هل هذه البنود تتفق مع الشريعة الإسلامية أو لدى سيادتكم تعديل يفيدنا في أن نسير في الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضاة اللّه سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله عنا خيراً.
ـ واتصلت اللجنة بالسائل هاتفياً وسألته عن إمكانية تحديد الثمن الأصلي والتكلفة وإمكانية إعلام المشتري بذلك تطبيقاً لمقتضى عقد المرابحة المبني على الأمانة في الإخبار عن مقدار التكلفة ومقدار الربح المتفق عليه، فأفاد بأن من الممكن إعلام المشتري بمقدار التكلفة ومقدار الربح، قال:
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
____________________________________________________________________________________
نحن مستعدون بإعلام المشتري بالأمرين (سعر السلعة مع تكلفتها ومقدار الربح المتفق عليه).
* أجابت اللجنة بما يلي:
التعامل بهذه الطريقة المشار إليها في السؤال عن أساس إخبار المشتري بالتكلفة الحقيقية للسلعة بعد الخصم مع بيان الربح المتفق عليه جائز شرعاً، والبنود المذكورة في السؤال لا تعارض الشريعة الإسلامية، وعليه فإن مااستوضحتم عنه جائز شرعاً. واللّه أعلم.
1/16ع/88 صناديق تعاون/مساعدة المرضى
[1511] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصّه:
نرجو التكرم بالإجابة الشرعية عن التساؤل الآتي المقدم من صندوق لإعانة المرضى:
يقوم الصندوق بنشر إعلانات في المجلات اليومية رغبة منه في جمع التبرعات للمرضى الذين تتطلب حالتهم العلاج خارج البلاد، حيث إن الصندوق لا يستطيع منفرداً أن يتكفل بتلك الحالات، وذلك لاحتياجها لمبالغ كبيرة جداّ، وتمر فترة أشهر ثم نحصل الأموال من الجريدة المعينة، ولكن الأموال التي تجمع بغرض مساعدة المريض للعلاج في الخارج لا تكفي ولا تساوي ربع أو خمس أو سدس المبلغ المطلوب.
فما العمل في تلك الأموال ـ هل تعطى للمريض وهو يتصرف بها، أم
كتاب المعاملات/ باب صناديق(5/109)
التعاون
____________________________________________________________________________________
يتصرف بها الصندوق لأمور طبية أخرى (يمكن أن تكون نية المتبرع هي دفع المال للعلاج في الخارج وليس بغرض آخر).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وقد سبق عرض هذا الاستفتاء في جلسة سابقة وطلبت اللجنة إحضار بعض الإعلانات المنشورة في الجرائد، وبعد اطلاع اللجنة على نموذج من الإعلانات التي بواسطتها تجمع التبرعات، ونصّ الإعلان.
صندوق لإعانة المرضى:
نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذ فتاة في مقتبل العمر من عجز دائم، حيث أصيبت بحادث مؤسف وتحتاج إلى عملية جراحية دقيقة، وهذا النوع من الجراحة غير متوفر في الكويت، وتحتاج للعلاج في الخارج.
لذا نرجو المساهمة في إعادة البسمة إلى شفاه هذه الزهرة، التبرع عن طريق الصندوق
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الإعلانات كلها من هذا القبيل ليس فيها تخصيص طلب التبرع باسم مريض معين، وإنما طلب التبرع لعلاج حالة موصوفة تتكرر كثيراً، ولم يجتمع من المال ما يكفي لعلاج الحالة المقصودة بالإعلان فإن القائمين على الصندوق يمكنهم تخصيص ذلك المبلغ لعلاج تلك الحالة إذا توفّر استكمال المبالغ الكافي لعلاجها بجهد المريض نفسه أو من يتبرع له، فإن لم يمكن ذلك في مدة مناسبة يقدرها القائمون على الصندوق يجوز التصرف بالمبلغ في علاج حالات مشابهة، فإن لم توجد حالات
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
____________________________________________________________________________________
مشابهة يمكن صرف المبلغ في الأغراض الخيرية الأخرى للصندوق، وفي جميع الأحوال لا يعطى المبلغ للمريض ليتصرف به كيف يشاء، لأنه متبرع به لقصد العلاج خاصة فلابد من مراعاة هذه القصد من المتبرع. والله أعلم.
2/48ع/88 صناديق تعاون / تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي
[1512] عرض على اللجنة(5/110)
الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، ونصّه:
ما مدى شرعية الانضمام لعضوية صندوق الضمان الاجتماعي في وزارة الداخلية، وهل الأموال المكتسبة منه تدخل ضمن الميراث أم الهبات
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذه الأموال ليست من قبل التركة بل هي محض تبرع من الصندوق لمن ينصّ عليهم العضو. واللّه أعلم.
كتابُ المعاملات
2/22ع/88 معاملات/ بيوع/بيع الأرض الموقوفة مسجداً
[1513] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ السيد الوكيل، ونصّه:
تحية طيبة وبعد،
يرجى التكرم بالدراسة وإبداء الرأي في المسألة التالية:
هناك قطعة أرض كانت موقوفة من عيسى وحسين لإقامة مسجد عليها ، وقد تم استملاكها مؤخراً، ولم يكن عليها أي بناء سوى شبرات قديمة.
برجاء الإفادة عن كيفية التصرف في مال البدل هل يكون ببناء مسجد آخر أم بناء أو شراء بناية استثمارية كوقف مساجد.
مع قبول وافر التحية.
وطلبت اللجنة حضور مندوب عن وزارة الأوقاف فحضر، وأفاد بأنه لم توجد وثيقة الوقف الأصلية ولا صورتها، ولكن وجدت وثيقة التسجيل العقاري، وفيها النصّ على ما جاء في الاستفتاء من أن الواقفين وقفا الأرض لتكون مسجداً ، وأنه وضع في الأرض شبرات وجرت الصلاة فيها فعلاً، ثم استملكت الأرض وما عليها.
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
* وأجابت اللجنة بما يلي:
حيث إن الأرض المذكورة قد وقفها صاحبها لتكون مسجداً، وحيث إن الشبرات التي أقيمت في مكان المسجد قد جرت الصلاة فيها فعلاً فبذلك تكون الأرض وما أقيم عليها قد أخذت حكم المسجدية، لذلك ترى اللجنة أنه يجب أن يبنى بهذا البدل مسجد ويكون للمسلمين عامة لا تختص به فئة دون أخرى لأن المساجد للّه وحده. واللّه أعلم.
6/27ع/88 بيوع/البيع بالأجل وبالأقساط مع زيادة الثمن
[1514] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصّه:
ما حكم البيع(5/111)
بالأقساط؟
مع العلم بأن سعر السيارة إذا دفع حالاً يختلف عنه إذا كان مؤجلاً يعني إذا كان مؤجلاً يكون زائداً؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز البيع بالأجل بثمن أعلى من البيع الحال على أن تعتبر الزيادة مندمجة في الثمن، وعلى أنه في حال تأخير الدفع عن الأجل المحدد لا يزاد في الثمن بسبب التأخير، ولا يحط منه عند التعجيل في السداد إذا كان الاتفاق مسبقاً. والله أعلم.
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
1/34ح/88 بيوع/ بيع ما هو مخلّ بالآداب الإسلامية
[1515] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إياد، ونصه:
لقد دأبت بعض المحلات التي يصرح لها من قبل وزارة الإعلام ببيع الأشرطة فقط على وضع صور مخلة بالآداب وخادشة للحياء ومنافية للأخلاق والذوق فضلا عن خروجها عن تعاليم الدين الحنيف لما فيها من خلاعة وإبراز وإثارة غرائز الشباب وكل ذلك من أجل لفت نظر المارة من الرجال والشباب والفتيات لشراء الأشرطة، دونما وجود علاقة بين بيع الأشرطة المرخص لها والصور الفاضحة.
وهو أيضا خروج عن حدود الترخيص المصرح به للمحل وإذا كان الأمر كذلك نرجو منكم إفتاءنا عن:
1ـ مدى سلامة أو خطأ هذا العرض من الناحية الشرعية من جهة صاحب المحل، العاملين فيه والجهة المسئولة عنه والمنوط بها الرقابة عليه.
2ـ مدى شرعية الكسب المادي الذي يجنيه أصحاب المحال من حيث كونه حلال أم حرام؟
وجزاكم الله كل الخير،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: الإعلان عن المبيعات يجب أن يخلو من الوجوه المحرمة، وعن كل وسائل الإثارة والإغراء بالمفاسد، وذلك في عباراته وما اشتمل عليه من الصور فلا تظهر فيه العورات أو المفاتن أو التصرفات المحرمة المنافية للآداب الإسلامية ويجب على الجهات المسئولة عن الترخيص بالإعلانات أن تمنع عرض مثل هذه الإعلانات، كما يحرم على صاحب المحل(5/112)
ذلك.
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
ثانياً: ترويج المبيعات بمثل هذه الإعلانات ينتج عنه كسب مشبوه إن كان أصل البيع والمبيع حلالاً. والله أعلم.
2/51ع/88 صوم/ بيع طعام لمفطر في نهار رمضان
[1516] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
هل يجوز بيع الطعام لمن يتناوله بالنهار في رمضان للمسلمين أو غير المسلمين؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز بيع الطعام لمن يعلم أنه يتناوله في نهار رمضان من المسلمين إلا أن يكون له عذر يبيح له الفطر كأن يكون مسافراً أو مريضاً أما بيعه لغير المسلمين فجائز.
والله أعلم.
2/37ع/88 بيوع/الوساطة في بيع وشراء الأسهم
[1517] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، ونصّه:
إني موظف وأعمل في البورصة " سوق الأوراق المالية " وعملي ينحصر فقط في تدوين بيانات المشترين للسهم والاسم المشتري والبائع ـ سعر السهم ـ كمية الأسهم ولا شأن لي بما يعد بعد ذلك، فهل يصح لي
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
مزاولة هذا العمل أم لا؟ أو بمعنى آخر هل الراتب الذي أتقاضاه من هذا العمل حلال أم حرام؟
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ واستفسرت منه اللجنة فتبين من كلامه أن من جملة عمله أن يقوم بتبليغ القائم بالشراء والبيع في قاعة التداول بأن يبيع أو يشتري بالسعر المرغوب حسب رغبة العميل.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أما العمل في التوسط لبيع وشراء الأسهم التي منها أسهم بنوك ربوية ومنها أسهم شركات مباحة، فإن حكمه يختلف بحسب نوع الأسهم فيحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيها لا يباح، وأما الراتب فان استقل العمل في التوسط(5/113)
لبيع وشراء أسهم الشركات المباحة فيكون الراتب كله حلالاً، وأما إذا استمر العمل في كلا النوعين وكان الغالب الحلال فالراتب مشبوه وعليه التخلص من المقدار الذي يغلب على ظنه أنه ناتج من العمل المحرم وذلك بالتصدق به في وجوه البر العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد. واللّه أعلم.
1/45ع/88 بيوع/ البيع والشراء في المسجد
[1518] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا ونصّه:
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
تم شراء مبنى وحوّل إلى مسجد ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه أو خلا البلد من المسلمين فهل يجوز بيعه؟ وإذا جاز ذلك فبماذا تصرف الأموال المتحصلة من ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
نعم يجوز بيع المسجد في هذه الحالة، وإذا بيع فلابدّ من صرف هذا الثمن في إنشاء مسجد جديد في مكان يحتاج إليه فيه أو إنشاء زيادة في مسجد آخر أو ترميمه لأن الأول وقف فلا يصرف ثمنه إلا في إنشاء وقف من جنس الأول وهو المسجد. واللّه أعلم.
1/45ع/88 بيوع/البيع والشراء في المسجد
[1519] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة لمخصصة للصلاة(حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
المقرر شرعاً أنه لا ينبغي البيع والشراء في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الذي يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك " ولأن المساجد إنما(5/114)
بنيت لذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن، ومن ثم فلا ينبغي البيع والشراء في القاعات المخصصة للصلاة، وأما الغرف الملحقة بها فإن كانت مخصصة للصلاة فكذلك لا ينبغي البيع والشراء فيها، وإن لم تكن مخصصة للصلاة بل للسكن أو غيره فلا بأس بالبيع والشراء فيها وإن كانت قد تفتح للصلاة أحيانا.
وحكم الإعلان عن البضائع والخدمات كحكم البيع والشراء المتقدم. والله أعلم.
1/49ع/88 بيوع/شراء بيت بالأقساط مع وجود شرط فاسد
[1520] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
عند شراء البيوت في أمريكا بالإمكان شراء البيت بالأقساط، ويختلف سعر البيت حسب قيمة القسط الشهري وحسب سرعة السداد ولكن القسط الشهري يقارب سعر تأجير بيت مثيل وعليه فإن المصلحة المالية هي التعامل بالنظام الأول، فهل يجوز ذلك؟ أي شراء البيت بالأقساط.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شراء البيوت بالأقساط ولو اختلف سعر البيت حسب مبلغ
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
القسط وزمن السداد على أنه إذا شرط في هذا العقد زيادة القسط في حال تأخير السداد فهذا الشرط باطل وأصل العقد صحيح، فيجوز الدخول في هذا العقد إذا اتخذت الأسباب التي يؤمن بها من تطبيق الشرط الفاسد. واللّه أعلم.
1/49ع/88 بيوع/ التعامل بواسطة بطاقات الائتمان
[1521] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
يوجد في أمريكا وفي بلاد العالم عموما مايسمى " بطاقات الائتمان "
(gredit Card) وهي بطاقة تمنحها شركات مالية أو بنوك للأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط معينة منها القدرة المالية، وهذه البطاقات تخول حاملها أن يشتري ما يشاء من البضائع أو يستعمل بعض الخدمات وما عليه إلا أن يقدم هذه البطاقة للتاجر ويستلم البضاعة أو الخدمة والتاجر بدوره يحاسب هذه(5/115)
الشركة التي ترسل فاتورة بدورها بالبضائع التي اشتراها هذا الشخص من الأماكن المختلفة كل شهر إليه، فيرسل هذا الشخص شيكا بمجمل القيمة إلى الشركة وهكذا، والمشكلة في هذه العملية أنه إذا دفع الشخص المشترك ما عليه خلال شهر للشركة المالية فلا يدفع أي فائدة أو زيادة وأما إذا تأخر ولو ليوم واحد طالبته الشركة بفائدة زيادة عن المبلغ الأصلي فهل يجوز للمسلم التوقيع على
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
عقد الاشتراك في بطاقات الائتمان هذه والتي ينصّ في بعض بنوده على ترتب الفائدة على المبالغ المتأخرة دفعها للشركة إذا عزم أن يدفع المبلغ كاملاً كل شهر وكان قادراً على ذلك علماً بأنه يحتمل لظرف أو آخر أن يتأخر الشخص عن الدفع رغما عنه فتترتب عليه فائدة (ربا) في شهر ما، كما لا يخفى هنا مدى التسهيل والتيسير الذي توفره بطاقة الائتمان هذه لحاملها في مختلف الظروف والأحوال حيث إن بعض الخدمات يصعب الاستفادة منها دون هذه البطاقة ومثل ذلك: استئجار السيارات إضافة إلى خطورة حمل المبالغ النقدية في هذه البلاد وبخاصة في حالة السفر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن التعامل ببطاقة الائتمان المسماة (الداينرز كلوب) وأمثالها يختلف حكمه بالنسبة للمتعاملين بها وهم الأطراف الثلاثة البائع والزبون (المشتري) وشركة( الداينرز كلوب) مع وكيلها وهو البنك الذي يقوم بتسويقها.
أ ــ فأما بالنسبة للبائع وهو صاحب المتجر مثلاً فإن دوره في ذلك هو قبوله من الزبائن استخدام البطاقات المذكورة لدفع ما عليه من المستحقات وذلك جائز لأن العميل بدل أن يدفع المذكورة بدفعه لها نقدا وكّل الشركة المصدرة للبطاقة بدفع ما عليه من الدين.
ب ـ وأما الزبون ( المشتري) فاستعمال البطاقة كذلك جائز بالنسبة له، ويكون قد وكّل شركة البطاقة بدفع أثمان السلع المترتبة عليه، ولكن يجب عليه(5/116)
اتخاذ الإجراءات الكافية التي تضمن عدم دفعه فوائد
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
على المستحقات وذلك بأن يجعل في حسابه لدى البنك أو الشركة المصدرة للبطاقة رصيداً لسداد ما يترتب عليه، فإن لم يكن في حسابه رصيد كاف فعليه أن يبادر بتسديد ما عليه في مدة المهلة التي لا تترتب فيها فوائد طبقا لنظام البطاقة الائتمانية، وهذا لأجل أن يتحاشى أن يطبق عليه الشرط المحرم الذي ينصّ على دفع العملاء فوائد في حال التأخير على السداد مدة معينة.
ج) وأما الشركة المصدرة للبطاقة والبنك الذي يكفل العملاء ويرتب عملية تسديد المستحقات فيجوز لهم هذا التعامل وهو في حد ذاته أمر ييسر على الناس ناحية مهمة من أمور حياتهم لكن يجب على الشركة والبنك إلغاء دفع الفائدة الربوية في حال تأخر العميل عن السداد.
ومن باب السياسة الشرعية ينبغي أن يتولى هذه الخدمة بصورة مستكملة في شتى بلاد الإسلام والمجتمعات الإسلامية مؤسسات إسلامية حتى لا تذهب العمولات إلى جهات غير إسلامية قد تكون معادية للمسلمين. واللّه أعلم.
2/51ع/88 بيوع/ بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محرمة
[1522] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو
كتاب المعاملات/ باب البيوع
____________________________________________________________________________________
كحوليات؟ حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع (البيرة ولحم الخنزير والدخان) أو يعملون بها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمسلم بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد مأخوذة من خنزير أو كحوليات ولا بيع البيرة والمسكرة، أما بيع الدخان فمكروه ومع ذلك يجوز العمل في محلات البقالة التي تباع فيها بعض(5/117)
الأطعمة والأشربة المحرّمة على أن يلتزم العامل اجتناب مزاولة بيعه المحرّم مما فيها، فإن كان ذلك يقطعه عن العمل فيباح له عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، والله اعلم..
6/27ع/88 بيع /اعتبار إحدى السلع جزءاً من الثمن في البيع
[1523] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصّه:
لديّ سيارة وأريد تبديلها بسيارة أخرى جديدة وهذه السيارة التي عندي تعتبر كمقدم وأقوم بتسديد الباقي على أقساط.
ما حكم هذا البيع؟
* أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
يجوز تبديل سيارة قديمة بسيارة أخرى جديدة مع دفع الفرق مادامت السيارة القديمة تعتبر دفعة من الثمن كمقدم ولا ضرر من بيان ثمن السيارتين إذا وقعت المبادلة بعقد واحد. والله أعلم.
كتاب المعاملات
3/21ع/88 معاملات/هدايا وهبات/ التسوية بين الأولاد في العطية
[1524[عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / طارق، ونصّه:
أرغب بشراء قطعة أرض من والدي بقيمة أقل من قيمتها في السوق، علماً بأن قيمتها السوقية حوالي 50000 دينار وقد وافق والدي على بيعها لي بمبلغ 25000 ـ 30000 دينار، علماً بأن باقي إخوتي وافقوا على ذلك، إنني أكبرهم سناً إلا الأخ الأصغر فقد اعترض على ذلك لأسباب خاصة.
لذا أود معرفة الحكم الشرعي في هذا الأمر وهل يجوز لي الشراء بالرغم من اعتراض أخي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجب على الأب أن يسوى بين أولاده في العطية وفي الصورة المسئول عنها يكون الأب قد حابى هذا الابن لغير سبب يقتضي ذلك، والمحاباة في معنى العطية فكأنه أعطاه عشرين ألفا دون سائر إخوانه، فيأثم الأب بذلك ما لم يرجع إلى التسوية بين أولاده، بأن يسترد من ابنه هذا عشرين ألفاً، أو يجعل العطية بين أولاده متساوية، ودليل ذلك
كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
____________________________________________________________________________________
مارواه النعمان بن بشير قال: تصدق عليّ أبي(5/118)
ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله، اعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فردّ تلك الصدقة، رواه مسلم.
لكن إن طابت نفس بعض الأولاد بما فعل والدهم من التخصيص جاز تصرف الوالد ولم تجب التسوية، أما من لم تطب نفسه بذلك فيجب تسويته بأخيه. واللّه أعلم.
1/61ح/88 هدايا وهبات/ يهب لابنته ما يملكه دون أعمامها وعماتها
[1525] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الوهاب:
رجل تزوج امرأة فأنجب منها بنتا وحيدة وماتت زوجته وأورثته عقارا فتنازل عن حصته في الميراث لابنته الوحيدة، إضافة إلى ممتلكاته الأخرى التي يملكها قبل حصوله على الميراث، وهي: عقار آخر وأمواله النقدية أوصى بها كلها في حال حياته وكمال عقله لابنته مع خروج ثلث الأشياء لينفق في وجوه الخيرات.
فهل يجوز له أن يوصي بذلك مع العلم أنه لازال على قيد الحياة وله أخ وثلاث أخوات من أبيه؟
كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
____________________________________________________________________________________
وإذا كان غير جائز فكيف تكون القسمة.
ـ واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وقال بأن المالك لم يسجل شيئا لابنته الوحيدة حتى الآن.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز للمالك أن يهب لابنته حال حياته ماورثه من أمها أو بعضا من أمواله الأخرى ويوصي بعد ذلك بثلث ما يملك للخيرات، ويدع بقية ملكه لحكم الشرع كما بينه الله في أحكام المواريث على أنه يحرم قصد الإضرار ببقية الورثة. والله أعلم.
كتابُ المعاملات
1/27ع/88 موت الكفيل هل يلغي الكفالة؟
[1526] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، ونصه:
توفي أخي من والدتي/ حمود، وهو كافل بمبلغ(5/119)
160 مائة وستون ألف دينار كويتي، ومعطي مستنداً شيكاً على نفسه حسب طلب الدائن، فهل يعتبر هذا ديناً في ذمة المتوفى أمام اللّه عز وجل أم كفالة؟ وانتهت مع حياة الكفيل؟ علماً بأن المستفيدين على قيد الحياة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
المبلغ الذي كفل به المتوفى يعتبر شاغلاً لذمته، وعند المطالبة يبدأ بسداده من التركة قبل قسمتها ما لم تنته الكفالة إمّا بالإبراء أو بأداء المدين الأصلي، ولا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول أو المستفيد من الكفالة (المكفول له). واللّه أعلم.
2/47ع/88 كفالة/العمل في تحرير الكفالات
[1527] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ موسى، ونصّه:
شركة تجارية نشاطها التجاري قائم على النقليات العامة البرية
كتاب المعاملات/ باب الكفالة
____________________________________________________________________________________
والبحرية والركاب داخل الكويت وخارجها تقوم هذه الشركة بكفالة السيارات الشاحنة وخلافها والبواخر وتأمين عملها داخل البلاد وخارجها وتتحمل مسئولية ذلك أدبياً ومحتمل مادياً أمام جهات الاختصاص.
صاحب هذه الشركة عرض عليّ العمل معه في أوجه هذه النشاطات الخاصة بها مقابل نصف الإنتاج سواء كان ذلك من تسجيل السيارات وضمانها أو مباشرة مقاولات النقل وما تشابه.
هل يعتبر عملي هذا وما أتقاضاه من أجر يمثل نصف الإنتاج بعد خصم كافة المصاريف المكتبية والموظفين هل يعتبر من وجه الشرع حلالاً أم حراماً علماً بأنني لست مالكاً للشركة ولا الترخيص بل أعمل بمجهودي فقط، وجزاكم الله خيراً.
ـ وحضر السائل إلى اللجنة وأفاد بأن ما يؤخذ من المال على الكفالة إنما هو عن الأعمال التي تتعلق بالكفالة ولا يؤخذ المال على مجرد الكفالة كما أن المكتب لا يتعامل في كفالات الأشخاص ( عمل الإقامة).
* أجابت اللجنة بما يلي:
حيث إن الأعمال هي الغالبة في نشاط لمكتب على الرغم من وجود الكفالة، وبما أن(5/120)
هذا المكتب لا يتعامل بالكفالات المجردة عن الأعمال، كما أنه لا يتعامل في كفالات الأشخاص (عمل الإقامات) فإن الإيراد الذي يحصل هو مقابل خدمات وأعمال وهو كسب مشروع. واللّه أعلم.
كتابُ المعاملات
2/34ع/88 معاملات/حجر/الحجر على الوالد المخرف
[1528] حضر إلى اللجنة السيد / ناجي، وقدم الاستفتاء الآتي:
ـ السؤال خاص بالوالد البالغ من العمر 90 عاماً والخوف من عقوق الوالدين.
حسب التشخيص الطبي أصيب الوالد أخيراً ما يسمى بفقدان الذاكرة أو (عته الشيخوخة) وهو ما يؤدي إلى عدم تذكر الأماكن ولا الأسماء.
ـ حسب تعود الوالد قبل ذلك كان يخرج من المنزل يومياً مرة أو مرتين ويعود مباشرة بمفرده بعد جولة خفيفة حول المنزل.
ـ في الـ 21 من شهر يونيو الماضي خرج ولم يعد إلا بعد أربعة أيام مضنية من البحث عنه في المستشفيات وأقسام البوليس.
السؤال:
1ـ حيث إنه ما زال يصرّ على الخروج يومياً من المنزل كما كان في السابق ولا يوجد في المنزل إلا أختي التي لا تستطيع منعه من الخروج هل يصح إيداعه في إحدى المستشفيات الخاصة وليست العامة التي ترعى مثل هذه الحالات.
كتاب المعاملات/ باب الحجر
____________________________________________________________________________________
2ـ هل يمكن التحفظ على ماله الخاص والنفقة عليه منه؟
مع ملاحظة أن هناك تفاصيل أخرى لابد من توضيحها ولا يكفيها مجال هذه الورقة.
وجزاكم الله خيراً.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى بيان حال والد المستفتي، وما يحصل منه وما يعرض له من الخروج من بيته واحتمال الضياع وأنه خرج وغاب أربعة أيام ثم وجد في الشارع بعد عثور رجال الشرطة عليه وأخذوا على أولاده تعهداً بالمحافظة عليه ومنعه من الخروج وحده ولم تحصل جدوى من وجود ابنته معه ولا بتفرغ أحد أولاده للقيام برعايته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من إيداعه في أحد المستشفيات والإنفاق على حاجاته الضرورية المتصلة بطعامه(5/121)
وعلاجه مع استمرار تفقده والتأكد من حسن معاملته من قبل العاملين في المستشفى إلى أن يتم شفاؤه. والله تعالى أعلم.
كتابُ المعاملات
2/43ع/88 ما يصل الموظفين من الدعايات ونحوها
[1529] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يحيى، ونصه:
ـ ما حكم الهدايا والدعايات التي تقدم لموظفي الوزارات علماً باختلاف قيمتها من موظف إلى مدير.
وحضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن بعض الشركات تقدم لهم هدايا آلات حاسبة وغيرها وهو يعمل في إصدار ترخيص في وزارة التجارة والصناعة، وهذه الشركات تأخذ تراخيص من وزارة التجارة والصناعة.
ويقول: ذهبت لشراء روبيان ووجدت أحد المراجعين لعملي لديه ترخيص طرف الوزارة وعندما طلبت منه 5 كيلة أحضر لي عشرة كيلوات ورفض بإصرار أخذ القيمة حتى كاد صوته أن يملأ المكان بعدم أخذ المقابل للروبيان.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أـ الهدايا التي تقدم إلى الموظفين لمجرد العلاقة الوظيفية ليس لهم أخذها لأنفسهم ولكن إما أن يعتذروا عن قبولها وإما أن يسلموها إلى
كتاب المعاملات/ باب الرشوة
____________________________________________________________________________________
الإدارة لإعادة توزيعها بصورة يؤمن فيها من استهداف التأثير على الموظف.
مع إعلام المهدي أنه سيقدمها إلى إدارته رسمياً ويقوم بتحقيق ذلك مع إشعار الإدارة المهدي بتسلم الهدية، ويستثنى من ذلك الهدايا الدعائية ذات القيمة التافهة كالأقلام والميداليات التي توزع على عامة الناس لغرض الدعاية فلا مانع للموظف من قبلوها. والله أعلم.
2/43ع/88 رشوة/ أخذ مقابل دراسات تقدم إلى جهة عمله
[1530] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يحيى، ونصه:
ـ ما حكم أخذ مال مقابل عمل دراسات تقدم إلى جهة عملي (وذلك خارج الدوام الرسمي) علماً بأن تلك الدراسة سوف أقوم بمراجعتها وعمل مذكرة بها لأخذ الموافقة على المشروع.
وأفاد السائل بأن لدى وزارة(5/122)
التجارة والصناعة تراخيص الشركات ونماذج تعبأ من قبل الشركات فيأتي طالب الترخيص ويطلب النماذج فنعطي له النماذج ونقول له املأها فيقول: أنا لا أعرف أن أملأها فنأخذها منه ونملأها خارج الدوام ونأخذ على ذلك أجرة.
وأفاد أنه يعمل في إصدار ترخيص في وزارة التجارة والصناعة
كتاب المعاملات/ باب الرشوة
____________________________________________________________________________________
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز قيام الموظف بدراسة لأحد المراجعين خارج وقت العمل الرسمي لقاء أجر على أن لا يؤثر ذلك على أدائه الوظيفي تجاه هذه المعاملة أو غيرها وبشرط أن يكون المقابل الذي يأخذه بمقدار أجر المثل أو أقل (بحيث لا يتضمن محاباة في الأجر على سبيل الرشوة الضمنية).والله أعلم.
كتابُ المعاملات
1/49ع/88 شراء سلعة من كافر بنية عدم السداد
عدم دفع المستحق لجهات تدعم اليهود
التحايل للتهرب من رسوم الجامعة في بلاد الكفار
إخفاء الدخل الحقيقي عن مسئولي الضرائب غير المسلمين
معرفة أرقام سرية لحسابات مالية لغير المسلمين
[1531] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّها:
(1) ـ هنا في أمريكا بعض المحلات التجارية الكبرى التي يملكها اليهود وبعضهم يجاهر بإرسال نسبة من أرباحه إلى إسرائيل، والبعض الآخر يقطع من رواتب موظفيه مساعدات إجبارية لإسرائيل، فهل يجوز شراء الحاجيات منها بنية عدم السداد وذلك بإعطائهم شيكاً من غير رصيد أو بأي طريقة أخرى أو أخذ شيء خفية؟
(2) ـ هل يجوز التحايل وعدم دفع الأموال المستحقة لبعض المؤسسات الحكومية الأمريكية المختلفة علماً بأن أمريكا تعتبر الحليف الرئيسي
كتاب المعاملات/ باب الأمانة
____________________________________________________________________________________
لإسرائيل وهي تمدها سنوياً بمالايقل عن ثلاثة بلايين دولار أمريكي على شكل مساعدات(5/123)
ومنح.
(3) ـ نظام الجامعات الحكومية هنا ـ وهل أغلب الجامعات ـ أنها تفرق بين الطالب الأمريكي المستوطن والطالب الوافد من حيث الرسوم الدراسية فيدفع الطالب الوافد ضعفي أو ثلاثة أضعاف مايدفعه الطالب المستوطن؟ فهل يجوز التحايل بطريقة أو أخرى لدفع الرسوم المخفضة؟ وهل يجوز السكوت عن وقوع خطأ في التصنيف بأن صنف الطالب الوافد بأنه مستوطن دون قصد من الطالب؟ علماً بأنه قد تكون بعض المؤسسات الخاصة والشعبية مشاركة للحكومة في تمويل الجامعة وتأخذ نصيباً من الأرباح.
(4) ـ في أمريكا نظام صحي حكومي يعطي للعائلات ذات الدخل المحدود بطاقات تستلم العائلة بناء عليها أطعمة ومنتجات غذائية من المحلات التجارية بشرط أن يكون الدخل السنوي أقل من مستوى معين تحدده هذه الجهات، وشبيه بذلك أن هناك بعض العيادات الصحية لاتستقبل إلاّ أصحاب الدخل المحدود وتقدم لهم المعالجة بأسعار زهيدة فهل يجوز التحايل بإخفاء قيمة الدخل الحقيقية وإخبارهم بقيمة أقل من المستوى المحدد وذلك للحصول على هذه المنافع؟
(5) ـ يسأل بعض الشباب عماّ لو وجد بطاقات مفقودة من الأمريكيين أو عرف أرقاماً سرية خاصة بالأمريكيين فهل يجوز له أن يستخدمها وذلك لأجل تحويل فاتورة التليفون على حساب الأمريكيين وذلك بالطبع دون إذن أصحاب هذه البطاقات أو الأرقام؟
كتاب المعاملات/ باب الحجر
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز استخدام بطاقات هاتفية مفقودة أو أرقام سريّة خاصة بغير المسلمين لتحويل فاتورة التليفون ونحو ذلك على حسابهم بدون إذنهم لأن المسلمين دخلوا تلك البلاد بتأشيرات وتصاريح رسمية وهذا يقتضي أن لايخونوا أحداً من أهل تلك البلاد ولا يأخذوا مالاً إلا برضا صاحبه لأن الإذن لهم بالدخول نوع من الأمان، والأمان يقتضي الوفاء وعدم التعرض لشيء من أنفسهم أو أموالهم إلا بحق أثبته(5/124)
الشرع كالقصاص وأثمان المبيعات وضمان المتلفات. واللّه أعلم.
كتابُ المعاملات
1/49ع/88 التعامل مع الشركات المستثمرة في مجالات ربوية
[1533] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
ماهي أسهم الشركات التي لايجوز التعامل في بيعها وشرائها (يلاحظ أن كل الشركات الأمريكية تودع أموالها جزءا احتياطيا لدى البنوك نظير أرباح ربوية وبعض هذه الشركات صلب عملها هو التعامل بالأطعمة المحرمة أو الخمور أو الإقراض الربوي أو التأمين على عملها).
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من المساهمة فيها أو التعامل باسمها ولو كانت تتعامل بالربا أو المحرمات على سبيل الندرة، أما إن كان عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها وتحرم التعامل في أسهمها.
ثم إذا تعاملت بالربا إقراضاً فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير على أن لايقضي به دينا وأن لايبني به مسجداً ولا ينفقه على أهله ولا يحتسبه من الزكاة.والله اعلم.
كتاب المعاملات/ باب الشركات
____________________________________________________________________________________
1/49ع/88 شركات/تفاضل الشركاء في نسبة الأرباح
[1533] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
هل يجوز عقد شركة كالتالي:
طرفان يدخل كل منهما بنصف رأس المال ولكن عند توزيع الأرباح يأخذ أحدهما نسبة أكبر من الآخر وذلك بسبب خبرته أو معرفته بالسوق أواستقراره في أمريكا أو ماشابه ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الشريكان يعمل كل منهما في المال المشترك فإنه يجوز الاتفاق على توزيع الأرباح بينهما بنسب مختلفة ولو كانت أموال الشريكين متساوية، وفي المغني لابن قدامة 5/30 ط . الرياض ( والربح على مااصطلحا عليه(5/125)
في جميع أقسام الشركة) والوضيعة ( أي الخسارة) على قدر المال. واللّه أعلم.
3/54ع/88 شركات/ الاشتراك في حيوان ونتاجه
[1534] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عباس، ونصّه:
يشتري الطرف الأول (عجلة صغيرة) من جيبه الخاص ثم يقوم بدفعها للطرف الثاني ليقوم بتربيتها وعلفها ولا يكلف الطرف الأول بدفع أي
كتاب المعاملات/ باب الشركات
____________________________________________________________________________________
شيء للطرف الثاني إلا مبلغا بسيطا مساهمة منه في ذلك بدفعه للطرف الثاني.
ويستمر الحال على ذلك حتى تكبر هذه العجلة وتصبح بقرة قابلة للحمل والإنتاج، وفي أثناء تلك الفترة إذا نفقت لايكلف الطرف الثاني بأي شيء من ثمنها للطرف الأول وبعد أن تحمل وتضع حملها ويباع الوليد(العجل الصغير) يتقاسم كل من الطرف الأول والثاني ثمن العجل مناصفة بينهما تقريباً.
ثم يقوم الطرف الثاني بدفع حصته من ثمن هذا العجل للطرف الأول كثمن لنصف تلك البقرة الأم ليصبح شريكاً للطرف الأول في هذه البقرة.
وتستمر تلك بعد ذلك الطرف الثاني يقوم بعلفها ورعايها مقابل حلبها إن كانت تحلب أو عملها في الحرث وخلافه.
ملحوظة:
في كل مرة يباع فيها (العجل الصغير) يأخذ الطرف الثاني مبلغا من ثمنه قبل تقسيمه كبقشيش له ولأولاده حسب ماجرت به العادة بين الناس.
والسؤال ماحكم هذه الشركة شرعاً والله يوفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الطريقة المشار إليها في السؤال فيها مخالفة شرعية من حيث عدم
كتاب المعاملات/ باب الشركات
____________________________________________________________________________________
تطبيق القاعدة الشرعية الواردة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الخراج بالضمان " لأن البقرة المشتراه مملوكة كلّها للطرف الأول فيكون جميع النتاج له وعليه النفقة، ويكون للعامل أجر مثله كما يصنع في كل(5/126)
شركة فاسدة إذ تتحول إلى إجارة بالمثل.
والطريقة الصحيحة هي أن يملّك الطرف الأول للطرف الثاني جزءاً من البقرة مشاعاً معلوماً بالنسبة كنصفها أو ثلثها مما يتفقان عليه يكون هذا الجزء المملك أجرة للطرف الثاني على رعاية البقرة مدة معلومة يتفق عليها وبذلك يكون شريكاً في ملكية البقرة ويكون للعامل من النتاج كلبنها وولدها بقدر مايملك من البقرة ويعتبر مايصرفه في نفقتها مقابلة مايحصل عليه من لبنها طوال المدة مع التسامح في الفرق وباب الشركة مبنيّ على التسامح. واللّه أعلم.
كتابُ الأحوال الشخصية
ويشمل الأبواب التالية:
* باب: الرضاع
* باب: الزواج
* باب: المهر
* باب: الخلع
* باب: الظهار
* باب: الطلاق
* باب: العدة
* باب: الوصية
* باب: الحضانة والنفقة
* باب: الميراث والتركة
* باب: النسب والتبني
(( كتاب الأحوال الشخصية ))
2/5ح/88 زواج أخي الرضيع من أخت الرضيع
[1535] حضر إلى اللجنة السيد/ على، وقدم الاستفتاء الآتي:
"علي وأمل" رضعا من جدتهما " مريم " مع خالتهما الصغرى " منى " ولعلي إخوة وأمه اسمها " نورة " بنت مريم ، وكذلك أمل لها إخوة وأمها اسمها "سلوى " بنت مريم فما موقف إخوة علي وأمل من حيث الحل والحرمة.
وأفاد المستفتي بأن " عليا " له أخ أصغر اسمه " أحمد " (وأمل) لها أخت أصغر منها اسمها " لطيفة "، فهل يحوز (لأحمد) ابن نورة أن يتزوج لطيفة بنت أمل التي لم يرضع معها ولا هي رضعت معه؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز (لأحمد) ابن نورة أن يتزوج (لطيفة) بنت أمل إذ لارضاع بينهما ، ولايؤثر رضاع علي وهو الأخ الأكبر لأحمد، ولا رضاع أمل الأخت الكبرى للطيفة، ولا يمنع هذا من زواج أحمد بلطيفة. واللّه أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
4/8ح/88 حرمت عليه لأنه عمها من الرضاع
[1536] حضر إلى اللجنة السيد/ جمعان،(5/127)
وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد رضعت مع امرأة ولها أخ من أبيها له بنات فهل يصح لي الزواج من بنات أخ المرأة من أبيها التي رضعت معها؟
ــ واستفسرت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال: شخص اسمه محمد له زوجتان، واحدة اسمها "فاطمة" وأنا قد رضعت من فاطمة مع ابنتها "سعاد" والزوجة الثانية لمحمد اسمها دلال أنجبت ولداً اسمه جاسم وقد تزوج جاسم وله بنت اسمها "تهاني" فهل يجوز لي أن أتزوج من تهاني.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لايصح شرعاً أن يتزوج جمعان من تهاني لأن تهاني بنت أخيه من الرضاع. والله أعلم.
2/17ح/88 رضاع/ بالرضاع صار خاله أخاً له فحرمت عليه ابنته
[1537] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رأفت، أتقدم بالسؤال الآتي راجياً الإجابة عليه كتابة في أقرب وقت ممكن للأهمية.
السؤال: أرضعت أمي ابن خالي مع أختي الكبيرة أكثر من خمس
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
رضعات زمن الرضاع. ويريد أخي الأصغر الزواج من بنت ابن خالي هذا.فهل يصح هذا الزواج؟
علماً بأن أخي الأصغر هذا أخ شقيق لي ولأختي الكبيرة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فتكون من يريد زواجها بنت أخ من الرضاع لجميع أبناء المرضعة فلا تحل له لحرمة بنت الأخ من الرضاع كما تحرم من النسب. والله أعلم.
3/17ح/88 رضاع/الشك في عدد الرضعات المحرمات
[1538] حضر إلى اللجنة السيد/ عطا ومعه زوجته السيدة/ عقيلة وقدما الاستفتاء الآتي:
تم عقد القران على زوجتي بتاريخ 1975م ورزقني الله منها عدد 2 أولاد وعدد 5 بنات، وبعد ذلك منذ فترة شهر علمت من والدتها بأني رضعت مع أختها الكبيرة على دور البداوة ، كانت والدتي ووالدي حدث بينهما مشاكل عائلية وأنا كنت أبلغ من العمر سنة أتناول الأكل وتم الانفصال بين الوالدين لمدة أسبوع أو عشرة(5/128)
أيام فقط، فقامت أم زوجتي برضاعي عند البكاء في الليل فقط حتى أنام، علماً بأن هذه المعلومات لم نعلم عنها أثناء الخطبة والزواج ... فأفيدونا أفادكم الله، حيث حين وردنا الخبر عشنا في قلق، هذا وأدامكم الله.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
ــ وقال المستفتي: أنا متزوج سنة 1975م ولي من زوجتي سبعة أولاد ، وهي ابنة خالتي وقد أخبرتني خالتي (والدة زوجتي) منذ شهر تقريباً بأنها أرضعتني عندما كنت أبلغ من العمر سنة مع أخت زوجتي التي تكبرها بخمس سنوات، وعندما سألت خالتي عن عدد الرضعات قالت بأنها لاتتذكر عدد الرضعات بالضبط.
ــ وقالت زوجة المستفتي لقد أخبرتني والدتي بأنها أرضعت عطا أكثر من خمس رضعات.
ــ وبناء على ذلك رأت اللجنة ندب سكرتير لجنة الأحوال الشخصية لسماع أقوال المرضعة حيث إنها كبيرة السن ولاتستطيع أن تأتي وأجلت الإجابة عن الاستفتاء لحين ورود الرد.
وفي هذه الجلسة اطلعت اللجنة على إفادة المرضعة التي دونها سكرتير اللجنة المتضمنة أنها أرضعته ثلاث ليال ولم تجزم إلا برضعة واحدة كل ليلة وترددت في الزيادة عن الثلاث
أجابت اللجنة بما يلي:
اطلعت اللجنة على ما جاء في المغني لابن قدامة (ج9 ص194ــ طبعة الشرح الكبير) ونصه: إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو لا لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين كما لو شك في وجود الطلاق وعدده وبما أن المرضعة شكت فيما زاد عن الثلاث رضعات فيطرح الشك ويؤخذ باليقين وهو عدم إكمال الرضعات الخمس المشبعات المحرمات فلا تحرم عليه الزوجة التي في عصمته الآن على ما اختارته اللجنة في هذه الحالة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
4/21ح/88 أخت الرضيعة هل(5/129)
تحل لولد المرضعة
[1539] حضر إلى اللجنة السيد/ مرزوق ، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أرضعت والدتي فتاة وأخاها الصغير غير أن أختهما (وهي الوسطى) لم ترضع من والدتي فهل يصح الزواج من هذه الفتاة التي لم ترضعها والدتي فالرجاء إبداء الحكم الشرعي، وجزاكم الله خيراً.
ــ وأفاد المستفتي بأنه يريد الزواج من البنت التي لم يرضع من أمها، وهي لم ترضع من أمه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن البنت التي لم يرضع من أمها، ولم ترضع هي من أمه يحل له أن يتزوجها. والله أعلم.
2/23ح/88 رضع من أمها رضعة واحدة ويريد الزواج منها
[1540] وحضر إلى اللجنة السيد/ نزال، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد رضع (محمد) من( منيرة) مرة واحدة مع (شيخة) وعند (منيرة) بنت أخرى (بدرية) يريد (محمد) الزواج منها فهل يحل له ذلك؟ ولكم الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
مادام لم يحصل زواج فقد رأت اللجنة الأخذ بمذهبي الحنفية والمالكية
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
اللذين يريان أن قليل الرضاع وكثيرة يحرّم، وعليه فقد أفتت اللجنة أن (محمد) لايحل له أن يتزوج من (بدرية) وهو الرأي الذي جرت عليه اللجنة في فتاواها. واللّه أعلم.
1/32ح/88 رضاع/ رضع مع الأخت الكبرى فهل تحل الصغرى
[1541] حضر إلى اللجنة السيد/ هليل، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد تملكت على بنت، كشفت فيما بعد أنني رضعت مع أختها الكبرى، وهذا الرضاع كان عليه شاهدين الشاهدة الأولى (جدتي) وتقول بأنه خلال وجود أمك في المستشفى استيقظتَ وأخذتَ تصرخ لذلك أخذتك إلى أم البنت وبمجرد أن وضعتك (أم البنت) على ثديها سكتَّ فأخذتك منها. أما الشاهدة الثانية وهي أم البنت نفسها فتقول بأنها لا تتذكر شيئاً. فهل هذا الزواج صحيح؟ علما بأني قضيت بضع ساعات عند أم البنت وهي الفترة التي كانت بها أمي في المستشفى.
ملاحظة:ـ
إنني لم(5/130)
أدخل على البنت حتى الآن. ولكني عاقد عليها.
ـ وأفاد المستفتي بأنه عقد على ابنة المرضعة ولم تزفَّ إليه ولم يختلِ بها.
ـ وطلبت اللجنة من المستفتي إحضار أم المعقود عليها لسماع أقوالها فقال بأنها أبت المجيء، واللجنة رأت ندب سكرتير اللجنة للذهاب إلى
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
منزل أم المعقود عليها لسماع أقوالها فيما إذا كانت أرضعت العاقد أم لا، وهل هو في سن الرضاع أم لا، وكم مرة أرضعته وهل هناك عداوة بين أحد من أسرة الزوجين، ولماذا سكتوا كل هذه الأيام، ولماذا سكتوا عن موضوع الرضاع أثناء العقد وإلى الآن والمدة طويلة، وأجلت الإجابة عن الاستفتاء لحين ورود الرد.
وفي هذه الجلسة تبين منه أن المرضعة "شقحة " أرضعت السيد/ هليل وكان عمره عدة أشهر فقد كانت أمه مريضة فأحضروه عند المرضعة الساعة الحادية عشر ليلاً فأرضعته حتى نام، ومكث عندها حتى الساعة الرابعة صباحاً ولكنها لا تتذكر إلا رضعة واحدة فقط.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه في مثل هذه الحالة ترى اللجنة عدم جواز زواج (هليل) ( بتهاني) وعليهما فسخ العقد، والله أعلم.
5/32ح/88 رضاع/ زواج أخ الرضيعة من أخت الرضيع
[1542] حضرت إلى اللجنة السيدة/ مريم، وقدمت الاستفتاء الآتي:
لقد أرضعت "حصة" بنت خالتي مع ابني (إبراهيم) مرتين أو ثلاث مرات وقد أرضعت خالتي كذلك ابني إبراهيم مرتين أو ثلات مرات ، وقد تقدم قيس أخو حصة لخطبة خالدة أخت إبراهيم فهل يجوز الزواج أم لا؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
ــ وقالت المستفتية: بأن ابنتي خالدة لم ترضع من أم قيس وكذلك قيس لم يرضع مني.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فلا مانع شرعاً من زواج قيس بخالدة، والله(5/131)
أعلم.
1/48ح/88 يحرم على الرضيع جميع أولاد المرضعة
[1543] حضر إلى اللجنة السيد/ صياح، وقدم الاستفتاء الآتي:
أرجو الإيضاح لي عن الموضوع الآتي:
أنا رضعت من سيدة وأصبحت بمقام والدتي، وبنت هذه السيدة رضعت من والدتي وأصبحت شقيقتي من الرضاعة، وسؤالي هل أولاد السيدة التي رضعت من ثديها وبنات والدتي هل يحل لهم الزواج أم لا سواء أكبر منا أو أصغر منا أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ـ وأفاد المستفتي بأن صالحاً رضع من خالته بطحة ، وأن مرزوقة بنت بطحة رضعت من خالتها دلة ، ولصالح إخوة ولمرزوقة إخت اسمها دليل، فهل يجوز لأحد إخوة صالح أن يتزوج من دليل أخت مرزوقة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن صالحاً لا يتزوج من بنات خالته بطحة لأنها أرضعته فصار ابنا لها
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
وأخاً لبناتها من الرضاع، وكذلك مرزوقة أصبحت محرمة على أولاد خالتها دلة لأنهم أصبحوا إخوانها من الرضاع، ومن عداهما يجوز التزوج من بعضهم باعتبار أنه ليس بينهم سبب محرم من رضاع أو غيره. والله أعلم.
5/37ح/88 لبن الفحل يحرم في الرضاع.
[1544] حضر إلى اللجنة السيد/ مبارك، وقدم الاستفتاء الآتي، ونصه:
هل يجوز زواج أبناء خالتي من أخوالي أو بنات خالتي من إخواني مع العلم بأن أخي من الأب قد رضع من خالتي رضعات مشبعات من والدة أخي المذكور وهو أكبر إخواني؟
ـ وأفاد المستفتي بأن خالته " منيرة " قد رضعت مع أخيه من أبيه " متعب " على أم " متعب ".
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز زواج أحد من أولاد " منيرة " من أولاد " عبيد " ولا العكس، لأن "منيرة " رضعت من أم " متعب " فتكون أخته من الرضاع ويكون والد "متعب " الذي هو " عبيد " أبا لمنيرة من الرضاع لأن لبن الفحل يحرم. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(5/132)
الرضاع
____________________________________________________________________________________
6/50ح/88 أخوها من الرضاعة هل تحل له أختها من أبيها؟
[1546] حضر إلى اللجنة السيد/ صالح وقدم الاستفتاء الآتي:
إن (نور) أم زبيدة وصالح أرضعت (فوزية) التي أمها اسعود، وكذلك فإن (اسعود) أم فوزية أرضعت (زبيدة)، والآن صالح الذي هو شقيق زبيدة يريد الزواج بصيته بنت علياء، مع العلم بأن علياء أخت فوزية لأب.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز زواج (صالح) من (صيتة) لعدم وجود رضاع محرم بينهما. والله أعلم.
1/50ح/88 ليس له أن يتزوج بنات عمه لرضاعه من جدتهم
[1546] حضر إلى اللجنة السيد/ عناد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لي ابن أخ شقيق اسمه (رياض) رضع من جدته (وضحة) أي والدتي مع أختي الشقيقة (هوية) ويريد أن يتزوج ابنتي (سهام) فهل يجوز له أن يتزوجها أم لا؟ وهل يجوز لإخوة رياض الأشقاء أن يتزوجوا من بنات سهام وأخواتها أم لا؟ وهل يجوز لإخوة رياض من أبيه أن يتزوجوا من بناتي أم لا؟، ولي كذلك إخوة من أبي ولهم أولاد فهل يجوز لرياض وإخوته أن يتزوجوا من بنات إخوتي لأبي أم لا؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لايجوز لرياض أن يتزوج من بنات عمه عناد لأنه أخوهم من الرضاع، ويجوز لإخوة رياض أن يتزوجوا من بنات عناد من الأب، ولا يجوز لرياض أن يتزوج منهن، ويجوز لإخوة رياض الزواج منهن مادام لم يحصل بينهم رضاع. والله أعلم.
4/57ح/88 ـ لا تحل بنت خالته لأن أمها أخته رضاعة
ـ والدته تؤكد الرضاع وجدته لا..!!
[1547] حضر إلى اللجنة السيد/ عارف، وقدم الاستفتاء الآتي:
رضعت من جدتي (عزيزة) مع خالتي الصغيرة وأنا ابن أكبر بنات جدتي، ولي خالة وسط ولها بنت واسمها أمل، وأريد أن أتزوج من ابنتها، فما موقف زواجي منها، وخاصة(5/133)
وإني لم أرضع معها، وبين خالتي التي رضعت معها وبين خالتي أم العروس أربع خالات أخريات ، مع ملحوظة أن جدتي لا تؤكد الرضاع ووالدتي تؤكد الرضاع.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في الاستفتاء وقال: بأن جدته لاتؤكد الرضاع وأنه يشك بكلامها، وأنه مقتنع بكلام والدته التي تؤكد الرضاع.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن التي يريد أن يتزوجها تعتبر بنت أخته من الرضاع وهي من المحرمات فلا تحل له أبداً. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
1/1ح/88 أرضعته مرة واحدة فلم تحرم عليه ابنتها
[1548] حضر إلى اللجنة السيد / مفرج ،وقدم الاستفتاء التالي:
أنا راضع من امرأة عندها بنت من زوج سابق غير الزوج الذي رضعت مع أبنائه، والبنت لها بنت وأنا تزوجت البنت ولي منها ثلاثة أطفال، وعند سؤال والدتي عن عدد الرضعات قالت: بأنها فكت حرامك يعني في الأيام الأولى من ولادتي ثلاث مرات.
وحضرت معه والدته وهي السيدة/ حمشة
واطلعت اللجنة على الورقة المقدمة من المستفتي والتي دونت فيها أقوال المرضعة، وموقعة من شاهدين ومتضمنة ما يلي:
نحن الشاهدان على تقرير شهادة المرضعة موضي لقد قمنا بسؤالنا إلى المرضعة بالآتي:
ـ كم مرة أرضعت مفرجاً؟
فأجابت : أرضعته مرة واحدة في صباح الولادة
وكررنا السؤال عن عدد الرضعات وذكرناها بتقوى الله تعالى وأنها سوف تسأل أمام الله تعالى فقالت : أرضعته مرة واحدة في الصباح والله تعالى ما يسألني عن غيرها.
هذا ما تقرر أمامنا والله سبحانه خير الشاهدين. وهذا حدث بدون أن نطلب منها أن تقسم بالله أي قسم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________
ـ وقالت والدة المستفتي: وضعت ابني مفرجاً بعد العصر وقد أرضعته موضي من بعد ولادته إلى(5/134)
العشاء فقط، ولم ترضعه بعد ذلك مطلقا، ولكنني لا أدري كم عدد الرضعات.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزواج في مثل هذه الحالة صحيح ولا يترتب عليه حرمة ولا مانع شرعا من استمرار الزوجية. والله أعلم.
(( كتاب الأحوال الشخصية ))
9/58ح/88 لا مانع من زواج إخوة الرضيع من بنات مرضعته
[1549] حضر إلى اللجنة السيد/ حنيش، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أرضعت زوجتي (صالحة) ابن أختي (فرحة) عدة رضعات مشبعات وأنا لدي أولاد ذكور قبل أن ترضع زوجتي ابن أختي ولأختي بنات فهل يجوز لأبنائي الزواج من بنات أختي وجزاكم الله خيراً.
وقال المستفتي: رزقت من زوجتي (صالحة) بولدين هما حسب ترتيب ميلادهما (تركي) ثم (أحمد) ثم رزقت بولد ثالث اسمه (محمود) وعند رضاعه كانت أختي (فرحة) قد مرضت ولها وليد في سن الرضاع اسمه (محمود) أرضعته زوجتي عدة رضعات مشبعات ثم رزقت أختي بعد ذلك ببنات يريد ولداي (تركي وأحمد) باثنتين من بنات أختي (فرحة) فما هو الحكم الشرعي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز لكل من تركي وأحمد الزواج من بنات عمتهما فرحة، ويحرم على محمود ابن فرحة الزواج من بنات خاله (المستفتي) إن كان له بنات. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
1/52ع/88 إقامة حفلات الزواج في النوادي والصالات المختلطة
[1550] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود، ونصه:
المرجو الرد بفتوى رسمية على التالي: جزاكم الله خيراً.
عادة تجرى الأفراح في النوادي أو الصالات المخصصة في الحفلات وتكون النساء والرجال في صالة مكشوفة ومختلطة، أو تكون النساء في نفس الصالة في جهة والرجال في جهة أخرى ولكن لا يفصلهم عن بعضهم إلا الممر بين كراسي الرجال وكراسي النساء، وتكون المسافة بين الرجال والنساء لا تزيد عن نصف متر ومقابل بعضهم البعض.
وكما تعلمون العادات(5/135)
يكون الغناء والرقص والنساء معظمهم متبرجات وأخذن الزينة الفاضحة، فهل هذا جائز كما يقول البعض، وما حكمه في الشريعة؟ وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن اختلاط الرجال والنساء على الوجه الذي ذكره السائل من ظهور النساء متبرجات وكاشفات عما حرّم الله كشفه حرام شرعاً.
وأما رقص الرجال مع النساء أو رقص النساء بحضور الرجال فهو أشد حرمة، ولا بأس من رقص النساء في مجمع لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه بأية وسيلة من الوسائل، على أن لا يكون رقصاً ماجناً وأن لا ينكشف من المرأة ما لا يحلّ للمرأة أن تنظر إليه.
والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
2/7ح/88 لا يحل الزواج من أخت الأم لأبيها
[1551] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد:
هل يجوز النكاح بين حفيد من زوجة وبنت من زوجة أخرى
ولتوضيح السؤال: شخص اسمه "أحمد" له زوجتان إحداهما اسمها " بيبي " والأخرى اسمها "زينب" ولزينب بنت اسمها "غرثني" ولهذه البنت ابن اسمه " محمد شاه" ولأحمد من زوجته الأخرى " بيبي" بنت اسمها "زازي" فهل يجوز لمحمد أن يتزوج من أخت والدته لأبيها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لايجوز زواج محمد شاه من زازي بنت أحمد لأنها أخت أمه من الأب. واللّه أعلم.
10/8ح/88 الزواج لمصلحة ما
[1552] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ سراج.
هل يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة زواج مصلحة؟
مثل أن لا تنجز له معاملة حكومية أو لا يقضى له مطلوبه إلا بأن يكون متزوجاً ــ ثم بعد ذلك يفارقها ولا يعاشرها بناءً على اتفاق بينه وبينها؟ وجزاكم الله خيراً.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن القصد من الزواج في الشرع أن(5/136)
يملك الزوج المتعة بالزوجة ويقصد من النكاح الدوام، فإن شرط فيه شرطاً يخالف ذلك كان الزواج غير صحيح، والمنصوص عليه في السؤال أن المتزوج على الوصف الذي ذكره لا قصد منه متعة ولا دوام الزواج بل الزواج مؤقت بأن تتم له مصلحة، وعلى ذلك يكون هذا غير جائز شرعاً. والله أعلم.
5/18ح/88 زواج أبناء المرضعة من أخوات الرضيع
[1553] حضر إلى اللجنة السيد/محسن، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أرضعت زوجة عمي أخي الصغير، والآن يريد أبناء عمي المذكورين الزواج ببناتي، فهل يصح زواج أبناء عمي من بناتي على رغم أن أمهم أرضعت أخي الصغير؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز لأولاد عم المستفتي أن يتزوجوا من بناته إذ لا مانع شرعاً من ذلك، لأن رضاع أخيه الأصغر من امرأة عمه لا يمنع زواج أبناء عمه من بناته. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
4/21ح/88 الزواج من أخت الرضيع
[1554] حضر إلى اللجنة السيد/ مرزوق ، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أرضعت والدتي فتاة وأخاها الصغير، غير أن أختهما (وهي الوسطى) لم ترضع من والدتي، فهل يصح لي الزواج من هذه الفتاة التي لم ترضعها والدتي، فالرجاء إبداء الحكم الشرعي، وجزاكم الله خيراً.
ــ وأفاد المستفتي بأنه يريد الزواج من البنت التي لم يرضع من أمها، وهي لم ترضع من أمه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن البنت التي لم يرضع من أمها، ولم ترضع هي من أمه يحل له أن يتزوجها. والله أعلم.
2/30ح/88 مباشرة القاضي التزويج بولايته
[1555] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ، ومعه زوجته السيدة/ منال.
وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجنا نحن أمام القاضي، ووالدي لم يتدخل في الزواج، وقد وكّلت القاضي، وتزوجت بناء على ذلك ثم توفي والدي بعد ذلك، فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(5/137)
الزواج
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لعقد زواجها فهو صحيح فقد باشره القاضي بولايته. والله أعلم.
2/42ح/88 فسخ الزواج لعدم الإنجاب
[1556] حضر إلى اللجنة السيد/ صبري ، وقدم الاستفتاء الآتي:
عقدت على فتاة (بنت خالي) ثم تبينت أنها مصابة بفشل كلوي، وقرر الأطباء أن الحمل بالنسبة لها يعتريه صعوبة ومخاطر حتى لو عولجت.
زرعنا لها كلى تكلفت بجميع المصاريف نحو 60.000 ألف جنيه مصري، وحالتي لا تسمح بضم زوجة أخرى إليها، وعلاقة الأسرتين (أسرتي وأسرتها) ليست على ما يرام.
والسؤال: هل هناك إثم يلحقني لو طلقتها؟ وماذا بالنسبة لمراعاتها مادياً.
ونصحته اللجنة بأن يعمل ما يراه في مصلحته. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
11/45ح/88 الزواج بنيه التحليل للأول
[1557] حضر إلى اللجنة السيد/ فارس ، ومعه السيدة/ فوزية، وقدمت الزوجة الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1972م وأنا أبلغ من العمر آنذاك 16 سنة، وقد طلقني زوجي ثلاث مرات ثابتات في المحكمة وبأوراق رسمية، وقد كانت الطلقة الأخيرة في عام 1979م، ثم لم أكن أعلم بحرمة الزواج بنية التحليل فتزوجت من شخص آخر بهذه النية، ولما علمت بعد ذلك بأن هذا الزواج لايجوز وكثر الكلام عليّ طلبت منه الطلاق فطلقني، مع العلم بأن زوجي الأول والزوج الذي تزوجته بعده (الثاني) يعلمان بهذا الزواج ويعلمان بنيتي، وبعد ذلك عدت لزوجي الأول، ثم لما سمعت أيضا بأن هذا الزواج أيضاً لايجوز طلبت من زوجي أن يطلقني وأن نتخالع، فذهبنا إلى المحكمة وخالعني القاضي منه بورقة رسمية، لكن زوجي معترض على هذه المخالعة ولايريد الانفصال عني وأنا قد كثر كلام الناس عليّ.
وأفادت السيدة/ فوزية أن زوجها الثاني خالعها ولم يدخل(5/138)
بها، ثم تزوجت من زوجها الأول وهو السيد/ فارس، ثم خالعها بإشهاد مخالعة صادر من إدارة التوثيقات الشرعية
ولذلك ترى اللجنة :
أنها قد بانت منه بينونة كبرى وعودتها إليه مرة ثانية من غير زواج صحيح من شخص آخر عودة غير شرعية فلا تحل له. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
9/48ح/88 الزواج من بنات مطلقة الأب
[1558] حضر إلى اللجنة السيد/ جديع ، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت من امرأة ثم طلقتها، ولقد تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أبناء وبنات، وأنا تزوجت من امرأة وأنجبت منها أبناء، فهل يجوز زواج أبنائي من بنات مطلقتي، مع العلم أن لا أبنائي رضعوا منها ولا أبناءها رضعوا من زوجتي، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ـ وأفاد المستفتي بأن تزوج من امرأة اسمها (لعيبة) ثم طلقها وتزوجها شخص آخر اسمه (عقيل) وأنجب منها أولاداً، وتزوج هو من امرأة أخرى اسمها (سهيلة) وأنجب منها أولاداً، فهل يجوز زواج أولاد لعيبة مطلقته الأولى من أولاد زوجته الثانية سهيلة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما ورد في سؤال المذكور لايحرم به زواج أولاد (جديع) من (سهيلة) زوجته الثانية من أولاد (لعيبة) زوجة جديع الأولى المطلقة منه والتي تزوجها (عقيل). والله أعلم.
1/62ح/88 زواج المسلم من الكتابية
[1559] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا ، والمتعلق بالزواج ونصه:
ما حكم زواج المسلم من نصرانية متمسكة بدينها؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الإسلام أباح زواج المسلم من الكتابية (النصرانية واليهودية) يقول الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من(5/139)
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} (الآية 5 من سورة المائدة).
والزواج بهن وإن كان جائزاً إلا أنه مكروه عند بعض الفقهاء، لأنه لا يؤمَن أن يميل الزوج إليها فتفتنه في دينه أو يتولى أهل دينها، كذلك لا يؤمن أن يفتن أولادها في دينهم بميلهم إليها وإلى ما تعتنقه من دين، والأولى للمسلم إن وجد المسلمة التي تعينه على دينه ودنياه أن لا يعدل عنها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). والله أعلم.
2/62ح/88 زواج المسلم من امرأة لا دين لها.
[1560] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
ما حكم زواج المسلم من فتاة من عائلة نصرانية أو يهودية لا تتمسك بأي دين أو أنها تشك في صحة دينها؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا يجوز زواج المسلم من فتاة لا تدين بأي دين، أو بفتاة كانت نصرانية أو يهودية ثم شكت في صحة دينها ففارقته، لأن شرط إباحة زواج المسلم من غير المسلمة أن تكون كتابية بالمعنى الذي أسلفنا. والله أعلم.
8/5ح/88 بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
[1561] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لايصلي وله أولاد منها؟
وما حكم تزويج من لا يصلي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه فرق بين من ترك الصلاة جاحداً بها، ومن تركها كسلاً، فمن تركها جاحداً بها هو كافر بالإجماع، ومن تركها كسلاً فهو فاسق، أي هو مسلم عاصٍ وليس كافراً، وعلى ذلك فلا تبين منه زوجته، ولا ينفسخ عقد النكاح، وتطبق عليه أحكام الإسلام، ويستتاب، ويصح تزويج من لا يصلي تكاسلاً مع(5/140)
اعتقاده بوجوب الصلاة ولكن إذا تقدم من يؤدي الفرائض فهو الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " رواخ الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. واللّه أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
3/62ح/88 حضور ولي الزوجة النصرانية عند زواج المسلم بها
[1562] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
هل يشترط موافقة ولي أمر الفتاة النصرانية للزواج منها، وفي حالة الاشتراط هل أخذ موافقته هاتفياً أو كتابياً دون حضوره جائز؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن موافقة الفتاة النصرانية على الزواج من المسلم مطلوبة شرعاً، كذلك فإنه يشترط لصحة عقد النكاح عند جمهور الفقهاء مباشرة ولي الفتاة العقد، بمعنى أنه هو الذي يشترك مع الزوج في عقد العقد، وليست الفتاة، ولكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه يجوز للفتاة البالغة الرشيدة أن تباشر عقد النكاح، وفي ضوء ذلك يتبين أنه لا تكفي موافقة ولي الفتاة هاتفياً أو كتابياً دون حضوره ومباشرته العقد عند جمهور الفقهاء، وعند أبي حنيفة يجوز أن تباشر الفتاة العقد. والله أعلم.
4/62ح/88 الزواج من الكتابية المحصنة
[1563] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
ما هو المقصود بالإحصان في قوله تعالى: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} (المائدة آية 5)؟ وهل هو شرط لازم لصحة العقد على نصرانية أو يهودية
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
أو يهودية؟ وهل يجوز الزواج من امرأة كانت عشيقة لرجل آخر، حيث إن الأمر منتشر جداً بل هو الأصل في هذه البلاد؟
* أجابت(5/141)
اللجنة بما يلي:
بأن المقصود بالمحصنات في الآية العفيفات العاقلات، كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم، وعلى ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرى العاقلة العفيفة التي لم يدنس عرضها، ولم يسبق زناها، ونص بعض الفقهاء على أن التوبة من الزنى شرط لازم للزواج منها إذا علم زناها أو كانت عشيقة لرجل آخر بشرط مضي زمن بعد التوبة يظهر فيه براءة رحمها من أي حمل بسبب الزنى السابق. والله أعلم.
5/62ح/88 إجراء عقد الزواج في الكنيسة
[1564] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
هل يجوز عقد الزواج في كنيسة؟ وهل يجوز عقد الزواج مرتين إحداهما على الطريقة الإسلامية والأخرى على الطريقة النصرانية وذلك لإرضاء الطرفين؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الأصل الذي يترتب عليه الحل في النكاح أن يتم العقد وفقاً
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
للشريعة الإسلامية بتوافر أركانه وشروطه، ومتى وجد هذا العقد وجد النكاح الذي يعترف به الإسلام ويترتب عليه آثاره، وما زاد على ذلك من عقود أو إجراءات أو طقوس لا عبرة به شرعاً في وجود النكاح أو في ترتيب آثاره عليه. وإن اقتضت الضرورة وتحتم إرضاء للطرفين، إجراء صيغة العقد مرة ثانية على الطريقة النصرانية فلا مانع من ذلك على ما قرره بعض الفقهاء. على أن الأولى أن لا يكون ذلك في كنيسة أو بيعة حتى لا يتورط المسلم حال العقد في تعظيم مقدسات غير المسلمين. والله أعلم
10/62ح/88 حقوق الزوجة النصرانية
[1565] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
ما هي حقوق الزوجة النصرانية بالمقارنة مع حقوق الزوجة المسلمة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة الكتابية من الحقوق مثل ما للزوجة المسلمة(5/142)
من حيث المعاشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وإسكانها والعدل بينها وبين غيرها من الزوجات إن جمع الزوج أكثر من زوجة إلى غير ذلك من الحقوق المشروعة.
واللجنة تنبه إلى أنه لا توارث بين المسلم وغيره، ولذلك لا ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم ولا يرثها. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
11/63ح/88 الزواج الصوري لمصلحة
[1566] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
من الطرق الميسرة على إقامة دائمة في أمريكا الزواج بفتاة أمريكية، فهل يجوز عقد زواج مدني دون معاشرة لأجل هذا الغرض عند الحاجة الملحة، وما هي الحقوق الشرعية المترتبة على مثل هذا العقد عند الوفاة أو الطلاق أو حمل الزوجة من غيره في أثناء زواجه الصوري منها؟ ( تقبل كثير من الفتيات الأمريكيات هذا الاتفاق مقابل مبلغ من المال)..
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن السائل لم يوضح ماهية الزواج المدني الذي ذكره في سؤاله، ومما هو مقر أن الزواج المعتبر شرعاً والذي تترتب عليه آثاره من حل المعاشرة وثبوت النسب وغير ذلك هو ما يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وخلاصتها أن عقد الزواج يتم بين مسلم ومسلمة أو مسلم وكتابية، ولابد فيه من إيجاب ولي الزوجة عند جمهور الفقهاء، وعند أبي حنيفة يكفي إيجاب الزوجة البالغة الرشيدة، ومن قبول الزوج أو وكيله ومن شاهدين على العقد، فإذا ما اكتمل ذلك قام الزواج وكان معتبراً شرعاً وترتبت عليه آثاره، ومنها حق المعاشرة، وهو حق من الزوجين، ويجوز له أن يتنازل عنه دون إضرار بالطرف الآخر وبرضاه، وأما الزواج المدني المسؤول عنه وما يترتب عليه وما يدفع بمناسبته من مال فتتوقف اللجنة في الإجابة حتى تعرف ماهية هذا الزواج، والغرض الذي يدفع من أجله المال. والله أعلم.
كتاب الأحوال(5/143)
الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
13/63ح/88 الزواج مع وجود نية للطلاق مستقبلا
[1567] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
يتزوج بعض الشباب فتيات أمريكيات وهم لا ينوون الزواج المستقر بل ينوون تطليقهن بعد حين أو عند مغادرة البلدة فهل يحل ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزواج كما شرعه الله سكن بين الزوجين ومودة ورحمة، وأن الأساس فيه الاستقرار والدوام، ومع ذلك شرع الطلاق، فإذا تزوج الرجل المسلم امرأة وفي نيته طلاقها دون أن يشترط الطلاق في عقد الزواج أو يتفقا عليه قبل الزواج فحكم النكاح أنه صحيح في قول جمهور الفقهاء. والله أعلم.
2/43ح/88 للزوجة الحق في بيت مستقل
[1568] حضر إلى اللجنة السيد/ غالي ومعه زوجته السيدة/ سميرة، وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: طالق طالق طالق، ويوم السبت الماضي، ذهبت إلى الشيخ حسن مراد مناع مع زوجتي ووالدتها وأخبرته بما حصل فأفتاني بوقوع طلقة أولى رجعية، وراجعتها أمامه،
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
____________________________________________________________________________________
وأريد الآن أن أخذ ورقة بذلك. ولكم جزيل الشكر.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: أيقظتني زوجتي من النوم صباحا وأنا متنرفز فتشاجرت معها وقلت لها: طالق طالق طالق في جلسة واحدة، ولم أضربها ولم أكسر شيئا، وقد ذهبت إلى الشيخ حسن مراد مناع مع زوجتي ووالدها وأخبرته بما حصل فأفتاني بوقوع طلقة أولى رجعية وراجعتها أمامه. ووافقته الزوجة على ما قال، وقالت بأن سبب الخلاف هو السكن مع أهله، وأنا أطلب منه السكن في بيت مستقل، وأفادت بأن العادة جاءتها(5/144)
مرة واحدة منذ حصول الطلاق حتى راجعها زوجها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقعت من المستفتي طلقة أولى رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام الشيخ حسن ، وتبقى معه زوجته على طلقتين، وأفادته اللجنة بأن لزوجته الحق في طلب البيت الشرعي، والله أعلم.
(( كتاب الأحوال الشخصية ))
1/54ع/88 دفع المهر من رواتب مشبوهة
[1569] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سعيد، ونصه:
ـ ماحكم عمل الموظف في أحد البنوك التي تتعامل بالفائدة علماً بأن هذا الموظف يعمل في قسم التسليف لمتابعة وتسجيل القروض والفوائد، وهذا الموظف متقدم لخطبة كريمة أخ مسلم يخاف على دينه فأرجأ قبول طلبه لحين البت في موقفه، وخصوصاً وأن الصداق المقدم منه من مدخراته من رواتبه التي يتقاضاها عن عمله في هذا البنك.
أرجو وفقكم اللّه أن تبينوا لنا حكم هذا العمل والرواتب التي يتقاضاها وقبول هذه النقود صداقاً لابنتنا وجزاكم اللّه عنا خير الجزاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمرأة أخذ الصداق ولو كان من مدخرات رواتب الموظف في بنك ربويّ، لأن الواجب عليه من المهر يجب في ذمته ولا يتعين أداؤه من هذه الرواتب أو غيرها.
وأمّا عمل الموظف في البنك الربويّ في الأعمال المذكورة في السؤال فهو غير جائز، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: " لعن االلّه آكل الربا
كتاب الأحوال الشخصية/ باب المهر
____________________________________________________________________________________
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء " (أخرجه مسلم عن جابر). وعليه البحث عن عمل آخر مباح في هذا البنك أو غيره، ولايحق له الاستمرار في العمل ما لم يكن محتاجاً إليه حاجة شديدة ولا يجد عملاً آخر. واللّه أعلم.
2/6ع/88 تحديد سقف للمهر لتيسير الزواج
[1570] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مبارك، ونصه:
من بين العادات التي كانت موجودة في السابق بين القبائل(5/145)
في الكويت سهولة التزامات الزواج من قلة المهر وبساطة الإجراءات وعدم التكلف، ومع طفرة الوضع الاقتصادي تغيرت كثير من الأوضاع الاجتماعية والعادات فأصبح الحال كالتالي:
وصلت مهور الزواج في بعض الحالات إلى 52 ألف دينار كويتي للزيجة الواحدة وفي المتوسط 15 ألف دينار.
ولكي يتمكن الإنسان القَبَلي من الزواج يضطر في معظم الأحيان إلى أن يستدين من الناس، وأحيانا يبيع بعض ممتلكاته وأصوله، وفي غالب الأحيان يأخذ قروضاً ربوية من البنوك التجارية وتكون نتيجة ذلك ما يلي:
1ـ يظل الزوج يسدد ديون زواجه طيلة عمره.
2ـ عزوف الشباب عن الزواج من بنات القبائل لغلو المهور وتوجههم للزواج من غير الكويتيات لقلة التكاليف.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب المهر
____________________________________________________________________________________
3ـ انحراف أخلاقي عند الشباب نتيجة تأخرهم في الزواج.
4ـ انتشار ظاهرة العنوسة بين فتيات القبائل وما ينجم عن هذه الظاهرة من سلبيات.
وحرصاً على علاج هذه الظواهر السلبية والتي منشؤها ارتفاع المهور الفاحش قام نفر من وجهاء قبيلة الرشايدة في الكويت بوضع سقف أعلى للمهر لا يتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي للزواج.
والسؤال: هل هذا الإجراء شرعي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن التواصي على عدم المغالات في المهور والاتفاق بين مجموعة أو قبيلة من الناس على وضع حد أعلى للمهر لا يزيد عليه أمر محمود شرعاً لما ورد من الأحاديث في الحث على تخفيف المهور، كقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة) رواه أحمد، وفعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يزد في صداق نسائه على خمسمائة درهم ولا تزيد قيمة الخمسمائة درهم الآن عن ألف دينار كويتي.
ويتأكد الأخذ بهذا المنهج في حال ما إذا كان ارتفاع المهور سبباً في العزوف عن الزواج وظهور المفاسد.
أما ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عزمه على إلزام الناس(5/146)
بحد أقصى للمهور، وأنه سيرد إلى بيت المال ما زاد عنه، وإنه رجع عن ذلك بعد مراجعة إحدى النساء الحاضرات في المسجد له، فإنه
كتاب الأحوال الشخصية/ باب المهر
____________________________________________________________________________________
كان في شأن الإلزام الرسمي بذلك، ومعاقبة من يخالفه، ومصادرة ما زاد وضمه إلى بيت المال، وما ههنا ليس فيه إلزام بل هو التزام طوعي فيه تعاون على البر والتقوى وتيسير للزواج، وفيه تحقيق لمصالح الرجال والنساء جميعاً. والله أعلم.
5/55ح/88 الأثاث المشترى بمهر المرأة لها وحدها
[1571] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم ، وقدم الاستفتاء الآتي:
رجل استشهد له ولد وكانت لجنة أسر الشهداء تصرف له راتباً بمقدار 50 ديناراً كويتياً شهرياً كان يبعث لزوجته أم الولد الشهيد ثلاثين ديناراً كويتياً ويبقى له عشرون ديناراً كويتياً وتوفي والد الشهيد ( علماً بأنه كان متزوجاً امرأة ثانية وأنجب منها ولدين وبنتاً) هل للزوجة الثانية وأولادها حق الميراث من راتب أخيهم الشهري.
الزوجة الثانية توفي زوجها وهم في إجازة صيفية، فكلفتني ببيع أثاث بيتها في الكويت، علماً بأن البيت أثثه الرجل الميت، هل يحق للزوجة الأولى التي تسكن في الخارج حق الميراث في هذه الفلوس ( ثمن أثاث البيت) علما بأن كل واحدة تأكل في بيتها لوحدها.
ـ وأفاد المستفتي بأن الراتب الذي تصرفه لجنة أسر الشهداء يعطى لوالد الولد المتوفى وبعد ذلك توفي الأب، والأم موجودة، فهل هذا الراتب الذي تصرفه اللجنة يعتبر ميراثاً بعد وفاة الأب؟ وأفاد المستفتي أيضا بأن ثمن غرفة النوم جزء من المهر في عقد الزوجة الثانية.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب المهر
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن المبلغ الذي تصرفه المنظمة ليس بميراث وإنما هو منحة من المنظمة فيصرف طبقا(5/147)
للنظام المعمول به لدى المنظمة في مثل هذه الحال، وأما ثمن غرفة النوم فتختص به الزوجة الثانية وكذلك أي جزء من الأثاث خاص بها، والزوجة الأولى تختص من الأثاث الموجود عندها بما هو ملكها خاصة، وأما باقي الأثاث الذي عند الأولى وعند الثانية فهو ملك الزوج، ويكون بعد وفاته ميراثا يقسم بين الزوجتين والأولاد حسب القسمة الشرعية. والله أعلم.
8/19ح/88 تستحق المرأة كامل المهر بمجرد الخلوة
[1572] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ومعه زوجته السيدة/ رائدة ، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد أطلقت يمين الطلاق على زوجتي ثلاثاً وأنا في حالة غضب شديد ندمت بعدها على ذلك علماً بأن زوجتي مازالت بكراً.
ــ فهل يصح الطلاق؟ وهل تعتبر طلقة واحدة؟ وهل يمكن أن أراجعها لعصمتي؟
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي بالتلفون
كتاب الأحوال الشخصية/ باب المهر
____________________________________________________________________________________
واشتد النقاش بيننا فتبادلنا المسبات والشتائم، فأثارتني بشتم والدي المتوفى فقلت لها: يارائدة: أنت طالق طالق طالق، علماً بأنه لاتزال بكراً، وقد حدثت بيننا خلوة.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما وقع من المستفتي هو طلقة بائنة، ونظراً لحصول الخلوة بينهما فعليها العدة، ولها تمام المهر وإذا أرادا أن يتراجعا فلابد من عقد جديد برضاها ورضا وليها. والله أعلم
1/17ح/88 للبائنة بينونة صغرى مهر جديد عند العقد عليها
[1573] حضر إلى اللجنة السيد/ صالح ، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت من أربع سنوات تقريباً وقد طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي مثبتة رسمياً في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 6/4/1407هـ وأنا لم أرجع إليها منذ(5/148)
ذلك التاريخ وأريد الرجوع إليها وهي موافقة حيث إنها الآن في مصر، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن السائل أخبر بانتهاء العدة بدليل تاريخ الطلاق الثابت رسمياً وهو 6/4/1407هـ ولم يراجعها خلال العدة فقد بانت منه زوجته
كتاب الأحوال الشخصية/ باب المهر
____________________________________________________________________________________
بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وإذا صارت في عصمته تكون معه على طلقتين. والله أعلم.
4/20ح/88 ما دام قد اطلع على جسمها فقد حق لها المهر
[1574] حضر إلى اللجنة السيد/ جمعان، ومعه زوجته السيدة/ إقبال، وقدما الاستفتاء الآتي:
عقدت الزواج على السيدة/ إقبال ، وقد دفعت المهر وقدره 4000 دينار كويتي ( أربعة آلاف دينار كويتي فقط) وقد أُخبرت قبل العقد بأن البنت كان في ظهرها حرق وقد أجريت لها عملية تجميل في لندن وأن الحرق حالياً غير واضح وأنا وافقت على ذلك، ولكن تبين لي عدا ذلك وما رأيته بعيني أن الحرق لا زال واضحاً إضافة إلى حروق في يديها، وأخبرتني كذلك والدتها بأن هناك آثار حروق في أحد إبطيها، وسؤالي الآن أنني غير راضٍ بذلك لعدم علمي به قبل الزواج.
ـ والسؤال الأهم هو إذا حدث الطلاق فهل يرجع لي المهر؟
أرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي ولكم جزيل الشكر.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء، وقال بأنه لم يدخل بها حتى الآن وقد حصل بينهما خلوة.
وقالت الزوجة: لقد أخبرته بكل شيء فقلت له بأن جسمي فيه حروق ولم نحدد له حجم الحروق وقال بأن ذلك ليس مهماً ما دام لا يؤثرعلى
كتاب الأحوال الشخصية/ باب المهر
____________________________________________________________________________________
الحمل ثم بعد ذلك تم العقد، وحصلت(5/149)
بيننا خلوة واطلع على جسمي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن عيب الحرق ليس من العيوب التي يفسخ بها الزواج، وحيث إنه قد حصلت بينهما خلوة فتستحق المرأة كامل المهر، ثم إن طلقها فعليها العدة ولها فيها النفقة وقد نصحتهما اللجنة بالتروي لعل الله يؤلف بينهما. والله أعلم.
(( كتاب الأحوال الشخصية ))
6/2ح/88 وطء المعتدة من خلع
[1575] حضرت إلى اللجنة السيدة/ نهود ، وقدمت الاستفتاء الآتي:
لقد خالعت زوجي وحسبت طلقة ثانية كما جاء في شهادة المخالعة المرفقة بالسؤال، لذلك أرجو إفتائي بالآتي (لقد وطئني زوجي في آخر أسبوع من العدة وقال أريد أن أسأل عن الحكم في الشريعة الإسلامية).
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنها مطلقة من زوجها طلقة ثانية بائنة فلا تحل له إلا بعقد جديد، وما حصل منه فهو مخالف للشرع، ويجب أن لاتمكنه من نفسها مطلقا لأنها حرام عليه شرعاً ما لم يتزوجها. والله أعلم.
11/45ح/88 المخالعة بعد زواج تحليل
[1576] حضر إلى اللجنة السيد/ فارس ، ومعه السيدة/ فوزية، وقدمت الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
____________________________________________________________________________________
تزوجت عام 1972م وأنا أبلغ من العمر آنذاك 16 سنة، وقد طلقني زوجي ثلاث مرات ثابتات في المحكمة وبأوراق رسمية، وقد كانت الطلقة الأخيرة في عام 1979م، ثم لم أكن أعلم بحرمة الزواج بنية التحليل فتزوجت من شخص آخر بهذه النية، ولما علمت بعد ذلك بأن هذا الزواج لا يجوز وكثر الكلام عليّ طلبت منه الطلاق فطلقني، مع العلم بأن زوجي الأول والزوج الذي تزوجته بعده (الثاني) يعلمان بهذا الزواج ويعلمان بنيتي، وبعد ذلك عدت لزوجي الأول، ثم لما سمعت أيضا بأن هذا الزواج أيضاً لا يجوز طلبت من زوجي أن يطلقني وأن نتخالع فذهبنا إلى المحكمة وخالعني القاضي منه بورقة رسمية، لكن زوجي معترض على هذه المخالعة ولا(5/150)
يريد الانفصال عني وأنا قد كثر كلام الناس عليّ.
وأفادت السيدة/ فوزية أن زوجها الثاني خالعها ولم يدخل بها، ثم تزوجت من زوجها الأول وهو السيد/ فارس، ثم خالعها بإشهاد مخالعة صادر من إدارة التوثيقات الشرعية
ولذلك ترى اللجنة:
أنها قد بانت منه بينونة كبرى وعودتها إليه مرة ثانية من غير زواج صحيح من شخص آخر عودة غير شرعية فلا تحل له. والله أعلم.
(( كتاب الأحوال الشخصية ))
3/24ح/88 التهديد بالظهار
[1577] حضر إلى اللجنة السيد/ أمير وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت في العام الماضي وحصلت مشاكل فقلت لزوجتي: علي الطلاق إذا قعدت عند أمك في غيابي وتركت البيت تبقين زي أمي وأختي، وسافرت إلى الكويت فحصلت مشاكل بينها وبين والدي فتركت البيت وذهبت إلى أمها بسبب المشاكل.
والآن أعرض الأمر على فضيلتكم راجياً إبداء الرأي الشرعي فيه ولكم جزيل الشكر.
ـ وسألته اللجنة:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت مشاكل في البيت بفقدان بعض الذهب وقد اتهموا زوجتي بسرقة الذهب، فقلت لزوجتي: إذا قعدت عند أمك في غيابي وتركت البيت تبقين زي أمي وأختي وسافرت إلى الكويت، فحصلت مشاكل بين زوجتي ووالدي فتركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أمها بسبب المشاكل، وقد أعطيت والدي توكيلاً
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الظهار
____________________________________________________________________________________
عاماً فهدد زوجتي بالطلاق، فقالت له زوجتي: أنا سأترك البيت واذهب إلى أمي إلى أن يأتي زوجي من الكويت فذهبت إلى أمها.
ـ وسألته اللجنة: ماذا قصدت من كلامك أنت عليّ زي أمي وأختي؟ قال: لم أقصد طلاقها ولم أقصد ظهارها وإنما قصدت التهديد فقط.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي لا يقع به شيء وتبقى مع زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
(( كتاب الأحوال الشخصية ))
3/9ح/88 طلاق/لم(5/151)
يقصد الطلاق بل منع أخيه من العمل معه
[1579] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، ومعه زوجته السيدة/ غالية، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج سنة 1970م، ومنذ خمسة أيام حصل خلاف بيني وبين أخي لأننا نشتغل مع بعض، فقلت "حرام من زوجتي وتكون زوجتي مثل بنتي إذا اشتغلت معي بعد هذا اليوم، ويريد أخي الآن أن يعود معي إلى الشغل، وكنت أقصد منعه من الشغل معي مرة أخرى ولم أقصد بذلك طلاق زوجتي، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا.
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطق على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
وسألته اللجنة عن ظروف الطلاق فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء، وقال: قصدت من هذا اليمين أن أمنع أخي من أن يعمل معي، ولم أقصد بذلك طلاقا ولاتحريم امرأتي عليّ"
واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فقالت بأنه لم يسبق له أن حلف عليّ بالطلاق ولا أعلم شيئاً عما صدر منه بالنسبة لأخيه.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي يمين فإذا عمل معه أخوه يكون حانثاً وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، والله أعلم.
6/9ح/88 طلاق/وقعت الطلقة على الرغم من أنها حامل
[1580] حضر إلى اللجنة السيد/ راشد ، ومعه زوجته السيدة/ انتصار ، وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت في 1987م، ولم يحصل أن نطقت بالطلاق خلال هذه المدة ولكن الذي حصل من يومين وبسبب خلاف وسوء تفاهم مع الزوجة أن قلت لزوجتي وبحالة من العصبية: طالق طالق وكررتها كثيرا، ثم بعد ذلك ندمت على ما صدر مني وكان هذا في السيارة، مع العلم بأن زوجتي حامل، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة(5/152)
الأولى.
ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ يومين تقريباً، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب غيرتها الزائدة فقلت لها: طالق طالق، وكررت لفظ الطلاق أكثر من ثلاث مرات وأنا بحالة عصبية، وكنت واعياً للفظ الطلاق الذي صدر مني، ولم أقصد طلاقها مطلقاً
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
لا طلقة واحدة ولا أكثر، ولا أدري كيف صدر مني لفظ الطلاق وقد حصل ذلك ونحن في السيارة، وقد تلفظت بالطلاق وأنا أقود السيارة وزوجتي الآن حامل.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على ما قال.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين.
والله أعلم.
1/11ح/88 طلاق/وقعت الطلقة رغم أن الزوجة حائض
[1581] حضر إلى اللجنة السيد/ زهير، ومعه زوجته السيدة/ نهاد ، وقدما الاستفتاء الآتي:
ـ موضوع السؤال: الطلاق أثناء فترة الحيض.
حدثت مشاجرة حادة بيني وبين زوجتي في يوم الجمعة وقد قلت لها أثناء المشاجرة (أنت طالق) فهل وقع الطلاق؟ علما بأن زوجتي كانت حائضاً في ذلك اليوم، وهذه الطلقة الثانية، فقد طلقتها من قبل مرة واحدة ثم راجعتها أثناء فترة العدة.
علما بأنني متزوج منذ ثمان سنوات وعندي ثلاثة أطفال(إيمان، أسحار، إيثار) وأعمارهم 6،4،2 سنة.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت سنة 1985م0 فقد حصل
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق، وكنت واعيا لما أقول، ثم راجعتها أثناء فترة العدة.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت يوم الجمعة الماضي فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فقلت لها أنت(5/153)
طالق وأنا في حالة غضب، وكنت واعيا لما أقول فهل وقع الطلاق؟ علما بأن زوجتي كانت حائضا أثناء تلفظي بالطلاق.
وسألته اللجنة: عما إذا كان يرغب في مراجعتها الآن أم لا؟ فقال سأنظر في هذا الأمر.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة ثانية رجعية، له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة.والله أعلم.
1/17ح/88 طلاق/بانت بينونة صغرى بعد عدة الطلقة الأولى
[1582] حضر إلى اللجنة السيد/ صالح ، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت من أربع سنوات تقريباً وقد طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي مثبتة رسمياً في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 6/4/1407هـ وأنا لم أرجع إليها منذ ذلك التاريخ وأريد الرجوع إليها
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
وهي موافقة حيث إنها الآن في مصر، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي
واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن السائل أخبر بانتهاء العدة بدليل تاريخ الطلاق الثابت رسمياً وهو 6/4/1407هـ ولم يراجعها خلال العدة فقد بانت منه زوجته بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وإذا صارت في عصمته تكون معه على طلقتين. والله أعلم.
3/18ح/88 طلاق/ طلقها الثالثة بعد انقضاء عدة الثانية
[1583] حضر الى اللجنة السيد/ أحمد ومعه زوجته السيدة/آية ، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت في عام 1960م ونطقت على زوجتي بالطلاق من عشرين سنه تقريبا، وذهبت الى المحكمه وأرجعت زوجتي وفي عام 1985م أيضا نطقت على زوجتي بالطلاق حيث قلت لها: طالق طالق طالق من شدة الغضب وأنا الآن جئت أسأل عنها، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ(5/154)
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
ـ ما ظروف الطلقة الاولى؟ قال: الطلقة الأولى مثبتة في المحكمة وقد راجعتها.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت سنة1985م في الشهر السادس، فقد حصل نقاش بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق طالق طالق ونحن في السيارة ولم أقصد طلاقها ثلاثا ولم أضربها ولم أراجعها منذ حصول الطلاق ولم أعاشرها.
ـ وسألت اللجنة الزوجة ما يلي:
ـ متى تزوجت؟ قالت منذ سبع وعشرين سنة تقريبا.
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت:ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقات؟ قالت: الطلقة الأولى مثبتة في المحكمة والطلقة الثانية حصلت في الشهر الثاني سنة 1985م، فقد حصل نقاش بيني وبينه فقال لي بأعصاب باردة: أنت طالق ، ولم يراجعني ولم يعاشرني منذ حصولها، والطلقة الثالثة حصلت في الشهر السادس سنة 1985م، وهو لم يراجعني من الطلقة الثانية فقد قال لي ونحن في السيارة أنت طالق طالق طالق، وكررها أكثر من ثلاثة مرات ولم يراجعني ولم يعاشرني منذ حصولها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الطلقة الثالثة على فرض حصولها لم تصادف محلا لأن الزوجية لم تكن قائمة إذ قد بانت منه بانتهاء العدة وله مراجعتها بعقد ومهر جديدين وبرضاها وتبقى معه على طلقة واحدة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
9/19ح/88 قال لها: أنت (مش) طالق، وخفض صوته بـ (مش)
[1584] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، ومعه زوجته السيدة/ فاطمة، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج منذ تاريخ 5/5/1985م، وفي بداية الأمر أقمت في منزل أهلي وبعد مرور أشهر حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وذلك لسوء تفاهم وأدت هذه المشكلة إلى تبادل(5/155)
الشتائم فضربتها، وقالت لي وأنا في أشد غضبي: طلقني، فقلت لها: أنت طالق، وفي هذه لم أكن أقصد الطلاق، ولكن لا أدري كيف خرجت مني هذه الكلمة ونحن متزوجان عن حب، وبعد معارضة شديدة من الأهل من كلا الطرفين.
وفي المرة الثانية: أيضا تشاجرنا وتبادلنا الشتائم وقالت لي: طلقني، فقلت لها أثناء الشجار: أنت (مش) طالق، ولكن كلمة مش لم يصدر لها صوت ولكن حركت شفتاي، ولكن زوجتي سمعت كلمة أنت طالق، وبعد هذا أقسمت لها على القرآن بأني قلت: مش طالق ولم أكن أقصد أو أنوي أي شيء يتعلق بطلاق،
وفي المرة الثالثة بعد مرور تقريباً سنة وقبل حمل زوجتي بشهرين تقريباً تشاجرنا مشاجرة كبيرة وحدث وأن زوجتي شتمتني وتطاولت بيدها عليّ، وفي هذه الحالة لم أكن بوعيي وجن جنوني ولم أتمالك نفسي وقلت لها: أنت طالق بطريقة جنونية متتابعة والله على ما أقول شهيد.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت بعد زواجنا بسنة تقريباً فقد حصل نقاش عادي بيني وبين زوجتي فتنرفزت عليها وضربتها فقالت لي: طلقني فقلت لها: أنت طالق، ثم راجعتها بعد أسبوع وعاشرتها بدون أن نسأل أحداً من المشايخ عن حكم الطلاق.
ــ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: الحاصل أن زوجتي تصرفت مع والدتي بتصرف لم يعجبني فحصل نقاش بيني وبين زوجتي بسبب ذلك فضربتها وقلت لها: أنت مش طالق ولقد نطقت بكلمة أنت مش طالق وحركت شفتي بها وأسمعت نفسي، أي أنني لم أتلفظ بكلمة (أنت مش) بصوت مسموع ولكنني أظهرت كلمة (طالق) وتلفظت بها بصوت مسموع وقد سمعت مني زوجتي كلمة (طالق) ولم تسمع مني كلمة (أنت مش) لأنني لم أظهرها، وقد عاشرتها بدون أن نستفتي أحداً على أساس أن الطلاق غير واقع حسب اعتقادنا والتصرف الذي حصل من زوجتي ولم يعجبني هو: أن والدتي طلبتني(5/156)
فقالت لها زوجتي بأنني نائم ورفضت أن توقظني، وأنا في الحقيقة كنت في بداية نومي، وأستطيع أن أستيقظ فأيقظني إخواني، وعندما علمت بتصرف زوجتي مع والدتي حصل نقاش بيني وبين زوجتي وتلفظ عليها بالطلاق الذي ذكرته سابقا.
ــ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت منذ تسعة أو عشرة أشهر تقريباً فقد طلب مني جارنا أن أوصله إلى المطار فرفضت زوجتي
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
أن أذهب، وحاولت أن تمنعني من الذهاب فحصل خلاف بيني وبينها بسبب ذلك فمدت يدها علي، فضربتها وقلت لها: أنت طالق وكررتُ لفظ الطلاق أكثر من ثلاث مرات.
وقد صدر مني لفظ الطلاق أثناء ضربي لها، ولقد كنت في حالة غضب شديدة، ثم عاشرتها بعد يومين على أساس أن الطلقة الثانية غير واقعة حسب اعتقادنا وهي الآن حامل.
ــ هل كسرت شيئاً أثناء الشجار، وهل حصل شتم أثناء الشجار؟ قال: لم أكسر شيئاً أثناء الشجار ولكننا تبادلنا المسبات والشتائم.
ــ هل كنت واعياً لما تقول؟ قال: نعم كنت واعياً.
ــ ما قصدك بكونك واعياً؟ قال: لم أكن سكران ولم يُغمَ عليّ ولكن صدر مني لفظ تفلتاً ولم أشعر به حتى أخبرتني زوجتي.
واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان صادقاً في تلفظه بكلمة(مش ) قبل كلمة الطلاق فإنه لم يقع في المرة الثانية طلاق، ولو لم تسمع الزوجة تلك الكلمة ما دام قد نطق بها وأسمع نفسه ، كما لم يقع منه طلاق في المرة الثالثة لأنه حصل في حالة إغلاق شديد، وعليه فهي زوجته وفي عصمته على طلقتين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
3/22ح/88 طلاق/بعد الطلاق الرجعي الرجعة بيد الزوج وحده
[1585] حضر إلى اللجنة السيد/ فليج، وقدم(5/157)
الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت منذ 13 سنة وهذه أول مرة أتلفظ فيها بالطلاق، لقد حصل مشاجرة بيني وبين زوجتي ولقد تلفظت أثناءها بالطلاق.
أرجو الإفادة بالحكم الشرعي وجزاكم الله كل خير.
وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطلقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ عشرة أيام فقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها: بالثلاث وحارم بالثلاث وحارم بالثلاث وحارم بالثلاث، بالثلاث وحارم، ولم أقصد تحريمها أبديا، ولم أضربها ولم أكسر شيئا، ولم أعاشرها، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق، وأفاد بأنها اشترطت لترجع إليه أن يدفع لها مبلغ ألفي دينار، وبدون هذا لاترجع إليه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع من المستفتي طلقة أولى رجعية وقد راجعها أمام اللجنة في العدة، وأفهمته اللجنة أنها عادت إلى عصمته، وتبقى معه على طلقتين، وأن الرجعة بيده ولاتحتاج إلى مهر أو عقد، وأنه لايلزمه المبلغ الذي اشترطته لكن لو أحب أن يعطيها شيئا من ماله على سبيل الهبة فذلك راجع إليه. واللّه أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
6/22ح/88 طلاق/تشاجر معها فطلقها قبل الدخول وبعد الخلوة
[1586] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم الاستفتاء الآتي:
إني تزوجت في تاريخ 1/2/1988م، وقد حصل أني تشاجرت مع الزوجة وأهلها ثم رميت الطلاق عليها، مع العلم أني لم أدخل عليها ولكني اختليت بها فأردت أراجعها إلى نفسي فقالوا لي إلا بكتاب ثانٍ ومع الأيام تراضينا وفي نفس الوقت رجع كل شيء من الزعل وقالت لي أنا لا أريدك ولا تأتيني ثم سألت أباها فقال لي: البنت ومزاجها، فرميت عليها الطلاق أمام أهلي كلهم بالثانية والثالثة والسلام عليكم.
ــ وسألت اللجنة المستفتي ما يلي:
ــ ما ظروف الطلاق الذي حصل منك؟ قال: حصل خلاف بيني بين زوجتي ولكنني لم(5/158)
أطلقها، ثم سألتني والدتي عن زوجتي فقلت لها: لقد طلقتها، ثم سألت أحد المشايخ فأخبرني بأنها تعتبر طلقة، ثم اشتريت لها هدية لكي أراضيها ولكن أهلها ردوا الهدية، وبعد ذلك قلت لأخ زوجتي أخبر أختك بأنها طالق، ثم سألت الدكتور خالد المذكور فأخبرني بأن هذه الطلقة تعتبر بائنة لأنها حصلت قبل الدخول، ولا ترجع الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين، ولم أراجعها ثم حصل خلاف بيني وبينها فقالت لي: لا أريدك ولاتأتيني فزعلت عليها وبعد ذلك أخبرت أهلي بأنها طالق، وأي واحد من أهلي يسألني عن زوجتي أقول له بأنها طالق.
وحضرت معه زوجته وهي السيدة/ فاطمة، وأفادت بأنها لم تسمع منه
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
الطلاق، وأنه لم يواجهها بذلك، وقد سمعت من غيره بأنه طلقها، وقد حصل ذلك قبل الدخول وقالت: لقد حصلت بيننا خلوة، وكنا نجلس في غرفة وكان الباب موصدا ولكن لم يكن مقفلا لأننا كنا في مأمن من دخول أحد علينا، ووافقها الزوج على ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ماوقع من المستفتي هو طلاق بائن، وبما أنه حصلت خلوة فعليها العدة ولها جميع الصداق، وأما الطلقات التالية له فلم تصادف محلا،ولا ترجع إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها. والله أعلم.
5/23ح/88 قال لها : تحرمين علي ولم يقصد الطلاق فلم يقع
[1587] حضر إلى اللجنة السيد / سالم، ومعه زوجته/ عواطف، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت في عام 1974م0 وقلت لزوجتي خلال هذه المدة مايلي:
المرة الأولى: تحرمين علي، والمرة الثانية: طالق، والمرة الثالثة: طالق طالق طالق، وذلك على إثر خلاف وشجار معها حيث ضربتها مع العلم بأني سألت في المرة الأولى، ولا أذكر الإجابة ، وفي المرة الثانية وأفتاني أحد المتدينين بإخراج كفارة وأرجعت زوجتي أمامه بترديد كلمات قالها، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم(5/159)
الشرعي.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: قبل عشر سنوات تقريبا قلت لزوجتي تحرمين عليّ.
ـ وسألته اللجنة ماذا قصدت بقولك تحرمين علي، هل قصدت طلاقها؟ قال: لم أقصد طلاقها.
ـ وسألته اللجنة أنت ذكرت في السؤال أنك لاتتذكر على قولك تحرمين علي قال: تذكرت أنني أخرجت عنها كفارة.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيننا فقلت لها طالق، وسألت أحد المتدينين وأفتاني بإخراج كفارة فأخرجت كفارة وأرجعت زوجتي.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: قبل فترة حصل خلاف بيننا وجدتها تتكلم في التلفون مع زوجة أخيها وتقول: غصب على أمه التي ولدته يذهب معي ثم أخذت التلفون وغضبت غضباً شديداً وضربتها وقلت: طالق طالق طالق.
ـ وسألته اللجنة هل قالت لك الزوجة عندما ضربتها طلقني فطلقتها؟ قال: نعم عندما ضربتها قالت لي طلقني فقلت طالق طالق طالق، وقد غضبت عضبا شديداً بحيث لم أستطع أن أسيطر على نفسي.
ـ وحضرت الزوجة وسألتها اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة طلقك زوجك؟ قالت: سمعت منه طلقتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: قبل 10 سنوات قال ماراح أطلقك
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
مرة واحدة بل عشر مرات.
ـ والطلقة الثانية قبل فترة حصل خلاف بيني وبينه فضربني ضربا شديداً ألزمني الفراش أربعة أيام وكان في حالة هياج شديد ويرجف وعندما ضربني قلت له طلقني، فقال: طالق طالق طالق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن النطق بالتحريم ، والطلاق الثالث غير واقعين لأن التحريم ليس صريحا في الطلاق، والطلاق الثالث الأخير كان في حالة غضب شديد، وأما الطلاق الثاني فهو واقع، وعلى ذلك تبقى معه(5/160)
زوجته على طلقتين.والله اعلم.
5/30ح/88 طلاق/ اختلفا في عدد الطلقات والقول قول الزوج
[1588] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود وحضرت معه زوجته وهي السيدة/ صباح للاستفتاء حول مسائل في الطلاق تخصهما
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت منذ خمس سنوات، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق، وكن واعيا لما أقول، وبعد واحد سألت إمام مسجد فقال لي بأن الطلقة واقعة ويحق لك أن تراجع زوجتك فراجعتها.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال حصلت منذ ثلاث سنوات، فقد حصلت منذ ثلاث سنوات، فقد حصل
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق، وقد ضربتها بيدي وكنت عارفاً بأنني تلفظت بالطلاق ثم ندمت في نفس اللحظة، وبعد ذلك راجعتها.
ـ هل كنت معتادا على ضربها؟ قال: نعم في بعض الأحيان إذا حصل بيننا خلاف كنت أضربها.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت منذ ستة أشهر فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لهاك أنت طالق، وكانت حينئذ حاملا، وقد ضربتها بيدي وهي عند والدها
منذ حصول الطلاق.
ـ وسألت اللجنة الزوجة ما يلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجكِ بالطلاق؟ قالت: مرتين.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قالت: في المرة الأولى قال لي: أنت طالق طالق طالق وكنت حينئذ حاملاً، ثم راجعني.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قالت: قال لي في المرة الثانية: أنت طالق وذلك على أثر شجار بيني وبينه ثم راجعني.
ـ وصمم الزوج على أنه طلقها ثلاث مرات.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً فإن مات عنها الثاني أو طلقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، والله(5/161)
أعلم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
2/33ح/88 طلاق/لامزاح في الطلاق ولوتشبها بالأفلام
[1589] حضر إلى اللجنة السيد/ إحسان ومعه زوجته السيدة/ سحر ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
زوج لم يدخل بزوجته بعد،أثناء حديثهما منفردين وفي حال هزل وتقليدا لما يقال في أفلام السينما قال لها أنت طالق طالق دون أن يقصد مايقول، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ متى تزوجت؟ قال: عقدت عام 1988م0 ولم أدخل بها حتى الآن ولم أختل بها.
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت بعد العقد بأسبوعين تقريبا فقد قلت لزوجتي: أنت طالق طالق طالق في حالة مزاح وتشبها فيما يجري في الأفلام ووافقته الزوجة على ماقال.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بقوله هذا طلاق بائن بينونة صغرى لوقوعه قبل الدخول وله أن يعقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين وبرضاها وترجع إليه بطلقتين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
3/33ح/88 طلاق/الطلاق المعلق لا يستطيع الزوج إلغاءه
[1590] حضر إلى اللجنة السيد/ راشد، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج منذ شهرين ومنذ يومين حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب السفر، فقد كانت تريد السفر وأنا غير موافق قلت لها تحرمين علي إذا سافرت وكانت نيتي أطلقها لو سافرت وهي الآن تريد أن تسافر ,وأنا غيرت رأيي إذ أنني موافق على سفرها، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ يومين فقد كانت زوجتي تريد أن تسافر وأنا غير موافق فحصل خلاف بيني وبينها بسبب ذلك فقلت لها:(5/162)
تحرمين علي إذا سافرت وكانت نيتي طلاقها لو سافرت، ولم أقصد تهديدها وهي لم تسافر حتى الآن،فما الحكم لو سافرت؟ وأنا موافق على سفرها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنها لوسافرت وقعت طلقة أولى رجعية وله الحق أن يراجعها مادامت في العدة وترجع إليه بطلقتين أما إذا لم تسافر فلا شيء عليهما. واللّه أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
6/37ح/88 طلاق/ أصرت على الطلاق فقال : أنت طالز(بالزاى)
[1591] حضر إلى اللجنة السيد/ عويد، ومعه زوجته السيدة/ مستورة ، وقدما الاستفتاء الآتي ونصه:
لقد تزوجت عام 1976م، ونطقت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات ، الأولى: كانت في عام 1980م0، حصل خلاف وطلبت مني الطلاق فقلت لها: أنت طالق ثم أرجعتها بعد مدة قصيرة ولم أستفت بها أحداً.
والثانية: كانت في عام 1983م0 حصلت مشاكل وطلبت مني الطلاق فقلت لها أنت طالق ثم أرجعتها ولم أستفت أحداً.
والثالثة: في عام 1988م0 زوجتي بها أعصاب وكنا في السعودية وكنا في طريف وحصل خلاف بيننا وطلبت مني الطلاق وإلا تلقي بنفسها من السيارة فقلت لها أنت طالز ولم أقل طالق، وطلبت مني أن أقول لها أنت مثل أختي فقلت لها أنت مثل أختي أقصد أنها أنثى مثل أختي.
ـ وسألته اللجنة مايلي:.
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: في عام 1980م0 حصل خلاف بيننا وطلبت مني الطلاق فقلت لها أنت طالق، ثم أرجعتها.
ـ والثانية في عام 1983م0 كذلك حصلت مشاكل وطلبت مني الطلاق فقلت لها أنت طالق.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
ـ هل استفتيت أحدا في الطلقة الأولى والثانية؟ فقال لم أستفت أحداً وأرجعتها إلى عصمتي بعد أيام قليلة.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: كنا في سفر(5/163)
وفي الطريق حصل خلاف بيننا وقالت لي إذا لم تطلقني فسوف ألقي بنفسي من السيارة وهي تسير فأحرجتني فقلت لها: أنت مطلقة وأقصد به الطلاق السابق ثم قالت: قل أنت طالق فقلت أنت طالز بالزاي لا بالقاف، فقالت لازم تقوم مثل أختي فقلت أنت مثل أختي وقصدت مثل أختي أي أنثى.
ـ وحضرت الزوجة مستورة، وسألتها اللجنة:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: مرة واحدة فقط قبل هذه.
ـ ماظروف الطلقة الأخيرة؟ قالت كنت معه بالسيارة وحصل خلاف بيننا وطلبت منه الطلاق فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقلت له: أنت مثل أختي فقال أنت مثل أخي.
ـ وبمقابلتهما قالت الزوجة أنه طلقها مرة واحدة قبل هذه، وقال الزوج أنا طلقتها ثلاثا وهي لاتدري.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بعد أن حلفته اليمين على أنه لم يقصد بما نطق به من قوله أنت طالز، الطلاق، أن الطلقة الثالثة غير واقعة لأنه لم يقصد طلاقها، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة.
والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
6/40ح/88 كتب :طلقتها ثلاثا، ونوى واحدة
[1592] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن ، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت في عام 1984م ولم يسبق أن نطقت بالطلاق، ولكن في هذه السنة وبالتحديد بتاريخ1/7/1988 وبسبب سوء تفاهم وخلاف مع زوجتي وكنت متضايقاً ومتنرفزاً كتبت في ورقة لقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات لارجوع فيها، وكان هذا الذي صدر مني نتيجة زعل فقط، ولم أنوِ بالثلاث شيئاً، ثم رجعت لها من نفس اليوم بالكلام فقط، ولم تحصل معاشرة زوجية، وهي كانت حاملاً ووضعت بتاريخ 29/7/1988م0
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟
ـ قال: مرة واحدة كنا في دعوة وبعد الانتهاء أرسلت إليها لم تأت، ولا أدري هل بلغوها الخبر أم لا فتضايقتُ وكتبتُ ورقة(5/164)
فيها الطلاق، لقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات لارجوع فيها.
ولم أنوِ بالثلاث أكثر من واحدة، وقد راجعتها في نفس اليوم، وتكلمت معها وصالحتها وبقيت عندي في البيت حتى وضعت وكانت حاملاً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية وقد أرجعها إلى
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
عصمته قبل الولادة يوم الطلاق فتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
1/44ح/85 طلاق/سددت ديونه ثم حلّفته بالطلاق ألا يستدين
[1593] حضر إلى اللجنة السيد/ رجب ومعه زوجته السيدة/ حياة، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت في يوم الأحد من شهر ربيع الأول 1390هـ الموافق 31/5/1970م.
الحدث: كنت أمر في مأزق مالي، وقامت زوجتي بمساعدتي، وقد شرطت علي أن لا أستلف مرة أخرى فوافقت على الشروط، وقلت لها:إنك تحرمين علي إذا استلفت مرة أخرى، وبعد هذا الحلف بفترة قمت باستلاف مبلغ بتاريخ 6/4/88 أنا وشريكي بالشركة لأنها مديونة، ثم بعد ذلك قمت أنا باستلاف مبلغ لي شخصيا لتسوية بعض أموري.
السؤال: الذي أرغب بالإجابة عنه هل تعتبر الزوجة طالقة من تاريخ الاستلاف وهو 6/4/88، نرجو الإجابة، جزاكم الله خيرا.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج عن ظروف الطلاق الذي صدر منه فقرر ماكتبه في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه لايتذكر صيغة الحلف الذي تلفظ به هل هو عليّ الطلاق أو تكوني طالقا ًأو تحرمين عليّ إذا استلفت، وأفاد بأنه لم يتلفظ بالطلاق قبل هذه المرة ولا بعدها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
ـ واستفسرت اللجنة من الزوجة عن ظروف هذا الحلف فوافقت الزوج على ماقال، وقالت: بأنها هي التي طلبت منه أن يحلف بالطلاق على أن لايستلف مرة أخرى بعد أن تسدد له ديونه، وقالت: بأنه قال لها(5/165)
في المرة الأولى: تحرمين عليّ إذا تسلفت، فطلبت منه غير هذا الحلف فقال لها: أنت طالق إذا تسلفت، فقالت له: قل علي الطلاق فقال لها علي الطلاق إذا تسلفت مرة ثانية أو صدرت شيكاً بدون رصيد، وأفادت بأنها قصدت بذلك إيقاع الطلاق إذا حنث في يمينه، ووافقها الزوج على ذلك وأنه قصد الطلاق إذا حنث في يمينه، وقال الزوج بأنه استلف بعد الحلف بتاريخ 6/4/1988م، وكان ناسيا للحلف الذي صدر منه وظل يعاشرها بعد ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ماصدر من المستفتي هو طلقة أولى رجعية لأنه قصد بالتعليق وقوع الطلاق في حالة الحنث وهو الاستلاف وهذا القصد موجود لدى الحالف، كما هو معروف من الزوجة التي استحلفته " واليمين على نية المستحلف " وقد أفاد بأنه راجعها بالفعل بعد استلافه بأيام وهي لاتزال في العدة فتبقى في عصمته على طلقتين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
1/51ح/88 طلاق/أفهم المحكمة أنه طلق فوقع الطلاق قضاء لا ديانة
[1594] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، ومعه زوجته السيدة/ أزهار، وقدما الاستفتاء الآتي:
حصلت لدي رغبة بتطليق زوجتي وذهبت إلى المحكمة وقلت للقاضي أريد أن أطلق زوجتي فكتب القاضي على ظهر عقد الزواج تأشيرة مضمونها الطلاق، فأحالني إلى الكاتبات، وفي النهاية أصدر لي إشهاد طلاق علماً بأنني لم أنطق بلفظ الطلاق منذ تزوجت لا خارج المحكمة ولا أمام القاضي، ولكن فهم القاضي صدور طلاق مني وقد استغربت إعطائي إشهاد الطلاق ولكن تحت أمر الواقع ظننت بأن ما صدر مني من إبداء الرغبة في الطلاق يعتبر طلاقا لعدم علمي بأحكام الطلاق قبل انتهاء العدة حسب الطلاق المثبت في الإشهاد، التقيت بزوجتي وجاءت مناسبة لإرضائها فقبلتها وضممتها من فوق الثياب وقذفتُ فهل يعتبر ما صدر مني رجعة أي هل زوجتي في عصمتي أم لا؟ حيث إنني أرغب في(5/166)
طلاقها فعلاً.
ـ وقرر الزوج ما كتبه في طلب الاستفتاء ووافقته الزوجة على ما قال وقالت بأنه حينما قبلها وضمها إليه من فوق الثياب قذف وأخبرها بأنه يرغب في مراجعتها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بناء على إفادة المستفتي من أنه لم يصدر منه طلاق قبل ذهابه إلى المحكمة ولا أمام القاضي فإنه يعتبر فيما بينه وبين الله عز وجل غير مطلق، وزوجته لا تزال في عصمته، وعلى جميع الاعتبارات فإن ما
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
صدر منه قبل انتهاء موعد العدة من الطلاق المثبت في الشهادة يعتبر مراجعة لزوجته بالفعل ولا يحتاج إلى عقد جديد لأنها كانت لا تزال في العدة حسب إشهاد الطلاق فتكون هذه الأفعال استدامة لبقائها في عصمته (ديانة) وإعادة إلى عصمته (قضاء) بناء على إشهاد الطلاق الصادر من المحكمة، فإذا رغب في مفارقة زوجته الآن فلا بد من إيقاع الطلاق، وقد نصحته اللجنة بصرف النظر والإبقاء على العشرة الزوجية رعاية للولد الذي رزقه الله من زوجته. الله أعلم.
1/59ح/88 طلاق/كتب الطلقة الثالثة بخطه وإرادته فبانت منه نهائيا
[1595] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج من السيدة/ عائشة سنة 1981م، وهي تعتبر الزوجة الثانية، وقد نطقت عليها بالطلاق ثلاث مرات، والطلقتان الأولى والثانية مثبتتان في فتوى سابقة ، والمرة الثالثة حصلت بتاريخ 5/8/1988م، فقد كتب عم زوجتي وطلب مني أن أكتبها بخط يدي فكتبتها بالنص ووقعت عليها بدون أن يضغط علي أحد ومتضمنة ما يلي:
أنا الموقع أدناه محمد أقر بأنني بكامل وعيي أطلق عائشة تحت القانون الإسلامي الهندي وقانون الشريعة الإسلامية بقولي لها: طلاق ثلاثاً ولست زوجتي، أمام ثلاث شهود مع توقيعهم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(5/167)
الطلاق
____________________________________________________________________________________
أرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ملاحظة: ورقة الطلاق مكتوبة بلغة المستفتي ومرفق صورة منها، زوجته الثانية الآن في الهند.
ـ وحضر مع المستفتي الشيخ منيب ـ الموظف بالموسوعة الفقهية لترجمة كلام المستفتي، وقد أفاد بأنه نطق على زوجته عائشة بالطلاق ثلاث مرات، والطلقتان الأولى والثانية مثبتتان في فتوى سابقة، واطلعت اللجنة على الفتوى ، المتضمنة أن السيد/ محمد وقعت منه طلقة ثانية رجعية، وقد راجع زوجته أمام اللجنة، واستفسرت منه اللجنة عن ظروف الطلقة الثانية فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء، وقال بأنه عندما كتب الطلاق الثالث في ورقة كان يقصد الطلاق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً فإن بانت من زوجها فإن مات عنها الثاني أو طلقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله.
2/59ح/88 طلاق/ طلاق السكران الواعي يقع
[1596] حضر إلى اللجنة السيد/ جاسم ، ومعه زوجته السيدة/ نوال ، وقدما الاستفتاء التالي:
أنا متزوج سنة 1984م، ونطقت بالطلاق ثلاث مرات الأولى سنة 86
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
بعد خلاف طلبت مني الطلاق فأخذتها إلى بيت أهلها وقلت لها أنت طالق، ثم أرجعتها بعد يومين أو ثلاثة، الطلقة الثانية 87، وطلبت مني أن آخذها إلى بيت أهلها، فقلت لها: اذهبي مع أخي فقالت لن أخرج إلا بعد أن تطلقني، فقلت لها: خلاص روحي أنت طالق، ثم سألنا أحد أئمة المساجد فاعتبرها طلقة ثم راجعتها، الطلقة الثالثة حصلت يوم الأربعاء الماضي ذهبت إلى منزل والدها لكي آخذها فرفضت فخرجت ورجعت بعد فترة لآخذها مرة ثانية من منزل(5/168)
والدها فأخبرتني أنها ذهبت إلى منزل والدتها، فذهبت إليها هناك فقلت لها: يا الله قومي إلى البيت فقالت: لا ما أروح خلاص طلقني، وكنت في وقتها شارباً خمراً، فبعد مضي نصف ساعة تقريبا من المحاولات فلم تجدِ فقلت يعني خلاص؟ قالت: نعم، قلت أحضري خالك وأخاك، وبالفعل حضرا، وطلقتها أمامهم، فتبعتني والدتها وقالت لي أنت سكران ليس لك طلاق.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت سنة 1986م، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فأصرت على طلب الطلاق فأخذتها إلى بيت أهلها لكي تهدأ، وقبل أن أخرج من بيت أهلها، قالت لي لا تخرج حتى تطلقني فقلت لها: أنت طالق، ثم سألت أحد المشايخ بعد يومين أو ثلاثة من حصول الطلاق فأفتاني بوقوع الطلاق فراجعتها.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: كنت راجعا من العمل فوجدت زوجتي
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
على خلاف مع أهلي فطلبت مني الطلاق، فقلت لأخي: خذها إلى بيت أهلها، فقالت لي: لا أذهب معه حتى تطلقني، فقلت لها: أنت طالق، ثم سألت الشيخ حسن مراد مناع تلفونياً فأفتاني بوقوع طلقة ثانية رجعية، وراجعتها وذلك بعد يومين من حصول الطلاق.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت يوم الأربعاء الماضي فقد ذهبت إلى بيت والدتها لآخذها وكنت في حالة سكر ولكنني لم أفقد وعيي وقد رفضت أن ترجع معي إلى بيتي لأننا كنا على خلاف، وسبق وطلبت مني الطلاق، فقلت لها: احضري أخاك وخالك فحضرا، فقلت لهما : أنت يا أخاها ويا خالها اشهدا بأنها طالق ثم خرجت من منزل والدتها وكنت واعيا لما أقول.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله، وقالت: بأنه في المرة الثالثة كانت تصرفاته سليمة ولم يفقد وعيه، وكان واعيا لما يقول، لأنه طلب مني أن(5/169)
أحضر أخي وخالي وعندما حضرا قال اسمي كاملا وطلقني.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً شرعيا صحيحا فإن مات عنها الثاني أو طلقها وانقضت مدة عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
14/63ح/88 هل يفر بأولاده خوفا من تنصير أمهم المطلقة لهم
[1597] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
في حالة طلاق المسلم لامرأته النصرانية ووجود أولاد لهم تحكم المحاكم الأمريكية في كثير من الأحيان أن يلحق الأولاد بأمهم بناء على القانون المطبق هنا، فهل يجوز للزوج المسلم الهرب بأولاده إلى بلاد لينشؤوا نشأة إسلامية لا نشأة كافرة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه في حالة طلاق المسلم امرأته الكتابية ولهما أولاد يخشى عليهم إذا تركوا في بيئة الكفر أن ينزلقوا إليه ويرتدوا عن دينهم فإن للأب المسلم أن يتخذ من الوسائل (المشروعة) ما يحمي أولاده من الكفر ويباعد بينهم وبينه. والله أعلم.
5/63ح/88 حقوق المطلقة النصرانية من زوج مسلم
[1598] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
في حالة الطلاق تحكم المحاكم الأمريكية في كثير من الأحيان بأن تأخذ الزوجة نصف أملاك الزوج أو أقل أو أكثر حسب القانون المطبق هنا، فهل يجوز للمسلم أن يتحايل ويتهرب من دفع ذلك إلى مطلقته؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الشريعة الإسلامية الغراء قررت للمطلقة مسلمة كانت أو كتابية حقوقاً على زوجها المسلم كمؤخر(5/170)
الصداق والنفقة ونحوهما، فإذا ما أدى المطلق المسلم هذا الحق لمطلقته مسلمة أو كتابية لم يكن لها حق فيما وراء ذلك من ماله، إلا أن يكون مديناً لها، وبناء عليه فإن للزوج أن يتخذ من الوسائل ما يكفل له الحفاظ على ماله وصيانته من أن يؤخذ بالباطل. والله أعلم.
10/64ح/88 طلاق/يراجعها بعد حيضتين قبل انتهاء العدة
[1599] حضر إلى اللجنة السيد/ نايف ، وقدم الاستفتاء الآتي:
قد تزوجت عام 1977م0 وقد نطقت على زوجتي بالطلاق مرتين الأولى في عام 1978م حصل خلاف بيننا فقلت لها: أنت طالق، وقد أرجعها لي إمام المسجد، والثانية حصل خلاف بيننا فقلت في التليفون لأختي: زوجتي سلوى طالق، وكنت في حالة غضب شديد وأرغب في إرجاعها إلى عصمتي.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت سنة 1978م0 فقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها: طالق ولا أتذكر إن كنت كررت
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
اللفظ أم لا؟ وفي اليوم التالي سألت إمام المسجد فقال لي: راجع زوجتك، ولا أتذكر إن كان الطلاق واقعا أم لا.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت بتاريخ 19 أو 20/9/1988م فقد قلت: سلوى طالق ولم تكن زوجتي موجودة، فقد قلت ذلك أمام أختي التي كانت تكلم زوجتي بالتليفون.
ـ واتصلت اللجنة بالزوجة تلفونياً واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله، وأكدت أن العادة جاءتها مرتين منذ حصول الطلقة الثانية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بكلام المستفتي على زوجته المذكورة طلقة ثانية رجعية، وحيث إنها ما زالت في العدة، وطلبت مراجعتها فقد أرجعتها اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة ، ونصحته اللجنة بتقوى الله وحسن المعاشرة. والله أعلم.
(( كتاب الأحوال الشخصية ))
2/20ح/88 تركها حتى انتهت العدة فخرجت(5/171)
من عصمته
[1600] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
على أثر خلاف بيني وبين زوجتي، وبعد محاولات جادة لرأب الصدع وإصلاح ذات البين يئست من إصلاحها فصدرت مني هذه العبارة: إذا لم تنفذي هذا الأمر (يتعلق بأعمال منزلية) وقد تكررت مخالفاتها وفي هذه الأعمال فليس بيني وبينك صلة وأنا قاصد بذلك طلاقها وانقضى على ذلك عامان وهي عند أهلها. فما الحكم الشرعي في حالة رغبة الطرفين في إعادة العلاقة الزوجية؟
وهل يلزم عقد ومهر جديدان؟ علما بأن الطلاق وقع أثناء طهر جامعتها فيه، وما صفة هذه الطلقة؟
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: سبب خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها: إذا لم تعملي الغسيل فليس بيني وبينك صلة وكنت أقصد
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
____________________________________________________________________________________
طلاقها إذا لم تعمل الغسيل وهي قد خالفتني ولم تنفذ ما أمرتها به، وقد حصل ذلك منذ فترة طويلة ولم أراجعها ولم أعاشرها منذ حصول الطلاق، وبعد مرور سنة أثبت هذا الطلاق عند مأذون ولم أخبره بأن الطلاق حصل منذ سنة وأنني لم أراجعها، فأثبت لي الطلاق مع الرجعة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي وقعت به طلقة بائنة بينونة صغرى بانتهاء العدة، وله أن يراجعها بعقد ومهر جديدين برضاها ورضا وليها، وإذا رجعت تبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
5/20ح/88 عاد بعد وعيه فطلقها فوقع الطلاق
[1601] حضر إلى اللجنة السيد/ إسماعيل ومعه زوجته السيدة/ سكينة، وقدما الاستفتاء الآتي:
بسبب الخلافات والمشاكل مع زوجتي قلت لها: أنت طالق، طالق، ثم بعد ذلك بخمس دقائق كررت نفس الكلمات وكنت في حالة عصبية شديدة جداً بسبب الظروف التي ألمت بي مع العلم بأنه لم يسبق أن نطقت بالطلاق قبل هذه المرة كما أني لم أتبين(5/172)
قصدي من تكرار الطلاق بسبب الغضب؛ فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
____________________________________________________________________________________
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:.
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: الحاصل أنني تزوجت على زوجتي منذ فترة طويلة بدون علم زوجتي، وبعد أن علمت زوجتي بذلك حصلت خلافات ومشاكل كثيرة بيني وبين زوجتي واستمرت هذه الخلافات لمدة شهر، وأخيراً حصل خلاف بيني وبينها فتدخلت ابنتنا فزعلت على البنت وقمت لكي أضربها فصدتني عنها والدتها، ثم حضر ابننا وفك النزاع بيننا، ثم ذهبت زوجتي إلى الديوان فلحقتها واستمر الشجار بيننا فقلت لها: أنت طالق طالق طالق وأنا في حالة غضب شديدة، ثم خرجت إلى حوش المنزل، وبعد خمس دقائق تقريباً رجعت داخل المنزل وزوجتي لا تزال في الديوان فوقفت عند باب الديوان وتشاجرت معها وقلت لها: أنت طالق طالق طالق.
ـ متى حصل الطلاق؟ قال: منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
وقالت بأنه عندما تلفظ بالطلاق في المرة الأولى كان يرجف من شدة الزعل، ولم يسبق له أن غضب مثل هذه المرة، وقالت بأن العادة جاءتها ثلاث مرات منذ حصول الطلاق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الطلاق الأول غير واقع لأنه كان في حالة إغلاق ( غضب شديد ) وأما الطلاق الثاني فهو واقع لأنه رجع عازماً على الطلاق، وبما أن العدة قد انتهت فإن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى، ولذلك فلا تعود إلى
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
____________________________________________________________________________________
عصمته إلا بعقد ومهر جديدين برضاها ورضا وليها، فإذا عقد عليها تعود على طلقتين. والله أعلم.
5/48ح/88 طلقها في عُمَان قبل سنتين ويعيدها في(5/173)
الكويت الآن
[1602] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج منذ خمس عشرة سنة، ونطقت على زوجتي بالطلاق مرة واحدة فقط وقد حصل الطلاق منذ سنتين، فقد حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي وأهلها فقلت لها أمام مجموعة من الناس: أنت مطلقة طلاقاً ثلاثاً، ثم سافرت وزوجتي مكثت عند أهلها ، وقد حصل ذلك في سلطنة عمان، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق، أرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرة واحدة.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ سنتين في بلدنا بسلطنة عمان فقد حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي وأهلها، فقلت لها أمام مجموعة من الناس: أنت مطلقة طلاقاً ثلاثاً، ولم أقصد بذلك طلاقها ثلاثاً لأنه كانت عندي نية بمراجعتها، ولكنني بعد ذلك لم أرجعها ولم أعاشرها لأنني سافرت إلى الكويت وهي مكثت في بيت أهلها، وأريد الآن أن أراجعها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة قد وقع عليها طلقة واحدة، وبما أنه لم يراجعها حتى انتهت عدتها تكون قد بانت منه بينونة صغرى، وإذا أراد مراجعتها فعليه أن يعقد عليها عقداً جديداً ويشترط رضاها ورضا وليها، وإذا رجعت تبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
(( كتاب الأحوال الشخصية ))
5/12ح/88 لا يحل للأحفاد الأغنياء الأكل من الوصية للفقراء
[1603] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر ، وقدم الاستفتاء الآتي
توفي (عليّ ) وقد أوصى بثلث أمواله لأعمال البر والحج وضحايا، وتوجد وثيقة رسمية بذلك مرفقة مع الاستفتاء، ولقد تأخر الناظر على الوصية فترة طويلة من الزمن (عشرين سنة) والآن لا يوجد أحد من أبناء المتوفى وإنما يوجد أحفاده.
فهل يجوز لأحفاد المتوفى أن يأخذوا من الثلث ويتقاسموه قسمة التركة، بحجة أنهم بحاجة إلى(5/174)
المال ومن المستحقين له، علما بأنهم غير ذي حاجة لوجود السكن والعمل ولديهم ما يكفيهم، وهم في غير حاجة مطلقاً.
ـ وقد قام رئيس اللجنة الشيخ محمود الأزرق بصياغة الإجابة عن الاستفتاء ونص صياغته ما يلي:
تضمن طلب الاستفتاء أن المرحوم (علياً) بمقتضى الوصية قد أوصى بثلث ماله في حجة وضحايا وأعمال بر، وجعل الوصي على الثلث المذكور (سعداً) ومن عشرين سنة لم ينفذ الوصي الوصية، ولا يوجد الآن أحد من أبناء الموصي، ولكن يوجد أحفاده ويريدون قسمة الثلث بينهم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
____________________________________________________________________________________
بحجة أنهم محتاجون وأنهم أولى بالوصية من الغرباء، وهم ليسوا محتاجين لأنهم يسكنون في ملكهم ولهم معاشات من عملهم تكفيهم.
فهل يجوز أن يعطوا شيئا من الثلث؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الموصي جعل ثلث ماله في أبواب الخير من حجة وضحايا وغير ذلك؛ وأبواب الخير تشمل كل عمل خير يعود ثوابه إلى الموصي: من الصرف على الفقراء والمساكين وغيرهم أياً كانوا أقارب أو غير أقارب.
وما دام أحفاد الموصي غير محتاجين فلا يجوز أن يعطوا ولا أن يأخذوا شيئا من الثلث، إذ المحتاجون هم من لا يكفيهم دخلهم للإنفاق على طعامهم وكسوتهم وسكنهم حسب حالتهم الاجتماعية.
هذا والمفهوم من الطلب أن الوقف هو خيري ليس عليه الآن ناظر يدير شئونه، وترى اللجنة لذلك إخطار إدرة شئون الوقف لرفع الأمر إلى المحكمة لتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف لإدارة شئونه، والمطالبة بريع الوقف في مدة العشرين سنة الماضية التي لم يوزع الناظر السابق شيئا من ريع الوقف على الأوجه التي بينها الموصي. والله أعلم
7/15ح/88 يدخل الأقارب الفقراء في الوصية للفقراء عموما
[1604] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم بواسطة عضو اللجنة الدكتور خالد المذكور:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(5/175)
الوصية
____________________________________________________________________________________
هل يدخل في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان ذوو الصلة بالميت الفقراء والمحتاجون، سواء أكانوا ورثة أم غيرهم، مع أن الموصي لم ينص صراحة عليهم في الوصية؟
وقد أرفق بطلب الاستفتاء صورة الوصية الصادرة من المرحوم "عمر" المتضمنة (أنه أوصى بثلث من مخلفاته وجعل الوصي عليه ابنه إبراهيم يصرفه بعد موته في وجوه الخيرات والمبرات والإحسان وفي كل عمل خيري).
* أجابت اللجنة بما يلي:
الموصي أوصى ابنه ابراهيم الذي اختاره وصياً على ثلثه بإنفاق الثلث في الخيرات والمبرات وعمل الإحسان.
والموصي أطلق في وصيته، فلم يخصص جهة ولا أشخاصاً معينين وإنما ذكر أوصافاً، ومع ذلك فيجوز للوصي أن ينفق من الثلث المذكور على كل محتاج قريباً كان أو غير قريب، ويصح للوصي أن يعطي من الثلث ورثة الموصي أو بعضهم إن كانوا محتاجين، ويعطون بصفة الحاجة ولا بصفته أنهم ورثة.
والمحتاج في الشرع من عرف أنه من لا يكفيه دخله لطعامه وكسوته وسكنه هو ومن يعولهم بحسب وضعهم الاجتماعي ، وتقدير حاجتهم موكول إلى الوصي فهو الذي يقدر حاجتهم إذ هو أخبر بذلك، وليعلم أنه مسؤول أمام الله عن تصرفه وعن وضعه الأمور في مواضعها حسب الشرع. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
____________________________________________________________________________________
9/8ح/88 متى تعين المحكمة وصياً على الثلث؟
[1605] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يصح للمحكمة أن تعين وصياً من عندها أو جهة رسمية ، وأن يجبر على تصفية التركة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا تنازع الورثة في التركة، ورفع بعضهم الأمر إلى المحكمة فيمن يقسم التركة أو غير ذلك من الأمور، جاز لها أن تعين من يقوم بذلك من خبراء أو جهة رسمية، ويكون رائدها في ذلك من هو أقدر على القيام(5/176)
بهذا العمل. والله أعلم.
9/8ح/88 إعطاء قريب الميت من الوصية
[1606] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يجوز للضعيف من الأبناء الانتفاع بشيء من الثلث؟
واطلعت اللجنة على صورة الوصية المتضمنة ما يلي: (أن راشداً أقر وهو في حالة صحته وكمال عقله قائلاً: "إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد أولادي وهم محمد وسند وخالد وأسماء ومريم وكلثم ونهى، ينفقونه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه علي بعد موتي، وللأخير منهم أن يوصي من بعده على الثلث المشار إليه من يثق بديانته وأمانته.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
____________________________________________________________________________________
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
إن الثلث الموصى به إذا كان للخيرات فيصح أن يعطى منه القريب من أبناء الموصي أو غيرهم إذا كان في حاجة إلى ذلك. ومعنى هذا أن يكون دخله لا يكفيه لطعامه وكسوته، ومسكنه حسب حالته الاجتماعية فإن كان في غير حاجة فلا يعطى شيئاً. والله أعلم.
9/8ح/88 هل تقسم التركة أولاً أم تخرج الوصية؟
[1607] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
عند توزيع التركة يبدأ أولاً باستخراج (الثمن) للزوجة أم (الثلث) الموصى به؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن التركة شرعاً تكون بعد الوصية والدين، فإن الله تعالى بعد أن قسم التركة ذكر أن هذا التقسيم: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) "سورة النساء :12" فتقسم التركة حسب الأنصبة التي بينها الله تعالى في سورة النساء يكون بعد الوصية والدين، فالزوجة تستحق ثمن التركة إذا كان نصيبها الثمن فيما يبقى بعد الوصية أو الدين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
____________________________________________________________________________________
4/53ح/88 ـ هل تعطى الزوجة المحتاجة من ثلث الفقراء؟
ـ(5/177)
بناء دورة مياه للمسجد من الوصية
[1608] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالله، وقدم الاستفتاء الآتي:
السؤال الأول: توفي والدي سليمان ، وجدنا ذهباً في الصندوق الخاص به، وبحضور جميع الورثة لم يثبت لنا هل هو أمانة أو يملكه أو يخص أحداً من أقاربه، وتركنا الذهب في الصندوق إلى تاريخنا هذا، والمرجو إبداء الحكم الشرعي وكيفية التصرف في هذا الذهب، مرفق صورة من شهادة الوفاة.
السؤال الثاني: أوصى والدي المذكور أعلاه ببناء مسجد من ثلث ماله الخاص به وذبح أضحية في كل عام وإطعام الفقراء ، وتم بناء المسجد حسب الوصية ، وكذلك تم شراء فيلا من باقي الثلث، وتدر الفيلا شهريا مبلغاً وقدره مائتان وثمانون دينارا (280 ديناراً) نعطي زوجة المرحوم مبلغاً وقدره مائة دينار من هذا الريع باعتبارها فقيرة وفي حاجة إلى هذا المبلغ، فهل هذا التصرف بالنسبة للزوجة صحيح أم لا؟ علماً بأن بعض الورثة يعترضون على التصرف.
السؤال الثالث: يوجد مبلغ مجمع من باقي ريع الفيلا، هل يجوز أن أنشيء بهذا المبلغ دورة مياه خارجية للمسجد بدلاً من الدورة القديمة ليتم تحويلها إلى مكتبة خاصة بالمسجد. وأفاد بأن هناك بعض الأشخاص تبرعوا بمبلغ من المال لبناء دورة مياه جديدة للمسجد. ولكم جزيل الشكر.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
____________________________________________________________________________________
ـ واطلعت اللجنة على الوصية الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى ، المتضمنة أن سليمان أقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى ابنه يوسف على ثلثه من جميع مخلفاته ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته وقال الموصى سليمان المذكور أنه يأمل حال حياته ان يبني مسجدا في الكويت أو في القرى التابعة لها. وإذا قدر عليه وتوفي قبل بناء المسجد المشار إليه فيجب على الوصي أن يقوم ببناء مسجد في المكان الذي(5/178)
يراه مناسبا لذلك وذلك من الثلث الذي تحت يده إن كان يسع وان يعمل له في كل سنة أضحية وإطعام ومن بعد يوسف يكون الوصي على ذلك ابنه عبد الله وأن للأخير أن يوصي غيره من يثق بديانته وأمانته.
ـ وأفاد المستفتي بأن الموصي توفي ولم يترك لنا ما يدل على أن ما وجدناه في صندوقه الخاص من ذهب هو عبارة عن أمانة أو غير ذلك.
وأفاد أيضا بأن للموصي زوجة أخرى لا نعلم لها أحداً ولا تملك إلا البيت الذي تسكنه مع مستغل لا يحقق دخلاً كافيا، وأن إحدى زوجتيه ماتت بعد وفاته ولم تترك أحداً من الورثة حسب علمنا ،
وفي ضوء ما أفاد الوصي الثاني من بيانات.
* أجابت اللجنة ما يلي:
يعامل الذهب الموجود في الصندوق معاملة التركة وترث منه الزوجة وترث منه الزوجة التي توفيت بعد الزوج، ويوضع نصيبها حيث يوضع ما خلفته من تركتها،
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
____________________________________________________________________________________
واما إعطاء الزوجة الموجودة من الوصية ( من ريع الفيلا المؤجرة) فلا مانع منه شرعا ما دامت في حاجة
وأما بناء دورة مياه جديدة للمسجد من ريع الوصية فليس واجبا لعدم الإيصاء بذلك ولكن يجوز الإسهام بجزء من تكاليف بناء الدورة باعتبار أنه وجه من وجوه الخير. والله أعلم.
1/61ح/88 وصية/ الوصية بثلث الممتلكات والباقي للبنت الوحيدة
[1609] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الوهاب:
رجل تزوج امرأة فأنجب منها بنتا وحيدة وماتت زوجته وأورثته عقارا فتنازل عن حصته في الميراث لابنته الوحيدة، إضافة إلى ممتلكاته الأخرى التي يملكها قبل حصوله على الميراث، وهي: عقار آخر وأمواله النقدية أوصى بها كلها في حال حياته وكمال عقله لابنته مع خروج ثلث الأشياء لينفق في وجوه الخيرات.
فهل يجوز له أن يوصي بذلك مع العلم أنه لازال على قيد الحياة وله أخ وثلاث أخوات من أبيه.
وإذا كان غير جائز فكيف تكون(5/179)
القسمة.
ـ وحضر السيد/ نادر النوري واستفسرت منه اللجنة فقرر ماكتب في طلب الاستفتاء، وقال إن المالك لم يسجل شيئا لابنته الوحيدة حتى الآن.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز للمالك أن يهب لابنته حال حياته ماورثه من أمها أو بعضا من أمواله الأخرى ويوصي بعد ذلك بثلث مايملك للخيرات، ويدع بقية ملكه لحكم الشرع كما بينه الله في أحكام المواريث على أنه يحرم قصد الإضرار ببقية الورثة. والله أعلم.
4/5ح/88 وصية/المتبنى يستحق النفقة إذا أوصى بذلك المتبني
[1610] حضرت إلى اللجنة السيدة/ هايدي ، وحضر معها/ عبدالله، وقدما الاستفتاء الآتي:
بناء على ماورد في الوصية المرفقة من زوجي المرحوم/ يحيى ، وتوضيحا لما تطلبه منا الجهات الرسمية في فرنسا أرجو التكرم بتزويدنا بشهادة تؤكد الأمرين التاليين:
1 ـ أن ثلث تركة المرحوم/يحيى ، مخصص لأعمال الخير فقط وليس للمتاجرة.
2 ـ نقوم برعاية الطفلين المذكورين في الوصية، فهد ، وفخر ، والإنفاق عليهما من ثلث التركة أعلاه، حتى بلوغهما سن الخامسة والعشرين، وهما طفلان احتضنهما المرحوم حبا في فعل الخير، وليس لهما أي حق في تركته، ولم يتبنَّهما، حيث لايوجد تبنى في الإسلام الذي تطبق قوانيه في دولة الكويت.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
____________________________________________________________________________________
ـ واطلعت اللجنة على صورة الوصية المتضمنة مايلي:
" أن يحيى أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا: أني أبطل الوصية الصادرة منى وأعتبرها كأنها لم تكن وأنشىء غيرها قائلا: " إني أوصى شقيقي عبد الله على من يكون قاصراً من أبنائي فيما عدا (عدنان) وكذلك على الطفلين (فجر) (وفهد) ومثلهما من أقوم باحتضانه مستقبلا حال حياتي وحتى وفاتي ذكورا أو إناثا(5/180)
يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سرف وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل مايحتاجون إليه مما يصلح لدينهم ودنيايهم ويقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويسكتملوا رشدهم ثم يدفع إليهم أموالهم عملاً بقوله تعالى:
{ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } إلى قوله تعالى: { فإذا دفعتهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا } كما أوصيه بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتى وعلى الطفلين فجر وفهد إلى أن يبلغا سن الخامسة والعشرين ومثلهما من أقوم باحتضانه مستقبلا حال حياتي، وقرر الموصي يحيى أن يخلف الموصى له عبد الله في الوصايا على القصر المذكورين والثلث لزوجته هايدي وللأخير منهما الموجود على قيد الحياة أن يوصى من بعده على القصر والثلث لصالح الرشيد من أبنائه من زوجته هايدى.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الصغيرين فجر، وفهد ليسا ابني الموصي يحيى، ولم يتبنهما،
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
____________________________________________________________________________________
وإنما برّا منه بهما أوصى بالإنفاق عليهما من الثلث الذي أوصى به للخيرات حتى يبلغا سن الخامسة والعشرين وليس لهما أي صلة بتركته، فلا يستحقان منها شيئا، وإنما لهما حق الإنفاق عليهما من الثلث ولا يملكان منه شيئا، وشأنهما فيه شأن غيرهما في الإنفاق على الخيرات لأن الثلث مخصص للخيرات، وفعل المبرات. واللّه أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
2/15ح/88 حضانة ونفقة / للأم المطلقة حضانة أولادها مالم تتزوج
[1611] حضرت إلى اللجنة السيدة/ فاطمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:
أنا متزوجة من خالد ولقد رزقت منه ببنت عمرها أربع سنوات، وولد ثلاث سنوات، ولقد كانا في حضانتي ولقد اغتصبهما والدهما مني، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لمن هو حق(5/181)
الحضانة وجزاكم الله خيرا.
وقالت المستفتية: لقد طلقني زوجي، وقد رزقت منه ببنت عمرها أربع سنوات وولد عمره ثلاث سنوات، ولم أتزوج بعده، وأنا أطلب ضم الأولاد لحضانتهم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنها ما دامت لم تتزوج بأجنبي من الصغيرين وصالحة للحضانة فمن حقها طلب ضم ولديها إليها لحضانتهم لأن الحضانة من حقها في هذه الحالة.والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الحضانة والنفقة
____________________________________________________________________________________
6/23ح/88 حضانة ونفقة/ نفقة الزوجة الناشزة
[1612] حضر إلى اللجنة السيد/جاسم ، وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يحق للزوجة أن تطالب بالنفقة على الرغم من أنها لاتطيع زوجها وتمنعه حقه في المعاشرة الزوجية؟
واستفسرت اللجنة منه بخصوص تقديم هذا الطلب، فقال: إن زوجتي أخذت علي حكما بالنفقة ولكنها لاتطيعني في الأمور الزوجية،
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن له إذا صح كلامه أن يرفع عليها دعوى برفع النفقة لعدم طاعتها له في الأمور الزوجية. واللّه أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
5/1ح/88 ميراث وتركة/ زوجة وأولاد وبنات
[1613] حضر إلى اللجنة السيد / يوسف، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي والدي وكان من ضمن ماتركه بيت في المملكة العربية السعودية والبيت مستأجر وأنا وأمي وأخواتي الخمسة وأخي كنا نتقاسم الإيجار بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وللأم الثمن وهكذا وبعد ذلك جاء من يقول: إن هذه القسمة غلط وينبغي أن تكون القسمة بالتساوي بيننا لأن هذا ريع فما حكم الشرع في ذلك؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
بأنه بالنسبة لإيجار البيت الذي ورثه الورثة الموجود بالسعودية فإن إيجاره الذي يرد منه هو تركة تقسم حسب الأنصبة الشرعية لزوجة المتوفي ثمنه والباقي لأولاده للذكر ضعف الأنثى. واللّه أعلم.
5/2ح/88 ميراث وتركة/ ابنان وزوجة ووصية بالثلث
[1614] عرض على اللجنة الاستفتاء(5/182)
الآتي المقدم من السيد/ رائد، ونصه:
توفي شخص وترك ابنين وزوجة، وأوصى كذلك بثلث جميع ما
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
يملك، والمطلوب توزيع تركته البالغة 3503 دينار كويتي "ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة دنانير" ومائتي ريال سعودي. وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه بعد إخراج الموصى به يوزع الباقي على الورثة للزوجة الثمن فرضاً، والباقي للابنين تعصيبا بالسوية بينهما. والله أعلم.
1/7ح/88 ميراث وتركة/ زوجة وثمانية أولاد وخمس بنات
[1615] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ مجبل، ونصه:
توفي عوض عن زوجته وثمانية أولاد ثلاثة ذكور وخمس بنات ولا يوجد غيرهم
(مرفق حصر وراثة) فما نصيب كل واحد من الورثة؟ وجزاكم الله خيرا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة الثمن فرضا والباقي لأولاد المتوفى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. واللّه أعلم.
9/8ح/88 ميراث وتركة/هل يبدأ في التركة بالوصية أم بحقوق الورثة
[1616] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ــ وقدم الاستفتاء الآتي:
عند توزيع التركة يبدأ باستخراج (الثمن) للزوجة أم الثلث الموصى به؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن التركة شرعاً تكون بعد الوصية والدين فإن الله تعالى بعد أن قسم التركة ذكر أن هذا التقسيم: "من بعد وصية يوصى بها أو دين" فتقسم التركة حسب الأنصبة التي بينها الله تعالى في سورة النساء يكون بعد الوصية والدين، فالزوجة تستحق ثمن التركة إذا كان نصيبها الثمن فيما يبقى بعد الوصية أو الدين. والله أعلم.
9/8ح/88 ميراث وتركة/ إذا تنازع الورثة في التركة ماذا تفعل المحكمة؟
[1617] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ــ وقدم(5/183)
الاستفتاء الآتي:
هل يصح للمحكمة أن تعين وصياً من عندها أو جهة رسمية وأن يجبر على تصفية التركة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا تنازع الورثة في التركة، ورفع بعضهم الأمر إلى المحكمة فيمن يقسم التركة أو غير ذلك من الأمور جاز لها أن تعين من يقوم بذلك من خبراء أو جهة رسمية، ويكون رائدها في ذلك من هو أقدر على القيام بهذا العمل. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
4/5ح/88 ميراث وتركة/هل يستحق المتبنى شيئا من الميراث؟
[1618] حضرت إلى اللجنة السيدة/ هايدي ، وحضر معها/ عبد الله ، وقدما الاستفتاء الآتي:
بناء على ماورد في الوصية المرفقة من زوجي المرحوم/ يحيى ، وتوضيحا لما تطلبه منا الجهات الرسمية في فرنسا أرجو التكرم بتزويدنا بشهادة تؤكد الأمرين التاليين:
1 ـ أن ثلث تركة المرحوم/يحيى ، مخصص لأعمال الخير فقط وليس للمتاجرة.
2 ـ نقوم برعاية الطفلين المذكورين في الوصية، فهد ، وفخر ، والإنفاق عليهما من ثلث التركة أعلاه، حتى بلوغهما سن الخامسة والعشرين، وهما طفلان احتضنهما المرحوم حبا في فعل الخير، وليس لهما أي حق في تركته، ولم يتبنَّهما، حيث لايوجد تبنى في الإسلام الذي تطبق قوانيه في دولة الكويت.
ـ واطلعت اللجنة على صورة الوصية المتضمنة مايلي:
" أن يحيى أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا: أني أبطل الوصية الصادرة منى وأعتبرها كأنها لم تكن وأنشأ غيرها قائلا: " إني أوصى شقيقي عبد الله على من يكون قاصراً من أبنائي فيما عدا (عدنان) وكذلك على الطفلين (فجر) (وفهد) ومثلهما من أقوم باحتضانه مستقبلا حال حياتي وحتى وفاتي ذكورا أو إناثا يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سرف وأن
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث(5/184)
والتركة
____________________________________________________________________________________
يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل مايحتاجون إليه مما يصلح لدينهم ودنيايهم ويقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويسكتملوا رشدهم ثم يدفع إليهم أموالهم عملاً بقوله تعالى:
{ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } إلى قوله تعالى: { فإذا دفعتهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا } كما أوصيه بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتى وعلى الطفلين فجر وفهد إلى أن يبلغا سن الخامسة والعشرين ومثلهما من أقوم باحتضانه مستقبلا حال حياتي، وقرر الموصي يحيى أن يخلف الموصى له عبد الله في الوصايا على القصر المذكورين والثلث لزوجته هايدي وللأخير منهما الموجود على قيد الحياة أن يوصى من بعده على القصر والثلث لصالح الرشيد من أبنائه من زوجته هايدى.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الصغيرين فجر، وفهد ليسا ابني الموصي يحيى، ولم يتبنهما، وإنما برّا منه بهما أوصى بالإنفاق عليهما من الثلث الذي أوصى به للخيرات حتى يبلغا سن الخامسة والعشرين وليس لهما أي صلة بتركته، فلا يستحقان منها شيئا، وإنما لهما حق الإنفاق عليهما من الثلث ولا يملكان منه شيئا، وشأنهما فيه شأن غيرهما في الإنفاق على الخيرات لأن الثلث مخصص للخيرات، وفعل المبرات. واللّه أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
8/10ح/88 ميراث وتركة/زوجة وأربع إخوة لأب وأخوان لأم
[1620] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ مبارك. ونصه:
توفي ماجد عن زوجته وأربع إخوة لأب وأخوين لأم.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه إذا كان الأمر كما جاء(5/185)
في السؤال، وليس للمتوفى ورثة غير المذكورين في الطلب فإنه يكون للزوجة الربع فرضا ويكون لكل من الأخوين لأم السدس فرضا والباقي للأخوة لأب تعصيبا بالتساوي بينهم. واللّه أعلم.
9/10ح/88 ميراث وتركة/ زوج وأم وإخوة وأخوات لأم ولأب
[1620] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/مريم. ونصه:
توفيت أختي فاطمة عن زوج وأم وأخ وأخت لأم وأخوين وأخت لأب ويوجد عندها ولدان بالتبني فمن يستحق من التركة وما نصيب كل واحد منهم.
وتركة المتوفاة تشتمل على ذهب وهو بحيازة الزوج ومبلغ من المال أودعته عندي وأوصتني بإنفاقه في وجوه الخير.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوج النصف فرضا، وللأم السدس فرضا، وللإخوة لأم الثلث فرضا بالتساوي بينهم، ولم يبق للإخوة لأب شيء لأن أصحاب الفروض استغرقوا التركة. والله أعلم.
6/12ح/88 ميراث وتركة/ لايستحق ذوو الأرحام شيئا مع العصبات
[1621] حضر إلى اللجنة السيد/ شافي، وقدم الاستفتاء الآتي:
لي بنت عم الوالد توفيت ولا يوجد لها أبناء أو إخوة أو زوج ولها بنات أخت شقيقة عددهم ثلاث.
أما والدي فقد توفي وله من الأبناء خمسة ومن البنات ثلاث بنات، فالرجاء الموافقة لي بإفتاء خطي من قبل لجنتكم الموقرة لكي أستند إليه في توزيع التركة.
وجزاكم الله خيراً.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال: توفيت ابنة عم والدي بتاريخ 21/2/1988م، ولايوجد لها أبناء ولا إخوة ولا أب ولا زوج ولا يوجد لها من الأقارب إلا ابن أخت من أمها أيضا ابن أخ من أمها، وأيضا بنات أخت شقيقة وعددهن ثلاث، ونحن أولاد ابن عمها الشقيق، فالرجاء إفادتي بمن يرث ومن لايرث.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث(5/186)
والتركة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يستحق التركة أولاد ابن عم المتوفاة الشقيق للذكور دون الإناث لأنهم عصبة، وأما بقية الأقارب المذكورون في السؤال فهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لايستحقون شيئا مع وجود العصبة. واللّه أعلم.
5/21ح/88 ميراث وتركة/ زوجة وخمسة أولاد وست بنات
/كل مال ليس بوصية يضم إلى التركة
[1622] حضر إلى اللجنة السيد/ سالم وقدم الاستفتاء الآتي:
س1: توفي والدي (رحمه الله) وانحصر إرثه في الوالدة وأولاده (3ذكور، و5إناث أشقاء) و(2ذكورإخوة لأب وأخت واحدة لأب) فما نصيب كل واحد من الورثة من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.
س2: لقد أرصد والدي قبل وفاته مبلغاً وقدره 1950 دينار ليصرفه على البيت واحتياجاته فهل نجري المبلغ على ما رصد له كما كانت نية والدي أم نقسمه القسمة الشرعية ويأخذ كل وارث نصيبه.
ــ وأفاد المستفتي أن المتوفى هو والده "أحمد" وقد ترك بعد وفاته زوجة واحدة، وخمسة أبناء وست بنات، ولم يترك وارثاً سواهم، ولم يترك وصية، وليس عليه ديون.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة الثمن فرضا، ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر حظ الأنثيين، وأما المبلغ الذي تركه في الخزانة لمصاريف البيت فيدفع منه ما ثبت بذمته من مصاريف مستحقة قبل موته، ويضم الباقي إلى التركة. والله أعلم.
6/24ح/88 ميراث وتركة/بنتان وأبناء أخ وبنت أخ
[1623] حضر إلى اللجنة السيد/ سعد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد توفى عمي المدعو سالم وترك بنتين فقط، علما بأن زوجته قد توفيت قبله، نحن أبناء أخيه مبارك ثلاثة ذكور وبنت واحدة، وقد توفي والدنا قبل وفاة أخيه، فما حكم الشرع في قسمة ميراثه ولكم الشكر.
*(5/187)
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن لبنتي المتوفى الثلثين فرضا، والباقي لأبناء الأخ الذكور تعصيبا، وليس لبنت الأخ شيء. والله اعلم.
1/29ح/88 ميراث وتركة/يجوز تقسيم التركة مع وجود القاصرين
[1624] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
ــ توفي والدي عابد وانحصر الورثة في:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
والدته وأخوه وزوجته وأبناؤه التسعة أربعة منهم دون سن البلوغ فهل يجوز شرعاً تأخير قسمة التركة إلى حين تجاوز القاصرين سن البلوغ حتى يتصرفوا تصرفاً صحيحاً في أموالهم (أي نصيبهم من التركة)؟
ــ وقال المستفتي بأن القصر عينتْ والدتُهم وصية عليهم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه جائز شرعاً تقسيم التركة الآن بين الورثة بالأنصبة الشرعية وينوب عن القصر في تمثيلهم والدتهم التي عينت وصية عليهم. والله أعلم.
1/29ح/88 ميراث وتركة/ منح أحد الورثة شيئا من التركة برضاهم
[1625] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
ــ والدي في حياته قد خصص جزءاً من أمواله لأختي (كجهاز لزواجها بعد عام، وذلك قبل وفاته ويوجد شهود على ذلك) ثم توفي قبل زواج أختي فهل يعتبر هذا المال من التركة؟ أم هو خاص بأختي كهبة ولا يدخل ضمن التركة؟
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لهبة لبنت المتوفى التي وهب لها ما تتجهز به في زواجها فإنه ما دام الورثة موافقين فتجهز من التركة قبل القسمة بما يناسب مثلها. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
6/33ح/88 ميراث وتركة/ أم وأخوان وأخت
[1626] حضر إلى اللجنة السيد/محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد توفي أخي مرتضى وترك أما وأخوين وأختا(5/188)
واحدة، أرجو قسمة ميراثه وفق الشريعة الإسلامية ولكم الشكر.
ـ وسئل المستفتي عن درجة الأخوة فقال بأن جميعهم أشقاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للأم السدس فرضا، والباقي للإخوة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
2/36ح/88 ميراث وتركة/ زوجة وأب
[1627] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مؤسسة تجارية، ونصه الآتي:
نرجو التكرم بالإفادة بما استقر عليه الرأي شرعاً في موضوع توزيع الإرث الآتي:
توفي إلى رحمة الله أحد موظفي المؤسسة وله مستحقات لدينا، وتقدم ذووه بحصر وراثة صادر من وزارة العدل مرفق صورته، وانحصر إرثه في أبيه وزوجته فما نصيب كل منهما مع جزيل الشكر.
ومرفق مع الاستفتاء حصر وراثة صادر من المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية يفيد انحصار إرث المتوفى/ سيار، في أبيه، وزوجته فقط من غير وارث له سوى ما ذكر.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه مادام المتوفى توفي عن زوجة وأبيه فإن لزوجته الربع فرضاً والباقي لأبيه تعصيباً.
والله أعلم.
8/40ح/88 ميراث وتركة/ الوصية الواجبة لأبناء المتوفى قبل أبيه دون زوجته
[1628] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ راشد، ونصه:
توفي والدي وانحصر إرثه في ولده وهو أنا راشد، وقد توفي أخي الكبير " ناصر " قبل وفاة والدى وله 4 أربعة أولاد و6 ست بنات وزوجة، فهل لأبناء أخي نصيب من التركة وكذلك بالنسبة لزوجة أخي وما مقدار أنصبتهم من التركة؟
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
المنصوص عليه في قانون الوصية الواجبة أنه " إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمقدار حصته مما كان يرثه أصله عن أصله في تركته لو كان حياً عند موته، وحيث للفرع في تركة أصله وصية واجبة بمقدار(5/189)
هذه الحصة في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث مالم يكن الميت قد أعطاه بغير عوض من تصرف آخر قدر مايجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بمقدار مايكمله.. الخ، وإذْ أن المتوفى قد توفي عن ابن على قيد الحياة وعن أولاد ابنه ناصر الذي توفي قبله وهم زوجته وأولاده المذكورون.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
فإذا لم يكن قد أوصى لأولاد ولده بشيء، فيكون لأولاد ابنه باقي الثلث بعد الثمن الذي هو نصيب الزوجة، لأن الزوجة لاتأخذ شيئا من الوصية الواجبة، وإنما يرد نصيبها إلى باقي التركة، ويأخذ أولاد ناصر المتوفى باقي الثلث بعد الثمن، ويقسم بين الأولاد للذكر ضعف الأنثى حسب قانون الوصية الواجبة التطبيق، لأن الوصية الواجبة لايأخذ مستحقوها أكثر من ثلث التركة ولا يستحقها إلا فروع أصلهم المتوفى ولا تأخذ الزوجة شيئا من الوصية الواجبة. والله أعلم.
3/42ح/88 ميراث وتركة/ زوجة وابن وبنت
[1629] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من /مؤسسة محمد ونصه: نرجو التكرم بالإفادة بما استقر عليه الرأي شرعا في موضوع توزيع الإرث الآتي:
توفي إلى رحمة الله أحد موظفي المؤسسة وله مستحقات لدينا وتقدم ذووه بحصر وراثة صادر من وزارة العدل مرفق صورته وانحصر إرثه في زوجته وابنه وابنته فما نصيب كل منهم مع جزيل الشكر.
ومرفق مع الكتاب صورة (حصر إرث) صادر من وزارة العدل يفيد بأن إرث معلا محصور في زوجته وولدين منها فقط من غير وارث له سوى ما ذكر.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً والباقي لابنه وابنته تعصيباً للابن ضعف البنت، والله أعلم.
5/55ح/88 ميراث وتركة/ تقسيم المنحة بين الورثة بحسب نظام(5/190)
الجهة المانحة
[1630] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم الاستفتاء الآتي:
رجل استشهد له ولد وكانت لجنة أسر الشهداء تصرف له راتبا بمقدار 50 دينارا كويتيا شهريا كان يبعث لزوجته أم الولد الشهيد ثلاثين ديناراً كويتياً ويبقى له عشرون ديناراً كويتياً وتوفي والد الشهيد ( علماً بأنه كان متزوجاً امرأة ثانية وأنجب منها ولدين وبنتاً) هل للزوجة الثانية وأولادها حق الميراث من راتب أخيهم الشهري.
الزوجة الثانية توفي زوجها وهم في إجازة صيفية فكلفتني ببيع أثاث بيتها في الكويت علما بأن البيت أثثه الرجل الميت هل يحق للزوجة الأولى التي تسكن في الخارج حق الميراث في هذه الفلوس ( ثمن أثاث البيت) علما بأن كل واحدة تأكل في بيتها لوحدها.
ـ وأفاد المستفتي بأن الراتب الذي تصرفه المنظمة يعطى لوالد الولد المتوفى وبعد ذلك توفي الأب، والأم موجودة، فهل هذا الراتب الذي تصرفه المنظمة يعتبر ميراثا بعد وفاة الأب؟ وأفاد المستفتي أيضا بأن ثمن غرفة النوم جزء من المهر في عقد الزوجة الثانية.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن المبلغ الذي تصرفه المنظمة ليس بميراث وإنما هو منحة من المنظمة فيصرف طبقا للنظام المعمول به لدى المنظمة في مثل هذه الحال، وأما ثمن غرفة النوم فتختص به الزوجة الثانية وكذلك أي جزء من الأثاث خاص بها، والزوجة الأولى تختص من الأثاث الموجود عندها بما هو ملكها خاصة، وأما باقي الأثاث الذي عند الأولى وعند الثانية فهو ملك الزوج، ويكون بعد وفاته ميراثا يقسم بين الزوجتين والأولاد حسب القسمة الشرعية. والله أعلم.
1/57ح/88 ميراث وتركة/ زوج وابن وبنات
[1631] حضر إلى اللجنة السيد/صالح ، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفيت والدتي (فايقة) وانحصر ورثتها في والدي( عبد الله) وأنا ابنها ( صالح)(5/191)
وبناتها أخواتي من أمي (فندة وجمالة) أرجو بيان نصيب كل وارث وجزاكم الله خيرا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الوارثين حسب ماجاء في الاستفتاء هم:
- الزوج عبدالله وله ربع التركة فرضا.
- الابن (صالح) والبنتان ( فندة) و (جمالة) لهم باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن للميتة وارث سواهم. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
10/59ح/88 ميراث وتركة/ زوجة وبنتان وأخ شقيق
[1632] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
يوجد مع أخ يملك ميراثاً وقدره 210 دينار كويتي يريد أن يوزعه على زوجة المتوفى وبنتيها كما يدخل في الميراث أخو المتوفى، علما بأن الزوجة وبناتها بمصر وأخو المتوفى بالسودان. أفادكم الله.
ـ وكتب الدكتور محمد الأشقر ملاحظة في آخر الاستفتاء وهي أن المتوفى رجل ترك زوجته وابنتيه وله أخ شقيق ولم يترك أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثين فرضا والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. والله أعلم.
10/62ح/88 ميراث وتركة/ هل ترث الزوجة النصرانية من زوجها المسلم
[1633] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من/ رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
ما هي حقوق الزوجة النصرانية بالمقارنة مع حقوق الزوجة المسلمة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة الكتابية من الحقوق مثل ما للزوجة المسلمة من حيث
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
المعاشرة بالمعروف والإنفاق عليها وإسكانها والعدل بينها وبين غيرها من الزوجات إن جمع الزوج أكثر من زوجة إلى غير ذلك من الحقوق المشروعة.
واللجنة تنبه إلى أنه لا توارث بين المسلم(5/192)
وغيره ولذلك لا ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم ولا يرثها. والله أعلم.
* * *
كتابُ الأحوال الشخصية
4/5ح/88 ميراث المتبنى وإعطاؤه من الوصية
[1634] حضرت إلى اللجنة السيدة/ هايدي ، وحضر معها السيد/ عبد الله، وقدما الاستفتاء الآتي:
بناء على ما ورد في الوصية المرفقة من زوجي المرحوم/ عبد الرحمن ، وتوضيحاً لما تطلبه منا الجهات الرسمية في فرنسا أرجو التكرم بتزويدنا بشهادة تؤكد الأمرين التاليين:
1 ـ أن ثلث تركة المرحوم/عبد الرحمن ، مخصص لأعمال الخير فقط وليس للمتاجرة.
2 ـ نقوم برعاية الطفلين المذكورين في الوصية، فهد ، وفخر ، والإنفاق عليهما من ثلث التركة أعلاه، حتى بلوغهما سن الخامسة والعشرين، وهما طفلان احتضنهما المرحوم حباً في فعل الخير، وليس لهما أي حق في تركته، ولم يتبنَّهما، حيث لا يوجد تبني في الإسلام الذي تطبق قوانيه في دولة الكويت.
ـ واطلعت اللجنة على صورة الوصية المتضمنة ما يلي:
أن عبد الرحمن أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا: إني
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النسب والتبني
____________________________________________________________________________________
أبطل الوصية الصادرة منى وأعتبرها كأنها لم تكن وأنشأ غيرها قائلا: " إني أوصي شقيقي عبد الله على من يكون قاصراً من أبنائي فيما عدا (عدنان) وكذلك على الطفلين (فجر) (وفهد) ومثلهما من أقوم باحتضانه مستقبلا حال حياتي وحتى وفاتي ذكوراً أو إناثاً يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سرف وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل ما يحتاجون إليه مما يصلح لدينهم ودنيايهم ويقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويسكتملوا رشدهم ثم يدفع إليهم أموالهم عملاً بقوله تعالى:
{ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } قوله تعالى: { فإذا دفعتهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً } (سورة النساء، آية/6)(5/193)
كما أوصيه بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي وعلى الطفلين فجر وفهد إلى أن يبلغا سن الخامسة والعشرين ومثلهما من أقوم باحتضانه مستقبلا حال حياتي، وقرر الموصي عبد الرحمن أن يخلف الموصى له عبد الله في الوصايا على القصر المذكورين والثلث لزوجته هايدي وللأخير منهما الموجود على قيد الحياة أن يوصى من بعده على القصر والثلث لصالح الرشيد من أبنائه من زوجته هايدي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الصغيرين فجراً وفهداً ليسا ابني الموصي عبد الرحمن، ولم يتبنهما، وإنما برّا منه بهما أوصى بالإنفاق عليهما من الثلث الذي أوصى به للخيرات حتى يبلغا سن الخامسة والعشرين وليس لهما أي صلة
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النسب والتبني
____________________________________________________________________________________
بتركته، فلا يستحقان منها شيئاً، وإنما لهما حق الإنفاق عليهما من الثلث ولا يملكان منه شيئاً، وشأنهما فيه شأن غيرهما في الإنفاق على الخيرات لأن الثلث مخصص للخيرات، وفعل المبرات. واللّه أعلم.
1/49ح/88 نسب ولد الموطوءة بشبهة ثابت لأبيه
[1635] حضر إلى اللجنة السيد/ صلاح ، ومعه زوجته السيدة/ مريم ، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت عام 1974م ونطقت على زوجتي بالطلاق أربع مرات، الأولى في عام 1976، والثانية عام 1980م0 والثالثة عام 1985م0 والرابعة عام 1987م0 وقد حصل خلاف بيننا فقلت لها مريم أنت طالق.
أرجو إفتائي في هذا الأمر ولكم الشكر.
ـ واطلعت اللجنة على فتوى سابقة متضمنة أن السيد/ صلاحاً وقعت منه طلقتان وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة،
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق بعد الطلقتين المثبتتين في الفتوى السابقة؟ قال مرة واحدة.
ـ ما ظروفها؟ قال: حصلت سنة 1987م فقد كانت زميلة لي في العمل تكلمني بموضوع(5/194)
خاص بعملنا، وكانت زوجتي تنتظرنا وهي من النوع الغيور، فحصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب غيرتها فقد بدأ الخلاف في الشارع واستمر في السيارة ثم في البيت حتى اليوم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النسب والتبني
____________________________________________________________________________________
التالي، وقد تبادلنا المسبات والشتائم فقلت لها: مريم أنت طالق ولم أضرب، استمرت المعاشرة الزوجية بيننا.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوجة فوافقت الزوج على أقواله وقالت بأن الطلاق حصل منذ أربعة شهور.
وفي هذه الجلسة قرر الزوج ما قاله في الجلسة السابقة وقال بأنه عاشرها بعد الطلاق لأنه كان يعتقد بأن الطلاق غير واقع.
ـ وقالت الزوجة بأنها طلبت منه الذهاب إلى بيت أهلها بعد حصول الطلاق ولكنه أقنعها بأن الطلاق غير واقع لأنه كان في حالة غضب واقتنعت بكلامه، ووافقت على أن الطلاق حصل سنة 1987م0 وأفادت بأنه لم يضربها أثناء الطلاق، وأنها حامل منه الآن ولم يتم للحمل أربعون يوما.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن مانطق به المستفتي يقع به على زوجته المذكورة طلقة ثالثة فتكون زوجته المذكورة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل فإن مات عنها الثاني أو طلقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وبما أنه كان يعاشرها معتقداً عدم وقوع الطلاق فنسب الحمل ثابت منه بناء على قوله أنه يعتقد عدم وقوع الطلاق وحل المعاشرة وعليها العدة، ولها نفقة العدة وحق الحضانة ومؤخر الصداق. والله أعلم.
* * *
كتابُ الجنايات والحدود
ويشمل الأبواب التالية:
* باب: الأرش
* باب: القتل والدية
* باب: الزنا
كتابُ الجنايات والحُدود
3/2ع/88 أرش إزالة البكارة
[1636] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جابر، ونصه:
لقد تعرضت ابنتي (وهي طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات)(5/195)
لحادث سيارة وقد لحق بابنتي إصابات، ومن هذه الإصابات تلف غشاء البكارة وعدم التئامه) ولما رفعت قضية في المحكمة أطالب بالتعويض قالوا: لا يوجد هناك مادة تنص على تعيين العقوبة في مثل هذه الحالة المسؤول عنها، ثم قالوا: لك 30% وأنا الآن ألجأ إلى حكم الشرع في هذا الموضوع أي فيما تستحقه الطفلة تعويضاً عما أصابها، لأنها قاصر، وأنا وليها المسؤول عنها. فالرجاء النظر في الموضوع، وإبداء الحكم الشرعي علماً بأن حالتها الصحية الآن غير مرضية ولم تتحسن بل هي إلى الأسوأ.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ليس في إتلاف غشاء البكارة عمداً أو خطأ بحادث دية مقدرة في الشرع بل فيه أرش (تعويض) ويرجع في تقديره إلى حكومة عدل، أي ما يقدّره أهل الخبرة، وبما أن أهل الخبرة قدروه بنسبة 30% من الدية الكاملة فلا ترى اللجنة مانعاً من الأخذ بهذا التقدير، مع مراعاة أن التقدير لا يعتبر نهائياً إلا بعد البرء الكامل من الإصابة والأمن من السراية (أي المضاعفات). والله أعلم.
كتابُ الجنايات والحُدود
1/38ع/88 أجهضها الطبيب خوفاً عليها من العار
[1637] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / الحسيني ، دولة البحرين، ونصه:
سماحة فضيلة/ رئيس لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد دلت أقوال الفقهاء جميعاً على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أي بعد الشهر الرابع الرحمي محظور وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتاً بعد أن كانت الروح فيه وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح ـ الغرة ـ وهي تساوي نصف عشر الدية الكاملة، وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتاً ـ ولو كان أبوه هو الذي أسقطه وجبت عليه الغرة أيضاًـ وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة.
وهناك بعض(5/196)
الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر، ومن الأعذار التي
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل والدية
____________________________________________________________________________________
أباحها الفقهاء من الخوف على الأم إذا كانت ولادتها عسرة ويخشى الوفاة، أو أن لها ولداً وتخشى جفاف اللبن في ضرعها وتعرض ولدها للهلاك، أو غير ذلك من الأمور التي ارتضاها الشرع في إجهاض المرأة لعذر من الأعذار، والسؤال الذي نطرحه عليكم هو:
لقد تعرضت فتاة لاعتداء أحد الشبان عليها فحملت منه سفاحاً، فأخذتها والدتها خوفاً من الفضيحة والعار ـ وخوفاً من اعتداء أخيها عليها بالقتل ـ إلى الطبيب وأجهضتها بعد حملها في أربعة أشهر، لكي تنتهي من العار، ولتفتح للبنت باب الأمل في الزواج، وقد حدث فعلاً أنها تزوجت بعد إجهاضها قيصرية، حيث إن الجنين تجاوز الأربعة أشهر، فهل هذا الإجهاض مباح لهذا العذر: مخافة العار، وإحداث جريمة قتل لها من أخيها، والتشهير بالفتاة، وإغلاق أبواب الزواج في طريقها، ولدينا نص بأن الستر في الزنا أفضل من التشهير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهزال حين جاءه وأقر له بأن ماعزاً عرض عليه، أمره في الزنا، فأمره بالذهاب إلى الرسول وعرض الأمر عليه فقال له الرسول (يا هزال لو سترته بفضل ثوبك لكان خيراً لك) "رواه أبوداود والنسائي". وهناك نص فقهي آخر يقول: ارتكاب أخف الضررين أولى، وطبعاً لا تطبق أحكام الشرع بالجلد أو الرجم.
الأمر الثاني: هل على أمها التي قامت بإجهاضها لدى الطبيب غرة أو كفارة، وإذا كانت عليها غرة فليس للجنين وارث سوى أمه التي رضيت بالإجهاض لكي تتخلص من فعلتها، فهل على أمها كفارة؟ وما مقدارها؟ هل هي صيام شهرين وتحرير الرقبة غير موجود أخبرونا
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل والدية
____________________________________________________________________________________
بالتفصيل فيما لو كان عمر الجنين أقل(5/197)
من أربعة أشهر فما حكمه؟ وفيما زاد عن أربعة أشهر فما حكمه؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك في حملها سفاحاً.
ملخص الداعي لأم البنت في إجهاضها.
1ـ أن الأم لها بنت وولد.
2ـ البنت حملت من الزنا ـ والأخ كانت لديه العزيمة على قتل أخته فيتعرض لحكم القتل أو السجن فتفقد الأم ابنتها وولدها.
3ـ أنها أرادت أن تتخلص من الجنين مخافة العار والتشهير بالشرف والعرض.
4ـ ألا تغلق على البنت أبواب الزواج حتى إذا ما أجهضتها جاءها الزوج فتزوجها؟
5ـ أنها أرادت الستر لأنه الأولى وعدم الفضيحة.
6ـ أنها لو انتظرت حتى تلد فإن أولاد الزنى يعيشون في صراعات نفسية من تعيير الناس لهم ولا يرضى أحد بالزواج منهم خاصة في مجتمع لا يرحم فيعيش الولد ناقماً على المجتمع ولدينا صور متعددة في ذلك، بل ربما كان حرباً على المجتمع وساخطاً عليه. جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأسباب المشار إليها في السؤال وفي ملخصه لا تبيح الإجهاض بعد الأربعة الأشهر، وليس على أم البنت غرة لعدم مباشرتها الإجهاض وإنما الغرة على الطبيب الذي باشر الإجهاض فيجب عليه دفعها إذا
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل والدية
____________________________________________________________________________________
طالب ورثة الجنين، ولا كفارة هنا لأن الفعل عمد بل على الجميع التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. والله أعلم.
6/27ع/88 كفارة القتل الخطأ
[1638] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصّه:
قتل رجل رجلاً دهساً بالسيارة، ثم قام بدفع الدية لأهل الميت، فهل يلزمه صيام بعد ذلك؟ وإذا كان عليه صيام ولم يتمكن من الصيام لأي سبب فماذا عليه بعد ذلك؟
وجزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
تجب في القتل الخطأ كفارة على من وقع منه القتل خطأ وهي (الآن بعد انتهاء(5/198)
الرق دولياً) منحصرة في صيام شهرين متتابعين، ولا تسقط إلا عند العجز عن الصوم لمرض مزمن أو شيخوخة لخبر طبيب مسلم موثوق به أو تجربة. والله أعلم.
كتابُ الجنايات والحُدود
4/42ح/88 توبة المحصنة الزانية
[1639] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة/ أحمد ، ونصه:
امرأة متزوجة عشقت رجلاً حتى بلغ الأمر إلى ارتكاب فاحشة الزنا، وهي بعد ذلك ندمت على هذا الفعل وتريد التوبة، وتسأل: كيف تكون التوبة من هذا الفعل وهل عليها كفارة في ذلك وما هي ؟ خصوصاً أنها لديها أطفالاً وحالتها أصبحت سيئة للغاية.
* واطلعت اللجنة على الاستفتاء المقدم ولم تحضر السائلة
* أجابت اللجنة بما يلي:
في مثل هذا تنصح اللجنة بالتوبة والاستغفار، وليس عليها كفارة. والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
ويشمل الأبواب التالية:
* باب: الكتابة والأدب
* باب: أحكام المرأة
* باب: الأطعمة
* باب: الأشربة
* باب: التبغ والدخان
* باب: الاحتفالات والمسرح
* باب: الرسم والتصوير
* باب: الغش
* باب: الزينة
* باب: الغناء والموسيقى
* باب: البدعة
* باب: القمار
* باب: المسابقات والمراهنات
* باب: الذبائح
* باب: خصال الفطرة
* باب التعليم
كتابُ الحظر والإباحة
3/1ع/88 الشعر الغزلي الذي تذكر فيه النساء
[1640] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مطلق، ومرفقاته، ونصّه:
ماحكم الإسلام في الشعر الغزلي والذي تناول فيه الشاعر وصف المرأة بكامل حسدها وبكل أجزائها حتى عورتها المغلظة، إضافة إلى الدعوة إلى الحب والعشق مع بيان الأدلة الشرعية ما أمكن؟.
هذا وأرفق لكم أبياتاً من الشعر على النمط المشار إليه سابقاً، وأرجو إبداء رأيكم فيه وبالأخص البيت الأخير من القصيدة ولكم جزيل الشكر.
ملحوظة: القصيدة هي من الشعر النبطي وتدور حول حب امرأة والتعلق بها ووصف محاسن بدنها كشعرها وجبينها وأنفها، والبيت الأخير منها أشير فيه إلى فرجها بعبارة(الكاف والسين)(5/199)
ونص القصيدة ملحق بالمحضر. وهي:
ما همني بدنياي لاشدة ولا لين
إلا حبيب القلب سيدي ألابان
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
قالوا تحب قلت ما يعادله شين
حبه رجع بطوبيح مع ظلع شمسان
قالوا يحبك قلت حين بعد حين
حين يحب وحين يكبر بطغيان
قالوا تطيعه قلت عبد مسكين
عبد يطيع العم في كل مكان
قالوا شراك من غير تثمين
عقلي وروحي عند مدعوج الأعيان
قالوا طبيب قلت يبرى الطواعين
ما صار مثله عللا كود لقمان
قالوا سنينه خمس وتسعين
قالوا حسبة قلت ماني بغلطان
قالوا جبينه قلت حورية العين
مدرون يشبه كما هلال شعبان
قالوا خشيمه قلت سيف السلاطين
بكف نادر يشهره يوم الأكوان
قالوا نسيت شيء قلت تقصدون الكاف والسين
هذا0 يدفيني إذا جيت بردان
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل جواز شعر الغزل إذا لم يكن فيه تعيين للمرأة المتغزل بها، بأن ذكر امرأة دون تعيين لاتصريحاً ولا ضمناً، أو ذكر اسماً لايقصد به امرأة
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
معينة، كالأسماء التي كانت للعرب تذكرها في أشعارها الغزلية مثل ( سعاد، وليلى ، ولبنى) وغيرها، ولايقصدون بها امرأة معينة، ويشمل هذا ذكر الحب، والعشق ومحاسن المرأة، على أن الغزل الصريح ينبغي أن يمنع عرضه على الناشئة وكل ما تخشى عليه الفتنة والوقوع في الحرام، ويحرم كل شعر فيه تحسين لمحرم، أو دعوة إلى الفجور أو الفساد، ودليل أصل الجواز ماورد من سماع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعض الأشعار الجاهلية مما فيه غزل، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شعر كعب بن زهير وحسان بن ثابت، وخوات بن جبير، وفي بعضها وصف لمحاسن المرأة لا على التعيين ولم ينكر عليه، وأما دليل منع ما يخشى منه الفتنة فهو القواعد الشرعية(5/200)
كقاعدة سد الذرائع إلى الحرام، والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، والنهي عن كل ما يشيع الفاحشة. واللّه أعلم.
3/36ع/88 شعر فيه تجاوزات شرعية.
[1641] نشر في جريدة ما قصيدة لشاعر تحت عنوان ( تزوجتك أيتها الحرية).
وقد تناول الشاعر فيها بعض الألفاظ الغامضة التي توحي بالسخرية والمس ببعض الأنبياء، فنرجو التكرم بإحالة الموضوع إلى لجنة الفتوى للنظر وإبداء الرأي ليتسنى لنا عمل اللازم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
لدي بلاط نساء
فيه جميلات الدنيا
فالعربية...
والرومية..
والتركية..
والكردية..
كان بقصري لعب صنعت في باريس
وجيش من قطط شامية..
كان هناك عيون
تسبح مثل طيور النورس في دورتي الدموية
كان هناك شفاه مفترسات
كالأصداف البحرية
كان هنالك سمك حي تحت الإبط ... وثمة رائحة بحرية..
كان هناك نهود
تقرع حولي..
مثل طبول أفريقية..
كنت الرجل الأوحد في التاريخ
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
فلا أولاد.. ولا أحفاد.. ولاذرية
كنت أمير العشق
ويوماً في الأحداق العسلية..
كان هناك العطر الأسود .. والأمطار الأولى
والأزهار الوحشية
إني قديس الكلمات..
وشيخ الطرق الصوفية
وأنا أغسل بالموسيقى وجه المدن الحجرية
وأنا الرائي.. والمستكشف
والمسكون بنار الشعر الأبدية..
كنت موسى
أزرع فوق مياه البحر الأحمر ورداً
كنت مسيحا قبل مجىء النصرانية..
كل امرأة أمسك يدها.
تصبح زنبقة مائية
كان هناك ألف امرأة في تاريخي
إلا أنى لم أتزوج بين نساء العالم
إلا الحرية.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما(5/201)
يلي:
إن هذا الشعر فيه إثارة جنسية، وفيه تشبيهات لا تليق أن تصدر ممن ينسب إلى الإسلام، كما لا يجوز أن تنشر في بيئة إسلامية، وقد سقط الشاعر سقوطاً شنيعاً عندما نسب نفسه للنصرانية وشبهها بموسى عليه السلام. والله أعلم.
2/52ع/88 التخلص من المطبوعات التي تحتوي آيات قرآنية
[1642] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الرحمن، ونصه:
1) هل يجوز إلقاء المطبوعات والصحف والمجلات والكتب التي تحوي الآيات القرآنية وأسماء الله تعالى في سلة المهملات؟
2) هل يجوز إعادة استعمال المطبوعات وأوراق المجلات والصحف والكتب وخلافه والتي تحتوي على آيات قرآنية والتي يتم الاستغناء عنها وذلك بإعادة تصنيعها؟
علماً بأنه من الممكن تخصيص شركة تقوم بجمع هذه المطبوعات في حاويات معينة وفي أوقات محددة لتسهيل عملية الجمع وإعادة التصنيع.
يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي في ذلك.
ـ وعرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المشابه له المقدم من السيد/ عبد العزيز، مراقب الشئون الإسلامية ونصه:
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
فنظراً لما يرد إلينا من مصاحف تالفة لقدمها أو لنواقص في صفحاتها أو أخطاء واردة بها، إضافة إلى ذلك إلحاح وتساؤل من وزارة الإعلام عن كيفية التخلص من المصاحف الممنوع تداولها؟ ولعدم وجود فتوى واضحة وصريحة في كيفية التخلص منها. يرجى التكرم بإحالة هذا الأمر إلى إدارة الإفتاء لإصدار فتوى تخص هذا الموضوع ضمن الاستفسارات التالية:
السؤال الأول:
1ـ هل يجوز إتلاف أوراق المصاحف عن طريق آلات الكبس والخلط حتى تصبح خامة لينة صالحة لاستخدامها لأغراض أخرى؟
السؤال الثاني:
2ـ هل يجوز إتلاف أوراق المصاحف عن طريق آلات التقطيع العادية المعروفة؟
السؤال الثالث:
3ـ هل يجوز إتلاف أوراق المصاحف عن(5/202)
طريق الحرق؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز إتلاف أوراق المصاحف المستغنى عنها بكل من الطرق التالية:
1ـ الإحراق الذي يتحول به المصحف كله إلى رماد.
2ـ الدفن ويجب أن يكون في مكان طاهر بعيد عن مواطن الأقدام.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
3ـ التغريق بأن يوضع في أكياس مثقلة ويلقى في عرض البحر بعيداً عن الشاطىء.
4ـ المحو أو الغسل بالماء أوالمواد الكيماوية الطاهرة التي تزيل كل أثر للكتابة.
5ـ التقطيع وذلك عن طريق آلات التقطيع العادية المعروفة التي تحولها إلى مجرد حروف مقطعة لا يمكن جمع كلمات منها.
6ـ تحويلها إلى عجينة بشرط أن يزول كل أثر للكتابة منها، ولا مانع من استعمال هذه العجينة في الأغراض الصناعية المباحة.
ويشترط في جميع هذه الطرق أن يقصد بها تكريم المصحف وصيانته من الامتهان، فإن قصد فاعله امتهان المصحف فإنه يكفر بذلك، كما يشترط في الإتلاف تجنب كل ما يشعر بالإهانة والامتهان وأن يتولى العمل أناس مسلمون. والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
1/35ع/88 حج المرأة وعمرتها بدون محرم
[1643] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حمود ، ونصّه:
ترغب إحدى النساء في الذهاب إلى العمرة ولا يوجد لها محرم قادر على الذهاب معها، فهل يصح أن تذهب مع ابن ابن زوجها؟ وهي الآن مطلقة منه ويبلغ من العمر 11 سنة مع العلم بأنها أيضا ستذهب مع رفقة من النساء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن سفر المرأة مسافة قصر لايحلّ إلا بصحبة زوج أو محرم، وهذا هو الأصل ولكن أجاز بعض العلماء جواز سفر المرأة في الحج أو العمرة للمرّة الأولى ( حجة الفرض أو العمرة الأولى) إذا كانت بصحبة نساء صالحات ورفقة جماعة مأمونة، والأخذ بهذا الرأي فيه تيسير على راغبات الحج أو العمرة، وهذا ما جرى عليه العرف متى أمنت الفتنة. واللّه أعلم.
كتاب(5/203)
الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
____________________________________________________________________________________
1/28ع/88 حج المرأة عن الغير
[1644] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصّه:
هل يصح أن تحج امرأة عن شخص متوفى لم يحج من تركته، مع العلم بأن المرأة قد حجت عن نفسها وستكون برفقة محرم لها؟
وهل يصح لها أن تحج من أموال أحد أقاربه كأخيه؟
وجزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يصح للمرأة أن تحج عن رجل متوفى مادامت قد حجت عن نفسها حجة الإسلام سواء كانت نفقة الحج من مال المتوفى أو من غيره. واللّه أعلم.
3/35ع/88 زيارة المرأة للقبور.
[1645] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله ، ونصّه:
ما حكم زيارة النساء للقبور؟ وهل اللعن الوارد في الأحاديث يقصد به المكثرات من زيارة القبور أم مطلق الزيارة؟
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
تجوز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وروعيت آداب زيارة القبور، ويدّل على ذلك ما رواه مسلم عن عائشة ( قالت: كيف أقول يا رسول اللّه إذا زرت القبور، قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين) الحديث، ومنها ما أخرجه البخاري( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقِ اللّه واصبري قالت: إليك عني) الحديث، ولم ينكر عليها الزيارة، ومنها ما رواه الحاكم ( أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده) قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، وقد يقال إذا أمن(5/204)
جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. واللّه أعلم.
1/39ع/88 الجلوس مع الزوجة أمام النساء في الأعراس
[1646] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:
هل يجوز دخول الزوج على مجموعة من النساء والجلوس مع زوجته أمامهن، بمناسبة العرس وحفل الزفاف؟ وما حكم إلباس الزوج لزوجته الذهب أمام مجموعة من النساء في هذه المناسبة.
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز دخول الزوج على زوجته بمناسبة العرس أو غيرها وهي بين مجموعة من النساء إذا كن محارم له أو كن متسترات غير متبرجات كما يجوز للزوج إلباس زوجته الذهب أمامهن بالشروط المشار إليها.والله اعلم.
1/39ع/88 أحكام المرأة/ قياس المرأة الألبسة في المحلات التجارية
[1647] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:
هل يجوز للمرأة أن تقوم في أثناء شرائها للملابس من المحلات التجارية بقياس اللباس الجديد الذي ترغب في شرائه ونزع ملابسها في غرفة خاصة في هذه المحلات.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمرأة أثناء شرائها للملابس الجاهزة أن تنزع ملابسها في غرفة خاصة لقياس اللباس الجديد بشرط أن تأمن فيه النظر إليها بأن يكون للغرفة باب يمكن إقفاله بإحكام، فإن كان على الباب مجرد ستارة فقط فلا يجوز إلا إذا كان معها محرم أو زوج أو امرأة أخرى تمنع الدخول أو كشف الستارة عمداً أو سهواً، أو ما جاء في الحديث وهو: (أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، فقد قال المناوي إنه كناية عن تكشفها للأجانب وعدم سترها منهم. والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام(5/205)
المرأة
____________________________________________________________________________________
1/58ع/88 أحكام المرأة/ مصافحة الرجل المرأة الأجنبية
[1648] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلق (بالدعوة في أمريكا) ونصه:
في بعض الحالات يضطر المسلم هنا لأن يصافح امرأة أمريكية حيث لا يتاح المجال له بأن يوضح وجهة نظر الإسلام في ذلك، ومن أمثلة هذه الحالات أن يدعى أخ لتقديم تعريف بدين الإسلام لمجموعة من الرجال والنساء فعندما يصله يستقبله هؤلاء ويرحبون به ويصافحونه ويخشى إن حدثهم عن حرمة ذلك وهو أمر فرعي أن يؤثر ذلك ـ وهو مستهجن عندهم ـ على تقبلهم للأمور الأصلية والأساسية في الإسلام، فما حكم ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت المصافحة للمرأة بقصد سيىء كالتلذذ فلا تجوز، وإذا انت خالية عن قصد الشهوة وكانت على سبيل التحية المتعارف عليها فإنها تجوز، والأولى أن تترك تنزهاً، كما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لما في الحديث: (إني لا أصافح النساء)، وهذا ما لم يكن هناك ما يقتضي المصافحة كالحالة المشار إليها في السؤال فلا بأس بالمصافحة حينئذ. والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
____________________________________________________________________________________
8/5ح/88 أحكام المرأة/ترك الزوج الصلاة، وتزويج من لا يصلي
[1649] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
ماحكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لايصلي وله أولاد منها؟
وما حكم تزويج من لايصلي؟
* أجابت اللجنة:
بأنه فرق بين من ترك الصلاة جاحداً بها، ومن تركها كسلا، فمن تركها جاحدا بها هو كافر بالإجماع، ومن تركها كسلا فهو فاسق، أي هو مسلم عاص وليس كافرا، وعلى ذلك فلا تبين منه زوجته، ولا ينفسخ عقد النكاح، وتطبق عليه أحكام الإسلام، ويستتاب، ويصح تزويج من لايصلي(5/206)
تكاسلا مع اعتقاده بوجوب الصلاة ولكن إذا تقدم من يؤدي الفرائض فهو الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ". واللّه أعلم.
1/16ح/88 أحكام المرأة/بقاء المرأة الغريبة دون زوج ولا إقامة ولا ولي
[1650] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ إيمان.
أنا كنت زوجة لبسام وطلقت منه طلقة مكملة للثلاثة وأصبحت أجنبية عنه ولا أحل له، وأريد السفر إلى أمريكا
كتاب الحظر والإباحة/ باب الأطعمة
____________________________________________________________________________________
للالتحاق بأهلي ووالدي وأخواتي وأرجو تسهيل أمر سفري إلى أهلي المذكورين إذ لايصلح لي شرعاً في دين الإسلام أن أستقل بالإقامة بعيداً عنهم.
أرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي، مع الإحاطة بأن إقامتي في دولة الكويت تنتهي بتاريخ يونيو (6) ولا يحق لي الإقامة بعد ذلك وأطلب إفتائي بأنه يجب علي شرعاً أن ألحق بأهلي بأمريكا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن المستفتية كانت زوجة لبسام وقد طلقت منه طلقة مكملة للثلاثة طبقاً للفتوى المرفقة مع الاستفتاء وليس لها في دولة الكويت ولي ولا قريب، وتنتهي إقامتها بالكويت في يونيه سنة 88 فلا يحق لها الإقامة بعد هذا التاريخ، ويتعين عليها شرعاً في هذه الحالة أن تقيم مع من يحفظها ويتولى شؤونها وتريد الآن أن تسافر إلى أبيها لتقيم معه وهذا ماتقضي به الشريعة الإسلامية، ومن أجل هذا يجب شرعاً أن تيسر لها أمورها للالتحاق بأبيها. والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
2/51ع/88 أطعمة/ استخدام دهن الخنزير في الطعام
[1651] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
بعض المطاعم الأمريكية تستخدم دهن الخنزير للقلي أو في الخبز أو الكعك، فهل على المسلم أن يسأل عن نوعية الدهن(5/207)
المستخدم في كل مطعم يدخله؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجب على المسلم أن يسأل عن نوعية الدهن المستعمل إلا إذا وجدت قرائن قوية تثير الشبهة. والله أعلم.
2/51ع/88 أطعمة/ الشك في الأطعمة المستوردة
[1652] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
كتاب الحظر والإباحة/ باب الأطعمة
____________________________________________________________________________________
بعض المنتجات كالخبز يكتب عليها في المحتويات دهن فقط دون ذكر أنه نباتي أو حيواني فهل يستحب الاتصال بالشركات المنتجة له للاستفسار عن نوعية الدهن المستخدم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يعرف جوابه من جواب السؤال السابق.( لا يجب على المسلم أن يسأل عن نوعية الدهن المستعمل إلا إذا وجدت قرائن قوية تثير الشبهة). والله أعلم.
2/51ع/88 أطعمة/ الأدوات التي تستخدم في تجهيز لحم الخنزير
[1653] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
بعض المطاعم تشوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير فهل يجوز أكل ذلك اللحم؟ وكذلك تستخدم نفس السكين في القطع؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كانت الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير قد جفت تماما بفعل النار فيجوز أكل اللحم الحلال المشوي عليها، وأما السكين ونحوها من الأدوات فإن كانت مقلية لا تتشرب النجاسة فإنها تطهر بالمسح الذي يزيل جميع أثر النجاسة ولو لم تغسل وإن غسلت فهو أفضل. والله أعلم
كتاب الحظر والإباحة/ باب الأطعمة
____________________________________________________________________________________
2/51ع/88 أطعمة/ التأكد من الأطعمة المستوردة
[1654] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
هل يجب قراءة قائمة المحتويات المكتوبة(5/208)
على الأطعمة للتأكد من عدم وجود منتجات خنزيرية أو كحولية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا وجدت الشبهة وجب قراءة قائمة المحتويات. والله أعلم
1/57ع/88 أطعمة/ استعمال حلويات مكتوب عليها اسم رسول أو محمد أو غيرها
[1655] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة، ونصه:
بعد التحية،
نفيدكم بأنه قد ورد إلينا عينة من حلويات نعناع (برميت) مكتوب عليها اسم (محمد) و (رسول) بالإضافة إلى أسماء أخرى، كما قد وردت عينة من الصلصة الحارة تحمل الاسم التجاري (العفريت الأحمر) ومرسل طيه عينة من تلك المنتجات.
الرجاء إفادتنا حول جواز السماح بتداول هذه المنتجات بتسمياتها التي وردت علماً بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بأسرع وقت ممكن ليتسنى لنا اتخاذ اللازم.
مع خالص التحية،،،
كتاب الحظر والإباحة/ باب الأطعمة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنها لا ترى بأساً من تداول هذه المواد مع وجود هذه الأسماء عليها لعدم ورود النهي عنها في هذه الحالة ولا تتضمن إهانة للأسماء ولا للمسميات. والله أعلم.
1/1هـ/88 أطعمة/أطعمة ومستحضرات تجميل من شحم الخنزير.
[1656] عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالحميد، ونصه:
ماهو رأي لجنة الفتوى في الأطعمة والمأكولات، وبعض أنواع الصابون ومعاجين الأسنان ومستحضرات التجميل التي يدخل في تصنيعها شحم الخزير؟
وعرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم المتعلق أيضاً بشحم الخنزير، ونصّه:
يوجد في بعض الأدوية التي تستعمل في الادهانات البدنية للحساسية أو غيرها شحوم حيوانات مختلفة منها شحوم الخنزير، فما رأي الإسلام في استعمال مافيه شحم خنزير؟ علماً بأننا فهمنا أنه نجس ومحرم وأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فهل يدهن به للضرورة أم لا أفيدونا مأجورين(5/209)
ودمتم؟
كتاب الحظر والإباحة/ باب الأطعمة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا حصل التغير والاستحالة بحيث صارت العين النجسة مادة أخرى فإن بعض المذاهب الإسلامية يعتبر هذه الاستحالة مطهرة، فتصبح المادة النجسة طاهرة، ويحل أكلها والانتفاع بها، وهذا ماتأخذ به هيئة الفتوى تيسيرا على الناس، أما إذا لم تتحول إلى مادة أخرى فإنها تبقى نجسة محرمة إلا في حال الاضطرار، ومنه استعمال الأدوية التي لايقوم مقامها شيء من الأدوية الحلال، ولاتعارض بين حكم الضرورة وبين أصالة تحريم التداوي بالمحرمات في حال السعة والاختيار. والله أعلم.
2/51ع/88 ذبائح/ الشك في الأطعمة في البلاد غير الإسلامية
[1657] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
تكثر الشكوك حول مواد معينة كالجيلاتين أو الخبز المستخدم في مطاعم معينة مثل (مطاعم مكدونالد) بأن دهن الخنزير مستخدم فيها فهل يجوز أكلها مع وجود الشك؟ وهل يستحب السؤال عنها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان المراد بالشك أن يستوي عند الأكل طرفا الأمر من وجود وعدم فلا عبرة بالشك حينئذ شرعاً حتى يغلب على الظن رجحان وجود سبب التحريم، والسؤال على سبيل الورع (حين الشك) مستحب. والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
1/18ع/88 حظر وإباحة/أشربة/تقديم الخمر في الطائرة
[1658] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، من الخطوط الجوية الكويتية ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
تهديكم نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحياتها الصادقة وتمنياتها الطيبة ونأمل أن تتفضلوا بموافاتنا برأي لجنة الإفتاء على الاستفسارات الموضحة أدناه وذلك في حالة قيام شركة طيران بتأجير إحدى طائراتها إلى شركة أخرى أو جهة ما مع طياريها، حيث من المؤكد أن(5/210)
تقوم الجهة المستأجرة بتقديم الخمور على متن الطائرة المستأجرة.
والسؤال : ماهو حكم الطيارين المسلمين ممن يتعين عليهم العمل على الطائرة التي ستقدم عليها الخمور، وما إذا كان يتوجب عليهم الامتناع عن العمل في هذه الحالة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
كتاب الحظر والإباحة/ باب الأشربة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة، لأنه يكون أحد الملعونين بالخمر، لحديث أنس بن مالك قال: لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحول إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراه له. رواه الترمذي.
وهذا حكم سائر طاقم الطائرة أيضا. واللّه أعلم.
2/17ع/88 حظر وإباحة/ أطعمة/ تسمية الطعام باسم مسكر
[1659] عرض على اللجنة الاستفتاء الوارد من السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة، ونصّه:
بعد التحية، نفيدكم بأنه قد ورد إلينا عينة من شوكولاته بنكهة الرّم والتي قام مختبر الصحة بتحليلها، وثبت خلوها من الكحول، إلا أن المنتج مصنع بنكهة(الرم) وهو اسم نوع من المشروبات الروحية ويصنع من منشأ نباتي.
وعليه يرجى إفادتنا حول جواز السماح بتداول هذا المنتج، علماً بأنه صالح لاستهلاك الآدمي، ومطابق للمواصفات القياسية الفنية.
وذلك بأسرع وقت ممكن ليتسنى لنا اتخاذ اللازم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الأشربة
____________________________________________________________________________________
وهذه صورة بيانات الأغلفة بالاستفتاء.
وبعد الاتصال هاتفيا بمراقبة المواصفات الفنية بوزارة التجارة والاستماع إلى إفادتهم التي أكدت خلو هذه الشوكولاته من الكحول، وأن النكهة التي فيها(5/211)
هي نفس المذاق الذي يوجد لشراب (الرم) المسكر، وبعد الاطلاع على الغلاف المستخدم في تعبئتها والمشتمل على نص ( خال من الكحول) بالعربية ولوحظ على الغلاف المستخدم صورة برميل مكتوب عليه بالإنكليزية رمّ (rum) وهو اسم للشراب المسكر.
* اجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة أنه لايحرم شرعاً تناول هذا المنتج مادام قد ثبت خلوه من المواد المسكرة، ولكن مع ذلك ترى اللجنة منعه من باب السياسة الشرعية مالم تحذف من البيانات كلمة الرّم من النص العربي والإنجليزي، وحذف صورة البرميل، وحذف صورة المائدة الدالة على تعاطي الخمر، وذلك لينتفي التأثير الدعائي للمشروبات المسكرة. واللّه أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
2/2ع/88 حظر وإباحة/ تبغ ودخان/ تعاطي التدخين
[1660] عرض على اللجنة الكتاب الوارد من السيد وكيل وزارة الصحة العامة، ونصه:
تحية طيبة وبعد.
نرفق لكم فتوى شرعية بتحريم التدخين صادرة عن إحدى جهات الإفتاء الشرعية، وهي تحرم التدخين تحريما قاطعا.
يرجى التفضل بإفادتنا عن رأي إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في هذه الفتوى. ومدى إمكانية الاعتماد عليها للتحرك في مجال تعزيز منع التدخين في البلاد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
وقد استحضرت اللجنة فتوى سابقة ورأت أنها تصلح جوابا عن كتاب وزارة الصحة. ونص الفتوى السابقة:
القول بحكم تجارة التبغ أو الدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته أو كراهيته، وقد اختلف العلماء قديماً وحديثا في هذا الحكم،
كتاب الحظر والإباحة/ باب التبغ والدخان
____________________________________________________________________________________
وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيهاً وقد يكون حراماً إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضرراً بليغاً، وبناء عليه تكون التجارة فيه مكروهة. والله أعلم.
ـ ولا تزال اللجنة على رأيها السابق، لذا لا ترى اعتماد وزارة الصحة العامة الفتوى(5/212)
المشار إليها في كتابها للتحرك في مجال تعزيز منع التدخين في البلاد، ويمكنها اعتماد ما رأته اللجنة من كراهة التدخين عموماً وتحريمه في الحالات الخاصة بالنسبة للأفراد الذين يتأكد بتعاطيهم حصول الضرر البليغز .والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
3/10ع/88 حظر وإباحة/ احتفالات ومسرح/ استعمال الدف والطبلة في الأفراح
[1661] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالناصر، ونصه:
ما رأيكم في استخدام الطبلة في الأفراح والأعراس؟ مع العلم أننا فرقة إسلامية أُنشئت لإحياء هذه السنة المباركة ونستخدم الدف.
وهل يوجد فرق بين الدف والطبلة (الدربكة)؟
وطبعا الشعر الذي يقال من الأشعار الهادفة والمفيدة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا بأس باستعمال الدف في الأعراس ونحوها في مناسبات الفرح كالعيد وقدوم الغائب والختان ونحو ذلك لما في الحديث: (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح) رواه النسائي،ولحديث: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال) رواه ماجه، والحديثان يدلان على أن ضرب الدفّ في مثل هذه المناسبات سنة، وترى اللجنة أن من الجائز في هذه المناسبات أيضاً استعمال الطبلة المسماة (الدربكة). والله أعلم
كتاب الحظر والإباحة/ باب الاحتفال والمسرح
____________________________________________________________________________________
3/11ع/88 مشاهدة الأفلام الهادفة والمجلات الأسرية والنسائية
احتفالات ومسرح/الذهاب إلى المسارح
[1662] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبداللّه، ونصّه:
1 ـ ماحكم مشاهدة الأفلام الهادفة بوليسية ـ حربية ..الخ، سواء كانت ذلك في السينما أو في الفيديو؟ مع العلم بأنه قد تظهر فيها نساء متبرجات وتسمع فيها موسيقى تصويرية؟
2 ـ ماحكم الذهاب إلىالمسارح لمشاهدة المسرحيات الهادفة مثل( دقت الساعة؟ وكذلك ماهو الحكم في جواز اصطحاب الوالد لأولاده إلى مسرحيات الأطفال مع وجود(5/213)
النساء المتبرجات والموسيقى التصويرية؟
3 ـ ماحكم قراءة ومشاهدة المجلات الأسرية والنسائية سواء كان القارىء رجل أم امرأة؟
4 ـ في الأسئلة السابقة هل الأمر واحد بالنسبة للدعاة إلى اللّه وعموم الناس أم أن الأمر يختلف ؟.
5 ـ هل يحرم النظر إلى المرأة في التلفزيون وهي تقدم برنامجاً هادفاً أو تدير ندوة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
تجوز مشاهدة الأفلام الهادفة أو قراءة المجلات المصورة ولو كانت فيها صور نساء متبرجات لأنه ليس نظر إلى المرأة ذاتها، وهذا الجواز مشروط بخلو النظر مما يسبب الوقوع في الحرام وبالأمن من حدوث تأثير ضار بالعقيدة أو السلوك الإسلامي.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الاحتفال والمسرح
____________________________________________________________________________________
ـ وأما بالنسبة للموسيقى المصاحبة للأفلام فإن الموسيقى ليست أمراً متفقاً على تحريمه، فتجنب سماعها على سبيل الاحتياط والورع، ووجود الموسيقى مع الأفلام المشار إليها لايمنع من جواز مشاهدتها، وخاصة إذا كانت غير مثيرة للشهوة.
ـ أما المسرحيات الحية في المسارح فإذا كان فيها تبرج بإبداء مفاتن المرأة المثيرة للشهوة مما لايظهر عادة في المهنة فلا يجوز مشاهدة تلك المسرحيات، أما إذا كان ما يبدو من الممثلات لايتعدى مايظهر عادة في المهنة، كالذراعين والساقين والشعر فترى اللجنة أنه مما عمت به البلوى في الأسواق وغيرها فلا يحرم حضورها ولكن يجتنب على سبيل التورع واتقاء الشبهات.
ولايخفى تحريم إبداء الزينة والتبرج بالنسبة لمن يقع منهن ذلك وإنما هذا التخفيف المذكور في الفتوى هو في النظر بغير شهوة، ومع أمن الفتنة. واللّه أعلم.
1/13ع/88 حظر وإباحة/احتفالات ومسرح/المسرحيات والتمثيليات الإسلامية
[1663] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عادل، ونصّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
نعرض على حضراتكم الفقرات الواردة في سيناريو(5/214)
المسلسل الإذاعي المزمع إنتاجه لاستثماره إعلامياً، والذي يحكي قصة يهود مع نبي اللّه عيسى عليه السلام.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الاحتفال والمسرح
____________________________________________________________________________________
برجاء إبداء الرأي في صحة مضمون الفقرات المرفقة.
وجزاكم اللّه خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ واتصلت اللجنة بمقدم السؤال للاستفسار عن ظروف انتاج المسلسل المشار إليه في السؤال فأفاد بأن هذا المقطع من السيناريو هو جزء من عمل كامل يدور حول حياة نور الدين زنكي وجهاده وأن مايتعلق بعيسى عليه السلام جاء عرضاً في أثناء قصة نور الدين، والغرض منه بيان مواقف اليهود السيئة تجاه عيسى عليه السلام، وأن الغرض من انتاجه بالإضافة إلى الدعوة هو الاستثمار من هيئة خيرية لتمويل نشاطاتها المختلفة، كما أفاد أن العمل روجع من قبل أحد موظفي الهيئة.
* ورأت اللجنة ضرورة إحالة السيناريو كاملاً إلى مُراجع متخصص موثوق من أهل الخبرة والممارسة الشرعية ليراجعه مراجعة دقيقة بحيث يكون مسئولا عن العمل كله متضماناً مع المؤلف، ثم تعرض المواضع التي يبقى فيها إشكال بعد ذلك على لجنة الفتوى لإبداء الرأي. واللّه أعلم.
1/4ع/88 احتفالات ومسرح/ حضور المرأة المسرحية الإسلامية
[1664] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح ـ ونصه:
يقوم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة ـ بالعديد من الأنشطة الطلابية
كتاب الحظر والإباحة/ باب الاحتفال والمسرح
____________________________________________________________________________________
الثقافية والاجتماعية التي تضم الطلاب والطالبات وتحرص في هذه الأنشطة التي تضم الطلاب والطالبات على مراعاة الأمور الشرعية من الفصل في المقاعد وغيرها، ومن أبرز أنشطة الاتحاد النشاط المسرحي الهادف حيث الطرح الإسلامي والطلابي الجاد الذي يقدمه مجموعة(5/215)
من الطلاب، ونود أن نعرف رأي الشرع في مسألة حضور الطالبات لرؤية العمل المسرحي الذي يقدم مجموعة من الطلاب مع العلم أن المسافة بين المسرح وأول صف من المقاعد حوالي (10 أمتار).
وجزاكم الله كل خير.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ما دامت الطالبات اللاتي يحضرن المسرحية منفصلات عن الطلاب، والمسرحية جادة وملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا حرج من نظر الطالبات إلى تلك المسرحية، ولو كان الذين يمثلون رجالاً، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف) "رواه البخاري في كتاب النكاح من صحيحه في باب حسن المعاشرة مع الأهل" ، ويجب على الطالبات أن يلتزمن بالآداب الإسلامية، ومنها عدم رفع أصواتهن بالضحك أو بالكلام الخارج عن الحد الشرعي.والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
1/17ع/88 حظر وإباحة/رسم وتصوير/تعليق الصورة
[1665] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصّه:
ماحكم الشرع في لوحة تحمل صورة طفل تعلق في مكان عام لفترة محددة على شكل إعلان؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل في تعليق صورة الإنسان أو الحيوان أنه غير جائز، ولكن يستثنى ما إذا كانت الصور غير ظاهر فيها التعظيم، وذلك كوسائل الإيضاح أو بعض اللوحات الإرشادية المقبولة شرعاً في الشكل والمضمون، كما يستثنى الصور المطموسة الوجه أو المفصولة الرأس عن البدن أو الصور النصفية، أما المساجد فينبغي تنزيهها عن الصور مطلقا مهما كانت هذه الصور. واللّه أعلم.
2/23ع/88 رسم وتصوير/ تسجيل الآيات القرآنية في لعب الأطفال
[1666] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، ونصه:
كتاب الحظر والإباحة/ باب الرسم والتصوير
____________________________________________________________________________________
تقوم المصانع والشركات الأجنبية في الوقت الحاضر(5/216)
باتباع أساليب وطرق لتوصل رسائل وأهداف تربوية مختلفة للأطفال، ومن هذه الأساليب عمل كأس ترسم عليه رسومات مشوقة وتوضع معه أصوات تشبه الموسيقى وذلك بهدف تشجيع الأطفال على تناول المرطبات والحليب وبعض المشروبات التي تحمل فوائد صحية.
وانطلاقا من هذه الأساليب نرجو إفادتنا حول إمكانية استخدام مثل الكأس المرفق بوضع فيه عبارات تذكيرية للأطفال بحيث تذكره بالبسملة قبل الشرب وحمد الله بعد الانتهاء من الشرب إضافة إلى وضع رسومات تشجع الأطفال على ذلك.
ولذلك نرجو إفادتنا بشرعية هذا الموضوع.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يختلف الحكم في الأدوات المشار إليها في السؤال تبعاً لنوعية استخدام الأداة على النحو التالي:
أـ فما كان معداً للنصب والتعليق أو الوضع في رفوف أو أدراج بعيداً عن الامتهان فإنه يجوز تصميمه ليصدر عنه كلاماً فيه تذكير ببعض التوجيهات أو الآيات أو الأذكار.
ب ـ وما كان معداً للاستعمال في الأعمال المختلفة وقد يتعرض للامتهان وذلك مثل الملاعق والصحون والأكواب وليس معداً للاستعمال في النجاسات ونحوها فهذا ينبغي فيه اجتناب كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واسم الله تعالى، أما تسجيل الأصوات فيه فلا
كتاب الحظر والإباحة/ باب الرسم والتصوير
____________________________________________________________________________________
مانع منه في الآيات وغيرها، وينبغي لمن يستعملها تجنيبه من كل ما فيه امتهان.
ج ـ أما الأشياء المعدة للاستخدام في النجاسات والمواطن المستقذرة كالمراحيض وأماكن القمامة فلا يجوز وضع الكتابة عليها ولا التسجيل فيها إذا كان فيما يكتب أو يسجل شيء من القرآن أو الحديث أو اسم الله تعالى. والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
2/32ع/88 غش/ التحايل على غير المسلمين في المعاملات
[1667] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فايز، ونصه:
بشكل عام هل يجوز التحايل على غير المسلمين(5/217)
للحصول على أموالهم سواء بالقمار أو الربا؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز الحصول على المال بطريق القمار أو الربا سواء أكان ذلك مع مسلم أم غير مسلم في دار الإسلام أو غيرها، بالتحايل أو غيره. والله أعلم.
2/55ع/88 غش / الغش في الامتحانات
[1668] عرض على اللجنة الاستفتاءان المقدمان من السيد/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلقة بالغش ونصهما:
السؤال الأول:
كتاب الحظر والإباحة/ باب الغش
____________________________________________________________________________________
ما حكم النقل في الامتحانات (الغش) سواء من الطلبة الآخرين أو من كتاب أو ورقة مُعدّة.
السؤال الثاني:
هنا في أمريكا بعض الامتحانات العامة على مستوى أمريكا تطلب من الطلاب تجاوزها بنجاح كامتحان توفل (TOEFL) في اللغة الإنجليزية للطلاب الوافدين وامتحان (GRE) للطلاب الذين يسعون للقبول في الدراسات العليا وهي صعبة نسبياً وقد لا يستطيع الطالب الذي تكلف كثيراً للدراسة هنا أن يتجاوزها بنجاح وهي لا تعكس بالضرورة قدرة الطالب وإمكانيته على متابعة دراسته والنجاح فيها كما يقول بعض الخبراء الأمريكيين فهل يجوز التحايل بأن يقدم الامتحان شخص قدير غير الشخص المطالب به منتحلاً اسمه؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الغش حرام ومنه الغش في الاختبارات سواء بالنقل عن الطلبة الآخرين أو من كتاب أو ورقة أو بتقديم الامتحان من شخص غير المطالب به منتحلا اسمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس منا) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
4/10ع/88 حظر وإباحة/ زينة/ اقتناء الطيور للزينة
[1669] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ براك، ونصه:
1ـ ما الحكم الشرعي في تطيير حمام (اللوت) ( وهو نوع طير من الطيور) بغرض الهواية والتسلية والتجارة، علماً بأني أوفر لهم الأكل الطيب والمسكن.
* أجابت اللجنة(5/218)
بما يلي:
الأصل في اللهو بالحمام أنه مباح للاستئناس والتسلية كما تجوز التجارة، ولكن يكون حراماً في الأحوال التالية:
1ـ إذا شغل عن أداء الواجب كالصلاة ونحوها.
2ـ إذا أدى أي حرام كالاستيلاء على حمام الغير، أو الاطلاع على عورات البيوت،
والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الزينة
____________________________________________________________________________________
1/52ع/88 زينة / إظهار المرأة زينتها أمام الرجال الأجانب
[1670] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود، ونصه:
المرجو الرد بفتوى رسمية على التالي: جزاكم الله خيراً.
عادة تجرى الأفراح في النوادي أو الصالات المخصصة في الحفلات وتكون النساء والرجال في صالة مكشوفة ومختلط أو تكون النساء في نفس الصالة في جهة والرجال في جهة أخرى ولكن قريب لا يفصلهم عن بعضهم إلا الممر بين كراسي الرجال وكراسي النساء وتكون المسافة بين الرجال والنساء لا تزيد عن نصف متر ومقابل بعضهم البعض.
وكما تعلمون العادات يكون الغناء والرقص والنساء معظمهم متبرجات وأخذن الزينة الفاضحة فهل هذا جائز كما يقول البعض وما حكمه في الشريعة؟ وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن اختلاط الرجال والنساء على الوجه الذي ذكره السائل من ظهور النساء متبرجات وكاشفات عما حرّم الله كشفه حرام شرعاً.
وأما رقص الرجال مع النساء أو رقص النساء بحضور الرجال فهو أشد حرمة ولا بأس من رقص النساء في مجمع لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه بأية وسيلة من الوسائل على أن لا يكون رقصاً ماجناً وأن لا ينكشف من المرأة ما لا يحلّ للمرأة أن تنظر إليه.
والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
2/36ع/88 الإعلان بالرسوم المتحركة
الإعلان بالغناء والموسيقى
[1671] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد، ونصّه:
نحن شركة تجارية لدينا بعض المواد ونرغب بالإعلان عنها بواسطة التلفزيون عن طريق(5/219)
الإعلان التجاري، والأمور التي نرجو عرضها على لجنة الفتوى هي كالآتي:
ـ الأغنية بدون موسيقى (كلام أو شعر يلقى على طريقة الأغنية).
ـ الأغنية مع مؤثرات صوتية ( مثل: صوت البحر ـ صوت الطيور..الخ).
ـ الأغنية تصاحبها موسيقى.
ـ ظهور المرأة في الإعلان: متبرجة ، متحجبة، مسلمة، غير مسلمة.
ـ الرسوم المتحركة في الإعلان التجاري بما تحتويه من صور الإنسان والحيوان أو أشكال خيالية، وتصاحب هذه الرسوم الموسيقى.
نرجو التكرم بإفادتنا بفتوى شرعية تبين فيها حكم الشرع في هذا الموضوع مع ذكر الأدلة التفصيلية على ذلك.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الغناء والموسيقى
____________________________________________________________________________________
ملحوظة: هناك حاجة ماسة لعملية الإعلان التجاري فنرجو أخذ ذلك بالاعتبار.
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كل وسائل الإعلان التي عرضها السائل جائزة إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الإعلان بصورة مثيرة للغرائز الجنسية سواء كان بالصوت أو بالصورة أو بأية حركة من الحركات المثيرة أو كان في الإعلان ماهو كذب أو إغراء لايستند إلى الواقع.
واللّه أعلم.
3/31ع/88 التجارة والكسب في إنتاج الأغاني
[1672] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / نجيب، ونصها:
ما حكم من جعل كسبه وتجارته في إنتاج وبيع الأغاني؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الأغاني المراد إنتاجها أو بيعها لا تتضمن طعناً في الإسلام، ولا إثارة جنسية، ولا دعوة إلى رذائل الأخلاق، ولا تحريضاً على المحرمات في كلماتها أو أدائها أو لحنها، فلا مانع من ذلك، لأن الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح، وإن صاحب الغناء موسيقى فيصح، حكمها من المختلف فيه الذي يرشد إلى تركه ولا ينكر على فعله.
والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الغناء(5/220)
والموسيقى
____________________________________________________________________________________
4/31ع/88 بيع الآلات الموسيقية
[1673] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جمال، ونصه:
أتقدم لسيادتكم بكتابي هذا راجياً تقديم الحل لي على سؤالي، وهو أنني اشتريت مواد سوق شعبي كاملة، وكان من ضمن هذه المواد آلات موسيقية، وعلى التحديد من عشرة إلى ثلاثة عشر قطعة وهو اكورديون وعود وكامنجة، ومنذ سنة ونصف لم أتصرف بها حتى أجد الطريقة والوسيلة الحلال للتصرف بها إن كان هناك طريقة.
أرجو التكرم بالإجابة عن سؤالي وإفادتي بالجواب.
مع أطيب التحيات،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الموسيقى مختلف في حكمها بين التحريم والإباحة، وما اختلف في حكمه يرشد إلى تركه ولا ينكر على فعله، لأنه من المشتبهات، ولا مانع من بيع الآلات الموسيقية المشار إليها في السؤال.
فيبيعها لمن يغلب على ظنه أنه لا يستعملها في حرام. والله أعلم.
2/35ع/88 غناء وموسيقى/الاستماع للغناء الماجن
[1674] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جلال، ونصّه:
يوجد في المجمعات التجارية سماعات في الممرات التي بين المحلات،
كتاب الحظر والإباحة/ باب الغناء والموسيقى
____________________________________________________________________________________
فهل يجوز وضع الأغاني والمعازف أو فتح الراديو، بما فيه من أغاني ومعازف وأغاني ماجنة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المذاع إذا كان يترتب عليه فائدة دينية أو اجتماعية أو ثقافية علمية فيجوز فإن كان غالب مايذاع من إذاعة ماهو من هذا القبيل فيجوز إذاعة ذلك في الممرات أو المحلات وإذا اشتملت المادة المذاعة على مافيه فتنة أو إثارة، فعلى المسئول قطع ذلك، وعلى المرء أن لايستمع أو ينصت لأن هناك فرقا بين السماع دون قصد فلا إثم فيه وبين الاستماع والإنصات لما لايجوز. واللّه أعلم.
1/39ع/88 فتوى موسعة في(5/221)
الغناء والموسيقى
[1675] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:
ما حكم الغناء والعزف على آلات الطرب أثناء العرس؟ وإذا كان ذلك مباحاً فهل له شروط؟
* أجابت اللجنة بمايلي:
ـ رأت الهيئة أن المؤثرات الصوتية، إما أن تكون أصواتا طبيعية، أو غناء أو أصواتا موسيقية، فالمؤثرات الصوتية الطبيعية كتغريد البلابل وخرير المياه ونحو ذلك يجوز ذلك استماعها بلا خلاف بين العلماء في ذلك.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الغناء والموسيقى
____________________________________________________________________________________
وأما الغناء فإن مجرداً عن أصوات الآلات الموسيقية فإنه جائز إلا في الحالات التالية فيكون محرماً وهي:
أـ إذا صاحب الغناء منكر.
ب ـ إذا خشي أن يؤدي الغناء إلى الوقوع في فتنة كالتعلق بامرأة، أو بأمر ما، أو تحريك شهوة محرمة.
ج ـ إذا كان يؤدي إلى ترك واجب ديني كالصلاة أو دنيوي كأداء العمل الواجب.
ويكون الغناء مكروهاً تنزيهاً إذا أدى إلى ترك المندوبات كقيام الليل والدعاء في الأسحار ونحو ذلك، أما إذا كان الغناء بقصد الترويح عن النفس وكان خالياً عن المعاني السابقة فقد اختلف فيه، فمنعه جماعة من الفقهاء وأجازه آخرون والهيئة ترى الأخذ بقول من أجازه على أنه إذا كان الغناء بصوت امرأة وكان الرجل السامع له أجنبيا عنها ويحرك شهوته أو خاف على نفسه فتنة حرم عليه استماعه وإلا فلا يحرم، واستماع بعض الصحابة رضوان الله عليهم غناء الجواري أحيانا يحمل على هذه الأحوال المأمونة، والقول في استماع المرأة لغناء الرجل الأجنبي كالقول في استماع الرجل لغناء المرأة الأجنبية.
وأما المؤثرات الصوتية الموسيقية التي هي عزف عرفاً فهي مختلف فيها بين التحريم والإباحة ولم يرد فيها نص قاطع، فهي من الأمور المشتبهة التي تترك ورعا، ولا ينكر على فاعلها، وإنما يرشد إرشاداً وهذا إن لم يصاحبها مفاسد بينة التحريم كالرقص(5/222)
الماجن والإثارة، والتعطيل عن الواجبات.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الغناء والموسيقى
____________________________________________________________________________________
* وأضافت اللجنة:
لا بأس باستعمال الدف في الأعراس ونحوها في مناسبات الفرح كالعيد وقدوم الغائب والختان ونحو ذلك لما في الحديث: (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح) رواه النسائي، والحديث: ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال) رواه ابن ماجه، والحديثان يدلان على أن ضرب الدف في مثل هذه المناسبات سنة، وترى اللجنة ان من الجائز في هذه المناسبات أيضا استعمال الطبلة المسماة (الدربكة)0
ـ هذا وقد ورد ما يدل على مشروعية اللهو المباح في العرس ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: (ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو) رواه البخاري وأحمد. والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
3/26ع/88 حظر وإباحة/بدعة/كتابة الحجاب واستعماله
[1676] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصّه:
أرفق لكم صورة من (مايسمى بحجاب السبعة العهود السليمانية وأسماء الله الحسنى) والتي تحتوي على بعض آيات القرآن العظيم بالإضافة إلى كلمات وأرقام يقال بأن لها فوائد في الأمان من الجن وتفريج الكروب.
الرجاء بيان الحكم الشرعي نحوها حيث إنه يتم تصويرها وتوزيعها بين الناس ولكم جزيل الشكر والتقدير.
وبعد الاطلاع على الورقة التي بها مايسمى بحجاب السبعة العهود السليمانية وأسماء اللّه الحسنى والمحتوية على بعض آيات من القرآن الكريم بالإضافة إلى كلمات وأرقام وجداول غير مفهومة ورسوم وحروف مقطعة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز استعمال مثل هذا الحجاب المذكور لأن فيه خروجاً عن الأحكام الشرعية التي نص على تحريم مثل هذا، ومنها قول الرسول
كتاب الحظر والإباحة/ باب(5/223)
البدعة
____________________________________________________________________________________
صلى الله عليه وسلم: " من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع اللّه به" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الرقى والتائم والتولة شرك " ويكفى المسلم عن هذا وأمثاله ما أرشد إليه الشرع من دعاء الله تبارك وتعالى والاستعاذة به بمثل سورة الفاتحة والمعوذتين وما ورد من الأدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله: " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق ". وغير ذلك. واللّه أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
2/32ع/88 التعامل مع غير المسلمين بالقمار
[1677] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فايز، ونصه:
إذا حصل الموظف على ربح من يانصيب من دولة كتابية أو غير مسلمة فهل يجوز له إنفاق هذا المال على نفسه؟ وكيفية المشاركة باليانصيب: أنه يدفع مبلغاً من المال ويختار رقماً معيناً أو أكثر من رقم فإذا ربح أحد هذه الأرقام يرسل له المبلغ.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ما يحصل عليه من اليانصيب سواء في دولة مسلمة أو غير مسلمة حرام، ونظرا لعدم معرفة صاحب هذا المال وتعذر رده إليه فإن من حصل عليه لا ينتفع به ويتخلص منه بصرفه في وجوه الخير ما عدا الإنفاق على المساجد وطبع المصاحف.والله أعلم.
2/33ع/88 قمار/ قمار على شكل رابطة تعاونية
[1678] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، من شركة تجارية ونصه:
كتاب الحظر والإباحة/ باب القمار
____________________________________________________________________________________
تحية طيبة وبعد، أنا شخص مسلم، أرغب في الاشتراك في رابطة تعاونية تعمل وفق نظام معين، كما هو موضح أدناه، أرجو الإفادة عن مدى ملائمة هذه الرابطة لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.
1ـ المشاركون في الرابطة.
تتألف من أي شخص يرغب في الاشتراك في هذا العمل التعاوني وقد لا يتسنى للفرد(5/224)
الواحد أن يكون على معرفة شخصية بجميع أفراد الرابطة الآخرين، ولكنه على معرفة ببعضهم على الأقل، ويصل عدد أفراد الرابطة أكثر من 700 عضو.
ونظراً لأن عدد أفراد الرابطة كبير ومفتوح لجميع الراغبين في الاشتراك على مستوى المجتمع ككل، فإن هذه الرابطة تدار من قبل مدير يقوم على تنظيم الاشتراك وإصدار بطاقات الاشتراك وتحديد الأولوية وموقع كل مشترك ودعم استمراريتها حيث يتم متابعة هذه الرابطة بواسطة الكمبيوتر، كما يقوم المدير بإدارة أكثر من رابطة واحدة في وقت واحد وعلى مستوى المجتمع.
علماً بأن الإدارة يقوم بها أفراد مسلمون ومعروفون لجميع المشتركين، وموجودون في الكويت ويمكن الاتصال مع أي مشترك من أفراد الرابطة من خلال مكتب المدير.
2ـ مبدأ التعاونية:
إن مبدأ شمولية المنفعة لجمع المشتركين حتمي ولا يمكن تجاوزه، وإن إمكانية انفراد شخص أو فئة بالمنفعة مستحيل حسب نظام عمل الرابطة.
كتاب الحظر والإباحة/ باب القمار
____________________________________________________________________________________
3ـ قسيمة الاشتراك:
تتألف قسيمة الاشتراك من أسماء 6 أشخاص وعناوينهم في الكويت فكل رابطة تتحرك على 6 مراحل وتتحرك من مرحلة إلى أخرى بإشراف ومتابعة المدير. الذي يقوم بإصدار القسائم الجديدة وتحديد الأولوية للمشتركين وفق تسلسل هرمي.
4ـ طريقة عمل الرابطة:
أـ كل مشترك يرغب في الاشتراك في هذه الرابطة، عليه شراء قسيمة اشتراك من أحد المشتركين السابقين، ويدفع مبلغ عشرة دنانير ثمناً لهذه القسيمة.
ب ـ يدفع عشرة دنانير للمشترك الأول والذي يظهر اسمه وعنوانه في رأس القائمة ويرسل له المبلغ مباشرة.
ج ـ يدفع عشرة دنانير أخرى للمدير.
د ـ يقوم المدير بإصدار 3 قسائم جديدة يتم فيها إخراج المشترك الأول من القسيمة (حيث قبض المشترك حصته) وإحلال المشترك الجديد في أسفل القائمة (أي في المرحلة السادسة والأخيرة) أي أنه سيصبح لدينا 3(5/225)
قسائم جديدة يحتل فيها هذا المشترك الجديد المرحلة السادسة والأخيرة.
هـ ـ على هذا المشترك أن يبحث عن 3 مشتركين جدد راغبين في الانضمام لهذه الرابطة، ويقوم ببيعهم هذه القسائم، كل منها بعشرة دنانير، وبالتالي يكون المشترك قد استرد رأس ماله.
وـ يقوم الثلاث مشتركين الجدد بدفع عشرة دنانير للمشترك الأول في رأس القائمة وعشرة دنانير للمدير، وبالتالي يستلم كل منهم
كتاب الحظر والإباحة/ باب القمار
____________________________________________________________________________________
3 قسائم جديدة يحتل فيها اسمه المركز السادس والأخير والمشترك السابق يحتل المركز الخامس، وهكذا يصبح لدينا 9 نماذج فيها المشترك السابق المركز الخامس.
وهكذا تنتشر ويزداد عدد المشتركين وتصعد الأسماء من مرحلة إلى أخرى وفق متوالية هندسية: عدد حدودها 6، وحدودها 6، وحدها الأول 3، وأساسها 3 كما يلي:
رقم المرحلة: 1 2 3 4 5 6
عدد المشتركين: 3 9 27 80 243 729
زـ وهكذا سيتعاون 729 مشترك كل منهم بعشرة دنانير، أي بمبلغ وقدره 7290 دينار لتشكل حصة كل مشترك عندما يصبح في المركز الأول، حيث إن المنفعة تشمل جميع المشتركين بدون استثناء وبنفس القدر.
سيدي المفتي: أدامكم الله.
إنني شخصياً بعد استيعاب نظام العمل في هذه الرابطة التعاونية التطوعية، أشعر بأن فيها مساعدة وتعاونا بين جميع أفراد الجماعة لمساعدة أحد أفراد هذه الجماعة وبشكل تتابعي ليغطي كل المنتسبين لهذه الرابطة وحرصا مني على تجنب الشبهات، أحببت أن أحصل على رأي ذوي العلم من أمثالكم من أجل أن أساهم في هذا العمل التعاوني بروح صافية وراضية ولكم الشكر.
ـ بعد حضور السادة/ عبدالله، وخليل ، وكمال من قبل الشركة المذكورة واستماع اللجنة إلى شرح واافٍ عن أهداف هذه الشركة تبين
كتاب الحظر والإباحة/ باب(5/226)
القمار
____________________________________________________________________________________
للجنة أن هذا الاستفتاء مماثل لاستفتاء سابق أجابت عليه
وهذا نص الاستفتاء السابق والإجابة عليه.
ما حكم كسب المال بالطريقة المشروح عنها في هذه الأوراق المرفقة مع الاستفتاء علماً بأنها انتشترت بالكويت بصورة كبيرة وواسعة.
أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك ولكم جزيل الشكر.
وبعد أن اطلعت اللجنة على البيانات المرفقة بالسؤال والتي تقوم على دفع مبلغ (25) خمسة وعشرين دولارا وهذا المبلغ يرحل إلى مشتركين آخرين ثم يأخذ المشترك الجديد مبلغاً معادلاً لما دفعه وذلك من خلال مدفوعات من اشتراك بعده، ويأخذ مبالغ كبيرة قد تصل إلى (25) خمسة وعشرين ألف دولار من خلال هذا التتابع في الاشتراك وقد جاء في النشرة الادعاء بأن هذا النظام ليس بيانصيب ولا لعبة حظ. كما جاء في أن القمار مكلف، مما يوحي أن هذه الطريقة ليست قماراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه الطريقة لأخذ المال هي في معنى القمار وهي أيضاً لصوصية منظمة لأكل أموال الناس بالباطل ولكن لا تظهر نتائج الخسارة إلا على الطبقة الأخيرة من المشتركين في هذه الطريقة حين لا يتمكنون من البيع إلى مشتركين جدد، ولا يحصلون من اكتتابهم شيئاً لا ما كانوا يرجونه من ربح، ولا أصل المال الذي دفعوه، والاكتساب بهذه الطريقة حرام لأنه شبيهة بالميسر (القمار) وهو أكل لمال الغير بالباطل، ويجب تجنب ذلك وعلى ولي الأمر المنع من تداول هذه الأوراق. والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
2/24ع/88 الجوائز المقدمة للمتسابقين
[1679] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / خليفة، رئيس مجلس جمعية تعاونية، ونصه:
تقدمت زوجة المرحوم جاسم للجمعية بطلب المساهمة في تقديم جوائز وهدايا للفائزين في الدورة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك في كرة القدم تخليداً لذكرى زوجها.
برجاء التكرم بموافاتنا بمدى شرعية(5/227)
المساهمة لتلك الدورة من عدمه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
تقديم الجوائز والهدايا للفائزين في المسابقات أو المباريات جائز لأن الجمعية طرف ثالث خارج عن المشتركين في المسابقة أو المباراة على أن لا تشتمل أنشطة الدورة على أمور محرمة كإفطار اللاعبين في نهار رمضان وغير ذلك.والله اعلم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب المسابقات والمراهنات
____________________________________________________________________________________
4/10ع/88 الدخول في المسابقات الودية
[1680] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ براك، ونصه:
ما الحكم الشرعي في دخول المسابقات الودية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شرعاً الدخول في مسابقات الحمام الودية بشرط أن تكون الجوائز من غير المتسابقين، أما إذا كانت الجوائز من المتسابقين فإنه يكون قماراً وهو حرام.والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
1/51ع/88 التسمية عند الذبح
فصل الرأس تماماً عند الذبح!
[1681] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، بواسطة مدير بيت الزكاة ونصه:
إذا تم التأكد من أن الذبيحة يتم قطع عنقها ولا يذكر عليها اسم أحد فهل يجوز أكلها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجب أن يراعى أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً فإن لم يكن مسلماً أو كتابيا فلا تحل ذبيحته كالملحد والوثني، وغيرهم، ويمنع شرعاً ذكر اسم غير الله تعالى عند الذبح فلا يحل ما ذبحه المسلم إن ترك التسمية عمداً، وأما ذكر الله بالتسمية فيما يذبحه أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فليس شرطاً وذلك لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم} فلو ذبح أحدهم ولم يسمّ أحداً حلّ ما ذبحه، لكن لو ذكروا عند الذبح اسم غير الله أو ذبحوا لأنصارهم أو في أعيادهم لا يؤكل، وأما قطع العنق بمعنى فصل الرأس بكماله قبل ذهوق الروح فإنه مكروه، والسنة أن يكتفي بقطع الحلقوم والمريء والودجين.والله(5/228)
أعلم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الذبائح
____________________________________________________________________________________
1/51ع/88 قطع عنق الحيوان بالآلات الأتوماتيكية
[1684] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، بواسطة مدير بيت الزكاة ونصه:
يتم ذبح الدجاج في أمريكا عن طريق قطع العنق بواسطة الآلات فما حكم ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يعرف جواب هذا السؤال من جواب السؤال السابق مع مراعاة أن يكون الشخص الذي يشغل الآلة مسلماً أو كتابياً، وأن ينتبه إلى بعض حالات يقع فيها عدم حصول الذبح بالآلة على الوجه المشروع كأن ضرب الآلة بدل العنق فإن حصل ذلك تكون الذبيحة موقوذة والموقوذة حرام لقوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة} إلى قوله والموقوذة) ويجب الحذر أيضا من أن تصيب الآلة القفا من العنق دون أن تقطع الودجين والمريء والحلقوم. والله أعلم.
1/51ع/88 عدم موت الحيوان بالصعق بالرصاص
[1683] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، بواسطة مدير بيت الزكاة ونصه:
يتم إطلاق رصاصة أو قطعة حديدية على رأس البقرة مما يسبب صعقها وفي
كتاب الحظر والإباحة/ باب الذبائح
____________________________________________________________________________________
الغالب لا تموت وإن كان يظن بعض الإخوة أنها تموت لأنه لا حركة فيها، ويقول المختصون الذين سألناهم بأنها لا تموت بسبب هذه الطلقة. فما حكم هذه الذبيحة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الصعق لا يسبب موت الحيوان لو ترك بل تعود إليه الحياة فإنه لا يمنع حلّ أكله إذا ذبح بعد الصعق، أما لو مات بالصعق لو ترك فهو موقوذة ولا يحلّ بالذبح.
والله أعلم.
1/51ع/88 ذبائح/ استقبال القبلة عند الذبح
[1684] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريك، بواسطة مدير بيت الزكاة ونصه:
هل(5/229)
يجب استقبال القبلة والتسمية عندالذبح؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجب استقبال القبلة من الذابح ولا توجيه الذبيحة إلى القبلة، ولكن يستحب توجيهها، أما التسمية على الذبيحة فتجب إذا كان الذابح مسلماً مع القدرة والتذكر فإن تعمد المسلم تركها لم تؤكل أما إن نسيها أو كان غير قادر على النطق فيجوز أكلها، وإذا كان الذابح كتابياً فقد تقدم حكمه في جواب السؤال السابق بعنوان (التسمية عند الذبح).والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الذبائح
____________________________________________________________________________________
1/51ع/88 ذبائح/ تكرارالتسمية بواسطة آلة تسجيل
[1685] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، بواسطة مدير بيت الزكاة ونصه:
هل يجوز استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
العبرة بالتسمية من الذابح، والتسمية من الجهاز لا عبرة بها ولا تفيد في حل الذبيحة شيئا، والتسمية عند تشغيل الآلة في الذبح الآلي تجزىء مهما ذبحت الآلة مع مراعاة ما سبقت الإشارة إليه في شأن التسمية من المسلم والكتابي.
والله أعلم.
1/51ع/88 ذبائح أهل الكتاب مع وجود ذبائح المسلمين؟
[1686] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، بواسطة مدير بيت الزكاة ونصه:
في حالة توفر لحم مذبوح بأيدي مسلمين، فهل يجوز أكل لحم مذبوح بواسطة النصارى أو الآلات الخاصة وأن اللحم المذبوح بأيدي المسلمين أغلى سعراً وقد يصل إلى الضعف؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم تعلم مخالفة الأحكام الشرعية في اللحم المذبوح بواسطة النصارى أو بتشغيل الآلات فيجوز أكله ولو توفر لحم آخر مذبوح بأيدي المسلمين.
والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الذبائح
____________________________________________________________________________________
1/51ع/88(5/230)
التأكد من طريقة الذبح في الولائم أو المطاعم
[1686] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا بواسطة مدير بيت الزكاة ونصه:
هل يستحب للمسلم أن يسأل عن طريقة ذبح اللحم في الولائم أو في حالة الشراء من المحلات أو المطاعم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
ليس على المسلم أن يسأل عن طريقة ذبح اللحم المقدم في الولائم أو المشترى من المحلات أو المطاعم إلا إذا وجدت قرائن قوية تثير الشبهة أو كان في بلاد غالب أهلها ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب فيجب عليه حينئذ التحقق. والله أعلم
2/51ع/88 ذبائح/ أكل اللحوم في بلاد غير إسلامية
[1688] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
هل يجوز أكل اللحم المقدم في الطاعم الأمريكية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أكل اللحم المقدم في المطاعم الأمريكية وغيرها من بلاد أهل الكتاب إذا لم يكن لحم خنزير أو غيره من الحيوانات المحرمة ولم يعلم أنه مذبوح بطريقة غير شرعية. والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
2/54ع/88 حظر وإباحة/ خصال الفطرة/حلق اللحية للضرورة
[1689] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم أيضا من السيد/سعيد، ونصّه:
ـ شاب مسلم يدرس بدار القرآن الكريم ويعمل بإحدى الإدارات الحكومية وكلما أطلق لحيته تعرض لمضايقة رئيسه ومسائلته له عن أتفه الأسباب كما وأن رئيسه الأعلى على غير الديانة الإسلامية وكلما رآه مطلقاً لحيته أوعز إلى رئيسه المباشر بأن يخبره أن ذلك لايتفق ومقتضيات العمل وما إلى ذلك من تافه الأسباب والمبررات.
نرجو أن تفيدونا بالحكم وفقكم الله في حلق اللحية أم أنه يتمسك بها ويتحمل كل العقبات والتي يكون منها إنهاء العقد، علماً بأنه غير كويتي.
جزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
في الظرف المشار إليه في السؤال يجوز حلق اللحية لدفع الضرر الذي يتعرض له إذا أطلق لحيته. واللّه(5/231)
أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
3/55ع/88 الاختلاط بالنساء لتعليمهن الدين
[1690] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلقة بالدعوة في أمريكا.
تقبل كثير من الفتيات الأمريكيات على الإسلام، فما الحدود الجائزة للجلوس معهن لتعليمهن من الإسلام ودعوتهن إليه ومن أولى الناس بذلك؟ وعلماً بأنه يقل أو يندر في بعض الأماكن الأخوات القادرات على ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز مجالسة غير المسلمات بقصد دعوتهن إلى الإسلام والأَوْلى أن تكون الدعوة من النساء المسلمات إن توفرت أو من رجل تؤمن عليه الفتنة كأن يكون متزوجاً أو كبيراً في السن ويحسن أن يكون في المجلس آخرون غير الداعي من رجال أو نساء مع اجتناب الخلوة المحرمة. والله أعلم
1/56ع/88 تعليم/ تعليم الطلاب ما فيه طعن بالإسلام
[1691] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
قامت إحدى المدارس الأجنبية بتدريب طلبتها على الغناء والرقص بمصاحبة كلمات تحكي قصة النبي يونس ويتضمن هذا النشيد مقاطع تقال على لسان الله تعالى وفي هذا ما يلي:
1) افتراء على الله تعالى بكلمات لم يقلها.
كتاب الحظر والإباحة/ باب التعليم
____________________________________________________________________________________
2) تقليل من قدرته تعالى حيث تدعى كلمات الأغنية أن الله ظل ينظر حوله بحثا عن شخص غير مشترك في الرقص مع الآخرين فوجد سيدنا يونس فقال الله إنه هذا الرجل هو المناسب وأنني متأكد من ذلك.
3) جاء في المقطع الثاني من الأغنية أن الرب يخاطب يونس بقوله اسمع يا يونس هذه الخطة التي أعددتها في ذهني وهذه المعاني وأمثالها تنفي عن الله صفاته وقدراته وتقربه إلى صفات البشر من احتياجه للتفكير والتدبير وإعداد الخطط.
والمقطع السادس فهو يحمل أفكاراً تبشيرية بفكرة الخلاص ودعوة إلى الرقص والغناء تمجيداً للرب.
المطلوب معرفة هل(5/232)
هذا النشيد يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا صحّ ما ورد في الاستفتاء فإن هذا أمر محرم قطعاً لأن فيه افتراء على الله وعلى رسول من رسله الكرام. وفيه تشجيع على نشر الأفكار التنصيرية مما يجب منعه في مدارسنا ومجتمعاتنا، ولجنة الفتوى تتوجه إلى السيد/ وزير التربية وقد حُمّل أمانة الإشراف على هذه المدارس أن يمنع مثل هذه الأباطيل والمفتريات ومساءلة من يعمل على نشر هذه الأمور التي تخالف ما عليه الأمة الإسلامية كما تخالف الآداب العامة والنظام العام في البلد، وإن التغاضي عن مثل هذه الأمور يوقع الأطفال الصغار في شرك الذين يعملون على إفساد عقيدة هذه الأمة وعلى نشر الانحراف في النشىء. والله أعلم.
كتابُ السياسة الشرعية
7/62ح/88 حب المسلم زوجته النصرانية
[1692] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من/ رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
هل يتنافى حب الزوجة النصرانية مع مبدأ الولاء الإسلامي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن حب الزوج المسلم لزوجته الكتابية لا يتنافى مع الولاء الإسلامي ما دام هذا الحب لم يؤثر في عقيدته الدينية أو سلوكه الإسلامي. والله أعلم.
2/34ع/88 منع الوالد من الخروج خوفاً عليه
[1693] حضر إلى اللجنة السيد/ ناجي، وقدم الاستفتاء الآتي:
ـ السؤال خاص بالوالد البالغ من العمر 90 عاماً والخوف من عقوق الوالدين.
حسب التشخيص الطبي أصيب الوالد أخيراً ما يسمى بفقدان الذاكرة أو (عته الشيخوخة) وهو ما يؤدي إلى عدم تذكر الأماكن ولا الأسماء.
كتاب السياسة الشرعية/ باب العلاقات الاجتماعية
____________________________________________________________________________________
ـ حسب تعود الوالد قبل ذلك كان يخرج من المنزل يومياً مرة أو مرتين ويعود مباشرة بمفرده بعد جولة خفيفة حول المنزل.
ـ في الـ 21 من شهر يونيو الماضي خرج ولم يعد إلا بعد أربعة أيام(5/233)
مضنية من البحث عنه في المستشفيات وأقسام البوليس.
السؤال:
1ـ حيث إنه ما زال يصرّ على الخروج يومياً من المنزل كما كان في السابق ولا يوجد في المنزل إلا أختي التي لا تستطيع منعه من الخروج هل يصح إيداعه في إحدى المستشفيات الخاصة وليست العامة التي ترعى مثل هذه الحالات.
2ـ هل يمكن التحفظ على ماله الخاص والنفقة عليه منه؟
مع ملاحظة أن هناك تفاصيل أخرى لابد من توضيحها ولا يكفيها مجال هذه الورقة.
وجزاكم الله خيراً.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى بيان حال والد المستفتي، وما يحصل منه وما يعرض له من الخروج من بيته واحتمال الضياع وأنه خرج وغاب أربعة أيام ثم وجد في الشارع بعد عثور رجال الشرطة عليه وأخذوا على أولاده تعهداً بالمحافظة عليه ومنعه من الخروج وحده ولم تحصل جدوى من وجود ابنته معه ولا بتفرغ أحد أولاده للقيام برعايته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من إيداعه في أحد المستشفيات والإنفاق على حاجاته الضرورية المتصلة بطعامه وعلاجه مع استمرار تفقده والتأكد من حسن معاملته من قبل العاملين في المستشفى إلى أن يتم شفاؤه. والله تعالى أعلم.
كتاب السياسة الشرعية/ باب العلاقات الاجتماعية
____________________________________________________________________________________
2/40ع/88 علاقات اجتماعية/ معاملة المعوقين
[1694] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد / خالد، ونصه:
أعمل مع أطفال متخلفين لا يقبلون حتى في المعاهد الخاصة، فدرجة ذكائهم متدنية جداً تتراوح بين 15 ـ 35 أو 45 مع وجود إعاقات أخرى، ومنهم فصل أولاد تتراوح أعمارهم بين 14 ـ 16 سنة وبلغوا مبلغ الرجال.
ما هي آراء الدين فيما يتعلق بلمس هؤلاء او مجيء أحدهم جرياً نحوي ومسك يدي أو رأسي والتمسح طلباً للحب والحنان مني أو من مدرستهم علما بأن إدراكهم للأشياء ضعيف أو معدوم ومنهم من هو أشبه بتصرفات الحيوانات مع بشاعة التعبير، لكنهم يحتاجون(5/234)
في التعامل معهم هذا النوع من التعامل لأنه الطريق الوحيد لإشعارهم بالتقبل وعدم النبذ حيث بعضهم أصم وأبكم ولا يركز عينية على مجال معين فهو كالتائه، وبالطبع من جهة المعاملة معهم سواء كانت اختصاصية أو مدرسة فهي تؤدي واجباتها نحوهم بطريقة عمل تتطلبه خطة موضوعة لها للتعامل معهم، وبما في ذلك التودد بحب وحنان لأولئك الأطفال المتخلفين حيث نطلق مسمى طفل على الطفل المتخلف لدينا مهما بلغ عمره، فعملنا يوجب علينا مسك أو لمس هؤلاء الأطفال.
مثال: لدي جولات مع أحد الأطفال مما يحتم علي التعامل معه باللمس أو المسك وتشجيعه بالربت على الرأس أو بقرص الخد بلطف.. الخ.. فأفيدوني أفادكم الله.
كتاب السياسة الشرعية/ باب العلاقات الاجتماعية
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان اللمس وما يتبعه بطريقة يقتضيها العلاج فلا بأس به.
وذلك يرجع إلى نيتها وقصدها.والله أعلم.
1/55ع/88 علاقات اجتماعية/صحبة النصارى
[1695] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلق بمعاملة النصارى، ونصّه:
هل يجوز للمسلم أن يتخذ له أصدقاء من النصارى وما هي حدود تلك الصحبة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمسلم اتخاذ أصدقاء من النصارى يعاشرهم بالبرّ (الإحسان) والقسط (العدل) دون أن يترتب على هذه المصاحبة الموالاة والموادة فلا يكون بينهما تناصر ولا ميل قلبي بل يجب أن يكره ما هم عليه من الكفر والمعاصي وبهذا يأمن من تقليدهم فيما لا يباح والتأثر بمنهجهم، وينبغي أن تستثمر هذه الصداقة لدعوتهم إلى الإسلام من خلال التعامل معهم، ويدّل على هذا جميعه قول الله تعالى: { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تَبَروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من(5/235)
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظلمون}. والله أعلم.
كتاب السياسة الشرعية/ باب العلاقات الاجتماعية
____________________________________________________________________________________
1/55ع/88 مشاركة أهل الكتاب في فرحهم وحزنهم.
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رابطة الشباب المسلم بأمريكا والمتعلق بمعاملة النصارى، ونصّه:
هل يجوز مشاركة النصارى في أفراحهم وأحزانهم غير الدينية مثل الاحتفال بيوم ميلاد أحدهم أوتقديم العزاء لأهل ميتهم في المقبرة أو خارجها أو ماشابه ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت التهنئة من المسلم لغير المسلم بشيء من الأمور المشتركة كالزواج أو ولادة مولود أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك فهي جائزة وعلى المهنىء أن يعبر بألفاظ لا تتضمن مخالفة دينية، ولا لفظاً يدل على الرضى بشيء من شعائر غير المسلمين كمثل متعك الله بدينك أونصرك الله ولا يدعو في تعزيته بالمغفرة أو الأجر لقوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} وأما التهنئة بشعائر الكفر فحرام بالاتفاق مثل التهنئة بالأعياد الدينية لغير المسلمين كعيد الفصح (عيد الصوم) واحتفال ببناء كنيسة أو تعميد مولود، ومن الأمور المشتركة التي تجوز التهنئة بها بالقيود المشار إليها التهنئة بأوائل الشهور والسنين وعلى المسلم إذا هنأ بالسنة الميلادية أن يتجنب أي عبارة فيها تهنئة بعيد الميلاد الديني. والله أعلم.
كتابُ السياسة الشرعية
2/5ع/88 المصالحة بين الشركاء المختلفين.
[1697] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ زكي، وداود، حول عقد مضاربة بينهما على أن يقوم الطرف الأول وهو داود بتقديم معرض للفواكة والخضار والمواد الغذائية بكامل بضاعته وبكل ما يحتاج إلى الطرف الثاني وهو السيد/ زكي، على أن يقوم(5/236)
الطرف الثاني بإدارة المحل إدارة كاملة وحصل بينهما خلاف، وكان البند الثامن من العقد ينص على أنه إذا حصل خلاف بينهما فإن الأولوية في حسم الخلاف هو الشرع، وقد رضيا بتحكيم لجنة الفتوى في الفصل بينهما وحضرا إلى اللجنة.
ـ وسألت اللجنة الطرف الأول داود:
س1: هل فسخت العقد؟
فأجاب نعم، فسخت العقد شفوياً من طرف واحد وأبلغته بذلك.
س2: لماذا فسخت العقد؟
ج: بعدما علمت أنه أخذ سمسرة من صاحب المحل.
س3: هل عرض عليك بعد ذلك مقاسمة المبلغ الذي حصل عليه من السمسرة؟
كتاب السياسة الشرعية/ باب المصالحات
____________________________________________________________________________________
ج: لقد عرض عليّ فيما بعد مقاسمة المبلغ.
س4: هل اتفقم على تحديد المبلغ المضاف إلى البضاعة؟
ج: نعم اتفقنا عليه شفوياً بثلاثة آلاف دينار كويتي.
س5: هل اتهمت الطرف الثاني بالنصب والاحتيال؟
ج: لم أتهمه بالنصب والاحتيال، وإنما قلت له: بأن هناك مستشاراً قرأ هذا العقد، وقال: إن كاتب هذا العقد نصاب محترف.
وأفاد بأنه اشترط على الطرف الثاني تشغيل أخيه معه في المحل براتب شهري، ولم يضمن هذا الشرط في العقد ثقة في الكلام الشفوي، وأبدى استعداده للصلح إذا صلح البند الخامس والسابع من العقد بحيث لا يكون فيه إجحاف على أحد الطرفين.
ـ وحضر الطرف الثاني زكي، وأفاد:
1ـ بأن عملية تحديد الراتب الذي هو ثلاثمائة دينار كويتي شهريا لست متمسكاً بها، وأنا مستعد لشطب هذا البند من صيغة العقد.
2ـ وما يتصل بأخذ السمسرة، فإنه كانت هناك مواعدة بيني وبين صاحب المحل على تدبير زبون لشراء المحل لقاء مكافأة يعطيني إياها صاحب المحل، وقد أبديت استعدادي لمقاسمة هذا المبلغ بيني وبين الطرف الأول إذا كان له فيه حق.
3ـ بالنسبة لما ذكره من أنني لا أعمل في المحل إلا بعد الساعة الواحدة ظهراً فهذا مخالف للواقع فإنني في الصباح أجهز البضاعة وأتأخر أحياناً إلى(5/237)
الساعة الواحدة ظهراً.
كتاب السياسة الشرعية/ باب المصالحات
____________________________________________________________________________________
4ـ وبالنسبة لما ذكر في العقد من فسخ العقد لأي سبب يعوض الطرف الأول الطرف الثاني مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي المراد به إذا كان الفسخ من جهة الطرف الأول لأنني أنا المتضرر بالفسخ، وكان كثيراً ما يتدخل في إدارة المحل بحجة عدم تزويدي المحل بالبضاعة، وقد اتهمني بالنصب والاحتيال.
وتنحصر مطالبتي بإعادة اعتباري لتهمة النصب والاحيتال التي ألحقها بي أمام الشهود. كما أطالب بالتعويض للفسخ من قبله حيث إنه أبلغني بفسخ العقد أمام شهود وهددني ووضع يده على المحل.
وبعد استماع اللجنة إلى إفادة الطرفين.
عرضت عليهما أن يصطلحا فيما بينهما بإعادة صياغة عقد المضاربة من جديد، بحيث لا يتعارض مع الشرع، ولا يلحق الضرر بهما، وأعطتهما مهلة للمراجعة في ذلك، وأرجأت البت في الموضوع إلى جلسة قادمة إن شاء الله.
وقد اطلعت اللجنة على كتاب المصالحة بين طرفي النزاع/ داود وزكي ونص المصالحة ما يلي:
أنا الموقع أدناه زكي كنت اشتركت مع السيد داود على أن أكون مديراً في معرض هذه الشركة فيدفع لي شريكي مبلغاً وقدره 3500 د.ك ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار تعويضاً عن هذه الشراكة، وبما أنني اتفقت مع شركائي على أن أخرج ويدفع لي شريكي مبلغ ستمائة دينار فيكون المبلغ الذي وصلني من هذه الشركة ألف دينار تعويضاً عما عملته مدة شهر تقريباً.
وبما أنني أودعت في لجنة الفتوى تحكيماً عن المبلغ الذي هو مذكور أعلاه
كتاب السياسة الشرعية/ باب المصالحات
____________________________________________________________________________________
(3500) دينار للفتوى والتحكيم فإنني أتنازل عن هذا التحكيم وإن خرج لصالحي ويبقي لي أن أعرف نتيجة الفتوى من أجل المعلومات فحسب، وقد تنازلت عن جميع الحقوق وعما إذا(5/238)
بيع المحل بأكثر من سعره الحالي تنازلاً رضائياً شرعياً عن كل عقد كنت أبرمته مع شركائي المذكورين في العقد، ولقد اتفقت مع شريكي المذكور أن يدفع إلى معرض نعمة مبلغ مئتي دينار كنت وقعت عليها لصالح المحل بضاعة دخلت على معرض المنصورة، وإنني أبرىء ذمة شريكي من كل حق ودعوى.
أنا الموقع أدناه داود أقر بالاتفاق المذكور أعلاه وجريان الصلح بيني وبين زكي على ما ذكر بهذا الاتفاق، وأتنازل عن التحكيم المذكور، واقر بأني تنازلت عن جميع الحقوق قبل السيد/ زكي فيما يتعلق بهذه القضية، والله خير الشاهدين.
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
أن عقد المصالحة المشار إليه أعلاه صحيح شرعاً ولازم للطرفين وبه ينتهي النزاع.
والله أعلم.
* * *
كتابُ السياسة الشرعية
1/46ع/88 التنازل عن أرض المسلمين لأعدائهم
[1698] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أمين، ونصّه:
السادة هيئة الفتوى في إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
أرجو إفتائي في السؤال التالي:
ماحكم الإسلام في التنازل عن جزء من أرض المسلمين سبق اغتصاب غير المسلمين له وإقامة دولة عليه إذا كان التنازل مقابل الجلاء عن جزء محتل أيضاً من أرض المسلمين لإقامة دولة عليه منزوعة السلاح؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز التنازل لغير المسلمين على أي جزء من أرض المسلمين سواء أكان التنازل من أهل تلك الأرض أم من غيرهم ويحرم الاعتراف بالدولة التي تقام على مايحتل من أرض المسلمين على الرغم من وجودها الفعلي على سبيل الاغتصاب والاحتلال.
كتاب السياسة الشرعية/ باب الجهاد
____________________________________________________________________________________
ولايمنع جواز الاعتراف من عقد معاهدة إذا كانت هذه المعاهدة ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال كلّياً وإقامة دولة إسلامية على الجزء الذي كان محتلاً.
كما لايمنع عدم جواز(5/239)
الاعتراف من عقد هدنة مؤقتة أو مطلقة عن تحديد المدة، ولا يجوز أن تكون الهدنة مؤبدة فإن عقدت مؤبدة كانت باطلة شرعاً.
وإن اشتراط كون الدولة التي يجلو عنها العدو المحتل منزوعة السلام هو شرط محرّم وباطل شرعاً لأن في ذلك تعريض نفوس المسلمين وأموالهم وأعراضهم للخطر مع تعطيل الجهاد أو الدفاع عن أمن المسلمين.والله أعلم.
3/28ع/88 جهاد/ استئذان الوالدين في الجهاد
[1699] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
كنت أنوي الذهاب إلى الجهاد ولكن حدث مناقشة بيني وبين أحد الأخوة هنا ( ألمانيا) وقال لي: لايجوز لي الذهاب إلى هناك بدون إذن الوالدين وهذا حق عندما يكون الجهاد فرض كفاية فالسؤال هو هل الجهاد الحالي فرض عين أم فرض كفاية.
أرجو الجواب خطياً وجزاكم الله خيراً.
كتاب السياسة الشرعية/ باب الجهاد
____________________________________________________________________________________
* وقد سبق للجنة أن أجابت على سؤال مماثل لهذا ونص الإجابة:
إن على السائل أن يتحرى من الجهة التي يوثق بها عن حاجة المجاهدين إلى الرجال المقاتلين فإن كانت الحاجة قائمة فهذا الجهاد فرض عين لايستأذن فيه الوالدان فيجوز له أن يخرج من غير إذن ولا يعتبر عاقا، لأن فرض العين مقدم على طاعة الوالدين، فلاطاعة للمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كانت حاجة المجاهدين للرجال غير قائمة وإنما الحاجة للأسلحة فعليه أن يجاهد بماله وإذا أراد أن يجاهد بنفسه في هذه الحال فعليه أن يستأذن والديه فإن أذنا له فيها وإلا فعليه طاعتهما لأن فرض الكفاية يترك لطاعة الوالدين وفي جميع الأحوال يجب عليه إن كان قادراً أن يوفر لزوجته وأولاده مايكفيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ". واللّه أعلم.
1/46ع/88 جهاد/استرداد أرض المسلمين بالجهاد
[1700] عرض على اللجنة الاستفتاء(5/240)
المقدم من السيد/ أمين، ونصّه:
السادة هيئة الفتوى في إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
كتاب السياسة الشرعية/ باب الجهاد
____________________________________________________________________________________
أرجو إفتائي في الأسئلة التالية:
1ـ هل الجهاد المقدّس لتحرير أرض المسلمين المغتصبة من غير المسلمين فرض على جميع المسلمين أو فرض كفاية؟
2 ـ ماحكم من يغلق الطريق أمام المسلمين لتحرير أراضيهم المحتلة من غير المسلمين.
نرجو التكرم بالإجابة خطياً في أسرع وقت ممكن، وفقكم الله لما يوافق كتابه العزيز وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الجهاد لتحرير مااحتل من أرض المسلمين فرض عين على أهلها فإن لم يكن بهم كفاية شملت الفريضة من يليهم من المسلمين ممن تحصل بهم الكفاية، وهكذا حتى يعمّ جميع المسلمين لقوله تعالى: {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلاّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق } الآية، مع مراعاة أهداف الجهاد وشروطه وخصوصاً أن يكون لإعلاء كلمة الله ولاسترجاع أراضي المسلمين وممتلكاتهم والمحافظة على أنفسهم ولإقامة أحكام الإسلام وأن يسبق الجهاد إعداد المستطاع من القوة وعلى أن لايتضمن الجهاد غدراً لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} الآية. واللّه أعلم.
كتابُ السياسة الشرعية
1/34ح/88 الإخلال بالآداب الشرعية
[1701] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إياد، ونصه:
لقد دأبت بعض المحلات التي يصرح لها من قبل وزارة الإعلام ببيع الأشرطة فقط على وضع صور مخلة بالآداب وخادشة للحياء ومنافية للأخلاق والذوق فضلا عن خروجها عن تعاليم الدين الحنيف لما فيها من خلاعة وإبراز وإثارة غرائز الشباب وكل ذلك من أجل لفت نظر المارة من الرجال والشباب والفتيات لشراء الأشرطة، دونما وجود علاقة بين(5/241)
بيع الأشرطة المرخص لها والصور الفاضحة.
وهو أيضا خروج عن حدود الترخيص المصرح به للمحل وإذا كان الأمر كذلك نرجو منكم إفتاءنا عن:
1ـ مدى سلامة أو خطأ هذا العرض من الناحية الشرعية من جهة صاحب المحل، العاملين فيه والجهة المسؤولة عنه والمنوط بها الرقابة عليه.
2ـ مدى شرعية الكسب المادي الذي يجنيه أصحاب المحال من حيث كونه حلالاً أم حراماً؟
كتاب السياسة الشرعية/ باب الآداب الشرعية
____________________________________________________________________________________
وجزاكم الله كل الخير،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: الإعلان عن المبيعات يجب أن يخلو من الوجوه المحرمة، وعن كل وسائل الإثارة والإغراء بالمفاسد، وذلك في عباراته وما اشتمل عليه من الصور فلا تظهر فيه العورات أو المفاتن أو التصرفات المحرمة المنافية للأداب الإسلامية ويجب على الجهات المسؤولة عن الترخيص بالإعلانات أن تمنع عرض مثل هذه الإعلانات، كما يحرم على صاحب المحل ذلك.
ثانياً: ترويج المبيعات بمثل هذه الإعلانات ينتج عنه كسب مشبوه إن كان أصل البيع والمبيع حلالاً. والله أعلم.
كتابُ السياسة الشرعية
1/49ع/88 التهرب من دفع رسوم الخدمات
[1702] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو أمثالها؟ (علماً بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس).
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء ونحوها سواء أكانت هذه المرافق مملوكة للأفراد أم للدولة ولو كانت غير مسلمة. واالّله أعلم.
1/16ح/88 بقاء المرأة الغريبة دون زوج ولا إقامة ولا ولي
[1703] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ إيمان.
أنا كنت زوجة لبسام وطلقت منه طلقة مكملة للثلاثة (مرفقة صورة عنها) وأصبحت أجنبية عنه(5/242)
ولا أحل له، وأريد السفر إلى أمريكا للالتحاق
كتاب السياسة الشرعية/ باب القوانين المستحدثة
____________________________________________________________________________________
بأهلي ووالدي وأخواتي وأرجو تسهيل أمر سفري إلى أهلي المذكورين إذ لا يصلح لي شرعاً في دين الإسلام أن أستقل بالإقامة بعيداً عنهم.
أرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي، مع الإحاطة بأن إقامتي في دولة الكويت تنتهي بتاريخ يونيو (6) ولا يحق لي الإقامة بعد ذلك، وأطلب إفتائي بأنه يجب علي شرعاً أن ألحق بأهلي بأمريكا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المستفتية كانت زوجة لبسام وقد طلقت منه طلقة مكملة للثلاثة طبقاً للفتوى المرفقة مع الاستفتاء وليس لها في دولة الكويت ولي ولا قريب، وتنتهي إقامتها بالكويت في يونيه سنة 88 فلا يحق لها الإقامة بعد هذا التاريخ، ويتعين عليها شرعاً في هذه الحالة أن تقيم مع من يحفظها ويتولى شؤونها، وتريد الآن أن تسافر إلى أبيها لتقيم معه وهذا ما تقضي به الشريعة الإسلامية، ومن أجل هذا يجب شرعاً أن تيسر لها أمورها للالتحاق بأبيها. والله أعلم.
5/63ح/88 التهرب من ظلم القوانين المستحدثة
[1704] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من/ رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
في حالة الطلاق تحكم المحاكم الأمريكية في كثير من الأحيان بأن تأخذ الزوجة نصف أملاك الزوج أو أقل أو أكثر حسب القانون المطبق هنا، فهل يجوز للمسلم أن يتحايل ويتهرب من دفع ذلك إلى مطلقته؟
كتاب السياسة الشرعية/ باب القوانين المستحدثة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الشريعة الإسلامية الغراء قررت للمطلقة مسلمة كانت أو كتابية حقوقاً على زوجها المسلم كمؤخر الصداق والنفقة ونحوهما، فإذا ما أدى المطلق المسلم هذا الحق لمطلقته مسلمة أو كتابية لم(5/243)
يكن لها حق فيما وراء ذلك من ماله، إلا أن يكون مديناً لها، وبناء عليه فإن للزوج أن يتخذ من الوسائل (المشروعة) ما يكفل له الحفاظ على ماله وصيانته من أن يؤخذ بالباطل. والله أعلم.
* * *
كتابُ الطب
ويشمل الأبواب التالية:
* باب: العورات
* باب: التداوي
* باب: تجميل الأعضاء
* باب: الحمل والإجهاض
كتابُ الطب
2/57ع/88 نظر الممرضة إلى العورة للضرورة
[1705] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صباح، ونصه:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
لا يخفى على حضرتكم دور مهنة التمريض في رفع المعاناة عن المرضى والجرحى في فترة السلم أو الحرب، وكان وما زال دور الممرضة إيجابياً ومميزاً منذ القدم.
والسؤال:
هل يجوز للممرضة (المسلمة) أو (الكتابية) بالاطلاع على عورة الرجل بما في ذلك تغيير الجروح والعناية بالقسطرة البولية وحلق الشعر.
علماً بوجود ممرضين من الرجال في نفس المستشفى.
يرجى الإفادة لما لذلك من أهمية، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
كتاب الطب/ باب العورات
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أنه يحرم على الرجل أن يطلع عن عورة المرأة الأجنبية أو على عورة رجل مثله، كما يحرم على المرأة أن تطلع على عورة الرجل الأجنبي أو على امرأة مثلها، ولكن يجوز أن يطلع كلا الجنسين على الآخر لحاجة العلاج أو التمريض، على أن الأولى أن لا يطلع على عورة المرأة إلا امرأة مثلها، وكذا الأولى أن لا يطلع على عورة الرجل إلا رجل مثله، لأن نظر الجنس إلى جنسه أخفّ. والله أعلم.
4/19ع/88 نظر المداوي غير المسلم إلى عورة المسلم
[1706] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد، ونصّه:
تعمل الكثير من الممرضات غير المسلمات بالمستشفيات ، هذا بالإضافة إلى الأطباء وغيرهم من(5/244)
العاملين الغير مسلمين.
هذا الوضع يتيح لهم الاطلاع على عورات المسلمات والمسلمين وهو حسب علمي غير جائز.
كذلك يعتبر الأجر الذي يتقاضونه بمثابة أشواك تغرز في صدر المسلمين، حيث إن عاجلها أو آجلها تستخدم ضد المسلمين، إضافة إلى ذلك ففي استعمال غير المسلمين سواء في مجال الطب أو غيره من الميادين حرمان للمسلمين من مصادر رزقهم.
المطلوب: هل يحل أن تطلع امرأة غير مسلمة على عورة المسلمة أو
كتاب الطب/ باب العورات
____________________________________________________________________________________
غير مسلم على عورة المسلم؟
المكان الذي أعمل به في طريقه للتعاقد لاستخدام عدد كبير من الممرضات والموظفين، لذلك أرجو أن يصلنا رد سريع على هذا الاستفتاء لعرضه على المسئولين قبل أن يتموا تعاقدهم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
اطلاع المرأة غير المسلمة أو اطلاع غير المسلم على عورة المسلم أو مسلمة جائز لضرورة العلاج أو الحاجة الماسة إليه. واللّه أعلم.
* * *
كتابُ الطب
2/58ع/88 استحالة الكحول وشحوم الخنزير إلى مواد أخرى للتداوي
[1707] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلقة (بالدواء) ونصه:
هل يجوز تعاطي الأدوية التي تحتوي على منتجات خنزيرية أوكحولية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا تحولت المنتجات الحكولية أو الخنزيرية وصارت مادة أخرى في صورة الدواء فإنها تطهر، ويحل الانتفاع بها، أما إذا لم تتحول إلى مادة أخرى فإنها تبقى نجسة إلا في حال الاضطرار بأن لا يقوم مقامها شيء من الأدوية الحلال. والله أعلم.
1/1هـ/88 صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل من شحم الخنزير.
[1708] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من/ عبدالحميد، ونصه:
ـ ما هو رأي لجنة الفتوى في الأطعمة والمأكولات، وبعض أنواع الصابون ومعاجين الأسنان ومستحضرات التجميل التي يدخل في
كتاب الطب/ باب(5/245)
التداوي
____________________________________________________________________________________
تصنيعها شحم الخنزير؟
ـ وعرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم المتعلق أيضاً بشحم الخنزير، ونصّه:
يوجد في بعض الأدوية التي تستعمل في الادهانات البدنية للحساسية أو غيرها شحوم حيوانات مختلفة منها شحوم الخنزير، فما رأي الإسلام في استعمال ما فيه شحم خنزير؟ علماً بأننا فهمنا أنه نجس ومحرم، وأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فهل يدهن به للضرورة أم لا؟ أفيدونا مأجورين ودمتم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا حصل التغير والاستحالة بحيث صارت العين النجسة مادة أخرى فإن بعض المذاهب الإسلامية يعتبر هذه الاستحالة مطهرة، فتصبح المادة النجسة طاهرة، ويحل أكلها والانتفاع بها، وهذا ما تأخذ به هيئة الفتوى تيسيراً على الناس، أما إذا لم تتحول إلى مادة أخرى فإنها تبقى نجسة محرمة إلا في حال الاضطرار، ومنه استعمال الأدوية التي لا يقوم مقامها شيء من الأدوية الحلال، ولا تعارض بين حكم الضرورة وبين أصالة تحريم التداوي بالمحرمات في حال السعة والاختيار. والله أعلم.
كتابُ الطب
4/26ع/88 تجميل الأعضاء
[1709] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من إحدى النساء بواسطة السيد / محمد ، ونصّه:
نرجو منكم إبداء الحكم الشرعي فيما يلي:
1) عمليات تصغير الصدر وشده ومنعه من الترهل، خصوصاً وأنها تجرى الآن في الكويت، هل يجوز لى أن أعملها إرضاء لزوجي ومحافظة على أنوثتي؟
2) أيضا عمليات شفط الشحوم الناتجة عن الحمل والولادة هل تجوز؟
وجزاكم الله خيراً وأفادنا من علمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة الأخذ في هذا بما جاء في التوصية العاشرة من توصيات ندوة (الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية) التي انعقدت في الكويت برعاية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بتاريخ 20 من شعبان(5/246)
1407هـ الموافق 18/4/1987م0 والتي اشترك فيها بعض أعضاء هيئة
كتاب الطب/ باب تجميل الأعضاء
____________________________________________________________________________________
الفتوى. والتوصية المذكورة تنص على: الجراحات التي يكون الهدف منها علاج المريض الخلقي والحادث بعد الولادة لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة جائزة شرعاً، ويرى الأكثرية أنه يعتبر في حكم هذا العلاج إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عضوياً أو نفسياً. والله أعلم.
* * *
كتابُ الطب
1/38ع/88 الإجهاض بعد نفخ الروح
[1710] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / الحسيني، دولة البحرين، ونصه:
سماحة فضيلة/ رئيس لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فقد دلت أقوال الفقهاء جميعاً على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أي بعد الشهر الرابع الرحمي محظور، وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتاً بعد أن كانت الروح فيه وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح ـ الغرة ـ وهي تساوي نصف عشر الدية الكاملة، وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتاً ـ ولو كان أبوه هو الذي أسقطه وجبت عليه الغرة أيضاً ـ وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة.
وهناك بعض الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر، ومن الأعذار التي
كتاب الطب/ باب الحمل والإجهاض
____________________________________________________________________________________
أباحها الفقهاء من الخوف على الأم إذا كانت ولادتها عسرة ويخشى الوفاة، أو أن لها ولداً وتخشى جفاف اللبن في ضرعها وتعرض ولدها للهلاك، أو غير ذلك من الأمور التي ارتضاها الشرع في إجهاض المرأة العذر من الأعذار، والسؤال الذي نطرحه عليكم هو:
لقد تعرضت فتاة(5/247)
لاعتداء أحد الشبان عليها فحملت منه سفاحاً، فأخذتها والدتها خوفاً من الفضيحة والعار، وخوفاً من اعتداء أخيها عليها بالقتل إلى الطبيب وأجهضتها بعد حملها أربعة أشهر لكي تنتهي من العار ولتفتح للبنت باب الأمل في الزواج، وقد حدث فعلاً أنها تزوجت بعد إجهاضها بعملية قيصرية، حيث إن الجنين تجاوز الأربعة أشهر.
فهل هذا الإجهاض مباح لهذا العذر: مخافة العار وإحداث جريمة قتل لها من أخيها والتشهير بالفتاة وإغلاق أبواب الزواج في طريقها، ولدينا نص بأن الستر في الزنا أفضل من التشهير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهزال حين جاءه وأقر له بأن ماعزاً عرض عليه أمره في الزنا فأمره بالذهاب إلى الرسول وعرض الأمر عليه فقال له الرسول (يا هزال لو سترته بفضل ثوبك لكان خيرا لك) "رواه أبوداود والنسائي" وهناك نص فقهي آخر يقول: ارتكاب أخف الضررين أولى، وطبعاً لا تطبق أحكام الشرع بالجلد أو الرجم.
الأمر الثاني: هل على أمها التي قامت بإجهاضها لدى الطبيب غرة أو كفارة، وإذا كانت عليها غرة فليس للجنين وارث سوى أمه التي رضيت بالإجهاض لكي تتخلص من فعلتها، فهل على أمها كفارة؟ وما مقدارها؟ هل هي صيام شهرين، وتحرير الرقبة غير موجود، أخبرونا بالتفصيل،
كتاب الطب/ باب الحمل والإجهاض
____________________________________________________________________________________
وكذلك فيما لو كان الجنين أقل من أربعة أشهر فما حكمه؟ وفيما زاد عن أربعة أشهر فما حكمه؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك في حملها سفاحاً.
ملخص الداعي لأم البنت في إجهاضها.
1ـ أن الأم لها بنت وولد.
2ـ البنت حملت من الزنا، والولد كانت لديه العزيمة على قتل أخته فيتعرض لحكم القتل أو السجن فتفقد الأم ابنتها وولدها.
3ـ أنها أرادت أن تتخلص من الجنين مخافة العار والتشهير بالشرف والعرض.
4ـ ألا تغلق على البنت أبواب الزواج حتى إذا ما أجهضتها جاءها الزوج فتزوجها؟
5ـ أنها(5/248)
أرادت الستر لأنه الأولى وعدم الفضيحة.
6ـ أنها لو انتظرت حتى تلد فإن أولاد الزنى يعيشون في صراعات نفسية من تعيير الناس لهم، ولا يرضى أحد بالزواج منهم خاصة في مجتمع لا يرحم فيعيش الولد ناقماً على المجتمع، ولدينا صور متعددة في ذلك بل ربما كان حرباً على المجتمع وساخطاً عليه.
جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأسباب المشار إليها في السؤال وفي ملخصه لا تبيح الإجهاض بعد الأربعة الأشهر، وليس على أم البنت غرة لعدم مباشرتها الإجهاض
كتاب الطب/ باب الحمل والإجهاض
____________________________________________________________________________________
وإنما الغرة على الطبيب الذي باشر الإجهاض فيجب عليه دفعها إذا طالب ورثة الجنين، ولا كفارة هنا لأن الفعل عمد، بل على الجميع التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. والله أعلم.
1/44ع/88 كفارة الإجهاض
[1711] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، ونصّه:
زوجتي كانت حاملاً ونظراً لأنها كانت تعاني من نزول ضغطها وقالت لي وهي في تونس: إني تعبانة فقلت لها: " أجهضي الجنين واعملي العملية " لأني كنت بين خيارين إما أن تأتي زوجتي الكويت وإما أن تقوم بعملية الإجهاض بشرط إذا كان الجنين لم يتم أربعين يوماً، وفعلاً زوجتي قامت بعملية الإجهاض، والآن أنا وزوجتي نادمين على تصرفنا هذا ونعاني نفسياً من ذلك.
فالرجاء التوضيح لنا ماذا نفعل الآن وهل هناك كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.
وحضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن مدة الحمل كانت 34 يوماً بتقدير الطبيب، وأن الجنين لما نزل كان قطعة لحم لم يتخلق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الإجهاض دون الأربعين جائز مع الكراهة التنزيهية، ولا شيء عليه من كفارة أو غيرها. واللّه أعلم.
* * *
تم بحمد الله الجزء الخامس من مجموعة الفتاوى الشرعية لعام(5/249)
1988م (1408 ـ 1419هـ)
ويليه بمشيئة الله الجزء السادس منها لفتاوى عام 1989 (1409 ـ 1410هـ)
إصدار قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ دولة الكويت
للمراسلة: دولة الكويت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ قطاع الإفتاء ـ ص.ب:13 الصفاة ـ فاكس:2468249
فهرس الجزء الخامس
الموضوع الصفحة
المقدمة 5
بطاقة تعريف بعضو لجنة الفتوى 13
تنبيه هام 15
كتاب العقائد
* باب الغيبيات والإيمانيات 21
حكم السحر 21
الجنية مرجانة والشيخ محمد 22
* باب القرآن والتفسير 25
افتتاح الاحتفالات بالقرآن الكريم 25
كتابة الآيات على شكل حيوان 26
قراءة القرآن من المصحف في الصلاة 27
تسجيل الآيات القرآنية في لعب الأطفال 28
وضع الآيات القرآنية على الجنازة 29
قراءة القرآن على الميت 30
استخدام الآيات القرآنية في الإعلانات التجارية 31
الموضوع الصفحة
احترام المطبوعات التي تحتوي على آيات قرآنية 32
استخدام أوراق المصاحف في أغراض اخرى 32
إتلاف أوراق المصاحف الممنوع نشرها بالآلات 32
إحراق المصاحف التالفة 32
إعطاء المصحف للكافر 35
حمل الكافر للمصحف 35
* باب الفرق والملل 37
التحايل على غير المسلمين في المعاملات 37
الانتساب للنصرانية 37
الاستخفاف بالأنبياء 37
حرق جثث بعض الطوائف 40
حضور عبادة النصارى 41
تسمية المسيحيين بالنصارى 41
ذهاب زوجة المسلم النصرانية إلى الكنيسة وإظهارها دينها 42
حب المسلم الزوجة النصرانية 43
تعزية المسلم أقارب الزوجة النصرانية 44
حقوق الزوجة النصرانية 44
* باب الإسلام والردة 46
إشهار الإسلام لمصلحة خاصة 46
تعليم الطلاب ما فيه طعن بالإسلام 46
الآثار المترتبة على إسلام أحد الزوجين 48
الموضوع الصفحة
الدخول في الإسلام 49
إسلام الزوجة دون زوجها 50
هل يفر بأولاده خوفاً من تنصير أمهم لهم 51
كتاب العبادات
* باب الطهارة 55
تيمم من يؤذيه الماء لشدة البرد 55
طهارة صاحب سلس البول 56
*(5/250)
باب الأذان 57
أخذ الأجرة على الأذان 57
* باب المساجد 58
احترام بيوت الله وتقديسها 58
نقل المسجد الى مكان آخر 59
تحويل المسجد المهجور إلى دار للقرآن 59
بيع الأرض الموقوفة مسجداً 60
الأولوية في إعادة المسجد 61
بناء مسجد يتوقع هجره مستقبلاً 62
بيع المسجد المهجور 63
البيع والشراء في المسجد 63
الاقتراض بفائدة لبناء مسجد 64
التصرف بما زاد من التبرعات لبناء مسجد 65
التأمين على المسجد ضد الأخطار 66
الموضوع الصفحة
دخول الكافر إلى المسجد 66
دعوة الكفار إلى المسجد لحضور الخطب ونحوها 67
* باب الصلاة 69
تحديد وقت إقامة صلاة العصر 69
مراعاة الحرمين في توقيت الصلاة 70
ترك الزوج الصلاة 71
صلاة صاحب العذر 71
* باب صلاة الجمعة 73
أداء صلاة الظهر بعد الجمعة 73
تعدد المساجد لإقامة صلاة الجمعة 74
*باب صلاة الجماعة 76
حضور صلاة الجماعة 76
تقديم غير الأولى بالإمامة 77
* باب الصوم 78
استخدام أدوية ترفع الحيض لأجل الصوم 78
بيع طعام لمفطر في نهار رمضان 80
* باب الزكاة 81
صرف الزكاة في الخدمات الطبية في أفريقيا 81
زكاة العروض التجارية والصناعية 82
ادخار فائض الزكاة لحاجات الفقراء في العام القادم 83
صرف الزكاة في الانتاج الإعلامي الإسلامي 84
الموضوع الصفحة
صرف الزكاة في دين الممول الإعلامي الإسلامي 85
صرف الزكاة في مجالات دعوية غير منصوص عليها 86
زكاة أموال القصّر 87
كيفية حساب زكاة عروض التجارة وزكاة العملات 89
قيام الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين 89
زكاة أموال الجمعيات الخيرية 92
زكاة الودائع المالية 93
بناء مركز طبي خيري من الزكاة في الكويت 94
زكاة أموال الجمعيات التعاونية 94
زكاة المال المدخر للحاجة 97
بيع العقار لتسديد الزكاة 99
بناء مستشفيات ومدارس من الزكاة 99
زكاة البضائع المخزونة عند الشركات 100
زكاة عقار السكن الخاص 101
زكاة الزروع 102
دفع الزكاة للأخوات الفقيرات 103
دفع الزكاة(5/251)
لمن يرجى إسلامه 104
إنشاء مدرسة إسلامية من أموال الزكاة 104
إشهار الصدقة للتشجيع 107
التصرف بالأموال المجموعة للمرضى 109
استثمار أرباح أموال الصدقات في الدعاية الخيرية 111
الموضوع الصفحة
* باب الحج والعمرة 113
حج المرأة عن الغير 113
حج المرأة وعمرتها بدون محرم 113
ترك المريضة طواف الوداع 114
إثبات هلال ذي الحجة ويوم عرفة 115
مراعاة مكة في توقيت الحج 115
* باب النذور والأيمان والكفارات 117
التقيد بالمنذور 117
يمين الطلاق المعلق لا يستطيع الحالف إلغاءه 118
* باب العقيقة والأضحية 120
تأخير ذبح الأضحية بدون قصد 120
* باب المقابر 121
وضع الآيات علىالجنازة 121
زيارة المرأة للقبور 122
إحراق غير المسلمين موتاهم 123
كتاب المعاملات
* باب العمل والعمال 127
العمل في مكتب محاماة 127
العمل في سوق الأوراق المالية 128
توظيف غير المسلم 129
العمل في مطاعم فيها معصية 131
الموضوع الصفحة
العمل في البنك الربوي 132
حفظ واستثمار أجرة العامل 133
* باب الوقف 134
الوقف الخيري للإضرار بالأولاد 134
ما يترتب على الوقف 134
الوقف الذري 136
ضم البيت الموقوف إلى المسجد 137
الذين يستحقون الوقف الذري والمقدار المستحق منه 138
وصية تتحول إلى وقف 139
* باب التأمين 142
التأمين ضد الحوادث والأخطار 142
التأمين التجاري ضد الحوادث 143
التأمين على الحياة وضد الحوادث 143
التأمين على السيارات 147
التأمين على الحياة 147
التأمين على المسجد 149
التحايل على إلزامية التأمين 150
الاشتراك في التأمين الصحي 150
العمل في شركات التأمين 151
* باب الإجارة 152
عطل السيارة المستأجرة 152
الصفحة الموضوع
153 ارتكاب الحرام في العين المؤجرة
155 أجرة الإعلان من صندوق إعانة المرضى
157 * باب القرض والربا والبنوك
157 القرض بشرط سداد قسط مدى الحياة
158 الاقتراض من البنوك الربوية لشراء مسكن
158 وفاء القرض عند تغير قيمة العملات
164 الاقتراض(5/252)
بفائدة لبناء مسجد
165 الإيداع في البنوك الربوية للحاجة
166 مقايضة أرض بأرض هل هي ربا؟
166 بطاقة الائتمان التي تصدرها البنوك
168 إيداع أموال الجمعية التعاونية في البنوك الربوية
169 تحويل العملات مع فقدان شرط التقابض اليدوي
171 إيداع بلا فائدة في بنك ربوي وعد بخدمات للمنطقة
171 التعامل مع البنوك الربوية للضرورة
172 استخدام الفوائد الربوية في أعمال الإغاثة
173 التعامل بالربا للتوسع في المشاريع
175 تحفظ البنوك الإسلامية على أنشطة بعض الشركات
176 أخذ أجرة على خطاب الضمان
177 دفع الضرائب الحكومية من الفوائد الربوية
177 الحساب الجاري أم حساب التوفير؟
178 كيف التصرف بالفوائد الربوية؟
الصفحة الموضوع
178 أخذ الربا من الحربي في بلاد الكفر، ومسائل أخرى
185 * باب صناديق التعاون
185 إنشاء جمعية استهلاكية تعاونية لمنفعة مجموعة خاصة
187 صندوق مساعدة المرضى
189 تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي هل هي من التركة؟
190 * باب البيوع
190 بيع الأرض الموقوفة مسجداً
191 البيع بالأجل وبالأقساط مع زيادة الثمن
192 بيع ما هو مخل بالآداب الإسلامية
193 بيع طعام لمفطر في نهار رمضان
193 الوساطة في بيع وشراء الأسهم
194 بيع المسجد المهجور في أمريكا
195 البيع والشراء في المسجد
196 شراء بيت بالأقساط مع وجود شرط فاسد
197 الشراء بوساطة بطاقات الائتمان
199 بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محرمة
200 اعتبار إحدى السلع جزءاً من الثمن في البيع
201 * باب الهدايا والهبات
201 التسوية بين الأولاد في العطية إلا إذا وافقوا
202 يهب لابنته ما يملكه دون أعمامها وعماتها
204 * باب الكفالة
الصفحة الموضوع
204 موت الكفيل هل يلغي الكفالة
204 العمل في تحرير الكفالات
206 * باب الحجر
206 الحجر على الوالد المخرّف
208 * باب الرشوة
208 ما يصل إلى الموظفين من الدعايات ونحوها
209 أخذ أجرة مقابل دراسات تقدم إلى جهة عمله
211 * باب الأمانة
211(5/253)
شراء سلعة من كافر بنية عدم السداد
211 عدم دفع المستحق لجهات تدعم اليهود
211 التحايل للتهرب من رسوم الجامعة في بلاد الكفار
211 إخفاء الدخل الحقيقي عن مسؤولي الضرائب غير المسلمين
211 معرفة أرقام سرية لحسابات مالية لغير المسلمين
214 * باب الشركات
214 التعامل مع الشركات المستثمرة في مجالات ربوية
215 تفاضل الشركاء في نسبة الأرباح
215 الاشتراك في حيوان ونتاجه
كتاب الأحوال الشخصية
221 * باب الرضاع
221 زواج أخي الرضيع من أخت الرضيع
222 حرمت عليه لأنه عمها من الرضاع
الصفحة الموضوع
222 بالرضاع صار خاله أخاً له فحرمت عليه ابنته
223 الشك في عدد الرضعات المحرمات
225 أخت الرضيعة هل تحل لولد المرضعة
225 رضع من أمها رضعة واحدة ويريد الزواج بها
226 رضع مع الأخت الكبرى فهل تحل الصغرى
227 زواج أخي الرضيعة من أخت الرضيع
228 يحرم على الرضيع جميع أولاد المرضعة
229 لبن الفحل يحرم في الرضاع
230 أخوها من الرضاعة هل تحل له أختها من أبيها
230 ليس له أن يتزوج بنات عمه لرضاعه من جدتهم
231 لا تحل بنت خالته لأن أمها أخته رضاعة
231 والدته تؤكد الرضاع وجدته لا..!!
232 أرضعته مرة واحدة فلم تحرم عليه ابنتها
234 * باب الزواج
234 لا مانع من زواج إخوة الرضيع من بنات مرضعته
235 إقامة حفلات الزواج في النوادي والصالات المختلطة
236 لا يحل الزواج من أخت الأم لأبيها
236 الزواج لمصلحة ما !!
237 زواج أبناء المرضعة من أخوات الرضيع
238 الزواج من أخت الرضيع
238 مباشرة القاضي التزويج بولايته
الصفحة الموضوع
239 فسخ الزواج لعدم الإنجاب
240 الزواج بنية التحليل للأول
241 الزواج من بنات مطلقة الأب
241 زواج المسلم من الكتابية
242 زواج المسلم من امرأة لا دين لها
243 بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
244 حضور ولي الزوجة النصرانية عند زواج المسلم بها
244 الزواج من الكتابية المحصنة
245 إجراء عقد الزواج في الكنيسة
246 حقوق الزوجة(5/254)
النصرانية
247 الزواج الصوري لمصلحة
248 الزواج مع وجود نية للطلاق مستقبلاً
248 للزوجة الحق في بيت مستقل
250 * باب المهر
250 دفع المهر من رواتب مشبوهة
251 تحديد سقف للمهر لتيسير الزواج
253 الأثاث المشتري بمهر المرأة لها وحدها
254 تستحق المرأة كامل المهر بمجرد الخلوة
255 للبائنة بينونة صغرى مهر جديد عند العقد عليها
256 ما دام قد اطلع على جسمها فقد حق لها المهر
258 * باب الخلع
الصفحة الموضوع
258 وطء المعتدة من خلع
258 المخالعة بعد زواج تحليل
260 * باب الظهار
260 التهديد بالظهار
262 * باب الطلاق
262 لم يقصد الطلاق بل منع أخيه من العمل معه
263 وقعت الطلقة رغم أن الزوجة حامل
264 وقعت الطلقة رغم أن الزوجة حائض
265 بانت بينونة صغرى بعد عدة الطلقة الأولى
266 طلقها الثالثة بعد انقضاء عدة الطلقة الثانية
268 قال لها: أنت (مش) طالق، وخفض صوته بـ (مش)
271 الرجعة بعد الطلاق الرجعي بيد الزوج وحده
272 تشاجر معها فطلقها مرتين قبل الدخول وبعد الخلوة
273 قال لها: تحرمين علي ولم يقصد الطلاق فلم يقع
275 اختلفا في عدد الطلقات والقول قول الزوج
277 لا مزاح في الطلاق ولو تشبهاً بالأفلام
278 الطلاق المعلق لا يستطيع الزوج إلغاءه
279 أصرت على الطلاق فقال: أنت طالز (بالزاي)
281 كتب: طلقتها ثلاثاً ونوى واحدة
282 سددت ديونه ثم حلّفته بالطلاق ألا يستدين
284 أفهم المحكمة أنه طلق فوقع الطلاق قضاء لا ديانة
الصفحة الموضوع
285 كتب الطلقة الثالثة بخطه وإرادته فبانت منه نهائياً
286 طلاق السكران الواعي يقع
289 هل يفر بأولاده خوفاً من تنصير أمهم المطلقة لهم
289 حقوق المطلقة النصرانية من زوج مسلم
290 يراجعها بعد حيضتين قبل انتهاء العدة
292 * باب العدة
292 تركها حتى انتهت العدة فخرجت من عصمته
293 انتهاء عدة المطلقة بعد ثلاث حيضات
295 طلقها في عُمَان قبل سنتين ويعيدها في الكويت الآن
297 * باب الوصية
297 لا يحل(5/255)
للأحفاد الأغنياء الأكل من الوصية للفقراء
298 يدخل الأقارب الفقراء في الوصية للفقراء عموماً
300 متى تعين المحكمة وصياً على الثلث؟
300 إعطاء ابناء الموصي الضعفاء من الوصية
301 هل تقسم التركة أولاً أم تخرج الوصية؟
302 هل تعطى الزوجة المحتاجة من ثلث الفقراء؟
302 بناء دورة مياه للمسجد من الوصية
304 الوصية بثلث الممتلكات والباقي للبنت الوحيدة
305 المتبني يستحق النفقة إذا أوصى بذلك المتبني
308 * باب الحضانة والنفقة
308 للأم المطلقة حضانة أولادها ما لم تتزوج
الصفحة الموضوع
309 نفقة الزوجة الناشزة
310 * باب الميراث والتركة
310 زوجة وأولاد وبنات
310 ابنان وزوجة ووصية بالثلث
311 زوجة وثمانية أولاد وخمس بنات
311 هل يبدأ في التركة بالوصية أم بحقوق الورثة؟
312 إذا تنازع الورثة في التركة ماذا تفعل المحكمة؟
313 هل يستحق المتبني شيئا من الميراث؟
315 زوجة وأربع إخوة لأب وأخوان لأم
315 زوج وأم وإخوة وأخوات لأم ولأب
316 لا يستحق ذوو الأرحام شيئاً مع العصبات
317 زوجة وخمسة أولاد وست بنات
317 كل مال ليس بوصية يضم إلى التركة
318 بنتان وأبناء أخ وبنت أخ
318 يجوز تقسيم التركة مع وجود القاصرين
319 منح أحد الورثة شيئاً من التركة برضاهم
320 أم وأخوان وأخت
320 زوجة وأب
321 الوصية الواجبة لأبناء المتوفى قبل أبيه دون زوجته
322 زوجة وابن وبنت
323 تقسيم المنحة بين الورثة بحسب نظام الجهة المانحة
الصفحة الموضوع
324 زوجة وابن وبنات
325 زوجة وبنتان وأخ شقيق
325 هل ترث الزوجة النصرانية من زوجها المسلم؟
327 * باب النسب والتبني
327 ميراث المتبنى واعطائه من الوصية
329 نسب ولد الموطوءه بشبه ثابت لأبيه
كتاب الجنايات والحدود
333 * باب الأرش
333 أرش إزالة البكارة
334 * باب القتل والدية
334 اجهضها الطبيب خوفا عليها من العار
337 كفارة القتل الخطأ
338 * باب الزنا
338 توبة الزانية المحصنة
كتاب الحظر والإباحة
341 * باب(5/256)
الكتابة والأدب
341 الشعر الغزلي الذي تذكر فيه النساء
343 شعر فيه تجاوزات شرعية
346 التخلص من المطبوعات التي تحتوي على آيات قرأنية
349 * باب أحكام المرأة
349 حج المرأة وعمرتها بدون محرم
الصفحة الموضوع
350 حج المرأة عن الغير
350 زيارة المرأة للقبور
351 الجلوس مع الزوجة أمام النساء في الأعراس
352 قياس المرأة الألبسة في المحلات التجارية
353 مصافحة الرجل المراة الأجنبية
354 ترك الزوج الصلاة، وتزويج من لا يصلي
354 بقاء المرأة الغريبة دون زوج ولا إقامة ولا ولي
356 * باب الأطعمة
356 هل يجب السؤال عن نوع الدهن في المطعم؟
356 الشك في الأطعمة المضافة إلى الخبز ونحوه
357 استخدام الأدوات التي تستخدم في تجهيز لحم الخنزير
358 التأكد من الأطعمة المستوردة
358 حلويات مكتوب عليها اسم رسول أو محمد أو غيرهما
359 تحول شحم الخنزير إلى مواد أخرى
360 الشك في الأطعمة في البلاد غير الإسلامية
361 * باب الأشربة
361 تقديم الخمر في الطائرة
362 تسمية الطعام باسم شراب مسكر
364 * باب التبغ والدخان
364 تعاطي التدخين
366 * باب الاحتفالات والمسرح
الصفحة الموضوع
366 استعمال الدف والطبلة في الأفراح
367 مشاهدة الأفلام الهادفة والمجلات الأسرية والنسائية
367 الذهاب إلى المسارح
368 الاحتياط وتحمل المسؤولية في المسرحيات والتمثيليات الإسلامية
369 حضور المرأة المسرحية الإسلامية
371 * باب الرسم والتصوير
371 تعليق الصورة
371 تسجيل الآيات القرآنية في لعب الأطفال
374 * باب الغش
374 التحايل على غير المسلمين في المعاملات
374 الغش في الامتحانات
376 * باب الزينة
376 اقتناء الطيور للزينة
377 إظهار المرأة زينتها أمام الرجال الأجانب
378 * باب الغناء والموسيقى
378 الإعلان بالرسوم المتحركة
378 الإعلان بالغناء والموسيقى
379 التجارة والكسب في انتاج الأغاني
380 بيع الآلات الموسيقية
380 بث الموسيقى في سماعات المجمعات التجارية
381(5/257)
فتوى موسعة للغناء والموسيقى
الصفحة الموضوع
384 * باب البدعة
384 كتابة الحجاب واستعماله
386 * باب القمار
386 التعامل مع غير المسلمين بالقمار
386 قمار على شكل رابطة تعاونية
391 * باب المسابقات والمراهنات
391 الجوائز المقدمة للمتسابقين
392 الدخول في المسابقة الودية
393 * باب الذبائح
393 التسمية عند الذبح
393 فصل الرأس تماماً عند الذبح!
394 قطع عنق الحيوان بالآلات الاتوماتيكية
394 عدم موت الحيوان بالصعق بالرصاص
395 استقبال القبلة عند الذبح
396 تكرار التسمية عند الذبح بواسطة آله تسجيل
396 ذبائح أهل الكتاب مع وجود ذبائح المسلمين ؟
397 التأكد من طريقة الذبح في الولائم والمطاعم
397 أكل اللحوم في مطاعم بلاد غير إسلامية
398 * باب خصال الفطرة
398 حلق اللحية للضرورة
399 * باب التعليم
399 الاختلاط بالنساء لتعليمهن الدين
الصفحة الموضوع
399 تعليم الطلاب ما فيه تشويش للعقيدة!
كتاب السياسة الشرعية
403 * باب العلاقات الاجتماعية
403 حب المسلم زوجته النصرانية
403 منع الوالد المخرف من الخروج خوفاً عليه
405 معاملة المعوقين
406 صحبة النصارى
407 مشاركة أهل الكتاب في فرحهم وحزنهم
408 * باب المصالحات
408 المصالحة بين الشركاء المختلفين
412 * باب الجهاد
412 التنازل عن أرض المسلمين لأعدائهم
413 استئذان الوالدين في الجهاد
414 استرداد أرض المسلمين بالجهاد
416 * باب الآداب الشرعية
416 الإخلال بالآداب الشرعية
418 * باب القوانين المستحدثة
418 التهرب من دفع رسوم الخدمات
418 بقاء المرأة الغريبة دون زوج ولا إقامة ولا ولي
419 التهرب من ظلم القوانين المستحدثة
الموضوع الصفحة
* باب العورات 423
نظر الممرضة إلى العورة للضرورة 423
نظر المداوي غير المسلم إلى عورة المسلم 424
* باب التداوي 426
استحالة الكحول وشحوم الخنزير إلى مواد أخرى للتداوي 426
صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل من شحم الخنزير 426
* باب تجميل(5/258)
الأعضاء 428
تجميل الأعضاء 428
* باب الحمل والإجهاض 430
الاجهاض بعد نفخ الروح 430
كفارة الاجهاض 431(5/259)
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
حقوق الطبع محفوظة
لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
دولة الكويت
الطبعة الأولى
1421هـ ـ 2001م
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
إدارة الإفتاء
مجموعة الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
فتاوى عام /1989م
1409 /1410هـ
الجزء السادس
(العقائد ـ العبادات ـ المعاملات ـ الأحوال الشخصية ـ
الجنايات والحدود ـ الحظر والإباحة ـ السياسة الشرعية ـ الطب )
قال الله تعالى:
{ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون }
[ النحل: 43 ]
[ الأنبياء:7 ]
المقَدّمَة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
يسرّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تتابع مسيرتها في خدمة الإسلام والمسلمين على مختلف الأصعدة التي تتصل بالعلم الشرعي.
لقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجاز الموسوعة الفقهية ـ وتكاد تنجزها ـ كما قدمت للمكتبة الفقهية فهارس علمية لأكثر من عشرة مراجع في مختلف المذاهب الفقهية.. وهذا مع ما قامت بتحقيقه من رسائل تراثية، وما طبعته من كتب ثقافية، يكوِّن ـ والحمد لله ـ قائمة طويلة تفتخر وتعتز الوزارة بإنجازها، وتدعو الله أن ينفع الإسلام والمسلمين بها.
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وها هي ـ بفضل من الله وتوفيق ـ بعد ذلك كله، تضع بين يدي قرائها القسمَ الأول من الفتاوى التي تمثِّل الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة أمام لجان الإفتاء في الوزارة، وذلك حسبما توصَّل إليه الجهد الجماعي للسادة العلماء المشاركين في تلك اللجان.
إن هذا العمل الجديد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسِّر استكمال باقيه في فترات لاحقة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث لدولة(6/1)
الكويت ـ على ضخامته وفظاعته ـ لم يكن ليعيق مسيرة الخير والعطاء، ولم يستطع إيقاف عجلة النفع العام، أو المعروف الدائم، أو الإبداع المميز الذي عُرفت به دولة الكويت منذ نشأتها وقيامها، والذي دأبت على الإصرار عليه رغم كل المعوقات والعقبات.
وينطلق قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في بيان الأحكام الشرعية للمسائل التي تعرض أمامها من حقيقة أن الإسلام باعتباره ديناً خالداً ذا شمولية يحتفظ ببذور التجديد ويدعو إليه، وقد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الّله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها..." [ أبو داود 4/480 ]
فالتجديد إذن خاصية من خصائص الرسالة الصالحة لكل زمان ومكان، وهو لازم من لوازمها، وضمان لبقاء قدرتها على التكيف مع متغيرات الزمان والمكان، والاستجابة لمتطلبات المسيرة الإنسانية المتواصلة وحركة الحياة المستمرة في كل عهودها ومجتمعاتها ومعطياتها المختلفة بمعين لا ينضب وعطاء لا يتوقف.
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولهذا اتسمت الشريعة الإسلامية بخاصية المرونة وقابليتها لمواجهة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني.
وأول عوامل هذه المرونة والسعة ودلائلها هو اتساع منطقة "العفو أو الفراغ"، التي تركتها النصوص قصداً لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة، مهتدين بروحها ومُحْكَمات نصوصها.
وثاني هذه العوامل هو أن معظم النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام عامة، ولم تتعرض للجزئيات إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام كشؤون العبادات والأسرة، أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد فكانت النصوص فيه ـ غالباً ـ عامة ومرنة إلى حد بعيد لئلا يضيِّق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون(6/2)
عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر.
ويتمثل ثالث عوامل السعة والمرونة في أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية، صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، وهذا ساعد ـ مع السببين السابقين ـ على وجود المدارس المتنوعة والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي .
أما العامل الرابع فيتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس، فقدّرتها حق قدرها، وشرعت لها أحكاماً استثنائية تناسبها، وفقاً لاتجاهها العام في التيسير على الخلق.
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخيراً يأتي دور العامل الخامس تتميماً للعوامل السابقة وتطبيقاً لها، فمن المعلوم أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم، وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق الأحكام، فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخذه في الفتوى أو التعليم أو التأليف والتقنين، وإن تغيَّر الزمان والمكان والعرف والحال، بل ينبغي عليه مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة.. وهكذا تركت هذه العوامل مجتمعة مجالاً واسعاً أمام العقل الإنساني كي يجتهد ويجدد لمواجهة تطور الحياة ومستجداتها.
[ د.يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى، 1985].
ويقدم لنا التاريخ الإسلامي أبرزالحجج في ضرورة التجديد الفكري.. ذلك أن الدارس لهذا التاريخ والمتتبع لحوادثه وشخصياته وحقائقه، يدرك أن تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام، وأن المصلحين والمجدِّدين قد ظهروا حينا بعد حين، وحفظوا على الإسلام جدته وشبابه.
ولقد شهد المجال الفكري في عصور ازدهار وتألُّق الحضارة العربية والإسلامية اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام من أئمة المذاهب وتابعيهم استخدموا ملكاتهم الذهنية وقدراتهم الإبداعية(6/3)
في فهم أمور الشريعة، وفي إثراء المعرفة الإنسانية الشاملة، ليجسِّدوا حركة اجتهاد وتجديد فكري تعطي أفضل مواءمة نموذجية بين النص والعقل، وأكمل استجابة للواقع والبيئة وقتئذ فكانت شاهدة على رقيهم البالغ مقارنة بما كان يوازيها تاريخياً من تراث وضعي.
وقد استجابت هيئة الفتوى بالوزارة فيما أصدرته من فتاوى لحاجة ماسة
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لدى عامة المسلمين إلى معرفة الأحكام الشرعية ـ بعيداً عن الخلافات الفقهية ـ وكان في استجابتها تلك إغناءٌ للسائلين عن اللجوء إلى الاجتهادات الخاصة للأفراد وإن كانوا علماء، بعد حصولهم على الفتوى الجماعية لنخبة من العلماء الذي تأتمنهم الأمة على دينها، وتضع فيهم ثقتها، وتتلقى عنهم أحكام اللّه في أفعالها وأحوالها، فهم المرجع في المهمات، والمنار في الظلمات، ولا غنى بمسلم عنهم بعد قول الله سبحانه: { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون }(43) [سورة النحل/43].
وفي هذا العمل المؤسسي الذي اجتمع عليه نفر من فقهاء الأمة وذوي العلم الشرعي المؤهلين لبيان حكم الشرع، بجهود جماعية، حمايةٌ للمسلمين من الاتجاهات المثيرة للجدل والشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع، وقطعٌ للطريق أمام أصحاب الآراء الخاصة والنيات المريبة.
وللإفتاء في الإسلام مكانته وأهميته، بوصفه بياناً لحكم الله في أمور الدين والدنيا، ولهذا كان أهل الفتوى يتحرجون كل التحرج عند استفتائهم مخافة تبعات الفتوى الثقيلة.. للتحذير الشديد في كتاب الله من القول على الّله بغير علم.. ولقد قرر أهل العلم أن القول على اللّه بغير علم قرين الإشراك بالله، لأنه يُحِل الحرام، ويُحرم الحلال، ويفتح باب الشر على مصراعيه.. وذلك في قوله تعالى:
{ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالاتعلمون}(33) [سورة الأعراف/33].
إن(6/4)
الفتوى مهمة عظيمة، ومسؤولية خطيرة، وعبء ثقيل، ويكفي الذين
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجترئون عليها دون علم أو تروّ قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " [ الدارمي 1/57].
ومن هنا كان الصحابة والتابعون لايسارعون في الفتيا بل يتدافعونها، ولقد أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله: " أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول ".
وعلى هذه الصورة كان تحريهم للدقة، وخشيتهم من القول على الله بغير علم..
إن خطورة الفتوى والخوض في الأحكام الشرعية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما يترتب على ذلك من الآثار، يستدعي ذلك كله الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي والكفاءة العلمية، الذين يتحملون أمانة الفتوى ويقدرونها حق قدرها وذلك للاعتبارات الآتية:
1 ـ اختلاف أعراف الناس واختلاف مصالحهم وتعدُّد حاجاتهم، وتغيُّرها عبر الزمان والمكان.
2 ـ النظر في اختلاف المذاهب الفقهية، وتعُّدد الآراء العلمية، وكون بعضها أنسب للمجتمع، وأصلح للتطبيق في مكان أو زمان معين.. من غيره من المذاهب الأخرى.
3 ـ انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو عدم انطباقه، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة،
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتناول أعداداً لاتنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها.
4 ـ إن ولي الأمر في بلد ما، هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة، ولايترتب عليها الضرر والبلبلة والفتنة، كما أنه يستطيع حسم الخلاف الفقهي ورفعه بموجب صلاحياته الشرعية.
# # #
ولايسع الوزارة وهي تضع بين يدي القراء الجزء الأول من فتاوى السادة العلماء أعضاء لجان الفتوى، إلاّ أن تضرع إلى الله عز وجل(6/5)
أن يتغمد بواسع رحمته من توفي منهم، وأن يمتع الأحياء بدوام العافية، وشَكَر الله للجميع، وأحسن لهم المثوبة.
وأخيراً:
فالحمد للّه أولاً وآخراً، وبدءاً وختاماً، وهو سبحانه المستعان على كل أمر والموفق إلى كل خير.. لارب غيره ولا إله سواه.
وصلَّى اللّه وسلم على نبينا محمد المبعوث بالدين الحق رحمة للعالمين.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
تنبيه هام
يود قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، أن يشير إلى نقطة واضحة في الفتاوى الصادرة عن لجان الفتوى، وهي أن اللجن إنما ذكرت للمستفتي جواب سؤاله فقط من حلال أو حرام، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولم تتطرق إلا نادراً للأدلة والمذاهب واختلاف العلماء في ذلك.
وقد التزمت اللجان هذه الخطة منذ نشأتها، من منطلق أن المفتي لا يلزم بذكر الدليل للمستفتي ـ وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء ـ إما لعدم قدرة المستفتي على الإحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بما يخالفه، أو بمذاهب العلماء في ذلك، أو غير هذا وذاك من أمور يعلمها المفتي جيداً، ويجب عليه أن يستعرضها قبل إصداره للحكم.
كما أن لجان الفتوى لاحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية المراجعين هم من الطبقة العامة غير المختصة في الفقه وأحكامه، ولهذا رأت في هذا الأسلوب: بيان الحكم الشرعي فقط بصورة مختصرة موجزة، إراحة للسائل، وجزما في الجواب.
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هنا جاءت إجابات لجان الفتوى قصيرة ومقتضبة غالباً غير مسهبة بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعة في الآراء والأقوال، ولا مستفيضة في أدلة الأحكام.
وعلى من يرغب في معرفة الأدلة والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال، ومعرفة الراجح والمرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالباً(6/6)
منهم تفصيل كل ما يتعلق بها، إذا كان ذلك مفيداً له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفه عليه.
وربما لاحظ قارىء الفتاوى اختلافاً بسيطا في بعض الفتاوى المنشورة، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد في لجان الفتوى، تبعاً لتغير الظروف، أو تبدل الأعضاء، أو وضوح ما كان غامضاً.. ولا يعيب المفتي تغير رأيه، ما دام متقيداً بالقواعد الشرعية للإفتاء.. وقد قال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما في وصيته الشهيرة: ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء.. كما قال رضي الله عنه لمن راجعه في ميراث الإخوة حينما تغير اجتهاده: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي.
* * *
قرار وزاري رقم 155/89
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الكويت
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قرار وزاري رقم 155/89
مكتب الوزير
ـ بعد الاطلاع على القرارات الوزارية الصادرة بخصوص تنظيم العمل في إدارة الإفتاء ابتداء من القرار رقم 21/96 ولغاية القرار 190/88.
قرر ما يلي:
أولاً: يعاد تشكيل هيئة الفتوى من التالية أسماؤهم:ـ
ـ بدر المتولي عبدالباسط رئيساً
ـ حسن مراد مناع نائباً للرئيس
ـ محمد سليمان الأشقر عضواً
ـ محمد فوزي فيض الله عضواً
ـ حامد جامع عضواً
ـ عبدالستار أبو غدة عضواً
ـ خالد مذكور المذكور عضواً
ـ عجيل محمد النشمي عضواً
ـ عبدالقادر العاني عضواً
ـ محمد زكي الدين قاسم عضواً
ـ محمد عبدالغفار الشريف عضواً
ـ مشعل مبارك الصباح مقرراً
ـ عيسى أحمد العبيدلي نائباً للمقرر
قرار وزاري رقم 155/89
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً: تنقسم هذه الهيئة إلى لجنتين، الأولى للأمور العامة، والثانية للأحوال الشخصية.
ثالثاً: تتكون لجنة الأمور العامة من التالية أسماؤهم:ـ
ـ بدر المتولي عبدالباسط رئيساً
ـ محمد سليمان الأشقر نائباً للرئيس
ـ(6/7)
محمد فوزي فيض الله عضواً
ـ خالد مذكور المذكور =
ـ عبد الستار أبو غدة =
ـ عجيل محمد النشمي =
ـ عبدالقادر العاني =
ـ مشعل مبارك الصباح مقرراً
ـ عيسى أحمد العبيدلي نائباً للمقرر
رابعاً: تتكون لجنة الأحوال الشخصية من التالية اسماؤهم:ـ
ـ حسن مراد مناع رئيساً
ـ حامد جامع نائباً للرئيس
ـ خالد مذكور المذكور عضواً
ـ محمد زكي الدين قاسم عضواً
ـ محمد عبدالغفار الشريف عضواً
ـ مشعل مبارك الصباح مقرراً
ـ عيسى أحمد العبيدلي نائباً للمقرر
خامساً: الاجتماعات للهيئة أو لإحدى اللجان تعتبر صحيحة بحضور أكثرية أعضاء كل منها، ويرأس الاجتماعات في حال غياب الرئيس او نائبه أكبر الأعضاء سناً ويصدر الرأي بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
قرار وزاري رقم 155/89
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادساً: تجتمع الهيئة عند الحاجة بدعوة من المدير أو نائبه، وتجتمع لجنة الأمور العامة ولجنة الأحوال الشخصية أسبوعياً وعند الحاجة بدعوة من المدير أو نائبه.
سابعاً: لمدير الإدارة أو نائبه تكميل نصاب إحدى اللجنتين في حالة انعدامه وذلك من أعضاء اللجنة الأخرى.
ثامناً: يختار مدير الإدارة أو نائبه من يراه للقيام بسكرتارية جلسات الهيئة أو اللجان المتفرعة عنها.
تاسعاً: لمدير الإدارة أو نائبه تشكيل لجان خاصة من اعضاء الهيئة وغيرهم لدراسة بعض الموضوعات والأمور المستعجلة لإبداء الرأي فيها من الناحية الشرعية، وتعتمد نتائج هذه اللجان من قبل مدير الإدارة أو نائبه ما لم تكن لها صفة الفتوى الشرعية فتعمد من الهيئة أو اللجان المختصة بموضوع الفتوى أولاً.
عاشراً: تستقبل إدارة الإفتاء حالات إشهار الإسلام وتحيلها على من ترى من الاعضاء.
حادي عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخه ولغاية 31/12/1990م وعلى السيد الوكيل إبلاغ من يلزم للعلم والعمل به.
حرر في: 3/ جمادى الثاني 1410هـ
__________________
31/ ديسمبر(6/8)
1989م
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
خالد أحمد الجسار
ـــــــــــــــــ
ملاحظة: سبق التعريف بالسادة العلماء الأفاضل أعضاء هيئة الفتوى ولجنتيها في الجزء الأول من (مجموعة الفتاوى الشرعية). وقد نشرنا قرار تكليفهم بالإفتاء لمعرفة الذين صدرت عنهم فتاوى هذا الجزء من (مجموعة الفتاوى الشرعية)
الفهرس العام
* كتاب العقائد
* كتاب العبادات
* كتاب المعاملات
* كتاب الأحوال الشخصية
* كتاب الجنايات والحدود
* كتاب الحظر والإباحة
* كتاب السياسة الشرعية
* كتاب الطب
كتابُ العقائد
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ: الأذكار.
* بابُ: السنة النبوية.
* بابُ: الفرق والملل.
* بابُ: البدعة.
* بابُ: التوحيد والنبوات.
* بابُ: الكفر والردة.
كتاب العقائد
3/4ع/89 أذكارس/ جعل كلمة (السلام) علامة تجارية
[1712] عرض على اللجنة السؤال التالي:
تقدم لإدارة التسجيل التجاري (قسم العلامات التجارية) السيد علي طالباً تسجيل علامة تجارية (كلمة السلام).
يرجى إفادتنا عما إذا كانت كلمة السلام من الكلمات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصيغة الدينية المحضة. وذلك ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة. مع قبول التحية.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من تسجيل علامة تجارية باسم (كلمة السلام) لأن الكلمة لا تحمل أيّ صبغة دينية مما يجب الاحتراز عن استغلاله في الإعلانات التجارية، والله أعلم.
3/17ع/89 أذكار/إطلاق اسم الكريم على المؤسسة التجارية
[1713] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ موفق ، ونصّه:
لدي مؤسسة أرغب بتسميتها (مؤسسة الكريم ل.....)، وجاء على ذلك
كتاب العقائد/ باب الأذكار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتراض.
أرجو شاكراً إفادتي خطياً بجواز الشرع لذلك أو عدم جوازه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
* أجابت اللجنة مايلي:
لامان شرعاً من تسجيل علامة تجارية باسم ( مؤسسة الكريم ل......) لأن كلمة(6/9)
(الكريم) ليس اسماً مختصاً بالله تعالى. والله أعلم.
5/38ع/89 أذكار/ اختلاط الذكر بالرقص والترنم
[1714] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عمر، ونصه:
1ـ النقود التي تقدم إلى قبور بعض الصالحين عبارة عن نذور ما حكمها وحكم القيام على جمعها وحيازتها وأكلها؟
2ـ ما حكم ما يسمى بالذكر وهو عبارة عن ضرب الدفوف والترنم بها قاصدين التقرب لله بذلك ويسمونه الذكر؟
3ـ ما حكم إتيان الكهنة والعرافين الذين يزعمون ويدعون علم الغيب وما حكم الدين في هذا الشخص المدعي وحكم الدين على من يأتيه ويصدقه ويدفع له المال؟
* أجابت اللجنة ما يلي:
هذه كلها بدع منكرة ولا تجوز شرعاً، وقد جاء الإسلام بتحرير العقول من هذه البدع والخرافات، وما أكل من المال بطريقها فهو سحت محرم. والله أعلم.
كتاب العقائد
2/5ع/89 السنة النبوية/ الالتزام بالكتاب والسنة
[1715] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الرحيم، ونصه:
في حديث مسلم عن عامر بن عبده قال: قال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم: سمعت رجلاً عرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. صحيح مسلم
استفتاء:
بسم الله الرحمن الرحيم
قد أصدرت فتوى من بعض المجهولين في شمال باكستان بأن من لم يعتقد كعقيدتنا في هذه المسائل التالية فهو وهابي أو فنجفيرى وقد خدع بهذه الإشعارات والإعلانات كثير من الجماهير السذج ونصّ المسائل كالتالي تفصيل بعض ما أرادوا.
1) التوسل بالذوات والتبرك بها جائز، والاستمداد من المقبور بطريق التوسل جائز.
2) وضع الأعلام على القبور وبناء القباب على بعض الخواص جائز.
كتاب العقائد/ باب السنة النبوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3) (حيلة الإسقاط وجولان القرآن للميت جائز) يريدون بذلك حيلة معتادة في بعض بلاد الباكستان والهند بأن جماعة ممن يدعى العلم يجتمعون إلى الجنازة(6/10)
وبعد صلاة الجنازة يجلسون على شكل الدائرة ويجيىء ورثة الميت بالربيات أو الصابون يحملونها ويوضع في هذه الأشياء نسخة من المصحف ويدار هذا المال والمصحف على هذه الحلقة ويقول كل واحد من الجلسان قبلت هذه الأشياء عن جميع ما وجب على هذا الميت ثم يهبها إلى رجل آخر وهكذا بغير تمييز بين الغني والفقير وبغير وصية من الميت مع أن بعض أولاد الميت صغار أو غائبون وربما يطول هذا العمل ويؤخر تكفين الميت وفي بعض الأوقات يكون وقوع المطر أو شدة ضربات الشمس، ومن لم يشارك في هذه الحيلة يسمونه وهابياً وفنجفيرياً.
4) سماع الموتى ثابت، ولا يزال كرامة الأولياء بالموت والشعور لا ينافي الموت، يريدون بهذا القول فتح باب الشرك عند العوام وتصرف الأولياء في العالم بعد الموت وبدليل السماع يقدمون حوائجهم إلى القبور ويكون سبباً لجمع الأموال وإهداء النذور إلى ضرائح الأولياء وذبح القرابين في المقابر تحت إشراف السدنة العاكفين على القبور.
5) الصدقة من بيت الميت في اليوم الأول والثاني والثالث والتاسع والأربعين جائز.
والتقديم أولى من التأخير، يريدون بذلك صنع الطعام في بيت الميت وتوزيع الحلويات وذبح الأبقار والأغنام مثل العرس.
6) علم الغيب للأولياء ثابت في بعض الأوقات يريدون بذلك بأن الميت يعلم حال الزائر ويقضي حوائجه.
7) يجوز النداء إلى الغائب وقول القائل أعينوني بطريق التوسل جائز، يريدون بذلك الدعاء إلى غير اللّه تعالى والاستمداد من غير اللّه.
كتاب العقائد/ باب السنة النبوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8) ختم القرآن في المقبرة يجوز، يريدون بذلك الختمات المعتادة في بلاد الهند وباكستان وأفغانستان حيث يجمعون إلى بيت الميت ويوزعون أجزاء القرآن على الحاضرين وبعد ساعة يرجعون الأجزاء ويوزع عليهم الأموال من بيت الميت ولهم طريقة معلومة لا يقرؤون بغير الأجرة وإذا لم يعط صاحب الميت مالاً كثيرا يعيبونه(6/11)
ويهينونه.
9) قراءة سورة الروم والعنكبوت والملك في ليلة عشرين من رمضان يجوز، يريدون بذلك اهو المعتاد بأن الإمام بعد التراويح يوجه القوم ويقرأ الروم والعنكبوت ويحضر الناس إلى هذه القراءة ويجيء كل واحد بالحلاوة أو شيء للأكل فينفث فيه الإمام بعد القراءة ويجمعون الفلوس والنقود للإمام ومن لم يعط يلومه الناس.
10) الدعاء بهيئة الاجتماع، ثابت بعد السنة الراتبة وكذلك رفع اليدين ثلاث مرات، يريدون بذلك ماهو المعتاد في بلاد الهند وباكستان وتركيا وأفغانستان بأن الإمام إذا صلى ينتظر في المحراب حتى إذا فرغ الناس من السنة الراتبة يرفع الإمام يديه والقوم يرفع أيديهم فيدعون جميعا ثلاث مرات وإذا لم يدع الإمام هكذا يعزلونه من الإمامة ويقولون له هذا وهابي أو نجدي.
11) البيعة من المرشد الكامل ضرورة يريدون بذلك بأن الإنسان لابد له من مرشد ويعتقدون بأن هذا المرشد يجيب عن هذا المريد في القبر سؤال النكير والمنكر ويحفظه عند النزع من سيطرة الشياطين ويلقنه الشهادة ويعتقدون تصرفه في حياتهم.
12) لا يجوز التعلم والتعليم، ممن ينتسب إلى محمد بن عبد الوهاب يريدون بذلك جماعة إشاعة التوحيد والسنة في جمهورية باكستان وهي جماعة
كتاب العقائد/ باب السنة النبوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير سياسية يدرسون القرآن الكريم ويفسرونه ولهم حركة قوية ضد الشرك والبدعة وضد عباد القبور وضد السدنة الفجار الذين يجمعون الأموال على القبور ويرغبون الناس في الشرك.
ومنهج تدريس هذه الجماعة هو نفس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ شمس الدين ابن قيم رحمه الله وشيخ محمد بن عبد الوهاب ورئيس هذه الجماعة شيخ القرآن والحديث صاحب المصنفات النفيسة محمد طاهر من بلدة فنجفير باكستان.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
أنه يجب على المسلم أن يلتزم بالكتاب والسنة في جميع شئون حياته وأن لا يخرج عن هديهما، وأن لأيون سبباً في(6/12)
إثارة الخلاف والبلبلة بين المسلمين، وأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجتنب إثارة الفتنة بإنكار بعض القضايا الخلافية التي يجوز فيها الخلاف بين المسلمين، فالإنكار لا يصلح إلا فيما يكون كفراً بواحاً، أو مما أجمع المسلمون على إنكاره. والله أعلم.
" * *
كتاب العقائد
2/18ع/89 فرق وملل/تقليد النصارى في (بابا نويل)
[1716] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير البلدية العام ونصّه:
بعد التحية:
ورد لحساب شركة تجارية أشكال متعددة من الشيكولاته ومن أبرزها (بابا نويل) وبتقرير المعاينة الصحية تم الكشف عليها من قبل بلدية الكويت وتم إرسالها لمختبر وزارة الصحة العامة للتأكد من الصلاحية وعليه فحصت باستمارات المختبر وتبين أنها صالحة لاستهلاك الآدمي.
يرجى التكرم بموافاتنا عن إمكانية عرض تلك السلع بأسواق الكويت من عدمه. شاكرين لكم حسن تعاونكم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
* رأت اللجنة بما يلي:
أنها في الوقت الحاضر لا تستطيع الإفتاء في هذا الموضوع، ونظراً لأن الجواب عن ذلك يتطلب معرفة ما إذا كان هذا التقليد المسمى (بابا نويل) يتصل بعقائد أو طقوس دينية غير إسلامية أم هو مجرّد تقليد عادي لا علاقة له بالدين وإلى أن يتبين ذلك يحسن منع تداول هذا المنتج في الأسواق سداً للذريعة لأنه يظهر غالباً في أيام عيد الميلاد. والله أعلم.
* * *
كتاب العقائد/ باب الفرق والملل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/21ع/89 فرق وملل /إنشاء دار لعبادة غير المسلمين
[1717] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جهة رسمية ونصه:
بعد التحية،
نرفق طيه صورة عن كتاب كنيسة بالكويت بشأن طلب الماح لها بإقامة الشعائر الدينية لتلك الطائفة في إحدى الشقق السكنية.
يرجى التفضل بالاطلاع وإفادتنا برأيكم حول هذا الموضوع. وتفضلوا بقبول فائق التحية،
* أجابت اللجنة ما يلي:
إن إنشاء أي دار للعبادة لغير(6/13)
المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجير الدور لتكون كنائس ولا تحويل الدور السكنية لتكون كنائس أو معابد لغير المسلمين. وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنه لا تبقى في دار الإسلام مكان عبادة لغير المسلمين إلا في البلاد التي فتحت صلحا وأقر فيها غير المسلمين على أن الأرض لهم كبعض المدن والقرى في العراق والشام ومصر. والله أعلم.
* * *
كتاب العقائد
4/38ع/89 بدعة/ إسقاط الصلاة عن الميت بصدقة تعود إليه
[1718] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / ادباس، ونصه:
ما حكم الصدقة التي تخرج من أموال المتوفى وتعطى لأحد المحتاجين ثم يردها هذا المحتاج لمن أخرجها وهكذا، وهذه العملية لإسقاط ما فاته من الصلاة أثناء حياته؟ ولكم جزيل الشكر.
واستدعت اللجنة السائل واستوضحت منه عما إذا كان هذا الاستفتاء واقعاً فعلاً أم لا؟ فأجاب بأن أحد الأصدقاء سأل هذا السؤال وهو لا يعرف الإجابة عليه ويرغب أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذا الأمر حيلة باطلة شرعاً. والله أعلم.
* * *
5/38ع/89 بدعة/ إتيان العرافين والكهنة
[1719] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عمر، ونصه:
ما حكم إتيان الكهنة والعرافين الذين يزعمون ويدعون علم الغيب وما حكم
كتاب العقائد/ باب البدعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدين في هذا الشخص المدعي وحكم الدين على من يأتيه ويصدقه ويدفع له المال؟
* أجابت اللجنة ما يلي:
هذه كلها بدع منكرة ولا تجوز شرعاً، وقد جاء الإسلام بتحرير العقول من هذه البدع والخرافات، وما أكل من المال بطريقها فهو سحت محرم. والله أعلم.
* * *
3/7ع/89 بدعة/ وضع المصحف داخل مواد البناء للتبرك
[1720] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ سعود، ونصه:
كثير من الناس ممن أنعم الله عليهم وحصلوا على قسائم سكنية من الدولة وبدءوا في بنائها، هؤلاء الناس أحيوا عادة لم أر لها(6/14)
مصدراً ولم أدر من ابتدعها، وهي ذبح الذبائح وإراقة الدماء على صبة الأساسات "الشناج"(القواعد) أو على كل صبة سقف في المنزل بنية طرد الشياطين واستجلاب البركة ، وأن يكون المنزل غير قابل للحريق أو الهدم. حتى وصل الجهل في بعضهم بأن وضع أحدهم مصحفاً داخل أحد الأعمدة وصب عليه الخرسانة. فهل هذا جائز، وما حكم الإسلام فيمن يفعل مثل هذه الأفعال؟
نرجو الإفتاء ونشر الفتوى في الجرائد اليومية إن أمكن، وتوزيع نشرات في المساجد، وإخبار الدكتور المذكور في ذلك كي يتحدث عن هذه البدعة في جهاز التلفزيون لما لها من خطر يهدد العقيدة. وجزاكم الله خير الجزاء.
ــ (ملاحظة : جواب هذه المسألة مع جواب السؤال التالي)
* * *
كتاب العقائد/ باب البدعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/7ع/89 بدعة/الذبح بعد كل مشروع إنشائي لدفع البلاء ونحوه
[1721] وعرض (كذلك) على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عماد، ونصه:
جماعة من الأهل يذبحون الخروف داخل المنزل بعد الانتهاء من مشاريع إنشائية بنائية لأجل (دفع البلاء) و(إحلال البركة) بحجة أن جميع الناس يفعلون هذا الأمر لدفع العين ولا بأس به، وينكرون على المنكر عليهم أن يكون هذا العمل من ضروب الشرك الأكبر.
أرجو من حضراتكم أن تتكرموا بكتابة فتوى رسمية لهذا السبب مع عدم إبرازها إلا لهؤلاء الجماعة من الأهل ، حيث أن الحاجة محصورة ومحدودة فيهم ، وأرجو أن يكون التنبيه والتركيز على أمور ( دفع البلاء ) و ( إحلال البركة ) و ( دفع العين ) ، وإن كانت هذه الذبائح كما يزعمون تعطى للفقراء والمساكين ، وأنه لا يحل للفقراء أن يأكلوا من هذا الحرام ، وبيان حكم من فعل هذه الشركيات على جهل وتكبر 0 وجزاكم الله خيراً 0
* أجابت اللجنة على الاستفتاءين السابقين بما يلي:
إن ذبح الذبائح وإراقة الدماء على أساسات البناء أو السقوف بنية طرد الشياطين واستجلاب البركة عمل محرم، واعتقاد فاسد ينشأ عن(6/15)
الجهل لأنه لا أصل له في الشريعة، ولا يصل إلى درجة الشرك لأن فاعله لا يعتقد أن ذلك سبب مستقل للنفع أو دفع الضرر بل يعتقد أنه يؤثر في ذلك بإذن الله، وإنما المشروع في مثل هذه الأحوال صنع وليمة والدعوة إليها لمن شاء من الفقراء أو الأغنياء، وتسمى هذه الدعوة إلى الطعام عند تمام بناء البيت ( الوكيرة ) ويجب الاعتقاد أنها شكر لله تعالى وتودد إلى الأقارب، وبر بالفقراء وأنها لا تدفع ضرراً ولا تجلب نفعاً بل النفع والضر بيد الله تعالى.
كتاب العقائد/ باب البدعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك من البدع المحرمة وضع المصحف أو غيره في أساسات البيت لأن فيه امتهاناً للمصحف وتعطيلاً له بالإضافة إلى فساد الاعتقاد بحصول النفع أو دفع الضر بهذا العمل. والله أعلم
* * *
5/8ع/89 بدعة/ إشاعة الكذب وإخافة الناس بواسطة نشرات متداولة
[1722] عرض على اللجنة الاستفتاء الموجه إلى الدكتور/ محمد عبد الغفار الشريف، والمحال منه إلى اللجنة ونصه (معجزة السيدة زينب عليها وعلى أبويها السلام: هناك فتاة مريضة منذ 14 عام حتى عجز عنها الأطباء فبكت ونامت وفي المنام رأت السيدة زينب عليها السلام تضع قطرات من الماء في فمها وعندها أفاقت من النوم رأت نفسها قد شفيت من المرض وقالت السيدة زينب عليها السلام اكتبي هذه المعجزة 13 مرة ووزعيها. وصلت الرسالة الأولى ليد طفل فكتبها ووزعها فنال ما تمناه ووصلت الرسالة الثانية ليد رجل فأهمل كتابتها وبعد 13 يوماً فقد عمله ووصلت الرسالة الثالثة إلى رجل فكتبها ووزعها وبعد 13 يوماً نال ما تمناه ووصلت الرسالة الرابعة بيد رجل فأهمل كتابتها وبعد 13 يوماً فقد ثروته وإن كنت تريد التأكد من هذا فاكتبها 13 مرة ووزعها حتى تنال ما تتمناه إن شاء الله. والله على كل شيء قدير.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يخفى على أي عاقل له بصيرة كذب هذا الادعاء المشار إليه في الرسالة بأنها تضمنت(6/16)
معجزة السيدة زينب وطلب كتابتها كذا مرة لتحقق الآمال وأن من أهملها يتضرر ومن استجاب لهذا الادعاء فهو مبتدع.. والله أعلم.
* * *
كتابُ العقائد
6/32ع/89 توحيد ونبوات/ الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى الزنا
[1723] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سعيد، جنوب إفريقيا، ونصه: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ـ السؤال:
مارية القبطية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجها بملك اليمين أم لا؟ لأن أحدا من علماء جنوب أفريقيا قال: ما تزوج مارية القبطية
يا صاحب الفضيلة وإن أحدهم قال: إن إبراهيم ولد زنا يا صاحب الفضيلة.
ونحن نعرف أهداها المقوقس صاحب الإسكندرية ومصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أختها (سيرين) سنة سبع من الهجرة وجاء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة وفي الطريق عرض عليهما حاطب الإسلام ورغبهما فيه فأسلمتا.
أنزلها النبي بالعالية وكان يأتي إليها وتزوجها بملك اليمين وضرب عليها الحجاب، أما أختها (سيرين) فقد أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن بن حسان، كانت (مارية) أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم (إبراهيم) ولدته في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وعاش
كتاب العقائد/ باب التوحيد والنبوات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراهيم ثمانية عشر شهراً بعدها انتقل إلى جوار ربه وقال رسول الله في وفاته:" تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك
يا إبراهيم لمحزونون" امتد بها الأجل حتى خلافة عمر رضي الله عنه فبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى مات، ثم عمر رضي الله عنه حتى توفيت في خلافته. وكانت وفاتها في المحرم سنة ست عشرة وصلى عليها عمر، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها..
يا صاحب الفضيلة لما أرسلت له هذه الرسالة قال: هذه مارية(6/17)
القبطية ما زوج النبي وأن إبراهيم ولد زنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أرجو رد الجواب بسرعة باللغة الإنجليزية أو العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
من يدعي أن معاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمارية أو غيرها من النساء كانت معاشرة محرمة، وأن إبراهيم أو غيره من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابن زنى، فإنه يعتبر مرتداً لطعنه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرة الرجل لأمته المملوكة ملكاً شرعياً صحيحاً هو حلال بنص القرآن الكريم: " يقول تعالى:(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين). وغيرها من الآيات، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى مما صدر منه توبة نصوحاً فإن لم يتب فإنه يعامل معاملة المرتدين عن دين الإسلام. والله أعلم.
* * *
كتابُ العقائد
3/34ع/89 إسلام /الطعن في الإسلام
[1724] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عبدالعزيز، ونصّه الآتي:
لقد قام أحد الكتاب في الآونة الأخيرة بنشر أربع مقالات في إحدى الصحف الكويتية، وقد أثارت هذه المقالات غيرة كل مسلم على دينه، حيث تعرض فيها للدين الإسلامي بالتجريح الصريح مما جعل الناس يصفونه بالكفر والزندقة.
وحيث إنكم الجهة الرسمية للفتوى، والمصدر الذي ينبغي أن يوضح للمسلمين في هذا البلد حقيقة الأمور التي تتعلق بالشرع، فإنني أرجو أن تكون الإجابة واضحة وصريحة فيما يتعلق بهذا الموضوع حتى يكون كلام الناس بعد ذلك عن بينة مستندين في ذلك إلى رأي علمائهم، فيكون هذا الرأي حجة لهم أمام العباد في الحياة الدنيا وأمام رب العباد في الدار الآخرة.
أما السؤال فهو: ماحكم الشرع على من كتب مثل هذه المقالات، هل هو كافر، مرتد أم غير ذلك؟
- اطلعت اللجنة على المقالات المنشورة في الجريدة ولا سيما العبارات التالية:
- العبارة المنشورة تحت عنوان " ظاهرة الديدات (1) "(6/18)
ونصّها: نجد داعية كالسيد
كتاب العقائد/ باب الكفر والردة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد ديدات يسعى إلى محاورة البابا ويتوهم أنه بالإمكان إثبات أن الإسلام أفضل من المسيحية أو أصح" والعبارة التي نصّها " فلو كان الدين يقوم على قاعدة منطقية لما كان هناك اختلاف في الأديان عند البشر أو تعدد في مذاهبهم" .
- والعبارة المنشورة تحت عنوان " ظاهرة الديدات (2)" ونصّها: " إن السرّ إذن لا يكمن في أن المسلمين يجمعهم الإسلام ولا في أن العرب تجمعهم لغة واحدة وتاريخ ومصير وأهداف مشتركة، وإنما السر يكمن في أنهم ينتمون إلى دينين سماويين على الأقل وأنهم يتوزعون على طوائف مختلفة ضمن كل دين على حدة... الخ".
- والعبارة المنشورة تحت عنوان " هو ومن بعده الطوفان" ونصّها " ويجب أن نلحظ هنا بأن ديننا الإسلامي الحنيف شيء وأنماط التفكير المتطرفة شيء آخر تماماً.... الخ".
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذه المقالات فيها طعن في المبدأ المسلّم به شرعاً وهو أن الإسلام نسخ ما قبله من الأديان وختمت به الشرائع، وأنه هو الدين الحقّ الوحيد لقوله تعالى:(إن الدين عند الله الإسلام) وقوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) وما في هذه المقالات من خلاف هذا المبدأ هو من قبيل الزندقة، وهو الكفر المغطى بعبارات يأمن بها الزنديق على نفسه، وهو أشد من الكفر الصريح ويجب الأخذ على يد هؤلاء ومن ينشر كلامهم زجراً لهم عن الاجتراء على شرع الله، ولا عذر لهم بالتشبث بمبدأ حرية الرأي فإنها لا تبيح ما كان حراماً من الطعن في دين الله. والله أعلم.
كتاب العقائد/ باب الكفر والردة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/49ع/89 كفر وردة / سّب الذات الإلهية والدين الإسلامي
[1725] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم بواسطة مجموعة من/ الطلاب من إحدى المدارس الثانوية في الكويت(6/19)
ونصّه:
" نحن طلاب إحدى مدارس الكويت الثانوية ـ بنين ـ نرجو من سيادتكم إفادتنا بفتوى شرعية حول قضية شتم الذات الإلّهية والدين الإسلامي وماهى العواقب التي تحل بالجاني في الدنيا والآخرة وما هي الأساليب المقترحة عند حدوث أو تكرار مثل هذه القضية من الطلاب في المدرسة وماذا على إدارة المدرسة أن تتخذ من إجراءات تربوية تجاه هؤلاء الطلاب ؟ وجزاكم الله خيراً 0
* أجابت اللجنة بما يلي :ـ
إن سّب الذات الإلهية والدين الإسلامي إذا صدر من بالغ عاقل كان كافراً وردّه عن الإسلام ويستحق فاعله العقوبة البليغة وعلى ولي الأمر استتابة من صدر منه ذلك 0
وإذا صدر من صبي غير بالغ فإنه يستحق التأديب وعلى إدارة المدرسة أن تتخذ مواقف حازمة ممن يصدر منهم ذلك بالعقوبات الزاجرة المناسبة التي تملكها إدارة المدرسة مع التوعية اللازمة. والله أعلم0
*******************
كتاب العبادات
1/13ع/89 طهارة/ المسح على الجوربين بدون بلل اليدين
[1726] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:
من عادتي حين الوضوء أن أمسح على جوربي ويدي ناشفة أي لا أبلها بالماء ومضى لي فترة طويلة وأنا أصنع ذلك. فما الحكم في ذلك؟ وما أصنع فيما مضى من الصلوات؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لم يصح وضوء السائل الذي كان حينما يتوضأ يمسح على جوربيه ويداه ناشفتان وعليه أن يقضي الصلوات التي أداها بذلك الوضوء الناقص ويجتهد في تقدير عدد تلك الصلوات بما يغلب على ظنه براءة ذمته به. والله أعلم.
* * *
1/53ع/89 طهارة/ المسح على الجبيرة في الوضوء
[1727] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / أحمد ، ونصّه :
سؤالي عن كيفية غسل الرجل المجبّرة أو التي عليها جبس في الوضوء أو الغسل أو غير ذلك 0 أرجو بيان ذلك وجزاكم الله خيراً 0
كتاب العبادات/ باب الطهارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأنه يسأل عمّا(6/20)
إذا وضع الجبيرة على أحد أعضاء الوضوء ومسح عليها هل يعيد الصلاة إذا انتهت الجبيرة أم لا ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان على أحد أعضاء الوضوء أو الغسل جبيرة بسبب كسر أو جرح يجوز المسح على الجبيرة ما دام غسل العضو يسبب ضرراّ ، ومن مسح على الجبيرة في وضوء أو غسل أو تيمم وصلى ثم برئ فلا إعادة عليه 0 والله أعلم 0
* * *
كتابُ العبادات
4/38ع/89 صلاة/ إسقاط الصلاة عن الميت بصدقة تعود إليه
[1728] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / ادباس، ونصه:
ما حكم الصدقة التي تخرج من أموال المتوفى وتعطى لأحد المحتاجين ثم يردها هذا المحتاج لمن أخرجها وهكذا، وهذه العملية لإسقاط ما فاته من الصلاة أثناء حياته؟ ولكم جزيل الشكر.
واستدعت اللجنة السائل واستوضحت منه عما إذا كان هذا الاستفتاء واقعاً فعلاً أم لا؟ فأجاب بأن أحد الأصدقاء سأل هذا السؤال وهو لا يعرف الإجابة عليه ويرغب أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذا الأمر حيلة باطلة شرعاً. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/51ع/89 صلاة/ إقامة صلاة الجماعة بعد الأولى
[1729] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، نائب مدير إدارة المساجد، ونصه:
رجاء عرض الاستفتاء التالي على اللجنة المختصة:
ـ يأتى بعض المصلين متأخراً عن صلاة الجماعة ، وتكون الجماعة الأولى قد انتهت من صلاتها ، فيقوم المتأخرون بإنشاء صلاة جديدة " جماعة " فيحدث أن بعض أئمة المساجد يفتي لهم بالصلاة فرادى ، وأنه لا يجوز لهم إنشاء جماعة جديدة مع أن صلاة الجماعة فيها مصلحة كبيرة للمصلين ( فما الحكم الذي ترونه في مثل هذه المسألة؟) وجزاكم الله خيراً ،،
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمصلين الذين يدخلون إلى المسجد بعد انقضاء صلاة الجماعة مع الإمام الراتب أن يصلوا جماعة أو فرادى ولاحرج فى ذلك(6/21)
لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ( أن رجلاً دخل المسجد ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم ( من يتصدق على ذا فيصلى معه 0 رواه أحمد وأبو داود والترمذي )0
ومع هذا فلا يجوز لمن أدرك الجماعة الأولى أن يترك الاقتداء بالإمام الراتب ويقيم جماعة أخرى مع وجود تلك الجماعة وكذا من دخل المسجد وكان بإمكانه أن يقتدي بالإمام الراتب ولكنه لم يدخل معه بقصد أن يصلى مع جماعة أخرى لما في ذلك من الفرقة والاختلاف والله أعلم 0
كتاب العبادات/ باب الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/13ع/89 صلاة/ قضاء صلوات لم تصح طهارتها
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:
من عادتي حين الوضوء أن أمسح على جوربي ويدي ناشفة أي لا أبلها بالماء ومضى لي فترة طويلة وأنا أصنع ذلك. فما الحكم في ذلك؟ وما أصنع فيما مضى من الصلوات؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لم يصح وضوء السائل الذي كان حينما يتوضأ يمسح على جوربيه ويداه ناشفتان وعليه أن يقضي الصلوات التي أداها بذلك الوضوء الناقص ويجتهد في تقدير عدد تلك الصلوات بما يغلب على ظنه براءة ذمته به. والله أعلم.
* * *
كتابُ العبادات
3/23ع/89 صوم/الأفضلية للمسافر الصوم أم الإفطار؟
[1731] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر جمعية للطيارين السيد/ سالم، ونصّه:
تهديكم جمعيتنا تحياتها الصادقة وتبارك لكم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وكل عام وأنتم بخير، وبعد:
في كل سنة وبقدوم شهر رمضان الكريم تُطرح كثير من الأسئلة عن الصيام، وبالذات عن أحكام الصيام بالسفر وذلك لكون أغلب الأعضاء من الطيارين ومهندسي الطيران، نعرض عليكم بعض هذه الأسئلة راجين منكم إفادتنا بالإجابة عليها:
السؤال الأول: أيهما أفضل الصيام بالسفر أو الإفطار في شهر رمضان وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بطاقم الطائرة ؟
* أجابت اللجنة عن(6/22)
السؤال الأول ما يلي:
الأفضل للمسافر في رمضان أن يفعل ما هو أيسر عليه من الصوم في رمضان أو الإفطار فيه مع القضاء، فإن كان إفطار الطيار فيه مزيد سلامةٍ وبعدٍ عن الخطر له وللطائرة والركاب فيكون الإفطار أفضل وإن كان في صومه خطورة ولو بنسبة قليلة وجب عليه الإفطار.والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/23ع/89 صام ثم أفطر بسبب السفر ولكنه عاد إلى بلده!!!
[1732] السؤال الثاني: أحد أفراد طاقم الطائرة أخذ بالرخصة وأفطر، وبعد الإقلاع بفترة ولسبب من الأسباب عادت الطائرة إلى مكان الإقلاع، ولنفترض أنه مكان الإقامة (الكويت) فهل يمسك أم يظل فاطراً بقية اليوم؟ وإذا كان هذا الشخص قد نوى الإفطار نظراً لسفره آخذا بالرخصة لكنه لم يأكل أو يشرب بالفعل فهل تضر نية الإفطار هذه في صيامه إذا أتم الصيام؟
س(3) طيار وصل إلى أهله وقت الظهيرة وكان مفطرا لسفره فهل يجوز له الأكل والشرب في نهار رمضان أم يتوجب عليه الإمساك عن الطعام؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
بأن من نوى الإفطار ولم يأكل ولم يشرب ثم استمر على صومه فصومه صحيح فرضاً كان أو نفلاً. والله أعلم.
* * *
3/23ع/89 هل يمسك بقية يوم أقام في وسطه بعد السفر؟
[1733] السؤال الثالث: طيار وصل إلى أهله وقت الظهيرة وكان مفطراً لسفره، فهل يجوز له الأكل والشرب في نهار رمضان أم يتوجب عليه الإمساك عن الطعام؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يخيّر من هذه حاله بين الإمساك وعدمه، ولكن الأولى الإمساك لحرمة الشهر. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/23ع/89 أفضل الأوقات لإفطار المسافر بالطائرة
[1734] السؤال الرابع: ما هو الوقت الأنسب للإفطار أخذا بالرخصة لأفراد طاقم الطائرة، إذا عزموا السفر، نقصد متى يجوز لهم الإفطار عند ذهابهم إلى المطار أم عند ركوب الطائرة أم بعد(6/23)
الإقلاع وقطع مسافة معينة؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
الوقت الأنسب لإفطار أفراد طاقم الطائرة الآخذين برخصة الإفطار في السفر هو بعد إقلاع الطائرة بقليل ومغادرة الطائرة لعمران المدينة.والله أعلم.
* * *
3/23ع/89 إلى كم مدة إفطار المسافر؟؟
[1735] السؤال الخامس: طبيعة العمل تتطلب أحياناً بقاء طاقم الطائرة خارج الكويت لمدة ثلاثة أيام فهل يتوجب الصيام في هذه الأيام مع العلم أن الفترة أحيانا تكون أكثر من ثلاثة أيام وأحيانا أقل من ذلك؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الأخذ برخصة الإفطار للمسافر مادام لم يعزم على الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فأكثر، أما إذا عزم على الإقامة مالا يزيد عن خمسة عشر يوماً فيجوز له الإفطار وقصر الصلاة وذلك لما ورد من أحاديث وآثار منها قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما" إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها" .والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/23ع/89 هل يفطر على توقيت بلد الإقلاع أم بلد الوصول؟؟
[1736] السؤال السادس: إذا أخذ أفراد طاقم الطائرة بالعزيمة وصام في السفر وحان وقت الإفطار ببلده التي منها بدأ السفر صائما ولكن موعد الإفطار في البلد التي وصل إليها لم يحن بعد فهل يحق له أن يفطر على توقيت بلده التي بدأ فيها الصيام؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
المسافر يراعى في إفطاره توقيت البلد الذي هو فيه ولا يجوز أن يفطر على توقيت البلد الذي بدأ فيه صومه. والله أعلم.
* * *
1/24ع/89 صوم/إفطار راكبي الطائرة حسب الأرض التي تحتها
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سالم، ونصّه:
مسافر يركب الطائرة وهو صائم وحان وقت الإفطار في الدولة التي تحلق فوقها الطائرة ولكن للارتفاع الشاهق للطائرة فإن الشمس لا تزال ظاهرة فهل له أن يفطر أم ينتظر مغيب(6/24)
الشمس؟
وأجابت اللجنة بما يلي:
هذه المسألة لم تطلع اللجنة على كلام للفقهاء في موضوعها ومع أن اللجنة تميل إلى أن العبرة بغروب الشمس على المكان الذي تحلق الطائرة فوقه، لأن الطائرة ليست مستقراً لمن هم عليها ولا أصلا بذاتها وإنما هي تابعة للأرض وبالخصوص للمكان الذي فوقه وطبقات العلو تابعة لما تحتها في الأحكام الفقهية ولكن
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يزال الموضوع يحتاج لبحث للاستناد إلى دليل ظاهر، والاحتياط هو في البقاء على الصوم حتى تغرب الشمس على الطائرة ليفطر بيقين. والله أعلم.
* * *
5/32ع/89 صوم/ الأخذ باختلاف المطالع في إثبات هلال رمضان
[1738] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من إمام مسجد منتوا/ استراليا، ونصه:
رئيس لجنة الإفتاء بالكويت حفظه الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
أقدم إليكم مسألة ظهرت هنا في بدء ونهاية رمضان ، لعلكم تعرفون أن فارق التوقيت في أستراليا 8 أو 9 ساعات قبل الشرق الأوسط بالتوقيت وبعض الناس هنا على الرأي أنه يجب الأخذ بالمنطقة.
وفي منطقة جنوب شرق آسيا ما يزيد عن 200 مليون مسلم من بينهم أكبر دولة إسلامية "أندونيسيا" وقد تحير معظم المسلمين في الإقليم جنوب شرق آسيا في يوم الأحد إذا ظهر الهلال في المنطقة بسبب أنه "ولد" في الساعة العاشرة ليلاً تقريباً وكان ذلك هو الحال في استراليا أيضاً، وبعض الأقوام يفرض رؤية الهلال علينا قبل أن نبدأ أو ننتهى من رمضان، وبعض الأقوام يأخذ من الشرق الأوسط في الأمر، وفي استراليا أقوام مختلفون منهم العرب والباكستانيون والأفارقة والأتراك والألبانيون واليوغسلافيون وغيرهم. فهل في رأيكم:ـ
1ـ يجوز الأخذ بظهور الهلال في أي إقليم بالرغم أنه لم "يولد" أو شوهد في البلد الذي يبدأ الصيام أو ينتهي منه وما الدليل على ذلك؟
2ـ هل يصح الأخذ بحديث كريب في رؤية الهلال ورأي ابن عباس فيه وكيف(6/25)
يطبق على الأقاليم؟
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما الحكم في الأخذ من أقاليم أخرى في رؤية الهلال لرمضان والأعياد وإذا كان فيها اختلاف وفرق في خطوط الطول والعرض بالنسبة "لولادة" الهلال الجديد وظهوره وأن بلداً مثل أستراليا 8 ساعات؟
4ـ هل يجب أخذ رؤية الهلال في إقليمنا حفظاً لإثبات رؤية الهلال كله قبل الشرق الأوسط توقيتاً في بعض المناطق، وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بين القرطبي حكم الرؤية والإثبات في تفسيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
* أجابت اللجنة ما يلي:
1ـ المتبع الآن في أقطار العالم الإسلامي، الأخذ باختلاف المطالع وأن لكل إقليم رؤيته الخاصة ولكن إذا رأت الجهة العليا للمسلمين في ذلك الإقليم الأخذ برؤية إقليم آخر جاز ويجب أن يلاحظ أن الألفة بين المسلمين أهم من التدقيق في مثل هذه الأمور الخلافية.
2ـ وحديث كريب عن ابن عباس هو الحجة لمن قال باختلاف المطالع ويصّح الأخذ به.
3ـ يجوز الأخذ برؤية إقليم آخر إذا كان الإقليمان يشتركان في ليل واحد ولو اختلفت درجات الطول والعرض بينهما.
4ـ يجب التماس الهلال على أهل كلّ إقليم وجوباً كفائياً ( إذا قام به البعض سقط عن الباقين) لأنه من تمام الواجب الذي هو صيام رمضان في وقته والإفطار في أيام العيد.
وينبغي للمسلمين في استراليا أن يوجدوا هيئة من أهل المعرفة تهتم بإثبات هلال رمضان والمواسم الدينية وإعلانه على الجمهور والالتزام به في جميع أرجاء أستراليا لتوحيد كلمة المسلمين هناك. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/23ع / 89 هل يفطر الصائم على الأذان قبل غروب الشمس أم على غروبها
[1739] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ إمام مسجد في معسكر للجنود ونصه:
نحن في معسكرنا تغرب الشمس عندنا بعدما تغرب في الكويت، وعند سماعنا(6/26)
للأذان ممن إذاعة الكويت نرى الشمس طالعة وبعض الجنود يفطرون على سماع الأذان وبعضهم لا يفطر حتى تغرب الشمس فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وما حكم من أفطر عند سماع الأذان والشمس لا تزال طالعة، هل يجب عليه القضاء أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الوقت الشرعي الذي يفطر فيه الصائم هو غروب الشمس لقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) (البقرة/187) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" متفق عليه، وإن الأذان الذي يرفع من إذاعة وتلفزيون الكويت قد روعي فيه التوقيت المحلي لمدينة الكويت فقط، ولا يسري على غيرها من المناطق التي تختلف عنها في التوقيت ولو بدقائق معدودة، فيجب على من كان خارج مدينة الكويت مراعاة التوقيت، ومن أفطر عند سماع الأذان من الإذاعة والتلفزيون وهو في مكان لم تغرب فيه الشمس فقد فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم فقط.
وتقترح اللجنة أن تقوم إدارة الإفتاء بمخاطبة الإذاعة والتلفزيون والصحف اليومية للتنبيه عند رفع الأذان أو إثبات توقيت الصلوات على أن ذلك هو بحسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، مع بيان فروق التوقيت بالنسبة للمناطق البعيدة المأهولة بعد الرجوع إلى المختصين. والله أعلم
* * *
كتابُ العبادات
3/6ع/89 زكاة/ زكاة مال حال الحول عليه
[1740] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محيسن، ونصه:
نحن مجموعة من الناس لدينا أموال جمعناها للظروف الطارئة ولكل فرد عن الحاجة مبلغ وقدره 120,00 د.ك مائة وعشرون ديناراً وقد مرّ الحول على هذه الأموال ومقدارها عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثون ديناراً فهل يجب في هذه الأموال 0 الزكاة الشرعية أم لا؟
وهذه الفلوس في البنك باسمي فإذا امتنع من أعطى الفلوس عن إخراج الزكاة فهل عليّ أنا إثم أم لا. وإذا قالوا نحن نزكيها ولا أدري أزكوها كما ادعوا هم أم لا فهل عليّ في ذلك شيء.؟
وقد اتصلت(6/27)
اللجنة بالمستفتي تلفونياً وسألته عن مصير هذه الأموال على تقدير تصفية الصندوق فأجاب بأنه في حال التصفية فإن كل شخص يسترجع ما دفعه وأفاد أيضاً أن لكل شخص الحق في سحب ما يخصّه، من الأموال حتى قبل تصفية الصندوق.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأجابت اللجنة بما يلي:
بما أن هذه الأموال لا تزال على ملك أصحابها ولكن رصدوها لمصالحهم الخاصة، فإن الزكاة تجب في هذه الأموال وكل شخص منهم مطالب بتزكية ما يخصه، ويمكنهم توكيل الشخص الذي وضعت المبالغ باسمه بأداء الزكاة أو توكيل غيره ، كما يمكنهم إخراج الزكاة عن تلك المبالغ بدون توكيل من أصحابها ولا إثم عليهم إذا لم يؤدوا زكاتها بل الإثم على من لم يزك نصيبه. والله أعلم.
* * *
4/8ع/89 زكاة/ هل يجوز إخراج الزكاة قبل ميعادها
[1741] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه:
أنا رجل عامل وعندي عشرة أبناء 5 ذكور و5 إناث من فضل ربي وبحمد الله
س : هل يحق إخراج الزكاة قبل ميعادها بأربعة شهور أو (5) شهور ثم تعود مرة أخرى لوضعها الطبيعي في العام القادم.؟
هذا وجزاكم الله خيراً.أرجو الجواب برسالة وشكراً.
وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز تعجيل إخراج الزكاة ملك النصاب وذلك لمدة لا تزيد عن حولين. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/8ع/89 زكاة/ من لا تدفع له الزكاة من الأصول والفروع
وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه: أنا رجل عامل وعندي عشرة أبناء 5 ذكور و5 إناث من فضل ربي وبحمد الله
س1: هل يجوز دفع الزكاة إلى ابن البنت إذا كان بحاجة؟
س2: هل يجوز دفع الزكاة إلى زوج ابنتي أو إلى أبنائها حتى لو كان صهري قريبا مني بالقرابة؟
س3: وهل يجوز دفع الزكاة إلى أخت عزباء مع أنه يعولها أخ غيري. هل أزكي لها أم لا؟ أعطيها من الزكاة أم لا؟
س4: هل يجوز دفع(6/28)
الزكاة لأخت متزوجة لها أبناء وبحاجة أم لا؟
هذا وجزاكم الله خيراً.أرجو الجواب برسالة وشكراً.
وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول (الآباء والأمهات) وإن علو ولا الفروع (الابن والبنت) وأبنائهما وإن نزلوا، ويجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات إن كانوا فقراء وكذلك يجوز إعطاء زوج البنت من الزكاة ولو أنفقها الزوج على زوجته التي هي بنت المزكى. والله أعلم.
* * *
1/11ع/89 زكاة/ ـ وقف أموال الزكاة
ـ إنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة
[1743] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله رئيس لجنة للزكاة والصدقات ونصه:
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن اللجنة ستقدم على مشروع تجاري وهو إنشاء مدرسة خاصة أهلية على أن يكون إيراد هذا المشروع وقف لأعمال الخير وأعمال اللجنة من توزيع المساعدات على المستحقين والفقراء داخل الكويت.
فيرجى التكرم بإيفادنا عما إذا كان يجوز التبرع لهذا المشروع من أموال الزكاة أم لا؟ ولكم منا جزيل الشكر والاحترام،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز وقف أموال أو أعيان الزكاة بل يجب صرفها وصرف ريعها إن كان لها ريع في المصارف الشرعية لها، ولكن إذا فاضت أموال الزكاة عن الحاجة الآنية فيجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مشروع استثماري سواء أكان مدرسة أم غيرها على أن تبقى أعيان المشروع من قبيل الأموال الزكوية القابلة للصرف عند تصفية المشروع ولا يستفيد من ريع المشروع الزكوي إلا مستحقو الزكاة وكذلك الأصل إذا جرت تصفيته ولا مانع من قبول أولاد الأغنياء في المدرسة المنشأة من أموال الزكاة وذلك بأجر لا يقل عن أجر المثل في المدارس الخاصة المماثلة لمستوى هذه المدرسة ولا يجوز أن يعتبر المشروع الاستثماري المنشأ من أموال الزكاة وقفاً لأن الوقف حبس للعين إلى الأبد والزكاة لا تحبس بل سبيلها الصرف عند قيام حاجة الفقراء والمساكين ولا(6/29)
يجوز حرمانهم منها لأجل إنشاء المشاريع الاستثمارية. هذا ولا مانع من إنشاء مدرسة أو غيرها من المشاريع الاستثمارية تكون وقفا إذا كان تقديم الأموال من غير الزكاة لهذا المشروع. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/16ع/89 زكاة/ دفع الزكاة إلى اللجان الخيرية
[1744] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ هيئة خيرية، ونصّه:
انطلاقا من أهداف هيئتنا الخيرية المتمثلة في قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، ومشاركة منها في مساعدة الشعب الفلسطيني المسلم الذي يتعرض لمحنة الاحتلال الاستيطاني، والتشريد، والاضطهاد والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، فقد قامت هيئتنا لتحقيق الأهداف التالية:
1 ـ تقديم المساعدة لأبناء الشهداء، والأسرى، والجرحى، والأيتام، والمتضررين في الأراضي المحتلة.
2 ـ إنشاء ورعاية المشاريع التعليمية والاجتماعية والطبية التي تلبي حاجات الشعب الفلسطيني.
3 ـ دعم المشاريع الإنمائية التي تساعد على تشغيل ذوي الحاجة داخل الأراضي المحتلة.
4 ـ التبصير بخطر الصهيونية على حاضر ومستقبل الإسلام والمسلمين.
وحيث إن الأهداف التي تقدم ذكرها تحتاج إلى دعم مالي لتحقيقها، فإننا نتقدم إليكم بهذين السؤالين، راجين منكم التكرم بالإجابة السريعة عليها توضيحاً للحكم الشرعي.
السؤال الأول: هل يجوز دفع زكاة المال لصالح مشاريع لجنتنا الخيرية المختلفة؟
السؤال الثاني: هل يمكن للجنة تأخير تسليم زكاة الفطر لمستحقيها في الأرض المحتلة بعد انقضاء المدة الشرعية المعروفة، نظراً للصعوبات التي تعترضنا عادة في إيصالها بالسرعة الممكنة واللازمة.
جزاكم الله خيراً، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز دفع زكاة المال وزكاة الفطر إلى(6/30)
هذه اللجنة على أن تصرفها في مصارفها الشرعية، والأهداف المذكورة في السؤال داخلة في المصارف الشرعية للزكاة على أن لا يصرف منها شيء لغير مسلم أو لغنيّ إلاّ أن يكون مستحقاً بوجه آخر من الوجوه الشرعية الثمانية المذكورة في كتاب الله، وأن تبصير المسلمين بخطر اليهود من قبيل الدعوة وهي مما يشمله مصرف في سبيل الله ولا سيّما في البلاد التي تحتاج إلى تبصير المسلمين بخطط ومكر أعدائهم.
أمّا تأخير زكاة الفطر لمستحقيها فجائز إذا كان قد أخرجها المزكي قبل صلاة العيد. والله أعلم.
* * *
1/20ع/89 زكاة/ زكاة أموال الضمان الاجتماعي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد رئيس خيرية، ونصّه:
السيد/ وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد،
فإننا نتقدم إليكم بهذا الكتاب راجين الاستفتاء من الهيئة الشرعية في وزارتكم الموقرة حول جواز إخراج زكاة عن الأموال المتجمعة في صناديق الضمان الاجتماعي لدى بعض الوزارات والمؤسسات وهل يجوز الاستفادة من زكاتها في أوجه الخير وأعمال اللجنة وأنشطتها إذا كانت مودعة في بنوك ربوية؟
بانتظار ردكم الكريم.. سائلين الله تعالى أن يعيننا وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا زكاة على أموال صناديق الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراك في الصندوق على سبيل التبرع بالأقساط المدفوعة لإعانة المشتركين في الصندوق لأن ملكية المتبرع بالقسط تنقطع بمجرد دفعه إلى الصندوق.
والصندوق جهة خيرية ولا زكاة على الأموال المرصدة في الجهات الخيرية ولو لجماعة مخصوصين. والله أعلم.
* * *
4/20ع/89 زكاة/ دفع الزكاة للجمعية الخيرية
[1746] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر جمعية خيرية السيد/عباس، ونصّه:
تحية طيبة(6/31)
وبعد،
نحمد الله تعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لا يخفى عليكم مدى المعاناة التي يعيشها إخواننا في فلسطين أرض الإسراء والمعراج والتي ازدادت حدتها في ظل الثورة الشعبية الإسلامية المنطلقة من بيوت الله عز وجل حيث تعطلت الأعمال وقلت الموارد وأصبح الجميع بحاجة ماسة إلى الموارد الأساسية الضرورية للمحافظة على صمودهم واستمرارهم في ثورتهم المباركة أمام أشرس عدو عرفته البشرية.
أمام هذا التحدى وتطبيقا لمبدأ التكافل الأسري الذى نادى به الإسلام الحنيف فقد تم تأسيس جمعية خيرية لتتولى جمع الصدقات والزكاة من أهل الخير والإحسان في هذا البلد الطيب المعطاء لإرسالها مباشرة إلى المحتاجين والأيتام والأرمل والمتضررين وأبناء الشهداء في فلسطين.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هذا المنطلق فإن جمعيتنا تتطلع إلى رعايتكم ودعمكم لها بإصدار فتوى باستحقاقها تلقي أموال الزكاة والصدقات من جمعيات النفع العام والمحسنين لتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها في خدمة الأهل من المسلمين في فلسطين وتنفيذ مشاريعها المستقبلية مثل بناء مستوصف طبي ومدرسة ابتدائية ومتوسطة ومساجد.. وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع الكثير على الناس من المحسنين والمحتاجين في الحياة الدنيا والآخرة وتسد النقص الخطير في الخدمات والمرافق العامة ، والله تعالى نسأل أن تتوفر هذه المرافق كي تكون السد الحصين أمام الهجمة الشرسة من مرافق المبشرين المنصرين الصليبيين والصهيونية اليهودية الخبيثة.
وفقكم الله تعالى وإيانا لما فيه خير ورفعة الإسلام والعباد والبلاد وحفظ الله تعالى الكويت وشعبها من كل مكروه ، والله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
* أجابت(6/32)
اللجنة بما يلي:
يجوز دفع زكاة الأموال إلى هذه الجمعية وما شابهها لإنفاقها على المحتاجين بشرط أن يكون الآخذون لها فقراء أو مساكين أو حتى بقية الأصناف الثمانية المذكورة بقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}. (التوبة/60).
وأما صدقات التطوع فلهم أن ينفقوها في وجوه الخير جميعها من إنشاء مساجد أو مدارس أو مستشفيات أو غير ذلك ويمكن اعتبار أهل الضفة والقطاع من المجاهدين في سبيل الله لأنهم يبذلون ما يستطيعون من قوة في مواجهة هذا العدو الشرس. والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/21ع/89 زكاة/ صرف الزكاة من أجل أنشطة إسلامية
[1747] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد الأمين العام لجمعية خيرية ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
إن اللجنة النسائية بجمعيتنا هي إحدى اللجان الفعالة والنشطة في الجمعية وقد تأسست في 1403هـ / 1983م. لتقوم بدورها في مجال خدمة قضايا المرأة والأسرة والطفل بما يتفق والأهداف العامة لجمعيتنا والمقررة في نظامها الأساسي ويمكن حصر الأهداف التي تسعى اللجنة النسائية إلى تحقيقها بالآتي:
1 ـ إعادة بناء شخصية المرأة الكويتية وفق الكتاب والسنة.
2 ـ توعية المرأة بدورها كمربية للأجيال وكمواطنة صالحة في ضوء المفاهيم الإسلامية ، وذلك من أجل مشاركتها في بناء مجتمعها الكويتي.
3 ـ توجيه اهتمام المرأة نحو المشاكل والظواهر الاجتماعية السلبية التي يعاني منها المجتمع الكويتي وما ينعكس منها بصورة خاصة على الأسرة.
4 ـ تعريف المرأة الكويتية بمعاناة أختها المسلمة في العالم العربي والإسلامي وتوعيتها بدورها في دعم صمودها وجهادها في مواجهة حملات التخريب والاستعمار بكافة أشكاله.
5 ـ العمل على إحياء العادات(6/33)
الإسلامية وإماتة العادات والأعراف الجاهلية في كل مظاهر الحياة.
6 ـ المساهمة في أعمال البر والخير لصالح المحتاجين في مجتمعنا الكويتي والمجتمع الإسلامي الكبير.
7 ـ الاهتمام بالطفل والعمل بكل ما من شأنه المساهمة في بناء شخصيته وتأصيل هويته العربية والإسلامية.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد استطاعت اللجنة النسائية وبفضل الله وبشهادة الجميع وعلى مدى عمرها البالغ حوالى ست سنوات القيام بالعديد من البرامج والأنشطة ذات الفعالية الكبيرة ومن أهمها فيما يتصل بالمرأة.
(المعارض الخيرية السنوية)، (الملتقيات الأسرية)، (الأندية الصيفية) ، (المحاضرات والندوات والأسابيع الثقافية)، أما بالنسبة للأنشطة وأندية الأطفال الأسبوعية وعرض المسرحيات الهادفة والاحتفال بالمناسبات المختلفة بالإضافة إلى الإصدارات العديدة التي أصدرتها اللجنة بهدف تقرير المبادئ والقيم والسلوكيات الإسلامية الخيرة التي نسعى إلى نشرها بين أوساط النساء والأطفال.
ولما كان المقر الحالي للجنة والذي هو عبارة عن شبرات بسيطة ملحقة بالجمعية لا يستوعب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من النساء والأطفال الذين يترددن على اللجنة للمشاركة في أنشطتها وبرامجها.
فقد تقرر بناء مقر جديد للجنة مكان موقعها الحالي ليتناسب مع أعمالها وطموحاتها كما ترتب على ذلك تأجير مقر مؤقت لحين الانتهاء من بناء المقر الجديد (الذي تم الحصول على التراخيص المطلوبة بشأنه).
وحيث أن الامكانيات المالية لجمعيتنا لا تمكنها نظرا لكثرة التزاماتها من توفير المبلغ اللازم للبناء والبالغ حسب التقديرات الأولية 120 ألف دينار فقد سعت إلى استخراج ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يتيح للأخوات مسئولات اللجنة جمع التبرعات من أهل الخير في الكويت للمساهمة في تغطية نفقات بناء المقر الجديد وتجهيزه (مرفق صورة).
والسؤال الذي نرجو من حضراتكم(6/34)
رفعه إلى لجنة الفتوى في وزارتكم هو الآتي: هل يجوز إعطاء الزكاة كتبرع لهذا المشروع الخيري الذي يخدم الإسلام والمسلمين؟ هذا وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأغراض التي وردت في الاستفتاء والتي تعمل من أجلها اللجنة النسائية هي أغراض نبيلة تتفق مع روح الشريعة الإسلامية وتعاليمها ومع ذلك لا يجوز جمع الزكاة لهذا المشروع وهو بناء مقر للجنة النسائية المذكورة لأنه ليس من مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم، ولكن يجوز التبرع له من غير الزكاة، ويرجى للمتبرع بذلك الأجر والثواب. والله أعلم. * * *
1/25ع/89 زكاة/ زكاة المال المستثمر
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سليمان، ونصه:ـ
حضرات السادة الأفاضل أعضاء لجنة الفتوى المحترمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
أود أن أعرض عليكم حالة خاصة من حالات المشاركة في تجارة العقار رجاء أن تبينوا لي ما هو الواجب علي في حكم الزكاة. جزاكم الله كل خير والحالة التي ذكرتها كالآتي:
عندي مقدار من المال أودعته عند أحد أقاربي عندما انتدبت للعمل في الخارج (خارج الكويت) وقد أبلغني قريبي بأنه أشركني في بناء عمارة سكنية ثم باعها واستمر في شراء أرض أخرى وبناها ثم باعها،وقد أخبرني بأنه احتسب لي الربع في الشراكة وكنت في البداية أعرف رأسمالي وأضيف إليه الربح تقديراً وأخرج الزكاة في كل عام من المال الذي أدخره عندي وليس من المال الذي عند قريبي، وكنت أيضاً أطالبه بأن يزودني بكشف حسابي لديه ولكنه لا يفعل بحجة أنه مشغول ودائما يقول لي انتظر وأنا أتحاشى أن اختلف معه بسبب الإلحاح في
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطالبة بكشف الحساب، وكنت أقدر ما لدي من مال(6/35)
عنده وأخرج زكاته من المال الذي عندي كما سبق أن ذكرت، ولكن هذا العام لا يوجد لدي مال أدخره سوى مرتبي الذي بالكفاف أصرف منه على معيشة أولادي، فهل يجوز أن أؤخر زكاة مالي إلى وقت حصولي منه بكشف الحساب أو استلام كل أموالي أو ماذا أفعل بالنسبة لزكاة أموالي المودعة لديه؟ علماً بأنه لم ينكر هذه الأموال وأنا أفترض فيه حسن النية. أجيبوني جزاكم الله خيراً على سؤالي هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن الزكاة فريضة سنوية وقد حال الحول فيجب على السائل إخراج زكاته سواء من المال الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره، ولا يجوز تأخير الزكاة عن موعدها، وعليه مطالبة شريكه بالمقدار الذي يكفي لأداء الزكاة إن لم يطالبه بجميع حقه، ولا بد من معرفة مقدار أمواله ليتمكن من حساب زكاتها، والله أعلم.
* * *
3/27ع/89 زكاة/ إخراج الزكاة لأهل قرية مخصوصة
ـ دفع الزكاة للمقاومة الفلسطينية
[1749] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /تحسين، ونصه:
نحن أعضاء صندوق خيري للجالية الخاصة بقريتنا
(أ) هل يجوز دفع أموال الزكاة لهذا الصندوق الذي يقوم بدوره بإنفاقها على أهل القرية هناك ولأي مدة يجوز تجميد هذه الفلوس (زكاة الأموال) في الصندوق.
(ب) هل يعتبر الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين( نقصد المرابطين
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتضررين من الانتفاضة) من الثمانية الذين تنفق عليهم الزكاة والمذكورين في "سورة التوبة" وجزاكم الله خيراً.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز دفع الزكاة للجهات التي تصرفها لأبناء الشهداء والأسرى والجرحى والأيتام في الأراضي المحتلة، وأن تبصير المسلمين بخطر اليهود من قبيل الدعوة وهي ما يشمله في سبيل الله ولا سيما في البلاد التي تحتاج إلى تبصير المسلمين بخطط ومكر أعدائهم ، والله أعلم.
* * *
4/29ع/89 زكاة/ دفع الزكاة للأولاد(6/36)
الفقراء
[1750] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / أسمهان، ونصّه:
ترك والدي مبلغاً من المال احتفظت به طيلة عزوبتي وزواجي وأخبرت عنه زوجي حينها ، وهذا المال وضعته مع شقيق لي بعد وفاة زوجي لكي يشغله لي ومر الآن عليه حول؟
1) هل يجوز دفع زكاة هذا المال لأولادي علماً بأنني تأتيني تبرعات وأموال وزكاة غيري.
2) هل يجوز أخذ فائدة (ربا) من المصرف عليهم وإنفاقها على أولادي للضرورة كالطبابة وأدوية وكهرباء وخلافه.
3) فتحت المحكمة في البنك دفتر توفير لأولادي والبنك يسجل لي فائدة.. فهل يجوز أخذها.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمزكي دفع زكاة أمواله لأصله ولا لفرعه وهم أولاده وأولاد أولادهم،
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما لا يجوز إنفاق فائدة أموال الأم على أولادها بل تصرفها على غيرهم من الفقراء أو في وجوه الخير. عدا المساجد وطبع المصاحف.
* * *
3/30ع/89 زكاة/ زكاة المال المدخر لشراء بيت
ـ دفع الزكاة للأصول والفروع
[1751] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصّه:
والدي عنده بيت مضت عليه فترة ثم باع البيت وفي عزمه أن يشتري بيتاً آخر ولكن غلاء الأسعار حال دون شراء البيت الجديد وبقيت أموال البيت الأول حتى حال عليها الحول فهل تجب الزكاة فيها أم لا؟
وهل يجوز صرف الزكاة إلى أقربائه أو أبناء المستحقين للزكاة أم لا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الزكاة واجبة في الأموال التي حصل عليها ثمنا للبيت والمعدة لشراء بيت آخر إذا حال عليها الحول، ويجوز صرف الزكاة إلى أقاربه إن كانوا مستحقين بأن كانوا من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، ولا يجوز صرف الزكاة إلى أصول المزكي كأبيه وأمه وجده(6/37)
وجدته ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولادهم. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/37ع/89 زكاة/ زكاة الدين الذي لم يثبت بحكم محكمة أو إقرار صحيح.
[1752] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر، ونصه: بعد التحية،
نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيا على القصر وقيما على المحجور عليهم من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترد للهيئة ودون صدور حكم بها، كما يوجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للإسكان، ونظراً لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممن تتولى رعايتهم.
لذلك فإن الهيئة قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور الآتية: هل يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة على أموال القصر الديون التي لم يصدر بها حكم إذا أقرها الورثة أو كانت ثابتة بالكتابة؟
* أجابت اللجنة ما يلي:
عند احتساب الزكاة على أموال القصر تعتبر الديون التي صدر بها حكم أو ثبتت بالكتابة المعتمدة شرعاً سواء كان الورثة راشدين أو قصراً، وبالنسبة للورثة الراشدين تعتبر الديون التي أقروها في حق حصصهم فقط، أما القصر فلا يعتبر منها إلا ما يثبت بالقرائن التي تقتنع بها الهيئة العامة لشئون القصر باعتبارها وصية عليهم.
والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/37ع/89 زكاة/ زكاة الديون المقسطة إلى آجال بعيدة!!
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر، ونصه: بعد التحية،
نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيا على القصر وقيما على المحجور عليهم من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيم آخر تتولى(6/38)
إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترد للهيئة ودون صدور حكم بها، كما يوجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للإسكان، ونظراً لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممن تتولى رعايتهم.
لذلك فإن الهيئة قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور الآتية:
هل يؤخذ في الاعتبار(عند إخراج الزكاة) الديون التي تسدد على أقساط شهرية لبنك التسليف والادخار أو الهيئة العامة للإسكان، مع العلم أنها أقساط بسيطة ولا يُطلب سدادها بالكامل عند وفاة المرحوم، وتقسط على سنوات طويلة، فهل يؤخذ قيمة الدين كاملا بالاعتبار عند احتساب الزكاة، أو تؤخذ قيمة الأقساط المستحقة عند احتساب الزكاة على أموال القصر؟ شاكرين لكم جهودكم للوصول إلى الصواب والالتزام بالحق. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
* وأجابت اللجنة ما يلي:
الديون الحكومية أو الإسكانية التي تسدد على أقساط شهرية أو سنوية لا يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة إلا القسط السنوي المستحق دفعة أو الأقساط التي تتعلق بالسنة المزكى عنها، وذلك ما انتهت إليه الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 1409هـ / 1989م. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/37ع/89 زكاة/ زكاة أسهم البنوك الربوية
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ خليفة، ونصه:
توفي والدي في مايو 1964م وهو يملك أسهما في بعض البنوك الربوية وطبعاً بعد وفاته رحمه الله وضعت إدارة الأيتام يدها على تركته من عقار وأموال وأسهم وطبعاً كنت قاصراً، وفي مايو 1988 وزعت إدارة الأيتام الحصص على الورثة وكان نصيبي والمقصود فيه الآن الأسهم، كان نصيبي عدة أسهم من تلك البنوك وقد بعتهم في مايو 1989م بقيمة 9000 دينار كويتي(6/39)
فسؤالي أيها السادة هل عليهم زكاة، علماً بأني استلمت هذه الأسهم من إدارة الأيتام في مايو 1988م وقد أخبرت من إدارة الأيتام بأنها لم تدفع زكاة عنهم فهل الزكاة من 1964م تاريخ الوفاة أم الزكاة من تاريخ مايو 1988م.
وبعد استماع اللجنة هاتفيا إلى إفادة المستشار القانوني لهيئة شئون القصر السيد/ سالم البهنساوي بأنه يوزع ريع أسهم البنوك على وجوه الخير ولا تزكى الأسهم نفسها.
* أجابت اللجنة ما يلي:
بأنه لا زكاة على المستفتي في الأسهم لأنه ورثها ولم تدخل في ملكه بالشراء فيزكي فقط قيمة الأسهم، وبما أن الريع محرم فيخرج كله في وجوه الخير وهذا ما فعلته الهيئة، أما ما يحل له أخذه بعد بيع الأسهم فهو مقابل رأس المال فقط، وهي قيمة الأسهم بتاريخ دخولها في ملكه، ويصرف الباقي في وجوه الخير. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/40ع/89 زكاة/ إعطاء المسرف من الزكاة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ منصور، ونصه:
لقد ورثت من أبي مجموعة من الأسهم الورقية،
ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد أقاربي وهو رجل مسرف.
أفتونا مأجورين والحمد لله رب العالمين.
وحضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأنه بالنسبة لإعطاء الزكاة للرجل المسرف قال: إن هذا الرجل هو طالب في الجامعة ويسكن مع والده وراتب والده في حدود (300) ثلاثمائة دينار والنفقة الأساسية من طعام ولباس على ولده وهو يحتاج إلى مصروف جيب وما يعطيه والده له لا يكفيه.
وأجابت اللجنة ما يلي:
يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسد به بقية الحاجات مما لم يتكفل به والده كالمواصلات والنفقات الدراسية.
والله أعلم.
* * *
2/40ع/89 زكاة/ تعجيل أو تأخير الزكاة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ منصور، ونصه:
لقد ورثت من أبي مجموعة من الأسهم الورقية،
ـ هل يجوز إخراج جزء من الزكاة قبل موعدها بعدة أشهر وذلك للحاجة وجزء بعد موعدها بعدة(6/40)
أشهر أيضاً للحاجة. أفتونا مأجورين والحمد لله رب العالمين.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وأجابت اللجنة ما يلي:
يجوز تعجيل الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للمستحق. أما تأخيرها فالأصل عدم جوازه إلا لحاجة أو ظرف خاص فيجوز بقدر الحاجة. والله أعلم.
* * *
1/10ع/89 زكاة/ إخراج الزكاة عن المال المدخر سابقا
[1757] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جمال، ونصه:
شخص يملك مبلغاً من المال وقد بلغ النصاب (مثلا 5000 دينار) وكان المبلغ في يده لمدة 6 أشهر وبعد هذه الفترة أودعه في شركة تجارية لاستثمار هذا المال. وهذه الشركة تخرج زكاة عن تجارتها في كل عام ولكن بعد ستة أشهر من وقت استحقاق الزكاة، فهل يخرج هو الزكاة وقت استحقاقها أو يترك الأمر للشركة تخرج الزكاة.
لتوضيح المسألة:
لديه المبلغ من شهر يناير (شهر 1)/88.
أودع المبلغ في شهر يونيو (شهر6)/88.
الشركة تخرج الزكاة في يونيو من العام القادم (شهر 6)/89.
وأفيدونا جزاكم الله خيراً.
وحضر إلى اللجنة من طرف المستفتي السيد/ إبراهيم ، وسألته اللجنة عن نظام الشركة هل يقتضي إدخال أموال المستثمرين في ميزانية الشركة وإخراج الزكاة منها؟ فأجاب بنعم وأنه علم بهذا وأن الشركة حددت شهر يونيو لإخراج زكاة المستثمرين ضمن زكاة أموالها.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجابت اللجنة بما يلي:
تيسيراً على المستثمرين ونفعاً للفقراء والمساكين يجوز أن يعجل إخراج الزكاة عن الأشهر الستة التي قبل الإيداع ثم ينضم في الحول مع الشركة وتتولى الشركة إخراج الزكاة عن أموالها وأموال المستثمرين في موعدها الذي حددته. والله أعلم.
* * *
3/42ع/89 زكاة/ زكاة شركات الأسهم الملغاة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ منصور، ونصّه:
لقد ورثت من أبي مجموعة من الأسهم الورقية، وقد تبين لي أن بعض هذه الأسهم(6/41)
لا قيمة لها حالياً حيث إن شركاته قد أغلقت وليس لها أي عمل إنتاجي، وبعض هذه الأسهم مسجلة في شركات عقارية، والبعض لها قيمة نقدية حالياً استثمارية فكيف أخرج زكاتي من هذه الأسهم. أفتونا مأجورين، والحمد لله رب العالمين.
وأجابت اللجنة بما يلي:
* اطلعت اللجنة على ميزانية إحدى الشركات المسئول عنها وتبيّن أن المطلوبات المتداولة أكثر من الموجودات المتداولة بهذا تبين أنه لا زكاة عليه في أسهمه التي يملكها من هذه الشركة.
وأما الشركة الأخرى فلم يتضح للجنة وضعها من ميزانيتها، ولذلك أحالته على أحد المحاسبين المختصين بذلك ليحسب له ما يجب عليه من الزكاة فيها، وذلك نظراً لأن لديه خبرة في محاسبة الزكاة. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/44ع/89 زكاة / دفع الزكاة لمن يريد الزواج
[1759] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ سليمان، ونصه :-
السيد الفاضل / مدير إدارة الإفتاء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في مسألة جواز صرف زكاة المال لشخص غير مقتدر على الزواج ليستعين بها في هذا الأمر ؟ وجزاكم الله خير الجزاء 000
وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن أحد أقربائه يريد الزواج ولديه ما يكفيه لمصاريف الزواج الأساسية ولكنه لا يملك المصاريف التقليدية التي تقتضيها بيئة البادية وهو موظف وراتبه في حدود ( 350 ) ديناراً وهو بصفته شابا يحتاج إلى الزواج.
أجابت اللجنة بما يلي :
بما أن الشخص المشار إليه في السؤال يملك نفقات الزواج الأساسية فإنه لا يعطى من الزكاة لأنها لا تعطى إلا لتوفير الحاجات الأساسية ولكن لا مانع من إعانته من التبرعات المطلقة من هبات وصدقات تطوع، والله اعلم 0
* * *
2/45ع / 89 زكاة / بناء مركز إسلامي من الزكاة
[1760] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من الأمين العام لجمعية خيرية بالكويت السيد /(6/42)
عبدالله، ونصه: السادة الأفاضل / لجنة الفتوى المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لا يخفى عليكم ما للنشء من دور في استمرارية الخيرية في هذه الأمة وانطلاقا من هذا الأمر تقوم جمعيتنا بتوسعة مراكزها القائمة بهذا الدور0 فهل يجوز صرف
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أموال الزكاة في بناء هذا المراكز ؟ هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم هذه الأمة 0 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
* واطلعت اللجنة على فتوى لها سابقة موجهة إلى الجمعية نفسها في موضوع مشابه ورأت أنها تصلح جوابا لهذا الاستفتاء ومفادها:
" أن الأغراض التي وردت في الاستفتاء هي أغراض نبيلة تتفق مع روح الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ومع ذلك لا يجوز صرف الزكاة لهذا المشروع وهو بناء مراكز للشباب تابع للجمعية لأنه ليس من مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم ولكن يجوز التبرع له من غير الزكاة ويرجى للمتبرع بذلك الأجر والثواب 0 والله أعلم.
* * *
2/46ع/89 زكاة / زكاة المبلغ المؤمن
[1761] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عوض، ونصّه :
لدى مبلغ وقدره 5000 دينار مودع في بيت التمويل الكويتي لصالح البلدية كتأمين لرخصة مقاولات إنشائية ولا أستطيع أن أسحب أو أتصرف بهذا المبلغ مادام الترخيص ساري المفعول ، فهل يجب إخراج زكاته أم لا ؟ أرجو إفتائي ولكم جزيل الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن مبلغ التأمين لا يستطيع مالكه التصرف فيه طيلة مدّة سريان الترخيص فانه يعتبر ملكاً غير تام فلا يزكيه إلاّ عند قبضه عن عام واحد ولو مكث محتجزاً أعواماً كثيرة 0 والله أعلم 0
* * *
كتابُ العبادات
4/49ع/89 زكاة الفطر / مقدار الصاع في زكاة الفطر
[1762] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعيد، ونصه:
" عندنا في اليمن يختلف الناس في مقدار زكاة الفطر على رأيين:
الأول يقول: إنها خمسة(6/43)
أرطال ونصف بالرطل الإنجليزى = 2,330كجم 0
الثاني يقول : إنها سبعة أرطال بغدادي وفي هذا مشقة على الفقير 0
برجاء بيان المقدار الصحيح المعتمد شرعاً والواجب إخراجه 0 حتى يطمئن الناس خاصة الفقراء ليتيسر لهم إخراج الزكاة دون جهد0 وشكر الله لكم 0
* أجابت اللجنة بما يلي :ـ
الصاع كيل معلوم ومقدار الصاع كما حققه بعض الباحثين يساوي بالجرامات(2176) غراماً إذا كان المكيل به قمحاً ويراعى الفرق فيما هو اثقل من القمح كالأرز فيزاد الوزن بالقدر الذى يملأ الصاع ، أو فيما هو أخفّ فينقص من الوزن بقدره والله أعلم 0
* * *
كتاب العبادات/ باب زكاة الفطر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/27ع/89 زكاة الفطر/ حبس زكاة الفطر لقوم مخصوصين
ـ لو تأخر إخراج زكاة الفطر لضرورة
[1763] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ تحسين، ونصه:
نحن أعضاء صندوق خيري للجالية الخاصة بقريتنا
بالنسبة لزكاة الفطر يدفعها البعض على أهل قريته في فلسطين ونستلمها في رمضان ولا نستطيع إيصالها أو لا نجد من ينقلها بسرعة(لتضييق العدو الاقتصادي وإجراءاته) وربما نتمكن من إيصالها بعد العيد، فهل نأخذها بنية زكاة الفطر أم نتركها ولا نأخذها من أصحابها حتى نبرئ ذمتنا أمام الله تعالى. وجزاكم الله خيراً.
*وأجابت اللجنة بما يلي:
الأصل والسنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها طيلة يوم العيد أما تأخيرها عن يوم العيد فيجوز في إحدى حالتين:ـ
أولاً: أن يسلمها إلى جهة مأذونة لها من ولي الأمر بتقبل الصدقات وتوزيعها لأن تلك الجهة صارت مفوضة عن الفقير.
ثانياً: إذا أعد زكاة الفطر لقوم مخصوصين وأخّرها لتسليمها لهم في أقرب وقت ممكن، وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ( فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال: نعم إذا أعدها لقوم (المغنى لابن قدامة 1/666).
ويجوز للجهات المأذون لها بجمع الصدقات وتوزيعها أن تتصرف بما فيه المصلحة(6/44)
ولو بتبديل أعيان الصدقات المدفوعة أو وضعها في جداول توزع بحسب الحاجة. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب زكاة الفطر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/16ع/89 زكاة الفطر/إخراج زكاة الفطر خارج البلاد
[1764] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ رئيس لجنة خيرية، ونصّه:
السيد/ وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تعلمون ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المصابر وهو يخوض انتفاضته المباركة ضد أعداء الله والدين على أرض فلسطين الطاهرة.. مما يجعل علينا لزاما مد يد المساعدة والعون الممكن لهم لحفظ دينهم ودعم صمودهم.
لذا فإن اللجنة تتقدم إليكم بهذا الكتاب راجين منكم التكرم بإصدار فتوى للجنة بجواز إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك خارج الكويت إلى فلسطين ومخيمات اللاجئين، وفقكم الله وجعلكم دائماً عوناً نصيراً للمسلمين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن إخراج زكاة الفطر خارج البلد الذي وجبت فيه جائز شرعاً لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما كان عامل الصدقات على اليمن كان يقول لأهل اليمن: ايتوني بخميس أو لبيس فإن هذا أيسر عليكم وأنفع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدّل على أنه كان يأخذ الصدقات من أهل اليمن وينقلها إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاز. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب زكاة الفطر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/27ع/89 زكاة الفطر/ تأخير دفع زكاة الفطر إلى الفقراء
ـ دفع زكاة الفطر للفقراء نقداً
ـ تخزين مواد غذائية من أموال زكاة الفطر
[1765] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدين/ فيصل، وعبدالحميد عن دار رعاية للمرضى، ونصه:
يوجد لدينا دار لرعاية المرضى لعمليات الكلى والقلب والبعض منهم فقير، وقد جمعنا زكاة فطر
ـ فهل يجوز إعطاء مبالغ(6/45)
نقدية للفقراء منهم؟
ـ هل يجوز تأخيرها لما بعد العيد لشراء المواد الغذائية؟ مع العلم بأننا نشرف على شراء أكلهم وشرابهم. وإذا اشترينا مواد غذائية
ـ هل يجوز شراء مواد بكميات كبيرة وتخزينها؟ وجزاكم الله خير الجزاء،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل والسنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها طيلة يوم العيد، أما تأخيرها عن يوم العيد فيجوز في حالتين:
أولاً: أن يسلمها قبل خروج وقتها إلى جهة مأذون لها من ولي الأمر بتقبل الصدقات وتوزيعها فتؤخر تلك الجهة تسليمها إلى الفقراء ويجوز ذلك لأن تلك الجهة تكون مفوضة عن الفقير.
ثانياً:إذا أعد زكاة الفطر لقوم مخصوصين وأخرها لتسليمها لهم في أقرب وقت ممكن. وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال: نعم إذا أعدها لقوم ( المغنى لابن قدامة 1/666) ويجوز للجهات المأذون لها بجمع الصدقات وتوزيعها أن تتصرف بما فيه المصلحة ولو بتبديل أعيان الصدقات المدفوعة أو وضعها في جداول توزع بحسب الحاجة. والله أعلم.
كتابُ العبادات
3/37ع/89 صدقة/ التبرع لإغاثة المحتاجين أفضل أحيانا
من أداء بعض العبادات
[1766] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جاسم، ونصه:
لا يخفى عليكم ما يعانيه ملايين المسلمين من فقر موقع حتى يفتنهم أهل الباطل بالخروج من دينهم من خلال تقديم الطعام والشراب والكساء والمأوى.. الخ وما يعانيه ملايين المسلمين من جهل مطبق حتى تتخطفهم البدع والضلالات فلا يعلمون من دينهم شيئاً، وهنا في الخليج نرى أن تكلفة الحاج أو المعتمر تتراوح ما بين 100 ـ 400 دينار كويتي أو يزيد قليلاً فلعل بهذا المبلغ يحيي آلاف المسلمين (إن علمنا أن غذاء المسلم الأفريقي ليوم كامل بحدود المائة فلس)، أو لعل بهذا المبلغ يفرغ داعية يدعو إلى الله ويعلم المسلمين أمور دينهم لستة أشهر أو يزيد.
ولنا في الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك أسوة حسنة عندما(6/46)
خرج مرة إلى الحج فأجتاز بعض البلاد فمات طائر كان معه فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه وهو وراءهم فإذا بنت قد خرجت من دار قريبة من المزبلة فأخذت الطائر الميت فلقته وأسرعت به إلى الدار فجاء يسألها عن أمرها، فقالت أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إلا هذه الإزار وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه
كتاب العبادات/ باب الصدقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المزبلة وقد حلت لنا الميتة منذ أيام، فقال ابن المبارك لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار، قال عد منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو، وأعطها الباقي فهذا أفضل من حجنا هذا العام، ورجع.
ـ والآن أليس من الأفضل على الذين يحجون حج التطوع وعلى الذين يعتمرون أكثر من مرة في العام أن يتصدقوا بأموال الحج أو العمرة إلى المسلمين؟
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان لدى الإنسان مال لا يتسع إلا للتطوع بالحج أو العمرة أو لإغاثة المحتاجين فالأفضل له أن يوجهه لإغاثة المحتاجين من المسلمين، ومن كان موسراً يستطيع أن يجمع بين التطوع بالصدقات والتطوع بالحج والعمرة فله الجمع بين ذلك ولا حرج عليه لأن إعمار البيت والمتابعة بين الحج والعمرة أمر مرغب فيه شرعاً. والله اعلم.
* * *
كتابُ العبادات
2/8ع/89 حج وعمرة/ البعد عن الأهل لتوفير تكاليف الحج
[1767] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ فتحي، ونصه:
أنا شاب في الخامسة والعشرين متزوج وعندي بنت تعاقدت مع شركة للعمل فيها بالكويت وحضرت إلى هناك أملا في سداد ديون متراكمة علي في مصر وأنا هنا في الكويت من 88 وقد تصورت أنني يمكن أن أمضي هذه الفترة بدون زوجتي ولكنني اكتشفت أنني تعبان جداً بدون زوجتي وأخشى على نفسي الفتنة من النساء الأجنبيات وعند حلول شهر نوفمبر أكون قد سددت ديوني والحمد لله ومعي حق تذكرة الرجوع فهل أنهي تعاقدي عند هذا الحد وأرجع إلى بلدي مع زوجتي هناك(6/47)
وأبتغي الرزق في بلدي والله خير الرازقين أم أستمر حتى أكمل عاما حتى يفيض معي من النقود ما يكفي للحج أنا وزوجتي والسؤال هنا : هل أكون آثما إذا رجعت إلى بلدي آخر نوفمبر إن شاء الله وفي إمكاني تحصيل نقود لو استمريت حتى آخر مدتي (آخر مدتي 1/7/89) لكي أحج أنا وزوجتي مع العلم أن صبري يكاد يكون نفذ ولا أستطيع العيش بدون زوجتي وأخشى على نفسي الفتنة أم لا حرج علي والله الذي يرزقني هنا بفلوس الحج يرزقني بها هناك في بلدي ؟ أفيدوني ضروري ، فأنا تعبان جدا وأريد أن
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسافر وأخاف أن أكون عاصياً لأنني لم أصبر حتى أحصل فلوساً للحج العام القادم وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجب الحج إلا على المستطيع وهو من ملك الزاد والراحلة ونفقته ونفقة أهله مدة ذهابه وإيابه، ولا يجب على السائل في الحالة التي وصفها في الاستفتاء أن يبقى بعيدا عن زوجته ليحصل تكاليف الحج بل الأولى له الرجوع إلى أهله إعفافا لنفسه من الفتنة. والله أعلم.
* * *
12/22ح/89 الحج والعمرة/حج المرأة بدون محرم
[1768] حضر إلى اللجنة السيدة/ إقبال، وقدمت الاستفتاء الآتي:
إني أرغب في الذهاب إلى الحج مع إحدى الحملات وقد طلبوا مني إحضار فتوى بجواز ذهاب المرأة إلى الحج أوالعمرة بدون محرم مع العلم بأني مطلقة.
فالرجاء إفتائي وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن سفر المرأة مسافة قصر لا يحل إلا بصحبة زوج أو محرم، وهذا هو الأصل ولكن أجاز بعض العلماء جواز سفر المرأة في الحج أوالعمرة للمرة الأولى( حجة الفرض أو العمرة الأولى) إذا كانت بصحبة نساء صالحات ورفقة جماعية مأمونة والأخذ بهذا الرأي فيه تيسير على راغبات الحج أو العمرة، وهذا ما جرى عليه العرف متى أمنت الفتنة. والله أعلم
* * *
كتاب العبادات/ باب الحج(6/48)
والعمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/22ع/89 حج وعمرة/ستر قدمي المحرم المشوهتين بالصدفية
[1769] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هاني، ونصّه:
السادة/ لجنة الإفتاء المحترمين
أعرض عليكم باختصار شديد لعلكم تفيدوني جزاكم الله كل خير وهي مشكلة نفسية في المقام الأول.
إنني أبلغ من العمر 38 عاما منذ حوالي عشر سنوات ابتليت بمرض جلدي اسمه صدفية في جميع أنحاء الجسم عدا الوجه وشكله بالنسبة للمشاهد له أول مرة غير مريح للنفس ويثير الاشمئزاز والخوف ويدعو الآخرين للابتعاد عني في أسرع وقت حتى لا أعديهم، علماً بأن مرضي هذا غير معدٍ وهو في شكله العام جلد ملتهب والجسم يشبه الحرق من حيث شكل الالتهاب.
في بعض الأحوال أشفى إلا اليدين وجزء من الظهر والقدمين يستمر بقاء المرض واضحاً ولا أمل في الشفاء إلا أن يشاء الله.
العلاج عبارة عن ضرورة الاستحمام مرة واحدة على الأقل يومياً مع دهان الجسم بمرهم خاص، المشكلة بالنسبة لي حالياً هي أنني أريد أن أحج هذا العام لأكمل المطلوب مني أمام الله وملابس الإحرام كما تعلمون تبين أماكن يظهر بها المرض بوضوح مما يشعرني بأنني سوف أسبب إزعاجاً للمحيطين حولي.علما بأن هذا المرض لا يؤثر على صحتي ونشاطي وأتمتع بصحة عضلية تمكني من إتمام شعائر الحج على الوجه الأكمل.
هل ممكن ارتداء جورب يخفي قدمي فقط في ملابس الإحرام حتى لا أضايق
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحداً من حولي والباقي أستطيع أخفيه عن الآخرين بطريقتي الخاصة من ملابس الإحرام.
أم هناك طريقة أخرى لديكم أفادكم الله - علماً بأنني عاقد العزم على الحج هذا العام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
* وأجابته اللجنة بما يلي:
بأن الجورب ممنوع شرعاً على المحرم وله أن يستر قدميه بالإزار أو غيره كالمنشفة ونحوها ، والله أعلم.
* *(6/49)
*
1/32ع/89 حج وعمرة/ مساعدة الجمعيات التعاونية من يريد العمرة
[1770] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السيد / سعد، ونصه: تقوم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بترتيب رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك للراغبين من أهل المنطقة ممن يدفعون نسبة معينة من التكلفة وتقوم الجمعية بتحمل باقي التكلفة من أموال المخصصات الاجتماعية المترسبة من السنوات السابقة والتي لا تدخل في أموال الأرباح التي توزع على المساهمين كعائد على المعاملات.
فالسؤال المطروح: هل يجوز للجمعيات التعاونية تقديم جزء من تكاليف رحلات العمرة للراغبين من أموال المخصصات الاجتماعية والتي تقوم الجمعيات من خلالها بنشاطات متعددة مثل تحسين الحدائق في المنطقة وإقامة المظلات الشمسية في مواقف الحافلات وبعض اللوحات واللافتات الإرشادية في المنطقة وخلافه ـ علماً بأن عدد الراغبين في أداء العمرة قد يزيد عن العدد المحدد للرحلة فتجري الجمعية القرعة على الراغبين.
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نرجو التكرم بعرض هذه المسألة لاستصدار حكم بشأنها. وجزاكم الله عنا كل خير... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من أن تقوم الجمعية بمساعدة من يرغب في أداء العمرة من أهل المنطقة على الطريقة المذكورة في السؤال وهذا إذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك أو تقره الجهة المأذون لها بالتصرف في المخصصات المشار إليها. والله أعلم.
* * *
1/34ع/89 حج وعمرة/ الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل
ـ رمي جمرة العقبة قبل الفجر
ـ طواف الإفاضة قبل الفجر
ـ الخروج من منى في اليوم الثالث
[1771] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس حملة السيد/ إبراهيم، ونصّه الآتي: نرجو التكرم بعرض الأسئلة التالية على لجنة الفتوى في وزارتكم الموقرة، آملين الجواب عليها ولكم منا جزيل(6/50)
الشكر.
1ـ هل يجوز لنا الخروج من مزدلفة بعد مغيب القمر (مع تحديد ساعة مغيب القمر)؟
* أجابت اللجنة عن السؤال الأول ما يلي:
يجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل بفترة ولو يسيرة، ولا يجوز الخروج من مزدلفة قبل ذلك ولكن الأفضل أن يمكث إلى أن يصلي الفجر ويقف بالمشعر الحرام ويخرج قبل طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم :: من شهد صلاتنا هذه( أي صلاة الفجر) ووقف معنا حتى يدفع ـ وقد وقف بعرفة قبل ذلك
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليلاً ونهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه"، ويعرف منتصف الليل بتقسيم الوقت ما بين غروب الشمس إلى طلوعها.
والله أعلم.
* * *
1/34ع/89 رمي جمرة العقبة قبل الفجر
[1772] هل يجوز رمي جمرة العقبة الأولى بعد خروجنا من مزدلفة وقبل صلاة الفجر؟
* وأجابت اللجنة عن السؤال الثاني مايلي:
يجوز رمي جمرة العقبة الأولى بعد منتصف الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ولكن الأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباس:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس". والله أعلم.
* * *
1/34ع/89 طواف الإفاضة قبل الفجر
[ 1773] هل يجوز طواف الإفاضة قبل شروق فجر يوم العيد الأضحى المبارك؟
* وأجابت اللجنة عن السؤال الثالث ما يلي:
يجوز طواف الإفاضة بعد منتصف الليل (أي قبل طلوع فجر يوم النحر).والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/34ع/89 الخروج من منى إلى العزيزية ثاني أيام التشريق
[1774] السؤال الرابع: إذا خرج الحاج من منى ثالث أيام التشريق وأراد المبيت في العزيزية إلى اليوم الرابع ليطوف طواف الوداع. فهل يلزمه المبيت في منى والرجم؟
* وأجابت اللجنة عن السؤال الرابع مايلي:
إذا خرج الحاج من منى بأن تجاوز جمرة العقبة قبل(6/51)
غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد(وهو ثاني أيام التشريق) لم يلزمه المبيت والرمي لأنه يكون ممن تعجل في يومين، قال الله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى)، سورة البقرة آية (203). والله أعلم.
* * *
7/38ع/89 حج وعمرة / إثبات يوم عرفة عن طريق السماع بالمذياع ونحوه
[1775] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا السيد/ نظيم، ونصه:
هل يجوز لنا أن نقبل خبر يوم الوقوف في عرفة بواسطة المذياع، الهاتف، التلكس، والفاكس، وغيرها من وسائل المواصلات الحديثة.
أجيبونا بالتفصيل فضلاً والله يحفظنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* وأجابت اللجنة ما يلي:
لا مانع من قبول الخبر برؤية الهلال إذا كان صادراً عن إذاعة دولة إسلامية أو جهة إسلامية موثوقة. والله أعلم.
كتاب العبادات
1/12ع/89 مقبرة/ غرس الأشجار في المقبرة
[1776] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ مدير البلدية العام بالوكالة.
بناء على رغبة بلدية الكويت بالمحافظة على نظافة المرافق العامة وتزيينها وانطلاقا من الرغبة الأميرية بتخضير الكويت فإن بلدية الكويت قد عزمت على أن تقوم بتخضير وتشجير مقبرة الصليبخات ومن ضمن الخطة وضع شجرة على كل قبر.
وانطلاقا من حرص البلدية على مطابقة جميع القرارات مع روح شريعتنا السمحاء فإن بلدية الكويت تتقدم إليكم بطلب الفتوى الشرعية حول "إن كان يجوز وضع شجرة على كل قبر في المقبرة مع التكرم بتزويدنا بالأدلة الشرعية المساندة لفتواكم بهذا الخصوص.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
* أجابت اللجنة:
يجوز شرعا غرس الأشجار حول المقابر والساحات الخالية من القبور، وفي
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الممرات الواسعة، وذلك بالقدر الذي لا يخل بموضوع العبرة بالمقابر ولا يحولها إلى حدائق ومتنزهات لأن(6/52)
الغرض من زيارة القبور الاعتبار لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها" وفي رواية فإنها تذكرنا الآخرة. رواه مسلم.
وأما الغرس على القبر أو بين القبور في الساحات التي لا تسمح بالمرور فلا يجوز شرعا لأنه لم يجر العمل على ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والعهود المشهود لها بالفضل، ولما في غرس الأشجار على القبر من تعريض القبور للامتهان وإيذاء الموتى بما يستتبعه الغرس من السقي وتجمع المياه وتعريض القبر للانهدام، والله أعلم.
* * *
1/28ع/89 مقبرة/نصب لوحات تعريفية على كل قبر
[1777] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير البلدية العام، ونصّه:
الموضوع: طلب الفتوى حول مشروعية وضع يافطات حديدية على القبور
تحية طيبة وبعد،
بناء على طلب المواطنين من بلدية الكويت بتوفير لوحات حديدية بمقاسات معينة توضع على كل قبر للتعرف على صاحبه.
وكون بلدية الكويت هي الجهة المسئولة عن جميع مقابر الكويت وحرصاً منها على مطابقة جميع القرارات على روح شريعتنا السمحاء، فإن بلدية الكويت تتقدم إليكم بطلب الفتوى الشرعية حول مايلي:
هل يجوز أن تقوم البلدية وهي الجهة المسئولة عن المقبرة بتوفير لوحات
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معدنية للمقبرة بحيث يوضع على كل قبر لوحة تعريفية تحتوي على اسم المتوفى ومعلومات عنه، الرجاء إفادتنا بالفتوى الشرعية مراعين بذلك جميع الاحتياطات الشرعية الخاصة في هذا الموضوع. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن مبدأ إعلام الناس بالقبر وصاحبه أمر مشروع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع بيده الشريفة حجراً على قبر عثمان بن مظعون وقال: " أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي" رواه أبو داود.
وبناءً على ذلك يجوز أن يكون الإعلام بالكتابة بذكر صاحب القبر وتاريخ وفاته ونحو ذلك من(6/53)
البيانات الأساسية التي قد يحتاج إليها ولا يبالغ في ذلك ويجب الحرص على أن لا يكتب شيء من القرآن الكريم تنزيها للقرآن عن الابتذال. والله أعلم.
* * *
1/43ع/89 مقبرة/نقل موتى النصارى من القبور
[1778] بعثت بلدية الكويت خطاباً إلى لجنة الفتوى حول نقل مقبرة للمسيحيين والتصرف بأرضها، فأرسلت اللجنة إلى البلدية تسألها عن مليكة أرض تلك المقبرة.
وفي هذه الجلسة عرض على اللجنة كتاب البلدية حول مقبرة المسيحيين ونصه:
تحية وبعد، بالإشارة إلى كتابكم والمتضمن الموضوع المذكور أعلاه.
نفيدكم بأن المقبرة موضوع البحث " مقبرة المسيحيين " والموصوفة بالمخطط المرفق
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنه صورة هي من أملاك الدولة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
*أجابت اللجنة بما يلي:
إن البت في موضوع المقبرة المشار إليها في الاستفتاء يتوقف على إجراء اختبار للموقع بالحفر والكشف عن حال الموتى، فإن كانوا في توابيت كما هي عادة النصارى، وكانت بحالة يمكن نقلها إلى المقبرة المخصصة للنصارى فإنه يجوز نقلها، والتصرف في المكان حسب ما تسمح به النظم المتبعة، وإن كان الموتى قد بليت عظامهم وأصبحت تراباً فإنه يجوز التصرف في المكان بدون نقل، وأما إذا كانت عظاماً فإنها لا تزال إلا في حالة وجود ضرر كبير في بقائها فتزال للمصلحة العامة، وإن لم يوجد ضرر كبير من بقائها فلا يجوز إزالتها وذلك محافظة على حرمة الموتى. والله أعلم.
* * *
2/54ع/89 مقبرة / الحد الشرعي لارتفاع القبر
[1779] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ بدر، ونصّه :
ـ ما الحد الشرعي لارتفاع القبر ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:ـ
الحدّ الشرعي لارتفاع القبر هو أن يكون بمقدار شبر أو أكثر قليلاً، والأفضل تسنيمه بجعل وسط القبر مرتفعاً وجانبيه ممسوحين مثل سنام البعير ودليل ذلك ما ورد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رفُع قبره على(6/54)
الأرض قدر شبر، رواه البيهقي والمستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه . والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/54ع/89 مقبرة/ الكتابة على القبر
[1780] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ بدر، ونصّه :
ـ هل يجوز الكتابة سواء كان آيات قرآنية أو اسم الميت أو تاريخ الوفاة على لوحة تنصب على القبر ؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
الكتابة لإعلام الناس بالقبر وصاحبه وتاريخ وفاته من غير عبارات التفخيم والتعظيم والثناء أمر مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع بيده الشريفة حجراً على قبر عثمان بن مظعون وقال : أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود 0 ويجب الحرص على أن لا يكتب على القبر شيء من القرآن الكريم تنزيهاً له من الابتذال 0 والله أعلم.
2/54ع/89 مقبرة/ البناء على القبر
[1781] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ بدر، ونصّه :
ـ هل يجوز البناء على القبر بالرخام أو الحجر ولو في حدود الارتفاع الشرعي للقبر
* وأجابت اللجنة بما يلي:ـ
لا يجوز البناء على القبر لنهى النبّي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويجب على الجهات المختصة عدم السماح بالبناء وإزالة الأبنية التي على القبر مع إبقاء صورة القبر على الوجه الشرعي. ولا ينبغي تسرع الأفراد
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بذلك لأنه من الأمور الخلافية وقد تقع الفتنة بتضارب الآراء فيها ولا سيّما من ذوي الموتى. والله أعلم.
* * *
1/55ع/89 مقبرة / اقتطاع جزء من المقبرة للطريق
ـ صيانة سور المقبرة وتعليته
[1782] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ بلدية الكويت، ونصّه :
يرجى إفادتنا برأيكم حول إمكانية اقتطاع جزء من المقبرة والمبين باللون الأحمر على النسخة المرفقة والتي تتأثر بحالة توسعة جزء من الطريق الساحلي
وقد سبق(6/55)
عرض هذه الاستفتاء في جلسات سابقة وتقرر تشكيل لجنة لمعاينة المقبرة المذكورة وضمت هذه اللجنة كلا من الشيخ حسن مناع والدكتور عبد الستار أبو غدة ومشعل مبارك الصباح ، وقدمت تقريراً عن ذلك جاء فيه :أن الجزء الشمالي من المقبرة بحسب الظاهر ليس فيه قبور والجزء الجنوبي فيه قبور بعضها ظاهر وبعضها دارس ، وآخر تاريخ دفن يعرف من الشواهد الموجودة هو في عام 1965م ، وتضمن التقرير إمكانية توسعة الطريق دون تعرض لأماكن القبور وذلك بالاستفادة من الجزء الشمالي للمقبرة والساحة الخالية الواقعة غرب الجزء الجنوبي من المقبرة والأرض الجنوبية التي بين المقبرة ومركز الأرصاد الجوية 0ومرفقة صورة من التقرير وصورة من خريطة تشير إلى البديل المقترح للتوسعة دون المساس بالقبور 0
وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الأخذ لتوسعة الطريق من الجزء الشمالي من المقبرة إذا تحقق بعد الكشف
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعتبر أنه خال من القبور كما هو ظاهر للعيان أمّا الجزء الجنوبي من المقبرة والمشتمل على قبور فلا يجوز الأخذ منه لتوسعة الطريق لوجود البديل بالأخذ من الساحة الخالية غربي المقبرة والطريق ، ومن الأرض الجنوبية الواقعة بين المقبرة ومركز الأرصاد الجوية ، وتوصى اللجنة بعمل صيانة للسور وتعليته ووضع باب للمقبرة لحمايتها من العبث 0 والله أعلم 0
* * *
كتابُ العبادات
3/18ع/89 مساجد/بناء سكن فوق مسجد أنشي على أرض خاصة
[1783] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حسنين، ونصّه:
أملك أرضا في بلدي مبني عليها مسجد شاركني بعض الأهالي في بنائه ثم يوجد فوق المسجد سكن لي فهل هناك حرج من وجود السكن فوق المسجد؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لاما نع من إقامة مسجد في أحد أدوار العمارة على أن يحافظ عليه أن تناله النجاسة وينزه عن كل ما يشوش على المصلين ولا يجوز إنشاء محلات فوقه أو تحته لأغراض(6/56)
غير مشروعة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/36ع/89 مساجد/ هل تجوز إزالة مصلىً غير موقوف
[1784] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ الحرس الوطني، ونصه:
تحية طيبة وبعد،
يرجى التكرم بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالفتوى في وزارتكم الموقرة للإفادة بالرأي حول مدى شرعية إزالة المصلى إذا كان لا تقام فيه صلاة الجمعة ولا يوجد فيه
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منارة ولا قبة، وما الفرق بين المصلى والمسجد.
وإذ نشكر لكم سلفاً صادق تعاونكم، نأمل أن يتم الرد بالسرعة الممكنة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وقد حضر السيد/ محمد من الحرس الوطني في هذه الجلسة. وأفاد بأن المسجد القديم لا تقام الصلاة فيه الآن، وقد بناه أهل الخير والأرض مملوكة للحكومة ضمن أرض المعسكر وليس مسجلاً لدى وزارة الأوقاف. أي ليس وقفاً. وهناك مسجد بديل فيه صلاة وقد أنشأه أهل الخير أيضاً وهو داخل المعسكر.
وبعد الاستماع إلى الإفادة والاطلاع على الصور المرفقة للمصلى.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن هذا المصلى ليس وقفا بقصد المسجد، ولا اتخِذ مسجداً، لأن الأرض مرصدة لمعسكر الحرس الوطني وقد اتخذ للصلاة فيه بصفة مؤقتة فليس له حكم الوقف ولا حكم المسجدية، فلا مانع شرعاً من إزالته لا سيما بعد إنشاء المسجد القريب منه في المعسكر. والله أعلم.
* * *
1/42ع/89 مساجد/ استبدال مساجد حديثة بقديمة
[1785] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مساعد المدير العام لشئون التخطيط والتصميم في الهيئة العامة للإسكان السيد/علي، ونصّه:
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: طلب الإفتاء في استخدام المواقع القديمة لعدد ثمانية مساجد في منطقة أم الهيمان.
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إفادتكم بأن الهيئة قد قامت بإعداد المخطط الهيكلي الجديد(6/57)
لمنطقة أم الهيمان، ولقد ترتب على هذا التخطيط الجديد للمنطقة ضرورة إزالة عدد ثمانية مساجد قديمة (سبعة محلي وواحد رئيسي) وإحلال مكانهم استخدامات أخرى، وذلك وفقا لما أقرته اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارتكم الموقرة وبلدية الكويت والهيئة العامة للإسكان في 28/9/89 عند معاينتها لمواقع المساجد في أم الهيمان، هذا مما يجدر ذكره أنه قد تم المحافظة على عدد تلك المساجد في مواقع أخرى بالمشروع، حيث سيكون عدد المساجد في منطقة أم الهيمان الجديدة (19) مسجداً.
لذا يرجى الإفادة عن مدى إمكانية استخدام المواقع القديمة للمساجد في استخدامات أخرى، وما هي الاستخدامات المصرح بها شرعاً في مثل هذه الحالات؟. شاكرين لكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
وقد حضر في هذه الجلسة مندوب هيئة الإسكان السيد حسن/ مخطط عمراني في إدارة التخطيط في الهيئة العامة للإسكان، وأفاد بأن منطقة أم الهيمان سيجري تطويرها وتزال مساكنها كلياً وذلك على مراحل بحيث تنشأ مساكن في موقع خال ويبنى فيها مسجدان ثم ينقل إليها السكان في المنطقة الأولى وتزال مساكن المنطقة الأولى وتنشأ فيها مساكن ومسجدان. ثم ينقل أهل المنطقة الثانية إلى المنطقة الأولى وهكذا بحيث ينتهي المشروع كله في حدود ما بين خمس سنوات إلى سبع سنوات.
- وسألته اللجنة: عن مساحة المساجد الجديدة؟ فقال: إن مساحة البناء ستكون ضعف مساحة المساجد القديمة وستكون المساحة الكلية للمساجد الجديدة في حدود ألف وخمسمائة متر مربع والبناء سيكون في حدود ألف متر مربع وستكون المسافة ما بين مسجد ومسجد في حدود ربع كيلو متر وستكون المساجد الجديدة مكيفة مركزياً.
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وأجابت اللجنة بما يلي:
- جواز الهدم إذا تمت الشروط الآتية:
1 ـ أن يلتزم ببناء مسجد جديد في نفس القطعة ويكون بديلاً عن المسجد القديم بحيث يحمل اسم(6/58)
المسجد القديم.
2 ـ لا يهدم المسجد القديم حتى يتم فتح المسجد الجديد للمصلين.
3 ـ لابد أن يكون المسجد البديل بما لا يقلّ عن المسجد القديم من حيث المساحة ونوع البناء.
4 ـ لا يهدم المسجد القديم إلاّ بعد اطلاع لجنة خاصة على المسجد الجديد والموافقة على أن المسجد الجديد قد توفرت فيه الشروط المذكورة. والله أعلم.
* * *
1/52ع/89 مساجد / بناء سكن خاص على شكل مسجد
[1786] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:
هل يجوز للإنسان أن يعمل الشكل الخارجي لبيته الخاص المعد للسكن على شكل مسجد يحتوي من الخارج على شكل محراب وقبة ومنارة.. حيث جعل المنارة لإيريال التلفزيون. والبيت من الداخل عادي، عبارة عن غرف وحمامات ومطبخ.. الخ. مرفق صورة الشكل الخارجي للبيت.
برجاء الإجابة وجزاكم الله خيراً.
طلبت اللجنة حضور مقدم الاستفتاء لمعرفة هل وقع المسئول عنه وما علاقته به. فأفاد بأنه إذا كان العمل غير جائز فإنه سيكتب لإدارة البلدية لمنعه منه إن لم يمتثل من نفسه.
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد اطلعت اللجنة على صورة الموقع ، وذكر بعض الأعضاء أنه اطلع مباشرة على الشكل الخارجي للمنزل المذكور وتبيّن أن تصميم المبنى بعيد عن هيئة المسجد ولا يلتبس به.
ولذلك لا ترى اللجنة أيّ داع للتعرض للمبنى المذكور . والله أعلم 0
* * *
كتابُ العبادات
7/32ح/89 الحلف على تشبيه امرأة أجنبية بالأخت
[1787] حضر إلى اللجنة السيد/ حمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
" كنت أنوي الزواج من فتاة وقد حصل أن قلت (والله العظيم هي مثل أختي) فهل يترتب على هذه الطلقة شيء مع العلم بأن الزواج لم يتم بعد؟
وأفاد المستفتي بأن الفتاة قد حصل منها شبه الجفاء فقلت والله العظيم هي مثل أختي وقلت هذا اللفظ بيني وبين نفسي وما قصدت شيئا بهذا اللفظ.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي لغو لا(6/59)
يترتب عليه شيء وله الزواج من هذه المرأة. والله أعلم.
* * *
9/41ح/89 الحنث باليمين على القرآن ولو نوى غير ما طُلب منه
[1788] حضر إلى اللجنة السيد/ محسن، ومعه زوجته السيدة/ سامية، وقدما الاستفتاء الآتي:
قال لي زوجي يا سامية تكونين محرمة علي زي أمي وأختي إذا ذهبتُ بيت
كتاب العبادات/ باب النذر واليمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا أم وليد) وذلك بناء على طلب مني في حالة خلاف، وقد حلف على ذلك مرتين بعدم الذهاب إلى نفس المكان وحصل أنه ذهب إليه وخالف الحلف وهو يقول: بأن نيته في الحلف شيء آخر، فما الحكم في هذا الحلف؟ وقد حدث ذلك من مدة عشرة أيام.
* سألت اللجنة الزوج مايلي:
كم مرة طلقت زوجتك؟ قال: ولا مرة ولكن الحاصل أنني أذهب إلى جماعة أصدقاء لي وزوجتي لا ترتاح إليهم، وتطلب مني عدم الذهاب إليهم فحصل إشكال بخصوص هذا الموضوع، فطلبت مني زوجتي أن أحلف بالطلاق بأن لا أذهب إليهم فقالت لي (أنا محرمة عليك زي أمك وأختك إذا ذهبت إلى بيت أم وليد) فقلت لها ماشي وذلك قطعا للنزاع، ولم أقل لها غير كلمة ماشي إقراراً لها.
الزوجة تدعي أنك حلفت مرتين بعد ذهابك إليهم؟ قال: لا لم يحصل إلا مرة واحدة.
وحضرت الزوجة وأفادت بالآتي: أردت أن أمنع زوجي من الذهاب إلى جماعة أخلاقهم سيئة فطلبت منه عدة مرات فلم يمتثل فطلبت منه أن يحلف على المصحف أن لا يذهب إليهم، وفعل إلا أنه ذهب إليهم، وقال: أنا حلفت على المصحف بنية أخرى فلما رأيته كذلك طلبت منه أن يحلف بالطلاق أن لا يذهب إليهم مرة أخرى وقد ذهب.
ما صيغة هذه اليمين؟ قال: أنا قلت له قل (يا سامية تكونين محرمة علي زي أمي وأختي إذا رحت بيتك يا أم وليد) وقد فعل.
وحضر الزوج مرة أخرى وأفاد أنه لا يذكر إلا أنه قال لها ماشي ولم يحلف هذه اليمين وأن يصدقها إذا أصرت على ذلك.
كتاب العبادات/ باب النذر(6/60)
واليمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على فرض أنك قلت هذه اليمين فماذا قصدت منها؟ قال: لا أقصد به الطلاق ولا أقصد به التحريم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن على السائل كفارة يمين بالنسبة للحلف على القرآن لأنه حنث فيه وهي إطعام عشرة مساكين ، أما قوله الثاني فلا يقع به شيء. والله أعلم.
* * *
4/ 3ح/89 إذا عجز عن الإطعام والكسوة صام ثلاثة أيام
[1789] حضر إلى اللجنة السيد/ عروة، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج منذ عشرين سنة تقريبا، ومنذ سنتين حلفت أن لا أسلم على ناس معينين من أقاربي، ولكني لا أتذكر صيغة الحلف الذي صدر مني هل هو : بالحرام إذا ما أركبتموني معكم ما أسلم عليكم ،أو: والله العظيم إذا ما أركبتموني معكم ما أسلم عليكم أو غير ذلك، وأنا منذ سنتين لم أسلم عليهم، أرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
وسألته اللجنة ما يلي:
كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: مرة واحدة.
ما ظروفها؟ قال: قلت لزوجتي: كنتفي بلدي منذ سنتين وطلبت من مجموعة من أقاربي أن يأخذوني معهم إلى الكويت فاعتذروا لي فحلفت بعد ذلك بأن لا أقول لهم مرحبا ولكن لا أتذكر صيغة الحلف الذي صدر مني هل هو حرام أو علي الطلاق أو والله العظيم إذا ما أخذتموني معكم لا أقول لكم مرحبا، وأنا منذ صدور الحلف مني لم أسلم عليهم ولم أقل لهم مرحبا.
كتاب العبادات/ باب النذر واليمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن على المستفتي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، فلما صرح بأنه فقير أجابت اللجنة بأن يصوم ثلاثة أيام، ولا يقع بذلك طلاق وتبقى زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
* * *
5/38ح/89 دفع وأكل النذور التي تقدم إلى قبور الصالحين
[1790] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عمر، ونصه:
ـ ما حكم النقود التي تقدم إلى قبور بعض الصالحين على شكل نذور. ما حكمها؟ وما حكم القيام على(6/61)
جمعها وحيازتها وأكلها.
أجابت اللجنة بما يلي:
هذه كلها بدع منكرة، ولا تجوز شرعاً، وقد جاء الإسلام بتحرير العقول من هذه البدع والخرافات، وما أكلمن المال بطريقها فهو سحت محرم. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
4/29ع/89 شركات/ضمان ربح معلوم للشريك
[1791] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ أسمهان، ونصّه:
لي شقيق والدتي أعطيته قسماً من مالي الخاص ويدفع لي شهريا مبلغاً مقطوعاً خمسة آلاف ليرة لبنانية ويقول لي هذا ربح وأشك في أنه يضعه في المصرف مخافة أن تخسر شركته يوماً ما، ويفلس فيكون قد ذهب مالي وهو مال أيتام. فهل يحق لي أخذ هذا المبلغ المقطوع وهل تعتبر فائدة؟.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز الاتفاق في المشاركات على ربح مبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال ويجب أن يكون ربح الشركاء بنسبة شائعة من ربح الشركة وإذا لم تتحقق أرباح فلا يستحقون شيئا وإذا حصلت خسائر يتحملونها بنسبة حصصهم في رأس المال. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/21ع/89 شعار شركة تجارية قريب من لفظ الجلالة
[1792] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير البلدية العام، ونصه:
بعد التحية،
ورد لحساب شركة تجارية معجون طماطم من إنتاج إيطاليا حيث تم الكشف عليها من قبل بلدية الكويت وتم إرسالها مختبر وزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها وعليه فحصت وتبين أنها صالحة للاستهلاك الآدمي إلا أن مختبر وزارة الصحة العامة أفاد بتحويل العينة إلى لجنة الأغذية المستوردة بخصوص الزخرفة المرسومة على العينة لفظ الجلالة (الله) الموجودة على بطاقة البيانات للعبوة وفعلا تم عرض العينة على اللجنة حيث قررت اللجنة تحويل هذا المنتج إلى وزارة الأوقاف ـ إدارة الفتوى0
لذا يرجى التكرم بموافاتنا عن إمكانية عرض تلك السلع بأسواق الكويت من عدمه. شاكرين لكم حسن تعاونكم .(6/62)
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
ملحوظة/ جواب هذا السؤال مشترك مع جواب السؤال الثاني 0
* * *
2/21ع/89 شعار على شكل عدد السموات والأرضين وعدد الأيام
[1793] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالغفار، ونصّه:
الرجاء منكم إفادتنا عن شكل الشعار الخاص بشركتنا وهو يمثل حرف الغين (غ) وحرف الباء (ب) بشكل هندسي مكرر سبعة مرات على شكل هندسي لعدد السماوات السبع والأراضين السبع وأيام الأسبوع.
فهل هذا جائز أفيدونا، أفادكم الله.
كتاب المعاملات / باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وبما أن موضوع الاستفتاءين واحد فقد أجابت اللجنة عنهما جوابا واحداً وهو كما يلي:
* أجابت اللجنة عن السؤالين السابقين جواباً واحداً وهو كما يلي:
ترى اللجنة بعد أن اطلعت على العينة التي أرسلت إليها أنه لاما نع من التصريح باستيراد هذا المعجون وعليه هذا الشعار لأنه يتكون في الحقيقة من الغين والباء ولكن يحسن تغيير هيئة هذا الشعار بحيث لا يكون فيه أي مشابهة للفظ الجلالة كما يحسن استبعاد صورة الفتاة المرسومة على هذه العبوة. والله أعلم. * * *
2/4ع/89 نسبة معينة، أو مبلغ محدد لقاء عمل شركات باسم غيرها
[1794] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ صالح، ونصّه:
يرجى التكرم عن الإجابة عن المواضيع التالية ولكم منا جزيل الشكر والاحترام:
1) ـ أسجل عملاً أو عقداً من شركة أو وزارة باسم شركتي ويعرض عليّ نسبة مئوية مبلغ كذا كون ترخيصي فيه غرض وكيل بالعمولة.
2) ـ عندي ترخيص من البلدية للشركة وهناك شركات ما عندها ترخيص فأسجلها على اسم شركتي أمام البلدية... فهل يحق لي أن آخذ مبلغاً لقاء تسجيلي وجهدي لأني أذهب إلى البلدية مرات عديدة وبعد ذلك أكون مسئولا أمام الجهات المختصة يجوز أم لا؟
ـ وقال المستفتي : إن المقصود تمكين غيري من الانتفاع بترخيص لغرض لا يسمح ترخيصه هو به(6/63)
فمثلاً هناك شركة عندها ترخيص لكن لا يخولها لمثل هذا العمل وشركتي ترخيصها يخولها الدخول في هذا العمل وأريد أن أمكّن الشركة الأخرى من الانتفاع بترخيص شركتي لكي تستطيع الدخول في مناقصة معينة
كتاب المعاملات / باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك لقاء نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع وتستكمل الإجراءات إما بإعطائي توكيلاً للمنتفع بالترخيص أو بأن أقوم أنا مباشرة بالأعمال التي يتطلبها الأمر.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان تمكين غير صاحب الترخيص من الانتفاع عن طريق إعطائه توكيلاً لاستخدام رخصته دون أي عمل من صاحب الرخصة فإن هذا أيضا كفالة مجردة ولا يجوز أخذ مقابل عليها.
وأما إذا كان بمباشرة صاحب الرخصة الأعمال التي يتطلبها الانتفاع بالرخصة فيجوز الاتفاق على أجر بنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع على أن لا يتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، والله أعلم.
* * *
4/24ع/89 شراء أسهم الشركات
[1795] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فهد، ونصّه:
أنا أحد المساهمين بالتأسيس في شركة أجهزة للاتصالات ولدي 2400 سهم وقيمة كل سهم مائة فلس ، والسؤال هو:
1) هل استمراري في المساهمة في هذه الشركة حلال أم حرام؟ فإذا كانت حراماً فماذا أفعل بالأسهم التي أمتلكها في هذه الشركة وكيف أتخلص منها لتبرئة ذمتي أمام الله عز وجل؟
2) سبق أن حصلت على أرباح من تلك الأسهم فماذا أفعل بها إذا كانت المساهمة في هذه الشركة حراماً؟
ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتقرير
كتاب المعاملات / باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنوي للشركة لسنة 1987م وكتيب المعلومات المالية للسنة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة ، وهذا التقرير تعدّه إدارة الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية.
* رأت اللجنة مايلي:
إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل(6/64)
بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فيها أما إن كان عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها، ولو كانت تتعامل بالربا أو المحرمات على سبيل الندرة.
أما إذا تعاملت بالربا إقراضاً فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير على أن لا يقضي به ديناً وأن لا يبني به مسجداً وأن لا ينفقه على أهله ولا يحتسبه من الزكاة. والله أعلم.
* * *
1/39ع/89 ـ شروط المضاربة في الصرافة
ـ استخدام الغير كشريك عوضا عن صاحب المال
[1796] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ شايش، ونصه:
أودعت مالي لدى صراف. هذا الصراف يجمع المال من مجموعة من المساهمين لإدارة محل الصرافة. وبعد ذلك يقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين حسب التساوي ولكن بعد فترة علمنا أن بعض المساهمين يعطيهم الصراف مبلغاً أكبر من مبالغنا. وعند مواجهة الصراف بذلك أنكر بذلك ونحن نعلم أنه يكذب. فهل هذا العمل حلال أم حرام.
الشيء الثاني أنه من هؤلاء الأشخاص الذين يأخذون حصة أكبر من حصتنا
كتاب المعاملات / باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرضى أنه إذا دخلت معه في المساهمة باسمه تأخذ نفس حصته من الأرباح ولكن يأخذ منك مبلغاً بسيطاً على أنه استعمل اسمه في إدخال أموالك المساهمة لكي تأخذ أرباحاً أكثر. أفتونا جزاكم الله خيراً.
وحضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن الصراف يكتب في العقد بأن الربح والخسارة مناصفة بينهما سواء كان المال كثيراً أم قليلاً ولكنه عند العطاء يعطى صاحب المال الكثير أكثر من النصف ويعطي صاحب المال القليل النصف فقط.
* أجابت اللجنة بما يلي:
التعامل بمهنة الصرافة، أو تسليم أموال الصرافين للعمل بها بنسبة من الربح جائز شرعاً على أن تكون الخسارة على صاحب المال فقط، والعامل يخسر جهده فقط، بشرط أن يكون تعامل الصراف على الحلول والتقابض(6/65)
الفوري وليس على التأجيل أو التأخير. وبناءً على ذلك فإن أصل التعامل على النحو المبين في السؤال جائز شرعاً مع إلغاء شرط كون الخسارة مناصفة بل تكون كلها على صاحب المال وإذا علم صاحب المال أن الصراف يتعامل بالأجل فعليه الانسحاب من التعامل معه.
وإذا علم أنه يعطيه أقل من حقه فله المطالبة والمحاسبة لاستكمال حقه.
ويجوز استثمار الأموال من طريق شخص آخر يتعامل معالصراف إذا كان ما يعطيه لهذا الشخص نسبة من الربح لأنه من قبيل شركة المضاربة الثانية أما إذا كان يعطيه مبلغاً مقطوعاً فلا يجوز شرعاً. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/12ع/89 شركات/ شريك وأجير في وقت واحد
[1797] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مسلم، ونصه:
هل يحق للشريك في شركة تجارية والذي يقوم بنفس الوقت بإدارة الشركة ويتقاضى راتباً عن ذلك أن يخصص له نسبة معينة من صافي أرباح الشركة سنوياً؟ وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة وكان موضوع عمله ليس مطلوبا منه بحكم كونه شريكا بحسب العرف بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا علم مع شريكه عملا ليس مطلوبا منه عادة ولم يقم به تطوعا، قال في شرح منتهى الإرادات: (ج2 ص 324) وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادة بتوليه... لحمل إطلاق الإذن على العرف ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه، فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة فهي عليه لأنه بذلها عوضا عما عليه.
وما جرت عادة بأن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً حتى شريكه لفعله إذا كان فعله مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، وليس للشريك فعل ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار صاحبه له لأنه تبرع بما لا يلزمه(6/66)
فلم يستحق شيئاً .اهـ . كما جاء في ص 342 ما نصه: (ولدى زيادة عمل لم يتبرع بالزيادة طلبها من رفيقه ليحصل التساوي) ونحوه في كشاف القناع (ج3ص502 ، 530) كما صرح ابن حزم في المحلي (ج8 ص125، مسئلة 530) بالجواز في هذه المسئلة بقوله:
كتاب المعاملات / باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعا بغير شرط فذلك جائز، فإن أبى من أن يتطوع بذلك فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربح أو خسر، لأنه ليس عليه أن يعمل غيره) أ. هـ وفي جميع الأحوال يجوز تخصيص زيادة من الربح لأحد الشركاء لقاء عمل يقوم به.والله أعلم،
وكان قد عُرض استفتاؤه هذا على اللجنة سابقا وأجابته اللجنة بالفتوى السابقة (انظر الجزء الرابع من مجموعة الفتاوى الشرعية ص 112 فتوى رقم1123)
وفي هذه الجلسة طلب المستفتي إعطاءه فتوى مباشرة لموضوعه بعد أن أوضح أنه منصوص في عقد المشاركة على كونه مديراً بنسبة 10% من الأرباح وأنه جرى تحديد راتب له فيما بعد بمبلغ مقطوع فما حكم ذلك؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
أنه إذا استمر العمل على أساس العقد السابق لإنشاء الشركة الذي تحددت فيه وضعية المستفتي فإنه شريك مدير، فذلك يجعله بصفة مضارب، وتنطبق عليه أحكام المضارب فلا يجوز له أن يجمع بين نسبة من الأرباح وبين راتب مقطوع.
لكن إن فسخ عقد المضاربة المذكور وعادت الشركة بين المالكين مجرد شركة أموال ثم وظفوا المستفتي مديرا للشركة بعقد إجارة مستقل عن عقد إنشاء الشركة جاز أن يجعلوا له بعقد الإجارة راتبا معلوما وأن يضيفوا إلى الراتب نسبة معلومة من الأرباح ليكون حافزاً على حسن الإدارة.
على أن ذلك إذا تم يقتضي أن للمالكين الحق في عدم تجديد عقد الإجارة المذكور عند انتهاء مدته. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
8/22ح/89 أمانة/ إيصال الأمانة إلى صاحبها فورا
[1798] وحضر إلى اللجنة السيد/(6/67)
عبدالرؤوف، وقدم الاستفتاء الآتي:
أحد أقاربي حضرت إليه أمانة من زوجته مع أحد أقاربه، وكنت الوسيط في توصيل الأمانة وشريط كاسيت مسجل من زوجته وأولاده، ولما حضر هذا الشخص عرفته أن قريبه حضر ولم يجده فترك له الشريط طرفي أمانة فغلط عليه عندي، وأنا في ساعة الغضب نتيجة الخطأ الذي حدث منه قلت له: عليّ الطلاق لم أسلم لك الشريط قبل أسبوع من تاريخه أو تسليمي مبلغ عشرة دنانير اعترافاً بالخطأ توزع على المساكين فاعترض وذهب إلى المخفر ليشتكي على الطرف الأول، فرجائي الإفادة هل أسلمه الشريط أم لا، مع الشكر.
وأكد السائل ما جاء في الاستفتاء وقال: قلت لقريبي عليّ الطلاق بالثلاث ما تأخذ الشريط قبل أسبوع أو تدفع عشرة دنانير ولم أقصد الطلاق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن عليه أن يعيد الشريط الذي أعطاه له أولاً ولا علاقة له بالمرسل إليه وحيث لم يقصد بلفظه إيقاع الطلاق على زوجته فلا يقع عليه الطلاق. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
4/8ع/89 ملكية وتملك/ كيف يأخذ الولد العامل مع أبيه حقوقه
[1799] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه:
أنا رجل عامل وعندي عشرة أبناء 5 ذكور و5 إناث من فضل ربي وبحمد الله قمت بمزاولة البيع والشراء حرة وشارك أبنائي معي بذلك ومن فضل الله قدمت لهم الواجب فمنهم من تزوج ومنهم من تعلم وأخذ كل واحد حقه فيما كتب الله له، ويوجد عندي أصغرهم 8 سنوات وبقى يمارس معي البيع الحر وأقيم له من الربح جزء وأضعه باسمه في البنك هل هذا جائز أم لا ؟ فهل يأخذ حسابه من البنك في حالة وفاتي وهو قاصر أم لا أم يرجع المال إلى الورثة بعد وفاتي أفيدوني جزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان ما يضعه السائل من المال باسم ولده القاصر أجراً على عمله معه في التجارة، فهذا جائز شرعا وليس من الهبة التي تشرع فيها التسوية بين الأولاد وهذا المال يختص به القاصر.. والله أعلم.
* * *
كتاب(6/68)
المعاملات / باب الملكية والتملك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/36ح/89 ملكية وتملك/ تصرف الزوجة بمالها دون إذن الزوج
حضر إلى اللجنة السيد/ بندر ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
زوجتي عندها ذهب وقد وضعته عند أمها لكي تحفظه ولكن دون إذني ودون أن تراجعني في ذلك وقد تصرفت والدتها في الذهب وباعته وحسب ما سمعنا، فهل لي حق في المطالبة به؟ وهل يحق للزوجة أن تتصرف في الذهب بدون إذن زوجها، علماً بأن الذهب ملكها.
أرجو إفتائي ولكم الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة أن تتصرف في ملكها دون إذن زوجها والأولى لها أن تخبر زوجها مراعاة لما بين الزوجين من المودة والرحمة والصلة الوثيقة. والله أعلم.
* * *
1/1ع/89 ملكية وتملك/ حق الكاتب في كتابه
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه:
هل يجوز إعادة طباعة كتاب إسلامي بغرض توزيعه مجانا لصالح الدعوة الإسلامية بدون أخذ إذن من صاحبه؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز طبع كتاب ولو للدعوة الإسلامية ما لم يأذن صاحب الحق بذلك سواء كان الإذن خاصاً أو عاماً وينبغي مراعاة الأعراف والقوانين السائدة في المواطن المختلفة فيما يتعلق بهذا الأمر ولا يسري هذا على كتب التراث الإسلامي التي ألفت قبل حدوث التعارف على الصفة المالية لحقوق التأليف. والله أعلم.
كتاب المعاملات / باب الملكية والتملك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/37ع/ 89 ملكية وتملك/تملك قيمة الأسهم الربوية
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ خليفة، ونصه:
توفي والدي في مايو 1964م وهو يملك أسهما في بعض البنوك الربوية وطبعاً بعد وفاته رحمه الله وضعت إدارة الأيتام يدها على تركته من عقار وأموال وأسهم وطبعاً كنت قاصراً، وفي مايو 1988 وزعت إدارة الأيتام الحصص على الورثة وكان نصيبي والمقصود فيه الآن الأسهم، كان نصيبي عدة أسهم من تلك البنوك وقد بعتهم في مايو(6/69)
1989م بقيمة 9000 دينار كويتي فسؤالي أيها السادة هل عليهم زكاة، علماً بأني استلمت هذه الأسهم من إدارة الأيتام في مايو 1988م وقد أخبرت من إدارة الأيتام بأنها لم تدفع زكاة عنهم فهل الزكاة من 1964م تاريخ الوفاة أم الزكاة من تاريخ مايو 1988م.
وبعد استماع اللجنة هاتفيا إلى إفادة المستشار القانوني لهيئة شئون القصر السيد/ سالم البهنساوي بأنه يوزع ريع أسهم البنوك على وجوه الخير ولا تزكى الأسهم نفسها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا زكاة على المستفتي في الأسهم لأنه ورثها ولم تدخل في ملكه بالشراء فيزكي فقط قيمة الأسهم، وبما أن الريع محرم فيخرج كله في وجوه الخير وهذا ما فعلته الهيئة، أما ما يحل له أخذه بعد بيع الأسهم فهو مقابل رأس المال فقط، وهي قيمة الأسهم بتاريخ دخولها في ملكه، ويصرف الباقي في وجوه الخير. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب الملكية والتملك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/40ع/89 ملكية وتملك/تصرف الأولاد بأموال أبيهم المخرف
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عبدالله، ونصه:
وكل والدي أخي الأكبر حال صحته، وبعد ذلك تغيرت حالة والدي الصحية وأصبح شيخاً لا يعي ولا يعقل وليس أهلاً للتصرف، ثم بعد ذلك رزق بتثمين فاشترى الأكبر عمارة حفاظاً على أموال والدي، ويأتي لها ريع لا بأس به.
والسؤال:
1) هل يجوز شرعاً أن نتصرف بهذا الريع بتقسيمه بيننا أو بجزء منه؟ (علماً بأنه لم يكن مقصراً علينا حال صحته).
2) وهل يجوز لأخينا الصغير المتزوج أن يسكن في إحدى الشقق؟ أو يأخذ بدلاً منها حتى يسكن في إحدى المناطق القريبة، "علماً بأن لكل منا بيتاً" ما عدا هذا الصغير وآخر أعزب ساكن في البيت ولا يرغب في الخروج منه.
3) وهل يحق لأحد الإخوة الذين تزوجوا بزوجة ثانية أن يسكن بإحدى شقق العمارة؟ أو يأخذ بدلاً منه، علماً بأن لديه بيتاً حكومياً.
4) وهل يجوز شرعاً أن يأخذ القيم فينا(6/70)
الذي يجمع الإجارات ويصلح التوالف أجرة على ذلك وما مقدارها.
ونحن 6 أولاد ذكور و5 بنات ووالدتنا موجودة وكلنا موظفون ولنا رواتب.
وحضر المستفتي وأفاد بأن والده مريض يسمع قليلاً ولا يفهم ولا إدراك عنده ويتكلم بكلام غير موزون ويهذي ولا يصلي والأمر معروض على المحكمة لإقامة وصي عليه وله أولاد وبنات وجميعهم موظفون لهم إيرادات تكفيهم.
وقد أقاموا قيماً من أولاده فهل له أن يأخذ أجرة على عمله أم لا؟
كتاب المعاملات / باب الملكية والتملك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز التصرف في أملاك الأب الفاقد الوعي ولا في ريع الأملاك إلا من قبل الوصي الذي تقيمه المحكمة وليس للوصي أن يصرف إلا على سبيل استثمار تلك الأموال وإداراتها لصالح الأب ويستثنى من ذلك الإنفاق على من تجب نفقته على الأب وهو في هذه المسألة الزوجة فقط، بخلاف الأولاد والبنات ممن لهم موارد تكفيهم وكذلك للوصي إخراج الزكاة الواجبة.
ومن سكن في أملاك الأب من البالغين والبالغات ممن لهم موارد فعليهم أجرة المثل تضم إلى أموال الأب، أما القيم المعين من قبل الإخوة فيعطى أجرة مثله عن إدارة أموال الأب، وهذا عن الفترة التي بدأ فيها بالمطالبة بأجرة وليس عن الفترة السابقة التي تطوع فيها بهذا العمل مجاناً. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
2/1ع/89 بيوع / تخصيص جوائز لزيادة المبيع
[1804] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سامي ـ مدير شركة ونصه:
من الأساليب المتبعة لترويج البضائع في السوق أو لزيادة حجم المبيعات تخصيص جوائز عينيه أو نقدية على قدر معين من المشتريات تحدده الشركة المعلنة.
إننا في شركتنا لدينا النية في انتهاج هذا الأسلوب وسنذكر لكم مثلا على ذلك: كل من يشتري كرتونا من بضاعتنا يحصل على هدية بقيمة 100 ـ 140 فلساً.
فهل هذا جائز شرعاً ؟ نرجو إفادتنا خطياً، وجزاكم الله خيراً.
والسلام(6/71)
عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة ما يلي:
يجوز تخصيص جوائز عينية أو نقدية لمن يشتري قدرا معينا من السلع يحدده البائع المعلن عن الجائزة لأن هذا من قبيل حط جزء من الثمن.والله أعلم.
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/5ع/89 بيوع/ بيع وشراء شعر الآدمي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمود، ونصه:
نود الإفادة بأن لدينا مصنعاً لنسج الشعر، ويستخدم إنتاجه في عمل بيوت الشعر والمادة الخام المستعملة هي خليط من الشعر الحيواني الطبيعي وخيوط صناعية شبيهه بالشعر وهذا الخليط يشكل بحدود 95% من المادة الخام يضاف إليها 5% من الشعر الآدمي لتكسب الخليط ليونة وتساعد على الغزل والحياكة الآلية بشكل أفضل حسب رأي الفنيين في المصنع بالإضافة إلى توفره بسعر أرخص، ومعروض علينا حالياً كمية كبيرة من هذا الشعر الآدمي لاستخدامه في هذه الصناعة، وقد رأينا قبل البت في هذا العرض أن نتوجه إلى سيادتكم بهذا السؤال:
هل يحل استعمال الشعر الآدمي لهذا الغرض على الوجه المبين آنفاً.
وجزاكم الله خيراً.
و أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لا يجوز بيع أو شراء شعر الآدمي وذلك لكرامته ، والبيع يشعر بالابتذال والإهانة 0والله أعلم
* * *
4/5ع/89 بيوع/ فرض غرامة على المتأخر في السداد
[1806] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من مؤسسة/ محمد، نرجو التكرم مشكورين بإفادتنا بالرأي الشرعي في الموضع الآتي:
إذا تم بيع بضاعة ما (سيارة ـ قطع غيار ـ إطارات) إلى أحد عملائنا وقد التزم هذا العميل على السداد في تاريخ معين ترتب عليه التزامنا تجاه الآخرين. فإذا تأخر
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه.. فهل يجوز لنا فرض غرامة تأخير بنسبة مئوية عن مدة التأخير وعلماً بأن الغرض من جانبنا هو لكي يلتزم العملاء في(6/72)
المواعيد التي يتفقون عليها في معاملاتهم معنا مستقبلاً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز فرض غرامة تأخير على العميل الذي لم يلتزم السداد في التاريخ المعين في العقد ولو بموافقته لأن هذا من قبيل الربا الذي حرّمه القرآن الكريم. وأضافت اللجنة:
إن هناك بدائل مشروعة تشجع على التزام العملاء بسداد ما عليهم من ديون في مواعيدها:
ـ منها إصدار الدولة قانوناً بفرض غرامة(عقوبة مالية) على المماطلين مع قدرتهم على السداد وتؤول هذه الغرامات إلى الدولة للصرف في وجوه الخير والمرافق العامة، ولا يأخذها الدائن، أما المدينون المعسرون فلا يفرض عليهم أي غرامة لقوله تعالى:(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).
ـ ومنها أن يحط الدائن جزءاً من الدين عن المدينين الذين يسددون ديونهم قبل مواعيدها أو في مواعيدها دون تأخير، وذلك من غير أن ينص على ذلك عقد المداينة أو في أي التزام لاحق فإن نص على الحط في العقد أو وجد التزام لاحق لم يجز الحط. مثل أن يقول الدائن أو يعلن أن كل من سدد في الموعد أو قبله يحط جزء من الدين قل أو كثر فإن قال ذلك للعملاء أو أعلنه لهم كان صورة من صور الربا المحرم. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/11ع/89 بيوع/ بيع المالك السلعة مرة أخرى بعد بيعها
[1807] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عيسى، ونصه:
أرجو عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى ونصه:
أردت شراء سيارة من شخص عن طريق بيت التمويل الكويتي وقد اتفقنا على سعر معين على أن أعطيه ربع قيمة السيارة قبل الذهاب إلى بيت التمويل وذلك حتى تقل علي قيمة الأرباح التي يحددها بيت التمويل فهل تجوز هذه المعاملة بهذه الطريقة؟
وجزاكم الله خيرا،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
هذه المعاملة لا تجوز لأن البيع تم بين مالك السيارة والمشتري فلا يجوز للمالك أن يبيعها مرة أخرى لأنها خرجت من ملكه(6/73)
فضلا عما في هذا التصرف من الاحتيال الباطل. ويمكن للسائل أن يعرض على بيت التمويل تخفيف نسبة الربح لأنه سيدفع جزء من الثمن حالاً. والله أعلم.
* * *
1/19ع/89 بيوع/ بيع الوارث للأسهم الربوية
[1808] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عثمان، ونصّه:
توفي والدي رحمه الله تعالى وكان في حياته قد اشترى أسهما من بنك برقان ثم أخبرني قبل وفاته بأن أتخلص من هذه الأسهم وقد كان للسهم سعر حين الشراء يختلف عن سعره الحالي حيث ارتفع سعر السهم فهل يجوز لي أن أبيع السهم بسعره الحالي (المرتفع) أم بسعره وقت الشراء؟ ثم هل يلحقني لوم أو إثم ببيع هذه الأسهم على أشخاص آخرين سوف يساهمون في بنك برقان وسيتعاملون بالربا؟
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجب على مالك هذه الأسهم أن يتخلص منها ببيعها وله أن يبيعها بسعر السوق ومما حصل من ثمنها له أن يتملك منه ما دفع عند شرائها، أما ما زاد فيتحرى فيه فما جاء من العمليات المحرّمة أخرجه للمصالح العامة من وجوه البر ماعدا بناء المساجد أو طباعة المصاحف، وأما ما جاء نتيجة ارتفاع قيمة الأصول أو من العمليات الحلال فله أن يتملكه والله أعلم.
* * *
2/19ع/89 بيوع/ بيع المطعوم الربوي بنقد مع الزيادة في السعر نسيئة
[1809] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصّه:
هل يجوز بيع وشراء الحنطة والشعير والتمر والملح بالدين نسيئة أو يداً بيد من صاحب المحلّ بدون زيادة عن السعر النقدي أو مع زيادة عن السعر النقدي في حال الدين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أجمع العلماء على جواز بيع الحنطة والشعير والتمر والملح بنقد ذهبيّ أو فضيّ أو ما قام مقامهما من العملات النقدية حالاّ أو مؤجلاً سواء كان المؤجل بسعر الحال أو أكثر أو أقل. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب(6/74)
البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/49ع/89 بيوع / ماركة مستهجنة على البضاعة المباعة
[1810] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ مساعد مدير الإدارة لشئون الأغذية المستوردة في بلدية الكويت ونصّه :ـ
السيد الفاضل / مدير إدارة الفتوى المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
استناداً إلى قرار لجنة الأغذية المستوردة والقاضي بتحويل عينة حلوى ( نعناع ـ فراولة ـ عنب ـ برتقال) إلى إدارتكم الموقرة للاستئناس برأيكم حول الماركة المدونة على العبوات والتي هي (كيس) باللغة العربية ومدونة (KIS)باللغة الإنجليزية ، هذا والمنطوق باللغة الإنجليزية فيه لبس عن منطوقه باللغة العربية ...لذا يرجى التفضل بالإجابة حتى يتسنى لنا إنجاز المعاملة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعا من وضع هذه الماركة (كيس)(kis) على بعض الموادّ الغذائية التجارية ، ولكن يستحسن من الشركة المستوردة أن تطلب من الشركة المصدرة إجراء تغيير في اللفظ الإنجليزي بما يبعده عن اللفظ المستهجن مثل (KEES ) أو نحو ذلك والله أعلم 0
* * *
5/51ع/89 بيوع / شراء إجازة الأمومة
[1811] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد/ يوسف، ونصّه :
السادة العلماء في لجنة الفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، نرجو شاكرين لكم بيان حكم الشرع فيما يلي :
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موظفة أخذت إجازة أمومة ولمدة أربع سنوات وهذه المدة لا تحتسب ضمن سنوات الخدمة وهي الآن (أي الموظفة) تريد شراء هذه المدة، علماً بأنه ستدفع فوائد نظير تأخرها عن إنجاز معاملتها في الوقت المحدد.
وعرض على اللجنة أيضا الاستفتاء المقدّم بواسطة السيد/ سعيد، نيابة عن زوجته ونصّ الاستفتاء:
أنا موظفة في وزارة التربية ـ مدرّسة ـ وقد أخذت إجازة أمومة لمدة 4 سنوات وعندما أردت أن أضم مدة الخدمة ـ أي(6/75)
شراء المدة ـ وبعد أن تمت موافقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ضم مدة الخدمة علمت أن هناك فائدة (6%) في مقابل ضم هذه الخدمة كما جاء في الكتاب الموجه من مؤسسة التأمينات إلى وزارة التربية مرفق صورته فهل يجوز شراء هذه المدة الرجاء الإفتاء وجزاكم الله خيراً 0
* أجابت اللجنة على الاستفتاءين بما يلي :
يجوز للسائل دفع المبلغ المسمى ( مقابل ضم ) لأنه عبارة عن قسط مشتمل على المبلغ المعتاد دفعه وعن زيادة مشترطة لقبول انضمامه عن تلك المدة السابقة التي انقطع عن الدفع عنها ، وليست هذه الزيادة في مقابلة دين واجب الأداء عليه ، وإلا كانت الزيادة رباً ، فالزيادة هنا جزء من القسط المطلوب منه كالزيادة الملحوظة في بيع الأجل.
فإن تأخر المشترك عن سداد المبلغ المطلوب بعد أن تعاقد على ضم المدة (أي بعد أن أصبح المبلغ ديناّ واجب الأداء عليه) وطولب بزيادة مقابل التأخير كانت تلك الزيادة رباً محرماً لا يجوز طلبه ولا أداؤه. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/54ع/89 بيوع / تقديم جوائز للمشترى
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد/ خليفة، ونصه :ـ
( نشرت إحدى الصحف اليومية فتوى ـ مرفق صورتها ـ بشأن قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام من جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة.
ولما كانت الجمعية تباشر عملاً تجارياً ومن ضمنه الآتي :ـ
1) تعرض لبعض الشركات أصنافاً في مدد معينة وأماكن مخصصة مقابل جوائز تقدمها هذه الشركات لمن يشتري من بضائعها 0
2) نتيجة تخصيص مكان بالسوق والإعلان عن الأصناف يترتب زيادة المبيعات من الصنف المعروض والمقرر له جوائز.
نأمل عرض ما جاء بالبندين السابقين على لجنة الفتوى لإفادتنا ما إذا كان يعد هذا العمل إثماً أم عملاً مشروعاً 0 نسأل الله أن يوفقنا(6/76)
جميعا لما فيه الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
ـ يجوز للتجار أو الشركات تخصيص جوائز لمن يشترى بضائع خاصة في مُدد معّينة أو أماكن مخصصة سواء خصصت الجوائز لكّل من يشترى بتلك الُمواصفات أو لمن يشتري كمية محددة يعطي عنها قسيمة ثم تجرى القرعة بين تلك القسائم لاختيار الفائزين بالجوائز بشرط أن لا يكون للقسائم ثمن بل تعطى لمن يشتري السلعة دون زيادة في الثمن لقاء القسيمة فإذا تحققت هذه الشروط لم يكن ذلك من قبيل القمار ولا من أكل أموال الناس بالباطل0والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/56ع/89 بيوع / ما هي شروط بيع الأجل ؟
[1813] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ مؤسسة تجارية، ونصّه :ـ
تحية طيبة وبعد ،،، يرجى التكرم بالرد على الاستفسار أدناه :
ما هي شروط البيع بالأجل ؟
ـ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وأجابت اللجنة بما يلي:
إن بيع الأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالاً وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم.
وبيع الأجل صحيح جائز شرعاً سواء كان يمثل السعر الحاضر ، أو أعلى منه بالشروط التالية :ـ
1) أن لا يكون المبيع والثمن مما يجرى الربا بينهما، فلا يجوز بيع الذهب والفضة والعملات النقدية بعضها ببعض مؤجلاً بل لابُّد من الحلول والتقابض في مجلس العقد.
2) أن يكون الثمن معلوماً والأجل معلوماً، وأيّ جهالة في الثمن أو الأجل تفسد العقد ، ويجوز أن يكون الثمن مؤجلاً إلى أجل واحد أو مقسطاً على أقساط تحل في آجال مختلفة لكنها معّينة ، ويجوز أيضاً أن يكون بعض الثمن حالاً والباقي مؤجلاً ، ويجب أن يكون التعاقد على ثمن إجمالي غير قابل للزيادة.
(أما الزيادة الملحوظة لقاء الأجل فهي مدمجة في الثمن ولا ينظر إليها منفصلة) وعند تعجيل الدفع ليس من حق الدافع المطالبة بالفرق أمّا لو باع مؤجلاً بثمن الحاضر(6/77)
وذكر في العقد إضافة فائدة ربوية على التأخير لم يجر لأنه تضمن فائدة ربوية.
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3) أن لا يكون الثمن متردداً في العقد بين مقدارين على أنه إن جاء بالثمن في وقت كذا فمقدار الثمن يكون كذا وإن أخر عن ذلك يكون الثمن أكثر ثم يفترق المتعاقدان على هذا التردد لأن هذا من باب البيعتين في بيعة المنهي عنه، ولا يضّر هذا التردد في أثناء المساومة قبل العقد. والله أعلم.
* * *
1/23ع/89 بيوع/بيع شراب يمكن أن يستخدم مع الخمر
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ المدير العام لبلدية الكويت، ونصّه:
بعد التحية،
ورد لحساب شركة... العالمية للأغذية شراب الكاكاو الجاهز من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية ، وبتقرير المعاينة الصحية تم الكشف عليه من قبل بلدية الكويت وتم إرساله لمختبر وزارة الصحة العامة للتأكد من الصلاحية وعليه فحصت العينة وتبين أنها صالحة لاستهلاك الآدمي إلا أن مختبر وزارة الصحة العامة أفاد بمراجعة وزارة التجارة والصناعة (إدارة المواصفات والمقاييس) بخصوص العبارة المذكورة على بطاقة البيانات باللغة الإنجليزية تفيد بإمكانية تقديم هذا الشراب مع نوع الكحول وفعلاً تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة ـ المواصفات والمقاييس لإبداء الرأي حول هذا المنتج إلا أن وزارة التجارة والصناعة حولت هذا الموضوع للعرض على لجنة الأغذية المستوردة وقرارات مدير البلدية العام وتم عرضه على اللجنة حيث قررت اللجنة تحويل هذا المنتج لوزارة الأوقاف ـ إدارة الفتوى.
لذا يرجى التكرم بموافاتنا عن إمكانية عرض تلك السلع بأسواق الكويت من عدمه. شاكرين لكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
كتاب المعاملات / باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لا يحرم شرعاً تداول هذا المنتج مادام قد ثبت خلّوه من المواد(6/78)
المسكرة، وينبغي طمس العبارة التي تحتوى على تسمية أنواع الخمر المذكورة ضمن إرشادات الاستعمال وذلك سداً للذريعة. والله أعلم.
* * *
1/56ع/89 بيوع / ما هي شروط بيع المرابحة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ مؤسسة تجارية، ونصّه :-
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بالرد على الاستفسار أدناه :ـ
ما هي شروط عمليات المرابحة ؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
المرابحة هي مبادلة المبيع بما قام به على البائع مع زيادة ربح بمبلغ معّين أو بنسبة مئوية من التكلفة ويشترط لصحتها ما يلي:ـ
1ـ أن يكون المبيع قد دخل في ملك البائع وحازه إليه 0
2ـ علم المشتري بالثمن الذي قام به على البائع ، ولا يحلّ للبائع أن يكذب فيزيد في الثمن الذي يخبر به فإن كذب وزاد أستحق المشتري استرجاع الزيادة وما يقابلها من الربح 0 فلو لم يعلم الثمن الأول حتى أفترق العاقدان عن المجلس بطل العقد لتقرير الفساد.
3ـ العلم بالربح لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط في صحة البيع.
4ـ أن يكون العقد الأول الذي أشترى به البائع صحيحاً فإن كان فاسداً لم يجز أن يبيعه مرابحة والله أعلم.
كتابُ المعاملات
2/4ع/89 كفالة/ أخذ الأجر على الكفالة من الشريك
/ تأجير الرخصة لغير من صدرت له
[1816] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ صالح، ونصّه:
يرجى التكرم عن الإجابة عن المواضيع التالية ولكم منا جزيل الشكر والاحترام:
1) عن قصة الترخيص من البداية إلى النهاية مع دفع المبالغ.
2) عن تأجير للمشاركة مع شخص ثانٍ في ترخيص.
وقد حضر المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأنه كان مقاولاً لوحده، ثم صدر قرار بمنع مزاولة المقاولات إلا مع الاشتراك مع مواطن كويتي وذلك بنسبة 51% للمواطن الكويتي و49% للأجنبي . وقال: ثم تعرفت على مواطنة كويتية واشتركت معها وأخرجت الترخيص باسمي واسمها ودفعت أنا كل المبالغ التي ترتبت على إخراج الترخيص وذلك منذ عام 1984م ولم(6/79)
تدفع شريكتي من التكاليف أي شيء وبعد مضي هذه الفترة وفي عام 1988م.طلبت مني شريكتي أن أقاسمها في أرباح الشركة ، فقلت لها: أعطيني نصف التكاليف التي دفعتها وأنا أعطيك نصف الأرباح ، فقالت : لا أنا ما أدفع نصف التكاليف بل أريد أن تدفع لي مبلغاً معيناً كل سنة في حدود ألف دينار كويتي مع صيانة بيوتي والتي تقدر بألف دينار أخرى، علماً بأنها لم تأخذ مني شيئاً لقاء الكفالة في أول الأمر أي تكفلني
كتاب المعاملات / باب الكفالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولم تأخذ مني نقوداً، وقد طلبت منها أن تبيعني الترخيص الذي هو باسمي واسمها فلم تقبل، ولو صفيت الشركة بيني وبينها لم أحصل على ربح بل أخسر المصاريف التي دفعتها عندما أخرجت الترخيص باسمي واسمها، وسؤالي هو:
ـ هل يجوز لي في مثل هذه الظروف أن أدفع لمن صدر الترخيص باسمي واسمه مبلغاً من المال حسب ما نتفق عليه لاستمرار الانتفاع بالترخيص أم لا يجوز؟ هذا بالنسبة للاستفتاء الأول.
ـ وأمّا بالنسبة للاستفتاء الثاني فإن المقصود فتح فرع للشركة المرخصة باسمي واسم شريكتي على أن آخذ مبلغاً من المال من المستفيد من الفرع لقاء إيجار الرخصة فهل يجوز إيجار الرخصة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن إعطاء الأجر مقابل الانتفاع برخصة محلّ هو أمر جائز إذا كان الشخص المستفيد مضطراً أو محتاجاً للتكسب.
أمّا أخذ الأجر على ذلك فلا يجوز لأنه من قبيل أخذ الأجر على الكفالة من قبيل التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضعها. والله أعلم.
* * *
2/4ع/89 كفالة/ الرجوع عن الكفالة من قبل أحد الشركاء
[1816] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ صالح، ونصّه:
يرجى التكرم عن الإجابة عن السؤال التالي ولكم منا جزيل الشكر والاحترام:
ـ هل يجوز تجميد ترخيص باسم شخصية كويتية وغيرها هل يحق أم لا.
كتاب المعاملات / باب الكفالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأفاد(6/80)
المستفتي بقوله : عندي ترخيص مشترك باسمي واسم شريكي الكويتي، وشريكي يريد أن يجمد العمل في هذا الترخيص أو يلغيه في خلال فترة صلاحية الترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص فيوقف تجديده فهل يجوز ترك العمل بالترخيص من قبل طرف واحد من الشركاء مع رغبة الطرف الآخر باستمرار العمل في الترخيص؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز لمن كفل شخصاً عن طريق تمكينه من الانتفاع بالرخصة التجارية التي باسم الكفيل أن يرجع عن كفالته ولو كان الرجوع في مدّة الرخصة (السارية المفعول) وينتهي مفعول الكفالة بذلك ولا يضمن الكفيل ما يقع بعد رجوعه من التصرفات ، لأن الرجوع عن الكفالة يكون قد وقع قبل وجود سبب الحق، أما الحقوق التي وجد سببها قبل رجوع الكفيل فإنها لازمة لهما بالتضامن ولو ظهرت الحقوق فيما بعد.
وأمّا الرجوع عن الكفالة بعد انتهاء مدة الرخصة فهو جائز من باب أولى، وينطبق هذا على الحالة المسئول عنها لأنها شركة صورية وحقيقتها الكفالة.
والله أعلم.
* * *
2/4ع/89 كفالة / أخذ المقابل على الإقامات
[1818] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ صالح، ونصّه:
يرجى التكرم عن الإجابة عن المواضيع التالية ولكم منا جزيل الشكر والاحترام:
1) ـ كفالة الإقامة يجوز أم لا / أخذ فلوس لقاء الإقامة.
2) ـ عندي رخصة أو فرع من شركة لغرض عمل مرخص به هل يجوز
كتاب المعاملات / باب الكفالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأجيرها أم لا وهو نوعين نوعان رخصة مع عمال والنوع الثاني رخصة بدون عمال.
3) ـ إنني أعمل إقامات للعمال والنجارين ومهن أخرى وأتفق معهم من البداية على أن لا آخذ منهم فلوساً ولكن إذا صار عندي عمل فلي الأولوية بالعمل ونقص باليومية أم مقطوعة يجوز أم لا؟
4) ـ عندي شركة وأكفل عمالاً يعني إقامات بدون مقابل وعندي موظف خاص هو مندوب هل يحق لي أن آخذ عن كل إقامة مبلغاً ، كذا للمندوب ومصروفات أي مطبوعات ومصاريف مكتب.
وأجابت(6/81)
اللجنة بما يلي:
يجوز أن يؤخذ على عمل الإقامات مقابل معيّن في نظير عمل المندوب في إجراءاتها ومصاريف الطبع وما يخصّ هذه الأعمال من مصاريف المكتب ولكن لا يجوز تضمين هذا المقابل شيئاً عن نفس الكفالة لتأمين الإقامة بمعنى أنه لا يجوز أن يتخذ شيئاً من هذه الأعمال حيلة لأخذ الأجر على الكفالة.والله أعلم.
1/5ع/89 كفالة/ مساعدة المكفول لكفيله بالمال بغير شرط
حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
رجل تاجر لديه شركة فطلب عمالاً من الخارج دون مقابل (أي ليس هو من الذين يطلبون نقوداً من العامل ليكون في كفالتهم ولكن لا يعمل عندهم وإنما هذا التاجر لا يؤمن هذه الطريقة لأنه يعتقد بأنها حرام ولكن عندما وصل العمال شغلهم بالشركة مباشرة وكان لهم رواتب، وعندما خسرت أو انكسرت الشركة
كتاب المعاملات / باب الكفالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تركهم ليعملوا في أي مكان أي في أي شركة دون أي مقابل أو أي مضايقة وكان يدفع الإجارات للمحلات وغيرها وكان في أزمة مالية ولكن عندما وصلت نهاية الإقامات التي عندهم تشاوروا فيما بينهم على أن يساعدون هذا الرجل الطيب أي التاجر بتسديد الإيجارات وكان هذا من طيب أنفسهم، والله يعلم ما وراء القصد.
س1) يقول التاجر إذا قبلت منهم مساعدتهم لي هل هذا حرام أم حلال بأن آخذ الأموال منهم رغم أني لا أرغمهم على ذلك ولا شريكي يرغمهم على ذلك. كل هذا كان من طيب أنفسهم.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأن صاحب الشركة لم يشترط عليهم أن يساعدوه مقابل تجديد إقاماتهم وأنه متردد أصلاً في تجديد إقاماتهم حتى لو ساعدوه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن تقديم المكفولين المساعدة للكفيل بمال أو غيره حصل بدون عقد ولا شرط ولا عرف فإنه جائز لأنه من المكافأة على المعروف وهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم "من صنع إليكم معروفاً فكافئوه".(6/82)
والله أعلم.
* * *
1/8ع/89 كفالة/ أخذ الأجرة على الكفالة
[1820] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
تحية طيبة وبعد ،،،
أريد أن أحضر أخي إلى الكويت ولم أجد فرصة سوى أنني أدفع مبلغاً
كتاب المعاملات / باب الكفالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقدره ... فيما بيني وبين صاحب العمل، فما رأي الإسلام في هذا الأمر؟ وبارك الله فيكم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أخذ الأجر على الكفالة لا يجوز. أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطراً للتكسب بتلك الوسيلة بأن لم يجد مورداً للعيش بدونها، أو كان محتاجاً بأن وجد مورداً لا يكفي أو في الاكتفاء به مشقة شديدة، وكذلك الحكم في إعطاء مبلغ للوسيط (الرائش) وفي هذه الحالة يكون الإثم على الآخذ والوسيط ولا إثم على المعطي إن كان بالصفة المشار إليها. والله أعلم.
* * *
2/29ع/89 كفالة/أخذ المال على كفالة العمال
[1821] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حمد، ونصّه:
لدي ترخيص تنظيف سيارات من غرفة التجارة وهل يحق لي أن آخذ من الغسالين مبلغا شهريا من المال في مقابل عمل إقامات لهم أو مقابل كوني كفيلاً لهم؟ مع العلم أنه لولا كفالتي لهم ما تمكنوا من مزاولة العمل في البلد.
* أجابت اللجنة بما يلي:
هذا التصرف من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو غير جائز لأن فيه أخذ المال على الكفالة وهي قائمة في الشرع على التبرع، كما فيه استغلالاً لحاجة الناس الضعفاء. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
1/6ع/89 عمل وعمال/ التأمين على العمال
[1822] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، ونصه:
يرجى التكرم عن الإجابة عن المواضيع التالية ولكم منا جزيل الشكر والاحترام:
ـ عن (أخذ مبلغ) تأمين العمال إذا حصل إصابة عمل في عملي أو غير مكان العمل بالنسبة للتأمين العمالي يجوز أم لا مع دفع التأمين على العمال ؟ وهذا(6/83)
للعلم بأنه لو تحصل إصابة فأكون أنا والشركة من يتحمل التعويض للإصابة.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز التأمين على العمال ضد حوادث العمل التي تؤدي إلى الإصابات أو الوفاة بمبالغ غير مرتجعة لا يستحق عليها فوائد ، ويكون مبلغ التعويض بما لا يتجاوز الضرر الفعلي ، واللجنة تستأنس للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها ، وهي بالنسبة للنفس مقدرة بالذهب بألف مثقال أي ما يعادل (250و4) أربعة كيلو غرامات وربع الكيلو من الذهب الخالص أو ما يعادل هذا القدر من النقود الورقية. أما دية ما دون النفس في الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة
كتاب المعاملات / باب العمل والعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرعاً من الدية الكاملة ، وقد صدر في الكويت مرسوم بجدول نسب الديانات الشرعية ، لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية ، لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عنه إلى أن يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضوع بحث في المجامع الفقهية. والله أعلم
* * *
4/11ع/89 عمل وعمال/ التأمين الإلزامي على عمال الشركات
[1823] عرض على اللجنة السؤال التالي:
الموضوع: التأمين على العاملين في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن قانون الدولة هنا يجبر صاحب العمل على تعويض العامل في هذه الشركة إذا ألحق به ضرر أو توفي أو صعق كهربائياً أثناء عمله الرسمي مما قد يلحق الضرر الكبير بصاحب العمل حيث إن أغلب الحوادث بسبب إهمال العامل نفسه، لذا فإن معظم أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة يقومون بعمل تأمين خاص بالعاملين لديهم.
والسؤال هو مدى مشروعية هذا العمل وهو التأمين على العمال ضد المخاطر(سقوط/ صعق كهربائي/ وفاة أثناء ساعات العمل الرسمي) علماً بأنني صاحب مؤسسة مقاولات وتجارة عامة. وفي حالة عدم الجواز أرجو(6/84)
ذكر البديل حتى لا يلحق الضرر بأي من الأطراف ولا تكون هناك مخالفة لقوانين البلاد.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء،،،
كتاب المعاملات / باب العمل والعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وأجابت اللجنة ما يلي:
يجوز إجراء التأمين على العمال ضد إصابات العمل أو الوفاة على أن تكون الأقساط مرتجعة، ولا يستحق عليها فوائد وأن يكون مبلغ التعويض في حدود الضرر الفعلي، واللجنة استأنست في تقدير الضرر الفعلي الواقع على النفس بالدية الشرعية، وهي بالنسبة للنفس ما يعادل 4,250 كيلو غرام من الذهب الخالص، أو ما يعادل ذلك من النقود الورقية، وبالنسبة لما دون النفس من الأعضاء وذهاب القوى تراعى النسب المحددة شرعا من الدية الكاملة وقد صدر في (الكويت اليوم العدد 1340) جدول الديات الشرعية فينبغي التقيد بالمقادير الشرعية في مبالغ التأمين المستحقة لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عن تلك المقادير إلى أن يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة. والله أعلم.
* * *
2/41ع/89 عمل وعمال/ العمل في شركات ربوية
[1824] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حنان، ونصّه:
إني موظفة في شركة حكومية وطبيعة عملي مايلي:
1) ودائع بالدينار والدولار مع البنوك ويكون ذلك بالاتصال بهم والحصول على أسعار.
2) بيع وشراء بالعملات كذلك بالاتصال مع البنوك والحصول على أفضل الأسعار.
3) مراقبة وتدقيق بنوك خارجية للتأكد من أموال الشركة والفوائد المحصلة منها.
4) نحسب الفوائد الفعلية للشركة.
5) نعمل تقارير بحركة العملات المختلفة مع بيعهم وشرائهم والفوائد المحصلة منهم.
فالرجاء إفادتي هل يجوز العمل بهذا الأسلوب أم لا؟
كتاب المعاملات / باب العمل والعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- وحضرت المستفتية إلى اللجنة وأفادت بأن عملها يقتضي الاتصال في البنوك وأيّ بنك يعطي فائدة أكثر نتعامل معه وكذلك ببيع(6/85)
وشراء العملات ونعمل الاتفاق في بيع العملات اليوم مثلاً وبعد بكره يكون التسليم وأنا أتولى هذه الأمور كلّها وعندي بعض المعاونين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذه الأعمال التي تقوم بها المستفتية لها اتصال مباشر بالربا ولذلك نصحتها اللجنة بأن تطلب النقل إلى وظيفة أخرى لا علاقة لها بالربا.والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
5/6ع/89 خلو/ الخلو في الشريعة الإسلامية
[1824] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إحسان، ونصه:
نود التفضل بإفادتنا في الموضوع التالي:
شركتنا تعمل حسب الشريعة الإسلامية والحمد لله، وأحد نشاطاتنا العاملة في الشركة هي تجارة الجملة في الملابس، وقد استقر الرأي على الدخول في تجارة المفرق لنفس النشاط، ونحن نبحث عن محل تجاري في موقع جيد ولكننا كلما وقع اختيارنا على محل صادفنا أحد الأمرين:ـ
1ـ إما أن يطالب صاحب المحل "خلواً ".
2ـ وإما أن يطلب صاحب العمارة الجديد أو القديمة إن كانت بدفع"خلو".
السؤال:
هل يجوز لنا شرعاً دفع "خلو" محل؟
وإذا كان لا يجوز، فثقوا بأننا ولمدة عامين حتى الآن لم نجد محلاً واحداً في موقع جيد بدون "خلو" عليه، وبذلك تفوت فرص استثمارية على الشركة، وتكون الفرص متاحة للشركات الأخرى التي لا تؤمن بهذا التشريع من أن تحصل دائماً على أفضل المحلات التجارية، وغيرها.
كتاب المعاملات / باب الخلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
اطلعت اللجنة على قرار رقم 6 لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن بدل الخلو ورأت اللجنة الأخذ به وأنه يصلح جواباً للسؤال ونص القرار:
بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه قرر ما يلي:
أولاً: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1ـ أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2ـ أن يكون الاتفاق بين المستأجر(6/86)
وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها
3ـ أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
4ـ أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.
ثانياً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.
أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق
كتاب المعاملات / باب الخلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التجديد التلقائي حسب الصيغة المقيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.
على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. والله أعلم.
* * *
كتابُ(6/87)
المعاملات
4/29ع/89 بنوك وربا/أخذ الربا وإطعامه للأولاد الفقراء
[1826] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ أسمهان، ونصّه:
ترك والدي مبلغاً من المال احتفظت به طيلة عزوبتي وزواجي وأخبرت عنه زوجي حينها ، وهذا المال وضعته مع شقيق لي بعد وفاة زوجي لكي يشغله لي ومر الآن عليه حول؟
1) هل يجوز دفع زكاة هذا المال لأولادي علماً بأنني تأتيني تبرعات وأموال وزكاة غيري.
2) هل يجوز أخذ فائدة (ربا) من المصرف عليهم وإنفاقها على أولادي للضرورة كالطبابة وأدوية وكهرباء وخلافه.
3) فتحت المحكمة في البنك دفتر توفير لأولادي والبنك يسجل لي فائدة.. فهل يجوز أخذها.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمزكي دفع زكاة أمواله لأصله ولا لفرعه وهم أولاده وأولاد أولادهم كما لا يجوز إنفاق فائدة أموال الأم على أولادها بل تصرفها على غيرهم من الفقراء أو في وجوه الخير. عدا المساجد وطبع المصاحف. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/9ع/89 بنوك وربا/ أخذ الربا لضرورة الزواج الماسة
[1827] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ناصر، ونصه:
يرجى التكرم بالإجابة عن السؤال التالي كتابة للأهمية:
تخرجت من جامعة الكويت عام 88 وأعمل لدى الحكومة ووالدي متقاعد وأنا أكبر إخواني وأبلغ من العمر 25 عاماً. وأريد أن أتزوج ويبلغ تكلفة زواجي بالكامل (4000) د.ك منها (2000) د.ك سآخذها من بنك التسليف والادخار بعد تقديم عقد الزواج وأردت أن أقترض (2000) د.ك لكي أقدمها مهراً لأهل العروس والتي سآخذها من بنك التسليف سأنفقها بتجهيز منزل الزوجية وعندما ذهبت إلى بيت التمويل الكويتي لكي أخذ قرضاً (2000) د.ك رفض. وتعلمون أن البنوك الربوية ترحب بك بأي وقت لإعطائك أي مبلغ ، فهل يعتبر الزواج وأنا في أمس الحاجة إلى إحصان نفسي ضرورة تبيح لي أن آخذ قرضاً 2,000 د.ك من بنك ربوي أم لا(6/88)
يعتبر ضرورة وعلي بالصبر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان المستفتي قادراً على الصبر فلا ضرورة، وكذا إن كان يستطيع تأمين هذه المتطلبات بطريق حلال كأن يدفع المهر من المبلغ النقدي الذي يحصل عليه من بنك التسليف، ويجهز منزل الزوجية بالشراء بالأجل على طريقة شرعية.
أما إذا لم يمكن شيء من ذلك وعلم من نفسه الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج فإنه يجوز له الاقتراض بالفائدة (الربا) بالقدر الذي يتوقف عليه الزواج (أي لشراء الحاجات الضرورية فقط) ويكون ذلك من باب إباحة المحظور بالضرورة، وعلى السائل أن يتقي الله ربه في شأن تحقق الضرورة وعدمها.
والله أعلم. * * *
كتاب المعاملات / باب الخلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/7هـ/89 بنوك وربا/أذونات الخزانة التي تصدرها الدولة
[1828] عرض على اللجنة الاستفتاءان المقدمان من السيد/ عبدالرحيم، والسيد/على، ونصهما:
الاستفتاء الأول: يهدى مجلس إدارة صندوق الضمان للعاملين بوزارة ما تحياته إليكم، ويود الاستئناس برأيكم حول استثمار جزء من أموال صندوق الضمان في شراء بعض السندات الصادرة عن الحكومة (البنك المركزي) ومدى تمشي الفوائد الناتجة عن استثمارها مع أحكام الشريعة السمحاء.
نرجو الإفادة بالرأي بأقصى سرعة ممكنة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ـ والله ولي التوفيق.
الاستفتاء الثاني: أتوجه بالسؤال للجنة الفتوى الموقرة حول إباحة الفوائد المترتبة على شهادات الاستثمار وعلى السندات التي تصدرها الدولة وعلى الودائع البنكية.
فما مدى مشروعية مثل هذه الفوائد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..
ـ وبعد اطلاع اللجنة على الاستفتاءين المذكورين وعلى بيان بنك الكويت المركزي للاكتتاب في الإصدار رقم واحد لأذونات الخزانة وبيانه للاكتتاب في الإصدار رقم واحد لسندات الخزانة حسب الترخيص بموجب المرسوم بالقانون رقم خمسين لسنة 1987م والبيانات المنشورة في جريدة الكويت اليوم(6/89)
العدد 1746.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن أذونات الخزانة وسندات الخزانة حسب الطريقة التي طرحت بها للاكتتاب قائمة على أن أذونات الخزانة فيها خصم عن سعرها الاسمي المكتتب به،وأن
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سندات الخزانة تحصل أسعار فائدة سنوية تدفع كل ستة أشهر وأن القيمة الاسمية مضمونة من البنك لكل من الأذونات والسندات وهذا يجعلها من
القروض بزيادة مشروطة وذلك من الربا المحرم الذي لا يجوز التعامل به أخذا ولا إعطاء. والله أعلم.
* * *
1/26ع/89 بنوك وربا/ عمل من له علاقة بالعقود الربوية في
شركة تتعامل بها
[1827] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبداللطيف، ونصه:
أقوم حالياً برئاسة شركة صناعية وذلك منذ فترة خمس سنوات كانت الشركة عند استدعائها لي تعيش بضائقة مالية وعليها ديون بلغت ثلاثة ملايين دينار للبنوك التجارية وخلال تلك الخمس سنوات التي رأست فيها الشركة كانت حساباتنا لا يدخل فيها الربا(حساب الفائدة) حيث إن تمويلنا يقوم على الطريقة التجارية المعتادة استيراد المواد الخام وتصنيعها وبيعها بعد حساب التكاليف الصناعية والإدارية عليها ووضع نسبة الربح المعتمدة والحمد لله انتعشت الشركة وأصبحت من الشركات المتقدمة الآن، وفي السنة الماضية كنت خارج الشركة للخدمة العسكرية وخلالها وقع مجلس الإدارة مع البنوك المحلية تحت برنامج النشويات للمديونيات الصعبة وأصبح لنا بنك قائد يدير مديونية البنوك الأخرى ومن شروط البرنامج أن يقوم البنك القائد بتمويل المشاريع القادمة بسعر الفائدة المحدد وهذا ينعكس على حساباتنا حيث يدخل فيه حساب الفائدة هذا (الربا) مع العلم أن هناك مستقبلاً جديداً للشركة خاصة مع وزارات الدولة ومرشحة للفوز بعقود أكثر وهناك موظفون لهم أسر فيها لو تركت العمل فيها لخسرتْ تلك
كتاب المعاملات / باب البنوك(6/90)
والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقود التي أعطيت لها بناء على وجودي وخبرتي في إنجازها، فالسؤال هل أستمر بالعمل فيها وأشارك بتلك الحسابات الربوية ومقابلة مندوب البنك الربوي ومناقشته بالأمور المالية أم أتركها؟ أم اكتفي بإدارتها صناعياً وإدارياً وأبتعد عن التسعير والأمور المالية؟ مع العلم أن هذا صعب جدا، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
وحضر السائل إلى اللجنة وأفاد أنه لا علاقة له بإنشاء العقود الربوية وإنما يقدّم الدراسات والتكاليف مراعيا فيها تكلفة الفائدة. أما توقيع العقود فتتم من غيره ولا خيار للشركة في الخروج عن برنامج المديونيات وطلب التمويل من جهات غير ربوية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
حيث إن دور السائل يقتصر على تقدير التكاليف التي يقتضيها الحصول على تمويل ولا دخل له في الحصول على القرض الربوي لا في طلبه ولا في التوقيع عليه، لذا لا يشمله النهي الوارد في الحديث النبوي (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه). والله أعلم.
* * *
3/32ع/89 بنوك وربا / شهادات الادخار
[1830] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعيد، ونصه:
السيد رئيس لجنة الفتوى المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
أرجو التكرم بالاطلاع على الإعلانين المرفقين وهما صادران عن بنك ربوي:
في الإعلان الأول: إعلان عن شهادات ادخار البنك ذات العائد الشهري.
والإعلان الثاني: عن شهادات ادخار البنك بالدولار.
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرجو التكرم بإفادتي بالرأي الشرعي في الإعلانين المذكورين وهل يجوز للمسلم الاشتراك في أحدهما أو كليهما؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن العائد الذي يعطى عن شهادات الادخار من البنك على الوضع المذكور في السؤال والمبين في الإعلانين هو فائدة ربوية محرمة، ولا أثر لتعويم الفائدة على(6/91)
الحكم الشرعي بالتحريم لأن أصل إعطاء الفائدة على الإيداع متفق عليه بين البنك وبين المودع. والله أعلم.
* * *
2/35ع/89 بنوك وربا/إيداع مبلغ متبرع في البنوك الربوية
[1831] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ الأمين العام المساعد لجمعية طبية خيرية، عبدالكريم، ونصّه:
تحية طيبة وبعد،
نرجو التكرم بالإحاطة بأنه سبق أن تبرع أحد المحسنين للجمعية بمبلغ لتتولى إقامة مشروع خيري به يقام في أفريقيا وتكون له صفة الاستمرارية والديمومة (صدقة جارية) وذلك للتخفيف من ويلات القحط التي كان يعاني منها الأفارقة آنذاك، ولقد تسلمت الجمعية المبلغ وأودعته في أحد البنوك التجارية ضمن وديعة تدر فوائد بنكية.
ولقد قامت الجمعية بالاتصال بالجهات المعنية حيث تم الاتفاق على إقامة مشروع خيري (مبنى سكني) في مدينة (نجامينا) عاصمة (تشاد) يمثل المبلغ المتبرع به ثلثي تكاليفه الكلية، وما يدره هذا المنزل من ريع سينفق في أوجه الخير هناك.
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجمعيتنا التي آل إلى ميزانيتها الفوائد البنكية التي تحصلت لها من إيداعها
مبلغ التبرع في أحد البنوك التجارية تود رفع أي إثم عنها وتبتعد عن أي شبهة أو مظنة، لذا فهي تستفتيكم في الوسيلة التي تتصرف بمقتضاها في مبلغ الفوائد المشار إليه، فهل تضيفه للمبلغ الأصلي والمتبرع به ويرسل بكامله للصرف على البناء، أم تأثم على ذلك ويكتفى فقط بالمبلغ المتبرع به أصلاً، وإذا كنتم تفضلون الحل الأخير وهو تقديم أصل التبرع فقط، فنرجو إشعارنا عن وسيلة التصرف في مبلغ الفوائد البنكية التي درها المبلغ المتبرع به.
ونرجو موافاتنا برأيكم الشرعي حول ذلك الموضوع، آملين أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة. وتفضلوا بقبول وافر التحية،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
المبلغ المودع لأجل إقامة مشروع خيري كما طلب المودع كان الأولى أن يودع في بنك إسلامي وأن(6/92)
يستثمر استثماراً إسلامياً، فإذا تأخر إقامة المشروع يجب نقل المبلغ الأصلي إلى بنك إسلامي، وإذا أقيم المشروع حالياً ينفق عليه من المبلغ الأصلي ومن الفوائد البنكية لأن الفوائد البنكية توجه إلى الإنفاق على الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية دون بناء المساجد أو طباعة المصاحف. والله أعلم.
4/36ع/89 بنوك وربا / قبول تبرعات البنك الربوي في وجوه الخير
[1832] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / عبدالحكيم، ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود إحاطتكم علماً بأن لبنك ربوي فرعاً بمنطقة عمل الجمعية يستثمره بموجب
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد مع الجمعية مقابل الاستغلال المعلوم.
ونظراً لأن البنك قد أبدى استعداده بتقديم المساعدة المادية والتبرع فيما قد تقوم به الجمعية من مشروعات.
لذلك أرجو الإفادة بالرأي الشرعي في مدى جواز قبول ـ من حيث المبدأ ـ أية مبالغ من البنك المذكور على سبيل التبرع أو المساهمة للصرف منها على أية مشروعات قد تعود بالخير على الجمعية وأعضائها وعلى أهالي المنطقة.
وتقبلوا وافر تحياتنا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للجمعية أن تقبل ما يقدم إليها من مبالغ بهدف الصرف على الخدمات والمعونات الاجتماعية، ولو كانت هذه المبالغ من البنوك الربوية، لأن المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام، ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات. والله أعلم
* * *
6/38ع/89 بناء مجمع تجاري من قرض ربوي
معاقبة الوكيل إذا خالف وتعامل بالربا
[1833] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ يوسف، ونصه:
توفى والدي وأنا قاصر وترك أموالاً(6/93)
وعمارات كثيرة وقد وكلت أخي الكبير في إدارة أموالي لأني كنت في ذلك الوقت أدرس في أميركا وعندما كمل عمري
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانوني عملت توكيلاً لأخي بإدارة أموالي وقد خرجنا أنا وإخواني بفكرة عمل مجمع تجاري سكني لأرض نملكها ولأن الأموال التي معنا لم تكف عمل هذا المجمع اتفقنا على أن نبنيها عن طريق بيت التمويل وقد حرّضت أخي الكبير على أن يكون فقط عن طريق بيت التمويل كثيراً، ولكن بسبب ظروف منعتهم من عمله في بيت التمويل، وتم بناؤه عن طريق بنك ربوى، وبدون علمي ولكن بعد البناء تم إعلامي بذلك.
والسؤال: س1: ما هو حكم الشرع في الأموال التي تأتي من هذا المجمع وهل أقدر أشتري وأبيع فيه؟
س2: وإذا كان حراماً كيف التخلص من هذه المشكلة؟
وقد حضر المستفتي وأكد ما جاء في الاستفتاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن ملكه لنصيبه من المجمع المذكور ثابت صحيح شرعاً ولا حرمة فيه، وكذلك ما يدخل عليه من الأجور فهو حلال له لا شبهة فيه.
والمحّرم أن يدفع الفوائد الربوية فعليه أن يمتنع عن دفعها إن أمكنه دون حصول ضرر بالغ عليه، وما دام أخوه قد تصرف بالوكالة عنه تصرفاً لا يجوز شرعاً فعلى المستفتي أن يبادر إلى إلغاء تلك الوكالة. والله أعلم.
* * *
2/50ع/89 بنوك وربا / الإيداع في البنوك بدون فائدة
[1834] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ سعد، ونصه:
أنا أحد الأعضاء المشتركين بنقابة شركة نفط الكويت وأحد المشتركين بعضوية
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الزمالة في نفس الشركة. وعلمنا بأن الأموال التي تستقطع من راتبنا شهرياً لصندوق الزمالة والنقابة أيضاً تودع ببنك ربوي، وأخبرنا القائمون على إدارة صندوق الزمالة بأن الأموال تودع في البنك بدون فائدة حسب قولهم.
الرجاء إفتاؤنا بالحكم الشرعي بالاشتراك في(6/94)
صندوق الزمالة والنقابة.
ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء لائحة النظام الأساسي للنقابة واللائحة الداخلية لصندوق الزمالة بشركة نفط الكويت.
* أجابت اللجنة ما يلي:
إذا تأكد أن أموال النقابة وصندوق الزمالة التي تودع في بنك ربوي لا يؤخذ عليها فوائد ربوية فإنه يجوز الاشتراك فيهما،وعلى الجمعية العمومية لكل من النقابة وصندوق الزمالة العمل على تعديل المادة (15) من لائحة النقابة والمادة (10) من لائحة صندوق الزمالة اللتين تنصان على البنك الذي تودع فيه أموالهما بحيث يكون بنكاً إسلاميا أو ينص على أنها تودع في بنك كذا بدون فوائد ربوية. والله أعلم.
1/56ع/89 بنوك وربا / التصرف بالفوائد الربوية
[1835] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ مؤسسة تجارية ونصّه :-
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التكرم بالرد على الاستفسارات أدناه: وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
1ـ إذا كانت هناك عمليات تجارية وينتج عنها فوائد ربوية، وفي نهاية السنة تم اكتشاف هذه المبالغ، يرجى إفادتنا في كيفية التخلص من هذه المبالغ الربوية، وما
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي أوجه الإنفاق التي تستطيع استخدام هذه الأموال لها ؟
2 ـ إذا كان هناك وديعة في بنك تجاري ويؤخذ عليها فائدة ، وبالطبع هذه الفائدة تعتبر ربوية0 ما هي أوجه الإنفاق التي تستطيع استخدام هذه المبالغ الناتجة عن فوائد هذه الوديعة ودفعها لمستحقيها ؟
وأجابت اللجنة بما يلي :ـ
لا يجوز الإيداع في البنك الربوي بقصد أخذ الفوائد الربوية ولو كانت نيّة المودع أن ينفق الفوائد في وجه الخير، ولكن إن أودع لحاجة أو لغير حاجة وحصل في ذلك على فوائد فعلية أن يبادر إلى سحب أمواله وإيداعها بطريقة مشروعة كوضعها في حساب جار أو في بنك إسلامي ما لم يكن هناك داع إلى إبقائها لعدم وجود بديل شرعي أو نحو ذلك.
وأمّا طريقة التخلص من الفوائد الربوية فهي أن تصرف(6/95)
في وجوه الخير العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد ، ولا يحلّ لمن هي في يده أن يؤدي منها حقاً عليه سواء كان للّه تعالى أو للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلاً.
والأولى أن تنفق هذه الفوائد الربوية في الحالات الاضطرارية في الحوائج والمجاعات والكوارث العامة والخاصة ، وهذا الحكم ينطبق على كّل مال محرم سواء نتج عن تجارة أو غيرها 0 والله أعلم.
* * *
5/49ع/89 بنوك / التخصص في تطويرعمل البنوك الربوية
[1836] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ صباح ونصّه :ـ
السيد الفاضل / مدير مكتب الإفتاء المحترم
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لقد أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فتوى متعلقة بالعمل في المصارف الربوية وقد فصلت لجنة الأمور العامة في الهيئة العامة للفتوى الوظائف المختلفة في هذه المصارف فمنها ما هو متعلق بطريقة مباشرة أو غيره مباشرة بالربا من إقراض واقتراض وكتابة عقود 000 الخ ومنها ما ليس له علاقة بالربا وتفصيلاتها.
وحيث إني لم أجد مرادي في فحوى هذه الفتوى في وظائف معينة متعلقة بتيسير العمليات اليومية ، إدارية كانت أو مصرفية ، عن طريق أتمتتها على الحاسب الآلى فإني أتقدم بالسؤال التالي يسبقه إعطاء نبذة عن هدف أتمتهّ المكاتب وتطوير النظم وشرح لطبيعة العمل بصورة ميسرة.
إن الهدف من وراء أتمتهّ المكاتب وتطوير النظم على الحاسب الآلى هو إنجاز المعاملات الإدارية والمصرفية بأسرع وقت ممكن وبأفضل الأداء وبأدق صورة ممكنة.
ويتلخص العمل في هذا المجال بقيام العاملين بدراسة النشاطات والإجراءات والصفقات والمعاملات الإدارية والمصرفية المختلفة والتي تتم في إدارات مختلفة ومحاولة انعكاس تلك الإجراءات والمعاملات من عمل يدوي إلى عمل آلي لتحقيق السرعة والدقة والآداء الأفضل 0
فالسؤال الآن :
هل يجوز العمل في هذا المجال في(6/96)
المصارف الربوية ؟
إذا ما تطلب الرد على هذا السؤال حضوري الشخصي والمثول أمام اللجنة الموقرة فإني لعلى أتم الاستعداد للقيام به 0 هدانا الله إلى صالح الأعمال وجزاكم الله خيراً. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وحضر السائل وأفاد بأن المعلومات تجمع وتدرس وتهيأ على الأوراق ثم تدخل في الحاسب الآلى.
* وسألته اللجنة بما يلي:
هل هذا العمل يخدم جميع خدمات البنك الربوية وغير الربوية ؟
فقال: نعم إن هذه الخدمات تيسر وتسهل جميع خدمات البنك الربوية وغيرها فهى تغطي جميع الأعمال وتحويل النظام اليدوي إلى نظام ميكانيكي 0
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا أمكن تقديم هذه الخدمة الفنيّة بصورة لا تسهّل عمليات الإقراض والاقتراض بالربا كان ذلك جائزاً شرعاً لما فيه من تسهيل المعاملات الربوية وهي معولة على الحرام فتحرم 0 والله أعلم 0
* * *
2/37ع/89 تسجيل فوائد في العقد لا يدفعها المتعاقد
[1837] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نبيل، ونصه:
السؤال: مكتب تصدير في ألمانيا يستلم اعتماداً مستندياً مؤجلاً لمدة سنة منم المستورد الكويتي، يقوم هذا المكتب باستلام قيمة الاعتماد من البنك الألماني نقداً ويسجل البنك عليه فائدة سنوية مقدارها 7%، يقوم هذا المصدر بتقديم أوراق تثبت عملية التصدير إلى الكويت، وبهذا تقوم هيئة تنمية الصادرات الألمانية بتسوية حساب المصدر مع البنك (دفع مبلغ الـ 7% الفوائد) إلى البنك دعماً للتصدير ولا يترتب على المصدر أية فوائد حقيقية، فمكتب التصدير الألماني (ويملكه مسلم) يسأل: هل يجوز له ذلك أم لا؟
كتاب المعاملات / باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
حقيقة هذه المعاملة أن مكتب التصدير لا يعطي فائدة، وإن كان أصل التعاقد يتضمن إعطاء الفائدة من الدولة(6/97)
إلى البنك عن طريق الاجراء الذي يقوم به مكتب التصدير، وهو تقديم أوراق عملية التصدير عن طريق البنك، ولذلك ترى اللجنة أنه لا بأس بتعامل المكتب بهذه الطريقة، لأن أخذ الربا وإعطاءه تم في الحقيقة بين البنك والدولة، على أن يلتزم المكتب بعمل الاجراء اللازم لئلا تلزمه الفوائد.
والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
2/37ع/89 قرض/ زكاة الديون التي لم تثبت
[1838] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القص، ونصه:
بعد التحية،
نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيا على القصر وقيما على المحجور عليهم من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترد للهيئة ودون صدور حكم بها، كما يوجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للإسكان، ونظراً لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممن تتولى رعايتهم.
لذلك فإن الهيئة قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور الآتية: هل يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة على أموال القصر الديون التي لم يصدر بها حكم إذا أقرها الورثة أو كانت ثابتة بالكتابة.
* أجابت اللجنة ما يلي:
عند احتساب الزكاة على أموال القصر تعتبر الديون التي صدر بها حكم أو ثبتت
كتاب المعاملات / باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالكتابة المعتمدة شرعاً سواء كان الورثة راشدين أو قصراً، وبالنسبة للورثة الراشدين تعتبر الديون التي أقروها في حق حصصهم فقط، أما القصر فلا يعتبر منها إلا ما يثبت بالقرائن التي تقتنع بها الهيئة العامة لشئون القصر باعتبارها وصية عليهم.
* * *
2/37ع/89 زكاة الديون التي لا يتوجب دفعها فورا
[1839] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر،(6/98)
ونصه:
بعد التحية،
نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيا على القصر وقيما على المحجور عليهم من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترد للهيئة ودون صدور حكم بها، كما يوجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للإسكان، ونظراً لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممن تتولى رعايتهم.
لذلك فإن الهيئة قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور الآتية:
هل يؤخذ في الاعتبار(عند إخراج الزكاة) الديون التي تسدد على أقساط شهرية لبنك التسليف والادخار أو الهيئة العامة للإسكان، مع العلم أنها أقساط بسيطة ولا يُطلب سدادها بالكامل عند وفاة المرحوم، وتقسط على سنوات طويلة، فهل يؤخذ قيمة الدين كاملا بالاعتبار عند احتساب الزكاة، أو تؤخذ قيمة الأقساط المستحقة عند احتساب الزكاة على أموال القصر؟ شاكرين لكم جهودكم للوصول إلى الصواب والالتزام بالحق. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
كتاب المعاملات / باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وأجابت اللجنة ما يلي:
الديون الحكومية أو الإسكانية التي تسدد على أقساط شهرية أو سنوية لا يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة إلا القسط السنوي المستحق دفعة أو الأقساط التي تتعلق بالسنة المزكى عنها، وذلك ما انتهت إليه الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 1409هـ / 1989م. والله أعلم.
* * *
1/27ع/89 القرض المضمون بفائدة مضمونة
[1840] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / بدر، ونصه:
ما الحكم الشرعي في نظام تمويل العقارات والمرفق صورة عنه؟وجزاكم الله خيراً.
وبعد اطلاع اللجنة على نظام الشركة أجابت اللجنة بما يلي:ـ
هذا العقد صورته صورة مشاركة منتهية ببيع، ولكن حقيقة قرض(6/99)
مضمون بفائدة مضمونة هي ما أطلق عليه ربح الإيجار حيث إن تبعة الهلاك والمصاريف والأعباء المالية كلها على العميل وهو ملزم بنص العقد بشراء العقار، بل يوحي العقد بأنه قد بيع له العقار فعلاً ولكن لم تطبق أحكام المشاركة ولا أحكام البيع. فهذا العقد غير جائز شرعاً، ويمكن الاستغناء عنه بعقد المرابحة بأقساط مؤجلة.
وقد جاء في النشرة التعريفية بنظام تمويل شراء العقارات السكنية للمسلمين في انجلترا على أساس الشريعة ما ملخصه: إن مجال هذا النظام هو تمويل العملاء، وإن العلاقة بين العميل والشركة "البركة" هي مشاركة بالنسبة المقدمة من الطرفين، مع تأجير الشركة " البركة " العقار للعميل لتحصيل ربح عن التمويل من ريع نسبتها
كتاب المعاملات / باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ملكية العقار، مع نظام الملكية المتناقصة بشراء العميل نصيب الشركة بالتدريج ثم تضمن النظام تسجيل للعقار باسم الشريك مع شهادة بأنه لصالح الشركة إلى حين اكتمال شراء العميل للعقار كما تضمن اعتبار العقار وقفاً في حيازة العميل برسم البيع ويتحمل العميل جميع المصاريف القانونية والتأمين مع التزام الطرفين ببيع العقار لو فشل العميل في شراء نصيبه في العقار. والله أعلم.
* * *
1/15ع/89 اشتراط تغريم المتأخر عن سداد القرض
[1841] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:
السيد الفاضل/ مدير مكتب الإفتاء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
فأرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في السؤال الآتي:ـ
أحد المواطنين قررت له الهيئة العامة للإسكان قسيمة يقيم عليها مسكناً له ولأفراد عائلته وبمقتضى هذا القرار حق له التعاقد مع بنك التسليف والادخار على مبلغ من المال للبنك على أقساط شهرية.
وبالاطلاع على العقد الذي تم بينه وبين البنك المذكور تبين له من المادة السادسة: أنه إذا تأخر عن سداد أحد الأقساط وتم إنذاره على(6/100)
يد محضر فإنه يتحمل غرامة تأخير كمبلغ مقطوع مقداره عشرة دنانير وفي حالة تكرار هذا الإنذار تصبح غرامة التأخير عشرين ديناراً. فهل يجوز هذا العقد جائز شرعاً بما يحويه من غرامة زائدة على مبلغ الدين؟
وهل يجوز شرعاً التوقيع على هذا العقد؟
نفع الله بكم وسدد خطاكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
كتاب المعاملات / باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأجابت اللجنة :
إن هذا الشرط الوارد في العقد في البند السادس شرط فاسد شرعاً وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولكن لا يجب الوفاء به وعلى ذلك تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا . والله أعلم.
1/16ع/89 حطُّ بعض الدين عند سداده (ضع وتعجل)
[1842] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ حسن، ونصّه:
اشتريت من أخ لي حصته في إرثه من منزل المرحوم والدنا وحددت قيمة الحصة على أن يتم السداد على دفعات شهرية معلومة وقد طلب مني أخي أن أسدد المتبقى كله دفعة واحدة على أن يقوم بتخفيض المبلغ متوجب السداد.
أرجو إفادتي بشرعية ذلك لحرصي الآن على الحلال دون الحرام وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان حطّ الدين المؤجل مشروطا بتعجيله فهو ممنوع لأنه من قبيل (ضع وتعجّل)، أما إذا كان من غير شرط ملفوظ ولا ملحوظ فهو جائز فيكون حينئذ تبرعا من الدائن للمدين. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/17ع/89 قرض/الاقتراض بزيادة من محفظة مالية
[1843] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ أحمد، ونصّه:
السادة الأفاضل أعضاء لجنة الفتوى المحترمين تحية طيبة وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الرجاء التكرم بالإجابة على الأسئلة الآتية وفقكم الله إلى طريق الحق وجزاكم الله خيراً.
السؤال : أرفق لكم صورة من(6/101)
مجلة للشئون الزراعية وفيها توضيح عن كيفية الاستفادة من المحفظة المالية والتى يقوم بنك خاص بإدارتها وبما أنني من المزارعين ومربي الدواجن فهل القرض الذي أحصل عليه من ذلك البنك ـ بصفته وكيلاً بإدارة المحفظة المالية وأدفع رسوم إدارة 5ر2% ـ حلال أم حرام؟.
الرجاء الإفادة، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم.
وبعد اطلاع اللجنة على عقد إدارة واستثمار محفظة التمويل الزراعي وعلى الملحق رقم واحد المرفق بها والمتضمن لائحة استثمار أموال المحفظة.
* وبناء على ذلك أجابت اللجنة السائل مايلي:
لا يجوز للسائل الاستقراض من هذه المحفظة لأن نسبة الزيادة المفروضة عليه وهي 5ر2% لم تحدد من واقع التكاليف الفعلية للمحفظة، لكن لو جرى تعديل اللائحة بحيث تحدد رسوم الخدمة من واقع التكاليف وتضاف إلى أصل القرض فيكون ذلك صحيحاً شرعاً وحينئذ يجوز للسائل الاقتراض من المحفظة ودفع التكاليف التي تقابل حصته من القروض.
ومن السهل في نظام المحفظة تحديد التكاليف الفعلية من واقع ماتقدمه الهيئة للبنك من المصاريف، ولا مانع من توزيع التكاليف العامة للمحفظة على جميع
كتاب المعاملات / باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبالغ لمعرفة النسبة الوسطية التي تخص كل قرض ولو كانت الخدمة تختلف من قرض لآخر.
وأما اشتراط غرامة تأخير فلا يجوز هذا الاشتراط لأنه من الربا المحرّم على أن ذلك الشرط لا يمنع صحة الاقتراض ممّن يثق من نفسه بالقدرة على السداد دون تأخير بحيث لا يطبق عليه هذا الشرط الفاسد.
وتقترح اللجنة إرسال صورة من هذه الفتوى إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والبنك الكويتي الصناعي. والله أعلم.
* * *
3/29ع/89 الاقتراض من الدولة بفائدة لبناء سكن خاص للضرورة
[1844] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصّه:
أساتذتي ومشايخنا الأجلاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
لدي سؤال ديني آمل أن(6/102)
تتفضلوا بإجابتي عليه وهو:
قامت الحكومة في بلدنا بتوزيع مساحات من الأرض الصحراوية على جمعيات تعاونية لبناء المساكن بشرط أن يدفع (يسدد) ثمنها على عشرين عاما وبشرط أن يقوم كل فرد بالبناء على قطعة الأرض المخصصة له في خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلامه لها، وإذا لم ينفذ ذلك (البناء) سحبت الأرض منه وأعطيت لآخر. ونظرا لبعد المسافة بين قطعة الأرض ـ المدينة بصفة عامة ـ والعمران فلم يقم أي فرد بالبناء حتى الآن. ورغبة من الحكومة في تعمير المدينة عرضت على جمعيات بناء المساكن أن يدفع كل عضو خمسة آلاف وتقرضه الدولة عشرة آلاف ثم تطرح مناقصة على شركات القطاع العام ـ الحكومية ـ لبناء مساكنفي هذه القطع وعند تمام البناء تحسب
كتاب المعاملات / باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكلفة كل مبنى وليكن 30 ألف مثلاً وهنا يكون على العضو سداد مبلغ (15) ألف على أن يسدد العشرة آلاف ـ مبلغ القرض ـ على أربعين عاما بفائدة قدرها 4% سنويا مع العلم أن العضو لن يأخذ القرض في يده بل الحكومة ستدفع ذلك المبلغ إلى شركات القطاع العام التي سترسو عليها المناقصة والتي ستقوم بالبناء.
ومع العلم أيضا أنه من الناحية الاقتصادية إن من مصلحة العضو أن يأخذ القرض لعدة أسباب منها أن الفائدة 4% فائدة متدنية جداً سيما وأن بنك إسلاميا يعطي قرضاً ويفرض عليه مصاريف إدارية قدرها 4% أو أكثر على أن تسدد القروض في مدة سنة أو سنتين على ما أعلم.
وفائدة ثانية أن القوة الشرائية للعملة المتداولة اليوم أقوى ألف مرة من بعد سنة فما بالكم بقوته بعد ثلاثين عاماً.
هذا فضلاً عن أن هذا القرض ستدفعه الدولة تشجيعاً لأصحاب الأرض على البناء وهي فائدة للدولة بصفة عامة من حيث تشغيل ما لديها من نقود + تشغيل شركات القطاع العام + استصلاح والبناء في الأرض وتعميرها + توفير مساكن لشعبها.
وبالرغم من هذه المزايا الاقتصادية التي ستعود على(6/103)
الفرد وعلى الدولة والشركات، إلا أني أقول ما هو رأي اللجنة في ذلك القرض هل يعد قرضاً ربوياً رغم ما سبق فحرام عليّ أخذه والاستفادة به؟ أم أنه حلال للأسباب التي أوضحتها؟.
أرجو بيان الأمر لي وجزاكم الله عني وعن الإسلام كل خير ، وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
* أجابت اللجنة مايلي:
إن الفوائد التي تحصل عليها الدولة في هذه الحالة المذكورة هي عن قرض حصل عليه الشخص المنتفع بالبناء فهي ربا حرام ولا يغير الموضوع كون الأموال تدفع مباشرة إلى الشركات لأن هذا الدفع يحصل بالنيابة عن المنتفع على أنه إذا
كتاب المعاملات / باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان الدخول في هذا المشروع تحت وطأة الضرورة للحصول على سكن فإن الحرمة تكون على آخذ الفائدة دون دافعها. والله أعلم.
4/46ع/ 89 قرض / ثبوت الدين في الذمة رغم تطاول الزمن
[1845] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لشركة تجارية السيد / محمد، ونصّه :-
السادة الأفاضل / أعضاء لجنة الإفتاء ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
كان لدى موظف مخول بالتوقيع على حساب الشركة المذكورة أعلاه وقام بتحرير شيك لمستفيد اشترى منه قطعة أرض ولم يكن للشركة علم بهذا الشيك الذي حرره لهذا المستفيد وبتوقيعه وكان مبلغ الشيك 37500 دينار (سبعة وثلاثين ألف دينار وخمسمائة دينار وبتاريخ 1982
وهذا المبلغ يكون له الآن سبع سنوات فهل هناك أحكام شرعية تسقط الإلزام بمرور مدة محددة وهل مثل هذا الدين يعتبر ساقطاً أو يعتبر في ذمته الآن 0
وجزاكم الله خير 0
* أجابت اللجنة بما يلي:
من المقرر شرعاً أن الديون الثابتة في الذمة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسقط شرعاً بمرور الزمن. والله اعلم
* * *
كتاب المعاملات / باب(6/104)
القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/6هـ/89 قرض/تغير قيمة القرض مع مرور الزمن
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، ونصه:
أحد أصدقائي بنى بيتا له في بلده واحتاج إلى مبلغ من المال فأردت أن أساعده نظرا لأفضاله علي بعد الله عز وجل فقمت بإقراضه قرضا حسنا في عام 1981 م ــ/1000 دينار كويتي بما يعادل في ذلك الوقت ــ/1177 دينار أردني وطوال هذه الفترة أي إلى هذه السنة 89 وأنا لم أطلب منه تسديد المبلغ ولكن نظرا لاحتياجي إلى المال لمساعدة ابني الذي يدرس في ألمانيا فقد كلفت ابن خالتي بمطالبة صديقي بالمبلغ فأعطاه ــ/1117 دينار أردني أي بما يعادل الآن 491/472 دينار كويتي تقريبا أي أقل من نصف المبلغ الذي أعطيته في عام 1981م فهل يحق لي شرعا أن أطالبه بالباقي وهو سعر الدينار في عام 1981م؟ فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت الهيئة بما يلي:
بما أن المستفتي قد أوصل إلى صديقه على سبيل القرض مبلغا قدره 1177 دينارا أردنيا فإن ذمته قد شغلت بهذا المبلغ والديون تقضى بأمثالها لا بقيمتها، وصرف الدنانير الكويتية إلى دنانير أردنية تم على مسئولية المقرض دون طلب المقترض فلا يتحمل المقترض نتيجة هذا التصرف.
وتنصح الهيئة المقترض بحسن الوفاء بأن يرد إلى المقرض الفرق الذي حصل بسبب انخفاض قيمة العملة الأردنية أو بعضا من هذا الفرق لتخفيف الضرر الذي لحق بالمقرض وذلك من قبيل حسن الوفاء وهذا ليس واجبا عليه ولكنه من البر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن خيركم أحسنكم قضاء) رواه البخاري ومسلم ولحديث: (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى) رواه البخاري. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
1/11ع/89 وقف/ وقف أموال الزكاة
[1847] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، رئيس لجنة للزكاة والصدقات ونصه:
إن اللجنة ستقدم على مشروع تجاري وهو إنشاء مدرسة(6/105)
خاصة أهلية على أن يكون إيراد هذا المشروع وقف لأعمال الخير وأعمال اللجنة من توزيع المساعدات على المستحقين والفقراء داخل الكويت.
فيرجى التكرم بإيفادنا عما إذا كان يجوز التبرع لهذا المشروع من أموال الزكاة أم لا؟ ولكم منا جزيل الشكر والاحترام،،
* أجابت اللجنة ما يلي:
لا يجوز وقف أموال أو أعيان الزكاة بل يجب صرفها وصرف ريعها إن كان لها ريع في المصارف الشرعية لها، ولكن إذا فاضت أموال الزكاة عن الحاجة الآنية فيجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مشروع استثماري سواء أكان مدرسة أم غيرها على أن تبقى أعيان المشروع من قبيل الأموال الزكوية القابلة للصرف عند تصفية المشروع ولا يستفيد من ريع المشروع الزكوي إلا مستحقو الزكاة وكذلك الأصل إذا جرت تصفيته ولا مانع من قبول أولاد الأغنياء في المدرسة المنشأة من أموال
كتاب المعاملات / باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزكاة وذلك بأجر لا يقل عن أجر المثل في المدارس الخاصة المماثلة لمستوى هذه المدرسة ولا يجوز أن يعتبر المشروع الاستثماري المنشأ من أموال الزكاة وقفاً لأن الوقف حبس للعين إلى الأبد والزكاة لا تحبس بل سبيلها الصرف عند قيام حاجة الفقراء والمساكين ولا يجوز حرمانهم منها لأجل إنشاء المشاريع الاستثمارية. هذا ولا مانع من إنشاء مدرسة أو غيرها من المشاريع الاستثمارية تكون وقفا إذا كان تقديم الأموال من غير الزكاة لهذا المشروع. والله أعلم.
* * *
2/17ع/89 وقف/اشتراط النظارة على وقفه طيلة حياته
[1848] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ سليمان، ونصّه:
الموضوع:
قمت ـ والحمد لله تعالى ـ ببناء مسجد وفيلا وذلك صدقة جارية مني على روح أخي المرحوم/ بطي والبناء المذكور في ذمتي بالوكالة الرسمية والمتضمنة إعطائي حق جميع التصرفات في العقار المذكور، كما أن جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار باسمي.
ولما كان المقصود من إقامة المسجد(6/106)
والفيلا هو الصدقة الجارية فقد اعترضت سبيل تحقيق المقصود منها أمور خارجة عن الإرادة خلاصتها:
أولا : أن وزارة الأوقاف لم تتسلم المسجد لعدم فرز الملكية بمعرفة البلدية.
ثانيا: أن البلدية تعترض على إقامة المسجد وترفض الفرز.
الأمر الذي ترتب عليه أن أصبح الوقف ـ الآن ـ وبحالته الراهنة معطلاً من أداء مهمته ولايفي بالغرض المقصود منه من حيث جريان الصدقة وإقامة الشعائر في المسجد بالصورة المطلوبة.
كتاب المعاملات / باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسؤال هو:
هل يجوز لي ـ شرعا ـ باعتباري الواقف ، والقائم بهذا البناء وبمقتضى الوكالة الرسمية لي في التصرفات ـ أن أتملك العقار المذكور ببيعه لنفسي، أو لأحد الناس؟ وأن أستبدل الوقف المذكور بقيمته الحالية نقداً ـ حسب سعره الآن ـ حتى أتمكن من أن أقيم بقيمة البدل مشروعاً خيرياً آخر يفي المقصود بالصدقة الجارية في مكان آخر أكثر نفعاً، وأفضل عائداً؟ أم لا يجوز ذلك؟
وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن سؤاله عن المسجد والفيلا جميعاً هل يجوز استبدالهما أم لا؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الحلّ المناسب في ظروف هذا الموضوع أن يقوم المستفتي بتسجيل العقار وقفاً للّه تعالى ويشترط لنفسه النظارة عليه طيلة حياته ويجعل النظارة من بعده لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
1/18ع/89 تأمين / التأمين على المنشآت
[1849] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ أحمد، ونصّه:
السادة الأفاضل أعضاء لجنة الفتوى المحترمين :
تحية طيبة وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الرجاء التكرم بالإجابة على السؤال الآتي المتعلق بالاقتراض من جهة مالية وفقكم الله إلى طريق الحق وجزاكم الله خيراً.
مقدم القرض يطلب من صاحب المشروع المزارع ومربي الدواجن ضماناً لقرضه وذلك بالتأمين على المنشآت وضد الحريق والحوادث وإصابات العمال(6/107)
فهل هذا حلال أم حرام؟. والسلام عليكم.
وأجابت اللجنة بما يلي:
لا بأس باشتراط البنك على المقترض أن يؤمن على المنشآت ضد الحريق والحوادث وإصابات العمال وذلك ليكون البنك مطمئنا على السداد ويشترط أن يكون التعويض في التأمين في حدود الضرر الفعلي. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/6هـ/89 تأمين/التأمين على إجازة قيادة الطيارين
[1850] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جمعية للطيارين ومهندسي الطيران، ونصه:
يهديكم مجلس إدارة جمعيتنا خالص تحياته وأطيب تمنياته ويسره أن يتوجه إليكم ببعض الأسئلة والاستفسارات حول التأمين على إجازة طاقم الطائرة معربين عن الأمل في دراسة موضوع التأمين من قبل لجنة الفتوى وإفادتنا برأي الوزارة في هذا الشأن.
ويتلخص موضوع التأمين حين فقدان (سحب) رخصة الطيران الخاصة بأفراد الطاقم وفقا للأنظمة المعمول بها كما يلي:
ـ نظرا للمتطلبات الصحية التي يجب أن تتوفر لدى الطيار أو المهندس الطيار فإنه يخضع كليهما لحفوصات طبية دقيقة كل ستة أشهر، وأن هذا الأمر يجعلهما في وضع من عدم الاستقرار الوظيفي حيث إن أحد هذه الفحوصات قد يفقد الطيار أو المهندس إجازة الطيران ويترتب على ذلك فقدانه لوظيفته، وهذا يعني تعرضه لخسارة مادية، لذلك فإن أغلب شركات العالم تقوم بالتأمين على إجازة طاقم الطائرة حيث إن هناك توجه من قبل مؤسسة خطوطنا الجوية للقيام بمثل هذا التأمين لصالح الطيارين.
لذلك نتوجه بالسؤال عن هذا النوع من التأمين وعن مدى جوازه وشرعيته، علما بأن شركة التأمين تقوم بتعويض مالي قدره (.../50) خمسون ألف دينار كويتي في حالة فقدان إجازة الطيران لأسباب صحية، وبالمقابل تقوم شركة التأمين باستقطاع مقدار من المال كل شهر حوالي (ـ/30) دينار كويتي من كل طيار أو مهندس طيار.
كتاب المعاملات / باب(6/108)
التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما تشترط شركة التأمين أن يكون المشاركون في هذا التأمين لا يقل عن (150) شخص من الطيارين والمهندسين الطيارين.
كما أن شركة التأمين لا تقوم بالتعويض إذا كان المسبب لفقدان الإجازة هو مرض (الإيدز) أو بعض الأمراض التناسلية أو أمراض لم يتم تشخيصها حتى الآن أو أمراض تم تشخيصها ولم يعرض علاجها بعد.
هذا باختصار عن التأمين والتفاصيل عن ذلك تجدونها بالأوراق المرفقة. ولكم منا جزيل الشكر وجزاكم الله خير.
وطلبت الهيئة حضور مندوب من جمعية الطيارين وحضر إلى الهيئة رئيس مجلس الإدارة الكابتن مخلد وأفاد بأن سبب التأمين هو المرض فقط وأن الشركة تجرى فحصا كل ستة أشهر وأهم الأمراض التي تركز عليها مرض القلب والسكر وأن مؤسسة الخطوط الجوية تعطي لنا علاوة مقدارها ثلاثون دينارا ونحن ندفع هذه العلاوة إلى شركة التأمين وليس هناك إلزام من قبل مؤسسة الخطوط الجوية بالاشتراك في هذا التأمين ولو طلبنا تعديل هذا العقد لا يمكن إلا من قبل شركات التأمين في إنكلترا، وهناك فكرة قوية لإيجاد صندوق تكافلي تسهم فيه مؤسسة التأمينات وقد وجدنا ترحيبا من بيت التمويل لاستثمار أمواله لديه مع الاستعداد لتقديم مساعدة للسنوات الأولى على سبيل القرض.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأولى إيجاد البديل التعاوني الذي لا خلاف في مشروعيته لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} ولأنه قائم على التبرع بالأقساط والتبرع بالتعويضات وهو خال من الشبهات الموجودة في التأمين التجاري كشبهة الغرر وشبهة الربا ولما في التأمين التعاوني من تقوية اقتصاد المسلمين بعيدا عن شركات التأمين العالمية وشركات إعادة التأمين.
كتاب المعاملات / باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا لم يتيسر التأمين التعاوني في هذا المجال، وكان عدم وجود التأمين فيه يؤدي إلى الإحجام عن شغل هذه المهمات(6/109)
الضرورية فإنه يجوز المشاركة في التأمين موضوع السؤال للضرورة ويخف الضرر بقيام مؤسسة الخطوط بدفع أقساط التأمين مباشرة على سبيل التبرع عن الموظفين. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
3/52ع/89 صناديق تعاون / الاشتراك في صندوق الضمان
[1851] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ وليد، ونصّه:
السيد الفاضل رئيس لجنة الفتوى المحترم
بعد التحية،،،
نرفق لكم بطيه نسخة عن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي بوزارة ما ، يرجى التكرم بإفادتنا بإجابة خطية عن الحكم الشرعي لمضمون هذا الصندوق وعن مدى جواز الاشتراك فيه شرعا هل هو حلال أم حرام ،وذلك ليتسنى إجراء اللازم بما يستريح به ضميرنا على ضوء إجابتكم.
وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين 0 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وحضر مندوبان هما السيدان/ محمد باحث قانوني وعاطف محاسب وناقشتهما اللجنة حول المادة الرابعة من قانون صندوق الضمان.
وأقرّت بقية المواد، وأجلت اللجنة مناقشة المادة الرابعة انتظاراً منها لتعديلها في ضوء ما تم من مناقشة، وقد أفهمتها اللجنة بأن هذه الأموال ليست من قبل التركة بل هي محض تبرع من الصندوق لمن ينص عليها العضو.
كتاب المعاملات / باب الصناديق التعاونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في تلك الوزارة حسب النظام المعروض على اللجنة وينبغي أن لا يزيد المشترك في نصيب بعض الأولاد على بعض إلاّ لمسوغ شرعي من صغر أو مرض أو عاهة أو نحو ذلك، ومبلغ الضمان ليس ميراثاً ولا وصية ولو كانت المادة الرابعة من النظام اعتبرت التحديد الأصلي كالميراث والزائد كالوصية بل هو تبرع من الصندوق لمن ينصّ عليهم العضو، وقد التزم بحسب النظام بأن ينصّ على الورثة بالنسبة للثلثين مع حق الزيادة في أنصبائهم بالنسبة للثلث 0 والله أعلم.
* * *
2/47 ع /89 صناديق(6/110)
تعاون / ملاحظة طلبات المتبرعين للصناديق التعاونية
[1852] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ أمين السر في صندوق للضمان الاجتماعي السيد / أحمد، ونصه:
السيد الفاضل / مدير إدارة الإفتاء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
يرجى التكرم بالموافقة على عرض السؤال المدون فيما بعد على لجنة الفتوى لأخذ الرأي به وهو:
" لدينا مشترك في الصندوق التضامني أوصى بإعطائه المعونة المستحقة له في حالة الوفاة إلى كل من ابنته سعدة وأخيه عبيد وزوجته طفلة وأخته في الرضاعة عفية، وأشار أن يوزع المبلغ حسب الميراث الشرعي لاعتقاده أن أخته في الرضاعة لها نصيب في الميراث علماً بأنها لا تعلم شيئاً عن ذلك، وبعد وفاته تبين أن زوجته طفلة قد طلقها قبل وفاته بسنتين وتزوج من غيرها وأنجبت له الجديدة ابنة 0
كتاب المعاملات / باب الصناديق التعاونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال: كيف يمكن لنا توزيع ما يستحقه المستفيدون وما مصير الورثة الشرعيين علماً بأن الصندوق مقيد بدفع المبلغ المستحق على من يذكرهم في طلب العضوية وجزاكم الله خير الجزاء مع أطيب التحيات،،،
* أجابت اللجنة بما يلي :
للبنت النصف والباقي وهو النصف للأخ ولا شيء للأخت من الرضاعة ولا لزوجته وبنته الجديدة وذلك لأنه بيّن الآخذين ، فلا يدخل فيهم زوجته الجديدة، وبنته منها وبيّن أن نسبة الاستحقاق ( حسب الميراث الشرعي ) وأخته من الرضاعة ومطلقته ليس لهما من الميراث شيء فلا استحقاق لهما هنا 0 والله أعلم 0
ملاحظة:
وتوصى اللجنة إدارة الصندوق التضامني بمراجعة جميع الاستمارات لمعرفة الاستمارات التي تضمنت تسمية أشخاص بأعيانهم من المستحقين مع النصّ على قسمة المستحقات حسب الميراث الشرعي0
وترى اللجنة أنه تفادياً لمثل الإشكال الذي حصل في هذه المسألة ينبغي أن يطلب من أصحاب تلك الاستمارات أي التي جمعت بعد التعيين بالتسمية مع النص على أن(6/111)
القسمة حسب الميراث أن يبدلّوها باستمارات أخرى تتضمن واحداً من الأمرين فقط:
1) أما التسمية للمستحقين مع تحديد النسب 0
2) وإمّا عبارة ( حسب الميراث الشرعي ) لئلا يقع الإشكال في حالة وفاة البعض أو حصول ولادة أو طلاق كما حصل، ولا يجمع بين الأمرين في مثل هذه الحالة المسئول عنها 0 والله أعلم 0
* * *
كتاب المعاملات / باب الصناديق التعاونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/18ع/89 هل يأخذ الزوج من الوصية للأعمال الخيرية من صندوق التعاون.
[1853] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد/ طارق، عن مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، ونصّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرجى التفضل بالإحاطة علماً بأن المرحومة/ عائشة كانت عضواً سابقاً في صندوق الضمان للعاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك منذ 1977م، وقد انتقلت إلى رحمته تعالى بتاريخ 1988م بموجب شهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة العامة الكويتية.
وحيث إن اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لصندوق الضمان يقضي بتعبئة نموذج للعضو عند اشتراكه في هذا الصندوق محدداً من يقع اختياره عليه بمحض إرادته ليقوم باستلام التعويض المنصوص عليه بعد وفاته وفي هذا المجال فإن المرحومة المشار إليها أعلاه قد حددت تحت بند المستفيدين أن يؤول المبلغ بعد وفاتها إلى" عمل خيري".
برجاء الإفادة بالرأي عن مدى إمكانية التصرف في مستحقات المذكورة وقدرها (6000) د.ك، وحيث إن زوجها كان قد أنفق على علاجها مبالغ ضخمة تفوق إمكانياته المادية، وحيث لازال يعول قاصراً من زوجته المذكورة.
لذا نرجو الإفادة بالرأي هل هناك تعارض في صرف المبلغ المشار إليه أعلاه لزوجها مباشرة حتى يتمكن من الوفاء بديونه الناجمة عن علاجها والإنفاق منه على هذا القاصر.
مع خالص التحية.
كتاب المعاملات / باب الصناديق(6/112)
التعاونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان هذا الزوج محتاجاً بسبب الديون التي تحمّلها للإنفاق على علاج زوجته وليس له قدرة على السداد يجوز للجهة المسئولة عن الصندوق إن رأت ذلك صرف المبلغ المذكور كلّه أو بعضه لتسديد ديون الزوج كما يجوز الصرف من هذا المبلغ لإعالة الولد القاصر إن لم يكن للأب مقدرة على إعالته، وعلى الجهة القائمة على ذلك التثبت من ذلك بالنسبة للحالتين المذكورتين. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
4/21ع/89 إجارة/تأجير دار عبادة لغير المسلمين
[1854] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جهة رسمية، ونصه:
بعد التحية،
نرفق طيه صورة عن كتاب كنيسة بالكويت بشأن طلب السماح لها بإقامة الشعائر الدينية لتلك الطائفة في الشقة رقم 2 من عقار السيد/ عيسى.
يرجى التفضل بالاطلاع وإفادتنا برأيكم حول هذا الموضوع.
وتفضلوا بقبول فائق التحية،
* أجابت اللجنة مايلي:
إن إنشاء أي دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجير الدور لتكون كنائس ولا تحويل الدور السكنية لتكون كنائس أو معابد لغير المسلمين. وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنه لا تبقى في دار الإسلام مكان عبادة لغير المسلمين إلا في البلاد التي فتحت صلحا وأقر فيها غير المسلمين على أن الأرض لهم كبعض المدن والقرى في العراق والشام ومصر. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات / باب الإجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/40ع/89 إجارة/ تأجير محل لبيع الحلال والمحرم
[1855] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حسين، ونصه:
هل يجوز تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو والتي تحتوي على أفلام ماجنة وهابطة: 1) من كشف للعورة 2) ورقص النساء 3) والقبلات.
إضافة إلى أشرطة ثقافية.
* أجابت اللجنة ما يلي:
تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو جائز شرعاً إذا كانت المادة التي تحتوي عليها(6/113)
مباحة شرعاً كالمواد الدينية والتربوية والعلمية والترفيهية التي تخلو من الإغراء ومن تشويه المبادئ الإسلامية ولا يجوز تأجير المحل لبيع أشرطة الفيديو المحرمة وعلى المالك عند تأجير محل لمزاولة هذه المهنة أن يشترط على المستأجر الاقتصار على ما هو جائز وإلا يحق له إخلاء المحل. والله أعلم.
* * *
5/48ع/89 إجارة /أجرة سنوية مقابل منفعة خاصة
[1856] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ ملفي، ونصّه:ـ
السيد / مدير إدارة الإفتاء المحترم
الرجاء عرض الاستفتاء المقدّم على لجنة الأمور العامة في الهيئة العامة للفتوى لإبداء الحكم الشرعي فيها0
مؤسسة للخدمات العامة تقدم للأعضاء لقاء 30 ديناراً سنوياً ما يلي:ـ
1) متى وأين تكون داخل دولة الكويت فإن سيارتك إذا تعطلت لأي سبب فإن أسطول مؤسستنا للخدمات العامة (خدمات الطرق) سيصل إليك بمجرد
كتاب المعاملات / باب الإجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتصالك بالتليفون بمكتب المؤسسة فوراً وتقوم بسحبها بواسطة رافعات ذات كفاءة عالية لأي كراج تختاره لإصلاح السيارة.
2) إذا رغب العضو بتصليح سيارته بكراج المؤسسة سوف يحصل على خصم 20% من قيمة التصليح وقطع الغيار بالطبع على حساب العضو، وبالإمكان إحضار قطع الغيار بوساطة المؤسسة ويحاسب عليها العضو بموجب فواتير الشراء 0
3) في حالة لا سمح الله وقوع حادث فإن المؤسسة تقوم بسحب السيارة بعد إجراء التحقيق المعتاد من قبل إدارة المرور لأي كراج يرغبه العضو لتصليح سيارته.
4) في حالة تعطل سيارة العضو المشترك وسحبها من قبل أسطول المؤسسة لكراج المؤسسة أو لأي كراج يرغبه العضو فإن المؤسسة إن شاء الله سوف تؤمن له سيارة صالون لاستعماله الشخصي لمدة 3 فقط مجاناً وذلك رغبة من المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء الكرام0
5) إعطاء السيارة فقط (3) أيام مجاناً بعدها يدفع عن كل يوم (5) دنانير.
6) من حق العضو المشترك(6/114)
في حالة تعطل سيارته التي تحمل رقم الاشتراك سحبها من قبل أسطول المؤسسة لمدة 3/ مرات بالسنة توصل لأي كراج يرغبه المشترك وكذلك يعطى في كل مرة سيارة صالون لمدة 3/مرات كما هو مذكور ببند رقم ( 4).
7) قيمة الاشتراك السنوي 30 ديناراً سنوياً يشمل فقط اشتراك سيارة واحدة 0
8) دوام المؤسسة 24 ساعة 0
9) إذا لم يتم سحب سيارة المشترك خلال السنة لا يرجع عليه قيمة الاشتراك وقدره 30 ديناراً.
كتاب المعاملات / باب الإجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* سألته اللجنة: هل عندكم نماذج عقد لهذه الشركة ؟
فقال : لا يوجد عندنا غير الذي ذكرته في الاستفتاء 0
* هل تفحصون سيارة المشترك قبل الاشتراك للتأكد من صلاحيتها ؟ فقال : لا نفحصها.
* إذا غيّر المشترك السيارة المسجل رقم اشتراكها عنكم ماذا يفعل ؟
قال 0 يكمّل الاشتراك في السيارة التي يشتريها 0
* هل تلزمون المشترك أن يصلح سيارته في كراجكم ؟
فقال : لا نلزمه بذلك بل هو حر في تصليحها 0
* أجابت اللجنة بما يلي:
المشروع كما ورد في الاستفتاء جائز شرعاً لأنه من قبيل عقد الإجارة على تقديم منفعة خاصة محددة بضوابط ويستحق الأجر على التمكين من الانتفاع خلال المدة المحددة ويستحق الجر بالاشتراك ولو لم ينتفع المشترك بهذه الخدمة لسبب من قبله 0 وهذا جواب مبدئي0وينبغي عرض النظام مكتوباً خالياً من أي إبهام يؤدى إلى النزاع، وتعرض النماذج التي يتم الاشتراك على أساسها ليكون الجواب نهائياً بعد الاطلاع على ذلك كلَه 0 والله أعلم.
* * *
2/4هـ/89 إجارة/ بيع حق تأجير العين المؤجرة لمالكها أو لمستأجر آخر
[1857] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ، ونصه:
أنا استأجرت من شركة (3) محلات بالجملة مع حقي بتأجير هذه المحلات من الباطن، بفضل الله كانت فائدتي من هذه العملية التجارية مبلغ وقدره (130) دينار شهريا أي بما يعادل (1560) دينار سنويا.
كتاب المعاملات /(6/115)
باب الإجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسؤال هو من شقين:
أ) هل يجوز لي أن أبيع حقي في هذه المنفعة للمالك أو للمستأجر مني (من الباطن) بمعنى إذا قلت للمالك أنت أجرتني هذه المحلات بسعر (500) دينار وأنا أجرتها بمعرفتي بسعر (630) دينار أي بزيادة (130) دينار، وأنا لا أرغب في بيع هذه المنفعة لك وتصبح العلاقة بينك وبين المستأجرين من الباطن مباشرة، وبما أنك ستستفيد (130) دينار زيادة على (500) شهريا فأنا أطلب منك سعر (2000) لكي أتنازل لك عن هذه المنفعة وإذا وافق المالك هل يجوز هذا البيع لهذه المنفعة شرعا باعتبار أن إيجار المحلات مستمر وإيرادها ثابت وقابل للزيادة وليس للنقص، علما بأن المالك سيجني أرباح سنوية من هذا المبلغ وقدرها (1560) دينار في السنة.
ب) وفيما إذا أردت عمل العكس بأن أبيع للمستأجرين من الباطن هذه المنفعة بأن أجعله يبرم العقد مع المالك مباشرة بأجرة أقل من أجرته التي يدفعها لي حاليا بمعنى إذا كان المحل الواحد حاليا أجرته (210) دينار فتصبح أجرته في حال بيعه هذه المنفعة (167) دينار أي سيوفر مبلغ (34) دينار شهريا أي وفر سنوي يعادل (510) دنانير فإذا بعته هذه المنفعة بمبلغ لنفترض (1000) دينار فهل يجوز ذلك.
وفي كلا الحالتين (أوب) المذكورتين أعلاه بيع المنفعة هذه بمثابة تعويض لي على الربح الفائت علي من جراء تنازلي عن هذه المحلات سواء للمالك كما في الحالة (أ) أو للمستأجر من الباطن كما في الحالة (ب)، هذا فضلا عن أن المستأجر من الباطن والمالك كلاهما سيعود عليه نفع بعد سنتين تقريبا أو أقل من ذلك من جراء هذا التنازل.
فأفيدونا جزاكم الله خيرا.
كتاب المعاملات / باب الإجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت الهيئة بما يلي:
لا تجوز الحالتان المشار إليهما في السؤال، لأن المستأجر الأول لا يستطيع أن يبيع المالك المنفعة لأنه لما آجر المحل(6/116)
لغيره تكون المنفعة قد خرجت عن ملكه إلى المستأجر الثاني، ولكن ترى الهيئة أنه يمكنه أن يفسخ عقد الإجارة بينه وبين المستأجرين إن رضوا ثم يتفق مع المالك خلال مدة الإجارة الباقية بمقتضى العقد وبعد ذلك يتفق المالك والمستأجرين الجدد اتفاقا مباشرا بينهما إن شاءوا، والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
3/24ع/89 هبات /استبدال المعاش التقاعدي
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نايف، ونصّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو أن تقوموا شاكرين بالإجابة عن الاستفسار التالي:
لقد تخرجت من الجامعة عام (85م)، وكنت عام (84م) أي قبل التخرج قد أصبت بمرض نفسي مزمن، فعملت سنة واحدة، ثم أحلت إلى التقاعد، وقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعطائي 65% من الراتب (234 د.ك) ثم بعد ذلك قام والدي ببيع 50 ديناراً (بموافقتي) فأعطوني حوالي (12000 د.ك) وأصبح راتبي 180 (بعد خصم 50 ديناراً) والسؤال :
(1) هل هذا يجوز أم أنه ربا ؟؟ علما بأنهم سيظلون يخصمون 50 ديناراً حتى ولو تعدى المبلغ المعطى لي إذ إن الخصم سيوقف عند الوفاة سواء بلغ أكثر من الـ (12000) أو أقل أو ما يماثله ولكن (عند وفاتي سيرجعون الـ 50 د.ك. ويصبح راتبي 234 كما كان).
كتاب المعاملات / باب الهبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وأجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة أنه إذا كان هذا الاستبدال بين صاحب المعاش والدولة فلا بأس بذلك لأن المعاش التقاعدي لا يأخذ حكم الدين ولا حكم التركة بل هو صلة من الدولة لصاحبها ولورثته من بعده، ولا يختلف الحكم بمراعاة السن أو صغره، أما إذا كان الاستبدال لغير الدولة فترى اللجنة حرمة ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
1/29ع/89 توزيع جزء من الأرباح أو رأس المال في
الجمعيات التعاونية
[1859] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من السيد/ عبدالعزيز، ونصّها:
الحمد لله والصلاة(6/117)
والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت تعطي المساهمين فيها فائدة سنوية مقدارها 7% من رأس المال بصريح المادتين 1و19 من اللائحة التنفيذية (المرفقة) للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية ،
فما حكم:
السؤال الأول: المساهمة في هذه الجمعيات التعاونية وما يترتب على المساهمة من اشتراك في الجمعية العمومية والسنوية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت لها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لما يوزّع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقتطع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم وإذا لم يوجد ربح فهو مقتطع من
كتاب المعاملات / باب الجمعيات التعاونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال لجميع المساهمين بحسب أسهمهم فهو استرداد من رأس المال وهو جائز شرعاً.
ويجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.
* * *
السؤال الثاني: وكيف يكون التصرف بالفوائد المتراكمة للسنوات السابقة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
علم جواب السؤال الثاني من جواب السؤال الأول لأن هذا ليس فائدة وإنما هو جزء مقتطع من الربح.
* * *
السؤال الثالث: وما حكم العائد على المعاملات الذي يوزع على المساهمين فقط مقابل مشترياتهم؟.
* وأجابت اللجنة بمايلي:
إن عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم جائز . والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
2/32ع/89 استثمار/ استثمار أموال الغير وزكاتها
[1860] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:
حضرة السيد الفاضل/ مدير إدارة الفتوى حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لدي عمال في مؤسستي الخاصة وهم من الخارج ودياناتهم مختلفة منهم المسلمون ومنهم غير ذلك.
أطلب من كل عامل دَفْع مبلغٍ وقدره مائة دينار تقريباً وذلك بصفة تأمين على الإقامة الممنوحة لهم(6/118)
من المؤسسة وهذا ما هو إلا ضمان لحق المؤسسة من الضياع. فهذه الأموال تشكل مع بعضها مبلغاً كبيراً محفوظاً لديّ لحين استرجاعه لهم..
فالسؤال: هل لي الحق بالانتفاع من هذا المبلغ كوديعة استثمارية في بيت التمويل على سبيل المثال والاستفادة من أرباحه أم توزع عليهم مع العلم بأن حقهم محفوظ متى ما طلبه العامل للسفر نهائياً.
ثم على من تجب زكاة هذا المبلغ؟ علماً بأن هذا المبلغ لا يبلغ النصاب إذا ما وزع على أصحابه.. أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
كتاب المعاملات / باب الاستثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه الأرباح نشأت عن استثمار مال الغير بدون إذنه في الاستثمار.. وللفقهاء آراء فيمن يستحق هذا الربح وترى اللجنة الأخذ بما وصفه ابن تيمية بأنه أصح الأقوال وهو أن الربح يكون بين صاحب المال وبين من استثمره يقسم بينهما بمعرفة أهل الخبرة، قال ابن تيمية وبه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنهن ولا منافاة بين هذا الحكم وبين كون ضمان أصل هذه الأموال مستثمرها، لأنه من قبيل ضمان الوديعة حين التصرف بها ممن هي مودعة لديه بلا إذن مالكها وليس من ضمان الملك الذي يستحق به الريع هذا، ولا زكاة على هذه الأموال، لا على ربّ العمل لأنها أمانة لديه ولا على العمال لأنهم لا يقدرون على تنميتها ولكن إذا قبض هؤلاء العمال تأميناتهم زكوها عن عام واحد إذا كان لديهم مال آخر بحيث يتوافر النصاب. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
3/50ع/89 مسابقات ومراهنات/ الجوائز المقدمة للمتسابقين
[1861] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ فهد، ونصه:
مرفق مع الاستفتاء صورة عن الفتوى الصادرة من اللجنة، وهي بشأن دورة مسابقة الحمام.
والسؤال هو:
إذا كان بعض المتسابقين يرغبون بالتبرع للدورة وبنفس الوقت هم مشاركون فيها فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يجوز صرف المبلغ المتبرع به على الفائزين بالمراكز الأولى(6/119)
للمشاركين بالدورة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الجوائز تؤخذ من التبرعات فقط دون الاشتراكات وأجريت المسابقة بين متبرعين وغير متبرعين وكان عدد غير المتبرعين لا يقل عن عدد المراكز الأولى المستحقة للجوائز وكان المتسابقون من غير المتبرعين ذوي كفاءة لا تقل عن كفاءة المتسابقين المتبرعين فإنه تجوز تلك المسابقة لوجود المحلل، والمراد بالمحلل هنا من يشترك في السباق بدون أن يدفع شيئاً مع كفاءته التي تمكنه من الفوز بالجائزة.
فإذا روعي ما تقدم يجوز صرف المبلغ المتبرع به جوائز للفائزين من المشاركين في الدورة. والله أعلم،
* * *
كتابُ الأحوال الشخصية
2/28ح/89 يجوز الزواج من ابنة أخت الأخ من الرضاع
[1862] أنا اسمي (كرامة) لي أخت من الأب اسمها (زهراء) لها ابن اسمه (سعيد) الموضوع هو: أن (زهراء) أختي من الأب أرضعت (صالحاً) أخا زوجتي (ثريا) من الأم والأب، ويريد سعيد ابن أختي زهراء التي أرضعت (صالحاً) أخا زوجتي (ثريا) أن يتزوج ابنتي (أماني)؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز زواج سعيد من أماني بنت سعيد حيث لا حرمة رضاعية بينهما.
والله أعلم.
* * *
1/36ح/89 تزوج ربيبته وأنجب منها!... ما العمل؟
[1863] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد/ صبحي، ونصه:
السادة/ لجنة الفتوى المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا شاب بالثلاثينات من العمر ـ تزوجت أثناء وجودي بالخارج من امرأة مطلقة في العقد الأربعين من العمر ولسبب عدم الانجاب طلقتها بعد زواج دام سنة، وحضرت إلى الكويت وبعد مرور ثلاث سنوات تعرفت على فتاة في العشرينات فتزوجتها وبعد مرور عام حملت زوجتي ووضعت طفلاً وحضرت أمها لتبارك لها، ففوجئت بأنها زوجتي السابقة.
والسؤال الأن:
1ـ ما هو وضع زواجي الحالي؟
2ـ ما هو وضع الطفل؟ ( وهل استمر مع زوجتي(6/120)
الحالية ابنة مطلقتي على رأي أهل الظاهر؟)
مع ملاحظة أن زوجتي السابقة (أمها) لم يكن لها القدرة على الإنجاب بإثبات الأطباء. أفتونا أفادكم الله. ومع العلم أن زوجتي الحالية لا تعلم هذا الموضوع.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: أن اللجنة تأسف أشد الأسف لأسلوب صاحب السؤال في مواجهة الحياة الزوجية ومالعجته لقضاياها، إذ أنه ليس من المعقول أن يتزوج رجل امرأة يعلم أنها مطلقة من غيره ويستمر على زواجها سنة كاملة ولا يعلم اسم زوجها الأول. ولا ثمرة هذا الزواج من الإنجاب، ثم يتزوج فتاة أخرى ويمر عام وتصل زوجته إلى الولادة ولا يسألها عن أمها، ولا عن أبيها وأيضاً فإنه يفاجأ ـ على حد قوله ـ بأن أمها هي زوجته السابقة، ثم يستمر على العلاقة بها رغم بت العلاقة الزوجية بينهما. بمجر العلم، وتبقى على علاقة غير شرعية، ولا يعلم زوجته ولا تعلمها أمها.
ثانياً: الحكم في هذه الحالة: أنه من لحظة العلم بأن زوجته السابقة هي أم زوجته الحالية تحرم عليه على التأبيد زوجته الحالية وزوجته السابقة (أمها) ذلك لأن
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم (البنات).
ثالثاً: يثبت نسب ولده منه لأنه ولد على فراش الزوجية، وأن النسب يثبت في النكاح بشبهة، وتلزمه نفقة الولد، وترضعه أمه وتحضنه بأجر كالأجنبية (الظئر).
رابعاً: أن دعوى أن الأم ليس لها قدرة على الإنجاب دعوى مردودة بالولادة بالفعل، وقد تلد المرأة ثم تفقد القدرة بعد ذلك، إلا في حالة التبني، وهو أمر يحتاج إلى إثبات وحكم، وإقرارها بالولادة واستفاضة ذلك ينفي ما عداها.
خامساً: أن علاقة الرجل ـ بعد علمه ـ بأن أمها هي زوجته السابقة (تصبح) علاقة غير شرعية...
وما يشير إليه من الحل بما قاله أهل الظاهر (من حل ابنة زوجته له ما لم تكن الابنة في حجره) غير صحيح لأن رأي أهل الظاهر هنا مردود(6/121)
لعدم ثبوت الأحاديث، ولأن أكثر أهل العلم تلقوا دليلهم بالدفع والخلاف، ولإجماع عامة المسلمين على التحريم، والله أعلم.
* * *
5/35ح/89 لا يحل له الزواج من ابنة ابنة أخته رضاعاً
[1864] حضر إلى اللجنة السيد/ أشرف، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد رضعت من خالتي، وأنا الآن أنوي الزواج من بنت بنت خالتي الكبيرة فهل يحل لي هذا الزواج؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا يحل الزواج من بنت بنت خالته التي رضع منها وما نزل، لأنها أصبحت بنت أخته من الرضاع. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/44ح/ 89 العدل بين الزوجات
[1865] حضر إلى اللجنة السيد/ فرج، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا رجل فقير علما أنني أخاف الله رب العالمين سراً وجهراً...
أنا تزوجت من أمرأة أمية سنة 1961م، ورزقت منها بولدين وبنت... وكانت طويلة اللسان علي وعلى جيرانها... وفي ذات يوم قامت بلعني مع أنني لم أقصر في حقها بشيء مما أوجبه الله علي، رغم تسببها لي في مشاكل كثير لا حصر لها بيني وبين أهلي وبين جيراني في البلد وحتى في الكويت... وقد طلقتها مرتين.
والآن هي في بلدي وأنا في الكويت وفي كل سنة أسافر إليها ولكن أرجع غير مسرور منها من كل ناحية، والذي يربطني بها هم الأولاد، والحمد لله ابنتي متزوجة وفي بيت زوجها، وكذلك الولد متزوج ولديه ولدان وهو ساكن مع أمه في بيتي ويصعب علي الأمر أن أقوم بتشتيتهم وأفرق شملهم.. وفي العام الماضي عزمت على طلاقها وأخبرت أختي بذلك حيث إن أختي متزوجة من والد زوجتي المذكورة، ولكن أختي أوقفتني عن ذلك وقالت ما معناه: إنك إذا طلقت ابنته فهو لا يرحمني، وقد يلجأ إلى التنكيل بي وبأولادي، وأرجوك أن تنسى هذا الموضوع لأن المسألة أكبر مما تتصور، ولهذين السببين تراجعت عن الطلاق وأخبرت أولادي بأني لا أرغب في أمكم ولكنني أصبر من أجلكم، ولكن بالنسبة لي أنا محتار(6/122)
على أن أبقيها في عصمتي وأنا لا أحبها، وأخاف أن يحاسبني ربي على ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
ملاحظة: أنا متزوج من اثنتين، والمقصودة في السؤال هي زوجتي الأولى وهي حالياً في بلدي، وزوجتي الثانية معي في الكويت.
ـ واستفسرت اللجنة بما يلي: فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلق زوجته الأولى مرتين وهما مثبتتان في المحكمة وكذلك المراجعة، وسؤاله: هو إن زوجته الأولى في اليمن، والثانية معه في الكويت ولا يسافر إلى زوجته الأولى إلا مرة في السنة ويمكث شهراً أو شهرين، وهو لا ينفق عليها منذ ثلاث سنوات وذلك منذ زواج ابنه، فهل عليه إثم إذا فعل ذلك واستمر عليه؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجب على المستفتي أن يعدل في القسم بين زوجتيه بحيث لا يميز إحداهما عن الأخرى في إقامة معه أو نفقة، إلا إذا وافقت زوجته المقيممة ببلده على التنازل عن حقها في الإقامة معه، فعندئذ يجوز له تركها في اليمن ولا إثم عليه، ويبقى الواجب الآخر وهو الإنفاق عليها بالمعروف إنفاقاً دائماً في حدود ما شرعه الله، وعليه نفقة المدة الماضية ـ عند جمهور الفقهاء ـ إلا إذا تنازلت عنها. والله أعلم.
* * *
3/37ح/89 زواج المحلل باطل ولو بغير اتفاق...!!
[1866] حضر إلى اللجنة السيد/ مساعد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد طلقت زوجتي طلقة مكملة للثلاث وبها بانت بينونة كبرى، وقد صدر بذلك حكم من محكمة الأحمدي/ الأحوال الشخصية، وقد تقدم أحد الأشخاص للزواج من زوجتي المطلقة، ويظهر أنه يريد أن يتزوجها ثم يطلقها، فهل يجوز لي أن أتزوجها بعد طلاقها منه؟
أرجو إفتائي ولكم الشكر.
وأفاد المستفتي بأن الشخص تقدم بنفسه لكي يتزوج مطلقتي ثم يطلقها، ولم اتفق معه على ذلك وكذلك مطلقتي، علماً بأنه شخص يعرفني ويعرف مطلقتي تمام المعرفة وهو زميل لي في العمل.
كتاب الأحوال(6/123)
الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا يصح ولا يجوز مثل هذا الزواج الذي يقصد به كما يبدو من الاستفتاء والمناقشة التحليل، بل هو حرام، والله أعلم.
* * *
3/38ح/89 رفضه أهلها لأنه معاق... فهل من يتوسط له؟
[ 1867] حضر إلى اللجنة السيد/ غسان، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا شاب في السابعة والعشرين من عمري أعاني من إعاقة في ساقي اليسرى نتيجة لخطأ طبي عندما كنت في السادسة من عمري، لكن هذه الإعاقة لم تمنعني ـ والحمد لله ـ من مواصلة تعليمي حتى حصلت ـ بعونه تعالى ـ على شهادتي الجامعية في مجال التحاليل الطبية، وأعمل الآن في أحد المستشفيات "فني مختبر"، تقدمت لخطبة فتاة في الواحدة والعشرين من العمر على مستوى عال من الأخلاق والفهم، عارضاً عليها ح ساسية وضعتي طالباً منها التفكير بجدية وموضوعية بعيداً عن العواطف والمشاعر والمجاملات، وبعد تفكير طويل وافقت الفتاة على طلبي، قابله رفض تام من أهلها بسبب إعاقتي خوفاً من كلام الناس وتجريحهم، ورغم ذلك أصرت الفتاة على موقفها من الارتباط بي رغم ما تتعرض له من مشاكل في البيت مع أهلها إلا أنها لا زالت على م وقفها. أرجو من لجنتكم الموقرة إفادتي بالموقف الشرعي فيما لو استمر الرفض من أهلها وأصرت هي على الارتباط بي، لأنني إنسان لا أطلب الكثير سوى زوجة صالحة وحياة مستقرة وذرية صالحة من بعدي، مع السماح لي بعرض مشكلتي على لجنتكم بنفسي لأن الكلام المكتوب لا يغني ولا يعوض تماماً عن طرح المشكلة.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما جاء في طلب الاستفتاء، وقال إن الأمر يحتاج إلى وساطة من له منزلة ومكانة عند أسرة الفتاة، وبعد أن تأكدت
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللجنة من أن حالته لا تؤثر على قيامه بواجباته الزوجية.
نصحته اللجنة:
بأن يلجأ إلى توسيط بعض(6/124)
ذوي الصلاح والتقوى في الأمر لعل الله يوفقه ويوفق الفتاة إلى ما فيه صالحهما في دينهما ودنياهما. والله أعلم
* * *
10/32ح/89 معالجة الزوجة من أحوال شريرة
[1868] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود، وقدم الاستفتاء الآتي:
قال تعالى: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجته) "سورة البقرة/ 102" وسؤالي هو: هل هناك ما يسمى بالسحر بين الزوجين أم أنها تخويفة شائعة؟ إذ إن ذلك ما أحسست به من قبل زوجتي، فبعد أن كانت السعادة الزوجية قائمة بيننا تغيرت الحالة فأصبحت زوجتي تطلب مني الطلاق من غير سبب، بل أصبحت أكثر من ذلك تكرهني كرهاً أعمى وشديداً ولا تستطيع مجالستي، الأمر الذي دعا إلى وضعها في منزل والدها، وأصبحت نفسيتها تسوء يوماً بعد يوم، وأنا في حيرة من أمرها فكلما أقنعها أهلها بالرجوع وافقت، وما أن تراني حتى تنتكس على عقبها، وتقول: لا استطيع الرجوع إليه فكلما رأيته تلتهب نار في جسدي، وقد اخبرني بعض العارفين أنها جنياً متلبساً دخل عن طريق السحر.
أرشدوني بالله عليكم ماذا أفعل، هل أطلقها، وليس بيننا أي داع إلى ذلك، والإسلام لا يرضى الطلاق إلا للضرورة، أم ماذا أفعل؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ونصحته اللجنة:
بأن يعرض زوجته على طبيب مختص ولا يتسرع في طلاقها. والله أعلم.
* * *
1/49ح/89 تزويج المرأة نفسها في بلاد الغربة خوفاً من الفتنة
[1869] حضر إلى اللجنة السيد/ خلف، وقدم الاستفتاء الآتي:
ما هو حكم الزواج بدون ولي؟ علماً بأن الفتاة تبلغ من العمر 21 سنة أو أكثر.
وبيّن المستفتي سؤاله قائلاً: (في سنة 1988م كنت في أمريكا فجاءتني فتاة ماليزية التزمت بالإسلام في أمريكا، وغيرت حياتها محاولة الاقتداء بالهدي النبوي الشريف، وأحست بفداحة المعصية بوجودها في أمريكا وحيدة بدون محرم، لأن الشرع يحرم ذلك فأرادت أن(6/125)
تتزوج من شخص مسلم عربي ملتزم (ولا نزكي على الله أحدا) وهو قادر على الإعالة، ولكن عندما جاءت إلى مدير المركز الإسلامي طلب منها أن تتصل بأهلها وتطلب الإذن، ولكن الأهل لم يوافقوا على ذلك، وعلى كل حال حصل الزواج بعد أن وكلت خطيب المسجد وجاء شاهدان وعلى مهر، وحصل الزواج، ولكن الأهل غير مقتنعين بذلك استناداً إلى المذهب الشافعي، ولهذا أرجو التفصيل لهذا الموضوع من المذهب الشافعي وغيره حتى تطمئن الأخت، وكذلك تكون (الفتوى) عامة في أمريكا لكثرة هذه الحالات، ويفضل أن تطبع باللغة الانكليزية، وجزاكم الله خيراً.
أ) ما هو حكم طلب الطلاق من الزوجة بسبب ضغوط الأهل؟ والخوف من المجهول؟ الرجاء التوضيح بالأدلة القطعية والتفصيل.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب) وصية للأخت لاتخاذ القرار النهائي في إطار الشرع الإسلامي الحنيف والضمانات الإلهية لهذا الزواج؟
ـ وأفاد المستفتي بأن (العقد) كان (بمعرفة) مدير المركز الإسلامي بأمريكا الذي تم فيه عقد الزواج في المحكمة الشرعية بالكويت.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن عقد النكاح إذا تم مستوفياً لأركانه وشروطه على مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المقلَّدة، وحصل دخول الزوج بالزوجة بناء على هذا العقد، فإن الفتوى تكون بصحة هذا العقد دون نظر إلى خلاف مذهبي، لأن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية كلهم ملتمسون من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يلزم أحد منهم مسلماً بتقليد مذهبه أو باتباعه، والتمذهب بذاته ليس واجباً شرعياً ولا فرضاً دينياً، وغير المجتهد في الفقه له أن يقلد من الأئمة المجتهدين من يشاء.
وفي موضوع الاستفتاء ترى اللجنة أن العقد صحيح شرعاً على مذهب الإمام أبي حنيفة، وأن ما أعقبه من دخول ومعاشرة زوجية ل اإثم فيه ولا غبار عليه، وقد أخذت المحكمة الشرعية في الكويت بذلك حين وثقت عقد(6/126)
الزواج الذي أبرم في المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية كما أخبر المستفتي.
وعليه فإن الزوجين يمكنهما الاستمرار في زواجهما على بركة الله تعالى وبنفس مطمئنة إلى شرع الله عز وجل، وبأمل في توفيق الله ورضوانه، دون نظر إلى ضغط الأهل والأقارب. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/50ح/89 هل يتم تحليل البائنة بمجرد العقد عليها؟؟
[1870] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لي صديق يسكن في استراليا طلق زوجته ثلاث مرات، وتزوجت برجل آخر وعقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، وبعد انتهاء عدتها تزوجت من زوجها الأول ورزقه الله منها بولد وبنت، وقد سأل هناك فقيل له: لا بد أن ينفصل عنها فوراً وأولاده منها أولاد زنا، وقال له بعضهم: إن زواجك منها صحيح والأولاد هم أولادك، وقد ارتكبت إثماً واستغفر الله.
وهو الآن يسأل ماذا يفعل وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
أرجو إفتائي ولكم الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن زواج الشخص الذي ورد ذكره في الاستفتاء باطل باتفاق الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، حيث لم يدخل بها الزوج الثاني دخولاً حقيقياً، أما ولده وبنته منها بعد (نكاح التحليل) فنسبهما إليه شرعاً وعليه نفقتهما، وأما أمهما فأجنبية عنه، حيث إن نكاحها منه باطل والعقد مفسوخ، وعليهما أن يفترقا فوراً. والله أعلم.
* * *
2/30ع/89 الاحتفال بذكرى الزواج سنوياً
[1871] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه:
هل يجوز أن يحتفل الزوجان بيوم زواجهما كل سنة زوجية؟
وهل يجوز الاحتفال بهذا اليوم ولو كان البرنامج بين الزوجين إسلامياً، كأن يكون يوم زواجهما يتدارسان فيه القرآن أو غيره؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
الاحتفال بالذكرى السنوية للزواج لا يؤمر(6/127)
به شرعاً ولا ينهى عنه ما لم يشتمل على شيء محرم أو شيء من الطقوس الدينية غير الإسلامية. والله أعلم.
* * *
1/4هـ/89 النظر إلى المخطوبة للزواج ومحادثتها
[1872] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة، للشباب المسلم بأمريكا، ونصه:
ما هي حدود المشاهدة والمخاطبة الجائرة في فترة الخطبة، وخاصة في المجتمع الامريكي الذي يبيح في الغالب كل شيء في تلك الفترة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى الوجه والكفين من غير خلوة، ويجوز له مخاطبتها في غير خلوة بما ليس فيه ريبة ولا تعريض بفحش ولا تكسر، أما إذا كانت المرأة سافرة فإن الخاطب يقصر نظره على وجهها وكفيها. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
1/7ح/89 مؤخر الصداق أين يثمّن؟
[1873] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي رجل، ولزوجته في ذمته (مهر) مؤجل قدره (15) بعيراً، فكيف تثمن، هل بسعر البعير في الكويت أم في الصومال، مع العلم أن الزواج تم في الصومال؟
واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد أن المتوفى أخوه لأمه وأنه توفي منذ أربعة أشهر، ومن تركته سبعة أبعرة موجودة الآن في الصومال.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لمؤخر صداق الزوجة فتدفع لها الأبعرة الموجودة في التركة، وباقي العدد المنصوص عليه في مؤخرالصداق يقوم بحسب سعره في محل الدين "الصومال" في تاريخ الوفاة. والله أعلم.
* * *
2/43ح/89 للزوجة نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول
[1874] حضر إلى اللجنة السيد/ سليمان، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت بابنة عمي منذ حوالي شهر تقريباً ولم أدخل بها ولم أختل بها،
كتاب الأحوال الشخصية / باب المهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد حصل منذ ثلاثة أيام خلاف بيني وبين والدتي فطلبت مني أن أطلق زوجتي فقلت: طالق طالق طالق، فلم تقتنع والدتي بطلاقي فقلت: والله طالق تأكيداً لطلاقي بطلاقي فقلت: والله(6/128)
طالق تأكيداً لطلاقي، علماً بأن الزوجة لا تعلم بالطلاق.
أرجو إفتائي ولكم الشكر.
ـ واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأن الطلاق حصل منذ ثمانية أيام تقريباً، ومن يومين أيضاً كرر الطلاق بقوله: طالق، طالق، طالق، وأفاد بأنه يرغب بمراجعتها إذا كان هناك مجال للمراجعة.
واستفسرت منه اللجنة عن المهر فأفاد بأنه كله مقدم وهو ألف دينار وست شرايا ذهب، وقرر المستفتي بأنه لم يدخل بها ولم يختل بها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بما ذكره المستفتي طلقة بائنة بينونة صغرى ولا عدة عليها لأنها مطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة، ولم تحلقها بعدها بقية الطلاقات، ويجب لها على المستفتي نصف الصداق المسمى في العقد، ويمكن للمستفتي أن يتزوجها إن رضيت ورضي وليها بعقد ومهر جديدين وتكون معه على طلقتين. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
7/32ح/89 الحلف بالظهار قبل الزواج
[1875] حضر إلى اللجنة السيد/ حمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
كنت أنوي الزواج من فتاة، وقد حصل أن قلت (والله العظيم هي مثل أختي) فهل يترتب على هذه اللفظة شيء مع العلم بأن الزواج لم يتم بعد؟
وأفاد المستفتي بأن الفتاة قد حصل منها شبه الجفاء فقلت: والله العظيم هي مثل أختي، وقلت هذا اللفظ بيني وبين نفسي وما قصدت بهذا اللفظ.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي لغو لا يترتب عليه شيء وله الزواج من هذه المرأة. والله أعلم
* * *
9/3ح/89 كفارة الظهار
[1876] حضر إلى اللجنة السيد/ نبيل، وحضرت معه زوجته السيدة/ هيام،
وقدما السؤال التالي:
قلت لزوجتي أنت مثل أختي... فما الحكم الشرعي؟؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه لم يقصد الطلاق بقوله لزوجته: أنت مثل أختي ولكن قصد بذلك هجرها وعدم معاشرتها.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت(6/129)
الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن المستفتي تلزمه كفارة ظهار ستين يوماً متتالية، ونظراً لأنه أكد بأنه لا يستطيع الصيام، أفادته اللجنة بأن يكفر عن ظهاره بإطعام ستين مسكيناً.
والله أعلم.
* * *
3/41ح/89 أنت مثل أمي... دون قصد التحريم
[1877] حضر إلى اللجنة السيد/ صنهات، وقدم الاستفتاء الآتي:
قلت لزوجتي تراك علي مثل أمي، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
ولكم الشكر.
وأفاد بأن لديه زوجتين وقد قال لإحداهما قبل عشر سنوات: تراك مثل أمي، وما قصدت طلاقها ولا الامتناع عن جماعها، ولم أقصد بهذا الكلام أي شيء، ولم أقل لها أنت مثل ظهر أمي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لم يقع بما ذكره المستفتي طلاق، ولم يحدث به ظهار. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
4/1ح/89 طلاق/ طلقتان إحداهما فقط تقع لوجود نية الطلاق
[1878] حضر إلى اللجنة السيد/ خشمان، ومعه زوجته السيدة/ دعيسة، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت عام 1969م0وقد نطقت على زوجتي بالطلاق مرتين الأولى كان عندي جماعة وكنت أشرب الدخان فنصحوني بترك الدخان فقلت علي الطلاق إني ما أشرب الدخان ثم شربت الدخان بعد أربعة أيام وسألت أحد المشايخ في السعودية فأفتاني بوقوع طلقة واحدة عليّ.
الثانية: حصل طلاق بيننا فقلت لها: تراك طالق ثم طالق ثم طالق وكنت في حالة غضب شديد. أرجو إفتائي ولكم الشكر.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: كنا في السعودية وكنت أشرب الدخان فنصحوني بعدم شرب الدخان فقلت: علي الطلاق ما أشرب الدخان وبعد ذلك عدت إلى شرب الدخان، ثم سألت أحد المشايخ وهو قاضٍ في المحكمة ولكن سألته في المسجد الذي يصلي فيه كمفتٍ وليس كقاضٍ فأفتاني بوقوع طلقة أولى
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجعية وأن لا أعود للطلاق مرة ثانية ثم(6/130)
راجعتها.
ـ ماذا قصدت بقولك: علي الطلاق ما أشرب الدخان؟ قال: قصدت بذلك منع نفسي من شرب الدخان، ولم أقصد الطلاق إذا شربت الدخان.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فأردت أن أضربها فصدني عنها الولد فطلبت مني الطلاق فقلت لها: طالق ثم طالق ثم طالق، ولم تكن عندي نية محددة من تكرار الطلاق، وقد ندمت بعد ذلك على ما صدر مني وكان قصدي عقابها بالطلاق ولم أقصد الانتهاء منها ولم تكن حينئذ حاملاً.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة ليمين الطلاق على ترك شرب الدخان ما كان يقصد به إيقاع الطلاق على زوجته ولكنه كان يقصد منع نفسه من شرب الدخان فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لأنه عاد إلى شرب الدخان، وبالنسبة للطلاق الأخير فقد وقعت به طلقة أولى رجعية له مراجعتها مادامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
* * *
7/3ح/89 طلاق/ طلقها وهي سجينة ولما خرجت يريد إرجاعها
[1879] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، ومعه زوجته السيدة/ شادية، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت عام 1975م وحصل خلاف بيننا فقلت لزوجتي طالق، وقد مضت مدة سنتين وكانت زوجتي في السجن وبعد انتهاء السنتين خرجت زوجتي من السجن وأريد أن أراجعها إلى عصمتي، الرجاء إفتائي ولكم الشكر.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* سألته اللجنة ما يلي:
كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: مرة واحدة.
ما ظروفها؟ قال: حصلت منذ سنتين فقد دخلت زوجتي السجن في قضية شيكات وبعد أن دخلت السجن قلت: هي طالق، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق حتى الآن، وأريد الآن مراجعتها.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنها اتصلت به من السجن وكان يقول لها عندما تتصل به: أنا مطلقك ماذا تريدين مني وقد تكرر منه ذلك(6/131)
مرتين وقد قال لها ذلك بعد أن وضعت، وأفاد الزوج بأنه قصد إخبارها عن الطلاق ولم يقصد إيقاع طلاق جديد.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى وقد بانت منه زوجته بوضع الحمل وما جاء بعد ذلك من الإخبار بالطلاق لا يقع به طلاق ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين فإذا عقد عليها تبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
* * *
10/6ح/89 طلاق/ أم الخبائث سبب لأيمان الطلاق
[1880] حضر إلى اللجنة السيد/ سالم ــ ومعه زوجته السيدة/ منى ــ وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت في عام 1982 وقد سبق أن نطقت على زوجتي بالطلاق مرتين ولقد أخذت فتوى من الأوقاف بشأنها وفي يوم الجمعة قبل الماضية ونتيجة الخلاف مع زوجتي قلت لها قاصداً منعها وتهديدها: إذا خرجت من الباب فأنت طالق،
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طالق، طالق، وكنت قاصداً منعها وتهديدها إذا خرجت وذهبت إلى السيارة لكني لم أتلفظ بكلمة السيارة وهي خرجت من الباب لكنها لم تذهب إلى السيارة ولم أكن أيضاً في حالتي الطبيعية لأني كنت في حالة سكر.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* سألت اللجنة الزوج ما يلي:
كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت سنة 1984م فقد قلت لها: طالق، طالق، طالق، وكنت في حالة سكر شديد، ثم سألت أحد المشايخ وهو مأذون شرعي فاحتسبها طلقة أولى رجعية وأرجعها لي.
ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: قلت لها: طالق، طالق، طالق، وكنت في حالة سكر شديد، ثم سألنا الشيخ حسن مراد مناع فأرجعها لي.
ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت يوم الخميس قبل الماضي فقد دخلت البيت وأنا سكران فأخذتني زوجتي إلى الغرفة، وأغلقت علي الباب وقالت لي من وراء الباب: سوف أذهب إلى السيارة وأكسر الذي فيها فغضبت وقلت لها: لا تذهبي إلى السيارة ولكنها نزلت إلى السيارة فنظرت من نافذة(6/132)
الغرفة وقلت لها: لو خرجت من الباب تكونين طالقاً، وكنت أصرخ عليها بذلك من فوق وكان قصدي منعها من الاقتراب من السيارة وفتحها ولم أقصد مجرد خروجها من المنزل فخرجت من المنزل وعندما سمعت مني الحلف لم تقترب من السيارة ورجعت، لأن هناك أشياء في السيارة لا أريد أن تتلفها، وكنت أقصد من هذا الحلف تخويفها وتهديدها ولم أقصد طلاقها.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن المستفتي وقع عليه طلقة أولى وأرجعها له المأذون كما وقعت عليه طلقة ثانية وأرجعها له الشيخ حسن مراد مناع أما المرة الأخيرة فلا يقع بها شيء لأن الزوجة لم تحنثه وتبقى معه على طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *
1/9ح/89 طلاق/ لا تحل بعد البينونة الكبرى إلا عقب زواج صحيح من آخر
[1881] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالعزيز ـ ومعه زوجته السيدة/ ضياء، وقدم
الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج سنة 1985م، ونطقت بالطلاق ثلاث مرات متفرقات.
الأولى: حصل بعد الزواج بخمسة أشهر تقريباً، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق، ثم راجعتها في نفس اليوم.
الثانية: بعد الأولى بسنة تقريبا، فقد حصل خلاف بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق، ثم راجعتها بعد عدة أيام.
الثالثة: حصلت يوم الأربعاء الماضي، فقد حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي فطلبت مني الطلاق فحاولت إقناعها بمراجعة نفسها بطلب الطلاق ولكنها أصرت على طلب الطلاق، فقلت لها: أنت طالق، فأرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق، ثم راجعتها في نفس اليوم بحضور(6/133)
شاهدين.
ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت بعد الأولى بسنة تقريباً فقد حصل خلاف عادي بيني وبين زوجتي بسبب عنادها فنزلت إلى السيارة لكي آخذها إلى بيت أهلها ولم تركب معي السيارة وأخذت تتكلم وقالت لي: لن أركب معك حتى تطلقني، فقلت لها: أنت طالق، فركبت معي السيارة وأخذتها إلى بيت أهلها.
هل حصل ضرب أثناء الطلقة الثانية؟ قال: ضربتها ونحن نتشاجر في البيت قبل أن تنزل إلى السيارة.
ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبينها فأخذت تلومني وتقول لي أنت ما تصلح لي كزوج وطلقني فحاولت إقناعها بعدم الطلاق ولكنها أصرت على طلب الطلاق فقلت لها: خلاص أنت طالق.
هل لك عادة بضربها؟ قال: في بعض الأحيان إذا حصل شجار بيننا أضربها.
هل عرض الأمر على المحكمة؟ قال: لا لم يعرض الأمر على المحكمة.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة بانت منزوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله.
والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/13ح/89 طلاق/ بعد الطلاق يتوجب الوفاء بحق الزوجة والأولاد
[1882] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالقادر ــ ومعه زوجته السيدة/ زينب ــ وقدم الاستفتاء التالي:
استفتي من اللجنة الموقرة، أنني طلقت زوجتي بطلقة واحدة في سنة 1981م ثم استرجعتها في العدة ثم طلقتها مرة ثانية في شهر فبراير 1989م بطلقة أخرى ثم طلقتها طلاقاً معلقاً، قلت فيه: إن ذهبت إلى البيت الفلاني فأنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق المعلق، مع العلم بأنها ذهبت إلى البيت متحدية كلامي. أفيدوني دام فضلكم وشكراً..
* وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ما(6/134)
ظروف الطلقة الأولى؟ قال: كانت زوجتي في بلدي وأنا في الكويت وكنت أحاول إحضارها إلى الكويت وهي تصر علي في ذلك وبعد ذلك بعثت لي رسالة تقول فيها: إذا لم تبعث لي الفيزا طلقني، فبعث لها رسالة قلت لها فيها: أنت طالق، وبعد ثلاثة أيام اتصلت بها وقلت لها: أنا رجعتك وقد حصل الطلاق قبل أن أدخل بها ولكني اختليت بها عدة مرات.
ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت ونحن في الكويت فقد طلبت منها أن تسافر إلى البلد فرفضت فقلت لها: أنت طالق، ثم راجعتها في نفس اليوم بعد أن وافقت على السفر.
ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: الحاصل أنني تزوجت من امرأة أخرى وكانت زوجتي الأولى تذهب إلى بيت أهل زوجتي الثانية وتعمل معهم مشاكل،
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فطلب مني والد زوجتي الثانية أن أمنع زوجتي الأولى من دخول بيته فقلت لها: إذا رحت بيت فلان ـ أقصد والد زوجتي الثانية ــ فأنت طالق بالثلاثة وثاني يوم قلت لها: إذا رحت بيت فلان أنت طالق لكي أذكرها بالحلف ولكنها خالفتني ودخلت بيت والد زوجتي الثانية فقلت لها بعد أن دخلت: أنت الآن مطلقة لأنني كنت أقصد من الحلف طلاقها إذا دخلت بيت والد زوجتي الثانية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وأن عليه أن يوفي لها حقها وحقوق أولادها ويوفر لهم الرعاية. والله أعلم.
* * *
4/14ح/89 طلاق/ طلاق معلق على فعل حرام بقصد الزجر
[1883] حضر إلى اللجنة السيد/ غلام ــ وقدم الاستفتاء الآتي:
قلت لزوجتي: إذا فعلت أنا كذا (أمر محرم وفيه ظلم) فأنت طالق، وقد فعلت أنا ذلك الشيء مرات عديدة فهل تطلق زوجتي مرة واحدة أو تطلق كلما أنا فعلت ذلك الشيء،(6/135)
أرجو إفتائي ولكم الشكر.
وحضر الشيخ محمد عمر الموظف بالموسوعة الفقهية لترجمة كلام المستفتي بناء على طلب اللجنة، واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وذكر أنه لم يقصد طلاقها وإنما قصد منع نفسه.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رأت اللجنة بما يلي:
أنه يلزم استتابة المستفتي لما وقع فيه من الإثم والمعصية، وأعلن توبته وعزمه على الإقلاع عن المعاصي وعدم العودة إليها ورد المظالم.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
بأنه تلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات على المفتى به، والله أعلم.
* * *
5/14ح/89 طلاق/ طلقتان ثابتتان والثالثة بالهاتف
[1884] حضر إلى اللجنة السيد/ سالم ـ ومعه زوجته السيدة/ منى ــ وقدم الاستفتاء الآتي:
سبق أن استفتيت اللجنة بخصوص أيمان سابقة وقد أفتتني اللجنة بوقوع طلقتين وتبقى معي زوجتي على طلقة واحدة.
وبتاريخ 15/3/89 صدر مني يمين طلاق في التليفون، قلت لها في التليفون: أنت طالق، روحي من حياتي، وذلك على إثر خلاف في الحديث بيننا.
واطلعت اللجنة على فتوى سابقة متضمنة أن المستفتي وقعت منه طلقتان وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة .
وفي هذه الجلسة استفسرت اللجنة من المستفتي عن ظروف الطلقة الأخيرة فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعيا صحيحاً لا يقصد به التحليل فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، والله أعلم.
* * *
3/18ح/89 طلاق/ نسي يمين الطلاق ففعل ما علق الطلاق عليه
[1885] حضر(6/136)
إلى اللجنة السيد/ عاطف، وقدم الاستفتاء الآتي كتابة :
أنا متزوج منذ عامين ، فقد حصل خلاف بيني وبين زميلي في السكن بسبب طاولة تخصه لأنني استخدمتها فزعل فقلت له: علي الطلاق لا أنا مستخدم الطاولة ولا ألمسها وبعدها بعدة أيام حضر كهربائي واستخدم الطاولة وعندما دخلت السكن وجدتها في غير مكانها فقمت بإزاحتها عن مكانها ناسياً اليمين الذي صدر مني بعدم استخدام الطاولة أو الإمساك بها وقد لمستها بدون ما أفتكر الحلفان، ثم سألت أحد المشايخ فاعتبرها طلقة أولى رجعية وقام برد يمين الطلاق، وقد أرجعت زوجتي قولا أمامه بحضور شاهدين وذلك بناءً على إفتائه لي بذلك.
وقد سألت فضيلة الشيخ/ حسن مناع فأفتاني بأن ذلك لا يعتبر شيئاً ( يميناً) ولو قمت بذلك ناسياً كما أفتاني بإخراج 10 دنانير كفارة يمين احتياطياً، علما بأن هذا أول يمين يصدر مني منذ زواجي منذ عامين.
* ملاحظة: الزوجة موجودة بالخارج. واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه كان يقصد طلاق زوجته إذا لمس الطاولة، ولقد لمس الطاولة ناسياً وأقسم أمام اللجنة بأنه لمس الطاولة ناسياً.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أنه لمس الطاولة ناسياً فلا يقع به شيء. والله أعلم0
* * *
2/21ح/89 طلاق/ظن وقوع الطلقات الثلاث بينما الأمر مختلف
[1886] حضر إلى اللجنة السيد/ خميس، ومعه زوجته السيدة/ نجوى، وقدما الاستفتاء الآتي:
طلقت زوجتي مرتين ـ إحداهما رسمياً بالمحكمة ثم عقدت عليها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد بعدها طلقتها بيني وبينها ثم أرجعتها فأصبحت مطلقة مرتين واليوم حلفت عليها يمينا بالطلاق المرة الثالثة، بأن قلت عليّ الطلاق بالثلاثة ما أنت قاعدة في بيتي ولازم ألغي إقامتك ـ لازم تقعدين في بيت أبيك لمدة سنة ـ ولازم تسافرين يوم 20/5/89م0 وجاء الكلام بعد مناقشة وجدل.
أرجو(6/137)
الحكم وإبداء الرأي الذي على هداه سأسير مع ملاحظة أن لي ستة أولاد منها. وفقكم الله وسدد خطاكم.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات، وحلفت عليها بالطلاق كثيرا ولكنها كانت دائما تنفذ الحلف.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: طلقتها في غزة بالمحكمة، ثم راجعتها في الكويت بعقد ومهر جديدين في المحكمة ولدي ورقة بذلك ولكن لم أحضرها معي.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: قلت لها: عليّ الطلاق بالثلاثة ما أنت بايتة الليلة في البيت، ثم سألت أحد المشايخ فأفتاني بإخراج كفارة يمين فأخرجت الكفارة، وقد حصل ذلك سنة 1980م0 ثم راجعتها بعد أسبوع من حصول الحلف
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتقاداً مني بأنها تعتبر طلقة.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: قلت لها: والله مابدياك ومش عاوزك ثم سفرتها إلى أهلها في مصر ومكثت عندهم فترة وأرادت أن ترجع فطلبت منها أن تتمهل وتمكث عندهم فترة أخرى، ولكنها رجعت وبعد شهر من رجوعها حصلت خلافات بيني وبينها فقلت لها: عليّ الطلاق بالثلاثة ما أنت قاعدة في بيتي، ولازم ألغي إقامتك ولازم تقعدين في بيت أبيك لمدة سنة، ولازم تسافرين يوم 20/5/1989م0 وحتى الآن لم ألغ إقامتها ولم تنفذ الشروط.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة واحدة هي التي سجلت رسميا بالمحكمة، وأما ما ذكره المستفتي في استفتائه عن الطلقة الثانية، فقد رأت اللجنة أنه لم يقع به شيء لأن الزوجة نفذت ما علق عليها الطلاق، وبشأن ما ذكر في الاستفتاء عن الطلاق الثالث، فقد أجابت اللجنة أنه لم يحصل ما علق عليه الطلاق من خروج الزوجة من بيت زوجها وإلغاء إقامتها وبقائها في بيت أبيها لمدة سنة وسفرها في يوم 20/5/1989م0 فإنه تقع طلقة ثانية ، ويكون للزوج بعد وقوعها مراجعة(6/138)
زوجته مادامت في العدة، وقد أفهمتهما اللجنة ذلك، وذكرت للزوج صيغة المراجعة للزوجة. والله أعلم.
* * *
3/22ح/89 طلاق/ تحصل رجعة الزوجة بمعاشرتها بعد الطلاق الرجعي
[1887] حضر إلى اللجنة السيد/ محسن ومعه زوجته السيدة/ صبيحة، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت عام 1987م0 وهذه أول مرة أنطق بها على زوجتي بالطلاق، حصل خلاف بيني وبين أهلي فغضبت وقلت لزوجتي طالق، طالق ، طالق،
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إفتائي ولكم الشكر.
* سألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال:قبل عشرة أيام حصل خلاف بيني وبين أهلي حيث ذهبت أنا وزوجتي إلى السوق فاشتريت لها ثوباً ورجعنا إلى البيت فلما علمت أمي بذلك عاتبتني وقالت: لماذا لم تشتر لأخواتك مثل زوجتك؟ قلت لها: ليس عندي فلوس فقالوا لي: زوجتك هي التي حرضتك على ذلك فقلت لهم زوجتي ما قالت لي شيئاً، عندها غضبت فقلت زوجتي طالق طالق، وما قصدت طلاقها نهائياً.
وحضرت إلى اللجنة الزوجة السيدة/ صبيحة ووافقت الزوج على أقواله وقالت ذهبنا إلى السوق فاشترى لي ثوباً ورجعنا وحصل خلاف مع أهله فقال لي: أنت طالق، طالق وقد حصل هذا قبل العيد ، وقد حصلت المعاشرة.
* ورأت اللجنة:
بوقوع طلقة أولى رجعية وقد راجعها بالمعاشرة وهي في العدة وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
* * *
11/22ح/89 طلاق/الطلاق في زمن الحيض
[1888] حضر إلى اللجنة السيد/ عدنان ـ ومعه زوجته/ سعاد، وقدما الاستفتاء الآتي:
طلاق لفظي بالثلاث في وقت عصيب لا مفر منه ، والمرأة كانت في فترة الحيض.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وسألته اللجنة ما يلي:
كم مرة طلقت زوجتك؟ قال: مرة واحدة.
ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف بيننا فقلت لها أنت طالق، طالق، ولم أقصد(6/139)
تخليصها نهائياً وقد حصل هذا قبل أسبوع ولم أعاشرها.
وحضرت الزوجة وأكدت أقوال الزوج وأفادت بأنه لم يحصل معاشرة بينهما.
* أجابت اللجنة:
أنه وقع على المستفتي طلقة أولى رجعية وتبقى معه زوجته على طلقتين وقد راجعها أمام اللجنة. والله أعلم.
* * *
8/23ح/89 طلاق/ لا ينفع الندم بعد ثلاث طلقات ولو كانت المرأة حاملا
[1889] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي:
السادة أصحاب السماحة أعضاء لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف المحترمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما بعد، أرجو أن تفيدونا بالفتوى الشرعية لموضوعنا الذي سنضعه بين أيديكم آملين من الله عز وجل أن يرشدكم إلى الحل الذي يرضيه تعالى وعلى نهج كتابه الكريم وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وملخص المشكلة كالآتي: (تزوجت من فتاة مسلمة وأنجبت لي ولداً ويبلغ من العمر ست سنوات وبنتا وتبلغ من العمر سنتين ونصف وأثناء حياتنا الزوجية حصلت عدة خلافات بيننا والسبب الرئيسي فيها أني أسكن وزوجتي مع أهلي،
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحصل مني الطلاق الأول وهو من مؤثرات أهلي وأرجعتها ضمن عدتها واستمرت الحياة الزوجية بعدها بيننا سنة ونصف وحصلت مشاكل أخرى وكان الطلاق الثاني وبنفس الظروف تقريباً وبعد انتهاء العدة الشرعية بفترة قصيرة طلبت ترجيعها إلى ذمتي وطلبوا مني عقدا جديداً ومهراً جديداً وحصل المطلوب ورجعت إلى عصمتي واستمرت حياتنا الزوجية سنتين وحصلت نفس المشاكل تقريباً ونفس الملابسات التي أدت إلى التفريق مرة أخرى فقمت بتوصيلها إلى بيت أهلها، وبعد يومين ذهبت إلى المحكمة وأخذت موعداً للطلاق ولم أخبرها برغبتي بالطلاق وذلك بسبب المشاكل وبعد شهر أحضرت ورقة الطلاق وبدون علمها وذهبت إلى بيت ذويها وسلمتها ورقة الطلاق صباح ذلك اليوم وخرجت وبنفس اليوم أبلغوني عصراً بأنها حامل وذلك نتيجة لبعض(6/140)
التحاليل والفحوصات الطبية، وعند سماعي ذلك الخبر ندمت على الطلاق وحاولت ترجيعها فسألت بعض (أئمة المساجد) فذكر لي بعضهم بأنه لا يحق ترجيعها لأنه الطلاق الثالث والبعض الآخر ذكر لي بأنه يحق لي ترجيعها لاعتباره طلاقاً أول من العقد الجديد لأني أديت في الطلاق الثاني مهرا وعقداً جديدين.
وإننا وقد أحسسنا بحاجتنا إلى بعضنا البعض وتكشفت لنا أمور كثيرة بأننا لا نستغني عن بعضنا إطلاقا وبناء على رغبتي ورغبة زوجتي بالرجوع وجمع شمل أطفالنا حيث تشتتنا ونحن نحب أطفالنا كثيرا ونود أن يجتمع الشمل مرة أخرى وأخذنا بكل ما سلف درساً نعتبر به وقد استنارت قلوبنا والحمد لله رب العالمين. وسؤالنا يتحدد كالآتي:
هل بمقدوري أرجع زوجتي إلى عصمتي وذلك لاعتقادي بأن الطلاق لم يكن ثالثاً لأني أديت في الطلاق الثاني مهرا وعقداً جديدين، ولسبب آخر ألا وهو أني في الطلاق الثالث لم أكن أعلم بأنها حامل ولو أني علمت بحملها قبل الطلاق فما كان في نيتي الطلاق وخاصة أنها أنجبت بنتاً، ويتبادر إلى ذهني بأن الطلاق والمرأة حامل لا يتم وبعض الناس ذكروا لي بأنه يجب عليّ الحضور إلى المحكمة
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتطليقها مرة أخرى فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحاً فلي رغبة بعدم تطليقها والاحتفاظ بعائلتي ولذلك أرجو الإفادة على جميع ما في الرسالة من تساؤلات مع توضيح كيفية الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.وفقكم الله وإيانا لمرضاته وأرشدنا لما يحب.
وأكد ما جاء في الاستفتاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل، فإن طلقها الثاني، أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح من أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. والله أعلم.
* * *
7/25ح/89 طلاق/ أنت طالق بالثلاث، بالعشرة طلقة واحدة
[1890](6/141)
حضر إلى اللجنة السيد/ موسى ـ ومعه زوجته السيدة/ إيمان، وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت بتاريخ 21/6/85 وقد حصل أن نطقت على زوجتي ما يلي: "أنت طالق بالثلاثة بالعشرة"، وذلك على أثر خلاف وسوء تفاهم ونرفزة وإلحاح من الزوجة بطلب الطلاق وهذه حصلت يوم الأربعاء الماضي هذا مع العلم بأنه سبق في عام 1986م أن قلت لزوجتي: "إذا فتحت الباب فأنت طالق وهي فعلاً فتحت الباب ولم نستفت فيها أحداً لأننا لم نعتقد أن الطلاق يقع في مثل هذه الحالة، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ سألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي ونحن في السيارة فهددت بالنزول من السيارة فقلت لها: إذا نزلت من السيارة فأنت طالق، وهي بعد ذلك فتحت الباب ونزلت من السيارة، وليس لي نية محددة من هذا الحلف، علما بأننا لم نسأل عن هذا الحلف أحداً من المشايخ واستمرت المعاشرة الزوجية بيننا بعد هذا الحلف.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبينها فردت علي فضربتها وقلت لها: أنت طالق بالثلاثة بالعشرة، وليست لي نية محددة من هذا الطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأن الطلقة الثانية حصلت يوم الأربعاء الماضي.
* أجابت اللجنة:
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقتان على المفتى به وللزوج مراجعة زوجته مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه الزوجة على طلقة واحدة، وقد أفادتهما اللجنة بذلك. والله أعلم.
* * *
8/25ح/89 طلاق/يكرر الطلقة الثانية بقصد التأكيد لا التكرار
[1891] حضر إلى اللجنة السيد/ صلاح الدين، ومعه زوجته السيدة/ ثناء وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت في عام 1968م، وقد سبق أن نطقت بالطلاق قبل عشر سنوات تقريبا
كتاب(6/142)
الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد حسبت علي طلقة واسترجعتها وهذا حصل في مصر والذي حصل أخيراً وبالتحديد في 1 من رمضان 1409هـ قلت لزوجتي: أنت طالق طالق طالق وذلك على أثر خلاف وسوء تفاهم وبحالة من العصبية وضرب للزوجة، ولم يكن لي قصد واضح بتكرار الطلاق إلا مجرد التخويف والتهديد من شدة الغضب.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ سألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: مرتين، والطلقة الأولى مثبتة بورقة رسمية، وكذلك المراجعة.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت في اليوم الثاني من رمضان فقد حصل خلاف شديد بيني وبين زوجتي فقلت لها: روحي أنت طالق طالق طالق ولم يكن لي قصد واضح من تكرار لفظ الطلاق، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنه بعد أن تلفظ بالطلاق في المرة الثانية تشاجر بعد ذلك مع أخيها وقال له: أختك طالق طالق طالق.
ـ وأفاد الزوج بأنه لم يقصد بذلك إنشاء طلاق جديد ولكن قصد بذلك إخبار أخيها بأنه طلقها.
ـ وأفادت الزوجة بأن العادة جاءتها مرتين منذ حصول الطلقة الثانية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية له مراجعة زوجته مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/27ح/89 طلاق/الطلاق المعلق لم يقع لأنها أطاعته فلم تخرج
[1892] حضر إلى اللجنة السيد/ سيد، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج سنة 1984م0 ومنذ سنة ونصف كنت في بلدي، وقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فقالت لي: بأنها سوف تخرج من البيت وتذهب إلى بيت أهلها فقلت لها: والله لو مشيت من البيت تحرمين عليّ زيّ أمي وأختي، وكنت أقصد منعها من الخروج من(6/143)
البيت في اليوم الذي حصل فيه الحلف فقط، وهي لم تخرج من البيت في اليوم الذي حصل فيه الحلف، وقد استمرت المعاشرة الزوجية بيننا بعد الحلف لمدة أربعة أشهر وبعد ذلك ذهبت إلى بيت أهلها وعادت من بيت أهلها واستمرت المعاشرة الزوجية بيننا، أرجو إفتائي ولكم الشكر.
ـ واستفسرت اللجنة المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأن هذه هي المرة الأولى، ولم يسبق له أن تلفظ بالطلاق قبلها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لم يقع من المستفتي شيء لأنه طلاق معلق على خروجها إلى بيت أهلها في نفس اليوم وهي التزمت بعدم الخروج. والله أعلم.
6/27ح/89 كان في غضب شديد (إغلاق) فلم تقع الطلقة الأولى
[1893] حضر إلى اللجنة السيد/ ياسر، ومعه زوجته السيدة/ منى، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنهما متزوجان منذ عشر سنوات وأنه نطق على زوجته بالطلاق ثلاث مرات، وأن الطلقة الأولى حصلت منذ ست سنوات في شهر رمضان فقد حصل خلاف
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شديد بينه وبين زوجته وضربها ضربا مبرحا وقالت له: طلقني لو أنت رجل طلقني وألحت عليه في طلب الطلاق فقال لها: أنت طالق استرحت خلاص، وهو غير واع لما يقول من شدة الغضب.
والطلقة الثانية حصلت منذ أربع سنوات تقريبا في فصل الصيف فقد حصل خلاف بينه وبين زوجته في بيت أهلها بمصر ثم تركها وخرج وعاد إليها ليلاً في بيت أهلها فوجدها غير مهتمة وغير مبالية بالخلاف السابق فقال لها: أنا فعلا بفكر في طلاقك فردت عليه قائلة: أنت حر فقال لها: أنت طالق، وتركها وانصرف.
والمرة الثالثة حصلت بتاريخ 28/6/89، فقد حصل خلاف بينه وبينها عن طريق الهاتف فقال لها: أنت طالق ثم أغلق سماعة التلفون.
ـ سألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت منذ ست سنوات وكانت في شهر رمضان فقد حدثت مشاجرة شديدة بيني وبينها(6/144)
ونحن صائمان وتطور الخلاف بيننا فأخذت أضربها ضربا مبرحا بدون وعي وهي تطلب مني الطلاق وتقول بإصرار: طلقني لو راجل طلقني، فقلت لها وأنا أضربها: أنت طالق استرحت خلاص واستمرت المعاشرة الزوجية بيننا بعد حصول الطلاق، ولم أسأل عن هذا الطلاق أحداً من المشايخ لأنني اعتقدت بأنها لو اعتبرت طلقة واقعة فإنها تعتبر طلقة أولى ولي الحق في مراجعتها، وإذا اعتبرت غير واقعة فالحياة الزوجية مستمرة بيننا.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت منذ حوالي أربع سنوات في مصر، فقد كنا في بيت أهلها فحصل خلاف بيني وبينها لا أذكر سببه ولكنني شعرت
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتها قد أهنت إهانة شديدة منها ولم ينصرني أهلها بما يرضيني فتركتها وانفردت بنفسي على أمل أنها أو أحد أفراد أسرتها سيتصل بي إرضاء لخاطري ولكن لم يحدث ذلك فذهبت إليهم ليلا فوجدتها لم تبد أي مبادرة تشعرني بأنها تراعي مشاعري فتملكني الغضب وكتمته في نفسي وقلت لها: أنا فعلا بفكر في طلاقك فردت قائلة: أنت حر فقلت لها: أنت طالق، وتركتها وانصرفت.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت بتاريخ 28/6/1989م، فقد حصل خلاف بيني وبينها عن طريق الهاتف فقلت لها: أنت طالق، وأغلقت السماعة.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله، وقالت بأن سبب الخلاف في المرة الأولى هو رغبته في الزواج بثانية، وقد ضربها ضربا شديداً وهو مقفل الباب عليها ونشأ عن الضرب بعض الكدمات وكانت ترد عليه بكلام مماثل ومن شدة الضرب قالت له طلقني، وأصرت على طلب الطلاق فقال لها: أنت طالق استرحت خلاص، وأفادت بأنه بعد أن تلفظ عليها بالطلاق في المرة الثالثة وأغلق السماعة ذهبت إليه في مقر عمله وسألته: هل طلقتني هز رأسه بالإيجاب.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي في المرة الأولى يعتبر إغلاقا وأما الطلاق الثاني(6/145)
والثالث فقد وقع بهما طلقتان رجعيتان له مراجعة زوجته ما دامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه على طلقة واحدة. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/28ح/89 لا يقع الطلاق بمجرد عرضها أو طلبه التنازل عن المؤخر
[1894] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ ومعه زوجته السيدة/ نسرين ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج سنة 1982م، ونطقت بالطلاق مرة واحدة، وقد حصلت بتاريخ 10/7/89م، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق، وبتاريخ 17/7/89 راجعتها وعاشرتها.
وبتاريخ 26/7/89 حصل خلاف بيني وبينها فقالت لي لا أريدك وأريد منك أن تطلقني وسوف أتنازل عن المؤخر، ولكنني لم أطلقها حتى الآن. وهي تدعي الآن أنني لست زوجها. وتقول لي أنها اتصلت بالدكتور خالد المذكور فأخبرها بأن المراجعة لا تصح إلا بشاهدين.
أرجو إفتائي ولكم جزيل الشكر.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنه بتاريخ 26/7/89 حصل خلاف بيني وبينه بسبب كثرة أسفاره وأنا لم أطلب منه الطلاق ولم أقل له بأنني لا أريدك ولكنه هو الذي جاءني قال لي أمام شهود: أنا لا أريدك وسوف أطلقك إذا تنازلت عن المؤخر، ولكن لم يحصل بيننا طلاق غير المرة الأولى.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن المستفتي وقعت منه طلقة أولى رجعية، وقد راجعها وهي في العدة وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10/29ح/89 وقعت الطلقات الثلاث ولو كانت إحداها في حيض
[1895] حضر إلى اللجنة السيد/مختار، ومعه زوجته السيدة/ باسمة، وقدما الاستفتاء الآتي:
" لقد تم إلقاء الطلاق على زوجتي ثلاث مرات، المرة الأولى وكانت نية الطلاق موجودة ثم رددتها، وفي المرة(6/146)
الثانية كانت نية تهديد وطلاق كي أردعها ولكنها لم ترتدع عن عملها، وفي المرة الثالثة كانت نية الطلاق موجودة أيضا.
السؤال: هو في المرة الثانية هل تعتبر تهديداً مع العلم بأنني حضرت إلى الوزارة في وقتها وقد اعتبرها الشيخ الذي قابلته طلقة.
السؤال الثاني: في الطلقة كانت زوجتي حائضاً فهل يقع عليها اليمين أم لا.
ـ سألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل خلاف بيننا في عام 1978م فقلت لها: أنت طالق بالثلاث، وبعثنا رسالة إلى الشيخ عبد الله النوري وقال تعتبر طلقة واحدة.
والثانية: منذ أربع سنوات حصل خلاف بيننا فقلت لها: " أنت طالق " وجئت إلى وزارة الأوقاف وسألت عنها فقالوا لي حسبت عليك طلقة واحدة.
والثالثة: قبل شهر ونصف كنت أعمل في الفندق فكلفت بعمل فأخذت أهلي معي إلى الفندق ومعنا الأولاد فقلت لزوجتي الأولاد لا تتركيهم يزعجون الزبائن فجاءت إليها إحدى صديقاتها ونست الأولاد فخرجوا يلعبون فلما رأيتهم غضبت وقلت لها أنت طالق.
وحضرت الزوجة وأفادت بأن زوجها طلقها ثلاث مرات.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى كانت في عام 1978م0 وسألوا عنها الشيخ عبد الله النوري وأرجعها.
والثانية: قال لها تكونين طالقاً إذا ذهبت إلى أهلك، وقد ذهبت إلى أهلها مخالفة قول زوجها.
والثالثة: سببها الخلاف الذي حصل في الفندق وأنه أخرجهم من الفندق لأنه لا يريد أن يعرفوا ماذا يعمل وقد غضب على الأولاد وقال أنت طالق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي وقع به ثلاث طلقات وبذلك تصبح الزوجة بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. والله أعلم.
* *(6/147)
*
4/38ح/89 طلاق/ الإخبار عن الطلاق ولم يقع..!!
[1896] حضر إلى اللجنة السيد/ علي ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
دار خلاف بيني وبين زوجتي وعلى إثر ذلك الخلاف ذهبت إلى بيت أهلها ـ زعلانة ـ وبالتالي تزوجت وعند كتابة العقد سألني المأذون عن وضعي فأجبته بأني مطلق زوجتين قاصداً المذكورة في سؤالي وزوجة سابقة عليها والجدير ذكره أني لم أتلفظ أو أكتب لزوجتي الثانية بالطلاق، أرجو إفادتي عن الزوجة المسئول عنها ـ الثانية ـ هل هي مطلقة أم لا؟
وأفاد المستفتي بأنه تزوج زوجته الأولى سنة 1979م، وطلقها طلقة أولى ثم راجعها ثم طلقها ثانية وتركها ولم يراجعها وانتهت عدتها وانفصل عنها ولم
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعقد عليها مرة أخرى وتركها، أما زوجته الثانية السيدة/ مريم المستفتي عنها فقد تزوجها سنة 1987م، وحصل خلاف بينه وبينها فذهبت إلى بيت أهلها ومكثت عندهم ولكن لم يتلفظ عليها بالطلاق فحاول بعد ذلك إرجاعها إلى البيت وإقناعها بذلك فلم توافق، فتقدم للزواج من امرأة ثالثة وقال لأهلها: بأنه طلق سابقاً، امرأتين وعند كتابة العقد على الزوجة الثالثة أخبر المأذون بأنه طلق سابقاً امرأتين وكتب في العقد بأنه مطلق اثنتين علماً بأنه لم يتلفظ على زوجته الثانية بالطلاق وبعد أن عقد على الثالثة ذهب إلى بيت أهل زوجته الثانية وجلس مع زوجته الثانية وحصل أن قبلها.
و حضرت معه زوجته الثانية وهي السيدة/مريم، واستفسرت منها اللجنة فأفادت بأنه تركها في الشهر الثاني سنة 1989م0 وبتاريخ 8/5/1989م. تزوج من امرأة ثالثة وكتب في العقد بأنه مطلق اثنتين، وكنت حينئذ حاملا، وضعت في الشهر السابع من عام 1989م، وفي الشهر الثامن حضر عندي في بيت أهلي لكي يصالحني وقبلني، أي أنه قبلني بعد أن وضعت، ووافقها الزوج على ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة واحدة، وأنها(6/148)
بوضعها حملها دون أن يراجعها بانت منه بينونة صغرى تحل له إذا أراد وأرادت بعقد ومهر جديدين وتكون معه على طلقتين. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/33ح/89 طلاق السكران المغلوب على عقله
[1897] حضر إلى اللجنة السيد/ غريب ـ ومعه زوجته السيدة/ فاطمة ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
س1ـ ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل طلق زوجته في حالة غضب شديد سبقها حالة سكر كحولي فهل يقع طلاق السكران الغضبان؟
س2ـ إذا كان يقع طلاق السكران الغضبان فهل يقع طلاقاً رجعياً بعد أن كرر كلمة الطلاق أم بائناً بينونة كبرى؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ سألته اللجنة ما يلي:
كم مرة طلقت زوجتك؟ قال: هذه هي أول مرة أطلق فيها زوجتي في تاريخ 8/8/1989م، حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب الأولاد وكنت قبلها قد شربت خمراً ورجعت إلى السوق وقد اختلط علي السكر مع الغضب فطلقت زوجتي وما كنت أدري أني طلقت زوجتي بعدما رجعت إلى البيت أخبروني أني طلقت وأنا لا أدري طلقت ولحد الآن أنا لا أدري أني طلقت.
وحضرت الزوجة السيدة/ فاطمة، وأفادت بأنها كانت في البيت وحصل خلاف مع الأولاد وحضر زوجها وكان سكران فاقد الوعي ومعصباً جداً وفي هذه الأثناء قال لها: أنت طالق بالثلاث وما كان يدري أنه طلق ونحن أخبرناه أنه طلق وكان مع ذلك في حالة غضب شديد ترتجف أعضاؤه وكان إذا شرب يفقد وعيه أحياناً ولما تلفظ بالطلاق كان فاقداً وليس عنده وعي.
وقد أقسم الزوج أمام اللجنة بأنه لا يدري أنه طلق زوجته وأن أهله هم الذين أخبروه بالطلاق ولحد الآن لا يدري أنه طلق.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي لا يقع به طلاق لأنه كان في حالة إغلاق وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، والله أعلم.
* *(6/149)
*
5/29ح/89 طلاق / هل تطلق المرأة بإتيانها في الدبر
[1898] حضر إلى اللجنة السيد/بدر، وقدم الاستفتاء الآتي نصه:
هل تعتبر الزوجة طالقاً أو محرمة على زوجها في حالة معاشرة الزوج لها من دبرها، وهل يحل لها الرجوع إلى زوجها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن إتيان الرجل زوجته من دبرها أمر محرم شرعا ورد النهي عنه في القرآن والسنة وعليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا والزوجة لم تطلق من زوجها بهذا الفعل. والله أعلم.
* * *
1/37ح/89 لا يشترط سماع الزوجة للطلاق
[1899] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد السلام ـ ومعه زوجته السيدة/ سناء ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج بتاريخ 4/1/1985م، وتلفظت بالطلاق مرة واحدة منذ زواجي، وقد حصلت يوم الخميس الماضي، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: طالق، ولكن الزوجة قالت إنها لم تسمع مني لفظ الطلاق، ولم أراجعها ولم أعاشرها منذ حصول الطلاق أرجو إفتائي ولكم جزيل الشكر
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في الاستفتاء ووافقته الزوجة على ما قال:
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وأخبرته اللجنة بأنها عادت إلى عصمته على طلقتين. والله أعلم.
* * *
8/43ح/89 ـ طلاق المازح يقع
ـ طلق ثلاثاً وأثبت في المحكمة اثنتين فلا تحل الزوجة له
[1900] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، ومعه زوجته السيدة/ مرفت، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا تزوجت زوجتي بتاريخ 26/1/87 وطلقتها بتاريخ 20/2/1988م، ثم راجعت زوجتي بتاريخ 23/2/1988م، بعد ثلاثة أيام عن طريق المحكمة، وبعد ستة أشهر حصل بيننا خلاف بسيط وقد طلبت مني الطلاق وعن طريق المزاح قلت لها أنت طالق يا فلانة بنت فلان، وفي نفس اللحظة قلت لها لقد أرجعتك إلى ذمتي(6/150)
وعقد زواجي وعصمتي علما بأن زوجتي لم تسمع مني هذا الكلام ولا تعرف عنه شيئا لأنه كان عن طريق المزاح واستمرت الحياة بيننا حتى رزقنا الله سبحانه وتعالى بولد وبعد الولادة بحوالي أربعين يوما حصل خلاف بيننا والخلاف منها لأني أنا مريض بالسكر وعصبي جدا وفي هذه الأثناء ذهبنا إلى المحكمة وطلقت بورقة من المحكمة وقد ندمت أنا وزوجتي على ما فعلنا من
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصرف وقالت لي أنا أريد أن أرجع لك لكي أربي ابني الصغير معك ولا أريد أن أطلق الطلاق، هذه المرة الأخيرة علما بأني في أشد الشوق بأن أرجع زوجتي وذلك من أجل هذا الطفل الصغير.
ولكن يا فضيلة الشيخ الشيء الذي يعذبني هو هل الطلاق الذي حصل في البيت وكان عن طريق المزاح والتي هل لم تعرف عنه شيئاً هل وقع أم لا؟
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه عندما ذهب إلى المحكمة في المرة الأخيرة لمخالعة زوجته أخفى عن القاضي وقوع الطلقة الثانية ولذلك اعتبرت المخالعة في المرة الأخيرة طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وصدر بموجب ذلك إشهاد مخالعة من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية بتاريخ 1989م، واطلعت اللجنة على صورة من هذا الإشهاد، وأفاد المستفتي بأنه تزوجها بعد المخالعة، وقدم المستفتي للجنة صورة من عقد الزواج صادر من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية بتاريخ 89م.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنها لم تسمع منه لفظ الطلاق الثاني.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى حيث إنه طلقها الطلقة الأولى في المحكمة ثم وقعت الطلقة الثانية بقوله لها: يامرفت بنت فلان أنت طالق (ولو هذا القول على سبيل المزاح)، ووقعت الطلقة الثالثة بموجب وثيقة المخالعة،(6/151)
وعليه لا تحل الزوجة لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا يقصد به التحلل ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، أما عقد
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزواج الذي تم في المحكمة فلم يصادف محلا لأنه صدر بناء على إخفاء الزوج حدوث الطلاق الثاني، وعلى الزوج أن يذهب إلى المحكمة لتصحيح الحكم. والله أعلم.
* * *
1/45ح/89 تغضبه فيطلقها سبع مرات في نفس المجلس
[1901] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ ومعه زوجته السيدة/شروق، وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1978م0 وهذه أول مرة أطلق فيها زوجتي، وذلك بعدما حصل خلاف بيننا وقلت لها: طالق، طالق، وكررت هذا اللفظ سبع مرات وقد حصل كل هذا في يوم الجمعة الماضية ، أرجو إفتائي ولكم الشكر.
ـ سألته اللجنة مايلي:
كم مرة طلقت زوجتك منذ أن تزوجت حتى الآن؟ قال: هذه أول مرة أطلق فيها زوجتي وذلك بسبب خلاف حصل بيننا دام أسبوعاً فأردت مصالحتها فرفضت ودخلت الغرفة وأغلقت عليها الباب فغضبت ودفعت عليها باب الغرفة فانكسر باب الغرفة ودخلت عليها وضربتها وقلت لها: طالق، طالق، وقصدت بتكرار هذا اللفظ تخويفها وما قصدت طلاقها نهائياً وبعد ساعة اتصلت بأخيها هاتفياً فجاء وأصلح بيننا.
وحضرت الزوجة وأكدت أقوال الزوج وقالت: بأن زوجها كسر باب الغرفة وقام بضربها وفي أثناء الضرب قال لها: طالق، طالق، وقد خرج إلى باب الغرفة وكرر هذا اللفظ.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته مادامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى زوجته على طلقتين.
والله أعلم.
4/45ح/89 طلاق/يطلق زوجته استجابة لهاتف في المنام!!
[1902] حضر إلى اللجنة السيد/ جمعة ـ ومعه زوجته السيدة/(6/152)
فاطمة ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
في يوم ماضٍ وأنا نائم حلمت برجل يكلمني ويقول: طلق زوجتك، ولما صحوت من النوم قلت لزوجتي: أنت طالقة، ولم أكن أعلم ما أقول ولا زوجتي تعلم ماذا حصل إلى الآن ولماذا طلقتها وبدون سبب علماً بأنه توجد فتوى سابقة من اللجنة.
وأفاد الزوج بأنه متزوج من عشرين سنة وأنه طلق قبل هذا الطلاق وهذا الطلاق هو الثاني وقد أعطيت له الفتوى بالطلاق السابق وفي هذه المرة سمع وهو نائم من يقول: أقسم بالله العظيم أنه يطلق زوجته وعندما استيقظ قال لزوجته: أنت طالق، وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات وأنه قصد بهذا التكرار طلاقها مرة واحدة وما قصد طلاقها نهائياً.
وحضرت الزوجة وأكدت أقوال الزوج وقالت: بأن زوجها عندما استيقظ قال لها: أنت طالق، وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة ثانية رجعية يجوز للزوج أن يراجع زوجته مادامت في العدة وقد راجعها وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة.والله أعلم.
9/45ح/89 طلاق/يحلف بالطلاق والحرام كذبا بقصد إرضاء أبيه
[1903] حضر إلى اللجنة السيد/ سالم، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت في عام 1/10/87 ولم يسبق أن نطقت على زوجتي بالطلاق والذي حصل بالأمس أنني قلت لوالدي: (كذباً وتخلصاً من غضبه الشديد ونتائجه) علي الحرام والطلاق إني ما حطيت المكفول على عنوان بيتنا، وذلك لما سألني هل كفلت فلاناً، لأني إن قلت نعم فسوف يغضب غضباً شديداً وربما يطردني من البيت مع العلم بأن زوجتي لا تعرف عن الموضوع ولم تكن حاضرة.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
وأفاد المستفتي بأن أباه قال له: قل علي الحرام علي الطلاق ما كفلت فلانا فقال هذا اللفظ غير قاصد لمعناه وما قصد طلاق زوجته وإنما قصد إرضاء والده وإن كان كاذباً في هذا القول.
كتاب الأحوال الشخصية /(6/153)
باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجب على المستفتي كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.والله أعلم.
* * *
1/46ح/89 تطلق نهائياًـ كما نوى ـ إذا ذهبت إلى هذه المدرسة فقط
[1904] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، ومعه زوجته السيدة/عائشة ، وقدما الاستفتاء الآتي:
بسبب شجار أنا وزوجتي على موضوع ذهابنا إلى المدرسة قلت لها لو تذهبين للمدرسة تطلقين مني بالثلاث ولا تذهبي إلا لأخذ أوراقك ( أي أوراق استقالتك).
وهذه هي المرة الثانية، وجزاكم الله خيراً.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج سنة 1963م0 ونطق بالطلاق مرتين ففي المرة الأولى غضب على ابنته من أجل الدراسة فقال لها: ما تروحين إلى المدرسة وإذا رحت فأمك طالق وقصد بذلك التهديد ولم يقصد الطلاق وقد ذهبت البنت إلى المدرسة
وقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء بالنسبة للمرة الثانية وأفاد بأنه قصد بأنها تكون طالقا بالثلاث لو راحت إلى المدرسة التي تعمل فيها ولم يقصد أي مدرسة وأنه لا يراجعها وتكون طالقة نهائياً، وأفاد بأنه نوى في قلبه بأنها إذا راحت إلى المدرسة التي تعمل فيها ما تكون عشيرة له نهائياً وهي إلى الآن لم تذهب إلى المدرسة.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه إذا ذهبت إلى عملها بالمدرسة تكون بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، أما إذا لم تذهب إلى عملها بالمدرسة فإنه لا يقع طلاق، وكذا إذا
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عملت بمدرسة أخرى غير هذه المدرسة وتجب عليه كفارة يمين بالنسبة للحلف الأول وتبقى معه كما كانت على(6/154)
ثلاث طلقات. والله أعلم.
5/47ح/89 طلاق/ يعلق الطلاق على السفر أو الزواج ثانية..فهو على نيته
[1905] حضر إلى اللجنة السيد/ عصام الدين ، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1979م0 ونطقت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات ، الأولى قلت لها أنت طالق وأرجعها لي إمام المسجد في نفس اليوم، والثانية قلت علي الطلاق بالثلاث لازم أتزوج ثانية وما تزوجت إلى الآن، والثالثة قلت علي الطلاق بالثلاث لازم تسافرين إلى أهلك وهي إلى الآن لم تسافر أرجو إفتائي ولكم الشكر.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه تزوج سنة 1979م0 ونطق بالطلاق ثلاث مرات
ففي المرة الأولى قال لها: أنت طالق ولم تكن حاملا ثم أرجعها في نفس اليوم بعد أن سأل أحد المشايخ.
وفي المرة الثانية قال لها: علي الطلاق بالثلاثة سوف أتزوج ثانية، ولم يحدد في نيته متى سيتزوج، وحتى الآن لم يتزوج من امرأة ثانية.
وفي المرة الثالثة قال لزوجته: علي الطلاق بالثلاثة لأسفرك عند أهلك، ولم يحدد في نيته موعداً معيناً لسفرها.
وقد أفاد اللجنة بأنه الآن يجهز لسفرها يوم الخميس القادم، وأنه سوف ينفذ ذلك.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية وقد راجع المستفتي زوجته في حينها وفي عدتها، أما بقية ما جاء في الاستفتاء فلا يقع به طلاق، خاصة وقد أكد الزوج بأنه لم يحدد وقتاً للزواج من امرأة ثانية أو لسفر زوجته الحالية، وأنه يعد أوراقها للسفر الخميس القادم بصفة قاطعة إن شاء الله، وبالتالي فلا يقع عليه شيء بالنسبة لسفرها ،وإلا يقع طلاق إن كان قد نواه،كما لا يقع عليه شيء في المرة الثانية إذا لم يتزوج إلا عند الوفاة يقع طلاق إن كان في نيته الطلاق. والله أعلم.
11/49ح/89 طلاق/نوى الطلاق وأخبر به فوقع وبانت بوضع الحمل
[1906] حضر إلى اللجنة السيد/ سعد ، وقدم(6/155)
الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1988م. بامرأة ثانية وبقيت معها خمسة شهور وطابت نفسي منها وذهبت إلى المحكمة لأطلقها وكانت امرأتي حاملا فقالوا لي في المحكمة لا نطلقها لك الآن وإنما إذا وضعت ولدها نطلقها لك وبعد ما وضعت مولوداً ذكرا عدلت عن طلاقها فما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
أرجو إفتائي ولكم الشكر..
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأن أكثر من شخص سأله من موقفه مع زوجته وكان يقول لهم بأنه طلقها على نية أنه سوف يطلقها وذلك قبل أن تضع وهي الآن قد وضعت علماً بأنه بعد إخباره عن طلاق زوجته لم يعاشرها ولم يختل بها حتى الآن.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة وبانت منه زوجته بوضع الحمل ويحل له أن ينكحها بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وتكون معه بعد ذلك على طلقتين.
3/51ح/89 طلاق/ عصبي سريع الانفعال يطلق ثم يعاشر..!!
[1907] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن ، ومعه زوجته السيدة/ ابتسام، وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1979م، وطلقت زوجتي ثلاث مرات الأولى في عام 1985م، قلت لها: ابنتكم طالق، الثانية عام 1989م، قلت لأبيها: ابنتك ما تستاهل تقعد عندي وقال لي أبوها: تصدق فطلقها قلت له: روح خذها طالق، الثالثة: في عام 1989م، في شهر 9 قلت لها: أنت طالق.
أرجو إفتائي ولكم الشكر.
ـ سألت اللجنة الزوج ما يلي:
كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: كانت زوجتي ترقد في المستشفى فحصل خلاف بيني وبينها فتركتها وخرجت من الغرفة التي ترقد بها فقابلني والدها وأنا خارج من المستشفى فقلت له: خذ ابنتك فهي مطلقة ثم مكثت في المستشفى أربعة أيام وخرجت إلى بيتي مباشرة وقد عاشرتها.
ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: خالفتني في أمر فأخبرت والدها بذلك فقال لي: ماذا تقصد(6/156)
بذلك؟ هل تريد أن تطلقها فقلت له:كيفك تريدني أطلقها، فقال لي:
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلقها، فقلت له خذها هي طالق. ثم بعد ذلك عاشرتها وهي في العدة. ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبينها وتطور الخلاف بيننا أردت أن أخرج من البيت فقالت لي: لا تخرج من البيت حتى تطلقني فقلت لها: أنت طالق.
هل حصل ضرب أو شتم أثناء الطلقات الثلاث؟ قال: لا لم يحصل شيء من ذلك.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله.
والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
2/12ح/89 بانت بينونة صغرى لأنه لم يراجعها حتى انقضت عدتها
[1908] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، حضرت الزوجة وهي السيدة/ عبير ـ وقدم استفتاء عرض على اللجنة
وتبين بسؤال الزوج وزوجته أنه طلقها طلقة أولى رجعية في 24/9/88 وأنه لم يراجعها حتى الآن(6/3/89) ويرغب في إثبات طلاقها.
أجابت اللجنة بما يلي:
بناء عليه(بعد فوات مدة العدة الشرعية) تكون زوجته قد بانت منه بينونة صغرى بطلقتين ما لم تكن حاملاً.والله أعلم.
* * *
7/27ح/89 عدة/ الطلاق بعد انقضاء العدة لا يلحق الزوجة
[1909] حضر إلى اللجنة السيد/ منير، ومعه زوجته السيدة/ رحيلة، وقدما الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل 6 شهور وبالتحديد في 28/12/88 قبل أن تضع زوجتي مولودها بيومين (أي وهي حامل) قمت برمي يمين الطلاق بهذه الصيغة (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) وذلك لحدوث مشكلة بيننا وأنا فاقد لأعصابي، وقيل لي إنها تعتبر طلقة(6/157)
واحدة فأرجعتها، وقبل شهرين قمت برمي يمين الطلاق بنفس الصيغة السابقة وقبل يومين 7/7 قمت برمي اليمين أيضا وبنفس الصيغة السابقة وفي جميع الأحوال كنت فاقداً لأعصابي وليس بنيتي أن أطلقها.
فما هو الحكم في ذلك.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج منذ سنة ونصف ونطق بالطلاق ثلاث مرات، وقرر ما كتبه في طلب بالنسبة لظروف الطلقات الثلاث وأفاد بأنه قصد من تكرار لفظ الطلاق في المرة الأولى طلاقها مرة واحدة وتأكيدها، وأنها وضعت بعد أن طلقها بيومين وأنه لم يراجعها ولم يعاشرها قبل أن تضع، وقد راجعها وعاشرها بعد ولادتها بثلاث أسابيع.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقعت من المستفتي طلقة أولى رجعية وبما أنه لم يراجعها حتى انقضت عدتها بوضع الحمل فقد بانت منه بينونة صغرى والطلقتان اللاحقتان لم تصادفا محلا لأنها لم تكن حينئذ في عصمته وعليه إذا أرادها زوجة له الآن أن يعقد عليها عقدا صحيحا شرعيا برضاها وبمهر جديد، فإذا عقد عليها تعود إليه بطلقتين. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9/27ح/89 عدة المطلقة ثلاث حيضات تبين بعدها إن لم يراجعها
حضر إلى اللجنة السيد/ ردن، ومعه زوجته السيدة/ حصة، وقدما الاستفتاء الأتي:
لقد تزوجت عام 1979م، وهذه أول مرة أنطق بها على زوجتي بالطلاق وقد كنت في حالة غضب فقلت لها طالق بالثلاث. أرجو إفتائي ولكم الشكر.
ـ وسألت اللجنة ما يلي:.
ـ كم مرة نطقت بالطلاق؟ قالت مرة واحدة.
ـ ما ظروفها؟ قال: حصلت في شهر فبراير الماضي فقد قلت لها: أنت طالق بالثلاث ولم أراجعها ولم أعاشرها منذ حصول الطلاق حتى الآن.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأن الدورة جاءتها مرتين وهي الآن في الدورة الثالثة، وأنه لم يراجعا ولم يعاشرها(6/158)
منذ حصول الطلاق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع من المستفتي طلقة أولى رجعية، وبما أنه لم يراجعها حتى خرجت من عدتها بثلاث حيضات فقد بانت منه بينونة صغرى فإذا أرادها زوجة له فلا بد من عقد ومهر جديدين برضاها، فإذا عقد عليها تعود إليه بطلقتين. والله أعلم.
5/32ح/89 المعتدة من طلاق رجعي تستأنف عدة الوفاة إذا مات زوجها
[1911] حضرت إلى اللجنة السيدة/ جوزة ــ وقدمت الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوجي توفي بتاريخ 17/6/89 وقبل وفاته بشهر تقريباً نطق علي بالطلاق بقوله: طالق ولما طلبت منه أن نذهب إلى المحكمة لعمل إثبات طلاق رفض ولكنه لم يرجعني بعد ذلك على رغم من أننا عشنا مع بعض.
والآن وبعد وفاته ذهب الورثة إلى المحكمة لعمل حصر إرث وأخبرتهم بأني مطلقة ولم يأخذوا بكلامي لأنه لا توجد عندي ورقة إثبات طلاق وأحالوني إلى وزارة الأوقاف للنظر في الموضوع من وجهة نظر شرعية.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وسألتها اللجنة بما يلي:
كم مرة طلقك زوجك؟ قالت: مرة واحدة فقط قبل أن يتوفى بشهرين تقريباً عنده ضغط وسكر وجاء معصباً فقال: أنت طالق ولم أحفظ تاريخ الطلاق ولم يعلم به أحد غيري والعادة انقطعت مني منذ فترة طويلة قبل وفاة الزوج.
وحضرت معها ابنتها السيدة/ شريفة. وأفادت بأن أمها أخبرتها بأن أباها قد طلقها قبل وفاته بشهر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه إذا كان الأمر كما قررت المستفتية بأن زوجها توفي بعد طلاقه الرجعي لها بحوالي خمسين يوماً فإنها لا زالت في العدة لأن عدتها بالأشهر كما أفادت لانقطاع الحيض وبذلك تستحق الميراث وعليها عدة الوفاة. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/27ح/89 المعاشرة الزوجية للمطلقة رجعيا في العدة مراجعة لها
[1912] حضر إلى(6/159)
اللجنة السيد/ عون، ومعه زوجته السيدة/ نورية، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج بتاريخ 12/3/1987، ونطقت على زوجتي بالطلاق مرتين الأولى مثبتة لدى لجنة الأحوال الشخصية بفتوى سابقة، والمرة الثانية حصلت بتاريخ 1/7/1989م، فقد حصل خلاف بيني وبينها في بيت أهلها ثم خرجنا من بيت أهلها وركبنا السيارة ونحن في الطريق إلى بيتنا قلت لها طالق بالثلاث وأنا أقود السيارة وكنت متنرفزاً بسبب الخلاف.
ـ واطلعت اللجنة على فتوى سابقة، متضمنة ( أن السيد/ عون وقعت منه طلقة أولى رجعية، وقد راجع زوجته وهي لا تزال في العدة)
وسألت اللجنة المستفتي بما يلي:
ـ كم مرة نطقت بالطلاق بعد الطلقة الأولى المثبتة في الفتوى السابقة؟
قال: مرة واحدة.
ـ واستفسرت منه اللجنة عن ظروفها فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء. وأفاد بأنه عاشرها بعد حصول الطلاق وهي لا تزال في العدة.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية، وقد راجعها بالمعاشرة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
5/25ح/89 رضع من جدته لأمه فحرمت عليه ابنة خالته
[1913] حضر إلى اللجنة السيد/ عوض، وأفاد المستفتي بأن له بنتا اسمها (أنوار) ولأخيه (براك) ولد اسمه (بدر) وأن زوجته وزوجة أخيه (براك) شقيقتان، وأن بنت أخيه (بدر) رضعت حتى الفطام من جدته لأمه التي اسمها (سهالة) ويريد (بدر) الزواج من (أنوار).
* أجابت اللجنة:
إن كان الأمر كما قال المستفتي فإنه برضاع (بدر) من (سهالة) التي هي جدة (أنوار) لأمها صار خالاً لها من الرضاع وبذلك لا يحل له أن يتزوجها.
والله أعلم.
2/28ح/89 رضاع/ الرضاع لا يحرم ابنة أخت الأخ من الرضاع
[1914] أنا اسمي (كرامة) لي أخت من الأب اسمها( زهراء ) لها ابن اسمه (سعيد) الموضوع هو أن زهراء أختي من الأب أرضعت (صالحأ) أخا(6/160)
زوجتي ( ثريا) من الأم والأب ، ويريد سعيد ابن أختي زهراء التي
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرضعت صالحأ أخا زوجتي ( ثريا) أن يتزوج ابنتي (أماني).
ـ واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز زواج سعيد من أماني بنت سعيد حيث لا حرمة رضاعية بينهما.
والله أعلم.
* * *
7/16ح/89 رضع من جدته فحرمت عليه بنات عماته
[1915] حضر إلى اللجنة السيد/ خليل، وقدم الاستفتاء الآتي:
ابني رضع من أمي، هل يحق لي أن أزوجه من بنات أخواتي، وشكراً
واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه برضاعه من جدته أصبح أخاً لأولادها جميعاً وعماً لبناتهم. والله أعلم.
* * *
1/35ح/89 رضاع/ التحريم بالرضاع يشمل الرضيع فقط وجميع أبناء وبنات المرضعة وأولادهم
[1916] حضر إلى اللجنة السيد/ عوض، وقدم الاستفتاء الآتي:
امرأة اسمها (سهالة) لها خمسة أولاد وهم(الزينة ـ سلامة ـ السعد ـ سلومة ـ عبد الله) و(زينة) متزوجة من شخص اسمه (عوض) ولها منه أبناء وبنات
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك (سلامة) متزوجة من شخص اسمه (برك) ولها منه أبناء وبنات وأحد أبنائها اسمه (بدر)
و(السعد) متزوجة من شخص اسمه (سعيد) ولها منه أبناء وبنات
و(سلومة) متزوجة من شخص اسمه (خميس) ولها منه أبناء وبنات.
* * *
( تحرم على الرضيع فقط بنات ابنة المرضعة دون إخوته)
السؤال الأول: هل يحل لإخوان بدر (بن برك) الزواج من بنات عوض على الرغم من أن سهالة (الجدة) قد أرضعت بدراً حتى الفطام؟
* أجابت اللجنة على السؤال الأول:
إن إخوة بدر إذا لم يكن لهم رضاع من سهالة أو من إحدى خالاتهم فلا يشملهم التحريم، سواء ولدوا قبل بدر أم بعده.
* * *
(أرضعت أختها فحرم على أولاد الرضيعة بنات(6/161)
المرضعة)
السؤال الثاني: هل يحل لأبناء (خميس) زوج سلومة الزواج من بنات خالاتهم الثلاثة على الرغم من أن (سلامة) قد أرضعت أختها (سلومة) ؟
* وأجابت اللجنة على السؤال الثاني:
يحرم على أولاد (خميس) من (سلومة) الزواج من أولاد (سلامة) وإن نزلوا لأنهم أخوالهم من الرضاع.
أما أولاد بقية الخالات فهم على أصل الحل إن لم يكن هناك رضاع آخر. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(لا يحل للولد الراضع من جدته الزواج من بنات خالاته)
السؤال الثالث: هل يحل لأبناء السعد الزواج من بنات خالاتهم الثلاثة حيث إنه لم يحصل رضاع.
* وأجابت اللجنة على السؤال الثالث:
نعم يحل زواج أبناء السعد من بنات خالاتهم عدا بدر الذي رضع من جدته سهالة. والله أعلم.
* * *
زواج إخوة الرضيع من بنات عماتهم
السؤال الرابع: هل يحل لأبناء عبد الله الزواج من بنات عماتهم الأربع حيث إنه لم يحصل رضاع؟
* وأجابت على السؤال الرابع:
نعم يحل لأبناء عبد الله الزواج من بنات عماتهم الأربع لعدم حصول الرضاع عدا بدر الذي رضع من جدته سهالة. والله أعلم.
3/15ح/89 رضاع/ لا تحريم بين من لم يجتمعا على ثدي واحد
[1917] حضرت إلى اللجنة السيد/ مبارك ــ وقدم الاستفتاء الآتي:
توفى أخي منير وكان لديه زوجتان (خلد وغزوة) وقد أرضعت زوجة أخي (خلدة)كلا من هيام ابنتي أتجازي ابنة أخي من الزوجة الثانية (غزوة) فهل يصح لابني بدر الزواج من ابنة أخي أتجازي التي قد أرضعتها (خلدة)
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأرضعت كذلك ابنتي هياماً أم لا يصح؟ وجزاكم الله خيراً.
مرفق رسم توضيحي للعلاقة.
وأفاد المستفتي بأن عمه هو الذي كتب الاستفتاء ثم كتب اسمي في آخر الاستفتاء
واستفسرت منه اللجنة فأفاد بأن والده عنده زوجتان (غزوة وخلدة) وأنا ابن زوجته (خلدة) ولي أخت اسمها(6/162)
(الجازي) من زوجة والدي الثانية (غزوة) وعمي اسمه (عويص) وله بنت اسمها (هيام) وقد أرضعت والدتي (خلدة) كلا من: (هيام الجازي) ويريد (بدر) ابن عمي عويص الزواج من (الجازي) علماً بأن (بدراً) لم يرضع إلا من أمه (حصة) أتجازي لم ترضع من (حصة) أم (بدر).
وحضرت مع المستفتي والدته (خلدة) وأقرت كلام المستفتي، وكذلك حضر عويص وأقر كلامه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز (لبدر) أن يتزوج من (الجازي) حيث إنهما لم يجتمعا على ثدي واحد في رضاع، والله أعلم.
7/46ح/89 رضاع /الاحتياط في الرضاع
[1918] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أرضعتْ خالتي (شريفة) كلا من نواف وفاطمة وخلود أبناء (ضبية) وبالنسبة لخلود: الرضاع كان رضعة واحدة فقط كما أرضعت خالتي ضبية فقط ظاهراً من أبناء شريفة وكل من شريفة وضبية أبناء عم، والسؤال:
1 ـ هل يصح شرعا زواج خالد (ابن شريفة) من خلود؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ هل يصح شرعا زواج ظاهر (ابن ضبية) من زمزم؟
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأن أولاد (شريفة) هم: ظاهر ـ خالد ـ زمزم ـ طلال، وأولاد (ضبية) هم: نواف ـ منيفة ـ منيرة ـ جميلة ـ فاطمة ـ ظاهر ـ خلود ـ محمد.
وقد أرضعت (شريفة) كلا من: نواف وفاطمة وخلود أولاد ضبية، وبالنسبة لخلود فقد رضعت من شريفة رضعة واحدة فقط وذلك منذ خمسة عشر سنة وضبية أرضعت ظاهراً بن شريفة فقط.
والسؤال هو: هل يجوز لخالد بن شريفة الزواج من خلود بنت ضبية.
وهل يجوز لظاهر بن ضبية الزواج من زمزم بنت شريفة علما بأن ظاهر بن ضبية لم يرضع من شريفة وكذلك زمزم بنت شريفة لم ترضع من ضبية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن زواج ظاهر بن ضبية من زمزم بنت شريفة جائز شرعاً حيث لم يلتقيا على ثدي، أما زواج خالد بن شريفة من خلود بنت ضبية فإنه جائز كذلك(6/163)
لأن خلوداً لم ترضع من خالتها أم خالد إلا رضعة واحدة وهي غير محرمة ومع ذلك فإن اللجنة نصحتهم بعدم إتمام هذا الزواج مراعاة لقول بعض الفقهاء من أن قليل الإرضاع وكثيرة سواء في التحريم وإذا لم يتم الزواج فلا يحل لخلود أن تنكشف على خالد لأنه ليس أخا لها. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/4/89 زواج لا قرابة له ولا رضاع
[1919] حضر إلى اللجنة السيد/ فيصل، وقدم الاستفتاء الآتي:
ابنة عمي (شاهة) رضعت من والدتي (بيضة)، وأختي (نوضة) رضعت من زوجة عمي (صيتة)، وقد توفيت (شاهة) وهي صغيرة.
والسؤال هو: هل يجوز زواج إخوة (شاهة) من أخوات (نوصة) وإخوة (نوضة) من أخوات (شاهة)؟ علماً بأن إخوة (شاهة) لم يرضعوا من (بيضة) وكذلك إخوة (نوضة) لم يرضعوا من (صيتة).
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يحل لإخوة (شاهة) المتوفاة الزواج من بنات (بيضة)، وكذلك يحل لأخوات (شاهة) الزواج من أبناء (بيضة)، ويحل لإخوة (نوضة) الزواج من بنات (صيتة)، وكذلك يحل لأخوات (نوضة) الزواج من أبناء (صيتة) حيث لم يثبت بينهم رضاع. والله أعلم.
* * *
كتابُ الأحوال الشخصية
6/45ح/89 وصايا/ الوصية للمتبنَى من قبل المتبنِي
[1920] حضر إلى اللجنة السيد/ بخيت، وقدم الاستفتاء الآتي:
اتفقت أنا وزوجتي نظراً لعدم الإنجاب أن نتكفل بتربية أحد الأطفال عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية وذلك بتبني هذا الطفل، والطفل الآن بلغ من العمر سبع سنين وأود أن أسأل الآتي:
1 ـ توضيح شرعية التبني ثم بيان جواز التكفل بتربية الأطفال لا على سبيل التبني؟
2 ـ جواز تسجيل بعض الممتلكات باسم الطفل هذا مع العلم بأنه لا يوجد من أقاربي إلا أخي وهو كبير في السن ومن أقارب الزوجة لا يوجد إلا أختها، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟\
* أجابت اللجنة ما يلي:
لا يجوز للمستفتي أن يتبنى هذا الطفل بمعنى أن(6/164)
ينسبه إليه ويدعيه ابناً له سواء في المحررات الرسمية أو غيرها كما أنه لا يجوز لهذا الطفل إذا بلغ أن يرى من زوجة المستفتي إلا ما يراه منها الرجال الأجانب لأنه أجنبي عنها، ولا يجوز له كذلك الخلوة بها.
كتاب الأحوال الشخصية / باب النسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجوز للمستفتي أن يوصى لهذا الطفل بثلث ماله، كما يجوز له أن يخصه في حياته ببعض ممتلكاته، أما كفالة الطفل وتربيته والإنفاق عليه إذا أريد به وجه الله تعالى فإنّ ثوابه إن شاء الله مأمول. والله أعلم.
* * *
3/49ع/89 نسب ولد الزنا
[1921] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر
تحية طيبة وبعد ،،،
نرجو الإحاطة بأن الهيئة بصفتها وصيا على قصر المرحوم (علي)، قد واجهتها مشكلة سفر القاصر(حسن)، المشمول بوصاية الهيئة وذلك لصدور قرار محكمة الجنايات بإبعاد أمه بسبب الحكم عليها بالسجن لاشتراكها في جريمة زنا مع آخر هو ابن زوجها المرحوم المذكور أعلاه وقد نتج عن هذا الزنا ميلاد طفل غير شرعي حيث أصبح أخا لأم للطفل الشرعي 0
ونظرا لأنه قد أرسل كتاب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب قبول الطفل الشرعي حسن في دار الرعاية الاجتماعية وذلك لتفادي سفره إلى الخارج مع أمه، فإنه قد أشارت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تقوم الهيئة بطلب الرأي الشرعي عن الابن الغير شرعي ( هل يعد ابنا الزاني وبالتالي يصبح أباً له أي للطفل الغير شرعي ) بينما الأب أخ للطفل الشرعي ( حسن ).
ثم بيان الرأي الشرعي في مدى جواز وجود الأخ الشرعي مع الأخ غير الشرعي في أسرة واحدة، وهل يجوز تسجيل الطفل الغير شرعي باسم الزاني باعتباره أباً له أمّ يظل بغير اسم؟ وهل يعتبر هذا الطفل غير الشرعي من اللقطاء شرعاً ؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب النسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي(6/165)
بصفة عاجلة حتى يمكن البت في هذه المشكلة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
ـ وبعد الاطلاع على الإفادة الواردة من الهيئة العامة لشئون القصر جواباً على الاستفسار والتي جاء في فيها:
ـ تاريخ ميلاد الابن غير الشرعي هو (88) وذلك من واقع إفادة إدارة السجون حيث وضعت أمه هذا الطفل أثناء تنفيذها للعقوبة ـ المحكوم بها 0
ـ طريقة إثبات الزنا كان بالإقرار من الزاني والزانية أمام إدارة التحقيقات والنيابة العامة حسب الثابت بأدلة الثبوت وتقرير الاتهام المرفق صورته والصادر من النيابة العامة مع ملاحظة أن الزاني عاد أمام المحكمة وأنكر اعترافه أمام النيابة والذي لم ينسب إليه الإكراه ولم تعول المحكمة على هذا الإنكار حسب الثابت بالحكم والذي تأيد استئنافيا ومرفق صورة الحكمين 0
* أجابت اللجنة بما يلي:ـ
أولاً: لا يثبت النسب بين الزاني وبين ولد من زنى بها لعدم وجود الفراش الشرعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
وأماّ نسبه إلى أمه التي ولدته من الزنى فهو ثابت شرعاً منها، كما لا يثبت نسبه من الزوج المتوفى لتلك المرأة لأنها ولدته بعد مضِ أكثر من سنه من وفاة الزوج وهي المدّة المعتبرة التي يمكن أن يلحق بها النسب بالمتوفى طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة 0
ثانياً: وكما لا ينسب الطفل إلى الزاني ولا إلى زوج المرأة المتوفى فإنه لا يسجلّ باسم أي واحد منهما ولكن يختار له اسم مركب يعرف به 0
ثالثاً: لا يعتبر هذا الطفل المسئول عنه من اللقطاء، لأن اللقيط قد يكون له
كتاب الأحوال الشخصية / باب النسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسب صحيح إلى أب لكنّه مجهول وهذا الطفل ومعيشته بين أفراد الأسرة المشار إليها مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المحرمّية والنظر والميراث ونحوها من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنسب ومع ملاحظة أن المحرمّية والتوارث ثابتان بينه وبين(6/166)
أمّه وأقاربها دون سائر أفراد تلك الأسرة ولا تصلح الأم المذكورة لحضانة أي من الولدين إلاّ إذا تابت وصلح حالها فإن صلح حالها بعد ذلك فليس لها أن تأخذ الوليد للإقامة بهما خارج الكويت إلاّ بإذن ولي الأمر بالنسبة للطفل مجهول النسب أو إذن الولي للطفل الآخر0
وهذه الإجابة خاصة بمسألة ثبوت النسب وما ينبني عليه ولا يلزم منها القول بصحة ما نسب إلى المتهم من الزنى مع إنكاره وادعائه أنه كان مكرهاّ في إقراره به أمام التحقيق لأنه لا يثبت شرعاً إلاّ بطرق خاصة ويصح الرجوع عن الإقرار به والله أعلم 0
* * *
كتابُ الأحوال الشخصية
3/40ع/89 أهلية / تعيين وصي على الأب المخرف
[1922] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عبدالله، ونصه:
وكل والدي أخي الأكبر حال صحته، وبعد ذلك تغيرت حالة والدي الصحية وأصبح شيخاً لا يعي ولا يعقل وليس أهلاً للتصرف، ثم بعد ذلك رزق بتثمين فاشترى الأكبر عمارة حفاظاً على أموال والدي، ويأتي لها ريع لا بأس به.
والسؤال:
1) هل يجوز شرعاً أن نتصرف بهذا الريع بتقسيمه بيننا أو بجزء منه؟ (علماً بأنه لم يكن مقصراً علينا حال صحته).
2) وهل يجوز لأخينا الصغير المتزوج أن يسكن في إحدى الشقق؟ أو يأخذ بدلاً منها حتى يسكن في إحدى المناطق القريبة، "علماً بأن لكل منا بيتاً" ما عدا هذا الصغير وآخر أعزب ساكن في البيت ولا يرغب في الخروج منه.
3) وهل يحق لأحد الإخوة الذين تزوجوا بزوجة ثانية أن يسكن بإحدى شقق العمارة؟ أو يأخذ بدلاً منه، علماً بأن لديه بيتاً حكومياً.
4) وهل يجوز شرعاً أن يأخذ القيم فينا الذي يجمع الإجارات ويصلح التوالف أجرة على ذلك وما مقدارها.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الأهلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحن 6 أولاد ذكور و5 بنات ووالدتنا موجودة وكلنا موظفون ولنا رواتب.
وحضر المستفتي وأفاد بأن والده مريض يسمع قليلاً ولا يفهم ولا إدراك عنده ويتكلم بكلام غير(6/167)
موزون ويهذي ولا يصلي والأمر معروض على المحكمة لإقامة وصي عليه وله أولاد وبنات وجميعهم موظفون لهم إيرادات تكفيهم.
وقد أقاموا قيماً من أولاده فهل له أن يأخذ أجرة على عمله أم لا؟
* أجابت اللجنة ما يلي:
لا يجوز التصرف في أملاك الأب الفاقد الوعي ولا في ريع الأملاك إلا من قبل الوصي الذي تقيمه المحكمة وليس للوصي أن يصرف إلا على سبيل استثمار تلك الأموال وإداراتها لصالح الأب ويستثنى من ذلك الإنفاق على من تجب نفقته على الأب وهو في هذه المسألة الزوجة فقط، بخلاف الأولاد والبنات ممن لهم موارد تكفيهم وكذلك للوصي إخراج الزكاة الواجبة.
ومن سكن في أملاك الأب من البالغين والبالغات ممن لهم موارد فعليهم أجرة المثل تضم إلى أموال الأب، أما القيم المعين من قبل الإخوة فيعطى أجرة مثله عن إدارة أموال الأب، وهذا عن الفترة التي بدأ فيها بالمطالبة بأجرة وليس عن الفترة السابقة التي تطوع فيها بهذا العمل مجاناً. والله أعلم.
* * *
كتابُ الأحوال الشخصية
4/29ع/89 الحضانة حق للزوجة يسقط بزواجها
[1923] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / أسمهان، ونصّه:
توفي زوجي، وترك لي ثلاثة أولاد وانتقلت الوصاية إلى والد زوجي الذي ما لبث أن توفي بعد شهر من وفاة زوجي فانتقلت الوصاية إليّ، ودب الخلاف مع أهل زوجي حول مصروف النفقة وبدأ الجيران يرسلون لي التبرعات وربما زكاة أو فوائد أموالهم.
السؤال:
1) شرعاً هل أعتبر مسئولة عن حضانة الأولاد ودفن شبابي معهم ولم أتجاوز 24 سنة.
2) هل يحق لي إرسال الأولاد لأهلهم وهل أعتبر آثمة (أي لبيت أهل زوجي).
3) هل يحق لي الزواج وحين أتكلم عن الزواج أتكلم عنه عن مسئولية ورجل يحميني ويدفع معي مصائب الدهر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الوصاية غير الحضانة ولا تتأثر الوصاية بالزواج، بل إذا تزوجت المرأة تبقى
كتاب الأحوال الشخصية / باب(6/168)
الحضانة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصايتها قائمة، أما الحضانة فهي حق للحاضنة فإذا تنازلت عنها أو تزوجت انتقلت إلى من يليها وهذا ما لم تتعين الأم الحاضنة بأن لا يوجد غيرها.
ولا يسقط حق الحضانة بالزواج إلا بطلب من يستحقها من الحاضنات اللواتي يلين الأم في الحضانة. والله أعلم.
3/49ع/89 الزانية لا تستحق الحضانة إلا إذا تابت
[1924] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر
تحية طيبة وبعد ،،،
نرجو الإحاطة بأن الهيئة بصفتها وصيا على قصر المرحوم / علي قد واجهتها مشكلة سفر القاصر /حسن، المشمول بوصاية الهيئة وذلك لصدور قرار محكمة الجنايات بإبعاد أمه بسبب الحكم عليها بالسجن لاشتراكها في جريمة زنا مع آخر هو ابن زوجها المرحوم المذكور أعلاه وقد نتج عن هذا الزنا ميلاد طفل غير شرعي حيث أصبح أخا لأم للطفل الشرعي 0
ونظرا لأنه قد أرسل كتاب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب قبول الطفل الشرعي حسن في دار الرعاية الاجتماعية وذلك لتفادي سفره إلى الخارج مع أمه ، فإنه قد أشارت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تقوم الهيئة بطلب الرأي الشرعي عن الابن الغير شرعي ( هل يعد ابنا الزاني وبالتالي يصبح أباً له أي للطفل الغير شرعي ) بينما الأب أخ للطفل الشرعي ( حسن ) 0
ثم بيان الرأي الشرعي في مدى جواز وجود الأخ الشرعي مع الأخ غير الشرعي في أسرة واحدة ، وهل يجوز تسجيل الطفل الغير شرعي باسم الزاني باعتباره أباً له أمّ يظل بغير اسم ؟ وهل يعتبر هذا الطفل غير الشرعي من اللقطاء شرعاً؟ لذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي بصفة عاجلة حتى يمكن البت في هذه المشكلة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
كتاب الأحوال الشخصية / باب الحضانة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ وبعد الاطلاع على الإفادة الواردة من الهيئة العامة لشئون القصر جواباً على الاستفسار والتي(6/169)
جاء فيها:
ـ تاريخ ميلاد الابن غير الشرعي هو (88) وذلك من واقع إفادة إدارة السجون حيث وضعت أمه هذا الطفل أثناء تنفيذها للعقوبة ـ المحكوم بها 0
ـ تاريخ وفاة الزوج الشرعي علي (86) حسب الثابت بحصر الإرث سالف الذكر
ـ طريقة إثبات الزنا كان بالإقرار من الزاني والزانية أمام إدارة التحقيقات والنيابة العامة حسب الثابت بأدلة الثبوت وتقرير الاتهام المرفق صورته والصادر من النيابة العامة 0 مع ملاحظة أن الزاني عاد أمام المحكمة وأنكر اعترافه أمام النيابة والذي لم ينسب إليه الإكراه ولم تعول المحكمة على هذا الإنكار حسب الثابت بالحكم والذي تأيد استئنافيا ومرفق صورة الحكمين.
* أجابت اللجنة بما يلي :ـ
أولاً: لا يثبت النسب بين الزاني وبين ولد من زنى بها لعدم وجود الفراش الشرعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) متفق عليه عن عائشة.
وأماّ نسبه إلى أمه التي ولدته من الزنى فهو ثابت شرعاً منها، كما لا يثبت نسبه من الزوج المتوفى لتلك المرأة لأنها ولدته بعد مضِ أكثر من سنه من وفاة الزوج وهي المدّة المعتبرة التي يمكن أن يلحق بها النسب بالمتوفى طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة 0
ثانياً: وكما لا ينسب الطفل إلى الزاني ولا إلى زوج المرأة المتوفى فإنه لا يسجلّ باسم أي واحد منهما ولكن يختار له اسم مركب يعرف به 0
ثالثاً: لا يعتبر هذا الطفل المسئول عنه من اللقطاء، لأن اللقيط قد يكون له نسب صحيح إلى أب لكنّه مجهول وهذا الطفل ومعيشته بين أفراد الأسرة المشار إليها مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المحرمّية والنظر والميراث ونحوها من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنسب ومع ملاحظة أن المحرمّية والتوارث ثابتان بينه وبين أمّه وأقاربها دون سائر أفراد تلك الأسرة ولا تصلح الأم المذكورة لحضانة أي من
كتاب الأحوال الشخصية / باب(6/170)
الحضانة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الولدين إلاّ إذا تابت وصلح حالها فإن صلح حالها بعد ذلك فليس لها أن تأخذ الوليد للإقامة بهما خارج الكويت إلاّ بإذن ولي الأمر بالنسبة للطفل مجهول النسب أو إذن الولي للطفل الآخر0
وهذه الإجابة خاصة بمسألة ثبوت النسب وما ينبني عليه ولا يلزم منها القول بصحة ما نسب إلى المتهم من الزنى مع إنكاره وادعائه أنه كان مكرهاّ في إقراره به أمام التحقيق لأنه لا يثبت شرعاً إلاّ بطرق خاصة ويصح الرجوع عن الإقرار به والله أعلم 0
* * *
كتابُ الأحوال الشخصية
8/31ح/89 ضوابط لتنفيذ الوصية
[1925] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ سهام، نيابة عن والدتها فاطمة المتقدمة بالاستفتاء الآتي ونصه:السادة لجنة الفتوى الأفاضل تحية طيبة وبعد،،
توفي زوجي موصياً إياي كوصية على ثلث تركته للصرف منها على من يحتاج من أولاده والوصي ( مرفق نسخة من الوصية).
وعليه يرجى التكرم بمساعدتي كوصية من الناحية الشرعية والقانونية في توضيح الأمور التالية:
1ـ تفسير معنى " الحاجة " المشار إليها في الوصية وهل هي آتية أم مستقبلية وإيضاح معاييرها وضوابطها ودور الوصي في تقديرها وتطبيقها.
2 ـ هل الوصية وصية خيرات؟
3 ـ ورد في نص الوصية " أن ينفق من مال هذا الثلث " مما قد يعنى أن هناك أوجه صرف أخرى، كما يرجى التفضل بتبيان مدى جواز الصرف من مال هذا الثلث في مجالات الخير والإحسان وأبوابها الممكنة.
4 ـ ما هو تفسير " أولادي" ؟ أي هل يتضمن ذلك أبناء الأبناء والبنات أيضا؟ وإذا اقتصرت على الأولاد فما وضع الثلث بعد وفاتهم بعد عمر طويل إن شاء الله؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ ما مدى جواز توزيع الثلث على المستفيدين منه إذا لم يكن هناك محتاج أو قاصر؟ علما بأن أحد أولاد المتوفى لم يكمل تعليمه ومازال يدرس في الجامعة بالخارج على نفقة(6/171)
والده وهل يجوز إلغاء الوصية على أساس عدم وجود محتاج مما يؤدي إلى تراكم الأموال؟
6 ـ هل يجوز باتفاق الورثة المستفيدين أن تشمل الوصية الذرية؟
7 ـ توضيح ما إذا كان الصرف المسموح به من الثلث يتعلق بربع أملاك الثلث أو يمكن أن يتعداه إلى رأسمال الثلث.
8 ـ التفضل بتبيان الضوابط والشروط الشرعية والقانونية الواجب مراعاتها في عمليات إدارة مثل هذا الثلث.
9 ـ تشمل التركة حصة في شركة تجارية تدر عائداً مرتفعاً ووضع هذه الشركة المالي متين فهل هناك ضرورة لتمازج نصيب الثلث من الشركة علما بأن الربع السنوي يعادل القيمة الدفترية؟
وذلك كي يعتمد الوصي رأيكم وفتواكم المقدرة كدليل في إدارة الثلث.
شاكرين لكم حسن رأيكم وجزاكم الله كل خير.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقصد بالوصية تحصيل الذكرى الطيبة في الدنيا، ونوال الثواب في الآخرة، لذا شرعها الإسلام تمكينا من العمل الصالح بعد الموت ومكافأة لمن أسدى للمرء معروفا وصلة للرحم والأقارب وسداً لخلة المحتاجين وتخفيفا لكرب الضعفاء والمساكين ويشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثا للموصى عند موت الموصى" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه أحمد وأصحاب السنن.
وإذا أوصى الميت لأحد ورثته فإنه لا تنفذ الوصية إلا بإذن بقية الورثة بعد موته.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومما جرى به العرف في الكويت أن الوصايا تكون في أعمال الخير وتكون على الفقراء والمحتاجين ومما يظهر من نص وصية السيد عبد الرزاق رحمه الله أنه قصد بوصيته صرفها في وجوه البر والخير إلا أنه في حالة حاجة أحد أولاده أو زوجته فإنه يجوز لهم أن يأكلوا من أموال الوصية بالمعروف، أما بالنسبة للإجابة عن أسئلة الورثة فهي كما يلي:
1 ـ الحاجة هي: الغذاء والدواء والملبس والمسكن وإذا اختلف في تقدير الحاجة فإنه يرجع إلى(6/172)
القضاء ويستعين الوصي في تقديره وتطبيقها بأهل الخبرة من الناس الثقات.
2 ـ أما السؤال الثاني فقد أجيب عنه فيما سبق.
3 ـ "من" هنا في نص الوصية تفيد أنه يجوز لناظر الوصية أن ينفق منها على كل المحتاجين من أولاد الموصى.
4 ـ يراعى في لفظ الأولاد قصد الموصي، إن كان صريحا أو كانت هناك قرينة تدل عليه، وإلا فإن اللفظ يشمل من حيث اللغة والشرع البنين والبنات من الصلب قال تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. (سورة النساء/11). أما في البطن الثاني وما يليه "أي الأحفاد " فلا يشمل أولاد البنات.(انظر المغني 5/608).
5 ـ يجوز صرف كل الثلث في وجوه البر والخير، بما في ذلك العقار والأصول الثابتة لأن الوصية لا يلزم أن تنفق مع الوقف في حبس الأصل وتسهيل المنفعة إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك. ولكن الأفضل في حالة هذه الوصية أن تستثمر وينفق ريعها في وجوه الخير، إلا إذا أضر ذلك بتنفيذ الوصية.
ولا يجوز إلغاء الوصية بحال من الأحوال ولا يجوز اتفاق الورثة على أمر خلاف الوصية.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ سبق الجواب عن (6) و(7).
8) يجب على الناظر (الوصي) إن يراعي مصلحة الفقراء، ومصلحة الوصية، وأن يحقق نص الوصية ما استطاع، إلا إذا خالف ذلك نصا شرعيا.
9 ـ لا ضرورة لإخراج نصيب الوصية من الشركة إذا كان هذا النصيب يعود بعائد جيد بشرط أن تكون أعمال الشركة مشروعةـ أي غير مخالفة للشرع: كالتعامل بالربا أو المحرمات. والله أعلم.
* * *
2/53ع/89 وصايا / الوصية بربع الراتب
[1921] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/محمد، ونصّه:
" توفي والدي، وله مستحقات في مؤسسة خطوط جوية وتقدر بحوالي سبعة وثلاثين ألف دينار كويتي تقريباً ، منها تسعة عشر ألف دينار كويتي مستحقاته من صندوق التضامن بالخطوط، وقد وكل والدي أحد إخواني باستلام مستحقاته بموجب إقرار(6/173)
كتبه والدي باستلام مستحقاته ومرفق مع الاستفتاء صورة من هذا القرار ، وقد أوصى والدي بأن يخُرج ربع مستحقاته ويُدفع إلى جمعية خيرية بالكويت حددها لبناء أو ترميم مسجد وكلمنا الخطوط بذلك فقالوا لنا بأن ربع مستحقاته بموجب ورقة الإقرار وبموجب المادة ( 82) هي راتب ثلاثة أشهر فقط تُسلّم بعد وفاته مباشرة وهي التي يخرج منها الربع وقد قاموا بإخراج الربع الذي أوصى به والدي ومقداره 402د.ك، أما باقي المستحقات فتجمع له بعد وفاته بمدة طويلة وليست هي المقصودة بموجب ورقة الإقرار .
وسؤالنا هو : هل تخرج الربع أيضاً من باقي المستحقات ، وقد أخبرنا من قبل
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخطوط بأن المستحقات المقصودة من ورقة الإقرار هي مستحقاته بعد وفاته مباشرة وهي راتب ثلاثة أشهر فقط 0؟ فما حكم ذلك وجزاكم الله خيراً 0
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الإشارة التي في آخر الإقرار والتي نصّها ( يخصم من المبلغ ربع المبلغ ويدفع إلى جمعية (كذا) بالكويت ) لا تتناول ممّا خلّفه المقّر أيّ شيء آخر إلاّ المبلغ المستحق له بموجب المادة ( 82) وذلك لأن الإقرار الذي تنظمه الاستمارة خاص بهذا النوع من الحقوق كما هو مصرح به في استمارة الإقرار نفسها ،وعلى هذا فلا يلزم الورثة إخراج شيء من مخلفات المذكور غير المبلغ الذي خصم فعلاً ومقداره ( 402) د.ك، ولكن يستحسن من الورثة التصدق عن مورثهم بما يتيسر ليكون في ذلك الأجر له بعد وفاته . والله أعلم .
* * *
6/45ح/89 نسب/ لا يجوز إلصاق المتبنَى بنسب المتبنِي
[1927] حضر إلى اللجنة السيد/ بخيت ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
اتفقت أنا وزوجتي نظراً لعدم الإنجاب أن نتكفل بتربية أحد الأطفال عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية وذلك بتبني هذا الطفل، والطفل الآن بلغ من العمر سبع سنين وأود أن أسأل الآتي:
1 ـ توضيح شرعية التبني ثم بيان جواز التكفل بتربية(6/174)
الأطفال لا على سبيل التبني.
2 ـ جواز تسجيل بعض الممتلكات باسم الطفل هذا مع العلم بأنه لا يوجد من أقاربي إلا أخي وهو كبير في السن ومن أقارب الزوجة لا يوجد إلا أختها، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمستفتي أن يتبنى هذا الطفل بمعنى أن ينسبه إليه ويدعيه ابناً له سواء في المحررات الرسمية أو غيرها كما أنه لا يجوز لهذا الطفل إذا بلغ أن يرى من زوجة المستفتي إلا ما يراه منها الرجال الأجانب لأنه أجنبي عنها، ولا يجوز له كذلك الخلوة بها.
ويجوز للمستفتي أن يوصى لهذا الطفل بثلث ماله، كما يجوز له أن يخصه في حياته ببعض ممتلكاته، أما كفالة الطفل وتربيته والإنفاق عليه إذا أريد به وجه الله تعالى فإنّ ثوابه إن شاء الله مأمول. والله أعلم.
* * *
1/7ح/89 وصايا/هل تجوز الوصية للوارث بأكثر من نصيبه ؟
[1928] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يجوز للمتوفى أن يوصي بتركته كلها لزوجته وابنته فقط ويحرم بقية الورثة؟ وجزاكم الله خيراً.
واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وأفاد بأن المتوفى أخوه لأمه، وأنه توفي منذ أربعة أشهر ومن تركته سبعة أبعرة موجودة الآن في بلده.
أجابت اللجنة:
الوصية للزوجة والبنت بأكثر من نصيبها لا يجوز لأنه لا وصية لوارث. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7/2ح/89 وصايا / طعمي على يدك يا ولدي
[1929] حضر إلى اللجنة السيد/ مبارك، وأفاد بأن والده (توفي وترك زوجة وولدا وثلاث بنات وأختا لأم ) وأنه قال له قبل وفاته: طعمي على يدك يا ولدي مبارك، وأفاد مقرر اللجنة بأنه بعد الاستفسار عن هذه المسألة في العرف تبين أن المراد بالطعم عند أهل البادية الذي يقيم(6/175)
في نطاقها المستفتي هو ثلث المال، وأن مصرفه بحسب هذا العرف يكون في الأضاحي وإطعام الفقراء في المناسبات الدينية.
وقد رأت اللجنة أن هذا العرف لا يصادم نصاً شرعياً
وأجابت اللجنة بما يلي:
بأن التركة توزع بحسب ما جاء في الاستفتاء على النحو التالي:
أولاً: الطعم أي ثلث المال الوصية المتوفى للجهات التي استقر عليه العرف، وأن الذي يتولى الطعم من هذا الثلث هو المستفتي بحسب ما أدلى به أمام اللجنة.
وباقي التركة بعد الثلث وما قد يكون من ديون يوزع كالآتي:
الزوجة ولها الثمن فرضاً، والباقي بين الابن والبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاشيء للأخت لأم، والله أعلم،
* * *
3/6ح/89 وصايا/ كل المواريث تقسم بعد إخراج الوصايا
[1930] حضر إلى اللجنة السيد/ صالح ــ وقدم الاستفتاء الآتي:
رجل توفي عن زوجة وولد وبنتين.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم توفيت الزوجة عن الولد والبنتين فما نصيب كل منهم؟
رجل توفي عن زوجة وخمس بنات وأخت له شقيقة وابن عم، وأوصى لابن عمه بمثل حصة إحدى البنات فكيف تكون القسمة في الميراث بينهم وجزاكم الله خيراً.
واستفسرت اللجنة من المستفتي عن أسماء المتوفين وأسماء الورثة فقال: توفي شخص اسمه "عبد الرحمن" وترك زوجة "لا يذكر اسمها" وابنا اسمه "حمد" وبنتين اسمهما "بركة وسعاد"
ثم توفيت الزوجة عن ابنها وبنتيها وكان أبوها وأمها متوفيين،
ثم توفى الابن "حمد" وترك زوجة اسمها "بركة" وخمس بنات "صالحة وبخيتة وسلمى وسلامة" ولا يتذكر الخامسة ،وابن عم اسمه "بروك" وأختا شقيقة، وقد أفاد المستفتي بأنه هو ابن عم المتوفى، وقد أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: تركة المتوفى الأول تقسم على الزوجة ولها الثمن فرضا والابن والبنتان لهم باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم من بعد وصيةيوصي(6/176)
بها أو دين.
ثانياً: وبالنسبة لتركة الزوجة المتوفاة فتقسم على ابنها وبنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إذا لم يكن للميتة وارث سواهم من بعد وصية توصي بها أو دين.
ثالثاً: وبالنسبة لتركة الابن المتوفى فتقسم على الزوجة ولها الثمن فرضا والبنات الخمس ولهن الثلثان فرضا، والأخت الشقيقة ولها باقي التركة .
وذلك بعد استخراج قيمة الوصية لابن ابن العم والمحددة بمثل نصيب إحدى البنات، والذي يتم إخراجه قبل قسمة التركة.
ولا شيء لابن العم، هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم، والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/46ح/89 وصايا/ أخذ الوارث الغني من الوصية للأبناء الفقراء
[1931] حضر إلى اللجنة السيد/ صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي والدي وترك لنا ميراثاً وأوصى بالثلث وقسم الثلث إلى قسمين ـ القسم الأول يوزع لأبنائه وأبناء أبنائه المحتاجين منهم والقسم الثاني يصرف على أوجه الخير لجميع أنواعها.
س1) هل لنا حق في هذا النصف إذا قدرنا حاجته إليها؟
س2: هل الأولى الأبناء في النصف أو أبناء الأبناء إذا اعتدنا وجوب الحاجة للطرفين.
س3: كيفية التوزيع على الورثة(أي المرأة مثل الرجل)، أو حسب الحاجة
( مع العلم أن الكل محتاج).
ـ واطلعت اللجنة على وصية والد المستفتي المتضمنة في آخرها مايلي:
ثم أوصى بثلث تركته ينفق مع ريعها في وجوه البر والخيرات بحيث يخصص نصف الثلث للصرف منه على المحتاجين من أولادي وذريتهم ما تعاقبوا ونصف الثلث الآخر ينفق منه في وجوه البر والخيرات من أضحيات وإطعام على المحتاجين من عامة المسلمين، وإذا لم يحتج أحد من أولادي وذريتهم يضاف نصيبهم إلى الجزء المخصص للبر العام.
وعينت في حياتي أبنائي المذكورين أوصياء على الثلث المذكور وبعدهم ذريتهم والله شهيد على ما أقول.
وأفاد المستفتي بأنه متزوج وموظف وراتبه ــ/500 دينار، وكذلك زوجته موظفة(6/177)
وراتبهاـ/500 دينار، ويسكن في أحد البيوت الحكومية بقسط شهري قدرهـ/50 دينار يستقطع من راتبه ولديه سائق يعطيه ــ/50 ديناراً وخادمة يعطيها ــ/30 ديناراً وقد استلف من أحد زملائه عشرة آلاف دينار يسددها على فترات.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن المستفتي عنده من الدخل ما يفي بحاجاته ولا ينطبق عليه وصف الحاجة التي قيد الموصى بها الصرف من نصف الثلث إلى أبنائه وبذلك لا يحل له أن يأخذ من مال الوصية شيئاً. والله أعلم.
* * *
4/47ح/89 وصايا/ الوصية للوارث باطلة ولو بنى عليها تصرفات مالية
[1932] حضرت إلى اللجنة السيدة/ عايدة، وقدمت الاستفتاء الآتي:
توفي رجل يمتلك محلاً تجارياً ( صيدلية)، ترثه أمه وزوجته وأطفاله الخمسة (4بنات وولد) أكبرهم 12 سنة وأصغرهم 3.5 سنة، قبل الوفاة أوصى الكفيل صاحب ترخيص المحل.. وبوجود المحامي وشهود.. بأن يسجل هذا المحل باسم أولاده وزوجته، فما كان من الكفيل.. وخوفا من الوقوع فيما يخالف الشرع إلا أن قام بعمل مركز مالي قانوني بتاريخ الوفاة ليرى ما هو حق(أم المتوفى) من الميراث ليخرجه لها قبل العمل بالوصية، فكانت نتيجة المركز المالي عجزا بمقدار (000ر11 ألف دينار) من أصل (000ر76 ألف دينار) ديوناً على هذا المحل من بين شركات وديوناً شخصية بذمته، فبعد أن تأكد الكفيل بأنه لا تركة من هذا المحل، وبعد سؤال(زوجة المتوفى وأم أولاده.. والوصية الشرعية عليهم) بإمكانية سداد هذا الدين والعمل على الاتجار بهذا المحل من جديد للتمكن من العيش منه هي وأولادها، ردت بالإيجاب واستطاعت أن تدبر مبلغاً (بالدين) من أحد أقاربها لتسدد به جزءاً من حساب الشركات كي تستطيع سحب بضائع من جديد (بعد أن أوقفت الشركات السحب عليهم) حتى استطاعت بعون الله بعد سنة ونصف تسديد نصف المبلغ تقريباً 000ر35 ألف دينار) حضرت الأم(والدة(6/178)
المتوفى)
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإخوانه يطالبونها بنصيبهم من الميراث في هذا المحل على أن يكون ميراثهم المشاركة الدائمة بالسدس (دخول شراكة) بنصيب أم المتوفى بالتركة، فهل هذا من حق والدة المتوفى وإخوانه، وإن كان كذلك هل تستطيع الزوجة أم الأطفال إعطاءها نصيبها( إذا كان لها الحق بذلك) من باب تأدية الأمانة. طبعا بعد سداد الديون جميعها، أم أن هذا ليس من حقها حيث إن المال ليس ملكها وحدها بل لها ولأولادها (الأيتام) كما أوصى والدهم بذلك.. مع العلم أنه لم يكن هناك تركة(من هذا المحل) حين الوفاة.
أفيدونا.. ما هو التصرف الذي يرضاه الله وجزاكم الله خيرا.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتية فقررت ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفادت بأن المحل بما فيه من بضاعة يساوي 65 ألف دينار تقريبا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الأم لها الحق شرعاً في سدس التركة وعليها السدس في الدين المتعلق بالتركة ولا اعتبار لوصية المتوفى، حيث إنه لا وصية لوارث.والله أعلم.
* * *
كتابُ الأحوال الشخصية
3/4ح/89 ميراث وتركة/ زوجة وأولاد وأخ وأخت ش وأخ لأب
[1933] حضرت إلى اللجنة السيدة/ آمنة ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
توفى زوجي مصطفى وانحصر ورثته في زوجته آمنة وأولاده منها إبراهيم وعلي وعبد الحميد وخالد وفتحية وسهام وحنان ونعمة وفضية البلغ وطلال المولود سنة 72 وثابت المولود في 74 القصر فقط وأيضاً للمتوفى أخ وأخت شقيقة وأخت لأب فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن تركة المتوفى تقسم بين زوجته وأولاده، على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضاً، وللأولاد باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للأخ والأختين شيء من التركة.والله أعلم.
* * *
1/6ح/89 ميراث وتركة/ مكافأة نهاية الخدمة جزء من تركة المتوفى
[1934] حضرت إلى اللجنة السيدة/ آمنة ــ(6/179)
وقدمت الاستفتاء الآتي:
توفي مصطفى وقسمت تركته على زوجته وأولاده حسب الشريعة الإسلامية
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكان يعمل في وزارة ما وخرجت له أموال من الوزارة وهي عبارة عن:
1ــ مكافأة نهاية الخدمة.
2 ــ إعانة الوفاة. ومجموع هذه الأموال 735.929د.ك.
وقد ذهبنا إلى المحكمة لاستلام قسمة هذه الأموال حسب الشريعة الإسلامية فقالوا لنا في المحكمة : إن هذه الأموال تقسم على التساوي بين الذكر والأنثى، أي لا يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فهل هذه القسمة جائزة في الشريعة الإسلامية، وكيف نقسم مكافأة نهاية الخدمة وإعانة الوفاة ولكم الشكر، علماً بأن للمتوفى أخاً شقيقاً وأختاً شقيقة وأختاً لأم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن مكافأة نهاية الخدمة توزع توزيع الميراث الشرعي كما هو مبين في الفتوى السابقة الصادرة (عن الإدارة) وليس على سبيل التساوي وذلك لأن مكافأة نهاية الخدمة جزء من تركة المتوفى، والله أعلم.
* * *
3/6ح/89 ميراث وتركة/ ـ زوجة وولد وبنتان
ـ ولد وبنتان
ـ زوجة وبنات وأخت ش وابن عم
[1935] حضر إلى اللجنة السيد/ صالح ــ وقدم الاستفتاء الآتي:
رجل توفي عن زوجة وولد وبنتين .
ثم توفيت الزوجة عن الولد والبنتين فما نصيب كل منهم؟
رجل توفي عن زوجة وخمس بنات وأخت له شقيقة وابن عم ، وأوصى لابن عمه بمثل حصة إحدى البنات فكيف تكون القسمة في الميراث بينهم وجزاكم الله خيراً.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستفسرت اللجنة من المستفتي عن أسماء المتوفين وأسماء الورثة فقال: توفي شخص اسمه "عبد الرحمن" وترك زوجة "لا يذكر اسمها" وابنا اسمه "حمد" وبنتين اسمهما "بركة وسعاد"
ثم توفيت الزوجة عن ابنها وبنتيها وكان أبوها وأمها متوفيين،
ثم توفى الابن "حمد" وترك زوجة اسمها "بركة" وخمس بنات "صالحة(6/180)
وبخيتة وسلمى وسلامة" ولا يتذكر الخامسة ،وابن عم اسمه "بروك " وأختا شقيقة، وقد أفاد المستفتي بأنه هو ابن عم المتوفى، وقد أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: تركة المتوفى الأول تقسم على الزوجة ولها الثمن فرضا والابن والبنتان لهم باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم من بعد وصية يوصي بها أو دين.
ثانياً: وبالنسبة لتركة الزوجة المتوفاة فتقسم على ابنها وبنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إذا لم يكن للميتة وارث سواهم من بعد وصية توصي بها أو دين.
ثالثاً: وبالنسبة لتركة الابن المتوفى فتقسم على الزوجة ولها الثمن فرضا والبنات الخمس ولهن الثلثان فرضا، والأخت الشقيقة ولها باقي التركة .
وذلك بعد استخراج قيمة الوصية لابن ابن العم والمحددة بمثل نصيب إحدى البنات، والذي يتم إخراجه قبل قسمة التركة،
ولا شيء لابن العم، هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم، والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9/42ح/89 ميراث وتركة/ زوج وابنان وأب وأم وأخوات
[1937] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نبيل:
امرأة توفيت ولها زوج وابنان أحدهما عمرة سنتان والآخر أربع سنين ولها أب وأم وأخوات تركت هذه المرأة ذهبا.
السؤال: كيف يتم تقسيم هذا الذهب؟ وهل يجوز بيعه ثم تقسيم ثمنه نقدا؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوج الربع ، ولكل من الأب والأم السدس، والباقي يقسم بين الابنين بالتساوي.
والطريقة الأصح لقسمة الذهب هي أن يقوّم (يثمّن) ثم يحصل كل وارث على حقه بحسب نصيبه الشرعي. والله أعلم.
* * *
4/6ح/89 ميراث وتركة/ أولاد الإخوة يحجبون بنات الإخوة وأولاد الأخوا
[1937] حضر إلى اللجنة السيد/ حمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفيت امرأة اسمها (بتلة) وتركت أبناء إخوانها وهم(6/181)
(حمد، وعلي، وحسنة، وهيا) علماً بأن إخوان (بتلة) توفوا قبلها ولها كذلك أبناء أخوات وهم (سعود، وجمعان، ومجبل) علماً بأن أخواتها توفين قبلها، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ولكم جزيل الشكر.
أفاد المستفتي بأن (بتلة) توفيت بتاريخ 15/1/1989م.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن تركة (بتلة) المتوفاة بتاريخ 15/1/1988م كما ذكر المستفتي لابن أخويها الشقيقين وهما (حمد، وعلي) باعتبارهما عصبة المتوفاة، ولا شيء لبنات الإخوة وأولاد الأخوات لحجبهم بابني الأخ المذكورين هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم، من بعد وصية يوصي بها أو دين، والله أعلم.
* * *
5/32ح/89 ميراث وتركة/ المعتدة من طلاق رجعي ترث زوجها أثناء العدة
[1938] حضرت إلى اللجنة السيدة/ جوزة ــ وقدمت الاستفتاء الآتي:
زوجي توفي بتاريخ 17/6/89 وقبل وفاته بشهر تقريباً نطق علي بالطلاق بقوله: طالق ولما طلبت منه أن نذهب إلى المحكمة لعمل إثبات طلاق رفض ولكنه لم يرجعني بعد ذلك على رغم من أننا عشنا مع بعض.
والآن وبعد وفاته ذهب الورثة إلى المحكمة لعمل حصر إرث وأخبرتهم بأني مطلقة ولم يأخذوا بكلامي لأنه لا توجد عندي ورقة إثبات طلاق وأحالوني إلى وزارة الأوقاف للنظر في الموضوع من وجهة نظر شرعية.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* وسألتها اللجنة ما يلي:
كم مرة طلقك زوجك؟ قالت: مرة واحدة فقط قبل أن يتوفى بشهرين تقريباً عنده ضغط وسكر وجاء معصباً فقال: أنت طالق ولم أحفظ تاريخ الطلاق ولم يعلم به أحد غيري والعادة انقطعت مني منذ فترة طويلة قبل وفاة الزوج.
وحضرت معها ابنتها السيدة/ شريفة. وأفادت بأن أمها أخبرتها بأن أباها قد طلقها قبل وفاته بشهر.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة :
بأنه إذا(6/182)
كان الأمر كما قررت المستفتية بأن زوجها توفي بعد طلاقه الرجعي لها بحوالي خمسين يوماً فإنها لا زالت في العدة لأن عدتها بالأشهر كما أفادت لانقطاع الحيض وبذلك تستحق الميراث وعليها عدة الوفاة. والله أعلم.
* * *
11/38ح/89 ميراث وتركة/حرمان بعض الورثة قبل الوفاة
[1939] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ أحمد، ونصه:
رجل مسلم لديه زوجة وبنات عددهم ثلاثة ولديه إخوة أشقاء عددهم اثنان منهم أعمام للبنات والزوجة المسلمة لا تعلم عن الفرائض شيئاً وتلح في تسجيل العقار باسم البنات وأخبرها الزوج بأن ذلك لا يجوز شرعاً لأن الله سبحانه وتعالى فرض قواعد للميراث ويجب على المسلمين التقيد بها ولا تتعدى حدود الدين، فالرجاء التكرم بالإجابة كتابة وفيها بيان وتوضيح الشريعة الإسلامية من هذا الأمر مع ذكر العقوبات وغضب الله من هذا العمل المخالف للشريعة والله الموفق، والسلام عليكم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا ينبغي لزوج له زوجة وثلاث بنات وأخوان شقيقان أن يسجل العقار الذي يملكه باسم البنات لأن في ذلك حرمانا لبعض الورثة إن مات عنهم.
وعلى الزوجة عدم الإلحاح على الزوج في ذلك، مادام الله قد وضع نظاما للميراث يعطي كل ذي حق حقه بمنتهى العدل والحكمة.
وقد قضى رسول الله صلى الله عله وسلم في قضية مشابهة، لما جاءته امرأة سعد بن الربيع بابنتيها تشكو إليه عمهما الذي أخذ مالهما فقال عليه الصلاة
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسلام: " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث، فأرسل إلى عمهما، أن أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك وكانت هذه أول تركة قسمت في الإسلام.
(و)لا يجوز حرمان الأشقاء لأنهم عصبة يستحقون الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، ولقوله تعالى في سورة النساء: { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان(6/183)
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ".
ولذلك لا يجوز لمسلم يخاف الله أن يتصرف في أمواله تصرفاً ضاراً بورثته حتى لو كان تصرفاً خيرياً، كما لا يحل لقريب أن يحرم قريبه المستحق من الميراث أو أن يلجأ إلى حيلة مصطنعة بقصد الحرمان، ويلاحظ أن الإخوة الأشقاء يسمون بالأعيان لأنهم كما يقول " ابن عابدين" ولدوا من عين واحدة، أي من أب واحد وأم واحدة.
هذا الحرمان قطيعة للرحم وإثارة للأحقاد والعداوة والبغضاء، وفيه عدوان على حدود الله تعالى. والله تعالى يتوعد من يخالف شرعه ويتعدى حدوده بقوله في ختام الآية الثانية من آيات الميراث: { ومن يعص الله ورسوله
ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مبين }. والله أعلم.
1/7ح/89 ميراث وتركة / زوجة وبنت وأخت ش وأخت لأم
[1943] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي عثمان وترك زوجة عدد (1) وبنتاً عدد (1) وأخاً شقيقاً عدد (1) وأخوات شقيقات عدد (4) وأختاً لأم عدد (1) ولم يترك لا أباً ولا جداً ولا ولد ابن.
فكيف يتم توزيع تركته؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
توزع تركة المتوفى كالآتي:
للزوجة الثمن فرضاً، وللبنت النصف فرضاً والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن للميت وارث غير ما جاء في استفتاء المستفتي، وذلك بعد سداد ما قد يكون من ديون ومنها مؤخر الصداق، وأما الأخت لأم فمحجوبة، ولا شيء لها في الميراث.والله أعلم.
* * *
6/8ح/89 ميراث وتركة/ بنتان وعم لأب وزوجتان
[1941] حضرت إلى اللجنة السيدة/ حكمة ــ وقدمت الاستفتاء الآتي:
إلى حضرة المفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن تفيدنا في سؤالنا عن قضية ميراث لشخص توفي له بنات وليس له أولاد من(6/184)
الذكور وليس له إخوان ولا أخوات وله عم أخو أبيه وله زوجتان واحدة أم البنات والثانية عقيم لا تلد فكم يصح لكل واحد منهم وخاصة عمه أخو أبيه والزوجة العقيمة التي ليس لها أولاد، مع العلم أنه قد كتب أملاكاً لها بيعاً وشراءً هل يصح لها البيع؟
وأفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.
ــ وسألت اللجنة المستفتية عما تريد الاستفسار عنه فقالت توفي والدي وترك زوجتين وبنتين وعماً أخا والده من الأب ولم يترك وارثاً سواهم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجتين الثمن فرضا يقسم بالتساوي بينهم وللبنتين الثلثين فرضاً، والباقي للعم تعصيباً. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/35ح/89 ميراث وتركة/ زوجة وابن أخ وأبناء أخت
[1942] حضر إلى اللجنة السيد/ مبارك، وقدم الاستفتاء الآتي:
شخص توفي وله زوجة وابن أخ وأبناء أخت هل يرثون جميعهم أم يقتصر الميراث للزوجة وابن الأخ وكم نصيب الزوجة مع العلم أنها لم تنجب منه أولاداً.
وأفاد بأن (قناص) توفي، وترك زوجة (وضحة) وابن أخ (فهيد قناص) وأبناء أخت، وليس له وارث غيرهم ولم يوص.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن الأخ تعصيباً.
ولا شيء لأبناء الأخت لحجبهم بابن الأخ، وهذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم من بعد وصية بها أو دين، والله أعلم.
* * *
3/23ح/89 ميراث وتركة/ تنازل الورثة عن نصيبهم لأختهم ...جائز
[1943] حضر إلى اللجنة السيد/ فتحي، وقدم الاستفتاء الآتي:
بخصوص ورثة (أخ متوفى وله بنتان) أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
وأفاد المستفتي بالآتي: توفي أخي وترك زوجة، وبنتين وثلاثة إخوة أشقاء وأختا شقيقة واحدة، وأفاد بأن الورثة عدا البنتين قد تنازلوا عن ميراثهم لصالح البنتين. فهل يجوز ذلك التنازل شرعاً وما يترتب عليه من أيلولة جميع التركة إلى ابنتي المتوفى علما بأن المتوفى(6/185)
كان قد أوصاه بأن تخصص كل التركة للبنتين القاصرتين.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للورثة حقا في التركة لا تصادره الوصية لأن حق الوارث نصيب قدره الله تعالى وفرضه فلا تلغيه وصية موص، وعلى ذلك يكون للورثة الحق في نصيبهم من التركة ، لكن تنازلهم عن هذا النصيب بمحض رضاهم واختيارهم هو تصرف صحيح ومشروع.
وبناء عليه يجوز أن تخصص التركة كلها للبنتين بالإرث والتنازل بعد سداد الديون إن وجدت وبعد الوصية الجائزة شرعاً إن وجدت. والله أعلم.
* * *
3/24ح/ 89 ميراث وتركة/ أخوات ش وإخوة وأخوات لأب
[1944] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي الوالد عام 1985م، وله زوجتان واحدة في الهند، والثانية هي والدتي في سنغافورة، التي في الهند توفيت قبل والدي ولها ستة أولاد وبنات هم: جاسم (وقد توفي شهر 2/89) + ثريا + فريدة + صفية + درية + صالحة.
أما والدتي فقد توفيت بعدما توفي والدي ولها منه عشرة أولاد وبنات وهم: خالد + عبد المعز + عبد العزيز + علي + بدور + فوزية + موزة + فائزة + نرجس + ياسمين.
والسؤال بالنسبة لأموال جاسم من زوجة أبي التي في الهند كيف توزع وهل لنا منه شيء نحن أبناء التي من سنغافورة.
ـ وأفاد المستفتي بأن استفتاءه خاص بتوزيع تركة جاسم أخيه لأبيه.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن تركة جاسم توزع على النحو التالي:
لأخواته الشقيقات الثلثان والباقي لإخوته وأخواته من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين من بعد وصية إن وجدت أو دين إن كان، والله أعلم.
* * *
3/40ح/89 ميراث وتركة/ أم وأخ ش وأخ وأخت لأم وعمتان وبنات عم
[1945] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي أخي "عبد اللطيف" وترك والدته وأخاً(6/186)
شقيقاً واحداً وعنده أخ واحد وأخت واحدة وكلاهما من الأم وعنده عمتان وعنده ثلاث بنات عم، أرجو قسمة تركته على ورثته ولكم جزيل الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للأم السدس فرضاً ولكل من الأخ لأم والأخت السدس والباقي للأخ الشقيق تعصيباً ولا شي للعمتين وبنات العم لحجبهن ، وذلك بعد سداد الديون إن وجدت وتنفيذ الوصية إن كان قد أوصى. والله أعلم.
* * *
5/51ح/89 ميراث وتركة /زوجة وأخت ش وأبناؤها وابن أخ وابنتي أخ
[1946] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم بواسطة السيد/ أحمد.
توفي "حمود" عن زوجة وأخت شقيقة وأبنائها وهم (ولدان وبنت) وابن أخ وابنتين للأخ.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرجو إفتائي ولكم الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة ربعاً فرضاً، وللأخت الشقيقة النصف فرضاً، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيباً. والله أعلم.
* * *
2/47 ع /89 تقسيم ما تركه من معونة صندوق الضمان الاجتماعي
[1947] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ أمين السر في صندوق للضمان الاجتماعي السيد / أحمد، ونصه :-
السيد الفاضل / مدير إدارة الإفتاء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
يرجى التكرم بالموافقة على عرض السؤال المدون فيما بعد على لجنة الفتوى لأخذ الرأي به وهو :-
" لدينا مشترك في الصندوق التضامني أوصى بإعطائه المعونة المستحقة له في حالة الوفاة إلى كل من ابنته سعدة وأخيه عبيد وزوجته طفلة وأخته في الرضاعة عفية، وأشار أن يوزع المبلغ حسب الميراث الشرعي لاعتقاده أن أخته في الرضاعة لها نصيب في الميراث علماً بأنها لا تعلم شيئاً عن ذلك، وبعد وفاته تبين أن زوجته طفلة قد طلقها قبل وفاته بسنتين وتزوج من غيرها وأنجبت له الجديدة ابنة 0
السؤال كيف يمكن لنا توزيع ما يستحقه المستفيدون وما مصير الورثة الشرعيين علماً بأن الصندوق مقيد بدفع(6/187)
المبلغ المستحق على من يذكرهم في طلب العضوية وجزاكم الله خير الجزاء مع أطيب التحيات ،،،
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي :-
للبنت النصف والباقي وهو النصف للأخ ولا شيء للأخت من الرضاعة ولا لزوجته وبنته الجديدة وذلك لأنه بيّن الآخذين ، فلا يدخل فيهم زوجته الجديدة، وبنته منها وبيّن أن نسبة الاستحقاق ( حسب الميراث الشرعي ) وأخته من الرضاعة ومطلقته ليس لهما من الميراث شيء فلا استحقاق لهما هنا 0 والله أعلم 0
ملاحظة :-
وتوصى اللجنة إدارة الصندوق التضامني بمراجعة جميع الاستمارات لمعرفة الاستمارات التي تضمنت تسمية أشخاص بأعيانهم من المستحقين مع النصّ على قسمة المستحقات حسب الميراث الشرعي 0
وترى اللجنة أنه تفادياً لمثل الإشكال الذي حصل في هذه المسألة ينبغي أن يطلب من أصحاب تلك الاستمارات أي التي جمعت بعد التعيين بالتسمية مع النص على أن القسمة حسب الميراث أن يبدلّوها باستمارات أخرى تتضمن واحداً من الأمرين فقط:-
1) أما التسمية للمستحقين مع تحديد النسب 0
2) وإمّا عبارة ( حسب الميراث الشرعي ) لئلا يقع الإشكال في حالة وفاة البعض أو حصول ولادة أو طلاق كما حصل، ولا يجمع بين الأمرين في مثل هذه الحالة المسئول عنها 0 والله أعلم 0
* * *
كتاب الجنايات والحدود
3/49ع/89 زنا / الزاني لا ينسب إليه ابنه من الزنا
[1948] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر
تحية طيبة وبعد ،،،
نرجو الإحاطة بأن الهيئة بصفتها وصيا على قصر المرحوم (علي) قد واجهتها مشكلة سفر القاصر (حسن)، المشمول بوصاية الهيئة وذلك لصدور قرار محكمة الجنايات بإبعاد أمه بسبب الحكم عليها بالسجن لاشتراكها في جريمة زنا مع آخر هو ابن زوجها المرحوم المذكور أعلاه وقد نتج عن هذا الزنا ميلاد طفل غير شرعي حيث أصبح أخا لأم للطفل(6/188)
الشرعي.
ونظرا لأنه قد أرسل كتاب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب قبول الطفل الشرعي حسن في دار الرعاية الاجتماعية وذلك لتفادي سفره إلى الخارج مع أمه ، فإنه قد أشارت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تقوم الهيئة بطلب الرأي الشرعي عن الابن الغير شرعي (هل يعد ابنا الزاني وبالتالي يصبح أباً له أي للطفل الغير شرعي) بينما الأب أخ للطفل الشرعي (حسن) 0
ثم بيان الرأي الشرعي في مدى جواز وجود الأخ الشرعي مع الأخ غير الشرعي في أسرة واحدة ، وهل يجوز تسجيل الطفل الغير شرعي باسم الزاني باعتباره أباً له أمّ يظل بغير اسم ؟ وهل يعتبر هذا الطفل غير الشرعي من اللقطاء شرعاً ؟
لذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي بصفة عاجلة حتى يمكن البت في هذه المشكلة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
* وبعد الاطلاع على الإفادة الواردة من الهيئة العامة لشئون القصر جواباً على
كتاب الجنايات والحدود / باب الزنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستفسار والتي جاء فيها أن طريقة إثبات الزنا كان بالإقرار من الزاني والزانية أمام إدارة التحقيقات والنيابة العامة حسب الثابت بأدلة الثبوت وتقرير الاتهام المرفق صورته والصادر من النيابة العامة 0 مع ملاحظة أن الزاني عاد أمام المحكمة وأنكر اعترافه أمام النيابة والذي لم ينسب إليه الإكراه ولم تعول المحكمة على هذا الإنكار حسب الثابت بالحكم والذي تأيد استئنافيا ومرفق صورة الحكمين 0
* أجابت اللجنة بما يلي :ـ
أولاً: لا يثبت النسب بين الزاني وبين ولد من زنى بها لعدم وجود الفراش الشرعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
وأماّ نسبه إلى أمه التي ولدته من الزنى فهو ثابت شرعاً منها، كما لا يثبت نسبه من الزوج المتوفى لتلك المرأة لأنها ولدته بعد مضِ أكثر من سنه من وفاة الزوج وهي المدّة المعتبرة التي يمكن أن يلحق بها النسب بالمتوفى طبقاً لقوانين(6/189)
الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة 0
ثانياً: وكما لا ينسب الطفل إلى الزاني ولا إلى زوج المرأة المتوفى فإنه لا يسجلّ باسم أي واحد منهما ولكن يختار له اسم مركب يعرف به 0
ثالثاً: لا يعتبر هذا الطفل المسئول عنه من اللقطاء، لأن اللقيط قد يكون له نسب صحيح إلى أب لكنّه مجهول وهذا الطفل ومعيشته بين أفراد الأسرة المشار إليها مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المحرمّية والنظر والميراث ونحوها من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنسب ومع ملاحظة أن المحرمّية والتوارث ثابتان بينه وبين أمّه وأقاربها دون سائر أفراد تلك الأسرة ولا تصلح الأم المذكورة لحضانة أي من الولدين إلاّ إذا تابت وصلح حالها فإن صلح حالها بعد ذلك فليس لها أن تأخذ
كتاب الجنايات والحدود / باب الزنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الولدين للإقامة بهما خارج الكويت إلاّ بإذن ولي الأمر بالنسبة للطفل مجهول النسب أو إذن الولي للطفل الآخر0
وهذه الإجابة خاصة بمسألة ثبوت النسب وما ينبني عليه ولا يلزم منها القول بصحة ما نسب إلى المتهم من الزنى مع إنكاره وادعائه أنه كان مكرهاّ في إقراره به أمام التحقيق لأنه لا يثبت شرعاً إلاّ بطرق خاصة ويصح الرجوع عن الإقرار به والله أعلم 0
* * *
كتابُ الجنايات والحدود
2/20ع/89 كفارة القتل الخطأ
[1949] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نواف، ونصّه:
سادتي الشيوخ الكرام
تحية طيبة وبعد،
ماحكم قتل شخص غير عامد إثر حادث هل هو صيام شهرين أو غير ذلك.؟
مع جزيل الشكر ـ وجزاكم الله عنا خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
على من قتل شخصاً خطأً كفارة وهي صيام شهرين متتابعين ليس فيها شهر رمضان ولا يوم عيد الفطر ولا أيام عيد الأضحى الأربعة بالرغم من أن أيام العيدين لا يقطع التتابع. واللهأعلم.
* * *
كتاب الجنايات والحدود / باب القتل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/24ع/89 قتل /(6/190)
كفارة قتل غير المسلم خطأ.
من لا يستطيع صيام شهرين متتابعين
[1950] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ وليد، ونصّه:
وقع لي حادث مروري تسببت في مقتل شخص بالخطأ مع العلم أن ديانة هذا القتيل المسيحية، وقد أفتى لي شخص أنه يجب عليّ دفع الدية مع صيام شهرين، وقد تم بالفعل دفع الدية ثم قمت بصيام ما يقارب 25 يوماً ثم أتى شخص آخر فقال لي مادام أن ديانة القتيل المسيحية فلا يجب عليك الصيام وبالفعل قطعت صيامي ولكن مع مرور الزمن أتى شخص آخر وذكرني بأنه يجب عليّ الصيام سواء أن ديانة القتيل كانت المسيحية أو الإسلام ، وأنا الآن في حيرة من أمري حيث إن صيام شهرين يشق علي لأن طبيعة عملي تتطلب وقتاً طويلاً من العمل، فهل هناك رخصة تجيز لي عدم الصيام ، وإن لم يكن فما مصير الأيام التي قمت بصيامها من قبل هل تحسب لي أم أبدأ من جديد، وجزاكم الله خيراً.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة أن في قتل النفس المعصومة بالإسلام أو العهد خطأ كفارة ولو كانت غير مسلمة وهي الآن (هنا) قاصرة على صوم شهرين متتابعين، وإذا كان الصوم يشق على السائل فإن الكفارة تسقط عنه. والله أعلم.
* * *
كتابُ الجنايات والحدود
2/22ع/89 التنازل عن السارق لتخفيف عقوبته
[1951] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصّه:
السيد / وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرجى التفضل بإفادتنا بحكم الشرع عن الموضوع التالي:
قام أحد العاملين سابقاً بالسطو على أحد أسواق الجمعية وقام بسرقة محتويات الخزينة بعد أن قام بفتحها وقد ثبت عليه ذلك وحكم عليه بالحبس لمدة أربع سنوات، وقد تقدمت زوجته بطلب التنازل عن حق الجمعية في هذا الموضوع بغرض تخفيف الجزاء عنه. لذلك يرجى التكرم بإفادتنا عن حكم الشرع.وجزاكم الله خيراً ،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
حكم(6/191)
السارق في الشرع معلوم وهو قطع اليد إذا تمّت شروطه، وعقوبة السجن عقوبة قانونية وليست مشروعة كبديل عن حدّ السرقة وحق الجمعية قاصر على استرداد ما سرق منها وتعويض الأضرار المادية، ولا يؤثر تنازلها في إسقاط الحدّ بعد أن بلغت المسألة القضاء وإذا كان التنازل من الجمعية يؤثر في تخفيف عقوبة السجن فلا بأس بذلك. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
3/34ع/89 كتابة وأدب/طعن الكاتب في الإسلام
[1952] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عبدالعزيز، ونصّه الآتي:
لقد قام أحد الكتاب في الآونة الأخيرة بنشر أربع مقالات في إحدى الصحف الكويتية، وقد أثارت هذه المقالات غيرة كل مسلم على دينه، حيث تعرض فيها للدين الإسلامي بالتجريح الصريح مما جعل الناس يصفونه بالكفر والزندقة.
وحيث إنكم الجهة الرسمية للفتوى، والمصدر الذي ينبغي أن يوضح للمسلمين في هذا البلد حقيقة الأمور التي تتعلق بالشرع، فإنني أرجو أن تكون الإجابة واضحة وصريحة فيما يتعلق بهذا الموضوع حتى يكون كلام الناس بعد ذلك عن بينة مستندين في ذلك إلى رأي علمائهم، فيكون هذا الرأي حجة لهم أمام العباد في الحياة الدنيا وأمام رب العباد في الدار الآخرة.
أما السؤال فهو: ما حكم الشرع على من كتب مثل هذه المقالات، هل هو كافر، مرتد أم غير ذلك؟
- اطلعت اللجنة على المقالات المنشورة في الجريدة ولا سيما العبارات التالية:
- العبارة المنشورة تحت عنوان " ظاهرة الديدات (1) " ونصّها: نجد داعية كالسيد أحمد ديدات يسعى إلى محاورة البابا ويتوهم أنه بالإمكان إثبات أن
كتاب الحظر والاباحة / باب الكتابة والأدب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسلام أفضل من المسيحية أو أصح" والعبارة التي نصّها " فلو كان الدين يقوم على قاعدة منطقية لما كان هناك اختلاف في الأديان عند البشر أو تعدد في مذاهبهم" .
- والعبارة المنشورة تحت عنوان " ظاهرة الديدات (2)" ونصّها: " إن(6/192)
السرّ إذن لا يكمن في أن المسلمين يجمعهم الإسلام ولا في أن العرب تجمعهم لغة واحدة وتاريخ ومصير وأهداف مشتركة، وإنما السر يكمن في أنهم ينتمون إلى دينين سماويين على الأقل وأنهم يتوزعون على طوائف مختلفة ضمن كل دين على حدة... الخ".
- والعبارة المنشورة تحت عنوان " هو ومن بعده الطوفان" ونصّها " ويجب أن نلحظ هنا بأن ديننا الإسلامي الحنيف شيء وأنماط التفكير المتطرفة شيء آخر تماماً.... الخ".
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذه المقالات فيها طعن في المبدأ المسلّم به شرعاً وهو أن الإسلام نسخ ما قبله من الأديان وختمت به الشرائع، وأنه هو الدين الحقّ الوحيد لقوله تعالى:(إن الدين عند الله الإسلام) وقوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) وما في هذه المقالات من خلاف هذا المبدأ هو من قبيل الزندقة، وهو الكفر المغطى بعبارات يأمن بها الزنديق على نفسه، وهو أشد من الكفر الصريح ويجب الأخذ على يد هؤلاء ومن ينشر كلامهم زجراً لهم عن الاجتراء على شرع الله، ولا عذر لهم بالتشبث بمبدأ حرية الرأي فإنها لا تبيح ما كان حراماً من الطعن في دين الله. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والاباحة / باب الكتابة والأدب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/1ع/89 الاستئذان من مؤلف الكتاب لطباعته
[1953] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه:
(هل يجوز إعادة طباعة كتاب إسلامي بغرض توزيعه مجانا لصالح الدعوة الإسلامية بدون أخذ إذن من صاحبه؟)
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز طبع كتاب ولو للدعوة الإسلامية ما لم يأذن صاحب الحق بذلك سواء كان الإذن خاصاً أو عاماً وينبغي مراعاة الأعراف والقوانين السائدة في المواطن المختلفة فيما يتعلق بهذا الأمر ولا يسري هذا على كتب التراث الإسلامي التي ألفت قبل حدوث التعارف على الصفة المالية لحقوق التأليف. والله أعلم.
* *(6/193)
*
كتابُ الحظر والإباحة
1/4ع/89 إطعام الحيوانات من عظام وشحوم حيوانات ميتة
[1954] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عبدالقادر، في شركة لتجارة المواشي ونصّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يرجى التكرم بالإجابة على سؤالنا أدناه خطياً حتى يتسنى لنا العمل بما جاء في فتواكم وجزاكم الله خيراً.
السؤال:
ـ هل يجوز إطعام الأغنام أعلافاً مشتقة من عظام وشحوم حيوانات ميتة؟
شاكرين لكم حسن إطلاعكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
وقد حضر المستفتي في هذه الجلسة وأفاد بأن لدى شركته فكرة لإنشاء مصنع لعلف الدواجن وهذا المصنع يعتمد في تصنيع العلف على المواد التالية:
1) هناك حيوانات تموت حتف أنفها أي حيوانات ميتة تجّمع وتوضع في المصنع وتطحن وتجفف وتصبح عبارة عن مسحوق (بودرة) أي دقيق وتضاف هذه (البودرة) إلى طعام الحيوانات بنسبة 5% في الغالب أو 2% أو 3%.
2) هناك لحم عند الجزارين يفسد ويصبح غير صالح للاستعمال البشري وهو
كتاب الحظر والاباحة / باب الأطعمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذبوح طبقاً للشريعة الإسلامية فبدلاً من رمي هذا اللحم الفاسد تأخذه الشركة وتعمل منه علفاً للحيوانات بأن يطحن في المصنع ويجفف ويصبح عبارة عن مسحوق(بودرة) علماً بأن هذا اللحم عندما يدخل في المصنع ويطحن لا تتغير المادة الأساسية فيه ولا يتحول إلى مادة أخرى وإنما تبقى المادة الأساسية فيه ويدخل تحت درجة حرارة ما بين مائة درجة أو تسعين درجة ثم يسخن وبعدها يجفف.
3) وهناك العظام والشحوم وكذلك تجمع وتصنع علفاً للحيوانات مثل الطرق السابقة والغرض من إدخال هذه المواد في علف الحيوانات هو زيادة تسمين الحيوانات عندنا بزيادة البروتين في طعامها.
والسؤال هو عن الحيوانات الميتة هل يجوز تصنيعها علفاً وتضاف إلى الأعلاف الطبيعية وكذلك دم الحيوانات التي تذبح في الكويت هل يجوز إدخاله في الأعلاف علماً بأن هناك فوائد من(6/194)
وراء هذا المشروع وهي:
1 ـ تقليل التكاليف في الحصول على العلف الحيواني وذلك لتوفر هذه الحيوانات الميتة والحصول عليها بسهولة.
2 ـ القضاء على هذه الفضلات والحيوانات الميتة من أجل النظافة وعدم انتشار الأمراض.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز إطعام الأغنام وغيرها من الحيوانات المأكولة اللحم أعلافاً يدخل في تكوينها العظام والشحوم واللحوم المأخوذة من ذبائح مذّكاة ولو كانت تلك اللحوم غير صالحة للاستعمال البشريّ لانتهاء مدة صلاحيتها أو لغير ذلك من الأسباب ، لأن هذه المواد المضافة إلى العلف الطبيعي طاهرة يجوز الانتفاع بها.
أمّا إضافة لحوم وشحوم وعظام الحيوانات الميتة، أو الدم ولو من حيوان مذكى
كتاب الحظر والاباحة / باب الأطعمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهو مكروه لأن فيه انتفاعاً بالنجاسات ، والأصل عدم جوازه، ومع هذا يجوز أكل لحم الحيوانات المعلوفة بما دخل فيه الدم أو الميتة بنسبٍ قليلة بحيث لاينتن اللحم من هذا العلف فلا يأخذ حكم الحيوانات الجلالة وهي التي جميع أكلها أو غالبه من النجاسات بحيث ينتن لحمها وتظهر منه رائحة النتن. والله أعلم.
* * *
4/16ع/89 خميرة (بيرة) خالية من المسكرات
[1955] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ إدارة الفتوى والتشريع، ونصّه.
حضرة الفاضل/ وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المحترم
تحية طيبة وبعد،
نفيدكم بأنه قد ورد إلينا منتجات غذائية تحمل بطاقتها بياناً عن وجود (خميرة البيرة) ضمن مكوناتها وكجزء من تسميتها (خليط دونات متخمرة بخميرة البيرة)، علماً بأن الخميرة المستخدمة مسموح بها والمنتج خالٍ من الكحول.
الرجاء الاطلاع وموافاتنا بأسرع وقت ممكن بما ترونه حول جواز استخدام كلمة ( البيرة) حيث إن التسمية المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة هي (خميرة الخبز). مع خالص التحية ،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لا يحرم شرعاً تناول هذا(6/195)
المنتج مادام قد ثبت خلّوه من المواد المسكرة وينبغي حذف كلمة (بيرة) من البطاقة سداً للذريعة. والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
1/23ع/89 تداول شراب يمكن أن يستخدم مع الخمر
[1956] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ المدير العام لبلدية الكويت، ونصّه:
بعد التحية،
ورد لحساب شركة ... العالمية للأغذية شراب الكاكاو الجاهز من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية ، وبتقرير المعاينة الصحية تم الكشف عليه من قبل بلدية الكويت وتم إرساله لمختبر وزارة الصحة العامة للتأكد من الصلاحية وعليه فحصت العينة وتبين أنها صالحة لاستهلاك الآدمي إلا أن مختبر وزارة الصحة العامة أفاد بمراجعة وزارة التجارة والصناعة (إدارة المواصفات والمقاييس) بخصوص العبارة المذكورة على بطاقة البيانات باللغة الإنجليزية تفيد بإمكانية تقديم هذا الشراب مع نوع الكحول وفعلاً تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة ـ المواصفات والمقاييس لإبداء الرأي حول هذا المنتج إلا أن وزارة التجارة والصناعة حولت هذا الموضوع للعرض على لجنة الأغذية المستوردة وقرارات مدير البلدية العام وتم عرضه على اللجنة حيث قررت اللجنة تحويل هذا المنتج لوزارة الأوقاف ـ إدارة الفتوى.
لذا يرجى التكرم بموافاتنا عن إمكانية عرض تلك السلع بأسواق الكويت من عدمه. شاكرين لكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
كتاب الحظر والاباحة / باب الأشربة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لا يحرم شرعاً تداول هذا المنتج مادام قد ثبت خلّوه من المواد المسكرة، وينبغي طمس العبارة التي تحتوى على تسمية أنواع الخمر المذكورة ضمن إرشادات الاستعمال وذلك سداً للذريعة. والله أعلم.
1/14ع/89 تقديم المسكرات في الطائرة
[1957] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:
هل يجوز قيام شركة طيران بتأجير إحدى طائراتها إلى شركة أخرى أو جهة(6/196)
ما مع طياريها حيث من المؤكد أن تقوم الجهة المستأجرة بتقديم الخمور على متن الطائرة المستأجرة.
يرجى التكرم بالموافقة على تحديد موعد مع لجنة الأمور العامة بمكتب الإفتاء وذلك لحضور أحد الطيارين من أعضاء النقابة المتضررين من هذه المسألة لطرح الموضوع بشكل أكثر إيضاحاً والحصول على رأي الأساتذة العلماء بشأنه.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد حضر إلى لجنة الفتوى كل من:
1ـ السيد عبد المحسن.
2ـ والسيد عادل.
وأفادا بأنهما يعملان في إحدى شركات الطيران، وأن الشركة تقوم بتأجير طائراتها إلى بعض الدول مع طاقم الطيارين فقط في بعض الأحوال أو مع جميع الطاقم من الطيارين والمضيفين في أحوال أخرى وأن الشركة التي تستأجر الطائرة تقوم أحيانا بتقديم الخمور للركاب في الطائرة.
فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
وسألتهما اللجنة عما إذا كان للطيارين دخل في تقديم الخمور، فقالا: ليس لنا
كتاب الحظر والاباحة / باب الأشربة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دخل في تقديم الخمور، وقد يخير الطيار في الذهاب وعدمه إذا كان هناك من يقوم مقامه، وأحياناً لا يوجد أحد فيضطر الطيار إلى الذهاب فما هو الحكم في ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحاً كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور أو أن الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح،وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلاً في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله.
على أن الأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها.
أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرماً كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء الإسلام فلا تجوز تلك الإجارة(6/197)
ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك.
وعلى هذا كان موضوع الإجارة مباحاً فالأجرة وإذا كان موضوع الإجارة محرماً فالأجرة حرام.
إذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة لأنه يكون أحد الملعونين في الخمر لحديث أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها والمشتراة له. رواه الترمذي.
وهذا حكم سائر أفراد طاقم الطائرة أيضاً.
ولا يحل للشركة في هذه الحال إلزام الطيارين وطاقم الطائرة بالعمل في هذه
كتاب الحظر والاباحة / باب الأشربة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأعمال المحرمة، ولا يلزم الطيارين والمضيفين الطاعة في ذلك ويجب عليهم الامتناع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما إذا لم يكن للطيارين أو أفراد الطاقم مدخل في تقديم الخمور والمحرمات وكان الذي سيقدمها غيرهم فلا إثم عليهم في قيادة الطائرة أو مباشرة العمل بها ومع ذلك فالأولى إن كان لهم الخيار أن يتركوا العمل في تلك الرحلة المشتملة على تقديم الخمور أو غيرها من المحرمات.
واللجنة تنصح الشركة المالكة للطائرات بتقوى الله تعالى وتقديم جانب العمل بما هو أقرب إلى رضوان الله تعالى وترجيح ذلك على مجرد مصالح مادية زائلة. والله أعلم.
* * *
5/48ع/89 تقديم التبغ والنارجيلة والشيشة
[1958] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ ملفي، ونصّه:ـ
السيد / مدير إدارة الإفتاء المحترم
الرجاء عرض الاستفتاء المقدّم على لجنة الأمور العامة في الهيئة العامة للفتوى لإبداء الحكم الشرعي فيها.
أريد أن أعمل مطعماً على شكل منتزه وبه تقدم وجبات الطعام على جميع أنواعها وأريد أن أقدم للزبائن النارجيلة وذلك رغبة مني في كسب زبائن أكثر ؟
* هل مكسب النارجيلة حلال أم حرام ؟
*(6/198)
إذا كان غير حلال وأريد تأجير النارجيلة لأي شخص لكي أمشي وجبات الطعام على اختلاف أنواعها فهل هذا الإيجار الذي أقبضه من الشخص حلال أم حرام ؟
كتاب الحظر والاباحة / باب الأشربة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وأجابت اللجنة بما يلي:
" القول بحكم تجارة التبغ أو الدخان مبني على القول بحلّ تعاطيه أو بحرمته أو بكراهيته وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذا الحكم وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيهاً وقد يكون حراماً إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضرراً بليغاً 0
وبناء عليه تكون التجارة فيه مكروهة.
وتنصح اللجنة السائل بعدم الإقدام على ذلك تفادياً لإحداث الضرر بالناس سواء كان التقديم منه مباشرة أو ممن يتفق معه على التعهد بذلك والله أعلم 0
كتابُ الحظر والإباحة
4/6ع/89 حلق اللحية للمضطر
[1959] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، ونصه:
أعمل في إدارة الإطفاء العام وتقوم الإدارة بعمل دورات ضباط ويشترطون حلق اللحية مدة الدورة فقط وبعد الدورة يكون الإنسان بالخيار فهل يجوز لي حلق اللحية مدة الدورة لأنه لا يتيسر لي تعديل وضعي إلى ضابط إطفاء إلا بعد هذه الدورة، وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بمراعاة الظرف المبين في السؤال ترى اللجنة جواز الأخذ بقول من قال من العلماء بالكراهة، ولا سيما أن وقت الحلق محدد بوقت الدورة فقط. والله أعلم.
* * *
2/42ع/89 افتتاح محل لحلق اللحية وتجميل الوجه والشعر والخضاب
[1960] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عمر، ونصه:
هو إني أريد أن أفتح صالون حلاقة للرجال ونحن نعلم أن الصالون يتضمن بعض القضايا والأمور التي قد يكون الحكم الشرعي غامضاً، ففي الحلاقة يوجد حلق
كتاب الحظر والاباحة / باب خصال الفطرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللحية أو تحديدها ويوجد السشوار بالشعر وعمل تمليس بالشعر، ويوجد إلى جانب(6/199)
ذلك جهاز يعالج بشرة الوجه من الدهون والبثور، ويوجد أيضاً عمل الخيط أي قلع الشعر الذي تحت العينين وفوقهما (فوق الحاجبين) بالإضافة إلى الصبغ وعمل التسريحات والقصات بمختلف أنواعها.
* اطلعت اللجنة على فتوى سابقة ونصّها:
- حلاقة شعر الرأس للرجال بالطريقة التي يفعلها الناس على وجه التجميل جائزة ما لم يكن فيها ما يشين الرجل مثل التشبه بالنساء، ومثل القزع وهو حلق وسط الرأس وترك جوانبه أو عكسه، وأما حلق اللحية فذهب كثير من الفقهاء إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تحريماً، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تنزيها، وبالنسبة للكسب الذي يأتي من حلق اللحية يعتبر مالاً مشبوهاً والعبرة في المال المشبوه للغالب من الحلال أم الحرام.
- ورأت اللجنة الأخذ بهذه الفتوى وإضافة مايلي:
السشوار وتمليس الشعر لا بأس به، واستعمال جهاز يعالج بشرة الوجه من الدهون والبثور لا بأس به كذلك، واستعمال الخيط لقلع الشعر الذي تحت العينيين لا بأس به، وأما قلع شعر الحاجب أو ترقيقه فلا يجوز، وأما صبغ الشعر بالسواد أو غيره فلا بأس به. والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
2/28ع/89 إنشاء صالون لتنزيين السيدات
[1961] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عبدالحكيم ـ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصّه: السلام عليكم ورحمة الله،
تعتزم الجمعية بمشيئة الله في القريب العاجل استلام محل صالون السيدات لتتولى تحت إشرافها إدارته بمعرفتها إدارة مباشرة.
وتحصناً من التردي في دائرة النواحي أو الأعمال المحظورة شرعاً ورغبة في حرصنا على أن تكون الأعمال التي يزاولها المحل في نطاق نشاطه وفقا لما هو مقرر شرعاً.
لذلك فإننا نستطلع الرأي الشرعي فيما يجوز لصالون السيدات أن يقدمه من أعمال وما هو محظور عليه شرعاً من أنشطة منهي عن مباشرتها. وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
لابد أولاً من(6/200)
مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ـ أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجاً أو محارم.
ب ـ التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
ج ـ تجنب أي زينة تحدث تشبهاً بالرجال.
د ـ تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة وهو ما بين السرة إلى الركبة.
هـ ـ أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد أو كشف أسرار المترددات للتزيين.
ــ أما بالنسبة للأمور المسئول عنها بالتفصيل فإن اللجنة تجيب بما يلي: غسيل الشعر وإجراء حمام زيت للشعر وتجفيف الشعر وكيه وصبغه ملوناً أو أسود أو صبغ خصلات منه كل ذلك جائز شرعاً ولا حرج فيه، وقص الشعر إن لم يكن فيه تشبه بالرجال فهو جائز شرعاً، ولف الشعر أو عكفه أو تمليسه كل ذلك جائز شرعاً ، أما تقليم الأظفار إذا كان لإزالة ما طال منها عن المعتاد فإن ذلك جائز بل هو سنة وهو من خصال الفطرة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان بالأخذ من أطراف الظفر بقصد تركه طويلاً مدببا فهو خلاف السنة، وأما صبغ الأظفار فلا بأس به شرعاً، ولكن على المرأة التي تصبغ أظفارها بمادة عازلة أن تزيلها إذا احتاجت إلى تجديد الطهارة من وضوء أو غسل للصلاة في أوقاتها ما لم تكن المادة المصبوغ بها غير عازلة كالحناء، والمكياج للوجه لا بأس به شرعاً، والحف للوجه يجوز على أن لا يشمل شعر الحاجبين، وإزالة شعر اليدين والقدمين يجوز شرعاً مع مراعاة ما سبق التنبيه عليه من حيث النظر أتلمس لما هو عورة.
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتهذيب الحواجب لا يجوز شرعاً لأنه هو ( النمص) المنهي عنه شرعاً لحديث: "لعن رسول(6/201)
الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة" والنامصة هي التي تفعله والمتنمصة هي التي تطلبه.
على أنه يجب ملاحظة أن المرأة التي تأتي للتزين إن كان معلوماً أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل لأنه إعانة لها على معصية الله تعالى. والله أعلم.
* * *
2/7ع/89 كشف وجه المرأة وكفيها/ لبس النقاب
[1962] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ علي، ونصه:
قال الله سبحانه وتعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" صدق الله العظيم. أرجو إفادتي عن حكم (كشف الوجه والكفين) بالنسبة للمرأة وهل لبس النقاب فرض أم واجب أم جائز فقط. وجزاكم الله عني وعن كل من انتفع بهذه الفتوى خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام غير محارمها( وأخو زوجها من غير محارمها) سواء في بيتها أو خارج بيتها لقوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وقد جاء تفسير ذلك في الأحاديث والآثار ومنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه أما بالنسبة للنظر إلى وجه المرأة وكفيها فهو جائز إلا إذا كان بشهوة أو خشي الناظر الفتنة على نفسه فيجب عليه
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غض البصر، والإثم على الناظر بشهوة لا على المرأة، على أن للمرأة أن تستر وجهها متى شاءت لأن ما هو جائز فللإنسان فعله أو تركه، فكما لا يجب عليها الستر، لا يجب عليها الكشف إلا لحاجة كأداء الشهادة أو العلاج ونحوه. والله أعلم.
* * *
1/48ع/89 الخلوة بأم الزوجة ونزعها الحجاب
خروج المرأة للعمل مع الزينة
[1963] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ حسن، ونصه:
رجاء(6/202)
التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة بالرأي الصحيح المعول عليه مستوفياً جميع بنوده والدليل عليها من الكتاب والسنة لنشرها حيث تسبب كثيراً من الحرج في البيوت المحافظة في عصرنا الحاضر وفقكم الله وجزاكم خيراً.
السؤال الأول: هل يجوز لأم الزوجة أن تتبرج أمام زوج بنتها "سافرة عن رأسها وعنقها ورقبتها بالملابس نص كم. والقصيرة التي تعمل بها في البيت والمطبخ غالباً
السؤال الثاني: وهل يجوز له أن يرى منها ما يراه ابنها؟
السؤال الثالث: هل يجوز الخلوة بها؟
وإذا جاز له ذلك. فلم يذكر في الآية الكريمة آية غض البصر. ولِمَ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بالحجاب مع أنها محرمة كحرمة أم الزوجة.
وما حجة الفقهاء في الإجماع على أن جميع جسد المرأة عورة بالنسبة للرجال إلا وجهها وكفيها؟
السؤال الرابع: هل يجوز للمرأة العاملة أن تذهب للعمل مكتحلة وعلى
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدرها وفي يديها المصوغات الذهبية، وهل على الزوج إثم إن لم يستطع منعها بعد المحاولة؟
وحضر السائل وأفاد بأن امرأته لها بنت من غيره وهي متزوجة وزوجها يقول لأم زوجته(زوجة السائل) : اخلعي الحجاب لأنك أنت مثل أمي وأنا(السائل) تأخذني الغيرة وآمر زوجتي بأن تحتجب أمام زوج ابنتها وهي كثيرا ما تخرج مع زوج ابنتها إلى السوق وحدهما ويختلي معها في السيارة. وأنا أعرف الحكم الشرعي بأن ذلك جائز ولكن أنا تأخذني الغيرة على زوجتي ويداخلني الشك في تصرفاتها مع زوج ابنتها 0
وقد أجابت اللجنة بما يلي:ـ
جواب السؤال الأول والثاني:
الأصل أنه يجوز لأم الزوجة أن تكشف أمام زوج ابنتها عن رأسها وعنقها لأنها محرمة عليه حرمة مؤبدة، وهذا من قبيل المباح وحكمه جواز الفعل والترك ولها أن تستر ذلك إن أرادت أو أراد زوجها ذلك ويجب الستر إن خيفت الفتنة.والله أعلم.
جواب السؤال الثالث:
خلوة أم الزوجة بزوج ابنتها(6/203)
مباحة لما سبق بيانه ولها ترك الخلوة وتحرم إذا خيفت الفتنة.
جواب السؤال الرابع:
يجوز خروج المرأة العاملة للعمل ساترة كل ما عدا الوجه والكفين، غير متبرجة ولا مانع من ظهور حليها في يدها، أو الكحل في العين إذا كان عادياً لا على وجه
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبداء الزينة وحصول الفتنة. وقد وردت آثار عن بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} "النور/31" بأنه الخاتم والسوار في المعصم والكحل في العين أي الكحل العادي بحيث لا يستعمل بشكل لافت للنظر في شكله ونحوه المواد المستعملة لإصلاح الوجه وإخفاء عيوبه دون التي يراد منها التبرج وإظهار الزينة. والله أعلم.
* * *
4/55ع/89 أحكام المرأة / حجاب المرأة المسلمة
[1964] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / أحمد، رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا ونصّه:
يسر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا أن يكتب لفضيلتكم بشأن مسألة الحجاب الإسلامي والتي أثيرت في فرنسا في الفترة الأخيرة 0
وقد تدخلت جهات مسئولة كثيرة فرنسية وعربية ونفت نفياً قطعيا شرعية الحجاب وأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة. وقد نتج عن هذا أن بعض المسلمات المحجبات الفرنسيات والعربيات خلعن الحجاب نتيجة الضغوط التي وقعت عليهن ونخشى أن تزداد هذه الظاهرة الخطيرة
فنرجو من فضيلتكم أن توافونا بفتوى شرعية تبين مشروعية الحجاب وإلزاميته للمرأة المسلمة حتى نتمكن من نشرها في أقرب وقت ممكن بين صفوف المسلمين في فرنسا ونرسلها إلى الجهات المسئولة عسى أن تساهم هذه الفتوى في إيقاف هذا التضييق الذي تتعرض له المسلمات بهذا الخصوص نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في خدمة الإسلام والمسلمين وجزاكم الله خيراً 0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام(6/204)
المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
يجب على المرأة المسلمة منذ سنّ البلوغ أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ، وذلك إذا خرجت من بيتها أو كانت بمحضر رجال من غير محارمها ، فلا يجوز لها أن يظهر منها للرجال الأجانب عنها شئ من شعرها أو رقبتها أو ذراعيها أو ساقيها ممّا اعتادت بعض النساء المسلمات كشفه في هذا العصر تقليداً لغير المسلمات ، فإن ظهرت المرأة المسلمة شيئاً من ذلك فقد فعلت محرما مقطوعاً بتحريمه. والدليل على وجود ستر المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين نصوص كثيرة من القرآن الكريم ، والسنة النبوية الصحيحة منها قول الله تعالى :{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } (سورة النور الآية رقم 31)، والمراد بقوله تعالى في هذه الآية {إلاّ ما ظهر منها} هو الوجه والكفان. كما دلتّ على ذلك السنة والآثار عن الصحابة والمراد بقوله تعالى: { ولْيضربْن بخُمُرهن على جيوبهن} أن تلوي المرأة الخمار وهو (غطاء الرأس ) بحيث يستر جيب الثوب وهو ( فتحة العنق ) ومن ذلك قول الله تعالى { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً } (سورة الأحزاب الآية رقم 51) ومن السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى الوجه والكفين(6/205)
) رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها.
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى ذلك انعقد إجماع علماء الأمة منذ عهد النبوة ، فمن ادعى جواز كشف المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب شعرها أو عنقها أو نحوهما مما أمرت بستره فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع واستحل ما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 0
وأمّا تغطية المرأة المسلمة لوجهها بالنقاب أو البرقع فهو من المباح الذي لم يرد الشرع بالأمر به ولا بالنهي عنه ، وتغطية المرأة جميع بدنها بحيث يشمل الوجه والكفين ( وهو ما يطلق عليه شرعاً كلمة " الحجاب " أمر غير مطلوب في الشريعة من النساء المسلمات ، وكان واجباً فقط على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفيهن نزل قول الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} (سورة الأحزاب الآية رقم 53 )
هذا وإن مسألة ستر المرأة المسلمة لما أمرت بستره هي من الشئون الإسلامية الأساسية التي يلزم بها المسلمون تديناً ،ولا يجوز لأي جهة أو فرد في البلاد الإسلامية أو غيرها التعرض للمسلمين فيها لا سيماّ في البلاد التي ترفع شعار حقوق الإنسان وحماية الحريات 0والله أعلم 0
* * *
1/1هـ/89 أحكام المرأة / النظر والمصافحة والخلوة بالمرأة
[1965] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا ونص السؤال:
ـ ما هي الحدود الجائزة في مجاملة أقارب الزوجة مسلمة كانت أو نصرانية وخاصة إذا كان منهن متبرجات؟
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت الهيئة عن السؤال بما يلي:
إن المرأة الأجنبية ـ غير الزوجة والمحارم ـ مسلمة كانت أو غير مسلمة لا يجوز للمسلم أن يرى منها إلا ما أباحه الشرع وهو الوجه والكفان إذا كان النظر بغر شهوة وأمنت الفتنة ويستوي في ذلك قريبات الزوجة وغيرهن، وعليه فلا يجوز(6/206)
النظر أثناء المجالسة أو غيرها إليهن إلا في حدود ما أباح الشرع نظره من المرأة الأجنبية، ومن باب أولى لا تجوز الخلوة بهن. والله أعلم.
1/1هـ/89 أحكام المرأة/العلاقة بين الجنسين في مجتمع مفتوح
[1966] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا ونص السؤال:
المجتمع الأمريكي مفتوح من ناحية العلاقات بين الرجال والنساء، فما يجب على الشباب الملم أن يتحرز منه في هذه القضية؟ وما يجب عليه في المسائل الأخرى التي تتكرر كمصافحة المرأة الأجنبية أو النظر إلى المدرسة أو الاختلاء معها في مكتبها لأمر دراسي ضروري في الجامعة أو المعهد أو الحديث مع الفتيات الأمريكيات في أمور تتعلق بالدراسة أو غيرها في الحدود الجائزة لذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجب على الشاب المسلم والشابة المسلمة اتقاء الله تعالى أتتحرز عما حرمه الله كالزنا والمخالطة (المحرمة).
وأما مصافحة المرأة الأجنبية فتمنع مطلقا إلا أن تكون المرأة غير مشتهاة.
وأما النظر إلى المرأة الأجنبية فلا يجوز إلا إلى الوجه والكفين إذا كان بغير شهوة وأمنت الفتنة.
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الخلوة بالمرأة الأجنبية فتجتنب متى توافرت لها شروط الخلوة الصحيحة بحيث يؤمن دخول ثالث لم يكن في المجلس.
ولامانع من الحديث مع الزميلات في أمور تتعلق بالدراسة في غير ريبة ولا خضوع بالقول. والله أعلم.
* * *
1/4هـ/89 أحكام المرأة/ النظر إلى المخطوبة للزواج
[1967] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة للشباب المسلم بأميركا، ونصه:
ما هي حدود المشاهدة والمخاطبة الجائزة في فترة الخطبة وخاصة في المجتمع الأمريكي الذي يبيح في الغالب كل شيء في تلك الفترة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى الوجه والكفين من غير خلوة، ويجوز له مخاطبتها في غير خلوة بما ليس فيه ريبة(6/207)
ولا تعريض بفحش ولا تكسر. أما إذا كانت المرأة سافرة فإن الخاطب يقصر نظره على وجهها وكفيها. والله أعلم.
* * *
1/50ع / 89 خروج المرأة للجهاد بدون إذن ولا محرم
[1968] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ لجنة للدعوة في جمعية خيرية وكان قد وصلها من أختين في خمس صفحات.
وخلاصة السؤال عن حكم الشرع في ذهابهما لأداء فريضة الجهاد في أفغانستان
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من غير محرم، ورغم معارضة الوالدين؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الإسلام حين كرم المرأة لم يكتف بمجرد تحريرها من رق الجاهلية وإنما احترم رأيها وقبل مشورتها في أمور كثيرة 0 وأعطاها حقها في العبادة حتى في الجهاد والاشتراك في الفتوحات الإسلامية ، وقد اشتركت نساء كثيرات في الجهاد بدور طليعي وسجل تاريخ الإسلام أسماء كثيرات منهن.
وإذا كان الإسلام قد منحها هذا الشرف فإنه لم يلزمها به إلزامه للرجال تمشياً مع طبيعتها البدنية وعملاً على قيامها بالمهمة التي هي أكبر من ذلك وهي مهمةُ تربية أولادها وحين تريد الخروج للجهاد فإنه يلزمها بما ألزم به الرجال من استئذان والديها، لأن العمل على إرضائهما لون من ألوان الطاعة الواجبة وخدمتهما تعدل الجهاد ، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكتتب في الجهاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك ؟ قال : نعم 0 قال: ففيهما فجاهد ) رواه مسلم 0 وفى رواية أخرى ( فهل لك من أم ؟ قال : نعم 0 قال : فالزمها فإن الجنة عند رجليها ) رواه أحمد.
ومما هو مقرر أن بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله وبعد الصلاة فقد ورد في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : الصلاة على وقتها 0 قلت ثم أي ؟ قال : بر الوالدين قلت ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ) فأخبر النبي صلى الله عليه(6/208)
وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام ورتب ذلك ( بُثّم ) التي تعطى الترتيب والمهلة ) تفسير القرطبي مجلد / 10ص138).
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من السفر مسيرة يوم وليلة دون زوج أو محرم وعلى ذلك فخروج المرأة للجهاد ومع نسوة أخريات دون علم أهلها أمر مرفوض شرعاً. وكذلك خروجها للجهاد مع غير محرم 0 أماّ خروجها مع محرم فلا بّد فيه من إذن الوالدين إلاّ إذا كان الجهاد فرض عين كأن وطئ العدو البلد الذي تقيم فيه فإن الجهاد في هذه الحالة يجب ولو خالف المجاهد والديه لأن الله تعالى قال في مثل هذه الحالة { انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} آية 41/ التوبة 0
قال النبي صلى الله عليه وسلم { وإذا استنفرتم فانفروا} وبما أن الجهاد لا يتعين فرض عين إلا على من كان في أفغانستان أو على حدودها.
وحيث أن الأختين ليستا في أفغانستان ولا على حدود البلاد القريبة منها فلا يتعين عليهما الجهاد، بل هو فرض كفاية في حقهما فلا بد فيه من أذن الوالدين ومرافقة المحرم.
ـ وعليه ترى اللجنة أنه لا يجوز لهاتين الأختين الذهاب للجهاد في أفغانستان أو غيرها إلا بإذن والديهما ومع مرافقة محرم لهما.والله أعلم
* * *
5/29ح/89 طلاق / هل تطلق المرأة بإتيانها في الدبر
حضر إلى اللجنة السيد/ بدر، وقدم الاستفتاء الآتي نصه:
هل تعتبر الزوجة طالقاً أو محرمة على زوجها في حالة معاشرة الزوج لها من دبرها، وهل يحل لها الرجوع إلى زوجها؟
كتاب الحظر والاباحة / باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن إتيان الرجل زوجته من دبرها أمر محرم شرعا ورد النهي عنه في القرآن والسنة وعليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبة(6/209)
نصوحا والزوجة لم تطلق من زوجها بهذا الفعل. والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
1/33ع/89 وطء كتب العلم المغلفة للضرورة
[1970] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ وكيل الوزارة المساعد لشئون الوقف بالنيابة، ونصه الآتي:
نفيدكم علماً بأن إدارة الوقف تقوم بتخزين مطبوعات الموسوعة الفقهية داخل سرداب بإحدى عمارات الوقف ـ ولما كانت تعليمات بلدية الكويت توجب عمل فوهات للحريق في المخزن المشار إليه ـ اقتضى الأمر تكليف المقاولين للقيام بالأعمال اللازمة لذلك.
وحيث إن كمية المطبوعات المتواجدة فيه حاليا كبيرة، ويصعب إخراجها منه بصورة كلية لإنجاز الشروط والمواصفات المطلوب تنفيذها داخل المخزن من قبل الإطفاء، كما أن القائم بتنفيذها سوف يتحتم عليه دفعها والوقوف عليها بعض الأحيان لإنجاز مهامه في العمل.
لذا يرجى التفضل بموافاتنا برأي لجنتكم من الناحية الشرعية عن مدى جواز إتمام الأعمال المشار إليها داخل السرداب مع وجود المطبوعات فيه. علماً بأن تلك مغلقة ومعبأة داخل حاويات كرتونية مغلقة. واقبلوا التحية،،
كتاب الحظر والاباحة / باب التعليم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الكتب الدينية معبأة في كراتين أو صناديق أو حاويات بحيث لا يكون الوقوف عليها مباشرة لإنجاز بعض الإنشاءات في أماكن تخزينها فهذا لا بأس فيه إن شاء الله لدفع الحرج والمشقة.
أما إن كان الوقوف على الكتب الدينية مباشرة فهو ممنوع شرعاً لما فيه من الامتهان إلا إذا وضع حائل من خشب أو نحوه بحيث تزول صورة الامتهان وتراعى حرمتها. والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
3/22ع/89 استخدام الطبل والدف في الأناشيد الإسلامية.
[1971] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالمحسن، ونصّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من الحرص لإنتاج إعلام إسلامي وفق ما يُرضي الله سبحانه(6/210)
وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذا يرجى التفضل فإفتائنا عن مدى اتفاق مشاهد وأحداث الفيلم مع الشرع الإسلامي الذي ننوي إن شاء الله إنتاجه، هذا بالإضافة إلى إفتائنا بالإيقاعات التي ستستخدم في الفيلم.
وقصة هذا الفيلم ـ المرفق طي هذا الكتاب نسخة منها ـ تبرز العوامل التي تؤدي إلى التشرد وهي الحروب والفقر والمجاعة والكوارث وهي ظاهرة بدأت تعاني منها المجتمعات الأفريقية.
علما بأن جميع مشاهد الفيلم مرعى فيها الزي والحشمة الإسلامية والحجاب بالنسبة للمرأة هذا إلى جانب عدم اختلاط النساء بالرجال في أماكن منعزلة كما أن أحداث الفيلم تصور بأماكن مكشوفة (صحراء أو شوارع أو أماكن عامة)، علما بأن الكاميرا ستتجنب إظهار مفاتن المرأة وتحرص على إظهارها بمظهر الوقار.
هذا وكل تقدم حرصاً لإنتاج أفلام بديلة تخالف ما هو مطروح بالساحة
كتاب الحظر والاباحة / باب الغناء والموسيقى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإعلامية من أفلام، وهذا البديل يكون وفق الشريعة الإسلامية.
أما بالنسبة للإيقاعات المستخدمة فهي عبارة عن أهازيج أو غناء بدون استخدام الآلات الموسيقية عدا الدف والطبلة ، والمعالجة بطريقة يظهرها وكأنها إيقاع دف. آملين تلقي فتواكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
حيث إن هناك التزاماً بمراعاة الزيّ والحشمة الإسلامية والحجاب بالنسبة للمرأة وعدم اختلاط الرجال بالنساء في أماكن منعزلة وتجنب عرض مفاتن المرأة والحرص على البدائل الإسلامية لما هو مطروح بالساحة الإعلامية من أفلام والاقتصار على استخدام الدف والطبل، فإن اللجنة لا ترى مانعاً من المضيّ في إنتاج الفيلم شريطة مطابقة التنفيذ لما التزم به في إنتاجه مما هو مشار إليه أعلاه. والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
2/30ع/89 الاحتفال بذكرى الزواج سنويا
[1972] عرض على(6/211)
اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جاسم، ونصّه:
هل يجوز أن يحتفل الزوجان بيوم زواجهما كل سنة زوجية؟
وهل يجوز الاحتفال بهذا اليوم ولو كان البرنامج بين الزوجين إسلاميا كأن يكون يوم زواجهما يتدارسان به القرآن أو غيره؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الاحتفال بالذكرى السنوية للزواج لا يؤمر به شرعاً ولا ينهى عنه ما لم يشتمل على شيء محرّم، أو شيء من الطقوس الدينية غير الإسلامية. والله أعلم.
* * *
5/7ع/89 الاختلاط في حفل تكريم الطلاب والطالبات
[1973] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رئيس جمعية ما في جامعة الكويت، ونصه:
نحن أبناؤكم في جامعة الكويت، نتقدم من سماحتكم بطلب الفتوى الشرعية بإقامة حفل تكريم الخريجين والمتفوقين من طلاب وطالبات الكلية، حيث إن الحفل
كتاب الحظر والاباحة / باب الاحتفالات والمسرح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيكون بالصورة التالية:
1) سوف يتم تكريم الطلاب والطالبات في آن واحد، بمعنى أن الحفل سيكرم الخريجين والمتفوقين من كلا الجنسين، حيث سيخصص مكانان منفصلان لكليهما أخذاً بالاعتبار عدم وجود ساتر أو حاجز بينهما بحيث يرى كل واحد منهما الآخر (يراعى وجود فئة من الطالبات غير ملتزمة بالزي الشرعي الإسلامي).
2) ستوزع الجوائز على الطلبة التي تحتل صدارة القاعة ويراها كل الحضور بتمام الوضوح لاستلام جائزتها.
3) ويجب أن نشير إلى سماحتكم بأنه من المحتمل أن "تصافح" الطالبة الشخصية التي سترعى الحفل "كونها من الرجال" وذلك أنه من المستحيل أن نمنع ذلك أو حتى أن نشير إليه.
4) وفي النهاية الحفل سيقام "بوفيه عشاء" مفتوح على أساس الفصل التام بين الجنسين بضمان عدم الاختلاط بينهما.
ومن الجدير بالذكر هنا أن ما جعلنا نفكر بإقامة حفلنا بهذه الصورة هي تجربتنا في الأعوام الماضية، حيث كانت حفلات التخرج والتفوق منفصلة تماماً في زمانها ومكانها، إلا رغبة والد الطالبة أو رغبة(6/212)
والدة الطالب في حضور حفل تخرج ابنته او ابنها كانت غير قابلة للتحقيق بتاتاً لاعتبار الفصل القائم في الحفل، فلم يكن بمقدورنا إدخال والد الطالبة أو أخيها إلى حفل الطالبات أو إدخال والدة الطالب أو أخته إلى حفل الطلاب، ذلك أنه ليس من المنطق أبداً أن نقصر حضور حفل الطالبات على والدة الطالبة أو أختها دون والدها أو أخيها أو العكس. زد على ذلك ما يتضمنه دمج الحفلتين في حفل واحر من توفير للجهد والمادة نحن بأمس الحاجة إليهما كجمعية طلابية محدودة الطاقات والقدرات.
كتاب الحظر والاباحة / باب الاحتفالات والمسرح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستنادا إلى هذه الاعتبارات، فإننا نطلب من فضيلتكم إفتاءنا بهذه الصورة التي تزمع في إقامة الحفل عليها مشروحة كما تقدم مع تعليل الفتوى وإظهار مواطن الحل والحرمة فيها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
تجوز إقامة حفل تكريم للطلاب والطالبات في آن واحد إذا خصص مكانان منفصلان في قاعة الاجتماع لكل من الجنسين، والأولى أن يكون مكان الطالبات خلف مكان الطلاب استئناساً بصفوف النساء في الصلاة، ولا يجب وضع ساتر أو حاجز بل يكفي وجود الفاصل المكاني، ولا مانع من صعود الطالبة إلى المنصة لاستلام جائزتها إذا كانت ساترة لما يجب ستره ومحتشمة وغير متبرجة وإلا امتنع صعودها، وإذا لم يمكن ذلك فيجب البقاء على الوضع السابق من إقامة حفلين منفصلين، والأولى عدم مصافحة الطالبة للرجل الذي يسملها الجائزة، فإذا كانت المصافحة بشهوة حرمت، ولا مانع من حضور الطلاب والطالبات حفل العشاء مع الانفصال أيضاً كما تقدم. والله أعلم.
* * *
كتابُ الحظر والإباحة
3/36ع/89 قمار/ قسائم مشتراة مقابل جوائز محتملة
[1974] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي، ونصه:
تنوي إحدى الجهات الخيرية طرح مسابقة على شكل أسئلة في وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وغيرها على أن تقوم ببيع قسائم(6/213)
الإجابة بقصد الحصول على موارد مالية تستخدمها في أنشطتها الخيرية علماً بأن الجوائز المرصودة متبرع بها.
والسؤال هو: هل يجوز بيع نماذج الإجابة المشار إليها للغرض المذكور سابقاً؟
وأفاد بأن هذه الاستثمارات تباع بأكثر من سعر التكلفة وتكتب عليها عبارة (إذا لم يحالفك الحظ فتبرع بثمن التذكرة لهيئة خيرية).
* أجابت اللجنة بما يلي:
هذا الأسلوب فيه شبهة القمار لأن الفائز بجائزة لا يأخذها إلا إذا دفع مبلغاً من المال عند تسليم الاستمارة إليه. وقد حثت اللجنة السائل على اقتراح أساليب أخرى لجمع التبرعات بعيد عن الشبهات. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والاباحة / باب القمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/52ع/89 اللعب بطاولة الزهر
[1975] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد /أحمد، ونصه:
رجاء التكرم بعرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى المختصة عندكم وهو:
1) هل تدخل لعبة طاولة الزهر في المنع الوارد في نهي النبي " صلى الله عليه وسلم " عن اللعب بالنرد أو النردشير ؟
2) وهل ينسحب هذا النهي على " لعبة الحية " الخاصة بالأطفال حيث يلعبون بها عن طريق حبات الزهر ( النرد ) ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان اللعب بالنرد يصحبه قمار، أو كان يؤدي إلى فعل محرّم أو ترك واجب فإنه حرام ،، وأمّا إذا خلا من ذلك فلا يحرم بل يكون مكروهاً وعليه حمل حديث ( من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) قال العلماء هو كمن غمس يده في لحم الخنزير يهيئه لأن يأكله ، وحمل القرطبّي اللعب بالنرد المنهّي عنه على ما كان على وجه القمار. والله أعلم.
* * *
8/1ح/89 قمار/ اللعب بورق الجنجفة
[1976] حضر إلى اللجنة السيد/ جاسر، وقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء واستفسرت منه اللجنة عن ظروف الحلف الذي صدر منه فقال: كنا نلعب بالورق أنا وبعض الزملاء فدخل علينا أحد الأشخاص فقال: لماذا تلعبون الورق فهذا اللعب حرام(6/214)
فقلت له: علي الثلاث الحارم أنه غير صحيح الذي تشك
كتاب الحظر والاباحة / باب القمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه وكان قصدي أن لعب الورق جائز ولا شيء فيه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن لعب الورق الذي أشار إليه المستفتي إن لم يكن فيه قمار ولم يكن يلهي اللاعبين عن أداء واجب ديني أو دنيوي وكان لا يثير شقاقاً ولا نزاعاً ولا عداوة ولا بغضاء بينهم فلا مانع منه وإذا كان الأمر كذلك كما أقر المستفتي فإن المستفتي لا يلزمه شيء. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
4/36ع/89 النصب التذكاري
[1977] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / عبدالحكيم، ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظراً لأن الجمعية تخطط ضمن مشروعاتها المستقبلية إقامة نصب تذكاري وتخضير وتشجير المنطقة ومعاونة المرافق العامة الكائنة بمنطقة عملها.
لذلك أرجو الإفادة بالرأي الشرعي في مدى جواز ذلك ؟ وتقبلوا وافر تحياتنا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة للنصب التذكاري لا بد أن يخلو هذا النصب من أي معنى محرم، وأن لا يكون تمثالاً لما فيه روح. والله أعلم
* * *
1/54ع/89 رسم وتصوير/ تصوير حفلات النساء
[1978] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / حسام، ونصّه :
" سيقام بعد عدة أسابيع حفل زفاف وسيوجد بإذن الله تعالى مكان مخصص
كتاب الحظر والاباحة / باب الرسم والتصوير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للرجال وآخر للنساء منفصلين عن بعض ، وبالنسبة للنساء فإن فيهن المتسترات والمتبرجات0
والسؤال : هل يجوز أن نقوم بتصوير الاحتفال الخاص بالنساء علماّ بأن الهدف الأساسي من التصوير هو تصوير الزوج والزوجة ولكن سيظهر في التصوير نساء محجبات وغير محجبات ، وسيكون هذا التصوير للذكرى والنظر إليه في المستقبل علماً بأن شريط الفيديو سيكون متداولاً ضمن نطاق(6/215)
العائلة.
وقد حضر المستفتى إلى اللجنة وأفاد بأن القصد تصوير العروس والعروسة للذكرى فقط وأن الحفل سيحضره نساء غالبهن محجبات وسندعو أناساً ملتزمين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
تصوير الاحتفال الخاص بالنساء بواسطة امرأة جائز إذا كان خالياً من كشف العورات على شكل مثير وأماّ مشاهدة الأفلام التي فيها صور نساء متبرجات فقد سبق للجنة أن أفتت بجوازه مشروطاً بخلو النظر مما يسبب الوقوع في الحرام وبالأمن من حدوث تأثير ضار بالعقيدة أو السلوك الإسلامي، لأن النظر إلى صورة المرأة ليس نظراً إلى المرأة ذاتها ما لم يكن في الصورة ما يثير الغريزة للحرام ، وينبغى حفظ أفلام الزفاف من التداول إلاّ في محيط مأمون ، ولا يخفى تحريم إبداء الزينة والتبرج بالنسبة لمن يقع منهنّ ذلك، وإنمّا هذا التخفيف المذكور في الفتوى هو في النظر بغير شهوة ومع أمن الفتنة على أن حضور الرجل (العريس أو بعض أقاربه) في حفل الزفاف المخصص للنساء مع وجود نساء أجنبيات عنه متبرجات هو من العادة السيئة التي ينبغي الابتعاد عنها وينبغي تخصيص لقاء العريس مع العروس لتحليتها بالذهب (التلبيسة) في مكان خاص لا يوجد فيه من النساء إلاّ محارم العريس والنساء المحجبات فان تعّسر ذلك فعلى العريس غضّ البصر، والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
3/41ع/89 زينة / خضاب الرجل بالسواد
[1979] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ علي، ونصّه:
هل يجوز صبغ البياض في شعر الرأس (الشيب) بالسواد
أولاً: لكبير السن؟
ثانيا: للذي امتلأ رأسه بالشيب نتيجة للوراثة في سن مبكر؟
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنّ الخضاب بالسواد يكره للشيخ الكبير الطاعن في السنّ لحديث جابر قال: أُتي بأبي قحافة، أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، وقال: غيّروا هذا بشيءٍ . رواه مسلم.
وأما من كان أصغر من ذلك سنّاً فلا بأس له من(6/216)
الخضاب بالسواد لما ورد أن بعض الصحابة كانوا يخضبون بالسواد دون إنكار عليهم من أحد، منهم عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، والحسن والحسين رضي الله عنهم، وأما المجاهدون فالصبغ بالسواد جائز لهم بالإجماع، على أنه لا يجوز الخضاب بالسواد إذا كان على سبيل التدليس والغش في حالة تقدم الرجل لخطبة امرأة.
والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والاباحة / باب الزينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/42ع/89 التجمل بالحلاقة وتوابعها
[1981] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عمر، ونصه:
هو إني أريد أن أفتح صالون حلاقة للرجال ونحن نعلم أن الصالون يتضمن بعض القضايا والأمور التي قد يكون الحكم الشرعي غامضاً، ففي الحلاقة يوجد حلق اللحية أو تحديدها ويوجد السشوار بالشعر وعمل تمليس بالشعر، ويوجد إلى جانب ذلك جهاز يعالج بشرة الوجه من الدهون والبثور، ويوجد أيضاً عمل الخيط أي قلع الشعر الذي تحت العينين وفوقهما (فوق الحاجبين) بالإضافة إلى الصبغ وعمل التسريحات والقصات بمختلف أنواعها.
* اطلعت اللجنة على فتوى سابقة ونصّها:
- حلاقة شعر الرأس للرجال بالطريقة التي يفعلها الناس على وجه التجميل جائزة ما لم يكن فيها ما يشين الرجل مثل التشبه بالنساء، ومثل القزع وهو حلق وسط الرأس وترك جوانبه أو عكسه، وأما حلق اللحية فذهب كثير من الفقهاء إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تحريماً، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تنزيها، وبالنسبة للكسب الذي يأتي من حلق اللحية يعتبر مالاً مشبوهاً والعبرة في المال المشبوه للغالب من الحلال أم الحرام.
- ورأت اللجنة الأخذ بهذه الفتوى وإضافة ما يلي:
السشوار وتمليس الشعر لا بأس به، واستعمال جهاز يعالج بشرة الوجه من الدهون والبثور لا بأس به كذلك، واستعمال الخيط لقلع الشعر الذي تحت العينيين لا بأس به، وأما قلع شعر الحاجب أو ترقيقه فلا يجوز، وأما صبغ الشعر بالسواد أو غيره فلا بأس به.(6/217)
والله أعلم.
كتابُ الحظر والإباحة
10/32ح/89 سحر/ معالجة الزوجة من أحوال شريرة
[1981] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود، وقدم الاستفتاء الآتي:
قال تعالى: {فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} سورة البقرة آية 102 وسؤالي هو هناك ما يسمى بالسحر بين الزوجين أم أنها تخويفة شائعة، إذ إن ذلك ما أحسست به من قبل زوجتي، فبعد أن كانت السعادة الزوجية قائمة بيننا تغيرت الحالة فأصبحت زوجتي تطلب مني الطلاق من غير سبب، بل أصبحت أكثر من ذلك تكرهني كرهاً أعمى وشديداً ولا تستطيع مجالستي، الأمر الذي دعا إلى وضعها في منزل والدها، وأصبحت نفسيتها تسوء يوماً بعد يوم وأنا في حيرة من أمرها فكلما أقنعها أهلها بالرجوع ووافقت وما أن تراني حتى تنتكس على عقبها وتقول لا أستطيع الرجوع إليه فكلما رأيته تلتهب نار في جسدي وقد أخبرني بعض العارفين أن بها جنياً متلبساً دخل عن طريق السحر.
أرشدوني بالله عليكم ماذا أفعل هل أطلقها وليس بيننا أي داعٍ إلى ذلك والإسلام لا يرضى الطلاق إلا للضرورة أم ماذا أفعل؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ــ ونصحته اللجنة
بأن يعرض زوجته على طبيب مختص ولا يتسرع في طلاقها. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
8/41ح/89 استمناء/هل تطلق الزوجة باستمناء الزوج
[1982] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا شاب في العشرين من عمري متزوج ولي طفلان هنا بالكويت وزوجتي وأولادي في بلدنا أي بعيدا عني فما فعلته هو أنني نكحت يدي فندمت وقلت لنفسي علي الحرام لن أفعل ذلك مرة أخرى، ولكنني عدت ففعلت ثانية، وأيضا من ندمي وخوفي من الله قلت علي الطلاق لن أفعل ذلك مرة أخرى ولكن خلق الإنسان ضعيفاً ففعلت، هذا ما قد حدث معي بالتفصيل فأرجو الإجابة وما هو حال زوجتي بالنسبة لي خاصة وأني أستعد للسفر بعد شهور قلائل أرجو الحل الوافي لهذه المشكلة مع مراعاة أن زوجتي بما أنها ببلدنا لم تسمع(6/218)
أياً من هذه الأيمان إنما كنت أقولها بيني وبين نفسي والحمد لله أحمده لأنه قد تاب علي ولم أعد لما فعلته.
رجائي الإفادة بالحل الذي يحفظ علي زوجتي وأولادي من الضياع، ولكم جزيل الشكر، جعلكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين.
كتاب الحظر والاباحة / باب الاستمناء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ وسألته اللجنة بما يلي:
كم مرة تلفظت بالطلاق من يوم الزواج إلى الآن؟ قال: لم أحلف غير الموجود عندكم في السؤال.
ماذا قصدت من هذه الأيمان؟ قال: أهدد نفسي لمنعها من تكرار هذا العمل .
ماذا قصدت باليمين الأخير (أن تكون خالصة) قال نيتي فقط التهديد ولم أقصد الطلاق.
هل تلفظت بصريح الطلاق قلت أنت طالق؟ قال: لا لم أتلفظ بذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أنه قصد من هذه الأيمان الثلاثة منع نفسه من تكرارها هذا العمل فعليه كفارة يمين عن كل حلف وهي إطعام عشرة مساكين، ونصحته اللجنة بتقوى الله وعدم العود لمثل هذه الأعمال. والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
1/49ح/89 فتوى وقضاء/تقليد أحد المذاهب المعتبرة
[1983] حضر إلى اللجنة السيد/خلف، وقدم الاستفتاء الآتي:
ما هو حكم الزواج بدون ولي؟ علما بأن الفتاة تبلغ من العمر 21 سنة أو أكثر في سنة 1988م، كنت في أمريكا فجاءتني فتاة ماليزية التزمت بالإسلام في أمريكا وغيرت حياتها محاولة الاقتداء بالهدي النبوي الشريف وأحست بفداحة المعصية بوجودها في أمريكا وحيدة بدون محرم لأن الشرع يحرم ذلك فأرادت أن تتزوج من شخص مسلم عربي ملتزم (ولا نزكي على الله أحداً) وهو قادر على الإعالة ولكن عندما جاءت إلى مدير المركز الإسلامي طلب منها أن تتصل بأهلها وتطلب الإذن ولكن الأهل لم يوافقوا على ذلك، وعلى كل حال حصل الزواج بعد أن وكلت خطيب المسجد وهو رجل سوداني وجاء شاهدان وعلى مهر وحصل الزواج ولكن الأهل غير مقتنعين بذلك استنادا إلى المذهب الشافعي، ولهذا أرجو التفصيل(6/219)
لهذا الموضوع من المذهب الشافعي وغيره حتى تطمئن الأخت وكذلك تكون عامة في أمريكا لكثرة هذه الحالات، ويفضل أن تطبع باللغة الإنكليزية، وجزاكم الله خيرا.
أ) ما هو حكم طلب الطلاق من الزوجة بسبب ضغوط الأهل؟ والخوف من المجهول؟ الرجاء التوضيح بالأدلة القطعية والتفصيل.
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ) وصية للأخت لاتخاذ القرار النهائي في إطار الشرع الإسلامي الحنيف والضمانات الإلهية لهذا الزواج؟
ـ أفاد المستفتي بأنه كان مدير المركز الإسلامي بأمريكا الذي تم فيه عقد الزواج، وقد تم أيضا توثيق عقد الزواج في المحكمة الشرعية بالكويت.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن عقد النكاح إذا تم مستوفياً لأركانه وشروطه على مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المقلدة، وحصل دخول الزوج بالزوجة بناء على هذا العقد، فإن الفتوى تكون بصحة هذا العقد دون نظر إلى خلاف مذهبي لأن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية كلهم ملتمسون من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يلزم أحد منهم مسلماً بتقليد مذهبه أو باتباعه، والتمذهب بذاته ليس واجباً شرعياً ولا فرضاً دينياً، وغير المجتهد في الفقه له أن يقلد من الأئمة المجتهدين من يشاء.
وفي موضوع الاستفتاء ترى اللجنة أن العقد صحيح شرعاً على مذهب الإمام أبي حنيفة وأن ما أعقبه من دخول ومعاشرة زوجية لا إثم فيه ولا غبار عليه، وقد أخذت المحكمة الشرعية في الكويت بذلك حين وثقت عقد الزواج الذي أبرم في المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية كما أخبر المستفتي.
وعليه فإن الزوجين يمكنهما الاستمرار في زواجهما على بركة الله تعالى، وبنفس مطمئنة إلى شرع الله عز وجل، ويأمل في توفيق الله ورضوانه، دون نظر إلى ضغط الأهل أو الأقارب. والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى(6/220)
والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/2هـ/89 هل تلتزم الفتوى بما أخذ به القانون ؟
[1984] عرض على الهيئة السؤال المقدم من الشيخ محمد حول بعض الأمور التي تتعلق بأعمال لجنة الأحوال الشخصية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ـ هل اللجنة ملزمة بالأخذ بما جاء في القانون؟ وهل لها أن تخالف القانون؟
* أجابت الهيئة بما يلي:
الهيئة واللجان المتفرعة عنها غير ملزمة شرعا بالأخذ بكل ما ذهبت إليه القوانين، بل تفتي بما تراه الأرجح دليلا مع مراعاة اليسر إن تعذر الترجيح.والله أعلم.
* * *
1/2هـ/89 متى تحيل لجان الفتوى السؤال إلى غيرها ؟
[1985] عرض على اللجنة السؤال المقدم من الشيخ/ محمد حول بعض الأمور التي تتعلق بأعمال لجنة الأحوال الشخصية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ـ متى تجوز الإحالة إلى القضاء أو جهة أخرى ؟وهل تجوز الإحالة إذا ما اقتنعت اللجنة بالتحريم؟ أم لا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا اقتنعت الهيئة أو اللجانالمتفرعة عنها بالتحريم في مسألة وكان هناك احتمال وجود مخرج شرعي لدى القضاء أو هيئة إفتاء أخرى فإنه يجوز إحالة الموضوع إلى
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضاء مع وجوب التنبيه إلى الأخذ بالأحوط في الحرام إلى أن يصدر الحكم أو الفتوى من الجهة المحال إليها. والله أعلم.
* * *
1/2هـ/89 فتوى وقضاء / هل يجب حضور الزوجة عند فتيا الطلاق
[1986] عرض على اللجنة السؤال المقدم من الشيخ/ محمد، حول بعض الأمور التي تتعلق بأعمال لجنة الأحوال الشخصية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ـ استدعاء الزوجة: هل هو ضرورة في جميع الأحوال؟ وهل يفيد نفيها للطلاق مع اعتراف الزوج بإيقاع الطلاق ولو كذبا؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
استدعاء الزوجة مستحسن دائما ولا يجب إلا إذا قررت اللجنة ذلك.
* * *
1/2هـ/89 فتوى(6/221)
وقضاء / هل تلتزم الفتوى بذكر الدليل الشرعي ؟
[1987] عرض على اللجنة السؤال المقدم من الشيخ/ محمد، حول بعض الأمور التي تتعلق بأعمال لجنة الأحوال الشخصية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ـ هل يجب ذكر الدليل مع الفتوى؟ وهل الفتوى المقتضبة، المقتصرة على الحكم فقط من غير تعليل، أو ذكر الدليل: هل هي كافية للوفاء بحاجة المسلم، حالا ومآلا؟ أم أن الأفضل استيعاب البيان، والاستدلال؟
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأفضل اشتمال الفتوى على الدليل ما أمكن. والله أعلم.
* * *
4/14ح/89 فتوى وقضاء/استتابة العاصي قبل إفتائه
[1988] حضر إلى اللجنة السيد/ غلام، وقدم الاستفتاء الآتي:
قلت لزوجتي: إذا فعلت أنا كذا (أمر محرم وفيه ظلم) فأنت طالق، وقد فعلت أنا ذلك الشيء مرات عديدة فهل تطلق زوجتي مرة واحدة أو تطلق كلما أنا فعلت ذلك الشيء، أرجو إفتائي ولكم الشكر.
وحضر الشيخ محمد عمر الموظف بالموسوعة الفقهية لترجمة كلام المستفتي بناء على طلب اللجنة، واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وذكر أنه لم يقصد طلاقها وإنما قصد منع نفسه.
* رأت اللجنة:
أنه يلزم استتابة المستفتي لما وقع فيه من الإثم والمعصية، وأعلن توبته وعزمه على الإقلاع عن المعاصي وعدم العودة إليها ورد المظالم.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
بأنه تلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات على المفتى به، والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7/14ح/89 فتوى وقضاء/ تمسك اللجنة بفتواها السابقة
[1989] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالرضا، ومعه زوجته السيدة/ منار ــ وقدما الاستفتاء الآتي للمراجعة في شأن فتوى سابقة:
لقد تزوجت عام 1984م ونطقت على زوجتي(6/222)
بالطلاق ثلاث مرات.
الأولى: كانت في عام 1985م فقلت لها: أنت طالق وكنت شديد الغضب فكسرت زجاج السيارة.
الثانية: كانت في عام 1987م قلت لها: أنت طالق، وكان ذلك في الليل. وعند الصباح قلت لها: أنت طالق مرة أخرى.
أرجو إفتائي ولكم الشكر.
ـ وكان المستفتي نفسه قد راجع اللجنة وقدم حينذاك الإفادة التالية:
لقد حدث أن طلقت زوجتي وأنا في حالة عصبية شديدة وكانت حاملاً في تاريخ 4/1985م، ثم أرجعتها بدون الذهاب إلى المحكمة ثم حدث طلاق آخر في 87 ثم أعدت الطلاق مرة أخرى في1987م، وبعد ذلك سألت أحد أئمة المساجد فقال يعتبر الطلاق الثاني والثالث طلاقاً واحداً والسبب أن لا عدة بينهما.
فسؤالي إلى السادة الأفاضل هل ما سبق عن الطلاق الثاني والثالث صحيح وهل وجودنا معاً كزوجين ولكم مني كل الشكر والعرفان.
* وسألت اللجنة الزوج حينذاك ما يلي:.
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت في شهر أربعة سنة 1985م، فقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فشتمتني وشتمتها، ووجهت لي ألفاظاً قاسية لا
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصرح بها، فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، وكنت واعياً لما أقول وقاصداً طلاقها ثلاثاً والانتهاء منها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت بتاريخ 7/2/1987م حصل خلاف بيني وبينها بسبب إهمالها وعدم اهتمامها بتربية البنت فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، وكنت واعيا لما أقول وقاصدا طلاقها ثلاثا والانتهاء منها0
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت بعد الثانية بيوم أي بتاريخ 8/2/1987م فقد حصل خلاف بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق طالق، وكنت واعيا لما أقول وهادئاً، وقصدت بذلك طلاقها ثلاثا والانتهاء منها0
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة حينذاك بما يلي:
بأن الزوجة بانت من(6/223)
زوجها بينونة كبرى لاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح على الأول وعليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله.والله أعلم.
واطلعت اللجنة على الفتوى السابقة المتضمنة أن السيدة (منار) بانت من زوجها/ عبد الرضا بينونة كبرى، وفي هذه الجلسة رأت اللجنة التمسك بقرارها السابق وأفهمت الطرفين ذلك. والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
2/4ع/89 قوانين مستحدثة/أخذ الأجرة على الإقامة
[1990] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ صالح، ونصّه:
يرجى التكرم عن الإجابة عن عدة مواضيع ولكم منا جزيل الشكر والاحترام:
الموضوع الأول:
1) عن قصة الترخيص من البداية إلى النهاية مع دفع المبالغ /يرجى الموافقة على مقابلة شخصية.
وقد حضر المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بانه كان مقاولاً لوحده، ثم طلع قرار بمنع مزاولة المقاولات إلا مع الاشتراك مع مواطن كويتي وذلك بنسبة 51% للمواطن الكويتي و49% للأجنبي وقال: ثم تعرفت على مواطنة كويتية واشتركت معها وأخرجت الترخيص باسمي واسمها ، ودفعت أنا كل المبالغ التي ترتبت على إخراج الترخيص وذلك منذ عام 1984م ولم تدفع شريكتي من التكاليف أي شيء ، وبعد مضي هذه الفترة وفي عام 1988م.طلبت مني شريكتي أن أقاسمها في أرباح الشركة فقلت لها : أعطيني نصف التكاليف التي دفعتها وأنا أعطيك نصف الأرباح!! فقالت: لا أنا ما أدفع نصف التكاليف بل أريد أن تدفع لي مبلغاً معيناً كل سنة في حدود ألف دينار كويتي مع صيانة بيوتي والتي تقدر بألف دينار أخرى، علماً بأنها لم تأخذ
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مني شيئاً لقاء الكفالة في أول الأمر أي كفلتني ولم تأخذ مني نقوداً وقد طلبت منها أن تبيعنى الترخيص الذي هو باسمي واسمها فلم تقبل، ولو صفيت الشركة بيني وبينها لم أحصل على ربح(6/224)
بل أخسر المصاريف التي دفعتها عندما أخرجت الترخيص باسمي واسمها.
وسؤالي هو: هل يجوز لي تأجير الترخيص للمشاركة مع شخص ثان في ترخيص/ أي أن المقصود فتح فرع للشركة المرخصة باسمي واسم شريكتي على أن آخذ مبلغاً من المال من المستفيد من الفرع لقاء إيجار الرخصة، فهل يجوز إيجار الرخصة؟ (أرجو الموافقة على مقابلتي للجنة شخصياً لتوضيح الأمر).
وقد قابلته اللجنة وشرح لها المراد.
* أجابت اللجنة :
إن إعطاء الأجر مقابل الانتفاع برخصة محلّ هو أمر جائز إذا كان الشخص المستفيد مضطراً أو محتاجاً للتكسب.
أمّا أخذ الأجر على ذلك فلا يجوز لأنه من قبيل أخذ الأجر على الكفالة من قبيل التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضعها. والله أعلم.
* * *
الشركة الصورية لا تلغي حقيقة الكفالة
الموضوع الثاني:
هل يجوز تجميد ترخيص باسم شخصية كويتية وغيرها هل يحق أم لا / يرجى الموافقة على مقابلة شخصية.
وأفاد المستفتي اللجنة أن الترخيص مشترك باسمي واسم شريكتي كما في الاستفتاء الأول ، وشريكتي تريد أن تجمد العمل في هذا الترخيص أو تلغيه في خلال فترة صلاحية الترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص فتوقف
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجديده فهل يجوز ترك العمل بالترخيص من قبل طرف واحد من الشركاء مع رغبة الطرف الآخر باستمرار العمل في الترخيص؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز لمن كفل شخصاً عن طريق تمكينه من الانتفاع بالرخصة التجارية التي باسم الكفيل أن يرجع عن كفالته ولو كان الرجوع في مدّة الرخصة (السارية المفعول) وينتهي مفعول الكفالة بذلك ولا يضمن الكفيل ما يقع بعد رجوعه من التصرفات ، لأن الرجوع عن الكفالة يكون قد وقع قبل وجود سبب الحق، أما الحقوق التي وجد سببها قبل رجوع الكفيل فإنها لازمة لهما بالتضامن ولو ظهرت الحقوق فيما بعد.
وأمّا الرجوع عن الكفالة بعد انتهاء مدة الرخصة(6/225)
فهو جائز من باب أولى، وينطبق هذا على الحالة المسئول عنها لأنها شركة صورية وحقيقتها الكفالة.
والله أعلم.
* * *
أخذ المال مقابل إقامات العمال
الموضوع الثالث:
1) كفالة الإقامة هل تجوز أم لا ؟ / أي أخذ فلوس لقاء الإقامة.
2) عندي رخصة أو فرع من شركة لغرض عمل مرخص به هل يجوز تأجيره أم لا ؟ وهو نوعان: رخصة مع عمال ، والنوع الثاني رخصة بدون عمال.
3) عندي شركة وأكفل عمالاً يعني إقامات بدون مقابل وعندي موظف خاص هو مندوب ، هل يحق لي أن آخذ عن كل إقامة مبلغاً ، كذا للمندوب ومصروفات أي مطبوعات ومصاريف مكتب.
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4) إنني أعمل إقامات للعمال والنجارين ومهن أخرى وأتفق معهم من البداية على أن لا آخذ منهم فلوساً ولكن إذا صار عندي عمل فلي الأولوية بالعمل فهل يجوز أم لا؟
وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أن يؤخذ على عمل الإقامات مقابل معيّن في نظير عمل المندوب في إجراءاتها ومصاريف الطبع وما يخصّ هذه الأعمال من مصاريف المكتب ولكن لا يجوز تضمين هذا المقابل شيئاً عن نفس الكفالة لتأمين الإقامة بمعنى أنه لا يجوز أن يتخذ شيئاً من هذه الأعمال حيلة لأخذ الأجر على الكفالة.
والله أعلم.
* * *
أخذ المال مقابل كفالة الشركات
الموضوع الرابع
1) أسجل عملاً أو عقداً من شركة أو وزارة باسم شركتي ويعرض عليّ نسبة مئوية مبلغ كذا كون ترخيصي فيه غرض وكيل بالعمولة.
و قال المستفتي: المقصود تمكين غيري من الانتفاع بترخيص لغرض لا يسمح رخيصه هو به، فمثلاً هناك شركة عندها ترخيص لكن لا يخولها لمثل هذا العمل وشركتي ترخيصها يخولها الدخول في هذا العمل ، وأريد أن أمكّن الشركة الأخرى من الانتفاع بترخيص شركتي لكي تستطيع الدخول في ناقصة معينة وذلك لقاء نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع وتستكمل الإجراءات إما بإعطائي وكيلاً للمنتفع بالترخيص، أو بأن أقوم أنا(6/226)
مباشرة بالأعمال التي يتطلبها الأمر.
2) عندي ترخيص من البلدية للشركة ، وتوجد شركات ما عندها ترخيص، وأسجلها على اسم شركتي أمام البلدية. هل يحق لي أن آخذ مبلغاً لقاء تسجيلي
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجهدي لأني أذهب إلى البلدية مرات عديدة وبعد ذلك أكون مسئولا أمام الجهات المختصة هل يجوز أم لا؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان تمكين غير صاحب الترخيص من الانتفاع عن طريق إعطائه توكيلاً لاستخدام رخصته دون أي عمل من صاحب الرخصة فإن هذا أيضا كفالة مجردة ولا يجوز أخذ مقابل عليها.
وأما إذا كان بمباشرة صاحب الرخصة الأعمال التي يتطلبها الانتفاع بالرخصة فيجوز الاتفاق على أجر بنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع على أن لا يتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، والله أعلم.
* * *
2/13ع/89 العمل في الوظائف القانونية
[1991] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:
إلى السادة العلماء:
أفتونا في حكم الشريعة في العمل في الوظائف القانونية، مثل مهنة المحاماة
أو وكيل النيابة أو القضاء، مع العلم بأن القانون هو القانون الوضعي، فهل يأثم من عمل بهذه الوظائف؟
أفتونا ولكم منا خالص امتناننا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن العمل بالنيابة العامة في مرحلتها الأولى وهي التحقيق مع المتهم لكشف
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحقيقة عمل مشروع إذا روعي فيه الوصول إلى الحق بالطرق المشروعة.
أما المرافعة أمام القضاء وطلب توقيع عقوبة ما على المتهم، فإن كانت العقوبة لا تخالف الشريعة الإسلامية فذلك جائز ولا غبار عليه، وإن كانت تخالف حكمه الشرعي فعليه أن يبين الحكم الشرعي في المسألة ولا يتحمل تبعة المطالبة بتطبيق مادة لا تقرها الشريعة، ولا شك أن تولي هذا العمل من أناس يتقون الله ويحرصون على(6/227)
دينهم أولى من ترك المجال لمن قر يسيئون استعمال هذا المنصب الحساس، والعمل في المحاماة ينطبق عليه حكم المرافعة بحسب الحالتين.
ويجوز العمل في سلك القضاء إن ك ان يمكنه أن لا يحكم إلا بما وافق الشرع، بإن يتخلى عن النظر في القضايا التي تخالف الشريعة. والله أعلم.
* * *
2/6ع/89 علاقات اجتماعية/ أكل أموال الناس بالباطل
حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالله، وقدم الاستفتاء الآتي ونصه:
عندي عمال يقومون بتنظيف السيارات آخذ من كل واحد ستة دنانير يومياً والباقي لهم وأعطيهم في الشهر كراتب شهري (50) خمسين ديناراً مع العلم أن العمال هم على كفالتي فهل هذا الأمر جائز شرعاً أفتونا وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة ما يلي:
هذا التصرف من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو غير جائز لأن فيه أخذ المال على الكفالة وهي قائمة في الشرع على التبرع، كما أن فيه استغلالاً لحاجة الناس الضعفاء. والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
5/20ع/89 علاقات اجتماعية/عقوق الوالد فيما لا يعنيه
[1993] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ سعد،
يتلخص الموضوع في أن المستفتي يعمل في أحد البلاد وهو متزوج ولديه ولد وهو بعيد عن زوجته وولده ويرغب في ترك العمل واللحاق بأهله وعنده والده لا يرغب في ترك العمل ويقول له لا تترك العمل فهل عليه إثم إذا ترك العمل؟ وهل إذا ترك العمل يكون عاقا لوالده أم لا؟
* أجابته اللجنة :
بأن تقدير الأنفع والأصلح يرجع إلى السائل شخصياً وله أن يستشير من يعرف ظروفه الخاصة ويستخير ربّه فيما يقدم عليه. والله أعلم.
* * *
4/35ع/89 علاقات اجتماعية/ تنويع الدعاية لصالح الفقراء
[1994] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من هيئة خيرية إسلامية السيد/سعد، ونصه:
حضرات الشيوخ الأفاضل/ أعضاء لجنة الفتوى حفظهم الله
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم(6/228)
ورحمة الله وبركاته.. صلاة من الله وسلام على خير الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد ،،،
يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات" صدق رسول الله. لذا ومن منطلق الحرص على الإسلام والمسلمين فإن لجنتنا تتوخى الحرص من أي حرام في وسائلها المختلفة والمتنوعة لجمع الأموال والتبرعات لصالح المسلمين في آسيا الذين يعانون من الجوع والمرض والتشرد والذين يئنون تحت وطأة الحملات التنصيرية والتي تهدف إلى تحويلهم عن الإسلام بما تقدمه من مساعدات أريد بها الباطل. من أجل ذلك سعت لجنتنا إلى تنويع مصادرها لتواكب الاحتياجات العاجلة والضرورية للمسلمين في آسيا، وبناءً عليه تم الاتفاق مع إدارة المدينة الترفيهية على أن تقيم اللجنة معارض للصور توضح المآسي التي يعاني منها المسلمون في فلسطين وأفغانستان والفلبين وباقي الدول الإسلامية. هذا كما أن اللجنة بصدد إقامة سوق خيري كبير في غضون الأشهر القادمة بإذن الله، حيث سيخصص ريع جميع المشاريع المقامة على أرض المدينة لصالح المسلمين في آسيا. ونحن نعلم ما يتم جمعه لصالح التنصير سواء في الدول الإسلامية أو الغربية ونحن أولى أن نجمع ما يساعد المسلمين لتحسين أحوالهم وأوضاعهم. وبهذه التصورات تكون حين إنجازها بإذن الله قد حققنا عدة أمور هي:
1) قمنا بتوضيح الصورة عن المسلمين في آسيا وما يعانونه لعامة الناس.
2) نشر تعاليم الإسلام في الأماكن العامة، ومحاولة ربط الناس بدينهم من خلال ما يسمعونه ويرونه ويقرؤونه.
3) كما أنه قد تم الاتفاق على استخدام الإذاعة الداخلية في إذاعة مواد دينية وثقافية منها(الأناشيد الإسلامية ـ مسابقات ثقافية ودينية ـ بيانات تعريفية بالهيئة الخيرية وبلجنتنا وتوضيح وشرح أهدافهماـ أحاديث شريفة تحث المسلم على التقيد بدينه وتحثه على الإنفاق وما إلى ذلك).
4) هذا وستعمل اللجنة على تخصيص أيام خاصة بالشباب وأخرى(6/229)
خاصة
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنساء خلال الفترة القليلة القادمة.
5) هذا كما سيتم استقطاع مبلغ دينار واحد من سعر تذكرة الدخول إلى المدينة الترفيهية.
هذا باختصار ما يتعلق بمشاركتنا في المدينة الترفيهية. لذا يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي في مشاركتنا في المدينة الترفيهية، وذلك ضمن البنود التي تم ذكرها وفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا مانع من إقامة معارض للصور توضح المآسي التي يعاني منها المسلمون في فلسطين وأفغانستان والفلبين وباقي الدول الإسلامية الأخرى كما أنه لا مانع من إقامة سوق خيري يخصص ريعه لصالح المسلمين في آسيا مع الالتزام في البيع والشراء بالضوابط الشرعية. ولا مانع من إقامة هذه الأنشطة في المدينة الترفيهية. والله أعلم.
* * *
كتاب الطب
2/48ع/89 حمل وإجهاض/ الإجهاض لتشوه الجنين
[1995] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ محمود، ونصه:
أرجو الإفادة من سيادتكم جزاكم الله خيراً حول جنين في الأسبوع الثالث والعشرون أظهرت الفحوصات المتقدمة في مستشفى الصباح ومستشفى المواساة أن به تشوهاً واضحاً في جميع الأطراف كذلك عنده مرض تكسر العظام فالعمود الفقري والقفص الصدري بهما ضعف شديد 0
وحصل لي هذا الأمر في مرة سابقة حيثُ ولد طفل في الشهر الثامن وبه نفس العيوب وتوفي بعد ولادته بساعتين 0
أرجو الإفادة وشكراً 0
* وحضر السائل إلى اللجنة، وأفاد بأن زوجته كان لها أول مولود مصاب بهذا المرض وإنّه لماّ ولد بقي يومين ثم مات وجاءت زوجته بثلاثة أولاد بعد المولود الأول سالمين لاشيء فيهم وهذا هو المولود الخامس أخذنا له سوناراً أربع مراّت في مستشفيات مختلفة جاءت الفحوصات كلها تؤكد بأنه سيولد مشوّهاً وقال الأطباء هذه حالة تحدث كل أربع مرات 0 وقالوا : بأنه سيولد كومة من(6/230)
لحم0
كتاب الطب / باب الحمل والإجهاض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وسألته اللجنة هل على الأم خطر في حياتها 0
فأجاب لا خطر على الأم في حياتها 0
* وأجابت اللجنة بما يلي :ـ
قد سبق أن أبدت لجنة الفتوى رأيها في مثل هذا الموضوع وهو :ـ
أولاً: يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوماً من حين العلوق إلا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل
ثانياً: يجوز الإجهاض برضا الزوجين أن لم يكن قد تم للحمل أربعين يوماً ولم يتجاوز مائة وعشرين يوماً، لا يجوز الإجهاض إلاّ في الحالتين الآتيتين :ـ
أـ إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله أو يدوم بعد الولادة 0
ب ـ إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما ويجب أن تجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي ولا تجرى فيما بعد الأربعين يوماً إلا بقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة والله أعلم 0
* * *
فهرس الجزء السادس
الموضوع الصفحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة 5
تنبيه هام 13
قرار وزاري بتشكيل هيئة الفتوى لعام 1989 15
الفهرس العام 19
كتاب العقائد
* باب الأذكار 23
1712ـ جعل كلمة (السلام) علامة تجارية 23
1713ـ إطلاق اسم الكريم على المؤسسة التجارية 23
1714ـ اختلاط ذكر الله بالرقص والترنم 24
* باب السنة النبوية 25
1715ـ الالتزام بالكتاب والسنة 25
* باب الفرق والملل 29
1716ـ تقليد النصارى في (بابا نويل) 29
1717ـ إنشاء دار عبادة لغير المسلمين 30
* باب البدعة 31
1718ـ إسقاط الصلاة عن الميت بصدقة تعود إليه 31
فهرس(6/231)
الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1719ـ إتيان العرافين والكهنة 31
1720ـ وضع المصحف داخل مواد البناء للتبرك 32
1721ـ الذبح بعد كل مشروع إنشائي لدفع البلاء ونحوه 33
1722ـ إشاعة الكذب وإخافة الناس بواسطة نشرات متداولة 34
* باب التوحيد والنبوات 35
1723ـ الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى الزنا 35
* باب الكفر والردة 37
1724ـ الطعن في الإسلام 37
1725ـ سبّ الذات الإلهية والدين الإسلامي 39
كتاب العبادات
* باب الطهارة 43
1726ـ المسح على الجوربين بدون بلل اليدين 43
1727ـ المسح على الجبيرة في الوضوء 43
* باب الصلاة 45
1728ـ إسقاط الصلاة عن الميت بصدقة تعود إليه 45
1729ـ إقامة الجماعة بعد الأولى 46
1730ـ قضاء صلوات لم تصح طهارتها 47
* باب الصوم 48
1731ـ الأفضلية للمسافر الصوم أم الإفطار؟ 48
1732ـ صام ثم أفطر بسبب السفر ولكنه عاد إلى بلده 49
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1733ـ هل يمسك بقية يوم أقام في وسطه بعد السفر؟ 49
1734ـ أفضل الأوقات لإفطار المسافر بالطائرة 50
1735ـ إلى كم مدة إفطار المسافر؟ 50
1736ـ هل يفطر على توقيت بلد الإقلاع أم بلد الوصول؟ 51
1737ـ إفطار راكبي الطائرة حسب الأرض التي تحتها 51
1738ـ الأخذ باختلاف المطالع في إثبات هلال رمضان 52
1739ـ هل يفطر الصائم على الأذان قبل غروب الشمس أم على غروبها 54
* باب الزكاة 55
1740ـ زكاة مال حال الحول عليه 55
1741ـ هل يجوز إخراج الزكاة قبل ميعادها 56
1742ـ لا تدفع له الزكاة من الأصول أو الفروع 57
1743ـ وقف أموال الزكاة 57
ـ إنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة 57
1744ـ دفع الزكاة إلى اللجان الخيرية 59
1745ـ زكاة أموال الضمان الاجتماعي 60
1746ـ دفع الزكاة للجمعية الخيرية 61
1747ـ صرف الزكاة من أجل أنشطة إسلامية 63
1748ـ تأخير زكاة المال المستثمر عن موعدها(6/232)
65
1749ـ إخراج الزكاة لأهل قرية مخصوصة 66
ـ دفع الزكاة للمقاومة الفلسطينية 66
1750ـ دفع الزكاة للفروع الفقراء 67
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1751ـ زكاة المال المدخر لشراء بيت 68
ـ دفع الزكاة للأصول والفروع 68
1752ـ زكاة الدين الذي لم يثبت بحكم محكمة أو إقرار صحيح 69
1753ـ زكاة الديون المسقطة إلى آجال بعيدة 70
1754ـ زكاة أسهم البنوك الربوية 71
ـ زكاة أسهم لم يزكها مورثها سنين فائتة 71
1755ـ إعطاء المسرف من الزكاة 72
1756ـ تعجيل أو تأخير الزكاة للحاجة 72
1757ـ إخراج الزكاة عن المال المدخر سابقاً 73
1758ـ زكاة شركات الأسهم الملغاة 74
1759ـ دفع الزكاة لمن يريد الزواج 75
1760ـ بناء مركز إسلامي من الزكاة 75
1761ـ زكاة المبلغ المودع تأميناً لرخصة 76
* باب زكاة الفطر 77
1762ـ مقدار الصاع في زكاة الفطر 77
1763ـ حبس زكاة الفطر لقوم مخصوصين 78
ـ لو تأخر إخراج زكاة الفطر لضرورة 78
1764ـ إخراج زكاة الفطر خارج البلاد 79
1765ـ تأخير دفع زكاة الفطر إلى الفقراء 80
ـ دفع زكاة الفطر للفقراء نقداً 80
ـ تخزين مواد غذائية من أموال زكاة الفطر 80
* باب الصدقة 81
1766ـ التبرع لإغاثة المحتاجين أفضل أحياناً من أداء بعض العبادات 81
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باب الحج والعمرة 83
1767ـ البعد عن الأهل لتوفير تكاليف الحج 83
ـ لا يجب الحج إلا على المستطيع 83
1768ـ حج المرأة بدون محرم 84
1769ـ ستر قدمي المحرم المشوهتين 85
ـ لبس جورب القدمين ممنوع على المحرم 85
1770ـ مساعدة الجمعيات التعاونية من يريد العمرة 86
1771ـ الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل 87
1772ـ رمي جمرة العقبة قبل الفجر 88
1773ـ طواف الإفاضة قبل الفجر 88
1774ـ الخروج من منى إلى العزيزية ثاني أيام التشريق 89
1775ـ إثبات يوم عرفة عن طريق السماع بالمذياع ونحوه 89
* باب(6/233)
المقبرة 90
1776ـ غرس الأشجار في المقبرة 90
1777ـ نصب لوحات تعريفية على كل قبر 91
1778ـ نقل موتى النصارى من القبور 92
1779ـ الحد الشرعي لارتفاع القبور 93
1780ـ الكتابة على القبر 94
1781ـ البناء على القبر 94
1782ـ اقتطاع جزء من المقبرة للطريق 95
ـ صيانة سور المقبرة وتعليته 95
* باب المساجد 97
1783ـ بناء سكن فوق مسجد أنشئ على أرض خاصة 97
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1784ـ هل تجوز إزالة مصلّى غير موقوف 97
1785ـ استبدال مساجد حديثة بقديمة 98
1786ـ بناء سكن خاص على شكل مسجد 100
* باب النذر واليمين 102
1787ـ الحلف على تشبيه امرأة أجنبية بالأخت 102
1788ـ الحنث باليمين على القرآن ولو نوى غير ما طُلب منه 102
1789ـ إذا عجز في كفارة اليمين عن الإطعام والكسوة صام ثلاثة أيام 104
1790ـ دفع وأكل النذور التي تقدم إلى قبور الصالحين 105
كتاب المعاملات
* باب الشركات 109
1791ـ ضمان ربح معلوم للشريك 109
1792ـ شعر شركة تجارية قريب من لفظ الجلالة 110
1793ـ شعرا على شكل عدد السموات والأرضين وعدد الأيام 110
1794ـ نسبة معينة، أو مبلغ محدد لقاء عمل تسجيل شركات باسم غيرها 111
1795ـ شراء أسهم الشركات 112
1796ـ شروط المضاربة في الصرافة 113
ـ استخدام اسم الغير بأجر عوضاً عن اسم صاحب المحل 113
1797ـ شريك وأجير في وقت واحد 115
* باب الأمانة 117
1798ـ إيصال الأمانة إلى صاحبها 117
* باب الملكية والتملك 118
1799ـ كيف يأخذ الولد العامل مع أبيه حقوقه؟ 118
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1800ـ تصرف الزوجة بمالها دون إذن الزوج 119
1801ـ حق الكاتب في كتابه 119
1802ـ تملك قيمة الأسهم الربوية 120
1803ـ تصرف الأولاد بأموال أبيهم المخرف 121
* باب البيوع 123
1804ـ تخصيص جوائز لزيادة المبيع 123
1805ـ بيع وشراء شعر الآدمي 124
1806ـ فرض غرامة على(6/234)
المتأخر في السداد 124
1807ـ بيع المالك السلعة مرة أخرى بعد بيعها 126
1808ـ بيع الوارث للأسهم الربوية 126
1809ـ بيع المطعوم الربوي بنقد مع الزيادة في السعر نسيئة 127
1810ـ ماركة مستهجنة على البضاعة المباعة 128
1811ـ شراء إجازة الأمومة 128
1812ـ تقديم جوائز للمشتري 130
1813ـ ما هي شروط بيع الأجل؟ 131
1814ـ بيع شراب يمكن أن يستخدم مع الخمر 132
1815ـ ما هي شروط بيع المرابحة؟ 133
* باب الكفالة 134
1816ـ أخذ الأجر على الكفالة من الشريك 134
ـ تأجير الرخصة لغير من صدرت له 134
1817ـ الرجوع عن الكفالة من قبل أحد الشركاء 135
1818ـ أخذ مقابل على الإقامات 136
383
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1819ـ مساعدة المكفول لكفيله بالمال بغير شرط 137
1820ـ أخذ الأجرة على كفالة زائر أو مستخدم 138
1821ـ أخذ المال على كفالة العمال 139
* باب العمل والعمال 140
1822ـ التأمين على العمال 140
1823ـ التأمين الإلزامي على عمال الشركات 141
1824ـ العمل في شركات ربوية 142
* باب الخلو 144
1825ـ الخلو في الشريعة الإسلامية 144
* باب البنوك والربا 147
1826ـ أخذ الربا وإطعامه لأولاد الفقراء 147
1827ـ أخذ الربا لضرورة الزواج الماسة 148
1828ـ أذونات الخزانة التي تصدرها الدولة 149
1829ـ عمل من لا علاقة له بالعقود الربوية في شركة تتعامل بها 150
1830ـ شهادات الادخار 151
1831ـ إيداع مبلغ متبرع به في البنوك الربوية 152
1832ـ قبول تبرعات البنك الربوي في وجوه الخير 153
1833ـ بناء مجمع تجاري من قرض ربوي 154
ـ معاقبة الوكيل إذا خالف وتعامل بالربا 154
1834ـ الإيداع في البنوك بدون فائدة 155
1835ـ التصرف بالفوائد الربوية 156
1836ـ التخصص في تطوير عمل البنوك الربوية 157
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1837ـ تسجيل فوائد في العقد لا يدفعها المتعاقد 159
* باب(6/235)
القرض 161
1838ـ زكاة الديون التي لم تثبت 161
1839ـ زكاة الديون التي لا يتوجب دفعها فوراً 162
1840ـ القرض المضمون بفائدة مضمونة في صورة مشاركة منتهية ببيع 163
1841ـ اشتراط تغريم المتأخر عن سداد القرض 164
1842ـ حطّ بعض الدين عند سداده (ضع وتعجل) 165
1843ـ الاقتراض من محفظة مالية مع زيادة رسوم إدارة 166
1844ـ الاقتراض من الدولة بفائدة لبناء سكن خاص للضرورة 167
1845ـ ثبوت الدين في الذمة رغم تطاول الزمن 169
1846ـ القرض يرد بالمثل لا بالقيمة ولو طال الزمن 170
* باب الوقف 171
1847ـ وقف أموال الزكاة 171
1848ـ اشتراط النظارة على وقفه طيلة حياته 172
* باب التأمين 174
1849ـ التأمين على المنشآت شرط لتقديم القرض 174
1850ـ التأمين على إجازة قيادة الطيارين 175
* باب الصناديق التعاونية 178
1851ـ الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي 178
1852ـ ملاحظة طلبات المتبرعين للصناديق التعاونية 179
1853ـ هل يأخذ الزوج من الوصية للأعمال الخيرية من صندوق التعاون 181
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب الإجارة 183
1854ـ تأجير دار عبادة لغير المسلمين 183
1855ـ تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو الحلال والحرام 184
1856ـ أجرة سنوية مقابل منفعة خاصة 184
1857ـ بيع حق تأجير العين المؤجرة لمالكها أو لمستأجر آخر 186
* باب الهبات 189
1858ـ استبدال المعاش التقاعدي 189
* باب الجمعيات التعاونية 191
1859ـ توزيع جزء من الأرباح أو رأس المال في الجمعيات التعاونية 191
ـ عائد المشتريات الموزع على المساهمين 191
* باب الاستثمار 193
1860ـ استثمار أموال الغير بدون إذنه وزكاتها 193
* باب المسابقات والمراهنات 195
1861ـ الجوائز المقدمة للمتسابقين في الحمام 195
كتاب الأحوال الشخصية
* باب الزواج 199
1862ـ يجوز الزواج من ابنة أخت الأخ من الرضاع 199
1863ـ تزوج ربيبته وأنجب منها... ما العمل؟ 199
1864ـ لا يحل(6/236)
له الزواج من ابنة ابنة أخته رضاعاً 201
1865ـ العدل بين الزوجات 202
1866ـ زواج المحلل باطل ولو بغير اتفاق... 203
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1867ـ رفضه أهلها لأنه معاق... فهل من يتوسط له؟ 204
1868ـ معالجة الزوجة من أحوال شريرة 205
1869ـ تزويج المرأة نفسها في بلاد الغربة خوفاً من الفتنة 206
1870ـ تحليل البائنة بمجرد العقد عليها 208
1871ـ الاحتفال بذكرى الزواج سنوياً 208
1872ـ النظر إلى المخطوبة للزواج ومحادثتها 209
* باب المهر 210
1873ـ مؤخر الصداق أين يثمن 210
1874ـ يجب للزوجة نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول 210
* باب الظهار 212
1875ـ الحلف بالظهار 212
1876ـ كفارة الظهار 212
1877ـ أنت عليّ مثل أمي... دون قصد التحريم 213
* باب الطلاق 214
1878ـ طلقتان تقع إحداهما فقط لوجود نية الطلاق 214
1879ـ طلقها وهي سجينة ولما خرجت يريد إرجاعها 215
1880ـ لم تفعل ما حلف عليه فلم يقع الطلاق 216
1881ـ لا تحل بعد البينونة الكبرى إلا عقب زواج صحيح من آخر 218
1882ـ بعد الطلاق يتوجب الوفاء بحق الزوجة والأولاد 220
1883ـ طلاق معلق على فعل حرام بقصد الزجر لا التطليق 221
1884ـ طلقتان ثابتتان والثالثة بالهاتف 222
1885ـ نسي يمن الطلاق ففعل ما علق الطلاق عليه 223
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1886ـ ظن وقوع الطلقات الثلاث بينما الأمر مختلف 224
1887ـ تحصل الرجعة بمعاشرة المطلقة رجعياً 225
1888ـ الطلاق في زمن الحيض 226
1889ـ لا رجوع بعد ثلاث طلقات ولو كانت المرأة حاملاً 227
1890ـ أنت طالق بالثلاث، بالعشرة طلقة واحدة 229
1891ـ يكرر الطلقة الثانية بقصد تأكيد الأولى 230
1892ـ الطلاق المعلق لم يقع لأنها أطاعته فلم تخرج 232
1893ـ كان في غضب شديد (إغلاق) فلم تقع الطقة الأولى 232
1894ـ لا يقع الطلاق بمجرد عرضها أو طلبه التنازل عن المؤخر(6/237)
235
1895ـ وقعت الطلقات الثلاث ولو كانت إحداها في حيض 236
1896ـ الإخبار كذباً عن الطلاق ولم يقع.. 237
1897ـ طلاق السكران المغلوب على عقله 239
1898ـ هل تطلق المرأة بإتيانا في الدبر 240
1899ـ لا يشترط سماع الزوجة للطلاق 240
1900ـ طلاق المازح يقع 241
ـ طلق ثلاثاً وأثبت في المحكمة اثنتين فلا تحل الزوجة له 241
1901ـ تغضبه فيطلقها سبع مرات في نفس المجلس 243
1902ـ يطلق زوجته استجابة لهاتف في المنام 244
1903ـ يحلف بالطلاق والحرام كذباً بقصد إرضاء أبيه 245
1904ـ تطلق نهائياً ـ كما نوى ـ إذا ذهبت إلى هذه المدرسة فقط 246
1905ـ يعلق الطلاق على السفر أو الزواج فهو على نيته 247
1906ـ نوى الطلاق وأخبر به فوقع وبانت بوضع الحمل 248
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1907ـ عصبي سريع الانفعال يطلق ثم يعاشر 249
* باب العدة 251
1908ـ بانت بينونة صغرى لأنه لم يراجعها حتى انقضت عدتها 251
1909ـ الطلاق بعد انقضاء العدة لا يلحق الزوجة 251
1910ـ عدة المطلقة ثلاث حيضات تبين بعدها إن لم يراجعها 253
1911ـ المعتدة من طلاق رجعي تستأنف عدة الوفاة إذا مات زوجها 253
1912ـ المعاشرة الزوجية للمطلقة رجعياً في العدة مراجعة لها 255
* باب الرضاع 256
1913ـ رضع من جدته لأمه فحرمت عليه ابنة خالته 256
1914ـ الرضاع لا يحرم ابنة أخت الأخ من الرضاع 256
1915ـ رضع من جدته فحرمت عليه بنات عماته 257
1916ـ الرضيع وحده أخ لأولاد المرضعة 257
ـ تحرم على الرضيع فقط بنات ابنة المرضعة دون إخوته 258
ـ أرضعت أختها فحرم على أولاد الرضيعة بنات المرضعة 258
ـ لا يحل للولد الراضع من جدته الزواج من بنات خالاته 259
ـ زواج إخوة الرضيع من بنات عماتهم 259
1917ـ لا تحريم بين من لم يجتمعا على ثدي واحد 259
1918ـ الاحتياط في الرضاع 260
1919ـ زواج من لا قرابة له ولا رضاع 262
* باب النسب 263
1920ـ لا يجوز إلصاق المتبنى(6/238)
بنسب المتبني 263
1921ـ نسب ولد الزنا 264
389
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باب الأهلية 267
1922ـ تعيين وصي على الأب المخرف 267
* باب الحضانة 269
1923ـ الحضانة حق للزوجة يسقط بزواجها 269
1924ـ الزانية لا تستحق الحضانة إلا إذا تابت 270
* باب الوصايا 273
1925ـ ضوابط لتنفيذ الوصية 273
1926ـ الوصية بربع الراتب 276
1927ـ الوصية للمتبنى من قبل المتبني 277
1928ـ هل تجوز الوصية للوارث بأكثر من نصيبه؟ 278
1929ـ طعمي على يدك يا ولدي 279
1930ـ كل المواريث تقسم بعد إخراج الوصايا 279
1931ـ أخذ الوارث الغني من الوصية للأبناء الفقراء 281
1932ـ الوصية للوارث باطلة ولو بني عليها تصرفات مالية 282
* باب الميراث والتركة 285
1933ـ زوجة وأولاد وأخ وأخت ش وأخ لأب 285
1934ـ مكافأة نهاية الخدمة جزء من تركة المتوفى 285
1935ـ زوجة وولد وبنتان 286
ـ ولد وبنتان 286
ـ زوجة وبنات وأخت ش وابن عم 286
1936ـ زوج وابنان وأب وأم وأخوات 288
1937ـ أولاد الإخوة يحجبون بنات الإخوة وأولاد الأخوات 288
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1938ـ المعتدة من طلاق رجعي ترث زوجها أثناء العدة 289
1939ـ حرمان بعض الورثة قبل الوفاة 290
1940ـ زوجة وبنت وأخ وأخت ش وأخت لأم 291
1941ـ بنتان وعم لأب وزوجتان 292
1942ـ زوجة وابن أخ وأبناء أخت 293
1943ـ تنازل الورثة عن نصيبهم لأختهم... جائز 293
1944ـ أخوات ش وإخوة وأخوات لأب 294
1945ـ أم وأخ ش وأخ وأخت لأم وعمتان وبنات عم 295
1946ـ زوجة وأخت ش وأبناؤها وابن أخ وابنتي أخ 295
1947ـ تقسيم ما تركه من معونة صندوق الضمان الاجتماعي بين الورثة 296
كتاب الجنايات والحدود
* باب الزنا 301
1948ـ الزاني لا ينسب إليه ابنه من الزنا 301
* باب القتل 305
1949ـ كفارة القتل الخطأ 305
1950ـ كفارة قتل غير المسلم خطأ 306
ـ من لا يستطيع(6/239)
صيام شهرين متتابعين 306
* باب السرقة 307
1951ـ التنازل عن السارق لتخفيف عقوبته 307
كتاب الحظر والإباحة
* باب الكتابة والأدب 311
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1952ـ طعن الكاتب في الإسلام 311
1953ـ الاستئذان من مؤلف الكتاب لطباعته 313
* باب الأطعمة 314
1954ـ إطعام الحيوانات من عظام وشحوم حيوانات ميتة 314
1955ـ خميرة (بيرة) خالية من المسكرات 316
* باب الأشربة 317
1956ـ تداول شراب يمكن أن يستخدم مع الخمر 317
1957ـ تقديم المسكرات في الطائرة 318
1958ـ تقديم التبغ والنارجيلة والشيشة 320
* باب خصال الفطرة 322
1959ـ حلق اللحية للمضطر 322
1960ـ افتتاح محل لحلق اللحية وتجميل الوجه والشعر والخضاب 322
* باب أحكام المرأة 324
1961ـ افتتاح صالون لتزيين السيدات 324
1962ـ كشف وجه المرأة وكفيها/ لبس النقاب 326
1963ـ الخلوة بأم الزوجة ونزعها الحجاب 327
ـ خروج المرأة للعمل مع الزينة 327
1964ـ حجاب المرأة المسلمة 329
1965ـ النظر والمصافحة والخلوة بالمرأة 331
1966ـ العلاقة بين الجنسين في مجتمع مفتوح 332
1967ـ النظر إلى المخطوبة للزواج 333
1968ـ خروج المرأة للجهاد بدون إذن ولا محرم 333
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1969ـ إتيان المرأة في دبرها... حرام 335
* باب التعليم 337
1970ـ وطء كتب العلم المغلفة للضرورة 337
* باب الغناء والموسيقى 339
1971ـ استخدام الطبل والدف في الأفلام الإسلامية 339
* باب الاحتفالات والمسرح 341
1972ـ الاحتفال بذكرى الزواج سنوياً 341
1973ـ الاختلاط في حفل تكريم الطلاب والطالبات 341
* باب القمار 344
1974ـ جمع تبرعات مقابل جوائز محتملة على قسائمها 344
1975ـ اللعب بطاولة الزهر 345
1976ـ اللعب بورق الجنجفة 347
* باب الرسم والتصوير 347
1977ـ النصب التذكاري 347
1978ـ تصوير حفلات النساء 347
* باب الزينة(6/240)
349
1979ـ خضاب الرجل بالسواد 349
1980ـ التجمل بالحلاقة وتوابعها 350
* باب السحر 351
1981ـ معالجة الزوجة من أحوال شريرة 351
* باب الاستمناء 352
1982ـ هل تطلق الزوجة باستمناء الزوج 352
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب السياسة الشرعية
* باب الفتوى والقضاء 357
1983ـ تقليد أحد المذاهب المعتبرة 357
1984ـ هل تلتزم الفتوى بما أخذ به القانون؟ 359
1985ـ متى تحيل اللجنة السؤال إلى غيرها؟ 359
1986ـ هل يجب حضور الزوجة عند فتيا الطلاق؟ 360
1987ـ هل تلتزم الفتوى بذكر الدليل الشرعي؟ 360
1988ـ استتابة العاصي قبل إفتائه 361
1989ـ تمسك اللجنة بفتواها السابقة 362
* باب القوانين المستحدثة 364
1990ـ تراخيص الشركات وأخذ الأجرة على تأجيرها 364
ـ الشركة الصورية لا تلغي حقيقة الكفالة 365
ـ أخذ المال مقابل إقامات العمال 366
ـ أخذ المال مقابل كفالة الشركات 367
1991ـ العمل في الوظائف القانونية 368
1992ـ أكل أموال الناس بالباطل 369
* باب العلاقات الاجتماعية 370
1993ـ عقوق الوالد فيما لا يعنيه 370
1994ـ تنويع الدعاية لصالح الفقراء 370
كتاب الطب
* باب الحمل والإجهاض 375
1995ـ الإجهاض لتشوه الجنين 375(6/241)
مجموعة
الفتاوى الشرعية (7)
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
حقوق الطبع محفوظة
لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
دولة الكويت
الطبعة الأولى
1421 هـ ـ 2001م
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
إدارة الإفتاء
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
لعامي 1990م / 1991م
1410 / 1412 هـ
الجزء السابع
العقائد ـ العبادات ـ المعاملات
الأحوال الشخصية ـ الجنايات والحدود
الحظر والإباحة ـ السياسة الشرعية ـ الطب
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:
)فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(
[النحل:43]
[الأنبياء: 7]
P
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى أله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
يسرّ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت أن تتابع مسيرتها في خدمة الإسلام والمسلمين على مختلف الأصعدة التي تتصل بالعلم الشرعي.
لقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجاز الموسوعة الفقهية ـ وتكاد تنجزها ـ كما قدمت للمكتبة الفقهية فهارس علمية لأكثر من عشرة مراجع في مختلف المذاهب الفقهية.. وهذا ما قامت بتحقيقه من ر سائل تراثية، وما طبعته من كتب ثقافية، يكون ـ والحمد لله ـ قائمة طويلة تتفخر وتعتز الوزارة بإنجازها، وتدعو الله أن ينفع الإسلام والمسلمين بها.
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وها هي ـ بفضل من الله وتوفيق ـ بعد ذلك كله، تضع بين يدي قرائها الجزء السادس من الفتاوى التي تمثل الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة أمام لجان الإفتاء في الوزارة، وذلك حسبما توصل إليه الجهد الجماعي للسادة العلماء المشاركين في تلك اللجان.
إن هذا العمل الجديد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسِّر استكمال باقيه في فترات لاحقة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث لدولة(7/1)
الكويت ـ على ضخامته وفظاعته ـ لم يكن ليعيق مسيرة الخير والعطاء، ولم يستطع إيقاف عجلة النفع العام، أو المعروف الدائم، أو الإبداع المميز الذي عُرفت به دولة الكويت منذ نشأتها وقيامها، والذي دأبت على الإصرار عليه رغم كل المعوقات والعقبات.
وينطلق قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في بيان الأحكام الشرعية للمسائل التي تعرض أمامها من حقيقة أن الإسلام باعتباره ديناً خالداً ذا شمولية يحتفظ ببذور التجديد ويدعو إليه، وقد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الّله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها..." [ أبو داود 4/480 ]
فالتجديد إذن خاصية من خصائص الرسالة الصالحة لكل زمان ومكان، وهو لازم من لوازمها، وضمان لبقاء قدرتها على التكيف مع متغيرات الزمان والمكان، والاستجابة لمتطلبات المسيرة الإنسانية المتواصلة وحركة الحياة المستمرة في كل عهودها ومجتمعاتها ومعطياتها المختلفة بمعين لا ينضب وعطاء لا يتوقف.
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولهذا اتسمت الشريعة الإسلامية بخاصية المرونة وقابليتها لمواجهة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني.
وأول عوامل هذه المرونة والسعة ودلائلها هو اتساع منطقة "العفو أو الفراغ"، التي تركتها النصوص قصداً لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة، مهتدين بروحها ومُحْكَمات نصوصها.
وثاني هذه العوامل هو أن معظم النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام عامة، ولم تتعرض للجزئيات إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام كشؤون العبادات والأسرة، أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد فكانت النصوص فيه ـ غالباً ـ عامة ومرنة إلى حد بعيد لئلا يضيِّق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون(7/2)
عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر.
ويتمثل ثالث عوامل السعة والمرونة في أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية، صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، وهذا ساعد ـ مع السببين السابقين ـ على وجود المدارس المتنوعة والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي .
أما العامل الرابع فيتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس، فقدّرتها حق قدرها، وشرعت لها أحكاماً استثنائية تناسبها، وفقاً لاتجاهها العام في التيسير على الخلق.
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخيراً يأتي دور العامل الخامس تتميماً للعوامل السابقة وتطبيقاً لها، فمن المعلوم أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم، وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق الأحكام، فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخذه في الفتوى أو التعليم أو التأليف والتقنين، وإن تغيَّر الزمان والمكان والعرف والحال، بل ينبغي عليه مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة.. وهكذا تركت هذه العوامل مجتمعة مجالاً واسعاً أمام العقل الإنساني كي يجتهد ويجدد لمواجهة تطور الحياة ومستجداتها.[ د.يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى، 1985].
ويقدم لنا التاريخ الإسلامي أبرز الحجج في ضرورة التجديد الفكري.. ذلك أن الدارس لهذا التاريخ والمتتبع لحوادثه وشخصياته وحقائقه، يدرك أن تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام، وأن المصلحين والمجدِّدين قد ظهروا حينا بعد حين، وحفظوا على الإسلام جدته وشبابه.
ولقد شهد المجال الفكري في عصور ازدهار وتألُّق الحضارة العربية والإسلامية اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام من أئمة المذاهب وتابعيهم استخدموا ملكاتهم الذهنية وقدراتهم الإبداعية في(7/3)
فهم أمور الشريعة، وفي إثراء المعرفة الإنسانية الشاملة، ليجسِّدوا حركة اجتهاد وتجديد فكري تعطي أفضل مواءمة نموذجية بين النص والعقل، وأكمل استجابة للواقع والبيئة وقتئذ فكانت شاهدة على رقيهم البالغ مقارنة بما كان يوازيها تاريخياً من تراث وضعي.
وقد استجابت هيئة الفتوى بالوزارة فيما أصدرته من فتاوى لحاجة ماسة لدى
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عامة المسلمين إلى معرفة الأحكام الشرعية ـ بعيداً عن الخلافات الفقهية ـ وكان في استجابتها تلك إغناءٌ للسائلين عن اللجوء إلى الاجتهادات الخاصة للأفراد وإن كانوا علماء، بعد حصولهم على الفتوى الجماعية لنخبة من العلماء الذي تأتمنهم الأمة على دينها، وتضع فيهم ثقتها، وتتلقى عنهم أحكام اللّه في أفعالها وأحوالها، فهم المرجع في المهمات، والمنار في الظلمات، ولا غنى بمسلم عنهم بعد قول الله سبحانه: { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون } [سورة النحل/43].
وفي هذا العمل المؤسسي الذي اجتمع عليه نفر من فقهاء الأمة وذوي العلم الشرعي المؤهلين لبيان حكم الشرع، بجهود جماعية، حمايةٌ للمسلمين من الاتجاهات المثيرة للجدل والشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع، وقطعٌ للطريق أمام أصحاب الآراء الخاصة والنيات المريبة.
وللإفتاء في الإسلام مكانته وأهميته، بوصفه بياناً لحكم الله في أمور الدين والدنيا، ولهذا كان أهل الفتوى يتحرجون كل التحرج عند استفتائهم مخافة تبعات الفتوى الثقيلة.. للتحذير الشديد في كتاب الله من القول على الّله بغير علم.. ولقد قرر أهل العلم أن القول على اللّه بغير علم قرين الإشراك بالله، لأنه يُحِل الحرام، ويُحرم الحلال، ويفتح باب الشر على مصراعيه.. وذلك في قوله تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالاتعلمون} [سورة الأعراف/33].
إن الفتوى مهمة(7/4)
عظيمة، ومسؤولية خطيرة، وعبء ثقيل، ويكفي الذين يجترئون عليها دون علم أو تروّ قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على النار " [ الدارمي 1/57].
ومن هنا كان الصحابة والتابعون لايسارعون في الفتيا بل يتدافعونها، ولقد أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله: " أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول ".
وعلى هذه الصورة كان تحريهم للدقة، وخشيتهم من القول على الله بغير علم.
إن خطورة الفتوى والخوض في الأحكام الشرعية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما يترتب على ذلك من الآثار، يستدعي ذلك كله الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي والكفاءة العلمية، الذين يتحملون أمانة الفتوى ويقدرونها حق قدرها وذلك للاعتبارات الآتية:
1 ـ اختلاف أعراف الناس واختلاف مصالحهم وتعدُّد حاجاتهم، وتغيُّرها عبر الزمان والمكان.
2 ـ النظر في اختلاف المذاهب الفقهية، وتعُّدد الآراء العلمية، وكون بعضها أنسب للمجتمع، وأصلح للتطبيق في مكان أو زمان معين.. من غيره من المذاهب الأخرى.
3 ـ انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو عدم انطباقه، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لا تنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معينة خصوصية ليست
مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في غيرها.
4 ـ إن ولي الأمر في بلد ما، هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة، ولايترتب عليها الضرر والبلبلة والفتنة، كما أنه يستطيع حسم الخلاف الفقهي ورفعه بموجب صلاحياته الشرعية.
ولا يسع الوزارة وهي تضع بين يدي القراء الجزء الأول من فتاوى السادة العلماء أعضاء لجان الفتوى، إلاّ أن تضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته من(7/5)
توفي منهم، وأن يمتع الأحياء بدوام العافية، وشَكَر الله للجميع، وأحسن لهم المثوبة.
وأخيراً:
فالحمد للّه أولاً وآخراً، وبدءاً وختاماً، وهو سبحانه المستعان على كل أمر والموفق إلى كل خير.. لارب غيره ولا إله سواه.
وصلَّى اللّه وسلم على نبينا محمد المبعوث بالدين الحق رحمة للعالمين.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
سنتان في جزء واحد
عندما باشرنا في جمع مادة هذا الجزء (السابع) من فتاوى لجان الفتوى واجهتنا مشكلة عويصة هي أن محاضر الفتوى ولجانها في عام 1990 المتعلقة بهذا الجزء توفقت بعد تاريخ 2/8/1990، وبالتالي فإن المادة المتوفرة بين أيدينا منذ أول عام 1990 وحتى هذا التاريخ لم تكن كافية لتغطية حجم مجلد معتاد من مجلدات (مجموعة الفتاوى الشرعية).
وواضح ومعلوم أن توقف لجان الفتوى بعد هذا التاريخ سببه: ما أقدم عليه جار السوء الغاشم عند ما حرّك جحافله الجرارة تحت جنح الظلام باتجاه أرض دولة الكويت الحبيبة المسالمة، التي كانت إلى ما قبل غزو العراق البربري لها من أكثر الجيران والأشقاء والأصدقاء مساعدة ونبلاً وتجاوباً معه، ولكن ما العمل مع ناكر الجميل ومضمر الشر ومعتاد الغدر!!! وقد توقفت لجان الفتوى عاجزة عن أداء واجبها إثر ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سنتان في جزء واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد اضطررنا إلى ضم فتاوى العام التالي عام 1991 عام التحرير والنصر، لإكمال الجزء الحالي (السابع) ليكون بحجم الأجزاء الأخرى من مجموعة الفتوى الشرعية، فاجتمع عندنا فتاوى سنتين (90 و 91م) معاً، نجمع من أولاهما فتاواها إلى ما قبل الغزو، ومن ثانيتهما فتاوى ما بعد الغزو إلى نهاية عام 1991، حتى نصل إلى الحجم المعتاد للجزء في هذه السلسلة، لأن عام 1991 لم تبدأ فيه لجان الفتوى ممارسة عملها الشرعي الكامل إلا في 29/7/91 بالنسبة للجنة الأمور العامة، وفي 5/8/91(7/6)
بالنسبة للجنة الأحوال الشخصية... مما يعني أيضاً مرور أكثر من نصف سنة من هذا العام دون وجود للجان الفتوى بشكل رسمي، فليعذرنا القارئ الكريم، ونحن وإياه إن شاء الله في الأعداد القادمة على ما استقر عليه العرف من تخصيص جزء واحد لفتاوى سنة واحدة.
لقد كانت مصيبتنا في الغزو العراقي الظالم لدولة الكويت كبيرة ومؤلمة وشاملة في جميع جوانب الحياة الرسمية والشعبية...
ولا يفوتنا هنا التنويه والتنبيه إلى أن كثيراً من المسائل والاستفتاءات الواردة في فتاوى عام 1991 متعلقة بمسائل وقضايا جدّت أثناء الغزو الآثم، أو خلّفها وراءه بعد أن أزال الله كابوسه وقشع غمته، وذلك من مثل الأسئلة حول التعامل بالدينار الملغي أثناء فترة الاحتلال، أو حول اختلاف قيمة الأموال المتداولة بين ما قبل الغزو وما بعده، أو حول الأسئلة التي تتعلق بتنازع الشركاء الذين فرقتهم ظروف الغزو فحركت كوامن النفوس المستترة، أو حول حق من سُرق ماله أو تعرض لضرر ما في التعويض العادل، أو حول ما خلفه الغزو البغيض في النفوس من ضيق وانفعال انعكس سلباً على التعامل بين الأزواج والزوجات فازدادت حالات
سنتان في جزء واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطلاق، أو على الأقارب والجيران فكثر التعدي والخصام، أو حول ما تعرّف عليه الكويتيون من أمور وعادات نتيجة الغزو وخروجهم من بلدهم واختلاطهم بشعوب ذات سلوكيات وأخلاق وطبائع مغايرة.... إلخ
إن كثيراً من الأسئلة والمشاكل والقضايا تعلقت بتلك الأمور، وانعكست سلباً على الواقع، وتركت وراءها مخلفات وبقايا لا تسر بحال، خاصة في مجتمع صغير هادئ كالكويت، لم يكن يعرف من قبل سوى المحبة والعطاء وحسن النوايا وسلامة الصدور.
والحقيقة التي أجمع عليها كل الناس على اختلاف بلادهم وأديانهم وأنظمتهم أن غزو العراق للكويت كان باب فتنة وشر مستطير لم تستطع أمة العرب والإسلام تطويق آثاره والخلاص من تداعياته السيئة حتى(7/7)
اليوم، على الرغم من مرور عشر سنوات عليه.
وفي الختام:
نرجو من الله سبحانه أن نوفق بعد هذا الجزء إلى العودة لمتابعة سلسلة مجموعة الفتاوى كما تعودنا: جزءاً لكل سنة. إنه الموفق لكل خير.
الفتوى الهاتفية
استخدام الهاتف للربط بين السائل والمجيب ـ دون تكليف السائل عناء الحضور ومشقة انتظار الدَوْر للدخول على لجان الفتوى، خاصة في المسائل البسيطة المتكررة ـ فكرة راودت أذهان المسئولين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية منذ مدة، استجابةً لبعض المطالبين بذلك من السادة المستفتين، وحلاً مقبولاً لتخفيف الزحام على لجان الفتوى في الوزارة، ووسيلةً من وسائل سرعة وصول السؤال إلى المفتي وسرعة وصول الإجابة إلى المستفتي، مع ما في طبيعة الاستفتاء بالهاتف من تجاوز عن إحراج السائل بكشف نفسه واسمه للمفتي مما يضايق بعض السائلين، رجالاً كانوا أم نساءً.
ويأتي الكلام عن الفتوى الهاتفية في بداية الجزء (السابع) من واقع أن هذا الجزء اشتمل على فتاوى سنتين هما (1990 و 1991م)، والسنة الأخيرة منهما (1991) شهدت ميلاد نوع جديد من العمل في مجال الفتوى هو: الفتوى الهاتفية.
لذلك ففي 12/10/1991م، وبتوجيه من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية آنذاك الأستاذ محمد صقر المعوشرجي ـ صدر القرار الإداري رقم 203/91 من السيد وكيل الوزارة آنذاك الدكتور علي الزميع يتضمن تكليف كل من السادة العلماء الأفاضل:
أحمد أحمد محمد جلباية زين عبدالحليم عبدالمجيد
توفيق علي عوض الله هلال حسين فهمي الأزهري
حسني عبدالفضيل روبي إبراهيم محمد مصطفى الآغا
الفتوى الهاتفية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهم من المشايخ المشهود لهم بالعلم والفضل والخبرة في مجال التعامل مع الجمهور، بالإجابة على الاستفتاءات الشرعية الموجهة بالهاتف.
وحدد القرار موعد استقبال الاستفتاءات: سائر أيام الأسبوع ـ ما عدا يوم الجمعة ـ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية(7/8)
عشرة ظهراً، ومن الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً. وطلب القرار نشر ذلك بكافة وسائل الإعلام المتاحة: المرئية والمسموعة والمقروءة ليكون معلوماً للناس كافة، مع بيان رقم الهاتف الذي يخص لجنة الفتوى الهاتفية.
كما أوعز القرار الإداري إلى السادة المفتين هاتفياً بالالتزام باللوائح والتوجيهات والتوصيات الشفوية أو المكتوبة الصادرة عن إدارة الإفتاء... وأهمها ما يلي:
1ـ حسن التعامل مع الناس كافة، وذلك بالإنصات التام لسؤالهم، مع استخدام الحكمة والكلمة الحسنة في استيضاح أطراف سؤالهم، أو معرفة ما يسهّل الإجابة عليهم.
2ـ عدم الدخول في الأمور الخاصة بالسائل مما لا علاقة له بالسؤال، فلا يُسأل عن اسمه ولا عن عمله ولا عن أسرته ولا عن شيء من خصوصياته، إلا فيما له صلة مباشرة بلب السؤال وتسديد الجواب.
3ـ ضبط النفس والإعراض عن الانفعال في الإجابة، خاصة إذا كان السائل منفعلاً أو متحاملاً أو ندّت منه كلمات جارحة بحق أيٍّ كان.
4ـ التقيد بفتاوى لجان الفتوى إن سبق للجان الفتوى أن أجابت عن سؤال مشابه.
5ـ إحالة مسائل الزواج والطلاق المتولد عنها خلافات بين الزوجين ـ مما يستدعي
الفتوى الهاتفية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستماع إلى أطراف الخلاف ـ إلى لجنة الأحوال الشخصية في إدارة الإفتاء...
أما المسائل التي لجأ أصحابها إلى القضاء للفصل بينهم فلا يفتون فيها أياً كان موضوعها، بل يحالون إلى المحاكم.
6ـ عدم الخوض في المسائل السياسية أو الإدارية أو الوظيفية التي تتناولها الصحف والمجلات والدواوين مما يبتعد بالسائل عن مجال الفتوى الشرعية الخاصة.
7ـ عدم الإجابة عن المسائل الخلافية بين المذاهب الإسلامية والفرق، مما يثير الخلاف أو يغذي الفرقة أو يفسح المجال للفتنة.
8ـ العودة إلى المراجع الفقهية الميسرة، المعروفة بالبعد عن التشدد أو التعقيد للأخذ بأحكامها.
9ـ التريث في الأمور التي لا(7/9)
يحضر المفتي جوابها فوراً، بل عليه أن يطلب تأجيل الإجابة إلى حين استحضار الجواب والجزم به من المصادر الفقهية.
10ـ الرجوع إلى رئيس هيئة الفتوى فيما يعضل من أمور أو يستدعي من مستجدات، واستمرار الصلة بالإدارة ولجان الفتوى عند كل داع أولاً بأول... فالفتوى الهاتفية وجه من وجوه الوزارة أمام الناس.
ومن أجل إنجاح فكرة الفتوى الهاتفية منذ بدايتها نشطت وزارة الأوقاف وعملت بكل جهدها لتأمين المقر المناسب للجنة الفتوى الهاتفية ـ وهو حالياً في المسجد الكبير ـ كما زودت المشايخ المفتين بوسائل سمعية مريحة ومناسبة لتسهيل عملهم في تلقي سيل الاستفتاءات الذي لا ينقطع، وأعدت لهم خطاً هاتفياً مباشراً ذا رقم خاص (149)، وزودتهم ببعض المراجع العلمية والفقهية، ونشرت بكافة
الفتوى الهاتفية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسائل الإعلام في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون وإعلانات عن نشاطهم، داعية الناس إلى الاتصال بهم والاستفادة من هذا الأسلوب الجديد في الفتوى، كما قامت بطباعة منشورات (بوسترات) ملونة ضخمة علقت في المساجد وغيرها بهذا الخصوص.
ولم يألُ قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية جهداً في متابعة عمل الفتوى الهاتفية، وإصلاح بعض الخلل الذي قد يحدث في عملها، والالتفات إلى شكاوى المفتين أو المستفتين وحلها بالأسلوب الأمثل.
وأكبر دليل على نجاح الفتوى الهاتفية وتجاوب المستفتين معها أن الأرقام المسجلة عنها خلال شهرين من عملها فقط في عام 1991 أوصلت عدد الأسئلة التي حملتها أسلاك الهاتف إلى (3232) سؤالاً كانت موزعة على النحو التالي:
قسم الفتوى الهاتفية
إحصاء شامل وتفصيلي للأسئلة الهاتفية الواردة من تاريخ 2/11/1991 إلى 31/12/1991م
الفتوى الهاتفية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا كانت هذه الأرقام تخص الشهرين الأولين من عمل لجنة الفتوى الهاتفية، فما بالك بالسنوات التالية التي فاقت فيها(7/10)
أعداد الأسئلة والمستفتين كل تصور؟!
وفقنا الله لرضاه!!!
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
إدارة الإفتاء
تنبيه هام
يود قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، أن يشير إلى نقطة واضحة في الفتاوى الصادرة عن لجان الفتوى، وهي أن اللجن إنما ذكرت للمستفتي جواب سؤاله فقط من حلال أو حرام، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولم تتطرق إلا نادراً للأدلة والمذاهب واختلاف العلماء في ذلك.
وقد التزمت اللجان هذه الخطة منذ نشأتها، من منطلق أن المفتي لا يلزم بذكر الدليل للمستفتي ـ وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء ـ إما لعدم قدرة المستفتي على الإحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بما يخالفه، أو بمذاهب العلماء في ذلك، أو غير هذا وذاك من أمور يعلمها المفتي جيداً، ويجب عليه أن يستعرضها قبل إصداره للحكم.
كما أن لجان الفتوى لاحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية المراجعين هم من الطبقة العامة غير المختصة في الفقه وأحكامه، ولهذا رأت في هذا الأسلوب: بيان الحكم الشرعي فقط بصورة مختصرة موجزة، إراحة للسائل، وجزما في الجواب.
تنبيه هام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هنا جاءت إجابات لجان الفتوى قصيرة ومقتضبة غالباً غير مسهبة بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعة في الآراء والأقوال، ولا مستفيضة في أدلة الأحكام.
وعلى من يرغب في معرفة الأدلة والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال، ومعرفة الراجح والمرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالباً منهم تفصيل كل ما يتعلق بها، إذا كان ذلك مفيداً له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفه عليه.
وربما لاحظ قارىء الفتاوى اختلافاً بسيطا في بعض الفتاوى المنشورة، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد في لجان الفتوى، تبعاً لتغير الظروف، أو تبدل الأعضاء، أو وضوح ما كان غامضاً..(7/11)
ولا يعيب المفتي تغير رأيه، ما دام متقيداً بالقواعد الشرعية للإفتاء.. وقد قال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما في وصيته الشهيرة: ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء.. كما قال رضي الله عنه لمن راجعه في ميراث الإخوة حينما تغير اجتهاده: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي.
1/1ع/91 اقتراح/ تقديم هيئة الفتوى التهاني بتحرير الكويت
بدأ الاجتماع الشيخ حسن مراد مناع ( رئيس هيئة الفتوى ) بكلمة قال فيها :
بمناسبة انعقاد اللجنة في أول جلسة بعد تحرير الكويت من غزو الطامعين الحاقدين يطيب للجنة أن تقدم التهاني لشعب الكويت الأصيل وقيادته الحكيمة ، وتضرع إلى الله سبحانه أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين وأن تبقى الكويت مدى الحياة واحة أمن وسلام ونبع الخير والعطاء ومنارة تشرق بإعلاء كلمة الله إلى ما شاء الله.
وفي الختام ندعو الله أن يرحم الشهداء الأبرار وأن يعود الأسرى والمفقودون إلى أهلهم وذويهم سالمين، والله ولي التوفيق.
الفهرس العام
ـ كتابُ العقائد
ـ كتاب العبادات
ـ كتاب المعاملات
ـ كتاب الأحوال الشخصية
ـ كتاب الجنايات والحدود
ـ كتاب الحظر والإباحة
ـ كتاب السياسة الشرعية
ـ كتابُ الطب
كتاب العقائد
ويشمل الأبواب التالية:
ـ باب: الإسلام
ـ باب: الردة والكفر
ـ باب: التوحيد والنبوات
ـ باب: الغيبيات والإيمانيات
ـ باب: القرآن والتفسير
ـ باب: الأذكار والتسبيح
ـ باب: السحر
كتاب العقائد
1/8ع/90 إسلام وردة / تبعية الأولاد لخير الأبوين ديناً
[1996] حضرت إلى اللجنة السيدة/ جانيت (منى) ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
أسلمت وأشهرت إسلامي لدى وزارة العدل ، ولي ولدان بنت عمرها 11 سنة وصبي عمره 10 سنوات وقد عرضت الإسلام على زوجي المسيحي فرفض أمام القضاء وصدر إعلام رسمي بإشهار إسلامي فقط دون الإشارة إلى الأولاد، وهو حالياً(7/12)
يطلب ضمهم إليه.
أرجو إفادتي بالحكم الشرعي في شأن الولدين وإعطائي ما يفيد إسلامهما تبعاً لي للحصول على إعلام رسمي بشأنهما.
أجابت اللجنة بما يلي :
إن الصغيرين غير البالغين يتبعان أمهما في الإسلام فيحكم بإسلامهما بالتبعية منذ إسلامها لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده قال الله تعالى:(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) سورة المائدة /3 ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن إسلام
كتاب العقائد/ باب الإسلام
_____________________________________________________________
أحد الأبوين يكون به الأولاد غير البالغين مسلمين بالتبعية، وقد نطق الصغيران أمام أحد أعضاء هيئة الفتوى بالشهادتين وبأن عيسى عبد الله ورسوله والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام وهما مميزان فيكونان مسلمين بالنطق بالإضافة إلى إسلامهما بالتبعية . وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة إسلام الصغير المميز بالنطق بالشهادتين كما جاء في فتح القدير (4/404) ففيه "وإسلام الصبي الذي يعقل (أي يميز) إسلام "واستدلوا بإسلام علي رضى الله عنه وهو دون البلوغ وكما جاء في المغني مع الشرح الكبير (10/88) وشرح الزرقاني على مختصر خليل (ج8/صفحة110) حيث قال ما نصه " إسلام المميز معتبر من حيث ندب الصلاة له، ووجوب الزكاة في ماله، وتغسيله إذا مات "ويعرف من هذا تطبيق بقية أحكام الإسلام على الصغيرين المشار إليهما في السؤال، وعلى هذا يصح إسلامهما وعبارة الصبي بالإسلام من جملة التصرفات المعتبرة منه شرعاً كالوصية عند المالكية فتطبق عليهما أحكام الإسلام في الحضانة وغيرها، ومن حقهما (إجرائياً) الحصول على إعلام رسمي بإسلامهما من الجهة المختصة بذلك. والله أعلم.
* * *
5/20ح/91 إسلام/الدخول في الإسلام
[1997] حضرت ـ أمام اللجنة/ ايديار سوريا ألاتشي اتشاندر أواتي/ سيلانية(7/13)
الجنسية، مسيحية الديانة، وقد أشهرت إسلامها ونطقت بالشهادتين.
كتاب العقائد/ باب الإسلام
_____________________________________________________________
6/20ح/91 إسلام/ الدخول في الإسلام
[1998] كما حضرت أمام اللجنة/ شنهالة بدي دوريا لاجي خبانا واتي/ سيلانية الجنسية، مسيحية الديانة، وأشهرت إسلامها ونطقت بالشهادتين.
* * *
(باب التوحيد والنبوات)
2/10ح/90 إسلام وردة / التصرف بما يشبه الردة
[1999] حضر إلى اللجنة السيد/ عماد ـ ومعه زوجته السيدة/ رائدة ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
إنه في حضور الشيخ / عبد القادر، إمام مسجد، ورجل آخر وهو على ما أعتقد مدرس ولا أتذكر اسمه حالياً ، حدث الآتي:
في نقاش هادئ بخصوص أحقيه الخادمة وهي مسيحية في أن تذهب لتصلي في الكنيسة يوم الأحد وأخذ رأي الشيخ / عبد القادر في هذا الأمر، غضبت الزوجة وثارت وصرحت بكلام ينافي الإسلام وتعاليمه وقالت أنا سأجرب الدين المسيحي، ونزعت الحجاب وأصرت على الذهاب إلى الكنيسة ، وعبثا حاول الشيخ عبد القادر إقناعها بأن الدين عقيدة وليس بالتجربة ولكنها أبت ، وحسما للمشاكل اتصلت بأخي/عبد العزيز فحضر ، وفعلا ذهبت معه إلى الكنيسة واصطحبت ابنتي الصغيرة أسماء معها ، وكما قال لي أخي والخادمة أن (رائده) قد دخلت الكنيسة ومعها ابنتي وقد قال الشيخ عبد القادر بعد صلاة العشاء عندما استفسرت منه عن موقفي من كل هذا قال: هذا ردة عن الإسلام ، وعليه خرجت من المسجد إلى سكن آخر،
كتاب العقائد/ باب الإسلام والردة
_____________________________________________________________
ونصحني الشيخ عبد القادر باستشارة الدكتور خالد المذكور والشيخ حسن مراد مناع ، ولم يسعدني الحظ بمحادثة الشيخ خالد المذكور لانشغال تليفونه ، واتصلت بالشيخ حسن مراد مناع وأعطيته فكرة عما حدث فنصحني بالتالي:
أن المرتدة تستتاب في خلال ثلاثة أيام أمام جمهرة من أهل المرأة وأهل الرجل ...(7/14)
فقلت : هذا محال لأنهم في مصر فقال : المخفر. فسألت وما رأيكم بلجنة الإفتاء بوزارة الأوقاف فقال نعم ... ولكن اللجنة ليس لها حق إجبار المرأة على الحضور.
وعليه: أرسلت للشيخ عبد القادر نفقات المنزل للأولاد بما فيه توكيل مني بأن يتعهد الإنفاق على الأولاد حتى يفتى في هذا الأمر، وعدم تمكني الحضور راجع للآتي : عملي أولاً وفي المساء امتحانات بقسم الدراسات في دار تحفيظ القرآن ، وطلبت من الشيخ عبد القادر أن ينصحها بالذهاب للجنة الإفتاء بالأوقاف واعتقد أنه فعل ، لأن أخي عبد العزيز أخبرني اليوم أنه قد أوصل للمنزل النفقات ، وأنا حاليا خارج منزلي حتى تفتوني في الأمر. جزاكم الله خيرا.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوجة فأفادت : بأنها لم تقل بأنها سوف تجرب الدين المسيحي وأنها ذهبت مع الشغالة إلى الكنيسة للاطمئنان على سلوك الشغالة وحراستها ولم يكن في نيتها غير ذلك وقررت بأنها حريصة على دينها وأنها مواظبة على الصلاة وقراءة القرآن.
كتاب العقائد/ باب الإسلام والردة
____________________________________________________
أجابت اللجنة بما يلي :
ـ نظراً لأن الزوجة قررت أنها من أحرص الناس على دينها وأنها تواظب على الصلاة وقراءة القرآن وملتزمة بالحجاب، وأما ذهابها إلى الكنيسة فكان لحراسة الخادمة ومعرفة سلوكياتها ، وقد نصحت الزوجين بحسن الصلة والتفاهم والود بينهما. والله أعلم.
* * *
3/1ع/90 رسم وتصوير/ بناء نوافذ بيت على هيئة الصليب
[2000] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف، ونصه:
لاحظت في الآونة الأخيرة أن كثيراً من البيوت قد وضعت نوافذ على هيئة الصليب وبشكل واضح.. وأكثر هؤلاء وضعوها عن حسن نية ( توجد صور مرفقة بنماذج من البيوت اشتملت نوافذها على صورة صليب)، السؤال: هل هذه النوافذ تعتبر صليباً؟
·أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز للمسلم أن(7/15)
يبقي في بيته ما اتخذ صليباً بل يجب عليه إزالته، أما ما كان على هيئة الصليب ولم يقصد اتخاذه صليباً فالأولى تغيير هيئته تنزهاً عن مشابهة الصليب لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه سلم ( لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه ـ أي قطع موضع التصليب فيه ـ) رواه البخاري. والله أعلم.
كتاب العقائد
1/13ع/90 توحيد ونبوات/ منع تداول حذاء بسبب اشتباه لفظ الجلالة في الحذاء
[2001] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ محمد، ونصه:
ما حكم استيراد مثل هذه الأحذية التي توجد في أسفلها علامة يشتبه أنها لفظ الجلالة مع العلم أنه تم استيراد 13 كرتون تحتوي على هذه الأحذية فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
ملاحظة: الكلمة عبارة عن حرفين PN
يوجد عينه من الحذاء مرفقة مع الاستفتاء.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بالاطلاع على النموذج المرفق مع السؤال تبين أن هناك اشتباهاً قوياً بلفظ (لله) وهذا يوجب منع تداوله ما لم يمكن إزالة هذا اللفظ (من أسفل الحذاء)، والله أعلم
* * *
كتاب العقائد/ باب التوحيد والنبوات
_____________________________________________________
6/14ع/90 توحيد ونبوات/كتابة اسم الله تعالى على الأرض الموطوءة
[2002] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:
في طريق المطار وعلى جانب الطريق كتب على الأرض لفظ الجلالة (حفظ الله الكويت).
علماً بأن هناك بعض الأشجار منتشرة هنالك ويمر من خلالها الزارعون الذين يقومون بسقي الأشجار فيحتمل أن يطأ أحدهم بقدمه على لفظ الجلالة.
فما هو الحكم الشرعي لمثل هذا العمل؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
نظراً إلى تعريض لفظ الجلالة للوطء بالأقدام يرفع ويستعاض بوضع عبارة أخرى خالية منه مثل ( محفوظة ياكويت ) وهذا بخلاف ما يكتب على الجدران لعدم تعريضها لما فيه صورة امتهان. والله أعلم.
* * *
1/16ع/90 توحيد ونبوات/ زخرفة في(7/16)
الحذاء لا تشبه لفظ الجلالة
[2003] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ نائب المدير العام للإدارة العامة للجمارك السيد/ عبداللطيف ـ ونصّه:
يرجى الإحاطة بأنه ورد من أندونيسيا لحساب مركز رياضي عدد (270) كرتون أحذية رياضية، وأنه بالكشف عليها من قبل المختصين بالإدارة العامة للجمارك
كتاب العقائد/ باب التوحيد والنبوات
_____________________________________________________________
اتضح أنها تحمل أسفل الحذاء (رقما) وبجانبه ما يشبه لفظ الجلالة.
لذا نحيل إليكم عينة من الأحذية المذكورة للتفضل بالإيعاز للجهة المختصة لديكم للاطلاع عليها وإفادتنا عما إذا كان يمكن الافراج عنها من عدمه حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم على ضوء ذلك.
شاكرين لكم حسن تعاونكم.
أجابت اللجنة بما يلي:
بعد اطلاع اللجنة على النموذج المقدّم رأت أن النقوش الموجودة في أسفل الحذاء لاتشتبه بلفظ الجلالة ، وإنما هي نقوش يقصد بها الزخرفة. وعليه فلامانع شرعاً من تداول الكمية المذكورة. والله أعلم.
* * *
كتاب العقائد
1/11ع/91 غيبيات وإيمانيات / السخرية من الغيبيات تحت ستار الأحلام
[2004] فبناء على طلب السيد الوزير وبناء على ما وجه إلى إدارة الإفتاء فقد عرض على اللجنة المقال المنشور بصحيفة ما، ضمن زاوية يومية تحت عنوان "حلم ليلة رطوبة " بقلم أحد الكتاب ،وتوضيح الحكم الشرعي المتعلق به.
ـ وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد العزيز، والاستفتاء المقدم من السيد / حمد، وهما بخصوص طلب الفتوى الشرعية في المقال السابق ، وتوضيح الحكم الشرعي المتعلق به.
* وقد أجابت اللجنة بما يلي:
يحتاج المجتمع المسلم إلى سمو الهدف، وعفة الكلمة،ونزاهة القلم، حتى يرتقي إلى الفكر الإسلامي المستنيرالبريء من المساس بالدين، عقيدة وشريعة، حتى تبقى عقيدته قوية، وشريعته نقية صافية من كدر الشبهات 0
فلا يجوز للكاتب المسلم أن يعتمد وصولاً إلى هدفه(7/17)
وغايته على أسلوب الغمز واللمز والسخرية بما يفتح باب الفتنة ويشجع من في قلبه مرض على التطاول على دين الله، كما لا يجوز للمسؤولين عن دور النشر والوسائل الإعلامية المختلفة أن
كتاب العقائد/ باب الغيبيات والإيمانيات
_____________________________________________________________
يسمحوا بنشر ما يشكك الناس في أصول دينهم ومعتقداتهم 0
والمقال المنشور في( تلك الجريدة ) تحت عنوان " حلم ليلة رطوبة " فيه مساس بالغيبيات التي وردت فيها نصوص صريحة من الكتاب والسنة فقد تناولها الكاتب بأسلوب ساخر تطاول به على قدسية هذه الغيبيات في عقيدة المسلم، مصوراً الجنة وعذاب القبر بأوصاف لم يرد بها نص شرعي، وإنما هي من خيال الكاتب، يسخر بها من هذه الغيبيات، وصدق الله العظيم إذ يقول في سورة لقمان : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين " لقمان / 6 ولا يشفع له ما ادعاه أنه كان في حلم ، فإن أسلوب الكتابة يفيد أن هذا تأليفاً وليس رؤيا، وأنه نشر مقاله هذا في زاوية " علامة تعجب " فمم يعجب الكاتب يا ترى ؟ والله أعلم.
* * *
14/13ع/91 إيمانيات وغيبيات / السخرية بالغيبيات
[2005] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ عبدالحميد:
ـ ماحكم السخرية من الأمور الغيبية؟ كالقبر وما جاء في الأحاديث الصحيحة؟ وهل يعتبر الساخر من هذه الأمور الغيبية التي نص عليها ديننا الحنيف بالأيات الكريمة والأحاديث الشريفة كافرا أم لا.
*أجابت اللجنة بما يلي :
قال البهوتي في باب موجبات الردة(ص 169/ج 6): "إذا أتى بقول أو فعل كتاب العقائد/ باب الغيبيات والإيمانيات
_____________________________________________________________
صريح في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله كفر " وقال في موضع آخر (ص17): " أو سخر بوعد الله أو بوعيده فهو كافر لأنه كالاستهزاء بالله والعياذ بالله " واستدل(7/18)
بقوله تعالى:{ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} (سورة التوبة آية 65 و66)
ثم نقل البهوتي عن ابن قدامة المقدسي قوله في المغني: "ولا ينبغي ان يكتفي في الهازيء بذلك بمجرد الإسلام حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك". والله أعلم .
* * *
كتاب العقائد
05/26ع/90 قرآن وتفسير/كتابة القرآن بغير العربية
[2006] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /سعيد ـ الصومالي الداعية الإسلامي في جنوب أفريقيا، ونصّه :
السؤال: هل يجوز كتابة القرآن الكريم بدل الحرف العربي بالحرف اللاتيني، العلماء الباكستانيون في جنوب أفريقيا لجأوا لإحياء اللغة الميتة بين الشعوب الإفريقية غير العربية ثم استبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني كما فعل أتاتورك، فأصبحت الأجيال التركية الحديثة منقطعة الجذور عن تراثها الإسلامي ليست شرقية ولا أوربية.
ياصاحب الفضيلة:
هل يجوز كتابة القرآن الكريم بدل الحرف العربي بالحرف اللاتيني أم لا؟
إنني في انتظار ردكم على هذا السؤال، وتقبلوا فائق احترامي."
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز كتابة القرآن الكريم كلّه أو بعض آيات منه بغير اللغة العربية حتى ولو كان بقصد تيسير قراءته لغير العرب أو للمسلمين الجدد لما يترتب على ذلك من
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
_____________________________________________________________
تحريف للقرآن الكريم وتبديل بعض حروفه، ولكن تجوز كتابة معاني القرآن الكريم بغير اللغة العربية ليستعان بها على فهم القرآن الكريم. والله أعلم.
* * *
كتاب العقائد
1/3ع/91 أذكار وتسبيح / الدعاء الجماعي
[2007] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / فهد:
هناك من الناس من يدعو الله بصورة جماعية، ورأيت هذا في مجلس من المجالس، ولما استغربت هذه الطريقة سألت ذلك الرجل هل هذا العمل مشروع، فذكر لي حديثاً يفيد أن هذا مشروع وهو: "لا يجتمع ملأ(7/19)
فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله". حيث إن طريقة الدعاء الجماعي تكون بعد كل درس يلقى في المسجد أو كل موعظة يكون هذا الدعاء دائماً، وسمعت من مصادر أخرى أن هذا الدعاء بدعة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما قلت لذلك الرجل أن هذا العمل وهذا الدعاء بهذه الكيفية بحيث يدعو هذا الرجل ويؤمن الباقون على دعائه أن هذه بدعة، تعصب لرأيه ولم يلتفت إلي، أرجو الإجابة على هذا التساؤل مع جزيل الشكر.
أجابت اللجنة بما يلي:
الدعاء الجماعي مشروع في الاستسقاء وفي القنوت ،ـ باتفاق ـ لما ثبت في ذلك ، ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء
كتاب العقائد/ باب الأذكار والتسبيح
_____________________________________________________________
دونهم ، فإن فعل فقد خانهم " رواه الترمذي وحسنه ، كما رواه غيره قال ابن الأثير: وذلك فيما يؤمن المأمنون عليه من الدعاء كالقنوت 0 وبمثله قال ابن تيمية (شرح المنتهى) (1/1995).
بل هو مشروع فيما هو أعم من ذلك 0 قال الحافظ في الفتح ( 10 / 200) في شرح قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إذا أمن القارىء فأمنوا ، فإن الملائكة تؤمن 000 الحديث "0 والمراد بالقارىء هنا الإمام إذا قرأ في الصلاة ، ويحتمل أن يكون المراد بالقارىء أعم من ذلك 0
ويستدل له بما رواه الحاكم ، وقال صحيح الإسناد والطبراني عن حبيب بن مسلمة الفهري - رضي الله عنه ـ وكان مجاب الدعوة أنه أمر على جيش فدرب الدروب ، فلما أتى القدر قال سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول " لا يجتمع ملأ فيدعو ويؤمن البعض إلا أجابهم الله " ثم إنه حمد الله فأثنى عليه ، ثم قال : اللهم احقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء ، فبينما هم على ذلك إذ نزل الهنباط أمير العدو فدخل على حبيب سرادقه0 (قال في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث ، وانظر تحفة الذاكرين للشوكاني)0(7/20)
قال البهوتي ( كشاف القناع 1/367) : ويدعو الإمام بعد فجر وعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء فيكون أقرب للإجابة ، وكذا يدعو بعد غيرهما من الصلوات ، لأن من أوقات الإجابة أدبار المكتوبات 0
فالدعاء الجماعي مستحب وليس ببدعة ، وينبغي ألا يحافظ عليه محافظته على السنن ، حتى لا يظن أنه سنة ، والله أعلم 0
* * *
كتاب العقائد/ باب الأذكار والتسبيح
_____________________________________________________________
3/13ع/91 أذكار وتسبيح/ استعمال علب مكتوب عليها الشهادتان
[2008] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / عبدالعزيز،
يرجى الموافقة على عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى، وإعطاؤه صفة الاستعجال وهو: هل يجوز استعمال علب محارم الورق ( الكلينكس) التي عليها رسم يتضمن الشهادتين؟
وبعد الاطلاع على العلبة المرفقة
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز استعمالها شرعاً مع المحافظة ما أمكن على لفظ الشهادتين حتى لا تتعرض ألفاظ الشهادة إلى الامتهان. والله أعلم
* * *
كتاب العقائد
6/10ع/90 سحر / تداول كتب تتعلق بالشعوذة والطب والأذكار
[2009] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المحامي/ ناصر، ونصّه:
نود سماع رأيكم والإفتاء بموضوع مطروح على الساحة الكويتية بشكل ملفت للنظر من خلال مجموعة كتب ودراسات تنسب إلى الشريعة الإسلامية الغراء.
كما أن هذه الكتب تدرس وتلقى بها محاضرات من بعض المتدينين ، فنرجو من لجنتكم الموقرة إعطاءنا رأيها الفقهي والديني حول نقاط الاستفسار.
1) كتاب الطب الشعبي تأليف الدكتور/و.س جارفيس نقله إلى العربية الدكتور أمين رويحه.
2) كتاب القانون في الطب تأليف الشيخ الرئيسي أبو علي الحسين بن سينا.
3) التداوى بالأعشاب بطريقة علمية تشمل الطب الحديث والقديم للدكتور أمين رويحه.
4) الشفاء في الغذاء/ شفاء الأجسام ويشمل الطب النبوي دراسات وتحقيق عبده عمر كلاس.
5) النباتات(7/21)
والأعشاب علاج طبيعي لكل مرض تأليف علي هاشم.
6) قاموس الغذاء والتداوي بالنبات/ أحمد قدامي.
كتاب العقائد/ باب السحر
_____________________________________________________________
7) التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقى والتعاويذ/ محمد إبراهيم سليم.
8) الرحمة في الطب والحكمة تأليف العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.
9) الورد المصفى المختار من كلام الله تعالى وسيد الأبرار/ عبد العزيز بن
عبد الرحمن آل فيصل آل سعود.
10) ايقاظ همم أولى الأبصار/ الشيخ الإمام صالح بن محمد بن نوح وكذلك كتاب شمس المعارف الكبرى.
أما بخصوص المواد التي تدرس عند بعض المتدينين وتدرس للطلبة أو الطالبات ومثالا لذلك القراءة على المرض أو على أي حاجة.
وكذلك استخراج تواريخ الميلاد من الأبراج عن طريق الأرقام لأسماء الله الحسنى حتى يتحدد بها ورد الشخص ليقوم هذا الشخص باستخدامه وذكره ونرفق لكم بعضاً من هذه الكتب والدراسات والمحاضرات.
وذلك لتتفضلوا بالإجابة على بعض من أسئلتنا حول هذه الكتب والدراسات وهي:
1) هل تعتبر هذه الكتب من الكتب الفقهية المعتمدة والتي يجوز تدارسها ويسمح ببيعها في المكتبات داخل الكويت حيث إن هذه الكتب تباع داخل الكويت حالياً؟.
2) هل يجوز العمل بهذه الكتب على ضوء ماجاء فيها وما الحكم الشرعي بذلك؟.
3) هل يفقد من يتعامل بهذه الكتب والدراسات الأهلية ويجوز أن تسقط أهليته بسبب تعامله مع هذه الكتب والعمل بها؟
كتاب العقائد/ باب السحر
_____________________________________________________________
4) هل تعتبر هذه الدراسات من الشعوذة والتي يجب منعها والارشاد عنها من قبل رجال الدين لتنوير الوعي لدى المواطنين بأمور دينهم؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
إن مايذكر في هذه الكتب الطبية إن كان من الأدوية النباتية أو الحيوانية أو المواد الكيماوية فتعرف صحته بالتجربة أو بإخبار طبيب ثقة.
وأما ماكان منها بالاستعانة بالله(7/22)
تعالى والأدعية والتعويذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح فلا بأس بها.
وأما ماكان منها استعانة بالشياطين أو الجنّ أو النجوم أو استعمال الأشكال الهندسية والأسماء المجهولة فكل ذلك لايجوز وقد يصل إلى الشرك والكفر.
والكتب المتضمنة لهذه الأمور المحرّمة لاينبغي تداولها إلاّ لمن يعرف بطلانها. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
ويشمل الأبواب التالية:
* باب: الطهارة
* باب: التوقيت
* باب: الصلاة
* باب: صلاة الجمعة
* باب: الزكاة
* باب: زكاة الفطر
* باب: الصوم
* باب: الحج
* باب: المساجد
* باب: المقبرة
* باب: النذر واليمين
كتاب العبادات
3/15ع/90 طهارة/هل يجب الغسل إذا حقن الرحم بمني الزوج
[2010] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الدكتور/ نجم، ونصه:
هل يجب الغسل على المرأة بعد حقن رحمها بمني زوجها الشرعي؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجب الغسل على المراة بحقن المني في رحمها ، لأنه ليس جماعا موجباً للغسل. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
1/19ع/90 عبادات/توقيت/ تحديد مواقيت الصلاة والأذان
[2011] عرضت على اللجنة رسالة حول وقت أذان الفجر للأستاذ عبد الملك ، وبعد اطلاع اللجنة على التقرير الذي كتبه الدكتور محمد سليمان الأشقر حول الرسالة.
* توصي اللجنة بما يلي:
بأن تتولى الوزارة عقد ندوة مصغرة لبحث موضوع تحديد مواقيت الصلاة وبخاصة وقتي الفجر والعشاء على أن يحضرها بعض أهل الاختصاص وتقدم فيها أبحاث وعلى أن يسبقها إعداد كاف. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
2/5ع/91 صلاة / إغلاق الجمعيات وقت الصلاة
[2012] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ صالح:
ما حكم إغلاق الجمعيات التعاونية بعد سماع الأذان لأداء الصلاة في المساجد وهل هو واجب أم مستحب؟
وهل يأثم القائمون على إدارة الجمعيات التعاونية إذا لم يفعلوا ذلك؟
* * *
3/7ع/91
وعرض على اللجنة الاستفتاء الآتي(7/23)
المقّدم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية / إبراهيم:
أود إحاطتكم علما بأن الجمعية بصدد دراسة اقتراح مطروح عليها مؤداه الحرص على مداومة إغلاق السوق المركزي والفروع الخارجية التابعة لها إبان أوقات الصلوات المفروضة 0
ونظراً لأن الجمعية ترغب ـ استكمالاً للدراسة ـ في استطلاع الرأي الشرعي في
كتاب العبادات/ باب الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدى التزام الجمعية شرعاً بتنفيذ هذا الاقتراح 0
لذلك أرجو عرض الأمر على لجنة الفتوى للنظر في هذا الموضوع والإفادة بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن 0
*أجابت اللجنة بما يلي:
إن إغلاق الجمعيات التعاونية بعد سماع الأذان من يوم الجمعة واجب ويأثم الجميع بتركه لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون "0 أما إغلاق الجمعيات التعاونية للصلاة في غير وقت الجمعة فهو مستحب إظهاراً لشعائر الإسلام يثاب فاعله ولا يأثم تاركه شريطة أن لا يمنع من يرغب في الصلاة من الخروج إليها. والله اعلم 0
واللجنة تشكركم على اهتمامكم بمعرفة الحكم الشرعي ورغبتكم في الالتزام به 0
* * *
1/10ع/91 صلاة / القنوت في الشدائد
[2013] عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد / محمد:
إيماناً منا بقبولكم كل ما من شأنه رفع راية الإسلام وإحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم:
قد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الشدائد القنوت في الصلوات الخمس بالدعاء للمسلمين وعلى الكافرين ، وبما أن العدو الطاغية صدام حسين ما
كتاب العبادات/ باب الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زال خطره قائماً ويهدد أمن هذا البلد ، وكذلك إخواننا الأسرى ما زالوا في سجون الطاغية 0
لذا ندعوكم لإحياء قنوت النوازل في المساجد حيث إن هذه السنة فيها تفريج للكربات ونصرة للمسلمين 0
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأن(7/24)
القنوت مشروع في جميع الصلوات في النوازل ولا شك أن الأسر من النوازل وأن المأسورين محتاجون إلى الدعاء إلى أن يفك أسرهم ، والله أعلم 0
3/16ع/91 صلاة / التداعي لصلاة النافلة وقيام الليل جماعة في غير رمضان
[2014] عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد/ مدير إدارة المساجد:
الموضوع : مدى شرعية دعوى المسلمين لصلاة القيام في المساجد في غير أوقات شهر رمضان المبارك 0
يرجى الموافقة على عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى وإعطائه صفة الاستعجال وهو :
ـ هل يجوز دعوة المسلمين لصلاة القيام في المساجد في غير شهر رمضان ؟؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
لا يشرع التداعي لصلاة نافلة جماعة كقيام الليل جماعة في المسجد.
كتاب العبادات/ باب الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما إذا كانت الدعوة لبرنامج منوع كتلاوة وذكر ودراسة علم ثم أعقبه أو تخلله أداء صلاة فردية أو جماعية من غير دعوة إليها كأن صلى أحدهم متنفلا واقتدى به الآخرون كلهم أو بعضهم من غير حث على هذه الصلاة النافلة فإنه جائز.
وأما التواصي بصوم النافلة والتداعي لإفطار جماعي أو الحث على التصدق ونحو ذلك فإنه جائز ومشروع ومثاب عليه إن شاء الله 0والله أعلم 0
* * *
3/3ع/91 صلاة /دعوة لقيام الليل جماعات كل ليلة جمعة
[2015] عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد / أحمد، وهذا نصه:
دعت لجان التكافل لشئون الشهداء والأسرى في الذكرى الاولى للغزو العراقي ـ دعت إلى صلاة القيام في بعض المساجد فأقيمت الصلاة بعد صلاة العشاء من مساء الجمعة 2/8 وقد ارتأت هذه اللجان الاستمرار في هذه الدعوة ودعت لصلاة القيام في كل جمعة ، ونحن باعتبارنا أعضاء في اللجنة دعونا مشافهة وكتابة لهذه الصلاة فهل هذه الصلاة مشروعة وهل هي من قبيل البدعة والإحداث في الدين ، وهل هناك محظور شرعي من الدعوة لهذه الصلاة وإعلانها ؟؟ وجزاكم الله خيراً 0
* أجابت اللجنة بما(7/25)
يلي:
صلاة القيام بالصورة المسؤول عنها غير مشروعة ، والمشروع في هذه الحالة هو القنوت في النوازل والدعاء 0 والله أعلم 0
كتاب العبادات/ باب الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/15ع/90 صلاة/اقتداء المفترض بالمتنفل
صلاة/إقامة جماعة للعشاء مع وجود جماعة التراويح
[2016] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة المساجد، السيد / عبد العزيز، ونصّه:
من المعروف أن صلاة العشاء في شهر رمضان تقام بعد الأذان بعشر دقائق وبعد أداء الصلاة مباشرة تقام صلاة التراويح.. ولكن بعض المصلين يتأخرون عن أداء الصلاة مع الجماعة الأولى ، وهي جماعة إمام المسجد، وبينما الإمام يؤم المصلين في صلاة التراويح يبدأ المتأخرون عن صلاة العشاء بإقامة جماعة أخرى خلف جماعة التراويح، مما يؤدى إلى تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، بالإضافة إلى مايحدث من تشويش على كلتي الجماعتين.
فهل يجوز ذلك أم ترون أن يصدر تعميم يمنع الجماعة الثانية خاصة خلال شهر رمضان؟.
*أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شرعاً إقامة جماعة لصلاة العشاء في المسجد لمن تأخر عن إدراك العشاء مع الإمام الراتب، ويجوز ذلك حتى مع قيام صلاة التراويح مع الإمام الراتب، لكن يجب توقي التشويش من الجماعة الثانية على جماعة التراويح.
ولابأس من إصدار تعميم للتنبيه على عدم تشويش الجماعة الثانية على جماعة التراويح، ويحسن أن يتضمن التعميم بيان جواز اقتداء من يصلي بالإمام الذي يصلي التراويح ثم يتم بقية صلاة العشاء بعد سلام الإمام، كالمسبوق، وذلك أخذاً
كتاب العبادات/ باب الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمذاهب بعض الفقهاء من جواز اقتداء المفترض بالمتنفل استدلالاً بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان يصلي فرض العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم في الصلاة نفسها فتكون له نافلة ولهم فريضة.
ونص الحديث كما رواه البخاري ومسلم(7/26)
واللفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم. الحديث. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
6/1ع/90 صلاة الجمعة/ إغلاق الجمعيات وقت صلاة الجمعة
[2017] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صالح، ونصه :
ما حكم إغلاق الجمعيات التعاونية بعد سماع الأذان لأداء الصلاة في المساجد، وهل هو واجب أم مستحب؟
وهل يأثم القائمون على إدارة الجمعيات التعاونية إذا لم يفعلوا ذلك؟
أجابت اللجنة:
بأن إغلاق الجمعيات التعاونية بعد سماع الأذان من يوم الجمعة واجب ويأثم الجميع بتركه لقوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (الجمعة/9). أما إغلاق الجمعيات التعاونية في غير وقت صلاة الجمعة فهو مستحب إظهاراً لشعائر الإسلام يثاب فاعله ولا يأثم تاركه شريطة أن لا يمنع من يرغب في الصلاة من الخروج إليها. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب صلاة الجمعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/1ع/90 صلاة الجمعة/ إقامة الجمعة في البر
[2018] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف، ونصه :
نحن مجموعة من الناس نخرج إلى البر في بعض العطل ونقيم فيها قرابة الأسبوع يتخلل هذا الأسبوع يوم الجمعة، والمسافة التي تبعد بيننا وبين أقرب مكان تقام فيه الجمعة قرابة 30 أو 40 كيلو مترا، مع العلم أننا نزيد عن الأربعين شخصاً ونجد مشقة في النزول لوعورة الطريق وغيره، لكنها مشقة غير متعذرة، فهل يجب علينا النزول لصلاة الجمعة أم نصليها ظهراً أم نصلي الجمعة هناك؟
· أجابت اللجنة بما يلي :
ليس على هذه الجماعة أن تقيم صلاة الجمعة ، لأنها لا تجب عليهم ، بل يصلون الظهر وإن رغبوا أن يصلوا الجمعة فليقصدوا أحد الجوامع القريبة من(7/27)
مكانهم إن شاؤوا. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
1/1ع/90 زكاة / زكاة الزروع وعروض التجارة
[2019] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مؤسسة السيد/ محمد، ونصه:
يرجى التكرم بالرد على الاستفسار أدناه:
إذا كان هناك صاحب شركة ويوجد لديه عدة شركات مختلفة الأنشطة عند حساب الزكاة المستحقة هل تحسب كل شركة على حدة أم تجمع الشركات وتحسب نسبة الزكاة مرة واحدة؟
وطلبت اللجنة حضور مندوب من المؤسسة لتوضيح السؤال وقد حضر في هذه الجلسة كل من غازي ، وأحمد مندوبين من قبل المؤسسة وأفادا بأن الشركات المشار إليها في السؤال بعضها نشاطها تجارة عامة، وبعضها نشاطها زراعي (مزارع)، وبعضها نشاطها في العقارات المستغلة للإيجار، وبعضها للصيرفة، وبعضها عقارات يراد بها البيع وبعض الشركات مقاولات أحياناً تكون المواد والعمل من الشركة وأحياناً تقوم الشركة بالعمل والمواد يقدمها صاحب المشروع، وهذه الشركات المشار إليها منها ما هو مملوك لشركاء متعددين والشركات بعضها يحقق أرباحاً وبعضها لا يحقق أرباحاً بل أحياناً توجد خسارة.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجابت اللجنة بما يلي:
الشركات التي نشاطها تجاري تجمع كلها مهما اختلفت أصناف السلع التجارية وتزكى زكاة التجارة وهي إخراج 5و2 في المئة من رأس المال والربح إن وجد وذلك من القيمة السوقية للبضائع يوم وجوب الزكاة وهذا إن كان إخراج الزكاة في آخر الحول بالسنة القمرية فإن كان بالسنة الشمسية فتحسب الزكاة بنسبة 2,577 في المئة وإذا كانت الشركة تعمل في الصيرفة فإنه تجب الزكاة في جميع الأموال بشتى العملات بالنسبة المذكورة سابقاً.
وإذا كانت الشركات تعمل في الزراعة فإن الواجب إخراج نصف العشر وإن كان يسقى بآلات حيناً وبدون آلات حيناً آخر فالعبرة بالأكثر في كل موسم زراعي، فإذا استويا فتكون نسبة المخرج 5و7 في المئة ويدفع الواجب المذكور عند(7/28)
الحصاد أو قطف الثمر لقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) الأنعام 141وإذا كانت الشركات نشاطها في العقارات المعروضة للبيع فإنه يطبق عليها ما سبق في زكاة عروض التجارة، أما إذا كانت العقارات معدة للإيجار فلا زكاة في أعيان العقارات ولا في قيمتها ولكن يزكى الإيراد مع سائر أموال المزكي عند حولان حوله.
وإذاكانت الشركات للمقاولات وكانت تقدم المواد والعمل فإنها تزكى قيمة المواد فقط، أما العمل فما يحصل منه من إيراد يطبق عليه ما سبق في المستغلات للإيجار، والشركات التي يملكها شركاء متعددون يكون كل شريك مسؤولاً عن تزكية نصيبه في الشركة إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء على قيام مدير الشركة على تزكية جميع أموال الشركة، ولا أثر للخسارة في زكاة الشركات فتزكى الموجودات الزكوية إذا تمت شروط الزكاة.والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/8ع/90 زكاة/ دفع الزكاة باستقطاع شهري
[2020] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ لجنة للدعوة الإسلامية بجمعية خيرية:
هل يجوز دفع الزكاة من المزكي على شكل استقطاع شهري بدلا من آخر السنة مرة واحدة.
مثال: وجب على الشخص " أ " دفع زكاة أمواله في 1/11 ومقدارها ـ (500) د.ك.
أراد الشخص " أ " أن يدفع زكاة أمواله على شكل استقطاع شهري في إحدى اللجان الخيرية بقيمة (100) د.ك.
بمعنى أنه يدفع زكاة أمواله خلال خمسة أشهر.
هل يجوز ذلك؟ وإن اختلفت قيمة الاستقطاع الشهري؟
·أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الأصل أنه إذا وجبت الزكاة لم يجز للمزكي تأخير إخراجها ويأثم بالتأخير إلا إذا كان التأخير لحاجة معتبرة ويؤخر بقدر تلك الحاجة لا أكثر كانتظار من هو أحوج أو أصلح أو لانتظار قريب أو جار أو ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين، أما بقاؤها عند رب المال لإخراجها على مدار العام فلا يجوز،والبديل عما في السؤال هو تعجيل الزكاة عن العام القادم، ففي هذه(7/29)
الحالة يجوز دفع الزكاة على شكل اقتطاع شهري ثم في آخر الحول يحسب زكاته ويكمل الفرق إن كان ما دفعه ناقصاً عن مقدار الزكاة. والله أعلم
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/6ع/90 زكاة/دفع الزكاة لصالح الدعوة الإسلامية
[2021] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / بدر عضو لجنة خيرية ونصّه:
تقوم لجنتنا بتكفل مصاريف بعض الدعاة العاملين في بعض الدول الإسلامية لنشر الدعوة الإسلامية وتعليم المسلمين أمور دينهم وتصل إلى اللجنة أموال زكاة فهل يجوز صرفها واستعمالها في هذا الوجه.
وقد حضر إلى اللجنة السيد منديل من طرف صاحب الاستفتاء وأفاد بأن هؤلاء الدعاة هم مؤهلون للدعوة وهم من خريجي كلية الشريعة يقومون بالدعوة الإسلامية بين المسلمين والنصارى.
·أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز دفع مال الزكاة لصالح الدعوة الإسلامية والدعاة إذا كان مجال الدعوة بين غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام وتعريفهم به أوتأليف قلوبهم إليه وذلك من بند في سبيل الله وبند المؤلفة قلوبهم وكذلك يجوز الصرف من الزكاة على الدعوة بين المسلمين إذا كان المستفيدون من تلك الخدمات التعليمية والتطبيقية هم من الفقراء والمساكين وكذلك إذا كانوا من الأغنياء لكن يخشى عليهم التعرض لأخطار التنصير والارتداد . والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/12ع/90 زكاة / صرف الزكاة في الخدمات الطبية والتعليمية
[2022] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / لجنة للدعوة الإسلامية في جمعية خيرية، ونصه:
هل يجوز شرعاً صرف مبالغ جمعت للجهاد والمجاهدين على مشاريع ونشاطات تخدم الجهاد والمجاهدين، بمعنى أن الأموال التي إذا افترضنا أنها جمعت أصلاً للجهاد لتصرف على السلاح والملابس وغيره هل يجوز أن تصرف على الخدمات الطبية لجرحى المجاهدين وتعليم أولاد المجاهدين وغير ذلك، مع العلم أن(7/30)
الأموال المتبرع بها هي:
أ) أموال زكوات ب) أموال صدقات.
واتصلت اللجنة بالمدير التنفيذي للجنة الدعوة فأفاد بأن معظم التبرعات تأتي باسم دعم القضية الجهادية وباقي التبرعات تخصص لتجهيز غاز أو أسرة مجاهد وكل ما جاء مخصصاً لتجهيز غاز أو أسرة مجاهد يصرف على المخصص لهم وباقي الدعم نريد الآن صرفه للخدمات الطبية للمجاهدين والتعليم لأولادهم ونحو ذلك.
*أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز صرف المبالغ التي جمعت باسم (دعم الجهاد) لكل المشاريع والنشاطات التي تخدم الجهاد والمجاهدين وأسرهم من خدمات طبية أو تعليمية سواء كانت هذه الأموال من الزكاة أو الصدقات وذلك من مصرف (في سبيل الله) ومصرفي (الفقراء والمساكين). والله أعلم
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/13ع/90 زكاة/ زكاة الأسهم والسندات والودائع البنكية
[2023] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:
يرجى تكرمكم بإفادتنا عن النسبةالمقررة للزكاة حسب نصوص الشرع للبنود المبينة أدناه:
1ـ استثمارات في أسهم وسندات.
2ـ ودائع بنكية.
3ـ أرباح ناتجة عن النشاط التجاري.
4ـ مساهمات في رؤوس أموال شركات.
5ـ أراضٍ داخل وخارج الكويت.
6ـ أبقار وابل.
7ـ بوليصة تأمين على الحياة.
8ـ عقارات مستثمرة.
9ـ ذهب وحلي للزينة.
شاكرين لكم تعاونكم.
وقد أوصت اللجنة:
بأن ترسل إلى المستفتي نسخة من منشورات بيت الزكاة المتعلقة بإخراج الزكاة من أنواع الأموال، ونسخة من لائحة الجمع ونسخة من دليل إرشادات حساب الزكاة على الشركات. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/14ع/90 زكاة/ زكاة القرض المسترد أقساطاً
[2024] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:
لي على الدولة دين مضمون ويعطونني أقساطاً في كل سنة فهل تجب عليّ زكاة هذا المال كله أم أزكي كل قسط آخذه،(7/31)
وهو على أقساط لمدة خمس سنوت وعندي سندات من الدولة بهذا المال.
*أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأموال المستحقة للمستفتي على الدولة بحسب الأقساط المحددة لها لا تجب زكاتها إلا عند قبضها فيزكي القسط الذي قبضه عن سنة واحدة مما مضى ثم يضمه إلى سائر أمواله ويزكيه معها عند الحول، ولو صادف حولان الحول قبل مضي سنة كاملة على تزكيته عند قبضه، وقد اختارت اللجنة هذا القول من مذهب الإمام مالك بالنسبة للديون المرجوة (المضمونة) إذا كان لها أجل محدد لأن مالك الدين لا يتمكن من استثماره وهو في ذمة المدين، ينظر حاشية الدسوقي بهامش مختصر خليل 1/466 _ 468 / الشرح الصغير للدردير 1/632. والله أعلم
* * *
4/19ع/90 زكاة/ شراء كتب للدعوة الإسلامية من الزكاة
[2025] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد /أسعد، ونصّه:
يوجد في الكويت أعداد لابأس بها من غير المسلمين من جنسيات مختلفة ويمكث بعضهم بصورة دائمة أو مؤقتة في الكويت وخلال تواجدهم بالكويت
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لايوجد هناك جهد يذكر في تعريفهم بالإسلام الصحيح والرد على الشبهات التي لديهم مسبقاً عن الإسلام، ومع أن الكويت حكومة وشعبا رائدة في العمل الخيري وفي نشر الإسلام خارج الكويت، إلا أنه لايكاد يوجد جهد يذكر في نشر الإسلام بين غير المسلمين في الكويت، وقد يمكث غيرالمسلم في الكويت مدة مختلفة، ولايحدث أن يتم تقديم الإسلام الصحيح له، ومحاولة جذبه إلى الإسلام، ولقد سمعت بأذني وقرأت أكثر من مرة حديثاً لأجانب من جنسيات مختلفة يعتبون علينا بأنهم مكثوا بالكويت مدداً مختلفة ولم 0تتم أي محاولة بينهم بالتعريف بالإسلام ومحاولة جذبهم للإسلام، بعكس مايحدث لأبناء المسلمين المغتربين من حيث محاولة جذبهم للديانات الأخرى.
والسؤال الآن هو:
هل يجوز صرف أموال الزكاة وأموال الصدقات في شراء الكتب الإسلامية باللغات الأجنبية(7/32)
واللغة العربية التي تشرح مبادىء الإسلام وترد على الشبهات التي تثار حوله وتوزيعها بالمجان أو بأسعار رمزية داخل الكويت وخارجها وذلك بهدف نشر الإسلام بين غير المسلمين خاصة وبين المسلمين بشكل عام.
*أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز الصرف من أموال الزكاة داخل الكويت وخارجها لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام ومتابعة من أسلم منهم، ويكون ذلك من بند في سبيل الله سواء كان الصرف على طباعة الكتب وتوزيعها على غير المسلمين أو تكاليف الدعاة أو سائر التكاليف التي تتحملها هذه الدعوة لغير المسلمين على أن يحترز في هذه التكاليف فلا ينفق شيء منها على الدعوة في غير هذا المجال كدعوة المسلمين
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنفسهم أو توزيع بعض الكتب المطبوعة من أموال الزكاة على المسلمين أنفسهم ولا يتوسع في الصرف إلاّ في حدود الحاجة الفعلية للدعوة ، وعلى أن يكون توزيع هذه الكتب بالمجان على غير المسلمين أو على من أسلم منهم لاغير ولا يجوز أخذ الثمن ولو كان الثمن رمزيا. والله أعلم.
* * *
1/2ع/91 زكاة / زكاة الأموال التي تعرضت للعدوان والنهب
[2026] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وبرفقته مدقق الحسابات في شركته وقدم الاستفتاء الآتي:
نتيجة الغزو الغاشم والاحتلال لبلدنا العزيز تعرضت مؤسستنا إلى دمار وعبث كامل طوال فترة (7) شهور، مما أدى إلى تدمير معظم هذه المؤسسات، وسرقة معظم محتوياتها، ومن ثم حرق، وإتلاف المباني، والمستندات الرسمية الخاصة بالأوضاع المالية والقانونية للمؤسسة مما أدى جعل وضعنا المالي والقانوني في مرحلة من الغموض بالنسبة لنا كحقوق لنا على الآخرين أو كحقوق للآخرين علينا ، وكنا حريصين على أداء الحق الشرعي المتعلق بإخراج الزكاة التي حان موعدها فى نهاية السنة المالية ـ ديسمبر ـ من كل عام فإننا نعيش في حيرة في كيفية وأسلوب تقدير المقدار الشرعي وأدائه في مثل هذه الظروف(7/33)
الصعبة بيننا وبين أداء الواجب ومعرفة الواقع الفعلي كأرقام الحقوق والأوضاع القانونية لنا أو علينا 0 وعلى هذا فإننا نتوجه إليكم طالبين منكم التكرم في الخروج من هذا المأزق بصورة تحفظ أداء الحق الشرعي لله عز وجل وعدم التفريط بأموال المؤسسة أو حقوق الآخرين 0 وجزاكم الله كل خير 0
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ وأفاد السائل شفوياً عند دخوله إلى مجلس لجنة الفتوى:
· ـ إنه عادة في نهاية شهر ديسمبر ( 12) من كل عام نخرج زكاة أموالنا بعد أن نعمل الحسابات وندققها وعملية التدقيق هذه عادة تأخذ شهرين ثم نخرج الزكاة في شهر رمضان والآن نتيجة للغزو العراقي فإن جميع محلاتنا وأجهزة الكمبيوتر والدفاتر كلها قد احترقت وأتلفت وليس لدينا أي دليل مادي على ذلك 0 كما أنه تم سرقة ما يقارب من 2000 سيارة وجميع قطع الغيار والإطارات التي كانت في المخازن ونستطيع أن نقوم الموجود حالياً بما يعادل 150,000دينار تقريباً 0 وأيضاً فإن الديون التي لنا على الناس المتعاملين معنا لا نستطيع الحصول عليها نظراً لظروف الناس الحالية كذلك فإن أرصدتنا الموجودة فيالبنوك مجمدة حالياً وهو قرار من الدولة فكيف والحال كما شرحنا نخرج زكاة أموالنا؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما تجري فيه الزكاة إنما هو الأرصدة والسيولة النقدية سواء أكانت في البنوك أم غيرها بالإضافة إلى جميع الموجودات التي تدخل تحت حكم الزكاة عند حصره يوم القدرة على ذلك دون النظر إلى ما سلب أو نهب ،ويرجع فيه من حيث الزمن إلى الحول المعهود مع مراعاة أنه يستنزل من هذا الحصر الدين الحال الثابت دون ما عداه ، وأما الديون التي للسائل على الغير فلا تخرج عنها الزكاة الآن ولا تدخل تحت الحصر وإنما يُزكي ما تم تحصيله منها عند تحصيله مع إلحاقه بالأموال المحصورة يوم القدرة من حين الحول 0 والله أعلم 0
* * *
كتاب العبادات/ باب(7/34)
الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/15ع/90 زكاة/دفع الزكاة للعلاج والطلبة
[2027] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من ممثل لجماعة إسلامية السيد / خليل، ونصه:
إن الجماعة الإسلامية تتولى المشاريع التالية:
1) مساعدة العائلات الفقيرة.
2) مساعدة الأرامل والأيتام.
3) دعم الطلبة الفقراء الذين يدرسون في الكليات والجامعات.
4) علاج المرضى من الفقراء.
ونتوجه إلى سعادتكم بالسؤال: هل يجوز صرف أموال الزكاة في المشاريع المذكورة أعلاه، بينوا تؤجروا. والله يرعاكم.
*أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز صرف الزكاة لمساعدة العائلات الفقيرة ولا سيّما اليتامى والأرامل إن كانوا فقراء، وكذا دعم الطلبة الفقراء، وعلاج المرضى الفقراء. والله أعلم.
* * *
5/7ع/91 زكاة / تقدير قيمة الذهب في الزكاة ظناً
[2028] عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من نائب المدير العام لهيئة شئون القصر السيد / عبدالله، ونصه الآتي :
برجاء التكرم بإفادتنا عن كيفية احتساب نصاب زكاة عام 1990 في حالة
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعذر معرفة سعر جرام الذهب الخالص في 31/12/1990 وذلك لظروف الاحتلال الغاشم وهل يمكن أخذ نصاب عام 1989 م كأساس لعام 1990م أم أن هناك رأياً آخر 0
*أجابت اللجنة بما يلي:
يحتسب نصاب الزكاة المستحقة عن عام الاحتلال على أساس سعر الذهب في دول مجلس التعاون الخليجي ، وعند الاختلاف في السعر في هذه المنطقة فيؤخذ بالمتوسط ، ولا يجوز اعتبار سعر الذهب عام 1989م أساساً للحساب0والله أعلم 0
* * *
2/10ع/91 زكاة / وقف الزكاة
[2030] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من السيد / مشعل :
يرجى الإفادة بالرأي الشرعي حول صحة وقف أموال الزكاة، بمعنى آخر يجوز للشخص أن يتبرع بزكاة ماله لوقف خيري علماً بأن أموال الزكاة ستكون جزء من الوقف المتبرع له ويكون حكمها كحكمه 000 شاكرين لكم حسن(7/35)
تعاونكم000
*أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز أن يتبرع شخص بزكاة ماله لوقف خيري بحيث تكون أموال الزكاة جزء من الوقف المتبرع له ويكون حكمها حكمه للأسباب الآتية :
ـ السبب الأول : أن الأصل في مال الزكاة أن يصرف فور إخراجه إلى الأصناف الثمانية مع قيام الحاجة الماسة 0
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ السبب الثاني: أن هذه الأموال ستكون جزء من أموال الوقف ولا يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة ، وبالتالي لا يمكن تسييل أموال الزكاة 0والله أعلم.
* * *
2/13ع/91 زكاة/ دفع الزكاة للإعلان والدعاية
[2029] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس لجنة للزكاة والخيرات السيد/أحمد، ونصه:
لقد قررت اللجنة تخصيص مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار من أموال الزكاة وذلك لدعم النشاط الإعلامي للجنة.
وسؤالنا هو ما مدى مشروعية الصرف من أموال الزكاة على مثل هذا النشاط؟ مع العلم أنه لا يخفى عليكم دور النشاط الإعلامي في تنمية موارد اللجنة وذلك لما للنشاط الإعلامي من أثر كبير على الناس وإذا كان الصرف من أموال الزكاة لا يسمح فهل يجوز ذلك من أموال الصدقات؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
يمكن تحقيق الإعلان عن طريق الوسائل الإعلامية كالتلفزيون والإذاعة وتتولى نشر ذلك من غير نفقات تكلف صندوق لجنة الزكاة وذلك حفاظا على أموال الزكاة وبذلك يتحقق الهدف المنشود وتتم المحافظة على أموال الزكاة لأنه لا يجوز صرف أموال الزكوات في وسائل الإعلام إلا أن تكون في الدعوة الإسلامية في بلاد الكفار أو لحماية المسلمين من الحملات الصليبية وغيرها. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/13ع/91 زكاة/ زكاة ريع العقار المستثمر
[2032] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتى المقّدم من السيد/ راشد، ونصه :
كان عندي أرض ( قسيمة ) وبناية ولكن لم أستثمرها ، وقد بعتهما ، ولهما عندي(7/36)
سنة قبل بيعهما ،وقد اشتريت بثمنهما بناية أخرى وباقي الثمن صرفته في ترميم بيت أملكه وفي مجالات أخرى ، ولم يبق من الثمن إلاّ الشيء القليل ، وأريد أن أسأل عن الزكاة ، فهل عليّ زكاة أم لا ؟
ـ رأت اللجنة استدعاء المستفتي ليسأل عن قصده من شراء القسيمة والبناية إن كان بنية التجارة أو بنية السكن ، كذلك ليسأل عن الفترة التي بقي فيها عنده الثمن الذي قبضه من بيع القسيمة والبناية قبل أن يصرفه ،
وحضر إلى اللجنة السيد/ راشد، واستفسرت اللجنة منه فأفاد بأنه اشترى بناية ثم باعها بـ 150.000 دينار، وأرضاً باعها بـ 0.000 5 دينار، واشترى بعد ذلك بناية قيمتها 130.000 دينار و10.000 دينار اشترى بها بعض الحاجيات و60.000 قام بتصفية ديون عليه، وقد باع البناية الأولى تقريبا، والشراء كان من سنة ونصف وكانت نيته عند الشراء هو الاسثتمار(الاستئجار) ثم تغيرت الأمور وباعها.
*أجابت اللجنة بما يلي:
لا تجب عليه الزكاة في العمارة والأرض اللتين اشتراهما للاستثمار ثم باعهما بعد ذلك ، ولكن تجب عليه الزكاة في ريع العمارة التي اشتراها إذا
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحصل عنده من ريعهما مع ما عنده من نقد وبلغ نصابا وحال عليه الحول. والله أعلم.
* * *
5/13ع/91 زكاة/ دفع الزكاة إلى الأخ بإسقاط الدين عنه
[2032] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتى المقّدم من السيد/ راشد،
ـ وأفاد بأن لديه أخاً ضعيفاً مادياً ومطلوب له بمبلغ من المال، ويسكن بالإيجار، فهل يحل له دفع الزكاة بإسقاط ماله الذي على أخيه.؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
بأن إسقاط ماله على أخيه مقابل زكاته لا يجوز ، إلا إذا استوفى منه القرض ثم يسلمه الزكاة بنيتها، وبتسليم جديد ، والله أعلم.
* * *
8/13ع/91 زكاة/ زكاة الأسهم التي لا سوق لها وقت الغزو العراقي.!!
[2033] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من المدير العام لبيت التمويل(7/37)
الكويتي بالوكالة السيد / وليد:
ما الحكم الشرعي في زكاة الأسهم المملوكة في مؤسسات كويتية أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم ، وأيضا عن الفترة من تاريخ التحرير وحتى اليوم والتي كما تعلمون لا وجود فيها لسوق للأوراق المالية يمكن منه تقييم الأسهم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه تجب الزكاة في هذه الأسهم خلال الفترتين المذكورتين بعد تقويمها من قبل الخبراء الثقات. والله أعلم
9/13ع/91 زكاة/ زكاة أموال القصر
[2034] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر السيد/ عبدالمحسن:
يرجى إفادتنا عن مدى وجوب احتساب الزكاة عن أموال القصر عن عام 1990. تلك السنة التي وقع فيها الغزو الغاشم علما بأن هناك احتمالاً بعدم ورود أرباح لأموال القصر عن عام 1990م.
* * *
2/19ع/91 زكاة/ زكاة أموال القصر
[2035] وعرض كذلك على اللجنة سؤال مقدم من/ مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر السيد /عبدالمحسن، ونصه:
نرجو الإحاطة أن الهيئة تقوم بإخراج زكاة المشمولين برعايتها من القصر والمحجور عليهم طبقا لفتوى اللجنة بوزارتكم، ويتم ذلك بتحويل 5و2% من الرصيد النقدي إلى حساب الزكاة في شهر محرم.
ونظراً لأنه قد ترتب على الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت، أن وضع
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتلون أيديهم على مكاتب الهيئة وترتب على ذلك عدم تحصيل الإيجارات منذ الاحتلال وحتى مباشرة الأعمال بعد التحرير في 1/6/1991م، كما أنه تعطل استثمار الأموال خلال هذه الفترة.
لذلك نرجو بيان الرأي في مدى وجوب إخراج زكاة أموال القصر عن هذه الفترة.
*أجابت اللجنة بما يلي:
تجب الزكاة في أموال القصر ولو لم تتحقق أرباح ، بل حتى لو ثبتت خسارة ما دامت تبلغ نصاباً وحال عليها الحول ، والله أعلم .
* *(7/38)
*
4/19ع/91 زكاة / زكاة النفط
وعرض على اللجنة سؤال مقدم من السيد /د.نجيب ، ونصه:
بعد أن منَّ الله علينا بنعمة التحرير وإطفاء آخر بئر نفطي مشتعل.. أرجو الإفادة عن الأسئلة التالية:
1) هل النفط من الركاز؟
2) هل تجب الزكاة على النفط إن كان من الركاز؟
3) من هي الجهة المكلفة بإخراجه؟
4) كيف نخرج هذه الزكاة؟
5) ما هي أوجه مصارف هذه الزكاة؟
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:
إن النفط من المعادن، والمعادن على ثلاثة أنواع:
1ـ جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين (الذهب والفضة)، والحديد والرصاص والصفر(النحاس) وغير ذلك.
2ـ جامد لا ينطبع بالنار كالجص والنورة والزرنيخ وغير ذلك.
3ـ ما ليس بجامد كالماء والقير والزئبق. وتبين من هذا التقسيم أن الركاز غير المعدن عند جمهور الفقهاء. فالركاز عندهم هو ما دفنه أهل الجاهلية. وأما عند الحنفية فإن الركاز أعم من المعدن، حيث يطلق عليه وعلى الكنز.
ـ وعليه: فإذا كان النفط خاصا بأفراد معينين أو شركات خاصة، فإنه تجب فيه الزكاة ومقدارها 2.5% يخرجها صاحبها عند استخراجه إذا بلغ النصاب ، ونصابه هو نصاب الذهب والفضة، وهو عشرون مثقالا من الذهب، أو مئتا درهم من الفضة. وأما إذا كان مالًا عاماً كأموال الدولة فلا زكاة فيه لعدم المالك المعين، فهو ملك جميع الأمة ومنها الفقراء. والله أعلم.
* * *
1/12ع/91 زكاة/ دفع الزكاة لمتضرري الألغام
[2037] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من نائبة رئيسة اللجنة بالجمعية الكويتية النسائية لخدمة المجتمع الدكتورة / ميمونة :
لما كانت جمعيتنا بصدد إقامة صندوق لمساعدة متضرري الألغام وبعض الحالات الخاصة من الأسر الكويتية التي تضررت من الغزو الآثم ، وحيث إننا
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسعى لتمويل هذا الصندوق بعدة وسائل(7/39)
منها مسابقة دورية ومنها:
ـ دعوة من يرغب من المواطنين لتقديم زكاة أموالهم لصالح هذا الصندوق 0
لذا نتطلع إلى فتواكم الشرعية حول هذا الوجه للتمويل 0
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز صرف الزكاة إلى هذه الجمعية بقصد صرفها على متضرري الألغام وبعض الحالات الخاصة إذا كانوا من الفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرتهم آية مصارف الزكاة 0
ويجب فصل الزكوات المدفوعة إلى الجمعية عن التبرعات التي تشترى بها الجوائز للمتسابقين ، بحيث لا يصرف من الزكوات شيء لشراء الجوائز 0 والله أعلم 0
* * *
كتاب العبادات
5/14ع/90 زكاة الفطر/ إخراج زكاة الفطر من أول رمضان
[2038] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أنور، ونصه:
هل يجوز اخراج زكاة الفطر منذ الأول من رمضان ؟.
*أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان ولايجوز قبله على أن الأفضل إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " رواه الجماعة. وتأخيرها عن الصلاة مكروه لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء فلو أخرها عن صلاة العيد وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء فريضة ، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم وبقيت في ذمته ديناً لله تعالى وعليه قضاؤها، وذلك لحديث ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " والله أعلم .
* * *
كتاب العبادات/ باب زكاة الفطر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/14ع/90 زكاة الفطر/نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر
[2039] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أنور، ونصه:
ـ هل يجوز إخراج زكاة المال من الكويت إلى الأرض(7/40)
المحتلة لصرفها في أبوابها الشرعية ؟.
*أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز نقل زكاة المال أو زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي إذا كان في ذلك البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي أو كان في ذلك البلد قرابة للمزكي من أهل استحقاق الزكاة أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
1/15ع/90 صوم/دفع فدية الصوم إلى لجنة خيرية
[2040] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس لجنة زكاة السيد/ أحمد ونصه:
يتقدم أحياناً أشخاص وذلك للتبرع عن فدية صيام خلال شهر رمضان وذلك لعجزهم عن الصيام، وبما أن اللجنة لديها مشروع العون الغذائي وهو مشروع يعنى بشراء المواد الغذائية وتوزيعها على الأسر المحتاجة لأن اللجنة بأمس الحاجة لشراء المواد الغذائية.
فهل يجوز وضع هذه الفدية في حساب المشروع والتصرف بها على مدار السنة.
*أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز تقديم الفدية عن الصيام إلى إحدى الجهات الموثوقة المعنية بتوفير الغذاء للفقراء، سواء تم صرف ذلك في رمضان أو غيره ، على أن يلتزم بصرف ذلك على الفقراء دون غيرهم من وجوه الخير أو مصارف الزكاة. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/15ع/90 صوم/إفطار الطلبة في رمضان
[2041] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / علي، ونصه:
هل يجوز للطلبة الافطار في رمضان بحجة الدراسة والامتحانات وأن الصيام يؤثر على النتائج؟
أرجو الإفتاء في ذلك ، ولكم جزيل الشكر .
*أجابت اللجنة بما يلي:
من كان عمله شاقاً ويجهده الصوم معه أو طرأت عليه أعمال زائدة في رمضان كمذاكرة الطلبة للامتحانات فليس لأحد من هؤلاء أن يصبح مفطراً بل عليه أن ينوي الصيام من الليل ويظلّ صائماً مالم تشق عليه متابعة الصيام مشقة شديدة فله عندئذ أن يفطر، وذلك متروك لدينه وتقديره(7/41)
واستطاعته فإن بلغ الأمر به إلى هذا الحال فأفطر فعليه القضاء فقط. والله أعلم.
* * *
3/15ع/90 صوم/ هل يُفْسد الصومَ حقنُ الرحم بمني الزوج؟؟
[2042] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الدكتور/ نجم، ونصه:
1) هل يجوز حقن رحم المرأة بمني زوجها الشرعي أثناء الصيام؟ علماً بأن الاستمناء يكون قبل وقت الإمساك في رمضان.
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما يلي:
حقن رحم المرأة بمني زوجها أثناء الصيام مفطر ويفسد صومها وعليها القضاء دون الكفارة، ولذا ينبغي تأخير ذلك إلى الليل أو في غير شهر رمضان.
والله أعلم.
4/26ع/90 صوم/ثبوت الصوم برؤية الهلال
صوم/ الشهادة على رؤية هلال رمضان
[2043] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية، ونصّها:
1)السؤال الأول :
هل يثبت كل شهر برؤية الهلال؟ أم أنه لايجب ماالدليل الشرعي على ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
أ ـ (إذا) رؤي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان أو رمضان أو ذي القعدة أو أي من سائر الشهور القمرية رؤية صحيحة ثبت دخول الشهر، فإن لم ير رؤية صحيحة وجب إكمال العدة ثلاثين يوماً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" ـ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري.
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـ والمراد بالرؤية الرؤية المباشرة بالعين المجردة أو بمساعدة الأجهزة المقربة والمكبرة كالنظارات والنواظير وأجهزة المراصد لأن الرؤية من خلال هذه الوسائل رؤية حقيقية فتدخل في الرؤية المذكورة في الأحاديث الواردة.
ج ـ البينة المطلوبة في إثبات الرؤية: إما التواتر أو الاستفاضة أو شهادة رجلين عدلين فأكثر ولا يقبل أقل من ذلك لما أخرجه أبو داود في السنن(7/42)
(2/404 برقم 2338) والدارقطني في سننه (2/167) أن أمير مكة ـ وهو الحارث بن حاطب خطب ثم قال: " عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما " وقال الدارقطني: " هذا إسناد متصل صحيح".
وفي رواية أخرى لأبي داود والدارقطني: ثم أشار إلى ابن عمر فقال ابن عمر "بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ولما روى الدارقطني في السنن (2/167) عن شقيق بن سلمة قال:
" جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان" قال الدارقطني : رواه شعبة عن الأعمش فقال: " إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس, وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى ، وقد تابع الأعمش عن منصور.
ولقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منهم، وأنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا" أخرجه أحمد (4/321) والنسائي (1/300)
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والدارقطني واللفظ له ص 232 وإسناده صحيح كما في إرواء الغليل (4/16).
د ـ في حالة الاستعانة بالمراصد لابد أن يكون الرائيان عدلين وأن يكون الإخبار بلفظ الشهادة.
هـ ـ إذا دل الحساب القطعي على استحالة رؤية الهلال لم تقبل الشهادة لأن من شروط البينة عدم مخالفة الواقع، نقل القليوبي من الشافعية عن العبادي قوله: " إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتهم بها" ثم قال: وهوظاهر جلي ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة". حاشية القليوبي (2/49) ومما يدل لذلك قوله تبارك وتعالى: { وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية(7/43)
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً..." (سورة الإسراء/12) وقوله تبارك وتعالى: " الشمس والقمر بحسبان" (سورة الرحمن السيد /5)، ومن أمثلة الاستحالة مايلي:
1 ـ أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال سيغرب مع الشمس أو قبلها.
2 ـ أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال موجود وله مكث بعد غروب الشمس لكن رؤيته مستحيلة، ويرجع في تقدير المدة التي تستحيل فيها الرؤية بعد ولادة الهلال إلى قول أهل الخبرة، وقد أفاد الدكتور صالح العجيري ـ الفلكي الكويتي بما حاصله: " أن الرؤية بالعين المجردة لاتكون ممكنة قبل مضي عشرين دقيقة على غروب الشمس، وإذا كانت الرؤية بالأجهزة الحديثة فلا يمكن أن يرى قبل مضي سبع دقائق على غروب الشمس.
3 ـ أن يعرف الحساب القطعي أن هناك كسوفاً سيقع بعد غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من الشهر لأن ولادة الهلال لاتكون قبل الكسوف ولا تكون إلا بعده، فإذا ادعيت الرؤية ثم حصل الكسوف تبين أن الرؤية باطلة لمخالفة الواقع،
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك ترد الشهادة إذا تمكنت التهمة في أمر الشهادة أو غيرها لسبب آخر غير الحساب ومع ذلك ترى اللجنة أنه لابد من الاستعانة في هذه الأمور برأي خبيرين على الأقل للتوثق من هذه الحقائق العلمية.
و ـ وترى اللجنة أن الحساب القطعي يجب الأخذ به في حال النفي ، أى القطع باستحالة الرؤية، أما في حالة إثبات الرؤية فيجوز الأخذ به ، بمعنى الاستناد إليه في إمكان الرؤية أي دلالة الحساب على أن الهلال موجود ورؤيته ممكنة لولا وجود المانع من غيم ونحوه.
قال ابن دقيق العيد: "وأما إذا دلّ الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا فهذا يقتضي الوجوب لولا السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم ، لأن الاتفاق على أن المحبوس في(7/44)
المطمورة (وهي حفرة تهيأ في الأرض في مكان خفى وتغطى) إذا علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه( الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/4).
ز ـ إذا دل الحساب على إمكانية الرؤية ولم يكن هناك مانع لكنه لم ير فيجب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً لقوله صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً" والله أعلم .
****************
2) السؤال الثاني :
لابد من رؤية الهلال لإثبات شهر الصيام في ضوء الأحاديث الشريفة المثبتة في الباب، فهل يصح شرعاً رؤية كل بلد له خاصا وما الدليل على ذلك؟
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما يلي:
المتبع الآن في أقطار العالم الإسلامي الأخذ باختلاف المطالع وأن لكل إقليم رؤيته الخاصة، ولكن إذا رأت الجهة العليا للمسلمين في إقليم ما الأخذ برؤية إقليم آخر فهو أولى، لأن الألفة بين المسلمين أهم من التدقيق في مثل هذه الأمور الخلافية ولا سيما أن كثيراً من المؤتمرات والندوات أوصت بتوحيد إثبات أوائل الشهور القمرية والأعياد الإسلامية وذلك للأقاليم التي تشترك في ليل واحد ولو اختلفت درجات الطول والعرض بينها.
وينبعي للمسلمين في كل إقليم أن يوجدوا هيئة من أهل المعرفة تهتم بإثبات هلال رمضان والمواسم الدينية وإعلانه على الجمهور والالتزام به في جميع أرجاء الإقليم لتوحيد كلمة المسلمين هناك والله أعلم .
* * *
3) السؤال الثالث:
بالنسبة إلى عيد الأضحى، فقد انشقت وحدة صف المسلمين بإدخال القول بأخذ الحسابات الفلكية في إثبات الأشهر القمرية إذا كانت الأمة على مبدأ الرؤية منذ عهده صلى الله عليه وسلم وبقيت عليه منذ قرون عديدة وما ظهر أي خلاف بينها في إثبات شهر ذي الحجة.
ولأن وحدة صف المسلمين هام جداً في الإسلام، فهل يصح في بلد ما أن(7/45)
يأخذ بعض الناس من السعودية والأكثرية بالرؤية في بلدهم علماً أن الاختلافات والفرقة قد وقعا بين أفراد القوم حتى بين أفراد بعض عائلات مسلمة بسبب هذا الاختلاف في إثبات شهر ذي الحجة.
كتاب العبادات/ باب الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4) السؤال الرابع :
من المعلوم أن عامة المسلمين يحتفلون بيومين أو ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى ولأن صلاة عيد الأضحى سنة عند جمهور الأئمة والعلماء، فهل يصح شرعاً الوجوب بالأخذ برؤية الهلال في السعودية ، علماً أن ماحصل فيها من المناسك مختص بالحجاج الذين يحجون، وإن وجب فما الدليل على ذلك.؟
5) السؤال الخامس :
بسبب سنة الله في خلقه يستحيل للعالم كله أن يكون له عيد واحد في نفس اليوم وعلى هذا كيف صوم يوم عرفة لهؤلاء الناس الذين لايأخذون برؤية السعودية أو لايمكن الأخذ به بسبب من الاختلاف في الليل والنهار.
* وأجابت اللجنة: على الأسئلة الثالث والرابع والخامس بما يلي:
المعمول به الآن من قبل هيئات الرؤية الشرعية في أقطار العالم الإسلامي اعتماد هلال ذي الحجة من قبل الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية وهذا مما يحقق وحدة المسلمين وعليه يكون صوم يوم عرفة حسب تلك الرؤية. والله أعلم.
كتاب العبادات
1/11ع/90 الحج والعمرة/التوكيل في ذبح الهدي
ـ هدي التطوع هل يجوز ذبحه عن الواجب
ـ تحلل الموكِّل بعد الانتهاء من العمرة
[2044] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد /عبدالعزيز، ونصه:
رجل ساق معه الهدي من المدينة، ثم لزمه دم إحصار أو فدية أذى ، فهل يذبح مانوى به التطوع ابتداء ويكفيه عن الاحصار والأذى؟
ورجل اشترى الهدي من المدينة ثم أعطاه لأخيه وجعله وكيلاً في ذبحه بعد جمرة العقبة، فهل من حقه أن يتحلل بعد العمرة متمتعا بها إلى الحج بعد أن ساق الهدي؟
إن أكثر المسلمين يتحللون من العمرة بعد أن يوكلوا عنهم شركة الراجحي في ذبح دم التمتع، مع أن النبي صلى(7/46)
الله عليه وسلم لم يسمح بالتحلل لمن ساق معه الهدي فأين وجه الصواب؟
كتاب العبادات/ باب الحج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستوضحت اللجنة من بيت التمويل الكويتي ( وكيل يوزع استمارات الهدي ) وهذا نصّ الايضاح الوارد منه :
1) تفصيل إجراءات التوكيل تتمثل بقيام البنك الإسلامي للتنمية بتحديد قيمة الأضحية، وبناء عليه نقوم بإعداد استمارات الهدي والأضاحي ، وتشمل الاستمارة اسم الموكل ونوع الهدي والأضحية ، وتفيد بتوكيل البنك الإسلامي للتنمية في شراء وذبح الهدي والأضاحي نيابة عن العميل ، ويتم إرسال الاستمارات يومياً بالفاكس إلى شركة الراجحي التي تقوم بإرسالها بدورها إلى البنك الإسلامي للتنمية(مرفق صورة من الاستمارة) هذا وقد تم عرض التوكيل على فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ـ الرئيس العام لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية فأفاد بجواز التوكيل بذبح ونحر الهدي والأضاحي(مرفق صورة من الفتوى).
2) أن موت الهدي قبل الذبح يقع تحت مسئولية الشركة الموردة للأغنام ، لأن مسئوليتها إيصال الأغنام إلى صالة الذبح، والوكلاء لايستلمون الأغنام إلا عند نقطة الذبح وبيد الجزار.
أما في حالة عدول الحاج عن رغبته، وهل يمكن إرجاع المبلغ أو الأضحية فإننا نوضح بأن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار مسؤولة عن مبيعات سندات الهدي والأضاحي وبعد استلام هذه الكوبونات من قبل البنك يتم تنفيذ الوكالات ولا يصار (إلى) إعادة السند أو قيمته.
* وبعد ذلك ... أجابت اللجنة بما يلي:
إن توكيل الحاج للبنك الإسلامي للتنمية عن طريق البنوك المحلية لشراء وذبح
كتاب العبادات/ باب الحج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهدي لايعتبر سوقا للهدي ولا تترتب عليه أحكام السوق ، لأن الهدي لايدخل في ضمان الحاج ولا يملك التصرف فيه إلا بعد استلام البنك الاسلامي للتنمية للهدي(بصفته وكيلاً) وذلك في المكان(7/47)
المخصص للذبح وذلك طبقا لإفادة بيت التمويل الكويتي، وعلى هذا فلا سوق للهدي ، وللحاج في هذه الحالة التحلل من العمرة .
ولامانع من ذبح هدي نوى به التطوع عن هدي واجب عليه بالتحلل من الإحصار.والله أعلم.
3/18ع/90 حج وعمرة / مساعدة الجمعيات التعاونية راغبي الحج والعمرة
[2045] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف، ونصه:
1ـ يقوم مجلس منطقتنا بالمساهمة في القيام برحلة لأداء العمرة الشريفة لبعض أهالي المنطقة الراغبين في أداء هذه العمرة ويتحمل المجلس نصف تكاليف الرحلة بينما يتحمل المعتمر تكاليف النصف الآخر.
2ـ كما يقوم المجلس بالمساهمة بمبلغ ـ,250 ديناراً لعدد من أبناء المنطقة ، وذلك مساهمة منه في أداء رحلة الحج لهم طبقاً للشروط التالية:
أـ أن يكون المتقدم للحج لم يسبق له أداء هذه الفريضة من قبل.
ب ـ أن يكون المتقدم غير مستطيع.
جـ ـ أن يكون مساهما عاملا في الجمعية.
كتاب العبادات/ باب الحج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ـ أن تكون الأولوية لكبار السن.
هـ ـ يتم الصرف من بند الخدمات الاجتماعية.
وـ يختار المجلس عشرين حاجاً وإذا زاد العدد يتم الاختيار عن طريق القرعة.
فالرجاء عرض هذا الاستفتاء على الهيئة العامة للفتوى لابداء الحكم الشرعي.
*أجابت اللجنة بما يلي :
تقديم المساعدات لأداء العمرة أو الحج من بند الخدمات الاجتماعية بالجمعيات التعاونية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها يعتبر من وجوه الخير ومن التعاون على البر والتقوى، ويحسن أن يراعى في مساعدات العمرة تقديمها لمن لم يسبق له أداؤها كما هو مشروط في مساعدات الحج ، ويجب بيان المراد بكبر السن لتحديد حد أدنى له ، لئلا يكون الإبهام في ذلك مثاراً للخلاف والنزاع. والله أعلم
* * *
1/1هـ/90 حج وعمرة/لبس ثوب الإحرام المشتمل على كبسات مخيطة
[2046] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / نبيل، ونصه
هل يجوز استعمال(7/48)
الدبوس المشبك والمكبس الغير مخيط في ملابس إحرام الرجال على أن يمر بين الدبوس والمكبس استك غير مخيط؟
ـ واطلعت الهيئة على نموذج من ملابس الإحرام يتكون من ثلاث قطع، الإزار ويشتمل على حجزة مركبة بواسطة المكبس يمر من داخله خيط عريض(شريط) غير
كتاب العبادات/ باب الحج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخيط مثبت في الحجزة بكبسات معدنية ثابتة ، وفيها جيبان للنقود مثبتان بكبسات معدنية أيضا، والرداء كذلك فيه كبسول معدني مشبك يمكن فتحه وقفله ، ومعهما مايشبه السروال يربط على البطن ويستر العورة من غير خياطة وفيه كبسات
أجابت الهيئة بما يلي
لا يجوز لبس المحرم لأي من النماذج الثلاثة التي فيها كبسات، لأن ذلك من قبيل الخياطة والإحاطة الممنوعين في لباس المحرم. والله أعلم
* * *
كتاب العبادات
2/1ع/90 مساجد/ استعمال وسيلة للترابط في المسجد
[2047] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف، ونصه :
لاحظت في المسجد الذي أصلي فيه أنه تحصل حالة وفاة لأحد أقارب المصلين أو حالة فرح كزواج أحد أبناء المصلين ولأنه لا توجد وسيلة ربط بين المصلين فيفوت على بعض المصلين تأدية الواجب في العزاء أو التهنئة، وعليه اقترحت على جمعية بيان أن تقوم بتعليق لوحة بيضاء"سبورة بيضاء" في كل مسجد من مساجد بيان والهدف من وجود هذه اللوحة هو عملية ربط المصلين، فمثلاً يكتب عليها إن فلاناً عنده وفاة والتعزية على العنوان التالي، أو إن فلاناً سيتزوج أخوه أو ابنه والفرح في المكان الفلاني، أو إن أحد المصلين رزقه الله بولد، ومن خلال هذه اللوحة يتسنى للمصلين متابعة إخوانهم من خلال قراءة هذه اللوحة بصفة يومية".
·
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من ذلك شرعاً، وينبغي أن لا تكون اللوحة في قبلة المصلين. والله أعلم
* * *
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/16ع/90 مساجد/ استبدال مساجد جديدة(7/49)
بقديمة خلال عمليات التثمين
[2048] عرض على اللجنة الاستفتاءان المقدمان في وقتين متقاربين من مدير إدارة الخدمات السيد/ فريد، ونصّهما:
الاستفتاء الأول :
يرجى التكرم بإبداء الراى الشرعي حول ما يلي:
1) المساجد التي تمت إزالتها داخل المدينة وكانت على مسافات متقاربة من بعضها البعض ومن الصعوبة إعادة بنائها بنفس مواقعها السابقة نظراً لاستحداث مبانٍ وشوارع أكبر من المباني القديمة، هل من الممكن تخصيص مواقع بديلة لها داخل المدينة أيضاً ؟؟ ومثال ذلك مسجد البدر الذي كان قائماً وتم هدمه لبناء متحف الكويت الوطني ، ومسجد إسماعيل الذي كان قائما وتم هدمه لبناء سوق الأقمشة.
2 ـ المساجد التي تمت إزالتها ومن الصعوبة إعادة بنائها في نفس مواقعها السابقة، حيث إنه تم بناء مواقف للسيارات أسفلها أو على المسطح الذي كانت قائمة عليه، هل من الممكن تخصيص مواقع بديلة لها في مواقع أكثر حاجة لاقامتها داخل المدينة، ومثال لذلك : المساجد التي كانت قائمة بموقع مجمع الوزارات، وهي الفليج وعلى عبد الوهاب والقصمة.
برجاء العلم واتخاذ اللازم.
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستفتاء الثاني :
يُرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول المساجد البديلة لبعض المساجد التي تمت إزالتها داخل مدينة الكويت وهي:
1) مسجد ناصر يوسف البدر الذي كان قائماً بمنطقة القبلة وتمت إزالته لدى بناء متحف الكويت الوطني ، ويقترح تسمية مسجد جارٍ إنشاؤه من قِبل الهيئة العامة للإسكان بمنطقة الصوابر بالشرق باسم المسجد الذي تمت إزالته، علماً بأن المسافة بين الموقعين هي حوالى 5ر1 كيلو متر ويتعذر تخصيص موقع بديل آخر بجوار الموقع القديم ، نظراً لوجود مساجد عدة قائمة بنفس المنطقة.
2) مسجد إسماعيل الذي كان قائما بمنطقة السوق وتمت إزالته لدى بناء سوق الأقمشة، ويُقترح انشاء مسجد بديل له على ميزانية الدولة على موقع تم(7/50)
تخصيصه غرب منطقة الصوابر على شارع الهلالي بمنطقة الشرق أيضاً ، والمسافة بين الموقعين حوالى خمسمائة متر.
وقد حضر في الجلسة بطلب من اللجنة مدير إدارة الوقف السيد/عبد الوهاب، وأفاد مايلي:
إن الدولة إذا أرادت إزالة المسجد فإنها لاتثمن المسجد المزال ، وإنما تثمن الأعيان الموقوفة على المساجد ، وفي حالة إزالة مسجد للمصلحة العامة فإنها تخصص أرضاً لبناء مسجد عليها بدلاً من المسجد المزال ، وتلتزم ببناء المسجد البديل، ولم يحصل تثمين لأي مسجد ، والأرض المخصصة لبناء المسجد البديل لايؤخذ فيها رأي وزارة الأوقاف.
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما يلي :
إن عدم ايجاد بديل للمساجد التي أزيلت ـ على النحو المقرر شرعاً في أحكام الوقف بالنسبة للمساجد ـ ليس سائغاً شرعاً ، وأما بعض المساجد التي قامت جهات حكومية بإيجاد مساجد بديلة عنها فعلاً ، فهذا يحصل به الاستبدال المطلوب شرعاً إذا كانت الأرض والبناء مثل أرض المسجد القديم وبنائه أو أفضل منه ، وينبغي تسمية المسجد البديل باسم المسجد المزال.
ولابد من تنظيم هذا الموضوع من قبل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية مع مراعاة الأمور التالية:
الأول: حصر جميع المساجد التي تمت إزالتها ولم تنشأ مساجد بديلة عنها.
الثاني: مطالبة الجهات الحكومية المختصة بتخصيص أرض لكل مسجد أزيل مع مبلغ نقدى يكون بديلاً عن المبنى الذي تقرر إزالته ، ويراعى في الأرض المخصصة أن لاتقل من حيث القيمة عن أرض المسجد المزال ، وأن تكون في نفس المنطقة إن كانت الحاجة في المنطقة قائمة إلى المسجد حالاً أو مستقبلاً ، فإن لم تكن الحاجة إلى المسجد في المنطقة قائمة جاز أن تكون البديلة في مكان آخر يحتاج فيه إلى مسجد ، ويراعى في الموقع الجديد أن يكون قريباً من موقع المسجد المزال حسب الإمكان.
الثالث: أن يكون المبلغ المشار إليه مقدراً بطريقة التثمين(7/51)
التي كانت متبعة في غيره من المباني الخاصة التي تقوم الدولة بتثميها، فيجمع في حق المسجد بين تخصيص أرض بديلة ومبلغ التثمين عن المبنى.
الرابع: قيام وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمتابعة عملية الاستبدال وتوليها إنشاء المسجد البديل بأقرب فرصة ، تحاشياً عن انقطاع الصلاة في المسجد وحرمان
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواقف من الثواب الذي ابتغاه من وقف المسجد .
أما بالنسبة للحالات الجديدة التي يتقرر فيها إزالة المسجد للمصلحة العامة يجب الالتزام بعدم الشروع في الإزالة إلاّ بعد تخصيص الأرض البديلة وإنشاء المسجد البديل عليها. والله أعلم.
* * *
2/21ع/90 مساجد/ التصرف المساجد المؤقتة حسب الحاجة.
[2049] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيس مجلس منطقة ما، السيد/ يوسف، ونصّه:
قام مجلس منطقتنا بتركيب عدد من المساجد الجاهزة في بعض مدارس المنطقة وقد صدر أخيراً قرار بهدم المدرسة.
طلبت إحدى لجان الزكاة استلام هذا المسجد وتحويله إلى مكاتب لها، فالرجاء الإفادة بالرأي الشرعي نحو تحويل المبنى الجاهز الذي كان مخصصاً مسجداً بمدرسة الغزالي إلى مكاتب للجنة الزكاة .
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز استرجاع المبنى الجاهز الذي خصص مصلىً بالمدرسة المشار إليها في السؤال لاستخدامه لأي غرض ديني أو دنيوي ، لأنه لاتنطبق عليه أحكام المسجدية، بل هو مجرد مبنى مخصص للصلاة يزول بانتهاء التخصيص، ويراعى في استرجاعه إذن الجهة المختصة في وزارة التربية. والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/26ع/90 مساجد/تخصيص (شاليه) للصلاة ثم استرداده
[2050] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مساعد، ونصّه:
نحن لجنة زكاة نتقدم بطلب فتوى وهي:
هناك شاليه أعد للصلاة في إحدى مدارس المنطقة، والآن تعطلت الصلاة فيه بسبب إخلاء المدرسة لهدمها، مع(7/52)
العلم بأن الشاليه قد قدمته جمعية الشامية والشويخ التعاونية للمدرسة خدمة من بين الخدمات التي تؤديها للمنطقة، ونحن الآن نريد الشاليه كمقر للجنة الزكاة المذكورة ، فما حكم الشرع في ذلك.
وأقرت اللجنة الإجابة السابقة ورأت أنها تصلح لهذا الاستفتاء, ونصّها:
* أجابت اللحنة بما يلي:
يجوز استرجاع المبنى الجاهز الذي خصص مصلىً بالمدرسة المشار إليها في السؤال ، وذلك لاستخدامه لأي غرض ديني أو دنيوي ، لأنه لاتنطبق عليه أحكام المسجدية بل هو مجرد مبنى مخصص للصلاة يزول بانتهاء التخصيص ، ويراعى في استرجاعه إذن الجهة المختصة في وزارة التربية. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/27ع/90 مساجد/إغلاق المساجد القديمة وتحويلها إلى آثار مع توفير البديل
[2051] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الخدمات السيد/ فريد، ونصه:
يُرجى التكرم بالإيعاز إلى لجنة الفتوى لبيان الرأي الشرعي حول الموضوعين التاليين:
1 ـ هل يجوز إغلاق مساجد قديمة ثم بناء مساجد جديدة بجوارها وذلك بحجة المحافظة عليها كآثار للمباني القديمة بالدولة.
2 ـ هل يجوز إغلاق مساجد قديمة آيلة للسقوط ولم يتم بناء مساجد بديلة عنها وذلك للمحافظة عليها كآثار للمباني القديمة بالدولة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز إغلاق مسجد والاحتفاظ به كأثر تاريخي لما في ذلك من تعطيل المساجد عما وضعت له لقول الله تعالى: { ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلاّ خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم} (البقرة/113)، بل يبقى مسجداً تؤدى فيه صلاة الجماعة ، ويرمم إذا كان محتاجاًُ إلى الترميم، ولا مانع من ترتيب زيارات لهواة الآثار والسياح لمثل هذه المساجد الأثرية، مع مراعاة الأحكام والآداب الشرعية لدخول المساجد، وإذا تعسّر ترميمه وخشي من(7/53)
سقوطه على الداخلين إليه فلا مانع من إغلاقه إلى أن يتيسر ترميمه أو إعادة بنائه. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/29ع/90 مساجد/ استعمال أجهزة الكمبيوتر والفيديو للتعليم في المساجد
[2052] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة المساجد بالوزارة السيد/عبدالعزيز، ونصه:
قد ترى إدارة المساجد في المستقبل تطوير حلقات القرآن الصيفية في المساجد للأولاد والبنات، وذلك بإدخال مواد تعليمية وتثقيفية شرعية عن طريق استعمال الكمبيوتر والفيديو كوسائل للتعليم في البرامج التعليمية فقط مثل تدريس المواد الشرعية عن طريق الكمبيوتر والفيديو، وقد يتخلل هذه المواد بعض التمثيليات التربوية والهادفة.
والسؤال: هل يجوز استعمال هذه الأجهزة وإدخالها في المساجد للعملية التعليمية التربوية؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
لامانع شرعاً من استعمال أجهزة الكمبيوتر والفيديو في المساجد كوسائل تعليمية لتدريس بعض المواد الشرعية أو تقديم مواد أخرى تربوية هادفة. بشرط أن تكون المواد المعروضة خالية من أي مأخذ شرعي في الهدف أو المضمون أو الشكل أو طريقة الأداء. أما إذا اشتملت البرامج على مخالفة لشيء من الأحكام الشرعية العامة أو المتعلقة بالمساجد فلا يجوز، وللتحقق من ذلك وسداً لذرائع الفساد وكي لا يتوسع في التطبيق بحيث يقع الإخلال بهذا الشرط ينبغي اعتماد جهة موثوقة لمراقبة هذه البرامج قبل عرضها والإشراف على انضباط التنفيذ. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/20ع/91 مساجد / مكث الحائض في المسجد
/ حكم مصليات النساء
[2053] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عباس، ونصّه:
ـ تتولى مدرسات إدارة الدراسات في وزارتكم تحفيظ البنات آيات وسور القرآن الكريم في حلقات التحفيظ المقامة في كثير من مساجد دولة الكويت والسؤال هو :
أـ(7/54)
ما حكم تحفيظ البنات في فترة الحيض ؟
ب ـ ما حكم المكث في المسجد إذا كانت المدرسة حائضاً ؟
ج ـ وهل لمصلى النساء حكم خاص بالنسبة للحائض أم أنه يأخذ حكم المسجد ؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
أ ـ أخذت اللجنة بقول المالكية وهو : أنه يجوز للحائض قراءة القرآن ، وتعلمه وتعليمه، وأجازوا مسّ المصحف بالنسبة للمعلمة والمتعلمة فقط ، وذلك للضرورة ، نظراً لطول مدة الحيض 0
ب ـ لا يجوز المكث في المسجد للحائض والجنب 0
ج ـ وبالنسبة لمصلى النساء ، فإنه يأخذ حكم المسجد ، إذا كان ملحقاً به ، أو كان مبنياً في الطابق الثاني منه ، والله أعلم 0
* * *
كتاب العبادات/ باب المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/21ع/91 مساجد / بناء مسجد واحد عوضاً عن عدة مساجد
صغيرة متقاربة.
[2054] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من مدير إدارة الخدمات في الوزارة ـ السيد/ فريد ، ونصه :
لقد بُنيت المساجد القديمة داخل مدينة الكويت على مسافات متقاربة من بعضها البعض بسبب طريقة بناء المساكن المتبعة آنذاك، وعندما تم إزالة المباني الفاصلة بين تلك المساجد ـ وذلك بهدف إعادة تنظيم تلك المناطق القديمة داخل المدينة ـ ظهر تقارب تلك المساجد من بعضها البعض 0
علماً بأن تلك المساجد ذات مساحات صغيرة، فهل يجوز بناء مسجد واحد بدلاً من عدة مساجد متقاربة من بعضها البعض، وبمساحة لا تقل عن مجموع مساحات المساجد التي سيقام بدلاً منها؟ 0
وذلك تحقيقاً لجمع تلك الجماعات في هذه المساجد الصغيرة في مسجد واحد يخدمهم جميعاً.
ـ وبعد المناقشة والاطلاع على فتاوى في مواضيع مشابهة
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
تبقى هذه المساجد على وضعها الحالي ... والله أعلم.
وطلبت لجنة الفتوى تقريراً من الجهة المستفتية عن وضع المنطقة الحالي والمستقبلي، وهل هي تجارية أم سكنية ؟ مع بيان للوضع الحالي للمساجد
كتاب العبادات/ باب(7/55)
المساجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسجداً 00 مسجداً ، من حيث صلاحيتها لإقامة الشعائر فيها ، وهل هي معطلة أم تقام فيها الصلوات ؟
* * *
كتاب العبادات
1/2ع/90 مقبرة / نقل شواهد قبور النصارى
[2055] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير المساعد للشؤون الصحية ببلدية الكويت السيد / سعيد ، ونصه :
أولاً: تقدمت إحدى السفارات بطلب السماح لها بنقل جزء أو كل الشواهد الموجودة بمقبرة المسيحيين بمنطقة "الشرق" والتي لم تستعمل منذ حوالي ثلاثين عاماً.
ثانياً: لذا يرجى التكرم بالإفادة عن مدى جواز السماح بعملية نقل الشواهد (الأحجار التي توضع علامة على القبر). علماً بأن تلك المقبرة يتم المحافظة عليها حالياً كسائر مقابر المسلمين بالكويت.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
الأصل المحافظة على القبر سواء كان قبر مسلم أو غير مسلم، وكذلك المحافظة على العلامات من اللوحات أو الشواهد التي يعرف بها من دفن فيه، ومقبرة النصارى الكائنة في "الشرق" المشار إليها في السؤال لم تبتّ لجنة الفتوى في جواز إزالتها بانتظار بعض الإيضاحات من بلدية الكويت، وهي الجهة المسؤولة عن
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقابر، فإن تقرر إزالة هذه المقبرة بالوجه الشرعي المبين في الفتوى المرفقة صورتها فحينئذ لا بأس بنقل كل الشواهد واللوحات المنقوشة في تلك المقبرة أو بعضها ، وهذا إن وافقت حكومة دولة الكويت على ذلك لأن المقبرة المذكورة من أملاك الدولة. والله أعلم
1/17ع/90 مقبرة / إزالة قبر قديم بعد بِلَى صاحبه
[2056] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المهندس السيد / صباح مدير بلدية الكويت بالوكالة ، ونصه:
بمناسبة قيام لجنة التثمين بتقدير التعويض المقابل لنزع ملكية بعض العقارات المنزوعة ملكيتها لمشروع المنتزه القومي بالجهراء، فقد لاحظت لجنة التثمين وجود مساحة "100" متر مربع مستخدمة(7/56)
لقبر مقام عليه مبنى مسور، ونظراً لأن التثمين يشمل الأرض والبناء المقام عليه، لهذا فإننا نرجو الوقوف على رأي الشرع حول:
1 ـ مدى إمكانية إزالة القبر واستخدام محله في الأغراض العامة ، وما هي المدة الزمنية اللازمة لذلك؟
2 ـ مدى جواز إقامة منشآت حول القبور.
وبعد استماع لجنة الفتوى إلى افادة مقرر اللجنة الذي قام بزيارة الموقع وتصوير القبر المسئول عنه، أفاد :
أن صاحب القبر هو الشيخ جابر العبد الله الصباح ، الذي استشهد في معركة الجهراء بتاريخ 26 من محرم 1338هـ الموافق 20/10/1919م ، وذلك
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بناء على إفادة أهل الميت .
وبعد الاطلاع على الصور تبين أن القبر مرتفع عن الأرض بحدود متر ونصف، وعرضه متران وطوله ثلاثة أمتار تقريباً ، وهو مبني بحجر ومحاط بسور قديم بحدود مائة متر مربع.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
يرجع في هذا إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: إنه يغلب على الظن أن الميت قد بلي وصار رميماً ( أي تراباً) جاز نبش القبر ، فإن وجد فيه عظام وجب ردم القبر وإبقاؤه قبراً على حاله لحرمة الميت، وإن وجد أنه قد صار رميماً جاز تغيير القبر واستخدامه، أما إذا لم يغلب على ظنّ أهل الخبرة أنه قد بلي وصار رميماً فلا يجوز نبشه أصلاً. والله أعلم.
2/23ع/90 مقبرة/ ظهور عظام بشرية خلال التنقيب عن الآثار
[2057] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من وكيل وزارة الإعلام المساعد السيد/ حمد، ونصّه:
يرجى الإيعاز لمن يلزم بالإفادة حول موافاتنا بالفتوى للموضوعين التاليين:
1) يقوم المنقبون الآثاريون في الدول العربية وغيرها بالتنقيب للكشف عن الحضارات القديمة في مناطق أثرية تعود بفتراتها الزمنية إلى آلاف السنين. وقد تكون في البعض من هذه التلال الأثرية آثار تعود إلى حضارات مختلفة، وقد استخدمت بعض هذه التلال مقابر لدفن بعض الموتى من المسلمين في الفترات العباسية(7/57)
وغيرها
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحتى مطلع العصر الحديث (1800 ميلادية)، علماً أن هذه القبور والمدافن وبعض القبور تكون في حالة فردية وليست جماعية ، وفي بعض الحالات تكون مجموعة لا تزيد عن أصابع اليد، هذا وقد اعتاد علماء الآثار والمنقبون في حالة اعتراضهم بالتنقيب الأثري لقبر إسلامي فإنهم يقومون بعملية رفع ما تبقى من عظامه ونقلها إلى مقابر المسلمين الحاليين ودفنها هناك ، أو في بعض الحالات تدفن في إحدى المناطق القريبة قرب المناطق الأثرية.. فيرجى إفادتنا حول هذا الموضوع من جميع جوانبه.
2) يقوم مقاولو شركات البناء والترميم بالحفر بواسطة آلات البلدوزر في المناطق القريبة من المدن، مثل بغداد ـ القاهرة ـ الإسكندرية ـ الكويت ـ البحرين ـ وغيرها وأثناء عملهم في حفر الأرض تظهر لديهم عظام بشرية لمسلمين وغير مسلمين ، وقد اعتاد هؤلاء المقاولون عدم الاكتراث بتلك العظام ونقلها مع التربة إلى محلات إلقاء الأتربة والردم ، وفي بعض الأحيان تلقى في أماكن غير لائقة، وفي بعض الأحيان يقومون بتجميع هذه العظام أو أنصاف الهياكل العظمية ونقلها إلى مقابر المسلمين الحديثة حيث يعاد دفنها مرة أخرى.
للتفضل بالاطلاع والإفادة بفتوى في الموضوع المذكور
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إذا ظهرت جثث أو عظام بشرية من خلال أعمال التنقيب عن الآثار أو حفر الأرض بقصد البناء عليها يجب الحفاظ على كرامتها، لأن للموتى حرمة بينتها الآية الكريمة ( ولقد كرمنا بني آدم) سورة الإسراء /70 ، والحديث الشريف" كسر عظم الميت ككسره حياً " رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وينبغي نقلها إلى المقابر القريبة، أو دفنها في مناطق يؤمن امتهانها، وتميز
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجثث والعظام التي يعرف أنها لغير المسلمين، فتدفن في مقابر غير إسلامية إن(7/58)
وجدت، أو في حفر خاصة بها، وما عدا ذلك هو ما كان لمسلمين أو مجهولي الحال يدفن في المقابر الإسلامية لأنها وجدت في بلاد إسلامية. والله أعلم.
* * *
1/28ع/90 مقبرة/ نقل رفات ميت غير مسلم إلى مكان خاص !!
[2058] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من وكيل وزارة الخارجية ، ونصه الآتي:
مرفق لكم طيه نسخة من مذكرة السفارة البريطانية والمتضمنة الطلب بالسماح للسفارة بنقل جثمان السيد/ ديكسون المعتمد البريطاني السابق لدى الكويت من مقبرة الأحمدي ليعاد دفنه في مقر السفارة البريطانية بالكويت،... وكذلك مرفق نسخة من مذكرة الإدارة القانونية بهذه الوزارة حول الموضوع نفسه، مع ملاحظة أن وزارة الخارجية قد كتبت إلى بلدية الكويت لاستطلاع رأيها بهذا الخصوص.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لا مانع شرعاً من نقل رفات الميت المذكور، والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/6ع/91 ـ إقامة ضريح للميت
ـ من أحكام الشهيد
[2059] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم بواسطة /السيد الوزير :
ما هو رأي الفتوى إذا وجد رجل مفقود من أيام الغزو العراقي الغاشم شهيداً في مقر عمله ومدفوناً في قبر بملابسه العسكرية. هل يجوز نقل رفاته من المكان الذي دفن به بعد معرفة هويته واسمه، أم يقام له ضريح في مكانه إذا بقى فيه، وهل يصلى عليه؟ وهل تقبل التعازي، وهل تحدّ زوجته ، خاصة إنه توفي يوم 2/8/1990 وعثر عليه في 25/8/1991.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز نقل رفات من وجد مدفوناً في قبر في مقر عمله أو في مكان غير معد للدفن إلى المقبرة، وذلك صيانة لكرامة الميت عن الامتهان، ولا يجوز إقامة ضريح على قبره ، سواء أبقي في مكانه أم في المقبرة، وتجوز الصلاة عليه دعاءً وترحماً عليه، ولا يغسل ولا يكفن، ولا تشرع التعازي لأنه مضى على وفاته أكثر من ثلاثة أيام ، بل هي مكروهة لأن فيها تجديداً للأحزان،(7/59)
وقد انتهت عدة زوجته بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً وإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل، ولأن العدة تبدأ من تاريخ الوفاة وإن لم تعلم زوجته تاريخ وفاته من قبل. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/13ع/91 مقبرة/ نقل جثمان الشهيد من مكان غير مخصص للدفن إلى المقبرة
[2060] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من وكيل وزارة الدفاع :
نال عدد كبير من العسكريين شرف الشهادة أثناء دفاعهم عن الوطن ضد العدوان العراقي الغاشم ومقاومة العدو الآثم.
وقد تم دفن بعضهم خارج حدود الكويت والبعض بداخلها في أماكن متفرقة وغير مخصصة للدفن وصار الكثير من ذوي الشهداء لا يعرفون مكان دفن شهدائهم.
يرجى التكرم بإبداء الرأي حول نقل رفاة الشهداء.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
من دفن منهم ( شهداء الكويت ) في مكان مخصص للدفن فإنه لا يجوز نقله، لما في النقل من إيذاء وامتهان له ، وأما من دفن منهم في مكان غير مخصص للدفن فيجوز نقله لدفنه في مقابر المسلمين. والله أعلم.
* * *
1/18ع/91 مقبرة / نقل جثث الشهداء إلى المقابر
[2061] عرض على اللجنة الاقتراح الموجه من بعض الشباب الكويتيين إلى حضرة صاحب السمو أميرالبلاد حفظه الله ، والمحال إلى اللجنة لإبداء الرأي الشرعي، ونصّه:
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله الذي منَّ علينا بنعمة التحرير، وأعاد لنا أرضنا وشرعيتنا تحت قيادتكم حفظكم الله ورعاكم من كل سوء ، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه 0
نحن مجموعة من أبنائك شباب هذه الأرض الطيبة ، قد عملنا أثناء الاحتلال الغاشم في مجالات شتى ، وذلك لخدمة أهلنا أبناء الديرة في الداخل والخارج لحفظ صمودنا وتكاتفنا ورد القليل من الجميل تجاه هذه الأرض وأهلها ، ومن ضمن الأعمال التي شرفنا بعملها هي نقل وتكفين ودفن جثث أبناء(7/60)
الكويت الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل استعادة الحرية لأرضنا الغالية وكرامة أهلها 0
فلقد عمد النظام العراقي الغاشم وأعوانه إلى اعتقال وتعذيب وقتل الكثير من الشباب الكويتي ونشر جثثهم وأشلائها بين المناطق السكنية وإخفاء العديد منها بدفنها فى أماكن متفرقة0
والدنا :
نحن على علم ببعض المقابر المجهولة بين المناطق، والتي تحتوي على جثث لإخواننا الشهداء الذين يعتقد ذووهم بأنهم بين الأسرى والمعتقلين والمفقودين في سجون الطاغية، وقد قررنا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى بأن نقوم على تشكيل فريق من الشباب الكويتي للعمل على استخراج هذه الجثث ، ومن ثم التعرف عليها وإشعار ذويهم حتى يتسنى لهم عمل اللازم من أحكام شرعية 0
ومن مبدأ إخلاصنا لجميع أهل الكويت ، ولإيماننا الشديد بحرص الوالد على أبنائه : (أسرى كانوا أو مفقودين أو ذوي الشهداء منهم) ، ونظراً للصعوبات والعراقيل التي قد تواجهنا من قبل السلطات المعنية في هذا الأمر ، فإننا نطرح هذا الأمر بين يديكم الكريمتين ، ونعاهد الله ثم سموكم على أن نقوم بتقديم كل ما بوسعنا تجاه إخواننا الشهداء الذين ما زالوا مجهولين في أحضان أرضنا الطيبة
كتاب العبادات/ باب المقبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يطلقون الصرخات لاستخراجهم وطمأنة أهلهم عليهم ، هذا ونطمع من سموكم كما عهدنا دائماً تزويدنا بالنصح والرأي في هذا الموضوع، والأمر على تسهيل مهمتنا الإنسانية التي نذرنا أنفسنا لها 0 حتى يزيد اهتمام الجهات المعنية بمد يد العون لنا ومباركة جهودنا 0
وبعد الاطلاع على الاقتراح ، ومناقشة الموضوع :
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز نقل جثث الشهداء المدفونة في أماكن غير معدة للدفن، وذلك لتدفن في المقابر المخصصة لدفن الموتى أو لمصلحة شرعية ـ كما قال المالكية ـ بشرط عدم ترتب ضرر بسبب النقل، ويرجع في ذلك إلى المختصين من الأطباء ، ويتم النقل بإشراف جهات(7/61)
الاختصاص في وزارة الداخلية والصحة والبلدية ، وكذلك يجوز نقل مجهول الهوية إلى مقابر المسلمين إذا ثبت أنه مسلم. ومن كان غير مسلم وعرفت هويته فيسلم إلى أهله أو يدفن في مقابر غير المسلمين، كما رأت اللجنة وجوب التعرف على شخصية المتوفى وتاريخ وفاته وأسبابها لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية 0 ويوكل هذا إلى جهات الاختصاص كوزارة الداخلية والصحة وكذلك الشهود العدول من أقاربه والمتصلين به0 ويترتب على معرفة شخصية المتوفى وتاريخ وفاته وأسبابها الأحكام الشرعية التي تترتب على الموت: كالصلاة عليه، وقضاء الديون، وتنفيذ الوصايا، وتقسيم التركة، واحتساب العدة، وثبوت النسب، وحق الحضانة، ووجوب النفقة، وسائر ما للمتوفى أو عليه من حقوق أمام القضاء كالجنايات. والله أعلم 0
* * *
كتاب العبادات
1/9ع/91 نذر ويمين / موت الناذر قبل الوفاء بالنذر
[2062] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من السيد / محمد:
نذرت امرأة أثناء الغزو أن تصوم ثلاثة أشهر إن تحررت الكويت ، ثم تحررت الكويت ولم تصم 0
ثم نذرت صيام شهرين إن خرج أخوها من الأسر وخرج أخوها ولم تصم، ثم أدركها الموت قبل الوفاء بالنذر، فما هو الحكم ؟ هل يصوم عنها وليها وهو أخوها؟ أم تدفع كفارة ؟ وما قدرها إن أمكن إخراج الكفارة ؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
يجب إطعام مسكين عن كل يوم لم تصمه، ومقدارالإطعام مقدار صدقة الفطر ويجزىء من ذلك دفع دينار لمسكين عن كل يوم. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
ويشمل الأبواب التالية:
* باب: التأمين.
* باب: القرض.
* باب: البنوك والربا.
* باب: البيوع.
* باب: المسابقات والمراهنات.
* باب: الجعالة.
* باب: الوكالة.
* باب: العمل والعمال.
* باب: الخلو.
* باب: الوقف.
* باب: الشركات.
* باب: الضمان.
* باب: الإجارة.
* باب: الهدايا والهبات.
* باب: صناديق التعاون.
كتاب المعاملاتت
3/2ع/90 تأمين/ أخذ قيمة التأمين إذا لم يبلغ(7/62)
المستأجر بتركه العين مبكراً
[2063] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير إدارة الوقف، ونصه:
تقوم الإدارة باستلام قيمة إيجار شهر تأميناً لأي عين مؤجرة وذلك قبل التعاقد، وقد حدث مرات عديدة أن يقوم المستأجر بالتنازل عن العين المؤجرة قبل سريان العقد وفي نفس الشهر الذي تم فيه التعاقد ولكن بعد تاريخ 15 من الشهر مما يؤدي إلى تجميد تأجير العين لآخرين لمدة شهر على الأقل ، حيث يؤدي ذلك إلى نقصان في ريع البناية التي بها العين المؤجرة.
وبناء عليه ترى الإدارة بعدم صرف التأمين لكل من يتنازل عن العين المؤجرة بعد يوم 15 من الشهر الذي تم فيه التعاقد وقبل سريان العقد ، وإن لم يتم استغلال العين المؤجرة من قبل المستأجر ، وذلك حتى لا يفوت على الإدارة تأجير العين للشهر المقبل بسبب تراجعه ، خاصة وأن البند رقم (2) في العقد يشير إلى ضرورة إبلاغ الوزارة قبل 15 يوماً عن رغبته في الإخلاء.
فيرجى الإفادة بالرأي الشرعي حول قرار عدم صرف التأمين لمثل هذه الحالات.
كتاب المعاملات/ باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستدعت اللجنة مراقب إدارة الوقف السيد سليمان وأفاد بالآتي:
إن المتبع تأجير الشقق خلال الشهر لمدة تبدأ من أول الشهر التالي، والسماح بإلغاء العقد لمن أبدى رغبته في ذلك قبل منتصف الشهر الذي وقع فيه العقد ، وفي تلك الحال ترد الوزارة التأمين، أما من أبدى رغبته في الفسخ بعد منتصف الشهر فإن الوزارة تتملك التأمين ولا ترده ، وذلك خشية عدم إمكان التأجير لشخص آخر لضيق الوقت.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
لإدارة الوقف الحق في التمسك بالعقد طيلة الشهر الأول من مدة سريان العقد، وإلغاء بقية المدة.
وفي الحالة المسؤول عنها وهي طلب المستأجر إلغاء العقد إذا أبدى رغبته في ذلك قبل سريانه بأقل من نصف شهر إن تيسر مستأجر بديل يعاد التأمين إلى المستأجر الأول مع إلغاء التأجير بالنسبة للشهر(7/63)
الأول، وإلا أخذ من التأمين مقدار أجرة الشهر الأول فقط.
ولا يؤخذ التأمين في حالة وجود مستأجر بديل، لئلا تأخذ الوزارة الأجرة مضاعفة عن المنفعة في وقت واحد. والله أعلم
1/5ع/90 تأمين/ قسط التأمينات الاجتماعية من يدفعه ؟
[2064] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لشركة تجارية السيد/ عبد العزيز، ونصه :
كتاب المعاملات/ باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعمل مديراً عاما لشركة للاستيراد والتصدير مسجلة باسم زوجتي لدى وزارة التجارة، وعملاً بنظام التأمينات الاجتماعية الذي يقضي بأن يقتطع مبلغ معين من راتبها ويرصد باسمها في صندوق التأمينات الاجتماعية وبصفتي وكيلاً عنها أقوم باقتطاع هذا المبلغ من راتبي لدى الشركة وأضعه باسمها في الصندوق المذكور وبالتالي فإن الرصيد المتجمع يؤول إلى ملكيتها.
والسؤال:
هل يمكن أن تتحمل الشركة هذا المبلغ المقتطع وقدره ـ,36 د.ك بصفة كلية أو جزئية أم أتحمله بصفتي وكيلاً عنها.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
الحمد لله، وبعد: لمعرفة هل تتحمل الشركة من ميزانيتها هذه المبالغ المختلف عليها ينبغي أن يراجع نظام التأمينات الاجتماعية فإن كان يحمل الشركات مثل هذه المبالغ فيؤخذ بذلك في حق هذه المسألة لأنها مسألة نظامية. أما إن كان نظام التأمينات لا يحمّلها للشركة فينظر من الذي سيكون المستفيد للمبالغ التي سوف تدفعها مؤسسة التأمينات في المستقبل على شكل راتب تقاعدي، فإن كانت الزوجة هي التي سوف تحصل على تلك المبالغ وحصل الاتفاق على ذلك بينهما فهي التي تلتزم بسداد الاشتراكات الآن، وإن كان الزوج هو الذي سوف يحصل على الرواتب التقاعدية فهو الذي يدفع الآن الاشتراكات. والله أعلم
* * *
كتاب المعاملات/ باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/6ع/90 ـ التأمين على العمال ضد الحوادث والأخطار
ـ ماذا يفعل بالمبلغ الزائد عن حقه في(7/64)
التعويض
[2065] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد عارف، ونصه:
هل يجوز لي التأمين ضد الأخطار ( الوفاة والعجز والحوادث الشخصية .. الخ) في شركة للتأمين مرفق صورة عن عقد التأمين الجماعي لدى الشركة مع العلم بأني لا أدفع شيئاً مقابل هذا الاشتراك؟ .
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز التأمين على العمال ضد حوادث العمل التي تؤدي إلى الإصابات أو الوفاة بمبالغ غير مرتجعة لا يستحق عليها فوائد، ويكون مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي، واللجنة تستأنس للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها، وهي بالنسبة للنفس مقدرة بالذهب بألف مثقال أي مايعادل (250ر4) أربعة كيلو غرامات وربع الكيلو من الذهب الخالص، أو ما يعادل هذا القدر من النقود الورقية، أما دية ما دون النفس في الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة شرعاً من الدية الكاملة ، وقد صدر في الكويت مرسوم بجدول نسب الديات الشرعية لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية لتكون في حدود الضرر الفعلي، وعدم الزيادة عنه إلى أن يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضوع بحث في المجامع الفقهية.
وعليه يجوز للسائل الاشتراك في هذا التأمين الجماعي، وإذا حصل على تعويض زائد عن مقادير الدية الشرعية للنفس (الوفاة) أو فيما دون النفس (العجز الكلي أو الجزئي وفقدان الأطراف والحواس) فإنه لا يتملكه بل يصرفه في وجوه الخير. والله أعلم.
كتاب المعاملات/ باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/10ع/90 تأمين/التأمين على السيارات
[2066] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / مؤسسة محمد وأولاده ونصّه:
برجاء إفادتنا عن شرعية عمل تأمين شامل للسيارات ، وكذلك شرعية الأرباح الناتجة عن عمل التأمين الشامل لسيارات العملاء.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز التأمين على السيارات ضد الغير تأميناً شاملاً(7/65)
إذا كان التعويض في حدود الضرر الفعلي لا أكثر ، وإذا جرى التأمين على السيارات أو غيرها في الممتلكات أو الأموال بالصورة المشروعة فإن الأرباح تكون حلالاً ما لم يداخلها شرط آخر غير مشروع. والله أعلم.
* * *
2/9ع/91 تأمين / التأمين الادخاري لشركة تأمين
[2067] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من السيد/ إسماعيل :
يرجى الإفادة بمدى شرعية الأموال العائدة من الاشتراك بهذا التأمين حيث إني اشتركت بهذا النظام منذ بدايته، ونظراً لإنهاء خدمات الموظفين فقد أعطت الشركة كل المشتركين بهذا التأمين جميع حقوقهم المنصوص عليها بهذا النظام 0
فيرجى الإفادة بشرعية هذه الأمور وكذلك شرعية الاشتراك به من جديد وجزاكم الله خيراً .
كتاب المعاملات/ باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد أن اطلعت اللجنة على نظام التأمين الادخاري لموظفي الشركة الإهلية للتأمين أجابت بما يلي :
يجوز للسائل أن يأخذ هذه الأموال المخصصة له من الشركة ثم يخصم منها نسبة الفائدة الربوية، ويتخلص منها فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة ولا يقضي بها ديناً عليه 0 ويجوز له الاشتراك في هذا النظام من جديد على أن يلتزم بما تقدم من خصم الفوائد الربوية نظراً لأن بقية بنود العقد صحيحة شرعاً ، فيلغو هذا الشرط ويبقى العقد صحيحاً. والله اعلم 0
1/15ع/91 تأمين / دفع مبالغ زائدة في التأمينات الاجتماعية بسبب التأخير
[2068] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / صقر :
ذهبت في بعثة دراسية للولايات المتحدة عام 1979 ، وقد أخذت زوجتي برفقتي بعد أنحصلت على إجازة (مرافقة زوج) من وزارة التربية التي تعمل مدرسة فيها وذلك لمدة سنة دراسية 0
ـ كنا نظن أن هذه الإجازة يتم احتسابها من ضمن الخدمة تلقائياً ، إلا أنه تبين بعد عدة سنوات بأنه من الضروري تقديم طلب بذلك للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،(7/66)
وعندما طلبت ذلك جاء الرد كما يلي :
وافقت المؤسسة على حساب المدة ضمن الخدمة بشرط أداء قيمة الاشتراكات
كتاب المعاملات/ باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستحقة عنها دفعة واحدة أو بالتقسيط على مدة ( 7) أشهر ، علما بأن المؤمن عليها سوف تتحمل فائدة تأخير بواقع 6% سنوياً ، وذلك عن المدة من تاريخ انتهاء مدة الإجازة حتى تاريخ السداد دفعة واحدة أو تاريخ إبداء الرغبة في التقسيط 0
وبمراجعتي للمؤسسة المذكورة تبين لي عدم إمكانية تجنب دفع هذه الفائدة سواءً تم الدفع دفعة واحدة أو على أقساط 0
مما سبق أرجو الإفادة حول شرعية دفع هذه الفائدة من عدمه، ولكم منا جزيل الشكر وجزاكم الله عنا خير الجزاء 0
ورأت اللجنة استدعاء مندوب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمناقشته ، وفى جلسة اللجنة صباح يوم الخميس حضر المستفتي واطلعت اللجنة على البنود والمواد المتعلقة بموضوع شراء سنوات الخدمة من الدليل التشريعي للتأمينات الاجتماعية وعلى الفتاوى السابقة الصادرة عن اللجنة في نفس موضوع الاستفتاء ، ثم رأت اللجنة تأجيل الإجابة عن الاستفتاء إلى جلسة قادمة للبحث والمراجعة .
وفي هذه الجلسة حضر الدكتور/ أحمد مندوباً عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، واستفسرت منه اللجنة عن الفائدة التي مقدارها (6%) والتي تأخذها المؤسسة من المشترك نظير ضم الخدمة المشار اليها في السؤال ، فأفاد بأن هذه الفائدة هي عبارة عن الأرباح المتوقعة لأموال اشتراكات المدة المراد ضمها واحتسابها ضمن الخدمة لو كانت موجودة مستثمرة لدى المؤسسة 0
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يجوز دفع مبلغ الاشتراكات المطلوب نظير احتساب المدة المشار إليها في الاستفتاء ضمن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ولو كان متضمناً زيادة
كتاب المعاملات/ باب التأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن المبلغ الأصلي ، وليست هذه الزيادة من قبيل الربا(7/67)
لأنها ليست لتأجيل دين ثابت مستحق في الذمة ، وإنما هو اشتراك ولا مانع من تفاوت مبلغه بين حالة وأخرى حسب الظروف المتبعة في النظام ، واللجنة توصي ( المؤسسة ) أن لا تسمى ذلك الفرق ( فائدة تأخير ) منعاً للالتباس ، والله أعلم 0
* * *
كتاب المعاملات
1/3ع/90 قرض/ شركة سويدية تقرض بدون ربا
[2069] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الرابطة الإسلامية باستوكهولم بالسويد، ونصه:
مرسل إليكم ترجمة لنظام عمل جمعية سويدية تحارب الربا ، وتقرض أعضاءها قروضاً بدون رباً، وقد شجع ذلك كثيراً من المسلمين على الاشتراك فيها والاقتراض منها ، ولذلك وجدنا من الضروري أن نعرض الأمر عليكم لنطمئن أن نظام العمل في هذه الجمعية لا يتعارض مع قواعد التعاملات الإسلامية، ولذا نرجو من إدارتكم الموقرة النظر في الأمر، وإعطاءنا فتوى شرعية فيه في أقرب وقت ممكن.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إن أصل الفكرة ـ وهي إنشاء صندوق لتجميع المدخرات من أعضائه ، ثم تقديم القروض من موجودات ذلك الصندوق للأعضاء أنفسهم ـ هو أمر مشروع، لأنه من التعاون على البر، ومقابلة الإحسان بالإحسان ، وما جاء في تنظيم هذه الفكرة هو عبارة عن إجراءات لبيان الأولويات وتكافؤ الفرص لتحقيق بقاء هذه الفكرة
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتوفير الحوافز على إعمار الصندوق بالقروض واستمرار القرض أطول مدة ممكنة للوفاء بحاجات الإقراض، وبدون هذه الإجراءات تتوجه الرغبات إلى الاقتراض وحده دون إيجاد الوسيلة المتيحة له وهي الادخار ، وهذه الإجراءات هي من قبيل المصلحة المرسلة التي لا تتعارض مع نص أو قاعدة شرعية عامة، فليس فيها اشتراط بين المقرض والمقترض ، أي ليس فيها اشتراط عقد ، بل ذلك مقتضى النظام حيث لا تتم الموافقة على الإقراض لمن لم يسبق له أنه ادخر في الصندوق مبلغاً معيناً لمدة معينة، وهذا ليس شرطاً بين عقدي قرض متقابلين بل من(7/68)
التصرفات التنظيمية الملتزم بمراعاتها من إدارة الصندوق حسب نظامه، وما يؤخذ من نفقات بعضه يقابل المصاريف الإدارية فهو نفقة القرض ، وهي على المقترض، وبعضه وهو الفائض عن مصاريف الإدارة، يرد في صورة خدمات للأعضاء في الصندوق.
أما شرط دفع رسوم إضافية في حالة عدم تسديد القروض في المواعيد المحددة فإنه لا يجوز ، ويجب السعي لحذفه من النظام ، لأن ذلك من قبيل الربا، ولا يصلح أن يعتبر غرامة جزائية إلا إذا كان ممن له حق العقوبات المالية، وعلى أن تؤول إلى المصالح العامة، وعلى من اشترك في هذا الصندوق أن يتحاشى تطبيق هذا الشرط عليه إن لم يمكنه حذفه، ولا يمنع وجوده في النظام إقدام الأفراد على الاشتراك في الصندوق، وعلى الاقتراض من الصندوق "ولو تضمن نظامه هذا الشرط" على أن يتخذ الوسائل الكافية لعدم تطبيقه عليه. والله أعلم
* * *
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/11ع/90 قرض/الاقتراض بفائدة ربوية لضرورة ماسة شديدة
[2070] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف، ونصه:
إنني بدون عمل منذ سنتين بعد أن بعت مصنع بلاط كنت أملكه ، وبعته بسبب بعض الديون التي كنت مطلوباً فيها، علماً بأنه كان بإمكاني أن أتعامل مع البنك بفائدة، ولكن بسبب أن الفائدة مشبوه التعامل فيها وأنها ربوية ، فضلت بيع المصنع وتسديد ماعليه، والباقي عملت فيه في أعمال أخرى ولكن لم أوفق فيها، والآن صار لي مدة سنتين ودخلت في السنة الثالثة ولم أستطع أن أعمل، لعدم وجود عمل ولا أدخلت على نفسي شيئاً حتى ولا ديناراً واحداً، وبعد أن ضاقت بي الأمور لجأت إلى عدة أشخاص من الذين أعلم أنهم يملكون المال وعندهم الخير الكثير وعرضت عليهم عدة أشغال، إما بنسبة في الربح أو أنهم يقدمون المال وأنا أعمل ، أو أي شيء يعجبهم ليوافقوا عليه، أو حتى أن يكون كل شيء يكون باسمهم ولكن بدون جدوى، فلا عن طريق المساعدة أو بضمان(7/69)
أو دين شرعي فلم أجد عندهم استعداداً لأي طريق ، أي ليس أمامي إلا طريق البنك ، وطبعا لجأت لأحد الإخوة ، وقال لي بعد جهد طويل : إنه يمكن أن يكفلني في البنك على أساس قرض ، وإن البنك يريد أن يأخذ نسبة 5ر9% فائدة بعد أن عرف أنني سوف أشترى مصنعاً وقيمته45000 خمسة وأربعون ألف دينار، وهذا طبعا أصغر مصنع موجود بالنسبة للمصانع ، وعلى أساس أن يسجل جميع المعدات باسمه ضماناً لقرض وفائدة في البنك.
والآن أريد منكم حلاً لموضوعي ، هل هذا القرض حلال أم حرام ؟؟ علماً بأنني لم أجد أي إنسان يكون عنده استعداد لشراء المصنع ويأخذ ربحاً حلالاً عليه
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويبقى باسمه لحين تسديد قيمته له، فأفيدوني أفادكم الله.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إنه يجوز له أن يقترض بالفائدة المذكورة إن صح ما يذكره أنه لم يجد وسيلة للتعيش غير هذه، على أن لا يزيد في الاقتراض عن حاجته الماسة ، ولا إثم عليه لحالته المبينة في السؤال ، والإثم على المقرض بالربا. والله أعلم.
* * *
2/20ح/90 قرض / اقتراض الوصي من المال
[2071] حضر إلى اللجنة السيد / راشد، وقدم الاستفتاء الآتي:
1ـ لدي ثلث من ابن عمي وقد أوقفه لأعمال البر، فهل لي حق بالأخذ منه، علماً بأني محتاج وسوف أسدد ما آخذه "أي سلفةً فقط وأعيدها".
2ـ هل يجوز أن أضع هذا الثلث في البنك وديعة تجري عليها الأرباح أم لا يجوز؟
وأفاد بأنه محتاج ويريد أن يستدين من الثلث الذي هو وصي عليه.
واطلعت اللجنة على صورة الوصية التي أحضرها المستفتي ، متضمنة أن / حميدي أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا: إني أوصي بثلث جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد / محمد ، ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه علي بعد موتي ، وأذن الموصي/ حميدي للموصى له / محمد أن يوصي من بعده على الثلث المذكور من يثق بديانته وأمانته.
كتاب(7/70)
المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
لا مانع أن يقترض الوصي من الثلث المخصص للخيرات والبر منه لزواج ابنه الذي لا يستطيع أن يتزوج من ماله ، أو يزوجه من ماله في حدود الضرورة فقط. وترى اللجنة: أنها (الضرورة) تنحصر في المهر فقط ، بشرط التزامه بسداد القرض المذكور عقب انتهاء الزواج من الهبات ، التي أفاد بأنها تصله عادة بسبب الزواج إن وفّت ، وإلا فهي دين في ذمته إلى ميسرته، وبالنسبة لإيداع ثلث الوصية في بنك إسلامي فلا مانع شرعاً. والله أعلم.
* * *
3/4ع / 91 قرض / اتفاق الطرفين على قيمة معينة للقرض
[2072] حضر الى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الاستفتاء الآتي :
أخذت مبلغاً من المال وقيمته 600 دينار كويتي من أخ لي وذلك قبل الغزو الغاشم ونزلت إلى بلدي مصر على أن أرده له، وحدث الغزو وجاء صديقي وطلب المبلغ وكان الدينار قد انخفضت قيمته ، وحيث إنني لا أملك مالاً قلت له إنني سأعطيك مبلغاً 600دينار، وقد حكم بعض الحاضرين أن يكون الأمر وسطاً لا قيمته يوم تحويله ولا قيمته الآن ولكن بين ذلك وذلك وقد ارتضى صاحبنا على ذلك ووافق، وأعطيته المبلغ الذي حكموا به بالجنيه المصري مع أنني وقت أن أخذت منه المبلغ قد حولته بأكثر من ذلك أفيدونا أفادكم الله تعالى 0
ـ وأفاد المستفتي بأنه تصالح مع الدائن على مبلغ معين 0
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
ما دام حصل تصالح بين الطرفين بالنسبة لسداد الدين الذي عليه فهو جائز شرعاً0 والله أعلم
* * *
4/10ع/91 قرض / يعتبر سداد الدين صحيحاً إذا كان في وقت له فيه قيمة!!
[2073] حضرت إلى اللجنة السيدة / نادرة ، وقدمت الاستفتاء الآتي :
عندما حصل الغزو العراقي الآثم على الكويت كنت خارج الكويت، وكان لي ذهب في منزلي ومبلغ وقدره ( 367 ) ديناراً كويتياً، وبسبب ظروف الذين(7/71)
كانواا بالمنزل اضطروا لأخذ مبلغ وقدره (50 ) ديناراً ، وبعد ذلك اضطروا بسبب الخوف إلى أن يسكنوا في مكان آخر فأخذوا جميع أغراضهم ومن ضمنها ذهبي وأموالي ( أي 367) ديناراً، وبعد فترة اضطروا إلى الخروج من الكويت بسبب ظروف الاحتلال ، فطلبوا من الرجل الذي كان قد أخذ الـ/ 50/ديناراً للصرف على نفسه وعلى أولاده ـ كما أنهم قد أعطوه باقي المبلغ أي (317) لحفظه في البنك ـ طلبوا منه أن يحضر المبلغ ليأخذوه كاملاً أي (367) فيعطوه لصاحبته 0 فذهب إلى البنك وسحب المبلغ كاملاً وأعطاهم ، وبعد فترة اتضح أن المبلغ مضروب (ملغي)، واليوم وبعد أن أرجعت الحكومة المبالغ إلى البنوك ، ورجع ما سحبه هذا الرجل، هل يحق لي أن آخذ منه هذا المبلغ علماً بأني لم استفد من المبلغ الذي أعطاني إياه. يعني : أعطيته (367) ديناراً صحيحة وأعطاني مضروبة ، فهل يحق
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لي المطالبة ؟0
ـ وأفادت المستفتية بأن قرار الحكومة بإلغاء الأوراق النقدية المضروبة صدر بعد وفائه لما عليه من دين بعشرين يوماً تقريباً .
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
العبرة في وقت القضاء والتسليم ، وقد أفادت المستفتية أنه وقت وفائه بما عليه لم تكن الحكومة قد أصدرت قراراً بإلغاء التداول بالأوراق النقدية ( المضروبة ) إلاّ بعد عشرين يوماً من تاريخ الوفاء، وعلى هذا يكون المقترض قد أبرأ ذمته بتسديد قيمة القرض، ولا يحق للمستفتية مطالبته بغير ذلك. والله أعلم 0
وأما تعويض الحكومة له ولغيره بعد ذلك فيعتبر تبرعاً من الحكومة ، ولا يصح الإستناد عليه شرعاً للمطالبة . والله أعلم .
7/13ع/91 قرض/ المصالحة على القرض بغير قيمته
[2074] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ جهاد :
نحن مجموعة من العاملين بدولة الكويت ، اتفقنا فيما بيننا على تكوين جمعية شهرية موزعة على 12 سهماً ، قيمة السهم 125 ديناراً كويتياً(7/72)
بحيث يكون المبلغ الكلي 1500 دينار شهرياً، يقبضها أحد الأعضاء على الترتيب المتفق عليه فيما بيننا، وقد بدأت الجمعية في 1/5/1990م، حيث كانت نهايتها المفترضة في 1/4/1991، واستمرت الجمعية أربعة أشهر إلى 1/8/1990م، حيث قبض بعض الأعضاء وعددهم أربعة حسب الاتفاق الذي ارتضاه الأعضاء ، ثم حدث
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغزو الغاشم ، وواجه الجميع تلك الظروف السيئة بالحيرة وعدم وضوح الرؤية ، وفي مصر بتاريخ 19/10/1990م تجمع الأعضاء الذين لم يصرفوا أسهمهم ، أي المستحقون جميعاً ابتداء من 1/9/1991م، وقرروا رغم الظروف الصعبة التي كان يواجهها الجميع أن يحسب الدينار بستة جنيهات مصرية ونصف، علماً بأن ثمنه في ذلك الوقت كان يساوي 97 قرشاً، وعلما بأن الأعضاء الذين صرفوا عرضوا أن يدفعوا ما عليهم بالدينار الكويتي أو ما يقابله بالعملة المصرية بسعر البنك إلا أنهم رفضوا ذلك. وأصروا على ما رأوه وقرروه من أن الدينار بستة جنيهات مصرية ونصف ، وبناء عليه فقد تم التراضي والاتفاق بين الجميع ، حيث تم صرف النظر عن الجمعية، وحررت بإيصالات أمانة على الأعضاء الذين صرفوا أسهمهم بالجنيه المصري كل بحسب مبلغ كل منهم حيث كانت المهلة المحددة للدفع ثلاثة أشهر ابتداء من 19/10/1990م، وقبل الميعاد النهائي للدفع قام الأعضاء الأول والثاني والرابع بدفع ما عليهم بالكامل واستلموا إيصالات الأمانة وتم التأشير أمام اسم كل منهم بكشف الجمعية بأنه سدد ما عليه وأما العضو الثالث فلم يتمكن من السداد حتى عاد إلى الكويت حيث كان مدينا للجمعية بمبلغ 1000 دينار والتي استبدلت في مصر بإيصال أمانة بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه مصري.
نرجو تحديد الموقف بالنسبة لجميع الأطراف وهل يدفع العضو الثالث أكثر مما تم الاتفاق عليه في مصر نظراً لتأخره عن المدة المحددة بإيصال الأمانة، وهل برئت ذمة الأعضاء الذين دفعوا(7/73)
في مصر حسب الصلح والاتفاق وإيصالات الأمانة؟
ـ مع العلم أن أحد الأعضاء من الذين صرفوا قال: أنا إذا رجعت الكويت سوف أرجع لكم الفرق ، فرد أحد الأعضاء المستحقين فقال: سدد الذي عليك أنت.
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ومع العلم أن أحد الأعضاء المستحقين قال : انسَ موضوع الجمعية الوضع الآن كل واحد عليه مبلغ في وصل الأمانة الذي عليه يسدده فقط.
ـ ومع العلم أن أحد الأعضاء (العضو الرابع) دفع ما عليه في الموعد المحدد لوصل الأمانة قبل أن يصرف شيكه الذي تم صرفه في نهاية شهر 9/1991م، الحالي كاملاً.
ومع العلم بأن الأعضاء الأول والثاني والثالث غيروا مستحقاتهم بمبلغ 9 جنيهات في حينه..
نرجو بيان الحكم.. ومع الشكر وجزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأن ما تم بين أعضاء الجمعية هو صلح على قضاء الدين بالجنيه المصري بالمبلغ المتفق عليه بينهم ، وهذا تصرف صحيح ، ولا يجوز بعد ذلك زيادة المبلغ على المتأخر منهم في الدفع ، بل يلزمه أن يدفع ما اتفق عليه في الصلح كما هو واضح في السؤال. والله أعلم
* * *
4/17ع/91 قرض/اختلاف قيمة القرض بين يوم الاستقراض ويوم السداد
[2075] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ سلمى :
أتقدم إليكم بمشكلتي هذه لعلي أجد لديكم الإجابة الشافية، والمشكلة تتلخص في أنني أثناء الأزمة التي مرت على الكويت احتجت مبلغاً من المال ، فاستلفته من إحدى المعارف، وكان مقدار المبلغ 1000 دينار عراقي.
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والآن وبعد التحرير أصبحت تطالبني بالمبلغ الذي استلفته ، وتريده بالدينار الكويتي مع أننا لم نتفق على إعادة المبلغ بالعملة الكويتية، كما أنها تطالبني بـ 400 دينار كويتي مقابل الـ 1000 دينار عراقي، وأنتم تعلمون قيمة الدينارالعراقي مقابل الدينار الكويتي، أي أن(7/74)
ألف دينار عراقي الآن (1991) تساوي مئة دينار كويتي.
فهل يحل لها أن تأخذ مني 400 دينار كويتي مقابل 1000 دينار عراقي؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يجب تسديد مبلغ القرض المذكور، وهو ألف دينار عراقي بقيمته بالدينار الكويتي يوم قبضه ووجوبه في الذمة. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
4/3ع/90 بنوك وربا / الإيداع في البنوك الربوية في بلاد الكفر
بنوك وربا / هل يتصرف بالفوائد أم يتركها للبنك ؟؟
[2076] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ رامي، ونصه:
أود أن أطرح سؤالاً ربما شغل الكثير من المسلمين المقيمين في الدول الأوروبية أو أمريكا ألا وهو موضوع إيداع النقود في البنوك الربوية، وحيث إنني سأقيم في إحدى هذه الدول، وقد ذهبت فعلاً إلى البنك لأودع نقودي فأخبروني أن الحسابات الجارية هناك كلها بالفوائد ما عدا حساباً واحداً بدون فائدة، حيث قررت أن أفتح حساباً جارياً بدون فائدة ، ولكن هناك شاب عربي يعمل في البنك أخبرني بأنه حتى لو أنني فتحت حساباً بدون فائدة فإن البنك يأخذ هذه الفائدة التي لم آخذها أنا، حيث ربما تستفيد منها مؤسسات كافرة في تنصير المسلمين في أفريقيا وآسيا كما تظهره شاشات التلفزيون هناك ، وأخبرني أن أفضل شيء أن آخذ هذه الفوائد وأتبرع بها للمحتاجين من المسلمين ، والسؤال هو:
1ـ مدى جواز أخذ الفائدة والتبرع بها؟
كتاب المعاملات/ باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ مدى جواز فتح حساب بدون فائدة وترك الفائدة للبنك ليستفيد منها؟
3ـ سمعت بأن هناك فتوى تجيز التبرع بهذه الفوائد للمحتاجين ، ولكن ليس على أساس أنها زكاة أو صدقة وإنما عطاء فقط ؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه إذا تيسر للمسلم إيداع ماله في غير البنك الربوي فلا ينبغي أن يودع ماله في البنك الربوي، أما إن احتاج إلى الإيداع في بنك ربوي كأن لم يكن هناك بنك إسلامي أو قامت حاجة معتبرة(7/75)
للإيداع في بنك ربوي، فيجوز ذلك مع وجوب أن يكون الإيداع في حساب ليس عليه فوائد كالحساب الجاري.
وإذا صح ما يذكره السائل من أن البنوك في أمريكا أو الدول الأوروبية تعطي فوائد على الحسابات الجارية، ثم إذا رفض المودع أخذ الفوائد فإن البنوك تعطيها للجهات الدينية غير الإسلامية ونحوها، فحينئذٍ يجوز للمودع أخذ تلك الفوائد والتخلص منها، بأن تصرف في وجوه الخير العامة ما عدا طبع المصاحف وبناء المساجد، ولا يحلّ لمن هي في يده أن يؤدي منها حقاً عليه ، سواء كان لله تعالى أو للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلاً ولا ينفقها على نفسه أو أهله.
والأولى أن تنفق هذه الفوائد الربوية في الحالات الاضطرارية في الجوائح والمجاعات والكوارث العامة والخاصة.
وهذا الحكم ينطبق على كلّ مال محرّم ، سواء نتج عن تجارة أو غيرها. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/5ع/90 بنوك وربا/ التخلص من مال الربا إذا اختلط بالمال الحلال
[2077] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فريد، ونصه:
في سنة 1960 أهدي لامرأة خمسون سهما في بنك ربوي ، وتقدر قيمة هذه الأسهم بـ 5000 روبية ، أي بما يعادل 375 ديناراً كويتياً، ولقد تم استثمار هذه الأسهم في بنك الخليج إلى أن وصلت قيمتها إلى خمسة وأربعين ألف دينار كويتي، علماً بأن استثمارات بنك الخليج في تلك الفترة كانت نسبة التعامل الربوي فيها ضئيل، وبعدها أخذت هذه المبالغ جميعها وهي (45000) د.ك من بنك الخليج واستثمرت في بيع وشراء أسهم شركات غير ربوية حتى أصبحت هذه السيدة تملك ما يلي :
1) أسهم في شركة الأسمنت الابيض تبلغ قيمتها اثنى عشر ألف دينار، علماً بأن هذه الأسهم قيمتها عند شرائها كانت ( خمسة وأربعين ألف دينار).
2) مبلغ نقدي وقدره(خمسة وعشرون ألف دينار).
وبعدها احتفظت بالأسهم ، وأوقفت استثمار هذه المبالغ ، ثم أدخلت في حسابها(7/76)
بعض المبالغ التي حصلت عليها من شركة تجارية هي أحد شركائها ، وصرفت أيضاً خلال هذه الفترات من هذه المبالغ الاجمالية ، وكان بعضها صرف للمشاريع الخيرية خارج الكويت، علماً بأنها لم تنتبه إلا الآن بأن أسهم بنك الخليج أسهم ربوية.
والسؤال: ما هو الموقف الشرعي من هذه المبالغ وكيف تتصرف مع ما دخل عليها من أموال فيها ربا؟
كتاب المعاملات/ باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وطلبت اللجنة حضور السائل فحضر وأفاد :
بأن البنوك كانت تزاول أعمالاً تجارية قبل منعها من ذلك
، وكانت ميزانياتها في العمليات الربوية قليلة، وقد صرفت هذه المرأة بعض أموالها في وجوه البّر والخير ، وهو ما يقارب عشرة آلاف دينار.
· وأجابت اللجنة بما يلي:
تنفق تلك المرأة في سبيل الخير مبلغاً من المال يغلب على ظنّها أنه يقابل ما تحصل من الربا ، ولها أن تحتسب من ذلك ما أنفقته سابقاً في جهات الخير ، ومن ذلك ما وضعته سابقاً في بناء المساجد ، وليس لها أن تضع من الآن فصاعداً شيئاً من هذه المبالغ في بناء المساجد ولا طبع المصاحف. والله أعلم
* * *
3/1ع/91 بنوك وربا/ دفع الضرائب من الفوائد الربوية
[2078] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / ناصر:
يرجى من سيادتكم إفادتنا بشرعية التالي: يوجد لدينا عقارات في بعض الدول الأوروبية ندفع عنها ضرائب سنوية لهذه الدول.
هل يجوز سداد هذه الضرائب من أموال ربوية ناتجة عن فوائد بنكية؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز إيداع الأموال في البنوك مقابل فائدة ربوية، وبالتالي لا يجوز تسديد الضرائب من هذه الأموال لأنها خبيثة لا يجوز الانتفاع بها بحال من الأحوال، وإنما
كتاب المعاملات/ باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصرف للمصالح العامة ، عدا المساجد والمصاحف ولا تحتسب من الزكاة، ولا يقضى بها دين. والله أعلم.
* * *
4/13ع/91 بنوك وربا / دفع(7/77)
فوائد التأخير على فواتير بطاقات الائتمان
[2079] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من الدكتور/ عبدالله. ونصه :
أنا عضو مشترك في بطاقة (الأمريكان اكسبريس) والتي من خلالها أدفع مصاريف السكن والملبس والمأكل دون استخدام النقد أثناء السفر خارج البلاد، وتقوم الشركة بإرسال الفواتير في فترة معينة لأقوم بدوري بتسديدها.. دون تأخير.. لأن أي تأخير يزيد عن 40 يوماً يكون هناك فوائد من ضمن الفاتورة.
ولقد قمت بدفع فاتورة وصلت إليّ خلال شهر سبتمبر كاملة، واتصلت بالشركة بعد ذلك إن كان هناك فواتير غير مدفوعة فجاء الجواب بالنفي.. وفي اكتوبر وصلت لي فاتورة معينة.. ومضى عليها 40 يوما.. علما بأنني لم أستلمها على الإطلاق. وأصروا على دفع الفوائد ولم استجب لطلبهم لأنني لم استلم الفاتورة.. وهم مصرون على أن الفاتورة أرسلت. لذا فأنا بين أمرين:
ـ إما أن أدفع لهم الفوائد.. وينتهي الإشكال معهم لكن هل يقع المحظور الشرعي هنا ؟.. هل أكون قد مارست الربا والعياذ بالله ؟.
ـ أو أن أرفض فندخل معهم في قضايا قانونية يترتب عليها قطع العلاقة معهم.. وقد يرسل الاسم للبطاقات المثيلة لعدم التعاون معي.
كتاب المعاملات/ باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نأمل الرد منكم حتى تطمئن النفس ويرتاح البال.
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجب أن يمتنع من الدفع ( دفع الفائدة ) حتى لا يقع تحت طائلة الربا وإن دفع يكون آثماً إلا إذا ألزم إلزاماً قانونياً. والله أعلم.
* * *
2/7ع/90 بنوك وربا / توثيق العقود الربوية
[2080] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
نحن موظفون في وزارة العدل نقوم بتوثيق جميع العقود والوكالات ، ونتعرض في أثناء عملنا إلى بعض المواقف مع بعض المراجعين التي نضطر فيها إلى توقيف هذه الوكالات أو العقود ومن بين تلك المواقف :
هل يجوز له أن نوثق بعض العقود المختصة لدى البنوك(7/78)
الربوية سواء كانت رهوناً أوغيرها.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز توثيق العقود المشتملة على فوائد ربوية ، ولا توثيق رهونها لحديث (لعن الله آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه) رواه البخاري ومسلم. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/16ع/91 بنوك وربا / التعامل بسندات البنك المركزي
[2081] وردت إلى اللجنة عدة أسئلة حول موضوع حكم التعامل بسندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي. وقد اعتمدت اللجنة الإجابة السابقة التي أصدرتها هيئة الفتوى في المحضر رقم 7 هـ / 89، المتضمنة ما يلي:
أجابت اللجنة بما يلي:
إن أذونات الخزانة وسندات الخزانة حسب الطريقة التي طرحت بها للاكتتاب قائمة على أن أذونات الخزانة فيها خصم عن سعرها الاسمي المكتتب به ، وأن سندات الخزانة تحمل أسعار فائدة سنوية تدفع كل ستة أشهر ، وأن القيمة الاسمية مضمونة من البنك لكل من الأذونات والسندات ، وهذا يجعلها من القروض بزيادة مشروطة ، وذلك من الربا المحرم الذي لا يجوز التعامل به أخذاً ولا إعطاء.
والله أعلم 0
* * *
4/14ع/90 بنوك وربا/ شراء أدوات وآلات للجنة خيرية من الفوائد الربوية
[2082] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رئيس لجنة خيرية، ونصه:
تبرع شخص إلى لجنتنا بمبلغ 2000 د.ك. وهي عبارة عن فوائد بنك، فهل يجوز للجنة التصرف بالمبلغ لشراء ملتزماتها من ثلاجة ومكيف وماكينة تصوير؟ علماً بأن اللجنة بحاجة ماسة إلى الأموال نظراً للأعداد الكبيرة من الأسر التي
كتاب المعاملات/ باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترعاها بالرغم من حداثة إنشائها.
*أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن هذه الأموال سبيلها الصرف في وجوه الخيرات فلا مانع من شراء الأدوات التي تسهل عمل اللجنة ، مع التنبيه إلى أنها ليست زكاة ولا تجزىء عن الزكاة الواجبة في أصل المال. والله(7/79)
أعلم.
* * *
4/9ع/90 بنوك وربا / أقسام العمل داخل شركة تتعامل بالربا.
[2083] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيدة/ خالدة، ونصّه:
أعمل في إحدى شركات قطاع النفط البترولي في قسم الاستثمار ، وطبيعة عملي تتلخص في أن القسم يتلقى مايصل إلى الشركة من إيراد مبيعاتها من بنزين وخلافه على الزبائن ، وأثمان هذه المبيعات تدفع مصاريف للشركة من رواتب وخلافه على شكل ودائع في البنوك ، التي من جانبها تقدم فوائد عالية مقابل الاستثمار لديها.. كما تقوم بتحويل الحسابات المختصة بهذا الموضوع من بنك إلى آخر.
وفي الوقت الحاضر أطالب بنقلي إلى قسم آخر بالشركة ، لهذا أرغب بتوضيح ماهية هذه الأقسام وطبيعة العمل في كل منها:
1 ــ قسم الرواتب: وهو يختص بصرف الرواتب للموظفين وصرف مكافآت نهاية الخدمة ، وطبيعة عمله تجعله يتعامل مع البنوك المتواجدة في البلاد منها الربوية ومنها غير ذلك.
2 ــ قسم النقدية والبنوك: وهو قسم يدون قيود الشركة الخارج والداخل
كتاب المعاملات/ باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي (مايرد لها من أموال ويخرج منها) مع ملاحظة أن هذا القسم يدون الودائع وفوائدها في دفاتر الشركة وما يرد إليه من إشعارات من البنوك المختلفة بشأن أرصدتها يومياً مع تسجيل الفائدة على هذه الحسابات.
3 ــ قسم المدفوعات: كل ماتصرفه الشركة يكون عن طريق هذا القسم ومثال ذلك عندما ترغب الشركة بشراء القرطاسية فإنها تحرر للعميل شيكاً بالمبلغ يصرفه من أحد البنوك مع ملاحظة أن االشركة يوجد لديها حساب جارٍ في البنوك الرئيسية التي تتعامل معها.
4 ــ قسم الميزانية: وطبيعة هذا القسم تتلخص في عمل ميزانية شهرية وسنوية للشركة، يرصد فيها كل إجراء مالي قامت به الشركة، ومن بينها تسجيل وبيان حساب الفوائد والودائع في الميزانية بعد أن ترد إليهم من قسم الاستثمار.
بعد استعراض هذه الأقسام ... أود أن أعرف الحكم الشرعي(7/80)
فيها ، مع مراعاة الوضوح والصراحة في الإجابة التي لاتخاف في الله لومة لائم..
1) ماحكم العمل بهذه الأقسام المشار إليها؟
2) ماحكم العمل بالشركة كلياً مع ملاحظة أن الأموال تنقسم فيها إلى:
أ ــ إيراد مبيعاتها.
ب ــ الفوائد التي تعود عليها من الودائع والاستثمار في البنوك.
وبهذا يكون المال مختلطاً مع بيان أن الايرادات التي تعود عليها من مبيعاتها أكثر بكثير من الفوائد التي تحصل عليها من البنوك.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه الأنواع الأربعة ليس العمل فيها حراماً ، وأبعدها عن الشبهة قسم
كتاب المعاملات/ باب البنوك والربا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرواتب، وقسم المدفوعات وكون الشركة يدخل في إيراداتها بعض الفوائد لايمنع من التعامل معها ، لأن الغالب في أموالها الإيرادات الحلال ، والفوائد التي فيها غير متميزة ، وتسجيل الفوائد هنا أمر لاحق ليس كالتسجيل الاولى لإثبات التعاقد على الفوائد. والله أعلم.
كتاب المعاملات
1/6ع/90 بيوع/ عقد المرابحة بين الوقفين
[2084] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ مدير إدارة الوقف، ونصّه:
يرجى التكرم بالموافقة على عرض صورة الأسئلة التالية على لجنة الفتوى لإصدار فتوى مكتوبة بذلك.
1 ــ هناك وقف له أرض فضاء وبناء قديم متهالك وإيراده متدنٍ ، ولايوجد في رصيده أي مبلغ، فهل يجوز أن يستدين هذا الوقف من موفور ريع وقف آخر لانشاء بناية استثمارية على أرضه على أن يتم تسديد هذا الدين للوقف الدائن مستقبلا من إيراد الوقف المدين (قرض حسن أو بالمرابحة).
2 ــ الصورة الثانية كما هو الحال في الأولى ولكن الاستعانة تكون بممول تجارى لتمويل مشروع البناء بطريق المرابحة على أن يتم التسديد عن طريق جزء من ريع العقار مستقبلا.
·
أجابت اللجنة بما يلي:
لامانع مبدئياً من الناحية الشرعية من إجراء عقد مرابحة بين الوقفين (الوقف
كتاب المعاملات/ باب(7/81)
البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحتاج للبناء والوقف الآخر الممول) وذلك بأن يقوم الوقف الممول بتقديم المواد بربح على التكلفة ، وذلك بعد شراء المواد وتحديد تكلفتها والربح وأجل السداد، نظراً إلى أن ذمة كل من الوقفين مستقلة ولكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة.
ويمكن أن تتم مقاولة شاملة للمواد والبناء على أساس عقد الاستصناع بمقابل يراعى فيه حصول الربح المطلوب ، ثم يتم الاتفاق بين الوقف الممول وبين مقاول يقوم بتنفيذ العمل وتقديم المواد بعد ذلك بسعر حاضر أقل ، وتكون علاقتان تعاقديتان إحداهما بين الوقفين والأخرى بين الوقف والممول وبين مقاول خارجي ، ويبقى الوقف الممول مسئولا وحده مباشرة قِبَل الوقف الآخر ، وهذه الاجابة مبدئية وسوف تقوم اللجنة بإصدار الفتوى النهائية بخصوص ذلك بعد اطلاعها على العقود والاجراءات المزمع إعدادها قبل إبرامها للتأكد من حقيقة شرعية المعاملة.والله أعلم. (انظر فتوى 2102، وفتوى 2104).
* * *
7/10ع/90 بيوع/بيع وشراء المحار
[2085] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / وليد، ونصّه:
يوجد حالياً سوق رسمي بالشويخ لبيع المحار عن طريق أكياس، وتقدر قيمة الكيس تقريباً من 6 إلى 45 ديناراً كويتياً ، وقد يزن الكيس الواحد 3 كيلو غرام تقريباً.
ويعلم الجميع بأن المحار (نصيب) أي قد يجد فيه المشترى اللؤلؤ وقد لايجد ، وهذا معروف والكل يعلم ذلك، ولم يحصل أبداً أن احتج المشترى للمحار لعدم وجود اللؤلؤ بعد فتحه فالمتعارف عليه أنه (نصيب).
كتاب المعاملات/ باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك لم يحدث أبداً أن اُشتري المحار للأكل أو لسبب آخر، فقط يباع للحصول على اللؤلؤ ثم يرمى بكميات كبيرة يومياً.
لذا أرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية لجواز بيع وشراء المحار ، وهل هو حلال أم حرام؟
·أجابت اللجنة بما يلي:
· إنه مادام الوضع ـ كما هو الآن في الكويت ـ(7/82)
على عدم اتجاه القصد في البيع إلى المحار نفسه لعدم الاستفادة من صدفه ولا من اللحم الذي بداخله ، فإنه لايجوز بيعه لما فيه من الغرر الفاحش ، وقد " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر" كما رواه مسلم، فهو من قبيل أكل المال بالباطل وشبيه بالقمار المحرم. لكن إن تغير الحال وصار صدف المحار أو مابداخله من اللحم مما يقصد للشراء لجريان الانتفاع به فحينئذٍ يجوز بيع المحار أصالة، أما بيع اللؤلؤ الذي في المحار قبل فتحه فلا يجوز بأي حال لأنه لايعلم وجوده . والله تعالى أعلم.
* * *
2/13ع/90 بيوع / بيع أشرطة الفيديو الماجنة
[2086] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / نجيب، ونصه:
كثرت هذه الأيام ـ وبالذات في الصحف اليومية الصادرة في الكويت ـ إعلانات بيع أو تأجير أشرطة الفيديو المسجل عليها حفلات الرقص والغناء المتميز بالانحلال والفساد الخلقي (الرقص الشرقي) والسؤال :
أـ ما حكم بيع وشراء هذه الأشرطة؟
كتاب المعاملات/ باب البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـ ما حكم من يساهم في نشرها سواء بالتسويق (بيع الجملة) أو الإعلان وحث الناس على شرائها؟
جـ ـ ما حكم مشاهدتها؟
وجزاكم الله خيراً..
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز بيع وشراء الأشرطة المشار إليها في السؤال ، والإعلان عن المبيعات يجب أن يخلو من الوجوه المحّرمة، وعن كل وسائل الإثارة والإغراء بالمفاسد وذلك في عباراته وما اشتمل عليه من الصور ، فلا تظهر فيه العورات أو المفاتن أو التصرفات المحرمة المنافية للآداب الإسلامية ، ويجب على الجهات المسؤولة عن الترخيص بالإعلانات أن تمنع عرض مثل هذه الإعلانات ، كما يحرم على صاحب المحل ذلك.
ومشاهدة العروض الحية للحفلات المشار إليها في السؤال حرام ، لأنه نظر إلى العورات وتعرض للفساد ، كما يحرم النظر إلى صورها حيث يتعرض المشاهد للفتنة والوقوع في الفساد ، لأن ما أدى إلى الحرام(7/83)
فهو حرام فيجب الامتناع عن ذلك سداً لذرائع الفساد. والله أعلم
* * *
كتاب المعاملات
1/9ع/90 مسابقات ومراهنات/ المراهنة في التحريش بين البهائم
[2087] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / مدير البلدية العام، ونصه:
نفيدكم بأن جريدة ما قد نشرت في ملحق لها، تحقيقاً عن مصارعة الكلاب التي بين الكلاب، والتي يتم تنظيمها في بعض الأماكن خارج مدينة الكويت.هذا بالإضافة إلى تنظيم المصارعة بين بعض الحيوانات الأخرى مثل الطيور وغيرها ، ويترتب عليها إصابة الحيوانات ببعض الجروح والاصابات حيث ان تلك المصلرعة تكون أمام الجمهور الذي يقوم بدفع مبالغ نقدية على سبيل الرهان.
لذا يرجى التكرم بالإيعاز للجهة المختصة لديكم بإبداء الرأي حول هذا الأمر وموقف ديننا الحنيف منه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يحرم التحريش بين الحيوانات وتهييج بعضها على بعض وهو ما يسمى (مصارعة الكلاب أو الديكة أو الطيور أو الكباش أو الثيران)، لأنه يؤدي إلى حصول الأذى للحيوان والتعذيب له، وربما أدى إلى إتلافه لغير مصلحة معتبرة
كتاب المعاملات/ باب المسابقات والمراهنات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرعاً ، وقد (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم) أخرجه ابو داود والترمذي وقال : حسن صحيح ، وهذا يخالف ما دعت إليه الشريعة من الرفق بالحيوانات وعدم تعريضها للتلف في غير الوجوه التي سخر الله تعالى فيها الحيوانات لمصلحة الإنسان ، وأمر بالإحسان في ذبحها إذا احتيج لذبحها للأكل ، أو لقتلها تخلصاً من شرها.
وعليه، فإن تنظيم المصارعة بين الحيوانات على الصورة المعروفة حرا م، كما تحرم المراهنات بين أصحاب الحيوانات المتصارعة وبين الجمهور (وكذا بين الجمهور بعضهم مع بعض) لأن ذلك من قبيل القمار المحرم. وعلى الجهات المسؤولة منع ذلك كله ، ومعاقبة من لا يمتنع. والله أعلم.
* * *
2/9ع/90 مسابقات ومراهنات/ جوائز(7/84)
للمتبرعين للجنة خيرية
[2088] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / لجنة خيرية، ونصه:
تعتزم لجنتنا الخيرية ـ تشجيعاً للتبرعات ـ القيام بتوزيع كوبونات (بطاقات تبرع) وتحمل هذه البطاقات أرقاماً خاصة على كل من يتبرع لها بمبلغ من المال، ومن ثم يجري سحب على هذه الأرقام وصاحب الرقم الفائز سوف تمنحه اللجنة جائزة قيمة.
فهل ترون أن مثل هذا الأمر فيه مخالفة شرعية ؟.
*أجابت اللجنة بما يلي :
هذا الأسلوب فيه شبهة القمار ، لأن الفائز بجائزة لا يأخذها إلا إذا تبرع بمبلغ
كتاب المعاملات/ باب المسابقات والمراهنات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المال، وتحث اللجنة الجهة السائلة على اقتراح أساليب أخرى لجمع التبرعات بعيدة عن الشبهات. والله أعلم.
* * *
4/15ع/90 مسابقات ومراهنات/جوائز وهدايا للأطفال والمتبرعين
[2089] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدّم من/ لجنة للدعوة الإسلامية بجمعية خيرية:
تقوم لجنتنا ببيع صناديق المهاجرين "حصالات أطفال" بسعر رمزي دينار كويتي للصندوق الواحد، يهدف تعليم النشء استشعار نعم الله وادخار جزء من المصروف اليومي ووضعه في هذا الصندوق، ومن ثم التبرع بمدخرات الصندوق لحساب اللجنة التي بدورها تدفعه في عون المحتاجين من أبناء المسلمين وتمويل المشروعات الخيرية الطبية والتربوية والاجتماعية المختلفة.
وتقديراً لآلاف الأطفال الذين اشتركوا في شراء صندوق المهاجرين، فقد قررت اللجنة إقامة مهرجان لهم في منتصف شهر رمضان القادم 1410هـ إن شاء الله، يتضمن هذا المهرجان على العديد من الفقرات المسلية والمسابقات والأناشيد.
وأما بيت القصيد في سؤالنا فهو:
إذا تبرعت بعض المؤسسات والشركات والتجار بهدايا مختلفة للجنة، فهل يجوز إجراء سحب على هذه الجوائز للأطفال المشتركين أصلاً في صندوق المهاجرين خلال فقرات المهرجان، علماً بأن السحب سيجرى لأرقام البطاقات التي ستوزع على المشتركين في(7/85)
صندوق المهاجرين وليس على بطاقات دخول المهرجان
كتاب المعاملات/ باب المسابقات والمراهنات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجانية(انتهى).
وبعد استماع اللجنة إلى إفادة هاتفية من السيد ماهر المدير التنفيذي للجنة الدعوة بأن الهدايا وردت مخصصة لتغطية هذا الموضوع.
*أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل في هذه الهدايا التشجيعية الجواز. ولكن ينبغي اتخاذ أساليب أخرى تحرض على أن يكون البذل ووسائله خالصة لوجه الله تعالى. والله أعلم.
* * *
1/12ع/91 مسابقات ومراهنات / أموال خيرية بتذاكر غير محددة القيمة
/ تدخل قرعة للفوز بجوائز
[2090] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من نائبة رئيسة اللجنة بالجمعية الكويتية النسائية لخدمة المجتمع الدكتورة / ميمونة :
لما كانت جمعيتنا بصدد إقامة صندوق لمساعدة متضرري الألغام وبعض الحالات الخاصة من الأسر الكويتية التي تضررت من الغزو الآثم ، وحيث إننا نسعى لتمويل هذا الصندوق بعدة وسائل منها :
ـ مسابقة دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن أسئلة عن الكويت وتكتب على أحد وجهي البطاقة بينما يحمل الوجه الآخر رقماً يمكننا من إجراء القرعة بين أصحاب الإجابات الصحيحة على أن يكون سعر البطاقة غير محدد وفقا للرغبة 0
لذا نتطلع إلى فتواكم الشرعية حول هذا الوجه للتمويل 0
كتاب المعاملات/ باب المسابقات والمراهنات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز إقامة هذه المسابقة الدورية على الصفة الواردة في السؤال بالقيود الآتية:
أولاً: أن لا تكون المبالغ المجموعة من المشتركين جزءاً من ثمن الجوائز أو يشترى بها الجوائز 0
ثانياً: أن تكون الجهة المتبرعة بالجوائزغير الجمعية وغير المشتركين في المسابقة، وذلك حتى تنتفي صفة المقامرة المحرمة عن المسابقة0 والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
2/7ع/90 جعالة/ عقود الصيانة وتوثيقها
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من(7/86)
السيد/ محمد، ونصه:
نحن موظفون في وزارة العدل نقوم بتوثيق جميع العقود والوكالات ونتعرض في أثناء عملنا إلى بعض المواقف مع بعض المراجعين التي نضطر فيها إلى توقيف هذه الوكالات أو العقود ...(لذلك نتقدم اليكم بالسؤال التالي):
هل يصح نظام الاشتراك السنوي لعقود الصيانة المرفق بهذا الاستفتاء.
· أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الاشتراك في عقد الصيانة المشار إليه في السؤال بالصورة المعروضة في النموذج المرفق بالسؤال لأن ذلك من قبيل عقد الجعالة التي يكون فيها الأجر معلوماً والعمل غير منضبط لكنه لا يؤدي إلى النزاع بالشروط التي تحدد حقوق المتعاقدين. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
3/9ع/90 وكالة/ تصرف وكيل المفقود بماله
[2092] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / ياسين، ونصه :
وكلني ابن عمي على قطعة أرض كان يملكها بوكالة عامة موثقة وذلك سنة 1980م، وأوصاني شفوياً بأنه إذا توفي أن أتصرف كيف أشاء(بيعها أو استثمارها) وأن يكون ثلث لأخته ، وثلث لعمل خيري وهو تحفيظ القرآن الكريم ، وثلث لوالده.
والمشكلة هي أن ابن عمي (الموكل) فُقِد منذ سنة 1980م وذلك بعد الوكالة بستة أشهر تقريباً ولا نعلم عنه شيئاً، ولا نعرف خبره إن كان حياً أو ميتاً ، وطالبني والده (عمي) بحقه فأعطيته نصف مبلغ الأرض ، فاشترى به حصة من سيارة وهو يعمل عليها الآن وأوصيته بأن لايتصرف في أصل المبلغ الذي أعطيته إياه لأنه أمانة وكّلني بها ابن عمي المفقود، والآن يطالبني والده بالأرض كلها ويقول لي بأنه محتاج ، وأنا في حيرة من أمري لأنني وكيل على الأرض وأخشى أنني إذا تصرفت بالأرض أن يظهر ابن عمي ويطالبني بالأرض ، لأنه كما قلت سابقاً مفقود ولا نعلم إن كان حياً أو ميتاً وظهوره وارد في أي لحظة، ولذلك أرجو إفتائي
كتاب المعاملات/ باب الوكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإرشادي في ذلك ، وكيف أتصرف مع والد ابن عمي الذي(7/87)
يطالبني، ولكم جزيل الشكر.
*أجابت اللجنة بما يلي:
بما أنه لم يثبت وفاة الموكل حقيقة ولم يصدر حكم قضائي بوفاته (بعد فقده) فلذلك لايقسم ماله بين الورثة ، ولا تنفذ الوصية لأخته أو لتحفيظ القرآن الكريم ، ومادام والده مستحقاً للإنفاق عليه لكبر سنه وشلله وعجزه عن التكسب وفقر أولاده الآخرين ـ كما أفاد المستفتي ـ فإنه يحق للوكيل أن يعطي والد الموكل ماتسدّ به حاجته الأساسية من مال الموكل ، على أنه إن تبين فيما بعد أن الموكل قد توفي قبل الإنفاق فيعتبر ماأخذه والده من النفقة جزءاً من نصيبه من الميراث. والله أعلم.
* * *
2/21ع/91 وكالة / تضمين الوكيل ما فقده دون تقصير
[2093] حضر أمام اللجنة / جمال، وقدم الاستفتاء الآتي :
هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية ، حيث لدي حاجة ملحة لذلك ؟ وهل هناك بدائل حيث يمكنني الاقتراض منها ؟ وما هي ؟ والأمر بغاية الأهمية 00 أفيدوني بذلك.
ـ سألت اللجنة المستفتي عن الحاجة الملحة التي تدعوه للاقتراض من البنك ،
فأجاب : بأني مدين لأناس أيام الغزو وهم الآن يريدون مبالغهم ،
سألته اللجنة بما يلي : بكم تقدر هذه المبالغ ؟
كتاب المعاملات/ باب الوكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فأجاب : بستة وعشرين ألف دينار كويتي 0
ـ فسألته اللجنة، وكيف تحملتها ، فأجاب كنت أقوم بعمل خدمة لهم، فأبدل العملة الكويتية بالدينار العراقي، وفي إحدى المرات ضبطني العراقيون ومعي المبلغ فصادروه.
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لاضمان عليه شرعاً ، لأنه وكيل عنهم يقوم بالصرف لهم دون أن يربح لنفسه شيئاً ، فيده يد أمانة لا يد ضمان ، فإذا حكم عليه القضاء برد هذه المبالغ فإنه يستحق من سهم الغارمين من الزكاة ما يعينه على دفع الغرم عن نفسه الذي تحمله وغرم بسببه ، وذلك اعتمادا على إفادته وذمته. والله أعلم.
كتاب المعاملات
4/9ع/90 عمل وعمال/ ـ العمل في شركة تتعامل بالربا.
ـ الرواتب التي(7/88)
يحصل عليها العاملون في المجال الربوي
[2094] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيدة/ خالدة، ونصّه:
أعمل في إحدى شركات قطاع النفط البترولي في قسم الاستثمار وطبيعة عملي تتلخص في أن القسم يتلقى مايصل إلى الشركة من إيراد مبيعاتها من بنزين وخلافه على الزبائن، وأثمان هذه المبيعات تدفع مصاريف للشركة من رواتب وخلافه على شكل ودائع في البنوك التي من جانبها تقدم فوائد عالية مقابل الاستثمار لديها.. كما تقوم بتحويل الحسابات المختصة بهذا الموضوع من بنك إلى آخر ، ثم أوردت السؤالين التاليين:
والسؤال الأول هو:
هل العمل بهذا القسم يعتبر من الأعمال الربوية خاصة وأنني أتلقى عروض البنوك وهي تتنافس بتحديد أعلى فائدة للودائع التي ترغب الشركة في إيداعها؟
كتاب المعاملات/ باب الوكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجابت اللجنة بما يلي:
إن تلقى ايراد المبيعات وتسجيله وما يتعلق بذلك فليس حراماً ولا بأس به وكذا تحويل الحسابات من بنك إلى بنك آخر، أما ايداعها بفائدة والاتفاق على ذلك فهو يدخل في باب الإعانة المباشرة على الربا. والله أعلم.
* * *
والسؤال الثاني هو:
في حالة الإجابة(بنعم) مامصير الرواتب التي استلمتها طيلة السنوات الماضية وماحكم ماتبقى منها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن النسبة من الرواتب التي تقابل العمل المعين على الربا مباشرة هي مكسب حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في سبل الخير غير بناء مسجد أو طباعة مصحف.
وأما باقي الرواتب ، وهو ماقابل الأعمال المباحة ، فلا شيء فيه ، وعلى المستفتية أن تتحرى في معرفة القدر الحرام، والذي يجب التخلص منه من المال الحرام وهو ماكان قائماً بيد آخذه.
أما ماكان قد استهلك فتكفي فيه التوبة إن شاء الله مع الاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة مالم يكن مما يجب ردّه إلى مالكه من الناس كالمغصوب والمسروق ونحوهما. والله أعلم .
* * *
كتاب المعاملات/ باب العمل(7/89)
والعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/9ع/90 عمل وعمال/ الدوام في مجال ربوي لكن دون عمل.
[2096] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيدة/ خالدة، ونصّه:
أعمل في إحدى شركات قطاع النفط البترولي في قسم الاستثمار، وطبيعة عملي تتلخص في أن القسم يتلقى مايصل إلى الشركة من إيراد مبيعاتها من بنزين وخلافه على الزبائن، وأثمان هذه المبيعات تدفع مصاريف للشركة من رواتب وخلافه على شكل ودائع في البنوك التي من جانبها تقدم فوائد عالية مقابل الاستثمار لديها.. كما تقوم بتحويل الحسابات المختصة بهذا الموضوع من بنك إلى آخر ثم أوردت بضعة أسئلة ذات حالات مختلفة.
والسؤال هو ما يلي:
خلال شهرين توقفت عن العمل بالشركة في (عمليات الودائع) مع حضوري يومياً لمقر العمل مع العلم بأن مدير الإدارة له علم بذلك إلى حين ترتيب أمر انتقالي أو استقالتي فما حكم راتبي خلال هذين الشهرين.
أجابت اللجنة بما يلي:
لابأس براتب الشهرين المذكورين لأن المستفتية بحضورها إلى مقر عملها وتفرغها له تستحق الراتب مادامت لم تكلف بانجاز عمل آخر مشروع.والله أعلم.
* * *
4/9ع/90 عمل وعمال/ الأعمال الكتابية داخل شركة تتعامل بالربا.
[2096] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيدة/ خالدة، ونصّه:
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعمل في إحدى شركات قطاع النفط البترولي في قسم الاستثمار وطبيعة عملي تتلخص في أن القسم يتلقى مايصل إلى الشركة من إيراد مبيعاتها من بنزين وخلافه على الزبائن وأثمان هذه المبيعات تدفع مصاريف للشركة من رواتب وخلافه على شكل ودائع في البنوك التي من جانبها تقدم فوائد عالية مقابل الاستثمار لديها.. كما تقوم بتحويل الحسابات المختصة بهذا الموضوع من بنك إلى آخر.
فهل عند الأخذ بالحديث النبوي (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) هل الأعمال الكتابية التي نقوم بها(7/90)
من رصد وتوقيع وايضاح ومتابعة وغيرها من الأعمال تدخل ضمن هذا الحديث؟
أجابت اللجنة بما يلي:
كل عمل يدخل في الاعداد للعقد الربوي والاتفاق عليه وتأدية المال المتفق على المراباة وقبض الفوائد والمطالبة بها كل ذلك يدخل في مضمون الحديث، بخلاف رصد نتيجة ذلك في القيود والدفاتر فلا تدخل في المحرم.والله أعلم.
* * *
4/9ع/90 عمل وعمال / هل يجب الانتقال من العمل في شركة تتعامل بالربا.
[2097] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيدة / خالدة، ونصّه:
أعمل في إحدى شركات قطاع النفط البترولي في قسم الاستثمار، وطبيعة عملي تتلخص في أن القسم يتلقى مايصل إلى الشركة من إيراد مبيعاتها من بنزين وخلافه على الزبائن وأثمان هذه المبيعات تدفع مصاريف للشركة من رواتب
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخلافه على شكل ودائع في البنوك التي من جانبها تقدم فوائد عالية مقابل الاستثمار لديها.. كما تقوم بتحويل الحسابات المختصة بهذا الموضوع من بنك إلى آخر
والسؤال هو ما يلي:
دراستي في عمل المحاسبة، وبالتالي عملي ينحصر في مثل هذه الأقسام فهي أقسام تتواجد في معظم الشركات والهيئات فما حكم عملي في حالة انتقالي لشركة أو هيئة أخرى؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لايحرم على الموظف العمل في شركة تتعامل بالربا إن كان العمل الذي تتولاه لايدخل في المراباة ولا في الإعانة المباشرة عليها فإن تولى الموظف مايدخل في عقد الربا وفي الإعانة المباشرة عليه كان عمله حراماً. والله أعلم.
* * *
3/19ع/91 عمل وعمال/ عمل النساء في صالونات التجميل
[2098] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد /عبدالعزيز، وهو:
ـ ما حكم عمل الموظفات غير المسلمات (الكتابيات فقط) في صالونات تجميل السيدات؟ وهل يجوز استقبال السافرات وتزيينهن علماً بأنها سوف تخرج بهذه الزينة دون إخفائها عن الأجانب؟
كتاب المعاملات/ باب العمل(7/91)
والعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لا بد أولاً من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:
أـ أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أو من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجاً أو محارم.
ب ـ التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
جـ ـ تجنب أي زينة تحدث تشبهاً بالرجال.
د ـ تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة وهو ما بين السرة إلى الركبة.
هـ ـ أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد أو كشف أسرار المترددات للتزين.
على أنه يجب ملاحظة أن المرأة التي تأتي للتزين إن كان معلوما أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل لأنه إعانة لها على معصية الله تعالى .
ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشفه حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين، بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب، والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهن ، والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
2/10ع/90 خلو/التصرف بالخلو
[2099] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حسن، حول عقد إيجار تضمن شراء خلو محل وتأجير ذلك الخلو،
وقد حضر السائل وأفاد بأن المحل كان لشريك ، وبعد خروج ذلك الشريك دخلت أنا واشتريت نصف خلو المحل بـ 25 ألف دينار وأجرت حقي في ذلك الخلو بـ (550) ديناراً إلى نفس شريكي في المحل وأنا أملك نصف الخلو سواء زادت قيمته أو نقصت.
أرجو إفتائي في مشروعية هذا العقد المرفق صورته مع الاستفتاء علماً بأن العمل جارٍ بين الطرفين بموجب هذا العقد منذ أربعة أشهر.
واطلعت اللجنة على العقد والوثائق المرفقة معه
أجابت اللجنة بما(7/92)
يلي:
حيث إن مالك المبنى الذي فيه المحل التجاري قد أخذ مقابل الخلو من المستأجر الأول، فيكون المستأجر الأول قد ملك الخلوّ، وحيث إن المستفتي قد اشترى نصف ذلك الخلو بمال فإنه يملكه وله غنمه وعليه غرمه، ويجوز له أن يبيعه ويؤجره، على
كتاب المعاملات/ باب الخلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما أفتى به المالكية، حيث قالوا في حاشية الدسوقي(3/433) (لمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه إذا مات ويتحاصص غرماؤه فيه) (أي إذا أفلس)، وعليه ترى اللجنة أخذ المستفتى أجرة من مستأجر نصيبه من الخلو جائز شرعاً حيث ان رخصة المحل باسم المستفتي وقد جرت عادة بعض الناس بإجارة الرخصة وقد سبق للجنة الفتوى أن أفتت بعدم جواز أخذ الأجرة على الرخصة، لأن ذلك يكون من قبيل الكفالة بأجر، لذا لايحل للمستفي أن يأخذ أجرة على الرخصة سواء كانت أجرة منفصلة عن أجرة الخلو أو كانت متضمنة في أجرة الخلو ولذا يجب أن تكون أجرة الخلو بقدر أجرة مثله فيما لو لم تكن الرخصة باسمه، وليس له أن يأخذ أكثر من ذلك لئلا تتضمن أجرة الخلو أجرة عن الكفالة . والله أعلى وأعلم.
* * *
5/13ع/91 خلو /يؤجر المالك المحلات بعد دفع المستأجرين خلوا له
[2100] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من السيد/ راشد، ونصه :
عندي سؤال وهو: هل الخلو حلال ام حرام ؟
ـ رأت اللجنة استدعاء المستفتي ليسأل عن قصده من الخلو.
ـ وأفاد بأن عنده بناية وقد بنى فيها دكاكين فهل يحل له أخذ خلو على هذه الدكاكين غير الإيجارات؟
كتاب المعاملات/ باب الخلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
بأن أخذه الخلو من المستأجرين من دكاكينه جائز مهما بلغ الخلو لأنه هو المالك ويعتبر الخلو جزءاً من الأجرة. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
1/12ع/90 وقف/الوقف الذري
[2101] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عبدالرحمن،(7/93)
ونصه:
أوقف الشيخ محمد "رحمه الله تعالى" بيته وديوانيته الكائنتين في منطقة المباركية بالكويت على ذريته وذرية ذريته الذكور دون ذرية الإناث ونص على أن الخارج منهما أي البيت والديوانية بمعنى أن الذي لا يسكن فيها لا سهم له في الوقف وأثناء الفترة السابقة خرج بعض الورثة وبقي في البيت ابن الواقف عبد الرحمن ومن بعده ولداه أحمد وعبد الوهاب وذريتهما وظلوا ساكنين في البيت والديوانية دون غيرهم، حتى تقرر استملاك جزء من البيت والديوانية للمنفعة العامة، مما اضطر الساكنين إلى الخروج منهما وأعطيت بدلاً من الجزء الآخر من الوقف أرض في نفس الموقع تقريباً داخل المدينة ونتج عنها ريع من حصيلة الإيجار وله رصيد، وبصفتي ناظراً على الوقف أود أن أعرف الحكم الشرعي في مدى استحقاق الورثة وهل يستحق من خرج من البيت وترك السكن من تلقاء نفسه قبل الاستملاك للمنفعة العامة، ومن اضطر للخروج بعد أن تقرر استملاك البيت ونزع ملكيته للمنفعة العامة.
كتاب المعاملات/ باب الخلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد حضر المستفتي وقدم نص الوصية الآتية:
كما سنت الوصية قبل حلول المنية انتدبت لذلك وأنا الفقير إلى الله تعالى (محمد) بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإني رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت من خلفت من أهلي وجيراني أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وبعد فليعلم الواقف على هذه الأحرف الشرعية والناظر في هذه الوثيقة المرعية علماء المسلمين وحكامهم وفقهم الله للقيام بحقوق الله وتنفيذ الأحكام هو أني قد وقفت وحبست وسبلت دكاكيني السبعة الكائنات في ملكي وتحت تصرفي ـ الواقعات في قبلة المسجد المعروف بمسجد العوازم الكائن في(7/94)
الكويت يحدها قبلة وشمالاً الطريق النافذ وجنوباً طريق قرب المسجد المذكورـ في أعمال بر لي ولوالدي وللأقرب من أقاربي سبع ضحايا أسماء أهلهن في الدفتر ومن حب ومن تمر يخرج لي ولأهلي الضحايا في كل شهر من أشهر رمضان كل خميس ريع من حب وريع من تمر وسراج ودلاوارشيد للمسجد المذكور في كل سنة ثلاث مداد ، وما حدث فيه من خرابٍ سهلٍ بقدر عشرة أو خمسة عشرة أو خمسة عشر ريالاً ، وما فضل من كرا الدكاكين المذكورين بعد تعميرهن وتعمير البيت على نفقة للعيال الساكنين في البيت، وكذلك أوقفت بيتي وديوانيتي الكائنين في الكويت المحدودين قبلة وجنوباً الطريق النافذ وشمالاً بيت سليمان الوقيان وشرقا بيت المقهوي على ذريتي وذرية ذريتي الذكور دون ذرية الإناث والخارج منهما فلا له سهم في الوقف فبموجب ما صدر مني من التوقيف الصحيح والتحبيس الصريح صار كل من
كتاب المعاملات/ باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدكاكين والبيت المذكورين وقفاً صحيحاً شرعياً معتبراً مرعياً لوقوع ذلك مني في كمال صحتي ونفوذ تصرفي وقد اشترطت لنفسي النظر فيهما مدة حياتي وجعلت النظر فيهما بعدي لابني عبد الرحمن بن محمد بن فارس يتولى الدكاكين والبيت ويجري جميع ما في هذه الورقة، ومن بعده أخوه عبد اللطيف أرجو الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقرباً لديه في جنات النعيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وحررت هذه الأحرف كيلا يخفى وصيتنا لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سنة 1329 شهر محرم ومن بعد عبد اللطيف عبد الله بن عبد العزيز ثم الأرشد من ذريتهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وأفاد المستفتي بأن عبد الله وذريته وعبد اللطيف بن محمد وذريته قد خرجا من البيت قبل أن تقوم الحكومة بتثمينه 1957 وبقي في البيت أحمد وعبد الوهاب ابنا عبد الرحمن بن محمد وذريتهما وقد تم استبدال جزء من الوقف بأرض مجاورة في(7/95)
عام 1980م تقريباً وبنيت بالبدل عمارة بالقرب من مكان البيت وهي لا تصلح للسكن وإنما هي عمارة تجارية.
*أجابت اللجنة بما يلي:
من خرج من الساكنين في البيت والديوانية الموقوفين باختياره قبل انتقال الملكية إلى أملاك الدولة فإنه قد سقط استحقاقه في الوقف هو وذريته وذلك طبقاً لشرط الواقف الذي نص فيه على أن (الخارج منهما "أي من البيت والديوانية" فلا له سهم في الوقف) وأما من خرجوا بعد انتقال الملكية إلى أملاك الدولة مباشرة أو بعد المهلة التي سمح لهم فيها بالبقاء في العقار المستملك فإنهم يعتبرون مستحقين هم
كتاب المعاملات/ باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذريتهم الذكور في ريع بدل الوقف المستملك. والله أعلم .
* * *
1/21ع/90 وقف/ بناء وقف من ريع وقف آخر.
[2102] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد /مدير إدارة الوقف ونصّه:
بالإشارة إلى الفتوى رقم1/6ع/90 بشأن جواز استدانة وقف من موفور ريع وقف آخرلإنشاء بناية استثمارية.
نرفق صيغة عقد بين وقفين (الوقف المحتاج للبناء والوقف الآخر الممول) وأيضاً صيغة عقد بين الوقف الممول وبين مقاول خارجي وذلك للاطلاع عليها من قبل لجنة الأمور العامة بمكتب الإفتاء كما طلبت ذلك في نهاية فتواها السابقة (1/6ع/90).
وقد سبق عرض هذا الاستفتاء ، وأجابت عليه اللجنة إجابة مبدئية وطلبت الاطلاع على العقود والإجراءات المزمع إعدادها قبل إبرامها للتأكد من شرعيتها.
وقد اطلعت اللجنة على عقد عملية إنشاء وإنجاز وصيانة وقف والمكونة من ثلاث وعشرين مادة . وخلاصته : إجراء مقاولة بين الوزارة وبين مقاول بشروط معلومة ومحددة.
وأجابت اللجنة: أنه لامانع شرعاً من العقد بعد حذف جزء من آخر المادة 16 وهو المتعلق بحق الطرف الأول في احتجاز الآلات المملوكة للطرف الثاني واستغلالها بدون أجر.
كما يجب حذف مايتعلق بإلزام الطرف الثاني باستخدام وسائل النقل الوطنية
كتاب(7/96)
المعاملات/ باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالكويتية والملاحة البحرية لأن ذلك مبني على تعليمات حكومية خاصة بأموال الجهات الحكومية أو الأهلية في المقاولات التابعة للحكومة، ومال الوقف ليس من هذا القبيل، وهذه المقاولة ليست مع الدولة لاستقلال ذمة الوقف عن ذمة الحكومة فيراعى مافيه مصلحة الوقف.
كما اطلعت اللجنة على عقد إدارة وتنفيذ مشروع استثماري بين الوقفين على أساس عقد الاستصناع ، ويمثل الوقفين كليهما وكيل الوزارة المساعد لشئون الوقف على اعتبار أن ذمّة كلّ من الوقفين مستقلة والوزارة ناظرة عليهما، وهذه من الصور التي يسوغ فيها تولي شخص واحد طرفي العقد، وهذا العقد مكّون من ثمانية مواد، وقد لاحظت اللجنة أن المادة الرابعة فيها جهالة لأن دفع القسط الأول محدد بعد سنة من تأجير العقار وهذا الموعد مجهول، فيجب تحديد موعد معين ولو متأخراً، وينبغي أن ينصّ على أن يبقى الطرف الأول وهو الممول مسؤولاً وحده مباشرة قبل الطرف الثاني في حال حصول أي تقصير أو عيب أو غير ذلك مما يقتضيه هذا العقد وذلك للمدّة المتفق عليها مع المقاول.
وينبغي أيضاً أن يضاف في عقد الاستصناع شرط جزائي بغرامة تأخير عن كل يوم كذا دينار كما ينبغي مراعاة ترتيب العمليتين بحيث يكون عقد المقاولة تالياً في الزمن لعقد الاستصناع وهذا العقد بعد تعديل المادة الرابعة المذكورة لامانع منه شرعاً . والله أعلم. ( ر: فتوى رقم 2104)
* * *
2/1ع/91 وقف/ إعطاء الذرية من الوقف الخيري
عرض على اللجنة الكتاب الموجه من السيدة/ سلوى
كتاب المعاملات/ باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن طلب صرف مساعدة مالية لها من وقف مريم وذلك لحاجتها، علماً بأن مقدمة الطلب من ذرية الواقفة، فهل يجوز ذلك؟
ثم اطلعت اللجنة على المذكرة المعدة من قبل إدارة الوقف بخصوص وقف مريم حيث جاء فيها:
بالإشارة إلى طلب السيدة / سلوى ،(7/97)
المقدم بالتماس الموافقةعلى اعتماد صرف مساعدة شهرية لها ومبلغ آخر مقطوع من خلال ريع الوقف المذكور لإعانتها على تحمل أعباء المعيشة وسداد بعض الديون.
يرجى الإحاطة بأن الوقف المذكور خيري حيث أوقفت المرحومة مريم بيتها على أولاد إبراهيم وأولاد أيوب ويطعمون ويضحون لها ولوالديها وذلك بموجب الحجة المؤرخة في 28 من رجب 1322هـ، وقد تم إثبات ملكية عقار الوقف لصالحه هو عبارة عن بيت يقع بمنطقة الشرق عن طريق وضع اليد للمدة الطويلة بموجب حكم صادر.
وتبين بالاطلاع أن كلاً من السيد / جاسم وعبد الله ومحمد وفاطمة وسلوى سبق أن أقاموا الدعوى ضد الوزارة بطلب حل الوقف وصيرورته ملكاً للمستحقين فيه باعتباره وقفاً ذرياً فيه نصيب للخيرات، واستندت الوزارة في دفاعها بأن الوقف خيري لا يجوز حله حيث إن كلمة "على" الواردة بنص حجة الإيقاف تدل على أن ما بعدها ناظراً لاموقوفاً عليه طبقاً لنص المادة الثالثة من الأمر السامي الصادر بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف، وقد تداول الحكم بشطب الدعوى عدة مرات إلى أن صدر الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن.
وبتاريخ 82 ثمنت البلدية عقار الوقف للصالح العام نظير مبلغ إجمالي قدره 410460 د.ك وسجل بيعه للحكومة ، كما قامت الوزارة فيما بعد بشراء عين
كتاب المعاملات/ باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بديلة لصالح الوقف المذكور بالاشتراك مع عدة أوقاف خيرية أخرى عبارة عن بناية استثمارية تقع بمنطقة حولي خصصت فيها حصة قدرها 44.5% من إجمالي قيمتها وسجلت بالوثيقة رقم 4358/1985 وأصبحت العين الحالية للوقف المذكور. موفور ريع لدى الوزارة حتى 1/1/90 بمبلغ 147114 د.ك ، ولايوجد مال بدل ولا يصرف منه مساعدات لأي من أقارب الواقفة المحتاجين. هذا والأمر مرفوع لاتخاذ ما ترونه مناسباً.
· وبعد نظر اللجنة في حجة الوقف واطلاعها على حكم المحكمة رأت اللجنة بما يلي :
· أن تعطي وزارة الأوقاف من(7/98)
ريع هذا الوقف المحتاج من ذرية إبراهيم وأيوب على قدر حاجتهم، وتوصي اللجنة الوزارة بمراعاة صرف ريع الوقف في أوجهه المحددة من قبل الواقف وعدم حبسه. والله أعلم.
* * *
4/1ع/91 وقف/ استثمار ريع الوقف
[2104] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / مدير إدارة الوقف:
بالإشارة إلى الفتوى رقم 11ع/90 والفتوى رقم 53ع/ 90 بشأن جواز الاستقراض من موفور ريع وقف إلى وقف آخر محتاج واعتماد صيغ العقود الخاصة بذلك.
ونظراً لحاجة بعض الأوقاف حالياً لدعم مالي لتنمية عقاراتها التي آلت إلى
كتاب المعاملات/ باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السقوط وليس بها موفور ريع أو مال بدل يكفي لإعادة الإعمار فقد اقترحت الإدارة تكوين صندوق للاستثمارات الإنشائية تكون حصيلته نسبة من موفور ريع كافة الأوقاف الخيرية ويعتبر الممول الوحيد لكافة الأوقاف التي تحتاج إلى تدعيم مالي لتعمير عقاراتها وليس لها أموال بدل أو موفور ريع ويتم ذلك عن طريق (عقود استصناع) بين الصندوق المقترح والأوقاف المحتاجة، علماً بأن أرباح الصندوق المقترح ستنفق في الأعمال الخيرية.
فيرجى الإفادة بالرأي الشرعي حول تكوين الصندوق.
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا بأس بتأسيس هذا الصندوق على حسب ما ورد في السؤال مع مراعاة عدم الإخلال بأوجه الصرف المنصوص عليها في حجج الوقف الأخرى، وأن يكون هذا الصندوق تحت رقابة إدارة مختصة أمينة. والله أعلم.
* * *
2/10ع/91 وقف / وقف الزكاة
[2105] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من السيد / مشعل:
يرجى الإفادة بالرأي الشرعي حول صحة وقف أموال الزكاة، بمعنى آخر يجوز للشخص أن يتبرع بزكاة ماله لوقف خيري علماً بأن أموال الزكاة ستكون جزءاً من الوقف المتبرع له ويكون حكمها كحكمه 000 شاكرين لكم حسن تعاونكم 0000
كتاب المعاملات/ باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما(7/99)
يلي:
لا يجوز أن يتبرع شخص بزكاة ماله لوقف خيري بحيث تكون أموال الزكاة جزءاً من الوقف المتبرع له ويكون حكمها حكمه للأسباب الآتية :
ـ السبب الأول : أن الأصل في مال الزكاة أن يصرف فور إخراجه إلى الأصناف الثمانية مع قيام الحاجة الماسة 0
ـ السبب الثاني : أن هذه الأموال ستكون جزءاً من أموال الوقف ولا يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة وبالتالي لا يمكن تسبيل أموال الزكاة 0والله أعلم .
* * *
1/6ع/90 وقف/ عقد مرابحة بين وقفين
[2106] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ مدير إدارة الوقف ونصّه:
يرجى التكرم بالموافقة على عرض صورة الأسئلة التالية على لجنة الفتوى لإصدار فتوى مكتوبة بذلك.
1 ــ هناك وقف له أرض فضاء وبناء قديم متهالك وايراده متدنٍ ولايوجد في رصيده أي مبلغ، فهل يجوز أن يستدين هذا الوقف من موفور ريع وقف آخر لإنشاء بناية استثمارية على أرضه على أن يتم تسديد هذا الدين للوقف الدائن مستقبلاً من إيراد الوقف المدين (قرض حسن أو بالمرابحة).
2 ــ الصورة الثانية كما هو الحال في الأولى ولكن الاستعانة تكون بممول تجارى لتمويل مشروع البناء بطريق المرابحة على أن يتم التسديد عن طريق جزء من ريع العقار مستقبلاً.
كتاب المعاملات/ باب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجابت اللجنة بما يلي:
لامانع مبدئياً من الناحية الشرعية من إجراء عقد مرابحة بين الوقفين (الوقف المحتاج للبناء والوقف الآخر الممول) وذلك بأن يقوم الوقف الممول بتقديم المواد بربح على التكلفة وذلك بعد شراء المواد وتحديد تكلفتها والربح وأجل السداد، نظراً إلى أن ذمة كل من الوقفين مستقلة ولكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة.
ويمكن أن تتم مقاولة شاملة للمواد والبناء على أساس عقد الاستصناع بمقابل يراعى فيه حصول الربح المطلوب ثم يتم الاتفاق بين الوقف الممول وبين مقاول يقوم بتنفيذ العمل وتقديم المواد بعد ذلك بسعر حاضر أقل وتكون(7/100)
علاقتان تعاقديتان إحداهما بين الوقفين والأخرى بين الوقف والممول وبين مقاول خارجي ويبقى الوقف الممول مسئولاً وحده مباشرة قبل الوقف الآخر وهذه الإجابة مبدئية وسوف تقوم اللجنة بإصدار الفتوى النهائية بخصوص ذلك بعد اطلاعها على العقود والإجراءات المزمع إعدادها قبل إبرامها للتأكد من حقيقة شرعية المعاملة.والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
2/17ع/90 شركات/تصرف الشريك لمصلحته الخاصة
[2107] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /أحمد، ونصّه:
اتفق الطرف الأول (مقيم في الكويت) مع الطرف الثاني (مقيم في بلده في الخارج) على تجارة تصنيع لوحات إسلامية في بلد الطرف الثاني على أن تباع في بلد الطرف الأول أي في الكويت ويكون الربح مناصفة بينهما وكذلك إذا أحضر الطرف الثاني أي شيء لبلد الطرف الأول يكون أرباحه بالنصف، والرأسمال والربح وقد خلطوا المال، وخلال هذه التجارة أقدم الطرف الثاني على عرض شراء أرض في بلده (الخارج) ويكون الدفع مناصفة مع الطرف الأول، ويتولى الطرف الثاني الدفع والتسجيل، ووافق الطرف الأول، وعندما أراد الطرف الثاني الدفع لم يقم بدفع المال كاملاً فقد دفع حصة الطرف الأول فقط أي نصف المبلغ واتفق مع صاحب الأرض على أن يؤجل دفع المبلغ الثاني (أي حصته) بعد ستة أشهر دون أن يعلم الطرف الأول بذلك، وبعد المدة المحددة وعندما قام بتسديد حصته رفض صاحب الأرض ذلك لأن سعر الأرض تضاعف إلى ثمانية أضعاف تقريباً، ثم اضطر صاحب الأرض لاستلام المال وتسجيلها لأنه كتب ورقة بينه وبين
كتاب المعاملات/ باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطرف الثاني أمام شهود أحدهم أحد القضاة ، وهو غير مقتنع لأن المبلغ لايساوي شيئاً أمام مضاعفة سعر الأرض ـ وهو يتألم من شدة ندمه على بيع الأرض، ثم إن الطرف الثاني باع حصته من الأرض للطرف الأول بسعر الأرض المضاعف قبل أن يسجلها ـ فيكون الطرف الثاني قد استفاد(7/101)
بمبلغ كبير دون أن يدفع شيئاً، وعند سؤال الطرف الأول الطرف الثاني عن عدم إبلاغه بذلك قال بأنه نسي أن يخبره ثم علل بأن صاحب الأرض لم يكن لديه إمكانية أن يسجل فوراً لأن أوراق الأرض لم تكن لديه ـ هل يكون للطرف الأول حق على الطرف الثاني؟
كذلك هل يكون لصاحب الأرض حق على الطرف الثاني نظراً لتضاعف سعر الأرض ـ الرجاء التكرم بالافادة وجزاكم الله خيراً.
علماً بأن التجارة المذكورة أعلاه كانت على مايرام ثم توقفت بعد ذلك وبعد حدوث شراء الأرض.
وقد حضر المستفتي وسألته اللجنة بما يلي:
لو أن الشريك دفع ثمن الأرض كاملاً أول الأمر هل يمكن أن ينقص ثمن الأرض؟ فأجاب بأنه لايمكن نقص أي شيء من ثمن الأرض.
وسألته اللجنة: هل صفقة شراء الأرض تعتبر تصرفاً ضمن الشركة المتعاقد عليها سابقاً؟ أم هي صفقة مستقلة؟
فأجاب: بأنها صفقة مستقلة وقد كان مرادهما أن يبنيا في الأرض لكل منهما داراً في القسم الذي يخصه من الأرض.
*أجابت اللجنة بما يلي:
إن التعامل بينهما وبين بائع الأرض تعامل صحيح شرعاً وقد ثبت الشراء
كتاب المعاملات/ باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالعقد السابق ولو من غير أن تسجل الأرض باسمهما، وارتفاع السعر في مدة الأشهر الستة لايثبت للبائع حقاً في الزيادة، وأما الطرف الثاني فقد أساء لكونه دفع نصف ثمن الأرض من مال الطرف الأول ولم يدفع من ماله هو شيئاً، وكان الواجب عليه أن يدفع الربع من مال الطرف الأول والربع الذي يخصه من نصف ثمن الأرض من ماله هو، فتصرفه فيه نوع من خيانة الأمانة، ولكن ذلك لايمنع حق الطرف الثاني في الربح الناشىء من ارتفاع الأرض لأنه ملك نصف الأرض بعقد الشراء، وكان ملتزما بأداء باقي الثمن. والله أعلم.
* * *
2/18ع/90 شركات/ العمل في شركة تتعامل بالربا
[2108] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / بدر، ونصه:
أنا أعمل في الهيئة العامة للاستثمار إدارة الاستثمارات(7/102)
الأمريكية والهيئة تدير أموال الدولة لصالح الأجيال القادمة في صندوق خاص أسس بمرسوم أميري في سنة 1982م، ومن طبيعة عملي في إدارة الاستثمارات هو متابعة الاستمارات الحكومية عن طريق متابعة شركات تدير هذه الأموال نيابة عن حكومة الكويت وتتكون هذه الاستثمارات من محافظ استثمارية تشمل أسهماً وسندات في الأسواق المالية حيث تكون هذه المحافظ معرضة للخسائر والأرباح، ومن الأسهم هذه بنوك أجنبية (ربوية) علماً بأن هذه الشركات التي تم استثمار أسهمهاً قد تقترض من هذه البنوك الربوية وقد لا تقترض فما حكم عملي في هذه الهيئة.؟
وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بقوله: نحن نقوم بوصف تلخيصي
كتاب المعاملات/ باب الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتحليلي للاستثمارات ومتابعتها، وتقديم بعض الاقتراحات التي قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها.
*أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من عمل المستفتي في الجهة المشار إليها في السؤال إذا خلا من الإجراءات التي تنشىء المعاملات الربوية أو الاقتراحات التي تدعو إلى الدخول في الربا أو إلى تداول السندات وأسهم المؤسسات الربوية من بنوك ونحوها، فإن اشتمل عمله على شيء من ذلك كان حراماً، ولم يجز له الاستمرار فيه، وعلى السائل الاحتياط لدينه ما أمكنه بالسعي للحصول على عمل لا شبهة فيه امتثالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) أخرجه الترمذي والنسائي. والله أعلم
* * *
كتاب المعاملات
1/20ع/90 ضمان /ضمان الربح في التجارة
[2109] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد /شاهين، ونصّه:
أنا الطرف الأول في هذا العقد شاهين ، فما الحكم الشرعي في بنود هذا العقد ؟ وبالأخص البند السادس مرفق صورة من العقد.
وقد جاء في العقد أن يقوم الطرف الثاني باستثمار مبلغ من المال يقدمه الطرف الأول بأوجه التجارة المختلفة وقد تضمن العقد عشرة بنود وجاء في البند السادس(7/103)
مانصه:
(لايتحمل الطرف الأول أي خسارة في التجارة التي يقوم بها المستثمر).
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذا العقد بصيغته المذكورة صحيح شرعاً. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
4/20ع/90 إجارة/حدوث حريق في محل مستأجر
[2110] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عماد، ونصّه:
تم استئجار محل بالباطن لفترة غير محددة ثم شب حريق خارج المحل وامتد إلى داخل المحل وأتلف جميع محتويات المحل.
السؤال من الذي يتحمل إعادة ترتيب وتأثيث المحل؟ هل هو صاحبه الفعلي أم المؤجر بالباطن؟
ـ وقد حضر المستفتي وأفاد بالآتي: حدث الحريق في 21/1/1990م والخلاف الآن محصور في أجرة العشرة أيام الأخيرة من الشهر الأول 20/1/1990م. وأجرة الشهر الثالث كاملة، علماً بأن العقد ألغي بعد الشهر الثالث وأمّا أجرة الشهر الثاني فقد أسقطها صاحب العمارة عن جميع المستأجرين.
* وقد طلبت اللجنة منهما
الصلح على أساس أن يتحمل كل من الطرفين نصف الأجرة المتنازع عليها. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب الإجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/30ع/90 إجارة/ أخذ الأجرة على عملين أصليين
[2111] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / وليد، ونصه:
أتقدم بطلبي هذا راجياً أخذ فتواكم الشرعية في الآتي:
إنني أعمل ببلدية الكويت منذ عام 1982 وقد التحقت بالعمل بجمعية الفيحاء التعاونية منذ 1986، وذلك بعلم كلا الجهتين بعملي عند الجهة الأخرى، والآن التحقت بالخدمة العسكرية الإلزامية، فأرجو فتواكم هل يجوز شرعا أخذ راتبي من البلدية والجمعية...خلال فترة التجنيد أم لا؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
بعد أن تبين أن المستفتي معين في الوظيفة الثانية لدى الجمعية تعييناً اعتيادياً، وليس مكلفاً بعمل إضافي على سبيل الأجر المحسوب بالمياومة، والمعين لا ترتبط أجرته بالعمل الفعلي فقط بل يستحق الأجرة أيضاً عن فترات الإجازة المقررة في وثائق التعيين(7/104)
أو الأنظمة المعتمدة للجهة التي يعمل فيها، وحيث أوجبت أنظمة وزارة الشئون للقطاع الأهلي معاملة إجازة الخدمة العسكرية كما لو كان في حالة عمل فإنه لا مانع شرعاً من تقاضي الراتب عن تلك الفترة، ولا أثر لكونه معيناً في وظيفة أخرى أساسية. والله أعلم.
* * *
3/17ع/91 إجارة/استئجار بيت لممارسة الفساد
[2112] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / طارق:
كتاب المعاملات/ باب الإجارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد الفاضل مدير إدارة الإفتاء.. الأعضاء المحترمين:
أفتونا مأجورين عن الحكم الشرعي فيمن أجر بيتاً أو داراً أو عقاراً أو شقة على مجموعة من الناس رجالاً كانوا أو نساءً مع علمه اليقيني بأنهم سيتخذون هذه الدار أو الشقة وكراً للفساد ولممارسة ماحرم الله..
فما الحكم الشرعي في المال العائد على المؤجر.؟
وما موقف الشرع من المستأجر المتخذ عقارات المسلمين أوكاراً للفساد ، والحكم إن جهل المؤجر بحقيقة مايفعل المستأجر.. وهل على أحد منهم من الإثم شيء.؟؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لايجوز تأجير بيتٍ أو دارٍ أو عقارٍ لمن يتخذه مكاناً لممارسة ماحرم الله ويحرم علىالمؤجر أخذ الأجرة على ذلك إذا علم يقيناً بأن المستأجرين سيمارسون فيها ماحرم الله، وإذا قبض الأجرة فعليه أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمحتاجين.
أما من كان يجهل الغرض من استئجار هذه الأماكن فلا إثم عليه إذا لم يكن بمقدوره أن يعلم الغرض من التأجير ولم يقصر في ذلك، وتحل له الأجرة ويجب شرعاً تعزير المؤجر والمستأجر بما يردعهما ويزجر غيرهما، ويجب على من علم بمثل هذه الأمور رفع الأمر إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
1/25ع/90 هدايا وهبات / بضائع مجانية مع السلعة
[2113] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس اتحاد للتجار ومصنعي المواد الغذائية السيد/ عبدالله،(7/105)
ونصّه:
نفيدكم بأن جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قد انتهجت خلال السنوات الأخيرة مبدأ الحصول على بضاعة مجانية بنسب كبيرة على كافة فواتير الشراء الصادرة إلى تجار ومستوردي المادة الغذائية، ورغم الخسائر المادية الملحقة بالشركات المعنية إلا أن طلب الجمعيات التعاونية عدم قيد البضاعة المجانية ـ بفاتورة الشراء قد أثار شكوكنا حول مدى شرعية هذا الإجراء، يرجى التفضل بالعلم ـ وإفادتنا عما إذا كان هذا الإجراء يتفق وشريعتنا الإسلامية السمحاء، خاصة إذا علمنا بأن هذه البضاعة المجانية تقدم رغماً عن التاجر نفسه وبدون رضاه.
وقد عرض في هذا إفادة نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السيد/ طلق والتي جاء فيها: إن البضاعة المجانية تقيّد لحساب الجمعيات التعاونية بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية ، والجمعيات التعاونية لاتلزم التجار بتقديم بضاعة مجانية إلا إذا أعطى بعض الجميعات دون غيرها وذلك لكي يساوي بين الجمعيات.
كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعرض كذلك الكتاب الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية، ألزم الجميعات بتسجيل البضاعة المجانية بالدفاتر (سجلات الجمعية) إما تسجيلها في فاتورة الشركة فهذا يختلف مابين تاجر وآخر وجمعية وأخرى ولا يمكن التحكم فيه.
كما اطلعت اللجنة على إفادة رئيس مجلس إدارة اتحاد التجار السيد/ عبد الله والتي جاء فيها إن البضاعة المجانية تقدم إلى الجمعيات التعاونية على ثلاثة أنواع.
1 ـ النوع الأول: بضاعة مجانية يقدمها التاجر برضاه ولايلزم بها.
2 ـ النوع الثاني: بضاعة مجانية تطلبها الجمعية وتفرض على التاجر بدون رضاه ولكنه يرغم عليها.
3 ـ النوع الثالث: بضاعة مجانية مطلوبة من التاجر وغير مسجلة.
والجمعية التعاونية تستلم البضاعة من التاجر سليمة مائة بالمائة وذلك بعد فحصها والتأكد من سلامتها وتضعها في الجمعية وقد تتعرض البضاعة إلى التلف(7/106)
وعبث بعض الأطفال أو انتهاء صلاحيتها وذلك بعد تركها مدة طويلة والجمعية تمتنع عن دفع ثمن البضاعة إلا بعد خصم ثمن البضاعة التالفة وقد يتأخر دفع ثمن البضائع إلى مدة ستة أشهر تقريباً.
*أجابت اللجنة بما يلي:
إذا طلبت الجمعية التعاونية الاستهلاكية من التاجر كمية معلومة من البضاعة بثمن معين، ثم طلبت أن يزيد على المقدار المتفق عليه كمية أخرى مجانية بنفس الثمن ورضي التاجر بذلك فهذا بيع صحيح مشروع، لحصول التراضي على ذلك، وهذا بشرط أن تكون البضاعة المجانية مأخوذة لصالح الجمعية نفسها لالصالح بعض العاملين فيها، فإن كان لصالح أحد من العاملين في الجمعية فهو حرام، لأنه يكون من باب الرشوة، وحيث إن هذا النوع من البيع قد يكون مدخلاً للتلاعب باستيلاء
كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الموظفين في الجمعية على كلّ أو بعض البضاعة المجانية فيجب التقيّد بالأمر الذي أصدرته وزارة الشئون الاجتماعية الذي ينصّ على أمرين:
الأول: وجوب التزام الجمعية بتسجيل البضاعة المجانية التي تم استلامها من الموردين بسندات الاستلام سواء قام المورد بتسجيلها على الفاتورة أم لم يسجلها.
والأمر الثاني: التزام الموردين بضرورة إثبات البضاعة المجانية على الفواتير، وإذا تمّ الشراء واستلمت البضاعة سليمة فليس من حق الجمعية أن تؤخر سداد الدين مع قدرتها على السداد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحلّ عرضه وعقوبته) وليس للجمعية أن تخصم على التاجر قيمة مايتلف في الجمعية أو يفسد أو يفقد أو تنتهي صلاحيته لأي سبب من الأسباب مادامت قد استلمت البضاعة سليمة وصالحة وما يحصل من الخصم الإلزامي مقابل هذه التوالف فهو غير مشروع ولايسقط حق التاجر في المطالبة به إلا إذا رضي بإسقاطه دون إجبار، ولو وافق على إسقاط حقه بناء عل امتناع الجمعية من إعطائه البضاعة إلا بذلك فهو إجبار لايسقط به(7/107)
حقه.
وتوصي اللجنة بأن تلغى طريقة إعطاء البضاعة المجانية بالكلية سواء كان ذلك بطلب من الجمعية أو بمبادرة من التجار، وأن يستعاض عن ذلك بتخفيض السعر، وأن يكون التنافس بين الموردين على أساس التخفيض في الأسعار، فإنه بذلك لايكون هناك فرصة للتلاعب أو الإهمال، وليؤدي ذلك إلى التخفيف عن المستهلكين، وهو الغرض الأساسي الذي لأجله أنشئت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/6ح/90 هدايا وهبات / تسوية الأولاد في الهبة والعطية
[2114] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / عبدالله.
رجل في عصمته زوجتان وهب لإحداهما بيتاً مساحته 2000 متر وللأخرى بيتاً مساحته 1000 متر وله أولاد من امرأة ثالثة مطلقة، وأتيته سائلاً وقلت له: وهبت لزوجتيك البيوت وأولادك من المطلقة ماذا وهبت لهم؟ أجاب إنني عازم أن أشتري لهم ملكا. وصاحب القضية انتقل إلى رحمة الله ولم يهب لأولاد المطلقة شيئاً، وبما أن ناقل القضية لديه هذه الشهادة، ماذا يترتب عليه وما هو المطلوب منه؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن على المستفتي أن يخبر الورثة بما كان يعزم المتوفى على إنجازه بالنسبة لأبنائه من الزوجة المطلقة لعلهم يحققون ما كان يعزم عليه براً به وإنفاذاً لعزمه. والله أعلم.
* * *
9/11ح/90 هدايا وهبات / الوعد بالعطية
[2115] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالله ـ وقدم الاستفتاء الآتي :
سؤالي : شخص سأل عن مسألة رجل أصابه انتفاخ في المعدة وصار معه نزيف من فوق وتحت، وحمله ابن أخيه بالإسعاف إلى المستشفى وقبل حمله قال ربع البيت
لزوجتي وبعد العملية والشفاء من الله قمت بمطالبته بأن يكتب لها ورقة وامتنع
كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن ذلك، وبعدها قامت تعامله بجفاء معاملة سيئة وتنفر منه، وإذا قامت(7/108)
بحاجته تتكلم عليه بكلام غير حسن وتضربه بالنعال والمخمة أكرمكم الله وهو بذلك عدل عن إعطائها ما سبق، والمذكورة ليس لها منه أولاد.
ـ واستفسرت منه اللجنة فأفاد بأنه حصل له حادث فأخذه أولاد أخيه إلى المستشفى وقبل أن يدخل المستشفى قال: ربع البيت لفلانة ويقصد زوجته وذلك ليس وصية منه، وبعد أن دخل المستشفى أجريت له عملية جراحية ومنّ الله عليه بالشفاء وخرج من المستشفى، ولكن الزوجة تغيرت وتبدلت طباعها فبدأت لا تهتم به، وطلبت منه أن يسجل لها ربع البيت، وألحت على طلبها فقال لها: إذا أنا مت قبلك فربع البيت لك وإن أنت مت قبلي فلا شيء لك، وسؤاله هو هل يلزمه شيء مما قال؟
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لا يلزمه شيء وما صدر منه يعتبر وعداً بعطية ولم يتبعه قبض ولا تسجيل، فالأمر إليه إن شاء نفذ ما وعد به وإن شاء ظل على موقفه، ويندب له أن يفي بما وعد أو يسترضيها بشيء مناسب. والله أعلم.
* * *
3/12ع/90 التبرع بأرباح المساهمين وعائد المشتريات
بعد خمس سنوات دون استلامها
[2116] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سليمان، عضو
كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، ونصه:
هل يجوز شرعاً أن تضاف فوائد الأسهم وعائد المعاملات التي مضى على اعتمادها من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية خمس سنوات ولم يطالب بها أصحابها إلى الاحتياطي الإجباري لجمعية من جمعيات النفع العام، أم لا تزال من مستحقات أصحاب الأسهم متى طالبوا بها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شرعاً أن تضاف إلى الاحتياطي الإجباري للجمعية أو نحوها مستحقات أصحاب الأسهم من أصحاب الأسهم من أرباحها أو عائد المعاملات إذا مضت المدة المحددة لاستلامها ولم يستلمها مستحقوقها، على أن يكون ذلك الإعلان في النظام الأساسي أو ما يعادله مما يفترض علم المساهم به، ويعتبر هذا تبرعاً معلقاً على(7/109)
شرط.
ملاحظة: كلمة (فوائد الأسهم) في السؤال وفي النظام الأساسي (المادة 52 فقرة 3) سبق للجنة أن نبهت على ضرورة تغيير لفظ (فوائد) إلى لفظ (أرباح) لأن واقع الأمر أنها أرباح بالرغم من تحديد النسبة فيها لرأس المال لشمولها لجميع المساهمين فتكون ربحاً فعلياً، وأحياناً تخفيضاً لرأس المال إن لم توجد أرباح.
والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
3/23ع/90 صناديق تعاون /الاستفادة من صندوق الضمان
[2117] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر جمعية المعلمين الكويتية السيد/ عبدالله، ونصّه:
انتقل إلى رحمة الله عضو الصندوق المرحوم / صخر ، وحيث إن المذكور قد اشترك في الصندوق منذ تأسيسه في 5/2/74 حيث كان عزباً وحدد المستفيدين بوالديه وإخوانه( الورثة الشرعيين آنذاك) ولما كان الصندوق ملزما بما سجله العضو في طلب الاشتراك، وبما أن المذكور قد انتقل إلى رحمة الله وترك زوجة وولداً وبنتاً ولم يقم بتغيير الوصية ، وبما أن والده توفي وكذلك أحد إخوته ولايوجد له في الكويت أيُّ من ذكرهم في طلب اشتراكه من إخوته.
فإننا نرجو التكرم بالإفادة بالرأي إن كان بالإمكان صرف تعويض الوفاة لورثته الشرعيين المحددين بحصر الإرث الصادر من وزارة العدل، آملين أن يصلنا ردكم الكريم بالسرعة الممكنة.
*أجابت اللجنة بما يلي :
إن المستحقات التي تثبت للمشترك في صندوق الضمان هي من قبل التبرعات
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة من الصندوق مع مراعاة رغبة المشترك في تحديد من تصرف لهم حسب نظام الصندوق، وليست هذه من قبيل الوصية ولا الميراث، بل هي عطية مبتدأة من الصندوق، تنشأ عقب وفاة المشترك، ويختص بها المستفيدون الذين حددهم المشترك سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، ولذا فإن هذه المستحقات تصرف لمن تبقى حياً بعد وفاة المشترك من المستفيدين المنصوص عليهم في الطلب ، سواء كانوا في الكويت(7/110)
أم خارجها، وحيث إنه لم ينص على نسب معينة في طلب الاشتراك فيقسم المال بينهم بالتساوي وتنصح لجنة الفتوى بأن يقوم الصندوق باستطلاع رأي المشتركين بين فترة وأخرى لتجديد بيان رغباتهم من حيث تحديد المستفيدين لتلك الأموال، لأن الأحوال الاجتماعية للمشتركين قد تتغير، وربما تتغير رغباتهم في توزيع المستحقات تبعاً لذلك. والله أعلم.
* * *
5/21ع/91 صناديق تعاون / ضم مدة الإجازة بعد دفع الرسوم للتأمينات
[2118] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من السيد / صقر :
ذهبت في بعثة دراسية للولايات المتحدة عام 1979 وقد أخذت زوجتي برفقتي بعد أن حصلت على إجازة مرافقة زوج من وزارة التربية التي تعمل مدرسة فيها وذلك لمدة سنة دراسية 0
كنا نظن أن هذه الإجازة يتم احتسابها من ضمن الخدمة تلقائياً إلا أنه تبين بعد عدة سنوات بأنه من الضروري تقديم طلب بذلك للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 0 وعندما طلبت ذلك جاء الرد كما يلي :
وافقت المؤسسة على حساب المدة ضمن الخدمة بشرط أداء قيمة الاشتراكات
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستحقة عنها دفعة واحدة أو بالتقسيط على مدة (7) أشهر، علماً بأن المؤمن عليها سوف تتحمل فائدة تأخير بواقع 6% سنويا وذلك عن المدة من تاريخ انتهاء مدة الإجازة حتى تاريخ السداد دفعة واحدة أو تاريخ إبداء الرغبة في التقسيط 0
بمراجعتي للمؤسسة المذكورة تبين لي عدم إمكانية تجنب دفع هذه الفائدة سواء تم الدفع دفعة واحدة أو على الأقساط 0
مما سبق أرجو الإفادة حول شرعية دفع هذه الفائدة من عدمه ولكم منا جزيل الشكر وجزاكم الله عنا خير الجزاء 0
وطلبت اللجنة حضور مندوب عن المؤسسة، وحضر الدكتور أحمد مندوباً عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستفسرت منه اللجنة عن الفائدة التي مقدارها (6%) والتي تأخذها المؤسسة من المشترك نظير ضم الخدمة المشار إليها في السؤال فأفاد(7/111)
بأن هذه الفائدة
هى عبارة عن الأرباح المتوقعة لأموال اشتراكات المدة المراد ضمها وإحتسابها ضمن الخدمة لو كانت موجودة مستثمرة لدى المؤسسة 0
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يجوز دفع مبلغ الاشتراكات المطلوب نظير احتساب المدة المشار اإيها في الاستفتاء ضمن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، ولو كان متضمناً زيادة عن المبلغ الأصلي ، وليست هذه الزيادة من قبيل الربا، لأنها ليست لتأجيل دين ثابت مستحق في الذمة، وإنما هو اشتراك، ولا مانع من تفاوت مبلغه بين حالة وأخرى حسب الظروف المتبعة في النظام ، واللجنة توصي ( المؤسسة ) أن لا تسمي ذلك الفرق ( فائدة تأخير ) منعاً للالتباس 0 والله أعلم.
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/8ع/91 صناديق تعاون / توزيع أموال صندوق التضامن
[2119] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من رئيس مجلس الإدارة للصندوق التضامني للعاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السيد/ خالد،
الموضوع : طلب الرأي الشرعي في توزيع ما تبقى من رصيد بعد تصفية الصندوق التضامني للعاملين بالوزارة على أساس قسمة غرماء وبنسبة عدد سنوات اشتراكهم.
تم إنشاء الصندوق التضامني للعاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عام 1399 هـ ـ الموافق عام 1979 م 0 والهدف منه :
(أ) توثيق صلات الإخوة والتضامن بين العاملين بالوزارة 0
(ب) الاطمئنان النفسي للعضو على مستقبل أسرته وذلك بإعانتهم بعد وفاته 0
(ج) حفظ كرامة العضو وأسرته بالاستغناء عن نشرات التبرع عند الوفاة 0
ونتيجة للعدوان الغاشم على الدولة في 2/8/1990م فقد أنهت الدولة خدمات جميع العاملين غير الكويتيين في 1/8/1990م مما يترتب عليه إيقاف نشاط الصندوق 0
ولماكانت مدد المشتركين في عضوية الصندوق غير متساوية فمنهم من اشترك منذ 10 سنوات ومنهم من اشترك منذ 5 سنوات ومنهم من اشترك منذ سنة واحدة 0
والسؤال : كيفية(7/112)
توزيع ما تبقى من رصيد بالصندوق التضامني للعاملين بالوزارة على الأعضاء المشتركين فيه قسمة غرماء بنسبة عدد سنوات اشتراك كل
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو فيه أم هناك رأي آخر ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه نظراً للأحداث التي طرأت بسبب الغزو الغاشم وصدور قرار بإنهاء الخدمات لجميع الموظفين غير الكويتيين في وزارات الدولة ترى اللجنة بما يلي: بالنسبة للصندوق التضامني للعاملين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن يوزع الرصيد المتبقى للصندوق حتى نهاية تاريخ 1/8/1990، ويقسم قسمة الغرماء بين المشتركين كل بنسبة شهور اشتراكه في الصندوق ليدخل في هذه القسمة المشتركون لمدة تقل عن سنة، وذلك بعد إعطاء من أنهيت خدماته قبل حل الصندوق ومن توفي من المشتركين ولم يصرف استحقاقه. والله أعلم 0
* * *
3/6ع/91 صناديق التعاون/ استحقاق أسر الشهداء
[2120] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى/ صباح :
يسرنا أن نرفق لكم بعض الأسئلة الشرعية والمتعلقة بشهداء الكويت وأسرهم راجين التكرم بالإجابة عليها في أقرب فرصة ممكنة 0
علما بأن الصندوق يقوم بتقديم المساعدات المادية والخدمات لتلك الأسر وقد نتجت هذه الأسئلة بناء على الكشف والبحث الميداني لأسر الشهداء المتوفين من جراء الغزو العراقي الغاشم :-
1ـ أشخاص توفوا من جراء قصف قوات التحالف لهم أثناء المعركة الجوية.
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ أ شخاص توفوا نتيجة قلة العناية الطبية أثناء الاحتلال 0
3ـ أشخاص توفوا نتيجة العبث بلغم أرضي وغالبيتهم من الأطفال 0
4ـ أشخاص وجدوا على الحدود السعودية أو العراقية مقتولين أو متوفين سواء في سياراتهم أو غير ذلك أثناء الاحتلال 0
5ـ أشخاص قتلوا نتيجة طلقة طائشة سواء من أصدقائهم أو من جنود(7/113)
الاحتلال 0
6ـ أشخاص لا يعرف سبب وفاتهم ، وهل كانوا في سجون العراق ثم جاؤوا بهم إلى الكويت أمواتاً ؟
7ـ أشخاص ماتوا نتيجة حوادث تصادم سياراتهم مع سيارات العدو ولا نعلم هل حدث ذلك عن عمد أو بدون عمد 0
8ـ أشخاص وجدوا مخنوقين وملقون في الشارع أثناء الاحتلال 0
9ـ أشخاص ماتوا نتيجة عملية انتحارية مع جيش العدو 0
10ـ أشخاص توفوا بعد فترة من التعذيب سواء في المنزل أو في المستشفى 0
11ـ أشخاص توفوا في ظروف عامضة وجدت جثثهم في أماكن عامة 0
12ـ أشخاص توفوا نتيجة اصطدام سياراتهم مع سيارات قوات التحالف 0
13ـ أشخاص قتلوا ما بعد التحرير نتيجة اقتحام منازل العدو والقتل عند نقاط التفتيش والمخافر 0
14ـ أشخاص قتلوا نتيجة مقاومة الجيش العراقي من خلال :
أـ اشتباك مباشر مع العدو 0
ب ـ أعدموا نتيجة حملهم لمنشورات تندد بالاحتلال 0
ج ـ أعدموا نتيجة حيازتهم لأسلحة 0
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ـ أعدموا نتيجة عصيانهم المدني 0
هـ ـ أعدموا نتيجة الاشتباه بهم بأنهم من المقاومة 0
السؤال : من هم الذين يستحقون المساعدة وتقديم العون لهم شرعاً من أسرة الشهيد هل هم الزوجة والأبناء أم والده ووالدته وإخوته ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن ما يبذله صندوق التكافل لأسر الشهداء هو تبرع محض والأولى أن يصرف لمن هم أشد حاجة من أسرة الشهيد ممن كانت تجب نفقتهم على الشهيد. والله أعلم0
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
1/17ع/91 ولاية وأهلية / الوصاية على فاقد الأهلية
[2121] حضر إلى اللجنة السيد / أحمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي :
لي ابن عمره 33 سنة صدمه رجل بسيارته وبسبب هذا الحادث فقد ابني ذاكرته واليوم خصص لي أو لابني دية على هذا الرجل قدرها ( 4000) أربعة آلاف ديناركويتي، فأريد أن أعرف لمن هذه الأربعة آلاف دينار هل هي لزوجته أم هي لي أم لابني ؟
علماً بأن الزوجة كل يوم ترمي علي(7/114)
الأولاد وتريد التخلص منهم وأنا أريد أن آخذ هذا المال لكي أنفقه على ابني وعلى أبناء ابني 00 أفتوني جزاكم الله خيراً 0
ـ وأفاد المستفتي بأنه تم الصلح بينهم وبين الجاني على أربعة آلاف دينار كويتي ، وحتى الآن لم يستلموها ، ولكن الجاني أخبرهم بأنها جاهزة ويستطيع تسليمها في أي وقت.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
مادام قد تم الصلح على أربعة آلاف دينار تعويضاً للمصاب الذي فقد الذاكرة فإنَّ على الجاني أن يودع المبلغ وقدره أربعة آلاف دينار كويتي في أحد البنوك باسم
كتاب المعاملات/ باب الولاية والأهلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصاب ، وعلى المستفتي (والد المصاب) أن يرفع دعوى في المحكمة للحجر على ابنه المصاب وتنصيبه قيماً على المال يتصرف بالإنفاق على ابنه وعلى من تجب نفقتهم عليه 0 والله أعلم 0
3/14ع/90 ولاية وأهلية / ولاية الأب الجسدية على ولده
[2122] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / متعب، ونصه:
هل يجوز لي بصفتي والد الطفل أن أوافق على إجراء عملية لطفلي بإزالة الأصابع الزائدة في يده ورجله، وكما أخبرت بأن العملية ناجحة ولا تؤثر على الطفل أم يلحقني بذلك إثم، وجزاكم الله خيراً.
وحضر المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في الاستفتاء.
وبعد الاطلاع على توصيات وبعض أبحاث ندوة ( الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية) المنعقدة في الكويت والتي شارك فيها عدد من أعضاء هذه اللجنة.
*أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز إزالة الأصابع الزائدة في اليدين أو الرجلين لما يتوقع أن يحدث للولد بسببها من الأذى المادي والمعنوي فهو من قبيل إزالة الضرر، وذلك شريطة أن لا يترتب على قطعها ضرر أكبر كتلف عضو أو ضعفه أو حدوث مضاعفات طبية حسب رأي الأطباء الثقات،وينظر أعمال الندوة المشار إليها ص 513. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
2/1ح/90 أحوال شخصية/زواج/تجديد الزواج العرفي
[2123] حضر إلى(7/115)
اللجنة السيد/ خلف - وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا السيد/ خلف قد عقدت زواجي على السيدة/حليمة لدى جهة شرعية معتبرة بصورة مستوفية لشروط العقد وأركانه.
وأريد الآن أن أجدد ذلك العقد، فهل يجوز ذلك؟ أم تجديد العقد يكون حراماً؟.
أرجو إفتائي ولكم الشكر،،
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن العقد الأول صحيح مادام قد استوفى شروطه وأركانه، ولامانع شرعا من تجديد العقد مرة ثانية بشروطه وأركانه مع أن الزوجية قائمة منذ العقد الأول. واللّه أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11/2ح/90 زواج /زواج من لارضاع معها ولانسب
رضاع /التحريم بالرضاع
[2125] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عادل. ونصه :
أريد الزواج من إحدى بنات خالتي، علما بأن خالتي أرضعت اثنتين من إخوتي كما أن أمي أرضعت اثنين من بنات خالتي الأكبر من البنت التي أريد الزواج بها.
أرجو إفتائي هل يجوز الزواج أو يحرم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يحل للمستفتي أن يتزوج ببنت خالته التي لم ترضع من والدته مادام هو لم يرضع من أمها (خالته) ولاتوجد الحرمة بالرضاع في الحالة المشار إليها في السؤال بل يقتصر التحريم على أخوي السائل الراضعين من خالتهم فيحرم عليهما الزواج بإحدى بناتها، وكذلك يحرم على السائل أن يتزوج بإحدى البنتين اللتين أرضعتهما والدته فقط.
أما بنت الخالة التي لم ترضع من والدته والمشار إليها في السؤال - فيحل له الزواج بها. والله أعلم.
* * *
5/5ح/90 زواج /زواج من لا رضاع معها ولا نسب
[2125] حضر إلى اللجنة السيد/ عماد، والسيد/ محمد، وقدما الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفتونا أفادكم الله حيث إنني السيد/ عماد أرغب بالزواج من فتاة اسمها/ أنعام بنت تقية حيث يوجد لدي شبهة في تحريم زواج البنت مني بسبب الرضاعة التي هي على هذا(7/116)
النحو:
البنت أنعام وأمها تقية وجدتها(أم أمها) نوفة، حيث إن أخي الأكبر (حسام) رضع من نوفة مع خالة البنت الكبرى واسمها نجود وأخي الثاني واسمه (نافع) تم رضاعه من نوفة مع والدة البنت واسمها تقية وأخي الثالث واسمه (أحمد) تم رضاعه من نوفة مع خالة البنت الثانية واسمها زهرة مع العلم أن والدتي وهي فكرية ووالدة كل من حسام ونافع وأحمد لم ترضع أحداً غير أولادها فقط إنني لم أرضع من غير والدتي مع العلم نحن نتبع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أفيدونا أفادكم الله بحكم زواجي من أنعام.
وأفاد بأنه لم يرضع من غير أمه ولم ترضع هي من غير أمها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز زواج عماد من أنعام حيث لم يلتقيا على ثدي واحد ولم يرضع من غير أمه ولم ترضع هي أيضا من غير أمها كما أفاد بذلك. واللّه أعلم.
* * *
3/10ح/90 زواج / زواج من لا رضاع معها ولا نسب
حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي :
أب يدعى عبد الرحمن له بنات: الكبرى فاطمة وأخواتها آمنة وشيخة وسكينة وشريفة ومريم وفوزية وخالد ولطيفة وليلى.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاطمة وهي الأخت الكبرى لها أولاد وهم بدرية وغنيمة وعائشة وعزيزة وفائزة ومحمد وعلي ونجاة وخالد.
فاطمة أرضعت إخوتها فوزية وخالد.
وآمنة الأخت الأخرى لفاطمة لها أولاد (يوسف ونوال وفاطمة وعلي).
محمد ولد فاطمة يريد الزواج من بنت خالته بنت آمنة، فهل هذا الزواج جائز، علماً بأن فاطمة لم ترضع آمنة.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه لا يوجد رضاع بين آمنة ولا بنتها فاطمة من فاطمة أم محمد وكذلك محمد لم يرضع من خالته آمنة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يحرم زواج ( محمد بن فاطمة ) من بنت خالته( فاطمة بنت آمنة) حيث لا يوجد رضاع بين (آمنة) ولا بنتها وبين (فاطمة) أم محمد. والله أعلم.
* * *
7/11ح/90 زواج /(7/117)
تعنت الأب فى زواج ابنته
[2127] حضرت إلى اللجنة السيدة / فاتن ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
أنا فتاة مسلمة أخاف الله في نفسي وديني وأبر والدي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى.
لقد أجبرني والداي سامحهما الله على الزواج مرتين لا لشيء إلا لكونهما يحبان المادة حباً جماً ... رغم رفضي للزوج الأول بسبب سوء سلوكه المعروف
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لدى العائلة ولتعاطي ما حرمه الله.
أما الثاني فقد اتضح لي من خلال المعاشرة الزوجية أنه عاجز عن الوفاء بما حلله الله نحوي، كما أنه كان يتشبه بالنساء في سلوكه، وكان يعتمد على والديه اعتماداً كاملاً في الانفاق علينا، وقد ثبت بالفعل عدم رجولته حيث إنني ما زلت بكراً رغم اختلائه بي سنتين بمنزل الزوجية، الأمر الذي أطاح بأحلامي باعتباري زوجة وصدمني زوجي وجرحني جرحاً عميقاً ولا سيما أنه سبق لي الزواج، كما انني عانيت بسبب ذلك معاناة نفسية وعصبية شديدة.
ورغم ذلك، فإنني ما زلت ألاقي من والديّ (سامحهما الله) نفس المعاملة السيئة في أبشع صورها كالضرب والإهانة والتعذيب النفسي والبدني رغم أنه ليس لي ذنب فيما حدث.
ولقد تقدم لخطبتي مؤخراً شاب مسلم جامعي مصري الجنسية يعمل في إحدى المؤسسات الإسلامية على أرض الكويت الحبيبة، وقد نما إلى علمي أنه من خلال حديث بعض الجيران أنه على خلق طيب، ويخشى الله في تصرفاته وأنه ملتزم بأمور دينه.
وقد أبدى والداي رفضهما المطلق حتى لمقابلته أو التعرف عليه بدعوى أنه مصري الجنسية، وأنهما يرفضان تزويجي لأية جنسية أخرى خلاف الزواج من جنسيتي، الأمر الذي سبب لي المزيد من الضرر البالغ، متجاهلين بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ـ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذا أرفع الأمر للجنتكم الموقرة راجية أن توافقوا على(7/118)
إعطائي فتوى شرعية تبيح
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لي الزواج من المذكور دون طلب من المحكمة لإحضار والدي باعتبار القاضي هو ولي أمري، وأتوكل على الله فهو حسبي، وجزاكم الله خيراً لما تقومون به من أعمال جليلة من شأنها الحفاظ على الشرعية والعدالة التي ينشدها الإسلام.
ـ نصحت اللجنة المستفتية باللجوء إلى أقاربها لإقناع والدها بالموافقة على الخاطب المتقدم لخطبتها فإن لم يوافق فيمكنها اللجوء إلى المحكمة الشرعية للاختصاص . والله أعلم .
* * *
1/12ح/90 زواج /عقد الزواج دون شهود
[2128] حضرت إلى اللجنة السيدة/ س.س ـ ، وقدمت الاستفتاء الآتى:
تم الزواج العرفي بين زوجين دون علم ولي أمر الفتاة أو أهل الزوج وكتب الاثنان عقداً بينهما دون وجود شهود، وبعد فترة أخبرت الزوجة صديقة لها لتكون شاهدة على الزواج وكذلك أخبرت أحد الأصدقاء بذلك، وبقي الزواج بينهما سراً ـ دون إشهار أو إعلان ـ فما حكم هذا الزواج شرعاً هل هو صحيح أم باطل؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن هذا العقد العرفي باطل لأنه لم يتم بولي ولا شاهدين ولا إعلان، ونبهت اللجنة السائلة على أنه لايجوز الاستمرار على العلاقة بينهما بناء على هذا العقد، وأنها علاقة غير شرعية. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12/26ح/90 زواج / الزواج من مطلقته بعد الزوج الثاني
[2129] حضر إلى اللجنة السيد/ سمير ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1976م، وطلقت زوجتي ثلاث مرات وقد تزوجت زوجتي برجل آخر وبقيت معه ثلاثة أشهر ويريد أن يطلقها وأريد أنا أن أتزوج بها بعد انتهاء عدتها فهل يجوز لي ذلك.
ــ واستفسرت منه اللجنة فأفاد بأنه لا يعرف الرجل الذي تزوج من زوجته، ولم تكن بينهما أي علاقة سابقة، ولم يحدث بينهما أي اتفاق على أن يتزوجها ويطلقها، ولم يتواطأْ معها على أن تضغط(7/119)
عليه لكي يطلقها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه إذا كان الأمر كما أفاد المستفتي أمام اللجنة من عدم وجود التواطؤ بينه وبين زوجها على أن يتزوجها ثم يطلقها فإنه يحل للأول أن يتزوجها إن طلقت من زوجها وانتهت عدتها. أما الآن فيحرم على المستفتي أن يشجعها على طلب الطلاق من زوجها، أو يصرح لها برغبته في عودتها إليه، أو يعرض لها بذلك، أو يعدها بشيء. والله أعلم
* * *
13/26ح/90 زواج /إلى متى تصبر إذا عجز الزوج عن المعاشرة الزوجية
[2130] حضر إلى اللجنة السيد/ ن ـ ومعه زوجته السيدة/ ض ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل في حالة أن يكون الزوج ضعيفاً جنسياً متى يكون الطلاق بينهما؟
ــ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه لا يستطيع أن يعاشر زوجته، وأنه تزوجها أكثر من سنة ولكنها لا تزال بكراً، وأفاد أيضاً بأنه لا يزال يتعالج وهناك أمل في شفائه كما أخبره بذلك الطبيب الذي يعالجه، وحدد له مدة معينة يمكن فيها أن يتبين إمكانية شفائه، وأنه يحب زوجته ولكنه لايريد أن يرغمها على البقاء معه، وأنه مستعد لطلاقها إذا طلبت الطلاق.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله، وأفادت بأنها مستعدة أن تنتظر المدة التي حددها الطبيب لبيان إمكانية شفائه.
*أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه إذا رضيت الزوجة البقاء للفترة التي يؤمل فيها معالجة الزوج فلها ذلك، وإن رغبت في طلب الطلاق فلها هذا الحق، وإذا أبى فلها مراجعة القضاء للتفريق بعد انقضاء المهلة التي تمنح في مثل هذه الحالة. والله أعلم
* * *
1/27ح/90 زواج / الجمع بين المرأة وخالة أمها
[2131] حضر إلى اللجنة السيد/ مبارك، وقدم الاستفتاء الآتي:
نود فتوى رسمية مطبوعة بشأن القضية المرفقة:
هل يحل لرجل أن يتزوج من بنت ابنة أخت زوجته الأولى ـ أي أن يجمع بين(7/120)
امرأة وخالة أم هذه المرأة ـ واثنتاهما على قيد الحياة. أفيدونا أفادكم الله.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجابت اللجنة بما يلي :
* إن كان الأمر كما ذكر السائل فتعتبر هذه المرأة الثانية التي عقد عليها ثانياً ليست زوجة له، لأن العقد باطل، وعليه الحضور أمام اللجنة للتثبت وإفهامه بذلك. والله أعلم.
* * *
وقد حضر ثانية إلى اللجنة ومعه زوجته الثانية، وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت امرأتين إحداهما تكون خالة أم الأخرى، وعندي منهما أولاد، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
ــ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه متزوج من امرأتين والزوجة الثانية ابنة أخت زوجته الأولى ، أي إن زوجته الأولى خالة أم زوجته الثانية، وهما لا تزالان على عصمته، وقد رزق من زوجته الأولى بأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية ثلاثة أولاد، وأفاد بأنه قبل أن يتزوج الثانية سأل عدة مشايخ عن حكم الزواج من الثانية، وقد أخبرهم بأنه متزوج من خالة أمها فأفتوه بالجواز.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة الثانية، واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأن العقد على الثانية باطل ويفرق بينهما فوراً، وأن نسب الأولاد الثلاثة من هذا الزوج ثابت شرعاً، حيث إن النكاح بشبهة،ولا تحل للزواج من غيره إلا بعد مضي مدة العدة، وقد تم إفهام الرجل أن عليه جميع الحقوق التي تلزمه لأبنائه منها. والله أعلم
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 /1ح/91 زواج/الزواج مع شبهة الرضاع
[2132] حضر إلى اللجنة السيد/لافي، وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يصح زواج محمد بن لافي بن عيد من سلوى بنت منيرة بنت دلال بنت عيد في حال عدم إرضاع دلال(جدة سلوى) لسلوى؟
وأفاد المستفتي بأن (دلال) جدة (سلوى) كانت تلقم ثديها لسلوى لكن لايوجد فيه حليب على الرغم من أنها كانت ترضع (خالداً)وتقول(7/121)
بأن ثديها مافيه شيء حتى حينما كانت ترضع خالداً، والذي يكبر سلوى بسنتين تقريبا0ً
وطلبت اللجنة الاستماع إلى أقوال دلال جدة (سلوى) فحضرت ، وأفادت بما يلي: لقد أرضعت ابني (خالد) لمدة سنتين إلا 24 يوماً وكنت أعطي ثديي لسلوى وهي تمص منه ولايوجد فيه شيء وكذلك خالد وكنت أقصد بإرضاعها تسكيتها حيث إنني كل ماتبكي أناولها ثديي وسلوى كانت تصيح ولا تسكت لأن ثديي مافيه شيء وابنتي منيرة كانت تعرف بأني أرضع ابنتها سلوى.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بعد استدعاء السيدة دلال جدة سلوى وإجابتها بأنها ألقمت ثديها مراراً لسلوى فإن شبهة التحريم قائمة في زواج سلوى من أيٍّ من أبناء عيد أو أبنائهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " كيف وقد قيل" ؟ رواه البخاري عن عقبة بن الحارث، ودعوى دلال الجدة بأنه لم يكن بها لبن لايكون حجة تفيد الحل وبهذا ترى اللجنة أنه لايجوز زواج محمد من سلوى اتقاء للشبهة. والله أعلم.
* * *
3/9ح/91 زواج/ رؤية الخاطب مخطوبته
[2133] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من /وليد .
إذا أراد الشخص أن يتقدم إلى خطبة فتاة فما هي حدود رؤية الخاطب لمخطوبته؟ وهل يجوز رؤية شعرها؟.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الخاطب له أن يرى من مخطوبته الوجه والكفين فقط، وإذا أراد أن يرى شعرها فعليه أن يرسل من يثق بها لترى شعرها. والله أعلم.
* * *
4/13ح/91 زواج /رضع من جدته فلا تحل له بنات أعمامه
[2134] حضر إلى اللجنة السيد/محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
طفل عمره سنة ونصف أرضعته جدته من أبيه البالغة من العمر 63 عاماً مع العلم أنها أرملة منذ عشرين سنة ونصف (كانت أرملة في الوقت الذي أرضعت به الطفل) وقد أرضعته لمدة شهر ولكن لم تكن الرضعات مشبعات، الآن الطفل بلغ من العمر 22عاماً، فهل يجوز له الزواج من إحدى بنات عمه؟
ـ وأفاد المستفتي بأن جدته قالت له بأنها كانت تدر اللبن أثناء إرضاعها له.
* أجابت اللجنة بما يلي(7/122)
:
إن ابنة عمه تعتبر ابنة أخيه من الرضاع فلا تحل له. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/20ح/91 زواج/ إتيان الزوجة في دبرها
][2135] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من/ع.ع.ع ـ مصري الجنسية، ونصه:
أرجو التكرم بالإفادة عن إنسان يأتي زوجته في دبرها وهو لايعلم الحكم من حيث الجواز أو التحريم؟
وكذلك عمن يأتي زوجته بنفس الكيفية وهو يعلم التحريم مع الإفادة إذا كان ذلك محرماً ؟ وهل تبقى زوجته على عصمته أم لا؟ وإذا كانت لاتبقى في عصمته فما هو الجواب؟ وجزاكم الله خيراً.
ـوقد اعتمدت اللجنة فتوى سابقة عن موضوع مشابه سأل عنه سائل كما يلي:
هل تعتبر الزوجة طالقاً أو محرمة على زوجها في حالة معاشرة الزوج لها في دبرها وهل يحل لها الرجوع إلى زوجها؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن إتيان الرجل زوجته من دبرها أمر محرم شرعاً ورد النهي عنه في القرآن والسنة وعليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والزوجة لم تطلق من زوجها بهذا الفعل. والله أعلم.
* * *
3/28ح/90 زواج/ ذهبت أختها بدلاً عنها وهو الآن يريد زوجته
[2136] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
خطبت امرأة من السعودية وأردت أن أعقد عليها، وقالوا لا يتم العقد إلا في
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة، وطلبت من المرأة أن تذهب معي إلى المحكمة لإتمام العقد ولكن المرأة امتنعت من الذهاب إلى المحكمة حياءً منها لا رغبة في عدم الزواج، فقالت أختها أنا أذهب مكان أختي إلى المحكمة وأقول أنا فلانة فذهبت أختها إلى المحكمة وقال لها القاضي: أنت فلانة؟ قالت: نعم أنا فلانة، تعني أختها وقد كذبت على القاضي بأنها فلانة والقاضي لا يعرفها فقال لها القاضي أنت رضيت بفلان هذا زوجاً لك وأشار القاضي إليّ قالت: نعم وقال لي القاضي أنت رضيت بفلانة هذه زوجة لك(7/123)
وأشار إليها قلت نعم، فما حكم هذا الزواج؟.
ــ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأن والدها حضر معها إلى المحكمة، وأن التي يريد الزواج منها هي (هيا) والتي حضرت العقد أختها (مزنة).
* نصحته اللجنة:
بأن يطلق التي ذهبت معه إلى المحكمة والتي اسمها (مزنة) ويعقد على (هيا) عقداً جديدا، وقد طلق (مزنة) أمام اللجنة. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
9/2ح/90 إيلاء / ألفاظ الإيلاء
[2137] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود - ومعه زوجته السيدة / مريم - وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1975م، وقد اتفقت مع زوجتي على أني أخاويها أي تصبح أختاً لي، وقد أقسمنا على القرآن على أن تكون أختي، مع عدم التخلي عنها، وهي كذلك أقسمت بدون ممارسة الجنس.
- واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه طلق زوجته طلقة أولى بائنة بينونة صغرى وذلك سنة 1978م. ثم عقد عليها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين، وقرر ماكتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه بعد العهد الذي حصل منذ أربعة عشر يوماً بينه وبين زوجته تزوج من امرأة أخرى.
- واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
ـ أجابت اللجنة:
- نصحت اللجنة الزوجين بالفيء (العودة) والكفارة وعدم الحلف على الامتناع عن المعاشرة مرة أخرى وأفهمتهما أن أمر المعاشرة بعد ذلك موكول إليهما دون حلف.
واللّه أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الإيلاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/24ح/90 إيلاء / حرمها على نفسه أسبوعاً ثم تصالحا قبله
[2138] حضر إلى اللجنة السيد/ عادل، ومعه زوجته السيدة/ ميرفت، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت سنة 1987م وحصل عام 1988م أن حلفت على زوجتي بالقول: عليّ الطلاق بأنني لن أدخل بيت أختك وبعد ذلك تدخل الأهل، ودخلت لظروف طارئة وقمت بدفع 10 دنانير كفارة.
ومنذ أسبوع حلفت على زوجتي بالقول بأنك محرمة عليّ لمدة أسبوع ولكن(7/124)
لم يكتمل الأسبوع وتصالحنا، ولم أخرج للآن كفارة.
ومنذ يومين وأنا في خلال مشاجرتي معها قلت لها أنت طالق.
ــ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ماكتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه قصد من الحلف الثاني عدم معاشرتها لمدة أسبوع، ولكنه تصالح معها وعاشرها قبل مضي أسبوع والطلاق الأخير حصل يوم الجمعة الماضي.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوجعلى أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء وفي ضوء أقوال المستفتي والزوجة طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه على طلقتين، وعلى المستفتي كفارة يمين بحنثه في التحريم. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الإيلاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12/24ح/90 إيلاء / تحريم معاشرة الزوجة لشهر
[2139] حضر إلى اللجنة السيد/ نياز ـ ومعه زوجته السيدة / سائدة ـ وقدما الاستفتاء الآتي :
تزوجت عام 1986م، وحصل خلاف بيننا فقلت لزوجتي أنت محرمة عليّ مثل أختي لمدة شهر واحد. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
ــ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه لم يقصد بما صدر منه طلاقاً ولا ظهاراً وقد حصل ذلك بتاريخ 19/5/90، وأنه لم يتلفظ أو غيره قبل ذلك وبعده.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجب على المستفتي بما جاء في الاستفتاء كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم إن عاشر زوجته قبل مضي الشهر وإذا لم يعاشرها حتى ينتهي الشهر فلا شيء عليه. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
3/ 7ح/ 90 ميراث وتركة / أم وزوجة وأخ وأخت شقيقين
[2140] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / السيد عبدالمنعم :
لي ابن عم هنا في الكويت كان عاملا وتوفي قريباً رحمه الله تعالى ، وأخذت مبلغاً من المال من(7/125)
الجهة التي كان يعمل بها وقدره 1280 ديناراً ( ألف ومائتان وثمانون ديناراً)، علماً بأن ابن عمي هذا ترك وراءه أما وزوجة وأخاً شقيقاً وأخاً لأب وأختاً شقيقة وأختاً لأب فما نصيب كل وارث؟.
ـ واستفسرت اللجنة عن مصدر المبلغ المستفتى عن توزيعه فأفاد بأن هذا المبلغ هو عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة للمتوفى.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن للأم السدس فرضاً، وللزوجة الربع فرضاً، والباقي للآخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لكل من الأخ لأب والأخت لأب لحجبهما. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/10ح/90 ميراث وتركة / أم وأخ شقيق وأختين لأب
[2141] حضر إلى اللجنة السيد/ حداد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
توفى مسلم وترك أماً وأخاً شقيقاً واحداً وأختين من الأب فما هو الحكم الشرعي في نصيب كل وارث؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن للأم السدس فرضاً، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً ولا شيء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ الشقيق، هذا إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين في السؤال وذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين. والله أعلم.
* * *
3/11ح/90 ميراث وتركة / أولاد بنت وأبناء أخت وبنات ابن عم
[2142] حضر إلى اللجنة السيد/ مطلق ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
توفيت امرأة اسمها ـ شريفة ـ عن أولاد بنت توفيت قبلها ـ ذكور وإناث ـ وأبناء أخت شقيقة توفيت قبلها وثلاث بنات ابن عم توفي قبلها. السؤال هو:
من يرث من هؤلاء المذكورين ومن لا يرث. أرجو إفتائي ولكم الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن التركة تؤول كلها إلى أولاد البنت المتوفاة للذكور والإناث منهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/21ح/90 ميراث وتركة / أخوات وابن عم
[2143] حضر إلى اللجنة(7/126)
السيد/ سعد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي شخص اسمه محسن وترك ثلاث أخوات، وابن عم، ولا وارث له سواهم،وقد أوصى بثلث تركته على يد ابن أخته.
تفصيل وضع الأخوات:
الشقيقات: شرعاء ، حسناء.
الأخت لأم : حنساء.
ابن العم الشقيق: صنت عالي.
نرجو الإفتاء في ذلك وجزاكم الله خيراً.
ملاحظة : مرفق مع الإفتاء في ذلك صورة من حصرالوراثة.
* أجابت اللجنة بما يلي :
للأختين الشقيقتين الثلثان فرضاً، وللأخت لأم السدس فرضاً، ولابن العم الباقي تعصيباً، وذلك : أولا : إذا لم يكن للميت وارث سوى من جاء حصرهم بمحضر الوراثه الصادر من المحكمة الشرعية.
ثانياً: إن ذلك كله إنما يكون بعد إنفاذ وصاياه وقضاء ديونه،. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/21ح/90 ميراث وتركة /زوج وذرية إخوة وأخوات توفوا قبل أختهم
[2144] حضر إلى اللجنة السيد / محمود ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
سيدة توفاها الله وتركت زوجها وثلاث بنات وأخوين لأب فما نصيب كل وارث من هؤلاء؟ علماً بأنها كذلك تركت ثلاث أخوات متوفيات (قبلها) وثلاثة إخوة (متوفين قبلها) وأخ من أم ( توفي قبلها) ولجميع من ذكر ذرية أحياء.
السؤال هو : هل لهؤلاء "أبناء المتوفين" نصيب من الإرث؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوج الربع فرضاً وللبنات الثلثين فرضاً وللأخوين لأب الباقي تعصيباً وذلك بعد قضاء ديون الميت وإنفاذ وصاياه في حدود الثلث، ولم يكن للميت وارث غير من ذكر. والله أعلم.
* * *
1/24ح/90 ميراث وتركة / ميراث البيت الذي لم تملّكه الدولة لساكنه بعد
[2145] حضر إلى اللجنة السيد/ نهار ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي والدي في عام 1975م وترك لنا بيتاً في شرق الأحمدي وترك ولدين محمداً ونهاراً وثماني بنات: هيا، منيرة، نورة، مسفرة، الشقحاء، الجازي، وضحة ، صيتة. وزوجةً، نوير ناصر، وقد خصصت الحكومة لنا بيتاً بديلاً عن(7/127)
البيت الذي هو في شرق الأحمدي بيتاً في الصباحية، وقد سجلت الحكومة البيت الجديد الذي هو في الصباحية باسم الزوجة والبنات اللاتي لم يتزوجن، وقد بيع البيت
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عام 1990م فمن الذي يرث من هذا البيت؟
1) ورأت اللجنة توجيه المستفتي إلى الهيئة العامة لشئون القصر لتحديد ملكية البيت عند وفاة الوالد وبيان تحديد المستحقين،
2) وفي هذه الجلسة اطلعت اللجنة على ماجاء من رئيس مكتب الشئون القانونية بهيئة شئون القصر والذي يتضمن أن بيوت السكن الحكومي هي رعاية سكنية من الدولة، يستفيد بها المخصص له ومن يعولهم، وبعد وفاته يصدر قرار تخصيص جديد بأسماء من تنطبق عليهم شروط الإعانة كالأرملة التي لم تتزوج، والبنات غير المتزوجات، والقصر من البنين، ويستبعد ماعدا هؤلاء، ويسجل البيت من الحكومة إلى من خصص له بعد دفع باقي الثمن، قال: ولهذا فقد صدر قرار وزارة الإسكان بتخصيص البيت في الصباحية باسم الأرملة وبناتها الأربعة وصدرت وثيقة تمليك من الدولة إليهم وانتهى من هذا إلى قوله: وبالتالي يكون هذا البيت ملكاً لهؤلاء فقط، وعند تثمينه أو بيعه تكون القيمة لهم دون باقي الورثة، بخلاف مالو تم تسجيل البيت باسم المرحوم في حياته حيث يصبح تركة ويوزع الريع والثمن قسمة شرعية .
3) وحيث قد سألت اللجنة المستفتي عن المبلغ الذي دفع لتمام الثمن بعد وفاة الوالد هل هو على سبيل المشاركة أو على سبيل الإعانة؟ فأفاد بأنه على سبيل الإعانة، وبالتالي:
أجابت اللجنة:
يكون البيت ليس من تركة المتوفى، لأنه لم يتملكه ملكية تامة في حياته، وانتهى رأي الدولة صاحبة الملكية الأصلية إلى تسجيله باسم الأرملة وبناتها وهن
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللاتي قمن بسداد باقي الثمن ولو على سبيل التبرع من الغير فيكون البيت(7/128)
ملكاً لهن دون سواهن، وأما مادفع من أقساط من الميت في حياته فيرجع فيه إلى التراضي بين بقية الورثة ومن آلت ملكية البيت إليهن. والله أعلم.
* * *
2/26ح/90 ميراث وتركة/تقسيم الدية بين أم وزوجة وأربع بنات وولد
[2146] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم ، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي المرحوم الشيخ عبد الغفار في حادث سيارة وترك أماً وزوجة وأربع بنات، وولداً، ومقدار الدية: عشرة آلاف ، فكيف يكون التقسيم الشرعي الصحيح لها .
*أجابت اللجنة بما يلي :
بالنسبة للعشرة آلاف التي حكمت المحكمة على أنها دية شرعية تقسم كالآتي: للأم السدس فرضاً(699/1666 ديناراً)، وللزوجة الثمن فرضاً(ـ/1250 ديناراً) والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن(111/2361 ديناراً)، ولكل بنت (555/1180 ديناراً)، وذلك من بعد وصية أو دين. والله أعلم.
* * *
9/26ح/90 ميراث وتركة/ حرمان بعض الأولاد من الميراث
[2147] حضرت إلى اللجنة السيدة/ شيخة ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
عندي ثُمن في بيت ورثته من زوجي، وعندي ولد واحد وأربع بنات وأريد أن
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجعل إرثي وهو الثمن للبنات فقط دون الولد، أي إنها تريد أن تحرم ولدها من الإرث في ميراثها، فهل يجوز ذلك. لكون ولدها غير بارّ بها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز لها حرمان أي واحد من الورثة من ميراثه الذي فرضه الله له ويجوز لها أن توصي في وجوه الخير بما تشاء في حدود الثلث. والله أعلم
* * *
8/27ح/90 ميراث وتركة/ هل يقسم الميراث على قيد الحياة
[2147] حضر إلى اللجنة السيد/ زكريا، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد اشتريت قطعة أرض مساحتها 10500 متر مربع منذ أكثر من عشر سنوات أرض زراعية، ولأنني لا يحق لي تسجيلها باسمي اتفقت مع زوجتي والتي تحمل جنسية أخرى بتسجيلها باسمها وبشرط أن تكون لي، ولا يحق لها التصرف بها، وأخذت منها وكالة حتى(7/129)
أتصرف بها متى أشاء، علماً بأنني تزوجت زوجتي هذه منذ عام 1971، ولم أرزق منها بالذرية، وبعدها بفترة اشتريت قطعة أخرى خاصة بالبناء وأنا أقوم حالياً ببناء تلك الأرض دورين الدور الأرضي حوالي 112 متراً مربعاً بناء والدور الثاني حوالي 240 متراً مربعاً بناء ، وتزوجت من أخرى ورزقت منها بطفلتين والزوجة الثانية تحمل الجنسية الأخرى أيضا، أما الأطفال يحملون جنسية الأب عادة في تلك الظروف ومن المحتمل أن يرزقني الله تعالى بالمزيد من الذرية.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال هو:
كيف أستطيع تقسيم الأرض والبيت على أن تكون منحة وليس إرثاً بين الزوجتين والبنتين.
علماً بأن الأرض مسجلة باسم الزوجة الأولى كما سبق ذكره، أما الثانية الخاصة بالبناء لم تسجل بعد لدى الدوائر الحكومية.
2) كما أرجو إفادتي بتشريع مستقل عن مشكلتي وهي كالتالي:
إنني أوزع وقتي بالتساوي بين الزوجتين وكذلك الملبس والمصروف وكل شيء، ونعيش في شقة كبيرة تتكون من ثلاث غرف نوم وصالون وحمامين ومطبخ واسع.
إنني أميل بكل حواسي للزوجة الثانية وأتمنى أن أعيش بقية حياتي معها وحدها، أما الأولى لا أميل إليها إطلاقاً، حتى في المبيت لا أشعر بأي رغبة تجاهها، وحتى في الحديث إليها، لست أدري أشعر بعذاب مرير في حياتي وأخشى معاقبة الله لي إن طلقتها.
إنني أخشى الله على ألا أعدل بينهما سواء في الحياة الزوجية أو في تقسيم الأرض وكيف أحسب حساب الأطفال في هذا التقسيم؟ عمر الأطفال:(الأولى سنة وتسعة أشهر، والثانية شهرين ونصف الشهر).
*أجابت اللجنة بما يلي :
لا ميراث من شخص على قيد الحياة، وأما ما يتعلق بالأرض التي سجلها باسم زوجته الأولى فهي مسألة الاختصاص فيها للقضاء المدني. والله أعلم
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/28/90 ميراث وتركة/ أم(7/130)
وأخ شقيق وأخوات شقيقات
[2149] حضرت إلى اللجنة السيدة/ نجاة ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
أرجو الإفادة عن هذه المسألة:
توفيت امرأة عن : أم وأخ شقيق و6 (ست) أخوات شقيقات.
فما نصيب كل واحد؟
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأن للأم السدس فرضاً وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين.
وتصح المسألة من (48) للأم ثمانية أسهم وللأخ الشقيق عشرة أسهم ولكل أخت خمسة أسهم. والله أعلم
* * *
8/28ح/90 ميراث وتركة / زوجة وبنات وولد
[2150] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ نواف.
رجل انتقل إلى رحمة الله تعالى وترك خلفه زوجته على ذمته وثلاث (3) بنات وولداً واحداً.
وترك خلفه تركة مال تقدر بمبلغ 5170 دينارا."خمسة آلاف ومائة وسبعين دينارا".
كم نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة؟ علماً بأنه ليس عليه ديون إطلاقاً.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأن للزوجة الثمن فرضاً، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أوصى بها أو دين. والله أعلم،
* * *
2/4ح/91 ميراث وتركة/ زوجة وأولاد أخ وابن أخت
[2151] حضر إلى اللجنة السيد/ فارس، وقدم الاستفتاء الآتي :
توفى عمي وليس لديه ذرية وإخوانه ووالداه متوفَوْن، ولديه أولاد أخ وأربع بنات وثلاثة أولاد، وله زوجة وابن أخت، علما بأن أمه متوفاة قبل أخيها. هل للبنات حق في الميراث ولابن الأخت أو ليس لهم حق في الميراث، وأرجو إعطائي شهادة بذلك لتقديمها لقسم الميراث في وزارة العدل وإلى من يهمه الأمر وأرجو إفتائي في هذه المسألة.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن للزوجة الربع فرضاً، والباقي لأبناء الأخ الذكور بالتساوي دون الإناث تعصيباً، ولا شيء لابن الأخت، لأنه يدلي إلى الميت بأنثى، وذلك من بعد سداد ديونه وإنفاذ وصاياه في حدود الثلث، هذا إذا لم يكن للميت وارث سوى من ذكر. والله(7/131)
أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/11ح/91 ميراث وتركة/ الوصية الواجبة
ـ ولدان وبنتان وأولاد ابن وزوجته
[2152] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / بسام ـ
انتقلت جدتي من الأب إلى رحمة الله تعالى منذ أمد ليس بالقصير وتركت مبلغا ًوقدره خمسة عشر ألف دينار كويتي ولها من الأولاد اثنان ومن البنات اثنتان كما أن أحد هؤلاء الأولاد متوفى وله زوجة وستة من الأولاد الذكور وأربع من الإناث وهم على قيد الحياة بحمد الله، فنرجو التكرم ببيان تقسيم هذا المبلغ على الورثة للجدة والأحفاد المذكورين.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه إذا لم يكن للمتوفاة ورثة غير المذكورين في طلب الاستفتاء وهم ولدان وبنتان، وانحصرت التركة في هذا المبلغ فقط فيكون تقسيم المبلغ المذكور وقدره خمسة عشر ألف دينار كالآتي: لأبناء وبنات الابن المتوفى النصيب الذي كان يستحقه أبوهم من ميراث أمه لو كان حياً، وهوالثلث ومقداره خمسة آلاف دينار يوزع بين بناته وأبنائه(ستة من الذكور وأربع من الإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي بعد الوصية الواجبة يوزع على باقي الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب الولد الموجود خمسةآلاف دينار ولكل بنت ألفان وخمسمائة دينار، وذلك بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا إن وجدت. والله أعلم.
* * *
5/13ح/91 ميراث/ زوجة وأب وابنين وابنتين
[2153] حضر إلى اللجنة السيد/ يوسف ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي والدي عبد العزيز رحمة الله تعالى عن زوجة وأب وابنين وبنتين، ترك مبلغاً وقدره 2160 ديناراً ما نصيب كل واحد من الورثة؟ ولكم جزيل الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن للزوجة الثمن فرضاً وللأب السدس فرضاً ، والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد تنفيذ الوصايا وسداد الديون إن وجدت، وتكون قسمة مبلغ التركة،وقدره 2160(7/132)
ديناراً على النحو التالي:
ـ للزوجة الثمن وقدره 18 سهماً ويعادل 270 ديناراً.
ـ وللأب السدس وقدره 24 سهماً ويعادل 360 ديناراً.
ـ ولكل ولد 34 سهماً ويعادل 510 دنانير.
ـ ولكل بنت 17 سهماً ويعادل 255 ديناراً.والله أعلم.
* * *
5/12ح/91 ميراث وتركة/أم وأب وزوجة وأبناء
[2154] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / توفيق، ونصه :
توفي رجل عن أم وأب وزوجة وأبناء (ذكور وإناث) فكيف تقسم التركة؟ وشكراً.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
لكل من الأب والأم السدس والزوجة الثمن فرضاً، والباقي يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أوصى بها أو دين. والله أعلم.
* * *
1/19ح/91 ميراث وتركة /أخ شقيق وأولاد أخت
[2155] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبدالرازق، ونصه:
ـ امرأة توفيت ولها ميراث وليس لها أولاد ( أولادها توفوا في حياتها) هناك أخ شقيق لها ، وهناك أولاد أخ لها (متوفى) وهناك أولاد أخت لها( متوفاة ).
س1: فمن له الميراث هنا؟
س2: وكيف نوصل الميراث إلى ذلك الأخ الشقيق ولو أنه مثلاً في بلد ظالم كالعراق؟ وهل يجوز أن يستلمه أحد آخر أو أقرب المقربين إليه؟
وقد كانت اللجنة قد طلبت حضوره أمامها للاستيضاح منه، ولما حضر: سألته اللجنة، هل يوجد للمتوفاة ورثة غير من ذكر؟ فأجاب بالنفي. ثم سألته هل على المتوفاة ديون، أو لها وصية فقال: لا، وسألته عن صلة القرابة بالمتوفاة؟ فأجاب بأنها عمته.
* أجابت الجنة:
بأن الوارث هو الأخ الشقيق، يرث كل التركة، ما لم يكن هناك وارث غير المذكورين في السؤال، وأنه يحجب أولاد الأخ وأولاد الأخت
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذكورين من بعد وصية أو دين.
ـ وأما عن سؤال المستفتي بما يتعلق بطريقة إيصال الإرث للأخ(7/133)
الشقيق، فقد أجابت اللجنة بما يلي :
بأن ذلك يكون بواسطة الاتصال به بطريقة تكفل وصول الحق إليه. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
1/8ح/90 عدة /لاتنتهي العدة إلا بتمام ثلاث حيضات
[2156] حضر إلى اللجنة السيد/ مهدي، ومعه زوجته السيدة/ مستورة، وقدما الاستفتاء الآتي:
من قبل شهرين وبسبب مشاكل وفي حالة غضب وزوجتي تشتمني قلت لها تراك طالق، ثم ذهبت إلى شيخ المسجد وقال بأنها طلقت منك طلقة أولى وأرجعها لي.
الثانية: في 16/11/89 وبسب خلاف وأثناء عصبية قلت لها أنت طالق طالق طالق.
أفتونا جزاكم الله خيراً.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ متى تزوجت وكم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: تزوجت بتاريخ 11/84 ونطقت بالطلاق مرتين
.ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: قلت لزوجتي روحي تراك طالق ثم ذهبت إلى شيخ مسجد وحسبها طلقة وذلك ثاني يوم من الطلاق في الصباح.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: قلت لزوجتي روحي طالق، وهذه بتاريخ 16/11 ومن ذلك الوقت وهي عند أهلها ولم يحصل أن اختليت بها أو عاشرتها أو قلت لأحد اشهدوا أني رجعتها خلال هذه الفترة على الرغم من ذهابي إلى أهلها وسكوتي عن السؤال بشأن هذه الطلقة خلال هذه المدة كان قصدي منه أنها ترجع عن طباعها.
ـ وسألت اللجنة الزوجة بما يلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت : مرتين.
ـ ماظروفهما؟ قالت: الطلقة الأولى قال لي: طالق ولا أذكر متى حصلت ورجعنا عن طريق إمام مسجد بعد ثلاثة أيام ، وأما الطلقة الثانية فهي بتاريخ 16/11 حيث قال: أنت طالق وجاءتني الدورة الشهرية بعدها مرتين والثالثة لم تأت بعد إلى الآن وأنا متأكدة.
* أجابت اللجنة بما يلي :
وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة ثانية رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته مادامت في العدة وقد أقرت الزوجة أنها مازالت في العدة وأكدت ذلك أمام اللجنة حيث لم تأتها(7/134)
الدورة الشهرية إلا مرتين، وقد راجعها الزوج أمام اللجنة وتبقى معه على طلقة واحدة. والله أعلم.
* * *
1/6ع/91 عدة / تبدأ العدة بعد الوفاة ولو لم تعلم المرأة بذلك
[2157] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم بواسطة /السيد الوزير :
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هو رأي الفتوى إذا وجد المفقود شهيداً في مقر عمله ومدفوناً في قبر بملابسه العسكرية. هل يجوز نقل رفاته من المكان الذي دفن به بعد معرفة هويته واسمه. أم يقام ضريح في مكانه إذا بقى فيه، وهل يصلى عليه؟ وهل تقبل التعازي؟ وهل تحدّ زوجته خاصة إنه توفي يوم 2/8/1990 وعثر عليه في 25/8/1991.
*أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز نقل رفات من وجد مدفوناً في قبر في مقر عمله أو في مكان غير معد للدفن إلى المقبرة، وذلك صيانة لكرامة الميت عن الامتهان، ولا يجوز إقامة ضريح على قبره سواء أبقي في مكانه أم في المقبرة، وتجوز الصلاة عليه دعاء وترحماً عليه، ولا يغسل ولا يكفن، ولا تشرع التعازي لأنه مضى على وفاته أكثر من ثلاثة أيام بل هي مكروهة لأن فيها تجديداً للأحزان، وقد انتهت عدة زوجته بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل، ولأن العدة تبدأ من تاريخ الوفاة وإن لم تعلم زوجته تاريخ وفاته من قبل. والله أعلم.
* * *
3/12ح/91 عدة/عدة الوفاة وما يجوز فيها وما لايجوز
[2158] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي:
سؤالي عن العدة: ما يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وما لايجوز؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة بالشهور القمرية لا من تاريخ العلم بالوفاة أو الدفن ما لم تكن حاملا، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وعليها الإحداد في العدة وهو: أن(7/135)
لايجوز لها أن تبيت في غير بيت الزوجية إلا لضرورة، ولا أن تخرج من بيتها إلا لقضاء مصلحة ملحة تعود بعدها إلى البيت مثل (مراجعة الطبيب وإنجاز معاملة ما تحتاج إليه في المحاكم وما أشبه ذلك) كما لا يجوز أن تخطب أو تتزوج أثناء العدة.
ويحرم التطيب ولبس الذهب والحرير والملابس ذات الألوان اللافتة للنظر. ويجوز للمعتدة أن تستمع إلى الإذاعة وخاصة القرآن الكريم والبرامج الدينية وأن تشاهد التلفاز فيما ينفعها في دينها ودنياها ولا مانع من استعمال الهاتف وأن تفتح الباب ولامانع أن يدخل عليها غير المحارم بشرط أن لا تكون هناك خلوة وأن تكون لابسة ملابسها الشرعية. والله أعلم.
* * *
3/26ح/90 عدة /لايجوز إخراج المعتدة من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها
[2159] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن، ومعه زوجته السيدة/ عجيبة ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج في عام 1984م، وحلفت بالطلاق مرة واحدة، وقد حصلت منذ أربعة أيام، فأنا أطالب أحد الزملاء بمبلغ من المال فتأخر في إرجاعه وقال
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لي: بالطلاق ما أرجعهم لك إلا على مزاجي فقلت له: بالطلاق إذا ماجبت الفلوس سوف تعرف ماذا يحدث، ولم يرجع الفلوس حتى الآن.
أرجو إفتائي ولكم الشكر .
ــ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ماكتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه قال له: بالطلاق إذا ماأعطيتني الفلوس (راح أتهاوش) معاك، وقصد بأنه إذا ما أعطاه الفلوس حين الحلف سوف يتهاوش معه ولكنه لم يعطه الفلوس ولم يتهاوش معه، ولم يقصد بذلك الطلاق، وأفاد أيضا بأنه أخذ زوجته إلى بيت أهلها بمجرد سماعها بالحلف.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
*أجابت اللجنة بما يلي :
ماصدر من المستفتي لايقع به طلاق وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين. ونبه إلى أنه لم يكن لها أن تخرج من البيت، ولم يكن له أن يخرجها لقوله(7/136)
تعالى: (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية .. إلى قوله: واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/7ع/90 عدة / خروج المعتدة للحاجة الضرورية
[2160] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد، ونصه:
نحن موظفون في وزارة العدل نقوم بتوثيق جميع العقود والوكالات ونتعرض في أثناء عملنا إلى بعض المواقف مع بعض المراجعين التي نضطر فيها إلى توقيف هذه الوكالات أو العقود ومن بينها:
رؤية الوجه من غير غطاء، وخروجها من بيتها وهي في العدة، فهل يجوز للموثق أن يأمر المرأة بكشف وجهها وإن كانت مقتنعة بعدم جواز كشف الوجه للأجانب.
· أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجب على المرأة شرعاً ستر وجهها عند جمهور العلماء، وبعضهم رأى وجوب ستره مطلقاً أو عند خوف الفتنة، ومع ذلك اتفق العلماء على جواز أن تكشف المرأة وجهها للعلاج أو للشهادة منها أو عليها للتعرف على شخصيتها، ويجوز للموثق أن يأمر المرأة التي تستر وجهها بكشفه ولو كانت ترى وجوب ستره، فإذا كان الحق عليها وجب عليها كشفه، وإذا كان الحق لها وامتنعت عن كشفه فذلك لها لأنه لا يجبر أحد على تحصيل حق نفسه، ويجوز للمرأة المعتدة الخروج لأجل التوثيق، لأنه من الخروج لقضاء مصلحة حفظ الحقوق وهو مأذون فيه شرعاً. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
3/15ح/90 وصية / الوصية الواجبة لمن أُوصي إليه
[2161] حضر إلى اللجة السيد/ حمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
مرفق صورة لوصية جدتي لولوة لأبناء ابنها عبد العزيز خالد بعد وفاته وكذلك صورة لحصر ورثة لولوة ...ويفيد أيضاً الوصية الواجبة لأبناء ابنها, فكيف نتصرف بهاتين الوصيتين وجزاكم الله خيراً.
ـ واطلعت اللجنة على صورة "إعلام رسمي"(7/137)
صادر من قسم التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية ، متضمن أن السيدة / لولوة أقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها قائلة "إني أوصي بثلي من جميع مخلفاتي على يد حمد وخالدة وماجدة أولاد عبد العزيز يقتسمون هذا الثلث أثلاثا بينهم وأن يتصرف كل منهم فيما يخصه كيف يشاء " وعلى حصر الوراثة الصادر من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية المتضمن وفاة / لولوة ، وانحصار إرثها في أولادها عبدالله ونورية ، ووصية واجبة لأولاد ابنها/ عبد العزيز " المتوفى قبلها" له زوجة وليس له أب، وهم (حمد وماجدة خالدة) البالغون فقط من غير وارث لها سوى من ذكر.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن من شروط إعمال الوصية الواجبة كما جاء في القانون رقم (5) لسنة (1971م) أن لا يكون الميت قد أوصى لمن وجبت له الوصية (على تفصيل في ذلك) وفي موضوع الاستفتاء أوصت المتوفاة بثلث تركتها لأولاد ابنها فتنفذ هذه الوصية ولا يكون لهم حق في الوصية الواجبة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/20ح/90 وصية / اقتراض الوصي من المال
[2162] حضر إلى اللجنة السيد / راشد، وقدم الاستفتاء الآتي:
1ـ لدي ثلث من ابن عمي وقد أوقفه لأعمال البر، فهل لي حق بالأخذ منه، علماً بأني محتاج وسوف أسدد ما آخذه "سلفة فقط وأعيدها".
2ـ هل يجوز أن أضع هذا الثلث في البنك وديعة تجري عليها الأرباح أم لا يجوز ؟
وأفاد بأنه محتاج ويريد أن يستدين من الثلث الذي هو وصي عليه لصرفه في تكاليف زواج ابنه.
واطلعت اللجنة على صورة الوصية التي أحضرها المستفتي ، متضمنة أن / حميدي أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أوصي بثلث جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد محمد ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه علي بعد موتي وأذن الموصي/ حميدي للموصى له محمد أن يوصي من بعده على الثلث المذكور من يثق بديانته(7/138)
وأمانته.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لا مانع أن يقترض الوصي من الثلث المخصص للخيرات والبر منه لزواج ابنه الذي لا يستطيع أن يتزوج من ماله أو يزوجه من ماله في حدود الضرورة فقط وترى اللجنة أنها تنحصر في المهر فقط بشرط التزامه بسداد القرض المذكور عقب انتهاء الزواج من الهبات التي أفاد بأنها تصله عادة بسبب الزواج إن وفّت وإلا فهي دين في ذمته إلى ميسرته، وبالنسبة لإيداع ثلث الوصية في بنك إسلامي فلا مانع شرعاً. والله أعلم.
* * *
3/23ح/90 وصية /الوصية بالثلث في وجوه الخير
[2163] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ نجلة ـ بواسطة ابنها السيد/ حماد.
أنا السيدة/ نجلة ولي أربعة من الأولاد 3 ذكور وبنت واحدة، وأريد أن أوصي بثلث أموالي تنفق في وجوه الخير والباقي يوزع على الورثة حسب التقسيم الشرعي فهل هذه الوصية نافذة؟ والله يوفقكم لما فيه الخير.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمستفية أن توصي بثلث مالها في وجوه الخير وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8/26ح/90 وصية / الوصية بشيء من المال للفقراء
[2165] حضرت إلى اللجنة السيدة/ لولوة ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
عندي أموال من راتبي وأريد أن أوصي بها للفقراء والمساكين، فهل يجوز هذا أم لا؟ وذلك بعد مماتي.
*أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز لها أن توصي للفقراء والمساكين بما تشاء إلا أنه لا يسري ذلك على أكثر من ثلث التركة إلا إذا أجازه الورثة.
* * *
8/26ح/90 وصية / هل للورثة أن يعترضوا على وصية مورثهم ؟
[2165] حضرت إلى اللجنة السيدة/ لولوة ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
رجل وهب لزوجته بيتاً وهذه الزوجة تريد أن تجعل هذا البيت وقفاً لله تعالى، فهل يحق للورثة أن يعترضوا على ذلك، علماً بأن لديها(7/139)
تركة أخرى من زوجها جعلتها لورثتها؟
ــ وقد أفادت المستفتية بأنها تريد أن توقف البيت بعد وفاتها على ابنتها ثم ذريتها وذرية ذريتها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز لها أن توصي بأن يكون البيت المذكور وقفاً على ذريتها وفعل الخير، ولا ينفذ إلا في حدود الثلث إلا إذا أجازه الورثة بعد الوفاة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد قدمت المستفتية وثيقة صادرة من المحكمة تفيد أنها أوقفت البيت وقفاً معجلاً لكنها تؤكد أنها لا تريد أن تجعله معجلاً، وأفادتها اللجنة بأنّ عليها أن ترجع إلى المحكمة لتغير الوثيقة من وقف ناجز إلى وصية بالوقف بعد الوفاة. والله أعلم
* * *
5/29ح/90 وصية/تغيير بعض بنود الوصية
[2166] حضر إلى اللجنة السيدة / شمة ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
أنا السيدة / شمة كنت أوصيت بوصية في عام 1971م وأريد الآن تغيير بعض ماجاء فيها إذ وردت في الوصية السابقة أمور لا أتذكر أن قلتها أو أردتها. فالرجاء النظر في الموضوع.
ملاحظة: إدارة التوثيقات طلبت مني إحضار فتوى من الأوقاف بخصوص تغيير ماجاء في الوصية.
وقد أُرفق مع الاستفتاء نص الوصية.
وبعد اطلاع اللجنة على نص الوصية.
أفهمت المستفتية بأنه لا داعي إلى تغيير نص الوصية واقتنعت المستفتية بذلك. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/1هـ/90 وصية /المراد بالوصية للخيرات والمبرات
[2167] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد عبدالحفيظ، ونصه
ترد في إقرارات الوصايا بالثلث التي تعمل في المحكمة الشرعية في الكويت أن الوصي أوصى من بعد موته بثلث مايملك للخيرات والمبرات ومن احتاج من ذريته فليأكل منه بالمعروف
والسؤال
مامعنى الخيرات والمبرات وهل تدخل بعض الحاجات المستجدة مثل التكييف والتلفزيون والثلاجة والسيارة أو ترميم البيت أو بناء غرف إضافية فيه فهل تدخل(7/140)
هذه في إطار الخيرات والمبرات وما المعيار لتقدير ذلك؟
أجابت الهيئة بما يلي
المراد بالخيرات والمبرات كل مايسد حاجة أساسية للفقراء والمحتاجين كالطعام والكساء والعلاج والتعليم والإيواء وذلك بإعطاء المستحقين من الفقراء مايوفون به هذه الحاجات أو بناء مرافق عامة ينتفع بها الفقراء كالمستشفيات والمدارس ودور الأيتام وما يتعلق بهذه المرافق من سيارات أو تكييف يحتاج إليه أو ثلاجات يحتاج إليها وترميم هذه المرافق أو بناء غرف إضافية فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك وأما التلفزيون فلا يكون شراؤه للاستعمال الخاص للأسرة من المبرات والخيرات، وأما في المؤسسات الخيرية فيجوز أن يكون من الخيرات إن احتيج إليه للتعليم لا للترفيه والتسلية.
والمعيار لتقدير ذلك هو سد حاجة الفقراء الذين لايجدون مايوفون به حاجياتهم الأساسية . والله أعلم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/10/91 وصية /شروط تنفيذ الوصية
[2168] حضر إلى اللجنة السيد/ فكري، وقدم الاستفتاء الآتي:
موروثة أوصت بثلث مالها لأعمال الخيرات وعينت زوجها لتلك الوصية، كما أوصى زوجها بثلث تركته لأعمال الخيرات وعينها منفذة لوصيته بعد وفاته. ماتت الزوجة حال حياة زوجها ونفذ زوجها وصيتها حتى وفاته.
لم يعين الورثة منفذاً لوصية والدهم، واستمروا في تنفيذ تلك الوصية.
وقد تجمعت مبالغ نتيجة تلك الوصية ببعض الجهات كالشركات والبنوك نتيجة احتجاز تلك الجهات لهذا الثلث ولا تعرف لمن تسلم هذه المبالغ،
كما أن التركة ـ التي لم تقسم حتى الآن بين الورثة ـ مدينة لعدة جهات والعديد من أعيانها العقارية والأموال المنقولة مرهونة ضماناً لسداد هذه الديون.
وقد أتت كارثة الاحتلال الذي تعرضت له دولة الكويت إلى احتياج الورثة لأموال الثلث الموصى به للخيرات ليقيلهم من عثرتهم.
فهل يحق للورثة ـ والحال كذلك ـ أن يقتسموا فيما بينهم الثلث الموصى به(7/141)
للخيرات؟ علماً بأنهم جميعاً موافقون على هذا الاقتسام؟
وما هي الجهة التي يمكن للشركات تسليم الأموال المخصصة لثلث الخيرات والمتجمعة لديها؟ هل تسلمها للورثة ؟ أو تستمر في الاحتفاظ بها ، وهل يجوز لتلك الشركات وضع هذه المبالغ في أحد البنوك التجارية أو الإسلامية تحت حساب ثلث تركة المورث إلى أن يعين الورثة منفذاً لها من بينهم أو من الغير؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأن الزوج بعد وفاة زوجته نفذ وصيتها واستمر بتنفيذها حتى وفاته، ولكنه لم يعين منفذاً لوصيته غير زوجته، ومنفذاً لوصيتها غيره قبل وفاته، فهل يعتبر عدم تعيين منفذ للوصية إلغاءً لها ؟علماً بأن الورثة لم يعينوا منفذاً للوصية.
وأفاد المستفتي أيضاً بأنه يعمل مستشاراً قانونياً لإحدى الشركات التي كان المورث مساهما فيها، وأن التركة مثقلة بالديون.
* أجابت اللجنة بما يلي:
1 ـ من المقرر شرعاً أن الدين مقدم على الوصية، فإذا استغرق الدين كل التركة فلا مكان للوصية ويمكن إثبات ذلك عن طريق المحكمة.
2 ـ بيان مدى استحقاق الورثة من ريع الوصية من اختصاص المحكمة لإثبات مدى أحقيتهم.
3 ـ يجوز أن يوضع الثلث الموصى به في بنك استثماري إسلامي لحين
الفصل في الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة.
4 ـ موت منفذ الوصية لا يلغي الوصية، ويمكن للورثة اختيار وصي من بينهم أو من غيرهم أو يعهد للمحكمة تعيين منفذ للوصية. والله أعلم.
* * *
7/12ح/91 وصية /تنفيذ وصية تغيب أحد الموكلين بها
[2169] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ راشد:
أرفق لكم مع هذا الاستفتاء نص وصية والدي "رحمه الله" والتي أسند تنفيذها كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى مجلس وصاية مكون من أبنائه الخمسة على النحو المبين في الوصية ولكن نتيجة وجود خلاف بين أحد(7/142)
الأبناء وبعض إخوانه في أمور لا علاقة لها بالوصية فقد عمد إلى المماطلة في حضور جلسات مجلس الوصاية للنظر في تنفيذ الوصية وأوجه استثمارها مما أدى إلى تأخير صرف الوصية إلى مستحقيها وذلك التزاما من باقي الإخوة باجتماع الكلمة وعدم التفريق كما هي وصية والدهم، ولقد أعلموه بخطابات كتابية بموعد انعقاد جلساتهم ولكنه كان يعتذر في كل مرة، ومضى على ذلك أكثر من عام، علماً بأن هناك مصالح كثيرة قد تعطلت بسبب هذه المماطلة والتأخير في تنفيذ الوصية منها الإنفاق على بعض أقارب الوالد ـ رحمه الله ـ ومنها إعادة تجهيز مركز الحساسية ومنها ترميم مسجد وبناء مساكن للإمام والمؤذن في السعودية وغيرها من أوجه الإنفاق التي أوصى بها الوالد ـ رحمه الله ـ.
وسؤالنا: هل يمكننا المضي في تنفيذ الوصية والقيام باستثمارها دون حضور أخينا هذا ودون تحقق إجماع الإخوة الخمسة جميعا، علما بأن الوصية تنص على إمكان عزل من يشذ من الإخوة عن إخوانة ويشق كلمتهم ولكننا لانريد استعمال هذا الحق بل نريد ألا يتأخر تنفيذ الوصية، نرجوالإفادة حتى تكون فتواكم الكريمة ملزمة لجميع أفراد مجلس الوصاية ولمن يخلفهم في المستقبل.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن يقوم أعضاء مجلس الوصاية بتنفيذ الوصية كما بينها الموصي حتى لايحرم من ثوابها، ويعم نفعها على المحتاجين دون تأخير، وأن يستمر اجتماع المجلس لتنفيذ الوصية ولو لم يحضر المتخلف جلسات المجلس ، ولا داعي لاتخاذ قرار بعزل المتخلف عن حضور الجلسات لتبقى وحدة أبناء الموصى دون تفرق كلمتهم ومراعاة
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتنفيذ طلب الموصى حيث جاء في الوصية أنهم يتكاتفون ولايتفرقون. والله أعلم.
* * *
2/16ح/91 وصية /الوصية ببناء مسجد
[2171] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من / محمد:
أوصاني أخي قبل وفاته ببناء مسجد في إحدى مناطق الكويت، ولقد قمت بالعمل(7/143)
على تنفيذ هذه الوصية، فاخترت موقعاً لبناء المسجد واتفقت مع شركة لإنجاز البناء ثم حصل الغزو العراقي، وتوقفنا عن تنفيذ المشروع، ثم بعد التحرير والحمد لله وحينما عاينا الموقع السابق وجدناه غير صالح للبناء نظراً لأن المنطقة أصبحت غير مأهولة بالسكان المسلمين.. فهل يجوز لي التصرف بالوصية ونقل بناء المسجد إلى خارج الكويت مما يتيح الاستفادة من المبلغ بإقامة أكثر من مسجد في أكثر من بلد إسلامي محتاج؟
ـ رأت اللجنة حضور المستفتي للاستفسار منه
وحضر إلى اللجنة المستفتي/ محمد، وأفاد بأن المنطقة التي اختيرت لبناء المسجد فيها هي أبو حليفة، وهي منطقة عمارات تجارية وأكثر سكانها غير مسلمين، وقد قل فيها الآن عدد السكان المسلمين بعد حصول الغزو.
* نصحته اللجنة بما يلي:
في الاستمرار بتنفيذ الوصية في المكان الذي خصصته الوزارة مادام في المنطقة مسلمون وتحتاج المنطقة إلى مسجد. والله أعلم .
كتاب الأحوال الشخصية
7/24ح/90 رضاع / الزواج من الأخت رضاعاً
[2171] حضر إلى اللجنة السيد/ مفرج ـ وقدم الاستفتاء الآتي :
أرضعت وضحة (مفرجاً) ثلاث مرات فقط وعند وضحة بنت اسمها (زهية) عبد الرحمن ويريد مفرج الزواج من (زهية) مع العلم أنه رضع من أمها ثلاث رضعات فقط.
واتصلت اللجنة بالمرضعة تلفونياً واستفسرت منها فأفادت بأنها أرضعت مفرجاً ثلاث مرات مشبعات وهو في سن الرضاع.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الفقهاء مختلفون في العدد المحرم من الرضعات ونصحت المستفتي بعدم إتمام الزواج مراعاة لخلاف الفقهاء. والله أعلم.
* * *
6/13ح/91 رضاع/شبهة الرضاع لاتكفي للتحريم ولا عبرة بالأحلام
[2172] حضر إلي اللجنة السيد/ مطلق ، وقدم الاستفتاء الآتي :
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال هو أن والدتي حلمت في منامها أن رجلاً يضربها في سوط ويقول لها كيف لك أن تزوجي ولدك إلى بنت أخيه.. حيث إن(7/144)
جدتي أرضعتني عندما كنت صغيراً.. والدتي تقول إن جدتي كانت تأخذني عندما أبكي وكانت تضعني في حجرها وتحاول أن ترضعني، ولم تتأكد والدتي إن كنت قد شربت من حليبها أم لا؟ حيث جدتي امرأة كبيرة في السن ومتوفى عنها جدي قبل مولدي بخمس سنوات تقريباً .. ووالدي يعتبر آخر أبنائها حيث إن جدتي كانت تحاول أن تسكتني عن البكاء ليس للرضاعة.
ـ وأفاد المستفتي بأن جدته قد توفيت.
وقد حضرت معه والدته واستفسرت منها اللجنة فأجابت بأنَّ مطلقاً عندما كان في الأسبوع الأول من ولادته كانت تأخذه جدته عندما يبكي وتضعه في حجرها وتعطيه ثديها لكي تسكته وكانت حينئذ عجوزاً وكبيرة في السن وقد تكرر منها ذلك ثلاث أو أربع مرات فقط وذلك في الأسبوع الأول من ولادته فقط، وقد سمعت من الجدة قبل وفاتها بأنها لم تكن تدر لبناً.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه متزوج من ابنة عمه منذ سنة تقريباً، وقد طلقها بالأمس طلقة أولى رجعية.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بما أنه لم يثبت بالدليل القاطع التحريم بالرضاع حيث إن الجدة كانت على حد قول الأم كانت تعطيه ثديها لإسكاته، وكما قررت الأم أنها لم تدرحليباً بإقرار الجدة وأن هذه العملية لم تكرر إلا ثلاث أو أربع مرات ولم تزد عن أربع مرات ( ونظرا لأن الزواج قائم ) لهذا فإن الزوجة لم تكن محرمة عليه بسبب الرضاع. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
2/31ع/90 نسب / التبني
[2173] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / رابطة الاجتماعيين بالكويت، ونصه:
تقدمت لنا منظمة الاجتماعيين البريطانية بخطاب (ونرفق لكم صورة منه) تستطلع الرأي حول موضوع التبني، وهذه المنظمة على ما يبدو تعلم كما جاء في خطابها بأن هذا الموضوع يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأنها بصدد التشاور واستطلاع رأي المنظمات الإسلامية في بريطانيا، وعلاوة على ذلك فهي تطلب المشورة وإبداء الرأي من قبلنا باعتبارنا منظمة اجتماعية(7/145)
في الكويت.
والرأي لدينا أننا سنطلب إليهم التأكيد على إجراء المشاورات واستطلاع رأي المنظمات الإسلامية في بريطانيا حيث ستؤكد لهم ولا شك حكم الشريعة الإسلامية الغراء في هذا الخصوص، إلا أننا نرجو من باب الاستطلاع والمشورة إفادتنا بما قد ترونه في هذا الخصوص من حيث رأي الإسلام فيما يوفره من مختلف صور الرعاية للإنسان، سبق بها كافة التنظيمات والتشريعات التي عرفتها البشرية في كافة مجتمعاتها مع رسم الحدود والمحرمات التي يقتضي التقيد بها من حيث النسب والإرث والزواج وسائر الأحكام التي أوجب مراعاتها وعدم المساس بها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما من شك أن ما سنتلقاه منكم من شرح لفلسفة الإسلام في توفير صنوف الرعاية لأمثال هذه الفئة التي هي موضع التبني في مجتمعات وتشريعات أخرى غير المجتمعات الإسلامية سيعيننا كثيراً على شرح أهداف الإسلام في تحريمه للتبني تفادياً للمساس أو الاقتراب من الحدود التي حرمها الإسلام في هذا الخصوص.
* وطلبت اللجنة " كتاب أطفال بلا أسر" لعبد الله محمد عبد الله، وكتاب " الحلال والحرام " ليوسف القرضاوي، ومذكرة حقوق الطفل، وكلفت اللجنة الشيخ عبد القادر العاني بصياغة الإجابة ، على أن تعرض الإجابة على اللجنة
* وقد اعتمدت اللجنة الإجابة التالية:
إن التبني يطلق على معنى إلحاق الشخص بنسبه من هو أجنبي وغريب عنه، ويطلق ويراد به معنى التربية والولاية.
أ ـ التبني بالمعنى الأول:
إن التبني بمعنى إلحاق الشخص بنسبه من ليس من صلبه بنكاح معتبر شرعاً، ولا وطء بشبهة، ولا بعقد فاسد يعتبر باطلاً شرعاً، لأنه إذا كان الأب لا يجوز له أن ينكر نسب من ولد في فراشه، فإنه لا يحل له كذلك أن يتبنى من ليس بابن له من صلبه.
وقد كان التبني مشتهراً عند العرب في الجاهلية كغيرهم من الأمم يلحقون بأنسابهم وأسرهم من شاؤوا عن طريق التبني، فللرجل أن يضيف إلى(7/146)
بنوته من يختاره من الفتيان، ويعلن ذلك فيصبح واحداً من أبنائه ، له ما لهم وعليه ما عليهم ، ولم يكن يمنع من هذا التبني أن يكون للفتى المتبنى أب معلوم ونسب
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معروف، وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة زيد بن حارثة، كان قد سبي صغيراً في بعض غارات العرب، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجها منه، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه وأشهد على ذلك القوم حتى كان يعرف بعد ذلك باسم "زيد بن محمد".
والتبني على هذا يجعل شخصاً غريباً عن أفراد الأسرة فرداً منها، يرث ويورث ، ويخلو بنساء غريبات عنه على أنهن محارمه، فلا زوجة المتبني أمه، ولا بنته أخته، ولا أخته عمته، وإنما هو أجنبي عن الجميع.
أسباب تحريم التبني:
1) التبني كذب لا حقيقة له. لذلك قال الله تعالى: (ذلكم قولكم بأفواهكم) (الأحزاب/4)، أي قول لا حقيقة له في الوجود.
2) إن التبني يؤخذ في كثير من الأحيان وسيلة للكيد والإضرار بالأقارب فيتخذ الرجل له ابناً تبناه حتى يرث ماله، ويحرم بذلك إخوته أو غيرهم أصحاب الحق في الميراث عند الله، فكان من المعقول إهداره حتى لا يتخذ ذريعة إلى إفساد الأسرة وإثارة الأحقاد والضغائن في صفوفها، وحرمان ذوي الحقوق من الوصول إلى حقوقهم بسبب هذا النسب الزائف القائم على الكذب والتزوير.
3) يؤدي التبني إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال إذ يصبح هذا الدخيل فرداً من أفراد الأسرة في الظاهر ومَحْرَماً لنساء أجنبيات عنه فيرى منهن ما لا يحل له، ويحرم عليه الزواج بإحداهن وهن حلال له في الواقع.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبطال التبني:
لما كان التبني له هذا الأثر الخطير فقد أبطله الإسلام وحرمه تحريماً باتاً، قال تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم(7/147)
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم).
وكذلك ألغى الإسلام آثار التبني كلها سواء في الإرث أو في غيره.
انتساب الولد إلى غير أبيه:
كما حرم الإسلام على الأب أن ينكر نسب ولده بغير حق حرم على الولد أن ينتسب لغير والده، ويدعى إلى غير أبيه، قال عليه الصلاة والسلام: "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً". أي توبة ولا فدية. (متفق عليه)، وقال عليه الصلاة والسلام: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". (متفق عليه).
التبني بمعنى التربية والرعاية:
هناك نوع يظنه الناس تبنياً وليس هو بالتبني الذي حرمه الإسلام وذلك : أن يضم الرجل إليه طفلاً يتيماً أو لقيطاً، ويجعله كابنه في الحنو عليه والعناية به والتربية له، فيحضنه ويطعمه ويكسوه ويعلمه كأنه ابنه من صلبه، ومع هذا لم ينسبه لنفسه ولم يثبت له أحكام البنوة المذكورة، فهذا أمر محمود في دين الله. يستحق صاحبه عليه المثوبة في الجنة، وقد قال عليه السلام: "أنا وكافل اليتيم في
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما" واللقيط في معنى اليتيم، وإذا لم يكن للرجل ذرية وأراد أن ينفع هذا الولد بشيء من ماله، فله أن يهبه ما شاء في حياته، وأن يوصي له في حدود الثلث من التركة قبل وفاته، وينبغي عدم تسمية هذه الرعاية بالتبني وإنما تسمى (كفالة اليتيم). والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
4/12ح/91 نفقة/النفقة على الزوجات والعدل بينهن
[2174] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا شخص متزوج حالياً من 3 نساء عندي من الزوجة الأولى ستة أولاد، ومن الثانية بنت، ومن الثالثة(7/148)
ولد، وعند زواجي من الثلاث كنت في حالة مادية ميسورة أستطيع فتح 3 بيوت بكل سهولة، ولكن بعد أزمة المناخ وبالتدريج فقدت كل ما أملك من أموال نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وبعد الاحتلال العراقي الغاشم دمر مكتبي.. ولاأملك أموالاً أخرى لابتداء حياتي التجارية من جديد.. مع العلم أنني محال لمؤسسة الأسهم إلى الآن لا أستطيع أن أعمل باسمي مباشرة حيث ممنوع علي فتح أي نشاط تجاري.. وكذلك لاأعمل بأي جهة حكومية، ولا مجال للدخل إلا المجهود الشخصي.. وهذا المال الذى يدرعلي لا أستطيع أن أعيل به ثلاثة بيوت.. وأنا لا أحب أن أطلق، ولكن الظروف الصعبة التي أمر بها تجبرني على أن أضحي بالزوجتين الثانية والثالثة وخاصة مع إصرار الأولى ولي منها ستة من الأولاد لا أستطيع أن أفرط بهم.. فأرجوكم مناقشتي بهذا الموضوع وإعطائي الرأي السديد..ولكم عنا خيرالجزاء.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النفقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ نصحته اللجنة بالتالي :
بعدم التورط بطلاق الثانية والثالثة وإبقائهما في عصمته للمحافظة على الأولاد من الضياع، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق وأن يحاول العدل بين زوجاته بقدر المستطاع. والله أعلم .
* * *
4/15ح/91 طلاق/ هل تطلب الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق ؟؟
[2175] حضرت إلى اللجنة السيدة / أم أحمد ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
أنا امرأة متزوجة رجلاً فتحت له مؤسسة ديكورات حسب مهنته، وكل محتويات المؤسسة باسمي وملكي، والملك لله، وحسب رأيه اتفقنا كل مبلغ يدخل المؤسسة يقاسمني فيه نهاية كل شهر، فقبلت بهذا الأمر.
وعندي منه طفل عمره 6 سنوات، وموفرة عليه إيجار السكن.. فالسكن ملكي والملك لله، ولاكهرباء ولا ماء ولا يصرف عليّ ولا على ابنه من كسوة ولا مأكل ولامشرب، فالدخل من المؤسسة لجيبه الخاص، ماذا أعمل ؟ رجل معتمد عليّ بكل شيء !!. المهم ، بعد رجوعنا للكويت والحمد والشكر لله من(7/149)
تاريخ 16/6/90 شاهدنا المؤسسة مسروقة بكل محتوياتها، والعوض على الله، وليس لدي مبلغ أو أي دخل آخر ، ولا أستطيع أن أعوض أو أسسس له مؤسسة أخرى لنعيد حياتنا من جديد كما كانت سابقاً، وزوجي يستطيع أن يقوم بأي عمل حر، لأنه عنده خبرة بكل شيء، وذكي وصحته بغاية القوة، وكان عندي رصيد بسيط قد صرفته عليّ وعليه وعلى ابنه من يوم دخولنا للكويت من 16/6/1990م، لغاية اليوم هذا وانتهى هذا المبلغ الموجود عندي بالبنك ماذا أعمل بحالي كيف
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النفقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعيش وكيف يُربى هذا الطفل المسكين؟ فأريد منكم حلاً لمشكلتي..
أريد أن أطلب الطلاق منه بالشرع الإسلامي.. فهل يجوز هذا " فهذا سؤالي" .مع إني متعلقة بطفلي كثيراً كثيراً، وإن سمع زوجي مني أن الفراق سيتم بيني وبينه يهددني بالطفل دائماً.. أنقذوني منه واشرحوا رسالتي إلى فضيلة الشيخ خالد المذكور حفظه الله من كل مكروه وإياكم . ليقولها من خلال برنامجه الأسبوعي بالتلفزيون لكي يسمعها زوجي وغيره من أشكال هذا الرجل.
* نصحتها اللجنة بما يلي :
بالتريث في طلب الطلاق والسعي في إيجاد عمل له ولها، فإن رفض العمل وتكاسل زوجها ولم يقدر على الإنفاق فلها أن تطلب الطلاق للإعسار في النفقة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
6/4ح/91 حضانة /الأم لها الأولوية بالحضانة
[2176] حضر إلى اللجنة السيد/ وجيه، وقدم الاستفتاء الآتي:
رجل يسأل عن حضانة طلفته التي أنجبها من مطلقته والتي ترغب بالسفر إلى بلد آخر مع العلم بأن الزوج مقيم هنا بالكويت ولايرغب بالسفر.
وأفاد المستفتي أن عمر المحضونة ستة أشهر.
ـ خيرته اللجنة
بين أن يذهب إلى المحكمة للفصل في الموضوع أو أنه يترك البنت مع أمها وخاصة أنها طفلة رضيعة رحمة بطفولتها وإبقاء للمودة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
4/3ح/90 طلاق/ وقوع البينونة الصغرى بعد انقضاء مدة(7/150)
العدة
[2177] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ ومعه زوجته السيدة/ هدى ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
أولاً: قد تم وقوع الطلاق الأول بيني وبين زوجتي، وذلك في مشكلة عائلية تخص أهلي الذين ظلموا زوجتي ولم أقف مع زوجتي ذلك الحين وقفة رجل مؤمن عادل، فكان هناك مشكلة كبيرة، وقد قلت لها وأنا في ثورتي وعراكي معها أنت طالق، وفي حالة نزاع شديد بيننا وقد راجعتها قبل انتهاء عدتها.
ثانياً: وبعد فترة من السنين ولنفس السبب بمشاكلنا بين الأهل وحيث إني ظلمتها كثيراً، وصلت إلى مرحلة أخرى وطلبت مني الطلاق وذلك بعد مشاكل عديدة ، وفوجئت بمنزل أختها وأنا في زيارة لهم بأنها قد أحضرت مديري في العمل وهو رجل تقي، وقد أحضرته لفض النزاع، ولكن اشتد الحديث يومها أمامه وقد تهجمت عليَّ بالضرب، وفي حالة عصبية شديدة نطقت كلمة الطلاق وطلقتها وأنا في قمة العصبية، ثم راجعتها قبل انتهاء العدة.
ثالثاً: ومنذ أربعة أشهر تبادلنا الخلافات وطلبت مني الطلاق مرات عديدة، حيث إني كنت أحاول مراوغتها لإثنائها عن الطلاق، ولكن فوجئت بأنها حضرت إليّ
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مكان عملي وهو مكان عام وتكلمت معي بهدوء للترتيب لإجراءات الطلاق في المحكمة ولكن راوغتها وحاولت تأجيل الموضوع حتى تهدأ، حيث إنها بدأت بالانفعال وأمسكت بملابسي بطريقة هستيرية، وبدأت بالصراخ وطلب الطلاق، وإلا ستعمل لي فضيحة في مكان عملي، ووصلت إلى حالة نفسية سيئة لكي أتخلص من هذا الموقف فقلت لها أنت طالق، والله يعلم ماكان في قلبي من عدم عزمي على الطلاق، وقد مر على الطلاق الأخير حوالى أربعة أشهر حتى الآن.
الرجاء بيان موقفي الأسري بعد هذه الأيمان، وهل يجوز لي أن أراجع زوجتي أم لا؟ خاصة وأن لدينا طفلتين.
واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ماكتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنها في المرة الأولى طلبت منه الطلاق وقالت له: أنت مش(7/151)
راجل ولو أنت راجل طلقني، فقال لها: أنت طالق، وفي المرة الثانية قال لها: أنت طالق بعد أن تهجمت عليه ومزقت ملابسه أمام مديره في العمل، وكان واعيا لكلامه وعارفاً ومتذكراً بأنه تلفظ بالطلاق، ولكنه كان في قمة العصبية وقد أخذ يبكى بعد أن تلفظ بالطلاق مباشرة وذلك من شدة الندم، ثم سأل أحد المشايخ فأفتاه بإخراج كفارة يمين، وقد أخرج الكفارة، والمرة الثالثة حصلت في شهر أغسطس الماضي أي منذ خمسة أشهر تقريباً، وأنه لم يراجعها ولم يعاشرها منذ حصول الطلاق الثالث.
- واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله، وأفادت بأنه في المرة الثالثة بعد أن تلفظ بالطلاق قالت له: بالثلاثة فقال لها بالثلاثة. وأفاد بأنه لايتذكر ذلك وأقسم على أنه لايتذكر ذلك، وحتى لو حصل ذلك فإنه يقصد به طلقة واحدة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع من المستفتي طلقتان الأولى والثالثة، وأما الثانية فهي غير واقعة لأنه كان في حالة إغلاق، وبما أنه لم يراجعها بعد الطلاق الثالث (حتى انتهت عدتها) فقد بانت منه بينونة صغرى لاتحل له إلا بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها، فإن عقد عليها تبقى معه على طلقة واحدة. واللّه أعلم.
* * *
1/5ح/90 طلاق/يستخدم الطلاق للتهديد مرة وللجزم أخرى
[2178] حضر إلى اللجنة السيد/ هاني ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت قبل سبعة شهور وفي يوم الأحد 14/1/90 قلت لزوجتي"إذا رحت إلى بيت أهلك فأنت طالق"، وهي خرجت إلى بيت أهلها في نفس اليوم مع العلم بأني كنت أنوي منعها وتأديبها فقط، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
- وسألته اللجنة بما يلي:
- كم مرة طلقت زوجتك منذ الزواج؟ قال: هذه أول مرة أطلق فيها زوجتي، وقد حصل مني أني قد حلفت على زوجتي مرتين. الأولى: قلت لها: إذا مددت يدك على الشباك فأنت طالق وقصدت تهديدها وتخويفها،(7/152)
وما قصدت طلاقها، وهي إلى الآن لم تمد يدها على الشباك، الثانية: قلت لها: إذا خرجت بهذا الثوب فأنت طالق وهي لم تخرج، وكان قصدي إذا خرجت بهذا الثوب في هذا اليوم.
وفي المرة الأخيرة: أرادت زوجتي أن تذهب إلى بيت أهلها فقلت لها: إذا
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رحت إلى بيت أهلك فأنت طالق، وقصدت طلاقها إذا ذهبت، وقد جاء أهلها وأخذوها، بعدما خرجت أنا من البيت، وما كنت أعرف أن هذا الكلام يفيد الطلاق، أو مجرد التهديد، وقد قصدت بهذا الكلام طلاقها .
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء وبما قاله المستفتي في المرة الأخيرة طلقة أولى رجعية يجوز للزوج أن يراجع زوجته مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى على طلقتين، وإذا حنثته في المرة الأولى فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. والله أعلم.
* * *
2/5ح/90 طلاق/يطلق وهو سكران أو يتعاطى المخدرات..____.
[2179] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالرحمن، ومعه زوجته السيد/ ليلى ـ وقدمت المرأة الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1981/ وقد طلقني زوجي ثلاث مرات، الأولى كانت عام 1983م. قال لي: أنت طالق وكان قبلها سكران ، وبعد أسبوعين رجعت إليه.
الثانية في عام 1986تخاصمت معه في الليل وعند الصباح قال لي: أنت طالق وبعد سنة تقريباً رجعت إليه بعقد ومهرجديدين.
الثالثة: في 25/1/1989م كان الزوج يتعاطي الحبوب فقال له أخوه وأمه اكتب ورقة بطلاق زوجتك وكتب الورقة بالطلاق.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- وسألته اللجنة بما يلي:
- متى تزوجت؟ قال في عام 1981م.
- كم مرة طلقت زوجتك؟ قال: ثلاث مرات.
الأولى: كانت في عام 1983م قلت لها أنت طالق، وكنت سكران، وقد سألت إمام المسجد فأرجعها لي في العدة وقال لم يقع الطلاق لأنك سكران، وكنت شربت الخمر في الليل وفي الصباح(7/153)
طلقتها وأنا في كامل الوعي.
الثانية: كانت في عام 1986م تخاصمت معها وقلت لها: أنت طالق وأنا في كامل الوعي وبقيت مدة سنة تقريباً وتزوجتها بعقد جديد.
الثالثة: في 25/1/1989م. حصل خلاف بيننا وكنت أشك فيها فجئت إلى والدتي وأخي فقالا لي: اكتب ورقة بطلاق زوجتك، ونحن نخبرك عنها فكتبت ورقة قلت: إن زوجتي فلانة طالق بالثلاث، وأشهدت على طلاقها والدتي وأخي، وأنا كتبت الورقة وما أحد أملاها عليّ، وكنت أقصد الطلاق بما كتبت.
- وحضرت الزوجة وأفادت بأن زوجها طلقها ثلاث مرات.
الأولى في عام 1983م.
والثانية في عام 1986م.
والثالثة في عام 1989م.
وأكدت أقوال زوجها وأنها ذهبت إلى المحكمة وأخبرت بأن زوجها طلقها ولم تشهد على المرة الأولى، وأن المحكمة اعتبرت هذا الطلاق هو الثاني، وأنه لما طلقها في المرة الأخيرة كان يأخذ الحبوب المخدرة، وكان يشك فيها، وقالت له أمه وأخوه طلقها، ونحن نخبرك بما تفعل، فكتب ورقة بأن فلانة طالق بالثلاث، وأرسلت أمه الورقة إليها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى حيث طلقها ثلاث مرات بصريح الطلاق وهو يدرك ما قال وما كتب، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لايقصد به التحليل، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم إن طلقها أو مات عنها يجوز لهما أن يتزوجا إن ظنا أن يقيما حدود الله، ونبهت عليهما اللجنة بمراجعة المحكمة لإثبات الطلقة الأولى. والله أعلم.
* * *
7/5ح/90 طلاق/يهددها بالطلاق ولم يطلق
[2180] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ، ومعه زوجته السيدة/ لمى ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت في سنة 1986م والحمد لله كانت الأيام مع الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، وقد رزقني الله طفلة، وتبلغ من العمر أحد عشر شهراً، وإن شاء الله في الطريق المولود الثاني بعونه تعالى، ولكن المشكلة التي(7/154)
حصلت في يوم الجمعة: كنا جالسين في المنزل، وحصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي حتى فاض الكيل بي، وخرجنا أنا وزوجتي إلى السيارة، ونوينا الذهاب للغداء في الخارج، وكان معي صديق كأخ عزيز، وفي أثناء الذهاب للغداء احتدت المشاجرة وقالت لي: اسكت أنا لا أكلمك أنا أكلم صديقك، وقتها غضبت أشد الغضب وقلت: والله لن نذهب إلى الغداء، ورجعنا إلى العمارة، وقلت لها: اصعدي إلى المنزل فقالت: لا، وقالت: والله لا أصعد، فقلت وأنا في حالة من العصبية قلت: يمين
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالله إذا ما طلعت أطلقك بالثلاث، ولأول مرة في عمري ، فأرجو من حضرتكم التكرم علينا والإفتاء بذلك ولكم جزيل الشكر، والسلام ، وجزاكم الله كل خير.
- وسألته اللجنة بما يلي:
- كم مرة طلقت زوجتك؟ قال: هذه المرة الأولى التي أحلف فيها بالطلاق، فقد جاء إليَّ أحد الأصدقاء وأخذ مني البنت الصغيرة ونزل إلى الشارع، ونزلت وراءه، ونظرت زوجتي إليَّ من الشباك فرأت فتاتين في الطريق، وقالت لي: أنت نزلت من أجل الفتاتين، بعدها ركبنا في السيارة أنا وزوجتي وصديقي، وفي السيارة تكلمت مع زوجتي فقالت لي: أنا لا أتكلم معك وإنما أتكلم مع صاحبك، فغضبت ورجعت أنا وهي إلى البيت فقلت لها: اصعدي إلى الدار، فامتنعت فقلت لها: يمين الله إذا ما طلعت إلى الدار أطلقك بالثلاث، وما طلعت إلى الدار في ساعتها. بعدها ذهبنا إلى البحر ثم رجعنا، وصعدت إلى الدار، وقصدت مجرد الطلوع إلى الدار في أي وقت.
- وأكدت الزوجة أقوال زوجها.
*أجابت اللجنة بما يلي :
لم يقع بما جاء في الاستفتاء طلاق، ويجب على المستفتي إخراج كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لأن الزوجة حنثته في يمينه. واللّه أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/6ح/ 90 طلاق/ يمين الطلاق إذا قصد به الحث أو المنع(7/155)
كفارته كفارة يمين
[2181] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله وحضرت معه زوجته وهي السيدة/ نفلة وقدم الاستفتاء الآتي مكتوباً:
أنا متزوج في عام 82، وحصل أن قلت لزوجتي من حوالي شهرين ونصف ما يلي: طلاق بالثلاث الحرام إذا ذهبت إلى حفل زفاف أختك، و"طلاق بالثلاث الحرام إنك ما تزوري أختك لا في المستشفى ولا في بيتها، وطلاق بالثلاث الحرام إنك ما تزوري بيت أهلك إلا مرة في الشهر"، وهذه العبارات قلتها في مرات مختلفات، وأنا الآن أريد من زوجتي الذهاب إلى حفل الزفاف، وزيارة أختها زيارة معتادة، وكذلك أهلها.
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
- وأفاد بأنه متزوج عام 1982م وأنه قال لزوجته: إذا حضرت حفل زفاف أختك تكونين طالقاً، ولم تحضر حفل الزفاف، وقال لها أيضا: إذا زرت أختك في المستشفى تكونين طالقاً، ولم تزر أختها، وقصدت بكل ذلك إذا ذهبت يقع الطلاق.
ـ واستفسرت منها اللجنة فوافقت الزوج على ما قاله.
ـ واستدعت اللجنة الزوج واستفسرت منه مرة ثانية فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأكد على أنه يقصد أثناء الحلف في كل المرات منعها وتهديدها وتخويفها، ولم يقصد طلاقها، وأفاد بأنه حلف بالله أن لا يتراجع عن كلامه في منعها من الأمور المشار إليها في الاستفتاء.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يجب على الزوج إخراج ثلاث كفارات يمين إذا فعلت الزوجة الأمور الثلاثة التي حلف عليها الزوج، لما قرره من أنه لم يقصد بالتعليق طلاقها وإنما قصد التهديد والمنع، وكذلك يجب على الزوج إخراج كفارة يمين لحنثه في اليمين بالله تعالى كما أفاد في إجابته.
والكفارة في كل مرة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو إخراج قيمة ذلك أو إخراج نقود تكفي لإطعام عشرة مساكين وتوزع على عشرة، والله أعلم.
* * *
6/6ح/90 طلاق/ يطلقها ثم يراجعها بالمعاشرة(7/156)
الزوجية
[2182] حضر إلى اللجنة السيد/ غانم ـ ومعه زوجته السيدة/ صبحة ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1979م، هذه أول مرة أطلق فيها زوجتي: حصلت مشاكل بيننا فقلت لها: لا تذهبي، فأصرت على الذهاب، فقلت لها طالق، طالق، طالق، وقد كنت في حالة غضب شديد.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه قال لها: لا تطلعي وإذا طلعت أطلقك، ولكنها أصرت على الخروج فقال لها: طالق، طالق،طالق، ولم يقصد بذلك طلاقها ثلاثاً، وأفاد بأن الطلاق حصل منذ سنة، ولم تكن حاملاً أثناء الطلاق، وقد عاشرها بعد أسبوعين من حصول الطلاق وهي في العدة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية، يجوز للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وقد راجعها بالمعاشرة الزوجية قبل انتهاء عدتها، وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم.
* * *
2/8ح/90 طلاق/ عدة المطلقة الحامل وضع الحمل
[2183] حضر إلى اللجنة السيد/ عصام، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أرسلت رسالة إلى زوجتي وكتبت فيها أنت طالقة، وهي طلقة واحدة ولم يسبق أن طلقتها من قبل، وهي حامل ولم يسبق أن تلفظت من قبل بأي كلمة طلاق، وحدث هذا وأنا في حالة غضب شديد بسبب سوء تفاهم بيني وبينها، وأرجو الإسراع في قراركم العادل الحاكم لإعطائي هذه الورقة لكي أرسلها إلى زوجتي لأن إقامتها باقي فيها شهر واحد، ولكم جزيل الشكر.
ـ وسألته اللجنة بما يلي:
ـ متى تزوجت وكم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: الزواج في عام 81، ولم أطلق زوجتي إلا في هذه المرة.
ـ ما ظروف الطلقة؟ قال: لقد أرسلت رسالة من شهر تقريباً كتبت فيها: طالق بالثلاثة، وزوجتي حامل وهي الآن في الشهر الثامن لم تضع بعدُ، والرسالة
كتاب الأحوال(7/157)
الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصلتها وأعتقد أنها قرأتها، وأنا لم أكلم أحداً بأني رجعتها.
- ماذا تقصد طالق بالثلاثة؟ قال: أقصد طلقة واحدة.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها وقبل أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها قبل أن يراجعها فإنها تكون بائنة بينونة صغرى يحل له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، وبناء على تأكيد الزوج بأنها ما زالت حاملاً ولم تضع حملها فقد راجعها أمام اللجنة الساعة 35ر9 دقيقة صباحاً بتوقيت الكويت وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
* * *
7/9ح/90 طلاق / يخالعها في المحكمة ولا يخبر أنها الطلقة الأخيرة
[2184] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر ـ وقدم الاستفتاء اللآتي:
تزوجت عام 1983م، ونطقت على زوجتي بالطلاق مرتين، الأولى كانت في عام 1985م، قلت لها: أنت طالق، ولم أقصد طلاقها، والثانية كانت في عام 1988م، كنت في حالة عصبية واتصلت بها تليفونياً وقلت لها: أنت طالق، وقد ذهبت إلى المحكمة وخالعت زوجتي في المحكمة، ولديه وثيقة مخالعة، والآن أريد أن أراجع زوجتي فما هو الحكم الشرعي؟.
ـ واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه بعد أن تلفظ بالطلاق في المرة الأخيرة ذهب إلى المحكمة لإثبات الطلاق وذلك بعد شهر من
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حصول الطلاق، وفي المحكمة لم يخبر القاضي بالطلاق الأول والطلاق الثاني، فلذلك صدر حكم بإثبات طلقة أولى على شكل مخالعة، ولدي إشهاد مخالعة من المحكمة بذلك.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بما أن المستفتي حين خالع زوجته في المحكمة لم يخبر عن الطلقتين اللتين صدرتا منه قبل المخالعة فإن الزوجة قد بانت منه بالمخالعة بينونة كبرى بينه وبين الله عز وجل، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره(7/158)
نكاحاً شرعياً صحيحاً لايقصد منه التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، والله أعلم.
* * *
8/9ح/90 طلاق / تقع الطلقة إذا تناولت حبوب مانع الحمل
[2185] حضر إلى اللجنة السيد/ مشعل ـ ومعه زوجته السيدة / فاطمة ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1989م، وقد أخذت زوجتي حبوب منع الحمل. فقلت لها: تحرمين علي إذا أخذت حبوب منع الحمل، وقد حصل لزوجتي نزيف عند امتناعها عن أخذ الحبوب، ونريد أن تأخذ الحبوب، فما هو الحكم الشرعي؟
ـ واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه قصد الطلاق لو أخذت حبوب منع الحمل، وهي لم تأخذ الحبوب حتى الآن.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه إذا ( تناولت ) الزوجة الحبوب وقعت طلقة واحدة رجعية، فإن شاء راجعها إلى عصمته بعد وقوع ذلك الطلاق، ولا يقع عليه شيء إن لم تأكل الحبوب واتخذت وسائل أخرى لقطع النزيف، والله أعلم.
* * *
6/10ح/90 طلاق/يقع الطلاق ولو في النفاس والحيض
[2186] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد ، ومعه زوجته السيدة / هدى ، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوجة عام 1986م ونطق عليّ زوجي بالطلاق أربع مرات.
الأول: حصلت بعد الزواج بسنة، فقد قال لي: أنت طالق، ثم سأل أحد المشايخ فلقنه كلاماً يردده لكي يراجعني، فجاء وردد الكلام أمامي وراجعني، وقد راجعني بعد الطلاق بعشرة أيام تقريباً.
الثانية: حصلت بعد الأولى بسبعة شهور تقريباً فقد حصل شجار بيننا في غرفة النوم ثم خرج من الغرفة لمدة ربع ساعة تقريباً ثم رجع، وقال لي: أنت طالق، ثم راجعني بعد أسبوع أو عشرة أيام تقريباً بعد أن سأل أحد المشايخ.
الثالثة: حصلت بعد الثانية بسنة في أواخر رمضان، فقد حصل خلاف بسيط(7/159)
بيننا ثم تطور الخلاف، وخرج من البيت ثم عاد بعد ساعتين، واستمر الخلاف بيننا فقال لي: أنت طالق. وبعد خمسة أيام طلبت أن يستفسر عن موضوع الطلاق،
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فحضر عندنا في البيت أحد المشايخ وسوى الموضوع بيننا، وراجعني أمام الشيخ، واستمرت العشرة الزوجية بيننا.
الرابعة: حصلت بتاريخ 6/2/ 1989م، فقد حصل خلاف بيننا فقال لي: أنت طالق. ثم استمرت العشرة الزوجية بيننا بعد أن سأل زوجي أحد المشايخ وأفتاه بأن يراجعني.
أرجو إفتائي ولكم جزيل الشكر.
- واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه نطق بالطلاق ثلاث مرات: والمرة الأولى: حصلت منذ أربع سنوات، فقد قال لزوجته: أنت طالق وكانت حينئذ في حالة نفاس، ثم سأل أحدهم فأفتاه بعدم وقوع الطلاق في حالة نفاس، واستمرت العشرة الزوجية بينهما بناء على فتوى هذا الرجل، وفي المرة الثانية قال لها: أنت طالق وكانت حائضاً، ثم سأل الذي سأله عن المرة الأولى فأفتاه بأن الطلاق الثاني غير واقع أيضاً لأن الزوجة كانت حائضاً، واستمرت العشرة الزوجية بينهما بناء على فتواه.
وفي المرة الثالثة قال لها: أنت طالق، وكانت بعد طهر عاشرها فيه، ثم سأل نفس الذي سأله عن المرة الأولى والثانية فأحاله إلى شيخ آخر، فأفتاه بأن الطلاق غير واقع لأنه حصل في طهر عاشرها فيه، واستمرت العشرة الزوجية بينهما بناء على فتوى الشيخ.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الزوجين قد اتفقا على وقوع ثلاث طلقات متفرقات تبين بها الزوجة من
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوجها بينونة كبرى، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لايقصد منه التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ولا اعتبار بعد هذا باختلافهما في الطلقة الرابعة. والله(7/160)
أعلم.
* * *
8/10ح/90 طلاق/الطلاق قبل الدخول يقع بائناً بينونة صغرى
[2187] حضر إلى اللجنة السيد/ منذر ، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت 1989م وهذه أول مرة أطلق فيها زوجتي، وقد طلقتها قبل الدخول بها وبعد الخلوة الشرعية، وطلقتها في المحكمة، ولدي وثيقة طلاق من المحكمة، وقد مضى على هذا الطلاق ثلاثة أسابيع، والآن أريد أن أراجع زوجتي. فما هو الحكم الشرعي؟
ـ واطلعت اللجنة على إشهاد قدمه المستفتي للجنة صادر من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية، متضمن أن/ منذراً طلق زوجته غير المدخول بها/ نجود طلقة أولى وذلك قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية حسب إقرار الطرفين، وبذلك تكون الزوجة المذكورة طالقاً من زوجها المذكور/ طلقة أولى بائنة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وتحل لغيره من الأزواج بعد انقضاء عدتها منه شرعاً.
* أجابت اللجنة بما يلي :
ما دام صدر حكم من المحكمة فلا تنظر اللجنة في الموضوع ، ونبهت المستفتي
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى أنها بانت منه بالطلاق قبل الدخول بينونة صغرى، لاتحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. والله أعلم.
* * *
10/11ح/90 طلاق / تقرير الطب النفسي يعفيه من المسئولية
[2188] حضر إلى اللجنة السيد/ وحيد ـ ومعه زوجته السيدة/ أماني ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت في شهر نوفمبر عام 1980م وهذه هي حالات الطلاق التي حدثت:
1 - قلت لها بعد مشاجرة وسبها لي ولأهلي: تكونين طالقة بالثلاثة لو شتمت مرة ثانية، ولكنها شتمت مرة ثانية، وحدث هذا في ديسمبر 1982م.
2ـ تشاجرت معها وأغلقت عليّ الباب وأذن المغرب، وطلبت منها فتح الباب لصلاة المغرب ووقف التشاجر، ولكنها أصرت على عدم فتح الباب فقلت لها: آخر يوم بيني وبينك لو ما فتحتيش الباب وتركتيني أصلي، ولكنها لم تفتح الباب وحدث هذا في أغسطس 1983م.
3- في 15 من مايو 1988 حدثت(7/161)
مشاجرة شديدة بيني وبينها بسبب إحضار والدتي إلى الكويت وعدم رغبتها في مجيئها، فقلت لها وأنا في غضب شديد: أنت طالق طالق طالق، وعرضت الأمر على شيخين فأفتياني أنه في غضب، وعدت إلى بيتي ولكني عشت في قلق نفسي شديد، وتركتْ زوجتي البيت وعادت إلى الإسكندرية، وعشت في البيت لمدة ثمانية أشهر، ثم رفعت سماعة التليفون وقلت لها: أنت حرة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- وسألته اللجنة بما يلي:
- كم مرة طلقت زوجتك؟ قال: ثلاث مرات.
الأولى: حصل خلاف بيننا فشتمتني فقلت لها: إذا شتمتيني مرة أخرى تبقين طالقاً، وقصدت إيقاف الشتيمة وما قصدت طلاقها.
الثانية: أغلقت عليّ الباب ومنعتني من الخروج إلى الصلاة فقلت لها: هذا آخر يوم بيني وبينك، وقصدت منعها من هذا الفعل ولم أقصد طلاقها.
الثالثة: حصل خلاف بيننا وضربتني بالكرسي فقلت لها: طالق طالق طالق وكنت مدركاً لما أقول، وبعدها اتصلت بها في التليفون وقلت لها أنت حرة، وقد دخلت مستشفى الأمراض النفسية، وبعدها رجعت إلى زوجتي وعاشرتها بعدما قلت لها: أنت حرة.
- وحضرت الزوجة، وأفادت بأن زوجها مريض وأنه دخل مستشفى الأمراض النفسية وأن الدكتور قال: فيه مرض الاكتئاب يسبب له الوسواس القهري وأن هذا المرض فيه منذ عام 1988، وفي أول الأمر كان أهدأ من اليوم، ولكن الأمر زاد عليه وكان يهرب من البيت، وينام في المسجد، ويبقى خارج البيت مدة أربعة أيام تقريباً، وهو يكثر الماء في الوضوء، ويشك في كل شيء، وقد طلقني ثلاث مرات.
الأولى: قال: إذا شتمتيني مرة أخرى تبقين طالقاً.
الثانية: أغلقت عليه الباب، وقال إذا لم تفتحي الباب فأنت طالق.
والثالثة: حصل خلاف بيننا فقال لي طالق طالق طالق.
واتصل بي في التلفون وقال لي: أنت حرة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن المستفتي تلزمه(7/162)
كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عن يمينه في المرة الأولى ولا يقع بها طلاق، وكفارة يمين أخرى أيضاً عن يمينه في المرة الثانية ولا يقع بها طلاق كذلك، وتنتظر اللجنة تقرير مستشفى الطب النفسي لمعرفة مدى مسئولية الزوج عن أقواله ابتداء من مايو 1988م إلى الآن، وزوجته حلال له.
ثم اطلعت اللجنة على التقرير الوارد من مدير مستشفى الطب النفسي، المتضمن أن المستفتي غير مسؤول عن تصرفاته، ورأت اللجنة أنه في ضوء ذلك لم يقع بما صدر منه طلاق، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
* * *
5/14ح/90 طلاق / البينونة الصغرى بعد انقضاء عدتها دون مراجعة
[2189] حضر إلى اللجنة السيد/ يوسف ـ وحضرت معه زوجته وهي السيدة / سمحة ، وقدم الاستفتاء الآتي:
الزواج من 27 سنة، ولم يسبق أن نطقت بالطلاق قبل هذه المرة، وهذه المرة حصلت منذ ستة أشهر تقريباً، حيث قلت لها على أثر خلاف ونرفزة: طالق بالمليون. ولما سألت عنها قالوا: بأنه في ساعة غضب لغو، وأنا لم أعاشر زوجتي بعد ذلك نظراً لاستمرار الخلافات، ثم بعد ذلك لما سألت في الموضوع أخبرت بأن الطلاق يستوجب عقداً ومهراً جديدين، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه لم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يراجع زوجته ولم يعاشرها منذ حصول الطلاق.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي :
يقع من المستفتي بما ذكر في الاستفتاء طلقة واحدة، وبما أنه لم يراجعها حتى انتهت عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى، وإذا أراد إعادتها إلى عصمته فلا بد من عقد ومهر جديدين. والله أعلم.
* * *
2/15ح/90 طلاق / يطلق زوجته ويفطر في رمضان
[2190] حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله ـ ومعه زوجته السيدة / فوزية ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
ـ(7/163)
تزوجت عام 1963م، ونطقت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات: الأولى كانت عام 1964م، قلت: علي الطلاق ما تصير أختي زوجة لابن عمي، ثم تزوجها ابن عمي.
الثانية: كانت عام 1969م، قلت: عليّ الطلاق ما تدخلين الدار، فدخلت الدار.
الثالثة: كانت في 2/4/ 1990م، قلت لها: أنت طالق، وقد كنت في حالة غضب شديد وقمت بضربها.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه لم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقصد طلاق زوجته في الحلف الأول ولكن قصد منع زواج أخته من ابن عمه، وكذلك في الحلف الثاني لم يقصد طلاق زوجته ولكن قصد منعها من دخول الدار، وفي الطلقة الثالثة بعد أن تلفظ بالطلاق أشعل سيجارة ودخنها وهو صائم وكان مدركاً بأنه أشعل السيجارة وأنه صائم حين أشعلها، وكان متذكراً ومدركاً بأنه تلفظ بالطلاق، ولم يراجعها ولم يعاشرها منذ حصول الطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء وبعد المناقشة طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه على طلقتين ، ويلزم الزوج إخراج كفارتي يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل كفارة ، وأنكرت اللجنة على الزوج إفطاره في رمضان وبينت له الحكم الشرعي. والله أعلم.
* * *
1/16ح/90 طلاق/ وقعت البينونة الكبرى بعد أكثر من أربعين طلاقاً
[2191] حضر إلى اللجنة السيد/ وليد ـ ومعه زوجته السيدة/ فتحية ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج في عام 1980م، وقد تلفظت بالطلاق مرات كثيرة وأريد بيانها أمام اللجنة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ وسألته اللجنة بما يلي :
ـ كم مرة طلقت زوجتك؟ قال: مرات كثيرة ما يقارب ثلاثين أو أربعين مرة كلما يحصل بيننا هواش وخصام(7/164)
أعصّب وأطلّق وأقوم بضربها، وتقول لي: طلقني فأقول : أنت طالق، وقد سألت مرة عن الطلاق، فقالوا: لا يقع الطلاق لأنه في حالة غضب.
ـ عندما تطلق زوجتك هل أنت تعرف معنى الطلاق؟
ـ قال: نعم أنا أعرف معنى الطلاق، وأعرف الكلام وأنا واعٍ، وكل مرة تتكرر هذه الأحداث وأكرر الطلاق.
ـ وحضرت الزوجة وسألتها اللجنة:
كم مرة طلقك زوجك ؟ قالت: طلقني أكثر من مائة مرة يحصل خلاف بيننا ويقول لي: روحي إلى بيت أهلك أنت طالق، وهو يشرب الخمر ولما يقول هذا الكلام يكون واعياً، ويقول: هذا ليس طلاقاً لأني معصب.
وأكثر من أربعين مرة طلقني وهو صاحٍ، وأحياناً يكون سكران.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى ( بعد الطلاق الثالث و) لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/16ح/90 طلاق/ إذا غضب فقد وعيه فطلق وكسر أثاث البيت
[2192] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد النبي ، ومعه زوجته السيدة/ نفيسة ، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1976م، ونطقت على زوجتي بالطلاق مرتين:
الأولى: في عام 1985م، قلت لها: روحي أنت طالق ثلاث مرات، وبعد أسبوع أرجعتها.
الثانية: في 10/4/90، قلت لها: عليّ الطلاق منك بالثلاثة كلما تحلين تحرمين لا يردك شافعي ولا حنبلي.
وأفاد المستفتي شفوياً أمام اللجنة بأنه طلق زوجته مرتين:
الأولى: كانت في عام 1985م، قال: حصل خلاف بيننا فقلت لها: روحي أنت طالق. وأرجعها لي أحد المشايخ بعد أسبوع وقال: ادفع خمسين ديناراً.
والثانية: كانت في 10/4/1990م، قلت لها علي الطلاق بالثلاث كلما تحلين تحرمين علي.
ـ وسألته اللجنة: ماذا قصدت بهذا الكلام؟ قال: ما قصدت طلاقها نهائياً وكنت في(7/165)
حالة غضب شديد فقدت معها الوعي، وقد قمت بضربها وضربت رأسي بالحائط وأنا فاقد الوعي، وكسرت نصف أثاث البيت، كسرت الطاولة والمزهرية وأشياء أخرى، وكنت أبكي وليس عندي شعور، وكنت في حالة عصبية أخرجتني عن طبعي، وخرج الطلاق مني بدون اختيار وكنت أعي بعض الكلام ولا أعي البعض الآخر.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ وحضرت الزوجة وأكدت أقوال زوجها، وأفادت بأن زوجها قام بضربها وضرب بنتها وقطع أصبع بنتها، وكان في حالة عصبية شديدة فقد معها الوعي والإدراك، وضرب رأسه بالحائط، وأخذ يبكي وقام بتكسير الطاولة والمزهرية.
* أجابت اللجنة بما يلي :
وقع بما جاء في كلام المستفتي طلقة أولى رجعية وقد راجعها في العدة، وأما الطلاق الثاني فكان في حالة إغلاق لا يقع به طلاق وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
* * *
6/16ح/90 طلاق/ لم يقع الطلاق لأنه فقد السيطرة على نفسه
[2193] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين ومعه زوجته السيدة/ أفنان ، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج من عام 1975م، ونطقت بالطلاق ثلاث مرات.
الأولى: منذ حوالي (6) أشهر وقلت لها: أنت طالق فقط.
الثانية: منذ حوالي (3) أشهر قلت لها: أنت طالق فقط.
الثالث: منذ أربعة أيام وبالتحديد يوم الخميس الماضي قلت لها: أنت طالق مرتين فقط.
وأفاد بأنه متزوج منذ عام 1975م، وأنه طلق زوجته ثلاث مرات خلال ستة شهور، وظروف الطلاق كلها متشابهة وحول مشكلة واحدة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى: قالت لي طلقني، ومنعتني من العمل، وقالت لو كنت زلمة طلقني، وكنت معصباً، وكنت مدركاً طلبها فقلت: لها بدك أطلقك؟ قالت: نعم. قلت: أنت طالق، وكنت مدركاً للطلاق وقلت هذا الكلام وأنا فاكره.
والطلاق الثاني: كانت ظروفه نفس ظروف الطلاق الأول، ولا فرق بين الطلاق الأول والثاني.
والطلاق الثالث: حصل(7/166)
خلاف بيننا بسبب المشكلة الأولى، وقمت بضربها وحاولت إخراجها من البيت فلم تخرج، وقالت لي: طلقني، فقلت: أستغفر الله. وبعدها ألحت عليّ في طلب الطلاق وقالت لي: أنت خائن وجبان، فما تمالكت نفسي فقلت لها: أنت طالق، وخرجت كلمة الطلاق مني بدون اختيار بسبب إهانتها لي وكنت مدركاً أنها زوجتي، ومدركاً لكلمة الطلاق، وفوراً ندمت لأنني تذكرت الطلاق. وعندما قلت لها أنت طالق: صرخت في وجهي وقالت: أنت خربت بيتي، وكنت معصباً جداً ولو طلبت مني أي شيء نفذته لها.
ـ وحضرت الزوجة وأكدت أقوال زوجها.
وأفادت بأن زوجها طلقها ثلاث مرات بسبب مشكلة واحدة، وأنه كان في الطلاق الثالث أشد غضباً وقد فقد وعيه وإدراكه، وقد طلبت منه الطلاق وقلت له: أنت جبان وخائن، وقلت: طلقني، قال: أنت طالق، أنت طالق، في نفس اللحظة.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع من المستفتي طلقتان في المرة الأولى والثانية، وأما في المرة الثالثة فإنه كان في حالة غضب شديد (إغلاق) لم يستطع أن يحبس نفسه عن إيقاع الطلاق
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد استفزاز زوجته له ووقع الضرب والمشاغبة، ولم يقع بذلك طلاق، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
* * *
1/18ح/90 طلاق/ يقسم على أنه لم يع ما قاله أثناء غضبه
[2194] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الوهاب ـ ومعه زوجته السيدة / ابتسام ـ وقدم الاستفتاء الآتي :
حدث خلاف بيني وبين زوجتي اشتد إلى درجة عالية أفقدتني القدرة على تمييز تصرفاتي، بحيث أصبحت أكسر ما أمامي وأتكلم بشكل انفعالي، وفي قمة غضبي أطلقت كلمة: أنت طالق، ولم يكن في نيتي أبداً الطلاق وما حدث جاء نتيجة لغضب شديد أعماني عن رؤية أفعالي.
لذا أرجو منكم جزاكم الله خيراً إفادتي عما إذا كان ماحدث يعتبر طلقة أم لا؟ والله شهيد على ما أقول.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج سنة 1986م، ونطق(7/167)
بالطلاق مرتين ففي المرة الأولى قال لها : أنت طالق وكان واعياً لما يقول، ثم راجعها وهي في العدة، والمرة الثانية حصلت قبل الأمس أي ثالث أيام العيد فقد قال لها: أنت طالق ولم يكن واعياً لما يقول، وكان يرجف من شدة الغضب، وأقسم أمام اللجنة بأنه لم يدرك ولم يَعِ ما قاله في المرة الثانية التي حصلت ثالث أيام عيد الفطر الماضي.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فأفادت بأن الطلقة الأولى
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حصلت منذ أربع سنوات تقريباً، وقد راجعها بعد أسبوع وهي في العدة، ووافقته على ما قال بالنسبة للطلقة الثانية وأفادت بأنها أخبرته أنه تلفظ بالطلاق فقال لها: لا، أنا ما طلقتك، لا أنا ما طلقتك.
* أجابت اللجنة بما يلي :
لم يقع بما جاء في أقوال المستفتي طلاق في المرة الأخيرة فيما قرره وأكده بالقسم من أنه لم يدرك بما تلفظ به أو فعله حتى أخبرته به زوجته، وتبقى معه زوجته على طلقتين بعد الطلقة الأولى التي قررها في كلامه، وأقرت بها الزوجة وبالمراجعة في العدة. والله أعلم.
* * *
3/18ح/90 طلاق / الكذب في الإخبار عن الطلاق يوقع الطلاق
[2195] حضر إلى اللجنة السيد / محمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
قلت لزوجتي: إذا فعلت كذا وكذا تكونين حرمانة، وفي نيتي الطلاق، ولم تفعل زوجتي شيئاً مما نهيتها عنه للآن، وأريد أن أتخلص من هذا اليمين.
وتعرفت على امرأة وقلت لها: إذا تزوجتك أطلق زوجتي. وفي نيتي أن لا أطلق زوجتي وأكذب عليها، ثم ذهبت إلى أهلي، ورجعت وقلت لها: طلقت زوجتي وأنا أكذب عليها ولم أطلقها.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء بالنسبة للموضوع الأول، وبالنسبة للموضوع الثاني قال: قابلت امرأة هنا في الكويت في
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشهر السابع سنة 1989م، وتكلمت معها بخصوص(7/168)
الزواج فقالت لي :أنا ما أحب أتزوج من شخص متزوج. فقلت لها : أنا سأطلق زوجتي، ثم سافرت إلى مصر في إجازة ورجعت إلى الكويت في نصف الشهرالتاسع، وقابلتها مرة ثانية في شهر نوفمبر وسألتني: ماذا فعلت مع زوجتك؟ فقلت لها: نعم لقد طلقتها. وأنا في الحقيقة كاذب لأنني لم أطلق زوجتي، فما حكم هذا الطلاق؟
ـ هل كانت زوجتك حاملاً عندما أخبرت بالطلاق؟ قال: لا لم تكن حاملاً ، وحتى الآن ليست حاملاً.
* أجابت اللجنة بما يلي :
الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى بانقضاء عدتها دون أن يراجعها بعد إخباره كاذباً بالطلاق في شهر نوفمبر الماضي 1989م، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها والله أعلم.
* * *
3/20ح/90 طلاق /عليه أن يشهد على مراجعته زوجته
[2196] حضر إلى اللجنة السيد/ فهد ـ ومعه زوجته السيدة/ فاطمة ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1985 وكنت أحلف على زوجتي وأقول: علي الطلاق ما تفعلين كذا، وهي لم تفعل ما نهيتها عنه، وأخيراً قلت لها: علي الطلاق بالثلاث من هذه الليلة ما تبيتين في البيت، ولم تبت في البيت، وكنت في حالة غضب شديد، وقد قمت بضربها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه لم يطلق زوجته صراحة ولا مرة، ولكن كان دائماً يقول لها: علي الطلاق لاتعملي كذا، أو علي الطلاق لازم تعملين كذا، وكانت في كل مرة تنفذ ما يطلبه منها، وفي المرة الأخيرة قال لها: علي الطلاق بالثلاثة من هذه الليلة ما تبيتين هنا في البيت، وكان قصده طلاقها لو باتت في البيت بعد صدور الحلف.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الزوجة لو دخلت البيت يقع بدخولها طلقة أولى رجعية، يجوز للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، فإن راجعها بقيت معه على طلقتين، وقد نبهت اللجنة الزوج أن عليه بعد دخول الزوجة أن(7/169)
يقول لزوجته بحضور شاهدين: راجعتك أو أرجعتك إلى عصمتي، والله أعلم.
* * *
1/22ح/90 طلاق/تكرار الطلاق في مجلس واحد
[2197] حضر إلى اللجنة السيد/ مطلق ، ومعه زوجته السيدة/ فضيلة ، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج بتاريخ 27/1/1990م. ونطقت بالطلاق مرة واحدة وقد حصلت بتاريخ 3/5/1990م فقد كنت مع زوجتي بالسيارة فحصل خلاف وسوء تفاهم بيني وبينها فقلت لها: طالق طالق، وقصدت بذلك طلاقها مرة واحدة، وقد راجعتها منذ يومين بالمعاشرة، علماً بأنني بعد أن تلفظت بالطلاق اتصلت بوالدة
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوجتي وقلت لها: أنا طلقت ابنتك، وأقصد بذلك إخبارها عن الطلاق.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج والزوجة فقررا ما كتب في طلب الاستفتاء.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع بما جاء في كلام المستفتي طلقة أولى رجعية، وقد راجعها فعلاً وهي في عدتها، وتبقى معه زوجته على طلقتين ، والله أعلم.
* * *
2/23ح/90 طلاق/ السؤال عن يمين طلاق قبل سبع عشرة سنة
[2198] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين ، وقدم الاستفتاء الآتي:
منذ 17 عاماً في بداية حياتي الزوجية، نشبت خلافات بيني وبين زوجتي بسبب تدخل الأهل وخروجها المتكرر بدون إذني إلى أهلها، فحاولت منعها فامتنعت عن سماع كلامي فقلت لها: عليّ الطلاق ما أنت خارجة من البيت، فصممتْ على الخروج، فضربتُها، ومن شدة الضرب خرجت إلى بيت أهلها، علماً بأنني حلفت هذا اليمين بنية التهديد والتخويف، ولم يكن بنيتي الطلاق والانفصال، وكان هذا أثناء غضبي الشديد، ثم سألت أحد علمائنا الأفاضل فقال لي: يعتبر يمين غضب ولا يجوز الطلاق لعدم توفّر نية الطلاق. مع العلم بأنني أحب زوجتي وأولادي منها وأنفق عليها حتى الآن، وعلى هذا الأساس استأنفت حياتي الزوجية وأنجبت منها ولداً عمره الآن 8 سنوات ومنذ شهور فوجئت بزوجتي بأنها شاهدت مشكلة تشابه نفس مكشلتنا وكان(7/170)
الرد على هذه المشكلة يعتبر يمين طلاق، والآن:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) هل يعتبر هذا اليمين طلاقا؟
2) ما مصير معاشرتها فترة سبعة عشر عاماً معاشرة زوجية؟
3) ما مصير ابني منها هو ابن حرام أم حلال؟
4) إذا كان يمين طلاق فما هو رأي الدين؟ أفادكم الله لكي يرتاح ضميرنا.
ــ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأقسم على أنه لم يقصد الطلاق ولكن قصد التهديد والتخويف، وأفاد بأنه حصل منه حلف ثان منذ مدة فقد قال لزوجته: علي الطلاق لاتتدخلي في أمور أخواتك، وقصد بذلك تهديدها ومنعها من التدخل في مشاكل وشئون أخواتها ولم يقصد طلاقها، وهي ملتزمة باليمين حتى الآن.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لم يقع طلاق بما جاء في الاستفتاء في ضوء مناقشة المستفتي ويجب على المستفتي كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كما يجب عليه كفارة يمين أخرى إن حنثته في اليمين الثاني. والله أعلم.
* * *
13/24ح/90 طلاق / طلاق الثلاث بلفظ واحد مع نية طلقة واحدة
[2199] حضر إلى اللجنة السيد/ فخري ـ ومعه زوجته السيدة / رسمية ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام 1958م، وهذه أول مرة أطلق فيها زوجتي، فقد حصل خلاف بيننا
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقلت: طالق بالثلاث، وكنت في حالة غضب فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
ــ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وقصد بقوله (طالق بالثلاث) طلقة واحدة وقد حصل ذلك منذ أسبوع ولم تكن حاملاً ولم يراجعها ولم يعاشرها منذ حصول الطلاق.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء وبمناقشة المستفتي طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه(7/171)
زوجته على طلقتين، والله أعلم.
* * *
1/28ح/90 طلاق/ يدعي أنها سبت الرب فطلقها وهي تنكر
[2200] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد ـ ومعه زوجته السيدة / سوزان ـ وقدم الاستفتاء الآتي: قالت الزوجة :
تزوجت في عام 1989م، ولم يسبق أن نطق عليّ زوجي بالطلاق إلا في هذه المرة، حيث قال لي وبحالة من العصبية والغضب الشديد: طالق، طالق، طالق، ولما انتبهت له لأني كنت أتكلم بالتلفون رددها مرة أخرى طالق، طالق، طالق، وهذه حصلت يوم الاثنين 25/6/90 فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنها سبت الرب عز وجل قبل حصول الطلاق بنصف ساعة تقريباً، وأفاد بأنه لم يقصد شيئاً بتكرار لفظ الطلاق في المرة الأولى، وأنه قصد بتكرار لفظ الطلاق في المرة الثانية تأكيد الطلاق الأول لا إنشاء طلاق ثان، وأنها الآن حامل بالشهر الأول.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأنكرت أنها سبت الرب.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع بما جاء في كلام المستفتي وبعد مواجهة الزوجين طلقة أولى رجعية يحل للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم
* * *
5/28ح/90 طلاق/ يقع الطلاق على الزوجة النصرانية
[2201] حضر إلى اللجنة السيد / غسان ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أسلمت قبل سنتين، وكنت قبلها نصرانياً وعندي امرأة نصرانية، وقد اتفقنا على أنها تبقى على دينها وبعد مدة حصل خلاف بيننا فقلت لها: عليّ الحرام إلى أن يرجع الأولاد من الأردن، وبعد يومين قلت لها: أنت طالق.
فما الحكم الشرعي في ذلك؟.
ــ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(7/172)
الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال لها: تحرمين عليّ حتى يحضر الأولاد ونحدد الموقف، وثاني يوم تأزم الموقف بينهما فقال لها: أنت طالق، علماً بأنه قصد من التحريم تحريم معاشرتها حتى يحضرَ الأولاد من الأردن، علماً بأن الأولاد بقي لهم شهران حتى يحضروا، ولم يعاشرها حتى الآن.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع بما جاء في كلام المستفتي طلقة أولى رجعية وقد راجعها أمام اللجنة، وهي لا تزال في عدتها، وتلزمه كفارة يمين عن قوله "عليّ الحرام" إطعام عشرة مساكين. والله أعلم
* * *
4/29ح/90 طلاق/ طلاق الزوجة الثانية لا يلحق بالأولى
[2202] حضر إلى اللجنة السيد/ فلاح ، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج من امرأتين، وحصل خلاف بيني وبين إحداهما وهي الثانية، فقلت لها: والله عليّ الطلاق ما أطلقك إلا بعد وفاتي.
وأفاد المستفتي بأنه متزوج من امرأتين غضبت إحداهما واسمها (جوزة) وهي الزوجة الثانية فذهبت إلى أهلها، وذهبت أسترضيها فلم ترض، فغضبت وقلت لها: عليّ الطلاق ما أطلقك إلا بعد وفاتي، وقصدي أن لا أطلقها، بعدها تراجعت وقررت أن أطلقها لأول مرة، فهل يلحق زوجتي الأولى واسمها (وضحة) شيء من هذا الطلاق؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي :
لا يقع على الزوجة الأولى واسمها (وضحة) شيء من الطلاق، وإذا طلق الزوجة الثانية واسمها (جوزة) تقع طلقة أولى رجعية وتلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
* * *
6/29ح/90 طلاق/ تكرار الطلاق في مجلس واحد
[2203] حضر إلى اللجنة السيد/ علي ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
تشاجرتْ زوجتي ووالدتي وأثناء الشجار، سبَّتْ زوجتي والدتي فغضبتُ وضربتُ زوجتي وقلتُ لها: طالق طالق.
وهذه أول مرة أحلف بالطلاق على زوجتي.
وأفاد المستفتي بأنه متزوج منذ عام 1988م وهذه أول مرة يطلق فيها زوجته، حيث حصل خلاف بين(7/173)
زوجته ووالدته، وأخطأت زوجته على والدته، فغضب من خطأ زوجته وقال لها: أنت طالق طالق اذهبي إلى أهلك، وقصد بقوله: طالق طالق تأكيد الطلاق وتهديد زوجته وما قصد طلاقها مرتين.
* أجابت اللجنة بما يلي :
وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/31ح/90 طلاق / التهديد بالطلاق والظهار دون قصدهما
[2204] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ ومعه زوجته السيدة/ انشراح ـ وقدما الاستفتاء الآتي :
تزوجت عام 1978م، حصل خلاف بيننا فذهبت الزوجة إلى بيت أختها وذهبت أنا أطلبها فقلت لها: بالطلاق بالثلاث وتكونين محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ما رجعت معي الآن، وقد حصل هذا في يوم الاثنين من الأسبوع الماضي 23/7/1990م.
ــ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج في عام 1978م، وحلف بالطلاق مرتين فقد قال لزوجته في المرة الأولى: عليّ الطلاق ما تبيتين في البيت هذه الليلة فباتت في بيت أهلها. والمرة الثانية حصلت في اليوم التالي فذهب إلى بيت أهلها لكي يسترجعها فرفضت فقال لها: عليّ الطلاق بالثلاثة وتكونين زي أمي وأختي إذا ما رجعت معي الآن، فلم ترجع معه، وكان يقصد تهديدها وتخويفها وإجبارها على الرجوع معه إلى البيت ولم يقصد طلاقها أو عدم معاشرتها إذا لم ترجع معه.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأن ما وقع من المستفتي هو طلاق معلق أراد به التهديد ولم يقصد الطلاق ولا الظهار فلم يقع به شيء، وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4/31ح/90 طلاق/ تهم بالانتحار فيطلقها(7/174)
وهوسكران
[2205] حضر إلى اللجنة السيد/ علاء ـ ومعه زوجته السيدة/ نهاية ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت 1987م، حصل خلاف بيننا فدخلت زوجتي الحمام وأرادت الانتحار قلت لها: إذا كنت تريدين الطلاق فأنت طالق روحي إلى أهلك وكنت في حالة سكر، وقد حصل ذلك يوم الأربعاء الماضي 25/7/1990م.
ــ واستفسرت منهما اللجنة فقررا ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفادت الزوجة بأنه كان واعياً بعض الشيء لما يقول وقد قال لها: أنت طالق.
*أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع من المستفتي طلقة واحدة رجعية، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين، ونصحته بالإقلاع عن السكر، وحسن المعاشرة. والله أعلم
* * *
4/3ح/91 طلاق/ البينونة الكبرى بعد ثلاث طلقات
[2206] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد ، ومعه زوجته السيدة/ سوسن ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تزوجت زوجتي الموضح اسمها أدناه باعتباره أول زواج لي ولها ومثلكم عارف أن لقاء شخصين ووجودهما تحت سقف واحد في بداية الأمر يثير كثيراً من المشاكل، خاصة وأن زوجتي صغيرة السن وخفيفة، فهي ليست متزنة بما فيه الكفاية، لذا
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حصل في زواجنا وفي شهر إبريل 1990م بالتحديد مشادة حيث كنت أنا راجعاً من العمل وبعدها من السوق تعبانَ ومرهقاً وبدأت هي معي مشاجرة بصورة وقحة ومطولة استثارتني إلى أن انتهى بي الأمر إلى تطليقها، ولكن في نفس اليوم، هي رفضت البقاء في منزل أهلها واستسمحتني بإرجاعها إلى منزلي واستمرت حياتها تأخذ الاستقرار والتفاهم والتقارب إلى أن حصل الغزو العراقي على بلدنا الكويت في الثاني من أغسطس سنة 1990م ولما كنت أنا مهندساً عاملاً في شركة البترول الكويتية (الكي أو سي)00 لذا فإنني أسكن بالمنقف ليكون قريباً من عملي ، أما والدتي فقد كانت تسكن في منطقة الرميثية مع الخدم (لوحدها) خاصة وإن إخوتي الشباب كانوا(7/175)
مسافرين، أما أخواتي البنات فلقد كانت كل واحدة منهن في منزل زوجها، لذا فقد وجدت نفسي مضطراً ومع هذه الظروف الصعبة وانتشار هذه القوات الكبيرة إلى التنقل بصورة مستمرة بين الرميثية والمنقف أو البقاء أنا وزوجتي مع والدتي بمنزلها بالرميثية إلى أن قررنا أن أخرجهما من الكويت، ومع كل هذه الظروف التي أنا فيها فلقد كانت والدتي كثيراً ماتتشاكل مع زوجتي وأنا كنت في حيرة كيف أهدي أمي وأرضيها أو أسكت زوجتي.. وكيف أريد إخراجهما عن طريق البر معي.. ولم ينسني الله فساعدني واستطعت بحمده بعد محاولات عنيفة أن أجتاز البر وسط هذه الحشود وأن أصل إلى المملكة العربية السعودية، وهناك لايخفاكم الوضع.. والإجراءات التي مررنا بها وبعد ماتخطينا هذه الأمور بلا شك كانت نفسياتنا تعبانة، وكنت أنا في حالة اكتئاب شديد، خاصة وأنا معي حالة اختناق، وكانت هذه الحالة تزيد عندي في حالة الزعل.. وبعدها كان نصيبنا الإقامة في فندق اسمه فندق الرياض، وكان هذا الفندق في منطقة شعبية، وهو شعبي للغاية ومليء بالجاليات المختلفة كالهنود واليمنيين وأقرب مايكون إلى سوق شعبي
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي ظل هذه الظروف، وفي اليوم التالي دخلت الفندق وإذا بزوجتي داخل الاستقبال تتحدث مع أحد الهنود، وأمي في وادي آخر من لوبي الفندق.. والفندق مليء بالناس والأجناس المختلفة، وما كان أمامي أمام هذا الموقف إلا أن امتلكني الغضب الشديد الأشبه بالصدمة والزعل وأحسست أن رأسي وقلبي سينفجران لما أنا فيه.. فبعدها اتجهت رأساً.. وهي تلحقني وتصرخ عليّ أمام الحضور.. وأنا رديت عليها بكلام كثير لا أذكره ولا أذكر سوى أني من ضمن الكلام قلت لها إنك طالق.. ورأساً اتجهت إلى الغرفة وجلست فيها محاولا تهدئة نفسي.. وبعدها عرضت على طبيب أخصائي للقلب لأن حالة الاختناق زادت عندي من شدة الزعل والغضب حيث بدأت أحس في رجفة(7/176)
واختناق وعرق.. والذي كتب لي كثيراً من الأدوية.. وكان هذا في أوائل شهر سبتمبر لعام 1990م واستمرت هذه المعاناة التي نحن فيها إلى أن قررت والدتي الذهاب إلى الطائف للاستعلام عن إحدى أخواتي التي تركناها في الكويت وزوجها ضابط عسكري ولانعرف عنهم شيئاً وكذلك لأداء مناسك العمرة للدعاء والاستغفار.. وزوجتي قررت الذهاب إلى جدة حيث وصلها نبأ وفاة والدها وأنا دخلت في دوامة مابين الاثنتين لا أعرف أُرضي من فيهما إلى أن قررت أن آخذهما وأسافر وفي الطريق يحلها الحلال.. وفي الطريق زادت المشادة بين أمي وزوجتي.. إلى أن توقفت فينا السيارة في الطريق الصحراوي الكبير.. وكانت زوجتي تولول على أبيها وتقول إن ما وصلتموني جدة أنا أنزل في الشارع، وطلقني ما أبيك وما أبي أمك، وأمي تقول نزلها تولي الخ.. وأنا أفكر كيف أصلح السيارة في البر وكيف أتصرف واحتار فكري وانكتم صدري وكدت أن أنفجر من الغضب والغيظ من الحالة التي أنا فيها والاثنتان لا أحد فيهما يريد أن يهدأ ليفهم، فما كان أمامي لإسكاتهما بعدما
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجني الغضب من طوري فقلت لهما كلاماً كثيراً ومختلفاً ومن ضمن هذا الكلام كلمة طالق، وهذا ما يحضرني، مع ملاحظة أن زوجتي في هذه الأثناء كانت حاملاً، هذه المأساة التي مررت بها فأفتوني أرشدكم الله.. والله ولي التوفيق.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه في المرة الأولى قال لها: أنت طالق وقد ضربها بيده وهو غير معتادٍ على ضربها وكان حينئذ (متنرفزاً) وقد راجعها مباشرة بعد أن هدأ، وفي المرة الثانية قال لها: أنت طالق، وقد راجعها في اليوم التالي من حصول الطلاق بعد أن سأل أحد المشايخ. وفي المرة الثالثة قال لها : أنت طالق وقد سأل أحد القضاة شفوياً فأفاده بأنه ما دام نطق بكلمة الطلاق ثلاث مرات متفرقات فلا يجوز مراجعتها.
ـ(7/177)
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي : :
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى بثلاث طلقات متفرقات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً فإذا طلقها الثاني أو مات عنها جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بزواج جديد بعد مضي عدتها من الثاني. والله أعلم،
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/4ح/91 طلاق/ ثلاث طلقات متفرقات تبين بعدها الزوجة نهائياً
[2207] حضر إلى اللجنة السيد/ راشد ـ ومعه زوجته السيدة/ زهرة ـ وقدما الاستفتاء الآتي :
1ـ الطلاق الهازل: قبل 3 سنوات حضرت زوجتي على غفلة قالت طلقني فقلت لها طالق.
2ـ طلاق الغاضب: في يوم الثلاثاء الموافق 13/8/1991م، حدث خلاف بيني وبين زوجتي تشاجرنا باللسان وبالأيدي، ثم خرجت من المنزل وخرجت أبحث عنها ثم ذهبت لمنزل والدتي وفي المساء قررت السفر خارج الكويت إلى أختي بالبحرين حيث ستدخل المستشفى لإجراء عملية ومررت على منزلي للسلام على الأولاد وإبلاغ زوجتي بسفري، وعند دخولي غرفة النوم أبلغتها بأني مسافر فأجابت بصراخ، وكان التلفون بيدها أغلقته عند دخولي الغرفة ثم طردتني من غرفة نومي حاولت فتح الباب وهي تدفعه للإغلاق بوجهي، أثناء ذلك كان كل واحد يصارخ علىالثاني فاشتد بي الغضب، وقلت لها: أنت طالقة، وخرجت من المنزل ولم أكن أقصد أن أطلقها ولم يكن في نيتي أن أطلقها لأني كنت ماراً لأسلم قبل سفري، يرجى بيان حالة الطلاق علماً بأني مريض بالأعصاب. وبسرعة الغضب ولدي ما يثبت ذلك.
وقد مضى على زواجنا 19 سنة ولدينا خمسة أولاد.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج منذ 19 سنة ونطق على زوجته بالطلاق أكثر من ثلاث مرات. ففي المرة الأولى: لا يذكر ظروف الطلاق فقد قالت له زوجته طلقني فقال لها: طالق ثم راجعها بعد الطلاق مباشرة وسأل
كتاب الأحوال(7/178)
الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحد المشايخ فأفتاه بأنها أول طلقة ويمكن مراجعتها، وقد حصلت منذ 13 أو 14 سنة تقريباً.
والمرة الثانية: حصلت منذ سبع سنوات تقريباً فقد طلبت منه الطلاق على سبيل المزاح فقال لها مازحاً: طالق، وقد حصل ذلك أمام أولاده، ثم راجعها بعد أن سأل أحد المشايخ وأفتاه بمراجعتها. والمرة الثالثة: حصلت أثناء الغزو وكانوا حينئذٍ في الإمارات فقد حصل خلاف شديد بينه وبين زوجته، وأثارته بأنها على علاقة مع رجل آخر، وأنها دائماً تتكلم معه بالتلفون، وأنها تفعل ذلك لكي يطلقها فقال لها: أنت طالق، وهو في حالة غضب شديد فسأل أحد المشايخ في الإمارات، وأفتاه بأن طلاق الغاضب لا يقع، والمرة الرابعة حصلت يوم الثلاثاء الموافق 13/8/1991م، وقرر ما كتبه في الاستفتاء وأفاد بأنه أخبر إخوانه بأنه طلقها وفي إحدى المرات قال لها: إذا رحت بيت أهلك فأنت طالق فخالفته وذهبت إلى بيت أهلها. ثم سأل أحد المشايخ فأفتاه بأن الطلاق المعلق لا يقع. وفي إحدى المرات ذهب إلى بيت والدته على أثر خلاف بينه وبين زوجته وقال لها: إذا لم تحضري إلى بيت والدتي خلال ثلاثة أيام لمصالحتي فأنت طالق، وقد حضرت في اليوم الثالث.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فأفادت بأن زوجها نطق عليها بالطلاق أكثر من ثلاث مرات والمرة الأولى منذ 13 أو 14 سنة فقد حصل خلاف بسيط بينها وبين زوجها فقال لها: أنت طالق ثم راجعها بعد حصول الطلاق مباشرة بحضور أخيها. والمرة الثانية حصلت منذ ست سنوات تقريباً. فقد طلبت منه الطلاق، فقال لها أمام أولادها: أنت طالق، ولم يكن مازحاً بل كان جاداً،. ثم سأل أحد المشايخ فأفتاه بمراجعتها وراجعها، والمرة الثالثة حصلت في الإمارات أثناء الغزو، فقد حصل خلاف شديد بينها وبين زوجها فقال لها: أنت طالق،
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونفت(7/179)
أنها على علاقة مع رجل آخر وأنها تكلمه بالتلفون كما ذكر الزوج، وأفادت بأنه تركها مع أولادها بعد حصول الطلاق الثالث وسافر إلى أهله في الخارج لمدة ثلاثة أشهر دون أن يراجعها، وقد جاءتها الدورة ثلاث مرات خلال هذه المدة وأكدت بأنه لم يراجعها ولم يخبرها بأنه راجعها خلال هذه المدة، وفي إحدى المرات قال لها: إذا لم تحضري إلى بيت أهلي خلال ثلاثة أيام فأنت طالق، وقد حضرت في اليوم الثالث، وفي إحدى المرات قال لها: إذا لم تعالجي في المستشفى وتأخذي حبوباً فأنت طالق فذهبت إلى المستشفى وأخذت العلاج، وفي إحدى المرات قال لها: إذا ذهبت بيت أهلك فأنت طالق فخالفته وذهبت إلى بيت أهلها. وفي المرة الأخيرة قال لها: أنت طالق، ثم أخبر أولاده وقال لهم: أنا طلقت أمكم.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى بثلاث طلقات متفرقات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد. والله أعلم.
* * *
3/4ح/91 طلاق/ عليه كفارة يمين إذا أحضر الخادمة.
[2208] حضر إلى اللجنة السيد/ علي ، ومعه زوجته السيدة/ وسمية ، وقدما الاستفتاء الآتي :
أنا متزوج سنة 1979م وبتاريخ 20/8/1991م، قلت لزوجتي " علي الحرام
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والطلاق بالثلاث إذا أحضرت لك الخادمة في المنزل أو إذا طلبت مني إحضار خادمة في البيت وقد صدر مني هذا الحلف بسبب تكرارها بطلب إحضار خادمة لها وأنا رافض ذلك ".
ملاحظة: لا أذكر اللفظ بالضبط هل هو"عليّ الحرام بالثلاث" أو "عليّ الطلاق بالثلاث" أو كما ذكرته سابقاً، وذلك من شدة الزعل، علماً بأن الزوجة طلبت خادمة بعد حصول اليمين ولكنني لم أحضر خادمة، ولا أزال أرفض فكرة إحضار الخادمة.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج في الشهر التاسع(7/180)
سنة 1979م، وفي المرة الأولى طلبت منه إحضار خادمة فرفض وقال لها: حرام ماني جايبها لك، ولم يحضر خادمة. ثم سأل أحد المشايخ فأفتاه بإخراج كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وقد أخرج الكفارة، وقرر ما كتب في طلب الاستفتاء بالنسبة للمرة الثانية، وأفاد بأنه قصد من الحلف بالطلاق منع زوجته من تكرار طلب إحضار خادمة ومنع نفسه من إحضارخادمة، وقد قالت الزوجة بعد حصول الحلف: لو كان عندي خادمة ولكنها لم تطلب إحضار خادمة صراحة.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله بالنسبة للمرة الثانية، لأنها لم تسمع منه المرة الأولى ولا تتذكرها.
* أجابت اللجنة بما يلي : :
بأن ما صدر من المستفتي لا يقع به طلاق وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين إذا أحضر الخادمة أو طلبت إحضار خادمة. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/4ح/91 طلاق/ يغضب لتعدي زوجته على مسئولها فيطلقها
[2209] حضر إلى اللجنة السيد/أحمد ، ومعه زوجته السيدة/ عواطف، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا شاب كويتي متزوج منذ عام 1982م، وقد رزقني الله بنتين وولداً من زوجتي، وقد كنا في غاية السعادة ولله الحمد، حتى إن الأقرباء والأصدقاء كانوا ينظرون إلينا نظرة إعجاب لعلاقتنا الوطيدة، وفي ظهر يوم 10/8/1991م، كانت زوجتي متوترة جدا ًوتشتكي لأختي الكبيرة ظروف العمل، وأنها وبخت المسؤول لعدم تقديره لظروف السيدات المتزوجات أمهات الأطفال، فقلت لها بعصبية "إنه عيب عليك" أن تكلمي المسؤول بهذه الطريقة خصوصاً وأنه رجل، فردت عليّ بتوتر وزعل وعصبية "مو شغلك" فتعجبت وبهرت حيث إنني لم أسمع من زوجتي مثل هذا الكلام والأسلوب من قبل، الأمر الذي جعلني أفقد أعصابي فشتمتها فردت عليّ بعصبية "احترم نفسك " بعد ذلك ذهبت وصليت صلاة الظهر وأتعوذ من إبليس ولكن كانت تلك الكلمات شديدة الوطأة علي وكانت تتردد ببالي(7/181)
وتزيد من توتري وعصبيتي، قعدت أنهر وأخاطب زوجتي بلهجة عصبية جداً وهي ترد علي دفاعاًعن نفسها حتى أنني قذفت زوجتي بشنطة صغيرة كانت بجانبي ولم أشعر بذلك إلا وأنني أتلفظ بلفظ "طالق طالق طالق" وخرجت من الغرفة وأنا منهار لدرجة أنني مزقت دشداشتي من شدة الغضب والزعل، وبعد فترة هدأت فشعرت بالندم وإنني ارتكبت أكبر غلطة بحياتي، حيث إننا كنا بنعمة نحسد عليها وكنا سعيدين جداً بحياتنا ولم نفكر أو ننوي في يوم من الأيام أن تصل بنا الأمور إلى خراب بيتنا فأرجو من الله ومن حضراتكم أن تفيدوني بحكم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرع، علما أنها المرة الأولى.. وجزاكم الله خيراً.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد أنه لم يكن بنيته طلاقها، ولم يقصد بتكرار الطلاق شيئاً.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله، وأفادت بأنها ليست حاملاً.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن ما صدر من المستفتي وقعت به طلقة أولى رجعية، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم.
* * *
1/5ح/91 طلاق/التهديد بالطلاق دون التلفظ به
[2210] حضر إلى اللجنة السيد/فؤاد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج بتاريخ22/12/1989م. وقد حدث يوم 31/8/1991م خلاف بيني وبين زوجتي أدى إلى رغبتها في المبيت في غرفة الجلوس وليس في غرفة النوم، فقلت لها إذا نمت خارج هذه الغرفة فإنني سأحلف عليك يميناً عظيماً ولم أكن أقصد الطلاق فردت علي هي: الطلاق؟ فرددت عليها (بعصبية) الطلاق، وذهبت بعد ذلك (رغم محاولاتي حتى لاتبيت في غرفة الجلوس) ذهبت ونامت هناك.
أرجو إ فتائي بهذا علماً بأن هذه المرة الأولى التى أنطق بها بهذه الكلمة.. وجزاكم الله خيراً.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستفسرت منه اللجنة فقرر ما(7/182)
كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنها نامت في غرفة الصالون ولكنه لم يطلقها ولم يحلف عليها بالطلاق.
* أجابت اللجنة بما يلي : :
بأن ما صدر من المستفتي لايعتبر طلاقاً. والله أعلم.
* * *
2/5ح/91 طلاق/يسجل الطلقة الثانية في المحكمة على أنها الأولى
[2211] حضر إلى اللجنة السيد/علي، ومعه زوجته السيدة/حواء، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تلفظتُ على زوجتي بالطلاق مرتين.
الأولى: حصلت سنة 1990م وهي مثبتة في المحكمة، ثم راجعتها بعقد ومهر جديدين بعد انتهاء عدتها.
الثانية: حصلت بتاريخ 29/8/1991م فقد قلت لها: طالق بالثلاثة.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج سنة 1989م ونطق بالطلاق مرتين ، والمرة الأولى حصلت سنة1990م فقد قال لها: أنت طالق بالثلاث وهي مثبتة بورقة رسمية، وقد راجعها بعقد ومهر جديدين بعد انتهاء عدتها، والمرة الثانية حصلت منذ ثلاثة أيام فقد قال لها: طالق بالثلاث، ثم ذهب إلى المحكمة لإثبات الطلاق وكتب صحيفة دعوى بطلب إثبات طلاق أول، ولم يذكر في الصحيفة الطلاق السابق، ثم سحب صحيفة الدعوى.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنه في المرة الأولى طلقها وهي حامل ثم راجعها بعقد ومهر جديدين بعد انتهاء عدتها بوضع الحمل.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يقع على المستفتي طلقة ثانية رجعية على المفتى به له مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، وطلبت إليه اللجنة ضرورة مراجعة المحكمة لتعديل طلبه إليها بإثبات الطلقة الأولى والثانية. والله أعلم.
1/12ح/91 طلاق/ حلف بالطلاق إذا تزوج ثانية لتطمئن الأولى.!
[2212] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
الحاصل أنني متزوج سنة 1974م، وقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب عزمي على الزاوج من(7/183)
امرأة أخرى، وبعد الخلاف تراجعت عن قراري فقالت لي زوجتي: احلف بالطلاق أنك لا تصلها أي تلك التي كنت عازماً على الزواج منها، فقلت لها: تكونين طالقاً إذا وصلتها، ثم اضطررت بعد ذلك للذهاب إلى تلك المرأة لإخبارها عن عدولي وتراجعي عن الزواج منها. ثم سألت أحد المشايخ فأفتاني بوقوع الطلاق، فما الحكم وجزاكم الله خيراً.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه متزوج سنة 1974م، وحلف بالطلاق مرة واحدة منذ زواجه فقد كانت عنده نية الزواج من امرأة أخرى، وعندما
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علمت زوجته بذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته بسبب ذلك، ثم تراجع عن فكرة الزواج، فقالت له زوجته: احلف بالطلاق أنك لا تصلها، فقال: طالقة علي إذا وصلت فلانة، ويقصد التي كان يفكر بالزواج منها،وكان قصده من الحلف منع نفسه من الذهاب إليها لإتمام مشروع الزواج، ولم يقصد الطلاق ، وبعد حصول الحلف اضطر للذهاب إليها لإخبارها عن عدوله وتراجعه عن الزواج منها، وأفاد بأن الزوجة أخبرته بأنها سألت عن الموضوع فقالوا لها: بأنها محرمة عليه، وأفاد أيضا بأنه سأل أحد المشايخ فأفتاه بوقوع الطلاق وأن يذهب إلى المحكمة لتثبيت الطلاق.
* أجابت اللجنة بما يلي : :
بأنه لم يقع بما صدر من المستفتي طلاق لأنه لم يقصد بالذهاب إليها استمرار الصلة ولكنه يقصد إخبارها بالعدول عن الزواج منها، وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
* * *
2/12ح/91 طلاق/ يحلف بالطلاق ليمتنع عن الخمر ثم يعود
[2213] حضر إلى اللجنة السيد/حامد، وقدم الاستفتاء الآتي :
1ـ تمت نية التحريم على الزوجة بالطلاق إذا قمت بشرب الخمر مرة ثانية في سنة 1984م.
2ـ حصل خلاف خارج الموضوع سنة 1987م، وحصل الطلاق بطريقة شرعية.
3ـ تم عقد زواج جديد سنة 1988م، على نفس الزوجة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(7/184)
الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ اعتقاداً مني أن نية التحريم قد بطلت لأنه تم الطلاق من الزوجة.
5ـ تم السفر سنة 1991م، والاعتقاد أن التحريم بطل فقمت بشرب الخمر.
هل تحرم الزوجة أم لا وما العمل؟
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه سنة 1984م شرب الخمر ثم حلف أن زوجته تحرم عليه إذا شرب الخمر مرة ثانية، وكان يقصد طلاق زوجته إذا شرب الخمر مرة ثانية، ولم يشرب الخمر مرة ثانية حتى سنة 1987م، فقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها طلقة أولى مثبتة في المحكمة وفي سنة1988م، راجعها بعقد ومهر جديدين في المحكمة. وفي سنة 1991م، ومنذ شهر ونصف تقريباً من الآن سافر إلى الخارج وشرب الخمر معتقداً أن الحلف الأول على شرب الخمر بطل بطلاقه لزوجته في المرة الثانية، ثم مراجعتها بعقد جديد، وأفاد بأنه بعد أن شرب الخمر وعاد من السفر عاشر زوجته، وقد كانت حاملاً عندما شرب الخمر وعاشرها.
* أجابت اللجنة بما يلي : :
بما جاء في كلام المستفتي وقعت طلقة ثانية رجعية، وقد راجعها في العدة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، ونصحته اللجنة بتقوى الله عز وجل بالامتناع عن شرب الخمر نهائياً. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/13ح/91 طلاق/بانت بينونة صغرى بعد طلقة وثلاث حيضات
[2214] حضر إلى اللجنة السيد/ يعقوب ـ ومعه زوجته السيدة/بدرية، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فتشاجرنا، وقد كنت في أشد حالتي من العصبية وهي كذلك، فلقد شتمتني أمام الأولاد وأنا غير معتاد منها ذلك، قلت لها (اعتبري نفسك طالقة) ولم يكن في نيتي الطلاق وإنما كان المقصود إنهاء هذا الشجار أمام الأطفال، وكان هذا من تاريخ 17/7/91 ومن ذلك التاريخ ونحن منفصلان.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه قال لها:اعتبري نفسك كأنك مطلقة،(7/185)
وأنه لم يراجعها ولم يعاشرها منذ حصول الطلاق بتاريخ 17/7/1991م، وأفاد بأن هذا هو أول طلاق يصدر منه.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنه قال لها: اعتبري نفسك طالقاً، وقد جاءها الحيض ثلاث مرات من غير أن يراجعها وأقر الزوج بذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى تحل له بعقد ومهر جديدين وتبقى معه بعد العقد على طلقتين. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/13ح/91 طلاق/يطلقها الثالثة بعد شهر من ولادتها
[2215] حضر إلى اللجنة السيد/محمد، ومعه زوجته السيدة/ نوال، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا رجل متزوج منذ 4 سنوات ولدي طفلان أحدهما رضيع، وتوجد بيني وبين زوجتي بعض المشاكل التي تحدث عادة بين الزوجين، وقد سبق لي أن طلقتها طلقة واحدة قبل 3 سنوات، وكانت وقتئذ حاملاً بطفلها الأول، وكنت في حالة نفسية سيئة جداً لحظتها، وبعد فترة وقبل انتهاء العدة أعدتها إلى عصمتي بناء على اتفاق الطرفين، ولقد طلقتها أيضاً مرة ثانية بعد خلاف عادي، وأعدتها كذلك إلى عصمتي قبل انتهاء العدة.
وقبل فترة " حوالي الشهر" وبعد أن وضعت طفلها الثاني حدث خلاف شديد مما استدعى أن ينقل من مشادة كلامية انتهت إلى قولي لها: أتريدين العيش هكذا أم تريدين الطلاق؟ فقالت في غضب: طلقني فطلقتها بسرعة بالثلاثة، ولم تمر فترة بسيطة حتى شعرتْ بالندم وأرادتْ العودة مرة أخرى إلى بيتها وأولادها، فأفيدوني أفادكم الله ما هو حكم الشرع في حياتي هذه ،علماً بأنني قد استشرت أحد الشيوخ الذين يفتون من خلال إحدى المجلات فأفاد بجواز العودة باعتبار الطلاق الأول والثالث غير نافذين.. وتقبلوا منا جزيل الشكر.. وجزاكم الله خيراً عنا.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه نطق على زوجته بالطلاق ثلاث مرات، وقد حصلت المرة الأولى منذ ثلاث(7/186)
سنوات فقد قال لها: طالق على أثر شجار بينهما وكانت حينئذ حاملاً، وقد راجعها قبل وضع الحمل ، وفي المرة الثانية
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلبت منه الطلاق فقال: لها أنت طالق ،ثم راجعها قبل انتهاء عدتها، والمرة الثالثة حصلت منذ شهر تقريباً فقد قال لها:أنت طالق بالثلاث، وذلك على أثر خلاف بينهما، وكان يعرف بأنها الطلقة الثالثة وهي كذلك كانت تعرف بأنها الطلقة الثالثة.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً لايقصد منه التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. والله أعلم.
* * *
7/13ح/91 طلاق/الطلاق المعلق على شيء يقع بفعله إذا نواه
[2216] حضر إلى اللجنة السيد/ نبيل، وقدم الاستفتاء الآتي:
اتهمني أخي بأنني قلت بعض الكلام إلى والد زوجته ولكنني نفيت هذا الكلام، فقلت له: تعال نذهب إليه وواجهني به لكي أثبت لك عدم صحة هذا الكلام ونقتل الفتنة في مهدها، ولكنه أصر على أن والد زوجته صادق وأنا كاذب وعلى ذلك حلفت يميناً، وقلت، عليّ الطلاق بالثلاثة كل ما زوجتي تحل تحرم بأنني لا أعاشره في غربة (أي أسكن معه في غرفة واحدة) أو آكل معه في طبق واحد.. رجاء إفادتي عن هذا اليمين حيث حضر أخي إلى الكويت ويسكن في غرفة بجواري وأنا أتعذب لوجوده في عيشة وأنا في عيشة أخرى..ولكم الشكر.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه قصد من الحلف الطلاق.
* أجابت اللجنة بما يلي : :
بأن هذا يعتبر طلاقاً معلقاً حيث قصد الطلاق إذا سكن مع أخيه في غرفة واحدة أو أكلا معاً في إناء(7/187)
واحد فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق. والله أعلم.
9/13ح/91 طلاق/طلقة في عصبية وأخرى عند الاستيقاظ من النوم
[2217] حضر إلي اللجنة السيد/عبدالله، ومعه زوجته السيدة/شيخة، وقدما الاستفتاء الآتي :
السؤال: هل التلفظ بالطلاق في أي حال من الأحوال صحيح أم لا..؟
الموضوع :
1ـ تلفظت بالطلاق على زوجتي وأنا في حالة انهيار عصبي في الخارج أثناء الاحتلال، وكانت الظروف قاسية، ورجعت إلىة زوجتي في نفس اللحظات، اعتبرتها إذا كان تلفظي يعتبر صحيحاً أنها راجعة إلى عصمتي وإذا كان غير صحيح ..فالله أعلم.
2ـ حصل معي نفس الموقف قبل يومين وتلفظت بالطلاق أثناء استيقاظي من النوم لاشعورياً، وحالياً زوجتي ساكنة معي في البيت. إذا كان تلفظي صحيحاً أقبل أن أرجع زوجتي.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه في المرة الأولى قال لها: أنت طالق، وكان في حالة غضب شديد،ثم راجعها في نفس اليوم، وذلك بعد حصول الطلاق مباشرة، وفي المرة الثانية قال لها: أنت طالق، وذلك بعد أن أيقظته من النوم وتشاجر معها، وقد حصل ذلك قبل أمس ولم يراجعها منذ حصول الطلاق.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي : :
بأنه وقع من المستفتي طلقتان، وقد راجعها في الطلقة الأولى وهي في العدة وراجعها في الطلقة الثانية أثناء العدة أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *
1/14ح/91 طلاق/الحلف بالحرام والطلاق
[2218] حضر إلى اللجنة السيد/ فهد. وقدم الاستفتاء الآتي :
إنني شخص متزوج منذ عشر سنوات ولدي ثلاث أطفال ولله الحمد، في بداية زواجي في السنة الأولى بالتحديد طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية وبعد انتهاء العدة راجعتها بعقد ومهر جديدين، ومنذ ذلك الوقت وحياتي الزوجية مستمرة.
ومع استمرار حياتي(7/188)
الزوجية أردت التخلص من عادة سيئة ألا وهي تدخين السجائر فقلت علي الحرام والطلاق أن لا أدخن السجائر، ولكني بعد ذلك دخنت السجائر ثم كررتها مرة أخرى، وقلت علي الحرام والطلاق أن لا أدخن
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السجائر ولكني بعد ذلك أيضاً دخنت السجائر.
فالسؤال هنا:
هل يقع الطلاق عندما دخنت السجائر بعد استخدامي مرتين للفظ (عليّ الحرام والطلاق أن لا أدخن السجائر).
وهل للنية دور هنا في إيقاع الطلاق : إذا كانت النية وقوع الطلاق إذا دخنت السجائر.
ـ واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأن زوجته تبقى معه على طلقتين، وأن ما وقع منه يمينان وعليه كفارتا يمين إطعام عشرين مسكيناً، والله أعلم.
* * *
1/15ح/91 طلاق/الشك في حصول الطلاق لايوقعه !
[2219] حضر إلى اللجنة السيد/عبد الله، ومعه زوجته السيدة/ نعيمة، وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي في آخر الليل من شهر ونصف، وتقول سمعت قول طلاق مني وهي غير واثقة من كلمة الطلاق، فخرجت من المنزل وأنا لا أشعر إن قلت طالق أم لا؟ وإذا قلت كلمة الطلاق فهي ليست بنية ولا أقصد أن أقول أنت طالق ، ولدي منها بنتان.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه تلفظ بالطلاق سابقاً مرتين وهما مثبتتان في المحكمة بورقة طلاق رسمية، وكذلك المراجعة مثبتة بإشهاد مراجعة رسمي من المحكمة، ومنذ شهر ونصف تقريباً حصل خلاف بينه وبين زوجته وقد طلبت منه الطلاق وذلك في الساعة الواحدة والنصف تقريباً ليلاً.. وبعد انتهاء الخلاف قالت له الزوجة بأنه تلفظ عليها بالطلاق ولكنه لايتذكر ذلك وهي كذلك متشككة في سماعها للفظ الطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله، وأفادت بأنها متشككة في صيغة(7/189)
الطلاق هل هي طالق أو سأطلقك أو مطلقك أو غير ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لم يقع الطلاق الأخير لوجود الشك من الطرفين في صدور الطلاق، وقد نصحتهما اللجنة بضبط النفس والصبر وأفهمتهما أن الزوجة باقية على طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *
1/18ح/91 طلاق/يطلب تثبيت طلقة سابقة وأخرى لاحقة
[2220] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر ـ ومعه زوجته السيدة/ موجعة، وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل بيني وبين زوجتي طلاق في الشهر الخامس سنة 90 وأثبتنا ذلك في (محكمة الجهراء) ثم راجعتها، وعند حدوث الغزو فقدت الأوراق التي تثبت
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك، علماً بأن محكمة الجهراء قد حرقت بالكامل، وعند مراجعتي بقصر العدل أفادوني بأن أتوجه إلى لجنة الفتوى لاستخراج إثبات ذلك.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه: قد طلق زوجته طلقة أولى في شهر5/90 وذلك في المحكمة بلفظ ( أنت طالق) ثم راجعها في المحكمة بعد أسبوعين، إلا أن الأوراق التي تثبت ذلك كانت في السيارة وفقدت أثناء الغزو.
ولدى سؤال الزوج عما إذا كان قد طلق زوجته مرة ثانية أفاد بأنه: قد طلقها مرة ثانية بتاريخ 16/10/1991م ثم راجعها بعد أسبوعين ولم تكن حاملاً، ولدى استفسار اللجنة من الزوجة وافقت زوجها على أقواله.
* أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه وقع من المستفتي طلقة أولى رجعية في شهر 5 سنة 90 وكان الطلاق والرجعة في المحكمة حسب ماأفاد، ووقعت طلقة ثانية، وراجعها أثناء العدة، وبذلك يكون قد صدر منه طلقتان وتبقى زوجته على طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
6/24ح/90 ظهار/الوعد بالظهار
[2221] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج وعندي أولاد، وأردت أن أتزوج لما سافرت إلى بلدي فأقنعني أخي الشقيق بأن أرجع إلى الكويت وهو سوف يتخذ الترتيبات اللازمة للزواج الثاني، غير أنه لم(7/190)
يفِ بالوعد، وأفسد الخطوبة زاعماً بأني لا أصلح لتحمل أعباء الزواج الثاني، وبعدما علمت كلام شقيقي غضبت وأخذت الشريط وسجلت فيه كلاماً شديداً وأرسلت إليه، ومن بين ما سجلت في الشريط: إذا لم أقطع علاقتي معك فسأجعل زوجتي كأمي، وأمي كزوجتي. وذلك قبل سنة وعشرة شهور تقريباً، ومنذ ذلك الحين ما زلت قاطعاً صلتي بشقيقي. غير أني أريد الآتي :
أن أسافر إلى بلدي ، ومن الطبيعي أن أقابله وأصل معه باعتباره أخاً أكبر مني، فماذا يجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل أصبحت مظاهراً بهذا القول؟ وما هي الكفارة التي أؤديها في هذه الحالة؟ بينوا حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيراً.
ـ وحضر مع المستفتي / بدر القاسمي ـ الموظف بالشؤون الإسلامية ـ لترجمة كلام المستفتي فأفاد بأن المستفتي قرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الظهار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصد من الحلف أنه سيُحَرِّم زوجته إذا لم يقطع صلته وعلاقته بأخيه، وأنه لا زال قاطعاً صلته بأخيه، وما الحكم لو أنه أعاد صلته بأخيه؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لم يلفظ بلفظ الظهار منجزاً ولم يعلقه، وإنما قال بأنه سيظاهر فلا يكون ظهاراً. والله أعلم
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
3/25ح/90 خلع / الخلع بالكتابة
[2222] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ ومعه زوجته السيدة / منال ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت قبل 6 سنوات وقد طلقت زوجتي مرتين: الأولى حصلت في بداية الحياة الزوجية، وقد استفتيت اللجنة وعلمت بأنها طلقة أولى.
والطلقة الثانية منذ شهرين، وعلمت بأنها واقعة لأنها كانت صريحة.
والموضوع: إنني أريد أن أسترجع زوجتي ولكنني هددتها مرتين:
المرة الأولى: قلت لها عليّ الطلاق لا تروحي إلى بيت أهلك إلا إذا لبست بنطلوناً.
المرة الثانية: عليّ الطلاق لا تروحي إلى أهلك إذا كان فيه شباب من أصدقاء إخوانك.
مع العلم أنني لم أكن أقصد طلاقها بتاتاً(7/191)
في اليمينين الآخرين.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج منذ ست سنوات تقريباً ونطق بالطلاق الصريح مرتين وحلف بالطلاق مرتين أيضاً، ففي المرة الأولى قال
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لها: أنت طالق، وهي ثابتة في فتوى سابقة من محضر سابق ، وفي المرة الثانية قال: علي الطلاق لا تروحي إلى أهلك إلا بالبنطلون وقد دخلت بعد ذلك بيت أهلها مرة واحدة بدون بنطلون، ولم يقصد بذلك طلاقها ولكن قصد إلزامها بلبس البنطلون في بيت أهلها خصوصاً عند النوم ولم يقصد طلاقها، وفي المرة الثالثة قال لها: علي الطلاق لا تروحي إلى بيت أهلك إذا كان عندهم زملاء أخيك، ولم يقصد بذلك طلاقها ولكن قصد منعها من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كان عندهم زملاء أخيها. وفي المرة الرابعة اتفقا على الطلاق وكتبا ورقة ، متضمنة ما يلي:
تم الاتفاق بين الزوج: محمد والزوجة: منال
تم الاتفاق على طلاق الزوجين وقد تنازلت الزوجة عن مؤخرها وعن نفقتها بأنواعها، وأبرأت الزوج من أي حق من حقوقها، وكذلك تم الاتفاق بين الزوجين على تسوية وضع الأطفال كالتالي:
1) بالنسبة للبنت: هيفاء تكون بحضانة أمها وللأب الحق في أن يراها ويتابع رعايتها على أن يلتزم بمصروف شهري للبنت وقدره (50 د.ك) خمسون ديناراً كويتياً.
2) بالنسبة للولد عامر فتكون حضانته بين الزوجين بالتساوي بحيث يحق له البقاء مع والده ومع والدته بالتساوي وذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين في تحديد المدة ويتحمل الزوج مصاريف الدراسة كاملة بالنسبة للطفلين.
وبناء على هذا الاتفاق تلفظ على زوجته بالطلاق، ثم ذهبا إلى أحد المحامين لإثبات المخالعة رسمياً، فكتب لهما المحامي ورقة أخرى، وهي عبارة عن "اتفاق على المخالعة" متضمنة ما يلي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد / محمد طرف أول
السيدة / منال طرف(7/192)
ثاني
لما كان الطرف الأول زوج الطرف الثاني بصحيح العقد ، والمدخول بها، وقد رزقا على فراش الزوجية بطفلين (1ـ عامر وعمره أربع سنوات)، (2ـ هيفاء وعمرها أربعة شهور).
ولما كانت هناك رغبة متبادلة بالاتفاق الرضائي (مخالعة) فقد اتفقا على الآتي:
أولاً: وافق الطرف الأول والثاني على المخالعة.
ثانياً: تنازلت الطرف الثاني عن كافة حقوقها الشرعية بما فيها مؤخر الصداق ونفقة العدة وكافة الحقوق المترتبة على ذلك.
ثالثاً: التزم الطرف الأول بدفع نفقة شهرية لأبنائه عامر وهيفاء مبلغ 80 د.ك (ثمانين ديناراً كويتياً).
رابعاً: يتنازل الطرف الأول عن حضانته لأبنائه وأن يبقوا بحضانة الطرف الثاني وتسليمه كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالأطفال.
خامساً: يصار إلى إثبات المخالعة لدى المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخه.
وبعد ذلك وقع الطرفان على الورقة ولكن لم يتلفظ الزوج بالطلاق.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى بمجرد الطلقة الأولى على المال المذكور وذلك بتاريخه ، ويجوز لهما أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين. والله أعلم.
* * *
كتاب الجنايات والحدود
1/18ع/90 قتل/ الدية في قتل الخطأ
[2223] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، ونصه:
سائق كلف بنقل ثلاجة (سيارة نقل مبردة) إلى إحدى الدول، وفي الطريق حصل حادث ونتج عنه قتل اثنين ، فهل الدية على السائق أم على مالك السيارة الذي كلفه بنقل الثلاجة؟.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
لا يلزم مالك السيارة بتحمل دية من قتل خطأ بقيادة غير مالك السيارة لعدم وجود المباشرة أو التسبب، وإنما تجب شرعاً على عاقلة من وقع منه الفعل الذي نتج عنه القتل الخطأ.( كما تجب عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين ) والله أعلم
* * *
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/6ع/91 قتل/ عجز القاتل خطأ عن كفارة الصيام
[2224] حضر(7/193)
إلى اللجنة السيد/ مشعل ، وقدم الاستفتاء الآتي:
صدمت شخصاً مسلماً بسيارتي وتوفي، وقد دفعت دية الشخص المتوفى، فما هي الكفارة الواجبة علي شرعاً؟ ولكم جزيل الشكر.. علماً بأني عاجز عن الصيام بسبب المرض.
ـ وأفاد المستفتي بأنه مريض بالسكري والضغط.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان كما قال إنه عاجز عن صيام شهرين متتابعين فلا صوم عليه (ولا إطعام) على رأي جمهور الفقهاء، ولا بأس بدفع فدية بدلاً من الصوم كما ذهب إلى ذلك المذهب الشافعي. والله أعلم.
* * *
1/13ع/91 قتل/ كفارة القتل الخطأ في تخطي إشارات المرور
[2225] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / مرزوق :
ما حكم القتل الخطأ إذا كنت أنا على صواب ، والمقتول هو الذي تسبب في الخطأ ؟
حيث إنني كنت أقود سيارتي والإشارة باتجاهي خضراء وعندي شهود اثنان على ذلك، وأنا متأكد جداً من ذلك بأن الإشارة لي خضراء ، والمقتول ـ الله يرحمه
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن شاء الله ـ هو الذى تخطى إشارته الحمراء 00 أي هو الذي ارتكب الخطأ0
فهل علي الدية وصيام شهرين متتابعين معاً؟ أو إذا أنا قادر على دفع الدية لا أصوم الشهرين المتتابعين؟
ـ رأت اللجنة بما يلي :
أن المعول عليه في بيان المخطىء هو نتيجة التحقيق الرسمي الذي تجريه جهة الاختصاص في إدارة المرور، فإذا ثبت أنه هو المخطىء وجب عليه أمران: الدية وصيام شهرين متتابعين. والله أعلم
* * *
كتاب الجنايات والحدود
1/4ع/91 سرقة / التنازل عن المطالبة بعقوبة السارق في مقابل المال
[2226] حضر إلى اللجنة السيد / شاكر ـ وقدم الاستفتاء الآتي :
ألقيت القبض على شباب عددهم (3) في غرفة منزلي ، وكان شباك الغرفة مكسوراً وباب المنزل مفتوحاً، وعندما وجهت لهم السؤال عن أسباب تواجدهم في الغرفة؟ أجابوا : كنا نظن أن صاحب هذا البيت من إحدى الجنسيات التي أيدت الغزو العراقي(7/194)
للكويت ، فقلت : وإذا كان ذلك فهل يحل لكم سرقة بيته ؟ فأجابوا : نعم فهؤلاء سرقوا منازلنا 0
وعندما طلبت منهم إرجاع المسروقات قالوا : لم نسرق من بيتك شيئاً، وعندما رفعت عليهم قضية ووصلت النيابة ، والنيابة أثبتت دخول البيت بالاعتراف، ورجحت السرقة بثبوت قولهم عند الشهود، وتضارب أقوالهم بنية الدخول ، مع ما كان عليهم من سوابق . عند ذلك عَرضوا عليّ التعويض المادي الذي أطلبه مقابل التنازل عن القضية قبل وصولها إلى المحكمة 0
السؤال : هل يحق لي أخذ مبلغ من المال أحدده بنفسي مقابل التنازل عن القضية ، علماً بأني أخشى مكرَهم 0
كتاب الجنايات والحدود/ باب السرقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ واستفسرت منه اللجنة فأفاد بأنه لا يدري إن كانوا هم أم غيرهم الذين سرقوا ، وأفاد بأنهم جاؤوا إليه بعد أن اشتكى عليهم وهدّدوه بحرق بيته ، علماً بأن لهم سوابق 0
ـ نبهت عليه اللجنة بما يلي :
بالاستمرارفي القضية ردعاً للمجرمين لأن لهم سوابق ، إلاّ إذا تأكد من إلحاق ضرر جسيم به فله أن يتنازل دفعاً للضرر 0 والله أعلم 0
* * *
كتاب الحظر والإباحة
4/23ع/90 رسم وتصوير/الرسوم المتحركة في خدمة الإسلام...!
[2227] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مدير الشئون الإسلامية، ونصّه:
إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية والمرفق لسيادتكم صورة منه والخاص بمشروع فيلم الرسوم المتحركة بشأن إمكانية دراسة الموضوع.
فنرجو التكرم بعرض الموضوع على لجنة الفتوى لإبداء الرأي الشرعي فيه.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إن إخراج فيلم الرسوم المتحركة يبرز معاني القرآن الكريم والسنة المطهرة لا حرج فيه شرعاً، إذا روعيت فيه الآداب والأحكام الإسلامية في الموضوع والشكل، وكان العرض أميناً مطابقاً للحقائق الإسلامية.
ولذا ترى اللجنة أن مثل هذا العمل لايجوز أن يقوم بإنجازه جهات غير إسلامية مباشرة أو بواسطة كهذه الجهة المسئول عنها (مكتب(7/195)
دراسات أجنبي للصوتيات والمرئيات) ويجب على الدول الإسلامية أن تسعى لمنع هذه الجهة ونحوها من القيام بأمثال هذه المشاريع، لأنهم لايؤتمنون على نقل معاني القرآن الكريم بصورة سليمة، وسداً لذريعة التحريف والتشويه والدسّ الخفيّ.
كتاب الحظر والإباحة/ باب الرسم والتصوير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما إذا قامت به جهة إسلامية موثوقة فلا مانع إذا راعت الضوابط المذكورة ، وكان ذلك تحت الإشراف المباشر من قبل جهة علمية موثوقة كمشيخة الأزهر أو رابطة العالم الإسلامي. والله أعلم.
* * *
2/30ع/90 رسم وتصوير/ سلعة فيها شعارالصليب ؟؟؟
[2228] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة السيد/ عبد الله ، ونصه:
بناء على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن قيام بعض المحلات ببيع سلعة تحمل شعار الصليب، حيث إنها تستعمل في البيوت والسيارات كزينة.
وحرصاً من الوزارة على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والمحافظة عليه من المعتقدات الأخرى التي قد تؤثر على مجتمعنا عن طريق هذه الأساليب.
يرجى التكرم بالإفادة بالرأي عن مدى شرعية تداول هذه السلع في السوق المحلية.
وبعد الاطلاع على النموذج المرفق
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز السماح باستيراد كل ما فيه شعار الصليب وكل ما يرمز إلى غير التوحيد، أو يكون شعاراً لملّة من ملل الكفر، سواء كان رسماً أو مجسماً ، كما يمنع صناعته وإظهاره في الأسواق أو عرضه للبيع، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها (أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه)
كتاب الحظر والإباحة/ باب الرسم والتصوير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه البخاري ( الفتح 10/ 385) أي قطع موضع التصليب فيه، ولحديث أم عبد الرحمن بن أذينة قالت: "كنا نطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فرأت على امرأة برداً فيه تصليب ، فقالت أم(7/196)
المؤمنين: اطرحيه، اطرحيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحو هذا في الثوب قضبه " رواه أحمد (6/140)، وكل ما كان حراماً فلا يصح بيعه ولا الإجارة على عمله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" أخرجه البخاري (الفتح 4/424). والله أعلم.
* * *
2/2ع/90 رسم وتصوير/ استعمال التصاوير ولعب الأطفال في التربية والتعليم
[2229] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أسامة ونصه:
انطلاقاً من المصلحة العامة للمسلمين ونظراً لما تعرضه أجهزة التلفاز في كافة أقطار العالم الإسلامي من برامج للأطفال وخاصة ما يعرف " بالرسوم المتحركة" وما تحمله هذه القصص من هدم وتربية غير محمودة عقباها، ونظراً للحاجة لمثل هذه المسسلات وذلك لتعلق الأطفال بها، وخاصة أن أطفال اليوم هم رجال الغد الذين تبنى على عاتقهم المجتمعات.
فقد رأيت أنا ومجموعة من الشباب إنشاء شركة تهتم في إعداد وإخراج مثل هذه البرامج بحيث تكون هادفة ومربية وبديلاً جيداً لما يعرض حالياً ، بحيث يعتمد في صياغة هذه البرامج الأسس الإسلامية الصحيحة من تربية على محاسن الأخلاق والرجولة.
والسؤال المطروح هو ما رأي لجنتكم الموقرة في الصور أو الرسوم المتحركة بحد
كتاب الحظر والإباحة/ باب الرسم والتصوير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذاتها وهل يعتبر ذلك من الرسوم المحرمة وخاصة أن الشركة المزمع إنشاؤها يتركز اهتمامها الأول على مثل هذه البرامج.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز استخدام التصوير أو الرسم في البرامج المخصصة للأطفال فيما يسمى (الرسوم المتحركة) وغيرها على أن تراعى الأحكام والآداب الإسلامية في موضوع هذه البرامج وفي شكل الصور أو الرسوم، ولا مانع من استخدام الصور بأنواعها في ذلك سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة كالمستعملة فيما يسمى (مسرح العرائس).
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله(7/197)
عنها. قالت: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بناتٍ لعائشة لُعب ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي . ورأى بينهن فرساً لها جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس . قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان قال: فرس له جناحان ؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه" راوه أبو داود. والله أعلم
* * *
1/7ع/91 رسم وتصوير/ رسم كاريكاتيري (شعار جمعية تعاونية)
[2230] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ صالح :
يرجى تزويدنا بفتوى حول الحكم الشرعي لاستخدام الرسم المرفق شعاراً
كتاب الحظر والإباحة/ باب الرسم والتصوير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معتمداً لجمعية تعاونية، علماً بأن الشعار سيستخدم في جميع إعلانات ومطبوعات الجمعية في حال الموافقة عليه.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يجوز استخدام الرسم المرفق مع الاستفتاء لأنه رسم كريكاتيري ، وليس صورة طبيعية لإنسان ويجوز استخدامه شعاراً لجميع إعلانات ومطبوعات الجمعية ، والله أعلم0
* * *
كتاب الحظر والإباحة
2/29ع/90 أطعمة / أطعمة حلال يمكن خلطها بالمواد المسكرة
[2231] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة تجارية ونصه:
لقد ورد لنا من إيطاليا الكمية التالية من المعكرونة:
76 كرتوناً معكرونة مقطعة رقم 23 20× 500 غم كيساً
75 كرتوناً معكرونة مقطعة رقم 24 20× 500 غم كيساً
76 كرتوتاً معكرونة مقطعة رقم 30ج 20×500 غم كيساً
75 كرتوناً معكرونة مقطعة رقم 32 20×500 غم كيساً
75 كرتوناً معكرونة مقطعة رقم 36 20×500 غم كيساً
50 كرتوناً معكرونة مقطعة رقم 42 20×500 غم كيساً
427 كرتوناً
وبما أن أكياس المعكرونة المذكورة مدون عليه باللغة الإنكليزية ضمن اقتراح طريقة معينة من الطبخ : إضافة 2/1 كوب نبيذ ، رفضت اللجنة المعينة(7/198)
من قبل البلدية الإفراج عن الكمية كما هو مبين في الإشعار المرفق.
لذا نرجو التكرم بالنظر إلى كتابنا هذا بعين العطف والاعتبار وإبداء الرأي بهذا الخصوص حتى لا تتلف البضاعة المذكورة ، وما سيترتب عليه من هدر للمال على
كتاب الحظر والإباحة/ باب الأطعمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبار أن هذا المال هو دخل قومي، وسنتدارك هذا في الطلبات المقبلة على أن لا يتكرر هذا مستقبلاً إن شاء الله.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
لا يحرم شرعاً تداول أكياس المعكرونة المذكورة في السؤال ما دام قد ثبت خلوها من المواد المسكرة، وينبغي طمس العبارتين اللتين تحتويان على ذكر النبيذ، الأولى في السطر الرابع من تعليمات الاستعمال التي تبين الكمية التي يمكن إضافتها عند الطبخ، والثانية في السطر الثامن التي تشير إلى وقت جفاف هذه الكمية المضافة، وتوصي اللجنة بعدم تسليم المستفتي الجواب لحين توجيه استفتاء من بلدية الكويت حول هذا الموضوع، والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
4/18ع/90 كتابة وأدب/ حقوق الطبع والنشر
[2232] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / فايز ، ونصه:
تبث إذاعة القرآن الكريم في إحدى الدول برنامجاً للفتاوى يجيب فيه المشايخ الأفاضل على أسئلة المستمعين ، وقد أعجبت بالبرنامج وفائدته، فقمت بتسجيل فتاوى اثنين من المشايخ، وفرغتها على أوراق، وبعثتها لهما لمراجعتها فوافقا وأعاداها، فقمت بطباعتها عن طريق أحد دور النشر بالكويت.
وكان شرط أحد الشيخين أن لا أحتفظ بحقوق الطبع فوافقت ، لكن فوجئت بأن بعض دور النشر أخذت الكتاب وطبعت أعداداً كبيرة دون الرجوع إليّ بأي حق كما هو متعارف عليه بصفتي أوجدت هذا الكتاب بعون الله، ولم يكن إلا كلاماً مذاعاً ، بل اكتفت بأخذ موافقة الشيخ صاحب الفتاوى، وقامت ببيعه تجارياً في الأسواق.
والسؤال: هل يحق لدور النشر أن تتجاهل حقوقي المتعارف عليها وطباعة الكتاب دون(7/199)
دفع المبلغ المقرر لكل مؤلف، وهل تأثم على ذلك حيث إنها تتاجر
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالكتاب؟ علماً بأنني ملتزم بالموافقة على عدم الاحتفاظ بحقوق الطبع فليطبع من يشاء ولكن بمنحي الحق المعلوم.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
حيث إن السائل قد التزم بما شرط عليه من عدم الاحتفاظ بحقوق الطبع ، والحق المالي من جملة حقوق الطبع ، فلذلك لا يحق له مطالبة أي جهة بمقابل مالي، ولا يأثم من طبع الكتاب للمتاجرة به ما دام قد استأذن صاحب الفتاوى. والله أعلم.
* * *
1/22ع/91 كتابة وأدب / التشهير بآداب الإسلام 0
ـ ترويج الانحلال والاستهتار بالقيم الاسلامية
[2233] عرض على اللجنة الكتاب الموجه من / رئيس النيابة الكلية السيد / سعد ونصّه :
بمناسبة التحقيق في القضية رقم ،،، جنح صحافة 0
نرفق مع هذا الكتاب عدد أربع نسخ للمقالات المنشورة بجريدة " ما " بعنوان (طفوا نور الكهرباء) ، و (المايوه الإسلامي) ، و (أخطرهم على الإطلاق) ، و (غضبهم وغضبنا) ، وجميع تلك المقالات بقلم كاتب معروف 0
برجاء التكرم بإفادتنا عن رأي الشرع في موضوع تلك المقالات وما إذا كانت قد تضمنت سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً للدين الإسلامي سواء في عقائده أو شعائره أو
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طقوسه وتعاليمه وذلك حتى يتسنى لنا التصرف في القضية 0
ـ وبعد أن اطلعت اللجنة على الكتاب والمقالات الأربعة المرفقة به
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
ـ إن هذه المقالات فيها تجريح للشعور الإسلامي ، ومساس بقيمه الثابتة ، وخروج عن الأداب الدينية ، وغمز وتعريض بالملتزمين بها والداعين إليها 0 وترويج للانحلال، وتحريض على الإباحية، واستهتار بالقيم الإسلامية الفاضلة، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك بقوله: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم(7/200)
في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) الآية / 19 من سورة النور 0
ـ ورأت فيها أيضاً مساساً بالسنن الإلهية في الكون من حيث وقوع البلاء إثر الفساد، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) الآية / 30 من سورة الشورى 0
ـ على أن هذه الأمور وإن كان كاتبها يعتبر عاصياً ومتمرداً على قيم الإسلام الفاضلة إلا أنها لا تخرجه عن ملة الإسلام 0
وقد فصلت اللجنة رأيها في المقالات بالآتي :
أولاً : مقال ( نور الكهرباء ) اشتمل على : تجريح المرأة الخليجية ، وتغزل من الكاتب بامرأة أجنبية عنه 0 وتجريح ساخر لآداب الإسلام 0
ثانياً : مقال ( أخطرهم على الإطلاق ) شبه الكاتب المرأة المنقبة بالوحش ، وفي المقال خروج على اللياقة والذوق ، والأدب الإسلامي ، وفيه استهزاء بالمنقبات 0
كتاب الحظر والإباحة/ باب الكتابة والأدب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً : مقال ( غضبهم وغضبنا ) فيه ترويج للانحلال ، وتحريض على الإباحية ، واستهتار بالقيم الإسلامية الفاضلة 0
رابعاً : مقال ( المايوه الإسلامي ) فيه تجريح للشعور الإسلامي ، ومساس بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو مبدأ ثابت يحتمه الإسلام ، لقول الله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 0وأولئك هم المفلحون ) الآية / 104 من سورة آل عمران، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم 0 والله أعلم 0
* * *
كتاب الحظر والإباحة
3/30ع/90 غناء وموسيقى/ نصب جرس السلام في الكويت
[2234] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / بلدية الكويت ، ونصه:
بالإشارة إلى كتاب وزارة الإعلام والمتضمن طلب الوزارة المذكورة تخصيص موقع لنصب جرس السلام العالمي وذلك إثر تلقي(7/201)
الوزارة دعوة لاشتراك دولة الكويت من جمعية جرس السلام العالمي ومقرها (طوكيو) للمساهمة ببعض العملات الفضية الكويتية لترصدها على جرس السلام المقترح صنعه من قبل الجمعية، وبناء على طلب اللجنة الفنية للجنة شئون البلدية في اجتماعها الـ (187/88) المنعقد بتاريخ 6/11/1988م، فيرجى الإفتاء بخصوص إقامة جرس السلام العالمي بدولة الكويت.
نرفق لكم صورة عن طلب وزارة الإعلام مع المواصفات الخاصة بجرس السلام العالمي.
وبعد اطلاع اللجنة على البيانات المتصلة بهذا الموضوع وعلى صورة جرس السلام العالمي المقام في طوكيو باعتباره نموذجاً لما سيقام
كتاب الحظر والإباحة/ باب الغناء والموسيقى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
الدعوة إلى السلام من صميم الإسلام ولفظ (السلام) يلتقي مع لفظ الإسلام ، كما أن السلام تحية المسلمين ، وهو من أسماء الله الحسنى، وقد أمر الله تعالى بالجنوح إلى السلم فقال : (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) سورة الأنفال / 61 وللدعوة إلى السلام وسائل كثيرة وشعارات عديدة خالية من طابع الأمور المنهي عنها في الإسلام، ومنها الجرس الذي هو على هيئة الناقوس "ويحدث صوتاً مشابهاً له" وقد وردت عدة أحاديث فيها النهي الصريح عن اتخاذ الجرس والأمر بإزالته، من ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جلجل ولا جرس ، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" أخرجه النسائي (8/180). وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجرس مزامير الشيطان" رواه مسلم (3/1672)، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر" رواه ابن حبان (الإحسان 7/100)، وقد رفضت فكرة اتخاذ الجرس للإعلام عن أوقات الصلاة في صدر الإسلام، في الحادثة المشهورة في بدء مشروعية الأذان، وعلل(7/202)
رفض الناقوس (وهو جرس) بأنه شعار النصارى.
ولهذا فإنه يحرم شرعاً نصب هذا الجرس في الكويت أو في أي بلد إسلامي، كما يحرم الإسهام في ترصيد الجرس الأساسي المنصوب في اليابان بالعملات الفضية أو غيرها ، وتحرم كل مساهمة في تنفيذ هذه الفكرة للتعبير عن مبدأ السلام الذي سبقت الإشارة إلى أنه من أهداف الإسلام.
وتوصي اللجنة الجهات المعنية في دولة الكويت بالعمل على تنسيق موقف
كتاب الحظر والإباحة/ باب الغناء والموسيقى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسلامي موحد بين الدول الإسلامية من هذا الموضوع لعدم الانخداع بهذه الفكرة المدسوسة من الجهات الصليبية المعادية للإسلام، والتي لا تفتأ في سلوك شتى السبل لتشويش عقائد المسلمين. والله أعلم.
* * *
3/19ع/91 غناء وموسيقى/ استعمال الموسيقى الحماسية في التمارين الرياضية
[2235] عرض على اللجنة السؤال المقدم من عبد العزيز وهو:
ما الحكم في الصدح بالموسيقى الغربية الحماسية الخالية من الغناء في التمرينات الرياضية، والتي تستخدم في المعاهد الرياضية؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
الغناء والموسيقى يكونان حراماً إن صاحبهما كشف للعورة، أو الزينة المحرم إظهارها، أو رقص ماجن، أو إثارة للشهوات المحرمة، أو إثارة للفتنة بين المسلمين، أو إلهاء عن واجب شرعي.
وأما استعمال المعازف (الآلات الموسيقية) فقد اختلفت فيه أقوال العلماء ما بين متشدد في التحريم وبين مبيح له على الإطلاق، وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه فهو من باب المشتبه، وعلى هذا فيكون استعمال الموسيقى الحماسية أثناء ممارسة التمارين الرياضية جائزاً، والأولى تركه، والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
2/7ع/90 أحكام المرأة / النظر إلى وجه المرأة للحاجة
[2236] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، ونصه:
نحن موظفون في وزارة العدل نقوم بتوثيق جميع العقود والوكالات ونتعرض في أثناء عملنا إلى بعض(7/203)
المواقف مع بعض المراجعين التي نضطر فيها إلى توقيف هذه الوكالات أو العقود ومن بينها:
رؤية الوجه من غير غطاء، وخروجها من بيتها وهي في العدة، فهل يجوز للموثق أن يأمر المرأة بكشف وجهها وإن كانت مقتنعة بعدم جواز كشف الوجه للأجانب.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجب على المرأة شرعاً ستر وجهها عند جمهور العلماء، وبعضهم رأى وجوب ستره مطلقاً أو عند خوف الفتنة، ومع ذلك اتفق العلماء على جواز أن تكشف المرأة وجهها للعلاج أو للشهادة منها أو عليها للتعرف على شخصيتها، ويجوز للموثق أن يأمر المرأة التي تستر وجهها بكشفه ولو كانت ترى وجوب ستره، فإذا كان الحق عليها وجب عليها كشفه ، وإذا كان الحق لها وامتنعت عن كشفه فذلك لها، لأنه لا يجبر أحد على تحصيل حق نفسه، ويجوز للمرأة المعتدة الخروج
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأجل التوثيق، لأنه من الخروج لقضاء مصلحة حفظ الحقوق، وهو مأذون فيه شرعاً. والله أعلم.
* * *
5/20ع/91 أحكام المرأة / قراءة الحائض للقرآن الكريم
[2237] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد / عباس ، ونصّه:
ـ تتولى مدرسات إدارة الدراسات في وزارتكم تحفيظ البنات آيات وسور القرآن الكريم في حلقات التحفيظ المقامة في كثير من مساجد دولة الكويت والسؤال هو :
أـ ما حكم تحفيظ البنات في فترة الحيض ؟
ب ـ ما حكم المكث في المسجد إذا كانت المدرسة حائضاً ؟
ج ـ وهل لمصلى النساء حكم خاص بالنسبة للحائض أم أنه يأخذ حكم المسجد ؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
أ ـ أخذت اللجنة بقول المالكية وهو : أنه يجوز للحائض قراءة القرآن ، وتعلمه وتعليمه، وأجازوا من المصحف بالنسبة للمعلمة والمتعلمة فقط ، وذلك للضرورة ، نظراً لطول مدة الحيض 0
ب ـ لا يجوز المكث في المسجد للحائض والجنب 0
ج ـ وبالنسبة لمصلى النساء ، فإنه يأخذ حكم المسجد ، إذا كان ملحقاً به ، أو كان مبنياً في الطابق(7/204)
الثاني منه ، والله أعلم 0
* * *
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/20ح/91 أحكام المرأة/ إتيان الزوجة في دبرها
[2238] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد /ع.ع.ع ـ ونصه:
أرجو التكرم بالإفادة عن إنسان يأتي زوجته في دبرها وهو لا يعلم الحكم من حيث الجواز أو التحريم؟
وكذلك عمن يأتي زوجته بنفس الكيفية وهو يعلم التحريم مع الإفادة إذا كان ذلك محرماً ؟ وهل تبقى زوجته على عصمته أم لا؟ وإذا كانت لا تبقى في عصمته فما هو الجواب؟ وجزاكم الله خيراً.
ـ وقد اعتمدت اللجنة فتوى سابقة عن موضوع مشابه سأل عنه سائل كما يلي:
هل تعتبر الزوجة طالقاً أو محرمة على زوجها في حالة معاشرة الزوج لها في دبرها وهل يحل لها الرجوع إلى زوجها؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأن إتيان الرجل زوجته من دبرها أمر محرم شرعاً ورد النهي عنه في القرآن والسنة، وعليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والزوجة لا تطلق من زوجها بهذا الفعل. والله أعلم.
* * *
كتاب الحظر والإباحة
2/13ع/90 احتفالات ومسرح/ بيع أشرطة الفيديو الماجنة
[2239] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / نجيب ، ونصه:
كثر هذه الأيام وبالذات في الصحف اليومية الصادرة في الكويت إعلانات بيع أو تأجير أشرطة الفيديو والمسجل عليها حفلات الرقص والغناء المتميز بالانحلال والفساد الخلقي (الرقص الشرقي) والسؤال :
أـ ما حكم بيع وشراء هذه الأشرطة؟
ب ـ ما حكم من يساهم في نشرها سواء بالتسويق (بيع الجملة) أو الإعلان وحث الناس على شرائها؟
جـ ـ ما حكم مشاهدتها؟
وجزاكم الله خيراً..
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز بيع وشراء الأشرطة المشار إليها في السؤال، والإعلان عن المبيعات يجب أن يخلو من الوجوه المحّرمة، وعن كل وسائل الإثارة والإغراء بالمفاسد وذلك في عباراته وما اشتمل عليه من الصور، فلا تظهر فيه العورات أو المفاتن(7/205)
أو
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصرفات المحرمة المنافية للآداب الإسلامية ويجب على الجهات المسؤولة عن الترخيص بالإعلانات أن تمنع عرض مثل هذه الإعلانات كما يحرم على صاحب المحل ذلك.
ومشاهدة العروض الحية للحفلات المشار إليها في السؤال حرام، لأنه نظر إلى العورات وتعرض للفساد، كما يحرم النظر إلى صورها حيث يتعرض المشاهد للفتنة والوقوع في الفساد، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فيجب الامتناع عن ذلك سداً لذرائع الفساد. والله أعلم
6/21ع/91 احتفالات / حضور النساء مع الرجال في حفل تكريم
[2240] عرض على اللجنة استفتاء مقدّم من جمعية خيرية باسم/ صلاح ، ونصّه :
ستقيم لجنة خيرية ـ حفلاً لتكريم الفائزين في مسابقة إسلامية في صالة الندوات بجمعية المعلمين ، وسيشتمل هذا الحفل النساء والرجال من جميع الجنسيات والأديان 0
وقد وصلت إلينا بعض الآراء تستنكر جمع النساء والرجال في حفل جامع ، علماً بأن اللجنة قد خصصت جلوس النساء والرجال كلاً على حدة ، وأن هؤلاء المدعوّين معظمهم غير مسلمين أصلاً 0 ونحن لا نريد أن نقبل على عمل دون استشارة الشرع فيه 0
السؤال / هل في ذلك حرج شرعي ؟
كتاب الحظر والإباحة/ باب الاحتفالات والمسرح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ أجابت اللجنة :
يجوز إقامة الحفل على النحو المذكور بنص السؤال بشرط مراعاة القيود الشرعية التالية 0
1ـ الفصل بين الرجال والنساء ، ومنع الاختلاط ، وفصل أماكن الدخول والخروج إذا أمكن ذلك ، ويفضل أن تكون النساء في الصفوف الخلفية 0
2ـ مراعاة الآداب الشرعية العامة بالنسبة للنساء ، وذلك بعدم رفع الصوت وعدم إبداء الزينة والتبرج ، مع مراعاة أن الحضور من غير المسلمين ، وممن يرغب بتعليمهم أحكام الإسلام وآدابه 0 والله أعلم 0
* * *
كتاب الحظر والإباحة
3/3ع/91 بدعة /دعوة الناس لصلاة القيام كل ليلة(7/206)
جمعة
[2241] عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد / أحمد وهذا نصه:
دعت لجان التكافل لشئون الشهداء والأسرى ـ في الذكرى الأولى للغزو العراقي ـ إلى صلاة القيام في بعض المساجد ، فأقيمت الصلاة بعد صلاة العشاء من مساء الجمعة 2/8 ، وقد ارتأت هذه اللجان الاستمرار في هذه الدعوة ودعت إلى القيام في كل جمعة ، ونحن أعضاء اللجنة بدورنا دعونا مشافهة وكتابة لهذه الصلاة ، فهل هذه الصلاة مشروعة وهل هي من قبيل البدعة والإحداث في الدين ، وهل هناك محظور شرعي من الدعوة لهذه الصلاة وإعلانها ؟؟ وجزاكم الله خيراً 0
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
صلاة القيام بالصورة المسؤول عنها غير مشروعة ، والمشروع في هذه الحالة هو القنوت في النوازل والدعاء 0 والله أعلم .
* * *
كتاب الحظر والإباحة/ باب البدعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/14ع/91 بدعة/ التداعي لصلاة النافلة عند النوازل
[2242] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / يوسف :
ترغب لجنة التكافل في منطقتنا في دعوة الناس إلى صيام يوم لله تعالى ، وقيام الليل شكراً لله تعالى على إطفاء حرائق آبار النفط ، والدعاء للأسرى والمفقودين ، وذلك في أحد مساجد المنطقة .
فنرجو الإفادة عن مشروعية هذا العمل وجزاكم الله خيراً.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لا يشرع التداعي لصلاة نافلة جماعة كقيام الليل جماعة في المسجد، أما إذا كانت الدعوة لبرنامج منوع كتلاوة وذكر ودراسة علم ، ثم أعقبه أو تخلله أداء صلاة فردية أو جماعية من غير دعوة إليها ، كأن صلى أحدهم متنفلاً واقتدى به الآخرون كلهم أو بعضهم من غير حث على هذه الصلاة النافلة فإنه جائز.
وأما التواصي بصوم النافلة والتداعي لإفطار جماعي أو الحث على التصدق ونحو ذلك فإنه جائز ومشروع ومثاب عليه إن شاء الله. والله أعلم .
* * *
كتاب الحظر والإباحة
3/19ع/91 زينة/ أعمال صالونات التجميل للسيدات
[2243] عرض(7/207)