إذا كان هذا الرجل مسلما، محافظا على الصلوات، مبتعدا عن المحرمات، جازت الصلاة خلفه، إذا كان قد تاب وأقلع عن عمله، وندم على ما مضى منه، حيث إن قتاله في صفوف المستعمرين كان عن تأويل أو إكراه، والتوبة تمحو الذنب، كما جاء في حديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولو كان الذنب قتلا لبعض المسلمين أثناء فترة الاحتلال ثم ندم وتاب، فالصلاة خلفه مجزئة إذا كان يقيم الصلاة ويعرف شروطها وأركانها، ويأتي بالواجبات والسنن، فلا يلزم من صلى خلفه الإعادة، وينصح بتجديد التوبة، ويكون عمله الصالح وحجه إلى بيت الله توبة منه، فإن: من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه ولا يترتب على قتله لبعض الجزائريين قصاص ولا كفارة ولا دية، بل تكفيه التوبة لأنه متأول، وقد يكون مكرها، وأما الراتب الذي تصرفه الدولة الفرنسية لهؤلاء المتعاونين أثناء الثورة، فإنه يعتبر مباحا لأولئك الذين أخذوه، فإنهم يعتبرون مكرهين أو متأولين، وما أخذوه من أموال الكفار فإنه مباح لهم.
موضوع الفتوى
عدم تقدم الأفضل للصلاة خوف الرياء
السؤال رقم(4768)
: أنا رجل أحفظ أجزاء من كتاب الله ومجود لتلاوته والحمد لله، وقد تحضرني أحيانًا الصلاة مع أناس لا يحسنون تلاوة القرآن، وأتردد في التقدم للصلاة بهم خوفًا من الرياء، فيؤمنا أحدهم وقد يلحن كثيرًا، فهل يلحقني إثم لعدم تقدمي لإمامتهم؟
الاجابة:
إذا طلبك أولئك القوم أن تؤمهم، وقد عرفت بأنهم دونك في القراءة، أو عليهم أخطاء ولحن، فإن عليك أن تتقدم بهم، ولا يجوز لك أن تعتذر في هذه الحال، فقد روي في حديث: أن القوم إذا قدموا رجلًا وفيهم من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال والله أعلم.
(
موضوع الفتوى
معنى قول النبي لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه
السؤال رقم4765)
:(2/188)
جاء في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه كما جاء عند أبي داود أنه قال: من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم فهل هذا الشيء على إطلاقه؟ وهل من الأفضل إذا كان الرجل يحسن التلاوة أن يؤم المصلين في بيته مع وجود من هو أقرأ لكتاب الله منه أم يلزم تقديم الأقرأ؟
الاجابة:
يراد بسلطانه ما يختص به، كإمام المسجد الراتب، وصاحب المنزل، فهو أحق بمسجده ومنزله، فإن أذن لذلك الزائر وقدمه في الصلاة، جاز ذلك وإلا فالأصل ألا يتقدم أحد عليه إذا كان يحسن القراءة، ويعرف أحكام الصلاة، فإن وجد من هو أحسن وأقرأ منه فالأولى أن يقدم الأقرأ والأفضل لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف الإمام المبتدع
السؤال رقم(4753)
: عندنا إمام مسجد، يبتدع ويكره أصحاب اللحية، وإذا رأى إنسانا يلتزم باللحية، والقميص يكره ذلك، وآخر يمشي بالنميمة، والغيبة، ويعتقد في أماكن الأولياء، وممن يذبحون لغير الله، ويأكلون الطعام، كما نقول نحن: ((الوعدة)) في مكان الأولياء، هل هذا الإمام تجوز الصلاة خلفه، أم لا؟
الاجابة:
نرى: أن هذين الإمامين لا يجوز إقرارهما، ولا الصلاة خلفهما، فالأول: يكره أصحاب اللحى، ويسبهم، فيكره السنة، ويكره أهلها، أما الثاني:فيمشي بالنميمة، والغيبة، ويذبح لغير الله، ويفعل بعض المعاصي، كأكل المال بغير حق، فلا تجوز الصلاة خلفهما، إلا إذا لم يوجد إمام صالح، وخيف الفرقة، فمن صلى خلفهما، فنرى عليه الإعادة، وقبل ذلك تجب النصيحة، والتحذير من هذه المحرمات. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف الحليق والمسبل
السؤال رقم(4450)
: هل تجوز الصلاة خلف إمام حالق لحيته، مسبل إزاره ويتخلف عن معظم الصلوات خصوصًا صلاة الفجر؟
الاجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ(2/189)
س: ما حكم الشرع في إمامة المسبل والمحدد للحيته على العلم أننا سمعنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.
لا يجوز تعيين من يتعمد فعل المعصية في إمامة المسلمين إذا وجد في الجماعة من هو خير منه ومن يحسن القراءة ويعلم فقه صلاته ولو كان دون الأول في القراءة وقد روى الإمام أحمد برقم 23409 وأبو داود في اللباس برقم 4086 أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر رجلًا أن يتوضأ مرتين فقالوا يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره وكذا رواه أبو داود في الصلاة برقم 638 و أحمد أيضًا برقم 16610 وسكت عنه أبو داود، وقال المنذري في تهذيب السنن في الصلاة في إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه ا. هـ.
وقد أورده النووي في رياض الصالحين وحسنه وهكذا يقال في من يقصر من لحيته كثيرًا فإنه متعمد للمعصية والمخالفة فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- قصروا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس وفي رواية: جزوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المشركين متفق عليه وبذلك يعلم أن من لم يعف لحيته فهو مخالف لهذا الأمر النبوي فيكون عاصيًا فلا يستحق أن يعين في الإمامة للصلاة مع وجود من هو مثله أو قريب منه وقد ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: إذا أم بالقوم رجل وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال هكذا ذكره معلقًا وأقره وبذلك يعلم أن المقدم في الصلاة هو العالم العامل التقي الذي يؤدي العبادة كما أمر ويخشى الله ويتقيه ويحذر من المعاصي ولو كانت الصلاة خلفه صحيحة لكن صلاته ناقصة فيلحق النقص بصلاة من قدموه وهو ظاهر المعصية وأما الإمامة العارضة في مسجد في الطريق ونحوه كما إذا تقدم وأدركت بعض الصلاة خلفه فإنك تصلى وخلا لك ذم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى(2/190)
صلاة المأموم خلف الإمام المقعد
السؤال رقم(4217)
: إذا كان الإمام مقعدا فصلى بالمأمومين وهو على كرسي فكيف يصلي المأمومون خلفه؟
الاجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل الأفضل أن يُصلي بالجماعة رجل متقن للقرآن ويتمتع بخلق وأمانة وهو جالس أو من هو دونه في الإتقان والصلاة وهو واقف؟
لا يجوز للعاجز عن القيام أن يتولى الإمامة بالقادرين على القيام، ولكن إذا لم يوجد إلا إمام الحي المعتاد وعدم غيره من أهل الحفظ والفقه لأحكام الصلاة جاز أن يُصلي بهم جالسًا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس صلوا خلفه قيامًا وجوبًا، فإن ابتدأ الصلاة بهم جالسًا جاز لهم الصلاة خلفه جلوسًا لحديث: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون متفق عليه. وحمل على الاستحباب لصلاته بهم جالسًا في آخر حياته وهم خلفه قيام، فأما إن وجد من يصلي بهم غيره ممن له فقه ومعرفة فالأصل أن لا يصلي بهم وهو عاجز عن هذا الركن الذي هو من أهم أركان الصلاة. والله أعلم.(2/191)