التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك وقبولي عرض الشركة لي ببيعي سيارتي القديمة لها في نفس الوقت أقوم بشراء سيارة جديدة منها.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إنه إذا كان ثمن السيارة الجديدة مكوناً من النقد والسيارة القديمة فهذه المعاملة لا غبار عليها ولا يضر تحديد ثمن تقريبي للسيارة القديمة على أنه إذا تعذر تسليمها فالمرجع إلى قيمتها أما إذا كانت المعاملة قائمة على أن شراء السيارة القديمة مشروط بشراء السيارة الجديدة، ويعين لكل منهما سعر ففي ذلك شبهة أن تكون المعاملة من قبيل بيعتين في بيعة وذلك منهي عنه. والله أعلم.
5/23ع/85 المضاربة على السلع العالمية
[784] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد محاسب شركة تجارية وقدم الأسئلة الآتية:
تتشرف شركتنا بالتقدم إليكم بالاستفسارات التالية راجية منكم سرعة البت والإفادة:
تنوي الشركة شراء سلع أو معادن من سوق البورصة في لندن أو نيويورك عن
153
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
طريق أحد مكاتب السمسرة العالمية في الكويت والموثوق بها وذلك بغرض المضاربة وتتم العملية كالتالي:
1ـ يقوم مكتب السمسرة بالكويت بالطلب من مكتب لندن أو نيويورك بشراء البضاعة المطلوبة (معادن، حبوب، أخشاب... الخ) بخلاف الذهب والفضة، ودائما تكون الأسعار لهذه السلع معروضة على شاشة جهاز كمبيوتر لاسلكيا في كل من بورصة لندن ونيويورك، وموجودة في مكتب السمسرة في الكويت تبين أسعار السلع والمعادن الفورية والآجلة.
ـ يقوم مكتب السمسرة بإشعارنا عن إتمام الصفقة بعد فترة قصيرة من طلب الشراء ويكون المسئول الأول والأخير حسب نظم القانون على أن الصفقة قد تمت حسب الأصول، وفي حالة عدم رغبتنا طلب البضاعة المشتراة إلى الكويت يتم دفع مبلغ إضافي للتخزين والنقل الداخلي وبعض المصاريف البسيطة الأخرى.
2ـ يمكننا في أي وقت(3/102)
بيع البضاعة المشتراة عن طريق مكتب السمسرة، وكذلك في نفس بورصة لندن أو نيويورك وبالطبع بدون معرفة المشتري، وأيضا في هذه الحالة يكون مكتب السمسرة المسئول الأول والأخير عن إتمام إجراءات البيع والتسليم.
3ـ يمكننا بيع البضاعة المشتراة بالأجل ولفترات مختلفة قد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وأيضا تتم الإجراءات عن طريق مكتب السمسرة، ونقوم من طرفنا بالاحتفاظ بالبضاعة في مخازنها إن كانت في لندن أو نيويورك إلى حين حلول فترة التسليم المتفق عليها، ويقزم الطرف الثاني بأخذ البضاعة وتسليم مكتب السمسرة الذي يمثل المشتري في جميع الأحوال المبلغ المطلوب.
" وسألته اللجنة ما يلي:
ـ في حالة الشراء بالأجل هل يكون الأجل بالنسبة للمبيع والثمن أو بالنسبة
154
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
للمبيع فقط؟ فأجاب: بأن المبيع مؤجل وأما الثمن فيدفع جزء منه والباقي مؤجل.
ـ في حالة الرغبة بالتخلي عن الحق في هذه السلعة إلى مشتر آخر هل يكون المبيع هو البضاعة المؤجلة نفسها أو بضاعة موصوفة في الذمة بصفة مستقلة عن هذه الصفقة؟
فأجاب: بأن البيع الثاني مرتبط بالصفقة عينها.
ـ هل يمكن إجراء الشراء على أساس تسليم البضاعة فوراً ثم التراخي في دفع الثمن ولو ترتب عليه احتباس البائع للبضاعة؟
فأجاب: هذا ممكن إلى فترة ثم يوجه للبائع إنذار لدفع الثمن لفترة محددة وإلا تباع البضاعة على حساب المشتري ويستوفى منها الثمن.
ـ هل البضاعة المبيعة بالأجل يجب وجودها في المخازن أم يقتصر هذا على البضائع المبيعة بالتسليم الفوري؟
فأجاب: بأن جميع البضائع التي جرى عليها عمليات البيع سواء كان بتسليم فوري أم بالأجل لا بد أن تكون موجودة في المخازن عند اجراء الصفقة عليها.
" أجابت اللجنة:
بالنسبة للمعاملات التي تجريها الشركة عن طريق مكتب السمسرة(3/103)
ويكون الثمن فيها حالاً فإذا كان التسليم قد تم قبل إجراء الصفقة الأخرى عليها فإنه بيع صحيح مشروع وهوالبيع المطلق، أما إذا كانت البضاعة تبقى في المخازن العمومية العالمية مختلطة بغيرها من البضائع المماثلة لها في الصفقات ولا يجرى استلامها وإنما يتم تسليمها لمن يشتريها من المشتري الأول، فيصح هذا البيع لأن البضاعة موجودة ومنضبطة بصفات تمنع التنازع باستلام أي جزء من البضائع المختلفة. والله أعلم.
155
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
2/24ع/85 بيع ما لم يقبض بعد تسديد جزء من ثمنه
[785] عرض على اللجنة أسئلة شركة تجارية وهي كالآتي:
ـ بالإمكان شراء أية بضاعة أو سلعة بطريق الأجل وفي كثير من الأحيان ترتفع قيمة السلعة قبل حلول فترة استلامها ويحق لمشتري الأجل بيع حقه في هذه السلعة وتحقيق ربح لا بأس به إلى تاجر آخر الذي قد يقوم من طرفه أيضا ببيعها قبل استلامها فيما لو قد يكون حقق ربحاً أيضاً بارتفاع قيمتها أو لأي سبب آخر.
فما الحكم الشرعي في ذلك؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لشراء البضائع مؤجلة التسليم مع دفعه جزءاً من الثمن وتأجيل الباقي فقد تبين بعد الاستيضاح من صاحب السؤال أن هذا الأجل ليس ملزماً بحيث إذا بادر المشتري لتسليم بقية الثمن فإنه يصار إلى تسليم المبيع فوراً أو لمن يوكله بذلك.
وعليه أجابت اللجنة: أن هذاالبيع هو بيع مطلق (وليس من بيع السلم لأن المبيع معين) فيجوز عدم تسليم الثمن بكامله ويكون تأجيل المبيع بمثابة احتباس لحين تسليم كامل الثمن فهذا بيع جائز وهو من قبيل المبيع الغائب المعين الموصوف.
أما البيع لهذه البضاعة إلى تاجر آخر قبل تسديد كامل الثمن فينظر إذا كانت البضاعة من الأقوات (كل ما يقتات ويدخر كالحبوب) فلا يجوز بيع ذلك قبل قبضه فينبغي تأخير البيع الثاني إلى أن يدفع(3/104)
المشتري الأول كامل الثمن ويتسلم البضاعة بالقبض فعلا أو بالتمكن من القبض، بحيث يستطيع أن يحولها من المخازن إلى أي مكان يريده.
أما إذا كانت البضاعة من غير الأقوات كالمعادن فإن اللجنة ترى الأخذ بمذهب
156
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
المالكية في جواز بيعها قبل قبضها على أن لا يكون هناك عجز عن التسلم والتسليم، فيجوز في هذه الحال بيع البضاعة المعينة الموصوفة الى مشترٍ آخر مع المبادرة إلى دفع كامل الثمن والتسلم والتسليم، وذلك في ظل الضمانات المشار إليها في السؤال من أن البضاعة موجودة فعلاً ومودعة في المخازن وقابلة للتسليم عند سداد الثمن. والله أعلم.
1/24ع/86 الخصم من حسابات ربوية أو الإيداع للغير فيها
[786] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صلاح، وهذا نصه:
شركة تجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقداً، وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها، كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقاً.
وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ويطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم وكثيرا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة.
فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل.
نرجو التفضل في الإفتاء في هذه المسألة مع التوضيح والأدلة.
157
كتاب المعاملات / باب(3/105)
البيوع
________________________________________________________________________________________________________
وإذا كانت الشركة لا تتعامل مع الجمهور بمنحهم قروضاً ربوية إلا بعد أن يحضر أحدهم ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب الشركة، فهل يجوز تزويد العميل ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب تلك الشركة وما الحكم بالنسبة لما جرى من المعاملات السابقة التي نحن مستمرون بتحويل أقساطها.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة المذكورة من المساعدة في سداد الربا، إذا علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة، لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم، وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختيارا يكون آثما، ولكن لو سحب العميل بنفسه من حسابه وقام بالسداد فلا إثم على الموظف ولو علم أن الدين المراد تسديده ربوي لأنه رد المال إلى صاحبه وبناء على ما تقدم لا يجوز إعطاء شهادة تفيد بأن بيت التمويل سيقوم بتحويل الدين الربوي من رصيد العميل إلى حساب الشركة ليقوم العميل بالحصول على قرض ربوي وأما ما حصل من المعاملات السابقة فإن كان لم يعلم فلا إثم عليه وإن كان عالما فقد أثم وعليه الاستغفار والتوبة. والله أعلم.
4/12ع/86 مكاتب الصرافة
[787] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أسعد، وهو الآتي:
يرجى التفضل بإعطائي وجهة الشرع في الأمور التالية:
ما حكم الشرع في مكاتب الصرافة حيث يتم بيع وشراء العملات.
158
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
حرفة الصرافة جائزة شرعا، وفيها تحقيق(3/106)
مصالح للناس بتوفير العملات المختلفة، وتسهيل مبادلتها والربح فيها مشروع إذا روعيت أحكام الصرف التي خلاصتها: وجوب التقابض للبدلين (العملتين) كلتيهما حين المصارفة قبل افتراق المتصارفين بأبدانهما وذلك لأن العملات المختلفة حين صرف بعضها ببعض أو صرفها بالعملات الفضية أو الذهبية تقاس على صرف الذهب بالفضة وعكسه، وقد ورد فيه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم... فيحرم تأجيل قبض أحد البدلين بالاتفاق أو بالفعل كما لو سلم أحد البدلين، وتأخر تسليم المقابل ولو بعذر، كما يحرم الاتفاق على صرف عملة بأخرى بموعد مؤجل، فلا بد من أن يكون التقابض للبدلين في نفس مجلس العقد، (الاتفاق على الصرف وسعره) وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل في البقيع فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل في البقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
والله أعلم.
159
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
1/26ع/86 بيع العملات الورقية
[788] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ أبي بكر ونصه:
ماحكم بيع النقود المختلفة وهل يلزم من تبادلها الربا المحرم؟ نظرا إلى أن الأوراق المستعملة الآن بدلا عن النقود إنما هي عوض عنها وهي تقوم مقام الذهب الخالص وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب سواء بسواء؟
" أجابت(3/107)
اللجنة بما يلي:
نعم يجوز بيع العملات الورقية المختلفة بعضها ببعض لأن كل عملة تعتبر جنسا من النقد قائما بذاته كالذهب أوالفضة فيجوز بيع عملة معينة كالدولار بعملة أخرى كالروبية الهندية ولو مع التفاضل كما يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين) في المجلس أما إذا بيع مقدار من عملة معينة من نفس تلك العملة كروبيات هندية بروبيات هندية فيحرم التفاضل، ويجب التقابض في المجلس، وأما اعتبار العملات الورقية ممثلة لمقدار معين من الذهب أو الفضة فهذا أمر كان قديما في أول ظهور النقود الورقية حيث كانت كل واحدة من العملات الورقية أوالمعدنية تقوم مقام مقدار معين من الذهب أو الفضة وقد زال في جميع دول العالم هذا الارتباط بين العملات وبين القيم الذهبية أو الفضية واستقلت كل عملة بذاتها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/41ح/86 بيع وتحويل العملات مع تأخير الدفع
[789] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ فاضل ونصّه:
شخص يتعامل ببيع العملات بالسوق السوداء( أي بالسعر الغير رسمي):
160
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
مثلا: يستلم المبلغ بالكويت الآن، ويتفق مع الشخص المشتري على أن يسلمه قيمة التحويل بالروبية الهندية بالهند بعد أسبوع إذا كانت المنطقة تبعد عن العاصمة مسافة ويمكن أن يسلمه في نفس يوم الشراء إذا كان العنوان بالعاصمة.
سعر شراء الروبية الرسمي مثلاـ/23 ديناراً كويتياً بالبنك لألف روبية هندية
سعر شراء الروبية بالسوق السوداء مثلاـ/20 ديناراً كويتيا ًلألف روبية هندية
تاريخ الشراء تم بالكويت مثلاً يوم 28/9/86 ودفعت القيمة بالدينار الكويتي بنفس اليوم وقد تم الاتفاق أن يستلم الشخص الذي وضع القيمة بالدينار الكويتي قيمة نقوده بالروبية الهندية خلال أسبوع بسبب وجود عنوان سكنه في(3/108)
منطقة بعيدة عن العاصمة، وقد يكون سبب التأخير عدم توفر النقود الهندية خلال هذه المدة.
هل يجوز هذا التعامل؟ خصوصاً إذا كان في دولة ذات نظام وحكومة غير مسلمة علماً بأن الإنسان الذي يريد النقود يستفيد لمشاريع معينة ومصاريف خاصة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه المعاملات تشتمل على صرف وحوالة والحكم الأصلي في الصرف بين نقدين مختلفين جواز التفاضل مع وجوب التقابض في مجلس الصرف ونظراً إلى أن العملات المتداولة في العالم لها ظروف مكانية تبعاً للدولة التي تتعامل بهذا النقد بحيث وجدت مناطق لهذه العملات كمنطقة الدولار ومركزها نيويورك ومنطقة الاسترليني ومركزها لندن... الخ.
وأن أصول التعامل المصرفي تقتضي بأن المبادلات التي تدخل فيها إحدى العملات لابدّ أن تأخذ زمناً ولعموم البلوى في عدم إمكان التقابض في الحال وذلك عند احتياج صاحب المال إلى نقل نقوده إلى بلد آخر ذي عملة أخرى له فيها مصلحة معينة.
161
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
فإن اللجنة ترى أنه إذا وجدت حوالة مع صرف ولم يشترط أجل خاص لتسليم الحوالة ووقع تأجيل اضطراري بسبب اختلاف العملة بحيث تمت المصارفة بين العملتين دون تقابض وتلتها الحوالة فوراً خالية عن أجل مشروط أن لايكون في ذلك بأس شرعاً إن شاء اللّه بسبب الحاجة العامة لذلك على أنه إذا أمكن بلا حرج إجراء التقابض الفوري في الصرف أو مايقوم مقام التقابض من تسليم شيك بالمبلغ فلا يجوز العدول عنه لأن التقابض مشترط بالنصّ الشرعي في صرف الذهب بالفضة وعكسه فيقاس صرف العملات الورقية على صرف الذهب بالفضة وعكسه ويجب التقابض فيه ويشترط في الشيك المأخوذ بعملة أخرى أن يكون قابلاً للصرف في الحال ولا يصح أن يكون مؤجلاً. واللّه أعلم.
2/35ع/86 بيع العملات بسعر السوق لا بالسعر الرسمي
[790] حضر إلى(3/109)
اللجنة السيد/ أبو بكر ولديه استفسار نصّه كما يلي:
بعض الدول تضع سعراً خاصاً لعملتها، وتحرم الزيادة عليها لظروف خاصة باقتصادها، ولكن هذه العملة لها سعر آخر يزيد كثيرا عن السعر الرسمي خاضعُُ للأسواق الحرة، فما حكم الشرع فيمن يشتري أو يبيع العملة المذكورة بسعر السوق؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراض، ولايمنع من الاتجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلاّ إذا تحقق ضرر عام.
واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
162
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
4/12ع/86 شراء العملات وبيعها بعد ارتفاع أسعارها
[791] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أسعد وهو الآتي:
يرجى التفضل بإعطائي وجهة الشرع في الأمور التالية:
ماحكم الشرع فيمن يشتري إحدى العملات في حالة انخفاض سعرها والاحتفاظ بها مدة من الزمن، فإذا ارتفع سعرها يبيعها بسعر أكبر من السعر الذي اشتراه بها.
" أجابت اللجنة بما يلي:
" شراء عملة في حال انخفاض سعرها ثم بيعها عند ارتفاع سعرها لايخرج عن عقد الصرف الجائز شرعا، ولايختلف الحكم بين أن يتم هذا العمل في مكتب من مكاتب الصرافة أو خارجها، وذلك لأن الأصل في مبادلات السلع والأثمان الجواز رغبة في الربح، وهذا ماجاء في آخر حديث عبادة من قوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " وهذا الجواز مقيد بشروط منه عدم الاحتكار وهو: ألا يقصد المتعامل بهذه الطريقة إلحاق ضرر بالناس بشراء كميات كبيرة تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مفتعلة سواء فعل ذلك وحده أو بالتواطؤ مع غيره، والله أعلم.
2/32ع/86 أخذ الأجرة على السمسرة في البيوع
[792] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ ماهر ونصّه الآتي:
ماحكم أخذي للعمولة وهي تتم كالتالي:(3/110)
مثال: مستثمر أراد أن يشتري كمية من الذهب وأنا أبيع له عن طريق أحد البنوك الموجودة في العالم، وآخذ العمولة
163
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
بعد أن يدفع المبلغ كاملا أو أراد أن يبيع نفطا أو معدنا من المعادن المتعامل بها في العالم لقاء عمولة يتفق عليها بين المكتب والعميل.
وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: بأنه يقوم بدور الوسيط بين شركات تريد الحصول على معادن من ذهب أو فضة أو فحم أو نفط وبين الشركات أو الدول التي تتوفر عندها هذه المعادن فأقوم بدور التوفيق بينهم وآخذ عمولة على الدور وهي محدودة ولا شأن لي إذا تم البيع والشراء أم لا وإنما بمجرد ما أعرفهم على بعض آخذ العمولة فهل يجوز لي أخذ هذه العمولة من المشتري.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أخذ عمولة على مهمة التوسط بين البائع والمشترى (السمسرة) على أن تكون معلومة ويجوز أن تكون من المشتري أو من البائع أو من كليهما حسب الاتفاق بين القائم بالعمل وبين الطرفين. والله أعلم.
2/28ع/85 نسخ وبيع برامج الكمبيوتر بدون إذن المنتج
[793] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد وملخصه كالآتي:
أرجو معرفة الحكم الشرعي في الحالات التالية:
الحالة الأولى: استنساخ كتب أو برامج كمبيوتر عن نسخ أصلية مشتراه بصورة مشروعة وذلك للاستعمال الشخصي فقط.
الحالة الثانية: توليد كتب أخرى أو برامج أخرى مغايرة للأصل لكنها مستمدة من البرامج السابقة سواء للاستعمال الشخصي أو للبيع.
الحالة الثالثة:استنساخ كتب أو برامج أصلية بقصد بيعها بغرض التجارة أو
164
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
الربح.
الحالة الرابعة: إذا كانت هناك كتب أو برامج منسوخة(3/111)
بغير إذن من المنتج الأصلي فهل يجوز شراؤها في حالة طرحها في الأسواق.
" أجابت اللجنة بما يلي بالنسبة للحالة الأولى:
" إن هذه الحالة لابأس بها شرعاً لأنه لايترتب ضرر على المنتج، والعرف يسمح بذلك.
" وكذلك الحالة الثانية: فإنها جائزة لأن فيها جهدا جديداً ولأن الكتب والبرامج الأصلية وضعت لمثل هذا الغرض.
" وأما الحالة الثالثة فقد أجابت اللجنة: بأن ذلك ممنوع شرعاً في حالة منع المؤلف أو المنتج الأصلي أو وجود قانون أو عرف يمنع ذلك لما فيه من الإضرار بالمؤلف أو ورثته أوالمنتج الأصلي.
" وأما الحالة الرابعة فقد أجابت اللجنة بأن مشتري هذه النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح فإنه ممنوع لما فيه من الإضرار بالمنتج الأصلي، الذيمنع تداول إنتاجه أو ترويجه، فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد والبيع. والله أعلم.
3/49ع/86 ـ بيع الصحف والمجلات لصالح المرضى
ـ بيع شوربة الدجاج والجلاتين البقري
[794] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من صندوق للمرضى ونصّه:
نرجو التكرم بموافاتنا برأيكم الخاص بمجالات البيع التالية:
165
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
أولا: بيع الصحف والمجلات المحلية والعربية والأجنبية والتي لاتخلو عادة من بعض الآراء والمقالات التي قد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وقد تنشر صوراً لنساء متبرجات كما هو الحال في بعض المجلات النسائية والاجتماعية.
ثانياً: بيع شوربة دجاج ومشتقاتها المنتشرة في الأسواق المركزية حالياً مع عدم علمنا بطريقة ذبح الدجاج، وعلمنا بأنها واردة من بلاد غير إسلامية.
ثالثاً: بيع مادة الجلاتين البقري مع عدم علمنا بالطريقة التي تمت فيها ذبح الأبقار وهي واردة كذلك من بلاد غير إسلامية.
آملين إجابتكم(3/112)
السريعة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
" أجابت اللجنة بما يلي:
" الأصل جواز بيع الصحف والمجلات بجميع أنواعها وإن كانت تشتمل أحيانا على بعض الأخبار أو الصور المنافية لأحكام الشريعة وهديها، وذلك لأن الغرض الأساسي منها الإعلام بالأخبار والحوادث والمعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعود على المجتمع بفوائد كبرى لاغنى للناس الآن عنها، أمّا إذا كان الغرض الأساسي للجريدة أو المجلة نشر الفساد والإباحة أو الإلحاد والتبشير بالعقائد الضالة فيجب الامتناع عن ترويجها في أوساط عامة الناس بيعاً وشراءً.
وأما عن السؤال الثاني والثالث بشأن شوربة الدجاج ومادة الجلاتين ومثلها سائر المنتجات الحيوانية،فإن كانت من لحم الخنزير أوالميتة أوالحيوانات المحرم أكلها فلايجوز التعامل بها بيعاً وشراءً.. أمّا ماسواها من الحيوانات المأكولة اللحم ومنتجاتها فما علمنا أنه ذبح بيد مسلم أو كتابي على الوجه الشرعي فإنه يحل أكلها وبيعها
166
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
وشراؤها وما علمنا أنه ذبح بيد غير مسلم أو كتابي أو أنه أزهقت روحه على غير الطريقة الشرعية ولو بيد مسلم أو كتابي فلا يحلّ أكله..
وأمّا ماجهل حاله فيراعى فيه أنه جاء من بلاد المسلمين أو بلاد أهل الكتاب (اليهود والنصارى) كأستراليا والبرازيل وأمريكا والدانمارك وفرنسا فيحلّ أكله مالم يتيقن أنه غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، وإن جاء من بلاد لاتدين بأحد الأديان السماوية الثلاثة ( وهي الإسلام واليهودية والنصرانية) كالبلاد الشيوعية كروسيا والصين وبلغاريا ورومانيا فهذه البلاد لايؤكل ماورد منها من اللحوم ومنتجاتها مالم تتيقن أنه ذبح على الوجه الشرعي بيد مسلم أو كتابي فيكون ذلك حلالاً ويؤكل.
والله أعلم.
4/5ع/86 تعاطي التدخين(3/113)
وبيعه
[795] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ موسى، وهو الاتي:
ماحكم بيع التبغ ( السجائر).
" أجابت اللجنة بما يلي:
" القول بحكم تجارة التبغ أوالدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته أو كراهيته، وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذا الحكم، وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيها، وقد يكون حراماً إذا تأكدنا أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضرراً بليغاً، وبناء عليه تكون التجارة فيه مكروهة.
والله تعالى أعلم.
* * *
167
كتاب المعاملات
باب: التأمين والتعاون
1/10ع/85 الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بضم خدمة سابقة
[796] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مناكد ونصه كالآتي:
تقدمتُ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضم مدة خدمة فطلبوا مني مبلغاً من النقود إما أن أدفع نقداً أو بالتقسيط وهذه شروطهم، ويشترط لإتمام الضم أن يؤدي المؤمن عليه للمؤسسة مقابل الضم مبلغاً من المال إما دفعة واحدة أو أقساطاً، وأرجو نصحي هل يجوز أن أدفع أقساطاً أم لايجوز؟ علماً أنني لا أقدر على دفع المبلغ مرة واحدة ولكم جزيل الشكر.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للسائل دفع المبلغ المسمى (مقابل ضم) لأنه عبارة عن قسط مشتمل على المبلغ المعتاد دفعه وعن زيادة مشترطة لقبول انضمامه عن تلك المدة السابقة التي انقطع عن الدفع عنها، وليست هذه الزيادة في مقابلة دين واجب الأداء عليه، وإلا كانت الزيادة ربا، فالزيادة هنا جزء من القسط المطلوب منه كالزيادة الملحوظة في بيع الأجل. والله أعلم.
168
كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون
________________________________________________________________________________________________________
1/4ع/86 صندوق التضامن الجماعي ومعرفة طرق استثماره
[797] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من كل من السيد/ محمود والسيد/ خالد وهو بشأن الاشتراك في صندوق لأعضاء جمعيات مهنية(3/114)
وإبداء الحكم الشرعي في النظام الأساسي لهذه الصندوق.
وبعد الاطلاع على مواد النظام الأساسي المعدل لصندوق التضامن الجماعي لأعضاء جمعية مهنية بالكويت.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الاشتراك في هذا الصندوق ولايمنع من جواز الاشتراك فيه كون بعض الأعضاء من غير المسلمين لأنه من البر والتعاون لقوله تعالى: { وتعانوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان }(1) ولقوله تعالى أيضاً :{ لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين }(2) وينبغي أن يراجع المشترك القائمين على الصندوق للسؤال عن كيفية استثمار أموال الصندوق التي فوض تقريرها إلى مجلس الإدارة، وكذلك كيفية إيداع الأموال في البنوك، فإن كانت تستثمر أو تودع بطريقة مشروعة فإنه يطيب له كل مايتقاضاه في جميع حالات استحقاق العون المالي المنصوص عليها في النظام، وإن كان الاستثمار في وجوه محرمة فإنه يتخلص من النسبة المحرمة الحاصلة من ذلك الاستثمار إذا أمكن معرفة ذلك ويصرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، وهذا الحكم لاينطبق على
مايتقاضاه في حالة الوفاة أو العجز الكلي لأنه حصيلة مبالغ مسددة فوراً من
المشتركين دون دخولها في عملية الاستثمار، كما ينبغي للمشترك وأمثاله من
______________________________
(1) سورة المائدة/2.
(2) سورة الممتحنة/8.
169
كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون
________________________________________________________________________________________________________
الراغبين في الاشتراك في الصندوق أن يطلبوا من القائمين على الصندوق تقييد الاستثمار والإيداع بأن يكون طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أسوة بكثير من الصناديق التعاونية الموجودة في البلاد. والله أعلم.
5/42ع/86 عضوية صندوق الضمان الاجتماعي
[798] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من(3/115)
السيد/ علي ونصّه الآتي:
أرجو الإفتاء في الانضمام لعضوية الصندوق ليتسنى لنا في ضوء ردكم العمل به بما يرضى الله ورسوله.
وبعد أن اطلعت اللجنة على النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي .
" أجابت اللجنة مايلي:
" يجوز الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي هذا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، وما يدفعه المشترك من أقساط يعتبر تبرعا للصندوق أما مايخصص للمشترك من تعويضات فهو تبرع أيضاً من المشاركين في الصندوق، وليس من التركة ولذا يستحقه من يسميهم المشترك سواء كانوا من الورثة أو غيرهم بالنسب التي يختارها. واللّه أعلم.
3/9ع/85 التأمين على الحياة والعمل في شركات التأمين
[799] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صلاح ونصه الآتي:
ماهي نظرة الإسلام إلى التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحريق والسرقات
170
كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون
________________________________________________________________________________________________________
والإصابات وهل يجوز للمسلم أن يعمل كموظف في إحدى شركات التأمين؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شرعاً التأمين ضد الحوادث كالحريق والسرقة والإصابات على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي الواقع.
أما التأمين على الحياة فلا يزال موضع بحث من قبل المجامع الفقهية لأن الصور المعمول بها الآن أكثرها يتضمن أموراً محرمة كالربا والغرر الكثير والمقامرة.
أما العمل في إحدى شركات التأمين، فإن كان يعمل في إطار الصورة المشروعة المشار إليها فهو جائز وإن كان في الصور المقطوع تحريمها فهو حرام.
والله أعلم.
3/16ع/85 التأمين على البضائع المستوردة أوالمصدرة
[800] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عماد ونصه كما يلي:
ماحكم التأمين على البضائع التجارية مع العلم أننا نعلم أن التأمين بصورة عامة لايجوز شرعا ًإلا في حالات خاصة فهل التأمين على البضائع(3/116)
المستوردة أوالمصدرة بحراً أو جواً يعتبر حالة خاصة عن الحالات الأخرى أم ماذا؟
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
التأمين على البضائع من الأخطار التي تتعرض لها سواء أكانت أخطاراً برية أو بحرية أو جوية جائز إذا كان التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي.
والله أعلم.
171
كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون
________________________________________________________________________________________________________
2/48ع/86 التأمين على البضائع ضد الأخطار المحتملة
[801] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ جمال ونصّه:
أعلم لجنتكم الموقرة ـ بأننا أصحاب أسواق شعبية موجودة بالكويت وهذه الأسواق يتبعها مخازن لتخزين البضائع التي نتاجر فيها وبضائع للتجار الموردين لنا.
وهذه البضائع يتبعها مديونية علينا تقدر بالآف الدنانير قد تصل إلى ثلاثمائة ألف دينار كويتي.
لذا نتقدم إليكم بالإفادة عن الآتي:
1) هل يحق لنا التأمين على هذه المبالغ ضد جميع الأخطار ( حريق ـ سرقة) وإذا وجب التأمين فهل حلال أم حرام؟.
2) هناك بضائع لنا مدفوع ثمنها ـ هل التأمين عليها حرام أم حلال؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
وأفاد شريك صاحب السؤال السيد خالد بالمديونية إنما هذه البضائع التي في ملك أصحاب السوق الشعبي وأعطوا شيكات وسندات بثمنها المؤجل.
" أجابت اللجنة:
إن هذه البضائع المشتراة بأثمان مؤجلة هي ملك أصحاب السوق ولايختلف الحكم بينها وبين البضائع المدفوع ثمنها من حيث جواز التأمين عليها ضدّ الأخطار المشار إليها في السؤال على أن يكون مبلغ التعويض المستحق في حال وقوع ضرر بما لايجاوز مقدار الضرر الفعلي ويجب أن يكون عقد التأمين في الأصل خالياً من شروط الربا. واللّه أعلم.
172
كتاب المعاملات / باب التأمين(3/117)
والتعاون
________________________________________________________________________________________________________
1/17ع/86 التأمين الجماعي على الحياة
[802] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين السرّ لصندوق تعاوني السيد/ طارق وهو الآتي:
نفيدكم بأن صندوقنا التعاوني يضم في عضويته حوالي ثلاثين ألف عضو، وإن الصندوق يقدم إلى أعضائه المزايا المحددة في اللائحة الداخلية بصورة سليمة وشرعية.
وبناء على رغبة الأعضاء بتأمين الصندوق وبعد مناقشة هذا الطلب مع شركة للتأمين والمرفق لكم صورة عن المزايا التي تقدمها الشركة المذكورة للأعضاء.
يرجى إفادتنا عن شرعية هذا التأمين ليتسنى لنا اتخاذ اللازم في مثل هذا الإجراء.
ـ وقد حضر إلى اللجنة اثنان من الشركة المذكورة للتأمين وأفادا بالآتي:
إن أعضاء الصندوق التعاوني أرسلوا للشركة كتاباً طلبوا فيه الميزات التي يمكن منحها للسادة أعضاء الصندوق التعاوني، والشركة بدورها أرسلت لهم الكتاب المرفق مع الاستفتاء وعرضت فيه أنواع التأمين التي يمكن أن تخدم الأعضاء وهي سبعة أنواع، وتم الاتفاق بين الشركة وأعضاء الصندوق التعاوني على ثلاثة أنواع وهي بند الحياة، والعجز، ونهاية الخدمة وأن البند السابع وهو بند الحياة هو البند الجماعي، وباقي البنود شخصية والشركة تعطي في حالة الوفاة (10) آلاف دينار وفي حالة العجز الكلي (13) ألف دينار والمسؤول عنه هنا على وجه الخصوص هوالبند السابع وهوالتأمين على الحياة.
وقد اطلعت اللجنة على مشروع التأمين الجماعي عن الحياة وخلاصته: دفع قسط سنوي أو شهري غير مرتجع لقاء تخصيص مبلغ تأمين قدره(5)آلاف دينار
173
كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون
________________________________________________________________________________________________________
كويتي للمؤمن له في حالة الوفاة وتخصيص مبلغ مماثل في حالة العجر الكامل، وتعويضات مماثلة في(3/118)
حالة فقدان أعضاء أو قوى من الجسم، وقد استعرضت اللجنة فتوى مشابهة لها ذات الرقم 54ع/86
" أجابت اللجنة عن صورة التأمين الجماعي على الحياة المسؤول عنها هنا بما يلي:
إن هذا التأمين جائز نظراً لخلوه من الربا ( لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع إذا كان مبلغ التعويض لايتجاوز الضرر الفعلي... واللجنة استأنست للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو مادونها وهي بالنسبة للنفس مقدرة شرعاً بالذهب بألف مثقال أي مايعادل (250ر4) أربعة كيلو جراماً وربع الكيلو من الذهب الخالص أو مايعادلها من النقود الورقية، أما دية مادون النفس من الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة شرعاً إلى الدية الكاملة، وقد صدر في الكويت مرسوم بجدول نسب الديات الشرعية لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عنه، على أن اللجنة تشير إلى أن هذا النوع من التأمين جائز مع الكراهة، وسبب الكراهة أن هذا عقد معاوضة فيه نوع من الغرر وشبهة الربا، في حين أن التأمين التعاوني البحت خال من تلك الكراهة وهو المنسجم مع مقاصد الشريعة في قوله تعالى: { وتعاونوا علىالبر والتقوى} (2)
وهذا الذي انتهت إليه اللجنة من جواز هذه الصورة من التأمين مع كراهتها ليس هو الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضع بحث في المجامع الفقهية.
واللّه أعلم.
____________________________
(1) سورة المائدة/2.
174
كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون
________________________________________________________________________________________________________
2/41ع/86 أموال لجمعية خيرية من طريق حرام
[803] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ خالد ونصّه الآتي:
أتقدم لفضيلتكم بالسؤال التالي آملا في الرد عليه كتابة والسؤال هو:
تقوم (لجنة(3/119)
خيرية) بدعوة فنانين لإقامة حفلات غنائية ـ موسيقية ـ بحيث يخصص نصف دخل الحفلة لإنشاء المؤسسات الخيرية، كالمستشفيات والمدارس.
ـ ماحكم الشرع في الدخل المالي بهذا الأسلوب؟.
ـ مامدى صحة استخدامه في هذه المجالات؟
وإذا حدث أن جُمع مبلغ من المال بهذه الوسيلة وقدّم إلى جهةٍ ما للاستفادة منه في بناء مستشفى أو أحد الأجنحة بالمستشفى مثلها.
ـ هل تقبل تلك الجهة هذا المال أم ترفضه؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إقامة الحفلات التي تشتمل على أمور محرّمة غير جائز شرعاً ولو كان الهدف منها إنشاء المؤسسات الخيرية كالمستشفيات والمدارس وهذا الأسلوب في جمع التبرعات الخيرية دخيل على المجتمع الإسلامي لأن الصدقة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى وابتغاء لمرضاته، قال تعالى: { وما تنفقون إلاّ ابتغاء وجه اللّه}(1)، وهذه الغاية الحميدة لاتبرر الوسيلة الخبيثة، وأما ماحصل من الحفلات المحرمة من الأموال الخبيثة فسبيله أن ينفق في وجوه الخير والبر العام تخلصاً منه ولايعتبر صدقة مثاباً عليها لأن الصدقة لاتكون إلاّمن المال الحلال الطيب الذي يراد به وجه الله تعالى، ويجوز للجهة الخيرية التي يقدم إليها مثل هذا المال أن تقبله، ولايغير هذا القبول الحكم الأصلي في كونه مالاً خبيثاً يحرم الإقدام على جمعه بالوسائل المحرمة. واللّه أعلم.
________________________
(1) سورة البقرة/272.
175
كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون
________________________________________________________________________________________________________
2/7هـ/86 ضم المستحقات السابقة لدى التأمينات الاجتماعية
[804] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصّه:
أنا موظف في بلدية الكويت مدة 5 أشهر و4 سنوات وبعدها قدّمت استقالتي واستلمت خدماتي نقدية، ومقدارها 200ر975 ديناراً، وبعدها عملت في الشركة الكويتية للتموين وهي شركة حكومية، وطلبت من مؤسسة(3/120)
التأمينات الاجتماعية ضم الخدمة السابقة إلى الشركة فوافقت على أن أدفع مبلغاًوقدره 440ر1483 ديناراً على أقساط لمدة 10 عشر سنوات، علماً بأن المبلغ الذي استلمته من البلدية 200ر975 ديناراً، وهناك زيادة 240ر508 دينار، فما حكم الإسلام في هذه الفائدة بالنسبة لي؟ وهل أدفعها كاملة وما حكم الإسلام في الأيام التي دفعتها علماً بأنني دفعت أقساط خمس سنوات؟
السؤال: ماحكم الإسلام لهذه الفوائد عن 10 عشر سنوات بالنسبة للبنك وبالنسبة لي هل حلال أم حرام، وهل يجوز دفع المبلغ المتبقي لكي تخصم الفوائد، علماً بأنني دفعت نصف المبلغ المطلوب 440ر1483 ديناراً، المدفوع إلى اليوم 720ر741 ديناراً وبقي 900ر671 ديناراً .
ورأت اللجنة أنه لامانع شرعاً من ضم الخدمة السابقة التي تسلم عنها مستحقاته إلى الخدمة الجديدة ، ويجوز لضم الخدمة السابقة دفع المبلغ الذي تسلمه سابقاً أو بزيادة أو بنقصان إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويكون بمثابة الاشتراك بالنقد أو بالأجل، والزيادة في الأجل هنا ليست من قبيل الفوائد المحرمة، بل هي نظير الزيادة في الثمن في بيع الأجل، وذلك جائز شرعاً. والله أعلم.
* * *
176
كتاب المعاملات
باب: الربا والبنوك
2/10ع/85 دفع الرسوم على الفوائد الربوية
[805] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ مصطفى وهو كالآتي:
مقاول يتعامل مع الحكومة بدولة عربية مما يضطره لوضع أمواله في البنوك الربوية، وهو يسأل هل يجوز له أن يصرف أرباح هذه البنوك الربوية في مصارف أخرى تطلبه بها الحكومة مثل: رسوم الضرائب ورسوم الجمارك وخلافه وبالتالي ماحكم هذه الرسوم؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
" يجوز صرف فوائد الأموال المودعة في البنوك في وجوه الخير المتطوع بها ولايجوز أن يسد بها حقاً مترتباً عليه للأفراد أو للدولة ومن ذلك الضرائب والجمارك، أما حكم رسوم الجمارك والضرائب فإنها موارد مالية مشروعة إذا روعي في فرضها وصرفها(3/121)
المصلحة العامة للمسلمين.
والله أعلم .
177
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
3/20ع/85 ـ الاقتراض بفائدة
ـ ايداع الأموال في البنوك الربوية
[806] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سالم ونصه كالآتي:
أولا: ماهو الحكم الشرعي في المواضيع التالية:
1 ـ الاقتراض بفائدة معلومة متفق عليها بين البنك والمقترض.
مثال: اقترض شخص مبلغ 1000 دينار من البنك وأبرم مع البنك عقداً بأن يعيد بعد سنة مبلغا وقدره 1070 ديناراً.
2 ـ حساب فائدة على تأخير دفع الدين المستحق للبنك في ذمة عملية المقترض؟
مثال: في نهاية السنة والتي كان مقرراً أن يدفع فيها العميل مبلغاً وقدره 1070 ديناراً، استمهل البنك في أن يؤخر الدفع سنة أخرى فوقع مع البنك عقداً بأن يدفع في نهاية السنة الثانية مبلغا(900ر1144)ديناراً بفائدة مركبة على أصل القرض والفائدة المستحقة عليها في نهاية السنة الأولى.
3 ـ إيداع الأفراد والشركات الأموال في البنوك مقابل ضمان البنك لأصل المبلغ المودع، وأن يدفع للمودعين فائدة محددة.
مثال: أودع شخص مبلغ 1000 دينار، وأبرم مع البنك عقداً بأن يستوفي عن هذا المبلغ المودع في البنك سنوياً فائدةً بنسبة 6% ، فإذا أراد استرداد أمواله بعد سنة وفاه البنك 1060 ديناراً، وإذا أراد استرداد أمواله بعد سنتين وفاه البنك (600ر1123) ديناراً وهكذا.
ثانيا: ماهو الحكم الشرعي بعامة معاملات البنوك التجارية التي تتعامل أساساً بالإقراض والاقتراض على أساس الفائدة المصرفية المتفق عليها مسبقاً؟
178
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
ثالثا: هل هناك حرج شرعي من إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالفائدة وذلك في الحساب(3/122)
الجاري حيث لايستوفي المودع فائدة على أمواله المودعة في البنك؟ وهل يعتبر هذا العمل وجهاً من وجوه دعم هذه المؤسسات وما الحكم فيما لو كان هناك بنك إسلامي لايتعامل بالفائدة موجود في البلد التي يعيش فيها المودع؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
ماورد في السؤال الأول والثاني في جميع صورهما، هو من الربا المحرم.
أما السؤال الثالث بشأن إيداع الأموال في حسابات جارية لدى البنوك الربوية (بدون فوائد) مع وجود بنوك إسلامية فإن الأولى عدم الإقدام على ذلك لما فيه من دعم نشاط هذه البنوك وتوفير السيولة لها، إلا إذا وجد داع يعتبر لحفظ المال حيث لاتتوفر وسائل أخرى للحفظ. والله أعلم.
2/12ع/85 ـ وضع صناديق خيرية في البنوك والشركات الربوية
ـ قبول تبرع من لايتورع عن أكل الربا
ـ التصرف بالفوائد الربوية
[807] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من صندوق خيري ونصه كالآتي:
يتقدم صندوقنا بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم القيمة في الفتوى والاجتهاد وبهذه المناسبة نرجو إفادتنا عن مشروعية النقاط التالية ولكم منا جزيل الشكر والتقدير:
أولاً: هل يجوز وضع صناديق لجمع الأموال في البنوك والشركات الربوية، وذلك لصرف أموالها على المرضى المعسرين والمتضررين في الكوارث داخل وخارج الكويت؟
179
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
ثانياً: هل يجوز أخذ تبرع من شخص يتعامل بالربا كمن يكون لديه حساب في أحد البنوك الربوية وذلك لصرفها على المرضى المعسرين والمتضررين في الكوارث داخل وخارج الكويت؟
ثالثا:ً هل يجوز أخذ الفوائد من أموال المتعاملين مع البنوك الربوية وما هي أوجه صرفها فيما يختص بالنواحي الصحية كتقديم مساعدات مادية للمرضى المعسرين أو إنشاء عيادات صحية وغيرها من الأعمال؟
" أجابت اللجنة عن الأسئلة الثلاثة بما يلي:
" يجوز وضع(3/123)
صناديق في البنوك والشركات مطلقا وكذلك أخذ تبرعات ممن يتعامل بالربا للصرف علي مرضىالمعسرين والمتضررين في الكوارث داخل وخارج الكويت أما الفوائد التي تؤخذ من أموال المتعاملين مع البنوك الربوية فإن أوجه صرفها يكون في وجوه الخير ماعدا بناء المساجد وطبع المصاحف، ومن وجوه الخير تقديم مساعدات مالية للمرضى أو إنشاء عيادات صحية مجانية للفقراء.
" هذا ولابد من التنبيه على أنه لايحل للمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي بقصد تحصيل تلك الفوائد لإنفاقها في وجوه الخير تحصيلا للثواب بزعمه، فإن الله طيب لايقبل إلا طيبا، ومن فعل ذلك فهو آثم بهذا القصد. لكن إن أودع أمواله لحفظها في بنك ربوي وترتب عليها فوائد يأخذها وينفقها في وجوه الخير تخلصا من وزرها ولا تحتسب من الزكاة ولا يحل له أن يؤدي منها حقا عليه سواء كان للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلاً.
والله أعلم.
180
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
13/6ع/85 ـ شراء البيت بقرض ربوي
ـ قبض الجمعيات الخيرية للفوائد الربوية
[808] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
* السؤال الأول:
ما الحكم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة؟
والمعلوم في هذه المسألة أن المشتري يخصم له من حساب الضرائب بنسبة ما يتحمل من الفائدة وأعطي لذلك مثلا: فأنا قد اشتريت بيتا في شهر يونيو بمبلغ (280 ألف دولار) علي أن أدفع سنويا مبلغ (45 ألف دولار) وفاء لثمن البيت وسداد فوائد القرض، وأنا يترتب علي مبلغ (40 ألف دولار للضريبة)، ولكن بما أنني اشتريت البيت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه علي هو (5 ـ 7 آلاف دولار) فحسب لأن الربا يخصم لي من قسط البيت.
ـ فهل يجوز لي أن أشتري البيت في أمريكا بمثل هذا القرض؟
وأقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد ذلك:
1ـ إن عامة البيوت(3/124)
المستأجرة قد اشتريت بقرض من البنك.
2ـ إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم، فإنه لا يسعه أن يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة، وهو يضطر لشراء بيت آنذاك بأن يقترض من البنك, وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع.
" السؤال الثاني:
ـ ما الحكم في الأموال المودعة في البنوك من حيث أخذ فائدتها إذا كان المودع جمعية إسلامية أيسعها أخذ الفائدة وإضافتها إلى ما تنتفع به؟
181
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول:
إن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين المتواجدين في تلك البلاد وفي غيبة البدائل المشروعة من مثل مؤسسة مالية تبيع بالأقساط تجعل هناك شبه ضرورة وهو ما يسميه الفقهاء (الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة) ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة في هذه الظروف بسبب الحاجة العامة المنزلة منزلة الضرورة وذلك إلى أن تتحقق البدائل المشروعة ويجب السعي الحثيث لنجاح المشاريع المطروحة للبدائل المشروعة. والله أعلم.
وبالنسبة للسؤال الثاني فقد سئل السيد محمد عن المجال الذي ستصرف فيه الأموال المجموعة، فأجاب بأنه سينشأ به مركز مشتمل على مكان مخصص للصلاة ومرافق للتعليم والتثقيف والخدمات الاجتماعية الإسلامية.
" أجابت اللجنة بما يلي:
تضم هذه الفوائد إلى أصل المال لإقامة مرافق المركز على أن يقتصر الصرف على المسجد (المكان المخصص للصلاة) من أصل المال الحلال.
والله أعلم.
2/2ع/85 التعامل ببطاقة الصرف الآلي
[809] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف ونصه كالآتي:
أرجو بيان مدى شرعية استخدام بطاقة الائتمان.
182
كتاب المعاملات / باب الربا(3/125)
والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
واطلعت اللجنة على سؤال مماثل ونصه ما يلي:ـ
ـ هل يجوز التعامل بـ DINER,S CLUB CARD وما حدود هذا التعامل؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز التعامل بمثل هذه البطاقات في الحالتين التاليتين:
أـ أن لا تتضمن شروط التعامل بها شرطاً بدفع فوائد ربوية عند التأخير.
ب ـ إذا كان هناك شرط بدفع فوائد عند التأخير فلا يجوز التعامل بها إلا إذا اتخذ المتعامل الأسباب الكافية لعدم وقوعه تحت طائلة هذا الشرط من مثل: أن يدفع رصيداً سابقاً، أو يبادر إلى السداد أو يطلب تحويل الفواتير إلى المصرف الذي فيه حسابه لدفعها أولاً بأول، والغرض من هذا تحاشي اضطراره لدفع الفوائد.
والله أعلم.
3/14ع/85 التعامل بأسهم البنوك الربوية
[810] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ راجح ونصه كالآتي:
ما حكم التعامل بالأسهم المطروحة في الأسواق (أسهم البنوك والشركات)؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الشركات ليس من أغراضها الأساسية التعامل بالربا والبيوع المحرمة فإن تداول أسهمها جائز، أما البنوك غير الإسلامية فنظراً إلى أن أكثر تعاملها بالربا والمعاملات المحرمة فلا يجوز تداول أسهمها بيعا وشراء. والله أعلم.
183
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
1/24ع/85 تملك أسهم البنوك الربوية
[811] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
شخص لديه من المال مبلغ مائة ألف دينار (100.000 ألف دينار) وكذلك لديه أسهم بنك من البنوك الربوية وعددها 11681 سهماً أحد عشر الفاً وستمائة وواحد وثمانون سهماً، وكذلك لديه أسهم شركة تجارية تتعامل بالربا وعدد الأسهم في هذه الشركة 4999 سهماً أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون(3/126)
سهماً.
ما موقف الشرع من الأسهم التي يمتلكها صاحب المال وهي أسهم البنك الربوي + أسهم الشركة؟
" أجابت اللجنة على السؤال بما يلي:
يجب التخلص من أسهم البنوك الربوية وأسهم الشركات التي غرضها الأساسي التحويل بالربا وذلك ببيعها أو بالمبادلة عليها باستثمارات أخرى مشروعة.
والله أعلم.
3/35ع/85 إنفاق الفوائد الربوية على الأيتام
[812] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي من جهة رسمية:
بالإشارة إلى الفتوى الصادرة بخصوص من يملك أسهماً من أسهم شركات التأمين وقام مالكها ببيعها بأكثر من ثمن شرائها فقد أفتت فيه لجنتكم الموقرة بأن عليه بيع الأسهم بالسعر الحاضر ويتخلص من القدر الزائد عن السعر الأصلي وذلك بإنفاقه في مصرف خيري عام.
184
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
وحيث إننا نمتلك أسهما من أسهم شركات مساهمة عديدة، كما أن لنا حسابات جارية لدى البنوك ويصرف لها فوائد عن أرصدتها النقدية، فقد أصدرنا قراراً ببيع الأسهم سالفة الذكر والتبرع بما زاد عن رأس المال للمنفعة العامة وتطبيق ذلك على حصة القصر المشمولين بوصايتنا من أسهم مورثيهم.
كما قمنا بتجنيب الفوائد البنكية التي يتم صرفها لنا عن أرصدة حساباتنا الجارية وذلك بغية التبرع بها للمنفعة العامة.
لذا نرجو الإفادة عما إذا كان يجوز إنفاق هذه المبالغ الربوية على القصر المحتاجين وهل يجوز صرف مكافآت منها إلى موظفينا الذين سبق أن قرر المجلس صرف مكافآت لهم من بند الاستقطاعات وهي الحصة المقررة لنا نظير إدارة الأموال ولكن تبين أن رصيد هذا البند لا يكفي، وما هي افضل المصارف لهذه الأموال؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
الفوائد البنكية التي يتم تجنيها عن أصول أموال القصر المودعة في البنوك يجوز إنفاقها على القصر المحتاجين لأنهم من وجوه الخير العامة التي هي مصرف(3/127)
الأموال المشبوهة أو المحرمة، وتراعى أولوية الصرف بحسب الحاجة التي تقدرها الجهة المختصة.
ولا يجوز صرف مكافآت من تلك الفوائد إلى موظفي الهيئة ونحوهم (ممن تترتب لهم مستحقات، ولا يوجد رصيد يفي بها) لأنه تعتبر تملكا ضمنيا للهيئة حيث يسقط حقا واجباً عليها.
هذا ولا بد من التنبيه على أنه لا يحل للمسلم فرداً كان أو هيئة أن يودع أمواله في بنك ربوي لقصد تحصيل تلك الفوائد لإنفاقها في وجوه الخير تحصيلاً للثواب بزعمه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ومن فعل ذلك فهو آثم بهذا القصد لكن إن أودع أمواله لحفظها في بنك ربوي وترتب عليها فوائد فإنه يأخذها وينفقها في وجوه الخير تخلصاً من وزرها. والله أعلم.
185
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
1/16ع/85 دفع الفوائد الربوية في الضرائب
[813] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عماد، ونصه كالآتي:
السؤال الأول:
ما حكم إيداع أموال الشركة في الحساب الربوي للبنك؟ فإن أجيز فما هي أوجه صرف هذا الربا الناتج؟ وهل يجوز دفعه إلى السلطات البريطانية لقاء الضرائب التي يجب دفعها وهي بمعدل (30%) من أرباح الشركة؟ ورب سائل يسأل: هل عند دفع الزكاة سوف يخصم المبلغ المطلوب دفعه للضريبة؟ فالجواب: لا إلا بنسبة محدودة، أي أننا مضطرون رضينا أم أبينا إلى أن ندفع هذه الضريبة.
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
لا يحل للمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي بقصد تحصيل تلك الفوائد لإنفاقها في وجوه الخير تحصيلاً للثواب بزعمه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ومن فعل ذلك فهو آثم بهذا القصد، لكن إن أودع أمواله لحفظها في بنك ربوي وترتب عليها فوائد فإنه يأخذها وينفقها في وجوه الخير تخلصاً من وزرها ولا تحتسب من الزكاة ولا يحل له أن يؤدي منها حقاً عليه سواء كان للأفراد أو للدولة(3/128)
كالضرائب مثلا. والله أعلم.
حساب أرباح ضمنية في أسعار السلع
السؤال الثاني:
2ـ ما حكم الدخول في صفقات معينة يحدد لنا فيها سعر الشراء ولكن البائع
186
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
يبني حساباته استنادا إلى المعدلات الربوية في ذلك الوقت؟ ومثال على ذلك لو اشترينا مبلغا من الدولارات اليوم فإنها تستغرق يومين حتى تدخل حسابنا وهذا أمر طبيعي ويعتبر من روتين المكاتب ولكن المشكلة تكمن في أنهم عند البيع يحسبون حسابهم على أن يكون من ضمن السعر إضافتها لمدة يومين وذلك بدون أن يخبرونا وهذه المعاملة تشمل كل الناس، وحسب تصوري أنا أعزي ذلك إلى أنهم لن يستفيدوا من هذه الدولارات في هذين اليومين لكونها أخرجت من فرع وأدخلت فرعاً آخر وهذه العملية بحد ذاتها تستغرق يومين كاملين.
والله أعلم.
" أجابت اللجنة بما يلي:
ما ذكر في السؤال لا يمنع صحة هذه المعاملة لأنه لم يقصد أخذ الفائدة ولكن هذه الفائدة ينبغي أن تنفق في عمل خيري سوى بناء المساجد وطبع المصاحف.
والله أعلم.
4/15ع/86 التعامل مع البنوك الربوية مع وجود البديل
[814] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طلق وهو الآتي:
هل وجود بيت التمويل الكويتي يعتبر ممثلا للنظام المصرفي الإسلامي وأنه في هذه الحالة يجب عدم التعامل مع البنوك الوطنية الأخرى أم أن التعامل جائز في (الحسابات والاعتمادات والكفالات).
ثانيا: في حالة وجود حساب جار لنا في بنك ربوي وبعد سنوات من هذا الحساب تم الاتفاق على أن يحتسب البنك لنا فائدة معينة على معدل الرصيد
187
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
الشهري دون شروط تقيد السحب أو وضع حد للسحب أوالرصيد، فهل يحق لنا(3/129)
أخذ هذه الفوائد شهريا ووضعها في حساب خاص يصرف منه على الخدمات العامة للمنطقة وتجميلها وإيجاد أماكن للعب الأطفال والحدائق ومواقف الباصات وتشجير الشوارع والساحات؟ كما أن الجمعية بصدد إنشاء صالة أفراح متعددة الأغراض لأهالي المنطقة سوف تتقاضى الجمعية مبالغ بسيطة من الأشخاص الذين سوف يستفيدون من هذه الصالة، فهل يحق لنا فرض هذه الصالة والإسهام في بنائها من هذه الفوائد، علما بأن هذه الصالة تدار ويشرف عليها من قبل الجمعية ومبنية نيابة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأنها لاتعتبر من أملاك الجمعية الخاصة؟ وفي حالة عدم جواز أخذ الفوائد شهريا هل تترك للبنك ويترك الحساب بدون أخذ أي مبلغ عليه.
" أجابت اللجنة:
" في حالة وجود بنك ملتزم في نظامه وأعماله بالشريعة الإسلامية وبنوك ربوية فقد سبق للجنة أن أجابت عن سؤال مماثل بالفتوى ذات الرقم 7ع/86 ونصها:
" إذا كان الإيداع في الحساب الجاري الخالي من الفوائد في هذه البنوك الربوية فإنه يجوز وإن كان الأولى التعامل في هذا النوع أيضا مع البنوك الإسلامية لأن في هذا دعماً لها وتوفيراً للسيولة فيها بدلا من أن يتم للبنوك الربوية، أما الإيداع في حساب التوفير فإن كان بلا فائدة فحكمه الجواز كما تقدم في الحساب الجاري مالم يعلم المودع أن الفوائد توجه إلى جهات معادية للإسلام فإن له في هذه المجال أن يأخذها بغير نية التملك بل بقصد صرفها في وجوه الخير العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد ولا تحتسب من الزكاة، ولا يحل له أن يؤدي منها حقا عليه سواء كان للّه تعالى أو للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلا.
188
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
أما إيداع الأموال في حساب توفير عليه فوائد حسب النظام الأصلي للبنك فإنه لايجوز إلا فيما إذا كان لم يتمكن من الإيداع في(3/130)
بنك إسلامي يقدم نفس الخدمات التي يحتاج إليها هذا المودع، ولم تسد حاجته بالحساب الجاري، أو بحساب التوفير بدون فوائد بصورة يتأكد منها عدم استعمال هذه الفوائد المتنازل عنها في وجوه معادية للإسلام، ولم يتمكن من حفظها بطريقة أخرى يطمئن فيها على أمواله ففي هذه الحال له أن يودع في هذه البنوك وما يترتب على ذلك من فوائد يتصرف به على النحو المشار إليه فيما تقدم . أ.هـ.
أما التعامل مع البنوك بالاعتمادات فإنه جائز وهو من قبيل الوكالة بأجر مقابل الاتصالات ودراسة المستندات والاستلام والتسلم عن العمل شريطة أن لايتضمن الاعتماد قرضا بفائدة حين دفع البنك الجزء غير المغطى من مبلغ الاعتماد لأن هذا تعامل بالربا وهو حرام.
وأما الكفالات فإذا كانت بأجر محدد على إصدار الكفالة ( خطاب الضمان) فذلك جائز لأنه أجر على خدمة، وأما إعطاء عمولة منسوبة إلى مبلغ الكفالة ومدتها فالذي استقر عليه الفقهاء عدم جوازه لأن الكفالة والضمان عقد تبرع ومعروف لايصح الاعتياض عنه، وإنما يفعل ابتغاء الثواب، أوالبر بالمكفول، أو المساعدة له، هذا مالم يقم الكفيل بعمل زائد عن أصل الكفالة فإنه يستحق على هذا العمل تعويضا عادلا بقدر عمله باعتباره أجراً على عمل. واللّه أعلم.
1/40ع/86 الإيداع في البنوك الربوية بنية الخير
[815] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ محمد ونصّه الآتي:
قرر مجلس إدارة الصندوق إيداع المبالغ المتحصلة من اشتراكات الأعضاء
189
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
كوديعة في أحد البنوك الوطنية المحلية على أن تجنب الفوائد عن مجموع هذه الأموال في حساب خاص للصرف منها في أوجه الخير.
ويهمنا الإفتاء في أمرين:
أولاً : ماهي أوجه الخير التي يستطيع المجلس تباعا أن يوجه إليها هذه الأموال (مبالغ الفوائد على أموال(3/131)
الصندوق).
ثانياً: هل يمكن توجيه جزء من تلك الفوائد لمواجهة المصروفات الإدارية والعمومية. ( أجور موظفين ـ نثريات ... الخ) مع العلم أن ميزانية الصندوق لاتسمح بتخصيص مبلغ معين لمواجهة تلك المصروفات .
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن إيداع أي مبلغ في بنك ربوي بقصد تحصيل فائدة ربوية وإنفاقها ولو في سبيل الخير ممنوع شرعاً، ومن باب أولى الإنفاق منها على أجور الموظفين والنثريات وغيرها، أما إذا كان الإيداع لمجرد الحفظ وبدون فوائد ربوية فإن الإيداع في هذه الحالة جائز شرعاً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/9ع/86 فوائد الحسابات في البنوك
[816] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من مدير لجمعية تعاونية وهو الآتي:
نرجو إفادتنا عن رأي الدين الحنيف في المبالغ التي تمنح من البنك كفوائد عن الحسابات المختلفة وهل يجوز أخذها وتوزيعها أم الأولى تركها للبنك؟ ونرجو تزويدنا بالفتوى الشرعية لذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.
190
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الإيداع في الحساب الجاري الخالي من الفوائد في هذه البنوك الربوية فإنه يجوز وإن كان الأولى التعامل في هذا النوع أيضاً مع البنوك الإسلامية لأن في هذا دعماً لها وتوفيراً للسيولة فيها بدلاً من أن يتم للبنوك الربوية، أما الإيداع في حساب التوفير فإن كان بلا فائدة فحكمه الجواز كما تقدم في الحسابالجاري مالم يعلم المودع أن الفوائد توجه إلى جهات معادية للإسلام فإن له في هذا الحال أن يأخذها بغير نية التملك بل بقصد صرفها في وجه الخير العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد، ولا تحتسب من الزكاة، ولا يحل له أن يؤدي منها حقاً عليه سواء كان للّه تعالى أو للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلاً، أما إيداع الأموال في حساب(3/132)
توفير عليها فوائد حسب النظام الأصلي للبنك فإنه لايجوز إلا فيما إذا كان لم يتمكن من الإيداع في بنك إسلامي يقدم نفس الخدمات التي يحتاج إليها المودع، ولم تسد حاجته بالحساب الجاري أو بحساب التوفير بدون فوائد بصورة يتأكد منها عدم استعمال هذه الفوائد المتنازل عنها في وجوه معادية للإسلام ولم يتمكن من حفظها بطريقة أخرى يطمئن فيها على أمواله ففي هذه الحال له أن يودع في هذه البنوك ومايترتب على ذلك من فوائد يتصرف به علىالنحو المشار إليه فيما تقدم.
والله أعلم.
2/49ع/86 هل تعتبر الفوائد الربوية كاللقطة
[817] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة عقارية / غسان، وهو الآتي:
وصلنا كتاب من أحد المساهمين يطلب فيه عدم رغبته في أخذ أي فوائد بنكية
191
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
على أمواله المودعة في الشركة والتي أودعتها الشركة في البنوك التجارية الكويتية ويطلب معالجتها كما لو كانت ( لقطة). نرجو التكرم بعرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى وإبلاغنا برأي الفتوى حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بما يخص هذه الفوائد.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ماترتب من فوائد ربوية على إيداع أموال السائل وغيره في البنوك سبيله الصرف في وجوه الخير تخلصاً من الوزر، والمراد بوجوه الخير هنا هو إنفاقها في أي من وجوه البر العام ماعدا بناء مسجد أو ترميمه أو طباعة مصحف، وليست الفوائد من قبيل (اللقطة)ولا تأخذ حكمها، لأن اللقطة يحل تملكها لملتقطها بعد تعريفها سنة، وعدم ظهور مالكها الأصلي. والله أعلم.
2/38ع/86 التصرف بالفوائد الربوية قبل الاطلاع على التحريم
[818] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عمر ونصّه الآتي:
أفتت اللجنة الموقرة بعدم جواز التعامل بالفوائد البنكية، أود الاستفسار عما يمكن(3/133)
القيام به تجاه المعاملات المادية السابقة على تاريخ الفتوى إذ كان التعامل مسبقاً في المعاملات المادية مع المصارف لايقيد بحكم هذه الفتوى، فكيف يكون التصرف بما لايخالف الشريعة وكذا مع ملاحظة استحالة تقدير قيمة ماأضيف من فوائد تقديراً دقيقاً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان التعامل بالفائدة بإعطائها للبنك أوغيره فإن المعطي إذا تاب لاشيء عليه
192
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
إلاّ التوبة والاستغفار، وإن كان قد أخذ الفائدة فعليه التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر إن كانت الفوائد لاتزال موجودة.
أما إن تصرف فيها بإخراجها عن ملكه بغير الصدقة فقد توقفت اللجنة في الإفتاء بما يلزم من كان قد أخذها لعدم اطلاعه على النصوص فيها وترجو اللجنة أن تتمكن من الجواب عن ذلك مستقبلاً إن شاء الله.
3/38ع/86 المضاربة والاتجار بأسهم البنوك والشركات
[819] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله ونصّه الآتي:
ماحكم شراء وبيع أسهم البنوك التجارية بقصد المضاربة وليس الاستثمار؟ وعادة مايكون تملك المضارب للسهم أياما معدودة؟ إذا كان ذلك غير جائز شرعاً فما حكم الأرباح التي يحققها الشخص المضارب؟ هل يتبرع بها إلى جهة خيرية أم يجوز أن يعطيها لأقاربه الفقراء أم ماذا ؟
ماحكم شراء أسهم الشركات التجارية بقصد الاستثمار؟ مع العلم بأن أغلب أو جميع الشركات تودع أموالها أوبعضاً من رأس مالها في البنوك وتحصل على فوائد ربوية ؟ وما حكم أرباح الأسهم التي توزعها هذه الشركات في نهاية السنة المالية؟ وما حكم شراء أسهم هذه الشركات التجارية بقصد المضاربة وليس الاستثمار؟ وإذا كان ذلك غير جائز فما حكم الأرباح التي يحققها الشخص المضارب؟ مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الشخص العادي لايستطيع أن يحدد أو يتوصل إلى معرفة حجم(3/134)
الأموال التي تودعها هذه الشركات من رأس مالها في البنوك كودائع وتأخذ عليها فوائد ربوية، ثم أضاف المستفتي بورقة خارجية مايلي: "ماحكم الاستثمار والأرباح
193
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
التي تتحقق من وراء الاستثمار في أسهم البنوك التجارية ؟ ".
" أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز شراء أو بيع أسهم البنوك التجارية الربوية سواء كان بقصد استثمار ريعها أو بقصد المتاجرة بالأسهم (المضاربة) ولو كان تملك المضارب للسهم أياماً معدودة لأن عمل هذه البنوك قائم على أكل الربا وإعطائه لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله . رواه مسلم زاد الترمذي وغيره: " وشاهديه وكاتبه ".
وأما شراء أسهم الشركات التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أوالمحرمات فيجوز ولايمنع من ذلك كونها تودع أموالها في البنوك التجارية الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في أغراضها المشروعة على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الإيداع ويخرج مايخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ماعدا بناء المساجد أو طباعة المصاحف وما يتصل بذلك وليس له أن ينفقه على نفسه أو أصوله أو فروعه أو أحد ممن تلزمه نفقته شرعاً، وهذا هو أيضا حكم الأرباح التي يحققها الشخص من أسهم البنوك التي يملكها وعليه التصرف فيها بإخراجها عن ملكه ولو بعوض مشروع أو بغير عوض.
واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
1/6ع/86 الإسهام والإيداع في البنوك الربوية
[820] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ حمد.. وهو الآتي:
أرجو التكرم بالإفتاء في المسائل البنكية الآتية على ضوء الحكم الشرعي
194
كتاب المعاملات / باب الربا(3/135)
والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
الإسلامي وجزاكم الله خيراً.
1 ـ حكم التعامل بالبنوك الربوية ( أي إيداع الأموال بها).
2 ـ حكم الإسهام في البنوك الربوية.
3 ـ حكم الفوائد المأخوذة من البنوك الربوية.
" أجابت اللجنة بما يلي:
" بالنسبة للسؤال الأول: إذا كان الإيداع في الحساب الجاري الخالي من الفوائد في هذه البنوك الربوية فإنه يجوز وإن كان الأولى التعامل في هذا النوع أيضا مع البنوك الإسلامية لأن في هذا دعماً لها وتوفيراً للسيولة فيها بدلاً من أن يتم للبنوك الربوية، أما الإيداع في حساب التوفير فإن كان بلا فائدة فحكمه الجواز كما تقدم في الحساب الجاري مالم يعلم المودع أن الفوائد توجه إلى جهات معادية للإسلام فإن له في هذا الحال أن يأخذها بغير نية التملك بل بقصد صرفها في وجوه الخير العامة، عدا طبع المصاحف وبناء المساجد ولا تحتسب من الزكاة، ولا يحل له أن يؤدي بها حقاً عليه سواء كان لله تعالى أو للأفراد أو للدولة كالضرائب مثلاً، أما إيداع الأموال في حساب توفير عليه فوائد حسب النظام الأصلي للبنك فإنه يجوز إلاّ فيما إذا كان لم يتمكن من الإيداع في بنك إسلامي يقدم نفس الخدمات التي يحتاج إليها هذا المودع، ولم تسدّ حاجته بالحساب الجاري، أو بحساب التوفير بدون فوائد بصورة يتأكد منها عدم استعمال هذه الفوائد المتنازل عنها في وجوه معادية للإسلام ولم يتمكن من حفظها بطريقة أخرى يطمئن فيها على أمواله، ففي هذه الحالة له أن يودع في هذه البنوك وما يترتب على ذلك من فوائد يتصرف به على النحو المشار إليه فيما تقدم.
ـ وبالنسبة للسؤال الثاني: لما كان الغرض الأساسي من إنشاء البنوك الربوية
195
كتاب المعاملات / باب الربا(3/136)
والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
كسب المال عن طريق الإقراض والاقتراض بالفوائد الربوية، فإنه لايجوز الإسهام فيها.
ـ وبالنسبة للسؤال الثالث: فقد عرف جوابه مما تقدم في إجابة السؤال الأول.
5/26ع/86 فوائد البنوك الربوية ربا صريح
[821] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ فوزي، ونصه الآتي:
أرجو إفادتي عن فوائد النقود المودعة في البنوك والمتفق عليها سلفا بين المودع والبنك، هل هذه الفوائد تعتبر من الربا الذي حرمه الله طبقا للآية الكريمة... أم أن هذه الفوائد لها حكم آخر في الشريعة الإسلامية بحيث لاتعتبر ربا وبالتالي يجوز للشخص المسلم التعامل بها ؟
أرجو إفادتي... وجزاكم الله خيرا.
" أجابت اللجنة :
أنها ترى الأخذ بما أفتت به جهات الإفتاء في البلاد الإسلامية ولا سيما مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني، ومؤتمرات المصارف الإسلامية السابقة، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة من أن الفوائد البنكية هي من الربا الذي حرمه الله، وعليه لايجوز للمسلم التعامل بهذا أخذا أو إعطاء لقول الله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا }(1) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
_____________________________
(1) سورةالبقرة/275.
196
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
4/36ع/86 إيداع الأموال الخيرية في البنوك الربوية
[822] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد ونصّه الآتي:
نرجو الإفادة عن جواز إيداع جزء من مبلغ موقوف للأعمال الخيرية في بنوك تعطي أرباحاً محددة مسبقاً، وهل يجوز استعمال الربح المعطى في(3/137)
نهاية السنة في الأعمال الخيرية علماً أنه ليس هناك منفذ آخر لاستثمار هذه الأموال لصرف ريعها في الأعمال الخيرية ؟.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأن إيداع جزء من مبلغ موقوف للأعمال الخيرية في بنوك تعطي أرباحاً محددة مسبقاً حرام شرعاً لأن الفوائد المأخوذة هي من الربا المحرم ـ علماً بأن أبواب الاستثمار لهذه الأموال كثيرة أو يمكن استثمارها في البنوك الإسلامية، وفي التجارة والصناعة والزراعة وتملك العقار لاستثماره والمساهمة في الشركات المباحة وغير ذلك مع وجوب تحري أسلم الأبواب وأبعدها من الخسارة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/10ع/85 التخلص من الفوائد الربوية بدفع الضرائب
[823] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ مصطفى وهو كالآتي:
مقاول يتعامل مع الحكومة بدولة عربية مما يضطره لوضع أمواله في البنوك الربوية، وهو يسأل هل يجوز له أن يصرف أرباح هذه البنوك الربوية في مصارف أخرى تطالبه بها الحكومة مثل: رسوم الضرائب ورسوم الجمارك وخلافه وبالتالي ماحكم هذه الرسوم؟
197
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز صرف فوائد الأموال المودعة في البنوك الربوية في وجوه الخير المتطوع بها ولايجوز أن يسد بها حقا مترتباً عليه للأفراد أو للدولة ومن ذلك الضرائب والجمارك أما حكم رسوم الجمارك والضرائب، فإنها موارد ماليه مشروعة إذا روعي في فرضها وصرفها المصلحة العامة للمسلمين، والله أعلم.
* * *
198
كتاب المعاملات
باب: الشركات
1/24ع/85 ضمان الخسارة في الشركة
[824] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
شخص لديه من المال مبلغ مائة ألف دينار (100.000 ألف دينار) وكذلك لديه أسهم بنك من البنوك وعددها 11681 سهماً أحد عشر ألفاً وستمائة وواحد وثمانون سهماً، وكذلك لديه أسهم(3/138)
شركة تجارية وعدد الأسهم في هذه الشركة 4999 سهماً أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهما.
والسؤال هو:
إذا كان هذا الشخص أي صاحب المال قد وكل أخاه في إدارة هذا المال وأقصد في ذلك المائة ألف دينار بحيث هذا الأخ قد وضع هذا المبلغ وهو المائة ألف دينار على شكل استثمار في عقار هذا العقار يدر على صاحب المال مبلغ سبعمائة وخمسين ديناراً شهرياً بدون زيادة أو نقصان. ما موقف الشرع من الإيراد الثابت الذي يحصل عليه صاحب المال شهرياً وهو مبلغ السبعمائة وخمسين ديناراً مع العلم أن الأخ الذي وكّله صاحب المال يتعامل مع البنوك الربوية؟
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
إن الاتفاق الذي تم بين صاحب السؤال وبين أخيه عبارة عن شركة في الملك
199
كتاب المعاملات / باب بالشركات
____________________________________________________________________________________
الذي لأخيه بنسبة ثابتة من الإيراد منسوبة للمبلغ المدخل في الشركة لا للإيراد الفعلي وهي شركة فاسدة لضمان الخسارة وتثبيت الربح بمبلغ مقطوع لا بالنسبة المئوية لربح الملك، ولتصحيح هذه الشركة الفاسدة يعتبر الاتفاق على المبلغ المقطوع لاغياً ويطبق مبدأ المشاركة في الربح بقدر المشاركة في الملك (ويفضل كتابة هذا الاتفاق على الشكل الصحيح) فيقوم العقار في يوم المشاركة وتقدر نسبة المائة ألف إلى قيمة العقار ويستحق صاحبها من الربح بنسبة حصته إلى مجموع قيمة العقار.
فإذا كان ما وصل إليه في السابق أكثر من حقه فإنه يعيده إلى شريكه فإن لم يمكن تصدق به لأنه كسب غير مشروع وإذا صحح وضع الشركة واستمرت فينبغي التحرز من خلط هذا النشاط الاستثماري الحلال مع الاستثمارات الربوية، والله أعلم.
2/8ع/85 عقود الشركات الصورية
[825] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، ونصه كالآتي:
أ) لو عملت عقد شراكة صوري بيني وبين شخص آخر لتيسير عمل تجاري معين ـ مسجل بالعقد للشريك(3/139)
51% ولي 49% مثلا وذلك لتقديم العقد لإحدى الدوائر الحكومية لتيسير عملي التجاري وذلك بدون مقابل من شريكي هل يثاب أم يأثم على ذلك وهل ذلك حلال حرام؟ مع العلم بأنه كتب ورقة أخرى أشهد عليها أهله بأنه ليس له بالشركة إلا اسمه وهذه خدمة لي.
ب) لو أخذ أجر ذلك هل يجوز أم حرام؟
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
الأصل في التصرفات أن يقصد بها حقيقتها ولا يعدل عن ذلك إلى (الصورية)
200
كتاب المعاملات / باب بالشركات
____________________________________________________________________________________
إلا لداع مشروع بشرط أن لا يترتب على الصورية ضياع حق لذي حق، فإذا دعت الظروف لسلوك طريق الصورية بدون مقابل مساعدة للطرف الآخر للعمل والكسب الحلال فإن ذلك جائز ونرجو أن يثاب عليه فاعله وينبغي للطرفين اتخاذ الضمانات الكافية لحفظ الحقوق لأصحابها في حال الحياة وبعدها، أما أخذ أجر على ذلك.
فبما أن التصرف في حقيقة الأمر هو كفالة تجاه الغير بنسبة 51% من التزامات الشركة فإن الأصل في الكفالة أنها عقد تبرع ولذلك ترى اللجنة عدم جواز أخذ مقابل عليه. والله أعلم.
1/4هـ/86 شريك وأجير
[826] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصه الآتي:
هل يحق للشريك الذي سيدبر تجارة معينة في نفس الشركة أخذ راتب معين محدد بالاتفاق مع الشريك الآخر؟ علماً بأن الأرباح تقسم مناصفة بين الشريكين، فما حكم الشرع في الراتب المحدد بين الشريكين. وما حكم الشرع في عدم وجود مردود وراتب محدد ثابت للطرف الأول مقابلا للطرف الآخر الذي لديه مردود وظيفي إضافة إلى المشاركة؟
" أجابت الهيئة بما يلي:
إنه إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وكان موضوع عمله ليس مطلوبا منه بحكم كونه شريكا بحسب العرف، بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة، فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم، سواء ربحت الشركة أو(3/140)
خسرت. وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز تخصيص أجر
201
كتاب المعاملات / باب بالشركات
____________________________________________________________________________________
معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا عمل مع شريكه عملا ليس مطلوبا منه عادة ولم يقم به تطوعا، قال في شرح منتهى الإرادات (ج2، ص324) وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادة بتوليه.. لحمل إطلاق الإذن على العرف، ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه، فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة فهي عليه لأنه بذلها عوضاً عما عليه، وما جرت عادة بأن يستنيب فيه. فله أن يستأجر من مال الشركة إنسانا حتى شريكه لفعله إذا كان فعله، مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، وليس للشريك فعل ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار صاحبه له، لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا. أهـ" كما جاء في ص 342 ما نصه:
" ولذي زيادة عمل لم يتبرع بالزيادة طلبها من رفيقه ليحصل التساوي" ونحوه في كشاف القناع (ج3، ص502، 503) كما صرح ابن حزم في المحلّى (ج8 ص125، مسئلة 53) بالجواز في هذه المسئلة بقوله: "فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر، أو عمل وحده تطوعا بغير شرط فذلك جائز، فإن أبى من أن يتطوع بذلك فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربح أو خسر، لأنه ليس عليه أن يعمل لغيره" أهـ. وفي جميع الأحوال يجوز تخصيص زيادة من الربح لأحد الشركاء لقاء عمل يقوم به.
* * *
202
كتاب المعاملات
باب: العمل والعمال
1/4ع/85 العمل في صندوق للتنمية
[827] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم ونصه كما يلي:
أنا مهندس زراعي وظيفتي تختص بالآتي:
دراسة المشاريع الزراعية إن كانت نافعة اقتصادياً وفنياً أم لا.
ـ بينما عمل الجهة التي أعمل فيها أساساً مساعدة الفقراء وذلك عن طريق إنشاء مشاريع زراعية وصناعية ويتم تمويل المشاريع عن طريق الصندوق وتسترد قيمة المشاريع عن أحد ثلاثة طرق.
1ـ(3/141)
هبة 2ـ مضاربة 3ـ قرض بفائدة لا تتجاوز 2.5%
أما عملي فلا يختص بحساب القروض أو الفائدة وإنما فقط لدراسة المشاريع فنياً مع العلم أن الصندوق مملوك للدولة بالكامل.
" أجابت اللجنة بما يلي:
لا حرج في هذا العمل بل هو مشروع حيث إنه قاصر على النظر في جدوى المشاريع الزراعية هل هي مربحة أم ليست بمربحة.
والله أعلم.
* * *
203
كتاب المعاملات / باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________
2/4ع/85 العمل في هيئة للاستثمار
[828] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، وهو كما يلي:
السؤال الأول: أود العمل لدى هيئة للاستثمار هل في ذلك بأس مع العلم أنها تتعامل بالاستثمار بجميع نواحيه؟
السؤال الثاني: كنت أعمل لدى أحد البنوك الربوية لمدة سنة فهل مجموع ما لدي الآن من رواتب مال حلال أم لا وهل عليّ التخلص من هذا المال؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن عمل المستفتي في الهيئة العامة للاستثمار مشروع ما لم يباشر كتابة الصكوك الربوية أو المعاملات المحرمة فإن باشر ذلك فليصرف من راتبه في وجوه الخير العامة ما يقابل نسبة ما عمله من عمل غير مشروع، وحصل على إيراد منه، مع الاستغفار والتوبة وكذلك يفعل بالنسبة للرواتب التي تقاضاها من البنوك الربوية.
والله أعلم.
3/4ع/85 العمل في سوق البورصة
[ 829] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة المدعو/ صلاح، وهو كما يلي:
أرجو التكرم بالإجابة عن حكم العمل في سوق الأوراق المالية (البورصة) علماً بأن هذه المؤسسة تدير عملية تداول الأسهم،
وقد حضر بطلب من اللجنة للإجابة عن بعض الاستيضاحات مستشار سوق الأوراق المالية، وسألته اللجنة بما يلي:
س1ـ ما طبيعة عمل سوق الأوراق المالية؟
204
كتاب المعاملات / باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________
فأجاب: هو عبارة(3/142)
عن المكان الذي يلتقي فيه الناس حسب نظام معين من البورصة ويتم فيه البيع والشراء. وكذلك ملاحقة ومراقبة تنفيذ المشاريع والصفقات التي تتم داخل السوق (فهي سوق ورقابة).
س2ـ بالنسبة للبند (2) من المادة (12) الخاصة بإيرادات السوق ما نوع الإيرادات وهل هناك ميزانية من الدولة للسوق؟
أجاب: السوق لا تعتمد في دخلها على ميزانية الدولة وللدولة الوصاية عليه، والإيرادات هي اشتراكات أو جزاءات ونحوها.
س3ـ لو ثبت مماطلة أحد المدينين، هل يفرض عليه عقوبة مالية عن تأخير السداد؟
أجاب: بأن العقوبات المالية لا تقع على المتعاملين وإنما على الوسطاء والشركات فقط وتنحصر في مصادرة الكفالات.
س4ـ كيف يتم البيع؟
أجاب: البيوع تتم عاجلاً ومنجزاً وليس آجلا، وأضاف: بأن سوق الأوراق المالية لا يتعامل ببيع الأجل حاليا.
س5ـ ما الفرق بين السهم والسند؟
أجاب: أن السهم فائدته معرضه للربح والخسارة. أما السند: فهو أداة قرض بفائدة محددة وثابتة.
" وبعد هذه الاستفسارات والبيانات أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية على أن يتجنب المتعامل تلك المعاملات التي تتصل بأسهم البنوك والشركات التي عملها الأساسي التعامل بالربا أو التي يكون موضوع نشاطها محرما، وكذلك يبتعد عن التعامل بالسندات باعتبارها صكوكا بقروض ربوية وكذلك يتجنب التعامل بالأوراق التجارية بطريق الخصم.
هذا بناء على أن السوق الموجودة في الكويت لم تنظم حتى الآن تداول البضائع من
205
كتاب المعاملات / باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________
خلال العقود المجردة بصرف النظر عن وجود البضائع ولم تنظم أيضاً البيع الآجل. والله أعلم.
2/43ع/86 العمل في السمسرة
[830] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالفتاح، وقدم الاستفتاء الآتي:
أعمال السمسرة لا شيء فيها حسب علمنا.. ولكن يحتاج السمسار أن يكتب صيغة العقد(3/143)
بين البائع والمشتري وفي ذلك العقد يتم كتابة صيغة أو طريقة دفع المبالغ للبائع من قبل المشتري.
والمشتري يأخذ المبلغ الذي يحتاجه من البنك بفائدة ويتم تسجيل طريقة حصوله على المبلغ في صيغة العقد.
ومع العلم أن السمسار لا دخل له في طريقة حصول المشتري على المبلغ.
فما حكم دخولي في هذه المهنة وإجراءِ هذه العقود على الصفة المشار إليها مع ملاحظة أن حق البنك لا يتوقف على هذه العقود.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز العمل في مهنة السمسرة وإجراء عقود المبايعات وكتابتها، ولا علاقة للسمسار بعملية الربا التي تم الحصول بها على الثمن بين المشتري وأحد البنوك، ولا ضير عليه من تدوين المعلومات المتصلة بطريقة الحصول على الثمن أو سداد الثمن ربوية كانت أو غير ربوية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
206
كتاب المعاملات / باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________
1/19ع/85 العمل موظفا في سوق الأوراق المالية
[831] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صلاح، ونصه كالآتي:
سبق أن تقدمت بسؤال عن حكم العمل في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وقد كانت إجابة اللجنة بجواز التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية.
ولكن سؤالي هو عن حكم العمل كموظف في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) فهل هناك فرق بين حكم العمل كموظف وحكم التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية؟
سؤال آخر: وإذا كنت موظفاً في الإدارة المالية وعملي قد يتطلب أن أحرر شيكات أو سندات أو قد تتعامل الشركة مستقبلاً بالأسهم ( قد تكون ربوية أو غير ربوية) فما حكم عملي هذا علماً بأنني لا أعلم كيف توظف الشركة أموالها؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن حكم العمل موظفاً في سوق الأوراق المالية يعرف من حكم التعامل في تلك السوق فإن كان ما يمارسه الموظف يتصل بمعاملات محرمة، فإن يحرم قيامه بتلك المعاملات، وذلك كتسويق(3/144)
أسهم البنوك الربوية وتحرير الشيكات والسندات بشأنها فإن كان يمكنه أن يقتصر في عمله على المعاملات المباحة في أسهم الشركات الجائزة فإن توظفه جائز، وأما مع عدم المعرفة بكيفية توظيف الشركة أموالها فإن الأصل سلامة التعامل ما لم يغلب على ظنه أن أكثر تعاملها على الوجه المحرم.
والله أعلم.
* * *
207
كتاب المعاملات
باب: الغش والتزوير والرشوة
5/33ع/86 التزوير في الفواتير
[832] حضر إلى اللجنة السيد/ رضا وقدم استفتاء هذا نصّه:
أعمل محاسبا في شركة خاصة نشاطها تجاري كوكيل لشركة أجنبية، وفي إطار بعض الاتفاقيات بينهما يحدث شيء كان لي فيه شك واستفسرت عنه فوجدته حراماً، ولكن لظروف معينة قد أجبر على عمله أو عمل جزء منه، وأنا على استعداد تام لتوضيحه للجنتكم الموقرة حيث إنني أجد صعوبة في كتابته.
" وسألته اللجنة بما يلي: وضح ماتريد الاستفسار عنه؟
فأفاد بما يلي: أنا أعمل في شركة محاسباً وتتضمن اتفاقيات الشركة مع الشركة المصدرة على قيامنا بالإعلانات عن منتجاتها بالكويت يخصنا منها 50% ويخصهم 50% فإذا كان ماصرفناه هنا هو 100 دينار مثلاً فنطلب من الشركة المعلنة تزويدنا بقائمة بمبلغ 200 دينار حتى يكون نصيبنا مادفعناه فعلاً، وإذا كان هناك حد أعلى لايمكن التجاوز عنه يقوم أحد العملاء بهذه المهمة ولكن لظروف إجازته فأنا المكلف بها حالياً ولا أدري ماذا أفعل، ودوري هو إعداد فقط، والعمل ينسب لمدير الشركة، مع العلم بأن هذا ليس عملي الأصلي.
208
كتاب المعاملات / باب الغش والتزوير والرشوة
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بمايلي:
إنه لاحرج عليه فيما يقوم به من عمل موكل إليه من الشركة إذا لم يكن دوره فيها شاهداً وينبغي مع ذلك أن ينكر بقدر المستطاع وبلطف.
واللّه أعلم.
1/19ع/86 الكذب على وزارة التجارة
[833] حضر إلى اللجنة(3/145)
السيد/ رضا فأفاد بالآتي:
إن موضوع الاستفتاء يتصل بالإجراءات المطلوبة من وزارة التجارة في حالة الإعلان عن تنزيلات حيث يتم التحايل بعدة طرق.
أولاً: قد تقترح على الشركة المصدرة إرسال فواتير بأسعار مرغوبة لنا، وليست هي الأسعار الفعلية.
ثانياً: عن كتابة أسعار البضائع للتنزيلات تذكر أرقام مرتفعة أكثر من سعر البيع الفعلي قبل التنزيل ثم يضرب عليها ويكتب عليها أسعار مخفضة.
ثالثاً: تحسب الكلفة ويضاف إليها 10% أو اعتماد أسعار البيع الفعلي قبل التنزيلات وخصم 20% ويؤخذ أقل هاتين الطريقتين، وللحصول على ربح زائد قد يحصل من الشركة المصدرة إرسال فواتير مختلفة عن السعر المتفق عليه تتضمن تسوية حسابات دائنة أو مدينة لاعلاقة لها بالسلعة المستوردة، وهذا لمصلحة المصدر لتفادي الضرائب وهذا يتيح فرصة لنا لاعتماد السعر الأعلى بمناسبة التنزيلات.
" أجابت اللجنة:
إن الصورة الأولى التي يتم فيها الاعتماد على فواتير مقترحة على غير الواقع
209
كتاب المعاملات / باب الغش والتزوير والرشوة
________________________________________________________________________________________________________
بالنسبة لأسعار التكلفة الفعلية هي صورة ممنوعة شرعاً لما فيها من الإخبار الكاذب المؤدي إلى التغرير بالمستهلك ومخالفة السلطة المشرفة على مراقبة التنزيلات.
وكذلك حكم الصورة الثانية التي تكتب فيها على السلع أرقام سعر البيع قبل التنزيلات بأعلى من الواقع.
أما الصورة الثالثة وهي إدخال تسوية الديون ضمن فواتير التكلفة لمصلحة المصدر، وأحياناً لمصلحة المعلن عن التنزيلات، حيث يختار الفواتير الأعلى سعراً مع أنها خلاف السعر الأصلي المتفق عليه فإنه يجب الطلب إلىالمصدر بأن يرسل فواتير تعبّر عن السعر الحقيقي المتفق عليه وأن يتم التسوية للديون بمعزل عن تلك الفواتير، فإذا لم يمكن الحصول على فواتير تعبّر عن السعر الحقيقي فالواجب عدم إدخال(3/146)
تلك السلع في التنزيلات، أو إدخالها في التنزيلات طبقاً للفاتورة الأعلى سعراً وإجراء التخفيض بالنسبة للتي تعرض للبيع كما لو جرى على أساس السعر الحقيقي حيث إن إمكانية التخفيض عن سعر الفواتير لاقيود عليها.
والله أعلم.
2/45ع/86 الشهادة المغشوشة في الامتحانات
[834] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عبد الله ونصّه:
هل يجوز لي أن أعمل في وظيفة ما أو أكمل دراستي بناء على شهادة حصلت عليها بطريق الغش في الامتحانات؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
الغش حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من غشّنا فليس منّا ".
210
كتاب المعاملات / باب الغش والتزوير والرشوة
________________________________________________________________________________________________________
وأما العمل في وظيفة بناء على شهادة تم الحصول عليها بطريق الغش في الاختبارات فلا يجوز، إذ لم يكن مؤهلا تأهيلا كافياً لتلك الوظيفة لولا الغش، ولوليّ الأمر أن يتخذ من الإجراءات مايقمع الغش ويحرم الغاش من الاستفادة من نتائج غشّه، أمّا إكمال الدراسة في الصورة المشار إليها فهو جائز مالم يحجب غيره ممن هو أولى منه عن فرص إكمال الدراسة إن كانت الفرص محدودة أو تتم بالتنافس.
والله أعلم.
* * *
211
كتاب المعاملات
باب: الهبة
3/14ع/85 الهدايا غير المشروطة
[835] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ راجح ونصه كالآتي:
هل يجوزأخذ الهدايا من أناس أعمل لهم إقامات من غير مقابل لوجه الله تعالى؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت هذه الهدايا ليست مشروطة صراحة، ولا جرت عادة هذا الشخص بربط عمل الإقامة بالحصول عليها. فإن أخذها جائز ويكون من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، وإن لم تتوفر القيود المشار إليها فإنها تكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. والله أعلم.
3/23ع/86 استحقاق الهبة
[836] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي وإخوته وهذا(3/147)
نصّه:
الموضوع: إن مقدمي السؤال وإخوانه قد وهب لهم عقار في الماضي وحدث خلاف حول مدلول صيغة الهبة الواردة في سند الهبة هل تنصرف إلى جميع الإخوة أم لا؟ .. وتفصيل ذلك على النحو التالي: قام السيد ناصر في سنة 1952م بهبة عقار له إلى السيد / علي وإخوانه، حيث كتب سند الهبة في ذلك
212
كتاب المعاملات / باب الهبة
________________________________________________________________________________________________________
التاريخ بهذا اللفظ " لعلي وإخوانه " دون تحديد لمن هم الإخوة وما هي أسماؤهم .... وكان إخوة علي الموجودون في ذلك الوقت هم ( سعود + محمد + حمود + نورة + زمزم + حصة + دلال).
ولقد تم استخراج وثيقة تملك على أساس هذه الهبة في نفس التاريخ أي في سنة 1952 وكانت الصيغة الواردة في الوثيقة هي نفس صيغة سند الهبة حيث جاء فيها ( وعليه صارت هذه الأرض ملكاً لعلي وإخوانه يتصرفون فيها.).... وبعدها بسنوات حتى عام 1962م أصبح لعلي إخوة آخرون وهم ( سعد + هيفاء + سيمة + وفاء) من أبيه فقام علي الموهوب له باستخراج شهادة تحدد الإخوة الموجودين في ذلك الوقت، وقت تسجيل سند الهبة، وأضاف هذه الملاحظة إلى وثيقة التملك بأسماء الإخوة الموجودين وقت التسجيل.
وبعد ذلك حدث نزاع قضائي حول هذه الأرض استمر إلى اليوم حيث صدر حكم نهائي يقر بملكية علي وإخوانه لهذه الأرض...... والآن وبعد وفاة الواهب في سنة 1973م وثبوت ملكية العقار لعلي وإخوانه قضائياً في سنة 1986م هل لبقية الإخوة الذين أتوا بعد حصول الهبة وقبل تحديد أسماء الإخوة الذين أضيفوا للوثيقة (وهم سعد + هيفاء + وفاء + وسمية) حق في هذا العقار؟ وهل تشملهم الهبة التي حصلت من باب عمومية لفظ " وإخوانه " وعدم تحديد وتعيين الإخوان وقت انعقادها؟
نرجو توضيح ذلك والإجابة عليه حسب مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.
" أجابت اللجنة بما يلي:
" إن هذه الهبة يملكها علي وإخوانه(3/148)
الذين كانوا موجودين بتاريخ تسجيل الهبة (الذي هو بمثابة الحيازة ) ولا يستحق منها شيئا الإخوة الذين ولدوا بعد ذلك التاريخ لأن ركن الهبة القبول وهو لايكون من المعدوم. واللّه أعلم.
* * *
213
كتاب المعاملات
باب: الوقف
4/10ع/85 تغيير مصرف الوقف
[837] حضر إلى اللجنة السيد/ الوكيل المساعد في الوزارة وقدم الاستفتاء الآتي:
" بالإشارة إلى خطة الإدارة لصرف صافي إيرادات الأوقاف الخيرية والنصيب الخيري في الأوقاف المشتركة عن عام 1984 على أن يتم الصرف خلال 1985 وذلك في عدة مشروعات خيرية.
وبالإشارة إلى ماأفاد به مكتب الإفتاء ( لجنة الأمور العامة) في الفتوى رقم 6ع/85 بمشروعية المشاريع المقترح المساهمة فيها واشتراط تقديم الحاجة في بعض المشروعات وما أوصت به اللجنة في فتواها بوجوب ملاحظة شروط الواقفين ما أمكن.
فقد قامت الإدارة بتصنيف شروط الواقفين إلى ثلاث مجموعات هي:
1 ـ مجموعة الإطعام: وتشمل شروط الإطعام والضحايا والعشيات وتسبيل المياه.
2 ـ مجموعة الخيرات: وتشمل شروط الميراث والخيرات والمآتم وما يعمل الحي للميت والفقراء وتغسيل الموتى.
3 ـ مجموعة العلم: وتشمل شروط العلم وطلبة العلم والقرآن الكريم.
وبناء على هذا التقسيم قامت الإدارة بتقسيم المشروعات الخيرية المقترح المساهمة
214
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
فيها والصرف عليها داخل الكويت إلى أربعة برامج كل برنامج يشمل مجموعة من المشروعات على النحو التالي:
البرنامج الأول: مجموعة المشروعات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وهي:
1 ـ كافل اليتيم 2 ـ كسوة اليتيم
3 ـ الأسر المتعففة 4 ـ مساعدات وزارة الشئون
5 ـ المساعدات المقطوعة 6 ـ مساعدة هيئة شئون القصر
7 ـ صندوق الطلبة 8 ـ صندوق المعونة الطبية
9 ـ صندوق مكافحة التسول 10 ـ القرض الحسن
ويتم تمويل(3/149)
هذه المشروعات من مجموعة الخيرات.
البرنامج الثاني: مجموعة المشروعات الخاصة بالإطعام وهي:
1 ـ الأضاحي 2 ـ ولائم الإفطار
3 ـ تسبيل المياه 4 ـ حفر آبار
5 ـ الإغاثة
ويتم تمويل هذه المشروعات من مجموعة الإطعام.
البرنامج الثالث: مجموعة المشروعات الخاصة بالعلم وهي:
1 ـ طالب العلم 2 ـ المعاهد العربية والشرعية
3 ـ تحفيظ القرآن الكريم 4 ـ طبع ونشر المصاحف والكتب الإسلامية
5 ـ منح لطلاب العلوم الدينية.
ويتم تمويل هذه المشروعات من مجموعة العلم.
البرنامج الرابع: مجموعةالمشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم وهي:
1 ـ مدارس الجمعة 2 ـ نادي المهتدين.
وبعد حصرإيرادات الأوقاف حسب شروط الواقفين وطبقا للمجموعات السابق
215
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
ذكرها وحصر المبالغ المقترحة لكل برنامج على حدة وبعد مقابلة إيرادات كل مجموعة من الشروط مع كل برنامج اتضح مايلي:
أولاً: إن الايرادات الخاصة بالأوقاف ضمن مجموعة الإطعام أكبر من إجمالي المبالغ المقترحة لمجموعة المشروعات الخاصة بالإطعام في البرنامج الثاني.
ثانياً: إن الإيرادات الخاصة بالأوقاف ضمن مجموعة العلم أقل من إجمالي المبالغ المقترحة لمجموعة المشروعات الخاصة بالعلم.
ثالثاً: إن الإيرادات الخاصة بالأوقاف ضمن مجموعة الخيرات أقل من إجمالي المبالغ المقترحة لمجموعة المشروعات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.
رابعاً: إن مجموعة المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم لم تنص حجج الواقفين على اشتراطها أو اشتراط مايماثلها.
وتأسيسا على ماسبق.... يرجى التكرم بإفادتنا بما يلي:
السؤال الأول:
1 ـ هل يجوز الصرف من مجموعة شروط الواقفين على الإطعام على مجموعة المشروعات الخاصة بالعلم وذلك بعد تغطية مجموعة المشروعات الخاصة بالإطعام؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا زادت إيرادات الواقفين(3/150)
على الإطعام بعد استيعاب الحاجات القائمة في داخل البلاد وخارجها فإنه يجوز صرف ذلك الفائض في وجوه الخير ومنها المشروعات العلمية الإسلامية أوالمشروعات الخاصة بالعلم وغيرها من أبواب الخير.
وإذا كانت شروط بعض الواقفين قد جمعت بين الإطعام والأضاحي(بعدد محدود أو مطلقٍ) فيستحسن الاقتصار على أقل مايتحقق به شروط الواقف بالنسبة
216
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
إلى الأضاحي وذلك بالتضحية بالعدد المحدد وصرف الباقي من الموارد في مجال الإطعام ويجب ذبح الأضاحي في أيام النحر ثم تدخر بأي وسيلة لتوزيعها على مدى العام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " كلوا وأطعموا وادخروا " رواه البخاري. والله أعلم.
السؤال الثاني:
2 ـ هل يجوز الصرف من مجموعة شروط الواقفين على الخيرات على مجموعة المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم ؟
" أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:
" إن صرف إيرادات الواقفين على الخيرات ( إذا كان شرط الواقف عامًا في الخيرات) يجوز الصرف منها على المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم أو أي وجه آخر من وجوه الخير. والله أعلم.
السؤال الثالث:
3 ـ مدى جواز الصرف على مشروعات لاتتفق طبيعتها مع شروط الواقفين إنما تتفق في كونها أعمالاً خيرية؟
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
" " إذا زادت الإيرادات عن تحقيق شروط الواقفين المشروعة الخاصة أو زال الغرض من الوقف الخاص ولم يبق مجال للصرف عليه فإنه يجوز صرف ذلك الإيراد أوالزائد منه في وجوه الخير المختلفة، والله أعلم.
217
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
السؤال الرابع:
4 ـ مدى جواز الصرف على مشروعات تتفق مع بعض شروط الواقفين وليس لها إيراد من أوقاف لها شروط(3/151)
لاتتفق مع هذه المشروعات؟
" أجابت اللجنة عن السؤال الرابع بما يلي:
" عرف مما سبق جواب هذا السؤال، فكل مشروع خيري لايدخل ضمن شروط أحد الواقفين يجوز الصرف عليه من فائض ذلك الوقف إذا غطيت الوجوه المشروعة لذلك الوقف أو انعدم المصرف المشروط، أما إذا كان هناك مجال للصرف على الوجه الخاص الذي شرطه الواقف فلا يعدل عنه إلى غيره إلا عند الضرورة كالجوائح العامة والمجاعات والجهاد المتعين. والله أعلم.
1/11ع/85 ـ بناء مسجد في بلد آخر من الوقف
ـ بناء توابع للمسجد من الوقف
[838] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فيصل ونصه كالآتي:
لقد ورد في فتوى كانت إجابة على الاستفتاء المقدم مني بشأن الأرض الموقوفة على مسجد، وقد أشكل علي في الإجابة مسألتان وأرجو التوضيح فيهما:
المسألة الأولى:
إن جواز بناء المسجد خارج الكويت مرتبط بعدم وجود حاجة قائمة في الكويت وهنا يطرح سؤالان:
أ ـ من الذي يقدر الحاجة من عدمها في الكويت؟
ب ـ مامدى تقدير لجنة الفتوى للاحتياج في الكويت بالنسبة للبلاد الإسلامية؟
218
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
المسألة الثانية:
أنه أتى في نص الفتوى " ولايصرف ـ أي مبلغ التثمين ـ في غير إقامة المساجد فهل يفهم من هذه العبارة أنه لايبنى:
أ ـ مبنى للإمام والمؤذن كسكن لهما بصفتيهما.
ب ـ مدرسة وفصول للطلبة.
ج ـ سكن للطلبة التابعين للمدرسة.
د ـ دكاكين موقوفة علىالمسجد ؟؟
على أن يلاحظ في الإجابة إن كانت هذه الأشياء متصلة ببناء المسجد أم منفصلة عنه.
" أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
إذا لم توجد حاجة قائمة في الكويت يبنى المسجد في مكان آخر ويفضل بناؤه في المناطق التي تحتاج فيها إليه كمركز للدعوة أو للتعليم فيه وعلى هذا فإنه إذا كانت أموال البدل لهذا الوقف لدى وزارة الأوقاف فإن(3/152)
المسئول عن اختيار المكان الذي يبنى عليه المسجد خارج الكويت الجهة التي تعينها الدولة.
" أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:
إذا كان المبلغ البدل كافياً لإقامة جامع وبقي بعد ذلك مايكفي لإقامة مسكن للإمام والمؤذن وجرى العرف بذلك جاز بناؤه لهما ويعتبر ملحقاً للمسجد وإن لم يأخذ السكن حكم المسجدية.
أما بالنسبة للمدرسة والسكن للطلبة التابعين لمدرسة المسجد والدكاكين التي توقف على الإنفاق للمسجد، فهذا جائز إن جرى به عرف وكان هناك فضل من أموال البدل. والله أعلم.
219
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
6/1ع/85 الوقف الذري
[839] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
لدينا وقف من الجدة الكبيرة بزة، ثم بزة أوقفته على بنتها عايشة، ومن بعدها على ذريتها عبدالعزيز وأخواته، بزة ولطيفة بنات سعد، ومن بعدها على ذريتها ماتناسلوا، وهذا الوقف بعد وفاة عبد العزيز لم يكن له ذرية انحصر في بزة ولطيفة بنات سعد، وقدر أن يثمن هذا الوقف من قبل الحكومة ويقسم الثمن بين لطيفة وذريتها وبزة وذريتها، ونقلاً عن والدي عبد الله يقول: إن وزارة الأوقاف طلبت منه ( لأنه هو وكيل على ذرية لطيفة) أن يختار بيتاً أو بناية تكون وقفاً بدلاً من أن يأخذ الثمن نقداً، وحصل أن والدي اختار بيتاً وبناية، البيت سكنت فيه جدتي، أما البناية فنأخذ منها إيجاراً عن طريق وزارة الأوقاف، وهذا الإيجار كان والدي عبدالله غفر الله له يوزع الإيجار علينا ( نحن ذرية لطيفة المذكورين في الكشف الذري المرفق) كان الإيجار يوزع علينا بالتساوي، ونصيب الذكر يعادل نصيب الأنثى.
السؤال: مارأيكم في هذه المسألة؟ وجزاكم الله عنا خيراً .
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذا الوقف الموقوف على الذرية يوزع حاصلة على المستحقين للذكر مثل الأنثى. والله(3/153)
أعلم.
2/15ع/85 تغيير مصرف الوقف
[840] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من وكيل الوزارة ونصه كالآتي:
يرجى التكرم بإفادتنا حول المقصود بالعبارات الآتية والتي يورد ذكرها في
220
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
نصوص حجج الأوقاف وهي:
( العشيات ـ الإطعام ـ النوافل ـ مايعمل الحي للميت ) مع السؤال فيما إذا كان جائزاً من الناحية الشرعية أن يقوم أحد ورثة الواقف على الخيرات بعمل حجة توهب له من ريع هذا الوقف وإن جاز ذلك، فما الرأي إذا كان قد سبق له تأدية هذا الفرض من قبل، وذلك حتى يتسنى لنا تحقيق شروط الواقفين لنص الوثائق وإنفاق أموال ملك الأوقاف وفقاً للجهة الشرعية الصحيحة.
هذا وقد استأنست اللجنة قبل الإجابة عن هذا السؤال بإفادة الشيخ محمد بن سليمان الجراح حول المقصود بهذه الألفاظ الأربعة وملخص جوابه المربوط بالمحضر، فأفاد بأن المراد من ( العشيات أو الإطعام أوالنوافل) هو صنع طعام من ثلث الموصي أو الواقف وتفريقه على الفقراء والجيران في ليالي العاشر من المحرم والثاني عشر من ربيع الأول والسابع والعشرين من رجب والنصف من شعبان وليلة كل جمعة من شهر رمضان، أما المراد بما يعمله الحي للميت فالمراد به فعل جميع الخيرات من إطعام وكسوة وصدقة وحج وعمرة وأضحية وبناء مساجد وغير ذلك من أعمال البر.
" أجابت اللجنة:
بأنه نظرا إلى أن هذا العرف مبني على الاهتمام في ذلك الزمن بتلك الليالي وتجمع الفقراء طلباً للعون فيها ورجاء الواقف أو الوصي كثرة الثواب لذا خصها بالذكر، وبما أن بعض هذه الليالي ورد فيه مايدعو للتوسعة أو الصدقة مثل ليلة عاشوراء ويومه، وليالي رمضان عموماً.
ولذا فإن اللجنة ترى الاقتصار من هذه الليالي على ماورد فيه نص شرعي في
221
كتاب المعاملات / باب(3/154)
الوقف
________________________________________________________________________________________________________
فضله ومازاد فإنه يصرف في مطلق الطعام في أي وقت من غير تخصيص بباقي الليالي المذكورة في الحجج.
أما ماوقف على مايعمل الحي للميت فيصرف في وجوه البر العامة وأما الصرف لأداء حجة للميت فهو داخل في عموم من شرط من الواقفين على الصرف فيما يعمل الحي للميت، مالم يوجد من الوجوه التي يشملها مفهوم هذا النص ماهو أولى من الحج غير المفروض علىالميت الذي سبق له الحج وذلك كالإطعام في المجاعات والصرف على اليتامى وعلى طلبة العلم ونحوها من وجوه البر العام. والله أعلم.
1/5ع/85 مصارف الوقف الخيري
[841] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الوقف ونصه كالآتي:
قامت إدارة الوقف باقتراح خطة لصرف إيرادات الأوقاف الخيرية والنصيب الخيري في الأوقاف المشتركة عن عام 1984م على أن يكون الصرف خلال عام 1985م وذلك في عدة مشروعات هي:
الرقم المشروع البيان
1 كافل اليتيم بتوفير الرعاية الشاملة للأيتام في الكويت
2 كسوة اليتيم لكسوة 2500 يتيم في الكويت في العيدين وبداية
العام الدراسي.
3 الأسر المتعففة لمساعدة الأسر المتعففة والتي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف بواقع 1250 دينار لكل أسرة.
4 مساعدات وزارة الشئون الاجتماعية للأبناء الذين ترعاهم وزارة الشئون الاجتماعية وهم مجهولو الوالدين والأحداث المنحرفون والمعرضون للانحراف
222
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
الرقم المشروع البيان
5 مساعدات هيئة شئون القصر للمحافظة على مستوى دخل القصر ورعايتهم
6 المساعدات الشهرية والمقطوعة للأسر القليلة أو المعدومة الدخل سواء على الأرامل والعجزة أوالمرضى.
7 طالب العلم لتنمية المجتمع المسلم عن طريق استثمار العملية(3/155)
التعليمية في الإسلام والمسلمين وابتعاث المتفوقين منهم للدراسة خارج الكويت.
8 صندوق الطلبة وهوالنواه الأولى لمشاريع التعاون المشتركة مع الجهات المختصة وذلك بتقديم المساعدات إلى الطلبة وأسرهم لضمان تحصيلهم العلمي.
9 مدارس الجمعة وهي قائمة ويصرف لها مساعدات من الأوقاف.
10 المعاهد العربية والشرعية للتشجيع على تدريس العلوم الشرعية والقرآنية كمعهد الإيمان الشرعي.
11 تحفيظ القرآن وهو لتكريم حفاظ القرآن على مستوى المدارس أو الأحياء بمكافآت مالية.
12 نادي المهتدين لتربية المهتدين الجدد كما أنه مركز لدعوة الآخرين
13 صندوق المعونة الطبية وهو الصندوق الخاص بالوزاة
14 صندوق مكافحة التسول وهو لتقديم الرعاية اللازمة للمتسولين المتشردين داخل الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية.
15 القرض الحسن لمساعدة من هم في حاجة للدعم المالي بتوفير الفرص الميسرة لتجاوز الكبوات المالية
16 الأضاحي لذبح الأضاحي في الكويت وتوزيعها على الفقراء والمساكين.
17 ولائم الإفطار وهي تقام في مساجد الكويت بمناطق مختلفة.
18 تسبيل المياه لإنشاء برادات مياه في مناطق مختلفة بالكويت يبرز فيها اسم الوزارة والوقف بالشكل المناسب.
223
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
ويسرنا أن نذكر الأمثلة من شروط الواقفين في الأوقاف الخيرية كما يلي:
1 ـ وقف أم رئيفة، حيث نصت حجة الوقف على أنها أوقفت بيتها على خيرات وصدقات وأضحية وإطعام لها.
2 ـ وقف موضي حيث نصت الحجة على أنها أوقفت بيتها على عشيات وضحايا وأعمال بر وما يعود نفعه إليها.
3 ـ وقف منصور، حيث نصت الحجة على أنه " اشترى منزلا بمحلة الصفاة ثم جعله ثلثاً لأبيه منصور الخرقاوي ولم يشترط النظارة لأحد واكتفى بأن أوصى بالمنفعة على الجهات الخيرية " .
4 ـ وقف لطيفة حيث نصت الحجة على أنها "(3/156)
أوقفت بيتها على أعمال بر وخيرات في عشيات وأضحية كل سنة لها ولوالديها ".
5 ـ وقف عبد العزيز، أوقف بيوته التسعة ودكاكينه الثلاثة في أعمال بر وخيرات.
6 ـ وقف آمنة أوصت بيتها لما يعمل الحي للميت من أضحية وصدقة وكل مايطلق عليه فعل الخير.
7 ـ وقف نورة أوقفت بيتها على يد بنتها عن خيرات وصدقات وأضحيات لها ولوالديها.
8 ـ وقف ناصر، أوصى بالثلث من جميع مخلفاته في وجه المبرات والخيرات مما يعود نفعه عليه.
9 ـ وقف أحمد حيث نصت الحجة على أنه أوصى بثلث مايتركه خلفه ينفق في طاعة الله تعالى في كتب دينية وإسلامية من مصاحف وكتب حديث وتفسير وغيرها توزع على طلبة العلم.
10 ـ وقف ميثا حيث أوقفت قسم بيتها الجنوبي على افعال الخير من أضحية وإطعام.
242
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
وتأسيسا على ماسبق ذكره.... يرجى التفضل بإفادتنا بما يلي:
أولاً: مدى جواز الصرف على المشروعات سالفة البيان من صافي إيرادات الأوقاف الخيرية والنصيب الخيري في الأوقاف المشتركة.
ثانياً: تحديد أوجه إنفاق أموال الأوقاف الخيرية داخل وخارج الكويت.
ثالثاً: مدى مطابقة المشروعات المذكورة مع أوجه صرف أموال الأوقاف الخيرية داخل الكويت.
وطلبت اللجنة حضور مندوب من إدارة الوقف وحضر السيد الوكيل المساعد لشئون الوقف.
وقد استفسرت اللجنة منه عن البند الرابع فأجاب:
إن إدارة الوقف بالمساعدة مع وزارة الشئون تصرف لهم مبالغ مادية من الأوقاف الخيرية للأحداث واللقطاء وما شابههم.
ـ وكذلك استفسرت اللجنة عن البند التاسع وهو مدارس الجمعة فأجاب: إن هذه المدارس تفتح للمسلمين غير الناطقين بالعربية وهم الباكستانيون والهنود الذين يدرسون في المدارس غير العربية وتكون الدراسة في مدرسة النجاة الخيرية يوم الجمعة.
ـ وكذلك استفسرت اللجنة عن البند الثاني عشر وهو(3/157)
نادي المهتدين فأجاب: إن المقصود بالمهتدين هم حديثو العهد بالإسلام والمؤلفة قلوبهم لمتابعتهم وتزويدهم بالثقافة الدينية وعلاج الحالات الطارئة في ظروف حياتهم المعاشية.
ـ وكذلك استفسرت اللجنة عن البند الخامس عشر وهو القرض الحسن هل هناك ضمانات على سداد القرض؟ فأجاب: إن القروض تقدم بالضمانات الكافية لسدادها، وتدرس ظروف ذوي العسرة.
ـ وفي البند الثامن عشر وهو تسبيل المياه سألت اللجنة عن مكان وضع البرادات فأجاب في الأماكن العامة كالحدائق وغيرها.
225
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
" وقد أجابت اللجنة بما يلي:
بعد الاطلاع على المشاريع المذكورة والبيانات المكملة توافق اللجنة على هذه المشاريع جميعاً وترى أنها مشروعة ويجوز الإنفاق عليها من إيرادات الوقف الخيري مع مراعات الملاحظات التالية:
1 ـ في البند الأول مشروع كافل اليتيم أضافت اللجنة أنه ينبغي أن يقدم الأكثر احتياجاً.
2 ـ وكذلك في البند الثالث مشروع الأسر المتعففة تقدم الأسر المحتاجة على غيرها ندباً.
3 ـ وكذلك في البند الخامس مساعدة هيئة شئون القصر ينبغي أن تكون المساعدة للمحتاجين من القصر وكذلك في البند السابع وهو مشروع طالب العلم ينبغي أن يكون المسلم الملتزم بدينه أولى من غيره بالمعاونة الخيرية مع التقيد بمتابعة الطلبة حال دراستهم في الخارج دينياً وخلقياً.
4 ـ وأما في البند الرابع عشر فقد استحسنت اللجنة تعديل اسم المشروع من مكافحة المتسولين إلى مكافحة التسول.
5 ـ واقترحت اللجنة زيادة بندين برقم 19 و20:
وينص البند (19) على نشر المصاحف والكتب الإسلامية، لطبعها وتيسير توزيعها إلى الناس مثل رياض الصالحين وغيره من الكتب الدينية بعد التحقيق من صلاحيتها من جميع الوجوه وخلوّها من المؤاخذات.
وينص البند (20) على إنشاء منح من الخيرات لطلاب(3/158)
العلوم الدينية للوافدين لدراسة العلوم الشرعية.
6 ـ وتوصي اللجنة بوجوب ملاحظة شروط الواقفين ماأمكن. والله أعلم.
226
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
7/5ع/86 زكاة الأوقاف الأهلية والخيرية
[842] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من مدير شئون الوقف وهو الآتي:
يرجى التكرم بإفادتنا بما يلي:
1 ـ هل تجب الزكاة على الأوقاف بأنواعها المختلفة الخيرية والأهلية والمشتركة ( الذرية وفيها نصيب للخيرات) والمساجد.
2 ـ وهل تكون الزكاة على مال البدل والإيرادات أم على مال البدل فقط أو الإيرادات فقط.
3 ـ وهل تجب الزكاة على الأوقاف الأهلية التي يتسلم إيراداتها أهل الواقف؟
4 ـ وإذا كانت الزكاة واجبة على الأوقاف الخيرية فكيف يتم تحديد الزكاة في النصيب الخيري من الأوقاف المشتركة؟
بأمل الإفادة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
ـ بالنسبة للسؤال الأول: إن الأوقاف الخيرية البحتة لازكاة فيها وأما الأوقاف الذرية فعلى المنتفع بها أداء زكاتها في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها.
ـ وبالنسبة للسؤال الثاني: مفرع على ماقبله، فأما أموال البدل في الأوقاف الخيرية البحتة فكما تقدم لاتجب فيها الزكاة، وأما أموال البدل في الأوقاف الذرية فيطبق عليها مايطبق على الأموال الخاصة، والمطالب بأداء الزكاة هوالمنتفع بهذه الأموال.
ـ وبالنسبة للسؤال الثالث: يعرف جوابه مما سبق.
ـ وبالنسبة للسؤال الرابع: مما سبق عرف أنه لازكاة في أموال الوقف الخيري.
والله أعلم.
227
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
2/11ع/85 تغيير مصرف الوقف إذا زاد عن الحاجة
[843] حضر إلى اللجنة السيد وكيل الوزارة وقدم السؤال التالي:
ورد في كثير من حجج الأوقاف اشتراط عمل(3/159)
أضاحي... فيرجى التكرم بالإفادة عما يلي:
أولاً: هل يرتبط الصرف على الأضاحي بعملها في أيام التشريق فقط؟
ثانياُ: مدى جواز عمل ذلك على وجه الإطلاق دون موعد محدد، علماً بأنه توجد أوقاف كثيرة مشترط فيها الأضاحي ولها موفور ريع.
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
إذا زادت إيرادات الواقفين على الإطعام بعد استيعاب الحاجات القائمة في داخل البلاد وخارجها فإنه يجوز صرف ذلك الفائض في وجوه الخير ومنها المشروعات العلمية الإسلامية أو المشروعات الخاصة بالعلم وغيرها من أبواب الخير.
وإذا كانت شروط بعض الواقفين قد جمعت بين الإطعام والأضاحي ( بعدد محدود أو مطلقٍ) فيستحسن الاقتصار على أقل مايتحقق به شرط الواقف بالنسبة إلى الأضاحي وذلك بالتضحية بالعدد المحدد وصرف الباقي من الموارد في مجال الإطعام ويجب ذبح الأضاحي في أيام النحر ثم يجوز أن تدخر بأي وسيلة لتوزيعها على مدى العام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " كلوا وأطعموا وادخروا ". رواه البخاري.
والله أعلم.
228
كتاب المعاملات / باب الوقف
________________________________________________________________________________________________________
9/48ح/85 إلغاء الوقف الخيري والذري
[844] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فيصل.
السؤال الأول: هل يجوز شرعاً للواقف إلغاء الوقف الخيري إذا كان الواقف على قيد الحياة ؟.
السؤال الثاني: هل يجوز شرعاً للواقف إلغاء الوقف الذري إذا كان الواقف على قيد الحياة ؟.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن المنصوص عليه عند الجمهور أنه لو وقف أحد وقفاً صح ولزم، ولا يجوز الرجوع فيه، سواء أكان وقفاً خيريا أو ذرياً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله عن إصابته أرضاً في خيبر ماذا يفعل فيها؟ فقال له: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها غير أنه لايباع أصلها ولايبتاع ولايوهب ولا يورث" ( متفق عليه).
فدل(3/160)
الحديث على عدم جواز الرجوع لزوال الملك. والله أعلم.
* * *
229
230
كتاب الأحوال الشخصية
ويَشمل الأبواب التالية:
* بابُ : الأهليَّة والولاية.
* بابُ : الحضانة والنَّفقة
* بابُ : الرَّضاع.
* بابُ : الزِّواجِ والمهر.
* بابُ : الطَّلاق .
* باب : الظهار والإيلاء.
* بابُ : العِدة.
* بابُ : المولود والنَّسب.
* بابُ : الميراث والتركة.
* بابُ : الوصايا.
* بابُ : الأيتام.
231
232
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ : الأهلية والولاية
2/13ح/85 طلاق فاقد الأهلية
[845] حضر إلى اللجنة السيد/ معزي.
وكان قد حضر إلى لجنة الفتوى وقدم استفتاء عرض عليها، واستفسرت منه اللجنة ثم قررت الكتابة إلى الطبيب النفسي لاختبار المستفتي وبيان ماإذا كانت حالته النفسية طبيعية أو غير طبيعية، وهل يؤاخذ بتصرفاته القولية أم لا كالطلاق ونحوه؟ وفي هذه الجلسة قدم المستفتي تقريراً من الطبيب النفسي اطلعت عليه اللجنة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
طبقاً لتقرير الطبيب النفسي يعتبر غير مسؤول عن تصرفاته القولية، وعلى ذلك فلا يقع عليه الطلاق الثالث. والله أعلم.
4/15ح/85 طلاق فاقد الوعي
[846] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد ومعه زوجته السيدة/ زينب وقدما الاستفتاء الآتي:
إثر مشاحنات سابقة بين الزوجين أقسم عليها يمين الطلاق في المرتين السابقتين (منفصلتين) وأعادها إلى عصمته مرتين أمام خطيب مسجد الأذينة بالسالمية وفي
233
كتاب الأحوال الشخصية / باب الأهلية والولاية
________________________________________________________________________________________________________
المرة الأخيرة غضبت الزوجة لأسباب بينهما وذهبت إلى منزل أخيها وذهب إليها في اليوم التالي لإعادتها ورفضت لحين حضور شقيقها، فأقسم عليها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهذه هي المرة الثالثة، وكان هذا أمام زوجة أخيه، فما رأي الشرع في اليمين الثالث؟
" سألته اللجنة: هل تتعالج(3/161)
أو تشكو من حالة نفسية؟
" قال: نعم إنني أتعالج وأشكو من حالة نفسية، ثم عرض على اللجنة تقريراً موقعاً من قبل الطبيب النفسي لحالته النفسية.
هل كنت تتردد على مستشفى الطب النفسي؟ قال: نعم إنني أتردد على مستشفى الطب النفسي من فترة إلى أخرى.
ـ متى كنت تتردد على مستشفى الطب النفسي، قبل الطلاق أم بعد الطلاق؟ قال: قبل الطلاق.
" وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ كم مرة حلف عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: ثلاث مرات.
كيف كانت حالته النفسية أثناء الطلاق الثالث؟ قالت: كانت حالته طبيعية، ولم يكن ثائراً جداً.
ـ متى بدأ يتردد على مستشفى الطب النفسي؟ قالت: كان يتعالج ويتردد على مستشفى الطب النفسي قبل الزواج.
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كيف كانت حالتك أثناء الطلاق الثالث؟ قال: كانت حالتي غير طبيعية، وكان الكلام يفلت مني، ولم أستطع أن أضبط نفسي.
ـ كيف استطعت أن تتذكر أن هذه هي الطلقة الثالثة؟ قال: زوجتي التي ذكرتني بذلك.
234
كتاب الأحوال الشخصية / باب الأهلية والولاية
________________________________________________________________________________________________________
ثم رجع وقال الزوج إنني تذكرت أني قلت هذه هي الطلقة الثالثة بعد خمس دقائق من نطقي بالطلاق ووافقته زوجته على ذلك.
" أجابت اللجنة:
بعد الاستفسار والتأكيد من الزوج على أنه تذكر أنها الثالثة من نفسه، وبعد الاطلاع على التقرير الطبي أنه غير مسؤول عن تصرفاته، فلا تقع الطلقة الأخيرة وتبقى زوجته معه على طلقة واحدة، لأن الطلقتين السابقتين واقعتان. والله أعلم.
2/16ح/85 طلاق فاقد الوعي
[847] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خليفة، وكان قد حضر المستفتي مع زوجته إلى اللجنة بجلسة سابقة وقدما استفتاءً عرض على اللجنة في تلك الجلسة.
واللجنة لاحظت أن حالة الزوج غير طبيعية وقررت أن يذهب إلى المستشفى الذي كان يعالح فيه للكشف عليه وبيان حالته(3/162)
هل هي طبيعية أم غير طبيعية وهل يعتبر مسئولاً عن تصرفاته ؟ وفي هذه الجلسة ورد تقرير طبي تضمن أن المذكور راجع مستشفى الطب النفسي منذ مدة، وقد أدخل المستشفى عدة مرات لعلاجه من مرض الفصام والصرع والنقص العقلي وبفحصه تبين أن حالته مزمنة ولازال يعالج من نفس أعراض المرض وهو تحت العلاج، وترى اللجنة الطبية أن حالته المرضية تعفيه من مسئولية طلاق زوجته.
وبناءً على ذلك وعلى مالاحظته لجنة الفتوى من أنه في حالة غير طبيعية.
ترى اللجنة أن ماحصل من المستفتي لايقع به طلاق لأنه غير مسؤول عن تصرفاته القولية. والله أعلم.
235
كتاب الأحوال الشخصية / باب الأهلية والولاية
________________________________________________________________________________________________________
10/43ح/85 الولاية في عقد الزواج
[848] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحيم، وتقدم بالسؤال التالي:
مامدى صلاحية الوصي على أبناء أخيه القصر علماً أن والدة القصر موجودة على قيد الحياة وتعيش معهم.
1 ـ هل يستطيع الوصي التحكم في سفر القصر من قدوم أو مغادرة؟ مع تعارض ذلك مع والدة الأطفال.
2 ـ عندما يبلغ الأطفال سن الزواج وخاصة الفتيات هل يستطيع الوصي منع الزواج لو كان من وجهة نظره أنه غير مناسب رغم موافقة والدتهم على الزواج؟
" سألت اللجنة المستفتي مايلي: ماالذي تريد الاستفسار عنه؟
" قال: أخي وصي على قصر هنا في الكويت، ومعهم أمهم، وتريد الأم أن تسافر بالأولاد إلى مصر للاستقرار، فهل يحق لأخي الوصي أن يتحكم بسفرهم؟
ـ أين تم العقد بين الحاضنة وزوجها المتوفى؟ قال: تم عقد زواجها في مصر.
" أجابت اللجنة:
" بأن الذي يطبق على موضوع الاستفتاء هو قانون الأحوال الشخصية في مصر والمنصوص عليه فقهاً أن الحاضنة لايحق لها الانتقال بالمحضون إلا إذا كان الانتقال لوطنها، وقد حصل الزواج فيه، وهذا ينطبق على الحاضنة المستفتى عنها.
وأما الزواج فمادام الأب(3/163)
والجد متوفين فيكون الولي هو العم ومن حقه الاعتراض إذا تزوجت بنت أخيه من غير كفء. والله أعلم.
* * *
236
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ : الحضانة والنفقة
6/39ح/85 حضانة الأب
[849] حضر إلى اللجنة السيد/ خليفة، وقدم الاستفتاء الآتي:
لي ثلاثة أبناء من مطلقتي أعمارهم كالتالي:
بنت 11 سنة، ولد 9 سنوات، ولد 7 سنوات، هل يحق لي استلامهم من مطلقتي وفي أي وقت، علماً بأنني طلقتها بتاريخ 17/9/1980م.
وأفهمته اللجنة:
أنه لايحق له الآن ضم الأولاد بحسب القانون الجديد للأحوال الشخصية، وبحسب مذهب الإمام مالك الذي كان يطبق قبل القانون.
والله أعلم.
4/13ح/86 أجرة حضانة الأولاد
[850] حضرت إلى اللجنة السيدة/ سليمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:
سيدة كانت مسيحية واعتنقت الإسلام وتزوجت، أهملها زوجها وأساء معاملتها ورفض الإنفاق عليها وتسبب بنفوذه في فصلها من عملها بالمدرسة الإنجليزية وكان يأخذ راتبها ويمنعها من الاتصال بأهلها وقد حصلت على حكم لها
237
كتاب الأحوال الشخصية / باب الحضانة والنفقة
________________________________________________________________________________________________________
بالنفقة في 12/9/81، ولكي تعيش اضطرت إلى عمل في حضانة خاصة ( مرفق مذكرة بتفصيل ماحصل منه من إهانات لها) وقد حصلت على الطلاق منه في 18/9/1985م.
والسؤال: هل تستحق أجرة للأولاد وأجرة سكن حضانة لهم أم لا؟
نرجو إصدار الفتوى الشرعية في هذا الأمر وجزاكم اللّه خيراً.
" اطلعت اللجنة على طلبها، وقد سبق عرض أمرها على المحكمة وقضت بينهما فإذا جد أمر بينها وبين مطلقها فالفصل فيه للمحكمة، فإذا شاءت فعليها عرض أمرها على المحكمة، ولتفهم المستفتية بذلك.
وبالنسبة لما ذكرته أخيراً من استحقاقها أجرة حضانة للأولاد الذين في يدها وأجرة مسكن حضانة لهم فإن المقرر شرعا أن الحاضنة التي بيدها المحضون، وهو في سن الحضانة تستحق أجرة نظير(3/164)
حضانته، وأجرة مسكن حضانة له بما يتفق وحال والده مادامت منقضية العدة وهذا بالإضافة إلى نفقة الطعام والكسوة.
والله أعلم.
1/49ح/86 نفقة ابن المتوفى وزوجته
[851] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ زهرة.
توفي زوجي وخلف طفلا عمره أربعة شهور، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضا، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه .
238
كتاب الأحوال الشخصية / باب الحضانة والنفقة
________________________________________________________________________________________________________
أولاً:
ـ هل لي حق في المطالبة بنفقات تربية الابن المتوفى من تاريخ وفاة والده حتى وفاته؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن الابن ورث من والده وصار ذا مال فنفقته في ماله، وليس للسائلة أن تأخذ نفقة للولد من دية أبيه.
ثانياً:
ـ هل لي الحق في المطالبة بنفقات العدة وهي أربعة شهور وعشرة أيام؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
" ـ ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة عدة بأكملها، ولها في مذهب المالكية السكنى فقط إذا كان المسكن مملوكا للزوج أو مستأجرا ودفع الأجرة قبل وفاته، وإلا فليس لها شيء. والله أعلم.
11/43ح/85 تنازل الأم عن نفقة أولادها
[852] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ نبيل.
هل يحق للمرأة أن تتنازل عن نفقة أولادها؟
" أجابت اللجنة :
إن للأم أن تتنازل عن نفقة أولادها لمن تجب عليه إذا كانت مليئة، وتعهدت بالإنفاق عليهم. والله أعلم.
* * *
239
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ : الرضاع
6/25ح/85 الشك في الرضاع
[853] حضر إلى اللجنة السيد/ تيسير، وقدم الاستفتاء الآتي:
أرغب في الزواج من ابنة خالي وخالي المولود الثالث لجدتي، ويقال ( وليس أكيداً) بأنني رضعت مع خالي الآخر الذي يكبرني بعام ونيف وهو المولود الحادي عشر لجدتي،(3/165)
وجدتي ووالدتي لاتتذكران عدد الرضعات.
" وسألته للجنة مايلي:
ما الذي تريد الاستفسار عنه؟ قال: أريد أن أتزوج بنت خالي ويقال بأنني رضعت مع خالي من جدتي، ولكن هذا الرضاع مشكوك فيه، واللاتي عندهن علم بذلك هن والدتي وجدتي.
وأفادت السيدة/ فتحية أم السائل بالآتي:
أنها مرضت بعد ولادة تيسير بأسبوع بمرض شديد في أحد الثديين مما اضطررنا إلى أن يرضع من والدتي وكانت ترضع وقتها أخي(جبراً) وكان سن أخي سنة، وأرضعت تيسيرا مراراً حين كان يبكي، ولا تستطيع أن تحدد عدد الرضعات.
وقالت السيدة/ شيخة الجدة: إنها أرضعته مع ابنها جبر ولاتدري كم عدد الرضعات لكنها متأكدة أنها أرضعته أكثر من مرة وكانت تقيم ابنتي فتحية مع ابنها
240
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
تيسير معنا لغياب زوجها وأقامت شهراً وأرضعته مراراً لاتدري كم عددها.
وسألت الأم، هل كانت ترضعه في ذلك الوقت حليب بقر أو غنم، فأجابت بأنها لم تفعل ذلك مطلقاً، وأفادت أنها كانت طيلة الشهر مريضة مرضاً شديداً ولم تكن تستطيع الإرضاع أحياناً طيلة النهار.
" رأت اللجنة مايلي:
" إن كلام الأم والجدة يدل على أن الجدة أرضعت تيسيراً مع ابنها جبر أكثر من مرة ، ومادامت أمه كانت مريضة ومقيمة مع والدتها جدة تيسير التي أرضعته فمن الراجح أنها أرضعته أكثر من خمس مرات ومادام الأمر كذلك فتكون المطلوب الزواج منها بنت أخيه من الرضاع فلا تحل له، لأنه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب وذلك في جميع المذاهب الفقهية. والله أعلم.
12/16ح/85 فسخ خطوبة أخت من الرضاع
[854] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود، وهو الآتي:
خطبت بنت عمي التي تصغرني بثمان سنوات وبعد الخطوبة علمت أنها رضعت من والدتي مع أختي الصغيرة عني بسبع سنوات علماً بأن عمرها أثناء الرضاعة كان(3/166)
شهرين واستمرت في الرضاعة من والدتي أكثر من أربعين يوماً متتالية وبدون انقطاع وذلك لظروف والدتها الصحية.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأن بنت عمه المخطوبة لاتحل له شرعاً لأنها أخته من الرضاع، وعليه فسخ الخطوبة. والله أعلم.
241
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
1/50ح/86 رضعت خالته من أمه فهل يتزوج من بنات خالته؟
[855] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الحفيظ، وقدم الاستفتاء الآتي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد رضعت خالتي من أمي وصار لهذه الخالة بنات عرايس، وأريد أن أتزوج أنا من بنات خالتي هذه التي رضعت من أمي، أرجو إفتائي هل يحل هذا الزواج أم لا؟ وجزاكم اللّه خيراً.
" أجابت اللجنة:
بأنه لايجوز للمستفتي أن يتزوج من بنت من رضعت من أمه لأنها بنت أخته من الرضاعة. والله أعلم.
2/50ح/86 لايتزوج شقيق الزوجة من رضيعتها
[856] حضر إلى اللجنة السيد/ مبارك وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن أرضعت زوجتي أختي من أبي والرضعة كانت بمقدار وجودنا في المستشفى أثناء الزيارة المحددة، والآن جاء إخوة زوجتي للزواج من أختي هذه وأنا أريد أن أستفسر عن جواز هذا النكاح من الناحية الشرعية، وجزاكم اللّه خيراً.
" أجابت اللجنة:
بأنه مادامت البنت قد رضعت من أخت من يريد الزواج بها فتكون بنت أخته من الرضاع ولا يحل له أن يتزوجها.
والله أعلم.
242
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
9/50ح/86 المفارقة بسبب الرضاع بين الزوجين
[857] حضر إلى اللجنة السيد/ رشيد، ومعه زوجته السيدة/ حمسة، وزوجة أخيه السيدة/ دولة، وقدم رشيد الآتي:
تزوجت من امرأة منذ 13 سنة وأنجبت لي خمس بنات وولداً ذكراً وهي حبلى الآن، وبعد(3/167)
هذه المدة ظهرت إشاعة بين النساء أن هذه المرأة التي هي زوجتي الآن قد رضعت من زوجة أخي، فذهبت إلى زوجة أخي حتى أتحقق من الموضوع فأقرت بأنها قد أرضعتها لمدة أسبوع، لذا أرجو من حضراتكم البت في موضوعي، وجزاكم اللّه خيراً ؟.
ـ متى تزوجت؟ قال: منذ 13 سنة تقريباً.
ـ ما الذي تريد الاستفسار عنه؟ قال: من مدة ثلاثة أو أربعة أيام سمعت بأن زوجتي رضعت من زوجة أخي، وعندما سألت زوجة أخي قالت: نعم لقد أرضعتها عندما كانت صغيرة مع ابنتي.
ـ واستدعت اللجنة زوجة أخي المستفتي وهي المدعوة/ دولة وسألتها عن صحة ثبوت الرضاعة، فقالت: عندما كان عمرها أسبوعاً تقريبا وكنت أرضع في ذلك الوقت ابنتي فرحة بنت أخي رشيد وكان عمرها سنة تقريبا، وظلت حمسة ترضع مني مع ابنتي لمدة أسبوع كامل، وأحلف يميناً على أنها رضعت مني مع ابنتي فرحة، ولم أكن أعلم في ذلك الوقت ماذا يترتب على الرضاعة من حلال أو حرام.
وقال المستفتي راشد: بأننا نصدقها فيما تقول لأنها امرأة لاتكذب.
ـ وسألت اللجنة المدعوة/حمسة زوجة رشيد عن صلتها بالمدعوة/ دولة فقالت: بأنها خالتي، وفرحة التي رضعت معها ابنة خالتي دولة هي تكبرني
243
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
بسنة تقريبا.
ثم طلبت اللجنة من المستفتي إحضار شهادة ميلاد زوجته حمسة وشهادة ميلاد بنت خالتها التي رضعت معها وقدم المستفتي للجنة شهادة ميلاد كل من حمسة وفرحة وتبين منهما أن حمسة مولودة بتاريخ 1960م وفرحة مولودة بتاريخ 1959م.
" أجابت اللجنة:
بعد الاطلاع على شهادتي الميلاد المقدمتين من (رشيد) وبعد سماع كلام دولة تبين أن ( حمسة) تكون بنت أخي رشيد من الرضاع فلا يحل له أن يتزوجها ويجب عليهما متاركة بعضهما فورا، ونسب من نتج عن هذا الزواج ثابت شرعا.
والله أعلم.
2/53ح/86 الزواج من بنت الأخت(3/168)
رضاعا
[858] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة / هدى.
لقد رضعت من أختي ثلاث رضعات فهل يحل لأولاد أختي الزواج من ابنتي.
" أجابت اللجنة:
بأنه مادام لم يحصل عقد فإن اللجنة تفتي بعدم الجواز لأن أولاد أختها صاروا بالرضاع أخوالا لبنتها فلا يحل لأي واحد منهم أن يتزوجها.
والله أعلم.
244
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
2/34ح/86 الشك في الرضاع
[859] حضر إلى اللجنة السيد/ فهد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن ملكت (عقدت) على ابنة عمي وبعد ذلك بعشرين يوما جاءت زوجة أخي وأخبرت بأنها أرضعت زوجتي فأنا انزعجت لذلك لأني تملكت على ابنه أخي ولما سألت والدة زوجتي نفت أن تكون زوجة أخي قد أرضعت زوجتي وقالت إن التي أرضعتْ زوجتك هي أخت زوجتك من أبيها وبعد ذلك ترددت زوجة أخي أن تكون قد أرضعت زوجتي ولكن زوجة أبي شهدت أنها سمعت زوجة أخي تقول بأنها قد أرضعت زوجتي حينما كانت زوجتي صغيرة، فأرجو الإفادة وجزاكم اللَه خيراً.
" وسألته اللجنة مايلي:
" وضح ماتريد الاستفسار عنه؟ فأفاد السائل بنفس ماجاء في الطلب، وقال: لقد تملكت على( حسنة) ابنة عمي وبعد شهر أو أقل قالت زوجة أخي" دلال" بأنها أرضعت البنت " زوجتي " ولكن والدة البنت قالت: التي أرضعت البنت هي أخت البنت من أبيها وليست زوجةَ أخيك.
ورأت اللجنة أن تحضر زوجة أخي المستفتي " دلال " لسماع أقوالها، وقد حضرت في نفس الجلسة وسألتها اللجنة عن شأن إرضاعها لحسنة زوجة المستفتي فقالت: الذي يغلب على ظني أني لم أرضعها ولكني متأكدة من أني أرضعت أخاها الذي أكبر منها وإن كنت أرضعتها فلم أرضعها إلا مرة واحدة وهذا الموضوع من 16سنة ، وقالت: إن الذي جعلني أخبر الزوج (فهداً) بالموضوع هو أنه لما
سألني لِمَ لَمْ تزوجي إحدى بناتك لأخي فقلت له: كيف أزوجه(3/169)
من بناتي
وأنا مرضعته وأخواته، وقالت أيضا: إذا مارضعت قبل فك إحرام البنت
245
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
أنا مارضعت.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأن زوجة المستفتي (حسنة)حلال له ولم تحرم لأجل الرضاع لوجود الشك في أصل الرضاع مع رجحان عدمه، كما قالت زوجة أخيه. والله أعلم.
2/15ح/86 تحريم بنت الخالة بالرضاع من جدتها
[860] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ أيمن:
هل يجوز لي أن أتزوج من (منالاً) ابنة خالتي (ميسّر) لأنني رضعت مع خالي (فؤاد) من جدتي (فاطمة)، علما بأن الرضعات مشبعة.
" أجابت اللجنة:
بأنه لايجوز (لأيمن) أن يتزوج (منال) بنت (ميسّر) لأنه رضع من جدته فتكون(ميسّر) أخته من الرضاعة وتكون( منال) بنتُ أخته من الرضاعة فلا تحل له.
واللّه أعلم.
5/66ح/86 الزواج من أخت الرضيع
[861] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
عقد زواجي على بنت عمتي ولست أدري إن كانت تحل لي أو لا، بسبب رضاع أخي وأختين لي من عمتي، وكذلك رضاع ولد عمتي الكبير من والدتي، علما بأنني لم أرضع من عمتي وكذلك زوجتي لم ترضع من والدتي.
246
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
ـ وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه فقال: تزوجت بنت عمتي ولم أدخل بها ولكن مجرد عقد، وأنا لا أدري إن كانت تحل لي أم لا، لأن عمتي أرضعت أخي وأختين لي، وكذلك والدتي أرضعت عمتي الكبيرة علما بأنني لم أرضع من عمتي وكذلك بنت عمتي التي عقدت عليها لم ترضع من والدتي.
" أجابت اللجنة:
بأن عقد المستفتي على ابنة عمته صحيح شرعا ولا مانع يمنع من زواجه بها.
والله أعلم.
1/17ح/86 البنت من الرضاع أخت لكل أولاد(3/170)
المرضعة
[862] حضر إلى اللجنة السيد/عادل، وقدم الاستفتاء الآتي:
لي أخ عنده بنت اسمها " تهاني" وقد رضعت من زوجتي(خليفة) مع ابني "هاني" لمدة يومين تقريبا، فماموقف أولادي، وأولاد أخي من حيث الحل والحرمة؟.
" أجابت اللجنة:
بأن البنت " تهاني" مادامت قد رضعت من زوجة عمها فتكون بنتها من الرضاعة وأختاً لجميع أولادها فتحرم عليهم جميعا.
والله أعلم.
247
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
7/47ح/86 سن الرضاع المحرم
[863] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد وقدم الاستفتاء الآتي:
ابني عبد الرحمن كان شرب لبن أخت زوجتي (خالته) السيدة/أفضل حينما كان عمره خمس سنوات وستة أشهر، وذلك مرة واحدة فقط واللبن لم يشربه من الثدي مباشرة وإنما من القدح.
وأنا أريد أن أزوج ابني عبد الرحمن من بنت أخت زوجتي السيدة/أفضل، فهل في هذا محظور شرعي؟ وهل تثبت الرضاعة مما حصل حينما كان عمر الطفل خمس سنوات وستة أشهر.
" أجابت اللجنة:
بأن الرضاع مادام قد حصل بعد تجاوز سن الرضاع (سنتين) فلا يترتب عليه تحريم. والله أعلم.
3/29ح/86 زواج أخت الرضيع التي لم ترضع من أبناء المرضعة
[864] حضر إلى اللجنة السيد/حسن، وقدم الاستفتاء الآتي:
إنني أريد الزواج من ابنة خالي وقالت والدتي إنني أرضعت أختها الكبيرة من أم أخرى وليست من والدتها لمدة خمسة عشر يوما مع أخت لي من والدتي وليس من والدي، ووالدة ابنة خالي أرضعت أخي وأختي الكبيرين وقد توفيا،والأخ الكبير رضع لمدة عشرة أيام، والأخت رضعت أياما متقطعة،
وذهبت إلى بعض أئمة المساجد فقال بعضهم يصح الزواج من ابنة خالي لأنها مارضعت من أمي وأنا لم أرضع من أمها، وإن أخي وأختي المتوفيين اللذين رضعا
248
كتاب الأحوال الشخصية / باب(3/171)
الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
من والدتها يعتبران إخوة لهم من الرضاع، وبعض المشايخ قالوا: إن الأخ الكبير إذا رضع يحرم الزواج على الصغار هل هذا صحيح؟
" أجابت اللجنة:
بأن زواج المستفتي من ابنة خاله"شقحة" جائزشرعا ولا مانع منه. والله أعلم.
5/40ح/85 الزواج من أخت الأخ رضاعاً
[865] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ فهيد.
واحدة اسمها(بدرية) رضعت مع أخت علي الكبير من أم بدرية، وأراد علي أن يتزوج بدرية، فهل يجوز أن يتزوجها؟ مع العلم أن أخا علي الكبير راضع من أخت بدرية الكبيرة.
" أجابت اللجنة:
بأنه يحل له أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، أي أن يتزوج علي من بدرية لعدم المانع شرعاً. والله أعلم.
3/6ح/85 أخو الرضيع وأخت الرضيعة
[866] حضر إلى اللجنة السيد/ حمد وقدم الاستفتاءالآتي:
تزوج حمد(بدرية) وله أخت اسمها(عائشة) وقد حصل رضاع بين أولادهما، وبقي أكثر الأولاد بلا رضاع.
فالذي رضع من أولاد عائشة من بدرية هم: ليلى وبذال والجازي، والذي
249
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
________________________________________________________________________________________________________
رضع من أولاد بدرية من عائشة هم: عادل وناصر فقط.
السؤال: هل يجوز زواج (خالد) من أولاد عائشة، من (حصة) من أولاد بدرية؟
" أجابت اللجنة بمايلي:
إنه لا مانع شرعاً أن يتزوج خالد من حصة. والله أعلم.
* * *
250
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ : الزواج والمهر
2/30ح/85 العقد على أخت مطلقته قبل الدخول
[867] حضر إلى اللجنة السيد/حسن ، وقدم الاستفتاء الآتي:
" كتبت كتابي على بنت، وبعد كتابة العقد رفضت البنت، علماً بأنه لم يتم بيني وبينها خلوة، والآن أريد الزواج من شقيقتها بعد أن يتم الطلاق من الأولى.
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ متى تم(3/172)
عقد الزواج بينكما؟ قال: في شهر 4/85.
ـ هل حصل بينك وبينها خلوة؟ قال: لا، لم يحصل بيني وبينها خلوة نهائياً.
واتصلت اللجنة بوالدة الزوجة تلفونياً، وأفادت بأنه لم تحصل خلوة بين الزوج وزوجته منذ العقد إلى اليوم، وإن اجتماعه بها كان بحضور الأم.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا طلق الزوج هذه الزوجة التي لم يسبق له الدخول بها أو الخلوة، فإنه يقع بذلك طلاق بائن ولا عدة على المرأة، وتستحق نصف جميع المهر( المقدم والمؤخر) ويجوز للرجل أن يعقد على أختها عقب الطلاق مباشرة.
والله أعلم.
251
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
1/49ح/86 المطالبة بمؤخر الصداق
[868] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ زهرة.
توفي زوجي وخلف طفلا عمره أربعة شهور، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضا، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه.
ـ هل لي حق في المطالبة بمؤخر الصداق.
" أجابت اللجنة بما يلي:
ـ نعم للسائلة المطالبة بمؤخر صداقها على زوجها المتوفى وأخذه من الدية قبل توزيعها على الورثة حيث يجب إخراجه أولاً، ثم تأخذ نصيبها من الميراث وهو الثمن مما تبقى. والله أعلم.
5/11ح/85 مايترتب على عقد الزواج
[869] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
ماذا يحق للشاب من الفتاة التي تم العقد عليها وتم كذلك دفع المهر.
" سألته اللجنة مايلي: وضح ماتريد الاستفسار عنه؟
قال: تقدم أخي لطلب يد فتاة من أبيها فوافق أبوها وتم العقد بينهما وتم كذلك دفع المهر، ولكن المشكلة التي واجهت أخي بعد ذلك هي أن أباها متشدد لايسمح لأخي أن يخرج مع زوجته أو يجلس معها منفرداً فماذا يفعل أخي، فهل يحق للأب أن يمنع ابنته من(3/173)
الخروج مع زوجها؟
252
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
مادام قد تم العقد الشرعي بين الزوجين فتحل له معاشرتها وما أعطاه له الشرع من حقوق، ولا يحق لها أن تمتنع منه، ولا يحق لأبيها أن يمنعها من زوجها.
والله أعلم.
5/42ح/85 الشك في كون الزوجة لاتحل له بسبب الرضاع
[870] حضر إلى اللجنة السيد/ حسام، وقدم الاستفتاء الآتي:
أود الزواج ببنت أحد الأصدقاء ولكن عند التقدم لها أعلمتني والدتي بأنها راضعة مع أخي مرتين وليس أكثر من مرتين مع العلم أننا عندما سألنا بعض الشيوخ قال بعضهم: إن ذلك يجوز والبعض الآخر قال: لايجوز والبعض قال: إن ذلك يرجع إلى المذهب، مع العلم نحن من المذهب الشافعي وفترة العمر بيني وبين أخي الذي رضعتْ معه البنت التي أود الزواج منها هو 5 سنوات، مع العلم بأن الوالدة واثقة كل الثقة بعدد الرضعات ألا وهي رضعتان فقط كاملتان.
وقررت والدة المستفتي أنها أرضعت البنت التي يريد ابنها أن يتزوجها مرتين مشبعتين، وكان سن البنت شهرين.
" أجابت اللجنة:
" بأنها تفتي بما جرت عليه بأنه مادام لم يحصل عقد ولا زفاف بل الأمر مجرد شروع في خطبة فإنها تفتي بعدم الجواز للاحتياط وتطبيقا للمذاهب التي ترى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.
والله أعلم.
253
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
5/33ح/85 التوكيل بعقد الزواج
[871] حضر إلى اللجنة السيد/ عبده وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يجوز توكيل شخص في بلد آخر ليقوم بتزويجي (عقد قران) فأنا أقيم بالكويت والشخص الذي أريد أن أوكله ليقوم بعقد قراني يقيم في اليمن.
" سألته اللجنة مايلي:
هل المقصود بالوكالة في الزواج أن يزوجه(3/174)
الوكيل من شاء من غير تعيين أو أن يزوجه امرأة معروفة؟ قال: بأن الوكالة ستكون بالتزويج من امرأة معروفة معينة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ذلك جائز شرعاً، ويترتب على الزواج كل أحكامه. والله أعلم.
8/43ح/85 الزواج من بنت الخال
[872] حضر إلى اللجنة السيد/ نزار، ومعه والدته وقدما الاستفتاء الآتي:
جدتي أم أمي أرضعت أختي وأنا أريد أن أتزوج بنت خالي فهل يحل لي أن أتزوج بنت خالي أم لا لأنها تقرب لي بنت أخي بالرضاع.
وقررت والدة المستفتي أن ابنها لم يرضع من جدته لأمه، ولا البنت التي يريد الزواج منها مطلقاً لا قليلاً ولا كثيراً.
" أحابت اللجنة:
بأنه لامانع شرعاً أن يتزوج المستفتي من بنت خاله. والله أعلم.
254
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
______________________________________________________________________________________________
10/43ح/ 85 الولاية في عقد الزواج
[873] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحيم، وتقدم بالسؤال التالي:
ما مدى صلاحية الوصي على أبناء أخيه القصر علماً أن والدة القصر موجودة على قيد الحياة وتعيش معهم.
1- هل يستطيع الوصي التحكم في سفر القصر من قدوم أو مغادرة؟ مع تعارض ذلك مع والدة الأطفال.
2 - عندما يبلغ الأطفال سن الزواج وخاصة الفتيات هل يستطيع الوصي منع الزواج لو كان من وجهة نظره أنه غير مناسب رغم موافقة والدتهم على الزواج؟
" سألت اللجنة المستفتي مايلي: ما الذي تريد الاستفسار عنه؟
قال : أخي وصي على قصر هنا في الكويت، ومعهم أمهم، وتريد الأم أن تسافر بالأولاد إلى مصر للاستقرار، فهل يحق لأخي الوصي أن يتحكم بسفرهم؟
- أين تم العقد بين الحاضنة وزوجهاالمتوفي؟ قال: تم عقد زواجها في مصر.
" أجابت اللجنة:
بأن الذي يطبق على موضوع الاستفتاء هو قانون الأحوال الشخصية في مصر والمنصوص عليه فقهاً أن الحاضنة لا يحق لها الانتقال بالمحضون إلا إذا كان الانتقال لوطنها، وقد(3/175)
حصل الزواج فيه، وهذا ينطبق على الحاضنة المستفتى عنها.
وأما الزواج فمادام الأب والجد متوفيين فيكون الولي هو العم ومن حقه الاعتراض إذا تزوجت بنت أخيه من غير كفء.
والله أعلم.
255
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
____________________________________________________________________________________
1/16ح/85 اشتراط الزوجة عصمتها بيدها
[874] عرض على اللجنة الاستفتاء التالي المقدم من السيد/ صالح:
هل يجوز للمرأة أن تشترط على المتقدم للزواج منها أن تكون العصمة (عصمة الطلاق) بيدها؟ إذا كانت تخشى منه أن يعضلها أو كانت تخشى منه أن يحرمها أي حق آخر من حقوقها الزوجية، وهل تكون العصمة مطلقة أم مقيدة؟ وهل تطلق نفسها منه هي بنفسها بحيث تقول مثلاً (أنا طالق منك حسب الشرط الذي بيننا) وهل يجوز لها المطالبة بحقوقها بعد الطلاق؟ مثل (مؤخر الصداق) وغير ذلك مما تحصل عليه الزوجة بعد طلاقها وهل يجوز لقاضي محكمة الأحوال الشخصية رفض الطلاق أو عدم إقراره؟ أرجو الإجابة على هذه الأسئلة مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة أو ما ورد فيها من أقوال العلماء، وجزاكم الله خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
" أجابت اللجنة بمايلي:
يجوز للزوجة أن تشترط على من يريد الزواج منها أن تكون عصمتها بيدها ويجوز للزوج أن يفوض إلى زوجته أن تكون عصمتها بيدها، وذلك بالوكالة عنه، فإذا طلقت نفسها وقع الطلاق، وبطلاقها نفسها تستحق ما قرره لها الشرع، والقاضي ينفذ أحكام الشرع، فلا يسوغ له أن يخرج عنها. والله أعلم.
1/17ح/85 الوعد بالزواج
[875] حضر إلى اللجنة السيد/ كامل وقدم الاستفتاء الآتي:
لدي ابنتان وفي عام 1978م طلب أخي ابنتيّ لابنيه وحيث إن الصغيرة كان
256
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
" سنها في(3/176)
ذلك الوقت 14 سنة، فقبلت أن أعطي الكبيرة لابنه الكبير التي سنها 18 سنة في ذلك الوقت، ووعدتهم إذا كبرت الصغيرة وأكملت دراستها أن أزوجها لابنه وهذا بدون مشورتها، واتفقنا على ذلك أثناء العقد على ابنتي الكبيرة، والآن لما كبرت ابنتي الصغيرة وكلمتها بالموضوع لم تقبل ذلك لأن ابن أخي يعيش الآن في بلد آخر، وابنتي تعيش في الكويت من ولادتها، فهي لاترغب في الذهاب إلى هناك وقالت: إن أجبرت على الزواج منه سوف أنتحر، وأنا أخشى إن لم أزوج ابنتي لهم بأن يطلقوا ابنتي الكبيرة من زوجها فهل وعدي لهم يلزمني بتزويج ابنتي الصغيرة لهم، أرجو إفتائي وجزاكم الله خيراً.
" سألته اللجنة مايلي:
كم عمر البنت التي يريد ابن عمها أن يتزوجها؟ قال: لقد بلغت العام الحادي والعشرين.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن أمر زواج مثل هذه البنت هو حقها وحدها في بعض المذاهب الأربعة فإن شاءت قبلت وإن شاءت رفضت، وليس لأحد إجبارها لا أبوها ولاغيره، والتهديد بطلاق أختها زوجة أخيه ليس مسوغاً لأن تجبر على زواج من لاتريده.
والله أعلم.
10/48ح/85 زواج المتبنى وإخبار زوجته عن نسبه
[876] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
شخص يرغب في الزواج من امرأة ولكنه متبنى أي ليس هو ابنا للمتبني حقيقة، وهو لا يدري بذلك فيسأل المتبني هل يذهب معه إلى أهل الزوجة على أنه
257
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
هو أبوه أم يصارح المتبنى بذلك أو يصارح أهل الزوجة بذلك؟
" أجابت اللجنة:
بأن على المتبني أن يخبر الزوجة وأهلها بحقيقة وضع المتبنى، وإلا كان غاشاً مع الإحاطة بأن المتبنى ليس له أي حق على من تبناه، فلا يرث منه، ولا تحرم عليه بناته، ولا محارمه، ولايصح أن ينسبه إلى نفسه في الجنسية، ولا في أي ورقة رسمية أو غير رسمية، وعليه أن(3/177)
يخبر الولد المتبنى بحقيقة أمره.
والله أعلم.
1/9ح/85 تولي القاضي عقد الزواج
[877] حضر إلى اللجنة السيد/ سعيد وقدم الاستفتاء الآتي:
الرجاء عرض استفتائي التالي حول موضوع زواجي، وهو:
إني تزوجت امرأة ثيبا وعقد لي عليها القاضي عندنا وكان القاضي هو وكيلها في العقد مع أن المرأة لها أولاد عم أباعد ( أي أولاد ابن عم أبيها) ولم يحضروا العقد، والسؤال: هل زواجي منها صحيح بغير حضور عصبتها الأباعد أم لا؟ أفتوني مشكورين مع العلم أنه قد مضى على زواجي منها أكثر من خمس سنوات ولي منها أولاد، ومع العلم أن أولاد ابن عم أبيها كانوا موجودين في البلد ولكن لم أدعهم لحضور العقد.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن زواج المستفتي من زوجته بولاية من عقد العقد زواج صحيح شرعاً ولا شيء فيه. والله أعلم.
258
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
11/29ح/86 نكاح المتعة حرام
[878] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من الطلبة المسلمين بالفلبين بواسطة الدكتور/ عيسى:
ماالمقصود بنكاح المتعة وما حكمه في الإسلام؟
حيث إن بعض الجماعات في الفلبين يدعون إلى نكاح المتعة وينشرونه بين الطلبة المسلمين هناك، ونحن بحاجة إلى فتوى رسمية موثقة من وزارة الأوقاف لإقناع الشباب المسلم بحرمة نكاح المتعة، وذلك لأن الفتوى الرسمية الموثقة أوقع في النفس ويمكن الاطمئنان إليها أكثر من فتاوى أحد العلماء، والله الموفق.
" أجابت اللجنة:
بأن نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو أي مدة سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة وهذا نكاح باطل شرعا عند فقهاء أهل السنة، ولا يحل بأي وجه من الوجوه.
واللّه أعلم.
3/66ح/86 زواج السني بالجعفرية
[879] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا مسلم ومذهبي مذهب آل السنة وتزوجت من(3/178)
امرأة بموجب عقد في المحكمة الجعفرية ولما أردت أن يكون العقد عقدا بموجب عقود أهل السنة أخبروني في المحكمة بأنه لابد أن أطلق زوجتي ثم أحضر إليهم.
فالرجاء النظر في موضوعي.
259
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
" أفهمته اللجنة:
بأنه مادام سنيا فتطبق عليه أحكام أهل السنة وهذا ماجرى عليه عمل المحاكم.
3/47ح/86 الزواج من المزنيّ بها
[880] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد شاء القدر أن أنهي دراستي في أسبانيا سنة 1974م وقد سافرت إلى أمريكا الجنوبية ( البيرو ) وهناك تعرفت على امرأة مسيحية (مارتا) وعاشرتها سنة كاملة بدون زواج وحملت مني ثم عقدت عليها عقداً مدنياً وهي حامل وبشهود اثنين مسلمين وبموافقة والدها وكتبنا في العقد بأنها بكر وأنا متأكد أنها حامل أثناء كتابة العقد ولم يعاشرها أحد غيري وبعد ذلك وضعت بنتا وسجلتها باسمي وأبلغت البلدية بذلك، وقد وضعت الطفلة في حضانة بسبب عدم إتمام شهورها التسعة ومن ذلك الوقت رجعت وعملت بالكويت وأردت إحضارها وأمها ولكني لم أوفق وتزوجت بمسلمة والحمد للّه ولا تزال المراسلات مستمرة وإرسال مصروف دائم للزوجة والبنت البيروانية وإنني أشعر بأن الأم تريد الدخول بالإسلام وإنني أشعر بالندم بالنسبة للخوف من الضياع للبنت وأريد أن أسافر خلال شهر إلى بلدها ولكني أريد معرفة هل زواجي الأول صحيح حيث يوجد عقد زواج بحضور شهود وحضور والدها في ذلك الوقت وكذلك أريد معرفة العلاقة بيني وبين ابنتي هل تعتبر شرعا ابنتي؟
260
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة:
إن الزوجية التي تمت بين المستفتي وزوجته (مارتا) زوجية صحيحة(3/179)
شرعاً وأن البنت التي وضعتها الزوجة بنته حيث إنه قرر أنها ابنته من صلبه وسجل ذلك رسمياً. واللّه أعلم.
5/19ح/86 زواج المرأة دون ولي
[881] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن، وقدم الاستفتاء الآتي:
أريد أن أتزوج من فتاة أعرفها من قبل عدة سنين، وعندما ذهبت لخطبتها رفض أهلها والآن لا أعرف ماذا أفعل.
ـ سألت اللجنة المستفتي عن سن البنت التي يريد خطبتها؟ فقال إن سنها (تسع عشرة) سنة، وأن والدها ووالدتها غير راضيين بالخطبة.
" أجابت اللجنة:
إن قانون الأحوال الشخصية المطبق الآن يشترط أن يتم الزواج في مثل سن البنت المراد خطبتها أن يباشر وليها عقد الزواج بنفسه أو وكيله. واللّه أعلم.
7/34ح/86 تزويج زوجة المفقود
[882] حضر إلى اللجنة السيد/عبدالغفور، وقدم الاستفتاء الآتي:
أعرض الآتي: تم عقد زواج شفوي بين أختي ( بي بي) وبين (جمعة) سنة 1970 وبعد ذلك تغيب عنها زوجها حتى الحين يعني مدة غيابه عنها 16 سنة ،
261
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
ولم نجده في أي مكان، وماندري هل هو ميت أم حي، ولايعلم أحد من أقربائه هل هو ميت أم حي، هل يجوز لها أن تنكح زوجا آخر أم لا؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
لايصح أن تتزوج حتى يقضي القاضي بموت المفقود وتنتهي عدتها منه.
واللّه أعلم.
7/62ح/86 الزواج من مطلقة والد الزوجة
[883] حضر إلى اللجنة السيد/ بندر وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج من امرأة، ووالد زوجتي طلق زوجته بعد أن مكثت عنده عشرين سنة ولم تخلف منه، وهي ليست أم زوجتي ولا ربيبتها، وأريد الآن أن أتزوج من مطلقة والد زوجتي.. فما الحكم وجزاكم الله خيرا..
" أجابت اللجنة:
بأنه لامانع شرعا أن يتزوج المستفتي من مطلقة والد زوجته التي على عصمته وأن يجمع بينهما.
والله أعلم.
1/23ح/86 الزوجة أكبر سنا من(3/180)
الزوج
[884] حضرت السيدة/ ابتسام ومعها إحدى أخواتها وقدمتا الاستفتاء الآتي:
الآنسة ابتسام تقدم لخطبتها شاب له من العمر 26 عاما، درس في
262
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
يوغسلافيا وعاد بعد أن أمضى فيها أربعة أعوام دون أن يكمل دراسته، يعتمد الآن في معيشته على والده، علما بأنه الآن يجتاز دورة تدريبية، ومدتها عامان بعدها يستلم عمله براتب ـ/200 د.ك. حسب قوله، ولما كان فارق السن كبيرا بين الاثنين وهو لايعمل بعد ولم يكمل دراسته، ولم يكون نفسه اقتصاديا، ولم يصاحبه في التقدم لخطبتها أي من أهله، علما بأن والديه وإخوته يعيشون في الكويت، وتخوفا من مستقبل مجهول وغير محمود تقدمنا إليكم نستلهم منكم الرأي السديد.. جزاكم اللّه عنا كل خير.
" أجابت اللجنة بما يلي:
من الناحية الشرعية لامانع من الزواج بين الشخصين المذكورين وهذا يرجع إليهما، وماداما متفقين والكفاءة بينهما متوفرة فلا ينبغي لأحد الاعتراض عليهما، وكون الفتاة تزيد في السن عمن يريد زواجها لايحول دون نجاح مثل هذا الزواج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي اللّه عنها وكان سنها أربعين سنة، وسنه صلى اللّه عليه وسلم خمس وعشرون سنة وكان زواجه ناجحا كل النجاح كما هو معلوم.
واللّه أعلم.
6/34ح/86 الزواج من بنت ابن زوجة الأب رضاعا
[885] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد وقدم الاستفتاء الآتي:
عمي ( مشعان) متزوج من اثنتين الأولى وهي ( عبدة) والثانية ( غزوة) وهناك شخص اسمه(مسلم) رضع من عبدة ثم تزوج وأنجب بنتا وأريد أنا (خالد) أن
263
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________
أتزوج هذه البنت فهل تحل لي؟ علما بأنني(3/181)
أنا ( خالد) راضع من زوجة عمي الثانية ( غزوة).
" أجابت اللجنة بما يلي:
طبقا لرأي جمهور الفقهاء، ولما جاء في القانون الكويتي بصدد المادة 16 منه يحرم على المستفتي أن يتزوج بنت ( مسلم ) الذي رضع من (عبدة) أخذاً بأن لبن الفحل يحرم فيكون من يريد أن يتزوجها بنت أخيه من الرضاع.
واللّه أعلم.
* * *
264
كتاب الأحوال الشخصية
باب: الطلاق
6/20ح/85 تفويض الزوجة بالطلاق
[886] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، ومعه زوجته السيدة/ فريال، وقدما استفتاءً طويلاً ملخصه الآتي:
لقد كتب لي زوجي الطلاق كتابة، بخط يده ثلاث مرات في أوقات مختلفة المرة الأولى كنت حاملاً في الشهر الأخير، والمرة الثانية بتاريخ قبل الوضع بيومين حيث وضعت مولوداً ذكراً، والمرة الثالثة بتاريخ 26/4/1985م بلا رجعة ومعي مايثبت ذلك.
اطلعت اللجنة على أوراق قدمتها المستفتية، وقد تبين أنه طلقها بتاريخ 7/12/1984م، وبتاريخ 12/12/1984م، وبتاريخ 26/4/1985م.
" سألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ متى تزوجت؟ قال: من مدة 5 سنوات تقريباً.
ـ كيف تم عقد الزواج بينكما؟ قال: تم العقد بيننا في أمريكا، فقد ذهبنا لأحد المراكز الإسلامية في أمريكا لكي نعقد زواجنا، وبالفعل تم العقد في مسجد المركز، والذي عقد لنا أحد المشايخ، وكتب في العقد مؤخر صداق قدره 3 آلاف دينار أردني.
وبعد الاطلاع على الأوراق المقدمة سألت اللجنة الزوج عن العبارة التي جاءت
265
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
في رسالته الأولى إلى زوجته ونصها: إنك لن تعتبري زوجتي على الإطلاق منذ فعلتك الأخيرة، وأنت في حكم الزوجة الطالق فأجاب: أنه قصد بذلك تقديم إنذار جدي، والتحذير من تماديها في الفعل حتى لاتنتهي العلاقة الزوجية.
وسئل عما جاء في رسالته الثانية بقوله: فلك الطلاق، لك الطلاق، لك الطلاق(3/182)
النهائي، فأجاب بأنه يقصد تفويضها بتطليق نفسها إذا كانت ستستمر على الحالة التي انتقدها عليها.
وسئلت الزوجة هل قامت باستعمال التفويض؟ فأجابت: بالنفي.
وقد قال لها في رسالته الثالثة: أنت بموجب هذا الإشعار طالق، ولا رجعة فيه.
وسئلت الزوجة هل صدر منه تطليق شفوي غير ماجاء في الرسائل السابقة؟ فأجابت: بالنفي، وقالت: إنه حصل معاشرة بين الرسالة الثانية والرسالة الثالثة، ولم يحصل بعد الرسالة الثالثة أي معاشرة.
" أجابت اللجنة:
إن العبارتين في الرسالتين الأولى والثانية لايقع بهما شيء لأن الأولى تعليق وتخويف، والثانية تفويض الطلاق إليها ولم تستعمله، وأما الطلقة الثالثة فواقعة، وله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. واللّه أعلم.
1/21ح/85 قال الزوج: عليّ الحرام
[887] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم وقدم الاستفتاء الآتي:
حدث خلاف بيني وبين صديقي، فقلت: عليّ الحرام من عائلتي( وأقصد بها
266
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
زوجتي) إني تسلفت مقابل هذا المبلغ الذي لي عليكَ وأنا لم أتسلف وقلتها مرة واحدة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ماصدر من المستفتي يمين وليس بطلاق، وقد حنث فيه فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وعليه أن يستغفر الله من ذلك ولايعود إليه. والله أعلم.
2/21ح/85 إن ساعدتُ أي شخص تطلق امرأتي
[888] حضر إلى اللجنة السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن قلت: لو ساعدت أي شخص تطلق امرأتي، وذلك على أثر خلاف مع أحد الأصدقاء، وفي يوم من الأيام جاءني شخص يريد المساعدة، وأنا أشرت لصديقي بأن يساعده، ولم أساعده مباشرة فما رأيكم بالنسبة لطلاق امرأتي؟
" وسألته اللجنة مايلي:
ماذا قصدت بهذا اليمين؟ قال: قصدت بذلك أن أمنع نفسي من مساعدة أي(3/183)
شخص من جماعتي، وبالذات في حدود عملي.
" أجابت اللجنة مايلي:
إن ماصدر من المستفتي ليس طلاقاً وإنما هو يمين، وقد حنث فيها فعليه كفارة يمين، وعليه أن يساعد في الخير مااستطاع بعد أن يكفر عن يمينه فإن كفر عن يمينه ثم تكرر منه الفعل فلا كفارة عليه. والله أعلم.
267
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
3/10ح/85 طلاق الفضولي
[889] حضر إلى اللجنة السيد/ سالم، وقدم الاستفتاء الآتي:
شقيقي حصل له حادث مما أدى إلى عجزه كلياً، وزوجته هجرته مع أخذ ولده دون أن تطلب الطلاق، وهذا من مدة خمس سنوات تقريباً فهل يجوز من حقي أن أطالب بطلاقها من أخي أم لا؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأن القيم على المحجور عليه ( الأخ العاجز) لايملك طلاق زوجته.
والله أعلم .
10/31ح/85 الزوج عصبي والزوجة قاصر
[890] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد العزيز وقدم الاستفتاء الآتي:
أبدأ باسم الله، والصلاة والسلام على رسوله، مشكلتي هي أني في ساعة غضب ومشادة بيني وبين زوجتي القاصر طلقتها طلقة واحدة منذ ثلاثة أشهر، ثم تصافينا، وطلقتها بعد شهر من ذلك وذلك بسبب المشادة والمشاكل الأسرية وأخيراً طلقة ثالثة ولم أدرك عواقب الموضوع إلا بعد أن أدركت أن الطلاق الثالث لايحق للمتزوجين العيش معاً، فأخذت زوجتي إلى بيت أهلها، والله أعلم كم نحن نحب بعضنا البعض، وكم ندمنا على ماحصل وعرف كل منا خطأه، والله أعلم أننا تطلقنا بغير نية أو قصد، وكان الطلاق بداعي التحذير والتأديب ولم أقصد أنا ولا زوجتي
الانفصال، لأننا تزوجنا على حب طاهر عائلي ونرغب العودة لبعض، وأتعهد
إن وفقنا الله وعدنا زوجين أمام الله لن ينطق لساني بهذه الكلمة التي هي
268
كتاب الأحوال الشخصية / باب(3/184)
الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
أبغض الحلال عند الله، علماً بأن كل الطلقات الثلاث لم تسجل بمحاكم أو كتب بل كانت شفهية وبيني وبين زوجتي فقط حتى الأهل لايعلمون إلا في الثالثة أعلمنا الأهل لكي لانعيش في الخطأ.
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة طلقت؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلاق الأول: قال: منذ ثلاثة شهور حدث خلاف وبغضب شديد طلقتها.
ـ ماظروف الطلاق الثاني؟ قال: تقول إن أمي تغضبها ولازم نطلع لبيت لوحدنا ورجعنا البيت وحصلت مشادة وصرخت وقلت: أنت طالق، وما كنت أنوي الطلاق.
ـ ماظروف الطلاق الثالث؟ قال: كنت بعدما اشتغلت ذهبت رحلة 5 أيام بالطائرة ورجعت البيت ورأيت أغراضا مكسورة في الغرفة، لأن هناك مضيفة اتصلت بالبيت، وهي غضبت، وذهبت لبيت أختها وذهبت لإرجاعها ثم ألقيت عليها الطلاق.
ـ منذ متى حصل هذا؟ قال: منذ أسبوعين.
وطلبت اللجنة سماع أقوال الزوجة.
ـ منذ متى زواجكما؟ قالت: منذ سنة ونصف.
ـ كم مرة طلقك زوجك؟ قالت: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلاق الأول: قالت: لاأستطيع تذكره، سوء تفاهم بيني وبينه وهو كان يعالج عند دكتور نفساني ثم انتهى العلاج وعند الغضب قال لي: أنت طالق وكسر زجاج الدولاب.
269
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
هل كان يملك نفسه؟ قالت: كان لايملك نفسه لأنه غير طبيعي غضبان وبعدما طلق ندم وبكى.
ـ ماظروف الطلاق الثالث؟ قالت: اتصلت امرأة وقالت إن زوجك راح يتزوجني، وأردت أن أتصل بأمه وأخته في موضوع وماتركني أتصل لأنه سمع كلام أبيه في منعي من الاتصال وطلقني وقال: أنت طالق.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ماوقع منه في المرة الأولى هو تطليق في حالة غضب شديد فلم يقع به طلاق، وأما في المرة الثانية والثالثة(3/185)
فهما واقعتان وله مراجعتها، وقد راجعها أمام اللجنة في عدتها فتعود إلى عصمته بطلقة واحدة، وقد أوصتهما اللجنة بتقوى الله وحسن المعاشرة.
والله أعلم.
1/20ح/85 التأتأة في الكلام لاتمنع وقوع الطلاق
[891] حضر إلى اللجنة السيد/ ماجد، ومعه زوجته السيدة/ رئيسة، وقدما استفتاء عرض على اللجنة في تلك الجلسة.
ونظراً لما أبداه الزوجان بأنه يعالج في مستشفى الطب النفسي فقد رأت اللجنة أن يحال إلى مستشفى الطب النفسي لبحث حالته وبيان ما إذا كان يعتبر مسئولاً عن تصرفاته القوليه أم لا؟
وبعد أن اطلعت اللجنة على تقرير الطب النفسي المتضمن أنه بالكشف عليه
لوحظ أن عنده تأتأة شديدة، وتؤثر عليه من ناحية الكلام، ولكنه مسؤول عن
270
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
تصرفاته القولية، وبالاستيضاح منه ومن زوجته عن ظروف الطلقات الثلاث.
تبين للجنة:
أن الطلقة الأولى لاتحتسب، لأنه كان في حالة غضب شديد، وأما الطلقتان الثانية والثالثة فواقعتان، وقد راجع زوجته أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
2/20ح/85 تحرمين علي إذا لم تنفذي طلبي
[892] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن قلت لزوجتي عندما رفضت طلبي: وهو لبس قميص، تحرمين عليّ لمدة شهر إذا لم تنفذي طلبي، وهي لم تنفذ طلبي، فماذا أفعل؟
" سألته اللجنة مايلي:
ـ ماذا كنت تقصد بقولك: ترحمين عليّ لمدة شهر إذا لم تنفذي طلبي؟ قال: كنت أقصد بذلك تهديدها.
ـ هل نفذتْ ماطلبْتَه منها؟ قال: لا، لم تنفذ ماطلبْتُه منها.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ماصدر من المستفتي هو يمين وليس بطلاق، وقد حنثته زوجته فعليه كفارة يمين. والله أعلم.
271
كتاب الأحوال الشخصية / باب(3/186)
الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
4/20ح/85 الزوج سني والزوجة شيعية
[893] حضرت إلى اللجنة السيدة/ هدى، وقدمت الاستفتاء الآتي:
حصل بيني وبين زوجي شجار وفي أثناء المشاجرة قال لي: أنت طالق، فطلبت منه بعد ذلك أن نذهب للمحكمة لإثبات الطلاق ولكنه رفض مع العلم أن هذا يعتبر ثالث طلاق.
ملاحظة: زوجي شيعي، وعقد الزواج سني.
" أجابت اللجنة بما يلي:
مادامت الزوجة سنية فالذي يطبق عليها أحكام الأحوال الشخصية هو مذهب الإمام مالك، والذي يطبق سواء في القديم أو في الحديث بالنسبة لهذه الحادثة هو مذهب الإمام مالك والقانون الجديد لايخالفه في هذه الحالة، وقد بانت الزوجة من زوجها بينونة كبرى، لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وقد استقر القضاء النهائي على ذلك. والله أعلم.
7/20ح/85 طلاق السكران
[894] حضر إلى اللجنة السيد/ حمود، ومعه زوجته السيدة/ زينب وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي، وأنا في حالة سكر طلقتها، ولا أعلم كم طلقة طلقتها، وهي تقول لي بأنني طلقتها ثلاث طلقات متتالية.
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة حلفت بالطلاق؟ قال: مرتين.
272
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: في سنة 1983م صدر مني طلاق، ثم راجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل شجار بيني وبينها وكنت حينئذ سكران فطلقتها، ولكني لا أعلم كم مرة كررت لفظ الطلاق، لأن زوجتي تقول لي بأنني طلقتها ثلاث طلقات متتالية في مجلس واحد.
" وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ كم مرة حلف عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: من مدة سنة تقريباً طلقني على أثر شجار بيني وبينه، فذهبنا لأحد المشايخ فقال إن(3/187)
الطلقة واقعة ثم أرجعنا لبعض.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: كنت نائمة فدخل علي وهو يتصرف بتصرفات غير عادية، وقالت: إنه يغلب على ظنها من تصرفاته ومظهره أنه كان سكران فحصل شجار بيني وبينه وفي أثناء الشجار قال لي: أنت طالق، طالق، طالق، وتقول: بأنه كرر لفظ الطلاق كثيراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
لم يقع منه طلاق في المرة الثانية، لأنه في حالة سكر بيّن وغضب شديد، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
3/31ح/85 بانت بينونة صغرى لعدم مراجعتها في العدة
[895] حضر إلى اللجنة السيد/ السيد، وقدم الاستفتاء الآتي:
ماهو حكم الشرع في حلف يمين الطلاق حيث إنني قد قلت لزوجتي: إذا
273
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
خرجت بدون إذن أو تأخرت الرسائل سوف تكونين طالقاً، وهذه في المرة الأولى وقد وقعت في المحذور وسألت أحد المشايخ وقال لي: ماذا كانت النية فقلت: التهديد، فقال: عليك بصوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين وهذه هي المرة الأولى، ولما تكررت أسباب الخلاف في المرة الأولى للمرة الثانية، في يوم قلت لها: والله العظيم والله العظيم ثلاثة الذي أحسن مني ومنك إذا لم ترسلي خطابات أو ذهبت بدون إذن حتى ولو كان ذلك لأهلك وقبل أن أكمل قالت: وإذا تأخرت الخطابات في البريد فقلت: قد ايه يعني قالت: شهر قلت: شهرين علشان لا يكون لك عذر فقالت موافقة وتأخرت الخطابات أربعة أشهر علماً بأنني حلفت بالعظيم ثلاثة إذا لم تنفذ ما طلبت فسوف تكون طالقاً علما بأنها في بلدي وأنا في الكويت.
" وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة طلقت؟ قال: لم يحصل قبل هذا شيء.
ـ ماذا كنت تقصد بالطلاق الأول؟ قال: كنت أقصد التخويف لأنها كانت ترسل كل شهر وكنت أقصد التخويف، واستفتيت شيخاً في المسجد ( مسجد مستشفى الجهراء) وأفتاني بالصيام أو الإطعام.
ـ ما ظروف الطلاق(3/188)
الثاني؟ قال: كررت نفس الخطأ وكل مرة تغلط شكل آخر وقلت لها: لا تكرري الخطأ وحلفت والله العظيم والله العظيم ثلاثة إللي أحسن مني ومنك لو تأخرت الجوابات شهرين سوف تكونين طالقاً.
ـ ماذا كنت تقصد؟ قال: كنت أقصد إن حصل هذا تطلق.
ـ منذ كم شهر طلقت؟ قال: منذ 8 شهور.
274
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما صدر من المستفتي في المرة الأولى بقصد التهديد هو يمين وقد أخرج كفارته بالإطعام كما أفاد، أما ماصدر منه في المرة الثانية بقصد وقوع الطلاق، إذا خالفت ما وعدت به فإنه قد وقع به طلاق بتاريخ مرور الشهرين المتفق على عدم تأخر الرسائل عنها، وقد انقضت فترة العدة دون مراجعته إياها فتكون طالقة منه طلاقاً بائناً واحداً، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. والله أعلم.
8/41ح/85 شتمته أمها فكرر طلاق ابنتها
[896] حضر إلى اللجنة السيد/ بدر، وقدم الاستفتاء الآتي:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وفي أثناء الشجار قالت لي: طلقني، فأخذتها إلى بيت أهلها، وهناك شتمتني والدتها، فقلت لزوجتي: تعالي معي للبيت فرفضت فقلت لها: إذاً أنت لا تريدينني؟ فقالت نعم لا أريدك فقلت لها: أنت طالق، طالق، طالق، وخرجت بدون وعي، مع العلم أن هذه هي المرة الأولى.
" وسألته اللجنة بما يلي:
ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: قصدت بذلك قهر أهلها.
ونظراً لعدم حضور الزوجة فقد اتصلت اللجنة بالزوجة تلفونياً فأقرت الزوجة على ما قال، وأبدت الرغبة في الرجوع إليه، وقالت: إنها لا تزال في العدة.
" أجابت اللجنة:
أن ما حصل من المستفتي يقع به طلقة أولى رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
275
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(3/189)
الطلاق
____________________________________________________________________________________
1/22ح/85 الحلف بالحرام وبالكفر
[897] حضر إلى اللجنة السيد/ شكري، وقدم الاستفتاء التالي:
قلت لبنت خالتي: علي الحرام بالثلاث لن أدخل بيتك، وأكون خسران ديني على دين النصارى ما أدخل مرة ثانية، وبالله العظيم وبالله العظيم ثلاثة ما أدخل، ولم أدخل حتى الآن، مع العلم أني في مواقف كثيرة أتلفظ بالحرام وبالعظيم بالثلاثة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن على المستفتي أن يكفر عن يمينين عشرين ديناراً، ولم يقع عليه طلاق وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، وتاب إلى الله عما صدر منه، وندم على ما فعل وعاهد الله أن لا يرجع إلى مثل ما قال. والله أعلم.
1/42ح/85 إذا خرجت فأنت طالق... وقصد الطلاق
[898] حضر إلى اللجنة السيد/ نادر، ومعه زوجته السيدة/ هالة وقدما الاستفتاء الآتي:
صدر لفظ طلقة أولى على زوجتي على النحو التالي:
أرادت زوجتي الخروج فمنعتها فأصرت وأصررت على منعها وأغلقت عليها الباب وأعطيتها المفتاح وقلت لها: إذا خرجت فأنت طالق، فلم تستجب وفتحت الباب وخرجت وكانت نيتي هي الطلاق وليس التهديد، وأريد أن أراجعها فما الحكم علماً بأنها ما زالت في عدتها.
276
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" سألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل بيني وبين زوجتي شجار وسوء تفاهم فأرادت أن تخرج وتترك البيت، فمنعتها، فأصرت على الخروج فأغلقت عليها الباب بالمفتاح وأعطيتها المفتاح وقلت لها: إذا خرجت من البيت تكونين طالقا، ولكنها عصت أمري وخرجت، وكنت أقصد في نفسي الطلاق إذا خرجت.
" أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله(3/190)
أعلم.
7/42ح/85 تكرار الطلاق في مجلس واحد
[899] حضرإلى اللجنة السيد/ شباب ومعه زوجته السيدة/ نوف، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن نطقت على زوجتي بالطلاق حيث قلت لها: أنت طالق، طالق، طالق، بمجلس واحد ثم بعد ذلك استرجعت زوجتي مع العلم بأن هذا اللفظ أول مرة يصدر عني فما الحكم جزاكم الله خيراً.
" وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: قصدت بذلك طلقة واحدة تأديبية.
" أجابت اللجنة:
بأن الزوجة طُلقت من زوجها طلقة أولى رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
277
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
2/2ح/85 طلقها دون قصد
[900] حضر إلى اللجنة السيد/ معزي وقدم الاستفتاء الآتي:
قال في أثناء الحديث مع زوجته: طالق، طالق، طالق، مع أنه قالها دون قصد الطلاق أو حتى قصد المزاح بهذا اللفظ ولا يدري كيف خرجت منه هذه الألفاظ.
" وسألته اللجنة ما يلي:
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: لقد حصل خلاف بيننا لأنها طلبت مني شيئاً معيناً وقالت: لو العصمة بيدي قلت: طالق، طالق، طالق، وأنا قلت لما ذكرت الكلمة طالق، طالق، طالق، وهي حامل.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إنه وقع على المستفتي بما صدر منه طلقة أولى رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة، فإن راجعها تبقى معه على طلقتين وقد راجعها أمام اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
7/2ح/85 طلق زوجته في غضب وهي حامل
[901] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد وقدم الاستفتاء الآتي:
نطقت بالطلاق وأنا في حالة عصبية.
" وسألته اللجنة ما يلي:
ـ ما ظروف الطلاق؟ قال: زوجتي ذهبت إلى بيت أهلها وأنا أردت أن آخذها
278
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(3/191)
الطلاق
____________________________________________________________________________________
فلم يقبلوا وقالوا: إنها تعبانة وأنا متأكد أنها ليست مريضة فقلت لها: سلوى طالقة وقلت لأمها: فاهمين معنى طالق وهذا حصل يوم الجمعة، وهي حامل ولم تلد.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إنه وقع من المستفتي على زوجته طلقة أولى رجعية، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وعدتها وضع الحمل، فإن راجعها تبقى معه على طلقتين وقد راجعها أمام اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
7/13ح/85 عدم الطاعة سبب الطلاق
[902] حضر إلى اللجنة السيد/ أبو بكر، ومعه زوجته السيدة/ سعاد وقدما الاستفتاء الآتي:
إنه حصل بيني وبين زوجتي مشادة كلامية وعلى أثرها غضبت وأوقعت على زوجتي يمين الطلاق، وقلت ذلك لفظاً: أنت طالق بالثلاث.
" وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: في يوم الجمعة الماضي جاء أحد أقاربها لزيارتنا في البيت، وبعد أن تناولنا طعام الغداء، طلبت من زوجتي أن تعمل الشاي فأحضرت الشاي لقريبها ولم تحضر لي الشاي، ثم ذهبت إلى المطبخ فذهبت إليها في المطبخ وتشاجرت معها فقلت لها: أنت طالق، طالق، طالق.
" وسألت اللجنة الزوجة ما يلي:
ـ كم مرة حلف عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: حلف علي زوجي بالطلاق
279
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قالت: في شهر فبراير الماضي كنا في السالمية فتوقفنا عند أحد محلات العصير، فأحضر لي كأس عصير فلم أشربه، فقال لي: إذا لم تشربي العصير فعلي الطلاق ما أجيبك السالمية مرة أخرى.
ـ هل ذهبتم إلى السالمية؟ قالت: لا.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قالت: في إحدى المرات أراد أن يخرج من البيت فقلت له: لن أفتح لك الباب، فقال لي: إذا لم تفتحي الباب فعلي الطلاق ما يحصل خير.
ـ(3/192)
هل فتحت له الباب بعد ذلك؟ قالت: نعم عندما رجع فتحت له الباب.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قالت: طلب مني أن أحضر له الشاي فلم أحضر له الشاي فغضب علي وقال: أنت طالق، طالق، طالق بالثلاث.
" وسألت اللجنة الزوج بما يلي:
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: كنا في السالمية، فقلت لها: علي الطلاق إذا لم تشربي العصير فلن أجيبك للسالمية مرة أخرى.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: كنت أريد أن أخرج من البيت فقالت لي: لن أفتح لك الباب إذا رجعت، فقلت لها: إذا لم تفتحي الباب فعلي الطلاق ما يحصل خير.
ـ هل فتحت لك الباب عندما رجعت؟ قال: نعم لقد فتحت لي الباب عندما رجعت إلى البيت.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق في المرة الثالثة؟ قال: كنت أقصد بالتكرار التأكيد.
280
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما صدر من المستفتي بالنسبة للطلقة الأولى والثانية لا يقع به شيء، وأما بالنسبة للطلقة الثالثة فهي واقعة رجعيا، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
1/33ح/85 الطلاق بقصد التهديد
[903] حضر إلى اللجنة السيد/ مطر، وقدم الاستفتاء الآتي:
صباح يوم عيد الأضحى قلت لزوجتي: إذا لم تحضري كأس الحليب فأنت طالق، ولكنها ذهبت لشواء اللحم وتركتني، وبعد ذلك أحضرت لي الحليب. وهذا هو أول طلاق.
" وسألته اللجنة ما يلي:
ـ ما ظروف الطلاق؟ قال: أنا مريض بالسكر والطبيب أوصاني بشرب الحليب بسبب مرض القرحة وأنا قد كلفت زوجتي بعمل الحليب ولكنها قالت لي: سوف تشوي اللحم للعيال وقد ذهبت لشواء اللحم وأنا قلت لها: إذا لم تحضري الحليب فأنت طالقة، والذي أحضر الحليب لي هي ابنتي وليست زوجتي وأقصد بما قلت أن يأتي الحليب سواء من زوجتي أو من ابنتي وهي عصبية والكلمة خرجت غصباً عني(3/193)
وكنت أقصد التخويف بما قلت ولم أكن أنوي الطلاق.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما صدر من المستفتي لا يقع به طلاق حيث قصد التخويف ولم تحنثه زوجته حيث جيء له بالحليب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
281
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
3/33ح/58 بينونة صغرى بعد فوات العدة
[409] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن نطقت على زوجتي أمام الأولاد وبدون علم زوجتي الكلام الآتي:
أمكم ليست على ذمتي، ثم خرجت وذهبت إلى المحكمة وعملت ورقة إشهاد طلاق وحكم علي بطلقة أولى رجعية مع العلم بأن هذا أول طلاق يصدر مني وأنه مضى الآن تسعة أشهر على هذا الطلاق، فأريد أن أستفسر عن الرجوع إلى زوجتي إن أمكن ذلك.
" أجابت اللجنة بمايلي:
إن الزوجه بانت من زوجها بينونة صغرى لاتحل له إلا بمهر وعقد جديدين بإذنها ورضاها وإذا تزوجتْه تبقى معه على طلقتين. واللّه أعلم.
*
5/24ح/85 يطلق زوجتيه معا
[905] حضر إلى اللجنة السيد/ فهد، وقدم الاستفتاء الآتي:
" لقد نطقت على زوجتيّ بالطلاق ثلاث مرات في الأولى قلت: تراك طالق، تراك طالق، والثانية قلت : اطلعي من البيت تراك طالق، طالق، وبالأمس قلت لها: تراكما طالقات عشرين طلقة وأنا متزوج اثنتين.
" وسألته اللجنة بما يلي:
ما ظروف الطلقات؟ قال : أنا متزوج من امراتين الأول] (نوير)، والثانية
282
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
(حصة)، وقد حصل بيني وبين زوجتي نوير خلاف فقلت لها: تراك طالق، تراك طالق، في نفس الحجرة وحصل أن جاءت زوجتي الثانية حصة فقلت: اطلعي دربك درب الثانية، ولم أتلفظ بالطلاق، وكان قصدي إخراجها وقد سألت في وزارة الأوقاف سابقا وأخبروني(3/194)
بأن علي طلقة واحدة بالنسبة لزوجتي نوير وأن زوجتي حصة لم يحصل عليها طلاق، وبعد أربعة شهور حصل بيني وبين زوجتي نوير خلاف فقلت: تراك طالق، تراك طالق، وقد اتصلت بالدكتور خالد المذكور وحسبها عليّ طلقة بالإضافة إلى الحادثة السابقة وقال لي: باقي لك طلقة واحدة بالنسبة لنوير، وأمس أنا زعلت عليهما وقلت: أنتما طالقتان عشرين طلقة، ولم يحصل ضرب.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن (نويراً) بانت من زوجها بينونة كبرى، لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً شرعياً ـ فإن مات عنها أو طلقها وانقضت عدتها حل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وبالنسبة ل (حصة) فإنها طلقت منه طلقة أولى رجعية، وله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
2/44ح/85 الطلاق بقصد المنع
[906] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
في كل عام أعمل لوالدي كرت زيارة للكويت وكل سنة يأتي لطرفنا، والعام
283
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
الماضي جاء الوالد في كرت زيارة وحصل بأنه زعل هو والعيال، ومرضت الزوجة وكل الأقارب حضروا واطمأنوا على الزوجة وهو جالس في البيت ولم يسأل من هذه المريضة وأنا بدوري زعلت كثيراً وقلت لزوجتي مباشرة: علي الطلاق بالثلاث إذا بقيتُ على قيد الحياة السنة القادمة لن أعمل له كرت زيارة إلى الكويت.... ولكن الآن يريد أن يحضر لطرفنا وليس لي إخوان هنا حتى يعملوا زيارة والحضور لازم ولا أعرف ماذا أعمل وأريد من سيادتكم إعطائي الجواب لأنني محتار بذلك وشكراً لكم.
" أجابت اللجنة:
أنه إذا عمل المستفتي كرت زيارة لحضور والده فيكون حانثاً وعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، إذ لايقع بما صدر منه طلاق.
والله أعلم.
7/44ح/85(3/195)
وضع المطلقة الحامل حملها
[907] حضر إلى اللجنة السيد/ بيان، وقدم الاستفتاء الآتي:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وتلفظت عليها بالطلاق وقلت لها: أنت طالق، طالق، طالق، وحدث هذا منذ ثمانية شهور وعندما طلقتها كانت حاملاً لها خمسة شهور تقريباً وهي الآن وضعت، أفتونا مأجورين.
" وسألته اللجنة مايلي:
" ـ هل كانت زوجتك حاملاً عندما طلقتها؟ قال: نعم كانت حاملاً ووضعت بعد حصول الطلاق.
284
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
ـ هل راجعتها قبل أن تلد؟ قال: لم أرجعها قبل أن تلد.
واتصلت اللجنة بالزوجة تلفونياً فأقرت الزوج على ماقال، وبناء على ذلك.
" أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى بانتهاء العدة بالوضع، وله أن يتزوجها برضاها، وبعقد ومهر جديدين، وإذا تزوجها تبقى معه على طلقتين.
والله أعلم.
1/15ح/85 تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد
[908] حضر إلى اللجنة السيد/ بدر، وقدم الاستفتاء الآتي:
ماحكم من طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد وفي طهر جامعها فيه حيث قال: بينه وبين نفسه فلانة طالق، فلانة طالق، فلانة طالق، ثم ندم ندماً شديداً على ذلك وأحس بالخطأ الكبير، هل يجوز مراجعتها، علماً بأنه لم يسبق مني أن نطقت بالطلاق قبل هذه المرة.
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: كنت أناقش زوجتي بشأن الزواج من امرأة أخرى ولكنها رفضت وحاولت أن أقنعها بتلك الفكرة، ولكنها أصرت على رفضها ولذلك قلت بيني وبين نفسي هذا اللفظ: فلانة طالق ، فلانة طالق، فلانة طالق.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: قصدت بتكرار لفط الطلاق أن أطلقها ثلاث مرات .
كيف كانت حالتك عندما نطقت بالطلاق؟ قال: كنت في حالة طبيعية، ولم أكن في حالة عصبية.
285
كتاب الأحوال الشخصية / باب(3/196)
الطلاق
____________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره مع مراعاة الشروط الشرعية. والله أعلم.
2/25ح/85 منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه
[909] حضر إلى اللجنة السيد/ صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار: عليّ الطلاق لاتذهبي لجيرانك مرة ثانية، ولم تذهب حتى الآن.
" وسألته اللجنة مايلي:
ماذا قصدت بهذا الحلف؟ قال: قصدت بهذا الحلف التهديد، وهو منعها من الذهاب لبيت فلان، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت.
" أجابت اللجنة:
أنه حتى الآن لاشيء عليه وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث، ولزمته كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
6/5ح/85 المطلقة الرجعية عدتها في بيت الزوجية
[910] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال ومعه زوجته السيدة/ مريم وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حصل ونطقت عليّ زوجتي بالطلاق بقولي لها: روحي طالق بالثلاث،
286
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
وذلك عندما طلبت هي مني الطلاق على أثر خلاف بيننا وسوء تفاهم علماً بأن هذه المرة الأولى التي أتلفظ بالطلاق والزوجة الآن حامل.
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
" ـ ماظروف الطلاق؟ قال: لقد حصل أني أشك في سلوك زوجتي لأني رأيتها مع شخص أجنبي يوصلها إلى البيت، وحصل أني منعتها من الذهاب مع أختها وفي يوم أرادت أن تذهب فنبهتها بأن لاتذهب مع أحد ولكني رأيتها مرة أخرى في سيارة ونزلت منها ومعها أختها ثم تشاجرنا وهي طلبت مني الطلاق فطلقتها بالثلاث حيث قلت لها: روحي طالق بالثلاث.
" وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ ماظروف الطلاق؟ قالت: لقد تشاجرت مع زوجي وطلبت منه الطلاق ولكني لم أتوقع أنه سيطلق وكنت في حالة(3/197)
غضب.
" أجابت اللجنة بما يلي:
" لقد وقع من الزوج على زوجته طلقة أولى رجعية، وله مراجعتها مادامت في العدة،(وعدتها وضع الحمل) فإن راجعها تبقى معه على طلقتين، ولما لم يرد الزوج مراجعة زوجته أفهمته اللجنة أن المطلقة تبقى معه في البيت إلى أن تنقضي عدتها وله خلال هذه المدة مراجعتها متى شاء وأنه إن لم يراجعها حتى وضع حملها فستكون طلقة بائنة بينونة صغرى. والله أعلم.
1/16ح/85 اشتراط الزوجة عصمتها بيدها
[911] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح وهو كالآتي:
هل يجوز للمرأة على المتقدم للزواج منها أن تشترط أن تكون العصمة(عصمة
287
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
الطلاق) بيدها إذا كانت تخشى منه أن يعضلها أو كانت تخشى منه أن يحرمها أي حق آخر من حقوقها الزوجية، وهل تكون العصمة مطلقة أم مقيدة؟ وهل تطلق نفسها منه هي بنفسها بحيث تقول مثلاً ( أنا طالق منك حسب الشرط الذي بيننا) وهل يجوز لها المطالبة بحقوقها بعد الطلاق؟ مثل (مؤخر الصداق) وغير ذلك مما تحصل عليه الزوجة بعد طلاقها وهل يجوز لقاضي محكمة الأحوال الشخصية رفض الطلاق أو عدم إقراره؟ أرجو الإجابة على هذه الأسئلة مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة أو ماورد فيها من أقوال العلماء، جزاكم الله خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للزوجة أن تشترط على من يريد الزواج منها أن تكون عصمتها بيدها ويجوز للزوج أن يفوض إلى زوجته أن تكون عصمتها بيدها، وذلك بالوكالة عنه، فإذا طلقت نفسها وقع الطلاق، وبطلاقها نفسها تستحق ماقرره لها الشرع، والقاضي ينفذ أحكام الشرع، فلا يسوغ له أن يخرج عنها. والله أعلم.
9/16ح/85 طاعة الوالدين في طلاق الزوجة
[912] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جمال، وهو الآتي:
هل يحق للزوج معارضة(3/198)
رأي والدته ومخالفتها إذا أصرت، وطلبت منه أن يطلق زوجته، وهل يقع الإثم على الزوج في ذلك.
وللعلم أنني مازلت لم أدخل بزوجتي ولكني كاتب كتابي عليها وسبب رفض الوالدة هو وجود شيئين في زوجتي وهما:
288
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
1 ـ ظهور تكيس عندها بالمبيض بتقرير الطبيب، وهذا ممكن أن يكون مانعاً للحمل.
2 ـ وجود شعر على وجهها نظراً لاضطرابات الهرمونات والغدد، وهذا بإقرار عدة أطباء، ولاعلاج له في أي دولة متقدمة طبياً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
لايجب شرعاً علىالمستفتي أن يطيع أمه في طلب طلاق زوجته وعليه فقط أن يبرها، وليس من البر طلاق زوجته، وقد استندت اللجنة إلى ماجاء في كتاب الآداب الشرعية ج1 ص 503. والله أعلم.
1/46ح/85 شتم وضرب وعصبية زائدة ثم طلاق
[913] حضر إلى اللجنة السيد/ عوض الله، ومعه زوجته السيدة/عواطف، وقدما الاستفتاء الآتي:
رميت زوجتي بالطلاق أمام صديقي وزوجتِه قائلاً لها إنك طالق بالثلاثة ولا رجعة وكنت في حالة غضب منها، مارأي سعادتكم في ذلك نظراً لأنني لا أستطيع الاستغناء عنها لعشرتها الطيبة سابقاً.
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: ضربت بنتي الصغيرة لتأديبها لأنها شقية فزعلت زوجتي، وبعد فترة قالت لي زوجتي: سأذهب لإحضار حاجة من جارتي،
وكانت هذه الجارة تسكن في نفس العمارة، فذهبتْ وتأخرت وعندما
289
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
سألت عنها لم أجدها عند الجارة فغضبتُ لأنها كذبت عليّ، فسألت عنها في المستشفى ثم في المخفر، ثم تذكرت أحد أصحابي وكان يسكن مع زوجته بعيداً عنا، فذهبت إليه وهناك فوجئت بوجود زوجتي عندهم(3/199)
فغضبت كثيراً، وزادت ثورتي فشتمتها وضربتها وقلت لها: أنت طالق بالثلاثة ومش عاوزك، ولاتعرفينني ولا أعرفك، ثم رجعت للبيت وتركتها عندهم، وعندما رجعت إلى البيت جاءني صديقي وحده ليهدئني فقلت له: لا أريدها، وبعد فترة قلت له: طيب جيبها، وذهب، ثم جاء بها، فعاتبتني على أني شتمتها، فشتمتها وقلت لها: أنا طلقتك ماذا تريدين مني؟ ثم تركتها ولم أعاشرها بعد ذلك.
ماذا قصدت بقولك: مش عاوزك لاتعرفينني ولا أعرفك وقولك: أنا طلقتك؟ قال: قصدت بذلك تخويفها، وتأديبها وقصدت بقولي: أنا طلقتك إخبارها بالطلاق الأول.
ـ متى حصل الضرب قبل الطلاق أم بعد الطلاق؟ قال: حصل الضرب أثناء الطلاق، فقد كنت أضربها وأطلقها.
" وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ ماظروف هذا الطلاق؟ قالت: ضرب البنت، فزعلتُ وتضايقتُ وأردت أن أخرج من البيت فقلت له: سأذهب لجارتنا لإحضار حاجة فخرجتُ وذهبتُ لبيت زميله وزوجته، وعندما تأخرتُ بحث عني فلم يجدني، وفوجئت به يدخل علينا في بيت زميله فعندما رآني انهال علي بالضرب والشتائم وفي أثناء ذلك قال لي: أنت طالق بالثلاثة.
ـ كيف كانت حالته أثناء الطلاق؟ قالت: كان في حالة عصبية شديدة وغير متملك لأعصابه وكان فاقد الوعي.
290
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة:
بأن ماحصل من المستفتي لايقع به طلاق لأنه كان في حالة إغلاق وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
5/46ح/85 إذا أطاعت زوجها لم تقع يمينه
[914] حضر إلى اللجنة السيد/ بدر، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج من خمس سنوات، طلقت زوجتي طلقة واحدة وأنا زعلان، نبهتها أن لاتخرج فخرجت فطلقتها طلقة واحدة.
مارأيكم في طلاقي هل هو باطل أم لا؟
" وسألته اللجنة بما يلي:
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: كنت في زيارة لوالدي في المستشفى، ثم رجعت للبيت وأنا متنرفز ومتضايق،(3/200)
فحدث شجار بيني وبين زوجتي، فأرادت أن تخرج فنبهتها أن لاتخرج، ولكنها خرجت وعندما رجعت تشاجرت معها، وفي أثناء الشجار قلت لها: إذا خالفت أمري مرة ثانية أنت طالق، وهي لم تخالفني حتى الآن.
ـ ماذا قصدت بهذا الحلف؟ قال: قصدت بذلك تهديدها وتخويفها.
" أجابت اللجنة:
أن الزوجة إذا خرجت من سكنها بدون إذنه تكون قد حنثته في اليمين وعليه كفارة يمين إذ قرر أن حلفه بالطلاق كان للتخويف والتهديد ولم يقصد الطلاق إذا خالفته وخرجت. والله أعلم.
291
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
3/17ح/85 تأكيد الطلاق بتكراره
[915] حضر إلى اللجنة السيد/صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل خلاف ومشاجرة بيني وبين زوجتي وفي أثناء المشاجرة قلت لها: طالقة، فقالت: ماذا قلت؟ فقلت لها: طالقة، ولم تكن نيتي أن أطلقها مرة ثانية ولكن أعدت لها لفظ الطلاق مرة أخرى لأنها لم تسمع في المرة الأولى لفظ الطلاق، مع العلم أن هذه هي المرة الأولى التي أطلق فيها.
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ هل كنت واعياً لما تقول؟ قال: نعم كنت واعياً لما أقول.
ـ متى حصل هذا الطلاق؟قال: يوم الخميس الماضي وقد راجعتها أمس بالقول أمام الشيخ محمود الأزرق، ثم عاشرتها.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية، وقد راجعها بالأمس قولاً وفعلاً وتبقى معه زوجته على طلقتين.
والله أعلم.
2/47ح/85 الطلاق الثاني لايقع بسبب البينونة بعد الأول
[916] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل شجار بيني بين زوجتي على الهاتف لأنها في بلد آخر غير الكويت فقلت لها أثناء المشاجرة: أنت طالق، طالق، طالق، مع العلم أنها المرة الثانية، وعلماً بأنني عقدت عليها ولم أدخل بها.
292
كتاب الأحوال الشخصية / باب(3/201)
الطلاق
____________________________________________________________________________________
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى: قال: زوجتي في بلدي وأنا هنا في الكويت ولم أستطع إحضارها لعندي رغم أني بذلك قصارى جهدي لذلك، وهي متضايقة هناك وتريد الحضور لعندي رغم أني بذلك قصارى جهدي لذلك، وهي متضايقة هناك وتريد الحضور لعندي بأي طريقة كانت ودائما تلح علي بذلك حتى وصلت إلى حد الشعور بالملل منها فقلت بيني وبين نفسي بصوت مسموع: طالق ، طالق ، طالق.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: الطلقة الثانية حصلت عن طريق التلفون، فقد كانت تكلمني بالتلفون وتلح علي بإحضارها فقلت لها: أنت طالق، طالق.
" أجابت اللجنة:
إن الزوجة بانت منه بينونة صغرى بالطلاق الأول ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وشهود، وأما الطلاق الذي في التلفون فلا أثر له، وإذا تزوجها تكون معه على طلقتين. والله أعلم.
3/47ح/85 هل يطلق لرغبة الوالدين في الطلاق
[917] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ عبد الرحمن، نرجو التفضل بالاطلاع على الآتي:
شاب عربي مسلم أحد والديه كافر ومجاهر بكفره، تزوج هذا الشاب بفتاة عربية مسلمة، من أبوين مسلمين بعقد صحيح نافذ، ومع علم الشاب وأهل الفتاة
وخصوصاً ولي أمر الزوجة بمعارضة والدي الشاب لهذا الزواج، والمعارضة التي
293
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
كانت تنحصر فقط في كون هذه الفتاة ليست أصيلة بالعرف الاجتماعي السائد، حيث إن هذا العرف يقسم الناس إلى قسمين بغض النظر عن إسلامهم أو خلقهم وعلى الرغم من كون هذه المسألة قد عفى عليها الدهر في المجتمع إلا أنها تظهر بين الحين والحين في معاملات الزواج مما ينبني عليه الظلم المحقق لأحد طرفي الزواج حيث يتم(3/202)
الطلاق لهذه العلة دون غيرها من مآخذ الدين والأخلاق.
الأسئلة:
1 ـ هل يصح للشاب الزواج رغم علمه بمعارضة والديه لهذا الزواج بسبب من العرف الاجتماعي؟
2 ـ هل يصح للشاب أن يطلق بناءً على ضغط من أحد من الناس ولو كان والديه وخاصة إن والده كافر مجاهر بكفره؟
3 ـ هل يأثم من سعى في طلاق هذا الشاب من زوجته مع علمه بكامل تفاصيل المشكلة؟ ومامدى هذا الإثم؟ مع بيان الأدلة.
فالرجاء من فضيلتكم بسط الأدلة وبيان مدى تفاضل الناس في سائر أحوالهم الاجتماعية ومعاملاتهم على هدي من الشريعة الغراء، جزاكم الله خيراً.
وقال المستفتي: إنه لايمكن لوالد الزوج أن يحضر وربما لو حضر حصل مالاتحمد عقباه لأنه لايعترف بدين، ولا خلق، وإنما هو أشبه بأهل الجاهلية، فلا فائدة من حضوره.
" وأجابت اللجنة:
أنه طبقاً لما جاء من أن جمهور العلماء يرون عدم طاعة الوالدين في أمرهما ابنهما بطلاق زوجته تفتي اللجنة بأنه لايجاب الأب إلى مايطلبه من الابن أن يطلق
زوجته، وكذلك الأم، ومن يسعى في التفريق بين زوج وزوجته من غير سبب
294
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
شرعي فهو آثم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "لاضرر ولا ضرار" .
والله أعلم.
1/49ح/85 يحتاج إلى عقد بعد انتهاء العدة
[ 918] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله، ومعه مطلقته السيدة/ موضي، وأفاد المطلق بالآتي:
أنه منذ سنتين طلقت زوجتي بقولي: تراها طالقاً بالثلاثة.
وقال: إن سبب الخلاف أنه حصل شقاق بين والدتي وزوجتي بسبب طفلنا فوالدتي تقول: خليه يبقى عندي أي عند جدته والزوجة تقول: خليه يأتي معي أي مع أمه إلى الكويت، فخرجت الزوجة من البيت غضبانة إلى بيت أهلها فلما خرجت الزوجة إلى بيت أهلها حصل نقاش مع الوالدة ولذلك قلت أمام والدتي: تراها طالقاً بالثلاث بلفظ واحد، وقال: إن هذا هوالطلاق الوحيد،(3/203)
ولم أراجعها من تاريخ الطلاق إلى الآن، وقد أقامت من تاريخ الطلاق إلى الآن في بيت أهلها بالكويت والآن أرغب في تزوجها من جديد، إن لم يكن هناك مانع شرعي.
وقالت الزوجة: لم أعلم أنه طلقني إلا هذه المرة، وقد انتهت عدتي من الطلاق وأفهمت اللجنة المطلقة أن زوجها السابق يريد أن يعقد عليها من جديد فهل توافق، فقالت: نعم.
" أجابت اللجنة:
إن ماوقع من الزوج تقع به طلقة أولى رجعية، وقد بانت بانتهاء العدة، فيحل له والحالة هذه أن يعقد عليها من جديد برضاها، فإن عقد عليها عقداً شرعياً تعود إليه على طلقتين، والله أعلم.
295
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
4/9ح/85 يجب طلاق الزوجة الفاسقة
[919] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم وقدم الاستفتاء الآتي:
الرجاء إفتائي بالموضوع الآتي:
إنني متزوج من زوجة متمردة فهي تخرج بكيفها وتشرب السجائر والخمر وتمشي في الطريق الأعوج وتمازح صاحب البقالة، وهي تعمل كل هذا لكي أطلقها وأدفع لها المؤخر وهو 2000 دينار ولكنني فقير لا أستطيع أن أدفع المؤخر فهل إذا طلقتها يسقط عني المؤخر، وللعلم بسببها تركت العمل والآن لا أعمل فلا أستطيع دفع المؤخر.
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ هل رأيتها وهي تشرف الخمر؟ قال: نعم رأيتها وهي تشرب الخمر.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إنه يجب على المستفتي شرعاً أن يطلق زوجته لأنها والحالة هذه لاتصلح أن تكون زوجة لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إن امرأتي لاتدفع يد لامسٍ قال: " طلقها " فهذا أمر من الرسول بطلاق هذه الزوجة والأمر إذا أطلق يكون للوجوب. والله أعلم.
11/43ح/85 حكمة النهي عن طلاق الحائض
[920] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ نبيل.
يرجى بيان حكمة النهي عن الطلاق في وقت حيض المرأة إن كانت الحكمة(3/204)
استبانت لأهل العلم.
296
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة:
أن حكمة النهي عن الطلاق وقت الحيض، أن فيه تطويل العدة على المطلقة، لأن الحيض الذي فيه الطلاق لايحتسب فتحتاج إلى ثلاث حيضات أخرى غير التي حصل فيها الطلاق. والله أعلم.
11/43ح/85 طلاق الحامل واقع سواء ولدت ذكراً أم أنثى
[921] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ نبيل.
ـ هل صحيح ماذكر من أن وقوع الطلقة الثالثة على المرأة الحامل يتوقف على ماتضعه الحامل من ذكر أو أنثى؟ فإذا كان ذكراً لم تقع الطلقة، وإن كانت أنثى وقعت الطلقة، علماً بأن الثالثة كانت خلعاً.
" أجابت اللجنة:
" أن ماقيل من عدم وقوع الطلاق لا أصل له في أي مذهب من مذاهب المسلمين. والله أعلم.
5/40ح/86 طلاق المريض نفسياً
[922] حضر إلى اللجنة السيد/ بدر، ومعه زوجته السيدة/ توحيدة، وقدما الاستفتاء الآتي:
كنت في حالة فقدان الوعي حلفت بالطلاق وقلت: طالق بالثلاثة وفي حالة عصبية ومريض من حالة نفسية ولكم جزيل الشكر.
297
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: قلت لها أنت طالق، وذلك على أثر شجار بيني وبينها وكنت راجعاً من مستشفى الطب النفسي.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل سوء تفاهم بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل شجار بيني وبينها فطلبت مني الطلاق فقلت لها: أنت طالق.
وقال إنه يتعالج في مستشفى الطب النفسي.
وقالت الزوجة إنه كان يضربها كثيراً.
وقد قدما تقريراً من مستشفى الطب النفسي متضمنا مايلي:
نحن الموقعين أدناه قد أجرينا الكشف الطبي(3/205)
علىالمذكور أعلاه كما استعرضنا ملفه في المستشفى فتبين أنه أدخل للمستشفى ثلاث مرات للعلاج من المرض العقلي (الاكتئاب والهوس الدوري) كما أنه يراجع في العيادة الخارجية لأخذ العلاج المساند وبمناظرته اليوم تبين أنه مازال يعاني من بعض أعراض المرض السابق ذكره، مما يجعلنا نعتقد أنه كان غير مسئول عن تصرفاته القولية مثل الطلاق.
وبعد أن اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الطبية المكونة من ثلاثة أطباء مختصين.
ـ وقال الزوج إن حالة الاكتئاب تأتيه في فترات متقطعة.
" أجابت اللجنة:
أنه طبقاً لتقرير اللجنة الطبية المتضمن أن المستفتي غير مسئول عن تصرفاته
298
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
القولية كالطلاق. فإن الطلقات الصادرة منه غير واقعة وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، وقد أوصتهما اللجنة بتقوى الله وحسن المعاشرة.
والله أعلم.
1/42ح/86 الطلاق قبل الدخول
[923] حضر إلى اللجنة السيد/ إياد ومعه زوجته السيدة/ خالدة، وقدما الاستفتاء الآتي:
قلت لها: أنت طالق وأنا في ساعة غضب ولم أقصد بهذه الكلمة الانفصال.. فما هو حكم الشرع.
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ متى تزوجت؟ قال عقدت عليها ولم أدخل بها ولم أخل بها.
" أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقة أولى بائنة لاتحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا عادت تعود بطلقتين. واللّه أعلم.
8/52ح/86 أحرجه أبوه فطلق زوجته ثم راجعها
[924] حضر إلى اللجنة السيد/ زبن، ومعه زوجته السيدة/ وضحة ووالده، وقدموا الاستفتاء الآتي:
لقد طلقت زوجتي من غير رضاي، ولقد سجل الوالد ورقة وسجل فيها
299
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
الطلاق، ووافقت رغما عني، ولكني رجعتها من غير أن يعلم الوالد بهذا، والآن(3/206)
أريد من سيادتكم الاستفسار في هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان.
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: الحاصل أن والدي زعل عليّ وعلى زوجتي فكتب ورقة بالطلاق، وقال لي: وقع عليها، فوقعت عليها بناء على طلبه وكنت عارفاً ماذا كتب فيها قبل أن أوقع عليها، ثم راجعتها في نفس اليوم.
ـ ماذا كُتب في الورقة؟ قال: كتب فيها أنت طالق بالثلاث.
ـ وسألت اللجنة والد الزوج عن ظروف هذه الطلقة فقال: الحاصل أنني لم أرغب في البنت رغم أنني وافقت على زواجها من ابني في البداية فكتبت ورقة قلت فيها: نعم أنا الموقع أدناه (زبن) لقد طلقت زوجتي وضحة بالثلاث وحرمت عليّ وحلت لغيري وشهدت عليها اثنين، وقلت لابني وقع عليها فوقع عليها.
" أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من الزوج بتوقيعه على الورقة التي كتبها والده تقع به طلقة أولى رجعية، وقد راجعها فتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم.
10/52ح/86 طلق أبوه زوجته دون علمه
[925] حضر إلى اللجنة، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا السيد/ غلام مصطفي متزوج من السيدة/ مهر النساء.
قبل فترة كنت سافرت إلى باكستان وتركت زوجتي وأولادها هنا، وقد طلب
300
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
مني الوالد أثناء وجودي في باكستان أن أوقع على ورقة بيضاء وقد وقعت ليستخدمها في المعاملات مع البنوك وقت الحاجة.
غير أن الوالد طبع على الورقة مضمون الطلاق بأني طلقت امرأتي ثلاثا وأرسل الورقة المكتوبة إلى زوجتي، ولم يخطر ببالي أن أطلق زوجتي، غيرأن والدي استخدم الورقة الموقعة مني بدون علمي بمحتوى الرسالة.
لذا أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في هذه الحالة، علما أني لم أطلق زوجتي أبداً ولا أنوي ذلك.
" أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من والد المستفتي لايقع به شيء ولا(3/207)
يعوّل عليه مطلقا لأنه لم يصدر منه طلاق ولم يوكل به والده، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.
والله أعلم.
3/62ح/86 أنت حارم عليّ.. يقع بها طلاق
[926] حضر إلى اللجنة السيد/ مفلح ومعه زوجته السيدة/ أمينة، وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وقلت لها: أنت حارم عليّ، وهذه أول كلمة تحصل بيني وبينها وكنت في حالة زعل وحصل أن ضربتها.
" وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل شجار بيني وبين زوجتي، فضربتها بعصا كانت بيدي، وكان بيدها جوازها، فقالت لي: خلاص سفرني أريد أن أرجع
301
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
إلى أهلي فقلت لها خلاص أنت حارمة.
ـ ماذا قصدت بقولك لها: ( أنت حارمة)؟ قال: كنت أقصد أنها محرمة عليّ أي مطلقة.
" أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية له مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
3/13ح/86 طلقها فقالت: بالثلاث !! قال: نعم
[927] حضر إلى اللجنة السيد/ داود، ومعه زوجته السيدة/ أمينة.. وقدما الاستفتاء الآتي:
إنه في يوم الجمعة جرى نقاش وجدال مع زوجتي بخصوص اتصال أحد الأقارب من بلدنا هاتفيا، وقد أنكرت زوجتي أي اتصال، ثم طلبت منها القسم على كتاب الله أن هذا لم يحدث فرفضت أيضا أن تقسم، وما كان مني لكي أتأكد أن الاتصال قد تم أم لا إلا أن قلت لها: إذا كان الاتصال قد حصل فأنت طالق ولا أظن أنك ترغبين العيش معي بالحرام، عند هذا الحد اعترفت أن الاتصال قد تم.
ومع اليمين قالت زوجتي ـ لإثارتي ـ بالثلاثة، فقلت بالثلاثة.
أرجو إفتائي إذا كان الطلاق قد وقع أم أن بإمكاني مراجعة زوجتي واعتبار الأمر طلقة واحدة علما(3/208)
بأنني لم أكن أرغب في البداية حدوث أي طلاق ولا أرغب فيه لاحقا.
302
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ ماذا قصدت بقولك ردا عليها " نعم بالثلاثة " قال: قصدت بذلك طلاقها مرة واحدة، ولم أقصد الطلاق ثلاثا.
" وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت:مرتين، ماظروف الطلقة الأولى قالت: حلف عليّ بالطلاق أن لا أخرج مع أصحابي، فنفذت اليمين ولم أخرج مع أصحابي.
ـ وسألتها اللجنة عن ظروف الطلقة الثانية فصادقت الزوج على ماقال.
" أجابت اللجنة:
" بأن ماحدث من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية له مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
4/3ح/86 حلف بالحرام إرضاء لأمه
[928] حضر إلى اللجنة السيد/ سعد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد صرحت بطلقة مرة واحدة للوالدة بأني لن أسمي ولدي الذكر المولود حديثا باسم والدي المرحوم ولكن أريد أن أسميه اسما آخر، فما رأي الشرع بذلك؟ أنتظر فتواكم مع العلم بأن هذه هي أول مرة أنطق بذلك؟
" وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه.
فقال: لقد رزقني الله بمولود ذكر، فقالت لي والدتي: سمه حبيباً على اسم
303
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
والدك رحمه الله فقلت إن شاء الله وحصل أن سمعت والدتي من بعض النسوة من أنني لن أسميه على اسم والدي. فزعلت مني والدتي وبكت وأردت أن أرضيها فقالت لي: احلف بالحرام أنك لن تسميه إلا باسم والدك. فقلت: علي الحرام ما أسميه إلا باسم أبي، وحصل بعد ذلك أن أقنعت والدتي بأن أسميه كما شئت فوافقت والدتي على ذلك، وحتى الآن لم أسمه في الميلادية فماذا أفعل بشأن الحلف.
ـ وسألته اللجنة عن(3/209)
قصده من هذا الحلف فقال: قصدت بذلك إرضاء والدتي.
" أجابت اللجنة:
بأنه إذا سمى ابنه باسم أبيه فقد برّ بيمينه ولا كفارة عليه، وإذا سماه اسما آخر فقد حنث في يمينه وعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
4/34ح/86 طلق زوجتيه معا ثم راجع إحداهما دون الثانية
[929] حضر إلى اللجنة السيد/عايض، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن قلت لزوجتيّ: تراكن حارمات، تراكن حارمات، وذلك على أثر عصبية إذ كانتا تتشاجران ولم أستطع ضربهما فنطقت بهذه الكلمة، مع العلم بأن هذه أول مرة يصدر مني مثل هذا القول ولم أطلق من قبل. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ متى تزوجت وكم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: أنا متزوج اثنتين الأولى في عام
304
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
1968 والثانية عام 1977 وهذه أول مرة أنطق بالطلاق عليهما.
ـ ماظروف الطلاق؟ قال: رجعت إلى البيت وقد حصلت مشكلة بينهما وجاءت إحداهما تشتكي وهي الكبيرة ولما طلبت من الثانية أن تحضر عن طريق ابنها لم ترض فذهبت إليها بنفسي ولكنها سكرت الباب ولما فتحته بعد ذلك جاءت زوجتي الكبيرة فتشاجرتا أمامي فقلت لهما: تراكن حارمات، مرة أو مرتين وكنت متنرفزاً وكان نيتي بما قلت الطلاق وهذا من قبل أسبوعين.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأن زوجتي المستفتي طلقتا طلقة أولى رجعية وله مراجعتهما مادامتا في العدة، وقد راجع المستفتي زوجته الكبيرة بناء على طلبه أمام اللجنة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتبقى معه على طلقتين.
وأفهمته اللجنة ـ بعد أن قال: لا أريد الآن مراجعة الثانية ـ بأنه إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وتبقى زوجته على عصمته حتى تنتهي عدتها. واللّه أعلم.
1/54ح/86 الطلاق يقع بالكتابة كاللفظ
[930] حضر إلى اللجنة(3/210)
السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
زوجتي تسكن مع أهلي وقد أرسل لي والدي رسالة قال فيها: إن زوجتي عملت بعض المشاكل في البيت عندهم، وأنا كتبت رسالة وقلت فيها: أطلق زوجتي/ سمندرا ثم بعثتها لهم في باكستان. مع العلم أنني قد طلقتها قبل ثلاث سنوات طلقتين في مجلس واحد.
305
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" وسألت اللجنة المستفتي مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: حصلت قبل ثلاث سنوات فقد قلت: أنا أطلق امرأتي،أنا أطلق امرأتي، في مجلس واحد، ثم راجعتها في نفس اليوم.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: قصدت بتكرار لفظ الطلاق أن أطلقها مرتين.
" أجابت اللجنة:
إن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها، وقد أفتت اللجنة بهذا الجواب بناءً على أنه قال: إنه قصد إيقاع الطلاق بتكراره في المرة الأولى.
والله أعلم.
1/65ح/86 كذبت الخادمة فتسببت بالطلاق
[931] حضر إلى اللجنة السيد/ رشيد ومعه زوجته السيدة/ منى، وقدما الاستفتاء الآتي:
طلقت زوجتي بعصبية ولأنني لم أتمالك أعصابي حيث تم الطلاق الأول، ورجعتها إلى عصمتي في اليوم التالي، بعد تدخل أهل الخير وبعد سنتين طلقتها، وذهبت إلى المحكمة في حولي لأثبتها وسألني القاضي هل طلقتها " قبل هذه المرة " فقلت: نعم وإنني لم أعرف أن طلاق العصبية وعدم تملك الأعصاب يحسب، فحسبها طلقتين فرجعتها إلى عصمتي، والمهم أنني طلقتها للمرة الثالثة بعد ذلك، أريد الاستفتاء لعلي إن شاء الله أجد الحل.
306
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل سوء تفاهم بيني وبينها لأنها(3/211)
رفعت صوتها علي، فصرخت عليها بلفظ: طالق، ثم سألت أحد المشايخ عن حكم الطلاق فقال لي قل أرجعت زوجتي إلى عصمتي.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت منذ شهر تقريبا فقد اتهمتني زوجتي مع الفلبينية فقمت وسفرت الفلبينية لكي أزيل الشك عن زوجتي ولكن ظلت الشكوك تراودها من حين لآخر، وحصل شجار بيني وبينها بسبب شكها في سلوكي فقلت لها: طالق طالق طالق، ولم أكن أعلم ماذا يترتب على تكرار لفظ الطلاق، ثم ذهبت إلى المحكمة لرفع دعوى بإثبات الطلاق الثاني، وقبل أسبوعين قال لي القاضي شفوياً بأن الطلقتين واقعتان لأنني ذكرت له تفاصيل الطلقة الأولى.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل شجار بيني وبينها بسبب الشكوك التي تراودها بعد حكاية الفلبينية، وفي أثناء الشجار غلطت عليّ وقالت لي: أنت فقير وقبيح وجاهل فتنرفزت وغضبت وقلت لها: أنت طالق وكنت في حالة غضب ولكنني لم أفقد وعيي، وكنت مدركا للفظ الطلاق.
ـ وسألت اللجنة الزوجة عن ظروف الطلقة الثالثة؟قالت: حصلت منذ عشرة أيام، فقد كانت عندنا خادمة فلبينية فقالت لي في أحد الأيام بأن زوجي نام معها، وعندما كلمت زوجي عن هذا الموضوع حلف على المصحف بأنه لم ينم معها، وحلف بأولاده وبكى بسبب ذلك، ولكن حياتي بعد ذلك أصبحت كلها شكاً في سلوك زوجي وتصرفاته، وقررنا أن نسفر الفلبينية، وفعلاً عملنا إجراءات سفرها وعندما أرادت أن تسافر قالت لي: لقد اختلقت هذه القصة لكي تسفروني إلى الفلبين
بالرغم من اعتراف الخادمة إلا أن الشكوك لاتزال تراودني وبسبب ذلك حصل
شجار بيني وبين زوجي فقلت له: أنا استحملتك على فقرك، واستحملتك
308
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
على قبحك واستحملتك على جهلك فقال لي: بس أنت طالق، وبعد ذلك بكي.
" أجابت اللجنة:
أن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره(3/212)
نكاحا شرعيا صحيحا ويطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
5/56ح/86 طلقها كثيرا فبانت بعد الثلاث
[ 932] حضر إلى اللجنة السيد/ سيف، ومعه زوجته السيدة/ جهاد.
ـ وسألت اللجنة الزوج عن عدد الطلقات وظروفها فقال بأنه لايتذكر عدد الطلقات ولا يتذكر ظروفها.
وقدمت الزوجة ورقة أفادت فيها بالآتي:
1) أولاً: صدر منه يمين طلاق قبل ستة أشهر.
2) صدر منه يمين بعد شهر واحد وكان كل مايزعل يحلف يمينا ويقول: طالق طالق طالق، وظل على هذا الحال ثلاثة أيام ويقول لي طالق، طالق، طالق، وصار يقول لي كل ماحليت تحرمي حتى ينكحك زوج آخر.
" وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
" ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: لاأتذكر عدد الطلقات بالضبط، ويمكن طلقني عشرين مرة، وأتذكر بعضها.
ـ ماظروف الطلقات التي تتذكرينها؟
قالت: الأولى: قبل ستة أشهر فقد حصل سوء تفاهم بيني وبينه حول السفر إلى تركيا فزعل وقال لي: أنت طالق، طالق، طالق، ولم يضربني ولم
308
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
يكسر حاجة، وكان عصبياً وزعلان، ولم يكن واعياً وكان غير طبيعي، وقد شتمته ولكنني لا أتذكر ماذا قلت له، وهو بعد أن تلفظ بالطلاق سافر بالسيارة إلى تركيا، وأنا سافرت بعده إلى تركيا، وعاشرني بعد عشرة أيام تقريباً ونحن في تركيا.
والثانية حصلت في تركيا فقد خدعه أحد الأشخاص وسرق منه مبلغاً من المال واتهمني بأنني السبب في سرقة المال وحصل سوء تفاهم بيني وبينه بسبب ذلك فقال لي: أنت طالق، طالق، طالق.
والثالثة أيضا حصلت في تركيا فقد قال لي: أنت طالق،طالق، طالق، على أثر زعل بيني وبينه، وبعد ذلك كلما يستيقظ من النوم يقول لي: أنت طالق طالق طالق، واستمر على هذه الحال مدة خمسة أيام تقريبا، وكان أيضاً كلما يزعل يقول لي أنت طالق، وأنا مبتعدة عنه منذ عشرة أيام.
" أجابت(3/213)
اللجنة:
إن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا، ويموت عنها أو يطلقها، وتنتهي عدتها. والله أعلم.
6/17ح/86 حلف بالطلاق ثم لم يحنث
[933] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
كان هناك اتفاق على أن أعاشر زوجتي في ذلك اليوم، ولكن لظروف الأولاد نمنا من كثرة الانتظار، وبعد أن استيقظنا وكان هذا كثيرا مايحدث وبدون وعي من أثر النوم قلت: " عليّ الطلاق بالثلاثة ماني جاء يمك " وكانت نيتي في ذلك هذه الليلة فقط تخويفها.
309
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ وسألته اللجنة عن ظروف هذه الطلقة فكرر ماقاله في الاستفتاء.
" أجابت اللجنة:
أنه مادام الزوج قد التزم بما حلف عليه ولم يخالف، ولم يفعل المحلوف عليه فلا شيء عليه، لاطلاق، ولا خلافه، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.
واللّه أعلم.
10/37ح/86 لم يعرف أنه طلق زوجته لشدة الغضب
[ 934] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل نقاش بيني وبين زوجتي أفقدني امتلاك نفسي عن التحكيم بالكلام فتلفظت بالطلاق قائلا أنت طالق، فأرجو إفتائي ولكم الشكر.
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل شجار بيني وبينها فأثارتني فضربتها بيدي وقلت لها: أنت طالق.
ـ كيف كانت حالتك النفسية أثناء تلفظك بالطلاق؟ قال: كنت في حالة عصبية شديدة، وكنت فاقد الوعي تماما، وغير واعٍ لما أقول، لأنني بعد نصف ساعة، وبعد أن هدأت قالت لي إنني طلقتها، وأنا في الحقيقة لا أذكر إن كان قد صدر مني الطلاق أم لا ؟
310
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" أجابت(3/214)
اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي لايقع به طلاق لأنه كان في حالة إغلاق.
والله أعلم.
5/47ح/86 يشرب ويلعب القمار ويطلق بدون وعي
[935] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الكريم، ومعه زوجته السيدة/عفاف وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي أواخر سنة 1980م وتلفظت بالطلاق وقلت لها: طالقة، ثم تكرر ذلك أواخر سنة 1983م ونطقت وقلت لها: طالق أيضا، ثم تكرر الخلاف بتاريخ 16/9/86 وقلت لها باسمها: عفاف أنت طالق.
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت في أواخر سنة 1980م فقد كنت راجعا من الشغل وأنا مرهق وبحاجة للراحة فصليت ثم أردت أن أنام فأخذتُ الطفل ونومته عندي وبدأ يبكي ولم أستطع أن أنام فطلبت منها أن تأخذ الطفل وتبعده لكي أنام فقالت لي: يعنى أنت ترتاح وأنا لا أرتاح فتشاجرت معها وقلت لها أثناء الشجار: أنت طالق، ثم راجعتها وهي في العدة على أساس أنها الطلقة الأولى ويحق لي مراجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت في أواخر سنة 1983م فقد كنت راجعاً إلى البيت وأنا مرهق وبحاجة للراحة وهي تعاتبني على تأخري وتسألني أين ذهبت؟ وأين كنت؟ وماذا فعلت؟ ولم أرد عليها فذهبت لكي أنام ولكنها لم
311
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
تتركني أرتاح وأخذت تزن علي بالأسئلة والعتاب فتشاجرت معها وقلت لها: أنت طالق وكانت حالتي النفسية منهارة من شدة التعب ثم تدخل بيننا بعض الناس فتصالحنا ثم راجعتها على أساس أنها الطلقة الثانية ويحق لي مراجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت بتاريخ 16/9/1986م فقد كنت في ذلك اليوم في المستشفى عند أحد الأطباء لعلاج عيني ورجعت إلى البيت الساعة الواحدة وأنا تعبان وبحاجة للراحة وعندما دخلت البيت رأيت الولد متلففاً بالمنشفة ولم يلبس ملابسه، فقالت لي: بأن الولد لايريد أن(3/215)
يلبس، فقلت لها: هات الحزام لكي أضرب الولد فرفضت فضربت الولد وشتمتها فقالت لي أعمل اللي بدك إياه أنت ماراح تستفيد فقلت لها باسمها: عفاف أنت طالق.
" وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصل شجار بيني وبينه فضربني ضرباً شديداً بيده ورجليه وكان الولد يبكي فطلبت منه الطلاق فقال لي: روحي أنت طالق. ثم راجعني في نفس اليوم أو بعده.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: أخذ الفلوس الموجودة في البيت ثم خرج وسهر خارج البيت ولعب بالقمار وخسر ورجع في اليوم الثاني صباحاً وكانت عيونه حمراء ورائحة فمه كريهة وغير عادية وكان يتأرجح وهو يمشي وعاتبته على ذلك ولم يرد علي وأراد أن ينام فلم أتركه ينام وبدأت أزن عليه بالأسئلة والعتاب فقال لي سوف أطلقك فقلت له الطلاق أشرف لي فقال لي: أنت طالق ثم اتصل بأخواله وقال لهم تعالوا خذوها فهي طالق، ثم راجعني، ووافقت الزوج على أقواله بالنسبة للطلقة الثالثة.
312
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ مارأيك في أقوال زوجتك بالنسبة للطلقة الثانية؟ قال: أنا صحيح لعبت بالقمار في تلك الليلة وخسرت خمسين ديناراً وكانت حالتي النفسية منهارة بسبب خسارتي، ولكنني لم أشرب وكانت عيوني حمراء بسبب السهر لأنني لم أنم في تلك الليلة ورجعت البيت في الصباح وأنا منهار وأردت أن أنام ولكن زوجتي لم تتركني أنام وأخذت تزن عليّ في العتاب والأسئلة فقلت لها: وأنا فاقد الوعي أنت طالق.
ـ أيهما أشد حالتك النفسية أثناء الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ قال: حالتي النفسية أثناء الطلقة الثانية كانت أشد من الطلقة الأولى والثالثة.
ـ وقالت الزوجة إنه في المرة الثانية عندما دخل البيت كانت حالته غير طبيعية وكان يتأرجح وهو(3/216)
يمشي.
" أجابت اللجنة :
أن ماصدر من المستفتي تقع به الطلقة الأولى والثالثة، وأما الطلقة الثانية فغير واقعة لأنه كان في حالة غير طبيعية، وله أن يراجعها من الثالثة مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. واللّه أعلم.
3/57ح/86 سأل أهل العلم فأكدت اللجنة فتواهم
[936] حضر إلى اللجنة السيد/ رياض، وقدم الاستفتاء الآتي:
ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها وسمحت لها بالنوم هناك وقالوا لي: بأن أسمح لها بالراحة يومين هناك وسمحت لها فترة خمسة أيام وذهبت لإحضارها وفجأة
313
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
قالت أمها: اسمح لها بالخميس ورفضت وتجادلت أنا ووالدها وعرضت عليها الذهاب للبيت فقالت: نريد إلى الخميس (فترة أخرى) وزاد الجدال فقلت لها: أنت طالق وهي حامل وقلتها مرة واحدة وخرجت ثم أردت إرجاعها وسألت أحد المشايخ عن هذا الطلاق فقال لي: قل أرجعت زوجتي إلى عصمتي ، وتم إرجاعها أمام الشيخ فأريد إفادتي برجعتها وهل كلام الشيخ صحيح أم لا؟.
" أجابت اللجنة:
أن ماأفتاه به الشيخ صحيح شرعا وقد طلقت منه زوجته طلقة أولى رجعية وقد راجعها في العدة وتبقى معه زوجته على طلقتين.
واللّه أعلم.
5/68ح/86 لايريد التعامل بالشيكات فيحلف على زوجته
[937] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل أن أقسمت يمينا أن أمنع نفسي عن أمر ما وإذا لم أمتنع تحرم عليّ زوجتي، ولكني فعلت الأمر الذي أقسمت الامتناع عنه ولم يسبق أن صدر مني أي لفظ بالطلاق أو التحريم فالرجاء إفتائي في الموضوع وجزاكم الله خيرا ؟
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: كنت أتعامل بالشيكات فحلفت أن لا أتعامل بالشيكات فقلت إذا لم أمتنع من التعامل بالشيكات تحرم عليّ زوجتي، وحصل بعد ذلك أن تعاملت بالشيكات، وسألت عن هذا(3/217)
اليمين أحد المشايخ فقال لي بأن عليّ كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وحصل أن كفرت عن اليمين.
314
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة:
أن ماصدر من المستفتي يمين، وقد حنث فيه وقد كفر عن اليمين وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.
واللّه أعلم.
2/8ح/86 بسبب معنى جملة أجنبية تشاجرا فطلقها
[938] حضر إلى اللجنة السيد/ عصام ومعه زوجته السيدة/ ليلى وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد ألقيتُ يمين الطلاق على زوجتي 3 مرات واللفظ كالآتي: طالق، طالق، طالق، وهذه أول مرة.
" وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ماظروف هذه الطلقة؟ قال: الحاصل إن زوجتي سألتني عن معنى جملة إنجليزية وكانت هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى فأعطيتها المعنى، وفي اليوم الثاني وكنا في السيارة عائدين من العمل وذاهبين لبيت والدتها قالت لي: لماذا أعطيتني معنى الجملة غلطاً، فبدأت تلومني على ذلك فتنرفزت وتشاجرت معها، وعندما وصلنا إلى بيت أهلها وقبل الغداء أردت أخذ الولد ونخرج لكي أغيظها فقط، فرفضت، فتشاجرنا ـ وفي أثناء الشجار قلت لها: أنت طالق، طالق، طالق.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: قصدت بذلك طلاقها مرة واحدة، ولم أقصد طلاقها ثلاثا.
315
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة:
أن ماصدر من الزوج تقع به طلقة أولى رجعية وله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه على طلقتين.
والله أعلم.
5/8ح/86 يفقد وعيه فيسب الدين ويهدد ويطلق
[939] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد ومعه زوجته السيدة/سميرة، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن تشاجرت مع زوجتي وكنت في حالة غضب شديد وزعل وأخبرتني زوجتي بأني نطقت عليها بالطلاق وأنا لا أتذكر ذلك حيث تقول: إني(3/218)
قلت لها: أنت طالق أنت طالق، أفتونا جزاكم اللّه خيراً.
" وسألت اللجنة الزوج بما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل شجار بيني وبينها بسبب الأولاد فقالت لي طلقني طلقني، فضربتها وأنا فاقد الوعي تماماـ وبدون شعور قلت لها: أنت طالق، وبعد حصول الطلاق أحضرنا أحد المشايخ إلى البيت فأصلح بيننا وقال إن الطلاق غير واقع.
ـ كيف كانت حالتك عندما نطقت بالطلاق؟ قال: كنت في حالة هيجان ولا أعي ماأقول.
ـ كيف عرفت أنك طلقتها؟ قال هي التي ذكرتني بالطلاق.
316
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل شجار بيني وبينها، لأنها كانت تشتمني أمام أولادي وفي بيت أختها، فخرجت ثم رجعت وبدون شعور طلقتها وخرجت، ثم رجعت لكي آخذها مع الأولاد ونرجع للبيت، فقالت لي لن أذهب معك لأنك طلقتني، فقلت لها واللّه لم يحصل مني ذلك ولا أذكر أبداً أنني طلقتك.
ـ هل من عادتك إذا غضبت أن تتكلم بدون وعي وإدراك؟ قال نعم عندما أغضب وأثور أتكلم بدون وعي وأسب وأشتم بدون وعي حتى مع أخي الكبير.
" وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصلت سنة 84 فقد كان يأخذ الفيديو خارج البيت ويشاهد الأفلام مع أصحابه، وفي إحدى المرات بالصدفة رأيت شريطاً خلاعياً ومخلاً بالآداب، فوبخته وبدأت ألومه على ذلك فقال لي: سأفعل ذلك رغما عنك فتشاجرت معه، وطلبت منه الطلاق، فضربني وقال لي: أنت طالق، وبعد حصول الطلاق بكى نادما.
ـ كيف كانت حالته أثناء الطلقة الأولى؟ قالت: كان في حالة عصبية شديدة وفاقد الوعي تماما، وقد مسك أحد الأولاد وقال لي: سأذبحه بالسكين أمام عينك.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: حصل خلاف بيني وبينه في بيت أختي بسبب عمله(3/219)
عند أخيه لأنه يعمل بعد الظهر عند أخيه بدون أجر، ونحن محتاجون لأن الراتب الذي يتقاضاه من عمل الصباح لايكفي فقد كنت أنصحه بأن يعمل في مكان آخر بعد الظهر، أو يأخذ أجراً من أخيه مقابل عمله عنده فتنرفز وغضب
وأخذ يكفر ويلعن ويسب الدين، وخرج، ثم عاد وقال لي عند الباب: روحي أنت
طالق ثم خرج، وعندما انتهت زيارتنا عاد ليأخذني فقلت له أنت طلقتني
317
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
فحلف لي بأنه لايذكر أنه طلقني وبأنه غير واعٍ عندما طلقني.
ـ وسألت اللجنة الزوج عما إذا كان سب الدين، فقال: واللّه لا أذكر مطلقا بأنني سببت الدين.
" أجابت اللجنة:
أنه بعد سماع كلام الزوجين تبين عدم وقوع طلاق وتبقى معه على ثلاث طلقات، واحتياطا طلبت منه اللجنة النطق بالشهادتين ففعل. واللّه أعلم.
6/19ح/86 لافتوى بعد حكم المحكمة
[ 940] حضرت إلى اللجنة السيدة/ عطيات، وقدمت الاستفتاء الآتي:
وقع يمين طلاق من زوجي في 29/3/1986 فأرجو من حضراتكم إعلامي بوقوع الطلاق أم لا؟
" اطلعت اللجنة على حكم المحكمة الصادر بتاريخ 11/6/1984 القاضي بالحكم ببيونة الزوجة عطيات من زوجها محمد وأنها لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى ذلك فلا حاجة إلى الإفتاء، فقد تبين من الحكم أنها بانت منه بينونة كبرى. والله أعلم.
12/29ح/86 طلاق الحائض يقع وإن كان حراما
[ 941] حضر إلى اللجنة السيد/ نزار، وقدم الاستفتاء الآتي:
طلقت امرأتي وهي حائض، وكنت أعلم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية
318
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
وتلميذه أن الطلاق في حال الحيض ليحسب، ولكن بعض الإخوة أخبرني أن جماهير أهل العلم قالوا إن طلاق الحائض يحسب.
وفي الحقيقة لم أكن أريد الطلاق ولذلك طلقت أمرأتي(3/220)
وهي حائض تخويفا لها، وعلمت فيما بعد أن طلاق الحائض يعتبر طلاقا بدعيا فيه معصية للّه ورسوله.
والتعويل في مسألتي هذه يقع على النية حيث أردت تخويفها عن طريق طلاقها وهي حائض، وبحسب ماوصلني من العلم من قوليّ: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واللّه المستعان.
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: قلت لزوجتي: أنت طالق، طالق وهي حائض وذلك لتخويفها، ثم رجعتها بالمعاشرة.
ـ لماذا كررت لفظ الطلاق؟ قال: كررت لفظ الطلاق مرتين وقصدت التأكيد.
" أجابت اللجنة:
أن ماحصل من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية، وقد راجعها فعلا وتبقى معه زوجته على طلقتين، واللّه أعلم.
1/39ح/86 طلقها ثلاثا وقصد إيقاع الثلاث
[942] حضر إلى اللجنة السيد/ نذير، وقدم الاستفتاء الآتي:
قبل سنين كنت طلقت امرأتي ثلاثا ثم تصالحنا وهي مازالت تعيش بعيدة عني غير أنه يوجد لدينا رغبة مشتركة في أن نعيد حياتنا الزوجية من جديد فكيف السبيل إلى ذلك ؟.
319
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
" وسالته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطلقت على زوجتك بالطلاق؟ قال هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ 16 سنة تقريبا فقد كتبت لها ورقة بالطلاق باللغة الأوردية، وقدمها المستفتي للجنة.
ونظرا لتعذر فهم ماجاء في الورقة لأنها مكتوبة باللغة الأوردية ولأن المستفتي قليل المعرفة باللغة العربية فقد طلبت اللجنة استدعاء بدر الحسن القاسمي وقد تفضل بالحضور مشكوراً وعرضت عليه الورقة التي كتبها المستفتي بخط يده فقام بترجمتها إلى اللغة العربية، وكتب الترجمة بورقة ونص الترجمة مايلي:
أنا المدعو/ نذير.
في حالة الوعي التام وسلامة الحواس الخمسة وبحضور الشهود أطلق زوجتي المدعوة/ سردار ثلاثا ولا تربطني(3/221)
بعد هذا الطلاق القطعي أي علاقة دينية أودنيوية بالمدعوة / سردار للأسباب السابق ذكرها طلقتك ثلاثا طلاقاً قطعيا بائنا وتخلصت منك للأبد.
1) أنا طلقت سردار بيجوم للأبد في حالة الوعي التام.
2) أنا طلقت سردار بيجوم للأبد في حالة الوعي التام.
3) أنا طلقت سردار بيجوم للأبد في حالة الوعي التام.
ـ وسئل المستفتي هل قصد الطلاق ثلاثا فقال: إنه عندما كتب تلك الورقة قصد إيقاع الطلاق ثلاثا.
" أجابت اللجنة:
إن الزوجة طلقت من زوجها طلاقا ثلاثا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها بعد الموت أو الطلاق. والله أعلم.
320
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
4/39ح/86 نسي العهد فضربها
[943] حضر إلى اللجنة السيد/محمد، ومعه زوجته السيدة/ هناء وقدما الاستفتاء الآتي:
أقر أنا الموقع أدناه/ محمد بعدم الاعتداء بالضرب على زوجتي/هناء إن حدث مني ذلك فتعتبر طالقاً مني واللّه يشهد بذلك، علما بأنه سبق وقوع طلقتين سابقتين أي أنها تحرم عليّ وتحل لمن بعدي.
وقد أفاد الزوج بالآتي:
قبل كتابة هذه الورقة الموجودة أمامكم كنت متشاجراً مع زوجتي وأثناء الصلح طلبت مني كتابة هذه الورقة وفي يوم الخميس تشاجرت معها على شيء يخص والدتها ورجعنا إلىالمنزل وبعد فترة قصيرة وأثناء قراءتي للقرآن خرجت زوجتي من المنزل وعند باب المنزل الخارجي ناديتها وقلت لها: لماذا لم تقولي بأنك ذاهبة إلى المكان الذي أنت ذاهبة إليه فحصل بيننا شد بالكلام وقالت لي: أنت إنسان مادي رغم أنني لم أقصر بشيء فتضايقت من هذه الكلمة وقمت فضربتها ثلاث ضربات لأجل أن تسكت ليهدأ الموضوع وكنت ناسيا بأنني كتبت على نفسي ورقة وأنها بعد أن ضربتها تعتبر طالقاً وهي التي ذكرتني بذلك وأنا كنت أقصد تأديبها فقط.
ـ وأفادت الزوجة بما يلي:
في يوم 30/6/86 ضربني زوجي ضربا(3/222)
مبرحا دون أي سبب فتدخل الأهل في الموضوع محاولين معرفة السبب ولكنه أجاب بأنه لايعلم لماذا ضربني وفي نفس اليوم أخذ جميع حاجياته من المنزل وخرج،بعدها عاهدت نفسي بعدم الرجوع إليه ثانية بعد كل ماحدث منه ولكن بعدها بأيام معدودة حاول بكل الطرق أن يعود
321
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
إلى الحياة الزوجية من جديد حاول عدة محاولات ولكني كنت أرفض بشدة لأنني كنت على ثقة بالغة بأن زوجي سوف يكون على هذا الحال... ولكن بعد إلحاحه الشديد طلبت منه أن يكتب لي ورقة يتعهد لي بها بعدم الاعتداء على بالضرب وإذا حدث فسوف أعتبر طالقاً منه وعلى هذا الأساس وافق زوجي على ذلك ( هذا بالنسبة لظروف كتابة الورقة لعله بهذه الورقة يتوقف عن مسألة الضرب هذه).
ولكن عادت الكرة من جديد ففي يوم 13/7/86 حدث سوء تفاهم بيننا أدى إلى مشادة كلامية والتي وقتها تفوهت بكلمة إنسان مادي وجهتها إلى زوجي فغضب وضربني وهذا كل ماحدث.
" أجابت اللجنة:
أن الطلقتين الأولى الثانية واقعتان، وأما الثالثة فلم تقع لأنه نسي صدور التعليق منه وذلك لحديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وعليه مذهب الشافعية، والله أعلم.
15/39ح/86 هددها بالطلاق ولم يطلقها
[944] حضر إلى اللجنة السيد/ عمار، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن قلت لزوجتي على أثر عصبية إذا لم تذهبي معي رايح أطلقك وهي لم تذهب معي فما قولكم؟
" وسألته اللجنة مايلي:
ماظروف هذه الطلقة؟ قال: بسبب شجار بيني وبين زوجتي قلت لها وأنا في حالة غضب إذا لم تذهبي معي أطلقك وهي لم تذهب معي وذهبت إلى المحكمة
322
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
فطلبوا مني ورقة إثبات لأنني لم أطلق من قبل وأنا لم(3/223)
أطلقها بعد أن خالفتني بعدم الذهاب معي.
" أجابت اللجنة:
أن ماصدر من المستفتي لايقع به شيء. واللّه أعلم.
2/49ح/86 طلقها وهو سكران ثم تاب وندم
[945] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ سلطان:
أتقدم برسالتي هذه إلى فضيلتكم بطلب الاستفسار عن موضوع طلاق زوجتي كالتالي:
قلت لزوجتي: لماذا لاتفتحي الباب وأنا أضرب الجرس لمدة عشر دقائق؟ وأثناء حديثي مع زوجتي دخل أخوها وكلمني كلاماً جارحاً وتنازعنا أنا وإياه وقال لزوجتي: البسي عباتك واطلعي من بيت زوجك، وطبعا الزوجة رفضت طلبه ولكن هو سحبها وركبها السيارة وأخذها معه، وبعد لحظات جاء ولد أخت زوجتي محمد فقال لي: إيش حاصل؟ فقلت له وأنا غضبان كثيرا: إذا كنت أنا متزوج من زوجة متحكم فيها أخوها، خالتك مطلقة بالثلاث، وطبعا أنا لأول مرة أطلق، ولم أقل: تحرم عليّ وتحل لغيري وكنت جالساً في مكاني ولم أتحرك وكنت غضبان وكنت شارباً وفاقد الشعور، والآن الحمد لله تركت الشراب ورجعت إلى الله، وطبعا أنا بعد سبعة شهور من طلاقي فكرت بالرجوع لزوجتي ولي ولد أي صبي من زوجتي وعمره سنتان لكي يتربى بيننا وأنا طبعا أحب زوجتي كثيرا بعد هذه المدة
وهي أيضاً تحبني وخطبها ناس كثيرون ولم تقبل إلا أنا أبو ولدها، وطبعاً
323
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
أنا ذهبت إلى أهلها أبيها وأخيها وقلت لهم: إيش رأيكم لما برجع زوجتي؟ طبعاً قالوا لي: نحن ماعندنا أي مانع، وسوف أنتظر الجواب من عندكم، والرجاء كل الرجاء أن تعطوني الفتوى بسرعة.
" أجابت اللجنة:
أنه مادام المستفتي قد أقر بأنه كان سكران وفاقد الشعور حين الطلاق فطلاقه غير واقع حسب ماتفتي به اللجنة، وحسب ماجرى عليه القانون الكويتي للأحوال الشخصية، فتكون زوجته الآن على عصمته ولا حاجة إلى مراجعة.
3/9ح/86 هددها بالطلاق(3/224)
فأطاعته
[946] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
كنت عند زوجتي فقلت لها: إيتيني بالماء والقهوة، وكنت متضايقاً بسبب مشوار طويل، وكانت هي زعلانة فرفضت أن تجلب ماطلبت، فقلت لها: إذا لم تأتني بالماء والقهوة فأنت طالق، فذهبت وجاءت بهما فورا، ولم يحدث طلاق قبل ذلك.
" أجابت اللجنة:
" أن الزوجة قد نفذت ماطلبه منها، وعلى ذلك فلا شيء يترتب على الحلف، لا طلاق ولا يمين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.
والله أعلم.
324
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
5/9ح/86 لفظ الكناية الذي لم ينو به الطلاق
[947] حضر إلى اللجنة السيد/ عويد، وقدم الاستفتاء الآتي:
بسبب شجار بيني وبين زوجتي قلت لزوجتي (اطلعي خالصة) وهذه هي المرة الأولى التي أقول لزوجتي هذا الكلام.
" وسألته اللجنة مايلي:
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: بسبب شجار بيني وبين زوجتي قلت لها: (اطلعي خالصة) ولم أنو بهذا اللفظ شيئا.
" أجابت اللجنة:
أن ( خالصة) ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة، ولايقع بها الطلاق إلا بالنية لأنها كناية، ومادام لم ينو الطلاق فلا طلاق، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
* * *
325
كتاب الأحوال الشخصية
باب: الظهار والإيلاء
8/31ح/85 الظهار بدون نية
[948] حضر إلى اللجنة السيد/ فهمي، وقدم الاستفتاء الآتي:
أحيطكم علماً أنني مريض في السكري والضغط وعندما أزعل أفقد شعوري تماماً ولا أعرف ماذا أقول بتاتاً وقد حصل سوء تفاهم مع زوجتي ومشاجرة وحلفتُ عليها بالطلاق بالثلاث لاتركب معي في السيارة، وثاني يوم أو ثالث يوم تشاجرنا وطلبت مني الطلاق فقلت لها: كأنك طالقة، كأنك طالقة، كأنك طالقة، كأنك أختي وتكونين مثل أختي وأنا لم أكن أشعر من شدة الزعل ولا كنت أنوي طلاقها بل تخويفها وعدم الرجوع إلى مضايقتي.
" أجابت اللجنة بما(3/225)
يلي:
إنه في المرة الأولى عليه كفارة يمين، وفي المرة الثانية كان في حالة غضب شديد فلم يقع به طلاق، كما أنه لم يقصد الظهار في قوله تكونين مثل أختي حيث أفاد أنه لايعرف مدلول هذه الكلمة ولاقصده. والله أعلم.
5/35ح/85 كناية الظهار
[949] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل خلاف عائلي بيني وبين زوجتي من حوالي (10) شهور وملكني
326
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار والإيلاء
____________________________________________________________________________________
الغضب الشديد لم أدر عن نفسي، ومسكت القرآن وحلفت عليه 9 مرات، وأشهدت الله على أنها مثل أختي يعني أخاويها، وهي رفضت هذا وقالت: أنا ما أخاويك، والآن حيث عندي منها بنتان مع ولد ولا أستطيع فراقهم، أريد الرجوع عن هذا كله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
" وسألته اللجنة مايلي:
ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل شجار وخلاف عائلي بين زوجتي ووالدتي، فملكني الغضب الشديد ومسكت القرآن وحلفت عليه 9 مرات وأشهدت الله على أنها مثل أختي يعني أخاويها.
ـ متى حصل هذا الحلف؟ قال: من مدة 9 أشهر.
ـ ماذا قصدت بقولك أخاويها؟ قال: قصدت بذلك أنها تكون مثل أختي فلا أعاشرُها.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ماصدر من المستفتي كناية عن الظهار، وقد صرح بأنه ينوي تحريمها عليها، فعليه كفارة الظهار وهي صيام شهرين متتابعين إن استطاع من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولهما أن يتماسا قبل الإطعام. والله أعلم.
4/16ح/85 قال لزوجته: تحرمين عليّ مثل أمي
[950] حضر إلى اللجنة السيد/ حمدان، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل خلاف بيني وبين ولدي، فقلت لوالدته( زوجتي): تحرمين عليّ مثل أمي لازم يطبخ لحاله، وجاء ابني وأخذ الغداء من ( القدر) وأكل لوحده مع أولاده. فما حكم ذلك ؟.
327ِ
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار(3/226)
والإيلاء
____________________________________________________________________________________
ماذا قصدت بقولك: تحرمين عليّ مثل أمي لازم يطبخ لحاله؟ قال: قصدت بذلك تحريم معاشرتها، ولم أقصد الطلاق.
هل عاشرتها في هذه الحالة؟ قال: لم أعاشرها.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ماحصل من المستفتي هو ظهار، ولايحل له أن يرجع إلى امرأته حتى يكفّر كفارة الظهار، وهي صيام ستين يوماً متتابعة إن استطاع، فإذا لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً، وفي هذه الحالة يحل له أن يرجع إلى زوجته قبل أن يكفّر. والله أعلم.
6/16ح/85 كفارة الظهار
[951] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن وقدم الاستفتاء الآتي:
قلت لزوجتي وهي في بلدها عن طريق شريط كاسيت بعثته لها هناك هذا اللفظ: والله حرمت علي مدى الدهر كما تحرم عليّ أمي وأختي.
ـ ماذا قصدت بهذا اللفظ؟ قال: قصدت بذلك تحريم معاشرتها، ولم أقصد طلاقها.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ماصدر من المستفتي هو ظهار، ويلزمه قبل أن يعود إليها كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين إن استطاع، وإلا فعليه إطعام ستين مسكيناً، ويجوز له في الحالة الثانية أن يعاشرها قبل أن يطعم. والله أعلم.
* * *
328
كتاب الأحوال الشخصية
باب : العدة
2/50ح/85 العقد قبل انتهاء عدة المتوفى عنها
[952] حضر إلى اللجنة السيد/ صلاح وقدم الاستفتاء الآتي:
" لقد عقدت على امرأة أخي ودخلت بها بعد أن توفي أخي، الذي كان قد عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، وذلك بعد سبعين يوماً تقريباً من وفاة أخي وأخبرني بعض الأقارب بأن هذا الزواج لايصح لأنه لم يفت على عدة زوجة أخي أربعة أشهر وعشر فما الحكم الشرعي لذلك.
" وسألته اللجنة بما يلي:
متى عقدت على زوجة أخيك المتوفى؟ قال: تزوجت بعد وفاة أخي في حدود 70 أو 75 يوماً، والآن هي داخلة في الشهر الخامس.
" أجابت اللجنة:
أنه مادام المستفتي قد عقد على زوجة أخيه قبل أن تنتهي عدتها من(3/227)
أخيه
المتوفى حيث لم تمض أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة فيكون العقد فاسداً،
وعليه إعادة العقد بعد مضي عدة الوفاة بإذنها ورضاها مع توافر جميع الشروط الشرعية. والله أعلم.
329
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
____________________________________________________________________________________
7/31ح/85 إرجاع مطلقته بعد انتهاء العدة
[953] حضر إلىاللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية قبل سنتين، وعندي شهادة بهذه الطلقة من المحكمة، والآن أود إرجاع زوجتي لعصمتي بالزواج منها ثانياً، وتريد زوجتي ورقة بجواز زواجي الآن منها... وأبرز المدعو شهادة طلاق تفيد أنه طلق زوجته طلقة رجعية واحدة.
" أجابت اللجنة:
أنه نظراً لانقضاء العدة فإنه إذا أراد إرجاع زوجته إلى عصمته، فلابد من عقد جديد وصداق متسأنف بإذنها ورضاها، وترجع له على طلقتين. والله أعلم.
4/1ح/85 مايحرم على المرأة في عدتها
[954] عرض على اللجنة الإجابة التي أعدها الشيخ حسن مراد مناع على الاستفتاءات المقدمة من السيد/ إسماعيل حول بعض أحكام عدة المرأة، وقد اعتمدت اللجنة الإجابة وهي الآتي:
أ ـ مايحرم على المرأة وهي في عدتها وما يحل لها؟
" الإجابة: يحرم على المرأة في عدتها من الطلاق الخروج من بيتها إلا لضرورة، وإذا كانت في عدة وفاة لزمها الإحداد، وهو: ترك ماتتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب. والله أعلم.
330
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
____________________________________________________________________________________
ب ـ ماذا عن ابن أخي الزوج الذي عاش معها وهو في سن الرابعة من عمره حتى كبر وتزوج من بنت أخي الزوجة ولا يزال يعيش معها، هل يحرم عليها؟
" الإجابة: ابن أخي الزوج الذي تزوج من بنت أخي الزوجة ليس محرماً وعليها أن تتحجب منه وتحرم الخلوة بينهما. والله أعلم.
ج ـ(3/228)
هل يجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر كبيت أخيها مع عائلته؟
" الإجابة: لايجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر كبيت أخيها، وعليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، قال تعالى: { لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها زوجها: " أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها فإنها ترتحل مع أهلها إن كانوا من أهل الارتحال. والله أعلم.
6/13ح/85 هل له أن يزوج ابنته وجدتها في العدة
[955] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ متعب وهو الآتي:
لي بنت عقد عليها أحد الأشخاص من مدة، ولكنه لم يدخل بها حتى الآن، وقد توفي عمي (والد زوجتي) من مدة شهرين، وأنا الآن أريد أن أزوج ابنتي ولكن زوجتي رفضت ذلك الآن وقالت: ننتظر حتى تنتهي والدتي من العدة ( التي هي زوجة عمي المتوفى) وسؤالي هو:
__________________________________
(1) سورة الطلاق/1
331
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
____________________________________________________________________________________
هل يجوز لي أن أزوج ابنتي الآن، وعمتي التي هي جدة ابنتي لاتزال في العدة؟، وهل يجوز لعمتي (المعتدة) أن تنظر إلى الذهب أم لا؟ وهل يجوز لها أن تذهب للزفاف؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إنه من حق المستفتي أن يزف ابنته إلى زوجها من الآن، وليس هناك مانع شرعي يمنع من ذلك، ولزوجة المتوفى أن تحضر الزفاف وأن تنظر إلى الذهب وأن تفعل الأفعال العادية مع الستر وترك الزينة.
والله أعلم.
1/5ح/85 استعمال المعتدة للصابون والشامبو والمرايا والتلفزيون
[956] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إسماعيل وهو:
هل استعمال المرايا والشامبو والصابون ذي الريحة حرام على المتعدة وبالإضافة إلى صور العائلة المعلقة في البيت ووجود جهاز(3/229)
التلفزيون.
" أجابت اللجنة بما يلي:
لاتحرم المرآة للمعتدة، أما الشامبو والصابون برائحة فيعتبر طيباً لايجوز أثناء عدة الوفاة، أما الصور المعلقة فتحرم إن كانت للتعظيم، وجهاز التلفزيون يجوز استعماله في البرامج الدينية والتعليمية ولايجوز استعماله في الرقص والحفلات الخليعة. والله أعلم.
332
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
____________________________________________________________________________________
3/52ح/86 خروج المعتدة من البيت للدراسة
[ 957] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد:
امرأة توفي عنها زوجها، وهي تدرس في الجامعة ـ كيف يكون حدادها؟
هل تذهب إلى الجامعة أو توقف قيدها لمدة فصل دراسي؟
وإذا كانت في الثانوية ماذا تفعل؟
" أجابت اللجنة:
أنه يسوغ شرعاً للمتعدة الطالبة أن تذهب إلى الجامعة، كما يجوز لغيرها من المعتدات أن تخرج لقضاء حاجتها إذا لم تجد من يقضيها لها، على أن ترجع إلى بيتها بعد إكمال حاجتها، والله أعلم.
11/52ح/86 زيارة المعتدة من وفاة
[ 958] حضر إلى اللجنة السيد/ خلف، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد توفي عم والدتي وكنت قد تربيت عند زوجته عدة سنوات وعمرها الآن مايقارب من 45 سنة، فهل يجوز لي أن أدخل عليها وأسلم عليها في فترة حدادها؟ وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة:
أنه يجوز له أن يقابلها متى كانت تلبس اللباس الشرعي، وفي غير خلوة.
والله أعلم.
333
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
____________________________________________________________________________________
1/69ح/86 ـ ماذا يجب على المعتدة
ـ انتقال المعتدة من وفاة من بيت زوجها
[959] عرض الاستفتاءان الآتيان المقدمان من السيد/ هاني.
أولاً: ماالذي يجب علىالمعتدة من الوفاة الالتزام به أثناء فترة العدة؟
" وأجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
أولا: يجب أن تقضي المعتدة من الوفاة عدتها في(3/230)
المسكن الذي توفي فيه زوجها عملا بقول الله تعالى في سورة الطلاق: { لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } (1) وقد فسر بعض المفسرين بأن الفاحشة المبينة هي أن تكون سيئة الأخلاق مع أهل زوجها وأن تؤذيهم بلسانها وغيره.
وهناك آراء أخرى في المراد من الإيذاء في الآية.
ثانياً: عليها أن تترك الزينة وأن لاتلبس ملابس زاهية أو منقوشة تلفت الأنظار ولا يصح للمعتدة أن تَعِدَ أحدا بالزواج صراحة أثناء العدة.
ثالثاً: ليس لها أن تخرج من البيت الذي تعتد فيه إلا أن تدعوها إلى ذلك الضرورة كأن تحتاج إلى قضاء حاجاتها التي لاتجد من يقضيها لها، كأن تخرج لشراء طعام أو شراب أو تحصد زرعها أو تزور أبويها أو غيرهما من المحارم.
ثانياً: هل بإمكان المعتدة من الوفاة قضاء فترة العدة في منزل أهل الزوج المتوفى مع ملاحظة وجود إخوانٍ للزوج المتوفى في ذات المنزل؟
" وعن السؤال الثاني أجابت اللجنة بما يأتي:
إن على معتدة الوفاة كما سبق أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها
______________________
(1) سورة الطلاق/1
334
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
____________________________________________________________________________________
وأن لايحصل منها مايقتضي إخراجها منه، وإذا كان في المنزل إخوان للزوج المتوفى فإن عليها أن لاتخالطهم، وأن تتحجب عنهم لأنهم ليسوا محارم لها، فإذا تعذر ذلك عليها جاز لها الخروج. والله أعلم.
* * *
335
كتاب الأحوال الشخصية
باب : المولود والنسب
12/47ح/85 تسمية المولود
[960] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ خالد .
رزقت أختي بولدين أسمت الأول(كريماً) والثاني(هادي) فهل تجوز شرعاً هذه الأسماء ولا حرج فيها؟
" أجابت اللجنة:
أنه لامانع من التسمية بالاسمين المذكورين، لأن كريما وصف بالكرم ولامانع من ذلك، وهادي معناه هاد إلى الخير ولامانع بالتسمية بذلك شرعاً. والله(3/231)
أعلم.
3/47ح/86 القرار بنسب المولود من زنا.
[961] حضر إلىاللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
سافرت إلى أمريكا الجنوبية ( البيرو) وهناك تعرفت على امرأة مسيحية وعاشرتها سنة كاملة بدون زواج قبل أن أعقد عليها، وحملت مني ووضعتْ طفلة وقد وضعتُ الطفلة في حضانة بسبب عدم إتمام شهورها التسعة، ومن ذك الوقت
رجعت وتزوجت بمسلمة والحمد للّه، ولاتزال المراسلات مستمرة وإرسال مصروف دائم للزوجة والبنت البيروانية، وإنني أشعر بأن الأم تريد الدخول بالإسلام
336
كتاب الأحوال الشخصية / باب المولود والنسب
____________________________________________________________________________________
وإنني أشعر بالندم بالنسبة للخوف من الضياع للبنت، وأريد معرفة هل زواجي الأول صحيح حيث يوجد عقد زواج بحضور شهود وحضور والدها في ذلك الوقت، وكذلك أريد معرفة العلاقة بيني وبين ابنتي هل تعتبر شرعا ابنتي؟
" أجابت اللجنة:
إن الزوجية التي تمت بين المستفتي وزوجته (مارتا) زوجية صحيحة شرعاً وأن البنت التي وضعتها الزوجة بنته، حيث إنه قرر أنها ابنته من صلبه وسجل ذلك رسمياً. والله أعلم.
10/48ح/85 حقوق المتبنى على متبنيه
[ 962] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
شخص يرغب في الزواج من امرأة ولكنه متبنى أي ليس ابنا للمتبني حقيقة، وهو لايدري بذلك، فيسأل المتبني هل يذهب معه إلى أهل الزوجة على أنه هو أبوه؟ أم يصارح المتبنى بذلك؟ أو يصارح أهل الزوجة بذلك؟
" أجابت اللجنة:
أن على المتبني أن يخبر الزوجة وأهلها بحقيقة وضع المتبنى، وإلا كان غاشاًً مع الإحاطة بأن المتبنى ليس له أي حق على من تبناه، فلا يرث منه، ولا تحرم عليه بناته، ولامحارمه، ولايصح أن ينسبه إلى نفسه في الجنسية، ولا في أي ورقة رسمية أو غير رسمية، وعليه أن يخبر الولد المتبنى بحقيقة أمره. والله أعلم.
* * *
337
كتاب الأحوال الشخصية
باب: الميراث(3/232)
والتركة
4/50ح/85 تنازل الوارث عن حصته في البيت
[963] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي من السيد/ محمد، ونصه الآتي:
كان لوالدي رحمه الله بيت قد خصص له من وزارة الإسكان قبل وفاته وكان رحمه الله لايملك سوى هذا البيت المخصص، وبعد وفاته خصصت وزارة الإسكان هذا البيت باسم والدتي أرملته وإخواني وأخواتي منها، كما دخل في التخصيص أخواي الأكبر منا من امرأة أخرى، كما ابتعد عن التخصيص بهذا البيت أخ لنا قد ملك بيتاًً له، وكان قانون وزارة الإسكان إذا خصص لأحد الأبناء أو ملك بيتا يُبْعد تلقائياً من التخصيص في بيت والده.
فطلبنا من أخويْنا اللذين معنا في التخصيص أن ينسحبا من التخصيص في هذا البيت، بحجة أن هذا البيت سيكون من نصيب الأصغر من الأولاد، فتنازلا رأفة بهما في الموضوع، حيث إنهما ينتظران دورهما في البيوت المخصصة في وزارة الإسكان للمواطنين ، فبعد مدة أحد الأخوين اللذين تنازلا عن البيت قد خصص له والآخر ينتظر دوره.
بعد فترة حوّلنا هذا البيت باسم الوالدة فقط بعد أن سددنا باقي قيمته من القيمة الكلية وحصلنا على وثيقة البيت.
والسؤال: في حالة بيع هذا البيت أو تثمينه هل يكون لإخواني الثلاثة نصيب
338
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
من قيمة البيت بحجة ورث أو حق لهم فيه ونسبة هذا الحق ؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن من تنازل عن نصيبه في البيت لايحق له الرجوع عن تنازله لأن التنازل يلزم به وهو حجة عليه، وإذا ثُمّن البيت أو باعه من يملك البيع فلا شيء للمتنازل في قيمة التثمين أو ثمن البيت.
والله أعلم.
3/4ح/85 نماء الميراث قبل تقسيمه
[ 964] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فتحي وهو:
أرجو التكرم بإفادتنا حول المسألة التالية:
توفي رجل وأوصى بالثلث.
كان من جملة التركة محل تجاري، ثم جرد البضاعة في ذلك(3/233)
المحل والمستودع(المخزن) فكان مبلغ (س) من تاريخ الوفاة، استمر العمل في المحل بعد الوفاة لسنة كاملة، والورثة يريدون الاستمرار في العمل بالمحل حيث إنه مصدر الرزق.
هل تدخل قفلية المحل (الخلو) في الثلث؟ وكيف يتم ذلك؟ علماً بأن المحل ليس ملكاً للمرحوم، وإنما هو مستأجر استئجاراً، وقد حصل أن دفع قفلية عندما استأجر المحل بمقدار(6 آلاف دينار كويتي).
هل يخرج الثلث عن الربح الذي حصل للمحل خلال السنة التي تلت وفاة المرحوم؟
علماً بأنه لم يتاجر إلا بجزء من رأس المال (البضاعة التي تركها المرحوم).
339
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة:
إن تركة المتوفى التي يرثها ورثته وتكون لهم هي ماخلفه المتوفى بعد كل مايجب عليه من دين ومؤخر وصداق، والقفلية دفعها في حياته كما يفهم من الاستفتاء، وأما الربح الذي ربحه من تاريخ وفاته حتى الآن فلا يدخل في التركة، وإذا لم يكونوا قد أخرجوا الثلث حين الوفاة فيكون للثلث نصيب فيما ربحوا بنسبته. والله أعلم.
10/16ح/85 استحقاق الورثة أرباح الميراث
[965] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ حسن، وملخصه كالآتي:
توفي والدي سنة 1977م وتوفيت والدتي سنة 1984م نحن إخوة 4 ذكور وأختان، وترك الوالد 40 سهما في شركة البترول الأردنية تعطي أرباحاً سنوية مابين 15، 20 ديناراً أردنياً، وكانت الوالدة هي التي تستلم تلك الأرباح، وبما أنها توفيت سنة84، فكيف يتم تقسيم الأرباح لهذه السنة هل هي للإخوة أو للأخوات أيضاً والأسهم نفسها كذلك.
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
إن انحصار ميراث الأول في زوجته وأولاده، للزوجة الثمن فرضاً والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان في الإيراد أو في الأسهم.
والله أعلم.
340
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث(3/234)
والتركة
____________________________________________________________________________________
1/41ح/85 هل يجوز تغيير الميراث الشرعي
[966] حضر إلى اللجنة السيد/ وحيد، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي عمي سعيد، وليس متزوجا، ووالداه متوفيان قبله، وورثته هم ثلاث أخوات شقيقات، وأخ شقيق فقط من غير شريك ولا وريث سواهم، المرحوم سعيد له أملاك بكندا وينص القانون الكندي على أن جميع الإخوان والأخوات الأحياء والأموات يرثون: الرجل مثل الأنثى بالتساوي.
1 ـ ماحكم الشرع في هذا التوزيع بالقانون الكندي؟
2 ـ هل الذي يأخذ من هذا الميراث من الذين ليس لهم حق شرعي حلال أم حرام؟
نرجو الفتوى ولكم جزيل الشكر.
" أجابت اللجنة:
أن الورثة الشرعيين لسعيد هم أخوه عبد الوهاب الشقيق، وشقيقاته الثلاثة، نفيسة، وفكيهة، ومغربية فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، من غير شريك ولا وارث له سواهم، ولايستحق أحد من غير هؤلاء شيئاً من تركة المتوفى على أي وجه كان فلا يستحق أحد من أولاد إخوته الذين ماتوا قبله شيئاً من التركة فهم ليسوا ورثة شرعيين، بل الورثة هم الأخ والأخوات الذين كانوا على قيد الحياة وقت وفاة المورث، والقانون الكندي لايطبق على المسلمين.
والله أعلم.
341
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
5/3ح/86 تقسيم دية الابن بين أب وأم وعشرة إخوة
[967] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد:
ولد توفي في عمر العاشرة عن أب وأم وعشرة إخوة.
ـ كيف يتم تقسيم الدية بين الورثة.
ـ هل يستحق الإخوة القصر أوالبالغون شيئاً من الدية.
ـ هل الأب يحجب الأبناء وجوباً.
ـ مامعنى يحجب؟ وهل الحجب يخرج من دائرة الورثة.
ـ وفي حال وجود تعويض إضافي. هل يستحق الأطفال شيئا من ذلك.
" أجابت اللجنة:
أن الدية عن الميت يستحقها أبوه وأمه، للأم السدس فرضاً(3/235)
في هذه الحالة لوجود الإخوة، والباقي للأب تعصيباً، ولا شيء لأحد من الأخوة مطلقا بالغين أو غير بالغين، والتعويض يستحقه الأبوان فقط، إذ الأب هو المكلف بالإنفاق على أولاده. والله أعلم.
5/8ح/85 تصرف أحد الورثة بغير نصيبه
[968] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد، ونصه الآتي:
1 ـ توفي والدي في 1966، وترك لأولاده الخمسة ( ابنان متزوجان ولهما أولاد، وبنت أرملة لها أولاد، وبنت متزوجة وليس لها أولاد، والبنت الكبرى متزوجة ولها أولاد) ترك الوالد نصف منزل بالإسكندرية،وأرضاً مساحتها500م بسيدي
342
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
بشر وعليها مقام شاليه كمصيف، وشقة بالقاهرة تقيم بها والدتنا، وعقد الشقة والتليفون باسم المرحوم الوالد إلى الآن، وإلى الآن لم يستخرج إعلام شرعي إكراماً للوالدة .
2 ـ ابن الأخت الأرملة كان يقيم مع جدته خلال دراسته بكلية الطب، ومنذ ثلاث سنوات أصيبت الوالدة بشلل خفيف مع فقدان للذاكرة أحياناً وأصبحت كفيفة وحضرت إلى الكويت لتكون في كنف ابنها الأكبر ـ مقدم طلب الاستفتاء ـ ولتخدمها ابنتاها وإحداهما طبيبة، ثم ادعت الأخت الأرملة أن أمها وهبت لها شقتها المغلقة بالقاهرة ليتزوج فيها ابنها الذي تخرج من كلية الطب.
ماهوالحكم الشرعي في أحقية ابن أختي في الحصول والتزوج في شقة والدي كهبة له من أمه وجدته، وهي تقدر حالياً بحوالي خمسين ألف جنيه، وهل للورثة الشرعيين حق في هذه العين؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
الشقة مادامت ملكاً للمورث فيرثها ورثته من بعده، ولايحق لأحد من الورثة أن يستقل بالتصرف فيها بالهبة أو غيرها، وعلى ذلك فليس لزوجة المتوفى ولا لابنته أن تهبها لأحد، وتملك فقط أن تتصرف في نصيبها وهو الثمن إن لم يكن له زوجة أخرى، وللبنت بالنسبة لنصيبها الشرعي فقط، والله(3/236)
أعلم.
1/2ع/85 تنازل بعض الورثة عن حقه
[969] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هشام ونصه الآتي:
أنا شاب توفي والدي وترك والدتي وتسعة إخوة وأخوات، من ضمنهم أنا،
343
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
وترك بعض المال خلفه، وأنا أكبر إخوتي، فمسكت أنا العملية بالكامل من حيث الحسابات والمصاريف، وأنا خائف أن أقع في الخطأ حيث قال الله تعالى: { {ولاتقربوا مال اليتيم..}(1)، هذا مع العلم أن لي أخاً ذهب إلى أمريكا للدراسة أيضا بعد وفاة الوالد، وساعدته ببعض المصاريف، ولكنه عند قسمة التركة تنازل عن نصيبه، وهناك اثنتان من أخواتي قد تنازلت عن نصيبها بموافقة أزواجها، وأنا الآن أضع المبلغ باسمي في مصرف، وفي البيت أعمل حسابات لكل شخص من إخوتي ووالدتي حيث إنني أخصم من الرصيد الزكاة السنوية وأضيف الأرباح التي تصدر عن هذه الأموال إلى حساب كل شخص، وأنا وزوجتي أسكن معهم في نفس الشقة لأنني ليس باستطاعتي أن آخذ شقتين لعدم قدرتي على ذلك.
هذا موضوعي وأرجو الإجابة عن تساؤلاتي الآتية:
1 ـ هل تنازل إخوتي عن نصيبهم صحيح؟ أم أنه يجب أن يتسلموا نصيبهم وهم يصرفونه على الوجه الصحيح الذي يرونه.
2 ـ هل خصم الزكاة من أموالهم صحيحة؟أم يجب عليّ أن أدفعها لأنني القائم عليهم؟
3 ـ هل يحق لي أن آخذ بعض المال شهرياً أو سنوياً كجزء من المصاريف أو مساعدة لمصاريف البيت؟ أم أن المال كله يعود لي بدوري كقائم على البيت من كل صغيرة وكبيرة، حيث إن مصاريف إخوتي كلها الشهرية واليومية من جيبي أنا، وأموالهم في الحفظ والصون ولن أمسها بإذن الله إلا بالحلال إن كان هناك مجال، وإلا فإنها لن تمس من قبل أحد؟ مع العلم أن نصيبي محفوظ مع أموالهم.
4 ـ إذا أرادت أمي أن تسافر مع إخوتي فهل يكون سفرها من رصيدها أم أني مجبر على دفع المصروفات؟(3/237)
مع العلم أن السفر قد يكون للسفر فقط، أي لقضاء الإجازة وشم الهواء فقط، ولايكون لعمل أي شيء آخر؟
_____________________________
(1) سورة الإسراء/34.
344
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
5 ـ هل من المفروض عليّ أن أدفع مصاريف إخوتي شهرياً؟ أم يكون ذلك خصما من حساباتهم؟
وفي الختام أرجو التكرم والتفضل بالرد على جميع تساؤلاتي بدقة لكي أرتاح من هذا العناء وأخفف عني هذا العبء الثقيل حيث إنني بعد ذلك سأسير على طريق صحيح إن شاء الله، وأرجو منكم أيضاً أن توضحوا لي بعض الأشياء في هذا المجال إن كنت أجهلها.
واستدعته اللجنة للاستفسار منه، وسألته: مانوع الأموال التي تركها والدكم؟
فأجاب: إنها أموال من صندوق الضمان الاجتماعي وتقدّر بـ (4500)دينار، وهناك مايقارب (500) دينار محفوظة في البنك، ثم قال: إن اثنتين من أخواته قد تنازلتا عن حقهما من الميراث للجميع وأخاً له يدرس في أمريكا قد تنازل عن حصته له هو ( أي المستفتي) والتنازل كتابيّ، وبقي من الورثة والدتي وخمسة إخوة كلهم قصّر.
" وبناءً على ذلك أجابت اللجنة بما يلي:
أ) التنازل الصادر من البالغين الراشدين صحيح بحسب مواصفاته لصالح المجموع أو لصالح أحد أفراد الأسرة.
ب) زكاة أموال البالغين كالوالدة والأخت الكبيرة لابد فيها من النية أوالتوكيل، وبالنسبة لما أخرجه سابقاً عن زكاة أموالهم عليه أن يخبرهم به فإن أجازوه وإلا احتسبه من ماله هو، أما مايدفعه من زكاة أموال الصغار فيحق له أن يخصمه من أموالهم إلا إذا أراد التبرع بدفع ماوجب من زكاة أموالهم.
ج) يجوز أن يكون الصرف على الأسرة مشتركاً ويقيد على حساب كل فرد منهم مايخصه بالمصروف (بالتقدير التقريبي) مادام لهم مال.
345
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث(3/238)
والتركة
____________________________________________________________________________________
د) نفقات السفر والنفقات الطارئة تقيد على حساب كل فرد على حدة.
هـ) إذا أراد التبرع من ماله الخاص بتحمل مصاريف إخوته كلها أو بعضها فإن ذلك من الإحسان، وما علىالمحسنين من سبيل. والله أعلم.
3/5ح/85 زوجتان وأولاد... وولد يطلب زيادة
[970] حضر إلى اللجنة المدعو/ خلف وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي شخص عن زوجتين، الزوجة الأولى لها (6) بنات و(3) أولاد، وجميعهم متزوجون، والزوجة الثانية لها أربع بنات وولدان، وأكبر أولادها بنت لها 14 سنة وجميعهم قاصرون.
نرجو توضيح نصيب كل منهم حسب الشريعة الإسلامية.
ملاحظة:
أحد الأولاد الكبار من الزوجة الأولى يطلب غير نصيبه الشرعي ( أي زيادة على نصيبه) لأتعابه.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن للزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما والباقي لأولاده تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولايستحق أحد شيئاً زيادة عن نصيبه الشرعي. والله أعلم.
4/31ح/85 إرث الأرحام مع العصبة
[971] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالله وقدم الاستفتاء الآتي:
توفيت أميمة ولم تخلف سوى سليمان وعبد الله أولاد (ناصر) أخيها الشقيق
346
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
المتوفى قبلها، وكذلك سليمان ومريم وكلثوم أولاد (أحمد) أخيها من أمها المتوفى قبلها أيضاً ولم تدع وارثاً غيرهم.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن أولاد أخيها (ناصر) وهم سلطان وعبدالله يرثون جميع المال عصوبة، ويقسم بينهم بالتساوي.
ولاشيء لأولاد أخيها لأمها ( أحمد) لأنهم من ذوي الأرحام، ولايرث ذوو الأرحام مع وجود العصبات وأصحاب الفروض... وهذا بناء على أنه لاوارث لها غير من ذكروا في السؤال. والله أعلم.
4/11ح/85 توفي الابن ثم البنت ثم أمهما
[972] حضر إلى اللجنة(3/239)
السيد/ جوهر وقدم الاستفتاء الاتي:
أولاً ـ أم لهاولد وبنت ـ توفي ابنها أولاً فمن هم ورثته؟
ثانياً ـ توفيت البنت ـ فمن هم ورثتها؟
ثالثاً ـ توفيت الأم ـ فمن هم ورثتها؟
علماً بأن الابن له زوجتان، له من الأولى ثلاثة ومن الثانية تسعة، وكذلك الأم لها أختان توفيت إحداهما؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن المتوفى الأول (الابن) ترثه زوجتاه نصيبهما الثمن فرضاً مناصفة بينهما، ولأمه السدس فرضاً، والباقي لأولاده الذكور والإناث تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
347
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
وأما البنت فترثها أمها وأولاد أخيها الذكور دون الإناث، للأم السدس والباقي لأولاد الأخ الذكور دون الإناث بالتساوي بينهم تعصيباً .
وأما الأم فيرثها أولاد ابنها الذكور والإناث تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
5/31ح/85 ـ زوج وبنت وأخت
ـ زوج وبنت وولد
[973] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفيت أمينة ولديها زوج وبنت وعندها أخت من أبيها اسمها (لطيفة) الأخت لطيفة توفيت بعد وفاة أمينة بثلاث أو أربع سنوات ولديها ولد وبنت وزوج ولم تدع وارثاً غيرهم. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
لزوج أمينة الربع لوجود الوارث وللبنت النصف، وما بقي أي الربع للأخت لأنها صارت عصبة بوجود البنت.
ثم بوفاة الأخت ( لطيفة) يكون ميراثها كالتالي:
للزوج الربع والباقي بين ولديها للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبما أن التركة لم تقسم حتى الآن، فقسمة المال جميعه تكون هكذا وتصح من 16 سهماً، ثم تقسم حصة أختها لطيفة المتوفاة بعدها، فيكون لزوج لطيفة الربع وهو سهم واحد من أصل المسألة ولابنها سهمان ولبنتها سهم واحد. والله أعلم.
348
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث(3/240)
والتركة
____________________________________________________________________________________
5/7ح/86 إضافة على السؤال السابق
[974] لقد سبق أن توجهت إلى لجنتكم ( لجنة الأحوال الشخصية) بالسؤال الآتي:
توفيت ( أمينة) ولديها زوج وبنت وعندها أخت من أبيها اسمها (لطيفة) الأخت (لطيفة) توفيت بعد وفاة( أمينة) بثلاث سنوات أو أربع سنوات ولديها ولد وبنت وزوج ولم تدع وارثاً غيرهم، ولقد تفضلتم جزاكم اللّه خيرا بالإجابة عن هذا السؤال بالفتوى السابقة.... ولكني أريد الآن أن أعلمكم بأن للمتوفاة وهي (أمينة) ابناً سبق أن مات قبلها وترك زوجته وولدين ذكرين فهل لهما نصيب مع باقي الورثة أم لا؟ ولم أتذكر ذلك أثناء استفتائكم في المرة الأولى وجزاكم اللّه خيراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لورثة ( أمينة) فهم الزوج وله الربع فرضا، وللبنت النصف فرضا، والباقي لابني الابن تعصيبا، ولا شيء للأخت لحجبها بابني الابن.
وبالنسبة ( للطيفة) فإن ورثتها هم الزوج وله الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. واللّه أعلم.
16/41ح/85 وفيات متعاقبة بين عدد من الورثة
[975] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ سالم.
1 ـ توفي المرحوم علي عن: ابن، وزوجة، وأربع بنات إحداهن من زوجة أخرى مطلقة، وأربع إخوة أشقاء، وأخت شقيقة واحدة.
2 ـ ثم توفيت إحدى بنات علي عن: أم، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين،
349
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
وأخت لأب واحدة.
3 ـ ثم توفيت البنت التي من الزوجة المطلقة عن: أم، وزوج، وأخ، وأخت لأم، وأخ، وأختين لأب.
4 ـ ثم توفي الابن سالم بن علي عن: أم، وأختين شقيقتين، وأربعة أعمام، وعمة واحدة، وأربع أخوات لأم.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة للسؤال الأول: للزوجة الثمن(3/241)
فرضا، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين إما إخوته وأخواته فإنهم لايرثون شيئاً لأنهم محجبون بالابن. والله أعلم.
وبالنسبة للسؤال الثاني: فإن للأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت لأب. والله أعلم.
وبالنسبة للسؤال الثالث: فإن للأم السدس فرضا، وللزوج النصف فرضا، وللأخ وللأخت لأم الثلث فرضاً مناصفة بينهما، ولم يبق شيء لغير هؤلاء.
والله أعلم.
وبالنسبة للسؤال الرابع: فإن للأم السدس فرضا، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضاً مناصفة بينهما وللأخوات لأم الثلث فرضا بالتساوي بينهن، والباقي للأعمام، ولم يبق لهم شيء لأنهم عصبة، وأما العمة فإنها لاترث لأنها من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
350
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
__________________________________________________________________________________
7/24ح/85 زوجة وأم وأخوان لأم وإخوة أشقاء
[976] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / فالح ،وهذا نصه:
توفى شخص يدعى (حمد) ولديه زوجة وليس لها أولاد منه ،ولها أولاد من زوج سابق ، وله أم(مبروكة) وأخ وأخت شقيقان (منيع- موضى) وأخوان هما (فالح وعبيد) من أمه فقط ، فمن يرث ومن لا يرث ؟
" أجابت اللجنة بما يلى:
للزوجة الربع فرضاً ، وللأم السدس فرضاً وللأخوين لأم فالح وعبيد الثلث فرضاً مناصفة بينهما، والباقى للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين0
والله أعلم.
2/5ح/85 ـ زوجتان وابن وأربع بنات
ـ أم وأخت شقيقة وأخواتُُ لأب وابن عم
[977] حضر إلى اللجنة السيد/ رشدي وقدم الاستفتاء الآتي:
أولاً:
أنا لي عم متزوج اثنتين واحدة خلف منها ثلاث بنات ، والثانية خلف منها ولدا وبنتاً ، فعمي توفي هو وابنه فهل لى الحق فىالميراث والثلاث بنات يأخذون كم؟والبنت وأمها يأخذون كم؟ وأنا ابن أخيه آخذ نصيبي كم، أفيدونى جزاكم الله خيراً .
" أجابت اللجنة بما يلى:
إن(3/242)
للزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما والباقي للابن وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين0
351
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
__________________________________________________________________________________
ثانياً:
ثم قال: مات الولد عن أمه وأختة الشقيقه وثلاث أخوات لأب وابن عم 0
" أجابت اللجنة بما يلي :
إن لأم المتوفى السدس فرضاً ،وللأخت الشقيقة النصف فرضاً، وللأخوات لأب السدس تكملة للثلثين ،والباقى لابن العم0
والله أعلم 0
2/18ح/85 زوجتان وأولاد
[978] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
بناء على حجة حصر الإرث المرفق صورة منها ، أرجو إصدار فتوى بتحديد الورثة فى تركة المتوفى المرحوم محمود، والورثة هم:
1- الزوجة الأولى صبحة
2- الزوجة الثانية عديلة
3- الابن الأول غازي
4- الابن الثاني أحمد
5- البنت الأولى سميحة
6- البنت الثانية سهام
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ورثة المتوفى وهم زوجتاه وأولاده المذكورون فى الطلب هم الذين يستحقون تركته،للزوجتين ثمن التركة فرضا مناصفة بينهما،والباقي لأولادة للذكرضعف
352
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
__________________________________________________________________________________
الأنثى،وتصح المسألة من 48: للزوجتين الثمن (6) والباقى هو اثنان وأربعون للابنين والبنتين لكل واحد من الابنين (14 سهماً) ولكل من البنتين (7 أسهم) .
والله وأعلم 0
6/36ح/85 أب وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم
[979] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / قاسم0
رجل توفي و ترك من الورثة ـ أبا وأماً وزوجة وبنتاً و إخواناً لأب وإخواناًلأم أرجو التكرم بتقسيم ماترك من الإرث وقدره ( 4123 ديناراً ) على ورثته المذكورين أعلاه حسب ما يستحق كل منهم وفق الشريعة الإسلامية ،
وبما أن البنت لازالت قاصرة أرجو إفتائي : لأي من الورثة الباقين يسلم(3/243)
نصيبها هل لوالد المتوفى (جدها) أم لزوجة المتوفى ( والدتها ) ومن المحتمل أن تتزوج والدتها مستقبلاً ؟ أرجو إفتائي بما ذكرت ولكم جزيل الشكر والتقدير0
" أجابت اللجنة :
أن (لكل واحد من الأب والأم السدس فرضاً) وللزوجة الثمن فرضاً وللبنت النصف فرضاً والباقى للأب تعصيباً .
والإخوة للأب وللأم محجوبون بالفرع الوارث والأب .
ويسلم نصيب البنت القاصر لمن يعين وصياً عليها من قبل المحكمة ،أما تقسيم المبلغ فيرجع فيه إلى لجنة الأحوال الشخصية حسب توريث المذكور0
والله أعلم0
353
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
__________________________________________________________________________________
5/28ح/85 زوجتان وأب وأم وأولاد
[980] حضر إلى اللجنة السيد / حمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
يوجد مبلغ وقدره (13998ديناراً كويتياً) ونود أن يوزع هذا المبلغ حسب الإرث الشرعى على ورثة المتوفى وهم:
1ـ والده 0
2ـ والدته0
3ـ زوجة أولى ولها 3 ذكور، وأنثى واحدة وهم أبناء للمتوفى0
4ـ زوجة ثانية ولها أنثى واحدة وهى كذلك ابنة المتوفى0
جميع الورثة أحياء، نرجو بيان حصصهم جميعاً ولكم الشكر.
" أجابت اللجنة بمايلى:
للزوجتين الثمن : لكل زوجة منهما 874 ديناراً، و875 فلساً ، وللأب السدس ومقداره (2333 ديناراً) وللأم السدس ومقداره (2333 ديناراً) والباقى للأبناء والبنات : للذكر مثل حظ الأنثيين: فلكل ابن 1895 ديناراً و562 فلساً ولكل بنت 947 ديناراً و781 فلساً0
والله أعلم0
1/37ح/85 زوجتان وأم وأب وأولاد 000ثم توفي الأب
[981] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / نعمة .
توفي رجل اسمه عبد وترك أما وأبا وزوجتين وخمسة أطفال ( 3أولاد وبنتين) وترك مبلغا وقدره 14 ألف دينارٍ ، وبعد وفاته وكّلت الأم والزوجتان الأب على
354
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث(3/244)
والتركة
__________________________________________________________________________________
الميراث ، ثم تزوجت الزوجة الثانية (لطيفة)، وبعد خمس سنوات توفي الأب ووجد فى حوزته مبلغ وقدره (10197 ديناراً) فى البنك، و (3900 دينارٍ) فى المنزل، علما بأن الأب كان هو المعيل للعائلة0
" أجابت اللجنة:
أن لكل واحد من الأب والأم السدس فرضاً ، وللزوجتين معا الثمن فرضا مناصفة بينهما، ولأولاد المتوفى الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، أما تقسيم المبالغ المتروكة من المتوفى فتقسم على الورثة حسب ما ذكر0 والله أعلم0
وبعد انتهاء الجلسة حضر السيد / نعمة، وطلب من رئيس اللجنة الشيخ محمود الأزرق الإجابة عن كيفية توزيع تركة والد المتوفى (عبد) حيث إن والده توفي بعده بخمس سنوات وترك زوجتين وولدين وثلاث بنات وأولاد ابنه المتوفى (عبد)0
" وقد أجابه الشيخ محمود محمد الأزرق رئيس لجنة الأحوال الشخصية بما يلى:
بأن للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ،ولأولاده الباقى تعصيبا بعد إخراج الوصية الواجبة لأولاد الابن الذى توفي قبله، إذ قضى قانون الوصية الواجبة أن يطبق من سنة 1971وصية واجبة لأولاد من توفي قبله،وعلى ذلك يعتبر المتوفى قبل والده موجوداً على قيد الحياة ويقسم نصيبه على زوجتيه وأمه وأولاده ،على اعتبار أن للزوجتين الثمن ولأمه السدس،والزوجتان والأم لاتستحقان شيئاً في الوصية الواجبة، ونصيبهن يرد إلى أصل التركة ،والباقي بعد الثمن والسدس يستحقه أولاد المتوفى للذكر ضعف الأنثى ،والله أعلم0
وقد عرضت هذه الإجابه على باقي أعضاء اللجنة وأقروها0
355
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
__________________________________________________________________________________
1/32ح/86 أب وزوجة وأولاد
[982] حضرت إلى اللجنة السيدة /عادلة ، وعرضت الاستفتاء الآتي :
والد المتوفى / يعقوب
زوجة المتوفى/ أمينة
ابن المتوفى/(3/245)
أسامة
ابن المتوفى/ جاسم
ابنة المتوفى/ عادلة
ابنة المتوفى/ اعتدال
ابنة المتوفى/ ندى
ابنة المتوفى/ رابعة
أرجو من لجنة الفتوى الكرام [القيام] بتوزيع وقسمة الأنصبة على الورثة ولكم منا جزيل الشكر0
علما بأن التركة تتكون من أرض فضاء مساحتها 500 متر ثمن الأرض لدى المكاتب المكاتب العقارية 24000 دينار أربعة وعشرون ألف دينار فقط لاغير، وأسهم عدد 6586 " أسهم الأسواق ".
نرجو توزيع الأنصبة وفق الشريعة الإسلامية، وجزاكم الله ألف خير.
وقالت السائلة: إن ورثة المتوفى هم الذين ذكرتهم في الاستفتاء ولا وارث سواهم.
" أجابت اللجنة:
إن للأب السدس فرضاً، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي لأولاد المتوفى تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.والله أعلم.
356
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
6/50ح/86 بنت وأخت وأبناء أخ
[983] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد توفيت خالتي عن بنت وأخت (وهي أمي) ولها أيضاً أبناء أخ فكيف تقسم التركة بموجب الشرع؟ وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة:
أن تركة المتوفاة تقسم على بنتها ولها النصف، وأختها ولها النصف الباقي، ولا شيء لأبناء أخيها لأن الأخت مع البنت عصبة.
والله أعلم.
3/42ح/86 أولاد عم الأب
[984] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفيت لولوة، وليس لها من الأقارب إلا أربعة وهم أبناء عم أبيها وأسماؤهم هي: ( مفلح، وخالد، وسليمان)، (وأخت ) ونستفسر هل يمكن أن يرث هؤلاء الأقارب أم لا؟ وقال المستفتي: إن المورثة تركت وصية الثلث من جميع مالها.
" أجابت اللجنة:
أن أولاد عم الأب يرثون الثلثين إذا انفردوا في الميراث، وهوالباقي بعد الوصية بالثلث، والذي يستحقه هم الذكور لأنهم عصبة.
واللّه أعلم.
357
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث(3/246)
والتركة
____________________________________________________________________________________
4/72ح/86 أختان وعم
[985] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
أرجو إفتائي في مسألة إرث:
توفي محمود قبل أربعة أشهر عن عمه الشقيق محمد وأختين وهما: آمنة، وأمينة.
" أجابت اللجنة:
أن لأختيه الثلثين، والباقي لعمه الشقيق محمد تعصيبا. واللّه أعلم.
1/13ح/86 زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات
[986] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن وهو الآتي:
توفي شخص عن: زوجة ـ أب ـ أم ـ 3 بنات ـ 2 إخوة أشقاء ـ 3 أخوات شقيقات.
" أجابت اللجنة:
للزوجة الثمن فرضاً، ولبنات المتوفى الثلثان فرضاً بالتساوي بينهن، ولكل من الأب والأم السدس فرضاً، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالأب.
وأصل المسألة (24) سهماً تعول إلى (27)، ثم تضرب في (3) فتصير (81)، للزوجة تسعة أسهم ولكل من الأب والأم اثنا عشر سهماً، وللبنات 48 سهما لكل واحدة ستة عشر سهماً.
واللّه أعلم.
358
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
3/43ح/86 ـ زوجة وولد وأخ
ـ أم وإخوة لأم وعم
[987] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ زهرة .
توفي زوجي وخلف طفلا عمره أربعة شهور، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضا، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه.
السؤال: ماهو نصيب عم الولد من الدية الأولى والدية الثانية؟
ماهو نصيب والدة الولد من الدية الأولى والدية الثانية؟
ماهو نصيب أبناء الوالدة من دية أخيهم وهم إخوة من الأم؟
عدد الإخوة: أطفال أولاد2، بنت 1.
" أجابت اللجنة:
" أن المتوفى الأول ترثه زوجته وابنه فقط، للزوجة الثمن فرضاً والباقي لابنه تعصيباً، ولا(3/247)
شيء للأخ لأنه محجوب بالابن.
وأما المتوفى الثاني (الطفل) فترثه أمه ولها السدس فرضا، وإخوته لأمه لهم الثلث فرضاً بالتساوي بينهم، والباقي للعم تعصيباً. واللّه أعلم.
3/25ح/86 زوجة وولدان ووصية لابن الابن
[988] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ فيصل:
توفي المرحوم/ياسين وانحصر إرثه في زوجته فاطمة وابنيه منها/عبدالرحمن
359
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
ومحمد، و [توجد] وصية واجبة لابن ابنه/ عبد العزيز، وقد ترك ميراثا قدره 118 ألف دينار، فنرجو التكرم بتوزيع نصيب كل وارث.
" أجابت اللجنة:
أن للزوجة الثمن فرضاً، والباقي للابنين تعصيبا، وذلك بعد إخراج الوصية الواجبة التي يستحقها عبد العزيز، وهي تساوي نصيب أبيه لو كان حيا وورث، وما يستحقه أقل من الثلث.
واللّه أعلم.
6/7ح/86 زوجة وابن أخ
[989] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد:
نحن ورثة سعود: زوجته مريم، وابن أخيه لأبيه محمد، من غير وارث له سوانا، نرجو من هيئة لجنة الفتوى تقسيم الميراث بيننا وفق قانون الشريعة الإسلامية.
وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير.
" أجابت اللجنة:
للزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن الأخ لأب تعصيباً.
واللّه أعلم.
360
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
7/7ح/86 ـ زوجتان وابنان وثلاث بنات وأولاد ابن متوفى
ـ ابن وبنات وأولاد ابن متوفى
[990] حضر إلى اللجنة السيد / عبد اللطيف ، وقدم الاستفتاء الآتى:
توفي شخص اسمه (ثامر) عن زوجتين وهم (هند ـ خديجة) وعن ابنين هما (عبد اللّه ـ فهد) وثلاث بنات (عبدة ـ لزمة ـ مزنة)وأولاد ابن اسمه (عبد) توفي قبله وهم (سميرة ـ آمنة ـ عبد الرحمن ـ عبد الهادى ـ خلف )(3/248)
(ولعبد) ـ المذكور سابقا زوجتان0
ثم توفيت إحدى زوجتي (ثامر) وهي (هند) عن ابن اسمه(مسير) وعن ثلاث بنات اسمهن ( عبدة ـ مزنة ـ هلة) وعن أولاد ابن متوفى اسمه (عبد) المذكور سابقا وهم(سميرة ـ آمنة ـ عبد الرحمن ـ عبدالهادي ـ خلف)0
ـ وسألته اللجنة عن تاريخ وفاة (ثامر) فقال بأنه توفي في شهر يونيو سنة 1985م
ـ وسألته عن تاريخ وفاة (هند) فقال إن وفاتها كانت منذ ثلاثة أشهر0
" أجابت اللجنة
أن تركة المتوفى الأول تنحصر فى زوجتيه ولهما الثمن فرضاً مناصفة بينهما والباقى لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين بعد إخراج الوصية الواجبة ، ولأولاد ابنه المتوفى في حياته وصية واجبة وهي مقدار ما كانوا يستحقونه في تركته لو توفي وورثوه،وليس للزوجتين شيء من الوصية الواجبة ، بل يرد نصيبهما إلى أصل التركة0
وبوفاة (هند) يستحق تركتها ابنها وبناتها ، ولأولاد الابن المتوفى قبلها وصية واجبة،وهي مقدار ما كانوا يرثونه لو توفي وورثوه0واللّه أعلم0
361
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
1/26ح/86 زوجتان وبنات وأخ وأختان ووصية
[991] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن وقدم الاستفتاء الآتي :
عندي أخ توفي قبل شهرين، وعند أخي أربع بنات وزوجتان وأخوات اثنتان وأخ واحد وهو أنا ، ووضع قبل وفاته وصية، هذا وأرجو إفتائى واللّه يوفقكم0
وقال المستفتيى بأن أخاه أوصى بوصية غير موثقة رسميا0
" أجابت اللجنة:
أن للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما،وأن للبنات الثلثين فرضا بالتساوي بينهن، والباقي للأخ والأختين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ، وذلك بعد تنفيذ الوصية إن كانت هناك وصية لغير الورثة ،إذ الوصية للورثة لا تنفذ إلابإجازة بقية الورثة.
واللّه أعلم0
6/45ح/85 طلقها قبل وفاته فلا ترث منه
[992] حضر إلى اللجنة السيد /عبد الله ، وقدم الاستفتاء الآتي :
يرجى التكرم(3/249)
بإفادتنا حول الحكم الشرعى بحكم الطلاق الوارد بالوصية المرفقة؛ وما الحكم الشرعي بالنسبة للعدة والميراث ، وجزاكم الله خير الجزاء0
واطلعت اللجنة على الوصية المرفقة والمتضمنة أنه طلق زوجته الأولى طلاقاً بائناً لأكثر من ست سنوات ، وأجلت الإجابة لحضور زوجة المتوفىالأولى 0
وفى الجلسة التالية قال المستفتي: إن والدتى مريضة ولم تستطع الحضوراليوم0
362
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
ونظرا لضرورة سماع أقوال الزوجة شخصيًا فقد استعد الدكتور/ خالد المذكور للذهاب إلى منزل الزوجة لسماع أقوالها وعرضها على اللجنة ،وقد شكرته اللجنة على ذلك وقررت سماع أقوالها بواسطته0
وقال الدكتور خالد المذكور: إنني ذهبت إلى منزل المرحوم حمد وقابلت زوجته غنيمة ،وبحضور ولديها البالغين، أحمد، ومحمد ،وسألتها بالآتى:
كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق ؟ قالت مرتين0
ما ظروف الطلقة الأولى :قالت :الأولى حصلت من ثلاثين سنة وظروفها أن زوجي رأى فى المنام أنه طلقني فذهب من فوره إلى المحكمة وأخذ ورقة بطلاقي، ولما خرج من المحكمة قابله صديق ،وسأله عن سبب حضوره إلى المحكمة فقص عليه قصته، فنصحه الرجل بأن يرجع زوجته ويستغفر الله عما حصل، وقد أخبرني زوجي بالقصة0
ما ظروف الطلقة الثانية؟ قالت: إن الطلقة الثانية كانت بعد الأولى بسنة، وسببها أنه كان شديد الغضب ولم أعلم أنه طلقني إلابعد ما جاء البيت، وقال لي : غطي وجهك عني فإني طلقتك، وأعطاني ورقة الطلاق، ثم أرجعني بعد خمسة عشر يوما، ولم أسمع أنه طلقني غير هاتين الطلقتين ، ولكنه هجرني بعد زواجه من زوجته الثانية، ولم يبت في البيت عندي ، وإنما كان يحضرإلى البيت، ويجلس معي بحضور أبنائي وينفق علينا0
وقال ابناها أحمد ومحمد البالغان :إننا نقر بمافي الوصية لأن والدنا كان صالحاً ويقول الحق0
" وبناء(3/250)
على ذلك أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً:إن الزوجة غنيمة مطلقة حمد من التاريخ الذى أسند إليه الطلاق فى
363
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
وصيته أى قبل ست سنوات من تاريخ الوصية ، وبذلك تكون انتهت عدتها وبانت منه بينونة كبرى0
والله أعلم0
ثانيا: إنها لاترث من تركة المتوفى شيئا ًلأنها حين الوفاة لم تكن زوجته ولا فى عدة الزواج0 والله أعلم0
* * *
364
كتاب الأحوال الشخصية
باب: الوصايا
4/33ح/85 أخذ أحد الورثة من الوصية
[993] حضر إلى اللجنة السيد/ مناحي،وقدم الاستفتاء الآتي :
توفي صنهات وأوصى بالثلث للفقراء والمحتاجين والصدقات على يد ابن ابنه00ويسأل بعض الورثة: هل يجوز لهم أن يأخذوا من الثلث ؟وذلك لحاجتهم إليه لتسديد بعض الديون وللزواج وما شابه ذلك ،وهم ليس لديهم مورد إلا الراتب ؟ وقال :إن الذي خص البنت من التركة هو ستة آلاف دينار ،والذى خص الولد هو اثنا عشر ألفا ، وذلك غير العقار وقدم ورقة الوصية المرفقة صورتها مع الطلب واطلعت اللجنة عليها000 وجزاكم الله خيراً 0
" أجابت اللجنة بما يلى :
لايصح أن يصرف من الثلث لأحد من الورثة أو غيرهم إلا بشرط الحاجة حسب نص الوصية ،والحاجة غير موجودة ،لأن كل أنثى من بنات الموصى خصها ستة آلاف دينار غير نصيبها من العقار ، والولد خصه اثنا عشر ألف دينار ،فلا مسوغ شرعاً لأن يأخذ أحد من الورثة شيئاً من الثلث 0
والله سبحانه وتعالى أعلم 0
365
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
____________________________________________________________________________________
9/3ح/85 تنازل عن إرثه لأولاد إحدى زوجتيه
[994] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يعقوب وهوالآتي :
أرجو الإحاطة بأن لي أولاداً من زوجة توفيت منذ عشرين يوما تقريبا وقد تنازلت عن حصتيى الإرثية(3/251)
منها إليهم ، ويوجد لي أولاد آخرون من زوجة أخرى ما زالت على قيد الحياة لم أمنحهم شيئاً مقابل المال الذى تنازلت عنه للآخرين وقد طلب أولادي من زوجتي المتوفاة أن أعوضهم عن 2/1 الثمن الذي كانت ستستحقه والدتهم لو عاشت وتوفيت أنا قبلها ، فهل لو فعلت هذا ـ مع أنهم غير محتاجين وليسوا قصّراً ـ أكون قد ميزت بين أولادى ،حيث إن أولادى الآخرين من الزوجة الثانية التى ما زالت على قيد الحياة فيهم قصّر ، هل يكون الاستجابة إلى طلب أولاد زوجتى المتوفاة فيه مخالفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنته وهديه وكذا ما ورد فى القرآن الكريم أم لا ؟
" أجابت اللجنة بما يلى :
( بالنسبة للشق الأول من السؤال إن للفقهاء أقوالاً فى مثل هذا الموضوع ، والأصل فيه حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما وجاء فيه " أعطانى أبى عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتنى أن أشهدك يارسول الله 0 قال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟" قال : لا ، قال :" فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرد عطيته ( فتح البارى برقم 2587ج 5 ص 211 ) وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسوية بين الأولاد مستحبة،فإن فضل الوالد بعض أولاده على الآخرين جازمع الكراهة ، واستحبت المبادرة إلى التسوية بينهم أو الرجوع ، وجوز بعضهم التفضيل لسبب كأن
366
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
____________________________________________________________________________________
يكون الولد المفضل عاجزا عن الكسب أو مديناً أو نحو ذلك 0
أما بالنسبة للشق الثانى من السؤال فليس من حق الأولاد المطالبة بما يطلبون به ،لأنه لا يملك التنازل عما لم يستحق بعد0
والله أعلم 0
2/21ح/86 هل يأخذ غير المحتاج من الوصية
[995] حضر إلى اللجنة السيد / فلاح ، وقدم(3/252)
الاستفتاء الآتى :
أوصت جدتى لأمى بتوزيع ثلث مالها على يد أولادها الذين من ضمنهم والدتى ،وقد ورثت والدتي مبلغاً من المال من مال والدتها مضافا إليه الثلث ، والوصية التى أوصت بها جدتى هى توزيع الثلث من الخيرات ، والمحتاج من أولادها يأخذ منه حلال عليه 0
والمطلوب: والدتي توفيت وكانت مريضة عقلياً منذ ثلاثين سنة وأنا قيم عليها.
1ـ فهل أخرج الثلث أيضا من ميراث والدتى وأوزعه بين إخوتى كما فعلت والدتها ليشمل الخير جميع الأبناء ، ولتحمل الإدارة والمسئولين جميعا ؟
2ـ هل والدى زوج والدتى يعطى من الثلث للإدارة والحاجة وتحمل المسئولية ؟
" أجابت اللجنة :
بعد الاطلاع على نص الوصية : بأن ثلث المتوفاة الأولى (جدة المستفتى )
يصرف كله للخيرات ، ولا يعطى أحد من أولادها ولا أولاد بنتها إلا عند الحاجة ،
إذا كان دخل كل واحد منهم لا يكفيه للطعام والكسوة والسكن ، وأما زوج بنتها فلا يستحق منه شيئا إلا إذا تحققت حاجته 0واللّه أعلم0
367
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
____________________________________________________________________________________
2/60ح/86 الورثة يطالبون الوصي بتقسيم الثلث بينهم
[996] حضر إلى اللجنة السيد / راشد ، وقدم الاستفتاء الآتى :
توفى والدى وترك لى وصية بوصايتى على ثلث مخلفاته من بعد وفاته لإنفاقها فى وجوه البر والخيرات وعمل الخير والحج عنه ،على أن أوصى بها من بعدى لمن أثق به وبديانته وأمانته ، والآن باقى الورثة لوالدي يطالبونني أن أقوم بتوزيع أموال الثلث عليهم جميعا 0
وحتى أدفع عنى مغبة ظلم أحد منهم من جراء أى تصرف منى ـ هل يجوز شرعا توزيع أموال الثلث المشار إليه أعلاه عليهم جميعا قسمة شرعية ؟
لذلك ألتمس الرأي حول ذلك حتى أعلمهم به .
ـ اطلعت اللجنة على الوصية المرفقة مع الاستفتاء المتضمنة بما يلي :
إن المدعو خلف أوصى بثلثه من جميع مخلفاته حين وفاته على يد ابنه راشد(3/253)
ينفقه فى وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيرى يعود نفعه عليه بعد موته وأن يضحي له ولوالديه وأن يحج عنه ، وأذن الموصيى خلف للوصي راشد أن يوصي من بعده على الثلث المشار إليه من يثق بديانته وأمانته 0
وقال المستفتى : إن باقى الورثة يطالبونني بتوزيع أموال الثلث عليهم جميعا، علما بأنهم موظفون وغير محتاجين ، وأخواتى متزوجات وغير محتاجات، وقد ثمنت لنا أراضى فضاء بنصف مليون دينار، ولنا أراضى أخرى فى طريق التثمين ، وحسب تقديرى لها تساوى مليونين أو ثلاثة ، وقال المستفتى :إن والدي الموصي قد حج ثلاث مرات.
" أجابت اللجنة :
أن ورثة الموصي ليس لهم حق فى الوصية مطلقا إذ هم موسرون بما ورثوه ،قد
368
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
____________________________________________________________________________________
خص الموصي ثلثه بالخيرات والتضحية عنه ، وليس على الموصى له حج عن الموصي ، إذ هو قد حج ثلاث مرات ، وقد سقط عنه الفرض 0
4/17ح/86 يرد الورثة ما أخذوة من الوصية بغير حق
[997] حضر إلى اللجنة السيد / سلطان وحضر معه أخواه ، وقدموا الاستفتاء الآتى :
لقد توفي والدنا وترك تركة كاملة ، وعيّن بعض هذه التركة وهو عبارة عن بيت قائم ثلثه ينفق منه أضحية له ولوالديه ونوافل (رمضان ، نصف شعبان ،رجب ، عاشوراء ) ، وأوصى وهو حي أن الزائد من المال فى دخل البيت بعد إنفاق على هذه النوافل يسمح لهم بأكله 0
ـ هل يجوز لنا بيع البيت المذكور وتقاسمه بين جميع الورثة ؟
ـ وفى حالة العجز عن إدارة الثلث المذكور كيف التصرف ؟
ـ وهل يجوز لنا أكل الفائض من الثلث بعد الإنفاق على النوافل المذكورة وذلك بحسب سماحه لنا بأكله ؟
ـ وقالوا بأنهم كانوا يأخذون الفائض من الثلث بعد الإنفاق على النوافل المذكورة فى الاستفتاء ويتقاسمونه بينهم بالتساوى ، وكان هذا دأبهم من تاريخ وفاة الموصي وذلك بحسب سماحه لهم بأكله 0
ـ(3/254)
وسألتهم اللجنة عما إذا كان أحد منهم محتاجا ، فقالوا بأنهم غير محتاجين ، ولا حتى أخواتهم 0
369
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
___________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بعد اطلاعها على نص الوصية :
أن وصية الموصي محض خيرات ولا يصح لأحد من الورثة أن يأخذ منها لأن أحدا منهم غير محتاج ، ولأن شرط الموصي أن يأخذ المحتاج منهم فقط ، وإذا عجزوا كما يقولون عن إدارة الوصية ، فلهم أن يجعلوها تحت إدارة وزارة الأوقاف لتديرها حسب وصية الموصى ، وعليهم أن يردوا ما أخذوه من الثلث من تاريخ وفاة الموصى إلى الآن 0 والله أعلم 0
1/8ح/86 ليس للورثة استثمار الوصية ولا الاستفادة منها
[998] حضر إلى اللجنة السيد / عبد اللطيف وقدم الاستفتاء الآتى :
س (1) : هل فى هذه الوصية المرفقة صورتها مخالفة شرعية ، والرجاء بيان وجه المخالفة ؟
س (2): هل يجوز استثمار هذا الثلث والاستفادة من ريعه فى سداد دين على البيت وعمل إصلاحات فى البيت من ترميم وما شابه ذلك ؟
وبالنسبة للعبارة التى وردت فى الوصية :
"وإن احتاج أحد منهم إلى شىء من هذا الثلث فله أن يأكل بالمعروف " فما هو ضابط هذه الحاجة ومن يقدرها ؟
ـ واطلعت اللجنة على الوصية المرفقة مع الاستفتاء ونصها :( أن عبد الله أقر وهو في حالة صحته وكمال عقله بأنه أوصى بثلثه من جميع مخلفاته على يد أولاده من زوجته (طيبة) وهم عبد الوهاب وحمد وعبد اللطيف ومن سيولد من زوجته المذكورة ينفقونه مجتمعين فى وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفى كل فعل خيرى يعود نفعه على الموصي بعد موته وإن احتاج أحد منهم إلى شيء
370
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
___________________________________________________________________________________
من هذا الثلث فله أن يأكل منه بالمعروف ) وقال المستفتى بأن إخوته غير محتاجين
وكلهم يعملون(3/255)
ويأخذون رواتب 0
" أجابت اللجنة :
بأنه يجب على الأوصياء أن يخرجوا من التركة ثلثها كاملا ويصرفوه فى الخيرات وليس لهم أن يأكلوا من الثلث ما دامت حالتهم لا تقتضي ذلك ،ولا أن يسدوا قرض بنك التسليف من الثلث ولا أن يرمموا البيت ، والله أعلم 0
2/19ح/86 ـ المحتاج الذى يأخذ من الوصية
ـ ما أخذه الورثة بغير حق من الوصية
[999] حضر إلى اللجنة السيد / نجيب ، وعرض الاستفتاء التالى :
أوصى شخص قبل وفاته رحمه اللّه بوصية قال فيها : أشهد أنه أوصى بثلثه من جميع مخلفاته على يد ولديه مجتمعين أو منفردين يقومان بتنمية هذا الثلث حسبما يريانه بالوسائل المشروعة ويتوليان الإنفاق من ريعه أولا على المحتاج من ذرية الموصى وذريتهم ذكوراً وإناثاً ، فإذا لم يكن أحد من هؤلاء بحاجة ، فعلى من يكون محتاجا من أقاربه من جهة الأب أو الأم ، وما فضل من إيراد الثلث ينفقه فى وجوه البر0
السؤال :
1ـ ما هو تعريف المحتاج حسب ما ورد فى الوصية ؟
2ـ وهل إذا احتاج أحد الورثة لمال لبناء بيته أو تأثيثه فله أن يأخذ من الثلث؟ .
وقال المستفتى: إن أحد الوصيين أخذ من الثلث 30 ألف دينار بنى بها بيتا له،وأخوه الوصي معه فعل مثل ذلك، والأخ الثالث يريد الأخذ مثلهما ، وأختهم أيضا
371
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
___________________________________________________________________________________
تريد الأخذ مثل كل منهم ، مع العلم أنهم غير محتاجين .
أجابت اللجنة بما يلى :
أولاً : إن المحتاج شرعا هو من لا يكفيه دخله لطعامه وكسوته ومسكن يستره بالنسبة لحالته بين أمثاله 0
ثانياً : إن الثلث الذى أوصى به الموصي هو للخيرات فقط ولا يصح أن يأخذ منه أحد من أولاده إلا إذا صار فى حاجة إلى ذلك 0
ثالثاً : إن على من أخذ شيئا من الثلث أن يرده إلى الثلث ، وعلى الوصيين أن يردا ما أخذاه من الثلث إلى الثلث لأن مصرفه للخيرات فقط 0 واللّه أعلم(3/256)
0
4/2ح/85 الوصية لغير الوارث دون الثلث
[1000] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حمود ،وفيه يسأل عن وصية شملت وارثين وغير وارثين 0
" أجابت اللجنة بما يلى :
إن الوصية نافذة بالنسبة لغير الورثة لأنها أقل من الثلث ، والوصية للوارث لاتجوز. والله تعالى أعلم 0
3/48ح/85 استئذان الورثة فى الوصية لوارث
[1001] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مؤيد 0
توفيت والدتي ولها من الأولاد الذكور سبعة ، ستة مع بنت من أب وواحد من
372
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
___________________________________________________________________________________
أب آخر ،أكبرهم عمره 45 سنة وأصغرهم عمره 18 سنة ، ووالدي موجود على قيد الحياة ، وقبل وفاتها بمدة قصيرة تركت عندي مصاغها وأوصتني إذا توفيت أن أوزع قيمة المصاغ هذا على الأربعة الصغار من إخواني بما فيهم أنا 0
لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عن هذه الوصية هل أوزعها كما أوصت والدتي ؟ أم أن الواجب توزيعها حسب الشرع على الورثة بحيث يأخذ كل واحد نصيبه ، علما بأن قيمة هذا المصاغ لا تتعدى ،1300 دينار كويتى .
أرجو إفتائي بذلك كتابة ، وشكراً .
" أجابت اللجنة بما يلي :
يؤخذ رأي من عدا الأربعة الموصى لهم فى هذه الوصية ، فإن أجازوها كلهم نفذت ، وإن أجازها البعض دون البعض نفذت بالنسبة لمن أجازها ، ولا تنفذ بالنسبة لمن لم يجزها ، وإن رفض الجميع إجازتها ، وزعت على االورثة حسب الميراث الشرعي للزوج الربع ، وللأولاد الباقي للذكر ضعف الأنثى ، لأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة 0 والله أعلم 0
1/45ح/86 التقيد بشروط الموصى
[1002] عرض على اللجنة السؤال التالى :
أوصى الموصي بثلث جميع ما يملك من عقار على يد الأرشد من أولاده الذكور ، ثم من بعدهم الأرشد من أولاد أولادهم الذكور من الصلب ، عقباً بعد عقب ، تصرف غلته للفقراء والمساكين من ذوي(3/257)
الأرحام و غيرهم صدقة عليهم على دوران السنة ، كل ستة أشهر يصرف نصف الغلة عليهم ، ويقدم إصلاح الثلث
373
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
___________________________________________________________________________________
المذكور على المستحقين إن احتاج للإصلاح ، وإن احتاج المتولي للثلث للإنفاق منه على نفسه فله ذلك ، والله على ذلك شهيد ووكيل .
" أجابت اللجنة بما يلى :
إن نص الوصية دال على أن الموصي أوصى بثلث ما يمتلك من العقار فقط وجعل مصرف الثلث فى إصلاح العقارات أولا ، ثم فى الفقراء والمساكين من ذوي رحم الموصي وغيرهم وأباح للمتولي أن يأخذ من الثلث ما يحتاج إليه ، وهذه الوصية واجبة التنفيذ حسب شروط الموصي بلا تغيير ، ولا يجوز تبديلها ولا مخالفتها فمن بدل فيها أو خالفها أثم لأن الله تعالى يقول :{ فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه}(1) ولا يجوز ترك عقار الوصيه للخراب وإذا أهمل المتولي ولم ينفذ الوصية فعقابه عند الله شديد ، وإذا استمر على عدم التنفيذ وجب نزع الوصاية منه وتعطى إلى من يليه فى الرشد ، ولا يجوز تغيير الوصية وجعلها وقفاً لأن الوصية والوقف متغايران موضوعاً وريعاً و شروطاً ، ولا يجوز توزيع الوصية لأنها ليست ميراثا لهم ولا تعتبر ملكا لهم ، لأن الموصي أخرجها من ملكه وجعلها صدقة لله تعالى فلا حق للورثة فيها ، بل هى للفقراء والمساكين خاصة ، وإنما أمر الموصي بأن تخرج غلتها وهذا يقتضى إمساك الرقبة فلا توزع فإنما توزع الغلة فقط ويجب إبقاء الأصول ، وقد جعل الموصى الولاية عليها للأرشد فالأرشد فلا يجوز تغيير شرطه ، ولا يحق لأحد أن يأخذ من الوصية غير من شرط له الموصي الأخذ وهم الفقراء والمساكين لاغير وسواء كانوا من ذوي رحم الموصي أو من غيرهم وإذا أكل من هذا المال من ليس فقيراً ولا مسكيناً فإنما يأكل فى بطنه الحرام والسحت ، إلا المتولي للوصية الذى تولاها بموجب(3/258)
شرط الموصي فإنه يجوز له أن يأكل إن كان محتاجا . واللّه أعلم .
__________________________
(1) سورة البقرة/181
374
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
___________________________________________________________________________________
2/45ح/86 الالتزام بشرط الموصي
[1003] اطلعت اللجنة على الوصية التالي نصها :
إن الموصي أوصى بثلث ماله على يد من ذكره فى وصيته ، وشرط عليه أن يعمل له أعمال البر والتصدق على ذوي الرحم المحتاج وعلى الفقراء والمساكين، وخصوصا فى أيام رمضان ويخرج فى أيام القيظ رطبا للمستحقين ، ومن بعد القيظ يفرق تمرا حسب اجتهاده ، ويتولى استحقاق عيالي وينفق عليهم بالمعروف من غير تقتير إلى أن يرشدوا وعليه فى ذلك تقوى الله .
" أجابت اللجنة بما يلى :
" إن هذه الوصية تدل على أن الموصي أوصى بثلث جميع ماله فى أعمال البر من التصدق على المحتاجين من ذوي رحمه وعلى الفقراء والمساكين ، وفوض الأمر إلى الوصي ليفعل ما يراه صالحا ، كما أوصاه بأن يتولى شئون أولاده القصر إلى أن يرشدوا ، فعلى الوصي أن يلتزم شروط الموصي ولا يخالفه ولا يغير فيه وأن يتقي الله في توزيع مصرف الثلث ، فلا يعطي منه أحداً شيئاً إلا من ينطبق عليه شرط الموصي وهو المحتاج وذوي الأرحام وارثاً كان أم غير وارث بعد أن يكون من أقارب الموصي ، والحاجة تختلف باختلاف الأشخاص بحسب الحالة الاجتماعية ، ومن لم يكن محتاجا حقيقة فلا شيء له ،ومن أخذ منه قدر ما يسد حاجته لم يجز إعطاؤه أكثر من ذلك ، وللفقراء والمساكين من ذوي الأرحام فيه حق كذلك ، وهذا التصرف من الموصي هو وصية على الخيرات يريد به فاعله الأجر والثواب وليس وصية للذرية وإنما شرط الموصي فيمن يُعطى من وصيته من الأقارب الاحتياج ، فلاشيء لغير محتاج منهم ،
ولأن الذرية قد تكون وارثة ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم:
" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " فلا يجوز(3/259)
تبديل
375
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
___________________________________________________________________________________
الوصية عن ذلك وقد قال اللّه تعالى فى شأن الوصية :{ فمن بدّله بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن اللّه سميع عليم }(1) فلا يجوز توزيع الثلث كله أو بعضه على الورثة لكن يُعطى المحتاج منهم لدخوله في ذوي الأرحام المحتاجين ومن لم يكن محتاجا منهم فلا شيء له، ولا يدخل فى الحاجة شراء الكماليات وأنواع الترفه ،وإنما يراد كفاية الحاجة التى لا غنى عنها ، وليس هذا التصرف من الموصي وقفاً بل هو وصية ولم يشترط الموصي فيها إمساك الرقبة . فيجوز التصدق بالأموال السائلة من الثلث ومن غلته ، وعلى الوصي أن يدير شئون الأولاد القصر للموصى بما فيه خيرهم وصلاح شأنهم حتى يرشدوا ويتولوا أمورهم بأنفسهم ،فإن خالف الوصي ولم يعمل بشرط الموصي فإثمه كبير ، وقد ائتمنه الموصي ووثق فيه ووكل إليه شئون أولاده فالواجب عليه أن يحقق ما أمله فيه الموصي . واللّه أعلم
* * *
__________________
(1) سورة البقرة/ 181
376
كتاب الأحوال الشخصية
باب: الأيتام
1/4هـ/85 قطع الاستثمار الربوى لأموال الأيتام
[1004] عرض على الهيئة العامة للفتوى الاستفتاء المقدم من الهيئة العامة لشئون القصر وهذا نصه :
نرجو الإحاطة أن القانون رقم 67/1983 فى شأن الهيئة العامة لشئون القصر قد نص على أن استثمار الهيئة للأموال يكون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية0
ولهذا أصدرت اللجنة الاستثمارية المنبثقة عن مجلس الإدارة قرارها فى 10/10/1983 بالموافقة على ما تضمنته مذكرة الشؤون القانونية ببيع الأسهم المسجلة باسم الهيئة واسترداد رأس المال والتبرع بما زاد عنه للمنفعة العامة ـ أما ما كان استثماراً ربوياً على حياة مورث القصر وأصبح الورثة الراشدون شركاءِ فيه فتقوم الهيئة بإخطارهم لتنفيذ القرار على النحو السابق ، فإذا رفضوا(3/260)
تتصرف هي في حصة القصر 0
ونظراً لأنه توجد عقود استثمار فى شكل ودائع بالبنوك تمت على حياة مورث القصر لآجال لم تحل بعد، وقد رفض الورثة الراشدون طلب الهيئة فى إلغاء هذه العقود وما يترتب عليه من عدم استحقاق الفوائد 0
فنرجوالإفادة بالرأي الشرعي عن مدى جوازترك الهيئة لهذه الودائع حتى يحل أجلها ثم تطلب عدم تجديدها وتصفي حصة القصر مع التبرع بقيمة الفوائد وذلك
377
كتاب الأحوال الشخصية / باب الأيتام
____________________________________________________________________________________
منعا من انفرادها بطلب فسخ عقد الوديعة وما يترتب عليه من رجوع الورثة الراشدين على الهيئة بقيمة الفوائد التي ستضيع عليهم كأثر من آثار الفسخ 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 0
" أجابت الهيئة بما يلي :
إذا أمكن للهيئة أن تطلب فسخ نصيب القصر قبل انتهاء أجل الوديعة فعليها أن تفعل ذلك ، فإن لم يمكن انتظرت إلى حلول أجل الوديعة ثم تفسخ فيما يتعلق بالقصر ، ويتصدق بالفائدة التى حصلت من هذا التأجيل ، أما فيما يتعلق بأسهم البنوك الربوية فينبغي التصرف فيها طبقا لما ذهبت إليه لجنة الفتوى فى الفتوى المؤرخة بـ 6 من ذي الحجة 1398 الموافق 6/11/1978 ونصها :
رأت اللجنة أن على المالك بيعَ هذه الأسهم بالسعر الحاضر ، على أن يتحرى قدر الإمكان ليعرف ما جاء من القدر الزائد على السعر الأصلي نتيجة لمعاملة ربوية أو محظورة والتخلص من هذه الزيادة بإنفاقها فى مصرف خيري عام ، ولا يجوز تموّل هذا القدر ولا أن يحسب الزكاة ولا يبنى به مسجد ولا يطبع به مصحف.
والله أعلم 0
* * *
378
كتاب الجنابات والحدود
ويشمل الباب التالي :
* بابُ: القَتْلِ والدّية .
379
380
كتب الجنايات والحدود
باب: القتل والدّية
1/13ع/85 الموت بالسيارة بدون تعد ولا قصد
[ 1005 ] حضر إلى اللجنة السيد / حبيب وقدم الاستفتاء الآتي :
أنا سائق تاكسي ، فمنذ 4 سنوات تقريبا(3/261)
ركب معي 7 ركاب من العبدلي إلى الكويت وبينما نحن فى الطريق انفجرت إحدى العجلات الخلفية وانقلبت السيارة ، فمات أحد الركاب وهى امرأة ورفعت القضية إلى المحكمة وصدر الحكم عليّ بالبراءة . ولكن سؤالي هو :
ـ هل عليّ دية أو كفارة ؟
وبناء على كلامه بأنه لا تقصير منه مطلقاً ...
" أجابت اللجنة بما يلي :
لا كفارة عليه لعدم قصد الفعل ولا النتيجة . والله أعلم .
4/3ع/85 قتل الأم ولدها وهي نائمة
[ 1006 ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جابر وهو كما يلي :
امرأة أرضعت بنتها من ثديها في الليل ، ثم نعست وانقلبت على البنت ،
381
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل والديّة
____________________________________________________________________________________
واختنقت البنت وماتت . ما حكم هذا القتل ؟
" أجابت اللجنة بما يلي :
إن هذا يعتبر من القتل الخطأ ، وعلى الأم الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين من غير فصل إلا في العادة الشهرية ، والدية واجبة على العاقلة ( أقارب الأم ) وتعتبر هي كواحد منهم ، ولكن لا ترث من تلك الدية . والله أعلم .
1/9ع/85 دية القتيل الكافر
[1007] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حامد ونصه كالآتي :
حصل لي حادث فى يناير 1981 راح ضحيته امرأة غير مسلمة قضاء وقدراً ، أي لم أكن متعمداً ، وحكم علي بغرامة 200 دينار فقط ، وعندما سألت عن الدية قالوا لا تدفع إلا لمسلم .
والسؤال : ماذا أعمل مع العلم بأنني لا أعلم مكان زوجها الذي يعمل في الكويت ، أما أهلها فهم يسكنون فى الهند ؟
" أجابت اللجنة :
إن على السائل كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ونظراً لعدم وجود الرقاب دولياً فإنه تنتقل الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين ، وحق أولياء المجني عليها في الدية ثابت ، فإن طلبوها ولم تقم بأدائها جهة أخرى " كشركة التأمين " فعليه وعلى عائلته ( أقاربه وعشيرته )(3/262)
أداؤها .
والله أعلم .
382
كتابُ الحظر والإباحة
وَيشْمل الأبواب التاليَة :
* بابُ : الاحتفالات والمسرح .
* بابُ : الغناء والموسيقى .
* بابُ : النوادي والألعاب والقمار .
* بابُ : الاستمناء .
* بابُ : خصال الفطرة .
* بابُ : الكتابة والأدب .
* بابُ : التعليم .
* بابُ : الرسم و التصوير .
* بابُ : الزينة .
* بابُ : الذبائح والأطعمة والأشربة .
* بابُ : أحكام المرأة .
383
384
كتاب الحظر و الإباحة
باب: الاحتفالات و المسرح
3/29ع/85 تمثيل أدوار محرمة
[1008] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الشيخ أحمد ونصه كما يلي :
سألني أحد الممثلين بقوله : إننا كثيراً مانقوم بأدوار تمثيلية نصور فيها بعض مشاهد الجاهلية الأولى قبل الإسلام ، والتي نظهر فيها مساوىء دين الجاهلية الأولى وأخلاقهم ، فيحدث أن يسجد أحدنا لصنم أو تمثال من خلال المشهد الذي يصور عبادة الجاهلية للأصنام .. فما الحكم في مثل هذه الحالة التي فيها السجود للأصنام ؟
مع أني سمعت بعض العلماء يقول: إن السجود لصنم كفر يستوي فيه الجد والهزل إذا اعتبرنا التمثيل من قبيل الهزل ...
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجب اتقاءُ ما هو محرم من قول أو فعل أو عمل أو اعتقاد ، فان كان ولا بد فليكن التمثيل القولي على سبيل الحكاية أما التمثيل الفعلي لهذه المحرمات فترى اللجنة أنه حرام لا يجوز .
والله أعلم .
385
كتاب الحظر والأباحة / باب الاحتفالات و المسرح
____________________________________________________________________________________
4/4هـ/85 طلاق الهازل والممثل
[1009] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ونصه كما يلي :
يقول الرسول صلى الله علية وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق " ... فيحدث أن يقوم الممثل مع زميلته الممثلة بدور تمثيلي كامل لحالة زواج كاملة يأتي فيها الشهود والمأذون ويتم العقد في المشهد المذكور ،(3/263)
أو يقع أحياناً أن يقوم الممثل بالدور التمثيلي مع زوجته الحقيقية ـ والتي تعمل ممثلة أيضا ـ بدور أسرة مكونة من زوج وزوجته ويحتفظ كل منهما باسمه الحقيقي في المشهد المذكور فيحدث أن يتطلب المشهد أن يقع بينهما خلاف زوجي فيوقع الزوج الطلاق على زوجته بقوله ( أنت طالق ) .
والسؤال : هل تقع الصور المذكورة من النكاح والطلاق صحيحة ؟
" أجابت الهيئة بما يلي :
ترى الهيئة أنه إذا وقع في التمثيل توجيه الممثل الطلاق إلى زوجته الحقيقية فإنه يقع إذا تمت شروطه الشرعية ولو كان ذلك على سبيل التمثيل ، وكذلك ينعقد الزواج إذا تمت شروطه الشرعية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " ولذلك لابد من التوقي من هذا الأمر حتى لا يقع ما لا تحمد عاقبته .
والله أعلم .
* * *
386
كتاب الحظر والإباحة
باب : الغناء والموسيقى
3/44ع/68 الإذاعة في السوق
[1010] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سليمان ونصّه :
ما حكم الشرع في بث برامج إذاعة الكويت المتنوعة في سوق مجمع تجاري.
" أجابت اللجنة على السؤال بما يلي :
إن المذاع إذا كان يترتب عليه فائدة دينية أو اجتماعية أو ثقافية علمية فيجوز.
والله أعلم .
1/1ع/86 أناشيد الأطفال
[1011] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صالح ونصّه الآتي :
ما الحكم الشرعي في الأناشيد الموجودة في الشريط من حيث مشاركة بنات في سن الثانية عشرة مع الأطفال فى الإنشاد ؟
" أجابت اللجنة :
أن الأناشيد التي اشتمل عليها هذا الشريط والمسمى"الوردة الصفراء "والذي تم
387
كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء والموسيقى
____________________________________________________________________________________
الاستماع إليه من اللجنة لا يشتمل أداء الأناشيد على أمر ممنوع شرعاً ، كما أن موضوعها مقبول أيضاً فلا بأس به من الناحية الشرعية .
والله أعلم(3/264)
.
2/37ع/86 ـ المؤثرات الموسيقية في الكمبيوتر
ـ صور للأطفال في الكمبيوتر
[1012] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / مساعد ، وهذا نصه :
نحن شركة نقوم بإنتاج برامج تعمل على الكمبيوتر ، ومحتوى هذه البرامج مواد تعليمية و ترفيهية ، ويقتضي هذا الإنتاج وجود مؤثرات صوتية وإلا كان البرنامج صامتا ، والسؤال الذي نتوجه به هو :
1ـ ما الحكم الشرعي في هذه المؤثرات وهل هي من قبل الموسيقى الممنوعة شرعاً ؟
2ـ ما الحكم الشرعي في وجود بعض الرسومات لذوات الأرواح على أغلفة هذه البرامج ؟
وقد تم إحضار جهاز الكمبيوتر إلى اللجنة واستمعت إلى المؤثرات الصوتية المشار إليها بالسؤال الأول وسألت اللجنة المستفتي بما يلي :
ـ ما هو أصل هذا الصوت المسموع من الجهاز ؟
فأجاب بأن الصوت الخارج من الجهاز عبارة عن نوتة مصنوعة بطريقة دقيقة وهي مجرد إعطائها الأوامر تستحيل في الكمبيوتر إلى هذا الصوت المسموع وليس الصوت ناشئاً من تسجيل صوت موسيقي مخزن في الجهاز .
388
كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء والموسيقى
____________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي :
إن الأصوات المنبعثة عن إيقاع مفرد بذاته والمقصود به التعليم وشد الانتباه أو بيان الخطأ والصواب لا يدخل في الموسيقى المختلف في تحريمها ، بل هو جائز إن شاء الله لأنه إيقاع مفرد ولا يسمى عزفا في العرف .
وأما الأصوات المركبة التى تولد طرباً والتي هي عزف عرفا فهي مختلف فيها بين التحريم والإباحة ، ولم يرد فيها نص قاطع فهي من الأمور المشتبهة التي تترك ورعاً ولا ينكر على فاعلها وإنما يرشد إرشاداً وهذا إن لم يصاحبها مفاسد بينّة التحريم كالرقص الماجن والإثارة والتعطيل عن الواجبات ،
وأما الصور التي في الكمبيوتر والمعدة للأطفال فإنها تأخذ حكم لعب الأطفال وهو الجواز . واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
* *(3/265)
*
389
كتاب الحظر والإباحة
باب النوادي والألعاب و القمار
3/21ع/85 الاشتراك في هدايا الفرق الرياضية
[1013] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مركز للشباب ونصه كما يلي :
نرجو التكرم بالإفادة حول الفتوى التالية :
من الأنشطة الرياضية التي يقوم بها مركزنا للشباب الدورات الرياضية المفتوحة .
والسؤال : مدى شرعية أخذ مبلغ من الفرق الرياضية المشاركة في الدورات الرياضية كرسم اشتراك ، علمًا بأن رسوم الاشتراك تستخدم في شراء الهدايا للفرق الفائزة .
" أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان المبلغ المأخوذ من الفرق الرياضية المشاركة يؤخذ رسم اشتراك لمصاريف الأنشطة أو كمورد لصندوق المركز ، وليس بقصد تخصيصه لشراء الجوائز ، فإن ذلك جائز شرعا لعدم الارتباط بينه وبين ما يحصل عليه من جوائز ، فلا يكون فيه معنى المقامرة ، أما إذا كان قد جمع من المتسابقين بقصد تخصيصه جوائز للمتفوقين منهم فلا يجوز لما فيه من معنى القمار ولايعتبر من القمار أيضاً مالو كان في المتسابقين من يشترك في الأنشطة دون أن يدفع رسم اشتراك لأنه بدخول هؤلاء يوجد احتمال عدم حصول من دفعوا الرسم على شيء من الهدايا فلا يكون قماراً ممنوعاً إذا حصل عليها من لم يشترك في دفع الرسم . والله أعلم .
390
كتاب الحظر والإباحة / باب النوادي والألعاب والقمار
____________________________________________________________________________________
2 /7ع/86 اللعب بالورق بلا مقابل
[1014] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / محمد وهو الآتي :
(1) ماهوحكم اللعب بورقة الكوتشينة ( الجنجفة ) إن كان بلا مقابل ؟
(2) ماهو الحكم إن كانت هناك جائزة تبرع بها أحد الأشخاص لعمل دوري للعب بالورق ؟
" أجابت اللجنة :
أنه إن لم يكن هناك قمار ، وكان هذا لايلهي اللاعبين عن أداء واجب ديني أو دنيوي فهو جائز ، فإن كان على مال من أحد اللاعبين أو ألهى عن واجب ديني أو دنيوي(3/266)
أوكان سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين فهو حرام .
والله أعلم .
* * *
391
كتاب الحظر والإباحة
باب : الاستمناء
2/14ع/85 الاستمناء للعلاج
[1015] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبدو ونصه كالآتي :
أنا رجل خلفت قبل أربع سنوات ، وبعد فترة تعرضت إلى التهاب في العمود الفقري حتى أثر على الحيوانات المنوية ، وذهبت إلىالطبيب وطلب مني ( منيا ) بطريقة العادة السرية ورفضت ذلك ، وأنا رجل مهاجر وزوجتي في البلاد علماً بأن الطبيب يريد المني على فترات أي مرات كثيرة حتى يرى هل هناك تحسن أم لا ، فهل يجوز لي عمل العادة السرية من أجل ذلك ؟
" أجابت اللجنة بما يلي :
إن هذا الاستمناء ليس محرماً ، لأنه ليس بقصد جلب الشهوة ، و إنماهو لتوفير وسائل العلاج ، ويقتصر على مقدار ما تتطلبه حاجة العلاج ، لأن الضرورات تقدر بقدرها هذا إذا لم يكن هناك وسيلة طبية أخرى أيسر من هذه .
والله أعلم .
* * *
392
كتاب الحظر والأباحة
باب : خصال الفطرة
5/3ع/85 حلق اللحية
[1016] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله وهو كما يلي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد :
ـ هل يجوز حلق اللحى أو الأخذ من بعضها وترك البعض الآخر ؟
ـ وهل فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته مقدار ما تبقى من القبضة اجتهاد شخصي ولم يفعله أحد من القرون الثلاثة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية ؟
وإن كان الأخذ منها على سبيل تزيينها لقوله عليه الصلاة والسلام " إن الله جميل يحب الجمال " أو كانت تقزقزه ويشعر بضيق منها ، وهل في حلقها مشابهة للنساء ويدخل في قوله تعالى : { ولآمرنهم فليغيرنَّ خلق اللّه }(1) وهل الأحاديث الواردة في إعفاء اللحى ومخالفة المشركين واليهود والنصارى على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب وقوله تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن(3/267)
يكون لهم الخيرة من أمرهم} (2) وقوله تعالى: { وأطيعوا الله ورسوله}(3) وقوله تعالى:{ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه}(4) يدخل
___________________________________________________________________________________
(1) سورة النساء/118 (3) سورة الأنفال/46
(2) سورة الأحزاب/36 (4) سورة آل عمران /31
393
كتاب باب الحظر والإباحة / باب خصال الفطرة
____________________________________________________________________________________
في الأحاديث ؟ إن الجواب بحرمة حلقها هل سيكون حالقها فاسقا كما يقول البعض وإن اعتقد بإباحتها في حالة حلقها ؟
هذا ولما في الموضوع من أهمية وهذه الخلافات هي التي تدور حوله والشبهة التي تلقى عليه ، أرجو الاتساع في الموضوع وتسليط الأضواء عليه. وجزاكم الله خير جزاء .
" أجابت اللجنة :
إن إطلاق اللحية واجب شرعاً ، فلا يجوز للمسلم حلقها ، وأما الأخذ منها طولاً وعرضاً لإزالة ما تشعب منها لتحسين منظرها فإنه جائز بل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله جميل يحب الجمال "
وكذلك يجوز الأخذ منها جميعها إذا خرج طولها عن القدر المعتاد كما ورد عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك .
وأما من أجبر على حلقها فلا بأس له أن فعل والإثم على من أجبره وعليه أن يسعى لإزالة هذا الإجبار . والله سبحانه وتعالى أعلم .
3/30ع/86 التكسب بحلق اللحى
[1017] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حسن ونصّه الآتي :
عندي محلات لحلاقة الرجال تقوم على حلاقة الرجال بالطريقة المعتادة بين الناس الآن ، فما هو رأي الدين في الحلاقة بالطريقة العادية التي يفعلها الناس الآن؟وما هو رأي الدين في حلاقة اللحية للذين يأتون إلى المحلات ، فما هو رأي الدين في هذا في هذا الكسب الذي يدخل بيتي ومالي من الحلاقة ؟
394
كتاب باب الحظر والإباحة / باب خصال(3/268)
الفطرة
_________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي :
حلاقة شعر الرأس بالطرق التي يفعلها الناس على وجه التجميل جائزة مالم يكن فيها ما يشين الإنسان كالتشبه بالنساء والقزع وهو حلق وسط الرأس وترك جوانبه أو عكسه . وأما حلق اللحية فذهب كثير من الفقهاء إلى تحريمه وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تحريماً وذهب بعضهم أنه مكروه تنزيهاً .
وبالنسبة للكسب الذي يأتي من حلق اللحية يعتبر مالاً مشبوهاً ، والعبرة في المال المشبوه للغالب منه الحلال أو الحرام . واللّه أعلم .
* * *
395
كتاب الحظر والإباحة
باب : الكتابة و الأدب
1/49ع/86 كلمات فيها تجاوز
[1018] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حمد وهو الآتي :
في يوم من الأيام كنت أطالع الصحف اليومية فوقع بصري على قصيدة نشرت في إحدى الجرائد اليومية بعنوان " نون النسوة " وقد أعجبتني القصيدة ببنائها، والغرض منها كلمة ومعنى ، إلا أنني وجدت العبارات الآتية ضمن بناء القصيدة أضعها أمامكم كما جاءت .
( أ ـ قد كتبت كثيراً
وأضرمت في كل نجم حريقاً كبيراً
فما غضب اللّه يوما عليّ )
كيف يزكي الإنسان نفسه ويقول : لم يغضب الله عليّ في حين أن اللّه سبحانه وتعالى يقول : { فلا تزكّوا أنفسكم ... }(1) .
ب ـ كما جاء في أواخر القصيدة الآتي :
( فإن جرحوني ..
فأجمل ما في الوجود غزال جريح
وإن صلبوني .. فشكراً لهم
لقد جعلوني بصف المسيح )
____________________________
(1) سورة النجم /32
396
كتاب الحظر والإباحة / باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
وأسأل كيف يكون ذلك ، واللّه يقول في كتابه العزيز :
{ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم }(1) ؟
رجائي الحار إلى السادة الأفاضل أعضاء لجنة الإفتاء أن يقولوا كلمة الحق فيما عرضته لهم من أمر ..
اطلعت(3/269)
اللجنة على المقطعين الواردين في كتاب السائل ورأت أن ما جاء في المقطع الأول من قول الشاعرة ( فما غضب اللّه يوماً عليّ ) هو جار على سبيل التفاؤل والرجاء حيث فهمت صحة ما قالته وكتبته من أنها لم تعاجل بعقوبة تدل على غضب الله ، وهذا فهم شائع وإن كان ليس شرعياً دقيقاً ، لأن الله قد يمهل الشخص مع غضبه إن كان قد فعل إثما عسى أن يتوب ويصلح .
أما بالنسبة للمقطع الثاني ، وهو قول الشاعرة ( وإن صلبوني فشكرا لهم .. لقد جعلوني بصف المسيح ) فإنه خطأ فادح ، لأنه يدل على أن المسيح قد صلب ، لأن مفهوم كلامها يشير إلى أنها إن صلبت تكون كالمسيح ، وهذه الفكرة مخالفة لصريح القرآن في قوله تعالى : { وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم}(2) وعقيدة الصلب عقيدة نصرانية نقضها القرآن الكريم ، وبيّن أن المسيح لم يصلب ولم يقتل، وأن الله عز وجل عندما أراد اليهود قتله وصلبه نجاه منهم ورفعه إليه ، قال الله تعالى : { وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شكّ منه مالهم به من علم إلا اتباع الظّن وما قتلوة يقينا بل رفعه الله إليه وكان اللّه عزيزاً حكيماً}(3). هذا والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ويجب على الشعراء والشاعرات المسلمات الالتزام بعقيدة الإسلام الصافية وأحكامه وآدابه الثابتة بالكتاب والسنة ، وأن لايدفعهم الغرض إلى إظهار الحقائق إلىالخروج ومجاوزة حدود الله عز وجل ، قال اللّه تعالى :
________________________________________________________________________________
(1،2) سورة النساء/157 (3) سورة النساء/157،158
397
كتاب الحظر والإباحة / باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
{ والشعراء يتّبعهم الغاوون ألم ترأنهم في كل وادٍ يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا(3/270)
الصالحات }(1) .
والله أعلم .
2/26ع/85 استخدام الصحف المشتملة على آيات قرآنية
[1019] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد اللطيف ونصه كالآتي:
يرجى التكرم بإفادتنا بإجابات وافية بخصوص استخدام الصحف ( الجرائد ) كفرش لسفرة الطعام مما يؤدي بعد ذلك إلى إلقائها في المهلات .
" أجابت اللجنة بما يلي :
الأولى عدم استعمال أوراق الجرائد والمطبوعات والتي لا تخلو غالباً من ذكر الله عز وجل وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام أو تتضمن آيات أو أحاديث في استعمالات مغايرة لما وضعت له تلك هذه الجرائد ، من مثل بسطها كسفرة أو تغليف أشياء بها ويحرم ذلك إذا قصد به الامتهان والإهانة ، أما إذا دعت الحاجة إلى استعمال ذلك بعيداً عن الامتهان ، ثم إذا فرغ من الاستعمال وضع تلك الأوراق مع أشباهها في أكياس مستقلة ليتم نقلها إلى المحرقة فإنه في هذه الحالة يجوز ، لأنه لم يقصد استخدام الكلام المكتوب فيها ، وإنما قصد الورق ذاته ، على أنه إذا وقع بصره على ما فيه اسم الله عز وجل أو آية أو حديث عزله عن الاستعمال وأتلفه فيما بعد بالطريقة المشار إليها . والله أعلم .
_________________________
(1) سورة الشعراء/ 224 - 227
398
كتاب الحظر والإباحة / باب الكتابة والأدب
____________________________________________________________________________________
2/28ع/85 بيع المطبوعات بدون إذن المنتج
[1020] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد وملخصه كاللآتي :
يرجى معرفة الحكم الشرعي في الحالات التالية:
الحالة الأولى : استنساخ كتب أو برامجِ كمبيوترٍ عن نسخ أصلية مشتراه بصورة مشروعة وذلك للاستعمال الشخصي فقط .
الحالة الثانية : توليد كتب أخرى أو برامج أخرى مغايرة للأصل لكنها مستمدة من البرامج السابقة سواء للاستعمال الشخصي أو للبيع .
الحالة الثالثة : استنساخ كتب أو برامج أصلية بقصد بيعها بغرض التجارة أو الربح(3/271)
.
الحالة الرابعة : إذا كانت هناك كتب أو برامج منسوخة بغير إذن من المنتج الأصلي فهل يجوز شراؤها في حالة طرحها في الأسواق .
" أجابت اللجنة بما يلي :
بالنسبة للحالة الأولى إن هذه الحالة لابأس بها شرعاً لأنه لايترتب ضرر على المنتج ، والعرف يسمح بذلك .
وكذلك الحالة الثانية : فإنها جائزة لأن فيها جهداً جديداً ولأن الكتب والبرامج الأصلية وضعت لمثل هذا الغرض .
أما الحالة الثالثة فقد أجابت اللجنة : بأن ذلك ممنوع شرعاً في حالة منع المؤلف أو المنتج الأصلي أو وجود قانون أو عرف يمنع ذلك لما فيه من الإضرار بالمؤلف أو ورثته أو المنتج الأصلي .
وأما الحالة الرابعة فقد أجابت اللجنة بأن مشتري هذ النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلاشيء في ذلك، أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح فإنه ممنوع لما فيه من الإضرار بالمنتج الأصلي ، الذي منع تداول إنتاجه أو ترويجه فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد والبيع . والله أعلم .
* * *
399
كتاب الحظر والإباحة
باب: التعليم
2/17ع/85 الاختلاط أثناء التعليم
[1021] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مساعد ونصه كما يلي:
هل يجوز للرجل أن يدرس النساء الأجانب من غير المحارم مع وجود بعض المحارم كالخالة والعمة والأخت من غير حجاب بينهن وبينه، مع التزام النساء بالحجاب الشرعي ليعلمهن أمور دينهن وهذا ما يحدث في كلية الشريعة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
" إن تدريس الرجل للنساء الأجنبيات جائز بشرط أن لاتكون هناك خلوة، وتنتفي الخلوة بوجود رجل آخر أو امرأة أخرى أو بقاء الباب مفتوحاً أو نحو ذلك مما لايؤمن معه دخول ثالث، ويجب على الدارسات التزام اللباس الشرعي والآداب الإسلامية، وعلى المدرس اجتناب النظر المحرم.
والله أعلم.
* * *
400
كتاب الأحوال الشخصية
باب: الرسم والتصوير
2/23ع/85 نشر الصور وبيعها وتعليقها
[1022] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من(3/272)
رئيس صندوق لإعانة المرضى ونصه كمايلي:
لما كان من أهداف صندوقنا إعانة المرضى ومساعدة المقعدين، وسواء كان في داخل أو خارج الكويت، فإن اللجنة الإعلامية ولتحقيق هذه الأهداف تقوم بطبع ملصقات تشتمل على صور للمرضى المقعدين وللاجئين الفقراء من المسلمين وذلك لإبراز هذا الجانب للرأي العام بالدليل والصور والوثائق.
لذا نرجو التكرم بإفادتنا بمدى شرعية تعليق الصور للأغراض المشار إليها أعلاه، سواء في دور العبادة أو في غيرها، وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل في تعليق الصور أنه غير جائز، ولكن يستثنى ما إذا كانت الصور غير ظاهر فيها التعظيم، وذلك كوسائل الإيضاح أو بعض اللوحات الإرشادية [التي] يقصد منها إيضاح فكرة، كمايستثنى الصور المطموسة الوجه أو المفصولة الرأس عن البدن أوالصور النصفية... ومع هذا ينبغي تجنيب المساجد أي شيء من هذه الصور. والله أعلم.
401
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
________________________________________________________________________________________________________
2/16ع/86 رسم الصور واستخدامها في التعليم
[1023] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من لندن ـ السيد/ يوسف وهوالآتي: إننا نحاول جهدنا لنحافظ على ديننا الحنيف ونعلم أبناءنا من الناشئة أن يعيشوا في إطار الحياة الإسلامية الكاملة.
لتحقيق هذا الهدف النبيل فإن مدرستنا تعمل بوضوح في إطار هذه الحدود ولكننا نواجه عدة مشاكل وتناقضات ونحاول في هذه الرسالة أن نسألكم عن رأي الدين في نقطة هامة جداً بالنسبة لنا، هذه النقطة تتصل بموضوع رسم الأشخاص في المواد الدراسية والتي تستخدم لأغراض تعليمية بحتة، وعلى وجه التحديد فإن هذه الأسئلة التي سنوردها قد طرحت في جلسات مجلس إدارتنا.
السؤال الاول: هل يجوز لنا شرعاً أن نعلم الأطفال الصغار كيف يرسمون الوجوه الإنسانية والحيوانية ووجوه الطير؟
السؤال الثاني: ما(3/273)
هي الرسوم التي يمكن استخدامها من بين فنون الرسم التشكيلي؟ مع الأخذ في الاعتبار استخدامُ نماذجِ جسمِ الإنسان والهيكل العظمي وأعضاء الجسم الداخلية كالأحشاء والكبد والقلب... الخ، هذا في حالة ما إذا كان الإسلام يوافق على أحدها.
السؤال الثالث: هل يجوز لنا شرعاً أن نستخدم مواد دراسية تحتوي على صور فتوغرافية(شمسية) ورسومات؟ ( النماذج مرفقة ويمكن النظر إليها كما في النموذج).
السؤال الرابع: إذا لم يكن لدينا بديل في الوقت الحاضر، فهل هذا سيؤثر على فتواكم بالنسبة لهذا الموضوع؟ وإذا كان كذلك، فهل هناك حل عاجل تعرضونه؟
402
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
________________________________________________________________________________________________________
السؤال الخامس: هناك كتب ودفاتر تموينات يستخدمها التلاميذ، وتحتوي على أشكال ورسوم مفرغة يقوم التلاميذ بتلوينها وإبراز معالمها، هل هناك حرج ديني في أن يقوم التلاميذ بتلوين هذه الرسومات والصور المفرغة سواء كلها أو بعضها؟ وعلى سبيل المثال هل نسمح لهم بتشكيل وتلوين الثياب ونحوها؟
في الوقت الحاضر نسمح للتلاميذ بتشكيل الثياب والرسومات، مع توجيه المدرسين إلى طمس معالم الوجه، كأن توضع نقاط سوداء تغطي العينين أو الفم أوالأنف مثلاً.
السؤال السادس: تستخدم بعض الصور الشخصية في مساعدة التلاميذ على حفظ وتميز الأبجدية العربية والإنجليزية، وعلى سبيل المثال توضع صورة عصفور للتعريف بحرف العين، وجمل لمعرفة حرف الجيم، وأسد لمعرفة حرف الألف وهكذا...
فهل يمكن لهذه الصور أن توضع على السبورة أو تعلق على الجدران في الفصول؟
نرجو من سماحتكم أن توافونا بالإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات في أقرب وقت ممكن، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى إنه سميع مجيب .
" أجابت اللجنة بما يلي:
" إن التصوير واستعمال الصور في الكتب والمواد التعليمية جائز شرعاً(3/274)
قياساً على لعب الأطفال على أن يلاحظ سلامة المضمون من الناحية الدينية.
والله أعلم.
403
كتاب الحظر والإباحة/ باب الرسم والتصوير
________________________________________________________________________________________________________
3/40ع/86 اتخاذ صورة النسر على شعار الجيش
[1024] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد خالد وهو الآتي:
يرجى التكرم للإفادة بالرأي حول مدى شرعية استخدام رسم النسرـ ضمن العناصر التي يتكون منها الشعار العسكري ـ بوصفه رمزاً للقوة والمنعة والعلو والسيادة، وإذ نشكر لكم سلفا صادق تعاونكم نأمل أن يتم الرد بالسرعة الممكنة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على صورة الشعار رأت:
الأخذ في هذه المسألة بمذهب المالكية ووافقهم بعض السلف وابن حمدان من الحنابلة وهو أن التصوير يكون حراماً إذا جمع الشرطين الآتيين:
الأول: أن تكون صورة لإنسان أو حيوان مما له ظل، أي تكون تمثالا مجسداً، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها وذلك كالمنقوش في لوح أو ورق أو قماش، بل يكون مكروها، ومن هنا نقل ابن العربي الإجماع على أن تصوير ماله ظل حرام.
الثاني: أن تكون كاملة الأعضاء، فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم، كما لو صور الحيوان مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر (يراجع متن خليل، وعليه شرح الدردير وحاشية الدسوقي2/337-338، وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريين 2/180 وشرح النووي على صحيح مسلم ـ القاهرة ـ المطبعة المصرية 1349هـ "كتاب اللباس" 11/80 وفتح الباري 10/338 ـ المطبعة السلفية).
ولذلك ترى اللجنة أنه إذا صنع النسر المذكور بطريقة يكون فيها مطوع الرأس أومخروق البطن أو الصدر فذلك جائز، وإلا فهو حرام لايجوز.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
404
كتاب الحظر والإباحة
باب: الزينة
6/8ح/85 زينة المرأة خارج البيت
[1025] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ وليد ونصه(3/275)
الآتي:
زوجتي مسلمة تلبس اللباس الشرعي للإسلام ولكن تلبس الذهب في يدها مثل الأساور والخواتم وفي رقبتها، وتخرج خارج البيت وتضع الكحل، وتخرج خارج البيت، فهل الذهب والكحل خارج البيت لايجوز أم يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة بمايلي:
إن الزينة خارج المنزل لايحل لأحد أن يراها، والكحل إن كان لغير ضرورة لايجوز خارج المنزل، وإنما يجوز أن تتزين لزوجها داخل المنزل بأي زينة تراها، بشرط أن لا يطلع عليها الغير.
وأما الذهب فيجوز لها أن تتزين به خارج المنزل مع الستر. والله أعلم.
4/27ع/85 تربية الأسماك والطيور للزينة
[1026] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبد الرحمن وهو كالآتي:
نرجو الإجابة على ما يلي:
ماحكم تربية السمك في أحواض الزينة داخل البيوت وكذا ماحكم تربية الطيور
405
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
________________________________________________________________________________________________________
(طيور الزينة) كالببغاوات والبلابل وغيرها في أقفاص داخل البيوت؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
لاحرمة ولاكراهة في تربية الأسماك في الأحواض مادام يوفر لها وسائل البقاء، وكذلك الأمر في تربية الطيور بشرط أن لايترتب على ذلك أي أمور محرمة، من التلهي عن الصلوات أو الواجبات أو الاطلاع على عورات البيوت أو غصب طيور الغير، وأن لايترتب على ذلك مقامرة أو مراهنات محرمة، وأن لايخل ذلك بإعالة من تجب عليه نفقتهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/46ع/86 طلاء الساعة بالذهب
[1027] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح ونصّه:
ما حكم الساعة المطلية بالذهب، أو يكون أجزاء منها ذهباً خالصاً؟
" أجابت اللجنة:
بجواز لبس الساعة المطلية بالذهب إذا كان يسيراً بحيث لايمكن استخلاص الذهب منها، أما إذا كانت في الساعة أجزاء من الذهب الخالص، ولم تكن متخذة للحلية، وكانت الأجزاء مرئية فإنه(3/276)
لايجوز لبسهامطلقاً، أما إذا كانت الأجزاء فيها بعض الحلية فيجوز لبسها للنساء دون الرجال، وكذلك الحكم في الساعة المتخذة للحلية بالنسبة للنساء. والله أعلم.
* * *
406
كتاب الحظر والإباحة
باب : الذبائح والأطعمة والأشربة
3/3ع/85 مادة الجيلي في الحلويات
[1028] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حاتم وهو كما يلي:
أرجو من سماحتكم إفادتي عن موضوع يشغل بالنا منذ فترة وهو(الجيلي) الذي يباع في الجمعيات كنوع من الحلويات المثلجة بعد الأكل ويستخدم بكثرة في البيوت، فهناك من يقول لنا:حرام أكله، وآخر يقول: حلال، لذا نرجو منكم إفادتنا عن هذا الموضوع ، هل هو حرام أم حلال؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت المادة المكونة للجيلي نباتية(وهو الغالب كماجاء في دائرة المعارف البريطانية المطبوعة سنة 1967م) فإنه لا إشكال في حلّه.
وأما إن كان في مكوناته أجزاء حيوانية وقد تحولت تحولاً كاملاً إلى مادة أخرى وخرج عن طبيعته الأولى (وهو ما يحصل في الجيلي) فإنه طاهر ويجوز استعماله في الأكل وغيره ولو كانت الأجزاء الحيوانية من حيوان لايحل أكله أو لم يُذَكّ تذكية شرعية، لأنه بتحول عينه أصبح طاهراً حلالاً. والله أعلم.
407
كتاب الحظر والإباحة / باب الذبائح والأطعمة والأشربة
________________________________________________________________________________________________________
4/27ع/85 أكل حيوانات البحر
[1029] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبد الرحمن وهو كالآتي:
نرجو الإجابة على مايلي:
ما حكم أكل الحيوانات البحرية القشرية كالروبيان والقبقب وغيرها...؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحل أكل كل حيوان البحر سمكاً كان أو غيره لعموم قوله تعالى:{أحل لكم صيد البحروطعامه متاعا لكم وللسيارة}(1) ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في شأن البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ولم يخالف في هذا(3/277)
من فقهاء المذاهب الأربعة إلا محمد بن الحسن فإنه استثنى "الجريث" و"المارماهي"، والجريث هو: سمك مدور كالترس، والمارماهي هو: ثعبان البحر، والفتوى في مذهب الحنفية على خلاف ذلك، واستثنى الحنفية أيضا إنسان الماء وخنزيره، والسمك الطافي وهو الذي يموت حتف أنفه، وذلك لخبث هذه الأنواع أو ضررها، وعليه فإن الروبيان والقبقب وغيرهما من الحيوانات البحرية ولو كانت ذات قشر حلال أكلها باتفاق العلماء للأدلة المتقدمة. والله أعلم.
2/40ع/86 وسم الحيوانات وتخريم آذانها
[1030] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ أحمد ونصّه الآتي:
بناء على مشروع مكافحة البروسيلا في الأغنام والأبقار والإبل.
ونظراً لاحتياج الموضوع لترقيم هذه الحيوانات إما بواسطة وضع الأرقام في الأذن أو تخريم الأذن خرما لايزيد عن 1 سم مربع.
____________________________
(1) سورة المائدة/96
408
كتاب الحظر والإباحة / باب الذبائح والأطعمة والأشربة
________________________________________________________________________________________________________
فنرجو الإفادة من الناحية الشرعية عن مدى شرعية التخريم أو الترقيم وهل هذا يؤثر على الضحايا المستعملة في موسم عيد الأضحى المبارك.
راجين الإفادة للأهمية.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لامانع شرعاً من ثقب أذن الحيوان ثقبا صغيرا مادامت المصلحة تقتضي ذلك على أن يراعى تخفيف الألم قدر الإمكان ولايؤثر ذلك في صحة التضحية بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/11ع/86 دفن الدواجن الكبيرة حية
سكب الحليب الزائد عن حاجة السوق
[1301] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد وهو الآتي:
(س1) تقوم إحدى الشركات المتخصصة بتربية الدواجن وبيع لحومها ومنتجاتها، تقوم هذه الشركات بنقل الدواجن( الدجاج) الذي بلغ فترة من العمر يعرفونها بعد أن يبيض عدة مرات ويقولون : إن لحمه بعد هذه الفترة لايصلح للأكل يقومون(3/278)
بدفنه في حفرة دفناً جماعياً وهو حي بواسطة ماكينة (تراكتور)، كل فترة يتم دفن حوالي 8000 آلاف دجاجة كلها مع بعض مجتمعة، فما حكم الإسلام في دفن الحيوانات والدواجن وهي حية؟ وهل يجوز لهذه الشركات أن تفعل ذلك؟
(س2) تقوم إحدى شركات الألبان بسكب 500 لتر من الحليب يوميا في المجاري بحجة أنه زائد عن حاجة السوق وليس له من يشتريه، فهل يجوز ذلك في
409
كتاب الحظر والإباحة / باب الذبائح والأطعمة والأشربة
________________________________________________________________________________________________________
وجود عشرات الفقراء ومئات الراغبين بالشراء؟
" أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول بمايلي:
الدواجن التي تبيض عدة مرات أو تهرم أو تمرض ينظر إذا كانت هذه الأعراض تخرجها عن صلاحيتها للانتفاع بأكلها ـ وإن كانت قليلة الجودة ـ لايجوز إتلافها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وفي إتلافها إضاعة للمال، مع تضييع فرصة الانتفاع بها ولو بأثمان أقل أو التصدق بها إذا كانت غير مرغوبة للبيع.
وأما إذا كانت هذه الأعراض تجعلها ضارة صحيا، أو غير صالحة أصلا للأكل بتقرير من المختصين الموثوق بدينهم وخبرتهم، فإنه يجوز إتلافها بوسيلة مريحة وذلك بذبحها أو فصل رؤوسها أو نحو ذلك من الوسائل المريحة التي تزهق روحها بسرعة وبأقل قدر ممكن من الإيلام لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " ولا يشترط في هذه الحال مراعاة الشروط الشرعية للذبح لأنه ليس لاستباحة الأكل وإنما للتخلص منها، ولايجوز حرقها وهي حية لحديث: "وإن النار لايعذب بها إلا الله، فإنه لايعذب بالنار إلا رب النار".. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد.
كما لايجوز دفنها وهي حية لما فيه من التعذيب لأنه قد يتأخر زهوق روحها، ولا يجوز بأي حال من(3/279)
الأحوال إتلاف أي شيء ينتفع به بقصد المحافظة على ارتفاع سعره ببقائه قليلا فإن في ذلك تضييقا على الناس.
ـ وأما بالنسبة للسؤال الثاني: يعرف جوابه مما سبق، ولاسيما أن هناك سبيلا للانتفاع بثوابه، بالتصدق به أو بحفظه بالوسائل المعروفة أو بتخفيض سعره، وهذا أنفع للمنتج والمستهلك معا. والله أعلم.
410
كتاب الحظر والإباحة / باب الذبائح والأطعمة والأشربة
________________________________________________________________________________________________________
3/10ع/86 أكل الحية
[1032] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ زكي وهو ما الحكم الشرعي في أكل الحية؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الحية لأنها من الهوامّ الخبيثة، فتدخل في قوله تعالى:{ويحرم عليهم الخبائث}(1) وذهب المالكية إلى إباحة أكلها إذا أمن سمها، ولاتحل إن كانت مقدوراًعليها إلا بتذكيتها من حلقها، أما إذا كانت غير مقدورة عليها فتحل بقطع شيء منها يعجل بموتها كالصيد لقوله تعالى:{ قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم}(2)، واللجنة ترى الأخذ بهذا . والله أعلم.
3/49ع/86 شوربة الدجاج والجلاتين البقري
[1033] وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من صندوق لإعانة المرضى ونصّه:
نرجو التكرم بموافاتنا برأيكم الخاص بمجالات البيع التالية:
ـ بيع شوربةِ دجاج ومشتقاتِها مع عدم علمنا بطريقة ذبح الدجاج، وعلمنا بأنها واردة من بلاد غير إسلامية
ـ بيع مادة الجلاتين البقري مع عدم علمنا بالطريقة التي تمّ فيها ذبح الأبقار وهي واردة كذلك من بلاد غير إسلامية.
آملين إجابتكم السريعة وجزاكم الله عنا خيرالجزاء.
_________________________________
(1) سورة الأعراف/157.
(2) سورة الأنعام/145 .
411
كتاب الحظر(3/280)
والإباحة / باب الذبائح والأطعمة والأشربة
__________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
" بشأن شوربة الدجاج ماجي ومادة الجلاتين ومثلها سائر المنتجات الحيوانية، فإن كانت من لحم الخنزير أو الميتة أو الحيوانات المحرّم أكلها فلا يجوز التعامل بها بيعاً وشراءً.. أماّ ماسواها من الحيوانات المأكولة اللحم ومنتجاتها فما علمنا أنه ذبح بيد مسلم أو كتابي على الوجه الشرعي فإنه يحل أكلها وبيعها وشراؤها، وما علمنا أنه ذبح بيد غير مسلم أو كتابي أو أنه أزهقت روحه على غير الطريقة الشرعية ولو بيد مسلم أو كتابي فلا يحلّ أكله..
وأمّا ما جهل حاله فيراعى فيه أنه جاء من بلاد المسلمين أو بلاد أهل الكتاب (اليهود والنصارى) كأستراليا والبرازيل وأميركا والدانمارك وفرنسا فيحلّ أكله مالم يتيقن أنه غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، وإن جاء من بلاد لاتدين بأحد الأديان السماوية الثلاثة( وهي الإسلام واليهودية والنصرانية) كالبلاد الشيوعية كروسيا والصين وبلغاريا ورومانيا فهذه البلاد لا يؤكل ماورد منها من اللحوم ومنتجاتها مالم يتيقن أنه ذبح على الوجه الشرعي بيد مسلم أو كتابي فيكون ذلك حلالاً ويؤكل. والله أعلم.
* * *
412
كتاب الحَظر والإباحة
باب : أحكام المرأة
2/25ع/85 حج المرأة بلامحرم
[1034] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد وهو الآتي:
" امرأة قد توفر لديها جميع المقومات التي تسمح لها بالذهاب إلى أداء فريضة الحج لأول مرة (مال، ووسائل النقل) وخلافه إلا أنها لايوجد لديها محرم سواء من الأصول الأقارب أو فروعها، ومعنى أنه لايوجد لديها محرم، ليس الآن فقط وإنما على طول، السؤال هل يجب عليها الحج ولو أدى بأنها تحج من غير محرم كما قيل بأنها تحج مع نساء ثقات.
" أجابت اللجنة بما يلي:
" إذا لم يتوفر للمرأة مرافقة زوج أو محرم وكانت(3/281)
تريد أداء الحجة الأولى فإنه لايجب عليها الحج، ولكن يجوز لها السفر لذلك مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة.
" أما إذا كانت قد حجت حجة الفريضة فلا يجوز لها السفر لأداء الحج إلا بصحبة زوج أو محرم. والله أعلم.
413
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
__________________________________________________________________________________________________
2/26ع/85 طلاء المرأة أظفارها
[1035] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/عبد اللطيف ونصه كالآتي:
يرجى التكرم بإفادتنا بإجابات وافية بخصوص إطالة وصبغ الأظفار.
" أجابت اللجنة بمايلي:
من خصال الفطرة التي سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليم الأظفار، وورد مايفيد تعهد ذلك كل أسبوع، ويكره إطالة الأظفار، سواء في ذلك الرجال والنساء. أما صبغ الأظفار فإذا كان بمادة تشكل عازلاً يمنع وصول الماء عند الطهارة للوضوء أو الغسل كمستحضرات التجميل المعروفة فإنه لايجوز استدامته، لمايترتب عليه من تعذر الوضوء وتفويت الصلاة، أما إذا استخدم بعد الطهارة وأزيل عند الحاجة إلى تجديدها وكان التزين به لمن يحل إبداء الزينة له فذلك جائز. والله أعلم
2/26ع/85 خروج المرأة من بيتها معطرة
[1036] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبد اللطيف ونصه كالآتي:
يرجى التكرم بإفادتنا بإجابات وافية بخصوص استخدام العطور للمرأة خارج المنزل؟
" أجابت اللجنة بمايلي:
ورد النهي في أحاديث صحيحة كثيرة عن خروج المرأة من بيتها متطيبة،
414
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
__________________________________________________________________________________________________
لما يترتب عليه من مرورها على الرجال وما يسببه تطيبها من تحريك دواعي الشهوة المحرمة، ويشمل النهي جميع أسباب الخروج من البيت حتى ولو كان لشهود صلاة الجماعة في المسجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة أصابت(3/282)
بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " رواه مسلم. فإذا خرجت المرأة بوسيلة يؤمن معها شم رائحتها من قبل الرجال الأجانب ـ كخروجها بسيارة ليس معها أجنبي ـ فإن ذلك الخروج لايدخل في النهي ، لأن الخروج المنهي عنه معلل بتحريك داعية الشهوة كما صرح بذلك العلامة " ابن دقيق العيد " ولايشمل النهي فيما يظهر استخدام المواد المزيلة للروائح الكريهة في البدن إذا كانت خالية من الطيب الذي يبقى ريحه للعلة المشار إليها. والله أعلم.
4/27ع/85 صلاة المرأة في المسجد
[1037] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبد الرحمن وهو كالآتي:
نرجو الإجابة على ما يلي:
ما حكم ارتياد المرأة المساجد للتعلم والصلاة عندما تكون بعيدة عن بيتها، وكذلك لحضور المحاضرات الدينية... الخ؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن المساجد مكان العبادة والتعليم والإرشاد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال والصبيان والنساء مع تخصيص صفوف لكل فئة من هذه الفئات فيصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وهذا وضع شرعي متوارث لايجوز تغييره،
415
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
__________________________________________________________________________________________________
ولاسيما في هذه الشعائر الواجب فيها اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح من هذه الأمة، ومن الاحتياطات الممكن اتخاذها لانفصال النساء عن ممر الرجال في المسجد أن يخصص لهن باب يوصلهن مباشرة إلى مكان صلاتهن أو جلوسهن للتعلم في مؤخرة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهن باباً في مسجده وقال " لو تركنا هذا الباب للنساء " وهو حتى الآن موجود في المسجد النبوي ويسمى" (باب النساء) ويصلي النساء في داخل ذلك المسجد ويستمعن الدروس داخل ذلك المسجد دون نكير وفي الحديث الصحيح " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " رواه مسلم وأحمد.
والله أعلم.
2/12ع/86 كشف المرأة(3/283)
وجهها
[1038] حضر إلى اللجنة السيد/ شكر، وقدم الاستفتاء الآتي:
(س1) مارأي فضليتكم بكشف وجه المرأة؟
(س2) هل يجوز كشف وجه المرأة في المنزل أمام أخي الزوج وإذا خرجت تغطيه؟
" أجابت اللجنة بمايلي:
يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام غير محارمها (وأخو زوجها من غير محارمها) سواء في بيتها أو غير بيتها لقوله تعالى: {ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها}(1). وقد جاء تفسير ذلك في الأحاديث
والآثار ومنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال:" يا أسماء
إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا،
_________________________________________
(1) سورة النور/31
416
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
__________________________________________________________________________________________________
وأشار إلى وجهه وكفيه، أما بالنسبة للنظر إلى وجه المرأة وكفيها فهو جائز، إلا إذا كان بشهوة أو خشي الناظر الفتنة على نفسه فيجب عليه غض البصر، والإثم على الناظر بشهوة لا على المرأة، على أن للمرأة أن تستر وجهها متى شاءت، لأن ماهو جائز فللإنسان فعله أو تركه، فكما لا يجب عليها التستر، لايجب عليها الكشف إلا لحاجة كأداء الشهادة، أو العلاج ونحوه. والله أعلم.
6/21ع/86 الكشف على المرأة وفحصها
[1039] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عدنان وهذا نصه
ما حكم فحص ونظر الطبيب لفرج المرأة في حالة صيامها أو فطرها؟ وما هي شروط الطبيب الفاحص هل يشترط أن يكون مسلما أو غيره؟
" أجابت اللجنة:
أنه يجوز للطبيب ولو لم يكن مسلما النظر إلى فرج المرأة عند الحاجة للعلاج، ولا يمنع من ذلك أن تكون المرأة صائمة، على أن الأولى أن تتولى علاج المرأة طبيبة مسلمة، فإن لم يتوفر فطبيب مسلم، ولابد من اقتصارالنظر على موضع الحاجة، ويستحسن أن يكون هناك الزوج أو(3/284)
المحرم أو غيرهما مما يمنع الخلوة كالممرضة ولا يحل النظر إلاَ لمن يقوم بالعلاج أو من يحتاج إليه في العلاج.
وإذا تطلب الفحص إدخال أدوية أو أدوات علاج ونحوها وكانت المرأة صائمة فلا يفسد صومها بذلك.
والله أعلم .
417
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
__________________________________________________________________________________________________
3/36ع/86 سفر المرأة بلا محرم
[1040] حضر إلى اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد/ توفيق ونصه الآتي:
" مؤسسة تعليمية ترغب في قيام بعض الطالبات المتفوقات علمياً برحلة لأداء مناسك العمرة وتحت إشرافها وبمرافقة عدد من المشرفات على الرحلة وبدون محرم، فما مدى جواز هذا الأمر؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لا يجوز سفر المرأة إلى الحج أو العمرة أو غيرهما من الأسفار الطويلة إلاّ أن يكون معها محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها" ولا يُستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/1ح/85 إتيان المرأة من الخلف
[1041] حضر إلى اللجنة السيد/ عوض وقدم استفتاء طويلاً ملخصه الآتي:
" أنه حصل أن واقع زوجته من الخلف عدة مرات وأن هذ العمل تكرر منه 8 إلى 10مع علمه بحرمة هذا العمل وأنه معصية، وأنه حاول منع نفسه عن ذلك فلم يستطع، وأنه يشعر بالذنب بعد اقترافه لهذا العمل، ويطلب الإفادة بالحكم الشرعي لهذا العمل وما الكفارة؟ إذا كان هذا الأمر يقتضي إخراج الكفارة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما حدث من المستفتي حرام عليه ولا كفارة له إلا التوبة. والله أعلم.
418
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
__________________________________________________________________________________________________
1/24ح/85 وطء المرأة(3/285)
في الدبر
[1042] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي من السيد/ محمد.
أريد من سيادتكم إفتائي عن إتيان المرأة في دبرها هل جائز أم حرام؟
" أجابت اللجنة بما يلي :
إن إتيان المرأة في غير موضع الحرث حرام شرعاً ولايجوز فعله. والله أعلم.
5/44ح/85 هل تطلق المرأة بإتيانها في دبرها؟
[1043] حضر إلى اللجنة السيد/ حامد، وقدم الاستفتاء الآتي:
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموضوع: لقد حصل ماحرم الله بعد المشاجرة، وقلت لزوجتي: إني لا أصلح بعد اليوم إذ حل الطلاق بيننا بعد إقناعها بما حصل، وجئت أستفتي حضرتكم بالموضوع الذي كان في لحظات من الإغواء والشيطان، راجياً من الله العزيز أن تكونوا الحل السليم لهذا الموضوع.
وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه فقال: حصل مني أن خالفت الشرع، وأتيت زوجتي عدة مرات من خلف، فهل يترتب على ذلك وقوع طلاق ولم يحصل مني أن تلفظت بالطلاق مطلقاً.
" أجابت اللجنة:
أن ما حصل من المستفتي لا يقع به طلاق، ولكن فيه إثم، وقد نبهت اللجنة المستفتي إلى عدم العودة إلى ما حصل، وأفهمته بأنه فعل حرام. والله أعلم.
419
420
كتابُ السّياسَة الشرعية
وَيشْمَل الأبواَب التاليَة:
* بابُ: القَوَانينِ المستَحدَثة.
* بابُ: الفَتوى والقضاء.
* بابُ: العِلاقاتِ الاجتمَاعيَة.
* بابُ: الانتِخَابَاتِ.
421
422
كتابُ السّياسَة الشرعية
باب: القوانين المستحدثة
1/21ع/85 منع استثمار المواد التموينية
[1044] حضر إلى اللجنة مراقب إدارة المساجد، وقدم السؤال التالي نصه كما يلي:
هل يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة للناس في البلد، علماً بأن هذ المواد تصرف على المواطنين والمقيمين دون تفرقة، بسعر أقل من سعر السوق، كما أن وزارة التجارة تخالف من يتصرف ببيع هذه المواد وتحيله إلى النيابة العامة؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي(3/286)
تصرفها الحكومة في البلد ولا أثر لاختلاف سعر المدعوم عن غيره لأنها إخراج عيني، فلا ينظر فيه للقيمة، وأما منع الجهات المختصة من بيعها ممن تسلمها من التموين فهذا لا يخل بماليتها ويمكن للفقير أن يستهلكها أو يدخرها.
والله أعلم.
423
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
__________________________________________________________________________________________________
2/8ع/85 ـ دفع مال لاستئجار رخصة محل
ـ التحايل على قوانين التجارة
[1045] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين ونصه كالآتي:
أولاً:
لو قمت باستئجار إجازة محل( رخصة محل) من شخص مقابل مبلغ سنوي معين هل هذا حرام بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لصاحب الإجازة ؟ مع العلم بأنه يقوم مقابل ذلك بعمل إقامات للعمال في المحل وعمل الإجراءات الحكومية الأخرى اللازمة لسير عمل المحل.
ثانياً:
ثم لو عملت عقد شراكة صوري بيني وبين شخص آخر لتيسير عمل تجاري معين _ مسجل بالعقد للشريك 51% ولي 49% مثلا وذلك لتقديم العقد لإحدى الدوائر الحكومية لتيسير عملي التجاري وذلك بدون مقابل من شريكي، فهل يثاب أم يأثم على ذلك؟ حلال أم حرام؟ مع العلم بأنه كتب ورقة أخرى أشهد عليها أهله بأنه ليس له بالشركة إلا اسمه وهذه خدمة لي.
" أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة، أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطراً أو محتاجاً للتكسب، أما الأجر الذي يقابل إقامات للعمال والقيام بالإجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل، فهذا جائز للآخذ والمعطي، على أن
424
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
__________________________________________________________________________________________________
لايتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، وذلك بأن لا(3/287)
يلحظ في الأجر المقدر على هذا العمل أي شيء مقابل إعطاء الترخيص.
" كما أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:
الأصل في التصرفات أن يقصد بها حقيقتها ولا يعدل عن ذلك إلى (الصورية) إلا لداع مشروع بشرط أن لايترتب على الصورية ضياع حق لذي حق، فإذا دعت الظروف لسلوك طريق الصورية بدون مقابل مساعدة للطرف الآخر للعمل والكسب الحلال فإن ذلك جائز، ونرجو أن يثاب عليه فاعله وينبغي للطرفين اتخاذ الضمانات الكافية لحفظ الحقوق لأصحابها في حال الحياة وبعدها،
أما أخذ أجر على ذلك فبما أن التصرف في حقيقة الأمر هو كفالة تجاه الغير بنسبة 51% من التزامات الشركة فإن الأصل في الكفالة أنها عقد تبرع ولذلك ترى اللجنة عدم جواز أخذ مقابل عليه.
4/5ع/85 أخذ الأجرة مقابل الترخيص التجاري
[1046] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عدنان، ونصه كالآتي:
أنا مواطن كويتي كنت موظفاً في وزارة ما بوظيفة جيدة ولله الحمد، وفي أواخر عام 1982عرض علي شخص صديق تاجر الدخول معه في تأسيس ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة وذلك لعمل صناعي وتجاري قائم أساساً منذ سنين يملكه هو ويديره وهو يعلم أنه ليس لدي رأس مال ونظراً لحاجته إلى ترخيص يكفل استمرارية عمله التجاري مع عماله عرض علي راتباً شهرياً يفوق مرّتبي الحكومي بنسبة معقولة، مع التأمين على مرتبي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية
425
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
________________________________________________________________________________________________________
كما في راتب الحكومة وقد أخبرته أن قانون الخدمة المدنية لا يسمح للموظف أن يؤسس شركة أو يعمل بالتجارة، فأخذ يغريني ويرغبني بالعمل التجاري وبزيادة مرتبي مستقبلاً وأخبرني أن عملي سيكون بالشركة مديراً إدارياً والعمل يعتمد على توقيع بعض الأوراق الإدارية الخاصة بالشركة مع المراجعة لبعض الدوائر الحكومية حين(3/288)
الحاجة ودون الالتزام بدوام معّين، ومما يجدر الإشارة إليه أنه قال لي حرفياً وبصراحة: إنه كان باستطاعته الحصول على ترخيص لعمله التجاري عن طريق الإيجار بمبلغ 100دينار شهرياً، لكن حبه لأمانتي وثقته بي كما يقول جعلته يحرص على العمل معي أنا بالذات بهذه الشركة ، وهذا ما دعاه إلى ترغيبي لترك الوظيفة.
ونظراً لحرصي ولله الحمد على استبيان طرق الحلال والتحرزّ من أكل الحرام أستفتي لجنتكم الموقرة في:
1 ـ هل في مرتبي شبهة أو حرمة أم لا شيء فيه؟ علماً أن شريكي هو الذي دعاني للاستقالة من وظيفتي نظير العمل معه.
2 ـ إذا كان في مرتبي شبهة أو حرمة ما هو حكم الرواتب التي استلمتها طيلة الثلاث سنوات وأنا متزوج ولدي أولاد وأسكن بالإيجار.
3 ـ إذا لم يكن هناك سبيل ولا حل إلا تقييم الترخيص فهل المقصود تقييم 51% من الترخيص التي تمثل حقه.
4 ـ فرضاً أني عرضت موضوع تقييم الترخيص على شريكي ورفض الفكرة وطلب الاستمرار على طريقة الراتب فما هو الخيار؟ وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة:
إن الطريقة التي تعامل بها صاحب السؤال مع صاحب الشركة (بأن يمكنه من
426
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
__________________________________________________________________________________________________
استخدام الترخيص الصادر باسمه وأن يقوم بمهام مدير إداري حسب الحاجة لقاء مبلغ شهري) فإن الراتب جزء منه مقابل العمل، وجزء منه (وهو المقدر بمائة دينار شهرياً) مقابل التمكين من استخدام الترخيص، أي مقابل الكفالة والضمان.
" وبناء على ذلك أجابت اللجنة بما يلي:
إن الراتب الذي يتقاضاه السائل سابقاً أجر على عمل مشروع، باستثناء المبلغ المقدر لقاء استخدام الترخيص فإنه مقابل الكفالة، والأصل في الكفالة أنها من باب التبرع وفعل المعروف، فعلى السائل أن يتخلص من ذلك المقابل فيصرفه في وجوه الخير، والله أعلم.
* * *
427
كتابُُ(3/289)
السّياسَة الشرعية
باب: الفتوى والقضاء
4/27ع/85 حمل الناس على مذهب معين
[1047] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/عبد الرحمن وهو كالآتي:
تثير بعض إجابات العلماء في أفريقيا كثيراً من النقاش في بعض الأمور التي يتم الاستفتاء حولها ورغبة في الرجوع إلى هيئتكم الموقرة نرجو الإجابة على ما يلي:
ماحكم قيام بعض العلماء باختيار رأي من آراء الفقهاء دون غيره من الآراء، والتشدد والتعصب لهذا الرأي، وتخطئة كل من يتبع غير ذلك، علماً بأن كثيراً من هؤلاء العلماء الأفاضل قد لاتتوفر فيهم شروط الاجتهاد؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز حمل الناس على رأي من آراء الفقهاء في مسألة مختلف فيها مادام هناك اجتهاد معتبر، كما لا يجوز الإنكار على من يأخذ بغير ذلك الرأي، لأن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يكون المنهي عنه مختلفا فيه بين الفقهاء لما في ذلك من التضييق على الناس فيماتعم به البلوى، والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون كانوا يختلفون في الأحكام ولا يضلل بعضهم بعضاً،
ولاينكر بعضهم على بعض، كما يصلي بعضهم خلف بعض مع ذلك الاختلاف
428
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
__________________________________________________________________________________________________
وفيه تحقيق سماحة الإسلام ويسره، كما ثبت في الحديث الصحيح "إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" كما لايجوز أن يتصدى للفتيا إلا من توفرت فيه أهليتها من سعة الاطلاع ومراعاة الإجماع والخلاف ومراعاة أعراف الناس التي لاتخالف نصاً شرعياً ولا إجماعاً فقهيا هذا إذا كان يفتي متبعاً لآراء من تقدمه من الفقهاء أما إذا كان يفتي باجتهاده فلابد أن تتوفر فيه أهلية الاجتهاد المبينة في كتب أصول الفقه. والله أعلم
* * *
429
كتابُُ السّياسَة الشرعية
باب : العلاقات الاجتماعية
1/10ع/86 الاحتفال بعيد الأم
[1048] عرض على(3/290)
اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ طارق.
حول الاحتفال بيوم عيد الأم الذي هو في الأصل يوم عيد للبهائيين.. هل يجوز ذلك أم لا؟... أفيدونا.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا ثبت أن هذا اليوم عيد ديني عند البهائية فإنه يحظر على المسلمين أن يحتفلوا بهذا اليوم، وأن يميزوه بأي ميزة كانت قصداً أو بغير قصد، فإذا كان بقصد الموافقة فيكون الإثم أعظم، بل قد أفتى بعض العلماء بكفر من يفعل ذلك أما إن لم يقصد الموافقة فأقل ما يقال: إنه مكروه تحريماً.
واللّه أعلم.
1/7ع/86 مشاركة أهل الكتاب في عيدهم
[1049] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/أحمد، وهو الآتي:
يرجى إفادتنا ـ أفادكم الله ـ هل تجوز المعايدة على النصارى في عيد رأس
430
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الإجتماعية
__________________________________________________________________________________________________
السنة الميلادية أم لا؟ ونرجو كذلك ذكر النصوص الواردة في المنع أوالإباحة بالمعايدة ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة:
إذا كانت التهنئة من المسلم لغير المسلم بشيء من الأمور المشتركة كالزواج أو ولادة مولود أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك فهي جائزة وعلى المهنىء أن يعبّر بألفاظ لا تتضمن مخالفة دينه، ولا [تتضمن] لفظاً يدل على الرضى بشيء من شعائر غير المسلمين كمثل : متّعك الله بدينك، أو نصرك الله، وأما التهنئة بشعائر الكفر فحرام بالاتفاق مثل التهنئة بالأعياد الدينية لغير المسلمين كعيد الفصح (عيد الصوم) واحتفال ببناء كنيسة أو تعميد مولود، ومن الأمور المشتركة التي تجوز التهنئة بها بالقيود المشارإليها التهنئة بأوائل الشهور والسنين، وعلى المسلم إذا هنأ بالسنة الميلادية أن يتجنب عبارة فيها تهنئة بعيد الميلاد الديني (الكريسماس). والله أعلم.
* * *
431
كتابُُ السّياسَة الشرعية
باب :(3/291)
الانتخابات
1/3هـ/85 مساهمة المرأة في انتخابات مجلس الأمة
[0501] عرض على الهيئة العامة للفتوى الاستفسار الوارد من السيد/ رئيس مجلس الأمة وهذا نصه:
أود إحاطتكم علماً أن لجنة الشئون الداخلية والدفاع ترغب في الاستفسار من وزارتكم للحصول على فتوى ورد خطي يشتمل على رأي الشرع الإسلامي في مسألة جواز مساهمة المرأة في انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقد استفتح رئيس الهيئة الجلسة باسم الله تعالى وحمده وأشار إلى أهمية وخطورة المسألة المعروضة.
وبعد ذلك استمعت الهيئة إلى الأجوبة المكتوبة من الأعضاء والتي أعدت بناء على طلب مكتب الإفتاء.
وبعد المناقشة اعتمدت الهيئة الصيغة التالية:
إن طبيعة عملية الانتخاب تناسب ما عليه الرجال من قدرة وخبرة واستعداد فطري ذلك لأنها إسهام في عملية التولية للأمور العامة واختيار من تناط بهم، ومزاولة ذلك تتطلب خبرة ومخالطة ومعرفة تامة بمن يعهد إليهم بهذه الأعباء الثقيلة والمسؤوليات الجسام والرجال أقدر على ذلك وأولى بالنهوض بهذه المسئولية، ومن
432
كتاب السياسة الشرعية / باب الانتخابات
__________________________________________________________________________________________________
ثم فهم المنوط بهم تحمل المسئولية وتحميلها أهلها، وهذا ماعليه السوابق طيلة العصور الإسلامية بمرأى ومسمع السلف الصالح من الأئمة والفقهاء، على أن المرأة من خلال أمومتها ومشاركتها للرجل في الحياة الزوجية ونحو ذلك من الصلات الأسرية والعلاقات الاجتماعية والوظيفية تستطيع أن تؤدي دورها بطريق غير مباشر لكنه سالم من المحاذير التي تلزم من مساهمتها (مباشرة) في الانتخاب وهي تؤدي هذا الدور منذ وجدت، ولاتحتاج إلى أي مسوغ يمنحهاهذا الحق، بل ليس في مقدور أحد أن يمنعها منه، لأنه حق طبيعي وشرعي، تستطيع مزاولته دون أي إخلال بمانيط بها من مسؤليات أخرى، أو إهمال لما خصها به الشرع من صيانة ورعاية من خلال(3/292)
التشريعات التي شرعها للنساء، فدورها في المشورة الحسنة والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هو واجب إسلامي يشملها كما يشمل
الرجل تماما وهي تؤدي هذه المهمة الجليلة من خلال أسرتها ومجتمعها، ولا سيما من خلال ممارستها التعليم والتطبيب ونحوهما مما يتفق مع طبيعتها.
وبالإضافة إلى ما سبق من بيان مناسبة هذه المهمة للرجال فإنه لو عهد بها إلى النساء أيضاً لأدى ذلك غالبا إلى التفريط في الواجبات والتكاليف الشرعية الأخرى، ومن هنا اقتضت الحكمة صيانة النساء عما يؤدي بهن إلى الوقوع في المشكلات التي يغلب وجودها في المعارك الانتخابية، وليس هذا انتقاصا للمرأة أو إغفالاً لدورها المتميز، هذا فضلا عن أن إعطاء المرأة حق الانتخاب يستلزم حصولها تلقائيا ـ بمقتضى الدستور ـ على حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة وهذا الترشيح بالنسبة لها في حيز المنع شرعا.
لذا ترى الهيئة العامة للفتوى عدم مساهمة المرأة في الانتخابات وبقاء الأمر على ماهو عليه. والله أعلم.
433
434
كتابُ الطّب
وَيشْمل الأبوَاب التاليَة:
* بابُ: الإجهاضِ واْلحَمْل.
* بابُ: نَقْل الأعضاَءِ وَزِراعَتُها.
* بابُ: الصحة العامة.
* بابُ: المَرِيْضِ.
* بابُ: الوَفَاةِ.
435
436
كتاب ُ الّطب
باب : الإجهاض والحمل
1/14ع/86 الإجهاض بعد الأربعين يوماً
[1051] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيدة/ صديقة، وهو الآتي:
لما كان الشرع والقانون قد أعطى الحق في الإجهاض في حالة الضرر الناجم من الحمل للأم وأباح الإجهاض في مثل هذه الحالات.
فإني أود أن تفيدوني عن رأي الشرع من الإجهاض في حالات الحمل السفاح من شخص محرم مثل الأب أو الأخ، وما هو موقف الشريعة الإسلامية حيال هذا؟
ولما كان الشرع قد أباح الإجهاض في حالة تعرض الأم إلى الخطر (سواء كان خطراً جسمانياً أو نفسياً) فإن حمل السفاح الناتج من مَحْرم يؤدي إلى عواقب وخيمة (نفسياً واجتماعياً وصحياً) أيضاً(3/293)
والجدير بالذكر هنا أن في مثل هذه الحالات يكون الاحتمال لحدوث أمراض وراثية أو تشوهات خلقية أكثر بكثير من الحالات العادية.
لذا أرجو التكرم بإفادتي بموقف الشرع تجاه الإجهاض في مثل هذه الحالات.
" أجابت اللجنة:
" لايجوز شرعاً الإجهاض في الحالة المسئول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين يوماً، وليس الحمل من سفاح عذراً لإباحة الإجهاض في تلك الحالة، كما
437
كتاب الطب/ باب الإجهاض والحمل
__________________________________________________________________________________________________
أن مجرد احتمال حدوث أمراض وراثية أو تشوهات خلقية ليس عذراً إذ لايعتبر عذراً إلاّ الخطر الجسماني على حياة الأم بحيث لو بقي الحمل لأدى إلى وفاة الأم كما لا يعتبر عذرا مبيحاً للإجهاض التهديد بقتل الأم لحمل السفاح، وكذلك لايعتبر عذراً العواقب الوخيمة (نفسياً أو اجتماعيا) الناشئة من الولادة بحمل السفاح، سواء كان السفاح من أجنبي أو من مَحْرم، لأن الإجهاض حينئذ لايزيل جريمة الزنا التي وقعت، وإنما يضيف جريمة أخرى. واللّه أعلم.
3/46ح/86 الإجهاض بدون إذن الزوج
[1052] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود، وقدم الاستفتاء الآتي:
أرجو التفضل بالإجابة علي السؤال التالي:
حملت امرأة مسلمة من زوجها شرعاً، واستعملت الأساليب القسرية لإسقاط الحمل ، (علما بأنها كانت تضع لولباً لمنع الحمل) وقد تم الإجهاض بدون علم وإرادة زوجها فما حكم الشرع في هذه المرأة، وهل يوجب هذا العمل الطلاق وما يترتب على ذلك من مضاعفات تجاه الزوج والزوجة والأولاد والدين بصفة عامة؟
" وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه؟
فقال : زوجتي امرأة مسلمة وعمرها 46 سنة وتضع لولبا لمنع الحمل،وعندما سافرت قالت لي بأن الدم انقطع عنها بعد انتهاء الدورة الشهرية لمدة شهر تقريبا(أي أنها حامل)، وبعد فترة من الزمن فوجئت بأنها أسقطت ـ بطريقة قسرية وهي أنها جعلت إحدى بناتها(3/294)
تدروس على ظهرها، فأنزلت قطع دم متجمدة ـ وقد تمت عملية الإجهاض بدون علمي وبدون إذني وأنا غير راضٍ عن فعلها هذا، فهل
438
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
__________________________________________________________________________________________________
هذا العمل من زوجتي يوجب طلاقها، وما موقفي منها شرعاً، وهل أكون شريكا في إثم الإسقاط الذي تم بدون علمي.
" أجابت اللجنة:
أن الأمر لايستوجب طلاقها، وهو ليس شريكا في إثم الإسقاط مادام ذلك بغير علمه، وعليها أن تتوب وتستغفر . واللّه أعلم.
1/5ع/86 أطفال الأنابيب
[1053] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدّم من السيد/ حمد:
تقدم إلينا زوجان مسلمان طالبان للمساعدة المادية وذلك لإجراء عملية تلقيح صناعي (طفل الأنابيب) وذلك في المملكة المتحدة (على يد أطباء غير مسلمين).
فالرجاء التكرم بإفادتنا عن شرعية هذا الأمر كي يتسنى لنا اتخاذ الإجراء اللازم في مساعدة الحالة وحث المسلمين على مساعدتها مادياً.
وجزاكم الله خيراً..
" أجابت اللجنة:
بالنسبة لشرعية عملية التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب) فإن اللجنة ترى أنه جائز شرعاً إذا تمت بين الزوجين أثناء قيام الزوجية، وروعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب، وعلى الجهات الصحية الرسمية المنوط بها الإشراف على هذه العمليات أن تتخذ كل الوسائل الممكنة لعدم اختلاط الأنساب، هذا ويفضل أن يقوم بهذه العملية طبيب مسلم موثوق بتدينه وأمانته، فإن لم يتيسر طبيب
مسلم لهذه العملية فلا بأس أن يعملها طبيب غير مسلم إذا روعيت
439
كتاب الطب/ باب الإجهاض والحمل
_______________________________________________________________________________________________________
الضمانات الكافية لمنع اختلاط الأنابيب، واللجنة ترى أن صندوق إعانة المرضى ينبغي أن يقدم المساعدة المادية للمرضى المحتاجين، وهذه العملية ليست من قبيل المرض(3/295)
الطارىء والعلل التي تسبب آلاماً أو تعوق عن الأعمال المعتادة، أو تؤدي للتلف، وهذه العملية ليست من هذا القبيل.
والله أعلم.
* * *
440
كتاب الطب
باب: نقل الأعضاء وزراعتها
2/11ع/86 استخدام عظام الموتى
[1054] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، وهو الآتي:
أعمل رجل إطفاء، ونستعمل في عملنا مسحوقا خاصا لإطفاء بعض أنواع الحريق، وهذا المسحوق يستخرج من عظام البشر ومن عظام الحيوانات.
والسؤال: إذا أصاب ثيابنا شيء من هذا المسحوق، فهل تجوز الصلاة فيها أو لا؟
" أجابت اللجنة:
أن مسحوق إطفاء الحريق المستخرج من عظام الميتة لا ينجس ما أصابه من ثوب أو بدن أو غيرها لتحول عينه إلى مادة أخرى.
أما ماجاء في السؤال من اتخاذه من عظام الموتى من البشر فلا يجوز، لأنه ورد الأمر شرعا بدفن الموتى مطلقا، وفي استخدام عظامهم في مثل هذا إهانة، وقد قال الله تعالى:{وَلَقَد كَرَّمنَابنِىءَادَمَ}(1) وجاء النهي عن كسر عظام الموتى لقوله صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسره حيا "" وهذا لحرمة الإقدام على هذا الفعل،ولكن إذا صنعه غير المسلمين فيجوز استيراده والانتفاع به، وإثم صانعيه على أنفسهم. واللّه أعلم.
_______________________________
(1) سورة الاسراء/70 .
441
كتاب الطب/ باب نقل الأعضاء وزرراعتها
_______________________________________________________________________________________________________
2/13ع/85 التبرع بأحد الأعضاء
[1055] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مصطفى ونصه الآتي:
لقد أصيب شاب مازال يدرس بالجامعة بعجز في وظائف الكلى منذ أربع سنوات، وقد تم نقل كلية أخته المتزوجة إليه، وظل يعيش عليها إلى أن أصيبت هي الأخرى بالتوقف عن أداء وظائفها، الأمر الذى يحتم عليه القيام بعملية أخرى لزرع كلية أخرى جديدة بدلاً من التالفة.
ولكن كل البدائل التي تصل إلى المستشفى من الخارج لا تلائم(3/296)
جسمه ولايوجد سبيل إلى الحياة سوى القيام بعمل غسيل كلوي وتغيير دم كاملاً كل أربعة أيام، ونتيجة تدهور حالته الصحية أفصحت الخادمة الهندية المسلمة التي تعمل لدى أخته المتبرعة له من قبل عن رغبتها في التبرع له بالكلية دون مقابل، واستشارت أهلها فأبدوا موافقتهم على ذلك، علماً بأن مواصفات كليتها تلائم حالته.
فما يكون الرأي الشرعي فيما إذا تبرعت له بكليتها؟ علماً بأنها غير مكرهة على ذلك ولن تأخذ مقابل هذا وصحة المريض مهددة يوماً بعد الآخر.
برجاء الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.
" أجابت اللجنة بما يلي:
أن هذا العمل جائز، وتؤجر المتبرعة، ولا بأس أن يكرمها المريض وأهله بما تطيب به نفوسهم دون أن يكون ذلك مشروطاً قبل التبرع.
واللّه أعلم.
* * *
442
كتاب الطب
باب: التداوي
6/21ع/86 نظر الطبيب إلى عورة المرأة
[1056]عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عدنان وهذا نصّه: ما حكم فحص ونظر الطبيب لفرج المرأة في حال صيامها أو فطرها؟
وما هي شروط الطبيب الفاحص هل يشترط أن يكون مسلما أو غيره؟
" أجابت اللجنة عن السؤالين:
أنه يجوز للطبيب ولو لم يكن مسلما النظر إلى فرج المرأة عند الحاجة للعلاج، ولا يمنع من ذلك أن تكون المرأة صائمة، على أن الأولى أن تتولى علاج المرأة طبيبة مسلمة فإن لم يتوفر فطبيب مسلم ولابد من اقتصار النظر على موضع الحاجة، ويستحسن أن يكون هناك الزوج أو المحرم أو غيرهما مما يمنع الخلوة كالممرضة، ولا يحل النظر إلاّ لمن يقوم بالعلاج أو من يحتاج إليه في العلاج.
وإذا تطلب الفحص إدخال أدوية أو أدوات علاج ونحوها وكانت المرأة صائمة فلا يفسد صومها بذلك.
والله أعلم.
443
كتاب الطب/ باب التداوي
_______________________________________________________________________________________________________
2/14ع/85 الاستمناء للعلاج
[1057] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدو ونصه(3/297)
كالآتي:
أنا رجل خلفت قبل أربع سنوات، وبعد فترة تعرضت إلى التهاب في العمود الفقري حتى أثر على الحيوانات المنوية، وذهبت إلى الطبيب وطلب مني (منيا) بطريقة العادة السرية ورفضت ذلك، وأنا رجل مهاجر وزوجتي في البلاد علماً بأن الطبيب يريد المني على فترات أي مرات كثيرة حتى يرى هل هناك تحسن أم لا، فهل يجوز لي عمل العادة السرية من أجل ذلك؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا الاستمناء ليس محرماً، لأنه ليس بقصد جلب الشهوة، وإنما هو لتوفير وسائل العلاج، ويقتصر على مقدار ما تتطلبه حاجة العلاج، لأن الضرورات تقدر بقدرها، هذا إذا لم يكن هناك وسيلة طبية أخرى أيسر من هذه.
والله أعلم.
* * *
444
كتابُ الّطب
باب: الصحة العامة
2/27ع/85 قتل الحيوانات المعدية
[1058] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ونصه كما يلي:
نود الإفادة أن مراقبة البيطرة بهذه الهيئة تقوم باستمرار بمكافحة الكلاب والقطط الضالة، بناء على البلاغات التي ترد من المواطنين أو الجهات الحكومية الأخرى وكذلك وفق برامجها اليومية للمكافحة، وتشمل طرق المكافحة في الكويت الآتي:
1 ـ الرماية بإطلاق النار لكلا النوعين.
2 ـ المصايد خاصة لصيد القطط، ثم يتم التخلص من هذه الحيوانات بعد ذلك بالطريقة المناسبة.
3 ـ استخدام السموم لكلا النوعين(باستخدام اللحوم والأسماك).
ولما كان هذا العمل قد أثار بعض المشاكل من قبل المواطنين خاصة بعد أن أعلن في التلفزيون في أحد البرامج عن الطلب من المواطنين التعاون معنا، ووضعنا أرقام تليفونات تسهيلاً لمهمتنا.
اتصل الكثير من المواطنين مستنكرين هذا العمل بحجة مخالفة ذلك للدين، رغم أن مانسعى إليه هو المحافظة على الصحة العامة للمواطنين بسبب ما تسببه
445
كتاب الطب/ باب(3/298)
التداوي
_______________________________________________________________________________________________________
الكلاب والقطط الضالة من أمراض خطيرة على صحة الانسان، حيث إن هذه القطط والكلاب تنقل الكثير من الأمراض المعدية للإنسان ومنهاعلى سبيل المثال.
1 ـ داء الكلب، 2 ـ بعض الديدان، 3 ـ السل في القطط، 4 ـ الأمراض الجلدية كالقراع.
ولاشك أن المواطنين قد لايدركون مدى هذه الخطورة إلا أننا نقوم بين فترة وأخرى بالتوعية، ولكن يهمنا قبل الشروع بذلك معرفة رأي لجنة الفتوى والتشريع بوزارتكم الموقرة بما نقوم به من عمل.
وهل هو مخالف للشرع، وكيف يمكن أن نتخلص من هذه الكلاب والقطط الضالة حيث لا توجد في العالم ـ بعد كل الاتصالات ـ أي وسائل أخرى غير هذه الطرق.
راجين إفادتنا نظراً لحرصنا على سلامة المواطنين.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا ثبت أو غلب على الظن أن بعض الحيوانات فيها خطر على الإنسان حل قتلها والتخلص منها، على أن يتم قتلها بأيسر طريقة لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة " رواه مسلم، واختيار أيسر السبل يرجع فيه إلى المختصين.
والله أعلم.
* * *
446
كتاب الطّب
باب : المريض
4/45ع/86 توزيع المصاحف على المرضى
[1059] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من صندوق خيري للمرضى ونصّه:
يرجى موافاتنا برأي اللجنة في المسائل التالية:
أولاً: هل يجوز تحقيقاً للفائدة المستمرة توزيع المصاحف كعهدة بجانب أسرّة المرضى في أجنحة المستشفيات علماً بأنها ستكون في تناول يد كل مريض، بغض النظر عن دينه سواء كان مسلما أم لا؟ مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية المرضى مسلمون.
ثانياً: هل يجوز توزيع المصحف المترجم (لغة عربية إنكليزية) للمرضى غير المسلمين؟
ثالثاً: لما كان ترتيب السرير من اختصاص الممرضات فهل الخشية من أن تمس المصاحف بأيدي ممرضات غير مسلمات مانع من تعميم توزيع المصاحف(3/299)
على النحو المبين؟ علماً بأن أغلبية الممرضات غير مسلمات.
رابعاً: هل يشترط طهارة المريض من الحدثين (الأصغر، والأكبر) عند استعمال المصحف؟ علماً بأن ذلك قد يولد مشقة عليه.
خامساً: هل يشترط طهارة المسلم السليم الجسد من الحدثين عند حمل المصحف لنقله من مكان إلى آخر وليس عند قراءته؟
447
كتاب الطب/ باب المريض
___________________________________________________________________________________
آمالين إجابتكم بالسرعة الممكنة ـ وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة بمايلي:
يجوز توزيع المصاحب بجانب أسرّة المسلمين على أن يكون في علب منفصلة عن المصحف لتحاشي مسّه من غير مسلم أو من مسلم غير متوضىء، ويجوز توزيع ترجمة معاني القرآن إن كانت الترجمة باللغة الأجنبية دون أن يكون معها نصّ القرآن، وكذلك يجوز إذا كان مع الترجمة نصّ القرآن بشرط أن تكون الترجمة وما معها من التعليقات والشروح باللغة العربية أو غيرها أكثر من النصّ القرآني. أمّا إذا كان النصّ القرآني أكثر من الترجمة وما معها من التعليقات. فلا يجوز لغير المسلم وغير المتوضىء من المسلمين أن يمسّه، وأمّا المريض الذي لايستطيع الوضوء فإن له أن يمسّ المصحف إذا تيمم فإن عجز عن التيمم فلا بأس أن يمسّ المصحف ولو كان غير متوضىء أو كان على غير طهارة. واللّه أعلم.
3/47ع/86 تيمم المريض
[1060] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من صندوق خيري للمرضى ونصّه:
ماهي الطريقة الصحيحة للتيمم بالنسبة للمريض داخل المستشفى وخارجه؟
" أجابت اللجنة:
يؤخذ في كيفية التيمم برأي جمهور الفقهاء القائلين بأنه يكفي في التيمم مسح الوجه والكفين كلّ واحد منهما بضربة على التراب أو الرمل أو الحجر ولو لم يكن عليه تراب، على أن يكون ذلك طاهراً، كما يجوز على الجدار من الطابوق ونحوه مالم يكن عليه مادّة ليست من جنس الأرض. واللّه أعلم.
* * *
448
كتابُ الطّب
باب: الوفاة
3/7هـ/86 هل الموت(3/300)
موت الدماغ أم القلب
[1061] عرض على الهيئة الاستفتاء التالي المقدم من وكيل وزارة الصحة:
يرجى الإحاطة بأن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1983م في شأن عمليات زراعة الكلى للمرضى نصت على أن يكون الحصول على الكلى اللازمة لإجراء عمليات زراعة الكلى للمرضى من المصادر الآتية:
أ ـ الكلى التي يتبرع بها أصحابها حال حياتهم أو يوصون بها بعد وفاتهم.
ب ـ كلى الموتى في الحوادث.
لذا يرجى الإحاطة بأنه يوجد هناك بعض الحالات المرضية بالمستشفيات تحتاج إلى تشخصيص الوفاة فيما على الرغم من وجود علامات الحياة المتعارف عليها بين الناس سواء أكانت هذه العلامات تلقائية في بعض أعضاء الجسم أم كانت أثراً من آثار أجهزة الإنعاش الموصلة بالجسم، وقد تناولت ندوة "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي" التي أقيمت في الكويت في 15/1/1985 بحث هذا الموضوع وأصدرت بشأنه التوصيات الآتية:
1 ـ وضح للندوة بعد ماعرضه الأطباء: أن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان هو خمود منطقة المخ المنوطة بها الوظائف الحياتية الأساسية، وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ.
449
كتاب الطب / باب الوفاة
____________________________________________________________________________________
إن تشخيص موت جذع المخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حالات بعينها قد تكون فيها شبهة، وإن في وسع الأطباء إصدار تشخيص مستقر يطمأن إليه بموت جذع المخ.
إن أياً من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف مؤقتا، ولكن يمكن إسعافه واستنفاذ عدد من المرضى مادام جذع المخ حيا... أما إذا جذع المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه وإنما يكون المريض قد انتهت حياته، ولو ظلت في أجهزة أخرى من الجسم بقية من حركة أو وظيفة هي بلا شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف وخمود تام.
2 ـ اتجه رأي الفقهاء تأسيسا على هذا العرض من الأطباء إلى أن الإنسان الذي يصل(3/301)
إلى مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ يعتبر قد استدبر الحياة، وأصبح صالحاً أان تجري عليه بعض أحكام الموت، قياساً ـ مع فارق معروف ـ على ماورد في الفقه خاصا بالمصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح.
3 ـ اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقريرلجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية.
برجاء التفضل بعرض الموضوع على لجنة الفتوى بوزارتكم الموقرة للإفادة بالرأي في هذه المسألة ومدى الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة بشأنها. مع الإحاطة بأنه في حالة حاجة لجنة الفتوى إلى الوقوف على الرأي الطبي حول تشخيص الموت يرجى إفادتنا بذلك لتسمية الأطباء الاختصاصيين المعنيين لمقابلة اللجنة.
ـ وبعد مناقشة الموضوع رأت الهيئة ما يلي:
إنه لا يحكم بالموت إلا بانتفاء جميع علامات الحياة حتى الحركة والنفس والنبض فلايحكم بالموت بمجرد توقف النفس أو النبض أو موت جذع المخ مع بقاء
450
كتاب الطب / باب الوفاة
________________________________________________________________________________
أي علامة من العلامات الظاهرة أو الباطنة التي يستدل بهاعلى بقاء شيء من الحياة، كما رأت اللجنة الأخذ بتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقد في عمان بالأردن في 8 من صفر 1407هـ الموافق 11 من أكتوبر 1986م بالقرار رقم 5 د 3/7 حيث قرر ما يلي: يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1 ـ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2 ـ إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لارجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لايزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.
والله(3/302)
أعلم.
* * *
451
452
فهرس الجزء الثالث
الموضوع الصفحة
____________________________________________________________________________________
المقدمة............................................................... 5
تبيه هام ....................................................... 13
كتاب العقائد
* باب الإسلام والردة..................................... 17
677 ـ الردة الموجبه للحد ...................................... 17
678 ـ إنكار ماأنكره الإسلام.................................... 18
679 ـ الشهادة على الإسلام .................................... 19
680 ـ الإكراه على الردة ........................................ 19
681 ـ الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ........... 20
* باب التوحيد والنبوات................................... 22
682 ـ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ...................... 22
683 ـ إهانة لفظ الجلالة......................................... 23
684 ـ محمد رسول الله وليس ملكاً.............................. 24
685 ـ اشتباه إهانة لفظ الجلالة في الحذاء............................. 25
453
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ686 ـ ادعاء صلب المسيح عليه السلام.......................... 26
* باب الأذكار والتسبيح ................................... 28
687 ـ الذكر بلفظ الجلالة فقط .................................. 28
* باب الغيبيات والإيمانيات .............................. 29
688 ـ عذاب القبر............................................. 29
* باب البدعة............................................. 30
689 ـ تخويف الناس بالباطل.................................... 30
* باب القرآن والتفسير................................... 31
690 ـ(3/303)
الصحف المكتوب عليها اسم الله تعالى ................. 31
691 ـ كتابة آيات قرآنية على شكل رسوم...................... 32
692ـ وضع المصحف في السيارة.............................. 32
693ـ الاستثناء بالمشيئة بعد الكلام...................................... 33
694ـ المراد بالذي عنده علم من الكتاب.......................... 34
695 ـ مسّ المصحف المترجم بلا وضوء............................. 35
696 ـ حرق المصاحف التالفة........................................ 37
697 ـ الاستناد في الجلوس إلى آيات قرآنية........................... 37
* باب الفرق والملل.............................................. 39
698 ـ مشاركة البهائية في أعيادهم................................... 39
699 ـ معايدة النصارى برأس السنة الميلادية.......................... 40
* باب الشخصيات.............................................. 41
700 ـ إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه............ 41
701 ـ تعظيم قبور الصالحين......................................... 42
454
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب العبادات
* باب الأذان............................................... 47
702 ـ توحيد الأذان بجهاز تحكم آلي ............................ 47
703 ـ الاكتفاء بأذان المساجد المحيطة .......................... 50
* باب الطهارة ............................................ 51
704 ـ وضوء مقطوع الرجل................................... 51
705 ـ طلاء المرأة أظفارها..................................... 52
* باب الصلاة ......................................... 53
706 ـ متابعة الإمام................................................ 53
707 ـ مدة قصر الصلاة ......................................... 54
708 ـ(3/304)
ترك صلاة الجمعة لضرورات العمل ...................... 55
709 ـ أداء صلاة العيد لمن فاتته.................................. 56
* باب المساجد.............................................. 57
710 ـ إعادة بناء المسجد ......................................... 57
711 ـ صرف الوكيل مازاد عن تكلفة بناء المسجد................. 58
712 ـ الاستفادة من نخيل المساجد ................................ 59
* باب الصوم ............................................... 60
713 ـ إدخال الأصبع في الفرج أو الدبر في نهار رمضان ........ 60
714 ـ فدية الصوم ........................................... 60
715 ـ فدية إفطار رمضان عن الميت.............................. 61
716 ـ فحص المرأة الصائمة وعلاجها............................. 62
455
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
717 ـ فدية إفطار المريض ..................................... 62
718 ـ إفطار الجنود في رمضان ـ جمع الصلاة للجنود وقصرها.... 63
719 ـ الإفطار في رمضان لمتباعة الدراسة.......................... 65
720 ـ اختلاف مطالع الهلال للصوم والإفطار........................ 65
721 ـ إثبات هلال رمضان......................................... 67
* باب الزكاة ............................................... 77
722 ـ زكاة أموال القصر ......................................... 77
723 ـ إخراج الزكاة من المواد التموينية ......................... 78
724 ـ زكاة النقدين والمجوهرات ............................... 78
725 ـ زكاة الأسهم الخاسرة ................................... 80
726 ـ زكاة صناديق التعاون ...................................... 81
727 ـ تسديد القرض من الزكاة ................................... 82
728 ـ زكاة مال وأسهم الشركات(3/305)
والبنوك ......................... 83
729 ـ إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه .......................... 85
730 ـ زكاة الودائع الاستثمارية .................................... 86
731 ـ إعطاء الغارم من مال الزكاة ................................ 87
732 ـ ضم الأموال إلى بعضها أثناء الحول ........................ 87
733 ـ زكاة الأسهم والأرض ....................................... 89
734 ـ تحديد المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله ......................... 90
735 ـ صرف الزكاة في نشر الدعوة الإسلامية ..................... 92
736 ـ زكاة العقارات المستثمرة والراتب الشهري .................. 94
456
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
737 ـ دفع الزكاة المتعلقة بالذمة ............................... .... 95
738 ـ زكاة عروض التجارة من البضائع واستثمار أموالها ........... 96
739 ـ زكاة القرض ـ زكاة الدين .................................... 98
740 ـ زكاة أرض أعدت للبناء ....................................... 99
741 ـ التزام الوكيل رأي الموكل في الزكاة .......................... 100
742 ـ أخذ الأجرة على جمع الزكاة .................................. 101
743 ـ زكاة الأوقاف الأهلية والخيرية والمشتركة ..................... 101
744 ـ صرف الزكاة للمراكز الإسلامية والمساجد ..................... 102
745 ـ إخراج الورثة الزكاة عن الميت ............................... 103
746 ـ زكاة الرواتب الشهرية ........................................ 103
747 ـ احتساب الزكاة من القرض .................................... 104
748 ـ دفع الزكاة في مرافق عامة ـ زكاة الجمعيات التعاونية ........ 105
749 ـ الإقراض من أموال الزكاة للمشاريع الخيرية .................. 108
750 ـ نسي المال خمس سنين فهل يزكيه(3/306)
............................. 109
751 ـ إخراج قيمة زكاة الفطر ـ إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد... 110
752 ـ تقدير زكاة الفطر ووقتها ونوعها ............................... 111
753 ـ زكاة الأسهم والأرباح .......................................... 113
754 ـ زكاة أموال التجار بعد وفاتهم .................................. 113
* باب الحج والعمرة ............................................ 116
755 ـ دخول مكة بلا إحرام ـ تكرار العمرة في أوقات متقاربة ....... 116
756 ـ حج المرأة الفريضة بلا محرم................................... 117
457
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باب الأضحية ............................................. 118
757 ـ ذبح الأضاحي في الدول الفقيرة............................ 118
* باب النذر واليمين ......................................... 120
758 ـ الأكل من النذر والتقيد بالنذر .............................. 120
759 ـ مصارف النذر ............................................ 121
760 ـ دفع قيمة الذبيحة المنذورة .................................. 122
761 ـ الوفاء بالنذور .............................................. 122
762 ـ بلغ مراده فتكفل بابن أخيه المتخلف ......................... 123
763 ـ كفارة يمين الطلاق ......................................... 124
* باب المقبرة والجنازة ...................................... 125
764 ـ تحويل المقبرة إلى حديقة مشجرة ـ متى تبلى عظام الميت ... 125
765 ـ ديون الميت ومصاريف الجنازة والدفن ....................... 126
766 ـ استحداث طريق في مقبرة للضرورة ......................... 127
كتاب المعاملات
* باب الإجارة والوكالة ......................................... 133
767 ـ أخذ الأجرة على الرخصة(3/307)
والإقامات .......................... 133
768 ـ تأجير المستأجر ما استأجره .................................. 133
769 ـ تأجير أشرطة الفيديو والأغاني ............................... 134
770 ـ تأجير محل للفيديو ............................................ 135
771 ـ تأجير الرخصة التجارية ...................................... 135
772 ـ تراضي الكفيل والمكفول على أخذ الأجرة على الكفالة.......... 136
458
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
773 ـ أخذ الأجرة مقابل العمل ورخصة المحل ...................... 136
774 ـ استئجار الرخصة مقابل مبلغ معين ............................. 138
* باب الاستثمار ................................................ 140
775 ـ استثمار أموال اليتيم ........................................... 140
776 ـ تحديد الربح سلفاً .............................................. 142
777 ـ استثمار أموال القصر ......................................... 143
* باب الأمانة والقرض والملكية ......................... 148
778 ـ ضياع الأمانة بلا تقصير ............................ 148
779 ـ الاستفادة من السيارات المهملة .............................. 149
780 ـ احتساب القرض من الزكاة .................................... 149
* باب البيوع ..................................................... 151
781 ـ بيع الأجل مع تثبيت سعر السلعة ............................... 151
782 ـ بيع الأجل مع زيادة مصاريف على الأقساط .................... 152
783 ـ ثمن المبيع سلعة ونقد ........................................... 152
784 ـ المضاربة على السلع العالمية ................................... 153
785 ـ بيع ما لم يقبض بعد تسديد جزء من ثمنه ....................... 156
786 ـ الخصم من(3/308)
حسابات ربوية أو الإيداع للغير فيها ................ 157
787 ـ مكاتب الصرافة ............................................... 158
788 ـ بيع العملات الورقية ........................................... 160
789 ـ بيع وتحويل العملات مع تأخير الدفع .......................... 160
790 ـ بيع العملات بسعر السوق لا بالسعر الرسمي ................... 162
459
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
791 ـ شراء العملات وبيعها بعد ارتفاع أسعارها .................... 163
792 ـ أخذ الأجرة على السمسرة في البيوع .......................... 163
793 ـ نسخ وبيع برامج الكمبيوتر بدون إذن المنتج ................... 164
794 ـ بيع الصحف والمجلات لصالح المرضى ....................... 165
بيع شوربة الدجاج والجلاتين البقري
795 ـ تعاطي التدخين وبيعه ......................................... 167
* باب التأمين والتعاون ......................................... 168
796 ـ الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بضم خدمة سابقة............ 168
797 ـ صندوق التضامن الجماعي ومعرفة طرق استثماره ............ 169
798 ـ عضوية صندوق الضمان الاجتماعي .......................... 170
799 ـ التأمين على الحياة والعمل في شركات التأمين ................. 170
800 ـ التأمين على البضائع المستوردة أو المصدرة .................. 171
801 ـ التأمين على البضائع ضد الأخطار المحتملة ................... 172
802 ـ التأمين الجماعي على الحياة ................................... 173
803 ـ أموال لجمعية خيرية من طريق حرام ......................... 175
804 ـ ضم المستحقات السابقة لدى التأمينات الاجتماعية .............. 176
* باب الربا والبنوك ............................................ 177
805 ـ دفع الرسوم من الفوائد الربوية(3/309)
................................ 177
806 ـ الاقتراض بفائدة ـ إيداع الأموال في البنوك الربوية .......... 178
807 ـ وضع صناديق خيرية في البنوك والشركات الربوية ........... 179
= ـ قبول تبرع من لا يتورع من أكل الربا ـ التصرف بالفوائد الربوية
460
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
808 ـ شراء البيت بقرض ربوي ..................................... 181
= ـ قبض الجمعيات الخيرية للفوائد الربوية
809 ـ التعامل ببطاقة الصرف الآلي ................................. 182
810 ـ التعامل بأسهم البنوك الربوية .................................. 183
811 ـ تملك أسهم البنوك الربوية ..................................... 184
812 ـ إنفاق الفوائد الربوية على الأيتام أو كمكافآت .................. 184
813 ـ دفع الفوائد الربوية في الضرائب ............................. 186
ـ حساب أرباح ضمنية في أسعار السلع ......................... 186
814 ـ التعامل مع البنوك الربوية مع وجود البديل .................... 187
815 ـ الإيداع في البنوك الربوية بنية الخير .......................... 189
816 ـ فوائد الحسابات في البنوك .................................... 190
817 ـ هل تعتبر الفوائد الربوية كاللقطة .............................. 191
818 ـ التصرف بالفوائد الربوية قبل الاطلاع على التحريم ........... 192
819 ـ المضاربة والاتجار بأسهم البنوك والشركات................... 193
820 ـ الإسهام والإيداع في البنوك الربوية .......................... 194
821 ـ فوائد البنوك الربوية ربا صريح ............................... 196
822 ـ إيداع الأموال الخيرية في البنوك الربوية ...................... 197
823 ـ التخلص من الفوائد الربوية بدفع الضرائب .................... 197
* باب الشركات(3/310)
................................................ 199
824 ـ ضمان الخسارة في الشركة ................................... 199
825 ـ عقود الشركات الصورية ..................................... 200
826 ـ شريك وأجير ................................................. 201
461
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باب العمل والعمال .......................................... 203
827 ـ العمل في الصندوق للتنمية ................................... 203
828 ـ العمل في هيئة للاستثمار ..................................... 204
829 ـ العمل في سوق البورصة ..................................... 204
830 ـ العمل في السمسرة ........................................... 206
831 ـ العمل موظفا في سوق الأوراق المالية ........................ 207
* باب الغش والتزوير والرشوة ................................ 208
832 ـ التزوير في الفواتير ........................................... 208
833 ـ الكذب على وزارة التجارة ..................................... 209
834 ـ الشهادة المغشوشة في الامتحانات .............................. 210
* باب الهبة ..................................................... 212
835 ـ الهدايا غير المشروطة ........................................ 212
836 ـ استحقاق الهبة ................................................. 212
* باب الوقف .................................................... 214
837 ـ تغيير مصرف الوقف ........................................... 214
838 ـ بناء مسجد في بلد آخر من الوقف ............................. 218
ـ بناء توابع للمسجد من الوقف................................. 218
839 ـ الوقف الذري ................................................. 220
840 ـ(3/311)
تغيير مصرف الوقف ........................................ 220
841 ـ مصارف الوقف الخيري ...................................... 222
842 ـ زكاة الأوقاف الأهلية والخيرية ................................ 227
462
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
843 ـ تغيير مصرف الوقف إذا زاد عن الحاجة ...................... 228
844 ـ إلغاء الوقف الخيري و الذري ................................. 229
كتاب الأحوال الشخصية
* باب الأهلية والولاية ........................................ 233
845 ـ طلاق فاقد الأهلية ......................................... 233
846 ـ طلاق فاقد الوعي ......................................... 233
847 ـ طلاق فاقد الوعي ......................................... 235
848 ـ الولاية في عقد الزواج ................................... 236
* باب الحضانة والنفقة ..................................... 237
849 ـ حضانة الأب ............................................... 237
850 ـ أجرة حضانة الأولاد ....................................... 237
851 ـ نفقة ابن المتوفى وزوجته .................................. 238
852 ـ تنازل الأم عن نفقة أولادها ................................ 239
* باب الرضاع ............................................. 240
853 ـ الشك في الرضاع ......................................... 240
854 ـ فسخ خطوبة أخت من الرضاع ............................ 241
855 ـ رضعت خالته من أمه فهل يتزوج من بنات خالته؟ ....... 242
856 ـ لايتزوج شقيق الزوجة من رضيعتها...................... 242
857 ـ المفارقة بسبب الرضاع بين الزوجين ...................... 243
858 ـ الزواج من بنت الأخت رضاعا ........................... 244
859 ـ الشك في الرضاع(3/312)
.......................................... 245
463
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
860 ـ تحريم بنت الخالة بالرضاع من جدتها ...................... 246
861 ـ الزواج من أخت الرضيع .................................. 246
862 ـ البنت من الرضاع أخت لكل أولاد المرضعة ............... 247
863 ـ سن الرضاع المحرم ....................................... 248
864 ـ زواج أخت الرضيع التي لم ترضع من أبناء المرضعة ...... 248
865 ـ الزواج من أخت الأخ رضاعاً .............................. 249
866 ـ أخو الرضيع وأخت الرضيعة ................................ 251
* باب الزواج والمهر ....................................... 251
867 ـ العقد على أخت مطلقته قبل الدخول ......................... 251
868 ـ المطالبة بمؤخر الصداق .................................... 252
869 ـ مايترتب على عقد الزواج ................................... 252
870 ـ الشك في كون الزوجة لاتحل له بسبب رضاع............... 253
871 ـ التوكيل بعقد الزواج ......................................... 254
872 ـ الزواج من بنت الخال ....................................... 254
873 ـ الولاية في عقد الزواج ...................................... 255
874 ـ اشتراط الزوجة عصمتها بيدها............................... 256
875 ـ الوعد بالزواج .............................................. 256
876 ـ زواج المتبني وإخبار زوجته عن نسبه...................... 257
877 ـ تولي القاضي عقد الزواج ................................... 258
878 ـ نكاح المتعة حرام............................................ 259
879 ـ زواج السني بالجعفرية ...................................... 259
464
فهرس(3/313)
الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
880 ـ الزواج من المزني بها....................................... 260
881 ـ زواج المرأة دون ولي........................................ 261
882 ـ تزويج زوجة المفقود ....................................... 261
883 ـ الزواج من مطلقة والد الزوجة ............................... 262
884 ـ الزوجة أكبر سنا من الزوج .................................. 262
885 ـ الزواج من بنت ابن زوجة الأب رضاعا...................... 263
* باب الطلاق ................................................. 265
886 ـ تفويض الزوجة بالطلاق .................................... 265
887 ـ قال الزوج: عليّ الحرام...................................... 266
888 ـ إن ساعدت أي شخص تطلق امرأتي......................... 267
889 ـ طلاق الفضولي.............................................. 268
890 ـ الزوج عصبي والزوجة قاصر............................... 268
891 ـ التأتأة في الكلام لاتمنع وقوع الطلاق......................... 270
892 ـ تحرمين عليّ إذا لم تنفذي طلبي.............................. 271
893 ـ الزوج سني والزوجة شيعية.................................. 272
894 ـ طلاق السكران............................................... 272
895 ـ بانت بينونة صغرى لعدم مراجعتها في العدة .................. 273
896 ـ شتمته أمها فكرر طلاق ابنتها................................. 275
897 ـ الحلف بالحرام وبالكفر........................................ 276
898 ـ إذا خرجت فأنت طالق.... وقصد الطلاق..................... 276
899 ـ تكرار الطلاق في مجلس واحد ............................... 277
465
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
900 ـ طلقها دون قصد(3/314)
............................................. 278
901 ـ طلاق الحامل................................................. 278
902 ـ عدم الطاعة سبب للطلاق..................................... 279
903 ـ الطلاق بقصد التهديد ......................................... 281
904 ـ بينونة صغرى بعد فوات العدة ............................... 282
905 ـ يطلق زوجتيه معاً ........................................... 282
906 ـ الطلاق بقصد المنع .......................................... 283
907 ـ وضع المطلقة الحامل حملها ................................. 284
908 ـ تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد........................... 285
909 ـ منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه........................... 286
910 ـ المطلقة الرجعية عدتها في بيت الزوجية....................... 286
911 ـ اشتراط الزوجة عصمتها بيدها................................ 287
912 ـ طاعة الوالدين في طلاق الزوجة.............................. 288
913 ـ شتم وضرب وعصبية زائدة ثم طلاق ........................ 289
914 ـ إذا أطاعت زوجها لم تقع يمينه................................ 291
915 ـ تأكيد الطلاق بتكراره.......................................... 292
916 ـ الطلاق الثاني لايقع بسبب البينونة بعد الأول................... 292
917 ـ هل يطلق لرغبة الوالدين في الطلاق؟.......................... 293
918 ـ يحتاج إلى عقد بعد انتهاء العدة ................................ 295
919 ـ يجب طلاق الزوجة الفاسقة ................................... 296
920 ـ حكمة النهي عن طلاق الحائض................................ 296
466
فهرس الموضوعات
____________________________________________________________________________________
921ـ طلاق الحامل واقع سواء ولدت ذكراً أم(3/315)
أنثى ................... 297
922ـ طلاق المريض نفسياً ........................................... 297
923ـ الطلاق قبل الدخول ............................................. 299
924ـ أحرجه أبوه فطلق زوجته ثم راجعها ............................ 299
925ـ طلق أبوه زوجته دون علمه ..................................... 300
926ـ أنت حارم علي ....يقع بها طلاق ............................... 301
927ـ طلقها فقالت: بالثلاث!! قال نعم ................................. 302
928ـ حلف بالحرام إرضاء لأمه ..................................... 303
929ـ طلق زوجتيه معاً ثم راجع إحداهما دون الثانية .................. 304
930ـ الطلاق يقع بالكتابة كاللفظ ..................................... 305
931ـ كذبت الخادمة فتسببت بالطلاق .................................. 306
932ـ طلقتها كثيرا فبانت بعد الثلاث .................................. 308
933ـ حلف بالطلاق ثم لم يحنث ....................................... 309
934ـ لم يعرف أنه طلق زوجته لشدة الغضب ......................... 310
935ـ يشرب ويلعب القمار ويطلق بدون وعي ......................... 311
936ـ سأل أهل العلم فأكدت اللجنة فتواهم ............................. 313
937ـ لايريد التعامل بالشيكات فيحلف على زوجته ..................... 314
938 ـ بسبب معنى جملة أجنبية تشاجرا فطلقها ....................... 315
939ـ يفقد وعيه فيسب الدين ويهدد ويطلق ............................ 316
940ـ لافتوى بعد حكم المحكمة ........................................ 318
941ـ طلاق الحائض يقع وإن كان حراماً .............................. 318
467
فهرس الموضوعات
____________________________________________________________________________________
942ـ طلقها ثلاثا وقصد إيقاع(3/316)
الثلاث ................................. 319
943ـ نسي العهد فضربها ............................................. 321
944ـ هددها بالطلاق ولم يطلقها....................................... 322
945ـ طلقها وهو سكران ثم تاب وندم ................................. 323
946ـ هددها بالطلاق فأطاعته ......................................... 324
947ـ لفظ الكناية الذي لم ينو به الطلاق ............................... 325
" باب الظهار والإيلاء ............................................ 326
948ـ الظهار بدون نية .............................................. 326
949ـ كناية الظهار .................................................. 326
950ـ قال لزوجته: تحرمين عليّ مثل أمي ........................... 327
951ـ كفارة الظهار ................................................... 328
" باب العدة ....................................................... 329
952ـ العقد قبل انتهاء عدة المتوفى عنها ............................... 329
953ـ إرجاع مطلقته بعد انتهاء العدة .................................. 330
954ـ ما يحرم على المرأة في عدتها ................................... 330
955ـ هل له أن يزوج ابنته وجدتها في العدة .......................... 331
956ـ استعمال المعتدة للصابون والشامبو والمرايا والتلفزيون ........... 332
957ـ خروج المعتدة من البيت للدراسة ............................... 333
958ـ زيارة المعتدة من وفاة ........................................... 333
959ـ ماذا يجب على المعتدة ........................................... 334
ـ انتقال المعتدة من وفاة من بيت زوجها
468
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باب المولود والنسب ................................... 336
960 ـ(3/317)
تسمية المولود ........................................... 336
961 ـ الإقراربنسب المولود من زنا ............................. 336
962 ـ حقوق المتبنى على متبنيه ................................ 337
* باب الميراث والتركة ................................... 338
963 ـ تنازل الوارث عن حصته في البيت ...................... 338
964 ـ نماء الميراث قبل تقسيمه ................................. 339
965 ـ استحقاق الورثة أرباح الميراث.............................. 340
966 ـ هل يجوز تغيير الميراث الشرعي ......................... 341
967 ـ تقسيم دية الابن بين أب وأم وعشرة إخوة ................. 342
968 ـ تصرف أحد الورثة بغير نصيبه .......................... 342
969 ـ تنازل بعض الورثة بغير نصيبه ........................... 343
970 ـ زوجتان وأولاد .... وولد يطلب زيادة .................... 346
971 ـ إرث الأرحام مع العصبة .................................. 346
972 ـ توفي الابن ثم البنت ثم أمهما............................... 347
973 ـ زوج وبنت وأخت ـ زوج وبنت وولد .................... 348
974 ـ إضافة على السؤال السابق ................................. 349
975 ـ وفيات متعاقبة بين عدد من الورثة .......................... 349
976 ـ زوجة وأم وأخوان لأم وإخوة أشقاء ........................ 351
977 ـ زوجتان وابن وأربع بنات ـ أم وأخت شقيقة وأخوات لأب وابن عم.... 351
978 ـ زوجتان وأولاد ............................................. 352
469
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
979 ـ أب وأم وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم ................... 353
980 ـ زوجتان وأب وأم وأولاد .................................. 354
981 ـ زوجتان وأم وأب وأولاد....ثم توفي الأب...... .......... 354
982 ـ أب(3/318)
وزوجة وأولاد ....................................... 356
983 ـ بنت وأخت وأبناء أخ .................................... 357
984 ـ أولاد عم الأب .......................................... 357
985 ـ أختان وعم .............................................. 358
986 ـ زوجة وأب ـ وأم وإخوة وأخوات ..................... 358
987 ـ زوجة وولد وأخ ـ أم وإخوة لأم وعم .................. 359
988 ـ زوجة وولدان ووصية لابن الابن ....................... 359
989 ـ زوجة وابن أخ .......................................... 360
990 ـ زوجتان وابنان وثلاث بنات وأولاد ابن متوفى ............ 361
ـ ابن وبنات وأولاد ابن متوفى
991 ـ زوجتان وبنات وأخ وأختان ووصية ....................... 362
992 ـ طلقها قبل وفاته لاترث منه................................... 363
* باب الوصايا .............................................. 365
993 ـ أخذ أحد الورثة من الوصية ................................ 365
994 ـ تنازل عن إرثه لأولاد إحدى زوجتيه ....................... 366
995 ـ هل يأخذ غير المحتاج من الوصية؟ .......................... 367
996 ـ الورثة يطالبون الوصي بتقسيم الثلث بينهم .................. 368
997 ـ يرد الورثة ماأخذوه من الوصية بغير حق .................. 369
470
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
998 ـ ليس للورثة استثمار الوصية ولا الاستفادة منها .............. 370
999 ـ المحتاج الذي يأخذ من الوصية ............................... 371
ـ ما أخذه الورثة بغير حق من الوصية
1000ـ الوصية لغير الوارث دون الثلث ........................... 372
1001 ـ استئذان الورثة في الوصية لوارث ......................... 372
1002 ـ التقيد بشروط الموصي ..................................... 373
1003 ـ الالتزام(3/319)
بشرط الموصي .................................... 375
* باب الأيتام .................................................. 377
1004 ـ قطع الاستثمار الربوي لأموال الأيتام ....................... 377
كتاب الجنايات والحدود
* باب القتل والدّية ............................................. 381
1005 ـ الموت بالسيارة بدون تعد ولا قصد.......................... 381
1006 ـ قتل الأم ولدها وهي نائمة.................................... 381
1007 ـ دية القتيل الكافر ........................................... 382
كتاب الحظر والإباحة
* باب الاحتفالات والمسرح..................................... 385
1008 ـ تمثيل أدوار محرمة ........................................ 385
1009 ـ طلاق الهازل والممثل...................................... 386
* باب الغناء والموسيفى ...................................... 387
1010 ـ الإذاعة في السوق............................................ 387
471
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1011 ـ أناشيد الأطفال................................................ 387
1012 ـ المؤثرات الموسيقية في الكمبيوتر .......................... 388
ـ صور للأطفال في الكمبيوتر
* باب النوادي والألعاب والقمار ............................... 390
1013 ـ الاشتراك في هدايا الفرق الرياضية ......................... 390
1014 ـ اللعب بالورق بلا مقابل...................................... 391
* باب الاستمناء ................................................ 392
1015 ـ الاستمناء للعلاج ............................................ 392
* باب خصال الفطرة ............................................ 393
1016 ـ حلق اللحية .................................................. 393
1017 ـ(3/320)
التكسب بحلق اللحى ........................................ 394
* باب الكتابة والأدب........................................... 396
1018 ـ كلمات فيها تجاوز .......................................... 396
1019 ـ استخدام الصحف المشتملة على آيات قرآنية ................ 398
1020 ـ بيع المطبوعات بدون إذن المنتج ........................... 399
* باب التعليم .................................................. 400
1021 ـ الاختلاط أثناء التعليم ........................................ 400
* باب الرسم والتصوير......................................... 401
1022 ـ نشر الصور وبيعها وتعليقها................................... 401
1023 ـ رسم الصور واستخدامها في التعليم........................... 402
1024 ـ اتخاذ صورة النسر على شعار الجيش....................... 404
472
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باب الزينة ................................................ 405
1025 ـ زينة المرأة خارج البيت ................................... 405
1026 ـ تربية الأسماك والطيور للزينة.............................. 405
1027 ـ طلاء الساعة بالذهب ...................................... 406
* باب الذبائح والأطعمة والأشربة ............................ 407
1028 ـ مادة الجيلي في الحلويات ................................... 407
1029 ـ أكل حيوانات البحر.......................................... 408
1030 ـ وسم الحيوانات وتخريم آذانها............................... 408
1031 ـ دفن الدواجن الكبيرة حية .................................... 409
ـ سكب الحليب الزائد عن حاجة السوق
1032 ـ أكل الحية................................................... 411
1033 ـ شوربة الدجاج والجلاتين البقري(3/321)
........................... 411
* باب أحكام المرأة ........................................... 413
1034 ـ حج المرأة بلا محرم....................................... 413
1035 ـ طلاء المرأة أظفارها....................................... 414
1036 ـ خروج المرأة من بيتها معطرة.............................. 414
1037 ـ صلاة المرأة في المسجد.................................... 415
1038 ـ كشف المرأة وجهها......................................... 416
1039 ـ الكشف على المرأة وفحصها................................. 417
1040 ـ سفر المرأة بلا محرم......................................... 418
1041 ـ إتيان المرأة من الخلف....................................... 418
473
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1042 ـ وطء المرأة في الدبر....................................... 419
1043 ـ هل تطلق المرأة بإتيانها في دبرها .......................... 419
كتاب السياسة الشرعية
* باب القوانين المستحدثة....................................... 423
1044 ـ منع استثمار المواد التموينية................................. 423
1045 ـ دفع مال لاستئجار رخصة محل ......................... 424
ـ التحايل على قوانين التجارة
1046 ـ أخذ الأجرة مقابل الترخيص التجاري.................... 425
* باب الفتوى والقضاء........................................ 428
1047 ـ حمل الناس على مذهب معين.............................. 428
* باب العلاقات الاجتماعية .................................... 430
1048 ـ الاحتفال بعيد الأم........................................... 430
1049 ـ مشاركة أهل الكتاب في عيدهم ............................. 430
* باب الانتخابات............................................... 432
1050 ـ مساهمة(3/322)
المرأة في انتخابات مجلس الأمة ................... 432
كتاب الطب
* باب الإجهاض والحمل...................................... 437
1051 ـ الإجهاض بعد الأربعين يوماً ............................... 437
1052 ـ الإجهاض بدون إذن الزوج................................. 438
1053 ـ أطفال الأنابيب.............................................. 439
474
فهرس الموضوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باب نقل الأعضاء وزراعتها.............................. 441
1054 ـ استخدام عضام الموتى................................. 441
1055 ـ التبرع بأحد الأعضاء................................... 442
* باب التداوي............................................. 443
1056 ـ نظر الطبيب إلى عورة المرأة........................... 443
1057 ـ الاستمناء للعلاج.......................................... 444
* باب الصحة العامة........................................ 445
1058 ـ قتل الحيوانات المعدية..................................... 445
* باب المريض ............................................. 447
1059 ـ توزيع المصاحف على المرضى ......................... 447
1060 ـ تيمم المريض.............................................. 448
* باب الوفاة.................................................. 449
1061 ـ هل الموت موت الدماغ أم القلب؟ ........................ 449
\
بسم الله الرحمن الرحيم
التصويبات في الجزء الثالث من الفتاوى الشرعية
الخطأ الصواب الصفحة السطر
المقدم وهو المقدم من الوكيل وهو 17 4
موضوع موضع 62ـ443 9ـ10
لم يفت لم يغب 68 5
رأي رأيي 70 8
تقبل الشهادة لم تقبل الشهادة 73 19
إلى قوله إلى قول 74 10
الثانية الثمانية 91 30
الإجارة الوكالة الإجارة والكفالة 131ـ133 3ـ2
منه الاحتكار الاحتكار 163(3/323)
14
المبيع البائع 164 11
وهم وهو 174 16
أمام المجوهرات أما المجوهرات 79 20
وأخير طلقة وأخيراً طلقة ثالثة 268 16
أومدة أو أي مدة 259 11
عقد عقدت 329 10
أخ الزوجة أخي الزوجة 331 2،3،4
وإخواته واخواته 351 19
المسئولين المسئولية 367 15
الاستنماء الاستنماء 392 11
مخزوق البطن فحروق البطن 404 20
فاحكم في ارتياد ماحكم ارتياد 415 16
باب القوانينُ باب القوانينِ 421 3
باب العلاقاتُ باب العلاقاتِ 421 5
تقيم تقييم 426 8
غير مقدورة غير مقدور 411 8(3/324)
-1-
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
-2-
حُقُوقُ الطّبع محفوظة
الطبعة الأولى
1420هـ ـ 1999م
-3-
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
إدارة الإفتاء
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
عام 1987م
( 1407هـ ـ 1408هـ)
الجزء الرابع
العقائد ـ العبادات ـ المعاملات
الأحوال الشخصية ـ الجنايات والحدود
الحظر والإباحة ـ السياسة الشرعية ـ الطب
-4-
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:
{ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }
[ النحل: 43 ]
[ الأنبياء: 7 ]
-5-
الفهرس العام
* كتاب العقائد.
* كتاب العبادات.
* كتاب المعاملات.
* كتاب الأحوال الشخصية.
* كتاب الجنايات والحدود.
* كتاب الحظر والإباحة.
* كتاب السياسة الشرعية.
* كتاب الطب.
-6-
-7-
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدّمَة
الحمد للّه رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
يسرّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تتابع مسيرتها في خدمة الإسلام والمسلمين على مختلف الأصعدة التي تتصل بالعلم الشرعي.
لقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجاز الموسوعة الفقهية ـ وتكاد تنجزها ـ كما قدمت للمكتبة الفقهية فهارس علمية لأكثر من عشرة مراجع في مختلف المذاهب الفقهية.. وهذا مع ما قامت بتحقيقه من رسائل تراثية، وما طبعته من كتب ثقافية، يكوِّن ـ والحمد للّه ـ قائمة طويلة تفتخر وتعتز الوزارة بإنجازها، وتدعو الله أن ينفع الإسلام والمسلمين بها.
-8-
مقدمة
___________________________________________________________
وها هي ـ بفضل من اللّه وتوفيق ـ بعد ذلك كله، تضع بين يدي قرائها الجزء الرابع من الفتاوى التي تمثِّل الأحكام الشرعية في(4/1)
المسائل المعروضة أمام لجان الإفتاء في الوزارة، وذلك حسبما توصَّل إليه الجهد الجماعي للسادة العلماء المشاركين في تلك اللجان.
إن هذا العمل الجديد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسّر استكمال باقيه في فترات لاحقة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث لدولة الكويت ـ على ضخامته وفظاعته ـ لم يكن ليعيق مسيرة الخير والعطاء، ولم يستطع إيقاف عجلة النفع العام ، أو المعروف الدائم، أو الإبداع المميز الذي عرفت به دولة الكويت منذ نشأتها وقيامها، والذي دأبت على الإصرار عليه رغم كل المعوقات والعقبات.
وينطلق قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في بيان الأحكام الشرعية للمسائل التي تعرض أمامها من حقيقة أن الإسلام باعتباره ديناً خالداً ذا شمولية يحتفظ ببذور التجديد ويدعو إليه، وقد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ... " [ أبو داود 4/480].
فالتجديد إذن خاصية من خصائص الرسالة الصالحة لكل زمان ومكان، وهو لازم من لوازمها، وضمان لبقاء قدرتها على التكيف مع متغيرات الزمان والمكان، والاستجابة لمتطلبات المسيرة الإنسانية المتواصلة وحركة الحياة المستمرة في كل عهودها ومجتمعاتها ومعطياتها المختلفة بمعين لا ينضب وعطاء لا يتوقف.
-9-
مقدمة
___________________________________________________________ ولهذا اتسمت الشريعة الإسلامية بخاصية المرونة وقابليتها لمواجهة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني، وأول عوامل هذه المرونة والسعة ودلائلها، هو اتساع منطقة " العفو أو الفراغ "، التي تركتها النصوص قصداً لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة، مهتدين بروحها ومحكمات نصوصها.
وثاني هذه العوامل هو أن معظم النصوص جاءت في صورة مبادئ كلية وأحكام عامة،(4/2)
ولم تتعرض للجزئيات إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام كشؤون العبادات والأسرة، أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد فكانت النصوص فيه ـ غالباً ـ عامة ومرنة إلى حد بعيد لئلا يضيِّق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر.
ويتمثل ثالث عوامل السعة والمرونة في أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية، صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، وهذا ساعد ـ مع السببين السابقين ـ على وجود المدارس المتنوعة والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي.
أما العامل الرابع فيتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس، فقدّرَتْها حق قدرها، وشرعت لها أحكاماً استثنائية تناسبها، وفقا لاتجاهها العام في التيسير على الخلق.
-10-
مقدمة
__________________________________________________________
وأخيرا يأتي دور العامل الخامس تتميماً للعوامل السابقة وتطبيقاً لها، فمن المعلوم أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم، وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق الأحكام، فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخذه في الفتوى أو التعليم أو التأليف والتقنين، وإن تغير الزمان والمكان والعرف والحال، بل ينبغي عليه مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة.. وهكذا تركت هذه العوامل مجتمعة مجالاً واسعاً أمام العقل الإنساني كي يجتهد ويجدد لمواجهة تطور الحياة ومستجداتها. [ د. يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى، 1985].
ويقدم لنا التاريخ الإسلامي أبرز الحجج في ضرورة التجديد الفكري.. ذلك أن الدارس لهذا التاريخ والمتتبع لحوادثه وشخصياته(4/3)
وحقائقه، يدرك أن تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام، وأن المصلحين والمجددين قد ظهروا حيناً بعد حين، وحفظوا على الإسلام جدته وشبابه.
ولقد شهد المجال الفكري في عصور ازدهار وتألق الحضارة العربية والإسلامية اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام من أئمة المذاهب وتابعيهم استخدموا ملكاتهم الذهنية وقدراتهم الإبداعية في فهم أمور الشريعة، وفي إثراء المعرفة الإنسانية الشاملة، ليجسِّدوا حركة اجتهاد وتجديد فكري تعطي أفضل مواءمة نموذجية بين النص والعقل، وأكمل استجابة للواقع
-11-
مقدمة
__________________________________________________________
والبيئة وقتئذ، فكانت شاهدة على رقيهم البالغ مقارنة بما كان يوازيها تاريخياً من تراث وضعي.
وقد استجابت هيئة الفتوى بالوزارة فيما أصدرته من فتاوى لحاجة ماسة لدى عامة المسلمين إلى معرفة الأحكام الشرعية ـ بعيداً عن الخلافات الفقهية ـ وكان في استجابتها تلك إغناء للسائلين عن اللجوء إلى الاجتهادات الخاصة للأفراد وإن كانوا علماء، بعد حصولهم على الفتوى الجماعية لنخبة من العلماء، الذين تأتمنهم الأمة على دينها، وتضع فيهم ثقتها، وتتلقى عنهم أحكام الله في أفعالها وأحوالها، فهم المرجع في المهمات، والمنار في الظلمات، ولاغنى لمسلم عنهم بعد قول الله سبحانه: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} [سورة النحل/43].
وفي هذا العمل المؤسسي الذي اجتمع عليه نفر من فقهاء الأمة وذوي العلم الشرعي المؤهلين لبيان حكم الشرع، بجهود جماعية، حماية للمسلمين من الاتجاهات المثيرة للجدل والشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع، وقطعٌ للطريق أمام أصحاب الآراء الخاصة والنيات المريبة.
وللإفتاء في الإسلام مكانته وأهميته، بوصفه بياناً لحكم الله في أمور الدين والدنيا، ولهذا كان أهل الفتوى يتحرجون كل التحرج عند استفتائهم مخافة تبعات الفتوى الثقيلة.. للتحذير الشديد في كتاب الله من القول على الله بغير علم(4/4)
.. ولقد قرر أهل العلم أن القول على الله بغير علم قرين الإشراك بالله، لأنه يُحِل الحرام ، ويُحرم الحلال، ويفتح باب الشر على مصراعية. وذلك في قوله تعالى:
-12-
مقدمة
__________________________________________________________
{قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [ سورة الأعراف/33].
إن الفتوى مهمة عظيمة، ومسؤولية خطيرة، وعبء ثقيل، ويكفي الذين يجترئون عليها دون علم أو تروّ قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" [الدارمي 1/57].
ومن هنا كان الصحابة والتابعون لا يسارعون في الفتيا، بل يتدافعونها، ولقد أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله: " أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول " .
وعلى هذه الصورة كان تحريهم للدقة ، وخشيتهم من القول على الله بغير علم ..
إن خطورة الفتوى والخوض في الأحكام الشرعية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما يترتب على ذلك من الآثار، يستدعي ذلك كله الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي والكفاءة العلمية، الذين يتحملون أمانة الفتوى ويقدرونها حق قدرها وذلك للاعتبارات الآتية:
1 ـ اختلاف أعراف الناس واختلاف مصالحهم وتعدد حاجاتهم، وتغيرها عبر الزمان والمكان.
2 ـ النظر في اختلاف المذاهب الفقهية وتعدد الآراء العلمية، وكونِ بعضها أنسبَ للمجتمع، وأصلحَ للتطبيق في مكان أو زمان معين.. من غيره من المذاهب الأخرى..
-13-
مقدمة
__________________________________________________________
3 ـ انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو عدم انطباقه، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لا تنحصر من(4/5)
الوقائع، ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها.
4 ـ إن ولي الأمر في بلد ما، هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة، ولا يترتب عليها الضرر والبلبلة والفتنة، كما أنه يستطيع حسم الخلاف الفقهي ورفعه بموجب صلاحياته الشرعية.
ولا يسع الوزارة وهي تضع بين يدي القراء الجزء الثالث من فتاوى السادة العلماء أعضاء لجنان الفتوى، إلا أن تضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته من توفي منهم، وأن يمتع الأحياء بدوام العافية، وشكر الله للجميع، وأحسن لهم المثوبة.
وأخيراً :
فالحمد للّه أولاً وآخراً وبدءاً وختاماً، وهو سبحانه المستعان على كل أمر والموفق إلى كل خير.. لارب غيره ولا إله سواه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث بالدين الحق رحمة للعالمين.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
-14-
-15-
تنبيه هام
يود قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، أن يشير إلى نقطة واضحة في الفتاوى الصادرة عن لجان الفتوى، وهي أن اللجان إنما ذكرت للمستفتي جواب سؤاله فقط من حلال أو حرام، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولم تتطرق إلا نادراً للأدلة والمذاهب واختلاف العلماء في ذلك.
وقد التزمت اللجان هذه الخطة منذ نشأتها، من منطلق أن المفتي لا يلزم بذكر الدليل للمستفتي ـ وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء ـ إما لعدم قدرة المستفتي على الإحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بما يخالفه، أو بمذاهب العلماء في ذلك، أو غير هذا وذاك من أمور يعلمها المفتي جيداً، ويجب عليه أن يستعرضها قبل إصداره للحكم.
كما أن لجان الفتوى لاحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية المراجعين هم من الطبقة العامة غير المتخصصة في الفقه وأحكامه، ولهذا رأت في هذا الأسلوب: من بيان الحكم الشرعي فقط بصورة مختصرة موجزة، إراحة للسائل، وجزماً في(4/6)
الجواب.
-16-
مقدمة
__________________________________________________________
ومن هنا جاءت إجابات لجان الفتوى قصيرة ومقتضبة غالباً غير مسهبة بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعة في الآراء والأقوال، ولا مستفيضة في أدلة الأحكام.
وعلى من يرغب في معرفة الأدلة والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال، ومعرفة الراجح من المرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالباً منهم تفصيل كل ما يتعلق بها، إذا كان ذلك مفيداً له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفه عليه.
-17-
كتاب العقائد
ويَشْمل الأبواب التالية:
* بابُ : الإسلامِ والردّة.
* بابُ : التوحيدِ والنّبوات .
* بابُ : الغيبيات والإيمانيّات.
* بابُ : الفِرَق والمللْ.
* بابُ : القُرآن والتّفسير.
* بابُ : الأذكَارِ والتَسبيح .
-18-
-19-
كتاب العقائد
باب /الإسلام والردة
5/46ح/87 إسلام الكافر المتزوج من أرحامه
[1062] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من عرفات، ونصه:
رجل هندوكي يبلغ من العمر 40 سنة، متزوج حسب الشريعة الهندوكية من ابنة أخته الحقيقية، ومنجب منها ثلاثة من الأبناء جميعهم أقل من عشر سنوات عمراً، أسلم هذا الرجل وأبدت زوجته عن رغبتها في الإسلام، فما حكم الإسلام في مسالة استمرار زواجهما؟ راجيا الأخذ بعين الاعتبار الجانب الفقهي والإنساني في هذه الحالة؟
* أجابت اللجنة:
انفسخ الزواج بإسلام الزوج لحرمة هذه المرأة عليه حرمة مؤبدة ويجب عليهما المتاركة فوراً ونسب الأولاد ثابت منهما، فإن أسلمت المرأة حق لها حضانة الأولاد وإلا فوالدهم أحق بهم. والله أعلم.
? ? ?
-20-
كتاب العقائد / باب الإسلام والردة
__________________________________________________________
10/22ح/87 سب الزوجة الدين
[1063] عرض على اللجنة الاستفتاء التالي:
أنا السيد/ صالح أفيدكم أنه(4/7)
في عام 1987م. قد حدث معي ومع زوجتي السيدة/ نوال ـ التي عقدت عليها 1965م ـ وأنجبت منها تسعة أطفال ـ زعل فقالت لي: خنزير وتفوهت بسب ديني ، فأثارت غضبي فقلت لها تكونين مثل أختي (طالقاً) وأُصبت بعدها بانهيار عصبي على إثرها، فأرجو الإفتاء يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله ألف خير.
ـ وسألت اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حدثت من ابني مشاغبة فضربته لتأديبه فتدخلت أمه وسبت ديني وقالت لي: يا خنزير فثارت أعصابي وقلت لها: تكونين مثل أختي (طالقاً) ولم أقصد طلاقاً ولا ظهاراً.
ـ متى تلفظت بالطلاق قبل أن تسب دينك أم بعد أن سبت دينك؟ قال: تلفظت بالطلاق بعد أن سبت ديني وقالت لي: يا خنزير.
* أجابت اللجنة:
بأن ما حصل من المستفتي كان بعد أن فسخ الزواج بين المستفتي وزوجته بسبب سبها دينه فلم يصادف الطلاق محلا، ويعود النكاح بينهما إذا رجعت إلى الدين في العدة. والله أعلم.
? ? ?
-21-
كتاب العقائد
باب /التوحيد والنبوات
1/36ع/87 كتابة لفظ الجلالة على أكياس الجمعيات التعاونية
[1064] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ونصه:
تحية طيبة وبعد:
نفيدكم بأن الجمعية تستخدم أكياساً لتعبئة مشتريات الزبائن وتحمل هذه الأكياس اسم الجمعية (جمعية ضاحية عبد الله السالم والمنصورية التعاونية).
وقد أثار بعض الإخوة من الزبائن بأن هذه الأكياس قد يعاد استخدامها من البعض لنقل القمامة أو ما شابه ذلك، وقد لايجوز ذلك وهي تحمل من بين ما طبع عليها اسم الجلالة (اللّه).
الأمر الذي نتقدم معه لكم بإبداء رأيكم حول هذا الموضوع.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ما دامت أكياس تعبئة مشتريات الزبائن معرضة للامتهان غالبا برميها
-22-
كتاب العقائد / باب التوحيد والنبوات
__________________________________________________________
في(4/8)
أماكن القاذورات أو نقل القمامة فيها فلا يجوز أن يكتب عليها عبارات فيها اسم الجلالة تعظيماً لله عز وجل وتكريماً لاسمه، وترى اللجنة أنه يمكن أن يكتفي في الأكياس بطباعة الشعار فقط أو بطباعة الاسم الذي اشتهرت به المنطقة بدلاً من اسمها الكامل فيطبع مثلاً (جمعية الضاحية والمنصورية) وجزى الله خيراً المسئولين في الجمعية على اهتمامهم بالاستفسار عن هذا الموضوع. وقد قال الله تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب(32)}. والله أعلم.
? ? ?
3/36ع/87 زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
[1065] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / نور الله ونصه:
ماذا يقول العلماء عن المسائل الآتية:
أنا سافرت إلى بنغلاديش وحضرت يوم الجمعة في أحد المساجد في عاصمة دكا لأداء صلاة الجمعة، واستمعت إلى الخطيب، وكانت الخطبة التي خطبها الإمام في الحج قال الإمام في أثناء الخطبة (ومن مكملات الحج زيارة سيد القبور، ولسيد أهل القبور (صلى الله عليه وسلم)، روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأحاديث إسناد بعضها ضعيف وبعضها حسن، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (من زار قبري وجبت له شفاعتي) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زار قبري بعد وفاتي كأنه زارني في حياتي) ثم بعد أداء الفريضة سئل الإمام عن مثل هذه الخطبة فقال: إني حفظت هذه الخطبة من الكتاب الفلاني، فراجعنا ذلك الكتاب ووجدنا فيه العبارة: (ومن مكملات الحج... إلخ) ووجدنا أيضاً الحديث الأول ـ يعني من زار قبري
-23-
كتاب العقائد / باب التوحيد والنبوات
__________________________________________________________
وجبت له شفاعتي)، ورأينا في حاشية الكتاب، رواه الدار قطني وابن خزيمة وآخرون إسناده حسن، وهذا عن الحديث الأول، وسؤالنا عن أن هذين الحديثين صحيح أم موضوع؟
نريد الإيضاح والتبيان مع أسماء الوضّاع بالعلل الغامضة غير مكشوفة عن أنظار بعض(4/9)
العلماء.
ثانياً: لا شك في أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستحب عند العلماء المحققين، ولكن هل يجوز لرجل مسلم أنه أراد مجرد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسافر من بنغلاديش أو من باكستان ولم يصل صلاة من الصلوات الراتبة ولا النافلة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع بعد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إلى وطنه، ولم يخطر بباله شيء بأنه لم يصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يهتم به، وهل يترتب الثواب من الله على مثل هذه النية والسفر؟
أرجو إيضاح هذه المسألة جوازاً وعدم جواز بالأدلة المنقولة الشرعية أفيدونا ـ أفادكم الله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من مكملات الحج، وهي مشروعة لمن تيسرت له بزيارة المسجد النبوي، أما شد الرحال بقصد الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف بين العلماء فيرجع إليها وإلى تخريج أحاديث الترغيب في زيارة القبر النبوي إلى كتب الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية وكتب الشيخ تقيّ الدين السبكي المؤلفة في هذا الموضوع. والله أعلم.
? ? ?
-24-
باب /الغيبيات والإيمانيات
3/32ع/87 تشبيه المؤمن بالملائكة
[1066] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يحيى ، ونصّه:
أريد أن استفسر عن مدى مطابقة العبارة المرفقة للكتاب والسنة وهل تصلح للاستشهاد بها وشكراً.
قال حكيم:
الملائكة روح وعقل، والبهائم نفس وهوى، والإنسان يجمع صفات الملائكة وصفات البهائم فإن غلبت روح الإنسان وعقله على نفسه وهواه كان أفضل من الملائكة، وإن غلبت نفسه وهواه على روحه وعقله كانت البهائم أفضل منه، فالعاقل من ردّ نفسه عن مراتع الهوى وكفها عن مهاوي الشهوات.
* أجابت اللجنة بما يلي:
تعدّل العبارة المرفقة من السؤال حتى تكون صحيحة مسايرة للكتاب والسنة هكذا: الملائكة لم تركب فيهم الشهوة، والبهائم محكمة بغرائزها، فإن تغلب الإنسان على شهواته(4/10)
وغرائزه واتبع شرع اللّه كان
-25-
كتاب العقائد / باب الغيبيات والإيمانيات
__________________________________________________________
أفضل من عوامّ الملائكة، وإن تغلبت عليه شهواته وغرائزة وعصىالله كانت البهائم أفضل منه، فالعاقل من ردّ نفسه عن مراتع الهوى وكفّها عن مهاوي الشهوات.والله أعلم.
? ? ?
1/13ع/87 تسلط الجن على الإنس
[1067] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / بدر، ونصه:
قال الله تعالى: { الذي يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [سورة البقرة آية 275].
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة جاءت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن ابني به جنون وأنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتفه فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فسعى)، رواه الدارقطني والدارمي.
وحديث أم أبان الذي رواه أبو داود وغيره، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله.
وعند اطلاعي على تفسير الآية السابقة في كتاب تفسير ابن كثير الجزء الأول آية 275/ البقرة، أي لايقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له.
أحد الأخوة أصابه مسّ من الجن وهو يتكلم على لسانه ويقول: إنه من قبيلة كذا من الجن، الرجاء من سماحتكم توضيح ذلك وهل الأحاديث
-26-
كتاب العقائد / باب الغيبيات والإيمانيات
__________________________________________________________
الواردة صحيحة، وإذا كانت صحيحة فكيف المخرج والعلاج ـ أفيدونا مشكورين أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً.
* وبعد أن اطلعت اللجنة على إجابة سابقة لعدة أسئلة في الموضوع نفسه رأت أنها تصلح أن تكون جواباً عن الاستفتاء المعروض عليها وهذا نص الجواب:
وردت بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الجن قد يتسلطون على ضعاف الناس ويسببون لهم(4/11)
أحوالا مرضية لا يجدون فيه العلاج الطبي، وورد أن بعض هذه الحالات عولجت بتقوية نفس المصاب، وذلك بالتعوذ والأدعية وزجر الجني المتسلط عليه، ولا يقوى على ذلك إلا من كان قوي الإيمان والعزيمة، حتى يكون سلطانه على الأنفس الشريرة أقوى من سلطانها، فإذا تخلص المصاب مما كان يعانيه دل ذلك على جدوى العلاج، هذا وإن درجة هذه الأحاديث تصلح للأخذ بها عملاً، ولم تصل إلى درجة أن يبنى عليها اعتقاد، والجن
ـ كالإنس ـ فيهم الصالحون وفيهم المفسدون وذلك بنصّ القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الجن: {وأنّا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً(11)}، وقوله أيضاً: {وأنّا منا المسلمون ومنا القاسطون}، ومعنى القاسطين: الجائرون. أما ما ينشأ عن تسلط الجن فهو الصرع في بعض حالاته وكذلك بعض الأمراض النفسية والوسوسة والاضطراب في التصرفات المعاشية، وإن كثرة ميل الجن للتسلط على النساء (كما تدل على ذلك الوقائع وليس على ذلك دليل شرعي) ربما كان من غلبة العاطفة، وقلة التقوى في بعضهن.
-27-
كتاب العقائد / باب الغيبيات والإيمانيات
__________________________________________________________
وإذا أصيب الإنسان بمرض أو خلل في جسمه أو عقله فإن السبيل التي دعت إليها الشريعة هي الرجوع إلى المختصين من الأطباء، فإذا لم يجد العلاج فإن من المحتمل أن يكون سبب الإصابة أو المرض غير عضوي، فيضم إليه العلاج الروحي من مثل الأدعية والأذكار وتقوية نفس المصاب والتغلب على تسلط النفس الشريرة المؤثرة عليه، وليس هناك أموراً خاصة تحتاج إلى تعلم أو تعليم بل كل ما يحتاج إليه العلاج هو الدعاء بالأدعية المأثورة وترداد الأذكار الواردة، مضافاً إلى ذلك صلاح المعالج وتقواه وقوة نفسه. والله أعلم.
? ? ?
4/27ع/87 التعرض لوسوسة الشيطان
[1086] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عيسى ونصه:
ما حكم من به الوسوسة؟
* وأجابت اللجنة:
على من تعرض(4/12)
لوسوسة الشيطان أن يستعيذ بالله، ولا يسترسل مع دواعي الوسوسة، ولا يلتفت إليها، بل يعرض عنها متمسكاً بالتعوذ بالله والأدعية المأثورة، وإذا فعل أمراً مستوفياً أركانه وشروطه الشرعية فليكتف به، ولا يعيده بداعي الوسوسة.
? ? ?
-28-
كتاب العقائد
1/6هـ/87 إسكان الكفار في جزيرة العرب
[1069] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد ، ونصه:
هل يجوز بيع أو تأجير العقارات السكنية والتجارية لغير المسلمين في منطقة الجزيرة العربية؟
* أجابت الهيئة بما يلي:
اختلف الفقهاء في المراد بجزيرة العرب التي يمنع الكفار من سكناها عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يترك بجزيرة العرب دينان " .. وفي رواية: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان"، وقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر على قولين:
أولهما أن بعض الفقهاء ذهب إلى الأخذ بعموم هذا الحديث.
والقول الثاني هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تخصيص هذا الحديث بحديث آخر نصّه: (آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب) وبفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم من غير إنكار حيث
-29-
كتاب العقائد / باب الفرق والملل
__________________________________________________________
أجلى يهود نجران وفدك وخيبر، ولم يخرج أهل الكتاب والمجوس من غير الحجاز ونجران كاليمن مثلا، ويجب أن يلاحظ أن أهل الشرك من عباد الأصنام ومن على شاكلتهم من المرتدين والدهريين لا يقرون الاستيطان في أي جزء من أجزاء جزيرة العرب ولو خارج الحجاز لكن يجوز أن يؤذن لهم في المرور بها مسافرين أو لقضاء بعض المصالح لا على سبيل الاستقرار، والهيئة اختارت الأخذ في الفتوى بهذا الرأي الثاني، لأنه مؤيد بالإجماع السكوتي على فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليه فلا يجوز بيع أو إجارة عقارات سكنية أو تجارية لغير المسلمين في المناطق(4/13)
التي يمنع سكناهم فيها وهي السابق بيانها من جزيرة العرب، على أن غير المسلم يجوز له دخول الحجاز لقضاء مصلحة عارضة لمدة محددة كنحو ثلاثة أيام إلا إذا اقتضت الحاجة مدة أكثر، ففي هذه الحالة يجوز إجاراتهم العقارات إلى أن تنقضي حاجتهم، وهذا الحكم لا يسرى على مكة والحرم المحيط بها حتى أعلام الحرم، فإنه لا يجوز لغير المسلمين دخولها مطلقاً. والله أعلم.
? ? ?
4/31ع/87 عقيدة الأحمدية والقاديانية والبهائية
[1070] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد، ونصّه:
الموضوع: طلب فتوى بخصوص الطوائف الأحمدية والقاديانية والبهائية، لقد سرني جداً ما رأيت في الفتوى المعلقة في إحدى مساجد المنطقة والصادرة عن إدارة الإفتاء بوزارتكم الموقرة، والخاصة بكون
-30-
كتاب العقائد / باب الفرق والملل
__________________________________________________________
الطائفة البهائية كافرة، لذا أرجو منكم التكرم بإصدار فتوى أخرى تبين لي خاصة وللمسلمين عامة حكم الإسلام في الطوائف التالية:
1 ـ الأحمدية، 2 ـ القاديانية، 3 ـ البهائية، 4 ـ لاهورى، 5 ـ مرزائي.
علماً بأن هذه الطوائف منتشرة في باكستان ويوجد من أفرادها كثيرون في الكويت وهم يدّعون أنهم مسلمون، وعلماً بأن الدستور الباكستاني قد نص على أن هذه الطوائف كافرة، ومرتدة عن الإسلام والمنتسبين إليها خارج دائرة الدين الإسلامي وجزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
كلّ فرقة أو فرد أو جماعة من الجماعات تنكر ما علم من الدين بالضرورة يعتبر مرتداً عن الإسلام، فالذين ينكرون كون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنّه لا نبيّ بعده، وأن الله تعالى قد فرض على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة، وفرض صوم رمضان كما فرض الزكاة والحج إلى البيت الحرام بمكة المكرمة إلى غير ذلك من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كلّ هؤلاء يعتبرون مرتدين عن الإسلام ولو(4/14)
تسموّا به. واللّه أعلم.
? ? ?
-31-
كتاب العقائد
باب /القرآن والتفسير
3/4هـ/87 كتابة المصحف بالخط الإملائي الحديث.
[1071] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد /عباس، ونصه:
السادة أعضاء لجنة الإفتاء الموقرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
أرجو التفضل بالرد على السؤال التالي:
هل يجوز كتابة المصحف الشريف بالخط الإملائي الحديث بدلا من الخط العثماني تسهيلا على العامة ـ وهل يجوز كتابة بعض الأجزاء (قصار السور) للأطفال بالخط الإملائي لأغراض التعليم .
* أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
إنه لا يجوز كتابة القرآن الكريم (المصحف) بغير اللغة العربية وبغير الرسم العثماني حتى ولو كان بقصد تيسير قراءة القرآن الكريم لغير العرب أو للمسلمين الجدد لما يترتب على ذلك من تحريف للقرآن الكريم وتبديل بعض الحروف، ولأنه كتب بالرسم العثماني الذي يستوعب القراءات السبع كلها وسدا للذرائع وصيانة للقرآن الكريم من محاولات
-32-
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
__________________________________________________________
التغيير والتبديل التي يحرص عليها أعداء الإسلام، وأما كتابة بعض الآيات والسور القصيرة بالرسم الإملائي (العربي) لأغراض التعليم فإنه جائز تيسيراً وقد جرى العمل على ذلك عند الاستشهاد بالآيات في معظم كتب العلوم الشرعية. والله أعلم.
? ? ?
3/15ع/87 الدعاية للشركة على غلاف المصحف
[1072] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عزت. ونصّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد أوصينا المطبعة على طبع عدد أربعة آلاف مصحف من الحجم المعروف بمصحف الجيب لتقديمه هدية خلال شهر رمضان الفضيل، ووجدنا أن يوضع فيه كلمة إهداء من الشركة منفردة، ولكن المطبعة أبلغتنا أنها سبق لها أن طبعت اسم المهدي على الغلاف الخارجي للمصحف الشريف دون أي اعتراض من رجال الدين في مصر، وأن كثيراً من العائلات المصرية(4/15)
يقومون بتقديم المصحف الشريف كهدية في الأعراس وعليه كتابة أسماء العريسين، وقد تم طبع ثلاثة آلاف ومائة نسخة من المصحف الشريف وعليه تحية الشركة، تجدون نسختين منها مع رسالتنا هذه، وقد أوقفنا توزيعه لوجه الله تعالى ـ راجين التكرم بإفتائنا إذا كان هذا حلالاً أم حراماً من أجل التصرف وفقا للفتوى وليسلنا من غاية سوى طلب الأجر والثواب من عند الله.
وقد اطلعت اللجنة على نسخة من المصحف الذي يراد توزيعه من الشركة وعلى غلافه الخارجي الأخير عبارة (مع تحيات شركة …)..
-33-
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
__________________________________________________________
ورأت اللجنة:
أنه لو ذكر هذا الإهداء على ورقة منفصلة عن المصحف لكان أفضل وأبعد من شبهة الدعاية التي تنزه المصاحف عنها، ومع ذلك ترى اللجنة أن هذه العبارة لا تمنع من إهداء المصحف الذي طبعت على غلافه. والله أعلم.
? ? ?
3/16ع/87 كتابة الآيات القرآنية على شكل حيوان
[1073] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / توفيق، ونصّ السؤال:
لقد أدهشني وجود أو كتابة آية الكرسي على حصان، لذا يرجى التكرم بإفادتي عن جواز ذلك علماً بأني قد اشتريتها من أحد الأسواق الشعبية بالفحيحيل. أفيدونا أفادكم اللّه؟
واطلعت اللجنة على النموذج المقدم وهو عبارة عن آية الكرسي مركبة بشكل صورة حصان.
* وقد رأت اللجنة ما يلي:
لا يجوز تصوير الآيات القرآنية الكريمة بحيث يظهر منها صورة حيوان أو غيره من ذوي الأرواح لما في ذلك من الإهانة للآيات القرآنية الكريمة، وأيضاً لأن تعليق صور ذات الأرواح ممنوع شرعاً وهذه الكتابات معدّة للتعليق. واللّه أعلم.
? ? ?
-34-
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
__________________________________________________________
1/19ع/87 صدارة الآيات القرآنية في الإعلانات
[1073] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لشركة عربية(4/16)
ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تتقدم الشركة إليكم بأطيب التمنيات وتود إحاطتكم أنها بصدد تطوير حملة إعلانية عن الخدمات التي تقدمها للتجار والمستوردين في الكويت ودول الخليج العربي الأخرى، وقد ارتأت الشركة بناء حملتها هذه على قوله تعالى في سورة القصص آية 26.
بسم الله الرحمن الرحيم {إن خير من استأجرت القوي الأمين(26)} صدق الله العظيم.
ونرجو من سعادتكم إبداء الرأي فيما إذا كانت هناك محاذير شرعية أو دينية تحول دون قيامنا بتتويج هذه الحملة الإعلانية بالآية القرآنية الكريمة آنفة الذكر.
* أجابت اللجنة:
أنه لا بأس شرعاً من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على سبيل الاقتباس لتعزيز معنى صحيح أو لاتخاذ شعار أو لإعلان الالتزام بما تضمنته الآية الكريمة، شريطة أن يكون موطن الاقتباس خالياً من أمر محرم أو فكرة باطلة أو مقام ينافي احترام القرآن الكريم وتنزيهه، ويحسن أن تجرد الآية المقتبسة من أي عبارة تدل على إرادة القرآنية من مثل عبارة (قال الله تعالى) أو(صدق الله العظيم) أو(قرآن كريم) وذلك ليكون
-35-
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
__________________________________________________________
إيرادها على سبيل القول لا على سبيل التلاوة القرآنية لأن القرآن يشترط لتلاوته الطهارة من الحدث الأكبر ويشترط للمسه الطهارة مطلقاً. والله أعلم.
3/22ع/87 الانشغال بسماع القرآن الكريم أثناء العمل
[1075] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / بدرية، ونصّه:
أنا موظفة أعمل في إحدى المؤسسات الإسلامية أعمالي هي الأعمال الكتابية واستقبال المراجعات وبما أنني أعمل طوال فترة الدوام كاملة لا أنقص منها إلا الدقائق التي
أصلي فيها ( صلاة الظهر) وهذا حق لأن العمل ليس ملك لي، وبما أن آيات الله فيها حلاوة وشفاء للنفس فقد استعنت بوضع(راديو ترانسستر) صغير جداً على زاوية صغيرة من مكتبي أستمع فيه إلى إذاعة القرآن(4/17)
الكريم فقط وصوته دائما أتركه منخفضاً جداً جداً لايتجاوز سمعي علماً بأنه لايشاركني غرفتي أي موظف أو موظفة لو قلنا جدلاً إنه يزعج الآخرين.
وأجد نفسي وأنا أسمع كلام اللّه بالخوف والخشوع والاندفاع والحماس في العمل وكلماته تطهر سمعي وتطرد شياطين الإنس والجن وقد جاءني ماكدر صفوي وأشغل بالي فقد قال لي المسئول أنه لايجوز سماع الراديو أثناء العمل حتى لو كان ما أسمعه قرآناً (مسئولي من الرجال الأتقياء الصالحين) ولما سألته لماذا هذا المنع قال حتى
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
__________________________________________________________
لايضيع وقت العمل حين سماعك القرآن، علما بأنني لم أقصر يوماً في عملي وعلماً بأنني أسجل تقريراً يومياً عما أنجزه من أعمال بصدق وأرفعه إلى مسئولي، علماً بأنني قد حصلت على درجة امتياز لمدة عامين متتاليين وهما مدة عملي في المؤسسة مما يدل على عدم تقصيري في العمل.
والآن أنا واقعة في حيرة فهل حقاً لايجوز شرعاً سماع القرآن أثناء العمل؟
وهل يجوز لمسئولي منعي من الاستماع إليه؟ أفيدوني يرحمكم الله.
* أجابت اللجنة:
أنه يجب على هذه المرأة إذا فتحت المذياع على قراءة القرآن أن تلقي إليه سمعها وتسكت ولاتتكلم لقوله تعالى: { وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ولا يكفي سكوتها مع انشغال فكرها بعملها الكتابي أو عمل يدوي يشغل فكرها فإذا لم يمكنها الاستماع على هذه الصفة المذكورة فعليها أن تقفل المذياع عن قراءة القرآن لئلا تكون مخالفة للآية المذكورة، كما يجب أن تقفله عن قراءة القرآن إذا اشتغلت بالتحدث مع المراجعين، وعلى هذا يكون لرئيسها في العمل أن يمنعها من استعمال المذياع في قراءة القرآن أثناء العمل مراعاة لمصلحة العمل إذا شغلها عن العمل. واللّه أعلم.
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
__________________________________________________________
1/30ع/87 كتابة الآيات(4/18)
القرآنية بغير العربية
[1076] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صالح، من فرنسا يستفتي فيها عن حكم كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني، ونص السؤال: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في هذا الموضوع (كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني تيسيراً لغير العرب أو المسلمين الجدد قراءة القرآن الكريم بلغتهم).
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لا يجوز كتابة القرآن الكريم (المصحف) بغير اللغة العربية وبغير الرسم العثماني حتى ولو كان بقصد تيسير قراءة القرآن الكريم لغير العرب أو للمسلمين الجدد، لما يترتب على هذا من تحريف للقرآن الكريم وتبديل بعض الحروف، ولأنه كتب بالرسم العثماني الذي يستوجب القراءات السبع كلها، وسداً للذرائع، وصيانة للقرآن الكريم من محاولات التغيير والتبديل التي يحرص عليها أعداء الإسلام. والله أعلم.
" * *
كتاب العقائد
باب /الأذكار والتسبيح
1/12ع/87 دعاء الوسيلة عقب الأذان
[1077] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من وكيل وزارة الإعلام ، ونصّه:
فقد وردنا من جمعية إسلامية كتاب مرفق صورة عنه يشير إلى أن الصيغة الصحيحة للدعاء الذي يعقب الأذان الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته "
بينما المعروف لنا صيغة بلفظ "...مقاما محمودا..."
آملين الإيعاز لجهة الاختصاص لديكم الإفادة بالرأي حول أي الصيغتين هي الأصح.
شاكرين ومقدرين تعاونك.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
إن رواية التنكير في قوله (مقاماً محموداً) رواها البخاري في صحيحه(فتح الباري 2/94 ط. السلفية) والإمام احمد وعنه أبو داود في سننه (1/362 ط. حمص) كلاهما عن شيخهما علي بن عياش
كتاب العقائد / باب الأذكار والتسبيح
__________________________________________________________
وتابعهما على ذلك جمع من الرواه يزيدون على العشرة في(4/19)
مصادر أخرى من كتب السنة، وخالفهم ثلاثة من الرواة عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي فرووها بصيغة التعريف(المقام المحمود).
ومن الناحية الحديثية تقدّم رواية البخاري وأحمد والتي هي بصيغة التنكير( مقاماً محموداً) نظراً لكثرة رواتها ولمزيد الثقة.
وعلى هذا فترى لجنة الفتوى أن تعتمد الإذاعة بعد الأذان رواية التنكير (وابعثه مقاماً محموداً) دون الرواية الأخرى. والله أعلم.
* * *
*
B
((كتاب العبادات))
باب /الطهارة
2/30ع/87 صلاة من به سلس بول
[1078] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسن، ونصه:
أعاني من مشكلة عدم انقطاع البول بعد ذهابي للحمام ويستمر خروج قطرات البول لمدة تقارب الساعة تقريبا، علما بأنني سبق وأن ذهبت للعلاج من هذه المشكلة إلا أنه حتى الآن لم أصل إلى شفاء من هذه المشكلة، بل إن الأمر كما هو، وقد أخبرني أحد الدكاترة بأن هذا الأمر يستمر إلى مدة من الوقت، وقد سببت هذه المشكلة كثيراً من المضايقات،وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الطهارة للصلاة، وقد سألت بعض شيوخ الدين فأحدهم أخبرني بوضع كيس نايلون لتجنب النجاسة ولكن هذه غير عملية، وتسبب كثيراً من الإحراجات والمضايقات، خاصة في فترة الدوام، أو خروجي لقضاء بعض الأعمال بعد فترة العصر، وخاصة صلاة المغرب والعشاء، وأحد الدكاترة قد أخبرني بأنني يمكن أن أصلي بدون وضع أي شيء كالكيس الذي ذكره لي الشيخ السابق أو تبديل ملابسي، وكل ما عليّ هو أن أتوضأ للصلاة في كل مرة ولا حرج في ذلك عند ذهابي للصلاة، لأن
كتاب العبادات/ باب الطهارة
الطهارة شرط أساسي للصلاة، حتى ولو أدى الأمر إلى عدم صلاتي مع الجماعة، لذا يرجى إفتائي في هذه المشكلة، خاصة وأن الصلاة هي عماد الدين، وأنها أول ما يحاسب عليه المرء، وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل عدم جواز الصلاة بدون الطهارة من الحدث والنجس ووجوب الطهارة للصلاة حيث أمكن، وأما حالة المستفتي(4/20)
فقد تبين من السؤال المكتوب ومن إجابته الشفوية أن حالة خروج البول لا تستمر كل الوقت ولا أكثره بل ساعة واحدة على الأكثر، ولذلك يجب عليه أن يصلي على طهارة بعد انقطاع البول، ويمكن أن يأخذ في هذه الحالة برخصة الجمع بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وليس خوف فوات صلاة الجماعة مما يبيح له الصلاة مع وجود البول.
أما إن خشي خروج وقت الصلاة فيتوضأ ويصلي ولو مع نزول البول، ويجب غسل النجاسة من البدن والثوب، ما لم تكن قليلة ودون مقعر الكف (كقطرتين أو ثلاث). والله أعلم.
* * *
2/4هـ/87 استعمال العطور الكحولية
[1079] عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدم من السيد/عيسى ونصه:
ماحكم استعمال العطور التي فيها الكحول، والصلاة في الثياب
كتاب العبادات/ باب الطهارة
__________________________________________________________
التي فيها الكحول أو مصافحة شخص معطر بذلك العطر الذي فيه الكحول؟
* ترى هيئة الفتوى ما يلي:
ان العطور التي يدخل في مكوناتها الكحول ليست نجسة لأنها ليست من قبيل الخمر لأن الكحول مادة سامة ليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الاسكار ومع هذا لايجوز تناولها لاسكارها ولكونها سامة.
وعليه فتجوز الصلاة في الثياب التي فيها كحول كما تجوز مصافحة الشخص المعطر بعطور فيها كحول.
والله أعلم.
" * *
كتابُ العبادات
باب /الأذان
2/42ع/87 هل تحتاج الجمعة إلى مؤذنين اثنين
[1080] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مخدوم، ونصه:
يزعم أحد المسلمين في أميركا أنه يحرم أن يقوم مؤذن واحد برفع الأذانين لصلاة الجمعة ويصر على أن يقوم بذلك مؤذنان فهل هذا صحيح؟ وهل حرام أن يؤذن المؤذن للأذانين معاً؟ علماً بأن هذا ما نشاهده في العالم الاسلامي كله، ومعذرة لهذا السؤال حيث اضطررنا إليه لحدوث فتنة أثارها أحد المسلمين في أمريكا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أن(4/21)
يقوم مؤذن واحد بأداء الأذان الأول، والثاني لصلاة الجمعة، وكذلك للفجر، ويجوز أن يقوم بذلك مؤذنان، بل يجوز أيضاً أن يؤذن للصلاة مؤذن ويقيم للصلاة شخص آخر ولا حرج في ذلك شرعاً.
وتأسف اللجنة أن تقع فتنة بين المسلمين في هذا الأمر ومثله مما فيه توسعة من الشارع، وأما ما ورد من أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان أحدهما:
كتاب العبادات/ باب الأذان
__________________________________________________
يؤذن الآذان الأول قبل الفجر، والثاني: يؤذن للصلاة بعد دخول الوقت فذلك واقعة حال لاعموم لها لأنه لم يرد إيجاب مثل هذه الصورة ولا النهي عما عداها، وتعدد المؤذنين الذي روي في الفجر لم يرد مثله في الجمعة لأن الجمعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها أذان واحد، وزيد الأذان الآخر في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. والله أعلم.
" * *
1/12ع/87 دعاء الوسيلة عقب الأذان
[1081] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من وكيل وزارة الإعلام ، ونصّه:
فقد وردنا من جمعية إسلامية كتاب مرفق صورة عنه يشير إلى أن الصيغة الصحيحة للدعاء الذي يعقب الأذان الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته "
بينما المعروف لنا صيغة بلفظ "...مقاما محمودا..."
آملين الإيعاز لجهة الاختصاص لديكم الإفادة بالرأي حول أي الصيغتين هي الأصح.
شاكرين ومقدرين تعاونك.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
إن رواية التنكير في قوله (مقاماً محموداً) رواها البخاري في صحيحه(فتح الباري 2/94 ط. السلفية) والإمام احمد وعنه أبو داود في سننه (1/362 ط. حمص) كلاهما عن شيخهما علي بن عياش
كتاب العبادات/ باب الأذان
__________________________________________________
وتابعهما على ذلك جمع من الرواه يزيدون على العشرة في مصادر أخرى من كتب السنة، وخالفهم ثلاثة(4/22)
من الرواة عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي فرووها بصيغة التعريف(المقام المحمود)
ومن الناحية الحديثية تقدّم رواية البخاري وأحمد والتي هي بصيغة التنكير( مقاماً محموداً) نظراً لكثرة رواتها ولمزيد الثقة،
وعلى هذا فترى لجنة الفتوى أن تعتمد الإذاعة بعد الأذان رواية التنكير (وابعثه مقاماً محموداً) دون الرواية الأخرى. والله أعلم.
كتابُ العبادات
باب /الصلاة
6/32ع/87 جمع الصلاة للسفر
[1082] عرض على اللجنة الاستتفاء المقدم من/ فايز، ونصه:
أعمل ضابطا بحرياً على متن بواخر تجارية متنقلة عبر العالم، وطبيعة عملي أن أعمل من ثلاثة إلى خمسة شهور، هذا يتحدد من قبل الشركة عندما يتوفر شخص بديل لي، سؤالي هل أعتبر مسافراً فأجمع وأقصر في الصلاة؟ مع العلم أنه في بعض الأوقات لايصح لي ترك عملي خلال مرور وقتين من الصلاة، فأجمع وأقصر، وهناك أوقات يكون لي الفراغ الكامل أصلي كأني مقيم، فهل هذا جائز لي أرجو توضيح الرد على أساس عملي الذي أعمل به حيث إني اطلعت على كتب ولم أجد جواباً محدداً.
* الجواب:
أولا: إذا سافر الإنسان إلى بلد ولم يدر متى يرحل عنها كان في حكم المسافر إلى ماشاء الله.
ثانيا: إذا نوى الإقامة في بلد تصلح للإقامة فقد اختارت اللجنة أنه
كتاب العبادات/ باب الصلاة
__________________________________________________
إذا نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوما كان في حكم المسافر، فيجوز له القصر والفطر، فإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما أو أكثر كان في حكم المقيم فلا يقصر ولا يفطر في رمضان.والله اعلم.
* * *
4/36ع/87 جمع الصلاة لضرورة المعالجة
[1083] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ المركز الإسلامي بفرنسا ونصه:
ما هو حكم إضاعة الصلاة عند الاشتغال ببعض عمليات التطبيب التي لا تقبل التأجيل؟ داخل غرفة العمليات ــ مصلحة المستعجلات، هل يجوز جمع التقديم قبل دخول غرفة العمليات؟
* وأجابت اللجنة عن(4/23)
السؤال بما يلي:
الأصل عدم جواز الجمع بين الصلاتين تقديماً أو تأخيراً إلا لرخصة أو عذر لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) والجمع تقديماً أو تأخيراً من غير رخصة أو عذر يقتضي إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها، ومن الأعذار التي يجوز من أجلها الجمع بين الصلاتين تقديماً أو تأخيراً عمليات التطبيب التي يمتد وقتها حتى خروج وقت الصلاة الثانية، على أنه ينبغي ملاحظة أنه لا يصح جمع الصلاة أصلاً إذا تم قبل دخول وقت الصلاة الأولى حتى في حالة العذر. والله أعلم.
" * *
كتاب العبادات/ باب الصلاة
__________________________________________________
1/40ع/87 وقت صلاة الوتر
[1084] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / شريفة، ونصه:
أرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال وبالسرعة الممكنة، وجزاكم الله خيراً.
السؤال: الشفع والوتر أؤديها قبل صلاة الفجر أي حوالي 3.15 أو 3 طبعاً بعد أن أستيقظ من نومي وقد أخبروني أنه لايجوز النوم ثم الصلاة وبالطبع أنا لا أستطيع أن أبقى يقظة حتى هذه الساعة لتأديتها، فأرجو أن تعطوني الجواب الشافي وكيف ومتى يمكن أداء صلاة الشفع والوتر.
أثابكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أن يصلى الوتر وما قبله من صلاة الليل قبل النوم أو بعده وهو أفضل ما لم يطلع الفجر، وتأخير الوتر إلى آخر الليل قبل الفجر مستحب لمن يثق بالانتباه، فإن كان لايثق بالانتباه فالأولى له أن يوتر قبل أن ينام. والله أعلم.
* * *
8/2ع/87 اطلاق إمام وخطيب الجمعة اللحية
[1085] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مركز اسلامي، ونصّه:
نود أن نأخذ رأيكم فيما يلي:
ماهو رأي جمهور العلماء والأئمة الأربعة في الشروط الأساسية
كتاب العبادات/ باب الصلاة
__________________________________________________
لخطيب وخطبة الجمعة؟ وما هو حكم اللحية في هذا الموضوع؟ النقطة(4/24)
الثانية: ماهي شروط الإمامة وما هو دور اللحية في هذه المسألة؟
ملاحظة:
مع العلم أن طبيعة المسلمين في هذا المركز تتشكل بأغلبية من الطلاب الوافدين للدراسة من جميع أنحاء العالم الإسلامي وكذلك لايوجد لدينا إمام وخطيب راتب.
فأرجو توضيح الإجابة توضيحا تاماً لتكون الأساس الذي نبني عليه الإمام والخطيب في المركز.
* أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
جمهور أهل العلم لم يوردوا في شروط صحة صلاة الجمعة أو خطبتها ولا في شروط إمامة الناس إطلاق اللحية.
فتصح خطبة الجمعة أو صلاتها أو الإمامة ممن قام بذلك ولو كان حليق اللحية، كما تصحّ صلاة من اقتدى به ولم يشترط شرعاً إطلاق اللحية لأي أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية.
هذا مع العلم بأن إطلاق اللحية واجب شرعاً. والله أعلم.
2/3ع/87 هل للنساء إقامة صلاة الجمعة
[1086] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم الاستفتاء الآتي:
ما رأي لجنتكم الموقرة بإمامة جماعة من النساء بلغن عدد من تجب عليهم الجمعة بشروطها وتصح منهم صلاتها من الرجال عند الشافعية وغيرهم، حال كونهم منعزلات كلياً عن الرجال، وبمصلى خاص بهن في بنيان، وتأديتها جماعة ركعتين وبخطبة (قبل) كما يؤديها المكلفون من
كتاب العبادات/ باب الصلاة
__________________________________________________
الرجال، والذي علمته وأعرفه أنهن لسن ممن تجب عليهم الجمعة ولا يكملن العدد الناقص على اختلاف المذاهب في العدد الذي تقام فيه جماعة الجمعة، فإن هن أقمنها فعلاً، وصلينها جمعة، فهل تجزئهن عن الظهر وتصح منهن جمعة أم لا؟ مع رجائنا توضيح ذلك صحة وبطلاناً، وإبراز الدليل على الصحة أو البطلان حيث جرى التضارب بالإجابة على هذا السؤال.
أفيدونا مأجورين غير مأزورين إن شاء الله ودمتم مرجعاً وذخراً.
وأفاد المستفتي شفوياً بما يلي: بأنه اختلف مع بعض الإخوة في موضوع صلاة الجمعة للمرأة، وأن بعض الموجهات يردن أن يقمن صلاة الجمعة للنساء(4/25)
فقط، ويعظهن في السجن وأنه لا يرى أن ذلك يصح من وجهة نظر الشرع، فأردت أن أعرض الأمر على لجنتكم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لابد لصحة الجمعة من أن يكون الخطيب رجلاً وأن يكون وراءه من الرجال من تنعقد بهم الجمعة، فإذا حضر من تنعقد بهم من الرجال صح اقتداء النساء بهم تبعاً لهم ، وعلى ذلك اتفاق العلماء.والله سبحانه وتعالى أعلم.
انظر (المجموع شرح المهذب 4/83 ــ 84، 4/331)، (البناية شرح الهداية 2/811، 815، 821).
(الشرح الصغير للدردير 1/433)، (المغني مع الشرح الكبير 2/196).والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الصلاة
__________________________________________________
1/21ع/87 جمع الصلاة في البلاد النائية
[1087] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/محمد، ونصّه:
في بعض البلاد تغيب الشمس الساعة التاسعة مثلا، ويغيب الشفق الأحمر الساعة الثانية عشرة أو أكثر ويدخل الفجر الساعة الثانية، فهل يجوز لهؤلاء أن يجمعوا المغرب والعشاء في وقت المغرب أخذاً بقول ابن عابس "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ".
وخصوصاً في أيام رمضان فإنهم إن أرادوا أن يصلوا التراويح لم يسعفهم الوقت لتناول السحور.
* أجابت اللجنة:
لامانع شرعاً من الجمع في هذه الحالة نظراً لوجود الحرج وذلك لحديث: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ".
قيل لابن عباس ماأراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لايحرج أمته. رواه مسلم. واللّه أعلم.
* * *
1/27ع/87 سترة المصلي
[1088] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مفتاح ونصه:
إلى لجنة الفتوى أرجو بيان حكم سترة المصلي فيداخل المسجد هل هي واجبة أم سنة أم مستحبة ولكم جزيل الشكر أرجو الإفادة.
كتاب العبادات/ باب(4/26)
الصلاة
__________________________________________________
* أجابت اللجنة:
يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة والأولى أن لا يقصدها بوجهه بل تكون مواجهة لحاجبة الأيمن أو الأيسر والسترة ليست شرطا، فإن صلى إلى غير سترة لم يكن به بأس لما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس أنه قال: "أقبلت راكباً على حمار أتانٍ يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصفّ فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد" قال الشافعي: إن المراد بقول ابن عباس " إلى غير جدار" أي إلى غير سترة، فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الجدار أو سارية، وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه، أو نصب بين يديه حربة أو عصاً، وسترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى.
ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته لأن ذلك أبعد عن أن يمر بينه وبينها شيء يحول بينه وبينها. والله أعلم.
* * *
4/27ع/87 إمامة من به سلس بول
[1089] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عيسى ونصه:
السؤال: ما حكم إمامة من به سلس البول؟
* أجابت اللجنة:
: لا تصح إمامة من به سلس البول إلا لمن كان به العذر نفسه. والله أعلم.
كتابُ العبادات
باب /المساجد
1/3هـ/87 الاحتفاظ بمسجد قديم للآثار
[1090] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد وكيل الوزارة بشأن مسجد الخليفة المجاور للمسجد الكبير، ونصه:
يرجى عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى وهو:
هل يجوز اغلاق مسجد الخليفة والاحتفاظ به كأثر تاريخي بدون اقامة الصلاة فيه ـ اكتفاء بالمسجد المجاور له (المسجد الكبير)؟
مع أطيب التحيات ،،،
وقد قامت اللجنة بمعاينة المسجد المذكور وكتب عنه التقرير الآتي نصه:
تقرير عن معاينة
مسجد الخليفة والحاجة إليه بعد بناء المسجد الكبير
بتاريخ الثلاثاء 6(4/27)
من شوال 1407هـ الموافق 2/6/1987م تم انتقال اللجنة المكلفة بالمهمة المشار إليها أعلاه
كتاب العبادات/ باب المساجد
__________________________________________________
وقد لوحظ أن مسجد الخليفة منذ افتتاح المسجد الكبير قد أغلق ولم يؤذن فيه وأنه فيه حجرة يسكنها مؤذن المسجد الكبير، وقد اتصل مسجد الخليفة من جهة الغرب بأرصفة خاصة بالمسجد الكبير والتي تتلوها رحبته، وحديقة مغلقة تابعة له أما من جهة القبلة فيفصله عن أرصفة المسجد الكبير طريق ضيق، وبينه وبين وزارة التخطيط طريق مع رصيف عريض جدا، وقد بدىء بتوصيل الطريقين بحيث يمكن التفاف السيارات حول مسجد الخليفة.
ومسجد الخليفة مكون من خلوة ورواق مسقوف وصحن مكشوف ثم حجرات للمؤذن والإمام ولمرافق المسجد، وانه بحاجة إلى ترميم.
وقد استعرضت اللجنة الاحتمالات المطروحة بشأن المسجد على النحو التالي:
(أ) أن تطبق الفتوى السابقة بالاستبدال مع إزالة معالم المسجد الحالي حسب الجارى في الاستبدال ولايجوز أن يبقى بهيئة مسجد مع تعطيله واستعماله لحاجات قد تمس مشاعر المسلمين ويحصل فيها التشابه مع ماوقع من اغلاق مساجد وتحويلها لمتاحف أو مخازن كما حصل في أسبانيا وبلاد روسيا.
(ب) أن يبقى المسجد المذكور مفتوحا للصلاة فيكون مصلى لعابري السبيل يصلون فيه في أي وقت من دون أن يرتب للمسجد مؤذن أو إمام ويلحظ سهولة الصلاة فيه لكونه على الشارع العام، إذا اتخذت له من الأرصفة الحالية بعض المواقف.
كتاب العبادات/ باب المساجد
(ج) أن يعاد مسجد الخليفة إلى وضعه السابق، فيكون كسائر المساجد فتقام فيه الصلوات الخمس اليومية إلى جانب المسجد الكبير علما بأن كلا منهما يخدم من جهة غير التي يخدم فيها المسجد الآخر.
(د) أن يجعل مسجد الخليفة مكانا لتعليم القرآن كمركز من المراكز الدائمة لتحفيظ القرآن الكريم (طيلة أيام السنة) وهذا يؤدي إلى اعماره بالمصلين من الدارسين فضلا عن عابرى السبيل(4/28)
والصيادين في الشاطىء المجاور وموظفي وزارة التخطيط.
وبعد اطلاع الهيئة على التقرير أجابت بما يلي:
ترى الهيئة أنه لايجوز اغلاق مسجد الخليفة والاحتفاظ به كأثر تاريخي لما في ذلك من تعطيل المساجد عما وضعت له ، قال الله تعالى: { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} بل يبقى مسجدا تؤدى فيه الصلوات الخمس ويمكن أن يجعل مع ذلك مركزا من المراكز الدائمة لتحفيظ القرآن الكريم مع العناية بترميم المسجد وتوفير مواقف السيارات الكافية له بالاستفادة من الأرصفة الواسعة والحديقة المغلقة خلفه. والله أعلم.
* * *
4/45ح/87 بناء مسجد من الوصية
[1091] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، ونصه الآتي:
نحن ورثة المرحوم محمد جدنا توفي وترك وصية مرفقة مع الطلب أوصى بموجبها بأن يكون ثلث أمواله من نخل وعقار ونقد لأعمال
كتاب العبادات/ باب المساجد
__________________________________________________
الخير على أيدي أولاده محمد وأحمد وحمود كما هو موضح بالوصية
وقد قام بعد وفاة صباح أولاده الثلاثة محمد وأحمد وحمود بتوزيع الثلث فيما بينهم بالتساوي ليصرف كل منهم في توزيع ثلث وصرفه على الخيرات التي بينها الموصي بوصيته.
وسلم والدنا محمد إخوانه أحمد وحمود حصصهم من الثلث بعمل الخيرات كما وضحنا سابقاً وكما هو مرفق بهذا الطلب... ومرفق مع الطلب ما يفيد بأن إخوان محمد قد استلموا نصيبهم من الثلث لعمل الخيرات
وقد وجدنا نحن ورثة محمد مبلغاً وقدره (523/ 51783) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً فقط لا غير هو ثمن ثلث لوالده صباح.
وفي حياة الوالد محمد قام بتوقيع عقد لبناء مسجد بقيمة إجمالية قدرها (245000) دينار مائتان وخمسة وأربعون ألف دينار دفع على حياة المرحوم محمد مبلغ على دفعتين للمقاول من ماله الخاص ، وليس فيه شيء من ثلث الثلث بدليل أن المرحوم لم يدون المبلغ في دفتر الثلث ،(4/29)
وهذا المبلغ الذي دفع للمقاول على دفعتين بحياة المرحوم قدره (50000) دينار لا غير وبعد هاتين الدفعتين توفي المرحوم محمد ولم يترك أي وصية لأبنائه بخصوص المسجد أو غيره على الاطلاق ولم يوص لأحد بعد أبنائه وصار الثلث بلا وصية ...ونطلب إفادتنا في الآتي:
السؤال الأول: هل يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث وهو
كتاب العبادات/ باب المساجد
(523/51783) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً لتكملة بناء المسجد بعد وفاة المرحوم محمد بن صالح.
السؤال الثاني: هل نحن ملزمون شرعا ورثة محمد بتكملة بناء المسجد إن لم يكفِ مبلغ ثلث الثلث وهو الواحد وخمسون الفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلسا إلزاما شرعياً أو قانونياً من نصيبنا الشرعي من ميراث المرحوم والدنا محمد مع العلم أنه لم يوص بذلك من ماله الخاص.
* أجابت اللجنة:
بأنه يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث في تكملة بناء المسجد الذي بدأ بإنشائه والد المستفتي وأنهم غير ملزمين بتكملة المسجد إن لم يكف ثلث الثلث ما دام ليست هناك وصية بتكميل المسجد. والله أعلم.
8/2ع/87 التصرف بوقف المسجد
[1092] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مركز اسلامي، ونصّه
مركزنا الإسلامي يحتوى على أدوات وأشياء مختلفة منها المكتبة وأدوات الصيانة وغيرها، منها ماهو وقف للمسجد مثل بعض مستلزمات الصيانة أو بعض الكتب الدينية، فهل يجوز للمسلمين أن يستعملوا هذه الأدوات للأغراض الشخصية؟ مع العلم أن بعض الأدوات لايستفاد منها إلا إذا استعملت خارج حدود المسجد " مثل ماكينه خياطة ".
كتاب العبادات/ باب المساجد
وإذا كانت الإجابة بالموافقة للمسلمين أن يستعلموا تلك الأدوات، فهل يجوز لنا كإدارة للمركز أن نضع رسوماً رمزية يستفيد منها المركز الإسلامي.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ــ وقد أجابت اللجنة بما يلي:
إن (ما) وقف على المسجد يقتصر الانتفاع به(4/30)
على ما فيه مصلحة للمسجد مع الالتزام بشرط الواقف من حيث الانتفاع به داخل المسجد أو خارجه، وأما ما كان وقفاً على المسجد ولاينتفع به إلا خارج المسجد فيجوز الانتفاع به خارجه لقاء أجر أو ريع يرد إلى المسجد، وكذلك الحكم فيما كان وقفا على المركز، أما ما لم يكن وقفاً على المركز فللإدارة التصرف بما فيه المصلحة العامة للمسلمين. والله أعلم.
* * *
2/26ع/87 مسجد جديد بدلا عن القديم
[1093] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير الوقف ونصه:
يرجى الإحاطة بأن هناك عقاراً بالسالمية، كان عبارة عن أرض بني عليها مسجد قديم تهدم واندثرت معالمه، وأصبح موقعه الحالي عبارة عن بنايات سكنية خاصة.
وبمراجعة البلدية في هذا الأمر فقد تبين ثبوت موقع المسجد،
كتاب العبادات/ باب المساجد
وإمكانية التعويض عنه إما بطريقة الاستملاك مقابل ثمن أو المبادلة بقسيمة أخرى يبنى عليه مسجد.
لذا يرجى التكرم بإحالة الموضوع إلى لجنة الفتوى للدراسة وإبداء الرأي حول مدى إجازة أي من طرق التعويض المشار إليها من الناحية الشرعية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
* أجابت اللجنة:
أن المقابل المستحق عن المسجد الذي حصل الاستيلاء عليه والبناء في مكانه هو أعلى قيمة بلغها العقار والبناء منذ يوم الاستيلاء إلى يوم تقدير المقابل، ويؤخذ هذا المقابل فتشترى به أرض ويبني عليها مسجد في أقرب موقع إلى المسجد السابق، إذا كانت الحاجة قائمة، وإلا ففي أي مكان آخر توجد به حاجة إلى بناء مسجد. والله أعلم.
كتابُ العبادات
باب /الزكاة
2/34ع/87 صرف الرواتب من الزكاة أوفي الدعوة
[1094] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد/ رئيس لجنة خيرية ونصها:
يرجى التكرم بإفتائنا حول الأسئلة التالية، راجيا السماح لي بحضور جلستكم التي ستناقشون فيها أسئلتنا لتوضيح بعض الأمور.
يرجى العلم بأن لجنتنا تمتلك مشاريعاً طبية وتربوية لخدمة القضية الأفغانية في(4/31)
باكستان حيث تتمثل في المشاريع التالية:
1) الجانب الطبي:
أ ــ مستشفى الفوزان الجراحي: لعلاج جرحى الحرب من المجاهدين والمهاجرين الأفغان.
ب ــ المستشفيات ونقاط الإسعاف الحدودية: والتي تقوم باستقبال جرحى الحرب من مجاهدين ومهاجرين وإسعافهم إسعافاً أولياً تمهيداً لنقلهم إلى مستشفى الفوزان الجراحي لتقديم العناية المركزة.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ج ــ المستوصفات: حيث تتولى هذه المستوصفات تقديم الرعاية والعلاج الطبي لساكني المخيمات في باكستان من مهاجرين أفغان.
2) الجانب التربوي:
معهد المعلمين الشرعي: يقوم هذا المعهد بتخريج مدرسين ودعاة منهم من يتم توجيهه للدعوة في مخيمات المهاجرين في باكستان ومنهم من يوجه للدعوة داخل أفغانستان لبث الأمل والنصر والثبات في قلوب الأفغان داخل أفغانستان.
والسؤال: هل يجوز صرف أموال زكاة المحسنين على ما يلي:
أ ــ رواتب أطباء مشاريع اللجنة الطبية في باكستان؟
ب ــ رواتب مدرسين عرب يقومون بالتدريس في معهد المعلمين الشرعي التابع للجنة في باكستان؟
ج ــ شراء سيارات وانيت حيث إنها تعد عاملاً أساسياً وهاماً جداً في تقديم الخدمات وإقامة المشاريع الطبية والتربوية وغيرها.
وجزاكم الله خيراً.
* وأجابت اللجنة عن السؤال (أ) بما يلي:
يجوز صرف رواتب أطباء مشاريع اللجنة الطبية المذكورة من التبرعات الزكوية إذا كان عملهم في معالجة المجاهدين في سبيل الله الذين يصابون في المعارك ويكون الصرف على ذلك داخلاً في مصارف الزكاة في "بند سبيل الله" أو كان عملهم في معالجة الفقراء لدخول ذلك في "بند الفقراء" ولايجوز صرف الرواتب المذكورة من الزكاة إن كان عمل الأطباء
كتاب العبادات/ باب الزكاة
المذكورين يتاح الانتفاع به لغير المجاهدين والفقراء، ما لم يدفع الغني إذا عولج عندهم أجراً كافياً على ذلك، وحينئذ يصرف الأجر المذكور في مصارف الزكاة، والمراد بالغني من لديه القدرة المالية على دفع(4/32)
تكاليف العلاج بنفسه أو بمن تلزمه نفقته.
* وأضافت اللجنة عن السؤال (ب) ما يلي:
يجوز صرف رواتب مدرسين من التبرعات الزكوية إذا كان تدريسهم للطلبة الفقراء، ويكون الصرف حينئذ من بند " الفقراء" ولا يجوز صرف هذه الرواتب من الزكاة إن كان تدريسهم للطلبة الأغنياء ما لم يدفعوا أجراً كافياً، وحينئذ يصرف الأجر المذكور في مصارف الزكاة.
* وأضافت اللجنة أيضا عن السؤال (ج):
شراء سيارات للعمل في أنشطة اللجنة جائز بشرط أن يكون النشاط داخلاً في واحد أو أكثر من بنود صرف الزكاة وأن لاتستعمل لنشاط غير داخل في بنود صرف الزكاة ما لم يؤخذ عن ذلك أجر كاف يضم إلى الأموال الزكوية ويصرف في مصارفها، ثم إذا اشتريت السيارة من مال الزكاة فتكون عينها زكوية، بحيث إذا بيعت بعد ذلك فما تحصل من ثمنها يضم إلى سائر الأموال الزكوية ويصرف في مصارف الزكاة. والله أعلم.
* * *
10/2ع/87 نشر الدعوة بأموال الزكاة
[1095] عرض على اللجنة من جمعية خيرية ونصه:
لجنة إسلامية تقوم بعمل الخير والسعي لدى أهل الخير في تمويل
كتاب العبادات/ باب الزكاة
المشاريع والإشراف على إقامتها في دول جنوب شرق آسيا مثل: بنغلاديش ــ الفلبين ــ كوريا ــ نيبال، وغيرها من الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وهذه الدول كما تعرفون تتعرض لحملات شرسة مع ما تعانيه هذه البلدان من فقر وضنك في المعيشة.
وفي هذه البلدان مؤسسات إسلامية كما لايخفى عليكم، تقوم بدور رائد وفعال للعمل للإسلام وتقديم خدماتها للمسلمين.
وكثيرا ما تقدم لنا هذه المؤسسات يد العون لها لتؤدي دورها وتحقق أهدافها.
أولاً: هل يجوز شرعاً الإنفاق على مثل هذه المشاريع من أموال الزكاة؟
ثانياً: مرفق مع رسالتنا هذه ثلاثة مشاريع محددة هي:
1ــ تمويل تكلفة رواتب مدرسي اثنين وأربعين معهدا في بنغلاديش.
2ــ بناء مركز إسلامي للمسلمين الجدد في بنغلاديش.
3ــ طباعة كتب إسلامية للتعريف بمبادىء الإسلام(4/33)
بالمراسلة.
نرجو التكرم بدراستها وإفادتنا بسرعة بجواز الصرف من عدمه وذلك لنتمكن من تقديمها لأهل الخير بناء على طلبهم.
شاكرين لكم حسن تعاونكم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه الأنشطة المشار إليها في السؤال من قبيل الدعوة إلى الإسلام من وسائل تثبيت المسلمين على دينهم وصد الحملات المضادة له، فتدخل تحت مصارف في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم فضلاً عن مصرف الفقراء والمساكين، ومادامت كذلك فيجوز الإنفاق عليها من أموال الزكاة ولو وصلت إلى غير الفقراء لأن مصرف في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم يشمل الفقراء والأغنياء، كما يجوز الصرف في الزكاة على من يعمل في هذا المجال جباية وصرفاً من صنف (العاملين عليها). والله أعلم.
* * *
2/8ع/87 إنفاق الزكاة في وجوه الخير المتعددة
[1096] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة خيرية ونصه ما يلي:
لقد تأسست لجنتنا من أجل الوقوف إلى جانب الشعبين المسلمين الفلسطيني واللبناني ومد يد العون والمساعدة لهذين الشعبين المنكوبين حتى يتمكنوا من تجاوز محنتهم ويعودوا إلى ديارهم.
وتهدف اللجنة في عملها من جمع المال واستجماع الجهود للعمل على تحقيق ما يلي:
1ــ العمل للمحافظة على مقدسات المسلمين في فلسطين المحتلة والعناية بها.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
2ــ إنشاء ورعاية المراكز الطبية لتلبية احتياجات الشعبين وخاصة في المخيمات.
3ــ إنشاء ورعاية دور الرعاية للأيتام والاهتمام بتربيتهم تربية صحيحة وحمايتهم من أيدي الإفساد أن تمتد إليهم.
4ــ مساعدة الأسر الفقيرة التي فقدت المعيل والتي تضررت من الاعتداءات اليهودية المتكررة.
5ــ دعم كل ما من شأنه بث الإيمان والمحافظة على هوية الشعبين الإسلامية وتوفير مصادر الدخول لهم وتشجيعهم على البقاء في أرضهم وإعمارهم وخاصة في الأرض المحتلة.
6ــ إنشاء المدارس ورياض الأطفال لتنشئة الجيل تنشئة إسلامية قدر الإمكان ليكون(4/34)
قادراً على نصرة شعبه وأمته.
فنرجو منكم إفادتنا بالحكم الشرعي في قيام اللجنة باستلام أموال الزكاة من المسلمين للقيام بصرفها في أوجه الخير وفقاً لأهداف اللجنة وأنشطتها المشار إليها.
سائلين المولى أن يعيننا وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين.
وجزاكم الله خيراً.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
أموال الزكاة التي تقوم اللجنة المشار إليها في السؤال بجمعها يجوز صرفها لتحقيق الأهداف التي وردت في السؤال ما عدا الهدف الأول وهو
كتاب العبادات/ باب الزكاة
(العمل للمحافظة على مقدسات المسلمين في فلسطين المحتلة والعناية بها) فهذا الهدف ينفق عليه من التبرعات العامة غير الزكاة، لأنه لايعتبر من مصارف الزكاة هذا مع العلم أيضاً بأن بعض الأهداف المذكورة كالتعليم والتطبيب الأصل فيها قصر الانتفاع بها على الفقراء إذا كانت من أموال الزكاة، ولكن لأجل الظروف الحاضرة والخشية العامة من ضياع الهوية الإسلامية في فلسطين المحتلة ولبنان لاسيما من الصغار والمرضى جاز شمول الخدمات الزكوية لهذين الميدانين دون مراعاة شرط الفقر لتحقيق هذا الهدف المعنوي المهم تأليفاً لقلوبهم وحفظاً لهم من التأثيرات المضادة للإسلام. والله أعلم.
* * *
4/11ع/87 أجرة العاملين على الزكاة منها
[1097] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ المدير العام لهيئة خيرية ونصّه:
الإخوة العلماء الأفاضل بالهيئة الشرعية حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد ورد إلينا السؤال التالي من جمعية إسلامية بالسويد حيث إنها تقوم بجمع تبرعات من الشعب السويدي (مسلمين وغيرهم) لصالح المستحقين وتوظف لهذه المهمة بعض العاطلين عن العمل من المسلمين بالسويد وتعطيهم 10% من حصيلة مايجمعونه من التبرعات، فهل هذا مباح؟
كتاب العبادات/ باب الزكاة
وإذا كان لبعض هؤلاء الموظفين دخل آخر يكفي لبعض التزاماته.. فهل يغير هذا من الأمر شيئاً؟
نرجو الإجابة على هذا السؤال(4/35)
بشقيه.. ولكم منا خالص الشكر والتقدير.. ومن الله أجزل الثواب.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
إن إعطاء القائمين على جمع التبرعات أجرهم على ذلك بنسبة 10% عشرة بالمائة أو أقلّ أو أكثر جائز، بشرط أن يكون الأجر مناسبا غير مبالغ فيه، سواءً كانت التبرعات المجموعة من المسلمين أم من غير المسلمين وسواءً أكان الجامعون لهذه التبرعات لهم دخل آخر يكفيهم أم لم يكن لهم، لأن هذا الأجر على عمل يستحقه القائم به غنياً أم فقيراً. والله أعلم.
* * *
3/19ع/87 زكاة الأموال الاحتياطية
[1098] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يحيى ونصه:
أفتونا مأجورين عن بعض المخصصات الاحتياطيات التي تحتجز من أرباح الشركات والمؤسسات لمواجهة مصروفات محتملة قد تتحقق أو لاتتحقق مثل: مخصص ترك الخدمة للعاملين أو مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، أو مخصص لمواجهة هبوط أسعار البضائع المحتمل، هل هذه المخصصات والاحتياطيات تخصم من وعاء الزكاة أم لا؟
كتاب العبادات/ باب الزكاة
* وأجابت اللجنة:
أن هذه الاحتياطيات أموال مملوكة للشركة تجب فيها الزكاة، وهي عبارة عن ربح لم يوزع لمعالجة الطوارىء المحتملة ولذا تعتبر من (وعاء الزكاة) أي من الأموال الواجب تزكيتها. والله أعلم.
* * *
1/20ع/87 تعيين قيم لإخراج الزكاة
[1099] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/عبد العزيز، ونصه:
إن أبي رجل كبير بالسن ووصل إلى مرحلة الشيخوخة وغير مدرك، فمن أربع سنوات تقريباً لم يخرج زكاة أمواله لعدم وعيه الكامل وله أولاد وبنات، ولم يوكل أحداً بإخراج الزكاة وغيرها، فما الحكم الشرعي بالنسبة لإخراج الزكاة للسنوات الماضية والسنة الحالية؟
* وأجابت اللجنة:
إن كان لهذا الرجل الكبير السنّ الذي فقد الإدراك قيّم منصوب من جهة المحكمة فعليه أن يخرج الزكاة عن هذا العام وعن الأعوام الماضية التي يثبت عدم إخراج الزكاة عنها، وإن لم يكن قيّم فيرفع أمره إلى القضاء(4/36)
لتنصيب قيّم لإدارة أمواله، وعلى هذا القيم إذا تم تنصيبه إخراج الزكاة عن العام الحاضر وكذلك الأعوام الماضية التي يثبت عدم إخراج الزكاة عنها. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
2/21ع/87 شراء حصّادة من الزكاة
[1100] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة الشيخ عبد القادر ونصّه:
هل يجوز شراء حصّادة للحرث من مال الزكاة؟ على أن يجعل ريع ذلك أو نفعه على الفقراء، وكذلك إذا بيعت هذه الحصّادة فإن ثمنها يوزع على الفقراء.
* أجابت اللجنة:
يجوز شراء حصّادة للحرث من مال الزكاة، على أن تسجل باسم هيئة أو لجنة مرخصة رسمياً لجمع الزكاة أو الخيرات بحيث تبقى عينها مالاً زكوياً ويكون نفعها للفقراء من باب الصدقة عليهم، ويجوز تأجيرها للأغنياء بمقابل لايقلّ عن أجر المثل ويوضع في مصارف الزكاة، وإذا دعت الحاجة إلى بيع هذه الحصّادة أو استبدالها فإن الثمن أو البدل يكون مالاً زكويا ويصرف في مصارف الزكاة .والله أعلم.
* * *
3/21ع/ زكاة الأموال والأوراق البنكية
[1101] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصّه:
يسعدني أن أتقدم إليكم بأسئلتي هذه راجيا من جنابكم أن تحيلوها على الجهات المختصة في وزارتكم حتى أحصل على الأجوبة الكافية، حفظكم الله مناراً للإسلام والمسلمين.
سؤال: ماهو النصاب في الزكاة ـ زكاة الأموال والأوراق البنكية
كتاب العبادات/ باب الزكاة
(أرجو توضيح المبلغ بالفلس الكويتي والدولار الأمريكي والدرهم المغربي إذا أمكن)؟.
* أجابت اللجنة عن السؤال:
إن نصاب الذهب هو عشرون مقالاً، والمثقال هو الدينار الإسلامي من الذهب وقد قدره المختصون بتقديرات متقاربة أرجحها أنه يعادل 25ر4 أربع وربع غرام من الذهب الخالص فيكون نصاب الزكاة في الذهب(85) غراما ذهبيا، فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار في الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى، أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم(4/37)
إسلامي والدرهم قدره المختصون بتقديرات متفاوتة أيضاً أرجحها أنه 975ر2 غرام من الفضة الخالصة فيكون نصاب الزكاة في الفضة (595) غراما من الفضة، وتقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من العملة المتداولة فيها، وليس المراد بالدينار أو الدرهم ماسمي بهذا الاسم من العملات في بلد أو آخر بل المراد بالدينار الإسلامي(وهو من الذهب) والدرهم(وهو من الفضة). واللّه أعلم.
* * *
6/21ع/87 زكاة عروض التجارة
[1102] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الرحمن، ونصّه:
الاستفتاء يختص بأحد أبواب الزكاة وهو باب زكاة عروض التجارة فالحاصل أن بيت الزكاة قد بين لمن أراد أن يزكي من أصحاب الشركات
كتاب العبادات/ باب الزكاة
بأن تحسب هذه الزكاة على أساس ميزانية الشركة في آخر العام وهذا الأمر يعني أن تحسب البضائع الموجودة في مخازن الشركة بالنسبة للشركات التي تقوم على تجارة أنواع البضائع على أساس قيمتها كما هي موجودة في المخازن أي سعر التكلفة بينما عندما تم سؤال بيت الزكاة عن زكاة البضائع بالنسبة لأصحاب المحال الصغيرة أي لمن لايعتمد على إصدار ميزانية آخر العالم أفاد بيت الزكاة بأن تحسب الزكاة على البضاعة على أساس قيمتها في السوق، واختلف هل هي قيمتها بالجملة أم بالمفرد، كما تعلمون فإن هذا المفهوم مختلف بالنسبة للشركات التي تخرج زكاتها على أساس الميزانية وتلك التي تخرجها على أساس البضاعة كما هي علماً بأن محل الزكاة واحد وهو زكاة البضاعة، كما تجدر الإشارة أنه منعاً للوقوع في الحرج ومنعاً لانتقاص حق من حقوق الله فقد اقترحنا على بيت الزكاة بأن يتم إخراج الزكاة عيناً فرفض البيت لعدم إمكانية تصريفها، علماً بأن بعض أنواع البضائع يصعب احتساب قيمتها بالسوق عند استحقاق الزكاة، لذا أعرض الموضوع عليكم لإبداء الحكم الشرعي وإن أمكن مقابلتكم شخصيا لتوضيح الأمر أكثر، جزاكم الله خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله(4/38)
وبركاته،،،
* أجابت اللجنة:
إن الأموال العينية المعدّة للتجارة إذا قوّمت بغرض تقدير الزكاة فيها فإنما تقدر بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة وبسعر التجزئة لمن كان
كتاب العبادات/ باب الزكاة
يبيع بالتجزئة على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، ولا ينظر إلى قدر التكلفة، كما يجوز إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة التي لدى التاجر على أن يكون الفقير محتاجاً إلى عين السلعة المخرجة ومع ذلك يلاحظ أن الأصل إخراج القيمة بالنقد في عروض التجارة وهو أولى من إخراج العين وأفضل، واللّه أعلم.
* * *
3/31ع/87 زكاة الدية
[1103] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مصطفى ، ونصّه:
هل توجد زكاة على الدية الشرعية بالنسبة لشخص توفي في حادث، وما مقدار نسبة هذه الزكاة بالنسبة لأولاده القصر.
وتفصلوا بقبول فائق الاحترام،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
لاتجب الزكاة في الدّية إلا إذا قبضت فعلاً، وحال عليها الحول، وكان لكلّ شخص من المستحقين للدية نصاب أو مايكمل النصاب، ويقدّر النصاب بما يساوي85 خمسة وثمانين غراما من الذهب الخالص أو قيمتها من النقد الورقي. واللّه أعلم.
1/24ع/87 صرف الزكاة في ميادين الخير
[1104] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ لجنة خيرية ونصه:
تقوم اللجنة كما تعلمون بالعمل في مجال إغاثة وإعانة المهاجرين
كتاب العبادات/ باب الزكاة
الأفغان، وتعتمد في ذلك على ما يردها من صدقات وزكوات أهل الخير.
ونود هنا أن نتقدم لكم بسؤال حول جواز استثمار الفائض المرحلي من أموال:
1ــ الزكوات.
2ــ الصدقات ــ ليكون عائده دخلاً لمشاريع اللجنة الخيرية.
سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
ــ واطلعت اللجنة على جواب سابق لها عن سؤال مماثل ورأت أنه يصلح جواباً لهذا السؤال ونص الجواب:
ــ بالنسبة للصدقات (غير الزكاة) يجوز الإسهام بها في تمويل المشاريع الاستثمارية المأمونة(4/39)
التي سينفق ريعها في أوجه الخير والدعوة الإسلامية، وأما بالنسبة للوصايا (الأثلاث الخيرية) فيجوز أيضاً ما لم يكن في نص الوصية ما يمنع ذلك، أما بالنسبة للزكاة فالأصل فيها أن تصرف أعيانها في مصارفها الشرعية من فور إخراجها لكن إن تأخر إخراجها لعدم قيام الحاجة لتوزيعها طبقاً لجداول دورية تحقق المصلحة الدائمة للمحتاجين فإنه يجوز استثمارها بمجالات يسهل فيها تنضيضها (تسييلها) عند الحاجة، كإيداعها في حسابات توفير مع التفويض بالاستثمار لدى المصارف الإسلامية، أما إذا كان هناك وفر يزيد عن الحاجة المنظورة فلا بأس من استثمار ذلك الوفر في المشاريع الاستثمارية المشروطة والمأمونة، بشرط أن تنفق غلتها في مصارف الزكاة دون غيرها، وعلى أن
كتاب العبادات/ باب الزكاة
تبقى حصة هذه الأموال الزكوية (الداخلة في هذه المشاريع) على أصل حكم الزكاة بحيث لو احتيج في المستقبل إلى بيعها فتباع وتوزع قيمتها أيضاً في مصارف الزكاة دون غيرها، ولا يكون هذا البيع واجباً إلا إذا كانت الحاجة ملحة. والله أعلم.
* * *
2/28ع/87 زكاة العقار المعد للتجارة
[1105] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ونصه:
قمت أنا وبعض الإخوة الزملاء الذين نعمل موظفين في الكويت ببناء عمارة في القاهرة وعلى أساس لكل مشترك شقة ليسكن فيها، وتم الاتفاق على بناء بعض الشقق زيادة نعرضها للبيع عند انتهاء بناء العمارة وجاري بناء العمارة منذ خمس سنوات طبعاً حسب الإمكانيات المادية لنا، فهل هناك على هذه العمارة زكاة مال خاصة بالشقق التي ننوي بيعها بعد الانتهاء من بنائها وللعلم لم ينته البناء حتى الآن، ومتى تستحق الزكاة على الشقق أم على بيعها؟ وكذلك ننوي بيع الطابق الأرضي محلات تجارية بإذن الله، فمتى وكيف تستحق الزكاة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الشقق التي يراد منها السكن الشخصي للمشتركين في بناء العمارة لا زكاة فيها أصلاً.
والشقق التي يراد(4/40)
إيجارها لا زكاة في أعيانها (قيمتها) وإنما تزكى الإيرادات بضمّها إلى ما عنده من مال ويزكيها إذا حال الحول على النصاب.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
وأما الشقق والمحلات التي يجري بناؤها بقصد بيعها فإن فيها الزكاة، ونظراً إلى أن المشتركين في بناء العمارة ليسوا من تجار العقارات الذين يديرون أموالهم في شراء العقار وبيعه ثم وضع ثمنه في عقار آخر ويبيعون بسعر السوق وإنما هؤلاء يقصدون بيع هذه الشقق والمحلات إذا حققت سعراً خاصاً ينتظرونه ولا يريدون وضع الثمن في عقار آخر.
لذا رأت اللجنة الأخذ بمذهب المالكية في تزكية العقارات من هذا النوع عند بيعها وقبض ثمنها عن عام واحد مما مضى لأن هذا تاجر متربص أما تاجر العقار المدير (وهو الذي يقلب أمواله في تجارتها) فيزكى قيمتها كل عام ولو لم يحصل البيع.
والله أعلم.
* * *
5/29ع/87 زكاة العقار الذي تقلبت أسعاره
[1106] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد مصطفى ونصه:
أرجو التفضل بإجابتي على هذه المسألة حسب الشرع الحنيف ولكم موفور الشكر والثواب من الله تعالى.
في عام 1974م كنا ثلاثة أصدقاء في مصيف الزبداني بسوريا اشترى أحدنا (8000م2) من الأرض فعرضنا عليه أنا وصديقي الآخر أن نشاركه في (1000م2) لكل واحد منا، فرضي بذلك ولكنه قال (هذه للتجارة) فرضينا بذلك وكان ثمن الحصة لكل منا 1100 د.ك وعند عودتنا إلى الكويت اشترك معنا صديقان آخران فدفع كل منا حصة قدرها 550 إلى صاحب النصيب الأكبر، وبعدها بعدة أشهر صرنا نسمع أن
كتاب العبادات/ باب الزكاة
الأرض ارتفع ثمنها وأنها أصبحت تساوي في حدود أربعة آلاف دينار كويتي لكل (1000م2) ولكن صاحبنا لايريد أن يبيع وظلت هذه الحال حتى عام 1979م في شهر محرم ونحن نسمع أن الأرض في زيادة ولكن دون بيع، وشريكانا في الباطن يريدان أن يبيعها ويقولان أن شريكنا صاحب الحصة الكبيرة ضحك علينا وأنه لايريد أن يبيع، مما اضطرني أن أشتري حصة(4/41)
أحد الشركاء برضائنا ودفعت له مبلغ 900.00 دينار كويتي فأصبح لي حصة قدرها 1450. د.ك بمساحة (1000م2) من الأرض وبعدها بسنة تقريباً اشترى صاحبي الآخر بمبلغ 1200دينار وأصبحنا نتصور أن حصة كل واحد منا تساوي في حدود ثمانية آلاف دينار إلى أن احتل اليهود جنوب لبنان عام 1982م وضغطنا على صاحبنا أن يبيع لأن الأرض مسجلة باسمه جميعاً فقال: إن الأرض نزلت قيمتها بسبب الاحتلال ومكثنا على هذه الحال حتى عام 1986 فأحبرنا أنه باع الأرض وأن حصة كل واحد منا أربعة آلاف دينار وتم دفع المبلغ إلينا بعد رمضان.
فأرجو إفادتي عن مقدار الزكاة المستحقة عليّ، علماً بأنني أدفع الزكاة على أموالي في أول رمضان من كل عام.
وتفضلوا بقبول احترامي.
* رأت اللجنة الأخذ بقول مالك في هذه المسألة من أن السلع إذا بارت عند أصحابها فلا زكاة فيها ولو أقامت عند أصحابها سنين لكن إذا باعها يخرج من ثمنها زكاة عام واحد فقط عند القبض، والله أعلم
* * *
كتاب العبادات/ باب الزكاة
2/24ع/87 لا رجوع في الصدقة
[1107] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير الشئون الإسلامية، ونصه:
نرجو التكرم بعرض الموضوع والأسئلة التالية على لجنة الفتوى الموقرة وإفادتنا بالإجابة.
لقد منحت الوزارة إحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية تصريحاً لجمع التبرعات من المحسنين وذلك بناء على تزكيات لهذه الجهة وللقائم عليها من هيئات معتمدة لدى الوزارة.
وقد بدر من القائم على أمر هذه الجمعية ـ وهو الذي منح التصريح لجمع التبرعات ـ ما يخل بأمانته ونزاهته، بأن قام بتزوير بعض البيانات قاصداً من وراء ذلك جمع أكبر قدر من تبرعات المحسنين وقد تم اكتشاف تزويره بمقارنة الوثائق.
وبناء عليه تم استعادة جميع التبرعات التي جمعها من المحسنين، وكذلك الأوراق الثبوتية لبعض أسماء المحسنين لهذه الجهة، غير مذكورة في كشف التبرعات لتوقيعهم (فاعل خير).
والسؤال:
ـ ما رأيكم في التبرعات(4/42)
التي جمعت لهذه الجهة والتي بدر من القائم عليها مثل هذا التصرف؟
ـ هل توجه التبرعات لمشاريع من نفس النوع المجموع له التبرعات؟
كتاب العبادات/ باب الزكاة
ـ أم هل تعاد إلى المحسنين المتبرعين؟
ـ بالنسبة للتزوير لايعرف المبلغ المتبرع به كل محسن؟
* أجابت اللجنة:
التبرعات التي جمعت باسم مشروع ما (عن طريق تزوير البيانات ممن قام بهذا الجمع) تصرف في مشاريع خيرية مشابهة للمشروع الذي جمعت له، ولا تعاد إلى الذين تبرعوا بها لأنهم دفعوها بنية الصدقة ولارجوع في الصدقة. والله أعلم.
o o o
كتابُ العبادات
باب /الصوم
1/17ع/87 استمناء الصائم أو إصابة النجاسة يده
[1108] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من / الأمين العام لمنظمة طبية ونصّه:
تحية طيبة وبعد،
يرجى العلم بأن وزارة الصحة قد بدأت ادخال التلقيح بواسطة الأنابيب، وهو مايعرف بطفل الأنابيب، متخذة كل الاحتياطات الشرعية أو المخبرية اللازمة لعدم خلط الأنساب والأرحام.
وحيث إننا هذه الأيام في شهر رمضان الكريم وزيادة في الاحتياط أرجو التكرم بتوضيح الآتي:
1 ـ هليجوز أن يتم هذا العمل في أثناء ساعات النهار؟ علماً بأن المريض يطلب منه إحضار عينة من منيه لتلقيح البويضة؟ ماهو حكم صيام المريض؟
2 ـ أن المني تتناوله أيدى العاملين وهنك احتمال سقوط نقطة أو بعضاً منه على أيدى العاملين؟ هل يفطر ذلك الصائم أم لا؟
كتاب العبادات/ باب الصوم
3 ـ بالنسبة للسيدة فإن الأطباء يتولون إعطائها بعض المنشطات لكي تبيض وقد تأتي البيضة أثناء رمضان وهي فرصة قد لاتعوض لها مرة ثانية ولذلك يجب اغتنامها والحصول على مني زوجها لتلقيحها.
4 ـ هل الطبيب آثم إذا أمر مريضه بإحضار منيه أثناء أوقات الصيام؟ وما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها تجنبا للوقوع في الإثم.
راجيا أن يصلنا ردكم بالسرعة الممكنة نظراً لظروف المرضى.
شاكرين لسيادتكم تعاونكم الصادق معنا في هذا المجال.
والسلام عليكم(4/43)
ورحمة الله ،،
ـ واتصلت اللجنة برئيس المنظمة لمزيد من الاستفسار حول الموضوع وهذا نصّ الإفادة:
س: هل يمكن إجراء العملية في الليل دون النهار؟
ج : هناك صعوبة كبيرة في إحضار عدد كبير من الموظفين.
س : هل يمكن الحصول على الحيوانات المنوية في وقت الإفطار والاحتفاظ بها إلى اليوم الثاني لإعطاء نفس النتائج؟
ج: من الممكن الاحتفاظ بالحيوانات المنوية أو البيضات بالتجميد لكن لايمكن الإبقاء على خصائصها كما هي في الصورة المثلى (الفورية) ولا سيما أن الحالات موضوع العلاج تتطلب أدق المواصفات وأحسنها دون تأثير خارجي بالتجميد ونحوه.
كتاب العبادات/ باب الصوم
* وأجابت اللجنة عن السؤال الأول والثالث والرابع بما يلي:
الأصل في الشرع أنه لايجوز إقدام الصائم على إفساد صومه بالاستمناء في نهار رمضان لأن الإفطار في رمضان معصية وهي من الكبائر، ولذا فإنه لايجوز له الاستنماء في نهار رمضان لغرض تلقيح بويضة الزوجة، ولا يجوز أن يطلب منه ذلك أو أن يعان عليه إلاّ في حالة الضرورة التي يباح بها المحظور، ولاتتحقق الضرورة إن أمكن أن تتخذ هذه الإجراءات في غير وقت الصيام كليل رمضان أو مابعد انقضاء شهر رمضان، أما الضرورة التي تجيز ذلك فهي أن يتعين إجراء ذلك في نهار رمضان بأن تكون الحالة التي هي موضوع العلاج لو تأخر هذا الاجراء(وهو الإقدام على إفساد الصوم بالاستمناء في نهار رمضان) لضاعت الفرصة ولماتحققت المواصفات والظروف المفيدة لمثل هذا العلاج، ومن أمثلة حالة الضرورة ما إذا كان تبييض المرأة نادراً غير معتاد وصادف حصوله في رمضان حسب استقراء الطبيب المعالج، وعلى هذا فلا يجوز الاستمناء نهاراً من قبل الزوج إذا كان يمكن إجراء ذلك ليلاً أو بعد رمضان لأنه يترتب على التأخير الخوف من ضياع فرصة العلاج.
وفي جميع الأحوال يفسد صيام المريض بالاستنماء في نهار رمضان وعليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه، ويجب عليه الإمساك بقية يومه لحرمة(4/44)
شهر رمضان، ويكون حكم عمل الطبيب المعالج تابعاً لحكم الحالة التي أمر فيها بالاستمناء، فإن أمر به في الحالات التي تتحقق بها الضرورة فلا إثم عليه وإلاّ فعليه إثم الأمر بالحرام.
كتاب العبادات/ باب الصوم
* وأجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي: إن سقوط المني علي يد العامل الصائم لايفسد صومه واللّه أعلم.
* * *
1/28ع/87 إثبات رمضان بالحسابات الفلكية
[1109] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ الأرجنتين بواسطة السيد/ نادر ونصه:
نرجو التكرم بإفتائنا حول مضمون السؤال التالي وجزاكم الله خيراً.
هل يجوز الاعتماد الكلي على حسابات علم الفلك والتقدم العلمي وما توصل إليه من أجهزة الرصد والعقول الالكترونية والأقمار الصناعية؟ دون الاعتماد على رؤيا الهلال ولا اتباع ثابت رؤيا الهلال في إحدى الدول الإسلامية كل ذلك بدعوى بُعد الأرجنتين عن العالم العربي والإسلامي ولكون المسلمين فيها يعيشون في مجتمع غير إسلامي وربما يتعذر أو يصعب إبلاغ الناس عن بدء شهر رمضان أو نهايته بنفس الليلة.
* أجابت اللجنة عن السؤال بما سبق أن أجابت على سؤال مماثل لهذا السؤال ورأت أن تلك الإجابة تصلح لهذا السؤال ونص الإجابة بما يلي:
أولاً: ثبوت دخول الشهر:
أ ــ إذا رؤي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان أو رمضان أو ذي القعدة أو أي من سائر الشهور القمرية رؤية صحيحة ثبت دخول الشهر، فإن لم ير رؤية صحيحة وجب إكمال العدة ثلاثين يوماً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن
كتاب العبادات/ باب الصوم
غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري.
ب ــ والمراد بالرؤية المباشرة بالعين المجردة أو بمساعدة الأجهزة المقربة والمكبرة كالنظارة والنواظير وأجهزة المراصد لأن الرؤية من خلال هذه الوسائل رؤية حقيقية فتدخل في الرؤية(4/45)
المذكورة في الأحاديث الواردة.
ج ــ البينة المطلوبة في إثبات الرؤية: إما التواتر أو الاستفاضة أو شهادة رجلين عدلين فأكثر ولايقبل أقل من ذلك لما أخرجه أبو داود في السنن (2/404 برقم 2338) والدار قطني في سننه (2/167) أن أمير مكة وهو الحارث بن حاطب خطب ثم قال: (عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما)، وقال الدارقطني "هذا إسناد متصل صحيح" وفي رواية أخرى لأبي داود والدارقطني (ثم أشار إلى ابن عمر فقال ابن عمر بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)... ولما روى الدارقطني في السنن (2/167) عن شقيق بن سلمة قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين "أن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان" قال الدارقطني "رواه شعبة عن الأعمش فقال: " إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس" وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى وقد تابع الأعمش عن منصور ولقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب" إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب العبادات/ باب الصوم
وتعلمنا منهم، وأنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا" أخرجه أحمد (4/321) والنسائي (1/300) والدارقطني واللفظ له ص 232 وإسناده صحيح كما في إرواء الغليل (4/26).
د ــ في حالة الاستعانة بالمراصد لابد أن يكون الرائيان عدلين وأن يكون الإخبار بلغة الشهادة.
هـ ــ إذا دل الحساب القطعي على استحالة رؤية الهلال لم تقبل الشهادة لأن من شروط البينة عدم مخالفة الواقع، نقل القليوبي من الشافعية عن العبادي قوله: "إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتهم بها" ثم قال: "وهو ظاهر جلي ولا يجوز الصوم حينئذ(4/46)
ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة. حاشية القليوبي (2/49)
ومما يدل لذلك قوله تبارك وتعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً) (سورة الإسراء/12).
وقوله تبارك وتعالى: (الشمس والقمر بحسبان) (سورة الرحمن/5) ومن أمثلة الاستحالة ما يلي:
1ــ أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال سيغرب مع الشمس أو قبلها.
كتاب العبادات/ باب الصوم
2ــ أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال موجود وله مكث بعد غروب الشمس لكن رؤيته مستحيلة ويرجع في تقدير المدة التي تستحيل فيه الرؤية بعد ولادة الهلال إلى قول أهل الخبرة، وقد أفاد الدكتور صالح محمد العجيري ــ الفلكي الكويتي بما حاصله: "إن الرؤية بالعين المجردة لا تكون ممكنة قبل مضي عشرين دقيقة على غروب الشمس وإذا كانت الرؤية بالأجهزة الحديثة فلا يمكن أن يرى قبل مضي سبع دقائق على غروب الشمس.
3ــ أن يعرف بالحساب القطعي أن هناك كسوفاً سيقع بعد غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من الشهر لأن ولادة الهلال لا تكون إلا بعده، فإذا ادعيت الرؤية ثم حصل الكسوف تبين أن الرؤية باطلة لمخالفة الواقع، وكذلك ترد الشهادة إذا تمكنت التهمة في أمر الشهادة أو غيرها لسبب آخر غير الحساب ومع ذلك ترى الهيئة أنه لابد من الاستعانة في هذه الأمور برأي خبيرين على الأقل للتوثق من هذه العملية.
وـ وترى الهيئة أن الحساب القطعي يجب الأخذ به في حال النفي أي القطع باستحالة الرؤية، أما في حالة إثبات الرؤية فيجوز الأخذ به بمعنى الاستناد إليه في إمكان الرؤية أي دلالة الحساب على أن الهلال موجود رؤيته ممكنة لولا وجود المانع من غيم ونحوه.
قال ابن دقيق العيد: وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا فهذا يقتضي الوجوب، لولا السبب الشرعي وليس حقيقة الرؤية بشرط في(4/47)
اللزوم لأن
كتاب العبادات/ باب الصوم
الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة (وهي حفرة تهيأ في الأرض في مكان خفي وتغطى) إذا علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات. أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه (الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/4).
ز ــ إذا دل الحساب على إمكانية الرؤية ولم يكن هناك مانع لكنه لم ير فيجب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً لقوله صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً".
ثانيا: اختلاف المطالع:
اذا رؤي الهلال في بلدة رؤية شرعية لزم أهل تلك البلدة الأخذ بتلك الرؤية في إثبات دخول الشهر، سواء أكان الإثبات لهلال رمضان أم غيره، ويلزم أيضاً أهل جميع الإقليم الذي فيه تلك البلدة والبلاد التي تشترك مع ذلك الإقليم في خط الطول، ويثبت حكم تلك الرؤية أيضاً في حق كل قوم لا يتصور عندهم عدم الرؤية وهم أهل كل بلد يقع في جهة الغرب من البلدة التي حصلت فيها الرؤية وأما البلاد التي تقع على جهة الشرق من ذلك الإقليم وتشترك مع إقليم الرؤية في جزء من الليل فإن لهيئة الرؤية في ذلك الإقليم أن تأخذ بتلك الرؤية في الإفطار من رمضان مطلقاً إذا أتموا تسعة وعشرين يوماً... وكذلك في دخول شهر رمضان إذا علموا بالرؤية وقد بقي من الليل عندهم ما يكفي لتبييت النية مع السحور دون ضيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتاب العبادات/ باب الصوم
وبعد أن أقرت الهيئة المبادىء السابقة ودرست الأسئلة المعروضة عليها والمتعلقة بهذا الموضوع رأت ما يلي:
أولاً: يؤخذ بقول الجهة الشرعية المنوط بها ذلك من كل إقليم مادامت لم تنقض اجتهادها لأن النظر في ذلك اجتهادي، والاجتهاد لا ينفى بمثله إلا إذا خالف نصاً شرعياً صحيحاً أو خالف الواقع المقطوع به. والله أعلم.
كتابُ العبادات
باب /الحج والعمرة
5/31ع/87 هل يجب قبول الهبة للحج
[1110] عرض على اللجنة(4/48)
الاستفتاء المقدّم من السيد / عادل ، ونصّه:
هل يجب على الابن(المعسر) الحج إذا منحه والده مالا، أو إذا تكفل الوالد بمصاريفه وهل في ذلك منة أم لا؟
* أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
إذا قبل الولد ما بذله له أبوه من المال وصار به مستطيعا وجب عليه الحج، ويستوي في ذلك أن يكون الباذل الوالد أو غيره في حال القبول، أمّا لو لم يقبل لا يجب عليه قبول المنحة لما في ذلك عليه من المنّة، فلا يجب عليه الحج، أمّا إذا كان الباذل الولد لأبيه فإنه يجب على الوالد قبول هذه المنحة في مذهب الشافعي، وسوّى غير الشافعية الولد بغيره، وهو ماتختاره اللجنة، وعلى هذا فلا يلزم أحداً قبول المنحة للحج أو غيره.
واللّه أعلم.
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
2/9ع/87 هل تجب حجة المرأة على زوجها
[1111] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ونصه:
س1: هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟
س2: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم أيسرت؟ هل تلزمها حجة الإسلام أم لا وما الدليل؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
لا يلزم الزوج نفقة (الحج) لزوجته موسرة كانت أم معسرة لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية، وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج، لقوله تعالى: (وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت عنها حجة الإسلام، لأن الحج لا يجب إلاّ مرة واحدة في العمر وقد حصلت ولم يرد اشتراط كون حجة الإسلام من مال الشخص نفسه، و(الاستطاعة) المشروطة في الحج شرط للوجوب وليس شرطاً للصحة، فإذا حج غير المستطيع صحّ منه الحج وسقطت عنه الفريضة. والله أعلم.
* * *
كتابُ العبادات
باب /المقبرة
3/36ع/87 زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
[1112] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/(4/49)
نور الله ونصه:
ماذا يقول العلماء عن المسائل الآتية:
أنا سافرت إلى بنغلاديش وحضرت يوم الجمعة في أحد المساجد في عاصمة دكا لأداء صلاة الجمعة، واستمعت إلى الخطيب، وكانت الخطبة التي خطبها الإمام في الحج قال الإمام في أثناء الخطبة (ومن مكملات الحج زيارة سيد القبور (صلى الله عليه وسلم) ولسيد أهل القبور، روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحاديث إسناد بعضها ضعيف وبعضها حسن، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (من زار قلبي وجبت له شفاعتي) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من زار قبري بعد وفاتي كأنه زارني في حياتي) ثم بعد أداء الفريضة سئل الإمام عن مثل هذه الخطبة فقال: إني حفظت هذه الخطبة من الكتاب الفلاني، فراجعنا ذلك الكتاب ووجدنا فيه العبارة (ومن مكملات الحج... الخ) ووجدنا أيضاً الحديث الأول ــ يعني من زار قبري وجبت له شفاعتي، ورأينا في حاشية الكتاب، رواه الدار قطني
كتاب العبادات/ باب المقبرة
وابن خزيمة وآخرون إسناد ه حسن، وهذا عن الحديث الأول، وسؤالنا عن أن هذين الحديثين هل هما صحيحان أم موضوعان؟ نريد الإيضاح والتبيان مع أسماء الوضاع بالعلل الغامضة غير مكشوفة عن أنظار بعض العلماء.
ثانيا: لاشك في أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستحبة عند العلماء المحققين، ولكن هل يجوز لرجل مسلم أنه أراد مجرد زياة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسافر من بنغلاديش أو من باكستان ولم يصل صلاة من الصلوات الراتبة ولا النافلة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع بعد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إلى وطنه، ولم يخطر بباله شيء بأنه لم يصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يهتم به، وهل يترتب الثواب من الله على مثل هذه النية والسفر؟
أرجو إيضاح هذه المسألة جوازاً وعدم جواز بالأدلة المنقولة الشرعية أفيدونا ــ أفادكم الله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم(4/50)
ليست من مكملات الحج، وهي مشروعة لمن تيسرت له بزيارة المسجد النبوي، أما شد الرحال بقصد الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف بين العلماء فيرجع إليها وإلى تخريج أحاديث الترغيب في زيارة القبر النبوي إلى كتب الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية وكتب الشيخ تقيّ الدين السبكي المؤلفة في هذا الموضوع.
والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب المقبرة
2/44ع/87 إفضاء خد الميت إلى التراب
[1113] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ادباس ، ونصه:
يحصل من بعض العمال الذين يقومون بدفن الأموات أن يقوم أحدهم بلمس وجه النساء اللاتي ليس معهن محرم من أجل كشف وجههنّ حتى يفضي به إلى التراب وكذلك بالنسبة للرجال ممن قد تهشم وجههم لحادث أو غير ذلك وربما لا يزال وجهه ينزف دماً.
فما المقصود بإفضاء وجه الميت إلى التراب كما جاء في كتب الفقه هل بمعنى أن يلامس خد الميت التراب أم المقصود أن يلامس الكفن التراب؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
المقصود بالإفضاء بخدّ الميت إلى التراب أن يلامس خده الأرض والإفضاء بخد الميت إلى الأرض ليس واجباً ولا سنة، وإنما ورد في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله، إذا أنا متّ فأفضوا بخدي إلى الأرض وقد جرت بعض كتب الفقه على ذكر ذلك فيما يفعل بالميت، ولم تنص على وجوبه فإذا لم يتيسر قيام محرم بكشف الكفن لتحقيق هذا الأمر بالنسبة للنساء فالأولى تركه لأن أمر النساء مبني على الستر ومراعاته أولى وكذا إذا كان وجه الميت مهشماً. والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب المقبرة
2/6ع/87 الاستفادة من أرض المقابر
[1114] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله، ونصه:
الرجاء إفادتنا بفتوى شرعية تجاه المقابر.
1ـ هل يجوز استغلال المقابر في إنشاء مشاريع خلالها.
2ـ مدى حدود الاستغلال.
3ـ الظروف والمدة الزمنية التي تبيح الاستغلال.
4ـ الوسائل الفنية التي في الإمكان استخدامها في الاستغلال.
5ـ(4/51)
الحد الأدنى من الاستغلال.
6ـ إزالة أسوار المقابر.
وشكراً على تقبل كتابنا وعلى إجابتكم الكريمة.
واطلعت اللجنة على فتوى سابقة بخصوص استغلال المقابر في التشجير ورأت أنه يمكن للسائل أن يستفيد منها إلى حد كبير، ونصها:
" إن تشجير المقبرة حتى مع بقاء الرفات جائز على أن تغرس الأشجار في الفراغات التي بين القبور وليس على القبور نفسها لأنه إذا غرست على القبر نفسه يلزم من ذلك نبش القبر وهو حرام إلا في حالات نادرة جداً، على أن لا تتخذ كمنتزه عام.
" وأما اتخاذ المقبرة منتزها عاما كلها مع بقاء القبور فهذا لا يجوز إلا إذا حصل التأكد من أن عظام الموتى بليت كلياً، وإذا كانت أرض هذه المقبرة وقفاً فلا يجوز اتخاذها منتزهاً عاماً إلا عن طريق الاستملاك، وفي حالة الضرورة، وأن يستبدل بها غيرها، وأما مدة بلي العظام فليس هناك
كتاب العبادات/ باب المقبرة
مدة مقدرة شرعا، وإنما هذا متروك لأهل الخبرة، لأن الأراضي تختلف في ذلك اختلافاً كبيراً.
والله أعلم.
* * *
4/8ع/87 نبش القبر
[1115] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طارق ونصه:
توفي والدي وقمت بدفنه في نفس اليوم، وفي نفس اليوم اتصل إخوته من مصر يطلبون أن ندفنه في مقابر الأسرة في بلده، وعند إخبارهم بأنني قد قمت بدفنه طلبوا مني أن أخرجه وأنزله إلى بلده وإلا فلا داعي لأن ننزل نحن وإلا قاموا بأعمال تضر بأخواتي البنات وأمي، علماً بأني ابنه الوحيد وأعمل بألمانيا الاتحادية، وقد حضرت إلى الكويت عندما أخبروني بأنه في حالة مرضية سيئة وأنه داخل المستشفى، أرجو أن تفيدوني. أفادكم الله.
" أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز نبش قبر الميت بعد دفنه ولا يجوز نقله بعد تغيره، وفي الصورة المعروضة فيها خطورة على الأحياء، وهذا ممنوع شرعاً، وتهديد إخوة الميت لأبنائه عدوان، وينبغي إبلاغ الجهات المسئولة عنه ليأخذوا على أيديهم حتى لا تتعرض الزوجة وبنات المتوفى لأي إيذاء،(4/52)
ولاحق لإخوان الميت في تقرير ما يفعل بجثته في هذه الحال بل الحق للأبناء لأن أولاد الميت أولى بالميت من إخوته والتصرف للأولاد.والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب المقبرة
1/29ع/87 دفن المسلم في مقابر النصارى
[1116] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جماعة من مدينة بروكسل، بلجيكا ونصه:
يتشرف جماعة من المسلمين بمدينة بروكسل ببلجيكا بأن يطلبوا من سيادتكم فتوى فيما يخص دفن المسلمين بمقبرة نصرانية أوغيرها، وقد قررنا إيجاد مقبرة إسلامية بهذا البلد لكن الحكومة البلجيكية طلبت منا فتوى شرعية من أحد الأطراف المعنيين بأي بلد إسلامي، وقد اخترناكم لأنكم تبذلون قصارى جهدكم لنشر هذا الدين.
وفي انتظار جوابكم، تقبلوا منا سيدي المفتي فائق احترامنا لكم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
من المقرر شرعاً والمعهود عند سلف الأمة الإسلامية وخلفها أن دفن المسلمين يكون بمقبرة خاصة لا يدفن فيها إلا المسلمون، وأن دفن الشخص في مقابر غير المسلمين يعتبر قرينة على أنه غير مسلم ولذا يدفن من يرتد عن الإسلام (والعياذ بالله) في مقابر غير المسلمين، وقد حفل تاريخ الأوقاف الإسلامية على مدى العصور بوقف أراض وتحبيسها لدفن موتى المسلمين، ويطبق على تلك الأراضي أحكام الوقف فلا تباع ولا تورث ولا توهب و لا ترهن ولا تصادر وإنما ترصد لما وقفت له.
والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
باب /الأمانة
4/3ع/87 ضياع الأمانة ( الوديعة )
[1117] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وهذا نص الاستفتاء الذي تقدم به:
لقد سافرت في الصيف الماضي إلى الأردن قاصداً الضفة الغربية، وأودعني أحد المعارف مبلغاً من المال ما قيمته 450 ديناراً أردنياً لإيصاله إلى أهله في الضفة الغربية وقمت بإشراك هذا المبلغ مع مبلغ آخر يخصني في حوالة مالية عن طريق إحدى شركات الصرافة بشيك قيمته 17000 ديناراً أردنياً، ولدى وصولي إلى عمان حيث مكتب الشركة تبين أن الوضع المالي للشركة(4/53)
مهزوز وصعب جداً، وبعد طول محاولات تسلمت من هذا المبلغ مقدار 1500 دينار فقط ودخلت إلى الضفة وسلمت المبلغ المودع إلى أصحابه لأنهم كانوا محتاجين إليه، وبعد ذلك تبين أن الشركة في حالة إفلاس وأن المبلغ المتبقى عندهم 15.500 في حكم الضائع.
أرجو من فضيلتكم عرض سؤالي هذا وإفادتي فيما يخص المبلغ
كتاب المعاملات/ باب الأمانة
الذي حملته أمانة هل يتحمل صاحبه شيئاً من هذه الخسارة أم لا وما حكم الدين في ذلك؟
وقد حضر السيد/عدنان وهو صاحب المال وقد طلبت اللجنة حضوره أيضاً للاستفسار منه.
وأفاد السيد/ محمد اللجنة بما يلي: بأن عدنان قد كلفه بتوصيل مبلغ من المال ــ قدره 450دينار أردني بالعملة الأردنية و50 دينار أردني بالعملة الكويتية إلى الضفة، وأن صاحب المال لم يحدد له طريقة معينة لتوصيل المال وأنه قد خلط نقوده ونقود صاحبه وحولها إلى الأردن بحوالة، وأنه حينما ذهب ليستلم النقود من البنك لم يسلمه البنك إلا 1500دينار كويتي إذ كان البنك في وضع إفلاس، وقد سلم النقود إلى أهل صاحب المال من النقود التي استلمها، ويسأل هل يتحمل صاحب المال الخسارة معه أم لا؟
وأفاد صاحب المال عدنان اللجنة شفوياً بما يلي: إنه كان لدي مبلغ من المال وأريد توصيله إلى أهلي في الضفة وعلمت بسفر محمد إلى الضفة فأردت أن أعطيه المبلغ ليوصله إلى الأهل بدل مكتب التحويل وذلك للسرعة وقد سلمته بيدي نقداً 450 ديناراً أردني وأنا لم أذكر له طريقة معينة لتوصيل المال، وهو لم يذكر لي شيئاً عن طريقة توصيله للمال، وهو قد حول النقود، والبنك في الأردن أعطاه 1500 ديناراً ومن ضمنها الأمانة التي لنا وقد أوصلها إلى الأهل، وأنا لا أعرف عن وضع البنك، وأفاد السيد محمد بأنه ربما استلم بعض المنافع وهو ما قيمته 50
كتاب المعاملات/ باب الأمانة
ديناراً أردنياً بالعملة الكويتية وأنه أبقى النقود الأردنية التي تسلمها من عدنان لمصروف الطريق، وأن الذي سلمه(4/54)
بالضفة الغربية للمحول إليهم هو منها ومما استلمه من البنك في عمان.
* وأجابته اللجنة بما يلي:
إن دافع المبلغ لم يعتبر ناقله بأي شرط، ووضع في حسبانه ــ كما أفاد ــ احتمالاً بصرفه (بتحويله) في وسيلة نقله، على أن يوصله بسرعة، وقد دل ذلك على رضاه بمعاملته، كما يعامل ماله، ولا سيما أنه أعطاه بعض المبلغ بالدنانير الكويتية وبعضاً بالأردنية، وذلك إذن له ضمنا بخلط المبلغ بماله ومعاملته مثله، وبما أنه حول النقود إلى شيك ثم طرأت على تحصيله خسارة فإنها توزع على نقوده ونقود صاحبه بالحصص. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
باب /اللقطة
6/4ع/87 متى يتملك الملتقط اللقطة المالية؟
[1118] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود ونصه الآتي:
وجدت مبلغاً من المال وهو عبارة عن عدد من الدنانير مبعثرة بين السيارات في مكان مكشوف ولا يوجد في ذلك المكان سكن ولا أسواق، والمكان هو مواقف السيارات المقابلة لمجمع الوزارات، فما حكمها، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن حكم اللقطة شرعاً أن يعرف بها المدة المناسبة التي يحصل بها الاقتناع بأن صاحبها لن يطلبها بعد تلك المدة، وتتراوح بين أيام وبين سنة كحد أقصى للتعريف، ثم بعد التعريف طيلة المدة المناسبة للشيء الملتقط يخير ملتقطه بين تملكه أو التصدق به أو استمرار حفظه لصاحبه على أنه في حال التملك أو التصدق إذا ظهر مالك الشيء الملتقط، فإما أن يجيز صدقته أو تملكه وإلا يضمن له بدلها إن تعذر ردها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
باب /الكفالة
4/4ع/87 أخذ الأجرة على كفالة وسائط النقل
عرض على اللجنة مجموعة الأسئلة المقدمة من السيد/ ملفي ونصّها:
1 ـ قانون النقل الكويتي يقول: لا يحق تملك النقل إلاّ لكويتي، السؤال هو: أنا شاب كويتي أملك رخصة نقليات عامة، وأسجل باسم المؤسسة التي أمتلكها، سيارات النقل ونحوها وأستخرج لأصحابها(4/55)
الإقامة في مقابل رسم سنوي بحدود 350 ـ 400 دينار كويتي وبالطبع يعطى مالك السيارة وكالة عامة على سيارته، مع العلم أن مالك السيارة (غير كويتي) أفيد له بكثير عندما يعمل حراً على سيارته.
2) ما الحكم عندما تأخذ فلوساً على عامل مقابل الإقامة وتتركه يعمل ويستفيد أكثر فلوساً من عمله لدى بعض الناس، مع العلم أنه يدفع بالأقساط المريحة.
3) أحضرت مجموعة من العمال لمشروع وهذا المشروع لم يربح الربح المطلوب، والآن العمال يتوددون لي على أن أعمل لهم إقامات بفلوس هل هذا حرام أم حلال؟ وهل تسفيرهم حرام أم حلال؟
كتاب المعاملات/ باب الكفالة
4) عندي صديق أحضر مجموعة من العمال عن طريق بيع تصاريح العمل 700 دينار مع إقامة سنتين وبهذه الفلوس أنشأ أسواقاً ومحلات، وهو الآن عاجز أو غير قادر لدفع المبلغ للعمال، بالرغم أن بعضهم بالكويت وبعضهم سافر للخارج، وما حكم لجنة الفتوى بهذه المحلات؟ وكذلك ما الحكم بهذه المبالغ، مع العلم أنه سأل ثلاث أئمة مساجد وأجازوها.
وقد حضر مقدّم السؤال إلى اللجنة وبسؤاله أفاد أن نظام الدولة يمنع أخذ بدل مالي مقابل تصاريح العمل، وسألته ماذا يريد؟ فأجاب بأنّه أحسّ أن هذا العمل لا يجوز فسأل عنه ثلاثة أئمة من أئمة المساجد فأجازوه، والآن يسأل: ما حكم هذه المحلات؟
ـ أجابت اللجنة على مجموعة الأسئلة بما يلي:
ــ أخذ المال مقابل الكفالة لمنح الإقامة أو تصاريح العمل أو تصاريح السيارات لا يجوز، لما استقر عند الفقهاء من منع أخذ المال على الكفالة لأن أخذ المال عليها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل لأن الكفالة من عقود التبرعات وفعل المعروف ابتغاء وجه الله تعالى ولا يغير هذا الحكم رضا من يدفع المال لقاء ذلك، وعلى من أخذ المال الخبيث أن يعيده إلى صاحبه إن كان معروفاً أو يصرفه في وجوه الخير إن لم يعرف صاحبه سواء بقي المال الخبيث عنده بذاته أو حوله إلى عقارات ونحوها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
*(4/56)
* *
كتاب المعاملات/ باب الكفالة
2/10ع/87 أخذ الأجرة على الإقامة والرخص والتصاريح
[1120] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نضال ، ونصه:
الموضوع: من المعروف أن كل شخص يقدم على عمل مشروع ما (كعمل محل بقالة مثلا) يحتاج إلى رخصة تجارية (ترخيص يصدر من وزارة التجارة لمزاولة عمل ما). وهذا الترخيص لا يصدر إلا بعد استيفاء جميع شروط الوزارة، ثم بعد ذلك يتبعه ترخيص البلدية، واستخراج مثل هذه التراخيص يحتاج لوقت وعمل، وكذلك جهد بين التنقل بين أرجاء الدوائر الحكومية، وبالتالي سأنتفع من هذا الترخيص وأدير العمل الذي أريد (البقالة)، ولكن إخواننا (غير الكويتيين) لا يستطيعون الحصول على مثل هذا الترخيص، وبالتالي لا يستطيعون إدارة مشروع فيلجؤون لاستئجار التراخيص بعد الاتفاق مع مالكيها، والمتعارف عليه أن قيمة الترخيص تحسب سنويا، وكذلك تحسب قيمة الإقامات التي تمنح وفقاً لهذا الترخيص فأنا قمت بتأجير إجازتي لشخص ليستغلها بإدارة بقالة، وهو يريد عاملاً معه في البقالة، فأعطيته رخصتي ليستغلها، وبادرت بعمل كافة الإجراءات، ولم أتفق معه على القيمة بعد، لأنه يعرفني ولا يعرف فيّ الطمع، وهو يعرف بأني سأتفق معه سنوياً على أقل الأسعار، وهذا الشخص أعمل له الإقامة مجاناً منذ حوالي 20 سنة ولغاية الآن للّه تعالى.
س: هل يجوز لي أخذ أي مبلغ أيضا مقابل عمل الإقامة للعامل الذي معه؟ مع العلم بأني علمت من العامل أنه شريك للشخص في البقالة مناصفة.
س: أو هل يجوز لي إضافة المبلغ المقدر لعمل الإقامة على قيمة إيجار الإجارة (الترخيص) سنوياً؟
كتاب المعاملات/ باب الكفالة
مع العلم بأن إجراءات الإقامة تحتاج لبذل جهد مني وتنقل من مكان لآخر، من دائرة لأخرى وكذلك عقد الإيجار بين مالك العقار الذي تقع فيه البقالة مسجل باسمي أيضاً، لأني أنا صاحب الترخيص، وكل شيء باسمي، وأي إخلال من مستأجر الترخيص سواء كان يتعلق بالأمور(4/57)
المادية أو السلوكية أتحمله أنا تأكيداً.
وكذلك أكون أنا دائما همزة الوصل بين متطلباته في جميع الدوائر الحكومية والأهلية لأنجز له كل ما يريد.
* أجابت اللجنة عن هذا السؤال بما يلي:
إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وأخذ الأجر على الكفالة لا يجوز، أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطراً أو محتاجاً للتكسب، أما الأجر الذي يقابل عمل إقامات للعمال والقيام بالإجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل فهذا جائز للآخذ والمعطي على أن لا يتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، وذلك بأن لا يلحظ في الأجر المقدر على هذا العمل أي شيء مقابل إعطاء الترخيص. والله أعلم.
* * *
2/31ع/87 أخذ الأجرة على الكفالة لعمال النظافة
[1121] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ نايف ، ونصّه:
أقوم بعمل كفالات لعمال تنظيف السيارات، ونوفر لهم السكن وتذكرة الطائرة أو أحدهما حسب الاتفاق، ثم يتم الاتفاق مع العامل على
كتاب المعاملات/ باب الكفالة
نسبة معينة(40%) من محصول العامل شهرياً والباقي (60%) للعامل.
وتم الاتفاق كذلك على معرفة عدد السيارات التي يغسلها كل عامل شهريا، وتتم محاسبته على هذا الأساس.
نرجو الإفادة عن مشروعية هذا العقد وجزاكم الله خيرا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الظاهر من السؤال أن هذا الأجر من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وهو ممنوع شرعاً لأن تذكرة السفر وأجرة السكن محدودان ومعلومان، أمّا لو تولت الشركة الاتفاق مع أصحاب السيارات وإدارة العمل لحسابها وأعطت العمال أجوراً معلومة في نظير عمل محدد بالعدد أو الزمن فهذا لا بأس به. واللّه أعلم.
1/41ع/87 الكفالة لقرض ربوي
[1122] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف ونصه:
تقوم المؤسسة التي نعمل بها بتقديم تسهيلات للموظفين غير الكويتيين بأن تكفلهم لدى البنوك الربوية للحصول(4/58)
على قروض، وذلك بضمان مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة، حتى يحصلوا على قروض في حدود 70% من مجموع مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة.
ومن طبيعة عملنا أن ترسل المستندات الخاصة بطلب القرض إلى الدائرة التي نعمل بها وذلك لغرض مراجعتها وتطابق المعلومات المذكورة بها من حيث:
كتاب المعاملات/ باب الكفالة
1ــ مراجعة مبلغ القرض.
2ــ مراجعة عدد الأقساط.
3ــ التأكد من مجموع مستحقات الموظف تغطي قيمة القرض.
4ــ التأكد من اسم ورقم التوظيف لطالب القرض.
ثم نقوم بالتوقيع على القرض ومن ثمة يرسل إلى مدير قسم البنوك في المؤسسة وذلك للاعتماد، وبعد ذلك يحصل الموظف على طلب القرض لتسليمه إلى البنك لاستلام المبلغ المطلوب (قيمة القرض).
ــ ما هو حكم الشرع في حالة مراجعة مثل هذه المعاملات علماً أن البنوك تأخذ فوائد محددة القيمة؟
ــ فما هو موقفنا عند مراجعة مثل هذه المعاملات.
وجزاكم الله كل خير.
وقد سبق عرض هذا الاستفتاء في الجلسة السابقة وحضر إلى اللجنة السيد/ ملك يعمل في نفس المؤسسة وسألته اللجنة ما يلي:
- هل نظام المؤسسة يفرض عليكم هذه المعاملة أم لا؟
" نعم يفرض علينا هذه المعاملة لأنها من حقوق الموظف وهناك استمارتان واحدة من البنك بمعلومات عن القرض الربوي، والثانية من المؤسسة لاعتماد إجراء المقاصة بين دين البنك وبين مكافأة نهاية الخدمة قبل صرفها، علماً بأن دفع الأقساط يتم شهريا من راتب الموظف ولكن
كتاب المعاملات/ باب الكفالة
تبقى مكافأة نهاية الخدمة بمثابة احتياط لتسديد الدين في حالة الاستقالة أو الوفاة.
وقد طلبت اللجنة تزويدها بالاستمارتين المشار إليهما.
وقد أحضر الاستمارتين في هذه الجلسة.
* أجابت اللجنة
بعد الاطلاع على الاستمارات المستخدمة في هذه العملية والمتضمنة كتاباً يوقعه المقترض من البنك بالالتزام بأصل القرض والفوائد، وكتاباً آخر توقعه المؤسسة التي يعمل فيها المقترض، تبين أن القرض ربوي(4/59)
وأن دور المؤسسة هو دور الكفيل، لأن في الكتاب الذي توقعه المؤسسة تصريحاً بأن المؤسسة تكفل المقترض في دفع ما عليه من القرض وفوائده وإذا قصّر الموظف في الدفع إلى الجهة المقرضة (البنك) فإن المؤسسة الكفيلة تدفع إلى البنك ما على الموظف ثم تجري المقاصة بين ما دفعته إلى البنك، وبين ما لديها من مكافأة نهاية خدمة الموظف (المقترض من البنك).
وعليه يكون الدور الذي تقوم به المؤسسة كفالة لقرض ربوي وكما يحرم أخذ الربا وإعطاؤه يحرم كل ما فيه توثيق للربا سواء أكان بالكتابة أم بالشهادة أم بالكفالة أم بالرهن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
باب /الشركات
3/5ع/87 شريك وأجير...هل يجوز ذلك؟
[1123] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مسلم ، ونصه:
هل يحق للشريك في شركة تجارية والذي يقوم بنفس الوقت بإدارة الشركة ويتقاضى راتباً عن ذلك أن يخصص له نسبة معينة من صافي أرباح الشركة سنوياً؟
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة وكان موضوع عمله ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً بحسب العرف بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادةً، فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا عمل مع شريكه عملا ليس مطلوبا منه عادة ولم يقم به تطوعا، قال في شرح منتهى الإرادات: (ج2 ص 324) وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادةٌ بتوليه... لحمل إطلاق الإذن على العرف ومقتضاه تولي مثل هذه
كتاب المعاملات/ باب الشركات
الأمور بنفسه، فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة فهي عليه لأنه بذلها عوضا عما عليه.
وما جرت عادة بأن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً ـ حتى شريكه ـ لفعله إذا كان فعله مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، وليس للشريك فعل ما(4/60)
جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار صاحبه له لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئاً . كما جاء في ص 342 ما نصه: (ولدى زيادة عمل لم يتبرع بالزيادة طلبها من رفيقه ليحصل التساوي) ونحوه في كشاف القناع (ج3ص502 ، 530) كما صرح ابن حزم في المحلي (ج8 ص125، مسألة 530) بالجواز في هذه المسألة بقوله:
(فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعاً بغير شرط فذلك جائز، فإن أبى من أن يتطوع بذلك فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربح أو خسر، لأنه ليس عليه أن يعمل غيره) أ. هـ وفي جميع الأحوال يجوز تخصيص زيادة من الربح لأحد الشركاء لقاء عمل يقوم به. والله أعلم .
* * *
1/43ع/87 هل يدفع الشريك العامل أجرة المحل
[1124] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله ونصه:
هل يحق لي شرعاً أن أشترط على العامل الذي يعمل عندي بنسبة معينة من الربح الكلي الذي يختص بنشاط العامل أن يتحمل معي تغطية إيجار
كتاب المعاملات/ باب الشركات
المحل؟ بأن يدفع نسبة معينة من نسبة الربح التي يحصل عليها من مجال عمله فقط كما ذكرت، لأن المحل له مجالات وأعمال أخرى ولها عمال مختصون بتأديتها وكل عامل له نسبة من الربح الكلي للعمل الذي يؤديه علماً بأنهم لايتحملون مبالغ المعدات التي نشتريها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الاتفاق بين صاحب المحل وبين العامل على أن يقدم صاحب المحل المواد المستخدمة ويقوم العامل بالتصليحات والأعمال اللازمة للتركيب ويكون الربح بينهما، هو عبارة عن شركة مضاربة رأس المال فيها بضائع معروفة القيمة بحيث يعرف الربح وهذا جائز بشرط أن تكون نسبة الربح لكل من الطرفين معلومة.
أما أجرة المحل أو الجزء الخاص بالعمل موضوع المشاركة فإنها تعتبر من التكاليف وتخصم قبل حساب الأرباح. والله أعلم.
* * *
1/2هـ/87 تحمل صاحب المال الخسارة في المضاربة
[1125] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من(4/61)
السيد/صفوت، ونصه الآتي:
أرجو التكرم باصدار الفتوى في الموضوع التالي:
شخص أعطى لشخص مبلغا من المال لاستثماره قدره عشرة آلاف دينار كويتي واتفقا على أن يأخذ صاحب المال 35% من صافي الأرباح
كتاب المعاملات/ باب الشركات
والرجل الذي أخذ المبلغ65% ثم اشترط الأول على الثاني أن يأخذ عليه شيكا بمبلغ عشرة آلاف دينار ضمانا للمبلغ، ونص على هذا الشيك والعقد، ثم اشترط الطرف الأول أيضا أن يأخذ كل شهر 200 دينار ـ على سبيل السلفة التي تستقطع من حساب الأرباح في نهاية كل عام ولقد بلغ مجموع هذه السلفة 5400 دينار كويتي، وحين يطالب الطرف الثاني الطرف الأول بالحساب آخر العام يتهرب ويصر على تناول مبلغ الـ 200 دينار كل شهر.
والآن هو يطلب رد المبلغ الأصلي كاملا وقدره عشرة آلاف دينار دون التسوية حسب العقد بينهما، ولما كان هذا المبلغ للاستثمار معمول حسابه لمدة عام قابل للتجديد مما يترتب عليه ارتباط الطرف الثاني إذا أعطاه المبلغ كله ودون نظر إلى ماوصله وقدره ـ/5400 دينار.
لذلك نرجو التكرم باصدار رأي الشرع الشريف في هذا الموضوع.
وقد طلبت الهيئة حضور السائلين وحضرا إلى الهيئة وأفاد الشريك عند استفسار اللجنة منه بما يلي:
س : لماذا أخذت الشيك؟
ج : أخذته وسيلة للضمان إذا حصل سوء تصرف ولم أصرف الشيك رغم أنه حان وقت استحقاقه.
س: لماذا لم تجر المحاسبة طيلة هذه المدة؟
ج: بسبب قيام الشركة ووجود السجلات والقيودات وامكانية المحاسبة في أي وقت.
كتاب المعاملات/ باب الشركات
س: ماهو سبب الرجوع إلى الهيئة؟
ج: نظرا إلى رغبتنا الآن في انهاء الشركة ومعرفة حق كل واحد منا.
* أجابت اللجنة:
أن هذا العقد في أصله عقد شركة مضاربة لأن المال من طرف والعمل من طرف آخر وقد حددت نسبة الأرباح بين الطرفين مع الاتفاق على تقديم مبلغ (200) مائتي دينار شهريا يعطى لرب المال سلفة على حساب ماسيوجد من الأرباح، وقد أفاد رب المال بأن الشيك(4/62)
الذي أخذه هو اجراء احتياطي لضمان حقوقه في حالة التعدي أو التقصير وأنه ملتزم بتحمل الخسارة التي تتحقق دون تعد أو تقصير وتخصم من رأس المال وعليه يكون هذا عقد شركة مضاربة صحيحة.
ويعتبر البند السابع من عقد الاتفاق لغوا غير معتبر شرعا ونص البند المذكور كما يلي:
(إذا أخل الطرف الأول بالتزاماته المنوه عنها في هذا العقد يكون من حق الطرف الثاني فسخ العقد وبتعويض قدره ألفا دينار كويتي وذلك دون الرجع على الطرف الأول والقضاء بالإضافة إلى استرجاع مبلغه المستثمر فورا).
وبما أن الشريكين يريدان الآن انهاء الشركة فإن عليهما المحاسبة عن جميع المدة السابقة وتخصيص أرباح كل منهما حسب النسبة المحددة في العقد وخصم مبلغ السلفة من نصيب صاحب المال هذا إن وجدت أرباح، أما إن كانت هناك خسارة فيتحمل رب المال جميع الخسارة التي تخص المال الذي قدمه وهو عشرة آلاف دينار وتحتسب
كتاب المعاملات/ باب الشركات
السلفة التي أخذها مما بقي من رأس المال بعد الخسارة. والله أعلم.
* * *
1/33ع/87 الاستمرار في إدارة شركة ربوية لإصلاحها
[1126] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ م.ع. ونصه:
أنا مكلف بإدارة شركة من شركة المقاولات، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع رشاوي وحالاتها عديدة.
لذا أسألكم هل يحق لي الاستمرار كمدير لهذه الشركة خاصة وإنني معين من قبل ورثة وليس لي حق التصرف في رفض هذه العمليات خاصة وأنني أحاول قدر الإمكان التخفيف منها وقد يأتي مدير غيري ويتمادى فيها.
* وأجابت اللجنة عن حقيقة الاستمرار كمدير لهذه الشركة بما يلي:
ـ يجوز للمستفتي الاستمرار مديراً للشركة المشار إليها في السؤال مشروطاً برفض العمليات المحرّمة المنوط أمرها به ـ أمّا دعوى أنه قد يأتي مدير آخر يتمادى في الأمور المحرّمة فهذا افتراض لايسوغ له البقاء في عمل محرّم.والله اعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
باب /الرشوة
3/8ع/87 رشوة عمال(4/63)
الجمعيات لترويج البضائع
[1127] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد، ونصه:
أنا تاجر وأتعامل مع بعض الجمعيات التعاونية في سبيل عرض بضائعي وبيعها في الجمعية ولكن الذي يحصل أن بعض العاملين في الجمعيات لا يسمحون بإدخال البضاعة إلا بتقديم هدايا لهم إما نقدية أو عينية وإلا سوف يضرونني والبعض الآخر لا يهتم بالبضاعة ولا يعتني بها إن لم نقدم لهم هدايا.
ــ والسؤال: هل جائز شرعاً أن أرشي بعض الموظفين في سبيل إدخال البضاعة؟
وهل جائز شرعاً أن أهدي بعض العاملين من أجل أن يهتموا بالبضاعة ويعنوا بها؟
ــ استعرضت اللجنة فتوى سابقة في سؤال مشابه ونص الفتوى مع السؤال ما يلي:
نحن كشركة تجارية نتعامل مع الجمعيات التعاونية نلاقي صعوبات لا حدود لها بإقناع إدارة الجمعية ككل والعاملين فيها بإدخال صنف معين
كتاب المعاملات/ باب الرشوة
إلى سوق الجمعية حيث جرت عادة بعض الشركات المتعاملة مع الجمعية بإعطاء هدايا لبعض العاملين في الجمعية لقبول بعض أو كل بضائعها والاستمرار بعرض هذه الأصناف في سوق الجمعية.
ونحن شركة (....) رأينا أن نكون على علاقات طيبة مع العاملين عن طريق الكلمة الطيبة والابتسامة وبشاشة الوجه وحسن الأخلاق وبما أن بعض العاملين في الجمعية يطلب ما يسمى هدية، وتؤخذ على الأشكال التالية:
1ــ مبالغ نقدية.
2ــ سلع عينية إما من نفس البضاعة المعروضة للجمعية أو أصناف أخرى تبيعها الشركة يطلبها العامل لرغبته بها ولا يريد شراءها.
3ــ هدايا مجانية تقدمها الشركات الأجنبية لتقديمها لزبائننا كعينات أو هدايا.
4ــ عينات وهدايا لأجل الدعاية من نفس السلعة المعروضة للبيع تقدمها الشركات المصنعة للسلعة لترويج البضاعة ليسمح للزبائن بتجربتها قبل الشراء وهذه العينات تكلف الشركة مبلغاً بسيطاً جداً أو لا تكلف شيئاً إطلاقاً.
5ــ هدايا سنوية تساعد على نشر اسم الشركة في السوق وتكلف مبالغاً بسيطة.
6ــ هدايا(4/64)
سنوية غالية الثمن كذلك تساعد على نشر اسم الشركة في السوق.
كتاب المعاملات/ باب الرشوة
يرجى الأخذ بعين الاعتبار بأنه إذا لم نقم بتوزيع بعض أنواع الهدايا المشار إليها فإن مصالحنا سوف تتعطل، مما يعرض الشركة للخسارة.
لذلك نرجو إفادتنا عن أشكال الهدايا التي يمكننا تقديمها من المواد المبينة أعلاه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الصور التي ذكرت في السؤال من قبيل الرشوة المحرمة، فلايجوز إعطاؤها أو أخذها وإن أعطيت الهدايا للجمعيات لبيعها لمصلحة المساهمين أو لصالح منطقة الجمعية فلابأس بتوزيع العينات التي جرت العادة بتوزيعها على الجمهور، للدعاية التجارية فقط، لتعريف الناس بهذه البضاعة. والله أعلم.
ــ وأضافت اللجنة في الجواب ما يلي
حالة السائل لم تصل إلى درجة الضرورة التي يباح فيها إعطاء الرشوة لتحصيل حق أو رفع ظلم، بحيث تنحصر الحرمة في المرتشي فإن في وسع السائل أن يبيع بضائعه في الأسواق الاخرى. والله أعلم.
* * *
5/15ع/87 دفع مندوب الشركة الرشوة منه
[1128] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد، ونصّه:
مندوب المبيعات يتقاضى راتباً وعمولة وبعض المندوبين يأخذ عمولة فقط وإذا كان لدينا علم بأن بعض المندوبين يعطون من هذه العمولة كرشوة فهل يجوز إعطاؤهم هذه العمولة؟ وهل يترتب
كتاب المعاملات/ باب الرشوة
على إعطائهم لهذه الرشوة إثم علينا بذلك؟
* أجابت اللجنة:
لايجوز إعطاء الرشوة ولا أخذها ولا التوسط بين المعطي والآخذ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش " وسواء كان إعطاء الرشوة صريحاً أو ضمنياً مباشرة أو بمعونة الراشي على إعطاء الرشوة، وعلى السائل التعامل مع المندوبين الذين لايعطون الرشوة من العمولات التي تخصص لهم عن عملهم معه. والله أعلم.
* * *
1/33ع/87 حساب كميات إضافية لتقاسم الربح
[1129] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ م.ع. ونصه:
أنا مكلف(4/65)
بإدارة شركة من شركة المقاولات، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع رشاوي ومن حالاتها كالتالي:
ـ التعاون المفروض علينا من قبل مهندسي الجهة المنفذة لحساب كميات إضافية عن الحقيقة ومناصفة الربح ومعهم حتى لو لم نكن بحاجة إلى هذا الربح.
أجابت اللجنة :
عن مخالفة الحقيقة في حساب الكميات لتحقيق ربح يقتسم بين الشركة والمهندسين ـ بأن هذه الصورة محرّمة لأنها تزوير ورشوة وأكل مال الغير بالباطل.
* * *
كتاب المعاملات/ باب الرشوة
1/33ع/87 دفع الرشوة لرفع الظلم
[1130] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ م.ع. ونصه:
أنا مكلف بإدارة شركة من شركة المقاولات، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع رشاوي ومن حالاتها:
ـ دفع رشاوي لرفع الظلم وليس لكسب امتيازات أو استثناءات غير ممنوحة للغير وتأخذ في الاعتبار عند تسعير المناقصة.
* ـ أجابت اللجنة:
بأن الأصل تحريم دفع الرشوة إلاّ إذا تعينت طريقاً لدفع الظلم أو تحصيل الحق ولم يكن فيها تضييع لحق الغير أو استئثار من دونه، ولكن الصورة الواردة في السؤال ليست من هذا القبيل لذا لايجوز دفع الرشوة فيها. والله أعلم
كتابُ المعاملات
"
"
باب /القرض
1/14ع/87 الاستقراض من البنك الربوي
[1131] عرض على اللجنة الاستتفاء المقدم من السيد/ علي، ونصّه:
احتجنا لمبلغ ألف دينار ولم نستطع الحصول عليه، ولجأنا إلى بيت التمويل وكذلك دون فائدة، ووالدي الآن يقول: بأنه يستطيع الحصول على المبلغ عن طريق البنك الوطني ولكن كما تعلمون أن البنوك تأخذ فوائد ربوية فهل نكون آثمين إذا استلفنا من البنك الوطني للحاجة والضرورة.
وحضر إلى اللجنة وأفاد بأن أمّه تريد أن تسافر لزيارة أمّها وأهلها.
* رأت اللجنة ما يلي:
أن هذا ليس من الضرورات التي تبيح الاستقراض بالربا الذي هو محظور شرعاً إلا للضرورة، فلا يجوز الأخذ من البنوك بفوائد ربوية لهذا الغرض وعليها أن تصبر وتحتسب حتى يغنيها(4/66)
الله من فضله أو تجد من يقرضها قرضاً حسناً أو تصبر إلى أن تدخر الأسرة من مواردها مايكفي لنفقات سفرها. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب القرض
5/15ع/87 الخصم من القرض لسرعة السداد
[1132] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد، ونصّه:
يوجد لدينا مبالغ مستحقة لدى الجمعيات التعاونية ويتأخرون بالدفع لنا وإذا قمنا بعمل خصم على المبالغ تقوم بالدفع بالسرعة الممكنة.
* أجابت اللجنة:
إذا تم الخصم على الديون الحالّة أصلاً أو المؤجلة التي انتهت آجالها فهو جائز شرعاً لأنه من قبيل المصالحة على بعض الحق. والله أعلم.
* * *
2/34ع/87 تنفيذ المشاريع الخيرية ثم الاستيفاء من المتبرعين
[1133] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رئيس لجنة خيرية ونصه:
هل يجوز تنفيذ مشروع من مال الصدقات أو الزكوات العامة، واعتبار ذلك قرضاً حسناً لذلك المشروع، وعند الحصول على تبرع مخصص للمشروع نعتبر هذه الأموال مسددة، وننوي ونعتبر ونسمي هذا المشروع باسم المتبرع له؟
* أجابت اللجنة على السؤال بما يلي:
إن كان ذلك المشروع داخلاً في بند مصارف الزكاة أو الصدقات جاز الصرف عليه منهما بحسبه، بنية احتساب ثمنه من تبرعات لاحقة، ثم
كتاب المعاملات/ باب القرض
إذا وصل إلى اللجنة تبرع مخصص لمثل ذلك المشروع جاز احتسابه من قيمة المشروع الذي سبق إنشاؤه، وحينئذ يؤخذ ثمن المشروع من المبلغ المتبرع به ليضم إلى أموال الزكاة أو أموال الصدقات بحسبه وهذا ما لم يحدد المتبرع إنشاء مشروع جديد بمبلغه الذي يتبرع به. والله أعلم.
* * *
2/36ع/87 هل يستتقرض بالربا للخلاص من السجن
[1134] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد محمد ونصه:
أنا واقع في ضرورة لاقتراض مبلغ 6000 دينار حيث إنني بنيت بيتاً وبقي عليّ هذا المبلغ للمقاول، وهو الآن يهددني برفع الأمر للمحاكم ليحجز على البيت، فذهبت للاقتراض من بعض الجهات الإسلامية(4/67)
فقالوا نبيعك سيارة بالأجل وأنت تبيعها بالسوق، فحسبت أن خسارتها سوف تكون 1700 دينار، ثم ذهبت إلى بنك من البنوك فقالوا: نقرضك المبلغ وعليه فائدة 480 دينار، أرجو إفتائي هل حلال لي أنني آخذ القرض من البنك لأن الفرق كبير وشاق على مثلي؟ والسلام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز أخذ القروض الربوية إلا في حالات الضرورة لإنقاذ النفس من التلف جوعاً أو مرضاً وعليه أن يختار الطريق الحلال كالصورة الأولى مثلاً، ولو كان الفرق كبيراً بين طرق الحلال والطريقة المحرمة. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب القرض
1/42ع/87 كمبيالات مؤجلة بأكثر من القرض الحال
[1135] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، ونصه:
يحصل أن يأتي مشتر لسيارة أمتلكها فيما أعرض عليه المبلغ نقداً يعجز المشتري عنه فيطلب شراءها أقساطاً عن طريق شركة التسهيلات وأنا لا أمانع لكن بشرط استلام السعر الذي ذكرته، فهل في هذا حرج أم لا؟
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
إن اتفاق البائع والمشتري على البيع بثمن معيّن حالّ جائز شرعاً، فإذا ذهب المشتري إلى طرف ثالث واقترض المبلغ المطلوب للبائع وكتب على نفسه كمبيالات مؤجلة قيمتها أكثر من القرض فذلك من الربا المحرّم، وهو ربا واقع بين المشتري وبين الطرف الثالث. والله أعلم.
* * *
2/46ع/78 القرض الحسن
[1136] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود، ونصّه:
ماحكم القرض بدون فوائد.
واتصلت اللجنة بالمستفتي تلفونياً واستوضحته عن السؤال وأفاد المستفتي أنه يريد أن يأخذ قرضاً من البنك الذي يعمل فيه، لأن البنك يعطي للعاملين فيه القرض الأول بدون فائدة، أمّا القرض الثاني وما بعده فيكون بفائدة.
كتاب المعاملات/ باب القرض
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
القرض الحسن مادام بغير فائدة فالأصل فيه الجواز. واللّه أعلم.
* * *
2/48ع/87 هل يدفع المستقرض نفقات القرض
[1137] عرض على(4/68)
اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/صالح ، ونصه:
عندي بيت يتألف من أربع غرف ومنافع، منها غرفة للاستقبال، وقد عشنا فيه منذ عام 1948م أنا وأولادي (7أولاد و4بنات) جميعهم كانوا في المدارس، وبعد أن أكملوا الدراسة الثانوية العامة أرسلوا إلى الجامعات بالتسلسل، ثم خرج ثلاثة منهم للعمل في الخارج وتزوجوا، ولكل منهم الآن أسرة وأولاد، ولكل امرىء منهم شأن يغنيه.
وأنا الآن مقيم مع أولادي الأربعة في البيت المذكور وعددنا 16 نفساً نعيش في الغرف الثلاث، يضاف إلينا ما يحدث في العطلة الصيفية حين يزورونا اثنان على الأقل من الخارج ويقضون معنا 3أشهر، ويبلغ عدد أفرادهم 15 نفساً أخرى مما يرفع عدد المقيمين في البيت ذي الثلاث غرف إلى 31 شخصاً.
وقد بنينا جدران الدور الثاني للبيت المذكور وهو واقف عند السقف منذ ثلاثين عاماً لم نستطع خلالها إكماله.
والآن جاء ما يسمى بالتنمية إلى بلدنا غزة، وهي لجنة تقدم قروضاً شبه خيرية للتنمية لمدة 15 سنة، تضيف إلى ما تعطيه 2.5% فقط سنوياً لكل مبلغ تدفعه، وهذه اللجنة تضم موظفين ومهندسين وفراشين
كتاب المعاملات/ باب القرض
مخصصين لهذا الغرض فقط، وهي ليست مؤسسة ربوية علماً بأن الربا عندنا أقله 20% فهل هذه الزيادة (2.5%) تعتبر ربا أم إنها تغطية لنفقات اللجنة على موظفيها المشار إليهم آنفاً، والمعينين خصيصاً للتنمية، أفتونا أفادكم الله وأذكركم بأن الضرورات تبيح المحظورات، والله الموفق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت هناك جهة لتقديم القروض ليس الغرض منها النفع الخاص الذي يحصل للمقرض لتحصيل أكثر مما أقرض (وهو الربا المحرم) ووضعت نسبة واقعية، أو قريبة جداً إلى الواقع، يقصد بأخذها من المقترض تغطية نفقات الجهاز القائم على عمل هذه الجهة (المصاريف الفعلية ورواتب الكتاب والمحاسبين الخاصين بهذا النشاط ونحو ذلك) فإن هذا المبلغ الذي يؤخذ لايعتبر من الربا، وإنما هو تكلفة خدمة القرض،(4/69)
وهي تستحق على المقترض لأنها لصالحه ولا يجوز أن تخفى النسبة المأخوذة على القرض فضلاً زائداً عن التكلفة، فإذا زاد المأخوذ عن التكلفة الفعلية يرد إلى المقترض إن تيسر، وإلا فيصرف في وجه من وجوه الخير. والله أعلم.
* * *
1/5هـ/87 إيفاء القرض من جنسه
[1138] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم بواسطة/ محمد، ونصه:
وضع أحد الأشخاص مبلغا قدره 000/22 دينار عند أحد أقربائه على سبيل الأمانة وكان سعر الدينار في هذا الوقت (55 ليرة) والآن أصبح
كتاب المعاملات/ باب القرض
سعر الدينار (500 ليرة لبنانية) ويريد صاحب الأمانة أن يستردها هذه الأيام فقال له أعطيك المبلغ بالسعر القديم وقدره مليون ومائتان وعشرة ليرات مع العلم أن المبلغ الآن يساوى أحد عشر مليون ليرة فما هو الحكم الشرعي؟
هل يرد الأمانة بالسعر القديم أم الجديد أم يردها بالدنانير؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
ــ وحضر إلى الهيئة المستفتي السيد/ عصام وأفاد أنه منذ عام 1976م كان يعطي السيد فهمي فلوسا بالدينار الكويتي ليستفيد منها وفي احدى المرات اتفقنا على أن آخذ بدلا من الدنانير معادلا في ذلك الوقت بالليرة اللبنانية ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق.
* وأجابت الهيئة بما يلي:
ان المبلغ الذي يدعى المستفتي أنه أعطاه للمدعو/ فهمي بالدينار الكويتي هو على سبيل القرض الحسن كما فهم من كلام المستفتي وبما أنه حصل بالدينار الكويتي فيجب رده بمثله أي بالدينار الكويتي ولاعبرة باتفاقهما السابق على رده بعملة أخرى لأن ذلك الاتفاق لم يقترن بالتقابض الذي هو شرط في صحة الصرف ولكن إذا اتفقا الآن على رد القرض بعملة أخري وتقابضا عند الاتفاق بسعر يوم الاتفاق فإن العرف صحيح بالسعر الذي يتراضيان عليه كما يجوز الصلح باسقاط بعض الدين. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
باب /التأمين
3/9ع/87 التأمين على الحياة
[1139] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مصطفى،(4/70)
ونصه:
لو افترضنا أنني قد عزمت التأمين بمبلغ 15000دينار على فترة زمنية تصل إلى 24 سنة والقسط السنوي قدره(455.750) ليصل المبلغ المدفوع "رأس المال" في نهاية الفترة المشار لها إلى 10380ديناراً والباقي عبارة عن أرباح مستثمرة له.
استفادتي من هذا التأمين ستكون على النحو التالي:
1ـ متروك لي الخيار باستلام المبلغ أعلاه دفعة واحدة في نهاية الفترة "24سنة" أو على دفعات ثلاث، الأولى منها بعد وحتى ثمان سنوات.
2ــ للورثة من بعدي حق استلام المبلغ كاملاً حتى ولو كانت الوفاة حدثت بعد تسديد القسط الأول، مع الأخذ بالاعتبار أن الشركة تعفيهم من تسديد بقية الأقساط المستحقة.
كتاب المعاملات/ باب القرض
3ــ يمكن الاستفادة أيضاً بجزء من المبلغ وبنسبة معينة في حالات العجز أو الكسور أو المرض خلافاً للوفاة.
أفيدوني جزاكم الله خيراً عما إذا كان هذا الوضع يشوبه أدنى شبهة لا تجيزه.
" وأجابت اللجنة بما يلي:
" هذه الصورة المذكورة في السؤال تأمين على الحياة، مشتمل على الفوائد الربوية التي تعاد إلى المستأمن مع مجموع أقساط إن لم تحصل الوفاة في المدة المحددة، وليست أرباحاً استثمارية مشروعة كما عبر عنها السائل لأنها لم تحصل نتيجة مشاركة تدّر ربحاً مشروعاً بشروط الشركة أو المضاربة الشرعية.
* وترى اللجنة أن هذه الصورة من التأمين المشتملة على الربا لاتجوز شرعاً، فإن تجردت من الربا كانت من المشتبه وقد توقفت فيها المجامع الفقهية ولايزال البحث جارياً فيها. والله أعلم.
* * *
1/25ع/87 التأمين ضد الأخطار
[1140] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد من البرازيل ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوانكم هنا في البرازيل يرسلون إليكم أزكى تحية ويتمنون من الله أن يعطيكم وإياهم العمر المديد لخدمة الإسلام والمسلمين، ويعرضون
كتاب المعاملات/ باب القرض
عليكم بعض الأشياء والمشاكل التي تواجهنا هنا عسى أن يجدوا(4/71)
لها حلولاً شرعية، ونرجو منكم قدر الاستطاعة إرفاق الأدلة الشرعية التي استندتم عليها في الفتاوى، وإرسال بعض الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن من قبل علمائنا الأفاضل إن تيسر ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء عما تبذلونه من جهود. في انتظار ردكم السريع علينا، تفضلوا بقبول وافر التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسؤال هو:
هل يجوز للتاجر المسلم في البرازيل أن يؤمن على سيارته أو محله، حيث تكثر السرقات في البرازيل؟
أجابت اللجنة:
يجوز التأمين على الأشياء ضد الأخطار إذا لم يجد شركة تأمين تعاونية تعمل بنظام إسلامي وذلك للحاجة على أن لا يأخذ تعويضاً أكثر من الضرر الفعلي.والله أعلم
* * *
1/37ع/87 التأمين على العمال
[1141] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد ونصه كما يلي:
قد يتعرض بعض العمال الذين يعملون لدينا في المؤسسة للإصابات وقد تصل لدرجة الوفاة، مما يستتبعه دفع مبالغ كبيرة للمتضرر تطبيقاً لقانون العمل، فهل يجوز التأمين على العمال؟
كتاب المعاملات/ باب القرض
مع العلم أن التأمين لا يكون لذات الشخص وإنما لعدد معين من الأشخاص، وقد كنت متردداً في طرح هذا السؤال نتيجة لحساسية موضوع التأمين ولكن الذي دفعني لطرحه حدوث حالات واقعية مما قد يتسبب إفلاس المؤسسة والشركات المثيلة لها في حالة لو حدث إصابات جماعية لعدد من العمال.
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
يجوز إجراء التأمين على العمال ضد إصابات العمل أو الوفاة على أن تكون الأقساط غير مرتجعة، ولا يستحق عليها فوائد وأن يكون مبلغ التعويض في حدود الضرر الفعلي، واللجنة استأنست في تقديم الضرر الفعلي الواقع على النفس بالدية الشرعية، وهي بالنسبة للنفس ما يعادل 4.250 كيلوغرام من الذهب الخالص. أو ما يعادل ذلك من النقود الورقية، وبالنسبة لما دون النفس من الأعضاء وذهاب القوى النسب المحددة شرعاً من الدية الكاملة وقد صدر في الكويت اليوم(4/72)
عدد 1340 لسنة 27 مرسوم لائحة جدول الديات الشرعية فينبغي التقيد بالمقادير الشرعية في مبالغ التأمين المستحقة لتكون في حدود الضرر الفعلي، وعدم الزيادة عن تلك المقادير إلى أن يصدر الرأي الشرعي البت في موضوع التأمين على الحياة.
والله أعلم.
" * *
كتابُ المعاملات
باب /الغش والتزوير
6/12ع/87 أخذ مبلغ مقابل الغش
[1142] عرض على اللجنة الاستتفاء المقدم من السيدين / خالد وعمر ، ونصه:
اشترك رجلان في تجارة بيض مع شركة (س) وهذه الشركة غشتهم في إرسال بيض فاسد وقد تنبهت الجمعيات الاستهلاكية في الكويت إلى نهاية مدة صلاحيته، وعلى ذلك أتلف بعض البيض وبيع البعض الآخر، ومن جراء ذلك أصاب الشريكين ضرراً فعلياً ومادياً ومعنوياً بالإضافة إلى زعزعة اسم المؤسسة في السوق التجاري ، وبناء على ماتقدم نتقدم بالأسئلة التالية علماً بأن لشركة (س) في ذمة الشريكين مبلغ وقدره 16000 دينار.
1 ـ هل يجوز شرعاً تأخير دفع المبلغ إلى شركة (س) لأجل استثمارها لأجل تعويض الضرر؟
2 ـ إذا لم يجز تأخير المال لاستثماره لملافاة الضرر، هل يجوز تأخير المال لاستثماره تأديباً له على سوء معاملته وغشه؟
كتاب المعاملات/ باب الغش والتزوير
3 ـ حدث أن انفصل الشريكان قبل استثمار هذا المبلغ التابع لشركة (س) وأحدهما صاحب المؤسسة والثاني شريكه.
هل يستحق الطرف الثاني أن يستثمر نصف المال منفرداً بعد انفصالهما مع تقديم ضمانات للطرف الأول؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
للمشتري أن يأخذ من المبلغ المذكور ما يوازي أرش العيب (مقابل نقص قيمة البضاعة عن حالة الجودة) وأمّا أخذ مبلغ آخر مقابل الأضرار التي أصيب بها المشتري فالظاهر عدم جواز ذلك حيث إن فقهاء الشريعة سكتوا عن إثبات مثل هذه الحق ( التعويض عن الضرر المعنوي) ومن ثم يجب المبادرة إلى دفع قيمة البضاعة المذكورة بعد حجز أرش العيب. والله أعلم.
* * *
2/24ع/87 لارجوع في التبرعات
[1143] عرض على(4/73)
اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير الشئون الإسلامية ونصه:
نرجو التكرم بعرض الموضوع والأسئلة التالية على لجنة الفتوى الموقرة وإفادتنا بالإجابة.
لقد منحت الوزارة إحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية تصريحاً لجمع التبرعات من المحسنين وذلك بناء على تزكيات لهذه الجهة وللقائم عليها من هيئات إسلامية معتمدة لدى الوزارة.
كتاب المعاملات/ باب الغش والتزوير
وقد بدر من القائم على أمر هذه الجمعية وهو الذي منح التصريح لجمع التبرعات ما يخل بأمانته ونزاهته، بأن قام بتزوير بعض البيانات قاصداً من وراء ذلك جمع أكبر قدر من تبرعات المحسنين وقد تم اكتشاف تزويره بمقارنة الوثائق.
وبناء عليه تم استعادة جميع التبرعات التي جمعها من المحسنين، وكذلك الأوراق الثبوتية لبعض أسماء المحسنين لهذه الجهة، غير مذكورة في كشف التبرعات لتوقيعهم (فاعل خير).
والسؤال:
ـ ما رأيكم في التبرعات التي جمعت لهذه الجهة والتي بدر من القائم عليها مثل هذا التصرف؟
ــ هل توجه التبرعات لمشاريع من نفس النوع المجموع له التبرعات؟
ــ أم هل تعاد إلى المحسنين المتبرعين؟
ــ بالنسبة للتزوير لايعرف المبلغ المتبرع به كل محسن؟
* وأجابت اللجنة:
التبرعات التي جمعت باسم مشروع ما (عن طريق تزوير البيانات ممن قام بهذا الجمع) تصرف في مشاريع خيرية مشابهة للمشروع الذي جمعت له، ولاتعاد إلى الذين تبرعوا بها لأنهم دفعوها بنية الصدقة ولارجوع في الصدقة. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب الغش والتزوير
1/42ع/87 الغش والتدليس في البيع
[1144] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، ونصه:
حصل أن اشتريت سيارة بمبلغ قدره 600دينار، وكتبت عليها سعراً قدره 950 دينار على أقساط شهرية 40 دينار لمدة سنتين، ثم قمت ببيع السيارة لشخص ما وأخبرته بأن السيارة مطلوبة لشركة التسهيلات بالرغم من أنها ملكي وليست مطلوبة للشركة، وبعد أن تم البيع والشراء سجلنا(4/74)
السيارة باسم المشتري في شركة التسهيلات وأخذت أنا من الشركة 800 ديناراً نقداً، مع العلم بأن الشركة تأخذ نسبة 18.750% فما حكم هذا التصرف أو هذه البيعة؟ لأنني بهذه الطريقة ضمنت ربح 200 دينار من شركة التسهيلات.
وطلبت اللجنة حضور المستفتي لتوضيح بعض الأمور، وقد حضر وأفاد:
أن العمل الذي يقوم به البائع، هو أنه يكتب على السيارة أنها مطلوبة لشركة التسهيلات بمبلغ قدره 950دينار مثلا، ثم يبيعها في السوق بالطلب وبما يزيده المشتري الذي تستقر عليه المزايدة، هذا مع العلم أن السيارة لا تكون مطلوبة للشركة أصلا، ثم يذهب البائع والمشتري إلى شركة التسهيلات ويقدم البائع دفتر السيارة وإثبات الشخصية إلى مسئول الشركة ويوقع فقط على استلام شيك بـ 800 دينار، ويكون الباقي من الـ 950دينار وقدره 150دينار هو ربح الشركة، ويوقع المشتري لدى الشركة كمبيالات شهرية بما مجموعه 950 دينار،
كتاب المعاملات/ باب الغش والتزوير
وينتهي دور البائع بعد التوقيع لدى إدارة المرور وتحويل السيارة باسم المشتري ولا يوقع البائع لدى شركة التسهيلات أي نماذج أو توثيقات ماعدا الإيصال بالشيك الفوري.
ــ وبعد اطلاع اللجنة على الاستفتاء والإفادة أجابت بما يلي:
إن هذا العملية محرّمة لأمرين:
الأول: أنها تشتمل على الكذب والتدليس لإعطاء السلعة أكثر من قيمتها ليغتر المشتري بأنها تستحق ذلك الثمن.
والثاني: أن هذه العملية بإدخال شركة التسهيلات فيها على الصورة المبينة تؤول إلى الربا لأن البائع يترتب له في ذمة المشتري مبلغ معين مؤجل الدفع فيحوّله إلى شركة التسهيلات ويأخذ من شركة التسهيلات أقل منه حالاً، وهذا من صور الربا، وهو يشبه خصم الكمبيالات المؤجلة لدى البنوك الربوية التي تدفع أقل من قيمتها وتأخذ الفرق ممن عليه الدين في نهاية الأجل، فإذا أدخلت في العملية شركة التسهيلات على الوجه المبيّن في السؤال حصل الربا المحرّم، أمّا إذا كان الغرض أن(4/75)
يتم البيع بالأجل ولم يدخل فيها طرف ثالث كشركة التسهيلات فإن العملية تكون صحيحة شرعاً، مع حرمة ما اقترن بها من كذب وتدليس عند كتابته مقدار الطلب على السيارة بخلاف الواقع. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
باب /صناديق التعاون
1/23ع/87 أماكن صناديق التبرعات
[1145] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هيئة خيرية ، ونصّه:
نرجو إفادتنا بالمواضيع التالية:
1) هل يجوز وضع صناديق للتبرعات لصالح هيئتنا ونحوها في الأماكن التالية:
ـ الفنادق.
ـ البنوك.
ـ المشروعات السياحية.
ـ المدينة الترفيهية.
2) هل يجوز تخصيص جزء من ريع المباريات الرياضية أو المسابقات أو الحفلات لأغراض الهيئة الخيرية؟ وجزاكم اللّه خيرا،،،
*
أجابت اللجنة بما يلي:
ينبغي المبادرة إلى وضع صناديق جمع التبرعات لهذه الهيئة الخيرية ونحوها في المواضع التي يتواجد فيها من يظنّ فيهم الرغبة بفعل الخير
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
حسبة لوجه الله تعالى وهي المساجد وجمعيات النفع العام الإسلامية، وكذلك المستشفيات والجمعيات المهنية، ثم أماكن التجمعات الأخرى مما لايقصد من إنشائه فعل أمور محرّمة أو مشبوهة كالوزارات والجمعيات التعاونية والشركات والفنادق والمشروعات السياحية والمدينة الترفيهية( وما يقع في هذه المرافق الثلاثة الأخيرة من مخالفات شرعية ليست من طبيعة نشاطها لايمنع وضع الصناديق المذكورة فيها) أما الأماكن التي يكون القصد الأساسي من إنشائها أو من نشاطها محرّما فترى اللجنة أنه ينبغي تجنب التعاون معها في مثل هذا المجال لما فيه من الإشعار بالرضا ضمناً عن ممارساتها المحرّمة.
أمّا إقامة مسابقات أو مباريات أو حفلات وتخصيص ريعها أو جزء منه لصالح الهيئة مثلاً فإن ذلك جائز، إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيز مايحضّ عليه الشرع أو يبيحه، وأمّا إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيّز المحرّم فلا يجوز الاستفادة من ريعها لصالح(4/76)
الهيئة. واللّه أعلم.
* * *
1/48ع/87 الاشتراك في صندوق التعاون العائلي
[1146] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
هناك بعض العائلات والقبائل تقوم بإنشاء صناديق وتخصم من رواتب أفرادها مبلغاً معيناً مثل (20) أو (30) ديناراً كويتياً شهرياً، وهذه الصناديق لا يعطى ولا يساعد منها إلا الذي يشترك فيها، والذي لا يشترك لا يساعد ولا يعطى شيء منها.
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
وهذه الصناديق وضعوها لبعض الحالات مثل حوادث الدهس، والتي ينتج منها وفاة، أو حالات القتل الخطأ والقتل العمد أو حالات الدين المتعسر.
علماً بأن بعض المشتركين في هذه الصناديق من هؤلاء الأفراد تارك للصلاة، ويشرب الخمر، وبعضهم يصلي ويتعامل بالربا وبعضهم من أهل الفساد والمنكر والزنا، وبعضهم مستقيم ومحافظ على دينه، وبعضهم محافظ على الصلاة والفرائض ولكنه رجل عامي، وهذا الصندوق يدفع فيه بكل فرد مشترك فيه، حتى ولو قتل عمداً بسبب الفساد أو المنكر أو الزنا أو بسبب السكر المهم أنه من أفراد القبيلة أو العائلة ومن المشتركين في هذا الصندوق.
والشخص الذي يعترض على هذا الصندوق،ويقول لانساعد من قتل عمداً بسبب الفساد أو فعل أمراً محرماً مخالفاً للشرع يتركونه ولايقفون معه في أي مشكلة يقع فيها من هذه المشاكل، كقتل الخطأ أو الدين أو غيره.
فهل يجوز المشاركة في هذا الصندوق من باب أخف الضررين؟ ومع وجود الأشياء السابقة في هذه الصناديق؟
ويرجى توضيح معنى "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً".
وتوضيح "من شذ شذ في النار".
ونرجو توضيح الضوابط التي يمكن في ضوئها إنشاء مثل هذه الصناديق.
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شرعاً الاشتراك في الصناديق التعاونية التي تقيمها بعض العائلات بجمع اشتراكات من أفرادها، ثم الصرف منها في الحالات التي تترتب على بعضهم فيها(4/77)
التزامات من الحوادث، أو الديون، إذا كانت طريقة الجمع والاستثمار للمبالغ المجموعة، وطريقة صرفها على المستحقين مشروعة، وليس فيها عون على إثم، أو عدوان لقوله تبارك وتعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان). والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
بابُ /الهدايا والهبات
2/9هـ/87 الهدايا للصحفيين للاهتمام بالمواضيع الإسلامية
[1147] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ عادل . ونصه:
ما حكم تقديم الهدايا للصحفيين والإعلاميين من أجل الأهتمام بالمواضيع الإسلامية الخاصة بمؤسسة أو هيئة إسلامية من حيث وضعها في مكان بارز ليستفيد منها الجمهور؟
* وأجابت الهيئة بما يلي:
يجوز إعطاء الجهة المالكة لوسيلة من وسائل الإعلام غير الرسمية هدية أو مبلغا من المال من أجل الاهتمام بالمواضيع الإسلامية، لأن ذلك إما أجره أو مكافأة على عمل، كذلك يجوز اعطاء بعض القائمين على مهام في المؤسسة الإعلامية للغرض نفسه إذا تم ذلك بعلم الجهة المالكة للمؤسسة.
أما الاعطاء لموظف في المؤسسة الإعلامية بغير علم مالك المؤسسة فلا يجوز لأنه من الرشوة المحرمة وان كان في صورة هدية لحديث
كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
أبي حميد الساعدي قال: " استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تبعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه " ألا هل بلغت ثلاثا" رواه البخاري). ولكن إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة عامة ضرورية أو حاجية أو درء مفسدة ولا يمكن الوصول إلى(4/78)
ذلك إلا بهذه الوسيلة فيجوز للمعطي، ويحرم على الآخذ. لأن الحاجة في هذه الحالة تكون من الحاجة المنزلة منزلة الضرورة. والله أعلم.
* * *
4/7ح/87 يسلب زوجة أخيه ما وهبها زوجها
[1148] حضرت إلى اللجنة السيدة /فتحية، وقدمت الاستفتاء الآتي:
لقد توفي زوجي ، وترك قطعة أرض زراعية في مصر، وقد سجل الأرض باسمي وتوجد ورقة بذلك في مصر، مع العلم بأن زوجي متزوج من امرأة قبلي ولديها أولاد، وله زوجة أخرى تزوجها بعدي، والذي حصل أن أخا زوجي قال لي: بأني لابد أن أبيع الأرض بالسعر الحالي وأقسّم المبلغ بيني وبين أولاد الزوجة الأولى، وأنا أريد أن أعطيهم نصف المبلغ(سعر الأرض) وأحتفظ بالأرض، فما هو رأي الشرع بذلك؟.
كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
* أجابت اللجنة:
بأن الأرض ملك للمستفتية عن طريق هبة زوجها إياها، وهي بالخيار إن شاءت أعطت أولاد زوجها منها، وإن أبت فذلك حقها ولا تلزم بشيء, والله أعلم.
4/78/87 التمييز في العطاء بين الأولاد بسبب ما
[1149] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ علي:
السؤال: هل يجوز لأحد الوالدين أن يعطي بعض ماله في حياته أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقسم تركته بعد موته أم لا؟ وهل يجب التسوية بينهم أو هل يختلف الحكم باختلاف أحوال الأولاد الاقتصادية؟
* أجابت اللجنة:
بأنه يجوز للإنسان أن يهب جميع ماله لأولاده بعد الفرائض الواجبة في تركته حسب أحكام التوريث الشرعي، أي يعطي للذكر ضعف الأنثى بلا تفضيل، ولا يجوز أن يهب جميع ما له لواحد منهم أو لأكثر، ونص بعض الفقهاء على أنه يجوز للأب أن يميز في الهبة بعض أولاده إذا دعت إلى ذلك ضرورة بأن يكون عاجزاً عن الكسب أو أن إخوته حازوا على شهادات تؤهلهم للعمل وهو لا يزال صغيرا أو أن يكون ذا عاهة تمنعه من التكسب ويحتاج إلى مصاريف.والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
باب /العمل والعمال
4/2ع/87 التعويض(4/79)
للعمال.
[1150] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود، ونصّه:
أرجو ـ جزاكم الله خيرا ـ إفادتي عن حل أو حرمة الحصول على تعويض العجز أو الوفاة الذي يحصل عليه من يعمل بشركة النقل العام الكويتية (المواصلات سابقاً) أو ورثته حسب الحال، والذي تقوم بدفعه الشركة الأهلية للتأمين طبقا للعقد المبرم بين الشركتين وكما يلي:
تقوم شركة النقل العام بدفع مبلغ يعادل 34ر1% من جملة الرواتب المدفوعة للعاملين بها إلى الشركة الأهلية للتأمين، ولا تستقطع هذه المبالغ من رواتب العاملين بشركة النقل العام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن مبلغ التعويض الذي سيؤول إلى المستفتي أو ورثته في الأحوال المشار إليها في السؤال من قبل التبرع من الشركة التي يعمل فيها فيجوز له، أو لورثته أخذ ذلك التعويض. واللّه أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
1/10ع/87 العمل في أقسام في البنوك لاعلاقة لها بالربا
[1151] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من /صلاح وطارق، ونصّه:
نحن طالبان في جامعة الكويت، متخصصان في دراسة عمل " التمويل " ونرغب في العمل في هذا المجال، لذا نرجو منكم التكرم بالإجابة على أسئلتنا التالية:
ماهو الحكم الشرعي في:
ـ العمل في البنوك وخصوصا في الإدارات التي لا ترتبط بأعمال الربا.
ـ العمل في شركات التأمين في الإدارات التي لا ترتبط بأعمال التأمين.
ـ العمل في البنك العقاري في إدارة العقار.
ـ العمل في الأماكن التالية:
1 ـ شركات الاستثمار.
2 ـ إدارة سوق الكويت للأوراق المالية.
3 ـ بنك الكويت المركزي.
4 ـ بنك الكويت الصناعي.
5 ـ الهيئة العامة للاستثمار.
6 ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* أجابت اللجنة:
العمل في البنوك الربوية إذا كان في مجال الوظائف التي يقوم عليها
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
الربا من الإقراض والاقتراض وكتابة عقوده ووثائقه والشهادة عليه وكفالته فإنه حرام، وكذلك حسابه(4/80)
وتحصيله، إذا علموا أنهم يسهمون بجهودهم في تحصيل الفائدة الربوية، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة كالحساب الجاري والشيكات والحوالات فإنها جائزة، أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروعا وليس لها صلة مباشرة بالربا كالحراسة والمراسلة والسكرتارية فنرجو أن لا يكون بها بأس لأنه مما عمت به البلوى، ويتعذر على القائم بها التحري في تفاصيل ما يقوم به من الأعمال. والله أعلم.
* * *
2/47ع/87 العمل في البنوك الربوية
[1152] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ زهير ، ونصه:
حصلت على فرصة عمل بأحد البنوك غير الإسلامية في إحدى الدول الخليجية وذلك براتب ومزايا تعادل ما أحصل عليه الآن من عملي في إحدى الشركات المحلية.
وقد وجدت أن مدير البنك رجل ملتحٍ فتوسمت فيه الخير وسألته عن مدى تحريمهم للحلال والحرام في معاملاتهم البنكية، فأجابني بأنهم لايستثمرون أموالهم في الخمور أو الملاهي أو ما شابه ذلك ولكنهم يستثمرونها فيما عدا ذلك.
وحول سؤالي له عن الفائدة (الربا) أجاب أنه باعتقاده أن الشخص الذي يقترض من البنك مبلغاً كبيراً من المال ليبني به مجمعاً تجارياً استثمارياً أو مصنعاً لغرض الانتفاع به والاستثمار فلا بأس من وضع نسبة
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
معينة من الفائدة على هذا الشخص، لأنه لم يقترض المال لحاجة ضرورية حيث لاتعتبر الفائدة حراماً في هذه الحالة فقط (وذلك على حد رأيه).
السؤال: هل يجوز لي شرعاً أن أعمل في هذا البنك علماً بأن الدولة الخليجية التي يقع فيها البنك تسمح بتملك الأراضي والعقارات لغير مواطنيها، وهذا أمر هام جداً بالنسبة لي، وكذلك فإنني لا أنوي الاستقرار نهائياً في هذا البنك، وإنما سأحاول جاداً الحصول على فرص عمل في مجال أكثر حلالاً في نفس تلك الدولة، حالما تسنح الفرصة لذلك، وجزاكم الله خيراً.
وحضر المستفتي إلى اللجنة وسألته:
أ ــ هل هناك بديل آخر(4/81)
عن هذا العمل؟ فأجاب: لا سبيل لمعالجة هذه المشكلة إلا بالهجرة إلى بعض الدول غير الإسلامية للحصول على جنسية وجواز سفر.
ب ــ وسألته اللجنة: هل حالتك بلغت حد الضرورة للعمل في هذا المجال؟
فأجاب: حالياً لا توجد ضرورة ولكن أعمل لمستقبل أولادي.
وسألته اللجنة: هل يمكنك حصر عملك في البنك بمجالات بعيدة عن التعاملات بالفائدة؟ فأجاب بأن عمله يحتم عليه الدخول في جميع عمليات البنك، ولاسيما معالجة حساب الفوائد ببرامج الكومبيوتر.
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
* أجابت اللجنة بما يلي:
يمكن للسائل حل مشكلته عن طريق الهجرة، مع اتخاذ الخطط والوسائل لحفظ نفسه وعائلته من محاذير الهجرة، والوقوع في ضياع شخصيتهم الإسلامية، فإذا تعذرهذا الحل، وتعين العمل في بنك غير إسلامي في أنشطته كلها التي منها الأنشطة الربوية جاز له ذلك من باب الضرورة، ولكن للفترة التي يتاح له فيها تحصيل عمل حلال، لأن الضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم.
* * *
2/46ع/78 العمل في نقل المستندات الربوية
[1153] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد/ محمود، ونصّها:
ما حكم العمل في البنوك حيث إنني أعمل بمهنة فراش.
واتصلت اللجنة بالمستفتي تلفونياً، واستوضحت عن السؤال وأفاد المستفتي أن مهنته نقل الأوراق التي يتعامل بها البنك من إدارة في البنك إلى أخرى وأحيانا لا يعلم ما فيها،
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
الأورق التي لا يعلم ما فيها أو يعلم أن فيها شيئا غير محرّم لا بأس بنقلها، أما التي يعلم أن فيها محّرماً فلا يحلّ له أن يتولى نقلها، لكن إن كان ذلك يعرّضه للفصل من عمله الذي هو مضطر إليه فلا بأس أن ينقلها إلى أن يجد عملاً آخر لا حرمة فيه. واللّه أعلم.
كتابُ المعاملات
باب /الاستثمار
1/2ع/87 استثمار تأمين الإيجار وصرفه
[1154] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير إدارة الوقف، ونصّه:
تقوم إدارة الوقف بتحصيل ما(4/82)
يعادل قيمة إيجار شهر من كل مستأجر في بنايات الوقف كتأمين يسترده المستأجر في حالة إخلائه العين المؤجرة سليمة وليس عليه أي مستحقات أو تخصم منه ما يتناسب مع ما قد يكون أتلفه وتصرف له الباقي، وقد قامت الإدارة باستثمار جزء من هذه التأمينات في شكل وديعة ببيت التمويل الكويتي وقد أنتجت ربحاً منذ إيداعها وللآن.
ولما كانت هذه المبالغ أمانة تحت يد إدارة الوقف وهي غير مفوضة من أصحابها في استثمارها ولم تكن في ذلك نائبة عنهم ولهذا لو منيت بخسارة فالإدارة هي التي تتحملها، لهذا نرجو معرفة الحكم الشرعي في الآتي:
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
هل يجوز صرف هذه الأرباح في أوجه الصرف التالية جميعها أو بعض منها؟
1 ـ أعمال الخيرات.
2 ـ صيانة البنايات عامة.
3 ـ مكافآت للعاملين على الوقف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه الأرباح نشأت عن استثمار مال الغير بدون إذنه في الاستثمار، وللفقهاء آراء فيمن يستحق هذا الربح، وترى اللجنة الأخذ بما وصفه ابن تيمية بأنه أصح الأقوال وهو أن الربح بين صاحب المال وبين من استثمره يقسم بينهما بمعرفة أهل الخبرة، قال ابن تيمية: وبه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا منافاة بين هذا الحكم وبين كون ضمان أهل هذه الأموال على مستثمرها لأنه من قبيل ضمان الوديعة حين التصرف بها من المودعة لديه بلا إذن مالكها وليس من ضمان الملك الذي يستحق به الريع، هذا وللوزارة أن تصرف نصيبها من الأرباح في المصارف التي ذكرتها وغيرها. والله أعلم.
* * *
1/31ع/87 استثمار أشرطة الفيديو
[1155] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هيئة عامة، ونصه: نرجو الإحاطة أن الهيئة تولت على تركة المرحوم/ يوسف، ومن ضمن عناصرها شركة للتسجيلات الصوتية.
كتاب المعاملات/ باب الاستثمار
وحيث إن لقصّر المرحوم حصة في هذه الشركة، والتي من بين نشاطها التعامل في أشرطة الأفلام(4/83)
التلفزيونية (الفيديو).
لذلك نرجو إفادتنا بالرأي الشرعي في استمرار أموال القصر في مجال التعامل في
أشرطة الفيديو.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان نشاط هذه الشركة قاصراً أو غالبا على إنتاج الأفلام المحرّمة شرعاً فيكون استثمار أموال القصّر في هذه الشركة ممنوعاً، أمّا إذا كان نشاط هذه الشركة في التعامل في الأفلام المباحة شرعاً فيكون استثمار أموال القصّر في هذه الشركة مباحاً، وينبغي العمل على قصر عمل هذه الشركة على التعامل في الأفلام المباحة شرعاً والتي تنفع من يقتنيها ولا تضرّه. واللّه أعلم.
* * *
1/37ع/87 استثمار الأموال في بلاد الكفر
[1156] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه كما يلي:
من المعروف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متدهورة وكذلك الأوضاع السياسية غير مستقرة في معظم البلدان الإسلامية، الأمر الذي قد يصيب الاستثمارات في هذه الدول إلى أضرار عكسية، ومن المعروف أيضاً
كتاب المعاملات/ باب الاستثمار
أن أغلب المؤسسات الإسلامية لديها من الأموال الفائضة الكثير، مما يجعلها دائماً تبحث عن فرص لاستثمارها.
فإذا ما كانت الأوضاع في البلدان الإسلامية كما ذكرنا، فهل يجوز لهذه المؤسسات الاستثمار في البلدان غير الإسلامية من أجل تنمية أموالها؟
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
الأصل شرعاً جواز استثمار المال داخل البلاد الإسلامية أو خارجها مع مسلمين أو غيرهم إذا كان ذلك في حدود التعامل المشروع من حيث طريقة التعامل وموضوع التعامل، فلا يجوز الاستثمار في المحرمات أو ما يعود بالضرر على الأمة الإسلامية، ومع ذلك فينبغي ـ حيث تتوفر الفرص ـ إيثار التعامل مع المسلمين لتنمية مواردهم وتقوية اقتصادهم. والله أعلم.
* * *
3/5هـ/87 الاستثمار في شركة تتعامل بالربا
[1157] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من الدكتور/ عبد الرحمن، ونصه:
هل يجوز(4/84)
الاستثمار في شركات عالمية صناعية مثلا كشركة مرسيدس أو شركات صنع المعدات في الدول الغربية علما بأنها تتعامل بالربا في ايداع أموالها ولا يشكل التعامل الربوي أي ثقل اقتصادي لديها؟
كتاب المعاملات/ باب الاستثمار
علما بأن المستثمر هو جهة خيرية.
* واطلعت الهيئة على جواب سابق لها عن سؤال مماثل ورأت أنه يصلح جوابا لهذا السؤال ونص الجواب كما يلي:
شراء أسهم الشركات التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فيجوز ولا يمنع من ذلك كونها تودع أموالها في البنوك الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في أغراضها المشروعة على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الايداع ويخرج مايخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ماعدا بناء المساجد أو طباعة المصاحف وما يتصل بذلك. (انتهى).
ــ وتضيف الهيئة على هذا الجواب مايلي:
وبما أن الجهة المستثمرة هي جهة بر عام فإن لها أن تأخذ جميع الأرباح (حتى الجزء الناشيء عن عمليات الايداع في البنوك الربوية) لأنها تصرف ذلك كله في وجوه الخير. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
باب /الإجارة
2/27ع/87 الاستئجار لعقود الصيانة
[1158] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مساعد، ونصه:
عقود صيانة أجهزة تكييف ومصاعد سلالم ...حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع الشركة على مبلغ محدد كأن يدفع 100 دينار للسنة الواحدة بحيث تقوم هذه الشركة بصيانة الجهاز، سواء ما يتعلق بتشغيل الجهاز أو ما يتعلق باستبدال القطع جزءاً منه، وربما أحيانا تدفع الشركة أضعاف هذا المبلغ عند وجود خلل كبير، فما هو الحكم وما هو تكييفه الشرعي؟ وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة:
عقود الصيانة التي يحدد فيها المقابل ويكون العمل حسب محل العقد ( وهو الأجهزة المراد صيانتها) جائزة شرعا وإن كان العمل قد يقل وقد يكثر، شريطة أن تكون العقود واضحة بحيث لا تؤدي إلى تنازع، بتحديد الشروط ومراعاة(4/85)
العرف المستقر، والوصف الشرعي لهذه العقود
كتاب المعاملات/ باب الاستثمار
(أي تكييفها) هو أنها عقود (جعالة) وهي جائزة يحدد فيها الأجر دون العمل، وقد ذهب إلى جوازها جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة) واستدلوا بقوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير} فقد حدد الأجر وهو حمل بعير مع أن مقدار العمل مجهول، ومنه الجعل على رد الآبق، وقد أجمع على جوازه بالنص الوارد فيه.
والله أعلم.
* * *
3/42ع/87 الأجرة تكمل بنسبة من ثمن المبيعات
[1159] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/إبراهيم ونصه:
لدى جمعيتنا محل وتريد إيجاره على شقين من الإيجار، إيجار شهري ونسبة معينة من البيع يتفق عليها الطرفان، وحيث إن النسبة معلومة فإن الإيجار تنتفي منه الجهالة كما هو مبين، فما هو رأي الشرع في هذا النوع من الإيجار.
وجزاكم الله كل الخير.
* علما بأن التحصيل يكون عن طريق محصل الجمعية وذلك لمعرفة كمية البيع.
وأجابت اللجنة بما يلي:
إن إجارة محل ببدل مكون من إيجار شهري معلوم، ونسبة معينة من البيع الذي يحصل في المحل باتفاق الطرفين جائز شرعاً، لأن الأجر معلوم والجهالة الموجودة في نسبة المبيعات تزول بالحساب ولا تؤدي إلى التنازع، أما إذا إجارة المحل بالاقتصار على نسبة من المبيعات
كتاب المعاملات/ باب الاستثمار
فقط فلا يجوز، لأن العقد أصبح متردداً بين الإجارة إذا حصل بيع وبين الإعارة (وهي تقديم منفعة العقار بلامقابل) إذا لم يحصل بيع وهذا غرر كثير، ويؤدي إلى المنازعة مع إخلاله بحقيقة التراضي المشروط في عقود المعاوضات، ومنها الإجارة.
والله أعلم.
* * *
3/45ع/87 استئجار عامل غير مسلم
[1160] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز ونصّه:
هل يجوز استئجار عامل غيرمسلم أم لا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز استئجار عامل غير مسلم لمزاولة عمل مشروع، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في هجرته(4/86)
عبد الله بن أريقط الديلي وهو على كفره ليكون دليله في الطريق إلى المدينة، وكان صلى اللّه عليه وسلم يعامل اليهود والنصارى في المدينة بالبيع والشراء ونحوها، على أنه يشترط أن لايكون هذا العامل معروفاً بالدعوة إلى ملته، أو الطعن في الإسلام أو ترويج الفساد، أو الفجور أو المبادىء الهدامة، ومع هذا فإن التعامل مع المسلم كلما أمكن أولى من غيره لما فيه من نفع المسلمين. واللّه أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
باب /البيوع والصرف
5/4ع/87 بيع الطيور المحنطة
بيع ألعاب الأطفال
[1161] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ملفي، ونص السؤال:
بيع الطيور المحنطة أو الطيور كلعب الأطفال التي على شكل عروسة في الأسواق هل هي حلال أم حرام.
" أجابت اللجنة بما يلي:
أن بيع الطيور والحيوانات المحنطة جائز ولامانع من نصبها في البيوت أو على الجدران لأنها ليست من قبيل التماثيل بل هي من خلق الله، ويجوز أيضاً بيع الصور المجسمة التي هي لعب الأطفال مهما كان شكلها، لأن ذلك مستثنى من حرمة التماثيل لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيني صواحب لي، فكن ينقمعن (يختفين) خوفاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: ما
هذا؟ قالت بناتي: قال: ما هذا الذي في وسطهن؟ قالت فرس قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس لها جناحان؟ قالت: أو ما سمعت أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/12ع/87 بيع أشرطة الأغاني
[1162[ عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هزاع ، ونصه:
إنني أعمل في التجارة حيث إن لدي محل لبيع أشرطة التسجيل (الكاسيت) وليست أشرطة الفيديو وهذه الأشرطة سمعية وليست مرئية وتحتوي على(4/87)
أغاني عربية وأجنبية وكثيراً من لغات العالم، كما يوجد في المحل أشرطة دينية، وحيث إنني لا أعرف أغلبية لغات هذه الأغاني وإنما أنظر إليها من الناحية التجارية كمصدر من مصادر الكسب، لذا أرجو إفادتي بحكم هذه التجارة، وأرجو أن تكون الإجابة واضحة وضوح الشمس بالحلال والحرام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
اطلعت اللجنة على فتوى سابقة برقم 45/81 ونصّها الغناء والموسيقى يكونان حراماً إن صاحبهما كشف للعورة أو الزينة المحرم إظهارها أو رقص ماجن، أو إثارة للشهوات المحرمة أو إثارة للفتنة بين المسلمين أو إلهاء عن واجب شرعي.
ويكون الغناء المجرد من الموسيقى مباحاً إن خلا مما تقدم ذكره،
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
وكان من الصبيان أو من البنات الصغار أو كان مما اعتاده الناس للتنشيط في أعمالهم أو أثناء قطع المسافات كالحداء ونحوه، وكغناء النساء لأطفالهن.
ويكون الغناء بشرطه مستحباً في عرس ونحوه كعيد وقدوم غائب، ولو صاحبه الضرب بالدف.
وأما ماعدا ذلك وهو مايصنعه المغنون العارفون بصنعة الغناء مع استعمال المعازف فقد اختلف فيه أقوال العلماء مابين متشدد في التحريم وبين مبيح له على الإطلاق وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه، فهو من باب المشتبه وأما حضور الاحتفالات الغنائية للمشاركة أو الاستماع والمشاهدة وإن كانت من القسم المحرم لايجوز وإن كانت من سائر الأقسام فإما مستحب أو مباح أو مشتبه على التفصيل المبين.
وبعد اطلاعها على تلك الفتوى رأت اللجنة:
أن هذه الفتوى صالحة للجواب على أن يضاف إليها مايلي: أما بيع الأشرطة المحتوية على أغاني فحكمه راجع إلى الأغنية التي يحتوي عليها الشريط فإن كانت من النوع المحرم حرم بيعها وإن كانت من النوع المباح جاز بيعها وإن كانت من النوع المشتبه فمن الورع ترك التجارة بها لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لايعلمها كثير من الناس، فمن(4/88)
ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ". والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
3/12ع/87 لايجوز تأخير الدفع في صرف العملات
[1163] عرض على اللجنة الاستتفاء المقدم من السيد/ أشرف، ونصّه:
ماحكم المعاملة الآتية:
استبدال عملة كويتية بأخرى مصرية، على أن يكون استلام العملة المصرية بعد قبض الكويتية بعد أيام لتعذر قبض العملة المصرية في نفس المجلس، علماً بأن سعر العملة المصرية قد تم تحديده بناء على سعر الجنيه المصري يوم قبض العملة الكويتية، وإذا لم تجز هذه المعاملة فما هو البديل الشرعي؟
وحضر السائل إلى اللجنة وأفاد بأنه يقصد بهذا الصرف أن تسلّم إليه العملة المصرية في حسابه في أحد البنوك في مصر ويقوم بدفع الثمن بالعملة الكويتية في الكويت.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
إن كان التحويل بصورة شيك فلابد أن يكون قابلاً للصرف في الحال بأن يكون بتاريخ يوم المصارفة لا بتاريخ متأخر أما إذا كان بشكل تحويل بالبريد أو البرق أو التلكس فلا يجوز الاتفاق على تسليم متأخر، وكذلك لا يجوز إذا كان المتعارف تأخير الدفع لأيام لكي يستفيد منها من يقوم بالتحويل، أما تأخر الدفع لما لابد منه من إجراء مكالمة تلفوينة أو رسالة بالبريد أو نحو ذلك فلا بأس. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
2/18ع/87 قبض الشك يكفي في صرف العملات
[1164] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصه:
نقوم بتحويل الدينار الكويتي إلى العملة المصرية عن طريق مكاتب الصيرفة بالسعر الحالي المرتبط بالدولار ارتفاعاً وهبوطاً، ونسلم المبلغ المراد تحويله نقداً إلى مكتب الصيرفة، ولكنه يسلمنا بالمقابل شيكاً بقيمة المبلغ بالعملة المصرية، على أي بنك من بنوك مصر قد تم التراضي عليه (مؤجلا) تاريخ صرفه لمدة عشرة أيام (وليس بتاريخ اليوم) الذي تم(4/89)
التقابض فيه، بحجة أن هذه المدة تكفي لتحويل المبلغ عن طريق البريد إلى البنك المراد الصرف فيه، فما رأي الدين في ذلك؟ أفتونا حتى لا نقع في شبهة الربا وجزاكم الله خيراً.
* ورأت اللجنة:
أنه يجب شرعاً التقابض الفوري في صرف الذهب بالفضة وعكسه وصرف العملات الورقية قياساً على ذلك ويقوم مقام التقابض تسليم شيك بالمبلغ على أن يكون قابلاً للصرف في الحال ولا يصح أن يكون مؤجلاً. والله أعلم.
* * *
4/21ع/87 بيع وشراء الأسهم الربوية
[1165] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصّه:
هل تعتبر تجارة الأسهم في الشركات المساهمة حلالاً أم حراماً؟
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
علما بأن الشركات المساهمة موضوع السؤال ليست شركات مساهمة مؤسسة على أساس إسلامي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لايجوز شراء أو بيع أسهم البنوك التجارية الربوية سواء كان بقصد استثمار ريعها أو بقصد المتاجرة بالأسهم (المضاربة) ولو كان تملك المضارب للسهم أياماً معدودة لأن عمل هذه البنوك قائم على أكل الربا وإعطائه لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله" رواه مسلم، زاد الترمذي وغيره:
" وشاهديه وكاتبه "، وأما شراء أسهم الشركات التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فيجوز ولايمنع من ذلك كونها تودع أموالها في البنوك الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في أغراضها المشروعة على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الإيداع ويخرج مايخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ماعدا بناء المساجد أو طباعة المصاحف وما يتصل بذلك وليس له أن ينفقه على نفسه أو أصوله أو فروعه أو أحد ممن تلزمه نفقته شرعاً وهذا هو أيضا حكم الأرباح التي يحققها الشخص من أسهم البنوك الربوية التي يملكها، وعليه التصرف فيها بإخراجها عن ملكه ولو بعوض مشروع. واللّه أعلم.
* *(4/90)
*
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
1/25ع/87 التبايع بين المسلمين وغيرهم
[1166] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، من البرازيل ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوانكم هنا في البرازيل يرسلون إليكم أزكى تحية ويتمنون من الله أن يعطيكم وإياهم العمر المديد لخدمة الإسلام والمسلمين، ويعرضون عليكم بعض الأشياء والمشاكل التي تواجهنا هنا عسى أن يجدوا لها حلولاً شرعية، ونرجو منكم قدر الاستطاعة إرفاق الأدلة الشرعية التي استندتم عليها في الفتاوى، وإرسال بعض الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن من قبل علمائنا الأفاضل إن تيسر ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء عما تبذلونه من جهود. في انتظار ردكم السريع علينا، تفضلوا بقبول وافر التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسؤال هو:
كما تعلمون أن معظم مكاسب الشعب البرازيلي لاتخلو من شبهة حرام ــ إما ربا أو متاجرة في الخمر، أو بيع لحم خنزير، فهل على المسلم حرج إذا تعامل معهم بيعاً وشراء مع علمه بمصادر أموالهم؟
أجابت اللجنة:
إذا كانت المعاملة التي يجريها المسلم مع غير المسلم معاملة مشروعة في حد ذاتها فإنه يجوز هذا التعامل ولو كان مال غير المسلم حاصلاً من حرام أو شبهة لأن المراعى هنا سبب الملك وهو مشروع،
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
وتبدل السبب الحرام الذي نشأ به المال لغير المسلم يعتبر كتبدل عين المال والإثم على كاسبه وليس على من انتقل إلى يده بسبب مشروع. والله أعلم.
* * *
5/27ع/87 التعامل مع السوق السوداء
[1167] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعيد، ونصه:
أنا أعمل في الكويت وأرسل إلى عائلتي في كينيا دولارات أمريكية، ويقومون بصرفها إلى العملة المحلية في كينيا عند أشخاص وليس في البنك (يعني في السوق السودة)، حيث إن السعر في السوق السودة أعلى من البنك أرجو منكم أن تفتوني في هذا الموضوع هل هو حرام.
في انتظار جوابكم،(4/91)
وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم.
* وأجابت اللجنة:
الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراضٍ، ولا يمنع من الاتجار بالعملة بشرطه (أي بالتقابض الفوري عن الاتفاق على البيع وتحديد السعر الحال) مع نهي الحاكم عنها، إلا إذا تحقق ضرر عام.والله أعلم.
* * *
4/45ع/87 تعيين المبيع وإمكانية قبضه
[1168] عرضت على اللجنة فتوى سابقة حيث استوضح السائل شفويا بعض مافيها ، ونص الاستفتاء كما يلي:
تعقد البنوك الإسلامية وغيرها صفقات تجارية بواسطة المصارف
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
والبنوك الأجنبية في أوربا وأمريكا وغيرها على النحو التالي:
ـ تقوم المصارف الأمريكية بالواسطة في شراء صفقات كبيرة من الإسمنت أو الحديد أو النفط أو أي بضائع أخرى عدا الذهب والفضة، وكذلك تقوم بالتوسط بين البائع والمشتري فتعقد الصفقات على النحو الآتي:
ـ تتصل تلك البنوك الأجنبية بالبنوك الإسلامية وغيرها عن وجود بائع لصفقة ما، بسعر معين نقداً وفي الوقت نفسه موجود المشتري لتلك الصفقة بالأجل بسعر أعلى من سعر الشراء لمدد مختلفة وتدخل البنوك الكبيرة الوسيطة ضامنة للبيع المؤجل بحيث تضمن أن ثمن الصفقة يدفع بوقته، ولولا ضمان تلك البنوك لما عقدت الصفقات لأن البائع لايعرف المشتري إلا عن طريق تلك البنوك ولا يعلم مدى قدرته على السداد أو مدى التزامه بالسداد في وقته فتدخل تلك البنوك الوسيطة ضامنة للسداد في وقته وهي كفيلة بذلك لقاء أجر تأخذه من المشتري.
فما هو الحكم بارك الله فيكم في مثل هذه الصفقات وهل تجوز شرعاً؟
وكان نص فتوى اللجنة في ذلك كما يلي:
إن هذه الصفقات عبارة عن وكالة بالشراء لشخص ثم البيع لصالح ذلك الشخص إلى طرف ثالث بأجر على هذه الوكالة وهذا جائز لأن الوكالة بأجر معلوم جائز شرعا سواء أكانت الوكالة بالبيع أم بالشراء أم بهما معاً.
وأما بالنسبة للطرف الثالث وهو المشتري إذا حصل على كفالة البنك
كتاب المعاملات/ باب(4/92)
البيوع والصرف
له لقاء أجر منه يدفعه إلى الكفيل فإن هذا لا يجوز وهذا عقد كفالة مستقل عن عقد الوكالة ولا أثر له على صحة الوكالة بأجر، ولابد من مراعاة القواعد الشرعية في هذه الوكالة وأهمها:
1 ـ ألا يبيع هذه العين التي هو موكل بشرائها إلا بعد أن يشتريها فعلا للموكل.
2 ـ ألا يكون موضوع التعامل محرما.
3 ـ لابد من تحاشي تداخل الضمان أي ضمان البائع وضمان المشتري وذلك بالقبض الفعلي قبل إعادة بيعه والقبض في كل شيء بحسبه لأنه لم يرد عن الشرع تحديد للقبض فيرجع فيه إلى العرف، ويعتبر مما ينوب عن القبض مرور فاصل زمني بين عملية الشراء للموكل وعملية البيع عنه، وهذا ما يحصل في هذه الصفقات لدى البنوك الإسلامية بإرسال تلكس بتمام الشراء ثم تلكس آخر بتمام البيع.
4 ـ أن لا يكون المشتري في العقد الثاني هو البائع في العقد الأول لئلا يكون ذلك من بيع العينة المحرمة.
والله أعلم.
* ورأت اللجنة أن يضاف إلى هذه الفتوى ما يلي:
وهذا في بيع السلع الموجودة لدى البائع أو في مخازن عمومية يتم فيها تعيين السلع المبيعة بوسيلة تزيل الجهالة، علماً بأنه يغني عن القبض التمكين منه بأي وسيلة متعارف عليها كإعطاء سند التخزين أو وثائق الشحن..الخ.
واللّه أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
1/33ع/87 زيادة الاسعار إرضاء للمقاولين
[1169] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ م.ع. ونصه:
أنا مكلف بإدارة شركة من شركة المقاولات، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع رشاوي وحالاتها كالتالي:
ـ نتيجة لصعوبة الأسواق والأسعار بسبب فتح الدولة لكثير من المقاولين للعمل أدى إلى تنافس شديد بين المقاولين مما أدى إلى الاتفاق بين بعضهم داخليا على أساس واحد منهم يأخذ المشروع ويضع سعراً يتضمن حصة كل مقاول على ضمان أن يدخلوا المناقصة ويرفعوا أسعارهم أكثر منه ليتسنى له الفوز بها.
* وأجابت اللجنة عن الصورة ـ وهي الاتفاق بين(4/93)
المقاولين على سعر معيّن ثم يقتسمون الأرباح الناتجة عن هذا السعر فيما بينهم بما يلي:
إن هذه الصورة محرّمة لأنها من قبيل النجش المنهيّ عنه، وهو تقديم أسعار غير واقعية بقصد التوريط في الدخول في الصفقة أو التنفير منها، وفي هذا تعاون على الإثم والعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل.والله اعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
باب /الجمعيات التعاونية
1/6ع/ 87 أرباح أسهم الجمعيات التعاونية
[1170] عرض على اللجنةالاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف، ونصه:
بالنسبة للأرباح السنوية للجمعيات التعاونية فأنا مساهم بإحدى الجمعيات التعاونية وأسأل عن هذه الأرباح مع العلم أنها تنقسم إلى قسمين:
الأول: عائد المشتريات وهو نسبة معينة على مشترياتك 10 % مثلاً.
الثاني: فائدة الأسهم وتكون نسبة معينة على عدد أسهمك.
فما هو حكم هذه الأرباح في حالة وضع مبالغ الجمعية في بنك إسلامي؟
وما حكمها في حالة وضعها في بنك تجاري ربوي؟ على شكل حسابات جارية؟
وجزاكم الله خيراً.
كتاب المعاملات/ باب الجمعيات التعاونية
وقد اطلعت اللجنة على النظام الأساسي لجمعية ضاحية عبد الله السالم
وأجابت بما يلي:
أولا: عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم جائز لأنه يعدّ من قبيل التشجيع والمكافأة على الشراء من الجمعية.
الثاني: إذا كانت أرباح الأسهم التي تعود على المساهم بحسب عدد أسهمه فهي جائزة إذا كانت هذه الأسهم تستثمر استثماراً مشروعاً، كوضعها في بنك ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، أما إذا وضعت في بنك تجاري ربوي على شكل حسابات جارية بدون فائدة فجائزة ولكن ينبغي عدم وضعها في هذه البنوك الربوية لأن فيها دعما لهذه البنوك الربوية. والله أعلم.
* * *
4/9ع/87 تسجيل مشتريات الجمعية على رقم أحد المساهمين
[1171] عرض على اللجنة الاستفتاءان المقدمان من السيد/ حمود ونصهما:
س1: هل يجوز لي إذا لم أكن مشتركاً (مساهماً) في جمعية(4/94)
تعاونية أن أضع أرباح مشترياتي لشخص آخر بأن أقول للكاشير رقم صندوقي هو كذا، مع العلم بأنه ليس لي صندوق؟
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز تسجيل مشتريات شخص آخر باسم مشترك (مساهم) لم يشتر هذه الأشياء بهدف إضافة أرباحها إلى ذلك المشترك لأن هذه الأرباح عبارة عن جوائز مخصصة للمساهمين لتشجيعهم على الشراء من الجمعية، ولا يكون حق التصرف فيها إلا بعد تمام تخصيصها لهم بالشروط المرسومة، وهذا العمل من قبيل التزوير المحرم شرعاً.
والله أعلم.
" س2: هل يجوز أخذ الفائدة على الأسهم في الجمعيات التعاونية؟
"
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما جاء في السؤال وفي نص أنظمة الجمعيات التعاونية باسم الفائدة على الأسهم ليس من قبيل الفوائد الربوية المحرمة وإنما هو عوائد الأسهم ونوع من الأرباح وقد سبق للجنة أن أجابت عن سؤال أرباح الجمعيات بما يلي:(في فتوى سابقة) أنه بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم.
كما رأت اللجنة أنه يجب أن لايسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا. والله اعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف
2/13ع/87 الأرباح بنسبة ثابتة من قيمة أسهم الجمعيات
[1172] عرض اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جاسم، ونصه:
أرجو إفتائي عن مدى جواز أخذ الفائدة على أموال الأسهم في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتي منها قانون الجمعيات التعاونية المعمول به حاليا
( وتقدر الفائدة وهي ثابتة بقيمة 7% من قيمة الاسهم) علماً بأن كثيراً من المساهمين نقلوا أموالهم إلى الجمعيات لاستفادتهم من الفائدة هذه.
* وبعد أن اطلعت اللجنة على إجابة سابقة رأت أنها تصلح أن تكون جواباً عن الاستفتاء المعروض عليها وهذا نصّ الإجابة:
إن ما جاء في السؤال وفي بعض أنظمة الجمعيات التعاونية باسم الفائدة على الأسهم(4/95)
ليس من قبيل الفوائد الربوية المحرمة، وإنما هو عوائد الأسهم ونوع من الأرباح وقد سبق للجنة أن أجابت عن سؤال سابق بشأن أرباح الجمعيات بما يلي: إنه بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم، كما رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا. والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
باب /الربا والبنوك
1/7ع/87 الأكل ممن يتعامل بالربا
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ تاج الدين، ونصه:
اذا دعاني إنسان وهو يعمل في بنك ربوي ويتقاضى معاشه من هذا البنك هل يجوز أن آكل طعامه الذي يقدمه لي؟
ــ وسألته اللجنة هل للشخص الذي دعاك وهو يعمل في بنك ربويّ مورد آخر؟ فأفاد بأنه لا يوجد له مورد آخر غير العمل في ذلك البنك الربوي.
" وأجابت اللجنة:
" بأن يتورع عن ذلك. والله أعلم.
"
* * *
1/9ع/87 قبول المساعدات من أموال الربا
[1174] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مصعب، ونصه:
يقدم أحد البنوك الربوية مبلغ 5000د.ك كحد أقصى كل سنة من
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
باب التبرع للجمعية وكان يضعها في حساب الجمعية لديه، وتقوم الجمعية بعد ذلك بصرفها على بند الخدمات والمعونات الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية، علماً بأن الجمعية حاليا قد سحبت حسابها من البنك، والسؤال: هل يجوز للجمعية أخذ مثل هذه الأموال في حالة تبرع البنك بها حالياً علماً بأنها لاتوزع على المساهمين كأرباح؟ وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
" يجوز للجمعية أن تقبل ما يقدم إليها من مبالغ بهدف الصرف على الخدمات والمعونات الاجتماعية ولو كانت هذه المبالغ من البنوك الربوية، لأن المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف، وإذا كان(4/96)
الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات. والله أعلم.
"
* * *
4/16ع/87 تأجير أرض لبنك ربوي وقبول تبرعه
[1175] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، عضو مجلس إدارة جمعية تعاوينة ونصّه:
بناءًعلى طلب مقدم من بنك ربوي بشأن رغبته في توسعة مباني فرع البنك ، أن وافق من حيث المبدأ على أن يقوم البنك بالتوسعة.
يساهم البنك بمبلغ خمسة عشر ألف دينار للجمعية مقابل انتفاعه
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
بالمساحة المجاورة للبنك من ناحية السوق المركزي، على أن تترك مسافة لاتقل عن خمسة أمتار بين السوق والبنك مع مراعاة الآتي:
1 ـ أن البنك المركزي لم يوافق لبنك اسلامي على إنشاء فرع بالمنطقة.
2 ـ البنك الربوي هو الفرع الوحيد بالمنطقة الذي يقدم خدماته لأهالي المنطقة وضيق المساحة يسبب عائقاً خصوصا لكبار السن " المتقاعدين " عند صرف رواتبهم.
3 ـ استغلال المساحة المهملة حيث تدر إيجاراً شهرياً قدره (600 د.ك) ستمائة دينار بالإضافة إلى الإيجار السابق.
4 ـ الحصول على مبنى جديد وملائم لتطوير مباني الجمعية من قبل البنك المذكور مع العلم بأن البنك هذا يمكنه الحصول على قطعة الأرض بالتعاقد مع أملاك الدولة مباشرة، وأن الجمعية في هذه الحالة تخسر الإيجار الشهري الذي سوف يتراوح مابين ألف ومائتي دينار شهرياً بالإضافة إلى مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
* رأت اللجنة:
أنه يجوز أخذ المبلغ الذي يقدمه البنك إلى الجمعية لتقوم بخدمات للمنطقة فيها من مرافق عامة وأعمال خيرية.
وأمّا إيجار الساحة إلى البنك لتوسعة مبناه فلا يجوز لأنه إعانة على محرّم. واللّه أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
5/21ع/87 الإيداع في البنوك الربوية دون فوائد
[1176] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من /إبراهيم، ونصّه:
أنا أحتفظ بمبلغ من المال في حساب جارٍ(4/97)
لدى أحد البنوك الإسلامية بدون فوائد أو أرباح حيث إنني أنوى بناء سكن خاص لي بهذا المبلغ عندما يتوفر لدي المبلغ الكافي لذلك ومضى على احتفاظي بهذا المبلغ عدة سنوات وأقوم بدفع الزكاة سنويا.
هل يجوز شرعاً أن أحتفظ بهذا المبلغ في صورة وديعة لدى بنك تجاري لغرض توزيع الفوائد على المحتاجين والفقراء خلاف الزكاة حيث إنني لا أقصد من وراء الحصول على هذه الفوائد سوى توزيعها على الفقراء والمحتاجين ولا أنتظر ثواباً على ذلك، وسأستمر إن شاء الله بدفع الزكاة وإنما الهدف من ذلك هو عدم ترك هذه الفوائد للبنوك.
والسؤال: هل أعتبر آثما وأقع في الحرام إن فعلت ذلك وأؤكد بأنني لن أستخدم هذه الفوائد لأي غرض سوى دفعها للفقراء والتبرع بها.
علماً بأنني غير مطمئن من شرعية الكثير من عمليات البنوك الإسلامية.
وجزاكم الله عنا كل خير.
* اجابت اللجنة:
أن إيداع المال في بنك ربوي إذا كان لمجرد الحفظ وبدون فوائد ربوية فإن الإيداع في هذه الحالة جائز شرعاً. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
1/25ع/87 التعامل بالربا والقمار مع أهل الحرب
[1177] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، من البرازيل ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوانكم هنا في البرازيل يرسلون إليكم أزكى تحية ويتمنون من الله أن يعطيكم وإياهم العمر المديد لخدمة الإسلام والمسلمين، ويعرضون عليكم بعض الأشياء والمشاكل التي تواجهنا هنا عسى أن يجدوا لها حلولاً شرعية، ونرجو منكم قدر الاستطاعة إرفاق الأدلة الشرعية التي استندتم عليها في الفتاوى، وإرسال بعض الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن من قبل علمائنا الأفاضل إن تيسر ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء عما تبذلونه من جهود. في انتظار ردكم السريع علينا، تفضلوا بقبول وافر التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1ــ هل يجوز للمسلم في البرازيل وضع أمواله في البنوك البرازيلية(4/98)
إذا خاف عليها من الضياع؟
* رأت اللجنة :
أنه يجوز للمسلم وضع أمواله في البنوك الربوية إذا خاف على أمواله من الضياع ولم يوجد مصرف إسلامي يسد الحاجة ودليل الجواز ضرورة حفظ المال.
***
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
2ــ هل يجوز للمسلم أخذ الفوائد على الأموال التي توضع في تلك البنوك؟
أجابت اللجنة:
إذا ترتبت فوائد على هذه الأموال الموضوعة في البنوك الربوية، فإن هذه الفوائد لايحل أخذها على سبيل التملك قطعاً وإنما يجوز أخذها بنية التخلص منها بدفعها إلى الفقراء ونحوهم من جهات البر عدا طبع المصاحف وبناء المساجد لأنه كسب خبيث سبيله التصرف به ولاتحسب من الزكاة ولا النفقة الواجبة وهذا أولى من تركها للبنوك الربوية التي قد توجهها إلى جهات معادية للإسلام.
***
3ــ هل قال أحد من الفقهاء الأربعة بجواز أكل مال الربا أو القمار في بلاد الأجانب مثل البرازيل؟
أجابت اللجنة:
نقل عن أبي حنيفة أنه لايحرم الربا والقمار بين المسلم وبين أهل الحرب لأن أموالهم مباحة في الأصل فإذا بذلوها برضاهم جاز أخذها وهذا القول مخالف لجمهور الفقهاء القائلين بأنه لا فرق في تحريم الربا، والقمار بين دار الإسلام ودار الحرب لعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ولأن ما كان رباً في دار الإسلام كان رباً محرماً في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان في دار الإسلام وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
وسائر المعاصي ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك، ثم إن هذا القول في دار الحرب ولا يخفى أن البرازيل وغيرها من الدول التي تربطها عهود بالدول الإسلامية لا تعتبر دار حرب بل هي دار عهد.والله أعلم.
* * *
3/27ع/87 ما البديل عن التعامل الربوي؟
[1178] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ داود، ونصه:
هذه(4/99)
بعض الأسئلة نرجو الإجابة عليها مأجورين:
هل يجوز شرعا التعامل مع البنوك الربوية مثل البنوك الموجودة داخل الكويت.
وما البديل الإسلامي إذا أراد المواطنون وضع أموالهم في البنوك الإسلامية إذا وجدت فهل يحرم عليهم وضعها في البنوك الربوية؟
* وأجابت اللجنة:
إن التعامل بالربا مع بنك أو غيره محرم قطعاً، وأما إذا وقع تعامل الربا مع بنك أو غيره، وحصل من هذا التعامل فائدة فينبغي أن لا تترك هذه الفائدة للنبك أو المرابي، بل على صاحب المال أن يأخذها ويوجهها إلى مصلحة عامة، عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة، ولا يصح أن يقضي ديناً عليه أو يصرفها في مصلحة خاصة، أو يصرفها على من تجب عليه نفقته.
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
* وأضافت اللجنة:
البديل هو حفظ المال أو استثماره لدى بنك إسلامي لا يتعامل بالربا أو المعاملات المحرمة الأخرى. والله أعلم.
5/27ع/87 ماذا يفعل التائب بالفوائد الربوية؟
[1179] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعيد ونصه:
أنا كان عندي وديعة ثابتة في إحدى البنوك الكويتية، واستلمت من هذه الوديعة فوائد، وسمعت أن الفوائد حرام، وبعدما سحبت هذه الوديعة مع فوائدها، أرجو منكم أن تفتوني في هذا الموضوع، وأنا كنت قد استلمت الفوائد.
* أجابت اللجنة:
أخذ الفوائد الربوية لا يجوز، إذا أخذها ثم تاب وأراد أن يتخلص منها فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد وطبع المصاحف، ولا تحتسب من الزكاة، ولا يقضي بها ديناً عليه، ولا يصرفها على من تجب عليه نفقته. والله أعلم.
1/33ع/87 وضع خطة لتخليص الشركة من الربا
[1180] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ م.ع. ونصه:
تمتلك عائلتي شركة تعتبر من كبريات شركات البلد، وهي تمثل حقيقة جميع ماورثناه عن والدنا رحمه اللّه منذ ما يقرب ثلاثين سنة
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
ونيّف، والشركة منذ إنشائها تتعامل بالربا بمختلف ألوانها، ولكن(4/100)
التعامل الأساسي هو الاقتراض من البنوك، وأنا الآن أريد أن أنفك من هذا الربا ومعي أختاي ووالدتي، فما رأيكم بالوضعين التاليين؟:
أ ـ بأن نقوم ببيع حصصنا في الشركة، وهذا أمر الآن غير مقدور عليه حيث الشركة مديونة للبنوك وموجوداتها لا تغطي الديون، ومثل هذا الإرباك ببيع الحصص سيجعل البنوك جميعها تهاجم الشركة بقصد تحصيل ديونها مما يؤدي بالتالي إلى خسارة عظيمة ليس في الشركة فقط ولكن أيضا في أموالنا الخاصة لأننا شركاء متضامنون، كما أن هذا العمل سيكسر القيمة الحقيقية للأصول الموجودة إلى النصف تقريبا.
ب ـ وأما الصبر على هذا الموضوع حتى تستقيم أمور الشركة، خاصة أننا الآن أوقفنا الاقتراض حتى نتمكن من تسديد ما علينا، ونتخلص بالتالي من ديونها.
ومن ثمّ يأتي دوري في الإدارة الكاملة للشركة (حيث إني الآن أعتبر من مدراء الشركة وفرصتي كبيرة في استلام الإدارة). حيث أضع خطة طويلة المدى من 10 ـ 15 سنة لمحو الربا وإزالة آثاره من الشركة وأعمالها.
ـ أجابت اللجنة :
أنه لامانع من الاستمرار في هذه الشركة بشرط أن لا يتعاملوا فيما بعد بالربا، وبما أن التعامل الربويّ الذي وقعت فيه الشركة هو الاقتراض دون الإقراض ـ وقد أوقفته الشركة ـ فإنه يكفي الاستغفار والتوبة والعزم على عدم الوقوع في ذلك ثانية. والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
2/34ع/87 فتح حساب دون فوائد في البنك
[1181] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رئيس لجنة خيرية ونصه:
يرجى التكرم بإفتائنا حول السؤال التالي، راجيا السماح لي بالحضور لتوضيح بعض الأمور.
نحن لجنة خيرية، وجدنا من مصلحة العمل فتح حساب في البنوك الربوية مع الوضع بعين الاعتبار أن الحساب إذا بقي مدة سوف يحصل على فوائد ربوية، فهل يمكن أن نفتح حساباً في هذه البنوك ونسحب النقود قبل استحقاق الفوائد الربوية؟ أم أن فتح الحساب في بنك ربوي فيه حرج شرعي؟
وحضر رئيس(4/101)
اللجنة وأفاد أن المراد فتح حسابات جارية في الكويت لتسهيل تسليم التبرعات ممن لهم حسابات خاصة في تلك البنوك، بدلاً من طلب تحويلها إلى حسابات اللجنة في بيت التمويل (بنك غير ربوي).
* أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
إذا كان بالإمكان فتح حساب جار لا يترتب عليه فوائد أصلا لدى البنك الربوي لتحقيق المصلحة المذكورة فلا حرج شرعا، وحينئذ تنتفي الحاجة الى فتح حساب تترتب عليه فوائد، والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
2/46ع/78 العمل في نقل المستندات الربوية
[1182] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد/ محمود ، ونصّها:
ما حكم العمل في البنوك حيث إنني أعمل بمهنة فراش؟
واتصلت اللجنة بالمستفتي تلفونياً، واستوضحت عن السؤال وأفاد المستفتي أن مهنته نقل الأوراق التي يتعامل بها البنك من إدارة في البنك إلى أخرى وأحيانا لا يعلم ما فيها.
* أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
الأوراق التي لا يعلم ما فيها أو يعلم أن فيها شيئا غير محرّم لا بأس بنقلها، أما التي يعلم أن فيها محّرماً فلا يحلّ له أن يتولى نقلها، لكن إن كان ذلك يعرّضه للفصل من عمله الذي هو مضطر إليه فلا بأس أن ينقلها إلى أن يجد عملاً آخر لا حرمة فيه. واللّه أعلم.
3/5هـ/87 الاستثمار في شركة تتعامل بالربا
[1183] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الرحمن، ونصه:
هل يجوز الاستثمار في شركات عالمية صناعية مثلا كشركة مرسيدس أو شركات صنع المعدات في الدول الغربية علما بأنها تتعامل بالربا في إيداع أموالها ولا يشكل التعامل الربوي أي ثقل اقتصادي لديها؟
علما بأن المستثمر هو جهة خيرية.
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
* أجابت اللجنة بما يلي:
شراء أسهم الشركات التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات يجوز، ولا يمنع من ذلك كونها تودع أموالها في البنوك الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في(4/102)
أغراضها المشروعة، على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الإيداع ويخرج ما يخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ماعدا بناء المساجد أو طباعة المصاحف وما يتصل بذلك
وأضافت اللجنة أيضا:
وبما أن الجهة المستثمرة هي جهة بر عام فإن لها أن تأخذ جميع الأرباح (حتى الجزء الناشئ عن عمليات الإيداع في البنوك الربوية) لأنها تصرف ذلك كله في وجوه الخير. والله أعلم.
* * *
3/3هـ/87 هل يدفع فوائد البنك عن دين للبنك عليه
[1184] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/عبد الوهاب ،ونصه:
لنا حساب في أحد البنوك ولنا منه فوائد ثم بعد ذلك جاءتنا بضائع فاضطررنا أن نستقرض من البنك فأصبح لنا حساب مكشوف وأصبح البنك يطالبنا، فهل يجوز أن ندفع للبنك من الفوائد التي كانت لنا منه قبل أن نستقرض منه؟ وهل يجوز أن نشترى من هذه الفوائد بيتا لأقارب لنا
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
محتاجين أو نعطيهم من هذه الأموال؟ وهل يجوز أن نعطي الفقراء سواء في أفريقيا أو غيرهم من هذه الأموال؟
* أجابت الهيئة :
ليس لمن وصلت إليه فوائد عن أمواله المودعة في البنوك أن يسد بها دينا يطالب به ولو كان ذلك الدين ناشئا عن معاملة ربوية، وسبيل التصرف في الفوائد صرفها في وجوه الخير تخلصا من الحرام، ومن وجوه الخير إعطاء الأقارب المحتاجين إذا كانوا من غير الأصول والفروع ومن غير من تجب نفقتهم عليه، ولا تحتسب من الزكاة كما يجوز إعطاؤها للفقراء في أفريقيا أو غيرها على أن لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد تحصيل الفوائد ولو كانت النية قائمة عند الإيداع لصرفها في وجوه الخير . والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
باب /الملكية والتملك
3/20ح/87 يطالبه أخوه بمشاركته في أملاكه الخاصة
[1185] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي والدي وتركني وأخي وثلاث بنات وأمي، وترك قطعة أرض، وعندما توفي والدي كان عمري أقل(4/103)
من خمس عشرة سنة وسافرت إلى الكويت وتزوجت، وكونت نفسي، وبنيت عمارة لي من أملاكي الخاصة، في أوقاف الدولة، وعندي وثائق تثبت ذلك من وزارة الأوقاف باسمي خاصة، وبعد ذلك طلبت قسمة أراضي والدي فطلب أخي مني قسمة العمارة التي بنيتها في أملاكي الخاصة معي، حيث يقول: نحن شراكة، حيث إننا لم نقسم الأراضي قبل البناء وهو لم يساهم بها في شيء وهي مالي الخاص.
ـ وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه فقال: دخلت الكويت وعمري خمس عشرة سنة تقريبا واستطعت أن أكون نفسي وتزوجت، واشتريت أرضاً من أوقاف وزارة الأوقاف باليمن من مالي الخاص، وبنيت
كتاب المعاملات/ باب الملكية والتملك
عليها عمارة من مالي الخاص، وقد توفي والدي وتركني وأخي وثلاث بنات وأمي، وعندما أردنا أن نتقاسم تركة والدي طلب مني أخي قسمة العمارة التي بنيتها من أملاكي الخاصة، حيث يقول نحن فيها شراكة، علما بأنه لم يساهم فيها في شيء وهي من مالي الخاص.
* أجابت اللجنة:
بأنه ما دام المستفتي قد اشترى الأرض من ماله وبنى عليها من ماله ولم يشاركه أحد في أي عمل من أعمال العمارة فتكون ملكا خاصا له وليس من حق أخيه أن يشاركه في أي قدر من الأرض والبناء. والله أعلم.
3/26ع/87 ملكية محتويات شقة الزوج بعد الموت
[1186] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ وداد ونصه:
توفي ابن عم لي ، فهل محتويات الشقة التي كان يسكنها وزوجته وأولاده بالكويت ملك للزوجة أو تعتبر من التركة وتوزع حسب الإرث الشرعي؟ علماً بأن الشقة قد بيعت وسافر الأولاد إلى بلدهم في حماية عمهم، ومازالت الزوجة بالكويت في سكن داخلي تابع لعملها.
* أجابت اللجنة :
بأن محتويات الشقة التي كان يسكنها المتوفى هي من التركة، باستثناء ما كان مسجلاً باسم الزوجة من أجهزة وأثاث بالمستندات المعتادة في ذلك.والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
باب / الوقف
8/2ع/87 التصرف بوقف المسجد
[1187] عرض على اللجنة(4/104)
الاستفتاء المقدم من مركز إسلامي، ونصّه:
مركزنا الإسلامي يحتوى على أدوات وأشياء مختلفة منها المكتبة وأدوات الصيانة وغيرها، منها ما هو وقف للمسجد مثل بعض مستلزمات الصيانة أو بعض الكتب الدينية، فهل يجوز للمسلمين أن يستعملوا هذه الأدوات للأغراض الشخصية؟ مع العلم أن بعض الأدوات لا يستفاد منها إلا إذا استعملت خارج حدود المسجد " مثل ماكينة خياطة ".
وإذا كانت الإجابة بالموافقة للمسلمين أن يستعلموا تلك الأدوات، فهل يجوز لنا كإدارة للمركز أن نضع رسوماً رمزية يستفيد منها المركز الإسلامي.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن (ما) وقف على المسجد يقتصر الانتفاع به على ما فيه مصلحة
كتاب المعاملات/ باب الوقف
للمسجد مع الالتزام بشرط الواقف من حيث الانتفاع به داخل المسجد أو خارجه، وأما ما كان وقفاً على المسجد ولا ينتفع به إلا خارج المسجد فيجوز الانتفاع به خارجه لقاء أجر أو ريع يرد إلى المسجد، وكذلك الحكم فيما كان وقفاً على المركز، أما ما لم يكن وقفاً على المركز فللإدارة التصرف بما فيه المصلحة العامة للمسلمين. والله أعلم.
أ أ أ
1/9هـ/87 الوقف الخيري على الإعلام الإسلامي
[1188] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/عادل، ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
تعلمون ما للإعلام من دور خطير وكبير في صياغة عقول الناس وتوجيههم إلى الخير أو الشر وبخاصة الطفولة البريئة التي إلى اليوم لم تجد في وسائل الإعلام البديل الإسلامي النافع، الذي يحفظ لهم دينهم ويغرس الولاء والانتماء لعقيدتهم وتراثهم.
ولما كانت بعض مجالات الإعلام، كالرسوم المتحركة ـ في الغالب ـ أرباحها بسيطة (بالنسبة للإنتاج العربي) ومتاعبها كثيرة في الإنتاج والتسويق لضعف حقوق المنتج ولمهارة سراق الإنتاج في أسواقنا المحلية.
السؤال:
ألا يرى السادة العلماء أن من يوقف وقفاً للإعلام الإسلامي في مثل ظروفنا المعاصرة(4/105)
وكما ذكرت عن أهمية الإعلام ودوره وخطورته، أنه
كتاب المعاملات/ باب الوقف
لا يقل أجره عن أي مجال آخر إن لم يزد عليه، وكذلك في الوصايا والهبات وغيرها.
* أجابت هيئة الفتوى على الاستفتاء بما يلي:
يجوز الوقف على الإعلام الإسلامي، وكذلك الوصايا والهبات والصدقات التطوعية لأن الإعلام الإسلامي باب من أبواب البر. والمراد بالإعلام الإسلامي كل ما كان فيه دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ونشر الثقافة الإسلامية بين المسلمين وغيرهم على أن تكون مقاصده ووسائله مشروعة. والله أعلم.
o o o
كتاب الأحوال الشخصية
باب /النسب
8/17ح/87 نسب المولود بعد الطلاق لأبيه
[1189] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت في عام 1983م. الشهر السادس، وبعد سنة تقريبا طلقت زوجتي على أثر خلاف بيننا ثم تركتها والطلاق ثابت، وهي حينما كانت حاملا لم تخبرني بالحمل إلا بعد ثلاث شهور وأنا غضبت لذلك... والسؤال هل الطفل ابني أم لا، لأني قلت في ساعة غضب هذا الطفل ليس ابني، أرجو إفتائي في ذلك.
ـ وسألته اللجنة:.
ـ ما الذي تريد الاستفسار عنه؟ قال: بعد مرور سنة على زواجنا حصلت خلافات عائلية بيني وبين زوجتي فطلقتها، وبعثت لها ورقة الطلاق وهي في الصومال، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق وهي كانت حاملا ولم تخبرني بأنها حامل إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على حملها فغضبت لأنها لم تخبرني بالحمل فقلت: هذا الطفل ليس ابني، وهي قد
كتاب الأحوال الشخصية/ باب النسب
وضعت الطفل، وهو يعيش معها في بلدنا، وأريد أن أستفسر هل هذا الطفل يعتبر ابني بعد أن قلت في ساعة غضب هذا الطفل ليس ابني؟
* أجابت اللجنة:
بأن الولد للفراش وأنها على فراشه وهي حامل فالولد منه، وتترتب عليه كل الأحكام التي تجب للولد على أبيه من نفقة وغيرها. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
باب /الرضاع
1/39ح/87 رضعة واحدة لا تبطل النكاح
[1190] حضر(4/106)
إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم استفتاءً عرض على اللجنة ،وهو يتعلق بالرضاع:
واستفسرت منه اللجنة فقال: منذ خمسين سنة تقريباً كان عمري سبعة أشهر قامت امرأة عمي بإعطائي ثديها ولا أعلم هل رضعت أم لا؟ أو هل الرضعات كثيرة أم لا؟ وقد أكدت والدتي هذا الكلام، وامرأة عمي قالت لي: بأني أعطيتك ثديي فقط ولم تخبرني بالتفصيل، وفي ذاك الوقت كان لامرأة عمي بنت تكبرني بثلاث عشرة سنة وهذه البنت أنجبت بنتاً وأنا الآن ملكت (عقدت) على هذه البنت ولم أدخل بها، فالرجاء النظر في أمر هذا الزواج وجزاكم الله خيراً.
واستفسرت من والدته فأفادت بما يلي:
1) إن ولدها محمداً هذا، عندما كان عمره سبعة شهور، وكان يحبو وكنا بالبر وكنت عند الغنم وكان ولدي وحده، وإذا به يبكي ويصيح ويبكي ويصرخ.. الولد وضع يده في النار فأخذته زوجه عمه ولتسكته
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ألقمته ثديها فرضع منها هذه الرضعة.
2) إن هذه الرضعة لا وراءها ولا دونها، فهي الرضعة الوحيدة لا قبلها ولا بعدها.
* وبعد أن اطلعت اللجنة على الإفادة أجابت بما يلي:
إنه عملا بما جرت عليه اللجنة أن مثل هذا الرضاع لا يحرم ما دام العقد قد حصل، والله أعلم.
6/57ح/87 كلا الزوجين لم يرضع من أم الآخر
[1191] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال وقدم الاستفتاء الآتي:
جمال يريد الزواج من (فوزية) وأريد أن أستفسر عن مسألة رضاع وهي أن أخا (جمال) رضع من أم فوزية ، وأخا فوزية (سالماً) رضع من أمي فهل يحل لي أن أتزوج من فوزية.
* أجابت اللجنة:
بأنه يجوز (لجمال) أن يتزوج فوزية وذلك لأن (جمالاً) لم يرضع من أم فوزية ، ولا فوزية رضعت من أم جمال. والله أعلم.
1/31ح/87 تحرم بنت الأخت من الرضاع
[1192] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله وقدم الاستفتاء الآتي:
الواقعة: (فاطمة) أُرضعتْ (نوير) رضعتين، ثم ولدت (نوير) بنتاً
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
هي (خلود) فهل يجوز لـ(تركي بن(4/107)
فاطمة) أن يتزوج (خلود بنت نوير) مع العلم أن (تركي) لم يرضع من (نوير).
* أجابت اللجنة:
بأنه مادام لم يحصل عقد بين (تركي وخلود) فإن اللجنة تفتي من باب الاحتياط، وأخذاً بأحد المذاهب بعدم الجواز، وهذا ما جرت عليه في مثل هذه الحالة لأن خلوداً أصبحت بنت أخت تركي من الرضاع. والله أعلم.
1/16ح/87 ادعاء إرضاع غلب على الظن عدمه
[1193] بعد عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ مبارك، حضرت إلى اللجنة السيدة/ قماشة، بناء على طلب اللجنة وقالت:
وإن والد البنت التي أرضعتها وهو( خميس ) قد رآني أرضع ابنته (جواهر) ، وكذلك أمها (نورة) وكانت معي، وكذلك أولادي وهم (علي ومحمد وحمود) وهم أعمام البنت لأبيها ، ومكثت أرضعها بعد يومين من ولادتها مع ابنتي الصغيرة (عمشة).
ـ وحضر ابن المرضعة (علي) وسنه 23 سنة وقال: أنا شخصيا كان عمري 4 سنوات ولم أر والدتي ترضع جواهر.
ـ وحضرت والدة البنت (جواهر) وقالت: إن اسمها نورة وقالت: إن قماشة التي تدعي أنها أرضعت ابنتي جواهر لم ترضعها مطلقا والذي
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
جعل قماشة تدعي أنها أرضعت ابنتي جواهر هي المشاكل التي بيني وبينها، وسبب المشاكل أنني غريبة عنهم وأجنبية، ولأن قماشة لم تكن راغبة في أن أتزوج (خميساً)، وكانت راغبة في أن يتزوج خميس من بنت أختها وقالت: إنني وقت الولادة كنت بالمستشفى ومكثت يومين. وكانت قماشة في البر، والذي دعاها كذلك أن تدعي الإرضاع الحسد وإرادة الخراب، وأنا مستعدة أن أحلف على قماشة لم ترضع ابنتي جواهر.
ـ وحضر خميس والد جواهر وقال: إن قماشة وقت ولادة جواهر كانت في البر ولم تزر زوجتي إلا بعد أسبوعين تقريبا، وأنا لم أر قماشة ترضع ابنتي مطلقا، ولم تخبرنا قماشة أنها أرضعت جواهر إلا قبل ثلاثة أيام منذ الآن، ومن أول ما وضعت زوجتي جواهر وهي تدر لبناً. وأنا مستعد أن احلف أنني لم أر قماشة ترضع ابنتي جواهر وأنني لم أسمع إلا منذ ثلاث(4/108)
أيام.
وحضرت قماشة وقالت: بأن نورة وضعت جواهر في مستشفى الصباح بالليل، وفي اليوم الثاني صباحا ذهبت إلى بيت أمها، وقد أحضرني والد جواهر من البر لكي أرضعها وأنا مستعدة أن أحلف على ذلك.
ـ وحضر خميس والد جواهر وأنكر أنه أحضر قماشة من البر صباح الوضع.
ـ وحضر السيد/ خميس وقال: إنه والد الزوج مبارك وعم زوجته
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
جواهر، وقال إنني لم أر بعيني قماشة زوجة أبي ترضع جواهر ولم أسمع من أحد بذلك، وهناك عداوة قديمة بين قماشة وأم الزوجة التي هي امرأة (ابني) وكنا جميعا نعيش معا ومعنا قماشة ونعلم أحوال بعض.
ـ وحضر محمد عم الزوجة لأبيها وقال: إنني لم أر أمي قماشة ترضع جواهر وقال: إن والدتي قماشة أخبرتني منذ عشر سنوات أنها أرضعت جواهر، وأنا حضرت زواج جواهر من زوجها مبارك ولم أعلم أن الإرضاع يحرمها عليه، وقال: إن والدتي قماشة أخبرتني أنها أرضعت جواهر ثلاثة أيام أو أربعة، ولم أر بعيني شيئا، ولم أسمع من غير أمي أنها أرضعت جواهر.
ـ وحضر حمود عم الزوجة لأبيها، وقال: إنه لما وضعت جواهر كنت أنا ووالدتي قماشة وبعض العائلة في البر، ولم أر بعيني والدتي قماشة وهي ترضع جواهر مطلقا، ومصدر علمي إخبار والدتي لي منذ ثلاث سنوات، وقال : إن والدتي لم تخبر بذلك وقت الزواج نسيانا منها.
* أجابت اللجنة:
بأنه لم يشهد أحد بالرضاع غير قماشة، وحسب أقوال بعض من تكلم فإن هناك عداوة بين قماشة وأم الزوجة حين كانا مع بعض في المعيشة، والإخبار بذلك بعد مضي المدة الطويلة، وبعد الزواج يثير الشك فيما تقوله قماشة التي انفردت بالإخبار وقد قرر أولادها الثلاثة وغيرهم أنهم لم يروها ترضع جواهر، ولو حصل إرضاع لرآه البعض على الأقل، ولشاع بينهم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ولذلك ترى اللجنة أن الإرضاع لم يثبت شرعا وعلى ذلك فلا تحريم بين الزوج والزوجة وتحل له شرعا. والله أعلم.
7/17ح/87 حرمت عليه بنات(4/109)
أعمامه وعماته لرضاعه من جدته
[1194] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد وقدم الاستفتاء التالي:
1) ابني رضع من والدتي ( التي هي سته أي جدته) وأنا لي من الإخوة خمسة وبنت، فهل يجوز لابني أن يأخذ أي واحدة من بنات أعمامه أو بنت عمته؟
2) وهل يجوز لإخوة ابني أن يأخذوا من بنات أعمامهم أو عمتهم بالعكس؟
* أجابت اللجنة:
بأن من رضع من جدته لأبيه يحرم عليه أن يتزوج من بنات أعمامه وبنات عماته، لأنه يصير عماً وخالاً لهم من الرضاع، وأما إخوة الراضع فيجوز لهم أن يتزوجوا من بنات أعمامهم وبنات عماتهم. والله أعلم.
5/52ح/87 لا تحل له أخواته لأبيه من الرضاع
[1195] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد رضعت من امرأة عمي درعة، وهو متزوج ثلاثة إحداهما هذه المرأة فهل يصلح لي الزواج من بنات زوجات عمي غير بنات زوجته درعة ؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
كما أن زوجة عمي الكبيرة حمدة لديها ابن وله بنت فهل يصلح لي الزواج من بنت ابن عمي هذا؟
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة:
بأنه لا يجوز للمستفتي أن يتزوج من بنات الزوجات الأخريات لعمه لأنهن أخواته لأبيه من الرضاعة وكذلك يحرم عليه الزواج من بنت أخيه لأبيه من الرضاعة. والله أعلم.
7/63ح/ 87 لأنها أخته من الرضاع لاتحل له ابنة عمه
[1196] حضر إلى اللجنة السيد/ خليل، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أرضعت زوجة أخي (حليمة) ابني "حامداً " لفترة أسبوع فأكثر وقد أنجبت زوجة أخي (حليمة) بنتا اسمها (سعاد) بعد سبع سنوات، فهل هذه الرضاعة تؤثر على زواج ابني حامد من بنت أخي (سعاد) أم لا؟
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة:
بأنه لا يجوز أن يتزوج (حامد) من (سعاد) بنت (حليمة) لأنها أخته من الرضاع، والله أعلم.
4/65ح/ 87 رضاع البنت من الجدة جعلها عمة لابن عمها
[1197] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، وقدم الاستفتاء(4/110)
الآتي:
لي بنت رضعت من والدتي الكبيرة في السن، وأراد ابن عمها الزواج منها
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
علما بأنه لم يرضع من جدته أي والدتي نرجو الإفادة، ولكم جزيل الشكر.
ـ وسألته اللجنة هل كانت والدتك ترضع؟ فقال: إنها قبل أن ترضع البنت ما كان ينزل لها لبن وقال إن البنت كانت في سن الرضاع، أي دون الحولين، ولكن أمي أخبرتني أنها حين أرضعت البنت نزل منها لبن، وسكتت البنت بعد هذا الرضاع.
* أجابت اللجنة:
بأن البنت والحالة هذه لا تحل لابن عمها لأنها عمته من الرضاع، وهذا ما جرت عليه اللجنة في فتاواها السابقة حيث لم يحصل عقد ولا دخول. والله أعلم.
7/78ح/87 رضعة واحدة تحرم عند أبي حنيفة ومالك
[1198] حضر إلى اللجنة السيد/ محسن، وقدم الاستفتاء الآتي:
رضع ابني ناصر من (رقية) وهي أم مريم رضعة واحدة، فهل يجوز الزواج من هذه البنت أم لا؟.
* أجابت اللجنة:
بأن اللجنة في مثل هذه الحالة (عدم تمام العقد) تفتي بمذهبي الإمام أبي حنيفة ومالك الوارد فيهما أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، ولذلك تفتي بعدم الجواز عملا بأحكام المذهبين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
4/36ع/87 بنك حليب الأمهات
[1199] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / المركز الإسلامي بفرنسا ونصه:
ما هو حكم الإسلام في بنوك الحليب؟
* أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
سبق بحث هذا الموضوع في (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام) التي شارك فيها بعض أعضاء اللجنة وصدرت فيه توصية ونصها:
ــ عدم تشجيع قيام بنوك حليب بشري للأطفال الخدّج (المولودين قبل تمام مدة الحمل المعتادة).
ورأى فريق من المشاركين استناداً إلى رأي جمهور الفقهاء أنه ينبغي جمع الحليب (أي أخذه من المرضعات في أواني منفصلة) بحيث تعرف صاحبة كل حليب، واسم من رضع منها ويتم إثبات واقعة الرضاع في سجلات محفوظة مع إشعار ذوي الشأن، حرصاً على عدم تزاوج من بينهم علاقة رضاعية(4/111)
محرمة.
في حين يرى بعضهم عدم الحاجة إلى معرفة صاحبة كل حليب ومن رضع منها، استناداً إلى رأي الليث بن سعد وفقهاء الظاهرية ومن وافقهم ممن ذهب إلى أن الرضاعة لا تتحقق إلا بالمص من ثدي المرضع.
ــ واللجنة ترى الأخذ بالرأي الذي استند إلى رأي جمهور الفقهاء. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
باب /الزواج
5/46ح/87 أسلم الكافر وهو متزوج من أرحامه
[1200] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عرفات، ونصه:
رجل هندوكي يبلغ من العمر 40 سنة، متزوج حسب الشريعة الهندوكية من ابنة أخته الحقيقية، ومنجب منها ثلاثة من الأبناء جميعهم أقل من عشر سنوات عمراً، أسلم هذا الرجل وأبدت زوجته رغبتها في الإسلام، فما حكم الإسلام في مسالة استمرار زواجهما؟ راجيا الأخذ بعين الاعتبار الجانب الفقهي والإنساني في هذه الحالة؟
* أجابت اللجنة:
انفسخ الزواج بإسلام الزوج لحرمة هذه المرأة عليه حرمة مؤبدة ويجب عليهما المتاركة فوراً ونسب الأولاد ثابت منهما، فإن أسلمت المرأة حق لها حضانة الأولاد وإلا فوالدهم أحق بهم.
والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
2/51ح/87 الغياب عن الزوجة فترة طويلة
[1201] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد (إنجليزي اللغة) وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت من السيدة/ واجدة في عام 1985م0 وبعد الزواج بمدة شهر واحد سافرت إلى أمريكا حيث تسكن عائلتها هناك وهي تدرس في إحدى الجامعات الأمريكية، وقد طلبت من الزوجة أن أدبر لها التأشيرة للمجيء إلى الكويت غير أنها بعد أربعة أشهر طلبت الطلاق، حيث إني لم أستطع تكميل إجراءات الحصول على التأشيرة خلال أربعة أشهر ، وكررت الطلب، غير أني رفضت، وفي المرة الأخيرة قلت: إني لا أوقع ورقة الطلاق وأنتم أحرار فيما تريدون وبعد ذلك كنت منقطعاً عنها ولم يحصل اللقاء بيننا سنة كاملة، وبعد سنة هي زارت الكويت وهي نادمة على طلبها الطلاق، فالسؤال هل الكلام الذي جرى بيننا(4/112)
(من طلب المرأة الطلاق) كما سبق، والانقطاع الذي حصل (عاماً كاملا) يؤدي إلى الطلاق، أما مازلنا على عقد الزواج السابق؟ حيث لم يحصل سوى طلب الطلاق من المرأة ورفضي هذا الطلب ثم التوتر في العلاقات والانقطاع.
ـ حضر الأستاذ عرفات العشي بناء على طلب اللجنة للترجمة واستفسرت من المستفتي وأفاد بالآتي:
إن المستفتي متزوج من امرأة هندية وقد كتب عليها ودخل بها في الهند، ثم سافرت إلى أمريكا مع أهلها وهو جاء إلى الكويت، وحاول بكل الوسائل لاستخراج تأشيرة لزوجته لإحضارها إلى الكويت، وبعد
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
مرور أربعة أشهر اتصلت به زوجته وطلبت منه الطلاق بسبب تأخره في استخراج التأشيرة، وأهلها هم الذين يحثونها على الطلب ظنا منهم أنه يتعمد التأخير في الحصول على التأشيرة، وتكرر منهم طلب الطلاق أكثر من مرة ولكنه لم يستجب بطلبهم وفي المرة الأخيرة قال لها: أنا لا أوقع ورقة الطلاق وأنتم أحرار فيما تريدون، وحصل أن كتب أخو الزوجة ورقة طلاق ولكن لم يوقع عليها الزوج ولا الزوجة علما بأنه حتى الآن لم يتلفظ عليها بالطلاق ولم يصدر منه إيقاع الطلاق لا شفوياً ولا كتابياً ولم يصدر منه طلاق قبل ذلك منذ زوجهما.
* أجابت اللجنة:
بما أن ما صدر من المستفتي كان عبارة عن مفاوضات بشأن الطلاق ولم يصدر منه إيقاع الطلاق لا شفوياً ولا تحريرياً فهي لا تزال على عصمته، ولا أثر لعدم معاشرته لها الفترة المشار إليها في السؤال، وقد نصحته اللجنة بعدم الغيبة عن زوجته أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها. والله أعلم.
6/44ح/87 سكن الزوجية الشرعي
[1202] حضر إلى اللجنة السيد/ حمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا ساكن مع إخوتي وعددهم ثلاث وأنا الرابع في بيت عربي واحد، وجميعنا ولله الحمد متزوجون، ومتوسط عدد الأولاد عن كل عائلة بحدود 4 ــ 5 أطفال، وتعيش معنا الوالدة، والأب متوفى، بعد أن
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
هداني الله(4/113)
وأصبحت ملتزماً بجميع تعاليم الإسلام ولله الحمد قبل 3 ــ 4 سنوات عرفت بعدها أن السكن الذي أسكن فيه غير شرعي، لكني لم أستطع الانفصال عنه لأننا نحن الإخوة كنا قد بدأنا ببناء بيت في الأردن، وهذا البيت يحتاج إلى تكاليف كثيرة.
المهم الآن تقريباً وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من البناء واستطعت الحصول على سلفة من أحد الأصدقاء على أن أسددها على مدار سنتين تقريباً، وعندما أخبرت الوالدة بأمر الانفصال غضبت كثيراً لدرجة أنها هددتني بغضبها.
السؤال: هل أنفصل بسكن خاص وتغضب والدتي أم أبقى؟
* أجابت اللجنة:
بأنه ما دام هناك محظور شرعي ، فيجب اتباع ما أمر به الشرع وهو تحجب الزوجة وعدم سفورها أمام إخوان زوجها ، لأنهم ليسوا محارم لها، وإذا أدت إقامته مع إخوانه إلى محظور شرعي فيجب عليه الخروج والسكن منفرداً. والله أعلم.
3/28ح/87 زواج من لم يجتمعا على رضاع واحد
[1203] حضر إلى اللجنة/ محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوج (سالم) من (صافية) وقد توفيت ولها من الأبناء ثلاثة(ابن وبنتان)
ثم تزوج (سالم) بعدها (بمعجبة).
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
وأنجب ابن صافية ابنا اسمه (سالم) وقد أرضعت معجبة سالماً (الحفيد)
كما أن إحدى البنتين من بنات صافية وهي ( وضحة) وقد أرضعت بنتا اسمها (حمسة) وتزوجها الحفيد (سالم)
والسؤال ما هو الحكم بالنسبة لزواج سالم من حمسة، وماذا يترتب على إرضاع معجبة لسالم الحفيد؟ وجزاكم الله خيراً.
ـ وسألت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه؟
فقال: لي ابن اسمه (سالم) تزوج من بنت اسمها (حمسة) وقد رضع ابني سالم من زوجة أبي التي تدعى (معجبة) أي إن ابني سالماً رضع من زوجة جده و(حمسة) زوجة ابني رضعت من أختي الشقيقة (وضحة) فما حكم هذا الرضاع وما حكم زواج ابني سالم من حمسة.
ـ وحضرت معجبة وقالت: لقد فطمت ابنتي وليس بي لبن وكان عُمر "سالم" شهرين وإذا بكى وضعت ثديي في فمه لكي يسكت وكان يرضع(4/114)
مني لحماً لأنني لا أدر لبناً.
وحضرت وضحة وقالت: أنا زوجة محمد وقد أرضعت حمسة ورضعتها كثيرا ولم أرضع سالماً وكنت أدر لبناً وكانت حمسة مولودة عندما أرضعتها.
* أجابت اللجنة:
بأن زواج سالم من حمسة زواج صحيح شرعاً إذ أن (معجبة) لم ترضع سالماً حيث لم يكن بها لبن ، ووضحة أرضعت حمسة ولم ترضع
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
سالماً، فلم يجتمع سالم وحمسة على رضاع واحد. والله أعلم.
4/20ح/87 إجبار الولد على امرأة أخرى
[1204] حضر إلى اللجنة السيد/ نبيل، وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يجوز أن أتزوج من امرأة ثانية دون أن أعلمها بأني متزوج من امرأة قبلها، بمعنى أن أخفي ذلك عليها وعلى أهلها، وحتى على المأذون، وذلك بناء على طلب أهلي ذلك، لأني متزوج من فليبينية وأنا أرفض أن أطلقها.
* أجابت اللجنة:
أنه لا جبر على المستفتي في تنفيذ رأي والديه بشأن زواجه بأخرى هو غير راضٍ عنها. والله أعلم.
3/7ح/87 الزواج بعد عدول الخاطب الأول
[1205] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا عربي مقيم في الكويت منذ عشرين سنة حصلت ابنتي على شهادة الثانوية العامة، تقدم للزواج منها بعد ذلك شاب تعرف عليها أثناء وجودها في مصر فكتب لي رسالة يطلب يد ابنتي ولكنني رفضت الفكرة من أساسها ولم أرد عليه، لأنني لا أحب تغريب ابنتي، إلا أنني بعد مرور سنتين ونظراً لحرصي الشديد على ستر البنت اتصلت بالشاب من جديد وسألته إذا كان لا يزال راغباً في الزواج من البنت؟ فأخبرني أنه خطب فتاة
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
من مصر ثم فسخ وأنه يوافق على الزواج من ابنتي، نزلت بعد ذلك إلى مصر لدراسة أحواله والتعرف على أسرته فشعرت بنوع من الرضا، إلا أنني لم أعطه كلمة وإنما أمهلته شهرين، وقبل انقضاء المهلة اجتمعت بالبنت وسألتها إن كانت موافقة على الزواج من هذا الشاب فوافقت، كما أرسلت إليه رسالة قلت له فيها: لقد رضيتك زوجا لابنتي(4/115)
فعلى بركة الله، وسوف نحضر إلى مصر في الصيف القادم لبحث موضوع المهر والشبكة وكتابة الكتاب رسميا وإتمام عملية الزواج، فوافق الرجل وفرح كثيراً، وأخبر أهله ومعارفه بذلك وبدأ يفرش شقته بعد أن استأذني في ذلك وأخذ يراسلنا ونراسله ويكلمنا تليفونيا ونكلمه، إلا أنني فوجئت بالبنت تغير رأيها وتعدل نهائيا عن فكرة الزواج من هذا الشاب وقالت لي: إنها تريد الزواج من زميل لها يعمل معها في الكويت حيث سيحقق لها رغبتها في الاستقرار مع أهلها بدلا من الغربة، كما تقول: إنها أبدت قلقها العميق من عدم التكيف مع هذا الزوج في المستقبل.
من جانبي أنا رفضت هذا الأمر وقلت لها: لقد أعطينا الرجل كلمة وليس من العدل والإنصاف الرجوع فأصرت على رأيها، عند ذلك أشفقت عليها لبكائها وتوسلاتها ووجدتني أخضع لرغبتها، وسألت عن الخاطب الجديد فوجدته صالحا وأخذت الأمور بعد ذلك تجري بسرعة لم أكن أتوقعها، فجاء الولد وأبوه وأهله إلى بيتنا وخطبوا البنت وحددوا المهر وحصلت الموافقة مع ملاحظة أنني لم أعطهم كلمة قبل الاتصال ببعض أهل العلم الذين أجازوا ما صنعت، فأرسلت للشاب رسالة مستعجلة أخبره عن عدول البنت عن فكرة الزواج به، وأطلعته على رغبتها
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
الجديدة, وأرسلت له البنت أيضا رسالة رقيقة ترجو منه السماح والمغفرة وتشرح له ظروفها، وتعتذر له عن عدم الوفاء بعهدها، وقامت أم البنت بالاتصال تليفونيا بالشاب وأخبرته عن عدول البنت عن فكرة الزواج منه فقال: هل هذا هو رأيها أم رأي والدها؟ فقالت له: بل هو رأيها، فصمت وقال شكرا وأقفل السماعة.
نحن الآن نستعد لكتب الكتاب وأهل العريس الجديد يلحون في ذلك ونحن نمهلهم، فهل هنالك مانع شرعي من كتب كتاب البنت، أم لا بد من الاجتماع بالشاب الأول شخصياً وأخذ إذنه؟ علما أنه قد يرفض من باب الغضب مما حدث، فماذا ستكون النتيجة في مثل هذه الظروف؟ إن ضميري يعذبني، وإنني في قلق دائم(4/116)
على مصير البنت، وخائف في نفس الوقت كل الخوف من ربي، فأنقذوني جزاكم الله خيراً بإبداء الرأي السليم والشرعي..
* أجابت اللجنة:
بأن العدول عن الخطبة من أحد الخاطبين إذا كان بسبب يقتضي العدول فهو جائز، وإن كان بغير سبب ففيه إثم، وعلى كلا الأمرين فإذا تزوجت بآخر بعد العدول عن خطبة الأول فالزواج صحيح. والله أعلم.
1/8ح/87 الهدايا المقدمة للمخطوبة
[1206] حضر إلى اللجنة والد السيد/ عبد الفتاح،
فقال: ذهبنا لكي نخطب فتاة من أهلها، وكان الذين حضروا عشرين
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
شخصاً تقريباً، وقد حضروا على أساس حفلة خطبة وليست حفلة زواج، وكذلك نحن حضرنا على أساس الخطبة فقط؟ وفوضنا أكبرنا سناً لكي يتكلم عنا في الخطبة، فقال لولي أمر الفتاة (وهو أبوها): هل زوجت ابنتك فلانة إلى فلان فأجاب ولي أمر الفتاة: زوجت، وقال الخاطب (وهو ابني): قبلت، علماً بأن المخطوبة وكّلت أباها للخطبة وليس للزواج، وهذا ما تم في حفلة الخطبة فقط، ولم تتم مناقشة أو اتفاق على أي شيء يتعلق بالمهر، وقد قدم الخاطب إلى المخطوبة دبلة الخطوبة وذلك بعد الحفلة المذكورة، ونريد أن نستفسر عما تم في الحفلة المذكورة، هل هو عقد زواج أو خطبة؟
ـ واستدعت اللجنة المخطوبة فحضرت فقالت: تقدم لخطبتي شاب فوكّلت والدي لكي يكون وليّ أمري في حفلة الخطبة، وكان شرطي الأساسي أن لا يكون في الحفلة كتب كتاب ولكن مجرد خطبة فقط، والذي حصل في الحفلة هو أن والدي سئل هل زوجت بنتك فلانة إلى فلان؟ فقال: نعم زوجت، وقال الخاطب: قبلت، وكانت نيّة والدي الموافقة على الخطبة فقط وليس الزواج لاعتقاده أن هذه هي الطريقة المتبعة في الخطبة، وكذلك الذين حضروا الحفلة فقد حضروا على أساس أنها حفلة خطبة وليس حفلة زواج، علما بأنهم لم يتفقوا على أي شيء من ناحية المهر ولم تتم كتابة أي ورق في مجلس الخطبة، ومن ناحيتي كنت موافقة على الخطبة مسبقاً كما ذكرت ولكنني(4/117)
عندما أخبرت بأن والدي زوجني رفضت مباشرة، وكان ذلك بتاريخ 10/11/1986م ونريد أن نستفسر هل تم زواج أم لا؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
* أجابت اللجنة:
بأن ما حصل كان مجرد خطبة ولكل خطبة من الخاطبين أن يعدل عنها، ولا تلزمه الخطبة بشيء، إلا إذا كان قد أخذ هدية فعليه ردها إذا كان العدول بغير سبب. والله أعلم.
2/71ح/87 زنا الزوج ..هل تطلق به الزوجة
[1207] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ وليد:
مرفق لفضيلتكم صورة عن صفحتي الفتاوى من مجلة ما، نرجو التفضل بالاطلاع على الفتوى الأولى المرفقة (بعنوان: أغوته نساء الغرب) وإني أرجو بيان نص الأحاديث الصحيحة ومرجعها بهذا الخصوص وتوضيح هذه الفتوى ، والله المستعان.
ـ واطلعت اللجنة على صورة الفتوى المرفقة مع الاستفتاء بعنوان (أغوته نساء الغرب) ونصها الآتي:
أخت فاضلة تقول: عهدها في زوجها أنه رجل صالح، غير أنه غوى حين سافر إلى الخارج واعترف لها بأنه لم يملك نفسه أمام فتنة النساء في تلك البلاد، فسامحته وطلبت منه أن يتوب ولا يعود، فأبى أن يفعل ، وقال: إنه يخشى أن يغلبه شيطانه وينقض التوبة إذا سافر مرة أخرى، والسؤال: ما حكم عشرتها له مادام مصراً على خطيئته؟
ـ قلت (أي المحرر الديني في الصفحة) مستعينا بالله تعالى:
أولا: لا يجوز نكاح الزاني أو الزانية إذا علم زناهما ولم يتوبا، أما
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
إذا وقع الزنى من أحدهما بعد الزواج فلا يؤثر في صحة العقد ودوام العشرة بينهما، ومن شاء منهما أن يفارق صاحبه فله ذلك، إلا أن الصفح والستر أفضل ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر.
ثانيا: الخوف من العودة إلى الذنب لا يبيح تأخير التوبة، لأن الندم الصادق والعزم على الاستقامة توبة مقبولة إن شاء الله تمحو ما سلف، ومن عاد مغلوباً على أمره فليجدد الندم والاستغفار، والعزم على عدم العودة في كل مرة.
والله أعلم بما في قلوبكم.
* أجابت(4/118)
اللجنة:
بأن الإفتاء صحيح، ويدل على صحته قوله تعالى: { وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31]، وقوله تعالى: { إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً} [الفرقان: 70]، وقوله تعالى: { قل يا عباديَ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم } [الزمر: 53]، وقد قال المفسرون في تفسير هذه الآية: إنها دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب عنها ورجع وإن كانت مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يصح حمل هذه على غير توبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه.
ويدل كذلك على قبول توبة التائب ما روى أبو موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها " رواه مسلم والنسائي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة " رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة" رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، قال النووي قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بينه وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط:
أحدها: أن يقلع عن المعصية.
الثاني: أن يندم على فعلها.
والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً.
وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي، والنصوص السابقة تدل على صحة ما جاء في الإفتاء المرفق مع(4/119)
مراعاة ما قاله العلماء في شروط التوبة. والله أعلم.
2/19ع/87 الرعاية الصحية للراغبين في الزواج
[1208] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من وكيل وزارة ما، ونصه:
تحية طيبة وبعد:
نرسل لكم رفق هذا مشروع مرسوم بقانون مقدم من وزارة الصحة
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
في شأن الرعاية الصحية للراغبين في الزواج وحماية النشء.
ونرجو التكرم بعرضه على لجنة الفتوى بالوزارة وموافاتنا برأي اللجنة في هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
اطلعت اللجنة على مشروع المرسوم بالقانون المقترح في شأن الرعاية الصحية للراغبين في الزواج وحماية النشء والمكوّن من ست مواد وجدول ملحق.
والمواد الخمس الأخيرة إجرائية.... ونص المادة الأولى التالية هو ما تتعلق به الإجابة التي تتبعها:
(مادة أولى)
لا يجوز للموثق أن يوثق عقد الزواج، إلا إذا قدم له ذوو الشأن شهادة طبية وفقاً للنموذج المحدد من وزير الصحة العامة، تثبت خلو طرفي العقد من الأمراض الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير الصحة العامة إضافة أمراض أخرى أو حذف بعض الأمراض الواردة بالجدول المذكور.
* وأجابت اللجنة بخصوص هذه المادة بما يلي:
أن منع توثيق عقد الزواج في حالة وجود أحد الأمراض المشار إليها في الجدول الملحق بالمشروع يؤدي إلى منع الزواج لمن هو محتاج إليه لتحصين نفسه وتحصيل مقاصد الزواج الأخرى غير النسل، أو يؤدي إلى شيوع الزواج العرفي الذي تضيع به حقوق الزوجة، إذ يمنع سماع دعواها
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
ـ في حال عدم التوثيق ـ وقد تحتاج إلى طلب حقوقها من نفقة وسكن وميراث.
ولذا ترى اللجنة أن هذا لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقترح اللجنة تعديل المادة الأولى حتى تكون خالية من المحاذير الشرعية وذلك على الصيغة التالية:
(لا يجوز للموّثق أن يوثق عقد الزواج إلاّ إذا قدم له ذو الشأن شهادة طبية وفقاً للنموذج المحدد من(4/120)
وزير الصحة العامة تثبت خلوّ طرفي العقد من الأمراض الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون، ما لم يثبت علم أحد الطرفين بما في الطرف الآخر من تلك الأمراض ورضاه بالزواج منه، ويجوز بقرار إضافة أمراض أخرى.. الخ)، وبهذا النص المعدل يحافظ على تيسير الزواج ويتقى من خطر تغرير أحد الزوجين بالآخر، على أنه إذا ثبت يقيناً أو بظنّ راجح أن هناك خطراً على الذرية، فيجوز منع الإنجاب بوسيلة مأمونة العاقبة. والله أعلم.
1/33ع/87 اختيار الزوجة الصالحة
[1209] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ م.ع. ونصه:
إنني أريد الزواج، والمرأة المختارة لي ليست متحجبة فهل يصح لي الزواج من امرأة غير متحجبة؟ ومع العلم أنني سأسعى جاهدا وبكل تأكيد لتحجيبها وإلزامها باللباس الشرعي، فهل يجوز لي ذلك؟
مع العلم على قدرتي على القيام بإقناعها وإلزامها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
ينبغي أن يتخيّر المرأة الصالحة الملتزمة بالواجبات الشرعية ومنها اللباس الشرعي للمرأة، فإن اختار امرأة على غير هذه الصورة وعرف من نفسه من سلوكها إمكان التزامها بما يجب عليها شرعاً فله ذلك لأن مسئوليته عن هذه المرأة تبدأ بعد عقد الزواج. والله اعلم.
2/3هـ/87 الزواج من أخرى لأخذ بويضتها للأولى.
[1210] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ آمال، ونصه:
هل يجوز أن يتزوج الرجل من امرأة لأخذ منها البويضة وعمل التلقيح خارجيا وزرعه في رحم الزوجة الأولى.
وكانت قد حضرت صاحبة السؤال أمام لجنة الأحوال الشخصية وأفادت أن الزواج بامرأة الأخرى ينحصر القصد منه بأخذ البيضة منها ولا يراد الدخول بها وأن الزوج اشترط على نفسه أن يطلقها عقب الحصول على البيضة.
* وأجابت الهيئة بما يلي:
لا يجوز أخذ البيضة من امرأة وزرعها في رحم امرأة أخرى ولو كانت المرأتان زوجتين لصاحب الحيوان المنوي الذي ستلقح به البيضة، كما أن الزواج مع(4/121)
الاتفاق بين الزوجين على الطلاق بعد أخذ البيضة زواج باطل. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
باب /الظهار
3/48ح/87 لم تقبل الهدية فلم يقع الظهار المعلق
[1211] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
على أثر سوء تفاهم مع زوجتي قلت لها ما يلي: (إذا حضرَ أهلك وقبلت منهم أي شيء تكونين خالصة من الأربع مذاهب وتكونين حرمانه علي زي أمي وأختي) وحصل أن جاء أهلها إلى البيت ومعهم هدايا، وقد أجبرت على قبول الهدايا بضغط والدها وأبناء عمي، ولكن القبول والاستلام لم يحصل من زوجتي، وهذا الموضوع مضى عليه سنتان، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
وسألته اللجنة:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف مع أهلها فحلفت عليها يميناً وقلت لها (إذا قبلت أنت من أهلك أي حاجة فتحرمين علي) وقصدت بذلك منعها هي من أخذ أي شيء من أهلها، وعندما جاء أهلها بالهدية أنا قبلتها وهي لم تقبل.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الظهار
* أجابت اللجنة:
بأنه مادام المنع منصبا على قبول الزوجة واستلامها للهدية ولم يحصل منها ذلك، بل الذي قبل الهدية هو زوجها الحالف فلا شيء يقع عليه لاطلاق ولا ظهار ولا كفارة يمين. والله أعلم.
3/23ح/87 الظهار المؤقت بالليلة
[1212] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الحميد، ومعه زوجته السيدة/ عواطف، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد قلت لزوجتي أنت مثل أختي من الليلة ، فما رأي الشرع في ذلك؟
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه المرة الثانية.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق، وسألت عنها أحد المشايخ فقال لي: بأن الطلاق واقع ثم راجعت زوجتي.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب المصروفات، وعندما أرادت أن تنام جنبي قلت لها أنت مثل أختي من الليلة. وكنت(4/122)
أقصد تحريم معاشرة زوجتي في تلك الليلة فقط. ولم أقصد من تلك الليلة وطالع، علما بأن تلك الليلة كانت محددة من قبل الدكتور للمعاشرة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الظهار
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على الطلقة الأولى وسألتها اللجنة عن ظروف الثانية فقالت حصل خلاف بيني وبين زوجي فقال لي: عليّ الطلاق أنت مثل أختي من الليلة، علما بأن تلك الليلة كانت محددة للجماع من قبل الدكتور الذي يراجع عنده زوجي، وسئلت ماذا فهمت من قوله لها " أنت مثل أختي من الليلة " فقالت: فهمت من كلامه أنه لن يعاشرني من تلك الليلة وطالع، علما بأنه لم يعاشرني حتى الآن.
* أجابت اللجنة:
بأن ما حصل من المستفتي هو ظهار مؤقت بالليلة التي حصل فيها الظهار وهذا بناء على قوله، وقد فاتت ولم يعد إلى امرأته في تلك الليلة فلا شيء عليه. والله أعلم.
2/54ح/87 ظاهر منها قاصدا منعها من الخروج
[1213] حضر إلى اللجنة السيد/ رمضان، وقدم الاستفتاء الآتي:
متزوج منذ ثماني سنوات تقريباً، ومنذ شهر تقريباً اتصلت بزوجتي تلفونياً وهي في بلدها وأثناء حديثي معها حصل بيني وبينها نقاش حول خروجها بالسيارة فطلبت منها أن لا تخرج بالسيارة حتى أرجع إليها، وقلت لها: إذا خرجت بالسيارة مرة ثانية تبقين محرمة عليّ زي أمي وأختي، ثم اتصلت بها مرة ثانية، فقالت لي: لقد خالفتك وخرجت بالسيارة مضطرة لأن والدتي كانت مريضة فأخذتها بالسيارة إلى الطبيب،
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الظهار
علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي أتلفظ بها بهذا الكلام.
ــ وسألته اللجنة ما يلي:.
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ــ وسألته اللجنة عن ظروف هذه الطلقة، فأفاد بأن قصده من الحلف تهديد زوجته لكي تمتنع من ركوب السيارة وقيادتها ولم يكن قصده طلاق زوجته إذا خالفته.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي يمين وقد حنثته فيه زوجته فعليه(4/123)
كفارة يمين إطعام عشرة مساكين. وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
باب /الإيلاء
1/50ح/87 آلى منها ويريد العودة قبل مضي مدة الإنظار
[1214] حضر إلى اللجنة السيد/ هشام، وقدم الاستفتاء الآتي:
إنني قد حلفت على زوجتي يمين طلاق في ساعة غضب شيطانية بقولي: عليّ الطلاق (منك) إنني لن أجامعك ولن يمس جسدي جسدك لمدة سنة كاملة.
والآن أريد إصلاح خطيئتي حتى لا أرتكب ذنبا آخر في لحظة ضعف شهوانية، علما بأني لم أتعود الحلف بالطلاق، أو نادراً جدا ما أحلف بالله على أي شيء، وأنا الآن نادم على ذلك القول وأستفتيكم في توجيهي وإصلاح موقفي.
ـ وسألته اللجنة: عن ظروف الحلف؟
فقال: طلبت من زوجتي في أحد الأيام أن أضاجعها فامتنعت، فحصل خلاف بيني وبينها فبدأت تغلط عليّ وتشتمني فلم أحتمل شتمها وغلطها، فقلت لها: عليّ الطلاق منك إنني لن أجامعك ولن يمس جسدي
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الإيلاء
جسدك لمدة سنة، ولم أكن أقصد الطلاق ولكن قصدي تأكيد الامتناع عن زوجتي، ولم أعاشرها منذ حصول هذا الحلف مني علماً بأنه لم يسبق مني أن تلفظت بالطلاق، ولم أحلف بالطلاق قبل ذلك.
* أجابت اللجنة:
بأن ما وقع من المستفتي حلف فإذا عاشر زوجته قبل مرور أربعة أشهر فيترتب عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو إخراج عشرة دنانير لعشرة مساكين لعدم قصده الطلاق بقوله ( عليّ الطلاق) وإنما قصد تأكيد امتناعه عن زوجته وإذا لم يعاشرها خلال الأربعة أشهر يتحول إلى طلاق. والله اعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
باب /الخلع
1/17ح/87 تشترط النية للخلع بالكتابة
[1215] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ عبد الحميد.
السؤال: هل يشترط في الخلع التلفظ أم الكتابة تعتبر صحيحة ونافذة؟
وهل يشترط إتمام الإجراءات الرسمية لتثبيت المخالعة؟ وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة عن الاستفتاء بما يلي:
إن الذي يطبق الآن(4/124)
هو قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م والمطبق من أول أكتوبر 1984م. في الوقائع التي تحدث من هذا التاريخ وقد نصت المادة (104) منه فقرة (أ) على أنه: " يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية "
والفقرة (أ) من المادة (111) نصت على أن " الخلع يقع بلفظ الطلاق الصريح بلا حاجة إلى نية أو أي أمر آخر، وأما بالنسبة للكتابة فقد
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
اشترط أن الخلع لا يقع إلا بالنية، والمراد بالنية نية الزوج، فإذا قال الزوج: إني نويت بكتابة لفظ الخلع طلاق زوجتي وقع الطلاق، لأنه هو الذي يملك العصمة، وهو الذي يملك أن يقطعها، أما الزوجة فلا تملك إلا طلب الخلع أو الطلاق بأي لفظ كان يدل على طلب الطلاق بلفظ الخلع أو الإبراء أو غيرهما، كأن تقول للزوج طلقني، أو اخلعني، أو أنا أبرئك من كذا نظير الطلاق أو الخلع، ولا دخل لها في النية من عدمها، فإذا سئل الزوج عن الكتابة التي تتضمن الخلع فقال: نويت الطلاق فهو مصدق في هذا، وهذا هو الحكم في كل ما يدل على الطلاق بغير لفظ صريح، وهو ما قاله الفقهاء في أن كتابة الطلاق لا تقع إلا بالنية..
ولا تشترط الرسمية لإثبات المخالعة، متى اتفق الزوجان المخالعة تمت، ولا يصح الرجوع فيها بعد التمام. والله أعلم.
2/44ح/87 لا تعتبر المخالعة إذا وقعت بعد انتهاء العدة
[1216] حضر إلى اللجنة السيد/ جاسم، ومعه زوجته السيدة/ مديرة وقدما الاستفتاء التالي:
قالت الزوجة: سمعت من أختي الكبرى أن زوجي جالس مع خالتي في السيارة بعد وفاة خالي، أي في أيام الوفاة، وبعد العودة إلى المنزل كان زوج ابنة أختي الصغرى جالساً وابنة الأخت وخلال شجاري معه طلبت منه الطلاق، فقال لي: أنت طالق طالق طالق وكان ذلك في شهر
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
مارس، ثم ترك المنزل ولم يعد إليه إلا بعد عودتي من مصر، فحاول إرجاعي ولكن لم أرجع إليه، وكان ذلك في شهر يوليو(4/125)
ولكن تقريباً بعد مدة لا أعرف الوقت بالضبط، رجعت إليه، لأن زوجي قال: أنتم قلتم له: ليس مهماً أن أرجع إليه بعقد جديد، ويقصد بأنه (استفتى)، المهم أنا في شهر أغسطس كنت زوجته وبقي الخلاف بيننا بسبب مشكلة خالتي، هذا من جانبي إلى شهر ديسمبر أو يناير، دخلت خالتي إلى المستشفى فكان زوجي يذهب إليها، وعند سؤاله ينفي ذلك، وسبب معرفتي هي أختي الكبرى أخبرتني أنه ذهب إلى المستشفى، وأيضا زوج ابنة أختي وبنت أختي، وعند سؤاله أيضاً نفى الأمر، الذي دعاني إلى أن أصر على طلب الطلاق فذهبت أنا وأبي وزوجي إلى المحكمة حيث تمت المخالعة بيننا، وتنازلت له عن مؤخر الصداق وعن معيشة ابنته منه البالغة حينذاك (4سنوات تقريبا)
*ـ بقيت مطلقة (7) سنوات كان خلالها يوصل ابنته إلى المدرسة، ويقضي بعض حاجاتنا، ويحاول استرجاعي ولكن نفسيتي لم تهدأ من موقفه السابق، وفي أحد الأيام خالتي الكبرى أبلغتني أن خالتي الصغرى تقول: أنا أعرف أنها تغار مني لذلك أنا أتصرف مع زوجها بهذه الطريقة وليس بيني وبينه أي شيء. الأمر الذي هدأ من روعي وعرفت أني ظلمته، فلما طلب مني العودة إليه ورجعت إليه بوثيقة رسمية في عام 83 وعشت معه كزوجة شرعية ورزقت منه بولد محمد إلى أن حدث في عام 87 مشاجرة بسبب تأخره عن ابنتي (منى) البالغة من العمر 16 سنة تقريباً، وفي الساعة الواحدة ذهبت لأنام وهو يرعى محمد كما اتفقنا. الأمر الذي
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
ثار غضبي رأيت محمداً في الحجرة التي تنام بها (منى وأنا)، وخوفاً على صحوة (منى) وهي التي عليها في الغد امتحان نزلت مسرعة من فوق وكنت أتحدث خلال نزولي من على الدرج، حيث قلت له: أنا مستعدة أمسكه لكني طلقني وأنا أتعهد بمسكه، وفي أقل من ثانية ألقى علي اليمين "طالق طالق طالق" فقلت له: أنا طيبة أكثر من اللازم ثم ذهبت إلى الحجرة دون أي كلمة.
وسألت اللجنة الزوج:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال:مرتين(4/126)
وخالعتها مرة واحدة.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: في سنة 1976م، حصل خلاف بيننا بسبب شكها بأن لي علاقة مع خالتها فطلبت مني الطلاق فقلت لها: أنت طالق. ثم سألت أحد المشايخ فأرجعها لي.
وفي سنة 1977م، ذهبت أنا وهي وأبوها إلى المحكمة فخالعتها... وبقيت 7 سنوات بعدها أرجعتها بوثيقة رسمية في عام 83م... وبقيت زوجتي إلى أن حدثت في عام 87 مشاجرة بيني وبينها بسبب الولد فنزلت من الغرفة غضبانة وطلبت مني الطلاق فقلت لها أنت طالق طالق طالق،
وسألت اللجنة الزوجة:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: مرتين وخالعني مرة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قالت: في سنة 1976م، حصل خلاف بيننا بسبب خالتي فطلبت منه الطلاق فقال لي: أنت طالق طالق طالق ، ثم رجعت إليه بعد خمسة اشهر تقريباً قال لي: إنه سأل عن ذلك فقالوا له: ليس، المهم أن ترجع إليك بعقد جديد، وبقي الخلاف بيننا بسبب خالتي، وفي سنة 77 دخلت خالتي المستشفى فذهب إليها وعندها سألته قال: إنه لم يذهب الأمر الذي دعاني إلى أن أصر على طلب الطلاق، فذهبت أنا وأبي وزوجي إلى المحكمة فتخالعت منه وتنازلت له عن مؤخر الصداق وبقيت 7 سنوات وفي 83 أرجعني إليه بوثيقة رسمية وبقيت معه كزوجة شرعية إلى أن حدث في عام 87 خلاف بيننا بسبب الولد فطلبت منه الطلاق فقال لي: طالق، طالق، طالق.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من الزوج في الطلاق الأول والثالث تقع به طلقتان، أما الطلاق الثاني (المخالعة) فلم يصادف محلا، لأن الزوجية لم تكن قائمة، حيث إنه لم يراجع زوجته إلا بعد انتهاء عدتها من الطلاق الأول، وبهذا تبقى له طلقة واحدة. والله أعلم.
3/22ح/87 كتب ورقة مخالعة لكنه لم يتلفظ به
[1217] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، ومعه زوجته السيدة/ سوزان، وقدما الاستفتاء الآتي:
طلبت زوجتي الحصول على الطلاق مقابل تنازلها عن كافة حقوقها
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(4/127)
الخلع
الشرعية تجاهي، وقد حدث أن اتفقنا على كتابة بعض البنود المتعلقة باتفاق الطلاق وذلك تهدئة للموقف، وتم التوقيع على هذا الاتفاق من كلا الطرفين. لكن الحقيقة أنني لم ألفظ لفظ الطلاق عند التوقيع على الاتفاق المذكور، كما أنه لم يكن في نيتي إتمام طلاقها، كما ذكرت، والسؤال: هل يعتبر الطلاق قد حدث في ظل هذه الظروف؟ علماً بأنه لم يكن في نيتي الطلاق ولم ألفظ يمين الطلاق حتى الآن..
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:.
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: في المرة الأولى طلقتها بحضور أخيها، فقد حصل شجار بيني وبينها فطلبت مني الطلاق، فقلت لها: أنت طالق.
ــ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: نفس ظروف الطلقة الأولى، ولكن لم يكن معنا أحد فقد قلت لها: أنت طالق بناء على طلبها الطلاق.
ــ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: بسبب سوء تفاهم بيني وبين زوجتي حصل اتفاق بيني وبينها على الطلاق، وحررنا بيننا ورقة بذلك، ووقعت عليها مع الزوجة وشاهدين وقد اطلعت على محتوياتها.
وقدم المستفتي صورة من الورقة التي حررت بينه وبين زوجته، ونصها ما يلي:
1) السيد/ محمد. "طرف أول"
2) السيدة / سوزان. "طرف ثانٍ"
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
اتفق الطرفان على الآتي:
حيث أبدى الطرف الأول زوج الطرف الثاني بموجب العقد الصحيح الشرعي، وقد أنجبا على فراش الزوجية ولدهما.
ونظراً لحدوث خلاف وسوء تفاهم بين الطرفين مراراً وتكراراً مما أدى إلى وقوع الطلاق بينهما في مرات سابقة طلقتين رجعيتين بإقرار الزوج والزوجة واستمرار الخلاف بينهما واستحالة الحياة الزوجية بينهما مما جعلهما يتفقان على الطلاق للمرة الثالثة طلقة بائنة على الشروط الآتية:
أولاً: أقرت الطرف الثاني (الزوجة) على الطلاق البائن مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية لدى الزوج، وهو مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، وليس لها الحق في(4/128)
مطالبة الطرف الأول بأي من الحقوق الشرعية المذكورة لأي سبب من الأسباب.
ثانياً: أقر الطرف الأول (الزوج) بأنه طلق زوجته الطرف الثاني السيدة/ سوزان، طلقة بائنة وهي المرة الثالثة لإيقاع الطلاق بينهما مقابل ما قررته الطرف الثاني الزوجة في البند أولاً.
ثالثاً: أقر الطرف الأول الزوج تنازله عن حضانة ابنه وذلك إلى الطرف الثاني والدته سوزان ليكون في حضانته لتقوم بتربيته، وقد أقر الطرف الأول أيضاً بأهلية الأم الحاضنة ابنها لتقوم بحضانته وتربيته والإنفاق عليه وليس له الحق في المطالبة به تحت أي ظروف كانت...
هذا وقد أقر الطرفان بما جاء بمحضر هذا الإتفاق وهما بكامل
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
الأهلية وبرضاهما واتفاقهما على أن يتم استكمال الإجراءات أمام الجهات الرسمية وذلك لموافقة الطرفين.
ـ وأقر الزوج بأنه وقع على الورقة المقدمة، وقال: إني لم أتلفظ بالطلاق ولم أنوه وقد وافقت على كتابة الورقة بناء على طلب الزوجة، ولكنني لم أتلفظ بالطلاق ولم أنوه، والذي كتب الورقة أحد الشاهدين.
واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله، وقالت: بأن الزوج لم يتلفظ بالطلاق، وإنما وقع على الورقة فقط، والذي كتب الورقة أحد الشاهدين.
ــ قررت اللجنة استدعاء الشاهدين الموقعين على الورقة.
ــ و حضر من عرف أنه أحد الشاهدين واسمه محمود، وعرضت عليه ورقة الاتفاق المحررة بين الزوجين فقال: إنها مكتوبة بخطه وقد وقع عليها، وقال: كنا في زيارة عائلية لهما وفوجئت بأن الطرفين أقرا بأنهما متفقان على الطلاق، إلا أنه لم يتلفظ بالطلاق أمامي، وقال: إن الذي أملاني لفظ: أقر الطرف الأول الزوج، هو الشاهد الثاني عديل الزوج، ولكنني لم أسمع لفظ الطلاق منه.
ــ وحضر الشاهد الثاني واسمه إبراهيم وقال: إنه زوج أخت الزوجة وعرض عليه الاتفاق المحرر بين الزوجين فقال: بأنه وقع عليه، وقال إنني أمليت على الكاتب صيغة(4/129)
الكتاب، وقال: إن أخت زوجتي وهي زوجة عصام أخبرتني شفوياً بأنها اتفقت مع زوجها على الطلاق، ولم أسمع من الزوج طلاق زوجته، وإنما هي التي أرادت الطلاق، ولم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
أسمع من الزوج لفظ الطلاق وإنما كان الأمر مشروعَ طلاقٍ سيتم في المحكمة.
* أجابت اللجنة:
بأن ما تضمنته الورقة الموقع عليها من الطرفين لا تدل على خلع وقع بل هو مشروع خلع، وعلى ذلك تبقى الزوجة مع زوجها على طلقة واحدة. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
باب /الطلاق
2/1ح/87 يمنع نفسه من زيارة ابن عمه بيمين الطلاق
[1218] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل قبل سنة تقريبا أن حصل سوء تفاهم بيني وبين ابن عمي فقلت: بالطلاق ما أفوت على بيتك، وحصل أمس أن دخلت بيته مضطراً، لأن أحد أقاربنا توفي في لبنان وأقرب شخص له هو ابن عمي، فدخلت بيته مضطراً لكي أعزيه.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماذا قصدت بهذا الحلف؟ قال: قصدت بذلك منع نفسي من دخول بيت ابن عمي.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي هو يمين، وقد حنث فيه فعليه كفارة
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
يمين إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
5/1ح/87 علق طلاقها على الذهاب إلى مكان معين فلم تذهب
[1219] حضر إلى اللجنة السيد/ محسن، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد قلت لزوجتي أثناء غضب: تحرمين عليّ مثل أمي إذا ذهبت إلى مكان معين ولم تذهب، هذا الكلام من سنة 1977م أفتونا جزاكم الله خيرا؟
* أجابت اللجنة:
بأنه ما دامت الزوجة لم تذهب إلى البيت المحلوف على عدم الذهاب إليه فلا شيء، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
6/1ح/87 يطلقها ثلاثا ويدعي أنه مريض نفسيا
[1220] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وحضرت معه زوجته وهي السيدة/ أسماء.وطلبا معرفة وضعهما(4/130)
الشرعي:
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: نقلت زوجتي كلاما سمعته من زوجة صاحبي، ولم يعجبني بعض هذا الكلام، وعندما علمت أن زوجتي نقلته قلت لها: أنت طالق، ثم راجعتها بدون أن أسأل عن حكم الطلاق أحداً من المشايخ.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت بعد الأولى بسنتين تقريبا، فقد حصل خلاف بسيط بيني وبين زوجتي وانتهى الخلاف بدون مشاكل، وفي أحد الأيام حضر عندي إخواني لزيارتي فكلموني بموضوع خلافي السابق مع زوجتي فعلمت أن زوجتي أخبرت إخواني بالخلاف الذي حصل بيني وبينها فتنرفزت وغضبت لأنني لا أحب أن يتدخل أحد بيني وبين زوجتي، فقلت لزوجتي: أنت طالق وبعد أن تلفظت بالطلاق حصل لي انهيار عصبي وبدأت أصرخ وأصيح، ثم راجعتها بعد مرور شهر تقريبا على حصول الطلاق بدون أن أسأل أحدا من المشايخ، وكان في اعتقادي أن الطلاق واقع.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فتنرفزت، وتركتها تنام في غرفة النوم، وأنا نمت في الصالة، فتكلمتُ بالتلفون فاعتقدت زوجتي أنني أكلم امرأة فخرجت من الغرفة وهي غضبانة، وتعاتبني على المكالمة، فحصل شجار بيني وبينها بسبب ذلك فقلت لها: أنت طالق.
ـ متى تلفظت بالطلاق أثناء المكالمة بالتلفون أم بعد الانتهاء من المكالمة؟
قال: تلفظت بالطلاق بعد الانتهاء من المكالمة.
وقال المستفتي: عندي كرت في مستشفى الطب النفسي وأنا أتردد إلى المستشفى وآخذ علاجاً، وآخر مرة دخلت المستشفى منذ شهرين وأعطاني الدكتور حبوباً مهدئة، وكل يوم أتناول واحدة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
وسألت اللجنة الزوجة ما يلي:
ـ متى تزوجت؟ قالت: منذ ثمان سنوات.
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصلت منذ أربع سنوات تقريبا وبسبب سوء ظن من زوجي اعتقد(4/131)
أنني تكلمت بكلام لم يعجبه، فقال لي: أنت طالق. ثم راجعني بعد مرور شهرين من حصول الطلاق وجاءتني العادة مرتين خلال الشهرين.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قالت: بسبب سوء تفاهم بيني وبين زوجي اتصلت بإخوته وأخبرتهم بالخلاف الذي حصل بيني وبين زوجي، فحضروا عندنا في البيت وكلموا زوجي عن الخلاف الذي حصل بيني وبينه، فزعل وقال لي: أسماء، أنت طالق، وبعد أن تلفظ بالطلاق حصل له انهيار عصبي، ثم راجعني بعد مرور شهر تقريبا وقال لي: بأن الطلاق واقع.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قالت: كان يتكلم بالتليفون فقلت له: تتكلم مع من؟ فقال لي: ابعدي عني وإلا أطلقك، ثم عاد مرة أخرى ليتكلم بالتلفون، فوقفت عنده أنظر ماذا يفعل فزعل وقال لي: أنت طالق، طالق، طالق، ومحرمة عليّ،
وقالت الزوجة: إنني لا أعرف إن كان زوجي يتردد إلى مستشفى الطب النفسي أم لا، لأنه لم يخبرني بذلك.
وسألتها اللجنة:
ـ أيهما أشد حالته النفسية أثناء الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ قالت: حالته النفسية أثناء الطلقة الثانية كانت أشد من الطلقة الأولى والثالثة؟
ـ أجلت اللجنة الإجابة عن الاستفتاء ورأت الكتابة إلى مستشفى الطب النفسي للاستفسار عن حالة الزوج وهل هو مسئول عن تصرفاته القولية عندما يغضب كالطلاق وغيره أم لا؟
ثم في الجلسة اللاحقة اطلعت اللجنة على التقرير الطبي الخاص بالمستشفى المتضمن أنه يعتبر مسئولا عن جميع تصرفاته.
* لذا أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً، ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
* * *
10/1ح/87 تبين المرأة فوراً بالطلاق قبل الدخول
[1221] حضر إلى اللجنة السيد/ علي ، ومعه زوجته السيدة/ نهى ، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن نطقت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات على أثر خلاف، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم(4/132)
الشرعي.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقات؟ قال: حصلت الطلقة الأولى بعد مرور
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
أسبوع من العقد، وقبل أن أدخل بها، فقد قلت لها: أنت طالق، أنت طالق، ثم عاشرتها بدون أن أعقد عليها مرة ثانية لأنني لا أعرف حكم الطلاق قبل الدخول، والطلقة الثانية حصلت بعد الأولى بسنة تقريبا فقد قلت لها: أنت طالق، والطلقة الثالثة حصلت بتاريخ 7/12/1986م فقد قلت لها: إذا خرجت فأنت طالق، وكنت أقصد تهديدها وتخويفها.
واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن الطلاق الثاني والثالث لم يصادفا محلا لأنه لا زوجية بين الطرفين حيث قد طلقها قبل الدخول بها أولا، ولم يعقد عليها بعد ذلك، ويجب على الطرفين المتاركة فورا، مع ثبوت نسب أولادهما إن وجدوا، ولهما إن شاءا أن يعقدا عقداً جديداً شرعياً وإذا حصل تبقى معه على طلقتين. الله أعلم.
1/3ح/87 طلقها مرتين ، وأعادها بالمعاشرة الزوجية
[1222] حضر إلى اللجنة السيد/ نايل، ومعه السيدة/ وجيهة.. وقدما الاستفتاء الآتي:
" لقد تلفظت بالطلاق على زوجتي أثناء شجار حاد معها، وقبل أن أحضر إلى لجنة الأحوال الشخصية في اليوم الثاني تكرر الشجار مع
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
زوجتي وحلفت عليها الطلاق بقولي: أنت طالق بالثلاث وكل ما حللت لي تحرمين، حدث هذا بعد طلاقها في اليوم الأول كما ذكرت سيدي الشيخ أثناء طلاقها الطلقة الأولى.. أرجو يا سيدي إبداء الحكم الشرعي حول هذه المشكلة علما بأن هذه هي المرة الأولى التي أتلفظ فيها بالطلاق.
وشكراً سيدي الشيخ.
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ ما ظروف الطلقتين؟ قال: منذ شهرين تقريباً حصل شجار بيني وبين زوجتي واشتد الشجار فقلت لها: روحي أنت طالق، وبعد يوم أو يومين تقريباً استجد الخلاف مرة ثانية بيني وبين(4/133)
زوجتي فقلت لها: أريد أن آخذ الولد، فرفضت وقالت لي: أنت مش راجل، فقلت لها: أنت طالق بالثلاثة وكل ما حللت لي تحرمين.
ــ ماذا قصدت بقولك لها " كل ما حللت لي تحرمين " قال: لم أقصد شيئاً، ولكني تلفظت بها من شدة الغضب.
ــ كيف كانت حالتك النفسية أثناء تلفظك بالطلاق في المرة الثانية؟ قال: كنت فاقد الوعي.
ــ هل عاشرتها بعد حصول الطلقة الثانية؟ قال: نعم لقد عاشرتها بعد حصول الطلقة الثانية.
ــ وسألت اللجنة الزوجة ما يلي:
ــ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: مرتين.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ــ كيف كانت حالته النفسية أثناء تلفظه بالطلاق في المرة الثانية؟ قالت: كان جسمه يرتعش ووجهه أحمر من شدة الغضب.
ــ كم مرة جاءتك العادة منذ حصول الطلاق الثاني حتى الآن؟ قالت: مرتين، وقد عاشرني بعد حصول الطلقة الثانية.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقتان رجعيتان، وقالت الزوجة: إنها لم تنقض عدتها فقد جاءتها العادة مرتين، وقالا: إنه عاشرها بعد حصول الطلقة الثانية معاشرة الأزواج، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، والله أعلم.
5/3/87 طلقتان ويمين ، وثالثة في غير وعي
[1223] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن، ومعه زوجته السيدة/ انتصار، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد كنت زعلان وضربت ابني فحضرت والدته فضربتها وقلت لها: روحي طالقة روحي طالقة، وقد سبق أن حلفت عليها طلاقاً ثلاثاً ألاّ تخيط أختي بالبيت، وعملت فتوى... ومرة ثالثة سابقة حلفت عليها بأنك طالقة وكنت زعلان من أولادي، ومرة أخرى طلاقاً وعملت فتوى في حياة المرحوم عبد الله النوري.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقتَ على زوجتك بالطلاق؟ قال: أربع مرات.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت منذ 15 سنة فقد كانت عندي أختي في البيت وهي تشتغل خياطة، ولكي أمنعها من الخياطة قلت لها: علي الطلاق ما تخيطين، وحصل(4/134)
منها أن خالفتني وعادت للخياطة، وسألت أحد المشايخ فقال لي: بأن الطلاق غير واقع، ولا أذكر ما قال لي غير ذلك.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت منذ عشر سنوات فقد ذهب الأولاد إلى الدكان مع أمهم لكي يشتروا حاجات حلوة ولكنهم اشتروا حاجة ثانية، وعندما عادوا حصل خلاف بيني وبين أمهم فقلت لها: أنت طالق، وسألت أحد المشايخ فقال لي: بأن الطلاق غير واقع.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت منذ خمس أو ست سنوات فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فزعلت وقلت لها طالقة وكررتها أربع أو خمس مرات وسألت الشيخ عبد الله النوري رحمه الله فقال لي بأن الطلاق غير واقع.
ـ ما ظروف الطلقة الرابعة؟ قال: حصلت منذ عشرة أيام تقريباً، فقد ضربت ابني فتدخلت أمه فضربتها، فقلت لها: طالقة طالقة طالق، ولم أعاشرها بعد حصول الطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله بالنسبة للطلقة الأولى والثانية والثالثة، وسألتها اللجنة عن ظروف الطلقة الرابعة فقال: حصلت منذ أسبوعين تقريباً، فقد قبضت البنت المعونة التي تأخذها من الجامعة وقدرها 60 ديناراً وأخذت منها عشرين
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ديناراً لشراء حاجات له بدون إذن والدها وعندما أعطت والدها باقي المبلغ سألها عن العشرين دينار فقالت له: بأنها أخذتها لكي تشتري بها حاجات لها فزعل وأنّبها على تصرفها، فتدخلتُ لكي أدافع عنها فزاد غضبه وضربني، فتدخل ولدنا لكي يصده فضرب الولد، فدفعه الولد فسقط على الأرض فشتمني وقال لي: روحي طالقة وكان يزيد من شدة الغضب.
ـ واستدعت اللجنة الزوج للاستفسار منه عن ظروف الطلقة الرابعة بالتفصيل فوافق الزوجة على جميع أقوالها بالنسبة للطلقة الرابعة، وقال: بأنه كان فاقدا الوعي أثناء تلفظه بالطلاق في المرة الرابعة
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقتان رجعيتان، وأما الأخيرة فكانت في حالة إغلاق(غضب شديد)، وعليه(4/135)
كفارة يمين بالنسبة للحلف الأول وهي إطعام عشرة مساكين، والله اعلم.
1/4ح/87 كررالطلاق في المجلس الواحد خمس مرات
[1224] حضر إلى اللجنة السيد/ زكي، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل على أثر خلاف وشجار مع زوجتي أن قلت لها: أنت طالق طالق وكررتها خمس مرات تقريباً، وكنت في حالة غضب شديد وهي أجبرتني على ذلك، ولم يكن قصدي الطلاق وإنما لشدة
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
العصبية، مع العلم بأنه لم يسبق أن طلقت قبل هذه المرة، فالرجاء النظر في موضوعي وإبداء الحكم الشرعي.
- وسألته اللجنة ما يلي:
- ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: اشتريت أغراضاً لكي أبعثها إلى أهلي، فقالت لي زوجتي: لا تبعث لأخواتك شيئاً، فقلت لها: سوف أبعث لهم رغماً عنك، فقالت لي: إذا أردت أن تبعث لهم طلقني، فغضبت وقلت لها: أنت طالق طالق طالق، وكررتها أكثر من خمس مرات.
- هل ضربتها أو كسرت شيئاً أثناء تلفظك الطلاق؟ قال: لا لم يحصل شيء من ذلك.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية، له أن يراجعها ما دامت في العدة، قد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
21/6ح/87 أنت طالق بالمليون
[1225] حضر إلى اللجنة السيد/محمد، ومعه زوجته السيدة/ ليدا وقدما الاستفتاء الآتي:
حدثت مشادة كلامية بيني وبين والدي فتدخلت زوجتي بأمر من والدتي دون علمي، وقالت لي: يا محمد هيا نذهب إلى البيت، فقلت لها: أنت طالق طالق طالق وبالمليون طالق، مع العلم بأنه قد احتسب عليّ طلقة أولى سابقة غير هذه المرة.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: قصدت بذلك تأكيد الطلاق، ولم أقصد تحريم زوجتي عليّ نهائياّ.
ـ متى حصل الطلاق الثاني؟ قال: حصل بتاريخ 6/1/ 1987م.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها، فوافقت الزوج على جميع أقواله.
* أجابت اللجنة :
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بأن الزوجة طلقت(4/136)
من زوجها طلقة ثانية رجعية له مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
2/7ح/87 أنت طالق أنت طالق ، وقصد التكرار
[1226] حضر إلى اللجنة السيد/ خليف، وقدم الاستفتاء الآتي:
بسبب خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها: أنت طالق أنت طالق، مع العلم أن هذه هي المرة الأولى التي أتلفظ بها بالطلاق.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق أنت طالق.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: قصدت تطليقها طلقتين رجعيتين لتأديبها.
ـ متى حصل؟ قال: حصل الطلاق بتاريخ 3/12/1986م (قبل أقل من شهر من الآن).
ـ كم مرة جاءتها العادة منذ حصول الطلاق حتى الآن؟ قال: لا أدري.
* أجابت اللجنة:
بأن المستفتي مادام قد قصد إيقاع طلقتين فيلزمانه وتقع عليه الطلقتان وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة.والله أعلم.
6/7ح/87 أنت طالق بالثلاث ..طلقة واحدة
[1227] حضر إلى اللجنة السيد/ صلاح، ومعه زوجته السيدة/منيرة، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا طلقت زوجتي في يوم الاثنين الموافق 12/1/1987م وذلك لأنني كنت متناجراً معها على سبها أهلي وطلقتها في التليفون وقلت لها: أنت طالق بالثلاث والآن أنا عاوز أرجعها حليلة لي.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: بسبب خلاف بين زوجتي وأهلي، اتصلت بي زوجتي بالتليفون واشتكت لي على أهلي، وكلمتني عن الخلافات التي تحصل بينها وبينهم، وزادت في الكلام فتشاجرت معها وقلت لها: أنت طالق بالثلاثة، وقد حصل ذلك بتاريخ 12/1/1987م ولم أراجعها حتى الآن.
ـ وسألت اللجنة الزوجة ما يلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: مرتان.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصل شجار بيني وبين زوجي بسبب أهله فقال لي: روحي أنت(4/137)
طالق مني، ولم يضربني ولم يشتمني، وعاشرني في نفس اليوم، وقد حصل منذ شهرين تقريباً.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: اتصلتُ بزوجي تلفونياً وحصل خلاف بيني وبينه بسبب أهله فقال لي: أنت طالق، وأنا مكثت في بيت أهلي منذ حصول الطلاق، وهو لم يراجعني وقد حصل الطلاق منذ أسبوع تقريباً.
* أجابت اللجنة:
يقع بماصدر من المستفتي طلقتان رجعيان، وقد راجعها بعد الطلقة الأولى بالمعاشرة، وله مراجعتها من الطلقة الثانية مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
9/7ح/87 بعد ثلاث طلقات تبين من زوجها بينونة كبرى
[1228] حضر إلى اللجنة السيد/ مضحي، ومعه زوجته السيدة/هوية وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، مع العلم أن هذه هي المرة الثالثة لأنه سبق أن طلقتها في السابق مرتين.. أرجو إفتائي وجزاكم الله خيراً.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت سنة 1973م فقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، ولم أضربها ولم أكسر شيئاً ثم راجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت بعد الأولى بأربع سنوات، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، ولم أضربها ولم أشتمها، ثم سألت أحد المشايخ عن الطلقة الأولى والثانية فقال لي: راجع زوجتك، والطلقة الأولى واقعة وكذلك الثانية.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت منذ عشرة أيام فقد أيقظتها من النوم وطلبت منها أن تعمل لي عشاء فقامت وهي منزعجة وشتمتني وشتمت أهلي، فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، ولم أضربها، وكنت أريد طلاقها، وكانت المشاجرة عادية.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا ويموت عنها أو(4/138)
يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
11/7ح/87 ثلاث طلقات متواليات أمام أهلها
[1229] حضر إلى اللجنة السيد/محمد، ومعه زوجته السيدة/بساط ، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حلف عليّ زوجي بالطلاق ثلاث مرات متفرقة،
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: بسبب شجار بيني وبين زوجتي خرجت من البيت وتركت الأولاد عندي وذهبت إلى بيت أهلها، وأخبرتهم بأنني طلقتها فحضروا لعندي وهي معهم فقالوا لي لماذا طلقتها؟ فقلت لهم: أنا لم أطلقها ولكنني الآن سوف أطلقها أمامكم، فقلت لزوجتي أنت مطلقة بالثلاثة.. وسألنا شيخاً صومالياً فقال بأن الطلاق واقع ثم راجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: نفس ظروف الطلقة الأولى وسألنا نفس الشيخ الصومالي فقال لنا: بأن الطلاق واقع وباقي لك طلقة واحدة، ثم راجعتها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: قالت لي: بأنها تريد أن تذهب إلى المستشفى فخرجت وذهبت إلى بيت أهلها ومكثت عندهم ثلاثة أيام ولم ترجع، وأخبرتهم بأنني طلقتها فحضروا لعندي وزوجتي معهم، فقالوا: لقد أخبرتنا بأنك طلقتها، فسألتها هل طلقتك؟ فقالت : نعم، فقلت لهم : الآن سوف أطلقها أمامكم ، فقلت لها: أنت طالق طالق.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
1/10ح/87 لايعي..فيضرب أخته وزوجته ثم يطلقها
[1230] حضر إلى اللجنة السيد/ فيصل، و حضرت معه زوجته وهي السيدة/ عائشة، وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ متى تزوجت؟ قال: عقدت على زوجتي مرة ثانية بتاريخ 7/8/1984م.
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات، والطلقتان الأولى والثانية مثبتتان في المحكمة، وقدم للجنة وثيقة زواج بتاريخ 7/8/1984م دلت على أنه تزوج زوجته المذكورة بعد(4/139)
طلقتين سابقتين.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: كانت زوجتي في بيت أبيها وقد حذرتها أن لا تذهب إلى بيت أختي، وحدث أن ذهبت إلى بيت أختي، فضربت أختي وضربت زوجتي بيدي، وقلت لزوجتي: أنت طالق، وحين نطقت بذلك لم أكن في وعيي، ثم ذهبت إلى شقتي، وقد نطقت بالطلاق أثناء ضربي لزوجتي، وظللت أضربها بعد تلفظي بالطلاق.
ـ وسألت اللجنة الزوجة عن ظروف الطلقة الثالثة، فوافقت الزوج على ما قال.
وقالت: عندما بدأ يضربني قلت له أثناء الضرب، بدل أن تضربني طلقني، فقال لي: أنت طالق، واستمر يضربني فقلت له: أنت قد طلقتني فلا ضرب لك علي، ومن شدة الضرب أصبح حجابي أحمر من كثرة الدم الذي نزل من رأسي.
ـ وقال المستفتي: إنه حقيقة نزل منها دم من ضربي لها، كما تشققت يدي ونزل منها دم من شدة الضرب.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
* أجابت اللجنة:
بأن ما حصل من المستفتي كان في حالة إغلاق(غضب شديد) فلا يترتب عليه طلاق وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة.والله أعلم.
1/15ح/87 لجنة الفتوى تؤيد ما أفتى به مفتي الأردن
[1232] حضرت إلى اللجنة السيدة/ لمية، معها زوجها وهو السيد/ ربحي فقال: إنني طلقتها ثلاث مرات متفرقات، والثالثة هي التي ذكرتها زوجتي في طلب الاستفتاء وهي مسبوقة بطلقتين، وقال إنه منذ 14 سنة حصل شجار شنيع بيني وبين زوجتي بسبب أنها تتهمني بأني أعرف غيرها، وفي أول مرة حصل كلام بيني وبينها بشأن ذلك فطلبت منها السكوت، فأبت ولم تمتثل وقالت لي: طلقني، فقلت لها: أنت طالق وقد استفتينا في هذه الطلقة شيخاً فقال لي: قل: أرجعت زوجتي إلى عصمتي، وذلك بعد يومين من الحلف بالطلاق، وبعد ذلك بنحو ثمان سنوات سافرنا إلى الأردن وأمام أهلها عرضنا موضوع الخلاف السابق، وحصل شجار أيضاً وتمسكت بموقفها باتهامها لي بأني أعرف غيرها، فقلت لها: أنت طالق واستفتينا في الأردن وأخذنا فتوى بذلك، ولكنني لا أذكر ما كتب بالفتوى، ثم رجعنا إلى الكويت(4/140)
وحصلت بيننا نفس المشاكل ولكن لم يحصل حلف، وفي نحو 28 أو 29/1/1987م، شكا الجيران ابني وقالوا: إنه ضرب ابنهم فأردت التفاهم مع الولد فتدخلت الزوجة، فقلت لها اسكتي فلم تمتثل وصحت، وحصل ذلك مراراً، ولما لم تمتثل ضربتها بالكف على خدها، فخمشتني بوجهي فقلت لها: أنت طالق.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله.
ــ طلبت اللجنة من الزوج إحضار الفتوى الصادرة من الأردن فأحضرتها وقدمتها للجنة وهي صادرة من دائرة الإفتاء وقد تضمنت الفتوى ما يلي: (إنه لم يقع الطلاق بقول السائل الوارد في سؤاله وذلك لأنه كان مدهوشاً).
* أجابت اللجنة :
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بأن الزوج وقع منه طلقتان الأولى والثالثة، وأما الثانية فقد أفتى مفتي الأردن بأنها غير واقعة وتبقى زوجة المستفتي معه على طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة. والله أعلم.
2/19ح/87 حلف بالطلاق قبل الدخول تهديدا
[1233] حضر إلى اللجنة السيد/عائد ـ ومعه زوجته السيدة/ حنان ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
قلت لزوجتي: أنت طالق بالثلاثة إذا ذهبت إلى بيت عمك لاتدخلي بيتي( مجرد تهديد) وذهبت غصبا عنها، أخوها ووالدتها أجبراها على ذلك وقالت لا أذهب إلا إذا ذهب زوجي وأنا ذهبت.
ملاحظة: أنا كاتب عقد القران ولكن مادخلت بها يعنى إلى الآن في بيت أهلها.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ متى تزوجت؟ قال: عقدت عليها ولم أدخل بها.
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: قلت لها طلاق بالثلاثة إذا رحت بيت عمك ماتدخلين بيتي، وحصل أن راحت إلى بيت عمها مضطرة ومغصوبة، وأنا كنت أقصد تهديدها ومنعها من دخول بيت عمها.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على ماقال.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي يمين وقد حنثته الزوجة فيه فعليه كفارة يمين إطعام(4/141)
عشرة مساكين. والله أعلم.
.
3/19ح/87 تؤكد أنه طلقها والزوج ينكر بإصرار
[1234] حضرت إلى اللجنة السيدة/ مها ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
طلقني زوجي أربع طلقات: الأولى رجعت له في العدة، وكذلك بالنسبة للطلقة الثانية، وفي الثالثة حضرت معه إلى اللجنة الشرعية ولم تحتسب الطلقة الثالثة، وكذلك طلقني الرابعة في شهر رمضان الماضي وحضرت معه إلى اللجنة الشرعية كذلك لم تحتسب هذه الطلقة نظراً للحالة العصبية التي كان عليها عندما تفوه بهذه الكلمة، والآن فقد طلقني الطلقة الخامسة وذلك بسبب خروجي، مع العلم أنني لم أخرج إلا باستئذانه، وسؤالي الآن هو كيفية الحصول على ورقة الطلاق.
مع العلم بأنه حلف أنه لن يعطيني ورقة طلاقي.
ـ ونظرا لأنه لابد من سماع أقوال الزوج فقد قررت اللجنة استدعاءه بكتاب من المكتب ثم حضر الزوج وهو السيد/فوزي وسألته اللجنة بما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: احتسبت عليّ طلقتان سابقتان في فتوى سابقة . ولم يحصل مني طلاق بعد ذلك
وتلي على الزوج ماكتبته الزوجة في طلب الاستفتاء فأنكر أنه طلقها.
ـ وقالت الزوجة: إن الطلقة الأخيرة حصلت بتاريخ 1/11/1986م0 فقد خرجت مع صديقتي إلى السوق وهو الذي أذن لي في الذهاب وعندما رجعت ضربني وهو هادىء وقال لي: أنت طالق طالق طالق.
وقال الزوج: إنها مكثت عندي في البيت حتى 20/1/1987م0 ثم زعلت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد سافرت معي إلى القاهرة أسبوعا خلال وجودها ووافقته الزوجة على ذلك.
ـ وسألتها اللجنة هل لديها دليل على الطلاق الواقع في شهر نوفمبر سنة 1986م فقالت لا، والزوج أنكر هذا الطلاق واستعد على أن يحلف بالمصحف أنه لم يطلقها،
قالت اللجنة :
بعد سماع أقوال الزوجين وتبين اختلافهما بادعاء الزوجة الطلاق وإنكار الزوج فلا ترى اللجنة وقوع الطلاق وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، وإذا شاءت(4/142)
الزوجة فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة. والله أعلم.
7/19ح/87 لايريدها أن تذهب لزيارة عمته فتخالفه
[1235] حضر إلى اللجنة السيد/أحمد، وقدمالاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن منعت زوجتي من سنتين عن الذهاب إلى بيت عمها وعمتها بقولي: ( والله العظيم لو ذهبت إلى الجماعة أقصد عمها وعمتها تكونين أنت من طريق وأنا من طريق) والذي حصل أن ذهبت زوجتي لزيارة عمتها في بيت عمها، لأنها كانت مريضة، فالرجاء النظر في موضوعي وإبداء الحكم الشرعي؟ مع العلم بأني لم أدخل بزوجتي من بعد كتب الكتاب من سنتين.
ـ وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذا الحلف؟ قال: عقدت على بنت عمي ولم تزف إليّ حتى الآن، وقد سبق أن كان هناك خلاف بين عمي وعمتي حلفت على زوجتي بقولي لها: والله العظيم لو ذهبت إلى الجماعة( وأقصد عمي وعمتي) فأنت من طريق وأنا من طريق، وقد أخبرتني زوجتي أخيرا أنها زارت عمتي لأنها كانت مريضة.
ـ متى حصل هذا الحلف؟ قال: منذ سنتين تقريبا.
ـ ماذا قصدت من الحلف؟ قال: قصدت بذلك منعها من زيارة عمي وعمتي.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي قصد به منع زوجته من الزيارة فيكون يمينا وقد حنثته فيه الزوجة فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات والله أعلم.
8/19ح/87 لم يخبرها أنه طلقها لتمكنه من نفسها
[1236] حضرت إلى اللجنة السيدة/صفاء وقدمت الاستفتاء الآتي:
تزوجت من مصطفى وكان متزوجا قبلي من زوجتين وهو يعمل بفنزويلا كما نلتقي خلال إجازات الصيف بفنزويلا أو بالقاهرة ويمر علي خلال مأموريته بالمنطقة، وبتاريخ 26/4/1985م0 حضر لزيارتي بالكويت عقب انتهائه من مأمورية سابقة وقد طلب لاصطحابي كزوجة له خلال فترة إقامته بالكويت والتي استمرت خمسة أيام
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
وعاشرني معاشرة الأزواج، وفي نهاية يوليو 1985م0 استلمت قسيمة طلاقي(4/143)
الغيابي والذي تم في 7/2/1984م وألتمس رأي الدين عن فترة معاشرته لي، وقد اتضح أنني كنت مطلقة غيابيا بتوكيل من والده.
ماذا أفعل من جراء هذا التصرف الذي تم من جانبه حال كونه يعلم أن والده طلقني غيابيا؟
وسألتها اللجنة عما تريد الاستفسار عنه فقالت: طلقني زوجي بتاريخ 7/2/1984م0 غيابيا وبتوكيل منه لوالده ثم عاشرني بعد سنة وشهرين، وقالت: بأنه قبل أن يصلني إشهار الطلاق لم أكن أعلم أن زوجي طلقني وقد عاشرته بناء على هذا الاعتقاد وأريد أن أستفتي عن معاشرته إياي قبل وصول إشهار الطلاق.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة ماكانت تعلم بطلاقه لها وقد مكنته من نفسها بناء على ذلك، لذا فإن الإثم على الزوج إذا كان يعلم بالطلاق ولم يرجعها إلى عصمته وحسبه الله. والله أعلم.
1/20ح/87 إذا تزوجت أختك بفلان فأنت كأختي
[1237] حضر إلى اللجنة السيد/ نايف ومعه زوجته السيدة/ زكية وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد قلت لأخت زوجتي (عزية) ستصبح أختك (وهي زوجتي زكية) بمثابة أختي إذا تم زواجك (أخت زوجتي) من إبراهيم (صديق زوجها) وكنت أقصد بذلك الإصلاح بين أخت زوجتي وبين زوجها وأولادها الذي طلقت منه بسبب هذا الشخص (إبراهيم) والذي حصل أنه بعد انتهاء العدة تزوجت (أخت زوجتي) من إبراهيم، فما حكم اليمين الذي صدر مني ولكم جزيل الشكر.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: الحاصل أن زوجتي لها أخت متزوجة من ابن خالها ولها ستة أولاد، ولهما صديق اسمه (إبراهيم) وكان هذا الصديق يزورهم كثيرا حتى أصبحت زياراته غير عادية ومثيرة للشك، فأخبرت عديلي بذلك وحصل سوء تفاهم
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بين عديلي وزوجته التي هي أخت زوجتي بسبب زيارات صديقهم المتكررة، فاجتمعنا للتوفيق بينهما فقالت أخت زوجتي: أنا أريد الطلاق فقلت لها، إذا تزوجت من هذا الرجل فأختك سوف تكون(4/144)
عليّ مثل أختي وكنت أقصد الطلاق وحصل بعد ذلك أن طلقتها وقد حصل اليمين قبل خمسة شهور تقريبا وسمعنا بعد ذلك أنها تزوجت قبل أسبوعين تقريبا، وأنا عاشرت زوجتي بعد أن سمعت أن أختها تزوجت.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية وقد راجع زوجته فعلا، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
4/22ح/87 يطلقها ويسجل طلاقها ثم يسأل عنه
[1238] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت بعقد شرعي من السيدة/ إحسان، مسلمة وأنجبت منها ثلاثة أبناء وأثناء الحياة الزوجية قلت لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق وفي اللحظة التالية خرجت زوجتي من البيت وراجعتها أثناء عدتها ومرة ثانية في مشاجرة بيننا قلت لها وأنا غاضب: أنت طالق وراجعتها أثناء عدتها ومرة ثالثة في مشاجرة بيننا أيضاً قلت لها وأنا غاضب أنت طالق علماً بأني في كل مرة كنت كارهاً للطلاق كرهاً شديداً والمرة الأخيرة كانت بتاريخ 3/7/1986م. غادرت بعدها زوجتي البيت مسافرة للقاهرة بتاريخ 12/7/1986م، ثم غادرت ثانية بتاريخ 7/9/1986م، ولكي نبتعد عن الشبهات انفصلنا وحصلت على شهادة طلاق من القنصلية المصرية إلى أن تتضح الأمور وذلك في 4/10/1986م، فما حكم الإسلام الشرعي في ذلك.
ــ وقدم المستفتي صورة من إشهار طلاق بتاريخ 30 من المحرم 1407هـ الموافق 4/10/1986م متضمنة ما يلي:
أن السيد/ أحمد، وزوجته السيدة/ إحسان حضرا إلى القنصلية المصرية في الكويت بالتاريخ المذكور سابقاً وطلبا إنهاء الحياة الزوجية بينهما لعدم استطاعتهما الاستمرار
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
فيها وحيث إن الزوج قد أوقع على الزوجة يمين الطلاق بتاريخ 3/7/1986، وذلك بإقرارهما أمام المجلس المنعقد لهذا الغرض وبموجب فتوى شرعية صادرة من رئيس الفتوى بالأزهر مؤداها أن هذه الطلقة هي الثالثة وبذلك(4/145)
تكون طلقة بائنة بينونة كبرى فلا تحل له بعد ذلك إلا بعد زواجها من زوج آخر زواجاً شرعياً كاملاً فإن طلقها تحل له بعد انقضاء عدتها.
ــ وسئل الزوج عما قصده بالحلف المعلق فقال: إنها لو خرجت تكون طالقاً.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
6/22ح/87 لاتنفعه الفتوى بعد طلاقها بائنا في المحكمة
[1239] حضرت إلى اللجنة السيدة/ شيمة ــ وقدمت الاستفتاء الآتي:
قام زوجي بطلاقي بائنة كبرى بالمحكمة أمام القاضي وعند محاولته إرجاعي إلى عصمته بالكويت رفض القاضي وذكر له أنني محرمة عليه.
وعند ذلك سافر معي إلى بلد آخر واستخرج فتوى شرعية تفيد إلى أنني ما زلت زوجته وعلى عصمته ومعي صورة من الفتوى وصورة عن شهادة طلاقي من محكمة الكويت.
وسؤالي لكم هل أنا محرمة عليه أم مازلت زوجته وعلى عصمته؟
ــ اطلعت اللجنة على حكم المحكمة الصادر بتاريخ 18/4/1984م. القاضي بأنها مطلقة منه ثلاثاً، وبانت منه بينونة كبرى.
* وأجابت اللجنة:
بأنها أصبحت محرمة على زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها ولا عبرة بأي فتوى تصدر على خلاف ذلك.والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
10/22ح/87 التلفظ بالطلاق بعد ردة الزوجة
[1240] حضر إلى اللجنة السيد/صالح ، وقدم السؤال التالى
أنا السيد/ صالح أفيدكم بتاريخ 10/3/1987م. قد حدث معي ومع زوجتي السيدة/ نوال، التي عقدت عليها 1965م، وأنجبت منها تسعة أطفال زعل فقالت لي: خنزير وتفوهت بسب ديني فأثارت غضبي فقلت لها تكونين مثل أختي (طالقاً) وأُصبت بعدها بانهيار عصبي على إثرها، فأرجو الإفتاء يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله ألف خير.
ــ وسألت اللجنة ما يلي:
ــ متى تزوجت؟ قال: سنة 1965م.
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه(4/146)
هي المرة الأولى.
ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حدثت من ابني مشاغبة فضربته لتأديبه فتدخلت أمه وسبت ديني وقالت لي: يا خنزير فثارت أعصابي وقلت لها: تكونين مثل أختي (طالقاً) ولم أقصد طلاقاً ولا ظهاراً.
ــ متى تلفظت بالطلاق قبل أن تسب دينك أم بعد أن سبت دينك؟ قال: تلفظت بالطلاق بعد أن سبت ديني وقالت لي: يا خنزير.
* أجابت اللجنة:
بأن ما حصل من المستفتي كان بعد أن فسخ الزواج بين المستفتي وزوجته بسبب سبها دينه فلم يصادف الطلاق محلا، ويعود النكاح بينهما إذا رجعت إلى الدين في العدة.والله أعلم.
1/23ح/87 تبكي وتصيح بوجهه فيطلقها
[1241] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن، ومعه زوجته السيدة/ أسمهان، وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي قبل مدة وأوقعت الطلاق عليها بقولي طالق طالق ط...... ولم أكمل الثالثة، وزوجتي لم تفارق أو تغادر البيت ونحن نعيش مع بعضنا كالمعتاد وبعدها لم يحصل أي شيء ابدا، ولكنني عندما أغضب وأعصب أقول لها: بقصد التهديد لا أكون رجلاً إذا أبقيتك على ذمتي فما الحكم الشرعي لما سبق؟ علما كتاب الأحوال الشخصية/ باب
كتاب الأحوال الشخصية/ الطلاق
بأننا نعيش مبسوطين مع بعض ولم أفكر بالطلاق في حياتي أبداً ولا أريد الطلاق، ولنا طفلة، وكل ما قلته سابقاً إنما مجرد العصبية وبقصد التهديد حسب أسلوب تفكيري.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فضربتها فبدأت تبكي وتصيح وأنا لا أحب البكاء، وخوفا من الفضيحة بسبب بكائها حاولت إسكاتها وتهدئتها فلم تستجب فقلت لها: طالق، فوضعت يدها على أذنيها وقالت: أنا لا أسمع، فقلت لها مرة ثانية طالق ط.. ولم أكمل وكنت أقصد أن أسمعها لفظ الطلاق لأنه لم تسمع في المرة الأولى واتصلت بالشيخ حسن مناع فقال لي: لو كررتها أكثر من مرة في مجلس واحد فلا تقع إلا(4/147)
واحدة.
ـ هل راجعتها بعد حصول الطلاق؟ قال: بعد حصول الطلاق لم تخرج زوجتي من البيت وبعد ساعات من حصول الطلاق عاشرتها.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية وقد راجعها بالفعل وهي في العدة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
1/24ح/87 يغار من خاطبها السابق فيختلف معها ويطلقها
[1242] حضر السيد/ مرزوق، ومعه زوجته السيدة/ خالدة ، وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل مني أن قلت لزوجتي: طالق، لأنها تلفظت علي بلفظ غير لائق وكنت في حالة غضب، علما بأن هذه المرة الثانية.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
كتاب الأحوال الشخصية/ الطلاق
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين ، والأولى مثبتة في فتوى سابقة .
ـ ما ظروف الطلقة الثانية: قال:حصل خلاف بيني وبين زوجتي أمام والدتها وزوج والدتها، فقالت لي: يا زفر فقلت لها: طالق واخرجي بره وكنت واعيا عندما تلفظت بالطلاق، وبعد ذلك تركتها عند أهلها حتى آخذ فتوى بذلك.
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: مرتين والأولى مثبتة في فتوى سابقة.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قالت: حضر عندنا في البيت شخص ولم يكن زوجي موجوداً، وكنت مخطوبة لهذا الشخص، ولم يتم الزواج، وهو الآن متزوج من بنت عمتي، ولم أطمئن لزيارته، وعندما رجع زوجي أخبرته عن حضور الشخص عندنا فقال لي أنا أتصرف، وفي أحد الأيام حضر عندنا زوج والدتي ووالدتي فحصل نقاش بسبب حضور ذلك الشخص فشتمني زوجي فقلت له: يا زفر فقال لي: طالق، طالق، طالق، وبعد خمس دقائق في نفس المجلس قال لي: طالق طالق طالق.
ـ وقال الزوج الذي أذكره وواعي له أنني قلت لها: طالق واخرجي بره ولا أذكر غير ذلك.
وحضر معهما عم الزوجة وقال: إنه زوج أم الزوجة وكان حاضراً النزاع بين الزوجين وقال: إن الزوجة كانت مخطوبة قبل زواجها من زوجها مرزوق لشخص آخر، ولم يتم(4/148)
الزواج بينهما فتزوجها مرزوق وهذا الشخص قد مر على بيت مرزوق وسأل عنه فلم يجده، ومر عليه مرة أخرى فلم يجده، ولم يرتح الزوج لهذا بعد أن أخبرتْه زوجته، وبالليل زرت مرزوقاً ومعي زوجتي أم الزوجة ومن أجل زيارة الشخص المذكور حصل كلام بين مرزوق وزوجته وبسبب الزعل قام واقفاً وقال لزوجته: أنت طالق طالق، وقد أجلسته لكي لا يخرج، وهذا ما سمعته ولم أسمع غيره.
ــ وقال مرزوق: لا أذكر غير ما قررته في الجلسة السابقة، ووافق مبارك على ما قاله وصممت الزوجة على كلامها.
كتاب الأحوال الشخصية/ الطلاق
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
1/25ح/87 يطلقها لفظا وكتابة ثم يندم
[1243] حضر إلى اللجنة السيد/ مطلق، وقدم الاستفتاء الآتي:
كانت زوجتي في زيارة لأهلها، وكنت أمر بظروف نفسية صعبة للغاية، وبعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام على ذهابها لأهلها وقد تصعبت حالتي النفسية قمت بجمع حوائجها الموجودة عندي في البيت وقمت بكتابة ورقة بطلاقها، وفي الورقة ذكرت بأنني أقر وأعترف بأن زوجتي موضي طالق، علماً بأن عندي ابنة منها، وقمت بتسليم أخيها الورقة ومصروف ابنتي ونفقة زوجتي، وبعد ذلك مباشرة ندمت على ما قمت به ندماً كبيراً، والآن أريد أن استرجع زوجتي على سنة الله ورسوله حيث إنها ما زالت في العدة حيث إن الطلاق وقع في 10/3/1987م، أفيدوني جزاكم الله خيراً كتابياً حيث إنني أريد أن آخذ لزوجتي إثبات مكتوب من مصدر موثوق به.
ــ وسألته اللجنة ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى؟
ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال الحاصل أنني متزوج من سعودية، وقد سافرت إلى زيارة أهلها وكنت أمر بظروف نفسية صعبة، وبعد مرور عدة أشهر على سفرها ازدادت حالتي النفسية وتصعبت فقمت بجمع حوائجها الموجودة عندي في البيت،(4/149)
وكتبت ورقة فيها أقر وأعترف بأن زوجتي موضي طالق، وقد تلفظت بالطلاق أثناء كتابتي للورقة، فقمت بتسليم الورقة لأخيها وأعطيته مصروفاً لابنتي ونفقة لزوجتي، وبعد ذلك ندمت ندماً شديداً على ما فعلت، وعلى التصرف الذي صدر مني وأريد الآن أن أراجعها، علماً بأنني لم يسبق لي أن طلقتها.
ــ متى كتبت الورقة؟ قال: كتبت الورقة بتاريخ 10/3/1987م.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
* أجابت اللجنة: بأن ما صدر من المستفتي، تقع به طلقة أولى رجعية، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
2/27ح/87 الزوجة تدعي انقضاء العدة بعد الطلقة الثانية
[1244] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله، ومعه زوجته السيدة/سمية وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجت منذ 9 سنوات، ومن خمس سنوات الأولى لفظت كلمة الطلاق ثلاث مرات متفرقة وبعدها اتجهت إلى الإمام بالمسجد مع ولي أمر زوجتي وأفاد بأنني في حالة غضب وزوجتي حلال علي، واليوم زوجتي زعلانة في بيت أهلها فاتصلت بالدكتور خالد المذكور وذكرت له الحالات السابقة وطلب منها الحضور إلى اللجنة هي والزوج.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: لا أذكر ظروفها والذي أذكره أنني قلت لزوجتي طالق، وهي زعلت وذهبت إلى بيت أهلها، ومكثت عندهم أكثر من شهرين، ثم راجعتها وهي في العدة ولم أسأل عنها أحداً من المشايخ.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: وكذلك الطلقة الثانية لا أذكر ظروفها والذي أذكره أنني قلت لزوجتي: طالق طالق طالق، وهي أيضا زعلت وذهبت إلى بيت أهلها وبعد مرور عدة أيام سألنا أحد المشايخ في الرميثية فقال لي: وقعت عليك طلقتان وباقي لك طلقة واحدة، ثم راجعتها وهي في العدة، ومنذ شهر تقريبا من الآن حصل أن زعلت زوجتي وذهبت إلى بيت أهلهاولا أدري عن سبب زعلها فاتصلت بها في بيت أهلها وسألتها عن سبب زعلها فقالت لي: لقد اكتشفت(4/150)
أنك تخونني والذي أخبرني أحد أصدقائك، وقالت: لقد تذكرت أنك طلقتني ثلاث مرات ولا بد أن نسأل أهل الرأي فوافقت على كلامها، وحضرنا عند أحد المشايخ في وزارة الأوقاف وأصرت زوجتي على موقفها، وادعت أنها مطلقة مني ثلاث مرات، وانا في الحقيقة لاأتذكر غير الطلقتين اللتين ذكرتهما لكم.
ـ وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ متى تزوجت؟ قالت: منذ تسع سنوات.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: أربع مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصلت بعد وفاة والدي وبعد زواجنا بسنتين، والسبب خلاف بسيط بين زوجي فقال لي: طالق، وأنا ذهبت إلى بيت أهلي، ومكثت عندهم شهرين أو ثلاثة واتصلت به والدتي وحصل أن راجعني بعد مرور هذه المدة.
ـ كم مرة جاءتك العادة قبل أن يراجعك؟ قالت: جاءتني العادة ثلاث مرات ثم راجعني لأن العادة تأتيني كل 21 يوما، علما بأننا كنا نجهل حكم الطلاق.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: بسبب كيس زبالة سقط مني وتناثر على الأرض زعل مني وحصل بيني وبينه شجار فقال لي: أنت طالق، ولم يضربني، وقد بكيت بعد حصول الطلاق ولم أخرج من البيت ثم تأسف لي وراجعني وأنا في العدة.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قالت: حصلت منذ ثلاثة سنوات وكانت في رمضان، وقد حصل شجار بيني وبينه فقال لي: طالق طالق طالق، ثم ذهبت مع عمي إلى أحد المشايخ في الرميثية فأخبرهم بأن الطلاق غير واقع لأنه حصل في حالة غضب.
ـ ماظروف الطلقة الرابعة؟ قالت: حصل بيني وبينه خلاف فقال لي: أنت طالق، ثم راجعني وأنا الآن معتدة أنني مطلقة أربع مرات.
* أجابت اللجنة:
بأنه مادامت الزوجة قد قررت أنها رجعت إلى زوجها بعد الطلقة الأولى وبعد شهرين أو ثلاثة، وكانت العادة قد جاءتها ثلاث مرات، فتكون قد بانت من زوجها بينونة صغرى، فلم تصادف الرجعة محلا، وتكون الطلقات التالية لهذا لم تصادف محلا إذ لم تكن الزوجية قائمة، وتكون المعاشرة بشبهة ونسب(4/151)
الأولاد ثابت شرعا.( وإذا أراد الرجوع إليها فلابد من عقد ومهر جديدين وبرضاها).والله أعلم.
3/27ح/87 أغضبته فطلقها ثم عاد فأكد الطلقة نفسها
[1245] حضر إلى اللجنة السيد/محمد ومعه زوجته السيدة/ أسرار وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا زوج مسلم متزوج على سنة الله ورسوله أريد أن أستفتي الآتي:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وكان الخلاف حاداً جداً، حيث كانت أعصابي مشدودة جداً، وذلك بسبب أن زوجتي تركت البيت حوالي الساعة الثانية عشر ليلا وقد كنت
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
وحيدا مع أولادي الصغار إذا بي بدون أن سبق قد رميت عليها الطلاق أكثر من مرة في مكانين مختلفين بعيدا عن بعضهما حوالي 4 أمتار، حيث سبق أن طلبت منها أن تبعد عن دخول مكان معين وإلا أن تكون طالقاً فوقع اليمين وكفرت عنه أريد استفتاءكم.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت بعد زواجنا بفترة بسيطة فقد قلت لها: لاتدخلي المكان الفلاني، وإذا دخلت تكونين طالقا، وحصل منها أن خالفتني ودخلت المكان الذي حلفت أن لاتدخله، وكنت أقصد تخويفها ومنعها من الدخول ولم أقصد طلاقها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: كنت راجعا من العمل الساعة5ر11 ليلا وأنا تعبان ومرهق، ودخلت البيت، وفوجئت بالأولاد يلعبون ويصيحون وأمهم تطعمهم الأكل في هذا الوقت، فغضبت عليها وتشاجرت معها، وأخذت الأكل ورميته وضربتها فزعلت وأخذت الأولاد وذهبت إلى جارتنا واتصلت بأخيها فجاء الساعة الثانية عشر ليلا ليأخذها، فأخذت معها الأولاد ونزلت مع أخيها وتركت الأولاد على الطريق، فلحقتها وقلت لها وهي تهم بركوب السيارة: طالق طالق طالق، فركبت السيارة ومن شدة الغضب وبعد أن مشت أربع أمتار قلت لها: طالق طالق طالق.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق، ولماذا كررت لفظ الطلاق بعد أن مشت أربعة أمتار؟ قال: قصدت بذلك تأكيد الطلاق.
ـ هل(4/152)
راجعتها بعد حصول الطلاق: قال: لا لم أرجعها لأنها بعد أن ذهبت مع أخيها إلى بيت أهلها مكثت عندهم ولم ترجع.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة في المرة الأولى قد حنثت زوجها في يمينه فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وما حصل ثانيا تقع به طلقة أولى رجعية وله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
7/27ح/87 يؤكد الطلقة الأولى ثم يطلق ثانية ويؤكدها
[1246] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين ، ومعه زوجته السيدة/ منى ـ وقدما الاستفتاء الآتي:
حلفت على زوجتي بطلاق وذلك بعد مشاحنات عائلية وتدهور بالأعصاب وكثير من المشاحنات في هذا اليوم، وقد نطقت بكلمة طالق وأمسكني بعدها أخو الزوجة لانهيار أعصابي وفقدان وعيي لمدة ساعة، وبعد أن أفقت مما فيه وكان هذا أمام أخيها.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت علىزوجتك بالطلاق؟ قال: مرتان.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فضربتها بيدي، فطلبت مني الطلاق، فقلت لها: أنت طالق أنت طالق، وكنت واعيا للطلاق، وسألنا أحد المشايخ فقال بأن الطلاق واقع ثم راجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي أمام أخيها وخالها، فغلطت علي في الكلام فغضبت وفقدت وعيي وضربتها فقالت لي: لازم تطلقني بالثلاثة فقلت لها أنت طالقة، فقالت بالثلاثة: فقلت: أنت طالقة بالثلاثة وقد قصدت بذلك تأكيد الطلاق.
ـ هل كنت واعيا للطلاق؟ قال: نعم كنت أعلم أنني تلفظت بالطلاق.
ـ متى حصل الطلاق؟ قال: حصل الطلاق منذ أسبوعين وقد عاشرتها بعد حصول الطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية وقد راجعها في العدة، وتبقى معه على طلقة(4/153)
واحدة.
والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
1/28ح/87 لم يراجعها بعد الطلقة الثانية حتى انقضت عدتها
[1247] حضر إلى اللجنة السيد/نبيل، ومعه زوجته السيدة/ نهاد وقدما الاستفتاء الآتي:
تم صدور مني كلمة طالق إلى زوجتي ثلاث مرات:
الأولى، والثانية، والثالثة: عند غضبي الشديد وأثناء نزاع، ولكن في الثالثة طلقتها سراً بيني وبين نفسي، هل تعتبر هذه الطلقات نافذة، وهل الحلفان بأنها طالق بالثلاث يعتبر طلقة؟
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي منذ ستة شهور تقريبا فقلت لها: أنت طالق وكانت حالتي العصبية مشدودة من شدة الغضب، وكنت عارفاً أنني طلقت وواعٍ للفظ الطلاق، ثم راجعتها بعد ثلاثة أسابيع عند أحد المشايخ في مصر، وقال لي: بأن الطلاق واقع.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت قبل ستة أشهر فقد حصل خلاف بيني وبين زووجتي واشتد الخلاف بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق، وكنت واعيا للطلاق، ولم أعاشرها منذ حصول الطلاق ولم أراجعها حتى الآن، ولم أسأل عن الطلاق أحداً من المشايخ.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقالت لي: طلقني، فقلت لها: أنت طالق، وبعد ذلك جلستُ لوحدي وقلت في سري طالقة.
ـ هل حصل ضرب أو شتم في المرة الثالثة؟ قال: نعم لقد ضربتها ورميت عليها كباية ماء وكسرت الفازة.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله وقالت : لم يراجعني منذ حصول الطلقة الثانية حتى الآن، والعادة تأتيني كل شهر مرة.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقتان الأولى رجعية وقد راجعها، والثانية بائنة بينونة صغرى بانتهاء العدة، فإذا شاءا ترجع إليه بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وإذا رجعت ترجع إليه بطلقة واحدة لأن باقي الطلقات لم تصادف محلا. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/(4/154)
باب الطلاق
2/28ح/87 كان في حالة إغلاق(غضب شديد)عند الطلقة الثالثة
[1248] حضر إلى اللجنة السيد/محمد، ومعه زوجته السيدة/ ميسون، وقدما الاستفتاء الآتي:
ـ طلقت زوجتي ثلاث مرات متفرقات لظروف خاصة أرجو إفتائي حول الموضوع وشكراً.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات ولا أذكر الطلقة الأولى والثانية والذي أذكره الطلقة الثالثة فقط وقد تتذكر زوجتي الطلقة الأولى والثانية أكثر مني.
ـ وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ كم مرة نطق عليكم زوجك بالطلاق؟ قالت: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصلت منذ سنة ونصف، فقد حصل خلاف بسيط بيني وبينه، وسبب الخلاف هو: أنني كنت ألبس الولد فقال لي: أنت طالقا وسألنا أحد المشايخ فقال بأن الطلقة واقعة ثم راجعني بعد يومين أو ثلاثة.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: حصلت ثاني أيام عيد رمضان فقد حصل خلاف بيني وبينه فقال لي: أنت طالق وكانت حالته النفسية طبيعية وهادىء، ولم نسأل عنها أحدا من المشايخ وعاشرني بعد مرور أسبوع من حصول الطلاق.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قالت: حصلت منذ أسبوع فقد كنت نائمة فدخل البيت وضربني على رأسي وأنا نائمة فاستيقظت وحصل شجار بيني وبينه فضربني وقال لي: أنت طالق.
ـ وسألته اللجنة: عن ظروف الطلقة الثالثة فقال: حصل خلاف بيني وبينها بحضور والدي وأخي فتلفظت بكلام غير لائق ففقدت وعيي وضربتها وقلت لها: أنت طالق.
ـ كيف كانت حالتك النفسية أثناء الطلقة الثالثة، وهل كنت واعيا للطلاق؟ قال: كنت في حالة عصبية جدا وفاقداً الوعي تماما ولفظ الطلاق تفلت مني تفلتا وكنت غير متملك لأعصابي.
* أجابت اللجنة:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بأن الطلقتين الأولى والثانية واقعتان، وأما الثالثة فكانت في حالة إغلاق(غضب شديد) وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
1/29ح/87 يطلقها ثلاثا في مجلس واحد قاصدا إيقاع(4/155)
الثلاث
[1249] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
حرصت كل الحرص على أن أذهب إلى أسبانيا بعد انفصالي عن زوجتي عشرة سنوات متتالية، وحرصت على أن تدخل الإسلام وأن تستمر الحياة الزوجية ...وبعد أن وجدت أن الزوجة لم تبد رغبة في دخول الإسلام وانني شعرت ووجدت مايثبت أنها تتأمر علي مع صديق لها لابتزاز أكبر قدر ممكن من النقود وعدم صدقها خلال الفترة التي عشت معها تقريبا ثلاثة أسابيع مما اتفقنا على الطلاق وتم الطلاق شفويا في أواخر شهر اكتوبر 1986م.
وسؤالي هو: هل الطلاق صحيح شرعاً وهل أستطيع الحصول على فتوى خطية كما حصل من قبل؟
جزاكم الله كل الخير لما تبذلونه في تخفيف مصائب المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه فكرر ماقاله في الطلب وزاد أنه قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات وقصد إيقاع الثلاث ولم يقصد التأكيد.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
2/29ح/87 بعد الطلقة الثانية يستطيع مراجعتها ما دامت في العدة
[1250] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، ومعه زوجته السيدة/حسنية ، وقدما الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بسبب إهمال زوجتي في البيت حصل خلاف بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق من اليوم إلى يوم القيامة، واستمر الخلاف ثم قلت لها: في نفس اللحظة: أنت محرمة زي ما أمي محرمة عليّ، علما بأن هذه المرة الثانية.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها أنت طالق، وسألت أحد المشايخ فقال لي: بأن الطلاق واقع ثم راجعت زوجتي بعد مرور يومين من حصول الطلاق.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي لأنها(4/156)
مهملة في تدبير البيت فقلت لها: أنت طالق من اليوم إلى يوم القيامة ثم قلت لها: أنت محرمة علي زي ماأمي محرمة علي، وقد حصل الطلاق بتاريخ 5 أو 6/4/1987م0
ـ ماذا قصدت بقولك: " أنت محرمة علي زي ما أمي محرمة علي "؟ قال: قصدت بذلك تأكيد الطلاق.
واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية وله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
1/30ح/87 شتمت أمه وأخته فطلقها واحدة
[1251] حضر إلى اللجنة السيد/رؤوف
وقال: إنه أثناء مشاجرة مع زوجته يوم السبت الماضي قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق وكرر اللفظ ثلاث مرات في جلسة واحدة، وأنه لم يقصد طلاقا أصلا وإنما قصد تأديبها لأنها شتمت أمه وأخته، ولم يتلفظ بالطلاق من تاريخ زواجه حتى الآن إلا هذه المرة.
* أجابت اللجنة :
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية حسبما تجري عليه اللجنة، وله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
3/31ح/87 تمتنع عن زوجها فيطلقها ثلاث مرات
[1252] حضر إلى اللجنة السيد/زيد، ومعه زوجته السيد/ ليلى وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد نطقت على زوجتي بالطلاق فقلت لها: روحي أنت طالق على إثر خلاف وشجار بيننا مع العلم بأنني سبق وان نطقت على زوجتي بالطلاق.. فالرجاء النظر في موضوعي وابداء الحكم الشرعي؟
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الأولى؟ قال: حصلت بعد الزواج بسنتين فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالقة، وسألت أحد المشايخ فقال لي: الطلاق غير واقع ثم راجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال:لا أذكرها ولا أذكر ظروفها بالضبط، وقد تتذكرها زوجتي وأنا أوافقها(4/157)
على كلامها.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق ولم أضربها.
ـ وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصلت منذ سبع سنوات، فقد حصل خلاف بيني وبينه لأنه طلبني للمعاشرة فرفضت وقلت له بأنني تعبانة فزعل وقال لي: طالقة.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: حصلت منذ ست سنوات، وبسبب نفس ظروف الأولى وقد قال لي: أنت طالق، وسأل أحد المشايخ فقال له: بأن الطلقة واقعة، وصادقها الزوج على ذلك.
ماظروف الثالثة؟ قالت: حصلت منذ عشرة أيام وبسبب نفس ظروف الطلقة الأولى والثانية، وقد قال لي: أنت طالقة ثم خرج من البيت.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
4/31ح/87 اعتبري نفسك مطلقة ..يقع بها الطلاق
[1253] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، ومعه زوجته السيدة/ شريفة وقدما الاستفتاء الآتي:
أرجو الإفادة هل وقع الطلاق أم لا؟ قلت لزوجتي: غداً سوف أطلقك واعتبري نفسكِ مطلقة (والذي نعرفه أن صيغة الطلاق هي أنت وليس مطلقة) والمطلقة هي من وقع عليها الطلاق وزوجتي ليست مطلقة حتى تعتبر نفسها كذلك.
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي فقلت لها غداً سأطلقك واعتبري نفسك مطلقة، ولم يكن بنيتي الطلاق ولم أقصده، ولكن زلة لسان، وسألت أحد المشايخ فقال لي: بأن الطلاق غير واقع، ثم عاشرتها بعد ذلك.
ــ متى حصل الطلاق؟ قال: حصل يوم الجمعة الماضي.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على ما قاله.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية وقد راجعها(4/158)
بالمعاشرة وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
7/31ح/87 الخلافات المستمرة سبب الطلقات الثلاث
[1254] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله، ومعه زوجته السيدة/ اتحاد ، وقدمت الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
لقد نطق على زوجي بالطلاق ثلاث مرات حيث قال في الأولى على إثر خلاف وزعل بسبب ضربي للولد أنت طالق والثانية قال لي: أنت طالق والثالثة أيضاً بسبب خلاف فقال: (أنت طالق طالق طالق) فالرجاء النظر في موضوعي وإبداء الحكم الشرعي.
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: ضربت الابن ضرباً غير طبيعي فحصل شجار بيني وبينها بسبب ذلك فقلت لها: أنت طالق، ثم راجعتها بعد أن سألت المشايخ وأنا معتقد أن الطلاق واقع...
ــ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي لأن زوجة أخيها دخلت بيتي بلبس فاضح ولم يعجبني فحصل بيني وبين زوجتي بسبب ذلك فقلت لها: أنت طالق، ثم راجعتها بعد يومين أو ثلاثة.
ــ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي لأني متزوج من غيرها وقد قالت لي: أثناء الشجار أنت لست مسلماً لأنك لا تعدل بيني وبين زوجتك الثانية فقلت لها: أنت تحرمين علي وأنت طالق، وقد حصل الطلاق منذ أربعة أشهر تقريباً، وأنا معتقد بأن الطلقات الثلاث كلها واقعة.
ــواستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت على أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها والله أعلم.
8/31ح/87 إن لم تلبسي الحجاب فأنت طالق
[1255] حضر إلى اللجنة السيد/ منير، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل النطق بالطلاق على زوجتي إذا كانت غير لابسة حجاب بالسفر، فلما تأكدت من الموضوع قلت لها أن تذهب إلى بيت أهلها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(4/159)
الطلاق
ــ وسألته اللجنة ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: الحاصل أن زوجتي سافرت الإمارات مع أهلها، وقد علمت أنها لم تلبس الحجاب هناك، فحصل خلاف بيني وبينها بسبب ذلك، فقالت: أنا لبست الحجاب فقلت لها: إذا لم تكوني قد لبست الحجاب فأنت طالق بالثلاثة وكنت أقصد تأكيد كلامي وأنا متأكد أنها لم تلبس الحجاب.
ــ متى حصل الطلاق؟ قال: منذ أسبوعين تقريباً، وقد عاشرتها بعد اليمين.
* أجابت اللجنة: بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية وقد راجعها فعلاً وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
1/32ح/87 إن فتحت الباب فأنت طالق ..وقصد عدم خروجها
[1256] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
نشأ شجار بيني وبين زوجتي وكان ذلك في منتصف ليلة الخميس من صباح الجمعة الموافق 1/5/1987م، وقد أرادت زوجتي الخروج من الشقة ولكنني أشرت عليها بأنك طالق إذا فتحت الباب،وهمت فعلا بفتح الباب (الشقة) أكثر من مرة ولكنه لم يتم فتح الباب من قبلها أي لم تفتحه، ولكن بعد 5 إلى 7 دقائق عاودت ثانية إلى التوجه إلى باب الشقة وسحبت الزرفيل وبعدها فتح الباب بحدود من (30 ـ 40 سم) إلا أن الزوجة لم تخرج خارج الشقة (أي خارج الباب) عندما أشرت عليها بحلف الطلاق، كان قصدي واضحاً وهو عدم خروجها من الشقة في تلك الساعة المتأخرة من الليل ولم تخرج.
ما رأي الشرع فيما حصل.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وكان ذلك في منتصف ليلة الخميس الماضي ، فأرادت زوجتي أن تخرج من الشقة فاتجهت إلى باب الشقة ووقفت عندالباب وهمت بالخروج فقلت لها: إذا فتحت الباب فأنت طالق وكنت أقصد منعها من الخروج حال وقوفها عند الباب، فلم تفتح الباب، وبعد خمس دقائق
كتاب الأحوال الشخصية/باب الطلاق
فتحت الباب ثم أغلقته دون أن تخرج، وكنت أقصد منعها من(4/160)
الخروج حال وقوفها عند الباب في المرة الأولى ولم اقصد طلاقها.
* أجابت اللجنة:
بأن المستفتي ما دام كان يقصد منعها من فتح الباب في المرة الأولى فقط حين همت أول مرة بفتح الباب فلا شيء عليه. والله أعلم.
2/32ح/87 شتمته وحاولت أن تضربه فطلقها وهي حامل
[1257] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الاستفتاء الآتي:
كنت في حالة غضب وحدثت لي مشكلة مع زوجتي فما كان مني إلا أن قلت لها : أنت طالق وحرمتِ عليّ. حدث مني هذا الشيء لأول مرة منذ زواجي.
علماً بأن زوجتي حالياً حامل في الشهر الرابع ولدي منها خمسة أولاد.
مع العلم بأن زوجتي لم أكن مقرراً سابقاً على تطليقها أبداً بل حدث كل ذلك في نفس لحظة الانفعال.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقتَ على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فشتمتني وحاولت أن تتطاول علي بيدها، فقلت لها: أنت طالق وحرمت عليّ، ولم أضربها ولم أمد يدي عليها، ولم أكسر حاجة، وهي الآن حامل.
ـ ماذا قصدت بقولك لها (حرمتِ عليّ)؟ قال: كنت أقصد إخبارها بأنها حرمت علي الآن، ولم أقصد البينونة.
* أجابت اللجنة:
بأن ما حصل من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
6/32ح/87 يحلف أن لاتنام في بيت أهلها ..فتطيعه
[1258] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي مدة ثلاثة أشهر تقريباً ولمست أنه حين تزور زوجتي بيت أهلها مباشرة تزداد الخلافات بيننا، وتصطنع أسباباً أخرى للخلافات، وكانت معظم الخلافات تدور حول مراد زوجتي المبيت والنوم في بيت أهلها، وكنت أحيانا أوافقها على طلبها، ولكن بعد زيادة المشاكل منعتها من هذا المبيت، وإزاء إلحاحها وطلبها المستمر قمت بحلفان يمين الطلاق قلت لها(4/161)
كالآتي: قلت لها تكونين طالقة مني بالثلاث إذا نمت في بيت أهلك طلاقاً نهائياً كل ما حليت لي حرمت عليّ، وانقطعت عن هذا المبيت، والحمد لله ذهبت المشاكل، وانفرجت الحياة ولكن ثبت لي مؤخراً أن أهلها أبرياء من هذه المشاكل وإن البدء ليس منهم، فندمت على هذا اليمين، وأود أن أعرف رأي سيادتكم هل له فتوى أم لا؟ لسيادتكم،وشكراً منكم بالإفادة.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت قبل شهرين فقد تغيرت أحوال زوجتي بسبب كثرة نومها عند أهلها فأردت أن أحرمها من النوم عند أهلها فقلت لا: تكونين طالقاً بالثلاثة إذا نمت في بيت أهلك طلاقاً نهائياً كل ما حليت تحرمين، وهي بعد الحلفان الذي صدر مني لم تنم في بيت أهلها ولكنها تذهب لزيارتهم فقط دون أن تنام عندهم وأنا كنت أقصد منعها من المبيت في بيت أهلها.
* أجابت اللجنة:
بأنه ما دامت الزوجة لم يحصل منها ما أراد منعها منه فلا شيء يقع، وإذا ذهبت وباتت عند أهلها فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
7/32ح/87 لم تقع الطلقة الثالثة بسبب فقدان الشعور
[1259] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، ومعه زوجته السيدة/ كوكب، وقدما الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
وقعت بيني وبين زوجتي كوكب مشادة كلامية شديدة وتطور الوضع حتى تدخل الجار ولا فائدة حيث أغضبتني حتى فقدتُ شعوري وقد خرجت من البيت لأتفادى الموضوع ولكن لا فائدة، فقد خرجت خلفي في الشارع ومعها جارتنا، وقد جرحتني بالكلام حتى فقدت أعصابي وقلت لها: أنت طالق طالق طالق، وندمت على ما قلت بعد أن رجع عقلي إليّ حيث إني في حالة عصبية شديدة علما بأن لي منها أربعة أطفال، وهي حامل الآن بالخامس، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات والطلقة الأولى والثانية سألنا عنهما(4/162)
لجنة الفتوى سابقا فأفتونا بأن الطلقتين واقعتان.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبينها فخرجت لكي أتفادى تطور الخلاف فلحقتني إلى الشارع وكلمتني كلاماً جارحاً أمام جارتنا فقلت لها: أنت طالق طالق طالق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أن الطلقة الأولى والثانية سألا عنها لجنة الفتوى فأفتت بوقوع الطلقتين، وسألتها اللجنة عن ظروف الطلقة الثالثة: فقالت: حصل خلاف بيني وبينه حول شراء بعض الأغراض للبيت فزعل وخرج من البيت وتَرَكنا لمدة يومين ثم عاد، وتجدد الخلاف بيني وبينه، فخرج فلحقته وكانت جارتنا موجودة فناداها لكي تصلح بيننا فلم تفلح، فشتمته وشتمني، وكانت عنده بعض الأوراق في السيارة فأخذتها وشققتها فزعل وقال لي: طالقة طالقة طالقة.
ـ واستدعت اللجنة الزوج وسألته عن ظروف الطلقة الثالثة بالتفصيل فقال: بسبب خلاف سابق بيني وبينها حول شراء بعض الأغراض للبيت، خرجت من البيت وذهبت إلى بيت أخي ومكثتُ عنده يومين حتى يهدأ الوضع في بيتي، ثم رجعت إلى بيتي ولكن الأمور لم تستقر، فقد تجدد الخلاف بيني وبين زوجتي فخرجت~ من البيت فلحقتْني وشَتَمتني ولعنتني ولعنتْ أهلي فناديت جارتنا لكي تصلح بيننا فلم تفلح فطلبت مني زوجتي الطلاق فقلت لها: أنت طالق طالق طالق.
ـ وسألت اللجنة مراراً عن حالته النفسية أثناء تلفظه بالطلاق وهل كان واعياً للطلاق، عندما تلفظ به؟ فقال: كنت غير واع للطلاق عندما تلفظت به وكنت فاقد كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
الوعي تماماً ولم أستطع السيطرة على نفسي وتفلت مني الطلاق تفلتاً، وقالت الزوجة: بأنه أثناء تلفظه بالطلاق كان في حالة عصبية شديدة لم أره عليها من قبل، وقد تلفظ علي بالطلاق أمام جارتنا ورجلٍ كان معه.
* أجابت اللجنة:
بأن الطلقة الأخيرة كانت في حالة إغلاق(غضب شديد) فلا تقع وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
8/32ح/87 قال لدائنه: على(4/163)
الحرام شغلك يأتيك بكرة ..وأتاه
[1260] حضر إلى اللجنة السيد/ سعيد، وقدم الاستفتاء الآتي:
كان أحد الأشخاص يطالبني مبلغاً من المال ولما أصر علي قلت له: علي الحرام شغلك يأتيك بكره، ومن الغد أحضرت له ما يريد، ولكن حصل أن أخبرني جماعة بأن زوجتي طالق مع العلم بأنه لم يسبق أن نطقت على زوجتي بالطلاق.
فالرجاء إبداء الحكم الشرعي وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي لا يقع به شيء. والله أعلم.
1/36ح/87 في الطلقة الثانية قال لها : أنت طالق مائة طلقة
[1261] حضر إلى اللجنة السيد/ شبنان ومعه زوجته السيدة/ شمة وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تلفظت على زوجتي بالطلاق مرتين.
الأولى: قلت أنت طالق ورجعت لها عن طريق شيخ.
والثانية: (وهي ما أود السؤال عنها) قلت أنت طالق مائة طلقة وكنت في حالة غضب شديد. فالرجاء النظر في موضوعي وإبداء الحكم الشرعي.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: بسبب خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها: طالق طالق ثم سألت أحد المشايخ فاحتسبها علي طلقة أولى وقال لي: يحق لك أن تراجع زوجتك فراجعتها.
ــ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت منذ أسبوع تقريباً فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فزعلت منها وقلت لها: أنت طالق مائة طلقة ولم أقصد بهذا اللفظ الانتهاء من زوجتي ولكن بسبب الزعل تلفظت بهذا اللفظ.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
3/36ح/87 سوف أحرق نفسي وأنتحر إذا لم تطلقني
[1262] حضر إلى اللجنة السيد/ علي و حضرت معه زوجته وهي السيدة/ زينب
وقدم استفتاءً عرض على اللجنة.
وسألت اللجنة(4/164)
الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: الطلقة الأولى راجعت فيها الشيخ حسن مراد مناع فاحتسبها طلقة أولى رجعية ثم راجعت زوجتي.
ــ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: الحاصل أنها ضربت الولد ضرباً جامداً فتشاجرت معها فطلبت مني الطلاق وقالت لي: سوف أحرق نفسي وأنتحر إذا لم تطلقني وبالفعل دخلت المطبخ لكي تحرق نفسها فضربتها وقلت لها أنت طالق.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله وقالت بأنه لم يسبق أن ضربني قبل هذه المرة وأنه لم يسبق أن هددته بالانتحار قبل هذه المرة.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي ثانياً لا يقع به طلاق لأنه نطق به مكرهاً خشية أن تنفذ ما هددت به، وهي باقية معه على طلقتين. والله أعلم.
1/37ح/87 كانت الطلقة الأولى في حالة سكر فلم تحتسب
[1263] حضر إلى اللجنة السيد/عبد الله ومعه زوجته السيدة/ عفاف وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد وقع شجار بيني وبين زوجتي ولقد شاء القدر أن أتلفظ بكلمة الطلاق بعد أن ضربتها علما بأنه توجد طلقتان سابقتان.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت سنة 1978م0 فقد حصل نقاش بيني وبين زوجتي، فطلبت مني الطلاق فقلت لها: طالق، ثم راجعتها بعد يومين من حصول الطلاق.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: الطلقة الثانية مثبتة في المحكمة، وقد راجعتها بعد ثلاث سنوات من إثبات الطلاق بعقد ومهر جديدين.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت يوم الخميس الماضي فقد حصل نقاش حاد بيني وبين زوجتي بحضور أخيها وكان سبب النقاش خلاف بسيط بين زوجتي وجارتنا واشتد النقاش بيني وبين زوجتي ففقدت وعيي وأمسكت زوجتي وخنقتها فصدني أخوها فقالت لي: لو أنت راجل وعندك كرامة طلقني فقلت لها: طالق.
ـ كيف كانت حالتك(4/165)
النفسية أثناء الطلقة الثالثة؟ قال: كنت فاقد الوعي تماما، وأثناء تلفظي بالطلاق لم أكن واعيا لما أقول، ولكنني بعد أن هدأت تذكرت أنني تلفظت بالطلاق.
ـ وسألت اللجنة الزوجة بما يلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصلت منذ سبع سنوات، فقد حصل خلاف بسيط بيني وبين زوجي، فقال لي: أنت طالق وقد حصلت في ليبيا وكان شارباً وفي حالة كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
سكر أثناء تلفظه بالطلاق، ثم راجعني بعد أن سألنا أحد المشايخ عن حكم الطلاق وقال لنا: بأن الطلاق غير واقع لأنه كان في حالة سكر.
ـ وسألتها اللجنة عن ظروف الطلقة الثانية والثالثة فوافقت الزوج على جميع أقواله بالنسبة للطقة الثانية والثالثة.
ـ واستدعت اللجنة الزوج وسألته عن حالته أثناء الطلقة الأولى فوافق الزوجة على أنه كان شارباً وفي حالة سكر أثناء تلفظه بالطلاق في المرة الأولى.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي وقعت به طلقتان الثانية والثالثة، وأما الأولى فغير واقعة لأنها كانت في حالة سكر وله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
5/37ح/87 الطلاق بعد انقضاء العدة ملغي
[1264] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد ومعه زوجته السيدة/ ثريا وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد تلفظت علي زوجتي بالطلاق أربع مرات متفرقات: الأولى: طالق طالق طالق من ثلاث سنوات، والثانية: طالق طالق طالق من سنتين، والثالثة: أنت طالق مرة واحدة والرابعة: لقد ذكرت أنت علي مثل أمي.
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: أربع مرات.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل شجار بيني وبين زوجتي فقالت لي: أنت لست رجلاً فقلت لها: طالق بالثلاثة، ثم سألت أحد المشايخ فقال لي: ادفع كفارة يمين 10 دنانير ثم راجعت زوجتي ولا أدري إن كان الطلاق واقعاً أم لا.
ــ ما ظروف(4/166)
الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي حول السكن فاتصلت بأهلها لكي نتفاهم حول موضوع السكن وحصل نقاش بيننا واشتد النقاش بيننا واشتد النقاش بيني وبين زوجتي فقلت لها: طالق طالق طالق، ثم ذهبت مع أهلها ومكثت عندهم ثلاثة أشهر تقريباً ثم حضرت عندي بنفسها وراجعتها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ــ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي ونحن في السيارة فقالت لي كلاما بذيئا فلم أرد عليها، وعندما وصلنا للبيت تكرر الخلاف بيني وبينها في البيت فضربتها فاتجهت إلى الباب، فقالت لي وهي تهم بالخروج أنت لست رجلاً أنت (كذا.كلمة بذيئة) فقلت لها: طالقة..
ــ ما ظروف الطلقة الرابعة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب رفضي لزيارة أختها في ذلك اليوم لعدم وجود زوجها واشتد الخلاف بيني وبينها فقلت لها: أختك قليلة فهم، فقالت لي: أختي أشرف منك، فقلت لها: أنت علي مثل أمي.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله وقالت بأنها بعد حصول الطلقة الثانية ذهب إلى بيت أهلها ومكثت عندهم ثلاثة أشهر ونصف وقد جاءتها العادة خلال هذه المدة ثلاث مرات وأن زوجها لم يراجعها خلال هذه المدة ولكن ذهبت إليه بنفسها إلى بيته وعادت الحياة الزوجية بينهما بدون عقد جديد بسبب جهلهما بالحكم ووافقها الزوج على أنه لم يراجعها خلال هذه المدة المذكورة وأنه لم يسأل عن حكم الطلاق أحداً من المشايخ.
* أجابت اللجنة:
بأن الطلقة الأولى رجعية، والطلقة الثانية وقعت بائنة لمضي العدة، والطلقات التالية لم تصادف محلاً حيث لم تكن هناك زوجية قائمة، وإذا رجعت إليه ترجع بعقد تام الشروط من مهر وشهود وتراض فإذا تم العقد رجعت إليه بطلقة واحدة. والله أعلم.
7/37ح/87 الطلقات الثلاث واقعة ولو نسيت الزوجة إحداها
[1265] حضر إلى اللجنة السيد/ فرج الله ومعه زوجته السيدة/ وفاء وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن نطقت على(4/167)
زوجتي ثلاث مرات
الأولى سألت فيها المحكمة، والثانية قلت لها: أنت طالق طالق طالق وزوجتي لا تتذكر هذه الطلقة، والثالثة على أثر خلاف مع زوجتي وبحالة من الغضب الشديد بعد إلحاح زوجتي قلت لها: أنت طالق طالق طالق، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: في المرة الأولى طلقت زوجتي بقولي لها: أنت طالق ثم ذهبت للمحكمة وأخبرتهم بأنني طلقت زوجتي وأعطوني موعداً بعد ثلاثة أيام من حصول الطلاق ولكني لم أذهب لأنني تصالحت مع زوجتي وراجعتها.
ــ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقالت لي: طلقني فقلت لها أنت مطلقة؟ وقد حصل الطلاق وزوجتي لا تتذكر هذه الطلقة ولكنني متأكد منها.
ــ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فتلفظت علي بألفاظ غير لائقة وشتمت أمي فقلت لها: أنت طالق، وكنت في حالة عصبية شديدة.
ــ هل ضربتها أو شتمتها أثناء الطلقة الثالثة؟ قال: لا لم أضربها ولم أشتمها.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله بالنسبة للطلقة الأولى والثالثة وقالت: بأنها لا تتذكر الطلقة الثانية.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
9/37ح/87 هددته برمي ابنه مالم يطلقها
[1266] حضر إلى اللجنة السيد/ سعيد، ومعه زوجته السيدة/ حياة وقدما الاستفتاء الآتي:
كنت قد طلقت زوجتي ثلاث طلقات في أوقات متباعدة وآخرها كان في أول أيام عيد الفطر المبارك وقد أشهدت في الطلقة الأولى بمحل إقامتي في الجهراء الأستاذ فوزي أما الطلقة الثانية فلم أشهد عليها وهذا أنا في الطالقة الثالثة فأرجو السماح لي بمقابلتكم حتى(4/168)
أعرف وضعي الديني جيداً ولكي لا أقع في المحظور.
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت الأولى سنة 1985م فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فارتفع صوتها وأخذت بالصياح وفتحت النافذة لكي تسمع الجيران فحاولت إسكاتها ولكن دون جدوى فقلت لها: أنت طالق لكي أسكتها، ثم راجعت وهي في العدة بعد أن سألت أحد المشايخ ولكنني لا أدري إن كان الطلاق واقعاً أم لا.
ــ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: طلبت منها أن تذهب معي لزيارة أختي فرفضت، ورفضت كذلك أن أذهب لوحدي وأرادت أن تمنعني ولكنني لم أستجب لطلبها ونزلت تحت ففتحت الشباك ونادتني من الدور الرابع وأنا في الشارع وقالت لي: خذ ابنك معك وأخرجته من الشباك وهددتني بأن ترميه من الدور الرابع لكي تمنعني من الذهاب فطاش عقلي وفقدت وعيي وصعدت لها فوق وتشاجرت معها وقلت لها: أنت طالق وأنا في حالة ذهول، ثم راجعتها ولم أسأل عن حكم الطلاق أحداً من المشايخ.
ــ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب مشاكل سابقة ومستمرة وتطور الخلاف إلى مسبات وشتائم فقلت لها: أنت طالق وقد حصل الطلاق في أول أيام عيد الفطر الماضي ولم أراجعها منذ حصول الطلاق.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على ما قال، وقالت بأنها في المرة الثانية لم يكن نيتها أن ترمي الولد.
* أجابت اللجنة:
بأن الطلقتين الأولى والثالثة واقعتان، وأما الثانية فكانت في حالة إغلاق(غضب شديد) وله مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم
10/37ح/87 إذا قصد تعليق الطلاق على أمر وقع بوقوعه
[1267] حضر إلى اللجنة السيد/ جبر وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد وقع عليّ يمين طلاق في سنة 1983م كما يلي: لقد حلفت يمين طلاق وقلت: علي الطلاق بالثلاثة بأن لا أدخل بيت عمي أنا وزوجتي(4/169)
وكان ذلك حيث حصل سوء تفاهم مع ولدهم والآن أنا وزوجتي مسافرين، هل أتمكن من دخول بيت عمي أنا وزوجتي.
ــ وسألته اللجنة بما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت سنة 1983 فقد قلت: علي الطلاق بالثلاثة ما أدخل بيت عمي أنا وزوجتي، وقد كنت أقصد الطلاق إذا دخلت بيت عمي أنا أو زوجتي.
* أجابت اللجنة:
بأن المستفتي إذا دخل هو أو زوجته بيت عمه تقع عليه طلقة أولى رجعية ويكون له مراجعتها ما دامت في العدة وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
4/39ح/87 يضرب الزوجة والأولاد ويطلق بالعشرين
[1268] حضر إلى اللجنة السيد/ ثامر، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد ضربت زوجتي وأولادي بسبب خلاف وشجار على زوجة ابني وقلت لزوجتي: "طالق بالعشرين" مع العلم بأنه لم يسبق أن غضبت مثل هذا الغضب ولم يسبق أيضا أن طلقت زوجتي من قبل فالرجاء إفتائي في هذا الموضوع وجزاكم الله خيراً.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ تسعة أيام فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي وأولادي ففقدت وعيي وضربت زوجتي وأولادي وقلت لزوجتي "طالق بالعشرين" وبعد أن هدأت قال لي ولدي: تعال استرجع لأنك طلقت، وأنا في الحقيقة كنت غير واعٍ للطلاق عندما تلفظت به.
ـ وسئل مرارا هل كان واعيا لما يقول عندما تلفظ بالطلاق؟ فقال بأنه غير واع لما يقول أثناء تلفظه بالطلاق، وقال: بأن الزوجة الآن في البيت، وأنه لم يراجعها منذ حصول الطلاق.
ـ واتصلت اللجنة بالزوجة تلفونياً فقالت: إنه لم يحصل منه ضرب، وكان طائشا، وأن هذه هي المرة الأولى، وأن الطلاق حصل بتاريخ 6/6/ 1987م، وأنه لم يراجعها بعد حصول الطلاق حتى الآن.
* أجابت اللجنة:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى(4/170)
رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
6/ 39ح/87 يطلق زوجته وهي حامل في الشهر الثامن
[1269] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال، وقدم الاستفتاء الآتي:
كنت في غضب شديد وثورة عارمة وقد حلفت على زوجتي بالقول باسمها أنت طالق ـ أنت طالق، وقد ندمت بعد ذلك أشد الندم على تهوري وفعلتي هذه.
أرجو من سيادتكم الرد الشرعي عليّ تبعا لحكم القرآن وسنة نبيه الكريم. وهنا عدة أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام قوله: ( لا طلاق في إغلاق) ولكم جزيل الشكر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملحوظة: مع العلم أن زوجتي حامل في الشهر الثامن.
ـ سألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي واشتد الخلاف بيني وبينها فقلت لها:
يا سلمى أنت طالق أنت طالق، وقد حصل الطلاق منذ خمسة أيام وهي الآن حامل في شهرها الثامن.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: كررت لفظ الطلاق من شدة الغضب، ولم أقصد طلاقها مرتين ولكن تأكيد الطلاق.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة،وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
7/39ح/87 رآها تزني فطلقها نهائيا
[1270] حضر إلى اللجنة السيد/ فيصل، وقدم الاستفتاء الآتي:
نتيجة خلاف مع زوجتي على موضوع النفقة وتربية الأولاد والخادمة، طلبت مني زوجتي الطلاق ولحالة الغضب والنرفزة رميت عليها الطلاق فقلت لها: (تحرمين عليّ دنيا وآخرة) مع العلم بأنه سبق أن طلقت زوجتي قبل هذه المرة مرتين، فالرجاء إفتائي في الموضوع؟
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات، والطلقتان الأولى والثانية مثبتتان في فتوى سابقة.
ـ ما ظروف الطلقة(4/171)
الثالثة؟ قال: رأيت زوجتي تخونني مع شخص غريب في بيتي، فقلت لها: تحرمين عليّ دنيا وآخرة، وكنت أقصد بهذا اللفظ الطلقة الثالثة، والانتهاء منها، وهي بعد حصول الطلاق سافرت ولن ترجع.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً، ويموت عنها أويطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
1/40ح/87 طلقها عدة مرات آخرها بسبب الخادمة
[1271] حضر السيد/ جودة ومعهزوجته السيدة/ نعمات، وقدما استفتاءً عرض على اللجنة، واستفسرت منهما اللجنة، ونظراً لاختلافهما في بعض الوقائع، وعدم تذكرهما لظروف الطلقات بالضبط فقد تأجلا لكتابة ما حصل بينهما من طلاق منذ زواجهما ،
وفي هذه الجلسة حضر الزوج وقدم للجنة ورقة كتبا بها جميع الطلقات التي حصلت منذ زواجهما متضمنة ما يلي:
إفادة الزوج:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
المرة الأولى: في هذه الأيام كنا ساكنين في الصليبخات وكانت حاملاً وفي يوم من الأيام دارت بيننا مناقشة بسبب بعض المشاكل فبدر منها كلمات وألفاظ فتضايقت وتنرفزت عليها ورميت عليها اليمين (الطلاق) وفي نفس اليوم ذهبت إلى الشيخ الذي بالجامع وقلت له الذي حصل وقال لي هل كنت متضايقاً ومعصباً فقلت: نعم: فرد اليمين.
المرة الثانية: انتقلنا إلى جليب الشيوخ وفي يوم كنا نتناقش في موضوع فلوس ومشاكل أخرى وشدت المناقشة أعصابي فهي ردت عليّ وقالت لي طلقني لو كنت رجلاً بعدها أعصابي لم أتمالكها فرميت عليها اليمين وبعد يوم ذهبت إلى الشيخ الذي بالجامع وقلت له الذي حصل فرد اليمين.. وفي يوم كنت متضايقاً نفسيا فدارت بيننا مناقشة فشدت أعصابي فقلت لها: اسكتي فلم تسكت وقلت لها: تحرمين عليّ مثل أمي وأختي وكنت لا أعرف معناها وعندما سألت رجلاً قال لي: اذهب إلى شيخ فذهبت إلى شيخ وقلت الذي حصل فقال لي: حرام تقول هذا الكلام مرة أخرى فاستغفر ربك.
المرة الأخيرة: كان هذا بسبب خادمة(4/172)
فلقد اتهمتني الخادمة وقالت لزوجتي: إنني أمسكت يدها وأريد بها سوءاً وهذا بعد أن مضت معنا أربع سنوات، فقلت لزوجتي: أهذا معقول؟ فلم تصدقني وصدقت الخادمة وبعدها أعصابي شدت وصممت أن أضرب الخادمة ولكن هي وقفت أمام الخادمة ومنعتني أن أضربها وأمسكتها لكي تبتعد عنها ولكن لم توافق وقالت: مش حتضربها وقلت هل تصدقين الخادمة وأنا لم تصدقيني قالت: نعم وقلتك إنها سوف تخرب عليكِ وأنا مش عوزاك، وبعد ذلك لم أقدر امتلاك أعصابي فقلت أنت طالق طالق طالق، هذا ما حصل.
ـ إفادة الزوجة:
1) الأولى: (يوم كنا نسكن في الصليبخات) وقد قال لي: أنت طالق.
2) المرة الثانية: كان وائل عمره أكثر من سنة بشهرين أو شهر ونصف وكنا نسكن في جليب الشيوخ وفي هذه الطلقة استفززته وقلت له طلقني فقال لي: أنت طالق.
3) هناك مرة لست متأكدة منها، وهو يذكرها.
4) ومرة ظهار فقد قال لي: " وهذا قبل الطلاق الآخر) أنت محرمة عليّ زي أمي وأختي وقال: إنه سأل الشيوخ فنصحوه بالاستغفار، وصدقته.
5) الطلاق الأخير: كان بسبب الخادمة،وهو يريد ضربها وأنا أحول بينه وبينها، وكنا في منزل سيدة أخرى كان يقول هتخرب عليكِ (يعني الخادمة) وطلقني قائلاً: أنت
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
طالق أنت طالق (3 مرات) وكانت السيدة تقول له أنت رميت اليمين حرام عليك لا تنطق بهذا اللفظ.
ـ وأقر الزوج ما كتباه في الورقة واطلعت عليها اللجنة وسئل عن قصده من قوله لها ( أنت تحرمين عليّ زي أمي وأختي) فقال: لم أقصد بها شيئا لم أقصد طلاق زوجتي، وسئل هل حصل ضرب أو شتم أثناء الطلقات المذكورة؟ فقال: الطلقة الثانية ضربتها على وجهها بيدي بعد أن طلبت مني الطلاق، ثم كسرت الطربيزة.
ثم رأت اللجنة إعادة أخذ أقوال الزوجة مرة أخرى، وناقشت اللجنة الزوجين وأعادت قراءة ما كتبه الزوجان في الورقة المقدمة.
* وأجابت اللجنة الآتي:
أن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً(4/173)
غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
6/43ح/87 بسبب الخلاف حول زينة عرس تقع الطلقة الثانية
[1272] حضر إلى اللجنة السيد/عبد الرحيم، ومعه زوجته السيدة/حمدة، وقدما الاستفتاء الآتي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
الاستفتاء بشأن موضوع طلاقي لزوجتي وهذا الطلاق هو الطلاق الثاني.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ متى حصلت الطلقة الأولى؟ قال: الأولى حصلت منذ سنة ونصف تقريبا فقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق، ولم أضربها، وقد سألت المشايخ في الجهراء فقالوا لي: بأن الطلقة واقعة ولك أن تراجعها فراجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: كنت راجعا من العمل وأنا متنرفز فطلبت مني ذهباً كي تتزين به لحفلة زواج، فقلت لها: ليس عندي الآن، وحصل شجار بيني وبينها بسبب ذلك فقلت لها: أنت طالق، وقد حصل ذلك منذ أسبوع تقريباً.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة ثانية رجعية له مراجعتها مادامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم
1/44ح/87 شديد العصبية وكثير التلفظ بالطلاق!!!
[1273] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد ومعه زوجته السيدة/سعاد وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج منذ عشر سنوات ولي ثلاثة أطفال ومعروف عني في عائلتي وعائلة زوجتي أني شديد العصبية، وكثيرا ماينطق لساني بحلف يمين للطلاق لفعل شيء أو نهي عن فعل شيء، وبمجرد الحلف بذلك وخروج الكلمة من اللسان أتيقن أنني لم أعنِ ذلك بالمعنى المعروف للطلاق، ولكنها فقط حلف نتيجة الانفعال.
ومنذ ثماني سنوات حدث خلاف عائلي وقلت لزوجتي : أنت طالق، وأيضا بمجرد خروج اللفظ انتبهت أن هذا اللفظ يحمل معان أخرى وعدنا إلى حياتنا بعد ذلك دون(4/174)
مشاكل، إلا أني أيضا في بعض الأحيان يوجد حلف كما ذكرت من قبل، ومنذ شهر كان هناك موضوع يهدد كيان الأسرة وقلت لزوجتي بأن لاتثير هذا الموضوع الخاص بذويه، إلا أنها رغبة منها في حفظ كيان الأسرة ذكرت هذا الموضوع، وقلت لها أيضا: أنت طالق، وعلى نفس الشخصية التي دار عليها هذا الموضوع ولكن بحديث آخر قلت لها لو نقلت لها هذا الموضوع سوف أطلقك، قالت لي: حتى لو هي التي بدأت؟ قلت لها: لابأس إن هي بدأت، ولا أدري إن كانت زوجتي قد تحايلت على الظروف لتكون الأخرى هي البادئة أم لا؟ ووقع ماحدث، وقلت لها: ولكنني حتى الآن لم أطلق اليمين غير تحذيريالأول لها.
لذا جئت لأستفسر منكم عن ذلك وجزاكم الله خيراً.
ـ وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: منذ 8 سنوات حصل خلاف عائلي وقلت لزوجتي أنت طالق ثم ضربتها بعدها ذهبت إلى مأذون شرعي، فأخبرني أنه لم يقع علي طلاق، وقلت له: إنني كنت غضبان.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال:منذ شهر كان هناك موضوع يهدد كيان الأسرة وقلت لزوجتي بأن لاتثير هذا الموضوع إلا أنها ذكرت هذا الموضوع فقلت لها: أنت طالق.
ـ وحضرت الزوجة، وسألتها اللجنة:.
ـ كم مرة نطق عليكِ زوجك بالطلاق؟ قالت: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: أول مرة كانت بعد كتب الكتاب وبعد الخلوة، وكان زوجي عصبياً شديد الغضب، فحصل خلاف، وقال لي: أنت طالق، والثانية منذ شهرقال إن كلمت فلانة سوف أطلقك، وقد كلمتها.
* أجابت اللجنة:
بأن الطلقة الثانية واقعة وأما الأولى فكانت في حالة إغلاق(غضب شديد) فلا تقع، وأما الثالثة فكانت وعيدا بالطلاق، فتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
4/44ح/87 تغار من ضرتها فتستفز زوجها
[1274] حضر إلى اللجنة السيد/ نقا وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل بسبب سوء تفاهم وخلاف مع الزوجة، وذلك لاعتقادها بأني أفضل(4/175)
الزوجة الأخرى عليها في الأعطيات والحاجات، فضربتها على وجهها، وقلت لها: طالق، وذلك حينما بدأت ترفع صوتها عليّ ولما تمادت في الكلام قلت لها مرة أخرى: طالق، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي في شأن ما تلفظت به وجزاكم الله خيراً.
ـ سألته اللجنة: كم مرة نطقت بالطلاق على زوجتك؟ قال: مرة واحدة.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: زوجتي تقول: إنك تفضل زوجتك الأولى، فقلت لها: لم أفضلها عليك، فرفعت صوتها علي فضربتها، وقلت لها: أنت طالق، ثم تمادت علي في الكلام فقلت لها مرة أخرى أنت طالق.
ــ وسألته اللجنة:
ــ ماذا أردت بقولك ثانية أنت طالق، هل أردت التأكيد أم أردت أن تطلقها مرة أخرى، قال: لم أقصد طلاقها وإنما قصدت الإخبار بالأولى.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
* وأجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية وله مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
6/45ح/87 عدل عن السفر فاغتاظت زوجته وطلبت الطلاق
[1275] حضر إلى اللجنة السيد/ عقل وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل طلاق بيني وبين زوجتي وقد حلفت بالطلاق.
ـ وسألته اللجنة:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرة واحدة.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: كنا نريد السفر إلى القاهرة ثم في آخر لحظة عدلتُ عن السفر فغضبت زوجتي غضباً شديداً وأخذت تصرخ وتطلب مني الطلاق فقلت لها أنت طالق.
ـ متى حصل هذا الكلام؟ قال: قبل أمس.
ـ وحضرت الزوجة، وقالت: كنا حاجزين للسفر إلى القاهرة ثم عدل عن السفر فغضبت وقلت له: طلقني فقال لي أنت طالق، ثم قام وقطع بعض الصور وقال: أنت طالق.
ـ وسألته اللجنة عن قوله بعدما قطع الصور أنت طالق ماذا أردت بها.
ـ هل التأكيد أم أردت طلاقا آخر؟ قال: أردت تأكيد الطلقة الأولى.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها(4/176)
أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
1/46ح/87 له زوجتان طلق إحداهما مرتين
حضر إلى اللجنة السيد/ عماش، وقدم الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
لقد حصل على أثر خلاف مع زوجتي أن قلت لها: أنت طالق طالق مع العلم بأني حلفت بالطلاق قبل هذه المرة لزمني إخراج كفارة يمين حسب إفتاء المشايخ، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي،
وقد سبق عرض هذا الاستفتاء في جلسة سابقة وطلبت اللجنة حضور الزوجة مع إحضار الفتوى السابقة.
ـ وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل خلاف بين زوجتي فضربت إحداهما وقلت لكل واحدة منها ( أنت طالق).
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: من مدة أسبوع قالت لي زوجتي نعمه: خذني إلى أهلي فذهبنا إلى أهلها، وعندما أردنا أن نرجع قلت لها : هيا نرجع قالت: أنا ما أذهب إلا أن تطلقني، فقلت لها مطلقة مطلقة.
وسألته اللجنة: ماذا قصدت بقولك مطلقة مطلقة هل أردت تأكيد الطلاق أم أردت طلاقها ثانيا؟ قال: قصدت طلقة واحدة،
وحضرت الزوجة واسمها ووافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي تقع به (على زوجته نعمة) طلقة ثانية رجعية وله مراجعتها مادامت في العدة وتبقى معه على طلقة واحدة وقد راجعها أمام اللجنة. والله أعلم.
2/47ح/87 يريد إرجاعها بعد طلاقها الأول بثمانية شهور
[1276] حضر إلى اللجنة السيد/ حمدان وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد نطقت على زوجتي بهذه العبارة ( اذهبي فأنت طالق الثلاث) وقد حدث هذا الشيء بعد الولادة بأسبوع، لخلاف حدث بيني وبينها، وكنت ساعتها غضبان علما بأني مدرك مأاقول، وكنت على وعي، وقد تركتها فترة تتعدى الثمان شهور، والآن أريد إرجاعها إلى عصمتي، أفتوني بهذا جزاكم الله خيرا.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
* أجابت اللجنة:
بأن زوجته بانت منه بينونة صغرى بانقضاء(4/177)
عدتها دون مراجعته وله أن يعقد عليها برضاها بعقد ومهر حديدين وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
1/48ح/87 ليمنعها من حضور الزار يهددها بالطلاق
[1277] حضر إلى اللجنة السيد/ آدم، وقدم الاستفتاء الآتي:
توجد في بلادنا عادة تسمى (الظهر) " الزار" وكما يحصل بها اختلاط الرجال بالنساء وقد دعيت زوجتي إليه من قبل إحدى النساء فمنعتها وقلت " إذا خرجت من البيت إلى الظهر تحرمين علي في حضوري أو غيابي" وهي لم تخرج، ولكن تسأل الزوجة هل لو خرجت ناسية يقع عليها ماتلفظت به من التحريم؟
وهذا إذا عمل الظهر في بيت الزوج من قبل أمها يقع عليها ماتلفظت وما هي الكفارة لوقوع التحريم.
فالرجاء إبداء الحكم الشرعي وجزاكم الله خيرا.
وقدمت زوجته نفس الاستفتاء ووافقت الزوج في رسالتها على أقواله.
ـ وسألته اللجنة:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: عندنا عادة تسمى (الظهر) وهي عبارة عن شياطين الرجيم الأحمر ومرض نفساني يزاول الإنسان المصاب بصدمة أحيانا، فحلفت على زوجتي وقلت لها: إذا خرجت من البيت إلى الظهر سواء في حضوري أم غيابي تحرمين علي، ولم تخرج الزوجة.
وسألته اللجنة: ماذا قصدت بقولك تحرمين علي؟ قال: قصدت تهديدها ومنعها من الخروج ولم أقصد الطلاق، وأفاد أنه يرغب في سقوط هذا الحلف لكي لايترتب عليه مشاكل عائلية في المستقبل.
* أجابت اللجنة:
بأن ماوقع منه مجرد تهديد ولايحصل الطلاق إذا شاركت في (الزار أو الظهر) وإذا ذهبت وشاركت فيه ولو في بيت والدتها (بيتها حاليا) حنثته في يمينه، وكان عليه
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وإذا أراد إسقاط اليمين بمشاركتها فعليها أن تقتصر على أقل مشاركة وتبتعد عما يقع في (الزار أو الظهر) من منكرات. والله أعلم.
2/48ح/87 أنت طالق بالثلاث وبالأربع
[1278] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء(4/178)
الآتي:
لقد حصل وبسبب من الزعل والنرفزة أن قلت لزوجتي( أنت طالق بالثلاثة وبالأربع) وكنت في حالة غضب، وأنا أتعالج ـ ومازلت ـ من عدة أمراض ولدي ورقة طبية بذلك، وقد سبق قبل هذه المرة أن األقيت عليها يمنياً معلقاً ولم أنفذه، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
ـ وسألته اللجنة: ما الأمراض التي فيك؟ فقدم ورقة طبية تبين أن جميع مافيها هي أمراض باطنية وليس أمراضاً عصبية وثم سألته اللجنة:
ـ متى تزوجت؟ قال: سنة 1968م0
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: قبل عشرة أيام أردت أن أسافر إلى الشام لأني مريض وأحتاج إلى الراحة، فمنعوني من السفر، فقلت إذا سافرت إلى الشام في هذه السنة 1987م0 عليّ الطلاق لاأزيد في البقاء هناك عن شهر أو شهرين ولم أذهب إلى الشام حتى الآن.
ـ ماظروف الطلقة الثانية: قال: في نفس الليلة حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقالت لي أنت لاتقدر أن تطلقني، فقلت لها أنت طالق بالثلاث وبالأربع.
واتصلت اللجنة بالزوجة هاتفيا ووافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة:
أولا: إذا لم يذهب إلى الشام في هذه السنة 1987م0 فلا شيء عليه، وإذا ذهب في هذه السنة 1987م0 ومكث أكثر من شهر فعليه كفارة يمين لقصده التهديد من قوله عليّ الطلاق إذا سافرت إلى الشام لاأزيد في البقاء هناك عن شهر أو شهرين، ولم يقصد الطلاق(كما أفاد) ولا يقع طلاق بذلك.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ثانيا: أما بالنسبة لقوله(أنت طالق بالثلاث وبالأربع) فإنه تقع به طلقة أولى رجعية، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
1/49ح/87 يحمل السكين على ولده لأنه يشتم ويسب الدين
[1279] حضرت إلى اللجنة/فاطمة، وزوجها/ محمد،
وكانا قد حضرا إلى الدكتور/ عبد الستار أبو غدة للاستفتاء عن طلاق وقع في حالة غضب ،فرأى أن تعرض أقوالهما على لجنة الفتوى
وقد سئل الزوج مايلي:
ـ كم مرة(4/179)
نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال : ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت سنة 1969م0 فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فضربتها فبدأت تصرخ وتصيح فقلت لها: أنت طالق ثم خرجت وقابلت أخاها وحكيت له الذي حصل ثم راجعت الشيخ عبد الله النوري رحمه الله فقال لي كم مرة كررت لفظ الطلاق؟ فقلت له: مرة واحدة فقال لي حتى لو كررت لفظ الطلاق أكثر من مرة فإنها تحتسب واحدة ثم راجعتها أمام الشيخ عبد الله النوري رحمه الله.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت لسنة 1983م0 وكنا حينئذ في الأردن مقيمين عند أخي وحصل بيني وبين زوجتي خلاف، بسبب مبيتي عند أخي الثاني الذي زرته حيث قالت زوجتي: ما استطعت أن تترك بيت زوجة أخيك، بطريقة توحي بالشك فغضبت عليها وأنبتها على كلامها وقلت لها: أنت طالق وكانت زوجة أخي موجودة أثناء الخلاف وكان كذلك ابني الكبير موجوداً وقد عاتب أمه عتاباً شديدا على ماصدر منها، ثم راجعنا أحد المشايخ في مدينة(مأدبا) فأخبرنا بأن الطلاق غير واقع بسبب الغضب.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 29/7/1987م. فقد حصل أن زوجتي ذهبت إلى المستشفى وأخذت تحويلاً وأحضرته معها واطلعت على التحويل وقلت لابني خذ أمك وكان عند ولدي وانيتاً فرفضت أن تذهب مع ابنها وقالت لي: بأنه تعبان وطلبت مني أن أوصلها بوانيت ابني لأن سيارتي مشغولة فرفضت لأن الوانيت ليس باسمي ثم طلبت من ابن الجيران أن يوصلها وذهبت لكي تستعجله، فأمهلتها وحصل خلاف بيني وبينها فضربتها وكان ابني راقداً
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
على السرير فقام وشتم بالدين فأخذت سكينا ولحقته فلما هرب مني رجعت إليها وقلت لها: أنت طالق مليون مرة، لأنها هي السبب.
ـ هل كنتتستطيع أن تمنع نفسك من الطلاق؟ قال: لم أستطع أن أمنع نفسي من الطلاق من شدة الغضب والنرفزة .
وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: نحن نعاني من ضيق في(4/180)
الماديات بسبب تقصير زوجي وهو سريع الغضب ولا يتفاهم وكلمة الطلاق على لسانه وهو يسب الدين وفي هذه المرة قال: طالق طالق طالق ويقول زوجي بأنه سأل شيخاً ولم يخبرني بشيء عن الطلاق من حيث وقوعه وأنا سألت شيخاً وأخبرني الشيخ بأنه ممكن الرجوع إليه.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: لقد زرنا بيت أحد أخويه وبتنا عنده وكان بين أخويه خلاف وبعد ذلك ذهب بي إلى بيت أخيه الآخر الذي لم نزره ونزلنا ولم ينزل هو معنا وكانت زوجة أخيه عنده وطلبت منه النزول وأنا قلت له: لماذا رميتنا عند الباب هل خفت على زعلها أو زعلهم " شكت المستفتية " وأنا لم أقصد الشك فيه ولكنه لما سمع الكلمة حملها محملاً سيئاً وضربني في بيت أخيه وقال: طالق طالق طالق وهو معتاد ضربي وقد سأل شيخاً وأفتاه بأن لاشيء عليه.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قالت: هذه بسبب ابني الكبير حيث تخرج من الثانوية ولم يحصل على عمل ولما اشتغل على سيارة خالفته الشرطة وفي مرة طلب زوجي منه أن يوصلني وابنتي إلى المستوصف فقال ابني لأبيه خذ المفتاح ووصلهم أنت لأن عليه مخالفة فغضب زوجي وبدأ يشتم ويضرب فضرب البنت والولد وهو يسب الدين وضربني لأني حجزته عن الأولاد وقد بدأ ابني يرد عليه ويغلط عليه وغضب على والده ولم يسبق منه ذلك وقد أخذ زوجي سكينة ليضربه بها فلم يلحق به لأن الولد هرب من البيت فلما رجع لي قال لي: طالق طالق.
ـ هل سبق أن ذهب زوجك إلى مستشفى الطب النفسي؟ قالت: لا.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى أقوال الزوجة وقد وافقت أقوالها أقوال زوجها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن ماوقع من المستفتي في المرة الأولى والثانية طلقتان وقد أرجعها عقب الأولى التي سأل عنها الشيخ عبد الله النوري رحمه الله، كما أرجعها عقب الثانية مراجعة فعلية كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بالمعاشرة قبل انتهاء العدة، واللجنة ترى وقوع الطلقة الثانية لأن الغضب ليس مفقداً لإرادته ، وأما ماوقع في المرة(4/181)
الثالثة فلم تقع لأنه كان في حالة غضب شديد(إغلاق) لما صاحبه من ضربها وحمله السكين لطعن ابنه وعدم استطاعته منع نفسه من الطلاق، وتبقى معه في عصمته على طلقة واحدة. والله أعلم.
1/51ح/87 يطلق زوجته بعد أن جرحت يد أمه بالسكين
[1280] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي:
الحاصل أنني تزوجت سنة 1984م0 ورزقت من زوجتي بولد، ولكن زوجتي كثيرة المشاكل وتريد أن تتحكم بكل صغيرة وكبيرة، فتضايقت كثيراً من كثرة مشاكلها وهي الآن في باكستان ولقد تزوجت من امرأة أخرى وأخذتها معي إلى باكستان وأخبرت زوجتي الأولى بذلك واجتمعت معها ومعنا زوجتي الثانية لإقناعها بزواجي ولكنها رفضت وطلبت مني الطلاق فلم أستجب في البداية لطلبها وهددت بأن تجرح نفسها بسكين ولكنني لم أستجب أيضا، وحصل بعد ذلك أن اجتمعنا مع والدتي وحصل نقاش بيننا في موضوع زواجي من الثانية واشتد النقاش فأخذت زوجتي الأولى السكين وضربت بها يد والدتي وجرحت والدتي، وعندما رأيت الدم يسيل من يد والدتي فقدت أعصابي وقلت لزوجتي هل تريدين الطلاق فقالت نعم فقلت لها: خلاص أنت طالق طالق طالق، ولم يكن بنيتي الانتهاء منها ولكن لكي تهدأ وخوفا من أنها تضر والدتي.
ـ وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: أنا متزوج من السيدة/ سيدة سنة 1984م0وقد رزقت منها بولد واحد، والحاصل أن زوجتي كثيرة المشاكل وهي الآن في باكستان وقد تضايقت من كثرة مشاكلها، ولذلك تزوجت من امرأة أخرى هنا في الكويت، ثم سافرت معها إلى باكستان وهناك أخبرت زوجتي الأولى بأني متزوج من امرأة أخرى فرفضت، وحاولت إقناعها ولكن رفضت وطلبت مني الطلاق وأصرت على طلبها،
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ولكنني لم أستجب في البداية لطلبها، وحصل بعد ذلك أن اجتمعت زوجتي مع والدتي ولم أكن حاضرا فحصل نقاش بين والدتي وزوجتي حول موضوع(4/182)
زواجي من الثانية، واشتد النقاش بينهما فأخذت زوجتي سكينا وهددت بأنها سوف تجرح نفسها إذا لم أنفذ لها طلبها وهمت بأن تجرح نفسها فأمسكتها والدتي فانجرحت والدتي وسال الدم من يدها، وقد حضرت إلى البيت مسرعا بعد أن أخبرني شخص بأن زوجتي تهدد بأن تجرح نفسها بسكين، وعندما دخلت البيت ورأيت يد والدتي مجروحة والدم يسيل من يدها لم أتمالك نفسي وفقدت أعصابي فقلت لزوجتي هل تريدين الطلاق فقالت: نعم فقلت لها: أنت طالق طالق طالق ثم خرجت من البيت وأنا نادم على ماصدر مني.
ـ متى حصل هذا الطلاق؟ قال: حصل بتاريخ 13/11/1986م0
ـ كيف كانت حالتك النفسية أثناء تلفظك بالطلاق؟ قال: لم أستطع أن أتمالك نفسي عندما رأيت يد والدتي يسيل منها الدم وفقدت أعصابي أكثر عندما رأيت زوجتي مستمرة في تهديدها بأن تجرح نفسها.
* أجابت اللجنة:
بأنه لم يقع طلاق المستفتي في هذه الحالة لأنه كان في إغلاق(غضب شديد) ولذلك تبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
4/51ح/87 يمينان وطلقة رجعية آلت إلى بينونة صغرى
[1281] حضر إلى اللجنة السيد/حسن ومعه زوجته السيدة/ فوزية وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حصل أن نطقت على زوجتي بالكلام الآتي: إذا خرجت من البيت تكونين طالقاً بالثلاثة، وهي خرجت من البيت، ولكن زوجتي الذي تتذكره وهي متأكدة أنني قلت( روحي طالق بالثلاثة) وهذه اللفظة من أكثر من ثلاثة أشهر تقريباً مع العلم بأنه حصل قبل هذه المرة في نفس السنة وسألت فيها إمام مسجد، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت منذ سنة تقريبا فقد طلبت منها أن تمتنع من فعل بعض الأشياء وقلت لها: إذا لم تطيعي شوري تكونين طالقاً، وكنت أقصد تهديدها ومنعها من فعل بعض الأشياء.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت منذ(4/183)
أربعة أشهر تقريباً فقد حصل خلاف بيني وبينها بسبب كثرة خروجها بدون إذني فقلت لها: إذا خرجت بدون إذني تبقين طالقاً بالثلاثة، فخالفتني وخرجت بدون إذني، وكنت أقصد تهديدها ومنعها من الخروج بدون إذني، ثم ذهبت إلى المحكمة لأسأل عن حكم الطلاق فطلبت مني الكاتبة نسخة العقد الأصلية ولم تكن معي فأحالوني إلى الفتوى.
ـ وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصل خلاف بيني وبين زوجي بسبب المصاريف فقال لي: روحي علي الطلاق لن أدخل البيت، وغاب مدة ثم عاد ودخل البيت، وقال لي: بأنه سأل أحد المشايخ فأفتاه بأن يدخل البيت ويخرج كفارة يمين.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: في هذه المرة لم يتلفظ علي بالطلاق.
فقد حصل خلاف بيني وبين زوجي فقال: والله العظيم لن أدخل البيت ثم غاب مدة وعاد إلى البيت.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قالت: حصل خلاف بيني وبين زوجي فقال لي: إذا خرجت بدون إذني تكونين طالقاً بالثلاثة فخالفته وخرجت ثم رجعت، فقال لي: روحي طالقة بالثلاثة مايردك نصراني أو مسلم.
وقد حصل ذلك منذ ستة أشهر ولم يراجعني منذ حصول الطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوج للاستفسار منه عن ظروف الطلقة الثانية والثالثة اللتين ذكرتهما الزوجة، فوافقها على ماقالت، وقال بأنه لم يراجعها منذ حصول الطلقة الثالثة.
* وأجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي في المرة الأولى والثانية يمينان فعليه كفارتان إطعام عشرين مسكيناً، وما صدر منه في الثالثة تقع به طلقة أولى رجعية، ونظراً لعدم مراجعتها أثناء العدة تعتبر بائنة بينونة صغرى لاتحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبشرط رضاها، وإذا عقد عليها تبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
1/53ح/87 خالفته فغضب غضبا شديدا فطلق دون وعي
[1282] حضر إلى اللجنة السيد/ مهدي وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد نطقت على زوجتي(4/184)
بالطلاق على أثر خلاف وشجار وبشدة من الغضب حيث مزقت ملابسي وأردت ضرب زوجتي لأنها نرفزتني فقلت لها: "طالق بالثلاث" ولم أكن أقصد الطلاق الثلاث، مع العلم بأنه لم يسبق أن نطقت عليها بالطلاق قبل هذه المرة.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: في أحد الأيام طلب مني الأولاد الذهاب إلى المدينة الترفيهية في اليوم التالي، فأذنت للأولاد الكبار في الذهاب، وطلبت من زوجتي أن تمكث في البيت مع الأولاد الصغار ولا تذهب معهم حتى أرجع من العمل، وعندما رجعت من العمل في اليوم التالي لم أجدهم في البيت وانتظرتهم ساعتين وأنا في حالة غضب وأعصابي مشدودة لأن زوجتي خالفتني ولم تمكث في البيت، وعندما عادوا حصل خلاف بيني وبين زوجتي واعتذرت مني ولكنني من شدة الغضب لم أقبل عذرها فضربتها فقالت لي: طلقني ولا تضربني، فزاد غضبي وقلت لها: أنت طالق بالثلاثة، ثم مزقت ملابسي وندمت على ما صدر مني.
ـ هل كنت تضربها سابقا إذا حصل بينك وبينها خلاف؟ قال: لا، لم أضربها سابقا لأنني غير معتاد على ضربها، هي كذلك أول مرة تخالفني لأنها غير معتادة على مخالفة كلامي.
ـ هل كنت تستطيع أن تملك نفسك من التلفظ بالطلاق؟ قال: لا، لم أستطع أن أملك نفسي من التلفظ بالطلاق. لأنني كنت أرجف من شدة الغضب.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي كان في حالة إغلاق(غضب شديد) كما وصف حالته أثناء الطلاق، فلا يقع بذلك طلاق، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، وقد نصحته اللجنة بتقوى الله وحسن المعاشرة لزوجته. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
5/53ح/87 لم يعجبه حديثها مع أختها فطلقها ثلاثا
[1283] حضر إلى اللجنة السيد/ فايز، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد نطقت على زوجتي بالطلاق على أثر خلاف وشجار بيننا فقلت لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأنت عليّ حرام(4/185)
ولم أتبين القصد مما قلت لأني كنت في حالة غضب شديد، مع العلم بأنه لم يسبق أن نطقت بالطلاق من قبل هذه المرة، وهذا حصل في ثالث يوم العيد، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
و حضرت معه زوجته وهي السيدة/ شفاء
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: كنا أنا وزوجتي في بيت أختها للزيارة، وكانت زوجتي تتحدث مع أختها، وكان كل الحديث حول مساوىء وسلبيات وشقاوة ابن أختها فلم يعجبني حديثهما، وعندما رجعنا إلى البيت حصل شجار بيني وبين زوجتي بسبب حديثها مع أختها فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، وأنت علي حرام.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق، وقولك لها (أنت علي حرام)؟ قال: قصدت بذلك تأكيد الطلاق، ولم يكن قصدي الانتهاء منها وقد حصل الطلاق في نفس المجلس، ولم أتحرك من مكاني.
ـ متى حصل الطلاق؟ قال: حصل الطلاق منذ شهر تقريبا ولم أراجعها منذ حصول الطلاق وهي لم تكن حاملا عندما تلفظت عليها بالطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن المعاشرة.والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
7/53ح/87 طلقها فشتمه أخوها فعاد وأكد الطلاق
[1284] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، ومعه زوجته السيدة/ حنان، وقدما الاستفتاء الآتي:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: طالق طالق طالق، علما بأن هذه المرة الأولى التي أتلفظ فيها بالطلاق.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ أسبوعين تقريبا، فقد كنت ألعب مع ابني فضربته مزحاً فبكى فزعلت أمه وقالت لي: سوف أصب(4/186)
عليك المرق فغضبتُ عليها وضربتها وأخذت المرق وصببته عليها فقامت ونادت والدي فحضر ثم اتصلت بأخيها وكلمته ثم كلمني وشتمني فزاد غضبي وبعد أن وضعت السماعة تطور الخلاف بيني وبين زوجتي فضربتها مرة ثانية ثم قلت لها: طالق طالق طالق.
ـ ما الذي أغضبك وجعلك تتلفظ عليها بالطلاق؟ قال: الذي زاد من غضبي وجعلني أفقد وعيي أخوها الذي شتمني في عرض أهلي.
ـ هل حصل منك أن ضربتها سابقاً؟ قال: نعم كنت أضربها أحيانا إذا حصل خلاف بيني وبينها.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
ـ وحضر كذلك والد الزوجة وقرر كلام الزوج وكلام الزوجة.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية له مراجعته ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن المعاشرة. والله أعلم.
8/53ح/87 يطلقها قبل الدخول ثم يعيش معها دون عقد
[1285] حضر إلى اللجنة السيد/ مساعد، وقدم الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
لقد ملكت على امرأة وحصل أن اختليت بها ولكن لم أدخل بها، وبحالة من الغضب بيني وبين نفسي نطقت عليها بالطلاق بقولي لها: طالق، ولم يحصل شيء غير ما ذكر.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ــ وسألت اللجنة المستفتي ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: بعد أن عقدت وقبل أن أدخل بزوجتي حضر عندي صديق عزيز وأخبرني بكلام عن زوجتي جعلني أشك بها وبأخلاقها فغضبت، ولكنني تمالكت نفسي ولم أطلقها، ومرت أيام ولم أدخل بها، ثم حضر صديقي مرة ثانية وأخبرني بنفس الكلام الذي أخبرني به سابقاً عن زوجتي فزاد غضبي عليها وازدادت شكوكي ولم أتمالك نفسي فقلت وبلفظ مسموع: طالق، وبعد ذلك اتضح لي أن كل الكلام الذي سمعته عن زوجتي ليس له أساس من الصحة وكله كذب وافتراء على زوجتي،(4/187)
فاتجهت إلى أحد المشايخ فأحالني إلى لجنة الفتوى، وكذلك اتجهت إلى المحكمة فأحالوني إلى لجنة الفتوى، ثم تجاهلت الموضوع والكلام الذي صدر مني على زوجتي وتم الزفاف ودخلت بها، فما حكم الطلاق الذي صدر مني على زوجتي قبل أن أدخل بها؟
وأفاد المستفتي بأن له من المرأة المذكورة ولد، وبأنه لم يكن يعلم حكم الطلاق قبل الدخول ولذلك تجاهل الأمر.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى بائنة بينونة صغرى وله مراجعتها بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها، وموافقة وليها، وترى اللجنة أن نسب الولد لا حق بالمستفتي لأنه من وطء بشبهة، وترجو اللجنة ألا يؤاخذه الله بالمعاشرة السابقة وذلك لعدم علمه بالتحريم كما قال، وإن عقد عليها تبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
4/54ح/87 طلقتان في المحكمة والثالثة بيد أخيها وكيل الزوج
[1286] حضر إلى اللجنة السيد/ عزام ــ وقدم الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
لقد طلبت مني زوجتي أن أعمل لها توكيلاً بالطلاق لأصدقاء وأقارب من طرفي وطرفها ولكنني رفضت رفضاً قاطعاً وأخيراً طلبت مني أن أعمل توكيلاً لأخيها في القاهرة فوافقت على ذلك لأنني أعلم جيداً أن أخاها سوف لا يطلقها وخاصة أنني اتصلت معه تلفونياً وقلت له إن أختك معها توكيل باسمك فالرجاء أن لا تجنِ وتطلقها فقال لي: هذا مستحيل يحصل كما أنني كلمت أمها بنفس الموضوع وهو عدم الطلاق والسبب أنني وافقت على التوكيل حيث إنها كانت تعبانة جداً في الكويت وكنت أريدها أن تسافر للعلاج والراحة النفسية ولم أكن أقصد نية الطلاق بالتوكيل ولكن كانت الطريقة الوحيدة لكي تسافر حيث إنها كانت مريضة جداً.
مع العلم أنني يوجد لي منها أربعة أطفال كما أنني قمت بالسابق ومن خلال عشرتي معها بتطليقها مرتين هذا في الكويت وكانت المرة الأولى بناء على رغبتها والمرة الثانية بعد أن رجعت عليها أيضا كان بناء على طلبها وكان الطلاق الموجود(4/188)
في التوكيل هو الطلاق الثالث، وعلمت أخيراً أنها استطاعت أن تجبر أخاها على الطلاق مع العلم أنه عارضها أكثر من مرة بناء على الاتصال التلفوني معه، كما أن والدتها أيضاً كانت مقدمة على الطلاق، فالرجاء إفادتي بالآتي:
1) هل هذا الطلاق جائز أم لا؟
2) هل إذا تزوجتْ يعتبر الزواج صحيح أم لا؟
ــ وسألته اللجنة ما يلي:
ــ كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات، والطلقتان الأولى والثانية ثابتتان في المحكمة وكذلك المراجعة.
ــ وسألته اللجنة عن ظروف الطلقة الثالثة فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وقال: بأن زوجته استطاعت أن تضغط على أخيها وأن تخبره على إيقاع الطلاق بالتوكيل الذي معه ثم بعد ذلك صدر حكم من محكمة مصر بإثبات الطلقة الثالثة.
* أجابت اللجنة:
بأنه إذا كان الأمر كما قرر المستفتي بأن الطلاق الثالث صدر به حكم في المحكمة في مصر فتعتبر الزوجة بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل فإن طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها حل للزوج الأول أن يتزوجها. والله أعلم.
4/55ح/87 حلف لها بالطلاق أن لايضربها
[1288] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا شخص متزوج سنة 1986م في شهر (11) وقد دار بيني وبين زوجتي خلاف كان سببه العائلة ككل وبالأخص على ركوب السيارة فدار نقاش حاد جداً أثار أعصابي مما أدى إلى قولي (عليّ الطلاق منك أن لا تركبي أنت وعائلتي السيارة) ولكن لم أستطع أن أفصل بينهما في السيارة لأنها السيارة الوحيدة لنا أنا وعائلتي واضطررت لإركابهما معاً رغماً عني وسألت أحد الشيوخ وأخبرني أنه حسب النية ويعتبر كحلفان اليمين وهذا كان الطلاق الأول.
أما الطلاق الثاني فكان عندما بدأت بضرب زوجتي كثيراً لعدم استقرار نفسيتي أول زواجنا وكنا نتصافا فيما بعد ولكن في أحد المرات أصرت على أن أحلف عليها بالطلاق فقلت لها(4/189)
(علي الطلاق بالثلاثة أنه لن أضربك مرة أخرى ولم أؤذيك أبداً ولكن في أحد الأيام دار نقاش بيننا واحتد النقاش إلى أوجه حتى ثارت فعاتبتها أكثر من مرة ولكني لم أضربها حتى لا أؤذيها وبعد ذلك بدأت حياتنا من جديد وانني أستفسر عن هذين الطلاقين والحكم بهما.
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ متى تزوجت؟ قال: سنة 1986م.
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت في الشهر الرابع أو الثالث من سنة 1987م، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: علي الطلاق ما تركبين مع أهلي في سيارة واحدة ثم بعد ذلك اضطرت في إحدى المرات أن أركب زوجتي مع أهلي في سيارتي، وكنت أقصد منعها من الركوب مع أهلي في سيارة واحدة، ولم أقصد طلاقها.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال كنت في أكثر الأحيان أضرب زوجتي إذا حصل خلاف بيني وبينها وفي إحدى المرات حصل خلاف بيني وبينها فضربتها، وعند
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
الصلح طلبتْ مني أن أحلف بالطلاق على عدم ضربها فقلت: علي الطلاق منك إني ما أمد يدي عليكِ وأضربكِ، وفي إحدى المرات حصل خلاف بيني وبينها فدفعتها بيدي وضربتها.
ـ ماذا كنت تقصد من الحلف؟ قال: كنت أقصد منع نفسي من ضربها ولم أقصد طلاقها.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي في المرتين هو يمين وقد حنث في المرتين فعليه كفارتا يمين إطعام عشرين مسكيناً. والله أعلم.
1/57ح/87 الطلاق قبل الدخول...يقع ولوهزلا
[1289] حضر إلى اللجنة السيد/ سليمان ومعه زوجته السيدة/ ميسون، وقدما الاستفتاء الآتي:
عقدت بتاريخ 9/9/1987م0 واختيلت بزوجتي ولكن لم أدخل عليها ، وبتاريخ 17/9/1987م. حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها عن طريق المزاح: إنني سوف أطلقك، فقالت لي: قلها، قلت ثلاثة مرات أنت طالقة طالقة طالقة، ثم قالت لي قل أيضا فكررت لفظ الطلاق(4/190)
ثلاث مرات.
أرجو بيان الحكم الشرعي.
ـ وقال الزوج: إنه تزوج زوجته المذكورة، ولم يدخل بها بعد، وقد كان الزواج بتاريخ9/9/1987م. وفي يوم الخميس الماضي كنّا جالسين، فحصل نقاش حاد بيني وبين زوجتي فقلت لها على طريق المزاح: أنا سأطلقك، فقالت لي: قلها فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، ثم قالت: قلها أيضا فقلت لها: طالق طالق طالق، وفي اليوم الثاني قابلت والدها وأبلغته بما حصل وأطلب الآن بيان الحكم الشرعي فيما حصل.
ـ ووافقته الزوجة على ماقال.
* أجابت اللجنة بما يلي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
إن ماصدر من المستفتي يقع به طلاق بائن بأول طلقة صدرت منه، والطلقات التالية لم تصادف محلا لأن الزوجية انتهت بالطلاق البائن فلا تلحقه الطلقات التالية، وتحل له بمهر وعقد جديدين برضاها وإذا عادت إليه تعود بطلقتين. والله أعلم.
2/57ح/87 طلقها أربع مرات..فبانت بينونة كبرى بعد الثالثة
[1290] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله، ومعه زوجته السيدة/ نشمية، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج سنة 1982م، ونطقت على زوجتي بالطلاقأربع مرات متفرقات:
الأولى: حصلت في شهر شعبان الماضي، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فذهبت إلى والدها وقلت له نشمية ( وأقصد زوجتي) نصيبها وفى، أي انتهى نصيبها، وقصدي بذلك طلاقها فقال لي: تعوذ من الشيطان واسترجع، فقلت أعوذ بالله من الشيطان، وأنا مسترجع في كلامي وأقصد استرجاع زوجتي.
الثانية: حصلت بعد الطلقة الأولى بشهرين، حصل خلاف بيني وبين زوجتي واشتد الخلاف بيننا فقلت لها: أنت مطلقة، فبكت وطلبت مني أن أسترجعها، فاسترجعتها في نفس اللحظة وبعد أن تلفظت عليها بالطلاق مباشرة.
الثالثة: حصلت بعد الطلقة الثانية بشهر ونصف، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فطلبت مني أن آخذها إلى بيت أهلها فأخذتها إلى بيت أهلها ورجعت إلى بيتي واتصلت بها وكلمتها بالتلفون وقلت لها: أنت مطلقة، فصارت تبكي، وترجو مني أن(4/191)
أراجعها، فاسترجعتها مباشرة ثم ذهبت لها إلى بيت أهلها وأرجعتها إلى بيتي.
الرابعة: حصلت بعد الطلقة الثالثة بعشرة أيام، وهو يوم الثلاثاء الماضي فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي واشتد النقاش بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق طالق طالق وأقصد بذلك الانتهاء منها وأنا عارف أن هذه الطلقة تعتبر الطلقة الرابعة ثم أخذتها إلى بيت أهلها وهي لاتزال في بيت أهلها ولم أراجعها منذ حصول الطلاق.
ـ وقال المستفتي : إن ماذكرته في الطلب هو ماحصل مني، وأطلب الإجابة عليه ووافقته الزوجة على أقواله.
* أجابت اللجنة:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعياً صحيحا ويطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها، وتبدأ عدتها بعد الطلقة الثالثة، وأما الطلقة الرابعة فلم تصادف محلا لأنها لم تكن زوجة له. والله أعلم.
5/57ح/87 بعد البينونة الصغرى...كيف يرجع زوجته
[1291] حضر إلى اللجنة السيد/محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
طلقت زوجتي بتاريخ 8/4/1986م0 طلقة رجعية ولم أراجعها منذ صدور الطلقة، وهي سافرت إلى بلدها، ولدي حكم صادر بتاريخ 30/4/1986م0 في إثبات طلقة أولى رجعية بالتاريخ المذكور سابقا، وسؤالي عن كيفية ردها لي بناء على طلبها ونحن نرغب في الرجوع لبعضنا.
ـ وسألت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقرر ماكتبه في طلب الاستفتاء.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى بانتهاء عدتها، وتحل له بعقد ومهر جديدين بإرادتها ورضاها، وإذا عقد عليها تبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
7/57ح/87 يريد إجبارها على السكن معه ..فيطلقها
[1292] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حلفت على زوجتي بالطلاق إلا أن نسكن في البيت.
ـ وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال هذه المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: الحاصل أنني استأجرت(4/192)
بيتا بعد أن رأته زوجتي ووافقت عليه ثم بعد ذلك قالت لي بأن البيت لايعجبها ولن تسكن فيه، فقلت لها: بالطلاق إلا نسكن البيت فقالت: لن أسكن البيت فقلت لها مرة ثانية: بالطلاق إذا ماسكنت البيت لازم تسافرين إلى سوريا وقد حصل ذلك منذ ثلاثة أيام، وهي لم تسافر إلى سوريا.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ماذا قصدت من الحلف الأول والثاني؟ قال: قصدت في المرة الأولى إرغامها وإجبارها على أن تسكن معي في البيت ولم أقصد طلاقها إذا لم تسكن البيت، وكذلك في المرة الثانية قصدت تخويفها وإجبارها على أن تسكن البيت ولم أقصد طلاقها، وكذلك كان قصدي أن لا أرى وجهها ، وأن تسافر إلى سوريا ولم أقصد طلاقها.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي في المرتين يمين وقد حنث فيها فعليه كفارتا يمين إطعام عشرين مسكيناً، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
9/57ح/87 يسأل: هل تحل له زوجته بعد طلقة ثم رجعة سابقتين؟
[1293] حضر إلى اللجنة السيد/ جاسم، وقدم الاستفتاء الآتي:
طلقت زوجتي من سنة 60 ورجعت إليها بنفس اليوم.
وقال المستفتي بأنه متزوج سنة 1959م وقد طلق زوجته منذ 27 سنة وراجعها في نفس اليوم.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجية لاتزال قائمة بعد إرجاعها ، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
2/60ح/87 طلقها مرتين قاصدا الطلاق
[1294] حصر إلى اللجنة السيد/أحمد، ومعه زوجته السيدة/ مرفت ، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج سنة 1967م0 وقد تلفظت على زوجتي بالطلاق مرتين متفرقتين كالتالي:
1) منذ خمسة سنوات تقريبا فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: ( أنت طالق) ثم أخذتها لمنزل عمها ، وباليوم الثاني أرجعتها للمنزل بدون أن أسأل أحداً.
2) حصل منذ شهرين تقريبا خلاف شديد مع زوجتي وأمام أولادي وتطور الخلاف معها ففقدت أعصابي وقلت لها أنت طالق طالق طالق وأخذتها لبيت أهلها، وبنفس
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
اليوم حضر(4/193)
أهلها وأهلي واعتبرنا بأن شيئاً لم يحدث مجرد تأديب وتخويف لها، والآن موجودة عندي بغرفة الأولاد.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت منذ خمس أو ست سنوات، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق، ثم أرجعتها بدون أن أسأل عن حكم الطلاق أحداً من المشايخ.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت منذ شهرين تقريبا فقد حصل خلاف بيني وبين زوجي أمام الأولاد فقلت لها: أنت طالق طالق طالق.
ـ هل راجعتها بعد حصول الطلاق؟ قال: لا، لم أراجعها منذ حصول الطلاق.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: قصدت بتكرار لفظ الطلاق تأكيد الطلاق ولم أقصد الانتهاء منها.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله وقالت بأنه لم يعاشرها منذ حصول الطلقة الثانية ولم يراجعها وقالت إن العادة جاءتها مرتين بعد حصول الطلقة الثانية.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقتان رجعيتان فله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
5/60ح/87 قال لها:أنت محرمة علي حتى ننزل البلد
[1295] حضر إلى اللجنةا لمدعو/ عثمان، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد نطقت بالكلام الآتي على أثر خلاف مع زوجتي وفي حالة من الغضب(تحرمين علي لغاية لما ننزل البلد) وبعد ذلك قلت( أنت طالق) مع العلم بأن هذه هي المرة الأولى التي أنطق فيها بالطلاق وأنا متزوج من سبع سنوات، فأرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها أنت محرمة علي حتى ننزل بلدنا، واشتد الخلاف بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق، ولم أقصد بقولي لها: تحرمين علي عدم مجامعتها وما(4/194)
كنت أفهم ذلك.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي يمين، وقد حنث فيه فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ، وبقوله( أنت طالق) وقعت طلقة أولى رجعية، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
6/60ح/87 استفزه أخوها فطلقها
[1296] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي وكان بحضور أخي زوجتي واشتد النزاع بعصبية شديدة بيني وبين أخ الزوجة ففقدت توازني عندما طلب مني طلاق أخته بطريقة تحدي وعصبية فرددت عليه بدون شعور، وفي حالة غضب شديد وقلت أشهدكم بأنها طالقة، وهذا هو الذي حصل بيننا، علما أنني لم أقصد الطلاق بالنية، أفيدوني أفادكم الله مع العلم بأنه لم يسبق أن نطقت بالطلاق قبل هذه المرة.
ـ وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ ثلاثة أيام فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي بحضور أخيها فتدخل أخوها وشتمني وغلط عليّ وقال لي: لو أنت راجل شرف نفسك وطلق أختي، فغضبت بسبب كلامه وقلت: أختك مطلقة، ثم ندمنا بعد ذلك على ماحصل ولم أراجعها منذ حصول الطلاق.
* أجابت اللجنة:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية فله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
10/60ح/87 يرجعها لصعوبة إرسالها إلى بلدها
[1297] حضر إلى اللجنة السيد/حمود، وقدم الاستفتاء الآتي:
طلقت زوجتي قبل شهر وأربعة أيام لأسباب خلاف عميق وذلك عندما سألتها فلم ترد علي رداً سليماً وتصرفت تصرفاً لايليق فقلت لها: أنت طالق طالق، ومن ذلك الوقت أنا لا أقربها وهي عند أطفالها، ونظراً لصعوبة إرسالها إلى البلاد ولعدم قدرتي على الزواج قررت الرجوع لها وهي أيضاً راضية، فالرجاء النظر في الموضوع(4/195)
وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وسألته اللجنه مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ شهر تقريبا فقد سمعت كلاما من بعض زملائي جعلني أشك في زوجتي وعندما أردت أن أستفسر من زوجتي عن ذلك ردت علي بعنف، ورفعت علي النعال ففقدت أعصابي وقلت لها: أنت طالق طالق.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال: قصدت بذلك تأكيد الطلاق.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية فله مراجعتها مادامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
6/63ح/87 هل يقع الطلاق بعدم الإنفاق أو بالغياب الطويل عن البيت؟
[1298] حضرت إلى اللجنة السيدة/ مريم، وقدمت الاستفتاء الآتي:
لقد طلقني زوجي وبدون علمي في الشهر الرابع من عام (85) ثم رجع إلي في الشهر الخامس من نفس العام، وكان غرضه من ذلك أن يتزوج بإمرأة أخرى، وعلمت بذلك في هذا العام من كلام زوجته الثانية وبعد أن طلقها، وسؤالي: إن زوجي
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
يحصل أن يتغيب عن بيته لمدة أشهر ثم يرجع، كما أنه لا يصرف علي (النفقة) فهل هذا يؤثر على العلاقة الزوجية من حيث الطلاق؟ بمعنى هل تصرفاته تلك توجب الطلاق؟
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وبينت المستفتية أمام اللجنة ما في الطلب وقالت: إن المقصود من الاستفتاء أن أعرف إن كنت حلالاً له أم لا، وهل الزوجية قائمة أم لا؟
* وقد أجابتها اللجنة:
بأنه لا تزال على عصمة زوجها، ويحل لهما ما يحل للأزواج وهي باقية معه على طلقتين، والله أعلم.
1/64ح/87 يطلقها في الشريط لمنعها من مغادرة البيت
[1299] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا أعمل في الكويت وزوجتي في بلدي، وأخبار أسرتي تصلني في شرائط مسجلة، خصوصاً أخبار زوجتي، وبالطبع يرسل إلى أهلي عن تحركات زوجتي وذهابها إلى بيت أهلها وأخواتها(4/196)
وإخوانها، ونظراً لأن هناك أشخاصاً لا أرغب أن تختلط بهم زوجتي فقد حلفت عليهابالآتي:
عليالطلاق ما تخرجين من البيت نهائياً، وكان ذلك الحلف هنا حيث سجلته بصوتي على شريط وأرسلته، وبعد فترة جاءتني رسالة من أهلي تخبرني أن زوجتي خرجت من البيت حيث كانت مريضة وذهبتْ إلى الدكتور للعلاج وبذلك تكون قد أوقعتْ يمين الطلاق، وقد أخبرتني زوجتي في رسالة أنها اضطرت لذلك حيث إنها كانت مريضة جداً، أرجو أن أعرف رأي الدين والشرع في ذلك، حيث إنني كنت أهدد فقط لإرضاء أهلي، كما أطلب فتوى مكتوبة حتى يراها أهل زوجتي وبذلك لا يكون هناك شبهة في ذلك، علماً بأنني لم يصدر عني مثل هذا اليمين سابقاً.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وقال بأن ما قصده من الحلف منع زوجته من الخروج من البيت، ولم يقصد طلاقها إذا خرجت وأنه لم يصدر منه غير هذا الطلاق.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من المستفتي يمين، وقد حنثته فيه زوجته، فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
2/25ح/87 خلافات عائلية تؤدي إلى طلقتين ويمين
[1300] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن ومعه زوجته السيدة/ سميرة وقدما الاستفتاء الآتي:
طلقت زوجتي الطلقة الثالثة في صباح يوم الثلاثاء الساعة الثانية والنصف فجراً حيث كنت في حالة نفسية سيئة ولي طفلان وأرغب العودة إليها.
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: الأولى في شهر يناير سنة 1982 بسبب خلافات عائلية بين زوجتي ووالدتي وقد طلقت زوجتي، ولكنني لا أذكر صيغة لفظ الطلاق ثم راجعتها في اليوم الثاني.
ــ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت بسبب نفس ظروف الطلقة الأولى وبسبب خلاف السكن، وكانت زوجتي في بيت أهلها فقلت لها: إذا لم تأت إلى البيت تكونين طالقاً، وحصل(4/197)
منها أن خالفتني ومكثت في بيت أهلها ولم تأت إلى البيت، وكانت نيتي تهديدها وتخويفها، وسألت أحد المشايخ فقال لي: بأن الطلاق واقع ويحق لك أن تراجع زوجتك.
ــ عندما حلفت اليمين هل حددت وقتاً معيناً أو فترة معينة لرجوعها إلى بيتك؟ قال: لم أحدد وقتاً معيناً أو فترة معينة لرجوعها، وهي قد عادت إلى البيت بعد أسبوع من حصول الحلف.
ــ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت منذ عشرة أيام وكانت الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً، وكنت مرهقاً وتعبان وبحاجة للراحة وكان عندي بلاغ من العمل للمناوبة الساعة السادسة صباحاً، وكان عندي ولد مريض ويبكي باستمرار
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
فقلت لزوجتي خذي الولد وخليني أنام فرفضت، فحصل شجار بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق.
ــ وسألت اللجنة الزوجة ما يلي:
ــ متى تزوجت؟ قالت: منذ ست سنوات تقريباً.
ــ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: ثلاث مرات.
ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصلت خلافات عائلية بيني وبين والدة زوجي فقال لي: أنت طالق ثم راجعني في اليوم الثاني.
ووافقت الزوجة الزوج على جميع أقواله بالنسبة للطلقة الثانية والثالثة وقالت بأن الطلقة الثالثة حصلت بتاريخ 16/3/1987م وقد عاشرني بعد الطلقة الثالثة.
* أجابت اللجنة:
بأن الطلقتين الأولى والثالثة واقعتان وقد راجعها بعد الثالثة، وأما الثانية فهي يمين وقد امتثلت الزوجة لليمين، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
(ملاحظة : انظر الفتوى التالية)
3/64ح/87 يراجع لجنة الفتوى لتصحيح أقواله فيختلف الحكم
[1301] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن ومعه زوجته السيدة/ سميرة وقدما الاستفتاء الآتي:
الرجاء المراجعة في فتوى طلاق سابقة(2/25ح/87) صادرة عن إدارتكم، وشكراً.
(ملاحظة : انظر الفتوى السابقة)
ــ واستفسرت اللجنة من الزوج فقال: سبق أن قررت لكم بجلسة سابقة أن ثاني طلاق صدر مني كان معلقاً على رجوعها من بيت أهلها إلى(4/198)
بيتي، وقد تذكرت أنني بعد التعليق قلت لها: أنت طالق، وأقرته الزوجة على ما قال.
* أجابت اللجنة:
بأنه حسب كلام المستفتي أخيراً تكون الطلقة الثانية واقعة، وتكون الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحياً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
2/65ح/87 يتزوجها وفي نيته أن يطلقها لاحقا
[1302] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد من الفلبين ـ مانيلا.
ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ مع رجاء التفصيل في الإجابة لتوضيح المسألة للطلبة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الزواج بنية الطلاق كما إذا تزوج الرجل المرأة بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي فقد قال هو نكاح متعة، والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته وليس على الرجل أن ينوي حبس المرأة، وحسبه إن وافقته وإلا طلقتها.والله أعلم.
( المغني لابن قدامة ج6/ص645 ـ طبعة الرياض)
1/66ح/87 يحدث نفسه بالطلاق كثيرا ، ويتلفظ مرة واحدة
[1303] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل بيني وبين زوجتي بعض الخلافات بعد الدخول عليها من بداية الأيام الأولى لأن الزواج وهي بعد أن ضاق بي إصلاحها قلت: أطلقك على شرط أن تتنازلي عن جميع حقوقك الشرعية ومرة ثانية قلت لها: أخلصك أو أرسل لك ورقة الطلاق عن طريق السفارة في إجازة نصف السنة أو أرسل ورقة الطلاق في إجازة آخر العام في شهر ستة عن طريق السفارة أو تقولين لوالدك أنا عاوزة أطلق وأنامستعد، وبعد ذلك انتهت إجازتي وحضرت لعملي وأثناء النوم حلفت بالطلاق ومرة أخرى حلفت وقلت عليّ ثم استيقظت من النوم وبعدها قلت في نفسي هل علي العظيم أم علي الطلاق أو قلت لها أنت خالص أو قلت لها أنت طالق أو إن زوجتي فلانة طالق وأنا ليس عندي علم بهذا(4/199)
الكلام غير علي الطلاق وبعد خروجي من عنده وأثناء سيري في الطريق أخذت أقول في نفسي: إن زوجتي فلانة طالق وفي بعض الأحيان أقول ان زوجتي فلانة وأذكر اسمها وبعدها أقول طالق في نفسي وبعض الأحيان يتحرك لساني في ذكر اسمها ولم أتذكر أبداً أنني قلت بلفظ وأحيانا أقول في نفسي أنت طالق وبعد ذلك وصلني منها شريط وخطاب من أخيها وبعد سماع الشريط وقرأت الخطاب من أخيها
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
قلت: أنت طالق وقلت هذا كلام عيال وقلت: أطلقها وأخلص منها ومن مشاكلها وبعد ذلك قلت في نفسي خلاص أنت حاليا مطلقة.
ـ وأفاد المستفتي بأنه تلفظ بالطلاق وبصوت مسموع بلفظ: أنت طالق بعد أن سمع الشريط الذي بعثته له زوجته وبعد أن قرأ الخطاب الذي بعثه له أخو زوجته، وأما باقي المرات التي تلفظ بها بالطلاق والتي ذكرها في الاستفتاء فقد كانت في نفسه دون أن يتلفظ بها بصوت مسموع وقال: بأن الطلاق الذي تلفظ به بصوت مسموع حصل منذ أسبوع.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه على طلقتين.والله أعلم.
7/66ح/87 لم تقع الطلقة الأولى لشدة الغضب
[1304] حضر إلى اللجنة السيد/ ضامن و حضرت معه زوجته وهي السيدة/ فضيلة.
وطلبا الحكم الشرعي في أمرهما
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ متى تزوجت؟ قال: سنة 1974م.
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت سنة 1975م، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق وكنت في حالة غضب ولم أضربها ثم راجعتها وهي أثناء العدة ولكنني لا أتذكر إن كنت سألت عن حكم الطلاق أحدا من المشايخ أم لا.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت سنة 1982م، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: أنت طالق وأنا واعٍ لما أقول ثم ذهبت في نفس اليوم الى أحد المشايخ وسألته عن حكم الطلاق فقال لي بأن(4/200)
الطلاق واقع وقال لي: قل أرجعت زوجتي إلى عصمتي فرددت ما قاله لي.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت سنة 1983م، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي وكانت حينئذ حائضا فطلبت مني الطلاق فقلت لها: أنت طالق وبعد يومين من حصول الطلاق سألت أحد المشايخ فقال لي بأن الطلاق غير واقع لأنها كانت حائضا ثم راجعتها وعاشرتها معاشرة الأزواج بناء على فتوى الشيخ الذي سألته وقد رزقت منها بعد الطلاق الثالث بولد وبنت.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ هل حصل ضرب أو شتم أثناء الطلقات الثلاث؟ قال: في المرة الأولى ضربتها بيدي ثم تلفظت عليها بالطلاق، وبعد أن تلفظت عليها بالطلاق ضربت نفسي بالنعال متندما على ما حصل مني.
ـ أيهما أشد حالتك النفسية أثناء الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟
ـ قال: حالتي النفسية أثناء الطلقة الأولى كانت أشد من الثانية والثالثة، فقد كنت فاقدا الوعي من شدة الغضب، ووافقته الزوجة على ما قال.
* أجابت اللجنة:
بأن الطلقة الأولى غير واقعة لأنها كانت في حالة إغلاق(غضب شديد) وأما الثانية والثالثة فواقعتان، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
9/66ح/87 تكرار الطلاق للتأكيد لايزيد الطلقات
[1305] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، ومعه زوجته السيدة/ عزيزة، وقدما الاستفتاء الآتي:
منذ خمسة عشر عاماً طلقت زوجتي ثم أرجعتها في نفس الوقت ومنذ شهر قلت لزوجتي طالق طالق طالق، بسبب شجار بيننا حول الخبز ثم رمت الخبز في الأرض ومزقته فغضبت عليها ورميت عليها الطلاق أرجو إفتائي في هذا الأمر ولكم جزيل الشكر.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت منذ خمسة عشر سنة فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فتضاربنا مع بعض(4/201)
فقلت لها: أنت طالق.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي وكان بيدها خبز فأخذت تقطعه وترميه على الأرض فغضبت عليها وقلت لها: أنت طالق طالق طالق، وقد حصلت منذ شهر ولم أراجعها منذ حصول الطلاق ولم أعاشرها كذلك.
ـ ماذا قصدت بتكرار لفظ الطلاق؟ قال قصدت تأكيد الطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على ما قال، واتفق الطرفان على أن الطلاق الثاني حصل قبل أكثر من شهر تقريبا.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة ثانية رجعية وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
7/68ح/87 يطلقها ثلاثا فتبين منه بينونة كبرى
[1306] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن، ومعه زوجته السيدة/ آمال، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج من خمس سنوات ولقد نطقت على زوجتي ثلاث مرات.
الأولى:قلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقد حسبت علي طلقة أولى.
والثانية: قلت لها أنت طلق وكررتها أكثر من ثلاث مرات وكنت في حالة غضب شديد حيث أردت أن أضربها لولا أني منعت عنها وقد سألت عنها شيخاً لم يحسبها طلقة لحالة الغضب وزوجتي تقول: إنها سألت شيخا آخر فحسبها طلقة.
والثالثة: قلت لزوجتي أنت طالق وكررتها أكثر من ثلاث مرات وكنت في حالة غضب وقد ضربت زوجتي من شدة الغضب، والطلاق صدر مني في أثناء الضرب، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت بعد زواجنا بسنة ونصف تقريباً فقد قلت لها: روحي أنت طالق طالق طالق، وذلك على إثر خلاف بيننا وكنت أقصد بتكرار لفظ الطلاق التأكيد وفي نفس اليوم الذي حصل فيه الطلاق ذهبت إلى أحد المشايخ
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
وسألته عن حكم الطلاق فقال لي بأن الطلاق واقع ويحق لك مراجعة زوجتك فراجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل(4/202)
خلاف بيني وبين زوجتي ففقدت وعيي وأردت ضربها ولكن مُنعت عنها فقلت لها: أنت طالق طالق طالق وكررت لفظ الطلاق أكثر من ثلاث مرات وكنت واعياً لما اقول وعارف بأنني تلفظت بالطلاق، ثم سألت أحد المشايخ فقال لها بأن الطلاق واقع، وبعد ذلك راجعتها بالمعاشرة.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصل خلاف بيني وبينها بسبب غيرتها واشتد الخلاف بيننا فضربتها وجاء أقاربي لحمايتها فضربتهم ثم قلت لها: أنت طالق.
ـ هل كنت واعيا لما تقول؟ قال: كنت أعرف بأنني تلفظت بالطلاق ولكن لم يكن في نيتي طلاقها.
ـ وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قالت: حصلت بعد زواجنا بسنة ونصف فقد حصل خلاف بيني وبينه فطردته من البيت ثم رجع ليصالحني فرفضت وقلت له أنا أريد الطلاق فقال لي: روحي يا أمال أنت طالق طالق طالق.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قالت: حصل خلاف بيني وبينه لأنه جاء بأصحابه عندي في البيت يلعبون ورق واشتد الخلاف بيني وبينه فشتمته وقلت له: أنت رجل نذل لاتستاهل فاراد أن يتهجم عليّ ليضربني فصدّه أخوه الذي كان موجوداً أثناء الخلاف فخرجت وقال لي وأنا خارجة من باب البيت: أنت طالق ثم سألت أحد المشايخ عن حكم الطلاق فقال لي زوجك شيعي أم سني فقلت له زوجي شيعي وأنا سنية فقال لي بأن الطلاق واقع وخليه يرجعك ثم بعد ذلك راجعني زوجي.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قالت: كنا في رحلة للبر مع أهله وقد حصل خلاف
بيني وبين زوجي بسبب امرأة تراسله برسائل غرامية وهو يراسلها، واشتد الخلاف بيني وبينه فتبادلنا الشتائم والمسبات ثم ضربني ضرباً جامداً وأهانني أمام أهله وأقاربه فحاول أربعة رجال من أقاربه أن يصدوه عني فلم يستطيعوا، وبعد أن ضربني قال لي: آمال طالق طالق طالق، ثم التفت إلى أهله وقال لهم: ياأهلي آمال طالق طالق طالق.
* أجابت اللجنة:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بأن الزوجة بانت(4/203)
من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
4/71ح/87 أطاعته فلم تذهب لساعتها ثم ذهبت معه
[1307] حضر إلى اللجنة السيد/غالب، ومعه زوجته السيدة/زكية، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج من 17 سنة وبسبب خلاف وشجار قلت لزوجتي ـ حينما أرادت أن تذهب إلى الجيران: عليّ الطلاق ماتذهبين إلى الجيران، وكنت أقصد بهذا الحلف في نفس اللحظة التي حصل الشجار فيها لامستقبلاً، وقد ذهبت أنا معها إلى الجيران بعد ذلك، فماذا يترتب على هذا الحلف؟ مع العلم أن سبق أن وقعت مني طلقة على زوجتي وهي ثابتة في المحكمة، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين، الأولى ثابتة في المحكمة.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وعندما أرادت أن تذهب إلى الجيران قلت لها: عليّ الطلاق ماتنزلين إلى الجيران، وكان قصدي منعها من الذهاب إلى الجيران وقت الحلف فقط، وليس مطلقا، وهي التزمت باليمين ولم تذهب إلى الجيران وقت الحلف.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن اليمين غير واقع لأنه كان يقصد منعها عن الذهاب وقت الحلف وهي لم تذهب .والله أعلم.
5/71ح/87 لم يراجعها بعد الطلقة الثانية حتى مضت عدتها
[1308] حضر إلى اللجنة السيد/ صابر ومعه زوجته السيدة/ ماجدة ، وقدما الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج من 8 سنوات وقد نطقت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات.
الأولى: قلت فيها تكونين طالقاً بالثلاثة لو دخل أحد البيت من أهلك، وحصل أن دخل أهلها البيت.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
الثانية قلت فيها: تكونين طالقا بالثلاثة لو أحد من إخوتك جاء، وحصل أن دخل إخوتها البيت.
والثالثة قلت لها: لو عملت أنا أو أنت(أقصد الزوجة)مصلحة لأخواتك(4/204)
تكونين طالقاً، وهي قامت بعمل مصلحة لهم، فالرجاء النظر في الموضوع وابداء الحكم الشرعي.
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت منذ ثمان سنوات، فقد قلت لزوجتي تكونين طالقا بالثلاثة لو دخل أحد إخوتك البيت، وكان قصدي من الحلف منع إخوتها من دخول البيت وأن تمنعهم هي من دخول البيت، وحصل بعد ذلك أن دخل البيت أحد إخوتها ثم سألت أحد المشايخ فقال لي: عليك كفارة يمين صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين فأطعمت عشرة مساكين وصمت ثلاثة أيام.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت منذ ستة أشهر تقريبا، فقد قلت لزوجتي تكونين طالقاً بالثلاثة لو ذهبت إلى أهلك وكان قصدي من الحلف الطلاق أي طلاقها لو ذهبت إلى بيت أهلها، ثم بعد ذلك خالفتني وذهبتْ إلى بيت أهلها لحضور زفاف أخيها، ولم أراجعها منذ حصول اليمين.
ـ ماظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت بعد الطلقة الثانية بشهرين فقد قلت لها: عليّ الطلاق بالثلاثة مانمشي لأهلك في مصلحة لا أنا ولا أنت، ثم حصل بعد ذلك أن مشت في مصلحة لأحد إخوتها.
ـ ماذا قصدت من الحلف في المرة الثالثة؟ قال: قصدت منع نفسي ومنعها من عمل أي مصلحة لأهلها، ولم أقصد طلاقها.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على ماقال بالنسبة للطلقة الأولى وقالت بأنه عندما علم أن أحد إخوتي دخل البيت قال لي: خلاص أنت طالق لأنك خالفت اليمين، وقالت بأنه في المرة الثانية قال لي: تكونين طالقا بالثلاثة لو رحت لعند أهلك أو أي واحد منهم جاء إليك، ثم بعد ذلك خالفته وذهبت إلى بيت أهلي لحضور حفل زفاف أخي، وأنا بعيدة عنه ولم يراجعني منذ حصول الطلقة الثانية ووافقته على ماقال بالنسبة للطلقة الثالثة، وقالت: بأنه هو كذلك مشى في مصلحة لأحد إخوتي.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ وأفادت الزوجة بأن العادة جاءتها مرتين في العدة بين(4/205)
الطلقة الثانية والحلف الثالث أي أن الحلف الثالث حصل وهي في العدة، وأنه لم يراجعها منذ حصول الطلقة الثانية وحتى بعد حصول الحلف الثالث، ووافقها الزوج على أنه قال لها في المرة الأولى خلاص أنت طالق بعد أن علم أن أحد إخوتها دخل البيت، وقال بأنه يقصد بذلك إخبارها عن الحلف.
* أجابت اللجنة:
بأن الطلقة الثانية واقعة وقد صارت بائنة بانتهاء العدة ولهما الرجوع بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وعليه كفارة يمين بالنسبة للحلف الثالث إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
7/72ح/87 أغاظته أختها فطلقها
[1311] حضر إلى اللجنة السيد/حسين، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج من سنتين وحصل بسبب خلاف وسوء تفاهم مع زوجتي أن غضبت وقلت لها: طالق طالق طالق، ثم ندمت بعد ذلك على الطلاق مع العلم بأنه لم يسبق أن نطقت بالطلاق على زوجتي قبل هذه المرة.. فالرجاء النظر في الموضع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وسألته اللجنة مايلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت يوم الخميس الماضي، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فغلطت عليّ أخت زوجتي، وزوجتي واقفة كأنها راضية عن ذلك فلم أتمالك نفسي فقلت لزوجتي: طالق طالق طالق، ولم يكن قصدي طلاقها ثلاثاً ولكن كان قصدي تأكيد الطلاق، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق، لأنها ذهبت إلى بيت أهلها بعد حصول الطلاق ومكثت عندهم.
* أجابت اللجنة:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية له مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
2/75ح/87 يطلقها قبل الدخول ثم يندم
[1312] حضر إلى اللجنة السيد/ أسعد، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت من فتاة بعقد زواج رسمي، وقد طلقت زوجتي خلال ساعة غضب، وقد حصل الطلاق قبل أن أدخل على زوجتي ، وقد اتفقنا على إعادة العلاقة الزوجية من جديد. فهل يقتضي(4/206)
ذلك فسخ العقد رسميا بالمحكمة وعمل عقد جديد أم يكتفى بكتابة عقد جديد من أحد شيوخ الدين المصرح لهم بذلك وذلك عملا بالشرع، علما بأن العقد القديم ممكن أن يفي بالنواحي الرسمية؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وقال بأنها المرة الأولى التي يتلفظ فيها بالطلاق وأنه قال لها أنت طالق، وذلك قبل أن يدخل بها.
* أجابت اللجنة:
بأن ما حصل من المستفتي تقع به طلقة بائنة ويصح أن تعود إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وإذا عادت إليه تعود إليه بطلقتين. والله أعلم.
4/75ح/87 الطلاق بقصد التهديد
[1313] حضر إلى اللجنة السيد/ راشد، ومعه زوجته السيدة/ منى، وقدما الاستفتاء الآتي:
تزوجنا في عام 1977م، وقد تلفظت على زوجتي بالطلاق خلال هذه المدة ثلاث مرات:
الأولى: كانت بعد 5 سنوات من الزواج وقد حسبت علي طلقة عندما سألت شيخ مسجد.
الثانية: وهي هذه حيث قلت لزوجتي طالق طالق طالق بعد أن شتمتها وذلك بسبب نرفزة وعصبية بخصوص الأولاد والزوجة ليس لها ذنب في ذلك.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
هذا مع العلم بأنني سبق أن قلت لزوجتي (مخاطبا الأولاد) تحرم علي أمكم إذا أخذتكم معي مرة ثانية، وحصل أن أخذت الأولاد معي بعد ذلك فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل نقاش بيني وبينها بخصوص سفرها لأداء العمرة ولم يكن معي فلوس تكفي لتنفيذ رغبتها في السفر، ولكنها أصرت على السفر، فاشتد الخلاف بيننا فضربتها وقلت لها: طالقة، طالقة، ولم يكن قصدي طلاقها ثلاثا ولكن كان قصدي طلقة واحدة ثم راجعتها في نفس اليوم الذي حصل فيه الطلاق بعد أن سألت أحد المشايخ واحتسبها طلقة واقعة.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: قلت لزوجتي مخاطبا الأولاد: تحرم علي أمكم إذا(4/207)
أخذتكم معي مرة ثانية، ولم يكن قصدي الطلاق لو ذهبوا معي مرة ثانية، ولم يكن قصدي شيئا وحصل بعد ذلك أن أخذتهم معي بالسيارة بعد الحلف.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت في الساعة الثانية ليلا في أحد الأيام السابقة فقد بكى أحد الأولاد وأنا أريد أن أنام فقلت لزوجتي أسكتيه فبدأت تتذمر وتقول لي أولادك أزعجوني فشتمتها فقالت لماذا شتمتني فقلت لها: طالق طالق طالق، أنت طالق عشر مرات، ولم يكن قصدي طلاقها ثلاثا ولكن كان قصدي إيقاع طلقة واحدة وقد كنت واعيا لما أقول، وأعلم بأنني تلفظت بالطلاق وكنت أقدر أمنع نفسي من التلفظ بالطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها عن ظروف الطلقات الثلاث فوافقت الزوج على أقواله وقالت لقد سألنا أحد المشايخ عن الحلف الثاني فأفتانا بإخراج كفارة يمين وقد أخرجنا الكفارة وقالت بأن الطلاق الثالث حصل بتاريخ 2/12/87، وقد عاشرني بعد حصول الطلاق ووافقها الزوج على ذلك.
* أجابت اللجنة:
بأن الطلقتين الأولى والثالثة واقعتان وقد راجعها، وأما الطلقة الثانية فقد كانت مجرد تهديد ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة يمين وقد كفر عنها وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
1/76ح/87 طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها أخيرا
[1314] قدم مستفت الى اللجنة السؤال التالي:
نطقت بطلاق زوجتي ثلاث مرات : الأولى منذ حوالي عشرة شهور، وقد قلت لها (أنت طالق) ثم راجعتها قولاً وفعلاً بعد شهر من تاريخ الطلاق ولم تكن حاملاً، ثم طلقتها بنفس اللفظ السابق في المرة الثانية وذلك منذ حوالي تسعة شهور ثم راجعتها في العدة، ثم طلقتها المرة الثالثة بقولي لها: أنت طالق وذلك منذ ثلاثة أشهر وقد سافرت إلى العراق قبل حوالي شهر.
ـ وسألته اللجنة ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت منذ عشرة شهور تقريباً فقد قلت(4/208)
لها أنت طالق وذلك على إثر خلاف بيني وبينها ولم أضربها ولم أشتمها ثم راجعتها قولاً وفعلا بعد مرور شهر تقريبا من حصول الطلاق، ولم تكن حاملا.
ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: قلت لها: أنت طالق، وذلك منذ تسعة شهور تقريباً ولم أضربها، وكنت عارفاً بأنها الطلقة الثانية، ثم راجعتها بعد شهر تقريباً، وهي في العدة.
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت منذ ثلاثة شهور فقد قلت لها: أنت طالق، وكنت واعياً لما أقول، وأعلم بأنها الطلقة الثالثة، وهي قد سافرت إلى العراق منذ شهر تقريباً.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً، ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
2/77ح/87 وعدت بترك العمل فطلقها حين لم تفعل
[1315] حضر إلى اللجنة السيد/ سمير، وقدم الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
هي المرة الأولى التي أتلفظ بها بالطلاق فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي بخصوص عملها فقد طلبت منها أن تترك عملها كمدرسة وتتفرغ للبيت لأنها لا تستطيع أن توفق بين عملها وبين البيت، علما بأنها قد وعدتني أيام الخطوبة أنها سوف تترك عملها وقد اشتد الخلاف بيني وبينها فبدأت تصيح وتصرخ وتقول: لن أترك عملي فقلت لها: أنت طالق ، وقد حصل مني حلفان يمين قبل الطلاق بأسبوع حيث قلت لزوجتي: أقسم بالله العظيم تكون آخر مرة تأخذين بها حبوباً لأنها كانت تأخذ حبوب منع الحمل بدون علمي وعندما علمت بذلك تلفظت بهذا الحلف ثم سألت الشيخ محمود الأزرق منذ أسبوع فأفتاني بإخراج كفارة يمين، وطلقة أولى رجعية وقد راجعتها أمامه بالقول.
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وقال: بالرغم من أنني أقسمت أن لا تأخذ حبوب منع الحمل إلا أنها خالفتني واستمرت بأخذ حبوب منع الحمل.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة حنثته في اليمين فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين(4/209)
، وقد أوقع عليها الطلاق صريحا فوقعت به طلقة أولى رجعية وقد راجعها بالقول وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
10/78ح/87 أخفت مفاتيح البيت فطلقها
[1316] حضر إلى اللجنة السيد/ عارف، ومعه زوجته السيدة/ عائدة ، وقدما الاستفتاء الآتي:
بتاريخ 23/12/1987م، حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي حيث إنها أخذت مفاتيح البيت وخبتهم حيث إنني كنت أريد أن أخرج لأنه عندي شغل حيث إنني كنت أريد أن أصلي صلاة العصر، وقبل أن أصلي طلبت منها أن تحضر المفتاح ولكنها أبت وحلفت لها يميناً أنها إذا لم تحضر المفتاح قبل أن أنهي صلاتي فهذا مو من صالحها وحرام وقمت أصلي وفي آخر ركعة أطلت في الصلاة حتى لا يقع اليمين ولكنها لم تحضر المفاتيح وبعد أن أنهيت صلاتي ذهبت لها وضربتها على وجهها وقلت لها طالق طالق طالق.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ـ وسألته اللجنة عن ظروف الطلاق فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء. وقال: بأن الطلاق حصل قبل خمسة أيام، وقد كررت عليها لفظ الطلاق ثلاث مرات، ولم أقصد بذلك طلاقها ثلاثا، ولم أرجعها منذ حصول الطلاق.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقتالزوج على أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من الزوج وقعت به طلقة أولى رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، فتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
1/1هـ/87 إذا قصد إيقاع الطلقات الثلاث متواليات وقعت
[1317] عرض على هيئة الفتوى مسألة قول الرجل لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا سئل عن مقصده من هذا التكرار، فقال: لم أنو مجرد التأكيد، بل قصدت ايقاع ثلاث طلقات متواليات، والانتهاء من زوجتي، وايقاع البينونة الكبرى، فهل يقع بذلك طلقة واحدة أو ثلاث طلقات..
ورأت هيئة الفتوى :
أنه في هذه الحال يقع ثلاث طلقات اعمالا للفظ والنية، وتكون(4/210)
الزوجة بها بائنة بينونة كبرى لاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا لايقصد به التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح على الأول وعليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. والله أعلم.
2/1هـ/87 الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة
[1318] عرض على هيئة الفتوى مسألة قول الرجل لزوجته (أنت طالق بالثلاث) هل يقع بها طلقة واحدة أم ثلاث؟.
* ورأت الهيئة:
أنه يقع بها طلقة واحدة لا أكثر حتى لو قال أنه نوى بذلك البينونة الكبرى. والله أعلم.
باب /العدة
8/7ح/87 عدة المطلقة الحامل بوضع الحمل
[1319] حضر إلى اللجنة السيد/ إسماعيل، ومعه زوجته السيدة/فاطمة، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حصل على إثر خلاف وشجار مع زوجتي، وبعد أن ألحتْ عليّ بطلب الطلاق، قلت لها: (أنت طالق) وأنا بعد ذلك لم أجامع زوجتي، وكانت هي حاملاً في الأشهر الأخيرة، ثم بعد أن وضعت الحمل وانقضت فترة النفاس أردتُ أن أرجع لها، فذكرتني هي بما قلت حينما كانت هي حاملا، فالرجاء النظر في موضوعي وإبداء الحكم الشرعي، مع العلم بأنه سبق أن وقعت عليّ طلقة .
ـ وسألت اللجنة الزوج مايلي:
ـ متى تزوجت؟ قال: بتاريخ 15/8/1977م.
ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.. والطلقة الأولى سألت عنها لجنة الفتوى سابقاً فأفتوني بوقوع الطلقة وأرجعتها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟
قال: حصلت منذ أربعة شهور تقريبا أو أكثر، وكانت زوجتي حينئذ حاملاً في الأشهر الأخيرة، فقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فتركتها لإنهاء الشجار وذهبت إلى السرير ونمت، لكنها لم تتركني ، فقد جاءتني وأنا نائم على السرير وقالت لي: طلقني طلقني، وأصرتْ على طلب الطلاق، فقلت لها: أنت مطلقة ثم نمت واستيقظت وقد نسيت ماصدر مني، ومرت الأيام وأنا لم أراجع زوجتي، وهي بعد ذلك وضعت حملها، وبعد أن طهرت من النفاس طلبتها للمعاشرة فرفضت وذكرتني بالطلاق الذي
كتاب الأحوال(4/211)
الشخصية/ باب العدة
صدر مني سابقا وبالفعل تذكرته، علما بأنني لم أهتم بما صدر مني سابقاً لأنني كنت أقصد تهدئتها وتأديبها، ولم أقصد طلاقها.
ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت على جميع أقواله.
* أجابت اللجنة:
بأن ماصدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية، وقد صارت بائنة بالوضع ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وإذا رجعت تبقى معه على طلقة واحدة. والله أعلم.
4/14ح/87 إذا انتهت عدة المطلقة الرجعية تعود بمهر جديد
[1320] حضر إلى اللجنة السيد/ عايد ومعه زوجته السيدة/ فاطمة وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد حصل على إثر خلاف مع زوجتي أن قلت لها: إذا ركبت السيارة وذهبت تعتبرين طالقاً والشاهد الله، والذي حصل أن ركبت زوجتي السيارة وذهبت، وأنا تركتها، ولم نرجع إلى بعض من حوالي ثمانية أشهر، مع العلم بأنه لم يسبق أن نطقت بالطلاق قبل هذه المرة، فالرجاء النظر في موضوعي وإبداء الحكم الشرعي؟
ــ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصلت منذ ثمانية أشهر، فقد قلت لزوجتي: إذا ركبت السيارة وذهبت تكونين طالقاً والشاهد الله، والذي حصل أنها خالفتني وركبت السيارة وذهبت، ولم أراجعها ولم أعاشرها منذ حصول اليمين، وهي مكثت في بيت أهلها بعد حصول اليمين.
ــ ماذا قصدت بهذا الحلف؟ قال: قصدت بذلك طلاقها إذا خالفت.
ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله وقالت: إن العادة تأتيها كل شهر مرة واحدة.
* أجابت اللجنة:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى صارت بائنة بعد العدة، وله أن يراجعها بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وإذا رجعت ترجع بطلقتين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة
1/73ح/87 أحكام عدة الوفاة
[1321] عرض على اللجنة الاستفتاء التالى:
توفى الزوج نتيجة لحادث تصادم والزوجة تعالج في أحد المستشفيات للإصابات التي لحقت بها نتيجة الحادث وهي أحياناً تكون(4/212)
في غيبوبة وأحياناً تفيق ونود الاستفسار عن الأمور التالية:
أولاً:متى تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها.
ثانياً: أين تلبث الزوجة في فترة العدة (بوفاة زوجها).
ثالثاً: ماذا يحرم عليها وهي في العدة حتى تستعد له؟ علماً بأننا لو أخبرناها بوفاة زوجها سيكون له أثر سيء على نفسيتها، وكذلك هي إذا لم ترَ أهل زوجها يزورونها سوف تحس بالموضوع.
رابعاً: ماذا تصنع بالنسبة للأجانب في المستشفى الذين يدخلون عليها للعلاج حيث يحصل أن ينكشف شعرها أمامهم.
فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة:
أولاً: تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من يوم وفاته، وعدتها إن لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل.
ثانياً: تمكث المعتدة في المكان الذي كانت تقيم فيه مع زوجها وقت الوفاة.
ثالثاً: على المعتدة أن لا تتزين ولا تلبس ملابس مزركشة ولا تتعطر، وتبعد عن كل زينة مدة العدة.
رابعاً: أنه بالنسبة للأجانب الذين يدخلون عليها في المستشفى للعلاج فلا بأس عليها أن ينكشف شعرها أمامهم إذا لم تستطع تغطيته، وترى اللجنة أنها إذا سألت عن أقارب زوجها أن تجيبوها بأنهم في شغل يعيقهم عن زيارتها، وأن يعتذروا لها بأي عذر وأن لا يخبرها أحد بوفاة زوجها. والله أعلم.
باب /الرجعة
3/59ح/87 ادعت أن زوجها راجعها قبل وفاته
[1322] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/سهيل:
طلق شخص زوجته بتاريخ 28/7/1985م0 طلقة أولى رجعية ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته في 4/1/1987م0، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات منهن اثنتان متزوجتان وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضي عدتها وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة، والسؤال هو:
1) هل تقبل شهادة البنت لأمها؟
2) هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولا: إن شهادة الفرع لأصله لاتجوز للتهمة0
ثانيا: إن شهادة الإناث في الرجعة لاتجوز حتى عند(4/213)
من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة لأن الله تعالى يقول: (وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وذوا العدل هما الرجلان، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لاتقبل فضلا عن إنها قد تجر نفعا. والله أعلم.
باب /الحضانة
3/78ح/87 مدة حضانة الأم المطلقة لأولادها
[1323] حضر إلى اللجنة السيد/ مطر، وقدم الاستفتاء الآتي:
ما هي مدة الحضانة للأم المطلقة، ومتى يستطيع الأب أخذ الأولاد ورعايتهم، أرجو إبداء الحكم الشرعي في هذه المسألة.
* أجابت اللجنة:
بأن مذهب الإمام مالك، وهو الذي أخذ به في قانون الأحوال الشخصية المطبق الآن بدولة الكويت أن البنت تبقى في حضانة الحاضنة إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج، وأما بالنسبة للابن فيبقى مع حاضنته حتى يبلغ البلوغ الشرعي، ثم هو بعد ذلك مخير بين أن يكون مع أبيه أو حاضنته، وهذا كله ما دامت الحاضنة مستكملة لشروط الحضانة. والله أعلم.
باب /الوصية
3/26ع/87 وصية للزوجة غير مكتوبة
[1324] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / وداد ونصه:
توفي ابن عم لي المرحوم/ محمد
وهناك وصية من المرحوم(للزوجة) لم تسجل، والزوجة تعمل وكانت تعطي راتبها كله للمرحوم.فما العمل؟
* وأجابت اللجنة.
ــ أما الوصية من الزوج فإنها موقوفة على إجازة جميع الورثة، أو إجازة بعضهم بالنسبة لما يخصه منها وهي باطلة في حال عدم الإجازة، لأنه لا وصية لوارث، وأما رواتب الزوجة التي كانت تعطيها لزوجها فإنها من قبيل التبرع والتعاون بين الزوجين ما لم يوجد إقرار منه في حال الصحة بأن ذلك دين لها في ذمته لتعامل معاملة الديون. والله أعلم.
6/48ح/87 تحويل المال الموقوف للمساجد إلى الثلث الخيري.
[1325] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من هيئة عامة ونصه:
نرجو الإحاطة أن المرحوم/عبد الله كان قد أوصى ببناء بعض المساجد منها ماتعذر إقامته حاليا بسبب قاهر، ومنها مانفذ كمسجد خيطان ولكن بقي مبلغ من المخصص لهذا البناء، ونظرا لأن مكتب(4/214)
المرحوم كان قد طلب النظر في هذا الرصيد المتبقي وكذا المبلغ المخصص للمساجد والمشروعات التي تعذر إقامتها، وذلك لتحويلها إلى حساب الثلث الخيري لتستثمر باسم هذا الثلث إلى أن تقام هذه المشروعات، فيخصص الرصيد الأصلي لكل مشروع، ولما كانت الوصية بالثلث الخيري للمرحوم عبد الله قد خصصت ثلث الثلث في الخيرات والباقي وهو ثلثا الثلث يوزع ريعه على الورثة قسمة شرعية حسب الحكم الشرعي بإثبات الوصية.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
فنرجو النظر في الطلب سالف الذكر وإحالة هذا الموضوع على الهيئة العامة للفتوى لإبداء الرأي الشرعي فيه، ومرفق صورة قرار لجنة الزكاة والخيرات لمجلس إدارة الهيئة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
* وانتهت اللجنة إلى مايلي:
أولا: الموافقة على مارأته الشؤون القانونية بالهيئة من قصر ريع الأموال المرصدة لبناء المساجد والمستوصف على ذلك الغرض فقط، ولا ينقل إلى جهة أخرى، لأنه وقف مخصص ولا سيما مع نص الواقف على عدم صرف ذلك الإيراد على شيء سوى الجامع والمستوصف، فإذا تعذر صرف المبلغ على بناء المساجد والمستوصف فيجوز شرعا أن يصرف المبلغ وريعه في جهة مماثلة من مساجد أو مؤسسات علاج خيرية في أي بلد إسلامي يحتاج إلى ذلك.
ولايجوز ضمه إلى الثلث الخيري في ظروف هذه القضية حيث تبين أنه يعطى منه الورثة بدون ملاحظة الحاجة وقد تم ذلك استنادا إلى قرار صادر من المحكمة بذلك(وهو تفهيم صادر بموجب الصلاحية الولائية للقاضي وليس حكما قضائيا) وقد تحفظت اللجنة على ماورد فيه من إعطاء الورثة حصة من ريع الثلث الخيري دون صفة الحاجة، مع أنه لاوصية لوارث بهذا الثلث ، فلا يجوز خلط ريع المبلغ المرصد للمساجد في الوصية بهذا الثلث، بل يبقى مخصصاً لما وقف عليه. والله أعلم.
5/11ح/87 الوصية ليس لها من يقوم بها
[1326] حضر إلى اللجنة السيد/ بداح، وقدم الاستفتاء الآتي:
إن والدي يوجد عليه وصية قبل أن ينتقل إلى رحمة(4/215)
الله، وصاحب الوصية أوصى والدي بنقل الوصية لمن يشاء، وظن فيه الصلاح، ولكن والدي توفي قبل أن يوصي أحداً وهذه أمانة، ونحن نريد أن نبرىء ذمة والدنا أفيدونا أفادكم الله.
ــ واطلعت اللجنة على الوصية المرفقة مع الاستفتاء المتضمنة ما يلي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
إن السيد/ حمود أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي على يد/ حسن ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وفي كل فعل خيري يعود نفعه علي بعد موتي، وأذن الموصي حمود للوصي حسن أن يوصي من بعده على الثلث المذكور ممن يثق بديانته وأمانته.
ــ وسألت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال: توفي الشخص المذكور وأوصى والدي على ثلثه، وأذن الموصي لوالدي الوصي أن يوصي من بعده على ثلثه ممن يثق بديانته وأمانته ولكن والدي توفي ولم يوصِ أحداً بعده، ونريد أن تبرأ ذمة والدنا من الثلث المذكور فماذا نفعل؟
* ورأت اللجنة
أنه حيث إن الموصى إليه لم يعين وصياً بعده فيكون الموصى به خالياً من الوصية ولذلك ترى اللجنة أن تحال الوصية إلى وزارة الأوقاف لإدارة الوصية حسب شروط الوصي لأنها الجهة الرسمية المنوط بها إدارة الخيرات.والله أعلم.
1/7ح/87 الوصية بأكثر من الثلث
[1327] حضر إلى اللجنة السيد/إسماعيل، وقدم الاستفتاء الآتي
" هل ممكن التبرع بجميع أموالي؟ للعلم أنني لم يكن لي أولاد، وإخوتي حالتهم المالية جيدة ماعدا اثنين صغيرين على كفالة والدي، وهو أيضا أي والدي أمواله في البنك؟
ـ وسالته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه؟ فقال: أريد أن أوصي بجميع أموالي بعد وفاتي، فما الحكم في ذلك؟
* أجابت اللجنة:
بأن الوصية تكون في حدود الثلث حسب الحديث الشريف " الثلث، والثلث والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
6/27ح/87 من الوصية بيوت يسكنها الورثة
[1328] حضر إلى اللجنة السيد/أحمد وقدم الاستفتاء الآتي:
أرجو(4/216)
إعطائي جواباً بالنسبة لثلث البيتين، وإذا كانت الثلث في بيوت مسكونة، فكيف وهل يجوز تقسيم الثلث من ضمن الوصية بموافقة الوصية بين اثنين وكل منهم ينفق بفعل الخير؟
ـ وقدم المستفتي وصية صادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية متضمنة مايلي:
أن السيد علي أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً إني أوصي بثلثي عن جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد زوجتي نجاح تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وكل فعل خيري يعود علي بعد وفاتي، وقرر الموصي على الموصى لها نجاح أن توصي بعدها على الثلث من تثق بديانته وأمانته.
ـ وسألت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال: أوصى والدي قبل وفاته بثلثه من جميع مخلفاته على يد زوجته الثانية، وبعد أن توفي والدي ترك لنا بيتين وخياماً، البيت الأول أسكنه أنا مع والدتي وهي زوجته الأولى وإخواني، والبيت الثاني تسكن فيه الزوجة الثانية الوصية مع أولادها.... والخيام بعناهم بثمانية آلاف دينار وقسم المبلغ بين الورثة، وليست له ممتلكات غير ماذكرت، فكيف نستطيع أن نستخرج الثلث من بيوت نسكنها، وهل نبيعها أم ماذا نفعل؟
* أجابت اللجنة:
بأنه يقدر إيجار المنزلين الذين تركهما الموصي من أهل الخبرة ويخرج من الريع الثلث،.... وبالنسبة للخيام يخرج من الثمن الذي بيعت به الثلث وينفق في وجوه الخيرات التي عينها الموصي. والله أعلم.
3/50ح/87 الوصية ثلث،وهو عقار ينازع فيه الورثة
[1329] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ مبارك.ونصه:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
"بتاريخ 18/4/78 أوصى والدي المرحوم بثلثه من جميع مخلفاته على يدي لإنفاقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه عليه بعد موته وذلك بموجب الإعلام الرسمي
وكان المرحوم والدي قد وكل إدارة كافة ممتلكاته للسيد/ ثويني ...وبعد وفاته بتاريخ 24/4/82، تبين أن الوكيل قد قام بشراء(4/217)
عقارين في منطقة خيطان بإجمالي قيمة الثلث الموصى به المقدر بمبلغ/90866/ د.ك حسب قسمة المواريث المؤرخة 29/10/80، وذلك باسم المرحوم والدي في حياته، ثم قام الوكيل (ثويني) بتسليمي وثائق العقارين وعدة شهادات أسهم ..إلا أنني فوجئت بأحد إخواني يطالبني بنصيب في العقارين المذكورين وشهادات الأسهم بحجة أنها باسم المرحوم والدي في حين أنها تمثل الثلث الموصي به.
فيرجى إبداء الرأي والإفتاء نحو ذلك الأمر..؟
جزاكم الله خير الجزاء.
1) وسألته اللجنة عما يريد الاستفسارعنه فكرر ماجاء في طلب الاستفتاء، وأنه يعرف الوصية ومقر بها ولكن يستشكل تقسيم التركة في حياة صاحبها.
* أجابت اللجنة:
بأنه من الجائز شرعا أن يقسم الشخص جميع أمواله في حياته بين ورثته حسب الفرائض الشرعية وبما أن الأب في هذه الواقعة قد خصص ثلث تركته للوصية وسجلها في التوثيق ثم تحولت هذه الوصية إلى العقارين المشار إليهما، ومات دون أن يرجع عن وصيته، فإنه يجب تنفيذ هذه الوصية مادامت في حدود الثلث ويعتبر العقاران من الوصية. والله أعلم.
3/60ح/87 إطلاق يد الموصى إليه في الخيرات
[1330] حضرت إلى اللجنة السيدة/ كاظمية وقدمت الاستفتاء الآتي:
بموجب الوصية المرفقة مع الاستفتاء هل تستطيع الموصى لها أن تتصرف بإنفاق الثلث كما تشاء بوجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان كما أوصاها الموصى أم أن هناك ضابطاً شرعيا بكيفية إنفاق الثلث.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
ـ واطلعت اللجنة على صورة الوصية المرفقة مع الاستفتاء الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية المتضمنة أن/سليمان أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد زوجتي كاظمية تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ وقرر الموصي أن يخلف زوجته كاظمية في الوصايا على الثلث ابن ابنته صالح وللأخير منهما الموجود على قيد(4/218)
الحياة أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته و أمانته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه حسب إنشاء الوصية فإن للموصى إليها أن تنفق ريع الثلث في الخيرات والمبرات التي تراها وترى فيها الخير للموصي بما يعود عليه بالثواب. والله أعلم.
4/45ح/87 صرف جزء من الوصية في بناء مسجد
[1331] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، ونصه الآتي:
نحن ورثة المرحوم محمد جدنا توفي وترك وصية مرفقة مع الطلب أوصى بموجبها بأن يكون ثلث أمواله من نخل وعقار ونقد لأعمال الخير على أيدي أولاده محمد وأحمد وحمود كما هو موضح بالوصية
وقد قام بعد وفاة صالح أولاده الثلاثة محمد وأحمد وحمود بتوزيع الثلث فيما بينهم بالتساوي ليصرف كل منهم في توزيع ثلث وصرفه على الخيرات التي بينها الموصي بوصيته.
وسلم والدنا محمد إخوانه أحمد وحمود حصصهم من الثلث بعمل الخيرات كما وضحنا سابقاً وكما هو مرفق بهذا الطلب... ومرفق مع الطلب ما يفيد بأن إخوان محمد قد استلموا نصيبهم من الثلث لعمل الخيرات
وقد وجدنا نحن ورثة محمد مبلغاً وقدره (523/ 51783) واحد وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً فقط لا غير هو ثمن ثلث لوالده صالح
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية
وفي حياة الوالد محمد قام بتوقيع عقد لبناء مسجد بقيمة إجمالية قدرها (245000) دينار مائتان وخمسة وأربعون ألف دينار دفع على حياة المرحوم محمد مبلغ على دفعتين للمقاول من ماله الخاص ، وليس فيه شيء من ثلث الثلث بدليل أن المرحوم لم يدون المبلغ في دفتر الثلث ، وهذا المبلغ الذي دفع للمقاول على دفعتين بحياة المرحوم قدره (50000) دينار لا غير وبعد هاتين الدفعتين توفي المرحوم محمد ولم يترك أي وصية لأبنائه بخصوص المسجد أو غيره على الاطلاق ولم يوص لأحد بعد أبنائه وصار الثلث بلا وصية ...ونطلب إفادتنا في الآتي:
السؤال الأول: هل يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث وهو (523/51783)(4/219)
واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلساً لتكملة بناء المسجد بعد وفاة المرحوم محمد بن صالح.
السؤال الثاني: هل نحن ملزمون شرعا ورثة محمد بتكملة بناء المسجد إن لم يكفِ مبلغ ثلث الثلث وهو الواحد وخمسون الفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً وخمسمائة وثلاثة وعشرون فلسا إلزاما شرعياً أو قانونياً من نصيبنا الشرعي من ميراث المرحوم والدنا محمد مع العلم أنه لم يوص بذلك من ماله الخاص.
* أجابت اللجنة:
بأنه يجوز صرف مبلغ ثلث الثلث في تكملة بناء المسجد الذي بدأ بإنشائه والد المستفتي وأنهم غير ملزمين بتكملة المسجد إن لم يكف ثلث الثلث ما دام ليست هناك وصية بتكميل المسجد. والله أعلم
باب /الميراث والتركة
4/41ح/87 هل تستطيع منع ضرتها من الميراث
[1332] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ حسين:
"رجل توفي عن زوجتين إحداهما في الكويت ولها ولدان وبنتان والثانية في سوريا ولها ولد وبنت، إدارة عمله قامت بصرف تعويض مالي قبضته زوجته الموجودة في الكويت على اعتبار أن الإدارة لا علم لها البتة بوجود زوجة ثانية في سوريا.
الزوجة الأولى تحاول أن لا تعطي الزوجة الثانية شيئاً، ولما نبهت إلى أن هذا حرام طلبت تقديم فتوى شرعية موثقة لتقوم بإعطاء الزوجة الثانية نصيبها من الميراث.
الرجاء إعطائي فتوى شرعية بهذه المسألة الشرعية وجزاكم الله كل خير"؟
* أجابت اللجنة:
بأنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للزوجتين الثمن فرضاً مناصفة بينهما وللأولاد جميعاً الباقي من التركة للذكر ضعف الأنثى. والله أعلم.
5/41ح/87 الإخوة الأشقاء مع الأخ لأم
[1333] عرض على الجنة الاستفاء المقدم من السيد / نبيل وهو
توفي شخص عن أخوين لأب وأخ لأم فما نصيب كل من الإخوة المذكورين من تركة المتوفى؟
* أجابت اللجنة:
بأنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للأخ لأم السدس فرضاً، والباقي للأخوين(4/220)
لأب تعصيباً مناصفة بينهما. والله أعلم.
1/1ح/87 لا يلزم الورثة بسداد ما عجزت عنه التركة
[1334] حضر إلى اللجنة السيد/ خلف، وقدم الاستفتاء الآتي:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
توفي والدي وعليه ديون متعلقة بذمته، علما بأنه محال قبل الوفاة إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم ومرفق مع الاستفتاء صورة من بيان الديون المتعلقة بذمته والصادرة من الهيئة العامة لشئون القصر.. والسؤال: إذا لم نستطع نحن الورثة تسديد الديون المتعلقة بذمة والدنا المتوفى فماذا نفعل؟ علما بأنه لم يترك لنا شيئاً لأن كل أمواله محالة إلى مؤسسة المعاملات المتعلقة بالأسهم، ولي إخوة قصّر عددهم أربعة عشر، والبيت الذي نسكن فيه باسم والدتي، فماذا نفعل لتبرئة ذمة الوالد.
ـ اطلعت اللجنة على صورة بيان الديون المتعلقة بذمة والد المستفتي والصادرة من الهيئة العامة لشئون القصر..
* أجابت اللجنة:
إذا لم يكن للمتوفى تركة تكفي لسداد ديونه أو بعضها، فلا يلزم الورثة بالسداد ولو كانوا موسرين، وإذا شاءوا أن يبرئوا ذمة والدهم فذلك خير. والله أعلم.
3/32ح/87 زوجتان وأم وإخوة وأخوات
[1335] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
إن شخصاً توفي وترك سبعة عشر ألف روبية باكستانية وله الورقة كما التالي:
1) زوجة ومنها 2 بنات
2) زوجة ثانية بدون أولاد.
3) الإخوة 2 اثنين
4) أخوات 3 ثلاثة
5) والدة ــ
فما نصيب كل واحد من الورثة من هذا المبلغ؟
* أجابت اللجنة:
بأن لزوجتي المتوفى الثمن فرضاً مناصفة بينهما ولأمه السدس وللبنتين الثلثان فرضا بالمساواة وبينهما، والباقي للإخوة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
2/39ح/87 زوج وولد وخمس بنات
[1336] حضر إلى اللجنة السيد/ غريب، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفيت زوجتي عن أولاد: ذكر واحد و(5) إناث ولا يوجد غيرهم بالإضافة لي أنا زوجها فما نصيبي(4/221)
ونصيب الأولاد من التركة، وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإن للزوج الربع فرضا والباقي لأولاد المتوفاة تعصيباً للذكر مثل ضعف الأنثى. والله أعلم.
2/63ح/87 إخوة متنوعون وبنت ووصية لها ومعاش تقاعدي
[1337] حضر إلى اللجنة السيد/ رجا، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي رجل اسمه (حمد) عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وبنت واحدة فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين؟ وما نصيب الوارث؟
مع العلم بأن المتوفى أوصى في حياته (بوصية مكتوبة مختومة) بعطية للبنت قدرها 1500 دينار فهل هذه العطية نافذة أم لا؟
كما أن للمتوفى معاشاً شهرياً تقاعديا فكيف نتصرف به؟
ـ وأفاد المستفتي بأن بنت الموصى لم تأخذ المبلغ الذي أوصى به الموصى لها أثناء حياته فهل تستحقه الآن بعد وفاته؟
* أجابت اللجنة:
بأن للبنت النصف فرضا، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق ولا شيء للأخ والأخت لأم لأنهما محجوبان بالفرع الوارث وهو البنت،
أما الوصية بمبلغ الألف والخمسمائة دينار فلا تستحقها البنت لقوله صلى الله عليه وسلم، لا وصية لوارث إلا إذا أجازها كل الورثة بعد وفاة الموصي، ومن أجازها منهم تكون في نصيبه،
وأما المعاش فيعطى لمن تعينه قوانين الدولة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
5/34ح/87 لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة
[1338] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله وقدم الاستفتاء الآتي:
ما بين عام 75/76 قام جدي رحمه الله بتوزيع تركته أثناء حياته، وأوصى بثلثه على يدي، وفي عام 76 طلب أن تكون البناية القريبة وهي إحدى بنايتين يملكهما من ثلثه على يدي، وقام بنقل ملكيتها إليّ، وهناك وصية، المطلوب معرفة تنفيذ هذه الوصية.
وإن ما كتبه جدي لأمي باسمي هو ليس تمليكاً لي وإنما هو وصية للخيرات يوزع بمعرفتي.
ــ وقدم المستفتي وصية صادرة من المحكمة الكلية بالكويت متضمنة ما(4/222)
يلي:
إن حسين أقر، وأنشأ قائلا: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي على يد عبد الله على أن يقتطع الوصي عبد الله المذكور لنفسه من مال هذا الثلث في كل شهر مبلغاً وقدره عشرون ديناراً ما دام محتاجاً لهذا المبلغ، وينقطع هذا إذا أصبح الوصي عبد الله ميسور الحال وغير محتاج لذلك، وأن يعطي شقيقته المدعوة/ ليلى في كل شهر عشرين ديناراً، وكذلك لزوجة الموصي دلال في كل شهر مبلغ عشرين ديناراً، والباقي يخرج منه في كل سنة ست أضحيات، واحدة للموصي، والثانية لوالده، والثالثة لوالدته فاطمة، والرابعة لعمه علي، والخامسة لجدته لأمه السيدة/ سبيكة، والسادسة لزوجته موضي وابنته فاطمة، وعلى الوصي عبد الله أن يعمل هذه الأضحيات إلا إذا صادف أن أثمان الأضحيات تزيد زيادة غير معقولة، ورأى الوصي إلى تخفيضها إلى أربع أو أقل من ذلك فهو مفوض، والباقي ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وفي كل فعل يعود نفعه على الموصي بعد موته، ومن بعد عبد الله يكون الوصي على هذا الثلث والده عبد الرحمن وإذا توفي عبد الرحمن قبل الوصي عبدالله فللوصي أن يوصي من بعده ممن يثق بديانته وأمانته.
ــ وسألت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال ما بين سنة 75/1976م قام جدي رحمه الله بتوزيع تركته أثناء حياته، وبعد أن وزع تركته بقي له بناية واحدة وهي إحدى بنايتين يملكهما وهي ما بقي من تركته بعد أن وزعها، ولا يملك شيئاً غيرها، وكان قد أوصاني جدي على ثلثه كل ما جاء في الوصية السابقة وفي سنة 1976م، قام جدي بتسجيل البناية المتبقية باسمي على أن تكون وصية للخيرات توزع
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
بمعرفتي، فما حكم ما جاء بالوصية هل ينفذ أم لا؟ لأنه توفي بعد أن وزع جميع تركته، وبعد أن سجل البناية المتبقية من تركته باسمي على أن تكون وصية للخيرات، أي أنه توفي ولم يترك شيئاً باسمه، وقد أوصاني على ثلثه فماذا أفعل لتبرئة ذمتي؟
*(4/223)
أجابت اللجنة:
بأن المنصوص عليه شرعاً أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة فإن أجازوها مضت وإلا فلا. والله أعلم.
3/26ع/87 دفع المؤخر قبل تقسيم التركة
[1339] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / وداد ونصه:
توفي ابن عم لي المرحوم/ محمد
السؤال: إن الزوجة لم تقبض مؤخر الصداق المذكور في العقد والمرفق صورته فهل تستحقه أم يدخل ضمن التعويضات؟ وجزاكم الله خيراً.
* وأجابت اللجنة عن السؤال:
تستحق الزوجة مؤخر الصداق المبين في العقد بمجرد وفاة زوجها قبل توزيع التركة لأنه من جملة الديون. والله أعلم.
*
B
((كتاب الجنايات والحدود))
باب /القتل والدية
4/36ع/87 هل يجوز القتل بدافع الرحمة
[1340] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ المركز الإسلامي بفرنسا ونصه:
1ـ : هل يجوز إيقاف العلاج في الحالات الميئوس منها أو يجب مواصلته إلى أن يموت المريض أو يتم إنقاذه بعدة عاهات مستديمة؟
2ـ : هل يجوز القتل بدافع الرحمة الإنسانية؟
* وأجابت اللجنة عن السؤالين بما يلي:
سبق أن أجابت اللجنة عن سؤال مماثل لهذا السؤال ونص الجواب:
إن التخلص من المريض بأية وسيلة محرم قطعاً، ومن يقوم بذلك يكون قاتلاً عمداً، لأنه لايباح دم امرىء مسلم صغيراً أو مريضاً إلا بإحدى ثلاث حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يحل دم امرىء مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدينالتارك للجماعة" أخرجه البخاري، وهذا القتل ليس من هؤلاء الثلاثة، والنص القرآني قاطع في الدلالة على أن قتل النفس محرم قطعاً لقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) ويشترك في الإثم والعقوبة من أمر بهذا أو حرّض عليه، وقياس هذا القتل على قتل الحصان الميئوس من شفائه فيه امتهان لكرامة الإنسان، إذ الحصان يجوز ذبحه حتى ولو كان صحيحاً، بخلاف الإنسان فإنه معصوم الدم،(4/224)
ووصف الرصاصة القاتلة للحصان برصاصة الرحمة وصف لم يقم عليه دليل شرعي، فكيف نسمي الحقنة القاتلة للإنسان بهذا الاسم، وأما بالنسبة للمريض بمرض ميئوس منه إذا طرأ عليه مرض آخر قابل للعلاج ويؤدي للوفاة إذا أهمل فإنه يطبق عليه الحكم الأصلي للتداوي، وهو عدم الوجوب من جهة الشرع، لأن حصول الشفاء بالتداوي أمر ظني، وهو مطلوب على سبيل الترغيب لا على سبيل الوجوب، أما من جهة التعليمات الطبية والقرارات الرسمية المنظمة للمهنة فينبغي شرعاً العمل بما تقضي به فيما لا يتنافى مع الشرع. والله أعلم.
كتاب الجنايات والحدود / باب القتل والدية
3/3ع/87 الدية والكفارة لقتل الجنين
[1341] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد إبراهيم ونصه الآتي:
ما رأي لجنة الفتوى فيمن هتك أعراض كثيرات من الفتيات وكان نتيجة لذلك أن حملن منه سفاحاً، ثم بعد أن تبين الحمل وظهور تخلق الجنين جلياً تواطأ الجاني ومن حملن منه على إسقاط الأجنة لدى بعض الأطباء، وقد حصل ذلك فعلاً، والآن تاب الباغي ويريد أن يستقيم على هذا ويحسن سلوكه، فهل عليه شيء غير التوبة والندم وكثرة الاستغفار؟ وهل يعتبر مثل هذا الإجهاض قتل عمد وفيه القود، أو تجب فيه الدية المغلظة، أو غرة جنين أم يعتبر شبه عمد وفيه الدية المخففة؟ وهل عليه صوم أم لا؟ وهل يعتبر الطبيب والجاني والمجني عليهن شركاء في جريمة القتل والإثم سواء بسواء، طالما كان ذلك بتعاون الأطراف الثلاثة؟
إذا قلنا بوجوب الصوم أيلزمهم جميعا أم يلزم البعض دون البعض الآخر؟ وكذلك الدية أو الغرة أتلزمهم جميعاً إذا قلنا بوجوب ذلك؟ وإلى من تدفع حيث لاولي ولاعصبة للجنين المسقط؟ وإن الأم لا ترث لاشتراكها في القتل، وقد علمنا أن القتل مانع من الإرث وأن الجاني ليس أباً شرعياً، وزيادة على ذلك فهو قاتل، أفيدونا تفصيل ذلك في شرع الله على ضوء كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم أثابكم الله وأعظكم لكم الأجر والجزاء وهو(4/225)
ولي التوفيق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الجناية على الأجنة بالإجهاض محرمة إذا كان ذلك بعد تخلق الجنين (بعد أربعين يوماً من العلوق) ولو كان الحمل سفاحاً ويشمل الإثم الآمر بذلك والطبيب ونحوه ممن يقوم بتنفيذ ذلك، والمرأة التي يحصل منها التمكين من الإجهاض، وعلى هؤلاء التوبة وذلك بالندم والاستغفار والإكثار من فعل الخيرات والتقرب بالصدقات ويترتب على ذلك دية الجنين إذا طلبتها العاقلة (العصبات) ولم يطالب بها أحد في هذه الواقعة كما أفاد السائل، وأما الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين فقد أوجبها بعض الفقهاء في الجنين إذا سقط ميتاً واستحبها بعضهم وهو ما تختاره اللجنة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
*
B
((كتاب الحظر والإباحة))
باب /التسمية
5/72ح/87 تغيير الاسم وأثره
[1342] حضر إلى اللجنة السيد/ ضاع الإنصاف، وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يؤثر تغيير اسمي لاسم آخر على عقد الزواج من الناحية الشرعية على اعتبار أن الاسم المسجل في عقد الزواج هو غير الاسم الحالي.
* أجابت اللجنة:
بأن تغيير اسم الشخص إلى اسم آخر من حقه شرعاً مالم يترتب عليه ضرر للغير.والله أعلم.
باب /التعليم
1/35ع/87 تدريس مواد مخالفة للشريعة
[1343] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد ، ونصه:
هل يجوز تدريس المواد المخالفة لشرع الله عز وجل؟ أو فيها نظريات مخالفة لشرع الله عز وجل؟
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
لا يجوز تدريس المواد المخالفة لشرع الله عز وجل إلا لمن لا يتأثر بما فيها من نظريات وأفكار مخالفة للشريعة، وكان الغرض من تدريسها لهؤلاء التحذير منها، وبيان بطلانها، وهذا لا يتحقق إلا بإسناد تدريسها إلى من يوثق بدينه، وعنده الدراية الكافية بأحكام الشريعة، والله أعلم
باب /الغناء والموسيقى
2/7هـ/87 الاستماع إلى الغناء والموسيقى
[1344] عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدم من هيئة خيرية ، ونصه:
السلام عليكم ورحمة(4/226)
الله وبركاته وبعد،
تعلمون ماللاعلام من أهمية قصوى وأثر كبير في التعريف بالمؤسسات وأهدافها، وطموحاتها ومنجزاتها وتوصيل ماتريده المؤسسة إلى الجمهور من مشاركة أو تبرع.
ولذا، فقد عمدت هيئتنا إلى الأخذ بأحدث أساليب الاعلان التقنية الحديثة.
فنرجو تفضلكم بالاطلاع على مجموعة الاعلانات التلفزيونية الموجودة بشريط الفيديو المرفق مع الخطاب ، وإذا ماكان هناك حرج شرعي أو محظور حول المؤثرات الصوتية التي في مقدمة الاعلان وخاتمته، وكذلك اللقطات المختارة والتي تحوي في بعضها صورا للطالبات والمدرسات.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير.
ـ وبعد اطلاع هيئة الفتوى على مجموعة الاعلانات الموجودة بشريط الفيديو المرفق بالخطاب والمؤثرات الصوتية التي في مقدمة الاعلانات وآخرها.
رأت الهيئة أن المؤثرات الصوتية إما أن تكون أصواتا طبيعية، أو غناء أو أصواتا موسيقية، فالمؤثرات الصوتية الطبيعية كتغريد البلابل وخرير المياه ونحو ذلك يجوز استماعها بلا خلاف بين العلماء في ذلك.
وأما الغناء فإن كان غناء مجردا من أصوات الآلات الموسيقية فإنه جائز إلا في الحالات التالية فيكون محرما وهي:
أ ـ إذا صاحب الغناء منكر.
ب ـ إذا خشي أن يؤدى الغناء إلى الوقوع في الفتنة ، كالتعلق بامرأة، أو بأمرد، أو إلى تحريك شهوة.
ج ـ إذا كان يؤدى إلى ترك واجب ديني كالصلاة أو دنيوي كأداء العمل الواجب عليه.
ويكون الغناء مكروها تنزيها إذا أدى إلى ترك المندوبات كقيام الليل والدعاء في الأسحار ونحو ذلك.
كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء والموسيقى
أما إذا كان الغناء بقصد الترويح عن النفس، وكان خاليا من المعاني السابقة فقد اختلف فيه فمنعه جماعة من الفقهاء وأجازه آخرون.
والهيئة ترى الأخذ بقول من أجازه، على أنه إذا كان الغناء بصوت امرأة وكان الرجل السامع له أجنبيا عنها ويحرك شهوته، أو خاف على نفسه فتنة حرم عليه استماعه وإلا فلا يحرم.
واستماع بعض الصحابة(4/227)
رضوان الله عليهم غناء الجوارى أحيانا يحمل على هذه الأحوال المأمونة، والقول في استماع المرأة لغناء الرجل الأجنبي كالقول في استماع الرجل لغناء المرأة الأجنبية.
وأما المؤثرات الصوتية الموسيقية التي هي عزف عرفا فهي مختلف فيها بين التحريم والاباحة، ولم يرد فيها نص قاطع، فهي من الأمور المشتبهة التي تترك ورعا، ولا ينكر على فاعلها، وإنما يرشد ارشادا، وهذا إن لم يصاحبها مفاسد بينة التحريم كالرقص الماجن والاثارة والتعطيل عن الواجبات. والله أعلم.
2/12ع/87 المتاجرة بأشرطة الأغاني المختلفة
[1345] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هزاع ، ونصه:
إنني أعمل في التجارة حيث إن لدي محل لبيع أشرطة التسجيل (الكاسيت) وليست أشرطة الفيديو وهذه الأشرطة سمعية وليست مرئية وتحتوي على أغاني عربية وأجنبية وكثيراً من لغات العالم، كما يوجد في المحل أشرطة دينية، وحيث إنني لا أعرف أغلبية لغات هذه الأغاني وإنما أنظر إليها من الناحية التجارية كمصدر من مصادر الكسب، لذا أرجو إفادتي بحكم هذه التجارة، وأرجو أن تكون الإجابة واضحة وضوح الشمس بالحلال والحرام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
اطلعت اللجنة على فتوى سابقة ونصّها:
الغناء والموسيقى يكونان حراماً إن صاحبتهما كشف للعورة أو الزينة المحرم إظهارها أو رقص ماجن، أو إثارة للشهوات المحرمة أو إثارة للفتنة بين المسلمين أو إلهاء عن واجب شرعي.
كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء والموسيقى
ويكون الغناء المجرد من الموسيقى مباحاً إن خلا مما تقدم ذكره، وكان من الصبيان أو من البنات الصغار أو كان مما اعتاده الناس للتنشيط في أعمالهم أو أثناء قطع المسافات كالحداء ونحوه، وكغناء النساء لأطفالهن.
ويكون الغناء بشرطه مستحباً في عرس ونحوه كعيد وقدوم غائب، ولو صاحبه الضرب بالدف.
وأما ماعدا ذلك وهو مايصنعه المغنون العارفون بصنعة الغناء مع استعمال المعازف فقد اختلف فيه أقوال العلماء(4/228)
مابين متشدد في التحريم وبين مبيح له على الإطلاق وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه، فهو من باب المشتبه وأما حضور الاحتفالات الغنائية للمشاركة أو الاستماع والمشاهدة فإن كانت من القسم المحرم لايجوز وإن كانت من سائر الأقسام فإما مستحب أو مباح أو مشتبه على التفصيل المبين.
ورأت اللجنة أن هذه الفتوى صالحة للجواب على أن يضاف إليها مايلي:
أما بيع الأشرطة المحتوية على أغاني فحكمه راجع إلى الأغنية التي يحتوي عليها الشريط فإن كانت من النوع المحرم حرم بيعها وإن كانت من النوع المباح جاز بيعها وإن كانت من النوع المشتبه فمن الورع ترك التجارة بها لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لايعلمها كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ".والله أعلم.
باب /الاحتفالات والمسرح
2/7ع/87 الاحتفال بالمولد النبوي وغيره
[1346] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نادر ونصه:
"الاحتفالات بالمناسبات الدينية".
يقيم داعية في أسبانيا بين أوساط الأسبانيين والجاليات المسلمة الموجودة هناك وينتهز فرصة حلول بعض المناسبات المهمة كالمولد النبوي الشريف والهجرة والإسراء والمعراج وغيرها من المناسبات الدينية الأخرى من أجل جمع أبناء الجالية والتحدث إليهم، من أجل أن ترسخ عندهم بعض المعاني الإسلامية وذلك لصعوبة تجميعهم والالتقاء بهم في غير المناسبات.
فما هو رأي الهيئة حول هذا الأمر؟
" وأجابت اللجنة بما يلي:
" ينبغي أن يركز على الاستفادة من المناسبات الشرعية وهي أوقات الصلوات الخمسويوم الجمعة والعيدين وشهر رمضان، ولامانع من الاستفادة من المناسبات الدينية الأخرى كالمشار إليها في السؤال بشروط.
أـ عدم اعتقاد اختصاص هذه المناسبات بعشائر معينة أو زيادة فضل، ولذلك لاتختص بصوم أو صلاة أو عبادة أخرى،(4/229)
لأن ذلك لايكون إلا بالنص حذراً من الابتداع في الدين واعتقاد القربة فيما ليس بقربة.
ب ــ أن لايلتزم يوم بعينه بل يتسامح في اختيار الموعد ولو قبل تاريخ تلك المناسبة أو بعدها للاشعار بعدم خصوصية تاريخ المناسبات للتذكير بها، ولا سيما في مناطق الجاليات، حيث يقلّ العلم وتلتبس الأعياد الدينية الشرعية بغيرها.
فمن الممكن اختيار يوم العطلة الأسبوعية الرسمية للمناسبة التي تقع في ذلك الأسبوع مع عدم التحرّج من ترك التجمع لهذه المناسبات أحياناً.
ج ــ أن يكون النشاط الذي تشغل به هذه المناسبات مشروعاً ونافعاً ونقياً من البدع والخرافات والمعاصي. والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة / باب الاحتفالات والمسرح
1/28ع/87 حضور احتفالات فيها محرمات شرعية
[1347] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ الأرجنتين بواسطة السيد نادر ونصه:
نرجو التكرم بإفتائنا حول مضمون السؤال التالي وجزاكم الله خيراً.
السؤال: اعتادت النوادي والجمعيات في الأرجنتين تنظيم حفلات بالمناسبات المختلفة مثل الذكرى السنوية لتأسيس الجمعية، أو النادي، أو في مناسبات أخرى مثل الأعياد الوطنية وغيرها، وفي بعض الأحيان تدار وتشرب الخمور في هذه الحفلات وقد يرافق ذلك الموسيقى والرقص. والسؤال: هل يجوز للمسلم تلبية الدعوى وحضور مثل هذه الحفلات التي تدار فيها الخمور وتبيان الحكم الشرعي في كل من الحالات التالية:
أـ إذا كان للمدعو علم ومعرفة مسبقة على أن الحفلة ستدار فيها الخمور.
ب ــ إذا لم يكن له علم مسبق وعندما ذهب لتلبية الدعوة فوجىء بوجود هذا المنكر ماذا عليه أن يفعل؟
ج ــ إذا كان الذهاب إلى مثل هذه الحفلات يكون بحكم الذاهب إلى مطعم لتناول الطعام فيه وبذلك المطعم تدار الخمور لمن يريد الشرب.
د ــ هل للداعية ارتياد تلك الحفلات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم اعتزال الناس؟
علماً بأنه في جميع الحالات السابقة هناك مجال للجلوس على طاولة(4/230)
خاصة (بنفس المكان) لا يدار عليها الخمر.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
الأصل عدم حضور المسلم مجلساً تدار فيه الخمر لآن هذا منكر وينبغي اجتناب أماكن المنكرات ما أمكن صونا للنفس عن مواطن التهم، وبعداً عن إقرار المنكر وحفظاً للدين.
على أنه إذا دعت حاجة إلى ذلك كارتياد المطاعم التي تقدم فيها الخمور أو اقتضت مصلحة عامة حضور بعض الأشخاص الذي ينبغي حضورهم في حفلات رسمية أو لقاءات اجتماعية، فإن حضور هذه الحفلات أو اللقاءات يجوز بشريطة اجتناب شرب الخمر أو غير ذلك من المنكرات تحت أي ظرف وأن ينكر بالطريقة التي تمكنه، وأن يؤثر الجلوس أو الوقوف في مكان يخلو من شرب الخمر وأن يقتصر على الأقل من
كتاب الحظر والإباحة / باب الاحتفالات والمسرح
المكث في تلك الحفلة أو اللقاء قاصداً تحقيق المصلحة التي يبتغيها من حضوره ويستوي في ذلك العلم السابق بأن الحفل أو اللقاء قاصداً تحقيق المصلحة التي يبتغيها من حضوره ويستوي في ذلك العلم السابق بأن الحفل سيشتمل على تقديم الخمر أن عدم العلم لأن الحفلات عند غير المسلمين لاتكاد تخلو من المحرمات كما لا أثر لدفع قيمة البطاقة أو عدمه لأن هناك فرقٌ بين المطعم الذي قد تدعو الحاجة إلى ارتياده وبين الحفل الذي يقدم فيه طعام مع الخمر لمن يشربها.
وينبغي للداعية أن يتحرى أوقاتاً وأماكن وظروفاً أفضل من هذه الحفلات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولاسيما قبل ذهاب من يذهب إليها عسى أن يثنيهم عن ارتكاب المنكرات أصلاً. والله أعلم.
1/23ع/87 تخصيص ريع الحفلات لجهة خيرية
[1348] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هيئة خيرية إسلامية ، ونصّه:
نرجو إفادتنا بالمواضيع التالية:
1) هل يجوز وضع صناديق للتبرعات لصالح هيئتنا ونحوها في الأماكن التالية:
ـ الفنادق.
ـ البنوك.
ـ المشروعات السياحية.
ـ المدينة الترفيهية.
2) هل يجوز تخصيص جزء من ريع المباريات الرياضية أو المسابقات أو الحفلات(4/231)
لأغراض الهيئة الخيرية؟ وجزاكم اللّه خيرا،،،
*
أجابت اللجنة بما يلي:
ينبغي المبادرة إلى وضع صناديق جمع التبرعات للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ونحوها في المواضع التي يتواجد فيها من يظنّ فيهم الرغبة بفعل الخير حسبة لوجه الله تعالى وهي المساجد وجمعيات النفع العام الإسلامية، وكذلك المستشفيات والجمعيات المهنية، ثم أماكن التجمعات الأخرى مما لايقصد من إنشائه فعل أمور
كتاب الحظر والإباحة / باب الاحتفالات والمسرح
محرّمة أو مشبوهة كالوزارات والجمعيات التعاونية والشركات والفنادق والمشروعات السياحية والمدينة الترفيهية( وما يقع في هذه المرافق الثلاثة الأخيرة من مخالفات شرعية ليست من طبيعة نشاطها لايمنع وضع الصناديق المذكورة فيها) أما الأماكن التي يكون القصد الأساسي من إنشائها أو من نشاطها محرّما فترى اللجنة أنه ينبغي تجنب التعاون معها في مثل هذا المجال لما فيه من الإشعار بالرضا ضمناً عن ممارساتها المحرّمة،
أمّا إقامة مسابقات أو مباريات أو حفلات وتخصيص ريعها أو جزء منه لصالح الهيئة مثلاً فإن ذلك جائز، إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيز مايحضّ عليه الشرع أو يبيحه، وأمّا إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيّز المحرّم فلا يجوز الاستفادة من ريعها لصالح الهيئة. واللّه أعلم.
باب /الزينة
1/40ع/87 استخدام الحرير والآنية المطلية بالذهب
[1349] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ شريفة ونصه:
أرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال وبالسرعة الممكنة، وجزاكم الله خيراً.
السؤال: لدي بعض المقتنيات كالصحون والصواني والمباخر والأواني الأخرى المطلية بماء الذهب علماً بأن هذا الطلاء يزول إذا فركناه بقوة في غسله وبعضه استعمله للأكل والبعض الآخر من هذه الأواني قد وضعته تحفة في منزلي، والآن وقد وصل لي أنه لايجوز استعمالها أو وضعها في المنزل فما رأيكم أرجو إفادتي؟ إضافة إلى وجود بعض المخدات والبطانيات المصنوعة(4/232)
من الديباج والحرير، وبالطبع يستعملها زوجي فترة النوم فهل هذا جائز، وما هو الصواب؟
* أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
لايجوز استعمال الأواني الذهبية للرجال ولا للنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولاتأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" متفق عليه. أما اقتناؤها بدون استعمال فهو جائز،
أما الأواني المطلية بماء الذهب فإنه يجوز استعمالها إذا كان الطلاء الذهبي يسيراً بحيث لايمكن استخلاص الذهب(منها).
وأما الملابس والأثاث المصنوع من الحرير، فيجوز استعماله للنساء مطلقاً سواء كان الاستعمال باللبس أو الافتراش أو التوسد، ولايجوز للرجال شيء من هذه الاستعمالات لماروى حذيفة قال: "نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" أخرجه البخاري فلايجوز ذلك للرجال في غير حالة العذر إلا أن يكون قليلاً لايزيد عرضه عن أربعة أصابع كحواشي الثوب، وأما اقتناء الأثاث المصنوع من الحرير أو تعليقه فهو جائز لأنه ليس من قبيل الاستعمال المحرم. والله أعلم.
باب /الرسم والتصوير
1/8هـ/87 التصوير اليدوي والفوتوغرافي
[1350] عرض على الهيئة الاستفاء المقدم من هيئة خيرية ، ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
يسر الهيئة أن تهديكم تحياتها، وتود الاستفسار حول شرعية استخدام الرسوم المتحركة، أو الصور الحية في شرح وتوضيح بعض الآيات الكريمة.
ومثال ذلك: الآية الكريمة { مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء} صدق الله العظيم.
ولتوضيح ذلك تظهر مجموعة صور من بناء المساجد والمستوصفات ومساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن تشملهم عبارة في سبيل الله عند تلاوة هذا المقطع من الآية، ثم بعد ذلك تظهر صورة سنبلة من القمح رسما، أو صورة(4/233)
واقعية تنبت سبع سنابل، ثم تتفرع من كل سنبلة مائة حبة ثم تتضاعف الحبوب، ومجموعة هذه الصور تظهر أثناء تلاوة الآية.
آملين موافاتنا بالفتوى خلال اسبوعين حول هذه القضية، حيث سيتم استخدامها في حملاتنا الاعلامية.
وجزاكم الله خيرا.
* أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
تصوير الجمادات، والنباتات، والمصنوعات حلال شرعا.
أما تصوير كل ذي روح من إنسان، أو حيوان فهو، إما بحبس الظل كما في التصوير الفوتوغرافي، والتلفزيوني فهو جائز على الأرجح من آراء الفقهاء المعاصرين لأنه كالصور التي تعكسها المرآه ونحوها، فإذا استخدم في التعليم أو الاعلام، أو تحديد الشخصية ونحوها من الحاجات، فهو أولى بالجواز.
وأما أن يكون التصوير برسم اليد بأنواعه، ومنه الرسوم المتحركة، فإن كان مجسماً له ظل (كالتماثيل) فهو محرم اتفاقا إلا ماكان فيه بقصد التعليم أو لعب الأطفال، أو قطع عضو تزول الحياة بقطعه، ومع ذلك لايجوز نصب شيء من هذه الصور
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
المجسمة المقطوعة، وإذا كانت الصورة لاظل لها، وهي الصورة المسطحة فقد اختلف فيها بين الحل والحرمة والكراهة، بعد الاتفاق على حرمة تعليقها، فإذا كانت هذه الصور للتعليم أو الاعلام فهي حلال، وعلى هذا لامانع شرعا من استخدام الصور الحية، أو الرسوم المتحركة في شرح، أو توضيح بعض الآيات القرآنية، لأن الغرض منه التعليم، على أن يراعى خلو الصور من المحرمات أو التفسير الخاطىء للآيات أو الأحاديث. والله أعلم.
2/32ع/87 صناعة الخبز على شكل حيوان أو صليب
[1351] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ بلدية الكويت ، ونصّه:
بعد التحية،
تقوم إحدى المخابز بإنتاج وصناعة "خبز" على شكل حيوانات مختلفة وتوزيعه على بعض الجمعيات التعاونية.
يرجى إفادتنا عن مدى إمكانية تداول تلك النوعية من عدمه حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنّ(4/234)
إنتاج وصناعة الخبر على شكل حيوانات مختلفة ليس حراماً لأن مآله إلى التلف السريع، ومع ذلك فالأولى ترك صناعته على شكل حيوانات، لما فيه من شبهة التصوير المحرّم، هذا وقد اطلع بعض أعضاء اللجنة على خبز رسم عليه شارة الصليب فصناعة هذا الخبز واقتناؤه حرام ويجب منع صناعته وتداوله. واللّه أعلم.
1/15ع/87 تعليق الصور للذكرى
[1352] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الحكيم، ونصه:
أريد أن أعلق صورة الوالد على الحائط في البيت بقصد الذكرى فما حكم الصورة(وهي نصفية) وما حكم تعليقها؟
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
* وأجابت اللجنة:
الصورة إن كانت تماثيل مجسمة لإنسان أو حيوان يحرم صنعها ويحرم نصبها وتعليقها، إن كانت كاملة الأعضاء، ولم تكن من جنس لعب الأطفال وما يلحق بها من المجسمات التعليمية، كمجسمات التشريح ونحوها مثلاً، أما التماثيل إن كان مقطوعة عضو لاتبقى الحياة بدونه كالرأس أو الصدر أو التماثيل النصفية التي ذهب منها البطن والرجلان فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحتها، وأمّا الصور المسطحة (غير المجسمة) فالمفتى به أنها غير محرّمة ولو كانت كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصور (إلا رقماً في ثوب) رواه مسلم، فإن كانت الصورة المسطحة مقطوعة على الوجه الذي تقدم بيانه كان ذلك أظهر في إباحتها على أنه لاينبغي تعليق شيء من الصور مجسمة كاملة أو مسطحة كاملة كانت أو مقطوعة إلا الصور التعليمية، لأن النصب والتعليق في حدّ ذاته فيه تعظيم يشبه تعظيم أهل الأصنام لأصنامهم. واللّه أعلم.
2/15ع/87 طباعة صور إرشادية
[1353] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر، ونصّه:
نرجو إفادتنا بخصوص طباعة تقوم بها مطبعتنا وهي طبع أجندة في أحد الأطراف تقويم هجري أو ميلادي والطرف الآخر صورة آدمي يصور مأساة المسلمين وهي لجهة خيرية إسلامية فهل عملنا هذا جائز أو محرم، نرجو إفادتنا في هذا(4/235)
الأمر ـ ولكم جزيل الشكر.
* ورأت اللجنة:
أنه لابأس بطباعة الصور التي يراد بها الدلالة على موضوع نافع حلال، أو شرح بعض أحوال المسلمين، ولا يقصد منها التعظيم، حتى لو كانت هذه الصور مطبوعة على (أجندة) ونحوها ممّا يوضع على المكاتب أو يعلّق أحياناً لأن القصد منها تعليمي أو تعريفي. والله أعلم.
باب /القمار
5/15ع/87 ورقة اليانصيب والسحب على الجوائز
[1354] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد ، ونصّه:
السؤال: هو بالنسبة لليانصيب القائم حالياً والسحب على جوائز مختلفة؟
* أجابت اللجنة:
مايسمى باليانصيب إذا كان عبارة عن شراء بطاقات مرقمة ثم السحب على جوائز فهو حرام، لأنه صورة من صور القمار أو الميسر، أما إذا كان عبارة عن جوائز تخصص لمتسابقين دون أن يدفعوا شيئا من أموالهم أو تخصص لمن يشتري أشياء بقيمتها دون ماقبل للبطاقة المرقمة فإن ذلك من الجوائز المشروعة. والله أعلم.
1/25ع/87 التعامل بالربا والقمار مع أهل الحرب
[1355] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد من البرازيل ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل قال أحد من الفقهاء الأربعة بجواز أكل مال الربا أو القمار في بلاد الأجانب مثل البرازيل؟
أجابت اللجنة:
نقل عن أبي حنيفة أنه لايحرم الربا والقمار بين المسلم وبين أهل الحرب لأن أموالهم مباحة في الأصل فإذا بذلوها برضاهم جاز أخذها وهذا القول مخالف لجمهور الفقهاء القائلين بأنه لا فرق في تحريم الربا، والقمار بين دار الإسلام ودار الحرب لعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق ولأن ما كان رباً في دار الإسلام كان رباً محرماً في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان في دار الإسلام وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر وسائر المعاصي ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام فلم يصح كالنكاح الفاسد
كتاب الحظر والإباحة / باب(4/236)
القمار
هناك، ثم إن هذا القول في دار الحرب ولايخفى أن البرازيل وغيرها من الدول التي تربطها عهود بالدول الإسلامية لاتعتبر دار حرب بل هي دار عهد.والله أعلم.
باب /الأطعمة والذبائح
6/32ع/87 ذبائح أهل الكتاب
[1356] عرض على اللجنة الاستتفاء المقدم من فايز ، ونصه:
أرجو التكرم بإرسال رد على أسئلتي عن طريق رسالة إلى عنواني الموجود على المغلف.
سؤالي: في بداية عملي كنت أعتقد أن الشركة تزود الباخرة التي أعمل فيها باللحم من الخليج العربي ولكن مع الوقت تبين أن اللحم يؤخذ من المواني التي ينتهي فيها اللحم على الباخرة، في اليابان لايوجد لحم مذبوح على الطريقة الإسلامية، وعند سؤالي للمسئول عن اللحم وهو غالباً هندي غير مسلم، قال لي بأن هذا اللحم من نيوزلندا، وفعلاً مكتوب عليه إنه من نيوزلندا،ويقول: إن لدية شهادات معه ومع الوكيل الذي يزود باللحم، بأن يشتريه مذبوحاً على الطريقة الإسلامية، ولكنه غير مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية فهل يجوز أكل هذا اللحم.
وجزاكم الله خيراً.
وأجابت اللجنة:
إن الشريعة الإسلامية أباحت لنا طعام أهل الكتاب فكل الذبائح التي تأتي من اليهود والنصارى جائزة مالم يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية، أما الذبائح المستوردة من البلاد الشيوعية أو بلاد غير أهل الكتاب فإنها محرمة قطعا، إلاّ إذا ثبت أن ذبحها على الطريقة الإسلامية.والله أعلم.
1/7ع/87 الأكل من طعام من يتعامل بالربا
[1357] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ تاج الدين ونصه:
اذا دعاني إنسان وهو يعمل في بنك ربوي ويتقاضى معاشه من هذا البنك هل يجوز أن آكل طعامه الذي يقدمه لي؟
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والذبائح
ــ وسألته اللجنة هل للشخص الذي دعاك وهو يعمل في بنك ربويّ مورد آخر؟ فأفاد بأنه لا يوجد له مورد آخر غير العمل في ذلك البنك الربوي.
" وأجابت اللجنة
بأن يتورع عن ذلك.والله(4/237)
أعلم.
3/29ع/ 87 شروط إدارية ومصلحية للذبح الحلال
[1358] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا ونصه:
يسعدني أن أتشرف بإحاطة فضيلتكم علماً بأن اتحاد الجمعيات الإسلامية لما تعاقد مع هيئة اللحوم الحكومية بموافقة الكويت والإمارات لإصدار شهادة الحلال مجاناً بعد الإشراف على عملية الذبح والشحن بالنسبة للحوم التي تصدر إليها، أحتاج إلى وضع نظام دقيق شامل يغطي جميع الشروط التي تجعل اللحوم حلالًا لدى جميع فرق المسلمين ومذاهبهم ليصرح في الشهادة المرفقة بأن هذه اللحوم حلال وصالحة لاستهلاك جميع المسلمين في العالم.
وعليه فاشترط لتوظيف الذابح:
1ــ أن يكون مسلماً (مع اعتقاد الاتحاد بأن ذبيحة أهل الكتاب يجوز أكلها)
2ــ أن يكون مؤدياً للفرائض والواجبات، ومجتنباً للمحرمات والموبقات (مع اعتقاد الاتحاد بأن ذبيحة الفاسق والفاجر ليست بحرام).
3ـ أن يكون صحيحاً وقوياً (مع اعتقاد الاتحاد بأن ذبيحة المريض والضعيف ليست بحرام).
4ــ أن لا يكون متزوجا بالكتابية (مع اعتقاد الاتحاد بأن ذبيحته حلال).
5ــ أن لا يكون خارقاً لنظام المجزر الذي يشتغل فيه (مع اعتقاد الاتحاد بأن ذبيحته حلال).
فيا صاحب الفضيلة هل يجوز التقيد بهذه الشروط لوظيفة القائم بعملية الذبح أم لا؟
أرشدونا إلى حكم الدين والشريعة، أثابكم الله ويرعاكم والله الموفق.
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والذبائح
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز التقيد بالشروط المذكورة لوظيفة القائم بعملية التذكية الشرعية (الذبح الحلال) على أساس أنها شروط إدارية مصلحية، وليست شروطاً شرعية لحل الذبح.
فلو حصل الذبح بطريقة شرعية ممن لم تتوفر فيهم هذه الشروط فإنه ذبح حلال رفعاً للحرج ولعدم تفويت مصلحة. والله أعلم.
باب /التبغ والدخان
2/45ع/87 تعاطي الدخان
[1359] عرض على اللجنة كتاب الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان(4/238)
ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عقدت في مدينة الرياض الندوة الخليجية الخامسة لمكافحة التدخين، وكان من أهم توصياتها تعميم الفتوى الشرعية والتي تنص على تحريم التدخين( نرفق لكم صورة عنها).
حكم شرب الدخان ونصها:
1 ـ شرب الدخان حرام لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية والأدلة وردت في ذلك، أما من تاب منه ثم عاد فعليه التوبة إلى اللّه من جديد وذلك بالإقلاع عنه والندم على مامضى من شربه والعزم الصادق ألا يعود فيه.
ونص الفتوى الشرعية الثانية:
التدخين وشرب التبغ على أي كيفية حرام لأن ذلك من الخبائث، وقد قال تعالى في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وصلم: { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ولأنه مضر بالقلب والرئتين وبصحة الإنسان عموماً، ومنشأ لأنواع من الأمراض الخبيثة كالسرطان، وقرر الأطباء خطره على الصحة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية التحذير مما يضر بالإنسان عموما.
لذلك ولما كانت هذه الجمعية على يقين من حرص الدولة بشكل عام ووزارتكم الموقرة بشكل خاص على توعية أفراد المجتمع ووعظهم وإرشادهم بتعاليم ديننا الحنيف.
نرجو التفضل بدراسة الفتوى الشرعية المشار إليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
سبق للجنة أن أصدرت فتوى ونصّها:
القول بحكم تجارة التبغ أو الدخان مبني على القول بحل تعاطيه وبحرمته أو كراهيته، وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذا الحكم وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه، وقد
كتاب الحظر والإباحة / باب التبغ والدخان
يكون حراماً إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضرراً بليغا، وبناء عليه تكون التجارة فيه مكروهة.
ولاتزال اللجنة على رأيها السابق، لذا لاترى قيام الوزارة بتعميم الفتوى المشار إليها في كتاب الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين، ويمكن للوزارة أن تعمم مارأته اللجنة من كراهة التدخين عموما، وتحريمه في الحالات الخاصة بالنسبة للأفراد الذين(4/239)
يتأكد بتعاطيهم حصول الضرر البليغ.واللّه أعلم.
3/27ع/87 تناول النسوار
[1360] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ داود ونصه:
هذا سؤال نرجو الإجابة عليه مأجورين:
يوجد مادة بداخل علبة دائرية الشكل وصغيرة الحجم ويستعملها الإخوة الأفغانييون وقد سألنا عنها فقالوا هي مادة شبيها بالتتن ( الدخان) وهو مخدر ومفتر، ولا يستطيع الذي يدمن عليه تركه؟فما حكم تلك المادة أهي محرمة شرعا؟
ـ وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة الشيخ محمد أحد الباحثين في مكتب الإفتاء وهو أفغاني بأن هذه المادة مكونة من التتن مضافاً إليها شيء من الرماد أو النورة وإن أثرها مشابه لأثر الدخان، وإن علماء الأفغان أفتوا فيها بحكم الدخان نفسه ما بين الحرمة والكراهة أو الجواز.
وأفاد أنه يسمى (نسوار).
* أجابت اللجنة:
بما سبق أن أفتت به في حكم الدخان من أنه هو الكراهة فيكون استعمال هذه المادة المشار إليها في السؤال مكروهاً، وقد اختلف العلماء قديما وحديثاً في هذا الحكم، وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيهاً وقد يكون حراماً إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضرراً بليغاً. والله أعلم.
باب /أحكام المرأة
2/10هـ/87 إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة
[1361] عرض على الهيئة الاستفسارالمقدم من السيد/ خليفة ، ونصه:
إذا كانت المرأة مشعرة الوجه وهذا يشمل الخدين والشارب واللحية. هل يجوز إزالة هذا الشعر؟
وإذا كان الحاجبان متصلين ببعضهما هل يجوز إزالة ما يصل بين الحاجبين؟
* أجابت هيئة الفتوى عن السؤال بما يلي:
إذا نبت للمرأة شعر في وجهها في مكان اللحية والشارب يستحب لها إزالته.
وأما إزالة الشعر الذي يصل ما بين الحاجبين "وتسمى هذه الحالة القرن" فإن كانت على هيئة غير طبيعية (مشوهة) فإنه يجوز إزالته وإلا فلا. والله أعلم.
1/35ع/87 تدريس النساء للأولاد الصغار
[1362] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد ، ونصه:
هل يجوز تدريس(4/240)
النساء للأولاد من سن 6 إلى 11 سنة في المرحلة الابتدائية من العمر؟ وقد يكون العمر أكثر من ذلك.
هذا ، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأصل أن يتولى تعليم الذكور مدرسون وأن يتولى تعليم الإناث مدرسات، لأن هذا ينسجم مع الفطرة والقواعد الشرعية الداعية إلى الاختلاط في علاقة الجنسين ببعضهما، والتهيئة المبكرة لتطبيق الأحكام الشرعية من حيث النظر والخلوة والالتزام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع) والاسترشاد بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم} ولكن إذا تحققت الحاجة إلى الاستعانة ببعض المدرسات في تعليم الذكور، أو
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
الاستعانة ببعض المدرسين في تعليم الإناث في المرحلة الابتدائية (المسؤول عنها) والطلبة فيها لا يتجاوزون العاشرة غالباً جاز ذلك مع مراعاة الآداب الإسلامية في اللباس والحديث وجميع التصرفات، ولا ينبغي تطبيق ذلك بصورة دائمة بل تتخذ الوسائل للعودة إلى الأصل فإذا زالت الحاجة امتنع ذلك سداً للذريعة، وحماية للنشء من تسرب العادات السيئة ولتربيتهم في جو إسلامي.والله أعلم.
1/35ع/87 عمل النساء في اماكن موظفوها رجال
[1363] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد ، ونصه:
هل يجوز عمل النساء (وخصوصا امرأة واحدة) في عمل كله رجال ويخص الرجال (مثال على ذلك مدرسة للبنين)؟ والعكس.
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
يجوز عمل النساء في الأماكن التي يغلب عليها فيها وجود الرجال وبالعكس إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من حيث امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية.والله أعلم.
2/9ع/87 حج المرأة من مال زوجها
[1364] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ونصه:
س1:(4/241)
هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟
س2: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم أيسرت؟ هل تلزمها حجة الإسلام أم لا وما الدليل؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
لايلزم الزوج نفقة (الحج ) لزوجته موسرة كانت أم معسرة لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج، لقوله تعالى: (وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت عنها حجة الإسلام، لأن الحج لايجب إلاّ مرة واحدة في العمر وقد حصلت ولم يرد اشتراط كون حجة الإسلام من مال الشخص نفسه، و(الاستطاعة) المشروطة في الحج شرط للوجوب وليس شرطاً للصحة، فإذا حج غير المستطيع صحّ منه الحج وسقطت عنه الفريضة. والله أعلم.
4/27ع/87 تزين المرأة بالذهب المصنوع على شكل لفظ الجلالة
[1365] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عيسى ونصه
يوجد حلية مصنوع من الذهب وتستعملها نساؤنا ومكتوب عليها لفظ الجلالة (الله) وهذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفة لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوماً عليها الصليب وصور الأصنام، واليهود حلية رسمت عليها نجمة داود، فنأمل من الإخوة النظر في موضوعنا؟
* وأجابت اللجنة:
تحلّي المرأة بشيء من الذهب وتزينها به لمن يحلّ إبداء زينتها له من زوج أو محرم أو نساء مثلها مشروع، ولو كان مكتوبا على الحلية لفظ الجلالة، ويستحب لمن تتزين بهذه الحلية أن لا تدخل بها الخلاء، ما لم تخش عليها من الضياع.
والله أعلم.
*
B
((كتاب السياسة الشرعية))
باب /الفتوى والقضاء
2/5هـ/87 العمل في سلك القضاء العام
[1366] عرض على الهيئة الاستفتاء الوارد من السيد/ عادل، ونصه:
ـ أرجو التكرم بافادتي في(4/242)
العمل في القضاء الكويتي؟
ــ والاستفتاء الثاني وارد من السيد/ منصور، ونصه:
ماحكم العمل في المحاكم كقاض ، علما بأنه يستطيع أن يتجنب القضايا المتعلقة بالحدود الشرعية( جنايات وجنح) وكذلك الحكم بها ، والحكم بالفوائد الربوية يستطيع أن يتجنبه كذلك.
ـ فهل قضاؤه في المواضيع المختلفة مثل الإيجارات والأحوال الشخصية والتجارية والمدنية وإلى ما ذلك من القوانين المطبقة في الكويت يعتبر موافقا للشرع، وعن راتبه هل هو حلال أم حرام وهل يعتبر ممن يحكم بغير ما أنزل الله، أفتوني مأجورين جزاكم الله خير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ والاستفتاء الثالث وارد بواسطة د. محمد ، ونصه:
أنا خريج جامعي وأرغب الالتحاق بسلك القضاء فهل يحق لي ذلك شرعا؟ على أساس من القول أن ما يطبق غير شرعي وقانون وضعي؟
* وأجابت هيئة الفتوى عن الأسئلة الثلاثة بما يلي:
يجوز العمل في سلك القضاء إن كان يمكنه أن لايحكم إلا بما وافق الشرع، بأن يتخلى عن النظر في القضايا التي تخالف الشريعة. والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة / باب الفتوى والقضاء
3/59ح/87 شهادة الإناث أو رجل واحد في الرجعة
عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/سهيل:
طلق شخص زوجته طلقة أولى رجعية ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته ، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات منهن اثنتان متزوجتان وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضي عدتها وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة، والسؤال هو:
1) هل تقبل شهادة البنت لأمها؟
2) هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولا: إن شهادة الفرع لأصله لاتجوز للتهمة0
ثانيا: إن شهادة الإناث في الرجعة لاتجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة لأن الله تعالى يقول: {وأشهدوا ذوي عدل منكم } وذوا العدل هما الرجلان، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لاتقبل فضلا عن إنها قد تجر نفعا. والله أعلم.
باب /العلاقات(4/243)
الإجتماعية
2/46ع/87 التعامل مع النصارى وزيارتهم
[1368] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد/ محمود ، ونصّها:
ما هي علاقة المسلم بالمسيحي.
واتصلت اللجنة بالمستفتي تلفونياً واستوضحته عن السؤال، وأفاد المستفتي أن له زميلاً في العمل هو فراش يعمل معه وهو مسيحي وأن زميله هذا يحسن معاملته ويريد المستفتي أن يزوره ويعامله بالحسنى.
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
لامانع من زيارة المسلم لزميله النصراني في العمل أو جاره في السكن ومعاملته بالحسنى على الوجه المشروع.
على أن لايكون ذلك على سبيل الموادة، والحبّ القلبي، وأن يحذر المسلم حين معاملته للنصراني من الوقوع في شيء من المحرمات التي يستعملها النصارى كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولعب القمار وسائر ماهو محرّم في الشريعة الإسلامية، ثم إذا أحسّ بأن هذه العلاقة يستخدمها النصراني لإثارة الشبه على المسلم أو التأثير عليه في أخلاقه أو دينه فعليه أن يترك مزاورته ومصاحبته وذلك لقول الله تبارك وتعالى: { لاينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراكم أن تولّوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون}. واللّه أعلم.
1/47ع/87 إقامة دعوى على الأب لتحصيل حق منه
[1369] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد ، ونصّه:
أنا أطالب والدي مبلغاً، وتوجد أوراق تثبت ذلك، كما يوجد أكثر من شاهد على هذا الدين، ولكنه حصل أن أثرت زوجة أبي وهي صغيرة في السن على والدي وجعلته ينكر هذا الدّين.
كتاب الحظر والإباحة / باب العلاقات الاجتماعية
ــ فهل يجوز لي شرعاً أن أقوم برفع دعوى قضائية على والدي لكي أسترد أموالي؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
وحضر المستفتي وسألته اللجنة عن حال والده، فأفاد بأنه سليم العقل ومتزن.
*(4/244)
أجابت اللجنة عن الاستفتاء بما يلي:
يجوز شرعاً الاستعانة بالقضاء في تحصيل حق الولد على والده، إذا كان الوالد ممتنعا عن أداء الحق مع يساره ومقدرته على الوفاء.
ويجوز أيضاً طلب الإجراءات التحفظية المتبعة في هذا المجال، مع المحافظة على حق الوالد على ولده في البر به، والإحسان إليه، ويحسن قبل ذلك تقاضي الحق بالحسنى ومحاولة الصلح، ووضع ما تيسر من الحق، لقوله تعالى: (وبالوالدين إحساناً).
وأما حديث: "أنت ومالك لأبيك" فمحمول على التكريم بدليل شمول أحكام النفقات والتوارث للأب وغيره، إذ لو كان مال الوالد للأب فقط لم ترث زوجة ولا ولد في حال وجود الأب.
والله أعلم.
3/46ع/87 دعوى الحجر على الأب لسفهه
[1370] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / خالد ونصّه:
أنا أطالب والدي مبلغاً من المال، وتوجد أوراق تثبت ذلك، كما يوجد أكثر من شاهد على هذا الدين، ولكنه حصل أن أثرت زوجة أبي وهي صغيرة في السن على والدي وجعلته ينكر هذا الدين.
هل يجوز أن أقوم بطلب وضع الحجر على والدي وعلى أمواله وذلك من قبل الجهات المختصة؟
أفيدوني جزاكم اللّه خيراً.
كتاب الحظر والإباحة / باب العلاقات الاجتماعية
وسألت اللجنة الابن المستفتي عن حال والده من حيث عقله واتزان تصرفاته فأفاد بأنّ والده سليم العقل ومتزن في تصرفاته.
* أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
يجوز لهذا الابن أن يرفع دعوى على أبيه يطلب الحجر عليه إن كان سفيهاً يضيّع أمواله فيما لافائدة فيه، ويسيء التصرف في أمواله (ويرجع الحكم في ذلك إلى تقدير القاضي) فإن لم يكن الأب كذلك لم يجز طلب الحجر عليه. واللّه أعلم.
*
B
((كتاب الطب))
باب /التداوي
4/36ع/87 إيقاف العلاج في الحالات الميئوس منها
[1371] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ المركز الإسلامي بفرنسا ونصه:
هل يجوز إيقاف العلاج في الحالات الميئوس منها أو يجب مواصلته إلى أن يموت المريض أو يتم إنقاذه بعدة(4/245)
عاهات مستديمة؟
و هل يجوز القتل بدافع الرحمة الإنسانية؟
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
أن التخلص من المريض بأية وسيلة محرم قطعاً، ومن يقوم بذلك يكون قاتلاً عمداً، لأنه لايباح دم امرىء مسلم صغيراً أو مريضاً إلا بإحدى ثلاث حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يحل دم امرىء مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة" أخرجه البخاري، وهذا القتل ليس من هؤلاء الثلاثة، والنص القرآني قاطع في الدلالة على أن قتل النفس محرم قطعاً لقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) ويشترك في الإثم والعقوبة من أمر بهذا أو حرص عليه، وقياس هذا القتل على قتل الحصان الميئوس من شفائه فيه امتهان لكرامة الإنسان، إذا الحصان يجوز ذبحه حتى ولو كان صحيحاً، بخلاف الإنسان فإنه معصوم الدم، ووصف الرصاصة القاتلة للحصان برصاصة الرحمة وصف لم يقم عليه دليل شرعي، فكيف نسمي الحقنة القاتلة للإنسان بهذا الاسم، وأما بالنسبة للمريض بمرض ميئوس منه إذا طرأ عليه مرض آخر قابل للعلاج ويؤدي للوفاة إذا أهمل فإنه يطبق عليه الحكم الأصلي للتداوي، وهو عدم الوجوب من جهة الشرع، لأن حصول الشفاء بالتداوي أمر ظني، وهو مطلوب على سبيل الترغيب لا على سبيل الوجوب، أما من جهة التعليمات الطبية والقرارات الرسمية المنظمة للمهنة فينبغي شرعاً العمل بما تقضي به فيما لا يتنافى مع الشرع.
والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة / باب التداوي
2/29ع/87 معالجة السحر بالسحر
[1372] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حامي ونصه:
أرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي:
رجل متزوج وله أولاد وسعيد في بيته، ثم طرأت عليه حالة نفسية شديدة كره فيها الأهل والأولاد والبيت والناس وأصبح لايطيقهم واعتزل الخلق وصار يصلي في بيته.
عرض نفسه على كثير من الأطباء في الداخل(4/246)
والخارج دون جدوى، وفي هذه الأيام عرض عليه رجل يبدو عليه الصلاح أن يفك سحره في مقابل مبلغ من المال على شرط أن لا يتناول منه ديناراً واحداً إلا بعد شفائه تماماً، فما الحكم الشرعي فيما لو استجاب إلى هذا العرض وذهب إلى من يعمل بالسحر ليفك عنه سحره؟ علماً بأن الدنيا ضاقت في عينه، نفع الله بكم وسدد خطاكم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ينبغي التثبت أن هذه الحالة ناشئة عن سحر فعلاً، فقد يكون ما يعانيه نتيجة هم أو غمّ أو حزن مستكنّ في نفسه وهذا يعالج بالتعوذات المشروعة والأدعية وتلاوة القرآن وذكر الله (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وقد يكون ما يعانيه نتيجة أمراض وعلل خفية تعالج بالوسائل الطبية والعلاجية الموثوق بها، فإذا تأكد له أن ما أصابه هو نتيجة سحر فيجوز له شرعاً اتخاذ الأسباب المشروعة لإبطاله من التعوذات والأدعية المأثورة وبعض الأعمال المجربة لإبطال السحر مما لا يتخلله أمور فيها كفر أو فسق بترك واجبات أو فعل محرمات ولا مانع شرعاً من إعطاء جعل (مقابل مالي) على ذلك كما في أخذ الأجر على الرقية المشروعة على ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ونص الحديث: أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم: هل فيكم من راق فإنّ سيدّ الحيّ لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم: نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرىء الرجل فأعطى قطيعاً من غنم فأبى أن يقبلها وقال: حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
كتاب الحظر والإباحة / باب التداوي
ذلك له فقال: يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، رواه مسلم. والله أعلم
باب /العورات
4/36ع/87 تخصص الرجل في طب النساء
[1373] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ المركز(4/247)
الإسلامي بفرنسا ونصه:
السؤال: هل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة الأخذ بجواز نظر الجنس إلى عورة الجنس الآخر لدواعي الكشف الطبي والمعالجة والتعليم مع الاقتصار فيما يبدو من العورة على ماتدعو إليه الحاجة، وعليه يجوز للرجال أن يتخصصوا في طب النساء حيث لا مانع شرعاً من مزاولته بالشرط المشار إليه في التوصية، والله أعلم.\
باب /نقل الأعضاء وزراعتها
2/3هـ/87 أخذ البويضة من الزوجة الثانية لزرعها في الأولى.
[1374] عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدم من السيدة/ آمال، ونصه:
هل يجوز أن يتزوج الرجل من امرأة لأخذ منها البويضة وعمل التلقيح خارجيا وزرعه في رحم الزوجة الأولى.
وكانت قد حضرت صاحبة السؤال أمام لجنة الأحوال الشخصية وأفادت أن الزواج بامرأة الأخرى ينحصر القصد منه بأخذ البيضة منها ولا يراد الدخول بها وأن الزوج اشترط على نفسه أن يطلقها عقب الحصول على البيضة.
* وأجابت الهيئة بما يلي:
لايجوز أخذ البيضة من امرأة وزرعها في رحم امرأة أخرى ولو كانت المرأتان زوجتين لصاحب الحيوان المنوي الذي ستلقح به البيضة، كما أن الزواج مع الاتفاق بين الزوجين على الطلاق بعد أخذ البيضة زواج باطل.
والله أعلم.
باب /الحمل والإجهاض
2/10هـ/87 إجهاض الجنين لمرض وراثي
[1375] عرض على هيئة الفتوى الاستفسار المقدم من السيد/ خليفة ، ونصه:
أنا شخص مصاب بمرض وراثي وهو فقر الدم، واكتشفت أن زوجتي مصابة بنفس المرض والمرض يسمى (Thalasinya Minor) وبعد سؤال الأطباء في قسم الأطفال في مستشفى الصباح قالوا لي أنه احتمال أن يكون طفل المستقبل مصاب بنفس المرض بمقدار 25% أو أن يكون مصاب بمضاعفات هذا المرض بـ 25% ويسمى المرض المضاعف (Thalasinya Minor) أو أن يكون طبيعيا 50% وبعد السؤال عن هذه النسب المئوية. اتضح لي أنه إذا كان الطفل مصاب بنفس مرضي ومرض زوجتي فإنه لا خوف عليه وإذا كان(4/248)
مصاب بمضاعفات هذا المرض فلن يطول عمره عن 20 عاما أو أقل، والأعمار بيد الله وكل هذا مع المراعاة الصحية والعناية المركزة من نقل دم كل شهرين أو كل شهر أو حسب ما تتطلب حالته الصحية، وقال لي رئيس قسم الأطفال في مستشفى الصباح : إنه من الممكن اكتشاف إذا كان الجنين مصاب بنفس مرضي ومرض زوجتي أو بمضاعفات هذا المرض إذا كان سليما وهو في الرحم وإذا بلغ عمر الجنين ثلاثة شهور.
سؤالي هو: هل من الممكن اسقاط الجنين إذا اكتشفنا اصابته بالمرض المضاعف؟ ومتى؟
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
قد سبق أن أبدت لجنة الفتوى رأيها في مثل هذا الموضوع، وأجابت بما يلي:ـ
أولاً: يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوما من حين العلوق إلا لانقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل. ثانياً: يجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم للحمل أربعون يوما من حين العلوق.. ثالثاً: إذا تجاوز الحمل أربعين يوما ولم يتجاوز مائة وعشرين يوما لا يجوز الإجهاض إلا في الحالتين الآتيتين:
أـ إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا يمكن احتماله أو يدوم بعد الولادة.
كتاب الحظر والإباحة / باب الحمل والإجهاض
ب ـ إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما، ويجب ان تجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي ولا تجرى فيما بعد الأربعين يوما إلا بقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة، والله أعلم.
والهيئة تأخذ بهذه الفتوى وترى أنها صالحة في جواب السؤال المعروض.
1/1ع/87 ـ إجهاض حمل من زنا
ـ تعقيم ضعيفات العقول لئلا يحملن
[1376] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الفنية، ونصه:
أولا: يرجى تفضلكم بالإحاطة بأن(4/249)
وزارة الصحة العامة تواجه بعض حالات حمل من محرم، ويترتب على هذا الحمل كثير من المشكلات القانونية كتسجيل المولود بسجل المواليد والوفيات ونسبه إلى المحرم الذي حدث منه الحمل، كما تثير هذه الحالة آثاراً اجتماعية كوضع الطفل بعد الميلاد بين أفراد أسرته، وفي المجتمع الذي يعيش فيه، فضلا عن الآثار النفسية التي تصاب بها الأم والطفل وذووهما نتيجة هذه الواقعة المحرمة شرعاً.
ثانيا: كما تواجه الوزارة أيضا حالات حمل لأمهات ضعاف العقول من سفاح، والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعاني منها ذوو الأم فضلا عن المشكلات الصحية والأمنية الأخرى.
لهذا ترغب الوزارة في عرض الموضوع على لجنة الفتوى لإبداء الرأي في مدى جواز إجهاض حالات الحمل من محرّم، وإجراء عملية العقم المؤقت لحالات حمل الأمهات ضعاف العقول من سفاح، وحكم الشرع فيهما، تفادياً لوجود إنسان غير شرعي في الحياة، وتجنبه المشكلات والآثار القانوينة والاجتماعية التي تترتب على ميلاد هذا الإنسان البرىء.
مع وافر التحية،،،
كتاب الحظر والإباحة / باب الحمل والإجهاض
ـ اطلعت اللجنة على فتوى سابقة لها في الموضوع نفسه ورأت أنها تصلح جواباً عن السؤال الأول ونصه:
لا يجوز شرعا الإجهاض في الحالة المسؤول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين يوماً، وليس الحمل من سفاح عذراً لإباحة الإجهاض في تلك الحالة، كما أن مجرد احتمال حدوث أمراض وراثية أو تشوهات خلقية ليس عذراً إذ لايعتبر عذراً إلا الخطر الجسماني على حياة الأم بحيث لو بقى الحمل لأدى إلى وفاه الأم كما لايعتبر عذرا مبيحا للإجهاض التهديد بقتل الأم لحمل السفاح، وكذلك لايعتبر عذراً العواقب الوخيمة( نفسيا أو اجتماعيا) الناشئة من الولادة بحمل السفاح، سواء كان السفاح من أجنبي أو من محرم لأن الإجهاض حينئذ لايزيل جريمة الزنا التي وقعت، وإنما يضيف جريمة أخرى. والله أعلم.
ـ أما السؤال الثاني بشأن إجراء(4/250)
عملية العقم المؤقت لتفادي حالات حمل الأمهات الضعيفات العقول من سفاح فقد أجابت اللجنة عنه :
بأنه يجوز إجراء عملية العقم المؤقت لضعيفات العقول تحقيقاً للمصلحة المبينة في السؤال إذا تمت العملية بموافقة أوليائهن، ولا يكتفى بموافقة ضعيفات العقول لفقدان أهليتهن. والله أعلم.
3/3ع/87 تواطؤ الزاني والزانية على إسقاط الحمل المتخلق
[1377] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد إبراهيم ونصه الآتي:
ما رأي لجنة الفتوى فيمن هتك أعراض كثيرات من الفتيات وكان نتيجة لذلك أن حملن منه سفاحاً، ثم بعد أن تبين الحمل وظهور تخلق الجنين جلياً تواطأ الجاني ومن حملن منه على إسقاط الأجنة لدى بعض الأطباء، وقد حصل ذلك فعلاً، والآن تاب الباغي ويريد أن يستقيم على هذا ويحسن سلوكه، فهل عليه شيء غير التوبة والندم وكثرة الاستغفار؟ وهل يعتبر مثل هذا الإجهاض قتل عمد وفيه القود، أو تجب فيه الدية المغلظة، أو غرة جنين أم يعتبر شبه عمد وفيه الدية المخففة؟ وهل عليه صوم أم لا؟ وهل يعتبر الطبيب والجاني والمجني عليهن شركاء في جريمة القتل والإثم سواء بسواء، طالما كان ذلك بتعاون الأطراف الثلاثة؟
كتاب الحظر والإباحة / باب الحمل والإجهاض
إذا قلنا بوجوب الصوم أيلزمهم جميعا أم يلزم البعض دون البعض الآخر؟ وكذلك الدية أو الغرة أتلزمهم جميعاً إذا قلنا بوجوب ذلك؟ وإلى من تدفع حيث لاولي ولاعصبة للجنين المسقط؟ وإن الأم لا ترث لاشتراكها في القتل، وقد علمنا أن القتل مانع من الإرث وأن الجاني ليس أباً شرعياً، وزيادة على ذلك فهو قاتل، أفيدونا تفصيل ذلك في شرع الله على ضوء كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم أثابكم الله وأعظكم لكم الأجر والجزاء وهو ولي التوفيق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الجناية على الأجنة بالإجهاض محرمة إذا كان ذلك بعد تخلق الجنين (بعد أربعين يوماً من العلوق) ولو كان الحمل سفاحاً ويشمل الإثم الآمر بذلك والطبيب ونحوه ممن(4/251)
يقوم بتنفيذ ذلك، والمرأة التي يحصل منها التمكين من الإجهاض، وعلى هؤلاء التوبة وذلك بالندم والاستغفار والإكثار من فعل الخيرات والتقرب بالصدقات ويترتب على ذلك دية الجنين إذا طلبتها العاقلة (العصبات) ولم يطالب بها أحد في هذه الواقعة كما أفاد السائل، وأما الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين فقد أوجبها بعض الفقهاء في الجنين إذا سقط ميتاً واستحبها بعضهم وهو ما تختاره اللجنة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/36ع/87 مباشرة الطبيب للإجهاض
[1378] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / مركز إسلامي بفرنسا ونصه:
هل يجوز للطبيب المسلم أن يمارس عمليات الإجهاض والتعقيم أثناء التدريب في البلدان التي تقوم بهذه العمليات بصفة اعتيادية؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة الأخذ بما جاء في التوصيتين 6،7 من توصيات (ندوة الإنجاب في ضواء الإسلام) ص 350 و351 ونصّ التوصيتين كما يلي:
منع الحمل الجراحي (التعقيم).
يجوز شرعاً اللجوء إلى منع الحمل الجراحي على النطاق الفردي للضرورة التي يقدرها الطبيب المسلم الثقة إذا استنفدت الوسائل الأخرى.
كتاب الحظر والإباحة / باب الحمل والإجهاض
أما على مستوى الأمة الإسلامية فلايجوز شرعاً، وتنكر الندوة أن يكون التعقيم حركة عامة، وتحذر من استخدامه في الحرب السكانية (الديموجرافية) التي تهدف إلى جعل المسلمين أقلية في بلادهم أو في العالم.
الإجهاض:
استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين ومادلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد، وأنهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد أربعة أشهر، وأن آراءهم في الإجهاض قبل نفخ الروح اختلفت فمنهم من حرم بإطلاق أو كرهه، ومنهم من حرمه بعد أربعين يوماً وأجازة قبل الأربعين، على خلاف في وجوب العذر.
وقد استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة والتي بينتها الأبحاث والتقنية الطبية الحديثة.
فخلصت إلى أن الجنين حي من بداية الحمل وأن حياته(4/252)
محترمة في كافة أدوارها خاصة بعد نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يوماً وخاصة عند وجود الأعذار.
وعليه ترى اللجنة أنه يجوز المشاركة في عمليات الإجهاض أو التعقيم في الحالات الجائزة المشار إليها في التوصيتين، أما الحالة المحرمة فيجوز الاطلاع على العمليات دون المشاركة الايجابية فيها. والله أعلم.
2/43ع/87 إجهاض الجنين المشوه
[1379] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
زوجتي قبل سنتين وضعت طفلة ميتة وكانت بدون جمجمة والآن حامل في الشهر الخامس وبالفحص بالسونار ظهر للأطباء أن الحمل بدون جمجمة مثل الحمل الأول وحسب تقريرهم الطبي أن هذا الحمل يسقط ميتاً لأنه لايستطيع الخروج حياً بل يموت قبل الوضع بأيام.
فيرى الأطباء الآن إجهاض الطفل لأنه لايمكن أن يعيش علماً بأن الأم فيها ضغط دم وكذلك فيها حصوة في المرارة .
* أجابت اللجنة
بأنه لايجوز الإجهاض في الحالة المسؤول عنها إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم بحيث لو بقي الحمل لأدى إلى وفاة الأم. والله أعلم.
3/47ع/87 أحكام السقط (الجنين المولود قبل تمامه)
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود ـ ونصه:
ما هي الأحكام التي تتعلق بالجنين الساقط سواء كان عمره شهراً أو تسعة أشهر؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم يتم للسقط أربعة أشهر، فإنه لايغسل ولايكفن ولايصلى عليه، وإنما يلف في خرقه ويوارى في التراب، وإذا تم له أربعة أشهر فصاعداً ونزل حياً بأن استهل (أي صرخ) أو ظهرت عليه أمارة من أمارات الحياة فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، وإذا لم تظهر أمارة من أمارات الحياة، فاللجنة ترى أنه يعامل معاملة من لم يتم له أربعة أشهر، ويسمى السقط في جميع الأحوال باسم مألوف في جنسه إن عرف أنه ذكر أو أنثى، فإن اشتبه يسمى(4/253)
باسم مشترك يصلح للذكر والأنثى ولايرث السقط إلا إذا ولد حياً لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث، وأما توريث الغير من مال السقط فيشترط له سقوطه حياً قبل موته، لأنه لايتحقق ملك السقط للمال الموصَى به له أو الموهوب له إلا بثبوت حياته قبل سقوطه ميتاً. هذا والدم الذي تراه عقب السقط دم نفاس، وتثبت في حقها أحكام النفاس، من حيث الطهارة وانتهاء العهدة أو الصلاة والصوم والطواف الخ.
والله أعلم.
4/28ح/87 أقل مدة الحمل
عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/نبيل، ونصه :
كتاب الحظر والإباحة / باب الحمل والإجهاض
نرجو من سيادتكم التكرم بالرد على سؤالنا هذا. ماهي أقل مدة للحمل؟ وما حكم سيدة وضعت بعد 6 شهور وأسبوع جملتهم 189 يوماً أي 27 أسبوعا ، نرجو الحكم والفتوى من القرآن الكريم،؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.
* أجابت اللجنة: عن السؤال بمايلي:
إن أقل مدة الحمل ستة أشهر هلالية، ودليل ذلك قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}، وقوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، فإذا طرحت مدة الرضاع من الثلاثين شهرا بقيت ستة أشهر، وهذه المسألة لها سابقة حصلت أيام سيدنا عمر رضي الله عنه، فقد أتي بامرأة وضعت بعد ستة أشهر من الحمل فأراد أن يقيم عليها الحد وحضر سيدنا علي رضي الله عنه فقال له: ليس ذلك لك واستدل بالآيتين السابقتين. والله أعلم.
B
v
فهرس الجزء الرابع
من مجموعة الفتاوى الشرعية
كتاب العقائد
م اسم الباب رقم المسألة اسم المسألة
1 الإسلام والردة 5/46ح/87
10/22ح/87 إسلام الكافر المتزوج من أرحامه
سب الزوجة للدين
2 التوحيد والنبوات 1/36ع/87
3/36ع/87 كتابة لفظ الجلالة على أكياس الجمعيات التعاونية
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
3 الغيبيات والإيمانيات 1/13ع/87
1/32ع/87
4/27ع/87 تسلط الجن على الإنس
تشبيه المؤمن بالملائكة
التعرض لوسوسة الشيطان
4 الفرق والملل 1/6هـ/87
4/31ع/87 إسكان(4/254)
الكفار في جزيرة العرب
عقيدة الأحمدية والقاديانية والبهائية
5 القرآن والتفسير 3/4هـ/87
3/15ع/87
3/16ع/87
1/19ع/87
3/22ع/87
1/30ع/87 كتابة المصحف بالخط الإملائي الحديث
الدعاية للشركة على غلاف المصحف
كتابة الآيات القرآنية على شكل حيوان
صدارة الآيات القرآنية في الإعلانات
الانشغال بسماع القرآن الكريم أثناء العمل
كتابة الآيات القرآنية بغير العربية
6 الأذكار والتسبيح 1/12ع/87 دعاء الوسيلة
كتاب العبادات
7 الطهارة 2/30ع/87 صلاة من به سلس بول
2/4هـ/87 استعمال العطور الكحولية
8 الأذان 2/42ع/87
1/12ع/87 هل تحتاج الجمعة إلى مؤذنين اثنين
دعاء الوسيلة عقب الأذان
9 الصلاة 6/32ع/87
6/34ع/87
1/40ع/87
8/2ع/87
2/3ع/87
1/21ع/87
1/27ع/87
4/27ع/87 جمع الصلاة للسفر
جمع الصلاة لضرورة المعالجة
وقت صلاة الوتر
إطلاق إمام وخطيب الجمعة اللحية
هل للنساء إقامة صلاة الجمعة
جمع الصلاة في البلاد النائية
سترة المصلي
إمامة من به سلس بول
10 المساجد 1/3هـ/87
4/45ح/87
8/2ع/87
2/26ع/87 الاحتفاظ بمسجد قديم للآثار
بناء مسجد من الوصية
التصرف بوقف المسجد
مسجد جديد بدلا عن قديم
11 الزكاة 2/34ع/87
10/2ع/87
2/8ع/87
4/11ع/87
3/19ع/87
1/20ع/87
2/21ع/87
3/21ع/87
6/21ع/87
3/31ع/87
1/24ع/87
2/28ع/87
5/29ع/87 صرف الرواتب من الزكاة أو في الدعوة
نشر الدعوةبأموال الزكاة
إنفاق الزكاة في وجوه الخير المتعددة
أجرة العاملين على الزكاة منها
زكاة الأموال الاحتياطية
تعيين قيم لإخراج الزكاة
شراء حصادة من الزكاة
زكاة الأموال والأوراق البنكية
زكاة عروض التجارة
زكاة الدية
صرف الزكاة في ميادين الخير
زكاة العقار المعد للتجارة
زكاة العقار الذي تقلبت أسعاره
12 الصوم 1/17ع/87
1/28ع/87
/12هـ/87 استمناء الصائم أو إصابة النجاسة يده
إثبات رمضان بالحسابات الفلكية
الصيام في البلاد المتواصل نهارها والقصير ليلها
13 الحج والعمرة 5/31ع/87
2/9ع/87 هل يجب(4/255)
قبول الهبة للحج
هل تجب حجة المرأة على زوجها
14 المقبرة 3/36ع/87
2/44ع/87
2/6ع/87
4/8ع/87
1/29ع/87 زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم)
إفضاء خد الميت إلى التراب
الاستفادة من أرض المقابر
نبش المقبرة
دفن المسلم في مقابر النصارى
كتاب المعاملات
م اسم الباب رقم المسألة اسم المسألة
15 الأمانة 4/3ع/87 ضياع الأمانة(الوديعة)
16 اللقطة 6/4ع/87 متى يتملك الملتقط اللقطة المالية
17 الكفالة 4/4ع/87
2/10ع/87
2/31ع/87
1/41ع/87 أخذ الأجرة على كفالة وسائط النقل
أخذ الأجرة على الإقامة
أخذ الأجرة على الكفالة لعمال النظافة
الكفالة لقرض ربوي
18 الشركات 3/5ع/87
1/43ع/87
1/2هـ/87
1/33ع/87 شريك وأجير
هل يدفع الشريك العامل أجرة المحل
تحمل صاحب المال الخسارة في المضاربة
الاستمرار في إدارة شركة ربوية لإصلاحها
19 الرشوة 3/8ع/87
5/15ع/87
1/33ع/87
1/33ع/87 رشوة عمال الجمعيات لترويج البضائع
دفع مندوب الشركة الرشوة منه
حساب كميات إضافية لتقاسم الربح
دفع الرشوة لرفع الظلم
20 القرض 1/14ع/87
5/15ع/87
2/34ع/87
2/36ع/87
1/42ع/87
2/46ع/87
2/48ع/87
1/5هـ/87 الاستقراض من البنك الربوي
الخصم من القرض لسرعة السداد
تنفيذ المشاريع الخيرية ثم الاستيفاء من المتبرعين
هل يستقرض بالربا للخلاص من السجن
كمبيالات مؤجلة بأكثر من القرض الحالي
القرض الحسن
هل يدفع المستقرض نفقات القرض
إيفاء القرض من جنسه
21 التأمين
3/9ع/87
1/25ع/87
1/37ع/87 التأمين على الحياة
التأمين ضد الأخطار
التأمين على العمال
22 الغش والتزوير 6/12ع/87
2/24ع/87
1/42ع/87 أخذ مبلغ مقابل الغش
التزوير بأوراق التبرعات
الغش والتدليس في البيع
23 صناديق التعاون 1/23ع/87
3/26ع/87
1/48ع/87 أماكن صناديق التبرعات
صندوق الضمان الجماعي بعد الوفاة
الاشتراك في صندوق التعاون العائلي
24 الهدايا والهبات 4/24ع/87
2/9هـ/87
4/7ح/87
4/78ح/87 تقسيم الهبة بين الأولاد بالسوية
الهدايا(4/256)
للصحافيين للاهتمام بالمواضيع الإسلامية
يسلب زوجة أخيه ما وهبها زوجها
التمييز في العطاء بين الأولاد بسبب ما
25 العمل والعمال 4/2ع/87
1/10ع/87
2/47ع/87
2/46ع/87 التعويض للعمال
العمل في أقسام في البنوك لا علاقة لها بالربا
العمل في البنوك الربوية
العمل في نقل المستندات الربوية
26 الاستثمار 1/2ع/87
1/31ع/87
1/37ع/87
3/5هـ/87 استثمار تأمين الإيجار وصرفه
استثمار أشرطة الفيديو
استثمار الأموال في بلاد الكفر
الاستثمار في شركة تتعامل بالربا
27 الإجارة 2/27ع/87
3/42ع/87
3/45ع/87 الاستئجار لعقود الصيانة
الأجرة تكمل بنسبة من ثمن المبيعات
استئجار عامل غير مسلم
28 البيوع والصرف 5/4ع/87
2/12ع/87
3/12ع/87
2/18ع/87
4/21ع/87
1/25ع/87
5/27ع/87
1/42ع/87
4/45ع/87
2/12ع/87 بيع الطيور المحنطة ولعب الأطفال
بيع أشرطة الأغاني
لا يجوز تأخير الدفع في صرف العملات
قبض الشيك يكفي في صرف العملات
بيع وشراء الأسهم الربوية
التبايع بين المسلمين وغيرهم
التعامل مع السوق السوداء
الغش والتدليس في البيع
تعيين المبيع وإمكانية قبضه
بيع أشرطة الأغاني
اسم المسألة رقم المسألة اسم الباب م
أرباح أسهم الجمعيات التعاونية
تسجيل مشتريات الجمعية على رقم أحد المساهمين
الأرباح بنسبة ثابتة من قيمة أسهم الجمعيات 1/6ع/87
4/9ع/87
2/13ع/87 الجمعيات التعاونية 29
الأكل ممن يتعامل بالربا
قبول المساعدات من أموال الربا
تأجير أرض لبنك ربوي وقبول تبرعه
الإيداع في البنوك الربوية بدون فوائد
التعامل بالربا والقمار مع أهل الحرب
ما البديل عن التعامل الربوي؟
ماذا يفعل التائب بالفوائد الربوية؟
وضع خطة لتخليص الشركة من الربا
فتح حساب دون فوائد في البنك
العمل في نقل المستندات الربوية
الاستثمار في شركة تتعامل بالربا
هل يدفع فوائد البنك عن دين للبنك عليه(4/257)
1/7ع/87
1/9ع/87
4/16ع/87
5/21ع/87
1/25ع/87
3/27ع/87
5/27ع/87
1/33ع/87
2/34ع/87
2/46ع/87
3/5هـ/87
3/3هـ/87 البنوك والربا 30
يطالبه أخوه بمشاركته في أملاكه الخاصة
ملكية محتويات شقة الزوج بعد الموت 3/20ح/87
3/26ع/87 الملكية والتملك 31
كتاب الأحوال الشخصية
نسب المولود بعد الطلاق لأبيه 8/17ح/87 النسب 32
رضعة واحدة لا تبطل النكاح
كلا الزوجين لم يرضع من أم الآخر
تحرم بنت الأخت من الرضاع
ادعاء إرضاع غلب على الظن عدمه
حرمت عليه بنات عمه وعماته لرضاعه من جدته
لا تحل له أخواته لأبيه من الرضاعة
لأنها أخته من الرضاع لا تحل له ابنة عمه
رضاع البنت من الجدة جعلها عمة لابن عمها
رضعة واحدة تحرم عند أبي حنيفة ومالك
بنك حليب الأمهات 1/39ح/87
6/57ح/87
1/31ح/87
1/16ح/87
7/17ح/87
5/52ح/87
7/63ح/87
4/65ح/87
7/78ح/87
4/36ح/87 الرضاع 33
أسلم الكافر وهو متزوج من أرحامه
الغياب عن الزوجة فترة طويلة
سكن الزوجية الشرعي
زواج من لم يجتمعا على رضاع واحد
إجبار الولد على امرأة أخرى
الزواج بعد عدول الخاطب الأول
الهدايا المقدمة للمخطوبة
زنا الزوج هل تطلق به الزوجة
الرعاية الصحية للراغبين في الزواج
اختيار الزوجة الصالحة
الزواج من أخرى لأخذ بويضتها للأولى
دفع المؤخر قبل تقسيم التركة
5/6ح/87
2/51ح/87
6/44ح/87
3/28ح/87
4/20ح/87
3/7ح/87
1/8ح/87
2/71ح/87
2/19ح/87
1/33ع/87
2/3هـ/87
3/26ع/87 الزواج 34
لم تقبل الهدية فلم يقع الظهار المعلق
الظهار المؤقت بالليلة
ظاهر منها قاصدا منعها من الخروج 3/48ح/87
3/23ح/87
2/54ح/87 الظهار 35
آلى منها، ويريد العودة قبل مضي مدة الإنظار 1/50ح/87 الإيلاء 36
تشترط النية للخلع بالكتابة
لا تعتبر المخالعة إذا وقعت بعد انتهاء العدة
كتب ورقة مخالعة لكنه لم يتلفظ به 1/17ح/87
2/44ح/87
3/22ح/87 الخلع 37
يمنع نفسه من زيارة ابن عمه بيمين الطلاق
بانت الزوجة بينونة كبرى بعد ثلاث طلقات
يهددها(4/258)
بالطلاق لاستهتارها به
علق طلاقها على الذهاب إلى مكان معين فلم تذهب
يطلقها ثلاثاً ويدعي أنه مريض نفسياً
يطلق وهو سكران ولا يعي ما يقول
تبين المرأة فوراً بالطلاق قبل الدخول
طلقها مرتين وأعادها بالمعاشرة
طلقتان ويمين ، وثالثة في غير وعي
كرر الطلاق في المجلس الواحد خمس مرات
إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق 2/1ح/87
3/1ح/87
4/1ح/87
5/1ح/87
6/1ح/87
9/1ح/87
10/1ح/87
1/3ح/87
5/3ح/87
1/4ح/87
7/4ح/87 الطلاق 38
أنت طالق بالمليون 21/6ح/87
إن لم تذهب معي فسوف أنهي موضوعها 1/7ح/87
أنت طالق ، أنت طالق ، وقصد التكرار 2/7ح/87
أنت طالق بالثلاث ..طلقة واحدة 6/7ح/87
بعد ثلاث طلقات تبين من زوجها بينونة كبرى 9/7ح/87
ثلاث طلقات متواليات أمام أهلها 11/7ح/87
لايعي.. فيضرب أخته وزوجته ثم يطلقها 1/10ح/87
الطلاق الأول واقع والثاني يمين تهديد 6/11ح/87
يطلب الوالد تطليق زوجة ابنه 3/14ح/87
أنت طالق بالثلاث في لفظ واحد.. طلقة واحدة 6/14ح/87
لجنة الفتوى تؤيد ماأفتى به مفتي الأردن 1/15ح/87
يهددها بالطلاق إن خرجت من بيته دون إذن 6/17ح/87
حلف بالطلاق قبل الدخول تهديدا 2/19ح/87
تؤكد أنه طلقها والزوج ينكر بإصرار 3/19ح/87
مادامت لم تذهب فإن الطلاق لم يقع 6/19ح/87
لايريدها أن تذهب لزيارة عمته فتخالفه 7/19ح/87
لم يخبرها أنه طلقها لتمكنه من نفسها 8/19ح/87 تابع/الطلاق
إذا تزوجت أختك بفلان فأنت كأختي 1/20ح/89
يجب عليه إخراج كفارة يمين حنثته فيه زوجته. 2/20ح/87
يطلقها ويسجل طلاقها ثم يسأل عنه 4/22ح/87
طلقها أولاً ثم ثانياً ثم ثالثاً فبانت منه 5/22ح/87
لاتنفعه الفتوى بعد طلاقها بائنا في المحكمة 6/22ح/87
مادام طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 8/22ح/89
حلف أن لايدخل بيت إخوة زوجته ولم يدخل
التلفظ بالطلاق بعد ردة الزوجة 9/22ح/87
10/22ح/87
تتوقف اللجنة عن الفتوى حتى تتبين حال المستفتي 11/22ح/87
يمين طلاق معلق على(4/259)
أمر لم تفعله الزوجة بعد 12/22ح/87
تبكي وتصيح بوجهه فيطلقها 1/23ح/87
يطلق زوجته إن دخل ابنها البيت 2/23ح/87
يغار من خاطبها السابق فيختلف معها ويطلقها 1/24ح/87
يطلقها لفظاً وكتابة ثم يندم 1/25ح/87
الزوجة تدعي انقضاء العدة بعد الطلقة الثانية 2/27ح/87
أغضبته فطلقها ثم عاد فأكد الطلقة نفسها 3/27ح/87
يختلف مع أخيه حول التلفزيون فيحلف يمين الطلاق 4/28ح/87
يؤكد الطلقة الأولى ثم يطلق ثانية ويؤكدها 7/27ح/87
لم يراجعها بعد الطلقة الثانية حتى انقضت عدتها 1/28ح/87
كان في حالة اغلاق(غضب شديد) عند الطلقة الثالثة 2/28ح/87
يطلقها ثلاثاً في مجس واحد قاصداً إيقاع الثلاث 1/29ح/87
بعد الطلقة الثانية يستطيع مراجعتها مادامت في العدة 2/29ح/87
شتمت أمه وأخته فطلقها واحدة 1/30ح/87
طلقتان واقعتان والثالثة في غير وعي فلاتقع 2/31 ح/87
تمتنع عن زوجها فيطلقها ثلاث مرات 3/31ح/87
اعتبري نفسك مطلقة يقع بها الطلاق 4/31ح/87
إن لم تعودي إلى البيت خلال أربعة أيام تكونين طالقاً 6/31ح/87
اسم المسألة رقم المسألة اسم الكتاب م
الخلافات المستمرة سبب الطلقات الثلاث 7/31ح/87 تابع: طلاق
أن لم تلبسي الحجاب فأنت طالق 8/31ح/87
إن فتحت الباب فأنت طالق.. وقصد عدم خروجها 1/20ح/987
شتمته وحاولت أن تضربه فطلقها وهي حامل 2/32ح/87
يحلف أن لاتنام في بيت أهلها فتطيعه 6/32ح/87
لم تقع الطلقة الثالثة بسبب فقدان الشعور 7/32ح/87
قال لدائنه: علي الحرام سلفك يأتيك بكرة.. وأتاه 8/32ح/87
في الطلقة الثانية قال لها:أنت طالق مائة طلقة 1/36ح/87
سوف أحرق نفسي وأنتحر إذا لم تطلقني 3/36ح/87
يحلف عليها بعدم الخروج ثم يريد ارجاعها 4/36ح/87
يطلقها لتأخرها في السهر عند أهلها 5/36ح/87
كانت الطلقة الأولى في حالة سكر فلم تحتسب 1/37ح/87
طالق خمس مرات تحسب طلقة واحدة 3/37ح/87
الطلاق بعد انقضاء العدة ملغى 5/37ح/87
الطلقات الثلاث واقعة ولو نسيت الزوجة(4/260)
إحداها 7/37ح/87
هددته برمي ابنه مالم يطلقها 9/37ح/87
إذا قصد تعليق الطلاق على أمر وقع بوقوعه 10/37ح/87
يقصد منع زوجته من ادخال المشتريات إلى البيت 11/37ح/87
يضرب الزوجة والأولاد ويطلق بالعشرين 4/39ح/87
يطلق زوجته وهي حامل في الشهر الثامن 6/39ح/87
رآها تزني فطلقها نهائياً 7/39ح/87
قال لها: طالق طالق طالق بالثلاثة وبلا رجعة 14/39ح/87
طلقها عدة مرات آخرها بسبب الخادمة 1/40ح/87
طلاق واحد ويمينان حنثته فيهما 1/42ح/87
كلما أراد منع نفسه من أمر حلف بالطلاق 2/43ح/87
اسم المسألة رقم المسألة اسم الكتاب م
يظن أنها لم تفتح له الباب فيطلقها 4/43ح/87 تابع: طلاق
بسبب الخلاف حول زينة عرس تقع الطلقة الثانية 6/43ح/87
شديد العصبية وكثير التلفظ بالطلاق
لا تراعي أحوال زوجها فيطلقها 1/44ح/87
3/44ح/87
تغار من ضرتها فتستفز زوجها 4/44ح/87
بعد طلقة سابقة طلقها مليون طلقة 5/44ح/87
عدل عن السفر فاغتاظت زوجته وطلبت الطلاق 6/45ح/87
له زوجتان طلق إحداهما مرتين 1/46ح/87
لمنعها من السفر أو من مغادرة البيت يطلقها مرتين 2/46ح/87
طلقة أولى في إغلاق ثم يمينان فيهما كفارتان 3/46ح/98
لاتطيعه فيقول لها: طالق طالق طالق 1/47ح/87
يريد إرجاعها بعد طلاقها الأول بثمانية شهور 2/47ح/87
ليمنعها من حضور الزار يهددها بالطلاق 1/48ح/87
أنت طالق بالثلاث وبالأربع 2/48ح/87
يحلف بالطلاق بالثلاث أن لايرجعه إلى العمل 4/48ح/87
تخاصم زوجة أخيه فيطردها من بيته 5/48ح/87
يحمل السكين على ولده لأنه يشتم ويسب الدين 1/49ح/87
تخاصمه زوجته بسبب السهر الطويل فيطلقها 2/49ح/87
يطلق زوجته بعد أن جرحت يد أمه بالسكين 1/51ح/87
يمينان وطلقة رجعية آلت إلى بينونة صغرى 4/51ح/87
كلما أراد تهديدها طلقها 5/51ح/87
غضب وأعصاب مشدودة ثم ضرب فطلاق 3/52ح/87
من أجل أنبوبة غاز يتشاجر معها ويطلقها ثانية 8/52ح/87
خالفته فغضب غضباً شديداً فطلقها دون وعي(4/261)
1/53ح/87
لأنها تدافع عن الولد ضد أبيه يطلقها 2/53ح/87
ليمنع نفسه من قطع إخوته يطلق زوجته 4/53ح/87
اسم المسألة رقم المسألة اسم الكتاب م
لم يعجبه حديثها مع أختها فطلقها ثلاثاً 5/53ح/87 تابع: طلاق
أنت طالق... فوقعت طلقة أولى 6/53ح/87
طلقها فشتمه أخوها فعاد وأكد الطلاق 7/53ح/87
يطلقها قبل الدخول ثم يعيش معها دون عقد 8/53ح/87
تثار عليه فيتشاجر معه فيطلقها 9/53ح/87
طلقتان في المحكمة والثالثة بيد أخيها وكيل الزوج 4/54ح/87
ناداها فلم تجبه فغضب وطلقها ثلاثاً 5/54ح/87
في المرة الثانية طلقها طلاقاً نهائيا باتاً 2/55ح/87
طلقتان واقعتان والثالثة لم تقع لقصده التهديد 3/55ح/87
حلف لها بالطلاق أن لايضربها 4/55ح/87
الطلاق قبل الدخول... يقع ولو هزلا 1/57ح/87
طلقها أربع مرات.. فبانت بينونة كبرى بعد الثالثة 3/57ح/87
يهددها بالطلاق إذا دخل ابنها البيت 4/57ح/87
بعد البينونة الصغرى.. كيف يرجع زوجته
يريد إجبارها على السكن معه ..فيطلقها 5/57ح/87
7/57ح/87
يسأل هل تحل له زوجته بعد طلقة ثم رجعة سابقتين 9/57ح/87
يطلقها إن ذهبت للمدرسة لغير تقديم الاستقالة 1/58ح/87
طلقها مرتين قاصداً الطلاق 1/60ح/87
عند الطلقة الثانية لم يكن واعياً لما يقول 1/61ح/87
قال لها: أنت محرمة علي حتى تنزل البلد 5/60ح/87
استفزه أخوها فطلقها 6/60ح/87
يرجعها لصعوبة إرسالها إلى بلدها 10/60ح/87
عصبية الزوج توصله إلى البينونة الكبرى 3/63ح/87
يكرر الطلاق في المجلس الواحد بقصد التأكيد 4/63ح/87
هل يقع الطلاق بعدم الإنفاق أوبالغياب الطويل عن البيت 6/63ح/87
اسم المسألة رقم المسألة اسم الكتاب م
يطلقها في الشريط لمنعها من مغادرة البيت 1/64ح/87 تابع: طلاق
خلافات عائلية تؤدي إلى طلقتين ويمين 2/25ح/87
يراجع لجنة الفتوى لتصحيح أقواله، فيختلف الحكم 3/64ح/87
لايملك نفسه فيطلق وهو لايدري 4/64ح/87
يتزوجها وفي نيته أن يطلقها لاحقاً 2/65ح/87
تبصق(4/262)
على زوجها فيطلقها 3/65ح/87
يحدث نفسه بالطلاق كثيراً ويتلفظ مرة واحدة 1/66ح/87
إحدى الطلقات الثلاث كانت دون وعي. 2/66ح/87
لم تقع الطلقة الأولى لشدة الغضب 7/66ح/87
تكرار الطلاق للتأكيد لايزيد الطلقات 9/66ح/87
في الطلقة الثالثة كان فاقد الوعي 1/68ح/87
عند الطلقة الثالثة لم يكن واعياً لما يقول 2/68ح/87
ثلاث طلقات بعدها البينونة الكبرى 3/68ح/87
يطلقها ثلاثاً فتبين منه بينونة كبرى 7/68ح/87
تقع عليه طلقة واحدة فقط لا اثنتان كما يظن 1/69ح/87
لم تقع الطلقة الثالثة لأنه قصد التهديد 1/70ح/87
أطاعته فلم تذهب لساعتها، ثم ذهبت معه
لم يراجعها بعد الطلقة الثانية حتى انقضت عدتها 4/71ح/87
5/71ح/87
يكرر الطلاق ثلاثاً بقصد انهاء الحياة الزوجية 8/71ح/87
بعد الطلقتين تبقى معه زوجته على طلقة واحدة 9/71ح/87
بانت منه بعد الطلقة الثالثة بينونة كبرى 3/72ح/87
يقول مهدداً.. إن لم ترجعي إلى البيت فأنت طالق 4/72ح/87
أغاظته أختها فطلقها 7/72ح/87
شجار دائم يؤدي إلى طلقة رجعية 1/74ح/87
يطلقها قبل الدخول ثم يندم 2/75ح/87
اسم المسألة رقم المسألة اسم الكتاب م
الطلقة الثانية مجرد تهديد فلم تقع 4/75ح/87 تابع: طلاق
طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها أخيراً 1/76ح/87
وعدت بترك العمل فطلقها حين لم تفعل 2/77ح/87
حلف أن لاتدخل بيت خاله ثم أوصلها بنفسه 2/78ح/87
أخفت مفاتيح البيت فطلقها 10/78ح/87
إذا قصد إيقاع الطلقات الثلاث متواليات وقعت 1/1هـ/87
الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة 2/1هـ/87
عدة المطلقة الحامل بوضع الحمل 8/7ح/87 العدة 39
إذا انتهت عدة المطلقة الرجعية تعود بعقد جديد 4/14ح/87
أحكام عدة الوفاة 1/73ح/87
ادعت أن زوجها راجعها قبل وفاته 3/59ح/87 الرجعة 40
مدة حضانة الأم المطلقة لأولادها 3/78ح/87 الحضانة 41
التصرف بوقف المسجد 8/2ع/87 الوقف 42
الوقف الخيري على الإعلام الإسلامي 1/9هـ/87
وصية للزوجة غير(4/263)
مكتوبة 3/26ع/87 الوصية 43
تحويل المال الموقوف للمساجد إلى الثلث الخيري 6/48ح/87
وصية ليس لها من يقوم بها 5/11ح/87
الوصية بأكثر من الثلث 1/7ح/87
من الوصية بيوت يسكنها الورثة 6/27ح/87
الوصية ثلث.. وهو عقار ينازع فيه الورثة 3/50ح/87
إطلاق يد الموصى إليه في الخيرات 3/60ح/87
صرف جزء من الوصية في بناء مسجد 4/45ح/87
اسم المسألة رقم المسألة اسم الكتاب م
هل يستطيع منع ضرتها من الميراث 4/41ح/87 الميراث وتركة 44
الإخوة الأشقاء مع الأخ لأم 5/41ح/87
لايلزم الورثة بسداد ماعجزت عنه التركة 1/1ح/87
زوجتان وأم وإخوة وأخوات 3/32ح/87
زوج وولد وخمس بنات 2/39ح/87
إخوة متنوعون وبنت ووصية لها ومعاش تقاعدي 2/63ح/87
لاوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة 5/34ح/87
دفع المؤخر قبل تقسيم التركة 3/26ع/87
كتاب الجنايات والحدود
هل يجوز القتل بدافع الرحمة
الدية والكفارة لقتل الجنين 4/36ع/87
3/3ع/87 القتل والدية 45
كتاب الحظر والإباحة
تغيير الاسم وأثره 5/72ح/87 التسمية 46
تدريس مواد مخالفة للشريعة 1/35ع/87 التعليم 47
الاستماع إلى الغناء والموسيقى
المتاجرة بأشرطة الأغاني المختلفة 2/7هـ/87
2/12ع/87 الغناء والموسيقى 48
الاحتفال بالمولد النبوي وغيره
حضور احتفالات فيها محرمات شرعية
تخصيص ريع الحفلات لجهة خيرية 2/7ع/87
1/28ع/87
1/23ع/87 الاحتفالات والمسرح 49
استخدام الحرير والآنية المطلية بالذهب 1/40ع/87 الزينة 50
التصوير اليدوي والفوتوغرافي
صناعة الخبز على شكل حيوان أو صليب
تعليق الصور للذكرى
طباعة صور إرشادية 1/8هـ/87
2/32ع/87
1/15ع/87
2/15ع/87 الرسم والتصوير 51
ورقة اليانصيب والسحب على الجوائز
التعامل بالربا والقمار مع أهل الحرب 5/15ع/87
1/25ع/87 القمار 52
ذبائح أهل الكتاب
الأكل من طعام من يتعامل بالربا
شروط إدارية ومصلحية للذبح الحلال 6/32ع/87
1/7ع/87
3/29ع/87 الأطعمة وذبائح 53
تعاطي الدخان
تناول النسوار(4/264)
2/5ع/87
3/27ع/87 التبغ والدخان 54
إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة
تدريس النساء للأولاد الصغار
عمل النساء في أماكن موظفوها رجال
حج المرأة من مال زوجها
تزين المرأة بالذهب المصنوع على شكل لفظ الجلالة 2/10هـ/87
1/35ع/87
1/35ع/87
2/9ع/87
4/27ع/87 أحكام المرأة 55
كتاب السياسة الشرعية
56 الفتوى والقضاء 2/5هـ/87
3/59ح/87 العمل في سلك القضاء العام
شهادة الإناث أو رجل واحد في الرجعة
57 العلاقات الاجتماعية 2/46ع/87
1/47ع/87
3/46ع/87 التعامل مع النصارى وزيارتهم
إقامة دعوى على الأب لتحصيل حق منه
دعوى الحجر على الأب لسفهه
كتاب الطب
58 التداوي 4/36ع/87
2/29ع/87 إيقاف العلاج في الحالات الميئوس منها
معالجة السحر بالسحر
59 العورات 4/26ع/87 تخصص الرجل في طب النساء
60 نقل الأعضاء وزراعتها 2/36ع/87 أخذ البويضة من الزوجة الثانية لزرعها في الأولى
61 الحمل والإجهاض 2/10هـ/87
1/1ع/87
3/3ع/87
4/36ع/87
2/3ع/87
3/47ع/87
4/28ح/87 إجهاض الجنين لمرض وراثي
إجهاض حمل من زنا
تعقيم ضعيفات العقول لئلا يحملن
تواطؤ الزاني والزانية على إسقاط الحمل المتخلق
مباشرة الطبيب للإجهاض
إجهاض الجنين المشوه
أحكام السقط (الجنين المولود قبل تمامه)
أقل مدة الحمل(4/265)
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1421هـ ـ 2000م
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
إدارة الإفتاء
مجموعة الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
الجزء الخامس (5)
فتاوى عام / 1988م
1408 /1409هـ
/
(العقائد ـ العبادات ـ المعاملات ـ الأحوال الشخصية ـ
الجنايات والحدود ـ الحظر والإباحة ـ السياسة الشرعية ـ الطب )
FDFDF
قال الله تعالى:
{ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون }
[ النحل: 43 ]
[ الأنبياء:7 ]
المقَدّمَة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
يسرّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تتابع مسيرتها في خدمة الإسلام والمسلمين على مختلف الأصعدة التي تتصل بالعلم الشرعي.
لقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجاز الموسوعة الفقهية ـ وتكاد تنجزها ـ كما قدمت للمكتبة الفقهية فهارس علمية لأكثر من عشرة مراجع في مختلف المذاهب الفقهية.. وهذا مع ما قامت بتحقيقه من رسائل تراثية، وما طبعته من كتب ثقافية، يكوِّن ـ والحمد لله ـ قائمة طويلة تفتخر وتعتز الوزارة بإنجازها، وتدعو الله أن ينفع الإسلام والمسلمين بها.
وها هي ـ بفضل من الله وتوفيق ـ بعد ذلك كله، تضع بين يدي قرائها القسمَ الأول من الفتاوى التي تمثِّل الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة أمام لجان الإفتاء في الوزارة، وذلك حسبما توصَّل إليه الجهد الجماعي للسادة العلماء المشاركين في تلك اللجان.
إن هذا العمل الجديد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسِّر استكمال باقيه في فترات لاحقة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث لدولة الكويت ـ على ضخامته وفظاعته ـ لم يكن ليعيق مسيرة الخير والعطاء، ولم يستطع إيقاف عجلة(5/1)
النفع العام، أو المعروف الدائم، أو الإبداع المميز الذي عُرفت به دولة الكويت منذ نشأتها وقيامها، والذي دأبت على الإصرار عليه رغم كل المعوقات والعقبات.
وينطلق قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في بيان الأحكام الشرعية للمسائل التي تعرض أمامها من حقيقة أن الإسلام باعتباره ديناً خالداً ذا شمولية يحتفظ ببذور التجديد ويدعو إليه، وقد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الّله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها..." [ أبو داود 4/480 ]
فالتجديد إذن خاصية من خصائص الرسالة الصالحة لكل زمان ومكان، وهو لازم من لوازمها، وضمان لبقاء قدرتها على التكيف مع متغيرات الزمان والمكان، والاستجابة لمتطلبات المسيرة الإنسانية المتواصلة وحركة الحياة المستمرة في كل عهودها ومجتمعاتها ومعطياتها المختلفة بمعين لا ينضب وعطاء لا يتوقف.
ولهذا اتسمت الشريعة الإسلامية بخاصية المرونة وقابليتها لمواجهة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني، وأول عوامل هذه المرونة والسعة ودلائلها هو اتساع منطقة "العفو أو الفراغ"، التي تركتها النصوص قصداً لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة، مهتدين بروحها ومُحْكَمات نصوصها.
وثاني هذه العوامل هو أن معظم النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام عامة، ولم تتعرض للجزئيات إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام كشؤون العبادات والأسرة، أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد فكانت النصوص فيه ـ غالباً ـ عامة ومرنة إلى حد بعيد لئلا يضيِّق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر.
ويتمثل ثالث عوامل السعة والمرونة في أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية،(5/2)
صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، وهذا ساعد ـ مع السببين السابقين ـ على وجود المدارس المتنوعة والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي .
أما العامل الرابع فيتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس، فقدّرتها حق قدرها، وشرعت لها أحكاماً استثنائية تناسبها، وفقاً لاتجاهها العام في التيسير على الخلق.
وأخيراً يأتي دور العامل الخامس تتميماً للعوامل السابقة وتطبيقاً لها، فمن المعلوم أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم، وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق الأحكام، فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخذه في الفتوى أو التعليم أو التأليف والتقنين، وإن تغيَّر الزمان والمكان والعرف والحال، بل ينبغي عليه مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة عند الحكم
في الأمور الجزئية الخاصة.. وهكذا تركت هذه العوامل مجتمعة مجالاً واسعاً أمام العقل الإنساني كي يجتهد ويجدد لمواجهة تطور الحياة ومستجداتها.
[ د.يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى، 1985].
ويقدم لنا التاريخ الإسلامي أبرزالحجج في ضرورة التجديد الفكري.. ذلك أن الدارس لهذا التاريخ والمتتبع لحوادثه وشخصياته وحقائقه، يدرك أن تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام، وأن المصلحين والمجدِّدين قد ظهروا حينا بعد حين، وحفظوا على الإسلام جدته وشبابه.
ولقد شهد المجال الفكري في عصور ازدهار وتألُّق الحضارة العربية والإسلامية اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام من أئمة المذاهب وتابعيهم استخدموا ملكاتهم الذهنية وقدراتهم الإبداعية في فهم أمور الشريعة، وفي إثراء المعرفة الإنسانية الشاملة، ليجسِّدوا حركة اجتهاد وتجديد فكري تعطي أفضل مواءمة نموذجية بين النص والعقل، وأكمل استجابة للواقع والبيئة وقتئذ فكانت(5/3)
شاهدة على رقيهم البالغ مقارنة بما كان يوازيها تاريخياً من تراث وضعي.
وقد استجابت هيئة الفتوى بالوزارة فيما أصدرته من فتاوى لحاجة ماسة لدى عامة المسلمين إلى معرفة الأحكام الشرعية ـ بعيداً عن الخلافات الفقهية ـ وكان في استجابتها تلك إغناءٌ للسائلين عن اللجوء إلى الاجتهادات الخاصة للأفراد وإن كانوا علماء، بعد حصولهم على الفتوى
الجماعية لنخبة من العلماء الذي تأتمنهم الأمة على دينها، وتضع فيهم ثقتها، وتتلقى عنهم أحكام اللّه في أفعالها وأحوالها، فهم المرجع في المهمات، والمنار في الظلمات، ولا غنى بمسلم عنهم بعد قول الله سبحانه: { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون }(43) [سورة النحل/43].
وفي هذا العمل المؤسسي الذي اجتمع عليه نفر من فقهاء الأمة وذوي العلم الشرعي المؤهلين لبيان حكم الشرع، بجهود جماعية، حمايةٌ للمسلمين من الاتجاهات المثيرة للجدل والشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع، وقطعٌ للطريق أمام أصحاب الآراء الخاصة والنيات المريبة.
وللإفتاء في الإسلام مكانته وأهميته، بوصفه بياناً لحكم الله في أمور الدين والدنيا، ولهذا كان أهل الفتوى يتحرجون كل التحرج عند استفتائهم مخافة تبعات الفتوى الثقيلة.. للتحذير الشديد في كتاب الله من القول على الّله بغير علم.. ولقد قرر أهل العلم أن القول على اللّه بغير علم قرين الإشراك بالله، لأنه يُحِل الحرام، ويُحرم الحلال، ويفتح باب الشر على مصراعيه.. وذلك في قوله تعالى:
{ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالاتعلمون}(33) [سورة الأعراف/33].
إن الفتوى مهمة عظيمة، ومسؤولية خطيرة، وعبء ثقيل، ويكفي الذين يجترئون عليها دون علم أو تروّ قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " [ الدارمي 1/57].
ومن هنا كان الصحابة والتابعون لايسارعون في(5/4)
الفتيا بل يتدافعونها، ولقد أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله: " أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول ".
وعلى هذه الصورة كان تحريهم للدقة، وخشيتهم من القول على الله بغير علم.
إن خطورة الفتوى والخوض في الأحكام الشرعية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما يترتب على ذلك من الآثار، يستدعي ذلك كله الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي والكفاءة العلمية، الذين يتحملون أمانة الفتوى ويقدرونها حق قدرها وذلك للاعتبارات الآتية:
1 ـ اختلاف أعراف الناس واختلاف مصالحهم وتعدُّد حاجاتهم، وتغيُّرها عبر الزمان والمكان.
2 ـ النظر في اختلاف المذاهب الفقهية، وتعُّدد الآراء العلمية، وكون بعضها أنسب للمجتمع، وأصلح للتطبيق في مكان أو زمان معين.. من غيره من المذاهب الأخرى.
3 ـ انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو عدم انطباقه، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لاتنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها.
4 ـ إن ولي الأمر في بلد ما، هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة، ولايترتب عليها الضرر والبلبلة والفتنة، كما أنه يستطيع حسم الخلاف الفقهي ورفعه بموجب صلاحياته الشرعية.
ولايسع الوزارة وهي تضع بين يدي القراء الجزء الأول من فتاوى السادة العلماء أعضاء لجان الفتوى، إلاّ أن تضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته من توفي منهم، وأن يمتع الأحياء بدوام العافية، وشَكَر الله للجميع، وأحسن لهم المثوبة.
وأخيراً:
فالحمد للّه أولاً وآخراً، وبدءاً وختاماً، وهو سبحانه المستعان على كل أمر والموفق إلى كل خير.. لارب غيره ولا إله سواه.
وصلَّى اللّه وسلم على نبينا محمد المبعوث بالدين الحق رحمة للعالمين.
وزارة الأوقاف(5/5)
والشؤون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
بطاقة تعريف بعضو لجنة الفتوى
الدكتور حسن علي الشاذلي
المؤهل العلمي: الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة 1968م.
العمل الأساسي: خبير بالموسوعة الفقهية.
صفته في لجنة الفتوى: عضو لجنة الفتوى.
المؤلفات والكتب: صدرت له مؤلفات كثيرة منها: تاريخ التشريع الإسلامي، والنظريات الفقهية، والجنايات والحدود، والاقتصاد الإسلامي والموارد المالية للدولة والعلاقات الدولية، وأصول الفقه، وحكم نقل أعضاء الإنسان، وحق الجنين في الحياة، وبداية حياة كل إنسان ونهايته، وتنظيم النسل، والاستنساخ، والبصمة الوراثية.
تدريس ومحاضرات: قام بالتدريس في كلية الشريعة وكذا الحقوق بجامعات: (الأزهر، وعين شمس، والمنيا، بمصر)، و(جامعة الكويت بالكويت)، و(المعهد العالي للقضاء بالرياض بالسعودية)، و(كلية المعلمين بليبيا).
المؤتمرات والمجامع العلمية: شارك بأبحاث في الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية، ومنها: دورات مجمع الفقه الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، وبيت التمويل الكويتي.
تاريخ المشاركة في لجنة الفتوى: شارك في لجنة الفتوى ابتداء من عام 1997 حتى الآن.
الوظائف الدينية والعلمية التي تقلدها: عمل بالتدريس، ثم عضواً فنياً بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، فمدرساً، فأستاذاً بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ورئيساً لقسم الفقه المقارن بها، فوكيلاً لهذه الكلية، فقائما بمهام عمادتها، وعميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ورئيساً لقسم الفقه المقارن بالمعد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعضواً في اللجان العلمية الدائمة لترقية أساتذة (الفقه والأصول) والاقتصاد بجامعة الأزهر، وخبيراً بمجمع الفقه الإسلامي بجدة.
موجز عن النشأة العلمية والبيئية الخاصة والعلماء الذين تلقى(5/6)
عنهم:
مصري، ولد في صعيد مصر (محافظة أسيوط)، وجهه والده (وهو أحد علماء الأزهر الشريف) من بين إخوته إلى الدراسة بالأزهر، فتدرج في مراحله حتى تخرج من كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة 1950، ثم حصل على إجازة القضاء الشرعي سنة 1952م، فإجازة التدريس سنة 1953، فدبلوم في العلوم القانونية سنة 1955، فالماجستير سنة 1966، فالدكتوراه في الفقه المقارن سنة 1968.
وقد قام بتلقي العلم عن جمع كبير من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة الكبار، وعلماء القانون المبرزين..، ويضيق المقام هنا عن ذكرهم.*
ــــــــــــــــــــــــ
*ملاحظة: السادة الآخرون أعضاء لجان الفتوى تم التعريف بهم في الجزء الأول من مجموعة الفتاوى الشرعية.
تنبيه هام
يود قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، أن يشير إلى نقطة واضحة في الفتاوى الصادرة عن لجان الفتوى، وهي أن اللجن إنما ذكرت للمستفتي جواب سؤاله فقط من حلال أو حرام، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولم تتطرق إلا نادراً للأدلة والمذاهب واختلاف العلماء في ذلك.
وقد التزمت اللجان هذه الخطة منذ نشأتها، من منطلق أن المفتي لا يلزم بذكر الدليل للمستفتي ـ وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء ـ إما لعدم قدرة المستفتي على الإحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بما يخالفه، أو بمذاهب العلماء في ذلك، أو غير هذا وذاك من أمور يعلمها المفتي جيداً، ويجب عليه أن يستعرضها قبل إصداره للحكم.
كما أن لجان الفتوى لاحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية المراجعين هم من الطبقة العامة غير المختصة في الفقه وأحكامه، ولهذا رأت في هذا الأسلوب: بيان الحكم الشرعي فقط بصورة مختصرة موجزة، إراحة للسائل، وجزما في الجواب.
ومن هنا جاءت إجابات لجان الفتوى قصيرة ومقتضبة غالباً غير مسهبة بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعة في الآراء والأقوال، ولا مستفيضة في أدلة الأحكام.
وعلى من يرغب في معرفة الأدلة(5/7)
والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال، ومعرفة الراجح والمرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالباً منهم تفصيل كل ما يتعلق بها، إذا كان ذلك مفيداً له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفه عليه.
وربما لاحظ قارىء الفتاوى اختلافاً بسيطا في بعض الفتاوى المنشورة، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد في لجان الفتوى، تبعاً لتغير الظروف، أو تبدل الأعضاء، أو وضوح ما كان غامضاً.. ولا يعيب المفتي تغير رأيه، ما دام متقيداً بالقواعد الشرعية للإفتاء.. وقد قال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما في وصيته الشهيرة: ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء.. كما قال رضي الله عنه لمن راجعه في ميراث الإخوة حينما تغير اجتهاده: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي.
* * *
الفهرس العام
* كتابُ العقائد
* كتابُ العبادات
* كتابُ المعاملات
* كتابُ الأحوال الشخصية
* كتابُ الجنايات والحدود
* كتابُ الحظر والإباحة
* كتابُ السياسة الشرعية
* كتابُ الطبّ
كتابُ العقَائد
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ: الغيبيات والإيمانيات
* بابُ: القرآن والتفسير
* بابُ: الفرق والملل
* بابُ: الإسلام والردة
(( كتاب العقائد ))
4/11ع/88 غيبيات وإيمانيات/ حكم السحر
[1382] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أنور، ونصّه:
ماحكم الإسلام في السحر بين الزوجين للتفريق بينهما؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
السحر حرام وهو من الكبائر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " واجتنبوا السبع الموبقات: قالوا يارسول اللّه وما هن؟ قال: الشرك باللّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " متفق عليه.
ـ وفي السحر ورد قول الله(5/8)
عزّ وجل على سبيل الذم: { واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياكين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببايل هارون وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلاتكفر فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاف ولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون } ( آية/102 من سورة البقرة) ومن
كتاب العقائد/ باب الغيبيات والإيمانيات
____________________________________________________________________________________
استحل السحر فقد كفر لأن تحريمه معلوم من الدين بالضرورة. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
1/33ح/88 غيبيات وإيمانيات / الجنية مرجانة والشيخ محمد
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / الوزير مناولة وطلب الحكم الشرعي فيما يتعلق بالشريط المرفق والمنشور الآتي نصه:
الجنية مرجانه تحاور الشيخ محمد، هل سبق أن استمعت إلى أصوات الجن والشياطين؟؟ الآن بإمكانك الاستماع إلى أصوات ذلك العالم الغامض عالم الجن والشياطين، ممثلا في صوت الجنية (مرجانة) وهي تجيب على أسئلة الشيخ محمد أيده الله لتكشف لنا حقائق مذهلة عن الجن والشياطين.
الشريط يباع الآن خارج المسجد.
هكذا جاء في الإعلان عن الشريط فما هو رأي اللجنة الموقرة؟
* وبعد سماع الشريط ومراجعة سند الأحاديث التي وردت في هذا الشأن رأت اللجنة ما يلي:
وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن الجنّ قد يتسلطون على ضعاف الناس ويسببون أحوالاً مَرَضية لا يجدي فيها العلاج الطبيعي المعروف، وورد أن بعض هذه الحالات عولجت بتقوية نفس المصاب وذلك بالتعوذ والأدعية وزجر الجنيّ المتسلط عليه، ولا يقوى على ذلك إلا من كان قوي الإيمان ظاهر الصلاح شديد العزيمة حتى يكون سلطانه
كتاب العقائد/ باب الغيبيات(5/9)
والإيمانيات
____________________________________________________________________________________
على الأنفس الشريرة أقوى من سلطانها، فإذا تخلص المصاب مما كان يعانيه دل ذلك على جدوى العلاج، هذا وإن درجة الأحاديث الواردة في هذا الشأن تصلح للأخذ بها عملاً ولم تصل إلى درجة أن يبنى عليها اعتقاداً، فالقول بذلك أو التصديق به ليس من الأمور الواجب اعتقادها.
وبالرغم من صحة المبدأ وهو إمكانية تسلط الجنيّ على الإنسيّ ومشروعية معالجته بما سبق ذكره من الوسائل المشروعة، فإن هذا المجال يخالطه كثير من الادعاء والكذب والتشويه والتشويش على العامة واستغلالهم وابتزاز أموالهم ولا سيما إذا تمت هذه المعالجة على سبيل الاستعراض والدعاية لجلب الزبائن حتى ممن ليس فيه شيء ولم يعرف في عصور الإسلام جلوس أحد متفرغاً لهذا الغرض وإنما كان يتم من أهل الصلاح والتقوى والصدق على سبيل المعونة والبر والإحسان لا على سبيل التكسب وجمع المال.
هذا ولا بد مع هذا العلاج الروحي من الاستشفاء بوسائل العلاج الطبي والأخذ بالأسباب الظاهرة.
وبالنسبة إلى الشريط المسجل عليه معالجة المدعو (محمد) لأحد الأشخاص الذين يُدْعى أنه تلبست به جنية اسمها (مرجانة) فإنه قد اشتمل بالاضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من غرض الدعاية وجمع الناس اشتمل على كثير من المخالفات الشرعية من مثل منع الجنية من الخروج بعد إلحاحها على رغبتها في الخروج، وكذلك الوعد بإبقائها في الشخص الذي تلبّست به إذا أجابت على الأسئلة الموجهة إليها، وهذا إما أن يكون عزماً على فعل لا يجوز أو وعداً كاذباً كما تضمن الشريط
كتاب العقائد/ باب الغيبيات والإيمانيات
____________________________________________________________________________________
الاستفسار عن أمور يثير طرحها الفتنة والتفرقة بين المسلمين، كما تضمن تصديق المقولات المنسوبة إلى الجنية كمصدر لمعرفة الأحكام الشرعية مع(5/10)
أنه لا توجد الأحكام إلا من الكتاب والسنة أو الاستنباط الصحيح ممن له أهلية الاستنباط.
وتضمن الشريط أيضا أخطاء في تلاوة بعض الآيات القرآنية
على أن تسجيل هذا الشريط وتداوله سبب فزعاً وتشويشاً للكثير من الناس ولا سيما النساء والأطفال، وعلى أولي الأمر منع هذه التصرفات غير المشروعة بالطرق المناسبة. والله أعلم.
* * *
كتاب العقائد
1/3ع/88 قرآن وتفسير/ افتتاح الاحتفالات بالقرآن الكريم
[1384] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ـ رئيس صندوق لإعانة المرضى ونصه:
أتقدم إليكم طالباً الإجابة عن شرعية بعض الممارسات الدارجة في العالم حالياً.
السؤال:
عمت احتفالات المؤسسات والشركات الرسمية والأهلية ظاهرة ، وهي افتتاح الاحتفالات بآيات من كتاب الله (القرآن الكريم).
فنرجو إفادتنا بشرعية هذه الممارسة، شاكرين لكم جهودكم وجزاكم الله خيراً،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن افتتاح المجالس والحفلات والدروس والندوات بترتيل بآيات من القرآن الكريم جائز شرعاً، على ان لا يشتمل الاجتماع على ما فيه محظور، مع مراعاة الآداب، وأحكام تلاوة القرآن واستعماعه، وقد درج العلماء على افتتاح دورسهم ومجالسهم العلمية والوعظية بالقرآن والبدء في مصنفاتهم بآيات من القرآن . والله أعلم.
¼ ¼ ¼
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
2/16ع/88 قرآن وتفسير/ كتابة الآيات على شكل حيوان
[1385] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ منى، ونصّه:
السادة أعضاء لجنة الفتوى الموقرة
أفيدوني جزاكم اللّه خيراً هل يجوز للمسلم أن يكتب أو يقتني آيات قرآنية تشكل على هيئة حيوانات أو فاكهة أو ماشابه ذلك، وما هو حكم كتابة آيات القرآن على هذه الهيئات، كما هو مرفق في الصور.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير.
ـ وبعد اطلاع(5/11)
اللجنة على الصور المرفقة مع الاستفتاء واطلاعها على فتوتين سابقتين في سؤال مشابه.
* أجابت بما يلي:
لايجوز تشكيل الآيات القرآنية على هيئة إنسان أو أسد أو فرس أو غير ذلك من الحيوانات، لما في ذلك من الإهانة للآيات القرآنية، حيث يتطابق جزء منها مع بعض أعضاء الحيوان كالرجل والذنب، فضلا عن أن هذه الأشكال معدة للتعليق، وتعليق صور ذات الأرواح ممنوع شرعاً، أما الآيات القرآنية على هيئة غير الحيوان كالشجر والزهور والثمار والجمادات فهو مباح شرعا، مالم يكن على وضع فيه امتهان للآيات القرآنية. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
2/19ع/88 قرآن وتفسير/قراءة القرآن من المصحف في الصلاة
[1386] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فدا، ونصّه:
نعلم جميعاً أن أكثر الإخوة في قيام الليل في شهر رمضان المبارك يقرؤون السور من المصحف، وحتى بعض الأئمة يقرؤون السور من المصحف في صلاة التراويح والفرائض فهل يجوز قراءة السور من المصحف، ثم هل يجوز في صلاة الفرائض والنوافل أم لا؟
فأرجو من سيادتكم التفضل بالتوضيح حول هذا الموضوع.
ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح وقيام الليل وغيرها من النوافل جائزة ولا تبطل الصلاة، والأولى لمن يحفظ أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يعتمد على القراءة من المصحف، أما قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفرض فلا يجوز وقد اختارت اللجنة هذا الرأي وهو مذهب الحنابلة، وقد استدلوا له بما ورد عن عائشة رضي الله عنها " أنها كان يؤمها عبد لها في المصحف " وسئل الزهري عن رجل يقرأ في المصحف في الصلاة فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
كتاب العقائد/ باب القرآن(5/12)
والتفسير
____________________________________________________________________________________
2/23ع/88 قرآن وتفسير/ تسجيل الآيات القرآنية في لعب الأطفال
[1387] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صالح، ونصه:
تقوم المصانع والشركات الأجنبية في الوقت الحاضر باتباع أساليب وطرق لتوصل رسائل وأهداف تربوية مختلفة للأطفال، ومن هذه الأساليب عمل كأس ترسم عليه رسومات مشوقة وتوضع معه أصوات تشبه الموسيقى وذلك بهدف تشجيع الأطفال على تناول المرطبات والحليب وبعض المشروبات التي تحمل فوائد صحية.
وانطلاقا من هذه الأساليب نرجو إفادتنا حول إمكانية استخدام مثل الكأس المرفق بوضع فيه عبارات تذكيرية للأطفال بحيث تذكره بالبسملة قبل الشرب وحمد الله بعد الانتهاء من الشرب إضافة إلى وضع رسومات تشجع الأطفال على ذلك.
ولذلك نرجو إفادتنا بشرعية هذا الموضوع.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يختلف الحكم في الأدوات المشار إليها في السؤال تبعاً لنوعية استخدام الأداة على النحو التالي:
أـ فما كان معداً للنصب والتعليق أو الوضع في رفوف أو أدراج بعيداً عن الامتهان فإنه يجوز تصميمه ليصدر عنه كلاماً فيه تذكير ببعض التوجيهات أو الآيات أو الأذكار.
ب ـ وما كان معداً للاستعمال في الأعمال المختلفة وقد يتعرض
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
للامتهان وذلك مثل الملاعق والصحون والأكواب وليس معداً للاستعمال في النجاسات ونحوها فهذا ينبغي فيه اجتناب كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واسم الله تعالى، أما تسجيل الأصوات فيه فلا مانع منه في الآيات وغيرها، وينبغي لمن يستعملها تجنيبه من كل ما فيه امتهان.
ج ـ أما الأشياء المعدة للاستخدام في النجاسات والمواطن المستقذرة كالمراحيض وأماكن القمامة فلا يجوز وضع الكتابة عليها ولا التسجيل فيها إذا كان(5/13)
فيما يكتب أو يسجل شيء من القرآن أو الحديث أو اسم الله تعالى. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
1/26ع/88 قرآن وتفسير/ وضع الآيات القرآنية على الجنازة
[1388] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر، ونصه:
لوحظ في المقبرة في الآونة الأخيرة أن المغسلين أو المغسلات يقومون بوضع سجادة كبيرة بحجم الإنسان مكتوب عليها آية الكرسي وغيرها من الآيات وتوضع على جسد الميت أثناء حمل الجنازة ويغطون بها القبر عند دفن النساء منعاً لنظر الرجال الأجانب، وبعد عملية الدفن أثناء إزالتها لايلقون لها بالاً مما يسبب أحيانا دوسها بالأقدام أو السقوط على الأرض مما يعرضها للامتهان وعدم الشعور بحرمتها.
وهل يجوز ذلك وما حكم الشرع فيه؟ وهل يجوز لإدارة المقبرة إلزام العمال بوضعها على الجنازة بهذه الطريقة.
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن مايفعله بعض الناس من وضع سجادة أو غيرها مما كتب عليه شيء من القرآن الكريم، أو اسم من أسماء الله أو أي شيء مما يجب تعظيمه فهو ممنوع شرعاً لأنه بدعة لم يفعلها أحد من الصالحين ولأن فيه تعريضاً لعدم احترام القرآن وأسماء الله تعالى وكل مايجب تعظيمه.
ويجب التنبيه على من يباشر غسل الميت أن يمتنع عن وضع أي شيء مكتوب عليه آيات قرآنية أو شيء مما يجب تعظيمه. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
2/28ع/88 قرآن وتفسير/ قراءة القرآن على الميت
[1389] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / عادل، ونصّه:
هل يجوز قراءة القرآن على الميت؟ وهل يصل ثوابها إليه؟ وهل يصح مايفعله الناس من وضع ختمة لمن يريد أن يقرأ للميت؟ وهل هناك سور معينة يستحب قراءتها على الميت؟ وجزاكم اللّه خيراً.
* وقد اجابت اللجنة بما يلي:
أنه لامانع من قراءة القرآن على الميت مع مراعاة آداب التلاوة وعدم الالتزام بإتمام الختمة على حساب حسن(5/14)
الأداء والتفكر والتدبر، لما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، كما اختارت اللجنة القول بوصول ثواب
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
القراءة للميت، وليست هناك سور مخصصة للقراءة على الميت بل القرآن كله كاف شاف. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
3/34ع/88 قرآن وتفسير/ استخدام الآيات القرآنية في الإعلانات التجارية
[1390] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير الشئون الإسلامية، ونصه:
هل يجوز استخدام الآيات القرآنية في الإعلانات التجارية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لا بأس شرعاً من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم على سبيل الاقتباس لتعزيز معنى صحيح أو لاتخاذ شعارٍ لإعلان الالتزام بما تضمنته الآية الكريمة شريطة أن يكون موطن الاقتباس خالياً من أي أمر محرم أو فكرة باطلة أو مقام ينافي احترام القرآن الكريم وتنزيهه، ويحسن أن تجرد الآية المقتبسة من أي عبارة تدل على إرادة القرآنية من مثل عبارة (قال الله تعالى) أو (صدق الله العظيم) أو (قرآن كريم) وذلك ليكون إيرادها على سبيل القول لا على سبيل التلاوة القرآنية لأن القرآن يشترط لتلاوته الطهارة من الحدث الأكبر ويشترط لمسه الطهارة مطلقا.
وكذلك الحكم بالنسبة للصور التي تمثل مقدسات وشعائر إسلامية كالكعبة والمصحف والمسجد والبسملة ولفظ الجلالة واسم الرسول صلى
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة.
على أن يصان ذلك كله عما فيه امتهان أو إخلال بالاحترام الواجب شرعاً. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
2/52ع/88 قرآن وتفسير/ احترام المطبوعات التي تحتوي آيات قرآنية
قرآن وتفسير/ استخدام أوراق المصاحف في أغراض أخرى
قرآن(5/15)
وتفسير/ إتلاف أوراق المصاحف بالآلات
قرآن وتفسير/ إحراق المصاحف
[1391] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الرحمن، ونصه:
1) هل يجوز إلقاء المطبوعات والصحف والمجلات والكتب التي تحوي الآيات القرآنية وأسماء الله تعالى في سلة المهملات؟
2) هل يجوز إعادة استعمال المطبوعات وأوراق المجلات والصحف والكتب وخلافه والتي تحتوي على آيات قرآنية والتي يتم الاستغناء عنها وذلك بإعادة تصنيعها؟
علماً بأنه من الممكن تخصيص شركة تقوم بجمع هذه المطبوعات في حاويات معينة وفي أوقات محددة لتسهيل عملية الجمع وإعادة التصنيع.
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي في ذلك.
* * *
ـ وعرض على أيضاً الاستفتاء المشابه له المقدم من السيد/ عبد العزيز ـ مراقب الشئون الإسلامية ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
فنظراً لما يرد إلينا من مصاحف تالفة لقدمها أو لنواقص في صفحاتها أو أخطاء واردة بها إضافة إلى ذلك إلحاح وتساؤل من وزارة الإعلام عن كيفية التخلص من المصاحف الممنوع تداولها ولعدم وجود فتوى واضحة وصريحة في كيفية التخلص منها.
يرجى التكرم بإحالة هذا الأمر إلى إدارة الإفتاء لإصدار فتوى تخص هذا الموضوع ضمن الاستفسارات التالية:
السؤال الأول:
هل يجوز إتلاف أوراق المصاحف عن طريق آلات الكبس والخلط حتى تصبح خامة لينة صالحة لاستخدامها لأغراض أخرى؟
السؤال الثاني:
هل يجوز إتلاف أوراق المصاحف عن طريق آلات التقطيع العادية المعروفة؟
السؤال الثالث:
هل يجوز إتلاف أوراق المصاحف عن طريق الحرق؟
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة عن ذلك بما يلي:
يجوز إتلاف أوراق المصاحف المستغنى عنها بكل من الطرق(5/16)
التالية:
1ـ الإحراق الذي يتحول به المصحف كله إلى رماد.
2ـ الدفن ويجب أن يكون في مكان طاهر بعيد عن مواطن الأقدام.
3ـ التغريق بأن يوضع في أكياس مثقلة ويلقى في عرض البحر بعيداً عن الشاطىء.
4ـ المحو أو الغسل بالماء أوالمواد الكيماوية الطاهرة التي تزيل كل أثر للكتابة.
5ـ التقطيع وذلك عن طريق آلات التقطيع العادية المعروفة التي تحولها إلى مجرد حروف مقطعة لا يمكن جمع كلمات منها.
6ـ تحويلها إلى عجينة بشرط أن يزول كل أثر للكتابة منها ولا مانع من استعمال هذه العجينة في الأغراض الصناعية المباحة.
ويشترط في جميع هذه الطرق أن يقصد بها تكريم المصحف وصيانته من الامتهان فإن قصد فاعله امتهان المصحف فإنه يكفر بذلك كما يشترط في الإتلاف تجنب كل ما يشعر بالإهانة والامتهان وأن يتولى العمل أناس مسلمون. والله أعلم.
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
1/58ع/88 قرآن وتفسير/ إعطاء المصحف للكافر
[1392] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلق (بالدعوة في أمريكا) ونصه:
السؤال الأول:
هل يجوز إعطاء المصاحف المترجمة للنصارى المهتمين بالإسلام علماً بأن أكثر هذه المصاحف فيه القرآن بالعربية وتقابله الترجمة بالإنجليزية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز إعطاء ترجمات معاني القرآن الكريم التي ليس فيها النص العربي إلى المهتمين بالإسلام من غير المسلمين. فإذا كان فيها نص القرآن الكريم بالعربية وكانت الترجمة أكثر كمية من النص القرآني جاز إعطاؤها لمن يرجى إسلامه لأن لهذه الترجمات حينئذ حكم التفسير فلا يشملها النهي عن بيع المصحف أو هبته لغير المسلم، مع مراعات أن تؤمن إهانة غير المسلم للمصحف بأي شكل من الأشكال. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
1/58ع/88 قرآن وتفسير/ حمل الكافر للمصحف
[1393[ عرض على اللجنة(5/17)
الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلق (بالدعوة في أمريكا) ونصه:
كتاب العقائد/ باب القرآن والتفسير
____________________________________________________________________________________
هل يجوز حمل الكفار للمصحف العربي ( مثال ذلك: كأن توضع كثير من المصاحف في المكتبات العامة التي يتردد عليها العامة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة (على الأصح) فإنه لا يحكم بحرمة حمله للمصحف. والله أعلم.
* * *
كتاب العقائد
2/32ع/88 فرق وملل/ التحايل على غير المسلمين في المعاملات
[1394] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فايز، ونصه:
بشكل عام هل يجوز التحايل على غير المسلمين للحصول على أموالهم سواء بالقمار أو الربا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز الحصول على المال بطريق القمار أو الربا سواء أكان ذلك مع مسلم أم غير مسلم في دار الإسلام أو غيرها، بالتحايل أو غيره. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
3/36ع/88 فرق وملل/ الانتساب للنصرانية
توحيد ونبوات/ الاستخفاف بالأنبياء
[ 1395] عرض على لجنة الفتوى السؤال التالي:
نشر في جريدة ما قصيدة لشاعر تحت عنوان ( تزوجتك أيتها الحرية).
كتاب العقائد/ باب الفرق والملل
____________________________________________________________________________________
وقد تناول الشاعر فيها بعض الألفاظ الغامضة التي توحي بالسخرية والمس ببعض الأنبياء، فنرجو التكرم بإحالة الموضوع إلى لجنة الفتوى للنظر وإبداء الرأي ليتسنى لنا عمل اللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
لدي بلاط نساء
فيه جميلات الدنيا
فالعربية...
والرومية..
والتركية..
والكردية..
كان بقصري لعب صنعت في باريس
وجيش من قطط شامية..
كان هناك عيون
تسبح مثل طيور النورس في دورتي
الدموية كان هناك شفاه مفترسات
كالأصداف البحرية
كان هنالك سمك حي تحت الإبط
وثمة رائحة بحرية.. كان(5/18)
هناك نهود
تقرع حولي..
مثل طبول أفريقية..
كنت الرجل الأوحد في التاريخ
فلا أولاد.. ولا أحفاد.. ولاذرية
كنت أمير العشق
كتاب العقائد/ باب الفرق والملل
____________________________________________________________________________________
ويوما في الأحداق العسلية..
كان هناك العطرالأسود..والأمطار الأولى
والأزهار الوحشية
إني قديس الكلمات..
وشيخ الطرق الصوفية
وأنا أغسل بالموسيقى وجه المدن
الحجرية وأنا الرائي.. والمستكشف
والمسكون بنار الشعر الأبدية..
كنت موسى
أزرع فوق مياه البحر الأحمر ورداً
كنت مسيحا قبل مجىء النصرانية..
كل امرأة أمسك يدها.
تصبح زنبقة مائية
كان هناك ألف امرأة في تاريخي
إلا أنى لم أتزوج بين نساء العالم
إلا الحرية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا الشعر فيه إثارة جنسية وفيه تشبيهات لاتليق أن تصدر ممن ينسب إلى الإسلام، كما لايجوز أن تنشر في بيئة إسلامية وقد سقط الشاعر سقوطاً شنيعا عندما نسب نفسه للنصرانية وشبهها بموسى عليه السلام. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
كتاب العقائد/ باب الفرق والملل
____________________________________________________________________________________
3/44ع/88 فرق وملل/ حرق جثث بعض الطوائف
[1396] عرض على اللجنة الكتاب المقدم من السيد/ ناصر، ونصه:
نرسل لكم صورة مذكرة من احدى السفارات بشأن تسهيل حرق جثث الموتى من مواطنيها المقيمين بدولة الكويت.
برجاء الاطلاع والإفادة عن مدى إمكان تنفيذ هذا الاقتراح من الناحية الشرعية وذلك حتى يتسنى لنا الرد على الجهة الطالبة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
واتصلت اللجنة تلفونياً بالسيد يوسف المسئول عن شئون المقابر وأفاد:
كنا نحرق في المقبرة وتأذى الأهالي من الروائح ثم نقلنا حرق الموتى إلى مكان حرق الزبالة بعيداً عن الأهالي، وكان بعضهم يأخذ الرماد ويدفنه بقرب المحرقة فخشينا أن تكون هناك مقبرة بجنب المحرقة فمنعنا ذلك من(5/19)
غير استناد إلى فتوى شرعية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الله تعالى كرّم بني آدم وقال:{ ولقد كرّمنا بني آدم } [الإسراء: 70] وتكريمه بالحفاظ عليه حياً وميتاً والنصّ عام بشكل كل ميت، والله تعالى يقول في قصّة ابني آدم مشيراً فيها إلى مصير الميت من بني آدم هو الدفن في الأرض: {فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه} [المائدة: 31] فكل هذا هو شرع الله منذ أن سكن آدم هذه الأرض،
كتاب العقائد/ باب الفرق والملل
____________________________________________________________________________________
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسره حياً " والنهي عن التمثيل بالميت وإهانته عام، والحرق أكبر إهانة للميت من كسر عظمه لأن كسر عظم الميت تبقى معه الصورة الإنسانية مكرمة ومع الحرق لايبقى إلا الرماد، وبناءً على ذلك ترى اللجنة أنه لايجوز حرق جثث الموتى أو تمكين أي فئة من الناس من ممارسة حرق الجثث داخل البلاد لمخالفة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
1/58ع/88 فرق وملل/ حضور عبادة النصارى
[1397] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلق (بالدعوة في أمريكا) ونصه:
هل يجوز الذهاب لمشاهدة العبادة في كنيسة؟ وهل يجوز المشاركة معهم في حركاتهم كالقيام أو الجلوس أو ترديد بعض الكلمات؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الذهاب لمشاهدة العبادة في الكنيسة، ولا تجوز المشاركة معهم في حركاتهم كالقيام أو الانحناء أو الجلوس في مواطن تعبدهم على صورة تعبدهم، كما لا يجوز ترديد الكلمات التي يتعبدون بها. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
كتاب العقائد/ باب الفرق والملل
____________________________________________________________________________________
4/59ع/88 فرق وملل/ تسمية المسيحيين بالنصارى
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبدالرحمن،(5/20)
ونصه:
ذكر القرآن الكريم لفظ النصارى فقط على أتباع سيدنا المسيح عليه السلام ولكن الناس في زمننا هذا تعارفوا على استخدام لفظ المسيحيين ويكره المسيحيون لفظ النصارى، فهل يجوز ذلك أم هناك حرمة أو كراهة؟
والسلام عليكم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعا من أن يطلق على المنتسبين إلى الديانة المسيحية كلمة (المسيحيين) أو (النصارى) وقد جرى علماء الإسلام على اطلاق اللفظين من غير نكير وتسميتهم بالمسيحيين لا تقتضي أنهم متبعون حقاً للمسيح عليه السلام لأن النسبة تصح بأدنى مناسبة، كما أن تسميتهم بالنصارى لا تقتضي أنهم أنصار المسيح على الوجه الكامل. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
6/62ح/88 فرق وملل/ ذهاب زوجة المسلم النصرانية إلى الكنيسة، وإظهارها دينها
[1399] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا ، والمتعلق بالزواج ونصه:
هل يجوز للنصرانية إظهار شيء من دينها في المنزل أو أمام الأولاد؟
كتاب العقائد/ باب الفرق والملل
____________________________________________________________________________________
وهل يجوز لها وضع صنم أو صليب أو إنجيل في المنزل أو الذهاب إلى الكنيسة للصلاة أو الصلاة في البيت أو الاحتفال بالأعياد النصرانية؟
* أجابت اللجنة:
بأنه يجوز للزوجة النصرانية أو اليهودية أن تذهب إلى الكنيسة أوالمعبد لممارسة عبادتها وفي هذه الحال لا يجوز للزوجة أن تصحب أي واحد من أولادها من زوجها المسلم معها إلى الكنيسة أو المعبد لأن الأولاد يتبعون أباهم في دينه وكذلك لا يجوز للزوجة النصرانية أو اليهودية وضع صنم أو صليب أو ممارسة طقوسها الدينية في المنزل أو أمام الأولاد حتى لا يفتنوا في دينهم تأثراً بأمهم. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
7/62ح/88 حب المسلم الزوجة النصرانية
[1400] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
هل يتنافى حب(5/21)
الزوجة النصرانية مع مبدأ الولاء الإسلامي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن حب الزوج المسلم لزوجته الكتابية لا يتنافى مع الولاء الإسلامي ما دام هذه الحب لم يؤثر في عقيدته الدينية أو سلوكه الإسلامي. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
كتاب العقائد/ باب الفرق والملل
____________________________________________________________________________________
9/62ح/88 فرق وملل/ تعزية المسلم أقارب الزوجة النصرانية
[1401] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
هل يجوز تقديم العزاء في حالة وفاة أحد الكفار من أهل الزوجة؟ وهل يجوز الترحم له أو الدعاء له؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه يجوز للمسلم التعزية في حال وفاة أقارب زوجته الكتابية ويقتصر في التعزية على عبارة (أخلف الله عليك) ولكن لا يجوز الترحم على الميت أو الدعاء له. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
10/62ح/88 فرق وملل/ حقوق الزوجة النصرانية
[1402] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
ما هي حقوق الزوجة النصرانية بالمقارنة مع حقوق الزوجة المسلمة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن للزوجة الكتابية من الحقوق مثل ما للزوجة المسلمة من حيث المعاشرة بالمعروف والإنفاق عليها وإسكانها والعدل بينها وبين غيرها من
كتاب العقائد/ باب الفرق والملل
____________________________________________________________________________________
الزوجات إن جمع الزوج أكثر من زوجة إلى غير ذلك من الحقوق المشروعة.
واللجنة تنبه إلى أنه لا توارث بين المسلم وغيره ولذلك لا ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم ولا يرثها. والله أعلم.
* * *
كتابُ العقائد
1/48ع/88 إشهار الإسلام لمصلحة خاصة
[1403] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد، ونصّه:
ماحكم الشرع في إشهار إسلام شاب مسيحي فقط لكي يتزوج من(5/22)
مسلمة دون اقتناعه بالإسلام أو وجود نية مستقبلاً بعدم القيام بالشعائر الإسلامية من صلاة وصوم وزكاة وحج.
* أجابت اللجنة بما يلي:
هذا الشاب غير مسلم يقينا إذا كان قد أعلن عدم اقتناعه بالإسلام أو بأي ركن من أركانه كالصلاة والصيام، ويكون زواجه من مسلمة باطلاً. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
1/56ع/88 تعليم الطلاب ما فيه طعن بالإسلام
[1404] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد، ونصه:
قامت إحدى المدارس الأجنبية بتدريب طلبتها على الغناء والرقص
كتاب العقائد/ باب الإسلام والردة
____________________________________________________________________________________
بمصاحبة كلمات تحكي قصة النبي يونس ويتضمن هذا النشيد مقاطع تقال على لسان الله تعالى وفي هذا ما يلي:
1) افتراء على الله تعالى بكلمات لم يقلها.
2) تقليل من قدرته تعالى حيث تدعى كلمات الأغنية أن الله ظل ينظر حوله بحثا عن شخص غير مشترك في الرقص مع الآخرين فوجد سيدنا يونس فقال الله إنه هذا الرجل هو المناسب وأنني متأكد من ذلك.
3) جاء في المقطع الثاني من الأغنية أن الرب يخاطب يونس بقوله اسمع يا يونس هذه الخطة التي أعددتها في ذهني وهذه المعاني وأمثالها تنفي عن الله صفاته وقدراته وتقربه إلى صفات البشر من احتياجه للتفكير والتدبير وإعداد الخطط.
والمقطع السادس فهو يحمل أفكاراً تبشيرية بفكرة الخلاص ودعوة إلى الرقص والغناء تمجيداً للرب.
المطلوب معرفة هل هذا النشيد يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا صحّ ما ورد في الاستفتاء فإن هذا أمر محرم قطعاً لأن فيه افتراء على الله وعلى رسول من رسله الكرام. وفيه تشجيع على نشر الأفكار التنصيرية مما يجب منعه في مدارسنا ومجتمعاتنا، ولجنة الفتوى تتوجه إلى السيد/ وزير التربية وقد حُمّل أمانة الإشراف على هذه المدارس أن
كتاب العقائد/ باب الفرق(5/23)
والملل
____________________________________________________________________________________
يمنع مثل هذه الأباطيل والمفتريات ومساءلة من يعمل على نشر هذه الأمور التي تخالف ما عليه الأمة الإسلامية كما تخالف الآداب العامة والنظام العام في البلد، وإن التغاضي عن مثل هذه الأمور يوقع الأطفال الصغار في شرك الذين يعملون على إفساد عقيدة هذه الأمة وعلى نشر الانحراف في النشىء. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
2/1هـ/88 الآثار المترتبة على إسلام أحد الزوجين
[1405] عرض على الهيئة الاعتراض المقدم من السيد / محمد على نص يثبت أحيانا في بعض صيغ إشهار الإسلام الصادرة عن لجان الفتوى، والنص المترض عليه هو كما يلي:
(وأفهم بأن عليه عرض الإسلام على زوجته، فإن قبلت بقيت على عصمته، وإن رفضت فعليه الانفصال عنها وجوباً: وأن أولاده أصبحوا مسلمين بإسلامه). وطلب من هيئة الفتوى توضيح ذلك.
* أجابت الهيئة بما يلي:
يتضمن نموذج إشهار الإسلام مايختص بكل حالة من البيانات التالية:
1 ـ إفهام الزوج الذي أسلم، وزوجته لم تسلم معه، وليست كتابية بأنه لايجوز له أن يقربها قبل أن تسلم، وكذلك الزوجة التي تسلم، ولا يسلم زوجها معها وسواء أكان كتابيا أم غير كتابي.
كتاب العقائد/ باب الإسلام والردة
____________________________________________________________________________________
2 ـ تحصل الفرقة بانقضاء العدة، وهي كعدة الطلاق، ولاتتوقف الفرقة على عرض الإسلام على الزوج الآخر الذي لم يسلم، ولكن يسن عرض الإسلام على الزوج الذي لم يسلم ترغيبا له في الإسلام، وعلى رجاء بقاء الزوجية إن لم يكن هناك سبب من أسباب التحريم.
3 ـ تعتبرالفرقة في الأحوال المذكورة فسخا، وليس عليها استئناف عدة أخرى.
4 ـ إذا انتهت العدة في الحالات التي يجب فيها الفسخ، ثم أسلم الطرف اللآخر لاترجع العصمة الزوجية بينهما إلا بعقد جديد. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
5/19ح/88 الدخول(5/24)
في الإسلام
حضر إلى اللجنة السيد/ ولهم، مسيحي الديانة لإشهار إسلامه وقد تم إشهار إسلامه أمام اللجنة.
ـ وحضرت إلى اللجنة السيدة/ماريا ، مسيحية الديانة لإشهار إسلامها وقد تم إشهار إسلامها أمام اللجنة.
ـ وحضرت إلى اللجنة السيدة/جودا مسيحية الديانة لإشهار إسلامها وقد تم إشهار إسلامها أمام اللجنة.
¼ ¼ ¼
كتاب العقائد/ باب الإسلام والردة
____________________________________________________________________________________
1/22ح/88 إسلام الزوجة دون زوجها
[1407] حضر إلى اللجنة السيدة/ فيجاي، وقدمت الاستفتاء الآتي:
لقد أسلمت بتاريخ رمضان 1406هـ الموافق 1986م. ولدي إعلام رسمي صادر من إدارة التوثيقات بالمحكمة بوزارة العدل ، ولقد عرضت الإسلام على زوجي الهندوسي ولكنه لم يسلم ولازال هندوسيا حتى الآن، ولقد عرض علي رجل مسلم الزواج، ولكنني لا أستطيع أن أتزوج حتى يكون لدي إثبات رسمي بموقفي من زوجي الهندوسي، لأنني ذهبت إلى المحكمة مع الرجل المسلم الذي عرض عليّ الزواج لكي نتزوج ولكنهم رفضوا وطلبوا مني أن أذهب إلى إدارة الإفتاء لكي أحصل أولاً على فتوى تبين موقفي من زوجي الهندوسي,
أرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
ـ وحضر السيد / منيب أحمد عقيل الموظف بالموسوعة الفقهية للترجمة، واستفسر من المستفتية وقال بأنها تقول إنها بعد ثمانية أيام من إسلامها بعثت رسالة تعرض فيها الإسلام عن زوجها فتأخر جوابه فكررت مراسلته بهذا الشأن كما تقول إلى أن جاء بعد سنة بإباء قبوله الإسلام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن المستفتية عرضت على زوجها الهندوسي الإسلام وانقضت العدة دون أن يحصل منه قبول فقد انفسخ الزواج بينها وبينه وحلت لغيره من الأزواج، ولا سيما أنه جاءت رسالة منه بعد انقضاء العدة
كتاب العقائد/ باب الإسلام(5/25)
والردة
____________________________________________________________________________________
بالرفض مما كشف عن إصراره على عدم الإسلام خلال العدة وبعدها، ولا يلزمها عدة أخرى بعد انفساخه. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
14/63ح/88 هل يفر بأولاده خوفا من تنصير أمهم لهم
[1408] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج ونصه:
في حالة طلاق المسلم لامرأته النصرانية ووجود أولاد لهم تحكم المحاكم الأمريكية في كثير من الأحيان أن يلحق الأولاد بأمهم بناء على القانون المطبق هنا، فهل يجوز للزوج المسلم الهرب بأولاده إلى بلاد لينشئوا نشأة إسلامية لا نشأة كافرة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه في حالة طلاق المسلم امرأته الكتابية ولهما أولاد يخشى عليهم أن يتركوا في بيئة الكفر أن ينزلقوا إليه ويرتدوا عن دينهم فإن للأب المسلم أن يتخذ من الوسائل ما يحمي أولاده من الكفر ويباعد بينهم وبينه. والله أعلم.
* * *
كتابُ العبادات
ويشمل الأبواب التالية:
* باب: الطهارة
* باب: الآذان
* باب: المساجد
* باب: الصلاة
* باب: صلاة الجمعة
* باب: صلاة الجماعة
* باب: الصوم
* باب: الزكاة
* باب: الحج والعمرة
* باب: النذور والأيمان والكفارات
* باب: العقيقة والأضحية
* باب: المقابر
(( كتاب العبادات ))
4/15ع/88 عبادات/ طهارة/ تيمم من يضايقه الوضوء لشدة البرد
[1409] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسن، ونصه:
أنا سائق (نساف) وأشتغل في البر، وفي أكثر الأوقات أكون في البر، ومشكلتي في الوضوء فعندما أريد أن أتوضأ للصلاة أشعر ببرودة قاسية في جسمي عندما أتعرض للهواء البارد وحتى في الصيف إذا توضأت بالماء وتعرضت للهواء وحتى لو كان حاراً فإنني أشعر ببرودة قاسية لا أستطيع أن أتحملها لأنني أشكو من "روماتيزم " مزمن، وفي أكثر الأحيان أشعر بتقلص وألم في العظم برجلي ويدي بسبب تعرضي للهواء بعد(5/26)
الوضوء فماذا أفعل وجزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الأمر كما يقول المستفتي فإنه يكفيه التيمم في الأوقات التي يؤذيه فيها استعمال الماء، فإن أمكن استعمال ماء دافئ بحيث لا يضره فلابد له من الوضوء. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
كتاب العبادات/ باب الطهارة
____________________________________________________________________________________
2/49ع/88 طهارة/ طهارة صاحب سلس البول
[1410] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ح.ع.ك. ونصّه:
سبق أن استفتيتكم في حالة تقاطر البول مني بصورة تدع لي ما يقارب ساعة لأداء الصلاة، والآن ازدادت الحالة سوءاً حيث يتقاطر معظم الوقت من 5ر3 ــ 4 ساعات بالرغم من الوسائل التي لجأت إليها وسببت لي أضراراً صحية، فما حكم الطهارة بالنسبة لحالتي الحاضرة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الحالة التي يتقاطر فيها البول من غير إرادة بحيث لا يجد الوقت المنضبط الكافي للصلاة يعتبر معها الشخص معذوراً ( صاحب سلس) وتكون طهارته بعد دخول الوقت ولا تنتقض بما يخرج منه على سبيل العذر ويصلي في الوقت ما شاء حتى يدخل وقت آخر فيتوضأ مرة أخرى ويجب على صاحب السلس أن يتحفظ بما يمنع انتشار النجاسة. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
كتاب العبادات/ باب الأذان
____________________________________________________________________________________
5/15ع/88 أذان/ أخذ الأجرة على الأذان
[1411] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هاشم، ونصه:
ما هو حكم الإسلام في أخذ الأجرة على الأذان مع العلم بأن هناك حديثاً رواه الترمذي فيما معناه عن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واتخذ لك مؤذناً ليأخذ على أذانه أجراً، وفي رواية أخرى يقول: إن آخر ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً ولا يأخذ على أذانه أجراً، فنرجو التوضيح بهذه المسألة، وجزاكم الله(5/27)
خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأصل أن ليأخذ الإنسان أجراً على فعل الطاعات التي لا تصلح إلا من المسلمين، كالأذان والإقامة والقضاء، ونظراً إلى أنه يتعذر أو يتعسر في غالب الأحيان وجود من يقوم بهذا الأمر تطوعاً فتتعطل هذه الشعائر، فقد أفتى بعض المتأخرين من العلماء يجوز أخذ الأجرة على فعل هذه الأمور وتحب اللجنة أن تبيّن أن ما يأخذه المؤذنون ومن في حكمهم من الرواتب من الأوقاف أو من خزانة الدولة ليس أجرة وإنما هو رزق ولا تسري عليه أحكام الإجارة، بل هو إعانة لأجل التفرغ لهذه المهمات والقيام بها على الوجه الأكمل. والله أعلم.
* * *
"كتابُ العبادات"
1/12ع/88 مساجد/احترام بيوت اللّه وتقديسها
[1412] عرض على اللجنة الاستفتاء المحال من جهة رسمية، وقد جاء فيه: (لقد قام مندوب التلفزيون بتركيب كاميرات تصوير فوق أسطح لمسجد مطلة على حديقة عامة لتصوير احتفالات الفرق الموسيقية وكما تعلمون أن هذا لا يجوز ومخالف للهدي أن تستغل بيوت اللّه أشرف البقاع في الأرض لمثل هذه الأغراض،.. فالرجاء اتخاذ ما يلزم).
ولدى الاتصال بالتلفزيون أفاد موظفه أن الذي ركبه ليس كاميرات تصوير، وإنما عبارة عن هوائي لتقوية الذبذبات وتصفية الإرسال.
* وبعد التداول أجابت اللجنة بما يلي:
إن المساجد بنيت لذكر اللّه والصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف وسائر الأمور الدينية التي تعود على المسلمين بالنفع العام، كدراسة العلم والقضاء والمشورة فيما فيه صلاح دينهم ودنياهم، لقوله تعالى: { في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الذكر اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصارُ } [الآية 37 من سورة النور]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المساجد:
كتاب العبادات/ باب(5/28)
المساجد
____________________________________________________________________________________
" إنما هي لذكر الله عز وجلّ والصلاة وقراءة القرآن " متفق عليه، وسطح المسجد تابع للمسجد في حكم المسجدية، فيأخذ أحكامه في كل ما ذكر، ويجب تنزيه المسجد عن مثل البيع والشراء وطلب الضالة والمهن مما لا يليق بالمساجد ولو كانت خالية من أي شائبة تحريم أو كراهة، وبما أن الأمر المعروض لا يتصل بشأن ديني، بل هو أمر يشوبه بعض مالا يجوز شرعاً، كما أن التصوير هنا وسيلة إلى اللهو ويجب تنزيه المساجد وتكريماً عن اتخاذها وسيلة لمثل هذا.
ـ لذا ترى اللجنة أنه لا يجوز الإذن باستعمال المسجد أو سطحه لأغراض التصوير أو مستلزماته من وسائل تقوية البث أو تصفيته إذا كان التصوير لما يجب تنزيه المساجد عنه مما سبق، لأن الوسيلة إلى الشيء تعطي حكمه. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
2/14ع/88 مساجد/ نقل المسجد إلى مكان آخر
مساجد/ تحويل المسجد المهجور إلى دار للقرآن
[1413] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن، وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يجوز تحويل المسجد من مكان إلى آخر قريب منه في نفس القرية أو المدينة إذا كان المكان الجديد أكثر مناسبة للمسلمين وأفضل موقعاً وهل يجوز استعمال موقع المسجد القديم أو مبناه بعد ترميمه كمدرسة لتعليم لقرآن واللغة العربية أم أن أرض المسجد هي وقف له كمسجد حتى يوم القيامة؟
وقال السائل: إن الطلبة لا يحتاجون لإقامة الصلاة في المسجد
كتاب العبادات/ باب المساجد
____________________________________________________________________________________
القديم فإذا أذن فيه للصلاة فإنهم يذهبون إلى المسجد الجديد لإقامة الصلاة فيه.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة الأخذ في هذه المسألة بما قاله بعض فقهاء الحنابلة من أنه لا مانع من نقل المسجد القديم إلى مكان آخر إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة للمسلمين بصورة أحسن وأتم،(5/29)
وتزول المسجدية عن الأول. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
2/22ع/88 مساجد/بيع الأرض الموقوفة مسجداً
[1414] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ السيد الوكيل، ونصّه:
تحية طيبة وبعد،
يرجى التكرم بالدراسة وإبداء الرأي في المسألة التالية:
هناك قطعة أرض كانت موقوفة من عيسى وحسين لإقامة مسجد عليها ، وقد تم استملاكها مؤخراً، ولم يكن عليها أي بناء سوى شبرات قديمة.
برجاء الإفادة عن كيفية التصرف في مال البدل هل يكون ببناء مسجد آخر أم بناء أو شراء بناية استثمارية كوقف مساجد.
مع قبول وافر التحية.
كتاب العبادات/ باب المساجد
____________________________________________________________________________________
وطلبت اللجنة حضور مندوب، فحضر مندوب وزارة الأوقاف ، وأفاد بأنه لم توجد وثيقة الوقف الأصلية ولا صورتها، ولكن وجدت وثيقة التسجيل العقاري، وفيها النصّ على ما جاء في الاستفتاء من أن الواقفين وقفا الأرض لتكون مسجداً ، وأنه وضع في الأرض شبرات وجرت الصلاة فيها فعلاً، ثم استملكت الأرض وما عليها.
* وأجابت اللجنة عليه بما يلي:
حيث إن الأرض المذكورة قد وقفها صاحبها لتكون مسجداً، وحيث إن الشبرات التي أقيمت في مكان المسجد قد جرت الصلاة فيها فعلاً فبذلك تكون الأرض وما أقيم عليها قد أخذت حكم المسجدية، لذلك ترى اللجنة أنه يجب أن يبنى بهذا البدل مسجد ويكون للمسلمين عامة لا تختص به فئة دون أخرى لأن المساجد للّه وحده. واللّه أعلم.
1/29ع/88 مساجد/الأولوية في إعادة المسجد
[1415] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد اللّه، ونصه:
إذا تهدم مسجد أو كان آيلا للسقوط وأريد هدمه ويوجد له وقف عليه، كما يوجد متبرع مستعد لدفع نفقة البناء.
وكذلك يمكن أخذ المبلغ من ميزانية الدولة فأي الأطراف الثلاثة أحق بالبناء؟ وإذا كان الموجود من أموال وقف المسجد لا تكفي للبناء، فهل يؤخذ من أموال أوقاف مساجد أخرى أو يقدم(5/30)
المتبرع؟
كتاب العبادات/ باب المساجد
____________________________________________________________________________________
مع العلم أن الأخذ من الميزانية العامة قد يسبب تأخير إعادة البناء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأمور الثلاثة المذكورة في السؤال كلها جائزة وترجيح بعضها على بعض يرجع إلى المسئول عن هذا الموضوع ليلاحظ المصالح المختلفة ويقدم الجهة التي يكون في الأخذ منها المصلحة الأعلى، ويبدو للجنة أن في هذه الحالة المذكورة أن الأخذ من المتبرع أفضل لأنه أسرع وأضمن، ولو أخذ من ميزانية الدولة والوقف فلا بأس. والله أعلم.
¼ ¼ ¼
1/45ع/88 مساجد/بناء مسجد يتوقع هجره مستقبلا
[1416] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوّها من المسلمين بعد حين؟ حيث إنه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمين مسجداً في منطقة معينة فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجورا أو شبه مهجور.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة ولو كان يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين. واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
كتاب العبادات/ باب المساجد
____________________________________________________________________________________
1/45ع/88 مساجد/بيع المسجد المهجور
[1417] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
تم شراء مبنى وحوّل إلى مسجد ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه أو خلا البلد من المسلمين فهل يجوز بيعه؟ وإذا جاز ذلك فبماذا تصرف الأموال المتحصلة من ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
نعم يجوز بيع المسجد في هذه الحالة، وإذا بيع فلابدّ من صرف هذا الثمن في إنشاء مسجد جديد في مكان يحتاج إليه فيه أو إنشاء زيادة في مسجد آخر أو ترميمه لأن الأول وقف فلا يصرف ثمنه إلا في(5/31)
إنشاء وقف من جنس الأول وهو المسجد.
واللّه أعلم.
¼ ¼ ¼
1/45ع/88 مساجد/البيع والشراء في المسجد
[1418] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة لمخصصة للصلاة(حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
كتاب العبادات/ باب المساجد
____________________________________________________________________________________
* وأجابت اللجنة بما يلي:
المقرر شرعاً أنه لا ينبغي البيع والشراء في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الذي يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك " ولأن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن، ومن ثم فلا ينبغي البيع والشراء في القاعات المخصصة للصلاة، وأما الغرف الملحقة بها فإن كانت مخصصة للصلاة فكذلك لا ينبغي البيع والشراء فيها، وإن لم تكن مخصصة للصلاة بل للسكن أو غيره فلا بأس بالبيع والشراء فيها وإن كانت قد تفتح للصلاة أحيانا.
وحكم الإعلان عن البضائع والخدمات كحكم البيع والشراء المتقدم.
والله أعلم.
1/45ع/88 مساجد/الاقتراض بفائدة لبناء مسجد
[1419] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا ونصّه:
يبني بعض المسلمين مساجد اضطروا إلى الاقتراض بالربا لإكمال بنائها فما حكم هذه المساجد؟ وما حكم الصلاة فيها؟
كتاب العبادات/ باب المساجد
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز الاقتراض بالربا لبناء المسجد ولا ضرورة تلجئ إلى ذلك، وحكم الصلاة في هذه المساجد أنها صحيح. واللّه أعلم.
1/45ع/88 مساجد/(5/32)
التصرف بما زاد من التبرعات لبناء مسجد
[1420] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
يجمع بعض الناس أموالا لبناء مسجد أو ترميمه ثم تفيض عن الحاجة، فهل يجوز استخدام الأموال الزائدة في استثمارات لصالح المسجد أو صرفها في نشاط المسجد؟ وإذا لم يجز ذلك فما هو الحل الأمثل لتصريف هذه الأموال؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
الأولى استخدام ما زاد من التبرعات المقدمة لبناء مسجد أو ترميمه في إعمار مسجد آخر أو ترميمه ويجوز صرف هذه المبالغ الفائضة في مصالح المسجد نفسه أو غيره من المساجد كالتأثيث مثلاً سواء صرفت المبالغ الزائدة مباشرة أو ريعها على أنه يجب أن يكون الاستثمار مشروعاً. واللّه أعلم.
كتاب العبادات/ باب المساجد
____________________________________________________________________________________
1/45ع/88 مساجد/ التأمين على المسجد ضد الأخطار
[1421] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
هل يجوز التأمين على بناء المسجد؟ علماً بأن النظام الأمريكي يتيح لمن تعثّر على الرصيف قبالة المسجد وتأذي أن يقاضي المسجد ويحصل على تعويضات قد تكون باهظة دون أن يكون للمسجد ذنب كما أنه تتكرر الاعتداءات من المتعصبين هنا على المساجد بإطلاق الرصاص أو رمي الحجارة أو رمي القنابل والمتفجرات البسيطة أحياناً كردة فعل عما يجرى في بلادنا ضد مصالح أمريكا إضافة إلى أنه تكثر في بعض المناطق الكوارث الطبيعية كالزلزال والطوفان وغيرها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا التأمين المسئول عنه هو من التأمين ضد الأضرار وهو جائز إذا كان التعويض بقدر الضرر الفعلي لا أكثر. واللّه أعلم.
3/55ع/88 مساجد/ دخول الكافر إلى المسجد
[1422] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا والمتعلق بالدعوة في أمريكا.
هل يجوز دخول الكفار والنصارى واليهود(5/33)
إلى المساجد وجلوسهم
كتاب العبادات/ باب المساجد
____________________________________________________________________________________
فيها ومشاهدتهم للصلاة أو سماعهم لخطبة الجمعة؟ وهل يشترط بالنسبة للرجل منهم أو المرأة فيما يتعلق بالطهارة أو اللباس أو مكان الجلوس؟ وما الحكم في حالة احتياج أحدهم للعمل في إصلاحات داخل المسجد؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من دخول الكفار إلى المساجد بشرط أن يكون ذلك بإذن أحد المسلمين فإن أذن لهم أحد المسلمين بدخول مسجد جاز لهم الدخول لمشاهدة الصلاة أو سماع الخطبة أو إجراء إصلاحات داخل المسجد أو غير ذلك، وينبغي تنبيه من يدخل منهم على مراعاة حرمة المسجد واجتناب التشويش على المصلين أو تلويث المسجد بالأحذية ويجب الحرص على امتناع النساء من كشف مفاتنهن في المسجد. والله أعلم.
1/58ع/88 دعوة الكفار إلى المسجد لحضور الخطب ونحوها
[1423] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، والمتعلق بالدعوة في أمريكا.ونصه:
هل يجوز للمسلمين دعوة أهل الأديان الأخرى للتعريف بدينهم لجمهور من المسلمين في المسجد أو خارجه؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعا من اجتماع المسلمين مع أهل الأديان الأخرى في
كتاب العبادات/ باب المساجد
____________________________________________________________________________________
المسجد أو خارجه للتعريف بدين الإسلام وغيره من الأديان بشرط أن يكون في المسلمين من له قدرة وتمكن من إظهار الحق والرد على شبهات غير المسلمين، فإذا كان الاجتماع المسجد فلا بد من رضا المسلمين بدخول غيرهم إياه ومن دخل منهم فيه دون إذن فإنه يمنع.
والله أعلم.
كتاب العبادات
2/8ع/88 تحديد وقت إقامة صلاة العصر
[1424] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ وكيل الوزارة، ونصه:
حيث إن حلول شهر رمضان المبارك يحتمل أن يصادف يوم 17/4/88 وقد تعودت(5/34)
الوزارة في السنوات الماضية أن تؤخر صلاة العصر حتى الساعة الرابعة وبما أن أذان صلاة العصر يصادف الساعة الثالثة واثنين وعشرين دقيقة لذا يرجى إفادتنا عن الرأي الشرعي في أن تقام الصلاة الساعة الرابعة على أن يتم الأذان في موعده المحدد وهو 3و22 دقيقة.
مع أطيب التمنيات..,
* أجابت اللجنة بما يلي
لا ترى اللجنة مانعاً شرعياً من تأخير إقامة صلاة العصر عن أول وقتها بمقدار الفترة المشار إليها في السؤال، لأن وقت الكراهة متأخر بكثير عن الساعة الرابعة المختارة لإقامة الصلاة في رمضان هذه السنة فإذا صليت العصر في الساعة الرابعة يتحقق أداؤها في وقت الاختيار مع حصول المصلحة في تكثير الجماعة وتمكين اكثر الناس من إدراكها وتحصيل ثوابها. والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الصلاة
____________________________________________________________________________________
1/32ح/88 مراعاة الحرمين في توقيت الصلاة
[1425] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / مدير معهد للعلوم الشرعية الإسلامية ـ جنوب أفريقيا، ونصه:
نطلب من سماحتكم إجابة عن الأسئلة التالية:
1ـ هل هو واجب على أية دولة في العالم مهما كان موقعها جغرافيا من المملكة السعودية أن تتبع الجدول السنوي الهجري من المملكة المذكورة؟
هل يجب هذا شرعاً وما الدليل على ذلك؟
2ـ هل صدرت فتوى من داركم الإفتاء أو من أي مجمع عالمي فقهي في هذا الأمر؟ وإن وقع، فأطلب إرسالها إلينا فضلا.
هذا وشكراً لكم ووفقتم وحفظكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجب على الدول الإسلامية أن تتبع توقيت المملكة العربية السعودية سواء في إثبات أوائل الأشهر أو في تحديد أوقات الصلوات الخمس، لأن أوقات الصلوات مرتبطة بطلوع الفجر وشروق الشمس واستوائها وزوالها وغروبها، وهذا يختلف بين بلد وآخر، وعلى المكلف أن يراعي ذلك في مكان وجوده ولكن يراعى توقيت المملكة(5/35)
العربية السعودية بالنسبة لأيام الحج. والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الصلاة
____________________________________________________________________________________
8/5ح/88 ترك الزوج الصلاة
[1426] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها؟
وما حكم تزويج من لا يصلي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه فرق بين من ترك الصلاة جاحداً بها، ومن تركها كسلا، فمن تركها جاحدا بها هو كافر بالإجماع، ومن تركها كسلا فهو فاسق، أي هو مسلم عاص وليس كافرا، وعلى ذلك فلا تبين منه زوجته، ولا ينفسخ عقد النكاح، وتطبق عليه أحكام الإسلام، ويستتاب، ويصح تزويج من لا يصلي تكاسلا مع اعتقاده بوجوب الصلاة ولكن إذا تقدم من يؤدي الفرائض فهو الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ". واللّه أعلم.
2/49ع/88 صلاة/صلاة صاحب العذر
[1427] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ح.ع.ك. ونصّه:
سبق أن استفتيتكم في حالة تقاطر البول مني بصورة تدع لي ما يقارب ساعة لأداء الصلاة، والآن ازدادت الحالة سوءاً حيث يتقاطر
كتاب العبادات/ باب الصلاة
____________________________________________________________________________________
معظم الوقت من 5ر3 ــ 4 ساعات بالرغم من الوسائل التي لجأت إليها وسببت لي أضراراً صحية، فما حكم الطهارة بالنسبة لحالتي الحاضرة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الحالة التي يتقاطر فيها البول من غير إرادة بحيث لا يجد الوقت المنضبط الكافي للصلاة يعتبر معها الشخص معذوراً ( صاحب سلس) وتكون طهارته بعد دخول الوقت ولا تنتقض بما يخرج منه على سبيل العذر ويصلي في الوقت ما شاء حتى يدخل وقت آخر فيتوضأ مرة أخرى ويجب على صاحب السلس أن يتحفظ بما يمنع انتشار النجاسة.
واللّه أعلم.
كتاب(5/36)
العبادات
3/16ع/88 أداء صلاة الظهر بعد الجمعة
[1428] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هواش، ونصّه:
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته وبعد،
أرجو إفادتي بالحكم الشرعي فيما يلي: نحن في بلدنا، بعد أن نصلي الجمعة مباشرة يقوم المؤذن بإقامة الصلاة ويتقدم إمام الجمعة الذي خطب بنا الجمعة فيصلي بنا الظهر أربع ركعات جماعة فهل يصح ذلك شرعاً؟
أرجو إعطائي فتوى شرعية في ذلك.
ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء ورقة كتبها شيخ المسجد الذي يقيم الصلاة ويصلي الجمعة وهي مرفقة مع الاستفتاء
.
وبعد اطلاع اللجنة على الورقة المرفقة بالاستفتاء المكتوبة من قبل شيخ المسجد الذي يصلي الظهر بعد الجمعة، وفحواها أنه لا تصح الجمعة على مذهب الشافعية إلا ببلوغ عدد المصلين أربعين رجلاً، وأن يكونوا كلهم متقنين لقراءة الفاتحة، فإنه إذا وجد في الأربعين أميّ قاصر عن تعلم الفاتحة، وأخل بقراءتها بطلت صلاته، ونقص العدد عن الأربعين فبطلت صلاة الجمعة بالنسبة للجميع ووجب عليهم صلاة الظهر.
كتاب العبادات/ باب صلاة الجمعة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن اشتراط عدد الأربعين في صلاة الجمعة ليس محل اتفاق بين الفقهاء، فهناك من الفقهاء المعتبرين من يقول بصحتها باثني عشر شخصاً، ومنهم من يقول بصحتها بثلاثة، وقد ثبت في سبب نزول قول الله تعالى: { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً } أنه لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة إلا اثنا عشر رجلاً، ولذلك فإن الحكم باختلال صلاة الأربعين ببطلان صلاة واحد منهم لعدم إتقانه الفاتحة غير مستقيم، لأن العدد الباقي تصح به الجمعة، كما أن البطلان لهذا السبب غير متفق عليه بين الفقهاء ممن لم يقل بوجوب القراءة خلف الإمام، ولا يتطلب لصحة الصلاة أن تكون صحيحة على كل المذاهب، وعليه فإنه لا تجب(5/37)
صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لهذا السبب.
وكان الأولى بهذا الإمام أن يعلم من يشك في إخلاله بقراءة الفاتحة، وهذا واجب عليه لقدرته على ذلك وتفرغه له، ولا يسوغ له تشكيك الناس في صحة صلاتهم بمثل هذه الفروع الغريبة.والله أعلم.
3/30ع/88 تعدد المساجد لإقامة صلاة الجمعة
[1429] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ زيد، ونصّه:
لقد جرت العادة منذ أن فتح مسجد البناي في فيلكا أن تغلق جميع
كتاب العبادات/ باب صلاة الجمعة
____________________________________________________________________________________
المساجد يوم الجمعة ماعدا مسجد البناي باعتباره أنه المسجد الجامع كما أن خطيب المسجد بيّن في أول خطبة عدم جواز إقامة صلاة جمعة في مسجد آخر غير هذا المسجد ومضى الأمر على ذلك والآن بدأ بعض أهالي المنطقة يطالب بفتح بعض المساجد هناك وإقامة صلاة الجمعة لأعذار منها بعد المسجد، ونريد فتوى شرعية بصحة إقامة صلاة الجمعة في غير المسجد الجامع أو عدم صحة ذلك؟ هذا مع العلم بأن المسجد يتسع لأعداد كبيرة جداً تفوق العدد المتواجد حالياً.
ـ وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن المسجد بصحنه الداخلي والخارجي المسقوف والمكيف يتسع لجميع المصلين يوم الجمعة ويبقى فيه فائض والمسجد يقع في وسط العمران ولا يشكل الوصول إليه صعوبة ولم ترد شكوى إلى الوزارة بهذا الخصوص.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل هو ما كان عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والتابعين أن تقام الجمعة في مسجد واحد أو أقل قدر كاف من المساجد في البلد إذا لم يتسع لأهل البلد مسجد واحد أو كانت هناك مشقة ظاهرة في الاقتصار على مسجد واحد، وحسب الإفادة المقدمة من مراقب المساجد في فيلكا فإنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة في غير المسجد الجامع الموجود فيها وهو الآن مسجد البناي وهذا إلى أن تجد حاجة ظاهرة إلى إضافة مسجد آخر. والله(5/38)
أعلم.
كتاب العبادات
5/57ع/88 حضور صلاة الجماعة
[1430] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبدالرحيم، ونصّه:
الاستفتاء:
نحن مجموعة من الموظفين نعمل في مؤسسة شبه حكومية في الفترة المسائية حيث يوجد مباني عدة ويوجد مسجد كبير وله إمام معين من وزارة الأوقاف وعندما يحين موعد الصلاة ويؤذن للصلاة يسمع النداء في كافة أرجاء هذه المؤسسة ولكن هناك مجموعات من الموظفين لا يذهبون إلى المسجد الذي لا يبعد عن مقر عملهم أكثر من 200م على أقصى تقدير فنرى هنا صلاة جماعة في هذا المبنى، وهناك صلاة جماعة في مبنى آخر فأقول لهم إن هذا غير جائز شرعاً حيث إننا جميعا نسمع النداء فلابد أن نذهب إلى المسجد فيقولون ليس هناك ما يمنع شرعاً طالما تؤدى صلاة الجماعة، وكذلك يقولون نحن حريصون على أن نبقى أقرب ما يمكن من مقر عملنا علماً بأنهم موظفون عاديون وليس هناك آلات أو أجهزة ستتوقف وتحصل كارثة.
فالرجاء من حضراتكم فتوى في صحة صلاة هؤلاء الإخوان الموظفين في أماكن قريبة من المسجد المعد تماماً للصلاة. وجزاكم الله خير الجزاء.
كتاب العبادات/ باب صلاة الجماعة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الصلاة مع الجماعة أفضل لما في المشي إلى المسجد بقصد الصلاة من الثواب وتعمير المساجد لقول الله تعالى: { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين } ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة" متفق عليه، ولكن تصحّ صلاة الموظفين في أماكن عملهم فرادى أو جماعة لدلالة الحديث السابق الذي نصّ على أفضلية الصلاة في المسجد وأثبت أصل الفضل للصلاة في غير المسجد في البيت أو السوق ومنه ( مكان العمل)، وأمّا حديث: " لا صلاة لجار المسجد(5/39)
إلا في المسجد " فهو حديث ضعيف. واللّه أعلم.
1/45ع/88 تقديم غير الأولى بالإمامة
[1431] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا ونصّه:
هل يجوز لإدارة المسجد تقديم غير الأحفظ لكتاب الله إماما أو تقديم غير الأعلم ليكون إماما إذا رؤي في ذلك المصلحة؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
الأولى أن يقدم لإمامه الصلاة الأعلم ثم الأقرأ فإن رأت إدارة المسجد لمصلحة تقدرها تقديم غير الأعلم والأقرأ جاز ذلك، بشرط أن يكون الإمام الذي تقدمه الإدارة مستجمعاً لشرائط صحة الصلاة والإمامة. واللّه أعلم.
كتاب العبادات
3/22ع/88 عبادات/صوم/استخدام أدوية ترفع الحيض لأجل الصوم
[1432] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، ونصّه:
ما حكم الشرع في تناول المرأة الحبوب المانعة لنزيف الدم أثناء العادة الشهرية وذلك من أجل أن تصوم المرأة كل أيام رمضان؟
علماً أن بقاء دم الحيض وعدم خروجه يسبب أمراضا لجسم المرأة، وقد يسبب أيضا منع الحمل، وبقاء دم الحيض مخالف لسنة اللّه الكونية في المرأة فكأننا ننازع القدر، وثبت عن السيدة عائشة أنها كانت تقول كنا نحيض في رمضان ونقضي أيام الحيض بعد رمضان، وإذا أجاز البعض ذلك بناء على الحج فالحج فيه دليل ولأن الحملة لا تستطيع انتظار المرأة صاحبة العادة الشهرية فأجازوا لها شرب ماء الأراك وهذا ليس بضار بالصحة.
وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما جاءتها العادة الشهرية: " فاقض ما يقضي الحاج غير انك لا تطوفي بالبيت " فلم يؤيد صلى الله عليه وسلم تناول شيء لإيقاف الدم .
كتاب العبادات/ باب الصوم
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأصل في هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى رأي الأطباء المختصين فإن قرروا أن في استعمال هذه الحبوب ضرراً في الحال أو المستقبل منعت المرأة من(5/40)
استعمالها وإلا فلا بأس باستعمالها، فإن استعملتها وامتنع نزول الدم فهي في طهر وتجري عليها أحكام الطهر من وجوب أداء الصوم والصلاة وغير ذلك من أحكام الطاهرات.
وليس في تناول الدواء منازعة للقدر إذ لاشيء يغلب القدر فما يقدر يكون ولابد " ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن "، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " احرص على ما ينفعك واستعن بالله " وقال: : تداووا عباد الله " ولو كان في هذا منازعة للقدر فإن الفقير إذا طلب الكسب والمظلوم إذا طلب النصر، والمصاب إذا طلب رفع مصيبته يكونون منازعين للقدر.
وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة بأخذ الدواء لتأخير الدم فإن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيان الحكم الشرعي وقد بينه وهو أن الحائض لا تطوف وأخذ الأدوية لرفع الحيض أمر دنيوي لأنه مسألة طبية فليست من الأحكام الشرعية حتى تلزم بيانها، ثم إن أحوال النساء تختلف بالنسبة إلى ذلك فقد يضر مثل ذلك الدواء بعضهن دون بعض، وقد يضر إحداهن في حال دون حال، والمرجع في ذلك الأطباء. والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الصوم
____________________________________________________________________________________
2/51ع/88 صوم/ بيع طعام لمفطر في نهار رمضان
[1433] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة للشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
هل يجوز بيع الطعام لمن يتناوله بالنهار في رمضان للمسلمين أو غير المسلمين؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز بيع الطعام لمن يعلم أنه يتناوله في نهار رمضان من المسلمين إلا أن يكون له عذر يبيح له الفطر كأن يكون مسافراً أو مريضاً أما بيعه لغير المسلمين فجائز.
والله أعلم.
كتاب العبادات
1/1ع/88 عبادات/زكاة/صرف الزكاة في الخدمات الطبية
[1434] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ الأمين العام للجنة خيرية، ونصّه:
أقامت لجنتنا العديد من المستوصفات والمراكز الطبية(5/41)
في عدة بلدان أفريقية وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية لفقراء المسلمين وغيرهم من ضحايا الجفاف والتصحر واللاجئين والأيتام.
وتحتاج تلك المراكز لتزويدها بصفة مستمرة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، فهل يجوز أن تنفق اللجنة من أموال الزكاة على إقامة مثل تلك المراكز وشراء الأدوية والأجهزة الطبية، وتكاليف شحنها، ورواتب الهيئة الطبية والتمريضية والمساعدة؟
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الخدمات الطبية الواردة في السؤال، وكذلك غيرها من الخدمات الأساسية إذا كانت تصرف مجانا لفقراء المسلمين، يجوز الإنفاق عليها
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
من أموال الزكاة من مصرف الفقراء والمساكين، لأن العلاج من الحاجات الأساسية، ولاسيما أن هؤلاء عرضة لحملات التنصير من خلال الخدمات التي تقدم من الجهات التبشيرية، وأما الإنفاق على غير المسلمين من ضحايا الجفاف والتصحر، واللاجئين والأيتام غير المسلمين فيجوز أيضا تقديم تلك الخدمات إليهم مجاناً من الزكاة من مصرف المؤلفة قلوبهم، أو من مصرف في سبيل الله، باعتبار أن هذه الخدمات تحببهم في الإسلام، وينبغي أن ينوه بأن هذه الخدمات مقدمة من جهات إسلامية ليحصل الهدف المعنوي من تقديمها، ولا يجوز توزيعها تحت أي شعار آخر غير شعار الإسلام. واللّه أعلم.
2/3ع/88 زكاة / زكاة العروض التجارية والصناعية
[1435] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ شركة بواسطة السيد محمد ونصه:
نرجو التفضل بموافاتنا بالأسس الشرعية لاحتساب الزكاة السنوية وطريقة احستابها للأنشطة التجارية والصناعية، وذلك لتوضيح الالتباس الذي نواجهه من حيث تعدد الآراء، حيث يعتمد البعض استقطاع نسبة صافي الأرباح والبعض يعتمد الإجمالي.
وهناك اتجاه آخر كما علمنا اعتماد حركة المبيعات أو المخزون السلعي(5/42)
بنهاية المدة (السنة المالية).
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
طريقة احتساب الزكاة للأنشطة التجارية والصناعية كالمطبعة مثلاً أن يزكى النقد والديون القوية على موسر مقر باذل (أي غير مماطل) ولو لم يحل أجل الدين، وجميع المخزون السلعي الذي تتوافر النية على تصنيعه ثم بيعه، أو بيعه من غير تصنيع مع إسقاط الديون التي على المؤسسة، سواء كانت حالّة أو مؤجلة، ومن الديون الأجور والمخصصات المستحقة فعلاً كمكافآت نهاية الخدمة للعاملين وتقدر السلع بالقيمة السوقية وذلك كله يوم حولان الحول. والله أعلم.
3/3ع/88 ادخار فائض الزكاة لحاجة الفقراء في العام القادم
[1436] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من عضو لجنة للزكاة السيد/ أحمد، ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
لا يخفى على سيادتكم أن موارد لجان الزكاة من أموال الزكاة تختلف من عام إلى آخر، ففي بعض السنين تزيد هذه الموارد عن حاجة المستحقين، وفي بعضها لا تفي بحاجته، فهل يجوز شرعاً ترحيل ما يتبقى من أموال الزكاة في عام إلى العام الذي يليه، أم لا بد من توزيعه في العام نفسه؟ علماً بأنه ليس من المؤكد أن يتجمع في بعض الأعوام ما يقوم برواتب ثابتة للمستحقين. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا زادت موارد الزكاة عن حاجة المستحقين في البلد الذي جمعت فيه الزكاة، وعرف أنها ستبقى إلى العام الذي يليه فإنه يجب نقل الفائض إلى المستحقين في بلد آخر، ولا يجوز ترحيلها للاحتياط في السنوات القادمة التي يخشى أن لا تفي زكواتها بحاجة المستحقين لأن الزكاة فريضة سنوية وتعطى لمستحقيها من المسلمين أينما كانوا لأن أمة الإسلام(5/43)
واحدة وليس الخوف من عدم وفاء إيرادات السنين التالية من الزكاة بحاجة المستحقين في المستقبل عذراً في تأخير توزيع الزكاة عن سنتها فإن مال الله غادٍ ورائح.
والله أعلم.
4/3ع/88 صرف الزكاة في الإنتاج الإعلامي الإسلامي
[1437] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد/ عادل، ونصها:
تعلمون ما للإعلام من دور خطير وكبير في صياغة عقول الناس وتوجيههم إلى الخير أو الشر وبخاصة الطفولة البريئة التي إلى اليوم لم تجد من وسائل الإعلام البديل الإسلامي النافع الذي يحفظ لهم دينهم ويغرس الولاء والانتماء لعقيدتهم وتراثهم، ولما كانت بعض مجالات الإعلام كالرسوم المتحركة " في الغالب" أرباحها بسيطة بالنسبة للإنتاج العربي ومتاعبها كثيرة في الإنتاج والتسويق لضعف حقوق المنتج ولمهارة سراق الإنتاج في أسواقنا المحلية.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
والأسئلة المقدمة هي:
1ـ هل يجوز استعمال جزء من الزكاة في مثل هذه المشروعات ( الإنتاج الإسلامي النافع المفيد للطفولة وغيرها) وما يأتي من أرباح يستثمر في نفس المجال؟ وفي حالة التصفية توزع الأموال في أوجهها الشرعية؟
* وأجابت اللجنة على هذا الاستفتاء بما يلي:
إن استثمار أموال الزكاة مشروع بقيود منها: أن يكون الاستثمار مأموناً، أي يرجى تحقيق ريع مع حفظ الأصل، وبما أن هذا المجال المسئول عنه غير مأمون فلا يجوز استثمار الزكاة فيه. والله أعلم.
4/3ع/88 صرف الزكاة في دين الممول الإعلامي الإسلامي
[1438] س2ـ إذا تكفل أحد المتخصصين في هذا المجال وهو لا يملك الرأسمال المطلوب واقترض الرأسمال المطلوب وسعى بكل جهده للإنتاج الجيد النافع الإسلامي، وبذل قصارى جهده في التسويق وحفظ حقوقه والإعلان والدعاية عن منتجه، ثم بعد ذلك لم يحقق تغطية تكاليف المشروع.
فهل يعتبر من الغارمين ويعوض من أموال(5/44)
الزكاة؟.. هذا مع العلم أن المشروع نال ثقة الشرعيين من حيث سلامته ونفعه، والإعلاميين المتخصصين من حيث الكفاءة الفنية والإعلامية، والتربويين من حيث
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
الرسالة التربوية المفيدة، أما الاقتصاديون فكان رأيهم أن جدوى المشروع الاقتصادية ضعيفة جداً مع احتمال كبير للخسارة، كما أن هدف المنتج للمشروع بث الوعي الإسلامي وإصلاح ما يمكن إصلاحه من واقع المسلمين ومستقبلهم وتقديم البديل الإسلامي النافع بغض النظر عن الربح والفائدة.
* وأجابت اللجنة عن الاستفتاء الثاني بما يلي:
إن المستدين لإنتاح إعلام إسلامي على أمل أن يعطى من أموال الزكاة من بند الغارمين في حال الخسارة لا يعتبر من الغارمين المستحقين للزكاة، لأن من شرط استحقاقهم أن لا يستدينوا على نية الوفاء من الزكاة لسد ديونه بصفته غارماً. والله أعلم.
4/3ع/88 زكاة/ صرف الزكاة في نشر الدعوة الإسلامية
[1439] س3ـ للواقع المر الذي يعيشه المسلمون اليوم في المجالات الإعلامية ألا يمكن تحويل أحد بنود الزكاة المتوقفة أو شبه المتوقفة: (1) وفي الرقاب (2) ابن السبيل (3) المؤلفة قلوبهم، في المجالات الإعلامية الإسلامية النافعة للمسلمين لتقريب الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم والحفاظ على عقيدتهم وأخلاقهم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
* وأجابت اللجنة عن الاستفتاء الثالث بما يلي:
البنود الثلاثة المشار إليها في السؤال ليست متوقفة ولا شبه متوقفة فبند المؤلفة قلوبهم موجود الآن ومجاله أكثر من ذي قبل، وبند ابن السبيل كذلك لأنه فقير حيث هو وإن كان غنياً في بلده، وبند الرقاب يعتبر منه فكاك أسرى المسلمين وبه صرح الحنابلة.
ولا يجوز أصلاً تحويل مصرف من مصارف الزكاة إلى غير ما(5/45)
ورد فيه، وإنما يمكن إلحاق بعض الحاجات العصرية بأحد المصارف الثمانية بمستند شرعي صحيح وفي ذلك الصرف على المجالات الإعلامية الإسلامية، التي توجه مباشرة إلى الدعوة الإسلامية لغير المسلمين للدخول في الإسلام، أو لتثبيت المسلمين المعرّضين لأخطار التنصير والإلحاد وذلك من بند (في سبيل الله) الذي هو في الأصل في الجهاد، لأن هذه المجالات نوع من أنواع الجهاد. والله أعلم.
2/4ع/88 زكاة أموال القصرّ
[1440] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ زهير، ونصه:
السؤال: لي إخوة تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و19 سنة وقد توفي والدي تاركاً لهم ثروة من المال قيمتها 21000 د.ك ( فقط واحد وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) وقد قمت بإيداع هذا المبلغ في بيت التمويل الكويتي بغرض الاستثمار.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
فهل يجوز إخراج زكاة هذا المال؟ علماً بأن أغلب إخوتي من القاصرين وليس لهم أية أموال أو ممتلكات في ذمتي غير هذا المال الموضح أعلاه.
أفتونا في هذا الأمر وجزاكم الله خيراً.
وحضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي:
بعد موت أبي صارت الولاية الشرعية على إخوتي لجدي، ونظراً لكبر سنه فقد تنازل عن الولاية لأخي الأكبر أمام المحكمة، وهو الذي أودع المال في البنك بصفته وصياً وإخوتي كلهم دون الثامنة عشرة إلا واحدة.
وبعد اطلاع اللجنة على التوكيل من الولي الشرعي جدّ الأولاد لابن ابنه المسمى نبيل بإدارة أموال القاصرين ودفع ما يلزم من أموال تستحق عليهم، وذلك التوكيل مصدق عليه أمام قاضي المحكمة الشرعية ومصدق عليه أصولياً من الجهات المختصة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للوكيل المذكور إخراج زكاة أموال القصرّ فإن لم يخرجها الوكيل وجب على الولي الشرعي إخراجها.
أما من لم يكن قاصراً فيخرج الزكاة بنفسه أو يوكل من شاء في إخراجها.
وترى(5/46)
اللجنة أن من بلغ الثامنة عشرة سنة قمرية فما فوق يعتبر قد جاوز حدّ القاصرين.
والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
2/11ع/88 كيفية حساب زكاة عروض التجارة وزكاة العملات
قيام الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين
[1441] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ شركة للأقمشة، ونصّه:
نرجو التفضل بموافاتنا بالأسس الشرعية لاحتساب الزكاة السنوية، وطريقة احتسابها للأنشطة التجارية الخاصة بشركتنا حيث نبيع ونشتري أقمشة صوفية وغيرها لحسابنا وذلك لتوضيح الالتباس الذي نواجهه من حيث تعدد الآراء حيث يعتمد البعض استقطاع نسبة صافي الأرباح والبعض الآخر يعتمد الإجمالي.
وهناك اتجاه آخر علمنا اعتماد حركة المبيعات أو المخزون السلعي من البضاعة بنهاية المدة (السنة المالية).
وكذلك إفادتنا عن كيفية احتساب الزكاة على العملة الأجنبية حيث يوجد رصيد بالدولار ببنوك سويسرا وحكم الشرع فيها، وهل الزكاة المستحقة تؤدى بالبلد الموجود بها الدولار أم بالبلد الأصلية أم بالبلد التي نقيم بها وهي الكويت؟
برجاء إفادتنا في ذلك الموضوع حتى يستريح ضميرنا نحو أموالنا ونحو اللّه سبحانه وتعالى لكي يبارك في أموالنا وأولادنا.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
* اطلعت اللجنة على فتوى لها سابقة في هذا الموضوع ورأت أنها
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
تصلح جواباً لهذا الاستفتاء ونصّها:
كيفية حساب الزكاة في أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع هي كالآتي:
1 ــ لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها أو الأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع وكذلك السيارات المعدة(5/47)
للعمل.
2 ــ تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي، وهي الأصناف الثلاثة الآتية:
أ ــ النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة.
ب ـ الديون المستحقة للشركة قبل الآخرين أياً كانوا إن كانت مرجوة السداد.
أما غير المرجوة السداد فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول، وتزكي حينئذ لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين والديون غير المرجوة السداد وهي ما كانت على معسر أو على مليء منكر ولا بينة بها، ومثلها الديون التي لا يتمكن صاحبها من طلبها لكونها وثيقة تحت يد الغير كتأمينات الكهرباء والماء والهاتف والشقق وكذلك كل مالا يتمكن صاحبه من التصرف فيه لكونه ضائعاً أو مرهوناً.
ج ــ البضائع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها، أي لبيعها واكتساب فرق الثمن من مواد غذائية أو صناعية أو أدوية أو
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
أراضي أو عقارات أو أسهم أو أي مواد أخرى وتقدر البضائع المذكورة بسعرها التجاري (أي المتعارف عليه بين التجار) في مكانها يوم حولان الحول سواء أكان أقل من سعر التكلفة أم أكثر، وإن كانت الشركة قد أدخلت بجهودها على المادة المشتراة صنعة ذات قيمة فالزكاة على المادة الخام فقط، أي على الحال التي اشتريت عليها.
3 ــ يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق كأثمان بضائع لم يتم دفعها وحقوق للموظفين أو أرباح مرصودة للمساهمين لم تسلم، أو أثمان كهرباء أو ماء أو خدمات بريدية أو هاتفية مستحقة أو أي ذمم دائنة أخرى.
4 ــ تستحق الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة 5ر2% إن كانت الشركة تخرج الزكاة بحسب السنة القمرية، وهي السنة المعتبرة شرعاً للزكاة، فإن شق عمل جرد في نهاية كل سنة قمرية وكانت الشركة تمسك حساباتها على أساس السنة الشمسية يجوز تيسراً على الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد(5/48)
وتضيف عليه نسبة الأيام التي تزيدها السنة الشمسية على السنة القمرية، فتكون النسبة هي 577ر2% بدلا من 5ر2% .
5 ــ يجوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بنداً ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال، وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، أما إذا لم ينص عقد إنشاء الشركة على ذلك فيجوز للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة، فإن لم يوكلوا لم يكن لها أن تخرج الزكاة عنهم، وهذا في ظل الأمر
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
القائم الآن من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات باختيار المزكين، أما لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي فيجوز حينئذ أخذ الزكاة من الشركة ككل، ويعتبر مالها مالاً واحداً قياسا على نظام الخلطة في زكاة الماشية، وأما في ظل الوضع الحاضر فإن كل مزكٍ يخرج عن نفسه أو يوكل من يخرج عنه الزكاة ويضم إلى حصته من الموجودات الزكوية من الشركة ماسوى ذلك من أمواله الزكوية ويسقط ما عليه من الديون ويزكى الباقي إن كان أكثر من نصاب.
أما مكان إخراج الزكاة فيراعى فيها أن تخرج في البلد الذي فيه المال، مع جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر في الحالات التالية:
وهي أن يكون أهل البلد من المستحقين مكتفين، أو يكون نقلها إلى قريب محتاج أو إلى فقراء أشد حاجة ممن في بلد المال المزكي مع مراعاة عدم إعطائها لغير المسلم. واللّه أعلم.
2/13ع/88 زكاة/زكاة أموال الجمعيات الخيرية
[1442] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بسام، ونصه:
هل يجب استخراج الزكاة من جمعية خيرية، وقانون هذه الجمعية مرفق مع هذا الاستفتاء وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأموال التي توجد لدى جمعية خيرية والغرض منها صرفها في وجوه الخير لا زكاة فيها لأنها كلها مرصدة لفعل الخير كالوقف الخيري.
كتاب(5/49)
العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
وعلى القائمين على الجمعية أن لا يخرجوا في تصرفاتهم في هذه الأموال عن الحدود الشرعية كاستثمار الأموال بطريق ربوي أو غير ذلك من الوجوه غير الشرعية. والله أعلم.
6/15ع/88 زكاة/زكاة الودائع المالية
[1443] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، ونصه:
لدي وديعة في أحد المصارف الإسلامية وأحصل سنوياً على أرباح من هذه الوديعة الاستثمارية، فكيف أحتسب الزكاة هل أحتسبها على الوديعة (رأس المال) أم على الأرباح المتحصلة من الوديعة أم عليهما معاً؟ وجزاكم اللّه خيراً.
علماً بأنني ليس لدي دخل غير هذه الوديعة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية تستغل من المصرف تجارياً عن طريق عقد شركة المضاربة القائم بين المودع وبين المصرف، وعروض التجارة يزكى عن أصولها(رؤوس الأموال) وعن أرباحها، وعليه فتزكى الوديعة المذكورة مع أرباحها عند تمام الحول وبقية الشروط. واللّه أعلم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
4/20ع/88 بناء مركز طبي خيري من الزكاة في الكويت
[1444] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جاسم، ونصّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حيث إن جمعية طبية خيرية بصدد بناء مركز لتشخيص وعلاج أمراض القلب بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك فإننا نرجو منكم التكرم بإبداء الرأي والفتوى في جواز دفع زكاة المال لبناء هذا المركز ولكم الشكر.
وتفضلوا جزيل الاحترام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أخذ مبالغ من أموال الزكاة تخصص لمعالجة الفقراء من المسلمين خاصة، وأما لعلاج غير المسلمين أو الأغنياء من المسلمين فلا يجوز من الزكاة، ولكن يجوز من أموال التطوع(5/50)
والتبرعات غير الزكوية، وأما البناء والتجهيزات الطبية وغيرها فإنها تمول من صدقات التطوع ومن التبرعات المختلفة لا من الزكاة. واللّه أعلم.
5/22ع/88 زكاة أموال الجمعيات التعاونية
[1445] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / علي ـ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية ونصه:
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
تحية طيبة وبعد،
حيث إن الاتحاد بصدد دراسة مشروع يتقدم به إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستقطاع 5و2% من أموال المساهمين كزكاة مال حسب ما تقضي به شريعتنا السمحاء ولما كان هذا الأمر يقتضي تحديد المال الذي تستحق عليه هذه النوعية من الزكاة علماً بأن رأس المال للجمعية التعاونية ليس ثابتاً بسبب اتباع نظام باب العضوية المفتوح الذي حددته مبادئ التعاون.
لذا.. يرجى إفادتنا بالرأي حول كل ما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام شرعية حتى يتسنى لنا دراسة الموضوع ومخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
آملين أن ينال اهتمامكم ورعايتكم وأن نتلقى ردكم في أقرب وقت ممكن شاكرين لكم تعاونكم معنا.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
تربط الزكاة على الشركات نفسها (ومنها الجمعيات الاستهلاكية) باعتبارها أشخاصاً اعتبارية وذلك في كل من الحالات الأربع التالية:
1ـ صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.
2ـ أو أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
3ـ أو صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
4ـ أو رضا المساهمين شخصياً.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
هذا ما تقرر في مؤتمر الزكاة المنعقد بالكويت سنة 1984م وبه تأخذ لجنة الفتوى وعلى هذا فإن اتخذت الجمعية العمومية لأي من الجمعيات الاستهلاكية قراراً بإخراج الزكاة من أموالها، أو أمكن تعديل النظام الأساسي للجمعية بالطرق المتبعة(5/51)
ليتضمن إخراج الزكاة صحّ ذلك، وكذا إن صدر قرار من الجهة الحكومية المسئولة يوجب إخراج الزكاة وجب الالتزام به.
أما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي الأصول المتداولة الموجودة عند تمام الحول وهي (قيمة البضائع المشتراة بنية البيع + النقود الموجودة لدى الجمعية + الديون المرجوة السداد) بعد أن يخصم من ذلك فقط مقدار الدين الحالة المستحقة على الجمعية ( ولا ينظر إلى مقدار رأس المال لأن المقترض أنه تحول إلى أصول) وأما كون رأس مال الجمعية ليس ثابتاً بسبب اتباع نظام العضوية المفتوح الذي يجيز دخول مشتركين جدد، ويفسح المجال لانسحاب بعض الأعضاء فإن ذلك لا يمنع إخراج الزكاة عند تمام الحول لأن الزكاة مستحقة على الجمعية الاستهلاكية من حيث هي شخص اعتباري وهو لا يزال قائماً، ولأن العبرة بالأموال الزكوية الموجودة عند تمام الحول، علماً بأن نسبة الزكاة الواجبة هي 5و2% سنوياً إذا كان إخراج الزكاة على أساس الحول القمري، فإن شق عمل ميزانية زكوية في موعدها وأريد إخراج الزكاة على أساس الجرد السنوي بالسنة الشمسية فتكون النسبة 2.577% وينبغي التنبه إلى أن مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف لا يجوز صرفها في أي شيء غيرها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرض فيها بقسم نبي ولا
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء) والثمانية المذكورة في قوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} ويمكن الاستعانة فيما يتعلق بتفصيلٍ أحكم وجمع الزكاة وصرفها ببيت الزكاة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة. والله أعلم.
1/25ع/88 زكاة/ زكاة المال المدخر للحاجة
[1446] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، ونصه:
إمام(5/52)
وخطيب مسجد معروف جداً سئل عن الزكاة وكان السؤال رجل عنده مال وليس عنده بيت فقال الإمام إذا كان الرجل عنده أرض ويريد أن يبني فيها بيت سكن له وهذا البيت يحتاج إلى 100 أو 60 ألف مثلاً ولا يملك سوى من 10 إلى 50 ألف دينار ومَرَّ حول تلو الحول على هذا المال وما دام المبلغ المجمع لا يكفي للبناء فهذا المال المدخر لا يزكى وليست عليه زكاة وعندما ناقشته في الأمر قال نعم والمسئولية في رقبتي ويوجد في الأوقاف إدارة الفتوى أعرض السؤال عليها وأنا مستعد أن أناقشهم إذا أفتوا بغير ذلك، المرجو التوضيح جزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المال المرصد لحاجة من الحاجات الأصلية إذا لم يوضع فيها فعلاً وحال الحول وهو عند مالكه فإنه تجب زكاته لوجود الملك التام والنماء
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
ولو تقديراً، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وذهب بعض الحنفية إلى أن الشخص إذا أمسك المال إلى حاجته الأصلية لا تجب فيه الزكاة إذا حال الحول وهو عنده وقد بيّن ابن عابدين في حاشيته ج3 ص 384 أ، هذا الرأي اعترض عليه كثير من فقهاء الحنفية في الكتب المعتمدة، كالبحر الرائق والمعراج والبدائع والكنز وشرح المقدسي والسراج والفتاوى التتارخانية، حيث أوردوا خلافه ونصوا على أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة متى حال عليه الحول وهو عنده ولا يستثنى من ذلك إلا ما حال الحول عليه وهو مستحق الصرف فعلاً لأداء دين الله عز وجل أو للعباد فإنه محتاج إليه لبراءة ذمته، ولأن المال المستحق للصرف فعلاً في حكم الخارج عن ملكه، وبهذا يتبين أن قول الحنفية عند المحققين موافق لما ذهب إليه جمهور الفقهاء وبهذا ينتفي الخلاف إلا خلاف ضعيف ليس له حظ من النظر، وبهذا تأخذ لجنة الفتوى لأنه الموافق لأدلة الشرع من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:(5/53)
(إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيهما خمسة دراهم) فدل النص على أن ما بيد الشخص من نقد تجب زكاته ولو كان قد أمسكه لسد حاجته في المستقبل، أما الدين الذي ثبت في الماضي فهو مستحق الأداء في الحال فكأن ما يقابله ليس في ملك الشخص، هذا ولا يجوز الإفتاء بالقول الضعيف غير المحرر والمنقول عن بعض الحنفية لأنه يؤدي إلى تعطيل جزء كبير من الزكاة وحرمان الفقراء منه، وبهذا يضيع الحق المعلوم الذي أوجبه الله في أموال الأغنياء. والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
2/27ع/88 بيع العقار لتسديد الزكاة
بناء مستشفيات ومدارس من الزكاة
[1447] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد / جاسم، ونصّه:
السادة الأفاضل أعضاء لجنة الفتوى حفظهم اللّه ونفع بهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فقد حال على أموالي الحول وليس لدي قيمة الزكاة نقداً وأملك عقاراً في الكويت وخارج الكويت ، فهل يصح لي أن أخرج شيئا من عقاري الذي خارج الكويت وأتبرع به للجماعات الإسلامية القائمة على الدعوة إلى اللّه هناك.
فإن كان يصح هذا فالصورة المتصورة لي هي أن أقيم العقار الذي أملكه بسعر السوق الحالي ثم أتبرع بالعقار إلى الجمعيات الإسلامية وأسقط من ذمتي القدر الذي قيم فيه العقار ويكون بعد ذلك للجماعة الإسلامية حرية التصرف في العقار بعد أن أملكهم إياه.
والصورة الثانية أن أقوم بعرض العقار بالسوق ويتم بيعه ثم بعد أن أحوز على المبلغ أتبرع به إلى الجماعات الإسلامية.
علماً بأن الصورة الأولى هي أيسر لي من حيث تيسير المعاملة والإجراءات القانونية فيها.
ولكم جزيل الشكر والامتنان0
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
وقد أفاد المستفتي هاتفيا أن الجهات التي سيوكل(5/54)
إليها صرف هذه المبالغ هي في مصر وسيكون الصرف على صورة بناء مدارس أو مستشفيات.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز بيع بعض العقارات لتوفير السيولة لمن وجبت عليه الزكاة لدفعها منها سواء كان البيع من المالك مباشرة أو عن طريق توكيل لبعض الجهات المأمونة لبيعها وصرف مقدار الزكاة في المصارف الشرعية للزكاة، وإذا كان إنفاق الزكاة في بناء مستشفيات أو مدارس، فلا يجوز ذلك إلا إن كان الانتفاع قاصراً على الفقراء دون غيرهم ما لم يحصل الالتزام بدفع الأغنياء أجر المثل، وما يدفعه الأغنياء من الأجور يصرف في مصارف الزكاة، ويجب الالتزام بأن تكون أعيان تلك المدارس والمستشفيات مالاً زكوياً بحيث إذا انتهت الحاجة إليه يباع وتصرف قيمته في مصارف الزكاة. واللّه أعلم.
1/31ح/88 زكاة البضائع المخزونة عند الشركات
[1448] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جمال، ونصه:
شركة تريد إخراج الزكاة عن أموالها.
السؤال حول إخراج الزكاة عن البضاعة التي لم تُبَعْ هل تخرج عن سعر التكلفة أم عن سعر التكلفة مضافاً إليه الربح؟
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
علماً بأن هذه البضاعة قد لا تباع، أو تتلف، أو تنخفض قيمتها السوقية، وتصبح أقل من سعر التكلفة.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
تجب الزكاة على البضائع المعدة للتجارة ولو لم تبع وذلك بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي شاملة للربح الكامن فيها، ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنها، ولا عبرة كذلك باحتمال الكساد أو التلف أو انخفاض القيمة في المستقبل، وهذا كله مع مراعاة شروط وجوب الزكاة من النصاب والحول.. الخ. واللّه أعلم.
3/32ع/88 زكاة عقار السكن الخاص
[1449] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد(5/55)
/ شوقي، ونصه:
أرجو التكرم ببيان مدى خضوع العقارات التالية لزكاة المال:
1ـ أملك منزلا الكويت، وقمت ببناء شقتين إضافيتين وجهزتهما ولكني لم أؤجرهما وخصصتهما لولديّ القصر عندما يكبرا ـ ولم أؤجرهما لأن قوانين الإيجار في هناك لا تسمح بإعادتهما إليّ ثانياً ـ وهما
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
الآن خاليتين مغلقتين.
2ـ منذ خمس سنوات اشتريت قطعة أرض فضاء خارج المدينة ـ وكان أملي أن أقوم ببنائها مستقبلًا ـ وحالياً امتد إليها العمران وارتفع سعرها ولا أنوي البناء عليها أو بيعها بل أحتفظ بها وللتأكيد لم أنوِ الاتجار فيها في أي لحظة.
3ـ اشتريت شقة في مدينة أخرى بالتقسيط دفعت ثلث قيمتها والباقي عند الاستلام وهي بغرض قضاء مصالحي هناك لتكون مقراً لي ـ وأيضاً تكون سكناً لأولادي عندما يكبروا ويلتحقوا بالجامعة إن أراد الله.
وفقكم الله وأثابكم عنا حسن الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا زكاة في العقارات التي لم توجد نية الاتجار بها عند تملكها، سواء كانت للسكنى الفعلية أو لإبقائها بنية السكنى فيها في المستقبل من الشخص نفسه أو غيره. والله أعلم.
2/39ع/88 زكاة الزروع
[1450] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:
إذا قامت الدولة في بعض البلاد الإسلامية بشراء المحاصيل الزراعية من المزارعين فهل يجوز إخراج الزكاة (العشر) من قيمة هذه المحاصيل أي
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
نقداً؟ مع العلم بأن الدولة تخصم من هذه القيمة تكاليف النقل والشحن كما أن الدولة تنقص قيمة المحاصيل الزراعية عن قيمة المثل عند الشراء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
في الحالة المشار إليها في السؤال وهي حالة خاصة حصر فيها بيع(5/56)
المنتوجات الزراعية بالدولة بالسعر الذي تحدده على المزارع في هذه الحالة يكون إخراج الزكاة من قيمة المحاصيل وهي (العشر) إذا كانت تسقى بماء السماء أو نصف العشر إذا كانت تسقى بآلة لأن المزارع لا يستطيع في هذه الصورة أن يبيع محاصيله في السوق.
والله أعلم.
2/43ع/88 دفع الزكاة للأخوات الفقيرات
[1451] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يحيى، ونصه:
ـ ما حكم دفع الزكاة لبعض الأخوات الأشقاء لضيق سعة اليد لديهم.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
يجوز دفع الزكاة للأخوات المستحقات للزكاة بوصف الفقر إلا في حالة واحدة وهي أن يكون المزكي ملزماً بالإنفاق عليهن بحكم قضائي وقد حكم به عليه فعلاً. والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
1/49ع/88 دفع الزكاة لمن يرجى إسلامه
[1452] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
هل يجوز إعطاء الزكاة لأمريكي غير مسلم تأليفاً لقلبه إذا شعرنا باستعداده لقبول الإسلام؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز إعطاء الزكاة لمن يرجى إسلامه وذلك من سهم المؤلفة قلوبهم. واللّه أعلم.
3/50ع/88 إنشاء مدرسة إسلامية من أموال الزكاة
[1453] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فاعلة خير:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار بدعوته وسار على سنته إلى يوم الدين وبعد:
إن من أهم الأزمات التي بمر بها الوطن العربي الإسلامي في وقتنا الحاضر هي أزمة التربية وهي في كثير من مظاهرها أصداء لأزمة الوطن والأمة الإسلامية ككلّ والتركيز على حل هذه الأزمة وهي أزمة التربية في الوطن العربي الإسلامي فيه إسهام لحل أزمة الأمة العربية الإسلامية وبهذا الصدد فقد تقرر بعون اللّه تعالى إنشاء
كتاب العبادات/ باب(5/57)
الزكاة
____________________________________________________________________________________
مدرسة إسلامية نموذجية من أهم أهدافها:
1) إيجاد الشخصية العربية الإسلامية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
2) التأكيد على مفاهيم التربية الاجتماعية مثل أداء الواجبات ، تحمل المسئوليات، التعاون ، عمل الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترجيح الصالح العام، وغير ذلك من مفاهيم تربوية اجتماعية.
3) إيجاد " المناعة الثقافية والحضارية " لأبناء الأمة العربية والإسلامية إزاء الغزو الثقافي الجديد، ليتمكن جيل المستقبل من الاستفادة مما هو نافع ومفيد وعدم الانسياق وراء ما هو ضار ومسيء.
4) تصميم مناهج هذه المدرسة الإسلامية النموذجية في ضوء متطلبات المجتمع العربي وحاجات الأمة الإسلامية ويتم ذلك بتقديم العلم والحقول المعرفية للطالب في إطار المنهج الإسلامي إذ توجد المعرفة النافعة في طريق الإيمان الصادق والعمل الجاد المخلص.
ولا شك أن الحرص على مثل هذا النوع من التعليم يحتاج إلى أموال ونفقات كثيرة وإلاّ سوف تكون التربية والتعليم دون المستوى المطلوب والمأمول من حيث النوع والتميز والجودة.
ومما يعقد المشكلة... اختراق الأنظمة التعليمية العربية من قبل مدارس خاصة في معظمها أجنبية غير وطنية تصرف عليها أموالاً باهظة من مصادر مشبوهة وتستقطب صفوة من أبناء أمتنا مما يسيء إلى تربية أبناء الجيل الناشئ وبالتالي يعد لنا شخصيات غريبة عن مجتمعنا من خريجي
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
هذه المدارس مما يسهم في زيادة تعقيد أزمة التربية التي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية.
ونظرا لعدم توفر الكم المطلوب والكافي لتأسيس مثل هذه المدرسة الإسلامية النموذجية والذي يشكل أكبر عائق لتنفيذ هذا المشروع الخيري الذي أريد فيه وجه اللّه، فهل يجوز(5/58)
جمع أموال الزكاة لمثل هذا المشروع؟
وجزاكم اللّه عن المسلمين كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز جمع أموال الزكاة لتأسيس مدرسة إسلامية نموذجية على أن تكون خدماتها قاصرة على أبناء الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة مجاناً أو بأجور رمزية ويجب في هذه الحال أن تسجل أعيان لمدرسة من عقار وأثاث ومنقولات على أنها أعيان زكوية بحيث إذا استغني عنها تصرف في مصارف الزكاة ولا مانع من قبول أولاد الأغنياء في هذه المدرسة بأجر لا ينقص عن أجر المثل في المدارس الخاصة المماثلة لمستوى هذه المدرسة وتعامل جميع الأجور التي يحصل عليها من الطلبة معاملة الزكاة ولا مانع من إعطاء القائمين على هذه المدرسة من إداريين ومدرسين ونحوهم أجور أمثالهم ..الخ، ولا يجوز أن تؤسس من أموال الزكاة مدارس تجارية ولو كان لتحقيق الأهداف المذكورة في السؤال كما لا يجوز أن تؤسس من أموال الزكاة مدارس خيرية تكون مفتوحة
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
للفقراء والأغنياء جميعا على غير الوجه المذكور في أول هذا الجواب إلاّ إذا كانت تلك المدارس خارج البلاد الإسلامية أو في بيئات معرضة لحملات التبشير فيكون هذا من مصرف في سبيل اللّه وتسجل أعيان هذه المدارس على أنها أعيان وتصرف تلك الأعيان عند التصفية في مصارف الزكاة كما تقدم.
واللّه أعلم.
3/8ع/88 إشهار الصدقة للتشجيع
[1454] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عادل، ونصه:
قال الله تعالى:{ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم} لآية.
1: متى يكون إخفاء الصدقة أفضل ومتى يكون إظهارها أفضل؟
2: إذا كان هناك حملة لجمع التبرعات لأعمال البر والخير وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والدفاع عن الدين وغير ذلك من هيئة خيرية فهل في ذكر أسماء(5/59)
المتبرعين من قبل المدير حرج، خاصة إذا كان هذا الأسلوب مما يشجع على التنافس في الخير بشكل كبير جداً ويكون مردوده عظيماً على الأمة.
ولدى الاتصال بالسائل هاتفياً، أفاد أن المراد بالصدقة في سؤاله صدقة التطوع، وأن الإعلان عن المتبرعين يتم من خلال تسمية المشاريع
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
بأسمائهم أو درج أسمائهم في نشرات الهيئة وأنه يجري حاليا استئذانهم شفوياً ومعظمهم لا يرغب في نشر اسمه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن إخفاء صدقة التطوع أفضل شرعاً، للآيات الواردة في السؤال ولحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه) ولكن إذا ترتب على إعلان الصدقات مصلحة كتشجيع الغير على التبرع، فيكون في هذه الحالة أفضل لحديث جرير بن عبد الله قال: (كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسوله الله صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) إلى آخر الآية ( إن الله كان عليكم رقيباً) والآية الأخرى التي في آخر الحشر ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد) .تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة، فجاء رجل من الأنصار بصّرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سنّ
كتاب العبادات/ باب(5/60)
الزكاة
____________________________________________________________________________________
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء). رواه مسلم، ولكن إن أبدى المتبرع رغبته في عدم نشر اسمه لغرض خاص به، فإنه يجب الالتزام برغبته، فلا يذكر اسمه، وتقترح اللجنة أن توضع ملاحظة في الإيصالات مفادها أن الهيئة تنشر أسماء المتبرعين تشجيعاً لغيرهم، ما لم يصرح لها المتبرع برغبته في عدم نشر اسمه.والله أعلم.
1/16ع/88 التصرف بالأموال المجموعة للمرضى
[1455] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصّه:
نرجو التكرم بالإجابة الشرعية عن التساؤل الآتي المقدم من صندوق إعانة المرضى:
يقوم الصندوق بنشر إعلانات في المجلات اليومية رغبة منه في جمع التبرعات للمرضى الذين تتطلب حالتهم العلاج خارج البلاد، حيث إن الصندوق لا يستطيع منفرداً أن يتكفل بتلك الحالات، وذلك لاحتياجها لمبالغ كبيرة جداّ، وتمر فترة أشهر ثم نحصل الأموال من الجريدة المعينة، ولكن الأموال التي تجمع بغرض مساعدة المريض للعلاج في الخارج لا تكفي ولا تساوي ربع
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
أو خمس أو سدس المبلغ المطلوب.
فما العمل في تلك الأموال ـ هل تعطى للمريض وهو يتصرف بها، أم يتصرف بها الصندوق لأمور طبية أخرى (يمكن أن تكون نية المتبرع هي دفع المال للعلاج في الخارج وليس بغرض آخر).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وقد سبق عرض هذا الاستفتاء في جلسة سابقة وطلبت اللجنة إحضار بعض الإعلانات المنشورة في الجرائد، وبعد اطلاع اللجنة على نموذج من الإعلانات التي بواسطتها تجمع التبرعات، ونصّ الإعلان.
صندوق للمرضى:
نداء إلى(5/61)
أصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذ فتاة في مقتبل العمر من عجز دائم، حيث أصيبت بحادث مؤسف وتحتاج إلى عملية جراحية دقيقة، وهذا النوع من الجراحة غير متوفر في الكويت، وتحتاج للعلاج في الخارج.
لذا نرجو المساهمة في إعادة البسمة إلى شفاه هذه الزهرة، التبرع عن طريق الصندوق
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الإعلانات كلها من هذا القبيل ليس فيها تخصيص طلب التبرع باسم مريض معين، وإنما طلب التبرع لعلاج حالة موصوفة تتكرر كثيراً، ولم يجتمع من المال ما يكفي لعلاج الحالة المقصودة بالإعلان فإن القائمين على الصندوق يمكنهم تخصيص ذلك المبلغ لعلاج تلك الحالة
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
إذا توفّر استكمال المبالغ الكافي لعلاجها بجهد المريض نفسه أو من يتبرع له، فإن لم يمكن ذلك في مدة مناسبة يقدرها القائمون على الصندوق يجوز التصرف بالمبلغ في علاج حالات مشابهة، فإن لم توجد حالات مشابهة يمكن صرف المبلغ في الأغراض الخيرية الأخرى للصندوق، وفي جميع الأحوال لا يعطى المبلغ للمريض ليتصرف به كيف يشاء، لأنه متبرع به لقصد العلاج خاصة فلابد من مراعاة هذه القصد من المتبرع. والله أعلم.
4/27ع/88 استثمار أرباح أموال الصدقات في الدعاية الخيرية
[1456] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يحيى، من صندوق لإعانة المرضى، ونصه:
الفاضل/ مدير إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يتقدم صندوقنا بجزيل الشكر والتقدير إليكم وللإخوة العاملين بإدارتكم الموقرة داعين المولى عز وجل أن يثيبكم على خدماتكم الجليلة للإسلام والمسلمين ونود منكم الإفادة عن السؤال التالي:
السؤال:
* يقوم الصندوق بوضع أموال الصدقات في حساب التوفير لدى بيت التمويل الكويتي وهذا النوع من الحسابات معرض للربح(5/62)
والخسارة،
كتاب العبادات/ باب الزكاة
____________________________________________________________________________________
فيرجى الإفادة بالتالي:
هل يجوز استخدام الأرباح لخاصة بهذا الحساب في أعمال دعائية تعود بالنفع على الصندوق.
يرجى الإفادة وجزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز استخدام الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الصدقات في أعمال دعائية يؤمل بها حصول النفع للصندوق مما يجوز صرف الصدقات فيه. واللّه أعلم.
كتاب العبادات
1/28ع/88 حج المرأة عن الغير
[1457] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصّه:
هل يصح أن تحج امرأة عن شخص متوفى من تركته مع العلم بأن المرأة قد حجت عن نفسها وستكون برفقة محرم لها؟
وهل يصح لها أن تحج من أموال أحد أقاربه كأخيه؟
وجزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يصح للمرأة أن تحج عن رجل متوفى مادامت قد حجت عن نفسها حجة الإسلام سواء كانت نفقة الحج من مال المتوفى أو من غيره. واللّه أعلم.
1/35ع/88 حج المرأة وعمرتها بدون محرم
[1458] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حمود، ونصّه:
ترغب إحدى النساء في الذهاب إلى العمرة ولا يوجد لها محرم قادر على الذهاب معها فهل يصح أن تذهب مع ابن ابن زوجها؟ وهي الآن
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
____________________________________________________________________________________
مطلقة منه ويبلغ من العمر 11 سنة مع العلم بأنها أيضا ستذهب مع رفقة من النساء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن سفر المرأة مسافة قصر لا يحلّ إلا بصحبة زوج أو محرم، وهذا هو الأصل ولكن أجاز بعض العلماء جواز سفر المرأة في الحج أو العمرة للمرّة الأولى( حجة الفرض أو العمرة الأولى) إذا كانت بصحبة نساء صالحات ورفقة جماعة مأمونة والأخذ بهذا الرأي فيه تيسير على راغبات الحج أو العمرة وهذا ما جرى عليه العرف متى أمنت الفتنة.(5/63)
واللّه أعلم.
1/40ع/88 ترك المريضة لطواف الوداع
[1459] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالمحسن، ونصه:
قد قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج هذا العام وقد تدهورت صحة زوجتي بالحج فلا تتمكن من أداء طواف الوداع وقد عدنا إلى الكويت، فما هو الحكم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
نظراً لأن زوجة السائل كانت مريضة وغير قادرة على الطواف فإنه لا شيء عليها قياساً على الحائض والنفساء وهذا بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة قبل ذلك فإن لم تكن طافت للإفاضة فعليها الرجوع لأداء طواف الإفاضة لأنه ركن لا يسقط إلا بالأداء.
والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
____________________________________________________________________________________
3/59ع/88 إثبات هلال ذي الحجة ويوم عرفة
[1460] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رئيس مجلس القضاء الإسلامي في بلد ما، ونصه:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إلى من يهمه الأمر من العلماء والمفتين في الديار الإسلامية ما رأيكم دام فضلكم في المسائل الآتية:
ـ هل يجوز لنا أن نقبل خبر يوم الوقوف في عرفة بواسطة المذياع، الهاتف، التلكس، والفاكس وغيرها من وسائل المواصلات الحديثة.
أجيبونا بالتفصيل فضلاً والله يحفظنا وإياكم.
والسلام عليكم ورحمة الله،
* وأجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
يجوز قبول الأخبار عن ثبوت الهلال بواسطة الإذاعات الإسلامية أو الهواتف أو التلكس أو الفاكسميل إذا لم توجد ريبة في الخبر وتأكد صدروه من جهة إسلامية أو شخص مسلم موثوق به. والله أعلم.
1/32ح/88 مراعاة مكة في توقيت الحج
[1461] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / مدير معهد للعلوم الشرعية الإسلامية ـ جنوب أفريقيا، ونصه:
كتاب العبادات/ باب الحج(5/64)
والعمرة
____________________________________________________________________________________
نطلب من سماحتكم إجابة عن الأسئلة التالية:
1ـ هل هو واجب على أية دولة في العالم مهما كان موقعها جغرافيا من المملكة السعودية أن تتبع الجدول السنوي الهجري من المملكة المذكورة؟
هل يجب هذا شرعاً وما الدليل على ذلك؟
2ـ هل صدرت فتوى من داركم الإفتاء أو من أي مجمع عالمي فقهي في هذا الأمر؟ وإن وقع، فأطلب إرسالها إلينا فضلا.
هذا وشكراً لكم ووفقتم وحفظكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجب على الدول الإسلامية أن تتبع توقيت المملكة العربية السعودية سواء في إثبات أوائل الأشهر أو في تحديد أوقات الصلوات الخمس، لأن أوقات الصلوات مرتبطة بطلوع الفجر وشروق الشمس واستوائها وزوالها وغروبها، وهذا يختلف بين بلد وآخر، وعلى المكلف أن يراعي ذلك في مكان وجوده ولكن يراعى توقيت المملكة العربية السعودية بالنسبة لأيام الحج. والله أعلم.
كتاب العبادات
1/8ع/88 عبادات/ نذر ويمين/ التقيد بالمنذور
[1464] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رشيد، ونصه:
نذرت بأن أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى وأوزعها للفقراء والمساكين إذا أعاد الله لي ابني بالسلامة، وإن الله قد منّ عليّ بأن أعاده سالماً.
فهل يجوز أن أوزع قيمتها نقداً على الفقراء والمساكين، أو أن أوفي بما جاء بنطق النذر، أو أن أعطي قيمتها لجهات الخير لتوزع ثمنها.
أرجو التكرم بالإفادة، أثابنا وإياكم الله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن الوفاء بالنذر يتقيد بالصيغة التي حصل بها النذر، وبما أن السائل نذر أن يذبح فلا بد من الذبح، ولا يغني عنه إخراج القيمة نقداً، وعليه أن يوزع كل الذبيحة على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً، ولا يطعم منها غنياً، ولا ينتفع بجلدها أو بشيء منها هو ومن يعول، بل يتصدق بذلك كله، ويمكن أن يتم الذبح في بلده(5/65)
أو في البلاد التي فيها فقراء هم أشد حاجة من فقراء بلده، وله أن يستعين بجهات الخير كلجنة مسلمي أفريقيا أو بيت التمويل في تنفيذ هذا النذر بشراء شاة تجزئ في الأضحية وذبحها عن النذر المذكور وتوزعها على الفقراء.
والله أعلم.
كتاب العبادات/ باب النذور والأيمان والكفارات
____________________________________________________________________________________
4/16ح/88 يمين الطلاق المعلق لا يستطيع الحالف إلغاءه
[1463] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود، وقدم الاستفتاء الآتي:
بعد عقد زواجي على زوجتي وقبل الدخول بها كانت مع والد زوجتي ووجدت من الأنسب الاقتصار والبعد عنه، وحتى لا تنعكس هذه المشاكل على حياتي مع زوجتي.
حتى أمنع نفسي من دخول منزل والد زوجتي حلفت بالصيغة التالية: لو أدخل بيت حماي تكون زوجتي طالقاً، ولم أقصد بذلك إيقاع الطلاق من قريب أو بعيد لكن كان قصدي أن أضع لنفسي زاجراً لدخول بيته حتى لا تحدث مشاكل.
وقد دخلت بزوجتي ورزقت منها بأطفال، ومن تاريخ حلفي لليمين حتى الآن لم أدخل بيت والد الزوجة، والآن لم يعد لي معه أي مشاكل، وأصبحت لا أخشى انعكاس أي مشاكل على زواجي وأرغب في دخول المنزل المحلوف عليه.
فهل إذا دخلت منزله تكون زوجتي طالقاً، وبالتالي هل ما صدر مني يعتبر يمينا بالطلاق، يرجى إفتائي أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
وسألته اللجنة ما يلي:
ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
ــ وسألته اللجنة عن ظروف الحلف فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وقال كنت أقصد منع نفسي من دخول بيت حماي ولم أقصد طلاق
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
____________________________________________________________________________________
زوجتي إذا دخلت.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي هو يمين معلق فإذا دخل بيت والد زوجته حنث فعليه كفارة يمين إطعام عشرة(5/66)
مساكين أو كسوتهم وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.والله أعلم.
كتاب العبادات
1/37ع/88 تأخير ذبح الأضحية بدون قصد
[1464] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عبدالرحمن، ونصه:
جهة خيرية توكلت عن بعض المحسنين لذبح أضاحي خارج الكويت واتخذت الاحتياطات اللازمة من الاستفسار عن الأضاحي هناك واتخاذ الاستعدادات الأخرى وتم إرسال شيكات بالمبالغ قبل أكثر من شهر ولكن نتيجة لسوء الخدمات البريدية وصلت الأموال بعد عيد الأضحى بشهر كامل فما الحكم الشرعي في هذه الأموال؟
هل يذبح ذبائح وتوزع لحومها على المحتاجين في أقرب فرصة أم تؤخر حتى عيد الأضحى القادم، أو تعاد الأموال إلى أصحابها وهل هناك من كفارة أو غير ذلك على هذه الجهة الخيرية رغم أنها اتخذت الاستعدادات المعقولة؟
جزاكم الله كل خير.
* أجابت اللجنة بما يلي:
تذبح الأضاحي التي فات وقتها ويصنع بها ما يصنع بالأضاحي، ولا ترد الأموال إلى أصحابها، ولا كفارة على هذا التأخير ولا إثم فيه إن شاء الله لأنه حصل لأسباب لا يد لهم بها. واللّه أعلم.
كتاب العبادات
1/26ع/88 عبادات/ مقبرة/ وضع الآيات على الجنازة
[1465] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بدر، ونصه:
لوحظ في المقبرة في الآونة الأخيرة أن المغسلين أو المغسلات يقومون بوضع سجادة كبيرة بحجم الإنسان مكتوب عليها آية الكرسي وغيرها من الآيات وتوضع على جسد الميت أثناء حمل الجنازة ويغطون بها القبر عند دفن النساء منعاً لنظر الرجال الأجانب، وبعد عملية الدفن أثناء إزالتها لا يلقون لها بالاً مما يسبب أحيانا دوسها بالأقدام أو السقوط على الأرض مما يعرضها للامتهان وعدم الشعور بحرمتها.
وهل يجوز ذلك وما حكم الشرع فيه؟ وهل يجوز لإدارة المقبرة إلزام العمال بوضعها على الجنازة بهذه الطريقة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن ما يفعله بعض الناس من وضع سجادة أو غيرها مما كتب عليه شيء من القرآن الكريم، أو اسم من(5/67)
أسماء الله أو أي شيء مما يجب تعظيمه فهو ممنوع شرعاً لأنه بدعة لم يفعلها أحد من الصالحين ولأن فيه تعريضاً لعدم
كتاب العبادات/ باب المقابر
____________________________________________________________________________________
احترام القرآن وأسماء الله تعالى وكل ما يجب تعظيمه.
ويجب التنبيه على من يباشر غسل الميت أن يمتنع عن وضع أي شيء مكتوب عليه آيات قرآنية أو شيء مما يجب تعظيمه.واللّه أعلم.
3/35ع/88 زيارة المرأة للقبور.
[1466] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، ونصّه:
ما حكم زيارة النساء للقبور وهل اللعن الوارد في الأحاديث يقصد به المكثرات من زيارة القبور أم مطلق الزيارة؟
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
تجوز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وروعيت آداب زيارة القبور ويدّل على ذلك ما رواه مسلم عن عائشة (قالت: كيف أقول يا رسول اللّه إذا زرت القبور، قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين) الحديث، ومنها ما أخرجه البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال اتقِ اللّه واصبري قالت: إليك عني) الحديث، ولم ينكر عليها الزيارة، ومنها ما رواه الحاكم ( أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده) قال القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما
كتاب العبادات/ باب المقابر
____________________________________________________________________________________
يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. واللّه أعلم.
3/44ع/88 إحراق غير المسلمين موتاهم
[1467] عرض على اللجنة الكتاب المقدم من(5/68)
السيد/ ناصر، ونصه:
نرسل لكم صورة مذكرة من إحدى السفارات بشأن تسهيل حرق جثث الموتى من مواطنيها المقيمين بدولة الكويت.
برجاء الاطلاع والإفادة عن مدى إمكان تنفيذ هذا الاقتراح من الناحية الشرعية وذلك حتى يتسنى لنا الرد على الجهة الطالبة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
واتصلت اللجنة تلفونياً بالسيد يوسف المسئول عن شئون المقابر وأفاد:
كنا نحرق في المقبرة وتأذى الأهالي من الروائح ثم نقلنا حرق الموتى إلى مكان حرق الزبالة بعيداً عن الأهالي، وكان بعضهم يأخذ الرماد ويدفنه بقرب المحرقة فخشينا أن تكون هناك مقبرة بجنب المحرقة فمنعنا ذلك من غير استناد إلى فتوى شرعية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الله تعالى كرّم بني آدم وقال:{ ولقد كرّمنا بني آدم } وتكريمه بالحفاظ عليه حياً وميتاً والنصّ عام يشمل كل ميت،
كتاب العبادات/ باب المقابر
____________________________________________________________________________________
والله تعالى يقول في قصّة ابني آدم مشيراً فيها إلى مصير الميت من بني آدم هو الدفن في الأرض: {فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه } فكل هذا هو شرع الله منذ أن سكن آدم هذه الأرض، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسره حياً " والنهي عن التمثيل بالميت وإهانته عام، والحرق أكبر إهانة للميت من كسر عظمه لأن كسر عظم الميت تبقى معه الصورة الإنسانية مكرمة ومع الحرق لا يبقى إلا الرماد، وبناءً على ذلك ترى اللجنة أنه لا يجوز حرق جثث الموتى أو تمكين أي فئة من الناس من ممارسة حرق الجثث داخل البلاد لمخالفة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية. والله أعلم.
كتاب المعاملات
2/1ع/88 العمل في مكتب محاماة
[1468] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالهادي، ونصّه:
أنا أعمل في مكتب أحد المحامين بوظيفة فراش وأتقاضى راتباً قدره 160 ديناراً كويتياً وقد سمعت من بعض(5/69)
الزملاء أن رواتب مكاتب المحامين حرام، أو فيها شبهة على الأقل وذلك لطبيعة مهنة المحاماة، وأنا الآن توجد أمامي فرصة للعمل في وزارة العدل بنفس الوظيفة وبراتب قدره 90 ديناراً كويتياً، فالرجاء إفتائي في شرعية وظيفتي في مكتب المحاماة، وهل أستمر فيها أم يجب أن أتركها مادام البديل متوفراً؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن وظيفة الفراش لا دخل لها في مهنة المحاماة، ولا يتوقف عمله على نوعية القضايا والدعاوي التي يقوم بها المكتب من حيث الحق والباطل فإن ما يأخذه على عمله حلال، لأنه أجر على عمل مشروع، وعليه أن يتجنب القيام بأي عمل محرم يعرف حرمته. واللّه أعلم.
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________
3/13ع/88 العمل في سوق الأوراق المالية
[1469] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ناجح، ونصّه:
أنا شاب أعمل في مجال الكمبيوتر في سوق للأوراق المالية وهي هيئة حكومية ويختص عمل السوق في تداول الأسهم للشركات والبنوك المحلية.
وتحسب رواتب الموظفين في السوق من الإيرادات وهذه الإيرادات تأتي من:
1 ـ استقطاع عمولة من الشركات العاملة في السوق فتكون هذه العمولة من أرباح هذه الشركات وتسمى (شركات الوساطة) التي يتم عن طريقها بيع وشراء الأسهم إلى جانب هذه العمولة تقوم أيضاً إدارة السوق باستثمار هذه الأموال في حافظة استثمارية وتأخذ عليها فوائد، ومجموع هذه الأموال والاستثمارات تحسب الرواتب للموظفين.
السؤال الأول:
ما حكم العمل في السوق مع وجود هذه الظروف.
السؤال الثاني:
ما حكم العمل في الشركات الخاصة إذا علمت أن هذه الشركة تستثمر موالها في بنوك ربوية وتأخذ فوائد عليها ثم تعطي الموظفين من هذه الأموال؟
وأخيراً: إذا كان العمل في سوق الأوراق المالية فيه شبهة فهل يجب
كتاب المعاملات/ باب العمل(5/70)
والعمال
____________________________________________________________________________________
عليّ أن أترك العمل فيه فوراً أو أنتظر حتى أجد فرصة سواء كانت تعطى مرتبا أفضل أوأقل. وجزاكم الله خيراً.
وقد حضر السائل إلى اللجنة وأفاد: أنه يعمل في قسم الكمبيوتر ولايتعلق علمه بالربا وليس له تدخل في إجراءات مبايعات البنوك والسندات ذات الفائدة الثابتة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يظهر من السؤال والإفادة أن أكثر إيرادات السوق من عمل مشروع وبعضه من غير المشروع أو فيه شبهة وعليه يجوز العمل في السوق والراتب حلال إن شاء الله على أن لايكون عمله في نشاط ربوي أو فيه إعانة على الربا. والله أعلم .
4/19ع/88 توظيف غير المسلم
[1470] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد، ونصّه:
تعمل الكثير من الممرضات الغير مسلمات بالمستشفيات، هذا بالإضافة إلى الأطباء وغيرهم من العاملين الغير مسلمين.
هذا الوضع يتيح لهم الاطلاع على عورات المسلمات والمسلمين وهو حسب علمي غير جائز.
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________
كذلك يعتبر الأجر الذي يتقاضونه بمثابة أشواك تغرز في صدر المسلمين، حيث إن عاجلها أو آجلها تستخدم ضد المسلمين، إضافة إلى ذلك ففي استعمال غير المسلمين سواء في مجال الطب أو غيره من الميادين حرمان للمسلمين من مصادر رزقهم.
المطلوب: هل يحل استخدام غير المسلمين في وظائف يمكن أن يقوم بها المسلمون؟
المكان الذي أعمل به في طريقه للتعاقد لاستخدام عدد كبير من الممرضات والموظفين لذلك أرجو أن يصلنا رد سريع على هذا الاستفتاء لعرضه على المسئولين قبل أن يتموا تعاقدهم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن توظيف أو استخدام غير المسلمين جائز مادام العمل الذي يقومون به مشروعاً، ولكن الأولى الاستعانة بالمسلمين لفتح أبواب الكسب الحلال(5/71)
أمامهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وللأمن من استخدام غير المسلم للوظيفة أو أجرها فيما يضر المسلمين في الداخل أو الخارج، ولأن المسلم في الغالب يراعي الأحكام الشرعية في مزاولة مهنته، بخلاف غير المسلم، فإنه لا يقيم للأحكام الشرعية أي اعتبار، ولأجل تفادي الأضرار الدينية والاجتماعية التي تحصل من تواجد غير المسلمين في البلاد الإسلامية. والله أعلم.
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________
2/51ع/88 عمل وعمال/ العمل في مطاعم فيها معصية
[1471] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:
هل يجوز العمل في مطاعم تقدم الخمور أو لحوم الخنزير وذلك في أي من الوظائف التالية:
أ) جرسون (مقدم طعام)
ب) غاسل الصحون.
ج) محاسب أو مدير.
د) مستقبل للزبائن.
وهل يجوز الجلوس في مطاعم تقدم الخمور؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في محل يقدم فيه طعام أو شراب محرّم ولا أن يستقبل الزبائن الذين يتعاطون المحرّم، وكذلك من يدير المحل وأما المحاسب فإن كان يقبض الثمن فلا يجوز له تولي ذلك. وإن كان عمله رصد الحسابات أو تدقيقها فيكره ولا يحرم، وأما غسل الصحون فيجوز وهذا كله ما لم يكن مضطراً إلى العمل أو في حاجة شديدة إليه فيعمل إلى أن يجد عملاً مباحاً.
ولا يحرم على المسلم أن يجلس في محل يقدم الخمور وعليه أن يجتنب الجلوس على مائدة يقدم عليها خمر ولكن يجلس على مائدة
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________
أخرى ليس عليها خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر) رواه أحمد. والله أعلم
1/54ع/88 العمل في البنك الربوي
[1472] عرض(5/72)
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سعيد، ونصه:
ـ ما حكم عمل الموظف في أحد البنوك التي تتعامل بالفائدة علماً بأن هذا الموظف يعمل في قسم التسليف لمتابعة وتسجيل القروض والفوائد، وهذا الموظف متقدم لخطبة كريمة أخ مسلم يخاف على دينه فأرجأ قبول طلبه لحين البت في موقفه وخصوصاً وأن الصداق المقدم منه من مدخراته من رواتبه التي يتقاضاها عن عمله في هذا البنك.
أرجو وفقكم اللّه أن تبينوا لنا حكم هذا العمل والرواتب التي يتقاضاها وقبول هذه النقود صداقاً لابنتنا وجزاكم اللّه عنا خير الجزاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمرأة أخذ الصداق ولو كان من مدخرات رواتب الموظف في بنك ربويّ لأن الواجب عليه من المهر يجب في ذمته ولا يتعين أداؤه من هذه الرواتب أو غيرها.
وأمّا عمل الموظف في البنك الربويّ في الأعمال المذكورة في السؤال فهو غير جائز لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: " لعن اللّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء "
أخرجه مسلم عن جابر
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________
وعليه البحث عن عمل آخر مباح في هذا البنك أو غيره، ولا يحق له الاستمرار في العمل ما لم يكن محتاجاً إليه حاجة شديدة ولا يجد عملاً آخر. واللّه أعلم.
1/6ع/88 حفظ واستثمار أجرة العامل
[1473] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عيسى، ونصه:
اتفقت مع مقاول لبناء (حوض)، وبناؤه يكلف 1000 دينار وبعد أن أنهى المقاول بناء الحوض سافر ولم يرجع إلى الآن، حيث مضى على سفره سنتان، فكيف نتصرف بهذا المبلغ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يستحسن البحث عن مكان مستحق المبلغ بالطرق المتيسرة، فإن لم يعثر عليه يجب عليه أن يبين في أوراقه ما يصلح إثباتاً رسمياً وبوثيقة بالشهود بأن في ذمته لفلان المبلغ المذكور نظير ذلك العمل، وإن أحب أن يستثمر المبلغ بطرق(5/73)
مأمونة مشروعة ويجعل ريعه لصالح مستحقه فذلك مستحب، على أنه إذا نقص المبلغ بالاستثمار فيكون النقص على المدين لا على المستحق، فإذا يئس من رجوع صاحب الحق بعد مضي مدة كافية حسب العرف فله أن يتصدق به، ثم إذا ظهر صاحبه يخبره بما فعل فإن أجاز الصدقة والأجر له، وإلا دفع له حقه وكان الثواب للمدين.والله أعلم.
كتاب المعاملات
2/7ع/88 الوقف الخيري للإضرار بالأولاد
ما يترتب على الوقف
[1474] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدين/ سعد وطارق، ونصه:
كما جرت العادة، نحن كمكتب محاماة نقوم بتقديم الاستشارات القانونية لكافة من يرغب لذلك، ولكن في بعض الأحيان قد نلتمس من مضمون الاستشارة أنها يراد بها باطل والله أعلم، وخوفاً من ذلك نود نستهدي بنصائحكم.
رجل تقدم إلينا وقد قام بالفعل ببعض التصرفات على ما يملكه لبعض ولده البعض الآخر، ولا يعرف ما هي نواياه من تلك التصرفات، علماً بأن له من زوجتيه الأولى خمس أولاد وأربع بنات، ومن الثانية ولداً وبنتين، كما يمتلك بيتين واقعين في منطقة سكنية نموذجية ولديه سيولة نقدية، وقد قام فعلا بالتصرف بأحد البيتين ومساحته 1000 متر مربع بأن وهب للزوجة الأولى 250م2 مئتين وخمسين متراً، وبناته منها الأربع 500م2 وبقي من البيت 250م2.
أما البيت الآخر ومساحته 500م2 فقد تصرف بأن باع بيعاً صورياً لزوجته نصفه وبقي منه 250م2.
كتاب المعاملات/ باب الوقف
____________________________________________________________________________________
وبسؤاله عن التصرفات التي قام بها أفاد بأن البنات الأربع أغلبهن عانسات وبعد وفاته قد يباع البيت ويطردن منه، فحفاظاً عليهن من الأولاد تم إعطاؤهن نصف البيت الأول، علماً بأن كل البنات عدا الولد الأصغر قد خصص لهن مساكن من قبل الدولة وقد حصل أغلبهن على مساعدات مالية من قبله.
وحيث إن هذه التصرفات من شأنها أن تحدث أضراراً لباقي الأولاد الذين لم(5/74)
يعطوا أي شيء، ولما كان الموكل قد أراد أو يوقف ما تبقى من البيتين وقفا خيرياً.
السؤال المطروح:
هل يجوز أن نعطي الموكل نصيحة بوقف ما تبقى من البيتين سالفي الذكر وقفاً خيرياً علماً بأن الوقف سيحدث أضراراً بالغة بباقي الأولاد، وما هي الأشياء المترتبة على الوقف، وهل تستطيع الوزارة أن تجري أي تصرفات على هذين الجزئين ببيعهما أو خلافه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
الوقف الخيري نوع من الصدقة، وخير ما كان عن ظهر غنى، وعلى المرء أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، ويتصدق بما فضل عن حاجتهم، فإذا كان لدى الموكل المشار إليه في السؤال نقدية يحفظ بها نفسه وورثته من أن يكونوا بعده عالة على الناس فيحسن نصحه بالوقف الخيري، لأنه يكون صدقة جارية يأتيه أجرها ما دامت العين قائمة منتفعاً بريعها في وجوه الخير، وإلا فينصح بأن يبقى ماله للقيام بكفاية نفسه، وحفظ ورثته من أن يكونوا بعده عالة على الناس.
كتاب المعاملات/ باب الوقف
____________________________________________________________________________________
ويترتب على الوقف خروج العين الموقوفة من ملك الإنسان فوراً، وصيرورتها على ملك الله عز وجل، ووجوب صرف ريعها على ما شرطه الواقف من وجوه الخير.
والوقف لا يباع ولا يورث، وإنما يصح استبداله عند الحاجة بعين أخرى إذا احتيج للاستبدال لإيجاد طريق مثلاً، أو لإزالة الشيوع.
وينفق من الريع على صيانة العين الموقوفة قبل الصرف في وجوه الخير.
ووزارة الأوقاف وغيرها من النظار على الوقف سواء في أحكام الوقف إلا الوزارة يكون إليها النظر في الحالات التي تشغر عن الناظر إلى حين عرض الأمر على القضاء. والله أعلم.
2/10ع/88 وقف/ الوقف الذري
[1475] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:
للمتوفى إبراهيم ،أرض مبنية عليها عمارة تحتوي على أثاث ومنقولات موقوفة عليه وعلى زوجته وابنته(5/75)
بالتبني (القاصرة) وعلى ذريتها وذرية ذريتها، وفي حال عدم الحاجة يكون الوقف لخدمة المسجد الواقع في المنقف والمسمى باسمه لصيانته وما يحتاج إليه من ترميم وينفق من ريعه أيضاً على أعمال الخيرات والمبرآت والإحسان إلى الأيتام والفقراء، وقد عين الواقف نفسه ناظراً على الوقف ثم تنتقل النظارة بعده إلى زوجته
كتاب المعاملات/ باب الوقف
____________________________________________________________________________________
ومن بعدها إلى ابنته بالتبني متى بلغت الرشد ومن بعدها الصالح الرشيد من أبنائها ومن بعدهم، وفي حال عدم وجود صالح رشيد تكون النظارة لوزارة الأوقاف، علماً بأن المتوفى قد أوصى بثلث ماله من غير الأرض الموقوفة المذكورة تنفق في وجوه الخيرات والمبرآت وعمل الإحسان، فهل يعتبر هذا الوقف نافذاً على رغم أنه أوصى بثلث ماله؟ وجزاكم الله خيراً.
وبعد اطلاع اللجنة على الوصية والوقف أجابت بما يلي:
كل من الوقف والوصية صحيح وبذلك ينفذ الوقف لأنه منجز في حال صحة الواقف وكمال عقله، وتنفذ الوصية في ثلث ما تبقى من ماله بعد وفاته ما لم يوجد مانع شرعي مما لم يذكر في الأوراق المقدمة وهي (ورقة حصر إرث، إثبات وقف، إثبات وصية). والله أعلم.
2/25ع/88 ضم البيت الموقوف إلى المسجد
[1476] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ الوكيل المساعد لشئون الوقف، ونصه:
نظراً لضيق مسجد وعدم اتساعه لعدد كبير من المصلين بسبب أن المنطقة سكنية مزدحمة ويرتاد المسجد الكثير من المصلين.
وحيث إنه يوجد بيت وقف للمسجد بجوار المسجد مباشرة ( من
كتاب المعاملات/ باب الوقف
____________________________________________________________________________________
الناحية الشرقية) وحيث إنه من المقرر هدم وإعادة بناء المسجد فيرجى إبداء الرأي الشرعي فيما يلي:
1ـ هل يجوز ضم بيت الوقف إلى المسجد لتوسعته ويصبح جزءاً منه؟
2ـ وما مدى جواز(5/76)
تحويل عقار وقف إلى مسجد؟
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز ضمّ بيت الوقف إلى المسجد لتوسعته ويصبح جزءا منه لأن المسجد لله تعالى والوقف لله تعالى والوقف كذلك على أن يكون هذا بأمر القاضي، وبما أن المسجد قد ضاق بأهله فواجب على الدولة أن توسعه بقدر الحاجة، وعلى هذا فيلزم أخذ بدل من المال العام لينشأ به مستغل آخر يكون وقفاً بديلاً عن الوقف المأخوذ. والله أعلم.
1/30ع/88 وقف/الذين يستحقون الوقف الذري و المقدار المستحق منه
[1477] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ نورة، ونصه:
1 ـ هل وصية الوقف لوالدي عبد الرحمن ذرية ذرية الذرية كما في وصية وقف فاطمة؟
2 ـ هل أبنائي من ضمن الذرية أم لا كما هو الحال لإخواني الذكور؟
3 ـ هل نصيبي من ريع الوقف كنصيب من هم ذرية الذرية؟
ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء صورة من الوصية.
كتاب المعاملات/ باب الوقف
____________________________________________________________________________________
ـ اطلعت اللجنة على رأي صادر من المكتب الفني لمكتب الوزير (بشأن تحديد الطبقة المستحقة للوقف وتحديد نصيب الذكور والإناث منها، وأقرت ما فيه ومفاده:
1 ـ وقف عبد الرحمن يشمل جميع الطبقات من ذرية الواقف مهما تناسلوا أخذاً بمذهب المالكية ( الدسوقي 4/92).
2 ـ أبناء البنت يدخلون في الذرية الموقوف عليها لأنهم من الذرية، ويختلف هذا عن الميراث.
3 ـ نصيب الأنثى مساوٍ لنصيب الذكر من ريع هذا الوقف لأن الوقف أطلق الاستحقاق ولم يفضل الذكر عن الأنثى وفي هذا جواب عن الأسئلة الثلاثة الواردة في الاستفتاء. واللّه أعلم.
5/12ح/88 وصية تتحول إلى وقف
[1478] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي
توفي (على ) وقد أوصى بثلث أمواله لأعمال البر والحج وضحايا ولا توجد وثيقة رسمية بذلك مرفقة مع الاستفتاء ولقد تأخر الناظر على الوصية فترة طويلة من الزمن(5/77)
(عشرين سنة) والآن لا يوجد أحد من أبناء المتوفى وإنما يوجد أحفاده.
فهل يجوز لأحفاد المتوفى أن يأخذوا من الثلث ويتقاسموه كقسمة التركة بحجة أنهم بحاجة إلى المال ومن المستحقين له، علما بأنهم غير
كتاب المعاملات/ باب الوقف
____________________________________________________________________________________
ذوي حاجة لوجود السكن والعمل ولديهم ما يكفيهم، وهم في غير حاجة مطلقا.
ـ وقد قام رئيس اللجنة الشيخ محمود الأزرق بصياغة الإجابة عن الاستفتاء ونص الإجابة ما يلي:
تضمن طلب الاستفتاء أن المرحوم (علي) بمقتضى الوصية المؤرخة قد أوصى بثلث ماله في حجة وضحايا وأعمال بر وجعل الوصي على الثلث المذكور(سعد) ومن عشرين سنة لم ينفذ الوصي الوصية ولا يوجد الآن أحد من أبناء الموصي ولكن يوجد أحفاده ويريدون قسمة الثلث بينهم بحجة أنهم محتاجون وأنهم أولى بالوصية من الغرباء، وهم ليسوا محتاجين لأنهم يسكنون في ملكهم ولهم معاشات من عملهم تكفيهم.
فهل يجوز أن يعطوا شيئا من الثلث؟
الجواب:
الموصي جعل ثلث ماله في أبواب الخير من حجة وضحايا وغير ذلك.
وأبواب الخير تشمل كل عمل خير يعود ثوابه إلى الموصي من الصرف على الفقراء والمساكين وغيرهم أيا كانوا أقارب أو غير أقارب.
وما دام أحفاد الموصي غير محتاجين فلا يجوز أن يعطوا ولا أن يأخذوا شيئا من الثلث إذ المحتاجون هم من لا يكفيهم دخلهم للإنفاق على طعامهم وكسوتهم وسكنهم حسب حالتهم الاجتماعية.
كتاب المعاملات/ باب الوقف
____________________________________________________________________________________
هذا المفهوم من الطلب أن الوقف هو خيري ليس عليه الآن ناظر يدير شئونه، وترى اللجنة لذلك إخطار إدارة شئون الوقف لرفع الأمر إلى المحكمة لتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف لإدارة شئونه والمطالبة بريع الوقف في مدة العشرين سنة الماضية التي لم يوزع الناظر السابق شيئا من ريع(5/78)
الوقف على الأوجه التي بينها الموصي.والله أعلم.
كتاب المعاملات
4/9ع/88 التأمين ضد الحوادث والأخطار
[1479] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد/عبدالعزيز.
يرجى التفضل بالعلم بأن الجمعية بصدد التأمين على العاملين بالجمعية ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين.
برجاء التكرم بموافاتنا برأيكم حول هذا الموضوع حتى يتسنى لنا عمل اللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة مبدئياً أنه لا مانع من أن تؤمن الجمعية على العاملين فيها ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين، ولا يكون هذا الجواب نهائياً إلا إذا أرسلت شروط عقد التأمين المراد إجراؤه ووافقت عليها اللجنة. والله أعلم.
كتاب المعاملات/ باب التأمين
____________________________________________________________________________________
5/27ع/88 التأمين التجاري ضد الحوادث
[1480] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سلطان، ونصّه:
لي مكتب للتأمين بالعمولة، أي أقوم بتسويق كافة أنواع التأمين التجاري والتأمين ضد حوادث الجريمة والسرقة، لحساب إحدى شركات التأمين الكويتية مقابل عمولة كأتعاب، بالإضافة إلى عمولة أرباح في حالة عدم حدوث خسائر وتعويضات.
فيرجى التكرم بإفادتنا عن حكم التأمين إجمالاً.
حكم التأمين التجاري ضد الحوادث (سرقة، حريق).
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت العمولات على التأمين ضدّ الحوادث الضارة من الحريق أو السرقة أو نحوها وكان التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي فلا مانع شرعاً من هذا التأمين ومن أخذ العمولة عليه. واللّه أعلم.
4/35ع/88 التأمين على الحياة و ضد الحوادث
[1481] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سليمان ومرفق معه النظام الأساسي للصندوق وصورة عن عرض شركة التأمين ونصّها:
تحية طيبة،
نود الإفادة بأنه صدر القرار بشأن النظام الأساسي(5/79)
لصندوق التعاون
كتاب المعاملات/ باب التأمين
____________________________________________________________________________________
الاجتماعي للعاملين بالوزارة.
ونص في البند سابعاً على استحقاق العضو أوالمستفيدين من الذين قام العضو بتحديدهم في طلب الاشتراك مبلغ إعانة طبقاً لما يلي:
1) الوفاة مبلغ ــ/5000 د.ك.
2) العجز الكامل مبلغ ــ/3000 د.ك.
3) الحالات الأخرى حسب التفصيل الذي ورد في النظام المذكور.
وقد تقدمت إحدى شركات التأمين بعرضها المرفق لكم صورة عنه للتأمين على أعضاء الصندوق في حالة الوفاة والعجز الكامل حسب التفصيل الوارد في عرضها.
ونظراً لأننا نرغب في أن تكون تصرفات الصندوق تتفق وأحكام الدين الإسلامي الحنيف.
لذلك فقد رأينا استطلاع رأيكم بالنسبة لعرض الشركة المشار إليها لمعرفة ما إذا كان يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه ليتسنى لنا التصرف في ضوئه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق التعاون الاجتماعي
تحية طيبة وبعد،
يسرنا أن نتقدم بكتابنا هذا عارضين المساهمة مع الصندوق الاجتماعي للعاملين بوزارتكم الموقرة في ضمان حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم مقابل قسط تأميني زهيد، ولا يخفى عليكم أن رفع هذا العناء الفني عن
كتاب المعاملات/ باب التأمين
____________________________________________________________________________________
الصندوق يترك له مجال التفرغ للجانب الاستثماري وللمزايا الأخرى للأعضاء ويستفيد من مزايا التخصص التي هي إحدى سمات التطوير.
فكلنا يعلم أهمية التأمين على الأفراد والدور الذي يساهم فيه في تطور الفرد في المجتمع بالإضافة إلى توفير الحماية الكافية لأفراد عائلته.
ولا يخفى عليكم وأنتم كهيئة مبدؤها حماية الفرد العامل وتهيئة المناخ الملائم له ومنحه الطمأنينة لكي يقوم بخدمة مؤسسته على أفضل وجه، بأن أي مجتمع حضاري يكون التأمين أحد أعمدته(5/80)
الأساسية، وحيث إننا في الكويت نشاهد نهضة شاملة بقيادة أمير البلاد حفظه الله وبسواعد جميع الأفراد على وجه هذه الأرض الطيبة رأينا أن نقدم مشروعنا التأميني هذا لكي تقوموا بدراسته.
كما يسرنا أن نعرض بموجب هذا الكتاب سعراً مناسباً خاصاً على أن نزود بالبيانات الإجمالية وبالبيانات الإضافية التي ستتكرمون بتزويدنا بها لاحقا والتي على ضوئها سيجدد السعر النهائي.
1) البيانات المقترحة:
أ ــ عدد المشتركين.
ب ــ القسط الشهري لكل عضو.
ج ـ إحصائية عن عدد حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم بصندوق التعاون خلال الثلاث سنوات الماضية إن أمكن.
2) نوع التغطية والسعر المقترح:
لتغطية خطر الوفاة (الطبيعية أو نتيجة حادث) وكذلك العجز الكلي الدائم
كتاب المعاملات/ باب التأمين
____________________________________________________________________________________
( الطبيعي أو بسبب حادث ولمبلغ تأمين ثابت هو 500ر7 سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) يكون القسط التأميني الشهري للمشترك 750/1 د.ك دينار وسبعمائة وخمسون فلساً.
كما أنه بصفة خاصة رأينا منحكم عمولة الاشتراك في الأرباح والتي يتم احتسابها على النحو التالي:
الأرباح المستردة = 15% من (7% من الأقساط ـ التعويضات).
آملين أن يلقى عرضنا قبولكم الكريم.
شركة.... للتأمين ش.م.ك.
وبعد الاطلاع على الكتاب الموجه من شركة التامين لرئيس مجلس إدارة الصندوق واستعراض النظام الأساسي لصندوق التعاون
أجابت اللجنة ما يلي:
يجب مراعاة الأحكام الشرعية في استثمار أموال الصندوق وينبغى تضمين ذلك في النظام الأساسي في البند خامساً في الفقرة الثالثة.
والتأمين على المشتركين في الصندوق لدى التأمين يجب أن يقتصر على حالات الوفاة الناتجة عن حادث أو العجز الكلي بسبب حادث فإذا كان كذلك فإنه يجوز على أساس أن الأقساط غير مرتجعة وأن التعويض وهو مبلغ 7500 سبعة آلاف وخمسمائة دينار في حدود الضرر(5/81)
الفعلي الذي قدّره الشرع بالدية الكاملة في فوات النفس وبهذا يخفّ الغرر الموجود في عقود التأمين فيصبح مقبولاً.
كتاب المعاملات/ باب التأمين
____________________________________________________________________________________
أمّا التأمين على الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي فهو من قبيل التأمين على الحياة وليس على الحوادث، والتأمين لم يبت في حكمه من المجامع الفقهية والغرر فيه كبير. واللّه أعلم.
3/38ع/88 التأمين على السيارات
[1482] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:
ما حكم التأمين على السيارات حيث إني أعمل في وزارة ما قسم المخالفات ويومياً أكتب مخالفات لتأمين السيارات فالمرجو من الشيخ الفاضل بيان حكم تأمين السيارات.
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز التأمين على السيارة ضد الغير أو تأمينا شاملاً إذا كان التعويض في حدود الضرر الفعلي وعليه فإنه يجوز عمل صاحب السؤال في تحرير المخالفات على تركه. والله أعلم.
1/41ع/88 تأمين/ التأمين على الحياة
[1483] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سهيل، ونصه:
ما الحكم الشرعي فيما يلي: والدي توفي في حادث انقلاب سيارة
كتاب المعاملات/ باب التأمين
____________________________________________________________________________________
وهذه السيارة خاصة بالشركة التي يعمل بها. علما بأن الشركة كانت قد أمنت على العاملين بالشركة ببوليصة تأمين على الحياة تحت بند قانون العمل، لذلك اعتبرت القضية حادث إصابة عمل، وقدمت شركة وربة للتأمين المبلغ المستحق لورثته وهم: (زوجة و4 ذكور وبنت وثلاثة قصر) بأنه الدية الشرعية مبلغ 10000 د.ك والسؤال هو أننا علمنا أن المبلغ المستحق أكثر من ذلك حوالي 20000 د.ك بتعويضات معنوية ونفسية، فهل يحل لنا أن نأخذ هذا المبلغ أم أن المبلغ المستحق فقط الدية الشرعية؟
علماً بأن الشركة كانت قد أمنت(5/82)
على عينة عشوائية من العمال وكان من ضمنهم والدي رحمه الله، وتم هذا الأمر دون اختياره بل من قانون الشركة التي يعمل بها.
واتصلت اللجنة هاتفياً بأخي السائل وحضر أيضا أخوه فاستفسرت منه اللجنة فأفاد بأن المبلغ المقرر عادة في هذه الحالة هو عشرة آلاف دينار كويتي أو أجور (1500) ألف وخمسمائة يوم عمل حسب معادلة خاصة، أيهما أكثر، وقد استحق لهم عشرة آلاف لأنها أكثر، وقد عرض عليهم أحد المحامين المرافعة لطلب تعويضات معنوية ونفسية تصل إلى عشرة آلاف دينار أخرى.
ـ والسؤال هو: هل يجوز الدخول في إجراءات المطالبة بهذا المبلغ (العشرة آلاف الأخرى)؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
مبلغ العشرة آلاف المقررة تحت بند قانون العمل ليست دية شرعية وإنما
كتاب المعاملات/ باب التأمين
____________________________________________________________________________________
هو مستحق بناء على إلزام ولي الأمر بموجب قانون العمل ونظام الشركة على ما ذكره السائل ويحلّ أخذه للمستحقين.
وأما المبلغ الزائد الذي سيطالب به باسم تعويضات معنوية ونفسية فلا وجه له شرعاً.
والله أعلم.
1/45ع/88 التأمين على المسجد
[1484] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
هل يجوز التأمين على بناء المسجد؟ علماً بأن النظام الأمريكي يتيح لمن تعثّر على الرصيف قبالة المسجد وتأذي أن يقاضي المسجد ويحصل على تعويضات قد تكون باهظة دون أن يكون للمسجد ذنب كما أنه تتكرر الاعتداءات من المتعصبين هنا على المساجد بإطلاق الرصاص أو رمي الحجارة أو رمي القنابل والمتفجرات البسيطة أحياناً كردة فعل عما يجرى في بلادنا ضد مصالح أمريكا إضافة إلى أنه تكثر في بعض المناطق الكوارث الطبيعية كالزلزال والطوفان وغيرها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا التأمين المسئول عنه هو من التأمين ضد الأضرار وهو جائز إذا كان التعويض بقدر الضرر الفعلي لا أكثر.(5/83)
واللّه أعلم.
كتاب المعاملات/ باب التأمين
____________________________________________________________________________________
1/49ع/88 التحايل على إلزامية التأمين
[1485] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
النظام الأمريكي في أغلب الولايات يلزمنا بالتأمين على السيارة، فهل يجوز التحايل للامتناع عن ذلك؟ ( علما بأن تكاليف الإصلاح باهظة وتعويضات الجروح أو الديّات هائلة، إضافة إلى حدوث كثير من النصب والاحتيال في تقدير الأضرار التي سببها الشخص للآخرين وذلك بهدف نيل أكبر قدر من الأموال.
* أجابت اللجنة بما يلي:
التأمين على السيارة وغيرها من الممتلكات ضدّ الأضرار جائز بشرط أن يكون التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي، وإذا أراد شخص عدم التأمين بوسيلة قانونية مأمونة فلا مانع من ذلك كغيره من المباحات التي يحلّ فعلها أو تركها. واللّه أعلم.
1/49ع/88 الاشتراك في التأمين الصحي
[1486] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
هل يجوز الاشتراك في عقد تأمين صحي يقضي بأن يدفع المشترك قسطاً شهريا مقابل أن تدفع الشركة عنه جميع أو معظم تكاليف علاجه الصحي في العيادات والمستشفيات، علماً بأن تكاليف العلاج هنا باهظة جداً فقد
كتاب المعاملات/ باب التأمين
____________________________________________________________________________________
تصل تكاليف زيارات الطبيب مع بعض التحليل البسيطة إلى مئتي أو ثلاثمائة دولار كما أن تكاليف الولادة الطبيعية تصل إلى ثلاثة آلاف دولار.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الاشتراك في عقد تأمين صحي بقسط شهري مقابل تكفل الشركة بجميع أو معظم تكاليف العلاج.والله اعلم.
2/50ع/88 العمل في شركات التأمين
[1487] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ فهد، ونصه:
السؤال: أنا شاب خريج قسم تأمين وحصلت على فرص عمل في(5/84)
شركة التأمين، فما هو حكم الدين في العمل لدى شركة التأمين؟ علماً بأن شركة التأمين تمارس جميع أنواع التأمين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شرعاً التأمين ضد الحوادث كالحريق والسرقة والإصابات على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي الواقع، أما التأمين على الحياة فلا يزال موضوع بحث من قبل المجامع الفقهية لأن الصور المعمول بها الآن أكثرها يتضمن أموراً محرمة كالربا والغرر الكثير والمقامرة، وأمّا العمل في إحدى شركات التأمين، فإن كان يعمل في إطار الصورة المشروعة المشار إليها فهو جائز، وإن كان في الصورة المقطوع بتحريمها فهو حرام. واللّه أعلم.
كتابُ المعاملات
1/14ع/88 عطل السيارة المستأجرة
[1488] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، والسيد/صالح، وقدما الاستفتاء الآتي:
قال أحمد:استأجرت سيارة من أخ لي هو صالح بمبلغ 150 ديناراً للذهاب بها إلى العمرة لمدة أسبوع وحين استلام السيارة أخبرني الأخ أن السيارة عندي عارية ومضمونة وسلمته المبلغ ، وعند عودتي في الطريق خربت السيارة في الطريق نتيجة عطل بها وعدت إلى الكويت بطريق الجو وبعدها أرسلت أحد الإخوان وسحب السيارة إلى الكويت ودفعت له مبلغ 140 دينار.
والأخ صالح يقول: إن إصلاح السيارة يكلف مبلغ 300 دينار ويطالبني بها.
كنت قد عرضت على الأخ صالح أن نذهب لإصلاح السيارة في محلها قبل سحبها إلى الكويت ولكنه اعتذر.
المهندس الذي كشف على السيارة في الطريق عرض أن يصلحها بمبلغ ألفي ريال سعودي ولكني حسب رأي الأخ صالح فضلت أن يتولى هو
كتاب المعاملات/ باب الإجارة
____________________________________________________________________________________
الكشف عليها وإصلاحها.
ـ وسألت اللجنة السيد/ أحمد عن سبب خراب السيارة فقال :خربت فجأة وأنا في الطريق.
ـ وسألته اللجنة هل حملتها أكثر من طاقتها؟ فقال: عائلتي فقط وهي لا تزيد عن سبعة أشخاص وشنط، وكنت أسير بها بسرعة(5/85)
120 كيلو بالساعة كسرعة قصوى.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الحكم الشرعي عن هذه المعاملة التي كانت بينهما إجارة لا إعارة والإجارة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير وشرط الضمان فيها لغو، وبما أن الخلل لم يثبت حصوله بالتعدي ولا بالتقصير فإن الضمان على المالك، كما يتحمل المالك تكاليف سحب السيارة ويستحق المستأجر استرجاع جزء من الأجرة عن العودة وقد رغبتهما اللجنة في المصالحة وقد أبدى صاحب السؤال (المستأجر) استعداده للتنازل عن كل ما دفعته على أساس إنهاء الموضوع وقد تركت اللجنة أمر الصلح لهما لعدم وجود تحكيم. واللّه أعلم.
1/18ع/88 ارتكاب الحرام في العين المؤجرة
[1489] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، من الخطوط الجوية الكويتية ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
كتاب المعاملات/ باب الإجارة
____________________________________________________________________________________
تهديكم نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحياتها الصادقة وتمنياتها الطيبة ونأمل أن تتفضلوا بموافاتنا برأي لجنة الإفتاء على الاستفسارات الموضحة أدناه وذلك في حالة قيام شركة طيران بتأجير إحدى طائراتها إلى شركة أخرى أو جهة ما مع طياريها، حيث من المؤكد أن تقوم الجهة المستأجرة بتقديم الخمور على متن الطائرة المستأجرة. والسؤال هو ما يلي:
أ ـ حكم القائمين على الأمر في الشركة المالكة للطائرة وهم يعلمون أو يتوقعون بشكل مؤكد أن الجهة المستأجرة ستقدم الخمور على متن الطائرة.
ب ـ حكم المبالغ التي ستحصل عليها الشركة صاحبة الطائرة من الجهة المستأجرة لها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أ ـ يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحاً كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة، ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقدم الخمور، أو أن الركاب يحملونها معهم،(5/86)
أو يشربونها في الطائرة،
كتاب المعاملات/ باب الإجارة
____________________________________________________________________________________
وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلاً في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله.
أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرماً كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء المسلمين فلا تجوز تلك الإجارة، ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك.
ب ـ يعرف جواب السؤال (ب) مما سبق فإذا كان موضوع الإجارة مباحاً فالأجرة حلال وإذا كان موضوع الإجارة حراماً فهي حرام. والله أعلم.
ج ـ إذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة، لأنه يكون أحد الملعونين بالخمر، لحديث أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومتعصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.
رواه الترمذي وهذا حكم سائر طاقم الطائرة أيضا. والله أعلم.
3/27ع/88 أجرة الإعلان من صندوق إعانة المرضى
[1490] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صباح أمين السر لصندوق إعانة المرضى، ونصّه:
يتقدم صندوقنا إليكم بالسؤال التالي:
كتاب المعاملات/ باب الإجارة
____________________________________________________________________________________
يقوم الصندوق بالإعلان في الصحافة المحلية نظير مقابل مادي في حالة وجود مريض يحتاج لجمع أموال لإتمام علاجه بالخارج.
فنرجو الإفادة عن مدى شرعية الأخذ من أموال الصدقات في الإعلان عن ذلك.
مع قبول جزيل الشكر والامتنان،،،
* وأجابت اللجنة بما يلي:
الصرف على الإعلان في حال وجود مريض يحتاج لجمع أموال لعلاجه يجوز من أموال صدقات التطوع إذا كان المريض محتاجاً فإن كان غير محتاج فلا يجوز الصرف، كما يجوز الصرف على ذلك من أموال الزكاة(5/87)
إذا كان المريض فقيراً ممن يجوز الصرف عليه من الزكاة، وينبغي مراعاة المصلحة والحكمة في كيفية الإعلان ومقدار نفقاته. واللّه أعلم.
كتابُ المعاملات
2/15ع/88 معاملات/قرض/القرض بفائدة
[1491] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصّه:
هناك شخص في حاجة إلى مبلغ عشرة آلاف دينار، فذهب إلى إحدى المؤسسات المالية فوافقت هذه المؤسسة على طلبه بشرط أن يدفع لها مبلغ مائة دينار شهرياً مادام حياً وإذا توفاه الله فتسقط هذه المؤسسة عنه باقي الدين الذي لها عليه.
فما حكم الشرع في ذلك أرجو الإجابة تحريراً وشكراً.
والسلام عليكم ورحمة الله ،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
هذه المعاملة غير مشروعة لأن فيها رباً وغرراً ولكن إذا اشترط عليه أن يدفع كل شهر مائة دينار حتى يسدد هذا المبلغ بتمامه دون زيادة فلا بأس بهذا الشرط ، وإذا مات وبقي عليه شيء من هذا الدين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. واللّه أعلم.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
1/36ع/88 الاقتراض من البنوك الربوية لشراء سكن
[1492] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
إني بحاجة ضرورية لشراء مسكن لي في بلدي وأحتاج إلى مبلغ من المال وأردت أن أقترض من بيت التمويل الكويتي فأنا محول راتبي على بيت التمويل ولكن بيت التمويل لا يعطي قروضاً فهل يجوز لي وأنا في هذه الحالة أن أقترض من البنوك الربوية.
الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنّ الحالة التي شرحها المستفتي في استفتائه لا تبيح له الاقتراض بالربا، لأن ملايين الناس من أمثاله ليست لهم بيوت يملكونها فيمكنه دفع حاجته بالسكنى بأجر كأمثاله من غير أن يتورط بالاقتراض بالربا. واللّه أعلم.
3/37ع/88 وفاء القرض عند تغير قيمة العملات
[1493] عرض على اللجنة(5/88)
الاستفتاء المقدم من السيد/ هشام، ونصّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
أعرض على فضيلتكم قضية كادت أن تفرق بين الأخ وأخيه ووالديه، لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بتزويدنا بفتوى مفصلة شافية في هذا
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
الموضوع حسب ما شرع اللّه ورسوله وبيان ذلك كتابة على صورة فتوى شرعية رسمية حتى يقرأها جميع الأطراف ويقتنعوا بها، ولا تترك مجالاً للجدال أوالنقاش لأي طرف، خاصة وأن أخي من طبعه الجدال بغير علم.
الموضوع:
والدي وأخي عبد الكريم كلفوني منذ ثلاث سنوات بشراء شقة سكنية لهم بالقاهرة خلال فترة سفري وأعطوني مبلغ ــ/4000 دينار كويتي لدفع هذا المبلغ بعد استبداله إلى جنيهات مصرية كدفعة مقدمة للشقة، وحين وصولي إلى القاهرة قمت على الفور باستبدال هذا المبلغ إلى ــ/20000 جنيه مصري قبل العثور على الشقة وشرائها على نية أني متأكد من شراء شقة لهم نظرا لتوافر الشقق للتمليك هناك.
وفعلا وجدت لهم الشقة المناسبة واجتهدت على أن أحصل بأرخص الأسعار وبأنسب تسهيلات السداد بثمن إجمالي قدره 55000 جنيه مصري.
واتفقت مع المالك أن تسدد كالآتي: ــ/5000 جنيه دفعة مقدمة + ــ/35000 جنيه على أقساط متساوية + 15000 دفعة أخيرة تدفع حين استلام الشقة ومفتاحها( وهي موضوع النزاع) أي أن مبلغ 20000 جنيه الذي استبدلته دفعت منه 5000 دفعة مقدمة للمالك وتعمدت باجتهادي الخاص أن أحصل المالك يوافق على تأجيل الـ 15000 جنيه الباقية كدفعة أخيرة أسلمها له حين الانتهاء من الشقة وتسليم مفتاحها
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
حتى أضمن اكتمال تشطيبها وهذا الشرط أثبته بالعقد لصالح المشتري وهم أهلي.
وفعلا تم سداد جميع الأقساط(5/89)
بواسطة المشتري وحين جاء موعد سداد القسط الأخير النهائي وقدره 15000 جنيه سافرت إلى القاهرة لكي أسلمه المبلغ وأستلم منه الشقة والمفتاح وفعلا دفعت للمالك القسط الأخير واستلمت منه إيصال مخالصة نهائية واستلمت المفتاح وسلمته إلى والدي وأخي وأبرأت ذمتي من هذا المبلغ ومن استلام الشقة وانتهى الموضوع.
وبعد أن سملت أخي الإيصال ومفتاح الشقة واطمأن فوجئت بعد أيام بأنه يطالبني بزيادة على مبلغ الـ 15000 جنيه وقدرها 9000 جنيه ويدعي أن هذه الزيادة هي فرق عملة على أساس أنه منذ ثلاث سنوات كان سعر الدينار الكويتي بمبلغ 5 جنيهات مصرية والآن حين دفعت الدفعة النهائية في أغسطس 1988م أصبح سعره 8 جنيه مصري فهو بموجب حساباته يقول أن الدفعة الأخيرة وقدرها 3000 دينار كويتي حاليا 3000 × 8 =24000 جنيه مصري وأنا سددت للمالك مبلغ 15000 جنيه مصري فيطالبني بفرق العملة وقدرها 9000 جنيه مصري.
ونسي أو تناسى بأنني استبدلت الدنانير إلى جنيهات مصرية بسعر 5 جنيهات للدينار آنذاك عام 1985م.
فهذه الزيادة الذي يطالبني بها وقدرها 9000 جنيه مصري هي موضوع النزاع.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
فأرجو من فضيلتكم الإفتاء بها هل تعتبر ربا حراماً، أو كما يدعي أخي هي فرق عملة حلال علماً بأن:
1 ـ المبلغ الغير مدفوع وقدره 15000 جنيه اشترطت على المالك بتأجيله لضمان اكتمال تشطيب الشقة واعتبرته ديناً شخصياً علي تجاه المالك وأنه خرج من ذمة أهلي ودخل في ذمتي وأبرأت ذمتي منه حين دفعته بالفعل للمالك حين استلام الشقة.
2) إنني لم أودع هذا المبلغ خلال مدة الثلاث سنوات في أحد البنوك ولم آخذ فائدة عليه لأنني بطبيعتي لا أقبل الربا ولم أدخله في أي مصرف إسلامي لأحصل على ربح منه ولم أشغله في أي نوع من أنواع التجارة ليحقق ربحاً، بل صرفته ضمن مصاريفي(5/90)
الخاصة واعتبرته ديناً شخصياً علي أسدده للمالك [حق استحقاق] بعد ثلاث سنوات حين استلام الشقة.
3 ـ يدعي أخي بأن مبلغ الدين الذي كانت قيمته 15000 جنيه مصري بما يعادل 3000 دينار كويتي عام 1985م0 أصبحت قيمته 24000 مصري عام 1988م0 هذا صحيح لو أني لم أستبدلهم آنذاك بالعملة المصرية واحتفظت بهم كدنانير كويتية ولكني استبدلتهم بالفعل بنية شراء شقة لهم وقبل إتمام عملية الشراء بسعر خمسة جنيهات للدينار.
وإذا فرضنا أن ادعاءه صحيح فقياساً عليه ارتفعت قيمة الشقة المشتراة من 55000 جنيه مصري حين شرائها عام 1985م إلى 85000 جنيه مصري حين استلامها، وفعلا عرض علي المالك بأنه على استعداد لشرائها بمبلغ 85000 جنيه مصري إذا وافق أصحابها.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
فإذا صح ادعاء أخي بالمطالبة بهذه الزيادة يصح للمالك أيضا المطالبة بالزيادة في قيمة الشقة وقدره ثلاثون ألف جنيه مصري ولكن القانون لا يسمح له إلا أن يطالب بثمنها المذكورة في العقد منذ ثلاث سنوات وهو 55000 جنيه، ويوم أن كان الدينار أيضا بخمسة جنيهات.
4 ـ ربما يتساءل فضيلتكم لماذا لم تُعِدِ المبلغ وقدره 15000 جنيه المؤجل إلى الأهل بالكويت وجوابي على ذلك بأن القانون في مصر لا يسمح بخروج العملة المصرية إلى الخارج إلا عن طريق التهريب، والسبب الآخر أنني تصرفت بالمبلغ لمصاريفي الخاصة بنية أن يكون ديناً علي مادام أنه تأجل أسدده للمالك يوم استحقاقه، والبنوك المصرية لا تسمح للأجنبي بفتح حساب جاري بالجنيه المصري آنذاك أي عام 1985م0
لهذا اعتبرته ديناً عادياً خرج من ذمتهم ودخل في ذمتي وبرأت ذمتي يوم سداده للمالك دفعة أخيرة.
ولا أعلم بالغيب بأن الجنيه المصري سينخفض من 5 جنيه إلى 8 جنيه للدينار الواحد لأن انخفاض وارتفاع أسعار العملة لا أحد يستطيع أن يتنبأ به(5/91)
إلا الله سبحانه وتعالى وعلى فرض أن العكس حصل وانخفض الجنيه المصري من 5 جنيهات إلى 4 جنيهات للدينار فهل من المعقول شرعا أن يقل مبلغ الدين الذي بذمتي من 15000 إلى 12000 جنيه وعلى حسب ادعاء أخي في هذه الحالة يجب أن أطالبه بالفرق وقدره 3000 جنيه كفرق عملة.
والمتعارف عليه بين الناس أن الدين ثابت لا يزيد ولا ينقص مهما مرت عليه السنون يجب أن يسدد كمبلغ ثابت سواء ارتفع الجنيه أو انخفض
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
لمرور السنين ولا دخل لفرق العملة في هذه الحالة، ولا تؤثر على مبلغ الدين بالزيادة أو النقصان.
بناء على ما تقدم من شرح وافٍ للمشكلة أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في أمر مطالبتي بدفع هذه الزيادة وقدرها 9000 جنيه مصري وهي زيادة على مبلغ الدين الذي علي وقدره 15000 جنيه مصري.
هل تعتبر هذه الزيادة ربا ومالاً حراماً وفي هذه الحالة تعتبر ربا فاحشاً ومضاعف حيث إنه يكون ربا قدره 9000 جنيه مصري على أصل الدين وقدره 15000 جنيه أم تعتبر هذه الزيادة حلالا على أساس أنها فرق عملة كما يدعي أخي عبد الكريم والذي استطاع أن يقنع والديه بأنها حلال.
أرجو من فضيلتكم تزويدنا بفتوى مكتوبة رسمية حسب ما شرع الله ورسوله ردا على هذه الرسالة لتكون حجة بينة علي وعليهم خاصة وأننا عائلة متدينة تخاف الله ولا تريد أن نغمس أيدينا بالحرام، علما بأنني على استعداد لدفع هذه الزيادة كاملة إذا كانت فتواكم بأنها ليس ربا.
وفي حالة ما إذا كانت الفتوى توضح أن هذه الزيادة ربا ومع هذا أصر أخي على أن أدفعها فهل في هذه الحالة يصيبني إثم إذا دفعتها وأكون بذلك قد أَكَّلْتهم ربا، عملا بالحديث الشريف: " لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه " وهل في هذه الحال أدخل ضمن كلمة " موكله " أم أمتنع عن دفعها لهم لكي لا نأثم نحن(5/92)
جميعا، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
ـ وحضر المستفتي وسألته اللجنة بما يلي:
هل أعطوك المبلغ على سبيل القرض، أو هل ثبت في ذمتهم لك؟
فأجاب لا، وإنما أعطوني المبلغ لأشتري لهم به شقة وقد صرفت الدنانير الكويتية بجنيهات مصرية برضاهم وعلمهم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن المبلغ المختلف في شأنه بين الأطراف قد سلم إلى المستفتي على سبيل الأمانة ليدفعه في تنفيذ ما وكل به وتنفيذ الوكالة يتطلب صرفه إلى الجنيهات المصرية لدفع المبلغ المؤجل الملتزم به فإنه لاحق لدافعي المبلغ من أخذ الزيادة لقاء تغير قيمة العملة المصرية بين يوم تسليم المبلغ وبين يوم دفعه، هذا وأن مخالفته لأحكام الوديعة بالتصرف كان لمصلحة مشتركة هي قضاء مصالحه عن نية السداد في حينه وحفظ المبلغ في ذمته لتعذر إخراجه أو إيداعه في البنك حسب قوانين العملة وعلى أي حال لا يترتب على مخالفة أحكام الوديعة بالتصرف فيها إلاّ ضمان الأصل فقط، وهو مثل المبلغ وقد أدى هذا المثل حين دفعه من ثمن الشقة. والله أعلم.
1/45ع/88 الاقتراض بفائدة لبناء مسجد
[1494] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
يبني بعض المسلمين مساجد اضطروا إلى الاقتراض بالربا لإكمال
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
بنائها فما حكم هذه المساجد؟ وما حكم الصلاة فيها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز الاقتراض بالربا لبناء المسجد ولا ضرورة تلجئ إلى ذلك، وحكم الصلاة في هذه المساجد أنها صحيح. واللّه أعلم.
3/15ع/88 الإيداع في البنوك الربوية للحاجة
[1495] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/عادل بواسطة الشيخ أحمد(5/93)
جلباية ونصّه:
لي أخت زوجها مريض بالشلل وعاجز عن العمل، وقد حصل على ميراث مالي فأودعته أختي في أحد البنوك، وتتقاضى عليه شهرياً ربحاً بنسبة معينة، علماً بأنها محتاجة هذا المال للإنفاق على الزوج المريض وعلى أولادها الصغار، وليس لها مورد غير هذا المال الذي يأتيها شهرياً من البنك، ولا تثق في أحد لاستغلال هذا المال في أعمال التجارة أو أي أعمال أخرى تعود عليها بالنفع.
فما رأيكم في هذا العمل من الناحية الشرعية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
هذه المعاملة غير مشروعة لأنها رباً صريح ويمكنها اللجوء إلى بيت التمويل أو أحد البنوك الإسلامية أو الشركات التي تلتزم في معاملاتها بالشرعية الإسلامية، وترضى بما قسم الله من الربح الحلال. والله أعلم.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
2/21ع/88 مقايضة أرض بأرض هل هي ربا ؟
[1496] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / طارق، ونصّه:
بالنسبة للأراضي التي تمنحها الدولة في منطقة القرين وهي متساوية بالمساحة والسعر هل يجوز مبادلة قطعة أرض بمنطقة أخرى ذات موقع جيد؟ مع دفع مبلغ معين لصاحب الأرض الجيدة حتى يقبل بعملية المبادلة.
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من ذلك شرعاً لأنها مقايضة جائزة وليست من باب الربا في شيء لأن الأرض ليست ربوية. واللّه أعلم.
2/24ع/88 بطاقة الائتمان التي تصدرها البنوك
[1497] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / خليفة رئيس مجلس جمعية تعاونية، ونصه:
تقدم بنك الكويت الوطني بعرض بقبول بطاقة الداينرز كلوب لدى الجمعية بحيث يكون للزبائن شراء بضائع بهذا الكارت دون أن يقوم بدفع أية مبالغ نقدية عند الشراء على أن تقوم الجمعية بتحصيل قيمة البضائع المباعة من البنك الوطني مقابل نسبة 1% لصالح البنك كرسوم خدمات ومخاطر تحصيل(5/94)
المبالغ من العملاء، كما أن الجمعية باستطاعتها استلام المبالغ يومياً من البنك الوطني.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
برجاء التكرم بإفادتنا عن قبول العرض باستخدام الزبائن لبطاقة الداينرز كلوب ، شاكرين لكم حسن تعاونكم.
واطلعت اللجنة على النشرة التي تبين شروط العمل بالبطاقة المذكورة (داينرز كلوب)
وأجابت اللجنة بما يلي:
إن التعامل ببطاقة الائتمان المسماة (الداينرز كلوب) يختلف حكمه بالنسبة للمتعاملين بها وهم الأطراف الثلاثة البائع والزبون (المشتري) وشركة الداينرز كلوب مع وكيلها وهو هنا البنك:
أـ فأما بالنسبة للبائع وهو هنا الجمعية التعاونية فإن دورها في ذلك هو قبولها من الزبائن استخدام البطاقات المذكورة لدفع ما عليهم من المستحقات وذلك جائز لها لأن العميل بدل أن يدفع لها نقداً وكَّل الشركة المصدرة للبطاقة بدفع ما عليه من الدين.
ب ـ وأما الزبون ( المشتري) فاستعمال البطاقة كذلك جائز بالنسبة له، ويكون قد وكَّل شركة البطاقة بدفع أثمان السلع المترتبة عليه، ولكن يجب عليه اتخاذ الإجراءات الكافية التي تضمن عدم دفعه فوائد على المستحقات وذلك بأن يجعل في حسابه لدى البنك أو الشركة المصدرة للبطاقة رصيداً يكفي لسداد ما يترتب عليه، فإن لم يكن في حسابه رصيد كاف فعليه أن يبادر بتسديد ما عليه في مدة المهلة التي لا تترتب فيها فوائد طبقا لنظام البطاقة الائتمانية المذكورة، وهذا لأجل أن يتحاشى أن يطبق عليه هذا الشرط المحرم الذي ينص على دفع العملاء فوائد في حال التأخير عن السداد مدة معينة.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
ج ـ وأما الشركات المصدرة للبطاقة والبنك الذي يكفل العملاء ويرتب عملية تسديد المستحقات فيجوز(5/95)
لهم هذا التعامل وهو في حد ذاته أمر ييسّر على الناس ناحية مهمة من أمور حياتهم، لكن يجب على الشركة والبنك إلغاء شرط دفع الفائدة الربوية في حال تأخر العميل عن السداد.
ومن باب السياسة الشرعية ينبغي أن تتولى هذه الخدمة بصورة مستكملة في شتى بلاد الإسلام مؤسسات إسلامية حتى لا تذهب العمولات إلى جهات غير إسلامية هي في الغالب ذات عداوة للمسلمين. والله أعلم.
2/26ع/88 بنوك وربا/ إيداع أموال الجمعية في البنوك الربوية
[1498] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /فيصل ـ رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصّه:
تقوم جمعيتنا بإيداع أموالها في بنوك مختلفة من بنوك الكويت ومنها البنك الذي يقع في مجمع الضاحية في منطقة الجمعية حيث إن أمين الصندوق لا يمكنه الاحتفاظ بأموال كثيرة لديه أكثر من يوم واحد ولسهولة قرب المسافة إلى إيداع المبالغ في هذا البنك نود إفادتنا عن مدى شرعية هذا الإيداع في البنك المذكور علماً بأن الجمعية لا تأخذ أي فوائد على هذا الإيداع إنما هو تسهيل لمعاملاتنا مع الموردين وسرعة إيداع المبالغ التي في حوزة أمين الصندوق.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
* وأجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة أنه لا حرج شرعاً من إيداع المبالغ في البنك لحفظها مادامت الحاجة تدعو إلى ذلك بدون أخذ فوائد عليها. واللّه أعلم.
2/30ع/88 بنوك وربا/تحويل العملات
[1499] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصّه:
شخص يستلم المبلغ الكويتي بالكويت على أن يسلمه للمشتري أو لمن عينه المشتري في باكستان بعد فترة من الزمن بالروبية الباكستانية، علماً بأن هذا التعامل يتم في السوق السوداء وسعر شراء الروبية الباكستانية أرخص بالنسبة لسعر البنوك والشركات(5/96)
المصرفية الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى الحكومة الباكستانية تحظر مثل هذا التعامل بحجة أنها تضر الاقتصاد القومي، وتسمح بإجراء الحوالات عن طريق البنوك الرسمية فقط.
أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال، وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا المعاملات تشتمل على صرف وحوالة والحكم الأصلي في الصرف بين نقدين مختلفين جواز التفاضل مع وجوب التقابض في مجلس الصرف، ونظرا إلى أن العملات المتداولة في العالم لها ظروف مكانية تبعاً للدولة التي تتعامل بهذا النقد بحيث وجدت مناطق لهذه
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
العملات كمنطقة الدولار ومركزها نيويورك ومنطقة الاسترليني ومركزها لندن..الخ.
وإن أصول التعامل المصرفي تقتضي بأن المبادلات التي تدخل فيها إحدى العملات لابد أن تأخذ زمناً، ولعموم البلوى في عدم إمكان التقابض في الحال وذلك عند احتياج صاحب المال إلى نقل نقوده إلى بلد آخر ذي عملة أخرى له فيها مصلحة معينة، فإن اللجنة ترى أنه إذا وجدت حوالة مع صرف ولم يشترط أجل خاص لتسليم الحوالة ووقع تأجيل اضطراري بسبب اختلاف العملة بحيث تمت المصارف بين العملتين دون تقابض وتلتها الحوالة فوراً خالية عن أجل مشروط نرجو أن لا يكون في ذلك شرطاً إن شاء الله بسبب الحاجة العامة لذلك على أنه إذا أمكن بلا حرج إجراء التقابض الفوري في الصرف أو ما يقوم مقام التقابض من تسليم شيك بالمبلغ فلا يجوز العدول عنه لأن التقابض مشترط بالنص الشرعي في صرف الذهب بالفضة وعكسه فيقاس صرف العملات الورقية على صرف الذهب بالفضة وعكسه ويجب التقابض فيه ويشترط في الشيك المأخوذ بعملة عن عملة أخرى أن يكون قابلاً للصرف في الحال ولا يصح أن يكون مؤجلا مع مراعاة ما جاء في السؤال من أن الحكومة الباكستانية تحظر مثل هذا التعامل لما فيه من الضرر، وعليه(5/97)
فإن طاعة ولي الأمر في مثل هذا واجبة وعلى هذا فإن التحويل عن طريق السوق السوداء يكون ممنوعاً. واللّه أعلم.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
2/31ع/88 بنوك وربا/إيداع بلا فائدة في بنك ربوي وعد بخدمات للمنطقة
[1500] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
تقدم بنك ربوي بكتاب يطلب فيه من جمعيتنا تنشيط الحساب الجاري حسب ما جاء بكتابه المرفق.
سؤالنا هل يجوز تلبية رغبة البنك، وتحويل جزء من أموالنا المودعة لدى جهة غير ربوية إلى الحساب الجاري بالبنك المذكور.
ووعد البنك بتقديم خدمات للجمعية والمنطقة، علماً بأنه لا داعي عملياً لنقل الحساب الذي هو حالياً في الجهة الأخرى لقربه من مقر الجمعية، وإمكانية الصرف منه مما يورد إليه من العملاء.
مع أطيب التمنيات،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل إيداع الأموال في المصارف التي لا تتعامل بالربا وأن فتح الحساب الجاري في بنك لا يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية يحقق السيولة لهذا البنك، وهذه إعانة على التعامل غير المشروع، وهو الإقراض والاقتراض بالربا، ولا تجوز الإعانة على الحرام. واللّه أعلم.
2/32ع/88 بنوك وربا/ التعامل مع البنوك الربوية للضرورة
[1501] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فايز، ونصه:
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
إذا سافر المسلم إلى بلد غير مسلم للإقامة، فهل يجوز له وضع أمواله في البنوك لديهم والحصول على الفوائد حيث أنه لا سبيل له لغير ذلك في هذا البلد؟
* وأجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم يجد المسلم بنكاً إسلامياً أو وسيلة أخرى مشروعة لحفظ ماله فإنه يجوز وضع أموال في البنوك غير الإسلامية والفوائد الناتجة من إيداعها في تلك البنوك(5/98)
لا ينتفع بها وإنما يصرفها في وجوه الخير عدا ما ذكر في إجابة السؤال الأول. والله أعلم.
2/38ع/88 بنوك وربا/ استخدام الفوائد الربوية في أعمال الإغاثة
[1502] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
لدى جهة للزكاة (أموال مشبوهة) من فوائد البنوك الربوية وغيرها هل يجوز إنفاقها في البلاد المتضررة مثل السودان ، أفغانستان، فلسطين، لبنان.
كفتح طريق، أو إطلاق سراح معتقل، أو بناء بيت بدل ما نسفه العدو وما أشبه ذلك بأن يكون إنفاقها في الأمور العامة للمسلمين وما هي الأبواب الشرعية التي يمكن إنفاق مثل هذه الأموال فيها؟ وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز لبيت الزكاة أن ينفق الأموال التي تصل إليه من فوائد البنوك
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
الربوية وغيرها لإغاثة البلاد المتضررة في الوجوه المشار إليها في السؤال ونحوها وجوه الخير والبر العام، ولا ينفق منها شيء في مجال المساجد أو نشر المصاحف، وأولى ما تنفق فيه هذه الأموال هو الحالات الاضطرارية في الجوائح والمجاعات والكوارث العامة والخاصة.
والله أعلم.
2/44ع/88 بنوك وربا/التعامل بالربا للتوسع في المشاريع
[1503] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / شركة للتجارة والمقاولات، ونصّه:
الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
لقد استلمنا حديثاً إدارة شركة مقاولات قائمة منذ سنوات عديدة ولقد كانت الشركة تتعامل من خلال البنوك التجارية لذلك فقد كنا نتعامل مع البنوك بشكل واسع.
ولأن هذه البنوك تتعامل بمعاملات ربوية، لذلك فلقد توجهنا إلى البنك الإسلامي ، ولما كان عملنا يتعلق بالمقاولات فإن هذا الأمر يتطلب عددا كبيرا من الكفالات المصرفية كما يتطلب تسهيلات مرابحة لشراء مواد ومعدات، وهذه المصروفات يتم(5/99)
تحصيلها أثناء تنفيذ العمل مما يضمن تسديد مبالغ المرابحة للمصرف.
عند اتصالنا مع البنك الإسلامي قدم لنا مشكوراً قدراً محدوداً من
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
التسهيلات من كفالات ومرابحة، ولكن هذه التسهيلات لا تغطي إلاّ جزءاً يسيراً من احتياجاتنا، وقد ذكر لنا المسئولين في البنك أكثر من مرة أنهم لا يرغبون في التوسع في هذا النشاط لعدة أسباب:
منها أنهم لا يربحون من الكفالات التي يقدمونها مثل باقي البنوك، ومنها أنهم يفضلون التعامل مع الشركات التجارية لأنها أوضح في التعامل بالنسبة لهم، مع العلم أننا لم نتأخر عن سداد أية مبالغ مستحقة علينا، بالإضافة إلى أننا نقدم لهم دراسة مالية تفصيلية عن المشروع قبل وقت كاف لدراسته والتأكد من جدواه قبل تزويدنا بالكفالات والتسهيلات اللازمة، هذا وأن عدم حصولنا على التسهيلات اللازمة من البنك الإسلامي كانت سبباً في إضاعة عقود المشاريع التي كنا نعتقد أنها جيدة ولكن قدر الله وما شاء فعل ـ في نفس الوقت فإن البنوك الأخرى على استعداد لتقديم كل ما نطلب مقابل أشياء لا تزيد عما نقدمه إلى البنك الإسلامي.
إن شركتنا لديها أعمال والتزامات مستمرة وأن التوقف عن الحصول على مقاولات سيعرض الشركة إلى توقف في العمل وخسارة كبيرة، وسنضطر إلى إنهاء خدمة ما يزيد عن خمسمائة موظف.
ثم إن التوقف عن الحصول على أعمال لهذا السبب ـ سيضطر الإدارة إلى الاستقالة وإفساح المجال أمام مالكي الشركة لتعيين إدارة جديدة ـ والتي بالتأكيد لن تحرص على تحويل المعاملات إلى معاملات موافقة للشريعة وستتعامل من خلال المصارف الربوية.
والسؤال الأول هو:
هل يحق لنا شرعاً تحت هذه الظروف التعامل مع البنوك الأخرى،
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا(5/100)
والبنوك
____________________________________________________________________________________
بالرغم من أننا عندها سنضطر إلى دفع بعض الفوائد البنكية أحياناً.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للشركة شرعاً التعامل مع البنوك بأي معاملة يكون على الشركة فيها دفع فوائد على القروض لأن ذلك من قبيل الربا وهو لا يحل للشركة إلاّ في حال الاضطرار، وليس حال هذه الشركة على وصف مندوبها حال اضطرار لأنها تريد دفع الفوائد لمجرد التوسع في أعمالها. والله اعلم.
2/44ع/88 بنوك وربا/تحفظ البنوك الإسلامية على أنشطة بعض الشركات
[1504] والسؤال الثاني هو:
هل يحق للبنوك الإسلامية شرعاً التحفظ على بعض النشاطات التجارية التي يتعامل بها المسلمون وليس عليها حرج شرعي مثل المقاولات بأن يحدوا من تقديم التسهيلات المصرفية التي لابد منها في هذا النشاط.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
إن البنوك الإسلامية مؤسسات تجارية أنشئت لتحقيق الكسب للمساهمين والمودعين وضمن حدود الشريعة الإسلامية ولذلك فمن حقها التحفظ على أي نشاط تجاري ترغب في التحفظ عليه، وخاصة إن كان مردوده لا يفي بمتطلبات النجاح التجاري الذي يكفل استقرار أوضاعها المادية والمعنوية.والله اعلم.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
2/44ع/88 بنوك وربا/اخذ أجرة على خطاب الضمان
[1505] وحضر أمام اللجنة السيد/ نبيه كمندوب عن الشركة واستفسرت منه اللجنة عما يحل الإشكال الذي وقعت فيه الشركة فأفاد بأنه إذا كان يجوز شرعاً إعطاء الأجرة على خطاب الضمان البنكي فإن أكثر مشاكل الشركة تعتبر محلولة بذلك.
* وأجابت اللجنة بما يلي:
عن الاستفسار الذي أبداه مندوب الشركة: بأن إعطاء الأجرة على خطابات الضمان والكفالات المصرفية هو من باب إعطاء الأجرة على الكفالة ..وهي مسألة استقر الفقه الإسلامي(5/101)
على منعها( إلاّ في الحدود التي أجازتها اللجنة وهي مقدار التكلفة الفعلية للعمل المبذول في إعداد خطاب الضمان).
واللجنة مع أنها أقرت مبدئيا هذا الجواب إلا أنها ترى أن الموضوع بحاجة إلى نظر شامل وبحث عميق نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية ما بين الماضي والحاضر وأن كثيراً من الفعاليات الاقتصادية وخاصة قطاع المقاولات أصبح بدرجة لا يستغني فيها عن الكفالات وقد تكون تلك الكفالات بمبالغ طائلة قد تصل إلى ملايين الدنانير مما لا يمكن للكفالات التطوعية أن تغطيه ومن أجل ذلك، ترى اللجنة إحالة المسألة على مجمع الفقه الإسلامي لطرح هذه المسألة للبحث لاستصدار قرارٍ فقهي مجمعي يتكفل بحل المشكلة في ضمن الحدود الشرعية. واللّه أعلم.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
1/47ع/88 بنوك وربا/دفع الضرائب الحكومية من الفوائد الربوية
[1506] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
هل يجوز أخذ الفوائد الربوية على المال والمتحصلة من البنوك أو أي مصدر آخر ودفعها لمصلحة الضرائب نظير المستحق عليه؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز صرف ما آل إلى الشخص من فوائد ربوية في سدّ الضرائب التي تؤخذ من غير حق وهي مالا توضع في الخدمات المشروعة والمرافق العامة بل توجّه إلى الأعمال المحرمة أو المعادية للإسلام. واللّه أعلم.
1/47ع/88 بنوك وربا/الحساب الجاري أم حساب التوفير؟
[1507] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
هل من الأفضل وضع الأموال في حساب جارٍ أو وضعها في حساب توفير حتى لاتترك الفوائد الربوية للبنك الأمريكي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
توضع الأموال في حساب جارٍ ولا توضع في حساب توفير بفوائد ربوية. واللّه أعلم.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا(5/102)
والبنوك
____________________________________________________________________________________
1/47ع/88 بنوك وربا/كيف التصرف بالفوائد الربوية؟
[1508] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
ما هي المصارف للفوائد الربوية التي يتسلمها الشباب المسلم إما من البنك أو من فوائد التأمين المالي الملزم به لدى شركات التليفون أو غيرها وهل يجوز استخدامها لشراء آلات لتنظيف المسجد أو قص الأعشاب المحيطة به أو بناء موقف سيارات حوله أو ما شابه ذلك؟ وهل يجوز صرفها للمجاهدين أو الفقراء ، علماً بأنه قد تأتي هذه الفوائد دون تخطيط أو قصد مسبق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
سبيل هذه الفوائد الربوية التي تصل للمسلم من البنوك أو جهات التأمين دون تخطيط أو قصد مسبق هو الصرف في وجوه الخير والبرّ العام دون الانتفاع بها لنفسه أو إعطائها لمن تجب عليه نفقته أو وضعها في بناء المساجد أو طباعة المصاحف لكن يجوز أن تصرف في تأمين الأدوات التي تستخدم لتنظيف المسجد أو بناء مواقف سيارات للمسجد كما يجوز صرفها للمجاهدين والفقراء. واللّه أعلم.
3/57ع/88 بنوك وربا/ أخذ الربا من غير المسلم ، ومسائل أخرى
[1509] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عرفات، ونصه:
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
الأخ الكريم الشيخ مشعل الصباح المحترم
رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخي.. مرفق صور فتاوى صادرة عن مفتى بلد مسلم حول جواز أخذ الفائدة من غير المسلم المحارب. يرجى التكرم بإحالتها للمراجعة وإفادتنا بالدليل الذي استندت إليه ورأيكم فيها ، حيث إن هذا الكلام متداول بين الناس ويجد مسوغاً بين المسلمين للتعامل بموجبه....
واليكم نص الأسئلة والفتوى التي وصلت إلينا:
1ـ الفتوى(5/103)
الأولى: ما قول السادة الحنفية أئمة الدين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في رجل مسلم مقيم في دولة أجنبية تساعد دولة أجنبية حربية ضد المسلمين وتمدهم بالأعتدة والسلاح الحربي وضع ماله في أحد مصارفها بفائدة وبعد مدة عرض عليه المصرف المذكور مبلغا لقاء الفائدة، فهل يحل له المبلغ المذكور ويجوز له قبضه أم لا أفيدونا.
* وكان جواب المفتي الفاضل:
الحمد لله تعالى: يحل للمسلم المذكور ويجوز له أن يقبض المبلغ من المصرف المذكور لأنه عائد لدولة أجنبية تساعد دولة حربية وتمدها بالأعتدة والأسلحة الحربية ضد المسلمين،ومساعد الحربي ضد المسلمين حربي.
وفيما يلي نص فقهاء الحنفية:
في مجمع الأنهر 2/395 لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
لقوله عليه الصلاة والسلام (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم مالاً إذا لم يكن غدراً.
وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4/291 لا ربا بين حربي ومسلم في دار الحرب لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقاً بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان لأنه إنما أخذ المباح على وجه عرى عن الغدر فيكون ذلك طيباً. أ. هـ . والله تعالى الموفق.
المفتي
الخاتم والتوقيع
2ـ الفتوى الثانية: ما قول السادة الحنفية أئمة الدين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في رجل عنده في بيته مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية خاف عليها من السرقة فوضعه في أحد المصارف دون ذكر فائدة، واستغله المصرف وبعد مضي خمس سنوات على ذلك عرض المصرف على صاحب المبلغ فائدة مبلغاً غير قليل فهل يأخذه أم يتركه للمصرف وإذا أخذه فأين يصرفه أفيدونا.
* الجواب:
الحمد لله تعالى: يأخذه من المصرف ولا يتركه لأنه مال أخذه المصرف من الآخرين بطريق الفائدة وهو كسب غير(5/104)
مشروع في شريعتنا فسبيله ردُّه إلى أصحابه إن عرفه وإن لم يعرف التصدق به على الفقراء لأن المال الحرام غير المعروف صاحبه مصرفه الفقير.
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
وفيما يلي نص فقهاء الحنفية:
في حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/193 لو مات رجل كسبه في الظلم وأخذ الرشوة، يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.
وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة اكتسبت مالاً إن كان على شرط رده على أصحابه إن عرفهم، يريد بقوله على شرط أنهم شرطوا في أوله مالاً بإزاء النياحة وهذا لأنه حينئذ يكون المال بمقابلة المعصية فأخذه معصية والسبيل أن يرده إن عرف صاحبه والتصدق به إن لم يعرف ليصل إليه نفع ماله إن لم يصل إليه عين ماله أ.هـ والله تعالى الموفق.
المفتي
الخاتم والتوقيع
3ـ الفتوى الثالثة: وورد لدائرة الإفتاء إدارة جمعية خيرية سؤال خلاصته كما يلي:
إن إدارة جمعيتنا أودعت جميع أموالها في أحد المصارف، لا بنيه فائدة عليها ولا بشرط مرتفع لها، وإنما كان إيداعها هذا بحكم الإلزام تنفيذ لقانون الجمعيات وقد استغلها المصرف بطريق الفائدة وتجمع لديه ما يقارب المائتي ألف ليرة سورية في سنة واحدة والمصرف مستعد لدفع المبلغ الموجود لديه إلى إدارة الجمعية، فهل يجوز لإدارة الجمعية أخذه من المصرف وصرفه على الفقراء والمحتاجين ممن تقوم الجمعية بتموينهم وإعالتهم أفيدونا؟
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
الجواب:
الحمد لله تعالى: إلى إدارة جمعية......
إن المبلغ المذكور هو جزء من فائدة مال الجمعية أخذه المصرف من(5/105)
الآخرين بفائدة وهو كسب غير مشروع حسب النصوص الإسلامية والأحكام الفقهية، وسبيله رده إلى أصحابه إن عرفوا، عملاً بقوله تعالى: {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} وإن لم يعرفوا فيكون مالاً حراماً ضائعاً يصرف للفقراء والمحتاجين لأنه حصتهم عملاً بنصوص الفقهاء: المال الحرام الضائع غير المعروف صاحبه مصرفه الفقير، ويجوز لإدارة الجمعية باعتبارها تقوم بتموين الفقراء والمحتاجين وإعالتهم قبض المبلغ من المصرف قليلاً كان أو كثيراً وصرفه على مستحقيه الفقراء والمحتاجين لا على غيرهم، بل يجب عليها قبضه بعد أن علمت شرعاً أنه أصبح من حق الفقراء بعد تعذر رده لأصحابه، إذ أصبح في استطاعتها إيصاله إلى مستحقيه من الفقراء والمحتاجين الذين تعولهم وتنفق عليهم، ولا يجوز لها تركه في المصرف خشية إعطائه إلى غير مستحقيه.
وفيما يلي النصوص الفقهية المؤيدة والفتاوى الشرعية المماثلة.
في حاشية ابن عابدين على الدر المحتاج 5/380 وتبيين الحقائق للزيلعي 6/27 وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/193 لو مات رجل وكسبه في الظلم وأخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون شيئاً وهو أولى بهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا تصدقوا به لأن سبيل
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
الكسب الخبيث التصدق به إذا تعذر الرد على صاحبه.
وفي المنتقى عن محمد رحمه الله في امرأة نائحة اكتسبت مالاً على شرط، ردته على أصحابه إن عرفتهم لأنه حينئذ يكون بمقابلة المعصية فأخذه معصية، والسبيل رده إن عرف صاحبه والتصدق به إن لم يعرف ليصل إليه نفع ماله إن لم يصل إليه عين ماله،
وفيما يلي:الفتوى الصادرة في دائرتنا. في رجل عنده مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية خاف عليه من السرقة فوضعه في أحد المصارف دون ذكر فائدة واستغله المصرف بفائدة، وبعد مضي خمس سنوات على(5/106)
ذلك عرض المصرف على صاحب المبلغ فائدة مبلغاً غير قليل فهل يأخذه أم يتركه للمصرف وإذا أخذه فأين يصرفه أفيدونا؟
الجواب:
الحمد للّه تعالى: يأخذه من المصرف ولا يتركه له لأنه مال أخذه من الآخرين بطريق الفائدة وهو كسب غير مشروع فسبيله رده إلى صاحبه إن عرفه وإن لم يعرف التصدق به على الفقراء لأن المال الحرام غير المعروف صاحبه مصرفه الفقير.
4ـ وفيما يلي خلاصة الفتوى الصادرة عن سماحة مفتي الشافعية سابقاً في موضوع مماثل:
أولا : حقيقة اليانصيب هي قمار خالص.
ثانيا: من خرج له من ذلك شيء من ربح اليانصيب لا يجوز له الأكل منه بل عليه رده إلى أصحابه إن أمكن وحيث إن أصحابه مجهولون
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________
ولا يمكن رده إليهم فيبقى حكم هذا المال أنه مال ضائع في مصارف بيت المال فيعطى منه الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين.. أ.هـ.
وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/56و4/159و5/385، والروض 3/7 وحاشية البجيرمي على المنهج 2/355 مايؤيده ذلك.
وبعد فحقيقة هذه الفتوى هي تحريم الربا لا تحليله كما توهم البعض حيث تنص على أن المال المكتسب بطريق الفائدة حرام لا يحل أخذه ويجب رده إلى أصحابه إن عرفوا وإن لم يعرفوا فعلى مستحقيه من الفقراء ، والله تعالى الموفق إلى الطريق المستقيم.
المفتي
الخاتم والتوقيع
_ الأخ الكريم رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية:
هذه هي الفتاوى التي نضعها أمام لجنتكم الموقرة لإبداء وجهة النظر فيها؟ مع الشكر.
وبعد أن استعرضت اللجنة تلك الفتاوى أجابت بما يلي:
إذا لم يجد المسلم بنكاً إسلامياً أو وسيلة أخرى مشروعة لحفظ أمواله فإنه يجوز وضعها في البنوك غير الإسلامية والفوائد الناتجة من إيداعها في البنوك لا ينتفع بها وإنما يصرفها في وجوه الخير ماعدا الإنفاق على المساجد وطبع المصاحف.(5/107)
واللّه أعلم.
كتاب المعاملات
7/15ع/88 معاملات/صناديق تعاون/إنشاء جمعية استهلاكية تعاونية
[1510] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، ونصه:
رجاء التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي في هذا الطلب المقدم لسيادتكم.
الموضوع: نظراً لاشتراكنا في جمعية خيرية خاصة بمجموعة من الزملاء في العمل وذلك لإعانة أسرهم عند الوفاة، أو وجود حادث لأي شخص من الجمعية نظير اشتراك شهري للعضو وهو ثلاثة دنانير شهرياً، ولما تجمع لدينا مبلغ لا بأس به من المال ـ كان الاتجاه من المجموعة استثمار هذا المبلغ المتوفر لدينا بطريقة المرابحة في حدود أفراد الجمعية فقط، بحيث يسود مبدأ التعاون في المساعدة لأي شخص تمد الجمعية له يد المساعدة في شراء أي غرض يحتاجه في حدود معينة، وتم وضع الأسسس التالية:
1 ـ تشكيل لجنة تتكون من خمس أعضاء للقيام بعملية المرابحة على أن يكون أحد أفراد هذه اللجنة مقدم الاقتراح.
2 ـ تكون المرابحة بصفة إجمالية بمبلغ وقدره 3000 ثلاثة آلاف دينار كويتي.
كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون
____________________________________________________________________________________
3 ـ ألا يزيد المبلغ المخصص لكل عضو عن 250 مائتين وخمسين دينار كويتي بصفة مبدئية.
4 ـ يكون التقسيط بطريقة مريحة وذلك لمدة عشرة شهور يبدأ من الشهر التالي للشراء.
5 ـ يكتب إيصال بالمبلغ كاملا يعطى بعد انتهاء السداد، على أن يعطى عن كل قسط يدفع من العضو إيصالاً آخر بالاستلام.
6 ـ البيع والشراء يكون وفقاً للشريعة الإسلامية.
7 ـ يكون الشراء باسم الجمعية أو من يوكل من قبلها في علمية الشراء ويكون البيع من الجمعية للشخص الذي يطلب شراء السلعة.
8 ـ البيع للعضو من الجمعية بنفس سعر السلعة الموجودة والمعلن بالشركة البائعة.
أما مكسب الجمعية فسيكون من نسبة الخصم التي تأخذها الجمعية من الشركة البائعة.
لذا رجاء التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي(5/108)