مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1417هـ - 1996م
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
الجزء الأول
المقدمات ـ العقائد ـ العبادات ـ المعاملات
(1397 ـ 1405هـ)
(1977 ـ 1984م)
قال الله تعالى:
{ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون }
[ النحل: 43 ]
[ الأنبياء:7 ]
المقَدّمَة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
يسرّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تتابع مسيرتها في خدمة الإسلام والمسلمين على مختلف الأصعدة التي تتصل بالعلم الشرعي.
لقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجاز الموسوعة الفقهية ـ وتكاد تنجزها ـ كما قدمت للمكتبة الفقهية فهارس علمية لأكثر من عشرة مراجع في مختلف المذاهب الفقهية.. وهذا مع ما قامت بتحقيقه من رسائل تراثية، وما طبعته من كتب ثقافية، يكوِّن ـ والحمد لله ـ قائمة طويلة تفتخر وتعتز الوزارة بإنجازها، وتدعو الله أن ينفع الإسلام والمسلمين بها.
وها هي ـ بفضل من الله وتوفيق ـ بعد ذلك كله، تضع بين يدي قرائها القسمَ الأول من الفتاوى التي تمثِّل الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة
5
أمام لجان الإفتاء في الوزارة، وذلك حسبما توصَّل إليه الجهد الجماعي للسادة العلماء المشاركين في تلك اللجان.
إن هذا العمل الجديد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسِّر استكمال باقيه في فترات لاحقة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث لدولة الكويت ـ على ضخامته وفظاعته ـ لم يكن ليعيق مسيرة الخير والعطاء، ولم يستطع إيقاف عجلة النفع العام، أو المعروف الدائم، أو الإبداع المميز الذي عُرفت به دولة الكويت منذ نشأتها(1/1)
وقيامها، والذي دأبت على الإصرار عليه رغم كل المعوقات والعقبات.
وتنطلق مؤسسة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في بيان الأحكام الشرعية للمسائل التي تعرض أمامها من حقيقة أن الإسلام باعتباره ديناً خالداً ذا شمولية يحتفظ ببذور التجديد ويدعو إليه، وقد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الّله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها..." [ أبو داود 4/480 ]
فالتجديد إذن خاصية من خصائص الرسالة الصالحة لكل زمان ومكان، وهو لازم من لوازمها، وضمان لبقاء قدرتها على التكيف مع متغيرات الزمان والمكان، والاستجابة لمتطلبات المسيرة الإنسانية المتواصلة وحركة الحياة المستمرة في كل عهودها ومجتمعاتها ومعطياتها المختلفة بمعين لا ينضب وعطاء لا يتوقف.
ولهذا اتسمت الشريعة الإسلامية بخاصية المرونة وقابليتها لمواجهة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني، وأول عوامل هذه المرونة والسعة ودلائلها هو اتساع منطقة "العفو أو الفراغ"، التي تركتها النصوص قصداً
6
لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة، مهتدين بروحها ومُحْكَمات نصوصها.
وثاني هذه العوامل هو أن معظم النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام عامة، ولم تتعرض للجزئيات إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام كشؤون العبادات والأسرة، أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد فكانت النصوص فيه ـ غالباً ـ عامة ومرنة إلى حد بعيد لئلا يضيِّق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر.
ويتمثل ثالث عوامل السعة والمرونة في أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية، صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، وهذا ساعد ـ مع السببين(1/2)
السابقين ـ على وجود المدارس المتنوعة والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي .
أما العامل الرابع فيتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس، فقدّرتها حق قدرها، وشرعت لها أحكاماً استثنائية تناسبها، وفقاً لاتجاهها العام في التيسير على الخلق.
وأخيراً يأتي دور العامل الخامس تتميماً للعوامل السابقة وتطبيقاً لها، فمن المعلوم أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم، وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق الأحكام، فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخذه في الفتوى أو التعليم أو التأليف والتقنين، وإن تغيَّر الزمان والمكان والعرف والحال، بل ينبغي
7
عليه مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة.. وهكذا تركت هذه العوامل مجتمعة مجالاً واسعاً أمام العقل الإنساني كي يجتهد ويجدد لمواجهة تطور الحياة ومستجداتها.
[ د.يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى، 1985].
ويقدم لنا التاريخ الإسلامي أبرزالحجج في ضرورة التجديد الفكري.. ذلك أن الدارس لهذا التاريخ والمتتبع لحوادثه وشخصياته وحقائقه، يدرك أن تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام، وأن المصلحين والمجدِّدين قد ظهروا حينا بعد حين، وحفظوا على الإسلام جدته وشبابه.
ولقد شهد المجال الفكري في عصور ازدهار وتألُّق الحضارة العربية والإسلامية اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام من أئمة المذاهب وتابعيهم استخدموا ملكاتهم الذهنية وقدراتهم الإبداعية في فهم أمور الشريعة، وفي إثراء المعرفة الإنسانية الشاملة، ليجسِّدوا حركة اجتهاد وتجديد فكري تعطي أفضل مواءمة نموذجية بين النص والعقل، وأكمل استجابة للواقع والبيئة وقتئذ فكانت شاهدة على رقيهم البالغ مقارنة بما كان يوازيها تاريخياً من تراث وضعي.
وقد استجابت(1/3)
هيئة الفتوى بالوزارة فيما أصدرته من فتاوى لحاجة ماسة لدى عامة المسلمين إلى معرفة الأحكام الشرعية ـ بعيداً عن الخلافات الفقهية ـ وكان في استجابتها تلك إغناءٌ للسائلين عن اللجوء إلى الاجتهادات الخاصة للأفراد وإن كانوا علماء، بعد حصولهم على الفتوى الجماعية لنخبة
8
من العلماء الذي تأتمنهم الأمة على دينها، وتضع فيهم ثقتها، وتتلقى عنهم أحكام اللّه في أفعالها وأحوالها، فهم المرجع في المهمات، والمنار في الظلمات، ولا غنى بمسلم عنهم بعد قول الله سبحانه: { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون }(43) [سورة النحل/43].
وفي هذا العمل المؤسسي الذي اجتمع عليه نفر من فقهاء الأمة وذوي العلم الشرعي المؤهلين لبيان حكم الشرع، بجهود جماعية، حمايةٌ للمسلمين من الاتجاهات المثيرة للجدل والشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع، وقطعٌ للطريق أمام أصحاب الآراء الخاصة والنيات المريبة.
وللإفتاء في الإسلام مكانته وأهميته، بوصفه بياناً لحكم الله في أمور الدين والدنيا، ولهذا كان أهل الفتوى يتحرجون كل التحرج عند استفتائهم مخافة تبعات الفتوى الثقيلة.. للتحذير الشديد في كتاب الله من القول على الّله بغير علم.. ولقد قرر أهل العلم أن القول على اللّه بغير علم قرين الإشراك بالله، لأنه يُحِل الحرام، ويُحرم الحلال، ويفتح باب الشر على مصراعيه.. وذلك في قوله تعالى:
{ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالاتعلمون}(33) [سورة الأعراف/33].
إن الفتوى مهمة عظيمة، ومسؤولية خطيرة، وعبء ثقيل، ويكفي الذين يجترئون عليها دون علم أو تروّ قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " [ الدارمي 1/57].
ومن هنا كان الصحابة والتابعون لايسارعون في الفتيا بل يتدافعونها، ولقد أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله: " أدركت عشرين ومائة(1/4)
من
9
الأنصار من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول ".
وعلى هذه الصورة كان تحريهم للدقة، وخشيتهم من القول على الله بغير علم.
إن خطورة الفتوى والخوض في الأحكام الشرعية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما يترتب على ذلك من الآثار، يستدعي ذلك كله الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي والكفاءة العلمية، الذين يتحملون أمانة الفتوى ويقدرونها حق قدرها وذلك للاعتبارات الآتية:
1 ـ اختلاف أعراف الناس واختلاف مصالحهم وتعدُّد حاجاتهم، وتغيُّرها عبر الزمان والمكان.
2 ـ النظر في اختلاف المذاهب الفقهية، وتعُّدد الآراء العلمية، وكون بعضها أنسب للمجتمع، وأصلح للتطبيق في مكان أو زمان معين.. من غيره من المذاهب الأخرى.
3 ـ انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو عدم انطباقه، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لاتنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها.
4 ـ إن ولي الأمر في بلد ما، هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة، ولايترتب عليها الضرر والبلبلة والفتنة، كما أنه يستطيع حسم الخلاف الفقهي ورفعه بموجب صلاحياته الشرعية.
10
ولايسع الوزارة وهي تضع بين يدي القراء الجزء الأول من فتاوى السادة العلماء أعضاء لجان الفتوى، إلاّ أن تضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته من توفي منهم، وأن يمتع الأحياء بدوام العافية، وشَكَر الله للجميع، وأحسن لهم المثوبة.
وأخيراً:
فالحمد للّه أولاً وآخراً، وبدءاً وختاماً، وهو سبحانه المستعان على كل أمر والموفق إلى كل خير.. لارب غيره ولا إله سواه.
وصلَّى اللّه وسلم على نبينا محمد المبعوث بالدين الحق رحمة للعالمين.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
11
-12-
الإفتاء ولجانه وتطوّر(1/5)
إدارته
في دولة الكويت
* تمهيد.
* أولاً.. وقبل كل شيء .
* الفتوى في الكويت.
* جهود متعددة في خدمة المستفتي.
* رجال الإفتاء.. في تاريخ الكويت .
* خطوات رسمية في الاتجاه الصحيح.
* مراحل تطور الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية.
* التطوير الإداري للجنة الفتوى.
* الفتوى الهاتفية.
* السادة المشايخ المكلفون بالفتوى الهاتفية.
* استقلال لجنة الفتوى.
* منهج عمل هيئة ولجان الفتوى في الكويت.
* كيف جُمع هذا القسم من الفتاوى.
13
-14-
تَمْهيد
الحمد للّه ، والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد:
نحمد اللّه عز وجل أن منَّ علينا ـ بعد نعمة الإسلام أعظم النِّعم ـ بنعمة التحرير ودحر الطغاة الظالمين، كما نحمده سبحانه وتعالى أن حفظ لنا الأسس والركائز التي تعتمد الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية عليها في مسيرتها العلمية الخيرة، من أصول أبحاث الموسوعة الفقهية، والمخطوطات القيمة النفيسة، وأمهات الكتب والمراجع العلمية فقد سلمها اللّه من يد البغاة.
وإذ نحمد اللّه ونشكره، نسأله عزَّ وجل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يعيننا على إتمام المشاريع العلمية التي نصبو إليها، والتي تتشرف دولة الكويت بإنجازها هدية للعالم الإسلامي، واستمراراً للنهج الطيب الذي قامت وتقوم به الإدارة الآن، وستستمر عليه مستقبلاً بإذن اللّه تعالى.
أولاً. وقبل كل شيء:
لايخفى ما لمهمة الإفتاء الديني من دور كبير في توعية المسلمين
15
بأحكام دينهم وحل مشكلاتهم حلاًّ شرعياً، فقد اعتبرت وظيفة (الفتوى) إحدى الوظائف الإسلامية التاريخية التي درج العلماء والفقهاء من لدن رسول الله rصلى الله عليه وسلم على القيام بها، بغض النظر عن كونها وظيفة رسمية، أو قائمة على الحسبة والتطوع، إلى درجة أن بعض الفقهاء اشترط لاعتبار أي مكان (بلد) ترتبط به بعض الأحكام الشرعية الخاصة كالجمعة والأعياد.. إلخ أن يكون فيه والٍ(1/6)
وقاضٍ ومفتٍ، وما ذلك إلا لأن الإفتاء أصبح من المعالم الإسلامية المرتبطة بالمجتمع المسلم.
الفتوى إشارة وتعليم.
والمستفتي مستشير ومتعلِّم.
والمفتي مستشار مشير ومعلِّم.
وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المستشار مؤتمن".
والفتوى لها أهميتها عند الناس، ومسؤوليتها ضخمة، ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أهلها من الخوض فيها، وأخبرنا أن أعظم الناس جرأة على اللّه من أفتى بغير علم، إذ لابدَّ أن يكون المفتي ذا دراية، فاهماً للسؤال عالماً بالفتوى عما سُئل، واسع الصدر، لايضيق صدره بجهل السائل أو بإلحاحه أو بتطويله.. فالسائل جاهل يريد أن يفهم، وضال يبحث عن طريق الحق، ومسلم يسأل عن دينه، لذا لجأ لمن يعلم ليسأل عما لايعلم.
والفتوى في الإسلام قديمة قدم الإسلام، فصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي اللّه عنهم كانوا يسألونه ليتعلموا منه ابتداء أمور دينهم، ثم يعلموا من وراءهم، امتثالاً لأمره عليه الصلاة والسلام:" فليبلغ الشاهد منكم الغائب"
16
ويعني بالغائب من لم يحضر المجلس، أو من لم يولد بعد من أبنائهم، أو من سيأتي في الأجيال القادمة والقرون المستقبلة.
وبعد انتقال الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان الصحابة رضي اللّه عنهم لايأنفون أن يسأل بعضهم بعضاً، ولا أن يتعلم بعضهم من بعض، ومن الكلام المأثور في هذا المجال كلام عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في مجلس القضاء: لولا عليّ لهلك عمر.. وقوله في المسجد النبوي الشريف: حتى النساء أفقه منك ياعمر.
وجاء عهد التابعين وتابعيهم بإحسان والناس على ذلك يحسن بعضهم الظن ببعض ولا يأبى أن يتعلم البعض من البعض مهما كانت الفروق في السن والمكانة، فقد يجد العلامة حكماً عند محترف أو صغير فيأتيه يسأله عنه دون غضاضة أو حرج.
حتى إذا كانت العصور التالية وانشغل الناس فيها بدنياهم عن التعلم وأصبح المال في نظر المجتمع هو الحياة، وشاع(1/7)
الجهل في الناس كان لابدَّ للمسلم من رجل عارف يسأله عن دينه حتى لايقع في الخطأ، ولا يرتكب المحرم ولا يخوض في الباطل، خاصة وأن كل شأن المسلم دين، وأحكام الإسلام لاتفارق المسلم، فهي معه أينما كان حتى في فراشه مع أهله.
والمسلم لايخجل من السؤال عن أمور دينه صغيرها وكبيرها.. جليلها ودقيقها... يسأل من يثق بمعرفته وتقواه، فالمعرفة اطِّلاع على الحق وتمييز له، والتقوى خوف من اللّه تعالى وحسن خلق.
ولكي لايختلط الأمر على الناس فيقعوا في متاهات الجهل لجأ بعض
17
المسؤولين من المسلمين في كثير من الأقطار إلى تعيين أشخاص علماء أتقياء، يسمون مفتين يسألهم الناس عن أمور دينهم.
الفتوى في الكويت:
الكويت بلد مسلم حافظ أهله على شعائر الإسلام فيه فأقاموا أركانه وأدّوا واجباته.. وكان أكثر سكانه يعملون في البحر ملاحين أو غواصين أو صيادين أو مسافرين، وكان فيهم التاجر والعامل والصانع.
والإسلام في الكويت دائماً، والحمد للّه، في كل عصر بخير، فلم يخل هذا البلد الصغير بحجمه، القليل بسكانه، في عصر من عصور الكويت منذ نشأتها من رجل أو أكثر من أهل العلم والثقة يسمى الشيخ أو ( المطوع ) يستفيته الجاهل ليتعلم، أو يسأله ليعرف.
وغالباً مايكون هذا المسؤول المستفتى إمام مسجد، تعلم على يد من سبق من العلماء فعلم، أو داوم على القراءة والاستماع حتى وعى، وهو لايأنف أن يقول للسائل: ( لاأدري، اذهب إلى فلان فاسأله فإنه أعلم مني أو أدرى بسؤالك مني ) وذلك إذا كان لايعلم الجواب الصحيح السديد في هذه المسألة المستفتى عنها.
وقد عرفت الكويت هذا البلد الطيب كثيراً من رجال المعرفة ممن كانوا عند حسن الظن بهم ورعاً وصدقاً وتقوى، وكانوا كما قال الشاعر:
وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن روى
ولم يكن الإفتاء في الكويت منذ كانت ونشأت ذا صفة رسمية أي بتعيين شخص معين للفتوى من ولي الأمر، وإنما كان الأمر كما ذكرنا متروكاً(1/8)
للعلاقة الطبيعية بين الناس والعلماء، حتى كان عهد المرحوم الشيخ سالم
18
المبارك الصباح الحاكم التاسع للكويت (1916-1920م) إذ رأى أن يسند الفتوى إلى الشيخ عبد الله بن خالد العدساني، لكن هذا التعيين لم يطل عمره إلا سنة وأشهراً، فقد توفي قاضي الكويت يومذاك الشيخ عبد العزيز العدساني، وبعد وفاته قلّد الشيخ عبد الله بن خالد العدساني منصب القضاء، فانصرف إليه وتفرغ له.
وينبغي أن نعلم أنه مع وجود المفتي المعين من قبل ولي الأمر لم يترك الناس عادتهم.. فالكل يسأل من يثق به من العلماء، والكل يلجأ إلى من يحسن به الظن من العارفين.
والفتوى ليست قضاء بل هي استهداء واسترشاد وتعلم.
وكانت سماء الكويت يومئذٍ مضيئة بمصابيح علم ومعرفة وتقوى وورع ومكارم أخلاق، من أمثال الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان، والشيخ يوسف بن حمود، والشيخ عبد اللطيف العدساني، والشيخ جمعة بن جودر وغيرهم ممن علموا فعملوا، وعلّموا فأخلصوا، وأرشدوا واتقوا... فقد كانت مجالسهم مجالس وعظ وإرشاد، وسؤال وجواب دون إعنات على السائل أو تشديد... وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المرحوم الشيخ عبد الله بن خلف كان يلتمس أسهل الحلول للسائل دون الخروج به عن نطاق الشريعة محتجّاً بأن: ( العامي لامذهب له) وامتثالاً لأمر الرسول r : " يسَّروا ولا تعسَّروا " .
وكان للشيخ عبد الله بن خلف مجلسان: الأول بعد شروق الشمس لقراءة التفسير، والثاني بعد صلاة المغرب لقراءة شيء من الحديث، وكان المجلسان حافلين بالناس المستمعين من كل أنحاء مدينة الكويت.
19
ورغم كثرة من يحسن الإجابة إلا أن الناس قد يجمعون على توجيه أسئلتهم لمن يفضلونه على غيره، أو يرتاحون لإجابته ويطمئنون إلى علمه... وإجماع الناس على تفضيله شهادة امتياز له ووسام تقدير وتكريم.
وفي سنة 1353هـ أجمع الناس على الرضا بالمرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي مسؤولاً ومجيباً على أسئلتهم الدينية والاجتماعية(1/9)
في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، فكان رحمه اللّه نِعم المجيب: يلتمس الأيسر والأسهل ويقول كما قال سلفه: لا مذهب للعامي.
ومن الإنصاف أن نذكر أن الشيخ يوسف بن عيسى هو أول من أفتى في هذا البلد باعتبار طلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة.
وكان رحمه الله، يجلس صباح كل يوم لقراءة شيء من تفسير القرآن الكريم، وكلما ختم تفسيراً من التفاسير بدأ بغيره، واستمر مجلسه هذا من بعد وفاة الشيخ عبد الله بن خلف سنة 1349هـ إلى أن انتقل الشيخ يوسف إلى جوار ربه سنة 1973م.
جهود متعددة في خدمة المستفتي:
ومما يذكر هنا أن نشاط الإفتاء والاستفتاء في الكويت على المستوى الشعبي شهد جهوداً طيبة لعلماء الكويت قديماً وحديثاً... ولعل أصدق مثال على ذلك كتاب (العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية)، وهو كتاب يتضمن إجابة وافية عن ثلاثين سؤالاً من الأسئلة الدينية المهمة، وجهها الشيخ عبدالله بن خلف الدحيان إلى محدث الديار الشامية في حينه الإمام عبدالقادر بن أحمد المعروف بابن بدران بتاريخ 1346هـ.
20
كما أن هناك كتاب: (الأجوبة النافعة عن الأسئلة الواقعة) للشيخ عبدالرحمن عبدالوهاب الفارس الوكيل المساعد سابقاً في وزارة الأوقاف، وكتاب (من غريب ما سألوني) وكتاب (سألوني في العقيدة والتفسير) للشيخ عبدالله النوري رحمه اللّه، عضو ورئيس لجنة الفتوى سابقاً.
وهذه الكتب المذكورة هنا ليست إلا نماذج لجهود العلماء في الكويت من أجل البت في القضايا الشرعية المهمة التي ما فتىء الناس يسألون عنها، ويلتمسون الإجابة عليها.
رجال الإفتاء... في تاريخ الكويت:
ونحب بهذا الصدد أن نبرز أسماء رجال من تاريخ الكويت المشرق عرفوا بالعلم والورع والتقى، وخدمة المسلمين تعليماً وإفتاءً.
فمنهم الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن محمد بن فارس التميمي (1235 ـ 1326هـ)، تتلمذ على الشيخ عبدالعزيز بن دامغ، والشيخ أحمد بن صعب، والشيخ الفداغي،(1/10)
وكان ذا عفاف وتقى مع حسن خلق وهدي مستحسن، زاهداً فيما في أيدي الناس، باذلاً نفسه فيما ينفعهم.
ومنهم الشيخ العالم الكبير عبدالله بن خلف بن دحيان (1292 ـ 1349هـ)، تلقى العلم على يد والده، والشيخ محمد الفارس، والشيخ صالح بن حمد المبيض، والشيخ محمد بن عوجان، وقد أجازه الشيخ المؤرخ إبراهيم بن عيسى، والشيخ محمد بن عبدالكريم بن شبل القصيمي. وكان بينه وبين علماء زمانه مراسلات قوية، وكان يتولى الإجابة على الأسئلة التي ترد إليه من شتى البلدان بأجوبة حسنة وخطاب مسدد، وله بعض المؤلفات مثل: المسائل الفقهية، والفتوحات الربانية في المجالس الوعظية.
21
ومنهم الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد العدساني، تعلم على يد والده الفقه، ثم تلقى العلم على يد السيد أحمد بن السيد عبدالجليل، واستمر يعلم الناس حتى كف بصره، وكان فقيهاً نحوياً. (توفي عام 1318هـ).
ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم الغانم الذي رحل في طلب العلم إلى الإحساء، وكان شعلة ذكاء، واشتغل في التعليم، وتوفي وهو شاب.
ومنهم الشيخ محمد بن جنيدل، تتلمذ على يد الشيخ عبدالله العدساني، والشيخ عبدالله بن خلف، وقد توفي عام 1342هـ.
ومنهم الشيخ القاضي عبدالله بن خالد العدساني، تلقى علومه على يد والده، والشيخ عبدالرحمن الفارسي، واستمر معلماً أكثر من عشرين سنة، ثم عين مفتياً زمن الشيخ سالم المبارك، ثم قاضياً بعد ذلك، وقد توفي عام 1348هـ.
ومنهم الرحالة في طلب العلم وخدمة الإسلام الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الرشيد البداح (1305 ـ 1358هـ). تلقى علومه الأولى على يد علماء الكويت، مثل: الشيخ عبدالله الدحيان، كما أخذ عن علماء الإحساء والمدينة المنورة، كالشيخ المكي بن عزوز، وقرأ على العلامة الشيخ محمود الألوسي، وزار العراق ومصر والشام وتركيا واجتمع بأكابر علمائها ورحل إلى أندونسيا لنشر الدعوة الإسلامية، وترك آثاراً علمية مثل: تحذير المسلمين من اتباع غير سبيل(1/11)
المؤمنين، وتاريخ الكويت، ومجلة الكويت، وغيرها.
ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد الفارسي، طلب العلم في مكة المكرمة، ولما رجع إلى الكويت علم الفقه والنحو، واشتغل خطيباً في جامع
22
الخليفة، وتنقل في البلاد كثيراً، ثم عاد إلى الكويت. توفي عام 1360هـ.
ومنهم الشيخ يوسف بن حمود المالكي، تلقى العلم على الشيخ مساعد العازمي، وعين مدرساً في مدرسة المباركية، واستفاد كثيراً من الشيخ عبدالله بن خلف. توفي عام 1365هـ.
ومنهم الشيخ عبدالوهاب بن عبدالله بن محمد الفارس (1319 ـ 1395هـ)، ظهرت عليه علامات النجابة مبكراً، وتتلمذ على الشيخ عبدالله بن خلف، ولقي في مكة العديد من أهل الفضل والعلم، واستفاد منهم، وقد تورع عن القضاء عام 1364هـ لما عرض عليه.
ومنهم الشيخ المصلح يوسف بن عيسى القناعي (1296 ـ 1393هـ)، تلقى مبادىء العلوم في الكويت، ثم سافر إلى الإحساء، ثم إلى مكة، وأقام فيها سنتين لقي خلالهما كبار العلماء، وأسس مع غيره أول مدرسة نظامية في الكويت وعُين ناظراً ومدرساً فيها، قام بالعديد من الإصلاحات التعليمية والدينية، وله من الآثار: المذكرة الفقهية في الأحكام الشرعية، والملتقطات، وصفحات من تاريخ الكويت.
ومنهم الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن محمد بن فارس، كان من أساتذته الشيخ عبدالله بن الخلف الدحيان، والشيخ الفقيه عبدالمحسن البابطين، وبقي إماماً في مسجد الفارس أربعة وخمسين عاماً، كما اشتغل في تدريس العلوم الشرعية ـ وخاصة الفقه الحنبلي ـ في المدارس الأهلية والدينية، وكان محبوبا لدى العامة والخاصة. توفي عام 1403هـ.
ومنهم الشيخ أحمد بن خميس الجبران (1311 ـ 1394هـ)، تولى تعليمه وتربيته خاله الشيخ عبد الله الخلف، ثم أرسله إلى الزبير لطلب العلم،
23
وتولى الإمامة والخطابة في مسجد البدر، وكان جهوري الصوت، كما تولى القضاء.
ومنهم الشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة (1314 ـ 1382هـ)، تلقى علومه الأولى في(1/12)
الكويت، وأهم شيوخه الشيخ جمعة الجودر، والشيخ يوسف بن حمود، والشيخ عبدالعزيز بن حمد المبارك من الإحساء، وكان له الفضل في إنشاء المعهد الديني عام 1361م.
وقد اكتفينا بالإشارة العابرة إلى كل من هؤلاء العلماء، نظراً لأن هذا الكتاب ليس كتاب تراجم، ومن أراد التوسع في تراجمهم فليرجع إلى الكتب المختصة بذلك.
ومن جهود العلماء في الفتوى على المستوى الشعبي ما كان يقوم به الشيخ عبدالله النوري رحمه الله، خلال سنين طويلة من الإجابة على أسئلة السائلين والمستفتين في جهازي الإذاعة والتلفزيون وغيرهما إلى آخر حياته.
وقد خلفه في هذا العمل الطيب في التلفزيون الدكتور خالد المذكور الأستاذ في كلية الشريعة وعضو هيئة الفتوى ورئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي المفيد، ومن خلال جهوده المباركة الأخرى.
كما أن للدكتور عجيل النشمي، عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت، وعضو هيئة الفتوى مشاركة كبيرة وطيبة في الإجابة على استفتاءات المستفتين في الإذاعة الكويتية وغيرها من وسائل الإعلام.
وينبغي أن لا ننسى الجهود الأخرى التي يقوم بها أئمة المساجد
24
وغيرهم من علماء الإسلام في إجابة السائلين وتعريفهم الحلال والحرام وإرشادهم إلى طريق الحق وجادة الصواب.
وتشهد وزارة الأوقاف يومياً عدداً من المراجعين الذين يرغبون في الاستفتاء الشفوي السريع، فيقوم الشيخ حسن مناع مستشار الإدارة ورئيس هيئة الفتوى على الأغلب بالرد على أسئلتهم والإجابة عليها شفوياً.
خطوات رسمية في الاتجاه الصحيح:
وظل الحال كذلك إلى أن نظمت الوزارات، وكان من الأهداف الأساسية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توفير الجهة الرسمية التي تفتي الناس في أمور دينهم لضمان القيام بهذه المهمة، بالإضافة إلى تجنب ما يعتري نشاط الإفتاء الشعبي (الإفتاء غير المنظم) أحياناً من الارتجال والتعارض للاعتماد(1/13)
فيه على المشافهة في السؤال والجواب، وعلى المعرفة الفردية، والجهد الخاص.
وأدركت وزارة الأوقاف مسؤوليتها تلك فقام وكيلها يومذاك الأستاذ عبدالرحمن المجحم بتعيين لجنة للفتوى من ثلاثة أعضاء من خيرة العلماء الأكفاء، وبذلك شكلت أول لجنة رسمية للفتوى.
ثم شكلت لجنة ثانية مكونة من أربعة أشخاص من العلماء الأفاضل، أحدهم من الكويتيين.
وفي سنة 1976م عيّنت لجنة للفتوى بقرار وزاري مكونة من خمسة أعضاء من العلماء المختارين.
وكانت هذه اللجنة الخماسية تعمل بإخلاص كغيرها من اللجان السابقة، فتعقد جلستها الرسمية كل أسبوع لتجيب على أسئلة السائلين
25
رسميين وشعبيين، ثم تصدر فتواها بعد فهم السؤال وهي مطمئنة مرتاحة إلى صحة الإجابة ودقتها.
وفيما يلي التطورات الإدارية التي مرت بها لجان الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك العلماء الأفاضل الذين شاركوا فيها والمدد التي دام عملهم خلالها في تلك اللجان..
مراحل تطور الإدارة العامة للإفتاء
والبحوث الشرعية في دولة الكويت:
أما بالنسبة لدور الوزارة في تنظيم هذه المهمة فقد صدر القرار الإداري رقم 21 لسنة 1969 بتشكيل لجنة الفتوى للرد على أسئلة واستفسارات المواطنين، وكانت تتكون من العلماء الأفاضل التالية أسماؤهم:
ـ الشيخ عبد اللّه النوري رئيساً.
ـ الشيخ أحمد محمد الأحمر.
ـ الشيخ رضوان رجب البيلي.
ـ الشيخ حسن مراد مناع.
ـ الشيخ محمد الأشقر.
حيث كانت تحال القضايا المحتاجة لإبداء الحكم الشرعي فيها إلى اللجنة بتكليف من المسؤولين، ولم يكن للجنة يوم محدد للاجتماع فيه، كما لم تضبط جلسات اللجنة بمحاضر يمكن الرجوع إليها، وإنما كانت اللجنة تكتفي بالإجابة الشفوية.
واستمر الحال كذلك إلى عام 1977م حيث صدر القرار الوزاري
26
رقم 9 لسنة م1977 (11 من ربيع الأول 1397هـ ، الموافق 1 من مارس 1977م) بإعادة تشكيل لجنة الفتوى من كبار العلماء التالية أسماؤهم:
ـ الشيخ(1/14)
عبد اللّه النوري رئيساً.
ـ الشيخ بدر المتولي عبد الباسط.
ـ الشيخ حين مراد مناع.
ـ الشيخ عطية محمد صقر.
ـ الشيخ محمد سليمان الأشقر.
وكان أول اجتماع لها يوم الأحد 18/9/1977م، حيث تم تحديد يوم الاثنين موعداً لاجتماعها الأسبوعي، واختارت اللجنة أحد أعضائها لمهمة المقرر، ووضعت لائحة تنظم عملها.
ونظراً لانشغال أعضاء لجنة الفتوى بأعمال علمية أخرى فقد تم تكليف الشيخ مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح [ وهو من خريجي كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز سابقا، أم القرى حالياً، بمكة المكرمة ] بمهمة مقرر اللجنة، وذلك في عام 1978م.
وبتاريخ (17 من ذي الحجة 1402 هـ،الموافق 14/10/1982م)، صدر القرار الوزاري رقم 312 لسنة 1982م بإعادة تشكيل لجنة الفتوى نظراً لفقدها اثنين من أعضائها، وهما: الشيخ عبد اللّه النوري ـ رحمه اللّه ـ بسبب وفاته في ربيع الأول 1401هـ (الموافق يناير 1981م)، والشيخ عطية محمد صقر بسبب انتهاء عمله في الكويت، بعد خدمات جليلة.
27
وكان التشكيل الجديد يتكون من العلماء الأفاضل على النحو التالي:
ـ الشيخ بدر المتولي عبد الباسط رئيساً.
ـ الشيخ حسن مراد مناع.
ـ الشيخ خالد المذكور.
ـ الشيخ محمد سليمان الأشقر.
ـ الشيخ عبد الستار أبو غدة.
ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح مقرراً.
ـ الشيخ أحمد سالم غيث نائباً للمقرر.
التطوير الإداري للجنة الفتوى:
وقد زاد عمل اللجنة وتوسع من الإجابة على مسائل معدودة ومراجعين قلائل في بداية الأمر، إلى الانتقال لكافة الأمور الحياتية، مع زيادة عدد المستفتين نتيجة الثقة المتنامية في نفوس الناس تجاه اللجنة، والحمد للّه.
وقد عانت اللجنة من مشكلة زيادة أعمالها وكثرة المسائل الواردة إليها، واستحواذ المسائل اليومية المتكررة في قضايا الأسرة، كما انضمت إلى ذلك مهمة أخرى استجدت وأنيطت بلجنة الفتوى وهي استقبال حالات إشهار إسلام المهتدين الجدد إلى الدين الحنيف، وما(1/15)
يتطلبه ذلك من توجيه للذين يرغبون الدخول في الإسلام، وبيان مايستلزمه ذلك بشأن وضعهم العائلي، وما يتعلق به من أحكام شرعية أخرى، فضلاً عن توجيههم توجيهاً سليماً والعناية بهم بعد اعتناق الإسلام، واختيار الكتب المناسبة لهم باللغات التي يتقنونها.
ونظراً لذلك التوسع فقد صدر القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1983م
28
يقضي بإنشاء مكتب باسم " مكتب الإفتاء" يشرف على أعمال لجنة الفتوى، ويتبع للسيد وكيل الوزارة، وتم تعيين الشيخ/ مشعل مبارك الصباح مديراً للمكتب.
ثم صدر القرار الوزاري رقم 171 لسنة 1983، بتعديل تسمية لجنة الفتوى إلى الهيئة العامة للفتوى، كما أعيد تشكيل العاملين فيها لتضم ثلة كريمة من العلماء، وهم المشايخ التالية أسماؤهم:
ـ الشيخ بدر المتولي عبد الباسط رئيساً.
ـ الشيخ محمود الأزرق نائباً للرئيس.
ـ الشيخ حسن مراد مناع.
ـ الدكتور محمد الأشقر.
ـ الدكتور محمد فوزي فيض الله.
ـ الدكتور خالد المذكور.
ـ الدكتور عبد الستار أبو غدة
ـ الشيخ عبد القادر العاني.
ـ الشيخ جاسم مهلهل الياسين.
ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح مقرراً.
ـ الشيخ أحمد سالم غيث نائباً للمقرر.
كما نص القرار الوزاري نفسه على أن تتفرع عن الهيئة لجنتان:
الأولى: للأحوال الشخصية، وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالزواج والطلاق والوصايا والمواريث والرضاع .. إلخ.
29
والثانية: للأمور العامة، وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات الأخرى ـ غير موضوعات الأحوال الشخصية ـ كالزكاة والمعاملات التجارية وسائر التصرفات.
ثم صدر القرار الوزاري (151/84) بتعيين د. عجيل جاسم النشمي عضواً في الهيئة العامة للفتوى، وعضواً في اللجنة التي يخصص لها من قبل مكتب الإفتاء.
ثم صدر القرار الوزاري (رقم 74 لسنة 1984م) بتحديد اختصاصات مكتب الإفتاء.
وبتاريخ (19 من ربيع الأول 1408هـ، الموافق 11 من نوفمبر 1987م) صدر(1/16)
القرار الوزاري رقم 168 لسنة 1987م بتغيير اسم (مكتب الإفتاء) إلى إدارة الإفتاء) مع وضع نظام لها.
ويتم إعادة تشكيل هيئة الفتوى سنوياً.
ففي 6 من ربيع الأول 1409هـ، الموافق 7 من أكتوبر 1988م صدر القرار الوزاري رقم 190/88 بإعادة تشكيل هيئة الفتوى، لتتكون من المشايخ التالية أسماؤهم:
ـ الشيخ بدر المتولي عبدالباسط رئيساً.
ـ الشيخ حسن مراد مناع.
ـ الدكتور محمد الأشقر.
ـ الدكتور محمد فوزي فيض الله.
ـ الدكتور حامد جامع.
ـ الدكتور عبدالستار أبو غدة.
30
ـ الدكتور خالد المذكور.
ـ الدكتور عجيل النشمي.
ـ الشيخ عبدالقادر العاني.
ـ الشيخ محمد زكي الدين قاسم.
ـ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف.
ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح مقرراً.
ـ الشيخ عيسى أحمد العبيدلي نائباً للمقرر.
وفي (3 من جمادى الثاني 1410هـ، الموافق 31 من ديسمبر 1989م) صدر القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1989م بإعادة تشكيل هيئة الفتوى من المشايخ السابقة أسماؤهم (نفس التشكيل السابق).
ثم توقف عمل اللجنة بسبب الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، إلى أن منّ الله على دولة الكويت بالنصر والتحرير، فأعيد تشكيل هيئة الفتوى على النحو التالي:
ـ الشيخ حسن مراد مناع رئيساً.
ـ الدكتور خالد المذكور نائباً للرئيس.
ـ الدكتور عجيل النشمي.
ـ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف.
ـ الدكتور محمد فوزي فيض الله.
ـ الدكتور عيسى زكي شقرة.
ـ الشيخ عزالدين محمد توني.
ـ الشيخ مشعل مبارك الصباح مقرراً.
31
وقد عقد أول اجتماع لها يوم الاثنين 17 من محرم 1412هـ، الموافق 29/7/1991م حيث استهل الشيخ حسن مناع الاجتماع بالكلمة التالية:
(بمناسبة انعقاد اللجنة في أول جلسة بعد تحرير الكويت من غزو الطامعين والحاقدين، يطيب للجنة أن تقدم التهاني لشعب الكويت الأصيل وقيادته الحكيمة، وتضرع إلى الله سبحانه أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين وأن تبقى الكويت مدى الحياة(1/17)
واحة أمن وسلام ونبع الخير والعطاء ومنارة تشرق بإعلاء كلمة الله إلى ما شاء الله، وفي الختام ندعو الله أن يرحم الشهداء الأبرار وأن يعود الأسرى والمفقودون إلى أهلهم وذويهم سالمين.. والله ولي التوفيق).
وقد صدر بعد ذلك قراران وزاريان رقم 94، 187/91 بإضافة الدكتور حامد عبدالحميد جامع إلى تشكيل هيئة الفتوى (عضواً في لجنة الأمور العامة) وإضافة الدكتور عبدالحكيم علي أحمد المغربي إلى تشكيل أعضاء هيئة الفتوى (عضواً في لجنة الأحوال الشخصية).
وبتاريخ 14/12/1993 صدر القرار الوزاري رقم 236/93 بضم الدكتور أحمد الحجي محمد المهدي الكردي إلى عضوية هيئة الفتوى ( عضواً في لجنة الأمور العامة).
ونظراً إلى أن المهام والأعمال المناطة بإدارة الإفتاء وإدارة الموسوعة الفقهية ذات طابع علمي، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، فقد صدر قرار وزاري برقم 12 لسنة 1991م بتكليف الشيخ مشعل مبارك الصباح مدير إدارة الإفتاء بالإضافة إلى عمله القيام بتصريف أعمال الموسوعة الفقهية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/1991م.
32
كما صدر قرار وزاري برقم 168 لسنة 1992 بشأن البناء التنظيمي للوزارة حيث تضمنت المادة 3 من القرار تسمية إدارة الإفتاء وإدارة الموسوعة الفقهية باسم (إدارة الإفتاء والبحوث الشرعية) وتكون ملحقة بالسيد وكيل الوزارة.
ثم بتاريخ (3 من جمادى الثاني 1414هـ، الموافق 16/11/1993م) استقر الرأي على أن تنشأ إدارة عامة للإفتاء والبحوث الشرعية تتبع لها الإدارات التالية:
1ـ إدارة الإفتاء.
2ـ إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية.
3ـ إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية.
4ـ إدارة الشؤون العامة (المسجد الكبير).
وتتبع الإدارة العامة المشار إليها الوزير مباشرة، وتهدف إلى أن تكون المصدر الوطني المعتمد لإبداء الحكم الشرعي في القضايا العامة أو الخاصة، وإعداد الموضوعات والدراسات والبحوث الشرعية التي تلبي احتياجات المجتمع لمعالجة(1/18)
الممارسات والسلوكيات السلبية الدخيلة، كما تعمل على المحافظة على سيادة الروح الإسلامية في شتى نواحي الحياة.
وفي يوم 5/7/1995م صدر القرار الوزاري رقم (79/95) القاضي بتسمية الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية باسم قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية كما سُمي السيد المدير العام لإدارة الإفتاء والبحوث الشرعية باسم السيد مدير قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، وذلك ضمن التسمية الجديدة لهياكل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية... وقد ضم هذا القطاع تحت جناحه:
33
1ـ إدارة الإفتاء.
2ـ إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية.
3ـ إدارة المكتبات.
الفتوى الهاتفية:
وقد استحدثت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أخيراً (بتاريخ 12/10/1991) خدمة جديدة في مجال الإفتاء، لعلها الأولى من نوعها، وهي: (الفتوى الهاتفية).
والهدف هو تقديم خدمة للمواطنين بالإجابة على ما لديهم من أسئلة واستفسارات يرغبون في معرفة الحكم الشرعي فيها، بطريقة توفر عليهم الوقت وتكفيهم عناء المجيء إلى الوزارة.
وقد لوحظ عند استحداث خدمة الفتوى الهاتفية أن هناك بعض الأسئلة يتحرج السائل من الحضور شخصياً إلى اللجنة لخصوصية الموضوع بالنسبة له، أو لأن السائل لا يود معرفة من هو، فإفتاؤه عبر الهاتف يزيل عنه هذا الحرج.
هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى فإن في الفتوى الهاتفية تخفيفاً من العبء الملقى على عاتق لجان الفتوى في الوزارة والتي تجتمع أسبوعياً للإجابة على الأسئلة التي ترد إليها يومياً تقريباً، وقد سبب هذا أحيانا تراكماً وازدحاما على لجان الفتوى، ينتج عنه تأخر في الإجابة على بعض الأسئلة، مما يضطر اللجان إلى عقد جلسات إضافية أو طارئة لتغطية جميع الأسئلة الواردة إليها.
34
وكذلك فإن بعض الأسئلة التي ترد إلى إدارة الإفتاء يكون من اليسير الإجابة عليها لسهولة موضوعها، ولا تحتاج إلى اجتماع لجان الفتوى للبت فيها، وإنما يكفي أن يجيب عليها أي مفتٍ(1/19)
عالم.
السادة المشايخ المكلفون بالفتوى الهاتفية:
وأما المشايخ المكلفون بالرد على الاستفسارات الشرعية هاتفياً، فهم مجموعة من العلماء يحملون مؤهلات شرعية ولهم دراية بالإفتاء بحكم اتصالهم بالناس عن طريق ممارستهم الطويلة للإمامة والخطابة ولمهمة الإفتاء، وهم كل من:
1ـ الشيخ حسن مراد مناع.
2ـ الشيخ أحمد محمد جلباية.
3ـ الشيخ توفيق علي عوض الله هلال.
4ـ الشيخ حسني عبدالفضيل أحمد روبي (انتقل إلى رحمة الله تعالى).
5ـ الشيخ زين عبدالحليم عبدالمجيد.
6ـ الشيخ حسين فهمي الأزهري.
7ـ الشيخ إبراهيم محمد مصطفى آغا.
8ـ الشيخ عبدالعالي محمد علي.
9ـ الشيخ محمد محمود عمير.
10ـ الشيخ أحمد السباعي أبو العلا.
وعَمَلُ هؤلاء المشايخ في الفتوى الهاتفية موزع على أيام الأسبوع، محدد بجدول خاص تصدره الإدارة.
35
وموعد استقبال الاستفتاءات هاتفياً يومياً ما عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، ومن الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
وقد خصصت خطوط هاتفية للاتصال بهم، وهي حالياً:
2428934 ـ 2466914 ـ 2444405.
كما أن هناك خطاً هاتفياً خاصاً يسمى عند البعض بالخط الساخن ورقمه [149] وذلك لتسهيل الاتصال وتيسيره.
وقد تم نقل مقر (الفتوى الهاتفية) من مجمع الوزارات إلى المسجد الكبير.
والأسئلة التي يتم استقبالها هاتفياً من المواطنين، والتي يتولى المشايخ الإجابة عليها تتوزع بين نوعين من الأسئلة.
النوع الأول: أسئلة تتعلق بالعبادات، كالسؤال عن بعض أحكام الطهارة والصلاة والزكاة.
والنوع الثاني: أسئلة تتعلق بأمور اجتماعية، كتسمية المولود والعقيقة والنذور...إلخ.
وهناك لائحة نظام أعدتها إدارة الإفتاء يلتزم بها المكلفون بالإفتاء الهاتفي.
ومن ضمن ما جاء في اللائحة تلك: أن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كمسائل الطلاق تحال إلى هيئة الفتوى في الوزارة، ويمتنع المفتي عن الإجابة(1/20)
عليها، لأن الإفتاء فيها يتطلب حضور الطرفين لسماع أقوالهما
36
معاً، وهذا لا يتيسر عن طريق الهاتف، وكذلك جميع المسائل التي تتطلب الاستفسار والنقاش مع الأطراف أصحاب العلاقة وبالأخص مسائل المنازعات.
ومن ضمن ما جاء في اللائحة أيضا: أن المسائل المعروضة على القضاء، أو التي صدر فيها حكم قضائي تمتنع الإجابة عليها.
استقلال لجنة الفتوى:
الإفتاء عمل ديني محض، يقوم به العالم العارف بالأحكام الشرعية انطلاقا من واجبه الديني المفروض عليه في مثل قوله تعالى: { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (122). وقوله سبحانه: { لولا ينههم الربنيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت}. وقوله جل وعلا: { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.
وكذلك اتباعا لقول المصطفى r: " من سُئل عن علم فكتمه ألجمه الله
بلجام من ناريوم القيامة".
ولذلك، فإن لجنة الفتوى لجنة دينية شرعية لا تخضع لسلطان أحد أو توجيهه أو رغباته، سواء كان جهة رسمية أو غير رسمية، بل تنطلق في بيانها للأحكام من معرفتها وقناعاتها، بعيدة كل البعد عن الضغوط والمؤثرات، وتقوم بدور الإفتاء الجماعي الذي يضمن لها البعد عن الزلل، والتأكد في الحكم، والاحترام أمام المسلمين.
وقد أكدت ذلك، وصرحت به القرارات الإدارية التي أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص لجان الفتوى وتشكيلاتها
37
وتعديلاتها... ومارسته الوزارة عملياً خلال سنين طويلة، فلم يقم أي مسؤول فيها ـ فضلاً عن أي مسؤول من خارجها ـ بالتدخل في شؤون لجنة الإفتاء، أو توجيهها، أو ممارسة الضغوط عليها، أو إقالة أعضائها، أو تجاوز فتاويها.
وما كان لوزارة الأوقاف بالنسبة للجان الفتوى سوى الدور التنظيمي والإداري البحت، الذي من خلاله تقوم الوزارة برعاية لجنة الفتوى وحمايتها، وتوفير كافة الاحتياجات التي(1/21)
تطلبها، وتسهيل مهمة اتصالها بالجهات الرسمية وغير الرسمية، وتقديم كافة صنوف الدعم والمساعدة لها.
وأوضح دليل على استقلال لجنة الفتوى ما تتمتع به ـ والحمد لله ـ من سمعة طيبة وثقة راسخة لدى العامة والخاصة في الداخل والخارج، وما تشهد به ملفاتها وأوراق سائليها من ثناء عطر ومديح كبير، نسأل الله أن يكون في ميزان حسنات أعضائها يوم الدين.
منهج عمل هيئة لجان الفتوى في الكويت:
ولا بد من الإشارة هنا إلى الطريقة التي تقوم بها لجنة الفتوى بمهمتها الشرعية.
فمن الجدير بالذكر أن عمل اللجنة الجماعي تسوده روح الأخوة والتثبت والتيسير.
كما أنها كثيراً ما تضع قواعد إجرائية لضبط العمل وبيان طريقة إصدارها للفتوى.
ويغلب على منهج لجنة الفتوى الجانب الشرعي العملي، لا النظري الافتراضي.
38
وقد لوحظ في تشكيلاتها المتعددة تنوع مذاهب أعضائها الفقهية، حيث إن من أعضائها من هو شافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنفي.
وأثناء مداولات أعضاء لجنة الفتوى يدلي كل منهم برأيه ـ حسب علمه ومعرفته ـ في السؤال المعروض أمام اللجنة دون تردد، ولذلك فقد تطول مناقشاتها أكثر مما يتوقع السائل.
وعادة ما تأخذ اللجنة بالرأي السهل الأيسر بعد قناعتها به حتى لا توقع السائل في الحرج، ولا تشدد في الأحكام، ولا تحمل الناس على ما يشق عليهم.
وقد يخالف بعض الأعضاء رأي الأكثرية في مسألة ما ـ ولا حرج في ذلك ـ ، فتصدر الفتوى برأي الأكثرية، مع تسجيل رأي العضو المخالف في محضر الاجتماع.
وقليلاً ما تخرج اللجنة في فتاواها خارج إطار المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لشمول أحكام تلك المذاهب، وقوة مستنداتها، وانعقاد عمل الأمة عليها... وهذا الخروج النادر كما ذكرنا، يكون إذا رأت اللجنة في رأي ما دليلاً يُستند إليه، ومصلحة أكيدة تدفع إلى ذلك!!.
ومن منهج لجنة الفتوى: أن تستدعي المستفتي إذا رأت في ذلك فائدة، وغالباً ما تستدعي زوجته إذا كان الأمر يتعلق(1/22)
بالطلاق أو مسائل الزوجين، وقد تستعين في عملها ببعض أصحاب الخبرة ممن تثق في دينهم وعلمهم، لتستوضح منهم عن بعض الأمور العلمية أو العملية أو الحرفية.
39
ولا تتدخل لجنة الفتوى في المسائل التي بت فيها القضاء وقال كلمته، أو تلك التي تكون معروضة أمامه وبين يديه، إلا إذا طلب منها ذلك رسمياً، كما لاتتدخل في المسائل التي ليست من اختصاصها كالفصل في المنازعات، أو ترجيح الأقوال بين العلماء، أوالدخول في المسائل السياسية، أو إبداء الرأي فيما ليس من الأمور الشرعية ونحو ذلك.
وتترفع لجنة الفتوى عن المهاترات والرد على المخالفين، أوالخوض فيما يثير الناس، أو يشكل مساساً بخصوصياتهم، مستبدلة ذلك كله بالكلمة الطيبة والنصيحة الخالصة، فقد قال تعالى: { خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين }، وقد تحملت لجنة الفتوى في سبيل ذلك بعض التجني والتحامل.
ولم تلتزم لجنة الفتوى ـ خاصة في الفتاوى القديمة ـ بذكر الأدلة التفصيلية، لأن مجال ذلك الأبحاث الشرعية، وقد لايكون مفيداً للمستفتي أن يخوض المفتي أمامه في ذلك، خوفاً عليه من التشويش إن لم يكن المستفتي أهلاً للإحاطة بالأدلة الشرعية.
ومن أجل الفائدة الدائمة، وباعتبار لجنة الفتوى لجنة رسمية، فقد سجلت اجتماعاتها منذ عام 1977 في محاضر رسمية دونت فيها الأسئلة المقدمة والبيانات التوضيحية والنقاش القائم بين اللجنة والمستفتين والإجابة الأخيرة المعتمدة.
وتحتفظ إدارة الإفتاء بمحاضر لجان الفتوى، وتعتبر تلك المحاضر سرية لايطلع على الأسئلة والأجوبة فيها أحد إلاَّ أصحابها ومن تستدعي ظروف العمل اطلاعهم، وذلك حفاظا على أسرار المستفتين وشؤونهم
40
الخاصة من عائلية ودينية واجتماعية.. ويحتاج الاطلاع على المحاضر أو بعضها إلى تصريح خاص من السيد المدير العام لإدارة الإفتاء والبحوث الشرعية..
كما أن مما جرت عليه الإدارة أن لايُسلم الجواب في كل فتوى إلا إلى صاحب العلاقة أو(1/23)
وكيله.
وقد تحيل اللجنة بعض الأسئلة إلى بعض أعضائها ليتولى الإجابة عليها، إما لمصلحة عامة تتعلق بإذاعة الجواب في وسائل الإعلام، أو لظروف تفهّم السؤال والاتصال بأصحاب العلاقة فيه أو غير ذلك.
وتندب اللجنة أحيانا بعض أعضائها للوقوف بأنفسهم على بعض الأحوال أو الوقائع أو الأعمال خارج الوزارة، ثم موافاتها بتقرير حول ذلك لتكون أكثر اطِّلاعاً وإحاطة.
كيف جُمع هذا القسم من الفتاوى:
كانت فكرة إخراج فتاوى اللجان الشرعية في أجزاء متتابعةٍ قديمة تراود المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك خدمة لراغبي المعرفة والاطِّلاع، وتوضيحاً للحكم الشرعي، وتوفيراً لعناء المستفتين في الأمور المتكررة والمتشابهة.
ولم يتيسر إخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود إلا بعد أن تم حصر محاضر اجتماعات اللجان، وإدخال القسم الأول منها ( ماكان من عام 1977 إلى عام 1984) إلى الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) بعد تصنيفها تصنيفاً موضوعياً بحسب الأبواب الشرعية.
41
ثم بعد ذلك تم حذف المكرر من الفتاوى، أو مالايصلح للنشر، أو ماكان ناقص الإجابة لسبب أو لآخر.
وبعد أن تم جمع الفتاوى المتبقية قمنا بحذف الأسماء وتوابعها من جنسية السائل وعمله ونحو ذلك، ثم حذفنا الأسئلة الجانبية مما يكون بين السائل واللجنة قَبْل الفتوى، والتي لاعلاقة لها بصلب الموضوع، وأبقينا ماكان مفيداً للقارىء، أو ذا علاقة جوهرية بالجواب.
كما تم الاكتفاء بذكر فتوى اللجنة دون آراء بعض أعضائها المخالفين إن وجد مخالف في ذلك، عملاً بقاعدة أن رأي اللجنة إنما هو رأي الأكثرية في حال الاختلاف.
وربما لاحظ قارىء الفتاوى اختلافاً بسيطاً في بعض الفتاوى المنشورة، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد في لجان الفتوى، تبعاً لتغير الظروف، أو تبدّل الأعضاء، أو وضوح ماكان غامضاً... ولا يعيب المفتي تغيرُ رأيه، مادام متقيِّدا بالقواعد الشرعية للإفتاء... وقد قال عمر لأبي موسى رضي(1/24)
الله عنهما في وصيته الشهيرة: ولا يمنعنّك قضاء قضيتَه اليوم، فراجعتَ فيه رأيك، فهُديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحقَّ قديم لايبطله شيء... كما قال رضي الله عنه لمن راجعه في ميراث الإخوة حينما تغير اجتهاده: تلك على ماقضينا، وهذه على مانقضي.
ولم ننس أن نذكر رقم الفتوى الخاص بها وتاريخها، وهو مايشار إليه بالأرقام المتعددة فوق جانب الفتوى الأيمن ليمكن الرجوع إلى أصلها في المحاضر المحفوظة لدى الوزارة.
ونشير إلى أن الخطة الحالية تقضي بإخراج الأجزاء التالية من واقع محاضر لجان الفتوى لما بعد عام (1984).
42
وقد وزعنا الفتاوى بحسب المواضيع، ونظراً لتعدد مواضيع بعض الأسئلة، وبالتالي تناول الأجوبة عليها مواضيع متعدد، فلربما أوردنا مثل تلك الفتاوى في أماكن متعددة، حتى لاتفوت القارىء الفائدة منها، وذلك على قلة.
وقد يجد القارىء للكتاب في صيغة السؤال خللاً لغويا، أو تعبيرياً، وذلك لأننا حرصنا على عدم التدخل في صيغة السؤال المقدم من السائل إلاَّ في أضيق الحدود، أو عندما لاتفهم الصيغة... وفيما عدا ذلك نبقي السؤال على حاله كما جاء في محضر الاجتماع.
وقد قدمنا للقسم الأول ـ المكون من جزئين ـ بمقدمتين:
الأولى: إدارية، وتتعلق بالفتوى في دولة الكويت ونشاط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تشكيل اللجان وتعديلاتها وتطوير إدارة الإفتاء ونحو ذلك.
الثانية: علمية، وتضمنت بحثاً شرعيا قيماً جامعاً حول الفتوى، وشروط المفتي، وآداب المستفتي، والفرق بين الفتوى والقضاء وغير ذلك.
وهذا البحث مستخلص من مصادر علمية عدة: من مصطلح (فتوى) في الموسوعة الفقهية، ومن بحث للدكتور محمد الأشقر، ومن مقدمة الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ... مع تصرف طفيف فيها كلها..
فشكراً لكل من كان له سهم طيب فيه..
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين.
الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية
إدارة(1/25)
الإفتاء
43
44
الفَتْوَى
التعريف:
الفتوى لغة: اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع الفتاوى والفتاوي يقال: أفتيته فَتْوى وفتيا، إذا أجبته عن مسألته، والفتيا: تبيين المشكل من الأحكام، وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا ، والتفاتي: التخاصم، ويقال: أفتيت فلاناً رؤيا رآها، إذا عَبَرَتها له (1)، ومنه قوله تعالى حاكياً : { ياأيها الملأ أفتوني في رءياي } (2) .
والاستفتاء لغة: طلب الجواب عن الأمر المشكل، ومنه قوله تعالى: { ولا تستفت فيهم منهم أحداً }(3)، وقد يكون بمعنى مجرد السؤال، ومنه قوله تعالى: {فاستفتهم أهم أشدُ خلقاً أم من خلقنا } (4) قال المفسرون: أي اسألهم (5) .
_____________________________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط.
(2) سورة يوسف: الآية 43 .
(3) سورة الكهف: الآية 22 .
(4) سورة الصافات: الآية11.
(5) تفسير القرطبي 15/68، وتفسير ابن كثير 4/3 طبعة عيسى الحلبي.
45
والفتوى في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه(1)، وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها.
والمفتي لغة: اسم فاعل أفتى، فمن أفتى مرة فهو مفتٍ، ولكنه يحمل في العرف الشرعي بمعنى أخص من ذلك، قال الصيرفي: هذا الاسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم، وعًلِم جُمَل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن عَلِم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن بَلَغ هذه المرتبة سمّوهُ بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه (2) .
وقال الزركشي: المفتي من كان عالماً بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل وهذا إن قلنا بعدم تجزؤ الاجتهاد (3).
أول من قام بالإفتاء:
كان الإفتاء مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفتي بوحي من اللّه سبحانه وتعالى، كما تشير إليه آيات القرآن الكريم، وقد كانت الفتوى التي ينزل بها القرآن، أو يخبر بها صلوات الله عليه وسلامه بجوامع كلمه مشستملة(1/26)
على فصل الخطاب، وهذا الأخير من السنة الشريفة التي ليس لأحد من المسلمين العدول عن العلم بها أو القعود عن اتباعها، بل على كل مسلم الأخذ بها
______________
(1) شرح المنتهى 3/456، مطبعة أنصار السنَّة بالقاهرة، وصفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص 4 .
(2) البحر المحيط 6/305.
(3) البحر المحيط 6/306 .
46
متى صحت امتثالاً لقوله تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه ومنا نهاكم عنه فانتهوا}(1)، ولقوله: { فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى اللّه والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً }(2)، ومن بعده ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام بالفتوى الفقهاء من الصحابة والتابعين، وقد أورد ابن حزم رحمه الله تعالى، أسماء عدد كثير من الصحابة والتابعين الذين تصدوا للإفتاء، منسوبين إلى البلاد التي أفتوا فيها(3)، وأفاض في تعداد المفتين من الصحابة والتابعين رضوان اللّه عليهم أجمعين، العلاَّمة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين مبيناً أصول فتاوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه تعالى مقارنة بما لدى الأئمة الآخرين من أصول في هذا الموضع (4).
الحكم التكليفي:
الفتوى فرض على الكفاية، إذ لابد للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم، ولا يحسن ذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه القدرة.
ولم تكن فرض عين لأنها تقتضي تحصيل علوم جمّة، فلو كلّف بها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم، لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها، وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة، ومما يدل على فرضيتها قول اللّه تبارك وتعالى: { وإذ أخذ اللّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه
________________________
(1) سورة الحشر: الآية 7 .
(2) سورة النساء: الآية 59 .
(3) الإحكام في أصول الأحكام 5/89، وما بعدها في الباب الثامن والعشرين.
(4) 1/8- 31، الطبعة السابقة.
47
للناس ولا تكتمونه } (1)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من(1/27)
سُئِل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار " (2).
قال المحلي: ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية، وحل المشكلات في الدين، ودفع الشبه، والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما (3).
ويجب أن يكون في كل البلاد مفتون يعرفهم الناس، فيتوجهون إليهم بسؤالهم، وقدّر الشافعية أن يكون في كل مسافة قصر واحد (4).
ويتعين على العالم الانتصاب للفتوى إن لم يكن في الناحية غيره، أو أمره الإمام بذلك.
تعيُّن الفتوى:
من سئل عن الحكم الشرعي من المتأهلين للفتوى يتعين عليه الجواب، بشروط :
الأول: أن لايوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة، فإن وجد عالم آخر يمكنه الإفتاء لم يتعين على الأول(5)، بل له أن يحيل على الثاني، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أدركت عشرين ومائة من الأنصار من
_________________________
(1) سورة آل عمران : ألاية 187 .
(2) حديث: " من سئل عن علم ثم كتمه.. " أخرجه الترمذي 5/29 من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(3) شرح المنهاج للمحلي 4/214 .
(4) شرح المنهاج 4/214 .
(5) شرح المنتهى 3/458، مكتبة المنيرة.
48
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول، وقيل: إذا لم يحضر الاستفتاء غيره تعيّن عليه الجواب (1).
الثاني: أن يكون المسؤول عالماً بالحكم بالفعل، أو بالقوة القريبة من الفعل، وإلاَّ لم يلزم تكليفه بالجواب، لما عليه من المشقة في تحصيله.
الثالث: أن لايمنع من وجوب الجواب مانع، كأن تكون المسألة عن أمر غير واقع، أو عن أمرٍ لامنفعة فيه للسائل، أو غير ذلك (2).
منزلة الفتوى:
تتبين منزلة الفتوى في الشريعة من عدة أوجه، منها:
(أ) أن اللّه تعالى أفتى عباده، وقال: { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنَّ }(3)، وقال: { يستفتونك قل الله يفتيكم في(1/28)
الكلالة }(4).
(ب) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى هذا المنصب في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وقد كلّفه الله تعالى بذلك حيث قال: { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكّرون }(5)، فالمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان، وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، ثم أهل العلم بعدهم.
_____________________
(1) المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي 1/45، القاهرة، المكتبة المنيرية.
(2) الموافقات 4/313.
(3) سورة النساء: الآية 127 .
(4) سورة النساء: الآية 176.
(5) سورة النحل: الآية 44.
49
(ج) أن موضوع الفتوى هو بيان أحكام اللّه تعالى، وتطبيقها على أفعال الناس، فهي قول على اللّه تعالى أنه يقول للمستفتي: حق عليك أن تفعل، أو حرام عليك أن تفعل، ولذا شبّه القرافي المفتي بالترجمان عن مراد الله تعالى، وجعله ابن القيم بمنزلة الوزير الموقّع عن الملك قال: إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلّ الذي لاينكر فضله، ولا يُجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيّات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات (1)، نقل النووي: المفتي موقّع عن اللّه تعالى، ونقل عن ابن المنكدر أنه قال: العالم بين اللّه وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم (2).
تهيُّب الإفتاء والجرأة عليه:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " (3)، وقد تقدم النقل عن ابن أبي ليلى ترادّ الصحابة للجواب عن المسائل، وقد نقل النووي في حديثه عنهم رواية فيها زيادة: " ما منهم من يحدّث بحديث إلاَّ ودّ أن أخاه كفاه إياه، ولايُستفتى عن شيء إلاَّ ودّ أن أخاه كفاه الفتيا "، ونقل عن سفيان وسحنون : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً، فالذي ينبغي للعالم أن يكون متهيباً للإفتاء، لايتجرأ عليه إلاَّ حيث يكون الحكم جليّاً في الكتاب أو السنَّة، أو يكون مجمعاً(1/29)
عليه، أما فيما عدا ذلك مما تعارضت فيه
___________________
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 1/10 .
(2) مقدمة المجموع 1/72، مع تكملة المطيعي وتحقيقه.
(3) حديث: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ...."
أخرجه الدارمي 1/57، من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً.
50
الأقوال والوجوه وخفي حكمه، فعليه أن يتثبت ويتريث حتى يتضح له وجه الجواب، فإن لم يتضح له توقف .
وقد نقل عن الإمام مالك أنه ربما كان يُسأل عن خمسين مسألةً فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف خلاصه، ثم يجيب، وعن الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري(1).
الفتوى بغير علم:
الإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالاتعلمون }(2)، فقرنه بالفواحش والبغي والشرك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضّلوا وأضلوا "(3).
من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لايعلم أن يقول للسائل: لا أدري، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن
_____________________________
(1) المجموع شرح المهذب 1/40، 41.
(2) سورة الأعراف: الآية 33.
(3) حديث: إن الله لايقبض العلم انتزاعا... "، أخرجه البخاري ( فتح الباري 1/194)
ومسلم (4/2058) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص واللفظ للبخاري.
51
محمد والشعبي ومالك وغيرهم. وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك في موضعه ويعوّد نفسه عليه، ثم إن فعل المستفتي بناء على(1/30)
الفتوى أمراً محرّماً أو أدّى العبادة المفروضة على وجه فاسد، حمل المفتي بغير علم إثمه، إن لم يكن المستفتي قصّر في البحث عمن هو أهل للفتيا، وإلاَّ فالإثم عليهما (1)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه "(2).
أنواع مايُفتى فيه:
يدخل الإفتاء الأحكام الاعتقادية: من الإيمان بالله واليوم الآخر وسائر أركان الإيمان.
ويدخل الأحكام العملية جميعها: من العبادات والمعاملات والعقوبات والأنكحة.
ويدخل الإفتاء الأحكام التكليفية كلها، وهي الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات.
ويدخل الإفتاء في الأحكام الوضعية، كالإفتاء بصحة العبادة أو التصرف أو بطلانهما(3).
حقيقة عمل المفتي:
لما كان الإفتاء هو الإخبار بالحكم الشرعي عن دليله ، فإن ذلك يستلزم أموراً:
_________________________
(1) إعلام الموقعين 4/173،174،217،218.
(2) حديث: " من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه..." أخرجه الحاكم 1/126، من حديث أبي هريره وصححه ووافقه الذهبي.
(3) الفروق للقرافي 4/48،54.
52
الأول: تحصيل الحكم الشرعي المجرد في ذهن المفتي، فإن كان مما لامشقة في تحصيله لم يكن تحصيله اجتهاداً، كما لو سأله سائل عن أركان الإسلام ماهي؟ أو عن حكم الإيمان بالقرآن؟ وإن كان الدليل خفياً، كما لو كان آية من القرآن غير واضحة الدلالة على المراد، أو حديثاً نبوياً وارداً بطريق الآحاد، أو غير واضح الدلالة على المراد، أو كان الحكم مما تعارضت فيه الأدلة أو لم يدخل تحت شيء من النصوص أصلاً، احتاج أخذ الحكم إلى اجتهاد في صحة الدليل أو ثبوته أو استنباط الحكم منه أو القياس عليه.
الثاني: معرفة الواقعة المسؤول عنها، بأن يذكرها المستفتي في سؤاله، وعلى المفتي أن يحيط بها إحاطة تامة فيما يتعلق به الجواب، بأن يستفصل السائل عنها، ويسأل غيره إن لزم، وينظر في القرائن.
الثالث: أن يعلم انطباق الحكم على(1/31)
الواقعة المسؤول عنها، بأن يتحقق من وجود مناط الحكم الشرعي الذي تحصّل في الذهن في الواقعة المسؤول عنها لينطبق عليها الحكم، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لاتنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معيّنة خصوصية ليست في غيرها، وليست الأوصاف التي في الوقائع معتبرة في الحكم كلها، ولاهي طردية كلها بل منها مايعلم اعتباره، ومنها مايعلم عدم اعتباره، وبينهما قسم ثالث متردد بين الطرفين فلاتبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلاَّ وللمفتي فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل تدخل، وهل يوجد مناط الحكم في الواقعةأم لا؟ فإذا حقق وجوده فيها أجراه عليها،
53
وهذا اجتهاد لابد منه لكل قاض ومفت، ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام على أفعال المكلفين إلاَّ في الذهن، لأنها عمومات ومطلقات، منزّلة على أفعال مطلقة كذلك، والأفعال التي تقع في الوجود لاتقع مطلقة، وإنما تقع معينة مشخّصة، فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلاَّ بعد المعرفة بأن هذا المعيّن يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلاً وقد لايكون وذلك كله اجتهاد.
ومثال هذا: أن يسأله رجل هل يجب عليه أن ينفق على أبيه؟
فينظر أولاً في الأدلة الواردة، فيعلم أن الحكم الشرعي أنه يجب على الابن الغني أن ينفق على أبيه الفقير، ويتعرف ثانياً، حال كل من الأب والابن، ومقدار مايملكه كل منهما، وما عليه من الدين، وما عنده من العيال، إلى غير ذلك مما يظن أن له في الحكم أثراً، ثم ينظر في حال كل منهما ليحقق وجود مناط الحكم ـ وهوالغنى والفقر ـ فإن الغنى والفقر اللذين علق فيهما الشارع الحكم لكل منهما طرفان وواسطة، فالغني مثلاً له طرق أعلى ثلاثة، فيجتهد المفتي في إدخال الصورة المسؤول عنها في الحكم أو إخراجها بناء على ذلك.
وهذا النوع من الاجتهاد لابد منه في كل واقعة، لأن كل صورة من صور(1/32)
النازلة نازلة مستأنفة في نفسها، لم يتقدم لها نظير، وإن فرضنا أنه تقدّم مثلها فلا بدّ من النظر في تحقيق كونها مثلها أو لا، وهو نظر اجتهاد (1).
____________________
(1) الموافقات للشاطبي 4/89، 95.
54
شروط المفتي:
لايشترط في المفتي الحريّة والذكورة والنطق اتفاقاً، فتصح فتياً العبد والمرأة والأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهمة (1). وأما السمع، فقد قال بعض الحنفية: إنه شرط، فلا تصح فتيا الأصم وهو من لايسمع أصلاً. وقال ابن عابدين: لايشك أنه إذا كُتب له السؤال وأجاب عنه جاز العمل بفتواه، إلاَّ أنه لاينبغي أن ينصب للفتوى، لأنه لايمكن كل أحد أن يكتب له(2)، ولم يذكر هذا الشرط غيرهم، وكذا لم يذكروا في الشروط: البصر، فتصح فتيا الأعمى، وصرّح به المالكية (3).
أما مايشترط في المفتي فهي أمور:
(أ) الإسلام: فلا تصح فتيا الكافر.
(ب) العقل: فلا تصح فتيا المجنون.
(ج) البلوغ: فلا تصح فتيا الصغير.
(د) العدالة: فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء، لأن الإفتاء يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعي، وخبر الفاسق لايقبل واستثنى بعضهم إفتاء الفاسق نفسَه فإنه يعلم صدق نفسه(4).
____________________
(1) شرح المنتهى 3/457، وإعلام الموقعين 4/220، وحاشية ابن عابدين 4/302، وصفة الفتوى لابن حمدان ص 13، والمجموع 1/75، تحقيق المطيعي.
(2) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/302.
(3) حاشية الدسوقي 4/130.
(4) صفة الفتوى لابن حمدان ص 29، والمجموع 1/41.
55
وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق يصلح مفتياً، لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ (1).
وقال ابن القيم: تصح فتيا الفاسق، إلاّ أن يكون معلناً بفسقه وداعياً إلى بدعته، وذلك إذا عمّ الفسوق وغلب، لئلا تتعطل الأحكام، والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح(2).
وأما المبتدعة، فإن كانت بدعتهم مكفّرة أو مفسقة لم تصح فتاواهم، وإلاَّ صحّتْ فيما لايدعون فيه إلى بدعهم، قال الخطيب(1/33)
البغدادي: تجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لانكفّره ببدعته ولا نفسّقه، وأما الشراة والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غير مقبولة (3) .
(هـ) الاجتهاد: وهو: بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة، لقوله تعالى: { قل إنّما حرّم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باللّه مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اللّه مالا تعلمون }(4). قال الشافعي فيمارواه عنه الخطيب: لايحل لأحد أن يفتي في دين الله، إلاّ رجلاً عارفاً بكتاب الله: بناسخِهِ ومنسوخه، ومحْكَمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكّيه ومدنيّه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث
__________________________
(1) مجمع الأنهر 2/145.
(2) إعلام الموقعين 4/220، وشرح المنتهى 3/457، وابن عابدين 4/301.
(3) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص 202، القاهرة، زكريا علي يوسف ، والمجموع 1/42.
(4) سورة الأعراف: الآية 33.
56
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعرف من الحديث مثل ماعرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإلاَّ فليس له أن يفتي.اهـ، وهذا معنى الاجتهاد.
ونقل ابن القيّم قريباً من هذا عن الإمام أحمد(1).
ومفهوم هذا الشرط: أن فتيا العامّي والمقلّد الذي يفتي بقول غيره لاتصح، قال ابن القيم: وفي فتيا المقلد ثلاثة أقوال:
الأول: ماتقدم، وهو أنه لاتجوز الفتيا بالتقليد، لأنه ليس بعلم، ولأن المقلد ليس بعالم، والفتوى بغير علم حرام، قال: وهذا قول جمهور الشافعية وأكثر الحنابلة.
الثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا.
والثالث: أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد،(1/34)
قال: وهو أصح الأقوال، وعليه العمل(2).
وقال ابن دقيق العيد: توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم، أو استرسال الخلق في أهوائهم، فالمختار أن الراوي عن
الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً متمكناً من فهم كلام الإمام، ثم حكى للمقلد قوله
_________________________
(1) إعلام الموقعين 1/46.
(2) إعلام الموقعين 1/46.
57
فإنه يكفيه، لأن ذلك مما يغلب على ظن العامّيِّ أنه حكم الله عنده، قال: وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا .
قال الزركشي: أما من شَدَا (جمع) شيئاَ من العلم فقد نُقل الإِجماع على أنه لايحل له أن يفتي (1).
وليس لمن يفتي بمذهب إمام أن يفتي به إلاَّ وقد عرف دليله ووجه الاستنباط.
قال ابن القيم:لايجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده، هذا إجماع السلف وبه صرح الشافعي وأحمد وغيرهما(2).
وقال الجويني في شرح الرسالة: من حفظ نصوص الشافعي وأقوال الناس بأسرها، غير أنه لايعرف حقائقها ومعانيها لايجوز له أن يجتهد ويقيس، ولا يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى به لايجوز(3)، والأصح عند الحنفية أن المجتهد في المذهب ـ من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح ـ لايلزمه الأخذ بقول الإمام على الإطلاق، بل عليه النظر في الدليل وترجيح مارجح عنده دليله، فإن لم يكن كذلك فعليه الأخذ بأقوال أئمة المذهب بترتيب التزموه، وليس له أن يختار ماشاء(4)، وكذا صرح
_______________________________
(1) البحر المحيط للزركشي 6/306.
(2) إعلام الموقعين 4/195-198 و1/45، ومثله في رسم المفتي لابن عابدين ص 11.
(3) البحر المحيط للزركشي 6/307.
(4) حاشية ابن عابدين 4/302، 1/48 .
58
الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه ليس له أن يتخير في مسألة ذات قولين، بل عليه أن ينظر أيهما أقرب إلى الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به، قال ابن عابدين: صرح بذلك ابن حجر المكي من الشافعية(1/35)
ونقل الإجماع عليه، وسبقه إلى حكاية الإجماع فيه ابن الصلاح والباجي من المالكية، وإذا كان يعلم أن الصواب في قول غير إمامه وكان له اجتهاد فله أن يفتي بما ترجح عنده (1).
وليس للمفتي المقلد أن يفتي بالضعيف والمرجوح من الأقوال على ماصرح به الحنفية والمالكية والحنابلة، بل نقل الحصكفي أن العمل بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع(2)، وصرح الحنفية بأن ليس للمفتي المقلد الإفتاء بالضعيف والمرجوح حتى في حق نفسه، خلافاً للمالكية الذين أجازوا له العمل بالضعيف في حق نفسه(3).
وما رجع عنه المجتهد من أقواله فلا يجوز للمقلّد الإفتاء به، لأنه برجوعه عنه لم يعد قولاً له، وهذا مالم يرجحه أهل الترجيح، ومن هنا ترك القديم من أقوال الشافعي التي خالفها في الجديد، إلاّ مسائل معدودة يعمل فيها بالقديم رجحها أهل الترجيح من أئمة الشافعية، قال الإمام الشافعي: ليس في حِلٍّ من روى عني القديم (4).
_________________________
(1) شرح المنتهي 3/458، وإعلام الموقعين 4/237، وعقود المفتي لابن عابدين ص 11، والمجموع 1/68.
(2) الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 1/51، 2/602، والدسوقي على الشرح الكبير 4/130، 1/20، وإعلام الموقعين 4/211، 177.
(3) ابن عابدين 1/51، حاشية الدسوقي 4/130.
(4) البحر المحيط 6/304، والمجموع 1/66، 68.
59
(و) جودة القريحة: ومعنى ذلك أن يكون كثير الإصابة، صحيح الاستنباط، فلا تصلح فتيا الغبي، ولا من كثر غلطه، بل يجب أن يكون بطبعه شديد الفهم لمقاصد الكلام ودلالة القرائن، صادق الحكم، وقد تقدم في كلام الشافعي: أن تكون له قريحة، قال النووي: شرط المفتي كونه فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح النظر والاستنباط. اهـ (1)، وهذا يصحح فتياه من جهتين:
الأولى: صحة أخذه للحكم من أدلته.
والثانية: صحة تطبيقه للحكم على الواقعة المسؤول عنها، فلا يغفل عن أي من الأوصاف المؤثرة في الحكم، ولايعتقد تأثير مالا أثر(1/36)
له.
(ز) الفطانة والتيقظ: يشترط في المفتي أن يكون متيقظاً (2)، قال ابن عابدين: شرط بعضهم تيقظ المفتي، قال: وهذا شرط في زماننا، فلابد أن يكون المفتي متيقظاً يعلم حيل الناس ودسائسهم، فإن لبعضهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل في صورة الحق، فغفلة المفتي يلزم منها ضرر كبير في هذا الزمان (3)، وقال ابن القيم: ينبغي للمفتي أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، فإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، فالغِرّ يروج عليه زَغَل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زَغَل الدراهم، وذو البصيرة يخرج زَيْفَها كما يخرج الناقد زَغَل النقود، وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه في صورة حق، بل هذا أغلب
________________________________
(1) المجموع شرح المهذب 1/41.
(2) المجموع 1/41.
(3) حاشية ابن عابدين 4/301.
60
أحوال الناس، فإن لم يكن المفتي فقيهاً في معرفة أحوال الناس تصور له المظلوم في صورة الظالم وعكسه (1) .
ومما يتعلق بهذا مانبه إليه بعض العلماء من أنه يشترط في المفتي أن يكون على علم بالأعراف اللفظية للمستفتي، لئلا يفهم كلامه على غير وجهه، وهذا إن كان إفتاؤه في ما يتعلق بالألفاظ كالأيمان والإقرار ونحوها (2).
والقرابة والصداقة والعداوة لاتؤثر في صحة الفتوى كما تؤثر في القضاء والشهادة، فيجوز أن يفتي أباه أو ابنه أو صديقه أو شريكه أو يفتي على عدوه، فالفتوى في هذا بمنزلة الرواية، لأن المفتي في حكم المخبر عن الشرع بأمرعام لا اختصاص له بشخص، ولأن الفتوى لايرتبط بها إلزام، بخلاف حكم القاضي.
ويجوز أن يفتي نفسه، قال ابن القيم: لكن لايجوز أن يحابي نفسه أو قريبه في الفتيا، بأن يرخص لنفسه أوقريبه، ويشدد على غيره، فإن فعل ذلك قدح في عدالته، ونقل أبو عمرو بن الصلاح عن صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتياه شخصاً معيناً صار خصماً، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه إذا وقعت(1/37)
(3).
وقد نبه الإمام أحمد إلى خصال مكملة للمفتي حيث قال: لاينبغي
____________________
(1) إعلام الموقعين 4/229،205.
(2) المجموع 1/46.
(3) حاشية ابن عابدين 4/302، والمجموع للنووي 1/41، وشرح المنتهى 3/472، 473، وإعلام الموقعين 4/210.
61
للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، وأن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، وأن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته، والكفاية وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس (1).
الإفتاء والقضاء:
المفتي مخبر عن الحكم للمستفتي، والقاضي ملزم بالحكم، وله حق الحبس والتعزير عند عدم الامتثال، كما أن له إقامة الحدود والقصاص (2)، وفي الفقه المالكي (3) قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم وإن كان كل منهما خبراً عن الله تعالى ويجب على السامع اعتقاد ذلك، ويلزم المكلف، إلا أن بينهما فرقاً من وجهين:
الوجه الأول: أن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة.
أما الحكم: فإخبار مآله الإنشاء والإلزام.
فالمفتي ـ مع الله تعالى ـ كالمترجم مع القاضي ينقل عنه ما وجده عنده وما استفاده من النصوص الشرعية بعبارة أو إشارة أو فعل أو تقرير أوترك.
والحاكم (القاضي) ـ مع الله تعالى ـ كنائب ينفذ ويمضي ما قضى به ـ موافقاً للقواعد ـ بين الخصوم.
ـــــــــــــ
(1) إعلام الموقعين 4/199،205.
(2) تاريخ القضاء في الإسلام للقاضي محمود عرنوس ص 160.
(3) تهذيب الفروق بهامش الفروق للقرافي 4/89 ـ 92.
62
الوجه الثاني: أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى ولا عكس، ذلك أن العبادات كلها لا يدخلها الحكم (القضاء)، وإنما تدخلها الفتيا فقط فلا يدخل تحت القضاء الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها، وكذلك أسباب العبادات كمواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان، وغير هذا من أسباب الأضاحي والكفارات والنذور والعقيقة، لأن القول في كل ذلك من باب الفتوى(1/38)
وإن حكم فيها القاضي، ومن ثم كانت الأحكام الشرعية قسمين:
الأول: ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى فيجتمع الحكمان كمسائل المعاملات من البيوع والرهون والإيجارات والوصايا والأوقاف والزواج والطلاق.
الثاني: ما لا يقبل إلا الفتوى كالعبادات وأسبابها وشروطها وموانعها.
وتفارق الفتوى القضاء في أن هذا الأخير إنما يقع في خصومة يستمع فيها القاضي إلى أقوال المدعي والمدعى عليه ويفحص الأدلة التي تقام من بينة وإقرار وقرائن ويمين، أما الفتوى فليس فيها كل ذلك، وإنما هي واقعة يبتغي صاحبها الوقوف على حكمها من واقع مصادر الأحكام الشرعية.
ويختلف المفتي والقاضي عن الفقيه المطلق بأن القضاء والفتوى أخص من العلم بالفقه، لأن هذا أمر كلي يصدق على جزئيات أو قواعد متنوعة، وبعبارة أخرى فإن عمل المفتي والقاضي تطبيقي وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريع على أصل مقرر.
هذا ولا تختلف كلمة المذاهب الأخرى عما تقدم في هذا الموضوع (1).
ـــــــــــــ
(1) المجموع للنووي شرح المهذب 1/41، 42، وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي 6/240.
63
ما تستند إليه الفتوى:
المجتهد يفتي بمقتضى الأدلة المعتبرة بالترتيب المعتبر، فيفتي أولاً بما في كتاب الله تعالى، ثم بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بالإجماع، وأما الأدلة المختلف فيها كالاستحسان وشرع من قبلنا، فإن أداه اجتهاده إلى صحة شيء منها أفتى به، وإذا تعارضت عنده الأدلة فعليه أن يفتي بالراجح منها.
وليس له أن يفتي في السعة بمذهب أحد المجتهدين، ما لم يؤده اجتهاده إلى أنه هو الحق، وليس له أن يفتي بما هو المرجوح في نظره، نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والباجي (1)، وأما المقلد ـ حيث قلنا: يجوز إفتاؤه ـ فإنه يفتي بما تيسّر له من أقوال المجتهدين، ولا يلزمه أن يسأل عن أعلمهم وأفضلهم ليأخذ بقوله، لما في ذلك من الحرج، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان السائل منهم يسأل من تيسر له سؤاله من(1/39)
المفتين من الصحابة، وقيل: عليه أن يبحث عن الأفضل ليأخذ بقوله.
أما ما اختلف عليه اجتهاد اثنين فأكثر، فإنه يجب عليه الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح، وليس هو بالخيار يأخذ ما شاء ويترك ما شاء، قال النووي: ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه العمل بأرجحهما (2)، وإن بنى المفتي فتياه على حديث نبوي فعليه أن يكون عالماً بصحته: إما بتصحيحه هو إن كان أهلاً لذلك، أو يعرف عن أحد من أهل الشأن الحكم بصحته.
وإن كان بنى فتياه على قول مجتهد ـ حيث يجوز ذلك ـ فإن لم
ـــــــــــــ
(1) روضة الناظر 2/438، والموافقات 4/140، وإرشادات الفحول ص 267.
(2) المجموع شرح المهذب 1/68.
64
يأخذه منه مشافهة وجب أن يتوثق، قال ابن عابدين: طريقة نقله لذلك إما أن يكون له سند إلى المجتهد، أو يأخذه عن كتاب معروف تناقلته الأيدي، نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة، لأنه بمنزلة الخبر المتواتر المشهور، وكذا لو وجد العلماء ينقلون عن الكتاب، ورأى ما نقلوه عنه موجوداً فيه ونحو ذلك مما يغلب على الظن، كما لو رأى على الكتاب خط بعض العلماء (1).
وليحذر من الاعتماد على كتب المتأخرين غير المحررة (2).
المصادر التي يعتمد عليها المفتي والقاضي غير المجتهد:
قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام (3): وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها، فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها، لأن الثقة قد حصلت فيها كما تحصل بالرواية، ولذلك فقد اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة وبُعْد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز ذلك لتعطل كثير من المصالح.
ومثل هذا ماذكره القرافي (4) في كتابه "الإحكام في تمييز الفتيا عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" قال: كان الأصل يقتضي ألا تجوز(1/40)
الفتيا إلا بما يرويه العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي، حتى يصح ذلك عند
________________________________
(1) حاشية ابن عابدين 4/306، وانظر أيضاً المجموع للنووي 1/47.
(2) عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 13 ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين.
(3) تاريخ القضاء في الإسلام للقاضي محمود عرنوس 154،155.
(4) المرجع السابق في ذات الموضع.
65
المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد، لأنه نقل في دين الله في الموضعين، وعلى هذا كان ينبغي أن يحرم غير ذلك، غير أن الناس توسعوا في هذا العصر، فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد، غير أن الكتب المشهورة لأجل شهرتها بعدت بعداً شديداً عن التحريف والتزوير، فاعتمد الناس عليها اعتماداً على ظاهر الحال.
ونقل المواق في التاج والإكليل (1) قول ابن عبدالسلام: مواد الاجتهاد في زماننا أيسر منها في زمن المتقدمين لو أراد الله بنا الهداية.
وقال الكمال بن الهمام الحنفي (2): إن طريق النقل عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون له سند فيه، أو يأخذه عن كتاب معروف تداولته الأيدي، نحو كتب محمد بن الحسن لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور، وبمثل هذا قال ابن نجيم في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3).
الإفتاء بالرأي:
الرأي هو: ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب، مما تتعارض فيه الأمارات، ولا يقال لما لا تختلف فيه الأمارات: إنه رأي (4)، والرأي يشمل القياس والاستحسان وغيرهما(5).
_____________________________________
(1) التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل للحطاب 6/88.
(2) فتح القدير على الهداية 5/456، 457، طبعة أولى، المطبعة الأميرية، 1316هـ.
(3) 6/289 ـ 292.
(4) إعلام الموقعين 4/66.
(5) الإحكام للآمدي 4/46.
66
ولا يجوز الإفتاء بالرأي المخالف للنص أو الإجماع، ولا يجوز المصير إلى الرأي قبل العمل على تحصيل النصوص(1/41)
الواردة في المسألة، أو القول بالرأي غير المستند إلى الكتاب والسنة، بل بمجرد الخرص والتخمين.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: "كيف تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لشريح: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن لك في كتاب الله فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك (2).
الإفتاء بما سبق للمفتي أن أفتى به:
إذا استفتي في مثل ما سبق له أن أفتى فيه، فإن كان مستحضراً لفتياه ولدليلها فلا حاجة إلى إعادة النظر، لأنه تحصيل حاصل، ولأن الغرض من النظر أن تكون فتياه عن علم بما يفتي به، ما لم يظنّ أنه لو أعاد النظر تغيّر اجتهاده.
وإن ذكر الفتوى الأولى ولم يذكر دليلها، ولا طرأ ما يجب رجوعه،
ـــــــــــــ
(1) حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "كيف تقضي...". أخرجه الترمذي 3/607، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
(2) إعلام الموقعين 2/67 وما بعدها، 1/79، 85.
67
فقيل: له أن يفتي بذلك، والأصح: وجوب تجديد النظر (1).
تتبُّع المفتي للرخص:
ذهب عامة العلماء وصرح به النووي في فتاويه إلى أنه ليس للمفتي تتبع رخص المذاهب، بأن يبحث عن الأسهل من القولين أو الوجهين ويفتي به، وخاصة إن كان يفتي بذلك من يحبه من صديق أو قريب، ويفتي بغير ذلك من عداهم، وقد خطّأ العلماء من يفعل ذلك، نقله الشاطبي عن الباجي والخطابي، ونص بعض العلماء: منهم أبو إسحاق المروزي، وابن القيم على فسق من يفعل ذلك، لأن الراجح في نظر المفتي هو في ظنه حكم اللّه تعالى، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين، شبيه(1/42)
بالانسلاخ منه، ولأنه شبيه برفع التكليف بالكلية، إذا الأصل أن في التكليف نوعاً من المشقة، فإن أخذ في كل مسألة بالأخف لمجرد كونه أخفّ، فإنه ماشاء أن يسقط تكليفاً ـ من غير مافيه إجماع ـ إلا أسقطه، فيسقط في الزكاة مثلاً زكاة مال الصغير، وزكاة مال التجارة، وزكاة الفلوس وما شابهها، وزكاة كثير من المعشرات، ويسقط تحريم المتعة، ويجيز النبيذ، ونحو ذلك، قال أحمد: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقاً. اهـ. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام.
وإن أفتى كل أحد بما يشتهي انخرم قانون السياسة الشرعية، الذي يقوم
______________________________
(1) المجموع للنووي 1/47، وصفة الفتوى لابن حمدان ص 39، ومنتهى السول 3/71، وجمع الجوامع وشرحه 2/394، وإعلام الموقعين 4/232، والبحر المحيط 6/302.
68
على العدالة والتسوية، وهذا يؤدي إلى الفوضى والمظالم وتضييع الحقوق بين الناس.
قال ابن سريج: سمعت إسماعيل القاضي قال: دخلت على المعتضد، فدفع إليّ كتاباً نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زَلَلِ العلماء، وما احتج به كل منهم، فقلت: مؤلف هذا الكتاب زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على مارويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه... فأمر المعتضد بإحراق هذا الكتاب .
على أن الذاهبين إلى هذا القول لم يمنعوا الإفتاء بما فيه ترخيص إن كان له مستند صحيح.
قال ابن القيم بعد أن ذكر تتبع المفتي الرخص لمن أراد نفعه: فإن حسن قصد المفتي في حيلة جائزة لاشبهة فيها، ولامفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك، بل استُحبّ، وقد أرشد اللّه نبيّه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث: بأن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به المرأة ضربة واحدة، قال: فأحسن(1/43)
المخارج ماخلّص من المآثم، وأقبحها ماأوقع في المحارم(1).
__________________
(1) الموافقات 4،118، وما بعدها، و134، 140، 155، 259، والبحر المحيط 6/324، 327، وإرشاد الفحول ص 272، وإعلام الموقعين 4،222، والمجموع للنووي 1/55.
69
إحالة المفتي على غيره:
للمفتي أن يحيل المستفتي على غيره من المفتين، إما بقصد أن يبرأ من عهدة الفتوى، وإمّا لكون الآخر أعلم، وإما لظرف يستدعي ذلك، ولاتجوز له الإحالة إلا أن يكون المحال عليه أهلاً للفتيا، سواء كان يعلم أنه يوافقه في الرأي أو يخالفه، فإن أحال على من ليس أهلاً فإنه يكون مُعيناً على الإثم والعدوان، قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يسأل عن مسألة فأدله على إنسان؟ قال: إذا كان متبعاً ويفتي بالسنة، قلت: إنه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب، قال: ومن يصيب في كل شيء؟.
لكن لايحل أن يدل على من يخالفه في القول إلا أن تكون المسألة اجتهادية، فيجوز ذلك، لأن اجتهاده ليس أولى من اجتهاد غيره.
أما إن كان في المسألة نص صحيح أو إجماع، أو كان المحال عليه ممن يتساهل في الفتوى فلا تجوز الإحالة (1).
تشديد المفتي وتساهله:
الشريعة الإسلامية شريعة تتميز بالوسطية واليسر، ولذا فالذي ينبغي للمفتي ـ وهو المخبر عن حكم اللّه تعالى ـ أن يكون كما قال الشاطبي: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على الوسط المعهود فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال، وهذا هو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فلا إفراط ولا تفريط، وما خرج عن الوسط مذموم عند العلماء الراسخين، ، وقد رد
____________________________
(1) إعلام الموقعين 4/207، وصفة المفتي لابن حمدان ص 82 .
70
النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون رضي اللّه عنه التبتل(1)، وقال لمعاذ رضي اللّه عنه لما أطال بالناس الصلاة " يامعاذ أفتّان أنت؟ "(2)، ونهاهم عن الوصال، ولأنه إذا(1/44)
ذهب بالمستفتي مذهب العنت والحرج بغّض إليه الدين، وإذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة (3).
وجاء في المنتهى وشرحه من كتب الحنابلة: يحرم تساهل مفت في الإفتاء، لئلا يقول على اللّه مالاعلم له به، ويحرم تقليد متساهل في الإفتاء لعدم الوثوق به، وقال مثل ذلك النووي.
وبين السمعاني والنووي أن التساهل نوعان:
الأول: تتبع الرخص والشبه والحيل المكروهة والمحرمة كما تقدم.
والثاني: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، فلا يحل له أن يفتي كذلك مالم تتقدم معرفته بالمسؤول عنه(4).
لكن أجاز بعضهم للمفتي أن يتشدد في الفتوى على سبيل السياسة لمن هو مقدم على المعاصي متساهل فيها، وأن يبحث عن التيسير والتسهيل على
___________________________
(1) حديث : " رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل.. "
أخرجه البخاري ( فتح الباري 9/117)، ومسلم (2/1020).
(2) حديث: أنه قال لمعاذ: " يامعاذ أفتّان أنت.. ".
أخرجه البخاري(فتح الباري 2/200)، ومسلم (1/339) من حديث جابر بن عبد الله.
(3) الموافقات 4/258 .
(4) شرح المنتهى 3/457، والمجموع 1/46، وصفة المفتي لابن حمدان ص 31.
71
ماتقضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه أو غيره، ليكون مآل الفتوى أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط(1).
درجات المفتين:
المفتون على أربع درجات:
الأولى: المفتي المجتهد المطلق، وسماه ابن الصلاح: المفتي المستقل لكونه لاينتسب إلى مذهب غيره، وهو من اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة في علم أصول الفقه، وهذا النوع يقصد موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، وهم الذين يتأدى بهم فرض الكفاية في الاجتهاد.
الثانية: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، دون أن يكون مقيداً به لافي الحكم ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد، ودعا إلى مذهبه، فهو موافق له في مقصده وطريقه معاً،(1/45)
وقد يخالف إمامه في بعض الأحكام.
وفتوى هذا النوع كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.
الثالثة: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه، مقرّر له بالدليل، متقن لفتاويه، عالم بها، لايتعدى أقواله وفتاويه ولايخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة، وهو قادر على التخريج والاستنابط، قيّمٌ بإلحاق ماليس منصوصاً لإمامه بما نص عليه.
__________________
(1) المجموع 1/50،46 .
72
الرابعة: طائفة تفهمت في مذهب من انتسبت إليه، وحفظت فتاويه وفروعه وأقروا على أنفسهم بالتقليد المحض (1).
آداب المفتي:
(أ) ينبغي للمفتي أن يحسّن زيّه، مع التقيد بالأحكام الشرعية في ذلك، فيراعي الطهارة والنظافة، واجتناب الحرير والذهب والثياب التي فيها شيء من شعارات الكفار، ولو لبس من الثياب العالية لكان أدعى لقبول قوله لقوله تعالى: { قل من حرّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةً يوم القيامة } (2)، ولأن تأثير المظهر في عامة الناس لاينكر، وهو في هذا الحكم كالقاضي(3).
(ب) وينبغي له أن يحسن سيرته، بتحري موافقة الشريعة في أفعاله وأقواله، لأنه قدوة للناس في ما يقول ويفعل، فيحصل بفعله قدر عظيم من البيان، لأن الأنظار إليه مصروفة، والنفوس على الاقتداء بهديه موقوفة(4).
(ج) وينبغي له أن يصلح سريرته ويستحضر عند الإفتاء النية الصالحة من قصد الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشرع، وإحياء العمل بالكتاب والسنة، وإصلاح أحوال الناس بذلك، ويستعين باللّه على ذلك، ويسأله التوفيق والتسديد، وعليه مدافعة النيات الخبيثة من قصد العلو في الأرض والإعجاب بمايقول، وخاصة حيث يخطىء غيره ويصيب هو، وقد ورد عن
________________
(1) المجموع للنووي 1/42، وما بعدها، وإعلام الموقعين 4/214، وما بعدها.
(2) سورة الأعراف: الآية 32.
(3) الإحكام للقرافي ص 271،(1/46)
وشرح المنتهى 3/468.
(4) تبصرة الحكام لابن فرحون ص 21.
73
سُحنون: فتنة الجواب بالصواب أعظم من فتنة المال(1).
(د) وعليه أن يكون عاملاً بما يفتي به من الخير، منتهياً عما ينهى عنه من المحرمات والمكروهات، ليتطابق قوله وفعله، فيكون فعله مصدّقاً لقوله مؤيدا له، فإن كان بضد ذلك كان فعله مكذباً لقوله، وصادّاً للمستفتي عن قبوله والامتثال له، لما في الطبائع البشرية من التأثر بالأفعال، ولايعني ذلك أنه ليس له الإفتاء في تلك الحال، إذ ما من أحد إلا وله زلة، كما هو مقرر عند العلماء: أنه لايلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمراً منتهياً، وهذا مالم تكن مخالفته مسقطة لعدالته، فلا تصح فتياه حينئذ (2).
(هـ) أن لايفتي حال انشغال قلبه بشدة غضب أو فرح أو جوع أو عطش أو إرهاق أو تغيّر خُلق، أو كان في حال نعاس، أو مرض شديد، أو حرّ مزعج، أو برد مؤلم، أو مدافعة الأخبثين ونحو ذلك من الحاجات التي تمنع صحة الفكر واستقامة الحكم (3)، لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : " لايقضينَّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان " (4) ، فإن حصل له شيء من ذلك وجب عليه أن يتوقف عن الإفتاء حتى يزول مابه ويرجع إلى حال الاعتدال، فإن أفتى في حال انشغال القلب بشيء من ذلك في بعض الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج
_________________
(1) صفة الفتوى لابن حمدان ص 11، وإعلام الموقعين 4/172.
(2) الموافقات للشاطبي 4/252-258.
(3) إعلام الموقعين 4/227، وصفة الفتوى لابن حمدان ص 34,
(4) حديث: " لايقضين حكم بين اثنين وهو... " أخرجه البخاري ( فتح الباري 13/136)، ومسلم (3/1343) من حديث أبي بكرة، واللفظ للبخاري.
74
عن الصواب صحت فتياه، وإن كان مخاطراً (1)، لكن قيّده المالكية بكون ذلك لم يخرجه عن أصل الفكر.
فإن أخرجه الدهش عن أصل الفكر لم تصح فتياه قطعاً وإن وافقت الصواب(2).
(و) إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره ولا(1/47)
يستقل بالجواب تسامياً بنفسه عن المشاورة، لقول الله تعالى: { وشاورهم في الأمر}(3)، وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون، وخاصة عمر رضي الله عنه، فالمنقول من مشاورته لسائر الصحابة أكثر من أن يحصر، ويرجو بالمشاورة أن يظهر له ماقد يخفى عليه، وهذا مالم تك المشاورة من قبيل إفشاء السرّ(4).
(ز) المفتي كالطبيب يطلع من أسرار الناس وعوراتهم على مالايطلع عليه غيره، وقد يضرّ بهم إفشاؤها أو يعرضهم للأذى، فعليه كتمان أسرار المستفتين، ولئلا يحول إفشاؤه لها بين المستفتي وبين البوح بصورة الواقعة إذا عرف أن سرّه ليس في مأمن (5).
مراعاة حال المستفتي:
ينبغي للمفتي مراعاة أحوال المستفتي، ولذلك وجوه، منها:
____________
(1) إعلام الموقعين 4/227، وصفة الفتوى لابن حمدان ص 34.
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/140.
(3) سورة آل عمران: الآية 159.
(4) إعلام الموقعين 4/256، والمجموع للنووي 1/48.
(5) تبصرة الحكام لابن فرحون 1/220، بهامش فتح العلي المالك، وإعلام الموقعين 4/257.
75
(أ) إذا كان المستفتي بطيء الفهم، فعلى المفتي الترفق به والصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه(1).
(ب) إذا كان بحاجة إلى تفهيمه أموراً شرعية لم يتطرق إليها في سؤاله، فينبغي للمفتي بيانها له زيادة على جواب سؤاله، نصحاً وإرشاداً ، وقد أخذ العلماء ذلك من حديث أن بعض الصحابة رضي اللّه عنهم سألوا النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال: " هو الطَّهور ماؤه، الحِلّ مَيْتته " (2)، وللمفتي أن يعدل عن جواب السؤال إلى ماهو أنفع، وقد جاء من ذلك قوله: {يسئلونك ماذا يُنفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خيرٍ فإن اللّه به عليم } (3)، فقد سأل الناس النبي صلى اللّه عليه وسلم عن المُنْفَق؟ فأجابهم بذكر المصرف، إذ هو أهم مما سألوا عنه (4).
(ج) أن يسأله المستفتي عما هو بحاجة إليه فيفتيه(1/48)
بالمنع، فينبغي أن يدله على ماهو عوض منه، كالطبيب الحاذق إذا منع المريض من أغذية تضره يدله على أغذية تنفعه (5).
(د) أن يسأل عما لم يقع، وتكون المسألة اجتهادية، فيترك الجواب
_________________
(1) المجموع للنووي 1/48 .
(2) حديث: " هو الطهور ماؤه .. ". أخرجه الترمذي (1/101) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(3) سورة البقرة: الآية 215 .
(4) إعلام الموقعين 4/158.
(5) إعلام الموقعين 4/159.
76
إشعاراً للمستفتي بأنه ينبغي له السؤال عما يعنيه مما له فيه نفع ووراءه عمل، لحديث: " إن اللّه كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال "(1)، وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما: " وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم " وقال ابن عباس لعكرمة: " من سألك عما لايعنيه فلا تفته " (2).
(هـ) أن يكون عقل السائل لايحتمل الجواب، فيترك إجابته وجوباً، لقول علي رضي اللّه عنه: " حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يُكَذَّب اللَّهُ ورسوله"؟ وقال ابن مسعود: " ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة " (3).
(و) ترك الجواب إذا خاف المفتي غائلة الفتيا (4)، أي هلاكاً أو فساداً أو فتنة يدبرها المستفتي أو غيره.
والأصل وجوب البيان وتحريم الكتمان إن كان الحكم جلياً(5)، فلا يترك المفتي بيانه لرغبة ولا رهبة لقول الله تعالى: { وإذ أخذ اللّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننّه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهروهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس مايشترون }(6).
_______________
(1) حديث: " إن اللّه كره لكم ثلاثا... " أخرجه البخاري ( فتح الباري 5/68)، ومسلم (3/1341) من حديث المغيرة بن شعبة واللفظ لمسلم.
(2) شرح المنتهى 3/457، وإعلام الموقعين 4/221، والموافقات 4/286-290.
(3) شرح المنتهى 3/457، والموافقات 4/313.
(4) شرح المنتهى 3/458.
(5) إعلام الموقعين 4/175.
(6) سورة آل عمران: الآية 187.
77
لكن إن(1/49)
خاف الغائلة فله ترك الجواب، وكذا له أن يترك الفتيا إن خاف أن يستغلها الظلمة أو أهل الفجور لمآربهم(1).
صيغة الفتوى:
ينبغي لسلامة الفتيا وصدقها وصحة الانتفاع بها أن يراعي المفتي أموراًَ، منها:
(أ) تحرير ألفاظ الفتيا، لئلا تفهم على وجه باطل، قال ابن عقيل: يحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعاً، فمن سُئل" أيؤكل أو يُشرب في رمضان بعد الفجر؟ لابد أن يقول: الفجر الأول أو الثاني، ومثله من سئل عن بيع رطل تمرٍ برطل تمرٍ هل يصح؟ فينبغي أن لايطلق الجواب بالإجازة أو المنع، بل يقول: إن تساويا كيلاً جاز وإلا فلا، لكن لايلزم التنبيه على احتمال بعيد، كمن سئل عن ميراث بنت وعم؟ فله أن يقول: لها النصف، وله الباقي، ولا يلزم التنبيه على أنها إن كانت قاتلة لأبيها فلا شيء لها، وكذا سائر موانع الإرث(2).
على أن الذي ينبغي للمفتي إن كان في المسألة تفصيل: أن يستفصل السائل ليصل إلى تحديد الواقعة تحديداً تامّاً، فيكون جوابه عن أمر محدد، وهذا أولى وأسلم، وإن علم أي الأقسام هو الواقع فله أن يقتصر على جواب ذلك القسم، ثم يقول: هذا إن كان الأمر كذا، وله أن يفصّل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، ولكن لايحسن هذا إلا إن كان المستفتي غائباً ولم يمكن معرفة صفة الواقع فيجتهد في بيان الأقسام وحكم كل قسم، لئلا
_______________
(1) حاشية ابن عبادين 3/264.
(2) شرح المنتهى 3/458.
78
يفهم جوابه على غير مايريد(1).
(ب) أن لاتكون الفتوى بألفاظ مجملة، لئلا يقع السائل في حيرة، كمن سُئل عن مسألة في المواريث؟ فقال: تقسم على فرائض اللّه عزَّ وجل، أو سئل عن شراء العرايا بالتمر؟ فقال: يجوز بشروطه، فإن الغالب أن المستفتي لايدري ماشروطه، لكن إن كان السائل من أهل العلم الذين لايخفى عليهم مثل هذا، بل يريد أن يعرف قول المفتي جاز ذلك(2).
(ج) يحسن ذكر دليل الحكم في الفتيا سواء كان آية أو حديثاً حيث أمكنه ذلك، ويذكر علته او حكمته،(1/50)
ولايلقيه إلى المستفتي مجرداً، فإن الأول أدعى للقبول بانشراح صدر وفهم لمبنى الحكم، وذلك أدعى إلى الطاعة والامتثال، وفي كثير من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم(3)، كحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: " إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن " (4)، وقوله في وضع الجوائح: " أرأيت إذا منع اللّه الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه"؟(5)، وقال الصيمري: لايذكر الحجة إن أفتى عاميّاً، ويذكرها إن أفتى فقيهاً، وإن تعلقت الفتوى بقضاء قاض، فيومىء فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوّح بالنكتة، وكذا إن أفتى فيما غلط فيه غيره فيبين وجه الاستدلال.
___________________
(1) المجموع للنووي 1/48، وإعلام الموقعين 4/255، 256، 187، 194.
(2) إعلام الموقعين 4/177، 179.
(3) إعلام الموقعين 4/160،259.
(4) حديث ابن عباس قال: " نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة ..."
أخرجه ابن حبان (9/426 - الإحسان).
(5) حديث:" أرأيت إذا منع الله الثمرة... " أخرجه البخاري ( فتح الباري 4/398) من حديث أنس بن مالك.
79
وقال المارودي: لايذكر الحجة لئلا يخرج من الفتوى إلى التصنيف(1).
(د) لايقول في الفتيا: هذا حكم اللّه ورسوله إلاَّ بنص قاطع، أما الأمور الاجتهادية فيتجنب فيها ذلك لحديث: " وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللّه فلا تنزلهم على حكم اللّه، فإنك لاتدري أتصيب حكم اللّه فيهم أم لا؟ " (2).
وهذا على قول من يجعل الصواب في قول أحد المختلفين، أما من يقول: كل مجتهد مصيب فيجوز أن يقول: هذا حكم اللّه، وهو مذهب مرجوح (3).
(هـ) ينبغي أن تكون الفتيا بكلام موجز واضح مستوف لما يحتاج إليه المستفتي مما يتعلق بسؤاله، ويتجنب الإطناب فيما لا أثر له، لأن المقام مقام تحديد، لامقام وعظ أو تعليم أو تصنيف (4).
قال القرافي: إلاَّ(1/51)
في نازلة عظيمة تتعلق بولاة الأمور، ولها صلة بالمصالح العامة، فيحسن الإطناب بالحث والإيضاح والاستدلال، وبيان الحكم والعواقب، ليحصل الامتثال التام (5).
______________
(1) المجموع للنووي 1/52.
(2) حديث: " إذا حاصرت أهل حصن... " أخرجه مسلم (3/1358) من حديث بريدة.
(3) إعلام الموقعين 4/175، 1/39، 44.
(4) صفة الفتوى لابن حمدان ص 60.
(5) الإحكام للقرافي ص 364، وانظر مجموع النووي 1/49.
80
وإن كان لكلامه قبول ويحرص الناس على الاطلاع عليه، فلا بأس بالإطالة واستيفاء جوانب المسألة.
الخطأ في الفتيا:
إذا أخطأ المفتي، فإن كان خطؤه لعدم أهليته، أو كان أهلاً لكنه لم يبذل جهده بل تعجّل، يكون آثماً، لحديث: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" (1).
أما إن كان أهلاً واجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، بل له أجر اجتهاده، قياساً على ما ورد في خطأ القاضي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد"(2).
رجوع المفتي عن فتياه:
إذا تبين للمفتي أنه أخطأ في الفتيا وجب عليه الرجوع عن الخطأ إذا أفتى في واقعة أخرى مماثلة، لكتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: "ولا يمنعنّك قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، فَهُديتَ فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"(3).
______________
(1) حديث:"إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً..." تقدم تخريجه.
(2) حديث: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب...". أخرجه البخاري (فتح الباري 13/318)، ومسلم (3/1342) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص.
(3) إعلام الموقعين 1/86.
81
ثم إن كان المستفتي لم يعمل بالفتيا الأولى لزم المفتي إعلامه(1/52)
برجوعه، لأن العامي يعمل بها، لأنها قول المفتي، وإذا رجع عنها فليست قولاً له في تلك الحال.
وإن كان قد عمل بها قال النووي: يلزمه إعلامه حيث يجب النقض(1)، أي إذا خالف قاطعاً من نص أو إجماع، لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه.
وإن رجع المفتي عن فتياه، أو تبين خطؤه، فليس للمستفتي أن يستند في المستقبل إليها في واقعة أخرى مماثلة.
وأما ما فعله ومضى فله أحوال:
(أ) إن تبيّن أن المفتي خالف نص كتاب أو سنة صحيحة لا معارض لها أو خالف الإجماع، أو القياس الجلي، ينقض ما عمل، فإن كان بيعاً فسخاه، وإن كان نكاحاً وجب عليه فراقها، وإن كان استحل بها مالاً وجب عليه إعادته إلى أربابه.
(ب) إن كانت فتياه الأولى عن اجتهاد، ثم تغير اجتهاده، فلا يلزم المستفتي نقض ما عمل، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والفتيا في هذا نظير القضاء، لما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى الإخوة لأم الثلث، وحرم الإخوة الأشقاء، ثم وقعت واقعة أخرى فأراد أن يحكم بمثل ذلك، فقال له بعض الأشقاء: هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمنا واحدة؟ فشرّك بينهم في الثلث، فقيل له في نقض الأولى فقال: تلك على ما قضينا
______________
(1) المجموع للنووي 1/45، والبحر المحيط 6/304.
82
وهذه على ما نقضي، واستثنى بعض الفقهاء من الشافعية وبعض الحنابلة النكاح، فرأوا أنه لا بد أن يفارقها(1).
ضمان ما يتلف بناء على الخطأ في الفتوى:
إن أتلف المستفتي بناء على الفتيا شيئاً، كأن قتل في شيء ظنه المفتي ردة أو قطع في سرقة لا قطع فيها، أو جلد بشرب لا يجب فيه الحد ـ كمن شرب مكرها ـ فمات، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الضمان على المفتي على أقوال:
الأول: قول المالكية، على ما نقله الدسوقي عن الحطاب: أن من أتلف بفتواه شيئاً وتبيّن خطؤه فيها، فإن كان مجتهداً فلا ضمان عليه، وإن كان مقلداً ضمن إن انتصب وتولى بنفسه فعل ما أفتى فيه، وإلاَّ كانت فتواه غروراً قولياً لا(1/53)
ضمان فيه، ويزجر.
فأما إن كان جاهلاً لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدّب(2).
الثاني: وهو المشهور عند الشافعية عكس هذا، قال النووي: عن أبي إسحاق الإسفراييني: إن المفتي يضمن إن كان أهلاً للفتوى فبان خطؤه وأنه خالف القاطع، ولا يضمن إن لم يكن أهلاً لأن المستفتي قصّر ـ أي بسؤاله من ليس أهلاً ـ كذا حكاه ابن الصلاح وسكت عليه، واستشكله النووي، ومال إلى أنه ينبغي تخريجه على قولي الغرور في بابي الغصب
_____________
(1) المجموع للنووي 1/45، والبحر المحيط 6/304، وشرح المنتهى 3/502، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 101، 102، قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد).
(2) الدسوقي على الشرح الكبير 1/20.
83
والنكاح، أو يقطع بعدم الضمان إذ لا إلجاء في الفتوى ولا إلزام.
وذهب ابن حمدان من الحنابلة إلى مثل قول أبي إسحاق(1).
الثالث: وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان أهلاً لم يجب عليه الضمان وإلا ضمن، وقاسه ابن القيم على ما ورد في المتطبب الجاهل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تطبّب ولم يعلم منه طب فهو ضامن"(2)، ولكونه غر المستفتي بتصدره للفتوى وهو ليس لها بأهل(3).
الإمام وشؤون الفتوى:
على الإمام نصب المفتين في المناطق المتباعدة إن ظهرت الحاجة ولم يوجد متبرعون بالفتيا كما تقدم، ولا ينصب إلا من كان لذلك أهلاً وعليه الكفاية من بيت المال لمن يتفرغ لذلك.
وينبغي أن ينظر في أحوال المفتين، فيمنع من يتصدر لذلك وليس بأهل، أو إذا كان ممن يسيء، قال الحنفية: يُحْجَر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس، ومرادهم بالماجن: من يعلّم الحيل الباطلة، كمن يعلّم الزوجة أن ترتدّ لتبين من زوجها، أو يعلّم ما تسقط به الزكاة، وكذا من يفتي عن جهل(4).
وقال الخطيب البغدادي: ينبغي للإمام أن يتصفّح أحوال المفتين، فمن
_______________
(1) المجموع 1/45، وروضة الطالبين11/107، وإعلام الموقعين 4/225.
(2) حديث: "من تطبب ولم يعلم(1/54)
منه طب فهو ضامن". أخرجه أبو داود (4/710) والحاكم (4/213) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، وصححه.
(3) ابن عابدين على الدر المختار 5/93.
(4) المجموع للنووي 1/41. الحاكم، ووافقه الذهبي.
84
صلح للفتيا أقرّه، ومن لا يصلح مَنَعه ونهاه وتواعده بالعقوبة إن عاد، قال: وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل عنه علماء وقته، ويعتمد إخبار الموثوق بهم(1).
وقال ابن القيم: من أفتى وليس بأهلٍ فهو آثم عاصٍ، ومن أقرهم من ولاة الأمور فهو آثم أيضاً، ونقل عن ابن الجوزي قوله: يلزمُ وليَّ الأمر منعهم فهو بمنزلة من يدلّ الركب ولا يعلم الطريق، وبمنزلة من يرشد الناس إلى القبلة وهو أعمى، بل أسوأ حالاً، وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن الطبّ من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين(2).
حكم الاستفتاء:
استفتاء العامي الذي لا يعلم حكم الحادثة واجب عليه، لوجوب العمل حسب حكم الشرع، ولأنه إذا أقدم على العمل من غير علم فقد يرتكب الحرام، أو يترك في العبادة ما لا بد منه، قال الغزالي: العامي يجب عليه سؤال العلماء، لأن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال، لأنه يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطل الحرف والصنائع، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء ووجوب اتباعهم(3).
وقال النووي: من نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، أي وجب
____________
(1) شرح المنتهى 3/502، وإعلام الموقعين 4/226.
(2) إعلام الموقعين 4/217.
(3) المستصفى للغزالي 2/124، القاهرة، المكتبة التجارية، 1356هـ.
85
عليه الاستفتاء عنها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره، وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام(1).
من لم يجد من يفتيه في واقعته:
إذا لم يجد المكلف من يفتيه في واقعته يسقط عنه التكليف بالعمل إذا لم يكن له به(1/55)
علم، لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد، لأنه يكون من باب التكليف بما لا يطاق، ولأن شرط التكليف العلم به، وقياساً على المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة وتكافأت فلم يمكنه الترجيح، ويكون حكمه حكم ما قبل ورود الشرع، وكمن لم تبلغه الدعوة (2).
وقال ابن القيم: في المسألة قول آخر، أنه يخرّج حكمها على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة، وفيها الأقوال: أنه يأخذ بالأشد، أو بالأخف، أو يتخير. ثم قال: والصواب أن عليه أن يتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله ويتقي الله، قال: وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسوّ بين ما يحبه وما يسخطه من كل وجه، بحيث لا يتميز هذا من هذا، والفطرة السليمة تميل إلى الحق وتؤثره، فإن قُدّر ارتفاع ذلك كله يسقط عنه التكليف في هذه الواقعة وإن كان مكلفاً بالنسبة إلى غيرها(3).
معرفة المستفتي حال من يستفتيه:
يجب على المستفتي إن وقعت له حادثة أن يسأل متصفاً بالعلم والعدالة.
______________
(1) المجموع للنووي 1/54، وانظر الموافقات للشاطبي 4/261.
(2) الموافقات 4/291، والمجموع للنووي 1/58.
(3) إعلام الموقعين 4/219.
86
قال ابن عابدين نقلاً عن الكمال بن الهمام: الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة، أو رآه منتصباً والناس يستفتونه معظمين له، وعلى امتناعه من الاستفتاء إن ظن عدم أحدهما أي عدم الاجتهاد أو العدالة(1).
وقال النووي: يسأل المستفتي من عرف علمه وعدالته، فإن لم يعرف العلم بحث عنه بسؤال الناس، وإن لم يعرف العدالة فقد ذكر الغزال فيه احتمالين، أحدهما: أن الحكم كذلك، وأشبههما: الاكتفاء، لأن الغالب من حال العلماء العدالة، بخلاف البحث عن العلم فليس الغالب من الناس العلم(2).
وقال النووي: يجب على المستفتي قطعاً البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفاً بأهليته، فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم، وانتصب للتدريس والإقراء، وغير ذلك(1/56)
من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلاً للفتوى، وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا أهل للفتوى، لا شهرته بذلك، ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر، والصحيح هو الأول(3).
تخير المستفتي من يفتيه:
إن وجد المستفتي أكثر من عالم، وكلهم عدل وأهل للفتيا، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بينهم يسأل منهم من يشاء ويعمل
____________
(1) رد المحتار 4/301.
(2) روضة الطالبين 11/103.
(3) المجموع 1/54.
87
بقوله، ولا يجب عليه أن يجتهد في أعيانهم ليعلم أفضلهم علماً فيسأله، بل له أن يسأل الأفضل إن شاء، وإن شاء سأل المفضول مع وجود الفاضل، واحتجوا لذلك بعموم قول الله تعالى: { فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِكْرِ إِن كنُتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (1)، وبأن الأولين كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤالهم.
وقال القفال وابن سريج والإسفراييني من الشافعية: ليس له إلا سؤال الأعلم والأخذ بقوله (2).
ما يلزم المستفتي إن اختلفت عليه أجوبة المفتين:
إن سأل المستفتي أكثر من مفت، فاتفقت أجوبتهم، فعليه العمل بذلك إن اطمأن إلى فتواهم.
وإن اختلفوا، فللفقهاء في ذلك طريقان:
فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة، وابن سريج والسمعاني والغزالي من الشافعية إلى أن العامّيّ ليس مخيّراً بين أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، ثم ذهب الأكثرون منهم إلى أن الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذين أفتوه أيهم أعلم، فيأخذ بقوله، ويترك قول من عداه.
قال الغزالي: الترجيح بالأعلمية واجب، لأن الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع، وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع ، والغلط أبعد عن
____________
(1) سورة النحل: الآية 43.
(2) روضة الطالبين للنووي 11/104، والمجموع 1/54، والبحر المحيط 6/311، وإعلام الموقعين(1/57)
4/261.
88
الأعلم لا محالة، كالمريض، إذا اختلف عليه طبيبان، فإن خالف أفضلهما عدّ مقصّراً، ويعلم أفضل الطبيبين أو العالمين بتواتر الأخبار، وبإذعان المفضول له، وبالتسامع والقرائن دون البحث عن نفس العلم، والعامي أهل لذلك، فلا ينبغي له أن يخالف الأفضل بالتشهّي. اهـ.
وقال الشاطبي: لا يتخير، لأن في التخيير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلّدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلاَّ اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، هو حكم الله في ذلك الأمر. اهـ، وقياساً على المفتي: فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي الرأيين المختلفين دون نظر في الترجيح إجماعاً كما تقدم.
وقال الغزالي: إن تساوى المفتيان في اعتقاد المستفتي، وعجز عن الترجيح تخيّر، لأن هذا موضع ضرورة، وقال ابن القيم وصاحب المحصول: عليه الترجيح بالأمارات، فإن الحق والباطل لا يستويان في الفطر السليمة.
وذهب البعض إلى أن الترجيح يكون بالأخذ بالأشد احتياطاً، وقال الكعبي: يأخذ بالأشد فيما كان في حقوق العباد، أما في حق الله تعالى فيأخذ بالأيسر.
والأصح والأظهر عند الشافعية وبعض الحنابلة: أن تخير العامي بين الأقوال المختلفة للمفتين جائز، لأن فرض العامي التقليد، وهو حاصل بتقليده لأي المفتيين شاء(1).
_____________
(1) شرح المنتهى للبهتي الحنبلي 3/458، وابن عابدين 4/303، وإعلام الموقعين 4/254، 264، والمجموع للنووي 1/56، والبحر المحيط للزركشي 6/318، 113، والمستصفى للغزالي 2/125، والموافقات 4/130،133،262.
89
أدب المستفتي مع المفتي:
ينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي، وأن يجلّه ويعظمه لعلمه ولأنه مرشد له (1).
ولا ينبغي أن يسأله عند هَمّ أو ضجر أو نحو ذلك مما يشغل القلب(2).
واختلف الفقهاء هل للمستفتي أن يطالب المفتي بالحجة والدليل، فقال السمعاني: له ذلك لأجل احتياطه لنفسه، ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان(1/58)
مقطوعاً به، لإشرافه على العلم بصحته، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً بصحته، لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فهم العامي.
وقال الشافعية وشارح المنتهى من الحنابلة: ينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل، قال الخطيب: فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتيا مجردة (3).
ويكره كثرة السؤال، والسؤال عما لا ينفع في الدين، والسؤال عما لم يقع، وأن يسأل عن صعاب المسائل، وعن الحكمة في المسائل التعبدية، ويكره أن يبلغ بالسؤال حد التعمّق والتكلف، وأن يسأل على سبيل التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام(4)، لما في الحديث: "إن أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخَصِمُ" (5).
______________
(1) شرح المنتهى 3/457، والمجموع 1/57.
(2) شرح المنتهى 3/457.
(3) المجموع 1/57، وشرح المنتهى 3/457.
(4) الموافقات للشاطبي 4/319، 321.
(5) حديث: "إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم". أخرجه البخاري (فتح الباري 5/106)، ومسلم (4/2054) من حديث عائشة.
90
هل يلزم المستفتي العمل بقول المفتي:
لا يجب على المستفتي العمل بقول المفتي لمجرّد إفتائه، وهذا هو الأصل، ولكن قد يجب في أحوال، منها:
( أ ) أن لا يجد إلاَّ مفتياً واحداً، فيلزمه العمل بقوله.
وكذا إن اتفق قول من وجده منهم، أو حكم بقول المفتي حاكم(1).
(ب) أن يفتيه بقول مجمع عليه، لعدم جواز مخالفة الإجماع (2).
(ج) أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق (3).
(د) إذا استفتى المتنازعان في حقّ فقيهاً، والتزما العمل بفتياه، فيجب عليهما العمل بما أفتاهما.
فلو ارتفعا إلى قاضٍ بعد ذلك فحكم بينهما بغير ما أفتاهما به الفقيه لزمهما فتيا الفقيه في الباطن، وحكم الحاكم في الظاهر، قاله السمعاني، وقيل: يلزمهما حكم الحاكم في الظاهر والباطن (4).
(هـ) إذا استفتى فقيهاً فأفتاه فعمل بفتواه لزمه ذلك، فلو استفتى آخر فأفتاه بغير فتوى الأول لم يجز الرجوع(1/59)
إليه في ذلك الحكم، نقل الإجماع على ذلك الهندي وابن الحاجب(5).
____________
(1) المجموع 1/56، وشرح المنتهى 3/458، والبحر المحيط 6/316.
(2) البحر المحيط 6/316.
(3) المجموع 1/56.
(4) البحر المحيط 6/315 ـ 316.
(5) شرح المنتهى 3/458.
91
حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا:
قال ابن القيم: المستفتي لا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، لحديث: "من قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها"(1)، والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، سواء تردّد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرُّخص المخالفة للسُّنة، أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها، فإن كان عَدِم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي يسأل ثانياً وثالثاً حتى تحصل له الطمأنينة، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة(2). اهـ.
* * *
___________
(1) حديث: "من قضيت له بحق أخيه شيئاً...". أخرجه البخاري (فتح الباري 5/288) من حديث أم سلمة.
(2) إعلام الموقعين 4/254.
92
بطاقاتُ تعريف وتكريم
للسادة العُلماء الذينَ شاركوا في
لجَان الفَتوى منذ نشأتها حَتى اليوم
93
94
* الشيخ عبدالله محمد النوري.
* الشيخ أحمد محمد الأحمر.
* الشيخ رضوان رجب البيلي.
* الشيخ حسن مراد مناع.
* الدكتور محمد سليمان الأشقر.
* الدكتور بدر المتولي عبدالباسط.
* الشيخ عطية محمد صقر.
* الدكتور خالد مذكور المذكور.
* الدكتور عبد الستار عبدالكريم أبو غدة.
* الشيخ محمد محمود علي الأزرق
* الدكتور محمد فوزي فيض الله.
* الشيخ عبد القادر عبد اللّه خلف العاني.
*(1/60)
الدكتور حامد عبد الحميد جامع.
* الدكتور عجيل جاسم النشمي.
* الشيخ محمد زكي الدين محمد القاسم.
* الدكتور محمد عبد الغفار الشريف
* الدكتور عيسى زكي عيسى.
* الشيخ عزالدين محمد التوني.
* الدكتور عبدالحكيم علي أحمد المغربي.
* الدكتور أحمد الحجي محمد المهدي الكردي.
* الدكتور جاسم محمد مهلهل الياسين.
95
الشيخ عبداللَّه محمد النّوري
المؤهل العلمي:
دار المعلمين ببغداد.
العمل الأساسي:
مدرس، محام، إمام وخطيب.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو ورئيس لجنة الفتوى سابقاً.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: المنبر ـ شهر في الحجاز ـ قطف الأزاهر ـ المحمديات ـ سألوني ـ المعجزة الخالدة ـ المرأة المسلمة ـ خالدون في تاريخ الكويت.
تدريس ومحاضرات: ألقى الدروس في المعهد الديني أول نشأته وكذلك في المدرسة التجارية الليلية.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: إمام وخطيب مسجد القادسية.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1969م إلى عام 1981م.
96
الوظائف الدينية التي تقلدها:
إمام وخطيب ـ موجه للأئمة ومفتش للأوقاف.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
كويتي ، ولد عام (1905م -1323 هـ)، وتعلم القراءة والكتابة على يد والده الذي كان في الأصل مهاجراً من الموصل كما أخذ عنه أولى المبادىء الدينية، ثم دخل إحدى المدارس الابتدائية وتخرج منها، ثم غادر إلى بغداد عام 1922م حيث التحق بدار المعلمين، ثم كرّ راجعاً إلى الكويت، فاشتغل بالتدريس والتعليم بعد أن تلقى الفقه الحنبلي في الكويت على يد والده الشيخ محمد النوري والشيخ عبد الله الخلف.
عين الشيخ عبد اللّه كاتباً في المحكمة عام 1936م ثم رئيساً للكتاب ثم سكرتيراً خاصاً لرئيس المحكمة ثم سكرتيراً عاماً وهي وظيفة تعادل اليوم منصب وكيل وزارة ... وخلال هذه الفترة كان يقوم بالتدريس في المعهد الديني والمدرسة التجارية الليلية. وبعد ذلك عين مفتشاً(1/61)
للأوقاف وموجهاً للأئمة ثم مديراً للإذاعة الكويتية في أول نشأتها.
استقال من المحاكم عام 1955 ليتفرغ للعمل الخاص في مكتبه كمحام بعد أن كون خبرة واسعة في المحاكم.
كان رحمه اللّه محباً للخير، مواظباً على عمله في الإفتاء بوسائل الإعلام، واسع الاطلاع ناصحاً أميناً.
* * *
97
الشيخ أحمد محمد الأحمر
المؤهل العلمي:
العالمية مع تخصص الوعظ .
العمل الأساسي:
الوعظ والإرشاد في مصر.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو لجنة الفتوى سابقا.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: له عدة مقالات في الصحف والإذاعة.
تدريس ومحاضرات: التدريس في دار القرآن الكريم، ومحاضرات في الحفلات الرسمية والمناسبات الدينية والاجتماعية
إمامة وخطابة وحلقات علمية: الوعظ في المساجد في الجزائر ومصر والكويت لفترات طويلة.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1969 إلى عام 1977م.
98
الوظائف الدينية التي تقلدها:
الوعظ والتدريس والخطابة.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
مصري، نشأ في محافظة البحيرة وتلقى العلم في المعاهد الدينية وكلية أصول الدين في مصر، وتلقى العلم عن الشيوخ القدامى حتى تخرج واعظاً ممتازاً.
وكان من المشهورين بالعمل لصالح الإسلام في كل مجال مع العلم الجم وحب الخير.
* * *
99
الشيخ رضوان رجب البيلي
المؤهل العلمي:
كلية أصول الدين ـ جامعة الأزهر.
العمل الأساسي:
مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف بمصر ( سابقاً).
صفته في هيئة الفتوى:
عضو هيئة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: مجموعة من المقالات في بعض المجلات الإسلامية، وبعض الأبحاث العلمية والفقهية المهمة، التي تعالج قضايا الأمة.
تدريس ومحاضرات: ألقى عدداً من المحاضرات على العاملين في سلك الوعظ، وبدار الدراسات الإسلامية، وبالمساجد في مصر، والكويت، واليمن، وغيرها.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: عمل في هذا(1/62)
المجال أكثر من أربعين عاماً.
100
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1969 إلى عام 1977.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
عمل سكرتير تحرير مجلة الوعي الإسلامي منذ نشأتها، ثم رئيساً للتحرير، كما عمل الشيخ رضوان خطيباً بمساجد الكويت، ومحاضراً فيها، ونقلت له الإذاعة الكويتية الكثير من الأحاديث، كما عمل مدرساً بدار القرآن الكريم في الكويت، ومستشاراً للدعوة في الوزارة.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
مصري، نشأ في إحدى قرى محافظة دمياط بجمهورية مصر العربية، وفي أسرة اشتهرت بالعلم، فكان والده إماماً بأحد مساجد القاهرة، وحفظ القرآن صغيراًـ والتحق بالأزهر الشريف، وكان من النابهين المتفوقين طوال سني دراسته، وكان ينوب عن والده في الخطابة، فهو خطيب مفوه منذ صغره، اعتاد اعتلاء المنابر، كما اعتاد استعمال القلم، تلقى العلم عن شيوخ الأزهر في عهده، وكان متأثراً بأسلوب الرافعي، ومحمد رشيد رضا، والإمام محمد عبده.
كان نابهاً فاضلاً أديباً مع علم غزير وحفظ واسع.
* * *
101
الشيخ حسن مراد مناع
المؤهل العلمي:
العالمية مع تخصص التدريس.
العمل الأساسي:
مستشار بالإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو ثم نائب للرئيس ثم رئيس لهيئة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: كتاب " فتاوى وتوجيهات "، وكتيبات في مادة التوحيد في المعاهد الأزهرية، ومذكرات في مادة النحو لمعهد الكويت الديني، ومقالات دينية كثيرة في الصحف والمجلات.
تدريس ومحاضرات: التدريس في المعاهد الأزهرية ثم التدريس في معهد الكويت الديني، والتدريس في دار القرآن الكريم، وللشيخ الفاضل حسن مناع نشاط إذاعي يومي يجيب فيه على الأسئلة الدينية وذلك منذ أمد طويل.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: الوعظ والخطابة والمحاضرات أكثر من أربعين عاماً.
102
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من(1/63)
عام 1969 حتى الآن.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
عمل وكيلاً لمعهد طنطا الديني ثم مديراً لمعهد الإمامة والخطابة في دولة الكويت عام 1968، ثم مستشاراً ثقافياً، ثم رئيساً لقسم الثقافة الإسلامية عام 1972، ثم رئيسا لتحرير مجلة الوعي الإسلامي عام 1983، ثم مستشاراً شرعياً عام 1991، ثم مستشاراً بالإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية حالياً.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
مصري، نشأ في قرية ريفية، وكان أبوه عمدة القرية وأخواله من علماء الأزهر، حفظ القرآن الكريم كله في القرية، ثم التحق بمعهد طنطا الديني وحصل على ثانوية الأزهر عام 1943ـ ثم التحق بكلية أصول الدين وحصل على العالية عام 1947، ثم التحق بتخصص التدريس وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1949، وفي نفس العام تولى التدريس في المعاهد الأزهرية.
تلقى العلم عن شيوخ أجلاء بعضهم تولى منصب شيخ الأزهر وبعضهم تولى عمادة كليات بالأزهر.
عالم حنفي، عرف عنه النصح الصادق وحب الخير للجميع مع علم جم وحنان أبوي.
* * *
103
الكتور محمد سليمان الأشقر
المؤهل العلمي:
دكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر عام 1976م.
العمل الأساسي:
خبير بالموسوعة الفقهية بالكويت / سابقاً.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو ونائب رئيس لجنة الأمور العامة بالهيئة العامة للفتوى الشرعية سابقاً.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: أفعال الرسول صلى اللّه عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية ـ زبدة التفسير ـ الواضح في أصول الفقه ـ نيل المآرب شرح دليل الطالب في الفقه الحنبلي ( تحقيق)، وغير ذلك.
تدريس ومحاضرات: درّس في كلية الإمام محمد بن سعود بالرياض، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: مارس الإمامة والخطابة بمساجد الكويت.
104
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1968 إلى عام 1990م.
الوظائف(1/64)
الدينية التي تقلدها:
أمين مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية (1996 - 1977) باحث ثم خبير بالموسوعة الفقهية (1977 - 1990م).
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
فلسطيني ، أتم الدراسة الثانوية في فلسطين، ثم أتم الدراسة الثانوية الدينية بالرياض، ثم عكف على الدراسة بكلية الشريعة بالرياض، وعلى الشيخ عبدالعزيز بن عبد اللّه آل باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن الإفريقي والشيخ عبد الرازق عفيفي وغيرهم.
ثم كانت دراسة الماجستير وإعداد رسالة الدكتوراه بالأزهر بإشراف الشيخ عبدالغني عبد الخالق، وعناية الشيخ جاد الرب رمضان والشيخ مصطفى عبدالخالق وغيرهم.
عالم حنبلي كبير، اشتهر بالدقة والهدوء وطيب الأخلاق.
* * *
105
الدكتور بدر المتولي عبد الباسط
المؤهل العلمي:
الدكتوراه في فقه الحنفية وأصول الفقه عام 1935.
العمل الأساسي:
المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
صفته في هيئة الفتوى:
رئيس لهيئة الفتوى وعضو فيها ( سابقا).
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: رسالة في الوقف حصل بها على الدكتوراه ـ رسالة الفقه المقارن والقياس ـ تيسير أصول الفقه ـ فقه العبادات.
تدريس ومحاضرات: درّس بجامعة الأزهر الشريف ـ وبجامعة العراق ـ وبجامعة الكويت.
إمام وخطابة وحلقات علمية: في الأزهر، والعراق، والكويت.
106
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1975م إلى عام 1991م.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر ـ عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ـ الأمين العام للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويتية ـ المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
مصري، عين عام 1931 مدرساً بالمعاهد الأزهرية حتى عام 1948 ـ عمل أستاذاً في كلية الحقوق والشريعة في بغداد،(1/65)
ثم وكيلاً لكلية الشريعة جامعة الأزهر عام 1966 ثم عميداً لها عام 1967، كلف بإعادة تكوين جهاز الموسوعة الموسوعة الفقهية عام(74 - 75) وعين أميناً عاماً لها، نال مكافأة الملك فؤاد الأول في العالمية، ونال وسام الفنون والأدب من الدرجة الأولى في العيد الألفي للأزهر، ونال وسام وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت.
شيوخه كثيرون من أهمهم: شيخ الجامع الأزهر الإمام محمود شلتوت وفضيلة الشيخ مأمون الشناوي.
عالم على مستوى كبير وفقيه حنفي، طيب الأخلاق والمعاشرة.
* * *
107
الشيخ عطية محمد صقر
المؤهل العلمي:
العالمية مع تخصص الوعظ.
العمل الأساسي:
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو سابق بهيئة الفتوى في الكويت.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: المحاضرات والمقالات والفتاوى، وتأليف كتاب، "البحوث الاجتماعية " وبعض الكتيبات.
تدريس ومحاضرات: التدريس منتدباً في جامعة الأزهر، والتدريس في دار القرآن الكريم، ومحاضرات في الحفلات الرسمية والمساجد.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: الوعظ والإفتاء لفترات طويلة.
تاريخ المشاركة في لجنة الفتوى:
من عام 1977م إلى عام 1980م.
108
الوظائف الدينية التي تقلدها:
مراقب الوعظ في مصر، ونائب رئيس قسم الثقافة الإسلامية في دولة الكويت.
موجز عن النشأةالعلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
مصري، نشأ في محافظة الشرقية وتلقى العلم في المعاهد الدينية ثم في كلية أصول الدين في القاهرة على يد شيوخ كبار حتى تخرج من الكلية ويشغل حالياً منصب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر.
وقد عرف عنه العلم الواسع والجهر بالرأي والالتزام بالشريعة الإسلامية.
* * *
109
الدكتور خالد مذكور المذكور
المؤهل العلمي:
الإجازة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن.
العمل الأساسي:
مدرس في كلية الشريعة ـ جامعة الكويت ، ورئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال(1/66)
تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.
صفته في لجنة الفتوى:
عضو في هيئة الفتوى، ورئيس لجنة الأمور العامة فيها.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: مقالات عدة في الصحف الكويتية مع الإشراف على عدد من الصفحات الدينية فيها.
تدريس ومحاضرات: درّس في كلية الشريعة، وله محاضرات وندوات عدة في جهات علمية كثيرة في الكويت وخارج الكويت ، ويقدم العديد من البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون والصحافة.
110
إمامة وخطابة وحلقات علمية: خطيب في عدة مساجد في الكويت وفي المسجد الكبير.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1982م حتى الآن.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
1 ـ نائب مدير إدارة المساجد في وزارة الأوقاف 2- رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في كلية الحقوق والشريعة 3 - رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية ـ كلية الشريعة ـ جامعة الكويت.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
كويتي، درَس في المعهد الديني في الكويت منذ المرحلة الابتدائية إلى الثانوية ، ثم التحق بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر وحصل على الليسانس، ثم عين معيداً في قسم الشريعة بكلية الحقوق والشريعة، ثم ابتعث للدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر وحصل على الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن.
وقد تلقى العلم في المعهد الديني على يد فضيلة الشيخ حسن مراد مناع، ومن العلماء الذين درس على أيديهم فضيلة الشيخ المرحوم عبد الغني عبدالخالق.
* * *
111
الدكتور عبد الستاّر عبد الكريم أبو غدّة
المؤهل العلمي:
الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر عام 1975م.
العمل الأساسي:
المستشار الشرعي ومدير التطوير والبحوث بمجموعة دلة البركة.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو في الهيئة العامة للفتوى وعضو في لجنة الأمور العامة سابقاً.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: الخيار(1/67)
وأثره في العقود، والدليل إلى الألفاظ والمصطلحات الفقهية، وبحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، ودليل الزكاة، والأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، وتجارة عن تراض ومبادىء وممارسات، وغير ذلك.
تدريس ومحاضرات: درّس العلوم الشرعية في المعاهد الدينية بالرياض والكويت، كما درّس بكليتي الشريعة والحقوق بجامعة الكويت مع محاضرات مختلفة في المؤتمرات والإذاعة والتلفزيون بالكويت.
112
إمامة وخطابة وحلقات علمية: مارس الإمامة والخطابة في حلب ودمشق والكويت، مع المشاركة في مؤتمرات مجمع الفقه الإسلامي والطب الإسلامي والمصارف الإسلامية والزكاة وندواتها.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1981 إلى عام 1990م.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
عضو مجمع الفقه الإسلامي في جدة، عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة( وأمين عام مساعد لها سابقاً)، خبير ومقرر الموسوعة الفقهية بالكويت سابقا.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
سوري، حفظ القرآن الكريم ثم درس بمعهد العلوم الشرعية فالثانوية الشرعية بحلب، ثم بكلية الشريعة ( وكلية الحقوق) بدمشق ثم كلية الشريعة والقانون وكلية أصول الدين بجامعة الأزهر مع مزاولة التدريس للعلوم الشرعية والعربية خلال الدراسة بالجامعة ثم بعد التخريج في المعاهد الدينية وفي كليتي الشريعة والحقوق.
من العلماء الذين تلقى عنهم: الشيخ محمد نجيب خياطة والشيخ مصطفى مزراب والشيخ محمد السلقيني والشيخ محمد المنتصر الكتاني والشيخ عبدالوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد الغني عبد الخالق.
عالم موسوعي فاضل، جيد الرأي، حسن الإدارة، مع تواضع وخلق كريمين.
* * *
113
الشيخ محمد محمود علي الأزرق
المؤهل العلمي:
الشهادة العالمية من كلية الشريعة بالأزهر عام 1935م وإجازة القضاء الشرعي عام 1937م.
العمل الأساسي:
خبير في الموسوعة الفقهية.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو هيئة(1/68)
الفتوى، ورئيس لجنة الأحوال الشخصية.
الأعمال العلمية التي قام بها:
تدريس ومحاضرات: عمل محاضراً في كلية الشريعة بالأزهر ـ بقسم الدراسات العليا لفترة من الزمن.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1983م إلى عام 1988م.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
114
مصري، ولد عام 1910م بمحافظة سوهاج بمصر، وكانت تظهر عليه علامات النجابة أثناء دراسته، حتى كان الأول في ترتيبه عام 1937م عند حصوله على الإجازة في القضاء الشرعي.
عين قاضياً للأحوال الشخصية من عام 1945 إلى عام 1949م، ثم عام 1959م عين رئيساً لنيابة الجيزة للأحوال الشخصية ثم مستشاراً عام 1965م.
عمل مستشاراً بمحكمة الاستئناف العليا بالكويت من عام 1965م إلى عام 1978م، وشارك في لجنة التشريعات بوزارة الدولة، ولما بلغ السن القانونية عين خبيراً في الموسوعة الفقهية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت وشارك في أبحاثها ولجانها التخصصية... وكان عضواً في لجنة الفتوى وفي المكتب الفني لوزارة الأوقاف عام 1986.
عرف عنه العلم الواسع والدقة وحب المطالعة وحسن المعاشرة.
* * *
115
الدكتور محمد فوزي فيض اللّه
المؤهل العلمي:
العالمية من درجة أستاذ (دكتوراه) في الفقه والأصول.
العمل الأساسي:
أستاذ ورئيس قسم بكلية الشريعة بجامعة الكويت.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو هيئة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: الاجتهاد في الشريعةالإسلامية، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، الزواج وموجباته في الشريعة والقانون، الإلمام بأصول الأحكام، وغيرها.
تدريس ومحاضرات: التدريس في كلية الشريعة في جامعتي دمشق والكويت، وفي جامعة الإمام في السعودية، وكلية الأوزاعي في بيروت.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: إمامة وخطابة في مسجد الشويخ بالكويت.
116
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1983م وحتى(1/69)
الآن.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
التدريس في كلية الشريعة بدمشق من عام 1963 إلى عام 1973.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
سوري، درس في المعهد الديني ( المدرسة الخسروية في حلب) ثم نال الشهادة العالية في الشريعة من الأزهر عام 1947، ثم إجازة العالمية في القضاء الشرعي 1949، ثم إجازة تخصص التدريس (العالمية) 1951، نال شهادة التخصص (الماجستير في الفقه والأصول) عام 1960، ثم العالمية بدرجة أستاذ (دكتوراه) في الفقه والأصول عام 1963.
أهم أساتذته: الشيخ أحمد محمد الكردي، الشيخ أحمد الشماع، والشيخ محمد أسعد عبجي، الشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ محمد راغب الطباخ، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد محمدالموني، والشيخ محمد سيمون، والشيخ عبدالعزيزالمراغي، والشيخ حسن مأمون.
عالم فاضل وفقيه حنفي متثبت، تخرج على يديه كثير من العلماء.
* * *
117
الشيخ عبد القادر عبد اللّه خلف العاني
المؤهل العلمي:
ماجستير شريعة/ فقه مقارن/ جامعة الأزهر.
العمل الأساسي:
باحث في الموسوعة الفقهية ( سابقا).
صفته في هيئة الفتوى:
عضو هيئة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: شارك في تحقيق كتاب البحر المحيط للزركشي، وحقق كتاب: خبايا الزوايا للزركشي (رسالة ماجستير).
تدريس ومحاضرات: درس بدار القرآن الكريم، وحاضر في عدد كبير من المساجد، مع مشاركة في عدة برامج إذاعية وتلفزيوينة.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: إمام وخطيب لأكثر من 25 سنة.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1983 - 1990م.
118
الوظائف الدينية التي تقلدها:
التدريس في جامعة إسلامية في العراق. كما تولى الإمامة والخطابة في جامع الكبيسي ببغداد بالكرخ، ثم في جامع الشهداء في أم الطبول.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
عراقي، ولد في عانة عام 1945، وتلقى علوم الدين الأولى في المدرسة(1/70)
الشرعية في الفالوجى، ثم انتقل إلى المدرسة الشرعية في الرمادي، ثم انتسب إلى كلية الإمام الأعظم في بغداد، وبعد تخرجه منها التحق بالأزهر الشريف وحصل على درجة الماجستير.
من شيوخه الشيخ عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز سالم السامرائي، والشيخ عبد الغني عبد الخالق.
عالم شافعي فاضل عرف بحسن الخلق وسرعة البديهة.
* * *
119
الدكتور حامد عبد الحميد جامع
المؤهل العلمي:
شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن ـ جامعة الأزهر.
العمل الأساسي:
خبير في الموسوعة الفقهية.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو هيئة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
تدريس ومحاضرات: قام بالتدريس في الكلية الإسلامية بطرابلس، وبالدراسات العليا بالأزهر الشريف، وفي كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: شارك في العديد من مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية وغيرها من المؤتمرات الدولية.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1991 إلى الآن.
120
الوظائف الدينية التي تقلدها:
تولى عدة مناصب دينية رفيعة منها منصب مدير عام بالأزهر، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ووكيل الأزهر الشريف.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
مصري، حصل على الشهادة العالمية من كلية الشريعة بالأزهر الشريف عام 1952، ثم على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 53، ثم العالمية مع إجازة القضاء الشرعي عام 1955... كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1959، وقد نال درجة الماجستير في السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1969، ثم تابع مسيرته حتى حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1976 مع مرتبة الشرف الأولى.
تلقى علومه على(1/71)
كبار العلماء في الأزهر الشريف ومشايخه واستفاد منهم في المجال العلمي والعملي.
عالم شافعي فاضل، دؤوب على العمل، دقيق فيه، مع تواضع وحنكة وخبرة طويلة في الأمور الإدارية.
* * *
121
الدكتور عجيل جاسم النشمي
المؤهل العلمي:
دكتوراه في أصول الفقه.
العمل الأساسي:
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ جامعة الكويت.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو هيئة الفتوى ونائب رئيس لجنة الأمور العامة.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: الفصول في الأصول (تحقيق) أربعة أجزاء، مصادر التشريع الإسلامي عند المستشرقين، معالم في التربية، طب القلوب لابن تيمية، طب القلوب لابن القيم.
تدريس ومحاضرات: درّس مقررات الفقه وأصول الفقه.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: خطيب سابق.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1984 وحتى الآن.
122
الوظائف الدينية التي تقلدها:
مقرر هيئة الرقابة الشرعية ببيت الزكاة، عضو هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل، رئيس هيئة لجنة الفتوى للمجموعة العربية للاستثمار.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
كويتي، درس أو الأمر في المعهد الديني في الكويت إلى عام 1965م، ثم التحق بالأزهر الشريف 1965م وحصل على درجات الليسانس والماجستير، ثم الدكتوراه في عام 1977.
درس في المعهد على يد بعض العلماء منهم: الشيخ عبد الوهاب النادي والشيخ علي قاسم حمادة، وفي الأزهر درس على يد الشيخ جاد الرب وأبو النور زهير وغيرهم، وحضر على الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ عبد الحليم محمود والشيخ سيد سابق والشيخ محمد الغزالي وغيرهم، وكانت دروسهم في الجامع الأزهر، وشيوخه المباشرون الشيخ عبد الغني عبد الخالق والشيخ مصطفى عبدالخالق والشيخ أنيس عبادة وغيرهم.
عالم باحث، مهتم بالقضايا الإسلامية، حريص على الخير للجميع.
* * *
123
الشيخ محمد زكي الدين محمد القاسم
المؤهل العلمي:
العالية مع(1/72)
التدريس / أصول الدين بالأزهر عام 1958م، والعالية/ اللغة العربية لعام 1959م.
العمل الأساسي:
مدير أوقاف محافظة البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية.
صفته في هيئة الفتوى:
عضو هيئة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: المسؤولية في الإسلام ـ مدخل إلى معرفة القرآن الكريم ـ الماسونية بين الحقيقة والشعارات ـ رجال ومناهج ـ وغيرها.
تدريس ومحاضرات: شارك في الإذاعة والتلفزيون بعدد وافر من الحلقات والبرامج، كما ألقى محاضرات دينية في دول كثيرة.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: إمام وخطيب لأكثر من 30 عاماً.
124
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1988م إلى عام 1990م.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
إمام وخطيب ومفتش مساجد ـ مدير أوقاف محافظة البحر الأحمر ـ مشارك في إذاعة القرآن الكريم بليبيا ـ مشرف على المعاهد الأزهرية في محافظة البحر الأحمر ـ إمام وخطيب في الكويت.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
مصري، ولد في محافظة قنا عام 1928، وتابع دراسته في المعاهد الأزهرية بهمة ونشاط حتى تخرج منها متفوقاً، عين إماماً وخطيباً عام 1960 ثم عين مفتشاً للمساجد من عام 1966 ـ 1968، وفي عام 1968 عين رئيساً لمأمورية أوقاف البحر الأحمر، ثم في عام 1979 عين مشرفاً على المعاهد الأزهرية بالبحر الأحمر بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
لقي كثيراً من العلماء وأخذ عنهم العلوم الشرعية لمدة طويلة حتى نبغ فيها.
عرف عنه العمل الدائب للإسلام مع حسن المعاشرة والعلم العزيز.
* * *
125
الدكتور محمد عبد الغفّار الشريف
المؤهل العلمي:
دكتوراه في الفقه الإسلامي ـ قواعد فقهية .
العمل الأساسي:
عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة ومساعد للعميد فيها ـ جامعة الكويت.
صفته في لجنة الفتوى:
عضو هيئة الفتوى .
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: الأطعمة المستوردة ـ المجموع المذهب في قواعد(1/73)
المذهب ـ تحقيق ـ وأبحاث في الموسوعة الفقهية، وأخرى محكمة في مجلة كلية الشريعة وغيرها.
تدريس ومحاضرات: درّس القواعد الفقهية، وأصول الفقه، وأحكام الشركات، وأحكام العبادات، وأحاديث الأحكام، وفقه الجنايات، والأحوال الشخصية في جامعة الكويت.
126
إمامة وخطابة وحلقات علمية: خطيب في المسجد الكبير، وله حلقات فقه وأصول وقواعد ونحو في المساجد.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوي:
من عام 1988 إلى الآن.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
رئيس اللجنة الاجتماعية باللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، عضو الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، عضو الهيئة العالمية للزكاة، خبير مشارك في مجمع الفقه الإسلامي، عضو الهيئة الشرعية للوقف.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
كويتي، إضافة إلى دراسته النظامية، درس في حلقات عند علماء كبار منهم: الشيخ إسماعيل الرمضاني، والشيخ سليم الكردي، والدكتور محمد حسن هيتو، والشيخ محمد المختار الشنقيطي، والدكتور محمود ميرة، والشيخ محمد تميم الزعبي، والدكتور عبد المجيد معاز، والشيخ سيد أحمد الشنقيطي، والشيخ عبد اللّه الغنيمان، والشيخ عبد اللّه سراج الدين وغيرهم، وحصل على إجازات علمية من : الشيخ عبد الله كنون الطنجي، والشيخ محمد ياسين الفاداني المكي.
عالم حنبلي دقيق ونشط في تحقيق المسائل العلمية مع حرص على الآداب الشرعية.
* * *
127
الدكتور عيسى زكي عيسى
المؤهل العلمي:
دكتوراه في الفقه المقارن عام 1985م.
العمل الأساسي:
باحث بالإدارة العامة للإفتاء وعضو اللجنة العلمية ولجنة الاعتماد في الموسوعة الفقهية.
صفته في لجنة الفتوى:
عضو لجنة الأمور العامة وعضو هيئة الإفتاء.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: الإكراه وأثره في التصرفات. واستثمار أموال الزكاة. وزكاة الديون الإسكانية، وموجز أحكام الوقف، وفقه المرأة المسلمة ( أشرطة(1/74)
سمعية).
تدريس ومحاضرات: محاضرات في أعمال المصارف الإسلامية
إمامة وخطابة وحلقات علمية: خطيب مسجد سعيد بن زيد / غرناطة.
128
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1992 وحتى الآن.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
عضو الهيئة الشرعية لبيت الزكاة. الأمين العام المساعد للهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة. وعضو لجنة إعداد مشروع قانون الوقف ولجنة إعداد مشروع قانون الزكاة. وعضو الهيئة الشرعية للأمانة العامة للوقف.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
فلسطيني، درس المراحل العلمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتلقى علم الأصول على الشيخ محمد المختار الشنقيطي ( رحمه اللّه)، وعلم مصطلح الحديث على الشيخ محمد عوامة، والنحو على الشيخ محمد علي مشعل، والفقه على الشيخ محمود ميرة، والمواريث على الشيخ عطيه محمد سالم.
عالم شافعي فاضل، معروف بالنشاط الواسع والدقة والحكمة والأخلاق.
* * *
129
الشيخ عزّ الدين محمد التوني
المؤهل العلمي:
الشهادة العالية من كلية الشريعة بالأزهر ـ تخصص تدريس.
العمل الأساسي:
باحث بالموسوعة الفقهية وعضو اللجان العلمية فيها.
صفته في لجنة الفتوى:
عضو هيئة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: عدة كتب في الفقه والتوحيد للمعهد الديني ـ دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية، دليل مصطلحات الوقف ـ تحقيق بعض رسائل التراث ـ أبحاث فقهية عديدة لبيت التمويل وبيت الزكاة ومجمع الفقه الإسلامي وغيرها.
تدريس ومحاضرات: درّس في المعهد الإسلامي والمعهد الصناعي بالقاهرة.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: قام بالإمامة والخطابة مدة 15 سنة
130
بالقاهرة، وألقى العديد من المحاضرات في الندوات العلمية بالمساجد.
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1991م إلى الآن.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
إمام وخطيب، ومفتش عام للمساجد، ومدير المساجد(1/75)
الأهلية بمصر.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
مصري، تلقى العلم ومبادىء الدين عن والده ـ رحمه اللّه ـ وشجعه على حفظ القرآن الكريم، ثم دخل الأزهر الشريف وتلقى العلم على يد كثير من العلماء، أمثال الشيخ المدني والشيخ زهير والشيخ مصطفى عبد الخالق وغيرهم، وكان لاتصاله بالشيخ الإمام أبي زهرة والشيخ علي الخفيف والشيخ محمد الغزالي وغيرهم من كبار العلماء أثر كبير في نضوجه العلمي.
عالم فاضل وفقيه مالكي متعمق، حلو المعاشرة، طيب الأخلاق.
* * *
131
الدكتور عبد الحكيم علي أحمد المغربي
المؤهل العلمي:
الدكتوراه في الفقه المقارن.
العمل الأساسي:
خبير بالموسوعة الفقهية وعضو اللجان العلمية فيها.
صفته في لجنة الفتوى:
عضو هيئة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: القيم الإسلامية وأثرها في المجتمع، بين يدي مولد الرسول صلى اللّه عليه وسلم، المعرفة في الإسلام، كتاب البيع وما يتعلق به، المعاملات في الفقه الإسلامي.
تدريس ومحاضرات: درّس مادة الفقه المقارن من سنة 1973 إلى 1991.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: عمل إماماً وخطيباً بمسجد الإمام الشافعي ثم مسجد السيدة سكينة، ثم مسجد شيخون.
132
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوي:
من عام 1991 إلى الآن.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
اشترك في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والبحث العلمي إلى 1968، وعمل مدرساً لكلية البنات جامعة الأزهر، ثم أستاذاً مشاركاً ثم أستاذاً، ثم رئيساً للقسم عام 1984، إلى أن أعير إلى الجزائر عام 1988.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
مصري، حفظ القرآن الكريم بالكتاب بالقرية، ثم تقدم إلى معهد (قنا) فقضى به تسع سنوات، وبعدها التحق بكلية الشريعة والقانون عام 1957، وفي الكلية تلقى العلم عن أساتذة في مختلف التخصصات، منهم فضيلة الشيخ محمد علي السايس والشيخ زهير أبو(1/76)
النور والشيخ مصطفى عبد الخالق والشيخ محمد أنيس عبادة والشيخ عبد الغني عبد الخالق.
عالم مالكي فاضل، هادىء الطبع، جم التواضع.
* * *
133
الدكتور أحمد الحجي محمد المهدي الكردي
المؤهل العلمي:
الدكتوراه في الفقه المقارن ( أحوال شخصية )
العمل الأساسي:
خبير في الموسوعة الفقهية وعضو اللجان العلمية فيها.
صفته في لجنة الفتوى:
عضو في لجنة الأمور العامة بهيئة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: 1 ـ فسخ الزواج. 2 ـ الأحوال الشخصية 3 ـ فقه المعاوضات. 4 ـ أحكام المرأة في الفقه الإسلامي. 5 ـ بحوث في الفقه الإسلامي . 6 ـ أحكام الحج. 7 ـ المدخل الفقهي.
تدريس ومحاضرات: أستاذ في جامعة دمشق وجامعة حلب، وجامعة بني غازي في ليبيا ، والجامعة الكويتية.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: حلقات علمية في بعض الجوامع.
134
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1993 إلى الآن.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
1 ـ مدير أوقاف منطقة الباب وتادف في سوريا 2 ـ أستاذ في جامعة دمشق ـ كلية الشريعة 3 ـ محاضر في جامعة حلب وجامعة بني غازي، وجامعة الكويت .
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
سوري، حصل على الشهادات العلمية التالية: 1 ـ الشهادة الثانوية من الثانوية الشرعية بحلب 1959م. 2ـ شهادة الليسانس في الشريعة من كلية الشريعة بجامعة دمشق 1963م. 3 ـ شهادة الماجستير في الفقه المقارن من الأزهر الشريف 1967م. 4 ـ شهادة الماجستير في التفسير من الأزهر الشريف 1968م. 5 ـ العليا في التربية من الأزهر الشريف 1966م.
6 ـ الدكتوراه في الفقه المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من الأزهر الشريف 1970م.
أستاذ في جامعة دمشق، وقد بدأ التدريس في الجامعة في عام 1964، وتلقى العلم خارج الدراسة النظامية عن والده الشيخ محمد المهدي الكردي وعن جده الشيخ أحمد الكردي، وعن ثلة من علماء حلب منهم الشيخ عبد الفتاح(1/77)
أبو غدة، والدكتور فوزي فيض الله، والعلاَّمة مصطفى الزرقاء والدكتور مصطفى مجاهد، والدكتور الحسيني شحاته وغيرهم.
عالم متعمق، وفقيه حنفي فاضل، مشهور بالدقة والتواضع والذكاء.
* * *
135
الدكتور جاسم بن مهلهل الياسين
المؤهل العلمي:
دكتوراه في الثقافة الإسلامية / جامعة أم درمان .
العمل الأساسي:
مدرس في كلية الشريعة في جامعة الكويت وفي كلية التربية الأساسية.
صفته في لجنة الفتوى:
عضو لجنة الفتوى.
الأعمال العلمية التي قام بها:
مؤلفات وكتب: الجداول الجامعة في العلوم النافعة ج 1-2، من قضايا الزواج، المرشد الوثيق إلى مراجع البحث والتحقيق، أولويات في تربية الناشئة، الدعوة والدعاة في القرآن .
تدريس ومحاضرات: مدرس للفقه والعقيدة وأصول الفقه في مساجد الكويت.
إمامة وخطابة وحلقات علمية: خطيب جمعة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، مع أحاديث تربوية وتوجيهية في التلفاز والإذاعة الكويتية.
136
تاريخ المشاركة في هيئة الفتوى:
من عام 1983 - 1988م.
الوظائف الدينية التي تقلدها:
رئيس مجلس إدارة الأمانة العامة للجان الخيرية في جمعية الإصلاح الاجتماعي، ونائب رئيس الصندوق الوقفي لخدمة القرآن وعلومه، وعضو الهيئة التأسيسية في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
موجز عن النشأة العلمية والبيئة الخاصة والعلماء الذين تلقى عنهم:
كويتي، أتم دراسته الأولى في دار المعلمين، ثم حصل على الليسانس في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على شهادة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة من نفس الجامعة، وأخيراً حصل على درجة الدكتوراه عام 1995م.
مارس التدريس في المرحلة الثانوية، ثم في الكليات الجامعية، عدا النشاط الدائم في المساجد، التقى كثيراً من العلماء وشارك في الكثير من المؤتمرات الإسلامية داخل الكويت وخارجها، وخاصة في أوربا وأمريكا، واستفاد من الحلقات العلمية التي حضرها لثلة من أئمة(1/78)
العلوم الشرعية، ساهم في بعض أبحاث الموسوعة الفقهية وله نشاط بارز في المجال الدعوي والاجتماعي والخيري.
شخصية اجتماعية تربوية معروفة، تميز بالخلق الحسن والهمة العالية والكلمة اللطيفة.
* * *
137
تنبيه هام
تود الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية، أن تشير إلى نقطة واضحة في الفتاوى الصادرة عن لجنة الفتوى، وهي أن اللجنة إنما ذكرت للمستفتي جواب سؤاله فقط من حلال أو حرام، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولم تتطرق إلاَّ نادراً للأدلة والمذاهب واختلاف العلماء في ذلك.
وقد التزمت اللجنة هذه الخطة منذ نشأتها، من منطلق أن المفتي لايلزم بذكر الدليل للمستفتي ـ وهو ماذهب إليه كثير من العلماء ـ إما لعدم قدرة المستفتي على الإحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بما يخالفه، أو بمذاهب العلماء في ذلك، أو غير هذا وذاك من أمور يعلمها المفتي جيداً، ويجب عليه أن يستعرضها قبل إصداره للحكم .
كما أن لجنة الفتوى لاحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية المراجعين هم من الطبقة العامة غير المتخصصة في الفقه وأحكامه، ولهذا رأت في هذا الأسلوب : من بيان الحكم الشرعي فقط بصورة مختصرة موجزة، إراحة للسائل، وجزماً في الجواب.
ومن هنا جاءت إجابات اللجنة قصيرة ومقتضبة غالباً غير مسهبة
138
بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعة في الآراء والأقوال، ولا مستفيضة في أدلة الأحكام.
وعلى من يرغب في معرفة الأدلة والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال، ومعرفة الراجح من المرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالباً منهم تفصيل كل مايتعلق بها، إذا كان ذلك مفيداً له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفه عليه.
* * *
139
140
كتاب العقائد
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ : الإسلام والردّة .
* بابُ : التوحيد(1/79)
والنبوّات .
* بابُ : الغيبيّات والإيمانيّات .
* بابُ : الأذكار والتسبيح .
* بابُ : الشخصيّات الإسلامية .
* بابُ : القرآن والتفسير.
141
142
كتاب العقائد
بابُ : الإسلام والردّة
2/118/80 إسلام فتاة
[1] عرضت على اللجنة مؤخراً قضية فتاة تم إشهار إسلامها، قالت إحدى الجرائد اليومية:
نريد أن نعرف هل كانت اللجنة تعرف مسبقاً بقضية حبها؟ وهل الحب في الإسلام مباح؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه ليس من اختصاصها أن تبحث عن أسرار الناس، ومع هذا فإن اللجنة ظهر لها بأن هذه الفتاة راغبة في الإسلام عن اقتناع، وقد كانت تحفظ أكثر من خمس سور من القرآن الكريم، وأيضاً كانت تعرف الكثير عن الصلاة والطهارة، مما يدل على أنها أقدمت على الإسلام عن رغبة صادقة، وبدليل أنه كان يمكنها الزواج بدون تركها لدينها، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج النصرانية.
أما الحديث عن الحب، فإن الإسلام لايكره المحبة الصادقة التي لايترتب عليها إثم من الآثام. واللّه أعلم.
* * *
143
9/13ح/84 اتباع الأولاد خير الأبوين ديناً
[2] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ ناصر، وهذا نصه:
تزوج رجل مسلم بامرأة مسيحية، ثم أنجب منها أولاداً، وقد عمدتهم والدتهم المسيحية في الديانة المسيحية بعد وفاة والدهم وهم أطفال، فهل يعتبر الأبناء مسلمين أم يجب عليهم إشهار إسلامهم عند بلوغ الرشد؟ مع العلم بأنهم يمارسون حياتهم العملية كمسلمين، أم تسري بحقهم قاعدة خير الأبوين ديناً ويكونون بذلك مسلمين دون حاجة إلى إشهار إسلامهم؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الأولاد مسلمون تبعاً لأبيهم وقد عمدتهم أمهم وهم صغار وكانوا مسلمين في هذا الوقت فيبقون على إسلامهم، وليسوا في حاجة إلى إشهار إسلام من جديد بعد البلوغ، واللّه أعلم.
* * *
2/11/77 إسلام زوج المسيحية
[3] حضر إلى اللجنة السيد/ بيتر، ورغب في أن يعلن إسلامه:
وبعد أن استفسرت منه اللجنة واطمأنت إلى صدق(1/80)
رغبته في الإسلام أمرته أن ينطق بالشهادتين، فنطق بهما وتعهد بالالتزام بأحكام الإسلام.
* وقد أفادته اللجنة:
أنه بذلك أصبح مسلماً تجري عليه أحكام الإسلام، ولا يلزمه فراق زوجته المسيحية، وأما أولاده فيصبحون مسلمين بإسلامه حيث إنهم كلهم دون البلوغ ، والله أعلم.
* * *
144
2/118/80 دور وزارة الأوقاف في تطبيق الشريعة
[4] عرض على اللجنة سؤال إحدى الجرائد اليومية وهو:
فيما لو طبقت الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في الكويت هل ستكون وزارة الأوقاف لها الدور القيادي؟
* أجابت اللجنة:
إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من وظيفتها الدعوة إلى اللّه تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا طلب منها إبداء الرأي في أمر من الأمور من الناحية الإسلامية فلن تبخل به، وسيكون علماؤها مجندين في هذا السبيل. واللّه أعلم.
* * *
3/184/82 تفريق من أسلمت عن زوجها النصراني
[5] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/أحمد، من زيوريخ (وظاهر نص السؤال أنه من المركز الإسلامي هناك) ونصه كالتالي:
امرأة كانت نصرانية وأسلمت وطلبت منا إعطاءها شهادة بذلك، للتمكن من الحصول على تأشيرة لأداء فريضة الحج، ولما أخبرتنا أن زوجها النصراني لازال على دينه أوضحنا لها حكم الشرع في وجوب التفريق بينهما، إلاَّ إذا دخل الزوج في الإسلام، فأجابت بأنه لايرغب الآن في الإسلام، ولاتريد أن تكرهه على ذلك ، وأنها لاترغب في مفارقته، لأنه يسمح لها بأداء ماتريد من شعائر، وتأمل في إسلامه مستقبلا، لذلك كانت إجابتنا: أنه بالرغم من أننا نعتبرها مسلمة إلاَّ أننا نرفض إعطاءها مثل هذه الشهادة، لمخالفة المرأة للحكم الشرعي، وحتى لايكون هذا تشجيعاً لغيرها على مثله.
145
نرجو إفتاءنا في تصرفنا هذا، وخاصة أننا بذلك قد نحول بينها وبين أداء فريضة الحج بسبب إصرارها على مخالفة الحكم الشرعي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ماتصرف به المركز المذكور هو عين الصواب، فإن تصرف(1/81)
المرأة كان خاطئاً، وليعلم المركز أن مايقتضيه إسلام المرأة هو مفارقة الزوج النصراني إن أصر على نصرانيته، وأن بقاءها على عصمته هو جانب غير مشروع، وينبغي على المركز أن يبين لكل من يريد إشهار إسلامه مايترتب على إسلامه من أثر في حياته الاجتماعية. واللّه أعلم.
* * *
6/50/78 مايترتب على الدخول في الإسلام
[6] تقدم إلى اللجنة المدعو/ جوبالان ـ هندوسي ـ وحالته الاجتماعية متزوج من هندوكية، وله منها ثلاثة أبناء، أكبرهم من العمر 10 سنوات.
وقد أبدى جوبالان رغبته في الدخول في الإسلام.
وبعد أن استفسرت منه اللجنة: طلبت منه أن ينطق باللغة العربية بالشهادتين، فنطق بهما قائلاً: " أشهد أن لاإله إلاَّ اللّه وأشهد أن محمداً عبد اللّه ورسوله، وأن البعث بالروح والجسد حق، والحساب حق، والجنة حق، والنار حق، وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام "، وتعهد بأن يقوم بأركان الإسلام، واختار لنفسه اسماً جديداً هو محمد، وأخبرته اللجنة بأن أبناءه أصبحوا مسلمين بإسلامه.
أما بالنسبة لزوجته: فقد نصحته اللجنة أن يعرض الإسلام عليها أولاً،
146
فإن قبلت بقيت عنده، أما إن أبت فإنها تحرم عليه، ويجب أن ينفصل عنها، واللّه أعلم.
* * *
4/147/81 تغيير اسم غير إسلامي
[7] حضر إلى اللجنة المدعو/ ياتيني ـ تايلندي الجنسية ـ
وأفاد اللجنة أنه مسلم أصلاً إلاَّ أن اسمه غير إسلامي، ويود تغيير اسمه إلى اسم إسلامي .
وقد قامت اللجنة باختباره فقرأ فاتحة الكتاب والتشهد قراءة جيدة جداً، وتبين أن معرفته بفرائض الإسلام معرفة جيدة جداً.
وعليه فإن اللجنة مطمئنة إلى أنه مسلم حقاً.
أما الاسم فلا يترتب عليه شيء، وأن تغييره ليس من اختصاصات اللجنة. واللّه أعلم.
* * *
3/162/81 ربط السياسة بالدين
[8] عرض على اللجنة السؤال التالي:
نشرت إحدى المجلات على لسان بعض الأهالي أن أحد أئمة المساجد صدر عنه مايأتي في دروسه وخطبه:
أن الإسلام دين سلام، لايلجأ(1/82)
إلى القوة إلاَّ في حالات الدفاع عن النفس؟
أنه لايجوز ربط الأمور السياسية بالدين؟
المرجو التكرم بموافاتنا بوجهة النظر الشرعية في هذه الأمور.
147
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
الأصل نشر الدعوة بالتي هي أحسن، فكل من وقف في سبيل نشرها ولا يمكن دفعه إلاَّ بقتاله جاز قتاله.
كما أنه لابد من تحديد معنى السياسة، فإن كان يراد بالسياسة تنظيم حياة الأمة داخليا وخارجيا فهذا من صميم الدين، وإن أريد بها غير ذلك فعلى السائل أن يبين المراد حتى يتبين إن كان هذا موافقاً للدين أم لا. واللّه أعلم.
* * *
2/19/83 التفريق بين المرتد وزوجته
[9] حضرت إلى اللجنة المدعوة/ شيخة، وأفادت بالآتي:
إن زوجها طلقها مرتين وراجعها فيهما، وقد حذرته من الإقدام على طلاق ثالث فاستهان بأمر الطلاق، وهو يشرب الخمر مع أصحابه في المنزل ويكلفها خدمتهم كما أنه يسب الدين وينكر وجود اللّه وقد أثر على الابن الكبير الذي كان متديناً فتغير وأصبح حاله حال أبيه، وليس لها من أهلها من يساعدها لتصحيح حال زوجها.
وتسأل هل يجوز لها البقاء معه رغم ماصدر منه؟
* أجابت اللجنة:
إن كان ماتقوله صحيحاً من سبه دين الإسلام وإنكاره وجود اللّه سبحانه، وتعالى ذكره، وتقدس اسمه، فقد بطل النكاح بينهما من حين نطقه بكلمة الكفر وحرمت عليه، ولا يحل لها أن تمكنه من أن يعاشرها معاشرة الأزواج، وعليها أن تحتجب منه، فإن عاشرها معاشرة الأزواج حينئذ فذلك
148
زنا محرم، لكن إن أحدث توبة ورجع إلى الإسلام رجوعاً ظاهراً، فإن كان رجوعه إلى الإسلام قبل انقضاء عدتهاعادت إليه بالنكاح الأول، وإن كان رجوعه إلى الإسلام بعد انقضاء عدتها لم تحل له إلاَّ بعقد جديد ومهر جديد برضاها، وعدتها المشار إليها ثلاث حيضات كوامل منذ أول مانطق بالكفر، وعلى كل فلا يحل لها الرجوع إليه إن كان استوفى ثلاث تطليقات منذ تزوجها، ثم إن اللّه تعالى يقول:{وأنيبوا إلى ربكم(1/83)
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون (54) واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون (55) أن تقول نفس ياحسرتى على مافرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين(56) أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين(57) أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين (58) بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين(59) ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودّة أليس في جهنم مثوىً للمتكبرين (60) وينجي اللّه الذين اتقوا بمفازتهم لايمسهم السوء ولا هم يحزنون(61)}(1). والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
5/42ع/84 إنكار مانص عليه القرآن
[10] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير معهد الشريعة الإسلامية في رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا، وهو كما يلي:
السؤال: مامقام من ادعى الإسلام وينطق بقبول الأركان الخمس في الإسلام ولكن:
____________
(1) سورة الزمر: الآيات 54 - 61.
149
ـ يؤمن أن النبي عيسى ولد من أب وأم كسائر البشر.
ـ اتخذ كمجدد من ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم.
ـ أن النبي عيسى صلب ولكن غمي عليه، ثم انصرف إلى مكان في الشرق الأدنى.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ـ من ادعى الإسلام ثم اعتقد أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ولد من أب وأم كسائر البشر، فإنه يعتبر كافراً مرتداً لإنكاره مانص عليه القرآن من ولادة عيسى من غير أب، مثل قوله تعالى حكاية عن السيدة مريم: { قالت أنىّ يكون لي غلامُ ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً (20) قال كذلك قال ربك هو عليَ هيّنُُ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً(21) } (1).
ـ كل من يدعي النبوة أو الرسالة بعد نبي اللّه محمد صلى اللّه عليه وسلم فإنه كاذب مرتد ولايجوز اعتباره مجدداً، ومن اعتبره مجدداً وهو يعلم بادعائه النبوة يكون مؤيداً له فيكون مرتداً مثله، أما إذا كان يثبت له صفة(1/84)
التجديد وينكر أنه ادعى النبوة أو الرسالة ولايثبت له شيئاً من أحكام النبوة أوالرسالة (كما سبق) فإنه لايكون بذلك كافراً.
ـ من ادعى أن عيسى عليه السلام صلب، فإنه يكون كافراً لإنكاره ماثبت في القرآن الكريم من نفي قتله وصلبه ومن إثبات رفعه إلى السماء، وهو قوله تعالى: { وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علمٍ إلا اتباع الظّن وما قتلوه يقينا(157) بل رفعه اللّه إليه
______________
(1) سورة مريم: الآيتان 20،21 .
150
وكان اللًه عزيزاً حكيماً(158) } (1). والله أعلم .
* * *
السؤال: مامقام من ادعى أنه مسلم، ثم ينطق أو يؤمن بما يخالف، أو أنكر نصاً قرآنيا: مبدأً كان أو إخباراً؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
كل من ادعى أنه مسلم ثم أنكر نصاً قرآنياً سواء أكان يثبت عقيدة أو تشريعاً أو خبراً، فإنه يكون مرتداً.
أما من اعتقد ما يخالف نصاً قرآنياً قطعي الدلالة ( غير قابل للتأويل ) كالنصوص التي تقدمت في هذه الأجوبة، فإنه يكون مرتداً ويستتاب وتزال شبهته إن كانت لديه شبهة، وإلاَّ يحكم عليه بحكم الكفار.
أما إن كان النص ظني الدلالة مما تختلف فيه الأفهام والاجتهادات فلا يحكم بكفر المخالف فيه. والله أعلم.
* * *
السؤال: فمن ادعى ماذكره أعلاه، هل يصح ويحق لعلماء الشريعة أن يحكموا عليه شرعاً ( بالكفر)؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
من فعل ماسبق ذكره، فإن لعلماء الشريعة ( إن لم يوجد قضاء شرعي) أن يحكموا عليه بما تقدم بيانه في جواب السؤال. والله أعلم.
* * *
____________
(1) سورة النساء: الآيتان 157، 158.
151
2/166/81 استتابة المتلفظ بالكفر
[11] تقدم إلى اللجنة كل من المدعو/ نايف وزوجته، وأفادت الزوجة ما يلي:
بينما كان زوجي يحلق ذقنه سألته إن كان يريد أن يذهب إلى دار ابن عمه لحضور العزاء حيث توفي عمه، وقد أخبرته بأن يطلب إذناً من الشخص الذي يشتغل عنده بعد الظهر، وقد(1/85)
غضب وصار يكفر، وقال لي: فكي عني فقلت له: طلقني فقال لي: ( طالق، طالق، طالق) وبعد ذلك شتم كل منا الآخر.
وأفاد الزوج أنه نظراً لأن الحادثة كانت خارجة عن إرادتي لشدة الغضب، وأنا مستعد أن لا أكرر ذلك في المستقبل، وأن ألتزم بما تقرره علي لجنتكم الموقرة.
وبعد أخذ أقوال كل من الزوج والزوجة التي تبين من أقوالهما أن الزوج كان كثيراً مايتلفظ بكلمات كفرية وأن الطلاق الذي وقع منه في استفتائه كان بعد أن نطق بكلمات الكفر.
ـ سألته اللجنة:
هل لازلت مصمماً على ماصدر منك من عبارات كفرية؟ فأعلن أنه راغب في الإسلام وشهد أمامنا بالشهادتين وتعهد بأنه لن يعود إلى مثل هذا الكلام مرة أخرى.
وأفهمته اللجنة أنه إن تكرر منه ذلك أكثر من مرتين إحداهما ماتقدم، فإنه لن تقبل توبته بعد ذلك.
وقد أخبرت الزوجة أنه كثير الأيمان بالطلاق، ولاتدري عدد تلك
152
الأيمان والزوج لايدري عدد ماصدر منه من أيمان الطلاق.
وبناء على ذلك يكون قد وقع منه طلقة واحدة رجعية، وعليه أن يكفر عن الأيمان التي صدرت منه وحنث فيها حتى يغلب على ظنه أنه قد برئت ذمته، فإن كان يستطيع ـ مالياً ـ فعليه عن كل يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
وسألته اللجنة: هل ترغب في إرجاع زوجتك إلى عصمتك؟ فأجاب: نعم، وقد راجعها أمامنا على كتاب اللّه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم. والله أعلم.
* * *
4/25ع/84 سب اللّه تعالى وأثره
[12] حضر إلى اللجنة المدعو/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
قمت وأنا في حالة عصبية شديدة بحلف اليمين بالطلاق على زوجتي بأن لاتخرج من البيت إلا بإذني ومعرفتي، وأن لا أقربها للمعاشرة دون رغبتها وموافقتها.
وأقر الزوج بأنه قد سب اللّه عز وجل وسب الدين وقد تاب من ذلك أمام اللجنة.
* أجابت اللجنة بناء على ذلك:
أن زوجته بانت منه وإذا شاء أن ترجع له فترجع بإذنها ورضاها ثم طلب الزوج أن يتزوجها على كتاب اللّه وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم وعلى(1/86)
صداق قدره ( عشرة دنانير) وقبلت الزوجة الزواج منه على ماذكر. والله أعلم.
* * *
153
كتاب العقائد
بابُ : التوحيد والنبوّات
5/42ع/84 محمد صلى اللّه عليه وسلم آخر الأنبياء
[13] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا، وهو كما يلي:
مامقام من قال: إن النبوة لاتنتهي بنبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
كل من أنكر ختم النبوة أوالرسالة بنبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم (بمعنى أنه آخر الأنبياء والرسل ليس بعده نبي ولا رسول)، فإنه كافر مرتد ليس مسلماً. واللّه أعلم.
* * *
5/5/77 رمي المطبوعات المشتملة على اسم اللّه تعالى
[14] وعرض على اللجنة سؤال السيد/ خالد:
حول الأوراق التي يلقيها بعض الناس في الشوارع وأماكن القمامة وربما يكون قد ذكر فيها اسم اللّه أو آية من القرآن فهل يأثم من يلقيها؟ وما موقف المسلم حيال هذا النوع من الأوراق ؟
154
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز للمسلم إلقاء مايعلم أن فيه اسم اللّه أو آية من كتاب اللّه في موضع قذر أو في الشارع وعليه أن يمتنع من ذلك تكريماً لاسم اللّه تعالى وكلامه. بل يحرق مثل ذلك أو يدفن أو يغرق في البحر( أو في ماء جار).
أما إذا ألقى شيئاً من الأوراق لايعلم أن فيه اسم اللّه تعالى أو شيئاً من كلامه فلا يأثم وذلك لشدة البلوى ووجود الحرج من ذلك. وكذلك إن رأى شيئاً من المطبوعات ملقى فليس عليه أن يفتشه، لكن إن رأى اسم اللّه أو آية مكتوبة فعليه أن يرفعه تعظيماً للّه عز وجل ولكلامه. واللّه أعلم.
* * *
2/42/78 حال عيسىعليه السلام
[15] عرضت الأسئلة الواردة من الشيخ عبد الكريم عميد معهد علوم الشريعة الإسلامية وهي:
1 ـ ماهو حال النبي عيسى عليه السلام وفق الكتاب والسنة الشريفة الثابتة؟
* أجابت اللجنة:
على السائل الرجوع إلى كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح ـ للشيخ محمد أنور(1/87)
شاه الكشميري المحدث (1292 - 1352هـ) رتبه تلميذه محمد شفيع مفتي باكستان وحققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة .
* * *
2 ـ ماحكم من قال: إنَّ عيسى قد مات؟
* أجابت اللجنة:
أنه لايكفر ولايفسق من قال: إن عيسى قد مات.
* * *
155
3 ـ هل يوجد أية أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند وإيران؟
* أجابت اللجنة:
أنها لاتعلم أي دليل على ذلك. واللّه أعلم.
* * *
5/10/77 الأخذ بالسنة في الدين
[16] عرض الاستفتاء الوارد من كندا من (س.أ.ي.كريم)وإجابة الشيخ عبد الله النوري على بعض أسئلته، وتتضمن الإجابة أن السنّة يجب أن يؤخذ بها في الدين، لأن الرسول صلى اللّه عليه وسلم بعث هادياً ومبيناً للقرآن، وقد أمر الله عز وجل بطاعة رسوله.
* ووافقت اللجنة على هذه الإجابة. كما وافقت على إذاعتها.
* * *
6/82/79 إقامة المسلمين في ديار الظالمين
[17] عرضت على اللجنة الرسالة المقدمة من المدعو/ صالح والذي يطلب فيها:
حكم الإقامة والسكن بالنسبة للمسلمين في ديار ثمود " الحجر " وقال في رسالته:" إن هذا الوادي قد ملىء بالبساتين المثمرة، وقد رأى بعض العلماء أنه لايجوزسكناها لماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة(تبوك) عند مروره بالحجر،فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استعمال مائها ودخول مساكن القوم الظالمين،ومن العلماء من يرى أن هذا الحديث للاعتبار عند المرور بديا رالظالمين ومواضع العذاب، شأنه كشأن وادي محسرعند الدفع من
156
عرفة، وقد قيل: بأن النهي خاص في بئر واحدة وردمت ".
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت:
يكره الدخول والمكث في ديار ثمود (الحجر) ويقاس عليها سائر مواضع الخسف بالظالمين. واللّه أعلم.
* * *
3/162/81 هل يشبه الصائم ربه
[18] عرض الكتاب المقدم من مدير إدارة المساجد، وجاء فيه:
فقد نشر على لسان بعض الأهالي أن أحد أئمة المساجد صدر عنه مايأتي في دروسه وخطبه:
ـ أن(1/88)
الصائم يتشبه باللّه تعالى.
ـ أن الإسلام دين سلام، لايلجأ إلى القوة إلاًّ في حالات الدفاع عن النفس.
المرجو التكرم بموافاة الإدارة بوجهة النظر الشرعية في هذه الأمور.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة رأت مايلي:
ـ قوله: ( إن الصائم يتشبه باللّه تعالى )، أن هذا تعبير سيِّىء ماكان ينبغي أن يعبر به، وإن كان يقصد أن الصائم لايأكل ولا يشرب، كما أن الله جل شأنه لايأكل ولا يشرب.
ـ الأصل نشر الدعوة بالتي هي أحسن، فكل من وقف في سبيل نشرها ولايمكن دفعه إلاًّ بقتاله جاز قتاله. واللّه أعلم.
* * *
157
كتابُ العقائد
بابُ : الغيبيّات والإيمانيّات
1/27ع/84 تسلط الجن على الإنسان
[19] عرض على لجنة الفتوى السؤال التالي:
ماذا نقصد بالجن الخير والجن الشرير وما هي الأمراض المتسببة عن الجن ؟.
* أجابت اللجنة:
الجن ـ كالإنس ـ فيهم الصالحون، وفيهم المفسدون وذلك بنص القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الجن" { وأنّا منّا الصالحون ومنّا دون ذلك كناّ طرائق قدداً(11) }(1)، وقوله أيضاً: { وأنّا منّا المسلمون ومنّا القاسطون }(2) ومعنى القاسطون: الجائرون.
أما ما ينشأ عن تسلط الجن. فهو الصرع في بعض حالاته، وكذلك بعض الأمراض النفسية كالقلق، والوسوسة، والاضطراب في التصرفات المعاشية. واللّه أعلم.
* * *
___________
(1) سورة الجن: الآية 11.
(2) سورة الجن: الآية 14.
158
1/27ع/84 الأمراض المتسببة عن الجن
[20] ورد إلى اللجنة السؤال التالي:
نحن نعتقد بالجن باعتبارنا مسلمين لكن ماهو الدليل المستخرج من الشريعة على أن الجن قد يسبب الأمراض ـ وخاصة الأمراض العقلية (النفسية) وما هو الدليل على أن الشفاء يتم باستخراج أو طرد الجن؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
وردت بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الجن قد يتسلطون على ضعاف الناس ويسببون لهم أحوالاً مرضية لايجدي فيها العلاج الطبي، وورد أن بعض هذه الحالات عولجت بتقوية نفس(1/89)
المصاب وذلك بالتعوذ والأدعية وزجر الجني المتسلط عليه. ولا يقوى على ذلك إلاًّ من كان قوي الإيمان والعزيمة. حتى يكون سلطانه على الأنفس الشريرة أقوى من سلطانها. فإذا تخلص المصاب مما كان يعانيه دل ذلك على جدوى العلاج، هذا وإن درجة هذه الأحاديث تصلح للأخذ بها عملاً ولم تصل إلى درجة أن يُبنى عليها اعتقاد. واللّه أعلم.
* * *
1/27ع/84 تسلط الجن على الإنسان
[21] سئلت لجنة الفتوى السؤال التالي:
كيف نتعرف على أن الجني مسيطر على شخص ما؟
* أجابت اللجنة:
إذا أصيب الإنسان بمرض أو خلل في جسمه أو عقله، فإن السبيل التي دعت إليها الشريعة هي الرجوع إلى المختصين من الأطباء، فإذا لم يُجْدِ
159
العلاج الطبي، فإن من المحتمل أن يكون سبب الإصابة أو المرض غير عضوي، فيضم إليه العلاج الروحي مثل الأدعية والأذكار، وتقوية نفس المصاب والتغلب على تسلط النفس الشريرة المؤثرة عليه. واللّه أعلم.
* * *
1/27ع/84 تسلط الجن على النساء
[22] عرض على اللجنة السؤال التالي:
لماذا يفضل ( أو يميل ) الجن إلى النساء؟
* أجابت اللجنة:
إن كثرة ميل الجن للتسلط على النساء ( كما تدل على ذلك الوقائع، وليس على ذلك دليل شرعي) ربما كان من غلبة العاطفة، وقلة التقوى في بعضهن.واللّه أعلم.
* * *
1/27ع/84 تعلم السحر
[23] قدم السائل/ عبد الرحمن السؤال التالي:
باعتبارنا مسلمين... هل نعتقد في السحر، وإذا كانت الإجابة بنعم فما هو موقف الشريعة منه؟
* اطلعت اللجنة على هذا السؤال ورأت أن ماجاء عنها في فتح الباري للحافظ ابن حجر يكفي للجواب وحاصله مايلي:
اختلف في السحر، فقيل: هو تخيل فقط ولا حقيقة له، وهذا اختيار أبي جعفر الاستراباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة. قال النووي: والصحيح أن له حقيقه وبه قطع الجمهور،
160
وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. انتهى. لكن محل النزاع هل يقع(1/90)
بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قال: إنه تخييل فقط منع ذلك، ومن قال: إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعاً من الأمراض؟ أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصيّر الجماد حيواناً مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني.
قال المازري: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة، ونفى بعضهم حقيقته، وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة، وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر، ولأن العقل لاينكر أن اللّه قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص، ونظير ذلك مايقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير التركيب نافعاً.
قال النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. ومنه مايكون كفراً، ومنه مالايكون كفراً بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلاًّ فلا.
وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز مافيه كفر من غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه، فأما الأول فلا محذور فيه إلاًّ من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لايستلزم منعاً، كما يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان، لأن كيفية مايعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل. بخلاف تعاطيه والعمل به، أما الثاني فإن كان لايتم كما زعم بعضهم إلاًّ بنوع من أنواع الكفر والفسق فلا يحل أصلاً، وإلاًّ جاز للمعنى المذكور. والله أعلم.
* * *
161
كتابُ العقائد
بابُ: الأذكار والتسبيح
2/63/79 طباعة ونشر أحاديث وأدعية في المساجد
[24] عرض على اللجنة من المواطن/ محمد، ورقة مطبوعة فيها حديث قدسي وحديث نبوي ودعاء، مع رجاء طابعها أن ينسخها كل مسلم ويوزعها.
* أجابت اللجنة:
نرجو إحالة هذه الورقة إلى إدارة المساجد للتنبيه على السادة الأئمة والوعاظ(1/91)
بتوعية الناس بالتثبت من نشر الأحاديث القدسية والدينية، وعدم نشر أية معلومات دينية إلاًّ بعد التحقق من صحتها. واللّه أعلم.
* * *
9/30ع/84 الذكر الجماعي
[25] عرض على اللجنة السؤال المقدّم من المدعو/ بكري، وهو كما يلي:
بعض الشباب يقيمون درساً في الفقه أو الحديث. وبعد الدرس يستغفرون اللّه عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويهللون جماعة وهم جالسون، وقبل الدرس يقرؤون ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوراد الصباح والمساء ( المأثورات ) بشكل جماعي أيضاً، فهل في هذا العمل مانع
162
شرعي؟ علماً بأن المقصود من الذكر الجماعي تعويد الحضور - وخاصة أن كثيراً منهم من العامة - على ذكر اللّه سبحانه وتعالى، وعلى اعتياد تلاوة ماورد من أذكار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصباح والمساء، وتصحيح قراءتهم لها، وخاصة أنه لايخلو درس من وجه جديد غالباً .
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن اشتراك مجموعة في الأذكار المأثورة أو الأدعية الواردة أو قراءة القرآن بصوت واحد جائز بشرط عدم التشويش على المصلين أو غيرهم مما هم فيه من عمل مشروع، ولاسيما إذا كانت هذه الطريقة تساعد على النشاط وتعليم غير المتعلم، وبشرط ألا تعتقد هذه الكيفية أنها واجبة أو مسنونة بصورتها وإنما هي وسيلة لتعليم غير المتعلم،وللتعاون على البر والتقوى، واللجنة تشير إلى أنه لبعض علماء المالكية فتوى بهذا الشأن تنظر في ( ج1ص281) من كتاب المعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشريسي المالكي، كما استند النووي في جواز رفع الصوت بالذكر إلى حديث في الصحيحين، عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس:" كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته " الأذكار ص 67. واللّه أعلم.
* * *
1/27ع/84 استخراج الجن بالأدعية المأثورة
[26] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل مسموح التعلم(1/92)
بكيفية استخراج أوالتخلص من الجن؟
163
* أجابت اللجنة:
ليس هناك أمور خاصة تحتاج إلى تعلم أو تعليم، بل كل مايحتاج إليه العلاج هو الدعاء بالأدعية المأثورة وترداد الأذكار الواردة، مضافا إلى ذلك صلاح المعالج وتقواه وقوة نفسه. واللّه أعلم.
* * *
1/27ع/84 التعاويذ المشروعة وغير المشروعة
[27] قدم هذا السؤال إلى لجنة الفتوى:
التعاويذ، وماذا تعني هذه الكلمة؟
* أجابت اللجنة:
يقصد بالتعاويذ أحد أمرين:
التعاويذ المشروعة، وهي ماكان بالأدعية المأثورة أو بقراءة المعوذتين (سورة الفلق ، سورة الناس ) وفاتحة الكتاب، وآية الكرسي والتعوذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: أعوذ بكلمات اللّه التامات من شر ماخلق وما كان بمعناه من الأدعية .
والثاني التعاويذ غير المشروعة، وهي ماكان مجهول المعنى أو متضمنا الاستعانة بالشياطين والتزلف إليهم بما فيه كفر أو فسق أو بالذبح لهم وتقديم النذور. واللّه أعلم.
* * *
1/27ع/84 حالات استعمال التعاويذ
[28] وعرض على اللجنة السؤال التالي:
في أي الحالات تستعمل التعاويذ؟
164
* أجابت اللجنة:
تستعمل التعاويذ في كل وقت، وتتأكد حين شعور الإنسان بالضعف وبالخوف أو المرض، وينبغي أن يضم إلى ذلك استعمال الأدوية التي يصفها الأطباء المختصون، ولا حرج في أن يستعمل التعوذ باللّه تعالى في كل حال. واللّه أعلم.
* * *
165
كتابُ العقائد
بابُ: الشخصيات الإسلامية
1/32ع/84 التشكيك بالصحابة وأعمالهم
[29] نظرت اللجنة في المقال الذي نشرته إحدى المجلات بعنوان ( وعادت الأمانة).
* وبعد التداول بين أعضاء اللجنة اتضح مايلي:
إن هذه القصة لم ترد إلاًّ في كتب الأدب غير الموثقة من الناحية العلمية، وهذا الأسلوب من الطعن في الصحابة رضوان اللّه عليهم أسلوب يفرق بين المسلمين، ويشكك في هذا الدين جملة وتفصيلاً، وهذه القصة تناولت الطعن في سيرة ستة من الصحابة، وهم: معاوية وأبو هريرة وأبو(1/93)
الدرداء وعبد اللّه بن سلام والحسين بن علي بن أبي طالب وأبو سفيان رضي اللّه عنهم أجمعين، ومما يدل على التحامل أنه وصف أبا سفيان رضي اللّه عنه بأنه أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونسي أن الإسلام يَجُبُّ ماقبله، وأن أكثر الصحابة كانوا قبل إسلامهم على الكفر باللّه وعبادة الأوثان ومعاداة دعوة الإسلام ورسولها، وذلك أعظم الذنوب، فغفر اللّه لهم بإسلامهم وجهادهم بين يدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبعد وفاته، وجعلهم بذلك خير أمة أخرجت للناس، كما نسي الكاتب موقف أبي سفيان في موقعة اليرموك
166
حيث وقف أبو سفيان يحرض الناس على الجهاد، وكان ابنه يزيد من قواد المسلمين في فتح بلاد الشام، ثم إن التحامل على معاوية رضي الله عنه ظلم وأي ظلم، فإنه كان كاتب وحي لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، كما أنه حمل راية الجهاد في سبيل اللّه في البر والبحر، حتى إن رقعة دار الإسلام اتسعت في عهد خلافته بما لم تتسع في عهد غيره ممن جاء بعده، وقال الإمام أحمد رحمه اللّه في معاوية رضي الله عنه: تراب في أنف معاوية خير من عمر بن عبدالعزيز، وقال: ما تنقّص أحدُ أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء، وقال عبدالله بن المبارك عن إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبدالعزيز ضرب إنساناً إلا إنساناً شتم معاوية، فإنه ضربه أسواطاً، وكذلك لا يتصور إقدام صحابي مهما كان على تخبيب (إفساد) امرأة على زوجها وهي في عصمته، مع أن الإسلام يحرم خطبة المعتدة ولا سيما إن كانت في طلاق، بل حرم التعريض لها إن كانت في عدة طلاق، وإذا كانت هناك بعض الخلافات بين الصحابة فالأدب يقتضي أن لا نثيره، وأن نكف عما جرى بينهم، ونعتقد أنهم كانوا مجتهدين في اختلافهم، كل منهم يريد الحق، فإن اللّه تعالى أوصانا أن نتقي الفتن، وتلك فتن قد خلت، كما قال سبحانه وتعالى: { تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما(1/94)
كانوا يعملون (141) } (1). ومن المستبعد وقوع مثل هذه الحادثة تاريخياً، فإن عبدالله بن سلام توفي سنة 43 هجرية وتولى معاوية الخلافة سنة (41) هجرية فمن المستبعد منه وهو المحنك الذي يضرب به المثل في السياسة أنه يبدأ عهده بما يثير الناس عليه ويبغضهم إليه بما يخالف حكم الشرع.
______________________________
(1) سورة البقرة: الآية 141.
167
كما أن من المستبعد انخداع الصحابي الجليل عبدالله بن سلام بمثل هذه الحيلة التي يتنبه لها أقل الناس فطنة وذكاء.
ومما يدل يقيناً على أن القصة مختلقة لا أساس لها من الصحة وأن كلاً من مختلقها والكاتب الذي تابعه عن جهل أو عن هوى، أنها ذكرت أن اللذين توليا تنفيذ المؤامرة وأقنعا عبد الله بن سلام بطلاق امرأته هما أبو هريرة وأبو الدرداء رضي اللّه عنهما، والمعروف تارخياً أن أبا الدرداء توفي عام 32 للهجرة قبل أن يتولى معاوية الخلافة بتسع سنوات فمتى حصلت القصة؟ وأيضاً فإن الكاتب يذكر أن عبد اللّه بن سلام ولاه معاوية على العراق والقصة حصلت بعد ذلك، فهل قام أبو الدرداء من قبره لينفذ هذه المؤامرة في خلافة معاوية.
وأيضاً فإن يزيد بن معاوية الذي ذكر الكاتب أنه هوي امرأة عبد الله بن سلام وأن معاوية خطبها له كان عمره يوم مات أبو الدرداء سبع سنين فقط لأن يزيد ولد سنة 25 للهجرة، فهل مثل يزيد في هذا السن يتصور أنه يجري منه ماأورده هذا الكاتب! .
فهذه القصة إذن من الكذب المختلق المفضوح، ويكفي أنها لم تذكر في شيء من الكتب المعتمدة ولا رويت بسند صحيح أو حتى ضعيف، فهي من قبيل أحاديث الخرافة والتفكه. لكن ليس لأحد التفكه بما يؤذي المؤمنين والمؤمنات قال اللّه تعالى: { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً(58) }(1)، وقال: { ومن يكسب خطيئة أو
_______________________
(1) سورة الأحزاب: الآية 58.
168
إثما ثم يرم به بريئاً فقد احتمل(1/95)
بهتاناً وإثماً مبيناً(122)} (1)، فكيف إذا كان من تتعرض له بالأذى بعض صحابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ممن آمن باللّه ورسوله وجاهد في سبيل اللّه حتى بلّغ دين اللّه تعالى إلى أقاصي الأرض، ودخل الناس بدعوته في دين اللّه أفواجاً، بل كيف يفعل ذلك بهم وهم غائبون، والاغتياب من أكبر الذنوب قال اللّه تعالى: { ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا اللّه } (2)، كيف وقد ماتوا وأفضوا إلى ربهم وهم لايستطيعون الدفاع عن أعراضهم ممن ينهشها، وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: " ذروا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا " .
و(يزيد) الذي ادعى الكاتب أن التاريخ قال في حقه كلمة صريحة أنه كان يشرب الخمر، وكان له في القصر صبوات وسهرات، هو أول من قاد جيش المسلمين حتى وقف على أسوار القسطنطينية عاصمة أعظم دولة في زمانها وركز أمامها راية الإسلام خفاقة، وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم ( أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم) فالواجب على كل مسلم رعاية النبي صلى اللّه عليه وسلم في أصحابه، ورعاية حق أصحابه على من بعدهم من المسلمين، قال اللّه تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } (3).
هذا وإن الكاتب أضاف من (عندياته) على القصة المختلقة. ما
_______________________________
(1) سورة النساء: الآية 112.
(2) سورة الحجرات: الآية 12.
(3) سورة الحشر: الآية 10.
169
لايناسب حال الصحابة رضي اللّه عنهم من الدين والتقوى، من ذلك مثلاً أنه قال: إن عبد اللّه بن سلام انحنى أمام الخليفة، وهذا لايليق، لأن الصحابة جاهدوا في اللّه ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه، وقال: إن امرأة عبد اللّه بن سلام كانت تعبده، ووصف مفاتن جسمها، وقال أيضاً: إن جارية حسناء كانت تأتي عبد اللّه بن(1/96)
سلام بالقهوة من عند معاوية، فأي قهوة تلك ! ولم تعرف القهوة إلا في عصرنا الحاضر.
فكان على الكاتب ان يختار موضوعاً إيجابياً يبني ولا يهدم، ويعود على المسلمين بالخير والوفاق بدلاً من موضوع يسعى إلى الفتنة والشقاق.
والأمل أن المجلات التي حملت على عاتقها التبصير إلى الحق لاتنساق في مثل هذا التيار الذي يريد أن يشكك في حملة الإسلام وخبر القرآن وقادته ورواته، فتتحرى في كل ماينسب إليهم، وتتروى وتأخذ بما يوثق به من العلم، لا بأقوال المغرضين وتخرصات المتخرصين وإفك الأفاكين ومتبعي الأهواء، خاصة وأن المهمة التي وكلتها إليها وزارة الإعلام لاتقتضي غير التنوير والتبصير للجمهور في شؤون دينهم ودنياهم.
ويكفي المسلمين ماهم فيه من فتن ظاهرة وباطنة لايعلم مداها إلاًّ اللّه، ومن يتولى إثارة الفتن فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين. والله أعلم. وصلًّى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
ونرجو أن تنشر المجلة هذا الرد في أول عدد يصدر توضيحاً للحق وبياناً لمن قد يغتر بمثل ماأوردته مما لاينبغي الاغترار به.
* * *
170
4/83/79 شفاعة الأولياء والصالحين
[30] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ يعقوب، من غانا وهو:
هل شفاعة الأولياء لأهلهم؟
* أجابت اللجنة:
أن الصالحين لهم شفاعة يوم القيامة ولكن لايشفعون إلاّ لمن ارتضى اللّه، ولايشفعون إلاًّ بإذن اللّه لهم بالشفاعة. واللّه أعلم.
* * *
171
كتابُ العقائد
بابُ: القرآن والتفسير
5/10/77 الالتزام بقراءة القرآن الكريم حرفياً
[31] عرض على اللجنة السؤال التالي:
إذا قرأ المسلم القرآن فهل صحيح أنه لايجوز أن يقول في الصلاة (قل) في مثل الآيات: { قل رب إما ترينّي مايوعدون(93)..}(1)، { وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين (97)}(2)، فما قول العلماء؟
* أجابت اللجنة:
أن من قرأ هذه الآيات وأمثالها بنية القرآن فيجب أن يقرأها كما هي في المصحف: { قل رب إما(1/97)
ترينى...}، { وقل ربّ أعوذ بك...}. أما إذا قصد مجرد الذكر والدعاء بها، فإنه يقولها مجردة من (قل). والله أعلم.
* * *
4/55/79 قراءة القرآن على الميت
[32] عرض سؤال السيد/ مبارك، وهو:
ماحكم قراءة القرآن على الميت.
___________________________
(1) سورة المؤمنون: الآية 93.
(2) سورة المؤمنون: الآية 97.
172
* أجابت اللجنة:
لامانع من قراءة القرآن على الميت. واللّه أعلم.
* * *
7/45ع/84 قراءة القرآن على الميت
[33] عرض السؤال المقدم من/ عبد السلام، وهو كما يلي:
كنت من مدة سمعت من القائم بالشؤون الدينية في إحدى المراكز الإسلامية: أن القرآن لايقرأ على الأموات ولا في مناسبة.
إني قرأت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: " اقرؤوا على موتاكم يس " فهل من بعد كلام الرسول بكلام ـ ختاما أرجو التفضل بالإجابة ولكم الأجر والثواب.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لقد وردت في جواز ذلك بعض الأحاديث والآثار الثابتة ومنها حديث: "اقرؤوا على موتاكم يس " الذي رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وعليه العمل، وبه صرح عدد من أئمة الفقهاء. واللّه أعلم.
* * *
4/81/79 التصرف بالمصاحف البالية
[34] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وهو:
بخصوص المصاحف القديمة البالية المجموعة من المساجد حيث تقوم الوزارة بوضع هذه المصاحف بأكياس وإلقائها في البحر بعد وضع ثقل في
173
كل كيس ليستقر في قاع البحر، إلاّ أن هذه العملية تكلف الوزارة مبلغاً من المال.
ويسأل إن كان بالإمكان حرق هذه المصاحف في أرض مسورة ومخصصة لهذه العملية وذلك لقلة تكلفتها عن العملية الأولى، فهل يجوز ذلك شرعا؟.
* أجابت اللجنة:
أن من الأفضل استمرار الوزارة على الطريقة الأولى وهي إغراق المصاحف القديمة في البحر، إلاًّ أنه يجوز إحراق هذه المصاحف بشرط أن تحرق جميع حروف وكلمات هذه المصاحف ثم يدفن رمادها،(1/98)
وبما أنه من الصعوبة الاحتراز عن تطاير رماد هذه المصاحف أثناء حرقها، واحتمال اختلاطها بالنجاسات، لذلك تكون عملية الإغراق في البحر أفضل من عملية الإحراق. واللّه أعلم.
* * *
3/33ع/84 الاتكاء على الآيات القرآنية
[35] حضر إلى اللجنة السيد/ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعرض الاستفتاء الآتي:
بعض المساجد التي بناها أهل الخير كتب على جدرانها آيات من القرآن الكريم وبصورة قريبة من الأرض فهل يجوز الاستناد إليها والاتكاء عليها؟ وإذا كان لايجوز فكيف يصنع بها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز الاتكاء على الموضع الذي فيه آيات من القرآن الكريم ويجب
174
تغطية مكان الآيات بحائل يخفيها تماماً أو طمسها بطين أو نحوه.
* واللجنة توصي الوزارة بوضع الضوابط التي يحترز بها من البداية عن أن تكون آيات في وضع يمكن الاستناد إليه أو الاتكاء عليه تكريماً للقرآن، وكذلك بالنسبة لجهة القبلة رفع الكتابة عن مستوى القائم في الصلاة لئلا تشغل المصلين عن صلاتهم، واللّه أعلم.
* * *
3/35ع/84 دفع الأجرة على تسجيل القرآن
[36] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ صلاح، ونصه كالآتي:
أنا أحد المسلمين ولدي مؤسسة متخصصة في علوم القرآن المسموعة تلاوة وترتيلاً، وكذلك كل مايتعلق بعلوم القرآن الكريم، وحرصاً مني على أن أحصل على جميع قراءات القرآن السبع فقد حصلت على بعضها والبعض الآخر غير موجود أو بالأصح غير مسجل.
والسؤال كما يلي:
هل يجوز لي أن أكلف بعض قراء القرآن الكريم بأن يسجل لي القرآن الكريم بإحدى القراءات التي لم أحصل على تسجيل صوتي لها مقابل أن أدفع له بعض المال على قراءته تلك؟ وجزاكم اللّه خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز ذلك نشراً للقراءات بإجماع المسلمين لموافقتها مصحف عثمان ولابأس أن يعطيه شيئاً من المال كمكافأة. واللّه أعلم.
* * *
175
3/77/79 مس المصحف دون طهارة
[37] عرض على اللجنة سؤال(1/99)
المدعو/ عبد اللّه، وهو:
ماقولكم فيمن يقرأ القرآن ويمسه حال جنابته مدعياً أن أحد العلماء أفتاه بهذا ؟ .
هل يحل له ذلك؟ وهل فتوى من أفتاه صحيحة ؟
* أجابت اللجنة:
لايجوز قراءة القرآن ومسه للجنب مطلقاً، أما الحائض والنفساء فيرخص لهما بقراءة القرآن ومس المصحف للتعلم والتعليم، وهذا عند بعض الأئمة، وهو المختار للفتوى دفعاً للحرج.
أما المحدث حدثاً أصغر، فإنه يباح له قراءة القرآن، ولكن لايمس المصحف إلاًّ إذا كان طاهراً، اللهم إلاًّ إذا كان للتعليم والتعلم. واللّه أعلم.
* * *
8/180/82 حمل غير المسلم للمصحف
[38] تقدم إلى اللجنة المدعو/ أنور، وأفاد بالآتي:
أرجو إفادتي برأي اللجنة الموقرة فيما إذا كان يجوز للمسلم أن يمكن مسيحياً من حمل المصحف الشريف، وما حكم الشرع في من يفعل ذلك من المسلمين؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كان جمهور الأئمة قد رأوا تحريم مس المصحف للمسلم المحدث حدثاً أصغر، فلأن يحرم تمكين غير المسلم من مسه من باب أولى، ولا سيما إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية إلى مسه،كانتشاله من الوقوع في
176
نجس، أو إنقاذه من حريق، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: { إنه لقرآن كريم(77) في كتابٍ مكنون (78) لايمسّه إلا المطهرون(79) }(1)، ولقوله صلى اللّه عليه وسلم: " لايمسن القرآن إلا طاهر ". واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/34ع/84 كتابة الآيات على شكل صور
[39] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد، ونصه كالآتي:
يعمد بعض الشباب إلى الطريقة الآتية في كتابة بعض الآيات والأحاديث في المساجد، فمثلاً يقولون عن قوله تعالى: { وهزي إليك بجذع النخلة }(2)، فبدلاً أن يكتبوا الآية كما هي يصورون بدل لفظ النخلة ( نخلة) من غير كتابة كلمة نخلة، وفي قوله تعالى: { أم على قلوبٍ أقفالها (24)}(3)، يكتبون ( أم على) وبدل كلمة قلوب يرسم صندوقا فيه قلب.
* أجابت اللجنة:
إنه إذا كتب الآيات كما هي(1/100)
كاملة واستعان على شرحها بصورة غير ذات روح فلا بأس، على أن لايكون ذلك في مصحف، أما إذا كتبت الآية ناقصة وأكملت بالصورة على ماذكر في السؤال فلا يجوز. واللّه أعلم.
* * *
__________________________
(1) سورة الواقعة: الآيات 77-78.
(2) سورة مريم: الآية 25.
(3) سورة محمد: الآية 24.
177
2/7/77 تقبيل المصحف
[40] عرض سؤال من السيد/ سعد، حول تقبيل المصحف هل هو بدعة أو سنة؟
* أجابت اللجنة:
بأن هذا مظهر من مظاهر تكريم المصحف، لايقال هو بدعة أو سنة، فمن فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس. واللّه أعلم.
* * *
2/24/83 قراءة القرآن بصوت عال
[41] عرض السؤال المقدم من مدير إدارة المساجد، ونصه الآتي:
تقدم كثير من المسلين إلى الإدارة بالسؤال الآتي:
" قبيل صلاة الجمعة في بعض المساجد يقوم قارىء بقراءة القرآن بصوت عال، فيشغل المصلين عن صلاتهم، ويحرم المعتكفين من قراءة القرآن بأنفسهم، فما رأيكم في هذا العمل، وما هي السنة الشريفة التي ينبغي اتباعها؟ "
* أجابت اللجنة:
إذا ترتب على القراءة بصوت عال تشويش على المصلين أو على قارىء آخر يقرأ لنفسه، فإنه يطلب إلى القارىء بصوت عال أن يخفض صوته، والسنة التي ينبغي اتباعها التوسط بين المخافتة والجهر، لقوله تعالى: { قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أياً ماتدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا } (1). والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
_________________________
(1) سورة الإسراء: الآية 110.
178
6/150/81 تعمد الخطأ لتعليم القرآن
[42] عرض السؤال المقدم من المدعو/ إبراهيم، ونصه:
إني أمارس عملية تعليم القرآن الكريم حسبة لوجه اللّه تعالى، ولضرورة تعليم النطق بالحكم السليم كالإدغام بغنة، والإخفاء ونحو ذلك، أضطر للنطق بكلمة بشكل غير صحيح، ثم النطق بها بشكل صحيح لتبيين الفرق بين النطقين، واستبعاد النطق غير الصحيح، وإقرار القراءة على الوجه(1/101)
الصحيح.
السؤال: هل في عملي شيء من المخالفة الشرعية؟ أرجو بيان ذلك.
* أجابت اللجنة:
ليس في هذا العمل شيء من المخالفة الشرعية مادام القصد منها التعليم فقط.. هذا وباللّه التوفيق. وصلَّى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
10/133/80 ضبط لغة القرآن بالتجويد
[43] عرض السؤال المقدم من المدعو/ ابن رشد، ونصه:
أنا طالب بجامعة (يورك) أهيِّىء لنيل شهادة الدكتوراه في علم اللغة إن شاء اللّه تعالى، دار بيني وبين أحد الناس نقاش حول أصوات القرآن، فقال إننا نقرأ القرآن بأصوت مخالفة للأصوات التي كان ينطقها الرسول صلى اللّه عليه وسلم والصحابة رضوان اللّه عليهم لأن اللغة تتطور (تتغير) وكل لغة خاضعة لهذا القانون، فقلت له:إننا ننطقه على نفس الطريقة تماماً فمن ياترى قوله صحيح؟
179
* أجابت اللجنة بما يلي:
اللغة العربية التي نزل بها القرآن هي بعينها التي يرتل بها القرآن الكريم الآن متى روعي فيها قواعد التجويد المعتبرة شرعاً والتي نقلت خلفاً عن سلف.
والقول بتطور اللغة لاينطبق بأية حال على قراءة القرآن لقوله تعالى:{ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(9) }(1) حفظ في الصدور والسطور، ونقل سماعاً وتلقياً خلفاً عن سلف. واللّه أعلم.
* * *
__________________
(1) سورة الحجر: الآية 9.
180
كتابُ العبادات
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ: الطّهَارة.
* بابُ: الصَّلاة.
* بابُ: صَلاة الجمعَة.
* بابُ: صلاة العيد .
* بابُ: المسَاجد.
* بابُ: الصَّوم.
* بابُ: الزّكَاة.
* بابُ: الحَجّ والعمُرة.
* بابُ: المقَابر.
* بابُ: العقيقَة والأضحية.
* بابُ: النذور والأيمان والكفَّارات.
181
182
كتابُ العبادات
بابُ: الطّهَارة
4/114/80 المسح على الجوربين
[44] عرض السؤال المقدم من المدعو/ غازي، وهو:
ما هي شروط المسح على الجوربين؟
* أجابت اللجنة:
أن شروط المسح على الجوربين هي: أن يكون الجورب ساتراً لمحل(1/102)
الفرض، وأن لا يشف بحيث لا يرى جلدة البشرة منه: وأن لا يشعر بالبلل إذا وضع يده المبتلة عليه، ثم تجرى عليه بعد ذلك أحكام المسح على الخفين. والله أعلم.
* * *
8/9/77 تغسيل من مات في بلاد غير إسلامية
[45] ورد أثناء الاجتماع سؤال:
رجل مسلم مات بالصين وأرسلت جثته إلى الكويت في صندوق حديدي مقفل ملحوم، ولم يغسل، فهل هناك ضرورة لتغسيله وماذا يصنع به؟
183
* أجابت اللجنة:
يجب فتح الصندوق إن لم يكن في فتحه خطر فإن كانت الجثة مهترئة فإنه ييمم فقط ولا حاجة إلى غسله، وإن لم يكن مهترئاً بل كان متماسكاً فإنه يغسل. وسواء يمم أو غسل فإنه بعد ذلك يصلى عليه ويدفن. واللّه أعلم.
* * *
6/53/78 طهارة العطور
[46] عرض سؤال المدعو/ منصور، وهو:
ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على مادة الكحول المسكرة؟
وهل تجوز الصلاة وهذه المادة على أجسامنا وملابسنا علماً بأن كل مسكر نجس؟
* أجابت اللجنة:
أن العطور المختلطة بالكحول ليست نجسة، وتصح الصلاة معها.
والله أعلم.
* * *
8/180/82 مس غير المسلم المصحف الشريف
[47] تقدم إلى اللجنة المدعو/ أنور، وأفاد بالآتي:
أرجو إفادتي برأي اللجنة الموقرة فيما إذا كان يجوز للمسلم أن يمكِّن مسيحياً من حمل المصحف الشريف، وما حكم الشرع فيمن يفعل ذلك من المسلمين؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كان جمهور الأمة قد رأوا تحريم مس المصحف للمسلم
184
المحدث حدثاً أصغر، فلأن يحرم تمكين غير المسلم من مسه من باب أولى، ولا سيما إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية إلى مسه، كانتشاله من الوقوع في نجس، أو إنقاذه من حريق، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: { إنَّهُ لَقُرءَانُُ كَرِيمُُ(77) فيِ كِتَابٍ مكنون (78) لا يمسه إلا المطهرون (79) } ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يمس القرآن إلا طاهر". والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
4/36ع/84 طهارة صاحب سلس البول
[48] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ دعيج، وهو(1/103)
كالآتي:
أنا شاب مصاب بمرض سلس البول ـ أعزكم الله ـ وهذا السلس لا يكون إلا بعدما أقضي حاجتي بفترة بسيطة، وهو لا يكون بكمية كبيرة بل بكمية صغيرة، فالرجاء إفادتي بما هي الشروط التي يجب توافرها لكي تصح طهارتي وصلاتي بالثوب الذي قد أصابه سلس البول، وهل بإمكاني أن أبدل ثوبي للصلاة والطهارة؟ وهل صحيح أن المصاب بسلس البول لا يصح أن يؤم الناس في الصلاة عندما يكون ثوبه قد أصيب بسلس البول؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان السائل يجد وقتاً يكفي للوضوء والصلاة لا يعتريه فيه السلس فلا يكون معذوراً، وعليه أن يتحين هذا الوقت لأداء صلاته، وعليه أن يطهر ثوبه أو يبدله أو أن يتحفظ بأي وسيلة تمنع تنجيس ثوبه. واللّه أعلم.
* * *
_____________________________
(1) سورة الواقعة: الآيات 77 ـ 79.
185
4/83/79 دهن الجسم قبل الوضوء
[49] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ يعقوب، من غانا وهو:
هل يجوز للمصلي دهان جسده بالمرهم بعد الوضوء أو قبله؟
* أجابت اللجنة:
أنه إن كان المرهم مما يكوّن طبقة تمنع وصول الماء إلى الجسد فلا يجوز وضعه على الجسد قبل الوضوء. والله أعلم.
* * *
2/84/79 طهارة البترول
[50] عرض سؤال المدعو/ ناصر، والذي يقول فيه:
نحن نعلم أن أصل البترول حيوانات تحللت منذ ملايين السنين، فهل يعتبر البترول بناء على ذلك من الأشياء النجسة أم أنه طاهر؟
* أجابت اللجنة:
أن البترول طاهر حتى على افتراض أن يكون أصله حيوانات متحللة لاستحالته إلى مادة أخرى. والله أعلم.
* * *
3/84/79 الوضوء بماء الكويت المقطر
[51] اطلعت اللجنة على المقال المنشور في جريدة يومية تحت عنوان (مياه الكويت لا تصلح للوضوء).
* وإيضاحاً للحكم الشرعي في المسألة تبين اللجنة ما يلي:
الماء المقطر هو ماء طبيعي أزيل منه ما كان يحمله من أملاح، وإضافة المياه الصليبية (قليلة الملوحة) إليه لا تخرجه عن طهوريته لأن كلاً منهما ماء
186
طهور،(1/104)
وليس اختلاط الأشياء به مخرجاً للماء عن طهوريته إلا إذا خرج الماء عن طبعه من الرقة والسيلان أو زال عنه اسم الماء، أما إذا بقي إطلاق اسم الماء عليه فإنه طاهر أي مطهر، ولهذا فالوضوء والغسل بالماء المقطر المضاف إليه الماء الصليبي أو المضاف إليه بعض المطهرات كالكلور وضوء وغسل صحيحان.
كما يرجى أن يرجع في كل شيء إلى أهل الذكر فيه منعاً لتبلبل الأفكار والجرأة على اللّه بالحكم على الشيء بأنه حلال أو حرام، قال تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (43) } (1). والله أعلم.
* * *
____________________________
(1) سورة النحل: الآية 43.
187
كتابُ العبادات
بابُ الصّلاة
5/55/79 الصلاة على الميت الغائب
[52] عرض سؤال السيد/ ناصر، ونصه:
هل تجوز الصلاة على الميت الغائب؟
* أجابت اللجنة:
تجوز الصلاة على الميت الغائب. والله أعلم.
* * *
4/32ع/84 مدة قصر الصلاة
[53] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ عبدالعزيز، ونصه كالآتي:
هل يجوز للمسافر إلى الخارج لغرض الدراسة أن يقصر من الصلاة؟
وما هو الحكم بالنسبة للجمع بين الصلوات؟
* أجابت اللجنة:
يجوز للمسافر لغرض الدراسة وغيرها أن يقصر الصلاة ما لم ينو الإقامة لها مدة خمسة عشر يوماً فأكثر، وكذلك يجوز له الجمع حيث يجوز
188
له القصر، على أنه إذا مكث في مكان وهو لا يدري متى يسافر فله أن يقصر ويجمع إلى أن يعزم على الإقامة في المدة المذكورة أو أن يعود إلى وطنه.
والله أعلم.
* * *
5/5/83 قصر الصلاة
[54] تقدم إلى اللجنة المدعو/ ماجد، وقدم السؤال التالي:
ما هو أكثر حد لقصر وجمع الصلاة بالنسبة للمسافر، والذي يرغب أن تكون إقامته 15 يوماً، وما مدى صحة ما ينسب للإمام ابن القيم بأنه لم يحدد زمناً معيناً طالما أن المسافر لا يريد الإقامة في البلد الذي سافر إليه، وهل يجوز إن كان الإنسان يتبع مذهباً معيناً أن يتجه إلى مذهب آخر إذا كان اجتهاد هذا المذهب أخف(1/105)
من المذهب الآخر.
* وبعد استعراض السؤال أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: إذا سافر الإنسان إلى بلد ولم يدر متى يظعن عنها كان في حكم المسافر إلى ما شاء الله.
ثانياً: إذا نوى الإقامة في بلد تصلح للإقامة أقل من خمسة عشر يوماً كان في حكم المسافر وإلا كان في حكم المقيم.
ثالثاً: بالنسبة لاتباع آراء العلماء فإن للمقلد أن يختار من يثق بعلمه ودينه على أن لا يقع في مسألة مجمع على منعها شرعاً، كما لا يجوز له أن يتبع شواذ الأقوال في المذاهب المختلفة. والله أعلم.
* * *
189
6/31ع/84 من أسباب جمع الصلاة
[55] عرض على اللجنة السؤال التالي:
نحن موظفون في شركة، هل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن الشركة لا تترك لنا مجالاً للصلاة وتفرض علينا مواصلة العمل، وكذلك لا نعطى وقتاً في رمضان للصلاة والإفطار. أفتونا مأجورين.
* أجابت اللجنة:
إذا كان واقع الحال كما هو في السؤال من أن الشركة لا تترك لهم مجالاً للصلاة وتفرض عليهم مواصلة العمل فيجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن إذا أمكنهم أن يصلوا في الوقت فلا يجوز لهم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ويستوي الحال في رمضان أو في غير رمضان. واللّه أعلم وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
5/22ع/84 التكلم في الصلاة
[56] عرض السؤال التالي:
مسلم كان في الركعة الأولى، فطرق الباب، فأجاب الطارق بعد طرقتين بكلمة (نعم)، وفتح له الباب، ثم عاد أدرك الركعة الثانية في قراءة الفاتحة، ولم يعد الركعة الأولى، فهل الصلاة تامة؟ علماً بأن المصلي عندما خرج من الركعة الأولى خرج بتسليم وعندما عاد إلى الصلاة كبر للتحريم، ما هي القاعدة العامة في البناء على الصلاة عند قطعها لمثل هذه الحالات؟
190
* أجابت اللجنة بما يلي:
هذه الصلاة فاسدة لأمرينخروجه منها بالتسليم وبكلامه بقوله "نعم"، وعليه أن يعيدها، أما القاعدة العامة في(1/106)
البناء على الصلاة عند من أجازه من الفقهاء وهم الحنفية فهي أن يسبقه حدث كرعاف، أو ناقض للوضوء غير متعمد، فيذهب للوضوء ويعود ليبني على ما صلى، شريطة أن لا يأتي بمناف للصلاة، ككلام، أو كشف عورة، أو انحراف عن القبلة، إلا لضرورة في هذا الأخير. واللّه أعلم.
* * *
5/7ع/84 الجمع بين الصلوات
[57] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ راغب، والسؤال كالآتي:
شخص كبير في السن وقد ناهز المائة عام ويجد صعوبة في استعمال الوضوء لكل صلاة ورخاوة في البول فهل يجوز له أن يجمع بين الصلوات كصلاة الظهر مع العصر أو صلاة المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً؟
وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة:
الأولى لمن هذه حالته أن يجمع الجمع الصوري بأن يؤخر الظهر إلى أن يقرب وقت العصر بحيث يتوضأ ويصلي الظهر قبل دخول وقت العصر ثم يصلي العصر بعد دخول وقتها، وكذلك يفعل بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء. والله أعلم.
* * *
191
3/3ع/84 إمامة المرأة في الصلاة
أذان المرأة
[58] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من المدعو/ موريك، وهي التالي:
السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تكون إماماً أو تكون مؤذناً؟
* أجابت اللجنة:
لا يجوز للمرأة أن تكون إماماً للرجال ولا مؤذناً للرجال، ويجوز أن تكون إماماً للنساء، وقد كرهه بعض العلماء، والله أعلم.
* * *
السؤال الثاني: هل يجوز للمراة أن تصلي خلف الجنازة في المقبرة أو في المسجد؟
* أجابت اللجنة:
أن الأصل في ذلك الجواز ما لم يترتب على ذلك مفسدة. والله أعلم.
* * *
1/119/80 أوقات صلاة الفجر
[59] بناء على طلب السيد الوزير عرض الكتاب المقدم من السيد/ كامل، ونصه:
إن الوقت الذي يدخل فيه وقت صلاة الفجر هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وبعبارة أخرى تبين بياض النهار من سواد الليل، وهو الخيط الأبيض الذي يسبق الشفق الأحمر المنتهي بطلوع الشمس.
وقد سألنا بعض المختصين بالدراسات(1/107)
الفلكية في الأردن فأفادونا بأن الفجر حسب ما هو مصطلح عليه ثلاثة أقسام: الفجر الفلكي، وتكون الشمس فيه 18 درجة تحت الأفق، الفجر البحري، وتكون الشمس 12 درجة
192
تحت الأفق، الفجر المدني، 6 درجات تحت الأفق، والسؤال الذي وردنا هنا:
هل الفجر الذي يدخل فيه وقت الصلاة في بلدكم أحد هذه الأقسام الثلاثة أم هو فجر آخر، لقد لاحظنا أن التقويم الهاشمي المعتمد في بلاد الشام أقرب ما يكون للفجر الفلكي، ولكن الملاحظ عند الكثيرين أن رؤية الخيط الأبيض أو تبين بياض النهار من سواد الليل لا تتحقق عند وقت الفجر الفلكي بل يتأخر عنه.
ونكون ممتنين لو تلطفتم بتزويدنا برأي أصحاب الخبرة الشرعية والفلكية في بلدكم حول هذا الموضوع وإعلامنا بالأسلوب المتبع في بلدكم، وما هي الأسس التي تعتمدونها في قطركم لحساب تحديد وقت مطلع الفجر؟
* رأت اللجنة اعتماد إجابة السيد [الدكتور] صالح العجيري، وذلك لخبرته في العلوم الفلكية، وكانت الإجابة كالآتي:
طلوع الفجر الصادق يتحقق عندما يصل قرص الشمس تحت الأفق الشرقي بقدر 18 درجة وهو المعبر عنه بالشفق الفلكي وهو المستعمل في دخول وقت الفجر في دولة الكويت.
أما الشفقان الآخران: الملاحي بدرجة 12 فهو يأتي في الإسفار، والمدني بدرجة 6 يأتي في الإصباح المدني، ولا أثر لهما فيما يتعلق بصلاة الصبح، وإذا علمنا بأن بعض علماء المسلمين يرون أن درجة الشفق نحو 19 فالأحوط أن لا يؤخر وقت الفجر إلى أدنى من 18 درجة، وأهمية ذلك تكمن بتعلقه بموعد الإمساك في الصوم. والله أعلم.
* * *
193
7/43ع/84 غياب العلامات المميزة للعشاء والفجر
[60] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ المركز الإسلامي في أدنبرة، وملخصه الآتي:
إن توقيت الفجر والعشاء يشتركان سوياً بعد منتصف الليل بدقائق كما هو مبين في تقويم الصلوات: الفجر، والشروق، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، حسب القواعد الفلكية لمدة عام، ويلاحظ أن ابتداء اشتراك(1/108)
الوقتين يكون في شهر مايو والأشهر التالية: يونيو، يوليو، أغسطس.
ونحن في انتظار إفادة لجنتكم الكريمة وخاصة قد حان الوقت عندنا لطبع التقويم الجديد.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن اللجنة ترجح في حال غياب العلامات المميزة لوقت العشاء ووقت الفجر الأخذ بالتقدير على أساس القياس النسبي لأقرب منطقة يظل فيها التمايز قائماً طول أيام السنة، على أنه ما دامت هناك مشقة فإنه يجوز الأخذ برخصة الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب للمقيمين، ما دامت المشقة قائمة، وذلك لحديث ابن عباس قال: صلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً (هو ابن جبير) لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته. أخرجه مسلم. والله أعلم.
* * *
4/115/80 توقيت الصلاة والصيام في البلاد النائية
[61] عرضت الرسالة المقدمة من مسلمي ألمانيا الغربية،والذي جاء فيها ما يلي:
194
مشكلتنا تتلخص بالآتي.. التوقيت هنا في ألمانيا الغربية مشكلة، ففي فصل الشتاء معتدل وهو يشبه التوقيت في مصر وسوريا ولبنان مثلا، أما في فصل الصيف والربيع فيقصر الليل كثيراً ويطول النهار كثيراً إلى درجة يحتار معها المسلم هنا كيف يحافظ على إقامة الشعائر الإسلامية من صلاة وصوم، ويوجد هنا مجموعة كبيرة من الإخوة المسلمين الأتراك منتشرين في برلين وفرانكفورت وغيرهما، وهم يصدرون رزنامات سنوية يعرف من خلالها هذا التوقيت الذي نحدثكم عنه الآن: ففي هذه الرزنامات ـ وهي المصدر الوحيد لمعرفة الوقت هنا ـ التوقيت الشتوي فيها يشبه التوقيت في القاهرة وسوريا وغيرهما أما في الصيف فالتوقيت هو كالآتي:
يحين موعد أذان الظهر الساعة 12.30 بتوقيت القاهرة، وأما موعد أذان العصر فله توقيت مزدوج أحدهما الساعة الخامسة مساءً، والثاني الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأما المغرب فيحين(1/109)
موعده الساعة 9.40 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد أذان العشاء الساعة 12 ليلاً، وموعد أذان الصبح الساعة 12.30 ليلاً، أي بعد موعد أذان العشاء بنصف ساعة فقط..
هذه هي مواقيت الصلاة هنا مما يترتب على المسلم حيرة ومشقة كبيرة نحوها في تأدية الصلاة، طبقاً لهذا التوقيت المذكور، والأهم من ذلك أيضاً هو أداء فريضة الصوم حيث إن المسلم يترتب عليه بناءً على هذا التوقيت أن يصوم من الساعة 12.20 ليلاً حتى الساعة 10 ليلاً، أي حوالي إحدى وعشرين ساعة ونصف الساعة صوماً، ولا يحل له الطعام والشراب ونحو ذلك إلا في خلال ساعتين ونصف فقط وهي المدة التي تفصل بين موعد أذان المغرب وموعد آذان الصبح.. ولقد قرأنا في مجلتكم العزيزة (رسالة الصيام والزكاة) وهي ملحق لمجلة الوعي الإسلامي التي تصدرها وزارة الأوقاف والشئون
195
الإسلامية بالكويت الحبيب حول هذا الموضوع ما يلي:
ذكر الفقهاء مسألة تقدير وقت الصيام في البلاد الغير معتدلة حيث يطول فيها الليل ويقصر النهار أو بالعكس ما يلي:... قال البعض: تقدر أوقات الصلاة والصوم على أقرب البلاد المعتدلة إليهم، وقال البعض الآخر: تقدر على البلاد المعتدلة التي نزل فيها التشريع كمكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكل من الرأيين جائز، فإنه اجتهادي لا نص فيه، انتهى...
وقرأنا أيضاً في كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق حول هذا الموضوع مثل ما جاء في مجلتكم العزيزة.. وإننا نطلب منكم مشكورين ما يلي:
(أ) هل يصح لنا ونحن هنا في جمهورية ألمانيا الغربية أن نصلي ونصوم على توقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة؟
(ب) هل يجوز أن يكون لصلاة العصر توقيت مزدوج كما ذكرنا لكم في هذه الرسالة؟
(ج) نرجو منكم شاكرين أن ترسلوا لنا ما يبين لنا ويعرفنا على المواقيت في مكة المكرمة أو المدينة المنورة في حال إذا كان يصح لنا أن نصوم ونصلي على توقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة؟
* وبعد الاطلاع على الرسالة(1/110)
رأت اللجنة ما يلي:
إن استفتاءكم يدل على أن دورة الأرض اليومية حول محورها الشمس ـ عندكم ـ تتم في كل أربع وعشرين ساعة، وإذا كان الليل يطول في بعض فصول السنة ويقصر، إلا أن الأوقات الخمسة متعاقبة عندكم فلا مجال
196
لإسقاط فرض من الفرائض وعلى كلٍّ فإن المطلوب هو بيان الصلاة وأحكام الصيام.
أما ما يتعلق بالصلاة فإن أقصر ليلة في السنة ـ كما تقولون ـ تكون في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة فيمكنكم أن تصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، أو أن تؤدوا كل فرض في وقته ـ إن تيسر لكم ذلك من غير حرج، أما ما يتعلق بوقت العصر الأول والثاني فهذا مبني على خلاف بين أبي حنيفة وجمهور الأئمة بما فيهم صاحباه، فأبو حنيفة يرى أن وقت العصر يدخل من حين صيرورة ظل كل شيء مثليه سوى فيء (ظل) الزوال، وغيره من الأئمة يرون أن وقت العصر يدخل من حين صيرورة ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، فالأولى أن تصلوا الظهر قبل العصر الأول وأن تصلوا العصر بعد أذان العصر الثاني ومع ذلك فلو صُلي العصر بعد العصر الأول فهو صحيح عند أكثر الأئمة، ولكم أن تأخذوا بأي رأي من هذه الآراء، ولعل إخواننا الأتراك أثبتوا هذا في رزناماتهم لأنهم يلتزمون مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.
وأما ما يتعلق بالصيام فإن طول النهار عندكم لا يبيح الفطر إلاَّ إذا كان الشخص مريضاً لا يحتمل الصيام، وعندنا في المشرق نرى أن كثرة كثيرة من الناس يكتفون بوجبة واحدة في الصيام ومع ذلك يقومون بأعمال شاقة مع ارتفاع درجة الحرارة إلى درجة شديدة، وعندكم وإن طال النهار فإن الجو لا يدعو إلى الشرب وهو أكثر ما يتشوق إليه الصائم ـ عادة ـ ولا بدَّ أن يراعى أيضاً أن هناك أياماً في السنة ـ كما في فصل الشتاء وآخر في الخريف ـ يقصر فيها النهار قصراً شديداً، فليكن هذا بذاك. وأما الاعتماد على توقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو أقرب بلد إسلامي فهذا وإن
197
أجيز فهو لمن ينعدم(1/111)
الليل أو النهار تماماً عنهم، كالمناطق القطبية التي يدوم فيها الليل أشهراً والنهار أشهراً، والمناطق القريبة منها التي قد يطول الليل فيها أياما والنهار أياماً كشمال النرويج والسويد وليس الوضع عندكم كذلك.
والله أعلم.
* * *
4/36ع/84 صلاة المعذور
[62] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ دعيج، وهو كالآتي:
أنا شاب مصاب بمرض سلس البول ـ أعزكم الله ـ وهذا السلس لا يكون إلا بعدما أقضي حاجتي بفترة بسيطة، وهو لا يكون بكمية كبيرة بل بكمية صغيرة، فالرجاء إفادتي بما هي الشروط التي يجب توافرها لكي تصح طهارتي وصلاتي بالثوب الذي قد أصابه سلس البول، وهل بإمكاني أن أبدل ثوبي للصلاة والطهارة؟ وهل صحيح أن المصاب بسلس البول أجلكم الله لا يصح أن يؤم الناس في الصلاة عندما يكون ثوبه قد أصيب بسلس البول؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان السائل يجد وقتاً يكفي للوضوء والصلاة لا يعتريه فيه السلس فلا يكون معذوراً، وعليه أن يتحين هذا الوقت لأداء صلاته، وعليه أن يطهر ثوبه أو يبدله أو أن يتحفظ بأي وسيلة تمنع تنجيس ثوبه. والله أعلم.
* * *
5/126/80 قضاء الصلاة
[63] عرض السؤال المقدم من المدعو/ محمد، ونصه:
كنت شاباً تقياً منذ طفولتي، وكنت محافظاً على الصلاة والصيام،
198
وعندما سافرت إلى أمريكا فترة الدراسة الجامعية مدة خمس سنوات، أغواني الشيطان وانحرفت مع التيار فانقطعت عن الصلاة والصيام.
لكن والحمد لله لما رجعت إلى الكويت رجعت إلى الصلاة والصيام، وأديت فريضة الحج، ورجعت إلى ما كنت عليه من صلاح وعبادة.
وسؤالي هو عن فترة انقطاعي عن أداء واجبي تجاه ربي فترة ما كنت في أمريكا هل لها قضاء أم لا؟ أقصد بذلك الصلاة والصيام.
* أجابت اللجنة:
أن على السائل أن يقضي الصلاة التي تركها أثناء دراسته في أمريكا، وكذلك الصيام. والله أعلم.
* * *
4/55/79 الصلاة في المقبرة
[64] عرض سؤال السيد/ مبارك، وهو:
ما حكم الصلاة(1/112)
في المقبرة.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كان هناك مكان منعزل بعيد عن القبور فالصلاة فيه جائزة، أما الصلاة فوق القبور أو بينها فلا تجوز. والّله أعلم.
* * *
5/48/78 مسجد بني بأموال ربوية
[65] تقدم المدعو/ سعود، بالسؤال التالي:
ما حكم الصلاة في مسجد بُنِيَ من أموال ربوية؟
199
* أجابت اللجنة:
بجواز الصلاة في المسجد الذي بني من أموال ربوية، والأولى عدمه.
والله أعلم.
* * *
5/6/79 ما لا يجوز من الدعاء في الصلاة
[66] عرض سؤال المدعو/ أبو بكر، ونصه:
سمعت من التلفزيون بأنه لا يجوز الدعاء في الصلاة بغير الأدعية الواردة فيها، وأن الصلاة تبطل إذا دعا المصلي فيها بغير تلك الأدعية الواردة، فما رأي اللجنة في ذلك؟
* أجابت اللجنة:
أن الأدعية التي تبطل الصلاة هي التي تشبه كلام الناس مثل أن يقول: اللهم زوجني فلانة، واللهم ارزقني سيارة. والله أعلم.
* * *
2/86/79 الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة
[67] عرض السؤال المقدم من المدعو/ سمير، وهو:
هل تجوز الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة في حالة الضرورة أو في حالة الجهالة؟
* أجابت اللجنة:
بجواز الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة بشرط أن لا يكون من أصحاب البدع المكفرة. والله ولي التوفيق.
* * *
200
4/22ع/84 لوحات عاكسة ومزخرفة فوق المصلين
[68] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ أحمد، ونصه كالآتي:
يوجد في مسجد من المساجد برواز مزخرف ومنقوش بداخله لفظ الجلالة، وهذا المنظر يعكس صورة المصلين، مع العلم أنه فوق قامة المصلين، فهل مثل هذا المنظر جائز وضعه في المسجد أم لا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز وضع هذا المنظر في المسجد فوق قامة المصلين، ومن الأدب للمصلين أن ينظروا في موضع سجودهم إذا كانوا قائمين في الصلاة، والله أعلم.
* * *
4/20ع/84 الصلاة بعد استعمال الكحول في العلاج
[69] عرض على اللجنة السؤال التالي:
إذا قام الطبيب قبل إعطاء(1/113)
المريض حقنة بتطهير الجلد بالكحول هل يستطيع المريض الذهاب لأداء الصلاة قبل غسل هذا الموضع؟
* أجابت اللجنة:
حيث إن الكحول ليس بنجس فلا بأس بالذهاب إلى المسجد دون غسل موضع استعمال الكحول. والله أعلم.
* * *
4/15ع/84 صلاة النساء في المصليات الخاصة بهن
[70] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ مدير إدارة المساجد، وهو:
توجد بعض مصليات للنساء منفردة عن المسجد، فهل تنطبق عليها أحكام المسجد، وإذا صلى فيها عدد من النساء صلاة الجماعة فهل يجوز أن
201
يقتدين بإمام المسجد، ويرتبطن بصلاته، أم يلزم أن يكون لهن إمام خاص؟
* أجابت اللجنة:
إن بناء مصليات خاصة للنساء منفصلة عن المسجد وضع غير صحيح من الجهة الشرعية، وهو يخالف المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح بعده من اعتبار المسجد مكان العبادة للرجال والصبيان والنساء مع تخصيص صفوف لكل فئة من هذه الفئات، وتأخير صفوف النساء إلى مؤخرة المسجد، فينبغي أن يحافظ على هذا الوضع الشرعي، لأنه لا يجوز تغيير الأوضاع الشرعية، ولا سيما في هذه الشعائر الواجب فيها اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح من هذه الأمة، ومن الاحتياطات الأخرى الممكن اتخاذها لانفصال النساء عن ممر الرجال في المسجد أن يخصص لهن باب يوصلهن مباشرة إلى مكان صلاتهن في مؤخرة المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهن باباً في مسجده وقال: " لو تركنا هذا الباب للنساء "، وهو حتى الآن موجود في المسجد النبوي ويسمى ( باب النساء ) ويصلي النساء في داخل المسجد دون نكير. ويمكن أن تعتبر من هذه الاحتياطات إقامة حاجز متحرك، لا يمنع رؤية الإمام ولا سماع صوته مباشرةً ولا يقطع اتصال الصفوف ويمكن به توسعة المسجد ليصل الرجال فيه جميعه إذا لم يكن هناك نساء، أما صلاة النساء فيها ـ على ما في إقامة مصليات خاصة للنساء من مخالفة الوضع الشرعي كما تقدم ـ واقتداؤهن بإمام المسجد فلا يصح(1/114)
إلا إذا سمعن صوت الإمام، أو المبلغ
عنه، أو شاهدن الإمام، أو من خلفه من المصلين ليمكنهن المتابعة،
فإن لم يسمعنه ولم تتأت المشاهدة فإن الاقتداء باطل، وأما صلاتهن
في المصلى بإمام مستقل، سواء أكان من الرجال أم من النساء، فإنه يفرق جماعة المسلمين ويؤدي إلى مخالفة الوضع الشرعي من أداء الصلاة
202
بجماعة واحدة من كل من شهدها. والله أعلم.
* * *
4/3ع/84 قراءة الفاتحة خلف الإمام
[71] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ سمير، وهو:
هل يجوز قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ سورة ثانية؟ وهل يوجد لديكم أدلة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
* أجابت اللجنة:
ليس على المأموم أن يقرأ خلف الإمام إذا سمع قراءته، فإن لم يسمع لكون الصلاة سرية أو لبعده فالأولى أن يقرأ، والدليل هو قول الله تعالى: { وإذا قُرىء القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (204) }(1)، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
فهذا هو الأصل أما من كان مؤتماً وسمع قراءة الإمام فإن قراءة الإمام تكفيه لحديث: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". والله أعلم.
* * *
4/35ع/84 من حاضت أو طهرت في وقت الصلاة
[72] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ سالم، ونصه كالآتي:
ما الحكم الشرعي في امرأة أخرت صلاة الظهر لعذر شرعي كالسفر مثلاً ثم حاضت في وقت العصر، وأخرى طهرت في وقت العصر، والمهم في المسألتين:
الأولى: هل تقضي صلاة الظهر أم تسقط عنها مع ذكر السبب؟
____________
(1) سورة الأعراف: الآية 204.
203
الثانية: هل تصلي الظهر أم لا مع ذكر السبب؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن التي أخرت الظهر وجاءها الحيض وقت العصر عليها أن تقضي صلاة الظهر التي فاتتها بعد أن تطهر من الحيض، لأنها تركت صلاة الظهر بعد أن وجبت عليها، وأما التي انقطع حيضها في وقت العصر وقد بقي وقت يتسع للغسل والتحريمة وهي:(1/115)
"تكبيرة الشروع في الصلاة" فعليها أن تصلي صلاة العصر، وإن فاتتها فعليها أن تقضيها، وأما إن لم يتسع الوقت للغسل والتحريمة فإنها قد سقطت عنها صلاة العصر. والله أعلم.
* * *
4/172/81 الصلاة في ملابس معطرة بالحكول
قضاء الفوائت
[73] عرض السؤلان المقدمان من المدعو/خالد، وهما:
السؤال الأول: هل يجوز استخدام العطور الاصطناعية والصلاة بنفس الملابس التي لامسها العطر، علماً بأن هذه العطور يدخل في صناعتها الكحول؟
* أجابت اللجنة:
لا مانع من استعمال العطور التي بها كحول والصلاة بها. والله أعلم.
السؤال الثاني: إذا كان الإنسان لا يصلي مدة طويلة ثم بدأ في الصلاة في سن كبير (25 ـ 30) فهل عليه إعادة الصلوات التي تركها عدة سنوات؟
* أجابت اللجنة:
على هذا الإنسان أن يستغفر اللّه كثيراً عما فعله، ويتوب إليه توبة
204
نصوحا، ويعيد جميع الفروض التي تركها حتى يغلب على ظنه أنه قضاها كلها، وبإمكانه أن يصلي مع كل فرض حاضر فرضاً غائباً. والله أعلم.
* * *
3/79/79 من أين يبدأ القصر والجمع
[74] عرضت الرسالة المقدمة من المدعو/ حمود:
وقد ذكر فيها أنهم مجموعة من الأصدقاء كثيراً ما يقومون برحلة للصيد والنزهة ـ بواسطة قارب بخاري ـ إلى بعض سواحل الكويت أو جزرها، فهل يجوز قصر الصلاة أو جمعها؟ وإذا كان جائزاً فمن أين يبدؤون القصر أو الجمع؟
* أجابت اللجنة:
إذا كانت المسافة بين حدود عمران محافظة الكويت وبين مكان الصيد ثمانين كيلو متراً (خمسين ميلاً) أو أكثر جاز القصر والجمع لمن كانت إقامته في مدينة الكويت، فإن نقصت المسافة عن ذلك وجب الإتمام. والله أعلم.
* * *
3/54/78 مسافة القصر والجمع
[75] عرض السؤال المقدم من المدعو/ محمد، ونصه:
مجموعة من الأصدقاء أنشؤوا مخيماً ثابتاً طوال فصلي الشتاء والربيع، وهذه الجماعة تخرج لهذا المخيم يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع، وحصل بين هذه الجماعة خلاف حول أنه هل يجوز لهم قصر(1/116)
الصلاة فقط، أو جمعها أو جمعها وقصرها معاً؟ مع العلم بأن المسافة بين مدينة الكويت والمخيم 80 كيلو متراً تقريباً، وأن الماء متوفر، ولكن في هذه الجماعة كبير السن الذي لا بد له من أن يتوضأ لكل فرض ولا يخفى عليكم
205
برودة الصحراء في الشتاء. أرجو إفادتنا متى يجوز لنا ذلك؟
* أجابت اللجنة:
إذا كانت المسافة بين حدود عمران محافظة الكويت وبين المخيم 80 كيلو متراً أو 50 ميلاً أو أكثر جاز القصر والجمع لمن كانت إقامته في مدينة الكويت، فإن نقصت المسافة عن ذلك وجب الإتمام.
* * *
3/77/79 الجمع بين الصلاتين لعذر
[76] عرض سؤال المدعو/ عبدالله، وهو:
ما قولكم فيمن فيه حدث دائم، كمن ابتلي بفتح مخرج تحت سرته لخروج بوله وغائطه لانسداد السبيلين فيه، هل يحل له مثلاً أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وضوء واحد، استناداً إلى فتوى أفتاه بها عالم من العلماء؟
* أجابت اللجنة:
أن مثل هذا المعذور ما دام لم يستطع التحكم فيما يخرج منه له أن يتوضأ لوقت كل صلاة وأن يصلي في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ولكن الجمع بين الصلاتين والتزام ذلك ليس بمشروع، لقوله تعالى: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً (103) } (1). ولكن لا بأس أن يجمع في بعض الأحايين ويصلي الفريضة بوضوء واحد، مع الأخذ بالاعتبار أن الصبح لا يجمع مع غيره. والله أعلم.
* * *
____________
(1) سورة النساء: الآية 102.
206
4/71/79 الصلاة خلف دورة المياه
[77] عرض على اللجنة سؤال السيد/ مدير إدارة المساجد، ونصه:
نظراً لازدحام المصلين في أيام الجمع والأعياد في بعض المساجد يضطر بعض المصلين إلى الصلاة في الحوش الخارجي، وعادة تكون دورة المياه أمامهم، أو بالوعات المجاري تحتهم، أو قد يصلون فوق أسطح الحمامات. فما حكم هذه الصلاة؟
* أجابت اللجنة:
إذا كان الموضع طاهراً فالصلاة صحيحة. والله أعلم.
* * *
1/33ع/84 الاتجاه إلى القبلة(1/117)
في الطائرة
[78] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ عبدالرحمن، ونصه كالآتي:
صليت صلاة العصر بالطائرة دون التوجه إلى القبلة جالساً على الكرسي مع علمي باتجاه القبلة (تقريباً) حيث إني كنت قادماً من دبي إلى الكويت، فهل تجزىء صلاتي أم لا؟ وإذا لم تجزىء هل يجب علي الإعادة؟
* أجابت اللجنة:
إذا كان بالإمكان التوجه إلى القبلة من غير حرج فعلى المصلي بالطائرة فعل ذلك، فإن صلى إلى غير القبلة في تلك الحال فعليه الإعادة، أما إذا لم يمكن فإن الصلاة صحيحة ولو لم يتجه إلى القبلة وليس عليه الإعادة. والله أعلم.
* * *
207
6/4/77 الصلاة في الطائرة
[79] عرض على اللجنة سؤال من السيد/ عبداللطيف، يقول فيه:
ما حكم الصلاة في الطائرة أثناء تحليقها في الجو من بلد لآخر إذا حان وقت الصلاة، وهل تجوز دون التوجه الصحيح إلى القبلة، وبدون وضوء؟
* أجابت اللجنة:
أن الصلاة إذا حلت على المسافر بالطائرة، فيلزمه أن يصلي قبل خروج الوقت، إلا حيث يجوز له جمع التأخير. وإذا لم يتمكن أن يصلي بالوضوء فليتيمم، ويتوجه إلى القبلة إن كان هناك متسع لذلك فإن لم يتمكن جاز له أن يصلي إلى الجهة المتيسرة له ويصلي بالإيماء إن لم يتمكن من أداء الصلاة على وجهها. والله أعلم.
* * *
6/59/79 الصلاة في مكان فيه صور وتماثيل
[80] عرض سؤال المدعو/ حسين، ونصه:
ما حكم الإسلام في الصور الشمسية والتماثيل؟ وهل تصح الصلاة في المكان الذي يحتوي على هذه الأشياء؟
* أجابت اللجنة:
أن اتخاذ التماثيل محرم، إلا أن تكون لعب أطفال، أما بالنسبة لاتخاذ الصور الشمسية فجائز. أما الصلاة في مكان فيه تماثيل وصور شمسية فهي صحيحة مع الكراهة، ولا سيما إذا كانت في مواجهة المصلي، والله أعلم.
* * *
208
2/40ع/84 تأخير الصلاة عن أول وقتها
[81] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ ماجد، وهو كما يلي:
السؤال الأول: إذا أخرت الصلاة عن أول وقتها بمدة تزيد عن(1/118)
ساعة، على أن لا تصلى في وقت الصلاة التالية، هل هذا يجوز؟ علماً أني سمعت واشتهر عندنا أن هذا لا يجوز.
السؤال الثاني: نحن البدو دائماً في الصحراء وتحين صلاة الظهر، ولا يخفى عليكم شدة الحر فهل يجوز تأخير صلاة الظهر حتى نبرد؟ وعلى أي حد يمكننا أن نبرد؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن أول وقتها ما دام الوقت متسعاً لأداء الصلاة ولم يدخل وقت الكراهة، والأفضل المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت ما عدا العشاء فيسن تأخيرها، ويسن كذلك تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت، ولا يجوز تأخير الصلاة على كل حال حتى يضيق الوقت عن أدائها. والله أعلم.
* * *
6/3/83 تأخير الصلاة قليلاً لظروف العمل
[82] عرض الاستفتاء المقدم من/ محمد، ونصه الآتي:
نحن من العاملين في إحدى المطابع، نريد تأخير صلاة الظهر إلى الساعة 12.45 حيث طبيعة العمل تقتضي ذلك، علماً بأن هناك مسجداً لا يبعد أكثر من 200متر.
* وبعد عرض الموضوع أجابت اللجنة:
أنه لا مانع من تأخير صلاة الظهر إلى الوقت المذكور. والله أعلم.
* * *
209
كتابُ العبادات
باب: صلاة الجمعة
7/143/81 صلاة الجمعة للمسافر
[83] عرض السؤال المقدم من المدعو/ عبدالرحمن، ونصه:
أنا أعمل في الخفجي، ومن متطلبات العمل أن أسكن في مقر عملي أربعة أيام، وأكمل باقي الأسبوع في بيتي، فهل يجوز لي قصر وجمع الصلاة وما حكم صلاة الجمعة بالنسبة لي إن صادفت في أيام عملي، مع العلم أن المسافة بين المنزل ومقر عملي أكثر من 80 كيلو متراً.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كانت المسافة بين حدود عمران مدينة الكويت وبين مقر عمل السائل ثمانين كيلو متراً (خمسين ميلاً) أو أكثر، جاز للسائل القصر والجمع في الطريق، وفي مقر عمله، ويتم الصلاة وجوباً إذا وصل إلى مقر سكنه.
أما بالنسبة لصلاة الجمعة فإن صح أنه مسافر فلا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إن كان في مكان فيه أبنية واجتمع العدد الذي تصح به الجمعة(1/119)
وأداها صحت جمعته من غير وجوب.
هذا.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
210
8/145/81 صلاة الجمعة للنساء
[84] بناء على طلب وكيل الوزارة عرض على اللجنة المقال المنشور تحت عنوان ( مطلوب أقسام للمصليات في المساجد المختلفة):
حيث تطلب صاحبة المقال من وزارة الأوقاف، ببحث مشكلة عدم أقسام خاصة بالسيدات في المساجد، لأداء صلاة الجمعة التي أمرنا الله بأدائها في قوله تعالى: { ياأيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (9) } (1).
* أجابت اللجنة:
الأمر الذي ورد في هذه الآية الكريمة يقتضي وجوب إقامة صلاة الجمعة في المساجد على الرجال دون النساء، فلا تجب صلاة الجمعة والصلوات الأخرى على النساء في المساجد، لأنهن لم يكن يؤمرن بذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنعن من الصلاة فيها إذا التزمن بالأحكام الشرعية اللازمة لجواز ذلك شرعاً، وينبغي تمكينهن من ذلك بتوفير المكان اللائق بهن في المسجد حسب الإمكان. والله أعلم.
* * *
6/45ع/84 خطبة الجمعة بغير العربية
[85] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ محمد، وهو كما يلي:
أستفتي مما أنتم أهل له من بحور العلوم ـ اللّه يجازيكم عنا وعن الإسلام ـ في خطبة الجمعة، هل إلقاؤها بالعربية مع ترجمتها بالعجمية
___________
(1) سورة الجمعة: الآية9.
211
صحيح؟ أم لا؟ لأن الأمر قد التبس علينا، كنا نقرأ الخطبة بالعربية ونترجمها في رطانتنا حتى طالعتنا فتاوى علماء الهند، فوجدنا فيها منع ترجمة الخطبة بالعجمية، وهذا نص بعض ما اطلعنا في فتاويهم: إن السنة المأثورة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المهتدين رضوان الله عليهم أجمعين هي الخطبة العربية فقط، ولم يرد عن أحد منهم أنه خطب بغير العربية أو ترجم الخطبة بغيرها من(1/120)
الألسن مع كثرة الدواعي وكانت الحاجة شديدة إذ ذاك إلى ترجمة، لشيوع الإسلام في بلاد العجم واحتياج أهلها إلى تعلم الأحكام الشرعية، فإحداث قراءة ترجمة الخطبة مع العربية أو دونها بدعة تراغم سنة مأثورة عن السلف والخلف، فهي بدعة سيئة يجب اجتنابها، ويأثم فاعلها، وقال أحد العلماء في آخر كلامه فيه:
وعلى الخطباء أن يذكروهم بلغتهم قبل خطبة الجمعة، أو بعد الصلاة، أو في وقت آخر فقط... أفيدونا من فضلكم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا ألقيت خطبة الجمعة بالعربية ثم ترجمت إلى غير العربية فلا نعلم خلافاً في جواز ذلك وهو صريح كلام فقهاء المذاهب الأربعة، أما ادعاء أن ذلك بدعة وأنه لم يرد فليس عدم النقل دليلاً على عدم الوقوع على عدم المشروعية، وهذه من مسائل المصالح المرسلة التي لم يرد نص بمنعها ولا بجوازها، وفعلها يحقق مصلحة أكيدة لنفع سامعي الخطبة ممن لا يعرفون العربية. والله أعلم.
* * *
212
3/102/80 العدد المطلوب لصلاة الجمعة في القرى
[86] عرض السؤال المقدم من السيد الوزير، وهو:
نرجو التوضيح بالنسبة لجواز صلاة الجمعة في القرى والجزر التي يسكنها أناس بصورة متقطعة وبالنسبة للعدد المطلوب لصحة إقامة صلاة الجمعة إقامة دائمة.
* أجابت اللجنة:
إنه لا تصح صلاة الجمعة في القرى والجزر التي لا يسكنها إلا أناس بصورة متقطعة ولو زاد عددهم عن الحد المطلوب لصحتها لكونهم خارج المصر. أما العدد المطلوب لصحة إقامة صلاة الجمعة في المصر إقامة دائمة فعند الحنفية ثلاثة أشخاص، وعند المالكية12 شخصاً، وعند الشافعية والحنابلة 40 شخصاً، واللّه أعلم.
* * *
4/3ع/84 صلاة الجمعة في المنطقة الصناعية
[87] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ سمير، وهو:
هل يجوز صلاة الجمعة في منطقة صناعية يحيط بها السكان وهم أكثر من الألف مسلم، وهذه المناطق الصناعية بها نفط الدولة وكيف تجوز صلاة الجمعة لهم؟
* أجابت اللجنة:
صلاة الجمعة(1/121)
بالشكل الذي وصف فهو جائز، لأنه لاوجه لمنع الصلاة إلاًّ إذا كان هناك مانع لم يتضمنه السؤال. واللّه أعلم.
* * *
213
8/32/83 تخلف الطبيب عن الجمعة للعلاج
[88] عرض على اللجنة السؤال المقدم من /د. محمد، ونصه:
أنا طبيب وأقوم بعلاج المرضىوعمل العمليات في كل الأسبوع حتى يوم الجمعة فقد أنشغل بالعمل ولا أستطيع أن أؤدي صلاة الجمعة مع المصلين فهل أصلي أربع ركعات ( صلاة الظهر ) أم أصلي ركعتين فقط؟
* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة:
أنه إذا كانت الحاجة قائمة إلى إجراء العملية وقت صلاة الجمعة ـ كما في الحالات الطارئة وأدى ذلك إلى ترك أداء صلاة الجمعة، فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات، وذلك لأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، فإذا تعذر البدل يرجع إلى الأصل فيصليها ظهراً أربع ركعات، والحكمة في أن صلاة الجمعة اقتصر فيها على ركعتين أن الخطبتين فيها بمنزلة ركعتين. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
4/42ع/84 وجوب الجمعة على المقيمين في البلاد من غير أهلها
[89] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ خالد، وهو كما يلي:
هل تجب صلاة الجمعة على المقيمين في البلاد؟ ( أي غير المواطنين الكويتيين) ؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان غير الكويتي قد نوى الإقامة في الكويت لمدة أكثر من تسعة عشر يوماً فإن حكمه حكم أهل البلد في وجوب الجمعة والجماعة وغيرها ،
214
لحديث البخاري: عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: " أقام النبي صلى اللّه عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوماً قصرنا وإن زدنا أتممنا " . ( فتح الباري ج 2 ص 561 - ط السلفية). واللّه أعلم.
* * *
4/27ع/84 إقامة الجمعة في قرية
[90] حضر إلى اللجنة المدعو/ علي، وقدم السؤال الاتي:
سؤالي الموجه إليكم ينحصر في كوننا نقيم صلاة الجمعة في قرية لاتبعد عن القرية المقام فيها الجمعة من قبل مسافة لاتستغرق قطعها بالأقدام غير عشرين دقيقة فقط،(1/122)
والمجتمعون لصلاة الجمعة عندنا منهم المقيم في القرية ومنهم القادم عليها من البادية، مع العلم بأننا قد حصلنا على إذن بإقامتها من السلطات الحاكمة أفيدونا أفادكم اللّه.
وقد أفاد السائل أن المستوطنين في القرية أكثر من أربعين بكثير وهي مقرهم الدائم ولكن يذهب بعضهم أحياناً إلى أعمال خارجها ويرجعون وحين تقام الجمعة يتوافر أكثر من أربعين من سكان القريتين المشار إليهما، وقد أفتاهم بعض الناس بوجوب إعادة صلاة الظهر عقب الجمعة في هذه الحال.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الملابسات المذكورة في السؤال لاتمنع وجوب صلاة الجمعة ولا تمنع صحتها، ولا يشرع أداء صلاة الظهر بعدها. واللّه أعلم.
* * *
2/118/80 توزيع نشرات بخطب الجمعة
[91] عرض على اللجنة سؤال إحدى الجرائد اليومية وهو:
يتم توزيع نشرات من قبل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد من أجل
215
خطبة الجمعة هل هذا معمول به في الخلافة الإسلامية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
هذه النشرات ماهي إلاَّ إرشاد للأئمة غير ملزمة، فيستطيع الخطيب أن يخطب بهذه النشرة أو غيرها، وتقوم إدارة المساجد بتذكير الخطباء بالمناسبات الإسلامية فقط، ولهم الخيار في جعلها موضوعاً لخطبهم. واللّه أعلم.
* * *
4/106/80 إقامة الجمعة في البر
[92] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حمود، ونصه:
نحن جماعة خرجنا إلى البر للنزهة لمدة شهر بمكان يبعد عن مدينة الكويت بما يقرب 80 كيلو متراً.
هل تجب علينا صلاة الجمعة؟ وهل يجوز أن نقيمها علماً بأن عددنا يقارب 40 شخصاً.
* أجابت اللجنة:
على هذه الجماعة أن لاتقيم صلاة الجمعة لأنها لاتجب عليهم، وإن رأوا أن يصلوها فليقصدوا بعض الجوامع القريبة من مكانهم. واللَّه أعلم.
* * *
216
كتابُ العبادات
بابُ : صلاة العيد
2/87/79 أداء صلاة العيد في قاعات اللهو
[93] اطلعت اللجنة على الاستفتاء المقدم من المدعو/ هشام، من كندا:
بشأن أداء صلاة العيد في بعض(1/123)
القاعات المعدة للهو، مع وجود مسجد صغير لايتسع لجميع المصلين.
* أجابت اللجنة بما يأتي:
أولاً : إذا كانت القاعة التي تقام فيها صلاة العيد معدة أصلاً للمحرمات من رقص وخمر ورهان وتزحلق مع التعري فإن أداء الصلاة في مثل هذه القاعة يكون مكروهاً كراهة شديدة قريبة من التحريم، محافظة على قدسية الصلاة، والصلاة في المسجد ـ وإن كان صغيراً ـ أولى، حتى ولو أديت الصلاة على دفعات في وقت صلاة العيد، ويبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين أي بما يساوي ربع ساعة من شروقها إلى قبل صلاة الظهر وهو وقت الزوال.
وأما إذا كانت القاعة تؤجر للحفلات العامة مشروعة وغير مشروعة فلا بأس من الصلاة فيها، بعد أن يزال منها كل ماهو محرم شرعاً وأن تزال النجاسات إن كانت موجودة، على أنه إن وجد مكان كحديقة أو ميدان يسمح
217
فيه بأداء الصلاة كان أولى من المسجد ومن هذه القاعات.
ثانياً: تبرج النساء لغير أزواجهن محرم قطعا سواء كن في المساجد أو غيرها، وتكون الحرمة أشد إذا كان التبرج أمام غير المسلمين، لأن في ذلك امتهاناً لكرامة المرأة المسلمة، كما لايجوز اختلاط الرجال بالنساء وخاصة في الصلاة حيث يكون النساء في الصفوف الأخيرة.
* * *
2/24ع/84 خطبتا صلاة العيد
[94] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة المساجد وهو كالآتي:
اعتاد الخطباء أن يخطبوا يوم العيد خطبتين كاملتين يجلس الخطيب بينهما، وهناك رأي بأنه يكفي أن يكون للعيد خطبة واحدة، فما هو الرأي الراجح؟ وما الذي ينبغي أن يجري عليه المسلمون في هذا الشأن.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يلتزم المنقول من فعل النبي صلى اللَّه عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم، من أداء خطبتين عقب صلاة العيد يفصل بينهما بجلسة خفيفة وتفتتح الخطبة الثانية كالأولى بالتكبير.
ويدل على هذا حديث جابر رضي اللَّه عنه: ( أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم خرج(1/124)
يوم فطر أو أضحى، فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام )، أخرجه ابن ماجه، وما في أحد رواته من ضعف يعضده الآثار ذات الطرق الكثيرة والمروية عن بعض الصحابة والتابعين،من ذلك قول ابن مسعود:(السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين فيفصل بينهما بجلوس) وروي نحو هذا الأثر من قول
218
عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أحد فقهاء المدينة، كما روي عنه: ( السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى)، وخطبتا العيد أجرى عليهما عامة الفقهاء مايجري على خطبتي الجمعة مع الإكثار من التكبير، وافتتاحهما به، والتعرض فيهما لما يحتاج إليه المسلمون من أحكام تلك المناسبة. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
8/50/78 اجتماع العيد والجمعة
[95] عرض على اللجنة المقال الذي ذكر في جريدة يومية تحت عنوان:"اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد ".
حيث ذكر صاحب المقال، أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد تسقط الجمعة عمن صلى العيد، وكذلك من صلى العيد فيسقط عنه الظهر أيضا، لأن الجمعة سقطت عنه، ولايوجد دليل يلزمه بصلاة الظهر، واحتج بأن ابن الزبير صلى العيد ولم يُصًلِّ حتى العصر. ثم قال الكاتب: " ومن قال بوجوب صلاة الظهر لزمه الدليل ".
* أجابت اللجنة بما يلي:
" ذهب الإمام أحمد بن حنبل: إلى أنه من أدى العيد رخص له بترك صلاة الجمعة، ولكن ينبغي على الإمام أن يقيم الجمعة حتى يصليها من لم يدرك العيد، أو من لم يأخذ بالرخصة، على أن من لم يصل الجمعة ( آخذاً بالرخصة في الاكتفاء بالعيد )، وجب عليه أن يصلي الظهر، ومن هنا يتبين: أن صلاة الظهر لاتسقط إلاَّ بأداء الجمعة.
وقد نقل عن ابن الزبير ( أنه صلى ركعتين بكرة لم يزل عليهما حتى
219
صلى العصر من يوم اجتمع فيه الجمعة والفطر) رواه أبو داود، ورجاله رجال الصحيح، كما في نيل الأوطار 3/321 فظن بعض الناس أنه قد سقطت الجمعة والظهر بصلاة العيد، وهذا خطأ فاحش لأن سقوط(1/125)
الظهر لايكون إلا بدليل قطعي، لأن الأصل فرضية خمس صلوات في اليوم والليلة، كما في الحديث الصحيح، الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ونصه: " خمس صلوات كتبهن اللّهُ على العباد...." الخ.
وعلى أن ماصح عن ابن الزبير حقيقته ( أنه صلى الجمعة في وقت الضحى) وهذا جائز على بعض الاجتهادات، فسقط بها الظهر، وأجزأت عن العيد، ( كما يجزىء العيد عن الجمعة في حال الترخص) بدليل ماجاء في رواية النسائي عن وهب بن كيسان قال: " اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة... "
ورجال هذا الحديث ـ كما قال الشوكاني ـ رجال الصحيح، وظاهر هذا الرواية: أن ابن الزبير صلى الجمعة في وقت الضحى بدليل أنه قدم الخطبة على الصلاة، وهو المأثور عن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم في الجمعة خلافاً للعيد حيث تقدم الصلاة على الخطبة. ثم مايدرينا أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته،والراوي لم ينف صلاته الظهر، وإنما نفى صلاته للناس حتى صلى العصر".
* وقد وافقت اللجنة على نشر الفتوى في نفس الصحيفة التي نشرت المقال، وفي الوقت المناسب، واللَّه أعلم.
* * *
220
كتابُ العبادات
بابُ : المساجد
5/10/77 تسمية المسجد بالجامع
[96] عرض على اللجنة السؤال التالي:
كلمة ( جامع) هل يجوز إطلاقها على المساجد لأن (الجامع ) من أسماء اللَّه؟ .
* أجابت اللجنة:
لامانع من إطلاق اسم (جامع) على مساجد الجمعة. ولو كان (الجامع) اسماً من أسماء اللَّه لأنه لايمتنع شرعاً إطلاق هذه الأسماء على غير اللَّه إلاَّ ماكان منها خاصاً باللَّه تعالى كـ ( اللَّه) و ( الرحمن ) وقد سمى اللَّه رسوله في القرآن (رؤوفاً رحيماً) كما في آخر سورة التوبة.
وفي الحديث ( الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم). واللَّه أعلم.
* * *
2/24/83 التشويش على المصلين(1/126)
بالقرآن
[97] عرض السؤال المقدم من مدير إدارة المساجد ونصه كالآتي:
تقدم كثير من المصلين إلى الإدارة بالسؤال الآتي:
221
" قبيل صلاة الجمعة في بعض المساجد يقوم قارىء بقراءة القرآن بصوت عال، فيشغل المصلين عن صلاتهم، ويحرم المعتكفين من قراءة القرآن بأنفسهم. فما رأيكم في هذا العمل، وما هي السنة الشريفة التي ينبغي اتباعها ؟".
* أجابت اللجنة:
إذا ترتب على القراءة بصوت عال تشويش على المصلين أو على قارىء آخر يقرأ لنفسه فإنه يطلب إلى القارىء بصوت عال أن يخفض صوته. والسنة التي ينبغي اتباعها التوسط بين المخافتة والجهر، لقوله تعالى: { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً(110)}(1)،واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
4/18/78 إطلاق أسماء الرسل على المساجد
[98] وعرض على اللجنة سؤال السيد/ مدير إدارة المساجد عن حكم إطلاق أسماء الأنبياء والرسل على بعض المساجد المنشأة حديثاً، وكذلك أسماء أمهات المؤمنين؟
* أجابت اللجنة:
أن ذلك جائز ولا مانع منه شرعاً. واللَّه أعلم.
* * *
5/48/78 مسجد بني بأموال ربوية
[99] عرض على اللجنة السؤال التالي:
ماحكم الصلاة في مسجد بني من أموال ربوية؟
___________
(1) سورة الإسراء: ألاية 110.
222
* أجابت اللجنة:
بجواز الصلاة في المسجد الذي بني من أموال ربوية والأولى عدمه. واللَّه أعلم.
* * *
1/188/82 توحيد الأذان في المساجد
[100] عرض السؤال المقدم من السيد مدير إدارة المساجد ونصه:
المرحو التكرم ببيان الحكم الشرعي في مشروع نظام توحيد الأذان.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
* أجابت اللجنة على السؤال بما يلي:
إن المأثور من لدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن لكل مسجد مؤذناً وإماماً، فالاكتفاء بأذان واحد لمدينة كاملة خلاف المأثور، وعلى ذلك ترى اللجنة من الأولى تركه، وأن يكون لكل مسجد مؤذن وإمام. واللَّه أعلم.
* * *
6/168/81 التأمين على مسجد في(1/127)
بلد غير مسلم
[101] عرض السؤال المقدم من الشيخ/ عبد الكريم في جنوب أفريقيا:
ماحكم التأمين على مسجد في بلد غير مسلم ويكون هذا التأمين ضد الحريق والسرقة والهدم بأيدي غير المسلمين.
* أجابت اللجنة:
أنه إن كان هذا التأمين مما يحمي هذا المسجد فلا مانع. واللَّه أعلم.
* * *
223
1/26ع/84 التصرف بأثاث المسجد القديم
[102] حضر إلى اللجنة مدير إدارة المساجد ومراقب إدارة المساجد وقدما الاستفتاء الآتي:
هل يجوز التصرف بالسجاد القديم المرفوع من المساجد للاستعمال الشخصي؟ وهل يمكن نقل السجاد أو غيره إلى مسجد آخر وذلك في حالة ماإذا كان من ميزانية الوزارة أو من المتبرعين، علماً بأنه كثيراً ماينقل الذي يستبدل بالمسجد إلى مخازن الوزارة فيتلف لبقائه فترة طويلة في الشمس والمطر أو يباع بثمن زهيد.
* أجابت اللجنة:
بأن هناك تفصيلاً بين ما إذا قدمت الدولة بديلاً أفضل من السجاد أو الأثاث القديم وبين ما إذا لم تقدم شيئاً من ذلك، فإذا قدم بديل أفضل فإن القديم ( سواء أصله من ميزانية الوزارة أو مما وقفه أهل الخير) يصبح مملوكاً للدولة ويجوز التصرف به تبعاً للأنظمة المتبعة في الدولة من بيع أو تمليك بغير عوض، وأما إذا لم يقدم بديل فإن السجاد أو الأثاث القديم ينقل إلى مسجد آخر إذا كان ينتفع به فيه، فإن كان لاينتفع به فإنه يتصدق به عيناً أو يباع ويتصدق بثمنه، وحيث جاز التصدق بشيء من ذلك أو بثمنه فلا يجوز التصدق به إلاَّ على من كان من أهل الصدقة كالفقراء والمساكين وفي سبيل اللَّه وابن السبيل ونحو ذلك.
وأما ماذكر في السؤال من أن بعض الأثاث المستعمل قد ينقل إلى مخازن الوزارة فيتلف لبقائه مدة طويلة في الشمس والمطر فإن الواجب على المسؤولين عن ذلك اتخاذ الإجراءات لصيانة هذه الأموال لما ورد في الشرع
224
من النهي عن إضاعة المال. واللَّه أعلم.
* * *
3/158/81 التصرف بما جمع لمسجد بعد بنائه
[103] عرض الاستفسار(1/128)
المقدم من الدكتور سليمان رئيس لجنة جمع التبرعات لإنشاء مسجد ومركز إسلامي في أسبانيا، والذي يقول فيه:
حصلنا على مبلغ من المال يقارب الثمانية عشر ألف دينار ولكن نظراً لظروف مختلفة، منها أن مثل هذا المسجد قد تم تشييده من قبل الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وتم افتتاحه فعلاً، فإننا نود أن نصرف هذا المبلغ المتجمع لدينا إلى جهة أخرى، وقد وافقت لجنة التبرعات على أن يقسم المبلغ المذكور إلى ثلاثة أجزاء توزع على النحو التالي:
الجزء الأول: يصرف لصيانة مساجد في الولايات الأمريكية.
الجزء الثاني: يصرف لإحدى الجمعيات الخيرية.
الجزء الثالث: يصرف لأحد المراكز الإسلامية.
وبناء على ذلك نود أن تتفضل لجنة الفتوى في إبداء رأيها حول التصرف في هذا المبلغ على النحو المذكور، وما إذا كنا في هذه الحالة قد برأنا ذمتنا تجاه ربنا، ويكون تصرفنا هذا في محله علماً بأن الذين تبرعوا بهذا المبلغ كان هدفهم إنشاء مسجد في إسبانيا.
* أجابتهم اللجنة بما يلي:
إذا أمكن إنشاء مركز إسلامي أو مسجد غير المسجد الذي أنشأه الملك خالد فينبغي صرف هذا المبلغ في هذا السبيل تحقيقاً لرغبة المتبرعين، أما إذا
225
لم يمكن فينبغي صرف هذا المبلغ إلى وجوه تشبه الوجه الذي تبرع الناس لعمله، وحينئذٍ فلا بأس من صرف هذا المبلغ كله أو بعضه على المساجد في أمريكا أو إنشاء مركز إسلامي في بلد يحتاج إلى إيقاف التبشير فيه.
أما صرف شيء من هذا المال إلى الجمعيات الخيرية فلا نرى جواز ذلك لبعده عن الغرض الذي جمع المال من أجله. واللَّه أعلم.
* * *
7/46/78 الدفن في المسجد
[104] عرض السؤال المقدم من الشيخ عبد اللَّه وهو:
ماحكم الشرع في رجل بنى مسجداً وأوصى أن يدفن في صحن هذا المسجد بعد موته؟
* أجابت اللجنة:
أن الصحن من المسجد فلا يجوز الدفن فيه، أما الأرض التي حول المسجد الخارجية عنه، فلا مانع من الدفن فيها لأنها ليست من(1/129)
المسجد، ولكن الأولى عدمه أيضاً. واللَّه أعلم.
* * *
1/98/80 مسجد تحت دورة مياه
[105] عرض السؤال الوارد من المركز الإسلامي في غرناطه:
وحاصله أن المركز يريد نقل مكان الصلاة إلى مكان أوسع، والمتيسر لهم شقة كبيرة يراد إزالة جدرانها الداخلية لتكون قاعة واسعة إلاَّ أنه ينشأ من ذلك أن يكون فوقها حمام ودورة مياه الشقة التي فوقها فهل هناك مانع شرعاً من إقامة الصلاة في مكان فوقه حمام ودورة مياه في السابق الذي يعلوه؟
226
* أجابت اللجنة:
إن ذلك لايمنع من صحة الصلاة في المكان المذكور، وينبغي أن يحافظ على المسجد أن تناله النجاسة وينزه مما يشوش على المصلين. واللَّه أعلم.
* * *
3/118/80 بناء المساجد من أموال الزكاة
[106] عرض السؤال المقدم من السيد/ صلاح، ونصه:
إننا مجموعة من أبناء الكويت قمنا بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من أجل بناء مسجد ومركز إسلامي يحتوي على صالة للمحاضرات ومكتبة كبيرة في جنوب إسبانيا ( الأندلس سابقاً) وتسمى مدينة ملقا حالياً، علماً بأننا قد حصلنا على قطعة أرض بمساحة 2000م2 مجاناً من تاجر أسباني ومعها ضمانات وتصريح من الحكومة الإسبانية ببناء المسجد، وعلماً بأنه لايوجد هناك مصلون دائمون طوال العام، ولكن نشاط هذا المركز والمسجد وحيويتهما ستكون أثناء فترة الصيف، ووجود السواح المسلمين الكثيرين جداً هناك، وسؤالنا هو:
هل يجوز أن ندفع من أموال الزكاة لمثل هذا المشروع؟ خاصة وأن القصد منه هو جمع شتات المسلمين الذين يتواجدون هناك على فترات متقطعة، وهناك أمل في المستقبل إن شاء اللَّه أن يتحول إلى مركز إسلامي، عامر بالحيوية طوال أيام السنة؟
* أجابت اللجنة:
بجواز دفع أموال الزكاة لهذا المشروع مادام القصد منه نشر الدعوة
227
الإسلامية في بلاد الكفر. واللَّه أعلم.
* * *
4/153/81 تحويل المسجد من مكان لآخر
[107] عرض السؤال المقدم من مدير إدارة المساجد، ونصه الآتي:
توجد مساجد قديمة في(1/130)
مناطق مهجورة انتقل أهلها إلى أمكان أخرى للسكنى، ولم يعد يصلي في هذه المساجد أحد، لذلك أغلقتها الوزارة.
فهل يجوز هدم هذه المساجد والتخلص منها خوفاً من اللعب بها والعبث فيها؟
* أجابت اللجنة:
لامانع من استبدال هذه المساجد المهجورة على أن ينشأ بمال البدل مساجد أخرى قريبة من أماكن المساجد المهدومة. واللَّه أعلم.
* * *
2/59/79 التصرف بأرض مصلى العيد
[108] عرض السؤال المقدم من السيد الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، ونصه:
أرض غير مملوكة في منطقة الجهراء اتخذها أهل المنطقة مصلى للعيد فقط، فقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتسوير هذه الأرض حفاظاً على نظافتها، ثم طلبت الوزارة بعد ذلك من المحكمة الكلية إثبات ملكية العقار لوزارة الأوقاف عن طريق وضع اليد، وبالفعل قررت المحكمة المذكورة إثبات ملكية وزارة الأوقاف لهذا العقار، وبعد مرور عدة سنوات أنشىء جامع بقرب هذا العقارمما جعل المصلين يهجرون مصلى العيد،
228
فأصبحت الأرض بذلك مهجورة. فهل يجوز لوزارة الأوقاف استثمار هذا العقار استثماراً تجارياً؟ علماً بأن نية الوزارة عند استملاك هذا العقار أن يكون مصلى للعيد فقط.
* أجابت اللجنة:
أن لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرية التصرف في هذه الأرض كأي ملك من أملاكها ولا تأخذ هذه الأرض حكم المسجدية إلاَّ إذا اتخذت مسجداً بالفعل. واللَّه أعلم.
* * *
1/181/82 دخول السياح الأجانب للمساجد
[109] عرض السؤال المقدم من السيد مدير إدارة المساجد، ونصه:
المرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في دخول السياح الأجانب من غير المسلمين للمساجد، لالتقاط صور لها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
كان رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يقابل غير المسلمين في المسجد، فدخول غير المسلمين المسجد لابأس به، على أن لايكون على وجه الاستهزاء بالمسجد، أو تنجيسه. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
4/67/79 أصوات الساعات في المسجد
[110] عرض(1/131)
سؤال المدعو/ يونس، ونصه:
نحن نعلم أن الأجراس مكروهة في الإسلام، فمن العلماء من يحرمها
229
ومنهم من يرى أنها مكروهة، إلاَّ أننا لانجد اليوم مسجداً إلاَّ وفيه ساعات بها أجراس فما رأيكم في ذلك؟
* أجابت اللجنة:
أن أصوات التنبيه التي في الساعة لاتعطى حكم الأجراس فلذلك لاتحرم. واللَّه أعلم.
* * *
230
كتابُ العبادات
بابُ : الصّوم
2/38ع/84 توقيت الصيام في البلاد النائية
من الكرة الأرضية
[111] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مركز إسلامي بألمانيا بواسطة محمد، ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد تقدم إلينا كثير من المسلمين بشأن توقيت الصيام في البلاد النائية شمالاً وجنوباً من الكرة الأرضية.
نسأل اللَه لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه ولكم خير الجزاء، وشكراً سلفاً على ردكم إن شاء اللَّه .
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن البلاد التي تغيب فيها العلامات المميزة لوقت العشاء ووقت الفجر يأخذ أهلها بالتقدير على أساس القياس النسبي لأقرب منطقة إليهم يظل فيها التمايز صحيحاً طوال أيام السنة، وذلك موافق للشافعية وللراجح من مذهب الحنفية،
وأما في حالة المشقة في الصيام فيصار إلى أنه يباح للمسلم الإفطار إن
231
خاف الهلاك على نفسه فعلاً، أو لحقته مشقة بالغة لا تحتمل عادة فإنه يفطر ويقضي في أيام مناسبة له، وأما من اتبع فتوى سابقة مخالفة لهذا كمن اعتبر توقيت مكة هو الواجب التطبيق في هذه الحال، فإنه لا إعادة عليه بالنسبة للماضي لأن عذره قائم حيث إنه قد أخذ برأي شرعي صادر من جهة علمية معتبرة في قضية مختلف فيها. واللَّه أعلم.
* * *
6/3ع/84 التقليد في رؤية الهلال
[112] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من بعض المسلمين القاطنين بأستراليا بواسطة المدعو/منيب، وهذا نصه:
مارأيكم أدام اللَّه فضلكم في تقليد أفق السعودية لمن يقط بأستراليا، وهي تبعد عنها زمنياً سبع ساعات تقريباً فهل يجوز لنا(1/132)
في أستراليا أن نقلد السعودية في توقيتها، أم نستقل ونتبع الحديث الشريف " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " فهل أفقنا المحلي في مثل هذه الحالات هو الهلال أم أفق غيرنا كالسعودية مثلا ؟.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا رأى المسلمون القاطنون في أستراليا الهلال وجب عليهم العمل بتلك الرؤيا، وإذا لم يروا يجوز لهم إتمام العدة أو الأخذ برؤية غيرهم. واللَّه أعلم.
* * *
6/10/77 دخول الشهر العربي بالحساب
[113] عرض جواب الأستاذ صالح العجيري على السؤال الوارد من أستراليا
232
حول إدخال الشهر العربي بالحساب على أي الأسس يكون؟ وخلاصة الجواب:
أن إدخال الشهر الهلالي الجديد ليلة الشك لابد له من ثلاث اعتبارات:
(الأول): ولادة الهلال.
( الثاني ) : مكث القمر بعد غروب الشمس.
( الثالث ): أن لايقل البعد الزاوي عن سبع درجات. ويختلف ذلك بحسب الأشهر وبحسب البلاد. وفي كل حال لايمكن توافر هذه الاعتبارات بحال من الأحوال قبل أقل من خمس عشرة دقيقة. على أنه يمكن لأهل تلك البلاد أن يقتدوا بأقرب البلاد الإسلامية إليهم.
* أجابت اللجنة:
الأخذ بذلك على أساس أن الأستاذ صالحاً العجيري من أهل الخبرة في هذا الأمر. واللَّه أعلم.
* * *
1/37/83 اختلاف المطالع لهلال رمضان
[114] تم بحث مسألة دخول شهر رمضان هذا العام.
فنظراً لكثرة التساؤلات التي وردت إلى مكتب الإفتاء بخصوص الاختلاف في دخول شهر رمضان المبارك وما يترتب عليه من أحكام فقد رأت اللجنة إصدار البيان التالي:
إن دخول شهر رمضان في الكويت طبقاً لما ثبت لدى هيئة الرؤية الشرعية فيها كان يوم الأحد الموافق 12/6/83 واختلف عن إعلان دخوله
233
لدى بعض البلاد الإسلامية بيوم السبت الموافق 11/6/83، وقد ورد إلى مكتب الإفتاء من التساؤلات يستفسر أصحابها عن أنه هل يلزم صيام يوم قضاء عن يوم السبت الذي اعتبر في بعض البلاد هو أول رمضان؟
* ولدى عرض الموضوع على لجنة الفتوى أجابت:
أنه بالنسبة(1/133)
لأهل الكويت والمقيمين فيها يجب التقيد بما قررته هيئة الرؤية الشرعية في الكويت لأنها الجهة المختصة المعينة من الدولة لهذه المهمة الشرعية.
وبناء عليه لايلزم قضاء يوم السبت المشار إليه لأن أول رمضان في حق أهل الكويت والمقيمين فيها هو يوم الأحد الموافق 12/6/1983.
والجدير بالذكر أن هناك لقاءات كثيرة وأبحاثاً مشتركة بين الدول الإسلامية ولا سيما من خلال لجنة توحيد أوائل الشهور القمرية ( المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) والمأمول أن تتمخض تلك الجهود عن وضع أسس ثابتة لتوحيد إثبات أوائل الشهور القمرية في الدول الإسلامية جميعاً، قطعاً لدابر البلبلة والاشتباه الذي يحدث من جراء الاختلاف في هذه الأمور الهامة، ولما لذلك من أثر في جمع كلمة المسلمين وتضييق مظاهر الخلاف والفرقة بينهم. واللَّه ولي التوفيق وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
2/10ع/84 تتابع صوم كفارة القتل
[115] حضر إلى اللجنة المدعو/خالد، وقدم الاستفتاء الآتي وهذا نصه:
شخص عليه صيام ستين يوماً كفارة نتيجة لقتل خطأ حصل منه في
234
حادث سيارة، وفي خلال صيامه لهذه الأيام أصابه مرض في الكلى، وأمره الطبيب بأن يفطر مدة معينة ثم يكمل الصيام، والحمد للَّه بعد الشفاء أكمل الصيام، إلاَّ أنه في أحد الأيام قد أفطر ناسياً وأكل حتى الشبع وكانت الساعة 11 ظهراً، ثم تذكر أنه يجب أن يكون صائماً، إلاَّ أنه استحقر إكمال صيام هذا اليوم لشبعه الكثير وللساعة المتأخرة التي لم تبق من اليوم شيئاً، لذا فإنه أمضى باقي هذا اليوم مفطراً.
السؤال: هل يعد الفطر للمرض قاطعاً للتتابع؟ وهل يعد إفطاره ناسياً أيضا قاطعاً للتتابع علماً بأنه كان في البر ولم يكن معه من يسأله، على الرغم من أنه أتم يومه هذا مفطراً.
وهل يجوز إخراج فدية مثلا لليوم الذي نسي فيه، وهل هناك عمل آخر غير الصيام يسقط هذه الكفارة؟
* أجابت اللجنة بمايلي:
إن الإفطار لمرض(1/134)
لايقطع التتابع، وكذلك أكله ناسياً لايفطر به فلا يقطع التتابع، أما ماوقع منه من الأكل عامداً بعد أكله ناسياً فإنه يفطر به ويقطع التتابع، وكون أكله جاهلاً بالحكم الشرعي ليس عذراً، ولا يجزىء إخراج الطعام فدية عن اليوم الذي نسيه، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك عمل آخر يمكن أن يقوم به يسقط هذه الكفارة. واللّه أعلم.
* * *
4/83/79 استعمال السواك والعطر أثناء الصوم
[116] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ يعقوب ، من غانا وهو:
هل يجوز للصائم السواك في فترة الصيام، واستعمال العطور؟
235
* أجابت اللجنة:
يجوز استعمال السواك والعطور للصائم. واللّه أعلم.
* * *
6/47ع/84 إفطار المسافر في الطائرة
[117] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/فيصل، وهو كما يلي:
كنا على سفر بالطائرة من جدة إلى الكويت وبعد إقلاع الطائرة بعشر دقائق حان موعد أذان المغرب والذي كان بحدود الساعة السابعة إلاَّ عشر دقائق، وكنا نرى الشمس وحان موعد أذان المغرب في الساعة السابعة وخمس دقائق في الكويت، وغابت الشمس في الساعة السابعة واثنين وعشرين دقيقة، وكنا على ارتفاع 27 ألف قدم فما حكم موعد الإفطار ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المسافر لايراعي في موعد فطره توقيت بلده الأصلي الذي غادره، ولا توقيت البلد الذي يقصده، وإنما يراعى مشاهدته غروب الشمس عليه، سواء كان على الأرض أو على جبل أو مرتفعاً في الهواء، ولكن إذا ترتب على توجه طائرته نحو الغرب تأخر الغروب وطول الزمن بحيث يجهده البقاء صائماً فإنه يفطر للمشقة وعليه الإعادة. واللَّه أعلم.
* * *
9/16/77 إفطار المسافر بالطائرة
[118] عرض على اللجنة مقال نشرته مجلة أسبوعية
وفيه عرض لواقعة وقعت في طائرة متجهة من الكويت إلى القاهرة في
236
رمضان ـ وفيه ـ: أن المضيفة قدمت طعام الإفطار قبل غياب الشمس، وأن بعض الصائمين قد أفطر على اعتبار أن الشمس كانت قد غربت في(1/135)
الكويت ، وإن كانت لاتزال ظاهرة مرئية من نوافذ الطائرة، وتساءل البعض هل ضاع صيام هؤلاء الذين أفطروا، وهل العبرة بغروب الشمس على بلد الانطلاق، أو الأرض التي تكون فوقها الطائرة، أو على الطائرة نفسها، وتقترح أن يعمم الجواب على شركات الطيران وخاصة الخطوط الكويتية.
* أجابت اللجنة:
أن العبرة في الإفطار بغياب الشمس على الصائم في المكان الذي هو فيه، ففي هذه المسألة العبرة بغياب الشمس على الطائرة لابغيابها عن المكان الذي انطلقت منه ولا عن الأرض التي فوقها الطائرة، وهذا ما دام الإنسان في مكان تابع للأرض وفي حيزها، أما المنطلقون في رحلات فضائية فلا ينطبق هذا الحكم عليهم، وأما الذين أفطروا في تلك الحال أي قبل أن تغيب الشمس عنهم فيلزمهم إعادة صوم ذلك اليوم. واللَّه أعلم.
* * *
2/119/80 إثم صاحب العمل إذا أفطر العمال عنده
[119] عرض السؤال المقدم من السيد/عبد اللَّه، ونصه:
عندي بيت ومسجد تحت الإنشاء، وعلى وشك الانتهاء، ونحن الآن على أبواب شهر رمضان المبارك، وأنا أخشى أن يفطر العمال أثناء عملهم في هذا الشهر، فهل علي إثم في ذلك؟ مع العلم أنني أستطيع أن أمنع عنهم الماء أثناء هذا الشهر.
237
* أجابت اللجنة:
أنه إذا لم يكن هناك ضررمادي أو معنوي فالأولى إيقاف العمل وإلاَّ فلا بأس. واللَّه أعلم.
* * *
4/69/79 إفطار الحامل
[120] عرضت رسالة المدعو/ سليمان:
حيث ذكر فيها أن زوجته قد تعرضت لأمراض عديدة وبسبب أحد هذه الأمراض أجريت لها عملية جراحية، وأفاد الأطباء بوجود ضعف عام عندها. فهل يجوز له أن يسمح لها بالإفطار في شهر رمضان إذا مضى على حملها ستة شهور حفاظاً على سلامتها وسلامة الجنين أيضاً؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا غلب على ظنها إما بتجربة أو بإخبار من تثق به من الأطباء المسلمين الموثوق بدينهم، بأن صيامها يعرضها أو يعرض جنينها للضرر أبيح لها أن تفطر وتقضي إذا استطاعت، أو تفدي إذا تحقق عدم قدرتها(1/136)
على القضاء، بأن تعطي لفقير مقدار مايكفيه غداءً وعشاءً، أو فطوراً وسحوراً في رمضان من أوسط طعامها وطعام أهلها وذلك عن كل يوم تفطره من أيام رمضان. واللّه أعلم.
* * *
1/32/83 هل للصائم أن يأكل بعد طلوع الفجر
[121] عرض السؤال المقدم من المدعو/ محمد، ونصه:
نشرت إحدى الجرائد اليومية فتيا بجواز الأكل والشرب بعد أن يؤذن لصلاة الفجر استنادا على حديث رواه أحمد والطبري وصححه الألباني( إذا
23
سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا ينزله حتى يقضي حاجته) . فما مدى صحة هذه الفتيا وهل هي موافقة لمذاهب الأئمة الأربعة؟ ومتى تنتهي هذه الحاجة، هل لها وقت محدد أو هي مطلقة؟ وهل يجوز للإنسان إذا سمع الأذان أن يقضي حاجته من الجماع؟
* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
لم يأخذ أحد من العلماء بظاهر هذا الحديث فيما نعلم، وهو محمول عند الجمهور على أن المراد بالأذان في هذا الحديث إن صح هو الأذان الأول، أو يحمل على حالة من لم يتأكد من طلوع الفجر، أما إذا تأكد من طلوع الفجر فليس له أن يأكل أو يشرب لقوله تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل }(1). واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
6/6ح/83 وطء الزوجة أثناء الصوم
[122] حضر إلى اللجنة المدعو/عيد، وقدم الاستفتاء الآتي:
عقدتُ قراني على إحدى الفتيات وقبل الدخول عليها وفي رمضان على وجه الخصوص لعب الشيطان برأسي معها أربع مرات في أيام متتالية وعليه أفطرت هذه الأيام.
وأريد الكفارة من هذا العمل علماً بأنني قد دخلت عليها بعد انتهاء رمضان مباشرة أفادكم وجزاكم اللَّه خيراً، والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.
_____________
(1) سورة البقرة: الآية 187.
239
* أجابت اللجنة:
أن على السائل كفارة صيام شهرين متتابعين عن مجامعته لزوجته في نهار رمضان. واللَّه أعلم.
* * *
4/121/80 الجماع في نهار رمضان
[123](1/137)
عرض السؤال المقدم من المدعو/ عزيز، وهو:
جامعت زوجتي وهي راضية في فجر أحد أيام رمضان المبارك وبعد الأذان، فما الحكم في ذلك؟
* أجابت اللجنة:
أن معاشرة السائل زوجته عامداً وبرضاها بعد طلوع الفجر في رمضان وهو يعلم بطلوعه فإن عليهما الكفارة العظمى وهي بالنسبة لمثلهما صيام شهرين متتابعين بحيث لو أفطر أحدهما أي يوم في أثنائهما فعليه أن يبدأ صيام الشهرين من جديد مرة أخرى. علماً بأن يومي العيدين وأيام التشريق الثلاث التي تلي عيد الأضحى تقطع التتابع، والمرأة تفطر وجوباً لعادتها الشهرية ( الحيض) ولا يعتبر ذلك قاطعاً للتابع. واللَّه أعلم.
* * *
7/152/81 الصيام في البلاد النائية
[124] عرضت الرسالة المقدمة من السكرتير العام للجمعية الإسلامية بالسويد حيث جاء فيها مايلي:
نبعث لكم رسالتنا هذه راجين منكم جواباً شافياً ومحققاً للفائدة المرجوة عن التكليف الشرعي لكيفية صيام رمضان للمسلمين القاطنين في دولة السويد، حيث إننا سألنا كثيراً عن هذه الكيفية، وأقصد حسب الآية
240
الكريمة: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل }(1)، والمشكلة أن النهار طويل جداً في فصل الصيف، إذ يبلغ أكثر من إحدى وعشرين ساعة، فهل هناك جواب؟ وقد حدث في العام الماضي ارتباك شديد مما دفع بعض المراكز الإسلامية هنا بتحديد ساعات معينة للصيام دون الأخذ بعين الاعتبار الآية الكريمة السابقة، وحجتهم الآية الكريمة { يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا اللّه على ماهداكم ولعلكم تشكرون(185}(2)، والصيام إلى الليل فيه مشقة للمسلمين حيث إنَّ هناك واجبات دنيويةً ودينيةً، على المرء أن يتحمل خلالها مشاق كثيرة من الصيام حتى قرب منتصف الليل.
فما هو رأي الشرع بالنسبة إلى وضعنا؟ نريد جوابا شافياً نسلكه حتى لايكون هناك حجة لإنسان ما، لذلك نريد منكم فتوى شرعية(1/138)
بالنسبة لهذا الموضوع.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
إذا كان الليل والنهار يتواردان في كل أربع وعشرين ساعة ولكن الإسفار لاينقضي، وكان بين الغروب والشرق فترةً تتسع للإفطار وقضاء الحاجات الضرورية، فإننا نرى أن هذه الفترة تُقسم إلى قسمين يباح في القسم الأول منها مايباح للمفطر، ويعتبر صائماً اعتباراً من بداية القسم الثاني.
أما إن كان الإسفار ينقضي وتأتي ظلمة تامة ولو قليلةً، فإن الإفطار
____________
(1) سورة البقرة: الآية 187.
(2) سورة البقرة: الآية 185.
241
يكون من الغروب إلى نهاية تلك الفترة وبداية إسفار الفجر على ماهو المعتاد في البلاد الأخرى، هذا إذا كان يستطيع الصوم من غير حرج شديد.
أما إذا كان لايستطيع الصوم لطول النهار، ويلحقه بذلك حرج شديد فإن له أن يفطر ويعيد في الوقت والزمن الذي يستطيع أن يؤدي فيه الصوم.
أما إذا كان النهار يطول بحيث لايتوارد الليل والنهار في كل أربع وعشرين ساعة كالمناطق القطبية والقريبة جداً منها فإن هذه البلاد يحتاج القول فيها إلى اجتهاد جماعي يؤخذ فيه رأي العلماء بالشريعة ورأي المتخصصين في الفلك، لأنها تحتاج إلى تقديرات كثيرة. والله أعلم.
* * *
3/35/83 صيام ستة من شوال
العجز عن فدية الصوم
[125] عرض السؤالان المقدمان من المدعوة/ أم صلاح، وهما:
أولاً: هل صيام الستة أيام من شوال لازم كل سنة أم يجوز أن أصوم سنة وأفطر أخرى؟
* أجابت اللجنة:
إن صيام ستة أيام من شوال سنة لايجب الالتزام بها كل عام، والمواظبة عليها أولى. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
ثانيا: والدتي امرأة كبيرة في السن وقد أجريت لها عملية في القلب ولا تستطيع الصيام وليس لديها مال حتى تطعم لأنها أرملة فما هو الواجب عليها؟
242
* أجابت اللجنة:
أنه إذا توفر لديها المال فعليها الإطعام فإن لم يوجد فلا يكلف اللَّه نفساً إلاَّ وسعها ولا شيء عليها إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه(1/139)
سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
9/32/83 مقدار فدية من أفطر لعذر شرعي
دفع فدية الإفطار نقداً
[126] عرض استفسار السيد الوكيل بواسطة مقرر اللجنة:
حول قيمة الفدية لمن أفطر عن عذر شرعي.
* أجابت اللجنة:
أن قيمة الفدية لمن أفطر عن عذر شرعي لاتقل عما يكفي لإطعام مسكين وجبتين مشبعتين وهو حالياً في الكويت لايقل عن دينار.واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
6/4/77 إفطار المسافر في الطائرة
[127] عرض على اللجنة سؤال من السيد/ عبد اللطيف، يقول فيه:
متى يحق للمسافر بالطائرة أن يفطر سواء أكان مسافراً من بلد في المشرق إلى بلد في المغرب أو بالعكس، علماً بأن الشمس تغرب على مسافر من المشرق إلى المغرب بعد موعد غروبها على البلد الذي سافر منه، وتغرب على المسافر من المغرب إلى المشرق قبل موعد غروبها على البلد الذي سافر منه؟
* أجابت اللجنة:
أن المسافر يتمكن من الإفطار فإن شاء أفطر بعذر السفر، ولا حرج
243
عليه في ذلك شرعاً، وإن أحب أن يصوم، فإن موعد إفطاره مرتبط بغروب الشمس عليه، فحيثما غربت الشمس عليه أفطر، ولاعبرة لطول الزمن أو قصره. واللَّه أعلم.
* * *
1/36ع/84 مايبطل الصوم ومالايبطله
[128] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / الدكتور عبد الرحمن، وهو كالآتي:
هل يبطل الصيامَ مايلي؟ :
1 ـ إعطاء المريض حقنة دوائية تحت الجلد أو في العضل.
2 ـ إعطاء المريض حقنة من الفيتامينات تحت الجلد أو في العضل.
3 ـ إعطاء الحقنة في الوريد.
4ـ إعطاء محلول الجلوكوز ( نوع من السكر) في الوريد كعلاج أو كمحلول لإذابة الأدوية وكذا محلول الملح (السالاين) كمحلول لإذابة الأدوية التي تعطى في الوريد.
5 ـ استخدام التحاميل الدوائية وإدخالها في فتحة الشرج بين أذان الفجر وأذان المغرب.
6 ـ سحب دم من مريض كعلاج أو لغرض إجراء التحاليل الطبية عليه.
* (أ) أجابت اللجنة عن السؤالين الأول والثاني بما يلي:
لايبطل الصومَ إعطاءُ المريض حقنة(1/140)
دوائية أو من الفيتامينات تحت الجلد أو في العضل، وكذلك أيَّما دواء يعطى بهذه الكيفية. واللَّه أعلم.
244
(ب) قررت اللجنة بالنسبة للسؤالين الثالث والرابع الإجابة بما يلي:
إن إعطاء الحقنة الدوائية أو الغذائية من الجلوكوز أو محلول الملح في الوريد لايفطر، ولكن يحسن أن لايتخذ ذلك حيلة لدفع الجوع، وذلك لأن المفطر هو ما وصل إلى الجوف أو الدماغ من فتحة طبيعية أو مباشرة. واللَّه أعلم.
(ج) وبالنسبة للسؤال الخامس أجابت اللجنة:
أن استخدام التحاميل الدوائية وما في معناها من الحقن الشرجية المائعة أوالتي تتحلل يفطر به الصائم وعليه القضاء دون الكفارة. واللَّه أعلم.
(د) وبالنسبة للسؤال السادس أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان يترتب على سحب الدم الضعف أو الهزال يكره للصائم ذلك ولا يفطر به بحال. واللَّه أعلم.
* * *
2/2/83 قطع الصوم المتتابع خطأ
[129] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، والذي يفيد فيه:
بأنه قد صَدم شخصاً بالسيارة وتوفي ذلك الشخص، وأن شركة التأمين تكفلت بدفع الدية لأهل هذا الرجل إلاَّ أنه لايطمئن كما يقول للمبلغ المدفوع من قبل شركة التأمين، لذا قرر أن يصوم شهرين متتابعين كفارة عن قتله بالخطأ وفعلاً بدأ بالصوم وفي اليوم الرابع والثلاثين من صيامه استيقظ من نومه في الساعة السادسة إلاَّالربع وهو يظن أن الساعة الخامسة إلاّ الربع فأكل وشرب وجلس ينتظر أذان الفجر، ولما طال به الانتظار نظر إلى الساعة
245
مرة أخرى فتبين أنه أخطأ في الوقت إلاَّ أنه أمسك في ذلك اليوم ومازال صائماً، وهو يطلب من اللجنة الفتوى بشأن ماوقع عليه من خطأ.
* أجابت اللجنة:
بالأخذ بما خرجه ابن قدامة في المغني وصححه من جاء بعده من فقهاء الحنابلة، من أن الخطأ لايقطع التتابع، بل صرحوا بأن من أكل يظن أن الفجر لم يطلع ولكنه قد طلع أن هذا عذر لايقطع التتابع، والأخذ بهذا فيه تيسير على المستفتي.
كما أفهمته اللجنة أنه(1/141)
لاعلاقة بين وجوب الكفارة والدية، لأن الدية حق لأهل الميت والكفارة حقُ اللَّه عز جل، ولا يحسب له ذلك اليوم الذي أفطر فيه وعليه أن يقضيه متتابعاً. واللَّه أعلم.
* * *
246
كتابُ العبادات
بابُ: الزّكاة
5/34ع/84 زكاة الودائع
[130] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/عبد الفتاح، وملخصه كالآتي:
أسأل عن وعاء الزكاة في خصوص ودائع بيت التمويل الكويتي، وكذا شهادات الاستثمار المصرية، أيكون هذا الوعاء هو أصل رأس المال فيكون مقدارها ربع العشر عما حال عليه الحول منه أم يكون الوعاء غير ذلك أي الريع الذي تدره الودائع الكويتية أو يدره ذلك النوع من تلك الشهادات التي تعطي 25ر13% سنويا؟ وفي هذا الحالة فهل تكون الزكاة هي العشر من ذلك الريع أم ربع العشر؟ والأساس فيما يوفقكم اللَّه إليه من كل أولئك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كانت المؤسسة تستغل هذه الأموال التي تجمعها بقصد التجارة سواء كانت في عقارات أو غيرها فتكون الزكاة على أصل المبلغ وريعه إن كان له ريع، وفي ذلك كله ربع العشر واشتراط حولان الحول إنما هو على النصاب الأول، أما إذا كانت تشتري أصولاً ثابتة لاستغلالها بالتأجير ونحوه فلازكاة في أصولها وإنما الزكاة في الريع وليس فيه إلاَّربع العشرإذا حال
247
عليه الحول مع سائر مافيه الزكاة من ماله. واللّه أعلم.
* * *
2/37ع/84 زكاة الأوراق النقدية
[131] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ أحمد، ونصه كما يلي:
لقد ارتأينا أن نطرح عليكم هذه المسألة حتى توافونا بالجواب الصحيح إن شاء اللَّه. سؤالنا يقول: ماهو النصاب في الأوراق النقدية؟ ومن المعروف أن الذهب نصابه عشرون ديناراً، أي مايعادل تقريباً (90 غراماً) وأن النصاب في الفضة هو خمس أواق وهي مائتا درهم.
وعندنا في المغرب كل الوعاظ تقريباً يقولون: إن النصاب في الأوراق النقدية هو مائتا درهم، ولأن العملة المتداولة عندنا هي الدرهم، في حين أن(1/142)
مائتي درهم مغربية تعادل تقريباً 5ر8 دينار كويتي.
فهل هذا هو النصاب الحقيقي؟
وهل الدرهم الذي جاء في الأحاديث هو الدرهم المغربي الحالي؟
وأنتم في الكويت لكم عملة غير الدرهم، فما هو مبلغ النصاب في زكاة الأموال عندكم؟
أفيدونا جزاكم اللّه خيراً، ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة اللَّه تعالى وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، والمثقال هو الدينار الإسلامي من الذهب، وقد قدَّره المختصون بتقديرات متقاربة، أرجحها أنه يعادل
248
25ر4 غرام من الذهب الخالص، فيكون نصاب الزكاة في الذهب (85) غراماً ذهبياً، فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى.
أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم إسلامي، والدرهم قدَّره المختصون بتقديرات متقاربة أيضاً، أرجحها أنه 975ر2 غراماً من الفضة الخالصة، فيكون نصاب الزكاة في الفضة (595) غراماً من الفضة، وتقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من العملة المتداولة فيها، وليس المراد بالدينار أو الدرهم ماسمي بهذا الاسم من العملات في بلد أو آخر، بل المراد الدينار الإسلامي ( وهو من الذهب) والدرهم ( وهو من الفضة). واللَّه أعلم.
* * *
5/30ع/84 زكاة السكن الخاص والخيل والمستغلاَّت
[132] عرض على اللجنة الأسئلة المقدّمة من المدعو/ عبد المجيد، ونصّها كالآتي:
السؤال الأول: رجل يعمل في التجارة، يكسب منها الخير الكثير، اعتاد أن يقضي أشهر الصيف مع عائلته في الخارج، فاشترى مسكناً خاصاً في إسبانيا، وشقة في لندن، وفيلا في جنوب فرنسا وأخرى في القاهرة، بالإضافة إلى مسكنه الأصلي في الكويت، هل يتوجب على هذا التاجر زكاة عن هذه المساكن؟ علماً بأن أغلب هذه المساكن يظل مقفلاً بدون استعمال لعدة سنوات، وإذا استعمل لا يكون ذلك إلاَّ لأشهر معدودة، وإذا كان يتوجب عليه زكاة فكيف يكون تقدير ذلك؟ هل على أساس(1/143)
مادفعه ثمناً للأرض وتكاليف البناء أم على أساس القيمة الحالية ؟
249
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه الدور والمساكن كلها للاستعمال الشخصي وهو مايسميه الفقهاء "القنية " وهذه ليس فيها زكاة لعدم النماء الحاصل بالتجارة بها. أما إذا آجرها خلال الفترة التي لايستعملها بالسكنى فإن موارد الإيجار تعتبر من المال المستفاد في أثناء الحول، والحكم فيه أن يضم إلى الأموال الأصلية للشخص والعبرة بحولان الحول على النصاب الأول فتزكى في حوله.
* * *
السؤال الثاني: يلجأ بعض الناس ممن أفاء اللَّه عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصيلة باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها إلى آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك، والسؤال: هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة؟ وما هو النصاب، وما مقدار الواجب فيها؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
جمهور الفقهاء لايرون في الخيل زكاة إلاَّ إذا كانت للتجارة فليس في هذه الخيل المعدّة للسباق زكاة وهي كالمقتناة للمصالح الشخصية، وذهب أبو حنيفة إلى أن الخيل المقتناة للنسل ( أي غير المعدة للمصالح الشخصية وهذا ينطبق على سؤال السائل ) فيها زكاة بواقع دينار ذهبي إسلامي عن كل رأس، ولا ينظر فيها إلى النصاب، والدينار الذهبي يعادل 25ر4 جراماً فيخرج قيمة ذلك من عملة السائل عن كل رأس منها احتياطاً للخروج من خلاف العلماء.
وإذا حصلت جوائز من السباقات ( الخالية من ملابسات محرّمة
250
كالقمار ) فإن هذه الجوائز تعتبر من المال المستفاد التي سبقت الإشارة إلى حكمه.
* * *
السؤال الثالث: من المسائل المستجدة في موضوع الزكاة في عصرنا الحاضر مسألة زكاة المستغلات، ومنها الرواتب والأجور التي تعد من أبرز مصادر الدخل في أيامنا الحاضرة، فأول من أخذ الزكاة من الأعطية هو معاوية بن أبي سفيان كما اتبع ذلك أيضاً عمر بن عبد العزيز، ولذلك ينادي البعض باستيفاء الزكاة من(1/144)
المرتبات والأجور بنسبة ربع العشر تخصم عند قبض كل مرتب إذا زاد عن النصاب .
والسؤال: هل يلزم إخراج الزكاة من الرواتب والأجور فور قبضها أي شهراً بشهر، أم يترتب مرور حول كامل على ملك صاحبه منذ استيفائه ؟ وما هو السبيل الذي يتبع بالنسبة لإيراد أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين وغيرهم ؟.
* أجابت اللجنة:
بأنه سبق أن اختار أكثر العلماء المشتركين في مؤتمر الزكاة الأول بالنسبة لهذه المسألة، وهو: أنَّ مايزيد من الرواتب والأجور ويبقى إلى حولان الحول على النصاب الأصلي لأموال الشخص هو الذي تجب فيه الزكاة وهو المال المستفاد الذي سبقت الإشارة إلى حكمه.
* * *
السؤال الرابع: تاجر تتطلب توسعة أعماله التجارية الاقتراض من البنك بطريقة السحب على المكشوف ( الأُفر درافت) بحدود الخمسة آلاف دينار،
251
وفي نهاية العام يدفع للبنك الفائدة المستحقة عليه لقاء ذلك، وتجدد عملية القرض
سنة أخرى جديدة، إنه في واقع الأمر لايسدد قيمة القرض بتاتاً.
والسؤال هل تجب الزكاة على هذا التاجر في رأس ماله الأصلي بدون القرض باعتبار القرض ديناً في ذمته واجب السداد، أم أن الزكاة تجب عليه في رأس المال الأصلي مضموماً إليه قيمة القرض باعتبار القرض داخلاً في رأس مال تجارته ؟ .
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا القرض إذا كان مستخدماً في شراء عروض تجارية فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية لأنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدماً في شراء عقارات أو آلات للاستعمال فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.
واللجنة تنصح السائل ألاَّ يقترض بفائدة لأنّ ذلك حرام، وأن يقنع بالتصرف في حدود الحلال، أو أن يلجأ إلى البنوك الإسلامية للاستثمار المشترك الحلال إذا كان يريد التوسع أكثر من أمواله.
* * *
السؤال الخامس: سيدة تمتلك مصاغاً ومجوهرات تقدر قيمتها(1/145)
بعشرة آلاف دينار تستعمل بعضها في التزين في بعض أيام السنة، كما تمتلك عمارة مكونة من ست شقق تؤجر خمساً منها بإيجار شهري يبلغ ستمائة دينار في الشهربواقع(120) ديناراً للشقة الواحدة وتستعمل الشقة السادسة صالونا لتصفيف الشعرللسيدات(كوافير) وتحصل منه على دخل يقدربخمسة آلاف
252
دينار في السنة، والسؤال: ترغب هذه السيدة في إخراج الزكاة التي تتوجب عليها في هذا الأموال، فكيف يتسنى لها حساب ذلك ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن القسم المستعمل من المصوغات الذهبية، وكذلك الذهب المتداخل مع المجوهرات إذا كان في حدود مايستعمله أمثال السائلة يُعفى من الزكاة، كما تُعفى الموجهرات ( الأحجار الكريمة) ، وأما مازاد عن المستعمل من الذهب والفضة ففيه زكاة بمقدار ربع العشر 5ر2% من الوزن، وأما الشقة المستعملة بالإيجار فقد سبق إجابة السائل عن سؤال مشابه، وكذلك دخل صالون تصفيف الشعر، واللجنة تنصح السيدة ( صاحبة الصالون) أن تراعي في تصرفاتها الأحكام الشرعية. واللَّه أعلم.
* * *
3/56/79 زكاة القفلية
[133] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبد اللَّه، ونصه:
اشتريت محلاً بسوق ما، بقفلية مقدارها خمسة آلاف دينار بغرض أن أبيعه بعد ذلك، وفعلاً بعت هذا المحل بعد سنتين بـ 12 ألف دينار. فهل علي في قيمته زكاة؟ علماً بأنه بموجب العقد بيني وبين المالك يحق لي بيع المحل.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن قصد التجارة عند التعاقد على استئجار هذه العين يعطيها المعنى
التجاري، ولا سيما أن العرف قد جرى على الاتجار في كثير من المنافع،
وعليه فإن هذا المال تجب فيه الزكاة وتقدر قيمة المنفعة على رأس الحول
253
الأول ثم على رأس الحول الثاني، ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو بالمئة اثنان ونصف (5ر2%) من رأس المال والربح. واللَّه أعلم.
* * *
3/91/79 زكاة الودائع الاستثمارية
[134] عرضت الرسالة المقدمة من السيد/ عبد الغفار، والذي يقول(1/146)
فيها:
لقد قرأت في صفحة الدِّين بجريدة مقالاً عن الزكاة وفيه رأي لأحد علماء الأزهر بخصوص مقدار الزكاة جاء فيه: بالنسبة للودائع الاستثمارية وشهادات الاستثمار فإن مقدار الزكاة الواجب توزيعها هي 10% من عائد أرباح هذه الودائع وليس 5ر2% من قيمة الوديعة.
ويطلب من اللجنة توضيح الحكم الشرعي الصحيح في ذلك.
* أجابت اللجنة:
أنه ينظر في نوع هذه الاستثمارات، فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض للتجارة يكون مقدار الزكاة 5ر2% بالنسبة لرأس المال والأرباح،وإن كانت تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس المال 5ر2% مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة حيث إنها فاضلة عن حوائجه الأصلية، وحال عليها الحول وخالية من الديون.
أما إذا كانت هذه الاستثمارات غير مشروعة فإن الأرباح توجه للمصالح العامة للمسلمين دون المساجد، وتكون الزكاة على رأس المال خاصة بنسبة 5ر2% ولا تحتسب الأرباح في هذه الحالة من الزكاة ولا يسدد بها دين ولاتعطى نفقة لمحكوم له بالنفقة... واللَّه أعلم.
* * *
254
6/106/80 زكاة أموال القُصَّر
[135] عرض الكتاب المقدم من إدارة شؤون القُصَّر، ونصه:
نرجو الإحاطة أنه سبق أن أثير أمام اللجنة الموقرة موضوع قيام الإدارة
بصفتها بإخراج الزكاة عن القُصَّر والمحجور عليهم، الذين لاينتمون إلى المذهب المالكي وكان الرأي هو أن العبرة بمذهب الوصي، ومن ثم فالإدارة بصفتها جهة حكومية تطبق مذهب الإمام مالك، وعليه يجب عليها إخراج الزكاة عن المذكورين، نرجو معرفة الحكم الشرعي عن ذلك.
* أجابت اللجنة:
أنه نظراً لأن القاصر وهو المجنون أوالصغير ليس أهلاً للخطاب، ووجوب الزكاة في ماله باعتبارها حقا ماليا يكون المخاطب بأدائها وليه أو وصيه، وعلى هذا فالمعتبر إنما هو مذهب الوصي والولي، واللَّه أعلم.
* * *
1/103/80 زكاة أموال الصغار والمجانين
[136] طلب السيد الوكيل توضيح بعض النقاط بخصوص الحكم الشرعي في(1/147)
مدى التزام إدارة القُصَّر بإخراج الزكاة عن أموال المشمولين برعايتها من القُصَّر والمحجور عليهم.
* بعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت مايلي:
الصغار دون البلوغ الشرعي والمجانين والبلْه كل هؤلاء قد رأت اللجنة وجوب أداء الأوصياء الزكاة عنهم من أموالهم أخذا برأي جمهور الفقهاء.
أما القاصرون ـ في نظر القانون ولكنهم بالغون شرعاً ـ لايتولى الأوصياء أداء الزكاة عنهم إلاَّ بإذن منهم لأنهم مكلفون شرعاً.
255
وتيسيراً على إدارة شؤون القُصَّر ترى اللجنة أن من بلغ خمس عشرة سنة هلالية لاتؤدي الإدارة عنه زكاة ماله إلاَّ بإذن منه. وأما من كان دون هذه السن فتؤدي عنه جبراً إلاَّ أن يثبت هذا القاصر أنه قد بلغ بالعلامات الطبيعية قبلها. واللَّه أعلم .
* * *
5/143/81 زكاة عروض التجارة
[137] عرض على اللجنة السؤال الآتي:
امرأة تملك تسعة آلاف دينار قبل تسع سنوات، وقد وكلت أحد الأشخاص ليقوم باستثمار هذا المبلغ، فاشترى الوكيل أرضاً بهذا المبلغ، وجمد هذه الأرض إلى أن باعها هذه الأيام بخمسين ألف دينار ، مع العلم أن المرأة كانت تأخذ من ابنتها مبلغاً وقدره 150 ديناراً كل شهر لمدة تسع سنوات، وتسأل المرأة عن كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية وعن المبلغ الموجود الآن.
* أجابت اللجنة:
أن على المرأة أولاً خصمَ الدين الذي عليها للناس، ثم بعد ذلك تخرج 5ر2% عن المبلغ المتبقي مرة واحدة فقط، وليس عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، حيث إنها زكاة عرض تجاري محتكر فلا تكون فيه إلاًّ زكاة واحدة عند بيعه، أخذاً بمذهب الإمام مالك رضي اللَّه عنه وتيسيراً على الناس . واللَّه أعلم.
* * *
256
3/12ع/84 زكاة مال خصص لبناء مسجد
[138] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعوة/ هبة، ونصه كالآتي:
يرجى إفادتي عن موضوع الزكاة، أنا سأبني مسجداً وقد قمت بمعاملاته، وسيبدأ العمل به بعد شهر ونصف، والمال الذي سأبني به حال عليه(1/148)
الحول قبل أن أباشر في العمل، فهل تجب الزكاة في هذا المال، حيث إن هذا المال مرصود لبناء المسجد، مع جزيل الشكر.
* أجابت اللجنة:
أن هذا المال المرصد لبناء المسجد لم يخرج من يدها، وهو لايزال على ملكها، وبذلك تجب فيه الزكاة مع سائر أموالها إذا حال عليه الحول فتزكيه بعد أن تخصم ما عليها من الديون، سواء كانت ديونَها الخاصة أو ديوناً لزمتها من أعمال أولية لمصالح المسجد. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
4/74/79 زكاة صناديق التعاون
[139] بناءً على طلب وكيل الوزارة:
عرضت على اللجنة اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للصندوق التعاوني للعاملين بوزارة ما، لدراستها والإفادة عن مدى وجوب إخراج الزكاة عن هذه الاشتراكات.
* وبعد دراسة الموضوع أجابت اللجنة:
أنه لازكاة على أموال هذا الصندوق. واللَّه أعلم.
* * *
257
4/168/81 زكاة العقار والأراضي
[140] عرض السؤال المقدم من المدعو/ عبدالوهاب، ونصه الآتي:
رجل يقوم بشراء الأراضي والبناء عليها بقصد بيعها، ثم بعد انتهاء البناء والبيع يقوم الرجل بسداد تكاليف البناء، ثم يخرج زكاتها، فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا لإخراج الزكاة؟ مع العلم أن مدة البناء تستغرق عدة سنوات ؟
* أجابت اللجنة:
أن على هذا الرجل أن يحدد موعداً سنويا لإخراج الزكاة، فيحسب قيمة الأراضي وما عليها يوم وجوب الزكاة، ويضم إليها مالديه من الأموال الزكوية، ويسقط منهاماعليه من الديون، ثم يخرج زكاتها بنسبة 5ر2%. واللَّه أعلم.
* * *
5/40/78 زكاة العقار
[141] وعرض السؤال المقدم من السيد خالد:
هل زكاة العقار تكون من رأس المال أم من الإيراد ؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا اشتري العقار بقصد التجارة فهو من العروض التجارية، يثمن في يوم الزكاة بسعره القائم وتخرج زكاته، أما إذا اشتري بقصد الاستثمار أو السكنى فليس في قيمته زكاة، والزكاة على وارد المأجور أو المزروع. واللَّه أعلم.
* * *
258
3/68/79 زكاة(1/149)
الديون ومكافآت الموظفين
[142] تقدم إلى اللجنة كل من السيد/عدنان، والسيد/ ممدوح، والسيد/ عبدالمجيد، وقالوا:
إن شركتهم تتكون من أسهم وديون عليها استغلت كلها في إنشاء مصانع لتصنيع أدوات البناء ويطلبون بيان الحكم الشرعي في وجوب الزكاة على هذه الشركة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الزكاة إنما تجب على النقد والبضائع المقصود منها التجارة لا التصنيع ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم تخصم الديون المستحقة على الشركة، فإن بقي شيء يساوي نصاباً وحال عليه الحول يخرج زكاته بمعدل ربع العشر (5ر2%) بعد استئذان المساهمين، لأن الزكاة عبادة لاتؤدى إلاَّ بالنية، ولا يقوم شخص بأداء الزكاة عن شخص إلاَّ بالتوكيل أو الولاية.
* * *
ـ وقد سألوا عن مكافآت الموظفين التي تصرف لهم عند انتهاء الخدمة وهي مدخرة عندهم.
* فأجابت اللجنة:
أن هذه المكافأة هي ـ في الحقيقة ـ ديون على الشركة مستحقة للموظفين والعمال، ولايملكون إخراج الزكاة عليها، ولكن يخرجها العامل أوالموظف عن نفسه. واللَّه أعلم.
* * *
259
3/52/78 زكاة المشترى قبل قبضه
[143] عرض السؤالان المقدمان من المدعو/ فضل، وهما:
(أ) اشتريت عمارة سكنية من شخص ودفعت له جزءاً من قيمة العمارة على أن أدفع له باقيَ الثمن عند التوثيق، وقد تأخر التوثيق وبقي عندي للشخص باقي ثمن العمارة وقد حال عليه الحول، فهل أخرج زكاة هذا المال الباقي لصاحب العمارة السابق مع العلم أن العمارة الآن تعتبر في ملكي ولي حق التصرف فيها.
* أجابت اللجنة:
أن من كان تحت يده هذا المال على الصفة الواردة في السؤال فلا يجب عليه أن يخرج زكاته لأنه خارج عن ملكه فلا حق له في التصرف فيه.
* * *
(ب) لي أرض موهوبة أنشأت عليها حظيرة للدواجن، وقد استملكت الدولة جزءاً منها، فهل على هذه الأرض زكاة؟
* أجابت اللجنة:
أنه لازكاة على الأرض المتبقية، وإنما الزكاة على قيمة الأرض المستملكة إن حال عليها(1/150)
الحول. واللّه أعلم.
* * *
3/33/78 زكاة الأموال المختلطة بالحرام
[144] ورد سؤال من لجنة للزكاة والخيرات بالكويت:
عن حكم الشرع في تسلم الزكاة من التجار الذين اختلطت معاملتهم التجارية بشيء من الربا والمعاملات المحرمة، هل يجوز أن تقوم لجنة الزكاة
260
المذكورة بدور الوسيط في إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وعما إذا كانت شبهة الحرام قد لحقت هذه المبالغ التي يخرجها التاجر من هؤلاء كزكاة من مجمل أموالهم التي يشوبها الحرام.
* أجابت اللجنة:
بجواز تسلم هذه الأموال وإيصالها إلى المستحقين ، مع التوجه بالنصيحة إلى التجار أن يتحروا بقدر المستطاع أن تكون زكاتهم من أموال غير محرمة. واللَّه أعلم.
* * *
5/101/80 شراء بيت من الزكاة للأيتام
[145] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبد اللَّه وهو:
أرجو الإفادة عن صرف الزكاة إلى إنسان يعيش في إنكلترا لايتمكن من إعطاء كامل الأجرة لبيت يصلح لمثله، علماً بأنه مسلم وتحول إلى الالتزام بالدين منذ مدة وإن كان على شيء من البدعة، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة مايشتري به بيتاً يملكه، أو المشاركة من الزكاة في ذلك؟
وهل يجوز شراء بيت من الزكاة لأيتام فقراء يملكونه إذا كان بالإمكان الاستئجار لهم؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة مايسد حاجتهم، فإن سدت حاجتهم بالاستئجار لم يجز إعطاؤهم مايشترى به منزل. واللَّه أعلم.
* * *
261
4/7ع/84 شراء سكن من الزكاة
[146] حضر إلى اللجنة المدعو/ فيصل:
للاستفتاء بشأن عائلة فقيرة تحتاج إلى مبلغ من المال لتستكمل بناء بيت، فيستفتي عن جواز دفع الزكاة لهذه العائلة؟ وقدم تقريراً عن حالتها.
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز إعطاء هذه العائلة من الزكاة..
والمدعو يريد أن يوضح للجنة بأن البيت شرع في بنائه ولكنه توقف بعد ذلك للحاجة إلى المبلغ المذكور في التقرير.
ووضحت له اللجنة:
أن هذا لايجوز لهذه العائلة أن تأخذ من أموال الزكاة لهذه الحاجة.(1/151)
واللَّه أعلم.
* * *
6/152/81 نقل الزكاة
شراء سيارة نقل الموتى من الزكاة
[147] عرض السؤالان المقدمان من المدعو/ محمد وهما:
أولاً: هل يجوز إخراج زكاة المال من بلد إلى بلد آخر؟ علماً بأن البلد الذي سترسل إليه يوجد فيه فقراء كثيرون.
* أجابت اللجنة:
أن الأصل في ذلك الجواز، لكن الأولى أن تنفق في بلدها إلاَّ أن ينقلها إلى قريب محتاج أو فقراء أشد حاجة ممن في بلدها.
* * *
262
ثانياً: هل يجوز شراء سيارة نقل موتى من أموال الزكاة؟
* أجابت اللجنة:
بعدم جواز ذلك لعدم دخول هذا العمل تحت أي مصرف من مصارف الزكاة الثمانية. واللَّه أعلم.
* * *
2/23ع/84 صرف الزكاة لمن حلت به المجاعة
[148] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة خيرية ونصه الآتي:
هل يجوز استخدام أموال الزكاة في إغاثة المسلمين في مناطق الجفاف والمجاعة في أفريقيا؟
* ترى اللجنة:
أنه يجوز الصرف من أموال الزكاة في حالات المجاعة الواقعة في أفريقيا للمسلمين أولاً بوصف الفقر، ولغير المسلمين بوصف التأليف لقوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قوبلهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللَّه وابن السبيل فريضة من اللَّه واللَّه عليم حكيم }(1). واللَّه أعلم.
* * *
4/51/78 التردد في نية الاستثمار
[149] عرض سؤال المدعو/ سعدون ونصه:
ثمنت الحكومة منزل والدتي وأعطتها قيمة المنزل أرضاً مخصصة للبناء عليها، وقد وكلتني والدتي على أموالها وأعطتني حق التصرف فيها، فقمت
__________
(1) سورة التوبة: الآية 60 .
263
بشراء عمارة للإيجار بقيمة المنزل المستملك، وبعد فترة أعطتنا الحكومة الأرض الملاصقة لأرض العمارة السكنية بثمن رمزي قدره ألف دينار، وعند شراء هذه الأرض كانت النية مترددة بين إنشاء عمارة سكنية للإيجار فيها إن تيسر الحال، أو بيعها إن كانت هناك مصلحة، فهل على هذه الأرض زكاة؟
* أجابت اللجنة:
مادامت النية مترددة في(1/152)
كون هذه الأرض للتجارة أو للاستثمار فإنها لاتعتبر من عروض التجارة فلا زكاة عليها.واللَّه أعلم.
* * *
6/79/79 صرف الزكاة لجلب المياه
[150] تقدم إلى اللجنة المدعو/عبد اللَّه:
وأخبر بأن هناك قرية يجلب إليها الماء بالوسائل القديمة ـ بواسطة القرب ـ ويود أهالي هذه القرية جلب المياه إلى قريتهم بالوسائل الحديثة.
فهل يجوز صرف أموال الزكاة في هذا المشروع؟ علماً بأن الأهالي لايستطيعون تغطية نفقات هذا المشروع.
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز صرف أموال الزكاة على جلب المياه، وإنما يجوز صرف التبرعات والأموال المشبوهة على هذا الوجه.واللَّه أعلم.
* * *
4/11/83 استثمار الزكاة في مصالح الدعوة
[151] تقدم إلى اللجنة السيد المدير العام للمؤسسة الإسلامية وعرض الاستفتاء الآتي:
أرجو التكرم بإفادتنا عن الحكم الشرعي في صرف الزكاة الواجبة
264
للأموال في شراء عمارة أو دكاكين أو بناء له ريع أو غلة، على أن تصرف هذه الغلة أو الدخل على المشاريع الإسلامية القائمة، مثل دور الأيتام والمدارس الدينية وغيرها، علماً بأن مكان هذه الأعمال دول أفريقيا المحتاجة.
وسألته اللجنة بالآتي:
هل تقوم المؤسسات التبشيرية بصرف الناس عن الإسلام؟
قال: نعم.
ماوضع المسلمين هناك؟
قال: الجوع والجفاف بالنسبة للمسلمين، فيقوم النصارى باستغلال هذا الوضع للتنصير.
من الذي يقوم ببناء المؤسسات الإسلامية هناك هل هي جهة موثوق بها؟
قال: مؤسسة إسلامية اسمها المؤسسة العامة الإسلامية، وهي جهة موثوق بها ومعروفة.
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز صرف الزكاة لمثل هذه المشاريع الإسلامية التي تعمل في مواجهة التبشير والتنصير، وذلك عن طريق شراء عمارة أو دكاكين أو بناء له ريع أو غلة تصرف على الأيتام لتعليمهم وتطبيبهم حماية لهم من الوقوع في براثن المبشرين، على أن يكون هذا في مجالات يشيع فيها التنصير، لأن الصرف على هذه الأمور يعتبر من أحد مصارف الزكاة الثمانية، وهو(1/153)
سبيل
265
اللًّه، وعلى أن يكون من تعطى إليهم الأموال لهذا الغرض محل ثقة لصرفها في موطنها الصحيح دون غيره. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
5/31ع/84 زكاة الأرض
[152] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ خالد ونصه كالآتي:
هل يجب إخراج الزكاة على الأرض المستملكة ليس لغرض التجارة، وكذلك إذا كانت لغرض التجارة فهل يجب إخراج الزكاة عنها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجب إخراج الزكاة على الأرض المستملكة التي ليست لغرض التجارة مالم تزرع فيكون فيها زكاة الزروع. واللَّه تعالى أعلم.
* * *
6/180/82 زكاة الأرض
[153] تقدم إلى اللجنة السيد/ إسماعيل وأفاد بالآتي:
اشترى شخص أرضاً وذلك من مدة ثلاث سنوات، وعندما اشتراها كانت قيمة الأرض أربعة آلاف دينار، وفي السنة الثانية بلغت الأرض عشرة آلاف دينار، وفي السنة الثالثة بلغت أربعين ألفاً من الدنانير، فما هو مقدار الزكاة لهذه الأرض؟ علماً بأنه لم يخرج زكاتها منذ ثلاث سنوات من بداية شراء الأرض؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كان قد شتراها بنية التجارة فعليه أن يقومها بآخر كل عام، بقيمتها السوقية، ويخرج الزكاة بنسبة 5ر2% أما إذا اشتراها لابنية التجارة
266
فليس فيها زكاة إلاَّ أن يتصدق.واللَّه أعلم.
* * *
6/141/81 زكاة الأسهم
[154] عرض السؤال المقدم من المدعو/ أحمد ونصه:
هل تزكى الأسهم من رأس المال الأصلي، أم من الأرباح، أم من الاثنين معاً، أم تحسب قيمتها في السوق عند نهاية الحول؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كانت الأسهم تجارية فتزكى على أصل السهم وربحه بقيمته يوم وجوب الزكاة مع خصم الأصول الثابتة.
وأما إذا كانت الأسهم عقارية أو صناعية فإنما تجب الزكاة في أرباحها دون أصولها.واللَّه أعلم.
* * *
4/24/83 زكاة الأسهم
[155] عرض السؤال المقدم من المدعو/ يعقوب ونصه الآتي:
ساهمت مستثمراً بمقدار من الأسهم في شركة عقارية وحصلت في آخر العام على منحة عبارة عن أسهم(1/154)
ومقدار معين من الأرباح النقدية، فكيف يكون إخراج زكاة أموالي في هذه الحالة باعتباري مستثمراً غير مضارب وباعتباري مضارباً؟ وبالنسبة للمنحة والربح هل ينتظر مرور حول عليها، أم أضمها إلى أموالي الأخرى وأخرجها في الوقت المعتاد لإخراج الزكاة وهو (5 من رمضان) مثلاً.
وهل يكون إخراج الزكاة عن قيمتها يوم استلامها أم يوم إخراج زكاتي المعتادة؟ وهل يكون إخراج الزكاة من الأصول أم من الأرباح؟
267
وفي حالة ما إذا لم تربح الشركة أو لم توزع أرباحها نهاية العام فما هو الواجب علي كمستثمر؟ .
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كانت أكثر أعمال الشركة استثمارية فتكون الزكاة على الأرباح المتحصلة من هذه الأسهم وعلى الأسهم التي أخذها كمنحة، ولا يشترط حولان الحول على الأرباح مطلقاً بل تضم إلى باقي أمواله ليزكيها، ولا يشترط حولان الحول على هذه الأموال الجديدة، والعبرة بقيمة هذه الأسهم يوم وجوب الزكاة وهو حولان الحول أو بعبارة أخرى هو (5 من رمضان) كما جاء في استفتائه.
أما إذا كان الغرض من اقتناء الأسهم المتاجرة بها فإنها تزكى الأصول والأرباح ( زكاة عروض التجارة).
أما بالنسبة لحالة عدم حصول ربح للشركة فإن كان السهم بقصد الاستثمار فلا زكاة على هذه الأسهم وإن كان للمتاجرة ( المضاربة بالأسهم) فإنه يزكى قيمة الأسهم كما سبق ولو لم تربح وفي حالة تحقق ربح لم يوزع تصبح الزكاة على هذه الأرباح ديناً في الذمة يجب إخراجها عند قبض الربح بدون اشتراط حولان حول جديد وذلك إذا بلغ نصاباً ولو مع غيرها من الأموال الزكوية، واللّهَ سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
7/145/81 زكاة الأسهم
[156] عرض السؤال المقدم من يوسف:
والذي طلب فيه عن كيفية إخراج الزكاة عن أسهم الشركات العقارية
268
التي تقوم بالاقتراض من البنوك وإقراضها لجهات أخرى بقصد الربح، علماً بأن هذا ليس من عملها الأساسي.
* أجابت اللجنة:
أن الزكاة تكون على العائد فقط. واللَّه أعلم.
*(1/155)
* *
9/17/83 زكاة الأسهم
[157] حضر إلى اللجنة المدعو/ فضل وقدم الاستفتاء الآتي:
" رجل يملك أسهم شركة، وهذه الشركة عليها قروض إنتاجية أكثر من الأصول المتداولة الموجودة لدى الشركة من نقد وعروض تجارية وغيرها فهل على هذه الأسهم زكاة؟ ".
* أجابت اللجنة:
أنه لازكاة على أسهم هذه الشركة. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
4/40ع/84 استثمار أموال الزكاة
تأخير تنفيذ مشاريع الزكاة
[158] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة خيرية، ونصه كما يلي:
الأفاضل لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف، السلام عليكم،
السؤال الأول: يتبرع لنا بعض الإخوة بمبالغ مالية يذكرون أنها لأفريقيا، أي للمسلمين في أفريقيا، فهل يجوز أن تستثمر هذه الأموال على أن تكون الأصول والأرباح لمسلمي أفريقيا؟
269
السؤال الثاني: ويتبرع بعض الإخوة بأموال لبناء مساجد ومدارس في أفريقيا، ويتأخر بناء بعض المشاريع لأمور خارجة عن إرادتنا لمدة قد تتجاوز سنتين، فهل يجوز استثمار هذا المال حتى يحين الوقت الذي نحتاجه؟ خاصة وأن هذه المشاريع تحتاج إلى إدامة تسيير بعد إنشائها، ولا يتبرع الناس عادة لمثل ذلك.
* أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
إذا كانت هناك حاجة قائمة فعلاً إلى توزيع هذه الأموال في الحال لايجوز تأخيرها سواء أكانت من مال الزكاة أو من الصدقات أو من غيرها، أما إذا كان هناك وفر عن الحاجة القائمة فلا بأس من استثمار هذه الأموال على أن تبقى الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، بحيث لو احتيج في المستقبل إلى بيعها وزعت على مصارف الزكاة دون غيرها من أبواب البر، أما إذا كان أصلها من التبرعات فينفق الأصل والريع على أي باب من أبواب البر.واللَّه أعلم.
* أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:
إذا كان لابد من التأخير فينبغي أن تستثمر هذه الأموال في وجوه مشروعة مأمونة العاقبة، على أن يصرف الأصل من الريع في الوجه الذي حدده المتبرع، على أنه(1/156)
لايجوز التأخير لمجرد قصد الاستثمار دون غيره. واللَّه تعالى أعلم.
* * *
2/17ع/84 دفع الزكاة للدعوة الإسلامية
[159] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة خيرية وهي:
هل يجوز دفع مال الزكاة لصالح الدعوة الإسلامية في أفريقيا وهذا
270
يشمل دفع رواتب الدعاة والمدرسين وطبع المصاحف والكتب الإسلامية والعربية وبناء المؤسسات الإسلامية وعقد الدورات الإسلامية وتنقلات الدعاة وما إلى ذلك مما قد تحتاجه الدعوة؟ علماً بأن مجال الدعوة شامل للمسلمين وغيرهم، وأن المسلمين المستفيدين من تلك الخدمات إما فقراء وإما معرضين لأخطار التنصير والردة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز دفع مال الزكاة لصالح الدعوة الإسلامية إذا كان مجال الدعوة بين غيرالمسلمين لدعوتهم إلى الإسلام وتعريفهم به أو تأليف قلوبهم إليه وذلك من بند في (سبيل الله) وبند ( المؤلفة قلوبهم) وكذلك يجوز الصرف من الزكاة على الدعوة بين المسلمين إذا كان المستفيدون من تلك الخدمات التعليمية والتطبيقية هم من الفقراء والمساكين، وكذلك إذا كانوا من الأغنياء لكن يخشى عليهم التعرض لأخطار التنصير والارتداد.واللَّه أعلم.
* * *
2/17ع/84 دفع كفارة الإفطار والفوائد الربوية للدعوة
[160] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من لجنة خيرية، وهي:
هل يجوز دفع مال الكفارة للإفطار في رمضان أو غيره وفوائد الربا التي أعطيت لشخص دون معرفته بحرمة الربا لتمويل الدعوة الإسلامية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز دفع مال الكفارات أو الفدية عن الإفطار في رمضان أو غيره في تمويل الدعوة الإسلامية إذا كان المنتفعون من هذه الأموال من الفقراء
271
والمسلمين مع مراعاة إيصال مبلغ الكفارة الواحدة إلى العدد المطلوب في النصوص الشرعية.
أما أموال الفوائد الربوية فإن الأولوية في صرفها هي لمن هم في حالات الاضطرار والمجاعات كالمناطق المشار إليها في السؤال.واللَّه أعلم.
* * *
5،21/83 الحاجة(1/157)
الفعلية للفرد في الزكاة
[161] عرض على اللجنة السؤال التالي:
ماهو تقديركم للحاجة الفعلية للفرد في اليوم؟ هل يجوز ـ قياس قيمة الكفارة ـ وهي الإطعام على ذلك؟
* أجابت اللجنة:
أن الأصل في تقدير الحاجة الفعلية للفرد في اليوم مراعاة الظروف الاجتماعية والفردية لكل شخص بحسبه، ويمكن لمتولي الصرف أن يتحرى لمعرفة مايسد تلك الحاجة، وينبغي في مثل هذه الأمور الاستعانة بأهل الخبرة الموثوق بهم شرعاً.
أما قيمة الكفارة وهي الإطعام أو الكسوة فلا يقاس عليها، ولا تعتبر ضابطاً للحاجة الفعلية للفرد يومياً، لأن هناك حاجات أخرى غير الإطعام والكسوة مثل السكن ونفقات التعليم والتطبيب ... الخ. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
272
2/31/83 تحديد زكاة الفطر
[162] عرض طلب وكيل وزارة الأوقاف من اللجنة تحديدَ زكاة الفطر لهذا العام.
وبعد الرجوع إلى بعض المراجع الفقهية الحديثة التي بينت معادلات الصاع بالجرامات رأت اللجنة اختيار تقدير الصاع 176ر2 كيلو جراماً حسب الوزن بالقمح، ويزاد نسبة الفرق إذا كانت الفطرة مخرجة بالأرز، وإن تقديره بـ: 5ر2 كيلو جراماً أقرب للتقدير الشرعي لأن الأرز أثقل من القمح.
* * *
6/120/80 الاستقراض من الزكاة للمشاريع الإسلامية
[163] عرض السؤال المقدم من السيد/ عمر ـ مدير جمعية خيرية، ونصه:
جمعية إسلامية فيها صندوق للزكاة والخيرات ينفق منه على المحتاجين من العوائل والأفراد، ويدفع لبعضهم مرتبات شهرية، واحتاجت الجمعية إلى سلفة لبعض مشروعاتها الخيرية ( دفعة لمقاول مبنى لها أنجز وليس لديها حالياً مبلغ من المال، وإنما ستحصل على مبالغ في فترة قادمة) فهل يجوز لها الاقتراض من صندوق الزكاة وتسدد ذلك فيما بعد؟ علماً بأن لديها فتوى سابقة بجواز الصرف عليها من الزكاة، وأن في الصندوق المذكور وفراً من المال يزيد عن مصروفاته الشهرية.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
يجوز للجمعية المذكورة(1/158)
الاقتراض من صندوق الزكاة لإنشاء هذا المشروع وغيره من المشاريع التي يقصد منها نشر الدعوة الإسلامية.واللَّه أعلم.
* * *
273
7/34ع/84 الزكاة مع كفارة اليمين والصدقة
[164] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ مبارك:
رجل لديه مال فيه زكاة متعلقة به ولكن مبلغ الزكاة قليل في حدود اثني عشر ديناراً ونصف أراد أن يضيف إليه كفارة اليمين 5ر12 الواقعة عليه ويخرجها نقوداً، وحاصل مجموع الزكاة وكفارة اليمين من المال مضافاً إليه ماشاء من صدقة أراد أن يصرفه إلى أحد أقاربه المتصف بصفة الفقر والمسكنة، والمبلغ يكاد يكون عشرين ديناراً فهل يجزئه عن زكاة ماله وكفارة يمينه ذلك الفعل على تلك الصورة، علماً أنه لايعول قريبه ولا تلزمه نفقته ولكم جزيل الشكر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لانرى مانعاً من إخراج هذا المال ويقع عما نواه من زكاة وكفارة يمين وصدقة. واللَّه أعلم. وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
* * *
4/17/78 بناء المدارس من الزكاة
[1656] عرض على اللجنة سؤال من السيد/ سلمان:
يطلب فيه ( بيان رأي الإسلام في بناء المدارس الإسلامية والإنفاق عليها من الزكاة ).
* أجابت اللجنة:
أن ذلك جائز، إذا كان الغرض من إنشائها والإنفاق عليها خدمة الدعوة الإسلامية.واللَّه أعلم.
* * *
274
1/40/78 بناء مؤسسات إسلامية
[166] عرض على اللجنة سؤال الجماعة الإسلامية الكورية التي تنوي جمع تبرعات من المسلمين لإنشاء كلية شرعية إسلامية في كوريا ونصه:
هل يجوز صرف أموال الزكاة في إنشاء المؤسسات الشرعية الإسلامية.
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز دفع زكاة المال لإنشاء مؤسسات إسلامية في بلاد الكفر إذا قصد منها نشر الدين الإسلامي والدفاع عنه، على أن تكون هذه المؤسسات منفعة عامة للمسلمين.واللَّه أعلم.
* * *
3/74/79 إنشاء ودعم المساجد من الزكاة
[167] تقدم إلى اللجنة المدعو/ علي، وعرض عليها التالي:
هل يجوز صرف أموال الزكاة في(1/159)
إنشاء ودعم المساجد؟
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز صرف أموال الزكاة على المساجد إلاَّ إذا كان الغرض منها الدعوة إلى اللَّه وإعلاء كلمته.واللَّه أعلم.
* * *
2/30ع/84 تعجيل الزكاة
[168] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعوة/ سعاد، ونصّه كالآتي:
أخرجت زكاة أموالي في رمضان والمفروض أن تكون في شهر (8) أغسطس حين يحول عليها الحول، وهل تعتبر الأموال التي أخرجتها في رمضان زكاة أم صدقة؟
أفيدوني أفادكم اللَّه.
275
* أجابت اللجنة:
أنه إذا قصدت مقدمة السؤال الزكاة بما أخرجته قبل حولان الحول، فإن ذلك من قبيل تعجيل إخراج الزكاة وهو جائز، وعليها حساب الزكاة عند آخر الحول لتكملة مانقص إذا كان القدر الواجب إخراجه أكثر مما عجّلته. ( على أن المعتبر في حساب الزكاة هو الأشهر القمرية لاغيرها).واللَّه أعلم.
* * *
4/41ع/84 زكاة الذهب المعد للبيع
[169] حضر إلى اللجنة المدعو/ حسين، وقدم الأسئلة الآتية:
عند حساب زكاة الذهب هل تدفع الزكاة عن قيمة الذهب مع أجرته؟ أم عن قيمة الذهب فقط في يوم استحقاقها بدون حساب الأجر أي ( أجرة التصنيع).
* أجابت اللجنة بما يلي:
زكاة الذهب المعد للبيع تحسب عن القيمة يوم حولان الحول أي عن كامل قيمة الذهب في السوق شاملة للذهب وقيمة الصياغة والأحجار الكريمة التي فيها، خلافاً لزكاة الذهب المخصص للاستعمال الشخصي كحلي أو غيره، فإن الزكاة عند من قال بها تكون على وزن الذهب خاصة دون أجرة الصياغة ودون قيمة الأحجار الكريمة.واللَّه أعلم.
* * *
3/165/81 دفع الزكاة لليتامي والأرامل
دفع شيء من الزكاة لجمعية دينية
دفع الزكاة لطالب العلم الديني والدنيوي
[170] عرضت الأسئلة المقدمة من لجنة الزكاة والخيرات بجمعية خيرية وهي:
276
(أ) يرد للجنة من أيتام وأرامل طلبات صرف زكاة لهم، وعند دراسة حالتهم الاجتماعية يتضح أن مورثهم قد ترك لهم مبلغاً من المال يكفيهم لفترة من الزمن، فلو افترضنا أن(1/160)
ماترك لهم من مال يكفيهم لمدة عام أو أكثر، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة خلال المدة التي ينفقون فيها من المال الذي تركه مورثهم؟ علماً بأنهم يدفعون إيجار سكن، وليست لهم وسيلة انتقال؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا لم يكن لهؤلاء الأرامل واليتامى موارد رزق جديدة، وكان ماتركه مورثهم لهم لايكفيهم عاماً لحوائجهم، من تعليم ومسكن وكساء وغذاء مناسب لمستواهم الاجتماعي، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم، أما إذا زادت المدخرات عن كفايتهم لعام فلا يجوز دفع الزكاة إليهم على أن يلاحظ أنه إذا نقصت مدخراتهم بالإنفاق عما يكفيهم سنة جاز دفع الزكاة إليهم، والأولى إعطاؤهم قدراً يعينهم على التكسب، بأن يعطى لمن تحسن الخياطة ماتشتري به آلة خياطة مثلاً إلى غير ذلك.
* * *
(ب) جمعيتنا... يقوم نشاطها على أعمال الخير والدعوة الإسلامية، وقد يحتاج صندوق الجمعية إلى بعض المال يعينها على الاستمرار في نشاطها، فهل يجوز إعطاء صندوق الجمعية من أموال الزكاة والصدقات؟
* أجابت اللجنة:
يجوز أخذ شيء من أموال الزكاة لهذه الجمعية، على أن لاينفق مايؤخذ إلاَّ على نشر الدعوة الإسلامية خاصة.
* * *
277
(ج) طلبة العلم ( سواء علوم دينية أو دنيوية) فإن الطلبة أو أولياء أمورهم يتقدمون بطلبات مساعدة لاستكمال الدراسة في الجامعة في الخارج، وذلك من أموال الزكاة أو الخيرات والصدقات.
* أجابت اللجنة:
أن طالب العلم سواء أكان العلم دينياً أم دنيوياً تحتاج إليه الأمة يجوز صرف الزكاة له إذا كان غير مستطيع. واللّه أعلم .
* * *
4/111/80 دفع الزكاة لزوج البنت الفقير
[171] حضر إلى اللجنة المدعو/ شبل، وسأل اللجنة السؤال التالي:
رجل له بنت مريضة وتحتاج للعلاج في الخارج وزوج بنته ليس له المال الكافي لعلاجها، فهل يجوز للرجل أن يعطي زوج بنته من الزكاة.
* أجابت اللجنة:
إِنْ كان زوج البنت لايملك مايكفي لعلاج بنته جاز للرجل أن يعطيه من الزكاة تكملة مايكفي(1/161)
لعلاجها. والله ولي التوفيق.
* * *
3/150/81 دفع الزكاة للمجمع الإسلامي
[172] عرض السؤال المقدم من لجنة مجمع إسلامي ونصه:
هناك مشروع إنشاء مجمع إسلامي يهدف أساساً إلى مواجهة نشاطات الغزو الفكري الصهيوني الإلحادي في المنطقة، الذي يهدف أساساً إلى هدم العقيدة الإسلامية في نفوس المواطنين وخاصة بين الشباب.
وسيقوم المجمع من أجل هذا الغرض بأن ينشىء:
278
(ا) مدرسة إسلامية.
(ب) مستوصفاً خيرياً.
(ج) مكتبة إسلامية.
(د) هيئة من الوعاظ لتثقيف الشباب.
فهل يجوز استخدام أموال الزكاة من أجل هذا الغرض حسب الأهداف الموضحةأعلاه؟
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
إن ماذكر في السؤال داخل تحت باب ( في سبيل اللَّه) وعلى هذا يجوز صرف أموال الزكاة على هذه المنشآت الإسلامية على أن يؤخذ أجر مناسب من الأغنياء الدارسين في هذه المدرسة الإسلامية ومن الأغنياء المرضى الذين يعالجون في هذا المستوصف الخيري. واللّه أعلم.
* * *
7/106/80 دفع الزكاة للجمعيات الخيرية
[173] تقدم إلى اللجنة السيد/ صادق، وعرض الآتي:
توجد جمعية أصدقاء المريض، غايتها معالجة المرضى الفقراء، والصرف عليهم، وتوفير الراحة لهم، وخاصة العجزة وكبار السن.
هل يجوز إعطاء هذه الجمعية من الزكاة المفروضة؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز الإنفاق على الجمعية المذكورة من مال الزكاة، على أن لايعالج في هذه المؤسسة أحد من غير المسلمين، أو أغنياء المسلمين إلاَّ بأجر ليكون كل ماأخذ من أموال الزكاة ينفق على الفقراء والمساكين. واللَّه ولي التوفيق.
* * *
279
4/122/80 ديون الزكاة الواجبة
إخراج الزكاة عن أموال القاصر
[174] عرض السؤال المقدم من المدعو/ عبد العزيز، ونصه:
توفي والدي في بداية العام الميلادي الحالي /1980 م، وكان من بين الورثة أخي القاصر الصغير (من مواليد 1961) وبعد عرض الأمر على المحكمة أصدرت حكماً بأن أكون وصياً عليه حتى يبلغ سن الرشد، وهذا(1/162)
القاصر يملك عمارة مسجلة باسمه منذ عام 1973 أي على حياة والدي، وكنت وما زلت أتولى شؤونها، وأحصل إيجارها، وأودعه في حسابه التوفير في أحد البنوك التجارية، ولا أذكر يوماً أخرج والدي عنها زكاة، ولا عن متجمع الإيجارات في دفتر التوفير، بل كانت تدخل فوائد التوفير إلى أصول المبالغ المتجمعة في الحساب، كذلك كان من بين تركة الوالد حساب توفير وحساب جارٍ لا أظن أنه كان يخرج منها الفوائد والزكاة.
وأود أن أضيف كذلك بأن هناك شهادات أسهم باسم الوالد تخص جميع الورثة، وأخرى باسم القاصر تخصه بمفرده.
والسؤال الآن:
هل نستطيع إخراج متجمع الزكاة عن السنوات الماضية من التركة (حساب التوفير بعد استبعاد الفوائد ـ الحساب الجاري) ؟ وهل تبرأ ذمة الوالد من إثم عدم إخراجها.
وهل أستطيع كوصي على مال القاصر أن أخرج متجمع الزكاة عن السنوات الماضية من مال القاصر ( حساب التوفير بإقصاء الفوائد) ؟.
كذلك هل مطلوب مني أن أخرج زكاة سنوية عن العمارة من الإيجار حالياً وما هي الطريقة؟ .
280
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
ديون الزكاة الواجبة على الوالد غير واجبة عليكم إلاَّ إذا كان أوصى بإخراجها عنه، لأنها عبادة تحتاج إلى النية، ولعله أخرجها وأنتم لاتعلمون، ومع هذا فلو أخرجتم ماتظنون أنه كان واجباً على والدكم كزكاة فإن هذا يعتبر صدقة ويرجى أن يغفر اللَّه لوالدكم إذا نويتم التصدق عنه.
وأنت مسؤول عن إخراج الزكاة عن أموال القاصر مدة وصايتك عليه، أما ما كان قبل ذلك فلست مسؤولاً عنه، وعليك إخراج الزكاة عن مال القاصر سواء كان إيراداً أو نقداً، بعد فصل المصاريف ونفقة القاصر، فما بقي بعد ذلك، فإن كان يبلغ نصاباً وحال عليه الحول فأنت مسؤول عن إخراج الزكاة عنه، وعليك أن تخلص القاصر من هذه الأسهم المشبوهة لكن بعد استئذان إدارة شؤون القصر حتى لاتكون مسؤولا مسؤولية جنائية، وعليك بعد الاستئذان أن تبيع هذه الأسهم(1/163)
المشبوهة بالسعر الخاص، على أن تتحرى قدر الإمكان لتعرف ماجاء من القدر الزائد على السعر الأصلي، نتيجة لمعاملة ربوية أو محظور، وتتخلص فقط من هذه الزيادة، بإنفاقها في مصرف خيري عام، ولا يجوز أن تتمول هذا القدر، ولا أن تحتسبه من زكاة القاصر. واللَّه ولي التوفيق.
* * *
6/25/83 زكاة الأرض
[175] عرض الاستفتاء المقدم من المدعو/ علي، ونصه:
منذ ثلاث سنوات تجمع لدي بعض المال مما أدخره من معاشي، وقد اشتريت بهذا المال قطعة أرض في بلدي، وأنا في حاجة إلى مسكن ولكني لا أنوي البناء على هذه الأرض، لأنها في مدينة غير المدينة التي أعمل بها
281
وأعيش فيها في بلدي، ولما كنت لا أملك المال الكافي لبناء مسكن في المدينة التي أعيش فيها في بلدي فإنني أنوي أن أبيع هذه الأرض وأستعين بثمنها في بناء المسكن الذي أحتاجه.
والسؤال هو:
هل عليّ إخراج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا كان عليّ زكاة فما مقدارها؟ مع العلم بأنني أسكن في بلدي في شقة بمنزل قديم والبلدية في سبيلها إلى إزالته.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا اشترى هذه الأرض لأجل التجارة فعليه أن يخرج زكاتها عن قيمتها كل عام 5ر2%.
أما إذا اشتراها بنية البناء أو بغير نية فلا زكاة عليها.
واللَّه سبحانه وتعالى أعلم، وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
3/134/80 زكاة أدوات العمل
[176] حضر إلى اللجنة المدعو/ عمارة، وسألها الآتي:
اشترى رجل آلات صناعية لبناء بيته فهل على هذه الأدوات زكاة.
* أجابت اللجنة:
أن الآلات إن اشتريت بقصد العمل بها فلا زكاة فيها، وإن اشتريت لبيعها فتجب الزكاة فيها. واللّه أعلم.
* * *
282
5/12/77 زيادة مقدار الزكاة
وما لم ترد فيه الزكاة
[177] عرض على اللجنة مجموعة أسئلة السيد/ محمود، حول الزكاة:
وخلاصتها أمران:
الأول: هل يجوز لولي الأمر أن يزيد في مقادير الزكاة المقررة شرعاً؟
الثاني: وهل يجوز لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أصناف أخرى(1/164)
لم يرد في الشرع إيجاب الزكاة فيها؟
وبعبارة أخرى: هل يصح القول أن إيجاب الزكاة مطلقاً هو المطلوب المحدد شرعاً، وأما تحديد الأصناف والمقادير، فإن ذلك أمر متغير بحسب الظروف والبلاد والأحوال؟
* أجابت اللجنة:
شرائع الإسلام الرئيسية وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، جرت فيها الشريعة على أسلوب واحد، وهو أن تفرض حداً أدنى لا بدَّ منه كالصلوات الخمس والمقادير المفروضة من الزكاة وصوم رمضان وحجة الإسلام، بها يقوم الشخص بأركان الإسلام، ويتم له دينه، وتركت له الشريعة فيما بعد ذلك أن يتزود من التطوعات غير الواجبة، من نوافل الصلاة والصوم والحج والصدقات، وبها يتفاوت المسلمون في درجات البر والإحسان.
والزكاة من هذا الباب، فرضتها الشريعة عبادة من المؤمن لربه، وفيها مصلحة كفاية حاجة المصارف الثمانية المنصوصة في القرآن.
غير أنه إذا لم تكف الموارد المحددة للزكاة شرعاً لكفاية الحاجات
283
المذكورة، ولم تقم بها التبرعات الاختيارية، ولم يكن لدى الدولة سعة لتغطيتها، جاز لولي الأمر أن يفرض على أهل اليسار مايراه كافياً وبالطرق التي يراها محققة للمصالح المرجوة، مع توخي العدالة ولا يسمى المفروض في مثل هذه الحالة زكاة، ولا داعي للتأكيد على تسميته زكاة.
وبهذا نحافظ على أصول ديننا فلا نبدل فيها ولا نغير، ونقوم بمصالح دنيانا على أكمل وجه وأفضله. واللَّه ولي التوفيق.
* * *
5/150/81 زكاة أسهم الشركات العقارية
من يتولى زكاة الودائع الثابتة
[178] عرضت الأسئلة المقدمة من المدعو/ يوسف، وهي:
أولاً: هناك شركات عقارية تقوم ببيع وشراء الأراضي بقصد استغلالها والمتاجرة بها، ثم بدأت بالاقتراض من البنوك وإقراضها، علماً بأن هذا ليس من عملها الأساسي، نرجو توضيح كيفية إخراج زكاة الشركة؟
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
إذا كان شراء العقار يقصد به أولاً وبالذات التجارة، والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة في(1/165)
قيمته يوم وجوب الزكاة.
أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال، ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغرٍ فلا مانع لدى الشركة من بيعه، فإن الزكاة عندئذٍ تكون على مايبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة، على أن ليس للشركة أن تقرض بالربا أو تقترض به، وكل ربح جاء من قبيل المعاملة الربوية فهو ربح خبيث يجب إنفاقه في أعمال البر العامة سوى بناء المساجد ونحوها.
* * *
284
ثانيا: يودع البعض أموالهم في بيت التمويل على أساس الوديعة الثابتة حيث يقوم بيت التمويل باستثمار هذه الأموال على أن توزع الأرباح بعد فترة زمنية محددة.
والسؤال: من هو المطالب بإخراج الزكاة عن هذه الأموال، المودع أم بيت التمويل؟
* أجابت اللجنة:
أنه ليس لبيت التمويل إخراج الزكاة عن أي مالِ مودعٍ إلاَّ بعد إذنه، فالمطالب بإخراج الزكاة هو المودع لابيت التمويل. واللّه أعلم.
* * *
2/2/77 دفع زكاة الفطر نقداً
[179] عرض على اللجنة السؤال الوارد من السيد/ سالم:
حول زكاة الفطر هل يجوز أن تدفع نقداً، وهل قيمتها نصف دينار؟
* وكان جواب اللجنة:
يجوز إخراج القيمة لما فيها من التيسير على المزكي وعلى الفقير.
واختارت اللجنة أن تقدير هذه القيمة نصف دينار ليس تقديرا ثابتاً وإنما يختلف من عام لعام، ومن بلد لبلد بحسب القوت الغالب، بالسعر الذي يستطيع به الفقير أن يشتري مايحتاجه ، وتقدر بما يساوي قيمة صاع نبوي من الأرز ونحوه. واللّه أعلم.
* * *
285
6/54/78 دفع الزكاة للكتابي
[180] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل تجوز الصدقة على الكتابي ؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز دفع صدقة التطوع للكتابي مالم يكن حربياً. بخلاف الزكاة الواجبة وهي زكاة المال وصدقة الفطر فلا يجزىء دفعها إلى غير مسلم. واللّه أعلم.
* * *
5/23/78 من مصارف الزكاة
[181] عرض السؤال الوارد من السيد/ عبد اللّه، ونصه:
هناك جماعة من المسلمين أوقفت نفسها للعمل الإسلامي المستمر لنشر(1/166)
الإسلام وتحكيم الشريعة الإسلامية، وتعمل على ربط الشباب من كل القطاعات بالإسلام، وإبعادهم عن التيارات الإلحادية، وتوظف لهذا العمل عدداً من الأشخاص المؤهلين، فهل تجوز الزكاة لهذه الجماعة ؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز صرف جزء من الزكاة لأمثال هذه الجماعة المذكورة في السؤال ماداموا قائمين بالدعوة الإسلامية، لأن هذا من سبيل اللَّه. واللّه أعلم.
* * *
3/13ع/84 دفع الزكاة للمنتخبين
[182] عرض على اللجنة السؤال التالي:
يعمد بعض المرشحين للمجلس النيابي إلى إخراج زكاة ماله وصدقاته
286
أثناء وقت الانتخابات، وبذلك تشترك نيه إخراج الزكاة بنية أخرى، هي كسب أصوات الناخبين، واستمالتهم إليه.
(أ) هل يجوز تعمد إخراج الزكاة بهذا القصد ؟
(ب) هل تجزىء زكاته أم لا ؟.
* أجابت اللجنة:
إن تعمد إخراج الزكاة في وقت الترشيح، فإن كان لم يخرجها إلاَّ لكسب ثقة الناس ولولا ذلك ما أخرجها فلا أجر له، وأما إن كان قد اختار الوقت لكسب ثقة الناس وهو من شأنه إخراج الزكاة ففي ذلك شبهة الرياء، والزكاة تجزىء عنه، وأما القبول والأجر لايعلمه إلاَّ اللَّه تعالى. واللّه أعلم.
* * *
6/32/83 دفع الدية من أموال الزكاة
[183] عرض الاستفتاء المقدم من المدعو/ محمد، ونصه:
هناك لجنة للمصالحة قامت بالصلح بين عائلات متقاتلة، وقد سقط من جراء تلك الاشتباكات ثمانية قتلى تركوا ستة أرامل وأربعين يتيماً. وقد دفعت مائة ألف ليرة لعائلة، وأربعين ألف ليرة لعائلة ثانية، وقد تعهدت اللجنة المذكورة بدفع بقية الحقوق وقدرها أربعون ألف ليرة لعائلة ثالثة، وأربعون ألفاً لعائلة رابعة، وعشرون ألفاً لشاب أصيب برأسه ويلزمه علاج خارج لبنان، ونظراً لأحوالهم العامة في لبنان واستحالة جمع الأموال من مناطقهم التي أنهكتها الحرب الطويلة وآخرها تدمير جزء كبير من بلدتهم، وإذا لم تفعل اللجنة ذلك فستتجدد الاشتباكات بين تلك العائلات ويسقط المزيد من(1/167)
الضحايا.
287
والسؤال: هل يجوز الدفع لهذا الأمر من مال الزكاة؟
* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة:
يجوز الدفع من الزكاة للذين تحملوا هذه الديات، وضمان المتلفات لإصلاح ذات البين ولو كان المتحملون أغنياء، لأنه من صنف الغارمين المنصوص عليهم في آية الصدقات، ويجوز الدفع من الزكاة للأيتام مباشرة إذا كانوا فقراء، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/28ع/84 العاملون على الزكاة ورواتبهم
[184] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن، وقدم الاستفتاء الآتي:
في منطقة (الكيب تاون) في جنوب أفريقيا تأسست هيئة متخصصة لجمع وتوزيع الزكاة، وسجلت هذه الهيئة بصورة رسمية، ويوجد في المنطقة العديد من الجمعيات الإسلامية أبرزها: المجلس القضائي الإسلامي، وهي تضم معظم العلماء في مدينة ( الكيب ) إن لم يكن جميع العلماء هناك، ولها سلطات استشارية قضائية تقرها حكومة جنوب أفريقيا.
1 ـ هل يجوز أن يأخذ العاملون في مؤسسة الزكاة رواتب شهرية من أموال الزكاة التي يجبونها ؟
2 ـ ومن يحق له تعيين العاملين على جمع الزكاة ؟
* أجابت اللجنة:
يجوز أن يأخذ العاملون على الزكاة رواتب شهرية من الأموال التي يجبونها ماداموا متفرغين لهذا العمل وكانت طبيعة هذا العمل تقتضي التفرغ. فإذا كان العمل لايتطلب متفرغين وأمكن الاكتفاء بإعطاء مكافآت
288
تتناسب مع طبيعة العمل ومع الجهد المبذول فعلاً ففي هذا الحال لايجوز العدول عن المكافآت إلى الرواتب الشهرية.
والأصل في تعيين العاملين على جمع الزكاة أنه لولي الأمر ( إمام المسلمين ) لأن هذه إحدى الولايات التي يختص بها الإمام، وتسمى ولاية الصدقات، فإذا لم يوجد للمسلمين إمام، وكانت هناك جماعة تنهض بجباية الزكاة، فإن تعيين العاملين على الزكاة يكون من اختصاص هذه الجماعة أو ممن يدير شؤونها، لأنها كما تحملت مسؤولية الجمع تتحمل مسؤولية الصرف، ويكون للمجلس القضائي الإسلامي حق الإشراف الدائم على تصرفات(1/168)
اللجنة نيابة عن جماعة المسلمين التي اختارت المجلس، ولكل فرد من المسلمين أن يتدخل(حسبة) إذا رأى إساءة في العمل. واللّه أعلم.
* * *
4/95/80 دفع الزكاة لإنشاء معهد طبي
[185] تقدم إلى اللجنة المدعو/ ياسين ـ جمعية أصدقاء مرضى الكبد ـ وعرض السؤال الآتي:
هل يجوز صرف بعض أموال الزكاة لإنشاء معهد لأمراض الكبد ـ التي استشرى داؤها وكثرت ضحاياها ـ ولعلاج المحتاجين من المسلمين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
من مصارف الزكاة كما ورد في القرآن الكريم ( سبيل اللَّه).
وسبيل اللّه في الأصل كل عمل خالص يتقرب به إلى اللّه تعالى، والإجماع على أن الجهاد داخل في معنى ( سبيل اللّه ) ولكن هل يمنع غيره من أنواع البر أن تدخل فيه ؟ .
289
فقهاء المذاهب الأربعة لايرون الصرف من سهم ( سبيل اللَّه ) في غير الجهاد، ولكن بعض العلماء قديماً وحديثاً فسروا ( سبيل اللّه ) بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخير والبر منهم الفخر الرازي في تفسيره، حيث قال: إن القفال نقل في تفسيره عن بعض الفقهاء، أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر، ولم يعقب الرازي على نقل القفال مما يوحي بميله إليه.
ومنهم السيد صديق حسن خان في كتابه (الروضة الندية) الذي قرر أن الجهاد وإن كان أعظم الطرق إلى اللّه، لكن لادليل على اختصاص هذا السهم به، بل يصح صرف ذلك في كل ماكان طريقاً إلى اللّه .
ومنهم الشيخ رشيد رضا في تفسيره " المنار " الذي قرر أن سبيل اللَّه يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة.
والشيخ محمد شلتوت أيد رأي الشيخ رشيد في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) وأفتى بجواز صرف الزكاة لبناء المساجد والمستشفيات كما في كتابه (الفتاوى).
والشيخ حسنين مخلوف أفتى بجواز دفع الزكاة لبعض الجمعيات الخيرية الإسلامية مستنداً إلى مانقله الرازي عن القفال وغيره في معنى سبيل اللَّه.
وعلى هذا فإن الجهاد المعروف وإن كان هو(1/169)
المراد بسبيل اللّه في العصور الأولى لأنه كان أهم ميدان للدعوة ورد العدوان، فإن اللَّه قد أمر بالإعداد للجهاد بما يستطاع من القوة، ولا شك أن أسلحة العدو ضد الإسلام والمسلمين تغيرت وتطورت فلا بدَّ من مواجتهم بمثل أسلحتهم
290
أو بأقوى منها، وسلاح العلم والبر والعلاج من أقوى الأسلحة التي يجب أن نواجه بها مخطط الأعداء.
ومن هنا يجوز صرف جزء من أموال الزكاة في بناء مستشفيات لعلاج الفقراء وللدراسة العلمية لابتكار أحدث الوسائل وأنجحها في مكافحة المرض، وهوبالتالي مكافحة للجهل ومكافحة للفقر أيضاً، واللَّه ولي التوفيق.
* * *
4/73/79 النية عند دفع الزكاة
[186] عرض سؤال المدعو/ عبد العزيز والذي يقول فيه:
لدي أموال في أحد البنوك في حساب التوفير، وقد حصلت على نسبة من الأرباح، وقد سألت بعض أهل العلم بالنسبة لهذه الفائدة آخذها أم أتركها للبنك؟ فقالوا لي: خذها وأعطها للفقراء والمحتاجين، وقد فعلت ذلك بأن أعطيتها لمريض فقير محتاج للمال، وبعد مدة سمعت أن أخذ الفائدة من البنك لايجوز وإنما تترك للبنك، فقمت بسحب مقدار الفائدة التي صرفتها للفقير من أموالي الخاصة وتركتها للبنك بدلاً من الفائدة المصروفة، واعتبرت ماقدمته للفقير من الصدقة، وأنا الآن أريد إخراج الزكاة، فهل أعتبر ماقدمته للفقير داخلاً ضمن أموال الزكاة التي سأخرجها أم لا؟
* أجابت اللجنة:
أن السائل قد أخطأ عندما أخذ الفائدة من البنك ثم أرجعها إليه بعد ذلك، وكان الأفضل أن يأخذها ويصرفها في المصالح العامة للمسلمين. أما بالنسبة لما قدمه للفقير فإنه لايحتسب من ضمن أموال الزكاة التي سيخرجها
291
إن لم ينوِ أنها من الزكاة، إذ يشترط في ذلك النية. واللّه أعلم.
* * *
9/135/81 الفرق بين الضريبة والزكاة
[187] عرض السؤال المقدم من المدعوين/ سليم، مصطفى، عبد الكريم، عبدالفتاح، ونصه:
يخصم منا شهرياً مبالغ تصرف لمنظمة ما، فهل يصح أن تحتسب هذه المبالغ(1/170)
من زكاة كل واحد منا ؟
* أجابت اللجنة:
أن مايخصم لصالح هذه المنظمة يعتبر ضريبة، والضريبة لاتعتبر من الزكاة، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية. واللّه أعلم.
* * *
7/24/83 تأخير الزكاة
الحول المعتبر في الزكاة
[188] عرضت الأسئلة المقدمة من شركة تجارية، وهي الآتي:
أولاً: هل يجوز تأجيل إخراج زكاة المال الواجبة بعد الوصول إلى مبلغها لظروف ماليه عسرة ؟.
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز تأجيل إخراج الزكاة بعد وجوبها، ويجب التغلب على هذه الظروف لإخراج الزكاة عند وجوبها لقول اللَّه تعالى: { وآتوا حقّه يوم حصاده}(1).
* * *
________
(1) سورة الأنعام: الآية 141.
292
ثانياً : هل يجوز احتساب زكاة المال الواجبة على الشركة على السنة الميلادية، حيث إن الميزانية العامة للشركة تعد في 31/12 من كل عام؟
* أجابت اللجنة:
أن الزكاة تجب كل عام قمري لأنه الحول المعتبر شرعاً، فإذا كانت الميزانية تعد على السنة الميلادية فيمكن مراعاة الفرق بين العامين القمري والميلادي وهو (11 يوماً) تقريباً، ومن طرق مراعاة ذلك حسابياً أن تحسب نسبة الزكاة (5775ر2) بدلاً من 5ر2 في المائة، حيث تغطي هذه الزيادة فرق الأيام بين السنتين. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
3/133/80 طلب الإشهاد على استحقاق الفقير
تأخير صرف الزكاة لما بعد الحول
صرف الزكاة للعاصي المصرّ
التحري عند صرف الزكاة
استرداد الزكاة من الغني
[189] عرضت الأسئلة المقدمة من رئيس لجنة الزكاة بمسجد ما وهي:
(أ) تقوم لجنة الزكاة بتحصيل الزكاة في شعبان ورمضان من كل عام ثم تقوم بتوزيعها على المستحقين للزكاة على شكل رواتب شهرية، على شكل دفعات لمرة واحدة، إلاَّ أنه يدور الحول ويبقى بعض مال الزكاة لديها، هل من الواجب الشرعي أن نخرج كلَّ ماتم تحصيله قبل دخول السنة التالية؟
* أجابت اللجنة:
أن الأصل أن تصرف زكاة كل عام في عامها، ولكن إن بقي شيء للطوارىء فلا بأس متى كان في ذلك(1/171)
المصلحة.
* * *
293
(ب) هل تعطى الزكاة لمسلم مرتكب المعصية ( كبيرة من الكبائر) بالرغم من الاستمرار في نصحه وتذكيره بهذا لأمر؟
* أجابت اللجنة:
أن الأولى أن تعطى الزكاة للمسلم المستقيم، ولامانع أن تعطى للمسلم الفاسق مالم يستعن بها على فسقه.
* * *
(ج) تقوم اللجنة قبل صرف أي مبلغ للزكاة بالدراسة الكاملة المدعمة بالمستندات وتجد أن مقدم طلب الزكاة فقير يحتاج إلى حقه من الزكاة إلاَّ أنها تكتشف بعد مدة أن هذا الشخص لديه مال، سواء أكان عند وقت البحث أو حصل عليه بعد ذلك، إلاَّ أنه لم يخطر اللجنة به، هل للجنة حق الرجوع عليه برفع دعوى عليه ومطالبته بما دفع له، أم يترك أمره إلى اللَّه ؟
* أجابت اللجنة:
أن على لجنة الزكاة أن تتحرى وتبذل كل وسعها لمعرفة من تدفع إليهم الزكاة، ولا سيما أن هذه اللجنة وكيلة عن أصحاب الأموال، فإذا تحرت وبذلت الجهد لمعرفة المستحق من غير المستحق فإن ما دفعته مسقط للزكاة، فإذا تبين بعد التحري أنها كانت مخطئة، وأن آخذ الزكاة لايستحقها وأمكن تأديبه بأي نوع من التأديب القانوني فلتلجأ اللجنة إلى هذا السبيل، ومن ذلك أنه إن أمكن استرداد ماأخذ وجب المصير إلى ذلك، سداً للذريعة، وقفلاً لباب التحايل على أخذ أموال الفقراء والمساكين بغير حق.
* * *
294
(د) هل يشترط طلب الشهود من الشخص طالب الزكاة؟
* أجابت اللجنة:
أنه لايتعين طلب الشهود على ذلك، وليكن هذا من قبيل التحري، على أن للتحري وسائل كثيرة يعرفها المختصون.
* * *
(هـ) هل المسلم ملزم بالإنفاق على إخوته الذكور والإناث.
* أجابت اللجنة:
أَنَّه مما لاشك فيه أن الإنفاق على الأقارب أولى وأحق من الإنفاق على غيرهم، ويمكن احتساب الإنفاق على الأقارب غير الأصول والفروع من الزكاة، اللهم إلاَّ إذا كان هناك حكم قضائي بنفقة على القريب فإن ما قضى به القاضي لايحتسب من الزكاة، ولا مانع شرعاً من دفع الزكاة إلى فقير محتاج له أخ قادر(1/172)
على الإنفاق عليه. واللَّه أعلم.
* * *
4/29ح/84 تأخير إيصال الزكاة
استثمار أموال الزكاة
[190] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جمعية خيرية، ونصه كما يلي:
نرجو التفضل بإفادتنا بالرأي الشرعي فيما يلي:
أولاً: تقوم لجان الزكاة التابعة للجمعية بتقديم أموال الزكاة إلى مستحقيها من العائلات الفقيرة على شكل مخصصات شهرية للوفاء
295
باحتياجاتها على مدار العام، وتضعُ الأرصدةَ الخاصة بالزكاة في بيت التمويل الكويتي، بحيث يتم سحب مايلزم منها للتوزيع شهرياً.
والسؤال: ماحكم الشرع في بقاء مبلغ من الزكاة مودع في الحساب المصرفي فترة من الزمن لحين توصيله إلى مستحقيه؟ وهل يجوز أن تصل هذه الفترة إلى سنة؟ أم ينبغي التصرف في المبلغ قبل أن يحول الحول على بقائه في الحساب المذكور؟
ثانيا: تودع بعض لجان الزكاة التابعة للجمعية جانبا من أرصدة الزكاة والصدقات التي في حوزتها في حساب التوفير لدى بيت التمويل الكويتي، للاستفادة من أرباح التوفير بالنظر لبقاء تلك الأرصدة مودعة في الحساب المصرفي ـ كما سبق أن أشرنا ـ فترة قد تطول بعض الوقت بسبب توزيع المخصصات من الزكاة في صورة شهرية منتظمة لمصلحة العائلات الفقيرة.
ولأجل حماية تلك الأموال من التعرض للخسائر ـ لاسمح اللَّه ـ بسبب وضعها في حساب التوفير فإن أعضاء لجان الزكاة تكفلوا فيما بينهم بتغطية تلك الخسائر في حالة حدوثها من أموالهم الخاصة.
والسؤال: هل إيداع أرصدة الزكاة والصدقات في حساب التوفير لحين صرفها على مستحقيها جائز شرعاً. أم لايجوز؟ وينبغي سحبها من حساب التوفير؟.
* أجابت اللجنة:
أن الأصل حفظ هذه الأموال لتوزيعها على المستحقين، هي وما يتكون لها من نماء بصورة طبيعية عن طريق الدر والنسل في الأنعام، وعن طريق ارتفاع الأسعار في أعيان الزكاة،أما الاستثمار فلم نطلع على تصريح يسوغه
296
شرعاً لكن لامانع إن شاء اللَّه تعالى ـ من تنمية أموال الزكاة بالصورة(1/173)
التي يُؤْمن فيها بعدم نقصها، وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل مايطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحقين دون إخلال بدواعي التوزيع الدوري أوالطارىء، ويجب أن لايترتب على هذا الصرف تأخير صرفها إليهم بقصد التثمير، بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجود الصرف ومواعيده، ولاعبرة بقصد الاستثمار وحده فإنه لايصار إليه للسبب المبين.واللَّه أعلم.
* * *
6/17/78 إقراض أموال الزكاة للزواج
[191] عرض سؤال السيد/ عبد اللَّه ،الذي يقول فيه:
هل يجوز أن نقرض من أموال الزكاة لأجل الزواج مثلاً، أو نقرض شخصاً يريد أن يتخلص من الربا من ناحية شراء سيارة ونحو ذلك، علماً بأن طريقة توزيع المال عندنا لاثني عشر شهراً، فمثلا إذا صرفت رواتب شهر محرم يبقى الرصيد لأحد عشر شهراً، فهل نقرض في مثل هذه الحالة للمحتاجين أم لا؟.
* أجابت اللجنة:
هذا الإقراض جائز بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مضمون السداد بكفالة الأعضاء. واللَّه أعلم.
* * *
297
8/54/78 زكاة ذهب المرأة
[192] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل على ذهب المرأة زكاة؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كان لزينة مثلها فلا زكاة عليه مهما بلغ وزنه.
أما إذا كان للادخار أو جاوز زينة مثلها وبلغ الزائد 20 مثقالاً ( 84 غرام) فعليه الزكاة ربع العشر في كل عام. واللَّه ولي التوفيق.
* * *
8/5/83 توزيع الزكاة على أهالي المنطقة فقط
تأخير إيصالها إلى الفقراء
استثمار الزكاة
[193] عرض السؤالان المقدمان من/ صندوق خيري، وهما:
(أ) تقوم لجنة صندوقنا بجمع الزكاة والصدقات من المحسنين لتوزيعها على المحتاجين من سكان منطقتنا فقط، فهل يجوز قصر مايصل إلى اللجنة على أهالي المنطقة المحتاجين؟
(ب) قد تمر مدة تزيد على العام على وجود المبالغ المجمعة من الزكاة والصدقات فما هو الرأي الشرعي حول ذلك؟
*(1/174)
وبعد استعراض السؤالين ودراستهما أفتت اللجنة بالآتي:
* بالنسبة للسؤال الأول:
أنه إذا قيد الدافع بمكان أو شخص وجب الالتزام به، أما إذا أطلق فإن كان المدفوع من الصدقات المتطوع بها فالحكم فيها التفويض لتحري ماتبدو
298
فيه المصلحة في نظر الدافع أو الوكيل عنه، وهو هنا مسؤولو الصندوق. وإن كان المال من الزكاة فالحكم فيه أن الأولى إنفاقها في مكان المال المزكى نفسه، إلاَّ إذا كان النقل إلى بلد آخر فيه أشد.
* أما بالنسبة للسؤال الثاني فأجابت اللجنة:
أن الأصل المبادرة إلى صرف الزكاة للمستحقين متى وجدوا فإن أخر المزكي أو وكيلُه إخراجها مع وجود المستحقين كان ذلك تفريطاً في حقها وهو غير جائز. واللَّه سبحانه أعلم.
وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
* * *
3/26ع/84 صرف الزكاة في أنشطة متنوعة للدعوة
[194] عرض على اللجنة السؤال المقدم من مدير الشؤون الإسلامية ونصه كالآتي:
نرفق لكم صورة من رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في جوانب إنفاق الزكاة للأنشطة المختلفة، الرجاء عرض الموضوع على لجنة الإفتاء الموقرة لإبداء الرأي حولها وإفادتنا بما تتوصل إليه اللجنة من رأي يمكن أن تستنير به الإدارة في توزيع التبرعات للجهات الإسلامية المختلفة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
* اطلعت اللجنة على صورة من رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، وأقرت اللجنة رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة مع بعض تعديل وتصحيح في المرفق التالي:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
1 ـ بناء أو ترميم مسجد خارج الكويت.
299
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
يجوز الصرف على بناء أو ترميم مسجد خارج الكويت إذا كان المسجد مركزاً للدعوة الإسلامية لغير المسلمين أو لعصمة المسلمين من حملات التنصير والإلحاد، أما غير ذلك من المساجد فلا يصرف عليه من الزكاة.
2 ـ بناء أو دعم دار أيتام المسلمين.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
يجوز ذلك من الزكاة ويشمل الإنفاق على(1/175)
مرافق الدار، وهذا إذا كان النفع فيها قاصراً على الأيتام الذين تتوفر فيهم شروط اليتيم، على أنه إذا كان الأيتام في بلد غير إسلامي واستخدمت وسيلة لحفظ أبناء المسلمين من حملات التنصير أو الإلحاد أو لاجتذاب أولاد غير المسلمين على سبيل دعوتهم إلى الإسلام فهو جائز شرعاً من مصرفي سبيل اللَّه والمؤلفة قلوبهم، ويجب التأكد في اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكاً لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد حتى تعتبر من مصارف الزكاة بحيث إذا استغني عن الدار أو تم تصفيتها لاتصير إلى ملك خاص أو للدولة التي تقع فيها بل لتلك الجهة أو لمصرف من مصارف الزكاة.
3 ـ بناء أو دعم بناء مستشفى في بلد إسلامي.
* أجابت هيئة الفتوى:
بناء مستشفى لمعالجة الفقراء جائز من أموال الزكاة بشرط ألا يعالج غير المسلمين، أو من أغنياء المسلمين إلاَّ بأجر، لدخولها تحت بند الفقراء.
4 ـ بناء مركز إسلامي لنشر الدعوة.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
يجوز من الزكاة إذا ما كان هدفها تبليغ الإسلام لغير المسلمين بشتى
300
الوسائل والأنشطة الموافقة للكتاب والسنة والجماعة.
5 ـ استثمار بعض الأموال في بناء مصانع حرفية خارج الكويت يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية هناك.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
يجوز الاستثمار في بناء مصانع يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية إذا كانت تلك المشاريع من جهات صرف الزكاة، بشرط أن تظل أعيان تلك المصانع من مال الزكاة الواجب صرفه، بحيث إذا بيعت تلك المصانع يرد ثمنها إلى مصارف الزكاة دون غيرها من المصارف الخيرية.
6 ـ بناء خلاوي (ملاجىء) تضم مساكن ومدارس للاجئين الأرتيريين في السودان.
7 ـ بناء مستوصف خيري مع أدوية طبية ومعدات إغاثة في بلد إسلامي.
8 ـ بناء سكن لطلاب وطالبات في مدارس إسلامية خارج الكويت.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
يجوز ذلك من الزكاة بشرط التأكد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الأبنية ملكاً لجهة(1/176)
إسلامية عامة في ذلك البلد معتبرة من مصارف الزكاة بحيث إذا استغني عن الدار أو تم تصفيتها لايصير إلى ملك خاص للدولة التي تقع فيها بل لتلك الجهة أو لمصرف من مصارف الزكاة.
9 ـ إعطاء رواتب لدعاة مسلمين متفرغين للدعوة.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
إذا كان مجال عمل هؤلاء الدعاة بين غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد فإنه
301
يجوز عليهم من أموال الزكاة على أنه في سبيل اللَّه.
أما الإنفاق على الدعاة في غير هذين المجالين فيقتصر على أموال الخيرات.
10 ـ دعم لجان الزكاة في الكويت لمساعدتها في الإنفاق علىالأسر المتكفلة بها.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
يجوز ويعتبر ذلك توكيلاً من البيت لتلك اللجان في الصرف على أن يلتزم بصرف الدعمفي مصارف الزكاة خاصة.
11 ـ توظيف أطباء لمعالجة الفقراء خارج الكويت.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
جائز.
12 ـ إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية.
* أجابت الهيئة أن ذلك جائز في إحدى الحالتين الآتيتين:
1ـ أن يقتصر ماتطبعه تلك المطبعة على كتب الدعوة إلى الإسلام بشتى اللغات وتوزع في المجالات المناسبة.
2 ـ أن تطبع مايعرض عليها من كتب يجوز طبعها شرعاً.
ويوزع الريع الزائد عن التكاليف أو أثمان الكتب في مصارف الزكاة.
هذا ويشترط أن تظل عين المطبعة من مال الزكاة بحيث إذا بيعت يصرف ثمنها في الزكاة.
13 ـ توزيع ونشر كتب إسلامية للدعوة.
* أجابت الهيئة:
أن ذلك جائز إذا كان مجال الدعوة لغير المسلمين لدعوتهم إلى
302
الإسلام أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد.
14 ـ طباعة مصاحف للتوزيع.
* أجابت الهيئة:
أن ذلك جائز إذا كان توزيع المصحف يدخل في مجال الدعوة لغير المسلمين أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد وينطبق ذلك على طبع ترجمات معاني القرآن الكريم باللغات الأخرى.
* * *
9/79/79 التصدق بالفوائد(1/177)
الربوية
[195] عرض السؤال المقدم من المدعو/ محمد، وهو:
رجل وضع مبلغاً من المال في أحد البنوك وبعد مضي مدة وجد أن له فائدة، فهل يجوز له أن يأخذ هذه الفائدة ويعطيها للفقراء؟
* أجابت اللجنة:
يحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية وأخذ الفائدة عليها، ومن أخذ هذه الفوائد ناسياً أو جاهلاً ثم تاب فله أن يضعها في مصلحة عامة للمسلمين، ولايعتبرها من أموال الزكاة ولا ينفقها على نفسه ولا على من تجب عليه نفقته. واللَّه أعلم.
* * *
5/120/80 دفع زكاة الفطر للجمعيات الخيرية
تأخير زكاة الفطر إلى مابعد العيد
ضم زكاة الفطر إلى زكاة المال
دفع زكاة الفطر نقداً
[196] عرضت الأسئلة المقدمة من السيد/ عود، كيفان وهي:
303
أولاً: هل يعتبر تسليم المكلف بزكاة الفطر إلى إحدى لجان الزكاة في الكويت قد أبرأ ذمته منها؟
ثانياً: هل هناك إثم على تلك اللجان لو تأخرت في تسليم الزكاة إلى مستحقيها حتى مابعد العيد؟
ثالثا: هل يجوز ضم زكاة الفطر إلى زكاة الأموال التي تحصل عليها اللجنة وتصرف على شكل رواتب شهرية؟
رابعاً: يرجى إفادتنا عن البدل النقدي لزكاة الفطر هذا العام.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
أولاً: إعطاء زكاة الفطر أو غيرها من الصدقات إلى إحدى لجان الزكاة يعتبر توكيلاً بصرفها إلى مستحقيها، فإن كانت هذه اللجان معتمدة من الدولة بأخذ الزكاة وصرفها إلى مستحقيها برئت ذمة المتصدق بمجرد الإعطاء.
ثانياً وثالثاً: أن ظاهر النص الذي يدل على إغناء الفقير عن ذل السؤال في يوم الفطر يدل على وجوب إعطائها في هذا اليوم، وتأثم لجان الزكاة إن تأخرت عن الصرف، اللهم إلاَّ إذا كان للضرورة أو ادخرت لإعطائها لمن هو أكثر احتياجاً.
رابعاً: إن السعر الذي ينبغي أن يبنى عليه هوالثمن المتداول للأرز المعتاد (العيش) باعتباره القوت الرئيسي في هذا البلد، ويراعى أن يكون السعر بحيث يسهل على الفقير شراؤه، والقدر الذي(1/178)
يجب إخراجه عن كل فرد يساوي 5ر2 كيلو غراما.واللَّه أعلم.
* * *
304
كتابُ العبادات
بابُ : الحجّ والعمرة
2/28ع/84 سن المحرم للحج
[197] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمد، ونصه كالآتي:
أريد إرسال زوجتي مع ابني البالغ من العمر 15 سنة كمحرم لها ولابنتي البالغة من العمر عشرين سنة، وهناك من يعترض على ذهابهم للحج، فأرجو إفتائي بذلك.
* أجابت اللجنة:
أن الشاب البالغ من العمر خمس عشرة سنة، إذا سافر مع أمه أو أخته إلى الحج يتحقق به المحرم المطلوب شرعاً لسفر المرأة، وبناء عليه فلا مانع شرعاً من سفرهما معه. واللَّه أعلم.
* * *
2/3/77 ترك الحج بسبب الوباء
[198] عرض على اللجنة السؤال الوارد من ( مواطن كويتي) حول الكوليرا يقول فيه:
الرسول صلى اللَّه عليه وسلم حذر من الوباء احتياطا من انتشاره. بما معناه" إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم في أرض هو فيها فلا تخرجوا
305
منها" فكيف بالحجاج وسيأتون من بلاد فيها وباء الكوليرا ؟ وهل يباح للدولة السعودية أن تمنع دخول الحجاج من البلاد الموبوءة ؟ وهل يترك من وجب عليهم الحج الحج ؟
* أجابت اللجنة:
إذا ثبت علمياً خطورة هذا التجمع، بقرار أهل الخبرة والعدالة من المسلمين المختصين، وأنه لاسبيل إلى منع انتشار هذا الوباء إلاَّ بمنع التجمع، فلا مانع من أن تتخذ الإجراءات التي تراها الجهات المختصة، ومنها منع من يريد الحج من البلاد الموبوءة، أما من وجب عليه الحج إن منع من الحج بسبب الإجراءات الحكومية، فلا حرج عليه في التأخير.
وإذا لم يمنع ولكن غلب على ظنه بسبب مقبول كاحتمال الإصابة بالوباء، فلا يأثم بالتأخير، حتى عند من يرى أن الحج واجب على الفور، لعدم الأمن ، ولا عبرة بالخوف المبني على مجرد الوهم.
وإذا أخر من وجب عليه الحجُ الحجَ بسبب الوباء فلا يسقط عنه الحج، وعليه أداؤه عند زوال المانع. واللَّه أعلم.
* * *
5/35/78 الجماع بعد الوقوف(1/179)
وقبل التحلل.
[199] عرض سؤال يقول فيه صاحبه:
إنه جامع زوجته في حج تطوع بعد أن وقف بعرفة وقبل التحلل من الإحرام، ثم بعد ذلك أكمل بقية الشعائر، ويطلب الحكم .
* أجابت اللجنة:
بأن حجه وقع صحيحاً وعليه أن يذبح بدنة. واللَّه أعلم.
* * *
306
3/105/80 تنظيم حملات الحج
[200] عرض على اللجنة الكتاب المقدم من/ لجنة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والتي تطلب فيه الحكم الشرعي في المواد التالية من قانون تنظيم حملات الحج، وهي:
أولا ـ المادة الرابعة:
يلتزم المرخص له بسداد التأمين المالي الذي تقرره لجنة شؤون الحج إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل الحصول على الترخيص، ولا يرد هذا التأمين إلا بموافقة اللجنة المذكورة.
حيث سبق أن قررت اللجنة تأميناً مالياً قدره ألفا دينار، ثم عدلته بالزيادة إلى أربعة آلاف دينار.. وفي جلستها 3/1400 قررت لجنة شؤون الحج زيادة التأمين المالي عن تسيير حملة الحج إلى 10 آلاف دينار اعتباراً من موسم الحج القادم (1400هـ).
ثانياً ـ المادة السادسة:
تختص لجنة شؤون الحج بالنظر فيما قد يقع من مخالفات لشروط الترخيص، أو الشروط التي تقررها اللجنة طبقاً لأحكام هذا القانون..
والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها على المرخص له في حالة ثبوت المخالفات منها:
ـ مصادرة كل أو جزء من التأمين الذي أودعه المرخص له.
ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات أن يتظلم من ذلك إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويكون قرار الوزير في ذلك الشأن نهائياً.
وغالباً ما تقرر اللجنة مصادرة كلٍ أو جزءٍ من التأمين الذي أودعه
307
المرخص له عند ثبوت ماينسب إليه من مخالفات لأحكام القانون والشروط الرامية إلى ضمان أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل... ومن خلال الممارسات السابقة فإن المخالف يتظلم للسيد الوزير حيث يقرر إعادة المبالغ المصادرة أو اقتطاعَ جزء منها.
ثالثاً ـ المادة الثامنة:
تودع المبالغُ المصادرة من التأمينات طبقا(1/180)
للمادة السادسة من هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك باسم لجنة شؤون الحج، ويصرف منه على تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج على الوجه الذي تقرره اللجنة.
للتفضل ببيان أوجه الصرف الشرعي من الأموال المصادرة.
* أجابت اللجنة:
أنْ تُصْرف هذه الأموال المصادرة على تحسين أوضاع الحجاج بما يحتاجون إليه أولاً، وإن بقي شيء من هذه الأموال تصرف على وجوه الخير القريبة منها. واللَّه أعلم .
رابعا:
اقترحت لجنة شؤون الحج على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجلستها 3/1400هـ المنعقدة بتاريخ 24 من ربيع الأول 1400هـ تشكيل لجنة ترافق بعثة الحج الكويتية يكون من بين اختصاصاتها الصرف الفوري خصما من التأمينات المالية على حجاج أي حملة يثبت تقصيرها في توفير الخدمات المقررة بالقانون والشروط،
للتفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك.
وبعد عرض هذه المواد رأت اللجنة الموافقة على جميعها. واللَّه أعلم .
* * *
308
5/19ع/84 حج المرأة مع مجموعة نساء
[201] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ مرزوق، ونصه كالآتي:
هل يجوز لمجموعة من النساء يصل عددهن إلى حوالي خمس عشرة امرأة أن يحججن إلى بيت اللَّه الحرام بدون محرم، كأن يكون صاحب الحملة هوالمحرم لهن جميعاً ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن السفر للعمرة من الكويت إلى الأرض الحجازية سفر طويل، ولايحل سفر المرأة في هذه الحال إلاَّ مع زوج أو محرم، وإذا كان بعض المذاهب قد رخص في خروج النسوة مع نسوة صالحات فإن هذه الرخصةَ قاصرةُُ على أداء الحج المفروض. واللَّه أعلم .
* * *
3/58/79 تجاوز الميقات بدون إحرام
[202] عرض سؤال السيد ثامر، ونصه:
هل يجوز الإحرام من مدينة جدة للمعتمر القادم من الكويت بالطائرة، وما يلزمه إن أحرم منها؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا خرج من الكويت قاصداً جدة، ثم بدا له أن يعتمر فلا شيء عليه، أما إذا خرج من الكويت قاصداً الاعتمار فقد جاوزالميقات بلا إحرام، فإن لم يرجع إلى(1/181)
الميقات فيكون عليه فدية شاة تذبح في الحرم، وليس له أن يأكل منها. واللَّه أعلم.
* * *
309
4/4/77 خروج المعتدة للحج
[203] عرض على اللجنة سؤال السيد عبد العزيز، وهو:
ماحكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج ؟
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز أن تذهب إلى الحج مادامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضاً أو غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلاَّ أن تخرج لحاجتها نهاراً، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه. واللَّه أعلم.
* * *
2/126/80 رمي الجمرات خارج المرمى
[204] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/علي، ونصه:
في عام 1978 أكرمني اللَّه بأداء فريضة الحج، والحمد للَّه أديت مناسك الحج كاملة، إلاّأنه عند رمي الجمرات حدث الآتي:
في اليوم الأول وهو يوم النحر رميت الجمرات بالطريقة الصحيحة.
في اليوم الثاني كان الزحام شديداً جداً، تمكنت من رمي الجمرات عند العقبة الأولى، وعند العقبة الوسطى وجدت الزحام أشد من العقبة الأولى بكثير، وقد دخلت في وسط الجموع الداخلة، ولكن لم أتمكن أبداً من الوصول إلى المرمى بسبب شدة الزحام، حيث وجدت أنني ربما أداس بالأقدام، خرجت بعد أن ألقيت بالجمرات ولكن لم تصل إلى المرمى، أي سقطت خارج المرمى، وعند العقبة الثالثة كان الزحام أقل واستطعت رمي الجمرات بالطريقة الصحيحة. والسؤال هو:
310
هل يعتبر حجي كاملاً ؟ وإذا لم يكن الحج كاملاً فهل علي كفارة وما هي ؟
* أجابت اللجنة:
إن الحج صحيح، وإذا تأكد أن الحصيات لم تصب الجمرة فعليه دم يذبح في الحرم.واللَّه أعلم.
* * *
5/161/81 تقديم العمرة علىالحج
[205] عرض السؤال المقدم من السيد/ سمير، وهو:
إذا كنت تنوي الحج إلى بيت الله الحرام فماذا عليك أولاً الحج أو العمرة؟ فالعمرة تعطي للإنسان فكرة جيدة للحج، وكما يعرف الكل أن في الحج زحمة شديدة حيث يوجد عدد(1/182)
كبير من سكان العالم.
* أجابت اللجنة:
أن أداء العمرة لايسقط فريضة الحج، وتجوز العمرة قبل الحج أو بعده هذا إذا كانت فريضة الحج واجبة عليه، أما الازدحام في موسم الحج وما فيه من مشقة فإن هذا لايسقط فريضة الحج. واللَّه أعلم.
* * *
4/13ع/84 حج الابن عن أبيه
[206] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حسن، ونصه كالآتي:
لي أب في الصومال وعمره 87 سنة، وقد حججت في المرة الأولى لنفسي، وحججت المرة الثانية لأبي، لظروفه الصحية وكبر سنه، وقد علمنا عن بعض الشيوخ في الصومال أنه لايجوز أن أحج بدلاً عن والدي مادام على قيد الحياة.
311
* أجابت اللجنة:
إن كانت حالته الصحية تمنعه من السفر فيجوز أن يحج عنه ابنه مادام قد حج عن نفسه. واللَّه أعلم.
* * *
6/41/78 محرم المرأة الكبيرة
[207] تقدم إلى اللجنة المدعو/ محمود:
يسأل عن حكم خروج زوجة أخيه البالغة من العمر 55 سنة للحج مع أخي زوجها، مع العلم بأن لأخي الزوج بنتاً ستذهب معهم للحج.
* أجابت اللجنة:
بجواز ذلك. واللَّه أعلم.
* * *
6/24/78 شرط الاستطاعة في الحج
[208] وعرض السؤال الوارد من جهة وزارة الخارجية، بإحالة صورة مذكرة الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنه مايلي:
تتشرف الأمانة أن تشير إلى القرار المتخذ في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي، والمتضمن مايلي:
(أ) تقرير دعوة الدول الأعضاء لاتخاذ الوسائل الخاصة بها لتحقيق وتأكيد شروط الاستطاعة الشرعية في الحج، ومن ذلك:
1 ـ توفير القدرة البدنية للحجاج.
2 ـ توفير القدرة المالية لديهم.
3 ـ تطبيق جميع الاشتراطات والاستعدادات الصحية التي أوصى بتنفيذها مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثانية في طرابلس.
312
وترجو موافاتها برأيها في شأن الدراسة المقدمة في ضوء الاستطاعة الشرعية في الحج.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لامانع شرعاً من أن تتخذ السلطات الوسائل المشروعة التي تراها مناسبة للتحقق والتأكد من توفر(1/183)
شروط الاستطاعة البدنية والمالية لدى الحجاج، ومرافقة المشرفين الدينيين والصحيين لحجاج بيت اللَّه الحرام، وذلك على ضوء الظروف والأحوال الواقعة، ليتمكنوا من أداء المناسك دون التعرض للخطر. واللَّه أعلم.
* * *
2/42/83 حج المرأة عن الغير
[209] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يجوز توكيل المرأة بالحج عن الرجل ؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز توكيل المرأة بالحج عن الرجل إذا كانت قد أدت حجة الفرض عن نفسها. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
313
كتابُ العبادات
بابُ : المقابر
1/184/82 نبش القبر بعد الدفن
[210] حضر إلى اللجنة المدعو/ رؤوف، وأفاد بالآتي:
توفيت شقيقتي مسيحية الديانة بتاريخ 22/9/81 وتم دفنها في مقبرة المسيحيين بالصليبخات في تابوت، وقد طلبت نقل الجثمان إلى القاهرة بسبب رغبة الأهل الملحة في ذلك، وأخذت الموافقة بذلك من وزارة الصحة بشرط مرور ستة أشهر على تاريخ الوفاة، وطلب مني رئيس قسم تجهيز الموتى أن أحضر موافقة من وزارة الأوقاف، فأتقدم بطلبي هذا لأخذ الموافقة على نقل الجثمان إلى القاهرة ولكم جزيل الشكر .
* أجابت اللجنة بما يلي:
بعد استعراض ماجاء في طلب المستفتي، وبعد الاطلاع على آراء الفقهاء في ذلك، ترى اللجنة أنه لابأس بالنقل إذا لم يكن هناك خطر على الصحة العامة، وهذا هو رأي المالكية، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
5/72/79 استغلال أرض فيها قبور
[211] تقدم إلى اللجنة المدعو/ خالد:
وأخبر بأن والده يملك قطعتين من الأرض: الأولى مبنية والأخرى
314
فضاء. وأوصى قبل وفاته أن يدفن هو وبعض الأطفال في الأرض الفضاء، وبالفعل دفن هو وبعض الأطفال في هذه الأرض ويبلغ عددهم خمسة أو ستة أطفال وتبلغ مساحة الأرض حوالي ألف متر مربع وأخبر بأنه منذ 26 سنة إلى الآن لم يستخدموا هذه الأرض خوفا من حرمة استعمالها لوجود بعض القبور فيها، وهم الآن بحاجة لاستعمالها لبناء بعض المساكن لأولادهم، ويسأل عن(1/184)
الحكم الشرعي في استخدام هذه الأرض.
* أجابت اللجنة بما يلي:
(أ) وضع سور بسيط حول القبور الموجودة في الأرض المذكورة لاحترامها وعدم الاستهانة بها.
(ب) بالنسبة للأرض المتبقية بعد عزل القبور يجوز استعمالها أو بيعها كيفما شاء أصحابها إن لم يكن الأب قد أوصى بأن تكون وقفاً لتكون مقبرة، فإن كان قد أوصى بأن تكون وقفاً لتكون مقبرة فلا يجوز لهم استعمالها أوالتصرف فيها وإنما تكون وقفاً لما أوقفت عليه، هذا مع ملاحظة أحكام الوصية. واللَّه أعلم.
* * *
3/71/79 متى يجوز استعمال المقبرة
[212] عرض على اللجنة التقرير المطلوب من مقرر اللجنة:
لمناقشة موضوع المقابر والمساجد الموجودة في منطقة ما، بعد زيارة قام بها بعض أعضاء لجنة الفتوى، حول المدة الشرعية التي يجب انقضاؤها لكي يمكن استعمال موقع المقبرة، وفي إمكانية نقل رفات المقابر إلى أماكن أخرى، إذ تزمع بعض الجهات على استغلال موقع هذه المقابر كطرق أو لعبور خطوط سكك حديدية أو استعمالها كنوع من المعابر التي تعلو سطح
315
الموقع أو استغلالها لإقامة المصانع والمنشآت... الخ. كما ذكر المسؤولون أن هناك مسجدين في المنطقة أزيل أحدهما وأنشىء مسجد بديل عنه.
وأخبروا بأن المسجد الآخر أصبح مهجوراً بعد إزالة البيوت المحيطة به ويسألون إن كان بالإمكان نقله إلى مكان آخر.
وقد لاحظ الأعضاء المنتدبون للزيارة مايلي:
بالنسبة للمقابر الثلاث فإنها محاطة بأسوار قديمة متصدعة. ويرى الأعضاء إعادة بناء هذه الأسوار بصورة جميلة وأن توضع بعض الأشجار على حدودها إن لم يكن هناك ضرورة لإزالتها.
أما بالنسبة للمسجد المزال فكان من المناسب وضع المسجد البديل في أقرب مكان من المسجد المزال يحقق فيه المسجد رسالته، لا أن يوضع في مكان بعيد كما هو حاصل الآن إذ وضع المسجد البديل عند مدخل المنطقة، وهو يبعد بعدة كيلو مترات عن المسجد المزال، مع وجود مناطق قريبة منه بأمس الحاجة إليه.
أما مسجد(1/185)
ـ أنس بن مالك ـ فقد أزليت البيوت المحيطة به فأصبح مهجوراً وأن المكان الذي به المسجد سيقام فيه مصنع في المستقبل وهذا المصنع آلي لايحتاج لأيدي عاملة إلاَّ لعدد قليل جداً، لذلك يرى الأعضاء نقل هذا المسجد إلى مكان قريب منه يكثر فيه العمال والموظفون كأن يكون قرب الإدارة العامة مثلاً وبذلك يكون متوسطاً بين موقعي المسجدين القديمين على أن تطلع الجهة المختصة بالوزارة على الموقع الجديد قبل اعتماده.
316
وبعد عرض التقرير ومناقشة الموضوع رأت اللجنة مايلي:
(أ) أنه ليس هناك مدة شرعية معينة يجب انقضاؤها لكي يمكن استعمال المقبرة وإنما يرجع ذلك إلى نوعية التربة وسرعة تحليلها للأجسام.
(ب) لامانع من استعمال المقابر كنوع من المعابر التي تعلو سطح الموقع بشرط عدم وضع الأعمدة على القبور.
(ج) الموافقة على اقتراحات الأعضاء المنتدبين للزيارة. واللَّه أعلم.
* * *
2/22ع/84 التبرع للبناء على القبور
[213] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/أحمد، ونصه كالآتي:
في بلدنا مَقَام لأحد الناس يدعى مقام سيدي (محمد) مبني من مدة طويلة، تصدعت مبانيه، والآن أهل القرية بصدد جمع تبرعات لإعادة بنائه مرة أخرى، فهل هذا حرام أم حلال؟ وهل إذا دفعت أنا تبرعاً في هذا البناء يكون هذا التبرع في محله وأنال ثواباً عليه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لايجوز البناء على القبور، وإن الاشتراك في ذلك غير جائز، وقد نهى النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن البناء على القبور، وتجب إزالة الأبنية عن القبر مع إبقاء صورة القبر على الوجه الشرعي، بتسنيمه بما لايزيد عن شبر أو شبرين وإيجاد علامة (شاهدة أو حجر) للتعرف على أنه قبر والدعاء لصاحبه.
واللجنة تنصح السائل أن يرشد أهل القرية إلى الالتزام بالشرع في هذا الموضوع، وإذا جمع مال لهذا الغرض فليعد إلى أصحابه، أو ينفق في وجوه الخير بمعرفتهم. واللَّه أعلم.
* * *
317
3/1ع/85 تحويل المقبرة إلى(1/186)
حديقة
[214] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير بلدية ما كما يلي:
لابد لنا من معرفة رأيكم حول النقاط التالية:
(أ) متى يمكن تحويل المقابر إلى حدائق؟ بمعنى كم المدة اللازم مرورها بعد إيقاف الدفن في مقبرة ما حتى يمكن اعتبارها دارسة شرعاً وبالتالي استعمال أرضها كمرفق عام لحديقة مثلاً ؟
(ب) هل هناك إمكانية لغرس أشجار في أماكن محدودة في أرض المقابر الدارسة مع عدم تأثر القبور بحيث يحافظ على حرمة المقبرة ولا يسمح بارتيادها؟.
يرجى عرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالنتيجة حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة لما فيه الصالح العام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن تشجير المقبرة حتى مع بقاء الرفات جائز، على أن تغرس الأشجار في الفراغات التي بين القبور وليس على القبور نفسها، لأنه إذا غرست على القبر نفسه يلزم من ذلك نبش القبر وهو حرام إلاَّ في حالات نادرة جداً على أن لاتتخذ كمنتزه عام، وأما اتخاذ المقبرة منتزهاً عاماً كلّها مع بقاء القبور فهذا لايجوز إلاَّ إذا حصل التأكد من أن عظام الموتى بليت كلها، وإذا كانت أرض هذه المقبرة وقفاً فلا يجوز اتخاذها منتزهاً عاماً إلاَّ عن طريق الاستملاك وفي حالة الضرورة وأن يستبدل بها غيرها.
318
وأما مدة بلي العظام فليس هناك مدة مقدرة شرعاً، وإنما هذا أمر متروك لأهل الخبرة، لأن الأراضي تختلف في ذلك اختلافاً كبيراً.واللَّه أعلم.
* * *
2/165/81 إدخال آليات إلى المقبرة
[215] عرض على اللجنة الكتاب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة عقارية ونصه الآتي:
نتوجه إليكم بطلبنا بالسماح لنا باستخدام شريط من المقبرة والموازي للفندق بعرض لايتجاوز مترين لمدة يوم واحد فقط لرفع خزانات المياه إلى مكانها، ونتعهد لكم بضمان إعادة الوضع إلى حالته الأصلية.
وقد طلب وكيل الوزارة من اللجنة بأن تقوم بزيارة الموقع المخصص لوضع(1/187)
الخزانات وفحص الموقع المطلوب من المقبرة لإدخال الرافعة، والإفادة بالحكم الشرعي في ذلك.
وبناء عليه قام كل من الشيخ حسن مناع والشيخ محمد الأشقر ومقرر اللجنة بالزيارة، واتضح أن هذا السطح الذي ستوضع عليه الخزانات مغلق من جميع الجهات سوى الجهة المقابلة للمقبرة.
وأفاد المهندس فيصل أن الخزانين المراد وضعهما على هذا السطح لايستغرق رفعهما أكثر من عدة ساعات فقط.
وبعد الانتهاء من زيارة الفندق قام الأعضاء بزيارة المقبرة، وكان في الاستقبال مسؤول المقابر بالبلدية الشيخ يوسف حماده حيث قام والأعضاء بالاطلاع على الموقع المطلوب من المقبرة لإدخال الرافعة، وأفاد الشيخ
319
يوسف حماده أنه عندما شرع في حفر الموقع المخصص لبناء الفندق انهار السور المقابل له، مما أدى إلى ظهور بعض الجماجم والعظام، وهذا يدل دلالة واضحة أن بعض القبور تقع تحت السور المقابل للفندق مباشرة، وقد قام الفندق بإعادة بناء هذا السور بعد ذلك.
* وبعد الاطلاع على التقرير أجابت اللجنة بما يلي:
إنه إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لرفع الخزانات إلا بدخول الرافعة إلى مكان المقابر فإنه يرخص بدخولها لهذه المهمة، على أن لايتجاوز ذلك قدر الحاجة، سواء في المساحة أو في الزمن، ولا سيما أن القبور في هذه الأماكن ـ كما لاحظت اللجنة ـ قد اندرست. واللَّه أعلم.
* * *
2/145/81 البناء على القبور
كتابة الاسم على القبر
[216] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ محمد، ونصه:
ماهي وجهة النظر الشرعية في مسألة البناء على القبور ؟ وما هو مقدار الارتفاع الجائز للقبر عن الأرض؟ إذا كانت الإجابة على الشق الأول بعدم جواز البناء على القبور، فما هوالدور الواجب على حكومة الكويت القيام به لمنع هذه الظاهرة في مقابرنا ؟ وما هو مصير القبور التي تم البناء عليها سابقاً، وهل تهدمها أم ماذا ؟
* وبعد عرض الموضوع قررت اللجنة مايلي:
أجمع العلماء أنه لايجوز رفع القبر أكثر من(1/188)
شبر إلاَّ قليلاً، كما أجمعوا على عدم جواز تجصيصه، أوإقامة البناء عليه، وإذا كان ذلك في أرض مسبلة للدفن أو موقوفة لذلك فالأكثرون على حرمة ذلك، لما فيه من
320
التضييق على العامة، ولا بأس أن يرفع القبر عن الأرض شبراً أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك قليلاً بالتراب الذي خرج منه.
ثم اختلفوا في هل الأولى تسنيم القبر أو تربيعه، فالجمهور على أن التسنيم أفضل، وذهب الشافعي إلى أن التربيع أفضل.
ولا بأس من كتابة اسم الميت على القبر لئلا يذهب الأثر، وليعرف لصاحب القبر قدره. واللَّه أعلم.
* * *
9/133/80 بيع أرض المقبرة
[217] عرضت الرسالة المقدمة من الشيخ/ عبد الكريم، جنوب أفريقيا:
والذي يطلب فيها حكم بيع مقبرة للمسلمين في كيب تاون ؟
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
الأصل أن بيع المقبرة باطل لأنها أرض مسبلة، ولا سيما أنه لا إكراه ولا ضرر لبيعها، والمال الذي دفع ثمناً لها مال حرام، لايحل الانتفاع به، وإذا أمكن ـ بأية وسيلة ـ إبطال هذا العقد قانونا وجب المصير إلى ذلك. واللَّه أعلم.
* * *
2/120/80 نقل الميت
[218] بناء على طلب السيد الوكيل عرض على اللجنة الكتاب المقدم من وكيل وزارة الداخلية:
والذي يفيد فيه بأن السيد/ وائل تقدم بكتاب ورد فيه أن والدته توفيت بتاريخ 26/1/80م ودفنت بالكويت، ويلتمس الموافقة على نقل رفاتها.
321
ويطلب الإفادة هل يجوز شرعاً نقل رفات المتوفاة المذكورة ؟
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز بأي حال من الأحوال نقل الميت إلى أية جهة إذا كان في نقله خطر على الأحياء، أو فيه مُثْلةٌ له، كأن يخشى عليه أن ينفجر، أو تكسر عظامه، وهذا بإجماع الفقهاء.
كما ترى اللجنة باتفاق جواز نقله ـ بهذا الشرط ـ إذا كان قبل الدفن وإن خالف في ذلك بعض الفقهاء.
أما بعد الدفن فترى اللجنة جواز نقله لغرض صحيح، كأن يدفن قريباً من أهله أو قريباً من قوم صالحين بالشرط السابق.
واللجنة ترى أن الأولى(1/189)
المنع من النبش والنقل بعد الدفن إلاَّ للضرورة القصوى. واللَّه أعلم.
* * *
4/16/77 نزع الأسنان الذهبية عن الميت
[219] سأل سعيد اللجنة:
عن اتخاذ أسنان الذهب أوالفضة بقصد الأكل هل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا توفي صاحبها فهل تدفن معه أو تخلع منه ؟
* أجابت اللجنة :
أنه يجوز شد الأسنان بالذهب نظرا لأن الذهب لاينتن في الفم، وكذلك أخبرته اللجنة أنه إذا توفي من كان قد اتخذ أسناناً ذهبية فإنها تنزع منه قبل الدفن مالم يحصل من ذلك تشويه.واللَّه أعلم.
* * *
322
كتابُ العبادات
بابُ : العقيقة والأضحية
6/42ع/84 الوقت الذي تشرع فيه العقيقة
[220] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ناصر، وهو كما يلي:
يوجد أب لعدد خمسة من الأولاد وخمس من البنات، ولم يذبح لهم عند الولادة، وقد حصل خلاف في ذلك، لأن البعض قال: يجوز أن يذبح عنهم الآن بعيراً يجمعهم فيه، والبعض قال: لابد من أن يذبح عقيقة لكل مولود، فما هو الصواب في ذلك وفقكم اللّه ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن أكثر العلماء على استحباب العقيقة وعدم وجوبها، وإن الوقت الذي تشرع فيه هو اليوم السابع، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرون من ولادة المولود، أما فعل العقيقة عن الكبير إن لم يعق عنه صغيراً فلم يرد فيه شيء ولو فعل فهو حسن، لما فيه من التوسعة، ولكن لايكون عقيقة. واللَّه أعلم.
وصلى اللّه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
323
4/114/80 الأضحية عن الميت
[221] عرض السؤال المقدم من السيد/ غازي، وهو:
هل تجوز الأضحية عن الميت؟ وعلى من تجب؟
* أجابت اللجنة:
أن الأضحية غير واجبة، وهي عن الحي لا عن الميت إلاَّ إذا أوصى أن تضحى عنه في حدود ثلث تركته، أو اشترطها في وقف وقفه، ومن ضحى عن الميت من غير وصية جاز. واللَّه أعلم.
* * *
2/17ع/84 ذبح الأضحية في البلاد النائية
[222] عرضت على اللجنة الأسئلة المقدمة من لجنة خيرية وهي:
هل(1/190)
يجوز ذبح الأضحية في أفريقيا أو أفغانستان وتوزيعها على المحتاجين من المسلمين هناك رغم إقامة الشخص الذي نضحي عنه في البلاد العربية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز ذبح الأضاحي في المناطق التي تكثر فيها المجاعات لتوزيعها على المحتاجين من المسلمين هناك ولو كان المضحي مقيماً في بلد آخر وذلك بعد الحصول على توكيل منه، لأن قيام المضحي نفسه بذبح أضحيته أو شهودها إنما هو على سبيل الاستحباب، وفي الحالة المسؤول عنها مايرجح ترك الاستحباب لأداء واجب التكافل بين المسلمين، خاصة إذا كان المنتفعون من الأضاحي في حالة مجاعة وتعرض لأخطار شديدة. واللَّه أعلم.
* * *
324
كتابُ العبادات
بابُ : النذور والأيمان والكفارات
3/69/79 القسَم العسكري
[223] عرض على اللجنة كتاب جمعية خيرية وكتاب رئاسة الأركان العامة للجيش:
والذي يطلب كل منهما إجابة اللجنة عن القسم العسكري الذي يؤديه الملتحقون بالتجنيد الإلزامي حيث يتضمن القسم عبارة( وبذمتي وبشرفي).
وقد أرفق بكتاب رئاسة الأركان العامة صيغة القسم المقترح لأخذ رأي اللجنة فيه ونصه:
" أقسم باللَّه العظيم.أقسم باللَّه العظيم.أقسم باللَّه العظيم. باعتباري عسكرياً في الجيش الكويتي، أن أكون وفياً لدولة الكويت، أميناً على حقوقها، مخلصاً لأميرها، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي، منفذاً لها في البر والبحر والجوّ داخل وخارج البلاد، وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة الكويت، وأن أحمي علمها، وأحفظ استقلالها وسلامة أراضيها، معادياً من يعاديها، مسالماً من يسالمها، محافظاً على شرفي وسلاحي، لاأتركه قط حتى أذوق الموت، واللَّه على ما أقول شهيد .
325
* وبعد الاطلاع على الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
إن العبارة التي يتضمنها القسم وهي ( وبذمتي وشرفي) مخالفة للوارد شرعاً، وهو ماورد في صحيح البخاري أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: " ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلاَّ(1/191)
باللّه " وماورد في سنن الترمذي وأحمد أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: " إذا حلف أحدكم فليحلف باللَّه أو ليصمت " .
كما ترى اللجنة اعتماد صيغة القسم العسكري المقترح. واللّه أعلم.
* * *
3/22/78 تعمد الكذب في اليمين
[224] تقدم إلى اللجنة السيد/ فوزي،
يسأل عن امرأتين بين زوجيهما أمر يخفيانه عن الناس، فعرفت إحداهما بما بينهما، فأخبرت الأخرى، فشك زوجها أنها تعلم فاستحلفها هل قالت لها الأخرى شيئاً يتعلق بصديقه فلان ؟ وكانت تعلم أنها إذا أخبرت بالحق فإنها تطلق هي والأخرى، وكان حلفها باللّه وعلى المصحف، فماذا عليها ؟
* أجابت اللجنة:
أن هذه المرأة آثمة بحلف هذه اليمين الكاذبة، ولا يلزمها كفارة بل تستغفر اللَّه وتتوب إليه. واللّه أعلم.
* * *
3/65/79 كفارة اليمين
[225] تقدم إلى اللجنة السيد/ شعبان،
وأخبر بأنه أوصل زوجته إلى سكن صديقاتها للزيارة وطلب منها أن
326
لاتتأخر عليه لأنه ينتظرها خارج السكن، إلاّ أنها تأخرت في الخروج، فغضب الزوج عليها فقال لها: واللَّه العظيم إنك لن تأتي إلى هذا المسكن مرة أخرى، وبعد مرور عدة أيام علم الزوج أنها ذهبت لنفس السكن دون علمه ويسأل إن كان يلحقه شيء ؟
* أجابت اللجنة:
أن عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وتختار اللجنة جواز إخراج القيمة، وهي خمسة دنانير، لكل مسكين نصف دينار. واللّه أعلم.
* * *
5/173/81 العجز عن أداء النذر
[226] عرض السؤال المقدم من السيدة/ مديرة، ونصه:
نذرت أن أصوم للَّه سنة كاملة متتابعة، إن شفى الله ولدي، والحمد للَّه شفي الولد، ولكني الآن لا أستطيع الصيام فماذا أفعل؟
* أجابت اللجنة بما يلي
إن على السائلة أن تشرع في صيام سنتها، فإذا شق عليها مشقة زائدة أفطرت الأيام التي تزول بها المشقة، ثم تستأنف الصيام وهكذا حتى تتم السنة وهي: 355 يوماً فإذا انتهت السنة قضت الأيام التي أفطرتها، فلو بدأت في أول محرم، فإذا جاء(1/192)
أول محرم التالي قضت كل ماأفطرته في تلك السنة، فإن فات التتابع وجب عليها كفارة يمين واحدة، لأنها اشترطت في يمينها التتابع وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. واللّه أعلم.
* * *
327
2/46ع/84 العجز عن أداء النذر
[227] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة أحمد، ونصه كالآتي:
رجل يقول: إني نذرت إن قضى اللَّه كذا وكذا، وحقق ذلك فنذر عليّ أن أكسو الكعبة.
وراتبه لايزيد عن 200 دينار كويتي وهو لايعرف قيمة مصاريف كسوة الكعبة، فإن كان لايستطيع بسبب عدم القدرة مالياً فماذا يفعل؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المستفتي قد نذر مالايقدر على الوفاء به كما تعرف حالته المادية من سؤاله، ولذا عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط مايطعم أهله أو كسوتهم، فإن كان غير مستطيع فعليه صيام ثلاثة أيام، واللجنة تنصح المستفتي عدم تكرار مثل هذا النذر.واللّه أعلم.
* * *
1/16ع/84 العجز عن أداء النذر
[228] عرض على اللجنة السؤال الآتي:
قلت: إذا وفقني اللّه وحصلت على عمل لأذبحن بعيراً ورأسين من الغنم مختلفة الألوان وعلى رأس كل شهر ذبيحة، وقد وفقني اللّه بعمل ولم أستطع أن أوفي بالنذر بسبب الدين الذي عليّ، فما يلزمني شرعاً ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن على السائل أولاً سداد الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك يوفي نذره متى قدر إذا كان عجزه لعارض يرجى زواله، أما إذا عجز عجزاً لايرجى
328
زواله فعليه أن يكفر كفارة يمين، علماً بأنه يأثم بتأخير وفاء النذر حال استطاعته. واللّه أعلم.
* * *
2/38/78 العجز عن الصوم المنذور
[229] عرض سؤال من السيد/ فتحي، يقول فيه:
إنه نذر إن يسر اللَّه له عملاً أن يصوم يوم الخميس من كل أسبوع، وقد يسر اللَّه له العمل وبدأ يصوم منذ ستة أشهر تقريباً، ويقول: إن ظروف الجو الآن في الصيف ومشقة العمل تجعل الصيام صعباً عليه، فهل يجوز أن يؤجل الصيام إلى وقت آخر؟
* أجابت اللجنة:
أن الصيام إذا كان(1/193)
يضره ضرراً بالغاً جاز له أن يفطر ويقضي هذه الأيام في وقت آخر، وإن لم يكن الضرر بالغاً فلا يجوز له الإخلال بنذره، فإن أخل وأفطر ارتكب إثماً، عليه أن يتوب منه، وعليه القضاء أيضا.واللّه أعلم.
* * *
4/31/83 اليمين الغموس
[230] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال، وقدم السؤال الآتي:
طلبت للشهادة في واقعة اعتداء على أحد المسلمين، وكنت حاضراً هذه الواقعة، وقد دافعت عن ذلك الرجل، لم يصب بأي إصابات إلاّ أن زجاج سيارته الخلفي قد تهشم. ولكن نظراً لظروف معينة طلبت منه أن يعفو عن استدعائي لهذه الشهادة لظروف أخبرته بها ولكن أصر على ذلك. وكنت أعتقد في ذلك الوقت بأنني لو قلت الذي حدث أمام النيابة أن الشاب الذي اعتدى على هذا الرجل سيسجن، وبالتالي سوف أتضرر وأسرتي من ذلك
329
الموضوع، فحلفت أمام النيابة بأنني لم أكن موجوداً ولم أرً أحداً ـ فما موقف هذا اليمين وجزاكم اللّه خيراً ؟.
* أجابت اللجنة:
أن هذا إثم كبير ويمين غموس، وعلى السائل أن يستعفر اللَّه عز وجل كثيراً ويتصدق ويدعو لهذا الشخص بالخير، ولا تجب عليه الكفارة، فإن أخرجها فلا بأس. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
2/17ع/84 دفع الكفارة لنشر الدعوة الإسلامية
[231] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة خيرية، وهو:
هل يجوز دفع مال كفارة الإفطار في رمضان أو غيره وفوائد الربا لشخص دون معرفته بحرمة الربا، وذلك لتمويل الدعوة الإسلامية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز دفع مال الكفارات أو الفدية عن الإفطار في رمضان أو غيره في تمويل الدعوة الإسلامية إذا كان المنتفعون من هذه الأموال من الفقراء والمسلمين مع مراعاة إيصال مبلغ الكفارة الواحدة إلىالعدد المطلوب في النصوص الشرعية.
أما أموال الفوائد الربوية فإن الأولوية في صرفها هي لمن هم في حالات الاضطرار والمجاعات كالمناطق المشار إليها في السؤال. واللّه أعلم.
* * *
330
2/10ع/84 المرض لايقطع التتابع في صيام(1/194)
الكفارة
[232] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي وهذا نصه:
شخص عليه صيام 60 يوماً كفارة نتيجة لقتل خطأ حصل منه في حادث سيارة، وفي خلال صيامه لهذه الأيام أصابه مرض في الكلي، وأمره الطبيب بأن يفطر مدة معينة ثم يكمل الصيام، والحمد للَّه بعد الشفاء أكمل الصيام، إلاَّ أنه في أحد الأيام قد أفطر ناسياً وأكل حتى الشبع وكانت الساعة 11 ظهراً، ثم تذكر أنه يجب أن يكون صائماً، إلاَّ أنه استحقر إكمال صيام هذا اليوم لشبعه الكثير وللساعة المتأخرة التي لم تبقِ من اليوم شيئاً، لذا فإنه قضى باقي هذا اليوم مفطراً.
السؤال: هل يعد الفطر للمرض قاطعاً للتتابع؟ وهل يعد إفطاره ناسياً أيضاً قاطعاً للتتابع علماً بأنه كان في البر ولم يكن معه من يسأله، على الرغم من أنه أتم يومه هذا مفطراً.
وهل يجوز إخراج فدية مثلاً لليوم الذي نسي به، وهل هناك عمل آخر غير الصيام يسقط هذه الكفارة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الإفطار لمرض لايقطع التتابع، وكذلك أكله ناسياً لايفطر به فلا يقطع التتابع، أما ما وقع منه من الأكل عامداً بعد أكله ناسياً فإنه يفطر به ويقطع التتابع، وكون أكله جاهلاً بالحكم الشرعي ليس عذراً، ولا يجزىء إخراج الطعام فدية عن اليوم الذي نسيه، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك عمل آخر يمكن أن يقوم به يسقط هذه الكفارة. واللَّه أعلم .
* * *
331
1/151/81 كفارة الظهار
[233] تقدم إلى اللجنة السيد/ ماطر، وأفاد بالآتي:
حدث بيني وبين زوجتي شجار وخلاف أدى بي إلى أن أقول لها ـ وأنا غضبان وقد مزقت ثوبي من شدة الغضب ـ: ( أنت تسكنين في البيت مثل أختي)، ومر على هذا الحال فوق الشهر، وقد دفعني إلى ذلك أنها تكلمت عليَّ كلاماً فاحشاً، وأنا ليس لي خاطر بها إلاَّ لأجل أبنائي الصغار.
ووجهت إليه اللجنة: اذكر لنا العبارة التي صدرت منك بالتحديد، فقال: قلت لها: إن جيتك (جامعتك) كأني جيت أختي.
* واللجنة(1/195)
تجيب بناءً على أقواله:
أن ماصدر منه يعتبر ظهاراً، وأخبرته اللجنة أن عليه كفارة ظهار، وهي: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن أفطر يوماً أو مسها في أثناء الشهرين عليه إعادة الشهرين من جديد، وبالنظر فإن صحته جيدة فلا ينتقل من الصيام إلى الإطعام. واللَّه أعلم.
* * *
1/33/78 الإطعام بدلاً عن الصيام للعاجز
[234] تقدم السيد/ عبد اللَّه،
وقرر أنه قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي ناوياً بذلك الطلاق وذلك منذ عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.
* أجابت اللجنة:
أنه ظهار، وأمرته بالكفارة وقرر أنه لايستطيع الصيام، فأمرته بإطعام ستين مسكيناً. واللَّه أعلم.
* * *
332
5/21/83 الحاجة الفعلية للفرد في الكفارة
[235] عرض على اللجنة السؤال التالي:
ماهو تقديركم للحاجة الفعلية للفرد في اليوم؟ وهل يجوز ـ قياس قيمة الكفارة ـ وهي الإطعام على ذلك؟
* أجابت اللجنة:
أن الأصل في تقدير الحاجة الفعلية للفرد في اليوم مراعاة الظروف الاجتماعية والفردية لكل شخص بحسبه، ويمكن لمتولي الصرف أن يتحرى لمعرفة مايسد تلك الحاجة وينبغي في مثل هذه الأمور الاستعانة بأهل الخبرة الموثوق بهم شرعاً.
أما قيمة الكفارة وهي الإطعام أوالكسوة فلا يقاس عليها ولا تعتبر ضابطاً للحاجة الفعلية للفرد يومياً لأن هناك حاجات أخرى غير الإطعام والكسوة مثل السكن ونفقات التعليم والتطبيب ... إلخ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
12/7/83 كفارة القتل الخطأ
[236] حضر إلى اللجنة السيد/إبراهيم ـ واعظ في السجن ـ وقدم السؤال الآتي:
رجل تسبب بموت عدة أشخاص خطأ فما يلزمه من الصيام عنهم.
* أجابت اللجنة:
أن على المتسبب بموت عدة أشخاص خطأ كفارة واحدة وهي: صيام شهرين متتابعين. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
333
7/41/83 كفارة القتل العمد
[237] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد اللَّه، وقدم السؤال الآتي:
تشاجر رجلان فضرب أحدهما الآخر بعصا فسقط(1/196)
على الأرض، فقام المضروب ولحق بالضارب فقتله بالبندقية، ثم تصالح القاتل مع أهل القتيل على الدية، وسجن القاتل ثلاث سنوات تقريباً، وبعدها بسبع سنوات توفي، وله ابن يسأل، إن كان عليه أن يكفر عن والده بشيء أم لا؟
* أجابت اللجنة:
أنه لاكفارة لهذا القتل لأنه قتل عمد، ولابأس أن يتصدق الولد عن والده إن أحب، ويسأل له المغفرة، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
8/61/79 كفارة اليمين
[238] عرض سؤال السيد/ مازن،يخبر فيه:
أنه حصل خلاف عائلي مما تسبب في غضبه، ودون قصد أقسم هذا اليمين قائلاً: عليَّ الطلاق بالثلاثة إذا رأيت والدتي حاملة أحد أطفالي سوف آخذه من يدها وأرميه وأدوسه بقدمي في الأرض حتى لو أدى ذلك لموته.
* أجابت اللجنة:
أن عليه كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
وتختار اللجنة جواز إخراج القيمة وهي خمسة دنانير لكل مسكين نصف دينار. واللَّه ولي التوفيق.
* * *
334
5/162/81 الحنث في يمين فيه قطع رحم
[239] حضر إلى اللجنة السيد/علي، وقدم السؤال الآتي:
منذ سنتين سبق أن حلفت قائلاً: ( عليَّ الطلاق من زوجتي ـ لاتدخل بيت أختها) بسبب تعنت أختها في قبول مصالحتي بينهما قبيل الزواج، وحتى الآن لم تدخل بيتها بالرغم من الصلح،أرجو إفادتي بالحكم الشرعي؟
* أجابت اللجنة:
أن هذا اليمين فيه قطع لصلة الرحم، وعلى السائل أن يسمح لزوجته بدخول منزل أختها، ثم بعد دخولها يخرج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ونصح بعدم الحلف بغير اللَّه تعالى. واللَّه أعلم.
* * *
1/146/81 كفارة اليمين بالحرام
[240] تقدم إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم السؤال الآتي:
قبل حوالي سنة تقريباً حلفت على زوجتي يميناً قلت فيه: ( عليّ الحرام ماتكلمي جارتك، وإن كلمتيها لن تبقي بالبيت)، وهذا هو اليمين الوحيد الذي حلفته طوال مدة زواجي البالغ ثمان سنوات.
وسألته اللجنة: هل كلمتْ زوجتُك الجارة ؟ فأجاب بالنفي.
ثم سألته: هل(1/197)
ترغب في أن تكلمها فقال: نعم.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كلمت زوجة السائل جارتها فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولا يقع بهذا اليمين طلاق، ونصح بتقوى اللَّه وعدم الحلف بغير اللَّه تعالى.
* * *
335
هذا.. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
7/154/81 كفارة اليمين بالطلاق
[241] تقدم إلى اللجنة السيد/ فؤاد، وقال:
حلفت أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى أي مكان بدون علمي باستثناء عملها، وقد علمت أنها خالفت وذهبت، وكان الحلف كالآتي: ( واللَّه العظيم ثلاثا تحرمين عليَّ كأمي وأختي وأنت طالقة إذا رحت أي مكان غير عملك بدون إذن) وأنا واعٍ وبكامل قواي العقلية، وكان قصدي من هذا الحلف هو المنع، أرجو إفتائي مأجورين.
* وعليه فتجيب اللجنة:
أنه إن كان يقصد من هذا اليمين المنع فقط فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن كان يقصد به وقوع الطلاق إن هي ذهبت لأي مكان بدون إذنه فإنه يقع. واللَّه أعلم.
* * *
336
كتابُ المعاملات
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ : البُيُوع.
* بابُ : الأجرة
* بابُ : الاستثمار والخلو.
* بابُ : الغش والتزوير.
* بابُ : القرض والربا والبنوك.
* بابُ : العمل والتأمين والتعاون.
* بابُ : الشركات والرشوة والجمعيات.
* بابُ : الوقف .
337
338
كتابُ المعاملات
بابُ : البُيُوع
2/36ع/84 البيع بالأقساط
[242] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/إبراهيم، وهو كالآتي:
إني أعاني من حيرة في أمر تشابه عليّ أرجو أن أجد عندكم الكلمة الفصل فيه، وإني أردت أن أشرح الأمر ثم أذيله بعدة أسئلة راجياً من العزيز القدير أن يفتح عليكم بالإجابة عليها:
لقد توجهت لإحدى وكالات السيارات التي لاتتعامل بالفوائد البنكية، لأشتري منها سيارة بالأقساط بدون فوائد بنكية، وذلك لضيق ذات اليد في أن أمتلك مثل هذا المبلغ ولكن الموظف قال: إن(1/198)
الوكالة أوقفت التعامل بالأقساط فلا تبيع إلاَّ بدفع كامل الثمن، ولكن من أراد أن يدفع القيمة مقسطة فعليه أن يتوجه إلى ب . ت . ك .. أو شركة ت .ت. وكلا الشركتين نظامها الآتي:
تذهب إليهم وتقول لهم: إنك تريد شراء سيارة وقيمتها مثلا خمسة آلاف دينار وإنك لاتستطيع دفع الثمن كاملاً، فإنهم يتوجهون إلى الوكالة ويشترون السيارة ويمتلكونها، ولكنهم يبيعونك إياها بسعر أغلى على أن
339
تدفع جزءاً من قيمتها والباقي يقسط عليك لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فمثلاً يشترونها بخمسة آلاف دينار أو أقل، وذلك كمعاملة خاصة بينهما وبين الوكالة، ويحدد بعضهم أن نبيعها لك بخمسة آلاف وخمسمائة دينار، وتدفع مثلاً عشرين بالمائة من هذه القيمة والباقي يقسط عليك لمدة سنتين ونصف، وتسجل السيارة باسمك كمالك لها.
بينما بعضهم يبيعها لك بستة آلاف دينار، وتدفع مثلاً خمسة عشر بالمائة من هذه القيمة، والباقي يقسط عليك لمدة سنتين ونصف، وتسجل السيارة باسمك كمالك لها، ويزيد نظام الأول على الثاني أنه يشترط أن تحول راتبك الشهري في حساب خاص لك عنده، وهذا أمر ظاهره أنه ضمان له وباطنه أنه يستغل راتبك عنده خلال تحويله إليه يتعامل به تجارياً كمال سائل.
والآن إليكم أيها السادة الأجلاء هذه التساؤلات:
1 ـ هل هذه المعاملة حلال شرعاً أم هي حرام؟
2 ـ هل هذه المعاملة في البيع تعتبر بالأجل أم بالمرابحة؟
3 ـ هل هذه المعاملة التي يقوم بها الأول تعتبر حلالاً أم حراماً وإن كانت حالاً فهل هذا ينسحب على الثاني؟ وإن كان الجواب بالنفي فلماذا؟
أيها السادة الأجلاء: أفيدونا في هذا الأمر أثابكم اللّه، فإن الإنسان يتمنى أن تكون ركوبته حلالاً في حج أو سفر وترحال.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من
الوكالة وتكون الجهة الثالثة يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقداً إلى
340
الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل(1/199)
من المشتري فإن هذا رباً، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى، حالٍّ أو مؤجلٍ، فهذه تجارة مشروعة. وأما اشتراط تحويل المرتب لضمان دفع الأقساط فذلك من توثيق العقد بالرهن أو شبهه، فهو شرط جائز شرعاً وملزم لأنه يؤكد مقتضى العقد، واستغلال الراتب يتم بإذنٍ، لإيداعه حسب أصول التعامل في ذلك المصرف، وله أن يودعه لحسابه بدون مخاطرة الاستثمار إذا شاء. واللَّه أعلم.
* * *
2/143/81 الشراء من بيت المال بالمزايدة
[243] تقدم إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم السؤال الآتي:
هل شراء البضائع من بيت المال ـ تابع للجمارك والموانىء بدولة الكويت ـ حلال أم حرام ؟ حيث إن أحد الأصدقاء المخلصين أخبرني عن هذا الأمر أنه حرام ... من جانبي أقدم بعض الإيضاحات للجنة الموقرة وهو: إن التاجر يستورد بعض البضائع الشتوية: فيتأخر الشحن من هناك لأسباب كثيرة، فيقوم التاجر من الكويت طالباً إلغاء الطلبية حيث إنه من المؤكد أن تصل البضاعة بعد انتهاء الشتاء فلا يكون هنالك سوق، فإن كانت الشركة قد أخلت بشروط الشحن مثلاً تقوم هي بإرسال البضاعة، وترسل مندوبين، أو تحول البضاعة إلى شخص من معارفها لتصريف البضاعة، فإن أخفقوا باعوها ببيت المال، وتعود الفائدة على الشركة بعد خصم الرسوم والجمارك المطلوبة، ثم أخبر اللجنة أن البيع يتم بطريق المزايدة.
341
* أجابت اللجنة:
أنه لابأس بشراء البضائع من بيت المال المذكور. أما بالنسبة للبيع بطريق المزايدة فإن الأصل فيه الإباحة إلاَّ إذا كان هناك غرر وتدليس واتفاق غير مشروع فإنه حرام. واللَّه أعلم.
* * *
3/31ع/84 التعامل تجارياً مع غير المسلمين
[244] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عادل، ونصه كالآتي:
هل يجوز الشراء من المحلات اليهودية. وجزاكم اللّه خيراً .
* أجابت اللجنة:
الأصل جواز التعامل مع غير(1/200)
المسلمين، على أن الأولى معاملة المسلمين ونفعهم بدلاً من معاملة غيرهم.واللَّه أعلم.
* * *
2/35ع/84 بيع مواد للزينة فيها كحول
[245] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه كالآتي:
إنني حريص على الكسب الحلال الذي أباحه اللَّه سبحانه، وبعداً عن الحرام وما أشتبه به أعرض عليكم الاستفسار التالي:
إني أريد الاطمئنان على صحة كسبي بأن هل العطور التي يدخل في تركيبها الكحول حلال أم حرام؟ وكذلك أدوات المكياج التي تستخدمها النساء في التبرج؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لاشيء في المتاجرة في الأشياء المذكورة لأنه يحل للمرأة أن تتزين
342
لزوجها في بيتها، فإذا استعملت هذا المكياج أو أدوات الزينة للتبرج خارج بيتها كان إثمها على نفسها، وأما الكولونيا فترى اللجنة أنه لابأس ببيعها واستعمالها للتعطر.واللَّه أعلم.
* * *
4/41ع/84 مجموعة أسئلة تتعلق بالذهب شراءً
وبيعاً وتأجيراً.. نقداً ومؤجلاً
[246] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الأسئلة الآتية:
(أ) هل يجوز شراء كيلو ذهباً مثلاً بالنقد ( مقدار قيمته بالدينار مثلاً) بالأجل ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز بيع الذهب أوالفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل إذا كان الثمن ذهباً أو فضة أو عملة نقدية، ولابد في تلك الحال من التقابض في العوضين وإلاّ كان التأجيل ربا.واللَّه أعلم.
* * *
(ب) لو اشتريت كيلو ذهباً مصنعاً أساور مثلاً من تاجر، وأعلمني التاجر بأن قيمة كيلو الذهب كذا، وأجرة تصنيعة كذا، هل يجوز أن أدفع قيمة الذهب نقداً، ثم أؤجل دفع قيمة الأجرة ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجب التقابض بين الذهب المصنع وبين الثمن من العملات النقدية دون تفريق مايخص قيمة الذهب وما يخص أجرة التصنيع ، لأن الشراء وقع على الذهب مصنعاً فلا يكون للصنعة قيمة مستقلة، بل يخضع العقد كله
343
للأحكام المشار إليها في السؤال الأول، ومع هذا يجوز شراء كيلو ذهباً غير مصنع(1/201)
والالتزام بأجرة تصنيعه، على أن يتم دفع قيمة الذهب حالاً وتؤجل قيمة الأجرة، بشرط أن لايتخذ تأجيل الأجرة حيلة لتأجيل ثمن الذهب أو شيء منه، أي أن يقتصر التأجيل على أجرة التصنيع الفعلية.واللَّه أعلم.
* * *
(ج) لو دفعت الأجرة وبقي التاجر يطالبني بالذهب على أن أسدده فيما بعد كوزن هل يجوز؟
(د) لو دفعت قيمة الأجرة والذهب الباقي أسدده فيما بعد بسعر يومه وقت السداد هل يجوز؟
* أجابت اللجنة:
يعرف جواب السؤال الثالث والرابع مما سبق في جواب السؤالين الأول والثاني، لأنه يجب عليه في حالة شراء الذهب مصنعاً دفع كامل الثمن حالاً، سواء ماقابل الذهب أو أجرة التصنيع. والله أعلم.
* * *
5/46ع/84 بيع الذهب بالذهب مع زيادة النقد
[247] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، ونصه كالآتي:
سبق أن سألتكم عن إمكانية الاقتراض من تاجر ذهب كيلوات ذهباً صافياً (وأنا تاجر أيضاً) أجزتم ذلك إذا كان ذلك غير مشروط، فهل يحق لي بهذه الحالة بعد أخذ هذا الذهب الصافي تبديله منه ببضاعة أي ذهب بذهب مع دفع فرق الأجرة ؟.
344
وإذا جاز ذلك ألا يعتبر هذا تحايلاً على الشراء بالدين منه ؟ وخصوصاً إذا كانت النية من الاقتراض هي إعادة الذهب ببضاعة منه ( التاجر البائع) بدون علم المقرض ؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجرى العمل بها هي: بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضا، أي لابد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة " أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا واللَّه يارسول اللَّه، إناّ نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول(1/202)
اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لاتفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً "، رواه البخاري والجنيب: هو الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وهو الذي لايخلط بغيره، بخلاف الجمع، والجمع: هو التمر المختلط ( فتح الباري ج 4 ص 399 حديث رقم (2201، 2202) ولابد من التقابض في المجلس. واللَّه أعلم.
* * *
4/35/83 بيع المواد الكحولية المخدرة
[248] عرض السؤال المقدم من السيد/ وليد، ونصه:
لدي شركة تتعامل بالمواد الكيماوية المخبرية، وفي كثير من الأحيان يطلب منا مواد كيماوية مثل السبيرتو والكلورفورم والإيثانول، وهذه المواد
345
تطلب من قبل الحكومة أو الشركات الموجودة هنا فهل بيع هذه المواد الكحولية والمخدرة حرام ؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا اشتريت هذه المواد لغرض مشروع فجائزة، أما إذا علم أنها لغرض محرم فلا يجوز، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
3/30ع/84 بيع الأسهم
[249] عرض على اللجنة السؤالان المقدمان من السيد/ محمد، ونصّه كالآتي:
(أ) في حالة ما إذا كان الشخص مقتدراً من الناحية المالية على الاكتتاب في أسهم مطروحة لشركة ما، ولا يعرف ما إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أو ماشابهه من أعمال، ماهوحكم الشرع في ذلك؟
وإذا علم شخص ما بأن الشركة التي اكتتب بها أسهماً تعاملت بأعمال الربا أو ماشابهه، فهل يبقى مستثمراً في مساهمته بها أم يتخلص من الأسهم ببيعها؟ وهل يكون البيع جائزاً؟ وما حكم الشرع في الأموال التي يستلمها لتلك الأسهم؟
(ب) البنوك غير الإسلامية سواء المساهمة في أسهمها أو إيداع الأموال فيها، وكذلك البنوك المحلية التي تتعامل بالربا ماحكم الشرع في ذلك؟
* أجابت اللجنة:
إذا كان غالب تعامل هذه الشركة يؤول إلى الربا والمكاسب المحرمة
346
فعليه أن يتخلص من الأسهم، والسبيل الوحيد للتخلص هو البيع، فإذا باع هذا السهم حل له مايقابل رأس ماله والزيادة الناشئة عن الكسب الحلال، وأمّا الزيادة الناشئة عن الربا(1/203)
والمكاسب المحرمة فسبيل التخلص منها التصدق بها بإنفاقها في وجوه الخير العامة عدا بناء المساجد وطبع المصاحف. واللَّه أعلم.
* * *
6/35/83 بيع وشراء الأسهم
[250] عرض السؤال المقدم من نائب رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والمقاولات، ونصّه:
تقدم أحد المساهمين بشركة بسؤال في اجتماع لمجلس إدارة شركته عن مدى جواز بيع الأسهم بالأجل بنسبة ربح لاتقل عن 100% فاختلف الأمر فرأينا أن نتوجه بالسؤال: مامدى شرعية بيع وشراء الأسهم بالأجل وبنسبة تتجاوز 100% ؟
* وقد رأت اللجنة:
بالنسبة لشرعية بيع وشراء الأسهم أنه يختلف الأمر تبعاً لنوع الأسهم ـ ولذا تم الاستيضاح هاتفياً من مقدم السؤال فتبين أن تلك الأسهم نوعان:
1 ـ أسهم لشركات هي من النوع الوهمي الذي ليس له أي نشاط اقتصادي سائغ شرعاً، بل تتمثل موجوداتها في النقود المجموعة من المساهمين، ومثل هذه الأسهم ينطبق على بيعها وشرائها حكم الصرف لما فيها من مقابلة النقد بالنقد ويشترط للصرف التماثل في الكمية وتقابض
347
البدلين في مجلس العقد. فإذا فقد أحد الشرطين ـ كما في السؤال لوقوع البيع بأجل ـ فالمعاملة محرمة شرعاً، ويجب ردها إلى الوجه المشروع على البدل المماثل لما دفع عند التأسيس.
2ـ أسهم الشركات التي لها نشاط اقتصادي ولها مؤسسات فعلية نمت عن أموال التأسيس وهذه يجوز بيعها وشراؤها كسائر السلع والممتلكات، لأن السهم هو جزء شائع منها، ويجوز تداول هذه الأسهم حالاً وبالأجل.
أما من حيث نسبة الربح فيجوز البيع والشراء بأي ثمن حصل به التراضي بعيداً عن شوائب الرضا والتدليس، وتنفذ هذه المعاملات إذا وقعت من ذي أهلية تامة مهما تضاعفت الأرباح. لكن إذا وقع الشراء بأكثر من السعر العادي تحت ضرورة بغير حق فإنه يرد إلى سعر المثل للنهي عن بيع المضطر وشرائه.
على أنه لا بد من التحرز عن بيع العينة الذي يشتري فيه البائع عين ما باعه بثمن مؤجل أكثر مما باع به. والله سبحانه(1/204)
وتعالى أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
5/164/81 بيع الشيك بأقل من قيمته
[251] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عرفات، ونصه:
تعلمون أن كثيراً من التجار والمتعاملين في الأسهم يعطون شيكات بأجل فيقوم آخرون بشراء هذه الشيكات بمبالغ أقل من قيمتها مقابل دفعها نقداً، فما حكم ذلك في الإسلام؟
348
* أجابت اللجنة:
أن هذا يعتبر من باب تمليك الدين لغير من عليه الدين وهو غير جائز، ولا سيما أنه يبيعه بأقل من قيمته فيعتبر ربا. والله أعلم.
* * *
3/5ع/84 بيع الذهب بالذهب
قيام القيد في الحسابات مقام القبض
[252] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد الدكتور/ بشير، وهذا نصه:
يريد رجل المتاجرة بالذهب، لكنه سمع أن هناك شبهة حيث يشترط بالذهب (القبض) وقت الشراء، وحيث إن المعاملات التجارية بين المتعاملين بالذهب بالعملة تتم عن طريق الحسابات الجارية المسجلة بأسمائهم ولا يتم (قبض الذهب عيناً)، إلا أن المشتري يستطيع استلام الكمية المشتراة إن أراد ذلك، لكن هناك كثير من العوائق (الأمنية) التي تحول دون استلام الذهب، فهل يعتبر تحويل قيمة الذهب في الحسابات قبضاً؟ وهل هناك نواحٍ أخرى في المتاجرة بالذهب؟ وما الفرق بينه وبين المتاجرة بالعملات المختلفة؟
* أجابت اللجنة:
أن القيد في الحسابات الجارية على ما هو معمول به بصورة لا يمكن الرجوع فيها إلا بإرادة صاحب الحساب يعتبر من قبيل القبض، وهو قبض حكماً بناء على العرف الجاري في العملات المصرفية، لأن القبض ورد بالشرع بالأمر به، ولم يحدد كيفية معينة له، ولا يختلف الأمر بين الذهب والعملات الورقية من حيث القبض على أن يمتنع من إدخال الأجل في هذه المعاملة قطعاً لما فيه من ربا النسيئة الممنوع بنص الحديث، على أن يكون يداً
349
بيد، لما رواه البخاري ومسلم ومالك من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب(1/205)
إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز"، وما رواه مالك في الموطأ موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنهبنحو الحديث المذكور وزيادة " وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا" وفي حكم الأجل أي إجراء يترتب عليه تأخير حق تصرف أحد الطرفين في البدل الذي انتقل إليه. وإذا كانت المتاجرة تتم بين الذهب وذهب آخر فلا بد من التقابض والتماثل في الوزن ولا عبرة بفرق قيمة الصناعة، أما المتاجرة بالعملات فيجوز التفاضل بينها مع اشتراط القبض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم على أن يكون يداً بيد". والله أعلم.
* * *
3/153/81 بيع وشراء الأسهم
بيع المشاع
[253] عرضت الأسئلة المقدمة من السيد/ محمد، وهي:
( أ ) هل يجوز البيع والشراء في الأسهم المتداولة في بورصة الكويت والمضاربة بها، علماً بأن هذه الشركات صناعية كانت أو عقارية تودع بعض أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد، أو تقترض من البنوك بفائدة لتكملة مشاريعها؟
( ب ) الشركات السالفة الذكر تدفع أرباحاً سنوية للمساهمين وفيها نسبة من فوائد البنوك داخلة ضمن أرباح هذه الشركات، فما حكم هذه الأرباح وأين تنفق؟
350
( ج ) توزع الشركات المساهمة سنوياً أسهماً منحة من الشركة بقيمة اسمية أو رمزية مقدارها دينار، علماً بأن هذا السهم يقدر في السوق بأضعاف قيمته، علماً بأن هذا السهم الموزع على المساهم كمنحة مجانية له من الشركة دخل ضمن قيمته الاسمية أرباح بنوك تصل أحياناً إلى 70% من قيمته الاسمية، فما حكم هذه الأسهم؟ وهل تجوز المضاربة بها والانتفاع بأرباحها أم لا؟
( د ) هل يجوز بيع الأسهم بالأجل؟
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
( أ، ب) إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو(1/206)
المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فيها، أما إن كان عملُها الأساسيَّ التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.
أما إذا تعاملت بالربا إقراضاً فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير، بشرط أن لا يقضي به ديناً، وأن لا يبني به مسجداً، وأن لا ينفقه على أهله، ولا يحتسبه من الزكاة.
أما إن كانت الشركة تقترض بالربا فإن كان الاقتراض لضرورة أو حاجة ملحة فلا إثم على الشركة، وإنما الإثم على المقرض بالربا ويكون الإثم مضاعفاً.
وإن كان الاقتراض لغير ذلك فيكون شريكاً في الإثم إذا أقر الشركة على هذا التصرف، وعليه أن يعمل على التخلص من هذه المعاملة الربوية.
( ج ) لا مانع شرعاً من أن توزع الشركة أسهماً على مساهميها مع
351
ملاحظة أن يكون أصل هذه الأسهم من كسب حلال، وتجوز التجارة بها وبيعها وشراؤها إذا كان مصدرها حلالاً، حتى ولو بيعت بأكثر من ثمنها الرمزي.
( د ) السهم ما هو إلا جزء شائع في شركة وبيع المشاع جائز سواء كان حالاً أو مؤجلاً. والله أعلم.
* * *
6/143/81 بيع القط
[254] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:
هل يجوز بيع القط المستأنس في البيوت لتسلية الصغار؟
* أجابت اللجنة:
بكراهة بيع القط المستأنس لورود النهي في ذلك. والله أعلم.
* * *
3/46ع/84 بيع الذهب بالذهب بزيادة نقدية
اعتبار الوزن في بيع الذهب بالذهب
التفاضل في بيع الذهب بالذهب
[255] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من السيد/ مساعد، ونص الاستفتاء كالآتي:
( أ ) ما حكم من يشتري مصاغ ذهب جديد بمصاغ ذهب قديم مع زيادة نقدية؟ علماً أن المصاغين متماثلان وزناً موضِّحين ما يلي:
إن الجاري في تجارة الذهب أن التاجر الذي يشتري مصاغاً جديداً يدفع فيه قيمة وزن الذهب كما هو سعره في السوق، وأيضاً قيمة الصياغة ،
352
وهي هنا الزيادة التي يأخذها بائع المصاغ الجديد، فهل هذا(1/207)
البيع جائز أم يدخل في النهي الوارد في الأحاديث المعروفة في هذا الباب؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجري العمل بها هي:
بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضاً أي لا بد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روي ما نصه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً" رواه البخاري والجنيب: هو الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وهو الذي لا يخلط بغيره، بخلاف الجمع. والجمع: هو التمر المختلط. (فتح الباري ج4 ص399 حديث رقم 2201،2202) ولا بد من التقابض في المجلس. والله أعلم.
* * *
( ب ) هل التماثل في المصاغات الذهبية يكون في الوزن فقط أو أن التماثل ينبغي أن يكون كذلك في نوع القطعة نحو قلادة، أسورة، خاتم، وكذلك في عيار الذهب نحو ذهب عيار 18، 21،24،... إلخ؟
353
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن التماثل في بيع الذهب بالذهب سواء كان مصوغاً أو غير مصوغ العبرة فيه بالوزن، فقط، ولا ينظر إلى نوع القطعة المصوغة، كما لا ينظر إلى عيار الذهب ما دام الذهب هو الغالب كالعيارات المشار إليها في السؤال، فإن صار الذهب مغلوباً كعيار (11) فما دونه فيعتبر نوعاً آخر بحسب المعدن الغالب فيه، إذ العبرة للأكثر، والحل الشرعي في مبادلة هذه الأنواع من الحلي أو العيارات المختلفة بعضها ببعض هو ما سبقت الإشارة إليه في جواب السؤال الأول من بيع النوع الأدنى بالنقد، ثم شراء النوع(1/208)
الأعلى بالنقد أيضاً مع الأخذ في الاعتبار وجوب التقابض في المجلس. والله أعلم.
* * *
( ج ) ما حكم من يسعّر بسعرين مختلفين لمصاغ ذهب واحد، فمثلاً إذا أراد بائع المصاغ أن يأخذ قيمة المصاغ نقداً يكون السعر المعطى له أقل مما لو أراد بائع المصاغ أن يشتري بثمن مصاغه مصاغاً آخر، حيث يكون السعر المعطى أكثر، فهل يجوز هذا؟ وهل هذا هو المراد في البيعتين ببيعة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان المراد من هذا السؤال تطبيق ما عليه العمل من بيع المصوغ بمصوغ آخر مع فرق في الثمن فهذا ما تقدم منعه إلا عن طريق البيع بالعملة النقدية ثم الشراء بالعملة النقدية، وقد سبق بيان الحكم الشرعي فيه.
أما إن كان المراد شراء المصوغات القديمة بسعر أعلى إذا كان البائع يريد شراء مصوغ جديد فيما بعد، وشراءها بسعر أدنى إذا كان لا يرغب فيما بعد شراء مصوغ جديد فهذا التفاوت جائز بشرطين:
354
أولاً: أن يتم ذلك بعقدين مستقلين.
ثانياً: أن تكون هذه الرغبات مساومة قبل العقد، وأن يقع العقد على سعرٍ واحد، وإلا كان من (بيعتين في بيعة) وعلى جميع الأحوال لا بد من التقابض في المجلس. والله أعلم.
* * *
7/1/83 بيع الأجل
[356] قدمت للجنة أسئلة شركة تجارية وهي:
1ـ هل بإمكاننا كشركة تعمل حسب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يبعد كل البعد عن الربا وشبهته القيام بشراء وبيع كل من المواد الغذائية، وكذلك المواد الخام المعدنية بصورة فورية أو بالأجل. علماً أننا في حالة شراء أي من هذه المواد لا نقصد استحضارها للكويت والاحتفاظ بها وبيعها مفرقة، بل شراؤها من مصادرها التي ربما تكون أوروبا وأمريكا ودفع بعض المصاريف كالتخزين/ والتأمين طبقاً للأنظمة المتبعة في هذه الدول، ثم في حال توافر بعض فرص مناسبة وارتفاع أسعار هذه المواد نقوم ببيعها فوراً أو بالأجل.
* أجابت اللجنة:
إذا كانت هذه الأشياء المشتراة معينة جاز شراؤها بسعر حال أو مؤجل، أما إن لم(1/209)
تكن معينة وجب أن تكون مبينة الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الثمن حالاً، أو على الأقل لا يشترط تأجيله، لأن هذا من قبيل السلم ولا يجوز أن يؤجل البدلان جميعاً وإلا كان بيع كالىء بكالىء (أي دين بدين) وهو منهي عنه شرعاً. ثم إنه لا يجوز لمن اشترى هذه الأصناف أن
355
يبيعها إلا بعد حيازتها بنفسه أو نائبه طريقة من طرق الحيازة ولا سيما إذا كانت من قبيل الأطعمة، ويلاحظ أن أي سلعة إذا اشتريت بثمن آجل فلا يجوز أن تباع لمن اشتريت منه بسعر فوري أقل. وكذا إذا اشتريت بسعر فوري فلا يجوز أن تباع ممن اشتريت منه بسعر أجل أعلى إذا كانت هناك مواطأة سابقة من هاتين الصورتين، وعلى العموم فلا يجوز اتخاذ البيع وسيلة للإقراض بفائدة ربوية ويستثنى مما تقدم بيع الذهب والفضة خاماً أو مسكوكاً بثمن مؤجل فذلك غير جائز ويشترط التقابض في المجلس. والله أعلم.
* * *
شراء الذهب والفضة بالأجل
السؤال الثاني: هل بالإمكان شراء الذهب والفضة بالأجل، وقبل حلول فترة الاستلام نقوم ببيعها فوراً بالأجل عن طريقنا.
* أجابت اللجنة:
إن الأوراق المالية (البنكنوت) قائمة مقام النقدين (الذهب والفضة)، ولما كان بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وعكسه، لا يجوز شرعاً إلا يداً بيد، ويشترط أيضاً أن يكون مثلاً بمثل إذا كان التقابل بين سلعتين من جنس واحد، فإن شراء الذهب والفضة بمقابلة بدل نقدي أو ذهبي أو فضي مؤجلاً حرام ، وهي معاملة فاسدة يجب فسخها، وعلى هذا تعتبر المعاملة الثانية أيضاً حراما، وهي القيام ببيعه قبل حلول فترة استلامه، بل هي أوغل في الفساد لأنها تشتمل على بيع ما لم يقبضه الإنسان وهو منهي عنه أيضاً. والله أعلم.
* * *
356
بيع العملات
السؤال الثالث: معلوم لديكم أن أسعار العملات تختلف قيمتها من وقت لآخر طبقاً لظروف بلدانها الاقتصادية، وتطورات الأحداث العالمية.
كما تعلمون أيضاً أن كثيراً من الشركات الاستثمارية تعمل في مجال شراء وبيع(1/210)
هذه العملات لتحقيق أرباح، لذا نود من إدارتكم الفتوى بخصوص هذا الأمر.
* أجابت اللجنة:
أن بيع العملات بعضها ببعض إن كانت من جنس واحد كالدولار الأمريكي بدولار أمريكي فلا بد فيها من التساوي قدراً، ولا بد من التقابض في المجلس ومثل ذلك إذا كانت دنانير كويتية بدنانير كويتية، وأما إذا اختلف الجنسان كبيع الدولارات بالدنانير أو العكس أو بالين مثلاً فهو جائز بشرط التقابض في المجلس، إما حقيقة وإما بشيك حال أو بأية طريقة تدل على أن البدل أصبح في حيازته، ولا يجوز أن يكون أحد البدلين مؤجلاً مهما قلت المدة أو معلقاً بشرط. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/13ع/84 بيع المريض
[257] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ مريم، ونصه كما يلي:
رجل مريض بورم مثانة خبيث، ولكنه لم يرتم وبكامل قواه العقلية والجسدية، ولم يترك عمله التجاري ولا يوماً، وهو يتنقل من بلد إلى آخر بسبب أعماله التجارية، فباع نصف منزله السكني إلى زوجته الذي ينفرد إلى قسمين، فباعها قسماً منه بيعاً قطعياً وأمام شهود وكاتب عدل، ويرافق هذا
357
تقرير طبي، يثبت بأنه خالٍ من الأمراض العقلية، وتم البيع والشراء وسلمها سند التمليك، وبعد أسبوع توفي الرجل، فما هو الحكم الشرعي من هذه العملية؟ وهل يحق إرجاع البيت للورثة؟ أم ثمن البيت؟ مثلما باعه إلى زوجته؟
* أجابت اللجنة:
إن كان هذا المرض تزايد في أيامه الأخيرة حتى اتصل بالموت فيكون تصرفه قد صدر في مرض الموت، فإن كان البيع بأقل من ثمن المثل فيعتبر النقص وصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة بعد الوفاة، وإن كان المرض لم يزدد وكان كما جاء في السؤال لم يقعده عن مباشرة أعماله ومصالحه المعتادة فيكون تصرفه نافذاً. والله أعلم.
* * *
5/172/81 استبدال المعاش التقاعدي
[258] تقدم إلى اللجنة أحد الأشخاص وقدم السؤال الآتي:
ما الحكم الشرعي في استبدال المعاش؟ ( ما يسمى ببيع المعاش).
* أجابت(1/211)
اللجنة:
أنه إذا كان هذا الاستبدال بين صاحب المعاش والدولة فلا ترى اللجنة في ذلك بأساً، لأن المعاش لا يأخذ حكم الدين، ولا حكم التركة، بل هو صلة من الدولة لصاحبها، ولورثته من بعده. أما إذا كان الاستبدال لغير الدولة فترى اللجنة حرمة ذلك. والله أعلم.
* * *
358
كتابُ المعَاملات
بابُ: الأجرة
3/41ع/84 أخذ الأجرة على السمسرة
[259] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ مؤسسة للتجارة والمقاولات وأحضرت المؤسسة نموذج اتفاقية تأجير، ونموذج اتفاقية استئجار، ونص الاستفتاء كما يلي:
هل يجوز شرعاً تحرير مثل هذه الاتفاقية؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيراً بالإجابة، سواء كانت الإجابة بالنفي أو الإيجاب مع بيان دليل ذلك شرعاً؟ وما هو الحل البديل لمثل هذه الاتفاقية؟ مع الشكر وجزاكم الله خيراً.
بعد الاطلاع على اتفاقية التأجير المتضمنة التعهد بدفع رسم يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال القبول بالمستأْجَر وعدمِ استرداده ولو بعد ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الاتفاق على ذلك جائز لأنه أجرة على عمل وهو (السمسرة) على أنه ينبغي أن يحدد هل المراد نصف قيمة إيجار الشهر الأول أم الإيجار الشهري دائماً لأن عبارة (نصف قيمة الإيجار الشهري) فيها جهالة تورث النزاع.
واطلعت اللجنة أيضاً على اتفاقية الاستئجار المتضمن التعهد بدفع
359
المستأجر رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري، ونص الاتفاقية كما يلي:
نحن الموقعين أدناه نوكل السادة/ مكتب العقاري المتفاوض نيابة عنا للحصول على سكن، ونتعهد بأن ندفع لهم رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال قبولنا بالسكن، ولا يحق لنا الانتقال إلى هذا السكن قبل دفع هذا الرسم.
كما أننا نوافق أنه عندما نكون قد قبلنا بالسكن ودفعنا الرسم المستحق للوكيل فإنه لا يجوز لنا استرجاع مبلغ الرسم المذكور.
كما أننا نعلم بأن أي سكن يعطى لنا عنوانه من قبل الوكيل يجب أن يعامل بسرية تامة، فإذا أعطينا هذا(1/212)
العنوان إلى شخص آخر فإننا نصبح ملزمين بدفع الرسم المقرر للوكيل في حالة أخذ هذا السكن.
* أجابت اللجنة:
أن أخذ الرسم بهذا الشرط لا يجوز، وأن أخذ هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه تعويض فوات ما يتوقع من ربح وليس معهوداً في الشرع، ومع هذا فعلى من يفشي المعلومات التي تعهد بحفظها سراً الإثم، وعلى صاحب المحل الاحتياط بأن لا يبوح بالمعلومات التي تنفعه إلا لمن يثق به. والله أعلم.
* * *
1/22ع/84 الأجرة على الكفالة
[260] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حمود، ونصه كالآتي:
كنت مؤجراً رخصة دكان لشخص ما،مقابل 120 د.ك سنوياً، والسؤال
360
هل يجوز الاتفاق مع المؤجر على زيادة الأجرة السنوية أعلاه بالتراضي بيننا مقابل أن أعمل إقامات للعمال الذين يعملون بالمحل؟ حتى يكون وجودهم قانونياً داخل الدكان.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن إيجار الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة، ولم يجزه أحد من العلماء فيما نعلم. والله أعلم.
* * *
6/194/82 العمولة على إيجاد عمل
[261] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ توفيق، والذي يفيد بالآتي:
شخص يود أن يفتح مكتباً لاستقدام الأيدي العاملة بأجرة يومية مقدارها ثمانية دنانير، بحيث يؤجرهم للغير بمبلغ عشرة دنانير، يعطي العامل منها أجرته ثمانية دنانير ويستفيد صاحب المكتب من الدينارين، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا استأجر المستفتي شخصاً أو أشخاصاً بأجر معلوم لمدة معينة على أن يكون له حق تأجيرهم للغير فهذا التصرف جائز شرعاً إذا كان عن تراض، وكذلك لو أخذ عمولة محددة على إيجاد عمل لشخص فإنه جائز شرعاً، سواء أكانت العمولة من الأجير أو من المستأجر أو هما معاً. والله أعلم.
* * *
361
2/27ع/84 تأجير الرخصة التجارية
[262] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ فهد، ونصه كالآتي:
هل يجوز(1/213)
تأجير أو بيع رخصة محل أو مصنع مع العلم أن مسؤولية ذلك تقع على صاحب الرخصة؟
* أجابت اللجنة:
أن إيجار الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة ولم يجزه أحد من العلماء فيما نعلم. والله أعلم.
* * *
4/5/83 تأجير الرخصة التجارية
[263] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، وقدم السؤال الآتي:
أنا مواطن لدي ترخيص تجاري، وليس لدي رأس مال، وطلب مني أخ غير كويتي ميسور الحال أن يستغل الترخيص العائد لي وذلك بالتجارة والمقاولات، وبطبيعة الحال سأكون في نظر القانون والناس مسؤولاً عن كل حق له أو عليه نظراً للترخيص، حيث إنه باسمي وأي تصرف حسن أو سيء يصدر منه سيكون باسم هذا الترخيص، لذا فقد ترك لي اختيار أحد الأمور التالية وذلك نظير الترخيص الذي يمنحه حق مزاولة مهنة التجارة.
( أ ) أن يمنحني مبلغاً معيناً يتفق عليه بيننا كأجرة سنوية للترخيص.
( ب ) يقتطع نسبة مئوية معينة من قيمة كل عقد مقاولة بينه وبين الغير لصالحي.
( ج ) يعتبرني شريكاً بالترخيص أي يعتبر أن هذا الترخيص يعادل مبلغاً معيناً من رأس المال لصالحي.
362
وعلى ضوء ما ورد فإنني في حيرة، إن كان في ذلك شبهة أو حرمة، وإذا كان لا شيء في هذه الأمور الثلاثة فأيهم أفضل؟
* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة:
أنه بالنسبة للصورة الأولى والثانية فإنه لا يجوز العمل بهما، أما بالنسبة للصورة الثالثة فهي جائزة بشرط أن يشترك صاحب الترخيص مع صاحب المال في الربح والخسارة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
2/48ع/84 فسخ عقد الإجارة
[264] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة للتجارة العامة والمقاولات ونص الاستفتاء كالآتي:
استأجرنا مكاتب بقصد استخدامها في مشروع تجاري وقمنا بتسديد المبلغ المطلوب إليها، ولكن عندما تقدمنا للجهات المختصة والرسمية بالدولة للحصول على التراخيص اللازمة لهذا المشروع التجاري فوجئنا بعدم الموافقة، حيث أفادتنا هذه(1/214)
الجهات أن هذه المنطقة الواقع في دائرتها المكاتب ـ موضوع الإيجار ـ هي منطقة سكنية، ولا يجوز إصدار تراخيص لهذه المكاتب، عليه قمنا بالتحدث مع الإدارة المختصة التي أفادت أكثر من مرة بأن الموافقة ستخرج عن قريب، ونحن ندفع الإيجار على هذا الأمل الذي يصدر عن الشخص المختص بالتأجير، ونحن على هذا الحال حتى بت المجلس البلدي بهذا الموضوع، والذي أفاد بأن هذا المشروع هو سكني ولا يصلح للعمل التجاري.
فهل يجوز لنا استرجاعُ المبالغ التي تم تسديدها عن المدة السابقة
363
والمستقبلة وفسخ عقد الإيجار أم لا..؟
برجاء التكرم لموافاتنا برأيكم الشرعي في هذا الشأن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* رأت اللجنة الإجابة بالآتي:
إن فسخ الإجارة هنا مشروع لأنه بعذر طارىء لا يد فيه للمستأجر، ويكون الفسخ بالنسبة للمدة المستقبلة من حيث إخلاء المأجور عقب طلب الفسخ، ويجوز له استرجاع المبالغ التي دفعت مقدماً عن المدة المتبقية في العقد دون المدة السابقة على الإخلاء. والله أعلم.
* * *
364
كتابُ المعاملات
بابُ: الاستثمار والخلو
3/21ع/84 استثمار أموال إعانة المرضى
[265] عرض على اللجنة السؤال المقدم من صندوق إعانة المرضى، وهو كالآتي:
نحن اللجنة التجارية في صندوق إعانة المرضى، لدينا ترخيص من وزارة الصحة بوضع ثلاجات مرطبات في جميع مستشفيات الكويت، ولقد عملنا في هذا المشروع فيما يقارب سنة، فلقد عانينا من هذا المشروع كثيراً من المتاعب، ومضيعة للوقت في عمل الصندوق، وعلى هذا عرضت علينا إحدى الشركات القيام والإشراف على هذا المشروع، وتكون لنا المراقبة فقط، وتكون لنا نسبة من الأرباح.
السؤال: هل يجوز إعطاء هذا العمل إلى للشركة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن ذلك جائز لأنه مقاولة ثانية، ولأن فيه حصولاً على فرق من ربح العمل. والله أعلم.
* * *
365
4/4/83 الخلو في الشريعة الإسلامية
[266] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد اللَّه،(1/215)
وقدم الأسئلة الآتية:
قدر اللَّه لي أن أبيع محلي ولا أدري أن هذا حلال أم حرام مع أنني عندما بعت المحل كان بداخله ميزان وأجريت للمحل بعض التصليحات وقد تركتها للمشتري الجديد ؟
* وبعد استعراض السؤال ودراسته أجابت اللجنة:
أن أخذ المستأجر من المستأجر التالي له مايسمى خلو لايجوز.
أما أخذ عوض عما في المحل من موجودات قائمة فعلاً بالمحل بالسعر الذي يتراضيان عليه من غير إكراه لأحد الطرفين فيجوز. واللَّه أعلم.
* * *
7/1/83 رفع الإيجار بدلاً من الخلو
[267] قدمت إلى اللجنة أسئلة شركة تجارية، وكانت كالتالي:
نحن مقبلون على بناء مجمع تجاري بإحدى مناطق الكويت، وكما تعلمون أن فكرة التأجير بطريقة الخلوات منتشرة، وحيث إن نظام شركتنا الأساسي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية، فإننا نسأل عن مدى تمشي نظام الخلو والشريعة الإسلامية. وهل يمكننا ترك الخلو والاستعاضة عنه بزيادة القيمة الإيجارية مثلاً، وفي حال إذا كان هذا أو ذاك مخالفاً للشريعة الإسلامية فما هي الطريقة المثلى التي تقترحونها، والتي تحقق لنا العائد المناسب ويقرها ديننا الحنيف ؟
* أجابت اللجنة:
أن الاستعاضة عن الخلو برفع القيمة الإيجارية أمر جائز، ويجري على
366
البدل كل أحكام الأجرة، بحيث لو فسخ العقد يسترد المبلغ المقدم الذي يخص الفترة الباقية. واللَّه أعلم.
* * *
4/193/82 ضمان الربح في الاستثمار
[268] تقدم إلى اللجنة السيد/ عبد المجيد، وأفاد بالآتي:
عرض عليّ أحد الأقارب أن أضع عنده ما أحب من المال ليستثمره في تجارته، وفي المقابل يعطيني عائداً شهرياً حدده هو من واقع الدخل الذي يعود عليه من تجارته، بمتوسط مبلغ ستين جنيهاً شهرياً لكل ألف جنيه وضعتها عنده، والسؤال: هل المال الذي يعود عليّ من الاستثمار لدى هذا الشخص يعتبر رباً أو حراماً، وماهي الطريقة المشروعة لاستثمار أموالي؟
* رأت اللجنة:
أن التصور الذي صوره في خطابه هو من قبيل الربا(1/216)
المحرم لأنه حدد مبلغاً معيناً للربح، وسلامة رأس المال من الخسارة.
والطريقة المشروعة هي أن يتفق مع هذا المستثمر في أن يكون جزء شائع(نسبة مئوية) من ربح ماله لا من رأس المال، وله أن يكون شريكاً في رأس المال كله، وله الحق أن يكون شريكاً في صفقة معينة يحددانها بالاتفاق، وإذا وقعت خسارة يتحملها كلها صاحب المال، ويخسر صاحب العمل جهده. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
2/43ع/84 استثمار الأموال لدى شركة تضمن الربح
[269] عرض على اللجنة مجموعةُُمن موظفي إحدى الشركات،
كتيباً خاصاً بالادخار والفوائد الممنوحة عليه من قبل الشركة، حتى يعلموا رأي اللجنة في حل هذا العمل أو حرمته.
367
* اطلعت اللجنة على النشرة المعدة من الشركة المذكورة بشأن الادخار وكذلك على النظامِ المنشور فيها، ولاسيما المادة الخامسة التي نصها كالآتي:
تقوم الشركة باستثمار المدخرات لصالح الأعضاء بالشكل الذي تراه مناسباً وتضمن لهؤلاء الأعضاء كامل مدخراتهم وربحاً سنوياً صافياً لايقل عن(5%) خمسة بالمائة من هذه المدخرات ومن الأرباح السابقة التي تتحقق من استثمارها، ولاتدخل هذه الأرباح بالغاً مابلغ مقدارها في حساب مكافأة التوفير والادخار التي تدفعها الشركة من مالها الخاص بموجب أحكام هذا النظام.
وتبين من هذه الأمور الآتية:
(أ) لم يبين وجوه الاستثمار للمبالغ المدخرة ويجب النص على أنها تستثمر بما لايخالف الشريعة الإسلامية.
(ب) نصت المادة على ضمان المبالغ المدخرة وأنها ترد كاملة في جميع الأحوال وهذا يخالف أسلوب الاستثمار الشرعي الخاضع للربح أو للخسارة وتحميل ذلك لرأس المال، هذا إذا كانت الشركة هي المستثمرة بالأصالة، أما إذا كانت تقوم بالاستثمار لصالح المدخرين وبالنيابة عنهم لمصلحتها، وكانت الشركة ضامنة لما قد يلحق المبالغ المستثمرة من خسارة على سبيل الرعاية لموظفيها، فإن ذلك الضمان جائز، لأنه من طرف خارج عن عملية الاستثمار.
(ج)(1/217)
تضمنت المادة ضماناً للربح المقدر بحد أدنى لايقل عن (5%) منسوبا إلى المبالغ المدخرة وهذا هو الربا بعينه، لأنها زيادة على رأس المال مشروطة بعقد، والأصل أن الربح يزيد وينقص بحسب الواقع. واللَّه أعلم.
* * *
368
كتاب المعاملات
بابُ: الغش والتزوير
4/32/83 الغش في الامتحان
[270] عرض الكتاب المقدم من الشؤون القانونية في الوزارة لمقرر لجنة الفتوى، ونصه:
أرجو الإحاطة أن إدارة المساجد أحالت السيد/ أحمد، للتحقيق معه بشأن ما أسند قبله من قيامه بالغش أثناء أدائه لامتحان مادة القرآن الكريم للصف الثالث بدار القرآن الكريم وتمزيقه المصحف إلى صفحات للنقل منه، هذا وقد أجرت الشؤون القانوينة تحقيقاً في الموضوع انتهت فيه إلى ما أسند قِبله ومرفق طيه صورة من مذكرة التحقيق.
وبعرض نتيجة التحقيق على السيد وكيل الوزارة طلب أخذ رأي لجنة الفتوى بخصوص الرأي الشرعي فيما ارتكبه المخالف من قيامه بالغش في مادة القرآن الكريم وتمزيقه المصحف إلى صفحات للنقل منه حالة كونه أحد العاملين في الوزارة فيرجى إفادتنا برأي اللجنة في هذا الموضوع.
* وبعد الاطلاع على الكتاب ومذكرة التحقيق أجابت اللجنة:
أنه يكتفى بالعقوبة المقررة للغش في الامتحانات تأديباً له وردعاً لغيره. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
369
1/15ع/84 تزوير وتغيير الاسم
[271] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح، ونصه كالآتي:
اسمي الأصلي صلاح، وغيرت اسمي بمحمد لآخذ جواز السفر، وجئت هنا ( الكويت) بهذا الاسم.
ماحكم هذا من الناحية الشرعية ؟ علماً أن في كتاب الكبائر عُدَّ من الكبائر، وعلماً بأني في بلدي يعرفونني باسمي الأصلي فقط.
* أجابت اللجنة:
الأصل أنه يجوز للإنسان تغيير اسمه لمقصد مشروع كما لو كان الاسم مما نهى الشرع عن التسمي به أو لمقصد مرغوب كاسم يتضرر منه بشرط أن لايترتب على هذا التغيير تضييع حقوق الناس أو أكل حقوقهم بالباطل.
وأما ماجاء(1/218)
من عَدِّ ذلك من الكبائر، فالمراد مايترتب عليه الانتساب إلى غير أبيه أو نفي نسبه عن أبيه وهذا شيء آخر، كما أنه ليس للشخص أن يغير اسم أبيه أو جده لأن ذلك يؤدي إلى تضييع النسب أو تجهيل القرابة. واللَّه أعلم.
* * *
2/16/83 تزوير الأوراق الرسمية
[272] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، والذي يفيد بالآتي:
إني موظف وأعمل لدى شركة وهذه الشركة تتكفل من جانبها بإسكان موظفيها على حسابها الخاص، ومن لايرغب في أن يسكن لدى الشركة تدفع له إعانة مالية قدرها حسب راتب الموظف إذا أثبت لها صكاً شرعياً موثقاً بأنه قد اشترى بيتاً في منطقة قد حددتها الشركة مسبقاً، أي بمنطقة معينة بذاتها، ولاتشمل الإعانة من لم يملك بيتاً في نفس المنطقة. مع العلم أن الشركة
370
تعلم قلة المساكن المملوكة في المنطقة التي حددتها والتي هي قرب منشآتها، وأغلب المساكن التي في المنطقة مملوكة من قبل صندوق التنمية العقاري ولم يحرر منها إلا بعدد أصابع اليد، لذلك يقوم بعض الموظفين بالاتفاق مع بعض أصحاب البيوت المحررة بأن يقوم صاحب البيت بتحويل صك بيته باسم الموظف الذي يرغب في الحصول على الإعانة مقابل مبلغ معين يتفق عليه، وبعد تحويل صك البيت باسم الموظف يقوم بتقديمه للشركة ويستلم الإعانة، وبعد استلام الإعانة المالية يقوم الموظف بتحويل صك البيت إلى صاحبه الأصلي وكل هذا تشجيع من الشركة للموظفين بأن يسكنوا خارج مساكنها، وتخلي مسؤوليتها من ذلك باستلام إقرار من الموظف بأنه متنازل عن حقه في مساكن الشركة. وللعلم أن الإعانة المالية تبقى حقاً للموظف بتسلمها متى أثبت ملكيته لبيت في المنطقة المحددة، وإن صادف وأراد الموظف أن يستقيل أو ينتقل إلى عمل آخر في شركة ثانية يسقط حقه في المطالبة بالإعانة المالية، لذلك يقوم الموظفون بالعملية السابقة الذكر قبل تقديم الاستقالة وإذا استلم الإعانة المالية استقال من الشركة، فهل مايحصل عليه الموظف حلال(1/219)
أم حرام أي الإعانة المالية ؟
* أجابت اللجنة:
أن هذا التعامل يتضمن تزويراً واضحاً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، فلا يحل مايحصل عليه الموظف باسم معونة السكن بهذه السبيل، كما لايحل لصاحب البيت مايأخذه لتسهيل عملية التزوير، وعلى هذا الموظف وأمثاله بدلاً من ذلك أن يراجعوا الجهات المسؤولة ليحصلوا على هذه المعونة بطرق مشروعة واضحة، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
371
كتابُ المعاملات
بابُ: القرض والربا والبنوك
5/143/81 الاقتراض من البنوك الربوية
[273] عرض على اللجنة السؤال الآتي:
ـ هل يجوز الاقتراض من البنك، لشركة عندما تريد سيولة لشراء بضائع لها، والاقتراض الذي أقصده ليس فتح اعتماد وإنما أخذ مال لفترة معينة على أن يسدد بفائدة معينة؟
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز الاقتراض بفائدة سواء من البنوك أو غيرها لأنها ربا صريح، ولقوله صلى اللَّه عليه وسلم: " لعن اللَّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". لكن بالإمكان مشاركة الممولين في العملية التجارية بجزء من الربح. واللَّه أعلم.
* * *
1/48ع/84 العمل في البنوك والمؤسسات الربوية
الإيداع في البنوك الربوية
[274] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من السيد/ زاهر ونصه كالآتي:
(أ) بصفتي موظفا في شركة بقسم المقاولات (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة) فقد طلب مني رئيس الشركة توقيع شيكات الشركة
372
وبالتالي سحب أموال الشركة من البنوك الربوية لدفع رواتب للموظفين، ودفع المشتريات المختلفة وما شابه ذلك، فهل يجوز أن أوقع الشيكات الصادرة من بنوك ربوية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان لصاحب الشركة رصيد في بنك ربوي فإن كاتب الشيك نرجو أن لايكون عليه مؤاخذة، وأما إذا كان الشيك يحتوي على معاملة ربوية بأن سحب على المكشوف وقد علم الكاتب أن هذا المال عليه فائدة ربوية فإنه يكون داخلاً تحت الحديث المشهور " لعن اللَّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". واللَّه(1/220)
أعلم.
* * *
(ب) أريد تأسيس شركة مقاولات بحيث سأملك 40% من أسهم الشركة والباقي الـ 60% سيملكها شخصان وستودع الأموال في بنوك ربوية، فهل هذا جائز ؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أصل الشركة على الصورة الواردة جائز مالم تكن على وضع غير شرعي، أما إيداع الأموال في بنوك ربوية بفائدة فهو حرام قطعا قلّت الفائدة أو كثرت، والله أعلم.
* * *
5/22ع/84 التعامل ببطاقة الصرف الآلي
[275] عرض على اللجنة السؤال الآتي: مثل
ـ هل يجوز التعامل بـ CREDIT CART مثلDINNERS CLUB VISA
وما حدود هذا التعامل ؟
373
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز التعامل بهذه البطاقات على أن لايكون هناك فوائد في حال التأخير. واللَّه أعلم.
* * *
5/22ع/84 التصرف بالفوائد الربوية
[276] عرض على اللجنة السؤال التالي:
ـ هل يجوز وضع الأموال الخاصة أوالعامة أو أموال المساجد في حسابات التوفير وأخذ الفوائد عليها مادمنا في أمريكا؟
وإن كانت الإجابة بنعم فهل هناك شروط لصرف هذه الفوائد؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز وضع هذه الأموال في حسابات التوفير لدى البنوك إذا لم يمكن إيداعها في بنوك إسلامية، وإذا ترتب على هذه الأموال فوائد فإنها تصرف في وجوه الخير، باستثناء بناء المساجد أو طبع المصاحف. واللَّه أعلم.
* * *
1/19ع/84 العمل في البنوك والمؤسسات الربوية
[277] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ هلال، ونصه كالآتي:
إنني أعمل في بنك التسليف والادخار، وحيث إن البنك يوجد به فرع للادخار أي التعامل بالفوائد، ماحكم عملي كحارس في البنك ؟ وما الشأن في الراتب الذي أتقاضاه، طالما فيه تعامل بالفوائد والتي تعتبر من الناحية الإسلامية (ربا) ؟ فرجائي أن تكون الإجابة بوضوح وصراحة لأنني في حيرة من أمري وجزاكم اللّه كل خير.
374
* اجابت اللجنة بما يلي:
بما أن السائل يعمل في البنك كحارس فلا حرج في عمله، وهو عمل مشروع، وأخذ المرتب من البنك لاحرج فيه لأنه نظير عمل(1/221)
مشروع. واللَّه أعلم.
* * *
3/11/83 العمل في البنوك وشركات التأمين
[278] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
سافر أحد أقاربي وزوجته لأداء العمرة بعد أن سبق لهم الحج في العام الماضي، وهناك سمعا أن عملهم الوظيفي حرام فطلبا مني اللجوء إليكم لطلب الفتوى في المسائل التالية:
الرجل يعمل بوظيفة محاسب لدى بنك ما وهو من البنوك الحكومية وطبيعة عمله تقتضي أن يقوم برصد الحسابات المتعلقة بالبنك وكذا فوائد البنك عن معاملاته مع الأفراد والبنوك الأخرى والشركات.. فهل عمله هذا حلال أم حرام.
وسألته اللجنة بالآتي:
هل عمل الرجل يقوم على كتابة عقود ربوية؟ قال: لا بل عمله محاسب.
هل يستطيع أن يجد عملاً آخر؟ قال: إذا ظهر له حرمة هذا العمل فإنه سيبحث عن عمل آخر.
بالنسبة للعقود التي يراجعها هل يقوم هو بحساب الفوائد؟ قال: نعم.
375
هل يتولى أعمالاً أخرى بالنسبة للمعاملات الربوية؟ قال: لا.
* وبعد استعرض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
إن عمل هذا الموظف إن كان مجرد رصد لما قام غيره به من استخراج الفوائد أو من كتابة الصكوك الربوية فلا حرج في هذا، أما إذا كان يشترك في حساب الفوائد الربوية أو يقوم بكتابة صكوكها فإن عمله هذا يكون محرماً، وعليه حينئذ أن ينتقل إلى عمل آخر بعيدا عن استخراج الحسابات الربوية أو كتابة الصكوك، فإن لم يتيسر له عمل آخر فيرخص له ويكون هذا من قبيل الضرورة. واللَّه أعلم.
* * *
5/11/83 العمل في البنوك والمؤسسات الربوية
[279] حضر إلى اللجنة السيد/ مشعل وقدم السؤال بالنيابة عن أخته:
سؤالي هو عن مركز أو معهد للدراسات المصرفية، فإني أعمل في هذا المركز وإني قد علمت أن هذا المركز يأخذ ميزانيته السنوية من جميع البنوك الرسمية وغير الرسمية وهذا المركز يعمل لخدمة البنوك، وهو يقوم بالتدريس إلى طلبة البنوك الذين يرغبون في الحصول على دبلوم وإني أعمل به ـ عاملة بحوث وإحصاء ـ وأقوم(1/222)
في بعض الأحيان بالتدريس إلى الطلبة، وإني حاصلة على شهادة جامعية، وسؤالي هو هل المرتب الذي آخذه من هذا المركز له علاقة بالربا؟ وقد علمتم أن رأس ماله مدفوع من جميع البنوك الموجودة في الكويت.
* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
أنه مادام عملها في المركز المشار إليه هو في مجال الإحصاء تدريساً
376
أو لعمل بحوث فإنه عمل غير محرم لأنه ليس ركناً في المعاملات الربوية.
أما المرتب الذي يؤخذ على هذا العمل فقد أجابت اللجنة أيضاً:
أنه جائز لأن مصدر هذا الأجر ليس كله من مال حرام ومع هذا ففي راتبها شبهة وننصح بالاكتساب من غير هذا الباب، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
5/180/82 الاقتراض بفائدة
[280] تقدم إلى اللجنة السيد/ عبد العزيز، وأفاد بالآتي:
قمت باستلاف مبلغ للبناء والترميم من بنك التسليف والادخار، وبعد أن أخذت المبلغ تبين لي من خلال قراءتي للعقد: أن البند السادس فيه أن البنك يحسب فائدة تأخير عن أساس 5%، تخصم أو تؤخذ زيادة على المبلغ من الطرف الثاني المقترض إذا تأخر في السداد، فما حكم هذه الفائدة؟
* * *
2/185/82 الاقتراض بفائدة
[281] كما عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/حسن ونصه:
أعتزم بناء بيت، وذهبت إلى أحد البنوك لتسلم الفلوس اللازمة لذلك، واشترطوا علي أن أدفع فائدة في حالة التأخير، وإنني عازم بعون اللّه أن لاأتأخر أبداً، فهل يحق لي أخذ المبلغ؟
* أجابت اللجنة على هذين السؤالين:
أن هذا الشرط الوارد في العقد شرط فاسد شرعاً، وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط الفاسد لايفسد العقد، ولكن لايجب الوفاء به.
377
وعلى ذلك تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لايقع في إثم الربا. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
7/153/81 الاقتراض بفائدة
[282] عرض السؤال المقدم من السيد/ مختار، حيث جاء فيه مايلي:
(أ) في العام الماضي اشتريت قطعة أرض زراعية من(1/223)
الدولة وذلك من أجل أن تكون عوناً ومصدراً للرزق لأسرتي ولي في السنوات القادمة، يسدد ثمنها على أقساط سنوية بفائدة 3% من قبل الدولة، وقد قمت طوال العام بالصرف عليها من أجل زراعتها والعناية بها.
(ب) أريد أن أتزوج هذا الصيف في إجازتي السنوية، حيث إنني بلغت من العمر 32 عاماً ولست قادراً على التحمل والصبر بعد هذا السن ومن أ ، ب اتضح الآتي:
أريد مبلغاً من المال كبيراً لأقوم بسداد القسط السنوي للأرض لهذا العام، لأنه يستحق في الشهور القليلة القادمة.
وبهذا المبلغ يمكن عمل بيت " شقة " في الأرض الزراعية وبالتالي أستطيع الزواج، لأن الزواج ومشكلته الأساسية هي وجود المأوى.
لذلك أريد أن أقترض مبلغاً من البنك بفائدة 5ر8% سنوياً وأسدده على مدار مدة معينة من الزمن حيث إن راتبي الشهري محدود، ولا يستطيع أن يوفي بما ذكرته في ذلك، لأن المبلغ المقترض دفعة واحدة يستطيع أن يمول هذه البنود التي هي مطلوبة في وقت محدد وهي الشهور القادمة.
378
* أجابت اللجنة:
أنه لايجوز الاقتراض بفائدة، لأنه رباً صريح، وقد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم " لعن اللَّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". واللَّه أعلم.
* * *
1/180/82 الربا الاستهلاكي والإنتاجي
[283] عرض السؤال المقدم من السيد/ يوسف، ونصه:
يعتقد البعض أن الربا نوعان: حلال وحرام.
أما النوع الأول: الحلال، فهو: ربا الإنتاج، كأن يقترض رجل من البنك مالاً بفائدة، ويبني عمارة بها، ويسدد المبلغ من إيجارات العمارة حتى يستوفيها، فهذا أفاد واستفاد.
النوع الثاني: ربا الاستهلاك كأن يقترض رجل مالاً من البنك بفائدة، وذلك لسد ضروريات الحياة، كبناء مسكن خاص له، أو شراء ملبس، أو مأكل وهو حرام، فما رأيكم؟
* أجابت اللجنة على ذلك بما يأتي:
الربا بكل أنواعه محرم لافرق بين مايسمى بالربا الإنتاجي أوالربا الاستهلاكي، لعموم قوله تعالى:{وأحل اللَّه البيع وحرّم الربا}(1) ولقوله(1/224)
تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين(278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تُظلمون(279) } (2)، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:" لعن الله آكل الربا وموكله
_________
(1) سورة البقرة: الآية 275.
(2) سورة البقرة: الآيتان 278، 279
379
وكاتبه وشاهديه" ولم تفرق الآيات بين ربا وربا في التحريم وفي التهديد والوعيد، نعم لو وصل الإنسان إلى حالة الاضطرار ولم يكن له مَخْلَص إلا أن يقترض بالربا فله أن يقترض بقدر ما يحمي نفسه، وليس من الضرورة بناء مسكن إذا كان له مسكن مستأجر، كما ليس من الضرورة أيضاً شراء كساء إذا كان عنده ما يستر عورته ويدفع عنه ضرر الحر والبرد، على أن المقرض قد ارتكب إثمين: إثم أكل الربا وإثم استغلال حال الضرورة عند أخيه.
والله أعلم.
* * *
4/180/82 تداول أسهم شركة ربوية
[284] تقدم السيد/ يوسف بالسؤال التالي:
شركة مساهمة بنود العمل فيها تنص على العمل بالتالي:
1ـ شراء وبيع العقار.
2ـ شراء وبيع كافة الأسهم بدون تفريق.
3ـ إقراض واستقراض بفائدة.
وافقت الوزارة المختصة على تأسيس هذه الشركة وفقاً لهذه البنود، واعترض البنك المختص على البند الثالث، ولا زالت المباحثات جارية، وحتى يتم الفصل في البند الثالث طرحت أسهم الشركة في السوق ويتم تداولها حالياً، فهل يجوز لي كمسلم أن أتداولها؟ ولو حصل أنني اشتريت وارتفع السعر أربعة أضعاف سعر الشراء فما العمل؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
كل شركة من أصول معاملاتها الإقراض والاستقراض بالربا لا يحل
380
الإسهام فيها ولا شراء أسهمها بأي حال من الأحوال، وإلا كانت مشاركة في عمل محرم، ولو تورط إنسان في مثل هذا ولم يستطع أن يرد ما زاد على رأس ماله إلى أصحابه فعليه أن يمسك رأس ماله، على أنه يجب أن ينفق الزيادة التي حصل عليها من طريق الربا في الأعمال الخيرية، على(1/225)
أن لا يبني بها مسجداً، ولا يشتري بها مصحفاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
3/42ع/84 العمل في البنوك والمؤسسات الربوية
[285] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سمير، وهو كما يلي:
إنني أعمل في وظيفة مفتش مالي ببنك رئيسي يرجى إفادتي عن علاقة هذه الوظيفة بالربا حيث إن مهام هذه الوظيفة ينحصر في التالي:
1ـ التفتيش على المؤسسات المالية (بنوك تجارية ـ شركات استثمارية ـ شركات صيرفة).
2ـ التدقيق على ملفات العملاء المقترضين من البنوك والتأكد من إجراءات الإقراض.
3ـ التفتيش على سياسات المؤسسات المالية ونظمها الداخلية ومدى تمشيها مع قوانين وقرارات البنك.
الهدف من التفتيش هو التأكد من سلامة المركز المالي للمؤسسة والتأكد من نشاطاتها وتقييمها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كل عمل في بنك أو مؤسسة تجارية يتصل بعملية المراباة نفسها من
381
إعطاء المال بفائدة أو أخذه بدفع فائدة أو كتابة سندات المداينة وبفائدة أو الشهادة عليها فإنه حرام لدخوله في حديث "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه". أما ما خلا من ذلك فليس حراماً. والله أعلم.
* * *
4/45ع/84 انتقال مال العامل في البنك إلى الوارث
[286] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه كما يلي:
توفي والدي وترك لنا إرثاً علماً بأنه كان يشتغل في الصيرفة، ثم مديراً لبنك ربوي في الكويت، ثم في وظائف الحكومة، ثم بعد ذلك رجع إلى العمل في البنك، ثم استقال وعمل أعمالاً حرة، وكان لديه عمارة يستفيد من إيجارها، ولديه ودائع في البنوك الربوية، هل هذه التركة يحق لنا أخذها؟ علماً بأنها تدخل فيها أموال الربا، أفتونا مأجورين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للورثة أن يأخذوا ما آل إليهم من أموال المورث بقطع النظر عن موارد تلك الأموال، لأن الإثم على من كسبها من وجوه غير شرعية، وأما الورثة فقد أخذوها بسبب شرعي وهو الميراث، والقاعدة الشرعية إن(1/226)
تبدل سبب الملك كتبدل العين. والله أعلم.
* * *
2/17/83 مدارس دعوية من قرض ربوي
[287] عرض على اللجنة السؤال المقدم من أحد المهتمين بأمور المسلمين ونصه:
"في دولة من الدول العربية الإسلامية يعمد المبشرون إلى إنشاء
382
مدارس تبشيرية على مستوى كبير جداً، وتدعمهم الدولة بعشرات الملايين من النقود بفائدة رمزية 3%، والمعتمد أنه بعد فترة تتنازل الدولة عن هذا القرض.
وقد تقدم بعض ذوي الغيرة من المسلمين لأخذ قرض كبعض هذه الجاليات فاشترطت عليهم الدولة أن يكون بفائدة 3% أيضاً وقد عرضوا على المسؤولين أن تكون الدولة شريكة في الأرباح والخسائر فأبت عليهم ذلك.
فهل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا القرض بهذه الفائدة وهم ينوون ألا يدفعوا هذه الفائدة وإذا قاضتهم الدولة فإن المحاكم هناك لا تحكم بالفائدة فهل يحق لهم التعاقد حسبما طلب منهم، مع العلم أنه بدون هذا الدعم من الدولة لا يمكن إقامة مؤسسات تعليمية تناهض التبشير لأنه بهذا الدعم أنشئت مدارس تبشيرية استقطبت كثيراً من الشباب ومن أبناء الأسر الكبيرة ".
* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأعمال التبشيرية التي تجري في البلاد الإسلامية لا تخفى خطورتها على عقائد المسلمين وسلوكهم وكذلك الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد، لأن التبشير طليعة الاستعمار كما أثبت التاريخ القريب العهد. وكذلك يجب على ولاة أمور المسلمين وعلى شعوبهم بذل كل ما يمكن لوقف هذه الحملات وحماية المسلمين من مخاطرها وذلك بإيجاد الوسائل وسد الثغرات التي يتسرب إليها المبشرون ولا سيما مرافق التعليم والتطبيب.
فإن كان الأمر كما يقول السائل الغيور فإنه يجوز الاقتراض من الدولة بهذه المواصفات المذكورة وهي:
( أ ) وجود الضرورة أو الحاجة الملحة المنزلة منزلة الضرورة وهي هنا متوفرة.
383
( ب ) توفر النية والتصميم على عدم أداء الفوائد ما وسعهم ذلك، فإن غلبوا على أمرهم وأجبروا على أدائها(1/227)
فالإثم على المقرض مضاعف لقيامه بالمراباة وحمله غيره على الدخول فيها دون رضاه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/11/83 الاقتراض بفائدة
[288] حضر إلى اللجنة السيد/ مصطفى، وقدم الاستفتاء الآتي:
هل من البر إعطاء شخص مالاً ليسوي به معاشاً له في بلده، علماً بأنه إذا لم يسوِ هذا المعاش نقداً يقسط عليه هذا المبلغ بالربح المركب، ويقول تقدمت بطلب للجنة المساعدات فقالوا: بأن هذا ليس من عمل البر، وهل تلحقني حرمة من دفع المبلغ بالتقسيط الذي يزيد المبلغ بالربح المركب؟
وقد سألته اللجنة عن راتبه وإمكانية التسديد منه للمبلغ كاملاً فأجاب بعجزه عن ذلك، ثم سألته عن وجه الأخذ هل هو على سبيل التملك أو الاستدانة، فأجاب بأنه يكفيه أن يعطى له المبلغ قرضاً، كما أفاد أنه إذا لم يقم بتسوية معاشه لن يسمح له بالخروج للعمل خارج بلده.
* أجابت اللجنة:
بالنسبة للشق الأول من السؤال أن الإعطاء له ولأمثاله على سبيل القرض يعتبر من وجوه البر.
أما بالنسبة للحقوق حرمة تسبب دفع المبلغ بالتقسيط إذا زاد المبلغ بالربا (الفائدة المركبة) فإنه أمر محقق، لأن الربا مما هو محرم، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة. واللَّه أعلم.
* * *
384
3/47ع/84 الاقتراض بفائدة
[289] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، وهو كما يلي:
حيث إنني بدأت في تنفيذ مشروع لتربية الماشية ومنتجات الألبان أنا وإخواني، وقطعنا مرحلة كبيرة نحو تأسيس المشروع، وانتهينا من معظم المباني والحظائر، وقد تكلفت مبالغ كبيرة، وحيث إنني في حاجة إلى مبلغ كبير لتكملة المشروع فقد تقدمنا لبنك للحصول على قرض قدره 50.000 (خمسون ألف) لكن والدنا اعترض على التعامل مع البنك لأخذ القرض بالفائدة باعتباره حراماً وربا، فنرجو إفادتنا عن مدى مشروعية القرض من عدمه؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الاقتراض من البنوك بفائدة حرام، وهو تعامل بالربا، فلا يجوز الإقدام عليه في(1/228)
الصورة المسؤول عنها، وكان الواجب على المستفتي التصرف في حدود طاقته المالية، أو السعي للحصول على القروض الحسنة، ويمكنه الآن إدخال شركاء معه بالمبالغ التي عجز عنها، ويمكن أن يتم بالتعاون مع بعض البنوك الإسلامية التي تدخل هذه المشاركات على أساس الربح والخسارة، ونعم الوالد والدكم لأنه باعتراضه جنبكم الوقوع في الحرام. والله أعلم.
* * *
10/30ع/84 التصرف بالفوائد الربوية
[290] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ ذيب، ونصه كما يلي:
موجود عندنا في بلدنا شيء يسمى بالتجنيد، والذي لا يريد التجنيد
385
يدفع ما يعادل مبلغ (1500) دينار كويتي، وأنا عندي هذا المبلغ، ولكن لي في بنك ما فوائد بقيمة (50) ديناراً، وأنا أعرف أنها رباً وحرام أن آخذها، ولكن هل أقدر أن أضيفها إلى المبلغ (1500) دينار للتجنيد.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الفوائد الربوية ينحصر صرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يجوز إخراجها من الزكاة ولا يجوز أن ينتفع بها من هي في يده في مصالحه الخاصة كقضاء دين وجب عليه أو دفع ضريبة ثبتت عليه بسبب ما، ومنه بدل الخدمة الإلزامية. والله أعلم.
* * *
2/184/82 استثمار البنك قرضاً من الدولة
[291] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمد، ونصه كالتالي:
إذا اقترض البنك قرضاً ما ( من الدولة مثلاً) على أن يرده بعد فترة معينة، وفي أثناء تلك الفترة استثمر البنك القرض مع ما لديه من أموال المساهمين والمستثمرين من مضاربين وغيرهم، ومع نهاية السنة المالية حقق البنك أرباحاً، فكيف يتصرف البنك بالأرباح التي أدرها القرض بعد عملية الاستثمار؟ وهل يجوز له الانفراد بنسبة الأرباح هذه، أم أن مسؤولية البنك تنحصر في تسديد القرض عند حلول الأجل؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأرباح تكون حقاً للبنك وحده لأنه ضامن للدين وهو المسؤول عن سداده، وليس هناك حق للمستثمرين الآخرين، إلا إذا كان هناك(1/229)
تفويض
386
بالاقتراض، أو كان هناك عرف بذلك، وليس للمقرض شيء من الأرباح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
2/45ع/84 التصرف بالفوائد الربوية
[292] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه كما يلي:
توجد لدينا أموال في هيئة شؤون القصر بعدما توفي والدنا، وكانت الهيئة تستثمر هذه الأموال قديماً بالتعامل مع البنوك الربوية، وهي الآن لا تفعل ذلك، ولما بلغنا سن الرشد وأردنا أن نقبض أموالنا ذكر لنا أن ما زاد عن رأس المال لنا فيه ربا ولا يجوز أخذه، والآن السؤال هل يجوز لنا أخذ هذه الأرباح وامتلاكها؟ أو هل يجوز لنا أخذها وصرفها على المحتاجين؟ أم ندعها لدى الهيئة تتصرف بها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا تأكدتم أن ما زاد عن رأس المال كله ربا فإنه لا يجوز لكم تمول هذا المال الزائد، ولا تتركوه للمصارف الأجنبية ولا للمصارف الربوية، لأن في ذلك تقوية لهم على الإثم، والذي تراه اللجنة أن تأخذوا هذه الأموال وتنفقوها في سبيل من سبل الخير، على أن لا تنشئوا بها مسجداً، ولا تطبعوا بها مصحفاً، ولكن أنفقوها في أي وجه من وجوه الخير المتعددة، ولا بأس أن تتركوها لهيئة شؤون القصر لتعين بها المحتاجين من هؤلاء القاصرين.
والله أعلم.
* * *
387
7/30ع/84 التصرف بالفوائد الربوية
[293] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه كالآتي:
هل يجوز لجمعية خيرية أن تشتري سيارة من أموال هي عبارة عن فوائد أخذت من بنك، وذلك لاستخدامها في أعمال خيرية أو في مساعدة أحد أفرادها ممن يقوم بالأعمال الخيرية ولا يملك المال الذي يشتري به السيارة؟
* أجابت اللجنة:
أن شراء سيارة أو نحوها مما تستخدم لتيسير أعمال الخير تعتبر من الصرف في وجوه البر التي توضع فيها الأموال المشبوهة تخلصاً منها، وفي الحالة المشار إليها في السؤال تظل السيارة ملكاً للجمعية، إلا إذا كان المستعمل نفسه فقيراً وأعطيت إليه السيارة لسدّ(1/230)
حاجته الأساسية، بالإضافة لتمكينه من الخدمات الخيرية للجمعية. والله أعلم.
* * *
3/15ع/84 استثمار الأموال في البنوك الربوية
[294] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيدة/ صفية:
تسأل عن استثمار الأموال عن طريق إنشاء مصنع وقبل إنشاء المصنع توضع الأموال في البنك وتؤخذ عليها فائدة إلى حين إنشاء المصنع وشراء المعدات والسؤال كالآتي:
إن أموال الأعضاء الموضوعة في البنك يأخذون عليها فائدة بواقع نسبة معينة حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع وهذه الفوائد حرام، ولكي نجنب نصيبنا من هذه الفوائد، هل يمكننا أن نترك العائد أو حصتنا من الأرباح التي
388
تخصنا بعد تشغيل المصنع مقابل هذه الفوائد عدة سنوات بما يقابل هذه الفائدة الفائدة وبعد ذلك نحصل على حصتنا، فهل إذا سلكنا هذا السلوك يكون علينا إثم أم لا؟ لأننا لا نرغب في دخول الأموال الحرام، مع العلم أن جميع المشاريع في بلدنا تقوم على نفس النظام تقريباً.
* أجابت اللجنة:
ينبغي لصاحبة السؤال أن تحاول إقناع الأعضاء القائمين على هذا المشروع بإيداع الأموال في بنك يلتزم بالتعامل على أساس الشريعة الإسلامية، فإن لم يقتنعوا بذلك فلتقم بما تنويه من تجنب الفوائد والعائد المقابل لها من الأرباح، بقدر ما ترى أنه يعادل ذلك ويحل لها ما عدا ذلك من الأرباح. والله أعلم.
* * *
8/43ع/84 أخذ الفوائد الربوية للفقراء
[295] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمود، ونصه كالآتي:
أرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي كتابة فيما يأتي: أودعت مالاً في بنك غير إسلامي وتأكدت من أن الربح ربا فحرمته على نفسي، فهل أتركه للبنك؟ خصوصاً وفي مثل هذه الظروف التي تمر بأفريقيا من مجاعة وموت بأعداد هائلة، فهل يجوز لي أخذ هذه الأرباح وإرسالها إلى أفريقيا بدلاً من تركها لمن لم يستحقها رجاء الإفادة.
* أجابت اللجنة:
أن ما يصل إلى المسلم من مال خبيث كالفوائد المشار إليها في السؤال
389
فإن(1/231)
سبيله التصدق به في وجوه الخير كالحالة المشار إليها. والله أعلم.
* * *
4/41ع/84 إقراض الذهب
[296] حضر إلى اللجنة المدعو/ حسين، وقدم السؤالين التاليين:
(أ) هل يجوز إقراض الذهب كذهب يسدد فيما بعد كقرض حسن؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز إقراض الذهب على أن يسدد فيما بعد بمثله وزناً وتطبق عليه أحكام القرض. والله أعلم.
* * *
(ب) هل يجوز لأحد تجار الذهب استقراض الذهب من تاجر يبيع الذهب مع العلم أنه لا يقرضه إلا لمعرفته أنه سيترتب على ذلك جر منفعة له لأنه سيكون زبوناً دائماً له؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يمنع صحة القرض أن يكون الغرض منه تحسين العلاقة ما بين المقرض والمقترض، لأنه ليس من النفع المحظور، ولكن لا يجوز أن يشترط ذلك في عقد القرض، إذ يبطل القرض باشتراط المقرض منفعة معينة. والله أعلم.
* * *
4/43ع/84 إقراض مشتري الذهب مبلغاً لسداد باقي قيمته
[297] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حسين وهو الآتي:
لو بعت زبوناً أو صديقاً قطعة ذهب قيمتها مائة دينار، فبحث في
390
محفظته فلم يجد سوى ثمانين ديناراً مثلاً، هل يجوز أن أقرضه مبلغ العشرين ديناراً الباقية ليسدد بقية الثمن لي؟ أم يعتبر هذا تحايلاً على عدم البيع أو الشراء نقداً؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز أن يأخذ هذا المبلغ حكم القرض، وتطبق عليه جميع أحكام القرض، والله أعلم.
* * *
7/3/83 تحويل العملات
[298] عرض السؤال المقدم من المدعو/ جمعة، ونصه الآتي:
عند تحويلي لمبلغ من الدنانير عن طريق أحد مكاتب الصيرفة المنتشرة في الكويت، فوجئت بوجود سعر أول للدينار إذا كان التحويل في خلال مدة أطول من أسبوعكشهر مثلاً، فهل يعتبر الأمر الثاني ربا أم لا؟ وهل يجوز القيام بالتحويلات النقدية بمثل هذا الشكل؟
* أجابت اللجنة:
بحرمة تحويل عملة إلى عملة أخرى بالمؤجل سواء كان أسبوعاً أو شهراً، فلا بد أن يكون الشيك قابلاً للصرف في الحال، وكذلك(1/232)
التحويل لا يجوز أن يشترط فيه التأجيل مطلقاً وإلا اعتبر ربا. والله أعلم.
* * *
4/2/83 حصول فائدة مقابل تأجيل الدين
[299] تقدم إلى اللجنة السيد/ فهد، وأفاد بالآتي:
كنت أعمل في مؤسسة لمدة سنة، وبعدها استقلت وعملت في جهة
391
حكومية، وأردت أن أضيف السنة إلى خدماتي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتم كل شيء، وعند دفع مكافأة نهاية الخدمة التي كنت أخذتها عند استقالتي طلبوا عليّ فوائد تأخير على قيمة مكافأة نهاية الخدمة بواقع خمسة بالمائة ولا أدري هل تكون هذه الفائدة أو هذا العمل شرعياً أرجو الإفادة؟
* أجابت اللجنة:
أنه لو دفع المستفتي للمؤسسة المبلغ نقداً فهو جائز، أما إذا كان تقسيط المبلغ في نظير زيادة المبلغ فإنه لا يحل، لأن الظاهر أن هذه الزيادة في نظير تأجيل دين هو في الأصل نقد. والله أعلم.
* * *
392
كتابُ المعَاملات
بابُ: العمَل وَالتأمين وَ التعاون
4/47ع/84 المحاماة والعمل في مكتب المحامي
[300] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ موفق، وهو كما يلي:
هل يجوز عمل المحامي المعاصر؟ وهل يوجد حالة تجوز والأخرى لا تجوز؟ وهل يجوز أن يعمل عند المحامي في مكتبه مسلم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز عمل المحاماة، إذا كان لا يعلم أن القضية التي يرافع فيها قضية باطلة، لأن ذلك من باب الوكالة في الخصومة، وهي مشروعة على ما بين الفقهاء في كتاب "الدعوى"، أما إذا علم أن موكله مبطل في دعواه فلا يجوز له، لأنه يعينه على الباطل، وإذا كان يجهل حال موكله فيجوز التوكل عنه بنية معرفة الحقيقة، فإذا ظهر له أنه محق واصل الدعوى وإلا انقطع عنها.
ويجوز العمل في مكتب المحاماة بالوظائف المساعدة للمحامي على أن يمتنع من المشاركة في أي عمل تبيّن له أنه إعانة على الإثم والعدوان.
والله أعلم.
* * *
393
6/161/81 العمل في بيع المحرمات
[301] عرضت الرسالة المقدمة من السيد/ عبدالرزاق، وخلاصتها الآتي:
أنا شاب(1/233)
متزوج وعندي طفلان وعليّ دين لبعض الأصحاب يبلغ 100.000 ريال، ولقلة الأعمال التي يمكن عن طريقها سداد هذا الدين ذهبت إلى أمريكا لعلي أجد العمل الجيد هناك، وقد طرقت أبواباً كثيرة للعمل، ولكنه لم يتيسر لي العمل بسبب عدم معرفتي للغة الإنكليزية، وهي شرط أساسي للعمل هناك، وبعد كل هذه المحاولات اضطررت أن أعمل عند تاجر يملك سوبر ماركت يبيع فيها جميع أنواع المشروبات المحرمة على المسلمين، وفيها أيضا ملحمة لبيع جميع أنواع اللحوم، ومن ضمن هذه اللحوم لحم الخنزير، فتراني في بعض الأوقات أقطع لحم الخنزير، وأزنه وأبيعه، وفي بعض الأوقات أفتح كراتين الخمر وأملا الثلاجة وأبيعه للزبائن، طبعا هذا حسب أوامر صاحب العمل، والآن أنا مستمر في هذا العمل لكن ضميري يعذبني جداً، حتى إنني لا أستطيع النوم، من ناحية الصلاة فالحمد لله مستمر فيها ولا أقطع فرضاً، ولكن لا أعرف هل صلاتي هذه مقبولة عند الله أم لا؟ وإذا افترضنا أنني تركت هذا العمل فأنا متأكد كل التأكيد أنني لن أجد عملاً آخر، وذلك بسبب عدم معرفتي للغة وكذا في بلدي، ولو رجعت إلى بلدي سوف أضطر إلى أن أبيع أرضي لأجل سداد الدين.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
إن على السائل أن يسعى سعياً حثيثاً للحصول على عمل آخر، ولا يجوز له العمل في هذا المحل إلا في حالة الاضطرار الشديد.
394
أما بالنسبة إلى الصلاة فأمرها عند الله تعالى ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنه. والله أعلم.
* * *
2/56/79 الانشغال عن العمل الرسمي
[302] عرض سؤال السيد/ أحمد، ونصه:
رجل يعمل في إحدى وزارات الدولة ويستغل وقت العمل الرسمي في سبيل الدعوة الإسلامية، حيث يقرأ الكتب الدينية ويحضّر بعض البحوث ليلقيها على المسلمين في المساجد فهل يجوز له ذلك؟
* أجابت اللجنة:
بعدم جواز العمل المذكور وغيره أثناء الدوام الرسمي. والله أعلم.
* * *
5/44ع/84 العمل في تصليح وبيع أجهزة الكمبيوتر
[303](1/234)
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فوزان، ونص الاستفتاء كالآتي:
إنني موظف بمؤسسة مختصة ببيع آلات الكمبيوتر، وعلماً أن معظم العملاء هم البنوك ونعلم أن البنوك هذه ربوية، ولا ينتهي الأمر بهذا، ولكن يوجد ضمان صيانة عامة ودورية لهذه الأجهزة، وأريد موقفي من هذه المؤسسة علما بأنني من القياديين في المؤسسة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن العمل الذي يقوم به المستفتي هو بيع أجهزة تصلح لاستخدامها للحلال أو الحرام بحسب موضوع الاستخدام، وإن بيع مثل ذلك حلال شرعاً
395
لأن الإثم على من يستخدمها استخداماً محرماً وليس على البائع، وحكم الصيانة كذلك جائز لأنه يتعلق بآلات للخير والشر. والله أعلم.
* * *
6/30ع/84 العمل في الشركات الجمركية
[304] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ وليد، ونصه كالآتي:
أعمل لدى شركة تجارية بوظيفة مخلّص جمركي، وطبيعة هذا العمل تتلخص بالآتي: أقوم بترجمة المعاملات وأملأ النموذج المعدّ ( بيان جمركي) ثم أقدمه لإدارة الجمارك بعد دفع الرسوم في البنك، فهل هذا يعتبر حلالاً أم حراماً؟ وهل به شبهة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن العمل الذي تقدم به السائل عمل كتابي يجوز أخذ الأجر عليه بشرط أن يخلو عن الأعمال المحرمة من التزوير والرشوة والتهريب وتدليس الممنوعات ونحو ذلك. والله أعلم.
* * *
3/35/83 عمل الكفار في منازل المسلمين
[305] عرض السؤال المقدم من السيدة/ هيه، وهو:
هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة في البيت المسلم؟
* أجابت اللجنة:
أنه لا مانع من توظيف غير المسلمين في منازل المسلمين بشرط الحذر من مخالفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهم، نحو أن لا تنكشف المسلمات على غير المسلمات كما يتكشفن على أخواتهن المسلمات، كما أنه يجب
396
على الشغالات ستر عوراتهن أمام المسلمين، وأن لا يدع المسلمون أولادهم تحت تربية غير المسلمين محافظة على تنشئتهم تنشئة إسلامية، كما أن على المسلمين(1/235)
منعهم من مباشرة الذبح. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/17ع/84 التأمين على الحياة
[306] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ ناصر، ونصه كالآتي:
توفي لي أخ منذ فترة بسيطة فأخذت توكيلاً عاماً على ورثته وقد وجدت أثناء حصري لتركة أخي أنه قد أمّن على نفسه ضد حوادث الطريق عندما يكون راكباً لسيارة النقل العام أو مستأجرها ويحدث له حادث ويتوفى ويأخذ تعويضاً قدره سبعون ألف دينار في الحالات السابق ذكرها فقط.
هل يجوز أخذ هذا المبلغ للورثة؟
وإذا كان لا يجوز أخذ المبلغ وطالبني الورثة به، هل يجوز لي السعي لاستخراج هذا المبلغ من شركة التأمين وإعطائه للورثة بصفتي وكيلاً للورثة؟
وإذا كان المبلغ حراماً أخذه ولكن يجوز استخراجه للورثة حسب طلبهم، فهل يجوز لي بصفتي ولياً لابن أخي القاصر والمسؤول عنه وعن مستقبله أن أمتنع عن أخذ الجزء المخصص له ورفض المبلغ حيث إنه حرام وسيخلط مع أمواله الحلال، أو أنني آخذ المبلغ وأضعه كوديعة حتى يكبر القاصر وبعد ذلك هو يحدد إذا كان يريد المبلغ أو لا.
وفي حالة عدم أخذ المبلغ نهائياً وعدم السعي لاستخراجه للورثة، هل يجوز لي التنازل عن الوكالة لشخص آخر إذا أصر الورثة على طلب المبلغ المذكور؟ أم أنني أرفض التنازل والمبلغ ويكون الرأي الأول والأخير لي أنا؟
397
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
التأمين على الحياة بالصورة المذكورة في السؤال والمبينة في وثيقة شركة التأمين بالنسبة لمستعملي المركبات سبق للجنة أن أفتت في حالة مشابهة بأنه نظراً لخلوه من الربا، (لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع فإنه جائز إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي. واللجنة استأنست للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها، وهي بالنسبة للنفس مقدرة بالذهب بـ (4.250) أربعة كيلو جراما وربع الكيلو من الذهب الخالص أو ما(1/236)
يعادلها من النقود الورقية، ومع هذا فهناك شبهة لأن مثل هذا الأمر يحتاج للبت فيه إلى رأي المجامع الفقهية، ولا يزال موضوع التأمين غير التعاوني على الحياة بشتى صوره مطروحاً للبحث فيه، وبناء عليه يجب على السائل احتياطاً لأصحاب الحق الشرعي أخذ نصيب القاصر وحفظه وعدم التصرف إلا بما يخص القاصر من المقدار المعادل لنصيبه من الدية الشرعية، وأما باقي نصيبه فيحفظ له إلى البلوغ والرشد، أو إلى حين تبين الرأي الشرعي الذي تحصل به الطمأنينة في التأمين على الحياة، فإن تبين عدم شرعيته فينبغي نصح القاصر بعدم الانتفاع بالمبلغ الزائد على نصيبه من الدية، بل ينفقه في وجوه الخير. والله أعلم.
* * *
5/22ع/84 استغلال التأمين الشخصي من غير المؤمن له
[307] عرض على اللجنة السؤال التالي:
بعض الإخوة لديه تأمين صحي من حكومته، أو من مؤسسة تأمين
398
أمريكية، فهل يجوز لأخ آخر استغلال هذا التأمين بطرق غير قانونية؟ وذلك بسبب ظروفه المالية، وعند الضرورة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز استغلال هذا التأمين إلا لمن منح له، لأنه تأمين شخصي.
والله أعلم.
* * *
4/47ع/84 التأمين ضد الحوادث والأخطار
[308] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ موفق، وهو كما يلي:
ما حكم شركات التأمين؟ وما حكم التعويض الذي يتقاضاه رجل شوّهته سيارة وأحدثت له عجزاً معيناً؟ سواء أكان العاجز (المصاب) سائراً على قدميه، أو راكبا سيارة؟ والتعويض ـ طبعاً ـ تدفعه شركة التأمين؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
شركات التأمين التجارية أمرها لا يزال مطروحاً للبحث أمام المجامع الفقهية، والذي تراه اللجنة (مؤقتاً) جواز التأمين ضد الأخطار المادية، على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي.
وأما التعويض الذي يتقاضاه المصاب من شركة التأمين فيجوز أخذه في حدود الدية الشرعية التي تجب في مثل تلك الإصابة. والله أعلم.
* * *
4/47ع/84 العمل في البنوك الربوية
[309](1/237)
عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ موفق، وهو كما يلي:
ما حكم العمل في البنوك الربوية؟
399
* أجابت اللجنة بما يلي:
العمل في البنوك الربوية إذا كان في مجال الوظائف التي يقوم عليها الربا من الإقراض والاقتراض، وكتابة عقوده ووثائقه، والشهادة عليه، وكفالته فإنه حرام، وكذلك حسابه وتحصيله إذا علموا أنهم يسهمون بجهودهم في تحصيل الفائدة الربوية، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة ـ كالحساب الجاري والشيكات والحوالات ـ فإنها جائزة، أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروعاً، وليس لها صلة مباشرة بالربا ـ كالحراسة والمراسلة والسكرتارية ـ فنرجو أن لا يكون بها بأس، لأنه مما عمت به البلوى، ويتعذر على القائم بها التحري في تفاصيل ما يقوم به من الأعمال. والله أعلم.
* * *
4/47ع/84 العمل بتصليح التلفزيون
[310] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ موفق، وهو كما يلي:
هل يأثم بائع أو مصلح التلفزيون الذي يستخدم في أغراض سيئة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل جواز بيع الأدوات والأجهزة السمعية والبصرية التي تصلح للخير وللشر، وكذلك يجوز صيانتها وتصليحها، لأن البيع واقع على الجهاز نفسه وهو آلة للخير وللشر فالعقد صحيح، والإثم على من يستعمل ذلك لغرض غير مشروع. والله أعلم.
* * *
4/194/82 التأمين الشامل على السيارات
[311] عرض استفتاء السيد/ نبيل، والذي يفيد فيه بالآتي:
400
رجل يرغب في تأجير محل، وذلك لاستغلاله في تأمين السيارات بالعمولة، بمعنى أنه يكون وسيطاً ما بين مالك السيارة وشركة التأمين، ويأخذ من الشركة عمولة محددة، ولا يتعامل بالتأمين الشامل، رجاء الإفادة.
* أجابت اللجنة:
أن هذا التصرف جائز شرعاً، وابتعادك عن عمليات التأمين الشامل نوع من الورع، لأن كثرة من الناس يسيئون استعمال هذا الحق الذي يخولهم إياه التأمين الشامل، وإن كان في حد ذاته جائزاً. والله أعلم.
* * *
4/38ع/84(1/238)
التأمين على المعدات
التأمين على الأفراد
[312] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ جمعية خيرية، ونصه كما يلي:
السادة العلماء الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد للَّه وكفى، وصلاة الله وسلامه على المصطفى، وبعد،
نحن نعمل في مجالات مختلفة في العالم الإسلامي وهذا يقتضي من أفرادنا في كثير من الأحيان التعرض لكثير من المخاطر كالذهاب لتصوير اللاجئين والأحداث في مواقع خطرة في كثير من البقاع، وتعلمون فضيلتكم ولا شك أن وكالات الأنباء الأجنبية ترسل مراسليها إلى مثل هذه المناطق تحت ضمانات عالية تشجيعاً لهؤلاء المراسلين، وكثيراً منهم لقي حتفه في هذه المهام، ونحن لسنا أقل منهم إقداماً، وإن كنا نمتاز عليهم بأن عملنا
401
خالص لوجه الله تعالى، ومع كل نحاول أن نجعل أفرادنا يشعرون أن من يعولونهم سيكونون في أمان من بعدهم مما يدخل الطمأنينة في قلوبهم، فيذهبون إلى أعمالهم لايشغلهم شيء إلاَّ تأدية عملهم، وهؤلاء الأفراد مزودون بمعدات من قبل اللجنة بآلاف الدنانير، وهي كذلك معرضة للضياع أو التلف في كل لحظة، والسؤال:
1 ـ هل يجوز شرعاً التأمين على المعدات التي بحوزة أفرادنا؟
2 ـ هل يجوز التأمين على الأفراد الذين يقومون بهذه المهام؟
ونحن في انتظار ردكم لنبني عليه أعمالنا القادمة، نسأل اللَّه لكم السداد وجزاكم اللَّه خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة للسؤال الأول: يجوز شرعاً التأمين على المعدات على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي الذي يصيب المعدات.
ثانيا: بالنسبة لموضوع التأمين على حياة الأفراد: لايزال موضع بحث من قبل المجامع الفقهية ولم تقل فيه رأيها إلى الآن، ويمكن أن يصار إلى صيغة من صيغ التأمين التعاوني بأقساط متبرع بها من الأفراد المؤمن عليهم، وكذلك من غيرهم، بحيث يفتح باب التبرع لصالحهم وتدفع لهم عند الحاجة المستحقات التي تسمح بها(1/239)
موجودات الصندوق. واللَّه أعلم.
* * *
402
1/18/83 التأمين على الحياة
[313] عرض الاستفتاء المقدم من بعض موظفي إحدى الجهات ونصه:
نرفق لكم عرض التأمين على الحياة الذي ستقوم به إدارتنا على موظفيها، راجين البت في الموضوع من حيث الجواز ونرجو البت فيه بأسرع وقت ممكن.
وقد اطلعت اللجنة على المشروع المرفق مع الاستفتاء والمكون من سبع صفحات كما اطلعت على الملاحظات المتعلقة بالتأمين.
* وبعد الاطلاع أجابت اللجنة:
أن مابين تلك الجهة وموظفيها تبرع محض لاغبار عليه، وأن مابين تلك الجهة الرسمية وشركة التأمين عقد تأمين على الحياة أو ضد الحوادث ولايزال العلماء إلى اليوم لم يبتوا في مثل هذا النوع من التأمين، على أنه يسوغ للموظفين الاشتراك لئلا تفوت فرصته المحدودة، إلى أن يتبين الأمر، ولو أن هذا التأمين صيغ بصيغة تعاونية لكان مقبولاً، ومع هذا لابد من إبداء الملاحظات التالية:
الأول: لابد من التنصيص على أن المنتحر من غير مرض عقلي يسقط حقه في التعويض مطلقاً من غير تحديد مدة، حتى لايكون هناك تشجيع أو تسهيل للانتحار.
الثانية: لم يبين المشروع مصير القسط الذي دفع عن موظف بلغ السن القانوني (65سنة) أو انتهى عمله قبل ذلك من غير وفاة ولا حادث موجب للتعويض.
الثالثة: في أي مشروع يجب أن ينص على أن المبالغ المتحصلة من
403
الأقساط لابد أن تستغل استغلالاً مشروعاً. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
6/191/82 التأمين ضد الحوادث والأخطار
[314] عرض الاستفتاء المقدم من جمعية تعاونية ونصه:
ماحكم الإسلام في التأمين على الجمعية أو بعض فروعها ضد حوادث السرقة والحريق وفق قواعد التأمين السارية في البلد؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان التعويض الذي تدفعه شركة التأمين في حدود الضرر الفعلي فلا بأس به، أما إذا كان التعويض أكثر من الضرر الواقع فلا يصح هذا التعاقد. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/10ع/84 التأمين على(1/240)
الحياة
[315] عرض على اللجنة السؤال الوارد من إحدى الجهات الرسمية:
وهو بشأن إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي التعاوني بالاتفاق مع إحدى شركات التأمين على عمل وثيقة تأمين جماعية تغطي حالات العجز والوفاة للمشتركين بالصندوق.
وقد سبق للجنة أن اطلعت في جلستها السابقة على النظام الأساسي للصندوق وأرجأت الإجابة على السؤال الوارد إلى حين إحضار وثيقة التأمين الجماعية بين الصندوق وشركة التأمين، وقد أحضرت هذه الوثيقة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على بنود مشروع التأمين الجماعي.
404
* أجابت اللجنة بالآتي:
إن هذا النوع من التأمين في ظل الظروف الحاضرة مما تدعو إليه الحاجة وليس كتأمين على الحياة وحسب المعمول به خارج هذا الإطار، لأن التأمين على الحياة فيه استغلال وضرر فاحش، ومراباة في حال السلامة واسترداد الأقساط، واللجنة ترى أن التأمين بالشكل الذي ورد في الاستفتاء خال من الربا، كما أن الغرر فيه قليل ولا يؤدي عادة إلى النزاع، كما أن مبلغ التأمين الذي يدفع عند الوفاة أوالعجز الكلي أو الجزئي لايتجاوز الضرر الفعلي، وقد استأنست اللجنة للحد الأعلى في تقدير الضرر بالدية الشرعية للنفس أو مادونها، وبما أن التأمين على الأشياء الذي أجازته اللجنة وغيرها من الجهات الشرعية في صور شتى مقيد بقيود، منها: أن لايتجاوز التعويض الضرر الفعلي، فإن اللجنة ترى أن هذا التأمين بهذه الصورة جائز مع الشبهة واللجنة لاتزال ترى أن مثل هذا الأمر يحتاج للبت فيه إلى رأي المجامع الفقهية، كما أن اللجنة توصي صناديق الضمان بالاقتصار على التأمين التعاوني، لأنه لاشبهة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ـ:" فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" ولقوله صلى الله عليه وسلم: " دع مايريبك إلى مالايريبك " رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . والله أعلم.
* *(1/241)
*
11/135/81 التأمين على الحياة
[316] بناء على طلب وكيل الوزارة عرض على اللجنة الكتاب المقدم من رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وزارة ما ونصه:
405
يتشرف مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي وزارتنا، بأن يكتب إليكم طالباً الرأي.
في شأن عزمه على إبرام وثيقة تأمين جماعية على كافة أعضائه، مع إحدى شركات التأمين الوطنية، (تدفع بموجبه الشركة المعنية مبالغ محددة إلى الصندوق في حالة وفاة أحد الأعضاء، أو عند الإصابة بحالة العجز الكلي الدائم)، وعما إذا ما كان هذا الإجراء لا يتنافى مع ديننا الإسلامي الحنيف. هذا مع العلم بأن الصندوق قد أنشىء خصيصا من أجل مساعدة أعضائه، وتقديم العون لهم ولأسرهم في حالات الشدة، وعلى الأخص في حالتي الوفاة والإصابة بالعجز الكلي الدائم، وتتكون أموال الصندوق من حصيلة الاشتراكات الشهرية لأعضائه، ونرفق لكم طيه نسخة عن النظام الأساسي للصندوق، ولائحته التنفيذية.
* وبعد الاطلاع على الكتاب والنظام الأساسي للصندوق ولائحته التنفيذية أجابت اللجنة بما يلي:
إن إبرام وثيقة تأمين جماعية على جميع أعضاء الصندوق مع إحدى شركات التأمين الوطنية راجع إلى التأمين على الحياة، وقد سبق للجنة الفتوى أن درست هذا الموضوع من قبل، ولم تتمكن من البت فيه، وتوقفت في ذلك حتى يصدر بخصوصه رأي عن المجامع الإسلامية المعتمدة تطمئن إليه اللجنة، والموضوع ما زال قيد الدراسة لدى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة.
ولنا بعض الملاحظات على النظام الأساسي واللائحة التنفيذية تتلخص فيما يلي:
406
أولاً: المادة (11) تنص على أن توضع أموال الصندوق في حساب باسم الصندوق في أحد البنوك المحلية.
وترى اللجنة أن ينص على أن لا يؤخذ على ذلك الحساب فوائد غير مشروعة، وكذلك الأمر في المادة (12) التي تنص على جواز استثمار الأموال المودعة باسم الصندوق أو جانباً منها.
ثانياً: الفقرة (جـ) من المادة () من(1/242)
اللائحة التنفيذية التزم فيها الصندوق بصرف مبالغ التعويضات المحددة طبقاً للملحق في حالة بلوغ سن التقاعد. وتنصح اللجنة بمعالجة هذه المسألة بما يضمن المصلحة، فقد يلجأ بعض العاملين إلى أن لا يشترك في الصندوق إلا قبيل سن التقاعد بوقت يسير ليضمن التعويض كاملاً.
ثالثاً: الفقرة (هـ) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية.
اشترط إجماع أعضاء مجلس الإدارة لصرف إعانات في حالات غير محددة في اللائحة.
وتنصح اللجنة أن يكتفي في ذلك بالأكثرية بدل الإجماع، لئلا يحول ما قد يقوم بنفس أحد الأعضاء ضد صاحب الحالة مما قد يحرم بعض المستحقين للمساعدة.
رابعاً: المادة (6) أعطت لكل مشترك الحق في استرداد كامل اشتراكاته المسددة.
وترى اللجنة أن هذا يخرج الموضوع عن باب التعاون وهو المقصود الأساسي من إنشاء الصندوق إلى باب فيه شبهة الربا.
407
هذا... واللَّه أعلم، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
3/27ع/84 التأمين على الحياة
[317] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد محمد:
والمرفق بمشروع تأمين جماعي للاتحاد العام لإحدى المهن وخلاصته دفع قسط سنوي غير مرتجع لقاء تخصيص مبالغ للمؤمن في حالة الوفاة الطبيعية (عشرين ألف دينار ) وفي حالة الوفاة نتيجة لحادث ( أربعين ألف دينار) وفي حالة العجز الكامل ( عشرين ألف دينار ) وتدفع هذه الأخيرة للعضو مهما كانت الأسباب التي أدت للعجز وتعويضات في حالة فقدان أعضاء من الجسم حسب جدول محدد ومضاف إلى مشروع التأمين الجماعي مشروع تأمين مع توفير واستثمار بإيداع مبالغ إضافية ترد إلى صاحبها مضافاً إليها الفوائد المركبة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن مشروع التأمين الجماعي على الحياة بالصورة المذكورة في السؤال والمبينة في مذكرة الاتحاد العام هو جائز نظراً لخلوه من الربا ( لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد ) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع إذا كان مبلغ التعويض(1/243)
لايتجاوز الضرر الفعلي، واللجنة استأنست للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو مادونها وهي بالنسبة للنفس مقدرة شرعاً بالذهب بألف مثقال أي مايعادل (250ر4) أربعة كيلو جرام وربع الكيلو من الذهب الخالص أو مايعادلها من النقود الورقية، أما دية مادون النفس من الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة شرعاً إلى الدية الكاملة، وقد صدر
408
في الكويت مرسوم بجدول نسب الديات الشرعية لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عنه إلى أن يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضع بحث في المجامع الفقهية.
أما مشروع التوفير والاستثمار بمبالغ إضافية غير قسط التأمين الوارد في المذكرة فإنه حرام لأنه نوع من الربا المحرم شرعاً. واللَّه أعلم.
* * *
9/2/83 التأمين على السيارات
[318] عرض على اللجنة الاستفتاء التالي المقدم من السيد/ محمد، ونصه:
هل يحق للفرد التأمين على سيارته ضد الغير أو شاملاً ؟
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كان التأمين ضد الغير فهو أمر جائز.
كما أجابت اللجنة أن التأمين الشامل إذا كان التعويض في حدود الضرر الفعلي فهو جائز. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
هذا وباللَّه التوفيق وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
7/24/83 التأمين على العمال
[319] عرض السؤال المقدم من شركة لأعمال الميكانيك والتكييف المركزي وهو الآتي:
هل يجوز إجراء تأمين على العمال ضد إصابات العمل على أن تقوم
409
شركة التأمين بتعويض العامل في حال وقوع الضرر ؟
* رأت اللجنة:
أنه يجوز إجراء التأمين على العمال ضد إصابات العمل على أن يكون مبلغ التعويض في حدود الضرر الفعلي. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
6/22ع/84 التأمين على الممتلكات
[320] عرض على اللجنة السؤال المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية ونصه كالآتي:
يرجى(1/244)
التفضل بإفادتنا عن مدى صحة عمل تأمين على أموال وممتلكات الجمعية، وأي نوع من أنواع التأمين؟ وذلك من الناحية الدينية والإسلامية ؟
* أجابت اللجنة:
يجوز التأمين على الممتلكات ضد الحوادث والأخطار على أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي الواقع. واللَّه أعلم.
* * *
6/168/81 التأمين على مسجد في بلد غير مسلم
[321] عرض السؤال المقدم من الشيخ/ عبد الكريم، عميد معهد في جنوب أفريقيا، وهو:
ماحكم التأمين على مسجد في بلد غير مسلم، ويكون هذا التأمين ضد الحريق والسرقة والهدم بأيدي غير المسلمين.
410
* أجابت اللجنة:
أنه إن كان هذا التأمين مما يحمي هذا المسجد فلا مانع. واللَّه أعلم.
* * *
3/37ع/84 إنشاء صناديق تعاون
[322] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه كما يلي:
حضرات أصحاب الفضيلة والعلم أعضاء لجنة الفتوى الموقرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرفع إليكم النظام الأساسي للصندوق التعاوني في الهيئة العامة في إحدى الوزارات راجين التفضل بالإفتاء بشرعية الاشتراك فيه، أو عدم شرعيته، للعمل بفتواكم في ذلك، فإنها القول الفصل فيما نختلف فيه، واللَّه يجزيكم عن هذه الأمة خير مايجزي أهل العلم الصادقين.
وبعد أن اطلعت اللجنة على النظام الأساسي للصندوق التعاوني:
* أجابت اللجنة بما يلي:
فكرة هذا النظام فكرة مشروعة لأنها قائمة على التعاون وعلى التبرع بالأقساط المدفوعة لصالح أغراض المشتركين في الصندوق، ولذلك فإن الاشتراك فيه مشروع وهو من التعاون على البر والتقوى.
إلاَّ أننا نرى لمن يشترك ضرورة مراجعة المسؤولين بما يتصل بالمادة (7) التي تنص على أنه(... وللجنة إدارة الصندوق أن تقرر استثمارها بالشكل الذي يحقق أهدافه ) فينبغي أن يزاد هنا قيد نصه كالآتي: " وفقاً للشريعة الإسلامية".
411
وكذلك في المادة (10) التي تنص أنه " إذا عجز الصندوق عن الاستمرار(1/245)
في تحقيق أهدافه بالشكل الوارد في مواده السابقة تفوض اللجنة المكلفة بإدارته في اتخاذ ماتراه مناسبا ". ينبغي أن يضاف هنا: " بما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية ". واللَّه أعلم.
* * *
1/11ع/84 تقييد الشروط بما أحل اللَّه تعالى.
[323] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صباح، رئيس إدارة الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة العامة لإحدى الإدارات الرسمية لإبداء الحكم الشرعي، وهذا نصه:
انطلاقا من روح الزمالة والأخوة التي تربط العاملين بالهيئة العامة لإدارتنا، وتأكيداً لأوصال الأسرة الواحدة التي يربطها التعاون والتكافل، عملاً بقوله سبحانه وتعالى: { وتعاونوا على البر والتقوى }(1)، فلقد اتجهت إدارة العاملين بالهيئة على إنشاء الصندوق التعاوني ليكون عوناً لأعضائه في مواجهة الحياة ومرفق مع هذا لائحة الصندوق المشار إليه، والتي تتضمن طريقة اكتتاب الأعضاء ومزاياه، على أساس التكافل الاجتماعي مع الالتزام بالبعد عن كافة المجالات الربوية التي تحقق أرباحاً، لذا نأمل إفادتنا برأي الدين الإسلامي في مثل هذا العمل، وانطباقه لأحكام الشريعة الغراء.
بعد أن اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة، وعلى الخطاب الموجه إلى العاملين لدعوتهم للانضمام إليه، للاشتراك في الصندوق، وعلى استمارات بيانات العضوية، وعلى لائحة الصندوق المكونة من 35 مادة .
_____________
(1) سورة المائدة: الآية 2.
412
* أجابت اللجنة:
أن هذا النظام ليس فيه أي مخالفة شرعية، وإنه يحقق التعاون على البر والتقوى، ولا سيما النص على تحاشي الاستثمارات الربوية لموارد الصندوق.
وتقترح اللجنة النص أيضاً على الالتزام بتحاشي جميع المعاملات المحرمة شرعاً، ولاحظت اللجنة في استمارات البيانات وفي المادة (13) من اللائحة بشأن توزيع المستحقات أنه نصت على دفعها (للعضو) في كل من حالتي الوفاة والعجز الكامل، وهذا لايستقيم فلابد من أن النص في(1/246)
حالة الوفاة على أن الصرف إلى المستفيدين.
كما أن المادة نصت على أنه ( يصرف المبلغ لأحد المذكورين) وهذه العبارة تحمل تحديد من هو المستحق مثار نزاع، فينبغي تعديلها إلى عبارة (يصرف المبلغ لجميع المذكورين بالتساوي مالم يحدد العضو الأولوية بينهم، أو نسبة لكل منهم، فإذا لم يذكر أحداً يصرف إلى الورثة الشرعيين )، واللَّه أعلم.
* * *
8/39/83 أخذ الموظف بدلات عمل لايمارسه
[324] عرض السؤال المقدم من السيد/ علي، وهو:
إنني أعمل بوظيفة إطفائي وحيث إن رجل الإطفاء معرض للخطر أثناء مكافحة الحرائق كما أنه يعمل بنظام النوبات أو المناوبة في حراسة مركز عمله، لذلك فإن الدولة تصرف لرجال الإطفاء بدل خطر وبدل نوبة، وأنا أحد هؤلاء، إلاَّ أن المسؤولين في إدارتي قد كلفوني منذ مدة طويلة بأعمال كتابية
413
بالإدارة دون أن تخصم من مرتبي هذه البدلات وبعلمهم، لذا فإن سؤالي هو هل تقاضي بدل الخطر والنوبة من الناحية الشرعية حلال أم لا ؟.
* أجابت اللجنة:
أنه لايكفي في هذا التصرف معرفة المسؤول المباشر، بل لابد أن يكون هذا بمعرفة المسؤول القيادي في العمل أو يكون بعلم ديوان الموظفين.
واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
* * *
5/153/81 العمل في شركات التأمين
[325] عرض السؤال المقدم من السيد/ رؤوف، ونصه الآتي:
إني مسلم أعيش في بريطانيا، وإني عاطل عن العمل الآن لعدم وجود الشغل خلال الأيام القلائل الماضية، عرض عليّ شغل في شركة للتأمين على الحياة، عملي يكون الوسيط بين الشركة والناس الإنجليز غير المسلمين في بريطانيا.
فما رأي الإسلام في عملي هذا؟ هل أبقى عاطلاً عن العمل أعيش حياة صعبة أم أعمل في العمل الذي وصفته لكم؟ أرجو إعلامي بأسرع وقت ممكن، وبارك الله فيكم.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً شديداً فلا مانع من العمل بها إلى أن يتيسر له عمل حلال فينتقل إليه.(1/247)
واللَّه أعلم.
* * *
414
1/21ع/84 إنهاء عقود العمال دون إنذار
[] حضر إلى اللجنة السيد/ منذر، وقدم الاستفتاء الآتي:
وقعت عقداً مع شركة محددة المدة لمدة سنتين على أن أجتاز فترة التجربة ومقدارها 90 يوماً، وبعد تجاوز فترة التجربة قامت الشركة بإنهاء خدماتي دون إنذار.
والسؤال: ماموقف الشرع من هذا الأمر؟ وما موقف الشرع من مدير الشركة إذا رفض منحي حقي كاملاً؟ الرجاء الرد كتابياً.
* تبين للَّجنة:
بعد الاطلاع على العقد الموقع بين السائل وبين الشركة والخطاب الصادر من الشركة إليه، أن السائل تعاقد لمدة سنتين اعتباراً من 3/1/1984م، وتضمن أحد بنود العقد أنه تسلم العمل في ذلك التاريخ وأن الفترة التجريبية التي يحق فيها للشركة الاستغناء عنه بدون إبداء الأسباب وهي تسعون يوماً تنتهي بانتهاء يوم 1/4/1984م. وبما أن كتاب الشركة بالاستغناء عنه مؤرخ بتاريخ 12/4/1984 يكون هذه الاستغناء قد جاء بعد انتهاء مدة التجربة، وبانتهائها يصبح العقد سارياً لمدة سنتين، لذا أجابت بأن الشركة ملزمة بمضمون العقد( أي بتشغيله لديها لنهاية السنتين) وليس لها التحلل منه إلاَّ باتفاق الطرفين أو بسبب آخر، مما تقضي به الأنظمة واللوائح ويطبق على سائر الموظفين.
هذا ما أجابت به اللجنة السائل على إفادته على العقد والخطاب اللذين قدمهما، واحتفظت اللجنة بصور منها، فإن كان للشركة وجهة نظر أخرى فعليها البيان. واللَّه أعلم.
* * *
415
8/24/83 توظيف عمال غير مسلمين
[327] عرض السؤال المقدم من السيد/ أسعد، وهو الآتي:
نحن شركة مساهمة كويتية تعمل في مجال الكمبيوتر ولها فروع في الخليج وحسب طبيعة العمل نضطر لتوظيف موظفين غير مسلمين. فيرجى إخبارنا برأي الشرع عن ذلك ؟.
* أجابت اللجنة:
يجوز توظيف موظفين غير مسلمين، وينبغي مراعاة مايلي:
ـ ألا يكون ذلك على حساب المسلمين الذين تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجال تلك الوظائف.
ـ ألا يكونوا من(1/248)
الفئات الحاقدة على الإسلام والمسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
416
كتابُ المعاملات
بابُ : الشركات والرّشوة والجمعيّات
4/8ع/84 الرشوة لزيادة المبيعات
[328] حضر إلى اللجنة السيد/ ياسر، بناءً على طلب اللجنة في جلستها السابقة لتستوضح منه شفوياً بخصوص استفتائه الذي عرض عليها في جلستها السابقة.
وسألته اللجنة: اشرح لنا ظروفك في العمل؟
قال: أنا أعمل في شركة وهذه الشركة تستورد من الخارج بضائع وتبيعها للجمعيات التعاونية، وعامل الرف في بعض الجمعيات يضغط علينا بأن لايهتم بعرض بضائعنا عرضاً جيداً أو يخفيها، إلاَّ إذا دفعنا له نقوداً، وأحياناً يمارس ذلك مدير السوق، وكذلك المدير العام قد يطلب لنفسه رشوة أو هدية فما موقفي وما وضعي وأنا أقوم بعمل الوسيط بين الشركة والجمعيات التعاونية؟ علماً بأنه لايوجد لي مورد آخر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه العملية حسب ماورد في كتابه وشرحه شفوياً من قبيل الرشوة، وقد " لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش"ومعنى الرائش هو الوسيط بينهما، وينبغي عدم الاشتراك في هذه العملية ومن استعف أعفه اللّه،
417
أما إذا قدمت الهدية للجمعية نفسها بحيث تنتفع بها الجمعية فلا بأس بها.
والله أعلم.
* * *
6/40ع/84 السكوت على رشوة الموظف
[329] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصه كما يلي:
هل يجوز للموظف تبليغ رئيسه عن المرتشي أو السارق أو الذي يستغل وظيفته (سواء كان زميلاً له أو رئيساً له أو مسؤولاً عنه) في تحقيق مصالحه الشخصية، حيث سمعت أنه لا يجوز قطع الأرزاق مع وضوح الحديث "من رأى منكم منكراً..." الحديث.
أفتونا فيما نحن مختلفون فيه وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة فيما يلي:
في مثل هذه الحال يجب على من يطلع عليه أن ينصحه سراً، فإن لم يرتدع أنذره بأنه سيبلغ الأمر لرؤسائه، فإن لم يرتدع أيضاً أبلغ الأمر إلى من يستطيع منعه(1/249)
من هذه التصرفات. والله أعلم.
* * *
1/15/83 أرباح الجمعيات التعاونية
[330] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ إحدى الوزارات، ونصه:
يرجى التفضل بالإحاطة أن الجمعيات التعاونية تدفع للمكتتبين في أسهمها فائدة على رأس المال قدرها 7% سنوياً وحيث إن بعض المكتتبين في هذه الجمعيات قد أبدى الرأي بأن هذه الفائدة تعتبر نوعاً من الربا، لذا
418
يرجى التكرم بموافاتنا برأي لجنة الفتوى حول ما إذا كانت هذه الفائدة تعتبر ربحاً حلالاً للمكتتبين في أسهم الجمعية أم أنها تمثل نوعاً من أنواع الربا.
هذا ونرفق لكم نسخة من القانون رقم 34 لسنة 1978م في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
كما نفيد بأ نسبة الـ 7% قيمة الفائدة على الأسهم يكون توزيعها من الأرباح، وبالطبع فإنها لا توزع في حالة الخسارة، وفيما يتعلق بزيادة الأرباح عن نسبة الـ 7% من رأس المال فإن أرباح الجمعية عادة ما تزيد عن هذه النسبة وهي توزع طبقاً لأحكام المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وما يزيد عن النسب الموجودة بهذه المادة فإنه يوزع على الأعضاء كعائد على المعاملات بنسبة المعاملات التي أبرمها كل منهم مع الجمعية خلال السنة المنتهية وبحد أقصى قدره 15 % من كل دينار.
* وبعد استعراض اللائحة المرفقة أجابت اللجنة بما يلي:
إنه بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم.
كما رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.
كما اختارت اللجنة أنه ينبغي أن ينص في اللائحة أن هذا التوزيع على هذه الصورة لا يكون إلا بعد أن تتحقق أرباح تزيد عن 7% من رأس المال.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
419
3/48ع/84 تحمل الشركاء الخسارة
[ 331] عرض(1/250)
على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود، ونصه كالآتي:
اتفق طرفان على ما يلي:
1ـ يخصص الطرف الأول مبلغاً وقدره ـ 900.000 دينار لشراء البن والهيل.
2ـ يدفع الطرف الثاني مبلغاً وقدره/300,000/دينار لمشاركة الطرف الأول لهذين الصنفين فقط.
3ـ يتقاضى الطرف الأول 50% من الأرباح في نهاية العام وذلك مقابل قيامه بأعمال الاستيراد والتسويق والتخزين ودفع الرواتب والإيجارات وكلما يلزم للبيع والشراء.
4ـ يتقاضى الطرف الأول كذلك 40% من الأرباح مقابل ما دفعه من رأس المال.
5ـ يتقاضى الطرف الثاني كذلك 10% من الأرباح مقابل ما دفعه من رأس المال خلال السنة.
وبعد استيراد البضائع تم بيع الهيل بالكامل، وبيع جزء من البن، وبقي مخزون قدره 14797 كيس بن بلغت قيمة تكلفتها الشرائية 318.505 دينار. وفي هذه الأثناء شب حريق في المخزن بفعل امتداد النيران إليه من مخازن مجاورة شب فيها حريق، وأتت النيران على محتويات المخزن ومن بينها مخزون البن المشار إليه، وقد تفاوتت نسبة التلف في المواد المحترقة بين 70 ـ 100%.
420
والسؤال هو:
على ضوء ما تقدم كم نسبة ومبلغ الخسارة التي سيتحملها الطرف الثاني بسبب احتراق البضاعة (موضوع الشركة) وهي البن؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
نظراً لأن ثلاثة أرباع رأس المال للطرف الأول، والربع للطرف الثاني فإن الخسارة المتحققة في الشركة تكون بهذه النسبة، فيتحمل الطرف الأول ثلاثة أرباع الخسائر والطرف الثاني الربع، وتوزع الخسارة المتحققة في هذه الشركة على هذه النسبة.والله أعلم.
* * *
8/22/83 المساهمة في شركة مطلقة التعامل
[332] عرض السؤال المقدم من السيد/ حسن، ونصه الآتي:
يرجى التفضل بتوضيح هل هذه الشركات يسمح شرعاً المساهمة بها والتعامل معها علماً بأن أغراض وأهداف هذه الشركات موضحة في الكشف المرفق.
* وقد اطلعت اللجنة على الأغراض التي أسست من أجلها وهي كما يأتي:
ـ "القيام بكافة الاستثمار(1/251)
والبحوث والتصنيع والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه العمليات للغير.
ـ تأسيس الشركات والتعامل في بيع وشراء أسهمها أو سنداتها.
ـ استثمار وتنمية أموال وادخارات عملائها بتوظيفها في الأوراق المالية والحقوق والامتيازات والممتلكات والموجودات وسائر القيم المنقولة وغير المنقولة بأنواعها بالطرق التي تراها مناسبة.
421
ـ الاستثمار في مجالات التجارة والمشروعات الصناعية والسياحية.
ـ الاستثمار في العقارات.
ـ الاستثمار في عمليات الإنشاء والتعمير والإسكان وكافة عمليات التنمية.
ـ جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بما في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
ـ عمليات التجارة الدولية.
ـ القيام بوظائف أمناء الاستثمار.
ـ الاقتراض وإصدار السندات في السوقين المحلي والدولي بالشروط والأوضاع التي يحددها القانون.
ـ وللشركة ممارسة أية تجارة أو صناعة أو نشاط اقتصادي يتعلق بالأمور المذكورة أعلاه ولها كامل الصلاحيات لممارسة جميع غاياتها الأساسية طبقاً لعقد التأسيس هذا والنظام الأساسي المرفق والعرف التجاري.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الشارقة في الداخل والخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
كما اطلعت اللجنة على الأغراض التي تأسست من أجلها شركة أخرى وهي كما يأتي:
ـ إقامة المشاريع الصناعية على اختلاف أنواعها.
422
ـ الاستثمار في العقارات وإقامة المباني والمجمعات السكنية والتجارية.
ـ المقاولات بوجه عام.
ـ تجارة عامة.
ـ إنشاء الفنادق والمطاعم وإقامة كافة المشروعات السياحية.
ـ الاستثمار في كافة المجالات المالية بما في ذلك بيع وشراء الأسهم والسندات على كافة أنواعها.
ـ استثمار وتنمية أموال المساهمين فيها وادخارات عملائها(1/252)
والقروض التي تعقدها وذلك بتوظيفها بالطرق التي تراها مناسبة.
ـ الاشتراك في تأسيس شركات أخرى.
ـ القيام بالبحوث والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم جميع الخدمات الخاصة بعمليات الاستثمار والتوظيف للغير.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أوالتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
تفسر الأغراض المذكورة في عقد التأسيس هذا بأوسع معانيها وبدون تقييد، ويجوز ممارسة مثل تلك الأغراض المشار إليها في العقد في أي محل آخر في أي وقت في جميع أنحاء العالم ويجوز بموافقة المسؤولين الرسميين توسيع أو تغيير أو تعديل أو تنويع الأغراض والصلاحيات بأي صورة كانت من وقت لآخر بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركة.
423
* أجابت اللجنة:
أنه نظراً لصيغة الإطلاق والتعميم التي جاءت بها أغراض الشركتين وأنشطتهما، والتي نصت على عدم الالتزام بأي تقييد، وأنها تخضع للعرف التجاري وإمكانية توسيع أو تغيير أو تعديل أو تنويع تلك الأغراض. فإن هذا الإطلاق والتعميم يتيح لهذه الشركات الإقدام على المعاملات الربوية المحرمة والمعاملات الباطلة، لذا لايجوز المساهمة فيها إلاَّ إذا حددت الأغراض أو نص فيها على التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والامتناع عن كل مايخالفها. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
5/151/81 مايستحقه الشريك في عقد فاسد
[333] تقدم إلى اللجنة السيد/ ماجد، وقدم السؤال الآتي:
نحن أربعة شركاء في كراج لتصليح السيارات، ونحن مستأجرون الكراج من المستأجر الأساسي شريطة أن نترك الكراج حين يشاء أو حين نشاء، والسبب في ذلك أننا لم ندفع له فروغاً ( خلواً) في الكراج، ويوجد بين الشركاء الأربعة الأول، وهو الذي دفع ثمن عدة العمل، وعمل بعض الإصلاحات للكراج، ودفع عدة أشهر عندما كان الكراج في أوائل عمله(1/253)
دون إنتاج لتغطية المصاريف، ووصل هذا المبلغ إلى /2700 دينار، شريطة أن يدفع المبلغ إلى الشريك الأول وهو الممول من مدخول الكراج وسدد من المبلغ المذكور مبلغا وقدره/1190 دينار، وبقي من المبلغ 1510 دينار، ونحن نأخذ راتباً شهريا للفرد الواحد قدره/170 دينار، وصافي المبلغ يأخذ الشريك الأول 20% من مدخول الكراج، والباقي يوزع على الشركاء الثلاثة،
424
وفي يوم 11/4/1981 انتقل إلى رحمة اللَّه تعالى أحد الشركاء الثلاثة وذلك في منزله.
والمطلوب الآن معرفة ماحق المتوفى على شركائه، عملاً بأن مدخول الكراج هو من أتعاب الشركاء الثلاثة دون الشريك الأول الذي لايعمل ضمن الكراج، ويأخذ حصته مقابل المبلغ الذي أسس به الكراج، نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي في هذا الموضوع.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة رأت مايلي:
أولاً ـ أن العقد الشفوي الذي تعاقدوا عليه عقد فاسد من وجهين:
أولهما: أن الشريك الأول يأخذ نسبة من الأرباح في نظير تمويله بشرط أن تبقى هذه النسبة حتى بعد سداد ماأنفقه على الكراج.
ثانيهما: أن اشتراط أن يكون لكل من العاملين أجر سوى النسبة ضمن الأرباح شرط فاسد، وعلى هذا فينبغي أن يعاد الاتفاق مع الشركاء على صورة مشروعة.
ثانياً: مايستحقه ورثة المتوفى هومايقابل الأيام التي عمل بها في شهر إبريل وهي ـ كما يقولون ـ أحد عشر يوماً. واللَّه أعلم.
* * *
6/35ع/84 الرشوة لزيادة المبيعات
[334] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة تجارية، وموضوعه:
الهدايا والرشاوي في المعاملات مع الجمعيات التعاونية. ملخصه كالآتي:
نحن شركة تجارية تعمل في مجال استيراد وبيع العطور والمواد
425
الغذائية والاستهلاكية جملة ومفرقاً، ونقوم بتسويق بضائعنا للجمعيات التعاونية.
ونحن كشركة تجارية نتعامل مع الجمعيات التعاونية نلاقي صعوبات لاحدود لها بإقناع إدارة الجمعية ككل، والعاملين فيها بإدخال صنف معين إلى سوق الجمعية حيث جرت عادة بعض(1/254)
الشركات المتعاملة مع الجمعية بإعطاء هدايا لبعض العاملين في الجمعية لقبول بعض أو كل بضائعها والاستمرار بعرض هذه الأصناف في سوق الجمعية.
ونحن كشركة رأينا أن نكون على علاقات طيبة مع العاملين عن طريق الكلمة الطيبة والابتسامة وبشاشة الوجه وحسن الأخلاق، وبما أن بعض العاملين في الجمعية يطلب مايسمى هدية، وتؤخذ على الأشكال التالية:
1 ـ مبالغ نقدية.
2 ـ سلع عينية إما من نفس البضاعة المعروضة للجمعية أو أصناف أخرى تبيعها الشركة يطلبها العامل لرغبته بها ولايريد شراءها.
3 ـ هدايا مجانية تقدمها الشركات الأجنبية لتقديمها لزبائننا كعينات أو هدايا.
4 ـ عينات وهدايا لأجل الدعاية من نفس السلعة المعروضة للبيع تقدمها الشركات المصنعة للسلعة لترويج البضاعة ليسمح للزبائن بتجربتها قبل الشراء وهذه العينات تكلف الشركة مبلغاً بسيطاً جداً أو لاتكلف شيئاً إطلاقاً.
5 ـ هدايا سنوية تساعد على نشر اسم الشركة في السوق وتكلف مبالغ بسيطة.
426
6 ـ هدايا سنوية غالية الثمن كذلك لنشر اسم الشركة في السوق.
يرجى الأخذ بعين الاعتبار بأنه إذا لم نقم بتوزيع بعض أنواع الهدايا المشار إليها، فإن مصالحنا سوف تتعطل، مما يعرض الشركة للخسارة.
لذلك نرجو إفادتنا عن أشكال الهدايا التي يمكننا تقديمها من المواد المبينة أعلاه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الصور التي ذكرت في السؤال من قبيل الرشوة المحرمة، فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها وإن أعطيت للجمعيات نفسها فلا بأس ولا بأس بتوزيع العينات التي جرت العادة بتوزيعها على الجمهور للدعاية التجارية فقط لتعريف الناس بهذه البضاعة. واللَّه أعلم.
* * *
427
كتابُ المعاملات
بابُ : الوَقف
1/24ع/84 الإطعام من ريع الوقف في المناسبات
[335] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير شؤون الوقف، وهو كالآتي:
تقوم إدارة الوقف بالاشتراك مع بيت الزكاة بتقديم وجبات إفطار في شهر رمضان المبارك في عشرة مساجد(1/255)
متفرقة.
تقترح إدارة الوقف الاستمرار في تقديم وجبات الطعام بنفس العدد، وفي ذات المساجد، أو في المساجد التي تحددها إدارة المساجد بالوزارة، وذلك خلال الأيام الستة الأولى من شهر شوال.
فيرجى الإفادة عن جواز الصرف من الأوقاف الخيرية، أو من أوقاف أخرى، ومدى جواز الإطعام في غير رمضان.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لامانع شرعاً من إطعام الفقراء والمساكين من الأوقاف المشروط فيها الإطعام، سواء في رمضان أو في غيره. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
428
3/59/79 استفادة المولود من الوقف الذري قبل إنهائه
[633] عرض سؤال المدعو/ بندر، ونصه:
هناك وقف للذرية وذرية الذرية، وقد تم حل وإنهاء هذا الوقف من قبل محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 10/4/78 وأيلولته ملكاً لمستحقيه بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، وقد تم وضع مولود جديد من قبل إحدى الوريثات بتاريخ 26/12/78، فهل يحل لهذا المولود الجديد أن يدخل ضمن المستحقين لهذا الوقف؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن غالب الظن ـ بناءً على التواريخ المذكورة في السؤال ـ أن هذا الحمل كان موجوداً وقت صدور الحكم بتقسيم الوقف على المستحقين، لأن الفرق بين صدور الحكم بتقسيم الوقف علىالمستحقين وبين الولادة بالتاريخ الشمسي ثمانية أشهر وستة عشر يوماً، وبالتاريخ القمري مايقارب ثمانية أشهر وثلاثة وعشرين يوماً، وهذا مايجعلنا نظن ظناً قويا أن هذا الحمل كان موجوداً عند صدور الحكم، وعلى هذا فالجنين المذكور هو من أهل الاستحقاق في ثمن الوقف المذكور بشرط أن يولد حياً، ألا ترى أنه تجوز الوصية له، وأنه يستحق في الميراث؟ واللَّه أعلم.
* * *
4/24ح/84 الاقتراض من مال الوقف
[337] عرض على اللجنة الاستفتاء الموجه من السيد/ وكيل الوزارة:
بشأن الإِسهام من أموال الوقف الخيري في صندوق القرض الحسن بطريقة الوقف بقصد الإِقراض.
429
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لامانع من ذلك لأنه من وجوه البر،(1/256)
ويفضل أن يكون مما اشتمل فيه شرط الوقف على وجوه الخيرات بدون تقييد. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/13ح/84 الوقف الخيري
[338] حضر إلى اللجنة السيد/ مشاري، وقدم الاستفتاء الآتي:
أرجو إفتائي بتركة والدي والتي هي عبارة عن دكان جعله ثلثاً لوالده ووالدته، وحيث يجري الآن تثمينه ونحن بحاجة ماسة إلى المال لمتطلبات الحياة، وحيث إننا ثلاثة أبناء: اثنان ذكور وأنثى واحدة ولم يدرّ علينا أي مبلغ منذ وفاة والدي، كذلك بعد مشاوراتنا مع بعض اتفقنا على توزيع المبلغ حسب الشرع، وبعد إفتائكم لنا، وقال مقدم الطلب: إن لوالدي محلاً وسوف يثمن الآن ونحن لانأخذ شيئاً من ريعه.
* أجابت اللجنة:
أن الوقف للخيرات والبر، ولا استحقاق لأحد غير الخيرات، وإذا ثُمن فلا يستحق الثمن أحد من ورثة الواقف، ويُشترى به عين تحل محل الوقف ويكون حكمها كحكم الوقف وشرطها كشرطه. واللَّه أعلم.
* * *
2/29ع/84 بيع الوقف
[339] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير بلدية مدينة خليجية ، ونصه كما يلي:
تقع في أحد أحياء مدينتنا قطعة أرض صغيرة كانت مخصصة كمصلى
430
للعيد، وفي بداية النمو والتطور العمراني والسكاني ضاق المصلى بمن يؤمه من المصلين، وحرصاً من البلدية على إتاحة المجال لجميع المسلمين المقيمين في تأدية صلاة العيد قامت قبل أكثر من عشر سنوات بإيجاد موقع مناسب لهذا الغرض، وحولت المصلى القديم (المسجل وقفاً ) إلى حديقة للأطفال زودتها ببعض الألعاب التي تفيدهم وتحميهم من أخطار التسكع واللعب في الطرقات والأماكن العامة.
وحيث إن البلدية عازمة على إنشاء حديقة عامة بدلاً من حديقة الأطفال المقامة على أرض مصلى العيد القديم، وذلك ضمن الخطة الرامية إلى إيجاد منتزهٍ لسكان المنطقة لقضاء أوقات فراغهم تبعاً لحاجة المدينة الماسة إلى حدائق عامة.
وقبل أن يباشر المقاول عمله في تنفيذ المشروع رأت اللجنة المختصة التابعة للمجلس البلدي الكتابة(1/257)
إلى دار الفتوى والتشريع بالكويت راجية النظر في هذا الموضوع والإفتاء فيه.
نرجو التفضل بإعلامنا إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء تتيح لهذه الدائرة استملاك أرض مصلى العيد القديم للمنفعة العامة، علماً بأن المنطقة عامرة بالمساجد بما يفي حاجة المسلمين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه إذا كانت الأرض المشار إليها مسجلة على أنها وقف ( وليست موقوفة مسجداً) ودعت المصلحة إلى تحويلها إلى مرفق من المرافق العامة فإنه يجوز استبدالها، وصورة الاستبدال الممكنة هنا هي أن تقدم لمعرفة السعر الحقيقي الذي تباع به في حينه، ثم يؤخذ الثمن ويُشترى به عقار آخر ويسجل وقفاً، وتراعى المصلحة في شراء هذا العقار على صورة أرض
431
أو بناء، ولابد من الحصول على إذن من القضاء في جميع هذه التصرفات، والتعاون مع ناظر الوقف( ممثلاً في وزارة الأوقاف). واللَّه أعلم.
* * *
9/21/83 تصرف الأوقاف في أملاكها
[340] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يجوز لإدارة الوقف القيام بصرف إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع ( عمارات ) استثمارية تدر عائداً يصرف للمستحقين؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز لإدارة الوقف القيام بصرف الفائض من إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع استثمارية تدر عائداً يصرف للمستحقين وذلك بعد تنفيذ شروط الواقفين الأصلية، على أن هذه المشاريع الاستثمارية تظل من قبيل الريع لامن قبيل أصل الوقف بحيث يجوز في المستقبل عند الحاجة بيعها وإنفاق ثمنها في الخيرات المنصوص عليها دون حاجة إلى استبدال. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/47ع/84 تصرف الأوقاف في أملاكها
[341] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير شؤون الوقف، وهو كما يلي:
نود الإحاطة أنه كان لمسجد ما عقار موقوف تم استملاكه للصالح العام، واشترت الوزارة بدلاً منه عقاراً آخر لنفس الوقف وبذات الشروط مع عدة أوقاف أخرى، وأن لهذا الوقف رصيداً بخزانة الوزارة وريعاً(1/258)
شهريا مثله
432
في ذلك مثل أوقاف المساجد المنتشرة بدولة الكويت، وحيث إنه تم عرض موضوع إعادة بناء المسجد على الوزارة لاتخاذ اللازم، وحيث إن رصيد هذا الوقف لايتناسب مع القيمة اللازمة لإعادة بناء المسجد.
فيرجى إبداء الرأي في مدى إمكانية إعادة بناء ذلك المسجد من أوقافه مع إشراك أوقاف مساجد أخرى حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب على ضوء الرأي الشرعي في ذلك الصدد.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الأخذ مما يفضل من ريع أوقاف المساجد لصالح مسجد محتاج لقلة ريعه أو لكثرة تكاليف صيانته، أو تجديد بنائه، وقد سبق لبعض أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة مشروع قانون الوقف اختيار كون أوقاف المساجد وحدةً واحدة على أن يبدأ بالمسجد المنصوص عليه في وقف ذلك الريع. واللّه أعلم.
* * *
2/47ع/84 نقل الموقوف من مسجد لآخر
[342] عرض على اللجنة السؤالان المقدمان من مدير إدارة المساجد، وهما كما يلي:
أولاً: لو وقف مسلم مكتبة بكامل كتبها على مسجد معين ولم تعد إليها حاجة في هذا المسجد لقلة المصلين فيه، أو لأن فيه مكتبة أخرى، أو لأن أكثر المصلين لايستطيعون الانتفاع بها.
هل يجوز نقل هذه المكتبة الموقوفة على هذا المسجد إلى مسجد آخر أشد حاجة إلى هذه المكتبة ؟
433
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز نقل المكتبة الموقوفة على مسجد معين إلى مسجد آخر إذا لم تعد هناك حاجة إليها في المسجد الأول، أو إذا قلّت المنفعة بها فيه وكانت الحاجة في المسجد المنقول إليه أشد، أو النفع أكثر، لأن في ذلك تحقيق غرض الواقف على وجه أكمل. والله أعلم.
* * *
ثانياً: لو وضع مسلم مكتبة في مسجد من المساجد ولاتعرف نيته هل هي وقف على هذا المسجد بالذات أم لا ؟.
وهل يجوز نقل المكتبات التي سبق أن وضعتها الوزارة في بعض المساجد إلى أخرى لغرض الانتفاع بها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
وضع شخص مكتبة في مسجد من المساجد مع إتاحة الانتفاع بها لعامة الناس(1/259)
دليل ظاهر على إرادته الوقف ولو لم يصرح بذلك، أما إن صرح بغير ذلك فيؤخذ بتصريحه، لأن التصريح أقوى من دلالة الحال، وعليه يجوز نقلها إلى مسجد آخر حسب التفصيل المبين في السؤال الأول.
أما المكتبات التي تضعها الوزارة في بعض المساجد فإنها من قبيل الإرصاد (أي التخصيص من ولي الأمر ونوابه لمصلحة قائمة ) والأمر فيه أوسع، لأن الإرصاد إذا انتفت المصلحة أو قلت يجوز تغيير التخصيص، وعليه يجوز نقل تلك المكتبات بحسب الحاجة والمصلحة إلى مساجد أخرى. واللَّه أعلم.
* * *
434
5/6ع/83 وقف ثلث المال لجهة خيرية
[343] حضر إلى اللجنة السيد/أمين وقدم الاستفتاء الآتي:
رجل يريد أن يوقف ثلث ماله إلى وزارة الأوقاف أو إلى أي جهة خيرية أخرى، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وشكراً .
* أجابت اللجنة:
أنه لامانع من أن يقف ثلث ماله إلى أي جهة خيرية وهو حر في اختيارها حسب مايرى فيه المصلحة. واللَّه أعلم.
* * *
4/25/83 الوكالة وتعيين ناظر جديد للوقف
[344] عرض السؤال المقدم من مدير شؤون الوقف ونصه الآتي:
تقدم المستحقون في وقف المرحوم/ محمد إلى بيت التمويل الكويتي بطلب النظارة للوقف المذكور باستثمار أعيان الوقف وإدارتها وتوزيع ريعها على الورثة بما يحقق لهم النفع ويحفظه. الأمر الذي جعل بيت التمويل الكويتي ممثلاً في رئيس مجلس إدارته يطلب رأي الوزارة في ذلك مع استعداده للقيام بإدارة الوقف المشار إليه والإشراف عليه، فيرجى الإفادة برأي اللجنة الموقرة في هذا الخصوص، علماً بأن هذا الوقف ذري ومرفق طيه صورة من حجة الوقف.
* وبعد الاطلاع على صورة حجة الوقف المذكور أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان للوقف ناظر معين بنص الواقف أو بطريق القضاء فله أن ينيب من يثق به لإدارة الوقف، ويكون الناظر مسؤولاً عن تصرفات وكيله.
435
أما تثبيت ناظر جديد في هذه القضية فلا بد فيه من الرجوع إلى القضاء. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/21/83 الوكالة(1/260)
في توزيع ريع الوقف
[345] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يجوز لناظر الوقف أن يسلم ريع الوقف لبيت الزكاة ليقوم بتوزيعه؟ أم من الأفضل أن يقوم ناظر الوقف بتوزيعه حسب وصية الواقف وإلى الجهات التي يراها مناسبة ؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز لناظر الوقف توكيل بيت الزكاة بتوزيع ريع الوقف كلاً أو جزءاً حسب شروط الواقف بشرط الاطمئنان والاستيثاق والمتابعة، وأن الأفضل قيام ناظر الوقف بذلك إذا توفرت لديه الوسائل لتنفيذ شروط الواقف وعليه استكمالها إن لم تكن متوفرة. واللَّه أعلم.
* * *
3/173/81 وقف البيت على مسجد شفوياً
[346] عرض السؤال المقدم من السيد/ خليفة وهو:
لي عمة أبدت لي رغبتها قبل وفاتها بسنة واحدة بأن توقف بيتها على مسجد، وطلبت مني أن أذهب إلى وزارة الأوقاف لأعرض عليهم هذه الفكرة. إلاَ أنني انشغلت عن إتمام هذه المهمة،والآن وقد تم بيع البيت وأخذ الورثة نصيبهم من هذا البيت.
والسؤال الآن هو: مامصير حصتي من هذا الإرث، هل تعتبر وقفاً مع العلم أن عمتي ليس لها أولاد.
436
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه إذا قالت له وهي في مرض موتها ( وقفت بيتي هذا على مسجد من المساجد) نفذ هذا الوقف من الثلث، أما إن قالت هذا وهي في صحتها نفذ في الكل وصار وقفاً لايحل له تملكه.
أما إذا قالت كما ورد في الاستفتاء ( أرغب أو أود) فإن هذا لايعتبر وقفاً، ويعتبر تركة يحل له أن يتملك نصيبه منه. واللَّه أعلم.
* * *
وصلَّى اللَّه على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين
437
تم بحمد اللَّه وتوفيقه الجزء الأول من الفتاوى
الصادرة عن الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية
بدولة الكويت لما بين عامي 1977 ـ 1984م،
وسيليه إن شاء اللَّه الجزء الثاني ويتضمن الفتاوى
الصادرة في مواضيع ( الأحوال الشخصية ـ
الجنايات والحدود ـ الحظر والإباحة ـ السياسة
الشرعية ـ الطب) لنفس السنوات(1/261)
المذكورة.
438
فهرس الجزء الأول
الموضوع الصفحة
________________________________________________________________________________
مقدمة ............................................................. 5
الإفتاء ولجانه وتطور إدارته
في دولة الكويت
تمهيد ............................................................. 15
أولاً.. وقبل كل شيء.............................................. 15
الفتوى في الكويت ................................................ 18
جهود متعددة في خدمة المستفتي .................................. 20
رجال الإفتاء.. في تاريخ الكويت.................................. 21
خطوات رسمية في الاتجاه الصحيح................................ 25
مراسل تطور الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية.............. 26
التطوير الإداري للجنة الفتوى ...................................... 28
الفتوى الهاتفية .................................................... 34
السادة المشايخ المكلفون بالفتوى الهاتفية............................ 35
استقلال لجنة الفتوى .............................................. 37
منهج عمل هيئة ولجان الفتوى في الكويت.......................... 38
كيف جُمع هذا القسم من الفتاوى.................................... 41
الفتوى
التعريف بالفتوى.................................................... 45
439
أول من قام بالإفتاء ................................................ 46
الحكم التكليفي ................................................... 47
تعيُّن الفتوى ..................................................... .. 48
منزلة الفتوى ...................................................... 49
تهيُّب الإفتاء والجرأة عليه........................................ ... 50
الفتوى بغير علم(1/262)
................................................. ... 51
أنواع مايُفتى فيه ................................................. ... 52
حقيقة عمل المفتي................................................... 52
شروط المفتي .................................................... 55
الإفتاء والقضاء..................................................... 62
ماتسند إليه الفتوى................................................... 64
المصادر التي يعتمد عليها المفتي والقاضي غير المجتهد............ 65
الإفتاء بالرأي ...................................................... 66
الإفتاء بما سبق للمفتي أن أفتى به ............................... .. 67
تتبُّع المفتي للرخص................................................. 68
إحالة المفتي على غيره............................................. 70
تشديد المفتي وتساهله............................................... 70
درجات المفتين ..................................................... 72
آداب المفتي......................................................... 73
مراعاة حال المستفتي .............................................. 75
صيغة الفتوى....................................................... 78
الخطأ في الفتيا..................................................... 81
رجوع المفتي عن فتياه............................................. 81
ضمان مايتلف بناء على الخطأ في الفتوى ......................... 83
الإمام وشؤون الفتوى ............................................ 84
حكم الاستفتاء .................................................... 85
من لم يجد من يفتيه في واقعته ..................................... 86
440
معرفة المستفتي حال من يستفتيه(1/263)
........................................... 86
تخير المستفتي من يفتيه .................................................... 87
مايلزم المستفتي إن اختلفت عليه أجوبة المفتين ............................. 88
أدب المستفتي مع المفتي.................................................... 90
هل يلزم المستفتي العمل بقول المفتي ....................................... 91
حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا .................................. 92
بطاقات تعريف وتكريم للسادة العلماء
الذين شاركوا في لجان الفتوى منذ نشأتها حتى اليوم
الشيخ عبد اللَّه محمد النوري ................................................ 96
الشيخ أحمد محمد الأحمر ................................................... 98
الشيخ رضوان رجب البيلي ................................................. 100
الشيخ حسن مراد مناع ...................................................... 102
الدكتور محمد سليمان الأشقر................................................. 104
الدكتور بدر المتولي عبد الباسط ....................................... 106
الشيخ عطية محمد صقر ..................................................... 108
الدكتور خالد مذكور المذكور ................................................ 110
الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة ...................................... 112
الشيخ محمد محمود علي الأزرق ............................................ 114
الدكتور محمد فوزي فيض الله .............................................. 116
الشيخ عبد القادر عبد الله خلف العاني ....................................... 118
الدكتور حامد عبدالحميد جامع................................................ 120
الدكتور عجيل جاسم النشمي(1/264)
................................................. 122
الشيخ محمد زكي الدين محمد القاسم ......................................... 124
الدكتور محمد عبد الغفار الشريف ............................................ 126
الدكتور عيسى زكي عيسى ................................................... 128
الشيخ عز الدين محمد توني ................................................... 130
الدكتور عبد الحكيم علي أحمد المغربي ........................................ 132
441
الدكتور أحمد الحجي محمد المهدي الكردي...................................... 134
الدكتور جاسم محمد مهلهل الياسين .............................. ......... 136
تنبيه هام .................................................................. 138
كتاب العقائد
* باب: الإسلام والردّة ............................................. 143
1 ـ إسلام فتاة ........................................................... 143
2 ـ اتباع الأولاد خير الأبوين ديناً ....................................... 144
3 ـ إسلام زوج المسيحية ................................................ 144
4 ـ دور وزارة الأوقاف في تطبيق الشريعة.............................. 145
5 ـ تفريق من أسلمت عن زوجها النصراني ............................. 145
6 ـ مايترتب على الدخول في الإسلام .................................... 146
7 ـ تغيير اسم غير إسلامي .............................................. 147
8 ـ ربط السياسة بالدين ................................................... 147
9 ـ التفريق بين المرتد وزوجته .......................................... 148
10 ـ إنكار مانص عليه القرآن ........................................... 149
11 ـ استتابة المتلفظ بالكفر(1/265)
............................................... 152
12 ـ سب اللَّه تعالى وأثره ............................................... 153
* باب: التوحيد والنبوات ........................................... 154
13 ـ محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء............................. 154
14 ـ رمي المطبوعات المشتملة على اسم اللَّه تعالى ..................... 154
15 ـ حال عيسى عليه السلام ............................................ 155
16 ـ الأخذ بالسنة في الدين .............................................. 156
17 ـ إقامة المسلمين في ديار الظالمين.................................... 156
18 ـ هل يشبه الصائم ربه ............................................... 157
* باب : الغيبيات والإيمانيات ...................................... 158
19 ـ تسلط الجن على الإنسان .......................................... 158
20 ـ الأمراض المتسببة عن الجن ....................................... 159
422
21 ـ تسلط الجن على الإنسان........................................... 159
22 ـ تسلط الجن على النساء............................................. 160
23ـ تعلم السحر ........................................................ 160
* باب : الأذكار والتسبيح ....................................... 162
24 ـ طباعة ونشر أحاديث وأدعية في المساجد .......................... 162
25 ـ الذكر الجماعي ..................................................... 162
26 ـ استخراج الجن بالأدعية المأثورة .................................. 163
27 ـ التعاويذ المشروعة وغير المشروعة ................................ 164
28 ـ حالات استعمال التعاويذ ............................................. 164
* باب : الشخصيات(1/266)
الإسلامية...................................... 166
29 ـ التشكيك بالصحابة وأعمالهم ......................................... 166
30 ـ شفاعة الأولياء والصالحين .......................................... 171
* باب: القرآن والتفسير ........................................... 172
31 ـ الالتزام بقراءة القرآن الكريم حرفياً .................................. 172
32 ـ قراءة القرآن على الميت ............................................. 173
33 ـ قراءة القرآن على الميت ............................................ 173
34 ـ التصرف بالمصاحف البالية .......................................... 173
35 ـ الاتكاء على الآيات القرآنية .......................................... 174
36 ـ دفع الأجرة على تسجيل القرآن ...................................... 175
37 ـ مس المصحف دون طهارة .......................................... 176
38 ـ حمل غير المسلم المصحف .......................................... 176
39 ـ كتابة الآيات على شكل صور ........................................ 177
40 ـ تقبيل المصحف ...................................................... 178
41 ـ قراءة القرآن بصوت عال ............................................ 178
42 ـ تعمد الخطأ لتعليم القرآن ............................................. 179
43 ـ ضبط لغة القرآن بالتجويد ........................................... 179
443
كتاب العبادات
* باب الطهارة........................................................ 183
44ـ المسح على الجوربين .................................................. 183
45ـ تغسيل من مات في بلاد غير إسلامية .................................. 183
46ـ طهارة العطور .........................................................(1/267)
184
47ـ مس غير المسلم المصحف الشريف .................................... 184
48ـ طهارة صاحب سلس البول ............................................. 185
49ـ دهن الجسم قبل الوضوء ................................................ 186
50ـ طهارة البترول .......................................................... 186
51ـ الوضوء بماء الكويت المقطر............................................ 186
* باب الصلاة ....................................................... 188
52 ـ الصلاة على الميت الغائب ............................................ 188
53ـ مدة قصر الصلاة ...................................................... 189
54ـ قصر الصلاة .......................................................... 189
55ـ من أسباب جمع الصلاة ................................................ 190
56ـ التكلم في الصلاة ....................................................... 190
57ـ الجمع بين الصلوات .................................................... 191
58ـ إمامة المرأة في الصلاة ................................................. 192
ـ أذان المرأة ......................................................... 192
59ـ أوقات صلاة الفجر ...................................................... 192
60 ـ غياب العلامات المميزة للعشاء والفجر ................................. 194
61ـ توقيت الصلاة والصيام في البلاد النائية ................................. 194
62ـ صلاة المعذور .......................................................... 198
63ـ قضاء الصلاة ........................................................... 198
64ـ الصلاة في المقبرة ...................................................... 199
65ـ مسجد بني بأموال ربوية(1/268)
................................................ 199
66ـ مالايجوز من الدعاء في الصلاة ......................................... 200
67ـ الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة ............................ 200
444
68ـ لوحات عاكسة ومزخرفة فوق المصلين ................................. 201
69ـ الصلاة بعد استعمال الكحول في العلاج ................................. 201
70ـ صلاة النساء في المصليات الخاصة بهن ................................ 201
71ـ قراءة الفاتحة خلف الإمام ............................................... 203
72ـ من حاضت أو طهرت في وقت الصلاة ................................. 203
73ـ الصلاة في ملابس معطرة بالكحول ..................................... 204
ـ قضاء الفوائت ..................................................... 204
74ـ من أين يبدأ القصر والجمع .............................................. 205
75 ـ مسافة القصر والجمع ................................................... 205
76ـ الجمع بين الصلاتين لعذر ............................................... 206
77ـ الصلاة خلف دورة المياه ................................................ 207
78ـ الاتجاه إلى القبلة في الطائرة ............................................ 207
79ـ الصلاة في الطائرة ...................................................... 208
80ـ الصلاة في مكان فيه صور وتماثيل ..................................... 208
81 ـ تأخير الصلاة عن أول وقتها ........................................... 209
82 ـ تأخير الصلاة قليلاً لظروف العمل ..................................... 209
* باب: صلاة الجمعة.................................................. 210
83 ـ صلاة الجمعة للمسافر(1/269)
................................................. 210
84 ـ صلاة الجمعة للنساء ................................................... 211
85 ـ خطبة الجمعة بغير العربية ............................................. 211
86 ـ العدد المطلوب لصلاة الجمعة في القرى ............................... 213
87 ـ صلاة الجمعة في المنطقة الصناعية .................................... 213
88 ـ تخلف الطبيب عن الجمعة للعلاج ...................................... 214
89 ـ وجوب الجمعة على المقيمين في البلاد من غير أهلها .................. 214
90 ـ إقامة الجمعة في قرية .................................................. 215
91 ـ توزيع نشرات بخطب الجمعة ........................................... 215
92 ـ إقامة الجمعة في البر ................................................... 216
445
* باب: صلاة العيد .................................................... 217
93 ـ أداء صلاة العيد في قاعات اللهو ....................................... 217
94 ـ خطبتا صلاة العيد ...................................................... 218
95 ـ اجتماع العيد والجمعة .................................................. 219
* باب: المساجد ....................................................... 221
96 ـ تسمية المسجد بالجامع .................................................. 221
97 ـ التشويش على المصلين بالقرآن ......................................... 221
98 ـ إطلاق أسماء الرسل على المساجد ...................................... 222
99 ـ مسجد بني بأموال ربوية ................................................ 222
100 ـ توحيد الأذان في المساجد ............................................. 223
101 ـ التأمين على مسجد في بلد غير مسلم(1/270)
................................. 223
102 ـ التصرف بأثاث المسجد القديم ........................................ 224
103 ـ التصرف بما جمع لمسجد بعد بنائه .................................. 225
104 ـ الدفن في المسجد .................................................... 226
105 ـ مسجد تحت دورة مياه ............................................... 226
106 ـ بناء المساجد من أموال الزكاة ....................................... 227
107 ـ تحويل المسجد من مكان لآخر ...................................... 228
108 ـ التصرف بأرض مصلى العيد ....................................... 228
109 ـ دخول السياح الأجانب للمساجد ...................................... 229
110 ـ أصوات الساعات في المسجد ........................................ 229
* باب: الصوم........................................................ 231
111 ـ توقيت الصيام في البلاد النائية من الكرة الأرضية .................... 231
112 ـ التقليد في رؤية الهلال ............................................... 232
113 ـ دخول الشهر العربي بالحساب ........................................ 232
114 ـ اختلاف المطالع لهلال رمضان ....................................... 233
115 ـ تتابع صوم كفارة القتل ................................................ 234
116 ـ استعمال السواك والعطر أثناء الصوم................................. 235
446
117 ـ إفطار المسافر في الطائرة ............................................ 236
118 ـ إفطار المسافر في الطائرة ............................................ 236
119 ـ إثم صاحب العمل إذا أفطر العمال عنده ............................... 237
120 ـ إفطار الحامل .........................................................(1/271)
238
121 ـ هل للصائم أن يأكل بعد طلوع الفجر................................... 238
122 ـ وطء الزوجة أثناء الصوم ............................................. 239
123 ـ الجماع في نهار رمضان .............................................. 240
124 ـ الصيام في البلاد العربية ............................................... 240
125 ـ صيام ستة من شوال ................................................... 242
ـ العجز عن فدية الصوم .............................................. 242
126 ـ مقدار فدية من أفطر لعذر شرعي، دفع فدية الإفطار نقداً ............. 243
127 ـ إفطار المسافر في الطائرة ............................................ 243
128 ـ مايبطل الصوم ومالايبطله ............................................ 244
129 ـ قطع الصوم المتتابع خطأ ............................................. 245
* باب: الزكاة ......................................................... 247
130 ـ زكاة الودائع .......................................................... 247
131 ـ زكاة الأوراق النقدية .................................................. 248
132 ـ زكاة السكن الخاص والخيل والمستغلآَّت .............................. 249
133 ـ زكاة القفلية ........................................................... 253
134 ـ زكاة الودائع الاستثمارية .............................................. 254
135 ـ زكاة أموال القصر .................................................... 255
136 ـ زكاة أموال الصغار والمجانين ........................................ 255
137 ـ زكاة عروض التجارة ................................................ 256
138 ـ زكاة مال خصص لبناء مسجد ........................................ 257
139 ـ زكاة(1/272)
صناديق التعاون ................................................ 257
140 ـ زكاة العقار والأراضي ............................................... 258
141 ـ زكاة العقار ........................................................... 258
447
142 ـ زكاة الديون ومكافآت الموظفين ...................................... 259
143 ـ زكاة المشترى قبل قبضه ............................................. 260
144 ـ زكاة الأموال المختلطة بالحرام ....................................... 260
145 ـ شراء بيت من الزكاة للأيتام .......................................... 261
146 ـ شراء سكن من الزكاة ................................................ 262
147 ـ نقل الزكاة ............................................................ 262
ـ شراء سيارة نقل الموتى من الزكاة ................................ 262
148 ـ صرف الزكاة لمن حلت به المجاعة .................................. 263
149 ـ التردد في نية الاستثمار ............................................. 263
150 ـ صرف الزكاة لجلب المياه ............................................. 264
151 ـ استثمار الزكاة في مصالح الدعوة ..................................... 264
152 ـ زكاة الأرض .......................................................... 266
153 ـ زكاة الأرض .......................................................... 266
154 ـ زكاة الأسهم ........................................................... 267
155 ـ زكاة الأسهم ........................................................... 267
156 ـ زكاة الأسهم ........................................................... 268
157 ـ زكاة الأسهم ........................................................... 269
158 ـ استثمار(1/273)
أموال الزكاة .................................................. 269
ـ تأخير تنفيذ مشاريع الزكاة .......................................... 269
159 ـ دفع الزكاة للدعوة الإسلامية ........................................... 270
160 ـ دفع كفارة الإفطار والفوائد الربوية للدعوة ............................ 271
161 ـ الحاجة الفعلية للفرد في الزكاة ........................................ 272
162 ـ تحديد زكاة الفطر ..................................................... 273
163 ـ الاستقراض من الزكاة للمشاريع الإسلامية ........................... 273
164 ـ الزكاة مع كفارة اليمين والصدقة ..................................... 274
165 ـ بناء المدارس من الزكاة ............................................. 274
166 ـ بناء مؤسسات إسلامية ............................................... 275
448
167 ـ إنشاء ودعم المساجد من الزكاة ..................................... 275
168 ـ تعجيل الزكاة ....................................................... 275
169 ـ زكاة الذهب المعد للبيع ............................................. 276
170 ـ دفع الزكاة لليتامى والأرامل ........................................ 276
ـ دفع شيء من الزكاة لجمعية دينية ............................... 276
ـ دفع الزكاة لطالب العلم الديني والدنيوي ......................... 276
171 ـ دفع الزكاة لزوج البنت الفقير ....................................... 278
172 ـ دفع الزكاة للمجمع الإسلامي ........................................ 278
173 ـ دفع الزكاة للجمعيات الخيرية ........................................ 279
174 ـ ديون الزكاة الواجبة ................................................. 280
ـ إخراج الزكاة عن أموال القاصر(1/274)
.................................. 280
175 ـ زكاة الأرض ........................................................ 281
176 ـ زكاة أدوات العمل ................................................... 282
177 ـ زيادة مقدار الزكاة.................................................... 283
ـوما لم ترد فيه الزكاة................................................ 284
178 ـ زكاة أسهم الشركات العقارية ......................................... 284
ـ من يتولى زكاة الودائع الثابتة ...................................... 284
179 ـ دفع زكاة الفطر نقداً .................................................. 285
180 ـ دفع الزكاة للكتابي ................................................... 286
181 ـ من مصارف الزكاة.................................................. 286
182 ـ دفع الزكاة للمنتخِبين................................................. 286
183 ـ دفع الدية من أموال الزكاة .......................................... 287
184 ـ العاملون على الزكاة ورواتبهم ...................................... 288
185 ـ دفع الزكاة لإنشاء معهد طبي ....................................... 289
186 ـ النية عند دفع الزكاة ................................................. 291
187 ـ الفرق بين الضريبة والزكاة .......................................... 292
188 ـ تأخير الزكاة ......................................................... 292
449
ـ الحول المعتبر في الزكاة .......................................... 292
189 ـ طلب الإشهاد على استحقاق الفقير .................................... 293
ـ تأخير صرف الزكاة لما بعد الحول ................................ 293
ـ صرف الزكاة للعاصي المصرّ .................................... 293
ـ(1/275)
التحري عند صرف الزكاة ........................................ 293
ـ استرداد الزكاة من الغني .......................................... 293
190 ـ تأخير إيصال الزكاة .................................................. 295
ـ استثمار أموال الزكاة .............................................. 295
191 ـ إقراض أموال الزكاة للزواج .......................................... 297
192 ـ زكاة ذهب المرأة ..................................................... 298
193 ـ توزيع الزكاة على أهالي المنطقة فقط ................................. 298
ـ تأخير إيصالها إلى الفقراء .......................................... 298
ـ استثمار الزكاة ..................................................... 298
194 ـ صرف الزكاة في أنشطة متنوعة للدعوة ............................. 299
195 ـ التصدق بالفوائد الربوية .............................................. 303
196 ـ دفع زكاة الفطر إلى مابعد العيد ................................... 303
ـ تأخير زكاة الفطر إلى زكاة المال................................... 303
ـ ضم زكاة الفطر إلى زكاة المال .................................... 303
ـ دفع زكاة الفطر نقداً ................................................ 303
* باب : الحج والعمرة .............................................. 305
197 ـ سِنُّ المَحْرَم للحج .................................................... 305
198 ـ ترك الحج بسبب الوباء .............................................. 305
199 ـ الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل ..................................... 306
200 ـ تنظيم حملات الحج .................................................. 307
201 ـ حج المرأة مع مجموعة نساء ........................................(1/276)
309
202 ـ تجاوز الميقات بدون إحرام .......................................... 309
203 ـ خروج المعتدة للحج ................................................. 310
450
204 ـ رمي الجمرات خارج المرمى........................................ 310
205 ـ تقديم العمرة على الحج .............................................. 311
206 ـ حج الابن عن أبيه .................................................. 311
207 ـ محرم المرأة الكبيرة ................................................. 312
208 ـ شرط الاستطاعة في الحج ........................................... 312
209 ـ حج المرأة عن الغير ................................................. 313
* باب : المقابر ...................................................... 314
210 ـ نبش القبر بعد الدفن .................................................. 314
211 ـ استغلال أرض فيها قبور ............................................. 314
212 ـ متى يجوز استعمال المقبرة ........................................... 315
213 ـ التبرع للبناء على القبور .............................................. 317
214 ـ تحويل المقبرة إلى حديقة ............................................. 318
215 ـ إدخال آليات إلى المقبرة .............................................. 319
216 ـ البناء على القبور ..................................................... 320
ـ كتابة الاسم على القبر .............................................. 320
217 ـ بيع أرض المقبرة ..................................................... 321
218 ـ نقل الميت ............................................................. 321
219 ـ نزع الأسنان الذهبية عن الميت ....................................... 322
* باب:(1/277)
العقيقة والأضحية .............................................. 323
220 ـ الوقت الذي تشرع فيه العقيقة ......................................... 323
221 ـ الأضحية عن الميت .................................................. 324
222 ـ ذبح الأضحية في البلاد النائية ........................................ 324
* باب: النذور والأيمان والكفارات ................................... 325
223 ـ القَسم العسكري ....................................................... 325
224 ـ تعمد الكذب في اليمين ................................................ 326
225 ـ كفارة اليمين .......................................................... 326
226 ـ العجز عن أداء النذر ................................................. 327
451
227 ـ العجز عن أداء النذر ................................................ 328
228 ـ العجز عن أداء النذر ................................................ 328
229 ـ العجز عن الصوم المنذور ........................................... 329
230 ـ اليمين الغموس ....................................................... 329
231 ـ دفع الكفارة لنشر الدعوة الإسلامية ................................... 330
232 ـ المرض لايقطع التتابع في صيام الكفارة .............................. 331
233 ـ كفارة الظهار ......................................................... 332
234 ـ الإطعام بدلاً عن الصيام للعاجز ...................................... 332
235 ـ الحاجة الفعلية للفرد في الكفارة ....................................... 333
236 ـ كفارة القتل الخطأ .................................................... 333
237 ـ كفارة القتل العمد ..................................................... 334
238 ـ كفارة(1/278)
اليمين .......................................................... 334
239 ـ الحنث في يمين فيه قطع رحم ........................................ 335
240 ـ كفارة اليمين بالحرام ................................................. 335
241 ـ كفارة اليمين بالطلاق ................................................. 336
كتاب المعاملات
* باب: البيوع ........................................................ 339
242 ـ البيع بالأقساط ........................................................ 339
243 ـ الشراء من بيت المال بالمزايدة ....................................... 341
244 ـ التعامل تجارياً مع غير المسلمين ..................................... 342
245 ـ بيع مواد للزينة فيها كحول ........................................... 342
246 ـ مجموعة أسئلة تتعلق بالذهب شراءً وبيعاً وتأجيراً، نقداً ومؤجلاً ...... 343
247 ـ بيع الذهب بالذهب مع زيادة النقد ..................................... 344
248 ـ بيع المواد الكحولية والمخدرة ......................................... 345
249 ـ بيع الأسهم ............................................................ 346
250 ـ بيع وشراء الأسهم .................................................... 347
251 ـ بيع الشيك بأقل من قيمته ............................................. 348
452
252 ـ بيع الذهب بالذهب ................................................... 349
ـ قيام القيد في الحسابات مقام القبض ................................ 349
253 ـ بيع وشراء الأسهم ................................................... 350
ـ بيع المشاريع ....................................................... 350
254 ـ بيع القط .............................................................(1/279)
352
255 ـ بيع الذهب بالذهب بزيادة نقدية ...................................... 352
ـ اعتبار الوزن في بيع الذهب بالذهب ............................... 352
ـ التفاضل في بيع الذهب بالذهب ................................... 352
256 ـ بيع الأجل ........................................................... 355
257 ـ بيع المريض ........................................................ 357
258 ـ استبدال المعاش التقاعدي ........................................... 358
* باب: الأجرة ....................................................... 359
259 ـ أخذ الأجرة على السمسرة ........................................... 359
260 ـ الأجرة على الكفالة .................................................. 360
261 ـ العمولة على إيجاد عمل ............................................. 361
262 ـ تأجير الرخصة التجارية ............................................. 362
263 ـ تأجير الرخصة التجارية ............................................. 362
264 ـ فسخ عقد الإجارة .................................................... 363
* باب : الاستثمار والخلو ............................................. 365
265 ـ استثمار أموال إعانة المرضى ........................................ 365
266 ـ الخلو في الشريعة الإسلامية .......................................... 366
267 ـ رفع الإيجار بدلاً من الخلو ........................................... 367
268 ـ ضمان الربح في الاستثمار .......................................... 367
269 ـ استثمار الأموال لدى شركة تضمن الربح ............................ 367
* باب: الغش والتزوير ............................................... 369
270 ـ الغش في الامتحان(1/280)
.................................................. 370
271 ـ تزوير وتغيير الاسم.................................................. 370
453
272 ـ تزوير الأوراق الرسمية ............................................. 370
* باب: القرض والربا والبنوك ....................................... 372
273 ـ الاقتراض من البنوك الربوية......................................... 372
274 ـ العمل في البنوك والمؤسسات الربوية ................................ 372
ـ الإيداع في البنوك الربوية ......................................... 372
275 ـ التعامل ببطاقة الصرف الآلي......................................... 373
276 ـ التصرف بالفوائد الربوية ............................................. 374
277 ـ العمل في البنوك والمؤسسات الربوية ................................ 374
278 ـ العمل في البنوك وشركات التأمين .................................... 375
279 ـ العمل في البنوك والمؤسسات الربوية ................................. 376
280 ـ الاقتراض بفائدة ...................................................... 377
281 ـ الاقتراض بفائدة ...................................................... 377
282 ـ الاقتراض بفائدة ...................................................... 378
283 ـ الربا الاستهلاكي والإنتاجي .......................................... 379
284 ـ تداول أسهم شركة ربوية ............................................. 380
285 ـ العمل في البنوك والمؤسسات الربوية ................................ 381
286 ـ انتقال مال العامل في البنك إلى الوارث .............................. 382
287 ـ مدارس دعوية من قرض ربوي ..................................... 382
288 ـ الاقتراض بفائدة(1/281)
..................................................... 384
289 ـ الاقتراض بفائدة ..................................................... 385
290 ـ التصرف بالفوائد الربوية ............................................ 385
291 ـ استثمار البنك قرضاً من الدولة ...................................... 386
292 ـ التصرف بالفوائد الربوية ............................................ 387
293 ـ التصرف بالفوائد الربوية ............................................ 388
294 ـ استثمار الأموال في البنوك الربوية .................................. 388
295 ـ أخذ الفوائد الربوية للفقراء ........................................... 389
296 ـ إقراض الذهب ....................................................... 390
454
297 ـ إقراض مشتري الذهب مبلغاً لسداد باقي قيمته ....................... 390
298 ـ تحويل العملات ....................................................... 291
299 ـ حصول فائدة مقابل تأجيل الدين ....................................... 391
* باب: العمل والتأمين والتعاون ....................................... 393
300 ـ المحاماة والعمل في مكتب المحامي .................................. 393
301 ـ العمل في بيع المحرمات .............................................. 394
302 ـ الانشغال عن العمل الرسمي .......................................... 395
303 ـ العمل في تصليح وبيع أجهزة الكمبيوتر ............................... 395
304 ـ العمل في الشركات الجمركية ......................................... 396
305 ـ عمل الكفار في منازل المسلمين ...................................... 396
306 ـ التأمين على الحياة ................................................... 397
307 ـ استغلال التأمين الشخصي من غير المؤمن(1/282)
له ....................... 398
308 ـ التأمين ضد الحوادث والأخطار ..................................... 399
309 ـ العمل في البنوك الربوية ............................................ 399
310 ـ العمل بتصليح التلفزيون ............................................. 400
311 ـ التأمين الشامل على السيارات ........................................ 400
312 ـ التأمين على المعدات ................................................. 401
ـ التأمين على الأفراد ................................................ 401
313 ـ التأمين على الحياة ................................................... 403
314 ـ التأمين ضد الحوادث والأخطار ...................................... 404
315 ـ التأمين على الحياة ................................................... 404
316 ـ التأمين على الحياة ................................................... 405
317 ـ التأمين على الحياة ................................................... 408
318 ـ التأمين على السيارات ............................................... 409
319 ـ التأمين على العمال .................................................. 409
320 ـ التأمين علىالممتلكات ............................................... 410
321 ـ التأمين على مسجد في بلد غير مسلم ................................ 410
455
322 ـ إنشاء صناديق تعاون ................................................. 411
323 ـ تقييد الشروط بما أحل الله تعالى ...................................... 412
324 ـ أخذ الموظف بدلات عمل لايمارسه ................................... 413
325 ـ العمل في شركات التأمين ............................................. 414
326 ـ إنهاء عقود العمل دون إنذار(1/283)
.......................................... 415
327 ـ توظيف عمال غير مسلمين ........................................... 416
* باب: الشركات والرشوة والجمعيات ................................. 417
328 ـ الرشوة لزيادة المبيعات ................................................ 417
329 ـ السكوت على رشوة الموظف ......................................... 418
330 ـ أرباح الجمعيات التعاونية ............................................. 418
331 ـ تحمل الشركاء الخسارة ............................................... 420
332 ـ المساهمة في شركة مطلقة التعامل .................................... 421
333 ـ مايستحقه الشريك في عقد فاسد ....................................... 424
334 ـ الرشوة لزيادة المبيعات ............................................... 425
* باب : الوقف ........................................................ 428
335 ـ الإطعام من ريع الوقف في المناسبات ................................ 428
336 ـ استفادة المولود من الوقف الذري قبل إنهائه ........................... 429
337 ـ الاقتراض من مال الوقف ............................................ 429
338 ـ الوقف الخيري........................................................ 430
339 ـ بيع الوقف ........................................................... 430
340 ـ تصرف الأوقاف في أملاكها ......................................... 432
341 ـ تصرف الأوقاف في أملاكها ......................................... 432
342 ـ نقل الموقوف من مسجد لآخر......................................... 433
343 ـ وقف ثلث المال لجهة خيرية ......................................... 435
344 ـ الوكالة وتعيين ناظر جديد للوقف ....................................(1/284)
435
345ـ الوكالة في توزيع ريع الوقف ......................................... 436
346 ـ وقف البيت على مسجد شفوياً ........................................ 436
456
تصويبات الجزء الأول من الفتاوى الشرعية
الخطأ
الصواب
الصفحة
السطر
أودوام أوداوم 18 12
مسحضراً مستحضراً 67 13
له القرآن له قراءة القرآن 176 10
خمسة عشر يوما أقل من خمسة عشر يوماً 189 14
أجازت أجابت 233 10(1/285)
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
حُقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1417هـ ـ 1997م
2
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
إدارة الإفتاء
مجموعة
الفتاوى لشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
الجزء الثاني
الأحوال الشخصيّة ـ الجنايات والحدود
الحظر والإباحة ـ السياسة الشرعيّة ـ الطّب
( 1977 ـ 1984م)
(1397 ـ 1405هـ)
3
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى :
{ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون }
[ النحل: 43 ]
[ الأنبياء: 7 ]
4
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
المقدّمة
الحمد للَّه رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين ، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد:
يسرّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تتابع مسيرتها في خدمة الإسلام والمسلمين على مختلف الأصعدة التي تتصل بالعلم الشرعي.
لقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجاز الموسوعة الفقهية ـ وتكاد تنجزها ـ كما قدمت للمكتبة الفقهية فهارس علمية لأكثر من عشرة مراجع في مختلف المذاهب الفقهية.. وهذا مع ماقامت بتحقيقه من رسائل تراثية، وما طبعته من كتب ثقافية، يكوِّن ـ والحمد للَّه ـ قائمة طويلة تفتخر وتعتز الوزارة بإنجازها ، وتدعو اللَّه أن ينفع الإسلام والمسلمين بها.
5
مقدمة
__________________________________________________
وها هي ـ بفضل من اللَّه وتوفيق ـ بعد ذلك كله، تضع بين يدي قرائها الجزء الثاني من الفتاوى التي تمثِّل الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة أمام لجان الإفتاء في الوزارة، وذلك حسبما توصَّل إليه الجهد الجماعي للسادة العلماء المشاركين في تلك اللجان.
إن هذا العمل الجديد، الذي نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن ييسِّر استكمال باقيه في فترات لاحقه، يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن ماحدث لدولة(2/1)
الكويت ـ على ضخامته وفظاعته ـ لم يكن ليعيق مسيرة الخير والعطاء، ولم يستطع إيقاف عجلة النفع العام، أوالمعروف الدائم، أو الإبداع المميز الذي عُرفت به دولة الكويت منذ نشأتها وقيامها، والذي دأبت على الإصرار عليه رغم كل المعوقات والعقبات.
وتنطلق مؤسسة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في بيان الأحكام الشرعية للمسائل التي تعرض أمامها من حقيقة أن الإسلام باعتباره ديناً خالداً ذا شمولية يحتفظ ببذور التجديد ويدعو إليه، وقد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن اللَّه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ... " [ أبو داود 4/480] .
فالتجديد إذن خاصية من خصائص الرسالة الصالحة لكل زمان ومكان، وهو لازم من لوازمها، وضمان لبقاء قدرتها على التكيف مع متغيرات الزمان والمكان، والاستجابة لمتطلبات المسيرة الإنسانية المتواصلة وحركة الحياة المستمرة في كل عهودها ومجتمعاتها ومعطياتها المختلفة بمعين لاينضب وعطاء لايتوقف .
6
مقدمة
__________________________________________________
ولهذا اتسمت الشريعة الإسلامية بخاصية المرونة وقابليتها لمواجهة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني، وأول عوامل هذه المرونة والسعة ودلائلها، هو اتساع منطقة " العفو أو الفراغ " ، التي تركتها النصوص قصداً لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة، مهتدين بروحها ومُحْكَمات نصوصها.
وثاني هذه العوامل هو أن معظم النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام عامة، ولم تتعرض للجزئيات إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام كشؤون العبادات والأسرة، أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد فكانت النصوص فيه ـ غالباً ـ عامة ومرنة إلى حد بعيد لئلا يضيّق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة(2/2)
قد تصلح لعصر دون عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر.
ويتمثل ثالث عوامل السعة والمرونة في أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية، صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، وهذا ساعد ـ مع السببين السابقين ـ على وجود المدارس المتنوعة والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي.
أما العامل الرابع فيتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس، فقدّرتها حق قدرها، وشرعت لها أحكاماً استثنائية تناسبها، وفقاً لاتجاهها العام في التيسير على الخلق.
7
مقدمة
__________________________________________________
وأخيراً يأتي دور العامل الخامس تتميماً للعوامل السابقة وتطبيقاً لها، فمن المعلوم أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط بينهم، وهذا ماينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق الأحكام، فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخذه في الفتوى أو التعليم أوالتأليف والتقنين، وإن تغيَّر الزمان والمكان والعرف والحال، بل ينبغي عليه مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة... وهكذا تركت هذه العوامل مجتمعة مجالاً واسعاً أمام العقل الإنساني كي يجتهد ويجدد لمواجهة تطور الحياة ومستجداتها. [ د. يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى ، 1985 ].
ويقدم لنا التاريخ الإسلامي أبرز الحجج في ضرورة التجديد الفكري.. ذلك أن الدارس لهذا التاريخ والمتتبع لحوادثه وشخصياته وحقائقه، يدرك أن تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام، وأن المصلحين والمجدِّدين قد ظهروا حيناً بعد حين، وحفظوا على الإسلام جدته وشبابه.
ولقد شهد المجال الفكري في عصور ازدهار وتألق الحضارة العربية والإسلامية اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام من أئمة المذاهب وتابعيهم استخدموا(2/3)
ملكاتهم الذهنية وقدراتهم الإبداعية في فهم أمور الشريعة، وفي إثراء المعرفة الإنسانية الشاملة، ليجسِّدوا حركة اجتهاد وتجديد فكري تعطي أفضل مواءمة نموذجية بين النص والعقل، وأكمل استجابة للواقع
8
مقدمة
__________________________________________________
والبيئة وقتئذ، فكانت شاهدة على رقيهم البالغِ مقارنة بما كان يوازيها تاريخياً من تراث وضعي .
وقد استجابت هيئة الفتوى بالوزارة فيما أصدرته من فتاوى لحاجة ماسة لدى عامة المسلمين إلى معرفة الأحكام الشرعية ـ بعيداً عن الخلافات الفقهية ـ وكان في استجابتها تلك إغناءٌ للسائلين عن اللجوء إلى الاجتهادات الخاصة للأفراد وإن كانوا علماء، بعد حصولهم على الفتوى الجماعية لنخبة من العلماء، الذين تأتمنهم الأمة على دينها، وتضع فيهم ثقتها، وتتلقى عنهم أحكام اللَّه في أفعالها وأحوالها، فهم المرجع في المهمات، والمنار في الظلمات، ولا غنى بمسلم عنهم بعد قول اللَّه سبحانه : { فسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لاتعلمون(43) } [سورة النحل/ 43] .
وفي هذا العمل المؤسسي الذي اجتمع عليه نفر من فقهاء الأمة وذوي العلم الشرعي المؤهلين لبيان حكم الشرع، بجهود جماعية، حمايةٌ للمسلمين من الاتجاهات المثيرة للجدل والشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع، وقطعٌ للطريق أمام أصحاب الآراء الخاصة والنيات المريبة.
وللإفتاء في الإسلام مكانته وأهميته، بوصفه بياناً لحكم اللَّه في أمور الدين والدنيا ، ولهذا كان أهل الفتوى يتحرجون كل التحرج عند استفتائهم مخافة تبعات الفتوى الثقيلة.. للتحذير الشديد في كتاب اللَّه من القول على اللّه بغير علم ... ولقد قرر أهل العلم أن القول على اللَّه بغير علم قرين الإشراك باللَّه، لأنه يُحِل الحرام، ويُحرم الحلال، ويفتح باب الشر على مصراعيه... وذلك في قوله تعالى:
9
مقدمة
__________________________________________________
{ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها(2/4)
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باللَّه مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون(33)} [سورة الأعراف / 33 ] .
إن الفتوى مهمة عظيمة، ومسؤولية خطيرة، وعبء ثقيل، ويكفي الذين يجترئون عليها دون علم أو تروٍّ قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " [ الدارمي 1/57].
ومن هنا كان الصحابة والتابعون لايسارعون في الفتيا، بل يتدافعونها، ولقد أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله: " أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول ".
وعلى هذه الصورة كان تحريهم للدقة، وخشيتهم من القول على اللَّه بغير علم.
إن خطورة الفتوى والخوض في الأحكام الشرعية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما يترتب على ذلك من الآثار، يستدعي ذلك كله الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي والكفاءة العلمية، الذين يتحملون أمانة الفتوى ويقدرونها حق قدرها وذلك للاعتبارات الآتية:
1ـ اختلاف أعراف الناس واختلاف مصالحهم وتعدُّد حاجاتهم، وتغيُّرها عبر الزمان والمكان.
2ـ النظر في اختلاف المذاهب الفقهية وتعدُّد الآراء العلمية، وكون بعضها أنسب للمجتمع، وأصلح للتطبيق في مكان أو زمان معين.. من غيره من المذاهب الأخرى.
10
مقدمة
__________________________________________________
3ـ انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو عدم انطباقه، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لاتنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها.
4 ـ إن ولي الأمر في بلد ما، هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة ، ولا يترتب عليها الضرر والبلبلة والفتنة، كما أنه يستطيع حسم الخلاف الفقهي ورفعه بموجب صلاحياته الشرعية.
ولا يسع الوزارة وهي تضع بين(2/5)
يدي القراء الجزء الثاني من فتاوى السادة العلماء أعضاء لجان الفتوى، إلاَّ أن تضرع إلى اللَّه عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته من توفي منهم، وأن يمتع الأحياء بدوام العافية، وشَكَر اللَّه للجميع، وأحسن لهم المثوبة.
وأخيراً:
فالحمد للَّه أولاً وآخراً، وبدءاً وختاماً، وهو سبحانه المستعان على كل أمر والموفق إلى كل خير.. لارب غيره ولا إله سواه.
وصلَّى اللَّه وسلم على نبينا محمد المبعوث بالدين الحق رحمة للعالمين.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعيَّة
11
12
تنبيه هام
يود قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، أن يشير إلى نقطة واضحة في الفتاوى الصادرة عن لجنة الفتوى، وهي أن اللجنة إنما ذكرت للمستفتي جواب سؤاله فقط من حلال أو حرام، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولم تتطرق إلاَّ نادراً للأدلة والمذاهب واختلاف العلماء في ذلك.
وقد التزمت اللجنة هذه الخطة منذ نشأتها، من منطلق أن المفتي لايلزم بذكر الدليل للمستفتي ـ وهوماذهب إليه كثير من العلماء ـ إما لعدم قدرة المستفتي على الإحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بما يخالفه، أو بمذاهب العلماء في ذلك، أو غير هذا وذاك من أمور يعلمها المفتي جيداً، ويجب عليه أن يستعرضها قبل إصداره للحكم.
كما أن لجنة الفتوى لاحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية المراجعين هم من الطبقة العامة غير المتخصصة في الفقه وأحكامه، ولهذا رأت في هذا الأسلوب: من بيان الحكم الشرعي فقط بصورة مختصرة موجزة، إراحة للسائل، وجزماُ في الجواب.
13
مقدمة
__________________________________________________
ومن هنا جاءت إجابات اللجنة قصيرة ومقتضبة غالباً غير مسهبةٍ بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعةٍ في الآراء والأقوال، ولا مستفيضةٍ في أدلة الأحكام.
وعلى من يرغب في معرفة الأدلة والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال،(2/6)
ومعرفة الراجح من المرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالباً منهم تفصيل كلِ مايتعلق بها، إذا كان ذلك مفيداً له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفِه عليه .
14
كتابُ الأحوال الشخصية
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ : الميراث والتركة.
* بابُ : الرّضَاع.
* بابُ : الزواج والمهر .
* بابُ : الطّلاق.
* بابُ : الظهار والإيلاء.
* بابُ : العدّة والحضانة والنفقة والنسب .
* بابُ : الوصيَّة والأيتام والهبة.
15
16
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ : الميراث والتركة
8/10/77 الأخت الشقيقة مع أولاد الإخوة والأخوات
[347] عرض على اللجنة السؤال التالي:
امرأة ماتت وتركت أختها الشقيقة وأولاد أخوات ذكوراً وإناثاً. وأولاد أخ لأم، ولها وصية بالثلث فكيف تقسم التركة؟
* وكان الجواب:
بأن الوصية تخرج أولاً ثم يكون الباقي من المال للأخت الشقيقة فرضاً ورداً . واللَّه أعلم .
3/185/82 الوالدان مع الإخوة والأخوات
[348] عرض على اللجنة السؤال التالي من السيد/ غازي، ونصه:
رجل توفي وترك مبلغا وقدره 23000 دينار ( ثلاثة وعشرون ألف دينار) وترك أباً وأماً وأخوين وثمانية أخوات، فما هو نصيب كل واحد من الورثة؟
17
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________
* أجابت اللجنة:
أن للأم سدس المبلغ لوجود أكثر من أخ، والباقي للأب تعصيباً. واللَّه أعلم.
3/24ح/84 زوج وأم وأب وأولاد ذكور وإناث
[349] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفيت زوجتي عن زوج وأم وأب وأربعة أولاد ذكور وثلاث إناث، فكيف تقسم التركة حسب الشريعة الإسلامية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
للأب والأم لكل واحد منهما السدس فرضاً، وللزوج الربع فرضاً، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. واللَّه(2/7)
أعلم.
5/165/81 بنتان وإخوة وأخوات
[350] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبد الفتاح، وهو:
توفيت امرأة ولها بنتان وأخوان وأختان فقط، فما هي حصة كل منهم ؟ مع العلم أن تلك المرأة كانت مريضة لمدة طويلة، وإحدى بناتها، وهي قادرة مادياً، وهي التي كانت تصرف عليها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
للبنتين الثلثان والباقي للأخوين والأختين إن كانوا أشقاء للذكر مثل
18
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________
حظ الأنثيين، على أنه إن كان أحد الأخوين شقيقاً والآخر لأب حجب الأخ الشقيق الأخ لأب وإن كانت الأختان شقيقتين والأخوان لأب أخذت الأختان الباقي من التركة تعصيباً مع البنتين. واللَّه أعلم.
1/24ح/84 أب وأم وزوجتان وابن وبنت
[351] حضر إلى اللجنة السيد/ بلية، وقدم الاستفتاء الآتي:
على أثر حادث توفي رجل اسمه (محسن ) وترك والده ووالدته وزوجتين اثنتين وابناً وبنتاً من إحدى الزوجتين، والأخرى لم تنجب، وبعد فترة وجيزة توفي الابن وهو (مسفر محسن) من نفس الحادث المذكور، وترك جده من أبيه، وأمه وأخته، وعلى ضوء هذا التوضيح المذكور أرجو إفادتكم عن كيفية توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية أولاً بالنسبة (لمحسن) وثانياً بالنسبة للابن (مسفر محسن ).
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة (لمحسن) لأبويه لكل واحد منهما السدس فرضاً، وللزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما، والباقي للابن (مسفر) والبنت تعصيباً للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة الابن وهو (مسفر) يكون للأم الثلث، والباقي للأخت والجد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح المسألة من تسعة للأم ثلاثة وللأخت اثنان وللجد أربعة. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
19
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________
2/24ح/84 ـ زوج وأولاد وإخوة
ـ زوجة(2/8)
وأولاد
[352] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ موسى، ونصه الآتي:
(أ) الميراث للزوجة وقدره ثمانية آلاف دينار، والد الزوجة متوفى، ووالدتها موجودة، وإخوتها ثلاثة إخوة وأخت.
(ب) توفيت الزوجة وتركت وراءها المذكورين أعلاه [ الأم والإخوة والأخت] إضافة إلى الزوج وولدين وبنت.
(ج) تزوج الزوج بأخت الزوجة ثم توفي تاركا وراءه أرملته وولديه وابنته إضافة للمذكورين في البند (أ).
فكيف يوزع المبلغ المذكور حسب الشريعة الإسلامية وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
1 ـ للزوج الربع فرضاً، وللأم السدس، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 ـ للزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
20
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
4/9ح/83 أخ لأم وإخوة أشقاء
[353] حضر إلى اللجنة السيد/ غلوم، وكانت اللجنة قد أرجأت الإجابة على استفتائه الخطي لحين حضوره واستفساره.
وسألته اللجنة بالآتي:
ـ اذكر الذي حصل.
قال: إن أمي تزوجت ( عبد الله) وخلفت منه ( فاطمة وغلوماً ـ الذي هوأنا ـ وحسناً( فنحن إخوة أشقاء من أب وأم ، ثم تزوجت بشخص آخر فخلفت منه ( عبد الله) فهو أخونا من أمنا، وأمي توفيت قبل ( حسن) بعشرين سنة ثم بعد ذلك توفي ( حسن)، وسؤالي من يرث حسناً من الإخوة؟
ـ هل ترك ( حسن شيئاً) من الأولاد ذكوراً أو إناثاً؟
ـ لا، حسن لم يخلف أحداً.
* أجابت اللجنة:
أن الأخ لأم له السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسألة من ثمانية عشر سدسها ( لعبد الله) الأخ لأم، وعشرة (لغلوم) الأخ الشقيق، وخمسة (لفاطمة) الأخت الشقيقة. والله أعلم.
2/1ح/83 أخت وابن أخ وأبناء أخت
[354] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم السؤال الاتي:
عندنا خالتنا أخت أمي شقيقتها من أبيها وأمها، ولها أخت موجودة
21
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث(2/9)
والتركة
____________________________________________________________________
إلى الآن، ولها أخت متوفاة، ولها ولدان، وأنا ابن أختها المتوفاة الثالثة، وأختي تعيش، ولها أيضاً ابن أخ متوفى من عام 67 وهي عندها ميراث بناية فنريد من سيادتكم الاستفسار عن كيفية توزيع هذا الميراث طبقاً للشريعة الإسلامية علماً بأنه لم يكن لديها أولاد؟
* وبعد استعراض الموضوع ومناقشة المستفتي أجابت اللجنة بما يلي:
إن للأخت النصف فرضاً والباقي لابن الأخ تعصيباً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/9ح/84 أب وزوج وأولاد ووصية
[355] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء، الآتي:
توفيت زوجتي ولي منها ستة أولاد، منهم اثنان متزوجان، وبنت متزوجة، وأصغر الأولاد عمره سبع عشرة سنة وللمتوفاة ولد من زوج آخر عمره أربعون سنة، ولها أب وأخوان وأخوات كثيرات، علماً بأني متزوج من امرأة أخرى لي منها أولاد.
وقد تركت المتوفاة مصاغها لدى ابنتنا المتزوجة، وأوصتها بأن هذا المصاغ يوزع على إخوتها غير المتزوجين، والذين لم يكملوا تعليمهم، علماً بأنها أوصت بمبلغ يوزع على الفقراء، أرجو إفتائي بالحكم الشرعي عن كيفية توزيع المصاغ الذي تركته عند ابنتنا، وهل تكون وصيتها واجبة التنفيذ أم أن هذا المصاغ يأخذ الحكم الشرعي ويوزع على الورثة؟
22
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
* أجابت اللجنة بما يلي:
يخرج من المصاغ ثلثه وصية لإخوتها الذين أوصت لهم بالثلث بالتساوي بينهم، والباقي، لأبيها السدس فرضاً، ولزوجها الربع فرضاً، ولأولادها من الزوجين الباقي تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا أجاز الورثة إعطاء المصاغ كله لإخوتها كان ذلك عطية منهم. والله أعلم.
7/5ح/84 أخ وزوجة
[356] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم الاستفتاء الآتي:
أريد إفتائي في ميراث المرحوم ( يعقوب) عن كيفية توزيع تركته حيث إن عنده أخاً وزوجة الوارثين له فقط، مع وجود(2/10)
وصية بالثلث.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يخرج الوصي الثلث أولاً، ويعطي ربع الباقي لزوجة المرحوم، والباقي وهو ثلاثة أرباع لأخي المرحوم. والله أعلم.
12/27ح/84 زوجة وأولاد
[357] حضر إلى اللجنة السيد/ حميد، وقدم الاستفتاء الآتي ملخصه:
إن والده توفي عن زوجة وأربعة أولاد ذكور وبنت واحدة، فكيف يوزع الميراث بينهم.
23
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي :
للزوجة الثمن فرضاً، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/14/77 بنت ومولى معتق
[358] عرض سؤال السيد/ عثمان، يقول فيه:
توفيت امرأة وانحصر إرثها في بنتها الوحيدة وأوصت بالثلث على يد ابنتها المذكورة، فهل ترث البنت المذكورة المال كله، أو ترث النصف والنصف الآخر يذهب لبيت المال؟ مع العلم بأن المتوفاة وابنتها الوارثة كانتا مملوكتين ثم اعتقهما سيدهما.. وأرجو الإفادة عن النظام المعمول به في دولة الكويت.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الباقي بعد الوصية يكون نصفه للبنت فرضاً والباقي للمعصب وهو المعتق إن كان حياً أو أقرب عصبته الذكور إليه إن لم يكن حياً.
وأما المعمول به في دولة الكويت فيراجع بشأنه الدوائر المختصة في وزارة العدل. والله أعلم.
12/27ح/84 زوجة وأولاد وبنت
[359] حضر إلى اللجنة السيد/ حميد، وقدم الاستفتاء الآتي ملخصه:
والده توفي عن زوجة وأربعة أولاد ذكور وبنت واحدة، فكيف يوزع الميراث بينهم.
24
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
* أجابت اللجنة بما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
7/32/83 أم وزوجتان وأبناء وبنات
[360] عرض السؤال المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصه:
رجل توفي عن أم وزوجتين وثلاثة أبناء ذكور وثمان بنات، فما حصة كل منهم؟
* أجابت(2/11)
اللجنة:
أن للأم السدس، وللزوجتين الثمن بينهما بالتساوي، والباقي يوزع على أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
8/154/81 تقسيم الميراث
[361] عرض السؤال المقدم من السيدة/ مريم، ونصه:
أنا أم لولدين من الذكور وخمس بنات من الإناث، أصابنا إرث من زوجي المرحوم، وذلك منذ أكثر من عشرين عاماً، حيث كان أولادي قصّراً والآن جميعهم كبار، وبعضهم من المعوقين، لهم عمارة سكنية ظاهرها باسمي في الدوائر الرسمية، وحقيقة أمرها لهم وباسمهم، لأنني أخذت حقي سابقاً وليس لي معهم حق في هذه العمارة.
25
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
هذه العمارة تعود عليهم بإيجار شهري قدره 590 ديناراً، يصرف منها خمسون للحارس والمجاري، ويبقى 540 ديناراً فقط .
أرجو تقسيم هذا المبلغ بين الذكور والإناث حسب الشريعة الإسلامية على ورقة رسمية من طرفكم.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة رأت مايلي:
إن لم يوجد أحد من الورثة سوى ماذكر في الاستفتاء، وبناء على أن المستفتية تقر أنها لاتستحق، وأن هذه العمارة خاصة بأولادها، فإن ريع هذه العمارة وملكيتها تكون مجزأة إلى تسعة أجزاء، للبنت جزء من تسعة، وللذكر جزءان من تسعة، وعلى هذا يتبين أن للبنت 60 ديناراً وللذكر 120 ديناراً، والله أعلم.
2/115/80 زوجة وبنت وشقيقتان وأخ لأب وأختان لأب
[362] عرض السؤال المقدم من السيد/ خلفان، ونصه:
رجل توفي وله زوجة واحدة وبنت وشقيقتان وأخ لأب وأختان لأب، فنرجو إفادتنا بشأن الميراث ومن له حق فيه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
الزوجة لها الثمن، وللبنت النصف، والباقي للشقيقتين، ولا شيء للأخ لأب ولا للأختين لأب. والله أعلم.
26
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
3/90/79 أولاد الأخ لأم
[363] عرض سؤال السيد/ إبراهيم، ونصه:
توفي عمنا وتركنا ونحن أولاد أخيه لأم، وترك معنا أولاد عم لنا آخر وهم أولاد أخيه لأبيه، فهل يحق لنا ونحن(2/12)
أولاد الأخ لأم من إرثه شيء مع وجود أولاد أخيه لأبيه ؟
* أجابت اللجنة:
أن أولاد الأخ لأم لايرثون شيئاً من هذه التركة، والذين يستحقونها هم أولاد الأخ لأب، والله أعلم.
2/103/80 ميراث ذوي الأرحام
[364] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عميم.
والذي يطلب فيه تقسيم تركة المرحومة عيدة حيث تركت بنت أخت وابن أخت وبنت عم وليس لها عقب غيرهم، وقد تركت مبلغاً /517/ ديناراً مع وصية بمقدار الثلث يلي تنفيذها عميم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب الإمام مالك إلى عدم توريث ذوي الأرحام واعتبر بيت المال وارثاً سواء كان منتظماً أو غير منتظم على ماهو الراجح عنده.
وهناك رأي مرجوح أنه إذا كان غير منتظم لاترد إليه التركات.
وذهب غير المالكية إلى توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت
27
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
المال لقوله تعالى: { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله } (1)، وهذا الرأي هو ما أخذ به في مشروع الميراث الجديد وهو ماترى اللجنة الإفتاء به، وعليه فيكون توزيع التركة كالآتي:
يخرج ثلث التركة وصية وهو (333/172) ديناراً صدقة للخيرات بمعرفة الوصي المختار، ثم يوزع الباقي ثلاثاً بين ابن الأخت وبنت الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت (777/229) ديناراً تقريباً للكسر من الفلوس، والباقي لبنت الأخت وهو (888/114) ديناراً تقريباً للكسر من الفلوس، ولا شيء لبنت العم. والله أعلم.
6/63/79 أولاد بنت وأولاد إخوة لأم
[365] حضر السيد/ عبد العزيز، وأخبر:
أن رجلاً توفي سنة 1979م وترك أبناء بنته ( هيا) التي توفيت قبله، وهم: محمد ونورية وحصة أولاد زوج بنته، كما ترك أولاد إخوة لأم.
* أجابت اللجنة:
إن المذكورين جميعاً من ذوي الأرحام لايستحقون ميراثاً، بناء على المذهب المالكي المعمول به في الكويت، ولكن أبناء بنته المتوفاة في حياته يستحقون وصية واجبة لاتتجاوز ثلث التركة، تكون(2/13)
بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين، وذلك إذا لم يكن جدهم قد عوضهم بمقدار نصيب أمهم في
_______________________
(1) سورة الأحزاب: الآية 6.
28
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ميراثه أو أكثر، أما باقي التركة فهو لبيت المال، ولا شيء لأولاد الإخوة لأم. والله أعلم.
2/22/78 حق الورثة في الشقة
[366] تقدم إلى اللجنة السيد/ محمد، وسأل اللجنة مبيناً:
أن والده توفي وترك ابناً وبنات، وأكثرهم قد تزوج واستقل بشقة مستأجرة، وبقي مقدمُ السؤال وأختُه، وكلاهما متزوج، وإنهما جميعاً يشغلان شقة واحدة موروثة عن والدهما، وإن أحدهما تقدم في شغلها عن الآخر فأيهما أولى بتلك الشقة؟
* أجابت اللجنة:
أن الشقة حق لجميع الورثة حسب القسمة الشرعية، ولذلك فحق السائل فيها ضعف حق أخته، وإن أمر شغل تلك الشقة لابد فيه من تراضي الورثة، والله أعلم.
4/19ع/84 استمرار الورثة فيما اتفق عليه مورثهم
[367] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ أحمد، ونص السؤال كالآتي:
تم الاتفاق منذ عدة سنوات على منح شخص 1/6 كل ربح متحقق
للشركة ملك المرحوم والدي مقابل قيامه بأعمال الإدارة، وتوجد بنايات
ملك الشركة يدخل ريعها ضمن أرباح الشركة، ويضم إلى الأرباح الأخرى
29
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
_ويحصل من مجموعها على السدس فإذا تم بيع العقارات هل يحق شرعاً لهذا المدير أن يحصل على1/6 أرباحها الجديدة؟ وهل إذا قسمت العقارات بين الورثة، واختص كل شخص بعقار يديره بنفسه، فهل يستحق هذا المدير شرعاً بعد أن تقوّم العقارات أن يحصل على 1/6 ربحها افتراضاً؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
طبقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين والموافق عليه فيما بعد من الورثة بمنحه سدس الأرباح المتحققة للشركة فإن هذا الاتفاق يستمر ساري المفعول إلى أن يقوم الورثة بإلغائه، وهو أيضاً يشمل العقارات المستغلة للريع ولو كان يعطي سدس ذلك الريع، فإذا قسمت العقارات(2/14)
بين الورثة، قدر ثمن الأرض والبناء عند القسمة( ويعطى الفرق فيما بينه) ويعطى سدس الزيادة مابين قيمة العقارات عند الإنشاء وبين تقويمها عند الرغبة في تصفية حقوقه إن كانت هناك زيادة. والله أعلم.
6/7ح/83 توريث الحي
[368] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز، الآتي:
يرجى التكرم بالتنبيه بإفادتنا كتابة عما إذا كانت السيدة/(حصة) وهي الوارثة لابنة عمها السيدة(طرفة) بعد وفاتها، والتي لايوجد سواها من أقارب ذكوراً كانوا أو إناثاً يحجبونها، وليس لها من وارث سواها.
30
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
والقضية كالآتي: الأخوان (عبد الله) و (محمد) توفي الأول وترك ثلاث بنات وشقيقه ( محمداً) ثم توفي الأخير تاركاً ابنة واحدة وهي السيدة ( طرفة) وابنة أخيه السيدة (حصة) والتي توفيت شقيقتاها قبل عمهما، والسؤال هل ترث ابنة العم السيدة/ حصة ابنة عمها(طرفة) بعد وفاتها إن قدر لها الوفاة قبل (حصة) حيث لا أقارب ألبتة ذكوراً كانوا أو إناثاً سوى ابنة العم سالفة الذكر؟
وذلك لبلوغ السيدة ( طرفة) الخامسة والثمانين من العمر، واختلَّت تصرفاتها، وتبنت طفلاً غير شرعي أسمته باسمها وباسم زوجها، وهي التي لم تلد قط، لذلك أقامت السيدة (حصة) دعوى حجر على ابنة عمها التي تتصرف على غير مقتضى العقل والشرع، وقد طالبت المحكمة بإحضار مثل هذه الفتوى، هل ابنة العم التي لايوجد سواها من أقارب ترث ابنة عمها أم لا ؟
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.
* أجابت اللجنة:
إنها لاتفتي في توريث الحي وتكون الفتوى بعد وقوع الوفاة. والله أعلم.
5/83/79 مايخص الزوجة من أثاث البيت
[369] عرض السؤال المقدم من السيد/محمد، والذي يقول فيه:
توفي زوج أختي قبل الدخول، وكان عقد القران ينص على أن
31
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
لايوجد مهر إلاّ المهر الشرعي مع وجود مؤخر الصداق، وقد تم توزيع المستحقات(2/15)
المالية للمتوفى رحمه الله حسب الشرع، ثم طلب أهل المتوفى بأحقية أمه فيما كان معداً من أثاث وتجهيزات لبيت الزوجية قبل الوفاة والتي كانت تشترى بمعرفة الزوجين مشاركة منهما على اعتبار أنه لم يدفع مهراً عند عقد القران. فما هو حكم الشرع في ذلك؟
* أجابت اللجنة:
أن أثاث المنزل يحكم فيه العرف، وقد ذكر قسم من الأعضاء أن العرف في مصر أن أثاث المنزل كله للزوجة إلاَّ في بعض المسائل الخاصة ـ فيكون كل مادفعه في هذا السبيل حقاً للزوجة على أن للزوجة أيضاً مؤخر الصداق كله كاملاً سواء دخل بها، أو لم يدخل، لأن مؤخر الصداق يستحق إما بالطلاق أو بموت أحد الزوجين، فإن كانت له تركة أخرى فللزوجة حق المطالبة بمؤخر صداقها، وما قدمه كمشاركة في التأثيث هو من حقها. والله أعلم.
5/165/81 المطالبة بتكاليف حضور الجنازة ونحوها
[370] عرض على اللجنة السؤال التالي:
رجل توفيت أخته وزوجة أبيه في حادث سيارة وقع معهم في السعودية، وكان معهم في الحادث ابنه وزوجة ابنه وأولاد ابنه، وحضر هذا
الرجل بعد أن دفنت أخته وزوجة أبيه، والآن يطالب أن تخصم جميع
المصاريف التي تكبدها نتيجة حضوره من الأردن إلى السعودية ذهاباً
32
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
وإياباً ومصاريف عمل طعام لأهل الموتى، وأشياء أخرى من الميراث مع العلم أنه لم يشارك في تجهيز الموتى. فهل له ذلك أم لا ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لاحق لهذا الرجل فيما يدعيه وطالب به إلا أن يكون له وجه آخر من الميراث. والله أعلم.
1/17/78 تقسيم التركة إذا كان فيها مال مشترك
[371] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ سعود، يذكر فيه:
أن هناك أموالاً ومكاسب كانت مشتركة بينه وبين والده، وأن والده قد توفي، فهل تدخل مكاسبه في تركة والده وتقسم على الورثة أم لا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المال الخاص به لايدخل في ميراث والده، وأما المال المشترك بينه وبين والده فلكل منهما(2/16)
حقه فيه، وعليه أن يثبت مايخصه منه، وحق والده هو الذي يكون تركة، تقسم على الوجه الشرعي. والله أعلم.
8/3/83 تسلط الأخ على نصيب أخواته وأمه من التركة
[372] عرض الاستفتاء المقدم من/ أ.ع، ونصه:
توفي رجل وترك زوجته وأربع بنات وابناً، وكانت تركته 40 ألف دينار موجودة في أحد البنوك وله سهم في إحدى الشركات مازالت
تعطيهم الأرباح سنوياً، وقد طلب الابن من والدته أن يحول المال من
33
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
البنك إلى بيت التمويل الكويتي فقام الورثة بإعطائه توكيلاً عاماً لذلك الغرض، ومرت الأيام وبدأت البنات بالمطالبة بحقهن إلاَّ أن الابن يرفض تسليمهن إياه، فهل يجوز له هذا شرعاً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، وأن ماصدر من الزوجة والبنات إنما كان مجرد توكيل للابن في التصرف في المال المشترك، فإن للزوجة والبنات إلغاء التوكيل في أي وقت شئن، وحق كل واحدة منهن ثابت في نصيبها الخاص بها من التركة وفيما ينوبها من الأرباح، ولها المطالبة بذلك حاضراً ومستقبلاً، ولا يحل للابن أن يأخذ أكثر من حقه في التركة ونصيبه الخاص به من الأرباح وذلك لقوله تعالى: { وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً (2)} (1)، وقوله عز وجل: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً (10)}(2). والله أعلم.
5/25ح/84 حق الورثة في صندوق الضمان الاجتماعي
2/27ح/84
[373] حضر إلى اللجنة السيد/ عصمت، وقدم الاستفتاء الآتي:
1 ـ توفي والدي رحمة الله عليه.
__________________________________
(1) سورة النساء: الآية 2.
(2) سورةالنساء: الآية 10.
34
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________
2ـ كان مشتركاً في صندوق الضمان(2/17)
الاجتماعي في إحدى الوزارات.
3 ـ لديه زوجة وتسعة أولاد.
4 ـ أوصى بصرف الضمان الاجتماعي لزوجته وأولاده القصر.
( عفاف، مازن، وأحمد، ومحمود)، وهم من الورثة الشرعيين.
الرجاء جزاكم الله خيراً إفادتنا في كيفية صرف قيمة الضمان.
5 ـ مرفق صورة عن حصر الإرث، وشهادة طلب إثبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي مع العضو.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: إن هذه وصية لبعض الورثة دون البعض.
ثانياً: إن هذه وصية بمعدوم ذلك أن الوصي لم يكن مالكاً حين الوصية لما أوصى به. وبالنسبة للأول فإن الإنسان إذا أوصى لوارثه فلم يجزها باقي الورثة لم تصح، لاخلاف بين العلماء، وإن أجازها باقي الورثة فهي صحيحة نافذة، وإن أجازها بعضهم دون البعض نفذت في نصيب من أجازها.
وبالنسبة لكون الموصى به لم يكن موجوداً وقت الوصية فلا يمنع ذلك من صحة الوصية، فإن الوصية بالمعدوم جائزة، فإنه يُملَك، فلم يعتبر
وجوده وقت الوصية، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، ولو
مات إنسان وتجدد له مال بعد موته بأن يسقط في شبكته حين ورثه ورثته،
35
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ولذلك قضي بثبوت الإرث في ديته وهي تتجدد بعد موته، فجائز أن تملك الوصية المعدومة حين الإيصاء، وإن أجاز باقي الورثة الوصية نفذت وقسمت على الزوجة والأولاد بالتساوي، لأن الموصي جعلها بينهم بلاتفاضل، والشركة تقتضي المساواة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/45ع/84 انتقال المال المشبوه إلى الوارث
[374] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الرحمن، ونصه كما يلي:
توفي والدي وترك لنا إرثاً، علماً بأنه كان يشتغل في الصيرفة، ثم مديراً لبنك ربوي في الكويت، ثم في وظائف الحكومة، ثم بعد ذلك رجع إلى العمل في البنك، ثم استقال وعمل أعمالاً حرة، وكان لديه عمارة يستفيد من إيجارها، ولديه ودائع في البنوك الربوية، هل هذه التركة يحق لنا أخذها؟
علماً(2/18)
بأنها تدخل فيها أموال الربا، أفتونا مأجورين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للورثة أن يأخذوا ما آل إليهم من أموال المورّث بقطع النظر عن موارد تلك الأموال، لأن الإثم على من كسبها من وجوه غير شرعية، وأما الورثة فقد أخذوها بسبب شرعي وهو الميراث، والقاعدة الشرعية: ( إن تبدل سبب الملك كتبدل العين). والله أعلم.
36
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________
1/16/83 إرث مال أكثره حلال وأقله مشبوه
[375] عرض الاستفتاء المقدم من السيدة/ شيخة، والذي يفيد بالآتي:
أنا أرملة ولي ولدان الأول عمره 19 سنة والثاني 15 سنة وكان زوجي يتعامل مع البنوك والشركات بأسهم وغيرها وقد كون له شركة مع اثنين من أصحابه برأس مال قدره ــ/16000 د.ك (ستة عشر ألف دينار) وعملت هذه الشركة بالتعامل مع أسهم الشركات والبنوك، وأتت بأرباح كثيرة. بعدها أخذ كل منهما نصيب رأس مال شركتهم ـ/16000 د.ك. وبقيت الأرباح تعمل بنفس عمل الشركة (التعامل مع الشركات الأخرى والبنوك).
بعد وفاة زوجتي حُلت الشركة كما هو مبين في عقد الاتفاق المرفق وحصلت على نصيب زوجي (58033) دينار.
والسؤال: ماهي كمية نقود الحرام وكيفية التصرف بها؟
* بعد اطلاع اللجنة على نص السؤال ومرفقاته التي تدل على أنها موارد من شركات تجارية وفيها أسهم بنك واحد فقط :
اتضح لها أن المال الذي آل إلى المستفيدة وولديها أكثره مال طيب حلال وقليله مشتبه فيه، وتنصح اللجنة السيدة أن تتصدق بما تطيب به نفسها( تورعاً). والله سبحانه وتعالى أعلم.
37
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
5/191/82 إرث الزوج القاتل
[376] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/مبارك:
والذي يطلب فيه قسمة الدية الشرعية، المقدرة قيمتها بستة آلاف دينار كويتي على ورثة المجني عليها(هالة)، وهم والدتها وشقيقاها، وزوج المجني عليها المتهم بقتلها(2/19)
خطأ.
* أجابت اللجنة:
أن الدية تقسم قسمة الميراث، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعاً، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/27ع/84 زواج المعاقين، وحكم التبني واللقطاء
[377] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يجوز النصح للمعاقين أو المصابين بأمراض وراثية بعدم إنجاب أطفال بل بتبني أطفال؟
* اطلعت اللجنة على هذا السؤال وأجابت بما يلي:
فيما يتعلق بزواج المعاقين أوالمصابين بأمراض وراثية فالأصل
جواز تزويجهم ولا سيما إذا ظهرت عليهم أمارات الشهوة الداعية
للتزويج. أما مايتعلق بالإنجاب فإنه إذا ثبت يقيناً أو ظناً راجحاً أن هناك
38
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________
خطراً بالغاً على الذرية فيجوز منع الإنجاب بواسطة (بوسيلة) مأمونة العاقبة.
وترى اللجنة أنه يستحب بل قد يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكداً أو محتملاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" الدين النصيحة ". وأما التبني: (وهو ادعاء رجل أو امرأة ببنوة مجهولِ النسب لم يولد على فراش الزوجية فإنه حرام ) لقوله تعالى: { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم }(1). ولقوله تعالى: { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً (5)}(2) .
على أن هذا لايمنع التكفل باللقيط والقيام بحاجاته على سبيل المعروف مع معاملته معاملة الأجنبي بالنسبة لزوجة المتكفل وأولاده ولا توارث بين اللقيط ومن قام بتربيته، ولو أن أحداً تبنى(2/20)
طفلاً فالتبني باطل ولا أثر له شرعاً.والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/13/83 الميراث بالتعصيب
[378] تقدم إلى اللجنة السيد/ هليل:
وأفاد بأن له قريباً توفي وليس له قريب غيره.
_______________________________
(1) سورة الأحزاب: الآية 4.
(2) سورة الأحزاب: الآية 5.
39
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________
وسألته اللجنة عن نسب قريبه هذا، فأفاد بأنه (حمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن سيار) كما أفاد السائل أن نسبه هو هليل بن حسين بن حارب بن فهد بن سيار) السابق ذكره وأفاد أن جميع سلالة سيار انقرضت ماعداه هو وأخوه (طلق) وابن عمه (محمد بن حسين بن فهد بن سعيد بن سيار) وهناك أخوات لهليل، وتوجد وصية بطعم هو الموصى إليه بتنفيذها.
* أجابت اللجنة:
أن الميراث يقسم بالعصوبة بينه وبين أخيه طلق وابن عمهما محمد بالتساوي بين الثلاثة بعد إخراج الوصية وبعد إخراج دين إن كان عليه، وليس لأخواتهم شيء، هذا بناء على كلامه أنه لايوجد وارث غيرهم في درجتهم أو أعلى منهم على قيد الحياة بعد وفاة المورث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/74/79 حرمان الابن من الميراث
[379] تقدم إلى اللجنة السيد/ علي، وعرض عليها السؤال التالي:
هل يجوز حرمان الابن من الميراث إذا كان عاصياًَ؟
* أجابت اللجنة:
أنه لايحرم الابن من الميراث إلاَّ إذا كان منكراً لله أو قاتلاً لمورثه. والله أعلم.
40
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ: الرّضَاع
2/193/82 التحريم بالرضاع
[380] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ فالح، ونصه:
أتوجه إليكم بطلب الإجابة عن هذا السؤال عني وعن ابن عمي، وهو: أن عندي بناتٍ وأولاداً، وعند ابن عمي أيضاً بناتُُ وأولادُُ، وقد أرضعت زوجة ابن عمي ـ وهي شقيقتي ـ اثنتين من بناتي، وزوجتي أرضعت بنتاً واحدة من بنات أخي، ولنا غيرهم من بنات وأولاد لم يرضعوا، فهل يحل زواج(2/21)
الذين لم يرضعوا من بعضهم؟
وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية:
سُئل: عن أسماء بناته اللاتي رضعن من زوجة ابن عمه؟
فقال: أختي ننهية، وهي زوجة ابن عمي. أرضعت من أولادي بنتين هما (سعاد ومنال ).
س ـ هل أرضعت (ننهية) أحداً من أبنائك أو بناتك الأخريات ؟
فأجاب بالنفي.
41
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ـ ما اسم زوجتك، وأرضعت من؟
فقال: اسمها (سلمة)، وقد أرضعت بنت ابن عمي التي اسمها (شيخة)، ولم ترضع أحداً من أبنائه ولا بناته الأخريات.
ثم أخبر السائل عن حالة خاصة، وهو أن السيد/ نايفا، وهو ابن ابن عمه من ننهية يريد أن يتزوج من (عائشة ) ابنة فلاح.
وأن السيد/ حمد بن فلاح يريد أن يتزوج من بنت عمه السيدة (سلمة) أيضاً.
وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية:
ـ هل رضع نايف من زوجتك سلمة أو من غيرها؟ فأجاب: بالنفي.
ـ هل عائشة رضعت من أختك ننهية؟ فأجاب: بالنفي.
ـ هل عائشة وننهية رضعتا من امرأة أخرى؟ فأجاب: بالنفي.
ـ هل نايف وعائشة رضعا من امرأة أجنبية؟ فأجاب بالنفي.
ـ هل سلمة بنت ابن عمك رضعت من زوجتك؟ فأجاب: بالنفي.
ـ هل حمد وسلمة رضعا من امرأة أجنبية؟ فأجاب بالنفي.
* أجابت اللجنة بعد هذه الأسئلة:
أن (سعاداً ومنالاً) بناتِ السائل لا تحلان لأحد من أولاد ابن عمه أو من أولاد زوجته (نهية).
42
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أن (شيخة) بنتَ ابن عم السائل لاتصلح أن تتزوج أحداً من أبناء السائل، سواء من زوجته (سلمة) أو من غيرها.
كما رأت اللجنة بأنه يجوز (لنايف) أن يتزوج من (عائشة)، كما يجوز (لحمد) أن يتزوج من (سلمة) إذا لم يكن هناك مانع آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
12/26ح/84 التحريم برضعة واحدة
[381] حضر إلى اللجنة السيد/ سلطان، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
تقدمتُ لابنة خالي للزواج منها، وكانت(2/22)
بيننا رضعة واحدة فقط مؤكدة، فهل يجوز الزواج منها؟
وسألته اللجنة ما يلي:
وَضِّح ما جاء في استفتائك؟ قال: (سلطان) رضع من امرأة رضعة واحدة ويريد أن يتزوج من ابنتها.
* أجابت اللجنة:
إنها تفتي احتياطاً بعدم الزواج في مثل هذا خروجاً من الخلاف.والله أعلم.
5/9ح/84 الاحتياط في منع زواج الرضيع
[382] حضر إلى اللجنة السيد/ سعيد، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
أخي يريد أن يتزوج. فعندما تقدم للعروسة، وهي من أقاربنا، قيل
43
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له بأن جدتها أرضعته رضعةً واحدة، وكانت الأم (أم العروس) قبل الرضاع متزوجة، وعندها ولد، فأرجو إفتائي: هل يجوز أم لا؟
وسألته اللجنة الآتي:
ـ فصِّل ما جاء في سؤالك؟ قال: عندما خطب أخي، قالت جدة البنت لأمها التي يريد أخي خطبتها: إنها أرضعت أخي، وهو أصغر مني، وأخبرتني بذلك أمي وهي عندها علم بذلك. وتقول أمي: إنها أرضعته رضعة واحدة، وكذلك الجدة تقول.
* اللجنة نصحت:
بعدم زواج أخيه من المرأة التي أرضعته جدتُها للشبهة في ذلك، إذ أن بعض الأئمة يحرم في القليل والكثير، وما دام لم يحصل الزواج فالاحتياط فيما أفتت به اللجنة. والله أعلم.
2/35/78 التحريم برضعتين
[383] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقال:
إنه خطب ابنة عمه، ثم تبين أنها رضعت من أخته لأمه رضعتين مشبعتين متتاليتين، وكان عمرها أربعين يوماً، فهل يحق لي الزواج منها؟ مع العلم بأننا نسير على مذهب الإمام الشافعي ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يحرم مثل هذا الزواج بناء على الرأي القائل بالتحريم ولو برضعة
44
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحدة احتياطاً للأبضاع، وصيانة للأسر، مادام الزواج لم يتم، فإن كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحّة للزواج منها جاز ذلك على مذهب الإمام الشافعي الذي لا يحكم بالتحريم إلا(2/23)
بخمس رضعات مشبعات. والله أعلم.
7/124/80 الزواج من أخت أخيه من الرضاع
[384] حضر إلى اللجنة السيد/ رداد، وقدًّم السؤال الآتي:ـ
أخوان لأحدهما بنتان وللآخر ولدان، رضع الولد الصغير من ابنة عمه الكبرى، فهل يجوز للولد الثاني الزواج من بنات عمه؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز للولد الثاني الذي لم يرضع من ابنة عمه أن يتزوج من إحداهن، ويحرم على الآخر الذي رضع من ابنة عمه الكبرى الزواج منهن، والله أعلم.
5/134/80 هل له العقد على محرمة من الرضاع ؟
[385] تقدَّم إلى اللجنة كل من السيد/ يوسف، وزوجته خديجة، وامرأة أخرى تُدعى زينب:
وأفادت زوجة يوسف: أنه قبل عدة سنوات مرضت لمدة ثلاث أيام تقريباً، ولها في ذلك الوقت طفل رضيع يدعى نمرا، وضعته عند السيدة:
45
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زينب -لترضعه خلال فترة مرضها، وقد كبر نمر ويريد الزواج من إحدى بنات المرضعة، فهل يجوز له ذلك؟
* أجابت اللجنة:
أنه مما لاشك فيه، أنه هذا الطفل قد رضع من زينب أكثر من خمس رضعات خلال مرض والدته، وعليه فإن أصول وفروع المرضعة يحرمن على نمر.
ويحل لأبناء وبنات خديجة ـ ماعدا نمراً ـ الزواج من أبناء وبنات زينب ما لم يكن هناك مانع شرعي. والله أعلم.
7/66/79 تزوج جاهلاً من بنت أخيه رضاعاً
[386] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد،
وأخبر اللجنة أن إسماعيل رضع من زينب رضعات مشبعات لمدة سنتين، وقد تزوج زكي ـ وهو ابن زينب ـ بنت إسماعيل، فما الحكم ؟
علماً بأن زكياً قد تزوج فاطمة بنت إسماعيل، جاهلاً الحكم الشرعي، وأنجب منها أولاداً، فما الحكم؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن زكياً يعتبر عماً لفاطمة من الرضاعة، لأنه أخو إسماعيل، فالزواج باطل، ويجب التفرقة بينه وبين فاطمة في الحال، أما نسب الأولاد فإنه ثابت، لأنه مبني على وطء بشبهة. والله أعلم.
46
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(2/24)
الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/154/81 لا تحل له ابنة عمه لرضاعه من جدته
[387] تقدم إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن، وقدَّم السؤال الآتي:
ربحي رضع من جدتهلأبيه واسمها بهية ( المرضعة)، ويريد أن يتزوج من ابنة عمه سناء، فهل يجوز ذلك شرعاً أم لا؟
* أجابت اللجنة:
أن ربحياً هذا صار ابناً لبهية وأخاً لأولادها السابقين واللاحقين، فابنة عمه تكون ابنة أخيه من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه فإن ابنة عمه سناء محرمة عليه. والله أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
4/165/81 لا تحل بنات المرضعة ولو بعد طلاقها
[388] عرضت الأسئلة المقدّمة من السيد/ سالم، وهي:
حمد له ثلاث زوجات: زاهرة، وسمية، وفاطمة. توفيت زاهرة ولها أولاد وأحفاد، وبعد وفاتها أرضعت سمية زوجة حمد طفلاً أجنبياً عن العائلة، وكان هذا الرضاع بعد طلاقها بأربعة أيام:
(أ) هل يجوز لمن أرضعته سمية أن يتزوج من بنات زاهرة ؟
* أجابت اللجنة:
أن هذا الرضيع أصبح أخاً لأبناء هذا الزوج من زوجاته الثلاث ولا عبرة بكون المرضعة مطلقة أو غير مطلقة، لأن الزوج سبب لنزول اللبن الذي أرضعته منه، ويكون الزوج أباً لهذا الرضيع.
47
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ب) فاطمة زوجة حمد أرضعت هدى بنت سالم بن زاهرة، فهل يجوز لأي من أبناء إخوة سالم الزواج من هدى؟
* أجابت اللجنة:
أن هدى هذه أصبحت ابنة حمد رضاعاً وحفيدتَه نسباً، فتكون محرمة على كل أبناء عمومتها نسباً لأنها أخت لأبنائهم أو أمهاتهم رضاعاً.والله أعلم.
4/23/78 التردد في إثبات الرضاع
[389] عرض سؤال السيد/ عبد الله،
وحاصله: أن السائل خطب امرأة من قريباته، فادعت أخته أنها أرضعت تلك المرأة، ولكن لا تدري عدد الرضعات، ولا كم كان سن الطفلة وقت الرضاع، والعائلتان تشكّان في وقوع هذا(2/25)
الرضاع، والمرأة مترددة، ولم ترض أن تحلف اليمين، فهل هذا الرضاع المدعى تحرم به المرأة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه نظراً لأن هذه المرأة مترددة في عدد الرضعات وسن الطفلة، وليس هناك من يشهد معها، فلا يثبت التحريم بمجرد هذه الدعوى. والله أعلم.
48
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/2ح/84 الشك في عدد الرضعات
[390] حضر إلى اللجنة السيد/ سلطان، وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا المدعو ( سلطان)، تزوجت من ابنة عمي (زهراء)، وهي أخت لابن عمي السيد (عجيج)، المتزوج من (ربدة)، ولي أولاد ذكور هم: (راكان، ماطر، سعد)، ولابن عمي بنات، ونريد تزويج الأبناء من البنات. قالت زهراء في البداية: إنها تذهب لجمع الحطب، وتترك أولادها مع ربدة، وأتخيل أنها ترضعهم في غيابي، مع العلم أني لم أرها ترضعهم بعيني، ولم تخبرني أنها أرضعتهم أبداً، وأنا لم أرضع أولاد (ربدة) مطلقاً. هذا كلامها في البداية، وقد توفيت (ربدة) منذ فترة، وكانت قد وصت امرأة ثقة أنها لم ترضع أولاد (زهراء)، ثم الآن قالت (زهراء): إنها كانت ترضع أولاد (ربدة)، ولكنها لا تعرف عدد الرضعات. والسؤال الآن: هل يجوز أن يتزوج أولاد (زهراء) الذكور من بنات ( ربدة ) أم لا ؟
وسألت اللجنة زهراء زوجة سلطان بالآتي:
س ـ ما الذي حصل منكِ ؟
قالت: لقد خلفت أربع بنات وخمسة ذكور، وأنا قد أرضعت ولداً مات (لربدة)، وكانت لي بنت وعمّتهم (ربدة) أرضعتها رضعات متعددة لأشهر، وربدة كانت ترضع أولادي، أول ولادتي لهم، رضعات مشبعات؛ ولكن لا أعلم كم مرة، وهم: (راكان، ماطر، سعد)، وخلفت غيرهم، ولكن لم ترضعهم.
49
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ـ كم كان عدد الرضعات ؟
قالت: لا أذكر، لأن هذا الكلام من (25) سنة تقريباً .
س ـ كم كانت الفترة التي تتركين فيها أولادك عند (ربدة)(2/26)
؟
قالت: فترة بسيطة نصف ساعة تقريباً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يحل الزواج لعدم معرفة عدد الرضعات، ولأن الرضاع ثابت ومتيقن، ولم يحصل عقد بينهما. والله أعلم.
1/27ع/84 إرضاع الطفل من غير أمه
[391] قُدِّم إلى اللجنة السؤال التالي:
ما هي وجهة نظر الإسلام في استخدام الأمهات الأخريات في إرضاع الأطفال، غير القادرين على الحصول على لبن أمهاتهم ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن إرضاع الطفل بلبن غير أمه جائز شرعاً ـ سواء عند الحاجة وعدمها ـ مع مراعاة ضبط الراضع والمرضع لئلا يقع الزواج بين المحارم من جهة الرضاعة. والله أعلم.
6/13ح/84 الرضاع بعد السنتين
[392] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف، وهذا نصه:
طفل رضع من زوجة عمه بعدما بلغ من العمر سنتين، وعندما رضع
50
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من امرأة عمه كان يأكل مع الرضاعة، وترك رضاعة أمه لأن أمه كانت مريضة، ورضع من امرأة عمه حوالي (20) يوماً. السؤال: هل يجوز لهذا الطفل الزواج من بنات المرأة التي أرضعته؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الأمر كما جاء بالسؤال من أن الولد رضع من امرأة عمه بعدما جاوز السنتين، فيحل له أن يتزوج من بنات عمه اللائي رضع معهن من أمهن. والله أعلم.
2/191/82 عدم التفريق بين الزوجين برضعتين
[393] عرض الاستفتاء المقدَّم من السيد/ عثمان، ونصه:
تزوجت فتاة هي من أقربائي، بتاريخ 1982، وأنجبت منها طفلة تبلغ من العمر سنة تقريباً ، وهي الآن حامل، وقد حدث جدل بيني وبين أهلها في أنها رضيعة، أي أنني قد رضعت من أمها مع أخت لها ثانية تكبرها، وبسؤالي لوالدتها أجابت بأنها قد أرضعتني رضعتين، أي: مصتين. تقول والدتها، إن الرضعة الأولى كانت في وقت الصباح أعطتني ثديها ولكنها لم تدرّ علي في هذه الرضعة، وفي العصر أعطتني ثديها مرة أخرى وتقول: إنها درّت علي ورضعت منها(2/27)
فأرجو إيضاح ذلك.
وسألته اللجنة:
س: هل هناك غير هاتين الرضعتين؟
فأجاب: بالنفي.
51
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة (بناء على ما أفاده في استفتائه وشفهياً بأنه ليس هناك رضاعة سوى هاتين الرضعتين):
بالأخذ بالرأي القائل بأن المحرم خمس رضعات. وعلى هذا، فإن الزواج صحيح، ولايفرق بينه وبين زوجته. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/180/82 لا يفسخ الزواج بأقل من خمس رضعات
[394] حضرت إلى اللجنة السيدة/ رحمة، وسألت كتابة وشفاهاً ما يأتي:
لي ابنة تزوجت من ابن عمتها (موسى) منذ اثنتي عشرة سنة، ولها منه ستة أولاد، وقبل أسبوع سمعت ابنتي من البرنامج الديني في التلفزيون عن موضوع الرضاع، وأثره في تحريم الزواج، كما هو مذكور في سورة النساء، وقد سمعت مني أني أرضعت زوجها (موسى)، وقد سألتني عن ذلك وإني متأكدة بأني أرضعت(موسى) هذا ثلاث رضعات غير مشبعات .... فما حكم الشرع في ذلك ؟
واللجنة وعظتها، وطلبت منها أن تتأكد من عدد الرضعات، وأنها تتحمل المسؤولية أمام الله فيما لو لم تصدقنا في الخبر، وقد أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أنها أرضعته ثلاث مرات غير مشبعات. وبناء على تأكيدها هذا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأوفق الأخذ برأي كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد
رضي الله عنهما، في أن المحرم في الرضاع، هو: خمس رضعات
52
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشبعات متفرقات. وعلى ذلك، فنكاح (موسى) من هذه السيدة نكاح صحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/60/79 ادعاء إرضاع الزوجة
[395] تقدم إلى اللجنة السيد/ فوزي، وأخبر اللجنة:
بأنه قد تزوج من ابنة خالته، وله منها عدة أولاد، وبعد مرور عدة سنوات ادَّعت والدته بأنها قد أرضعت زوجته هذه أربع أو خمس رضعات، وبسؤال والدته ادَّعت نفس الكلام، وقالت: إنه لم يعلم(2/28)
أحد بذلك الرضاع سوى زوجها، وادعت أنها لم تكن تعلم أن كل الرضاع الذي وقع يحرم هذه البنت على ابنها. ومن المناقشة اتضح أن الوالدة كانت متناقضة في كلامها حيث ادَّعت أنه لم يعلم أحد بهذا الموضوع سوى زوجها، ثم ادّعت بعد ذلك أنه لم يعلم بهذا الرضاع أحد مطلقاً.
لذلك، وحيث إنها غير واثقة من إتمام الرضعات الخمس.
* أجابت اللجنة بما يلي:
عدم التحريم بهذا الرضاع، وأن زوجته تبقى في عصمته. والله أعلم.
1/156/81 هل يقاس نقل الدم على الرضاع في التحريم
[396] عرض السؤال المقدَّم من الدكتور/ نظام، ونصه:
في الدولة الشيوعية بنوك لِلَبن النساء يوزع على الأطفال، فما حكم
53
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا العمل؟ وما تأثيره في تحريم الزواج؟ وهل هذا كبنوك الدم؟ حيث يمكن نقل الدم من شخص إلى آخر مهما تكن صلة القرابة، أفتونا يرحمكم الله، لأن هذا الأمر سيُعرض على مؤتمر دولي، ودولة الكويت ممثَّلة فيه.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
إن تحريم الزواج بسبب الرضاع ثابت بالقرآن وسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الطفل في سن الرضاع، وهو حولان كاملان مالم يفطم قبل ذلك ويستغنِ عن الرضاع.
ولاسبيل إلى قياس الرضاع على الدم ولا الدم على الرضاع، لأن النصوص الشرعية وردت بتحريم الزواج بالرضاع لا بالدم، لأن احتمالاً قوياً أن لحليب المرأة تأثيراً خاصاً في مدة الرضاع لايتحقق في غيره.
وبتتبع آراء المذاهب الإسلامية يتبين أن الرأي القوي والأحوط في المذاهب الأربعة أنه إذا اختلط حليب نسوة، فإن التحريم بين الطفل وهذه النسوة جميعاً أصولهن وفروعهن يكون ثابتاً شرعاً.
وعلى هذا، فإن خلط حليب النساء بعضه ببعض يكون موقعاً في مشكلة اجتماعية خطيرة لايدري مداها إلا الله، فقد يترتب على أن يتزوج الشخص أمه أو أخته أو ابنته... أو إلى غير ذلك.
فإن كانت هناك ضرورة(2/29)
ملحّة فليؤخذ حليب كل امرأة على حدة، مبَّيناً اسمها واسم زوجها وموطنها، وعلى الجهة التي تقوم بهذا العمل أن
54
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبلغ أهل الصبي بهذه المعلومات، وأن تخبر المرأة صاحبة اللبن ببيانات عن الصبي الذي تناول حليبها.
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نقرر أن احترام الآدمية ينبغي أن تُصان عن أية معاملة مهينة لكرامتها، بإجبارها على الحلب، ولكن إن تبرعت فلا بأس، على أن تذكر البيانات السابقة. هذا وبالله التوفيق.
55
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ: الزواج والمهر
5/25/83 إنشاء مؤسسة للزواج
[397] عرض الاستفتاء المقدَّم من السيد/ محمد، ونصه الآتي:
قال تعالى: { وشاورهم في الأمر}(1)، وقال: {وأمرهم شورى بينهم}(2)،وقال عليه الصلاة والسلام:" ماخاب من استخار وماندم من استشار..." الحديث. وبناءً عليه، فإنه يسعدنا أن نستشيركم، ونتزود برأيكم، ورجاحة تفكيركم في مشروعنا الاجتماعي المبين أدناه. والذي عقدنا العزم بعد التوكل على اللّهَ، أن نتقدم به إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل الحصول على ترخيص لهذا المشروع، ليتسنى له أن يعيش في ميدان التطبيق ويطلق أسره من القرطاس والسطور، وأن نجعله حيِّز التنفيذ إن شاء الله، فإن كان لديكم من كلمة تأييد وتشجيع فلا تبخلواعلينا بها ـ رعاكم الله ـ، وإن كان لديكم من اقتراح أو وجهة نظرفأفيدونا بها- أفادكم الله - وإننا في أمسّ الحاجة إلى مساندتكم بالرأي
_______________________
(1) سورة آل عمران: آية 159.
(2) سورة الشورى:الآية 38.
56
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
والقلم، ولنا ولكم في قوله تعالى: { وتعانوا على البر والتقوى }(1) أعظم هداية وأوضح نور.
ملاحظة: لقد قمنا بتأليف كتاب حول هذا المشروع سنضمنه(2/30)
رأيكم ـ إذا رغبتم ـ إن شاء الله، وبعد ذلك سيكون المشروع مهيأ لتقديمه للوزارة لأخذ الموافقة عليه، وبالله التوفيق.
وفيما يلي البنود المختصرة التي توضح نشاطات مشروعنا الاجتماعي، والذي اخترنا أن يكون اسمه: (مؤسسة الزواج ورعاية الأسرة).
1 ـ الوساطة في الزواج بين الشاب والفتاة، ضمن ترتيبات دقيقة ومدروسة مع أهل الطرفين.
2 ـ إيجاد السكن للعروسين. يتم من خلال هذه المؤسسة، في حالة رغبتهما بذلك.
3 ـ إيجاد العمل. في حالة احتياج الزوج، لزيادة مدخوله، وذلك عن طريق المؤسسة.
4 ـ مساهمة المؤسسة بمبلغ من المال في حالات الزواج الفقيرة إذا رغب الزوج بذلك على أن يسدد المبلغ بعدئذٍ بدون فوائد.
5 ـ تسوية الخلافات، وذلك بأن تكون المؤسسة أو من ينوب عنها واسطة بين الزوجين في حالة لزوم ذلك لاسمح الله، وبناء على رغبتهما.
_________________________________
(1) سورة المائدة: الآية2 .
57
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
6 ـ التوعية الاجتماعية التي تمارسها المؤسسة من خلال ندوات ومحاضرات وأشرطة ومذكرات تصرف للأسر المشتركة.
7 ـ إيجاد صالة أعراس يتم فيها فصل الرجال عن النساء حماية للأخلاق الإسلامية.
8 ـ تقديم هدية للعروسين من قبل المؤسسة، تشجيعاً لهما، وأخذاً بأيديهما إلى طريق الخير .
ملاحظة: تتقاضى المؤسسة رسوماً محددة، مقابل النشاطات التي تقوم بها.
* وبعد الاطلاع على هذا المشروع وما تضمنه من بنود، أجابت اللجنة بما يلي:
ـ إن التعاون في مثل هذا المشروع لإعفاف الذين لايجدون الوسائل الميسرة للزواج، هو من قبيل التعاون على البر والتقوى، وينبغي تشجيع ذلك شريطة ألا يترتب على هذا المشروع التغرير أوالتدليس، أو إفشاء أسرار الأسر والأفراد أو الاتصالات المريبة .
ـ ويفضل أن تتم مثل هذه المشاريع بدون غرض تجاري، ولكن بالتطوع، أو(2/31)
تقاضي التكاليف الفعلية، إلا مايتم أخذه بالتراضي لقاء خدمة محددة.
ـ وتنصح اللجنة، بالنسبة للتأييد المطلوب، بمراجعة الجهات المختصة بذلك، والله أعلم.
58
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
2/160/81 الزواج العرفي
الطلاق دون وثيقة رسمية
[398] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ نديم، وقدَّم السؤال الآتي:
لقد تزوجت زواجاً عرفياً على يد أحد الفقهاء، ثم حدث خلاف بيني وبين زوجتي، فطلقتها بموجب ورقة مكتوبة مرفقة بهذا السؤال، وبعد أن اتضح لي أنها حامل توجهت بها إلى إدارة التوثيق، ووثقت عقداً عليها وهو مرفق أيضاً بهذا السؤال.
والآن أرجو إعطائي فتوى بصحة الزواج بعد التوثيق أو حسب ماتقرره اللجنة ؟
* أجابت اللجنة:
بعد الاطلاع على ماقدمه من أوراق، وسماع أقواله من أنه عقد على زوجته بولي وشاهدين، تبيّن أن عقد الزواج صحيح شرعاً.
وحيث إنه طلق زوجته وهي حامل قبل المصادقة على عقد النكاح، وبعد أن تبين أنها ولدت بعد الطلاق أخبرته اللجنة بأن هذه الزوجة بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
ولكن من الناحية الرسمية تعتبر على ذمته، لإقراره لدى التوثيقات الشرعية أنها لاتزال على عصمته.
واللجنة تنصحه إن أراد أن يسترجعها، فعليه أن يعقد عليها عقداً مستكملاً للشروط الشرعية، وإن أراد البقاء على مفارقتها أن يثبت هذا الطلاق أمام الجهات الرسمية، والله أعلم .
59
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
3/180/92 الجمع بين المرأة وبنت ابنة أختها
[ 399] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد العزيز، وأفاد كتابة وشفاهاً بما يأتي:
إنه متزوج من فاطمة، ولفاطمة ابن أخت لها يسمى عيسى، ولعيسى ابنة تسمى سعاد، فهل يجوز له أن يتزوج سعاد مع فاطمة؟ وقد قال(2/32)
المستفتي: إن زوجتي فاطمة هي التي طلبت مني هذا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن عيسى هذا يعتبر ابن أخت فاطمة، وابنته سعاد تعتبر بنت ابن أختها، ولايجوز الجمع بينهما، لأنه لايجمع بين ثنتين لو فرضت كل منهما ذكراً والأخرى أنثى لايحل الجمع بينهما، وهذه الصورة من هذا النوع ، ومثل هذا الزواج فيه قطيعة رحم.
وأفادت اللجنة أن هذا التحريم لحق الشرع ولا عبرة برضاها أو عدم رضاها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/186/82 انتهاء الزواج بالوفاة أو بالطلاق
بقاء قرابة المصاهرة بعد وفاة الزوجة
[400] عرضت الأسئلة المقدَّمة من السيد/ صلاح الدين، ونصها كالتالي:
(أ) إذا كانت الزوجية تنتهي بالوفاة أو بالطلاق ـ وهما أقرب الأجلين ـ فهل تعتبر الزوجة المتوفاة قبل زوجها الحي زوجة بالمعنى القانوني ؟.
60
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
(ب) وهل تظل قرابة المصاهرة الناشئة عن عقد الزواج باقية ـ رغم وفاة الزوجة ـ بين الزوج وأهل الزوجة المتوفاة وبنفس درجة القرابة؟
(ج) وهل هناك فارق بين حالة ما إذا كان هناك أولاد من هذا الزوج، وبين عدم وجود أولاد؟ وذلك حيث إن القانون المدني يقضي (مادة (130منه) على أنه لايجوز للولي الطبيعي على أولاده القصر أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأقاربها حتى الدرجة الثالثة، إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة، وكذلك من موانع الشفعة الجمع بين الأقارب والأصهار، وذلك حسب القانون المدني لغاية الدرجة الثالثة.
ولما كان لسؤالنا أهمية في تنفيذ نصوص القانون المدني، على أساس ماتبدونه فضيلتكم من رأي في هذه المسائل .
وأملنا كبير في أن نسترشد برأيكم السديد في هذه الموضوعات.
* أجابت اللجنة على هذه الأسئلة بما يلي:
(أ) إنه بموت الزوجة انقطعت الزوجية، وأما بموت الزوج، فإن
الزوجة تكون في عدة الوفاة، وهي:(2/33)
أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضع
الحمل إذا كانت حاملاً، ولكن هذه العدة لاتعتبر امتداداً للزوجية، ولكنها
أثر من آثار الزوجية. أما الطلاق، فإن كان رجعياً، فالزوجية باقية مادامت
في العدة، وأما إن كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، فقد انقطع
رباط الزوجية، فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد ومهر جديدين إن كان
الطلاق بائناً بينونة صغرى، سواء كانت في العدة أو بعدها، وأما إن كان
الطلاق بائناً بيونة كبرى فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعد انقضاء عدتها
61
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
وتزوجها بآخر زواجاً يراد به التأبيد لا التحليل، ثم إن قطعت الزوجية الثانية بسبب ماـ فللأول أن يعقد عليها عقداً جديداً بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني، والعدة في الطلاق البائن هي أثر من آثار الزوجية، لكن لايباح معها المعاشرة الزوجية، لكن تترتب عليها أحكام أخرى من النفقة والإحداد وغير ذلك.
(ب) وأما علاقة المصاهرة بعد وفاة الزوجة أو الزوج أو بعد الطلاق، فإن بعض الأحكام تبقى كما لو أن الزوجية قائمة، وذلك كحرمة الزواج بأم الزوجة، وزواج المرأة من ابن زوجها، وهناك أحكام، وهي الأكثر والأغلب، تزول بزواج الزوجية بالوفاة أو الطلاق: كحرمة الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتهاوأختها.
أما المسائل التي وردت في الاستفسار من حيث تطبيقها، فإن الذي يبدو
لنا أنه قد انتهت الزوجية بالوفاة والطلاق البائن، لأن الآثار الباقية بعد زواج الزوجية ثابتة بالنص، ولا يقاس عليها غيرها.
(ج) لافرق في ذلك بين ماإذا كان هناك أولاد أو لم لم يكن هنا أولاد. والله أعلم.
3/45ع/84 الزواج بالكتابية
[401] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فرنان، ونصه مايلي:
بشأن زواجي بامرأة مسيحية وأنا مسلم، والحمد لله ، فأرجو إجابتي
على شرعية ذلك تحريرياً؟ كما أرجو بيان(2/34)
وضع أولادي في الدين؟
62
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز زواج المسلم من الكتابية: مسيحية كانت أم يهودية، إذا استوفى العقد أركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود.. إلخ، وعليه: للزوج المسلم أن يدعي إسلام أولاده من زوجته غير المسلمة متى وصلوا إلى سن يعقلون فيه الأديان، لأنهم يولدون على الإسلام تبعاً لأبيهم، ويحسن أن يرغبها في الدخول في الإسلام من غير إكراه، وعليه أن يفهمها واجباتها الزوجية من طاعة زوجها وحسن المعاشرة، وأن تحفظه في نفسها وولده وماله.. والله أعلم.
6/132/80 زواج السكران
[402] حضر إلى اللجنة السيد/ مشعل، وقدَّم السؤال الآتي:
قبل سنتين عُقد قراني على إحدى قريباتي، وفي ليلة الملكة كنت شارباً خمراً أنا وأخوها، فهل العقد صحيح؟ علماً بأنني تركت شرب الخمر من سنة، والحمد لله.
وسألته اللجنة: هل كنت واعيا أثناء العقد؟
فأجاب: نعم، كنت واعياً.
* وعلى هذا أجابت اللجنة:
أن العقد صحيح، ونصحته اللجنة بتقوى الله بالابتعاد عن شرب المحرمات. والله أعلم.
63
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
1/169/81 نكاح الشغار
[403] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدّم السؤال الآتي:
أسأل عن التبادل في الزواج، فقد تبادلت أنا وابن عمي، أي اشترطنا أن يأخذ كل منا أخت الثاني، وكان هذا قبل أربع سنوات، والآن عندي أولاد منها، وعندما تبادلنا لم يدفع أحد منا مهراً لزوجته، وكل ماهنالك أن الوالد قال: إذا صار خراب من طرف الثاني ندفع 400 دينارٍ، وكان هذا مجرد كلام، وأنا الآن علمت أن هذا العمل يحرمه الإسلام، وأنا أريد أن أحلل زوجتي وأبنائي بكل وسيلة، مع العلم أن ابن عمي ليس موجوداً بالكويت(2/35)
الآن.
* أجابت اللجنة:
بعد الاطلاع على صورة وثيقة عقد الزواج، الصادرة من وزارة العدل، بزواجه من نورة: تبيَّن من هذه الوثيقة أنه قد سمى لها مهراً قدره ستمائة دينار، وأن وليها أقر في هذه الوثيقة أنه قبض هذا المهر.
وعليه فإن النكاح صحيح على رأي الجمهور.
واللجنة تنصحه: أنه إذا لم يكن قد قدم لهذه الزوجة مهراً، فعليه أن يقدم لها هذا المهر، سواء أدى زوج أخته مهراً لأخته أم لا؟ إلا أن تتنازل له عن كل مهرها أو بعضه عن طواعية وطيب نفس. والله أعلم.
64
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
4/1/83 ترك الزواج بسبب الرضاع احتياطاً
[404] تقدّم إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وأفاد بالآتي:
إن محمود بن إبراهيم يريد الزواج من مفيدة بنت أحمد، وقد رضع من والدتها، التي هي عمته، أثناء إرضاعها لبنتها الكبرى ( سكينة)، وقد رضع في حدود الثلاث رضعات، فهل تحل له شقيقتها مفيدة؟
وقد سألت اللجنة السيدة المرضعة عن عدد الرضعات؟ فقالت:لا أذكر ثلاثاً أو أربعاً.
* أجابت اللجنة:
بترك هذا الزواج احتياطاً. والله أعلم.
4/9ح/84 الزواج من أخوات الأخ رضاعاً
[405] حضر إلى اللجنة السيد/عليوي، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
إن أخي الكبير رضع من جدتي (والدة والدتي) مرات عديدة، رضع مع خالي الصغير، فهل يجوز لي ولإخوتي الذين هم أصغر مني، وأنا وإخوتي أصغر من أخي الكبير، هل يجوز لنا الزواج من بنات خالنا أو خالتنا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز لإخوة الأخ الأكبر، الذين لم يرضعوا من جدتهم، الزواج من بنات خالهم، أو من بنات خالتهم، إذ لا مانع شرعاً من ذلك. والله أعلم.
65
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
3/38/78 رضع إخوته من بنات عمه
[406] عرض سؤال من السيد/ عبد(2/36)
أحمد، يقول فيه:
إن عمه له بنات، وإخوته الأشقاء رضعوا من بنات عمه، وهو لم يرضع منهن، فهل يجوز له أن يتزوج من بنت عمه المذكور ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه مادام لم يرضع من بنات عمه، ولم ترضَع واحدة منهن أو من بناتهن من أم رضع هو منها جاز له أن يتزوج من أي بنت من بنات عمه هذا. والله أعلم.
7/24ح/84 الزواج من بنت الأخ رضاعاً
[407] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
جدي متزوج من زوجتين، كل منها قد رزقت بولد، وتزوج الولدان الاثنان، واحد منهما رزق ببنت والثاني رزق بولد ورضع من ثدي جدته، فهل يجوز أن يأخذ ابنة عمه أم لا ؟
سألته اللجنة ما يلي:
فصِّل ماجاء في استفتائك؟ قال: جدي( أبو أبي، وهو حمد) متزوج امرأتين. الأولى اسمها(هدى)، وقد أنجبت حامداً، والثانية اسمها(فاطمة)، وقد أنجبت سميراً، وسميرُُ هذا أنجب بنتاً اسمها دعاء، وحامد قد أنجبني وأنا رضعت من هدى ( أم أبي) فهل يحل لي الزواج من دعاء ؟
66
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن (دعاء) أصبحت بنت أخيه من الرضاعة، فلا تحل له. والله أعلم.
6/24/83 ابنة خاله تصبح بالرضاع ابنة أخيه
[408] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
رضعت مع خالي، فهل هذا حلال أم حرام، وأنا رضعت مع خالي وكان عمره أكثر من سنتين، وأنا عمري تقريباً سنة ؟
سألته اللجنة عن واقعة الرضاع، فأفاد أنه رضع من جدته مع خاله، وكان عمره سنة، ويريد الزواج من ابنة خاله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بهذا الرضاع أصبحت ( ابنة خاله) ابنة أخيه من الرضاع، وتحرم عليه شرعاً، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/1/83 الجمع بين الأختين رضاعاً
[409] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ محمد، وأفاد بالآتي:
تزوجت من امرأة اسمها(بهية)، وبعد أن رزقني الله بمولودة(2/37)
منها
طلَّقتها وتزوجت من امرأة ثانية (نور) زوجتي حالياً، وبعد فترة اكتشفت أن
زوجتي الحالية عاقر لاتنجب، وأردت أن أرجع امرأتي الأولى إلى
عصمتي مرة ثانية، إلا أن ولي أمرها أبلغني بأن أخاها الكبير قد رضع مع
67
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
زوجتي الحالية، ولا يحق لي الجمع بينها وبين زوجتي الحالية، لقوله: إنهما أختان من الرضاع. أرجو إفتائي.
وقد أفاد المستفتي بأن زوجته الثانية رضعت من ( صالحة زوجة سامي) الذي هو أبو مطلقته السابقة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن (نور) الزوجة الثانية أخت من الرضاع (لبهية) الزوجة الأولى، ولايجوز الجمع بينهما، لأنه لايجوز الجمع بين الأختين سواء كانتا من النسب أو من الرضاع. والله أعلم.
2/197/82 الزواج من الأخت رضاعاً
[410] عرض السؤال التالي من السيد/ محمد، ونصه:
هل يجوز أن يتزوج سعود من سميحة؟ علماً بأن سعوداً قد رضع من أم سميحة أكثر من خمس رضعات. وكذلك هل يجوز لسامي أن يتزوج من حليمة؟ علماً بأن سامياً رضع من أم حليمة أكثر من خمس رضعات، مع العلم أن الفتيات لم يرضعن؟
* أجابت اللجنة بالآتي:
لايجوز لسعود أن يتزوج من سميحة، لأنها أخته من الرضاع. كما
لايجوز لسامي أن يتزوج من حليمة، لأنها أخته من الرضاع. وهذا إن كان الرضاع في الحولين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
68
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
13/26ح/84 لاتحل له لأنه خالها من الرضاع
[411] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ عبد المجيد، وهو كالآتي:
أختان شقيقتان، متزوجتان، الأخت الكبرى تُدعى (انشراح)، والأخت الصغرى تُدعى (سعاد) كلتا الأختين أنجبتا عدداً من الأبناء ذكوراً وإناثاً، قبل حوالي العشرين عاماً، كانت الأخت(2/38)
الكبرى (انشراح) تقوم بزيارة لشقيقتها (سعاد)، وكانت ابنتها عائشة تكبر ابن شقيقتها(سعاد) بحوالي الخمسة عشر عاماً، حيث إن ابن شقيقتها السيد (راشد) كان لايزال طفلاً في المهد، بكى الطفل راشد بينما كانت أمه منشغلة عنه في بعض شأنها، فقامت الأخت الكبرى بحمل ابن شقيقتها ( راشد) وإرضاعه رضعة واحدة مؤكدة حسب اعترافها.
ومرت السنون، وزوجت الشقيقة الكبرى (انشراح) بناتها، وأنجبت
ابنتها (عائشة) بنتين هما:( تغريد) و ( رغدة) فتكون هاتان البنتان
حفيدتين للأخت الكبرى ( انشراح)، وتكون هي جدة لهما من جهة الأم،
كما تكون الشقيقة الصغرى( سعاد) خالة لهما لأمهما(عائشة)، وتقدمت
الشقيقة الصغرى (سعاد) لخطبة ابنتيْ ابنة شقيقها الكبرى (انشراح)
السيدة (عائشة) ـ وهما (تغريد) و (رغدة) لولديها (راشد)، الذي رضع من خالته (انشراح) و(محمد) الذي لم يكن آنذاك قد ولد بعد. وتم كتب
الكتاب، ولم يتبق إلا تحديد موعد الزفاف. وفي هذه الأثناء تذكرت
الأخت الكبرى ماكان من أمر الرضاع فصرحت به، طالبة بيان الحكم
69
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
الشرعي في هذا الأمر، ولهذا فإننا نتقدم لحضرتكم راجين التكرم بتزويدنا بفتوى شرعية بهذا الخصوص، أثابكم الله خير الثواب.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة (لراشد) يعتبر خال (تغريد) و (رغدة) من الرضاع، وأما (محمد) فلا مانع من زواجه من بنات (عائشة). والله سبحانه وتعالى أعلم.
5/73/79 الجمع بين امرأة وعمتها من الرضاع
[412] عرض سؤال السيد/ عتيق، ونصه:
تقدم رجل للزواج من ابنتي، وهذا الرجل متزوج من امرأة رضعت من جدة ابنتي، فهل يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يحرم على المسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولو من الرضاع، ومادامت الأولى قد رضعت من جدة هذه البنت المسؤول عنها، فإنها(2/39)
تكون عمتها أو خالتها من الرضاع. ولذلك يحرم على هذا الرجل أن يتزوج بالبنت المسؤول عنها مادامت الأولى في عصمته. والله أعلم.
8/18ح/84 الزواج من أخت أخته رضاعاً
[413] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ أحمد، ونصه الآتي:
هل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي ؟ مع العلم أن خالتي لم تُرضِع
70
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
إلا أختي فقط، وأن والدتي لم تُرضع ابنة خالتي التي أريد الزواج منها. أفتونا بذلك جزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الزواج من ابنة خالته، حيث لم يرضع من أمها، وحيث لم ترضع هي من أمه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/16ح/84 الزواج من العمة رضاعاً
[414] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
عم والدي متزوج من زوجتين: الأولى أرضعت والدي، والثانية لم ترضع والدي، وقد أنجبت هذه الزوجة (الثانية) بنتاً، وأنا أود الزواج من هذه البنت، فهل يجوز هذا شرعاً أم لا ؟
* أجابت اللجنة بالآتي:
لايصح للمستفتي أن يتزوج هذه البنت، لأنها أخت أبيه رضاعاً من جهة الأب. والله أعلم.
6/3ح/83 الزواج من أخته من أبيه رضاعاً
[415] حضر إلى اللجنة السيد/ راضي، وقدّم الاستفتاء الآتي:
رجل يريد الزواج من ابنة خاله وخاله له زوجتان، الأولى لها أبناء وأنا رضعت معهم، والزوجة الثانية لها بنت، وأريد الزواج منها، فما رأي الدين في ذلك؟
71
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________
وسألته اللجنة الآتي:
س ـ اذكر تفصيل الاستفتاء ؟
قال: إن خالي له زوجتان( جميلة) و (عائشة) وقد رضعت أنا من (جميلة)، وهي عندها ثمانية أولاد ذكور وإناث، و(عائشة) عندها بنت واحدة وأريد أنا أن أتزوج ابنة عائشة، فهل يحق لي ذلك؟
س ـ كم عدد(2/40)
رضعاتك من جميلة؟
قال: لا أذكر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن ابنة عائشة تُعتبر أخته من أبيه، فلا تحل له. والله أعلم.
1/102/80 العقد على محرمة من الرضاع
[416] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ مبارك :
وأفاد مبارك أنه عقد على شاهة، ولشاهة أخ لأب يُدعىحسناً، متزوج من سلمى، وسلمى هذه أرضعت مباركاً عندما كان طفلاً.
وبسؤالها أقرت أنها أرضعته كثيراً وهو طفل.
* أجابت اللجنة:
أن شاهة تعتبر عمة مبارك من الرضاع، وهي محرمة عليه على التأبيد، وقد أفهم بوجوب فسخ هذه العقد لأنه وقع فاسداً. والله أعلم.
72
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
10/2ح/84 الزواج قبل انتهاء عدة مطلقته الرابعة
[417] حضر إلى اللجنة السيد/ هادي، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
زوج لأربع نساء، طلق واحدة طلقة رجعية، فهل يصح له أن يتزوج بجديدة دون انتظار؟
سألته اللجنة بالآتي:
س: ما الذي حصل منك؟
قال: طلقت إحدى زوجاتي ( الأربع) طلقة رجعية أولى، وغداً في المحكمة أريد أن أوثق الطلاق مع أن نيتي الطلاق من عشرة أيام ـ وهي ليست حاملاً ـ وأريد أن أتزوج بغيرها، فهل أتزوجها مباشرة بعد الطلاق.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايصح أن يتزوج بامرأة جديدة إلا بعد انتهاء عدة المطلقة. والله أعلم.
3/185/82 زواج الابن من مطلقة أبيه قبل الدخول
[418] عرض على اللجنة السؤال التالي من السيد/ غازي، ونصه:
رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، فأراد ابنه الزواج منها، فهل يحق له ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايحل لابنه الزواج بتلك المرأة، سواء دخل الأب أو لم يدخل
73
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
بها، وذلك لقوله تعالى:{ ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف}(1)، ولايعلم خلاف(2/41)
في ذلك. والله أعلم.
7/73/79 الزواج بمسيحية دون صداق
[419] عرض سؤال السيد/ أبو العرب ـ من السويد ـ، وهو:
ماحكم رجل(مسلم) تزوج مسيحية ولم يدفع لها صداقاً، وحضر العقد امرأتان غير مسلمتين وكاتب مسيحي، ولكن في غير الكنيسة ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز ذلك، ولكن كان الأفضل مراجعة إحدى السفارات الإسلامية في ذلك. والله أعلم.
2/42/83 زواج أبناء الزوج من بنات مطلق زوجته
[420] حضر إلى اللجنة كل من السيدين/ بادي وعبد الله، وقدَّما الأسئلة التالية:
(أ) بتال له زوجتان، طلَّق واحدة منهما واسمها(حسناء)، وتزوجها رجل يدعى عبدالعزيز، ثم توفي بتال وترك زوجته الثانية واسمها (غيضة)، وقد أنجبت منه بنتاً وولداً، وتزوجها عبد الله أخو عبد العزيز، وأنجب منها صبياناً وبنات. فهل يجوز تزويج هؤلاء الأبناء من بنات بتال من زوجته المطلقة ؟.
_____________________
(1) سورة النساء: الآية 22.
74
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
لامانع من زواج أبناء عبد العزيز من غير حسناء مطلقة بتال، وأبناء عبدالله من بنات بتال من زوجته المطلقة ( حسناء) مالم يكن هناك رضاع محرم أو مانع شرعي آخر. والله أعلم.
* * *
(ب) تزوج رجل امرأة وأنجب منها بنتاً ثم طلقها وتزوجها رجل آخر وأنجب منها بنتاً، فهل يجوز تزويج ابن الرجل الأول من زوجته غير المطلقة ببنت الرجل الثاني من هذه المطلقة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز ذلك مالم يكن هناك رضاع محرم أو مانع شرعي آخر. والله أعلم.
2/118/80 زواج المعوقين والمصابين وراثياً
[421] عرض السؤال المقدَّم من جريدة يومية، وهي:
نشر مؤخراً في الصحف المحلية أنه لن يتم تزويج اثنين دون شهادة طبية تثبت صلاحيتهما للزواج، فهل هذا الإجراء من الدين بشيء ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
أما إجراء الفحص(2/42)
الطبي للراغبين في الزواج، فهذا لامانع منه
شرعاً، أما زواج المعوقين أوالمصابين بأمراض وراثية، فالأصل جواز
تزويجهم، ولا سيما إذا ظهرت عليهم أمارات الشهوة الداعية للتزويج،
75
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
وإذا ثبت يقيناً أو ظناً راجحاً أن هناك خطراً بالغاً على الذرية، فيجوز منع الإنجاب بوسيلة مأمونة العواقب. والله أعلم.
5/133/80 التفريق بين مَحْرَمين تزوجا خطأ
[422] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ أحمد، ونصه:
مرضت زوجتي وأدخلت المستشفى لمدة شهر تقريبا، وفي هذه المدة كان لدينا طفلة صغيرة ترضعها ابنة عم لي، ومضت أيام وكبرت ابنتي، وجاء أخو المرضعة فخطبها وتزوجها، وأنجب منها ستة أطفال. كل ذلك ونحن لانعلم أنه خالها من الرضاعة، إلى أن عرفنا الحكم عن طريق الصدفة، ونحن نستمع إلى فتوى بالإذاعة تشبه حالة ابنتي، وأنها محرمة عليه.
فما حكم الإسلام في هذا الزواج في هذه الحالة؟ وماذا نفعل بالنسبة للأطفال، علماً بأن هذه الأسرة تعيش حياة زوجية موفقة، وليس بين الزوجين أي خلاف.
وهل عليّ وزر في حالة الحرمة، علماً بأنني كنت أجهل الحكم؟
وما موقفي الآن من ابنتي وزوجها إذا رفضا طاعة أمري بالفراق بينهما في حالة الحرمة.
هل أتركهما لتحمل مسؤوليتهما أمام الله؟ أم لابد من إجراء قانوني آخر أطالب به؟
76
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
أولاً: يجب التفريق بين الزوجين في الحال، لأن الظاهر من الاستفتاء أن هذه الفتاة رضعت من أخت الزوج أكثر من خمس رضعات مشبعات.
ثانياً: الأولاد الذين أنجبوا من هذه الزوجية يثبت نسبهم من أبيهم إذا كانوا قد أنجبوا قبل العلم بالحكم الشرعي.
ثالثاً: الذين(2/43)
قاموا بهذه الزوجية آثمون لعدم استفتائهم من أهل الذكر، ويعتبر مشتركاً في الإثم: محرر عقد الزواج ـ المأذون ومن في حكمه ـ والولي والشهود.
رابعاً: لاعبرة بكون هذه الزوجية موفقة كما يقول المستفتي، لأنها زوجية لاتستند إلى أساس شرعي.
خامساً: يجب رفع الأمر إلى القضاء ليحكم بالتفريق بينهما، بل يجب على كل مسلم علم بهذا الأمر أن يرفعه للقضاء ليفرق بينهما، فإن تعاشرا بعد قضاء القاضي معاشرة الزوجين كانا في حكم الزانيين. والله أعلم.
6/16/83 ضمان المهر دفعاً للضرر
[423] تقدّم إلى اللجنة السيد/حميد، وأفاد بالآتي:
حيث إني في الكويت، وقد حدث وقرأت الفاتحة لابني مع أحد
الأقارب من القرية، وأراد أن نسافر إلى بلدنا، وقد أخذ المقدم جميعه
77
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
ولم ينقص أي فلس، ولكن قبل سفرنا إلى بلدنا قلت له: إذا كنتَ تريد أن تضحك عليّ فإني سأجعلك تدفع جميع المبالغ التي خسرتها بالسفر، ووافق أمام الأقارب على هذا الطلب وسافرنا إلى البلد، وكنت أحسّ بأنه سيغدر بي، حيث يريد أن يزوج ابنته لشخص آخر غير ابني، وتم ماكنت أتوقعه، ودفع لي من المصاريف التي خسرتها عشرة آلاف ليرة سورية فقط، فما حكم هذا المبلغ الذي استوفيته، علماً بأنه بلغت المصاريف ثلاثين ألفاً وسامحته بعشرين ألف.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ماأخذه المستفتي من والد الفتاة حلال، ولا سيما أن هذا وقع عن تراض منهما. والله أعلم.
7/136/81 التسري بملك اليمين
[424] عرض السؤال المقدم من السيد/عرفات، وهو:
هل يجوز للرجل المسلم أن يكون له ملك يمين (جواري). فإن كان الأمر كذلك، فما الفرق بين هذا وتحريم الزنا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الآن ليس هناك ملك يمين مشروع. أما فيما مضى وكان هناك جهاد واسترقاق مشروع، فإن تسري الإماء المملوكات ملكاً شرعياً،(2/44)
والخاليات من الموانع الشرعية كزواج وكاعتناق دين غير سماوي، أو رضاع أو تزوج
أختها أو غير ذلك، فإن التسري كان حينئذٍ مشروعاً، وهو طريق يفضي
78
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
إلى العتق، لأن الأمة إذا حملت من سيدها وأتت بولد أو أسقطت ماقد استبان ببعض خلقه، فإنها تصبح أم ولد، ويحرم بيعها أو ارتهانها أو هبتها، وتصبح حرة بموت سيدها، فشتان بين تسري الإماء بملك اليمين، والزنا الذي تختلط فيه الأنساب وتُنتهك فيه الأعراض. والله أعلم.
1/19ح/84 الجمع بين الأختين
[425] حضر إلى اللجنة السيد/ جاسم، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
والدي تزوج من والدتي في سنة 1955م تقريباً، أنجبت والدتي منه خلال مدة الزوجية سبعة أولاد، حتى تم الطلاق بينهما بعد أن بقيتْ في عصمته 18 سنة تقريباً.
وخلال هذه الفترة، أي فترة ماقبل الطلاق، تزوج من أختها، وبقيت في عصمته حتى وفاته عام 1983م علماً بأنها أنجبت ولداً وبنتاً غيرمعروف مكانهما، وثلاث بنات وولداً واحداً
وطلب إفتاءه في الآتي:
1 ـ هل زواج والده بخالته في حالة وجود أمه على عصمة والده يكون باطلاً أم لا؟
2 ـ ماأنجبه والدي من خالتي هل يثبت نسبهم منه أم لا ؟
79
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: إن زواجه بأختها باطل، لأنه جمع بين الأختين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الجمع بين الأختين، فقال في آية التحريم: { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف }.
ثانياً: إن نسب الأولاد من الثانية يلحق بالزوج، وقد نص على ذلك في كتاب المغني (6/582 ط. الرياض) حيث قال: " إن ولدت منه إحداهما أو هما جميعاً فالنسب لاحق به، لأنه إما مِنْ نكاح صحيح أو نكاح فاسد، كلاهما يلحق النسب فيه(2/45)
". أهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/158/81 تولي الفتاة عقد زواجها
[426] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ غسان، يقول فيه:
تزوجت من فتاة، ولما كان والد الفتاة قد توفي، ولم تكن الفتاة قد حصلت على المستندات الرسمية بعد ليتم زواجنا في المحكمة، فقد كان زواجنا عند أحد الشيوخ بإبراز هويتها الجامعية، ووجود والدة الفتاة بالتراضي التام بيننا، وبوجود شاهدين ومهر مكتوب، وبمعرفة أسرة الفتاة جميعاً، وبعد العقد أعطاني الشيخ ورقة، وأخبرنا بوجوب تصديقها من المحكمة بعد حصول زوجتي على المستندات الرسمية، وبعد مضي شهر على زواجنا ، وكنت قد دخلت بها. دب خلاف بيني وبين والدتها، فتنكرت لزواجي من ابنتها واشتكت إلى المخفر، وهناك أفهمونا بأن زواجنا باطل، مما أدى إلى دخولي السجن بتهمة المواقعة، وسؤالي هو: هل يعتبر زواجنا زواجاً شرعياً؟ أفيدوني أثابكم الله.
80
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة:
أنه إذا لم يكن هناك موانع شرعية أخرى كاختلاف الدين، أو وجود سبب محرم آخر أن هذا العقد صحيح على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو المذهب المعمول به في كثير من البلاد الإسلامية، وأما اشتراط الولي، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وهوالمذهب المعمول به في الكويت، فإن عدم تولي العقد بواسطة الولي يجعل العقد فاسداً، ولكنه موجب لإسقاط حد الزنى، كما أنه لايمنع من ثبوت النسب إن وُجد نسل بينهما، وقول المستفتي: إن أسرتها كانت حاضرة يرجى الاستفسار منه، هل كان من بينهم من له حق الولاية على هذه الفتاة؟ فإن كان كذلك، فإن العقد صحيح عند كثير من الفقهاء، وعلى كل فالعقد على هذه الصورة موجب لتخفيف العقوبة، حتى عند من يشترط تولي الولي لنفس العقد. والله أعلم.
2/124/80 الجمع بين المرأة وابنة مطلقة أبيها
[427] تقدّم إلى اللجنة السيد/ دخيل(2/46)
الله، وأفاد:
أنه طلق زوجته وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتاً. وتزوجت مطلقته من رجل آخر وأنجبت منه بنتاً أيضاً، فهل يجوز لرجل ما أن يجمع بين بنت السائل وبنت مطلقته؟
* أجابت اللجنة:
أنه يجوز هذا التصرف مالم يكن هناك مانع شرعي من رضاع أو غيره. والله أعلم.
81
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_______________________________________________________________________________
1/38/83 الوعد بالزواج
[428] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ حسن، وقدَّم السؤال الآتي:
خطب لي والدي ابنة أحد أقربائي من حوالي خمس سنوات، ووافق والدها بأن يزوجني إياها، وذلك بعدما أنتهي من دراستي في الخارج، حيث إنه بقي سنتان على تخرجي، وعرف معظم أقربائي بموضوع الخطبة، وكانت الموافقة بدون أي شروط مسبقة، مع العلم أنه يعلم أني كنت متزوجاً وطلقتها ( أي زوجتي السابقة)، وكذلك البنت المخطوبة لي عندها علم بأني كنت متزوجاً وطلقت، وهي موافقة على ذلك، المهم هناك كثير من أقربائنا عارفون موضوع الخطبة.
أخيراً قام أهل البنت المطلقة بالضغط على والد خطيبتي بأن يشترط أن أرجع زوجتي القديمة لكي يزوجني ابنته، وأنا طبعاً لا أوافق على هذا الشرط. واحتمال أن والد خطيبتي يصر على عدم الموافقة، فهل له هذا الحق بعد أن وعدني بالزواج من ابنته دون شروط.
* أجابت اللجنة:
أن الخطبة لاتعتبر عقداً، وأنها غير ملزمة. وبناء عليه، أفهمته اللجنة أن خطيبته الآن ليست زوجته حتى يعقد عليها، وللمخطوبة وأهلها أن يفسخوا هذه الخطبة متى شاءوا كما أن ذلك للخاطب أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
82
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ: الطّلاق
14/26ح/84 حق الزوج في الطلاق
[429] حضر إلى اللجنة ولي أمر السيدة/ نفيسة.
وقدَّم رسالة يحكي فيها تصرفات زوج أخته الذي أصرعلى طلاقها دون أي سبب بعد أن عقد عليها واختلى بها ... وطرح الأسئلة الآتية؟
هل يجوز له الاستهتار(2/47)
وتعريض مستقبل بنات الناس للتشويه بطلاقهن بغير ما سبب؟ وهل يجوز له خداع الناس والكذب عليهم؟ وما يترتب على ذلك من حقوق؟
* أجابته اللجنة:
أن الزوج له الحق في الطلاق، ولكنه إذا كان يقصد الضرر بها فإنه مؤاخذ بذلك، وإذا كان الزواج قد تم بعقد وبشروطه الصحيحة فليس في ذلك أي إساءة للسمعة إذا طلقها. والله أعلم.
83
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/132/80 الوعد بالطلاق
[430] حضر إلى اللجنة السيد /مشعل، وقدَّم السؤال الآتي:
حصل نزاع بيني وبين والدي، بسبب زوجتي فقلت له: خلاص أنا أوديها إلى أهلها وننهي الكلام، أو قلت: أدويها إلى أهلها وأطلقها فهل يقع الطلاق أم لا؟
* أجابت اللجنة:
أن ما قاله السائل لوالده مجرد وعد بالطلاق وعلى هذا فلا يقع به. والله أعلم.
3/2/77 طلاق الحامل
[431] عرض سؤال من السيد/ سعدي:
أنه قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق ثم طالق) وإنها حامل الشهر السادس، وإن هذا أول طلاق يتلفظ به تجاهها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن طلاقه هذا يعتبر طلقه واحدة، ويتمكن من مراجعة زوجته قبل وضع حملها، فإن كانت وضعت حملها قبل مراجعتها فلا يتمكن من الرجوع إليها إلاَّ بعقد جديد. والله أعلم.
84
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/195/82 ينكر أنه طلقها ثلاثاً.....
[432] بحث الاستفتاء المقدم من السيد/ رياض، والذي يفيد فيه ما يلي:
حصل بيني وبين زوجتي خلاف وشجار بتاريخ 27/10/1982م فقلت لها: أريد تسريحك فقالت لي: سرحني، فقلت لها: (أنت طالق)، بدون قصد أو تصميم، فقالت لي: طلقني بالثلاثة، فلم أجبها، ويقول والد زوجتي: حيث كان موجوداً في البيت بأني كررت قولي: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) وليس هذا صحيحاً، وحيث إني أرغب في إرجاعها أرجو إفتائي:
وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية:
هل زوجتك حامل؟(2/48)
فقال: نعم.
هل وضعت بعد الطلاق أم مازالت حاملاً؟ فقال: مازالت حاملاً.
هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده؟ فأجاب بالنفي، وأفاد بأنه لم يتلفظ بالطلاق إلاَّ مرة واحدة.
* أجابت اللجنة بناء على قوله والعهدة عليه:
بأنه وقع بقوله هذا على زوجته طلقة واحدة رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة، وحيث إن زوجته لاتزال في حالة حمل وقد أبدى رغبته في إرجاعها، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكون بذلك قد عادت إليه على طلقتين. والله أعلم.
85
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/77/79 الطلاق بعد انتهاء العدة
[433] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود،
وأخبرأنه تشاجر مع زوجته وقال لها: أنت طالق، وبعد مرور أربعة أشهر أرجعها، ثم أوقع عليها طلقتين متفرقتين على فترات متباعدة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن عدة المطلقة ثلاثة قروء، وبما أن السائل قد أرجع زوجته بعد انتهاء عدتها بدون عقد ومهر جديدن فإن معاشرته لها بعد المراجعة يعتبر وطء شبهة ولذلك لا يقع الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته بعد المراجعة الأولى، لأن عقد الزوجية قد انفسخ بانتهاء العدة.
وعلى هذا فيجب على الزوج إن أراد زوجته السابقة أن يعقد عليها عقداً
ومهراً جديدين. والله أعلم.
4/6ح/84 التهديد بالطلاق
[434] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
حلفت مند فترة يميناً، وردها علي شيخ، وحلفت مرة ثانية يميناً على ولد عمي كذلك بالطلاق على مسألة دَينْ، فقلت له: علي الطلاق بالثلاثة لا بد أن تعطيني العشرين ديناراً، وأردت أن أحمل نفسي على أخذها ولم أقصد الطلاق، وحلفت من قبل يومين على أخي بالطلاق وقلت له: علي الطلاق بالثلاث
وتحرم علي زوجتي وتصبح كأختي ولا أمشي معك في طريق، قصدت أن أحمل نفسي على عدم المشي معه ولم أقصد وقوع الطلاق
86
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(2/49)
الطلاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولاتحريماً لها كأمي وأختي.
وقال: قصدت التهديد في مَرَّتي الطلاق، ولم أقصد الظهار في الثالثة: أفتوني مأجورين جزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
مادام المستفتي قصد التهديد في المرتين ولم يقصد ظهاراً في المرة الثالثة حسبما أجاب، فإنه لو لم يأخذ العشرين ديناراً ولو مشى مع أخيه يحنث في يمينه وعليه كفارة يمين لكل منهما. والله أعلم.
8/79/79 هددها بالطلاق ثم طلقها فعلاً
[435] عرضت الرسالة المقدّمة من السيد/ محمد، ذكر فيها:
أنه قال لزوجته قبل سبع سنوات: " إن خرجت من بيتي مرة ثانية راح أبعثك إلى بيت أهلك، وكان قصده من ذلك التخويف، فخرجت مع والدته، وبعد مرور فترة تشاجر مع زوجته ووالدها فقال لها: " أنت طالق "، ثم أرجعها بعد ذلك، وقبل ستة أشهر حصل خلاف بينه وبين زوجته حول الملابس فقال لها: "علي الطلاق إنني لا أشتري لك ملابس مادام عندك ملابس لم تستعمليها". وقد اشترى لها ملابس بعد ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لاشيء عليه بالنسبة لقوله: " إن خرجت من بيتي مرة ثانية راح أبعثك إلى بيت أهلك ".
87
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
أما قوله لزوجته " أنت طالق " فيقع بذلك طلقة واحدة رجعية له مراجعتها مادامت في العدة.
أما قوله: " علي الطلاق إنني لا أشتري لك ملابس مادام عندك ملابس لم تستعمليها " فتجب عليه كفارة اليمين بحثنه وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. والله أعلم.
2/170/81 حلف بالطلاق أن يسفّرها ثم طلقها
[436] تقدم إلى اللجنة السيد/ يوسف وزوجته، وأفاد الزوج بالآتي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي حيث كانت تريد الخروج من المنزل لزيارة بعض الأقارب فقلت لها: الآن ليس وقتاً للزيارة ولكنها أصرت، فقلت لها: (عليّ الطلاق إلاَّ أحجز لك وأسفّرك) ولكنها أصرت(2/50)
وزادت في الشجار والعصبية، فقلت: ماذا تريدين مني الآن (روحي طالقة، طالقة، طالقة)، وأرغب الآن في إرجاعها، علماً بأنه سبق أن حلفت عليها يميناً سنة 48، واستفتيت عنه أحد المشايخ سنة 75 حيث قلت لها: ( علي الطلاق أنت مثل أمي وأختي)، وأفتانا الشيخ بأن عليّ كفارة يمين، فكفرت عنه.
سألته اللجنة: هل هناك طلاق غير المذكور في الاستفتاء؟ فأجابت بالنفي.
سئل: ماقصدت من قولك: ( علي الطلاق أنت مثل أمي وأختي)؟ فقال: أقصد أنني أبتعد عنها لمدة معينة مع بقاء الزوجية.
88
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
وسئل: متى وقع الطلاق؟ فقال: يوم الجمعة 9 من محرم 1402هـ.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن قول السائل( علي الطلاق أنت مثل أمي وأختي) ، يعتبر يميناً تجب الكفارة بحنثه، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد نفذها بناء على مافي الاستفتاء.
أما قوله: (علي الطلاق إلاّ أحجز لك وأسفرك) فإنه يعتبر يميناً تجب الكفارة عليه إن لم ينفذ ماقاله.
أما قوله لزوجته (روحي طالقة، طالقة، طالقة) فتقع طلقة أولى رجعية، له مراجتها مادامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين فقط، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصحا بتقوى الله وحسن المعاشرة. والله أعلم.
5/3/83 حلف بالطلاق أن لايدخل بيته ثم دخل
[437] حضر إلى اللجنة السيد/ أكرم، وقدّم الاستفتاء الآتي:
في أحد الأيام حضر أحد الأقرباء إلى البيت مع عائلته وهو مريض نفسيا فعندما هم الحاضرون بالخروج لم يرض هو بالخروج وذهبوا، وقد
حاولت أن أخرجه ولكنه استعصى ولكن بعد المشادة خرج معي وركبنا
السيارة وأخذته إلى منزله، وعند الوصول قال لي: لن أنزل، وحاولت معه
ولكنه أبى، وبعد المشادة الحامية حلفت بقولي: ( عليَّ الطلاق إنك لن
89
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(2/51)
الطلاق
_________________________________________________________________________________
تدخل بيتي أبداً) مع العلم أن زوجتي ليس لها علاقة في هذا الموضوع، وبعد مضي ستة أشهر تقريباً دخل بيتي لظرف ما، فأفتوني هل يقع الطلاق أم لا؟
* وبعد استيضاح اللجنة عن ظروف الموضوع وملابساته أجابت:
إن قوله هذا يعتبر يميناً تجب عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. والله أعلم.
6/81/79 حلف بالطلاق ثلاث مرات حنث في بعضها
[438] تقدّم إلى اللجنة السيد/ أحمد،
وأخبر أنه قال لزوجته: علي الطلاق إلاَّ نروح إلى بيت فلان، ثم حلف عليها يميناً بصيغة: علي الطلاق إلاَّ نفعل كذا، وقد حنث فيهما، أما اليمين الأول فقد ذكرته زوجته بأنه لم يحنث فيه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لاشيء على السائل بالنسبة لليمين الأول إن لم يحنث فيه، أما اليمين الثاني والثالث فعليه كفارة يمين بحنثه، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وتختار اللجنة إخراج عشرة دنانير عن اليمينين لكل مسكين دينار. والله أعلم.
90
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
3/170/81 مايجب في أيمان الطلاق
[439] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال وزوجته، وأفاد الزوج بالآتي:
حصل شجار بيني وبين زوجتي، مما جعلني أصمم على أن تغادر إلى الكويت لوحدها، فقلت لها: ( علي الطلاق ما أسافر أنا وأنت، إلاَّ تسافرين لوحدك ) وقد كررت الطلاق ثلاث مرات، ولم أنفذ ما حلفته وإنما سافرنا معاً.
وفي هذه الأيام ، حصل سوء تفاهم بيني وبينها، فقلت لها: (تكونين طالقاً، طالقاً، أكثر من عشرين مرة إذا لم تروحي بالوانيت لنرسل البنت إلى الدكتور) إلاَّ أنها لم تذهب معي في الوانيت.
سألته اللجنة: هل هناك طلاق غير المذكور في الاستفتاء؟
فقال: هناك يمين قديم في بداية زواجنا، حيث جئت لها بنصف خروف وطلبت منها أن تقطعه، فرفضت(2/52)
فغضبت، فقلت لها: ( علي الطلاق إن لم تقطعيه) فغيرت رأيها فقطعته، ولايوجد غير هذه الأيمان الثلاثة.
وبسؤال الزوجة أقرت ما قاله الزوج.
* أجابت اللجنة بما يلي:
على السائل ثلاث كفارات، لأن كل ماصدر منه مجرد أيمان، وقد حنث فيها جميعاً، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد نصحا بتقوى الله، ومعالجة الأمور بحكمة، وعدم استعمال ألفاظ الطلاق مرة أخرى. والله أعلم.
91
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
1/88/79 الطلاق المعلق على شيء ما
[440] تقدم إلى اللجنة السيد/ عدنان، وسأل اللجنة قائلاً:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فأمرتها أن تترك بعض الأعمال، فقلت لها: إن عملت كذا فأنت طالق، وكنت أقصد بذلك مجرد التهديد، فخالفت أمري وفعلت ما أمرتها بتركه، وقد استفتيت بعض المشايخ فأمرني بإرجاعها، وفي مرة ثانية قلت لها: إن لم تخبريني بالشيء الفلاني فأنت طالق، فأخبرتني به بعد مدة، ومنذ خمسة أيام اتفقنا على الانفصال، وقلت لها: أنت طالق من هذه الساعة، والآن أرغب في إرجاعها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه يلزمه كفارة اليمين بالنسبة للمرة الأولى، ولايقع شيء بالنسبة للمرة الثانية لأنها فعلت ماحلف عليه، وبقوله لها منذ خمسة أيام، ( أنت طالق) يقع طلقة واحدة رجعية، له مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها فعلا أمام اللجنة. والله أعلم.
2/95/80 عدة أيمان انتهت بطلقة واحدة
[441] تقدم إلى اللجنة السيد/ محمد،
وأفاد أنه تشاجر مع زوجته بسبب الجيران وقال لها: " علي الطلاق أن لاتتكلمي معها " أي جارتها والتزمت الزوجة بذلك ، وبعد مدة تشاجر
معها مرة أخرى بسبب تجديد الأثاث وقال لها: " علي الطلاق أن لا أجيب
كنبات للبيت "، والتزم بذلك إلى الآن، وبعد فترة تشاجر معها مرة ثالثة
92
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(2/53)
الطلاق
_________________________________________________________________________________
وقال لها:" علي الطلاق إذا وصلنا الكويت ما أشممك الهواء وعليّ الطلاق إلاَّ أتزوج واحدة أخرى " وبعد أن قال لها هذا الكلام قالت له " أنت الآن أصبحت علي حراماً " فقال لها: وأنت أختي بعهد الله "، وكان يقصد بذلك أنها حرمت عليه بسبب تلك الأيمان.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بوقوع طلقة واحدة رجعية له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين، ونصح بعد استعمال ألفاظ الطلاق مرة أخرى، وقد راجع زوجته أمام اللجنة. والله أعلم.
4/9/77 الطلاق بالعشرة مذاهب
[442] تقدم إلى اللجنة السيد/ علي، وأخبر اللجنة:
أنه غضب من زوجته فاطمة وقال لها:( تكونين محرمة علي ومحللة لغيري وتكونين طالقة بالعشرة مذاهب) وقد وقع ذلك منه في 16/9/1977 ثم خرجت وذهبت إلى أقاربها، وإنه لم يقربها منذ يوم الطلاق. وقد رفض أخوها أن تعود إليه إلاَّ بمبلغ فرضه عليه، وأنه لم يسبق له أن طلقها قبل ذلك إلاَّ أنه قال لها مرة هي وزوجته الأخرى ( أنتما محرمتان علي ومحللتان لغيري) وأفتي برجوعهما إليه فأرجعهما. وطلب من اللجنة الإفتاء بما يلزمه شرعاً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه يقع عليه بقوله لها ( أنت طالق على العشرة مذاهب) طلقة ثانية
93
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
رجعية. وأفهم أنه إن عاد فطلقها ثالثة لم تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. والله أعلم.
2/50/78 الطلاق الأول رجعي
[443] تقدم إلى اللجنة السيد/ سعيد،
وأخبر أنه تشاجر مع زوجته سميرة فقال لها: (روحي طالقة) وادعى أن هذه أول طلقة له.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه يقع بقوله هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، يجوز له أن يراجعها في العدة، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه(2/54)
وسلم. والله أعلم.
5/82/79 يكرر الطلاق في المجلس الواحد
[444] تقدّم إلى اللجنة السيد/عيد، وزوجته سامية، وأخبر اللجنة:
أنه تشاجر مع زوجته سامية فقال لها: " أنت طالق طالق طالق "، وأن هذه أول مرة يوقع الطلاق على زوجته. وبسؤال الزوجة أكدت صحة ما قاله الزوج، ويود السائل إرجاع زوجته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقول السائل على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، له
94
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين. ونصح بعدم التلفظ بألفاظ الطلاق مرة أخرى. والله أعلم.
4/59/79 طلقها مرتين... وبقيت له واحدة
[445] تقدم إلى اللجنة السيد/ حسن، وأخبر اللجنة:
بأنه قد طلق زوجته سنة 1970 بلفظ ( روحي أنت طالق طالق طالق) وقد أرجعها بعد ذلك. وفي يوم الأربعاء الماضي تشاجر مع زوجته فقال لها: (روحي أنت طالق طالق طالق) ويرغب الآن في إرجاعها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقوله السابق واللاحق على زوجته طلقتان رجعيتان، وله أن يراجع زوجته في العدة، وتبقى عنده على طلقة واحدة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره زواجا صحيحاً، فإن طلقها الزوج إن شاء أو توفي عنها تعتد منه عدة طلاق أو وفاة ثم إن شاء عادت إليه بعد انقضاء العدة. والله أعلم.
5/38/78 الطلاق الرجعي
[446] حضر السيد/ شريف، وقال:
إنه قال لزوجته لأول مرة: أنت طالق، وذلك منذ أسبوع.
95
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا طلاق رجعي، وراجعها أمام اللجنة. والله أعلم.
2/89/79 اختلفا فطلقها لأول مرة
[447] تقدّم إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، قائلاً:
صار خلاف بيني وبين زوجتي منذ أسبوع، وفي الصباح قلت لها: (روحي أنت(2/55)
طالق) ولم يحصل طلاق قبل ذلك، فماذا يلزمه شرعاً حيال ذلك؟ وهل يتمكن من مراجعة زوجته ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقوله هذا طلقة واحدة رجعية، له مراجعتها مادامت في عدتها، وتبقى عنده على طلقتين، وقد راجعها أمام اللجنة. والله أعلم.
7/133/80 سبت زوجها فكرر طلاقها
[448] حضر إلى اللجنة كل من السيد/ عبيد، وزوجته، وأفاد الزوج:
أنه في يوم الخميس سمع زوجته تقول لابنها: (يلعن أبوك) مما أثاره فقال لها: (تراك طالق طالق) ومنذ ذلك الوقت وهو بعيد عنها، مع العلم أن هذا أول طلاق يوقعه على زوجته، ويود الآن مراجعتها.
وسألته اللجنة: هل كنت تريد تأكيد الطلاق أم تكراره؟ فأجاب: أنه يريد تأكيد الطلاق.
96
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
وقوع طلقة واحدة رجعية، له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصح بقتوى الله وحسن المعاشرة. والله أعلم.
1/34/78 طلاق الغضب لايقع وفي غير الغضب يقع
[449] حضر السيد/ محمد، ومعه زوجته سعاد، وقرر:
أنه قال لها: أنت طالق، بناء على طلبها وهي في حالتها العصبية التي تعالج منها، وحدث ذلك في مرتين منفصلتين، وادعى أنه كان في حالة شديدة من الغضب فقد فيها وعيه، وأنه منذ أسبوع قال لها: أنت طالق.
* أجابت اللجنة :
بعدم وقوع الطلاق في الحالتين الأوليين بناء على إقراره أنه كان في غير وعيه، وأفتت بوقوع طلاقه الأخير طلقة رجعية، وراجع زوجته في المجلس، وأوصتهما اللجنة بحسن المعاشرة وأنه لم يبق للزوج إلاَّ طلقتان. والله أعلم.
4/84/79 إذا غضب مزق ثوبه وطلق
[450] تقدم إلى اللجنة السيد/ عبد الله وزوجته، وأفاد الزوج:
أنه طلق زوجته مرتين على فترات متباعدة بلفظ: ( روحي طالق )،
97
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(2/56)
الطلاق
_________________________________________________________________________________
وهي الآن حامل، وادعى أنه يعاني من حالة عصبية شديدة وبخاصة عند طلاقه الأول، حيث إنه قام بتمزيق ثوبه.
وبسؤال الزوجة أفادت أن زوجها طلقها ثلاث مرات على فترات متباعدة بلفظ: (روحي طالق)، وأكدت ماقاله الزوج من أنه يعاني من حالة عصبية شديدة، وأوضحت للجنة أن زوجها عندما مزق ثوبه كان في الطلاق الثاني لا الأول.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع الطلاق الأول والثالث، ولايقع الطلاق الثاني بناء على ماذكرته الزوجة بأن زوجها كان في حالة غضب شديدة عندما طلقها الطلاق الثاني مما جعله يمزق ثوبه، وله مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى عنده على طلقة واحدة فقط، فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره زواجا صحيحا مؤبداً لايقصد به التحليل ويدخل بها دخولاً حقيقيا، ثم إن طلقها الزوج الثاني أو مات عنها واعتدت منه يحل للأول أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/7/83 طلقتان واقعتان، والثالثة في الغضب لاتقع
[451] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الله وزوجته، وأفاد الزوج بالآتي:
طلقت زوجتي ثلاث مرات والسبب والديَّ، والآن، أريد إرجاعها، علماً بأن الطلاق كان في حالة زعل.
98
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
وسألته اللجنة الأسئلة الآتية:
ـ ماصيغة الطلاق الأول؟ قال: تشاجرت معها بسبب غيرتها فكانت تذكر أنني أحب إحدى النساء وكانت تذكر هذا الموضوع أمام أبناء عمي مما جعلني أغضب عليها وأقول لها: ( أنت طالق ) وكان هذا منذ أربع سنوات واستفتيت أحد المشايخ ورجعها لي.
ـ كيف وقعت الطلقة الثانية؟ قال: تشاجرت معها فقلت لها: ( أنت طالق) وكان هذا من سنتين واستفيت أحد المشايخ واعتبرها طلقة ثانية.
ـ ماحالة الطلاق الثالث؟ قال:(2/57)
وقعت هذه قبل عشرة أيام بسبب مشاجرة بين زوجتي ووالدتي مما جعلني أغضب وبما أن الطرف الثاني والدتي فما أدري ما الذي أقوله لها مما جعلني أوجه الكلام لزوجتي وأطلب منها أن تسكت وتذهب إلى غرفتها إلاَّ أنه زاد الكلام فذهبت لأضربها فمسكتني والدتي ووالدي مما أثار غضبي فقلت لها: ( أنت طالق).
وسألت اللجنة الزوجة:
كيف حصل الطلاق الأول؟ قالت: تشاجرت معه وأراد أن يضربني فمسكوه عني فطلقني.
ـ ماحالة الطلاق الثاني؟ قالت: تشاجرت مع أمه فغضب وقال لي: أنت طالق؟ .
ـ ماحالة الطلاق الثالث؟ قالت: كان أكثر شجاراً بسبب والدته
99
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
فلما جاء من العمل اشتكت والدته علي فغضب وأراد أن يضربني فمسكوه فزاد غضبه فقال لي: أنت طالق.
ـ أي الحالات كانت أشد بالنسبة للطلقات الثلاث؟ قالت: إنه لم يكن هناك غضب شديد وإنما كان غضبه عادياً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الطلقة الثالثة لم تقع بسبب الغضب الذي سيطر عليه، وهي باقية في عصمته على طلقة واحدة فقط، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ونصحا بتقوى الله وحسن المعاشرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/31/83 الاستفسار عن حال الزوج أثناء الطلاق
[452] حضر إلى اللجنة كل من السيد/ فهد، وزوجته، وقدم الزوج السؤال الآتي:
طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وكنت في حالة غضب وأريد أن أستفسر إن كانت تقبل طلقة ثالثة بائنة. وفي حالة قبولها ماهو حكم الإسلام في دور المحلل؟
سألته اللجنة الآتي:
ـ كيف حصلت الأولى؟ قال: طلبت من زوجتي أن تخرج من
العمل وأن تلبس الحجاب فقالت: أنا مستعدة أن ألبس الحجاب لكن
100
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
أرفض أن أستقيل من العمل، فقلت لها: إذا رحت العمل راح(2/58)
أطلقك فقالت: راح أروح العمل فقلت لها: أنت طالق.
ـ هل كان هذا قبل الدخول؟ قال: لا، بعد الدخول.
ـ مامظاهر الغضب التي بدرت منك أثناء هذه الحادثة، قال: الذي أذكره أنه طاح مني المفتاح ثلاث مرات ورميت اللحاف عليها.
ـ كيف وقعت الثانية؟ قال: سافرنا إلى الخارج وتضايقت مني وقالت لي: أريد أن أرجع إلى الكويت، وأصرت على هذا فقلت لها: أنت طالق.
ـ كيف وقعت الثالثة؟ قال: حدثت قبل عشرة أيام، كنا قادمين من السفر وأرادت أن تذهب إلى أهلها فوافقت وأخذتها إلى هناك، وذهبت أنا إلى أصدقائي وقد تأخرت عليها فغضبت وعندما وصلنا إلى البيت طلبت منها أن نذهب إلى بيت والدي فرفضت ذلك وتركتني ونزلت إلى البيت حيث كان هذا الكلام في السيارة فنزلت إليها وقلت: أنا سأذهب إلى بيت والدي ولا أستطيع أن أتركك في الشقة لوحدك راح آخذك إلى بيت أهلك فقالت: إذا تبيني أروح بيت أهلي طلقني، فقلت لها: أنت طالق.
وبسؤال الزوجة:
ـ كيف وقعت الأولى: قالت: قال لي: استقيلي من الشغل فقلت له: لا، فقال لي: أنت طالق.
ـ اذكري لنا الثانية: قالت: كنا في الخارج وهو كثير الشرب،
فقلت له: اختار بيني وبين المشروب، فقال: المشروب، فأصريت أن
101
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
أرجع إلى الكويت فقال لي: أنت طالق، فأخذ الشنط ورمى بها خارج الفندق.
ـ عندما تشاجرتم هل كان في وعيه؟ قالت: كان شارباً ولكن لاأدري هل كان يدرك مايقول أم لا؟.
ـ كيف كانت حالته أثناء الشجار؟ قالت: كانت عيونه محمرة ومعصباً وكان مشيه زيناً ولما جاءني قال لي: طالق طالق طالق، ورماني على الأرض ثم أخذ الشنط ورمى بها خارج الفندق.
ـ كيف وقعت الثالثة: قالت: كل سفرة لابد أن يشرب الخمر وأنا لا أتحمل هذه الحالة فلما كنا في سفرة أخرى قلت: سأتحمل هذا إلى أن ننتهي من سفرنا هذا ثم طلقني ولما جئنا الكويت نزلني(2/59)
عند أهلي وتأخر عليّ في الليل ثم أخذني وقاد السيارة بسرعة إلى أن وصلنا الشقة ثم أراد أن نذهب إلى بيت أهله فرفضت فمسكني من يدي فتخلصت منه، فطلقني بقوله: أنت طالق.
وبسؤال الزوج:
ـ هل كنت تشعر بما قلته في الطلاق الثاني وأنت شارب؟ قال: أذكر ولا أذكر، ماأقدر أقول لكم بالضبط.
ـ هل رميت بها على الأرض في الطلاق الثاني؟ قال: نعم ورفست الشنط ورميت بها إلى الخارج.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقول السائل على زوجته طلقتان في الحادثة الأولى والثالثة.
102
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
أما الثانية فلايقع بها طلاق بسبب الإغلاق. وهي الآن على عصمته بطلقة واحدة فقط وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونصحا بتقوى الله وحسن المعاشرة وترك كل مانهى الله عنه. وأفهمتهما اللجنة أن المحلل حرام شرعاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/92/79 تكرار ألفاظ الطلاق في المجلس الواحد
[453] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ أحمد، وأفاد:
أنه تشاجر مع زوجته فضيلة، فقال لها: " أنت طالق طالق طالق"، وكان في حالة غضب، علماً بأنه لم يطلق قبل هذه المرة ولا بعدها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقول السائل هذا على زوجته طلقة أولى رجعية له مراجعتها مادامت في العدة. وقد راجعها أمام اللجنة. والله أعلم.
11/26ح/84
[454] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد وقع مني بسبب خلاف وشجار مع زوجتي طلاق حيث طلقت زوجتي بقولي لها: طالق ست مرات، مع العلم أني أعاني من مرض في المعدة والرأس وهو مرهقني جداً وكذلك أولادي قد أتعبوني نفسياً، وهذه هي المرة الأولى التي يقع مني الطلاق.
وسألته اللجنة: ماذا قصدت بتكرار الطلاق؟
103
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(2/60)
الطلاق
_________________________________________________________________________________
قال: لم أقصد به إلاَّ مرة واحدة وليس الخلاص منها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
وقع من الزوج على زوجته طلقة واحدة رجعية وتبقى معه على طلقتين وله مراجعتها مادامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
3/28ح/84 التحذير من فلتات اللسان أثناء الطلاق
[455] حضر إلى اللجنة السيد/ إسماعيل، وقدّم الاستفتاء الآتي:
تم زواجي من فضيلة وبقيت عندي لمدة ستة أيام، وحصل خلاف بيني وبينها، وذهبتْ إلى أهلها ورحتُ أصلح ماحصل بيننا من خلاف، وقال والدها: والله ماترجع إليك لو ينزل الله، وأنا سبق وزوجت أختي لولده، ثم قال: تريد أختك؟ خذها، تريد المهر الذي قدمته دون معرفة رأي زوجتي؟ وأنا ما رديت عليه وسكت عنه لمدة شهر، ثم جاء وقال: نريد الطلاق وأجبر ولده على أن يطلق أختي حتى أطلق ابنته، وحصل هذا الشيء تحت ظرف إجباري، هو أجبر ولده وأخي أجبرني، وحصل هذا الطلاق كالآتي: قال ولده زوجتي فلانة بنت فلان طالقة ثلاث مرات، ثم طلقت أنا بعده، وقلت: طالقة فضيلة ثلاث مرات، وأنا اليوم أريد إرجاع زوجتي ولا أريد أن يحصل هذا الشيء.
وسألته اللجنة بما يلي:
وماذا قصدت بتكرار الطلاق؟
104
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
قال: لم تكن نيتي الخلاص منها نهائيا، والطلاق حصل بعد العيد وهي لم تكن حاملاً .
* أجابت اللجنة بما يلي:
وقع من الزوج على زوجته طلقة أولى رجعية، وتبقى معه على طلقتين له مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما قول والد زوجتك: والله لو ينزل الله ماترجع إليك فهذا الكلام كفر، وعلى قائله الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً والعزمُ على ألا يعود(2/61)
إلى مايغضب الله تعالى. والله أعلم.
3/78/79 الطلاق الرجعي
[456] تقدم إلى اللجنة السيد/ فيصل، وأفاد:
بأنه تشاجر مع زوجته قبل بضعة أيام وقال لها: " أنت طالق طالق طالق " ويود الآن إرجاعها، علماً بأن هذه أول مرة يوقع الطلاق على زوجته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بوقوع طلقة أولى رجعية، له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى عنده على طلقتين، والله ولي التوفيق. والله تعالى أعلم.
105
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
2/83/79 الإخبار عن الطلاق
[457] تقدم إلى اللجنة كل من السيد/ حجي وزوجته السيدة/ بيبي، وابنهما:
وقد أحضرت اللجنة مترجماً ليقوم بترجمة الموضوع بالتفصيل، ثم طلبت اللجنة من الزوجة شرح الموضوع بالكامل فأفادت أن زوجها طلقها مرة واحدة قبل ثلاث سنوات بلفظ: طلقتك، ثم أرجعها بعد ذلك، وفي 12/9/79 طلقها زوجها بلفظ: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثم كرر نفس اللفظ لأحد أقاربها في مجلس آخر ثم كرره مرة ثالثة في مجلس ثالث، ثم مسكها من يدها وقال لها: اخرجي من البيت وإن حصل لك زواج فتزوجي.
وبسؤال الزوج ادعى أن بينه وبين زوجته خلافاً منذ خمس سنوات، وأنه طلق زوجته أول مرة قبل ثلاث سنوات ثم أرجعها، وفي 12/9/79 قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق ، أنت طالق، ثم كرر نفس القول لأحد أقاربها في مجلس آخر، وكان يقصد من تكرار لفظ الطلاق الإخبار لا الإنشاء وبسؤال الابن أكد ماقالته أمه.
* أجابت اللجنة :
بوقوع طلقة ثانية رجعية من الزوج على زوجته وله مراجعتها ما
دامت في العدة، وتبقى عنده على طلقة واحدة فقط، فإن طلقها بعد
ذلك فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً مؤبداً
لايقصد به التحليل، ويدخل بها، ثم إن طلقها الزوج الثاني أو مات
106
كتاب الأحوال الشخصية/ باب(2/62)
الطلاق
_________________________________________________________________________________
عنها واعتدت منه يحل للأول أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين. والله أعلم.
5/60/79 نداء الزوجة بالطلاق
[458] عرض سؤال السيد/ ع.ب ، ونصه:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي فناديتها بلفظ: (ياطالقة) وكان قصدي من ذلك التأديب، علماً بأن هذه أول مرة أتلفظ بلفظ الطلاق، وأود الآن إرجاعها فما يلزمني شرعاً ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقوله هذا على زوجته طلقة واحدة رجعية، له أن يرجعها مادامت في العدة. والله أعلم.
3/83/79 لايقع الطلاق المعلق مع أمر حدث
[459] تقدم إلى اللجنة السيد/ داود، وأخبر:
بأنه جاء إلى مقر لجنة الفتوى مع أحد أقارب زوجته، وأفاد أنه تشاجر مع زوجته، وقال لها: ( أنت طالق) ولم يفارقها، ثم تشاجر معها بعد ذلك، فقال لها: ( أنت طالق) وكان هذا منذ أسبوع تقريباً.
وبعد عرض الموضوع على الشيخ/ محمد سليمان الأشقر ـ عضو
لجنة الفتوى ـ رأى أنه يقع بالقولين السابق واللاحق من هذا المستفتي
107
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
على زوجته طلقتان، له أن يراجعها مادامت في العدة وتبقى عنده على طلقة واحدة فقط.
إلاَّ أن السيد/ داوداً طلب من اللجنة النظر في الموضوع وذلك لأنه لم يبين الموضوع على الوجه الصحيح للشيخ/ محمد الأشقر لخوفه من قريب زوجته الذي كان معه في ذلك اليوم.
وقد أوضح للجنة أنه لايعترض على وقوع الطلاق الثاني،أما الطلاق الأول فكان كما يأتي: قال لزوجته ـ وقد شرب خمراً: ( إذا لم تبيعي الذهب وتعطيني فلوساً فأنت طالق) وقد باعت الذهب بالفعل وأعطته الفلوس، وأفاد بأنه قد ترك شرب الخمر وتاب عنه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لاشيء عليه بقوله في المرة الأولى ( إذا لم تبيعي الذهب وتعطيني فلوساً فأنت طالق) بناء على ماذكره من أنها(2/63)
باعت الذهب وأعطته الفلوس. أما بالنسبة لقوله: ( أنت طالق) فيقع بقوله هذا على زوجته طلقة أولى رجعية، له مراجعتها مادامت في العدة وتبقى عنده على طلقتين.
وقد أرجع زوجته إلى عصمته أمام اللجنة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم,
3/93/79 الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد
[460] حضر إلى اللجنة السيد/ عقاب، وأخبر:
تشاجر مع زوجته/ بدرية، قبل أسبوعين وقال لها: ( تراك بالثلاث
108
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
الحارمات ) وهي حامل، علماً بأنه لم يطلق قبل هذه المرة ولا بعدها ويود الآن إرجاعها فما يلزمه شرعاً .
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقول السائل هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، له مراجعتها مادامت في العدة وتبقى عنده على طلقتين، ونصح بعدم استعمال ألفاظ الطلاق مرة أخرى. والله أعلم.
5/96/80 الطلاق قبل الدخول
[461] تقدّم إلى اللجنة السيد/ محمد، وأخبر:
أنه قال لأهل زوجته قبل الدخول بزوجته " فلانة تعتبر طالقاً إذا ثبت صحة مافي الرسالة " واتضح صحة ذلك الشيء بعد الدخول بإقرارها وراجعها بعد ذلك أمام أحد المشايخ، وبعد فترة قال في مجلس:" إن هذه البنت لا أريدها وهي طالق " وبعد ساعة قال في مجلس آخر: " هي طالق " .
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقول السائل " فلانة تعتبر طالقا إذا ثبت صحة مافي الرسالة " طلقة أولى بائنة بينونة صغرى لوقوعها قبل الدخول.
أما ما لحقها من أيمان طلاق فهي غير واقعة لأنها أصبحت أجنبية
عنه بعد طلاقه الأول وأن ماحصل بعده يعتبر وطء بشبهة، وإن أراد أن
109
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
ينكحها مرة أخرى فعليه أن يعقد عليها عقداً جديداً بشروطه المقررة, والله ولي التوفيق. والله أعلم.
10/26ح/84(2/64)
مراجعة المطلقة رجعيا في العدة.
[ 462] حضر إلى اللجنة السيد/ با سم، وقدم الاستفتاء الآتي:
في يوم ما نشب خلاف بيني وبين زوجتي السيدة/ نورة لعلمها أني عزمت على الزواج من غيرها وقد طلبتْ مني الطلاق فطلقتها واحدة وأريد الآن أن أردها إلى عصمتي.
وسألته اللجنة مايلي:
متى تزوجت وكم مرة طلقت زوجتك من قبل؟ قال: تزوجت من أربع سنوات ونطقت بالطلاق على زوجتي مرة واحدة.
ماظروف الطلاق؟ قال: حصل شجار بيني وبين زوجتي وذلك لما علمت أني أنوي الزواج من غيرها فقالت لي: يا أنا يا هي. فرميت عليها الطلاق وهي حامل الآن وأنا لم أطلق من قبل.
* أجابت اللجنة بما يلي:
وقع من الزوج على زوجته طلقة واحدة رجعية وتبقى معه على طلقتين وله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
110
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
1/1ح/83 تأكيد الطلاق بتكراره
[ 463] حضر إلى اللجنة كل من السيد/ رمزي، وزوجته/ عبير، وأفاد الزوج بالآتي:
منذ أسبوع ساورني الشك أن زوجتي تخونني وغضبت غضباً شديداً وأثناء مناقشة زوجتي أثارت أعصابي فقمت بنطق: أنت طالق، أنت طالق، عدة مرات، ومن شدة غضبي حطمت طاولة صغيرة أثناء قولي هذا، وقد قمت بردها في نفس اليوم وهذه أول مرة أقول فيها هذا القول ولم يسبق لي قوله لها أبداً، وحتى الآن لم أعاشرها معاشرة الأزواج مع العلم أنها في منزلي حتى أصل إلى رأيكم في هذه الواقعة، وقد قلت لأبيها في نفس اليوم: خذ ابنتك فهي طالق، والحمد لله زالت أسباب الخلاف في نفس اليوم.
سألته اللجنة الآتي:
ـ ماصيغة الطلاق الذي تلفظت به؟ قال: قلت لها: أنت طالق، أنت طالق، أكثر من مرة وكنت أقصد الطلاق ولم أندم عليه، وبعدها جاء والدها فحدثت مشادة بيني وبينه فقلت له: ( خذ ابنتك دي طالق).
ـ ما مظاهر الغضب(2/65)
التي بدرت منك أثناء الطلاق ؟ قال: كنت في حالة شديدة من الغضب حيث كنت في أثنائه أحطم طاولة صغيرة، وقد ضربتها.
ـ هل لك عادة بضربها؟ قال: نعم.
ـ هل كانت حالتك أثناء شجارك مع زوجتك نفس حالتك عندما
111
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
تشاجرت مع والدها؟ قال: لا مع الزوجة أكثر.
ـ عندما قلت لوالدها: خذ ابنتك دي طالق، هل تقصد تأكيد الطلاق السابق أم إنشاء طلاق جديد؟ قات كنت أقصد تأكيد الطلاق الأول، لأن هذا الكلام وقع بعد الطلاق الأول بعدة ساعات.
* أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقول السائل في الحادثة الأولى طلقة أولى رجعية له مراجعتها مادامت في العدة، أما قوله الثاني فلا يقع به الطلاق لقصده التأكيد لا الإنشاء. وهي الآن باقية على عصمته بطلقتين.
وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصحا بتقوى الله عز وجل وحسن المعاشرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/25ح/84 تعدد الطلاق
[464] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
حدث شجار بيني وبين زوجتي وقلت لها مرة في حالة غضب وبدون نية: إن دخلت معهم فأنت طالق لأنها تركتني وأنا واقف معها ودخلت مع أخيها ووالدي، وقلت لها نفس اللفظ ثلاث مرات أخرى وجميعها في حالة غضب وعصبية وبعد كل مرة كان ينفض الخلاف ونمارس حياتنا العادية الزوجية وممكن في نفس اليوم.
وسألته اللجنة بالآتي:
ـ متى تزوجت وكم مرة نطقت بالطلاق؟
112
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
قال: تزوجت منذ أربع سنوات ونطقت على زوجتي بالطلاق أربع مرات.
ـ ماظروف الطلقة الأولى؟
قال: هذه الطلقة حصلت بعد سنة ونصف من زواجنا بسبب خلاف عائلي وسوء تفاهم فتدخل أخوها فقلت لزوجتي: إن دخلت معه تبقى طالقاً وأقصد به(2/66)
تخويفها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟
قال: بسبب خلافات بيننا فأقول لها أنت طالق، بسبب عصبيتي، والطلقة الثالثة مثل الطلقة الثانية.
ـ ماظروف الطلقة الرابعة؟
قال: حصلت هذه بسبب مشكلة، وقد تدخل أخي في الموضوع، وقالت لي زوجتي قبل أن تذهب مع أخي: مش أنت ستطلقني فقلت لها: أنت طالق.
ـ هل فعلت شيئاً أثناء الطلاق؟
قال: يحصل مني أثناء الشجار أن أكسر التلفزيون والمروحة والأطباق وهذا في المرتين الثانية والثالثة، وحصل أيضاً أن أشتمها وأشتم نفسي وهي لم تشتمني وقد طلقت أثناء التكسير.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه وقع من الزوج على زوجته طلقتان رجعيتان وتبقى معه على طلقة
113
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
_________________________________________________________________________________
واحدة له مراجعتها مادامت في العدة، وبالنسبة للمرة الأولى فعليه كفارة يمين، وقد راجع زوجته بمعاشرته لها، ونصحته اللجنة باتقاء الله في زوجته. والله أعلم.
9/180/82 الحلف بالطلاق معلقاً
[465] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ صالح، وأفاد بالآتي:
والدي خصص أرضاً لأخي الكبير من أجل أن يسكن فيها، وأصر أخي الكبير على السكن في هذه الأرض، فاعترضت أنا، وأردت أن أسكن في الأرض، ولكن والدي اعترض، وقال اترك أخاك الكبير يسكن في الأرض، وأنت اسكن معي في البيت، فقلت: ( علي الطلاق لاأسكن في الأرض ولا أسكن في البيت) مع العلم أن والدي غير راضٍ عليّ، إلاَّ إذا وافقت على السكن معه في البيت.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه حنث في يمينه بأن سكن في الأرض أو مع والده فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
114
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ : الظهار والإيلاء
1/33/78 كفارة الظهار
[466] تقدَّم السيد/ عبد الله، وقرر:
أنه قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي، ناوياً بذلك الطلاق، وذلك منذ(2/67)
عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن ماتلفظ به السائل ظهار، وأمَرته بالكفارة وهي : صيام شهرين متتابعين دون انقطاع، وقرَّر أنه لايستطيع الصيام، فأمرته بإطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
8/29/83 قال لها: أنت مثل أختي
[467] حضر إلى اللجنة كل من السيد/ أحمد، وزوجته، وقدَّم الزوج السؤال الآتي:
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي وقد قلت لها: (بأنك ستكونين مثل أختي من الآن فصاعداً )، وكان ذلك في حالة زعل ولغو في الكلام وبدون قصد سابق للطلاق وهذه أول مرة، فما الحكم؟
115
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار والإيلاء
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
على السائل كفارة ظهار وهي صيام شهرين متتابعين دون انقطاع ولا يعتبر شهر رمضان من ذلك، وعليه أن يمتنع عن زوجته من الآن حتى إتمام الكفارة كاملة، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
9/10ح/83 ظاهر من زوجته وهو لايعلم
[468] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد العزيز، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
حسماً من إطالة المشاحنة بيني وبين زوجتي وتهرباً من كلمة الطلاق، وقد كانت تستفزني بطلبها حماقة، قلت لها: أنا لن أطلقك ولكن اعتبرك كأختي وابقي في البيت معي وسأعاملك كأخت، وأفهمتها أن هذا الحل السليم حفظاً للأسرة من الانهيار، وكان ذلك قبل سنتين وبعد مضي أيام انتهى الخصام ولم تغن كلمتي السابقة شيئاً لي، وقبل شهرين نبهني أحد الأصدقاء أن كلمتي التي قلتها تحرم بها زوجتي عليّ وأنها تقوم عن كلمتي طالق، هذا للعلم بأني قد كنت طلقتها مرتين قبل ذلك.
فما الواجب عليّ شرعاً اتخاذه حفظاً لأسرتي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا يعتبر ظهاراً وعليه كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسَّا. والله أعلم.
116
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار(2/68)
والإيلاء
_________________________________________________________________________________
5/16ح/84 قال لأخيها: تحرم علي زوجتي كأمي وأختي
[469] حضر إلى اللجنة السيد/ قنديل، وحضرت معه زوجته السيدة/ سيدة، وقدَّما الاستفتاء الآتي:
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، وقلت لأخيها: ( هي تحرم عليّ مثل أمي وأختي)، قلت هذه العبارة لأخيها: أختك كذا وكذا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن ماحصل من المستفتي هو ظهار تلزمه كفارته وهو صيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها. والله أعلم.
5/199/82 حلف أنها مثل أمه ثم استغفر
[470] عرض الاستفتاء المقدّم من السيد/ ناشر، والذي يفيد بالآتي:
حدث بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وحلفت عليها إنك عليّ مثل أمي مرتين، ثم استغفرت في نفس الوقت أرجو إفتائي بحكم ذلك.
وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية:
هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده؟ فقال: لا.
ماذا قلت لها بالضبط؟ فقال: قلت لها: أنت حرام عليّ مثل أمي مرتين في جلسة واحدة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن ماوقع منه ظهار يجب عليه أن يكفر عنه كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين. والله أعلم.
117
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار والإيلاء
_________________________________________________________________________________
3/128/80 غضب من أخيه فحلف أن زوجته مثل شقيقته إن لم يسفره
[471] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ ياسر، وقدَّم السؤال الآتي:
حلفت يميناً على زوجتي في حال غيابها، وقد حلفته بالصيغة التالية: علي الحرام من زوجتي كل ماتحل لي تحرم، وتكون مثل شقيقتي لو حضر أخي من السفر أن أقوم بتسفيره، وقد حضر أخي من السفر ولم أعمل على تسفيره. وبسؤاله عما قاله بالضبط قال: إنه حلف أن يقوم بتسفير أخيه وإسقاط إقامته.
* أجابت اللجنة :
أنه إما أن يسقط إقامة أخيه ويسفره، وإما أن يكفر كفارة ظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين دون انقطاع من قبل أن(2/69)
يتماسا، علماً بأن يومي العيدين وأيام التشريق الثلاث التي تلي عيد الأضحى تقطع التتابع، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
4/184/82 تعليق الظهار
[472] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وأفاد بالآتي:
أرجو إفتائي فيما يلي: حلفت على زوجتي فقلت لها: ( إذا رجعت من بيت أبيك إلى بيتي فستكونين مثل أمي أو ابنتي).
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا له حكم الظهار، فعليه كفارة ذلك، وهو صيام شهرين
118
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار والإيلاء
_________________________________________________________________________________
متتابعين من قبل أن يتماسَّا. والله أعلم.
6/181/82 تكرار ألفاظ الظهار
[473] حضر إلى اللجنة السيد/ بيومي، وأفاد بالآتي:
إني متزوج من ابنة عمي، وهي موجودة في مصر. بعد أن حضرتُ إلى الكويت وصلني شريط مسجل من أخي وحصل لي زعل، وحلفت يميناً بأن تكون حرمانة عليّ زي أمي وأختي، وكررت اليمين مرتين، وأنا أريد أن أسافر، ولا أعرف كيف أتصرف، مع العلم أن زوجتي لاتعلم بما بدر مني.
سئل: هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده؟ فأجابت بالنفي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذا ظهار، وأن عليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
5/181/82 لفظ الظهار وكفارته
[474] حضر إلى اللجنة السيد/ جميل، وأفاد بالآتي:
حدث خلاف حاد بيني وبين زوجتي، فقت لها: ( اذهبي أنت أختي بعهد الله، وإن نكحتك فكأني ناكح أختي وأمي) وتدخل بعض الأشخاص وحل الإشكال، أفتوني بذلك.
119
كتاب الأحوال الشخصية / باب الظهار والإيلاء
_________________________________________________________________________________
سئل: هل غرضك أن تشبهها بأختك وأمك؟
فقال: نعم، ولكن مؤقتاً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
واضح من أجوبته أنه يريد تشبيهها بأمه وأخته، وهذا ظهار، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا.
أما عن(2/70)
اليمين الأول فعليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/33/78 العجز عن الصيام في الظهار.
[475] تقدَّم السيد/ عبد الله :
وقرر أنه قال لزوجته: أنت عليّ مثل أمي، ناوياً بذلك الطلاق، وذلك منذ عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.
* أجابت اللجنة:
أنه ظهار، وأمرته بالكفارة، وقرر أنه لايستطيع الصيام، فأمرته بإطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
* * *
120
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ:
العدة والحضانة والنفقة والنسب
3/51/78 توفي وله زوجة كفيفة، فهل عليها عدة ؟
[476] تقدم السيد/ محمد، وأخبر اللجنة:
بأن والده قد توفي وله زوجتان، إحداهما (بصيرة)، والأخرى (ضريرة)؛ فهل تستويان في العدة أم أن هناك مفارقات بينهما بسبب العاهة. وهل تنتصف العدة بينهما؟
* أجابته اللجنة بما يلي:
إن ( البصيرة) و(الضريرة) تستويان في العدة، ولافرق بينهما بسبب عاهة من العاهات، فتعتد كل منهما عدة وفاة كاملة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداء من وقت الوفاة، مع عدم الإخلال بواجبات العدة.
والله أعلم.
1/91/79 رجعة المطلقة بعد انتهاء عدتها
[477] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ راسم، وأفاد:
أنه طلق زوجته وهو في حالة غضب بلفظ: (أنت طالق بالثلاث)،
121
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومضى على ذلك مدة أربعة أشهر أو خمسة، ولم يسبق له أن طلق قبل هذه المرة ولا بعدها، ويسأل هل يجوز له مراجعة زوجته الآن؟ مع العلم أنها حاضت أربع مرات من يوم الطلاق إلى الآن.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن زوجته بانت منه بطلقة واحدة بانقضاء عدتها بنزول الحيض ثلاث مرات، وله أن يعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد وولي وشاهدي عدل إن وافقت مطلقته على ذلك، وتعود إليه على طلقتين، وأفهمته اللجنة أنها محرمة عليه حتى يعقد عليها. والله أعلم.
4/4/77(2/71)
خروج المعتدة من بيتها للحج
[478] عرض على اللجنة سؤال السيد/عبد العزيز:
عن حكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج ؟
* أجابت اللجنة:
أنه لا يجوز للمعتدة من الوفاة أن تذهب إلى الحج ما دامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضاً أو غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلا أن تخرج لحاجتها نهاراً، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه. والله أعلم.
122
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7/5/83 خروج المعتدة من بيتها للنزهة
[479] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي:
امرأة توفي زوجها منذ عدة أسابيع وترغب في الخروج إلى البر عدة أيام، وهي مازالت في العدة، فهل يجوز لها ذلك شرعاً؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز لها الخروج من بيتها لقضاء حاجتها لا لغير ذلك من أمور الترفه، أما المبيت خارج بيتها فلا يجوز، إلا إذا كان عليها خوف من المبيت في منزلها وحدها ولم يكن هناك من تأمن به من أقاربها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
5/61/79 خروج المعتدة إلى العمل
[480] عرض على اللجنة سؤال:
يتعلق بأحد بنود قانون الخدمة المدنية، والذي يدور حول عدة المرأة الموظفة، المتوفى عنها زوجها، حاملاً كانت أو غير حامل، وهل يجوز لها الاستمرار في العمل أو الانقطاع طيلة مدة العدة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المتوفى عنها زوجها يُباح لها أن تخرج بالنهار لعملها المعتاد، على ألا تتزين بأي نوع من أنواع الزينة، سواء باللباس أو غيره على أن تبيت في منزل الزوجية الذي كانت فيه عند الوفاة، وذلك مدةَ العدةِ، وهي مدة الحمل لمن كانت حاملاً، أو أربعةُ أشهر وعشرُُ إن لم تكن حاملاً. والله أعلم.
123
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة(2/72)
والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/13ح/84 انتهاء عدة المطلقة
[481] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدّم الاستفتاء الآتي:
لقد تلفظت بالطلاق لوالد زوجتي وأخيها، وهي لم تكن موجودة بعد مشادة كلامية فقدت فيها أعصابي ووعيي، لأنهم يريدون أن يفرضوا عليّ شروطاً لا أقبل بها بتاتاً، وإن زوجتي لم تسمع بكلمة الطلاق، وقد حضر أبوها إلى البيت وخرجت معه إلى بيته. ورجعت أنا إلى الكويت، حيث انتهت إجازتي بنفس اليوم الذي حصلت فيه المشكلة، وقد حاولت استرجاعها، ولكن دون جدوى أمام إصرار وتعنُّت أبيها وأعمامها، وبعد مضي مدة ستة شهور وصلت رسالة تفيد بأنها عادت إلى بيتي في بلدي، وهي الآن تعيش فيه مع أولادها الأربعة؛ وللعلم زوجتي تكون ابنة عمي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقةً واحدة بائنة بينونة صغرى لانتهاء العدة، وترجع له بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
2/77/79 معاشرة الزوجة بعد انقضاء العدة
[482] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود:
وأخبر أنه في أكتوبر 1977م تشاجر مع زوجته، وقال لها: أنت طالق، وبعد مرور أربعة أشهر أرجعها، ثم أوقع عليها طلقتين متفرقتين على فترات متباعدة.
124
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة:
أن عدة المطلقة ثلاثةُ قروء، وبما أن السائل قد أرجع زوجته بعد انتهاء عدتها بدون عقد ومهر جديدين، فإن معاشرته لها بعد المراجعة يعتبر وطء شبهة، ولذلك لا يقع الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته بعد المراجعة الأولى، لأن عقد الزوجية قد انفسخ بانتهاء العدة.
وعلى هذا فيجب على الزوج إن أراد زوجته السابقة أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين. والله أعلم.
4/29ح/84 ما يحل للمعتدة ومايحرم عليها
[483] قدَّمت سَيِّدةُُ إلى اللجنة الاستفتاء(2/73)
الآتي:
سيدة توفي عنها زوجها، وتسأل: هل يجوز أن تضع الحناء على رأسها للضرورة؟ وهل يجوز أن تلبس حجاباً جديداً على رأسها؟ وهل يجوز لها أن تضع بخوراً طبياً؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الحناء إذا كان وضعه للعلاج فلا بأس به، وأما إذا كان للزينة، وهو ما يوضع في اليد أو الرجل غالباً، فلا يجوز في حال العدة، وأما وضع حجاب جديد فجائز، وكذلك البخور الطبي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
125
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12/3ح/84 حضانة الأم الزانية
[484] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الكريم، وقدّم الاستفتاء الآتي:
هل تصلح من ثبت عليها الزنا بإقرارها أن تكون حاضنة لأولادها ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المنصوص عليه شرعاً في جميع المذاهب أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مأمونة في الدين، وتفسير الأمانة في الدين أن لا تكون فاسقة، فإذا كانت الحاضنة فاسقة، فلا يحق لها شرعاً أن تمسك المحضون، سواء كان ولدَها أم لا، وتسقط حضانتها بالفسق لئلا ينشأ الصغير أو الصغيرة متأثرة بسلوكها، فالزانية لا تصلح أن تكون حاضنة. والله أعلم.
4/155/81 حضانة غير المسلمة لابنتها المسلمة
[485] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ حسين، ونصه:
إنني مسلم، وأعيش في مجتمع إسلامي في الكويت، وإن أم طفلتي الوحيدة تعيش في مجتمع ودولة غير إسلامية، وفي بيت غير إسلامي، يُشرب فيه الخمر، ويؤكل لحم الخنزير، وفيه الزنا، وهي لا تعرف عن الإسلام شيئاً، ولا تعمل به، ولكنها تدعي فيه فقط للحصول على الطفلة، فهل في هذه الحالة الطفلة ترجع لي في جميع الأحوال في الشريعة الإسلامية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الشريعة الإسلامية، وهي المعمول بها في دولة الكويت، تحكم
126
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه إذا(2/74)
أراد حضانةَ ابنته وضمّها إليه، فعليه أن يثبت أن أم الطفلة غير ملتزمة بأحكام الإسلام الأساسية، كمجاهرتها بشرب الخمر، وأكلها لحم الخنزير، ومصاحبتها لابنتها إلى دور عبادة غير إسلامية، أو إلى أماكن لهو لا يقرها الإسلام، كمكان يشرب فيه الخمر علناً، أو يرتكب فيه الزنا جهاراً، أو يقدم فيه لحم الخنزير علناً، أو يرقص فيه النساء مع الرجال الأجانب، أو يُلعب فيه القمار، ومن باب أولى إذا كانت تسكن المطلقة بابنتها في منزل ترتكب فيه هذه الأمور أو بعضها، على أن هذه الأمور إذا ثبت أن المطلقة تفعلها أو تفعل بعضها كان من حق الزوج أن يضم ابنته إليه وقايةً لها من الانحراف. والله أعلم.
3/29ح/84 نفقة الحاضنة
[486] حضر إلى اللجنة السيد/ إدريس، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
طلقت زوجتي منذ سنتين، ولي منها بنتان، الأولى عمرها 10 سنوات، والثانية عمرها 7.5 علماً بأنني أنفق على أولادي مصروف التعليم والطعام واللباس، ولكن هي الآن تطالب بالنفقة، فهل لها أم لا ؟
ملاحظة: نرجو أن تكون الفتوى على المذهب الشافعي، لأن أهل الزوجة من أهل المذهب الشافعي.
* وسألته اللجنة بما يلي:
وضًّح ما تريد أن تستفتي عنه ؟
قال: زوجتي المطلقة تريد نفقة لها، وأنا أنفق على الأولاد
127
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعطيهم 100 روبية، وأوفر لهم الملابس وغير ذلك. فهل يحق لها نفقة؟
وبعد أن تبين للجنة أن طلبها هو للتكاليف الكاملة للمحضونين، ولأتعاب الحضانة.
* أجابت اللجنة على السؤال بما يلي:
طبقاً لمذهب الشافعية، يحق للحاضنة أجر على الحضانة، يقدَّر تبعاً لحالة المكلف بالإنفاق وللمتعارف عليه لهذه المهمة في مكان الحضانة، وعليه أيضاً إعطاؤها النفقات الكافية لمن هم في حضانتها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/10ح/84 حق الزوجة بما أنفقته على بيتها برضاها
[487] حضر إلى(2/75)
اللجنة السيد/ عبد اللطيف، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
كان لزوجتي مصاغ (ذهب)، وقد منعتها من لبسه إلا في المنزل، وذلك لأن مناسباتنا في الكويت دائماً مخلوطة بالرجال، ومع الأيام احتجت إلى مبلغ وأردت السلفة من البنك، ولم أقل لها ذلك. وعندها أحست بحاجتي اقترحت من نفسها ولم أعرض عليها بيع الذهب، وتصرفنا بالثمن بعد أن باعت الذهب بنفسها في السوق، والثمن صرفناه على منزلنا وعلى أنفسنا أنا وهي، والآن قد طلقتها طلاق (مخالعة) بعد طلبها، وبعد الطلاق طالبتْ بالثمن مضاعفاً 6 مرات.
السؤال: هل يحق لها مطالبتها بالثمن؟ وهل إذا كان لها الحق هل لها ثمن الذهب وهو جديد، أم بثمن البيع؟ وجزاكم الله خيراً.
128
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابته اللجنة بما يلي:
عليه أن يدفع لزوجته كلاًّ من النفقة ومؤخر الصداق، ولا شيء عليه غير ذلك. والله أعلم.
3/133/80 النفقة على الإخوة
[488] عرض السؤال المقدَّم من رئيس لجنة للزكاة، وهو:
هل المسلم ملزم بالإنفاق على إخوته الذكور والإناث؟
* أجابت اللجنة:
مما لاشك فيه أن الإنفاق على الأقارب أولى وأحق من الإنفاق على غيرهم، ويمكن احتساب الإنفاق على الأقارب غير الأصول والفروع من الزكاة، اللهم إلا إذا كان هناك حكم قضائي بنفقة على القريب، فإن ما قضى به القاضي لا يحتسب من الزكاة، ولا مانع شرعاً من دفع الزكاة إلى فقير محتاج له أخ قادر على الإنفاق عليه. والله أعلم.
8/24ح/84 نفقة الزوجة الغنية
[489] حضر إلى اللجنة السيد/ أنور، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
ما أحقية معاش زوجتي، حيث إنها موظفة، وتقوم بجميع واجباتها المنزلية والعائلية على الوجه الأكمل، فهل لي سلطة على معاشها، أم أنه من حقها لوحدها.
129
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة(2/76)
والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لاحق له في معاشها، لكن لو أعطته شيئاً باختيارها فله أخذه باعتباره هبة، وإنه ملزم بنفقتها. والله أعلم.
5/21ح/83 تقدير الحاجة اليومية للفرد من النفقة
[490] عرض على اللجنة السؤال التالي:
ما هو تقديركم للحاجة الفعلية للفرد في اليوم؟ وهل يجوز قياس قيمة الكفارة، وهي الإطعام، على ذلك؟
* أجابت اللجنة:
إن الأصل في تقدير الحاجة الفعلية للفرد في اليوم مراعاة الظروف الاجتماعية والفردية لكل شخص بحسبه، ويمكن لمتولي الصرف أن يتحرى لمعرفة ما يسد تلك الحاجة، وينبغي في مثل هذه الأمور الاستعانة بأهل الخبرة الموثوق بهم شرعاً.
أما قيمة الكفارة، وهي الإطعام أو الكسوة، فلا يُقاس عليها، ولا تُعتبر ضابطاً للحاجة الفعلية للفرد يومياً؛ لأن هناك حاجات أخرى غير الإطعام والكسوة، مثل: السكن، ونفقات التعليم، والتطبيب.. إلخ.والله سبحانه وتعالى أعلم.
130
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
_________________________________________________________________________________
1/142/81 تبعية الولد لخير الأبوين ديناً
[491] تقدم إلى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الاستفتاء التالي:
تزوجت من امرأة فنلندية، وقد تم الاتفاق عند محام قانوني قبل الزواج بأن أكون المسؤول عن تربية الأطفال الذين سيولدون، وعندما عدنا إلى الكويت لنعيش فيها، كانت زوجتي حاملاً، ولكنها رغبت في الذهاب إلى فنلندا لتكون تحت رعاية والدتها عند الولادة، وأنجبت ابنتنا الوحيدة (سها)، وعادت إلى الكويت، وكانت لنا شقة بعيدة عن أهلي بناء على رغبتها.
وأقول الحق الذي لا يمكن إنكاره بأنني أديت كافة واجباتي الزوجية على نحو يرضي الله ورسوله، فقمت بتسجيل زوجتي كطالبة منتظمة في الجامعة، بناء على رغبتها، وموافقتي لزيارتها المتكررة لأهلها، فقد كنت أتحمل كافة(2/77)
التكاليف، وألبي كافة طلباتها المادية، وكل هذا لكي أخفف عنها شيئا من غربتها.
وفي الشهر الرابع من 1980م ذهبنا إلى فنلندا، وهناك أبدت رغبتها
في إطالة مدة بقائها مع أهلها، وكان لها ما تشاء، ورجعت بمفردي إلى
الكويت بعد أن حجزت لها ولابنتي تذاكر الرجوع بالطائرة، واتصلت بها
مرات عديدة للتأكد من يوم وصولها، ولكنها أخذت تختلق أعذاراً واهية،
ومن بينها خوفها بأن آخذ (سها) منها وأطردها لأنها تأخرت، وأنا وعدتها
عن طريق محام في الكويت بأنه لن يحدث مثل هذا الشيء،ولكن
هيهات، وهنا قررت الذهاب إليها لحل هذه المشكلة، ولكنها رفضت
131
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
_________________________________________________________________________________
مقابلتي وحرمتني من رؤية ابنتي، فاستعنت بمحام لكي يتفاهم معها في الأمر بعد أن باءت محاولاتي بالفشل، ولكنها رفضت التفاهم معه، وهنا اقترح عليّ المحامي بأن أرجع إلى الكويت وأطلقها، وأن أحضر معي ورقة الطلاق، وفيها أسباب الطلاق، وورقة تثبت بأن القانون أو الشرع المعمول به في الكويت يعطيني حق الحضانة مشابهاً في ذلك القانون الفنلندي إلى منتصف شهر مارس 1981م، والذي ينص على أن حضانة الأطفال يرجع لقانون جنسية الأب، وعند عودتي للكويت حصلت على ورقة طلاق مشتملة على أسباب الطلاق.
إن والدة طفلتي غير مسلمة، وتعيش أيضاً في دولة غير إسلامية، لذلك فأنا غير مطمئن على التربية المستقبلية لابنتي، مع العلم أن والدتي على قيد الحياة، وعلى أتم الاستعداد لتربية ابنتي، وأريد أن أحيطكم علماً بما تعانيه ابنتي من سوء الرعاية والعطف، وذلك لعلمي التام أنها تعيش تحت رعاية إحدى دور الحضانة هناك، ولا تراها والدتها إلا بما يعادل ساعتين يومياً، وذلك بسبب ظروف عملها، وهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله، ولا ترضى به نفسي كأب مسلم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الشريعة(2/78)
الإسلامية ـ وهي المعمول بها في دولة الكويت ـ، تحكم أنه إذا تزوج مسلم من كتابية ـ مسيحية أو يهودية ـ، يكون الأولاد ـ الذكور أو الإناث ـ الحاصلون من هذه الزوجية، تابعين للزوج في جميع الأحوال... هذا، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
132
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
_________________________________________________________________________________
2/64/79 زوجة المفقود
[492] عرض سؤال السيد/ عثمان:
والذي يدور حول حكم زوجة المفقود.
* أجابت اللجنة:
أنه لا بد من رفع الأمر للقضاء حتى يحكم بموت الزوج، ثم تعتد بعد صدور الحكم. والله أعلم.
9/22/83 ماهو هو التبني، وما حكمه؟
[493] عرض السؤال المقدم من السيد/ طارق، ونصه الآتي:
ما هو التبني؟ وهل هو حرام أم حلال؟ وهل يورث المتبني؟ وما حكمه؟
* أجابت اللجنة:
التبني هو ادعاء رجل أو امرأة بنوة مجهول النسب، الذي لم يولد على فراش الزوجية.
والتبني حرام، بقوله تعالى: { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم } (1)، ولقوله تعالى: { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا ءاباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً} (2).
____________________________
(1) سورة الأحزاب: الآية 4.
(2) سورة الأحزاب: الآية 5.
133
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
_________________________________________________________________________________
على أن هذا لا يمنع التكفل باللقيط، والقيام بحاجاته على سبيل المعروف، مع معاملته معاملة الأجنبي بالنسبة لزوجة المتكفل وأولاده.ولا توارث بين المتبَنَّى والمتبنِّي.
وحكم التبني أنه باطل ولا أثر له شرعاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
8/66/79 تبني من لا نسب له
[494] عرض سؤال(2/79)
السيدة/ أمينة:
والذي يدور حول أسرة غنية، لم يولد لها ولد، وعاش الزوجان عمراً طويلاً لم يسعدا بميلاد مولود، فتبنيا ابناً. وقبل وفاة الأب بسنتين سجل الابن هذا باسمه، ووافقت الزوجة على هذا القرار، ويدعى الآن رسميا واجتماعياً باسم ذلك الرجل واسم زوجته، وتقول السائلة: إن الله عز وجل قال: {ادعوهم لآبائهم}(1)، فكيف نوفق بين قرار ذلك الرجل ـ الأب المزعوم ـ ، وبين قول الله عز وجل، وهل نأثم إذا سميناه باسم من ادعاه وخالفنا قول الله، أم أن الآية الكريمة جاءت أمراً على الأب المدعي فقط؟
* أجابت اللجنة:
إن تبني ولد ـ ذكراً أو أنثى ـ مع العلم بأنه ليس منه بعقد معتبر شرعاً ولا وطء بشبهة، ولا بعقد فاسد، يعتبر باطلاً شرعاً، ويأثم المتبني،
وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا العمل بأنه قول باللسان لا يستند إلى
____________________________
(1) سورة الأحزاب: الآية 4.
134
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
_________________________________________________________________________________
واقع شرعي، وأن من علم أن الولد ليس ممن تبناه لا يدعوه باسم من تبناه امتثالا لقوله تعالى: { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل(4) ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا ءاباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما(5) } (1).
على أنه ينبغي في هذه الحال أن تعلم السائلة أنه إذا كان هذا الولد ممن يولد مثله لمثل متبنيه، ولم يكن له نسب معروف، أنه يثبت نسبه قضاء، أما ديانة، فلا.
وعلى زوجة المتبني وبناته وأخواته أن يعاملنه كرجل غريب، فيحتجبن عنه ولا يختلين به، لأنه في الحقيقة أجنبي عنهن. وكذلك المرأة لا يجوز لها ادعاء أمومة هذا الرجل. والله أعلم.
5/32/83 ترتيب القرابات بعد الموت
[495] عرض(2/80)
الكتاب المقدم من وكيل وزارة الصحة العامة لوكيل وزارة الأوقاف، ونصه:
" تنص المادة الثالثة، من القانون رقم 7، لسنة 83، في شأن عمليات زراعة الكلى للمرضى المرفق صورته طيه على ما يلي:
يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ )، من المادة
________________________________
(1) سورة الأحزاب: الآيتان 4 و5
135
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
_________________________________________________________________________________
السابقة، الحصول على إقرار كتابي من المتبرع أو الموصي، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل سن المتبرع أو الموصي عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ب )، يجب الحصول على الموافقة على استئصال الكلية من أقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفى.
ولما كانت الوزارة ترغب في تفسير عبارة (أقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفى) من الناحية الشرعية.
لذا، يرجى التفضل بالإفادة عن ترتيب أقارب المتوفى، الذين تؤخذ موافقتهم من الناحية الشرعية، وهل للزوجة رأي في الموافقة أو عدم الموافقة على استئصال كلية الزوج المتوفى في ضوء هذا النص.
* أجابت اللجنة:
أنه لا بد في هذا الموضوع من أخذ رأي الأبناء والبنات، ثم أبناء البنين، ثم الآباء والأمهات، ثم الجد من جهة الأب، ثم الإخوة والأخوات، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام.
وليس للزوج أو الزوجة رأي في ذلك لانقطاع صلة الزوجية بالوفاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
136
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
_________________________________________________________________________________
1/19ح/84 ثبوت النسب من نكاح فاسد
[496] حضر إلى اللجنة السيد/ جاسم، وقدم الاستفتاء الآتي:
والدي تزوج من والدتي في سنة 1955م تقريباً، أنجبت والدتي منه خلال مدة الزوجية سبعة أولاد،(2/81)
حتى تم الطلاق بينهما بعد أن بقيت في عصمته 18 سنة تقريباً.
وخلال هذه الفترة ما قبل الطلاق تزوج من أختها، وبقيت في عصمته حتى وفاته عام 1983م، علماً بأنها أنجبت ولداً وبنتاً غير معروف مكانهما، وثلاث بنات وولداً واحداً.
وطلب إفتاءه في الآتي:
1ـ هل زواج والده بخالته في حالة وجود أمه على عصمة والده يكون باطلاً أم لا؟
2ـ ما أنجبه والدي من خالتي هل يثبت نسبهم منه أم لا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: إن زواجه بأخت زوجته باطل، لأنه جمع بين الأختين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الجمع بين الأختين، فقال في آية التحريم: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} (1).
ثانياً: إن نسب الأولاد من الثانية يلحق بالزوج، وقد نص على ذلك
في كتاب المغني (6/582 ط. الرياض)، حيث قال: "إن ولدت منه
__________________________
(1) سورة النساء: الآية 23.
137
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
_________________________________________________________________________________
إحداهما أو هما جميعاً، فالنسب لاحق به، لأنه إما من نكاح صحيح أو نكاح فاسد، وكلاهما يلحق النسب فيه". ا هـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
8/2/83 نسبة المولود لأبيه
[497] تقدمت إلى اللجنة السيدة/ سعدية، وأفادت بالآتي:
أنا سيدة موجودة في الكويت منذ عام 1982م، وبعد هذا التاريخ دخل زوجي البلاد دون تأشيرة دخول رسمية، ومكث معي لمدة شهرين، وأنا زوجته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلال هذه الفترة حصل الحمل وبعدها سافر، ثم وضعت مولودة، والآن انتهت خدماتي، وحجزت في الطائرة وأردت الحجز لطفلتي، فرفضت وزارة الصحة ذلك إلا بوجود إثبات يدل على أن الطفلة طفلتي، ولا يوجد أحد من الذين جلسنا عندهم خلال هذه الفترة يشهد لي لأنه لا يحملون إقامة صالحة.
* أجابت اللجنة:
الولادة هذه قد حصلت في الفترة الصالحة (شرعاً)، لثبوت النسب(2/82)
متى كانت هناك زوجية سابقة قائمة.
لذا، فإن نسب هذه الطفلة ثابت من زوج هذه السيدة، ولا ينتفي نسب هذه الطفلة من أبيها، إلا إذا نفاه بنفسه شرعاً، وليس لأحد حق نفي هذا النسب سوى هذا الزوج.
وقد نصحت اللجنة السيدة المذكورة أنها إن جاءها ما يدل على رضا
138
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
_________________________________________________________________________________
زوجها بهذه الطفلة، أن تقدم ذلك للجهات الرسمية توكيداً لبراءتها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/35/78 نسب ولد مسلمة تزوجها نصراني
[498] تقدم السيد/ عبدالرزاق، إلى اللجنة:
بوثيقة زواج صادرة من لبنان، جاء فيها أن ابنته (إيمان) تزوجت من ماروني اسمه (أنطوان)، وكان ذلك دون علم أبيها، فلما علم بذلك ادعى الزوج أنه أسلم، فما حكم هذا الزواج؟ مع العلم بأن البنت ولدت منه ولداً، ولم يوجد مع الزوج ما يثبت إسلامه؟
* أفتت اللجنة:
بأن الزواج باطل من أساسه لاختلاف الدين، وأن الولد يتبع أمه في الإسلام، ويجب التفريق فوراً بين الزوجين، ولو أثبت الزوج إسلامه بعد ذلك لا تعود إليه الزوجة إلا بعقد جديد إن وافقت على هذا الزواج.والله أعلم.
* * *
139
كتابُ الأحوَال الشّخصيّة
بابُ: الوصية والأيتام والهبة
2/27ح/84 تنفيذ الوصية
[499] عرض على اللجنة ثانية استفتاء السيد/ عصمت، ونصه:
1ـ توفي والدي رحمة الله عليه.
2ـ كان مشتركاً في صندوق الضمان الاجتماعي.
3ـ لديه زوجة وتسعة أولاد.
4ـ أوصى بصرف الضمان الاجتماعي رحمة الله عليه لزوجته عفاف وأولاده القصر. (مازن، وأحمد، ومحمود)، وهم من الورثة الشرعيين.
الرجاء جزاكم الله خيراً إفادتنا في كيفية صرف قيمة الضمان.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
* أجابت اللجنة بالآتي:
أولاً: إن هذه وصية لبعض الورثة دون البعض.
ثانياً: إن هذه وصية بمعدوم، ذلك أن الوصي لم يكن مالكاً حين الوصية لما أوصى(2/83)
به.
140
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
وبالنسبة للأول فإن الإنسان إذا أوصى لوارثه، فلم يجزها باقي الورثة لم تصح، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وإن أجازها باقي الورثة فهي صحيحة نافذة، وإن أجازها بعضهم دون البعض نفذت في نصيب من أجازها.
وبالنسبة لكون الموصى به لم يكن موجوداً وقت الوصية، فلا يمنع ذلك من صحة الوصية، فإن الوصية بالمعدوم جائزة، فإنه يًمْلَك، فلم يعتبر وجوده وقت الوصية، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، ولو مات إنسان وتجدد له مال بعد موته بأن يسقط في شبكته حين ورثه ورثته، ولذلك قضي بثبوت الإرث في ديته وهي تتجدد بعد موته، فجائز أن تملك الوصية المعدومة حين الإيصاء، وإن أجاز باقي الورثة الوصية نفذت وقسمت على الزوجة والأولاد بالتساوي، لأن الموصي جعلها بينهم بلا تفاضل، والشركة تقتضي المساواة.
هذا، وقد كانت اللجنة أجابت عن هذا السؤال، وبالمراجعة تبين أن الإجابة تقتضي إيضاح بعض الأمور، وبعد الإيضاح أجابت اللجنة بهذا الجواب. والله أعلم.
5/6/83 وصية بأموال وممتلكات مختلفة
[500] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم السؤال الآتي:
هل يجوز تنفيذ هذه الوصية؟
أنا (علي) أكتب هذه الكلمات وأنا في كامل قواي العقلية والجسدية
141
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
ولأن أي أحد لا يعرف ماذا يخبىء له الدهر، أنه في حالة وفاتي أرجو من الأخ محمد أن ينفذ هذه الوصية وهي كالآتي:
أولاً: بالنسبة للوصية التي هي للتأمين تبقى على ما هي عليه دون زيادة أو نقصان.
ثانياً: بالنسبة للبيت وممتلكاته تبقى ملكاً لزوجتي دون منازع.
ثالثاً: بالنسبة للأسهم المشتراه باسم زوجتي تبقى لها، والأسهم المشتراة باسمي توزع حسب(2/84)
الشريعة الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار شقيقتي: فاطمة وأميرة، بأن تأخذ نسبة 20% كل منهما والباقي يوزع.
رابعاً: بالنسبة لقطعة الأرض إذا ما أريد بيعها فالنصف لزوجتي والنصف الآخر حسب الشريعة الإسلامية.
خامساً: بالنسبة لباقي حقوقي في الشركة من رصيد إجازاتي أو أية مكافآت فأرجو أن يتم الآتي:
(أ) يدفع مبلغ/ 400 دينار لعماد ( سداد دين).
(ب) يدفع مبلغ/ 500 دينار لشقيقتي صالحة (سداد دين).
(ج) يدفع مبلغ/ 510 دنانير لعمي أحمد (سداد دين).
(د) يدفع مبلغ/ 175 ديناراً أردنياً للأخ عبدالله ( سداد دين)، والأخ موسى يتكفل بإرساله.
(هـ) يسدد باقي رصيد الجمعيات التي عملتها مع الشركة، والتي عملتها مع الشقيقة أمينة، ومع ابنة الأخ سهام، مع العلم، بأن رصيد الجمعيات كما في 30/11/1982 كالآتي:
142
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
1ـ جمعية الشركة/800 ديناراً.
2ـ جمعية أمينة/160 ديناراً.
3ـ جمعية سهام/ 280 ديناراً.
وفي حالة وجود أية أرصدة أخرى تحول باسم زوجتي أمل.
ويدفع لصاحب الجرايد وغسّال السيارة مبلغ 5 دنانير لكل منهم في الشركة. وفي نهاية المطاف أرجو من الجميع أن يتذكروني بالخير دائماً وأن يزيلوا الزعل بين الإخوة وإن شاء الله يتحقق ذلك.
وسألته اللجنة: مَنْ مِنَ الورثة موجود الآن؟ قال: الزوجة، الأم، أربعة إخوة أشقاء ذكور وأربع أخوات شقيقات. وأخ من الأم.
* أجابت اللجنة ما يلي:
قبل توزيع التركة تؤخذ منها تكاليف القيام بغسله وتكفينه ودفنه، ثم بعد ذلك يقوم الورثة بسداد جميع الديون المستحقة على الميت، وبعده تؤخذ موافقة جميع الورثة في تنفيذ هذه الوصية، فإن قبلوا نفذت وقسم ما يبقى قسمة الميراث، وإن رفضوا تكون كالآتي:
بالنسبة للبند الأول (التأمين) اختارت اللجنة: أن هذا المال مشتبه، وعلى الورثة أن يتخلصوا منه(2/85)
وينفقوه في وجوه الخير.
بالنسبة للبند الثاني فترى اللجنة: أن الزوجة مخيرة إن أرادت أن تأخذ البيت والممتلكات التي في البيت على أن تخصم قيمة ذلك من حصتها في الإرث، أو أن يباع ما في البيت ثم تقسم قيمته قسمة شرعية.
أما البند الثالث فترى اللجنة: أن الأسهم المشتراة للزوجة هي ملك
143
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
لها، أما الأسهم المشتراه باسمه فتوزع على الورثة حسب القسمة الشرعية.
بالنسبة للنبد الرابع ترى اللجنة: أن قطعة الأرض إن بيعت فثمنها يقسم على الورثة كل حسب حصته الشرعية، وعليه فإن للزوجة ربع التركة، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، وللإخوة والأخوات الأشقاء باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
8/10/77 إخراج الوصية قبل تقسيم التركة
[501] عرض سؤال:
عن امرأة ماتت وتركت أختها الشقيقة وأولاد أخوات ذكوراً وإناثاً. وأولاد أخ لأم، ولها وصية بالثلث، فكيف تقسم التركة؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
تخرج الوصية أولاً ثم يكون الباقي من المال للأخت الشقيقة فرضاً وردّاً. والله أعلم.
2/158/81 عدم توثيق الوصية والرجوع عنها
[502] عرض الاستفسار المقدَّم في كتاب من السيد/ محمد، بشأن وصية والده مع صورة للوصية.
يقول في الكتاب: نرسل لكم طيّ كتابنا هذا صورة لوصية المرحوم والتي أوصى فيها بثلث أمواله تصرف في سبيل الله تعالى، على أن يخرج هذا الثلث بعد وفاته من:
144
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
(أ) أمواله المنقولة من بضاعة ونقد وديون على الناس.
(ب) وأمواله غير المنقولة، من العقار الذي يملكه والمحدد على نحو تفصيلي في وصيته.
هذا، ولما كان المرحوم قد تصرف بهذه العقارات المحددة(2/86)
تفصيلياً في وصيته حال حياته بالبيع، عدا المخازن الصناعية الواقعة في منطقة الري؟ باعتبارها أرضا حكومية، ولذا فقد ثار التساؤل عن حكم هذه الوصية بشأن هذه العقارات المحددة تفصيلياً في وصيته، هل يُعتبر تصرفه فيها رجوعاً منه عن الوصية فلا تنفذ إلاَّ بالنسبة للأموال المنقولة والمخازن الواقعة في منطقة الري، كذلك فقد ثار التساؤل عما إذا كانت الإجراءات الرسمية ركناً من أركان انعقاد الوصية فلا يعتد بها إلاَّ إذا كانت موثقة أمام كاتب العدل، أم أنه يكفي تحريرها في ورقة عرفية والإشهاد عليها دون استلزام أوراق رسمية ؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: يدخل في الوصية كل الأموال المنقولة، بما فيها ثَمَن العقارات إن كانت لاتزال عند وفاته نقداً أو ديوناً على الآخرين، أما العقارات المنصوص عليها في الوصية، فإن كانت بيعت بيعاً اختيارياً فيكون ذلك رجوعاً عن الوصية بهذا العقار أو مايحل محله في حياته من عقارات، وأما رجوعاً عن الوصية بهذا العقار أو مايحل محله في حياته من عقارات، وأما إن كانت استملاكاً جبرياً، فإن مايحل محل هذا العقار من عقار آخر يعتبر داخلاً في الوصية.
ثانيا: ولا يشترط شرعاً توثيق الوصية رسمياً، بل الوصية تثبت شرعاً
145
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
حتى بالقول، ويعتبر من يبدل فيها داخلاً تحت وعيد الله سبحانه وتعالى بقوله جل شأنه: { فمن بدَّله بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذَّين يبدلونه } (1).
1/41ع/84 الوصية بالثلث
[503] عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد/ سعد، وهي كالآتي:
س1: أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة لنقود مودعة لدى بنك ربوي ومجمّدة منذ حوالي خمس سنوات ونصف ميلادية، علماً بأن هذه النقود لوالدتي المتوفاة منذ عام 1979، وقد أوصت شفوياً قبل موتها بأن يكون ثلث المبلغ(2/87)
المودع نتصرف نحن ورثتها فيه بما هو خير، وكيف نتصرف في الأرباح والفوائد؟
* أجابت اللجنة:
يجب عزل المبلغ الذي حصل من الربا (الفوائد) على أن ينفق هذا المبلغ كله( وهو الفوائد) في وجوه الخير العامة، ماعدا الصرف على المساجد وطبع المصاحف.
ثم يجب تنفيذ الوصية بإخراج ثلث المبلع الباقي بعد عزل الفوائد وبعد إخراج الزكاة إن علم الورثة أنها لم تكن تخرج الزكاة عن تلك الأموال.
وفي حالة عدم إخراج الزكاة بعد وفاة المورثة فالواجب مايلي:
_________________________
(1) سورة البقرة: الآية 181 .
146
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
إخراج الأموال الربوية ثم إخراج ثلث مابقي بعد ذلك تنفيذاً للوصية، ثم يوزع المبلغ على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، ويكون كل وارث مسؤولاً عن إخراج الزكاة عن ماله في هذه الفترة منذ وفاتها إلى أن وصل إليهم المبلغ.
كما أن عليهم نقل هذه الأموال إلى بنك غير ربوي أو استثمارها في وجه شرعي، على أنه إذا كان تجميد المبلغ بعد الوفاة قد حصل رغم إرادة الورثة، فإنه لا زكاة فيه إلاَّ بعد قبضه عن سنة واحدة فقط.
* * *
س2ـ أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة عن الذهب وشهادات الأسهم الموجودة منذ وفاة الوالدة؟ هل تخرج الثلث من الذهب وشهادات الأسهم؟ وإذا كان يجب إخراج هذا الثلث هل تجب عليه الزكاة وما مقدارها ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت المتوفاة قد أوصت بإخراج ثلث مالها فيجب على الورثة إخراج ثلث الذهب وإخراج ثلث مقدار الأسهم الموجودة يوم وفاتها، أما إذا اقتصرت الوصية على المبالغ المودعة في البنك فالجواب كما تقدم. والله أعلم.
* * *
س3 ـ أرجو الإفادة عن عقار مستأجر لوالدتي وهذا الدخل ( أي
الإيجارات الشهرية) يتم توزيعها بالتساوي على الورثة شهرياً ولم نحتفظ
147
كتاب الأحوال الشخصية /(2/88)
باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
بالثلث المطلوب حسب الوصية الشفوية وذلك منذ تاريخ الوفاة، والاستفسار كما يلي:
هل يجب حصر قيمة الإيجارات منذ تاريخ الوفاة وإخراج ثلث الوالدة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يعرف جواب هذا السؤال من جواب الأول والثاني، فإن كانت الوصية منصرفة إلى ثلث المال كله فعليهم إخراج ثلث العقار وثلث الإيجارات التي حصلت منه منذ الوفاة، وهي ديوان في ذمتهم تصرف مصرف الوصية، أما إن كانت الوصية منحصرة في الأموال النقدية فقط، فلا يجب إخراج شيء عن الإيجارات المتحصلة عن المدة اللاحقة للوفاة. والله أعلم.
5/40ع/84 وصية المريض اليائس
[504] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من / السيد عبد الرحمن، وهو كما يلي:
ماحكم وصية المريض بمرض ميئوس منه يتوقع وفاته؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
وصية المريض مرضاً ميئوساً منه صحيحة مادام عقله سليماً، وتكون نافذة في حدود الثلث، فإن زادت عن الثلث فيتوقف نفاذ مازاد على الثلث على إذن الورثة بعد وفاته. والله أعلم.
148
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
3/19/83 هل يملك الناظر الوصية
[505] حضرت إلى اللجنة السيدة/ سلمى، وقدَّمت الاستفتاء الآتي:
الرجاء من حضرتكم إفتائي حول موضوع ثلث التركة من السيد خالد حيث أوصى لي قبل وفاته بذلك أمام الشهود المذكورين، ومرفق لكم صورة من وصيته لي وموثقة من الجهات الرسمية.
* وقد اطلعت اللجنة على صورة الوصية ونصها الآتي:
حضر لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية ( خالد) وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد ( سلمى) تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد(2/89)
موتي، وأذن الموصي للموصى لها أن توصي من بعدها على الثلث المشار إليه من تثق بديانته وأمانته، وشهد على تعريف الموصي ذلك كل من (راشد وخليفة) وبناء على طلب خالد حرر هذا الإعلام.
وقد أفهمتها اللجنة:
أن هذا الثلث ليس ملكاً لها وإنما تنفقه في وجوه الخير، ويجوز لها
أن تأخذ منه إن كانت فقيرة ولها أن توصي من بعدها من ترى فيه الأمانة والورع بالقيام بإنفاق هذا الثلث على وجه الخيرات. والله سبحانه وتعالى أعلم.
149
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
1/35/83 أخذ أحد الورثة من الوصية
[506] حضر إلى اللجنة السيد/ دخيل، وقدّم السؤال الآتي:
يوجد ثلث متوفى وأنا الابن الأكبر للمتوفى وكل العائلة بذمتي وأنا العائل الوحيد لهذه العائلة وعددها 10 نساء وقيمة الثلث (227) ألف دينار وكل مانملكه هوالبيت الذي نسكن فيه وثمن البيت وتبين أن نصيبي (112) ألف دينار فقط فهل يحل لي أن آخذ من الثلث مبلغ خمسين ألف دينار لكي تساعدني في بناء سكن لي ولعائلتي.
* وبعد أن اطلعت اللجنة على الوصية تبين أنها وصية بإنفاق الثلث في وجوه الخير، وبعد السؤال اتضح أنهم يملكون مايكفيهم وليسوا في حاجة للأخذ من الثلث وبناء عليه.
فلا يحل لهم أخذ شيء منها في هذه الحالة، كما نصحت اللجنة المستفتي بعدم تملك شيء من الوصية وتقوى الله في أمر هذه الثلث. والله سبحانه وتعالى أعلم.
11/21/83 تصرف الوصي فيما تحته من أموال
[507] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يكلف ( الولي، الوصي، القيم، الوكيل) بإعالة من تحتهم؟
* أجابت اللجنة:
أن (الولي، والوصي، والقيم، والوكيل) مكلفون شرعاً بإعالة من تحت رعايتهم من الأموال التي تخص هؤلاء المولَّى عليهم.
150
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام(2/90)
والهبة
_________________________________________________________________________________
والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6/136/81 النيابة عن الموصى على يديه
[508] عرض السؤال المقدَّم من إحدى لجان الزكاة، ونصه:
نود الإفادة بأن لجنة الزكاة في مسجد (ما) تود تطوير وتوسيع أعمال الخير التي تقوم بها، وذلك بعمل لجنة فرعية لإدارة الوصايا بالثلث نيابة عن الغير، حيث تبين لنا في الغالب انشغال الموصى على يديه وأيضاً ربما لايتمكن من معرفة الشخص أوالجهة المستحقة فعلاً.
لذلك تود اللجنة معرفة الحكم الشرعي كتابة عن مدى شرعية نيابتها عن الغير في إدارة هذه الأثلاث، وتقديم كشف حساب سنوي بالمتحصلات والمدفوعات، مدعماً بالمستندات إلى الموصى على يديه.
* أجابت اللجنة مايلي:
إذا وكل الأوصياء لجنة الزكاة في إدارة الوصايا وكالة صادرة عن اختيار، وقامت اللجنة بإدارة الوصايا وتنفيذ رغبات الموصين المشروعة فلا حرج في ذلك. والله أعلم.
7/106/80 التسوية بين الأولاد في العطاء
[509] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ صادق، وعرض الآتي:
يوجد لي ولد بلغ من العمر 46 عاماً وهو منحرف في سلوكه تارك
151
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
لفريضة الصلاة، اللهم إلاّ َقليلاً مايؤدي صلاة الجمعة، وله زوجة عمرها 40 سنة لاتقيم الصلاة، وتخرج بزينتها غير مبالية للحجاب، وأولاده البالغون كذلك لايقيمون الصلاة، وجميعهم مرتكبو جريمة الكذب، ومشكوك في سلوكهم الديني، وسبق أن اشتريت باسمه قطعة أرض، والآن أريد إعطاء أولادي ماعندي من الأموال، فهل يحق لي أن أعتبر ماسجل باسمه بدلاً من إعطائه الآن؟
وبعد مناقشة المستفتي تبين أن هذه الأرض التي سجلها باسم ابنه هي من مرتب الابن نفسه.
* أجابت اللجنة:
يجب على السائل(2/91)
إذا أعطى أحداً من أولاده عطية أن يسوي بينهم في العطاء. والله ولي التوفيق.
8/11/83 هل يميز بين الذكور والإناث من الأولاد في العطية
[510] حضر إلى اللجنة السيد/ يوسف، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
والدي حي يرزق ويريد أن يوزع الميراث على أولاده من البنات والذكور، فهل يحق للبنت أن تأخذ مايأخذه الولد أو نصف مايأخذه؟
وسألته اللجنة بالآتي:
هل أنتم أولاده من امرأة واحدة؟ قال: من امرأتين واحدة متوفاة.
هل وزع أمواله بينكم؟ قال: نعم.
152
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية والأيتام والهبة
_________________________________________________________________________________
هل فاضل بينكم في توزيع المال؟ قال: إنما أعطى البنات نصف ما أخذه الأولاد.
* أجابت اللجنة:
أن الأولى أن يسوي بين أولاده ذكوراً وإناثاً لأن هذا من قبيل العطاء لا من قبيل الميراث والأولى في العطية المساواة بين الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
5/24/83 أكل أموال اليتيم
[511] حضر إلى اللجنة السيد/عادل، وقدّم الاستفتاء الآتي:
ماهو حكم أكل مال اليتيم، وما هو الواجب على الوارث لهذه الأموال الحرام ؟.
* أجابت اللجنة:
أن أكل مال اليتيم حرام بنص القرآن الكريم لقوله تعالى: { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً }(1)، والواجب على من ورث مالاً يعلم أنه ليتيم أن يرده إلى صاحبه لأنه لايعتبر من التركة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
____________________________
(1) سورة النساء: الآية 10 .
153
154
كتاب الجنايات والحدود
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ : الديَّة.
* بابُ : القتل.
* بابُ : التعزير.
* بابُ : الزّنا واللّوَاط .
* بابُ : السّجن والعقوبة.
155
156
كتاب الجنايات والحدود
بابُ: الديَّة
6/7/77 أخذ دية الولد
[512] عرض على اللجنة سؤال السيد /محمود،
هل يحل له أخذ دية(2/92)
ولده الذي توفي في حادث سيارة؟ وهل أكل الدية حرام؟
* أجابت اللجنة:
بأنه لا حرج عليه شرعاً في أخذ دية ابنه والأكل منها لقوله تعالى:
{ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } (1). والله أعلم.
7/79/79 أخذ الدية من شركة التأمين
[513] عرض سؤال السيد / عبد العزيز، والذي يقول فيه:
توفي ابني بحادث سيارة وستقوم شركة التأمين بدفع الدية لي، فهل
ــــــــــــــ
(1) سورة النساء: الآية 92 .
157
كتاب الجنايات والحدود/ باب الدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز لي أخذها من هذه الشركة أم لا؟
* أجابت اللجنة:
أنه لا مانع من أخذ الدية من شركة التأمين. والله أعلم.
5/191/82 تقسيم دية المقتول على الورثة
[514] عرض الاستفتاء المقدم من مكتب المحامي مبارك،
والذي يطلب فيه قسمة الدية الشرعية، المقررة قيمتها بستة آلاف دينار كويتي على ورثة المجني عليها (هيا)، وهم والدتها وشقيقاها، وزوج المجني عليها المتهم بقتلها خطأ، السيد ماهر.
* أجابت اللجنة:
أن الدية تقسم قسمة الميراث، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعاً، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
5/59/79 دية الجنين
[515] عرضت الرسالة المقدَّمة من السيد/ جعفر:
حيث ذكر في رسالته أن زوجته (رجاء) قد وقع لها حادث سيارة
158
كتاب الجنايات والحدود/ باب الدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي حامل في شهرها الرابع، ونتيجة هذا الحادث أجهضت توأمين، وبعد مرور عدة أيام توفيت الزوجة. وقد ادعى في الرسالة بأن شركة الكويت للتأمين قد أعطته دية الزوجة مقدارها 6000 دينار كويتي(2/93)
ولم تعطه دية التوأمين. ويسأل إن كان له حق شرعاً في طلب دية التوأمين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن لكل واحد من التوأمين نصف عشر الدية. وبما أن الزوجة قد توفيت بعد إسقاطها فإنها ترث من ديتهما، ثم يرثها الزوج وغيره من ورثتها بعد وفاتها. والله أعلم.
2/42ع/84 مقدار الدية
[516] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد /صبحي، وهو كما يلي:
لقد توفيت زوجتي على أثر حادث دهس سيارة، وقد أخبرنا بأن هناك تعويضاً عن أبناء المتوفاة وعن حالتهم النفسية إضافة إلى الدية، فما شرعية ذلك؟ كما أنه كان للمتوفاة حلياً وقد فقد بعضه أثناء الحادث، فهل على صاحب الحادث ضمان ما فقد؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما يستحقه ورثة المقتول خطأ هوالدية الشرعية، والتقدير الشرعي لها هو ألف مثقال من الذهب الخالص ويساوي 4.250 كيلو جرام فيستحق من النقود المحلية قيمة ذلك المقدار من الذهب، وعليه فإذا كانت الدية تدفع بمقتضى القانون
159
كتاب الجنايات والحدود/ باب الدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطبق في ذلك يجوز شرعاً أن يؤخذ ما يكملها بأي اسم كان لأنها حق شرعي ولا يجوز أخذ زيادة على ذلك.
أما ما ضاع من حلي بسبب الحادث، فإن كان ضياعه نتيجة وقوع الحادث وفي خلاله فإنه مضمون على الجاني، أما إن أخذ فيما بعد فيكون ضمانه على من يثبت بالتحقيق أنه هو الذي أخذه. والله أعلم.
* * *
160
كتاب الجنايات والحدود
بابُ: القتل
5/93/79 قتل الجنين المشوه
[517] عرض السؤال المقدَّم بواسطة السيد / مانع، ونصه:
امرأة حامل في شهرها السادس ومرض أحد أولادها بالحصبة الألمانية وانتقل الميكروب إلى الأم الحامل، وبفحصها قرر الأطباء أن الميكروب انتقل أيضاً إلى الجنين، كما قرروا أن الجنين المصاب بهذا المرض سيولد مشوهاً، وأشاروا على والديه بإسقاطه. وفعلاً تم إسقاط الجنين بهذا السبب.
فما حكم إسقاط جنين بهذا السبب؟ وهل على(2/94)
والديه دية أو كفارة؟
أو هما معاً؟ وما مقدارهما ؟ ولمن تدفع الدية ؟
* أجابت اللجنة:
أنه يحرم إسقاط هذا الجنين ولو كان مشوهاً ما دام أنه لا خطر على حياة الأم.
والغرة على من باشر الإجهاض وهي نصف العشر أي ما يعادل 5% من الدية الكاملة.
161
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويحرم الأب والأم من الميراث لأنهما أذنا في إسقاطه وينتقل الميراث إلى من بعدهما. والله أعلم.
4/196/82 البراءة من القتل الخطأ تعفيه من الكفارة
[518] عرض الاستفتاء المقدَّم من السيد / فلاح، والذي يفيد فيه بالآتي:
كان لدي فرس وقد رغب أحد أصحابي ركوبها فصرفته عن ذلك لكبر سنه، فأصر عليّ بعد أن ركبها ثلاث أشواط سقط من نفسه ومرض أحد عشر يوماً في المستشفى ثم مات، وقد طرحت القضية على التحقيق واعتبرت بريئاً من الناحية الجنائية، ولكنني أريد أن أؤديَ شيئاً لأولاد ذلك الشخص فهل علي شرعاً شيء محدد؟ وهل لو دفعت لهم شيئاً من المال بقدر الدية تبرعاً لأولاده فهل ذلك جائز؟ وما مقدار الدية الشرعية ؟
سألته اللجنة: هل كان عقله حاضراً وقت ركوب الفرس؟ فقال: نعم كان رجلاً سليماً وطيباً.
* أجابت اللجنة:
أنه لا مسؤولية على المستفتي شرعاً بناء على ما ورد في إفادته، كما لايترتب في ذمته أي مسؤولية جنائية أو مدنية، ولايلزمه دية ولا كفارة، فإن تبرع بشيء فذلك من قبيل الإحسان، { ما على المحسنين من سبيل } (1)، كما أخبرته اللجنة بأن مقدار الدية الشرعية يساوي قيمة أربعة
ـــــــــــــــ
(1) سورة التوبة: الآية 91 .
162
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيلو غرامات وربع من الذهب الخالص. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/44ع/84 هل تلزمني الكفارة عن قتيل بسبب خطئه في
قيادة سيارته
[519] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد /محمد ، ونص الاستفتاء(2/95)
كالآتي:
لقد وقع حادث تصادم بيني وبين سيارة أخرى وتوفي على أثرها قائد السيارة الأخرى وبعد ذلك وأمام التحقيق تبين أن الخطأ على قائد السيارة الأخرى وأن لا شيء عليّ، ثم بعد ذلك سمعت بأن عليّ كفارة وهي صيام عدة أيام، لأنه قتل وقع بالخطأ فما مدى صحة هذا القول أي هل يلزمني صيام بما حصل؟ علماً بأن الخطاً كان من قائد السيارة الأخرى حيث إنه قد تجاوز إشارة المرور بالخطأ وهذا ثابت في التحقيق، أفتونا مأجورين.
وقد طلبت اللجنة حضور المستفتي فحضر وسألته اللجنة كالآتي:
ـ هل كانت الإشارة مقفلة ثم انطلقت بسيارتك عند فتح الإشارة؟
فأجاب بأنه رآها خضراء حين وصل إليها فاستمر في سيره ولم يتوقف.
ثم سألته اللجنة هل كان بإمكانك رؤية السيارة المخالفة وتفادي الاصطدام؟
163
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فأجاب بأن هناك أبنية تمنعه من رؤية تلك السيارة.
ثم سألته اللجنة كيف تم الاصطدام بين السيارتين؟
فأجاب كنت متجهاً إلى الأمام فجاءت السيارة المخالفة من اليمين متعامدة مع سيارتي وارتطمت مقدمة تلك السيارة بالجانب الأيمن من سيارتي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بناء على هذه الأجوبة تبين للجنة أنه لم يصدر من المستفتي أي فعل أدى إلى تلك النتيجة، وأن المسؤولية كاملة على القتيل في هذا الحادث، لأن الفعل الذي أدى إلى موته صدر منه وحده.
وعليه فلا يلزم المستفتي كفارة في هذه الحال. والله أعلم.
5/4/83 إعدام تاجر المخدرات
[520] عرض الاستفتاء المقدَّم من /الشيخ محمود، ونصه:
هل يجوز شرعاً الحكم بإعدام تاجر المخدرات إذا عاد إلى الاتجار فيها بعد أن حكم عليه مرة بسبب ذلك، وهل يعتبر من الذين يسعون في الأرض فساداً، فينطبق عليه قول الله تعالى: { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً } (1) الآية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز إعدام تاجر المخدرات ولوعاد(2/96)
إلى الاتجار فيها
ــــــــــــــــ
(1) سورة المائدة: الآية 33.
164
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاَّ الله وأني رسول الله إلاَّ بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه، ولكن إذا رفع السلاح فى وجه الدولة أو المواطنين في حال معارضته على هذا العمل، حينئذ يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا تحققت شروط الحرابة. والله أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
1/4ع/84 قتل المريض شفقة عليه
[521] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من /لجنة خيرية، بواسطة أمين السر بالتعاون مع جمعية الأطباء المسلمين في جمهورية جنوب أفريقيا طالبة إبداء الرأي فيها نظراً لما يواجهه الأطباء المسلمون في مختلف بقاع الأرض من مشاكل بسبب عدم وجود فتاوى إسلامية حول هذه المواضيع والأسئلة كالآتي:
القتل بدافع الرحمة (الشفقة)
هل القتل بدافع الرحمة بالطريقة الإيجابية مسموح به في الإسلام قياساً على قتل الحصان الميؤوس من شفائه بما يسمى (رصاصة الرحمة)؟
وهل مسموح القتل بدافع الرحمة بالطريقة التلقائية بفصل أجهزة التنفس ونحوه أو بترك معالجة المرض بشخص ميؤوس من شفائه؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
القتل بدافع الرحمة بالطريقة الإيجابية المذكورة حرام شرعاً، ومن
165
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
_________________________________________________________________________________
أمثلة ذلك: إعطاء المريض بالسرطان الميؤوس طبياً من شفائه جرعة قاتلة (فوق السموح بها) من مخدر قوي حتى تتوقف أنفاسه، وليس من ذلك فصل جهاز التنفس الصناعي عن مريض ميؤوس طبياً من شفائه وقد سبق للجنة أن أجابت في هذا الخصوص بما يلي:
إن التخلص من هذا المريض بأية وسيلة محرم قطعاً ومن يقدم عليه يكون(2/97)
قاتلاً عمداً لأنه لايباح دم امرىء مسلم، صغيراً أو كبيراً صحيحاً أو مريضاً، إلا بإحدى ثلاث حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلاَّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة ". أخرجه البخاري، وهذا ليس من هؤلاء الثلاثة، والنص القرآني قاطع في ثبوته ودلالته أن قتل النفس محرم قطعا لقوله تعالى: { ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقِ } ويشترك في الإثم والعقوبة من أمر بهذا أو حرض عليه، وقياس حال هذا على الحصان الميؤوس من شفائه فيه امتهان لكرامة الإنسان إذ الحصان يجوز ذبحه حتى ولو كان صحيحاً بخلاف الإنسان فإنه معصوم الدم، ووصف الرصاصة القاتلة للحصان برصاصة الرحمن وصف لم يقم عليه دليل شرعي فكيف نسمي الحقنة القاتلة للإنسان بهذا الاسم، وأما بالنسبة للمريض بمرض ميؤوس منه إذا
طرأ عليه مرض آخر قابل للعلاج ويؤدي للوفاة إذا أهمل، فإنه ينطبق عليه
الحكم الأصلي للتداوي وهو عدم الوجوب من جهة الشرع، لأن حصول
_______________________________
(1) سورة الأنعام: الآية 151.
166
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
_________________________________________________________________________________
الشفاء بالتداوي أمر ظني، وهو مطلوب على سبيل الترغيب لا على سبيل الوجوب أما من جهة التعليمات الطبية والقرارات الرسمية المنظمة لها فيجب شرعاً العمل بما تقضي به فيما لايتنافى مع الشرع. والله أعلم.
3/127/80 كفارة القتل الخطأ بالسيارة
[522] تقدّم إلى اللجنة السيد/ فيصل، وقدَّم السؤال الآتي:
رجل قاد سيارة بسرعة 120 كيلو متراً في طريق حدود السرعة فيه 100 كم، وكان في السيارة خمسة أطفال وخمس نسوة، وفي أثناء الطريق انفجرت العجلة الخلفية من جهة السائق فخفف السرعة، وبعد قليل انفجرت الخلفية والأمامية فجأة مما أدى إلى(2/98)
نزول السائق على الرمل فانقلبت السيارة مرتين، ونتج عن الحادث وفاة طفلتين، الأولى تبلغ من العمر شهراً ونصفاً، والثانية ستة أشهر وامرأة كبيرة السن، وقد قرر الأطباء أن سبب وفاة المرأة الكبيرة هو الخوف لا الحادث، وقرر المرور أن الحادث وقع عن خطأ من السائق، وأن الإطارات كانت من النوع الجيد.
والسؤال هو:
ـ ماالحقوق التي تجب على السائق شرعاً؟
* أجابت اللجنة:
أن ماوقع يعتبر من القتل الخطأ، ويجب على المتسبب في ذلك
الدية لأهل الميت، إلاَّ أن يعفو عنها، وعليه أيضاً كفارة القتل الخطأ،
وهي عتق رقبة عن كل نفس، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين دون
167
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
_________________________________________________________________________________
انقطاع، عن كل نفس، علماً بأن يوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى تقطع التتابع، والله أعلم.
2/33ع/84 دية وكفارة القتل الخطأ
[523] عرض على اللجنة السؤال المقدّم من السيد/ إبراهيم، ونصه كالآتي:
سبق أن حصل معي منذ مدة حادث دهس راح ضحيته رجل غير مسلم، وسجل قضية بهذا الحادث، وقدمت إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها ببراءتي من الحادث على اعتبار أنني لا أتحمل أدنى مسؤولية فيما حصل، حيث إن سرعتي كانت أقل من السرعة المقررة بسبب الازدحام، ولأن تصرفات المتوفى وسط الشارع وتردده في قطع الطريق هوالذي أدى إلى وقوع الحادث، وقمت بالصيام لمدة ثلاثة أيام مبتدئاً بكفارة الصيام لمدة شهرين ولكني انقطعت حيث أفادوني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عندما سألتهم بالهاتف بعدم وجوب الكفارة، إلا أن ضميري لايتوقف عن التأنيب والخوف من عقاب الآخرة على اعتبار أنني أزهقت روحاً بشرية.
لذا أرجو التكرم وإفادتي هل تجب الكفارة ونوعها، في هذه الحالة وفي حالة وجوبها ماهي شروط الكفارة في عتق الرقبة أو الصيام لمدة شهرين؟ وما قيمة مايدفع في دية(2/99)
غير المسلم هل هو جميعها أو نصفها أو ثلثها وجزاكم الله خيرا؟
168
كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة:
أن على السائل كفارة وهي: عِتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ونظراً لعدم وجود الرقاب لإلغاء الرق دولياً فإنه تنتقل الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين.
أما بالنسبة للدية فاللجنة ترى:
أنها كدية المسلم ومقدارها بالذهب ألف مثقال ذهباً أي ماوزنه (250ر4) كيلو جراماً ويمكن أن تدفع بالعملات الورقية المتداولة بسعر يوم وقوع الحادث، والله أعلم.
5/191/82 هل يرث الزوج القاتل خطأ
[524] عرض الاستفتاء المقدم من المحامي/ مبارك.
والذي يطلب فيه قسمة الدية الشرعية، المقدرة قيمتها بستة آلاف دينار كويتي على ورثة المجني عليها (هالة)، وهم والدتها وشقيقاها، وزوج المجني عليها المتهم بقتلها خطأ.
* أجابت اللجنة:
أن الدية تقسم قسمة الميراث، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعاً، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
169
كتاب الجنايات والحدود
بابُ : التعزير
5/50/78 التعزير بأخذ المال
[525] عرض السؤال المقدم من السيد/ نجيب عبد اللطيف، ونصه،
هل يجوز للبلدية الاستيلاء على الحيوانات السائبة في الشوارع؟ وهل يجوز بيع هذه الحيوانات بالمزاد؟ وهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات السائبة التي استولت عليها البلدية.
* أجابت اللجنة:
أنه إذا كان صاحبها معروفاً لايجوز بيعها إلاَّ برضاه، وترد إليه وتحصل منه الغرامة، أما إذا لم يعلم صاحبها تجرى عليها أحكام اللقطة،فمن تعرف عليها ردت إليه بعد تحصيل ماأنفق عليها، أما إذا لم يعرف صاحبها بقيت(2/100)
مدة إلى أن يغلب على الظن أن لايطلبها أحد، ثم تباع ويحفظ ثمنها إلى فترة يغلب معها أن لايطلبها أحد، ثم تنفق هذه الأموال بعد ذلك في المصالح العامة، والله أعلم.
* * *
170
كتاب الجنايات والحدود
بابُ : باب الزّنا واللّواط
2/129/80 اللواط بالحيوان
[526] حضر إلى اللجنة السيد/ راكب، وقدَّم السؤال الآتي:
وجدت شخصاً يعمل الفاحشة في ناقة لي، وكنا نشرب أنا وأولادي من لبنها، وقد حصلت الكراهية لاقتنائها بعد الحادث، فما حكم الإسلام في الجاني؟ وكيف نتصرف في الناقة؟ وهل يلزم الجاني ثمن الناقة؟ وإذا دفع ثمنها فهل يجوز لي أن أنفقه على أولادي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يرى جمهور الفقهاء أنه لايجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه الفاحشة وهذا ماتؤيده اللجنة، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع الانتفاع، ولايحرم لحمها إذا ذبحت، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، والذي يتولى تعزيره إنما هو ولي الأمر. والله أعلم.
171
كتاب الجنايات والحدود / باب الزنا واللواط
_________________________________________________________________________________
5/71/79 العقد على حامل من الزنا
[527] عرض سؤال السيد / محمد ، وهو:
ماحكم العقد على امرأة حامل من الزنا تبين حملها؟ وإذا كان العقد غير صالح فهل يجدد بعد الوضع علماً بأن العاقد لم يمسها مدة الحمل؟
* أجابت اللجنة:
بعدم صحة العقد على المرأة الحامل من الزنا، ويجدد العقد بعد الوضع. والله أعلم.
* * *
172
كتاب الجنايات والحدود
بابُ: السجن والعقوبة
4/46ع/84 الشفاعة في الحدود
[528] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله، ونصه كالآتي:
أرجو منكم بيان الحكم في مسألة التوسط للإفراج عن شخص ارتكب جناية شرعية كالزنا أو السرقة مثلاً، وهل يصح أن يدافع عن هذا الشخص المذنب؟ أما إذا كانت دولة الإسلام قائمة بأمر الحدود فنحن نعلم أنه لايجوز التوسط في ذلك(2/101)
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أما الآن فحكم الحدود غائب عن الساحة الإسلامية فنرجو منكم الإفادة في ذلك وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز الشفاعة (التوسط لإلغاء العقوبة أو لتحفيفها) في كل جريمة اعتبرتها الشريعة من جرائم الحدود بعد أن ترفع إلى الحاكم ( السلطة القضائية) ولا عبرة بتغيير العقوبة من حدّية إلى تعزيرية في القوانين الوضعية. والله أعلم.
173
كتاب الجنايات والحدود / باب السجن والعقوبة
_________________________________________________________________________________
7/50/78 لقاء السجين بزوجته داخل السجن
[529] عرضت الرسالة المقدَّمة من / أحد السجناء، المحالة إلى اللجنة من جريدة يومية حيث يقترح صاحب الرسالة أن تقوم وزارة الداخلية بتخصيص أيام أو أوقات معينة، يجتمع فيها السجين بزوجته، ويعاشرها معاشرة الأزواج، ويسأل إن كان هناك أي ممانعة شرعية في ذلك.
* أجابت اللجنة:
أن هذا اتجاه حسن لما فيه من صيانة الزوجات من الوقوع في الإثم، وكذلك صيانة المسجونين عن الانحرافات الخلقية، وليس هناك مانع شرعي من الأخذ بهذا المبدأ، بل بالعكس، الإسلام يشجع على ذلك، مع اتخاذ اللازم من إيجاد الوسائل التي تكفل الخلوة الصحيحة بين الأزواج والزوجات، وإعطاء الفرصة الكافية. والله أعلم.
* * *
174
كتاب الحظر والإباحة
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ: أحكام المرأة .
* بابُ: الغناء والموسيقى.
* بابُ: الاحتفالات والمسرح .
* باب: الرّسم والتصوير.
* بابُ: الأطعمة والأشربة والذبائح .
* بابُ: التدخين والمسْكرات .
* بابُ: القمار والألعاب والمسابقَات.
* بابُ: الملكية والتملّك .
* بابُ: البدعة.
* بابُ: التعليم.
* بابُ: خصَال الفطرة .
* بابُ: اللباسُ والزينة.
175
176
كتاب الحظر والإباحة
بابُ: أَحْكَام المَرْأة
3/114/80 سفر الطالبات دون محرم في رحلة(2/102)
دراسية
[530] عرض السؤال المقَّدم من / الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ جامعة الكويت، ونصه:
قسم الجيولوجيا في جامعة الكويت اشترط على طلابه وطالباته دراسة حقلية كشرط للنجاح في السنة الأخيرة، وهي رحلة مختلطة إلى الخارج في عدد مختلط يصل إلى 30 ـ 35 طالباً وطالبة، ومدة الدراسة خمسة أسابيع نبيت ليلاً في فنادق العاصمة، ونقضي النهار في الصحراء في معسكر عمل للاطلاع على أنواع الصخور، ونعود مساءً ثانية، ولما كنا نحن الطالبات لا نستطيع توفير المحارم معنا، فإننا نطلب منكم حكم الله في هذا السفر، ونحن وقّافات عند حدود الله، حتى لو استدعى ذلك خسارة الشهادة، فإن خسارة الدنيا أهون من خسارة الآخرة، علماً بأن الدفعات السابقة لنا تخرجت دون اشتراط هذا الشرط، وعلماً بأن القسم بإمكانه أن يستعيض عن الرحلة بعينات وصور وإن كان ذلك ليس بمستوى المعاينة العملية.
177
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا أمكن الاستغناء عن هذه الرحلة ـ وهو ما يفهم من الاستفتاء ـ وجب عدم سفر الفتيات ولا سيما أن الجامعة استغنت عن هذه الرحلة في الدفعات السابقة، ولا عبرة بأن الأحسن هو القيام بهذه الرحلة، لأنه يمكن الاستعاضة عن ذلك بعد التخرج ببحوث تكون الضمانات فيها كافية بالنسبة إلى المتخرجات.أما إذا كانت هناك ضرورة لا محيص عنها فلا بد من توفير جو آمن يحفظ للطالبات كرامتهن، ولا يخدش حياءهن، ولا يكون هناك اختلاط ، لا في المبيت و لا في أثناء العمل الذي يستلزم ـ أحياناً ـ كشف الذراع أو الساق وهو أمر محرم قطعاً. والله أعلم.
3/115/80 سفر المرأة إلى بلد آخر بدون محرم لحاجة
[531] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بلدها إلى بلد آخر بدون محرم ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت هناك حاجة وكانت مع صحبة(2/103)
صالحة، وكان هناك ضمانات للمحافظة عليها فلا بأس بسفرها من غير محرم. والله أعلم.
1/12ع/84 تسافر إلى أهلها بمفردها بالطائرة
[532] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مواطن مسلم مقيم بالنرويج، وهذا نصه:
178
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
هل يجوز لزوجته أن تسافر بمفردها من النرويج متوجهة إلى أهلها في المغرب ؟
مع العلم بأن المسافة في الطائرة لن تستغرق أكثر من عشر ساعات
( من الصباح إلى المساء ) وأنها لن تبيت إلاَّ في بيت أهلها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المَحْرَمَ أو الزوج يشترط أحدهما للمرأة لحالة السفر فقط ( ولا يشترط تواجده في بلد إقامة المرأة ) ومع ذلك إذا تعذر أو شق أن يصحبها في حالة السفر زوج أو محرم وكان السفر مأموناً ( كما هو الحال في السفر بالطائرة في رحلة مباشرة من بلدها الأصلي إلى بلد العمل أو عسكه مع تقليل تعرضها للانفراد وذلك بأن يصحبها الزوج أو المحرم إلى مطار المغادرة، ويتلقاها أحدهما في مطار الوصول ) ولا تزيد مدة السفر عن يوم وليلة، فإن سفرها حينئذ يكون مباحاً.
ولذلك تجيب اللجنة بخصوص الحالة المذكورة في السؤال أن ذلك لابأس به. والله سبحانه وتعالى أعلم.
6/16ع/84 هل تسافر الطالبة الجامعية دون محرم
[533] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ مبارك، ونصه كالآتي:
هل يجوز للطالبة الجامعية أن تسافر في رحلات علمية أو سياحية خارج البلاد سواء إلى الدول الأوروبية أو غيرها، (دون محرم) ؟
179
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
وماحكم الجمعيات العلمية في الجامعة التي تيسر لهن السفر ولا تشترط عليهن اصطحاب المحرم ؟
* أجابت اللجنة:
نهت الشريعة عن سفر المرأة سفراً طويلاً ما لم يكن معها زوجها أو ذو(2/104)
محرم منها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلاَّ ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها)، وهذا حرص من الشريعة على صيانة المرأة درءاً للفتنة عنها، ولضمان عدم تعرضها لما يخدش عرضها أو يمتهن كرامتها ولا يجوز مخالفة هذا الحكم الشرعي إلاَّ في حالات الاضطرار كمن توفي محرمها في السفر وأرادت العودة إلى بلدها، أو للمعالجة من مرض شديد لا بد لها من السفر لأجله وليس لها زوج أو محرم، وقد يكون مما تحتاج إليها المرأة، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة ولكن تقدر بقدرها، وتعتبر ذلك حكماً استثنائياً ينبغي الاحتياط في تطبيقه على أن يراعى أخذ الاحتياط في شأن السكن والتنقل، وأثناء الدراسة يجب اتخاذ الملابس الشرعية المحتشمة. والله أعلم.
10/41/83 سفر المرأة الخادمة بدون محرم
عمل الخادمات غير المسلمات في البيوت
[534] عرض السؤال المقَّدم من السيد / ماجد، وهو:
نظراً لتطور الحياة المعيشية هنا في الكويت وما نشأ عنه عن حاجات
180
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
جديدة للمسلم مثل الحاجة إلى خادمة أو مربية لبيته، ونظراً لعدم توفر مثل هؤلاء النسوة من أهل هذه البلاد يضطر بعض المسلمين إلى إحضارهن من خارج هذه البلاد دون اهتمام إلىعقائدهن فيحضرون البوذيات والنصرانيات وكلهن مشركات، ونظراً للمخاطر الجسيمة التي تنتج عن إحضار مثل هؤلاء من نشر عقائدهن بين أطفال المسلمين مع نشر فسادهن علاوة على ما يتحمله الشخص الذي أحضرهن من إثم لمخالفته نصوص الشريعة الإسلامية التي حظرت دخول مثل هؤلاء إلى الكويت لأن هذه البلاد جزء من الجزيرة العربية، والأحاديث الصحيحة المتواترة، تؤكد ضرورة إبعاد مثل هؤلاء المشركات. ثم إن تواجدهن يؤدي(2/105)
أيضاً إلى انتشار الكنائس المرخصة والسرية، كل هذه الأخطار تنتج عن إحضار مثل هؤلاء النسوة. ومن ناحية أخرى فإنه في إحضار المرأة المسلمة نجد أن الشرع أيضاً لايُجَوِّزُ إحضارهن إلاَّ مع الزوج أو محرم لها. وقد أكدت أيضاً الأحاديث الصحيحة المتواترة هذا الحكم، ونظراً لصعوبة إحضار مثل هذا الشخص من ناحية صعوبة سكنه في البيت مع الأسرة المستقدمة للخادمة إضافة إلى تشدد قوانين الإقامة هنا بالنسبة لإحضار مثل هؤلاء الأشخاص عند حضورهن مع تلك النسوة. لذا نرجو من الإخوة أعضاء اللجنة إفادتنا بالموقف الشرعي حول هذا الموضوع وذلك لرغبتنا في تبني إحضار النساء المسلمات ليحللن مكان المشركات لوقف المخاطر التي تشكل خطراً على المسلمين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا شك أن الاقتصار على إحضار الخادمات المسلمات أقرب لروح
181
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
الشريعة وأسلم من المحاذير التي أشار إليها المستفتي.
وأما بالنسبة لطريقة إحضارهن فإن المحرم أو الزوج يشترط أحدهما لحالة السفر فقط ولايشترط تواجده في بلد إقامة المرأة ومع ذلك إذا تعذر أو شق أن يصحبها في حالة السفر زوج أو محرم كان السفر مأموناً (كما هو الحال في السفر في الطائرة في رحلة مباشرة من بلدها الأصلى إلى بلد العمل مع تقليل تعرضها للانفراد وذلك بأن يصحبها الزوج أو المحرم إلى مطار المغادرة ويتلقاها مخدومها في مطار الوصول)، ثم يحصل التحرز من الخلوة الشرعية بأجنبي طيلة تواجدها في ذلك البلد سواء كان مخدومها أو غيره. فقد اختارت اللجنة أن ذلك لا بأس به. والله أعلم. وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
4/26ع/83 حج المرأة بلا محرم
[535] عرض على اللجنة السؤال المقَّدم من السيد / عتيق، ونصه
كالآتي:
هل يصح أن تذهب ابنتي التي لم تحج فرضها إلى الحج مع أمها وأختها(2/106)
الكبيرة ومع زوج هذه الأخت علماً بأن لابنتي محارم لا يستطيعون الذهاب معها في هذا العام وقد يستطيعون فيما بعد. فما هو الرأي الشرعي في ذلك، هل تذهب أم لا؟ وفقكم الله.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان بعد حين تستطيع أن تذهب مع محرم تؤخر ذهابها، وأما
182
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
إذا كانت تخشى ألا يتيسر لها محرم فيجوز وليس واجباً عليها الذهاب.
والله أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه وسلَّم.
3/28ع/84 أقل السن لمحرم المرأة في السفر
[536] عرض على اللجنة السؤال المقَّدم من السيد / محمد، ونصه
كالآتي:
أريد إرسال زوجتي مع ابني البالغ من العمر 15 سنة كمحرم لها، وابنتي البالغة من العمر عشرين سنة، وهناك من يعترض على ذهابهم للحج، فأرجو إفتائي بذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الشاب البالغ من العمر خمس عشرة سنة، إذا سافر مع أمه أو أخته إلى الحج يتحقق به المحرم المطلوب شرعاً لسفر المرأة، وبناء عليه فلا مانع شرعاً من سفرهما معه. والله أعلم.
34/15ع/84 دخول الحائض إلى المسجد
[537] عرض على اللجنة السؤال المقَّدم من السيد / مدير إدارة المساجد، وهو كالآتي:
هل يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه، إذا كان الغرض هو التعليم وحفظ القرآن وسماع الدروس الدينية ؟
183
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للحائض والجنب أيضاً دخول المسجد للمكث فيه سواء كان لغرض التعليم ونحوه، ودليل التحريم قوله تعالى: { يأيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنباً إلاَّ عابري سبيل حتى
تغتسلوا } (1) والآية واردة في الجنب، والحائض لها نفس أحكام الجنب، ولقوله صلى الله عليه(2/107)
وسلم: " لا أحل المسجد لحائض و لاجنب". والله أعلم.
5/71/79 العقد على حامل من الزنا
[538] عرض سؤال السيد / محمد، وهو:
ما حكم العقد على امرأة حامل من الزنا تبين حملها؟ وإذا كان العقد غير صالح فهل يجدد بعد الوضع علماً بأن العاقد لم يمسها مدة الحمل ؟
* أجابت اللجنة :
بعدم صحة العقد على المرأة الحامل من الزنا، ويجدد العقد بعد الوضع، والله أعلم.
4/7/77 تأخير الحيض لأجل الصوم والحج
[539] وعرض على اللجنة سؤال السيدة / أم مساعد، من الروضة:
حول منع الدورة الشهرية باستعمال حبوب منع الحمل في رمضان والحج هل يجوز أم لا؟
ـــــــــــــــ
(1) سورة النساء: الآية 43.
184
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة:
بجواز ذلك. والله أعلم.
5/61/79 خروج المعتدة للعمل
[540] بناء على طلب/ السيد الوزير، عرض على اللجنة:
سؤال يتعلق بأحد بنود قانون الخدمة المدنية والذي يدور حول عدة المرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها حاملاً كانت أو غير حامل، وهل يجوز لها الاستمرار في العمل أو الانقطاع طيلة مدة العدة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها الخروج من بيتها إلاَّ لضرورة، فمثلاً يباح لها أن تخرج بالنهار لعملها المعتاد على ألا تتزين بأي نوع من أنوع الزينة سواء باللباس أو غيره، وعلى أن تبيت في منزل الزوجية الذي كانت فيه عند الوفاة وذلك مدة العدة وهي مدة الحمل لمن كانت حاملاً أو أربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملاً. والله أعلم.
5/7/77 اشترط على الزوجة ألا ترثه
[541] عرض على اللجنة سؤال السيد/ فواز، وهو:
رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن ليس لها نصيب ميراث في تركته فرضيت بذلك.
185
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
*(2/108)
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح وأنها ترث منه. والله أعلم.
3/3ع/84 زينة المرأة
خروج المرأة إلى السوق
[542] عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد/ موريك، وهو كالتالي:
(أ) هل يسمح الإسلام للمرأة أن تتزين ... كيف ومتى؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز، بل يستحب أن تتزين المرأة لزوجها ولا بأس أن تتزين في بيتها على أن لا تظهر بذلك أمام الأجانب لقول الله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ..... } (1) الآية. والله أعلم.
(ب) هل يجوز للمرأة أن تصبغ أظفارها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
صبغ الأظفار نوع من الزينة وحكمه حكم سائر الزينة كما تقدم، ولكن إذا كان الصبغ بمادة عازلة فيجب إزالته عند الوضوء أو الغسل من الحيض والنفاس والجنابة. والله أعلم.
* * *
ــــــــــــــــ
(1) سورة النور: الآية 31.
186
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
(ج) هل يجوز للمرأة أن تنقص من حاجيبها؟ وهل يجوز أن تقص شعرها مع تغطية الرأس؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان قصها لشعر رأسها يجعلها متشبهة بالرجال فهو محرم، وفيما عدا ذلك يجوز لها أن تقصه تخفيفاً أو تجميلاً، ولا يجوز لها الحلق إلاًّ أن يكون ذلك لضرورة، وأما تغطية الرأس فهو جائز إلاَّ أن يكون أمام الرجال الأجانب فهو واجب، ولا يجوز للمرأة أن تنمِّص من حاجبيها. والله أعلم.
* * *
(د) هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق (سوق الخضرة) لقضاء حاجيات المنزل، وهل يجوز أو هل من الواجب على الرجل أن يترك للمرأة حرية التصرف في نفسها في البيت وحرية التصرف في إدارة البيت بما في ذلك شراء لوازم البيت وغيرها من حاجيات وضروريات المنزل دون أن يقوم بهذه المهمة زوجها؟ وهل يجوز للزوجة أن تعمل خارج البيت ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
ذهاب المرأة إلى السوق وحرية تصرفها في المنزل وفي(2/109)
إدارة البيت وشراء لوازم البيت.. والعمل خارج البيت كل ذلك من المباحات، ما لم يترتب على ذلك مفسدة بأن تهمل في بيتها أو تتبرج أو تتزين بحيث تلفت أنظار الأجانب أو نحو ذلك، على أن يكون خروجها من المنزل لمثل هذه الأمور بإذن الزوج. والله أعلم.
187
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
5/130/80 صالونات التجميل
زينة المرأة وعورتها
[543] عرض السؤال المقدم من السيد/ غازي، وهو:
ما حكم استعمال ( المكياج) للمرأة: طبعاً لغير زوجها، كالحمرة والبودرة وصبغ الأظفار، كذلك الذهاب لصالونات التجميل وقص الشعر النسائية؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
(أ) إن وضع مادة على الأظفار تمنع وصول الماء إلى الأظفار كالمونوكير يمنع صحة الوضوء وصحة الغسل من الجنابة والعادة الشهرية حتى ولو كان وضع على طهارة فإن حدوث حدث بعد وضعه تعلق الحدث بالأظفار ولا يصح الوضوء مع وجود الحائل كما تقدم.
ومثل ذلك يقال في تصفيف الشعر فإن كان يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر عند الاغتسال من الجنابة أو من العادة الشهرية، فإنه يكون محظوراً لأن تحت كل شعرة جنابة ولا عبرة بقول بعضهم أنه يكفي وضع المونوكير أو تصفيف الشعر على طهارة.
(ب) ثم إن تزين المراة لزوجها لا غبار عليه كما أن ظهورها على محارمها بالزينة الظاهرة التي تكون في الوجة أو اليدين والرأس وما يظهر غالباً لا بأس بها، وينبغي أن نعلم أن زوج الأخت ليس من المحارم كما يظن بعض الناس لأن المحرم إنما هو الجمع بين الأختين ومثله زوج العمة والخالة.
188
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
وأما إظهار زينة المرأة لغير هؤلاء فهو محرم لقوله تعالى: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها(2/110)
وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ... } الآية.
(ج) على أنه لو كان في كشف وجهها فتنة وجب أن تستر وجهها أيضاً . والإسلام يحرص على العرض حرصه على الأنفس بل ربما أعظم لأن المرأة وعاء الولد وهي التي تحفظ الأنساب وفي تعريضها للفتنة ما فيه من الخطر على المجتمع الذي يريده الله أن يكون مجتمعاً طاهراً.
(د) ولا شك أن الذهاب إلى صالونات التجميل فيه خطر كبير إذا كان الرجال هم الذين يقومون بتجميل النساء أو كان ذلك بحيث يرونهن، كما هو مشاهد في بعض الصالونات أو كأن يراد تجميل المرأة لغير زوجها ومن لا يباح لهم النظر إليها. ومن المعلوم أن التسريحة التي ينفق عليها ما ينفق تكون المرأة حريصة على بقائها أطول مدة مع وجوب الغسل عليها غالباً في هذه المدة. هذا، وبالله التوفيق.
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
ــــــــــــــ
(1) سورة النور : الأية 31 .
189
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
3/21/83 إنفاق المرأة على والديها
[544] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل تكلف البنت شرعاً بإعالة والدتها الأرملة أو المطلقة إذا كانت والدتها لا تستطيع الكسب؟ ومن هو العائل الشرعي للوالدين وكيف يتحقق ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن البنت تكلف شرعاً بإعالة والدتها الأرملة أو المطلقة إذا كانت والدتها ليست ذات مال ولا تستطيع الكسب وذلك إذا كانت البنت ذات مال أو تستطيع التكسب بغير مانع شرعي.
أما العائل الشرعي للوالدين فهو الولد ذكراً كان أو أنثى إذا كان الوالدان عاجزين عن التكسب، وكان الولد غنياً ذا مال أو قادراً على التكسب، فإن عجز انتقل واجب الإنفاق إلى أقرب وارث للوالدين،(2/111)
على أن يُراعى عند تقدير النفقة حال اليسار بالنسبة لمن تجب عليهم النفقة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/39ع/84 قلب رحم المرأة
[545] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عوض ، وهو نصه:
أريد أن أقدم على عمل قلب رحم زوجتي الحامل ـ وهذه تتم عند الولادة ـ إلى فترة معينة لظروف كثرة الأولاد، ويمكن أن يقوم الدكتور
المولد بعملية الولادة وقلب الرحم في وقت واحد، وذلك يوفر علينا وقتاً
190
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام المرأة
________________________________________________________________________________
ويسهل عملية قلب الرحم، فهل في هذا التصرف مانع شرعي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من إجراء العملية لقلب الرحم بغرض منع الإنجاب، ولا ينظر للبواعث إلى ذلك ما دام أصل الفعل مباحاً، وهذا على النطاق الفردي بحسب ظروف الأسرة وما تقدم عليه باختيارها، دون أن يصبح منع الإنجاب أو تحديده سياسة عامة للأمة لمنافاته للنصوص الكثيرة في الترغيب في التكاثر وتزوج الولود. والله أعلم.
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
7/22/83 قيادة المرأة للسيارة
[546] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ محمد، ونصه الآتي:
لا يخفى عليكم ما آلت إليه أمور كثيرة في الوقت الحاضر وأن متطلبات الحياة قد ازدادت وكذلك الضروريات التي أصبحت في بعض الأحيان ينظر إليها بعدم الاقتناع تارة وبالقناعة تارة أخرى. إنني أتقدم إليكم ملتمساً فتوى بخصوص تعليم المرأة لقيادة السيارة، فهل تعليم المرأة لقيادة السيارة في ظل الظروف المبينة أعلاه حلال أم حرام وهل قيادة المرأة للسيارة حرام أم حلال ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
قيادة المرأة للسيارة جائزة إذا لم يقترن بذلك أمر محرم كاتخاذها وسيلة للمعصية، أو التلبس حال قيادتها بشيء من المحرمات كإبداء الزينة وترك
191
كتاب الحظر والإباحة/ باب أحكام(2/112)
المرأة
_________________________________________________________________________________
ستر ما يجب عليها ستره وهو بدنها كله ما عدا الوجه والكفين، وكترك التحرز عن السفر وحدها دون زوج أو محرم.
كما رأت اللجنة أن تعليم المرأة قيادة السيارة جائز أيضاً إذا خلا عن أمر محرم كظهور ما يجب ستره مما سبق بيانه وكذلك اللمس المحرم، مع التزام الحشمة والاقتصار على ما يتطلبه التعليم دون المباسطة أو الانفراد في مناطق خالية. ويفضل في جميع الأحوال أن يتولى تعليمها الزوج أو أحد المحارم، أو يكون أحد هؤلاء معها في حال تعليم غيرها لها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/29ح/84 ما يحل للمعتدة وما يحرم عليها
[547] قدَّمت زوجة إلى اللجنة الاستفتاء الآتي:
سيدة توفي عنها زوجها، وتسأل: هل يجوز أن تضع الحناء على رأسها للضرورة؟ وهل يجوز أن تلبس حجاباً جديداً على رأسها؟ وهل يجوز لها أن تضع بخوراً طبياً؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الحناء إذا كان وضعه للعلاج فلا بأس به، وأما إذا كان للزينة، وهو ما يوضع في اليد أو الرجل غالباً، فلا يجوز في حال العدة، وأما وضع حجاب جديد فجائز، وكذلك البخور الطبي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
192
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
_________________________________________________________________________________
5/48/78 مصافحة النساء
[548] تقدَّم السيد/ سعود، بالسؤال التالي:
ماحكم مصافحة النساء؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه إذا لم يكن هناك قصد سيِّء فلا مانع من ذلك، والأولى تركه. والله أعلم.
6/72/79 لبس المرأة النقاب
[549] عرضت الرسالة المقدَّمة من السيد/ مفلح، والذي يسأل فيها:
وجه المرأة. هل هو عورة أم لا إذا حصلت الفتنة؟ ويسأل هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كلها عورة إلاَّ وجهها بدون ليقة " فتنة "، فقال الصحابة رضي الله عنهم وما الليقة يارسول الله؟ قال: أن يركز الرجل(2/113)
نظره في وجه المرأة فتكون عورة، فقالوا: يارسول الله كل رجل يريد أن يرى وجه المرأة بدون حجاب يريد أن يركز نظره فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: " كل المرأة عورة بدون استثناء " .
وطلب في آخر رسالته بيان لباس المرأة في الشريعة الإسلامية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لعورة المرأة، فإن المرأة كلها عورة ماعدا الوجه والكفين، وبالنسبة للحديث المذكور في الرسالة فإنه غير صحيح.
193
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
_________________________________________________________________________________
أما بالنسبة للباس الشرعي للمرأة المسلمة فيجب: أن يكون مستوعباً لجميع البدن إلاَّ الوجه والكفين، وأن لايكون زينة في نفسه، وأن يكون سميكاً لايشف، ويكون فضفاضاً غير ضيق كي لايصف شيئاً من جسمها، ولايكون مبخراً مطيباً، وأن لايشبه لباس الرجل ولا لباس الكافرات، وأن لايكون لباس شهرة، وإذا رأى الرجل المرأة المكشوفة الوجه فعليه أن يغض البصر. والله أعلم.
1/157/81 رقص النساء أمام الرجال
[ 550] عرض على اللجنة الكتاب المقدَّم من/ أحد أعضاء مجلس الأمة، ونصه الآتي:
أرجو إعطائي فتوى رسمية بخصوص مايجري في الاحتفالات من الاستعراض الراقص للفتيات، علماً بأن أعمار تلك الفتيات تتراوح مابين 16، 18 سنة، وهل هذا جائز أمام مرأى من المدعوين ؟
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة لإبداء رأيها أجابت بما يلي:
إن مايشاهد من رقص الفتيات على الطبيعة، وعلى الصورة التي تعرض في وسائل الإعلام المختلفة يعتبر محرماً شرعاً، فإن هذه الحركات بطبيعتها مثيرة للغرائز، وموجبة لكشف ما أمر الله بستره.
ولهذه المناسبة تقرر لجنة الفتوى أن حرمة الرقص على هذه الصورة
التي أوردها السائل ليست قاصرة على من بلغن سن السادسة عشرة، بل
يبدأ التحريم من سن السابعة على رأي جمهور الفقهاء، ومن سن التاسعة
194
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام(2/114)
المرأة
_________________________________________________________________________________
بإجماع العلماء، ولابأس من رقص النساء في مجمع لايحضره الرجال ولايطلعون عليه بأية وسيلة من الوسائل، على أن لايكون رقصاً ماجناً، وأن لاينكشف من المرأة مالايحل للمرأة أن تنظر إليه. والله أعلم.
5/43ع/84 ختان المرأة
[551] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ السيد، ونصه الآتي:
أرجو الإفادة بحكم الدين في موضوع ختان البنات وهل مايحدث بدعة أم أن له أساسا صحيحاً؟ وهل الحديث القائل: " إذا قطعتم فلا توغلوا " حديث صحيح.
* أجابت اللجنة:
إن الختان بالنسبة للبنات جائز إذا أريد منه الإكرام بإزالة ماهو زائد عن المعتاد وهو المقصود بما ورد : أشمِّي ولا تنهكي " وهوالمراد بالنهي عن الإنهاك ( المبالغة في الأخذ) وهو ليس واجباً ولا سنة والحديث المسؤول عنه المعروف من لفظه هو: " إذا ختنتِ فلا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " أخرجه أبو داود، وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف. (سنن أبي داود ـ رقم الحديث 5271 ـ كتاب الأدب). والله أعلم.
* * *
195
كتاب الحظر والإباحة
بابُ: الغناء والموسيقى
5/48/78 سماع الغناء
[552] عرض على اللجنة السؤال التالي:
ماحكم الغناء وسماع المعازف في الإسلام؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يحرم الغناء إذا كانت مادته محرمة أو أداؤه مثيراً، وإذا ألهى عن الواجب فهو حرام. والله أعلم.
1/2ع/84 استخدام الجرس في المدارس
عزف الموسيقى في المدارس
[553] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة/ عائدة، وهذا نصه:
أرجو سرعة الإفتاء بالأمور التالية، مع توضيح موقفنا كمؤسسات أو معاهد أو مدارس حكومية، علينا تنفيذ مايُطرح من نشرات:
196
كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء والموسيقى
_________________________________________________________________________________
1ـ قرع الجرس.
2 ـ الموسيقى المطبقة في(2/115)
المدارس.
* أجابت اللجنة بما يلي:
1 ـ قرع الجرس مكروه كراهة تنزيهية، إلا إذا كان في شكله أو صوته شبه بالناقوس، وتزول الكراهة إذا كان قرعه لحاجة، أما إذا كان لايشبه الناقوس في شكله أو صوته، كما هو الحال الآن في بعض أجراس التنبيه الكهربائية، فلا كراهة.
2 ـ الموسيقى: الغناء والموسيقى يكونان حراماً إن صاحبهما كشف للعورة أو الزينة المحرم إظهارها أو رقص ماجن، أو إثارة للشهوات المحرمة، أو إثارة للفتنة بين المسلمين أو إلهاء عن واجب شرعي.
وأما استعمال المعازف ( الآلات الموسيقية) فقد اختلفت فيها أقوال العلماء مابين متشدد في التحريم، وبين مبيح له على الإطلاق، وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه، فهو من باب المشتبه، وفيه يعلم أن الموسيقى المطبقة في المدارس يختلف حكمها بحسب وقوع التطبيق على إحدى الصور المشار إليها في الفتوى السابقة، ويحسن مراجعة المسؤولين لعدم الإلزام بمثل هذه الأمور المشتبهة، ولاسيما في معهد ديني، والله أعلم.
5/161/81 مراقبة الأفلام السينمائية
[554] عرضت الأسئلة المقدَّمة من السيد/ سمير، سلطنة عمان، وهي:
197
كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء والموسيقى
_________________________________________________________________________________
مارأيكم في عرض الأفلام العادية في السينما؟ يجوز أم لا؟ وإذا كان لايجوز فلماذا تعرض في التلفزيون هذه الأفلام؟
* أجابت اللجنة:
أنه ليس عرض كل الأفلام محرماً وليست كلها مباحة، ولابد أن ينظر إلى كل فيلم نظرة خاصة، فإن كان مما يثير الغرائز أو يدعو إلى مايخالف الدين، فعرضه محرم والنظر إليه محرم، والمسؤول عن عرضه أو عدم عرضه هم القائمون على التلفزيون. والله أعلم.
2/150/81 الاستماع للموسيقى
تبرج الطالبات في الحفلات
[555] عرضت الأسئلة المقدَّمة من السيد/ نجيب، وزارة التربية، وهي كالآتي:
س1ـ هل الموسيقى والاستماع لها حلال أم حرام؟ وما هي أدلة(2/116)
المعارضين والمبيحين للسماع؟ وما هو الرأي الراجح؟
س2ـ مارأي اللجنة الموقرة، في الاحتفالات التي أظهرت الطالبات بمظهر الراقصات والمطربات في حفلة، وبمظهر كاشفات عورة المرأة في الاحتفالات الرياضية؟ هل يجوز ذلك شرعاً؟ وهل يجوز حضور مثل هذه الاحتفالات مستقبلاً؟
س3ـ هل الاشتراك في لجان تبحث في تدريس الموسيقى للطلبة في المعاهد جائز أم لا؟
198
كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء والموسيقى
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
ج1 ـ الغناء والموسيقى يكونان حراماً إن صاحبهما كشف للعورة أو الزينة المحرم إظهارها، أو رقص ماجن، أو إثارة للشهوات المحرمة، أو إثارة للفتنة بين المسلمين، أو إلهاء عن واجب شرعي، ويكون الغناء المجرد من الموسيقى مباحاً إن خلا مما تقدم ذكره، وكان من الصبيان أو البنات الصغار، أو كان مما اعتاده الناس للتنشيط في أعمالهم، أو أثناء قطع المسافات، كالحداء ونحوه، وكغناء النساء لأطفالهن.
يكون الغناء بشرطه مستحباً في عرس ونحوه، كعيد، وقدوم غائب، ولو صاحبه الضرب بالدف.
وأما عدا ذلك، وهو مايصنعه المغنون العارفون بصنعة الغناء مع استعمال المعازف، فقد اختلف فيه أقوال العلماء مابين متشدد في التحريم وبين مبيح له على الإطلاق، وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه، فهو من باب المشتبه.
ج2 ـ حضور الاحتفالات الغنائية للمشاركة أو الاستماع والمشاهدة، إن كان من القسم المحرم لايجوز. وإن كانت من سائر الأقسام، فإما مستحب أو مباح أو مشتبه به على التفصيل أعلاه.
ج3 ـ لامانع من الاشتراك في لجان تبحث في تدريس الموسيقى والأغاني للطلبة في المعاهد، على أن يحاول المشترك إقرار الحق جهده، وليس له أن يوافق على أي مادة من برنامج فيها حرام. والله أعلم.
199
كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء(2/117)
والموسيقى
_________________________________________________________________________________
5/136/81 موسيقى الجيش
[556] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ جلال، ونصه:
أنا أعمل ضابطاً بالجيش، وتخصصي ضابط موسيقى، ولما كانت الموسيقى في نظر الإسلام تحتمل أوجهاً كثيرة، وفيها أقوال متعددة، ولي رغبة أكيدة أن أترك تخصصي هذا لأعمل في مجال آخر في الجيش الكويتي، فأرجو التكرم بإفادتي عن موقف الدين من الموسيقى، وهل هي حرام؟ أم حلال على الإطلاق؟ أم أن الموسيقى في وقت معين لغرض معين جائزة وفي غيرها لاتجوز؟
* أجابت اللجنة:
أن موسيقى الجيش لابأس بها لأنها تثير الحماس في نفوس الجنود. والله أعلم.
3/11/83 تعليم الموسيقى والأناشيد للأطفال
[557] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
سافر أحد أقاربي وزوجته لأداء العمرة، بعد أن سبق لهم الحج في العام الماضي، وهناك سمعنا أن عملهم الوظيفي حرام، فطلبا مني اللجوء إليكم لطلب الفتوى في المسألة التالية:
السيدة تعمل بوظيفة مدرسة للموسيقي بروضة أطفال تابعة لوزارة
التربية بدولة الكويت، وحاصلة على شهادة البكالوريوس في الموسيقى،
وطبيعة عملها تدريس مبادىء الموسيقى والإيقاعات الموسيقية والأناشيد
200
كتاب الحظر والإباحة / باب الغناء والموسيقى
_________________________________________________________________________________
للأطفال ممن هم دون السادسة من العمر داخل الفصل، ولايصاحب ذلك أي خروج عن السلوك القويم أو مجون أو خلاعة، فهل عملها هذا حلال أم حرام؟
وسألته اللجنة بالآتي:
هل الموسيقى للأطفال فقط؟
قال: نعم.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن عمل هذه المدرسة لابأس به، لأنه لايعتبر من اللهو، بل من قبيل الإيقاع للانضباط والترويح عن الأطفال. والله أعلم.
* * *
201
كتابُ الحظر والإباحة
بابُ: الاحتفالات والمسرح
5/4/77 التمثيليات والمسرحيات
[558] وعرض(2/118)
سؤال من/ السيد الوزير، يطلب الإفتاء فيه:
بخصوص (التمثيليات الإسلامية والمسرحيات: عن الرأي الشرعي فيها، وفي عناصرها، ودور المرأة فيها).
* أجابت اللجنة بما يلي:
(أ) الأصل أن التمثيليات والمسرحيات مباح إنتاجها والعمل فيها من تمثيل وإخراج وعرض وغير ذلك إذا روعي فيها الأمور المعتبرة شرعاً، وذلك لأن التمثيل من أحسن الوسائل التثقيفية، وأن تأثيره في النفوس أقوى من كثير من الوسائل التقليدية.
(ب) لابد في التمثيليات التاريخية الإسلامية من أن تكون صادقة
تاريخياً، بأن تتقيد في إيراد الوقائع والظروف المحيطة بها بتمثيل ماكان
واقعاً، قدر الإمكان، وذلك بأن تكون موافقة للروايات الصحيحة الواردة
202
كتاب الحظر والإباحة / باب الاحتفالات والمسرح
_________________________________________________________________________________
في المصادر الإسلامية الموثوقة، وخاصة في التمثيليات التي تتعرض لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبطال الإسلام.
(ج) لايجوز تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة الراشدين وأمهات المؤمنين. ويستعاض عن ذلك بأن تحكى بعض الشخصيات الأخرى أقوالهم.
(د) لامانع من ظهور المرأة في التمثيل بشرط أن تكون محتشمة غير مبتذلة في ملابسها وحركاتها وسائر المواقف التمثيلية، على أن لايقتضي التمثيل الخلوة غير المشروعة في أي مرحلة من مراحله.
(هـ) لامانع أن تكون التمثيليات دائرة حول قصص متخيلة غير حقيقية.
(و) يراعى في أهداف المسرحيات والتمثيليات أن تكون مقررة لمحاسن الأخلاق والآداب ومنفرة عن مساوئها ومرغبة في أن تكون الحياة ملتزمة بالإسلام، بعيدة عن الإثارة الجنسية والإسفاف الخلقي.
(ز) ترى اللجنة أنه يحسن من الوزارة الدعم المادي بالمكافآت التشجيعية للمسرحيات التي تحقق مستوى رفيعاً من الالتزام بالمنهج الإسلامي والدعوة الإسلامية، وتنتج تأثيرا ثقافيا واجتماعيا ممتازاً. وأن تسعى(2/119)
الوزارة للاتصال بمنتجين مختارين لتدفعهم نحو إنتاج مسرحيات تحقق الأهداف الإسلامية. والله أعلم.
203
كتاب الحظر والإباحة / باب الاحتفالات والمسرح
_________________________________________________________________________________
7/45ع/84 الاحتفال بليلة القدر
[559] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ عبد السلام، وهو كما يلي:
" إن العالم الإسلامي في جميع الدنيا يحتفل بليلة القدر (27) من رمضان وهذه الليلة التي أنزل الله على رسوله القرآن الكريم وجعل هذه الليلة خيراً من ألف شهر ".
سؤالي: ماهو السر الذي جعلنا نحتفل في هذه الليلة بعد العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان فتكون في ليلة (21، 23، 25، 27، 29) وعن ابن عمر رضي الله عنهما . أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُروا ليلة القدر في المنام، فقال الرسول عليه السلام: " أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر ".
لقد اختلف العلماء في تعيينها فما هو رأيكم الخاص؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن ليلة السابع والعشرين إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر، فيجوز الاهتمام بها من بين تلك الليالي لمن لم يقدر على إحيائها كلها، واختيارها في بعض بلاد العالم الإسلامي استناداً إلى ماروى أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين، أخرجه مسلم. وهو قول طائفة من السلف ومذهب أحمد بن حنبل وروايةُُ عن أبي حنيفة. والله أعلم.
204
كتاب الحظر والإباحة / باب الاحتفالات والمسرح
_________________________________________________________________________________
3/25/83 تمثيل أدوار الصحابة
[560] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ سامي، ونصه:
نتقدم بهذا الكتاب آملين إعطاءنا(2/120)
فتوى حول مشروعية تمثيل الصحابة على هيئة رسوم كرتونية للأطفال، حيث تحكي أمجاد ومواقف المسلمين الأوائل كي تكون مثالاً واقعياً للمسلمين في هذا العصر وسوف نلتزم بعرض السيناريو عليكم قبل البدء بعرض شيء من هذا القبيل.
* أجابت اللجنة بمايلي:
إنه يجب تجنب التمثيل على هيئة رسوم كرتونية للأطفال بالنسبة للخلفاء الأربعة الراشدين وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته وكذلك تجنب تمثيلهم في المسرح أوالسينما أو التلفزيون.
ثم بالنسبة لسائر الصحابة غير هؤلاء لامانع من تمثيلهم وتصويرهم برسوم كرتونية للأطفال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
205
كتاب الحظر والإباحة
بابُ: الرسم والتصوير
5/130/80 بيع الصحف والمجلات وملاحقها
[561] عرض السؤال المقدم من السيد/ غازي، وهو:
ما حكم الإسلام في بيع الصحف اليومية، خصوصاً وأنها تصدر ملاحق ذات صور لا أخلاقية ومواضيع تافهة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن إخراج الصحف وبيعها وتوزيعها تُعتبر من حاجة العصر الملحة، لأنها تطلع المواطنين على ما يجري في العالم من أحداث. أما نشر بعض الصور الفاضحة، فهو عمل غير مشروع فيجب منعه، ولكنه لا يوجب منع إصدار الصحف وبيعها، فإن لم تمنع الصور الفاضحة يكون إصدار الصحف من قبيل خلط عمل صالح بعمل سيء.
والله أعلم.
206
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
_________________________________________________________________________________
1/7ع/84 تصوير ورسم أحد الأنبياء
تداول ما فيه صليب وتماثيل
[562] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ إحدى الوزارات، وهذا نصه:
يوجد في بعض المحلات التجارية في الكويت سجاد مصور عليها صور، منها:
(أ) صورة سيدنا عيسى عليه السلام مع الحواريين إلى جانب المائدة.
(ب) صورة سيدنا عيسى عليه السلام وفي عنقه صليب وعليه هالة، فما حكم استيراد هذه الصور وأمثالها إلىالبلاد الإسلامية؟ وما حكم تداولها في الأسواق(2/121)
واقتناء المسلم لها؟
(ج) كما يوجد في بعض محلات الصاغة وأصحاب التحف قطع ذهبية أو فضية، أو عاجية، أو خشبية بشكل صليب، أو على صورة المسيح (كما يتخيلون).
فما حكم استيراد ذلك وتداوله واقتنائه؟ وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة:
أن كل ذلك من الاستيراد أو العرض والاقتناء حرام شرعاً، لأنها من الشعائر التي نص دين الإسلام على بطلانها، وفيها مساس بكرامة الأنبياء،
وفيها دعوة إلى تبني وترويج تلك العقائد المخالفة للحق الذي جاء به دين
207
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
_________________________________________________________________________________
الإسلام، وقد سبق للجنة الفتوى أن أفتت بحرمة تصوير أحد من الأنبياء، وتزداد الحرمة إذا كان التصوير يتضمن افتراء على الله ورسله، فإن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله لم يقتل ولم يصلب، كما قال الله عز وجل: { وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا(157) بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً} (1). ويجب على ولي الأمر ومن ينوب عنه بما أوجب الله عليهم من صيانة الدين وحراسة العقيدة والشريعة أن يمنعوا استيراد مثل هذه الأشياء وعرضها في الأسواق، كما يحرم على المسلمين أن يبيعوا أو يبتاعوا أو يقتنوا شيئاً من ذلك، بل عليهم أن يتحاشوا كل ما فيه إقرار للشعائر المخالفة للإسلام، وقد روت عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه". رواه البخاري.
بل من الثابت أيضاً أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب إنكاراً له وتبرءاً من فعل من افترى وتكذيباً لفكرة الصليب، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى ينزل فيهم(2/122)
عيسى ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير". والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________________________
(1) سورة النساء: الآية 157 ـ 158.
208
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
_________________________________________________________________________________
6/59/79 الصور والتماثيل
[563] عرض سؤال السيد/ حسين، ونصه:
ما حكم الإسلام في الصور الشمسية والتماثيل؟ وهل تصح الصلاة في المكان الذي يحتوي على هذه الأشياء؟
* أجابت اللجنة :
إن اتخاذ التماثيل محرم، إلا أن تكون لعب أطفال، أما بالنسبة لاتخاذ الصور الشمسية، فجائز.
أما الصلاة في مكان فيه تماثيل وصور شمسية، فهي صحيحة مع الكراهة، ولا سيما إذا كانت في مواجهة المصلي، والله أعلم.
3/115/80 المتاجرة بآلات التصوير
[564] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبد اللطيف، وهو:
ما حكم الإسلام في الذي يقوم في المتاجرة بآلات التصوير وتحميض الأفلام، هل يجوز العمل التجاري في هذا المجال؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن التصوير الشمسي والتحميض جائز في حد ذاته، إلا إذا
استخدم في مجالات مخالفة للشريعة الإسلامية وآدابها العامة.والله أعلم.
209
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
_________________________________________________________________________________
2/104/80 صور محفورة على صندوق خشبي
[565] عرض على اللجنة صندوق خشبي لمحارم الورق، وقد حفر عليه صورة طائر، ومرفقة معه بعض الأسئلة المتعلقة به والمقدمة من السد/ محمد، ونصها مايأتي:
(أ) هل الصورة المحفورة على الصندوق من الصور المحرمة؟
* أجابت اللجنة:
أن صورة الطائر المحفورة على هذا الصندوق كاملة ومجسمة، وهي محرمة شرعاً.
* * *
(ب) هل استعمال الصندوق لمحارم الورق هو استعمال امتهان أو استعمال تشريف وتعظيم؟
* أجابت اللجنة:
أن استعمال هذا الصندوق لمحارم(2/123)
الورق لايعتبر امتهاناً ولا تشريفاً.
* * *
(ج) هل يمكن الاستفادة من أخشاب هذا الصندوق بعد تجريدها عن الصورة؟ والتالي هل يجوز بيعه أو لايجوز بيعه؟
* أجابت اللجنة:
بجواز الاستفادة من أخشاب هذا الصندوق بعد تجريدها عن
210
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
_________________________________________________________________________________
الصورة، وإذا استطاع السائل تشويه الصورة، بأن يقطع رأس الطير مثلاً، جاز بيع الصندوق واستعماله. والله أعلم.
6/127/80 تصوير شعار الدولة
[566] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ محمد، ونصه:
هل يجوز تصوير الأوراق الرسمية، التي تحمل شعار دولة الكويت، والمكونً من صورة لطائر، وسفينة، وعلم الكويت؟
* أجابت اللجنة:
بجواز تصوير الأوراق الرسمية التي تحمل شعار دولة الكويت المذكور. والله أعلم.
2/127/80 تعليق الصور
[567] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ صلاح، ونصه:
كنت مسافراً مع أسرتي، وحوالي منتصف الطريق حصل معي حادث، حيث انقلبت السيارة معي، حيث جرى ارتباك معي في هذه الأثناء، والمهم في الموضوع أن الولد الأكبر قد توفي إلى جوار ربه، ولا أخفي عليكم أنها كانت صدمة عنيفة، مع أن الموضوع صار له ثمانية أشهر، إلا أنني لا أزال أحاسب نفسي على ماجرى مني، وأتصور أنني أستحق العقاب، والسؤال الذي أورد الاستفتا عنه هو:
211
كتاب الحظر والإباحة / باب الرسم والتصوير
_________________________________________________________________________________
هل لو وضعت صورة الابن المتوفى في البيت جائزة أم لا؟ أي صورة مكبَّرة .
* وبعد عرض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لتكبير صورة الابن المتوفى ووضعها في البيت، فتختار اللجنة جواز ذلك، ويُستسحن أن تكون الصورة نصفية، أي يظهر فيها نصف الشخص فقط. والله أعلم.
11/28ح/84 تعليق صورة كائن حي
[568] حضر إلى اللجنة السيد/ فخر(2/124)
الدين، وقدّم الاستفتاء الآتي:
السادة/ أعضاء اللجنة المحترمين، ماحكم الشرع باللوحة المعروضة أمامكم ؟
واطَّلعت اللجنة على اللوحة المعدنية، المعدة للتعليق، والمتضمنة صورة أعلام بعض الدول، ومن جملتها علم يحتوي عبارة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع صورة جمل عليه رجل، والمرفق به بيانات عن رغبة السائل في تعديل مضمون اللوحة، ليخلو من صور الأحياء، ويقتصر على الكعبة وبعض المشاهد الإسلامية، وقد أكد أن هذه اللوحات ليست للاستعمال في تقديم الطعام أو نحوه، بل للتعليق والزينة.
* أجابت اللجنة:
بجواز ذلك فيما إذا خلت من صورة الأحياء ولم تبتذل في استعمالات أخرى غير التعليق. والله أعلم.
* * *
212
كتاب الحظر والإباحة
بابُ:
الأطعمة والأشربة والذبائح
4/66/79 وضع الكافور في الطعام لمصلحة
[569] ورد إلى اللجنة سؤال من / أحد الجنود، يقول فيه:
إنه سمع أن المسؤولين يأمرون بوضع مادة الكافور في الطعام وذلك لتخفيف الطاقة الجنسية لدى الجنود.
فما الحكم الشرعي في تعاطي هذه المادة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لا بأس من وضع مادة الكافور في الطعام مالم يكن بها ضرر على صحة المتعاطي. والله أعلم.
2/31ع/84 ذبائح أهل الكتاب
[570] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عادل، وهو باختصار كالآتي:
هل يجوز لنا أكل اللحوم التي تذبح في البلاد الأوربية كفرنسا
2
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
وإنجلترا وأمريكا علماً بأن هذه الحكومات مسيحية، وهل يجوز أكل هذه اللحوم بعد التسمية عليها؟
* أجابت اللجنة:
الأكل من ذبائح أهل الكتاب كالبلاد التي وردت في السؤال يحل أكلها مالم يُتأكد أنها مخنوقة أو ماتت بالصعق أو بغير ذلك من الوسائل المحرمة من غير أن تذكى. والله أعلم.
3/66/79 مواد مصنوعة من شحوم الخنزير
[571] عرض سؤال(2/125)
السيد/ خالد:
والذي يدور حول المأكولات التي تضاف إليها مواد مصنوعة من شحوم أو عظام الخنزير.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا استحال دهن الخنزير أو عظمه عن طبيعته ثم أضيف إلى المأكولات فلا مانع من أكلها.
أما إن بقي دهن الخنزير أو عظمه على طبيعته ثم أضيف إلى المأكولات فإنه لايجوز أكلها. والله أعلم.
6/20ع/84 اختلاط الطعام بشحم الخنزير
[ 572] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل مسموح باستعمال الأدوية المستخرجة من الخنازير؟
214
كتاب الحظر والإباحة /باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إنه إذا كان لحم الخنزير أو دهنه أو عظمه قد خرج قبل الاستعمال عن طبيعته حتى تحول تحولاً كيميائياً إلى مادة أخرى فيجوز استعماله في الأكل وغيره سواء أكان تحوله بنفسه أم بالمعالجة.
أما إن بقي على طبيعته فلا يجوز تناوله أو استعماله، ومع هذا فليس للمسلم أن يتولى معالجة شيء من أجزاء الخنزير بتحويلها بقصد الاستعمال. والله أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6/155/81 استحالة النجاسة واختلاطها بالطعام
[573] عرض السؤال المقدَّم من/ مدير إدارة الشؤون الإسلامية، ونصه:
ضمن جولة مدير إدارة الشؤون الإسلامية في أمريكا حصل على بحث عن الخنزير وأسباب تحريمه، وكذلك كشف عن أسماء أصناف الأطعمة والصابون ومعجون الأسنان والكريم ومعجون الحلاقة والفزلين ومساحيق الغسيل واللبان وغيرها، ويتضمن الكتيب بحثاً علمياً يبين محتويات هذه الأصناف ويوضح الصالح منها للاستعمال من الرديء من وجهة نظر علمية إسلامية.
ومن أجل استكمال الصورة أحببنا أن نضع أمام لجنة الفتوى الموقرة السؤال التالي:
هل يجوز للمسلم استخدام الصابون أو الشامبو أو معجون الأسنان
215
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة(2/126)
والذبائح
_________________________________________________________________________________
أو معجون الحلاقة أو مسحوق الغسيل أو اللبان الذي يتضمن في محتوياته شحم أو جلد أو عظم خنزير؟ علماً بأنه يتعرض لعملية تغيير كيمائية شاملة، تجعله يختلف كل الاختلاف عن وضعه الأصلي، كذلك هل يجوز استخدام مادة التخثير المستخرجة من أنفحة الخنزير لصنع الجبنة والبسكويت وغيرها من الأطعمة ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا حصل التغيير والاستحالة بحيث صارت العين النجسة مادة أخرى فإن بعض المذاهب الإسلامية يعتبرون هذه الاستحالة مطهرة، وهذا ما أخذت به لجنة الفتوى، تيسيراً على الناس، أما إن لم يتحول إلى مادة أخرى فإنها تبقى نجسة محرمة. والله أعلم.
2/129/80 أكل الحيوان الملاط به
[574] حضر إلى اللجنة السيد/ راكب، وقدَّم السؤال الآتي:
وجدت شخصاً يعمل الفاحشة في ناقة لي، وكنا نشرب أنا وأولادي من لبنها، وقد حصلت الكراهة لاقتنائها بعد الحادث، فما حكم الإسلام في الجاني؟ وكيف نتصرف في الناقة؟ وهل يلزم الجاني ثمن الناقة؟ وإذا دفع ثمنها فهل يجوز لي أن أنفقه على أولادي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يرى جمهور الفقهاء أنه لايجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه
الفاحشة وهذا ماتؤيده اللجنة، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع
216
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة الأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
الانتفاع، ولايحرم لحمها إذا ذبحت، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، والذي يتولى تعزيره إنما هو ولي الأمر، والله أعلم.
2/34ع/84 أكل حيوان أطعم دماً
[575] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ نبيل، ونصه كالآتي:
يرجى إفادتنا عن جواز إطعام الدجاج الدم والعظام المجمعة من المسالخ وغيرها حيث إنه تبين لنا أن معظم الدجاج يطعم بهذه الأنواع من الأكل وجزاكم الله(2/127)
خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن إطعام الدجاج أو غيره من الدواب الدم والعظام المجمعة من المسالخ وغيرها لايمنع من كون أكلها حلالاً. والله أعلم.
3/7/77 الأكل من أطعمة مختلطة بأطعمة محرمة
[576] عرض على اللجنة سؤال السيد/مروي، والمقيم في أمريكا، يقول فيه:
أنا أدرس في بلد كافر لايدينون بديانة الإسلام ولا يذبحون على
الطريقة الإسلامية، بل يذبحون الحيوانات بمكائن كهربائية وطلقات نارية،
والأشياء التي تباع حية ولم تذبح بعد بعيدة عني وعن سكني، وأنا
217
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
رجل عسكري وممنوع علي قيادة السيارات، وعندنا كافتيريا تحت السكن على حساب الحكومة. وهي تحضر اللحوم من أغنام وبقر وخنازير وأنا آكل من الأبقار والأغنام فقط مع العلم أنني أعلم أنها ليست مذبوحة على الطريقة الإسلامية، ومن ثم مقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأريد أن أطبخ، فما أملك سوى أن آكل من الجمعيات لحوماً غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية وأزيدكم علماً بأن الخنزير تدخل بكل مأكول لهم حتى في الخبز، ولو امتنعت عن الأكل في الكافتيرا لما كفاني راتبي الشهري، وأنا أعرف أن الإسلام دين يسر وليس دين عسر، فما هو قول الشريعة الإسلامية في حالتي ؟.
* أجابت اللجنة بالآتي:
الذبح الذي تذبح به الحيوانات المذكورة فإنه إن كان يقطع الحلقوم والمريء والودجان أو أكثرها فهو حلال لأنه من طعام أهل الكتاب، أما إن كان يصعق بالكهرباء صعقاً لايعيش بعده لو ترك فلم يذبح فإنه لايحل ولو ذبح بعد ذلك، مثل ذلك يقال في ماقتل بالطلق الناري، أما لحم الخنزير فهو محرم قطعاً، أما المواد المأخوذة من الخنزير فإن عولجت بحيث خرجت عن طبيعتها وصارت مادة أخرى فلا بأس باستعمالها عند الحنفية، وقد اختارت اللجنة الأخذ بذلك تيسراً على الناس.
وما ذكره السائل(2/128)
من بعد الشقة بينه وبين المناطق التي فيها ذبائح
لاشك في حلها، فليس هذا من قبيل الضرورة التي تبيح المحرم لأن له
218
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
في السمك والبيض والخضار والفاكهة مندوحة، وإننا نرى الجاليات اليهودية قد حرصت على المحافظة على أن لاتتناول طعامها إلاَّ على الطريقة المشروعة عندهم فيا حبذا لو راعت الجاليات الإسلامية في كل مناطق العالم أحكام دينها.
على أن مجرد الشك في كون الذبيحة قد ذبحت على طريقة غير شرعية لايكفي لتحتم الامتناع عنها إذ الأصل في الأشياء الحل فإن وقع مثل هذا فليسم الله وليأكل ولكن إذا تحقق من التحريم فعليه العمل بما بيناه في هذا الجواب. والله أعلم.
2/90/79 استبدال الإطعام بالقيمة في الهدي
[577] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ خالد، وهو:
هل يجوز استبدال هدي التمتع والقران بالصيام أو بالقيمة إذا تحققنا من عدم الاستفادة من لحمه، علماً بأن الله تعالى يقول: { فأطعموا القانع والمعتر} ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجب عليه ذبح الهدي سواء وجدت الاستفادة أم لم توجد، إن كان من عليه الهدي مستطيعاً، ولا يحل له أن يذبح الهدي ويرميه لأنه من إضاعة المال، بل يأكل ويطعم. والله أعلم.
219
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
7/33/78 الأكل من بيت المرابي
[578] عرض سؤال السيد/ محمد:
عن جواز الأكل من بيت المرابي.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز الأكل إذا تيقن أن ماقدم إليه هو من الربا، أما إذا لم يتيقن فالورع وعدم الأكل وبخاصة إذا كان أكثر ماله من الربا. والله أعلم.
8/24/83 الأكل بملاعق وصحون الذهب والفضة
مجالسة شاربي الخمر
[579] عرضت الأسئلة المقدمة من السيد/ أسعد، وهي(2/129)
الآتي:
نحن شركة مساهمة كويتية تعمل في مجال الكومبيوتر ولها فروع في الخليج وحسب طبيعة العمل نضطر للآتي:
(أ) توظيف موظفين غير مسلمين.
(ب) الأكل بملاعق وسكاكين فضية أو ذهبية في الفنادق.
(ج) الجلوس على مائدة واحدة عليها مشروب أو لحم خنزير.
فيرجى إخبارنا برأي الشرع عن ذلك؟
* أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول:
أنه يجوز توظيف موظفين غير مسلمين، وينبغي مراعاة مايلي:
ـ ألا يكون ذلك على حساب المسلمين الذين تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجال تلك الوظائف.
220
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
ـ ألا يكونوا من الفئات الحاقدة على الإسلام والمسلمين.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فأجابت اللجنة:
أنه لايجوز الأكل بملاعق وسكاكين وصحون فضية أو ذهبية في الفنادق أو غيرها إذا كانت متخذة من الذهب أوالفضة.
أما بالنسبة للسؤال الأخير فأجابت اللجنة:
أنه لايجوز الجلوس في مكان فيه أمر محرم شرعاً متى أمكن مغادرته. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/86/79 ذبائح أهل الكتاب
[580] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ سمير، وهو:
هل يجوز أكل دجاج الثلاجة القادم من دول إنجليزية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الشريعة الإسلامية أباحت لنا طعام أهل الكتاب، فكل الذبائح التي تأتي من اليهود والنصارى جائزة مالم يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية، أما الذبائح المستوردة من البلاد الشيوعية أو بلاد غير أهل الكتاب فإنها محرمة قطعاً إلاَّ إذا ثبت أن ذبحها تم على الطريقة الإسلامية. والله أعلم.
221
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
7/46ع/84
[581] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسن، وملخص استفتائه كالآتي:
إنه يسأل عن حكم أكل(2/130)
اللحوم التي تذبح في الدول الأجنبية وعن حكم المأكولات مثل: ( البيتزا والكيك وبعض الحلويات والجبن التي يدخل في إعدادها أعضاء الحيوانات وأنواع الزيوت وغيرها) ؟
* أجابت اللجنة:
إن الشريعة الإسلامية أباحت لنا طعام أهل الكتاب فكل الذبائح التي تأتي من اليهود والنصارى جائزة مالم يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية، أما الذبائح المستوردة من البلاد الشيوعية أو بلاد غير أهل الكتاب فإنها محرمة قطعاً إلاَّ إذا ثبت أن ذبحها تم على الطريقة الإسلامية. والله أعلم.
5/45ع/84 تحول الأجزاء الحيوانية لمادة أخرى
[582] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ طارق، ونصه كما يلي:
أقدم مع طلبي هذا كتاباً حصلت عليه من أحد القادمين من أمريكا يحدد فيها بعض الأشياء التي تحتوي على مواد من أصل خنزير أو حولت بالطرق الكيماوية إلى مواد أخرى.
السؤال الأول: هل تعتبر المادة المنتجة من أصل خنزير وقد تحولت
222
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
بالطرق الكيماوية ( مثال ذلك الصابون) واختلفت صفاتها كلياً عن الأصل هل تعتبر نجساً وحراماً ؟
السؤال الثاني: كذلك يوجد مشابه للأول وهو حقن الأنسولين فهي مأخوذة من الخنزير وتستعمل لمرضى السكري ولايوجد بديل لها؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان لحم الخنزير أو دهنه أو عظمه قد خرج قبل الاستعمال عن طبيعته حتى تحول كيمائياً تحولاً كاملاً إلى مادة أخرى فيجوز استعماله في الأكل وغيره سواء أكان تحوله بنفسه أم بالمعالجة، أما إن بقي على طبيعته فلا يجوز تناوله أو استعماله، ومع هذا فليس للمسلم أن يتولى معالجة شيء من أجزاء الخنزير بتحويلها بقصد الاستعمال. والله أعلم.
3/73/79 أكل لحم الجلاّلة
[ 583] عرض سؤال السيد/ محمد، وهو:
هناك بعض الأغنام في الصحراء تضطر لأكل بعض الميتة من(2/131)
أغنام وغيرها بسبب قلة الطعام، فهل يجوز أكلها علماً بأنها اعتادت أكل الميتة ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يكره أكل لحوم الأغنام التي اعتادت أكل الميتة، والأفضل أن تحبس قبل ذبحها بعدة أيام، وأن يتم تعليفها بالطعام الطيب، ثم تذبح بعد ذلك. والله أعلم.
223
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
7/41/78 الذبح بالصعقة الكهربائية
[584] عرض على اللجنة مشروع مصنع تجهيز للدواجن، لإبداء رأيها فيه، وتقديم المقترحات التي تراها لهذا المشروع، وبعد الاطلاع على المخطط وعلى تقرير طريقة الذبح التي ستتبع من المسلخ وهي إعطاء الطيور صدمة كهربائية خفيفة تشل حركتها مؤقتاً لمدة 45 ثانية يتم خلاله الذبح. والغرض الأساسي لهذه الصدمة الكهربائية هو: تقليل حركة الطيور أثناء ذبحها، الأمر الذي يتسبب عنه تناثر الريش وتطايره بما يعيق أعمال الموكلين بالذبح، كذلك تقليل أصوات الطيور عند إمساكها للذبح، هذا كما أن تأثير الصدمة الكهربائية ينتهي بعد 45 ثانية، وتعود الطيور بعد ذلك إلى حالتها الطبيعية، إذا لم يتم الذبح، وأن الصدمة الكهربائية ضعيفة، ولا تسبب آلاماً أو جروحاً، ثم تذبح هذه الطيور بسكاكين حادة مع وقوف عمال الذبح، مقابل خط سير الطيور في اتجاه القبلة. هذا وقد طلبوا رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ذلك وفي البسملة هل تكون على كل طائر على حدة أم على كل مجموعة من الطيور بعضها مع بعض؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان الصعق لايعيش الحيوان بعده لو ترك بلا ذبح، فيكون الحيوان في حكم المتردية والموقوذة، حرام أكله، كما نصت عليه الآية الثالثة من سورة المائدة.
أما إن كان الصعق لايموت به الحيوان لو ترك ولم يذبح، فإن
224
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة(2/132)
والذبائح
_________________________________________________________________________________
الذبح بعده يجعل الذبيحة حلالاً، فلا مانع من إجرائه، علماً بأن تركه أولى. والله بالحيوان أرحم حين شرع ذبحه أو نحره... ومتى قطعت الأوداج فلا ألم بعد ذلك وإن رفس.
أما بالنسبة للبسملة فقد اختارت اللجنة أنه يجوز إطلاقها على كل مجموعة من الطيور بعضها مع بعض.
وتحب لجنة الفتوى التنبيه إلى أن الذبح لايصح إن كان الذابح مجوسياً أو ملحداً، بل لابد أن يكون مسلماً أو كتابياً، كما أنه ينبغي ملاحظة عدم إلقاء الطيور في الماء قبل أن تمر على الذبح فترة كافية لزهوق نفوس الطيور. والله أعلم.
2/31/83 الصعق والضرب قبل الذبح
[585] استشكل بعض الناس ماتضمنته الفتوى بجواز الصعق والضرب الذي يتبعه ذبح شرعي وفهموا منه تجويز الاكتفاء بالصعق والضرب كوسيلة للتذكية الشرعية، وهذا الفهم غير سليم ونص الفتوى ينفيه تماماً، حيث جاء في أولها الاستدلال بحديث ( وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) توطئة لاعتبار الصعق وسيلة للإراحة قبل الذبح كما جاء في آخر الفتوى مانصه ( فلا مانع من استعمالها إن سلمت من شبهة ذبح بعض الحيوانات وهي ميتة من شدة الصعق أو الضرب).
* ولزيادة التوضيح نقرر مايتحصل من الفتوى وهو أنه لابد من الشروط التالية لجواز استعمال الصعق أو الضرب قبل الذبح:
225
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
________________________________________________________________________________
(أ) أن يثبت علمياً أن الصعق أو الضرب يؤدي لإراحة المذبوح قبل ذبحه، ولايزيد ألم الصعق أو الضرب عن ألم الذبح.
(ب) أن يحصل الذبح للمصعوق أو المضروب وفيه حياة مستقرة.
(ج) أن يحصل بالنسبة لجميع الحيوانات التي تذبح بهذه الطريقة التيقن بأنها ذبحت جميعها قبل موتها بسبب الصعق أو الضرب، لئلا تكون من الموقوذة المحرمة بنص القرآن الكريم، فإن بقيت(2/133)
الشبهة ولو في البعض لم يجز استعمال هذه الطريقة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/21/78 الذبح المشروع
[586] وحضر إلى اللجنة السيد/ وكيل الوزارة، وبرفقته كل من السيد/ عبدالرحمن، والسيد/ رفيق:
وقد عرضا على اللجنة أنه ترد إلى الكويت كميات كبيرة من الدواجن المذبوحة، يدعي مستوردها أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، والرأس معها لم يقطع، وإن بعض الناس يشكك في صحة ذبحها من هذه الجهة.
* وقد عرضا على اللجنة نموذجين وقد اطلعت اللجنة عليهما، وتبين أن الودجين والقصبة الهوائية والمريء كل ذلك مقطوع.
وإن كل ذبح على هذه الصورة ذبح صحيح. والله أعلم.
226
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
5/21/78 ذبائح من بلاد اللادينيين،
وأثر شهادة المفتين في حلها
[587] عرض على اللجنة السؤال التالي:
(أ) هل اللحم الوارد من بلاد شيوعية يجوز أكله؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل عدم جواز الأكل مما يستورد من البلاد المجوسية والشيوعية مالم يكن معه إثبات أنه ذبح على الطريقة الإسلامية، بيد مسلم أو كتابي.
* * *
(ب) وهل يكفي في إثبات كونها مذبوحة على الطريقة الإسلامية أن يكون معها شهادة بذلك من مفتي المسلمين في البلد المصدر.
* أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ذلك كافٍ. والله أعلم.
4/22/78 ماينبغي مراعاته فيما يستورد من اللحوم
[588] عرض على لجنة الفتوى السؤال الوارد من وزارة التجارة والصناعة، بخصوص اللحوم المستوردة: سواء المعلبة والمجمدة والطازجة، ماذا ينبغي أن يراعى فيها حتى يكون استيرادها واستهلاكها مشروعاً في البلاد الإسلامية؟
227
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن لحوم الحيوانات المائية تباح دون(2/134)
ذكاة، وأما الحيوانات البرية فهناك حيوانات لاتنفع فيه الذكاة كالخنزير والسباع المفترسة والكلاب والحمر الأهلية، وأما ماعداها فإن لحومها تكون مباحة إذا ذبحها مسلم أو كتابي ( يهودي أو نصراني) ولا تباح ذبائح المجوس ومنكري الأديان كالشيوعيين. ويكون الذبح الشرعي الصحيح بقطع المريء والحلقوم والودجين أو ثلاثة من هذه الأربعة على الأقل، إذا قطع ذلك من الحيوان، وفيه حياة مستقرة، وهذا إن كان الحيوان مقدوراً عليه.
أما الصيد وغير المقدور عليه من الحيوانات فإن كان الصائد مسلماً أو كتابياً وأرسل السهم أو نحوه مما يخرق بعد تسمية الله عليه فقتله السهم بحده جاز أكله، وإن أدركه الصائد حياً لم يحل إلاَّ بتذكيته، وإن وجده غريقاً في الماء فلا يؤكل.
واللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب يحل أكلها، إلاَّ إذا تيقن أن ذابحها من غير المسلمين وأهل الكتاب، أو أنها قتلت خنقاً أو بصورة غير جائزة شرعاً.
وأما اللحوم المستوردة من البلاد المجوسية والشيوعية فيحل أكلها إن كان معها شهادة من جهة إسلامية موثوقة تثبت أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، ولايحل أكلها إن لم يكن معها مثل تلك الشهادة. والله أعلم.
228
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
6/46/83 من تحل ذبيحتهم ومن لاتحل
[589] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ هاني، ونصه:
نتيجة لاستخدام الوسائل التكنولوجية في الدول العربية كأمريكا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلاندا وغيرها من الدول النصرانية، ودخول تلك الوسائل في شتى المجالات ومن بينها المسالخ التي تقوم بذبح المواشي أو الدواجن لكي يتم تصديرها للدول المستهلكة ومن بينها الدول الإسلامية.
لذا أصبح استهلاك تلك الذباح ومنتجاتها من اللحوم بالنسبة للمسلمين في موضع شبهة وذلك لشكه فيما إذا كانت هذه المواشي أو الدواجن قد ماتت(2/135)
باستخدام الوسائل التكنولوجية من غير أن تذبح ذبحاً شرعيا، مما دفع الدول الإسلامية إلى اعتماد الاتحادات والمراكز الإسلامية الموثقة في الخارج لكي تقوم بدور المشرف على عملية الذبح كي تضمن أن تلك الذبائح ذبحت ذبحاً شرعياً دون خنق أو صعق بالكهرباء أو ضرب بالمطرقة أو نحو ذلك، وفي عدم وجود مفر من استخدام الصعق أو الضرب بالمطرقة يضمن الاتحاد أو المركز الإسلامي عدم موت تلك المواشي أوالدواجن باستخدام تلك الوسائل،
ويرفض كل حيوان أو طير يكون قد مات قبل عملية الذبح الفعلية بواسطة
السكين الحادة ومن ثم متابعة تلك الشحنة من اللحوم داخل المسلخ
وختمها إما على الذبائح أو على الكراتين بخاتم (حلال) وهذا الخاتم
هو الذي يميز الذبائح أو منتجاتها من اللحوم عن غيرها. وتقوم تلك الاتحادات والمراكز الإسلامية بإصدار شهادة ذبح حلال رسمية خاصة بتلك الشحنة التي تم
229
باب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
الإشراف عليها ليتم تصديرها للمستهلكين المسلمين. ولا يقتصر دور الاتحاد أوالمركز على الإشراف على عملية الذبح فقط وإنما يمتد ذلك إلى أن يكون الجزار مسلماً مع علم الاتحاد بجواز ذبح أهل الكتاب ومع العلم أيضاً أنه يتواجد هناك أناس ممن يدعون الإسلام كالقاديانيين فلا يقبل ذبحهم.
والسؤال هو:
إذا تدخلت حكومة دولة من تلك الدول النصرانية، وفرضت نفسها أثناء عملية الإشراف بحيث يكون ختم الذبح الحلال بحوزتها وليس بحوزة الاتحاد الإسلامي فيها وتختم تلك الذبائح من قبل الحكومة، وأن شهادة الذبح النهائية تصدر من قبل الحكومة، مدعية بأن شهادة الذبح النهائية قد أصدرت بناء على شهادة ذبح ذلك الاتحاد الإسلامي وأن الدول الإسلامية سوف تستلم تلك الشهادة النهائية والتي صدرت من الحكومة وليست من الاتحاد الإسلامي، فهل تقبل شهادة ذبح الحكومة(2/136)
والاطمئنان إلى شرعية تلك اللحوم المصدرة للدول الإسلامية، علماً بوجود اتحاد إسلامي موثق ومعتمد من كثير من الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ومصر وماليزيا وأندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية حيث لايسمح بدخول أي شحنة لحوم إلى هذه الدول إلاَّ بشهادة ذبح حلال رسمية صادرة من هذا الاتحاد وما يدرينا لعل الحكومة تستخدم جزارين قاديانيين وقد ثبت دخولهم في مجال الذبح ووصلت شحنات من الذبائح واللحوم إلى الدول الإسلامية من ذبح هؤلاء.
230
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن الذبائح التي تأتي من الدول الشيوعية والبوذية محرمة قطعاً مالم يثبت أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية وأن الذبائح التي تأتي من دول أهل الكتاب الأصل فيها الأكل، مالم يثبت أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية. أما بالنسبة للشهادة فهي للاستيثاق من حل الذبائح وليست شرطاً لحلها. فالاستيشاق والطمأنينة لايصلح فيهما الاعتماد على شهادة غير المسلم في هذا الأمر لأنه خبر عن أمر ديني، كالقِبلة، فلا يصح الاعتماد فيها إلاَّ على خبر المسلم العدل ولا سيما مع وجود هذه الجهات الإسلامية الحريصة على أداء هذه المهمة كالاتحاد الإسلامي، فينبغي الاقتصار عليها دون الجهات غير الإسلامية. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2/6/83 شروط التذكية
[590] حضر إلى اللجنة السيد/ هاني، وقدَّم الأسئلة الآتية:
ماهي الشروط الواجب توافرها في شهادة ذبح المواشي أو الدواجن الواردة من الصين وتايلاند والدول التي فيها البوذيون وهل يكتفى بشهادة ذبح من تلك الدول وعليها خاتم ومكتوب تحت هذا الخاتم مايفيد أنها جهة إسلامية علماً بأن هذه الجهة غير معروفة(2/137)
لدينا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لابد للحكم بحل اللحوم المستوردة من تايلاند والصين وغيرهما
231
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
من البلاد التي يغلب فيها السكان غير المسلمين وغير الكتابيين من توافر الأمور التالية:
أن يكون الذبح من قبل مسلمين أو كتابيين.
أن الذبح جرى طبقاً للشريعة الإسلامية.
شهادة من جهة إسلامية معتبرة على حصول الأمرين السابقين بالصفة المطلوبة.
أن تكون تلك الجهة الإسلامية معروفة ممن يتلقى الشهادة للعمل بموجبها فإذا لم تكن معروفة فيطلب التعريف بها من جهة إسلامية معروفة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
5/46/83 هل يجوز إضافة شروط تنظيمية
وصحية على شروط التذكية الشرعية
[591] عرض على اللجنة الكتاب المقدم من/ مدير بلدية الكويت، ونصه:
نرفق لكم اشتراطات الذبح الإسلامي المقترحة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وهي الاقتراحات التي أوصت بها الهيئة في اجتماعها الذي عقد في الكويت في جمادى الثانية 1403هـ الموافق إبريل 1983م.
الرجاء الاطلاع وإبداء الرأي من قبل الجهات المختصة المعينة لديكم مساهمة منكم في توحيد الشروط الخاصة بالذبح الحلال على مستوى الدول العربية .
232
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
اشتراطات الذبح على الطريقة الإسلامية:
1 ـ أن لايكون الحيوان مما حرم على المسلم أكله وهي:
1/1 الخنزير والكلب والحمر الأهلية.
1/2 الحيوانات الصائدة كالأسد والفهد والدب.
1/3 الطيور ذات المخالب الضخمة كالنسر والصقر.
2 ـ أن يكون الحيوان المراد ذبحه سليماً وخالياً من الأمراض المعدية وصالحاً للاستهلاك الآدمي.
3 ـ أن يكون الذابح عاقلاً مسلماً أو كتابياً ( يهودياً أو(2/138)
نصرانياً).
4 ـ أن يتم الذبح تحت إشراف مسلم عاقل عارف بأحكام الذكاة الشرعية.
5 ـ أن يذكر اسم الله عند الذبح { بسم اللَّه }
6 ـ أن تكون أداة الذبح المستخدمة نظيفة وحادة يقطع بحدها لابثقلها وأن تتم عملية النزف بصورة كاملة قدر الإمكان.
7 ـ أن يتم ذبح الحيوان بقطع الحلقوم والمريء والودجين.
8 ـ أن يتم النحر بطعن الحيوان في لبته.
9 ـ في حالة استخدام الأساليب الحديثة قبل الذبح ( مثل الصعق الكهربائي) يجب أن يبقى الحيوان حياً بعد استخدامها لإمكان تذكيته فإذا مات قبل تذكيته فيعتبر موقوذة، ترفض.
10ـ أن لايتم قطع الرقبة أو كسرها وذلك لمنع عملية الموت في الحال.
233
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
11ـ أن لايتم قطع أي جزء من الحيوان قبل تذكيته.
12ـ أن يكون المجزر الذي تم فيه الذبح مطابقاً للمواصفات والاشتراطات الصحية المعمول بها في البلد المصدر.
13ـ يجب أن ترفق مع كل إرسالية شهادة صادرة من مركز أو مؤسسة إسلامية إن وجدت ومعترف بها من قبل الجهات الرسمية في البلد المستورد تثبت بأن الذبح تم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف ندوبهم، وتصدق من قبل قنصليات البلد المستورد أو من ينوب عنها.
14 ـ تحتم كل ذبيحة ( مبردة أو مجمدة) أو العبوات النهائية للحوم ذات القطعيات الخاصة بختم المركز الإسلامي من قبل مندوبهم ليدل أن الذبح تم تحت إشراف ذلك المركز.
* أجابت اللجنة :
بعد الاطلاع على اشتراطات الذبح على الطريقة الإسلامية المرفقة اتضح أنها تنقسم إلى اشتراطات شرعية وأخرى تنظيمية وصحية، فالاشتراطات الشرعية هي الآتية مع التعديل المقترح في بعضها:
الشرط الأول:
تعدل فيه الفقرة الثالثة فتكون كالآتي:
1/3 الطيور ذات المخالب الحادة كالنسر والصقر.
الشرط الثالث:
لاتعديل عليه .
234
كتاب الحظر والإباحة /(2/139)
باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
الشرط الخامس:
يعدل هذا الشرط فيكون كالآتي:
أن لايُذكر اسمُُ غيرُ اسم الله تعالى عند الذبح وأن لايتعمد ترك ذكر اسم الله تعالى.
الشرط السادس:
يعدل بعضه فيكون كالآتي:
أن تكون أداة الذبح المستخدمة حادة تقطع بحدها لابثقلها ويفضل أن تتم عمليه النزف بصورة كاملة قدر الإمكان.
الشرط السابع والثامن:
ترى اللجنة أن يدمج الشرط الثامن بالسابع مع بعض الإضافة فيكون كالآتي:
( أن يتم ذبح الحيوان بقطع الحلقوم والمريء والودجين أو أن يتم النحر بطعن الحيوان في لبته مع قطع الحلقوم والمريء والودجين).
الشرط التاسع:
يفضل عدم استخدام الأساليب الحديثة التي من المحتمل أن يموت بها الحيوان قبل الذبح، كالصعق بالكهرباء، والضرب بالمسدس ذي الطلقة المسترجعة ونحو ذلك، فإن لم يكن منها مفرّ فيجب أن يبقى الحيوان حيّاً بعد استخدامها لإمكان تذكيته فإذا مات قبل تذكيته فيعتبر موقوذة لايحل أكلها.
235
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
_________________________________________________________________________________
الشرط العاشر: يكون كالآتي:
الأولى: أن لايتم قطع الرقبة أو كسرها وذلك....إلخ.
الشرط الحادي عشر: يكون كالآتي:
أن لايتم قطع أي جزء من الحيوان قبل تذكيته لأن الجزء المقطوع يعتبر ميتة ويكون حراماً.
أما باقي الاشتراطات وهي 2، 4، 12، 13، 14 فهي تنظيمية وصحية وترى اللجنة أنه لامانع من العمل بها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
236
كتاب الحظر والإباحة
بابُ: التدخين والمسكّرات
2/12ع/84 التدخين
[592] عرض علىاللجنة السؤال التالي:
أريد أن أستفسر من سيادتكم عن التدخين وشربه فهل هو حلال أم حرام أم مكروه؟ فأرجو من سيادتكم الإفادة بذلك وجزاكم الله كل خير.
* أجابت اللجنة:
التدخين(2/140)
بأنواعه ( السيجارة أو الغليون أو النارجيلة أو القصبة..) مكروه كراهة شديدة لأنه مظنة قوية للإضرار بالبدن، وقد تأكد مافيه الضرر بإعلان الجهات المختصة عن العلاقة بينه وبين كثير من الأمراض الخطيرة المستعصية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/31ع/84 بيع وتعاطي التبغ
[593] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ سعد، ونصه كالآتي:
أرجو إفادتي عن تجارة السجائر علماً بأني قد سمعت عدة آراء مختلفة، وإني أتمني أن تعطوني إجابةً محددة واضحة وجزاكم الله خيراً.
237
كتاب الحظر والإباحة / باب التدخين والمسكرات
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
القول بحكم تجارة التبع والدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته أو كراهيته، وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذا الحكم، وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيهاً، وقد يكون حراماً إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضرراً بليغاً، وبناءً عليه تكون التجارة فيه مكروهة. والله تعالى أعلم.
7/40ع/84 شرب مااختلط بالكحول
[594] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مصنع للمرطبات، ونصه كما يلي:
حيث إنه قد ورد لنا كمية من مركز شراب " الأبرتن " ولكون هذه المادة تستخلص من مادة الكحول، والتي بعد التصنيع النهائي لاستهلاك الآدمي تكون خالية تماماً من الكحول.
لذا نرجو التكرم بأخذ رأي الشرع بمدى صلاحية ذلك، أم لايجوز شرعاً؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ليس للمسلم أن يتعامل في الخمر في أي طور من أطوارها، ولكن
لو كان عنده عصير فتخمر بنفسه، ثم تخللت هذه الخمر من غير أن يعمل
فيها عملاً فإنها تطهر، وتكون خلاًّ جائز الاستعمال، أما إن عمل فيها
عملاً حتى صارت خلاًّ فإن عمله بها حرام،ولكن الخل الناتج منها يكون
238
كتاب الحظر والإباحة / باب التدخين(2/141)
والمسكرات
_________________________________________________________________________________
طاهراً جائز الاستعمال، وهذا التفصيل بالنسبة إلى المسلم، أما إذا عمل بها غير المسلم وصارت خلاًّ فإن الخلّ لاشك يكون حلالاً، وعلى هذا فإن هذه المادة وهي " الأبرتن " إذا وصلت إلى درجة ليس فيها كحول فإنه يباح استعمالها. والله أعلم.
8/24/83 الأكل بملاعق وصحون الذهب والفضة
مجالسة شاربي الخمر.
[595] عرضت الأسئلة المقدمة من السيد/ أسعد، وهي كالآتي:
نحن شركة مساهمة كويتية تعمل في مجال الكومبيوتر ولها فروع في الخليج حسب طبيعة العمل نضطر للآتي:
(أ) توظيف موظفين غير مسلمين.
(ب) الأكل بملاعق وسكاكين فضية أو ذهبية في الفنادق.
(ج) الجلوس على مائدة واحدة عليها مشروب أو لحم خنزير.
فيرجى إخبارنا برأي الشرع عن ذلك.
* أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول:
يجوز توظيف موظفين غير مسلمين، وينبغي مراعاة مايلي:
ـ ألا يكون ذلك على حساب المسلمين الذين تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجال تلك الوظائف.
ـ ألا يكونوا من الفئات الحاقدة على الإسلام والمسلمين.
239
كتاب الحظر والإباحة / باب التدخين والمسكرات
_________________________________________________________________________________
أما بالنسبة للسؤال الثاني فأجابت اللجنة:
لايجوز الأكل بملاعق وسكاكين وصحون فضية أو ذهبية في الفنادق أو غيرها إذا كانت متخذة من الذهب أو الفضة.
أما بالنسبة للسؤال الأخير فأجابت اللجنة:
أنه لايجوز الجلوس في مكان فيه أمر محرم شرعاً متى أمكن مغادرته. والله سبحانه وتعالى أعلم.
6/20ع/84 تعاطي المخدرات
لأ596] عرض على اللجنة السؤال التالي:
الأفيون ـ الهيروين ـ الحشيش ـ عقار الهلوسة: هل هذه المواد محرم تعاطيها كما هو محرم تعاطي الكحول؟
* أجابت اللجنة:
كل ماثبت إسكاره أو تغييبه للعقل فيحرم استعماله في غير حالات الضرورة، والضرورة تقدر(2/142)
بقدرها. والله أعلم.
1/27ع/84 تعاطي المواد المخدرة واستخدام الفانيليا
[597] عرض على اللجنة السؤال التالي:
ماحكم استعمال الفانيليا السائلة التي تحتوي على الكحول حسب التركيبة الحالية، حيث إن مسحوق الفانيليا لايحتوي على الكحول، وهو ممكن استعماله في الأطعمة؟
240
كتاب الحظر والإباحة / باب التدخين والمسكرات
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة عن السؤال:
لامانع من استعمال مسحوق الفانيليا في الأطعمة بلا حرج، وأما استعمال الفانيليا المذابة بالكحول فقد اختارت اللجنة أنه إذا عولجت بالنار أو غيرها مما يزيل قوة الإسكار فيها فلا بأس باستعمالها. والله أعلم.
6/53/78 تناول مادة الفانيليا في الحلويات
[598] عرض سؤال السيد/ منصور، وهو:
بلغنا أن مادة الفانيليا التي توضع على أكثر الحلويات مسكرة، فهل هذا صحيح؟ وإن صح فهل يجوز لنا أكل هذه الحلويات المخلوطة بهذه المادة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
على فرض أنها مسكرة فإن استحالتها بدخول النار مع الأطعمة المضافة إليها يزول بها الإسكار. والله أعلم.
5/4/83 إعدام تاجر المخدرات
[599] عرض الاستفتاء المقدَّم من/ الشيخ محمود، ونصه:
هل يجوز شرعاً الحكم بإعدام تاجر المخدرات إذا عاد إلى الاتجار فيها بعد أن حكم عليه مرة بسبب ذلك، وهل يعتبر من الذين يسعون في الأرض فساداً، فينطبق عليه قول الله تعالى: { إنما جزاء الذين يحاربون الله
241
كتاب الحظر والإباحة / باب التدخين والمسكرات
_________________________________________________________________________________
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً...} (1) الآية.
* اختارت للجنة:
لايجوز إعدام تاجر المخدرات ولو عاد إلى الاتجار فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: " لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس(2/143)
بالنفس، والتارك لدينه المفارق لجماعته " متفق عليه، ولكن إذا رفع السلاح في وجه الدولة أوالمواطنين في حال معارضته على هذا العمل، حينئذٍ يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا تحققت شروط الحرابة، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم.
* * *
____________________________
(1) سورة المائدة: الآية 33 .
242
كتاب الحظر والإباحة
بابُ: القمار والألعاب والمسابقات
4/30ع/84 سحب اليانصيب
[600] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ يوسف، ونصه كالآتي:
أقامت إحدى الجمعيات العلمية حفلاً لتكريم الطلبة وجعلت في هذا الحفل سحب اليانصيب، وكانت تذاكر اليانصيب على فئتين (250 فلسا و 500 فلساً) حيث إن الفئة الثانية ذات جوائز فاخرة، فما حكم الشرع في مثل هذا السحب؟ وهل يتغير الحكم إذا كانت الجوائز اشتريت من أموال الجمعية وأضيفت أموال السحب إلى إيرادات الجمعية؟ أي إنه لم يتم شراء الجوائز مباشرة من الأموال المتجمعة من تذاكر السحب؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
الجوائز التي صرفت من ثمن تذاكر اليانصيب المأخوذة من
المشتركين في الحفل ثم وزعت على بعض (الفائزين) دون البعض تعتبر
قماراً وهو حرام، وهو عين الميسر الذي جاء ذكره في القرآن، أمّا إذا
243
كتاب الحظر والإباحة / باب القمار والألعاب والمسابقات
_________________________________________________________________________________
كانت الجوائز من جهة ثالثة، غير المشتركين في المسابقة كأموال الجمعية أو تبرعات من شركات أو أشخاص على سبيل التشجيع فذلك جائز. والله أعلم.
3/55/79 لعبة الشطرنج
[601] عرضت على اللجنة الرسالة المقدَّمة من السيد/ موسى، مسجد النور ـ نيويورك:
والذي يطلب فيها الحكم الشرعي في لعبة الشطرنج.
* أجابت اللجنة:
إذا استعملت في محرم كالقمار أو ألهت عن واجب فهي حرام. والله أعلم.
5/12ع/84 اللعب بالميسر
[602] عرض على اللجنة السؤال(2/144)
المقدم من السيد/ محمد:
ماهو رأي الدين في لعب الميسر مع بيان إن كان حلالاً أو حراماً، والشروط الواجب اتباعها إذا كان لعب الميسر حلالاً، وكذلك الشروط التي تحرمه.
* أجابت اللجنة:
الميسر حرام لقوله تعالى:{ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من
244
كتاب الحظر والإباحة / باب القمار والألعاب والمسابقات
_________________________________________________________________________________
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) } (1).
واللجنة تنبه السائل وغيره إلى ترك استعمال عبارة ( رأي الدين) واستعمالُ عبارة( حكم الشرع) بدل ذلك، لأن الأحكام الشرعية ليست رأياً يُعرض في مجال الأخذ والرد، هذا إن كان منصوصاً أما إن كان اجتهادياً، فهو رأي المفتي في الحكم الشرعي وليس هو ( رأي الدين). والله أعلم.
7/194/82 من أنواع القمار
[603] عرض على اللجنة دعوة للناس بعنوان ( فرصة ذهبية)، وتحته مايلي:
بإمكانك أن تكسب مايزيد عن 5000 دولار خلال 3- 4 شهور إذا تبعت الخطوات التالية بدقة:
1 ـ اشترِ هذه القائمة والتعليمات المرفقة بها بمبلغ 10 دولارات أو مايعادلها.
2 ـ اكتب بحروف إنجليزية واضحة اسمك وعنوانك في الخانة المخصصة للمشترك الجديد في أسفل القائمة.
3 ـ أرسل القائمة مع شيكين اثنين أو شيكين سياحيين كل منها بمبلغ عشرة دولارات، الأول صادر باسم المشترك رقم (1) بأعلى القائمة والثاني باسم .. وأرسلها إلى:
________________________
(1) سورة المائدة: الآية 90 .
245
كتاب الحظر والإباحة / باب القمار والألعاب والمسابقات
_________________________________________________________________________________
ففي خلال فترة قصيرة تصلك ثلاثة قوائم جديدة يظهر اسمك في كل منها بالرقم 6 بينما ترتقي الأسماء الأخرى إلى أعلى.
إن مهمتك الآن أن تقوم فوراً ببيع هذه القوائم الثلاثة إلى مشتركين جدد مقابل 10 دولارات، أو مايعادلها،(2/145)
لكل قائمة، وبذلك تستعيد الثلاثين دولاراً التي سبق أن دفعتها.
كيف تتم العملية:
إن المشتركين الثلاثة الجدد سيقومون بنفس الخطوات التي سبق وقمت بها أنت، فتصل إلى كل منهم ثلاثة قوائم (المجموع 9) يرتفع اسمك فيها إلى رقم 5 ثم إلى رقم 4 في 27 قائمة، وهكذا إلى أن يصل إلى الرقم (1) في 729 قائمة، وبذلك تحصل على 7290 دولاراً شريطة أن يكون جميع المشتركين قد طبقوا التعليمات بدقة كما طبقتها أنت، أما إذا تخلف بعض المشتركين عن بيع القوائم الثلاثة فإن الدخل بالطبع سينقص، ولكن في جميع الأحوال يجب أن لايقل عن 5000 دولار، ذلك لأن القوائم الأخرى تكون قد بيعت.
* أجابت اللجنة:
هذا من قبيل أكل أموال الناس بالباطل لما فيها من غرر، وليس هناك مصلحة في نشر مثل هذه القوائم لأنه اشترى أوراقاً لاقيمة لها، وكذلك فيه نوع من القمار لاحتواء هذا التصرف على الغرر وسينتهي الأمر إلى ألا يجد من يشتري هذه القوائم فتتضاعف الخسارة على من ينتهي عليه الأمر. والله أعلم.
246
كتاب الحظر والإباحة / باب القمار والألعاب والمسابقات
_________________________________________________________________________________
2/4/83 اللعب بالورق
[6-4] حضر إلى اللجنة السيد/هلال، وقدَّم السؤال الآتي:
هل لعب الورق بقصد التسلية فقط حلال أم حرام؟
* أجابت اللجنة:
بالنسبة للعب الورق إذا لم يكن هناك قمار وكان هذا لايلهيهم عن واجب ديني أو دنيوي فهو جائز. والله أعلم.
* * *
247
كتاب الحظر والإباحة
بابُ: الملكيَّة والتملّك
2/26ع/84 تصرف الوالد في مال ولده بدون إذن
[605] حضر إلى اللجنة السيد/ جبرين، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
هل يحق للأب أن يتصرف بأموال الأخ لإخوته سواء كانوا بالغين أو قاصرين وهذه الأموال منقولة أو غير منقولة حتى لو كان هذا الابن متزوجاً وله ستة أولاد.
وقد سألته اللجنة عن ظروف الموضوع فقال: إنني أشتري أرضاً لنفسي من مالي الخاص(2/146)
في بلدي ونظراً لمراعاة خاطر أبي وخوفاً من غضبه حيث استنكر إثبات اسمي في العقد مادام والدي حياً ولذا كتبت العقد باسم والدي مع أن الجميع يعرف بأن الأرض لي شخصياً وقد بنيت على قسم منها منزلا لي ولأولادي والآن يريد أحد إخوتي البناء على قسم آخر بمعرفة الوالد رغماً عني.
* أجابت اللجنة:
إذا صح مايقوله السائل من أنه اشترى الأرض لنفسه ودفع ثمنها من
ماله الخاص وأن كتابة العقد باسم والده كانت مجرد مجاراة للعادة المتبعة
248
كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك
_________________________________________________________________________________
وليس على سبيل التمليك والهبة لوالده ولم يبع لوالده أو لإخوته بعد ذلك ولاتنازل لأحد منهم عنها أو عن جزء منها فإن ملكيتها باقية له وله مطلق التصرف فيها وليس للأب أن يتصرف في مال ابنه البالغ الراشد إلاّ بتوكيل أو تراض لقوله تعالى: { لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن عراضٍ منكم } (1)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لايحل مال امرىء مسلم إلاّ عن طيب نفس منه " ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك "، فجمهور العلماء على أنه محمول على الدعوة لإيثار الوالد بما يحتاجه، ولإثبات حق الوالد فيما يحتاجه من النفقة الواجبة إذا كان لايجد ماينفق على نفسه وذلك للجمع بين هذا الحديث والنصوص الأخرى العامة من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا " . والله أعلم.
5/165/81 تملك الزوجة ماأُعطيت بدون لفظ
[606] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ عبد الفتاح، وهو:
اشترى رجل لزوجته ذهباً، ومات هذا الزوج ولم يقل إن هذا
الذهب الذي اشتراه لزوجته أنه مِلك له، وأنه وضعه عند زوجته أمانة،
ثم ماتت زوجته ولم تقل إن هذا الذهب ذهب زوجها، مع العلم أن هذا
الذهب هو حلي تتزين بها المرأة، ابن هذا الرجل(2/147)
يدعي أن هذا الذهب
ذهب أبيه، ويقول: أحلف على ذلك، وأخته ( أي بنت المرأة ) تدعي أن
_________________________
(1) سورة النساء: الآية 29 .
249
_________________________________________________________________________________
كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك
_________________________________________________________________________________
هذا الذهب ذهب أمها وتحلف على هذا فما هو الحل.
* أجابت اللجنة:
هذا الذهب أعطاه الزوج لزوجته هدية فملكته بالقبض، ولا داعي أن يقول هذا هدية، فيكون هذا الذهب ميراثاً عن هذه الزوجة لورثتها الشرعيين، وليس لابن الزوج شيء في هذا الذهب. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
9/43ع/84 نية تمليك العقار
[607] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ مالك، ونصه كالآتي:
اشترى شخص أرضاً في باكستان ولكن لعدم قدرته على الذهاب إلى هناك من الكويت فوض والد زوجته في شراء الأرض باسم زوجته لوجودها هناك، ليس إلاَّ بماله الخاص وليس بنية الهبة، ودفع نصف المبلغ وبقي النصف الآخر، وحصل بعد ذلك أبغض الحلال إلى الله فطلق زوجته لسبب لايتعلق بموضوع الفتوى، أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان لمن تكون ملكية الأرض المشتراة للزوج أم للزوجة؟ وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن صح مايدعيه السائل من أنه قصد أن يكون الشراء له هو وأن يكون التسجيل فقط باسم الزوجة صورياً، فإن الأرض المشتراةَ للزوج، وهذا يتوقف على الإقرار أو إثبات الصورية في التسجيل. والله أعلم.
250
كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك
_________________________________________________________________________________
4/44ع/84 التملك الصوري
[608] عرض على اللجنة السؤالُ المقدَّم من/ الهيئة العامة لشؤون القصر والمحالُ من السيد الوكيل، ونص الاستفتاء كالآتي:
نرجو الإحاطة أن الهيئة(2/148)
بصفتها عن قصر المرحوم/ ملوح، قد تبين لها أن السيارة الداتسون المشتراة من شركة ما مسجلة باسم المرحوم المذكور، وهو ليس المالك الحقيقي وإنما تخص السيد/ محمد، وهو الذي كان يتولى سداد أقساط هذه السيارة، ولما كان النظام المتبع لدى الشركة هو قيامها بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين بقيمة ثمن السيارة، وطبقاً لشروط التأمين تستحق الشركة باقيَ الثمن أي باقي الأقساط في حالة وفاة المالك أو إعساره، ومن ثم فإنه بوفاة المرحوم المذكور استحقت الشركة المذكورة حقوقها من شركة التأمين طبقاً للوثيقة، ومن ثم أسقطت باقي الثمن والمتمثل في باقي أقساط السيارة والمشار إليها، ولما كان المالك الحقيقي للسيارة لم يمت ولم يعسر فإنه لايستحق الإعفاء سالف الذكر، وفي الوقت نفسِه فإن البائع وهوالشركة استوفى باقيَ الثمن من شركة التأمين، ولكن بمطالبة المالك الحقيقي للسيارة بباقي قسمة الأقساط التي أعفي منها المرحوم تأسيساً على أن الإعفاء كان بسبب الوفاة وأن المالك الحقيقي لايلحقه ضرر في حالة دفعه لهذا الدين طلب فتوى شرعية، هل يستحق هو هذا الإعفاء أم يستحقه قصر المرحوم ؟.
والهيئة ترى أن هذا المبلغ لايستحقه الشخص المذكور كما أنها
251
كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك
_________________________________________________________________________________
عرضت على تلك الشركة التجارية إلغاء الإعفاء فرفضت ذلك، وفوضت الهيئة في التصرف في المبلغ. والهيئة بدورها ترجو بيان الحكم الشرعي في جواز تخصيص هذا المبلغ لورثة المرحوم المذكور أو تخصيصه للخيرات، ثم هل يستحقه من أصبح مالكاً فعليّاً للسيارة والسبب ؟
وقد طلبت اللجنة صورة وثيقة التأمين وصورة عقد الشراء عن طريق الشركة وقد أحضرت للجنة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
من دراسة ماجاء في السؤال والمستندات التي أرسلت من الهيئة العامة لشؤون القصر تبين أن في عقد الشراء فكرة الصورية حيث(2/149)
ظهر شخص آخر بمظهر المالك الحقيقي من خلال تسجيل اسمه في العقد وأن ما دفعته شركة التأمين إلى الشركة كان معلقاً على وفاة المالك الحقيقي ( وهو في نظرها الشخص المتوفى الذي سجلت السيارة باسمه)، فتكون شركة التأمين قد دفعت مالا يلزمها دفعه في الحقيقة بسبب تلك الصورية، وبما أن الحقيقة ظهرت بإقرار المالك الحقيقي الذي رفض أن يستفيد مما آل إليه بسبب الصورية، فإن اللجنة توافق مارأته الهيئة من أن هذا المبلغ لايستحقه الشخص المذكور. وترى اللجنة أيضا أن الشركة لاتستحقه أيضاً لأنها قبضت مقابله من شركة التأمين، وعليه فإن هذا المبلغ يكون من حق شركة التأمين لأنها في الحقيقة دفعت مالايجب عليها لتعليقها الدفع على وفاة المالك الحقيقي، وعلى هذا نرى أن تطلب الهيئة من المالك الحقيقي أن يعرض على شركة التأمين أخذ هذا المبلغ
252
كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك
_________________________________________________________________________________
ليكون في نظير مادفعته من غير أن تكون ملزمة بدفعه في الحقيقة والواقع، وعليه أن يستوثق من وقوع الاستيفاء بصورة قانونية نظامية مؤكدة ليطمئن أن هذا المبلغ قد رد فعلاً إلى مالكي الشركة فإذا رفضت أو لم يمكن رده بهذه الكيفية فإن عليه أن يتصدق به بالوجه الذي يرتاح إليه، على أنه إذا كان ورثة المتوفى فقراء يقدمون على غيرهم.
وهذه الإجابة لم تأخذ بالاعتبار أصل عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين وبين المالك الصوري، حيث إن المستندات التي أرسلت لم تظهر فيها شروط الوثيقة والتزامات الطرفين ليمكن النظر في جواز هذا الاتفاق أوعدمه من الناحية الشرعية. والله أعلم.
* * *
253
كتابُ الحظر والإباحة
بابُ : البدعة
5/148/81 رسائلُ مجهولةُُ تخيف الناس
[609] وردت إلى لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أسئلة واستفسارات كثيرة:
عن حكم الرسائل التيترد إلى الناس من مجهولين،(2/150)
فيها بشارات لمن ينسخها ويوزعها على معارفة، وفيها تهديد لمن يهملها ولا يهتم بها.
* واللجنة تبين للناس.
أن الهدف من هذه الرسائل هو اللعب بعقول المسلمين وشغل أوقاتهم بما يضر ولاينفع، وتنصح المسلمين أن يتخلصوا من هذه الرسائل بإحراقها إن كانت فيها آيات قرآنية،وأن لايصدقوا ماجاء فيها من أباطيل، ولا يخافوا مما جاء في هذه الرسائل من تهديد ووعيد، قال تعالى: {قل لن يصيبنا إلاَ ماكتب الله لنا}(1) هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
___________________
(1) سورة التوبة: الآية51.
254
كتاب الحظر والإباحة / باب البدعة
_________________________________________________________________________________
2/14ع/84 كسب الأموال عن طريق الشعوذة
[610] حضر إلى اللجنة السيد/ هلال، وقدَّم الاستفتاء :
ابن يسأل عن أبيه، الذي يأخذ الأموال بطريقة " قص الحجاب أو الشعوذة" وليس عنده أي طريق للرزق.
* أجابت اللجنة:
إن الأموال التي تكتسب بهذه الطريقة حرام، وأكل الأولاد منها لايحل إلاّ بقدر مايقيتهم إلى أن يغنيهم الله عنها، فلا يتناولون منها شيئاً بعد ذلك، وينبغي بذل النصح له وحفظ الإخوة من التأثير بما يبثه في نفوسهم، مع رعاية حق الأبوة بالكلام الحسن، والعشرة الطيبة، والطاعة في غير معصية الله.
وأما حين انتقال الأموال إلى الأولاد بالميراث فعليهم أن يخرجوا ماعلموا أنه من ذلك المورد الحرام، وذلك بالتصدق ويتملكوا ماسواه. والله أعلم.
* * *
255
كتاب الحظر والإباحة
بابُ: التعليم
8/93/79 الاختلاط في التعليم
[611] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبدالفتاح، ونصه:
أرجو التكرم بإفادتنا بحكم الشرع الإسلامي في موضوع الاختلاط، مع العلم أنني طالب في الجامعة وأقوم بعمل بحث في هذا الموضوع وسوف نصدر البحث بهذه الفتوى.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن تعليم الفتاة أمر مشروع، ولا سيما ما يتصل بوظيفتها(2/151)
الأصلية من كونها أماً وربة بيت وقائمة على تربية أبنائها وبناتها على الفضيلة وتثقيف عقولهم، والإسلام حريص كل الحرص على المحافظة على عرض المرأة فكل ما من شأنه أن يعرض هذا العرض لخطر ما سواء كان قولاً أم فعلاً سد كل باب ينفذ منه هذا الخطر، ولذا فإن من الواجب الفصل بين الفتيان والفتيات في دور التعليم على جميع المستويات ولا سيما في فترة الشباب.
وإن دعت الحاجة الملحة إلى حضورهم جميعاً في قاعة واحدة فلا
256
كتاب الحظر والإباحة / باب التعليم
_________________________________________________________________________________
بد من التزام الآداب الشرعية من وجوب احتشام الفتاة في لباسها ومظهرها وأن يجعل للفتيات مكان لا يختلطن فيه بالفتيان وأن يكون ذلك تحت إشراف من يُؤمَّن على الجميع. والله ولي التوفيق.
7/22/83 تعليم المرأة قيادة السيارة
[612] عرض السؤال المقدم من السيد/ محمد، ونصه الآتي:
لا يخفى عليكم ما آلت إليه أمور كثيرة في الوقت الحاضر، وأن متطلبات الحياة قد ازدادت وكذلك الضروريات التي أصبحت في بعض الأحيان ينظر إليها بعدم الاقتناع تارة وبالقناعة تارة أخرى. إنني أتقدم إليكم ملتمساً فتوى بخصوص تعليم المرأة لقيادة السيارة، فهل تعليم المرأة لقيادة السيارة في ظل الظروف المبينة أعلاه حلال أم حرام؟ وهل قيادة المرأة للسيارة حرام أم حلال؟
* أجابت اللجنة:
إن قيادة المرأة للسيارة إذا لم يقترن بذلك أمر محرم كاتخاذها وسيلة للمعصية، أو التلبس حال قيادتها بشيء من المحرمات كإبداء الزينة وترك ستر ما يجب عليها ستره وهو بدنها كله ما عدا الوجه والكفين، وكترك التحرز عن السفر وحدها دون زوج أو محرم.
* كما أجابت اللجنة:
إن تعليم المرأة قيادة السيارة جائز أيضاً إذا خلا عن أمر محرم
كظهور ما يجب ستره مما سبق بيانه وكذلك اللمس المحرم، مع التزام
257
كتاب الحظر والإباحة / باب(2/152)
التعليم
_________________________________________________________________________________
الحشمة والاقتصار على ما يتطلبه التعليم دون المباسطة أو الانفراد في مناطق خالية. ويفضل في جميع الأحوال أن يتولى تعليمها الزوج أو أحد المحارم، أو يكون أحد هؤلاء معها في حال تعليم غيرها لها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
6/150/81 تعمد الخطأ لبيان الصواب في القرآن الكريم
[613] عرض السؤال المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصه:
إني أمارس عملية تعليم القرآن الكريم حسبة لوجه الله تعالى، ولضرورة تعليم النطق بالحكم السليم كالإدغام بغنة، والإخفاء ونحو ذلك، أضطر للنطق بالكلمة بشكل غير صحيح، ثم النطق بها بشكل صحيح لتبيين الفرق بين النطقين، واستبعاد النطق غير الصحيح، وإقرار القراءة على الوجه الصحيح.
السؤال: هل في عملي شيء من المخالفة الشرعية؟ أرجو بيان ذلك.
* أجابت اللجنة:
ليس في هذا العمل شيء من المخالفة الشرعية ما دام القصد منها التعليمَ فقط. هذا... وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
258
كتاب الحظر والإباحة / باب التعليم
_________________________________________________________________________________
4/48/78 الإساءة إلى المسلمين بالوسائل الإعلامية
[614] عرض على اللجنة كتيب ( الثعلب والخنزير):
وهو عبارة عن قصة للأطفال، دس فيها بعض التشويهات والطعن بالمسلمين وحفظة القرآن الكريم. وشبه صاحب القصة المسلمين بالثعالب المكارين المخادعين.
* استنكرت اللجنة: هذا الأسلوب في تعليم الأطفال، ورأت الاتصال بالمسؤولين بوزارة الإعلام لعدم السماح بمثل هذه القصص، وإبلاغ هذا الاستنكار بالطرق الرسمية إلى الدور التي تبنت نشر هذه القصص، وتنبيهها إلى الحفاظ على القيم والآداب الإسلامية، وغرسها في نفوس الناشئة بأسلوب يساعد على احترامها. والله أعلم.
* * *
259
كتابُ الحظر والإباحة
بابُ: خصَال(2/153)
الفطرة
2/12ع/84 إعفاء اللحية والإجبار على حلقها
[615] عرض على اللجنة السؤال التالي:
نرجو الاستفسار عن رأي الدين في إطلاق اللحية فهل هي واجبة؟
وحلقها هل هذا مكروه؟ وما حكم أخذ شيء من طولها أو من عرضها؟
وما حكم المجبر على حلقها؟ أرجو إفادتي بهذا؟
* أجابت اللجنة:
إن إطلاق اللحية واجب شرعاً فلا يجوز للمسلم حلقها.
وأما الأخذ منها طولاً وعرضاً لإزالة ما تشعث منها لتحسين منظرها فإنه جائز بل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال)، وكذلك يجوز الأخذ منها جميعاً إذا خرج طولها عند القدر المعتاد كما ورد عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك.
وأما من أجبر على حلقها فلا بأس له أن يفعل، والإثم على من أجبره، وعليه أن يسعى لإزالة هذا الإجبار. والله أعلم.
260
كتاب الحظر والإباحة / باب خصال الفطرة
_________________________________________________________________________________
3/119/80 حلق اللحية
[616] عرض السؤال المقدم من السيد/ عود:
والذي يطلب فيه حكم الشرع بالنسبة لحلق اللحية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى حرمة حلق اللحية، وذهب الشافعية في القول المعتمد عندهم إلى القول بكراهة حلقها.
واللجنة ترى أن أقل ما قيل في حلقها أنه مكروه. والله أعلم.
5/43ع/84 ختان المرأة
[617] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ السيد، ونصه كالآتي:
أرجو الإفادة بحكم الدين في موضوع ختان البنات وهل ما يحدث بدعة أم أن له أساساً صحيحاً؟ وهل الحديث القائل: (إذا قطعتم فلا توغلوا) حديث صحيح.
* أجابت اللجنة:
إن الختان بالنسبة للبنات جائز إذا أريد منه الإكرام بإزالة ما هو زائد عن المعتاد وهوالمقصود بما ورد (أشمي ولا تنهكي) وهو المراد بالنهي عن الإنهاك (المبالغة في الأخذ)، وهو ليس واجباً ولا سنة والحديث المسؤول عنه المعروف من لفظه هو: (إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة(2/154)
وأحب للبعل) أخرجه أبو داود: وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف.
(سنن أبي داود ـ رقم الحديث 5271 ـ كتاب الأدب). والله أعلم.
* * *
261
كتابُ الحظر والإباحة
بابُ: اللباس والزينة
5/155/81 حجاب البنت البالغة
[618] بناء على طلب إدارة الشؤون الإسلامية، عرض السؤال المقدم من السيدة/ الدومة، ونصه:
هل الحجاب مفروض على البنت التي تبلغ سن الرشد أم هو مستحب؟
* أجابت اللجنة:
الحجاب الذي يستر الجسم، ما عدا الوجه والكفين، فرض على كل من بلغت سن التكليف، سواء كان بالحيض أو بالسن، على أن لا تكون الثياب شفافة، بحيث تظهر ما تحتها من الجسم، وأن لا تكون ممثلة لتقاسيم الجسم، حتى ولو كانت غير شفافة، وأن لا تكون مثيرة في ذاتها. والله أعلم.
262
كتاب الحظر والإباحة / باب اللباس والزينة
_________________________________________________________________________________
2/3ع/84 لبس المرأة بدلة الرياضة
لباس المرأة البنطلون
[619] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ غازي، ونصه:
ما حكم لبس (الدرنكسون) بدلة الرياضة؟
وكذلك البنطلون عموماً؟
* أجابت اللجنة:
بأنه يجوز لبس بدلة الرياضة (الدرنكسون) والبنطلون إذا كان ساتراً للعورة، ولم يكن ضيقاً بحيث يصف العورة، ولا رقيقاً بحيث يشف عنها. والله أعلم.
5/35/83 استعمال السجاد المصنوع من الحرير الخالص
[ 620] عرض السؤال المقدم من السيد/ فيصل، ونصه:
هل يجوز استعمال سجاد من الحرير الخالص للجلوس عليه أو استعماله كمداس يفرش أمام الأبواب، إذ أن بعض الأثرياء في البلد يقومون بمثل ذلك، أرجو الجواب موضحاً بالأدلة لأنه حصل أن جادلتهم في ذلك فقالوا: إن الحرام هو لبس الحرير فقط وليس استعماله؟
* أجابت اللجنة:
لا يجوز استعمال السجاد المصنوع من الحرير الخالص، الناتج
من دودة القز، للرجال لا تعليقا ولا افتراشاً. أما المختلط إذا كان الأكثر
263
كتاب الحظر والإباحة / باب اللباس(2/155)
والزينة
_________________________________________________________________________________
من مادته هو الحرير الخالص، فحكمه كالسابق. أما إذا كان الأقل، فيجوز الاستعمال والبيع.
أما ما يسمى بالحرير الصناعي وما يسمى بالحرير النباتي، فهما لا يوصفان بالحرمة، لأن التسمية لا تغير حكم المادة الأصلية التي هي من غير دودة القز، ودليل الحرمة حديث حذيفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، وقال: (هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). رواه البخاري.
أما النساء، فيجوز لهن لبس الحرير، وافتراشه، والاستناد إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أُحلَّ الذهبَ والحرير لنساء أمتي، وحُرّمَ على ذكورها). والله أعلم.
4/16/77 أسنان الذهب والفضة
[621] سأل اللجنة السيد/ سعيد:
عن اتخاذ أسنان الذهب أو الفضة بقصد الأكل، هل يجوز ذلك أم لا؟ وإذا توفي صاحبها، فهل تُدفن معه أو تخلع منه؟
* أجابت اللجنة:
يجوز شد الأسنان بالذهب، نظراً لأن الذهب لا ينتن في الفم.
وكذلك أخبرته اللجنة أنه إذا توفي من كان قد اتخذ أسناناً ذهبية، فإنها تُنزع منه قبل الدفن ما لم يحصل من ذلك تشويه. والله أعلم.
264
كتاب الحظر والإباحة / باب اللباس والزينة
_________________________________________________________________________________
3/57/79 استعمال الأحجار الكريمة
[622] عرضت أسئلة السيد/ محمد، وهي:
س1ـ هل يجوز للرجل استعمال الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة الأخرى؟
* أجابت اللجنة:
الشرع لم يحرم الأحجار الكريمة على الرجال، إلا إذا كان فيها إسراف، أو قصد منها التشبه بالنساء.
* * *
س2ـ أعطاني أحد الأصدقاء هدية غالية جداً، وهي عبارة عن ساعة يد فيها أحجار كريمة، وهي تقدر بخمسة آلاف دينار، فهل يجوز لي استعمالها؟
* أجابت اللجنة:
أنه إن لم تكن ذهباً فلا بأس بها، أما إن كان فيها ذهب فلا يجوز(2/156)
استعمالها. والله أعلم.
12/133/80 إظهار المرأة زينتها
[623] عرض السؤال المقدم من السيدة/ علياء، ونصه:
هل يجوز للمرأة إظهار الزينة الموضوعة على الأعضاء التي يجوز كشفها، كالكفين مثلاً إن لم يترتب على ذلك فتنة الزينة الظاهرة؟
265
كتاب الحظر والإباحة / باب اللباس والزينة
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة:
إن إظهار ما بالكفين من زينة، فهو مباح لقوله تعالى:{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن..}(1) متى كان ذلك على الوجه المعتاد، فإذا مابولغ في ذلك كانت من قبيل الفتنة فيكون محرماً.
وفي هذه المناسبة، فإن طلاء الأظفار بطبقة عازلة لوصول الماء إلى الأظفار يُعتبر مفسداً للوضوء، مانعاً لصحة الصلاة. والله أعلم.
2/35ع/84 المتاجرة بأدوات التجميل والمكياج والعطور
[624] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه كالآتي:
إنني حريص على الكسب الحلال، الذي أباحه الله سبحانه، وبعيداً عن الحرام ما اشتبه به، أعرض عليكم في الاستفسار التالي:
إنني صاحب شركة تعتمد على استيراد وتجارة الروائح والعطور والكالونيا وكافة أدوات التجميل والمكياج، وإنني أريد الاطمئنان على
___________________________
(1) سورة النور، الآية 31 .
266
كتاب الحظر والإباحة / باب اللباس والزينة
_________________________________________________________________________________
صحة كسبي بأن هل العطور التي يدخل في تركيبها الكحول حلال أم حرام، وكذلك أدوات المكياج التي تستخدمها النساء في التبرج.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لاشيء في المتاجرة في الأشياء(2/157)
المذكورة، لأنه يحل للمرأة أن تتزين لزوجها في بيتها، فإذا استعملت، هذا المكياج أو أدوات الزينة للتبرج خارج بيتها كان إثمها على نفسها.
وأما الكولونيا، فقد سبق للجنة الإجابة على ذلك، وترى اللجنة أنه لابأس ببيعها واستعمالها للتعطر. والله أعلم.
11/133/80 تحديد الفتنة بالنسبة للمرأة
[625] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ مصطفى، ونصه:
كثيراً مايتردد على ألسنة الفقهاء كلمة( فتنة)، فيقولون: ( حل ذلك إن لم يترتب على ذلك فتنة)، فما هو الضابط العلمي الشرعي للفتنة؟ هل هو الانتصاب، أم انشغال القلب، أم تعطيل الواجبات، أم نظرة الإعجاب العابرة، التي لايبقى لها أثر في القلب بعد قليل؟
* أجابت اللجنة :
أن جميع ماذكره السائل هي من الفتنة، ولكنها تتفاوت في مراتبها بقربها أو بعدها عن الإثارة الجنسية، فكلما كانت أقرب إلى الإثارة الجنسية، كان الإثم أعظم. والله أعلم.
267
كتاب الحظر والإباحة / باب اللباس والزينة
_________________________________________________________________________________
10/22/83 تربية الأسماك والطيور للزينة
[626] عرض السؤال المقدم من/ ناظر ثانوية ( نظام مقررات)، ونصه الآتي: يلجأ كثير من الناس هذه الأيام إلى اقتناء أحواض زجاجية توضع بها أسماك ملونة، يُطلق عليها لقب ( أسماك الزينة)، ويتوفر في هذه الأحواض جميع العوامل التي تساعد على إبقاء هذه الأسماك حية من حيث توفير الغذاء و ضبط حرارة الماء، والأكسجين وعوامل التعقيم، وهذا السمك الصغير إذا استمر حيّاً فترة طويلة، فإنه ينمو ويكبر ويصبح في حجم الأسماك العادية، فهل هذا العمل يعتبر مكروهاً أو محرماً مثل تربية طيور الزينة مثلاً، نرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.
* أجابت اللجنة:
أنه لاحرمة ولا كراهة في تربية الأسماك في الأحواض مادام يوفر لها وسائل البقاء، وكذلك الأمر في تربية الطيور بشرط أن لايترتب على ذلك، أي أمور محرمة تلهي عن الصلوات(2/158)
أو الواجبات أو الاطلاع على عورات البيوت أو غصب طيور الغير، وأن لايترتب على ذلك مقامرة أو مراهنات محرمة، وأن لايخل ذلك بإعالة من تجب عليه نفقتهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
268
كتاب الحظر والإباحة / باب اللباس والزينة
_________________________________________________________________________________
3/134/80 قص المرأة شعرها
[627] حضر إلى اللجنة السيد/ عمارة، وسألها الآتي:
ماحكم قص شعر النساء؟
* أجابت اللجنة:
أنه إن كان القصد من قص الشعر التشبه بالرجال فلا يجوز ذلك، وإن قصته لمجرد التخفيف أو الزينة على الطريقة الخاصة بالنساء فلا مانع منه. والله أعلم.
3/85/79 ثقب الأنف للزينة
[628] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ عبد الحميد:
والذي يطلب فيه رأي اللجنة بالنسبة لثقب الأنف للزينة.
* أجابت اللجنة:
بجواز ثقب الأنف للزينة قياساً على ثقب الأذن. والله أعلم.
* * *
269
270
كتابُ السياسة الشرعية
ويشمل الأبواب التالية:
* بابُ : الانتخابات .
* بابُ : الفتوى والقضاء.
* بابُ : الجهاد .
* بابُ : العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
271
272
كتاب السياسة الشرعية
بابُ : الانتخابات
3/13ع/84 دفع الزكاة للمنتخِبين
[629] عرض على اللجنة السؤال التالي:
يعمد بعض المرشحين للمجلس النيابي إلى إخراج زكاة ماله وصدقاته أثناء وقت الانتخابات، وبذلك تشترك نية إخراج الزكاة بنية أخرى، هي كسب أصوات الناخبين، واستمالتهم إليه.
(أ) هل يجوز بعمد إخراج الزكاة بهذا القصد؟
(ب) هل تجزىء زكاته أم لا؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن تعمد إخراج الزكاة في وقت الترشيح، فإن كان لم يخرجها إلاَّ لكسب ثقة الناس ولولا ذلك ما أخرجها فلا أجر له، وأما إن كان قد اختار الوقت لكسب ثقة الناس وهو من شأنه إخراج الزكاة، ففي ذلك شبهة الرياء، والزكاة تجزىء عنه، وأما القَبُول والأجر(2/159)
فلا يعلمه إلا الله تعالى. والله أعلم.
273
كتاب السياسة الشرعية / باب الانتخابات
_________________________________________________________________________________
7/35ع/84 الرشوة في الانتخابات
[630] حضر إلى اللجنة السيد/ مطلق، وعرض الاستفتاء التالي:
هل يجوز للعضو في مجلس إدارة جمعية تعاونية أن يدفع ثمن أسهم عن مسلمين يريد تسجيلهم حتى يساهموا ويدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة وذلك حتى يفوز حزب الله على الأحزاب الأرضية، وسبب دفع هذا العضو لتلك الأموال هو الخجل من الذين يبدؤون التسجيل، وسبب آخر هو عدم قدرة بعض الناس على دفع تلك الأموال.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز للمرشح أو من يؤيده في مجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يدفع ثمن أسهم عن أشخاص يريد تسجيلهم حتى يساهموا ويدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة لأن القصد من ذلك ملحوظ وهو انتخاب شخص وهذا نوع من الرشوة، والذي ينبغي مراعاته في مثل هذا اختيار من جمع بين الكفاءة والأمانة والدين، وعلى المسلمين أن يسلكوا السبل المشروعة من بث الدعاية للأكفاء والتحرك في المنطقة بهدف جلب أكبر عدد من الأصوات. والله أعلم.
3/13ع/84 توبة الراشي في الانتخابات
[631] عرض على اللجنة السؤال التالي:
إذا فاز المرشح نفسه في الانتخابات وأصبح نائباً في المجلس وقلنا: إن شراء وبيع الأصوات حرام، وأراد أن يتوب، فماذا يفعل؟
274
كتاب السياسة الشرعية / باب الانتخابات
_________________________________________________________________________________
ـ هل يصارح الناس بالحقيقة؟
ـ هل يجوز له الاستمرار في المجلس أم عليه أن يستقيل؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
عليه أن يتوب، والتوبة: الندم على ما فات، والإقلاع عن مثل هذه الأعمال، والعزم على أن لايعود إلى مايشبهه، ثم ينظر صادقاً فيما بينه وبين الله في أهليته لمثل ذلك، فإن رأى نفسه غير أهل، أو كان أهلاً ولكن(2/160)
هناك من هو أولى منه وقد حال بالرشوة دون وصول ذلك الغير ، فعليه أن يتنحى، وعليه أن يستعين في تقدير أهليته بأهل الرأي والمشورة. والله أعلم.
3/13ع/84 توبة المرتشي في الانتخابات
[632] عرض على اللجنة السؤال التالي:
إذا أراد الناخب أن يتوب مما كسبه من مال للإدلاء بصوته، فماذا يفعل في حالة نجاح من انتخبه، أو في حالة فشله؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
على الناخب سواء نجح من انتخبه أو فشل، عليه أن يتوب إلى الله وأن يخرج هذا المال الخبيث الذي أخذه لبيع صوته إلى صاحبه، فإن لم يتمكن من ذلك فليضعه في شيء من وجوه الخير ( سوى بناء المساجد وطبع المصاحف). والله أعلم.
275
كتاب السياسة الشرعية / باب الانتخابات
_________________________________________________________________________________
7/47ع/84 انتخاب أهل الصلاح والأمانة
[633] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، وهو كما يلي:
تمر دولة الكويت في هذه الأيام بالانتخابات لمجلس الأمة، ومما لاشك فيه أن المرشحين يزيدون عن عدد الدوائر الانتخابية بعدد كبير، وأن الدائرة الواحدة يكون فيها أكثر من خمسة مرشحين، وأن المنتخِب لايجوز له التصويت على أكثر من مرشحين... والمرشحون يختلفون في مبادئهم وشعاراتهم وأهدافهم... وقد تنافس في الدائرة الواحدة عدة مرشحين، بعضهم لايقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة.. ماعدا رجلاً واحداً.
فهل يجوز إعطاؤه الصوت لوحده فقط دون الآخرين؟ مع أنه لو أعطي الرجل الفاسق الأخف فسقاً قد ينجح اثنان فاسقان، ولو حجب صوتاً واحداً قد ينجح الرجل المسلم، أو أنه إذا أعطي المسلم مع الأخف فسقاً قد ينجحان ويسقط الآخرون، والاحتمالات كثيرة مع أن هذه الاحتمالات لايعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها ظنية، فما هي المعايير التي يستند إليها المسلم لإعطاء صوته للمرشحين؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن على الناخبين أن يختاروا من يتوفر فيه الصلاح(2/161)
والقوة والأمانة بقدر الإمكان بالطرق المشروعة. والله أعلم.
276
كتاب السياسة الشرعية / باب الانتخابات
_________________________________________________________________________________
3/13ع/84 بيع وشراء الأصوات في الانتخابات
[634] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبد الله، ونصه مايلي:
هل يجوز للمرشِّح نفسَه للمجلس النيابي أن يشتري أصوات الناخبين بقصد الفوز في الانتخابات على منافسيه في المنطقة الانتخابية؟
وهل يجوز بيع هذه الأصوات من قبل الناخبين إلى المرشحين بمبلغ معين لأجل الإدلاء بأصواتهم إلى المرشحين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز للناخب أخذ مبلغ من المال أو هدية مقابل إدلائه بصوته لأي مرشح، لأن التصويت أمانة، بمقتضاها يختار الأكفأ ليقوم بما أسند إليه خير قيام، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة " ، فقيل وما تضييعها؟ قال: " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " لذلك فعلى الناخب أن يختار من يعتقد أنه أقوى من غيره، وأكثر أمانة، ولا يجوز له شرعاً أن يختار الأضعف أو الأقل أمانة، لمجرد قرابته أو لمصلحة خاصة يحصل عليها منه، وإن المرشح الذي يقدم هذه الهدايا هو (راش وغير أمين، ويعتبر هذا كافياً لعدم انتخابه ). والله أعلم.
* * *
277
كتاب السياسة الشرعية
باب : الفتوى والقضاء
5/42ع/84 تقديم القضاء على الفتوى
[635] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في رأس الرجاء الصالح، وهو كما يلي:
مامقام فتوى مفتي بلد إسلامي وفق الشريعة الإسلامية وفي الدولة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الفتوى صادرة عن جهة إسلامية معتبرة وكانت في بلد فيها قضاء شرعي، فإن القضاء الشرعي يرجح على الفتوى في حال الاختلاف، لأن قضاء القاضي الشرعي يقطع الخلاف ويلزم العمل به، أما إذا كانت الفتوى يرجع إليها في(2/162)
بلد ليس فيها قضاء شرعي فإنها تعتبر مرجعاً شرعياً واجب الاتباع إذا صدرت ممن هم أهل للإفتاء. والله أعلم.
3/14ع/84 سقوط الحق بالتقادم
[636] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
في شأن سقوط الحق بالتقادم، وهل يسقط حق المسلم بمرور فترة زمنية معينة مثل القانون الوضعي؟
278
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
التقادم مهما طالت مدته لايسقط الحق في الشريعة الإسلامية، لقول الله تعالى: { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها }(1)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على اليد ماأخذت حتى تؤديه " [ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح، ونسبه المنذري للنسائي أيضاً. طبعة استانبول للكتب الستة ج3/ ص 822]. والله أعلم.
5/165/81 الشهادة على الوفاة
[637] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ عبد الفتاح، وهو:
وقع حادث مع أشخاص، الذين بقوا أحياء رجل وزوجته قالوا: إننا بعد الحادث نقلنا إلى المستشفى وفي الطريق سمعنا صراخاً فتوقفت سيارة الإسعاف على أثره ثم تابعت مسيرتها، وعند الوصول إلى المستشفى قال الممرض إن امرأة توفيت بالطريق، ثم أنزل المصابين إلى غرفة الإسعاف وكان الزوج معهم، ولم تنزل هذه المرأة التي قال عنها الممرض إنها توفيت، بل قال الممرض إننا أدخلناها إلى ثلاجة المستشفى، وفي حوالي الساعة ..ر10 صباحاً من نفس اليوم ماتت بنت وهي تحت العلاج، وقد أعلنت إدارة المستشفى في شهادة التبليغ عن الحادث أن المرأة والبنت ماتتا في يوم واحد وفي ساعة واحدة الساعة 30ر10 صباحاً، فأيهما تؤخذ شهادته في هذا الموضوع؟ شهادة المستشفى أم شهادة الرجل وزوجته؟ مع العلم أن زوجة الرجل كانت في وعي كامل؟
____________________________
(1) سورة النساء: الآية 58 .
279
كتاب السياسة الشرعية / باب(2/163)
الفتوى والقضاء
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: نصاب الشهادة لم يستكمل لأن ظاهر الاستفتاء أن من شهد بالوفاة رجل وامرأة، وظاهر من الاستفتاء أيضاً أنهما بنيا شهادتيهما على السماع لا على الرؤية، وعلى كل حال فالمحكمة هي التي يمكنها أن تثبت أي المرأتين ماتت قبل. هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2/6/83 شهادة غير المسلم
[638] حضر إلى اللجنة السيد/ هاني، وقدَّم الأسئلة الآتية:
بحكم وظيفتي نرسل العينات الغذائية إلى المختبر (المختبر الكيميائي) لمعرفة ما إذا كانت العينة الغذائية تحتوي على دهن خنزير أو كحولات، وعندما تصل نتيجة المختبرالكيميائي نقوم إما بمنع دخول تلك المادة الغذائية أوالسماح لها على ضوء تلك النتيجة، ولما كانت رئيسة المختبر هي امرأة غير مسلمة، ويوجد تحتها ثمانية محللين كيميائيين للأغذية من بينهم كذلك اثنان من غير المسلمين، فما هو موقفي هل أقبل النتيجة التي قام بتحليلها غير المسلمين، وقالوا لي: إن العينة تحتوي أو لاتحتوي على دهن خنزير أو كحول، وما موقفي بشكل عام أمام النتائج الصادرة بموافقة الرئيسة التي تساهم في إبداء رأيها في النتيجة النهائية للعينة الغذائية؟
وبسؤاله عن دور رئيسة المختبر الكيميائي في إعطاء النتيجة أجاب
280
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
_________________________________________________________________________________
بأنها هي وحدها التي تتلقى طلبات الاختبار وتحيل العينات إلى المحللين ثم تتسلم النتائج وتعطي النتيجة بتوقيعها.
وسئل المستفتي: هل لها دور في إبداء الرأي؟ قال نعم.
* أجابت اللجنة:
بعدم جواز اعتماد النتيجة فيما يتعلق بدهن الخنزير أوالكحول وسائر مايتصل بالأمور الشرعية، لأنه لايقبل في هذه الأمور إلاّ خبر المسلم ويتعين في(2/164)
ذلك أخذ رأي المحلل المسلم المؤتمن بتوقيع معروف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
281
كتاب السياسة الشرعية
بابُ : الجهاد
3/36ع/84 استئذان الوالدين في الجهاد
[639] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد/ عبد الله، وهو كالآتي:
أتقدم إليكم بهذا السؤال على أن أجد لديكم مايسعدني بالجواب الشافي مع حسن ظني بكم واحترامي لكم والسؤال هو مايلي:
أنا شاب أعمل في الكويت مع أخي ووالدي وعملنا مصلحته
واحدة، ويصب في مجرى واحد، وأما جوهر السؤال: فإنني ولله الحمد
مغرمٌ بالجهاد في سبيل الله وذلك من يوم أن كنت صبياً ولا يكاد يفارقني
هذا الشوق للجهاد في سبيل الله، أما الآن وبعد أن دخل العدو في أرض المسلمين الحبيبة، فقد زاد شوقي له لثقتي الكاملة بأن الجهاد في تلك
الجهة إسلامي المنطلق، ولكن هنا توجد عقبة تعيق تحركي إلى هناك وهي
أنني عندما أعلمت أبي بهذا كان رده أن لك زوجةً تقيدك عن الخروج
للجهاد بما لها عليك من حقوق وواجبات، فهل صحيح أن الزوجة تمنع
من الجهاد؟والأمر الثاني يقول والدي:إن والدتك ستتأثر وتخزن لفقدك
282
كتاب السياسة الشرعية / باب الجهاد
_________________________________________________________________________________
كثيراً مع العلم أن لديها غيري ستة من الأولاد والبنات فهل أعتبر عاقّاً إذا خرجت لأمر الجهاد مع وجود حزن أمي فقط؟ من ناحية المادة فهي مكتفية ولله الحمد، هذا وجزاكم الله خير الجزاء.
* أجابت اللجنة بما يلي:
على السائل أن يتحرى من الجهة التي يثق بها عن حاجة المجاهدين إلى الرجال المقاتلين، فإن كانت الحاجة قائمة فهذا الجهاد فرض عين لايستأذن فيه الوالدان، فيجوز له أن يخرج من غير إذن والدته ولا يعتبر عاقاً، لأن فرض العين مقدم على طاعة الوالدين، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كانت حاجةُ المجاهدين للرجال غيرَ قائمةٍ وإنما الحاجة للأسلحة الحديثة فعليه أن يجاهد(2/165)
بماله، وإذا أراد أن يجاهد بنفسه في هذه الحال فعليه أن يستأذن والديه، فإن أذنا له فبها وإلاَّ فعليه طاعتهما، لأن فرض الكفاية يترك لطاعة الوالدين وفي جميع الأحوال يجب عليه إن كان قادراً أن يوفر لزوجته وأولاده مايكفيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول " . والله أعلم.
* * *
283
كتاب السياسة الشرعية
بابُ:
العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
2/4/83 دفع مال لأجل الإقامة
لعب الورق
[640] حضر إلى اللجنة السيد/ هلال، وقدَّم الأسئلة الآتية:
(أ) ما الحكم الشرعي بالنسبة للمكاتب التي تقوم بتقييد ملكية الشاحنات التي يملكها غير كويتيين باسم المكتب الذي يملكه كويتي، على أن يكتب صاحب المكتب مخالصة بينه وبين صاحب الشاحنة الأصلي على أن الشاحنة تخص صاحبها الأصلي ويقوم المكتب بعمل إقامة لصاحب الشاحنة الأصلي على أساس أنه سائق تابع للمكتب، ويقدم صاحب الشاحنة الأصلي للمكتب نظير ذلك مبلغاً من المال، فهل عمل هذه المكاتب جائز شرعاً أم لا ؟
(ب) قمت بتقديم طلب عدم ممانعة لشخص (ما) ورفض هذا
الطلب، وجاءني نفس الشخص، وقال لي: تعال معي وأنا أدبر نفسي وهو
يقصد بكلامه هذا أنه سيقدم بعض المال لجهة أخرى، وقد ذهبت معه وتم
ذلك بالفعل ووافقت الجهة المعنية على إعطائه ورقة عدم الممانعة، مع
284
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
_________________________________________________________________________________
العلم أنني قدمت هذه الخدمة خالصة لوجه الله تعالى فهل ينوبني إثم على ذلك؟
(ج) هل لعب الورق بقصد التسلية فقط حلال أم حرام؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن أخذ أي مبلغ على إعطاء الإقامة المستفتى عنها وأمثالها محرم على الآخذ ولا يحل له بأي وجه من الوجوه لأنه عوض عن الكفالة وهي من التصرفات التي لايجوز أخذ عوض عنها، وأما تغيير ملكية السيارة(2/166)
لغير مالكها واعتبار مالكها الحقيقي سائقاً اختارت أن هذا العمل غير جائز لما فيه من التغرير ولأنه يوقع في مشاكل لاحصر لها. والله أعلم.
* أما بالنسبة للسؤال الثاني:
فالسائل ليس طرفاً في الرشوة فلاحرمة على الآخذ يقيناً وعلى المعطي إن لم يكن مضطراً. والله أعلم.
* أما بالنسبة للعب الورق:
فإذا لم يكن هناك قمار وكان هذا لايلهيهم عن واجب ديني أو دنيوي فهو جائز. والله أعلم.
2/4/83 رد الحقوق لأصحابها
[641] حضر إلى اللجنة السيد/ هلال، وقدّم السؤال الآتي:
إذا سرق شخص ما، مبلغاً من المال من شخص آخر وتاب السارق
الآن، إلاَّ أن المسروق في بلد ثان وهو متوفى ولا يعرف هل له ذرية
285
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
_________________________________________________________________________________
أم لا، ولايعرف كيف يبرىء ذمته من هذا المال، فماذا يعمل؟
* أجابت اللجنة:
على السارق أن يحاول بكل وسيلة ممكنة إلى أن يرد هذا المبلغ إلى من سرق منه، أو إلى ورثته، فإن عجز عن ذلك ويئس فليتصدق عنه، على أنه إن ظهر هو أو ورثته يكون ملزماً برد المبلغ إليهم مالم يجيزوا الصدقة. والله أعلم.
7/54/78 مشاركة أهل الكتاب في جنائزهم
[642] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يجوز المشي وراء جنازة الكتابي ؟
* أجابت اللجنة:
يجوز ذلك على ألا يشاركهم في طقوسهم. والله أعلم.
5/268/81 استبدال جزء من راتب التقاعد
[643] عرض السؤال المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصه الآتي:
كثيراً ما يسأل الناس عن موضوع التقاعد، فيقول: أنا تقاعدت هذه
الأيام، وطلب مني البنك أن يشتري مبلغ 10 عشرة دنانير بمبلغ سبعة
أو عشرة آلاف، على أن تخصم مني العشرة دنانير من المعاش مدى الحياة بدون انقطاع، حتى بعد الممات تخصم من الأولاد، فهل هذا التعامل
حلال أم حرام ؟ مع العلم بأن هذا التعامل قد يؤدي إلى أخذ أضعاف
286
كتاب(2/167)
السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
_________________________________________________________________________________
المبلغ المعروف، أرجو من فضيلتكم إصدار فتوى خاصة بهذا الموضوع.
* أجابت اللجنة بما يلي:
معاش التقاعد لايمكن أن يكون تركة لأنه لاتجري عليه أحكام التركات، كما أن هذا المعاش فيه معنى الصلة وليس حقاً غير قابل للإسقاط، وشراء البنك جزءاً من المعاش على أن يستمر الخصم إلى ماشاء الله تعالى حتى ولو استوفى البنك القدر الذي قدمه لصاحب المعاش، كما أنه بيع مجهول، حتى لو افترض أنه دين على الدولة فإن في هذا التصرف تمليك الدين لغير من عليه الدين، ولكل هذه الأسباب ترى اللجنة أن هذا التصرف غيرُ جائز. والله أعلم.
5/50/78 بيع أموال المخالفين للقوانين
[644] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ نجيب، ونصه:
هل يجوز للبلدية الاستيلاء على الحيوانات السائبة في الشوارع؟ وهل يجوز بيع هذه الحيوانات بالمزاد؟ وهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات السائبة التي استولت عليها البلدية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان صاحبها معروفاً لايجوز بيعها إلاَّ برضاه، وترد إليه وتحصل
منه الغرامة، أما إذا لم يعلم صاحبها فتجري عليها أحكام اللقطة،فمن
تعرف عليها ردت إليه بعد تحصيل ما أنفق عليها، أما إذا لم يعرف
صاحبها بقيت مدة إلى أن يغلب على الظن أن لا يطلبها أحد، ثم تباع
287
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
_________________________________________________________________________________
ويحفظ ثمنها إلى فترة يغلب معها أن لايطلبها أحد، وتنفق هذه الأموال في المصالح العامة. والله أعلم.
1/14/83 الضمان الاجتماعي
[645] نظرت اللجنة في نظام الضمان الاجتماعي للعاملين بإحدى الوزارات المعروض على اللجنة والبالغ أربعاً وعشرين مادة وأبدت فيه الملاحظات الآتية:
(أ)(2/168)
المادة (7) :
" يحدد المشترك اسم أو أسماء من يرغب بصرف كامل المساعدة له أو لهم بعد وفاته وذلك على نموذج طلب العضوية على أن لايتجاوز عدد المستفيدين ثلاثة أشخاص ويتم صرف كامل المساعدة حسب الأولوية وعلى التوالي.
وفي حالة عدم مطالبة المستفيد، يحتفظ بالمبلغ المستحق له في صندوق الضمان لمدة سنة ميلادية كاملة من تاريخ وفاة المشترك، وبعد ذلك يسقط الحق بالمطالبة به مالم يتقدم بعذر تقبله اللجنة ".
* أجابت اللجنة مايلي:
لكي يتفق هذا النظام مع أهداف الضمان الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى وعدم الحيلولة عن مراعاة العدل وسد الحاجة فيمن خلفهم المشترك ممن قد يزيدون عن ثلاثة، ينبغي عدم وضع حد أعلى للمستفيدين.
288
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
_________________________________________________________________________________
هذا إذا كان المقصود ـ كما فهمته اللجنة ـ حصر المستفيدين في هذا العدد، أما إذا كان المراد اعتماد عدد محدود للقبض والقيام بالتوزيع على المستفيدين الذين يرغبهم المشترك فينبغي أن يعدل نص المادة بحيث يشتمل على قائمة المستفيدين دون حد وعلى الشخص أو الأشخاص المخولين بالتسلم والتوزيع.
كما ترى اللجنة بشأن الفقرة الثانية المتضمنة سقوط الحق في حالة عدم مطالبة المستفيد أنه يجب النص على أن سقوط الحق إنما هو بعد مرور المدة عقب إعلامه ( أصولاً) بوجود مستحقات له في الصندوق.
* * *
(ب) حول الفقرة واحد من المادة (11):
" يستحق المستفيدون المسجلون في نموذج العضوية أو الأمناء ما يلي:
مبلغ 3000 (ثلاثة آلاف دينار) في حالة وفاة المشترك تدفع للمستفيد المسجل اسمه في طلب العضوية بشرط مرور سنة ميلادية كاملة ومتصلة على اشتراك العضو، وتثبت الوفاة بشهادة رسمية، ولا يعتبر المبلغ المذكور إرثاً بل تبرعاً من زملاء العضو المشترك بالضمان يدفع لمن حددهم في طلب العضوية(2/169)
كمستفيدين ".
* أجابت اللجنة بما يلي:
لتوفير قدر أكبر من الإسهام في الصندوق ولتعميم البر ومراعاة
لوجوه الحالة الطارئة لأسباب سماوية لادخل فيها للمشترك أنه لايشترط
289
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
_________________________________________________________________________________
مرور أي مدة على اشتراك العضو لاستحقاق المعونة لأنه قد يكون في مثل هذه الحالات الطارئة أشد حاجة للعون. والله أعلم.
* * *
(ج) حول الحالة (هـ) من المادة (13):
والتي تسقط فيها العضوية مع الحرمان من حقوقها، ونصها: " إذا كانت استقالة المشترك عن العمل بالوزارة أو انسحابه من نظام الضمان مندرجة تحت استقالات جماعية أو انسحاب جماعي ".
* أجابت اللجنة بما يلي:
ضرورة تقييد الاستقالة أو الانسحاب بأن يكون ذلك بقصد الإساءة للوزارة أوالصندوق وأن يحدد عدد المستقيلين أو المنسحبين الذي يعتبر عملاً جماعياً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
290
كتاب الطّب
ويشمل الأبواب التالية :
* بابُ : نقل الأعضاء وزراعتها
* بابُ : الإجهاض والحمل.
* بابُ : التداوي.
* بابُ : المريض.
* بابُ : التشريح والتجارب.
* بابُ : التجميل والعورات
291
292
كتابُ الطّب
بابُ : نقل الأعضاء وزراعتها
7/93/79 نقل الأعضاء وزراعتها
[646] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ جلال:
والذي يطلب فيه حكم الإسلام في شأن نقل الأعضاء عامة والكلى خاصة، وذلك من الحي إلى الحي، أو من الميت إلى الحي، بوصية أو بدون وصية.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان المنقول منه ميتاً جاز النقل سواء أوصى أم لا، إذ أن الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور وهذا النقل لايصار إليه إلاَّ للضرورة، ويقدم الموصى له في ذلك عن غيره، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك عن غيره.
أما إذا كان المنقول منه حياً فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته كالقلب(2/170)
أو الرئتين كان النقل حراماً مطلقاً سواء أذن أم لم يأذن، لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حق، وكلاهما محرم.
293
كتاب الطب / باب نقل الأعضاء وزراعتها
_________________________________________________________________________________
وإن لم يكن الجزء المنقول مفضياً إلى موته على معنى أنه يمكن أن يعيش الإنسان بغيره ينظر: فإن كان فيه تعطيل له عن واجب، أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم كان حراماً وذلك كاليدين أوالرجلين معاً بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيشه أو يسلك سبلاً غير شريفة، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن.
وإن لم يكن فيه ذلك كإحدى الكليتين أوالعينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم.. فإن كان النقل بغير إذنه حرم ووجب فيه القصاص أو العوض على ماهو مفصل في باب الجنايات والديات في كتب الفقه، وإن كان بإذنه جاز إن كان الغالب نجاح العملية. والله أعلم.
2/4ع/84 نقل أعضاء الحيوان للإنسان
[647] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل بالإمكان استعمال عضو الحيوان أوجزء منه لإنقاذ حياة مريض أو للمساعدة على شفائه حتى لو كان هذا الحيوان هوالخنزير؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز استعمال عضو الحيوان أو جزء منه لإنقاذ حياة مريض أو المساعدة على شفائه حتى ولو كان هذا الحيوان خنزيراً. والله أعلم.
294
كتاب الطب / باب نقل الأعضاء وزراعتها
_________________________________________________________________________________
6/46ع/84 نقل عضوِ مشتركٍ لمسلم وبالعكس
[648] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من/ لجنة المجلس القضائي الإسلامي في إحدى الدول.
السؤال الأول: ماحكم الشريعة الإسلامية بنقل دم المسلم لغير المسلم وبالعكس ؟
السؤال الثاني: نرجو الإفادة عن آخر ماتوصل إليه رأي العلماء حول نقل بعض أعضاء الجسم الإنساني من جسم شخص مسلم لغير المسلم وبالعكس؟
* أجابت اللجنة:
لابأس بذلك،(2/171)
ولايمنع من ذلك مايتصوره البعض من كون غير المسلم نجساً، لقوله تعالى: { إنما المشركون نجسُُ }(1)، فإن هذه النجاسة معنوية، والأصل في الإنسان طهارته حياً وميتاً. والله أعلم.
* * *
السؤال الثالث: في حالة موت الإنسان هل يجوز لأحد الورثة أن يتبرع بعضو من جسمه بغية الدراسة الطبية أو للزراعة.
* أجابت اللجنة عن السؤال:
إذا كان المنقول منه ميتاً جاز النقل سواء أوصى أو لم يوصِ إذ أن
الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور، وهذا النقل لايصار إليه إلاَّ
_______________________
(1) سورة التوبة: الآية 28 .
295
كتاب الطب / باب نقل الأعضاء وزراعتها
_________________________________________________________________________________
للضرورة، ويقدم الموصى له في ذلك على غيره، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك على غيره، أما إذا كان المنقول منه حياً فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حراماً مطلقاً سواء أذن أو لم يأذن لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حق، وكلاهما محرم، وإن لم يكن نقل ذلك الجزء مفضياً إلى موت المنقول منه، ويمكن أن يعيش الإنسان ينظر فإن كان فيه تعطيل له عن واجب أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم كان حراماً، وذلك كاليدين أو الرجلين معاً، بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيش أو يسلك سبلاً غير مشروعة، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن، وإن لم يكن النقل مفضياً إلى الموت كنقل إحدى الكليتين أوالعينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم، فإن كان النقل بغير إذنه حرم ووجب فيه القصاص أو العوض على ماهو مفصل في باب الجنايات، والديات في كتب الفقه، وإن كان بإذنه جاز إن كان الغالب نجاحَ العملية، وهذا كله حيث لايتحقق العلاج إلاَّ بنقل عضو من إنسان، فإن أمكن العلاج بعضو صناعي أو عضو حيوان فلا يصار إلى النقل من الإنسان. والله أعلم.
8/132/80 نقل(2/172)
قرنية العين ونقل الدم
[649] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ صلاح، ونصه:
ماحكم نقل أو ترقيع قرنية العين من رجل مشرك إلى رجل مسلم، وكذا تغيير الدم بكاملة من دم مشرك إلى جسم رجل مسلم ؟
296
كتاب الطب / باب نقل الأعضاء وزراعتها
_________________________________________________________________________________
وبعد اطلاع اللجنة على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والقرار رقم 47 الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 20/8/1396هـ المنشور بمجلة البحوث الإسلامية عدد المحرم/ جمادى 1398هـ.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المطلوب بنقل القرنية دفع الضرر الفادح الواقع على الأحياء المصابين في أبصارهم، وحيث إن ذلك مقصد عظيم تقره الشريعة الإسلامية، بل تحث عليه، لما ثبت من حثها على التداوي من الأمراض، وذلك يستلزم مشروعية وسائله ولو كانت في الأصل محظورة شرعاً إذا تحققت الضرورة، بأن تعينت الوسيلة للعلاج ولم يقم غيرها من غير المحظور مقامها فحينئذٍ يستباح من ذلك بقدر الضرورة.
وبناءً عليه يجوز أخذ القرنية السليمة من عين إنسان مشرك بعد وفاته لترقيع قرنية عين إنسان حي، ولو كان مسلماً على أنه يجوز أخذ قرنية مسلم لترقيع قرنية مسلم آخر إذا تعينت مخلصاً من عمى أو ضعف شديد.
أما نقل الدم من جسم إلى جسم لضرورة العلاج فليس فيه أي امتهان للكرامة، وإنما فيه أن الدم المسفوح محرم في الأصل فيكون لأجل الضرورة حلالاً لقوله تعالى: { وقد فصّل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } (1)
ولذا لاحرج في نقل الدم عند الضرورة من مسلم أو غيره إلى
________________________
(1) سورة الأنعام: الآية 119.
297
كتاب الطب / باب نقل الأعضاء وزراعتها
_________________________________________________________________________________
مسلم أو غيره. هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد(2/173)
وعلى آله وصحبه وسلم.
4/10ع/84 تحويل الأنثى إلى ذكر
[650] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، وهذا نصه:
تلقت منظمة الطب الإسلامي استفساراً عن موقف الحل والحرمة في الموضوع المذكور أدناه، وحرصاً من المنظمة على التعاون القائم بينها وبين وزارة الأوقاف، خاصة في هذا المجال، رأت ضرورة إرسال هذه الاستفسارات إلى السادة المختصين حتى تكون الفتيا على أسس علمية صحيحة، والاستفسار هو:
آنسة وُلدت في بيت والدها وكان لها من الإخوة خمس بنات وثلاثة ذكور لسن العاشر، ثم ذهبت إلى جدتها ثم إلى بيت عمتها وهي غير متزوجة حتى الآن.
أولاً: جسمها أنثوي كامل، الصدر، الأعضاء التناسلية، خلو الجسم من الشعر، الصوت أنثوي.
ثانياً: كل الأعضاء الأنثوية موجودة بها وكاملة.
ثالثاً: بعد البلوغ تأتيها العادة الشهرية بانتظام.
رابعاً: بالكشف بجهاز الموجات فوق الصوتية جميع أعضائها الأنثوية متواجدة ولم يظهر شيء آخر مثل عضو ذكر أو خصية.
298
كتاب الطب / باب نقل الأعضاء وزراعتها
_________________________________________________________________________________
خامساً: تحليل الهرمون أثبت وجود الهرمون الأنثوي.
سادساً: الصبغات الوراثية أنثى.
سابعا: مظهرها الشخصي مثل الملابس دائمة اللبس لبدلة رجالية وربطة عنق كأنها رجل.
ثامناً: سلوكها الشخصي فيه شذوذ فقد التحقت بالجامعة بعد حصولها على الثانوية، ولكنها فصلت بسبب سوء سلوكها بعد سنتين.
تاسعاً: في مكان عملها طلبت السيدات العاملات معها أن لاتشترك معهن في الحجرة نظراً في الشكوك والريبة في تصرفاتها.
عاشراً: ذهبت إلى مستشفى أمراض النساء والولادة وطلبت الكشف عليها لأنها تشعر بميل أكثر إلى الرجولة، ولكن الطبيبة حاولت إقناعها بأنها أنثى كاملة، ويمكن أن تقابل أخصائي الأمراض النفسية وذلك لمحاولة إقناعها، فرفضت وأصرت على طلبها.
حادي عشر: سافرت إلى خارج الكويت واتصلت بأحد(2/174)
الجراحين الذي أبدى استعداده لإجراء عمليات لها، وذلك لتحويلها من أنثى إلى ذكر، وفعلاً تم عمل مايشبه عضو الذكر لها، ولكن لم يستأصل حتى الآن الصدر ولا الرحم، ولا زالت الأعضاء التناسلية الأنثوية موجودة وتأتيها العادة الشهرية، وقد وعدها باستكمال كل شيء.
الغرض من هذا السرد الطويل هو إعطاء صورة علمية حقيقية عن هذه الآنسة حتى يمكن بناء الحكم على أسس علمية سليمة.
299
كتاب الطب / باب نقل الأعضاء وزراعتها
_________________________________________________________________________________
والآن نسال:
1 ـ هل هذا حلال أم حرام؟
2 ـ ماهو موقف الشرع من هذه الآنسة إذا ما أتمت عمل ذلك؟
3 ـ ماهوموقف الشرع من هذا الطبيب المسلم المتواجد في دولة مسلمة؟
4 ـ ماهو الموقف القانوني تجاه هذه الآنسة سواء كويتية أو غير كويتية، نظراً لخطورة تواجدها داخل المجتمع ؟
5 ـ ماهو موقف الشرع من كل من ساهم وهو على علم في مساعدتها لإجراء مثل هذا العمل.
أرجو أن أكون وفقت في عرض الحالة بصورة جيدة يسهل معها استيعاب ماحدث لهذه الآنسة.
* أجابت اللجنة:
أن هذه أنثى كاملة الأنوثة، وأنها متشبهة بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث الذي رواه البخاري وغيره ـ النساء المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء، ولا تخرجها العملية الجراحية المذكورة عن كونها أنثى، وإقدام طبيب ينتسب إلى الإسلام على مثل هذا العمل يعتبر جريمة، ومخالفة شرعية، يستحق عليها عقوبة تعزيرية، وكذلك من ساهم وهو على علم بهذا. والله أعلم.
* * *
300
كتابُ الطّب
بابُ : الإجهاض والحمل
1/23ع/84 الإجهاض للضرورة
[651] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من / رئيس لجنة خيرية، وهو:
هل يجوز الإجهاض في الحالات التالية:
1 ـ عندما يكون هناك خطر مرض وراثي مع دليل قوي على أن الجنين مصاب به.
2 ـ عندما تكون الأم في حالة خطر سواء من الناحية البدنية أو(2/175)
العقلية.
3 ـ عندما يكون هناك احتمال وجود عيب خًلْقي بالجنين نتيجة لإصابة الأم بمرض أثناء الحمل، مثل الحصبة الألمانية.
4 ـ إذا تم تشخيص عيب خَلْقي بالجنين أثناء الحمل.
5 ـ في حالات الحمل الغير شرعي.
6 ـ إذا لم تكن هناك رغبة في الحمل لسبب من الأسباب.
7 ـ عندما تكون المرأة الحامل غير قادرة على رعاية طفلها بسبب خلل عقلي أو عجز عن الحركة.
301
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة:
يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلاَّ لإنقاذ حياتها، ومع ذلك فإذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان بقاء الحمل مضراً بصحة الأم ضرراً جسيماً.
(ب) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم ـ بتشوه بدني أو قصور عقلي لايرجى البرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض. والله أعلم.
1/171/81 الإجهاض قبل أو بعد الأربعين يوماً من الحمل
[652] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي:
أود إحاطتكم علماً بأن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ترغب في الاستفسار من لجنة الإفتاء في وزارتكم، في شأن شرعية إباحة الإجهاض.
* اطلعت اللجنة على المادة المتعلقة بالإجهاض ونصها كما يلي:
يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلاَّ لإنقاذ حياتها، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً.
302
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
(ب) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم، بتشوه بدني أو قصور عقلي لايرجى البرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.
ويجب أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي، وبقرار من لجنة طبية(2/176)
مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد.
ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية.
* وقد استعرضت لجنة الفتوى آراء الفقهاء في هذه المسألة فتبين لها بعد الاستقصاء التام مايلي:
(أ) الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد مائة وعشرين يوماً من العلوق لانعلم خلافاً في تحريمه، ولكن اللجنة ترى أنه إذا تحقق وجود خطر على حياة الأم فإنه يجوز إجهاضها، لأن في ذلك إنقاذ إحدى الحياتين، إذ لو ترك الجنين فماتت الأم فبموتها يموت الجنين، ولأن حياة الأم حياة تامة مستقلة، بينما حياة الجنين حياةُ تبعية مرتبطة بحياة الأم.
وليس من الخطر كون الحمل من زنى، وإن خشي عليها القتل من أوليائها، لأن الجنين معصوم الدم، وحياة أمه غير معصومة إن كانت ثيباً، فإن كانت بكراً فهي المخطئة فلا يحمل جنينها خطأها.
303
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
(ب) الإجهاض قبل تمام أربعين يوماً من العلوق منعه جماعة من العلماء، منهم الغزالي ومن تبعه وهو ظاهر مذهب المالكية، وأجازه آخرون، ومنهم الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية ولو بغير حاجة، وقال بعض الفقهاء بجوازه مع الكراهة، وهو ظاهر مذهب الشافعية، وهو قول عند الحنفية.
(ج) الإجهاض بعد الأربعين وقبل مضي أربعة أشهر أجازه جماعة من الفقهاء بعذر، ومنعه آخرون.
وعلى هذا، فإن ماورد في المادة (12) من هذا المرسوم يلاحظ عليها مايلي:
1 ـ إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً، يقيد الضرر بأن يكون مما لايمكن احتماله، أو يدوم بعد الولادة.
2 ـ متى تحقق وجود الضرر الذي نصت عليه المادة لايشترط بجواز الإجهاض رضا الزوج، لأنه قد يكون متوفى، أو غائباً أومطلقاً لايحب السلامة لمطلقته.
3 ـ(2/177)
ولجنة الفتوى ترى أنه لابد أن يكون أكثر أعضاء اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة ـ من المسلمين ـ الظاهري العدالة، وتشترط موافقتها على القرار، لأنه يترتب على الأخذ بقرارهم بجواز الإجهاض أحكام شرعية كثيرة كانقضاءِ العدة وحرمانِ بعض الورثة أو عدم حرمانهم إلى غير ذلك.
304
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
* وبناء على ماتقدم تقترح لجنة الفتوى أن تكون صيغة المادة (12) من هذا القانون كما يلي:
أولاً: يُحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوماً من حين العلوق، إلاَّ لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل.
ثانياً: يجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن تم للحمل أربعون يوما من حين العلوق.
ثالثاً: إذا تجاوز الحمل أربعين يوماً ولم يتجاوز مائة وعشرين يوماً لايجوز الإجهاض إلاَّ في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لايمكن احتماله، أو يدوم بعد الولادة.
(ب) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم، بتشوه بدني، أو قصور عقلي لايرجى البرء منهما.
ويجب أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي، ولا تُجرى فيما بعد الأربعين يوماً إلا بقرار من لجنة طبية، مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد، على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة.
ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في
أعضاء اللجنة المشار إليها، والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه
305
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
العملية. هذا.. وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5/93/79 إسقاط الجنين(2/178)
المريض
[653] عرض السؤال المقدَّم بوساطة السيد/ مانع، ونصه:
امرأة حامل في شهرها السادس ومرض أحد أولادها بالحصبة الألمانية وانتقل الميكروب إلى الأم الحامل وبفحصها قرر الأطباء أن الميكروب انتقل أيضاً إلى الجنين، كما قرروا أن الجنين المصاب بهذا المرض سيولد مشوهاً، وأشاروا على والديه بإسقاطه. وفعلاً تم إسقاط الجنين بهذا السبب.
فما حكم إسقاط جنين بهذا السبب؟ وهل على والديه دية أو كفارة؟ أو هما معاً؟ وما مقدارهما؟ ولمن تدفع الدية ؟
* أجابت اللجنة:
يحرم إسقاط الجنين ولو كان مشوهاً مادام أنه لاخطر على حياة الأم.
والغرة على من باشر الإجهاض وهي نصف العشر أي مايعادل 5% من الدية الكاملة.
ويحرم الأب والأم من الميراث لأنهما أذنا في إسقاطه، وينتقل الميراث إلى مَنْ بعدَهما. والله أعلم.
306
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
1/23ع/84 الفحوص الطبية للحامل والمتزوجين
[454] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من/ رئيس لجنة خيرية، وهو:
يستطيع الطبيب اليوم بإجراء بعض الفحوصات أن يتوقع أو ( يتنبأ) بأن الرجل والمرأة العاقدين العزم على الزواج، لديهم فرصة كبيرة جداً أن ينجبوا أطفالاً مشوهين بأمراض وراثية، في مثل هذه الحالات إذا قاما ( الرجل والمرأة) باستشارة طبيب مسلم، فهل يجوز لهذا الطبيب أن ينصحهما:
1 ـ بعدم الزواج؟
2 ـ بعدم إنجاب أطفال بل بتبني أطفال؟
3 ـ بإسداء النصيحة إلى الزوجة بالإجهاض إذا كان الحمل أقل من 16 أسبوعاً؟
4 ـ بإجراء اختبارات خاصة على المرأة في بداية فترة الحمل، للتاكد من وجود أمراض بالجنين أم لا؟ وبناء على النتيجة قد ينصح بالإجهاض مع الوضع في الاعتبار أن بعض هذه الاختبارات في حد ذاتها قد تؤدي إلى الإجهاض.
* أجابت اللجنة:
يستحب، بل قد يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات،(2/179)
سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكداً أو محتملاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة). والله أعلم.
307
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
2/97/80 فحص المعوَّقين ومنعهم من الإنجاب
[655] نظرت اللجنة في الكتاب الوارد من أمانة مجلس الوزراء بخصوص تكوين لجنة من بعض الوزارات لدراسة مشكلة المعوقين، بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء وافق فيه على مايلي:
1 ـ إجراء فحص طبي على جميع الراغبين في الزواج.
2 ـ وضع التشريعات الخاصة بتنظيم حقوق والتزامات المعوقين في الزواج والإنجاب.
والكتاب محول إلى اللجنة للإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك.
* أجابت اللجنة مايلي:
1 ـ فيما يتعلق بإجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج فهذا لامانع منه شرعاً.
2 ـ فيما يتعلق بزواج المعوقين أو المصابين بأمراض وراثية فالأصل جواز تزويجهم ولاسيما إذا ظهرت عليهم أمارات الشهوة الداعية للتزوج.
أما مايتعلق بالإنجاب فإنه إذا ثبت يقينا أو ظناً راجحاً أن هناك خطراً بالغاً على الذرية فيجوز منع الإنجاب بوسيلة مأمونة العاقبة. والله أعلم.
308
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
1/23ع/84 منع الحمل للعمل
[656] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من/ رئيس لجنة خيرية، وهو:
هل يجوز منع الحمل لأسباب مهنية حتى تستطيع الزوجة ( الأم) التفرغ إلى عملها ( وظيفتها)؟
* أجابت اللجنة:
يجوز اللجوء إلى منع الحمل على النطاق الفردي لأي سبب من الأسباب مالم يكن مؤديا إلى العقم، ومنع الإنجاب نهائياً، ومع ذلك يجوز منع الحمل نهائيا بالتعقيم الجراحي على النطاق الفردي، في حالات الضرورة التي يقدرها الطبيب المسلم الثقة إذا استنفدت كل الوسائل الأخرى. والله أعلم.
4/6ع/84 استعمال حبوب منع(2/180)
الحمل
[657] عرض على اللجنة السؤال التالي:
ماهو دور الطبيب المسلم تجاه مريضاته من غير المسلمين وخاصة الغير متزوجات عندما يحضرن لطلب وسائل منع الحمل أو التعقيم، هل تكون لنا نظرة أخرى تجاههن ؟.
* أجابت اللجنة:
ليس للطبيب المسلم أن يقدم على هذا العمل سواء كانت الطالبة لمنع الحمل مسلمة أو غير مسلمة، لأن في هذا مساعدة على انتشار الفاحشة. والله أعلم.
309
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
4/6ع/84 استعمال حبوب منع الحيض
[658] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل يسمح الإسلام بالتحكم في الدورة الشهرية باستخدام عقاقير لتناسب ظروف أو مناسبات مختلفة مثل الحج أو قضاء شهر العسل؟
* أجابت اللجنة:
الأصل في ذلك شرعاً أن لا حرج، بشرط أن لايترتب على ذلك ضرر ويعرف ذلك أهل الخبرة. والله أعلم.
4/60/79
[659] عرض سؤال السيد/ محمد،
والذي يدور حول استعمال حبوب منع الحمل.
* أجابت اللجنة:
إذا لم يكن هناك خطر من استعمال هذه الحبوب على صحة المرأة فلا بأس من استعمالها لتنظيم النسل لا لمنعه، على ألا يكون الدافع على ذلك خشية الفقر. والله أعلم.
1/39/78 تلقيح بويضة المرأة بماء زوجها خارج الرحم
[660] عرض بحث الدكتور/ أحمد، بالمستشفى الأميري بالكويت عن
طفل الأنانيب الذي يتبين منه أن بويضة الزوجة أخذت منها ولقحت في
310
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
أنبوبة خارج رحمها بحيوان منوي من زوجها، ثم أعيدت البويضة الملقحة إلى رحمها وتم نمو الجنين، وولد بعملية قيصرية.
* أجابت اللجنة:
إن هذه العملية لامانع منها شرعاً مادام التلقيح بين الزوجين وما دام الجنين قد تكوّن في رحم صاحبة البويضة.
* كما رأت اللجنة أن التلقيح في الأنبوبة إذا أثر تأثيرا ضاراً على الجنين(2/181)
يكون حراماً. والله أعلم.
3/8ع/84 التلقيح الصناعي ( طفل الأنابيب)
[661] عرض على اللجنة الاستفتاء الوارد من/ وزارة الصحة، وهذا نصه:
تقدمت بعض السيدات اللاتي لم يتيسر لهن الحمل لموانع طبية بطلب إرسالهن إلى المراكز الطبية المتخصصة في الخارج لمحاولة الحمل بطريقة طفل الأنابيب، ومفهوم هذه الطريقة أن تجلب بويضة المرأة فتلقح بمني زوجها فإذا امتزجا شكلت البويضة الملقحة وبعد أن تبدأ هذه البويضة في الانقسام أعيد هذا الجنين الباكر إلى رحم أمه ليعلق به، وليستمر الحمل، وهذه العملية تُجرى وفق أصول علمية معترف بها وبمعرفة أطباء اختصاصيين في هذا المجال.
راجين التفضل بعرض الموضوع على لجنة الفتوى بوزارتكم الموقرة للإفادة برأي الشريعة الإسلامية حول الحمل بطريقة طفل الأنابيب، شاكرين لكم حسن تعاونكم.
311
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة بما يلي:
هذا الموضوع عرض سابقاً على ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام والتي اشترك فيها جميع أعضاء لجنة الفتوى للأمور العامة بالهيئة العامة للفتوى، واتخذ فيها توصية بشأن أطفال الأنابيب ونصها:
انتهت الندوة بالنسبة لهذا الموضوع، إلى أنه جائز شرعاً إذا تم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية وروعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب، واتفق على أن ذلك يكون حراماً إذا كان في الأمر طرف ثالث سواء أكان منياً أم بويضة أم جنيناً أم رحماً. ولجنة الفتوى قد استعرضت ثانية هذه التوصية وأقرتها وتفتي بها. والله أعلم.
2/25ع/84 صور مختلفة من التلقيح الصناعي
[662] عرض على اللجنة السؤال الآتي:
بالإشارة لكتابكم بخصوص الفتوى رقم 9ع/84 الصادرة بشرعية محاولة الحمل بطريقة الأنابيب إذا تم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية وروعيت الضمانات اللازمة لمنع اختلاط الأنابيب، إلاَ أن هناك بعض الحالات نود(2/182)
عرضها على لجنة الفتوى للإفادة برأي الشريعة الإسلامية حولها، وهذه الحالات هي:
أولاً: يؤخذ السائل المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة.
ثانياً: السائل المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتزرع النطفة الملحقة في رحم امرأة أخرى هي في نفس الوقت زوجة ثانية للزوج.
312
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
ثالثاً : السائل المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة وتزرع النطفة الملحقة في امرأة أخرى.
رابعاً: السائل المنوي من الزوج والبويضة من غير الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة.
خامساً: البويضة من الزوجة والسائل المنوي من غير الزوج وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة.
سادساً: السائل المنوي من الزوج والبويضة من غير الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في امرأة أخرى.
سابعاً: البويضة من الزوجة والسائل المنوي من غير الزوج وتزرع النطفة الملحقة في امرأة أخرى.
ثامناً: السائل المنوي من غير الزوج والبويضة من غير الزوجة وتزرع النطفة الملقحة في رحم الزوجة.
تاسعا: في حالة وجود السائل المنوي للزوج محفوظاً في البنك المنوي هل يجوز إجراء عملية التلقيح مع بويضة الزوجة حتى بعد سفر الزوج أو موته مثلاً.
برجاء التفضل بموافاتنا بالرأي الشرعي القاطع في هذه الحالات.
* أجابت اللجنة:
الحالة الأولى هي الجائزة شرعاً، أما الحالات الثانية والثالثة
والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة فهي غير جائزة شرعا، وأما
313
كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل
_________________________________________________________________________________
الحالة التاسعة فإذا كان التلقيح بعد سفر الزوج فهو جائز أثناء قيام الزوجية،أما إذا كان بعد وفاة الزوج فهي غير جائزة، لانقطاع الزوجية بالموت.
ويفضل أن يعمل هذه العملية طبيب مسلم موثوق(2/183)
بتدينة وأمانته، فإن لم يتيسر طبيب مسلم لهذه العملية فلا بأس بأن يعملها طبيب غير مسلم إذا روعيت الضمانات الكافية لمنع اختلاط الأنابيب. والله أعلم.
1/39ع/84 قلب رحم المرأة
[663] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عوض، وهذا نصه:
أريد أن أقدم على عمل قلب رحم زوجتي الحامل ـ وهذه تتم عند الولادة ـ إلى فترة معينة لظروف كثرة الأولاد، ويمكن أن يقوم الدكتور المولد بعملية الولادة وقلب الرحم في وقت واحد، وذلك يوفر علينا وقتاً ويسهل عمليه قلب الرحم، فهل في هذا التصرف مانع شرعي؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لامانع شرعاً من إجراء العملية لقلب الرحم بغرض منع الإنجاب، ولاينظر للبواعث إلى ذلك مادام أصل الفعل مباحاً، وهذا على النظاق الفردي بحسب ظروف الأسرة وما تقدم عليه باختيارها دون أن يصبح منع الإنجاب أو تحديده سياسة عامة للأمة لمنافاته للنصوص الكثيرة في الترغيب في التكاثر وتزوج الولود. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
314
كتابُ الطّب
بابُ : التداوي
1/27ع/84 التداوي بالمحرمات
[664] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل مسموح باستعمال الأدوية المستخرجة من الخنازير؟
* أجابت اللجنة:
إذا كان لحم الخنزير أو دهنه أو عظمه قد خرج قبل الاستعمال عن طبيعته حتى تحول كيميائياً تحولاً كاملاً إلى مادة أخرى، فيجوز استعماله في الأكل وغيره، سواء أكان تحوله بنفسه أم بالمعالجة. أما إن بقي على طبيعته، فلا يجوز تناوله أو استعماله. ومع هذا، فليس للمسلم أن يتولى معالجة شيء من أجزاء الخنزير بتحويلها بقصد الاستعمال. والله أعلم.
2/20ع/84 التداوي بالكحول
[665] سئلت اللجنة السؤال التالي:
هل مسموح باستعمال الكحول في الأدوية التالية:
شراب الكحة، المقويات، الأدوية المسكِّنة للآلام، علماً بأن
315
كتاب الطب / باب(2/184)
التداوي
_________________________________________________________________________________
الكحول يدخل في تركيب هذه الأدوية كمادة حافظة، كما أنه يساعد على ذوبان ماتحتويه من عقاقير ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوز استعمال المسكر في الدواء ولا يحل إلا إذا تعين دون غيره، ولايوجد غيره مما يقوم مقامه وحصل الضرر بتركه، وذلك لقوله تعالى: { وقد فصَّل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } (1). وإذا حصل ضرر لعدم استعمال المسكر وجب استعماله بقدر مايدفع الضرر، والله أعلم.
1/32ع/84 التداوي واتخاذ العقاير من الحيوانات
[666] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ رئيس لجنة خيرية، وهو:
هل استعمال العقاقير المستخلصة من الثيران أو الأغنام مسموح بها إذا لم تكن هذه الحيوانات مذبوحة بالطريقة الحلال؟ وهل مسموح باستعمال الأدوية المستخرجة من الخنازير؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان هذا الدواء قد استحال من مادة أخرى، فهو مباح
دون النظر إلى مصدره، وأما مابقي على طبيعته، فإن كان مأخوذاً من
حيوان مأكول اللحم، وهو ذبح المسلمين أو أهل الكتاب فهو مباح
كذلك، أما إذا تأكدنا أنه من خنزير، أو من حيوان غير مأكول اللحم،
_____________________________
(1) سورة الأنعام، الآية119.
316
كتاب الطب / باب التداوي
_________________________________________________________________________________
أو من حيوان مأكول اللحم ولم يذبح ذبحاً شرعياً، فهذا لايجوز استعماله إلا في حالة الضرورة وبقدرها. والله أعلم.
6/34ع/84 تنظيف الأسنان بدواء فيه كحول
[667] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ مبارك، ونصه كالآتي:
تنوي شركتنا استيراد نوع خاص من فرشايات الأسنان، مزوَّدة بأسفلها بأنبوب يحتوي على مادة تدعى ( الاسيودنت)، ويدخل في تركيب هذه المادة مايسمى بمزيج (سولفات الأثير)، مع كحول بنسبة 21%، فهل يجوز استعمال هذه المادة ؟ علماً(2/185)
بأنها لاتدخل في الجوف وتستعمل كمادة دوائية ومنظفة للأسنان، لذا، نرجو إعطاءنا رأي الشرع في هذه المسألة.
* أجابت اللجنة :
إذا كان من شأن هذا ( الأثير) لو تعاطى إنسان منه كمية كبيرة أن يسكره فيكون استعماله محرماً، حتى ولو لم يصل إلى الجوف، لأنه لو تمضمض بخمر لايحل له ذلك. والله أعلم.
* * *
317
كتابُ الطب
بابُ: المريض
11/120/80 علاج المريض بناء على احتمال شفائه
[66] عرض السؤال المقدم من السيد/ بدر، ونصه:
أنا مسؤول عن امرأة، وهي مصابة بمرض السرطان والسكر، وبعد عرضها على الأطباء قرروا إجراء عملية لها، إلا أن نسبة نجاحها 30%، فهل أسمح بإجراء العملية ؟ وإذا سمحت لها بذلك ثم ـ لاقدَّر الله ـ توفيت، فهل يلحقني إثم على ذلك ؟.
* أجابت اللجنة:
على السائل أن يسمح بإجراء العملية للمصابة ولو كانت النسبة (1%)، فعلاجها خير من أن نترك المرض يفتك بها، والأعمار بيد الله. والله أعلم.
1/27ع/84 قتل المريض بدافع الرحمة
[669] عرض على اللجنة السؤال التالي:
هل القتل بدافع الرحمة بالطريقة الإيجابية مسموح به في الإسلام ؟
318
كتاب الطب / باب المريض
_________________________________________________________________________________
* أجابت اللجنة:
القتل بدافع الرحمة بالطريقة الإيجابية حرام شرعاً، ومن أمثلة ذلك: إعطاء المريض بالسرطان، الميؤوس طبياً من شفائه، جرعة قاتلة (فوق المسموح بها)، ومن مخدر قوي حتى تتوقف أنفاسه، وليس من ذلك فصل جهاز التنفس الصناعي عن مريض ميؤوس طبياً من شفائه مما أجابت عنه اللجنة في فتوى أخرى. والله أعلم.
1/4ع/84 التخلص من المريض الميؤوس من شفائه
[670] عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من / لجنة خيرية، بالتعاون مع جمعية الأطباء المسلمين في جمهورية جنوب أفريقيا، طالبة إبداء الرأي فيها، نظراً لما يواجهه الأطباء المسلمون في مختلف بقاع الأرض من مشاكل بسبب عدم وجود فتاوى إسلامية(2/186)
حول هذه المواضيع، والأسئلة كالآتي:
هل القتل بدافع الرحمة، بالطريقة الإيجابية، مسموح به في الإسلام قياساً على قتل الحصان الميؤوس من شفائه بما يسمى ( رصاصة الرحمة) ؟ وهل مسموح القتل بدافع الرحمة بالطريقة التلقائية بفصل أجهزة التنفس ونحوه، أو بترك معالجة المرض بشخص ميؤوس من شفائه ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
القتل بدافع الرحمة، بالطريقة الإيجابية المذكورة حرام شرعاً. ومن
أمثلة ذلك: إعطاء المريض بالسرطان، الميؤوس طبياً من شفائه، جرعة
319
كتاب الطب / باب المريض
_________________________________________________________________________________
قاتلة ( فوق المسموح بها) من مخدر قوي حتى تتوقف أنفاسه، وليس من ذلك فصل جهاز التنفس الصناعي عن مريض ميؤوس طبياً من شفائه، وقد سبق للجنة أن أجابت في هذا الخصوص بما يلي:
إن التخلص من هذا المريض بأية وسيلة محرم قطعاً، ومن يقدم عليه يكون قاتلاً عمداً لأنه لايُباح دم امرىء مسلم، صغيراً أو كبيراً، صحيحاً أو مريضاً، إلاَّ بإحدى ثلاث حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلاَّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفسن، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة ". أخرجه البخاري، وهذا ليس من هؤلاء الثلاثة، والنص القرآني قاطع في ثبوته ودلالته أن قتل النفس محرم قطعا، لقوله تعالى: { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}(1). ويشترك في الإثم والعقوبة من أمر بهذا أو حرض عليه، وقياس حال هذا على الحصان الميؤوس من شفائه فيه امتهان لكرامة الإنسان، إذ الحصان يجوز ذبحه حتى ولو كان صحيحاً بخلاف الإنسان، فإنه معصوم الدم، ووصف الرصاصة القاتلة للحصان برصاصة الرحمة وصف لم يقم عليه دليل شرعي، فكيف نسمي الحقنة القاتلة للإنسان بهذا الاسم.
أما بالنسبة للمريض بمرض ميؤوس منه، إذا طرأ عليه مرض آخر
قابل للعلاج ويؤدي(2/187)
للوفاة إذا أهمل، فإنه يطبق عليه الحكم الأصلي
للتداوي، وهو عدم الوجوب من جهة الشرع، لأن حصول الشفاء بالتداوي
_______________________________
(1) سورة الأنعام: الآية 159 .
320
كتاب الطب / باب المريض
_________________________________________________________________________________
أمر ظني، وهو مطلوب على سبيل الترغيب لا على سبيل الوجوب.
أما من جهة التعليمات الطبية والقرارات الرسمية المنظمة لها، فيجب شرعاً العمل بما تقضي به فيما لايتنافى مع الشرع. والله أعلم.
1/27ع/84 متى يحكم بموت الإنسان
[671] عرض على اللجنة السؤال التالي:
متى نستطيع القول أن شخصاً قد فارق الحياة ؟ أو متى يعتبر الشخص ميتاً ؟.
* أجابت اللجنة:
لايحكم بالموت إلا بانتفاء جميع علامات الحياة، حتى الحركة والنفس والنبض، فلا يحكم بالموت بمجرد توقف النفس أو النبض أو موت المخ مع بقاء أي علامة من العلامات الظاهرة أو الباطنة، التي يستدل بها على بقاء شيء من الحياة، وذلك لأن الأصل بقاء الحياة، فلا يعدل عن هذا الأصل بالشك، لأن اليقين لايزول بالشك. هذا ما انتهت إليه اللجنة مبدئياً، وهي ترى أن الأمر يستحق مزيداً من البحث المشترك بين الأطباء والفقهاء. والله أعلم.
* * *
321
كتابُ الطب
بابُ : التشريح والتجارب
1/23ع/84 تشريح الميت
[672] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ رئيس لجنة خيرية، وهو:
بالرغم من معرفتنا أن تشريح الجسد بعد الوفاة يؤدي إلى تشويه الجثة تشويهاً كبيراً، ولكن مع ذلك قد يكون التشريح مفيداً ومهماً جداً، إذ أنه قد يكشف من المعلومات التي قد يستفاد منها لإنقاذ حياة الآخرين، ماذا يجب أن يكون عليه موقفنا بالنسبة لتشريح الجثث بعد الوفاة ؟ سواء كان التشريح لطلاب كليات الطب، أو لمريض مات ولم يعرف سبب موته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
لايجوزالتعرض لجثث أموات المسلمين بالتشريح للغرض التعليمي لطلاب الطب إلا إذا تعذر(2/188)
الحصول على أموات غير معصومين.
وترى اللجنة أيضاً:
لابدَّ أن يراعى بقدر الإمكان المحافظة على كرامةِ الميت، وعدمِ تعرضه للإهانة، إلاَّ فيما يستدعيه الغرض الذي شرّح من أجله. والله أعلم.
322
كتاب الطب / باب االتشريح والتجارب
_________________________________________________________________________________
2/133/80 التجارب الطبية على أعضاء الإنسان
[673] عرض السؤال المقدَّم بواسطة السيد/ خالد، ونصه:
رجل أصيبت امرأته بمرض السرطان وقطعوا ثديها، فهل يجوز إرسال الثدي إلى الخارج لإجراء فحوصات عليه ؟ وهل يحتاج للإذن من المرأة نفسها أم ماذا ؟.
* أجابت اللجنة:
يجوز إرسال الثدي المصاب إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية عليه على أن يدفن بعد الانتهاء من الفحص، ولا يحتاج إلى إذنها في ذلك. والله أعلم.
4/37ع/84 التجارب الطبية على الحيوان وعلى المحكوم بالإعدام
[674] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، وهو كما يلي:
يمر علينا كثير من القضايا المعاصرة التي لانجد لها حكماً في كتب الفقه نظراً لعدم حدوثها في زمن الفقهاء في العصور الماضية، ولما كان السؤال عنها يكثر ويصعب إيجاد الجواب أو يتعذر فقد رغبت في الكتابة إليكم حتى يستطيع المرء أن يجيب وهو على بينة من أمره، وهذه القضايا هي:
1 ـ موقف الإسلام من حيوانات التجربة، أَلاَ يتعارض هذا مع موقف الإسلام من الرفق بالحيوان.
323
كتاب الطب / باب التشريح والتجارب
_________________________________________________________________________________
2 ـ إجراء التجارب الطبية وغيرها على إنسان محكوم عليه بالإعدام، علماً بأن هذه التجارب فيها فائدة للبشرية.
وآمل أن يحظى طلبي هذا بعنايتكم وأتلقى الرد عليه في وقت قريب، وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.
* أجابت اللجنة بما يلي:
1 ـ إجراء التجارب الطبية والعلمية على الحيوانات جائز شرعاً إذا كان ذلك للمصلحة(2/189)
على أن لايتجاوز مقدار الحاجة، وأن تتخذ الوسائل لتخفيف الألم عن الحيوان ما أمكن.
2 ـ إن من يعتبر مهدر الدم شرعاً فإنه ينفذ عليه الحكم بأيسر الطرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة "، ولايجوز تعذيبهُ قبل التنفيذ، وإجراء التجارب التي فيها إيلام وتعذيب لاتقره الشريعة، ويختلف الحكم عن الحيوان، فإن الحيوانات مسخرة لمصلحة الإنسان. والله أعلم.
* * *
324
كتابُ الطب
بابُ : التجميل والعورات
1/23ع/84 تجميل الأعضاء وتحسين عملها
[675] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من/ رئيس لجنة خيرية، وهو:
هل مسموح إجراء بعض عمليات التجميل لتحسين وظيفة عضو ما، كما هو الحال في استخدام هذه الجراحة لتقوية انتصاب عضو الذكورة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز إجراء جراحة تجميل لتحسين أداء عضو من الأعضاء لوظيفته التي خلق لها، إذا قصر عن أداء وظيفته المعتادة. والله أعلم.
2/189/82 كشف العورة للضرورة
[676] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن، أخصائي الأمراض الباطنية، وعرض السؤال التالي:
كجزء أساسي من دراسة طلبة كلية الطب، عليهم أن يقوموا
بالتدريب في أقسام الجراحة في المستشفيات المختلفة، مما يتطلب
أن تقوم الطالبة بحسر ملابسها عن ذراعيها حتى الكوع أمام غيرها من الطلبة
325
كتاب الطب / باب التجميل والعورات
_________________________________________________________
الذكور، حتى تستطيع تعقيم نفسها قبل الدخول إلى غرفة العمليات، فهل تعتقدون أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة يفترض فيها أن تزود الطالبات بأماكن مفصولة عن الذكور، أم أن كشف الذراعين في مثل هذه الحالة لابأس به ؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا تيسَّر وضع حاجز يمنع من رؤية ماتحسره الطالبة، مما لايحل النظر إليه، وجب إقامة الحاجز. وإذا لم يتيسر ذلك، فيباح لها ذلك عملاً بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. والله أعلم.
* * *
326
فهرسُ الجزء(2/190)
الثاني
رقم الفتوى فهرس الموضوعات الصفحة
_________________________________________________________
مقدمة................................................................... 5
تنبيه هام ............................................................... 13
كتاب الأحوال الشخصية
* باب: الميراث والتركة ....................................... 17
347 ـ الأخت الشقية مع أولاد الإخوة والأخوات .................... 17
348 ـ الوالدان مع الإخوة والأخوات ................................ 17
349 ـ زوج وأم وأب وأولاد ذكور وإناث........................... 18
350 ـ بنتان وإخوة وأخوات ........................................ 18
351 ـ أب وأم وزوجتان وابن وبنت ................................ 19
352 ـ زوج وأولاد وإخوة ......................................... 20
زوجة وأولاد .............................................. 20
353 ـ أخ لأم وإخوة أشقاء .......................................... 21
354 ـ أخت وابن أخ وأبناء أخت ................................... 21
355 ـ أب وزوج وأولاد وزوجة .................................... 22
327
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
356 ـ أخ وزوجة .................................................. 23
357 ـ زوجة وأولاد ................................................ 23
358 ـ بنت ومولى معتق ............................................ 24
359 ـ زوجة وأبناء وبنت ............................................ 24
360 ـ أم وزوجتان وأبناء وبنات ..................................... 25
361 ـ تقسيم الميراث ................................................. 25
362 ـ زوجة وبنت وشقيقتان وأخ لأب وأختان لأب .................. 26
363 ـ أولاد الأخ لأم(2/191)
................................................. 27
364 ـ ميراث ذوي الأرحام ........................................... 27
365 ـ أولاد بنت وأولاد إخوة لأم ..................................... 28
366 ـ حق الورثة في الشقة ........................................... 29
367 ـ استمرار الورثة فيما اتفق عليه مورثهم........................... 29
368 ـ توريث الحي..................................................... 30
369 ـ ما يخص الزوجة من أثاث البيت ................................ 31
370 ـ المطالبة بتكاليف حضور الجنازة ونحوها ........................ 32
371 ـ تقسيم التركة إذا كان فيها مال مشترك ............................ 33
372 ـ تسلط الأخ على نصيب أخواته وأمه من التركة................... 33
373 ـ حق الورثة في صندوق الضمان الاجتماعي....................... 34
374 ـ انتقال المال المشبوه إلى الوارث .................................. 36
375 ـ إرث مال أكثره حلال وأقله مشبوه ................................ 37
376 ـ إرث الزوج القاتل ................................................. 38
377 ـ زواج المعاقين وحكم التبني واللقطاء .............................. 38
328
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
378 ـ الميراث بالتعصيب ................................................ 39
379 ـ حرمان الابن العاصي من الميراث ................................. 40
* باب: الرضاع:..................................................... 41
380 ـ التحريم بالرضاع ................................................... 41
381 ـ التحريم برضعة واحدة ............................................. 43
382 ـ الاحتياط في منع زواج الرضيع .................................... 43
383 ـ التحريم برضعتين(2/192)
.................................................. 44
384 ـ الزواج من أخت أخيه من الرضاع ................................. 45
385 ـ هل له العقد على محرمة من الرضاع .............................. 45
386 ـ تزوج جاهلاً من بنت أخيه رضاعاً ................................. 46
387 ـ لا تحل له ابنة عمه لرضاعه من جدته ............................. 47
388 ـ لا تحل بنات المرضعة ولو بعد طلاقها ............................. 47
389 ـ التردد في إثبات الرضاع ........................................... 48
390 ـ الشك في عدد الرضعات ........................................... 49
391 ـ إرضاع الطفل من غير أمه ......................................... 50
392 ـ الرضاع بعد السنتين ................................................ 50
393 ـ عدم التفريق بين الزوجين برضعتين ................................ 51
394 ـ لا يفسخ الزواج بأقل من خمس رضعات ........................... 52
395 ـ ادعاء إرضاع الزوجة .............................................. 53
396 ـ هل يقاس نقل الدم على الرضاع في التحريم ........................ 53
* باب الزواج والمهر: ...................................................... 56
397 ـ إنشاء مؤسسة للزواج ............................................... 56
329
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
398 ـ الزواج العرفي، والطلاق دون وثيقة رسمية ........................ 59
399 ـ الجمع بين المرأة وبنت ابنة أختها .................................. 60
400 ـ انتهاء الزواج بالوفاة أو بالطلاق ................................... 60
بقاء قرابة المصاهرة بعد وفاة الزوجة ............................... 60
401 ـ الزواج بالكتابية .................................................... 62
402 ـ زواج(2/193)
السكران ..................................................... 63
403 ـ نكاح الشغار (التبادل) .............................................. 64
404 ـ ترك الزواج بسبب الرضاع احتياطاً ............................... 65
405 ـ الزواج من أخوات الأخ رضاعاً .................................... 65
406 ـ رضع إخوتُه من بنات عمه ........................................ 66
407 ـ الزواج من بنت الأخ رضاعاً ...................................... 66
408 ـ ابنة خاله تصبح بالرضاع ابنة أخيه ................................ 67
409 ـ الجمع بين الأختين رضاعاً ......................................... 68
410 ـ الزواج من الأخت رضاعاً ..........................................68
411 ـ لا تحل له لأنه خالها من الرضاع .................................. 69
412 ـ الجمع بين امرأة وعمتها من الرضاع ............................... 70
413 ـ الزواج من أخت أخته رضاعاً ...................................... 70
414 ـ الزواج من العمة رضاعاً .......................................... 71
415 ـ الزواج من أخته من أبيه رضاعاً .................................. 71
416 ـ العقد على محرمة من الرضاع .................................... 72
417 ـ الزواج قبل انتهاء عدة مطلقته الرابعة ............................. 73
418 ـ زواج الابن من مطلقة أبيه قبل الدخول ........................... 73
330
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
419 ـ الزواج بمسيحية دون صداق ......................................... 74
420 ـ زواج أبناء الزوج من بنات مطلق زوجته ............................. 74
421 ـ زواج المعوقين والمصابين وراثياً ..................................... 75
422ـ التفريق بين محرمين تزوجا خطأ ......................................(2/194)
76
423 ـ ضمان المهر دفعاً للضرر ............................................ 77
424 ـ التسري بملك اليمين .................................................. 78
425 ـ الجمع بين الأختين ................................................... 79
426 ـ تولي الفتاة عقد زواجها .............................................. 80
427 ـ الجمع بين المرأة وابنة مطلقة أبيها ................................... 81
428 ـ الوعد بالزواج ........................................................ 82
* باب: الطلاق:................................................................. 83
429 ـ حق الزوج في الطلاق ................................................ 83
430 ـ الوعد بالطلاق ........................................................ 84
431 ـ طلاق الحامل ......................................................... 84
432 ـ ينكر أنه طلقها ثلاثاً ................................................... 85
433 ـ الطلاق بعد انتهاء العدة ............................................... 86
434 ـ التهديد بالطلاق ....................................................... 86
435 ـ هد دها بالطلاق ثم طلقها فعلاً ......................................... 87
436 ـ حلف بالطلاق أن يسفرها ثم طلقها .................................... 88
437 ـ حلف بالطلاق أن لا يدخل بيته ثم دخل................................. 89
438 ـ حلف بالطلاق ثلاث مرات حنث في بعضها............................ 90
439 ـ ما يجب في أيمان الطلاق.............................................. 91
331
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
440 ـ الطلاق المعلق على شيء ما ......................................... 92
441 ـ عدة أيمان انتهت بطلقة واحدة(2/195)
........................................ 92
442 ـ الطلاق بالمذاهب العشرة ............................................. 93
443 ـ الطلاق الأول رجعي ................................................. 94
444 ـ يكرر الطلاق في المجلس الواحد ..................................... 94
445 ـ طلقها مرتين.. وبقيت له واحدة ....................................... 95
446 ـ الطلاق الرجعي ...................................................... 95
447 ـ اختلفا فطلقها لأول مرة ............................................... 96
448 ـ سبت والده فكرر طلاقها .............................................. 98
449 ـ طلاق الغضب لا يقع وفي غير الغضب يقع ........................... 97
450 ـ إذا غضب مزق ثوبه وطلق ........................................... 97
451 ـ طلقتان واقعتان والثالثة في الغضب لا تقع ............................. 98
452 ـ الاستفسار عن حال الزوج أثناء الطلاق ................................100
453 ـ تكرار ألفاظ الطلاق في المجلس الواحد ................................ 103
454 ـ تكرار ألفاظ الطلاق في المجلس الواحد................................. 103
455 ـ التحذير من فلتات اللسان أثناء الطلاق ................................. 104
456 ـ الطلاق الرجعي ....................................................... 105
457 ـ الإخبار عن الطلاق ................................................... 106
458 ـ نداء الزوجة بالطلاق ................................................. 107
459 ـ لا يقع الطلاق المعلق على أمر حدث ................................ 107
460 ـ الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد .............................................. 108
461 ـ الطلاق قبل الدخول(2/196)
.................................................. 109
332
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
462 ـ مراجعة المطلقة رجعياً في العدة .................................... 110
463 ـ تأكيد الطلاق بتكراره ............................................... 111
464 ـ تعدد الطلاق ........................................................ 112
465 ـ الحلف بالطلاق معلقاً ............................................... 114
* باب: الظهار والإيلاء ..................................................... 115
466 ـ كفارة الظهار ....................................................... 115
467 ـ قال لها أنت مثل أختي .............................................. 115
468 ـ ظاهر من زوجته وهو لا يعلم ...................................... 116
469 ـ قال لأخيها: تحرم علي زوجتي كأمي وأختي ....................... 117
470 ـ حلف أنها مثل أمه ثم استغفر ....................................... 117
471 ـ غضب من شقيقه فحلف إن زوجته مثل شقيقته إن لم يسفره......... 118
472 ـ تعليق الظهار....................................................... 118
473 ـ تكرار ألفاظ الظهار ................................................ 119
474 ـ لفظ الظهار وكفارته ................................................ 119
475 ـ العجز عن الصيام في الظهار ....................................... 120
* باب: العدة والحضانة والنفقة والنسب: ................................... 121
476 ـ توفي وله زوجة كفيفة فهل عليها عدة ............................... 121
477 ـ رجعة المطلقة بعد انتهاء عدتها ..................................... 121
478 ـ خروج المعتدة من بيتها للحج ........................................ 122
479 ـ خروج المعتدة من بيتها للنزهة(2/197)
....................................... 123
480 ـ خروج المعتدة إلى العمل ............................................. 123
481 ـ انتهاء عدة المطلقة ................................................... 124
333
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
482 ـ معاشرة الزوجة بعد انقضاء العدة .................................. 124
483 ـ ما يحل للمعتدة وما يحرم عليها .................................... 125
484 ـ حضانة الأم الزانية ................................................ 126
485 ـ حضانة غير المسلمة لابنتها المسلمة ............................... 126
486 ـ نفقة الحاضنة ...................................................... 127
487 ـ حق الزوجة بما أنفقته على بيتها برضاها .......................... 128
488 ـ النفقة على الإخوة .................................................. 129
489 ـ نفقة الزوجة الغنية ................................................. 129
490 ـ تقدير الحاجة اليومية للفرد من النفقة ............................... 130
491 ـ تبعية الولد لخير الأبوين ديناً ....................................... 131
492 ـ زوجة المفقود ...................................................... 133
493 ـ ما هو التبني وما حكمه؟ ........................................... 133
494 ـ تبني من لا نسب له ................................................ 134
495 ـ ترتيب القرابات بعد الموت ......................................... 135
496 ـ ثبوت النسب من نكاح فاسد ........................................ 137
497 ـ نسب المولود لأبيه ................................................. 138
498 ـ نسب ولد مسلمة تزوجها نصراني .................................. 139
* باب: الوصية والأيتام والهبة:(2/198)
...................................... 140
499 ـ تنفيذ الوصية ........................................................ 140
500 ـ وصية بأموال وممتلكات مختلفة ..................................... 141
501 ـ إخراج الوصية قبل تقسيم التركة .................................... 144
502 ـ عدم توثيق الوصية والرجوع عنها .................................. 144
334
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
503 ـ الوصية بالثلث ...................................................... 146
504 ـ وصية المريض اليائس ............................................. 148
505 ـ هل يملك الناظر الوصية ............................................ 149
506 ـ أخذ أحد الورثة من الوصية ........................................ 150
507 ـ تصرف الوصي فيما تحته من أموال ............................... 150
508 ـ النيابة عن الموصى على يديه ...................................... 151
509 ـ التسوية بين الأولاد المتفاوتين في الاستقامة في العطاء ............. 151
510 ـ هل يميز بين الذكور والإناث من الأولاد في العطية ................ 152
511 ـ أكل أموال اليتيم .................................................... 153
كتاب الجنايات والحدود
* باب: الدية: ........................................................ 157
512 ـ أخذ دية الولد ....................................................... 157
513 ـ أخذ الدية من شركة التأمين ......................................... 157
514 ـ تقسيم دية المقتول على الورثة ...................................... 158
515 ـ دية الجنين .......................................................... 158
516 ـ مقدار الدية .......................................................... 159
* باب:(2/199)
القتل:......................................................... 161
517 ـ قتل الجنين المشوه .................................................. 161
518 ـ البراءة من القتل الخطأ تعفيه من الكفارة ............................ 162
519 ـ هل تلزمني الكفارة عن قتيل بسبب خطئه في قيادة سيارته........... 163
520 ـ إعدام تاجر المخدرات .............................................. 164
335
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
521 ـ قتل المريض شفقة عليه ............................................. 165
522 ـ كفارة القتل الخطأ بالسيارة ........................................... 167
523 ـ دية وكفارة القتل الخطأ .............................................. 168
524 ـ هل يرث الزوج القاتل خطأ .......................................... 169
* باب: التعزير:....................................................... 170
525 ـ التعزيز بأخذ المال .................................................. 170
* باب: الزنا واللواط:................................................. 171
526 ـ اللواطة بالحيوان ................................................... 171
527 ـ العقد على حامل من الزنا ........................................... 172
* باب: السجن والعقوبة: ............................................. 173
528 ـ الشفاعة في الحدود ................................................. ..173
529 ـ لقاء السجين بزوجته داخل السجن .................................. 174
كتاب الحظر والإباحة
* باب: أحكام المرأة: ................................................. 177
530 ـ سفر الطالبات دون محرم في رحلة دراسية ......................... 177
531 ـ سفر المرأة إلى بلد آخر بدون محرم لحاجة ......................... 178
532 ـ تسافر(2/200)
إلى أهلها بمفردها بالطائرة ................................... 178
533 ـ هل تسافر الطالبة الجامعية دون محرم؟ ............................. 179
534 ـ سفر المرأة الخادمة بدون محرم ..................................... 180
عمل الخادمات غير المسلمات في البيوت ............................. 180
535 ـ حج المرأة بلا محرم ................................................. 182
336
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
536 ـ أقل السن لمحرم المرأة في السفر ................................... 183
537 ـ دخول الحائض إلى المسجد ......................................... 183
538 ـ العقد على حامل من الزنا ........................................... 184
539 ـ تأخير الحيض لأجل الصوم والحج .................................. 184
540 ـ خروج المعتدة للعمل ................................................ 185
541 ـ اشترط على الزوجة أن لا ترثه ..................................... 185
542 ـ زينة المرأة، وخروجها إلى السوق .................................. 186
543 ـ صالونات التجميل ................................................... 188
زينة المرأة وعورتها ................................................. 188
544 ـ إنفاق المرأة على والديها ............................................ 190
545 ـ قلب رحم المرأة ..................................................... 190
546 ـ قيادة المرأة للسيارة .................................................. 191
547 ـ ما يحل للمعتدة وما يحرم عليها ..................................... 192
548 ـ مصافحة النساء ..................................................... 193
549 ـ لبس المرأة النقاب ................................................... 193
550 ـ رقص النساء أمام الرجال(2/201)
........................................... 194
551 ـ ختان المرأة ......................................................... 195
* باب: الغناء والموسيقى: ............................................ 196
552 ـ سماع الغناء .......................................................... 196
553 ـ استخدام الجرس في المدارس وعزف الموسيقى فيها ................. 196
554 ـ مراقبة الأفلام السينمائية .............................................. 197
555 ـ الاستماع للموسيقى وتبرج الطالبات في الحفلات ..................... 198
337
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
556 ـ موسيقى الجيش ..................................................... 200
557 ـ تعليم الموسيقى والأناشيد للأطفال ................................... 200
* باب: الاحتفالات والمسرح: ........................................ 202
558 ـ التمثيليات والمسرحيات ............................................. 202
559 ـ الاحتفال بليلة القدر ................................................. 204
560 ـ تمثيل أدوار الصحابة ............................................... 205
* باب: الرسم والتصوير: ........................................... 206
561 ـ بيع الصحف والمجلات وملحقاتها .................................. 206
562 ـ تصوير ورسم الأنبياء .............................................. 207
تداول ما فيه صليب وتماثيل ......................................... 207
563 ـ الصور والتماثيل ................................................... 209
564 ـ المتاجرة بآلات التصوير ........................................... 209
565 ـ صور محفورة على صندوق خشبي ................................ 210
566 ـ تصوير شعار الدولة(2/202)
............................................... 211
567 ـ تعليق الصور ...................................................... 211
568 ـ تعليق صورة كائن حي ............................................. 212
* باب الأطعمة والأشربة والذبائح:................................... 213
569 ـ وضع الكافور في الطعام لمصلحة .................................. 213
570 ـ ذبائح أهل الكتاب ................................................... 213
571 ـ مواد مصنوعة من شحوم الخنزير .................................. 214
572 ـ اختلاط الطعام بشحم الخنزير ....................................... 214
573 ـ استحالة النجاسة واختلاطها بالطعام ................................. 215
338
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
574 ـ أكل الحيوان الملاط به .............................................. 216
575 ـ أكل حيوان أطعم دماً ................................................ 217
576 ـ الأكل من أطعمة مختلطة بأطعمة محرمة ........................... 217
577 ـ استبدال الإطعام بالقيمة في الهدي ................................... 219
578 ـ الأكل من بيت المرابي .............................................. 220
579 ـ الأكل بملاعق وصحون الذهب والفضة ............................. 220
مجالسة شاربي الخمر ............................................... 220
580 ـ ذبائح أهل الكتاب ................................................... 221
581 ـ ذبائح أهل الكتاب ................................................... 222
582 ـ تحول الأجزاء الحيوانية لمادة أخرى ................................ 222
583 ـ أكل لحم الجلالة ..................................................... 223
584 ـ الذبح بالصعقة الكهربائية(2/203)
............................................ 224
585 ـ الصعق والضرب قبل الذبح ......................................... 225
586 ـ الذبح المشروع ...................................................... 226
587 ـ ذبائح من بلاد اللادينيين وأثر شهادة المفتين في حلها................. 227
588 ـ ما ينبغي مراعاته فيما يستورد من اللحم ............................. 227
589 ـ من تحل ذبيحتهم ومن لا تحل ....................................... 229
590 ـ شروط التذكية ....................................................... 231
591 ـ هل يجوز إضافة شروط تنظيمية وصحية على شروط
التذكية الشرعية............................................................... 132
* باب: التدخين والمسكرات: ......................................... 237
592 ـ التدخين ............................................................. 237
339
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
593 ـ بيع وتعاطي التبغ ................................................... 237
594 ـ شرب ما اختلط بالكحول ............................................ 238
595 ـ الأكل بملاعق وصحون الذهب والفضة ومجالسة
شارب الخمر ......................................................... 239
596 ـ تعاطي المخدرات ................................................... 240
597 ـ تعاطي المواد المخدرة واستخدام الفانيليا ............................ 240
598 ـ تناول مادة الفانيليا في الحلويات .................................... 241
599 ـ إعدام تاجر المخدرات .............................................. 241
* باب: القمار والألعاب والمسابقات: ................................. 243
600 ـ سحب اليانصيب .................................................... 243
601 ـ لعبة الشطرنج(2/204)
...................................................... 244
602 ـ اللعب بالميسر ...................................................... 244
603 ـ من أنواع القمار .................................................... 245
604 ـ اللعب بالورق ...................................................... 247
* باب: الملكية والتملك: ............................................. 248
605 ـ تصرف الوالد في مال ولده بدون إذن ............................. 248
606 ـ تملك الزوجة ما أعطيت بدون لفظ ................................. 249
607 ـ نية تملك العقار .................................................... 250
608 ـ التملك الصوري ................................................... 251
* باب: البدعة: ..................................................... 254
609 ـ رسائل مجهولة تخيف الناس ...................................... 254
610 ـ كسب الأموال عن طريق الشعوذة ................................ 255
340
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
* باب: التعليم: ....................................................... 256
611 ـ الاختلاط في التعليم ................................................. 256
612 ـ تعليم المرأة قيادة السيارة ............................................ 257
613 ـ تعمد الخطأ لبيان الصواب في القرآن الكريم ........................ 258
614 ـ الإساءة إلى المسلمين بالوسائل الإعلامية ........................... 259
* باب: خصال الفطرة: .............................................. 260
615 ـ إعفاء اللحية والإجبار على حلقها .................................. 260
616 ـ حلق اللحية ........................................................ 261
617 ـ ختان المرأة(2/205)
....................................................... 261
* باب اللباس والزينة: .............................................. 262
618 ـ حجاب البنت البالغة ............................................... 262
619 ـ لبس المرأة بدلة الرياضة والبنطلون ............................... 263
620 ـ استعمال السجاد المصنوع من الحرير الخالص .................... 263
621 ـ أسنان الذهب والفضة .............................................. 264
622 ـ استعمال الأحجار الكريمة ......................................... 265
623 ـ إظهار المرأة زينتها ............................................... 266
624 ـ المتاجرة بأدوات التجميل والمكياج والعطور ....................... 266
625 ـ تحديد الفتنة بالنسبة للمرأة ......................................... 267
626 ـ تربية الأسماك والطيور للزينة ..................................... 268
627 ـ قص المرأة شعرها ................................................. 269
628 ـ ثقب الأنف للزينة ................................................... 269
341
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
كتاب السياسة الشرعية
* باب: الانتخابات: .................................................. 273
629 ـ دفع الزكاة للمنتخبين ................................................ 273
630 ـ الرشوة في الانتخابات ............................................... 274
631 ـ توبة الراشي في الانتخابات ......................................... 274
632 ـ توبة المرتشي في الانتخابات ........................................ 275
633 ـ انتخاب أهل الصلاح والأمانة ........................................ 276
634 ـ بيع وشراء الأصوات في الانتخابات ................................. 277
* باب: الفتوى والقضاء:(2/206)
............................................. 278
635 ـ تقديم القضاء على الفتوى ........................................... 278
636 ـ سقوط الحق بالتقادم ................................................. 278
637 ـ الشهادة على الوفاة .................................................. 279
638 ـ شهادة غير المسلم ................................................... 280
* باب: الجهاد: ....................................................... 282
639 ـ استئذان الوالدين في الجهاد .......................................... 282
* باب: العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة: .................... 284
640 ـ دفع مال لأجل الإقامة، وحكم لعب الورق ........................... 284
641 ـ رد الحقوق لأصحابها ............................................... 285
642 ـ مشاركة أهل الكتاب في جنائزهم .................................... 286
643 ـ استبدال جزء من راتب التقاعد ...................................... 286
644 ـ بيع أموال المخالفين للقوانين ......................................... 287
645 ـ الضمان الاجتماعي .................................................. 288
342
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
كتاب الطب
* باب: نقل الأعضاء وزراعتها: .................................... 293
646 ـ نقل الأعضاء وزراعتها ........................................... 293
647 ـ نقل أعضاء الحيوان للإنسان ...................................... 294
648 ـ نقل عضو مشرك لمسلم وبالعكس ................................. 295
649 ـ نقل قرنية العين، ونقل الدم ........................................ 296
650 ـ تحويل الأنثى إلى ذكر ............................................ 298
* باب: الإجهاض والحمل:(2/207)
......................................... 301
651 ـ الإجهاض للضرورة .............................................. 301
652 ـ الإجهاض قبل أو بعد الأربعين يوماً من الحمل ................... 302
653 ـ إسقاط الجنين المريض ........................................... 306
654 ـ الفحوص الطبية للحامل والمتزوجين .............................. 307
655 ـ فحص المعوقين ومنعهم من الإنجاب .............................. 308
656 ـ منع الحمل للعمل .................................................. 309
657 ـ استعمال حبوب منع الحمل ........................................ 309
658 ـ استعمال حبوب منع الحيض ....................................... 310
659 ـ استعمال حبوب منع الحمل ......................................... 310
660 ـ تلقيح بويضة المرأة بماء زوجها خارج الرحم ...................... 310
661 ـ التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب) ................................... 311
662 ـ صور مختلفة من التلقيح الصناعي ................................. 312
663 ـ قلب رحم المرأة .................................................... 314
* باب: التداوي: ..................................................... 315
343
رقم الفتوي فهرس الموضوعات الصفحة
664 ـ التداوي بالمحرمات ................................................. 315
665 ـ التداوي بالكحول .................................................... 315
666 ـ التداوي واتخاذ العقاقير من الحيوانات ............................... 316
667 ـ تنظيف الأسنان بدواء فيه كحول .................................... 317
* باب: المريض: .................................................... 318
668 ـ علاج المريض بناء على احتمال شفائه ............................. 318
669 ـ قتل المريض(2/208)
بدافع الرحمة ......................................... 318
670 ـ التخلص من المريض الميؤوس من شفائه .......................... 319
671 ـ متى يحكم بموت الإنسان ........................................... 321
* باب: التشريح والتجارب: .......................................... 322
672 ـ تشريح الميت ....................................................... 322
673 ـ التجارب الطبية على أعضاء الإنسان ............................... 323
674 ـ التجارب الطبية على الحيوان، وعلى المحكوم
عليه بالإعدام......................................................... 323
* باب: التجميل والعورات ........................................... 325
675ـ تجميل الأعضاء وتحسين عملها ..................................... 325
676 ـ كشف العورة للضرورة ............................................. 325
* * *
344
تصويبات الجزء الثاني من الفتاوى الشرعية
الخطأ
الصواب
الصفحة
السطر
بحيث يرونه يحيث يرونهنَّ 189 14
الحلقون الحلقوم 218 13
الاجتماعات الاجتماعية 271 6
لمعرفته لمعرفة 280 12
بالكشاف بالكشف 298 20
خصي خصية 298 21(2/209)
بسم الله الرحمن الرحيم
تصويبات في الجزء الثالث من الفتاوى الشرعية
الخطأ الصواب الصفحة السطر
المقدم وهو المقدم من الوكيل وهو 17 4
موضوع موضع 62 9
لم يفت لم يغب 68 5
رأي رأيي 70 8
تقبل الشهادة لم تقبل الشهادة 73 19
على الهلال على أن الهلال 74 8
أمام المجوهرات أما المجوهرات 79 20
الثانية الثمانية 91 3
الإجارة الوكالة الإجارة والكفالة 131ـ133 3ـ2
منه الاحتكار منع الاحتكار 163 14
المبيع البائع 164 11
وهم وهو 174 16
أو مدة أو أي مدة 259 11
وأخيراً طلقة وأخيراً طلقة ثالثة 268 16
عقد عقدت 329 10
أخ الزوجة أخي الزوجة 331 2،3،4
وإخوته وأخواته 351 19
المسئولين المسئولية 367 15
الاستنماء الاستمناء 392 11
مخزوق البطن مخروق البطن 404 20
ماحكم في ارتياد ماحكم ارتياد 415 16
باب القوانينُ باب القوانينِ 421 3
باب العلاقاتُ باب العلاقاتِ 421 5
تقيم تقييم 426 8
غير مقدورة غير مقدور 411 8
موضوع موضع 443 10
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
حُقُوقُ الطّبع محفوظة
الطبعة الأولى
1418هـ ـ 1998م
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
إدارة الإفتاء
مجموعة
الفتاوى الشرعية
الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
الجزء الثالث
العقائد ـ العبادات ـ المعاملات ـ الأحوال الشخصية
الجنايات والحدود ـ الحظر والإباحة ـ السياسة الشرعية ـ الطب
( 1985 ـ 1986م)
1405 ـ 1406هـ)
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:
{ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون }
[ النحل: 43 ]
[ الأنبياء: 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدّمَة
الحمد للّه رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
يسرّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تتابع مسيرتها في خدمة الإسلام والمسلمين(3/1)
على مختلف الأصعدة التي تتصل بالعلم الشرعي.
لقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجاز الموسوعة الفقهية ـ وتكان تنجزها ـ كما قدمت للمكتبة الفقهية فهارس علمية لأكثر من عشرة مراجع في مختلف المذاهب الفقهية.. وهذا مع ماقامت بتحقيقه من رسائل تراثية، وما طبعته من كتب ثقافية، يكوِّن ـ والحمد للّه ـ قائمة طويلة تفتخر وتعتز الوزارة بإنجازها، وتدعو الله أن ينفع الإسلام والمسلمين بها.
5
مقدمة
____________________________________________________________________________________
وها هي ـ بفضل من اللّه وتوفيق ـ بعد ذلك كله، تضع بين يدي قرائها الجزء الثالث من الفتاوى التي تمثل الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة أمام لجان الإفتاء في الوزارة ( في عامي 1985 ـ 1986م ، 1406 ـ 1407 هـ) وذلك حسبما توصَّل إليه الجهد الجماعي للسادة العلماء المشاركين في تلك اللجان.
إن هذا العمل الجديد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسّر استكمال باقيه في فترات لاحقة، يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن ماحدث لدولة الكويت ـ على ضخامته وفظاعته ـ لم يكن ليعيق مسيرة الخير والعطاء، ولم يستطع إيقاف عجلة النفع العام ، أو المعروف الدائم، أو الإبداع المميز الذي عرفت به دولة الكويت منذ نشأتها وقيامها، والذي دأبت على الإصرار عليه رغم كل المعوقات والعقبات.
وتنطلق مؤسسة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في بيان الأحكام الشرعية للمسائل التي تعرض أمامها من حقيقة أن الإسلام باعتباره ديناً خالداً ذا شمولية يحتفظ ببذور التجديد ويدعو إليه، وقد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.." [ أبو داود 4/480].
فالتجديد إذن خاصية من خصائص الرسالة الصالحة لكل زمان ومكان، وهو لازم من لوازمها، وضمان لبقاء قدرتها على التكيف مع متغيرات الزمان والمكان والاستجابة(3/2)
لمتطلبات المسيرة الإنسانية المتواصلة وحركة الحياة المستمرة في كل عهودها ومجتمعاتها ومعطياتها المختلفة بمعين لاينضب وعطاء لايتوقف.
ولهذا اتسمت الشريعة الإسلامية بخاصية المرونة وقابليتها لمواجهة التطور
6
مقدمة
____________________________________________________________________________________
البشري والتغير الزماني والمكاني، وأول عوامل هذه المرونة والسعة ودلائلها، هو اتساع منطقة " العفو أو الفراغ "، التي تركتها النصوص قصداً لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة، مهتدين بروحها ومحكمات نصوصها.
وثاني هذه العوامل هو أن معظم النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام عامة، ولم تتعرض للجزئيات إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام كشؤون العبادات والأسرة، أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد فكانت النصوص فيه ـ غالباً ـ عامة ومرنة إلى حد بعيد لئلا يضيِّق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر.
ويتمثل ثالث عوامل السعة والمرونة في أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية، صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، وهذا ساعد ـ مع السببين السابقين ـ على وجود المدارس المتنوعة والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي.
أما العامل الرابع فيتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس ، فقدرَتْها حق قدرها، وشرعت لها أحكاماً استثنائية تناسبها، وفقا لاتجاهها العام في التيسير على الخلف.
وأخيرا يأتي دور العامل الخامس تتميماً للعوامل السابقة وتطبيقاً لها، فمن المعلوم أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وإقامة القسط(3/3)
بينهم،
7
مقدمة
____________________________________________________________________________________
وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص وتطبيق الأحكام، فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم يتخذه في الفتوى أو التعليم أوالتأليف والتقنين، وإن تغير الزمان والمكان والعرف والحال، بل ينبغي عليه مراعاة مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة .. وهكذا تركت هذه العوامل مجتمعة مجالاً واسعاً أمام العقل الإنساني كي يجتهد ويجدد لمواجهة تطور الحياة ومستجداتها. [ د. يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى، 1985].
ويقدم لنا التاريخ الإسلامي أبرز الحجج في ضرورة التجديد الفكري.. ذلك أن الدارس لهذا التاريخ والمتتبع لحوادثه وشخصياته وحقائقه، يدرك أن تاريخ الإصلاح والتجديد متصل في الإسلام، وأن المصلحين والمجددين قد ظهروا حيناً بعد حين، وحفظوا على الإسلام جدته وشبابه.
ولقد شهد المجال الفكري في عصور ازدهار وتألق الحضارة العربية والإسلامية اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام من أئمة المذاهب وتابعيهم استخدموا ملكاتهم الذهنية وقدراتهم الإبداعية في فهم أمور الشريعة، وفي إثراء المعرفة الإنسانية الشاملة، ليجسِّدوا حركة اجتهاد وتجديد فكري تعطي أفضل مواءمة نموذجية بين النص والعقل، وأكمل استجابة للواقع والبيئة وقتئذ، فكانت شاهدة على رقيهم البالغ مقارنة بما كان يوازيها تاريخياً من تراث وضعي.
وقد استجابت هيئة الفتوى بالوزارة فيما أصدرته من فتاوى لحاجة ماسة لدى عامة المسلمين إلى معرفة الأحكام الشرعية ـ بعيداً عن الخلافات الفقهية ـ وكان في استجابتها تلك إغناء للسائلين عن اللجوء إلى الاجتهادات الخاصة للأفراد وإن
8
مقدمة
________________________________________________________________________________________________________
كانوا(3/4)
علماء، بعد حصولهم على الفتوى الجماعية لنخبة من العلماء، الذين تأتمنهم الأمة على دينها، وتضع فيهم ثقتها، وتتلقى عنهم أحكام الله في أفعالها وأحوالها، فهم المرجع في المهمات، والمنار في الظلمات، ولاغنى لمسلم عنهم بعد قول الله سبحانه: { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون } [سورة النحل /43].
وفي هذا العمل المؤسسي الذي اجتمع عليه نفر من فقهاء الأمة وذوي العلم الشرعي المؤهلين لبيان حكم الشرع، بجهود جماعية، حماية للمسلمين من الاتجاهات المثيرة للجدل والشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع، وقطعٌ للطريق أمام أصحاب الآراء الخاصة والنيات المريبة.
وللإفتاء في الإسلام مكانته وأهميته، بوصفه بياناً لحكم الله في أمور الدين والدنيا، ولهذا كان أهل الفتوى يتحرجون كل التحرج عند استفتائهم مخافة تبعات الفتوى الثقيلة.. للتحذير الشديد في كتاب الله من القول على الله بغير علم .. ولقد قرر أهل العلم أن القول على الله بغير علم قرين الإشراك بالله، لأنه يُحِل الحرام ، ويُحرم الحلال، ويفتح باب الشر على مصراعية. وذلك في قوله تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالاتعلمون } [ سورة الأعراف/33].
إن الفتوى مهمة عظيمة، ومسؤولية خطيرة، وعبء ثقيل، ويكفي الذين يجترئون عليها دون علم أو تروّ قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" [الدارمي 1/57].
9
مقدمة
________________________________________________________________________________________________________
ومن هنا كان الصحابة والتابعون لايسارعون في الفتيا، بل يتدافعونها، ولقد أثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله: " أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع(3/5)
إلى الأول " .
وعلى هذه الصورة كان تحريهم للدقة ، وخشيتهم من القول على الله بغير علم..
إن خطورة الفتوى والخوض في الأحكام الشرعية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما يترتب على ذلك من الآثار، يستدعي ذلك كله الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي والكفاءة العلمية، الذين يتحملون أمانة الفتوى ويقدرونها حق قدرها وذلك للاعتبارات الآتية:
1 ـ اختلاف أعراف الناس واختلاف مصالحهم وتعدد حاجاتهم، وتغيرها عبر الزمان والمكان.
2 ـ النظر في اختلاف المذاهب الفقهية وتعدد الآراء العلمية، وكونِ بعضها أنسبَ للمجتمع، وأصلحَ للتطبيق في مكان أو زمان معين.. من غيره من المذاهب الأخرى..
3 ـ انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو عدم انطباقه، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لاتنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها.
10
مقدمة
________________________________________________________________________________________________________
4 ـ إن ولي الأمر في بلد ما، هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة، ولايترتب عليها الضرر والبلبلة والفتنة، كما أنه يستطيع حسم الخلاف الفقهي ورفعه بموجب صلاحياته الشرعية.
ولا يسع الوزارة وهي تضع بين يدي القراء الجزء الثالث من فتاوى السادة العلماء أعضاء لجنان الفتوى، إلا أن تضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته من توفي منهم، وأن يمتع الأحياء بدوام العافية، وشكر الله للجميع، وأحسن لهم المثوبة.
وأخيراً :
فالحمد للّه أولاً وآخراً وبدءاً وختاماً، وهو سبحانه المستعان على كل أمر والموفق إلى كل خير.. لارب غيره ولا إله سواه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث بالدين الحق رحمة للعالمين.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
11
12
تنبيه هام
يود قطاع الإفتاء والبحوث(3/6)
الشرعية، أن يشير إلى نقطة واضحة في الفتاوى الصادرة عن لجان الفتوى، وهي أن اللجنان إنما ذكرت للمستفتي جواب سؤاله فقط من حلال أو حرام، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولم تتطرق إلا نادراً للأدلة والمذاهب واختلاف العلماء في ذلك.
وقد التزمت اللجنان هذه الخطة منذ نشأتها، من منطلق أن المفتي لايلزم بذكر الدليل للمستفتي ـ وهو ماذهب إليه كثير من العلماء ـ إما لعدم قدرة المستفتي على الإحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بما يخالفه، أو بمذاهب العلماء في ذلك، أو غير هذا وذاك من أمور يعلمها المفتي جيداً، ويجب عليه أن يستعرضها قبل إصداره للحكم.
كما أن لجان الفتوى لاحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية المراجعين هم من الطبقة العامة غير المتخصصة في الفقه وأحكامه، ولهذا رأت في هذا الأسلوب: من بيان الحكم الشرعي فقط بصورة مختصرة موجزة، إراحة للسائل، وجزماً في الجواب.
13
مقدمة
________________________________________________________________________________________________________
ومن هنا جاءت إجابات لجان الفتوى قصيرة ومقتضبة غالباً غير مسهبة بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعة في الآراء والأقوال، ولامستفيضة في أدلة الأحكام.
وعلى من يرغب في معرفة الأدلة والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال، ومعرفة الراجح من المرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالباً منهم تفصيل كل مايتعلق بها، إذا كان ذلك مفيداً له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفه عليه.
14
كتاب العقائد
ويَشْمل الأبواب التالية:
* بابُ : الإسلامِ والردّة.
* بابُ : التوحيدِ والنّبوات .
* بابُ : الأذكَارِ والتَسبيح .
* بابُ : الغيبيات والإيمانيّات .
* بابُ : البدعَة.
* باب : القُرآن والتّفسير.
* بابُ : الفِرَق(3/7)
والمللْ.
* بابُ : الشخصيات .
15
16
كتاب العقائد
باب : الإسلام والردة
2/3ع/85 الردة الموجبة للحد
[677] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم وهو كما يلي:
تحية طيبة وبعد.
يرجى التفضل بالإفادة عن الفتوى حول الشخص المرتد، وأحكام الردة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
1 ـ الردة الموجبة للحد هي: رجوع المسلم المكلف عن دينه ـ رجلاً كان أو امرأة ـ بقول أو فعل يدل صراحة على الرضا بالكفر، أو الاستهزاء بالدين من غير تأول، أو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة.
هذا بالنسبة للمولود على الإسلام، أما من أسلم حديثاً فلا تطبق عليه أحكام الردة إلاّ إذا تقرر إسلامه بأن صلى أو صام أو زكى أو حج أو طالت مدته في الإسلام.
2 ـ حد الردة هو القتل، سواء أكان المرتد رجلا أو امرأة.
3 ـ تثبت الردة بالإقرار مرة واحدة في مجلس القضاء، أو بشهادة رجلين شهادة مفصلة.
4 ـ لايقتل مرتد حتى يستتاب وتكشف شبهته، ويمهل مدة يقتنع معها القاضي بأنه مصمم على ردته.
17
كتاب العقائد / باب الإسلام والردة
________________________________________________________________________________________________________
5 ـ لاتقبل توبة المرتد إلا بنطقة بالشهادتين، وإقراره بما أنكره، ورجوعه صراحة عما كان سبباً في ردته، وأن يكون رجوعه بالطريقة التي ارتد بها من حيث العلنية أو النشر.
6 ـ يترتب على الردة مايأتي:
أ ـ إذا ارتد أحد الزوجين فرّق بينهما، فإن تاب في العدة وإلاّ فسخ النكاح.
ب ـ تصرفاته المالية موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام نفذت وإلا بطلت.
ج ـ أمواله المكتسبة قبل الردة وأثناءها تورث عنه إن مات أو لحق بدار الحرب.
والله أعلم.
4/15ع/86 إنكار ما أنكره الإسلام
[678] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ طلق، وهو الآتي:
إنني عضو مجلس إدارة في إحدى الجمعيات، وكما تعلمون أن القرارات التي تتخذ تكون بأغلبية الأعضاء، ويحدث أحيانا اختلاف في وجهات(3/8)
النظر حول اتخاذ قرار معين قد يخالف رأي الدين الحنيف، فيتم التصويت عليه، والأغلبية هي التي تقرر اتخاذ القرار أو رفضه، ومن الأمثلة على ذلك وضع أموال الجمعية في البنوك الربوية.
فنرجو إفادتنا عن رأي الدين السمح في حالة اتخاذ قرار مخالف لرأي الدين، فهل عليّ أن أستقيل من العضوية أم لا إثم عليّ طالما أنني غير موافق على القرار؟ وهل يأثم أعضاء المجلس جميعا أم الموافقون فقط؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان العضو في مجلس ما قد أنكرمايخالف الشرع وأثبت تحفظه في المحضر
18
كتاب العقائد / باب الإسلام والردة
________________________________________________________________________________________________________
فلا حرج عليه شرعا من البقاء في العضوية، بل بقاؤه واجب لكي يتمكن من إظهار حكم الشرع، ولعل موقفه هذا يؤثر على غيره من الأعضاء، وعليه استعمال الحكمة في بيان الحق، وإذا كان القرار المتخذ بالأكثرية فيه مخالفة شرعية فالإثم على من وافق عليه دون من عارض القرار، وله أجر على إنكار المنكر.
والله أعلم.
5/5ح/85 الشهادة على الإسلام
[679] حضرت إلى اللجنة السيدة/ رباب، فلبينية، وذلك لتقرير أنها مسلمة.
وتم عرضها على لجنة الفتوى، وقد استفسرت اللجنة عن اسمها الكامل فقالت: إنها رباب محمد كامثونج، وأفادت أنها مسلمة بالتولد من أبوين مسلمين، وقد سألتها اللجنة عن الصلاة وأهم أحكامها فتبين أنها تعرف أحكام الصلاة وتشهد الشهادتين وتقرأ الفاتحة وعدداً من قصار السور عن ظهر قلب وبلغة سليمة وتصلي.
" أجابت اللجنة:
أن هذا كاف للمصادقة على إسلامها، ورأت بناء على طلبها إعطاءها شهادة لمن يهمه الأمر. والله أعلم.
2/9ح/86 الإكراه على الردة
[680] حضرت إلى اللجنة السيدة/ فاطمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:
أنا الموقعة أدناه المسماة/فاطمة قد أسلمت بفضل الله وكرمه وكنت نصرانية،
19
كتاب العقائد / باب الإسلام(3/9)
والردة
________________________________________________________________________________________________________ وأنا أشتغل خادمة في البيت ولا أزال، والجدير بالذكر أني كنت أدفع معاشي أمانة عند شقيقي المدعو/ أيس ـ منذ مايقارب ثماني سنوات ، وهو نصراني.
وأنا لما أسلمت احتجت إلى فلوس، فرفض أخي أن يدفع إليّ أمانتي إلا أن أرجع إلى النصرانية أو يقول أدفع في الهند، ولايريد بهذا إلا الضغط عليّ حتى أرتد، وأعوذ بالله من ذلك.
وفي هذه الحالة أرجو أن تفيدوني برأي الشريعة الإسلامية هل أنا أستحق أن أطالب شقيقي النصراني الذي يتلقى معاشاً مرتفاً أن يدفع إليّ أمانتي، وكذلك أناشدكم الله أن تساعدوني في هذا الأمر حتى أحصل على أمانتي وأستغلها فيما احتاج إليه من بناء السكن وما إلى ذلك، وللعلم أن زوجي أيضا من المسلمين الجدد.
" أجابت اللجنة:
بأنه يجوز لها شرعاً إذا صح أن لها دَيْناً عنده أن تطالبه به وعليه أن يؤديه إليها، وإذا ثبت أنه يريد بمنعه إعطاءها حقها أن يكرهها على الردّة والعودة إلى الدين المسيحي فإنه يعاقب قانوناً، ويمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك، وهي مصممة على بقائها على الدين الإسلامي وتعتز بذلك.
والله أعلم.
8/3ح/85 الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة
[681] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ يوسف.
ماحكم الزوجة المسيحية التي لاتتقيد بالملابس الإسلامية وتخرج إلى الشارع مكشوفة الرأس والساقين والذراعين مع أن زوجها مسلم؟ فهل الشرع يلزمها على
20
كتاب العقائد / باب الإسلام والردة
________________________________________________________________________________________________________
أن تتقيد بالالتزامات الإسلامية مع أنها تكون مربية لأطفالها وبناتها أو على زوجها أن يطلقها خوفاً على أبنائه من تربيتها، ولكم جزيل الشكر.
" رأت اللجنة:
أن يدعوها بالحكمة والموعظة(3/10)
الحسنة إلى الإسلام، ويحاول جهده أن ينصحها باتباع أحكام الشريعة والتزام الحجاب الشرعي ما أمكن بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله أعلم.
* * *
21
كتاب العقائد
باب: التوحيد والنبوات
4/16ع/85 التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم
[682] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/عبد الله، ونصه كالآتي:
هل يجوز التوسل بجاه النبي أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كقوله أحدهم: رب اغفر لي بجاه محمد أو بحق محمد أو بحبك إياه، وما صحة الحديث: (توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم) وما تفسير قوله تعالى: { ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما }(1) وهل هذا خاص في حياته أم بعد مماته؟ كما يقالل: إن البعض يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يارب اشفع لي بجاه نبيك، استدلالاً بالآية الآنفة الذكر، وما صحة حديث العتبي الذي دعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فغفر له، وأرجو الإحاطة بهذا الموضوع لأن أكثر مايكون به أخذ ورد، وأرجو ذكر أنواع التوسل المشروعة ومتى يكون فيه شرك.
وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن الأصل أن يدعو المسلم ربه ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبصالح العمل، وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو حقه فقد اختلف العلماء في جواز ذلك، والأحوط تركه خروجاً من الخلاف، وأما حديث (توسلوا
______________________
(1) سورة النساء /64
22
كتاب العقائد / باب التوحيد والنبوات
________________________________________________________________________________________________________
بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم) قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين(3/11)
أ.هـ.
وأما تفسير قوله تعالى: { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً }(1).
فأما الآية فسياقها في شأن المنافقين الذين كانوا يحلفون كاذبين ليصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهرون له من الأعذار، فهي دعوة لهم للمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، أما خبر العتبي وأمثاله فهي قصص تاريخية لايؤخذ منها حكم لأن الحكم يؤخذ من النصوص الشرعية وما في حكمها، وكثير من هذه القصص لم يثبت على أصول أهل الحديث، ولمعرفة أنواع التوسل المشروعة والممنوعة يرجع إلى كتاب التوسل والوسيلة لابن تيمية، مع كتب أخرى مخالفة له في بعض ماذهب إليه منها كتاب محقق النقول في مسألة التوسل للكوثري.
والله أعلم.
6/3ع/85 إهانة لفظ الجلالة
[683] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من جهة رسمية ونصه كما يلي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أرجو التكرم بعرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى لإبداء الرأي فيه:
جاءناأحد المواطنين ومعه حذاء وفي أسفل الحذاء رسم يوهم أنه لفظ الجلالة.
نرجو إبداء الرأي في صحة ذلك أو عدمه حتى يتسنى لنا الإيعاز للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
_________________________
(1) سورة النساء/64
23
كتاب العقائد / باب التوحيد والنبوات
________________________________________________________________________________________________________
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
بعد الاطلاع على النموذج المرفق بالسؤال تبيّن للجنة أن الرسم الموجود في مقدمة أسفل النعل يوهم فعلاً أنه لفظ الجلالة.
" فأجابت اللجنة بما يلي:
يجب الامتناع من استعمال هذا النوع من الأحذية، ومنع استيراده، والتنبيه على المصنع عن طريق الجهات المختصة بتغيير هذا الرسم بحيث لايبقى له أي شبه موهم، وينبغي على الجهات المختصة والمستوردين التحرز من مثل هذا المخالفات الشرعية حرصاً على دينهم(3/12)
وإعزازاً لشعائر الإسلام لكي تحترم من المسلمين وغيرهم.
والله أعلم.
3/15ع/86 محمد رسول الله وليس ملكاً
[684] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ بشير ، ونصه:
* ماذا كان وضع محمد بن عبد الله عليه السلام فيما بين النبوة والملك؟ وهل كان النبي الرسول أوالنبي الملك؟
* وماذا كان موقفه من إدارة شئون المجتمع الإسلامي الذي أنشأه هو: هل كان يدير شئون هذا المجتمع تحت سلطان الدين الممثل في النبوة والرسالة، أو تحت السلطان المدني الممثل في الملكية.
" أجابت اللجنة عن الفقرة الأولى بما يلي:
إنه عليه الصلاة والسلام كان نبياً ورسولاً وعبداً لله ولم يكن ملكاً، وقد
24
كتاب العقائد / باب التوحيد والنبوات
________________________________________________________________________________________________________وصفه الله سبحانه وتعالى في أشرف المواطن بأنه عبده كما في قوله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلىالمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه}(1) وكقوله تعالى: { فأوحى إلى عبده ما أوحى } (2).
وقال تعالى: { ماكان محمدُُ أبا أحد من رجالكم ولكم رسول الله وخاتم النبيين }(3) وفي حديث أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/381 عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ياعائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملك إن حجرته لتساوي الكعبة، فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول:إن شئت نبياً عبداً ، وإن شئت نبياً ملكاً، فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأشار إليّ أن ضع نفسك فقلت: نبياً عبداً. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لايأكل متكئا، يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد " والحديث في سنده انقطاع وهو يصلح للاستئناس به.
وبالنسبة للفقرة الثانية: أجابت اللجنة بما يلي:
كان محمد عليه الصلاة والسلام يتولى رئاسة الدولة الإسلامية ويدير شئونها تحت(3/13)
سلطان الدين بتنفيذه لأحكام الشريعة الإسلامية. والله أعلم.
1/38ع/86 اشتباه إهانة لفظ الجلالة في الحذاء
[685] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من مدير الشئون الإسلامية ونصّه الآتي:
تقدم إلينا السيد أحمد وبحيازته (حذاء) اشتراه من محل في مجمع تجاري، وقد تبين أن في قاعدته رسما يشابه (لفظ الجلالة) فأرجو منكم عرض الموضوع على لجنة الإفتاء الموقرة لتتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
_____________________
(1) سورة الإسراء/1.
(2) سورة النجم/10.
(3) سورة الأحزاب/40.
25
كتاب العقائد / باب التوحيد والنبوات
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
لاتوجد مشابهة بين الرسم الذي في قاعدة الحذاء وبين اسم الجلالة، ومن ثم فلا بأس ببيعه وشرائه ولبسه، والله أعلم.
1/49ع/86 ادعاء صلب المسيح عليه السلام
[686] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ حمد وهو الآتي:
في يوم من الأيام كنت أطالع الصحف اليومية فوقع بصري على قصيدة نشرت في إحدى الجرائد اليومية بعنوان " نون النسوة " وقد أعجبتني القصيدة ببنائها والغرض منها كلمة ومعنى، إلا أنني وجدت العبارات الآتية ضمن بناء القصيدة أضعها أمامكم كما جاءت:
أ - قد كتبت كثيراً
وأضرمت في كل نجم حريقا كبيراً
فما غضب الله يوما عليّ
والسؤال: كيف يزكي الإنسان نفسه ويقول لم يغضب اللّه عليّ في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول: { فلا تزكوا أنفسكم } (1).
ب ـ كما جاء في أواخر القصيدة الآتي:
فإن جرحوني...
فأجمل مافي الوجود غزال جريح.
وإن صلبوني.. فشكراً لهم.
لقد جعلوني بصف المسيح
وأسأل: كيف يكون ذلك، والله يقول في كتابه العزيز:
____________________________
(1) سورة النجم/32 .
26
كتاب العقائد / باب التوحيد(3/14)
والنبوات
________________________________________________________________________________________________________
{ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم }(1) رجائي الحار إلى السادة الأفاضل أعضاء لجنة الإفتاء أن يقولوا كلمة الحق فيما عرضته لهم من أمر..
" * اطلعت اللجنة على المقطعين الواردين في كتاب السائل ورأت أن ماجاء في المقطع الأول من قول الشاعرة(فما غضب الله يوما عليّ) هو جار على سبيل التفاؤل والرجاء حيث فهمت صحة ماقالته وكتبته من أنها لم تعاجل بعقوبة تدل على غضب الله، وهذا فهم شائع وإن كان ليس فهماً شرعياً دقيقاً، لأن الله قد يمهل الشخص مع غضبه إن كان قد فعل إثما عسى أن يتوب ويصلح.
أما بالنسبة للمقطع الثاني، وهو قول الشاعرة( وإن صلبوني فشكرا لهم.. لقد جعلوني بصف المسيح) فإنه خطأُُ فادح لأنه يدل على أن المسيح قد صلب، لأن مفهوم كلامها يشير إلى أنها إن صلبت تكون كالمسيح، وهذه الفكرة مخالفة لصريح القرآن في قوله تعالى: { وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم}(2) وعقيدة الصلب عقيدة نصرانية نقضها القرآن الكريم، وبين أن المسيح لم يصلب ولم يقتل وأن الله عز وجل عندما أراد اليهود قتله وصلبه نجاه منهم ورفعه إليه، قال الله تعالى: {وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علمٍ إلاّ اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه}(3).. هذا والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ويجب على الشعراء المسلمين والشاعرات المسلمات الالتزام بعقيدة الإسلام الصافية وأحكامه وآدابه الثابتة بالكتاب والسنة وأن لايدفعهم الغرض إلى إظهار الحقائق إلى الخروج ومجاوزة حدود الله عز وجل، قال الله تعالى:{ والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون، وأنهم يقولون مالايفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات}(4). والله(3/15)
أعلم.
_______________________________
(1-2) سورة النساء/157.
(3) سورة النساء/175، 158.
(4) سورة الشعراء/224 إلى 227.
27
كتابُالعقائد
باب: الأذكار والتسبيح
2/34ع/86 الذكر بلفظ الجلالة فقط.
[687] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عليوي ونصه كما يلي:
1 ـ يقول الله تعالى: { واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً }(1).
2 ـ هل إن المسلم إذا ذكر لفظ اسم الجلالة " الله " بدعة أي يقول: اللّه، اللّه، اللّه في كل وقت؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن ذكر لفظ الجلالة (اللّه) بدون اقترانه بمعنى من المعاني كالتسبيح أو التحميد مثلاً جائز في الأصل، لأنه من مشمولات الذكر، ولم يرد نهي عن ذلك ولا نصّ في التحريم أوالكراهة، وإن كان الأفضل والأكمل ذكر لفظ الجلالة ( اللّه) مقروناً بمعنى من المعاني، لأنه هوالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لايقترن الذكر في الحالين المذكورين بشيء من البدع أوالمنكرات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
___________________
(1) سورة المزمل/ 8 .
28
كتابُ العقائد
باب : الغيبيات والإيمانيات
2/9ع/85 عذاب القبر
[688] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عبداللطيف، ونصه كالآتي:
ماحكم عذاب القبر ونعيمه في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة؟ وما حكم من أنكر عذاب القبر ونعيمه؟ وما هو موقف الحاكم ( وليّ الأمر) في حكم منكر عذاب القبر ونعيمه؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
ثبت عذاب القبر في القرآن بطريق الإشارة في قوله تعالى في شأن فرعون وآله { النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب}(1)، وثبت صراحة في أحاديث صحيحة وكثيرة حتى قيل بتواترها، فيجب الإيمان بثبوته فمن أنكره فهو فاسق ولا يحكم بكفره، لأن عذاب القبر وإن قيل بتواتره فهو ليس من الأمور التي علمت من الدين بالضرورة، وعلى الحاكم أن يعلّم ذلك ويكشف شبهته، فإن أصر بعد كشف الشبهة(3/16)
يؤدب، ولا سيما إن كان يدعو لإنكار عذاب القبر.
والله أعلم.
* * *
__________________________
(1) سورة غافر/46.
29
كتابُ العقائد
باب: البدعة
1/8ع/85 تخويف الناس بالباطل
[689] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ سالم ونصه كالآتي:
أرجو بيان الحكم الشرعي في مثل هذه الأوراق التي تحمل بشارات لمن يكتبها والوعيد لمن لايفعل ذلك وتتضمن بعض الأمثلة لمن يكتبها ولمن لايكتبها... مرفق مع هذا الاستفتاء صورة من هذه الأوراق.
" أجابت اللجنة:
بعد اطلاع اللجنة على المرفق ترى اللجنة أن تبين للمسلمين أن الهدف من هذه الرسائل هو اللعب بعقول المسلمين وشغل أوقاتهم بما يضر ولا ينفع وتنصح المسلمين أن يتخلصوا من هذه الرسائل بإتلافها، ويكون إتلافها بإحراقها إن كانت فيها آيات قرآنية وأن لايصدقوا ماجاء فيها من أباطيل ولايخافوا مما جاء في هذه الرسائل من تهديد ووعيد.
قال الله تعالى { قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا }(1).
والله أعلم.
* * *
_________________
(1) سورةالتوبة/51.
30
كتابُ العقائد
باب: القرآن والتفسير
2/26ع/85 الصحف المكتوب عليها اسم الله تعالى
[690] عرض على اللجنة السؤال المقدّم من السيد/عبد اللطيف ونصه كالآتي:
يرجى التكرم بإفادتنا بإجابات وافية بخصوص استخدام الصحف (الجرائد) كفرش لسفرة الطعام مما يؤدي بعد ذلك إلى إلقائها في المهملات.
" أجابت اللجنة بما يلي:
الأولى عدم استعمال أوراق الجرائد والمطبوعات التي لاتخلو غالباً من ذكر الله عز وجل وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام أو تتضمن آيات أو أحاديث في استعمالات مغايرة لما وضعت له تلك الجرائد، من مثل بسطها كسفرة أو تغليف أشياء بها ويحرم ذلك إذا قصد به الامتهان والإهانة، أما إذا دعت الحاجة إلى استعمال ذلك بعيداً عن الامتهان، ثم إذا فرغ من الاستعمال وضع تلك الأوراق مع أشباهها في أكياس مستقلة ليتم نقلها إلى المحرقة فإنه في هذه الحالة يجوز(3/17)
لأنه لم يقصد استخدام الكلام المكتوب فيها، وإنما قصد الورق ذاته، على أنه إذا وقع البصر على مافيه اسم الله عز وجل أو آية أو حديث عزله عن الاستعمال وأتلفه فيما بعد بالطريقة المشار إليها. والله أعلم.
31
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
________________________________________________________________________________________________________
1/1ع/85 كتابة آيات قرآنية على شكل رسوم
[691] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ أحمد ونصه كالآتي:
طي رسالتي هذه صورة من آيات كتاب الله الكريم على شكل طائر جاءني أخ لي وقال: إن هذا حرام ولايجب أن تكون هذه معلقة على حائط أو مكتب، لأن اسم الله لايجب أن يكون بهذا الرسوم، ولما كنت أعتقد أن كلامه لايمت إلى إسناد أو حديث شريف جئت طالباً الجواب هل هذه الرسمة كما هي مبينة، وهل وضعها في مكان ظاهر من باب التبرك والاستفتاح باسم الله حرام أم حلال؟ وفقنا الله وإياكم وسدد على الخير خطانا.
" أجابت اللجنة بما يلي:
عدم جواز ذلك لتنزيه الله عن أن يرمز إليه بالصور، وتنزيه أسمائه وكلامه سبحانه وتعالى عن أن يدخل في تشكيل أجزاء الحيوانات أو غيرها.
والله أعلم.
4/21ع/86 وضع المصحف في السيارة
[692] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/منصور وهذا نصّه:
وضع المصاحف في مؤخرة السيارات معرضة للشمس والطوز. هل هذا العمل صحيح أم خطأ؟ وهل هذا المكان لائق لكلام الله عز وجل؟
أرجو الإفادة أفادكم الله أجمعين.
32
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
لامانع من وضع المصحف في السيارة في أي مكان ولو في مؤخرتها على أن يكون في مكان طاهر، وأن يكون المصحف مصوناً عما يشعر بالإهانة مرفوعاً عن مواضع الأذى ولا يضر بذلك تعرضه للشمس أو(3/18)
الغبار.
والله أعلم.
1/34ع/86 الاستثناء بالمشيئة بعد الكلام.
[693] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ سليمان ونصّه كما يلي:
قوله سبحانه وتعالى: { ولاتقولن لشىءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله}(1)
السؤال:
هل هذا الأمر للوجوب؟ وإن لم يكن للوجوب ماهي القرينة المانعة من ذلك؟.
ب ـ ماهي أقوال المفسرين في ذلك ؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
النهي في قوله:{ ولاتقولن لشىءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله}(2) ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد، والقرينة التي تصرفه عن التحريم أو الكراهة هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في أواخر أيام حياته(بعد نزول هذه الآية وهي مكية) قوله إنه سيفعل كذا دون أن يستثني بالمشيئة وذلك في قوله:"لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الفعل وأمثاله يدل على أن المراد بالنهي هناالإرشاد، وعلى
________________________________
(1،2) سورة الكهف/23، 24.
33
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
________________________________________________________________________________________________________ذلك تدور أقوال المفسرين وهذا ماصرح به كل من الطبري وابن كثير بأنه للإرشاد ويرجع للوقوف على ذلك إلى أحكام القرآن للجصاص 3/262، وإلى تفسير الطبري 15/228، وإلى تفسير ابن كثير 4/378.
والله أعلم.
1/34ع/86 المراد بالذي عند علم من الكتاب
[694] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ سلمان ونصّه كما يلي:
قوله تعالى: { قال الذي عنده علمُُ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك }(1) ماهي أوجه التفسير في هذه الآية الكريمة؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
تعرف أوجه التفسير مما أورده الطبري 19/163، وابن كثير 5/236، وزاد المسير 6/174، وتفسير المارودي 3/201-202 وهو أجمع من أورد الأوجه فيه ونصّه الآتي:
قوله:{ قال(3/19)
الذي عنده علمُُ من الكتاب}(2) فيه أربعة أقاويل:
أحدها - أنه ملك أيّد الله به سليمان، والعلم الذي عنده من الكتاب هو ماكتب الله لبني آدم وقد أعلم الملائكة منه كثيرا، فأذن الله له أن يُعلِم سليمان بذلك وأن يأتيه بالعرش الذي طلبه، حكاه ابن بحر.
القول الثاني - أنه بعض جنود سليمان من الجن والإنس، والعلم الذي عنده من الكتاب هو كتاب سليمان الذي كتبه إلى بلقيس، وعلم أن الريح مسخرة لسليمان
______________________________________
(1،2) سورة النمل/40 .
34
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
________________________________________________________________________________________________________وأن الملائكة تعينه، فتوثق بذلك أن يأتيه بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه.
والقول الثالث - أنه سليمان قال ذلك للعفريت.
والقول الرابع - أنه قول غيره من الإنس، وفيه خمسة أقاويل( أحدها) أنه مليخا، قاله قتادة. (الثاني) أنه أسطوم، قاله مجاهد، (الثالث) أنه آصف بن برخيا وكان صدّيقا، قاله ابن رومان، (الرابع) أنه ذو النور بمصر، قاله زهير، (الخامس) أنه الخضر، قاله ابن لهيعة.
و(عِلْم الكتاب) هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .
( أنا آتيك به) يعني بالعرش.
(قبل أن يرتد إليك طرفك) فيه ستة أوجه ( أحدها) قبل أن يأتيك أقصى من تنظر إليه، قاله ابن جبير، (الثاني) قبل أن يعود طرفك إلى مد بصرك، قاله ابن عباس ومجاهد، ( الثالث) قبل أن يعود طرفك إلى مجلسك. قاله إدريس، ( الرابع) قبل الوقت الذي تنتظر وروده فيه من قولهم: أنا ممد الطرف إليك أي منتظر لك، قاله ابن بحر، (الخامس) قبل ان يرجع طرْف رجائك خائبا لأن الرجاء يمد الطرْف والإياس يقصر الطرف، ( السادس) قبل أن ينقص طرفك بالموت، أخبره أنه سيأتيه قبل موته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/45ع/86 مسّ المصحف المترجم بلا وضوء
[695] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من صندوق خيري(3/20)
ونصّه:
يرجى موافاتنا برأي اللجنة في المسائل التالية:
أولاً: هل يجوز تحقيقاً للفائدة المستمرة توزيع المصاحف كعهدة بجانب أسرة
35
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
________________________________________________________________________________________________________
المرضى في أجنحة المستشفيات علماً بأنها ستكون في تناول يد كل مريض بغض النظر عن دينه سواء كان مسلما أم لا؟ مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية المرضى مسلمون.
ثانياً: هل يجوز توزيع المصحف المترجم ( لغة عربية إنجليزية) للمرضى غير المسلمين؟
ثالثاً: لما كان ترتيب السرير من اختصاص الممرضات فهل الخشية من أن تمس المصاحف بأيدي ممرضات غير مسلمات مانع من تعميم توزيع المصاحف على النحو المبين علماً بأن أغلبية الممرضات غير مسلمات.
رابعاً: هل يشترط طهارة المريض من الحدثين( الأصغر، والأكبر) عند استعمال المصحف ؟ علماً بأن ذلك قد يولد مشقة عليه.
خامساً: هل يشترط طهارة المسلم السليم الجسد من الحدثين عند حمل المصحف لنقله من مكان إلى آخر وليس عند قراءته ؟.
آملين إجابتكم بالسرعة الممكنة - وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز توزيع المصاحف بجانب أسرة المسلمين على أن يكون في علب منفصلة عن المصحف لتحاشي مسّه من غير مسلم أو من مسلم غير متوضىء، ويجوز توزيع ترجمة معاني القرآن إن كانت الترجمة باللغة الأجنبية دون أن يكون معها نصّ القرآني، وكذلك يجوز إذا كان مع الترجمة نصّ القرآن بشرط أن تكون الترجمة وما معها من التعليقات والشروح باللغة العربية أو غيرها أكثر من النصّ القرآن. أمّا إذا كان النصّ القرآني أكثر من الترجمة وما معها من التعليقات. فلا يجوز لغير المسلم وغير المتوضىء من المسلمين أن يمسّه، وأمّا المريض الذي
36
كتاب العقائد / باب القرآن(3/21)
والتفسير
________________________________________________________________________________________________________لايستطيع الوضوء فإن له أن يمسّ المصحف إذا تيمم فإن عجز عن التيمم فلا بأس أن يمسّ المصحف ولو كان غير متوضىء أو كان على غير طهارة.
والله أعلم.
5/5ع/86 حريق المصاحف التالفة
[696] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من أمين المخازن، وهو الآتي:
يرجى التكرم من سيادتكم وحرصا على مصلحة العمل إفادتَنا عن إتلاف المصاحف الغير صالحة فهل يجوز حرقها أم دفنها عن طريق البلدية ؟
" أجابت اللجنة:
بأنه يمكن التخلص من المصاحف القديمة، وما في معناها من كتب الأحاديث بحرقها ودفن رمادها في مكان طاهر.
والله أعلم.
2/46ع/86 الاستناد في الجلوس إلى آيات قرآنية
[697] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة ما ونصّه:
هناك آيات قرآنية منقوشة على بلاط بورسلان، وذلك على طول محيط المسجد بارتفاع 5ر1 م، مع العلم بأن المسجد تقام فيه صلاة الجمعة (مسجد جامع) واحتمال استناد المصلين على الجدران المنقوشة بالآيات القرآنية وارد.
فلذا نرفع الأمر إليكم لاتخاذ ماترونه مناسباً.
37
كتاب العقائد / باب القرآن والتفسير
________________________________________________________________________________________________________
ـ وتمت معاينة المسجد من قبل بعض أعضاء اللجنة مع مدير المكتب وذلك في وقت صلاة الجمعة، فتبين أن بعض المصلين يسند ظهره إلى الجدار المكتوب عليه الآيات.
" أجابت اللجنة:
إن هذا الاستناد يعتبر في العرف امتهاناً، وعليه ترى اللجنة وجوب إزالة الآيات المكتوبة بأي وسيلة فنية مناسبة، وذلك من جميع جدران المسجد التي هي عرضة للاستناد عليها. والله أعلم.
* * *
38
كتابُ العقائد
باب: الفرق والملل
1/10/ع/86 مشاركة البهائية في أعيادهم
[ 698] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ طارق، وهو(3/22)
الآتي:
افتضح أمر البهائية وانكشف سترها بعدما ظلت تعمل في الخفاء طيلة 150 عاماً، وللبهائيين عدة شهور هي: 19، وعدة أيام الشهر عندهم 19 يوماً، وعدد أيام السنة البهائية 360 يوماً تنتهي بصيامهم في شهر العلاء البهائي الموافق 20 من مارس، وهم يصومون شهر العلاء البهائي الذي ينتهي يوم 20 من مارس ليصبح يوم فطرهم هذا عيدهم الأكبر المسمى عيد الرضوان يوم 21 من مارس، وقد استطاعت الصهيونية والحركة الماسونية العالمية التي تحارب الأديان في الظلام أن تخدع الشعوب، وأن تستدرجها للاحتفال بهذا اليوم بخدعة عيد الأم (عيد الأسرة) حتى يجعلوا منه يوماً عالمياً تسعد فيه الصهيونية بكونها استدرجت الشعوب وأهل الأديان للاحتفال بهذا اليوم الذي هو يوم عيد الكفر والإلحاد، والسؤال هو: هل يجوز أن نحتفل في عيد الأم بعد ذلك؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا ثبت أن هذا اليوم عيد ديني عند البهائية فإنه يحظر على المسلمين أن يحتفلوا بهذا اليوم، وأن يميزوه بأي ميزة كانت قصداً أو بغيرقصد، فإذا كان بقصدالموافقة
39
كتاب العقائد / باب الفرق والملل
________________________________________________________________________________________________________
فيكون الإثم أعظم، بل قد أفتى بعض العلماء بكفر من يفعل ذلك، أما إن لم يقصد الموافقة فأقل مايقال: إنه مكروه تحريماً.
واللّه أعلم.
1/7ع/86 معايدة النصارى برأس السنة الميلادية
[699] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ أحمد، وهو الآتي:
يرجى إفادتنا - أفادكم الله - هل يجوزالمعايدة على النصارى في عيد رأس السنة الميلادية أم لا؟ ونرجو كذلك ذكر النصوص الواردة في المنع أو الإباحة بالمعايدة ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة:
إذا كانت التهنئة من المسلم لغير المسلم بشيء من الأمور المشتركة كالزواج أو ولادة مولود أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك فهي(3/23)
جائزة، وعلى المهنىء أن يعبّر بألفاظ لاتتضمن مخالفة دينه، ولا لفظاً يدل على الرضى بشيء من شعائر غير المسلمين كمثل متّعك الله بدينك، أو نصرك الله، وأما التهنئة بشعائر الكفر فحرام بالاتفاق مثل التهنئة بالأعياد الدينية لغير المسلمين كعيد الفصح(عيد الصوم) واحتفال ببناء كنيسة أو تعميد مولود، ومن الأمور المشتركة التي تجوز التهنئة بها بالقيود المشار إليها التهنئة بأوائل الشهور والسنين، وعلى المسلم إذا هنأ بالسنة الميلادية أن يتجنب عبارة فيها تهنئة بعيد الميلاد الديني (الكريسماس).
والله أعلم.
* * *
40
كتاب العقائد
باب: الشخصيات
3/15ع/86 إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه
[700] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ بشير ونصه:
هل جرى النبي العربي محمد بن عبدالله عليه السلام على سنة الأنبياء من قبل واختار خليفته من بعده، كما اختار موسى أخاه هارون؟ أو هو لم يفعل ذلك؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
الدعوى بأن جميع الأنبياء اتخذوا خلفاء من بعدهم لم يقم عليها دليل، وقد ثبت تاريخياً أن هارون عليه السلام توفى قبل موسى عليه السلام، فكيف كان خليفة له؟ وإنما استخلفه موسى عليه السلام حين ذهب لمناجاة ربه كما قال تعالى:{وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين} (1)
وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت بإجماع الصحابة على مبايعته، ولم يرد نص صريح باستخلافه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاستخلافه للصلاة بالناس حين مرض، فقال الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا) وكالإشارة إلى فضله على غيره من الصحابة. والله أعلم.
_________________________________
(1) سورة الاعراف /142.
41
كتاب العقائد / باب(3/24)
الشخصيات
________________________________________________________________________________________________________
3/31ع/86 تعظيم قبور الصالحين
[701] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ محمد، ونصه الآتي:
يتوجه أهل بعض البلاد إلى قبور وأضرحة (الصالحين) بالنذر والذبح والتعظيم، وإقامة البناء الفخم لقبورهم، وكثر ذلك في كثير من البلاد حتى أصبح يهدد العقيدة السليمة.
وبما أنه يوجد في بيت جدي القديم منذ مئات السنين مثل هذه القبور، وإنني أرغب في إزالته ابتغاء مرضاة الله وحفاظا على العقيدة وتعليماً لأهل المنطقة أن هذه القبور لا تضر ولا تنفع، ولأن الكلمة والوعظ أصبحت لا تؤثر في قلوب الناس القاسية فلا بد من العمل بدل الكلمة والله المستعان.
{ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون} (1) صدق الله العظيم.
وقد أفاد المستفتي اللجنة بما يلي:
قال: إن القبر موجود الآن في ملك خاص وليس للأوقاف أية يد عليه، وأنا أريد إزالة الضريح (البناء) الموجود على القبر الذي يقصده الناس بالنذور والأضاحي والزيت والشمع وله شباك وباب على الشارع وليس له باب إلى الدار، والغرفة أرى أن تسلم للأوقاف.
وقال: إن آخر السلالة من المالكين للأرض امرأة كبيرة في السن وقد توفيت، ونحن الآن مالكون للعقار الذي يوجد به القبر، ونستطيع أن نمنع الناس من زيارة القبر والناس هناك تكاد تعبده، والقبر قديم جداً.
____________________
(1) سورة التوبة/105.
42
كتاب العقائد / باب الشخصيات
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
نظراً للضرر المعنوي الذي يترتب على هذا القبر، ولما عليه من بناء ممنوع شرعاً، يجب إزالة البناء وإغلاق النافذة التي اعتاد الناس التمسح بها ووضع الشموع والزيوت عندها، ويترك علامة في مكان القبر على امتداده بتسنيم ذلك(3/25)
المكان بما لا يزيد عن شبر لتحاشي الجلوس على القبر أو إهانته، ولا مانع من استخدام هذا المكان بعد ذلك لمصلحة من مصالح المسلمين كمكتب للزكاة مثلاً أو رعاية الأيتام بصورة لا تخل بحرمة القبر. والله أعلم.
* * *
43
44
كتابُ العبادات
وَيَشْمل الأبوَاب التاليَة:
* بابٍ : الأذان.
* بابُ : الطّهارة.
* بابُ : الصَّلاة .
* بابُ : المساجد .
* بابُ :الصَّوْمِ .
* بابُ : الزكاةِ.
* بابُ : الحج والعُمرَةِ.
* بابُ :الأضْحِيَّةِ .
* بابُ : النّذرِ واليَمِينِ.
* بابً : المقبرةِ والميّت .
45
46
كتابُ العبادات
باب: الأذان
2/23ع/86 توحيد الأذان بجهاز تحكم آلي
[702] اطلعت اللجنة على الاستفتاء المقدم بخصوص اقتراح لعمل نظام لإذاعة الأذان للصلوات الخمس ألكترونياً، ونص الاستفتاء كما يلي:
نتيجة للتطورات الحديثة للأجهزة الألكترونية خاصة في مجال الحاسب الآلي، وتعدد التطبيقات العلمية لها فقد أصبح بالإمكان تسجيل الأصوات ألكترونيا في ذاكرة الحاسب الآلي عن طريق دوائر إدخال خاصة، ومن ثمّ بتصميم نظام متكامل يقوم بتسجيل الأذان ألكترونياً وتخزينة في ملفات ألكترونية خاصة بالنظام، ثم اختيار الأذان المطلوب وبثه إذاعياً حسب أوقات الصلاة، والتي يقوم الجهاز باحتسابها تلقائيا، ويتكون النظام المقترح من جهاز للحاسب الآلي المصغر الذي يحتوي على: ساعة زمنية فعلية، وأجهزة إدخال وإخراج للصوت مناسبة للاستعمال ترتبط مع شبكة المكبرات والموزعات الصوتية الموجودة داخل المسجد، نرجو إفادتنا عن رأي اللجنة الموقرة في ذلك.
ـ وبعد التداول أقرت اللجنة الإجابة كما يلي:
إن فكرة تسجيل أنواع وأصوات من الأذان ألكترونيا، وتخزينها في ملفات ألكترونية خاصة، ثم اختيار الأذان المطلوب، وبثه إذاعياً حسب أوقات الصلاة بواسطة أجهزة ترتبط مع شبكة المكبرات والموزعات الصوتية الموجودة داخل
47
كتاب العبادات / باب(3/26)
الأذان
________________________________________________________________________________________________________
المساجد، لابد أن يستهوي كل قارىء وسامع، لاشتمالها على توحيد الأذان في البلد، وتخيّر الأصوات الندية للتأذين، وتحديد أوقات الأذان بواسطة جهاز الحاسب الألكتروني الذي يقوم بضبطها بدقة.
لكن هناك سلبيات ومحاذير تقابل هذه المحسنات، وتقلل من شأنها، منها:
أولاً: إن المطلوب في الشرع هو إنشاء الأذان والقيام بعملية التأذين فعلاً، وهذا البث الألكتروني إنما هو صدى للتأذين، وليس هو الأذان الفعلي المطلوب في الشرع.
فكما أن المطلوب شرعاً هو أن يؤدي المسلمون الصلاة فعلاً، لا أن توجد مجرد صلاة، كذلك المطلوب هو أن يؤذن كل جَمْع من المصلين قبل صلاتهم فعلاً، لا أن يكون هناك مجرد أذان أو صدى تأذين، لأن الأذان عبادة لابد فيها قصد التعبد، وهو لايحصل من الآلة.
ثانياً: إن الأذان سنة للصلاة وشعيرة من شعائر الدين تتقدم الصلاة فعلاً، ويؤذن للصلاة نفسها بعض المصلين أنفسهم، بل الأفضل عند الحنفية أن يكون الإمام هوالمؤذن، كما كان عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ـ كما ذكر ذلك الكمال في فتح القدير 1/178 ط. بولاق، ونقله الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص 124 ط. بولاق، وإذاعة الأذان الواحد المذكورة بواسطة الأجهزة يُخْلي الصلاة من هذه الشعيرة، لأنه كما ذكرنا ليس تأذينا فعلاً، بل هو صدى.
ولهذا يأثم أهل المنطقة بذلك، ويرتكبون الكراهة بسبب ترك سنة الهدي التي أشار إليها الإمام أبو حنيفة بقوله: " لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم، ولو تركه واحد ضربته وحبسته ".
ثالثاً : إن هذا الأسلوب المقترح للأذان ـ لو سلمنا بشرعيته ـ يحصر فضله في مؤذن واحد، بل قد يفقد المؤذن مطلقاً إذا كان تشغيل الجهاز أتوماتيكيا كاملاً،
48
كتاب العبادات / باب(3/27)
الأذان
________________________________________________________________________________________________________
ويَحْرُم كثيرين من المؤذنين من فضل الأذان العظيم، وقد صرحت به أحاديث وآثار كثيرة نذكر منها:
1) حديث: " لايسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة " رواه البخاري.
2) وحديث: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة " رواه مسلم.
3) وحديث: : لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه..." متفق عليه، ومعناه لتنافسوا حتى يجروا القرعة للفوز عليه.
بل لقد تمنى عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن يكون هوالمؤذن للصلاة، وقال: لولا الخلافة لأذنت.
4) أنه يفوت على الناس سنة مأثورة مشهورة، وهي أن يقيم للصلاة من أذن لها، كما روي في الحديث: " من أذن فهو يقيم " وهو حديث فيه ضعف، لكن عليه يحيل الفقهاء، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر.
5) أن المأثور في أذان الجمعة أن يكون ابتداؤه حين يجلس الإمام علىالمنبر، فلو أريد تطبيق هذا النظام بصورة شاملة لما تأتى ضبط تلك اللحظة في كل المساجد، فقد يتأخر الإمام في جلوسه وقد يتقدم، والسنة أن يؤذن بين يدي الخطيب، ولا يقوم الجهاز مقامه بين يديه.
6) هناك فرق واضح بين أن يسمع المصلون الأذان من مؤذن من بينهم يرونه وهو يردد كلمات الأذان ويضفي عليها من نفسه وروحه، وبين أن يسمعوا الأذان من جهاز آلي. لاحركة فيه ولا حياة، وذلك كالفرق بين الحي والميت.
7) إن ربط هذه الشعيرة العظيمة،المشروعة للصلاة- وكأنها بنفسها هي صلاة
49
كتاب العبادات / باب الأذان
________________________________________________________________________________________________________بهذه الأجهزة ـ فيه تعريضها للاضطراب والفوضى كلما لحق الأجهزة خلل أو مسها سوء، بمقدار مافيه من استهواء توحيد الأذان،(3/28)
وتحديد مواقيت الصلاة وتخير الأصوات الندية، ومن أجل ذلك كله ترى اللجنة عدم شرعية استخدام هذا النظام المقترح للتأذين الموحد واستمرار العمل على ماتوارثته الأمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/46ع/86 الاكتفاء بأذان المساجد المحيطة
[703] عرض على اللجنة السؤال المقدم من مدرسي مدرسة ما ونصّه:
يحين أذان الظهر وقت انشغال المدرسين بالحصة، وبين دخول وقت الظهر وفرصة الصلاة ساعة تقريبا (دخول وقت الظهر الساعة 34و11 دقيقة، وتبدأ الفرصة الساعة 25و12 دقيقة، ونحتاج إلى عشرة دقائق للوضوء.
والسؤال: هل نؤذن للصلاة في أول الوقت في إذاعة المدرسة ولو أدى إلى التشويش على المدرسين والطلبة أثناء انشغالهم بالحصة أو بصوت هادىء غير مزعج؟ أو نؤخر الأذان لحين فرصة الصلاة وتكون غالباً بعد دخول الوقت (الساعة 25ر12 بدايتها، ونهايتها 45ر12) أو نكتفي بأذان المساجد المحيطة بالمدرسة والتي نسمع أذانها بوضوح؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
يكتفى بأذان المساجد المحيطة بالمدرسة مادام أذانها يسمع، وذلك للأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( أذان الحي يكفينا) ويمكن التنبيه إلى إقامة الصلاة برفع الصوت عند الإقامة. والله أعلم.
* * *
50
كتاب العبادات
باب: الطهارة
1/34ع/86 وضوء مقطوع الرجل
[704] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ سلمان ونصّه كما يلي:
إذا قطع عضو من جسم الإنسان كبتر الرجل من فوق الركبة كيف يتم الوضوء؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا قطع عضو واجب التطهير وبقي بعضه وجب تطهير ذلك البعض غسلاً أو مسحاً لحديث: " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " ولقاعدة: " الميسور لايسقط بالمعسور " وإذا قطع العضو كله سقط الغسل أوالمسح الواجب، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يندب غسل باقي العضو كالعضد أو الساق لئلا يخلو العضو عن طهارة، وليس هذا واجباً لسقوط المحل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
51
كتاب العبادات / باب(3/29)
الطهارة
________________________________________________________________________________________________________2/26ع/85 طلاء المرأة أظفارها
[705] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبد اللطيف ونصّه كالآتي:
يرجى التكرم بإفادتنا بإجابات وافية بخصوص إطالة وصبغ الأظفار.
" أجابت اللجنة بما يلي:
من خصال الفطرة التي سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليم الأظفار، وورد مايفيد تعهد ذلك كل أسبوع، ويكره إطالة الأظفار، سواء في ذلك الرجال والنساء، أما صبغ الأظفار فإذا كان بمادة تشكل عازلاً يمنع وصل الماء عند الطهارة للوضوء أوالغسل كمستحضرات التجميل المعروفة فإنه لايجوز استدامته، لما يترتب عليه من تعذر الوضوء وتفويت الصلاة، أما إذا استخدم بعد الطهارة وأزيل عند الحاجة إلى تجديدها وكان التزين به لمن يحل إبداء الزينة له فذلك جائز.
والله أعلم.
* * *
52
كتاب العبادات
باب: الصلاة
3/19ع/85 متابعة الإمام
[706] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سامي، ونصه كالآتي:
ألاحظ ويلاحظ معي الجميع أن هناك ظاهرة منتشرة في كثير من المساجد، بل نستطيع القول في كل المساجد: أن كثيرا من المصلين لايلتزمون بإمامهم في الصلاة، حيث إنهم ينتقلون من ركن إلى آخر في الصلاة قبل أن ينهي الإمام تكبيرته، والمفروض أنهم يلتزمون بتكبيرة الإمام. وقد قرأت أن أحد الأئمة رضوان الله عليهم استنكر ذلك وقال: يجب على المصلين أن لاينتقلوا من ركن إلى ركن آخر حتى ينتهي الإمام من تكبيرته وينقطع صوته في التكبيرة، أفيدونا.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن الواجب على المأموم عدم سبق الإمام، فإن سبقه فهو آثم،
وفي ذلك الحديث الصحيح " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام
أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار"
رواه البخاري.فإذا احترس من مسابقة الإمام فإما أن تقارن أفعاله
أفعال إمامه، وإما أن تتأخر عنه، فالتأخر(3/30)
بأن لايشرع في انتقال الركن
إلا بعد أن يتلبس به إمامه، ففي السجود مثلاً لايبدأ المأموم بالانحناء
إلا بعد أن يقع إمامه ساجدا، فهذه الصورة هي أحوط، وبها قال جمهور الفقهاء، أما
53
كتاب العبادات / باب الصلاة
________________________________________________________________________________________________________
المقارنة فأن يشرع في أعمال الركن مع شروع إمامه وينتهي معه من دون سبق، وهذا جائز عند الحنفية وإن كان مكروها عند غيرهم، وبما أن هذا الأمر فيه خلاف فقهي معتبر فإنه لا يسوغ الإنكار فيه، ولكن ينبغي الإرشاد لفعل الأحوط وهو ما عليه الجمهور وهو التأخر، لأن فيه زيادة تثبت من عدم الوقوع في سبق الإمام.
والله أعلم.
3/16ع/86 مدة قصر الصلاة
[707] حضر إلى اللجنة السيد/ ضحوي، وقدم الاستفتاء الآتي نيابة عن زملائه في الجيش الكويتي:
نحن العسكريين الموجودين في الخط الأول في منطقة الصبية حتى أم قصر، نسأل: هل ينطبق علينا حكم المسافر، فنقصر الصلاة، ونجمعها، ولا نصوم رمضان، أم لا ينطبق علينا هذا الحكم، علماً بأن المسافة بين مدينة الجهراء والصبية تزيد عن ثمانين كيلو متراً، ووجودنا في هذا المكان غير معلوم المدة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للعسكريين المشار إليهم في السؤال أن يقصروا الصلاة الرباعية، وأن يجمعوا بين الصلاتين (الظهر مع العصر، وكذلك المغرب مع العشاء) جمع تقديم أو تأخير وإن كان عدم الجمع بأن يصلوا كل فرض في وقته أفضل من الجمع، وكذلك يجوز لهم الفطر في رمضان وإن كان الصوم أفضل، إلا عند المشقة فيكون الفطر أفضل، وهذا لمن كان من العسكريين المذكورين بعيداً عن قريته بما لا يقل عن مسافة القصر،وهي ثمانون كيلو متراً أما من كان بينه وبين قريته مسافة أقل من
54
كتاب العبادات / باب(3/31)
الصلاة
________________________________________________________________________________________________________
ذلك فليس له أن يجمع بين الصلاتين إلا عند الحرج، وليس له أن يفطر إلا عند المشقة المجهدة، وليس له أن يقصر الصلاة في هذه الحال.
والله أعلم.
3/13ع/85 ترك صلاة الجمعة لضرورات العمل
[708] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جمال ونصه كالآتي:
شباب أتراك مسلمون يعملون في أوروبا لدى شركات كبرى للسيارات والأغذية وغيرها، وطبيعة العمل ذي التقنية الحديثة أن يرتبط عمل كل عامل بالذي يليه مباشرة... لذا يتعذر غياب العامل... وإذا حصل فإن العمل يتوقف بالقسم أو الجناح حسب موقع العمل، وعدد العمال في هذه الشركات كبير، وعدد كبير آخر معهم من غير المسلمين، فكيف يتصرفون حيال صلاة الجمعة. وهم إذا أصروا على ترك العمل وقت الجمعة توقف العمل واستغنت الشركة عن خدماتهم، والظروف صعبة جداً في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
مراعاة للظروف المشار إليها في السؤال ـ وبما أن السائلين حنفيوا المذهب ـ فإن اللجنة تفتيهم بمذهب أبي حنيفة بعدم وجوب الجمعة عليهم، ويصلون بدلاً منها الظهر ولا داعي لتركهم عملهم والتعرض للمخاطر المشار إليها.
والله أعلم.
55
كتاب العبادات / باب الصلاة
________________________________________________________________________________________________________
1/33ع/86 أداء صلاة العيد لمن فاتته
[709] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ شمس ونصه الآتي:
نرجو إفادتنا عن الحكم في حادثة وقعت في بلد ما، وهي أنهم في صلاة عيد الفطر أقيمت صلاة العيد في مصلى العيد، وبعد انتهاء الصلاة بوقت قليل حضر ناس لم يصلوا وأرادوا أن يصلوا العيد، فصلى بهم الإمام مرة ثانية بخطبة أخرى.
فهل هذا الفعل مشروع على هذه الطريقة أم لا حيث إنه قد حصل خلاف حولها،
نرجو الإفتاء(3/32)
خطيّا بذلك حفظكم الله.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إنه يجوز لمن فاتتهم صلاة العيد مع الجماعة الأولى أن يصلوها ركعتين جماعة على هيئتها أي التكبير بلا خطبة، وهذا قول جمهور الفقهاء، واستدلوا لذلك بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهَله ومواليهَ، ثم قام عبدالله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، وفي هذه الحال يجوز صلاتها فرادى أو جماعة وإن شاء صلاها في المصلى أو حيث يتيسر.
والله أعلم.
* * *
56
كتاب العبادات
باب: المساجد
2/11ع/85 إعادة بناء المسجد
[710] حضر إلى اللجنة السيد وكيل الوزارة وقدم السؤال التالي:
توجد مساجد قديمة بالكويت إما آيلة للسقوط أو أن مساحتها صغيرة أو أنه يتم تغيير موقعها طبقا لتنظيم جديد، وبعض هذه المساجد يحتاج إلى الهدم وإعادة البناء، فيرجى إفادتنا بما يلي:
1 ـ هل يجوز إعادة البناء من أموال أشخاص متبرعين على أن يبقى المسجد بنفس اسمه؟
2 ـ مدى جواز إعادة البناء من أموال الدولة (الميزانية العامة)؟
3 ـ مدى جواز إعادة البناء من أموال وقف المسجد المراد إعادة بنائه إن كان له وقف، أو من فائض ريع أوقاف المساجد عموماً إن لم يكن له وقف أو أن إيرادات وقفه لاتغطي تكاليف إعادة بنائه؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
لامانع من إعادة بناء مسجد متهدم أو آيل للسقوط من أموال بعض المتبرعين أو من الميزانية العامة للدولة أو فائض أموال أوقاف مساجد أخرى، والأصل أنه إذا أرادت الدولة إزالة مسجد لمصلحة التنظيم فتلتزم الدولة بإعادة بنائه من الميزانية العامة. والله أعلم.
57
كتاب العبادات / باب المساجد
________________________________________________________________________________________________________3/13ع/86 صرف الوكيل مازاد عن تكلفة بناء المسجد
[711] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن، وقدم الاستفتاء الآتي:
السؤال الأول:
يتبرع(3/33)
كثير من أهل الخير لبناء مسجد أو مدرسة أو مستوصف، وتنتهي علاقة المتبرع بمجرد رؤيته صورة المشروع، ويبقى المشروع في أغلب الأحيان خاوياً فالمسجد لايصلي به إلا اثنان أو ثلاثة، وبمجرد وفاتهم لايستخدم المسجد، وتحتاج هذه المشاريع لأوقاف لتسييرها، ويرفض المتبرعون عادة دفع أوقاف لهذه المشاريع، فهل يجوز لنا الكتابة لمؤسسات خيرية للتبرع لهذه المشاريع، علما بأننا نعلم أن هذه المؤسسات سترفض طلبنا إذا ذكرنا أن المال سيستخدم للأوقاف فقط؟
" أجابت اللجنة:
الوسيلة الشرعية الصحيحة لتحقيق هذا الهدف الطيب هي أن تؤخذ التبرعات باسم الصرف لبناء مساجد وإنشاء أوقاف لرعايتها، أما إذا أخذت لبناء المساجد فقط فينبغي الالتزام بذلك. والله أعلم.
السؤال الثاني:
هل يجوز لنا أن نأخذ مبلغاً من المال لبناء مسجد ونتصرف كمقاولين، بحيث أن نبني بأقل من المبلغ المذكور، ونصرف الباقي على أمور الدعوة والأيتام ونشر الكتب الإسلامية.. الخ.
" أجابت اللجنة:
الوسيلةالمشروعة لتحقيق ذلك أن يؤخذ تفويض من المتبرع ببناءالمسجد بأنه إذا
58
كتاب العبادات / باب المساجد
________________________________________________________________________________________________________
تم بناؤه بأقل من المبلغ المتبرع به فإنه سيصرف الفرق في مجال الدعوة ووجوه البر، فإن لم يوجد هذا التفويض يردّ الفرق إلى مصالح المسجد.
والله أعلم.
3/44ع/86 الاستفادة من نخيل المساجد
[712] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سليمان ونصّه:
الرجاء تزويدنا بالحكم الشرعي للنخيل الموجود في بعض المساجد من حيث الاستفادة من ثماره وفسائله (فروخه) حيث إن هذا الأمر يسبب الحرج للناس ويكثر السؤال عنه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
" أجابت اللجنة:
بأن النخيل الموجود في المساجد إذا عرف من غرسها وقصد أن يسبّلها بأن يأكل الناس منها فللناس أن يأكلوا منها.
وكذا إذا لم تعرف(3/34)
نيته فيجوز الأكل منها، وقد جرت العادة بهذا، أما الفسائل فحكمها حكم الثمار.
والله أعلم.
* * *
59
كتاب العبادات
باب: الصوم
2/10ع/85 إدخال الأصبع في الفرج أوالدبر في نهار رمضان
[713] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/مصطفى وهو كالآتي:
هل دخول الأصبح في فتحة الشرج أو فرج المرأة أثناء الاستنجاء وفي نهار رمضان يبطل الصيام وما حكمه؟ وجزاكم الله خيراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
لايبطل الصوم بدخول الأصبح في فتحة الشرج أو الفرج أثناء الصيام في نهار رمضان ، سواء كانت مبتلة أو غير مبتلة، وذلك مااختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله أعلم.
1/21ع/86 فدية الصوم
[714] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ سعود ونصّه الآتي:
يبلغ والدي من العمر 93 عاما، وهو شيخ كبير السن ويشعر بتعب شديد في صدره وهو صائم.
أرجو إفادتنا هل يصوم أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
60
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الفطر لمثل هذا الشيخ الكبير السن الذي يتعبه الصوم وتجب عليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين طعاماً جاهزاً لوجبتين، ويكفي عنه نصف صاع من غالب قوت البلد أو قيمة ذلك، وتقدر حالياً بنصف دينار، وإذا كان عليه خطورة من الصوم فيجب عليه الإفطار مع الفدية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/2ح/85 فدية إفطار رمضان عن الميت
[715] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حمود، وفيه يسال عن:
ـ فدية إفطار رمضان بالنسبة للميت.
ـ الإنفاق على من لايرث من الميت من أقاربه إذا كان بحاجة.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
يُطعَم عن كل يوم تركه من الصيام طعام مسكين فيما يغلب على ظنهم أنه ترك الصيام وإن شاء الورثة أخرجوا عن كل فرض من تركة المتوفى مداً من الطعام وقيمته.
مع الإحاطة بأنه يجوز(3/35)
الإنفاق على من لايرث من ذريته كأولاد أولاده الموجود آباؤهم ماقد يحتاجون إليه.
والله تعالى أعلم.
61
كتاب العبادات / باب الصوم
____________________________________________________________6/21ع/86 فحص المرأة الصائمة وعلاجها
[716] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عدنان وهذا نصّه:
ماحكم فحص ونظر الطبيب لفرج المرأة في حال صيامها أو فطرها؟ وما هي شروط الطبيب الفاحص هل يشترط أن يكون مسلما أو غيره؟
" أجابت اللجنة:
بأنه يجوز للطبيب ولو لم يكن مسلما النظر إلى فرج المرأة عند الحاجة للعلاج ولايمنع من ذلك أن تكون المرأة صائمة، على أن الأولى أن تتولى علاج المرأة طبيبة مسلمة، فإن لم يتوفر فطبيب مسلم، ولابد من اقتصار النظر على موضع الحاجة، ويستحسن أن يكون هناك الزوج أو المحرم أو غيرهما مما يمنع الخلوة كالممرضة ولا يحل النظر إلاّ لمن يقوم بالعلاج أو من يحتاج إليه في العلاج.
وإذا تطلب الفحص إدخال أدوية أو أدوات علاج ونحوها وكانت المرأة صائمة فلا يفسد صومها بذلك. والله أعلم.
1/15ع/86 فدية إفطار المريض
[717] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ مريم ونصه:
كنت أقضي ماعلي من الصوم الواجب فكان حالي كل ماأفطر يعتريني ألم بالمعدة، فلما اشتد الألم واستمر بدون انقطاع، أجرى الطبيب علي الفحصوصات فاكتشف أنني مصابة بالقرحة النشطة وحجمها 4 سم، وأعطاني علاجاً،
حبتين في اليوم. فطلبت رأيه فيما إذا كان من الممكن أن أصوم مع تلك القرحة
62
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
فرد عليّ أنه إذا كان لازما أن أصوم فيلزم إضافة عدد الحبوب المتناولة يوميا بحيث تكون ست حبات بدلا من حبتين واستطرد قائلا:
لكن تناول تلك الكمية (ست حبات يوميا) له تأثير جانبي سيظهر ضرره فيما بعد.
فعلى ضوء ماسبق من كلام الطبيب(3/36)
ماذا يكون موقفي من الصوم، حيث إن الصوم ركن من أركان الإسلام الخمس.
" أجابت اللجنة:
أن هذه السائلة إذا قرر الأطباء أن الصوم يؤخر شفاءها أو يزيد من آلامها فليس عليها أن تصوم في الحال، سواء كان صومها أداء أو قضاء عما فاتها، وإذا قرر الأطباء أن مرضها لايرجى برؤه فعليها عن كل يوم تفطره فدية طعام مسكين من أوسط ماتطعم أهلها وجبتين مشبعتين، وأما إذا كان يرجى برء هذا المرض فعليها أن تنتظر إلى حال الصحة فتقضي ماأفطرته من أيام ولا يجزئها الإطعام. والله أعلم.
1/18ع/86 ـ إفطار الجنود في رمضان
ـ جمع الصلاة للجنود وقصرها
[718] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من مدير التوجيه المعنوي وهو الآتي:
لما كان شهر رمضان المكرم قد أوشك على القدوم، وحيث إن وحدات من جيشنا الباسل ترابط على الحدود وفي مناطق قريبة من العمليات، ويدخل في نطاق واجباتها دوريات مستمرة وتدريبات شاقة وأعمال مجهدة من حفر خنادق وغيرها.
63
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
لذا نرجو تفضلكم بإفتائنا عن فطر هؤلاء في رمضان المقبل على أن يعودوا لقضائه بعد ذلك إن زالت هذه الأسباب، وعن أن يجمعوا الصلاة ويقصروها.
علماً بأن هذه القوات المشار إليها سابقاً، لها خط ثان من القوات يخدمها ويقوم بأداء كل متطلباتها، وقد يجهدون ولكن ليس بجهد زملائهم في الخط الأول. فهل يجوز لهؤلاء في الخط الثاني مالإخوانهم في الخط الأول من الفطر والقصر والجمع، نريد فتوى مكتوبة حتى نعممها ونرسلها إلى الجيش في المكان المطلوب. شاكرين لكم حسن تعاونكم.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للعسكريين المشار إليهم في السؤال أن يقصروا الصلاة الرباعية، وأن يجمعوا بين الصلاتين ( الظهر مع العصر، وكذلك المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير) وإن كان عدم الجمع بأن يصلوا كل فرض في وقته(3/37)
أفضل من الجمع، وكذلك يجوز لهم الفطر في رمضان وإن كان الصوم أفضل إلا عند المشقة فيكون الفطر أفضل، وهذا لمن كان من العسكريين المذكورين بعيدا عن قريته بما لايقل عن مسافة القصر، وهي ثمانون كيلو متراً تقريباً، أما من كان بينه وبين قريته مسافة أقل من ذلك فليس له أن يجمع بين الصلاتين إلا عند الحرج، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لايحرج أمته، وذلك بشرط أن لايتخذ الجمع في الحضر عادة.
وليس له أن يفطر إلا عند المشقة المجهدة، وليس له أن يقصر الصلاة في هذه الحال. والله أعلم.
64
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
3/17ح/86 الإفطار في رمضان لمتابعة الدراسة
[719] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد:
نظرا لأن الامتحانات النهائية في المدارس والمعاهد سيحين موعدها في شهر رمضان المبارك، والسؤال: هل يجوز لمن لايقدر على الصيام في هذا الشهر بسبب الامتحانات ولعدم استطاعته على التركيز والمذاكرة أن يفطر ويقضي أيام فطره فيما بعد رمضان؟
" أجابت اللجنة:
بأنه ينوي الصيام من الليل فإذا جاء النهار، ولم يستطع متابعة الصيام جاز له أن يفطر، وذلك متروك لدينه، وتقديره واستطاعته، فإن أفطر فعليه القضاء فقط.
والله أعلم.
3/4هـ/85 اختلاف مطالع الهلال للصوم والإفطار
[720] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/وليد ونصه الآتي:
لقد ظهرت مشكلة في (بلدتنا) إحدى ولايات أمريكا مع حلول العيد وهي: لقد أعلنت الدول العربية العيد مساء الاثنين على أن يوم الثلاثاء سيكون أول يوم العيد، وفي تلك الأثناء أيضا كانت مجتمعة لجنة الرؤية في الولايات المتحدة الأمريكية(3/38)
ولكن كما تعرفون نتيجة لفرق الزمن بين المغرب عندكم وعندنا فقد علمنا أن لديكم عيداً ومازال لدينا الوقت عصرا، وبعد أذان العشاء هنا في بلدتنا أعلنت لجنة الرؤية أن يوم الثلاثاء اليوم الثلاثين من رمضان في الولايات المتحدة لعدم توفر أحد
65
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
من المسلمين للشهادة برؤية الهلال واختلف الناس هنا في بلدتنا فمنهم من قال يوم الثلاثاء عيد ونحن لنا الحق نتبع بلادنا حيث إنهم رأوا الهلال وقال آخرون" لا، بل نتبع مسلمي أمريكا ولجنة الرؤية هنا فأصبح البعض مفطراً والبعض الآخر صائماً، وللمعلومات فقط فلجنة الرؤية هنا مكونة من مجموعة منتخبة من رجال العلم في أمريكا وقد تم تكوين هذه اللجنة عن طريق isna الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية، فما رأيكم ؟
" وقد أجابت الهيئة بما يلي:
اختلف العلماء في أمر الأهلة على رأيين فمنهم من يرى أن العبرة باختلاف المطالع بمعنى: أن لكل بلد رؤية تخصها، وأن الرؤية في بلد ما لايلزم البلد الآخر، والرأي الثاني أنه إذا رؤي الهلال في أي بلد إسلامي لزم جميع المسلمين الأخذ به متى علموا بذلك، وكلا الرأيين مؤيد بأدلة، والهيئة العامة للفتوى بالكويت ترجح الرأي الثاني توحيداً لكلمة المسلمين حتى يصوموا في يوم واحد ويعيدوا في يوم واحد، وتأمل الهيئة العامة للفتوى بالكويت من زعماء المسلمين اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا الرأي مع ملاحظة مالابدّ منه من الضوابط العلمية المسلمة.
ولكن لما كان العمل في البلاد الإسلامية جارياً على الرأي الأول وهو اختلاف المطالع وأن لكل بلد رؤية، فترى الهيئة العامة للفتوى بالكويت أنه ينبغي على المسلمين في أمريكا الشمالية اتباع اللجنة المشكلة من جماعة المسلمين هناك وأنه ينبغي طاعتها في هذا الأمر وسائر مافيه مصلحة المسلمين لأنها(3/39)
تقوم بالنسبة لمسلمي أمريكا مقام الهيئات الدينية الرسمية في البلاد الإسلامية. والله أعلم.
66
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
1/6هـ/86 إثبات هلال رمضان
[721] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه الآتي:
جاء كثير من الناس شكك في صحة إثبات هلال شوال لهذا العام (1406هـ) وذلك بناء على الحيثيات التالية:
1 ـ إن هلال رمضان قد رآه الجمع الكثير من الناس صبيحة يوم الجمعة الموافق 29 منه، فكيف يمكن أن تثبت رؤيته مساء نفس اليوم، وبالتالي ولادة هلال شهر شوال؟
2 ـ إن الجمع الكثير حاول رؤية هلال شوال مساء يوم السبت الذي يوافق ليلة الثاني من شوال بحسب ما أعلن فلم يتمكن من ذلك إلا في ليلة الأحد التي توافق ليلة الثالث بحسب الإعلان ورؤي فيها ضعيفا.
3 ـ إن أهل الفلك والحسابات العلمية قد أجمعوا بامتناع رؤية الهلال في منطقتنا ساعة ولادته لوقوعه خارج إطار الرؤية المنظورة في المنطقة وجزمهم هذا مبني على حسابات دقيقة فكيف يدعي البعض رؤيته وهي ممتنعة.
4 ـ إن اللجنة الكويتية التي أثبتت هلال شهر شوال لم تر الهلال ولم يشهد لديها أحد بذلك بل أثبتت الهلال بناء على برقية من الخارج وبناء على إثبات لجنة أخرى.
5 ـ إن الجهة التي أثبتت الهلال لهذا العام سبق وأن أثبتت هلال رمضان للعام الماضي (28) ثمانية وعشرين يوماً، وبالتالي اضطرت للتراجع عن إعلانها صحة أول الشهر كما تكرر ذلك الارتباك في هلال ذي الحجة من أعوام سابقة حيث صدرت عدة بيانات متناقضة.
6ـ إن المتتبع لمنازل القمر يرى فرقاً واضحاً بين وضع القمرليلة البدرمثلا وبين
67
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
الحساب المعلن المتقدم يوماً.
فهل يتوجب على(3/40)
المسلمين بعد كل هذه التساؤلات أن يتبعوا بيان اللجنة التي أمرت الناس بالإفطار في الكويت وهل يحق لمن بلغ عنده الشك مبلغاً قوياً أن يخالفها، وهل يجوز قضاء يوم احتياطاً لعدة شهر رمضان، وهل إذا لم يغت الهلال ليلة الثلاثين من شوال الحالي يعتبر ذلك دليلاً واضحاً على خطأ ماوقع.
أفيدونا بارك الله فيكم، وأزيلوا اللبس أحسن الله إليكم، وأضاف المستفتي بعد ذلك زيادة في التوضيح والبيان شهادة بعض الذين رأوا الهلال صبيحة يوم الجمعة الموافق 29 من رمضان وهي كما يلي:
فزيادة في البيان والتوضيح أود أن أثبت هنا شهادة بعض الإخوة الذين رأوا الهلال صبيحة يوم الجمعة الموافق 29 من رمضان وهم خمسة من الرجال.
وكانت أقوالهم على النحو التالي: بعد خروجنا من صلاة الصبح في اليوم المذكور وقفنا عند بيت (حجي) وتطلعنا جهة الشرق نحاول رؤية الهلال فلم نره أول الأمر ثم بعد مدة وجيزة أي في حدود الساعة (15ر4) صباحاً رأيناه فوق بيت جار لنا في جهة الشرق وكان الهلال ظاهراً للعيان واضحاً مرتفعاً فوق البيت بمقدار رمح واستمرت رؤيتنا له مدة ليست بالقصيرة.
هذا وإن هؤلاء الأشخاص مستعدون للحضور أمام اللجنة للشهادة وهم من الأشخاص المعروفين بالصدق والاستقامة وحسن السيرة.
إضافة إلى أن غيرهم من الشهود كثير وبالإمكان الاتصال بهم وأخذ إفاداتهم.
وقد أرجأت الهيئة الإجابة على الاستفتاء لحين حضور السيد/ صالح العجيري ليوضح للجنة ملابسات الموضوع ونتائج الحسابات الفلكية في إمكان رؤية هلال شوال الفائت لهذا العام (1406هـ).
68
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________ وقد حضر السيد/ صالح العجيري في هذه الجلسة والسيد/ نادر النوري مدير الشئون الإسلامية وأجاب السيد/ صالح على أسئلة أعضاء الهيئة الموجهة إليه بما حاصله: إن رؤية الهلال التي يتوقف عليها دخول(3/41)
الشهر لاتتم إلا بتوافر شروط فلكية عديدة وهذه الشروط:
أولاً: يجب أن يكون الهلال قد ولد لأن القمر يقترب من الشمس ثم يبدأ بالابتعاد عنها وهذا يحدث عادة في أي لحظة وفي أي ساعة من الليل أو النهار في الضحى أو الظهر أو بعد المغرب أو منتصف الليل.
ثانياً: أن يكون للقمر مكث بعد غروب الشمس.
ثالثاً: أن يظهر النور في جرم القمر وهذا لايتأتى إلا إذا كان البعد الزاوي بين الشمس والقمر لايقل عن سبع درجات بمعنى أنني الآن أقف في الأفق في صحراء أو في بحر أو في أي مكان فالزاوية التي تتكون بين الشمس والقمر من موقفي يجب أن لاتقل عن سبع درجات ( أي سبع درجات فأكثر) فإن قلت فإن النور لايظهر في جرم القمر وعليه فإن العين البشرية لاترى الهلال، سواء كان فوقها أو منحرفاً عنها يمينا أو يساراً.
رابعاً: أن يكون القمر قد خرج من حيز فراغ الشمس وهذا لايتأتى إلا إذا كانت زاوية ارتفاع القمر وقت غروب الشمس لاتقل عن خمس درجات ونصف حتى ولو توافرت الشروط الأخرى، وإذا قدرناه بالوقت فهو يرى من عشرين دقيقة بعد الغروب فأكثر فلا يمكن رؤيته بالعين في أقل من عشرين دقيقة.
وقد وجه إلى السيد/ صالح العجيري هذا السؤال وهو: هل يمكن رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة؟ وهل حصلت رؤيته بها في هذه السنة؟ فقال: يمكن رؤية الهلال بعد سبع دقائق من ولادته بالأجهزة الحديثة إذا توفرت الشروط: من البعد عن الرطوبة وعن موانع الاهتزاز، ولم يحصل النظر إلى الهلال بالأجهزة الحديثة،
هذه السنة في الكويت لعدم ملائمة الجو لما فيه من الغبار والرطوبة.
69
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________ وسئل أيضا: مامدى صدق الحسابات الفلكية اليوم؟ فقال: الحسابات الفلكية أصبحت اليوم من الأمور السهلة والميسرة لكل الفلكيين وعلى مستوى عالمي وحساباتهم اليوم مضبوطة 100% واحتمالات(3/42)
الخطأ فيها بنسبة ضئيلة جداً لا تتعدى جزءا من الثانية، والآن بالإمكان حساب غروب القمر بالثواني.
وسئل أيضا: إذا تعارضت الشهادة والحساب فأيهما يقدم حسب رأيك؟ فقال: إذا تعارضت الشهادة والحساب فإن الرؤية بالعين المجردة كما توصلنا إليه نحن الفلكيين إنها هي الأصل ولكن يجب الاستنارة بالعلم وهذا هو رأيي الخاص، وأفاد أيضا بأن هذا هو رأي الوفد الكويتي في آخر مؤتمر الذي عقد في تركيا سنة 1978 والذي حضره وفود تمثل جميع الدول الإسلامية، وقد اشتمل أعضاء الوفود على علماء في الشريعة والفلك واستطاع الوفد الكويتي أن يقنع به بقية الوفود المشاركة حيث كانت على ثلاثة أقسام: دول إسلامية تعتمد على مجرد شهادة شاهد أو شاهدين للحكم بالصيام ودول إسلامية تشترط عدداً معينا من الأشخاص ولهم شروط معينة في الأشخاص، والدول الأخرى وهم تركيا والجزائر وتونس إنما يعتمدون الحسابات الفلكية ولايعتمدون على الرؤية وأرى أننا نحن في دول الخليج يجب أن نتفق أولاً ثم ننقل تصورنا إلى باقي الدول.
وسئل أيضاً: هل رؤي هلال شوال هذا العام مساء يوم العيد وهو يوم السبت وهل صيامنا صحيح من الناحية الفلكية؟ فقال في العيد الفائت لم يولد الهلال ليلة الجمعة ولم يولد إلا مساء يوم السبت في الساعة الخامسة قبل غروب الشمس بتوقيت الكويت ولابد لكي يظهر النور في الهلال أن يمر عليه بعد الولادة أكثر من 8 أو 9 أو 10 أو 12 ساعة فإذا كان العيد لابدّ فيه من رؤية الهلال فعيدنا يوم الاثنين وليس الأحد ولا السبت والفلكيون يؤكدون أنه في العيد الفائت عندنا كنا
نكبر لصلاة العيد كان القمر موجوداً أي قمر رمضان في الصباح، وفي المساء قبل
70
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________غروب الشمس ولد الهلال فيحتاج إلى مدة حتى يرى فالهلال لن يرى ليلة الأحد وإنما يرى في مساء(3/43)
الأحد ليلة الاثنين ويمكن أن يرى في أماكن في الغرب ولكن في منطقتنا العربية لن يرى، فصيامنا فلكيا غير صحيح وحسب الرؤية نحن صمنا 28 يوماً لأنه إذا شاهد الناس الهلال قبل طلوع الشمس فإنه فلكيا لامجال لرؤيته في المساء.
وقد استعرضت الهيئة الأمور التي حصرت البحث فيها بالنسبة للموضوع المعروض عليها بخصوص هلال شوال للعام الهجري 1406هـ وقد أبدت عليها بعض الملاحظات والإضافات فكانت كما يلي:
1 ـ في هلال رمضان وهلال شوال وسائر الشهور: إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية ( فلا تقبل الشهادة برؤيته ولو كان الشهود عدولاً وترد شهادتهم بها، نقله القليوبي عن العبادي ثم قال القليوبي: " وهو ظاهر جلي ولايجوز الصوم حينئذٍ وإنكار ذلك مكابرة " حاشية قليوبي (2/49).
2 ـ أن يدل الحساب على إمكانية الرؤية ويرى بأجهزة المراصد ولا يرى بالعين المجردة فلا بد من إكمال العدة ثلاثين ففي هذه الحال يرجح اعتبار الرؤية بمنزلة الرؤية بالعين المجردة، وفي حال الاستعانة بالمراصد لابد من مشاهدة هيئة الرؤية أو من تنتدبه ممن تثق به لذلك الغرض لأنه قد يحصل تساهل من العاملين بالمراصد أو عدم اهتمام بالتدقيق.
3 ـ اعتبار أو عدم اعتبار المطالع ويرجح الأخذ باتحاد المطالع وينظر في الأساس العلمي بتطبيق مبدأ اتحاد المطالع.
4 ـ العبرة بالرؤية البصرية أي بالعين المجردة أو بالمراصد في حال الإثبات مادامت الرؤية ممكنة حسابيا وليست العبرة بالحساب في حال الإثبات لأنها هي الأصل بالخلاصة ( الحساب يعتبر دليل نفي لادليل إثبات).
71
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
5 ـ ولادة الهلال قبل غروب الشمس.
6 ـ بالنسبة لما مضى لاحاجة إلى القضاء إذا تبين الخطأ.
7 ـ هل الإخبار عن الرؤية روايةُُ فيكتفي بواحد أو امرأة أم شهادة فلا بد من العدد ورجح الأكثر(3/44)
كونها شهادة.
ورأت الهيئة بعد أن أبدت الملاحظات والإضافات إحالة إعداد صيغة الجواب النهائية إلى لجنة نهائية للصياغة وقد استمعت الهيئة إلى صيغة الجواب النهائية التي أعدتها اللجنة المختارة من قبل الهيئة العامة للفتوى لإعداد الصيغة النهائية بخصوص موضوع إثبات الأهلة وبعد أن استعرضت النقاط التي حصرت الهيئة العامة للفتوى البحث فيها، وبعد أن أبدت عليها الملاحظات والتعديلات استقرت الصيغة على النحو التالي:
أولاً: ثبوت دخول الشهر:
أ ـ إذا رؤي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان أو رمضان أو ذي القعدة أو أيٍ من سائر الشهور القمرية رؤية صحيحة ثبت دخول الشهر، فإن لم ير رؤية صحيحة وجب إكمال العدة ثلاثين يوما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما " ( متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري).
ب ـ والمراد بالرؤية الرؤية المباشرة بالعين المجردة أو بمساعدة الأجهزة المقربة والمكبرة كالنظارات والنواظير وأجهزة المراصد لأن الرؤية من خلال هذه الوسائل رؤية حقيقية فتدخل في الرؤية المذكورة في الأحاديث الواردة.
ج ـ البينة المطلوبة في إثبات الرؤية: إما التواتر أوالاستفاضة أو شهادة رجلين عدلين فأكثر ولايقبل أقل من ذلك لما أخرجه أبو داود في السنن(2/404برقم
72
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
2338) والدارقطني في سننه (2/167) أن أمير مكة - وهو الحارث بن حاطب - خطب ثم قال: " عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما" وقال الدارقطني" هذا إسناد متصل صحيح". وفي رواية أخرى لأبي داود والدارقطني: ثم أشار إلى ابن عمر، فقال ابن عمر: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله(3/45)
عليه وسلم.
ولما روى الدارقطني في السنن (2/167) عن شقيق بن سلمة قال: " جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين: " أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان " قال الدارقطني رواه شعبة عن الأعمش فقال: ( إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس) وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وقد تابع الأعمش عن منصور.
ولقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب " إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا " أخرجه أحمد (4/321) والنسائي (1/300) والدارقطني واللفظ له ص 232، وإسناده صحيح كما في إرواء الغليل (4/16).
د ـ في حالة الاستعانة بالمراصد لابدّ أن يكون الرائيان عدلين وأن يكون الإخبار بلفظ الشهادة.
هـ ـ إذا دلّ الحساب القطعي على استحالة رؤية الهلال تقبل الشهادة لأن من شروط البينة عدم مخالفة الواقع، نقل القليوبي من الشافعية عن العبادي قوله: " إذا دل الحساب القطعي على علم رؤيته لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتهم بها". ثم قال: " وهو ظاهر جلي ولايجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة
73
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________ومكابرة " حاشية القليوبي (2/49) ومما يدل لذلك قوله تبارك وتعالى: { وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا } (1)
وقوله تبارك وتعالى: { الشمس والقمر بحسبان } (2)
ومن أمثلة الاستحالة مايلي:
1 ـ أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال سيغرب مع الشمس أو قبلها.
2 ـ أن(3/46)
يدل الحساب القطعي على أن الهلال موجود وله مكث بعد غروب الشمس لكن رؤيته مستحيلة، ويرجع في تقدير المدة التي تستحيل فيها الرؤية بعد ولادة الهلال إلى قول أهل الخبرة، وقد أفاد الدكتور صالح محمد العجيري ـ الفلكي الكويتي بما حاصله: " إن الرؤية بالعين المجردة لاتكون ممكنة قبل مضي عشرين دقيقة على غروب الشمس، وإذا كانت الرؤية بالأجهزة الحديثة فلا يمكن أن يرى قبل مضي سبع دقائق على غروب الشمس ".
3 ـ أن يعرف بالحساب القطعي أن هناك كسوفاً سيقع بعد غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من الشهر لأن ولادة الهلال لاتكون قبل الكسوف ولا تكون إلا بعده، فإذا ادعيت الرؤية ثم حصل الكسوف تبين أن الرؤية باطلة لمخالفة الواقع.
وكذلك ترد الشهادة إذا تمكنت التهمة من أمر الشهادة أو غيرها لسبب آخر غير الحساب، ومع ذلك ترى الهيئة أنه لابد من الاستعانة في هذه الأمور برأي خبيرين على الأقل للتوثق من هذه الحقائق العلمية.
و ـ وترى الهيئة أن الحساب القطعي يجب الأخذ به في حال النفي أي القطع باستحالة الرؤية، أما في حال إثبات الرؤية فيجوز الأخذ به بمعنى الاستناد إليه في
____________________________________
(1) سورة الإسراء/12.
(2) سورة الرحمن/5.
74
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________إمكان الرؤية أي دلالة الحساب على أن الهلال موجود ورؤيته ممكنة لولا وجود المانع من غيم ونحوه.
قال ابن دقيق العيد: " وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا فهذا يقتضي الوجوب، لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة( وهي حفرة تهيأ في الأرض في مكان خفي وتغطى) إذا علمَ بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم يرَ(3/47)
الهلال ولا أخبره من رآه، الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/4.
ز ـ إذا دل الحساب على إمكانية الرؤية ولم يكن هناك مانع لكنه لم ير فيجب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ".
ثانيا: اختلاف المطالع:
إذا رؤي الهلال في بلدة رؤية شرعية صحيحة لزم أهل تلك البلدة الأخذ بتلك الرؤية في إثبات دخول الشهر سواء أكان الإثبات لهلال رمضان أو غيره.
ويلزم أيضاً أهل جميع الإقليم الذي فيه تلك البلدة والبلاد التي تشترك مع ذلك الإقليم في خط الطول ويثبت حكم تلك الرؤية أيضا في حق كل قوم لايتصور عندهم عدم الرؤية وهو أصل كل بلد يقع في جهة الغرب من البلدة التي حصلت فيها الرؤية. وأما البلاد التي تقع على جهة الشرق من ذلك الإقليم وتشترك مع إقليم الرؤية في جزء من الليل فإن لهيئة الرؤية في ذلك الإقليم أن تأخذ بتلك الرؤية في الإفطار من رمضان مطلقا إذا أتموا تسعة وعشرين يوماً.
وكذلك في دخول شهر رمضان إذا علموا بالرؤية وقد بقي من الليل عندهم
75
كتاب العبادات / باب الصوم
________________________________________________________________________________________________________
مايكفي لتبييت النية مع السحور دون ضيق... والله سبحانه وتعالى أعلم.
وبعد أن أقرت الهيئة المبادىء السابقة ودرست الأسئلة المعروضة عليها والمتعلقة بهذا الموضوع رأت مايلي:
أولاً: يؤخذ بقول الجهة الشرعية المنوط بها إثبات رؤية الهلال وذلك توحيداً للعبادة، ومن ثم فلا يحق لأحد ممن في البلد مخالفة ماقررته تلك الجهة.
ثانياً: لاعبرة بالشك مع إثبات الرؤية من الجهة الشرعية المنوط بها ذلك من كل إقليم مادامت لم تنقض اجتهادها لأن النظر في ذلك اجتهادي والاجتهاد لاينقض بمثله إلا إذا خالف نصاً شرعيا صحيحا صريحاً، أو خالف الواقع المقطوع به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* *(3/48)
*
76
كتاب العبادات
باب: الزكاة
2/10ع/85 زكاة أموال القصر
[722] عرض على اللجنة السؤال المقدّم من السيد/ مصطفى وهو كالآتي:
وصي على أموال يتامى وضعها في بيت التمويل ليستثمرها لهم عملاً بحديث الرسول صلى الله علهي وسلم " حتى لاتأكلها الصدقة " فلم يصرف بيت التمويل أرباحاً هذا العام، فالوصي يسأل هل عليه من زكاة في هذه الأموال؟ علماً بأنها تبلغ النصاب وتزيد عليه وحال عليها الحول؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن زكاة المال الزكوي ومنه جميع عروض التجارة ( وهو كل ماأعد للتجارة) يجب إخراجها من عينه ولو لم يوجد له نماء، وذلك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والحديث المشار إليه في السؤال هو لمجرد ترغيب الوصي في تثمير مال من تحت وصايته وليس فيه تعليق دفع الزكاة على وجود ريع لذلك الاستثمار.
والله أعلم.
77
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
1/21ع/85 إخراج الزكاة من المواد التموينية
[723] حضر إلى اللجنة مراقب إدارة ما، وقدم السؤال التالي:
هل يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة للناس في البلد، علماً بأن هذه المواد تصرف على المواطنين والمقيمين دون تفرقة بسعر أقل من سعر السوق، كما أن وزارة التجارة تخالف من يتصرف ببيع هذه المواد وتحيله إلىالنيابة العامة؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة في البلد، ولا أثر لاختلاف سعر [الطعام ] المدعوم عن غيره لأنها إخراج عيني، فلا ينظر فيه للقيمة، وأما منع الجهات المختصة من بيعها ممن تسلمها من التموين فهذا لايخل بماليتها، ويمكن للفقير أن يستهلكها أو يدخرها.
والله أعلم.
2/21ع/85 زكاة النقدين والمجوهرات
[724] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من هيئة عامة ونصه كالآتي:
نرجو الإحاطة(3/49)
أن الهيئة قد وضعت يدها على تركات بعض المتوفين ومن بين عناصر التركة مجوهرات كانت تباع في المحلات التجارية للمتوفين، والتي أغلقت بعد الوفاة ولم تمارس الهيئة أو الورثة هذا النشاط التجاري فيها، ومن ثم زالت عنها صفة عروض التجارة.
78
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
وقد قامت الهيئة ببيع قسم من هذه المجوهرات، وقام بعض الورثة باستدخال قسم آخر منها، وقد حاولت الهيئة مع الورثة لاستدخال القسم الباقي إلا أنه لم يتم التفاهم بخصوص هذا الأمر.
وحيث إن هذه المجوهرات بلغت النصاب ومملوكة للورثة وحال عليها الحول، لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه المجوهرات تأخذ حكم المال المدخر والذي منع من التداول، فتخرج عنه الهيئة زكاة النقدين من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ التصرف في المجوهرات أم أنها لاتعد مالاً مدخراً، لأن المنع من التداول لم يكن بإرادة الورثة بل جبراً عنهم لسبب الوفاة وعدمِ وجود من يختص بالاتجار في هذا النوع من الأموال؟
وإذا كان الأمر كذلك فهل تجب عليها زكاة التجارة بأن تقدر الهيئة قيمتَها عند شراء المرحوم لها وقيمتَها اليوم ويعد الفرق ربحاً تخرج عنه هذه الزكاة مع احتمال قيام المرحوم بإخراج الزكاة عنها طوال فترة عمله بالتجارة وهذا هو الأصل؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
" أجابت اللجنة بما يلي:
الذهب أو الفضة الموجودان في المجوهرات إذا بلغت نصاباً( ولوبضمها إلى باقي الأموال الزكوية) تزكى زكاة النقدين بصرف النظر عن نية التجارة أو عدمها والعبرة في زكاتها في هذه الأموال الحال بوزن مافيها من الذهب الخام لابقيمة مصوغه، وكذلك تزكى النقود التي تحصلت من بيع بعض المجوهرات إلى الورثة أو غيرهم، ولايمنع عدم إمكانية التداول من وجوب زكاة الذهب والفضة والنقود، أما المجوهرات من غير الذهب والفضة(3/50)
فالأصل أن تزكى زكاة عروض التجارة، لكن لما انتقلت إلى ملك القصر بالميراث انتقلت إلى ملكهم جبراً فتنقطع عنها صفة
79
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
التجارة، ولايعود لها وصف التجارة بمجرد نية التجارة، ولكن إذا بيعت يزكى بدلها سواء كان نقداً أم عرضاً للتجارة، وعليه فلا زكاة في المجوهرات المملوكة للورثة القصّر في حيازة الهيئة( ومن غير الذهب والفضة) إلا إذا بيعت فعلاً بنقد أو بشيء من عروض التجارة مع نية التجارة عند تسلمه.
والشأن في عروض التجارة أن يزكى رأس المال والربح أي تزكى القيمة عند الحول كاملة وليس عن الفرق بينهما وبين القيمة يوم الشراء فينبغي مراعاة ذلك.
والله أعلم.
7/1ع/85 زكاة الأسهم الخاسرة
[725] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/غازي وهو كما يلي:
يرجى إفادتنا عن شخص يمتلك أسهماً، وقد هبطت القيمة واعتبر، خسرانَ الآن، وهو من المزكين، فكيف يستطيع أن يبدأ بالزكاة في هذه الحالة، ومتى يعتبر المال نصاباً في هذه الحالة؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذاكانت الأسهم للتجارة أو حيزت للتجارة تقوّم قيمتها يوم وجوب الزكاة، فإن بلغت مع باقي أمواله الزكوية الأخرى نصاباً فإنه يزكي عن جملة هذه الأموال بمقدار ربع العشر.
والله أعلم.
80
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________1/12ع/85 زكاة صناديق التعاون
[726] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير ما ونصّه:
نود أن ننهي إليكم أنه في أوائل عام 1973 أنشأ المسؤولون صندوقاً تعاونياً للعاملين يهدف إلى تقديم المساعدة لأسر الأعضاء الراغبين الاشتراك في الصندوق عند وفاة العضو. وبعد مضي " عشر" سنوات تطورت أهداف الصندوق حتى شملت المساعدةُ حالات العجز(3/51)
الكامل وبلوغ السن والاستقالة.
وتتكون أموال الصندوق من مجموع الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء شهريا وبصفة مستمرة، كلٌّ حسب فئته، والتي تتراوح بين دينارين ونصف وثمانية دنانير.
ونتيجة للشروط التي حددتها اللائحة الداخلية لصندوق الضمان وهي:
أ ـ يستحق العضو المشترك العون من الصندوق في حالة بلوغ السن القانوني، شريطة أن يكون قد مضت "سبع سنوات" كاملة على اشتراكه في الصندوق.
ب ـ يستحق العضو المشترك العون المادي من الصندوق في حالة الاستقالة أو إنهاء العقد شريطة أن يكون قد مضت " ثمانُ سنوات كاملة " على اشتراكه في الصندوق.
بالإضافة إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الصندوق قد وضعت شروطاً على الورثة المستفيدين لاستلام مستحقاتهم، مثل حصر إرث ووكالة عامة أو خاصة ووصاية على القصر من المحكمة الشرعية، كل ذلك قد سبب تأخيراً في تسليم هذه المستحقات إلى أصحابها، مما أدى إلى حصول وفورات مالية أودعتها اللجنة كودائع سنوية تجدد تلقائياً.
وقد رأت اللجنةالمشكّلة فخرياً لإدارة هذا الصندوق الاستفسارعن حكم الشرع
81
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
الإسلامي الحنيف فيما يتعلق بالزكاة عن هذه الأموال المودعة كودائع لدى بيت التمويل الكويتي.
ـ هل يحق للجنة صندوق الضمان أن تأخذ على عاتقها إخراج زكاة عن هذه الأموال أم لا؟
وقد أجابت اللجنة على الاستفتاء بما يلي:
إذا كانت المبالغ المستحقة للمستفيدين لم تسجل في حساب خاص باسمهم، بل بقيت على حساب الصندوق، فإن هذه المبالغ بمنزلة هبة من المشتركين، وهي لم تتم لعدم قبض المستفيدين لها، ولذا فإن ريعها هو من حق الصندوق، ولا زكاة على شيء من الأموال الموجودة في الصندوق (ولو تم تثميرها) لأنها أموال مرصدة للخير وليس لها مالك معين، أما إذا أودعت المستحقات في حساب خاص(3/52)
بالمستفيدين ـ ولو على الشيوع ـ فإن الريع لهم من أصل المال لتمام هذه الهبة بقبضهم إياها حكماً، وحينئذ تجب فيها الزكاة بشروطها من النصاب والحول، ولا يقوم الصندوق مقام المستفيدين في إخراج الزكاة إلا بإذنهم. والله أعلم.
1/23ع/85 تسديد القرض من الزكاة
[727] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ راشد، ونصه كما يلي:
لقد اقترض صديق لي من صديق له مبلغاً قدره (2500 دينار كويتي)، وذلك في ترميم بيت له، على أن يعيد له المبلغ في فترة قصيرة وغير محددة.
وقد كان يملك هذا الصديق أراضي اشتراها من شخص، وكان يريد بيعها ليسدد المبلغ المذكور، ولكن اتضح له من إدارة البلدية أن هذه الأراضي التي يملكها خارجةٌ عن نطاق الأراض التي يشملها التثمين أو البيع.
82
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
والسؤال: هل يجوز الأخذ من الزكاة لدفع هذا المبلغ المذكور(تسديد القرض)؟
واستفسرت اللجنة عن الوضع المالي لطالب المعونة فأفاد: أن راتبه لايزيد عن كفاية أسرته، وأن القرض كان مخصصاً لتوسعة البيت وإصلاح بعض المرافق.
" أجابت اللجنة:
أن بإمكانه أن يضغط مصروفاته ويسدد القرض على دفعات ولاسيما أن المقرض لم يشترط عليه موعداً محدداً. والله أعلم.
1/24ع/85 زكاة مال وأسهم الشركات والبنوك
[728] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
شخص لديه من المال مبلغ مائة ألف دينار (000ر100 ألف دينار) وكذلك لديه أسهم بنك من البنوك الربوية وعددها 11681 سهماً أحد عشر ألفاً وستمائة وواحد وثمانون سهماً، وكذلك لديه أسهم شركة تقرض بالربا وعدد الأسهم في هذه الشركة 4999 سهماً أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهما.
السؤال الأول:
إذا كان هذا الشخص ـ أي صاحب المال ـ قد وكل أخاه في إدارة هذا المال، وأقصد في ذلك المائة ألف دينار، بحيث(3/53)
هذا الأخ قد وضع هذا المبلغ وهو المائة ألف دينار على شكل استثمار في عقار هذا العقار يدرعلى صاحب المال مبلغ سبعمائة وخمسين ديناراً شهرياً بدون زيادة أو نقصان.ماموقف الشرع من الإيراد الثابت الذي حصل عليه صاحب المال شهريا وهو مبلغ السبعمائة وخمسين ديناراً،
83
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
مع العلم أن الأخ الذي وكله صاحب المال يتعامل مع البنوك الربوية؟
السؤال الثاني:
ماموقف الشرع من الأسهم التي يمتلكها صاحب المال وهي أسهم البنك الربوي + أسهم الشركة؟
السؤال الثالث:
كم الزكاة الواجبة على صاحب المال بالنسبة للمال المستثمر + أسهم البنك + أسهم الشركة؟
" أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
إن الاتفاق الذي تم بين صاحب السؤال وبين أخيه عبارة عن شركة في الملك الذي لأخيه بنسبة ثابتة من الإيراد منسوبة للمبلغ المدخل في الشركة لا للإيراد الفعلي، وهي شركة فاسدة لضمان الخسارة وتثبيت الريع بمبلغ مقطوع لابالنسبة المئوية لريع الملك، ولتصحيح هذه الشركة الفاسدة يعتبر الاتفاق على المبلغ المقطوع لاغياً، ويطبق مبدأ المشاركة في الريع بقدر المشاركة في الملك( ويفضل كتابة هذا الاتفاق على الشكل الصحيح) فيقوم العقار في يوم المشاركة وتقدر نسبة المائة ألف إلى قيمة العقار، ويستحق صاحبها من الريع بنسبة حصته إلى مجموع قيمة العقار. فإذا كان ماوصل إليه في السابق أكثر من حقه فإنه يعيده إلى شريكه، فإن لم يمكن تصدق به، لأنه كسب غير مشروع، وإذا صحح وضع الشركة واستمرت فيبغي التحرز من خلط هذا النشاط الاستثماري الحلال مع الاستثمارات الربوية.
والله أعلم.
84
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________ كما أجابت اللجنة على السؤال(3/54)
الثاني بما يلي:
يجب التخلص من أسهم البنوك الربوية وأسهم الشركات التي غرضها الأساسي التحويل بالربا، وذلك ببيعها أو بالمبادلة عليها باستثمارات أخرى مشروعة.
والله أعلم.
أجابت اللجنة عن السؤال الثالث بما يلي:
لازكاة على الحصة المستغلة في العقار إذا لم تكن هناك نية التجارة عند تملكه، وإنما يزكى الريع مع مال الشخص وفي تمام الحول الذي يخص أمواله كلها، وأما زكاة أسهم البنك الربوي وأسهم الشركة التي تتعامل بالربا فبما أنه لم يمتلك هذه الأسهم بنية التجارة وإنما دخلت في ـ ملكه كما أفاد ـ عن طريق التسوية فإنه لازكاة في قيمة الأسهم بأعيانها، وإنما الزكاة في ربح هذه الأسهم، مع وجوب التخلص من جميع مادخل إليه بوجه غير مشروع(الفوائد)برده إلى أهله إن عرفوا، أو صرفه في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف.
والله أعلم.
1/16ع/85 إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه
[729] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/عماد، ونصه كالآتي:
إذا حال الحول وحان موعد دفع الزكاة عن الشركة والمستثمرين، فهل عليّ أن أستأذن كل مستثمر في دفع زكاة ماله؟ أم أدفع حصة الشركة من الزكاة وأترك حصة المستثمرين، ولكن أذكّر كلاً منهم على المبلغ الذي يجب عليه للزكاة؟
85
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
ليس له أن يدفع الزكاة لا عن الشركة ولا عن المستثمرين إلا بإذن سابق منهم، لأنها عبادة وتحتاج إلى النية، ويكفي أن يكون هناك إذن سابق عند إنشاء الشركة أو إيداع المبلغ للاستثمار، والسائل ـ كشريك مضارب ـ ليس مسئولاً عن دفع الزكاة عن المساهمين والمستثمرين مالم يكونوا قد فوضوه في ذلك. وأصحاب هذه الأموال هم المسئولون عن إيتاء زكاتهم، وهم يختلفون اختلافاً كبيراً في حولان حولهم، لأن العبرة بحولان الحول(3/55)
على النصاب الأول لكل منهم.
والله أعلم.
1/26ع/85 زكاة الودائع الاستثمارية
[730] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عماد، ونصه كالآتي:
أرجو أن تفتونا في الودائع القصيرة الأجل التي تودع لمدة ثلاثة أو ستة شهور أي أنه لايحول عليها الحول كاملاً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان للمستفتي مال آخر قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تضم إلى ذلك المبلغ هذه الودائع وغيرها من أمواله، ويزكيها جميعها، ولايشترط أن يتم حول كامل مستقل لكل مبلغ على حدة.
والله أعلم.
86
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
4/26ع/85 إعطاء الغارم من مال الزكاة
[731] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد، وجاء فيه:
إنه اضطر لدفع أموال كبيرة لتخليص نفسه من بعض التهم بدفع مالديه من المال واستدانة مبالغ كبيرة يطالب بها أصحابها، فهل يجوز له أن يقترض من بنك ربوي بعضاَمن المبلغ ليقوم بتسديد ماهو عليه؟ وهل يجوز له أن يتقدم لبيت الزكاة وبيت التمويل الكويتي والمحسنين بطلب مساعدة ؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن صح مايدعيه السائل من استدانته مبالغ كبيرة ليس لديه مايفي بها، وليس بالإمكان إنظاره من الدائنين، فإنه يعتبر من الغارمين، ويجوز إعطاؤه من الزكاة، أو من صناديق القرض الحسن، ولايجوز له الاقتراض بالربا، لأن الاقتراض بالربا لايجوز إلا للاضطرار لسد الرمق أو دفع التلف عن النفس أو العضو، فيكون الإثم حينئذ على المقرض بالربا لا على المقترض. والله أعلم.
2/29ع/85 ضم الأموال إلى بعضها أثناء الحول
[732] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من هيئة عامة وهو كما يلي:
تتولى هيئتنا الوصاية على قصّر المتوفين، وبصفتها هذه تتولى إخراج زكاة أموالهم متى بلغت النصاب.
ولما كانت ترد للقصر أموال على مدار العام، سواء تلك الناتجة عن(3/56)
استغلال عقاراتهم أو من بيعها أو أرباح مايكون لهم في تجارة، ويتم قيد هذه الأموال الواردة في حساباتهم الشخصية لدى الهيئة، وكان احتساب الزكاة عن كل مبلغ يرد ويمر
87
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
عليه الحول صعوبة على أجهزة المحاسبة بالهيئة نظراً لتغير الأرصدة يوماً عن يوم نتيجة القيد في الحساب والسحب منه لآلاف القصر.
لذلك سارت الهيئة على قاعدة ثابته في شأن احتساب الزكاة، وذلك بالنظر إلى رصيد القاصر في أول وآخر العام، وتؤخذ الزكاة على أقل الرصيدين، فمثلا إذا كان رصيد القاصر في أول يناير ألف دينار ثم أصبح في آخر ديسمبر خمسمائة دينار أخرجت الزكاة من الرصيد الأقل.
وكذلك الحال إذا كان الرصيد أول يناير خمسمائة دينار، ثم بلغ آخر ديسمبر ألف دينار. وذلك على اعتبار أن الرصيد الأقل يمثل القدر المتبقي الذي حال عليه الحول والذي يتوجب إخراج الزكاة عنه، أما ماطرأ على الرصيد من زيادة أو نقص فلا ينظر إليه لعدم ثبات الرصيد مدة عام إلا بنسبة لأقل الرصيدين.
ولما كانت هذه الطريقة في احتساب الزكاة، محض اجتهاد، ونخشى أن تكون اجتهاداً يخالف نصاً أو إجماعاً.
فإننا نرجو إفادتنا بمدى جواز الاستمرار في هذه الطريقة في شأن إخراج زكاة القصر، وذلك بالنظر لكثرة القيد والسحب من حساباتهم، وصعوبة احتساب الزكاة عن كل مبلغ يقيد لهم كل يوم أو خلال الشهر.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا بلغ رصيد القاصر نصاباً انعقد الحول بالنسبة إليه، فأي مال يستفاد في أثناء الحول يضم من حيث يحول إلى النصاب الذي عنده، وعلى هذا فإن الزكاة تكون على كل رصيد آخر الحول، وهذا بشرط أن لاينعدم الرصيد كله في أثناء الحول.
ويلاحظ أن المراد بالحول في أمور الزكاة هو الحول القمري وهو 354 أو 355 يوماً. والله أعلم.
88
كتاب العبادات / باب(3/57)
الزكاة
________________________________________________________________________________________________________3/26ع/85 زكاة الأسهم والأرض
[733] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه كالآتي:
أولاً: اشتريت أسهما من شركة طبية سنة 1977، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن تتعثر خطوات إنشاء الشركة، ونحن الآن في سنة 1985 لم يكتمل مستشفى الشركة ولم يعمل، وبالتالي لم توزع أرباح للمساهمين، والسؤال: هل تستحق زكاة على قيمة تلك الأسهم منذ شرائها؟ أم تستحق الزكاة من تاريخ اكتمال المشروع وبدء نشاطه ؟
وهل زكاة الأسهم تكون على قيمتها وأرباحها عندما تدر أرباحاً أم عن أرباحها فقط؟ علماً بأن المقصود من شراء تلك الأسهم هوالتعيش من أرباحها.
ثانياً: اشتريت قطعة أرض 300 متر، قمت ببناء مسكن على نصفها مكون من طابق واحد لسكناي أنا وأولادي، أما النصف الآخر من الأرض فترك فضاء، على أساس أنه عندما يكبر الأولاد أقوم ببيع النصف الآخر من الأرض وأشيد لهم بثمنه طوابق أخرى لسكناهم فوق النصف الذي تم بناؤه حالياً، والسؤال: هل عليّ زكاة في النصف الذي تم بناؤه والنصف الذي ترك خالياً؟ وإذا كانت هناك زكاة على كل منهما فكيف تحسب؟ وإذا كانت الزكاة تستحق على النصف الذي ترك فضاء فهل تحسب عليه زكاة كل سنة أم عن بيعه، علماً بأن المقصود هو استكمال بناء الجزء المشيد وليس الاتجار في الأرض الخلاء؟ أفيدونا أفادكم الله وهدانا جميعاً إلى صراطه المستقيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
" أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
بماأن هذه الأسهم المقصود منها التعيش من أرباحها بالحصول على ريعها وليس
89
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
القصد المتاجرة بها، فإن الزكاة في ريعها إذا اكتمل المشروع وبدأ يدر أرباحاً، أما إذا كان(3/58)
القصد المتاجرة بالأسهم عند ارتفاع قيمتها فإنه يجب تزكية قيمة الأسهم سنوياً ولو لم يحصل لها ريع. والله أعلم.
كما أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:
نظراً إلى أن شراء الأرض لم يكن بنية التجارة بها، إنما للبناء على بعضها بقيمة البعض الآخر الذي يراد بيعه في المستقبل، فتعتبر هذه من الحاجات الأساسية المعفو عن زكاتها. والله أعلم.
2/20ع/86 تحديد المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله
[734] حضر إلى اللجنة كل من السادة: قطب وإحسان وطارق وقدموا الاستفتاء الآتي:
أولاً: يعتمد انتشار الإسلام وتبليغ الدعوة في عموم البلدان إلى جهد إسلامي منظم عن طريق الجمعيات والمراكز الإسلامية وفرق الدعوة، وجهود الدعوة هذه تحتاج إلى دعم مالي كبير كما هو الحال اليوم.
فهل يجوز لجماعات الدعوة التي تدعو غير المسلمين وتجتهد في حماية عقائد المسلمين ووجودهم عن طريق تعليم وتنظيم الحياة الإسلامية، هل يجوز لها أخذ مال الزكاة وصرفها لنشر دعوة الإسلام في تلك البلاد، باعتبار أن هذا عمل في سبيل الله؟
ثانيا: هل يجوز لصندوق الزكاة استلام الزكاة من المسلمين هنا وصرفها على المؤلفة قلوبهم،وغيرهم من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل في تلك
90
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
البلاد؟ وما المجالات التي تندرج تحت صنف (سبيل الله) وصنف (المؤلفة قلوبهم) وبقية أصناف الزكاة الثمانية، نرجو من لجنتكم الموقرة إفتاءنا وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
" أجابت اللجنة:
يجوز للجماعات المهتمة بالدعوة الإسلامية أخذ مال الزكاة وصرفه لنشر الدعوة.
كما يجوز لصندوق الزكاة تسليم الزكاة من المسلمين في البلاد الإسلامية وصرفها على المؤلفة قلوبهم وغيرهم من أصناف الزكاة الثمانية في البلاد التي توجد فيها أنشطة الدعوة.
وأما المجالات التي(3/59)
تندرج تحت صنف (المؤلفة قلوبهم) فهم:
1) المهتدون للإسلام ممن تحققت فيهم الشروط التالية:
أ) أن يكون حديث العهد بالإسلام ولم تمض عليه سنة في الإسلام إلا في الظروف التي تقدرها اللجنة.
ب) أن يكون بحاجة إلى المؤازرة في ظروفه الجديدة ولو لغير النفقة.
2) المرغبون في الإسلام:
ويعتبر من هذه الفئة كل من يؤمل بالصرف له من الزكاة دخوله في الإسلام أو تأثيره في إسلام غيره.
3) تحسين العلاقات الإسلامية، ويشمل الحالتين التاليتين:
ا ـ الصرف في الكوارث لغير المسلمين إذا كان ذلك يؤدي إلى تحسين النظرة للإسلام والمسلمين.
ب ـ الصرف إلى الأفراد أوالجهات إذا كان ذلك يؤدي إلى تحسين أحوال
91
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
المسلمين في البلاد غير الإسلامية.
ولايمنع الغني من الصرف في المؤلفة قلوبهم.
وأما صنف (في سبيل الله) فهو يشمل الفئات الآتية.
1) المجاهدون المتطوعون.
وهم من كان قتالهم لنشر الإسلام والدفاع عن بلاد المسلمين أو استعادتها. ويشمل الصرف أدوات القتال والعتاد والنفقة الشخصية.
ولايمنع غنى المجاهد من الصرف إليه، ويسترد منه ماقابل المدة الزائدة عن المدة الفعلية للتفرغ.
2) الجهات القائمة بشئون الجهاد.
وهي من كان قتالها لنشر الإسلام والدفاع عن بلاد المسلمين أو استعادتها، وبشرط أن تكون الجهة ملتزمة بأحكام الإسلام شعاراً ونظاماً وتطبيقاً.
3) مراكز نشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية.
وهي ماكان هدفها تبليغ الإسلام لغير المسلمين بشتى الوسائل والأنشطة الموافقة للكتاب والسنة والجماعة.
ولابد من ملاحظة أن الأصل أن يقتصر الصرف من الزكاة على المسلمين، على أنه يجوز الصرف منها لغيرهم إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، أو العاملين عليها في غير الجباية والتوزيع. والله أعلم.
1/2ع/86 صرف الزكاة في نشر الدعوة(3/60)
الإسلامية
[735] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة خيرية وهو الآتي:
تفتقر الدعوة الإسلامية في أفريقيا إلى مصدر دائم للدعم، مما يعرقل أمور
92
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________الدعوة ويجعلها في تذبذب، وتنوي اللجنة طرح مشروع استثماري مكون من حصص خيرية قيمة كل حصة كذا من الدنانير، يتم استثمار مايجمع في هذا المشروع وينفق ريعه إن شاء الله في أوجه الدعوة الإسلامية: من إغاثة وإرسال دعاة إلى القرى الإسلامية الجاهلة بدينها ..الخ، على أن يتم حفظ الأصول وصرفها حين الحاجة على مصارف الزكاة.
فهل يجوز للمسلم دفع الزكاة؟ الصدقات؟ الأثلاث؟ إلى هذا المشروع؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
أما بالنسبة للصدقات (غير الزكاة) فيجوز الإسهام بها في تمويل المشاريع الاستثمارية المأمونة التي سينفق ريعها في أوجه الخير والدعوة الإسلامية.
وأما بالنسبة للوصايا(الأثلاث الخيرية) فيجوز أيضاً مالم يكن في نص الوصية مايمنع ذلك.
وأما بالنسبة للزكاة فالأصل فيها أن تصرف أعيانها في مصارفها الشرعية من فور إخراجها، لكن إن تأخر إخراجها لعدم قيام الحاجة، أو لتوزيعها طبقا لجداول دورية تحقق المصلحة الدائمة للمحتاجين، فإنه يجوز استثمارها بمجالات يسهل فيها تنضيضها (تسييلها) عند الحاجة، كإيداعها في حسابات توفير مع التفويض بالاستثمار لدى المصارف الإسلامية، أما إذا كان هناك وفر يزيد عن الحاجة المنظورة فلا بأس من استثمار ذلك الوفر في المشاريع الاستثمارية المشروعة والمأمونة، بشرط أن تنفق غلتها في مصارف الزكاة دون غيرها، وعلى أن تبقى حصة هذه الأموال الزكوية ( الداخلة في هذه المشاريع) على أصل حكم الزكاة، بحيث لو احتيج في المستقبل إلى بيعها فتباع وتوزع أيضاً في مصارف الزكاة دون غيرها، ولايكون هذا البيع واجباً إلا إذا كانت الحاجة(3/61)
ملحّة. والله أعلم.
93
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
1/13ع/86 زكاة العقارات المستثمرة والراتب الشهري
[736] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد وهو الآتي:
(1) كيف تستخرج الزكاة عن دخل العقارات المستثمرة، حيث إن إيجارها شهري قد يؤخذ منه جزء ويودع الباقي ليجمع، مع العلم أنه من الصعوبة دفع زكاة عن كل مبلغ شهري يمر عليه الحول على حدة، ومعناه أن المسلم يضطر إلى دفع زكاة اثنتي عشرة مرة على كل إيجار شهري على حدة يمر عليه الحول... ولو حدد يوم في السنة لإخراج زكاة على المبلغ المتجمع بأكمله فإن هناك مبالغ لم يمر عليها الحول، بل بعضها سيكون مر عليها شهر واحد.
(2) كذلك هناك الراتب الشهري الذي يؤخذ منه جزء ثم يودع الباقي ليتجمع، وهو مشابه لإيجار العقارات حيث إنه شهري.
" أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
نرى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول ونصها: " إنه لازكاة في أعيان المستغلات العقارية (العقارات المستثمرة) وغيرها، وإنما تزكى غلتها بأن تضم الغلة في النصاب والحول إلى مالدى مالكي المستغلات من النقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر(5ر2%) وتبرأ الذمة بذلك. والله أعلم.
ـ أما بالنسبة للسؤال الثاني:
فترى اللجنة أيضا الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول من "أنه ليس في الراتب الشهري زكاة حين قبضه، ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ماعنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول، فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ
94
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها ".
وتوضيحاً من(3/62)
اللجنة لهاتين الفتويين فإنه: إذا أنفق صاحب الراتب أو الغلة شيئاً منهما قبل حولان الحول فلا يزكي ماأنفقه، وإنما الزكاة فيما حال عليه الحول منهما أو من أمواله الأخرى.
والله أعلم.
2/13ع/86 دفع الزكاة المتعلقة بالذمة
[737] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
أريد الإيضاح من حضرتكم عن سؤالي بخصوص مسألة الزكاة: يوجد لديّ زكاة متبقية من سنوات ماضية، وهي مبلغ وقدره 587290 ديناراً، وحيث إن السيولة غير متوفرة ويصعب وجودها في هذا الوقت نتيجة لتدهور الأسواق، فإن لديّ عمارة سكنية يوجد بها إيجار شهري ومبلغا يعادل تقريبا مبلغ الزكاة المتبقية عليّ، وإنني أنوي تسجيلها إلى بيت الزكاة مقابل ماعليّ من دين.. وشكراً.
" ـ أجابت اللجنة بعد الاستفسار منه عن قيمة العمارة في الوقت الحاضر وإفادته أنها تعادل من 300 إلى 350 ألف دينار بما يلي:
إن الواجب تقدير قيمة العمارة السكنية بسعر السوق يوم الأداء، فإذا أداها اعتبر مابقي من الزكاة الواجبة دينا في ذمته، ولاعبرة بقيمة العمارة يوم شرائها.
والله أعلم.
95
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
1/43ع/86 زكاة عروض التجارة من البضائع، واستثمار أموالها
[738] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن وقدم السؤالين التاليين:
السؤال الأول:
هل يجوز إخراج زكاة شركات تتعامل بالأدوية في شكل أدوية طبية توزع على المحتاجين والفقراء والمنكوبين بالمجاعة في أفريقيا؟
وهل يجوز دفع الزكاة من صنف التجارة التي يتعامل بها التاجر، فمثلاً تاجر الألكترونيات يخرج من أجهزته وتاجر الملابس من ملابسه وهكذا؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذه البضاعة المذكورة كلها تعتبر عروض التجارة، والأصل في عروض التجارة أن تقوم بالنقود يوم وجوب الزكاة وتخرج زكاتها نقداً، ومع ذلك يجوز إخراجها من أعيان(3/63)
البضائع، على أن يخرج الوسط مما هو أنفع للفقير، ولايجوز إخراج المعيب ولا يجوز أن يعمد إلى إخراج الرديء أو الكاسد لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون }(1) ويجوز إخراج صنف عن صنف ويجوز تجزئة إخراج الزكاة، على أن يلتزم بإخراجها كلها قبل حلول الحول.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السؤال الثاني:
بدأت لجنتنا مشروع صندوق الصدقة الجارية، وبموجبه نود جمع الزكاة والصدقات والأثلاث والأوقاف لهذا المشروع، وبموجبه نستثمر الأموال وننفق من وارداتها على وجوه الخير في أفريقيا؟ فهل يجوز دفع الزكاة والصدقات والأثلاث لهذا المشروع؟ علماً بأن الحالات المحتاجة إلى سد الرمق في المجال المقدور على
___________________________________
(1) سورة البقرة/267
96
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
العمل فيه سنسدها، ونأخذ مازاد عن ذلك لتوظيفه في هذه المشاريع ذات الريع؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجات الفورية أو الدورية (السنة كاملة) وذلك بالشروط التالية:
أ ـ أن يقصر الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحقي الزكاة من الأصناف الثمانية وعلى النفقات الضرورية الضرورية لتلك المشاريع نفسها.
ب ـ إذا اقتضى الأمر صرف أعيان تلك الأصول لقيام الحاجة إلى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة لأهل استحقاق الزكاة ـ ولايوجد مايسدها من أموال أخرى ـ فإنه يجب بيعها وصرف أثمانها في مصارف الزكاة، إذ لايجوز تأخير صرف الزكاة، سواء ظهرت في صورة مبالغ أو أصول مادامت الحاجة قائمة، ولايغيّر هذا الحكم اشتراط المزكي خلافه.
ج ـ يحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين إما تمليكها لمستحقي الزكاة طبقا للأوضاع الشرعية في ذلك، وإما مآلها إلى الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة(3/64)
وتوزيعها لبيعها ورد أثمانها إلى أموال الزكاة للصرف على المستحقين أو لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ماكان مخصصا له المشروع السابق.
د ـ اتخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه المشاريع عن طريق التوثيق الرسمي الكافي، ومن جملة ذلك التسجيل العقاري كلما كان ممكنا، مع تضمين وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع.
هـ ـ تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة والتقلبات السوقية والكثيرة قدر الإمكان. والله أعلم.
97
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________2/24ع/86 ـ زكاة القرض
ـ زكاة المدين
[739] عرض على اللجنة السؤالان المقدمان من السيد/ أحمد وهذا نصهما:
السؤال الأول:
شخص لديه مال ودار الحول عليه، وهذا المال باسم الشخص وملكه وليس فيه شراكة، لكن هذا الشخص مشترك في دين كبير يفوق ما يملك هذا الشخص، فهل يجوز [تجب] الزكاة على مال هذا الشخص الخاص به أم لا؟ علماً بأن مال هذا الشخص في بنك غير البنك الدائن له وللآخرين المشتركين معه.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إنه إذا كان ما عليه من الدين يحيط بماله بحيث لا يبقى معه نصاب فلا زكاة عليه. والله أعلم.
السؤال الثاني:
شخص أقرض شخصاً قرضاً حسناً، وهذا الشخص محتاج لهذا القرض الحسن، علماً بأن هذا القرض ليس عليه فوائد ـ فهل يجوز [تجب] الزكاة على هذا القرض علماً بأنه دار عليه الحول؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الدين على مليء أي واجد غير معسر فيجب زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى، وأما إن كان على معسر أو جاحد أو مماطل فلايجب عليه زكاته إلا إذا قبضه، فيضمه إلى سائر ماله ويزكيه عند حولان
98
كتاب العبادات / باب(3/65)
الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
الحول بعد القبض، فإن لم يكن له مال غيره يستأنف به حولاً جديداً منذ تم عنده نصاب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/4ع/86 زكاة أرض أعدت للبناء
[740] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عفت، وهذا نصه:
اشتريت قطعة أرض في عام 1983م شهر فبراير بالتقسيط بمبلغ 14000 جنيه، دفعت يوم شرائها نصف المبلغ ثم قسط الباقي حتى نهاية سنة 1985م، ولم تكن لي نية محددة يوم شرائي لها على الأقل لأبني عليها مسكناً لي ولعائلتي وهي مساحتها 256 متراً مربعاً، ولكن بعد عودتي إلى الكويت عملت لها رسماً حسب نصائح الأصدقاء، وفي سنة 1984م بدأنا في استخراج رخصة البناء وقد صدرت في آخر شهر ديسمبر 1985م وتكاليف البناء سوف تكون تقريبا 350 ألف جنيه، والآن ليست لي نية محددة بشأنها أيضا، فلو عرض عليّ مبلغ معقول مقابل بيعها سأبيع فوراً، أو لو وجدت من يشتري الشقق ويدفع ربع ثمن الشقة مقدما سأبدأ في البناء، ثم لو لم يحدث هذا ولا ذاك سأبني عليها شقة سكن لي.
والسؤال الآن: هل هذه الأرض عليها زكاة؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
لا تجب في هذه الأرض زكاة لأن السائل حين اشتراها لم تكن لديه نية التجارة وحتى لو نوى التجارة فيما بعد، فإنه لا تتغير صفتها من أنها للاقتناء، ولا زكاة عليها إلى أن يبيعها فعلا فيضم ثمنها إلى ما عنده، ويزكي الجميع عند حولان الحول. والله أعلم.
99
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
5/35ع/86 التزام الوكيل رأي الموكل فيالزكاة
[741] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ونصه الآتي:
لقد وكل بعض الأشخاص شخصا في إدارة عقاراتهم وإخراج الزكاة عنها فترة وجودهم بالدراسة خارج الكويت، كما أوصوه بإخراج(3/66)
الزكاة عن هذه الأموال، وقد أفتاه أهل العلم بأن الزكاة تستخرج عن مجموع الرصيد آخر الحول، ولا عبرة بأول الحول أو وسطه، بمعنى أن الأموال التي ترد خلال الحول أو في آخره يزكي عنها مع باقي المال دون انتظار مرور حول كامل عليها، ولذلك أطلب السؤال الشرعي حول مسؤوليته أمام الله وأمام صاحب المال فيما لو استملكت الدولة له عقاراً بنصف مليون أو يزيد، وتسلم القيمة قبل نهاية الحول بشهرين أو ثلاثة أشهر، فلو أخرجت الزكاة عن هذا المبلغ وهو لم يكتمل الحول ولا ريعه ورفض صاحب المال ذلك لوجود آراء أخرى عند الفقهاء أن كل مال مستقل يكون له حول كامل.
هل يلتزم بإرادة ورأي صاحب المال أو يأخذ بالقول المخالف؟
وفيما لو التزم برأي صاحب المال بطريقة إخراج الزكاة هل يكون متهاوناً في تنفيذ أحكام الزكاة أو مقصراً أو يناله الإثم في الآخرة؟ هذا وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بما أن المستفتي وكيل عن صاحب المال في إخراج الزكاة فعليه الالتزام بقيود هذا التوكيل، ولا إثم عليه إذا التزم برأي صاحب المال بطريقة إخراج الزكاة على غير ما أراد الموكل من طريقة أخرى معتبرة أيضا، هذا ما لم يصدر عن ولي الأمر قانون يلزم بإحدى الطريقتين، ولا ضمان على المستفتي فيما تصرف فيه قبل صدور التعليمات الجديدة للموكل حيث وافق تصرفه وجهاً معتبراً في الشرع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
100
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
1/25ع/86 أخذ الأجرة على جمع الزكاة
[742] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد/ عبدالقادر ونصه الآتي:
رجل يجمع الزكاة ويوزعها في بنغلادش، هل يجوز أن يصرف منها تذكرته ومصرفه ذهابا وإيابا على أنه من العاملين عليها، أم لا لأنه مجرد وكيل؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
ما دام هذا(3/67)
القائم بجمع الزكاة وتوزيعها غير مولى من جهة رسمية، فإنه وكيل عن المزكي، فليس له أن يصرف نفقات سفره من بند العاملين عليها، ولكنه وكيل عن المزكين، ومن حقه أن يطالبهم بنفقات تنفيذ الوكالة، كما له أن يطالبهم بأجر معين إن شاء، لأن الوكالة تصح بعوض وبغير عوض .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
7/5ع/86 زكاة الأوقاف الأهلية والخيرية والمشتركة
[743] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من مدير شئون الوقف وهو الآتي:
يرجى التكرم بإفادتنا بما يلي:
1 ـ هل تجب الزكاة على الأوقاف بأنواعها المختلفة الخيرية والأهلية والمشتركة (الذرية وفيها نصيب للخيرات) والمساجد.
2 ـ وهل تكون الزكاة على مال البدل والإيرادات؟ أم على مال البدل فقط؟ أو الإيرادات فقط؟
3 ـ وهل تجب الزكاة على الأوقاف الأهلية التي يتسلم إيراداتها أهل الوقف؟
4 ـ وإذا ماكانت الزكاة واجبة على الأوقاف الخيرية فكيف يتم تحديد الزكاة
101
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
في النصيب الخيري من الأوقاف المشتركة؟
بأمل الإفادة.
" أجابت اللجنة بما يلي:
ـ بالنسبة للسؤال الأول: إن الأوقاف الخيرية البحتة لازكاة فيها، وأما الأوقاف الذرية فعلى المنتفع بها أداء زكاتها في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها.
ـ وبالنسبة للسؤال الثاني: فالجواب مفرع على ماقبله، فأما أموال البدل في الأوقاف الخيرية البحتة فكما تقدم لاتجب فيها الزكاة، وأما أموال البدل في الأوقاف الذرية فيطبق عليها مايطبق على الأموال الخاصة، والمطالب بأداء الزكاة هو المنتفع بهذه الأموال.
ـ وبالنسبة للسؤال الثالث: يعرف جوابه مما سبق.
ـ وبالنسبة للسؤال الرابع: فقد عرف أنه لازكاة في أموال الوقف الخيري.
والله أعلم.
1/26ع/86 صرف الزكاة للمراكز الإسلامية والمساجد
[744] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ أبي(3/68)
بكر ونصه:
يزعم بعض العلماء في بلدنا أن الزكاة لاتصرف إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الإسلامية والمساجد، فما هو حكم الإسلام في هذه المسائل؟
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
نعم لايجوزصرف الزكاة إلى المؤسسات التعليمية والمراكزالإسلامية والمساجد إلا إذا كانت داخلة في أحد البنود الثمانية لمصارف الزكاة، كأن تكون المؤسسات
102
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
التعليمية خاصة بفقراء المسلمين، أو تكون هذه المؤسسات أو المراكز والمساجد مخصصة لانطلاق الدعوة الإسلامية بين غير المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/2ح/85 إخراج الورثة الزكاة عن الميت
[745] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حمود،
ويسأل فيه عن إخراج الزكاة عن الميت الذي ترك إرثا لم يزكه.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن الزكاة واجب إخراجها على الورثة في كل المدة التي ترك فيها إخراج الزكاة، لأنها حق المال. والله تعالى أعلم.
1/26ع/86 زكاة الرواتب الشهرية
[746] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/أبي بكر ونصه:
يقول بعض علماء العصر الحاضر إن كل من يحصل راتباً شهرياً يساوي نصاب الزكاة تجب عليه الزكاة فما هو حكم الشريعة؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع، وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين، وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائرالمكاسب من مكافآت وغيرها وهي مالم تنشأ من مستغل معين.
103
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
وهذا النوع من المكاسب ليس فيه زكاة حين قبضه، ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ماعنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول، فيزيكه جميعا عند(3/69)
تمام الحول منذ تمام النصاب، وماجاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها، وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده، وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت، ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر(5ر2%) لكل عام.
والله تعالى أعلم.
4/26ع/86 احتساب الزكاة من القرض
[747] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد المقصود ونصه الآتي:
رجل أقرض رجلا مبلغا من المال وأعسر المدين عن سداد الدين، فهل يجوز للمقرض أن يتنازل عن جزء من الدين على أن يحسب له من زكاة ماله الذي يمتلكه جميعه. وزيادة في التوضيح إن الرجل أعطى لأخيه المسلم مبلغ 7000 دينار، وأصبح الآخذ لايستطيع السداد فيريد المقرض أن يتنازل له عن 1000 دينار بحيث يصبح الدين 6000 دينار على أن يحسب له من الزكاة ماله كله الذي يمتلكه.
أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لايجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته مايسقط من الدين عن مدينه المعسر،لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن لأنه يقي جزءاً من دينه من الضياع عليه، لأن المعسر قد لايستطيع الوفاء، ولكن إن دفع الدائن شيئا من زكاته عينا إلى مدينه المعسر فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك جائز شرعا، وللمدين المعسر الحق في أن يأخذ هذه
104
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
الزكاة ولا يقضي شيئا من ذلك الدين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
5/36ع/86 ـ دفع الزكاة في مرافق عامة
ـ زكاة الجمعيات التعاونية
[748] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية ونصّه الآتي:
(1) تود جمعيتنا أخذ رأي مكتب الإفتاء بشأن ماتجب الزكاة عليه من أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية،(3/70)
ونسبة هذه الأموال، وكيفية إخراجها.
(2) وهل يجوز للجمعية أن تقوم بدفع زكاة المال لإتمام مشروع خيري مثل مشروع صالة الأفراح وديوانية للمتقاعدين؟ مع الأخذ في الاعتبار بأن المشروع مستقبلاً سينفصل عن الجمعية لأداء خدماته الخيرية لأبناء المنطقة؟
" وقد أجابت اللجنة بما يلي:
أ ـ لازكاة في قيمة الأصول الثابتة ( المواد غير المعدّة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها، والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات المعدة للعمل.
ب ـ تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي، وهي ثلاثة أصناف:
1 ـ النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة.
2 ـ الديون المستحقة للشركة قبل الآخرين أياكانوا،إن كانت مرجوة السداد، أما غير المرجوة السداد فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول، وتزكى حينئذ
105
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين، والديون غير المرجوة السداد هي ماكانت على معسر، أو على مليء منكر ولا بينة بها، ويلحق بها في الحكم تأمينات الكهرباء والماء والهاتف.
3 ـ البضائع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها أي لبيعها واكتساب فرق الثمن من مواد غذائية أو مواد صناعية أو أدوية أو أراضٍ أو عقارات أو أسهم أو أي مواد أخرى، وتقدر البضائع المذكورة بسعرها التجاري (أي السعر المتعارف عليه بين التجار) في مكانها يوم حولان الحول، سواء أكان أقل من سعر التكلفة أم أكثر، وإن كانت الشركة قد أدخلت بجهودها على المادة المشتراة صنعة ذات قيمة فالزكاة على المادة الخام فقط، أي على الحال التي اشتريت عليها.
ج ـ يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة مافي ذمة الشركة منالحقوق كأثمان بضائع لم يتم دفعها وحقوق للموظفين أو أرباح مرصودة للمساهمين لم تسلم، أو أثمان(3/71)
كهرباء أو ماء أو خدمات بريدية أو هاتفية مستحقة أو أي ذمم دائنة أخرى.
د ـ تستحق الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة 5ر2% إن كانت الشركة تخرج الزكاة بحسب السنة القمرية، وهي السنة المعتبرة شرعاً للزكاة، فإن شق عمل جرد في نهاية كل سنة قمرية وكانت الشركة تمسك حساباتها على أساس السنة الشمسية يجوز تيسراً على الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد وتضيف عليه نسبة الأيام التي تزيدها السنة الشمسية على السنة القمرية، فتكون النسبة هي 575ر2% بدلاً من 5ر2%.
هـ ـ يجوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بنداً ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال،وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، أما إذا لم ينصّ عقد إنشاء الشركة على ذلك فيجوز للشركاء أن يوكلوا
106
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
إدارة الشركة في إخراج الزكاة، فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج الزكاة عنهم، وهذا في ظل الأمر القائم من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات باختيار المزكين، أما لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي فيجوز حينئذ أخذ الزكاة من الشركة ككل، ويعتبر مالها مالا واحداً قياساً على نظام الخلطة في زكاة الماشية، وأما في ظل الوضع الحاضر فإن كان مزكٍ يخرج عن نفسه أو يوكل من يخرج عنه الزكاة، ويضم إلى حصته من الموجودات الزكية من الشركة، ماسوى ذلك من أمواله الزكوية، ويسقط ماعليه من الديون ويزكي الباقي إن كان أكثر من نصاب، هذا وتأخذ اللجنة بما جاء في( توصيات مؤتمر بيت الزكاة الأول في الفتوى الأولى ونصّها كما يلي: ( تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتباريا وذلك في كل الحالات التالية:
1 ـ صدور نصّ قانوني ملزم بتزكية أموالها.
2 ـ أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
3 ـ صدور قرار الجمعية العمومية(3/72)
للشركة بذلك.
4 ـ رضا المساهمين شخصيا. انتهى. وفي غير تلك الأحوال لايجوز للجمعية أن تخرج الزكاة بل يتولى كل مساهم إخراج مايلزمه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وترى اللجنة أن ماجاء في هذه الفتوى ينطبق أيضاً على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأن هذا يصلح جواباً للقسم الأول من السؤال.
وأما بالنسبة للقسم الثاني من السؤال فترى اللجنة أيضا:
أنه لايجوز للجمعية أن تقوم بدفع زكاة المال في مشروع صالة الأفراح ولا مشروع ديوانية للمتقاعدين،لأن الزكاة لها مصارف محددة شرعاً وليس هذان
107
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
المشروعان منهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
2/6ع/86 الإقراض من أموال الزكاة للمشاريع الخيرية
[748] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيس لجنة للدعوة الإسلامية وهو الآتي:
يرجى التكرم بتزويدنا برد على الأسئلة التالية:
1 ـ إذا جاء تبرع للمهاجرين فإننا نرى صرفها على كل مشاريعنا بلا استثناء ودمج الأموال، فما رأيكم بهذا حيث إن الاثنين ( تبرع للمجاهدين ـ تبرع للمهاجرين) متداخلان تداخلاَ شديداً ؟
2 ـ هل يجوز تنفيذ مشروع من مال الصدقات أو الزكوات العامة واعتبار ذلك قرضاً حسناً لأي مشروع، وعند الحصول على تبرع مخصص نعتبر هذه الأموال مسددة لهذا الدين وننوي ونعتبر ونسمي هذا المشروع باسم المتبرع بعمله؟ يرجى إبداء الرأي.
" أجابت اللجنة بما يلي:
ـ بالنسبة للسؤال الأول: يعمل برغبة المتبرع. فإن كانت عامة للمساعدة فتجتهد اللجنة في صرفها حسب المصلحة، وإن كان المتبرع قد خصص جهة معينة فيجب التقيد بها، ولا ينبغي إهمال هذا التخصيص إلا عند الضرورة، ويحسن من اللجنة أن تحصل على تفويض من المتبرعين لتسهيل مراعاتها المصلحة في الصرف.
108
كتاب العبادات / باب(3/73)
الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
ـ وبالنسبة للسؤال الثاني: إذا كانت الحاجة قائمة فعلاً إلى صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المعروفة فلا يجوز الإقراض من أموال الزكاة، أما إذا كان هناك وفر عن الحاجة القائمة فلا بأس من إقراض هذه الأموال للمشاريع الخيرية بشرط التوثق الكامل لاستعادة هذه الأموال برهن أو كفيل، أما أموال الصدقات من غير الزكاة فلا تجب فيها مراعاة ذلك بل يجوز الإقراض منها للمشاريع الخيرية.
والله أعلم.
3/6ع/86 نسي المال خمس سنين فهل يزكيه؟
[750] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ أحمد.. وهو الآتي:
أرجو التكرم بعرض موضوعي هذا على لجنة الإفتاء في وزارتكم الموقرة: أنا شخص مسلم ولدي مبلغ من المال في أحد من البنوك وقد مرّ على هذا المال مدة تقارب الخمس أو الست سنوات، وحيث إنني نسيت هذا المال ولم أتذكره، إلا الآن. والآن لا أعرف هل بعد مرور هذه السنوات عليّ إخراج زكاة كل السنوات التي مضت عليه أي أقصد الخمس سنوات الماضية على مرور المال وهو في البنك؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يزكيه عن جميع مامضى من السنين زكاة سنة واحدة فقط.
والله أعلم.
109
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
3/21ع/86 ـ إخراج قيمة زكاة الفطر
ـ إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد
[751] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس لجنة للزكاة والصدقات وهذا نصّه:
أولاً:
هل يجوز لنا كلجنة للزكاة والصدقات إخراج الأموال التي تأتينا لفدية الصيام وكفارة اليمين أن نخرجها كمساعادات مالية للفقير؟ أم يجب علينا أن نشتري بها طعاما لتقديمه للفقير؟ مع العلم أن إخراجها مالا أيسر لنا وللفقير.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز(3/74)
إخراج القيمة في فدية الصيام وكفارة اليمين ( وكذلك في زكاة الفطر) وذلك أنفع للفقير في كثير من الأحيان. والله أعلم.
ثانياً:
تصلنا كميات كبيرة من زكاة الفطر العينية ( مواد غذائية وغيرها) فيعسر علينا توزيعها جميعا قبل صلاة العيد، فهل يجوز لنا تأخير توزيعها إلى مابعد العيد إذا عسر علينا التوزيع.
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للجهات القائمة على تقبل صدقة الفطر توزيع شيء من ذلك بعد الصلاة إذا تعسر توزيع جميعه قبلها. والله سبحانه أعلم.
110
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________1/22ع/86 تقدير زكاة الفطر ووقتها ونوعها
[752] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من مدير إدارة المساجد وهي كما يلي:
أولاً:
ماهو القدْر المطلوب إخراجه في زكاة الفطر ووقتها؟ وهل يجوز إخراج القيمة مع وجود الطعام وما قدْرها.؟
" أجابت اللجنة:
بأن المقدار الواجب إخراجه في صدقة الفطر صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به، فيجوز إخراج الزكاة من الأقوات كالقمح والتمر والذرة والدقيق والأقط (اللبن المجفف) والحليب المجفف(البودرة) والجبن واللحوم معلبة أو غير معلبة نظرا لتعدد المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم.
أما وقت وجوبها فتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان لأنها فرضت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.
أما وقت إخراجها فيجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان ولايجوز قبله، على أن الأفضل إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " رواه الجماعة، وتأخيرها عن الصلاة مكروه، لأن المقصود منها إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد، فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء، فلو أخرها عن(3/75)
صلاة العيد وفعلها في يومه لايأثم وكانت أداء فريضة، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم وبقيت في ذمته ديْناً لله تعالى وعليه قضاؤها، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله
111
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
ويجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، ويقدر في العام الحالي بمبلغ دينار كويتي واحد عن كل فرد، وقد أخذت اللجنة بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير، إلا أن تقدير هذه القيمة بدينار ليس تقديراً ثابتاً، بل يختلف من عام لعام ومن بلد لبلد.
ثانياً:
ماهوالمقصود بقوت البلد؟وهل يجوزإخراج الحليب المجفف عن زكاة الفطر؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن المقصود بغالب قوت البلد هو كل مايصلح لأن تتغذى به الأجسام على الدوام، أي تقوم بنية الجسم باستعماله بحيث لاتفسد عند الاقتصار عليه، فليس من القوت الفواكه كالتفاح والبرتقال، وكذلك الأدوية، وما يؤكل في حال الاضطرار، ويجوز إخراج الحليب المجفف (البودرة) عن زكاة الفطر .
ثالثا:
هل يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلاد؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي، إذا كان في ذلك البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي أو كان في ذلك البلد
112
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
قرابة للمزكي من أهل استحقاق الزكاة، أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/24ع/85 زكاة الأسهم والأرباح
[753] حضر إلى(3/76)
اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
كم الزكاة الواجبة على صاحب المال بالنسبة للمال المستثمر + أسهم البنك + أسهم الشركة؟
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
لازكاة على الحصة المستغلة في العقار إذا لم تكن هناك نية التجارة عند تملكه، وإنما يزكى الريع مع مال الشخص وفي تمام الحول الذي يخص أمواله كلها، وأما زكاة أسهم البنك الربوي وأسهم الشركة التي تتعامل بالربا فيما إذا لم يمتلك هذه الأسهم بنية التجارة وإنما دخلت في ملكه كما أفاد عن طريق التسوية فإنه لازكاة في قيمة الأسهم بأعيانها، وإنما الزكاة في ربح هذه الأسهم مع وجوب التخلص من جميع مادخل إليه بوجه غير مشروع(الفوائد) برده إلى أهله إن عرفوا أو صرفِه في وجوه الخير، عدا بناء المساجد وطبع المصاحف. والله أعلم.
2/4هـ/85 زكاة أموال التجار بعد وفاتهم
[754] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من الهيئة العامة لشئون القصر وهو كما يلي:
نرجو الإحاطة أن الهيئة قد وضعت يدها على تركات بعض المتوفين ومن بين
113
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
عناصر التركة مجوهرات كانت تباع في المحلات التجارية للمتوفْين والتي أغلقت بعد الوفاة ولم تمارس الهيئة أوالورثة هذا النشاط التجاري فيها ومن ثم زالت عنها صفة عروض التجارة.
وقد قامت الهيئة ببيع قسم من هذا المجوهرات وقام بعض الورثة باستدخال قسم آخر منها ـ وقد حاولت الهيئة مع الورثة لاستدخال القسم الباقي إلا أنه لم يتم التفاهم بخصوص هذا الأمر.
وحيث إن هذه المجوهرات بلغت النصاب ومملوكة للورثة وحال عليها الحول.
لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه المجوهرات تأخذ حكم المال المدخر والذي منع من التداول فتخرج عنه الهيئة زكاة النقدين من تاريخ الوفاة ـ وحتى تاريخ التصرف في المجوهرات أم أنها لاتعد مدخرا لأن(3/77)
المنع من التداول لم يكن بإرادة الورثة بل جبراً عنهم لسبب الوفاة وعدم وجود من يختص بالاتجار في هذا النوع من الأموال.
وإذا كان الأمر كذلك فهل تجب عليها زكاة التجارة بأن تقدر الهيئة قيمتها عند شراء المرحوم لها وقيمتها اليوم ويعد الفرق ربحا تخرج عنه هذه الزكاة مع احتمال قيام المرحوم بإخراج الزكاة عنها طوال فترة عمله بالتجارة وهذا هو الأصل.
" أجابت الهيئة بما يلي.
أولاً: إنه بوفاة المورّث الذي كان يتجر في المجوهرات ينقطع الحول بوفاته، وإذا نوى أحد الورثة أو كلهم أو ولي القاصر استمرار الاتجار بهذه الجواهر وتصرف فيها كتاجر تأخذ حكم عروض التجارة، أما إذا لم ينو الوارث التجارة أو نوى ولكن لم يتصرف كتاجر فإن هذه الجواهر لاتكون مالاً زكوياً مهما بلغت قيمتها وسواء كانت لقاصر أو بالغ.
114
كتاب العبادات / باب الزكاة
________________________________________________________________________________________________________
ثانياً: أما إذا كان في التركات ذهب أو فضة مضروبا أو مصوغا أو سبائك فإن الزكاة تجب في هذين الصنفين إذا بلغا نصاباً بمجرد دخولهما في ملك القاصر بالإرث إذا حال عليهما الحول.
والله أعلم.
* * *
115
كتاب العبادات
باب الحج والعمرة
1/25ع/85 ـ دخول مكة بلا إحرام
ـ تكرار العمرة في أوقات متقاربة
[755] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، وهو الآتي:
السؤال الأول:
ـ من دخل مكة وأدى مناسك العمرة ثم خرج إلى منطقة الطائف (خارج المواقيت المكانية) ثم أراد أن يرجع إلى مكة لحاجة ضرورية ثم يخرج، فهل يجب عليه أن يحرم من الميقات ويؤدي مناسك العمرة؟ أو هل إذا لم يحرم ويؤد مناسك العمرة يكره منه ذلك.
السؤال الثاني:
ـ من أدى مناسك العمرة فهل يكره له أن يكرر العمرة خلال أقل من يومين؟ وجزاكم الله كل خير.
أ ـ أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول بما يلي:
من أراد دخول مكة لحاجة ولم(3/78)
يرد النسك فإنه يجوز له أن يدخل من غير إحرام مهما تكرر منه ذلك، أما من أراد دخول مكة للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات.
116
كتاب العبادات / باب الحج والعمرة
________________________________________________________________________________________________________
ب ـ وأجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الثاني بما يلي:
الأصل جواز تكرار العمرة لإطلاق النصوص المرغب فيها، ولكن لا يستحب الإكثار والتتابع بين العمرة والعمرة، وقدر بعض الفقهاء الفاصل المطلوب بين العمرتين بشهر، وقدره بعضهم بنبات شعر الرأس ليمكنه الحلق في العمرة الثانية، ويستعاض عن تكرار العمرة في أزمان متقاربة بالإكثار من الطواف. والله أعلم.
2/25ع/85 حج المرأة الفريضة بلا محرم
[756] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، وهو الآتي:
امرأة قد توفر لديها جميع المقومات التي تسمح لها بالذهاب إلى أداء فريضة الحج لأول مرة (مال، ووسائل النقل) وخلافه إلا أنها لا يوجد لديها محرم سواء من الأصول الأقارب أو فروعها، ومعنى أنه لا يوجد لديها محرم، ليس الآن فقط وإنما [دائماً] السؤال هل يجب عليها الحج ولو من غير محرم مع نساء ثقات؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم يتوفر للمرأة مرافقة زوج أو محرم وكانت تريد أداء الحجة الأولى فإنه لا يجب عليها الحج، ولكن يجوز لها السفر لذلك مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة، أما إذا كانت قد حجت حجة الفريضة فلا يجوز لها السفر لأداء الحج إلا بصحبة زوج أو محرم. والله أعلم.
* * *
117
كتاب العبادات
باب: الأضحية
3/13ع/86 ذبح الأضاحي في الدول الفقيرة
[ 757] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالرحمن، وقدم الاستفتاء الآتي:
(أ) هل يجوز للجنة خيرية ذبح أضاحي المقيمين في الكويت في الدول الأفريقية الفقيرة؟
(ب) هل يجوز أخذ قيمة الأضحية في الكويت وذبح أضحية في أفريقيا حيث القيمة أرخص، واستخدام الفرق بين الثمنين للإنفاق(3/79)
على طلبة العلم الفقراء والأيتام ولنشر الدعوة الإسلامية، علماً بأننا نبذل جهداً ومالا في جمع الأضاحي وشرائها وذبحها.. فهل يجوز لنا اعتبار الفرق هو بدل عن الجهد والمال الذي بذلناه على أن نتبرع به لما ذكر أعلاه؟
" أجابت اللجنة:
يجوز ذبح الأضاحي في المناطق التي تكثر فيها المجاعات لتوزيعها على المحتاجين من المسلمين هناك ولو كان المضحي مقيما في بلد آخر وذلك بعد الحصول على توكيل منه، لأن قيام المضحي نفسه بذبح أضحيته أو شهودها إنما على سبيل الاستحباب، وفي هذه الحالة المسؤول عنها ما يرجح ترك الاستحباب لأداء واجب التكافل بين المسلمين،خاصة إذا كان المنتفعون من الأضاحي في حالة مجاعة
118
كتاب العبادات / باب الحج والعمرة
________________________________________________________________________________________________________
وتعرض لأخطار شديدة. والله أعلم.
ـ وأما بالنسبة للفقرة (ب) من السؤال: فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالحصول على تفويض من الموكل بالأضحية بأن يصرف الزائد عن ثمن الأضحية في وجوه البر والدعوة، ويعتبر الحصول على الإذن اللاحق من الموكل بمثابة التفويض السابق. والله أعلم.
* * *
119
كتاب العبادات
باب: النذر واليمين
9/3ع/85 الأكل من النذر والتقيد بالنذر
[ 758] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صبري وهو كما يلي:
رجل نذر ذبح بعيركبير ولو يذبحه للناس فلن يقبلوا لحمه، فهل يصح استبداله ببعير صغير لأن لحم الصغير أفضل من الكبير؟ علماً بأن سعر البعير الكبير أغلى من الصغير في بعض الأحيان؟
ـ هل يحق لصاحب النذر أن يأكل من لحم النذر أو يدعو عليه أصحابه؟
ـ وبالنسبة لأفراد أسرة صاحب النذر هل يحق لهم الأكل من لحم هذا النذر؟
بعد الاستفسار من السائل أفاد أنه نذر لله تعالى أن يذبح بعيراً (فاطراً) "بدون أن يقول: أنه صدقة أو على الفقراء" وأفاد أن المراد "بالفاطر" في عرف البادية هي:(3/80)
الناقة التي سبقت لها الولادة.
أجابت اللجنة بما يلي:
على الناذر المذكور أن يتقيد بما قيد به نفسه في نذره بذبح ناقة تتوفر فيها الصفة المذكورة، ويحق له أن يأكل هو وأفارد أسرته من لحم هذا النذر، أو يوزع بعضه على الفقراء ويصنع وليمة بالبعض الآخر ويدعو من يشاء من فقراء أو أغنياء.
أما لو قال في نذره: نذرت لله تعالى صدقة... أو نذرت للفقراء فلا يجوز له ولا أسرته ولا للأغنياء أكل شيء من ذلك النذر. والله أعلم.
120
كتاب العبادات / باب النذر واليمين
________________________________________________________________________________________________________
2/16ع/85 مصارف النذر
[759] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء التالي:
أنا صاحب حرفة فنية أعمل بالحكومة موظفاً، يأتيني في بعض الأحيان عمل خارج الدوام، ومنذ 6 سنوات تقريباً عندما جاءني أول عمل قلت في نفسي (لو أخذت هذا العمل سوف أخرج ما نسبته 75% منه لله) وكانت نيتي الاستمرار في إخراج هذه النسبة كلما جاءني العمل من هذا النوع وكان هذا مبنياً على أن هذا عمل يزيد عن راتبي الأساسي الذي أتقاضاه من الوظيفة، وقد قمت بتنفيذ هذا النذر مرتين.
والآن أعمل مع والدي في عمله (بعد عملي بالوظيفة) ومعروض علي عمل من نفس النوع المتعلق بالنذر.
السؤال: فهل يجوز أن آخذ العمل المعروض وأعطي قيمة النذر لوالدي كعوض للفترة التي سأقضيها خارج عمله لإنجاز العمل الإضافي؟ علماً بأن والدي ميسور الحال والحمد لله وهل النذر بهذه الكيفية يلزمني طول العمر؟
" أجابت اللجنة ـ بعد أن فهمت منه أنه نطق بلسانه بهذا العزم أمام أهله ـ بما يلي:
عليه أن يفي بهذا النذر ما دام حياً بأن يخرج النسبة التي ألزم بها نفسه من كل مال يصل إليه بهذه الصورة وينفقه في وجوه الصدقات والخيرات، على أن لا يعطي منه شيئاً لغني أو لأحد من أصوله أو فروعه أو زوجته وكل من كانت نفقته مطلوبة منه.
والله(3/81)
أعلم.
121
كتاب العبادات / باب النذر واليمين
________________________________________________________________________________________________________
1/20ع/86 دفع قيمة الذبيحة المنذورة
[760] حضر إلى اللجنة السيد/ صبحي وقدّم الاستفتاء الآتي:
لقد نذرت إن قُضِيتْ حاجتي أذبح جملا وأوزعه على الفقراء.
السؤال:
1) هل يمكن توزيع قيمة الجمل فلوسا.
2) هل يمكن توزيع الفلوس في بلد آخر على الفقراء مع أنني نذرت في الكويت.
ـ وسئل المستفتي عن صيغة النذر الذي تلفظ به فقال بأنه قال: إذا سددت ديوني نذر عليّ أن أذبح جملا وأوزعه على الفقراء.
" أجابت اللجنة بما يلي:
" على السائل ذبح بعير له خمس سنوات فأكثر، ويجوز له توكيل من يثق به لذبحه في أي مكان توجد به حاجة، ويوزع على الفقراء فقط.
والله أعلم.
4/1ع/85 الوفاء بالنذر
[761] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فؤاد وهو كما يلي:
نذرت امرأت أنه إذا تخرج ولدها فسوف تشتري له فرساً، والآن قد تخرج ولا يحتاج إلى الفرس، وإن كان إذا اشترت له الفرس يمكن له أن يبيعه بقريب من ثلاثمائة دينارٍ فهل يكفيها أن تعطيه ثلاثمائة دينارٍ؟
122
كتاب العبادات / باب النذر واليمين
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا قالت عند التزامها بالفرس: لله عليّ أن أعطيك، أو قصدت أن العطية نذر لوجه الله فذلك نذر يجب الوفاء به، فتعطيه فرساً صالحة، أما إن قالت له: إن نجحت أو تخرجت أعطيتك فرساً فهو وعد ينبغي الوفاء به وليس نذراً.
والله أعلم.
2/47ع/86 بلغ مراده فتكفل بابن أخيه المتخلف
[762] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حافظ ونصّه:
أنا مسلم سني تبع للمذهب الحنفي، مقيم في الكويت منذ ستة أعوام، ولي زوجة وأربعة أولاد كلهم في بلدي وأقيم هنا بمفردي.
منذ فترة وجيزة علمت أن(3/82)
ابني الأكبر مريض جداً وكمغترب عن أسرتي لا أملك إلاّ الدعاء، فقد طلبت من الله أن يشفي ولدي، ونذرت أن أتكفل بطفل من أولاد أقربائي الفقراء إن شاء الله تعالى، وقد تم بحمد الله شفاء ولدي، ولي أخ له ابن، وأخي هذا فقير جداً ومتخلف عقلياً بشكل بسيط، وأفكر في كفالة ابنه، فهل هذا يوفي بنذري للّه تعالي.
أفيدوني أفادكم اللّه تعالى، وجزاكم اللّه عن المسلمين كل الخير.
" أجابت اللجنة:
إن كفالة السائل لابن أخيه مادام أبوه فقيراً جداً يحصل بها الوفاء بنذره في تكفل طفل من أولاد أقربائه الفقراء، هذا مالم يكن السائل ملزماً بالإنفاق على هذا الطفل بحكم قضائي. واللّه أعلم.
123
كتاب العبادات / باب النذر واليمين
________________________________________________________________________________________________________
2/1ح/86 كفارة يمين الطلاق
[763] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد اللطيف، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد حصل على أثر خلاف وشجار بيني وبين زوجتي ووالدتها أن توعدت زوجتي بالطلاق، حيث قلت: " وحياة القرآن لأطلقك اليوم " ونزلت إلى المحكمة من أجل ذلك وكنت قاصداً الطلاق، وأحالوني إليكم مع العلم بأنه إلى الآن لم أتلفظ بالطلاق الصريح، فما الحكم في ذلك وجزاكم اللّه خيرا؟
وقال المستفتي: إني سبق أن طلقت زوجتي المذكورة طلقة أولى رجعية، وقد أفتتني اللجنة سابقاً بوقوع الطلاق وأرجعت الزوجة إلى عصمتي، ولم أحلف غير هذا الطلاق والآن أستفتي فيما حلفت به في طلب الاستفتاء.
وسألته اللجنة عن ظروف هذا الحلف، فقال: حدث شجار بيني وبين زوجتي، لأنها رفضت أن تلبس الولد لكي يذهب للمدرسة، وكانت والدتها موجودة حينئذ، فقلت لزوجتي : اطلعي من البيت أنت وأمك، وكنت أقصد بذلك طردها من البيت، فحصل شجار بيني وبين والدتها فقلت لها: والله لأطلقها، ثم ذهبت للمحكمة، وكنت قاصداً الطلاق، وهناك سألني الكاتب عما أريد فقلت له: أريد أن أطلق(3/83)
زوجتي فأحالني إليكم، مع العلم بأنه إلى الآن لم أتلفظ بالطلاق الصريح.
" أجابت اللجنة:
أنه حلف بأنه سيطلق، ولم يطلق فيكون يميناً حنث به، وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، ولايقع به طلاق، وتبقى معه زوجته على طلقتين.
والله أعلم.
* * *
124
كتاب العبادات
باب: المقبرة والجنازة
3/1ع/85 ـ تحويل المقبرة إلى حديقة مشجرة
ـ متى تبلى عظام الميت
[764] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير بلدية ما ونصه كما يلي:
أ ـ متي يمكن تحويل المقابر إلى حدائق؟ بمعنى كم المدة اللازمة مرورها بعد إيقاف الدفن في مقبرة ما حتى يمكن اعتبارها دارسة شرعاً، والتالي استعمال أرضها كمرفق عام كحديقة مثلاً ؟
ب ـ هل هناك إمكانية لغرس أشجار في أماكن محددة في أرض المقابر الدارسة مع عدم تأثر القبور؟ بحيث يحافظ على حرمة المقبرة ولايسمح بارتيادها.
يرجى عرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالنتيجة حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة بما فيه الصالح العام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن تشجير المقبرة حتى مع بقاء الرفات جائز، على أن تغرس الأشجار في الفراغات التي بين القبور وليست على القبور نفسها، لأنه إذا غرست على القبر نفسه يلزم من ذلك نبش القبر وهو حرام، إلا في حالات نادرة جداً، على أن
125
كتاب العبادات / باب المقبرة والجنازة
________________________________________________________________________________________________________
لاتتخذ كمنتزه عام، وأما اتخاذ المقبرة متنزهاً عاماً كلها مع بقاء القبور فهذا لايجوز إلا إذا حصل التأكد من أن عظام المتوفى بليت كلها، وإذا كانت أرض هذه المقبرة وقفاً فلا يجوز اتخاذها منتزهاً عاماً إلا عن طريق الاستملاك، وفي حالة الضرورة، وأن يستبدل بها غيرها.
وأما مدة بلى العظام فليس هناك مدة مقدرة شرعاً، وإنما هذا أمر متروك لأهل(3/84)
الخبرة، لأن الأراضي تختلف في ذلك اختلافا كبيراً. واللّه أعلم.
1/49ح/86 ديون الميت ومصاريف الجنازة والدفن
[765] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ زهرة:
توفي زوجي [بحادث سيارة] وخلف طفلا عمره أربعة شهور، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضاً، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف ، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه.
أولاً:
ـ فهل لي الحق في المطالبة بمصاريف الجنازة والدفن؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
ـ نعم للسائلة أن تأخذ ماصرفته من الدية في جنازة زوجها بالمعروف.
ثانياً:
ـ توجد ديون على زوجي المتوفى، طالبني أهل الدين بها، كيف لي أن
126
كتاب العبادات / باب المقبرة والجنازة
________________________________________________________________________________________________________
أتصرف حيالها؟ علما بأني لم آخذ من دية زوجي المتوفى سوى نصيبي وهو الثمن، وما تبقى تصرفت به في تربية الابن، ولكم جزيل الثواب.
" أجابت اللجنة:
ـ الديون الثابتة على المتوفى يجب إخراجها أولاً عملاً بقوله تعالى: { من بعد وصية يوصي بها أو دينٍ } (1). والله أعلم.
1/5هـ/85 استحداث طريق في مقبرة للضرورة
[766] عرض على الهيئة العامة للفتوى الاستفتاء المقدم من السيد رئيس البلدية ونصه كما يلي:
بناء على الطلبات المتكررة والملحة من قبل الإدارة العامة للإطفاء، والمراسلات المتبادلة معكم بخصوص شق طريق في المقبرة.
وحيث إن شروط السلامة والوقاية من الحريق للمجمع المبني تقضي بضرورة وجود طريق يخدم واجهة المبني الجنوبية المحاذية للمقبرة.
يرجى إعادة دراسة الموضوع، والنظر في إمكانية السماح من وجهة نظركم بفتح هذا الطريق بأقل عرض ممكن يكفي لخدمة آليات الإطفاء، علما أنه سيظل مغلقا باستمرار ولن يفتح للاستعمال إلا في حالات الطوارىء فقط، وذلك لخدمة رجال(3/85)
الإطفاء وتسهيل مهمتهم في إنقاذ الأرواح وتطويق الحريق ومكافحته من عدة جهات، سيما وأن المبنى عبارة عن مجمع ضخم يتواجد فيه عدد كبير من الأشخاص في معظم الأوقات.
______________________________
(1) سورة النساء/11
127
كتاب العبادات / باب المقبرة والجنازة
________________________________________________________________________________________________________
ـ وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من مدير الإطفاء العام. والتقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة بالكشف على موقع مقبرة الصالحية المكونة من الشيخ حسن مراد مناع، والدكتور محمد سليمان الأشقر، والدكتور عبد الستار أبو غدة مقرر اللجنة، بشأن حاجة المجمع المذكور لطريق لآليات الإطفاء.
وبعد الاطلاع على الخريطة المبين فيها عدد القبور الباقية آثارها والتي يستدل فيها على أن القبور الموجودة في المكان المقترح جعله طريقاً منها ماشواهده قائمة ومنها ماهو آثاره ظاهرة، وبعد الاطلاع على تقرير مهندسي الوزارة المتضمن عدم إمكانية إنشاء طريق فوق القبور دون أعمال التسوية نظراً لطراوة التربة وفراغها في بعض الأماكن.
" رأت الهيئة مايلي:
" إن استحداث هذا الطريق كان له بديل وهو إنشاء طريق في محل الساحة الواقعة بين مجمع الصالحة ومجمع أنوار الصباح والذي شغل بسراديب للسيارات وأفاد المهندسون بأن سقوفها لاتحتمل مرور سيارات الإطفاء فوقها.
" وبما أن إنشاء الطريق المفتوح فوق المقبرة لايمكن إنشاؤه إلا بنبش القبور ونقل الرفات وفي ذلك إهانة لموتى المسلمين وذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسره حياً " رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة (فيض القدير 4 حديث رقم 6231).
" لذلك لايصار إلى الحل المقترح إلا عند الضرورة بأن يتعين فيكون هو الحل الوحيد ومع إمكانية الاستغناء عنه بحل آخر لايجوز لانتفاء الضرورة، فإذا أمكن تحقيق الغرض المقصود بعمل هندسي آخر(3/86)
كتقوية أعمدة السراديب وسقوفها لتتحمل مرورآليات الإطفاء أوبإلغاء السراديب نهائياً وأغنى هذا الحل عن الطريق
128
كتاب العبادات / باب المقبرة والجنازة
________________________________________________________________________________________________________
المقترح في المقبرة تعين المصير إليه ولم يجز التصرف في المقبرة.
أما إذا تعذر هذا فيجوز إنشاء الطريق المقترح بأقل عرض ممكن يفي بالغرض. والذي التزمت الجهة المستفتية بأن يظل مغلقاً باستمرار وأن لايفتح إلا في حالات الطوارئ فقط، وذلك تقديراً للضرورة بقدرها، ولابد في هذه الحال من أن يكون نبش القبور بصورة تراعى فيها حرمة الموتى، ثم جمع الرفات ونقلها للدفن في مكان آخر من المقبرة نفسها أو غيرها، كما يجب أثناء عمليات إنشاء الطريق أو بعد الفراغ منه أن تصان المقبرة من اتخاذها ورشات للعمل أو التخزين أو غير ذلك، ثم ينظر فيما إذا كانت هذه المقبرة وقفاً في الأصل فلا بد من إجراء عملية الاستبدال بتقدير قيمتها ووضعها في مثل ذلك الوقف، أما إذا كانت بتخصيص من الدولة للمصلحة العامة فلا يلزم ذلك.
وتوصي الهيئة في مثل هذه الحالات الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم اللجوء إلى انتهاك حرمة المقابر كما حصل في هذه الحال وكان من الممكن تدارك الأمر بالبدائل المشار إليها، والرجوع إلى الجهات الشرعية قبل فوات الفرص المتاحة. واللّه أعلم.
! ! !
129
130
كتابُ المعاملات
ويَشْمل الأبوَاب التاليَة:
! بابُ : الإجارَة والوَكالة.
! بابُ : الاستثمار.
! بابُ : الأمانة والقَرض والملكيّة.
! بابُ : البيُوع.
! بابُ : التأمين والتعاوُن.
! بابُ : الرِبا والبُنوك.
! بابُ : الشرّكاتْ.
! بابُ : العمل والعُمّال.
! بابُ : الغش والتزوير والرِّشوَة.
! بابُ : الهِبة.
! بابُ : الوَقْف.
131
132
كتاب المعاملات
باب : الإجارة والوكالة
3/14/85 أخذ الأجرة على الرخصة(3/87)
والإقامات
[767] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ راجح ونصه كالآتي:
أنا رجل لدي رخصة محل أقوم بتأجيرها على شخص وأعمل إقامات للعمال وآخذ مقابل هذا العمل مع الرخصة مبلغا من المال. هل ذلك يجوز؟ وهل يجوز بيع الرخصة من غير استخراج إقامات عمال؟
" أجابت اللجنة على السؤال بما يلي:
إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة، والأصل في الكفالة أنها من عقود التبرع، ولم نعثر على من أجاز أخذ العوض على ذلك بدليل يعتد به. والله أعلم.
2/2ع/86 تأجير المستأجر ما استأجره
[768] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ شافي، وهو الآتي:
حصلت على محل بالقرعة في إحدى الجمعيات التعاونية وهو مخبز ولا أستطيع إدارته بنفسي، ولا أزال أدفع أجرته، ثم شغّلت فيه عمالاً ولكن العمال سرقوا الربح، وبعد ذلك اشتركت مع آخرين في نفس المحل ولكن حصلت نفس
133
كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة
________________________________________________________________________________________________________
النتيجة، ولهذه الأسباب اضطررت إلى تأجير المحل بمبلغ معين أي تأجير من الباطن، وكما تعلمون فإن الآخرين الذين حصلوا على محلات بالقرعة أجروا بالباطن.
أرجو إفادتي عن الموضوع؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن للمستأجر أن يتصرف في العين المأجورة باستخدامه شخصياً أو بالإذن باستخدامها بأجرة أو بدون أجرة، إذا كان الاستخدام من الغير مساوياً لاستخدام المستأجر الأصلي، لكن إذا كان ولي الأمر يمنع من التأجير للغير إلا بإذن المالك فيجب التقيد بذلك. والله أعلم.
4/44ع/86 تأجير أشرطة الفيديو والأغاني
[769] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح ونصه:
هل يجوز شرعاً أن يستأجر المسلم في بيع أشرطة الأغاني أو الفيديو. وإذا الشرع حرم ذلك فما كفارة من عمل هذه الأشياء، وشكراً.
" أجابت اللجنة بما يلي:
تأجير(3/88)
أشرطة الأغاني والفيديو واستئجارها، يختلف بحسب موضوعها، فيجوز إن كانت دينية، أو اجتماعية مفيدة، أو تربوية ثقافية.
وأما غير ذلك فلا يجوز.
وأما عن كفارة من عمل بذلك فعلى من أخذ الأجر أن يردّه على من أخذه منه، وعليه التوبة. والله أعلم.
134
كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة
________________________________________________________________________________________________________
3/44ع/86 تأجير محل للفيديو
[770] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سليمان ونصه:
الرجاء تزويدنا بالحكم الشرعي في ما يلي:
يتقدم عدد من المستأجرين يطالبون باستئجار محلات واستغلالها في بيع أشرطة الفيديو. فما حكم الشرع في ذلك؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
" أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الأشرطة شأنها الإساءة إلى الدين أو الخلق أو الآداب الإسلامية العامة فلا يجوز. والله أعلم.
4/44ع/86 تأجير الرخصة التجارية
[771] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح، ونصه:
تأجير الرخصة التجارية أو الاسم التجاري مع عدد كفالات من واحد أو أكثر.
هل يجوز؟
" أجابت اللجنة بما يلي عن السؤال:
أخذ الأجر مقابل الرخصة التجارية أوالاسم التجاري. هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وهو غير جائز لأن الكفالة حكمها التبرع.
والله أعلم.
135
كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة
________________________________________________________________________________________________________
4/44ع/86 تراضي الكفيل والمكفول على أخذ الأجرة على الكفالة
[772] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح، ونصه:
هل يجوز شرعا أن تكفل شخصا معينا وتأخذ منه مبلغاً يحدده الكفيل، مع العلم أن المكفول راض ويقول: حلال عليك، ومن المكفولين تجد منهم مقاولين أصحاب مهنة جيدة ودخلهم جيد ويعرف كيف يستخرج المال وأنا أحدهم ولكن أعني إذا دفع المبلغ إلى(3/89)
الكفيل سيكسب أضعاف ما دفع.
" أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا يجوز شرعاً أخذ الأجر على كفالة شخص ولو تراضى الطرفان لأن الكفالة من قبيل التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضوعها.
والله أعلم.
4/5ع/85 أخذ الأجرة مقابل العمل ورخصة المحل
[773] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عدنان، ونصه كالآتي:
أنا مواطن كويتي كنت موظفاً بوظيفة جيدة ولله الحمد، وقد عرض علي شخص صديق تاجر الدخول معه في تأسيس ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك لعمل صناعي وتجاري قائم أساساً منذ سنين يملكه هو ويديره، وهو يعلم أنه ليس لدي رأس مال، ونظراً لحاجته إلى ترخيص يكفل استمرارية عمله التجاري مع عماله عرض علي راتبا شهريا يفوق مرتبي الحكومي بنسبة معقولة، مع التأمين على مرتبي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما في راتب الحكومة،
وقد أخبرته أن قانون الخدمة المدنية لا يسمح للموظف أن يؤسس شركة أو
136
كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة
________________________________________________________________________________________________________
يعمل بالتجارة، فأخذ يغريني ويرغبني بالعمل التجاري وبزيادة مرتبي مستقبلاً، وأخبرني أن عملي سيكون بالشركة (مديراً إدارياً)، والعمل يعتمد على توقيع بعض الأوراق الإدارية الخاصة بالشركة مع المراجعة لبعض الدوائر الحكومية حين الحاجة ودون الالتزام بدوام معين، ومما يجدر الإشارة إليه أنه قال لي حرفياً وبصراحة: إنه كان باستطاعته الحصول على ترخيص لعمله التجاري عن طريق الإيجار بمبلغ 100 دينار شهرياً، لكن حبه لأمانتي وثقته بي كما يقول جعلته يحرص على العمل معي أنا بالذات بهذه الشركة، وهذا ما دعاه إلى ترغيبي لترك الوظيفة ونظراً لاطلاعي على فتوى لشخص كويتي لديه ترخيص فردي تجارة ومقاولات أستفتي لجنتكم الموقرة في:
1ـ تأجير الترخيص؟
2ـ أخذ نسبة من قيمة العمل التجاري؟
3ـ تقييم الترخيص(3/90)
بمبلغ من المال.. وقد أجزتم له تقييم الترخيص.
ونظراً لحرصي ولله الحمد على استبيان طرق الحلال والتحرزّ من أكل الحرام أستفتي لجنتكم الموقرة في:
1ـ هل في مرتبي شبهة أو حرمة أم لا شيء فيه؟ علماً أن شريكي هو الذي دعاني للاستقالة من وظيفتي نظير العمل معه.
2ـ إذا كان في مرتبي شبهة أو حرمة ما هو حكم الرواتب التي استلمتها طيلة الثلاث سنوات وأنا متزوج ولدي أولاد وأسكن بالإيجار.
3ـ إذا لم يكن هناك سبيل ولا حل إلا تقييم الترخيص، فهل المقصود تقييم 51% من الترخيص التي تمثل حقه.
4ـ فرضاً أني عرضت موضوع تقييم الترخيص على شريكي ورفض الفكرة وطلب الاستمرار على طريقة الراتب فما هو الخيار؟ وجزاكم الله خيراً.
137
كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن الطريقة التي تعامل بها صاحب السؤال مع صاحب الشركة ( بأن يمكنه من استخدام الترخيص الصادر باسمه وأن يقوم بمهام مدير إداري حسب الحاجة لقاء مبلغ شهري) ليست مندرجة في إحدى الطرق الثلاث الواردة في سؤال الفتوى 25/83 التي اطلع عليها السائل، لأن تلك الفتوى بشأن أخذ مقابل على الترخيص دون عمل.
وأما هذه الصورة الواردة في السؤال فإن الراتب جزء منه مقابل العمل، وجزء منه ( وهو المقدر بمائة دينار شهرياً) مقابل التمكين من استخدام الترخيص، أي مقابل الكفالة والضمان.
" وبناء على ذلك. أضافت اللجنة:ـ
إن الراتب الذي يتقاضاه السائل سابقاً أجر على عمل مشروع، باستثناء المبلغ المقدر لقاء استخدام الترخيص، فإنه مقابل الكفالة، والأصل في الكفالة أنها من باب التبرع وفعل المعروف، فعلى السائل أن يتخلص من ذلك المقابل فيصرفه في وجوه الخير.
والله أعلم.
2/8ع/85 استئجار الرخصة مقابل مبلغ معين
[774] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين ونصه(3/91)
كالآتي:
لو قمت باستئجار إجازة محل (رخصة محل) من شخص مقابل مبلغ سنوي معين هل هذا حرام بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لصاحب الإجازة؟ مع العلم بأنه
138
كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة
________________________________________________________________________________________________________
يقوم مقابل ذلك بعمل إقامات للعمال في المحل وعمل الإجراءات الحكومية الأخرى اللازمة لسير عمل المحل.
" أجابت اللجنة بما يلي:
إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطراً أومحتاجاً للتكسب أما الأجر الذي يقابل إقامات للعمال والقيام بالاجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل، فهذا جائز للآخذ والمعطي على أن لا يتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، وذلك بأن لا يلحظ في الأجر المقدر على هذا العمل أي شيء مقابل إعطاء الترخيص,
والله أعلم.
* * *
139
كتاب المعاملات
باب: الاستثمار
4/4ع/86 استثمار أموال اليتيم
[775] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جهة خيرية بواسطة السيد/ جمال، وهذا نصه"
توجد لدينا أموال مودعة في بيت التمويل، وتخص هذه الأموال مشروع كافل اليتيم التي تبرع بها الكافل لليتيم، وغالبا يكون رصيد هذه الأموال لايمس فيستحق بذلك أرباحاً من البنك.
(س1) هل يجوز استخدام أرباح المبالغ المودعة في بناء دور أيتام، ورواتب مدرسين، وشراء كتب، وغير ذلك لمنفعة اليتيم؟
(س2) هل يجوز استقطاع مبلغ من كفالة اليتيم حيث لايتضرر من هذا الاستقطاع وذلك لبناء دور أيتام، وأجرة مدرسين وشراء كتب؟
وقد حضر السيد/ جمال وأفاد بأن مهمة الجهة المذكورة هي أخذ الأموال من الكافل إلى المكفول، وإعطاء الكافل بيانات كاملة عن المكفول، وإرسال صورته له، وأفاد بأن بعض المبالغ تزيد عن حاجة المكفولين وبعض الأيتام يكفيه المبلغ المخصص له،(3/92)
وبعضهم لايكفيه، والمبلغ المدفوع لدينا لانعلم ماإذا كان لزكاة أو تبرع، والذي نسأل عنه هو هل نستطيع أن نبني بالمبالغ الزائدة ـ وهي كثيرة ـ مدارس وغير ذلك للأيتام ؟.
140
كتاب المعاملات / باب الاستثمار
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
" عن السؤال الأول: يختلف الحكم بين المبالغ التي دخلت المشروع مخصصة بيتامى معينين وبين المبالغ التي دفعت إلى المشروع دون تعيين من ينفق عليه من اليتامى، ففي النوع الأول (المبالغ المخصصة ليتامي معينين) يضم ريع المبلغ ليصرف على اليتيم المعين نفسه لأن هذا المبلغ خصص من دافعه لهذا اليتيم بعينه فيكون استثماره اتجاراً بمال ذلك اليتيم فثمرته له وخسارته تكون من حسابه.
" أما النوع الثاني: ( المبالغ المدفوعة للمشروع بدون تخصيص ليتامي معينين) فإن ريع استثمارها يصرف في مصالح الأيتام عموماً من بناء دور وشراء كتب وأجرة مدرسين وما إلى ذلك.
" ومنه يعرف جواب السؤال الثاني فإنه إذا كانت المبالغ مخصصة ليتامى معينين لايستقطع منها شيء للمصالح العامة لليتامى، لأن هذا تبرع صدر من المتبرع مخصصاً فلا يجوز شرعا إهمال هذا التخصيص، على أنه يجوز في هذا الحال أن يستقطع شيء من المبلغ المخصص بقدر مايقابل خدمات معينة تصل منفعتها لليتيم، هذا ويراعى إذا نص المتبرع بأن المبلغ هو من زكاته ثم تبين أن حاجة اليتيم تسد بأقل من هذا المبلغ، فينبغي أن يحول هذا الزائد إلى يتيم آخر أو إلى مصالح الأيتام عموماً،وتستحسن اللجنة الإعلان للمساهمين بأموالهم في هذا المشروع بأن المبالغ التي تقدم منهم يتم استثمارها، ويوجه الريع إلى أيتام آخرين، أو إلى المصالح العامة للأيتام، وكذلك يصنع بما يزيد عن حاجة اليتيم المخصص، فإذا تم الإعلان ساغ للمشروع التصرفات المسئول عنها بدون حاجة إلى مراعاة القيود التي تضمنها(3/93)
الجواب. والله أعلم.
141
كتاب المعاملات / باب الاستثمار
________________________________________________________________________________________________________
1/47ع/86 تحديد الربح سلفاً
[776] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ فاروق ونصّه:
والدتي تستثمر مبلغ 000ر15 خمسة عشر ألف جنيه مصري مع أحد أصحاب مصانع تصنيع مصارين الأغنام منذ فترة حوالي سنتين وتتقاضى عنها أرباحا لكنها لاتعلم هي نسبتها، وصاحب المصنع هو الذي يحدد الربح والخسارة حسب درايته بالسوق وليس لديه حسابات دقيقة وطلبنا منه معرفة هذه النسبة فقال ده حاجة بتحسب على البركة حسب ـ بمعنى أنه لو قدر أن اشترى بضاعة وعرضت عليه أن يبيعها بسعر مرتفع لأحد التجار باعها أو بعد تصنيعها، وهنا هو يحدد هذا الربح بعد خصم كل المصاريف والأجور الخاصة بمصنعه، احتاج صاحب المصنع لمبلغ عشرة آلاف جنيه أخرى قبل عيد الأضحى من أجل أن يشتري المصارين من الجزارين خلال فترة الموسم ـ عرضت عليّ الوالدة أن أعطيه المبلغ المطلوب لكي يستثمره خلال فترة هذا الموسم قبلت ذلك ودفعت للرجل المبلغ بنفسي عشرة آلاف جنيه ـ وأضيف على حساب والدتي ليصبح حسابا واحدا أي 000ر25 خمسة وعشرين ألف جنيه ـ حدد الرجل موعد تسليم المبلغ كله أي 000ر25 جنيه بعد العيد بشهر بالإضافة إلى عشرة آلاف جنيه أرباح عن المبلغ كله إن شاء الله. قالت الوالدة سوف تعطيني مبلغ ألفي جنيه 000ر2 جنيه من أصل الربح وهي تأخذ الثمانية آلاف نظير أرباح مبلغها ـ لم أحدد أنا أي مبلغ ولا أي نسبة للربح ولم أعترض على هذه النسبة ـ ماحكم الشرع في تلك النسبة ـ والطريقة في هذا الاستثمار.
ملحوظة:طلب مني أحد العلماء الأفاضل أن أعرف من صاحب المصنع كيف
يحدد نسبة الربح وحاولت الاتصال تلفونياً بالرجل وكانت الإجابة كما ذكرت في
142
كتاب المعاملات / باب(3/94)
الاستثمار
________________________________________________________________________________________________________
أول الاستفتاء " يصعب عليه تحديد هذه النسبة ".
" أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة أن الطريقة التي تمّ بها الاستثمار هي من قبيل شركة المضاربة، ولكن تخلف فيها شرط من شروطها وهو أن تكون نسبة ربح كلّ من الشريكين معلومة عند الدخول فيها، وبما أنه لم تحدد النسبة في عقد المضاربة ( الاتفاق بين المستثمرة وبين صاحب المصنع) فإن هذه المضاربة فاسدة شرعاً ويحرم الاستمرار فيها.
وأمّا حكم مامضى فإن هذا الاتفاق يعتبر من قبيل عقد الإجارة بأجر المثل وعليه تستحق المستثمرة جميع الربح الناتج عن استثمار أموالها ويستحق صاحب المصنع أجراً يوازي عمله ويرجع في تقدير الأجر إلى أهل الخبرة في هذا المجال وإذا تراضى الطرفان على قدر ذلك الأجر جاز.
وإذا أرادت المستثمرة الاستمرار فعليها أن تتفق مع صاحب المصنع على نسبة معلومة من الربح لكل منهما كالثلث أو الربع أو نحو ذلك لاعلى مبلغ مقطوع ولا على نسبة من أصل رأس المال. واللّه أعلم.
1/41ع/86 استثمار أموال القصر
[777] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عبدالله ونصّه الآتي:
نرجو الإحاطة أن هيئة رسمية بصفتها وصياً وقيماً على المحجور عليهم من الكويتيين تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم، فيها العقارات المملوكة على الشيوع مع آخرين لاتمثلهم الهيئة.
ونظراً لأن الهيئة تقوم باستقطاع الزكاة سنوياًعن الأموال السائلة التي تحت يدها
143
كتاب المعاملات / باب الاستثمار
________________________________________________________________________________________________________
ثم تقوم بتجنيبها ورصدها في حساب خاص للزكاة يتم الإنفاق منه حسب طلبات ومقتضيات الأمور المعروضة على لجنة الزكاة والخيرات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة.
فإنه قد ترتب على ذلك وجود فائض في أموال(3/95)
الزكاة يصل إلى حوالي مليوني دينار.
ولما كانت الهيئة تمثل القصر في الحاضر والمستقبل، وكانت الأزمة الاقتصادية الحالية قد أثرت في الإيرادات وفي الأرباح، بل نتج عنها وجود خسائر غير منظورة تمثل الفرق بين ثمن شراء العقارات خلال فترة ارتفاع أسعارها وبين ثمنها الحالي الذي انخفض إلى النصف أو يزيد، وهذه الخسارة لايظهر أثرها إلاّ عند بيع هذه العقارات وهو ماتتجنبه الهيئة أملا في ارتفاع الأسعار فإن لجنة الزكاة والخيرات قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور التالية:
1 ـ هل يجوز حفظ بعض أموال الزكاة لسد العجز في الخسارة الناجمة عن انخفاض العقارات؟ .
2 ـ هل يجوز أن تقوم الهيئة بشراء عقارات أو منشآت صناعية وتجارية من أموال الزكاة لتظل الأصول ثابتة لحساب الزكاة وتوزع الهيئة ريعها في مصارف الزكاة ؟، كما أنه عند الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يمكن بيع بعض هذه الأصول وتوزيعها على المحتاجين من الأفراد أو الجهات.
3 ـ هل جرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين على توزيع أموال بيت المال
كلها بحيث لايبقى شيء لمواجهة الظروف الطارئة المتجددة ؟، وهل يوجد نصّ في القرآن أوالسنة أو إجماع من الصحابة في هذه الأمور أو بعضها؟.
وقد حضر المستشار في تلك الهيئة الأستاذ سالم بناء على طلب اللجنة وأفاد توضيحاً للسؤال مايلي:
144
كتاب المعاملات / باب الاستثمار
________________________________________________________________________________________________________
بأن سر الخسارة المشار إليه في السؤال ليس المراد به انخفاض قيمة العقار وإنما المراد به الحالة التي يحتمل أن يصل إليها بعض أصحاب هذه العقارات إذ يحتمل أن يؤول بعضهم إلى درجة الفقر والمسكنة واستحقاق الزكاة وهو غير قائم حالياً ولكن يخشى وقوعه وهو محتمل، والمقترح هو حجز أموال لهذه الاحتمالات.
وأضاف: بأن الغرض من السؤال الثاني الاستفسار عن جواز توظيف(3/96)
الزكاة في مشاريع ذات ريع أو نفع مع بقاء الصفة الزكوية لها وإمكانية بيعها كلها أو بعضها.
وأفاد أيضاً بأن بإمكان الهيئة إعداد وثيقة تسجيل خاصة تسجل رسمياً لدى الجهة المختصة تبين طبيعة هذه المشاريع الاستثمارية الخاصة المنشأة من أموال الزكاة بحيث تتوافر الضمانات لعدم تغير طبيعتها ولتسهيل تسييلها عند الحاجة إلى أموال نقدية تصرف في مصارف الزكاة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأفاد بالنسبة للسؤال الثالث: بأن الغرض من السؤال هو أموال الزكاة وليس أموال بيت المال الأخرى من الفيء ونحوه.
" أجابت اللجنة:
" بالنسبة للسؤال الأول من أسئلة الهيئة المذكور بما يلي:
" إذا كانت حاجة المستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية قائمة للصرف من أموال الزكاة فلايجوز تأخير الصرف عليهم منها إلاّ في حدود تأخير الصرف للحاجات الدورية لمدة سنة كاملة من حين وجوب الزكاة لا أكثر من سنة ومع وجود المستحقين لايجوز تأخير الصرف لأكثر من سنة بغرض الاحتياط لمجرد أمر محتمل وهو غير واقع الآن هو عودة بعض مالكي تلك العقارات إلى حال الفقر والمسكنة في المستقبل كما أفاد السيد المستشار القانوني للهيئة.
145
كتاب المعاملات / باب الاستثمار
________________________________________________________________________________________________________
وأما بالنسبة للسؤال الثاني فبعد أن اطلعت الهيئة على جواب الهيئة الشرعية في بيت الزكاة محضر اجتماع (38/84) عن موضوع مماثل لهذا السؤال، وعلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدورة الثالثة المنعقدة بعمان 1407هـ ـ 1986م القرار الثالث بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق.
انتهت اللجنة إلى الإجابة التالية:
يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجة الفورية أو الدورية ( لسنة كاملة) وذلك بالشروط التالية:
أ ـ أن يقصر(3/97)
الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحق الزكاة من الأصناف الثمانية وعلى النفقات الضرورية لتلك المشاريع نفسها.
ب ـ إذا اقتضى الأمر صرف أعيان تلك الأصول لقيام الحاجة إلى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة لأهل استحقاق الزكاة ولايوجد مايسدها من أموال أخرى فإنه يجب بيعها وصرف أثمانها في مصارف الزكاة إذ لايجوز تأخير صرف الزكاة سواء ظهرت في صورة مبالغ أو أصول مادامت الحاجة قائمة، ولايغيِّر هذا الحكم اشتراط المزكي خلافه.
ج ـ يحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين إما تمليكها لمستحقي الزكاة طبقا للأوضاع الشرعية في ذلك وإما مآلها إلى الجهة المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها لبيعها ورد أثمانها إلى أموال الزكاة للصرف على المستحقين أو لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ماكان مخصصاً له المشروع السابق.
د ـ اتخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه المشاريع عن طريق التوثيق الرسمي الكافي ومن جملة ذلك التسجيل العقاري كلما كان ممكناً مع
146
كتاب المعاملات / باب الاستثمار
________________________________________________________________________________________________________
تضمين وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع.
هـ ـ تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة أو التقلبات السوقية الكثيرة قدر الإمكان. والله أعلم.
وأما بالنسبة للسؤال الثالث فلما كان الغرض منه تطبيقه على شأن ادخار الزكاة فقد حصل البيان المطلوب منه بجواب السؤال الأول. والله أعلم.
* * *
147
كتاب المعاملات
باب : الأمانة والقرض والملكية
4/37ع/86 ضياع الأمانة بلا تقصير
[778] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ محمود ونصّه الآتي:
امرأة وحيدة أودعت مبلغاً من المال أمانة عند جار لها فحفظها مع نقوده في أفضل مكان منيع في حرز في بيته، وبعد فترة سطا عدد من المسلحين على البيت بحجة البحث عن أسلحة وطالبوا بتفتيش المنزل وفعلاً قاموا(3/98)
بذلك ثم خرجوا، وعندما اختفوا اكتشف صاحب المنزل الذي لديه الأمانة أنها قد سرقت هي ومالديه من مال وفره.
والسؤال هو: هل على هذا الرجل الذي استلم الأمانة ووضعها في حرز مع ماله ولم يفرط في ذلك هل عليه شيء لصاحبة الأمانة المودعة لديه أم لا؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
" بأنه إذا ثبتت الواقعة المذكورة ولم تكن بمجرد دعوى هذا الشخص المؤتمن فإن هذا الرجل المؤتمن ليس عليه ضمان لأنه لم يفرط في حفظ الأمانة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
148
كتاب المعاملات / باب الأمانة والقرض والملكية
________________________________________________________________________________________________________
1/45ع/86 الاستفادة من السيارات المهملة
[779] عرض الاستفتاء المقدّم من السيد/ هشام ونصّه:
س : ماحكم استعمال السيارات المهملة في الشوارع والاستفادة من قطعها؟
" أجابت اللجنة بما يلي:
" الأصل أن كل ماكان مملوكاً لشخص فهو باق على ملكه ولايجوز لغيره شرعاً أن يتصرف فيه إلا بإذنه، فإن تركه المالك وهو لايريد الرجوع إليه وقامت الأدلة الظاهرة على تخليه عنه نهائياً جاز لغيره أخذه، لأن تركه على هذه الصورة إباحة له.
( وينبغي مراعاة مايصدره وليّ الأمر من أنظمة في مثل هذه الأمور).
والله أعلم.
4/26ع/86 احتساب القرض من الزكاة
[780] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالمقصود، ونصه الآتي:
رجل أقرض رجلاً مبلغا من المال وأعسر المدين عن سداد الدين فهل يجوز للمقرض أن يتنازل عن جزء من الدين على أن يحسب له من زكاة ماله الذي يمتلكه جميعه وزيادة في التوضيح: إن الرجل أعطى لأخيه المسلم مبلغ 7000 دينار وأصبح الآخذ لايستطيع السداد فيريد المقرض أن يتنازل له عن 1000 دينار بحيث يصبح الدين 6000 دينار على أن يحسب له من زكاة ماله كله الذي يمتلكه.
149
كتاب المعاملات / باب الأمانة والقرض(3/99)
والملكية
________________________________________________________________________________________________________
" أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لايجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته مايسقط من الدين عن مدينه المعسر لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن لأنه بقي جزءا من دينه من الضياع عليه لأن المعسر قد لايستطيع الوفاء، ولكن إن دفع الدائن شيئاً من زكاته عينا إلى مدينه المعسر فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك جائز شرعا وللمدين المعسر الحق في أن يأخذ هذه الزكاة ولايقضي شيئا من ذلك الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
150
كتاب المعاملات
باب: البيوع
3/16ع/85 بيع الأجل مع تثبيت سعر السلعة
[781] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عماد ونصه كما يلي:
البيع بالأجل وبسعر أعلى من السعر الأول على شرط ثبوت السعر جائز شرعاً بدون أي شك لدينا ولكن لعدم وجود البنوك الإسلامية التي تمول مثل هذه البيوع عن طريق بيوع المرابحة فإن المسلمين قد وقعوا في الحرج وبالذات أصحاب الدخول المحدودة حيث إنه قد أغلق في وجههم باب الشراء بالأقساط وذلك لعدم ثبوت السعر استنادا إلى النظام الربوي، فهل إذا ألزم المسلم نفسه بتثبيت السعر من جهته أي أنه يدفع المبلغ المطلوب منه دفعه شهرياً دون زيادة أو نقصان لهذه المؤسسات التي تتعامل بالربا فيكون العقد من ناحيته عقد شراء بالأجل ومن ناحيتهم عقداً ربوياً. فهل يجوز ذلك شرعاً أم يعتبر العقد باطلاً؟
" أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
هذا البيع بالأجل الذي لم يثبت فيه السعر من قبل الشركة يجوز الدخول فيه للمسلم إذا كان النظام المتبع يمكنه من تثبيت السعر من جهته بدفع المبلغ المطلوب من غير زيادة أو نقصان ويكون هذا العقد قد تضمن شرطاً معطلاً من جهة المسلم بتفادي وقوعه تحت طائلته. والله أعلم.
151
كتاب المعاملات / باب(3/100)
البيوع
________________________________________________________________________________________________________
1/20ع/85 بيع الأجل مع زيادة مصاريف على الأقساط
[782] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مؤسسة محمد حول مدى شرعية النموذج المقدم من المؤسسة المذكورة.
ملاحظة: مع الاستفتاء في المحضر الأصلي صورة مرفقة عن العقد المقدم من المؤسسة المذكورة، فلينظر.
وقد لاحظت اللجنة أنه ورد في الفاتورة المذكورة تحت عنوان قيمة البيع (بند مصاريف أقساط) وقد استفسرت اللجنة هاتفياً عن المراد بمصاريف الأقساط فأفيدت بأنها الفوائد التي تضاف على الثمن الحال، فالقسط يتضمن الثمن وفوائد البيع الآجل.
" أجابت اللجنة:
بأنها ترى أن إفراد الزيادة في البيع الآجل عن قيمة البيع الحال لا يجوز أما الوجه المشروع فهو أن يكون سعر البيع في كل صفقة متضمناً للزيادة المرغوبة عن الأجل في بيع التقسيط وتكون جزءاً لا يتجزأ من الثمن، وتكون لازمة للمشتري سواء دفع قبل الأجل أو تأخر بعده، ومع هذا فيجوز للبائع عند السداد إنقاص جزء من الثمن دون شرط ملفوظ أو ملحوظ. والله أعلم.
3/12ع/85 ثمن المبيع سلعة ونقد
[ 783] حضر إلى اللجنة السيد/ نصر، وقدم الاستفتاء الآتي:
إني أرغب في شراء سيارة جديدة من إحدى الشركات المحلية ولدي سيارة
152
كتاب المعاملات / باب البيوع
________________________________________________________________________________________________________
مستعملة ومستهلكة، وبما أن ظروفي المادية لا تساعدني على تغطية ثمن السيارة الجديدة ورغبة في التخلص من سيارتي المستعملة ببيعها والاستفادة من ثمنها في تغطية المبلغ المتبقي من ثمن السيارة الجديدة وحيث إن الشركة التي أنوي شراء سيارة جديدة منها ترحب بشراء سيارتي المستهلكة شريطة شراء سيارة جديدة منها وذلك تيسيراً لي في تغطية المبلغ المتبقي من قيمة السيارة الجديدة.
فالمرجو(3/101)