثالث:
ما تأخذه الإدارة من عينات عشوائية للفحص المخبري، ولا يرغب التاجر بردها إليه بعد ثبوت(8/186)
صلاحيتها.
س2: ماهي المصلحة المرعية من منع الباعة المتجولين؟
ج : المصلحة من منع الباعة المتجولين تعود لعدة أمور منها: عدم إمكانية السيطرة عليهم وإلزامهم بقواعد النظافة وغيرها من الضوابط المراد منها مصلحة المستهلك ومنها: مراعاة الظروف الأمنية، ومنها: أن انتشار الباعة المتجولين ظاهرة غير حضارية.
س3 : أليس منع الباعة المتجولين مراعاة مصلحة التجار من أصحاب المحلات؟
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب العقوبة
ج : لا، بل لما ذكرت آنفا.
س4 : هل يطالبكم الباعة الذين تصادرون بضائعهم بردها إليهم؟
ج : لا، ولذلك فهي تباع في مزاد علني، وتوضع قيمتها في بيت المال.
س5: هل هناك عقوبة أخرى غير المصادرة؟
ج : لا، ما لم يكن عليه مخالفة أخرى.
وأضافت اللجنة إلى ما سبق :
اللجنة تنتهز فرصة وجودك بصفتك مسئولا عن الترخيص بدخول المواد الغذائية للكويت لتطرح بعض الأسئلة التي توجه إلينا وقد نتوقف في الإجابة عليها لعدم إلمامنا بالأنظمة المعمول بها لديكم، والأسئلة هي:
س ـ هل تراعون الضوابط الشرعية عند سماحكم بدخول بعض الأغذية؟
ج: نعم نحن نراعي الضوابط الشرعية ونطلع على المكونات، ونمنع كل ما دخل في تركيبه مواد منهي عنها شرعاً كلحم الخنزير ومشتقاته.
س : هل يخضع الدجاج وسائر اللحوم المطروحة في الأسواق المحلية إلى رقابة منكم على طريقة ذبحه؟
ج: في الحقيقة هذا الأمر لا يمكن التحكم فيه لأنه أكبر من طاقتنا، ونتمنى على الأوقاف أن يكون لها دور في الرقابة على هذه الجهات المصدرة، واقترح أن يكون هناك ملحقون دينيون في بعض السفارات الكويتية ليكون من أنشطتها الرقابة على مثل هذه الأمور، ثم شكرت اللجنة السيد مدير إدارة الأغذية على حضوره وإجابته على استيضاحات اللجنة.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة السيد مدير إدارة الأغذية في البلدية حول الأسباب الموجبة للتحفظ على المواد الغذائية
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز للجهات(8/187)
المختصة بمراقبة الأغذية أن توجه المواد المتحفظ عليها قانونيا، والصالحة لاستهلاك الآدمي للجهات الخيرية، حيث لا يجوز إتلاف المال طالما أمكن الاستفادة منه. والله أعلم.
كتاب الجنايات والحدود
3/18ع/92 ثبوت كفارة القتل الخطأ يعتمد على تقرير الجهات الرسمية
[2476] عرض على اللجنة الاستقتاء المقدم من السيد/ مرزوق، ونصه:
السؤال: عملت حادث سيارة في شهر 7 سنة 91، وكانت من آثاره حالة وفاة، ولكن حسب أقوالي: بأنه هو (الله يرحمه) كان مرتكب الخطأ، فالحادث صدر عن تجاوز إشارة ضوئية حمراء، فأقول بأنه هو الذي تجاوز الإشارة الحمراء وعندي على ذلك شهود اثنان، والشاهد الثالث الذي ضدي غيّر شهادته، وقال لي بنفسه بأنه لم ير شيئاً وشهادتي كانت شهادة زور.
المهم أنني سألت حضراتكم قبل مدة وقبل أن تحكم المحكمة علىّ، فقلتم: انتظر حكم المحكمة، ومن ثم يكن أمر آخر.
أقول لكم: بأن المحكمة حكمت عليّ بالسجن شهرين وسحب الإجازة فنفذت الحكم الصادر بحقي، ولكن أقول : إن المحكمة اعتمدت كليا على شهادة الزور التي قيلت من جانب الشاهد الذي شهد ضدي والذي اعترف بلسانه لي ولوالدي ووالده، ولشخص من الجماعة بأن شهادته زور وأنه لم ير أيّ شيء ولكن شهد شهادة الزور لأمر هو رآه.
أخيراً: أسأل حضراتكم عن حكم الشرع في حالتي هذه.
ـ ثم اطلعت اللجنة على نص استفتائه الأول مع الإجابة عليه حيث رأت اللجنة في حينه أنه المعوّل عليه في بيان المخطئ هو نتيجة التحقيق الرسمي الذي تجريه جهة الاختصاص في إدارة المرور، فإذا ثبت أنه هو المخطئ وجب عليه أمران: الدية، وصيام شهرين متتابعين، والله أعلم.
لذلك أجابت اللجنة بما يلي: أن يطلب حضور المستفتي أمام اللجنة لتوضيح استفتائه
وأطلع المستفتي اللجنة على الحكم الصادر عليه من إدارة تنفيذ أحكام المرور في وزارة الداخلية وفيه:
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب القتل
الاسم الكامل: مرزوق .... العمر:(8/188)
...... الجنسية: ... رقم القضية بالمخفر ... الجرم المسند ضده (1) ..... (2) الخروج على الإشارة الحمراء (3) التصادم (4) القتل الخطأ (5) الإصابة الخطأ.
السلطة الحاكمة: محكمة المرور بجلسة ....... حضوري.
تاريخ القبض/ التوقيف :...........
الحكم الصادر وتاريخ ابتدائه: حبس شهرين مع الشغل والنفاذ وسحب رخصة القيادة لمدة مماثلة.
كما ناقش أعضاء اللجنة ادعاء المستفتي بأنه غير متسبب في الحادث ـ وادعاءه بأن الحكم الصادر ضده كان مبنيا على شهادة زور وأن الشاهد الزور قد اعترف بعد صدور الحكم بأنه قد شهد زوراً عليه.
وبعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي :
أنه بناء على حكم المحكمة بثبوت الخطأ على المستفتي فقد ترتب عليه كل آثار القتل الخطأ وهي الدية، والكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم عيد الفطر، ولا أيام عيد الأضحى الأربعة على رأي الجمهور بالرغم من أن إفطار أيام العيدين لا يقطع التتابع. والله أعلم.
* * *
1/19 ع/92 موت راكب في حادث سيارة بلا تسبب من سائقها
[2477] حضر أمام اللجنة السيد/ فاضل، وقدم الاستفتاء التالي:
بتاريخ 28/8/1990 أي أيام الغزو حصل لنا حادث أنا وابن عمي ، وقد توفي ابن عمي على أثر هذا الحادث ، وأنا مكثت في المستشفى من تاريخ الحادث حتى 25/9/90 وقد حصل الحادث بالطريقة الآتية: تجاوزت الإشارة وهي خضراء أي أن المرور من حقي ،
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب القتل
ولكن أثناء تجاوزي للإشارة وهي خضراء جاءت سيارة أخرى (هاف لوري) وصدمنا من الجهة اليمنى التي يجلس فيها ابن عمي، وقد توفي ابن عمي كما قلت وأنا مكثت في المستشفى حتى عافاني الله عز وجل.
والسؤال هو: أن أولاد ابن عمي وزوجاته الثلاث تنازلوا عن حق والدهم مني، فهل يلحقني شيء لأنني أريد أن أبرئ ذمتي.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء.
ـ فسألته اللجنة: كم كانت سرعتك لما(8/189)
حصل الحادث، فأجاب تقديراً: لا تقل سرعتي عن الستين، ولا تزيد عن الثمانين.
ـ فسألته اللجنة: هل كنت متأكدا لما عبرت الإشارة أنها كانت خضراء؟ فأجاب: نعم.
ـ فسألته اللجنة: هل كنت متقاضيا أجراً من ابن عمك على حمله معك في السيارة؟ فأجاب: لا. إنما كنا في مشوار ونحن أهل وجيران.
ـ فسألته اللجنة: وماذا كانت نتيجة تحقيق المرور؟ فأجاب: بأنه لم يسجل محضر وذلك بسبب الفوضى آنذاك، ولكني سمعت الذي صدمنا ـ وهو عراقي ـ يعترف في المخفر بأن الحق كان عليه.
فأجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا كان الأمر كما أفاد المستفتي من عدم مباشرته، أو تسببه للحادث وأن الإشارة كانت مفتوحة له، وسرعته عادية، فإنه لاشيء عليه. والله اعلم.
* * *
8/22ع/92 ـ لأولياء المقتول المطالبة بدم القاتل الذي نقض الصلح
ـ القصاص ينفذه الحاكم وحده
[2478] حضر أمام اللجنة السيد / عبدالرحمن، وقدم استفتاء هذا ملخصه:
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب القتل
ما هو حكم الشرع فيمن قتل قتيلا وأخفى الجثة لمدة خمس سنوات ثم حكمته المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم قبل أولياء الدم بالعفو وأخذ دية مغلظة، وجرى الصلح على ذلك واستلم أولياء الدم الدية ووقعوا على الوثيقة. وما حكم الشرع الإسلامي في أولياء الدم قبلوا بالدية والعفو بمحض إرادتهم ولكن بعد خروج القاتل من السجن ومضى سنة على خروجه قام أولاد المقتول الذين قبلوا الصلح والدية بقتل القاتل تمرداً وهو يسير في الشارع العام بمسدس حربي، ما هو حكم الله في هؤلاء الذين نقضوا العهد وقبلوا بالصلح وأخذ الدية وهل يجوز لنا أن نتوصل عن طريق المحكمة ونطالب بقتل القاتل ونحن لا نريد أن تسترد الدية لأنها لا تحل المشكلة، بل نحن الورثة نطالب القاضي بأن يقتل من قتل ولدنا، لأنهم نقضوا العهد والصلح الذي حصل أمام المحكمة وأمام وجهاء البلاد والمسلمين وإذا دفع القتلة مالاً للقضاء حتى يمنعونا من الوصول إلى حقنا،(8/190)
فهل يجوز لنا أن ندفع مالاً للقضاء إذا كان القاضي لا يقضي إلا بالمال؟
أجابت اللجنة بما يلي :
إن أولياء الدم قد سقط حقهم في القصاص من القاتل وذلك لقبولهم العفو عنه إلى الدية ولا يحل لهم بعد ذلك قتله فهم آثمون بقتله ولأولياء الدم المطالبة بالقصاص ولهم العفو عن القاتل بقبول الدية أو العفو مطلقا.
ولكن لا يجوز أن يباشروا القتل بأنفسهم وذلك لما فيه من الافتيات على سلطة القضاء ولما فيه من هدر الدماء بانتشار الثأر بينهم، وينبغي أن يسعوا للمطالبة بحقهم عن طريق القضاء حقنا للدماء وحسما لمادة الشر والفساد.
وإذا ثبت حقهم في القصاص شرعاً ولم يمكن الوصول إليه إلا بدفع رشوة للقاضي إن كان من قضاة الرشا ـ فيجوز دفع الرشوة لتعينها وسيلة لأخذ الحق المشروع. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب الجنايات والحدود ـ باب القتل
3/50ع/92 قتل/ الموت بسلاح العدو من غير قتال
[2479] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ناصر، ونصه:
حصل الحادث لأخي/ خميس توفيّ على إثره في المستشفى بتاريخ 2/3/1991م أثناء الغزو ، بعد أن أُجريت له عمليتان جراحيتان ، والحادث كما يلي:
وصل عند البيت بسيارته وعندما كان يهم بالنزول من السيارة جاءته قذيفة من جيب عسكري عراقي أصابته شظية منها في البطن ، ثم نقل إلى المستشفى ، وقد وصف الحادث على لسانه قبل أن يتوفى فهل يعتبر شهيد واجب أم لا؟.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن أخا المستفتي يعتبر من شهداء الآخرة إن شاء الله تعالى ، وذلك لأنه قتل ظلما، فيطلق عليه لفظ الشهيد حكما لا حقيقة ، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، والله أعلم.
* * *
كتاب الجنايات والحدود
3/26ع/92 دية قتل الخطأ وتوزيعها على الورثة
[2480] حضر أمام اللجنة السيد/ حجي، وقدم الاستفتاء التالي:
توفيت زوجتي بحادث سيارة. وحيث إن لها ذرية: خمسة أولاد وست بنات ووالداها على قيد الحياة، لذا نرجو بيان الحكم الشرعي ، في حال صدور(8/191)
حكم بالدية، عن كيفية توزيعها.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بالأسئلة التالية.
س1: من المتسبب بالحادث ؟
ج: كنا في المملكة العربية السعودية وكان ابني يسوق السيارة والذي دعمنا (صدمنا)عسكري أميركي، ثبت من التحقيق أنه هو المخطأ.
س2: هل أوصت زوجتك بشيء قبل أن تفارق الحياة ؟
ج: لا.
س3:هل تركت مالاً أو ميراثا ؟
ج: لا.
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا صدر حكم بالدية للمتوفاة، فإن هذه الدية تعتبر ميراثا شرعيا يقسم على ورثتها، وذلك من بعد وصية يوصى بها أودين. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
وفيه الأبواب التالية:
* باب أحكام المرأة
* باب البدعة
* باب السفر
* باب الأشربة
* باب الرسم والتصوير
* باب الأطعمة
* باب التسمية
* باب الزينة
* باب الغناء والموسيقى
* باب الاحتفالات والمسرح
* باب الألعاب
* باب التبغ والتدخين
* باب التعليم
* باب المال الحرام
* باب أحكام المرأة
كتاب الحظر والإباحة
8/19/92 تزوير أوراق للتعويضات
[2481] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، ونصه:
أنا شخص أصبت بأضرار كثيرة ومختلفة من جراء الغزو العراقي الظالم للكويت، وأريد التقدم للحصول على التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بي ولكن لعدم وجود إثباتات كافية لتقديمها لهيئة التعويضات هل يمكنني أن:
1ـ أتقدم بفواتير من شركات (مؤسسات) أفراد تفيد شرائي لمعدات ولوازم منزلية (مكتبية) حرفية أو غيرها تعادل الأضرار التي أصبت بها مع العلم أن هذه الفواتير ستصدر بعد الإجابة عن السؤال بتواريخ سابقة للاحتلال.
2ـ أتقدم بما يفير شرائي لعملات وسبائك تقارب ما فقدت أو أحد أفراد عائلتي بنفس الطريقة السابقة.
3ـ أتقدم بما يفيد اختفائي في منزلي في بداية الغزو خوفاً من العراقيين، علماً بأني مارست العمل في الجمعية التعاونية منذ صباح اليوم الأول ولكن حتى أحصل على التعويضات المناسبة لخسائري الفعلية أتقدم بكل(8/192)
وسيلة ممكنة.
4ـ أتقدم بما يفيد حصول أضرار نفسية علي أو على أحد أفراد عائلتي لنفس الأسباب السابقة سواء حدث هذا الضرر فعلياً أو لم يحدث.
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
التعويض يجب أن يكون في حدود الضرر الفعلي، ويتعين على المتضرر أن يثبت ذلك بشكل صحيح، والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
7/42ع/92 تدريس المرأة للرجال.
[2482] عرض الاستفتاء المقدم من مدير مركز للشباب في جمعية خيرية السيد/ علي، ونصه:
يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام في تدريس المواد الدراسية مثلا( اللغة الإنجليزية، والعلوم) مع استعمال أشرطة الكاسيت أو الفيديو والتي تحتوى على:
ـ صورة امرأة تقدم المادة سواء في المختبر أو شرح تجربة أو مجرد تقديم البرنامج.
* أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز للمرأة أن تتولى تعليم الرجال الأجانب بشرط عدم وجود البديل من الرجال وبشرط التزامها الحجاب والأدب الشرعي في تعليم الرجال الأجانب والله أعلم. ولا فرق بين الحقيقة والصورة من حيث كشف مالاً يجوز النظر إليه من الرجال الأجانب. والله أعلم.
* * *
2/17ع/92 تزيّن المرأة على يد الرجل الأجنبي
[2483] عرض على اللجنة الاستقتاء المقدم من السيد / علي ـ مدير إدارة ببلدية الكويت ونصه:
الموضوع :ـ الحكم الشرعي بعمل الرجل كحلاق بصالون حلاقة وتجميل السيدات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تهديكم بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لسداد الرأي ويعينكم على ما يحب ويرضى.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة
نظراً للدور المميز الذي تقوم به وزارتكم لمعالجة قضايا المجتمع من ناحية المنظور الشرعي فالرجاء التكرم بعرض الموضوع أعلاه على جهة الاختصاص بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الموضوع0
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز أن يعمل الرجل في صالونات تجميل السيدات ، لما في ذلك من عدة مخالفات شرعية، منها الاطلاع على عورات(8/193)
النساء، ولمس مالاً يحل له منهن، والخلوة المحتملة بهن، وهذه من الأمور المقطوع بها، المجمع على تحريمها، ولا خلاف فيها بين العلماء.
ولا يخفى أن كل هذا من الترف الذي لا ضرورة فيه، وبناء عليه فلا يجوز السماح للرجال بممارسة هذه المهنة، والله أعلم.
* * *
2/37ع/92 لبس المرأة البنطلون وضوابط اللباس الشرعي
[2484] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / عبدالرحمن، ونصه:
1 ـ ما حكم الإسلام في ارتداء البنطلون "والسترش" البنطلون الضيق جدا الذي يظهر جسم المرأة في العمل؟
2 ـ هل يجوز للمرأة أن ترتدي البنطلون الواسع أو الضيق في العمل؟
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي وهو ما يجمع الأوصاف التالية:
1ـ أن يكون ساتراً لجميع البدن ماعدا الوجه والكفين.
2ـ أن لا يكون شفافا يرى منه شيء من البدن.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة
3ـ ألا يكون ضيقا يصف تقاطيع البدن.
4ـ ألا يكون زينة في نفسه.
5ـ ألا يشبه ملابس الرجال.
وعليه فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الضيق الذي يصف أو الرقيق الذي يشف. والله أعلم.
* * *
3/39ع/92 دورة سباحة للطالبات في أجواء مستورة.
[2485[ عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مسئولة اللجنة الطلابية للطالبات السيدة /فاطمة، ونصه:
تعتزم لجنتنا إقامة دورة سباحة للطالبات والهدف من ذلك إيجاد بديل إسلامي وترفيهي عوضا عن الأماكن المختلطة.
ونفيدكم علماً بأن المكان جيد وهناك ضوابط شرعية من ناحية اللبس وهو عبارة عن بنطلون ـ بلوزة وألا يكون شفافا.
فنرجو إفادتنا بالحكم الشرعي لدورة السباحة للطالبات، وهل هذا يتعارض مع عدم جواز خلع المرأة لملابسها خارج المنزل.
وبعد المناقشة والمراجعة أجابت اللجنة بما يلي :
لا ترى اللجنة مانعا من إقامة مثل هذه الدورات الرياضية للطالبات، وذلك لأن الإسلام لا يمنع من مزاولة الرياضة بل يحث عليها، مادامت هذه الدورة(8/194)
منضبطة بالضوابط الشرعية التالية:
1ـ أن يؤمن اطلاع الرجال عليهن، بحيث يتولى الإشراف والتدريب امرأة.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة
2ـ أن يكون اللباس المستخدم أثناء التدريب الرياضي غير شفاف، ولا كاشفاً لما يجب ستره.
3ـ أن تتحرز الطالبات المشتركات من تبديل ثيابهن أمام بعضهن.
وترى اللجنة أن هذا لا يتعارض مع الحديث المروي عن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والحاكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( أيّما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل) وذلك لأن الحديث كناية عن تكشفها للأجانب، وعدم تسترها منهم كما نص على ذلك المناوى في (فيض القدير) ج3 ـ ص137 ـ والله أعلم.
* * *
4/55ع/92 أحكام المرأة/ سفر المرأة بدون محرم
أحكام المرأة/ الاختلاط في الدورة الرياضية
أحكام المرأة/ ظهور النساء الرياضيات في التلفاز
[2486] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس جمعية في كلية ـ جامعة الكويت السيد /وليد، ونصه:
فقد ظهر في هذا الزمن أمور محدثة على الدين الحكيم والعادات الأصيلة تحت ادعاء"الدورات الرياضية النسائية"، وذلك نرجو التكرم بالإيضاح حول الآتي:
(1) ـ حكم مشاركة النساء بالسفر للخارج دون محارم للعب في هذه الدورات؟
(2) ـ حكم مشاركة النساء في هذه الدورات بوجود مشرفين وحكام ومنظمين ورجال إعلام وعاملين وإداريين وجمهور وكل من سبق ذكره من الرجال الأجانب عنهن؟
(3) ـ ما حكم ظهور هؤلاء النساء في وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفاز والفيديو وهن يمارسن هذه الألعاب؟
(4) ـ ما الواجب على المسؤولين عن هذا الشأن عمله؟
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
إن الإسلام لم يحظر الرياضة، ولم يضع على ممارستها في ضوء تعاليم الإسلام قيودا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع من الرياضة تفيد في بناء(8/195)
الفرد المسلم القوي الذي هو في اعتبار الإسلام أحب إلى الله من المسلم الضعيف، وجاء التوجيه النبوي الكريم في هذا المجال في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم يرمون فقال لهم: (ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا) رواه البخاري . وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل) رواه أب وداود ج 3ص63 وفي فعله صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة حيث سابقها مرتين، حيث ورد في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية فقال لأصحابه :( تقدموا فتقدموا، ثم قال لها: تعالي أسابقك.) المسند 6/39، وفي قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل.
وعلى هذا فإن الرياضة في الإسلام مطلوبة في ضوء الضوابط والقيود التي وضعها الإسلام ومنها ـ لفقرات الاستفتاء ـ الآتي:
ـ أولا: بالنسبة لسفر المرأة دون محرم للمشاركة في دورة رياضية بالخارج فهو محظور شرعا، ويتأكد الحظر بوجود الرفقة من الرجال الأجانب، ويكون السفر غير مشروع.
ـ وبالنسبة للفقرة الثانية من الاستفتاء: فإنه لا يجوز للمرأة أن تشارك في هذه الدورات لوجود الرجال الأجانب من مشرفين ومشاهدين، ولاطلاعهم عليهن وهن بملابس غير شرعية.
ـ وبالنسبة للفقرة الثالثة : فإنه لا يجوز للمرأة أن تظهر في وسائل الإعلام المختلفة للعلة السابقة.
ـ وبالنسبة للفقرة الرابعة من الاستفتاء: فإن الواجب على المسئولين أن يمنعوا كل ما يخالف آداب الإسلام، وأن يعملوا على صيانة المرأة، وعدم تعرضها للامتهان، وتشجيعها على التمسك بالمثل والأخلاق الإسلامية الفاضلة، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة
4/11ع/92 حكم التخنث والتشبه بالنساء (الجنس الثالث )
[2487] حضر أمام اللجنة السيد/ رياض، وقدم الاستفتاء التالي:
نرجو من اللجنة الموقرة(8/196)
القائمة على الفتوى في أمور ديننا الحنيف أن تبين حكم الشرع في أمرين:
أولهما: ما هو الرأي الشرعي الإسلامي فيمن يسمون بالجنس الثالث ، وهم أشخاص سواهم الله على صورة الرجال ، فأبوا إلا أن يتمثلوا بالنساء في ملبسهم ومسلكهم وفي التخلص من شعر أجسامهم ، ويزيدون على ذلك أنهم يسعون إلى أن يأتيهم الرجال كما كان يفعل قوم لوط، وهل هؤلاء يعتبرون من المسلمين.
ثانيهما: ما حكم الشرع في مصرع شخص من هذا الجنس الثالث عندما كان يحاول أن يرغم أحد الرجال على أن يأتيه ورفض الرجل وأطلق الرصاص عليه مما أدى إلى وفاته، فما هو حكم الشرع فيما قارفه الرجل.
وإنا لنرجو أن تصلنا فتواكم حتى تنير طريقنا وتهدى إلى الصراط المستقيم وإنا لعلى ثقة من أنكم ستستجيبون بإذن الله إلى رجائنا بأن يمكننا من الوقوف على فتواكم في هذين الأمرين للأهمية.
وقدم السائل للجنة فكرة عن واقع الجنس الثالث في الكويت وفي العالم، وأثره السلبي على المجتمع وذلك من خلال طبيعة عمله واطلاعه على ملفات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
سألته اللجنة: هل كان المخنث يحمل سلاحا يهدد به القاتل؟
ـ لا، لكنه يبدو كان قوي البدن.
ـ هل كان بإمكان القاتل دفعه من غير استعمال السلاح؟
ـ لا أدري.
ـ هل كان القاتل مخمورا؟
ـ تضاربت الروايات.
ـ وبعد المناقشة، أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول بما يلي:
ـ لقد أكدت الشريعة الإسلامية على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم التخنث.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمشتبهات من النساء بالرجال) رواه البخاري.
ويكون التشبه باللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات والتخنث بالاختيار معصية وعادة قبيحة وفاعلها آثم فاسق . ولا حد في التخنث ولا كفارة، وعقوبته تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم، وقد ورد(8/197)
أن النبي صلى الله عليه وسلم: عزر المخنثين بالنفي فأمر بإخراجهم من المدينة وقال: "أخرجوهم من بيوتكم" رواه البخاري .وكذلك فعل الصحابة بعده، ويحمل النفي الوارد في الحديث على السجن.
أما إن صدر منه مع تخنثه تمكين الغير من فعل الفاحشة به، فقد اختلف في عقوبته، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه تطبق عليه عقوبة الزنى، وذهب أبو حنيفة إلى أن عقوبته تعزيرية قد تصل إلى القتل أو الإحراق أو الرمي من شاهق جبل مع التنكيس، لأن المنقول عن الصحابة اختلافهم في هذه العقوبة، والمخنث مسلم يستحق العقوبة السابقة لهذا الوصف، إلا إذا اعتقد حل التخنث واللواط فإنه يكفر ويستتاب وإلا قتل كفراً، وعقوبة اللواط تشمل الفاعل والمفعول به ولا يعتبر الإكراه عذراً شرعياً مبيحاً للإتيان به . ويسند تقدير العقوبة وتنفيذها إلى الحاكم ولا يجوز لغيره تنفيذ العقوبة لكي لا يكون تجاوزاً على حق الحاكم وإلا عمت الفوضى. والله أعلم.
وأجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:
لا يجوز أن يباشر الإنسان بنفسه قتل غيره إلا في الأحوال الآتية:
1) دفع الصائل ( الصيال :من صال عليه : سطا عليه ليقهره ، أو استطال ووثب عليه ، ومنه : الظالم بلا ولاية ولا تأويل ) وهو الدفاع المشروع عن النفس أو المال أو العرض يشمل الدفاع عن نفسه أو عن غيره.
وجواز قتل الصائل المعتدى مقيد بشرطين:
أ ـ ألا يمكن دفعه إلا بالقتل فإذا أمكن دفعه بزجره أو بالضرب فقط لم يجز قتله لأن المقصود دفع ضرره وقد حصل ولذا لا يجوز اللحاق به إذا هرب، فالصائل يدفع بأقل ما يمكن أن يدفع به ضرره.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة
ب ـ ألا يمكن للمعتدى عليه أن يستغيث بغيره أو أن يهرب من الصائل أو أن يقاومه، فإذا أمكنه ذلك لم يجز قتله.
2) الإكراه الملجئ على مالا يجوز فعله بالإكراه وهو القتل والزنى واللواط، فيجوز للمُكْرَه قتل المُكْرِه لأن الإكراه في هذه الصورة نوع من(8/198)
الصيال ويشترط في هذه الحالة توفر شروط الإكراه الملجئ وهي:
أ ـ أن يهدده بقتله أو إتلاف عضو من أعضائه، وكذلك لو وقع الوعيد على ولد المُكْرَه أو والديه أو زوجته وكل ذي رحم محرم كالأخت والأخ.
ب ـ أن يكون المُكْرِه قادرا على إيقاع ما توعد به.
ج ـ أن يغلب على ظن المُكْرَه وقوع ما هدد به إذا امتنع عن الاتيان بما أمره به المُكْرِه.
د ـ أن يكون المُكْرَه عاجزا عن دفع المُكْرِه عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة بغيره أو مقاومته كما تقدم في دفع الصائل.
وتطبيق شروط كلتا الحالتين (دفع الصائل أو الإكراه الملجئ) أو إحداهما على واقعة الفتوى ينبغي أن يتقدمه الإحاطة بأدلة إثبات الجريمة وظروفها وملابساتها للتحقق من استيفاء الشروط ويترك ذلك لذوي الاختصاص.
ولا يجوز لإنسان أن يباشر بنفسه قتل من يستحق القتل شرعاً كقاتل النفس المعصومة والزاني واللوطي والمرتد لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص حق من حقوق الإمام وصلاحياته فلا يجوز الافتيات والتعدي على حقوقه ويجب فيه التعزير حسما لمادة الفساد والدعاوى الباطلة وذلك لما يتطلبه إقامة الحد من الكشف عن البينات لإثبات الجناية، ومثله لا يترك لاجتهاد الناس وتصرفهم. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
1/32ع/92 تخويف الناس وإرهابهم بصدد الأدعية
[2488] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ أمل :
ما حكم الشرع في طريقة العلاج بالقرآن حسب الأوراق المرفقة.
ـ وقد اطلعت اللجنة على الأوراق المرفقة مع الاستفتاء وهي عبارة عن مجموعة آيات قرآنية وكل آية مخصصة لعلاج نوع معين من الأمراض.
أجابت اللجنة بما يلي :
تجوز الرقية بشروط ثلاثة:
أولها: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بالأدعية المأثورة.
ثانيها: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.
ثالثا: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى وقدرته.
لما روى عوف بن مالك رضي الله عنه(8/199)
قال: " كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" أخرجه مسلم.
أما الرقى المرفقة بالفتوى فهي وإن كانت من آيات القرآن الكريم إلا أن تخصيص الآيات المذكورة بما يقابلها من أمراض مخصوصة على أن تقرأ مرات بعدد معين هو تخصيص بلا مخصص فلا يكون العمل به مشروعا. فضلاً عما فيها من حمل للآيات على غير معانيها كما في ألم الأذن والاصفرار والحصر والدم ونحوها كثير.
كما أنه قد وردت بعض الصيغ فيها تحريف لنص الآيات الكريمة على النحو الوارد في السؤال. والله أعلم.
وتنبه اللجنة إلى عدم الاغترار بالصفحة الأولى المرفقة والتي تحمل توصية بعض العلماء في بيان ما يأتيه المسلم من أذكار بعد كل فريضة.
فإن هذا لا علاقة له بالرقى المرفقة وقد يوقع في نسبة جواز الرقية بها خطأ له. والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة
2/46ع/92 سفر/ سفر المرأة بدون محرم للدراسة
[2489] حضرت أمام اللجنة السيدة / حنان، وقدمت الاستفتاء التالي:
أرجو التكرم بإبداء الحكم الشرعي في سفري بدون محرم مع رفقة مأمونة من النساء لغرض الدراسة، علماً بأنه يتعذر على أحد من محارمي مصاحبتي للخارج، كذلك الرجاء إبداء الحكم بصورة عامة نظراً لوجود كثير من الفتيات الراغبات في إكمال دراستهن بالخارج.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتية عن موضوعها بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: ما هو الاختصاص الذي تودين التخصص فيه؟
ج: أنا خريجة كلية الآداب في جامعة الكويت ـ قسم إنكليزي، وأريد متابعة الدراسة في نفس هذا الاختصاص.
س2 : إلى أي بلد تودين السفر لمتابعة الدراسة؟
ج: لا يوجد دولة معينة، لكن الدول المحتملة هي أميركا وإنكلترة.
س3: كم هي مدة الإيفاد؟
ج: بالنسبة للماجستير تحتاج إلى سنتين تقريبا.
س4: ما مدى حاجة الجامعة إلى اختصاصك؟
ج: أنا أرى أنه ضروري جدا لأن كلية البنات تفتقر إلى مدرسات(8/200)
متخصصات، والآن يقوم الرجال بتدريس البنات نظراً لعدم توفر المتخصصات.
س5: هل بالإمكان وجود محرم معك في البلد الذي ستسافرين إليه؟
ج: من الممكن أن يصحبني الوالد إلى بلد الدراسة لكن لا يقيم معي.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب السفر
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز للمرأة أن تسافر أو تقيم في بلد لا تأمن فيه على نفسها أو دينها إلا أن يكون معها محرم، وذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) رواه مسلم' ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة كالأسيرة، والمريضة, ولا تعتبر الحالة الواردة في السؤال من حالات الضرورة. والله أعلم.
* * *
2/42ح/92 سفر/ سفر الحاضنة بالأولاد للسياحة إلى غير بلد أبيهم
[2490] حضر أمام اللجنة السيد/ عبد اللطيف، وقدم الاستفتاء التالي:
1) هل يجوز للحاضنة أن تسافر بالأولاد خارج البلد دون علم والدهم؟
2) إذا كانت الحضانة للأم فهل يخلى طرف الأب من المسئولية بخلاف النفقة؟
وأضاف المستفتي أمام اللجنة بأن مطلقته تصحب أولادها في سفر السياحة وهو يخشى عليهم الفتنة والفساد في بلاد الغربة خصوصا وأنه ليس معهم أبوهم.
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه من حق الحاضنة أن تسافر سفرا لا يقصد منه الإقامة الدائمة مع أولادها الذين تحضنهم، وذلك كسفر الزيارة.
وأجابت اللجنة بما يلي : بما يلي : أنه ليس معنى الحكم للأم بالحضانة إخلاء لطرف الأب من المسئولية وإنما له حق المتابعة والإشراف والاهتمام بأبنائه.
وإذا كان يرى أن الحاضنة مقصرة في شيء من ذلك، أو أن السفر مضرّ بالأولاد فمن حقه أن يرفع الأمر للقضاء ليطالب برفع الحضانة عن الأم بعد ثبوت ذلك. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
باب الأشربة
5/1ع/92 تناول وتداول المشروبات الخالية من الكحول
[2491](8/201)
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من قبل رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية السيد/ عبدالله، ونصه:
تلقى الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية استفسارا من مؤسسة تجارية حول مدى شرعية استيراد وبيع شراب الشعير الخالي من الكحول وما شابهها.
علماً بأن هذا المشروب يتم تداوله داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية ـ وأن لائحة بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها في الكويت تجيز تداول وبيع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها في حالة خلوها من الكحول.
ومرفق لسيادتكم نسخة عن فتوى صادرة عن المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص.
يرجى التفضل بالعلم ـ آملين سرعة الإفادة.
ـ واطلعت اللجنة على نص الفتوى المرفقة وفيها:
ـ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الشراب المذكور (وهو شراب عصير الشعير) لا يسكر كثيره فلا حرج في استيراده وبيعه كسائر الأشربة الخالية من المسكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
ـ واطلعت اللجنة أيضا على مذكرة مقدمة من د. محمد رواس قلعجي من باحثي الموسوعة الفقهية (سابقا) يرى فيها منع هذا الشراب في عبواته المشابهة لعبوات الخمر، وعلل المنع بأمرين : أحدهما يتعلق بهيبة الدولة، والثاني يتعلق بالحكم الشرعي.
ـ واطلعت اللجنة على قرار المجلس البلدي المرفوع إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتخذ بتاريخ 23/1/1965 والمشتمل توصية إلى مجلس الوزراء
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الأشربة
بالطلب إلى وزارة التجارة منع استيراد المشروب الخالي من الكحول والذي يشبه البيرة من ناحية الطعم والتعبئة.
ـ واطلعت اللجنة على قرار الأمين العام لمجلس الوزراء بـ 5/4/1965 والمتضمن توصية بالموافقة على منع المشروب الخالي من الكحول والذي يشبه البيرة طعماً ورائحة.
ـ واطلعت اللجنة على كتاب(8/202)
مراقب عام الأغذية المستوردة ببلدية الكويت الموجه إلى مدير إدارة الإفتاء سنة 82/83 المتعلق بالمعلومات المتعلقة ببعض الأغذية ومنها المشروبات التي يكتب عليها(خالية من الكحول) وفيه أن هذه المشروبات تصنع في شركات غالباً تكون هي متخصصة في صناعة الخمور والشمبانيا وغيرها من المشروبات المسكرة وغالباً ما يسمى هذا المشروب بدون الكحول بنفس اسم المشروب المشهور محليا عندهم فمثلا نجد في المملكة العربية السعودية مشروب بدوايز بدون كحول صناعة أميركا ـ وبدوايز هذه بيرة مشهورة في أميركا ولكن فيها الكحول.
طريقة التصنيع نفس طريقة تصنيع المشروب المعتاد وبه الكحول ولكن قبل التعبئة في عملية تقطير للكحول واستخلاصه يكاد يكون نهائيا من المشروب.
وقد صدر قانون من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 17/65 بمنع هذه الأنواع من المشروبات وقامت البلدية إلى عام 68 بمنع هذا المشروب من الدخول إلى الكويت وبعدها لايعرف ماالسبب بالسماح لهذا المشروب والآن البلدية تأخذ تعهدا من التاجر بأن تكون ارساليته هذه هي الأخيرة من نوعها إذا لم يكن ملتزما بتعهد مسبق مع الشركة المصدرة والتعهد المستلم من التاجر فقط لتغيير العبوة مع بقاء بعض الصفات موجودة.
ـ واطلعت اللجنة على فتوى سابقة في هذا الموضوع وهي برقم 56ع/89، وفيها: أنه لايحرم شرعاً تداول هذا المنتج مادام قد ثبت خلوه من المواد المسكرة، وينبغي طمس العبارة التي تحتوي على تسمية أنواع الخمر المذكورة ضمن إرشادات الاستعمال وذلك سداً للذريعة، والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الأشربة
وبعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا ثبت أن هذا الشراب يحتوي على أي نسبة من الكحول أو أي مادة مسكرة فإنه لا يجوز شرعاً تداوله، أو تناوله، كما يعتبر هذا الشراب بالصورة التي يتم تداوله بها في كثير من البلاد الإسلامية من الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس وفي الحديث الشريف:(8/203)
(فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) رواه البخاري ومسلم.
ـ وترى اللجنة الاستمرار في منع تداول هذا الشراب، وذلك سداً للذرائع. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
3/27ع/92 نشر صور عيسى عليه السلام وأمه
[2492] عرض على لجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الشئون الإسلامية السيد/عبدالعزيز، ونصه:
نرجو إبداء الحكم الشرعي بنشر بعض الملصقات والنشرات التي تحتوى على صور يدعي أصحابها أنها للسيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام، وصوراً للملائكة ... ونرفق لكم مع الاستفتاء نموذجا لهذه الصور.
وبعد أن اطلعت اللجنة على الملصق المرفق مع نص الاستفتاء أجابت بالآتي:
ترى اللجنة منع استيراد وترويج وبيع وشراء هذه الملصقات وأمثالها في المجتمع المسلم لأن ذلك يعتبر لونا من ألوان التبشير والله أعلم.
* * *
2/3ع/92 رسم وتعليق الصور
[2493] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صالح ـ فنان تشكيلي ونصه:
لقد قرأت سيدي الفاضل حول موضوع تحليل وتحريم الرسم الكثير من الكتب وتفاسير الأحاديث واختلف هنا عليّ الأمر، وأرجو من حضرتكم الإجابة على استفساراتي:
أولا: أرجو تحديد ما هو محلل من الرسم عامة؟
ثانيا: أرجو الرد على ما قرأته في الكتب حيث إن البعض يحل رسم الصور الشخصية لمنتصف جسم الإنسان وليس بجسده كاملاً ، والبعض يحرم الصور التي بها ظل الموجود في اللوحات أم ظل التماثيل؟
ثالثا: هل مجرد تعليق الصور في المنزل يمنع دخول الملائكة فيه؟
ـ ملاحظات أرجو الاهتمام بها:
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الرسم والتصوير
أ ـ أن لوحاتي جميعها مسطحة ليس فيها غائر أو بارز أي ليست مجسمة (لوحات زيتية عادية).
ب ـ لم أقم برسم صور خليعة أو عارية خلال فترة عملي بالمحل، مع العلم بأنها طُلبت مني، ولم أعملها والحمد لله.
ج ـ المدرسة تطلب مني دائما رسم لوحات لتعليقها داخل جدرانها أو(8/204)
لرسمها على السور الخارجي مثل صور شخصيات معروفة ـ سمو الأمر وولي عهده الأمين مثلا ـ وكذلك الوزارة تطلب مني القيام بأعمال فنية أيضاً، وطلبات أخرى خارج مجال العمل منها لوحات للمنازل مختلفة المواضيع.
د ـ ليس لدي أي مجال عمل آخر غير التدريس أو مصدر رزق إضافي غير الرسم في المحل أو طلبات أخرى ذكرتها سابقاً ( مع العلم بأنني لم أعد أفتح المحل بانتظار الرد منكم).
هـ : ليس لدي أي شهادة تمكنني من العمل بأي مجال آخر، أرجو من الله ثم منكم الرد على استفساراتي.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
تنصح اللجنة المستفتي بأن يتجنب تصوير التماثيل المجسدة أو الصور الخليعة أو صور الجبابرة والطغاة لما في تصويرهم من إقرار على ظلمهم وتنزيلهم منزلة لا تنبغي لهم من التوقير والتعظيم.
ـ وكذلك صور أهل الفساد والمجون لما في تصويرهم من تحريض على التأسي بهم في فسادهم ومجونهم.
ـ كما توصي اللجنة الفنان المسلم أن يستغل ما آتاه الله من مقدرة فنية إبداعية على إبراز المعاني السامية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وأن يسخر فنه في خدمة قضايا المسلمين.
ـ وقد اختارت اللجنة مذهب المالكية للإجابة على الاستفتاء حول ما يجوز رسمه، وملخصه: أنه يجوز صناعة الصور المسطحة مطلقا، مع الكراهة، لكن إن كانت فيما يمتهن فلا كراهة بل خلاف الأولى، وتزول الكراهة إذا كانت الصور مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الرسم والتصوير
فالأصل في الرسم الحل ولا يحرم منه إلا ما جمع الشروط الآتية:
1 ـ أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل أي تكون تمثالا مجسدا فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها وذلك كالمنقوش في جدار أو ورق أو قماش بل يكون مكروها.
2 ـ أن تكون الصورة المجسمة كاملة الأعضاء فإن كانت ناقصة عضواً مما لايعيش الإنسان أو الحيوان مع فقده لم يحرم.
3 ـ أن تصنع الصورة ـ المجسمة ـ مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الخشب(8/205)
فإن صنعها مما لايدوم كالحلوى فلا تحرم.
4 ـ أن تكون الصورة للطغاة والظلمة وأهل الفساد والمجون ممن لايجوز توقيرهم أو التأسي بهم .
5 ـ أن تكون الصورة خليعة تحرض على الفساد، أو تبعث على الشهوة.
أما حكم تعليق الصور والرسوم: فيرى جمهور الفقهاء أن صور ذوات الأرواح المجسمة ... يحرم اقتناؤها على هيئة تكون فيها معلقة أو منصوبة إذا كانت الصور كاملة فإن قطع منها عضو لاتبقى الحياة معه جاز نصبها وتعليقها.
وإن كانت مسطحة كاملة الأعضاء جاز تعليقها مع الكراهة.
ـ أما الإجابة عن سؤاله عن منع الصور لدخول الملائكة في المنزل: إن الصورة التي تمنع الملائكة من دخول المكان الذي تكون فيه هي التي تكون على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة فأما لو كانت ممتهنة او غير ممتهنة لكنها غيرت هيئتها بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع.
أما حكم بيع الصور: فما يحل صناعته من الصور والرسوم يصح شراؤها وبيعها والأمر بعملها والإجارة على صنعها وثمنها حلال والأجرة المأخوذة على صناعتها حلال وكذلك سائر عقود التعامل التي تجرى عليها. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الرسم والتصوير
1/3ع/92 وضع نصب تذكاري رمزاً للشهيدات
[2494] عرضت على اللجنة صور من/ الجهات الأربع لمشروع نصب تذكاري تعتزم جمعية ثقافية نسائية تنفيذه ليكون شعارا لها، ورمزا لشهيدات الكويت أثناء فترة الاحتلال الغاشم،
ـ وبعد أن اطلعت اللجنة على الصور رأت تأجيل الإجابة لحين حضور مندوب عن وزارة الإعلام الكويتية للاستفسار منه عن مضمون هذه الصور، حتى يمكنها الإجابة عليها.
ثم حضر أمام اللجنة الأستاذ خليفة ـ فنان تشكيلي ـ وهو الذي قام بتصميم هذا النصب فاستفسرت منه اللجنة عما يرمز إليه هذا النصب؟ فأجاب: لصمود المرأة الكويتية.
ـ سألته اللجنة عن مكونات هذا النصب، فأجاب: بأنه يشتمل في قاعدته على خوذة عسكرية عليها خريطة الكويت، يتفرع منها برعم نوار(8/206)
الزهر وفوقه امرأة ملتفة بعباءتها.
ـ وبعد أن استمعت اللجنة إلى هذا الشرح، ناقشت مضمون النصب وما يرمز إليه
أجابت اللجنة بما يلي :
إن صورة النصب المقدمة إليها لامحذور فيها من الناحية الشرعية، لعدم اشتمالها على ملامح إنسان. والله أعلم.
ـ وتنصح اللجنة المهتمين بهذه الأمور أن يضمنوا أعمالهم رموزا مستلهمة من التراث الإسلامي.
* * *
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الرسم والتصوير
7/42ع/92 رسم وتصوير/ الوسائل التوضيحية المتنوعة للتعليم
عرض الاستفتاء المقدم من مدير مركز للشباب في جمعية خيرية السيد/ علي، ونصه:
يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام في تدريس المواد الدراسية مثلا( اللغة الإنجليزية، والعلوم) مع استعمال أشرطة الكاسيت أو الفيديو والتي تحتوى على استخدام مجسمات أو تماثيل لحيوانات وكذلك لإنسان.
* أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا تجوز صناعة التماثيل المجسمة لإنسان أولحيوان إلا إذا دعت لذلك ضرورة تعليمية يتوقف عليها استيعاب المعلومات كالمجسمات المستخدمة في دراسة الطب ونحوه. والله أعلم.
* * *
9/9ع/92 نشر الصور الخليعة في المجلات وشراؤها
[2496] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من خالد، ونصه:
ـ ماحكم وضع صور النساء متبرجات كاشفات عن بعض أعضاء الجسد في المجلات والصحف.
ـ وما حكم بيع تلك الصحف والمجلات التي تضع تلك الصور وما حكم شرائها.
أجابت اللجنة بما يلي :
لايجوز نشر صور النساء المتبرجات في الصحف والمجلات، وأن صاحب الجريدة يعتبر آثما ببيعه هذه الصحف والمجلات وترويجها، ويجب على المشتري أن يتجنب النظر إلى هذه الصور الفاضحة، ولايعتبر المشتري آثماً في شرائه لهذه الصحف والمجلات إلا إذا قصد التمتع بالنظر. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الرسم والتصوير
1/15ع/92 ترويج أشرطة فيديو للأفلام الخليعة
[2497] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:
هناك محل لبيع(8/207)
أشرطة الفيديو باسم (مؤسسة الشافعي للفيديو) يقوم بترويج أفلام تتضمن صوراً مخلة بالحياء ومعارضة للشريعة فالسؤال الموجه لفضيلتكم:
هل يجوز أن تسمى أمثال هذه المحلات بأسماء بعض العلماء الفضلاًء بغض النظر عن ما إذا كان اسم صاحب المحل هو ذاك لما فيه من التباس.. لذا يرجى تزويدنا بفتوى توضح الأمر للجهات المختصة بذلك.. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز ترويج الأفلام التي تتضمن الصور الفاضحة، والمخلة بالحياء والمعارضة للشريعة الإسلامية، ويشمل هذا البيع والشراء والعرض.
وينبغي على السلطات المختصة أن تراقب هذه المحلات، وأن تمنع تداول هذه الأشرطة.
ـ كما أنه لا ينبغي استغلال أسماء العلماء في إطلاقها على هذه المحلات وعلى صاحب المحل أن يسمى محله باسمه الصريح، منعاً للالتباس. والله أعلم.
* * *
4/19ع/92 تصوير مالا روح له من الأشياء الجامدة
[2498] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر صندوق للتكافل السيد / صباح
ومرفق مع الاستفتاء صورة عن الغلاف المقترح لكتاب (الشهيد مثوبة ومكانة) ونص الاستفتاء:
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الرسم والتصوير
نفيدكم بأن الصندوق بصدد عمل كتاب خاص عن الشهيد تحت عنوان (الشهيد مثوبة ومكانة) يتحدث عن الشهيد والشهادة وكل ما يتعلق بهما، وذلك ضمن إصدارات الصندوق الإعلامية.
وقد تم تصميم غلاف خاص بالكتاب يحتوي على سيف الشهيد ودمائه الزكية قد تناثرت على ذلك الجبل الذي يمثل الشهيد نفسه وأمامه بوابة عظيمة يطل من خلالها روضة من رياض الجنة كجزاء للشهيد من النعيم الذي يرفل فيه على ما بذله من دمه في سبيل الله ولحرصنا الشديد أن يكون عملنا وفق الشريعة الإسلامية السمحاء.
يرجى إفادتنا بجواز أو عدم جواز مثل هذا الغلاف.
وبعد أن اطلعت اللجنة على تصميم (غلاف الكتاب) المقترح، والمرفق مع نص الاستفتاء
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يوجد ثمة محذور شرعي في تصميم(8/208)
(غلاف الكتاب) المقترح
وأجابت اللجنة بما يلي : بما يلي : أن يغير في شكل البارق الذي يظهر على البوابة، لأنه في شكله الحالي يشبه شكل الصليب.
واقترحت أن يكتب قوله تعالى: { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } آل عمران /169 إشارة إلى أن الكتاب يتحدث عن الشهيد. والله أعلم.
* * *
2/23ع /92 ترويج الصور الخليعة في المجلات والجرائد
[2499] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد/ سالم ونصه:
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الرسم والتصوير
نظراً لوجود فرع المكتبة لدى الجمعية والذي يرد إليها الكثير من الجرائد والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية، وبذلك لقد وجد في بعضها من الصور الفاضحة.
يرجى التكرم من وزارتكم الموقرة الإفتاء عن مدى شرعية بيع هذه المجلات والصحف في المكتبة، كما أنه مرفق كشف بأسماء الصحف والمجلات التي اعتادت نشر صور من هذا النوع ويطالب بعض المساهمين بإيقاف بيعها في المكتبة.
ثم اطلعت اللجنة على الكشف المرفق، وفيه أسماء الصحف والمجلات التي اعتادت نشر هذه الأمور
كما اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء وهي نماذج لهذه الصحف والمجلة
آنفة الذكر.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز نشر صور النساء المتبرجات في الصحف والمجلات ، ويحرم بيع وشراء وترويج واقتناء الصحف والمجلات المتخصصة بترويج هذه الصور ، أما الصحف والمجلات التي يكون المقصود الأول منها الثقافة والعلم والسياسة والاقتصاد وتتضمن نشر بعض هذه الصور فلا يحرم تداولها، تغليبا لحكم المباح على الحرام، ويكون آثما إذا قصد من شرائها النظر بشهوة إلى هذه الصور . والله أعلم.
* * *
5/27ع/92 التصوير الفوتوغرافي والتجارة بالصور
[2500] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / نور العلم، ونصه:
هل يجوز فتح محل للتصوير، أو للتجارة(8/209)
بالصور، لأنه قد ورد النهي عن تصوير ذي الروح.
أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز فتح محل للتصوير الفوتغرافي أو الاتجار بالصور إذا كان (العامل به) أو التاجر ملتزما بالضوابط الشرعية التالية:
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الرسم والتصوير
أولا: أن لا تكون الصورة خليعة، أو تحرض على الفساد، أو تبعث على الشهوة بإظهار العورات.
ثانيا:أن لا تكون الصورة للطغاة والظلمة وأهل الفساد والمجون والله أعلم.
* * *
4/27ع/92 نشر صور الصحابة في كتب الأطفال
[2501] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الشئون الثقافية السيد/عبدالعزيز ونصه:
نرجو إبداء الحكم الشرعي في نشر صور الصحابة على غلاف بعض الكتب وقصص الأطفال مع العلم أن بعض تلك الصور تظهر بعض الصحابة رضي الله عنهم كمعاوية وغيره بصور منفره وبشكل متعمد.
أجابت اللجنة بما يلي :
لا بأس بنشر صور توضيحية وتقريبية للأطفال لصور الصحابة بما يوحي بتقديرهم وإجلالهم ماعدا صور الخلفاء الراشدين الأربعة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم . والله تعالى أعلم.
* * *
ا/49ع/92 يرسم الصليب على الحلوى !!!
[2502] عرض على اللجنة الاستفتاء المحول من وكيل الوزارة والمقدم من السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة ونصه:
نفيدكم علماً بأن الوزارة لاحظت في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة عرض مادة غذائية وهي عبارة عن بسكويت للأطفال نوع كادبوري تحتوى على أشكال مختلفة من ضمنها شكل صليب، ونظراً لاهتمام الوزارة في التنسيق مع وزارتكم الموقرة في أخذ رأيها بهذا الشأن، فإننا نحيل إليكم الأمر لإفادتنا برأيكم.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الرسم والتصوير
مرفق لكم عينة البسكويت التي على شكل صليب.
وبعد أن اطلعت اللجنة على العينة المرفقة مع نص الاستفتاء وناقشت الموضوع
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن شكل الصليب المشار إليه في الاستفتاء لم يظهر واضحا، إذ أن المقصود بالشكل(8/210)
المشتبه به علامة (التقسيم) الحسابية وعلامة (الزائد) وعليه فلا ترى اللجنة مانعاً من طرح المادة المذكورة في الأسواق، والله أعلم.
* * *
3/32ع/92 رسم الصحابة وتعليق صورهم عموما
[2503] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الشئون الثقافية السيد/عبدالعزيز، ونصه ما يلي:
الرجاء توجيه الاستفتاء الآتي إلى إدارة الإفتاء بالوزارة لعرضه على هيئة الفتوى وذلك لإبداء الحكم الشرعي في نشر الملصق المرفق مع نص الاستفتاء.
ملاحظة : مع السؤال ملصق فيه صور لبعض الصحابة الكرام .
وبعد الاطلاع على الملصق المرفق مع الاستفتاء أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز صناعة هذه الرسوم ونشرها وتعليقها لما فيه من امتهان للصحابة رضي الله عنهم بتصويرهم ورسمهم على غير الحقيقة توهما وتخيلا. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
3/5ع/92 حفر آبار من الزكاة وتسميتها باسم شهداء الكويت أثناء الغزو
[2504] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:
نود الإفادة لحضرتكم الكريمة أننا في صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى نقوم بجمع الصدقات والزكوات وإنفاقها على أسر الشهداء والأسرى المحتاجة، ويقوم بهذا العمل الجليل كادر من الإخوة المتطوعين والموظفين وعلاقتهم بهذا العمل مباشرة إذ يوجد لدينا موظفون ليس لهم علاقة بجمع الصدقات والزكوات وإنفاقها على مستحقيها، إنما يقومون بخدمة هذه الأسر من الناحية المعنوية كتوثيق أعمال الشهداء وبطولاتهم، لذا وبعد التوضيح الموجز أعلاه فإننا نسأل : هل يجوز صرف الزكاة لحفر بئر في إحدى الدول الفقيرة باسم شهداء الكويت؟
أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز حفر الآبار من مال الزكاة بشرط تحقق الفقر وعدم القدرة ولا ينبغي إطلاق اسم الشهداء على البئر، لأن هذه الآبار لم تحفر بأموالهم ولم يوصوا هم بحفرها، وإنما حفرت من أموال الزكاة المقدمة لصندوق(8/211)
التكافل فلا ينبغي نسبتها لأحد بعينه وبدلا من تسمية البئر باسم الشهيد تقترح اللجنة كتابة العبارة الآتية: (هذا البئر سبيل لله تعالى يرجى أن يكون ثوابه لشهداء الكويت)، والله أعلم.
* * *
3/28ع/92 تسمية/ كتابة الأسماء المحترمة أسفل الحذاء
[2505] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه :
أثناء تجوالنا في السوق الإيراني الكائن في الري فقد اشترينا مجموعة من النعال ، وبعد المعاينة رأينا أنه قد كتب في أسفلها وأعلاها اسم(عمران شوز) باللغة الإنكليزية وبعد الاتصال
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب التسمية
بفتوى خدمة الهاتف أخبرونا بأن استعمالها إهانة للاسم الذي عليها وقد رأينا أن نرفع الأمر إلى سعادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا بصدد ذلك ونرفق لكم عينة لتتحققوا من ذلك بأنفسكم.
وبعد أن اطلعت اللجنة على العينة المرفقة مع نص الاستفتاء
أجابت اللجنة بما يلي :
يكره تعريض الأسماء المحترمة شرعاً للامتهان والابتذال ككتابتها على الأحذية' ونحو ذلك وأما أسماء الله الحسنى، وأسماء الأنبياء ، وأسماء سور القرآن الكريم فيحرم تعريضها لمثل ذلك.
وعليه: ترى اللجنة كراهية استخدام العينة المرفقة مع نص الاستفتاء و التي تحمل اسم (عمران) لأنه من الأسماء المحترمة شرعا. والله أعلم.
* * *
4/50ح/92 تغيير ما أضيف إليه اسم (عبد) من غير الأسماء الحسنى
[2506] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رشيد، ونصه:
والدي اسمه "عبد الحسين" وقد توفي سنة 1980م وقد ذهبت إلى المحكمة لتغيير اسمه وقد طلب مني القاضي فتوى من اللجنة بعدم جواز التسمية بهذا الاسم ومع التعليل حتى يستطيع إصدار حكم بجواز تغيير الاسم.
أرجو إفتائي، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
*وبعد المناقشة والمراجعة أجابت اللجنة بما يلي :
لقد اختلف العلماء في حكم التسمية بما أضيف فيه لفظ العبد إلى غير الله تعالى، فمنهم من حرّم ذلك ومنهم من كرهه، والواجب تغيير(8/212)
الأسماء المحرمة، ومن كان مصرا عليها يمكنه تغييرها بحذف كلمة عبد أو بإضافة كلمة رب بعد كلمة عبد دفعا للشبهات، وقد ثبت ( في الأحاديث الصحيحة )أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عبد العزى إلى اسم عبد الرحمن، وبعض الأسماء الموهمة فغير اسم (برة) إلى (زينب) وغير اسم عاصية إلى (جميلة). والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة
1/4ع/92 لبس الساعة المطلية بالذهب للتزين
[2507] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:
هل يجوز بيع أقلام وساعات تحتوى في جزء منها أو بكلها على عيار 14، 18، 21 من الذهب وما شابهها من أشياء يستخدمها الرجال مثال خاتم الذهب للرجال مع ذكر الأدلة جميعاً من الكتاب والسنة.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن استخلاصه منها، أما إذا كانت في الساعة أجزاء من الذهب الخالص فإنه لا يجوز للرجال لبسها مطلقا، ويجوز لبسها للنساء دون الرجال وينطبق على البيع ما ينطبق على اللبس من أحكام.والله أعلم.
* * *
6/15ع/92 لبس الرجال أو النساء المطلي بالذهب من الحلي
[2508] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
هل يجوز لبس الحلي المطلية بماء الذهب؟ وهل عليها زكاة أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز للنساء مطلقا لبس الحلي المطلي بماء الذهب أو غيره، ويجوز أيضا للرجال، لكن مع الكراهة، إلا إذا تحصل منه ذهب فإنه يحرم، ولا زكاة فيه.والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الزينة
4/37ع/92 تأجير محل لتنزيين النساء وتجميلهن
[2509] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية تعاونية/ سالم، ونصه:
يرجى التفضل بإعلامنا عن مدى جواز أو حل تأجير أحد الفروع المستثمرة في مجمع الدكاكين التابع لجمعيتنا التعاونية لإنشاء كوافير للسيدات لخدمة أهالي منطقتنا. وهل من الأفضل إلغاء أو تغيير هذه الخدمة أم(8/213)
استمرارها لما فيه صالح أهل المنطقة؟ وهل المبالغ الناتجة عن تقديم الخدمة المقدمة حلال أم حرام؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لابد من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء :
أ ـ أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجا أو محارم.
ب ـ التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
ج ـ تجنب أي زينة تحدث تشبها بالرجال.
د ـ تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة وهو ما بين السرة إلى الركبة .
هـ ـ أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد أو كشف أسرار المترددات للتزين على أنه يجب ملاحظة المرأة التي تأتي للتزين إن كان معلوما أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل لأنها إعانة لها على معصية الله تعالى، ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين، على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشف حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهن.
وعليه فلا ترى اللجنة مانعا من تأجير أحد فروع الجمعية لهذا الأمر إذا كان منضبطاً بالضوابط المذكورة. والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة
4/9ع/92 استخدام أجهزة الالكترونيات المصحوبة بموسيقى
[2510] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مركز جمعية اجتماعية السيد/علي، ونصه:
نرجو إفتاءنا بحكم اللعب بالأجهزة الحديثة التي تصاحبها صوت الموسيقى مثل (الكمبيوتر ـ الأتاري ) علماً بأننا نستخدمها للترفيه وأحيانا للاستفادة منها مثل برامج الكمبيوتر لسن 11 سنة حتى 16 سنة .
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا بأس باستعمال هذه الأجهزة(8/214)
المذكورة في نص الاستفتاء إذا كانت هذه الموسيقى خالية من الإثارة للشهوات، ولم تله عن واجب شرعي. والله أعلم.
* * *
5/9ع/92 الأناشيد الوطنية والحماسية المصحوبة بموسيقى
[2511] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم أيضاً من رئيس مركز الشباب في جمعية اجتماعية السيد / علي، ونصه:
يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام بسماع وترديد وعزف الأناشيد الوطنية والحماسية والسلام الوطني المصاحبة معها الموسيقى وذلك لسن المرحلة المتوسطة من 11 ـ 15 سنة.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا بأس بسماع الأناشيد الوطنية المشتملة على موسيقى حماسية وذلك لأن الموسيقى ليست أمرا متفقا على تحريمه، فتجنب سماعها أفضل على سبيل الاحتياط والورع لأنها من باب المشتبه. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الغناء والموسيقى
7/9ع/92 حكم الطار والطبل والآلات الموسيقية
[2511] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يعقوب، ونصه:
ـ ما هو حكم الشرع في الآلات الموسيقية والوترية والدف والطبل والطار سواء في حالة الأعراس أو الأحوال العادية.
* أجابت اللجنة بما يلي :
أن الغناء والموسيقى يكونان حراماً إن صاحبهما كشف للعورة أو الزينة المحرم إظهارها أو رقص ماجن أو إثارة للشهوات المحرمة، أو إثارة للفتنة بين المسلمين أو إلهاء عن واجب شرعي.
وأما استعمال المعازف (الآلات الموسيقية) فقد اختلفت فيه أقوال العلماء ما بين متشدد في التحريم وبين مبيح له على الإطلاق وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه فهو من باب المشتبه، ولا بأس باستعمال الدف في الأعراس ونحوها في مناسبات الفرح كالعيد وقدوم الغائب والختان ونحو ذلك لما في الحديث (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح) رواه النسائي والحديث( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال) رواه ابن ماجه، الحديثان يدلان على أن ضرب الدف في مثل هذه المناسبات سنة، والله أعلم.
* * *
7/9ع/92 الأناشيد(8/215)
والأغاني بدون موسيقى
[2513] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يعقوب، ونصه:
ـ وما هو حكم الغناء بالأغاني الوطنية والشعبية بدون آلات موسيقية أو مع الآلات الموسيقية؟
أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الغناء المجرد عن الموسيقى يكون مباحا إن لم يصاحبه كشف للعورة، أو الزينة المحرم إظهارها، أو الرقص الماجن، أو إثارة للشهوات المحرمة، أو إثارة للفتن بين المسلمين، أو إلهاء عن واجب شرعي. والله أعلم.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الغناء والموسيقى
7/42ع/92 الموسيقى الإيقاعية في أشرطة التعليم
[2514] عرض الاستفتاء المقدم من مدير مركز للشباب في جمعية خيرية السيد/ علي، ونصه:
يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام في تدريس المواد الدراسية مثلا( اللغة الإنجليزية، والعلوم) مع استعمال أشرطة الكاسيت أو الفيديو والتي تحتوى على:
ـ موسيقى ( تصويرية أو إيقاعية... الخ)
* أجابت اللجنة بما يلي :
أن الموسيقى من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء واختارت اللجنة: جواز سماع الموسيقى مع الكراهة ما لم يصاحبها محرم، كمجالس الخمر والفسق وما لم تشغل عن واجب شرعي كالصلاة، وما لم يصاحبها صوت امرأة أجنبية لأن صوتها في الغناء عورة لا يجوز استماعه فإذا صاحبها شيء مما ذكر حرم استماعها. وعليه فإن الموسيقى المتخللة للأشرطة التعليمية جائزة مع الكراهة ما لم يصاحبها غناء امرأة أجنبية كما هو الحال في الشريط المرفق مع الاستفتاء.والله أعلم.
* * *
2/31ع/92 أخذ الأجرة على تعليم الموسيقى
[2515] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / يوسف :
أرجو إفادتي بأن لي ابنة قد تخرجت هذه السنة من كلية التربية الأساسية للتعليم التطبيقي ـ قسم التربية الموسيقية ، ولكنها من بعد تخرجها أفادوها بأن التدريس في هذا المجال الموسيقى لدى وزارة التربية حرام ، وأن الراتب الذي تتقاضاه أثناء التدريس حرام. فأرجو منكم الإجابة خطيا بذلك(8/216)
الموضوع.
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الغناء والموسيقى
*أجابت اللجنة بما يلي :
أن الموسيقى المجردة أو الموسيقى التي صاحبها غناء من الأمور التي اختلف الفقهاء في حكمها بين مبيح ومانع ، ولكل دليله وحجته ، فهي من الأمور المشتبهة فأقل درجاتها الكراهة والأولى تركها إلا إذا صاحبها محرم ككشف العورات والرقص والغناء أمام الرجال الأجانب أو كان ملهيا عن الواجبات الشرعية ونحوها فتكون محرمة ويترتب على ذلك إباحة أخذ الراتب مع الكراهة فيما عدا ما يقترن بحرام فلا يجوز تقاضي الراتب على المحرم منه. والله أعلم.
* * *
4/49ع/92 الضرب بالدف والطبل والكوبة
[2516] عرض على اللجنة السؤال المقدم من /مكتبة وتسجيلات إسلامية، ونصه:
نتقدم إليكم نحن مكتبة وتسجيلات ... للتسجيلات الإسلامية بطلب فتوى مكتوبة لعرضها على رواد المحل بخصوص الأناشيد الإسلامية التي تحتوى على الدف أو الطبل "الدربكة" علماً بأن هذه الأناشيد ذات طابع جهادى وحماسي تحث على الجهاد والبطولة.
وبعد أن ناقشت اللجنة الموضوع واطلعت على ما كتب في الموسوعة الفقهية في مصطلح (استماع) الجزء(4) الصفحة 96، وعلى ما جاء في كتاب (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع/للسيوطي،
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا بأس باستعمال الدف ، و(الدربكة) المسماة بالكوبة المصاحبة الأناشيد الإسلامية والحماسية ولكن الأفضل تجنبها خروجاً من اختلاف الفقهاء فيها، والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
6/9ع/92 أفلام الكرتون ومسرحيات الأطفال
[2517] عرض على اللجنة أيضا استفتاء مقدم من رئيس مركز الشباب في جمعية اجتماعية السيد / علي، ونصه:
يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام بشراء ورؤية أفلام الكرتون ومسرحيات الأطفال وذلك للتسلية والترفيه والتعلم، وذلك للمرحلة الابتدائية والمتوسطة.
*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه ليس عرض كل الأفلام محرما وليست كلها مباحة، ولابد أن ينظر إلى كل فيلم(8/217)
نظرة خاصة فإن كان مما يثير الغرائز أو يدعو إلى ما يخالف الدين فعرضه محرم والنظر إليه محرم، وشراؤه وبيعه كذلك، أما إن كانت خلاف ذلك فلا مانع.
ـ يجوز استخدام التصوير أو الرسم في البرامج المخصصة فيما يسمى (الرسوم المتحركة) وغيرها على أن تراعى الأحكام والآداب الإسلامية في موضوع هذه البرامج وفي شكل الصور أو الرسوم ولا مانع من استخدام الصور بأنواعها في ذلك سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة كالمستعملة فيما يسمى ( مسرح العرائس).
ـ وأما بالنسبة لمسرحيات الأطفال فإنه لا بأس بها إذا كانت مقررة لمحاسن الأخلاق والآداب.. ومنفرة عن مساوئها.. ومرغبة في أن تكون الحياة ملتزمة بالإسلام بعيدة عن الإثارة الجنسية والإسفاف الخلقي. والله أعلم.
* * *
1/39ع/ 92 احتفالات ومسرح/ تمثيل دور الصحابيات
[2518] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من /إدارة الشئون الثقافية ونصه:
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب الاحتفالات والمسرح
نرجو إبداء الحكم الشرعي حول مشروعية تصوير وتمثيل الصحابيات، وعرض ذلك في وسائل الإعلام(كالتلفاز والسينما والمسرح والمجلات والصحف) بين الجمهور.
أجابت اللجنة بما يلي :
لا بأس بتصوير وتمثيل الصحابيات بصور توضيحية تقريبية بما يوحي بتقديرهن وإجلالهن، على ألا يظهرن متلاينات متبرجات، أو كاشفات للعورة وألا يخضعن بالقول، أو يتكسرن بالكلام، مع عدم المبالغة في التعظيم والقدسية كما رأت اللجنة حرمة تمثيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن أمهات المؤمنين فيجب احترامهن وتوقيرهن، وكذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم.والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
7/12ع/92 ألعاب / بيع لعب الأطفال المجسمة
[2519] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ وكيل الوزارة المساعد لشئون الوقف ونصه:
يرجى الإحاطة أن أحد المستأجرين تقدم بطلب استثمار لسرداب مجمع الأوقاف وهذا الاستثمار عبارة عن إنشاء قرية للطفل بما(8/218)
يحتوي على ألعاب مسلية وألعاب مجسمة إلى غير ذلك من الوسائل الترفيهية للأطفال.
برجاء إبداء رأيكم الشرعي في ذلك حتى يتسنى لنا عمل اللازم نحو الطلب المذكور.
أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز استثمار السرداب بإنشاء قرية للطفل تحتوي على ما ذكر في الاستفتاء ما لم يرتفق بالعين في أمور تخالف الشريعة الإسلامية، والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
1/36ع/92 تعاطي الدخان والإعانة عليه
[2520] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد، ونصه:
شخص معيل لوالده، وليس للوالد مصدر رزق آخر، ووالده يدخن، فهل يجوز له شرعاً أن يشتري الدخان لوالده أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي :
يجب على الابن أن ينفق على والده المحتاج بقدر حاجته، ولا يعينه على شرب الدخان، حيث ثبت ضرره ثبوتا قطعيا، والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
1/37ع/ 92 قاعة دراسية فيها طلبة وطالبات منفصلون
[2520]عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر لاتحاد للطلبة السيد/ حمد، ونصه:
نتقدم لكم باسم أبنائكم طلبة وطالبات الجامعة بخالص الشكر والتقدير على الجهود الواضحة والجلية التي تبذلونها في خدمة الإسلام والمسلمين، ويسعدنا أن نرفع إلى لجنتكم الموقرة هذا السؤال، راجين أن يحوز على إجابتكم الموقرة.
ينظم الاتحاد للطلبة ـ فرع الجامعة ـ دورات تخصصية في تعليم الكمبيوتر لطلبة وطالبات الجامعة، وذلك في إحدى القاعات الدراسية المتوفرة في كليات الجامعة بحيث يكون الطلاب في جانب والطالبات في جانب آخر بنفس القاعة مع الحرص على عدم إتاحة الفرصة للتحدث فيما بين الجنسين في خارج نطاق المواد المراد دراستها من مدرس الدورة، ويتم عمل ذلك لعدم إمكانية دورات خاصة بالطلبة وأخرى بالطالبات لقلة المشاركين.
وسؤالنا : هل يعتبر هذا التنظيم من الاختلاط المحرم؟
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا لم تتوفر الإمكانات لفصل الطالبات عن الطلبة، فإنه يجوز تنظيم مثل هذه(8/219)
الدورات بشرط عدم الاختلاط وعلى أن تلتزم الطالبات بالحجاب الشرعي وتتقيد بالآداب الشرعية، ومنها عدم رفع الصوت بالضحك أو الكلام الخارج عن الحد الشرعي. والله أعلم.
* * *
5/45ع/92 تدريس الرجل المبصر للنساء المحتشمات في مكان عام
[2522] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / زيد، ونصه:
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب التعليم
هل يجوز تدريس الرجال لنساء كما هو الحاصل في دار القرآن في الكويت التابع لوزارة الأوقاف علماً بأن هذا الرجل ليس كفيفا.
وأفاد السيد مقرر اللجنة بأن هناك فتوى سابقة بنفس الموضوع ، ونص السؤال فيها:
هل يجوز للرجل أن يدرس النساء الأجانب من غير المحارم مع وجود المحارم كالخالة والعمة والأخت من غير حجاب بينهن وبينه مع التزام النساء بالحجاب الشرعي ليعلمهن أمور دينهن وهذا ما يحدث في كلية الشريعة .
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن تدريس الرجل للنساء الأجنبيات، جائز بشرط أن لا تكون هناك خلوة وتنتفي الخلوة بوجود رجل آخر أو امرأة أخرى أو بقاء الباب مفتوحا أو نحو ذلك مما لا يؤمن معه دخول ثالث، ويجب على الدارسات التزام اللباس الشرعي والآداب الإسلامية وعلى المدرس اجتناب النظر المحرم، والله أعلم.
* * *
4/50ع/92 هدم القيم الفاضلة من خلال التعليم
[2523] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عادل، ونصه:
يرجى التكرم بالإفتاء عن مدى صلاحية هذا الكتاب في تدريس الطلبة ـ طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ( قسم الدورات الخاصة) حيث يقول هذا الكتاب : إن أبانا آدم وأمنا حواء أتيا على مركبة فضائية في صفحة(12). وكذلك وجود صور نساء عاريات تحت رجل جندي طالبين اللهو في صفحة (15). وكذلك في صفحة(29) عشاء مع الأصدقاء.
وبعد أن اطلعت اللجنة على نص الاستفتاء وعلى ترجمة بعض نصوص الكتاب، وعلى مواضع ملاحظات المستفتي على كتاب (Stveamline _ English) وذلك في الصفحات (12) و(15)(8/220)
و(29).
الجزء الثامن كتاب الحظر والإباحة ـ باب التعليم
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن هذا الكتاب الذي يدرس ـ كما أفاد المستفتي ـ لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، تضمن في المواضع المشار إليها معلومات وصوراً توهن القيم الدينية في نفوس الطلاب، وتنحرف بهم ـ أو تكاد ـ عن منهج الشريعة الإسلامية الغراء في التربية والتنشئة والتقويم والتعليم.
ومن هنا ترى اللجنة: أن على المسئولين عن المناهج في مراحل التعليم المختلفة مراعاة تنقية الكتب والمقررات من هذه الشوائب، صيانة للقيم في نفوس أبنائنا، والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
6/15ع/92 التصرف بالأموال الربوية الموروثة بعد سنين من أخذها
[2524] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ لجنة زكاة، وهو:
رجل وضع أمواله سنين في بنوك ربوية، أو أنه ورث من والده أموالا ربوية، كيف يتصرف بها؟ فهو يخشى إن أرجعها إلى البنوك أن يتقووا بها على المسلمين، وإن أطعم بها الفقراء يخشى أن يطعمهم الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ما نبت جسم من سحت إلا كانت النار أولى به ".
أجابت اللجنة بما يلي :
إنه لا يجوز تملك المال المستفاد من الربا لكن إذا علم المودع في بنك ربوي أن الفوائد توجه إلى جهة معادية للإسلام فإنه يأخذها بغير نية التملك بل بقصد صرفها في وجوه الخير العامة ، تخلصا من وزرها، ولا تحتسب من الزكاة، ولا يحل له أن يؤدي منها حقا عليه، على أن لا تستخدم في طباعة المصاحف، أو بناء المساجد، والله أعلم.
***************
كتاب الحظر والإباحة
8/42ع/92 اشتراك المتسابقين في الجوائز
[2525] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير مركز الشباب في جمعية خيرية السسيد/ علي، ونصه:
يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام في اشتراك الفرق الرياضية في عمل دورة رياضية على أن يدفع كل فريق رسوم (مبلغ مالي) وفي نهاية الدورة يوزع على الفائز (سواء الأول أو الثلاث الأوائل) جوائز عينية(8/221)
(مثل: ميداليات ـ كأس ـ درع) وكذلك يصرف من مبلغ الرسوم (مثلاً: العصير، والإعلام، والدعاية، وغيرها) وإذا زاد المبلغ عن المصروفات يعود إلى صندوق المركز لبرامج أخرى.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن السباق الوارد في صيغة الاستفتاء غير جائز لكونه يعتبر صورة من صور الرهان والمقامرة.
والسباق الجائز شرعاً يمكن أن يتم من خلا صورتين:
الأولى: أن تكون الجوائز المقدمة جعلاً من المركز أو غيره بحيث يقدم الجعل من جهة لا تشترك في السباق.
الثانية: أن يدخل فريق ثالث محلل لا يدفع شيئاً بحيث يستحق الجائز عند فوزه في السباق. والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
وفيه الأبواب التالية :
* باب النصيحة
* باب الفتوى والقضاء
* باب القوانين المستحدثة
* باب الجهاد
* باب المصالحات
* باب الانتخابات
* باب العلاقات الاجتماعية
كتاب السياسة الشرعية
5/1ح/92 نصيحة من اللجنة في خلافات زوجية
[2526] حضر أمام اللجنة السيد/ راجح، وقدم الاستفتاء التالي:
حصلت بعض الخلافات بيني وبين زوجتي منها: رفض لبس الحجاب، وعدم الطاعة في بعض الأحيان والخروج من المنزل بدون إذن على أثرها في آخر خلاف بيننا ضربتها وأخذتها إلى بيت أهلها.
ورفضت العودة إلى البيت معي واشترطوا عليّ أهلها عدة شروط لكي تعود إلى بيتي فيها: أن تسوق السيارة، وأن لا تلبس حجابا فرفضت هذه الشروط فطلبوا مني أن أطلقها وأنا لا أريد طلاقها فما الحكم.. جزاكم الله خيراً، وماذا أفعل.. أرشدوني.
وبعد أن استفسرت اللجنة من المستفتي عن أسباب الخلاف بالتفصيل، أكد ما ورد في نص الاستفتاء.
فنصحته اللجنة بالصبر والروية والحكمة في معالجة الأمور، وأيدته في حقه بمطالبة زوجته بالحجاب الشرعي على أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
ووجهته إلى تحكيم ذوي العقل والرشد، حكما من أهله وحكما من أهلها لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات، وحفظ كيان الأسرة.
وإن لم يجد ذلك فاللجنة لا ترى(8/222)
مانعا في إحضار زوجته وأمها لنصحهما وإقناعهما. والله أعلم.
* * *
1/2ح/92 ونصيحة أخرى في خلافات زوجية
[2527] حضرت أمام اللجنة السيدة / خديجة، وقدمت الاستفتاء الآتي:ـ
أنا متزوجة بتاريخ 17/11/1988م، ومنذ زواجي زوجي يعاملني معاملة سيئة جدا ولا يتركني أخرج من البيت، ودائما يضربني، وحتى الكلام مع الجيران لا يمكنني من ذلك، وخلال فترة زواجي طلقني مرتين، فقد طلقني المرة الأولى في شهر أكتوبر 1989م
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب النصيحة
والمرة الثانية في 24/8/1991م، ويرفض دائما الذهاب إلى المحكمة أو لجنة الفتوى، وهو الآن يريد مني أن أسافر، وفي الأيام الأخيرة يقول لي دائما أنت مطلقة ماذا تريدين مني ويطلب مني أن أسافر، فما الحكم.. وجزاكم الله خيراً.
ملاحظة: عندي منه طفلة عمرها 19 شهرا، وليس لي أقارب لذلك يطردني لأنه يعلم بأنني ليس لي أحد إلا الله عز وجل.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى المستفتية أفهمتها أنه لا يمكن الإجابة على استفتائها ما لم يحضر زوجها لسماع أقواله، فأكدت ما جاء في استفتائها من رفضه الحضور للمحكمة أو للجنة الفتوى، وقد سبق أن زودت المستفتية بكتاب استدعاء لزوجها لكنه لم يحضر.
نصحتها اللجنة برفع قضية على زوجها أمام القضاء لإثبات الطلاق، وإثبات حقوقها وحقوق طفلتها، وكإجراء مستعجل نصحتها اللجنة بتقديم شكوى لمخفر المنطقة للحد من تجاوزات الزوج وإهانته لها، كما وجهتها اللجنة لعرض الموضوع على سفارة بلدها في الكويت لمساعدتها في إثبات حقوقها. والله أعلم.
* * *
2/9ح/92 تنصحه اللجنة بترك الخمر وتشكر زوجته على صلابة دينها
[2528] حضر إلى اللجنة السيد / مبارك، ومعه زوجته السيدة/ سميرة ، وقدما الاستفتاء الآتي:
العرض: نتيجة لخلاف مع زوجتي ولحالة السكر فقد نطقت على زوجتي بالطلاق مع العلم بأني سبق أن طلقت قبل ذلك.
اليمين الأول: تاريخه: من أربع سنوات، حسب طلقة ورجعنا إلى(8/223)
بعض.
اليمين الثاني: تاريخه 18/2/1992م ـ لفظه: طالق.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج سنة 1965، ونطق بالطلاق مرتين، والمرة الأولى حصلت منذ أربع سنوات فقد قال لها: أنتِ طالق على اثر خلاف بينه وبين زوجته، ثم راجعها أثناء العدة، وقد حسبت طلقة. والمرة الثانية حصلت بتاريخ 18/2/1992م
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب النصيحة
فقد حصل خلاف بينه وبين زوجته وكان في حالة سكر بين، وقال لها: أنتِ طالق، ولم يكن واعيا أثناء التلفظ بالطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله بالنسبة للمرة الأولى وأفادت بأنه في المرة الثانية كان في حالة سكر بين ولكنه كان واعيا للطلاق لأنه بعد أن تلفظ بالطلاق، طلبت منه أن يشهد ابنه على الطلاق فنادى ابنه وقال له: ترى طلقت أمك، وفي الصباح بعد أن استيقظ من النوم أخبر والدتها بأنه طلقها، وبعد يومين أو ثلاثة أخبر أخته أيضا بأنه طلق زوجته.
وأفادت أيضا بأنه منذ شهرين تقريبا أي قبل حصول الطلاق الأخير قال: عليّ الحرام والطلاق أن لا أشرب مرة ثانية، ولكنه حنث في يمينه وعاد إلى الشرب.
ـ واستدعت اللجنة الزوج وعرضت عليه أقوال الزوجة بالنسبة للطلاق الثاني والطلاق المعلق فوافقها على ما قالت وأفاد بأنه قصد إخبار والدتها وأخته بالطلاق وتأكيده ولم يقصد إنشاء طلاق جديد، وقصد من الحلف منع نفسه من العودة إلى الشرب مرة ثانية، ولم يقصد طلاق زوجته.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع من المستفتي طلقتان رجعيتان، وقد راجعها أمام اللجنة بالنسبة للطلاق الثاني وتبقى معه على طلقة واحدة، وأما بالنسبة للطلاق المعلق فهو يمين لأنه لم يقصد به الطلاق، وقد حنث في يمينه فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين.
ونصحته اللجنة بعدم شرب المسكر والابتعاد عن رفقاء السوء نهائيا ومراقبة الله ليحفظ صحته من الانهيار وبيته من الدمار كما شكرت اللجنة زوجته لمقاومتها ما(8/224)
حرم الله. والله أعلم.
* * *
2/1ح/92 نصيحة / تسوية الخلاف بين الزوجين
[2529] حضر أمام اللجنة السيد / جاسم، ومعه زوجته هيا، وطلب تسوية خلاف عائلي بين الزوجين حول مطالبة الزوج بترك عمل زوجته.
أخذ الزوجة مبالغ مالية من غير إذن الزوج.
واستفسرت اللجنة من الزوج عن أسباب الخلاف مع زوجته، فلخصها بالآتي:ـ
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب النصيحة
لأن زوجته توظفت من غير إذنه، ولأن عملها يشغلها عن واجباتها تجاه الأبناء والمنزل.
ولأنها رفعت ضدي قضية نفقة في المحكمة، واستصدرت منها على أمر حجز على حسابي في البنك.
وطلبت اللجنة من الزوجة سماع أقوالها عن أسباب الخلاف فأجابت:
بأن زوجها مهمل ومقصر في الإنفاق على البيت، ولا يدري شيئاً عنه.
وبأنه لا يشارك أسرته في المعيشة، مما اضطرها لرفع قضية النفقة ضده.
وبأنه يهين زوجته ويشتمها ويضربها.
فنصحتهما اللجنة بتقوى الله عز وجل، والمحافظة على حقوق بعضهما، ورعاية الأسرة حتى لا ينعكس الخلاف على الأبناء،وحثت الزوج على الاهتمام بأسرته.. ورعاية أبنائه، كما حثت الزوجة على الصبر والروية، وحسن المعاشرة واللجوء إلى منطق الحكمة والعقل بدل توصيل الأمر للقضاء وغيره، ونصحتها بعدم الخروج من المنزل إلا بإذن زوجها، وطلبت من الزوج الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة. والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
3/52ح/92 تفتيه اللجنة في سؤاله، وتنصحه وزوجه في دينهما وسلوكهما
[2530] حضر أمام اللجنة السيد /ناصر ـ ومعه زوجته السيدة / أمال، وقدم الاستفتاء التالي:
العرض: أنا متزوج بتاريخ 17/4/1985م وقد نطقت بالطلاق ثلاث مرات كالتالي:
اليمين الأول: تاريخه 1988م ـ لفظه: حصل خلاف بيننا في بيت أهلها فتطور الخلاف بيننا فقلت لها: إذا طّولت في الكلام تكونين طالقا.
المراجعة: سألت أحد المشايخ فأفتاني بمراجعتها احتياطا ولكن لم يبيّن لي حكم الطلاق، فراجعتها واستمرت المعاشرة(8/225)
بيننا.
اليمين الثاني: تاريخه 1989م لفظه: كنت في حالة سكر بيّن وقد حصل خلاف بيني وبينها وتطور الخلاف بيننا وقد ضربتها بيدى فطلقتها ولكن لا أذكر صيغة الطلاق، وتقول الزوجة بأنه قال لها: طالق طالق، وقد حصلت في مصر فسألنا أحد المشايخ لم يعتبرها طلقة بسبب حالة السكر.
الثالثة: حصلت منذ أسبوع، كنت في حالة سكر وقد حصل خلاف بيننا فقلت لها: أنتِ طالق.
وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة حلفت على زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: ثلاث مرات.
س2: اذكرها بالتفصيل.
ج: المرة الأولى: كنا مختلفين، فقلت لها: إذا رددت على الكلام تكونين طالقاً.
س3: وهل ردّت الكلام؟ ج: نعم.
س4: ماذا كنت تقصد من هذا اليمين؟
ج: تهديدها حتى تسكت.
س5: وماذا فعلت بعد ذلك؟
ج: سألت شيخا، فقال لي: لا يقع بذلك طلاق، وقال لي أخرج كفارة يمين، وقد أخرجت.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
اليمين الثاني: كنت في القاهرة، وكنت في حالة سكر شديد، ولا أذكر ماذا فعلت لها لأني لم أكن بوعيي.
س6: وكيف علمت بأنك طلقت زوجتك؟
ج: أنا لم أتذكر شيئاً لكنها ذكرتني ثاني يوم بما كان مني وأني ضربتها.
س7: وماذا فعلت؟
ج: سألت شيخا في مصر فقال لي: طلاق السكران لا يقع.
المرة الثالثة: كانت قبل أسبوع، وكنت في حالة سكر، ولا أعي ما أقول.
ثم حضرت الزوجة فأفادت اللجنة بمثل ما أفاد زوجها وأضافت بأن زوجها في المرة الثانية كان متأثرا جدا بالخمر وأن نطقه كان ثقيلا، وألفاظه غير موزونة، وأنه ضربها ضربا هستيريا، وأنه كان يرجف.
وأنه كان في المرة الثالثة هادئا، وواعيا، ويقصد ما يقول.
*وبعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلاق، لأنه لم يقصد به طلاقا، وإنما كان يقصد تهديدها وإسكاتها، ولذلك فهو يمين حنثته فيه زوجته وعليه إخراج كفارة يمين.
ـ ولا يقع بما صدر منه في(8/226)
المرة الثانية طلاق لأنه كان في حالة سكر شديد أخرجه عن وعيه.
ـ ويقع بما صدر منه في المرة الثالثة طلقة أولى رجعية، وله مراجعتها مادامت في العدة وتبقى معه على طلقتين، والله أعلم، وقد راجع المستفتي زوجته أمام اللجنة.
ـ وقد أفهمتهما اللجنة هذا الحكم ونصحتهما بتقوى الله تعالى، ونصحت الزوج بالتوبة النصوح والإقلاع عن شرب الخمر لأنها أم الخبائث، وذكرته بنعم الله الكثيرة من المال والصحة والشباب، كما نصحت الزوجة بطاعة الزوج واحترامه، والتزام الحجاب الشرعي كما أمر الله تعالى، وقد زودتهما الإدارة بنسخة من كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة).
* * *
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
1/44ح/92 اللجنة لا تتدخل في الأمور المعروضة على القضاء
[2531] حضر أمام اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:
هل يستطيع الزوج منع زوجته من العمل علماً بأنني تزوجت من زوجتي وهي تعمل ولكني طلبت منها ترك العمل وقد وافقت على ذلك ولكن ليس لدي شهود على هذا وكان ذلك بعد الزواج ولم أشترط عليها حين كتابة عقد الزواج لأن أهلها لم يطلبوا مني إذا أوافق على بقائها بالعمل أم لا.
وأنا الآن على خلاف مع زوجتي منذ حوالي 5 سنوات والقضايا متداولة في المحاكم وحصلت على حكم طاعة ولم تنفذه وطلبت من القاضي بأن يصدر حكما بأن لي الحق في منعها من العمل ولكن للأسف القضاء يقولون إذا تزوجت المرأة وهي تعمل ولم يكتب في العقد أي شرط بإقالتها عن العمل تبقى تعمل، وهذا طبعا هدما للحياة الأسرية إذا كان الشخص يريد أن يربي أولاده مع زوجته وتكون متفرغة لتربيتهم.
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: هل حضرت معك الزوجة؟ ج: لا.
س2: هل هي مطلقة؟ ج: لا لكنها ناشز.
س3: هل كانت الزوجة تعمل يوم أن تزوجتها؟
ج: نعم ولا تزال تعمل.
س4: هل رزقت منها بأولاد؟ ج: نعم . بنت واحدة.
س5: هل صدر في قضيتكم حكم قضائي؟
ج: هي(8/227)
طلبت من المحكمة الطلاق بسبب الضرر وخسرته بسبب النشوز.
وبعد الاستيضاح من المستفتي والمناقشة أفهمته اللجنة :
أنه لو كان الأمر عرض على اللجنة قبل عرضه على القضاء لكان من الممكن الإصلاح بين الزوجين، لكن طالما أن الأمر معروض على القضاء فإن منهج اللجنة ألا تنظر في القضايا المعروضة على القضاء. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
3/51ح/92 التأكيد على فتوى سابقة بعد مراجعة واستيضاح
[2532] حضر أمام اللجنة السيد / أحمد، ومعه ابن أخته جاسم، ليسمع من اللجنة الفتوى التي صدرت عنها بخصوص بيع أمه وخالته حصتهما من الميراث(وهو بيت سكني) وليوضح للجنة بعض الأمور حيث سبق للمستفتي ( أحمد ) أن حضر أمام اللجنة في جلسة سابقة، وقدم الاستفتاء التالي:
توفى والدي ـ رحمه الله ـ قبل خمس سنوات تقريبا وانحصر إرثه في زوجته التي هي أمي وأنا وأختين شقيقتين، ولم يترك من الميراث إلا بيتا نسكن فيه، وهذا البيت عليه قرض لبنك التسليف قيمته (21) واحد وعشرون ألف دينار كويتي ، وقد تنازلت الوالدة عن حصتها من الميراث لنا جميعاً، ثم اتفقت مع أُختيَّ على أن تتنازلا عن حصتهما من الميراث مقابل عشرين ألف دينار كويتي لكل واحدة وأن أسدد القرض لبنك التسليف.
وبعد التحرير قامت الحكومة مشكورة بإسقاط الديون للبنوك، فهل يحق لأُختيَّ مطالبتي بما أسقطه البنك.. وجزاكم الله خيراً.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي، واطلعت على (إقرار تنازل وتوكيل رسمي خاص) صادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بتاريخ 20/2/1988م وفيه ما يثبت أن أختيه/ حليمة ، وفاطمة تنازلتا عن كامل حصتهما الإرثية في العقار إلى أخيهما / أحمد تنازلا نهائيا وباتا وغير قابل للرجوع فيه مقابل مبلغ متفق عليه دفعه لهما.
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لاحق لهما بالمطالبة بالدين بعد نفاذ البيع، لأن قرار الحكومة بإسقاط(8/228)
الديون جاء بعد نفاذ البيع وكان هو المطالب بسداد الدين باعتباره المالك للعقار، وبذلك يسقط حق الأختين قانونا بالمطالبة بما سقط من القرض، واللجنة أوصت المستفتي بالعمل على ترضية أختيه بحدود مقدرته المالية ، وصلة الرحم، وعملا بقوله تعالى:{ ولا تنسوا الفضل بينكم} الآية 237 من سورة البقرة.
فقال جاسم في هذه الجلسة للجنة الفتوى موضحا:
إن الاتفاق الذي تم بين خالي وأمي وخالتي كان اتفاقا وديا وأمي وخالتي لم تكونا على علم ودراية دقيقة بإقرار التنازل، كانتا تظنان بأنه إذا تم إسقاط الدين بأنه سيعوضهما لأنه كان يحاول ذلك قبل الغزو، حيث تقدم لبنك التسليف لإسقاط الدين قبل الغزو ورفض الطلب.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
لذلك فإن أمي وخالتي تعلماًن بأنه لاحق لهما قانونا بما سقط من الدين، لكن إذا كان لهما حق شرعاً بهذا الدين فإنهما تريدان إقرارا من خالي بذلك.
*أجابت اللجنة:
بأننا نؤكد حكمنا السابق، وتدعو المستفتي مرة أخرى إلى صلة الرحم وإرضاء أختيه. والله أعلم.
* * *
1/38ع/92 التراجع عن الفتوى بعد ورود بيانات توضيحية للجنة الفتوى
[2533] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لهيئة شئون القصر السيد /عبدالمحسن، ونصه الآتي:
نرجو الإحاطة أن الهيئة تولت الوصاية على القاصر / بيبي وبدور، وذلك في1980م. بعد وفاة جدهما وهو الولي الطبيعي عليهما.
وقد تبين للهيئة أن الجد كان قد استثمر أموال القاصرتين في ودائع لدى بيت التمويل الكويتي حيث طلبت والدة القاصرتين تحويل الوديعة بمبلغ وقدره ـ/11700د.ك/ أحد عشر ألفا وسبعمائة دينار فقط من بيت التمويل إلى الهيئة وذلك لشراء سيارتين.
وحيث إنه بعد شراء سيارة للقاصرة (بيبي) بمبلغ ـ / 3700 د.ك قام قسم المحاسبة باحتساب زكاة على هذه الودائع بأثر رجعي من أول يناير1981 حتى 31/12/1991 وقيمة ذلك 696/4445 د.ك ، ومن ثَمّ لم يَبْقَ من هذه(8/229)
الوديعة ما يكفي لشراء سيارة للقاصرة الأخرى (بدور) وكذلك مصاريف السفر والضرورات الأخرى.
فقد تظلمت والدة القاصرتين من قيام الهيئة باحتساب زكاة عن الفترة السابقة عن تاريخ تحويل هذه الوديعة إلى الهيئة وهو 25/12/1991 وطلبت اقتصار الزكاة على الفترة التالية لذلك ، لأن الفترة السابقة لم تكن الوديعة تحت إدارة الهيئة أو إشرافها، كما طلبت الاحتكام إلى هيئة الفتوى الشرعية في هذه المسألة.
لهذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن مدى التزام الهيئة بإخراج الزكاة عن هذه الوديعة أو غيرها عن السنوات السابقة على تحويل الوديعة إلى الهيئة' أي المدة من يناير 1981م حتى
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
ديسمبر 1991م، ثم مدى جواز احتساب قيمة السيارة للقاصرة بدور من الرصيد قبل احتساب الزكاة عن الفترة السابقة، وذلك إذا كانت الهيئة ملزمة بإخراج الزكاة بأثر رجعي على النحو سالف الذكر، مع الإفادة عن مدى جواز إخراج الزكاة عن السنوات السابقة من أصل الودائع ولو أدى إلى إلغاء مدتها وتوفير السيولة اللازمة لإخراج الزكاة المشار إليها.
مع بيان مدى جواز خصم المبالغ التي قامت والدة القاصرتين بصرفها خلال السنوات السابقة دون الرجوع على الهيئة بقيمة هذه المصروفات، أي مدى جواز اعتبار هذه المبالغ من المصروفات التي تخصم من أصل رأس المال قبل إخراج الزكاة باعتبار أن هذه المبالغ تستحق أصلا من رصيد القاصرتين بالهيئة ، ولكن والدتهما قامت بالصرف من جانبها ولم ترجع على الهيئة بما صرفته.
*ورأت اللجنة استدعاء مستشار هيئة شئون القصر السيد/ سالم، أو من ينوب عنه للاستيضاح منه .
وقد حضر أمام اللجنة السيد/ حامد ـ الباحث القانوني في الهيئة العامة لشئون القصر،
وقد استفسرت اللجنة منه عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية إليه:
س1: متى توليتم الإشراف على مال القاصرتين المذكورتين في الاستفتاء؟
ج: منذ تاريخ 17/9/1991م.
س2: هل(8/230)
ثبت لديكم أن الوصي السابق (الجد) كان لا يزكي هذا المبلغ أثناء وصايته عليه؟
ج: لا
س3: على أي أساس اعتمد قسم المحاسبة الزكاة بأثر رجعي؟
ج: على اعتبار أنه لا يوجد ما يدل على أنه أخرج الزكاة.
وقد رأت اللجنة : بأنه ليس من حق الهيئة العامة لشئون القصر بصفتها وصية على مال القاصرتين (بيبي وبدور ) اعتبارا من تاريخ 25 /12/ 1991م أن تحتسب الزكاة عن مالهما قبل دخول هذا المال تحت ولايتها بأثر رجعي، ولها إخراج الزكاة عنه بعد تمام الحول الهجري من تاريخ بدء هذه الولاية.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
وبناء على ذلك يجب أن يرد المبلغ المخصوم من مال القاصرتين بأثر رجعي قبل ولاية الهيئة إلى حسابهما. والله أعلم.
ثم اطلعت اللجنة على توضيح رئيس مكتب الشئون القانونية في الهيئة العامة لشئون القصر السيد/ سالم، بما يتعلق بطلب الهيئة السابق معرفة الحكم الشرعي بشأن إخراج زكاة مال القصّر المذكورين.
ونص التوضيح هو: الموضوع... طلب الرأي الشرعي بشأن إخراج زكاة قصر المرحوم... وتوضيحا للموضوع نبين الآتي:
1ـ تولت الهيئة الوصاية على القصر في 17/9/80 حيث كانوا بوصاية جدهم منذ وفاة والدهم سنة 1973م حتى وفاة الجد في 17/9/ 80.
2ـ كان للقاصرتين ودائع في بيت التمويل الكويتي على حياة الجد ولم تورد قيمتها للهيئة إلا في أواخر عام 1991م.
3 ـ احتسبت الهيئة زكاة الودائع منذ عام 80 أي بعد وفاة الجد على اعتبار أنه وصي منوط به إخراج الزكاة طبقا لنص المادة الأولى من قرار السيد وزير العدل رقم 53 لسنة 1980.
4 ـ تظلمت والدة القاصرتين وطلبت احتساب الزكاة من تاريخ تحويل الودائع إلى الهيئة وليس بأثر رجعي ، لأن الودائع لم تكن تحت يد الهيئة.
والمطلوب: أن يتضمن الرأي الشرعي مبدأً عاما يوضح التاريخ الذي تلتزم الهيئة فيه بإخراج زكاة القصر... هل من تاريخ وضع يدها على أموال القصر أي ورود الأموال إليها، أم من(8/231)
تاريخ وفاة والدهم أو جدهم حسب الأحوال ولو لم ترد الأموال إلى الهيئة إلا في وقت متأخر؟ وشكراً،،،،
*وبعد الاطلاع رأت اللجنة أن تطلب من رئيس مكتب الشئون القانونية في الهيئة مزيداً من المعلومات حول موضوع الاستفتاء بشكل خاص وإجراءات الوصاية على القصر بشكل عام. وقد قام السيد رئيس اللجنة د. خالد المذكور وبرغبة من اللجنة بالاتصال مع رئيس مكتب الشئون القانونية في الهيئة / سالم ، وتم الاتفاق معه على أن يحضر أمام اللجنة بوقت لاحق إن شاء الله، للإجابة على استفسارات اللجنة .
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
وقد حضر أمام اللجنة رئيس مكتب الشئون القانونية في الهيئة العامة لشئون القصر السيد/ سالم ، وتوجهت له اللجنة بالاستيضاحات التالية:
س1: متى توفي الوصي ( الجد)
ج : توفي الجد بـ 17/9/ 1980م.
س2: متى وضعت الهيئة يدها على أموال القصر؟
ج: وضعت يدها بتاريخ 14/10/1980ولم تكن الهيئة تعلم عن الوديعة في بيت التمويل، ولذلك لم تدخل بحساب الهيئة.
س3 : منذ متى احتسبتم الزكاة؟
ج : من تاريخ إيداع الجد لها.
س4: لماذا لم تخرج الهيئة الزكاة من ذلك الحين؟
ج: ظنا منها بأن الودائع التي تدخل في حساب الهيئة ليس عليها زكاة (وهذا فهم خاطىء من مسئول الحسابات).
س5: هل كانت أموال القاصرتين تحت تصرفكم في حياة الجد؟
ج: لا. والهيئة تولت الإشراف عليهما بعد وفاة الجد بخمس أو ست أشهر.
س6: وكيف علمتم بذلك ؟
ج: من المبلّغ عن الوفاة بتاريخ 4/10/80، ونحن في العادة نعقد في الهيئة اجتماعا مع ورثة المتوفى ويسجل بمحضر رسمي، ونسأل الورثة الراشدين عن كل تركة المتوفى.
س7: هل كان بإمكان الورثة السحب من هذه الوديعة بعد الإبلاغ عنها؟
ج: لا، ليس بإمكان الوالدة ولا غيرها السحب من هذه الوديعة إلا عن طريق الهيئة.
س8: لماذا أخرجتم الزكاة عن المدة التي كان الجد يتولى فيها الإشراف على القاصرتين.
ج: لأننا رأينا أنه لم(8/232)
يخرج الزكاة فيها وهي سنتان تقريبا.
س9: وكيف علمتم بأنه لم يخرج الزكاة؟
ج: لأن المبلغ لم ينقص خلال هذه المدة، بل وجدنا أنه فتح لهم ودائع جديدة من أرباحه.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
س10: نرجو تحديد ما هو مطلوب من اللجنة الحكم عليه.
ج: نريد بيان الحكم الشرعي في مسألتين هما: هل نحن محقون بإخراج الزكاة عن السنة التي استلمنا فيها المبلغ من الجد؟ وهل نحن محقون بدفع الزكاة من السنة التي سبقتها ؟
س11: كيف حسبتم الزكاة عن السنين الماضية
ج: نحن لا ننظر إلى أطراف السنة، بل ننظر إلى نهاية العام مرة واحدة.
اللجنة : لكن هذا خطأ، لأن رصيد كل سنة قد يختلف عن غيرها، فيجب أن تحتسب كل سنة على حدة.
س12: هل راعيتم مصروفات القصر أثناء احتساب الزكاة؟
ج: لا، وهذا سبب تظلم الوالدة، واحتكامها إليكم.
وبعد المناقشة رأت اللجنة، إلغاء الفتوى السابقة التي سبق للجنة أن أجابت فيها على الاستفتاء وهي مثبتة في الحالة (1) من المحضر 33ع/92 وذلك لأن نص الاستفتاء لم يكن واضحا، ولأن مندوب الهيئة، الباحث القانوني السيد/حامد لم يكن مزوداً بمعلومات دقيقة عن الموضوع كما أفاد بذلك السيد/ سالم .
*وأجابت اللجنة بما يلي :
1ـ ليس للهيئة احتساب الزكاة في حياة الوصي.
2 ـ تعتبر الهيئة مسئولة عن احتساب الزكاة من تاريخ ولايتها على القاصرتين.
3ـ احتساب الزكاة من غير خصم المصروفات لا يعتبر صحيحاً.
4 ـ يجب احتساب زكاة كل سنة قائمة بذاتها بعد خصم المصروفات بحيث تكون في نهاية الحول الهجري.
5 ـ يحق للأم أن ترجع على الهيئة بما صرفته على القاصرتين إذا كان ضروريا ولم تسعفها الهيئة بعد طلبها لهذه الضرورات ولم تكن متبرعة بها.، وتخصم هذه المصروفات الضرورية قبل احتساب زكاة كل سنة قائمة بذاتها.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء
6ـ تعتبر هذه الإجابة مبادىء عامة تلتزم الهيئة بتطبيقها في جميع(8/233)
الحالات المشابهة. والله أعلم.
* * *
6/49ع/92 إضافة تتعلق بفتوى سابقة
[2534] أعيد على اللجنة عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:
نحن نعلم أن التعامل مع البنوك الربوية حرام ولكن إذا كان التعامل بأمور لا يدخل فيها الربا ( الحساب الجاري مثلا) فهل هذا جائز؟ وما هو عقاب من يتعامل معها؟
وإذا أراد الإنسان أن يتوب ويرجع إلى الله فماذا يفعل بماله الملوث بالربا؟ جزاكم الله كل خير.
وكانت اللجنة في جلسة سابقة قد أجابت بالتالي:
بأنه لا يجوز فتح حساب في البنوك التي تتعامل بالربا، إذا كان الغرض من الإيداع الانتفاع بالفائدة، وأما فتح الحساب الجاري بدون أخذ فوائد ربوية عليه فانه يجوز للضرورة مع الكراهة، والله أعلم.
لكن المستفتي طلب أن تنص الفتوى على كيفية التخلص من الفوائد الربوية،
فأضافت اللجنة على الفتوى السابقة:
أخذ الفوائد الربوية لا يجوز، وإذا أخذها ثم تاب وأراد أن يتخلص منها فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة ولا يقضي بها دينا عليه ولا ينفقها على من تجب عليه نفقتهم، والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
3/55ع/92 مصادرة البلدية البضائع المخالفة ودفعها للجهات الخيرية
[2535] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة إسلامية عنها السيد/ فيصل، ونصه:
نرجو منكم التفضل بإبداء الحكم الشرعي في الموضوع التالي:
تقوم البلدية بمصادرة بعض البضائع، وتقوم البلدية بدورها بعرض هذه البضائع المصادرة على اللجنة الخيرية لتوزيعها على المستحقين.
ـ فهل يجوز لهذه اللجان الخيرية أن تقبل هذه البضائع المصادرة دون السؤال عن سبب المصادرة؟
ـ وإذا كانت بعض هذه البضائع مما لا يستفيد منه الفقير كالأدوات الصناعية مثلا فكيف تتصرف هذه اللجان بها؟
ـ وفي حال معرفة اللجان الخيرية أصحاب البضائع المصادرة هل يجب عليها أن تردها إليهم.
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
بالنسبة للشق(8/234)
الأول من الاستفتاء: يجوز للجان الخيرية أن تقبل البضائع المصادرة من قبل البلدية دون أن تسأل عن سبب المصادرة حيث سبق للجهات المختصة في البلدية أن استفتت اللجنة عن حكم الشرع في الاستفادة من المواد الغذائية المتحفظ عليها قانوناً من قبل إدارة الأغذية، والصالحة للاستهلاك الآدمي بواسطة اللجان الخيرية.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة السيد مدير إدارة الأغذية في البلدية حول الأسباب الموجبة للتحفظ على المواد الغذائية أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يجوز للجهات المختصة بمراقبة الأغذية أن توجه المواد المتحفظ عليها قانونيا، والصالحة للاستهلاك الآدمي للجهات الخيرية، حيث لا يجوز إتلاف المال طالما أمكن
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب القوانين المستحدثة
الاستفادة منه ما لم يكن محرما. فيجوز للجان الخيرية قبول هذه المصادرات لتوزيعها على المحتاجين طالما أن البلدية ملتزمة بهذه الفتوى.
ـ وبالنسبة للشق الثاني من الاستفتاء أجابت اللجنة بما يلي :
إذا أمكن الفقير الاستفادة من البضائع المصادرة أعطي منها، وإذا لم يمكنه الاستفادة من أعيانها بيعت وأعطى الفقير ثمنها.
ـ وعن الشق الثالث من الاستفتاء أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز للجهة المتبرع لها أن ترجع البضائع المصادرة لأصحابها ـ إن هي عرفتهم ـ إلا بمعرفة وإذن الجهة المصادرة، وذلك لتقوم بإثبات ملكية المدعي للبضاعة، والله أعلم.
* * *
7/19ع/92 التعويضات نتيجة غزو الكويت
[2536] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جمال، ونصه:
أتقدم بسؤالي هذا عن بعض من حالات التعويضات عن خسائر الحرب:
الحالة الأولى: أجرت محلي التجاري قبل الأزمة بالباطن بمبلغ (500) دينار شهرياً وبعد التحرير أُسقطتْ جميع الإيجارات المستحقة عن المستأجر الأصلي ومازال المالك يطالبني بالإيجارات المستحقة جميعاً. فهل يجوز أن أرفع في تقدير بعض خسائري نتيجة الحرب لتغطية قيمة الإيجارات(8/235)
التي أطالب بها.
الحالة الثانية: لي أقارب من فئة (بدون) تعرضوا لخسائر فادحة في ممتلكاتهم أثناء الاحتلال.
علماً بأنهم لم تشملهم تعويضات الحرب.
فهل يجوز أن أرفع تقدير خسائري الفعلية لتغطي قيمة خسائرهم على أن أدفع لهم تعويضاتهم.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب القوانين المستحدثة
الحالة الثالثة: إذا كان هناك خسائر أستطيع إثباتها وأخرى لا إثبات عندي عليها.
فهل أستطيع تقويم خسائري المثبتة بأعلى من قيمتها لتغطي خسائري الأخرى التي لا إثبات عليها.
أجابت اللجنة عن الحالة الأولى بما يلي :
أنه طالما أن المستفتي قد تنازل متبرعا بمحض إرادته عن الإيجارات المستحقة على المستأجر، فإن ذلك يسقط حقه في المطالبة ، فلا يستحق التعويض عنه.
أما بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة فقد رأت اللجنة أن التعويض يجب أن يكون في حدود الضرر الفعلي، ويتعين على المتضرر أن يثبت ذلك في شكل صحيح. والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
1/5ع/92 أنواع الشهيد وتفصيلاتها
[2537] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من رئيس صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى السيد / صباح :
يسرنا أن نرفق لكم بعض الأسئلة الشرعية والمتعلقة بشهداء الكويت وأسرهم راجين التكرم بالإجابة عليها في أقرب فرصة ممكنة 0
علماً بأن الصندوق يقوم بتقديم المساعدات المادية والخدمات لتلك الأسر وقد نتجت هذه الأسئلة بناء على الكشف والبحث الميداني لأسر الشهداء 0
ـ المتوفين من جراء الغزو العراق] الغاشم :-
1ـ أشخاص توفوا من جراء قصف قوات التحالف لهم أثناء المعركة الجوية 0
2ـ أشخاص توفوا نتيجة قلة العناية الطبية أثناء الاحتلال 0
3ـ أشخاص توفوا نتيجة العبث بلغم أرضي وغالبيتهم من الأطفال 0
4ـ أشخاص وجدوا على الحدود السعودية أو العراقية مقتولين أو متوفين سواء في سياراتهم أو غير ذلك أثناء الاحتلال 0
5ـ أشخاص قتلوا نتيجة طلقة طائشة سواء من أصدقائهم أو(8/236)
من جنود الاحتلال 0
6ـ أشخاص لا يعرف سبب وفاتهم أو كانوا في سجون العراق ثم جاؤوا بهم إلى الكويت أمواتاً.
7ـ أشخاص ماتوا نتيجة حوادث تصادم سياراتهم مع سيارات العدو ولا نعلم هل حدث ذلك عن عمد أو بدون عمد 0
8ـ أشخاص وجدوا مخنوقين وملقون في الشارع أثناء الاحتلال 0
9ـ أشخاص ماتوا نتيجة عملية انتحارية مع جيش العدو 0
10ـ أشخاص توفوا بعد فترة من التعذيب سواء في المنزل أو في المستشفى 0
11ـ أشخاص توفوا في ظروف غامضة وجدت جثثهم في أماكن عامة 0
12ـ أشخاص توفوا نتيجة اصطدام سياراتهم مع سيارات قوات التحالف 0
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الجهاد
13ـ أشخاص قتلوا ما بعد التحرير نتيجة اقتحام منازل العدو والقتل عند نقاط التفتيش والمخافر.
14ـ أشخاص قتلوا نتيجة مقاومة الجيش العراقي من خلال :
أـ اشتباك مباشر مع العدو 0
ب ـ أعدموا نتيجة حملهم لمنشورات تندد بالاحتلال 0
ج ـ أعدموا نتيجة حيازتهم لأسلحة 0
د ـ أعدموا نتيجة عصيانهم المدني 0
هـ ـ أعدموا نتيجة بالاشتباه بهم بأنهم من المقاومة 0
السؤال الأول : من هم الذين يستحقون المساعدة وتقديم العون لهم شرعاً من أسرة الشهيد هل هم الزوجة والأبناء أم والده ووالدته وإخوته ؟
السؤال الثاني : هل يمكن تصنيف الشهداء حسب كيفية الاستشهاد ؟ ( مرفق الحالات المسجلة حسب كيفية الاستشهاد ) 0
السؤال الثالث : هل يمكن اعتبار من قتل خلال فترة الاحتلال والواقعة من 2/8/90 حتى 26/2/91 شهيداً وما حكم من قتل ما بعد هذا التاريخ ؟
السؤال الرابع : هل هناك تعريف شرعي للشهادة يمكن الاستناد منه على ضوء تصنيف الصندوق المرفق ؟
وكان قد عرض على اللجنة بجلسة سابقة ... أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
أن ما يبذله صندوق التكافل لأسر الشهداء هو تبرع محض والأولى أن يصرف لمن هم أشد حاجة من أسرة الشهيد ممن كانت تجب نفقتهم على الشهيد، والله أعلم.
ـ وقد أجلت اللجنة الإجابة على(8/237)
باقي الأسئلة لجلسة قادمة للبحث والمراجعة.
وفي هذه الجلسة، وبعد دراسة الحالات الواردة في الاستفتاء
أجابت اللجنة بما يلي:
تقرر اللجنة ابتداء أن الشهيد عند الفقهاء ثلاثة أنواع:
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الجهاد
النوع الأول: شهيد الدنيا والآخرة: هو كل مسلم قتل ظلماً في قتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله وهذه أعلى مراتب الشهادة، أو قتله البغاة أو قطاع الطريق سواء بالمباشرة أو التسبيب أو قتل مدافعة عن ماله أو دمه أو عرضه أو أهله أو دينه، وهي الشهادة حقيقة حيث يحوز أهلها منازل الشهداء في الآخرة، وينطبق عليهم حكم الشهادة في الدنيا فلا يغسلون ولا يصلى عليهم ويكفنون في ثيابهم.. على خلاف بين الفقهاء في الصلاة عليهم.
النوع الثاني: شهيد الآخرة.. وهو كل مسلم قتل ظلما في غير الحالات المتقدمة أو مات دون قتل بل بسبب شدة إصابته كالمطعون والغريق وصاحب الهدم ومن مات بالسل أو من تردى من رأس جبل والمرابط وطالب العلم ومن مات في الحج، والمجنون والنفساء واللديغ وفريس السبع ومن مات غريبا عن بلده والمرأة تموت وولدها في بطنها.. فهؤلاء في مرتبة دون الأولى ويطلق عليهم لفظ الشهداء حكما لا حقيقة ولذلك لا ينطبق عليهم حكم الشهيد في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم ويكفنون.
النوع الثالث: شهيد الدنيا.. وهو من قتل في قتال الكفار ولكنه قاتل رياء أو حمية أو لغرض من أغراض الدنيا أو من غل في الغنيمة فهذا ليس بشهيد لا حقيقة ولا حكما.
وعلى هذا يمكن إضفاء الحكم الشرعي على الأمور التالية واعتبار من قتل أو مات على وفقها من الشهداء حقيقة وحكما فيجرى عليهم ما يجرى على الشهيد من أحكام، على خلاف وتفصيل في مسألتي التكفين والصلاة وبيان الصور فيما يأتي:
1 ـ من قتل أثناء اشتباك مع العدو سواء أكان اشتباك جندي مع العدو أم المقاومة أم الأفراد الرجل والمرأة في هذا سواء.
2 ـ من أعدم نتيجة حمل منشورات أو حيازة أسلحة أو اشتباه(8/238)
أو بسبب عصيانه المدني أو بناء على تفتيش بيته أو سيارته، وسواء وجد معه ما يعتبره العدو مسوغا للإعدام أم لم يوجد.
3 ـ من قتل من جراء قصف قوات التحالف أثناء المعركة الجوية أو غيرها فهؤلاء قتلوا بأيدي من استعان بهم أهل الحق فيحمل فعلهم على غير قصد بل بسبب العدو، أما لطبيعة الحرب الشاملة وأما لتترس العدو بهم، أو اشتباه أو خطأ غير مقصود.
4 ـ من أتى به العدو مقتولا وبه أثر فعل القتل سواء أكان مسجونا أم غير مسجون.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الجهاد
5 ـ من وجد مقتولا ملقى بالشارع أثناء الاحتلال أو في الصحاري أو على الحدود إن وجدت قرينة تدل على قتله ظلما كالتعذيب.
6 ـ من قتل ولو بعد التحرير نتيجة اقتحام منازل ومواقع العدو سواء بمواجهة مع عناصره أو انفجار عبوة ناسفة وضعها العدو لهذا القصد.
7 ـ من مات بسبب إهمال العدو علاجه إهمالاً متعمدا وكان الإهمال هو السبب المباشر في وفاته وكان في المستشفى تحت العلاج والعناية ومن باب أولى إذا مات بسبب رفع العدو الأجهزة الطبية اللازمة لاستمرار حياته كأجهزة العناية المركزة أو القلب وما إلى ذلك.
8 ـ من مات في بيته أو في المستشفى بعد اعتقاله وسجنه وتعذيبه، وقرر الطبيب المختص أن ما عاناه أثناء الاعتقال من تعذيب بدني ونفسي أو أحدهما يعتبر سببا مباشرا أو مؤثرا في وفاته.
9 ـ من قتل أثناء المعارك بسبب رصاصة طائشة من العدو أو من أهل الحق أثناء المعارك أو بسبب مطاردة العدو وملاحقته يعتبر شهيدا وفي حكمه المرور على لغم خطأ أو بسبب هدم بيت ضرب بمثقل من العدو أو من أهل الحق دون قصد أو بسبب احتراق المنزل، أو تفجر عبوة ناسفة فهذا كله ينسب من حيث التسبب إلى العدو.
ويؤخذ في الأقوال السابقة الضابط التالي:
إن من مات أو قتل أثناء أو بعد انتهاء الاحتلال ينبغي أن يكون سبب الموت أو القتل يمكن نسبته للعدو مباشرة أو تسببا، أو يكون قد وقع من أهل الحق دون قصد(8/239)
ولا تقصير ولا خطأ بين فإن كان الموت أو القتل حدث من أهل الاختصاص بسبب تقصير فاضح أو خطأ بين واضح، أو كان بسبب لا تصح نسبته إلى العدو كالعبث بمخلفات العدو أو حب الاستطلاع، وقد سبق التحذير من الاقتراب من مكان الحادث ورغم ذلك حدث فإنه لا يكون شهيدا، بل مات بفعل نفسه وينسب السبب إليه مباشرة، أو إلى تقصير فاضح أو خطأ بين من أهل الحق.
وينبغي على ذلك فروع: كمن أصيب بسبب تفجر عبوة ناسفة بفعل سببه عبث العابثين أو حب استطلاع سبقه التحذير فيعتبر من قبيل القتل الخطأ، تنسب مسئوليته للمتسبب فيه.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الجهاد
ومثله: ما إذا كان الموت أو القتل جاء نتيجة فعل أهل الاختصاص من أهل الحق أو المستعان بهم على العدو بتفجير عبوة ناسفة تركها العدو، فأخطأوا في عملهم خطأ لا يقبل مثله عند أهل الاختصاص، بل لا محالة من نسبته إلى تقصير وقصور في التعامل مع مثل هذه الألغام والمتفجرات، فيعتبر الموت أو القتل حينئذ من القتل الخطأ سواء لمن قام بالفعل أم كان بعيدا عنه أو مارا فأصابه.
ومثله: الرصاصة الطائشة أثناء الاحتلال أو بعده من أهل الحق أو أعوانهم ولم تكن الإصابة بسبب مطاردة العدو بل تخويفا للأهالي ليلزموا منازلهم أو كانت عبثاً لا مبرر له فإن الفعل ينسب لفاعله ويتحمل مسئوليته.
ومثله: إن كانت الرصاصة الطائشة بعد الاحتلال ممن ليس أهلا لحمل السلاح واتقان استخدامه وليس لفعله ما تسوغه حاجة أو ضرورة، فإن أثر الفعل ينسب إليه وحده ولا يعتبر من قتل أو مات في الأحوال السابقة شهيدا. والله أعلم.
* * *
1/21ع/92 هل يعتبر شهيداً من مات لمنع العلاج عنه
[2538] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مغشغش، ونصه:
كان أخي/ عبد الله نزيل مستشفى الجهراء قبل وأثناء فترة الاحتلال العراقي لبلدنا الحبيب وقد انتكست حالته الصحية بشدة أثناء الاحتلال وتدهورت صحته نتيجة نقص العناية الطبية(8/240)
والتمريضية وأيضا نقص الغذاء الخاص بحالته والأدوية التي كانت تعطى له أثناء وجوده في المستشفى قبل الغزو وخصوصا فقدان الغذاء السائل المركب والخاص بحالته والمعروف طبيا باسم(ISOCAL) والنوع الآخر المعروف باسم(Nutricomp) وللأسباب السابقة انتقل إلى جوار ربه بتاريخ 13/10/1990م. فهل يعتبر شهيدا.
ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء:
أ ) تقارير طبية من الأطباء العاملين أثناء الأزمة.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الجهاد
ب) تقرير الدكتور/ عبد الله . طبيب يعالج المواطنين في بيته أثناء الأزمة.
وقد اطلعت اللجنة على التقارير الطبية المرفقة مع الاستفتاء، وبعد المناقشة *
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا كان سبب الوفاة المباشر هو تعمد العدو الاستيلاء على الأدوية، ومنع العلاج الضروري، فإن المتوفى يعتبر في حكم شهيد الآخرة فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، والله أعلم.
* * *
3/56ع/92 الاستشهاد بألغام العدو بعد المعركة
[2539] حضر أمام اللجنة السيد / محمد، وقدم عن والده الاستفتاء التالي:
الموضوع الشهيد ـ أحمد شهيب حمد العنزي.
نشرح لسيادتكم كيفية استشهاد المذكور اسمه أعلاه رحمه الله وجميع أموات المسلمين منذ البداية:
لقد اشترك الشهيد المذكور ضمن رجال مقاومة الشيخ فهد ويرأس المجموعة الأخ/ عزاره وذلك منذ بداية شهر 9سنة 1990م من سنة الغزو العراقي الغاشم على بلدنا الغالية وقد قام بالأعمال الآتية:
ـ قام بتوزيع الأموال على الأسر الكويتية حسب الأمر الصادر له.
ـ قام بتوزيع التمويل والأرزاق على المواطنين.
ـ قام بنقل الأسلحة.
ـ قام بالاشتراك في عملية تفجير بما يسمى سوق سوادى بمنطقة الجهراء.
ـ قام بالاشتراك في عملية تفجير بما يسمى سوق جليب الشيوخ.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الجهاد
وفي صباح يوم التحرير بتاريخ 26/2/92 خرج وكان ضمن مجموعته التي قامت بإغلاق جميع المنافذ الخارجية وقاموا بأسر أعداد كثيرة من(8/241)
جنود الغزاة الغاشمين وإحضارهم إلى مخفر الجهراء الجنوبي ومنه تم نقلهم إلى منزل السيد / ضامر، وبعد ذلك قاموا بجمع الأسلحة والذخائر ووضعها في المخفر المذكور. بعد ذلك تم توزيعه على البوابة الخارجية الرئيسية للمخفر مستلما واجبه الوطني مع زملائه رجال المقاومة، وعند المساء تم تشغيل مولد الكهرباء وعند التشغيل حدث الانفجار ، ولكن لا نعلم سبب الانفجار هل هو من مولد الكهرباء أو لغما مؤقتا أو قنبلة ـ الله أعلم ـ وعندها سقط الشهيد رحمه الله يسبح بدمائه الطاهرة وهو محتضنا سلاحه دفاعا عن أرضه ووطنه الغالي، هذا كما أصيب معه بالانفجار عمه السيد /حسين بعدة شظايا وكتب الله له عمراً جديداً والحمد لله.
السؤال : ما هو حكم شهادة هذا الشهيد هل هو شهيد حوادث أم شهيد جهاد أم هناك فتوى لا نعرفها ؟؟؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
وقد اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء وهي:
أ ـ شهادة من المقاومة الكويتية موقعة من مدير المجموعة الشيخ/ فهد، وفيها : المرحوم الشهيد/أحمد شهيب حمد العنزي، هو أحد أفراد مجموعتنا، ولقد استشهد دفاعا عن أرض الكويت الطاهرة في منطقة الجهراء.
ب ـ شهادة مقاومة من رئيس المجموعة السيد / عزارة وفيها:
نحيطكم علماً بأن الشهيد المذكور أعلاه قد قام بأعمال وخدمات جليلة للبلاد منها:
1 ـ حمل السلاح مع المقاومة الكويتية (مجموعة الشهيد/ فهد)
2 ـ وزع مواد تموينية على كثير من الجيران.
3 ـ وزع النقود على الناس المستحقين وحسب الأمر الصادر له.
4 ـ قام بالخروج مع زملائه من رجال المقاومة مجندا سلاحه وأسر عددا كبيرا من جنود الغزاة ووضعهم بالبيت المخصص ، وذلك في منطقة الجهراء منزل (ضامر) وقد استشهد رحمه الله دفاعا عن أرض الكويت الطاهرة أثناء أسره لجنود الغزو ، وانفجر به لغم في
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الجهاد
مخفر الجهراء الجنوبي "قيادة السالمي الجنوبي" وانتقل إلى رحمة الله في مساء اليوم(8/242)
الأول للتحرير 26/2/1991م. ولبيان حق هذا الرجل أمام الله وأمامكم. نقدم شهادتنا هذه.
وبعد أن اطلعت اللجنة على المرفقات، واستمعت إلى إفادة أخيه السيد /محمد .
* أجابت اللجنة بما يلي :
أن الحالة المسئول عنها كانت بسبب من العدو لما تركه من مخلفات الألغام التي وضعها ليتم تفجيرها، وقتل من يكون في موقعها، ولذلك يمكن نسبة الوفاة لأقرب سبب، وهو انفجار الألغام، وعليه فإن المدعو ( أحمد ) هو شهيد إن شاء الله تعالى والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
28/5/92 مصالحات / السعي للمصالحة بين أقرباء ومعارف مختلفين
[2540] حضر أمام اللجنة السيد / مطاوع، وقدم الاستفتاء التالي:
أنا رجل أعمل... وفي يوم ما كنت في السكن لوحدي ـ وهو سكن يشاركني فيه بعض معارفي ـ فدخل علي رجل يلبس زياً كويتياً وقال لي: أنا من مباحث أمن الدولة أريد تفتيش السكن ، ولما طلبت إثبات شخصيته أطلعني على هوية فيها صورته لكني لا أعرف القراءة ولا الكتابة ، ولما سألته عن طلبه قال لي : افتح لي الخزائن الخاصة بزملائك في السكن . فقلت له : ليس عندي مفاتيحها ولا أستطيع أن أكسرها بغيابهم . فأكد على أنه بمهمة رسمية ومن الضروري أن أفتحها بأي طريقة، وكان يأمرني أن أكسر كل خزانة وفي حالة انشغالي يقوم بتفتيشها .. إلى أن فتش كل الخزائن الخاصة بزملائي السبعة الذين يسكنون معي ، ثم خرج ... ولما رجع زملائي اكتشفوا أن فلوسهم مسروقة ، فلما أخبرت المخفر بالأمر طلب حضورهم، فرفضوا الذهاب إلى المخفر وقالوا لي: نحن نعرفك أنت ونطلب فلوسنا منك ،
والسؤال هو: هل أنا ملزم من الناحية الشرعية أن أدفع لهم هذه الفلوس البالغة/ 1200 د.ك علماً بأنني لا أملك منها شيئاً ، وفي حال إلزامي شرعاً بدفعها سأضطر إلى بيع شيء من ممتلكاتي في بلدي لأوفيهم حقهم.
وقد وجهت اللجنة للمستفتي الاستفسارات التالية:
س1 ـ من الذي يسكن معك؟
ج ـ أقربائي وأولاد عمي وليس بيننا غريب.
س2(8/243)
ـ هل بينك وبينهم اختلاف؟
ج ـ لا، نحن متفاهمون كالإخوة.
س3 ـ ماذا تعملون؟
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب المصالحات
ج ـ عمال
س4 ـ أين تضعون مدخراتكم؟
ج ـ في صناديق خشبية مثبتة في الحائط.
س5 ـ متى حصل الحادث؟
ج ـ يوم السبت 16/5/1992م الساعة 11.45 تقريبا.
س6 ـ لماذا كنت متواجداً لوحدك في السكن في هذا الوقت؟
ج ـ لأن دوامي كان بالليل.
س7 ـ هل كان بالسكن المجاور أحد من الجيران؟
ج ـ لا أدري.
س8 ـ هل رأيت الشخص وهو يأخذ الفلوس؟
ج ـ لا، لأني كنت مشغولاً بالمسجلة، لأنه طلب مني سماع أشرطة الكاسيت الموجودة في الغرفة.
س9 ـ هل سرق لك شيئاً؟
ج ـ نعم 100 دينار وقد ترك مبلغاً عشرة دنانير كويتية مضروبة وبعض الجنيهات المصرية.
س ـ كم هو مجموع المبلغ المسروق من الجميع؟
ج ـ/1200 دينارا كويتي تقريبا موزعة كالآتي: ـ/100 دينار كويتي لي شخصيا و ـ/480 د.ك لأحد الزملاء و 120 د.ك لشخص آخر، و ـ/345 د.ك لشخص آخر.
ثم حضر السيد /محمد وهو مقيم مع المستفتي في نفس السكن وسرق منه ومن ابنه مبلغ 54 د.ك فاستوضحت منه اللجنة ، فأكد ما ورد في إفادة المستفتي ووافقه على أقواله فوجهت له اللجنة الأسئلة التالية:
س1 ـ لماذا لم تذهبوا مع المستفتي إلى المخفر؟ بناء على طلب الضابط؟
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب المصالحات
ج ـ كنا خائفين عليه إن ثبتت في حقه التهمة، لأنه معترف بأنه كسر الصناديق وذلك بأمر من المحتال.
س2 ـ هل تتهمونه بالسرقة؟
ج ـ لا، ونحن مصدقوه بما قال، وهو على نيته.
س3 ـ هل تثقون بذمته؟
ج ـ نعم مئة بالمئة، وهو رجل مصلٍّ.
وبعد ذلك أمرت اللجنة : تزويد المستفتي بكتاب استدعاء للمتشددين في طلب مبالغهم والذين لم يصدقوا المستفتي للحضور أمام اللجنة لإقناعهم بالمصالحة أو التنازل وإبلاغهم بالحكم الشرعي.
وحضر أمام اللجنة السيد / محمد، وقد وجهت له اللجنة الأسئلة التالية:
س1 ـ كم هي قيمة المبلغ(8/244)
المسروق منك؟
ج ـ 480 د.ك وهناك مبلغ (200) د.ك لا أجزم بوجوده مع المبلغ المسروق
س2ـ هل تتهم زميلك بأمانته؟
ج ـ هذا شيء بعلم الله، وكان من المفروض أن يحضر شخصيا ليشاهد الحادثة أو يأخذ رقم السيارة.
س3ـ هل هو مصلٍّ؟
ج ـ نعم
س4ـ هل حج
ج ـ نعم
س5ـ هل عهد عنه الكذب؟
ج ـ لم أجرب عليه الكذب
س6 ـ لِمَ لَمْ تذهب معه إلى المخفر كما أراد الضابط؟
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب المصالحات
ج ـ خوفاً عليه أن تلبسه القضية
س7 ـ هل كان يعلم أنه يوجد لديك فلوس؟
ج ـ نعم الكل يعلم
س8 ـ ما رأيك أن تتصالحا على المبلغ المسروق ؟
ج ـ والله أنا محتاج لهذا المبلغ.
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
أن يتصالح الطرفان على أن يدفع المستفتي لزميله نصف المبلغ المسروق وأن من سامحه من زملائه الآخرين سقط حقه في المطالبة. وقد تمت موافقة الطرفين على ذلك.
* * *
5/23ع /92 المصالحة بين الساكنين على ترميم البيت الضروري
[2541] حضر أمام اللجنة السيد / أبو العلا، موظف في وزارة ما، وقدم الاستفتاء التالي:
منذ ثمان سنوات كنت أشغل بيتا أنا وعائلتي المؤلفة من تسعة أشخاص ، وكان البيت بجوار المسجد الذي كنت أعمل به منذ ثلاثة عشرة سنة وهو تابع لوزارتنا الموقرة ، وخلال هذه السنوات قمت بإصلاحات وإضافات كثيرة في البيت كان لابد منها ، لأن إدارة الوقف كانت ترفض كل طلب نقدمه من أجل ترميم البيت ، وكان المبلغ الذي دفعته خلال هذه السنوات ما يقارب ـ /2000الفين دينار تقريبا ، وبعد أن منَّ الله تعالى على الكويت بنعمة التحرير وصلت إلى البلاد بطلب من الوزارة الموقرة ، وتوجهت إلى منزلي المذكور وجدت أن في المنزل من يسكن فيه ، وأخذ الساكن يطلب مني المسامحة والمعذرة على دخوله البيت.
والسؤال: هل يحق لي أن أطلب الشخص المذكور بتعويضي عما أنفقته على البيت من تصليحات وترميمات ، خصوصا وأنه قد سكن البيت من غير إذني ، واستفاد من هذه(8/245)
التصليحات ، وهو الآن يرفض تعويضي عن هذا المبلغ إلا بموجب فتوى صادرة عن لجنتكم الموقرة. لذلك نرجو الله تعالى أن يلهمكم إنصافنا.
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب المصالحات
وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1ـ لما رجعت إلى الكويت هل كان عقد الإيجار بينك وبين الوزارة ساري المفعول
ج ـ نعم، كان ساري المفعول، لأنني يوم أن سافرت قبل الغزو دفعت إيجار ثلاثة أشهر مقدما وهي عن شهر 7،8،9،/1990م.
س2 ـ بكم تقدر ما صرفته على البيت ؟
ج ـ بأكثر من ألفي دينار
س3 ـ قيمة ماذا؟
ج ـ/150 د.ك تكلفة رفع السور المقابل لفرع الجمعية، ـ/180 د.ك صبغ البيت، ـ/ 100 د.ك حاجز خشبي بيني وبين السكن المجاور، ـ /300 د.ك كاشي للحديقة، ـ / 120 مطبخ خشبي، ـ / 25 د.ك تمديد جرس ـ /150 د.ك بركة ماء للزرع، ـ/ 300 د.ك مسبح في الحديقة، ـ/120 خدمات للحديقة، ـ/100د.ك ألعاب أطفال، ـ م 200 د.ك منظر في الحائط.
س4 ـ هل فعلت هذا بمعرفة الوزارة؟
ج ـ لا ، لأني طلبت من الوزارة صيانة البيت عدة مرات فرفضت.
س5 ـ هل ما ذكرته يعتبر ضروريا؟
ج ـ منه ما هو ضروري ومنه ما هو كمالي.
ثم حضر السيد / سامي ـ موظف في وزارة الأوقاف ، ويشغل سكن المستفتي الذي يسكنه قبل الغزو، وقد وجهت له اللجنة الاستيضاحات التالية:
س1 ـ كيف سكنت الشقة التي كان يسكن فيها المستفتي؟
ج ـ باعتبار أن شقتي التي كنت أسكنها في العارضية قد تعرضت للدمار والنهب أثناء الاحتلال الغاشم، فقد تقدمت بعد التحرير إلى إدارة الوقف ـ الجهة المعنية بالوزارة عن الإيجارات بطلب سكن فخيروني بين عدة بيوت فاخترت منها هذا البيت، ووقعت عقد إيجار وبموجبه قالوا لي : افتح الشقة وأسكن فيها.
س2ـ هل تعتبر هذه الشقة أقرب شقة إلى المسجد الذي تصلى فيه؟
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب المصالحات
ج ـ لا ، لكني اخترتها لأنها أفضل وأوسع من غيرها.
س3 ـ هل تعتبر الشقة(8/246)
مميزة عن غيرها من بيوت الأوقاف؟
ج ـ هي أوسع من غيرها، وبالنسبة لي لا تعتبر مميزة.
س4 ـ ما هو رأيك بالإضافات التالية التي عملها المستأجر الأول:
1ـ الصبغ: كان بإمكاني أن أتقدم بطلب للوزارة وهي تقوم بالصبغ
2ـ السور: السور الحالي غير كامل وقد تهدم نتيجة تعرضه للهواء الشديد وبالرغم من ذلك فالمسئول في الوزارة قال لي : أعد بناءه ونحن ندفع التكلفة.
3ـ الحاجز بيننا وبين الساكن المجاور: ضروري
4ـ الكاشي في الحديقة: غير ضروري
5ـ المطبخ الخشبي: تفاهمنا عليه وعوضته عنه.
6ـ جرس الكهرباء : نفس الشيء
ثم أضاف الساكن الجديد بعد خروج المستفتي قوله:
إن المستفتي يبالغ في تقدير التكاليف ، بدليل أنه ليس لديه فواتير تثبت ذلك.
وقد ناقشت اللجنة الموضوع، ثم استدعت الطرفين ونصحتهما بالتآخي، والتسامح لاسيما وأنهما قدوة للناس.
وأفهمتهما أن اللجنة رأت ما يلي :
أن يتصالح الطرفان على الآتي: أن يتحمل المستأجر الجديد قيمة الضروريات التي أضافها المستأجر الأول وتشمل : رفع السور، وصبغ البيت، ووضع الحاجب بينه وبين الشقة المجاورة وقد قدرت بمبلغ (400) دينار كويتيا على أن يتنازل المستأجر الأول عن قيمة الكماليات ، وتمت المصالحة على ذلك.والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
8/28ع/29 ـ دفع الرشوة لاكتساب أصوات الناخبين
ـ انتخاب من يشتري أصوات الناخبين بالمال
ـ انتخاب تارك الصلاة ممثلاً للناس
ـ الانتخاب هل هو شهادة وتزكية أم توكيل بالتمثيل
[2542] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف، ونصه:
الموضوع : في بعض المناطق تنتشر فيها بعض الأمور السيئة أيام الانتخابات. أرجو تبيان حكم تلك الأمور ومناصحة المسلمين فيها ...علماً بأنى أود نشر الفتوى المقدمة لفضيلتكم لتعم الفائدة جميع الناس.
بالنسبة لشراء أصوات الناخبين عن طريق المال.. وما حكم بيع الصوت وشرائه وهل نعتبر ذلك من الرشوة التي لعن صاحبها على لسان رسول الله(8/247)
صلى الله عليه وسلم..
أرجو من سماحتكم تبيين هذه الأحكام التي قد يتساهل فيها بعض الناس ومناصحتهم في ذلك.
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز للناخب أخذ مبلغ من المال أو هدية مقابل إدلائه بصوته لأي مرشح لأن التصويت أمانة بمقتضاها يختار الأكفأ ليقوم بما أسند إليه خير قيام وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ضيعت الأمانة فأنتظر الساعة) فقيل وما تضييعها؟ قال (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) ولذلك فعلى الناخب أن يختار من يعتقد أنه أقوى من غيره وأكثر أمانة ولا يجوز له شرعاً أن يختار الأضعف أو الأقل أمانة لمجرد قرابة أو مصلحة خاصة يحصل عليها منه، وأن المرشح الذي يقدم هذه الهدايا هو راش وغير أمين ويعتبر هذا كافيا لعدم انتخابه.
السؤال الثاني: هل يجوز أن أعطى صوتي لرجل أعرف عنه أنه يشتري أصوات الناخبين..
أجابت اللجنة بما يلي :
الجزء الثامن كتاب السياسة الشرعية ـ باب الانتخابات
إذا ثبت أن المرشح يشترى أصوات الناخبين فإن هذا الأمر يعتبر قدحا في أمانته لذلك فهو غير كفء. والله أعلم.
السؤال الثالث: هل يجوز إعطاء صوتي لرجل معروف بعدم صلاته.. وعدم شهوده الجمعة والجماعات... مع وجود أهل الفلاح والكفاءة.
أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز إعطاء الصوت لمن ثبت عنه بأنه لا يصلى ولا يحضر الجمعة، ويجب على المسلم أن يعطى صوته للذي تتوفر فيه شروط الصلاح والكفاءة. والله أعلم.
السؤال الرابع: هل انتخاب الشخص يعتبر شهادة له أم تزكية ؟ أم توكيل له بتمثيله في المجالس الإدارية والنيابية.. أم ماذا ؟ وعليه هل أعتبر آثما إذا لم أتحرَّ عن المرشح بميزان الصلاح والكفاءة.
أجابت اللجنة بما يلي :
أن انتخاب شخص ما يعتبر شهادة له بالكفاءة وتزكية له، كما أنه يعتبر توكيلا له للمطالبة بحقوقه . والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
5/37ع/ 92 الإكراه على سب الحكومة الشرعية
[2543](8/248)
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / سالم، ونصه:
أحيطكم علماً أنه حينما أتى الغزو العراقي على الكويت قمت في جميع مساجد الكويت، بيني وبين المسلمين بسب صدام . وكذلك قمت بمنشورات وتوزيعها للمسلمين، وكذلك تطوعت في الجمعية وكذلك تطوعت في المقبرة وكذلك قمت بعملية تزوير هويات لإخواني الكويتيين وكذلك قتلت اثنين من الجنود العراقيين وقمت أخرج إلى المساجد وأتكلم ضد صدام وأكفره ... حتى أمسكوا بي ... ومع الضرب وقعوني على ورقة وأنا مربوط العينين ولا أعلم على ماذا وقعوني . وبعد فترة أمسكوا بي عند البيت مرة أخرى ثم ذهبوا بي إلى المخفر، وقالوا : أتعلم على ماذا وقعت ؟ قلت : لا أعلم : وعند حضور الورقة قرأت منها : إنك مستعد أن تسب الحكومة وحكومة السعودية، وحكومات الخليج، في البداية رفضت، وقاموا بتعذيبي حتى هددوني بشرفي، وقالوا : احضروا زوجته سنفعل فيها أمامك، وكانت زوجتي في ذلك الوقت حاملاً، خفت على زوجتي ووافقت على ما طلبوه مني وأنا مكره، وبالفعل مارست سب حكومتي في المساجد علنا... أطلب فتوى من عندكم ما حكمي في الإسلام. هل أنا آثم أم لا ؟... وشكراً .
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا صح ما ذكره المستفتي فإنه لا إثم عليه إن شاء الله لأنه فعل ذلك مكرها، والله تعالى يقول : (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) من الآية 106 من سورة النحل. والله أعلم.
*******************
كتاب الطب
وفيه البابان التاليان :
* باب التداوي
* باب الحمل والإجهاض
كتاب الطب
1/4ح/92 اللجنة تنصح بالتداوي من آثار العدوان العراقي
[2544] حضر أمام اللجنة السيد /فهيد ـ ومعه زوجته السيدة /عبير، وقدم الاستفتاء التالي:
تزوجت سنة 1990م وكنت أسيراً في العراق، ورجعت بحالة نفسية سيئة، وفي شهر 9 سنة 1991م وفي حالة خلاف شديد وغضب وفقدان للوعي قلت لزوجتي: (أنتِ طالق)، وسألت الشيخ فقال لي راجعها فراجعتها.
وفي(8/249)
شهر10/91 حصل خلاف بيني وبينها وكنت في حالة فقدان للشعور فضربتها وقلت لها أنتِ طالق، ولما هدأت قالت لي زوجتي لقد طلقتني فراجعتها.
وفي 28/12/91 طلقتها في حالة غضب شديد فضربتها وطلقتها بالثلاثة، وهي حامل، ومنذ ذلك التاريخ وهي عند أهلها.
ـ سألته اللجنة عن حالته النفسية: فأجاب بعدما رجع من الأسر، وعنده ما يثبت أنه كان أسيراً في العراق ـ بدأ يحس بأنه غير طبيعي، وأنه يهيج ويغضب لأدنى سبب، وأنه صار عصبيا لا يتمالك نفسه في بعض تصرفاته.
ـ سألته اللجنة: هل تتلقى العلاج النفسي، فأجاب: بالنفي.
ـ سألته اللجنة: ولماذا؟ قال: خوفا من أن يعرف الناس ذلك فأحرج.
ـ سألته اللجنة: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجك إلى الآن؟
أجاب: لا أذكر بالتحديد، ولكن أظن وعلى حسب ما أخبرتني زوجتي أني طلقتها ثلاث مرات.
ـ سألته اللجنة: متى وكيف؟ فأجاب: الطلقة الأولى بعد رجوعي من الأسر مباشرة، وكنت عند أهلها وفي حالة غضب واختلاف ولم أكن واعياً، وقد ضربتها، وبعد أن هدأت قالت لي: أنت طلقتني، فسألت أحد المشايخ فقال لي راجعها، فراجعتها في العدة.
ـ والثانية: أيضا كنت في حالة غضب، واختلاف معها، ولكني لم أضربها قلت لها أمام أختها (أنتِ طالق) ثم راجعتها في العدة.
ـ والثالثة: كنت في حالة غضب وفقدان للوعي بعد أن استفزتني، وهي التي أخبرتني بأني طلقتها، وقدمت في وزارة العدل دعوى إثبات طلاق ثم شطبت بعد أن أخبرني وكيل نيابة الأحوال الشخصية(جاسم المطوع) شفويا بعدم وقوع الطلاق الثالث.
الجزء الثامن كتاب الطب ـ باب التداوي
ـ ثم حضرت الزوجة أمام اللجنة فوافقت زوجها على أقواله، وأضافت بأن زوجها كان يعاملها معاملة طيبة، لكنه تغير نفسيا بعد رجوعه وصار يغضب بلا سبب، ويكثر من تناول الأدوية.
أجابت اللجنة بما يلي :
أن ما صدر من المستفتي في الطلقة الأولى والثالثة لا يعتد به لأنه كان في حالة إغلاق وفقد للوعي، ولا يدري ما يقول.
ـ أما بالنسبة(8/250)
للطلقة الثانية فإنها تعتبر طلقة أولى رجعية، وقد راجعها في العدة، وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
ـ ونصحته اللجنة بتقوى الله تعالى، وحسن المعاملة مع زوجته، وبضرورة متابعة العلاج، فاستجاب ووعد بذلك.
* * *
1/21ع/92 منع العدو علاج المريض حتى الموت يجعله شهيد الآخرة
[2545] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مغشغش، ونصه:
كان أخي/ عبد الله نزيل مستشفى الجهراء قبل وأثناء فترة الاحتلال العراقي لبلدنا الحبيب وقد انتكست حالته الصحية بشدة أثناء الاحتلال وتدهورت صحته نتيجة نقص العناية الطبية والتمريضية وأيضا نقص الغذاء الخاص بحالته والأدوية التي كانت تعطى له أثناء وجوده في المستشفى قبل الغزو وخصوصا فقدان الغذاء السائل المركب والخاص بحالته والمعروف طبيا باسم(ISOCAL) والنوع الآخر المعروف باسم(Nutricomp) وللأسباب السابقة انتقل إلى جوار ربه بتاريخ 13/10/1990م. فهل يعتبر شهيدا.
ملاحظة:
مرفق مع الاستفتاء:
أ) تقارير طبية من الأطباء العاملين أثناء الأزمة.
ب) تقرير الدكتور/ عبدالله ـ طبيب يعالج المواطنين في بيته أثناء الأزمة.
الجزء الثامن كتاب الطب ـ باب التداوي
وقد اطلعت اللجنة على التقارير الطبية المرفقة مع الاستفتاء، وبعد المناقشة *
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا كان سبب الوفاة المباشر هو تعمد العدو الاستيلاء على الأدوية، ومنع العلاج الضروري، فإن المتوفى يعتبر في حكم شهيد الآخرة فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، والله أعلم.
* * *
كتاب الطب
10/43ح/92 إسقاط الجنين دون أربعة أشهر
[2546] حضرت أمام اللجنة السيدة / ريما، واستفتت اللجنة شفويا عن حكم إسقاط الجنين إذا كان الحمل بشبهة العقد، لأن أبا الولد يرغب في ذلك.
فسألتها اللجنة: كم هي مدة الحمل فأجابت: دخلت الشهر الثالث.
*أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز إسقاط هذا الحمل لأنه جناية على مخلوق.
وكانت المستفتية قد حضرت أمام اللجنة بجلسة سابقة(8/251)
، وقدمت استفتاء عن حكم شرعية معاشرة زوجها لها بعد وقوع طلقات متفرقات منه أجابتها اللجنة في حينها: بأنها بانت من زوجها بينونة كبرى، وأنه إذا حصل حمل بالمعاشرة بعد البينونة فإن الولد ينسب إلى أبيه لأنه نتيجة وطء بشبهة. ( ر :1/37ح/92) والله أعلم.
* * *
فهرس الجزء الثامن
الموضوع الصفحة
المقدمة 5
تنبيه هام 12
نعي أحد أعضاء هيئة الفتوى 14
فهرس مجموعة الفتاوى الشرعية 15
ترحيب وشكر 17
الفهرس العام 19
كتاب العقائد
ـ باب الإسلام 23
2255 ـ الدخول في الإسلام 23
2256 ـ الدخول في الإسلام 23
2257 ـ منح شهادة تقرير إسلام 23
ـ باب الكفر والردة 25
2258 ـ هل المخنث كافر؟؟ 25
ـ باب القرأن والتفسير 27
2259 ـ العلاج بالقرأن الكريم 27
2260 ـ قراءة القرأن على الأموات 28
2261 ـ كتابة الأيات القرأنية على الطوابع البريدية 29
2262 ـ امتهان أيات القرأن المطبوعة على الورق 30
ـ جمع قصاصات أوراق القرأن وحرقها أو دفنها
2263 ـ قراءة القرأن من المصحف في الصلاة 31
ـ باب التوحيد والنبوات 33
2264 ـ الاستهزاء بقدرة الله تعالى 33
2265 ـ رمي اسم الله تعالى على الأرض 34
2266 ـ نشر صور عيسى عليه السلام وأمه 35
ـ باب الأذكار 36
2267 ـ كتابة لفظ الجلالة على إطار السيارة 36
2268 ـ إتلاف الإطارات المطبوع عليها لفظ الجلالة 39
2269 ـ اشتباه لفظ الجلالة في أسف الحذاء 39
ـ باب الفرق والملل 41
2270 ـ المشاركة في نصب تذكاري للكنيسة 41
ـ باب الشخصيات الإسلامية 43
2271 ـ تسمية محل أفلام خليعة باسم الشافعي 43
2272ـ نشر صور الصحابة في كتب الأطفال 44
كتاب العبادات
ـ باب الطهارة 47
2273 ـ الدم أثناء الحمل هل هو حيض أم لا؟؟ 47
فهرس الموضوعات
2274 ـ كيف يتطهر للصلاة من كان دائم البول 47
ـ باب الأذان 50
2275 ـ الأذان في مسجد المدرسة 50
ـ باب الصلاة 51
2276 ـ حكم تارك الصلاة 51
2277 ـ التداعي لصلاة الجنازة على الغائب 53
2278 ـ(8/252)
الاقتداء بالمسبوق 54
2279 ـ قراءة القرآن من المصحف في الصلاة 54
2280 ـ الدعاء في صلاة الاستسقاء بغير المأثور نصاً 55
2281 ـ صلاة أصحاب الأعذار 56
2282 ـ أداء صلاة الجمعة للمقيمين في منطقة نائية 58
ـ باب المساجد 60
2283 ـ بناء مسجد من الميراث دون موافقة جميع الورثة 60
2284 ـ فتح مكبرات الصوت في صلاة القيام في المساجد 60
2285 ـ تعليق اللقطة في المسجد 62
2286 ـ استبدال مسجد واسع بمصليً بيتي خاص 62
2287 ـ بناء مسجد بديل عن مسجد مهدوم/ مسجد الفليج 63
2288 ـ مسجد/ علي عبدالوهاب... بمنطقة المرقاب 65
2289 ـ مسجد/ القصمة... بمنطقة المرقاب 65
2290 ـ البناء القريب من المسجد هل يعتبر تابعاً له؟ 66
ـ باب الزكاة 69
2291 ـ زكاة المال الموروث قبل قبضه 69
2292 ـ صرف الزكاة للعاملين عليها دون سواهم 69
2293 ـ تحديد الفقير والمسكين المستحق للزكاة 71
2294 ـ صرف الزكاة لأسر الشهداء والأسرى 71
2295 ـ حفر آبار من الزكاة باسم الشهداء 72
2296 ـ تخصيص الزكاة حسب جنسية المستحق 73
2297 ـ صرف الزكاة للأسر والطلاب المحتاجين 73
فهرس الموضوعات
2298 ـ صرف الزكاة في بناء السور الرابع للكويت 74
2299 ـ صرف الزكاة على مدارس تحفيظ القرآن 75
2300 ـ هل المتطوعون في لجنة الزكاة من العاملين على الزكاة؟ 76
2301 ـ زكاة السنين الماضية 76
2302 ـ تعجيل الزكاة قبل وجوبها 77
2303 ـ زكاة الدين 77
2304 ـ الحول الهجري هو المعتبر في إخراج الزكاة 78
2305 ـ أفضل الأوقات لاخراج الزكاة 79
2306 ـ زكاة الأرض المتنازع عليها 79
2307 ـ زكاة المطلي بالذهب 80
2308 ـ زكاة عروض التجارة 80
2309 ـ طباعة الكتب والأشرطة الدينية من الزكاة 81
2310 ـ دفع المهر من الزكاة 82
ـ إعطاء الفقير مشتريات عينية بدلاً من النقد
2311 ـ تملك البيت بالدين، فهل على أجرته زكاة؟ 82
2312 ـ إلى متى يجوز الاحتفاظ بالزكاة في لجانها؟ 83
2313 ـ دفع الزكاة للعلاج نقداً(8/253)
وتذاكر سفر 84
2314 ـ تعجيل الزكاة للحاجة 85
2315 ـ زكاة أموال الجمعية التعاونية الاستهلاكية 85
2316 ـ صرف الزكاة للداخلين الجدد في الإسلام 87
ـ باب زكاة الفطر 88
2317 ـ على من تجب زكاة الفطر؟ 88
ـ مقدار زكاة الفطر
ـ ما تخرج منه زكاة الفطر
ـ نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر
2318 ـ زكاة الفطر عن الزوجة الناشز أو المطلقة رجعياً 90
2319 ـ مطالبة كافل اليتيم بزكاة الفطر عنه 91
2320 ـ مقدار وأنواع زكاة وإخراجها نقداً 91
فهرس الموضوعات
ـ باب الصدقة 93
2321 ـ طلب التبرعات من الأموال الربوية 93
2322 ـ قبول التبرعات من الأموال الربوية بدون طلب 94
2323 ـ استثمار الصدقة والزكاة 95
2324 ـ صرف الصدقة في غير ما خصصت له 95
2325 ـ الإقراض من مال الصدقة 97
2326 ـ تحويل التبرعات إلى غير جهاتها الأصلية 97
ـ باب الحج والعمرة 99
2327 ـ الشراء والبيع بعد طواف الوداع قبل السفر 99
2328 ـ طواف الوداع والإفاضة للحائض والنفساء 99
2329 ـ طواف حامل النجاسة بالبيت الحرام 100
2330 ـ تفضيل الصدقة للمنكوبين على حج التطوع 100
2331 ـ زيارة مساجد المدينة المنورة 102
ـ نقل السلام إلى رسول الله r في المدينة
ـ لبس المحرم للسراويل
ـ باب الميت والجنازة 104
2332 ـ تجهيز الميت وإيفاء الدين من التركة 104
2333 ـ تغسيل وتكفين من قتل بألغام أو رصاص 104
ـ باب الكفارات 107
2334 ـ اختلاط الكفارات المتعددة في حساب واحد 107
2335 ـ عمل ما كان محظورا بعد دفع الكفارة للجنة الزكاة 107
2336 ـ مراعاة عدد الفقراء في توزيع الكفارة 108
2337 ـ دفع الكفارة من طعام مطبوخ أو النقد 109
2338 ـ نقل الكفارة إلى بلد أخر 109
ـ باب اليمين 111
2339 ـ الحلف بالطلاق على ترك الزنى 111
2340 ـ الحلف بالطلاق ما حكمه ؟؟؟ 112
فهرس الموضوعات
كتاب المعاملات
ـ باب البيوع 115
2341ـ بيع أشرطة الفيديو للأفلام الخليعة 115
2342 ـ بيع الأجل في النفط والمعادن(8/254)
والنقدين 116
2343 ـ بيع أدوات التجميل 116
2344 ـ تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن 117
2345 ـ تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف القيمة 118
2346 ـ الأحقية بشفعة المنزل المبيع 118
2347 ـ بيع التبغ والدخان وسائر المكروهات 119
2348 ـ بيع الحمام بأسعار فاحشة 120
2349 ـ بيع المجلات ذات الصور الخليعة 123
2350 ـ بيع وتداول المجلات ذات الصور الخليعة 123
2351 ـ بيع أشرطة الفيديو المنضبطة شرعاً 124
2352 ـ شراء المحفظة العقارية في بنك إسلامي بواسطة سندات الخزانة 125
2353 ـ بيع وشراء الدنانير المضروبة (الملغية رسمياً) 127
2354 ـ إعادة قيمة عملة كاسدة (المضروبة) وتعويض المتضرر 128
2355 ـ بيع وشراء الستلايت (الدش) 131
2356 ـ بيع وشراء أطباق التقاط القنوات الفضائية (الدش) 132
2357 ـ اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام 135
2358 ـ بيع القط وشراؤه 136
2359 ـ بيع ماء زمزم والمتاجرة فيه 136
2360 ـ الاستيلاء على عربون المشتري بعد نقضه البيع 137
ـ باب الهدايا والهبات 139
2361 ـ قيام أحد الورثة بعمل خيري يهب ثوابه لمورثه 139
2362 ـ طلب سلع مجانية على المشتري في الجمعيات التعاونية 140
2363 ـ التصرف الشخصي في هدايا الجمعيات التعاونية 142
2664 ـ هدية الوالد الطاعن في السن 143
فهرس الموضوعات
ـ باب الإجارة 144
2365 ـ أخذ الأجرة على إدارة أملاك المتوفى من الميراث 144
2366 ـ فقدان السيارة المؤجرة أثناء الغزو 145
2367 ـ تأجير محل لبيع لعب الأطفال 145
2368 ـ عقوبة مالية للمتأخرين عن دفع الإيجار 146
2369 ـ الزيادة أو النقص عند تحصيل أجرة الوقف 149
2370 ـ هل تتبع النخلة مع ثمرها الدار المؤجرة؟ 150
2371 ـ تأجير محل لتزيين النساء 151
2372 ـ تأجير الرخصة التجارية 152
ـ باب البنوك والربا 153
2373 ـ التصرف بالفوائد الربوية لمال موصى به 153
2374 ـ فتح حساب في البنوك الربوية لئلا تخصم عمولة من التبرعات 154
2375 ـ(8/255)
الأحكام الشرعية المتعلقة بالربا 156
2376 ـ نقل أموال المودعين في الشركة إلى بنك ربوي 161
2377 ـ تقديم البنك الربوي معونات مالية 161
2378 ـ حساب الأرباح بأقل رصيد خلال الشهر 162
2379 ـ صرف الفوائد الربوية في الخدمات العامة للمنطقة 164
2380 ـ مساعدة المنكوبين من الأموال الربوية 166
2381 ـ فتح حساب توفير في البنوك الربوية 167
2382 ـ التعامل مع البنوك الربوية فيما لا علاقة له بالربا 167
2383 ـ فتح حساب بدون فوائد في البنوك الربوية 168
ـ مصارف الفوائد الربوية
2384ـ هل يجوز طلب مبلغ مالي عقوبة تأخير السداد؟ 169
ـ باب القرض 171
2385 ـ الإقراض من الزكاة والصدقة 171
2386 ـ الاقتراض من البنك الصناعي بفائدة مخفضة 172
ـ باب الوقف 174
2387 ـ الوقف الذري وما تشمله كلمة (الأولاد) 174
فهرس الموضوعات
2388 ـ إنشاء صندوق لإعمار الأوقاف الخيرية 178
2389 ـ الوقف الخيري 179
2390 ـ اشتراك جهتين في نظارة الوقف 181
ـ صرف ربع الوقف حسب شرط الواقف
2391 ـ تخصيص قيمة سكن من ريع وقف مسجد لبنت الواقف 183
ـ لا يجوز صرف الوقف الخاص في مصاريف الوقف العام
2392 ـ رهن الوقف الذري 186
ـ باب الشركات 190
2393 ـ التعامل في أسهم شركات غير ربوية 190
2394 ـ مشاركة من يتعامل بالربا 191
2395 ـ انفصال الشريكين هاتفياً وبينهما ديون 192
2396 ـ العمل في شركات التأمين 194
ـ باب التأمين 196
2397 ـ التأمين على العمال ضد الحوادث 196
ـ باب الجمعيات التعاونية 198
2398 ـ ضيافة الإدارة من صندوق الجمعية التعاونية 198
ـ باب الأيتام 199
2399 ـ غنى أم الأيتام وإنفاقها عليهم 199
2400 ـ مطالبة كافل اليتيم بزكاة الفطر 200
ـ باب العمل والعمال 201
2401 ـ العمل في صالون تجميل للسيدات 201
2402 ـ العمل في الغوص على المحار 202
2403 ـ دفع أجور العمال بالدينار العراقي أثناء الغزو 204
ـ باب المضاربة 206
2404 ـ إيداع الأموال مضاربة 206
ـ باب(8/256)
صناديق التعاون 208
2405 ـ صندوق التأمين بقطاع البترول 208
فهرس الموضوعات
ـ باب الاستثمار 210
2406 ـ إنشاء صندوق استثماري شرعي 210
2407 ـ استثمار أموال الطلبة في مقصف المدرسة 210
ـ باب الرشوة 112
2408 ـ دفع الرشوة للوصول إلى الحق 112
كتاب الأحوال الشخصية
ـ باب الأهلية 217
2409 ـ التخلف العقلي وما يبنى عليه من نقصان الأهلية 217
2410 ـ حضانة الأم لطفلها لا تلغي حق إشراف أبيه عليه 219
ـ باب الزواج 221
2411 ـ الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها وانقضاء عدتها 221
2412 ـ طلب الزوج من زوجته ترك الوظيفة 222
2413 ـ رد هدايا الخطبة بعد الطلاق 224
2414 ـ الزواج ممن رضعت معه رضعة واحدة 224
ـ باب النفقة 226
2415 ـ طلب الطلاق عند التقصير بالنفقة 226
2416 ـ النفقة على الأم 226
ـ باب الرضاع 230
2417 ـ عدد الرضعات المحرم 230
2418 ـ أرضعته الزوجة الثانية فحرمت عليه بنات الأولى 231
ـ باب الطلاق 232
2419 ـ نية الطلاق بدون تلفظ به 232
2420ـ لفظ الكناية الذي يحتمل الطلاق وغيره 233
2421 ـ مساكنة الزوج بعد البينونة الكبرى في سكن واحد 235
2422 ـ البينونة الكبرى تقتضي حرمة الخلوة والمعاشرة 235
2423 ـ تجوز مراجعة المطلقة رجعياً في عدتها ولو غيابياً 238
2424 ـ الطلاق بقصد المنع من أمر ما 239
2425 ـ الطلاق البدعي هل يقع أم لا؟؟ 240
فهرس الموضوعات
2426 ـ طلاق الثلاث بلفظ واحد 241
2427 ـ الوعد بالطلاق ليس طلاقاً 242
ـ تحريم الزوجة بدون نية الطلاق
ـ باب الظهار 243
2428 ـ كفارة الظهار 243
ـ باب الرجعة 245
2429 ـ الرجعة بالمعاشرة الزوجية 245
ـ باب العدة 247
2430 ـ عاشرها بعد العدة التي لم تعلم بها الزوجة 247
2431 ـ بانت قبل الوفاة فلا عدة عليها ولا ميراث لها 248
2432 ـ لا عدة وفاة على المطلقة ثلاثا قبل الوفاة ولا ميراث لها 250
ـ باب النسب 252
2433 ـ نسب ولد الزنى 252
2433 ـ نسب ولد الزنى 252
2434 ـ إثبات نسب(8/257)
أولاد من طلقها زوجها ولم يعلمها بذلك 253
2435 ـ نسب البنت ثابت لأبيها لأن وطء أمها بشبهة 256
ـ باب الوصايا 260
2436 ـ تنفيذ الوصية بعد قضاء الدين 260
2437 ـ توزيع الوصية للأقارب الفقراء 261
2438 ـ وفاة الوصي قبل الموصي ولم يعين الموصي غيره 262
2439 ـ الطعن في الوصي 263
ـ ترميم العقار من الوصية
ـ أخذ أحد الورثة المحتاج من الوصية
ـ توزيع ربع الوصية على الورثة
ـ إقتراض أحد الورثة المحتاجين من الوصية
2440 ـ أخذ أحد الورثة المحتاجين من الوصية بالثلث 271
2441 ـ الوصية الواجبة مع الوصية بالثلث 273
2442 ـ أخذ الذرية الفقراء من الوصية بالخيرات 274
فهرس الموضوعات
2443 ـ سكن أحد الورثة في العقار الموصى به للخيرات 275
2445 ـ الفوائد البنكية للمبلغ الموصى به 275
ـ ماذا يفعل الوصي أو وكيله إذا عجز عن تنفيذ الوصية؟
2446 ـ تحديد الثلث الموصى به 279
2447 ـ الصرف على الديوانية من الوصية 282
2448 ـ الوصية للوارث مشروطة بقبول الورثة 283
2449 ـ ترميم البيت من الوصية 286
ـ أخذ المحتاج من الورثة من الوصية
ـ انفراد الوصي بتسجيل العقار بإسمه
2450 ـ الوصية الواجبة 290
2451 ـ تنفيذ الوصية الشفوية التي صدقها الورثة 291
ـ باب الحضانة 293
2452 ـ سفر الحاضنة بالأولاد 293
2453 ـ مدة حضانة الصبي 294
ـ باب الميراث والتركة 295
2454 ـ تقسيم الميراث بعد تنازل البعض 295
2455 ـ تقسيم الميراث مناسخة 296
2456 ـ استغراق الدين لجميع التركة 298
2457 ـ تقسيم التركة بين ستة أبناء وثلاث بنات 300
2458 ـ توزيع ريع التركة بين الورثة 301
2459 ـ بنات وأخت شقيقة وأخوان لأم 302
2460 ـ ابن عم وبنت عم وأخت شقيقة 302
2461 ـ ميراث الأخت لأم مع وجود الفرع الوارث 303
2462 ـ مؤخر الصداق يضم إلى تركة الزوجة 304
2463 ـ ميراث ذوي الأرحام 305
2464 ـ إيفاء ديون التركة قبل الميراث 306
2465 ـ ما الذي يأخذه أبناء الأخ لأم من أعمامهم بعد(8/258)
وفاة جدتهم؟ 308
2466 ـ ميراث الزوجة الشريكة في نصف العقار 309
فهرس الموضوعات
311 2467 ـ التنازل عن الميراث مقابل مبلغ
314 2468 ـ بنتان وأخت شقيقة وأبناء أخ
315 2469 ـ أخوان لأم وأبناء أخ لأب وبنت أخت شقيقة
ـ تنازل أحد الوراثة عن نصيبه
316 2470 ـ المطالبة بالنصيب من الميراث
318 2471 ـ تقسيم العقار الموروث وريعه
320 2472 ـ تقسيم الميراث بعد أداء الديون وإخراج الوصية
كتاب الجنايات و الحدود
327 ـ باب الزنا
328 2473 ـ نسب ولد الزنى بالشقيقة أو بزوجة الأب
329 ـ باب العقوبة
329 2474 ـ عقوبة المخنث وتعزيره
ـ تنفيذ العقوبات منوط بالحاكم
ـ قتل الصائل (المعتدي)
333 2475 ـ العقوبة بمصادرة الأغذية المخالفة للوائح الجزائية
337 ـ باب القتل
337 2476 ـ ثبوت كفارة القتل الخطأ يعتمد على الجهات الرسمية
339 2477 ـ موت راكب في حادث سيارة بلا تسبب من سائقها
340 2478 ـ لأولياء المقتول المطالبة بدم القاتل الذي نقض الصلح
ـ القصاص ينفذه الحاكم وحده
342 2479 ـ الموت بسلاح العدو من غير قتال
343 ـ باب الدية
343 2480 ـ دية قتل الخطأ وتوزيعها على الورثة
كتاب الحظر والإباحة
347 ـ باب الغش والتزوير
349 2482 ـ تدريس المرأة للرجال
350 2483 ـ تزيّن المرأة على يد الرجل الأجنبي
فهرس الموضوعات
351 2484 ـ لبس المرأة البنطلون وضوابط اللباس الشرعي
351 2485 ـ دورة سباحة للطالبات في أجواء مستورة
353 2486 ـ سفر المرأة بدون محرم
ـ الاختلاط في دورات رياضية
ـ ظهور النساء الرياضيات في التلفاز
355 2487 ـ حكم التخنث والتشبه بالنساء (الجنس الثالث)
357 ـ باب البدعة
357 2488 ـ تخويف الناس وإرهابهم بصدد الأدعية
359 ـ باب السفر
359 2489 ـ سفر المرأة بدون محرم للدراسة
360 2490 ـ سفر الحاضنة بالأولاد للسياحة إلى غير بلد أبيهم
362 ـ باب الأشربة
362 2491 ـ تناول وتداول المشروبات الخالية من الكحول
365 ـ باب الرسم والتصوير
365 2492(8/259)
ـ نشر صور عيسى وأمه عليهما السلام
365 2493 ـ رسم وتعليق الصور
369 2494 ـ وضع نصب تذكاري للنساء والشهيدات
370 2495 ـ الوسائل التوضيحية المتنوعة للتعليم
370 2496 ـ نشر الصور الخليعة في المجلات وشراؤها
371 2497 ـ ترويج أشرطة فيديو للأفلام الخليعة
372 2498 ـ تصوير ما لا روح له من الأشياء الجامدة
373 2499 ـ ترويج الصور الخليعة في المجلات والجرائد
374 2500 ـ التصوير الفوتوغرافي والتجارة بالصور
375 2501 ـ نشر صور الصحابة في كتب الأطفال
375 2502 ـ رسم الصليب على الحلوى
376 2503 ـ رسم الصحابة وتعليق صورهم عموماً
378 ـ باب التسمية
378 2504 ـ حفر آبار من الزكاة وتسميتها باسم شهداء الكويت
فهرس الموضوعات
379 2505 ـ كتابة الأسماء المحترمة أسفل الحذاء
380 2506 ـ تغيير ما أضيف إليه اسم (عبد) من غير الأسماء الحسنى
381 ـ باب الزينة
381 2507 ـ لبس الساعة المطليبة بالذهب للتزين
381 2508 ـ لبس الرجال أوالنساء المطلي بالذهب من الحلي
382 2509 ـ تأجير محل لتزيين النساء وتجميلهن
384 ـ باب الغناء والموسيقى
384 2510 ـ استخدام أجهزة الالكترونيات المصحوبة بموسيقى
384 2511 ـ الأناشيد الوطنية والحماسية المصحوبة بموسيقى
385 2512 ـ حكم الطار والطبل والآلات الموسيقية
386 2513 ـ الأناشيد والأغاني بدون موسيقى
386 2514 ـ الموسيقى الايقاعية في أشرطة التعليم
387 2515 ـ أخذ الأجرة على تعليم الموسيقى
388 2516 ـ الضرب بالدف والطبل والكوبة
390 ـ باب الاحتفالات والمسرح
390 2517 ـ أفلام الكرتون ومسرحيات الأطفال
391 2518 ـ تمثيل دور الصحابيات
392 ـ باب الألعاب
392 2519 ـ بيع لعب الأطفال المجسمة
393 ـ باب التبغ والسجائر
393 2520 ـ تعاطي الدخان والإعانة عليه
394 ـ باب التعليم
394 2521 ـ قاعة دراسية فيها طلبة وطالبات منفصلون
395 2522 ـ تدريس الرجل للنساء المحتشمات في مكان عام
396 2523 ـ هدم القيم الفاضلة من خلال(8/260)
التعليم
397 ـ باب المال الحرام
397 2524 ـ التصرف بأموال الربوية الموروثة بعد سنين من أخذها
398 ـ باب المسابقات والمراهنات
فهرس الموضوعات
398 2525 ـ اشتراك المتسابقين في الجزائز
كتاب السياسة الشرعية
401 ـ باب النصيحة
401 2526 ـ نصيحة من اللجنة في خلافات زوجية
402 2527 ـ ونصيحة أخرى لرفع الظلم عن الزوجة
403 2528 ـ تنصحه اللجنة بترك الخمر، وتشكر زوجته على صلابة دينها
405 2529 ـ تسوية الخلاف بين الزوجين
407 ـ باب الفتوى والقضاء
407 2530 ـ تفتيه اللجنة في سؤاله، وتنصحه وزوجه في دينهما وسلوكهما
409 2531 ـ اللجنة لا تتدخل في الأمور المعروضة على القضاء
411 2532 ـ التأكيد على فتوى سابقة بعد مراجعة واستيضاح
413 2533 ـ التراجع عن فتوى بعد ورود بيانات توضيحية للجنة الفتوى
419 2534 ـ اضافة تتعلق بفتوى سابقة
421 ـ باب القوانين المستحدثة
421 2535 ـ مصادرة البلدية البضائع المخالفة ودفعها للجهات الخيرية
423 2536 ـ التعويضات نتيجة غزو الكويت
425 ـ باب الجهاد
425 2537 ـ أنواع الشهيد وتفصيلات في أحكامه
431 2538 ـ هل يعتبر شهيداً من مات لمنع العلاج عنه
431 2539 ـ الاستشهاد بألغام العدو بعد المعركة
435 ـ باب المصالحات
435 2540 ـ السعي للمصالحة بين أقرباء ومعارف مختلفين
439 2541 ـ المصالحة بين الساكنين على ترميم البيت الضروري
443 ـ باب الانتخابات
443 2542 ـ دفع الرشوة لاكتساب أصوات الناخبين
ـ انتخاب من يشتري أصوات الناخبين بالمال
ـ انتخاب من يشتري أصوات الناخبين بالمال
ـ انتخاب تارك الصلاة ممثلاً للناس
فهرس الموضوعات
ـ الانتخاب هل هو شهادة وتزكية أم توكيل بالتمثيل؟
ـ باب العلاقات الاجتماعية 446
2543 ـ الإكراه على سبب الحكومة الشرعية 446
كتاب الطب
ـ باب التداوي 451
2544 ـ اللجنة تنصح بالتداوي من آثار العدوان العراقي 451
2545 ـ منع العدو علاج المريض حتى الموت يجعله شهيد الآخرة 453
ـ باب الحمل(8/261)
والإجهاض 455
2546 ـ إسقاط الجنين دون أربعة أشهر 455(8/262)