فتاوى في الصلاة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبري ـ رحمه الله ـ.
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=subj&subid=436&parent=158
السؤال رقم (5396)
: ما فضل صلاة الله على عبده في الدنيا والآخرة ؟
الإجابة:
ورد في الأثر عن أبي العالية أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، مما يكون سببًا أن تحبه الملائكة وتدعوا له، وصلاة الملائكة الاستغفار، لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وصلاة الآدميين هي: الدعاء، لقوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ .
السؤال رقم (10607)
: إذا دخل وقت الصلاة وكنت في عملي مثل صعود الركاب أو أثناء الخدمة فهل يجوز أن أقطع عملي وخدمة الركاب للصلاة؟
الإجابة:
الصلاة لا تشغل إلا وقتًا يسيرًا، فإذا أقيمت الصلاة فأوقف العمل وقم إلى الصلاة، وادع الركاب يؤدون الصلاة، فإنهم مكلفون، فإن كانوا غير مسلمين فإنهم ينتظرون إلى الفراغ من الصلاة كخمس دقائق ونحوها، فالصلاة تقدم في كل الدوائر إذا دخل وقتها ولا يجوز تأخيرها إلا لضرورة، كحارس لأمر مهم لا يمكن إهماله، وإذا كان هناك حراس أو منظمون للسير، أو تسجيل الركاب، ففي الإمكان أن يتناوبوا، بحيث يذهب أحدهم يصلي ثم يرجع ويذهب الثاني ولا يؤخر الصلاة إلى خروج وقتها.
السؤال رقم(7753)
: هناك من الناس من يقع في الخطأ ويقول إن صلاته إذا لم تنهه عن الفحشاء والمنكر ولم تحصل له التقوى من الصوم فإنه لا داعي لصلاته وصومه.
الإجابة:(1/1)
ورد في بعض التفاسير عن بعض السلف في قوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ أنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بُعدًا، ولكن بعض الناس لا ينتهي عن فعل الفواحش وارتكاب المُحرمات كالزنا وشُرب الخمر، وسماع الأغاني وأكل الحرام، والوقوع في الغيبة والنميمة، والخوض في الأعراض وما أشبه ذلك، وأيضًا تردده على الملاهي ولعب الورق طوال الليل، ويقول هؤلاء: لا نستطيع أن نترك هذه الأشياء التي ألفناها منذ الشباب والصغر، وما دمنا لا نستطيع تركها فلا فائدة من صيامنا وصلاتنا، ومن ثم ينقادون إلى المنكر ويتركون الواجبات والعبادات، ويجمعون بين الفساد والشر وترك الخير.
فهذا بلا شك ذنب كبير، وجُرم عظيم لأنهم تركوا كل ما هو خير، وننصح هؤلاء ونقول لهم عليكم بملازمة أهل العبادات والمُحافظة على الصلوات كما هي، وتأملوا لماذا شرعت الصلوات واخشعوا فيها واخضعوا واستحضروا عظمة المولى عز وجل وأنتم تُؤدونها، وأيضًا على هؤلاء أن يُحافظوا على الصيام ويستحضروا النية فيه لما شرع له، لأن المولى عز وجل ذكر من فوائده حصول التقوى في قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وعلى هؤلاء أن يُحاولوا أن يكون الصيام سببًا في تقواهم، ثم بعد ذلك يقومون بتمرين أنفسهم على ترك هذه المنكرات، ونحن ندعو الله أن يتوبوا ويرجعوا ويتركوا هذه المنكرات، فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، وأما إذا قام الفرد الذي يفعل الجرائم ويرتكب الآثام بترك الواجبات فإنه يكون قد خرج من الدين الحنيف. نسأل الله للجميع الهداية.
السؤال رقم(5540)
: قال صاحب كتاب (( أدب الإسلام )) صفحة 68 نقلا من أحد الكتب ما نصه: بل إن الصلاة كما وضعها الإسلام بأعمالها الظاهرة وحقيقتها الباطنة. .. الخ كلامه، فهل للصلاة حقيقة باطنة؟
الإجابة:(1/2)
يراد بأعمال الصلاة الظاهرة الأفعال المشاهدة كالقيام والقعود والركوع والسجود والقراءة والأذكار والأدعية، وأما حقيقتها الباطنة فهي الخشوع والخضوع وحضور القلب والتذلل بين يدي الرب، وثمرة ذلك كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكونها تعين على الخير لقوله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والله أعلم.
السؤال رقم(5483)
: أنا سيدة ربيت أولادي تربية دينية صالحة، محافظة على حجابي وعفافي، ودائمًا أحب الخير للناس، وأعمل ما بوسعي من أجل أعمال الخير والصدقات، مشكلتي في عدم محافظتي على الصلاة، ولا أقول أنني لا أصلي، بل أصلي، ولكن يأتي يوم أو يومين في الأسبوع أجد نفسي قد قصرت في صلاة ما، وهذا ما يتعبني كثيرًا، ماذا أفعل من أجل أن أكون محافظة على الصلاة؟ وهل عليَّ كفارة عن الفروض التي لم أصلها؟
الإجابة:
ننصحك بالمحافظ على الصلاة وتذكر أهميتها، فإنها عمود الإسلام، وقد قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فمن حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع، فعليك أن تحافظي على الصلاة في مواقيتها، وأن تتذكري أنها فريضة الوقت، وإياك أن تضيعي ولو صلاة واحدة، وقدمي أداء الصلاة على كل شغل وعلى كل عمل، وتوبي إلى الله من التفريط والإهمال، وأكثري من النوافل والتطوعات في الليل وفي الضحى، وقبل الصلوات وبعدها، إلا في أوقات النهي لعل ذلك يكفر ما مضى.
السؤال رقم(4985)
: ما المقصود بكثرة السجود التي وردت في حديثه -صلى الله عليه وسلم-: أعني على نفسك بكثرة السجود أهي إطالة السجود أثناء قيام الليل أم إكثار عدد السجدات من غير إطالة فيها أم كلاهما معا؟
الإجابة:(1/3)
المراد الإكثار من الصلوات والتطوع بنوافلها، كالمحافظة على الرواتب قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وقبل المغرب، وقبل العشاء، وقبل الفجر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، ولو صلى كل يوم مائة ركعة، وقد ذكر العلماء أنه يستوي الأجر في كثرة الركعات، أو تقليلها مع إطالتها، فمن صلى عشر ركعات في ساعتين عدل أجر من صلى عشرين ركعة في ساعتين، فالعبرة بما يقطعه من الزمان في أداء هذه الصلوات، وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان أحدهم يصلي نحو ثلاثين ركعة قبل الصلوات وبعدها.
السؤال رقم(4274)
: " من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله " الحديث، هل تدخل المرأة التي تصلي في بيتها في ذلك؟ وما معنى في ذمة الله؟ وهل معناه أنه لن يحدث له مكروه في ذلك اليوم ويدع الخوف مثلا أن يعود إلى بيتهم مشيا على الأقدام بدلا من السيارة في منتصف الليل بحجة أنه في ذمة الله ولا خوف عليه؟
الإجابة:
الذمة هي العهد والجوار، فالمعنى أن هذا المصلي لما تجشم المشقة في وقت حر ونوم ونحو ذلك وقطع تلك المسافة إلى المسجد ذهابا وإيابا وحضر الصلاة مع الجماعة فإنه قد عمل أعمالا صالحة كطهارته ومشيه على قدميه وانتظاره للصلاة، وخشوعه وخضوعه في صلاته، وتدبره للقرآن عند سماعه، وذكره للأوراد بعد الصلاة ورجوعه إلى بيته مع كونه في ذلك كله خاشعا متواضعا، فإنه في ذلك يكتسب هذا الأجر، فيصبح في ذمه الله أي في عهد الله وجواره(1/4)
ولذلك جاء في الحديث: فإياكم أن يطلبكم الله بشيء من ذمته والمراد: لا تعتدوا على هذا المصلي بضرب أو سلب أو نهب أو عذاب، فإنكم بذلك تخفرون ذمه الله، ومن أخفر ذمه الله فإن الله يطالبه وينتقم منه، كما أنك إذا دخلت في جوار أمير أو وزير أصبحت في ذمته ولم يتجرأ أحد من أعدائك أن ينتقم منك لأنه يحترم ذلك الأمير الذي أنت في جواره وذمته، ولا ينافي ذلك أنه قد يحدث له مصائب ونكبات في ذلك اليوم بسبب أعمال اقترفها، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة.
فيكون المراد أن المصلي إذا اعتدى عليه أحد فلا يأمن أن ينتقم الله من ذلك المعتدي، كما أن الأمير ينتقم ممن يعتدي على من هو في جواره، وحيث إن المرأة تسقط عنها صلاة الجماعة في المساجد، فإذا أخلصت النية وأدت الصلاة في وقتها فإن لها أجر الجماعة وتكون أيضا في ذمة الله، وليس للمسلم في هذه الحال أن يتعرض للأخطار ولا أن يترك الأسباب، فإنه قد يتسلط عليه بعض أعدائه إذا رأوه وقد تخلى عن أسباب التحفظ، فيعتدون عليه، ولا يبالون بذمه الله ولا بجواره فمثل هؤلاء يُخاف عليهم أن ينتقم الله منهم.
حكم الصلاة
السؤال قم(12141)
: رجل دخل المسجد وصلى الصلاة المفروضة، وهي صلاة الفجر فقمت أنا وصليت معه علمًا بأنني قد صليت تلك الصلاة المفروضة ، فماذا يطلق على صلاتي معه هل هي تطوع أم صدقة؟
الإجابة:
هذه صلاة نافلة لك وهي صدقة عليه حيث أنك قد حصلت له صلاة الجماعة ولو كنت وحدك معه.
السؤال رقم(9721)
: إذا جلست في المسجد بعد صلاة الفجر بقصد نيل الأجر من الله، حتى تطلع الشمس، ثم صليت ما كتب لي، ولكن قبل طلوع الشمس اضطررت للخروج من المسجد بغرض قضاء الحاجة، ثم توضأت، ثم صليت تحية المسجد، وواصلت، حتى طلوع الشمس، فهل الأجر يثبت؟ أجيبونا جزاكم الله خيرًا.
الإجابة:(1/5)
لا يفوت ذلك إذا جلست بعد صلاة الفجر، واشتغلت بالذكر، وبالتسبيح، والتحميد، وقراءة القرآن، والتفكر، فإنك على أجر، ويحصل لك الأجر المرتب على ذلك إذا حصل، ولو حصل لك ضرورة، فخرجت لقضاء حاجة، وأعدت الوضوء، وترجع بعد ذلك، وتكمل وقتك إلى أن تطلع الشمس، وتصلي ركعتين، فالأجر على كماله إن شاء الله. والله أعلم.
السؤال رقم(6044)
: هل تحية المسجد تصلى في الوقت المنهي فيه الصلاة كبعد العصر أو بعد الصبح؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر قبيل المغرب؟
قد اختلف في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس وثبت النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عن عدد كبير من الصحابة مرفوعًا بلغوا أربعة وعشرين راويًا، ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين وهذا عام في الظاهر فيدخل فيه أوقات النهي.
فمن العلماء من قدم أحاديث النهي لكثرتها وجعل حديث تحية المسجد خاصًا بغير أوقات النهي لأنها معلومة عندهم، ومثلها ركعتا الطواف، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ طاف مرة بعد الفجر وفرغ قبل طلوع الشمس فلم يُصل ركعتين وركب بعيره فصلاهما في رحله بذي طوى ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من رجح حديث تحية المسجد وجعله مخصصًا لأحاديث أوقات النهي، ولعله أرجح من حيث الجملة، وأنا أختار جواز تحية المسجد في الأوقات الواسعة، فأما الأوقات الضيقة فالراجح عندي عدم الصلاة فيها لأن المشركين يسجدون فيها للشمس، فمنع من الصلاة فيها حتى لا يتشبه بهم، والوقت هو إذا تضيَّفت للغروب أي قبل غروبها بنحو عشر دقائق، وإذا طلع حاجبها حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين، والله أعلم.
السؤال رقم(1545)
:(1/6)
هل يجوز أن نصلي راتبة الفجر بعد الصبح مع الدوام عليها ؟
الإجابة:
الأصل أن راتبة الفجر تكون قبل أداء الفريضة، لكن إذا فاتت تلك الراتبة قبل الفريضة فالأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي، فإن خاف الانشغال عنها أو نسيانها جاز فعلها بعد صلاة الفجر مُباشرة. ولا يجوز المُداومة على التأخر الذي يُفَوِّتُ هذه الراتبة عن مكانها؛ لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلعَ الشمس وإن كان هذا النهي قد ورد تخصيصه بذوات الأسباب. والله أعلم.
السؤال رقم(11040)
: بعض الناس يأتي بعد آذان الفجر ويصلي في وقت انتظار الفريضة ست ركعات ومنهم من يصلي أكثر، فهل يعتبر ذلك مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة:
لا تشرع النافلة بعد آذان الفجر إلا سنة الفجر يخففهما فلا يتطوع بغير الركعتين اللتين هما من الرواتب بل آكد الرواتب القبلية والبعدية فإن صلاها في بيته فجاء المسجد قبل الاقامة صلي ركعتين كتحية للمسجد.
السؤال رقم(1678)
: قبل صلاة الصبح يجب أن نصلي صلاة الفجر، ففي صلاة الفجر منهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة فقط، ومنهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة وسورة صغيرة أخرى ويبقى الصواب مجهولا فما رأي سماحتكم في هذه القضية؟
الإجابة:(1/7)
سُنة الفجر من آكد النوافل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلوهما ولو طردتكم الخيل وقال - صلى الله عليه وسلم-: ركعتا الفجر خير من الدُنيا وما فيها وكان - صلى الله عليه وسلم- يُحافظ عليها سفرًا وحضرًا، وكان يُخففهما للفرق بين السُنة والفريضة، فيُشرع أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية بعد الفاتحة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وإن قرأ في الأولى بعد الفاتحة: قوله تعالى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ الآية من سورة البقرة وفي الثانية بعد الفاتحة قوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا الآية من سورة آل عمران جاز ذلك، فقد رُوي مرفوعًا. والله أعلم.
السؤال رقم(9353)
: هناك البعض من جماعة المسجد يتخلفون عن صلاة الفجر، وقد نصحتهم عدة مرات، هل أرفع فيهم إلى الهيئة بعد ذلك أم أستمر في نصحهم ؟
الإجابة:
عليك أن تكرر نصحه وترسل من الجماعة من ينصحه، و لو عن طريق الهاتف، ومتى استمر على تخلفه وتمادى في عدم حضور الصلاة - فعليك تهديد أحدهم برفع أمره إلى الهيئة، وتخبرهم برقم هاتفه، وتكرر الاتصال بالهيئة وتحثهم على إجراء عقوبتهم بما يرتدعون به؛ فإن عندهم صلاحية بالحبس والجلد بما يحصل به الانزجار و يخف التهاون بفعل المعاصي، و منها : التهاون بصلاة الفجر جماعة وبذلك تبرأ ذمتك. والله أعلم.
السؤال رقم(9166)
هناك رجل دائمًا لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولكنه يصوم صيام تطوع السؤال هل يقبل منه صيامه؟
الإجابة:(1/8)
ننصحه بالتوبة والحرص على الصلاة مع الجماعة، فإنها من أهم الصلاة، وهي أثقل الصلوات على المنافقين، وعليه فعل الأسباب التي تساعده على المحافظة عليها بقدر المستطاع كالنوم مبكرًا والاهتمام للوقت وجعل الساعة المنبهة وتوكيل من يوقظه من الجيران ونحو ذلك من الأسباب، ومع ذلك إذا صام وهو على ما ذكر في السؤال فلا يبطل ثواب الصوم لكن يعاقب على تفريطه وتأخيره للصلاة عن وقته. والله أعلم.
السؤال رقم(5764)
: أنا حريص على الصلاة، غير أنني أنام متأخرًا وهذا بسبب الفروض والامتحانات، فأركب المنبه على الساعة السابعة صباحًا، أي بعد شروق الشمس فما حكم ذلك؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: اعتاد كثير من الناس على تأدية صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وبشكل دائم بحجة عدم قدرتهم على الاستيقاظ لصلاة الفجر وبنية القضاء، فهل هذا جائز؟
لا يجوز التكاسل والتثاقل عن أداء الصلاة في وقتها ومع جماعتها، والواجب الاهتمام بالصلاة ومحاولة الانتباه لها وبذل الأسباب للاستيقاظ وقت الصلاة وذلك بالحرص على الصلاة، وكذا باتخاذ الوسائل كالساعة والمنبه وأمر بعض الجيران أن يقرعوا الباب عليه أو يتصلوا به هاتفيًا ونحو ذلك، فإن غلب أحدهم فعليه أداؤها حين الاستيقاظ دون تأخير إلا بقدر الطهارة، وإذا أيقظه أهله أو جاره فليقم ولا يتوانى وليعود نفسه الاستيقاظ ليسهل عليه القيام للصلاة بدون توان.
السؤال رقم(5088)
: مدرسات يعملن في بلد بعيد، ويخرجن من بيوتهن قبل دخول وقت الفجر، ولا يصلن إلى مدارسهن إلا بعد طلوع الشمس، ويخفن على أنفسهن إذا وقفن في الطريق لأداء الصلاة، فماذا يعملن؟
الإجابة:(1/9)
يلزمهن الوقوف وقت الصلاة وأداءها قبل طلوع الشمس حيث يوجد مساجد في الطرق وفيها مصليات مخصصة للنساء، فعلى قائد السيارة أن يقف في تلك المحلات ويمكن المدرسات من أداء الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك يواصل السير إلى مقر العمل حتى لا تؤخر الصلاة عن وقتها الذي هو طلوع الشمس، فإن قوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ قيل هم الذين لا يصلون حتى يخرج الوقت. والله أعلم.
السؤال رقم(10966)
: في صلاة الفجر تقرأ الفاتحة وسورة قرآنية أم الفاتحة فقط ؟
الإجابة:
تُقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة كاملة وتكون من طوال المفصل، وكذا في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة كاملة من طوال المُفصل الذي أوله سورة ق، ويجوز أن يقرأ في الركعتين سورة يقصمها نصفين كما يجوز أن يقرأ آخر سورة أو من وسط سورة أو من أول سورة، ولم يُنقل الاقتصار على بعض آية، ولا الاقتصار على الفاتحة بل لا بد من الزيادة عليها.
السؤال رقم(7349)
: هل من السنة قراءة الزلزلة في ركعتي صلاة الفجر؟ وكذلك قراءة المعوذتين ؟
الإجابة:
روى: أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر أنه يقود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقته، فعلمه المعوذتين، فلما نزل للصبح قرأ بهما، ثم قال: كيف رأيت يا عقبة ؟ فهذه قراءة في السفر، وهو مظنة المشقة، مع أن الظاهر أنه قد أدلج ليلته تلك، فكان بحاجة إلى التخفيف. وروى أبو داود ، عن معاذ الجهني أن رجلا من جهينة أخبره، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الصبح: (إذا زلزلت الأرض) في الركعتين كلتيهما، هكذا قال، والظاهر أنه كان في سفر، أو أنه قرأ بها مع سورة أخرى، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- أحيانًا يقرن سورتين في ركعة، والثابت المعتاد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يطيل في الصبح فيقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة آية كسورة المؤمنون ونحوها من السور، والله أعلم.
السؤال رقم(7228)
:(1/10)
ما حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بفاتحة في الركعتين بدون قراءة آيات معها ؟
الإجابة:
تصح الصلاة فرضًا أو نفلا بقراءة الفاتحة وحدها، وسواء سُنة الفجر وغيرها، ويُكره ذلك مع الإجزاء؛ حيث إن السُنة في الصلاة الزيادة على الفاتحة في الفروض والنوافل.
السؤال رقم(6508)
: ما هي الصلاة التي ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم القيام بدعاء القنوت؟ وهل ثبت عنه رفع الأيدي فيه؟ وما هي المجالات التي ترفع فيها الأيدي بالدعاء؟
الإجابة:
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح شهرًا بعد الرفع من الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان الذين قتلوا سبعين من الصحابة يقال لهم القراء، وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت أحيانًا في الصبح يدعو على رؤساء المشركين بمكة ويدعو للمستضعفين، فنزل قول الله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ فعلى هذا يجوز القنوت في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع إذا نزل بالمسلمين نازلة، وقد يجوز في الصلوات كلها إذا اشتدت الأزمات وكثرت المصائب وخيف على المسلمين من بطش الأعداء.
فأما القنوت الدائم في صلاة الصبح فلم يثبت الاستمرار عليه، وما ورد في ذلك يُراد به طول القيام، وقد ثبت أيضًا القنوت في الوتر علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وفعله الكثير من الصحابة وعمل به الأئمة، وفيه تفاصيل معروفة.(1/11)
وأما رفع الأيدي فقد ورد أحاديث كثيرة في شرعية رفع الأيدي في كل الدعاء، وقد جمعها السيوطي في رسالة مطبوعة اسمها "فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء" فزادت على أربعين حديثًا، وذكر صاحب سبل السلام أن المنذري جمع فيها سبعين حديثًا، فيدخل في ذلك دعاء القنوت ودعاء الاستسقاء والدعاء في الخطبة والدعاء بعد الصلوات المكتوبة أو المسنونة، فإن رفع الأيدي من أسباب الإجابة لحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا .
السؤال رقم(5981)
: في حينا مسجد والإمام في هذا المسجد يقنت في صلاة الفجر في الأسبوع ثلاث مرات أو أربع مرات دون سبب وكلمته في ذلك فلم يقتنع وقال نحن ندعو الله وأنت تمنعنا؟ أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما حكم القنوت في صلاة الفجر والاستمرار على ذلك دون سبب، وما أحكام القنوت ومتى يكون؟
الإجابة:
اعلم أن القنوت في صلاة الصبح يقول به الشافعي وأتباعه ودليلهم حديث أنس قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا رواه البيهقي والدارقنطني والحاكم وصححه لكن ضعفه كثير من الأئمة كما في تحفة الأحوذي والجوهر النقي وعلى تقدير ثبوته يحمل القنوت على طول القيام وقد ذهب الشافعية إلى شرعية القنوت في صلاة الصبح بدعاء قنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ.(1/12)
واستدل لهم الدارقطني في سننه بأحاديث وآثار كثيرة وكذا البيهقي حيث توسع في تخريج الأحاديث في إثبات القنوت في صلاة الفجر وناقشه ابن التركماني في الجوهر النقي وتوسع في البحث ابن القيم في زاد المعاد وناقش أدلة الشافعية ورجح أن القنوت يختص بالنوازل فيدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار الذين يتسلطون على أهل الإسلام وأنه يقنت في الصلوات الخمس أو في المغرب والصبح. وأما الوتر فهو مستحب ودليله حديث الحسن أن للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت إلخ وهو حديث صحيح ومحله بعد الركوع من ركعة الوتر ولا يداوم عليه لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله.
السؤال رقم(5980)
: ما هي الصلاة التي فيها القنوت، الوتر أم الفجر أم الصبح؟ وهل هو واجب؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم القنوت وما صفته وموضعه؟ وهل السُنة في دعاء القنوت فعله كل ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟
المنصوص والمختار عن الإمام أحمد وكثير من العلماء، أن القنوت مسنون في الركعة الأخيرة في الوتر، في جميع السَّنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية المروزي كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ووجهه ما روي عن أُبَّي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع وعن علي رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلخ.(1/13)
و(كان) للدوام، ولأنه وتر، فيشرع فيه القنوت، ولأنه ذكر يُشرع في الوتر، فيُشرع في جميع السنة، كسائر الأذكار، وقد روي عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. واختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك والشافعي ومنه يعلم أنه يُستحبّ ترك القنوت أحيانًا حتى لا يعتقد العامة وجوبه، وأما الدعاء فيه، فيدعو بما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهمَّ اهدني فيمن هديت إلى قوله: تباركت ربنا وتعاليت وبما روى علي وهو قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلخ. وبسورتي أبي، الأولى: اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلخ، والثانية: اللهم إيَّاك نعبد حيث كان عمر يقنت بهما، ويزيد بقوله: اللهم عذِّب كفرة أهل الكتاب، الذين يصدّون عن سبيلك، ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية المأثورة الجامعة، لكن لا ينبغي الإطالة الزائدة، التي توقع المأمومين في الملل والضَّجر، وإذا كان الدعاءُ يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع، ولو دعا الإنسان وحده.
السؤال رقم(3223)
: في صلاة الصبح يقوم الإمام بالسكوت بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الثانية، والدعاء سرا (دعاء القنوت) فهل عند عدم قراءة الدعاء مخالفة للإمام ؟ وما حكم من يقرأ هذا الدعاء لكي لا يكون مخالفًا للإمام؟
الإجابة:(1/14)
ذهب الشافعية إلى جواز القنوت في صلاة الصبح، واستدلوا بحديث عن أنس قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدُنيا وذهب الجمهور إلى عدم القنوت إلا في النوازل، ثم إن الجميع يقولون إن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر فلا يقنتون قبل الركوع، وإن كان هناك من يرى القنوت للوتر قبل الركوع، ثم إن الجمهور يُفسرون القنوت في حديث أنس بأنه طول القيام وأنه خاص بصلاة الفجر، فعلى هذا إذا صليتم خلف من يقنت سرا وجهرًا فلكم ذلك، فإن جهر فلكم أن تُؤمنوا على دُعائه، وإن أسر فلكم أن تدعوا ولكم أن تتركوا الدعاء. والله أعلم.
السؤال رقم(1543)
: ما هي الصلاة الوسطى؟
الإجابة:
ذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر، واستدل بقوله تعالى: وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ففهم أن الأمر بالقيام والقنوت يختص بتلك الصلاة ، وهو الذي يفعل في صلاة الفجر. وذهب الإمام أحمد إلى أنها صلاة العصر، ووردت بذلك الأحاديث الكثيرة، ونظرًا لِصِحَّتِهَا فإن هذا القول هو المُختار، والله أعلم.
صلاة الظهر
السؤال رقم(10197)
: متى يبدأ وقت كل صلاة ومتى ينتهي ؟
الإجابة:(1/15)
قدر العلماء وقت كل صلاة بالعلامات الظاهرة للشمس وآثارها، لأنها مشاهدة لكل أحد في جميع البلاد، فوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس أي ميلها إلى جهة الغروب، وذلك إذا ابتدأ الظل في الزيادة بعد انتهاء قصره، ويستمر حتى يصير ظل كل شاخص مثل طوله زائدًا على الظل الموجود وقت الزوال، فبعده يبدأ وقت العصر الموسع حتى يصير ظل الشاخص مثليه بعد فيء الزوال، ثم يبدأ الوقت المضيق للعصر إلى الغروب، فبعد تمام الغروب يبدأ وقت المغرب، حتى يغيب الشفق وهو الحمرة التي بقيت بعد آثار الشمس، فبعد ذهاب الشفق يدخل وقت العشاء الموسع إلى نصف الليل، ثم يدخل وقتها الضروري إلى طلوع الفجر، وهو البياض المعترض من آثار قرب الشمس للطلوع، ويدخل وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس، فأما معرفة المواقيت بالساعة فيختلف باختلاف الصيف والشتاء، وهو موجود في التقاويم المطبوعة في كل مكان.
السؤال رقم(965)
: أسلمت قبل فترة قصيرة ولدي عدة أسئلة عن مواقيت الصلاة.
أعيش الآن في الولايات المتحدة وأحصل على مواقيت الصلاة من الإنترنت ومرة أنزلت برنامجًا إلى كمبيوتري لحساب مواقيت الصلاة ولكنه أعطاني مواقيت مختلفة تمامًا عن المواقيت التي عندي كما أعطاني هذا البرنامج عدة طرق لحساب مواقيت الصلاة مثلًا الفقه الحنفي أو الشافعي وأشياء مختلفة أخرى، فما هو الفرق بين هذه الطرق جميعًا لحساب مواقيت الصلاة؟
الإجابة:
. وبعد:(1/16)
ننصحك أن تعمل بالمواقيت الظاهرة للصلوات حسب كل دولة فوقت الظهر بعد الزوال مباشرة وهو ابتداء الظل في الزيادة بعد أن يتلاشى تناقصه، فإذا بدأ في الزيادة دخل وقت الظهر، وبعد زيادته بمثل ظل الشخص يدخل وقت العصر أي إذا كان ظل الشيء مثله بعد الظل الموجود وقت الزوال، ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ووقت العشاء بغروب الشفق وهو الحمرة التي في الأفق، ووقت الفجر بطلوع الصبح، ولا بأس بتلقي المواقيت عن طريق التقاويم المحققة أو عن طريق الإنترنت، ثم إن المواقيت تقل الاختلافات المذهبية فيها فإنها متقاربة لأن أدلتها مأخوذة من الأحاديث الصحيحة. والله أعلم.
السؤال رقم(892)
: إذا كان وقت صلاة الظهر 11.50 دقيقة فما هو آخر وقت لصلاة الظهر بالساعة والدقيقة؟
الإجابة:
ينتهي وقت صلاة الظهر بدخول وقت العصر وذلك في الساعة الثالثة وأربعة عشرة دقيقة مع أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للعذر وإذا طهرت المرأة من الحيض قبل خروج وقت العصر أي قبل الغروب فعليها قضاء صلاتي الظهر والعصر لأن وقتهما واحد، وكذا لو طهرت في آخر الليل قبل طلوع الفجر فعليها أن تقضي صلاتي المغرب والعشاء لأنهما يجمعان جمع تقديم أو جمع تأخير وقد أدركت جزءًا من وقتهما وهي مكلفة فعليها قضاؤهما. والله أعلم.
السؤال رقم(12179)
: ما حكم من يصلي الظهر قبل آذان العصر بربع ساعة أي تنتهي من الظهر وقد بقي على العصر ربع ساعة.. جزاكم الله خيرًا .
الإجابة:(1/17)
وقت الظهر يمتد إلى أول وقت العصر قد ذكروا أن وقت الظهر أوله زوال الشمس أي ابتداء الظل في الزيادة بعد تكامل نقصه ثم يستمر إلى أن يكون ظل كل شخص مثله بعد فيء الزوال فحينئذ ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت أول العصر فلا فاصل بينهما ومع ذلك فإن الأفضل التبكير بالصلوات إلا إن كان هناك حر شديد كرمضاء وغيم شديد ولا يوجد مراوح ولا تكييف فيجوز تأخير الظهر إلى الإبراد لحديث: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وإلا فالأصل التبكير لكن إن كان هناك شغل شاغل كدراسة ومحاضرة مستمرة ونحوها جاز التأخير إلى الانتهاء. والله أعلم .
السؤال رقم(2272)
: كثير من الطالبات يؤخرن صلاة الظهر إلى أن يعدن إلى البيت، وعند نصحهن بعدم تأخيرها، يحتججن أن فرش المُصلى غير نظيف، ولكن المُشكلة أنهن لا يخرجن من الْكُلِّيَّة إلا الساعة الواحدة والربع، أو الواحدة والنصف، فما رأي فضيلتكم؟
الإجابة:(1/18)
ننصح بعدم تأخير الصلاة؛ فقد ورد أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها ولا شك أن ذلك من المُسابقة إلى الخيرات، وقد قال الله تعالى: أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وقد ورد الوعيد الشديد على تأخير الصلاة عن وقتها، كقوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أي: يُؤخرونها عن وقتها، وحيث إن المدارس -للذكور والإناث- يوجد فيهن غالبًا مُصَلِّيَاتٌ-خاصة بأداء الصلوات تطوُّعًا أو فرضًا- فلا عُذر للطالبات اللاتي يُؤخرن الصلاة إلى أن يخرج أول وقتها، ولا مانع من الصلاة على فُرش المُصلى -إذا كانت طاهرة- كما هو مُعتاد، ولا يَرُدُّ عن ذلك الاعتذار بأنها غير نظيفة، فإن ذلك قد يُسَبِّبُ كراهية الصلاة في أغلب المساجد التي بها فُرُشٌ قديمة، ومتى حصل من بعض الطالبات هذا التأخير فعليها المُبادرة إذا اتسع الوقت لأداء الصلاة، ومتى خرجت قبل أداء الصلاة في المدرسة فعليها أداؤها في المنزل. فوقت الظهر يمتد إلى أن يدخل وقت العصر، ولكنْ أداؤها في أول الوقت هو الْأَوْلَى. والله أعلم.
السؤال رقم(4780)
: هل صح في النهي عن النوم بعد العصر حديث؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: سمعت حديثًا معناه: أنه إذا نام أحد بين العصر، والمغرب، فهو حر يموت كساحر، أو مجنون، أرجو إفادتي عن صحة هذا الحديث؟
النوم بعد العصر؛ فكرهه جمع من العُلماء، ورووا في ذلك آثارًا- لا تصح- مرفوعة، ولكن ذلك جائز عند الحاجة، ويُكره النوم بعد العصر لغير حاجة. والله أعلم.
صلاة العصر
السؤال رقم(10803) ... : ما هي الصلاة الوسطى ؟(1/19)
الإجابة: ... ذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر واستدل بقوله تعالى: وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ففهم أن الأمر بالقيام والقنوت يختص بتلك الصلاة، وهو الذي يفعل في صلاة الفجر، وذهب الإمام أحمد إلى أنها صلاة العصر، ووردت بذلك الأحاديث الكثيرة، ونظرًا لصحتها فإنها هذا القول هو المُختار، والله أعلم.
السؤال رقم(10197)
: متى يبدأ وقت كل صلاة ومتى ينتهي ؟
الإجابة:
قدر العلماء وقت كل صلاة بالعلامات الظاهرة للشمس وآثارها، لأنها مشاهدة لكل أحد في جميع البلاد، فوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس أي ميلها إلى جهة الغروب، وذلك إذا ابتدأ الظل في الزيادة بعد انتهاء قصره، ويستمر حتى يصير ظل كل شاخص مثل طوله زائدًا على الظل الموجود وقت الزوال، فبعده يبدأ وقت العصر الموسع حتى يصير ظل الشاخص مثليه بعد فيء الزوال، ثم يبدأ الوقت المضيق للعصر إلى الغروب، فبعد تمام الغروب يبدأ وقت المغرب، حتى يغيب الشفق وهو الحمرة التي بقيت بعد آثار الشمس، فبعد ذهاب الشفق يدخل وقت العشاء الموسع إلى نصف الليل، ثم يدخل وقتها الضروري إلى طلوع الفجر، وهو البياض المعترض من آثار قرب الشمس للطلوع، ويدخل وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس، فأما معرفة المواقيت بالساعة فيختلف باختلاف الصيف والشتاء، وهو موجود في التقاويم المطبوعة في كل مكان.
السؤال رقم(6044)
: هل تحية المسجد تصلى في الوقت المنهي فيه الصلاة كبعد العصر أو بعد الصبح؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر قبيل المغرب؟(1/20)
قد اختلف في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس وثبت النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عن عدد كبير من الصحابة مرفوعًا بلغوا أربعة وعشرين راويًا، ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين وهذا عام في الظاهر فيدخل فيه أوقات النهي.
فمن العلماء من قدم أحاديث النهي لكثرتها وجعل حديث تحية المسجد خاصًا بغير أوقات النهي لأنها معلومة عندهم، ومثلها ركعتا الطواف، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ طاف مرة بعد الفجر وفرغ قبل طلوع الشمس فلم يُصل ركعتين وركب بعيره فصلاهما في رحله بذي طوى ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من رجح حديث تحية المسجد وجعله مخصصًا لأحاديث أوقات النهي، ولعله أرجح من حيث الجملة، وأنا أختار جواز تحية المسجد في الأوقات الواسعة، فأما الأوقات الضيقة فالراجح عندي عدم الصلاة فيها لأن المشركين يسجدون فيها للشمس، فمنع من الصلاة فيها حتى لا يتشبه بهم، والوقت هو إذا تضيَّفت للغروب أي قبل غروبها بنحو عشر دقائق، وإذا طلع حاجبها حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين، والله أعلم.
السؤال رقم(1543)
: ما هي الصلاة الوسطى؟
الإجابة
ذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر، واستدل بقوله تعالى: وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ففهم أن الأمر بالقيام والقنوت يختص بتلك الصلاة ، وهو الذي يفعل في صلاة الفجر. وذهب الإمام أحمد إلى أنها صلاة العصر، ووردت بذلك الأحاديث الكثيرة، ونظرًا لِصِحَّتِهَا فإن هذا القول هو المُختار، والله أعلم.
صلاة المغرب
السؤال رقم(7894)
: في الصيف يطول النهار ويقصر الليل حتى يصبح الليل أحيانًا أربع ساعات فقط، وهناك بعض المسلمين لا يصلون العشاء ويحتجون بعدم وجود ليل كاف لصلاة المغرب والعشاء فكيف نرد على مثل هؤلاء ؟
الإجابة:(1/21)
تُصلى الصلاتان ولو في وقت واحد، ولا يجوز ترك إحداهما لضيق الوقت.
السؤال رقم(7841)
: نهرني أحد الأخوة عندما صليت ستة ركعات بعد صلاة المغرب وقال إن هذا بدعة، فهل هذا صحيح ؟
الاجابة
السُنة الراتبة بعد المغرب ركعتان واستحب بعض العلماء أن يزيد عليها أربع ركعات بسلامين فتكون ستًا حيث كانوا يُصلون ستًا قبل الظُهر وستًا بعدها وأربعًا قبل العصر وستًا بعد المغرب وستًا بعد العشاء، ولا شك أن الصلاة أفضل ما يُتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال البدنية، فلا كراهة في شيء من التنفل الذي وجد له أصل من السُنة وعمل سلف الأمة.
السؤال رقم(7057)
: بعض النساء تصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، فهل لصلاة المغرب سُنة قبلية؟
الإجابة:
ثبت في الصحيح أنه - صلي الله عليه وسلم - قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، كررها ثلاثًا ثم قال: لمن شاء كراهة أن يعتقد وجوبهما، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة على الصلاة قبل المغرب وأنهم إذا انتهى المؤذن- وهم في المسجد- قاموا كلهم يصلون ركعتين حتى يظن من دخل أن الصلاة قد أقيمت؛ لكثرة من يصليهما وبوب على ذلك البخاري (باب الصلاة قبل المغرب )، ومع ذلك فلا يقال: إنهما من الرواتب، بل هما من النوافل المطلقة، وفيهما ثواب من الله تعالى، والله أعلم.
السؤال رقم(1335)
: هل هناك سنة قبلية قبل صلاة المغرب مع بعض الشرح؟
الإجابة:
نعم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين -كررها ثلاثًا- ثم قال: لمن شاء كراهة أن يعتقدها بعض الناس واجبة. وثبت في الحديث أن الصحابة كانوا يُصلون بعد أذان المغرب ركعتين. والله أعلم.
السؤال رقم(7958)
: رجل تأخر في صلاة العصر وقام يُصلي، وعندما قام للركعة الثالثة دخل وقت المغرب فماذا يفعل؟ هل يُكمل الصلاة أم ماذا يفعل ؟
الإجابة:(1/22)
ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والمعنى أن وقت العصر يمتد للضرورة إلى غروب الشمس، فمن صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس فصلاته أداء في الوقت فيكمل باقي الصلاة ولو بعد غروبها، أما من غربت الشمس وهو لم يصل منها ولو ركعة فإنه قد فاته الوقت فصلاته بعد الغروب تُعتبر قضاء لا أداء.
السؤال رقم(7957)
: رجل أخر صلاة المغرب حتى خرج وقتها ولم يصلها إلا بعد العشاء والسبب في ذلك أنه رجل عسكري وكانت هناك مباراة في الكرة، وقد أتاه أمر من إدارته بتأخيرها، فما هو قولكم في هذا ؟
الإجابة:
لا يجوز تأخير الصلاة لمثل هذا العذر، فإن في إمكانه أن يقيم مقامه شخصًا قد صلى فيذهب ويؤدي الصلاة، ولو مع جماعة أخرى أو منفردًا.
صلاة العشاء
السؤال رقم(10197)
: متى يبدأ وقت كل صلاة ومتى ينتهي ؟
الإجابة:
قدر العلماء وقت كل صلاة بالعلامات الظاهرة للشمس وآثارها، لأنها مشاهدة لكل أحد في جميع البلاد، فوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس أي ميلها إلى جهة الغروب، وذلك إذا ابتدأ الظل في الزيادة بعد انتهاء قصره، ويستمر حتى يصير ظل كل شاخص مثل طوله زائدًا على الظل الموجود وقت الزوال، فبعده يبدأ وقت العصر الموسع حتى يصير ظل الشاخص مثليه بعد فيء الزوال، ثم يبدأ الوقت المضيق للعصر إلى الغروب، فبعد تمام الغروب يبدأ وقت المغرب، حتى يغيب الشفق وهو الحمرة التي بقيت بعد آثار الشمس، فبعد ذهاب الشفق يدخل وقت العشاء الموسع إلى نصف الليل، ثم يدخل وقتها الضروري إلى طلوع الفجر، وهو البياض المعترض من آثار قرب الشمس للطلوع، ويدخل وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس، فأما معرفة المواقيت بالساعة فيختلف باختلاف الصيف والشتاء، وهو موجود في التقاويم المطبوعة في كل مكان.
السؤال رقم(548)
: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ(1/23)
س: اختلف بعض الإخوة على وقت أداء صلاة العشاء جماعة في البّرِّ، فمنهم من قال: نُصلي في الوقت الذي تُقام فيه الصلاة في المساجد، ومنهم من قال: لا بأس بالتأخير حتى الساعة التاسعة ، ومنهم من قال: متى ما حضرنا جميعًا نُصلي، فأيهم الصحيح ؟
وقت العشاء طويل، وهو وقت اختيار إلى ثُلث الليل، ووقت اضطرار إلى آخر الليل ، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم تأخروا أخرها، وعلى هذا فمتى كنتم في بريَّة، والعدد محصور، وليس عليكم مشقة في التأخير، فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه، وهكذا من يُصلي وحده كالمرأة في بيتها والمريض له تأخيرها إلى ثلث الليل، وله تقديمها بعد غروب الشفق، وهو الوقت الذي تُصلى فيه في البلاد، والمدن رفقًا بالناس .
السؤال رقم(7959)
: دائمًا أنوي الذهاب إلى مُخيم في البر وعند خروجي من البيت أحيانًا يُؤذن لصلاة العشاء، ف هل يلزمني أن أُصلي في المسجد أم أذهب وأُصلي جماعة مع الشباب في المُخيم وإن كنت أسمع الإقامة أثناء ذهابي في الطريق فماذا أفعل ؟
الإجابة:
عليك أن تُصلي في المسجد الذي تسمع أذانه أو تُصلي في غيره من مساجد البلد جماعة فهو أفضل وفيه إجابة المؤذن لحديث من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عذر فأنت قد سمعت النداء فعليك الإجابة، وإذا وصلت المُخيم في البر وأقاموا الصلاة فلك أن تُصلي معهم وتكون لك نافلة، فإن كنت مستعجلا وتخشى أن الصلاة في البلد تعوقك وتؤخرك عن رفقتك جاز لك أن تُؤخر الصلاة حتى تصل إلى المُخيم وحينئذ يلزمك صلاتها كاملة إن كانت رُباعية حيث أنها وجبت عليك وأنت داخل البلد.
صلاة الجمعة
السؤال رقم(11365)
:(1/24)
هناك حجة وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أصحابه بصلاة الجمعة في مكة قبل الفتح، وذلك لأن المسلمين مستضعفون ولم يتمكنوا من إظهار دينهم، وإذا لم يصح الأصل لم يصح الفرع أي لم تصح الجمعة؛ لأن الجمعة هي صدع بالحق وإظهار كلمة لا إله إلا الله، أما الصحابة الذين كانوا في المدينة لم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم- لأن دارهم كانت دار إسلام والمسلم غير مستضعف والشوكة بيد المسلمين، فهل يجوز أن لا نصلي الجمعة ونقيس تلك الدار بمكة ؟
الإجابة:
كان الصحابة الذين أسلموا وأقاموا بمكة قبل الفتح مستضعفين، لا يقدرون أن يجهروا بدينهم ولا بعباداتهم خوفًا على أبدانهم من المشركين، وقد عذرهم الله تعالى عن الهجرة بقوله تعالى: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ فهم في تلك الحال ليس لهم قدرة على الصلاة جمعة في المسجد الحرام فإن ولايته كانت بأيدي المشركين، وكذلك أيضًا لا يستطيعون أن يجتعموا في مسجد آخر يُصلون فيه الجمعة؛ لأن المشركين يُضايقونهم ويمنعونهم من إظهار دينهم، وليس لهم قدرة على بناء المساجد وإظهار شعائر الإسلام بخلاف أهل المدينة فإنها بعد الهجرة أصبحت دار إسلام فبنوا فيها المساجد وأقاموا فيها الجمعة والجماعة، ورفعوا أصواتهم بالأذان؛ حيث كانوا آمنين ليس هناك من يُضايقهم، وهكذا كل بلاد يظهر فيها المسلمون ويقدرون على رفع الصوت بالآذان وإعلان الصلاة جمعة وجماعة، فإنه يجب عليهم فعل ذلك، أما إذا كانوا لا يقدرون على إظهار دينهم فإن عليهم الهجرة إلى بلاد يأمنون فيها على أديانهم وأبدانهم ولو داخل دولتهم، فإذا لم يستطيعوا فهم معذورون كما عُذر أهل مكة من المستضعفين.
السؤال رقم(10034)
:(1/25)
أنا طبيب أعمل في قسم الإسعاف بمجمع الرياض الطبي وأحيانا تكون مناوبتي يوم الجمعة، وذلك مرة أو مرتين في الشهر، ولا يخفى على فضيلتكم أنه يرد للإسعاف حالات مرضية عاجلة أو إصابات حوادث طارئة تتطلب المبادرة في العلاج ولا تتحمل الانتظار، فهل يجوز لي أن أتخلف عن صلاة الجمعة في المسجد الذي يبعد عن المستشفى حوالي كيلو متر واحد؟ وكيف أقضي الصلاة سواء بمفردي أو مع مجموعة من العاملين في الإسعاف؟ أفتونا مشكورين ومأجورين.
الإجابة:
وبعد: عليك محاولة أداء الجمعة في وقتها مع الجماعة، ولكن إذا كانت المناوبة تستدعي بقاء أحد المناوبين في المستشفى ولا يقدر على ترك المكان للحالات الطارئة فله ذلك، ومتى رجع المصلون وقاموا مقامه أدى الصلاة ظهرا، سواء منفردا أو مع جماعة من المناوبين. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(9870):
بموجب ظروف العمل إذا لم أصل صلاة الجمعة دائمًا فهل أكون خارجًا عن الجنة؟
الإجابة:
عليك المحافظة على صلاة الجمعة فإن عجزت فصلها ظهرًا.
السؤال رقم(3362)
: حدث نقاش بين بعض الإخوان حول جواز التخلف عن صلاة الجمعة للتنزه حيث يخصصون كل جمعة للسفر إلى الشاطئ ويصلون الجمعة ظهرًا بدلا من أن يتعبدوا الله بما ورد عنه وعن رسوله في هذا اليوم، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
الإجابة:(1/26)
اعلم أن الجمعة من خصائص هذه الأُمة، وفيها فضل كبير وأجر عظيم، فإن من أتى إليها مُبكرًا ماشيًا واحتسب خطواته ثم صلى ما كُتب له وأنصت للخُطبة والصلاة؛ كانت كفَّارة لما بينه وبين الجمعة الثانية، ورد الحديث في النهي عن التأخر والتخلف عن الجُمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجُمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه ذكر العلماء أن الجمعة يأتي إليها المُصلون من مسيرة فرسخ ـ أي من مسيرة ساعة ونصف ـ ولو على السيارات، ويقول بعضهم: الجمعة على من أواه المبيت إلى أهله. ومعنى ذلك أنه إذا كان بينه وبين المسجد مقدار أربع ساعات لزمته بحيث إنه إذا صلى الجُمعة ورجع إلى أهله وصل إليهم قبل الليل، وعلى هذا، فإن أولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة يُخصصون ذلك اليوم للسفر إلى الشواطئ ويُصلونها ظهرًا يُعتبرون مُفرطين.
أولا: تخصيصهم الجمعة للسفر مع إمكان السفر في غير يوم الجُمعة.
وثانيا: سهولة التوجه إلى المساجد؛ فإن المساجد يُمكن أن يصلوا أقربها في نحو ساعة أو ساعتين على السيارات، فلا تسقط عنهم الجمعة.
ثالثا: يفوتهم التعبد لله تعالى؛ فإن يوم الجمعة يتفرغ فيه المُسلمون للعبادة والقراءة والذكر والصلاة والصدقة، فعليكم نصيحتهم وتحذيرهم من الوعيد المُرتب على ترك الجمعة. والله أعلم.
السؤال رقم(13005)
: أي الأمور التالية أفضل: قراءة القرآن، أو الذكر، أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو الدعاء، وذلك في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ؟ وما الحكم إذا تَحينت هذه الساعة كل جمعة، ودعوت الله تعالى هل في ذلك بأس؟
الإجابة:(1/27)
نرى في هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة الاشتغال بالذكر والدعاء ومنها الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأن الحديث ورد في الدعاء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه والذكر يعتبر دعاءً معنويًّا، وإذا اتسع الوقت فله قراءة القرآن، وللمسلم أن يتحين هذه الساعة أي قبل الغروب بساعة، ويُكثر فيها من الدعاء، ويفضل أن يكون في المسجد الذي صلى فيه العصر، ويريد أن يصلي فيه في المغرب حتى يتفق فضل الزمان، وفضل المكان، والتوسل بالذكر وبالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة.
السؤال رقم(7280)
: يقول أحد الإخوان: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي وقت صلاة الجمعة والإمام يقرأ، فيدعو الإنسان أثناء قراءة الإمام، لأن في الحديث: وهو قائم يصلي ويقول: إنه جرّب هذا واستجيبت دعوته، فهل هذا صحيح؟! وهل قال به أحد من العلماء؟ وإذا لم يكن صحيحًا فما حكم صلاة من فعله ؟
الإجابة:
ورد حديث في تحديد ساعة الإجابة بأنها وقت أداء الصلاة، أي: من الأذان إلى الانتهاء من الصلاة، فاستحب دعاء الإمام وتأمين المأمومين، واستُحب للمأمومين الدعاء: أثناء الصلاة، وفي سكتات الخطيب، والتأمين على دعاء الإمام، فلعل ذلك أقرب إلى الإجابة إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع، كما ورد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة -وإن لم تكن وقت صلاة- ولكن من جلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وقد يُراد بالصلاة الدعاء والله أعلم، ولعلك تبحث في فتح الباري، فقد أطال البحث فيها، واستوفى ما ورد في ساعة الجمعة. والله أعلم.
السؤال رقم(3547)
: هل هناك ذكر مسنون ليلة الجمعة ؟
الإجابة:(1/28)
لا أذكر شيئًا من الأدعية والأوراد مُخصَّصة بليلة الجُمعة، ويُمكن أن هناك أدعية في بعض الكُتب ولكن يغلب عليها عدم الثبوت، وعلى هذا فليلة الجُمعة كغيرها يُسن أن يأتي فيها بالأذكار التي عند المساء أو أذكار النوم المُعتادة.
السؤال رقم(3543)
: هل يُسَنُّ قراءة سورة معينة يوم الجمعة ؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: عندنا بعض المقرئين مع الإمام يقرءون سورة الكهف في يوم الجمعة بعد أذان العصر بصوت مرتفع؟ ما حكم هذا؟ وهل هناك حديث عن هذا مع الشرح؟
ورد حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولكن الأصل أنه يكون قبل صلاة الجمعة، ولا يكون بصوت مرتفع، مع أن ذلك الحديث ضعيف، ولكنه في فضائل الأعمال، فلا بأس بالعمل به. والله أعلم.
السؤال رقم(3533)
: هل يُسَنُّ قراءة سورة مُعينة في صلاة الجُمعة ؟
الإجابة:
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، و هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ في الركعة الثانية، والحكمة في ذلك اشتمال السورتين على الأمر بالتذكير، ففي الأولى قوله تعالى: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وفي الثانية: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ وخطبة الجمعة فيها تذكير، ويجوز التذكير أيضًا بعد الصلاة امتثالا لهذه الأوامر. وفي السورتين أيضًا مواعظ وإرشادات، ووعد ووعيد، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يُسَنُّ في صلاة الجمعة أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة المنافقين في الركعة الثانية، وورد ذلك صحيحًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومُناسبة ذلك الأمرُ بالإسراع إلى صلاة الجمعة، وعدم التأخر عنها بانشغالٍ بالتجارة واللهو، واشتمال السورة الثانية على صفات المنافقين الذين يُظَنُّ تواجدهم في هذه الصلاة.(1/29)
وفي الصحيحين أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر صُبْحَ يوم الجمعة بسورة ألم تَنْزِيلُ السجدة، و هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ولعل من الحكمة في ذلك اشتمال السورتين على المبدأ والمعاد، فإن يوم الجمعة جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فيه خُلِقَ آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنة، وفيه تقوم الساعة فقراءة السورتين في صُبْحِ هذا اليوم تذكير للناس بالمبدأ الأول، وبيوم القيامة، وبالثواب والعقاب، وما أشبه ذلك.
صلاة الجنازة
السؤال رقم(9071):
شخص أراد الصلاة على متوفى، ونظرًا لتأخيره عند وصوله المسجد فاتته صلاة العصر مع الجماعة وقد شرع الإمام في الصلاة على الأموات فسارع بالصلاة على الأموات مع الإمام وبعد الفراغ أقمنا صلاة العصر جماعة.
نرجو التكرم بالإفادة عن مشروعية عملنا هذا والله يحفظكم والسلام.
الإجابة:
وبعد، لا مانع من تقديمه الصلاة على الجنازة على صلاته العصر ونحوها، حيث إن الجنازة سوف ترفع ولا يتمكن من الصلاة عليها قبل الدفن، فله أن يدخل مع الجماعة في صلاتهم على الميت، ثم بعد ذلك يقيم صلاة العصر مع غيره إن وجدوا فيصلون جماعة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(9070)
دخلت المسجد وقد فرغ الإمام من الصلاة المكتوبة وبدأ في صلاة الجنازة، فهل أدخل معه في صلاة الجنازة رغم أنني لم أصل المكتوبة بعد؟
الإجابة:(1/30)
يفضل أن تبدأ بصلاة الجنازة حيث إنها سوف ترفع وتفوتك الصلاة عليها مع ما فيها من الأجر، فإن من صلى على الجنازة فله قيراط أما الصلاة المكتوبة فقد فاتت مع الإمام الراتب ووقتها يمكن تداركه فيصليها بعد الفراغ من صلاة الجنازة، فإن كان وحده صلاها منفردًا وإن كان معه جماعة أقاموا الصلاة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة، فإن وجد جماعة أخرى قد شرعوا في الصلاة المكتوبة ولم يدخلوا مع أهل الجنازة أي في الصلاة عليها وأمكنه أن يصلي على الجنازة ويدركهم في آخر صلاتهم فعل ذلك، فإن خاف فوات الجماعة الأخرى إن اشتغل بالصلاة على الجنازة قدم صلاة الجماعة وأمكنه الصلاة على الميت بعد أن يدفن. والله أعلم.
السؤال رقم(4227)
: متى يقام للجنازة التي وضعت في المسجد للصلاة عليها؟ وهل يلزم البقاء واقفا حتى تحمل أم ينصرف المصلي ؟
الإجابة:
جاء الأمر أولا بالأمر بالقيام إذا مرت الجنازة والبقاء واقفا حتى تتوارى حتى أنها مرت جنازة يهودي فقام النبي- صلى الله عليه وسلم- فقيل له: إنه يهودي فقال: أليست نفسا وقال أيضا إن للموت فزعا ثم جاء ما يدل على الرخصة في ترك القيام، فذكر الراوي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قام ثم قعد يشير إلى أن القيام منسوخ بتركه، فيسن القيام إذا ظهرت الجنازة للناظرين سواء داخل المسجد أو خارجه، ولا يجلسون حتى توضع للصلاة عليها، وهكذا كرهوا لمن شيعها أن يجلس قبل أن توضع عند المقبرة، أما من لم يشيعها فله أن يجلس وأن ينصرف ولا حرج عليه في ذلك وإن كان يفوته أجر الإتباع.
السؤال رقم(4225)
: هل يلزم تسوية الصفوف وإتمامها في صلاة الجنازة خاصة في الحرم ؟
الإجابة:(1/31)
يتسامح في صلاة الجنازة في عدم إتمام الصفوف فقد ورد في حديث ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا غفر له أو كما قال، وكان الراوي من الصحابة إذا كان المصلون قليلا جزأهم ثلاثة صفوف ولو لم يكن في الصف إلا اثنان أو ثلاثة وحيث إن صلاة الجنائز في الحرمين تقع غالبا بعد كل صلاة فريضة وأن هناك من يقوم بعد الفريضة ويترك الصلاة على الجنازة مشتغلين بالطواف أو السعي أو أداء النافلة فنرى أنه يتسامح في عدم إتمام الصفوف وفي وجود الفرج التي بينهم لما في سدها من الحرج لكثرتها بسبب رغبة كثير من الناس عن هذه الصلاة، فتجد أحدهم يترك الصلاة على الجنازة ويبقى جالسا أو يمشي بين الصفوف وهذا من الزهد في الخير.
السؤال رقم(212)
: ما حكم الصلاة على الجنازة ؟
الإجابة:
هي من فروض الكفاية ويسقط الفرض إذا صلى عليه جماعة ولو قليل، فإن دُفن قبل أن يُصلى عليه أثم من علم بذلك، وحين إذٍ يُصلُّون على القبر، وفي الصلاة على الميت أجر كبير . والله أعلم .
صلاة التطوع
السؤال رقم(11974)
: رجل ذهب لصلاة الفجر في المسجد متأخرًا تاركًا ركعتي الفجر خوفًا من إقامة الصلاة، فلما دخل المسجد وجدهم باقين فبدأ وصلَّى ركعتي تحية المسجد ثم صلى بعدها في المسجد سنة الفجر ثم أقيمت الصلاة .. فماذا يرى فضيلتكم حفظكم الله في ذلك؟
الإجابة:
لا حاجة إلى تحية المسجد التي فعلها فإن ركعتي السنة تكفي عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء ، ويكفي أيضًا صلاة الفريضة، فإن القصد أن لا يجلس في المسجد إلا بعد صلاة ركعتين سواء كانتا فريضة أو راتبة أو سنة مطلقة، وتسميتها تحية المسجد تسمية اصطلاحية، وإلا فالحديث جاء بالإطلاق بمنع الجلوس إلا بعد صلاة، وقد ورد النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر فلا يجوز التطوع بصلاة تحية المسجد زائدة عن سنة الفجر .
السؤال رقم(11827)
: هل يجوز أن نصلي رغيبة الفجر بعد الصبح مع الدوام عليها؟
الإجابة:(1/32)
الأصل أن راتبة الفجر تكون قبل أداء الفريضة لكن إذا فاتت تلك الراتبة قبل الفريضة فالأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، فإن خاف الانشغال عنها أو نسيانها جاز فعلها بعد صلاة الفجر مُباشرة، ولا يجوز المُداومة على التأخر الذي يُفوت هذه الراتبة عن مكانها لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وإن كان هذا النهي قد ورد تخصيصه بذوات الأسباب. والله أعلم.
السؤال رقم(11040)
: بعض الناس يأتي بعد آذان الفجر ويصلي في وقت انتظار الفريضة ست ركعات ومنهم من يصلي أكثر، فهل يعتبر ذلك مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة:
لا تشرع النافلة بعد آذان الفجر إلا سنة الفجر يخففهما فلا يتطوع بغير الركعتين اللتين هما من الرواتب بل آكد الرواتب القبلية والبعدية فإن صلاها في بيته فجاء المسجد قبل الإقامة صلي ركعتين كتحية للمسجد.
السؤال رقم(10769)
: قبل صلاة الصبح يجب أن نصلي صلاة الفجر، ففي صلاة الفجر منهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة فقط، ومنهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة وسورة صغيرة أخرى، ويبقى الصواب مجهولا فما رأي سماحتكم في هذه القضية ؟
الإجابة:
سُنة الفجر من آكد النوافل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم- : صلوهما ولو طردتكم الخيل وقال صلى الله عليه وسلم-: ركعتا الفجر خير من الدُنيا وما فيها وكان صلى الله عليه وسلم- يُحافظ عليها سفرًا وحضرًا، وكان يُخففهما للفرق بين السُنة والفريضة، فيُشرع أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية بعد الفاتحة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وإن قرأ في الأولى بعد الفاتحة قوله تعالى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وفي الثانية بعد الفاتحة قوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا جاز ذلك، فقد رُوي مرفوعًا. والله أعلم.(1/33)
السؤال رقم(9545)
: نرجو توضيح السنن الراتبة التي قبل وبعد الفرائض؟
الإجابة:
السنن الرواتب : ورد أنها عشر ركعات، أو اثنا عشر ركعة، ولكن لا بأس بالزيادة عليها، فالذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر، أو أربع، وبعدها ركعتين، أو أربع، وذلك لأنه تارة يصلي ركعتين، وتارة يصلي أربعًا، وندب إلى أربع قبل العصر، وسن ركعتين قبل المغرب، يعني : رغب فيهما من غير إلزام، وسن ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، وآكد الركعتين قبل الفجر، وما زاد على ذلك فله فيه أجر. والله أعلم.
السؤال رقم(9389)
: رجل ترك صلاة الوتر بالليل عمدًا أو سهوًا أو كسلًا وتهاونًا، وكذلك سنة الفجر، فما قول فضيلتكم في ذلك، جزاكم الله خيرًا ؟
الإجابة:
لقد أخطأ وفرط وفاته خير كثير وتهاون بالسنة وبما فعله وداوم عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أن هذا التساهل والتفويت يقدح في العدالة، وترد به الشهادة، وينقص به دينه، فعليه التوبة والمحافظة عليها حسب القدرة. والله أعلم.
السؤال رقم(7828)
: رجل يقول: ليس لصلاة الفجر بعد الإقامة سنة، أرجو الإفادة ؟
الإجابة:
سُنة صلاة الفجر مُؤكدة وهي من آكد التطوع حتى قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : صلوها ولو طردتكم الخيل وأخبر أنهما خير من الدنيا وما عليها، ومحلهما قبل الإقامة لكن من فاتته قبل الإقامة فالأفضل أن يُؤخرهما إلى طلوع الشمس، فإن خاف النسيان صلاهما بعد الفراغ من الصلاة لحديث قيس ابن فهد أنه صلاهما بعد الفجر فأقره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ذلك.
السؤال رقم(7696)
: هلا ذكرتم لنا السُنن الرواتب؟ وكيف يصنع من نسي إحدى هذه السنن ؟
الإجابة:(1/34)
السُنن الرواتب هي التي مع الفرائض قبلها أو بعدها وأصح ما ورد أنها عشر ركعات ثبتت من فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وداوم عليها؛ ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هكذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وغيره وأكثرها كان يُصليها في بيته، وقد ثبت أنه صلى قبل الظهر أربعًا وندب إلى أربع بعدها وندب إلى أربع قبل العصر وإلى ركعتين قبل المغرب، فالجميع على هذا عشرون ركعة أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، فإن زاد على ذلك فله أجر؛ فإن الصلاة مستحبة وفيها ثواب وأجر ولم ينه عن فعلها إلا في أوقات النهي المعروفة، فمن صلى قبل الفرائض أكثر مما ذكر أو صلى في النهار أو في الليل فله أجره حسب عمله، والله أعلم.
السؤال رقم(7091)
: رجل نسي أو نام عن صلاة سُنة الفجر هل يتوضأ ويُصلِّي سُنة الفجر؟ أو أن سُنة الفجر تسقط عنه؟ وما رأي فضيلتكم في الذي يتهاون ويتكاسل عن صلاة سُنة الفجر والوتر؟
الإجابة:
ثبت في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ثم قرأ قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فيدخل في ذلك من نام عن صلاة الصبح فإنه يبادر حين استيقاظه فيتوضأ ثم له أن يصلي السُنة ثم الفريضة فقد ثبت أن الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا في سفر فناموا آخر الليل فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقاموا وصلوا كما كانوا يصلونها في وقتها ولم يتركوا السنة، وعليكم نصح من يتهاون بسُنة الصبح وسُنة الوتر فإنها من آكد السُنن.
السؤال رقم(7031)
: رجل يترك صلاة الوتر بالليل: عمدًا أو سهوًا أو كسلا وتهاونًا، وكذلك سُنة الفجر فما قول فضيلتكم في ذلك؟ - جزاكم الله خيرًا -
الإجابة:(1/35)
لقد أخطأ وفرَّط وفاته خير كثير، وتهاون بالسُنة وبما فعله وداوم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا شك أن هذا التساهل والتفويت يقدح في العدالة وتُرد به الشهادة وينقص به دينه فعليه التوبة والمحافظة عليها حسب القدرة.
السؤال رقم(6973)
: بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر، فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع: صلاة الضحى وركعتي الوضوء بنية واحدة؟ وما الحكم ؟
الإجابة:
ليس للوضوء صلاة خاصة لكن يُستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل، فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى، وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك، فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يُصلي به ركعتين على الأقل، أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يوميًّا، فعليك أن تقضي سُنة الفجر، وتُصلي بعدها صلاة الضحى ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.
السؤال رقم(4559)
: دخلت المسجد بعد دخول وقت صلاة الفجر قبل أن يؤذن المؤذن، فصليت ركعتين ناويًا بهما السنة الراتبة، وبعد فراغي جاء المؤذن فأذن، فهل يكفيني ما صليته؟ أم أن الراتبة لا تكون إلا بعد الآذان؟
الإجابة:
إذا كان الوقت قد دخل، وتأخر المؤذن فإن هذه الصلاة تجزئك عن السنة الراتبة، وأما إذا صليت هذه الركعتين قبل دخول الوقت فلا بد من إعادتها. والله أعلم.
السؤال رقم(4108)
: صلاة ركعتين بعد أذان الفجر والإسراع بها لحديث ما في معناه: أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أسرع ما كان في صلاة السنة قبل الفجر، فهل هذا يعني الإسراع بالسنة قبل الفجر؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: قبل صلاة الصبح يجب أن نصلي صلاة الفجر، ففي صلاة الفجر منهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة فقط، ومنهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة وسورة صغيرة أخرى ويبقى الصواب مجهولا فما رأي سماحتكم في هذه القضية؟(1/36)
سُنة الفجر من آكد النوافل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلوهما ولو طردتكم الخيل وقال - صلى الله عليه وسلم-: ركعتا الفجر خير من الدُنيا وما فيها وكان - صلى الله عليه وسلم- يُحافظ عليها سفرًا وحضرًا، وكان يُخففهما للفرق بين السُنة والفريضة، فيُشرع أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية بعد الفاتحة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وإن قرأ في الأولى بعد الفاتحة: قوله تعالى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ الآية من سورة البقرة وفي الثانية بعد الفاتحة قوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا الآية من سورة آل عمران جاز ذلك، فقد رُوي مرفوعًا. والله أعلم.
سنة الظهر
السؤال: رقم(10541)
في مقرر للصف الأول متوسط في درس صلاة التطوع (وإن تطوع في النهار بأربع وتشهد تشهدا أولا كما في الصلاة الرباعية فلا بأس) . .. ما اسم هذه الصلاة؟ وما وقتها؟ وهل هي أربع متصلة؟
الإجابة:
الأصل أن التنفل المطلق يكون مثنى لقوله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل مثنى مثنى رواه الجماعة ووقع في رواية صلاة الليل، ولكن زيادة النهار فيها ضعف، وقد وردت أحاديث في صلاة أربع قبل الظهر وأكثرها على الإطلاق لم يذكر فيها الفصل ولا الوصل ووقع في بعض الروايات أنها بسلام واحد، لكن لا تخلوا الروايات من مقال، ولعل البناء على الأصل هو الراجح وهو السلام من كل ركعتين ويؤيده حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي فيه قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية رواه مسلم والمراد أنه يتشهد بعد كل ركعتين في التطوع ويعم ذلك صلاة الليل والنهار رأي متى صلى الضحى قبل الفرائض أو بعدها فإنه يسلم من كل ركعتين، فأما هذه الأربع المذكورة في السؤال فذكرها بعض الفقهاء وهي تطوع مطلق سواء كانت في الضحى أو قبل الظهر أو بعده، لكن الراجح عدم وصلها.
السؤال رقم(9692)
:(1/37)
سمعنا عن فضل أربع ركعات قبل صلاة الظهر، فما الوقت المفضل لصلاتها؟
الإجابة:
وقت صلاة الأربع ركعات المفضلات بعد الأذان، وقبل الإقامة لصلاة الظهر. والله أعلم.
السؤال رقم(9667)
: دخلت المسجد قبل آذان الظهر، وصليت أربع ركعات، واحتسبتها راتبة الظهر التي تصلى قبله، فهل تجزئ هذه الصلاة على الراتبة، حيث أن الصلاة تمت قبل الأذان ببضع دقائق؟
الإجابة:
إذا كانت قبل الزوال فلا، لأن وقت الظهر ما دخل، وإذا كانت بعد الزوال فلا بأس، والزوال: هو الذي يحصل به دخول وقت الظهر، وحيث أنها قبل الأذان، فقد وقعت قبل الزوال، وهو وقت نهي، فيفضل أنها تصلى بعد الأذان. والله أعلم.
السؤال رقم(9545)
: نرجو توضيح السنن الراتبة التي قبل وبعد الفرائض؟
الإجابة:
السنن الرواتب : ورد أنها عشر ركعات، أو اثنا عشر ركعة، ولكن لا بأس بالزيادة عليها، فالذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر، أو أربع، وبعدها ركعتين، أو أربع، وذلك لأنه تارة يصلي ركعتين، وتارة يصلي أربعًا، وندب إلى أربع قبل العصر، وسن ركعتين قبل المغرب، يعني : رغب فيهما من غير إلزام، وسن ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، وآكد الركعتين قبل الفجر، وما زاد على ذلك فله فيه أجر. والله أعلم.
السؤال رقم(7863)
: إذا أُقيمت الصلاة للظهر وقد صليت ركعتين هل آتي بعد الصلاة بأربع ركعات أو ست لقضاء الراتبة ؟
الإجابة:
ورد أن سُنة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وورد أيضًا أربع قبلها وركعتان بعدها، كما ورد أربع قبلها وأربع بعدها، فمن حافظ على الثمان قضى ما فاته بعد الصلاة، ومن حافظ على الست فأدرك ركعتين قبلها صلى الست والأربع بعدها، ومن فاتته السُنة قبلها حرص على قضائها بعدها سواء اثنين أو أربعًا، والله أعلم.
السؤال رقم(7862)
:(1/38)
الأربع ركعات قبل الظهر هل تُقضى بعد صلاة الظهر أم لا إذا فاتت محلها وهل تُفعل في كل مرة إذا فات محلها ؟
الإجابة:
سُنة الظهر قبلها ركعتان أو أربع، ومتى فاتت فالأفضل أن يقضيها بعد الصلاة مُباشرة أو ما بين الظهر والعصر ولا يقضيها بعد العصر لأنه وقت نهي، بل يؤخرها إلى الليل حتى لا يترك عبادة قد واظب عليها، والله أعلم.
السؤال رقم(7811)
: ما معنى قبل الظهر وقبل العصر، هل هو الوقت أم الصلاة ؟ وهل أقضي الوتر إذا فاتني بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر ؟
الإجابة:
سُنة الظهر قبله أربع أو ركعتان تُفعل بين الأذان والإقامة لحديث: ما بين كل أذانين صلاة وكذا سُنة العصر ركعتان أو أربع تُفعل بعد الأذان لا قبله وأما الوتر فوقته في الليل بعد العشاء قبل الفجر فإن فات فالأولى قضاؤه بعد طلوع الشمس ويقضيه شفعًا أي ركعتين أو أربعًا.
السؤال رقم(7696)
: هلا ذكرتم لنا السُنن الرواتب؟ وكيف يصنع من نسي إحدى هذه السنن ؟
الإجابة:
السُنن الرواتب هي التي مع الفرائض قبلها أو بعدها وأصح ما ورد أنها عشر ركعات ثبتت من فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وداوم عليها؛ ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هكذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وغيره وأكثرها كان يُصليها في بيته، وقد ثبت أنه صلى قبل الظهر أربعًا وندب إلى أربع بعدها وندب إلى أربع قبل العصر وإلى ركعتين قبل المغرب، فالجميع على هذا عشرون ركعة أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، فإن زاد على ذلك فله أجر؛ فإن الصلاة مستحبة وفيها ثواب وأجر ولم ينه عن فعلها إلا في أوقات النهي المعروفة، فمن صلى قبل الفرائض أكثر مما ذكر أو صلى في النهار أو في الليل فله أجره حسب عمله، والله أعلم.
السؤال رقم(7379)(1/39)
س: ما حكم صلاة الأربع من سُنة الظهر بتشهد واحد وتسليمتين ؟
الإجابة:
السُنة أن يُسلم من كل ركعتين، فإنه هو المعروف في جنس التطوعات، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: صلاة الليل مثنى مثنى فهكذا ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يتطوع ركعتين ركعتين، فسُنة الظهر أربع قبلها بسلامين، وأربع بعدها بسلامين، لكن رخص بعض العلماء في سرد الأربع قبلها بسلام واحد وتشهد واحد، واعتمدوا في ذلك على حديث محتمل، والأول هو الأصح. والله أعلم.
السؤال رقم(4464)
: أربع ركعات قبل صلاة الظهر أو أربع بعدها هل هذه الصلاة صحيحة؟ وهل الحديث الوارد بهذا صحيح أم ضعيف؟ وهل يجوز إجمال الأربع ركعات في تسليمة واحدة أم لا؟
الإجابة:
ثبت الحديث بفعل النبي- صلى الله عليه وسلم- أربعا قبل الظهر بسلامين، وإن كان لا يداوم على ذلك، وندب إلى أربع بعد الظهر، وتكون بسلامين، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يسلم من كل ركعتين.
السؤال رقم(4311)
س: هل يجوز أن تصلى سنة الظهر القبلية بسلام واحد؟
الإجابة:
سنة الظهر الراتبة ركعتان بسلام واحد أو أربع ركعات بسلامين، ولا يجعل الأربع بسلام واحد فهو مخالف لفعل النبي- صلى الله عليه وسلم- فقد ذكرت عائشة أنه كان يقول في كل ركعتين التحية أي يقرأ التحيات بعد كل ركعتين، ويعم ذلك الرواتب والتطوعات ليلا أو نهارا.
السؤال رقم(982)
س: أنا دائمًا عندما أصلي أسمع صوت طبل في بطني ، يظهر أنه نتيجة انتفاخ في بطني، وأحيانًا من الخلف كالضراط أو الفساء. فما الحكم؟ هل صلاتي جائزة مع العلم؟ أن هذا الأمر لا يحدث إلا في الصلاة، مع أني أحسن الوضوء؟ وما الحكم عندما أصلي بثياب النوم ولا توجد بها نجاسة ؟
سنة الظهر أربع ركعات قبلها، فهل أؤديها بسلام أو سلاميْن؟
الإجابة:(1/40)
هذا الصوت الذي يُحس به الإنسان في بطنه نتيجة انتفاخ، ويُخيل إليه أنه خرج من دُبره شيء لا يجوز أن يُلتفت إليه، ولا تُقطع الصلاة من أجله؛ فإنه من الوسوسة التي يُسلطها الشيطان على الإنسان حتى يَشُقَّ عليه، ويُوهمه أن صلاته قد بطلت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد في الصلاة شيئًا أو أنه قد أحدث فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أي حتى يتحقق أنه قد أحدث. فعليه إحسان الوضوء، وأداء الصلاة كاملة، وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس.
وأما الحكم في الصلاة بثياب النوم فإنها جائزة إذا كانت طاهرة، متحققًا عدم النجاسة فيها. وأما سُنَّة الظهر فهي: ركعتان بسلام، أو أربع ركعات بسلاميْن. والله أعلم.
سنة العصر
السؤال رقم(9545)
: نرجو توضيح السنن الراتبة التي قبل وبعد الفرائض؟
الإجابة:
السنن الرواتب : ورد أنها عشر ركعات، أو اثنا عشر ركعة، ولكن لا بأس بالزيادة عليها، فالذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر، أو أربع، وبعدها ركعتين، أو أربع، وذلك لأنه تارة يصلي ركعتين، وتارة يصلي أربعًا، وندب إلى أربع قبل العصر، وسن ركعتين قبل المغرب، يعني : رغب فيهما من غير إلزام، وسن ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، وآكد الركعتين قبل الفجر، وما زاد على ذلك فله فيه أجر. والله أعلم.
السؤال رقم(7812)
: قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا فهل إذا صلى المسلم بعد صلاة الظهر أربع ركعات يدخل في هذا الأجر وينال هذا الفضل أم لا ؟
الإجابة:(1/41)
هذا الحديث ورد في سُنَّة العصر وذلك إنما يكون بالصلاة بعد دخول وقتها أو بعد ما يؤذن لها حتى يصح إضافة هذه الصلاة إلى العصر فتكون سُنَّة قبلية، فأما الصلاة بعد الظهر فإنها تابعة لها ولا صلة لها بالعصر، وكذا لو صلى بين الوقتين فإنه تطوع مُطلق، وهذا الحديث قد حسنه الترمذي من حديث ابن عمر وصححه ابن حبان وابن خُزيمة واستغربه بعضهم؛ حيث إن ابن عمر كان يقول حفظت من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عشر ركعات في اليوم والليلة فلم يذكر هذه الصلاة وأجيب بأنه إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذا الحديث من قوله أو لعله أراد ما داوم عليه وصار وهذه الصلاة إنما رغب في فعلها، فعلى هذا يُندب فعلها متى تيسر ويجوز الاقتصار على ركعتين كتحية للمسجد. والله أعلم.
السؤال رقم(7696)
: هلا ذكرتم لنا السُنن الرواتب؟ وكيف يصنع من نسي إحدى هذه السنن ؟
الإجابة:
السُنن الرواتب هي التي مع الفرائض قبلها أو بعدها وأصح ما ورد أنها عشر ركعات ثبتت من فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وداوم عليها؛ ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هكذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وغيره وأكثرها كان يُصليها في بيته، وقد ثبت أنه صلى قبل الظهر أربعًا وندب إلى أربع بعدها وندب إلى أربع قبل العصر وإلى ركعتين قبل المغرب، فالجميع على هذا عشرون ركعة أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، فإن زاد على ذلك فله أجر؛ فإن الصلاة مستحبة وفيها ثواب وأجر ولم ينه عن فعلها إلا في أوقات النهي المعروفة، فمن صلى قبل الفرائض أكثر مما ذكر أو صلى في النهار أو في الليل فله أجره حسب عمله، والله أعلم.
السؤال رقم(2323)
س: هل صلاة العشاء والعصر قبلها سُنَّة ؟
الإجابة:(1/42)
ليس قبل العشاء سُنَّةٌ راتبة، ولكن مَنْ دخل المسجد بعد الأذان فإنه يُصلي ركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أَذَانَيْنِ صلاة أي بين الأذان والإقامة.
والمُراد: أنه يجوز التَّنَفُّل بين كل أذان وإقامة لأي صلاة من الصلوات الخمس، سواء نواها امتثالًا لهذا الأمر، أو تحية للمسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصَلِّيَ ركعتين وأمَّا الْعَصْرُ وَرَدَ فيها حديث صحيح ولفظه: رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا فهذه سُنَّةٌ مُؤكدة، ولكن لا تصل إلى الوجوب، ولا تدخل في الرواتب، وإنما هي من جملة النوافل.
سنة المغرب
السؤال رقم(12062)
: هل هناك سنة قبلية قبل صلاة المغرب مع بعض الشرح ؟
الإجابة:
نعم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : صلوا قبل المغرب ركعتين كررها ثلاثًا ، ثم قال: لمن شاء كراهة أن يعتقدها بعض الناس واجبة، وثبت في الحديث أن الصحابة كانوا يُصلون بعد أذان المغرب ركعتين . والله أعلم .
السؤال رقم(9547)
س: بعض النساء تصلي قبل المغرب، فهل لصلاة المغرب سنة قبلية؟
الإجابة:
ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا قبل المغرب ركعتين كررها ثلاثًا، ثم قال: لمن شاء كراهة أن يعتقد وجوبها. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم : أقر الصحابة على الصلاة قبل المغرب، وأنهم إذا انتهى المؤذن وهم في المسجد، قاموا كلهم يصلون ركعتين، حتى يظن من دخل أن الصلاة قد أقيمت لكثرة من يصليهما، وبوب على ذلك البخاري (باب الصلاة قبل المغرب)، ومع ذلك فلا يقال إنهما من الرواتب، بل هما من النوافل المطلقة، وفيهما ثواب من الله تعالى. والله أعلم.
السؤال رقم(7696)
: هلا ذكرتم لنا السُنن الرواتب؟ وكيف يصنع من نسي إحدى هذه السنن ؟
الإجابة:(1/43)
السُنن الرواتب هي التي مع الفرائض قبلها أو بعدها وأصح ما ورد أنها عشر ركعات ثبتت من فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وداوم عليها؛ ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هكذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وغيره وأكثرها كان يُصليها في بيته، وقد ثبت أنه صلى قبل الظهر أربعًا وندب إلى أربع بعدها وندب إلى أربع قبل العصر وإلى ركعتين قبل المغرب، فالجميع على هذا عشرون ركعة أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، فإن زاد على ذلك فله أجر؛ فإن الصلاة مستحبة وفيها ثواب وأجر ولم ينه عن فعلها إلا في أوقات النهي المعروفة، فمن صلى قبل الفرائض أكثر مما ذكر أو صلى في النهار أو في الليل فله أجره حسب عمله، والله أعلم.
سنة العشاء
السؤال رقم(7264)
: هل تتداخل راتبة العشاء مع أول ركعتين للتراويح؟ نرجو بيان هذه المسألة بشيء من التفصيل.
الإجابة:
قد علم سنية الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة ومنها ركعتان بعد العشاء، ويستحب المحافظة عليها وقضاؤها إذا فاتت.. فأما التراويح فهي قيام خاص بليالي رمضان وسنة مؤكدة، ورد فيها الترغيب والحث على فعلها، ولا تدخل فيها سنة العشاء الراتبة، فالسنة بعد أداء فريضة العشاء أن يؤدوا السنة الراتبة، ثم يقومون إلى صلاة التراويح، ولا يعدون ركعتي الراتبة من صلاة التراويح، فهناك فرق كبير بينهما، حيث إن الراتبة تُصلى فُرادى والتراويح جماعة، يجهر فيها بالقراءة، ولها عدد محدود وأقله إحدى عشرة ركعة، وأكثر ما روي إحدى وأربعون ركعة، والأكثر على عشرين ركعة مع ثلاث ركعات الوتر كما في الحرمين. والله أعلم.
السؤال رقم(5893)
:(1/44)
رأيت رجلا يصلي قبل العشاء أربع ركعات سنة غير مؤكدة فقلت له حسب علمي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من البدعة، وفي اليوم التالي أتاني بأحاديث من سنن النسائي والبيهقي فهل هذه الأحاديث صحيحة؟ وهل هذه الركعات الأربع بتشهدين وتسليم واحد لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الليل مثنى مثنى؟
الإجابة:
لا بأس بهذه الصلاة ولا تعتبر من البدعة، وصلاة الليل من أوله ومن آخره تكون مثنى مثنى، ولا يقال في شيء منها أنه بدعة، والأحاديث في هذه الكتب منها ما هو ضعيف ولكن ينجبر بتعدد طرقه، ومنها ما هو حسن لغيره، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. والله أعلم.
السؤال رقم(2323)
: هل صلاة العشاء والعصر قبلها سُنَّة ؟
الإجابة:
ليس قبل العشاء سُنَّةٌ راتبة، ولكن مَنْ دخل المسجد بعد الأذان فإنه يُصلي ركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أَذَانَيْنِ صلاة أي بين الأذان والإقامة.
والمُراد: أنه يجوز التَّنَفُّل بين كل أذان وإقامة لأي صلاة من الصلوات الخمس، سواء نواها امتثالًا لهذا الأمر، أو تحية للمسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصَلِّيَ ركعتين وأمَّا الْعَصْرُ وَرَدَ فيها حديث صحيح ولفظه: رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا فهذه سُنَّةٌ مُؤكدة، ولكن لا تصل إلى الوجوب، ولا تدخل في الرواتب، وإنما هي من جملة النوافل.
سنة الجمعة
السؤال رقم(10577)
: هل يجوز أن يصلي المرء قبل صلاة الجمعة عدة نوافل بقصد النافلة؟
الإجابة:
وقت الجمعة زمن فاضل يسن فيه الإكثار من النوافل قبل الصلاة وبعدها ولو أكثر من النوافل قبلها فله أجر ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(6373)
:(1/45)
أعيش في مدينة صغيرة في أمريكا ويقع بقربها سجن. ويوجد في هذا السجن قرابة 30 مسلمًا، أغلبهم من مسلمي أمريكا. وبعضهم متعلم جدًا، والحمد لله، وهم يحبون كثيرًا أن يتعلموا عن الدين. وأقوم بزيارتهم مرة كل أسبوع حيث ألقي عليهم محاضرة حول مواضيع مختلفة مثل: العقيدة والعبادة والتقوى.. الخ. وفي بعض الأحيان فإنهم يطرحون أسئلة تتعدى علمي المتواضع. وفي أغلب الأحيان، فإنهم يطلبون الدليل على كل شيء، إما من الكتاب أو السنة. وعندي سؤال يحتاج إلى جواب:
لقد طرح علي بعض الإخوة من باكستان هذا السؤال: لماذا يوجد آذان واحد لخطبة الجمعة؟ وهم يجادلون بأنه يجب أن يكون هناك متسع من الوقت يسمح بتأدية أربع ركعات السنة (كما نفعل لصلاة الظهر). وقد أوضحت لهم بأنه لا يوجد ما يدعو لرفع آذان ثاني، حيث إننا لا نحتاج لذلك؛ لأن كل الناس يعلمون (متى يدخل) وقت الصلاة.
الإجابة:
ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه - أمر في خلافته بالآذان الأول للجمعة؛ وذلك لما اتسعت المدينة وكثر انشغال الناس عن الصلاة، فصاروا يتأخرون، ولا يأتون إلا بعد أن يذهب بعض الصلاة، وتبعه على ذلك الخلفاء والأئمة بعده، فيُشرع الآذان الأول، والأصل أن بينه وبين آذان الخُطبة نحو ساعة؛ حتى يتمكن السامعون من الإتيان إلى الصلاة مُبكرين، ولا يفوتهم شيء من الخطبة ولا من الصلاة، والله أعلم.
السؤال رقم(3549)
س: هل لصلاة الجمعة سُنَّةٌ قبلية أو بعدية ؟
الإجابة:(1/46)
جاء في الحديث المشهور أن من اغتسل يوم الجمعة، وتطيب من طيب أهله، ولبس أحسن ثيابه، وذهب إلى الجمعة، وصلى ما كُتب له، وأنصت للخطبة، كان ذلك كفارة لما بينه وبين الجمعة الآتية ففي هذا الحديث شرعية الصلاة قبل الجمعة دون أن يُحدد عدد من الركعات، فلذلك يُندب أن يُصلي من جاء إلى المسجد قبل الخطبة ركعتين أو أكثر، ولو إلى عشر ركعات، يُسَلِّمُ من كل ركعتين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته، كما يفعل ذلك بعد الظُّهر، وتجوز الزيادة على ركعتين بعد الظهر وبعد الجمعة.
الصلوات المسنونة المطلقة
صلاة العيدين
السؤال رقم(3776)
: ما حكم صلاة العيدين ؟
الإجابة:
الجمهور على أنها فرض كفاية؛ وذلك لمحافظة النبي- صلى الله عليه وسلم- عليها والجمهور من الصحابة، وتأكيد الأئمة والعلماء لها، فكان ذلك دليلا على فرضيتها، ولا تصل إلى الوجوب على الأعيان؛ وذلك للمشقة على الكثير منهم، ولأن القصد منها إظهار هذا العمل وإبرازه وشُكر الله تعالى والاعتراف بنعمته وفضله على إتمام النعمة والتوفيق على إكمال الأعمال الصالحة، وذهب بعض العلماء المُحقِّقين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى وجوبها على الأعيان المُكلَّفين، واستدل بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بخروج النساء والرجال حتى كانوا يُخرجون النساء المُخدَّرات ـ يعني المُحجَّبات الأبكار ونحوهن ـ وكان يأمر أيضًا بإخراج الحُيَّض وأمر أن يعتزلن المُصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وسُئل عن المرأة إذا لم يكن لها جلباب فكيف تخرج؟ فقال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها" فهذا التأكيد يُفهم منه وجوبها على كل فرض من المُكلَّفين وعدم سقوطها عن أحدٍ من الرجال والنساء الذين قاموا بعملهم في رمضان من صيام وصلاة ونحوها، وكذلك في عشر ذي الحجة.(1/47)
وهناك قول ثالث أنها سُنَّة مُؤكدة ولا تصل إلى الوجوب؛ لأن الله تعالى إنما أوجب على المسلمين الصلوات الخمس كما دلت على ذلك السُنة النبوية والآيات القرآنية كقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وكقوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وكقوله: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وكقوله: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ونحو ذلك من الآيات، وكقول النبي- صلى الله عليه وسلم- لمعاذ فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وقوله في حديث طلحة خمس صلوات في اليوم والليلة فقال السائل: هل عليَّ غيرها، قال: لا إلا أن تطوَّع وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الفرائض هي هذه الخمس وما عداها فإنه تطوُّع مسنون يُتقرَّب به كما يُتقرَّب بسائر النوافل، والمُختار المشهور أنها فرض كفاية، وتسقط عن البوادي والمُسافرين والمعذورين مما يدل على عدم وجوبها على الأعيان.
السؤال رقم(3777)
: هل يُشرع خروج النساء والصبيان إليها ؟
الإجابة:(1/48)
يُشرع خروج النساء ويتأكد ذلك؛ فقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يأمرهم أن يُخرجوا العواتق وذوات الخدور، وأن من لم تجد جلبابًا ـ أي رداء ـ تلتَّف به فإنها تخرج مع أختها في جلباب واحد، مما يدل على آكدية خروجهن لصلاة العيد، ويكون ذلك مع التستر والاحتشام وترك لباس الزينة التي يحصل منها خشية الفتنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وليخرجن تفلات" ـ أي شعثات ـ إذا خرجن إلى المساجد، ولقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي- صلى الله عليه وسلم- ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد، كما مُنعت نساء بني إسرائيل ولعلها رأت في زمانها أن النساء توسعن في الأكسية الفاخرة وفي استعمال الروائح الطيِّبة، وفي إبدائهن وإخراجهن لبعض الزينة في البدن أو في اللباس، فيجب على المرأة إذا خرجت لصلاة العيد أو لغيرها أن تخرج تفلة مُتبذِّلة غير متجمِّلة، وأما الصبيان فيُخرج بهم إذا كانوا ممن يُؤمرون بالصلاة كابن سبع فما فوق ذلك إذا أُمِنَ منهم العبث والفساد والتشويش على الرجال.
السؤال رقم(3803)
: هل يُسن قراءة سورة معينة في صلاة العيدين؟
الإجابة:
ذكر العلماء أنه يُستحب في صلاة العيد قراءة سورتي الأعلى والغاشية وأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بهما في صلاة الجُمعة، وإذا اجتمع في يوم صلاة جمعة وصلاة عيد قرأ بهما في الصلاتين، وذكروا أيضًا أنه يقرأ في صلاة العيدين بسورتي (ق والقرآن المجيد) و(اقتربت الساعة)؛ ولعل الحكمة ما ذُكر في هاتين السورتين الطويلتين من الوعد والوعيد والعقوبات الأُخروية وما نزل على المُكذِّبين من العقوبات وما حلَّ بهم من المَثُلات ليكون ذلك زاجرًا ومُؤثرًا فيمن سمع ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(3802)
: هل يجهر الإمام في القراءة ؟
الإجابة:(1/49)
صلاة العيدين صلاة جهرية كصلاة الجمعة، وقد ذُكر من الحكمة في ذلك إسماع الجماهير لقراءة القرآن فإن الجمع والأعياد يحضرها عدد كثير يتوافدون إليها من أطراف البلاد فشُرع أن يجهر الإمام بالقراءة فيها حتى يُسمعهم ما لم يكونوا قد سمعوه أو حفظوه بخلاف الصلوات النهارية كالظهر والعصر، فإنها تتكرر كل يوم وتكون غالبًا الجماعة قد انشغلت أفهامهم بأمورهم الدنيوية من تجارة وحرفة وصناعة فناسب أن كل واحد يقرأ لنفسه حتى يستفيد ويحضر قلبه ولُبَّه لما يقوله ويتكلم به، أما في الليل فإنها تنقطع الشواغل فناسب أن الإمام يُسمع قراءته لمن خلفه في العشاءين والفجر حتى يستفيدوا ويحفظوا.
السؤال رقم(7455)
: في صلاة عيد الأضحى، نسي الإمام التكبيرات الخمس الإضافية في الركعة الثانية من صلاة العيد، وبعد تسليمه ذكره أحد المُصلين بذلك، فكبّر وسجد سجدتي سهو، فهناك من قبل، وهناك من طالب بإعادة الصلاة مرة ثانية، وضحوا لنا ذلك لنبينه للناس -وجزاكم الله خيرًا-.
الإجابة:
من نسي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فلا تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو، لأنها من السنن المندوبة فيها، فمن تركها -ولو عمدًا- صحت صلاته، لأن الصلاة لا تبطل بترك السنن المستحبة؛ كرفع اليدين ووضعهما عند الصدر، وضم الأصابع أو تفريقها.. الخ وإنما تبطل بترك الأركان؛ كالركوع والسجود، وأما سجود السهو فلا يُشرع إلا لمن ترك واجبًا من الواجبات كالتسبيح في الركوع ونحوه.
السؤال رقم(3800)
: إذا نسي الإمام التكبير فهل يُكبر المأموم؟
الإجابة:
نرى أنه يستمر في القراءة وليس للمأمومين أن يُسبحوا له، ولا يجوز للمأموم أن يُكبِّر وحده، بل عليه إذا قرأ الإمام أن يُنصت لقراءته ولا يشتغل بقراءة ولا بتكبير ولا غير ذلك.
السؤال رقم(3799)
س: إذا شك في عدد التكبيرات فماذا يفعل؟
الإجابة:(1/50)
الأولى أن يبني على اليقين، فإذا شك هل كبَّر ثلاثًا أو أربعًا اعتمد أنها ثلاث لأنه اليقين، فإن غلب على ظنه عدد بنى على غالب ظنه، فإن زاد أو نقص سهوًا أو للشك فلا حرج عليه لأن هذا من السُنن فزيادة واحدة أو نقصها لا يُبطل العبادة.
السؤال رقم(3798)
: إذا نسي الإمام التكبير وشرع في القراءة فهل يرجع أو يُكمل؟
الإجابة:
إذا نسي التكبيرات الزوائد وسارع في قراءة الفاتحة فإنه يُكمِّل القراءة وتسقط التكبيرات لفوات موضعها، ولا شيء عليه في هذا النسيان فلا يسجد للسهو ولا يقضيها في الركعة الثانية؛ فإنها سُنَّة فات محلها.
السؤال رقم(3795)
: ما حكم التكبيرات في صلاة العيدين؟ وما الحكم إذا نسيها المصلي ؟
الإجابة:
يُسن في صلاة العيد أن يُكبِّر بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا) أو يقول (سبحان الله والحمد لله والله أكبر)، ويرفع يديه مع كل تكبيره، وهذا الذكر يقوله الإمام والمأمومون، ثم إذا قام للركعة الثانية كبَّر خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال ودعى بين كل تكبيرتين بهذا الذكر أو نحوه، فهذا التكبير سُنة وليس بواجب، ومن نسيه فلا يلزمه سجود سهو وإذا لم يتذكر إلا بعد شروعه في القراءة فلا يلزمه أن يُعيده، ودليل شرعيته عموم قوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وقوله تعالى: كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وقد ثبت هذا التكبير مرفوعًا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- وفعل ذلك خُلفاؤه الراشدون ومن بعدهم.
السؤال رقم(11952)
:(1/51)
إذا سبقت نيجيريا - مثلا - في رؤية الهلال عند حلول شهر ذي الحجة، فهل يجوز لأهلها أداء صلاة عيد الأضحى والنحر في اليوم العاشر عندهم حسب الرؤية ؟ علمًا أن هذا اليوم ربما يكون هو يوم الوقوف بعرفة في الأراضي المقدسة، ومعروف أن الصيام يوم عرفة مشروع، بينما هو خلاف ذلك يوم العيد أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -
الإجابة:
الصحيح أن البلاد الغربية قد يرون الهلال قبل البلاد الشرقية، فإنه قد يغيب في الباكستان قبل الشمس بخمس دقائق، ثم تسابقه الشمس، فيغيب في المملكة مقارنًا للشمس، ثم تسبقه الشمس فسيتأخر عنها في البلاد الأفريقية بخمس دقائق أو أكثر، فمتى رآه أهل المغرب متأخرًا عن الشمس حكم بأن الشهر دخل عندهم، فلهم الصوم بهذه الرؤية والفطر والأضحى لتحققهم دخول الشهر، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم المسلمين العمل بتلك الرؤية في جميع الأقطار، وذهب آخرون إلى أن لأهل كل قطر رؤيتهم، وهذا هو الذي عليه العمل في هذه الأزمنة، ورغم سرعة انتشار الخبر برؤية الهلال عكس ما كان عليه الأمر في القرون الماضية، فعلى هذا يصح لأهل نيجيريا ومن حولها ومن بعدها من البلاد الأفريقية أن يعملوا برؤيتهم، فيصوموا عرفة ويذبحوا أضاحيهم ولو سبقوا بلاد الحرمين لقاعدة أن لأهل كل بلدة رؤيتهم .
السؤال رقم(3791)
: إذا جاء خبر العيد بعد الزوال فمتى تُصلى ؟
الإجابة:
قد عُلم أن وقت صلاة العيد يبدأ من خروج وقت النهي أي بعد الإشراق بنحو عشر دقائق وينتهي بزوال الشمس، فإذا لم يثبت العيد إلا بعد خروج الوقت فإنهم يُصلونها من الغد في اليوم الذي بعده في وقتها بعد الإشراق قضاءً لما فاتهم من الأداء في وقتها ولو كان ذلك اليوم ليس هو العيد الصحيح وذلك لأن أهم ما يُعمل فيها هو الصلاة، فلا ينبغي أن تسقط بفوات وقتها.
السؤال رقم(3787)
: ما هو وقت صلاة العيدين؟
الإجابة:(1/52)
وقتها من خروج وقت النهي إلى قُبيل الزوال، فلا يجوز أن تُصلى قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس قبل أن ترتفع قيد رُمح، فيبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رُمح وذلك بنحو عشر دقائق، وينتهي بزوال الشمس ـ أي بدخول وقت الظهر ـ، وإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال خرج وقتها في ذلك اليوم وصلوها من الغد في الوقت المُحدد ما بين خروج وقت النهي إلى زوال الشمس، و يُسن أن يُؤخِّر صلاة العيد للفطر بعد الإشراق بربع ساعة أو ثلث ساعة ليتمكَّن الناس من الإتيان إليها فقد يكونوا سهروا وتعبوا ليلة عيد الفطر، أما صلاة عيد النحر فالسُنة أن يُبَكِّروا بها بأن يُصلوها بعد خروج وقت النهي مُباشرة ليرجعوا إلى أهليهم ويشتغلوا بذبح الأضاحي وما أشبهها.
السؤال رقم(3791)
: إذا جاء خبر العيد بعد الزوال فمتى تُصلى ؟
الإجابة:
قد عُلم أن وقت صلاة العيد يبدأ من خروج وقت النهي أي بعد الإشراق بنحو عشر دقائق وينتهي بزوال الشمس، فإذا لم يثبت العيد إلا بعد خروج الوقت فإنهم يُصلونها من الغد في اليوم الذي بعده في وقتها بعد الإشراق قضاءً لما فاتهم من الأداء في وقتها ولو كان ذلك اليوم ليس هو العيد الصحيح وذلك لأن أهم ما يُعمل فيها هو الصلاة، فلا ينبغي أن تسقط بفوات وقتها.
السؤال رقم(3787)
: ما هو وقت صلاة العيدين؟
الإجابة:(1/53)
وقتها من خروج وقت النهي إلى قُبيل الزوال، فلا يجوز أن تُصلى قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس قبل أن ترتفع قيد رُمح، فيبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رُمح وذلك بنحو عشر دقائق، وينتهي بزوال الشمس ـ أي بدخول وقت الظهر ـ، وإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال خرج وقتها في ذلك اليوم وصلوها من الغد في الوقت المُحدد ما بين خروج وقت النهي إلى زوال الشمس، و يُسن أن يُؤخِّر صلاة العيد للفطر بعد الإشراق بربع ساعة أو ثلث ساعة ليتمكَّن الناس من الإتيان إليها فقد يكونوا سهروا وتعبوا ليلة عيد الفطر، أما صلاة عيد النحر فالسُنة أن يُبَكِّروا بها بأن يُصلوها بعد خروج وقت النهي مُباشرة ليرجعوا إلى أهليهم ويشتغلوا بذبح الأضاحي وما أشبهها.
السؤال رقم(3783)
: هل يُنادى لصلاة العيد؟
الإجابة:
لا يُشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ؛ وذلك لأن وقتها معلوم مُحدد حيث يعرف الناس أنها تُصلى إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رُمح وذلك دليلٌ على أنها معروفة الوقت ومعروفة المكان، فالناس يتوجهون إلى موضعها دون أن يحتاجوا إلى نداء لها، وهكذا لا تحتاج إلى إقامة، فإنهم يشاهدون الإمام في الصحراء إذا أقبل إليهم، ويعلمون أنه سوف يتقدَّمهم ويُصلي بهم فيقومون فور وصوله ويلتفت عن يمينه وشماله ويأمر بتسوية الصفوف ثم يُكبِّر ويُصلي، وهكذا لو كانت الصلاة في داخل البلد سواء في صحراء أو في مساجد معمورة فإنهم يتوجَّهون إليها في وقت الصلاة المعروف ويُشاهدون دخول الإمام ووقوفه أمامهم، فلا حاجة إلى إقامة.
السؤال رقم(12155)
س: عند صلاة الاستغاثة أو صلاة العيدين إذا كانت في مشهد حوش مبوب بجنب من المسجد الجامع، وهل يجوز تحية المسجد قبل صلاة الاستغاثة أم لا علمًا أنه لا يوجد عندنا كهرباء ولا تبريد ونصلي في أيام الحر العشاء وصلاة التراويح في المشهد عبارة عن مسجد. أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الإجابة:(1/54)
المعروف أنه لا صلاة قبل صلاة العيد أو قبل صلاة الاستسقاء في موضعها وكانت قديمًا تصلى في الجبانة خارج البلد في موضع مهيأ للصلاة فيه وعلى هذا يلحق به هذا المشهد ولو كان محوطًا وله أبواب ولو كان إلى جانب الجامع فمن دخل لهذه الصلاة فإنه يجلس حتى يحضر الإمام ولا يبرر أداء صلاة العشاء والتراويح في هذا المشهد واعتباره كمسجد حيث أنه لا يصلى فيه كل وقت وليس فيه تكييف ولا فرش دائمة فنعتبره شبيهًا بالجبانة، أما إذا أقيمت صلاة العيد أو الاستسقاء في المساجد التي تؤدى فيها الجمعة والجماعة فلا مانع من أداء تحية المسجد عند الدخول لاعتبارها من ذوات الأسباب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع أن كثير من العلماء منعوا من أدائها في وقت النهي ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فمن جلس في وقت النهي فلا ينكر عليه، ومن دخل المسجد في وقت نهي وصلى ركعتين فهو مجتهد ولكل مجتهد نصيب .
السؤال رقم(3794)
س: هل يستخلف الإمام لضعفة الناس من يُصلي بهم؟
الإجابة:(1/55)
نُقل عن علي رضي الله عنه لما اتَّسعت مدينة الكُوفة كان يخرج لصلاة العيد في الصحراء ويستخلف من يُصلي بالضعفاء والعجزة في المسجد الجامع بوسط البلد، ولعل ذلك يجوز إذا كان هناك ضعفةٌ من كبار الأسنان أو الزَمْنَى أو المرضى الذين يشُق عليهم الخروج إلى الصحراء، لكن في هذه الأزمنة توسَّع الناس فصاروا يُصلّون في الجوامع التي في وسط البلد مع تقاربها ومع تمكنهم من الصلاة في الصحراء، ومع توفر وسائل النقل التي هي السيارات، ونرى أن هذا توسع زائد يُخالف ما كان عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- وصحابته حيث كانوا يأتون لصلاة العيد من مسيرة ساعتين على أقدامهم أو على الحُمُر ونحوها، وذلك للحصول على الأجر؛ فإن الأجر على قدر النصب، وإن اجتماع المُسلمين في مكان واحد مما يُسبب تآلفهم وتعارفهم واجتماع كلمتهم.
السؤال رقم(3780)
: أين تُصلى؟
الإجابة:
الأصل أنها تُصلى خارج البلد في صحراء ظاهرة مستوية يخرج الناس إليها رجالا ورُكبانًا في مكان بارز مُخصص لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، يُنصب فيه شبه منبر يقوم عليه الخطيب، وقد يُكتفى بِلَبِنَاتٍ أو حجارة يصعد عليها حال الخُطبة، وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- تُركز له عنزة يجعلها كسترة، وهي عصا في رأسها حديدة مُحددة، وإذا تعذر الخروج للصحراء لعجز بعض الناس وتثاقلهم، أو كان طرف البلاد بعيدًا عن وسطها جاز والحال هذه أن تُصلى في صحراء داخل البلد ولو كانت مُحاطة بالمساكن، وإذا لم تُوجد الصحراء أو المكان الفسيح في داخل البلد جاز أن يُصلوا في المساجد الكبيرة في داخل البلد كما فعل ذلك علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ لما اتَّسعت بلاد الكُوفة خرج بالناس للصلاة في الصحراء وخلَّف من يُصلي بالمعذورين والعاجزين في داخل البلد.
السؤال رقم(12155)
:(1/56)
عند صلاة الاستغاثة أو صلاة العيدين إذا كانت في مشهد حوش مبوب بجنب من المسجد الجامع، وهل يجوز تحية المسجد قبل صلاة الاستغاثة أم لا علمًا أنه لا يوجد عندنا كهرباء ولا تبريد ونصلي في أيام الحر العشاء وصلاة التراويح في المشهد عبارة عن مسجد. أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الإجابة:
المعروف أنه لا صلاة قبل صلاة العيد أو قبل صلاة الاستسقاء في موضعها وكانت قديمًا تصلى في الجبانة خارج البلد في موضع مهيأ للصلاة فيه وعلى هذا يلحق به هذا المشهد ولو كان محوطًا وله أبواب ولو كان إلى جانب الجامع فمن دخل لهذه الصلاة فإنه يجلس حتى يحضر الإمام ولا يبرر أداء صلاة العشاء والتراويح في هذا المشهد واعتباره كمسجد حيث أنه لا يصلى فيه كل وقت وليس فيه تكييف ولا فرش دائمة فنعتبره شبيهًا بالجبانة، أما إذا أقيمت صلاة العيد أو الاستسقاء في المساجد التي تؤدى فيها الجمعة والجماعة فلا مانع من أداء تحية المسجد عند الدخول لاعتبارها من ذوات الأسباب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع أن كثير من العلماء منعوا من أدائها في وقت النهي ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فمن جلس في وقت النهي فلا ينكر عليه، ومن دخل المسجد في وقت نهي وصلى ركعتين فهو مجتهد ولكل مجتهد نصيب .
السؤال رقم(3781)
: هل تُشرع صلاة تحية لمُصلى العيد؟ وهل يُفرق بين إذا صُليت في الصحراء أو في البلد ؟
الإجابة:(1/57)
ذكر العلماء أنه لا يُصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، ويظهر أن هذا حسبما ذكروه من كونها تُصلى في الصحراء خارج البلد حتى ذكر بعضهم أن الصلاة قبلها أو بعدها في موضعها تُعتبر بدعة، ولكن لم يذكروا دليلا إلا فعل النبي- صلى الله عليه وسلم- وفعل الصحابة، ولعل عذرهم أنهم وصلوا إلى المُصلى قبل طلوع الشمس أو قبل خروج وقت النهي ـ أي وصلوا في وقتٍ قد نُهي عن الصلاة فيه مُطلقًاـ وأما النبي- صلى الله عليه وسلم- فإنه تأخر خروجه، ولما وصل بعد أن خرج وقت النهي بدأ بالصلاة، فنقول إذا جاء أحدٌ لذلك المكان بعد خروج وقت النهي وكان قد توضأ وتطهَّر فلا مانع من أن يُصلي هناك ركعتين ينويهما سُنَّة الوضوء أو صلاة الضحى أو قُربة وطاعة؛ فإن الصلاة في الضُحى أو بعد خروج وقت النهي مشروعة مُرغَّبٌ فيها، فلا يُنكر على من تطوع بعد الانتهاء من الصلاة في موضعها إذا كان ذلك عادةً له، ويعم ذلك صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، أما إذا كانت الصلاة في المساجد المعمورة في داخل البلد فنرى أن على من دخل فيها أن يتقرَّب إلى الله بصلاة ركعتين لظاهر قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين وإن كان قد كره بعض العلماء الصلاة عند إشراقة الشمس؛ فإنه الوقت الذي يسجد فيه المشركون الذين يعبدون الشمس فيُفضل في هذه الحال أن يجلس حتى يخرج وقت النهي.
السؤال رقم(3785)
: هل يُشترط لصلاة العيدين إذن الإمام؟
الإجابة:
الصحيح أنه لا يُشترط إذن الإمام إذا كانت البلدة مسكونة وأهلها مُقيمون فيها صيفًا وشتاءً فيُصلون إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، وقد قيل إن صلاة العيد سُنَّة مُؤكدة لا تصل إلى الوجوب، فلذلك يُصلونها بإذن الإمام أو عدمه سيما إذا أُريد بالإمام الإمام العام وهو السُلطان الذي يحكم في البلاد.
السؤال رقم(3793)
: هل يُشترط عدد معين لصلاة العيدين ؟
الإجابة:(1/58)
أكثر العلماء على أنه يُشترط لها ما يُشترط لصلاة الجُمعة، فلا تلزم المُسافرين ولا البوادي الرُحَّل، ولا بد من إتمام العدد المُشترط وهو أربعون مُكلفًا، وإن كانوا قد اختلفوا في العدد المُشترط لصلاة الجُمعة فأكثر الروايات وأشهرها اشتراط أربعين مُكلفًا، والقول الثاني الاكتفاء باثني عشر، وذُكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُكتفى في صلاة الجُمعة بثلاثة فقط، نقل ذلك عنه البعلي في الاختيارات.
السؤال رقم(3796)
: هل يرفع المصلي يديه عند كل تكبيرة؟
الإجابة:
نعم كما ثبت ذلك في تكبيرات الجنازة عن ابن عمر وغيره، وفعل ذلك أيضًا الأئمة من الصحابة وغيرهم واستُنبط منه أن رفع اليدين يتأكد في كل تكبيرة ليس معها حركة انتقال كتكبيرة الإحرام والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد وتكبيرات الجنائز والتكبيرة للركوع ورفعهما عند الرفع من الركوع ونحو ذلك، ثم هذا الرفع ينتهي بمُحاذاة اليدين للمنكبين أو الأصابع لفروع الأذنين.
السؤال رقم(3788)
: ما هي صفة صلاة العيدين ؟
الإجابة:(1/59)
يُشرع للمسلمين أن يخرجوا إلى المُصلى إذا كان خارج البلد مُشتغلين بالتكبير الذي هو من سُنن ذلك اليوم، ويجلسون صفوفًا رافعين أصواتهم بالتكبير والذكر، فإذا جاء الإمام وأبصروه وقفوا قائمين وتقدَّمهم إمامهم وسوى صفوفهم كتسوية صفوف صلاة الجُمعة وغيرها، ثم كبَّر تكبيرة الإحرام وأتى بدعاء الاستفتاح، ثم كبَّر بعد التحريمة في الركعة الأولى سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا وتعالى الله جبارا قديرًا وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا)، أو يقول بين التكبيرتين (سبحان الله والحمد لله والله أكبر)، فبعد هذه التكبيرات يقرأ جهرًا سورة الفاتحة وسورة بعدها كسورة (سبح اسم ربك الأعلى)، ثم يركع ويرفع ويسجد سجدتين كما في سائر الصلوات، ثم يقوم للركعة الثانية مُكبِّرًا تكبيرة القيام، ثم يُكبِّر بعدها وهو قائم التكبيرات الزوائد (خمس تكبيرات) يقول بين كل تكبيرتين كما يقول في الركعة الأولى، ثم يقرأ جهرًا سورة الفاتحة وسورةً بعدها، ثم يركع ويُكمِّل الصلاة ركعتين ويُسلِّم، وورد أنه يقرأ في هذه الصلاة سورتي (الأعلى والغاشية)، وروي أنه يقرأ فيهما بسورتي (ق) (واقتربت الساعة)، وله أن يقرأ غير ذلك، وبعد السلام يصعد على مكانٍ مُرتفع ويخطب خطبتين كخطبتي الجُمعة، واستحب بعض العلماء أن يفتتح كل خطبة بالتكبير نسقًا، ففي الخطبة الأولى تسع تكبيرات، وفي الخطبة الثانية سبع تكبيرات، وقد أنكر ذلك بعض العلماء لأن المعهود والمُعتاد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يفتتح جميع خُطبه بالحمد لله والثناء عليه، والذين استحبوا التكبير اعتمدوا الأمر به في قوله تعالى: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وبما نُقل عن بعض السلف أنهم كانوا يُكبِّرون في أول الخُطبة وفي أثنائها، ولذلك يُستحب للإمام أن يُكثر في أثناء(1/60)
الخُطبة من التكبير بقوله: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، وذكروا أن خُطبة عيد الفطر تشتمل على التذكير بنعم الله تعالى وتوفيقه لإكمال الصيام والقيام والأعمال الصالحة والتذكير بفضل ذلك اليوم وما ورد من أنه يُسمى يوم الجوائز مع ذكر الأدلة والأحاديث في ذلك، ويحثهم فيها على صدقة الفطر ويُبين لهم حكمها إذا لم يُخرجوها قبل العيد أو أخرجوها ولم يُكملوا توزيعها، ويوصيهم أيضًا في العيدين بالأعمال الصالحة والمواظبة على أركان الإسلام، ويُحذرهم من المعاصي والمُحرمات والإصرار على صغائر الذنوب وعدم التهاون بالطاعات وما أشبه ذلك، ويذكر لهم في خطبة عيد الأضحى حكم الأضحية وما ورد في فضلها وشروطها وما يُسن عند ذبحها وكيفية توزيعها وما يتَّصل بذلك، وبعد ذلك لا بأس بتبادل التحية والسلام والتهنئة بإدراك العيد وما أشبه ذلك.
السؤال رقم(3786)
: هل يُسن ذكر معين ليلة العيدين ؟
الإجابة:
يُسن في ليلة عيد الفطر التكبير المُطلق كما أنه يُسن في عشر ذي الحجة من دخولها إلى صلاة العيد يوم النحر، ودليله في عيد الفطر قول الله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ودليله في عيد النحر قوله تعالى: كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فيُشرع هذا التكبير وتُرفع به الأصوات في البيوت والطُرق والمساجد والنوادي والمُجتمعات، ويُكره التكبير الجماعي، بل يُكبِّر كل لنفسه، وصفته أن يقول (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، ويجوز أن يُكبِّروا بغير ذلك من أنواع التكبير الموجود في خُطب الكثير من الخطباء.
السؤال رقم(12400)
: هل هناك إكراه في التقرب إلى الله بعبادة لم تشرع منه مثل الذكر بالسبحة أو التهليل جماعة صباح يوم العيد ؟
الإجابة:(1/61)
التقرب بعبادة غير مشروعة مكروهة إلا عند الحاجة، فاستعمال السبحة في الأذكار مكروهة، وإنما المشروع العد بالأصابع لقوله - صلى الله عليه وسلم - : اعقدن بالأنامل؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات ويعم ذلك عد التسبيح بأصابع اليدين جميعًا، وأما التكبير الجماعي صبح يوم العيد فإنه مكروه مع شرعية التكبير فُرادى .
السؤال رقم(11901)
: هل الخطبة الثانية لصلاة العيد بدعة؟ وهل يخرج المصلي أو يبقى في المسجد سدا للفتنة؟ وما هي الأذكار التي صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل صلاة العيد ؟
الإجابة:
لصلاة العيد خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة، والخطبتان سنة ، ويستحب الجلوس إلى نهاية الخطبتين، ومن خرج قبلهما أو قبل إحداهما جاز له ذلك مع الكراهة ، وأما الأذكار فيشرع التكبير المطلق في ليلة العيد، ويستمرون في التكبير إلى أن يبدءوا في صلاة العيد، وبعد ذلك يشرع الذكر المطلق الذي يندب فعله في سائر الأوقات .والله أعلم.
السؤال رقم(7821)
: ما صفة التكبير المُطلق والمقيد في العشر وفي العيدين، حيث إن هناك إمام مسجد أمر المُصلين أن يقتصروا على قولهم: الله أكبر الله أكبر كبيرًا فقط ؟
الإجابة:
أمر الله بتكبيره في قوله تعالى: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وجاء النقل عن السلف والصحابة أنهم يقولون: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويقولون أيضًا: الله أكبر الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا ونحو ذلك، فإن التكبير في الآية عام فيدخل فيه كل صفة منقولة لقوله تعالى: وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وقوله: وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وقد جاءت صفات للتكبير كتفسير الآيات المذكورة مما يدل على أن الأمر فيه سعة، فلا مانع من استعمال ما تيسر من صفات التكبير أو غيرها مما لا محذور فيه، وقد ذكره العلماء في مؤلفاتهم وتفاسيرهم. والله أعلم.
السؤال رقم(3789)
:(1/62)
هل هناك ذكر معين قبل صلاة العيدين؟
الإجابة:
يُشرع التكبير المُطلق في ليلتي العيدين وفي عيد الفطر آكد، ويُشرع رفع الصوت بالذكر والتكبير حال الذهاب إلى المسجد الذي يُصلى فيه وحال الجلوس لانتظار الصلاة، ولا مانع من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء؛ لأن الموضع موضعٌ فاضل، واليوم يوم شريف فيغتنم فيه المسلم ما يتقرب به إلى ربه من الذكر والدعاء وما أشبهه.
السؤال رقم(1636)
: هل هناك إكراه في التقرب إلى الله بعبادةٍ لم تُشْرَع منه، مثل الذكر بالسبحة، أو التهليل جماعةً صباح يوم العيد؟
الإجابة:
التقرب بعبادة غير مشروعة مكروهة إلا عند الحاجة، فاستعمال السبحة في الأذكار مكروهة، وإنما المشروع الْعَدُّ بالأصابع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اعقدن بالأنامل؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات وَيَعُمُّ ذلك عد التسبيح بأصابع اليدين جميعًا، وأما التكبير الجماعي صبح يوم العيد فإنه مكروه، مع شرعية التكبير فُرادى.
السؤال رقم(3778)
: هل يُسن قبل الخروج إليها فعل شيء (مثل الأكل ونحوه)؟
الإجابة:
ذكر العلماء أنه يُشرع في صلاة عيد الفطر أن يأكل قبل الخروج إليها تمرات وترًا أي ثلاث تمرات أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا، و أما في صلاة عيد النحر فالأولى ألا يأكل حتى يرجع ويذبح أُضحيته ويأكل من لحمها أو كبدها قبل أن يأكل غير ذلك إذا كان عنده أُضحية، فشرعية الأكل في عيد الفطر ليتأكد الإفطار ويُفرَّق في هذا اليوم بينه وبين ما قبله من أيام الصيام وذلك على وجه الاستحباب، وأما عيد النحر فقد أمر الله تعالى بالأكل من الهدي بقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فيُلحق بالهدي الأضاحي لأنه يُهديها إلى ربه ويرجو قبولها، فيكون له حُكم الهدي في استحباب أن يأكل منها، وقد ورد ما يدل على هذا الحكم من الآثار والأخبار الموجودة في كتب الأحكام.
السؤال رقم(3778)
:(1/63)
هل يُسن قبل الخروج إليها فعل شيء (مثل الأكل ونحوه)؟
الإجابة:
ذكر العلماء أنه يُشرع في صلاة عيد الفطر أن يأكل قبل الخروج إليها تمرات وترًا أي ثلاث تمرات أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا، و أما في صلاة عيد النحر فالأولى ألا يأكل حتى يرجع ويذبح أُضحيته ويأكل من لحمها أو كبدها قبل أن يأكل غير ذلك إذا كان عنده أُضحية، فشرعية الأكل في عيد الفطر ليتأكد الإفطار ويُفرَّق في هذا اليوم بينه وبين ما قبله من أيام الصيام وذلك على وجه الاستحباب، وأما عيد النحر فقد أمر الله تعالى بالأكل من الهدي بقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فيُلحق بالهدي الأضاحي لأنه يُهديها إلى ربه ويرجو قبولها، فيكون له حُكم الهدي في استحباب أن يأكل منها، وقد ورد ما يدل على هذا الحكم من الآثار والأخبار الموجودة في كتب الأحكام.
السؤال رقم(3786)
س: هل يُسن ذكر معين ليلة العيدين ؟
الإجابة:
يُسن في ليلة عيد الفطر التكبير المُطلق كما أنه يُسن في عشر ذي الحجة من دخولها إلى صلاة العيد يوم النحر، ودليله في عيد الفطر قول الله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ودليله في عيد النحر قوله تعالى: كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فيُشرع هذا التكبير وتُرفع به الأصوات في البيوت والطُرق والمساجد والنوادي والمُجتمعات، ويُكره التكبير الجماعي، بل يُكبِّر كل لنفسه، وصفته أن يقول (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، ويجوز أن يُكبِّروا بغير ذلك من أنواع التكبير الموجود في خُطب الكثير من الخطباء.
السؤال رقم(12400)
: هل هناك إكراه في التقرب إلى الله بعبادة لم تشرع منه مثل الذكر بالسبحة أو التهليل جماعة صباح يوم العيد ؟
الإجابة:(1/64)
التقرب بعبادة غير مشروعة مكروهة إلا عند الحاجة، فاستعمال السبحة في الأذكار مكروهة، وإنما المشروع العد بالأصابع لقوله - صلى الله عليه وسلم - : اعقدن بالأنامل؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات ويعم ذلك عد التسبيح بأصابع اليدين جميعًا، وأما التكبير الجماعي صبح يوم العيد فإنه مكروه مع شرعية التكبير فُرادى .
السؤال رقم(11901)
: هل الخطبة الثانية لصلاة العيد بدعة؟ وهل يخرج المصلي أو يبقى في المسجد سدا للفتنة؟ وما هي الأذكار التي صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل صلاة العيد ؟
الإجابة:
لصلاة العيد خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة، والخطبتان سنة ، ويستحب الجلوس إلى نهاية الخطبتين، ومن خرج قبلهما أو قبل إحداهما جاز له ذلك مع الكراهة ، وأما الأذكار فيشرع التكبير المطلق في ليلة العيد، ويستمرون في التكبير إلى أن يبدءوا في صلاة العيد، وبعد ذلك يشرع الذكر المطلق الذي يندب فعله في سائر الأوقات .والله أعلم.
السؤال رقم(7821)
: ما صفة التكبير المُطلق والمقيد في العشر وفي العيدين، حيث إن هناك إمام مسجد أمر المُصلين أن يقتصروا على قولهم: الله أكبر الله أكبر كبيرًا فقط ؟
الإجابة:
أمر الله بتكبيره في قوله تعالى: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وجاء النقل عن السلف والصحابة أنهم يقولون: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويقولون أيضًا: الله أكبر الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا ونحو ذلك، فإن التكبير في الآية عام فيدخل فيه كل صفة منقولة لقوله تعالى: وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وقوله: وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وقد جاءت صفات للتكبير كتفسير الآيات المذكورة مما يدل على أن الأمر فيه سعة، فلا مانع من استعمال ما تيسر من صفات التكبير أو غيرها مما لا محذور فيه، وقد ذكره العلماء في مؤلفاتهم وتفاسيرهم. والله أعلم.
السؤال رقم(3789)
:(1/65)
هل هناك ذكر معين قبل صلاة العيدين؟
الإجابة:
يُشرع التكبير المُطلق في ليلتي العيدين وفي عيد الفطر آكد، ويُشرع رفع الصوت بالذكر والتكبير حال الذهاب إلى المسجد الذي يُصلى فيه وحال الجلوس لانتظار الصلاة، ولا مانع من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء؛ لأن الموضع موضعٌ فاضل، واليوم يوم شريف فيغتنم فيه المسلم ما يتقرب به إلى ربه من الذكر والدعاء وما أشبهه.
السؤال رقم(1636)
: هل هناك إكراه في التقرب إلى الله بعبادةٍ لم تُشْرَع منه، مثل الذكر بالسبحة، أو التهليل جماعةً صباح يوم العيد؟
الإجابة:
التقرب بعبادة غير مشروعة مكروهة إلا عند الحاجة، فاستعمال السبحة في الأذكار مكروهة، وإنما المشروع الْعَدُّ بالأصابع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اعقدن بالأنامل؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات وَيَعُمُّ ذلك عد التسبيح بأصابع اليدين جميعًا، وأما التكبير الجماعي صبح يوم العيد فإنه مكروه، مع شرعية التكبير فُرادى.
السؤال رقم(3809)
: كم خطبة للعيدين؟ وهل يجب على المأموم حضورها ؟
الإجابة:
يُشرع أن يخطب الإمام خطبتين يجلس بينهما كخطبتي الجمعة، وقد ذكر العلماء أن الخطبتين سُنَّة، ولهذا لا يجب على المأمومين كلهم حضورها، ولكن يتأكد البقاء وقت الخطبة للاستفادة وحتى يجد الإمام من يُخاطبهم.
السؤال رقم(12978)
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة أحد العيدين قبل الصلاة، أو أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين؟ ، أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة:(1/66)
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في العيدين بالصلاة ثم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وهكذا فعل الخلفاء الأربعة، وأول من قدم الخطبتين قبل الصلاة يوم العيد مروان بن الحكم لما كان أميرا في خلافة معاوية وسبب ذلك أنه رأى الناس يقومون بعد الصلاة وينصرفون لا يستمعون الخطبة فاحتال في إمساكهم بتقديم الخطبة حتى يجلسوا لانتظار الصلاة وقد أنكر عليه أبو سعيد الخدري وغيره واستدل بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . . الحديث، وقد استمر العمل على تقديم الصلاة قبل الخطبة إلى اليوم والحمد لله. والله أعلم.
السؤال رقم(3790)
س: هل يجوز تقديم الخطبة على صلاة العيدين ؟
الإجابة:
الأصل أنه لا يجوز، فالثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وعن خُلفائه الراشدين أنهم كانوا يبدءون بالصلاة وبعدها الخُطبة، ويجلسون بين الخطبتين، وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم لما تأمَّر على المدينة في خلافة معاوية ورأى الناس ينصرفون بعد الصلاة ولا يجلسون للخُطبة فأراد أن يُمسكهم بانتظار الصلاة فقدَّم الخُطبة، وقد أنكر عليه أبو سعيد الخُدري ـ رضي الله عنه ـ وكذا غيره، ولكنه تعلَّل بأن الناس لا يجلسون زمن خُطبته، ولعله يذكر فيها شيئًا من مدح الخليفة أو كلامًا لا أهمية له أو يُكرر القراءة أو الخُطبة كل عام ولا يأتي بجديد، ولأنهم قد عرفوا أن سماع الخُطبة للعيدين ليس واجبًا كما في خطبتي صلاة الجُمعة، فقد نصَّ العلماء على أن الخطبتين سُنَّة وأن سماعهما ليس بواجب، ولكن كان الصحابة- رضي الله عنهم- يجلسون لاستماع خطبة النبي- صلى الله غليه وسلم- وكذا زمن الخُلفاء فلم يكونوا ينصرفون إلا بعد الخطبة. والله أعلم.
السؤال رقم(3812)
: هل يُستحب بدء الخطبة بالتكبير؟
الإجابة:(1/67)
ذكرنا أن بعض العلماء قالوا: إنه يبدأ الخطبة الأولى في العيدين بتسع تكبيرات نسقًا، والثانية بسبع تكبيرات نسقًا ـ أي مُتتابعة ـ لا يقف بينها، ولعلهم أخذوا ذلك من الأمر بالتكبير في قوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ ويُمكن أن يكون هناك من ذهب من السلف قولا أو فعلا إلى افتتاح خطبتي العيدين بمثل هذا التكبير، وأنكر ذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقالوا إن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يكن يفتتح خُطبه إلا بالحمد، فعلى هذا لا يُنكر على من افتتح بالتكبير اتباعًا لما ذكره الفقهاء في مُؤلفاتهم، فإن افتتح بالحمد فإنه بعد ذلك يأتي بالتكبير ويُكرره عند ابتداء كل موضوع أو عند نهايته، ولفظه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السؤال رقم(3810)
: هل يُشرع موضوع خاص في خطبة العيدين؟
الإجابة:(1/68)
أولا يُكثر في خطبة العيد من التكبير في أثناء الخُطبة، وذكر كثير من العلماء أنه يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متوالية والثانية بسبع تكبيرات متوالية، وذهب آخرون إلى أنه يفتتحها بالحمد كسائر الخطب، ومع ذلك فإنه يُشرع تكرار التكبير في أثناء الخطبة امتثالا لقول الله تعالى: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ولا بد من شروط الخطبتين كحمد الله، والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- والوصية بتقوى الله، وقراءة آية أو آيات، وفي خطبة عيد الفطر يذكر صدقة الفطر ويُبيِّن مصارفها ومقدارها وحكمها، وفي خطبة عيد النحر يتكلم عن الأضاحي ويذكر أحكامها وما لا يجزئ فيها، ويتعرض في خطبتي العيدين للوصايا العامة بما يُحرك القلوب ويُحذر من المعاصي ويُفصِّل فيها ويحث على العبادات بجميع أنواعها ويُرغِّب في الإكثار من نوافل الطاعات ويُذكِّر بالآخرة وما ورد فيها من الثواب والعقاب، ويُذكِّرهم أيضًا بتكرر الأعياد وبأنها تُذكِّر بانقضاء الأعمار، وله أن يتطرق إلى مواضيع خاصة تُناسب المقام.
السؤال رقم(12682)
س: صلاة العيد الخطبة الثانية بدعة وكيف نتجنبها ؟
الإجابة:
لصلاة العيد خطبتان، وليست إحداهما بدعة؛ فإنه ورد أنه يخطب كخطبتي الجمعة يجلس بينهما جلسة خفيفة، فليست بدعة كما يقال، والسنة حضور الخطبتين، ومن انصرف قبل إكمالهما فله ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(12154)
: هل الخطبة الثانية لصلاة العيد بدعة؟ وهل يخرج المصلي أو يبقى في المسجد سدًا للفتنة؟ وما هي الأذكار التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد ؟
الإجابة:(1/69)
لصلاة العيد خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة والخطبتان سنة، ويستحب الجلوس إلى نهاية الخطبتين ومن خرج قبلهما أو قبل إحداهما جاز له ذلك مع الكراهة، وأما الأذكار فيشرع التكبير المطلق في ليلة العيد ويستمرون في التكبير إلى أن يبدأوا في صلاة العيد وبعد ذلك يشرع الذكر المطلق الذي يندب فعله في سائر الأوقات .
السؤال رقم(11901)
: هل الخطبة الثانية لصلاة العيد بدعة؟ وهل يخرج المصلي أو يبقى في المسجد سدا للفتنة؟ وما هي الأذكار التي صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل صلاة العيد ؟
الإجابة:
لصلاة العيد خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة، والخطبتان سنة ، ويستحب الجلوس إلى نهاية الخطبتين، ومن خرج قبلهما أو قبل إحداهما جاز له ذلك مع الكراهة ، وأما الأذكار فيشرع التكبير المطلق في ليلة العيد، ويستمرون في التكبير إلى أن يبدءوا في صلاة العيد، وبعد ذلك يشرع الذكر المطلق الذي يندب فعله في سائر الأوقات .والله أعلم.
السؤال
: في صلاة العيدين يقوم أحد الأفراد بلفظ عبارة والمصلون يرددون ما يقول من ورائه، خشية من أنهم لو تركوا وحدهم لابتدعوا أذكارا غير ثابتة وفيها شركيات، ما حكم الدين فيه؟
الإجابة:
الدعاء يكون من الإمام بعد صلاة العيد يرقى على المنبر ويدعو بعد الخطبة الأولى وبعد الخطبة الثانية، والمصلون يؤمِّنون على دعائه ويحرصون على أن يكون دعاؤه موافقا للشريعة ليس فيه شرك ولا بدعة، ويكفيهم التأمين عن تكرار وترداد دعوات الإمام.
السؤال رقم(3804)
: ما الحكم إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا أو قائمًا بعد فراغه من التكبير أو في أثنائه؟
الإجابة:(1/70)
المسبوق إذا دخل مع الإمام وافقه فيما هو فيه، ولا يلزمه قضاء ما فاته من أول الركعة، فإن كبَّر معه وهو يقرأ الفاتحة أنصت لذلك وأمَّن إذا فرغ من الفاتحة وأنصت إذا قرأ السورة بعد الفاتحة، فإن أدركه أثناء التكبيرات الزوائد كبَّر معه فيما أدركه منها، ولا يُطالب بقضاء ما فاته من التكبيرات، وإن أدركه راكعًا كبَّر للإحرام واستمر معه راكعًا واعتد بتلك الركعة.
السؤال رقم(3792)
: هل تجوز صلاة العيدين فُرادى؟
الإجابة:
لا تجوز ولكن إذا فاتت صلاة العيد مجموعة من الناس فإنهم يُصلونها جماعة سواء في المُصلى الذي يجتمع الناس فيه أو في غيره، ولهم أن يجلسوا لاستماع الخُطبة بدون صلاة على القول بأن صلاة العيد فرض كفاية، فقد حصل أداء الفرض بالجماعة الأولى، وهكذا يجوز للفرد إذا فاتته أن يصلي وحده ثم يجلس ويستمع الخطبة.
السؤال رقم(4837)
: من فاتته صلاة العيد هل عليه القضاء؟
الإجابة:
يستحب له أن يقضي الصلاة على صفتها، سواءً كان منفردا، أو مع جماعة يقضونها، فإن هناك من قال: بأنها فرض عين، وإذا قيل إنها فرض كفاية، فلا ينبغي للمسلم التفريط فيها، بل عليه أن يحرص على أدائها بقدر الاستطاعة.
السؤال رقم(3807)
: إذا كان المُصلي فردًا ولم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فمتى يُصلي ؟
الإجابة:
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فقد تقدم أنهم يُصلونها من الغد في أول النهار بعد خروج وقت النهي وتكون قضاءً، وأما إذا كان المُصلي فردًا فنرى أنه لا يُشرع له إقامة صلاة العيد وحده لأنها شُرعت للجماعة ولم تُشرع للمنفرد.
السؤال رقم
: إذا جاء خبر العيد بعد الزوال فمتى تُصلى ؟
الإجابة: (3791)(1/71)
قد عُلم أن وقت صلاة العيد يبدأ من خروج وقت النهي أي بعد الإشراق بنحو عشر دقائق وينتهي بزوال الشمس، فإذا لم يثبت العيد إلا بعد خروج الوقت فإنهم يُصلونها من الغد في اليوم الذي بعده في وقتها بعد الإشراق قضاءً لما فاتهم من الأداء في وقتها ولو كان ذلك اليوم ليس هو العيد الصحيح وذلك لأن أهم ما يُعمل فيها هو الصلاة، فلا ينبغي أن تسقط بفوات وقتها.
صلاة الكسوف والخسوف
السؤال رقم(7318)
: لقد تكررت ظاهرة الكسوف والخسوف في العام الماضي ثلاث مرات (وذلك في عام 1411 هـ) ، وكذلك تأخر موسم هطول الأمطار! فهل لفضيلتكم تعليق على ذلك ؟
الإجابة:
لا تعليق لي على ذلك، بل نعتقد أن ذلك كله من تصرف الخالق وحده، فهو الذي إذا شاء حصل هذا الخسوف والكسوف، وإذا شاء لم يحصل، ولو كانت له أسباب مشاهدة. ومهما كانت الأسباب مشاهدة، فإن تلك الظواهر الطبيعية إنما هي من خلق الله- تعالى- وتقديره وتدبيره، فهو الذي قدّر وخلق وسيّر الشمس والقمر، كما أخبر بذلك، أنه هو الذي يسيّرها ويسخرها في قوله تعالى: وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وكذلك فهو الذي ينزل الغيث بمشيئته، فليس من ذلك سبب إلا بعد مشيئة الله وحده، فإذا شاء أنزله، وإذا شاء حبسه، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وقال تعالى: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ .
ويذكر البعض أنه أحيانًا تهطل أمطار في جنوب الرياض ولا تهطل في شمالها، وقد تهطل في دولة، وفي نفس الوقت لا تهطل في دولة أخرى، وفي نفس الدولة قد تهطل أمطار كثيرة بحيث يشكو أهلها من الغرق لكثرتها، بينما في مناطق أخرى من نفس الدولة يشكو أهلها من الجفاف.. فهذه أسباب مشاهدة، ولكنها من قدرة الله - عز وجل-.
السؤال رقم(8871)
إذا حدث الكسوف للقمر وقت صلاة الفجر هل تؤدى صلاة الكسوف بعد أداء صلاة الفجر؟ وجهونا بارك الله فيكم.
الإجابة:(1/72)
ذكر العلماء أنه إذا خسف القمر بعد طلوع الفجر فقد ذهب سلطانه ووقت الانتفاع به فلا يصلى له؛ لأن سلطانه الليل؛ حيث إنه إنما يستفاد منه في الليل لقوله تعالى: فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وآية الليل هو القمر والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الصبح، فمتى ظهر الكسوف بعد طلوع الفجر فإنهم يقتصرون على صلاة الفرض ويشتغلون بعده بالذكر والدعاء حتى يكشف ما بهم، فإن طلع الفجر وهم يصلون الكسوف استمروا في صلاتهم مع التخفيف ثم صلوا صلاة الفرض، وليس المانع لأجل وقت النهي فإن صلاة الكسوف تعتبر من ذوات الأسباب، ولهذا لو كسفت الشمس بعد العصر فإنه يصلى لها؛ لأن سلطانها إنما يذهب بغروبها فتصلى بعد العصر ولو كان وقت نهي. والله أعلم.
السؤال رقم(8723)
: إذا كسفت الشمس عصرًا فهل تُؤدى صلاة الكسوف رغم أنه وقت نهي؟
الإجابة:
نعم؛ لأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب التي تُفعل في أوقات النهي، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهو عام لكل كسوف في أي وقت، أما إذا كسفت الشمس ثم غربت فلا صلاة على من غربت عليهم وهي كاسفة لذهاب وقت الانتفاع بها، وكذا لو غاب القمر كاسفًا، أو كسف القمر نهارًا فلا صلاة على من أدركوه كذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(6925)
: إذا حدث الكسوف للقمر وقت صلاة الفجر هل تؤدى صلاة الكسوف بعد أداء صلاة الفجر؟
الإجابة:(1/73)
ذكر العلماء أنه إذا خسف القمر بعد طلوع الفجر فقد ذهب سلطانه ووقت الانتفاع به، فلا يُصلى له، لأن سلطانه هو الليل، حيث إنه إنما يُستفاد منه في الليل؛ لقوله تعالى: فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وآية الليل: هو القمر، والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الصبح، فمتى ظهر الكسوف بعد طلوع الفجر فإنهم يقتصرون على صلاة الفرض، ويشتغلون بعده بالذكر، والدعاء حتى يكشف ما بهم، فإن طلع الفجر وهم يصلون صلاة الكسوف استمروا في صلاتهم مع التخفيف، ثم صلوا صلاة الفرض، وليس المنع لأجل وقت النهي؛ فإن صلاة الكسوف تعتبر من ذوات الأسباب، ولهذا لو كسفت الشمس بعد العصر فإنه يصلى لها؛ لأن سلطانها إنما يذهب بغروبها، فتُصلى بعد العصر، ولو كان وقت نهي. والله أعلم.
السؤال رقم(9690)
: في صلاة الكسوف هل ورد أن يقرأ الإمام سورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع، ويقرأ سورة غير الفاتحة، وهكذا يفعل في الثانية؟ نرجو ذكر شيء من الصفات التي وردت، وما الراجح منها؟
الإجابة:
الذي ورد أنه في كل قيام يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة، فإنه أولا: يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع، ثم إذا رفع، وقال : سمع الله لمن حمده، قرأ الفاتحة أيضًا، وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع قائلًا: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم للثانية، ثم يقرأ الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين ويسلم، هذا إذا جعلها ركوعين، وإن جعلها أكثر من ركوعين، فإنه يقرأ في كل قيام بعد كل ركوع الفاتحة، وسورة، أو بعض سورة. والله أعلم.
السؤال رقم(9669)
: إذا جاء رجل، والإمام قد ركع الركوع الأول، وهو في الركوع الثاني من صلاة الكسوف، فهل يعتد بالركوع الثاني، ويكفي عن الأول، أم أنه يأتي به قضاء؟
الإجابة:(1/74)
إذا فاتك الركوع الأول فاتتك الركعة، لأن الركوع الأول هو الركن، فعليك أن تقضي ركعة كاملة بركوعيها، ولا تقل : إني أدركت أكثر الركعة، فأنت صحيح أنك أدركت القيام الثاني، والركوع الثاني والسجدتي، ن وفاتك القيام الأول، والركوع الأول، ولكن الركوع الأول :هو ركن الصلاة، أو ركن الركعة، فتقضي الركعة بركوعيها. والله أعلم.
السؤال رقم(9666)
: إذا سها الإمام بحيث ركع ركوعًا واحدًا، ثم سجد، فهل يفعل في الركعة الثانية مثل الأولى أي أنه يأتي بالصيغة الواردة، ثم يسجد للسهو؟
الإجابة:
ذكرنا: أن بعض العلماء أجاز أن يقتصر على ركوع واحد، وأن تكون كصلاة الفجر إلا أنه يطيلها، ولكن هذا خلاف السنة، حيث ورد فيها تكرار الركوع في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يكرره مرتين، أو ثلاثًا، ولا يسجد للسهو إذا اقتصر على ركوع، لكن لو كان ذلك عن غفلة، أو عن نسيان فإنه يسجد، وذلك لأنه أخلف الصلاة، كما لو عزم على أن يجعل الركعة الأولى بركوعين، ولكنه لما رفع من الركوع الأول سجد - بعدما قال : ربنا، ولك الحمد - سجدتين، وقام للركعة الثانية، وقرأ فيها، ثم ركع، ثم رفع وقرأ، ثم ركع، ثم رفع وسجد، فأتى في الركعة الثانية بركوعين، وبقيامين، وفي الركعة الأولى بقيام، وركوع جاز ذلك، وعليه السجود لكونه لم يأت بما عزم عليه، وسها، وفعل شيئًا ناسيًا. والله أعلم.
السؤال رقم(9258):
هل هناك فرق بين الخسوف والكسوف؟ وما كيفية أداء هذه الصلاة؟ وماذا يقرأ فيها؟
الإجابة:(1/75)
ذكر الله الخسوف للقمر بقوله تعالى: وَخَسَفَ الْقَمَرُ وقد كثر استعمال الكسوف في الشمس وفي القمر، ويذكر الفقهاء ذلك تحت باب صلاة الكسوف، وذلك دليل على شهرة هذا الاسم وهو الكسوف وأنه ينطبق على كسوف كل من الشمس والقمر، وهو ذهاب نورهما، فمتى انخسف أحدهما شرعت الصلاة التي لها سبب فينادى لها الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثًا، ويصلي الإمام بمن حضر ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان بأن يقوم في الأولى فيقرأ الفاتحة جهرًا ثم يقرأ بعدها سورة أخرى جهرًا، ثم يركع ركوعين، ثم يفعل الثانية كالأولى ويكون قيامه وركوعه وسجوده دون القيام في الأولى. وليس للقراءة حد محدود لكنه يطيل فيها أكثر من غيرها، وقد قدر بعض الرواة القيام الأول بقدر سورة البقرة والباقي أقل منه. والله أعلم.
السؤال رقم(6924)
: هل هناك فرق بين الخسوف والكسوف ؟ وما كيفية أداء هذه الصلاة؟ وماذا يُقرأ فيها ؟
الإجابة:
ذكر الله الخسوف للقمر بقوله تعالى: وَخَسَفَ الْقَمَرُ وقد كثر استعمال الكسوف في الشمس وفي القمر، ويذكر الفقهاء ذلك تحت باب ( صلاة الكسوف) وذلك دليل على شهرة هذا الاسم، وهو: الكسوف، وأنه ينطبق على كسوف كل من الشمس والقمر، وهو: ذهاب نورهما، فمتى انخسف أحدهما شرعت الصلاة التي لها سبب، فينادى لها: الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثًا، ويصلي الإمام بمن حضر ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، بأن يقوم في الأولى بقراءة الفاتحة جهرًا، ثم يقرأ بعدها سورة أخرى جهرًا، ثم يركع، ثم يرفع، ويقول: سمع الله لمن حمده، وبعد التحميد يقرأ كما قرأ في القيام الأول، ثم يكمل ركعتين، ثم يفعل في الثانية كالأولى، ويكون قيامه وركوعه وسجوده دون القيام في الأولى، وليس للقراءة حد محدود؛ لكنه يطيل فيها أكثر من غيرها، وقد قدر بعض الرواة القيام الأول بقدر سورة البقرة، والباقي أقل منه. والله أعلم.
السؤال رقم(477)
: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في ركعات صلاة الكسوف ؟(1/76)
الإجابة:
صلاة الكسوف كغيرها من الصلوات، تجب فيها قراءة الفاتحة في حق الإمام، وأما المأموم فإن تمكن من قراءتها في سكتات الإمام، وإلا سقطت عنه على ما ذكره الفقهاء، وإن كان بعض العلماء يختار له قراءتها، ولو مع قراءة الإمام .
السؤال رقم(9709)
: هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة؟
الإجابة:
لا يشرع فيها خطبة، كالتي تشرع في العيد، أو في الجمعة، ولكن يشرع بعدها موعظة، وتذكير لما يفعل في هذه الصلاة، وتذكير بأسبابها ونتائجها، فيذكرهم الخطيب، ويعظهم، ويحثهم في مثلها على أن لا يتهاونوا بآيات الله، وأن يسارعوا إلى الصلاة التي وجد لها سبب، فأما كونه يصعد المنبر، ويخطب خطبة مبتدئة بالحمد، وبالشهادة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالوصية بتقوى الله إلى آخره، فإنه لا يشرع ذلك؛ لأنه لم يرد إلا موعظة بعدها. والله أعلم.
السؤال رقم(6925)
: إذا حدث الكسوف للقمر وقت صلاة الفجر هل تؤدى صلاة الكسوف بعد أداء صلاة الفجر؟
الإجابة:
ذكر العلماء أنه إذا خسف القمر بعد طلوع الفجر فقد ذهب سلطانه ووقت الانتفاع به، فلا يُصلى له، لأن سلطانه هو الليل، حيث إنه إنما يُستفاد منه في الليل؛ لقوله تعالى: فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وآية الليل: هو القمر، والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الصبح، فمتى ظهر الكسوف بعد طلوع الفجر فإنهم يقتصرون على صلاة الفرض، ويشتغلون بعده بالذكر، والدعاء حتى يكشف ما بهم، فإن طلع الفجر وهم يصلون صلاة الكسوف استمروا في صلاتهم مع التخفيف، ثم صلوا صلاة الفرض، وليس المنع لأجل وقت النهي؛ فإن صلاة الكسوف تعتبر من ذوات الأسباب، ولهذا لو كسفت الشمس بعد العصر فإنه يصلى لها؛ لأن سلطانها إنما يذهب بغروبها، فتُصلى بعد العصر، ولو كان وقت نهي. والله أعلم.
حكم صلاة الاستسقاء
السؤال رقم(356)
:(1/77)
هل تُشرع صلاة الاستسقاء لجَدب أرضٍ للمسلمين غير أرض المصلين ؟
الإجابة:
تُشرع لذلك ، وبالأخص إذا كانوا في دولة واحدة، وصدر الأمر من إمام المسلمين ، فإن جميع أطراف تلك الدولة يُصلون الاستسقاء، ولو كان بعضهم في سَعة، وخصب، وكثرة خير، وأرض مربعة، ومياه متدفقة ، فإن استسقائهم لبقية المسلمين في أطراف البلاد ممن أصابهم القحط، والجفاف الذي يكون من آثاره غَور المياه، ويُبس الأشجار، وموت الدواب، وحصول الجوع والجهد في بعض المسلمين ، فعليهم جميعا الاستسقاء ودعاء الله تعالى؛ ليزيل ما بإخوانهم من شدة، وعُسر، وضرر على الا بدان، والأموال ، فإن: مثل المسلمين في توادهم، وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّى فالمسلمون يتألمون من آلام إخوانهم في البلاد الأخرى ، ويطلبون من ربهم أن يزيل عنهم الشدائد، والمِحن والضرر في المال والبدن.
السؤال رقم(353)
: ما حكم صلاة الاستسقاء ؟
الإجابة:
مستحبة ومؤكدة ، وليست واجبة كوجوب الصلوات المكتوبة ، ولا تلزم كل أفراد أهل البلد، ولكن عليهم أن يخرجوا لأداء الصلاة رجاءَ أن يرحمهم الله.
السؤال رقم(352)
: متى تُشرع صلاة الاستسقاء ؟
الإجابة:
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين - أما بعد:(1/78)
فإن الله سبحانه يبتلي عباده المؤمنين والكافرين ، وفي هذا الابتلاء تذكير لهم بحاجتهم إلى ربهم ، وعدم استغنائهم عن فضله طرفة عين ، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وقال تعالى: وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ فهو سبحانه يبتلي عباده ليتذكروا أنهم لا يستغنون عن فضل ربهم؛ فيحملهم ذلك على أن يدعوا ربهم، ويتوبوا، وينيبوا إليه، ويتذكروا حاجتهم، وفاقتهم إلى الله تعالى ، وقد أمرهم الله بدعائه، ووعدهم أن يجيبهم ، فقال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من لم يسألِ الله يغضب عليه وقد جاء في الأحاديث أن الرب سبحانه وتعالى كريم جواد ، عطاؤه كلام وعذابه كلام ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ، وفي الحديث : يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سَحَّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغِض ما في يمينه وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم، وجنَّكم، قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقُص مما عندي إلا كما ينقُص المِخيط إذا أُدخل البحر ومع ذلك، فإنه قد يَبتلي عباده بالفقر، والفاقة، وشدة المُؤن كما قال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فيبتليهم بالقحط، والجدب العام أو الخاص، مع كمال غناه وقدرته على إغاثتهم ، وفي هذا الابتلاء تُذكر حاجتهم وضرورتهم إلى ربهم ؛ ولذلك يدعونه، ويرفعون إليه أكف الضراعة حتى أن البهائم ترفع رؤوسها إلى السماء تستسقي ربها ، فمتى عرف العباد ضرورتهم إلى ما عند الله ، ودَعَوه مخلصين له الدين ، وألحُّوا في الدعاء، وتابوا إلى الله من المعاصي،(1/79)
والمحرمات ، فإن الله تعالى يرحمهم، ويَقبلهم، ويَزيل ما بهم من الكُربات ، ويخفف عنهم المصائب ، فأما إذا تمادوا في العصيان، واستمروا على المخالفات، وركوب الفواحش، وترك الطاعات، وإظهار عدم الحاجة إلى الله تعالى ، فإنه يعاقبهم إذا شاء ، ولا يجيب دعوتهم ، ولا يعطيهم طِلبتهم حتى يراجعوا دينهم، ويأخذوا على أيدي سفهائهم ويأطُروهم على الحق أطرا، ويَقصُروهم على الحق قصرا ، ويقيموا عليهم حدود الله ، ويأخذوا الحق من الظالم، وينصفوا المظلومين ، ويقيموا شرع الله بينهم ، فمتى فعلوا ذلك فإن الله سبحانه لا يخلف وعده، بل يعطيهم، ويرزقهم إذا حققوا التقوى لقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ولأجل ذلك شُرِعت صلاة الاستسقاء، وفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج بأصحابه إلى البقيع وصلى بهم، ودعا ربه، فما رجعوا حتى نزل المطر ، واستسقى ربه في خطبة الجمعة، فأجاب دعوته، واستمر المطر عليهم أسبوعا حتى دعا الله بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا .
وهذه أسئلة تتعلق بصلاة الاستسقاء وضعها واختارها الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر فنقول في جواب السؤال الأول: تشرع صلاة الاستسقاء إذا قحط المطر ، وتأخر عن إبانه ، ويبُست الأرض وما عليها من النبات ، وغارت المياه ، فهنالك يصلون صلاة الاستسقاء.
السؤال رقم(371)
: هل لها وقت معين في اليوم أو تصلى في أي وقت؟
الإجابة:
وقتها وقت صلاة العيد ، فتصلى بعد خروج وقت النهي بارتفاع الشمس قدر رمح ، ويستمر وقتها إلى الزوال إذا نسوا أو لم يعلموا إلا في الضحى فلهم صلاتها ، فإن لم يعلموا إلا بعد الزوال فلا يصلونها آخر النهار بل يقضونها في النهار الذي بعده في مثل وقتها.
السؤال رقم(367)
: هل تُصلَّى صلاة الاستسقاء، ويُستسقى في كل وقت في السنة أو في وقت معين من السنة ؟
الإجابة:(1/80)
نرى أنه تُصلَّى وقت الحاجة والشدة، سواءً كان في الصيف أو في الشتاء ، لكن حيث إن العادة في وسط هذه المملكة أن المطر لا ينزل في زمن الصيف ، فنراهم لا يستسقون إلا في زمن الشتاء أو الربيع ، ولكن هناك كثير من البلاد في هذه المملكة وفي غيرها ينزل عليهم المطر عادة في الصيف والشتاء ، فلهم أن يُصلوا صلاة الاستسقاء في كل الأوقات عند اشتداد الحاجة.
السؤال رقم(355)
: هل تُسن صلاة الاستسقاء في يوم معين ؟
الإجابة:
يستحبون صلاتها في يوم الاثنين أو في يوم الخميس ، لفضل هذين اليومين؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تُرفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس، فأُحب أن يُرفع عملي وأنا صائم مع أنه يجوز الاستسقاء في يوم الجمعة في حال خطبتها، ولو استسقى بعضهم في بقية أيام الأسبوع فلا مانع من ذلك.
السؤال رقم
(8053): 1ـ هل الراجح في صلاة الاستسقاء أن تكون قبل الخطبة، أو بعدها ؟
2ـ هل يُشرع للنساء في الاستسقاء أن يقلبن أرديتهن؟ سواء كُن في المُصلى، أو في مكان مُخصص لهن في المسجد بحيث لا يراهن أحد ؟
3ـ هل يُشرع رفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الاستسقاء والعيدين؟ وما دليل ذلك؟
الإجابة:
1ـ لعلك تبحث هذه المسائل بحثًا دقيقًا لتخرج بنتيجة مفيدة لك ولغيرك كما سبق وأن نبهتنا مشكورًا على خطأ وقعت فيه في الفتوى بجواز اسم الستير لله ومنع اسم الستار الذي أجزناه وهو دليل تمكنك وقدرتك الكاملة على البحث التام، وقد سبق أن بعض الشباب بحث مسألة الاستسقاء وترجح عنده كون الخطبة قبل الصلاة، وأما أنا فلا أعرف إلا ما ألفينا عليه مشايخنا وقرأناه في كتب أهل العلم أن الصلاة قبل الخطبة وأنه يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة وأن الحديث الوارد في ذلك ليس صريحًا في تقديم الخطبة على الصلاة. والله أعلم.(1/81)
2ـ الأصل في قلب الأردية أنه للرجال وهو تفاؤل بتحويل الله تعالى ما هم فيه من الشدة إلى الرخاء ومن القحط إلى الخصب فلا حاجة إلى تحويل النساء لعبائهن وذلك خوفًا من بدو ما تخفيه المرأة من لباسها وزينتهن، فأرى أن التحويل للأردية، أو المشالح خاص بالرجال دون النساء.
3ـ يُشرع رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد في صلاة العيد كما في صلاة الجنازة؛ لأنه مروي عن ابن عمر بسند صحيح وهو من أشد الناس تمسكًا بالسُنة وتتبعًا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ثم في المدينة بعد الهجرة ولازمه من سفر، أو حضر، أو أخذ أيضًا عن أبيه وهو أطول منه صحبة فأرى أنه سُنة وأنه يعم كل تكبير في القيام، أو الركوع والرفع منه، أو في حركات المُصلي كلها باستثناء السجود والرفع منه. والله أعلم.
السؤال رقم(6603)
: هل يكون الدعاء قبل قلب الرداء أو بعده وهل قبل أن يستقبل القبلة أو بعدها؟
الإجابة:
المشروع أن الدعاء بعد قلب الرداء، وأن يستقبل القبلة كل المصلين ويدعو كل منهم، ومما يُشرع أن يقول: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا سميع الدعاء ويا واسع الفضل والعطاء، ثم يدعو بقوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا إلى آخر الآية. والله أعلم.
السؤال رقم (6602)
: هل قلب الرداء في صلاة الاستسقاء خاص بالإمام فقط أو لكل المصلين؟
الإجابة:
العمل على أنه ليس خاصا بالإمام بل يُشرع لكل المصلين أن يقلب أحدهم رداءه إذا كان عليه رداء كرداء المحرم أو يقلب مشلحه أو عباءته أو يقلب عمامته، ولا يُشرع خلع القميص وقلبه؛ لما في ذلك من التعري، وقلب الرداء تفاؤل بتغير الحال وانقلابها من العسر إلى اليسر. والله أعلم.
السؤال رقم(355)
: هل تُسن صلاة الاستسقاء في يوم معين ؟
الإجابة:(1/82)
يستحبون صلاتها في يوم الاثنين أو في يوم الخميس ، لفضل هذين اليومين؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تُرفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس، فأُحب أن يُرفع عملي وأنا صائم مع أنه يجوز الاستسقاء في يوم الجمعة في حال خطبتها، ولو استسقى بعضهم في بقية أيام الأسبوع فلا مانع من ذلك.
السؤال رقم(8053)
: 1ـ هل الراجح في صلاة الاستسقاء أن تكون قبل الخطبة، أو بعدها ؟
2ـ هل يُشرع للنساء في الاستسقاء أن يقلبن أرديتهن؟ سواء كُن في المُصلى، أو في مكان مُخصص لهن في المسجد بحيث لا يراهن أحد ؟
3ـ هل يُشرع رفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الاستسقاء والعيدين؟ وما دليل ذلك؟
الإجابة:
1ـ لعلك تبحث هذه المسائل بحثًا دقيقًا لتخرج بنتيجة مفيدة لك ولغيرك كما سبق وأن نبهتنا مشكورًا على خطأ وقعت فيه في الفتوى بجواز اسم الستير لله ومنع اسم الستار الذي أجزناه وهو دليل تمكنك وقدرتك الكاملة على البحث التام، وقد سبق أن بعض الشباب بحث مسألة الاستسقاء وترجح عنده كون الخطبة قبل الصلاة، وأما أنا فلا أعرف إلا ما ألفينا عليه مشايخنا وقرأناه في كتب أهل العلم أن الصلاة قبل الخطبة وأنه يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة وأن الحديث الوارد في ذلك ليس صريحًا في تقديم الخطبة على الصلاة. والله أعلم.
2ـ الأصل في قلب الأردية أنه للرجال وهو تفاؤل بتحويل الله تعالى ما هم فيه من الشدة إلى الرخاء ومن القحط إلى الخصب فلا حاجة إلى تحويل النساء لعبائهن وذلك خوفًا من بدو ما تخفيه المرأة من لباسها وزينتهن، فأرى أن التحويل للأردية، أو المشالح خاص بالرجال دون النساء.(1/83)
3ـ يُشرع رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد في صلاة العيد كما في صلاة الجنازة؛ لأنه مروي عن ابن عمر بسند صحيح وهو من أشد الناس تمسكًا بالسُنة وتتبعًا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ثم في المدينة بعد الهجرة ولازمه من سفر، أو حضر، أو أخذ أيضًا عن أبيه وهو أطول منه صحبة فأرى أنه سُنة وأنه يعم كل تكبير في القيام، أو الركوع والرفع منه، أو في حركات المُصلي كلها باستثناء السجود والرفع منه. والله أعلم.
السؤال رقم(4907)
: هل يشرع للمرأة أداء صلاة الاستسقاء في البيت وحدها، وكذلك الرجل؟ أم لا بد من الجماعة؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل تصلى صلاة الاستسقاء فرادى في البيوت؟
لا يشرع ذلك، ولكن يجوز لكل فرد إذا مست الحاجة فعل هذه الصلاة، والدعاء بعدها، فإن كثيرا من الأفراد إذا نزلت بهم شدة، وفاقة، ودعوا الله تعالى بإخلاص، وصدق أغاثهم، وأنزل عليهم ماءً ثجاجا، سواء صلوا في بيوتهم، أو خرجوا في المصلى، فقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ استسقى في غزوة تبوك، فنزل مطر رويت منه الأرض، وشرب الغزو كلهم، وسقوا رواحلهم، وملئوا قربهم، ولم يتجاوز ذلك المطر أماكنهم، ومواضع رحلهم، وهكذا استسقى أحد أعمامنا، وهم في طريقهم إلى الحج بعد أن كادوا يموتون عطشا، فأنشأ الله سحابة، وأمطرت عليهم، فشربوا، وسقوا رواحلهم، وملئوا قربهم، والوقائع من ذلك كثيرة يفهم منها رحمة الله تعالى بعباده، وإجابته لدعوتهم، وإغاثته للمضطرين، كما قال تعالى: أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ .
السؤال رقم(357)
: ما صفة صلاة الاستسقاء ؟
الإجابة:(1/84)
صفتها كصفة صلاة العيد ، فيبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة ، ويفتتح الركعة الأولى بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ جهرا الفاتحة وسورة بعدها ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ، ويقول بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد ((الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا)) أو يقول بين كل تكبيرتين ((سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر )) ، وبعد صلاة ركعتين يصعد منبرا أو مكانا مرتفعا ، ثم يخطب خطبة واحدة، ذكر بعض الفقهاء أنه يفتتحها بتسع تكبيرات متتابعة ، أو يفتتحها بأول سورة الفاتحة ، ثم بعد ذلك بالتكبيرات، والتهليلات وما أشبهها ، ويكثر في الخطبة من ذكر أسباب رحمة الله تعالى ، وأسباب سخطه ، ويأمر بالاستغفار، ويقرأ الآيات التي فيها الأمر به ، ثم يرفع يديه، ويدعو بما تيسَّر من الأدعية النبوية، وما يَلحق بها ، كقول اللهم اسقِ عبادك، وبلادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأَحي بلدك الميِّت ونحو ذلك من الأدعية المأثورة.
السؤال رقم(268)
: هل قلب الرداء في صلاة الاستسقاء خاص بالإمام فقط أو لكل المصلين؟
الإجابة:
العمل على أنه ليس خاصًّا بالإمام، بل يُشرع لكل المصلين أن يقلب أحدهم رداءه إذا كان عليه رداء كرداء المحرم أو يقلب مشلحه أو عباءته أو يقلب عمامته، ولا يُشرع خلع القميص وقلبه؛ لما في ذلك من التعري، وقلب الرداء تفاؤل بتغير الحال وانقلابها من العسر إلى اليسر. والله أعلم.
السؤال رقم(365)
: هل يُسن قراءة سورة معينة في صلاة الاستسقاء ؟
الإجابة:(1/85)
مما ذكروا أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ، فإن مقتضى ذلك أنه يَقرأ سورة الأعلى والغاشية ، ومع ذلك له أن يقرأ السورة المناسبة، أو الآيات التي فيها تَذكِير للناس بنعم الله عليهم ، وحثَّهم على شكرها، والآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والتوبة، والآيات التي فيها عقوبات تارك الصلاة، وعقوبات اقتراف المعاصي ، وله أن يقرأ ما تيسَّر له، سواء قرأ سورتين أو سورة واحدة.
السؤال رقم(10845)
: بعد صلاة الاستسقاء وخطبة الإمام هل يكون الدعاء خاص بطلب الغيث أو يكون عامًا ؟
الإجابة:
بعد الانتهاء من الخطبة يُشرع للإمام ولكل فرد من المُصلين أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه وأن يدعو سرا كأن يقول: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. أو يقول: اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. أو ما أشبه ذلك.
السؤال رقم(9942)
: هل الراجح في صلاة الاستسقاء أن تكون قبل الخطبة أو بعدها؟
الإجابة:
وبعد: لعلك تبحث هذه المسألة بحثًا دقيقًا لتخرج من بحثك بنتيجة مفيدة لك ولغيرك، كما سبق أن نبهتنا مشكورًا على خطأ وقعت فيه في الفتوى بجواز اسم الستير لله، ومنع اسم الستار الذي أجزناه، وهو دليل على تمكنك وقدرتك الكاملة على البحث التام، وقد سبق أن بعض الشباب بحث مسألة الاستسقاء، وترجح عنده كون الخطبة قبل الصلاة، وأما أنا فلا أعرف إلا ما ألفينا عليه مشايخنا وقرأناه في كتب أهل العلم أن الصلاة قبل الخطبة، وأنه يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة، وأن الحديث الوارد في ذلك ليس صريحًا في تقديم الخطبة على الصلاة. والله أعلم.
السؤال رقم(6606)
: هل الإمام يسر بالدعاء أو يجهر به في صلاة الاستسقاء ؟
الإجابة:
على الإمام أن يدعو في حال الخطبة رافعًا يديه ويجهر بالدعاء ويؤمن المأمون عليه، أما بعد الانتهاء من الخطبة فإنه يستقبل القبلة ويدعو كغيره من المأمومين دعاء خفيا.(1/86)
السؤال رقم(12155)
: عند صلاة الاستغاثة أو صلاة العيدين إذا كانت في مشهد حوش مبوب بجنب من المسجد الجامع، وهل يجوز تحية المسجد قبل صلاة الاستغاثة أم لا علمًا أنه لا يوجد عندنا كهرباء ولا تبريد ونصلي في أيام الحر العشاء وصلاة التراويح في المشهد عبارة عن مسجد. أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الإجابة:
المعروف أنه لا صلاة قبل صلاة العيد أو قبل صلاة الاستسقاء في موضعها وكانت قديمًا تصلى في الجبانة خارج البلد في موضع مهيأ للصلاة فيه وعلى هذا يلحق به هذا المشهد ولو كان محوطًا وله أبواب ولو كان إلى جانب الجامع فمن دخل لهذه الصلاة فإنه يجلس حتى يحضر الإمام ولا يبرر أداء صلاة العشاء والتراويح في هذا المشهد واعتباره كمسجد حيث أنه لا يصلى فيه كل وقت وليس فيه تكييف ولا فرش دائمة فنعتبره شبيهًا بالجبانة، أما إذا أقيمت صلاة العيد أو الاستسقاء في المساجد التي تؤدى فيها الجمعة والجماعة فلا مانع من أداء تحية المسجد عند الدخول لاعتبارها من ذوات الأسباب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع أن كثير من العلماء منعوا من أدائها في وقت النهي ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فمن جلس في وقت النهي فلا ينكر عليه، ومن دخل المسجد في وقت نهي وصلى ركعتين فهو مجتهد ولكل مجتهد نصيب .
السؤال رقم(12135)
: عند صلاة الاستسقاء أو صلاة العيدين إذا كانت في مشهد حوش مبوب بجنب من المسجد الجامع، وهل يجوز تحية المسجد قبل صلاة الاستسقاء أم لا؟ علمًا أنه لا يوجد عندنا كهرباء ولا تبريد ونصلي في أيام الحر العشاء وصلاة التراويح في المشهد عبارة عن مسجد. أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الإجابة:(1/87)
المعروف أنه لا صلاة قبل صلاة العيد أو قبل صلاة الاستسقاء في موضعها، وكانت قديمًا تصلى في الخلاء خارج البلد في موضع مهيأ للصلاة فيه، وعلى هذا يلحق به هذا المشهد ولو كان محوطًا وله أبواب ولو كان إلى جانب الجامع فمن دخل لهذه الصلاة فإنه يجلس حتى يحضر الإمام ولا يبرر أداء صلاة العشاء والتراويح في هذا المشهد واعتباره كمسجد حيث إنه لا يصلى فيه كل وقت وليس فيه تكييف ولا فرش دائمة فنعتبره شبيهًا بالخلاء، أما إذا أقيمت صلاة العيد أو الاستسقاء في المساجد التي تؤدى فيها الجمعة والجماعة فلا مانع من أداء تحية المسجد عند الدخول لاعتبارها من ذوات الأسباب عملًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع أن كثير من العلماء منعوا من أدائها في وقت النهي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم- : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فمن جلس في وقت النهي فلا ينكر عليه، ومن دخل المسجد في وقت نهي وصلى ركعتين فهو مجتهد ولكل مجتهد نصيب .والله أعلم.
السؤال رقم(833)
: عند صلاة الاستغاثة، أو صلاة العيديْن إذا كانت في مشهد حوش مبوب بجنب من المسجد الجامع، وهل يجوز تحية المسجد قبل صلاة الاستغاثة أم لا؟ علمًا أنه لا يوجد عندنا كهرباء ولا تبريد، ونصلي في أيام الحر العشاء وصلاة التراويح في المشهد عبارة عن مسجد. أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الإجابة:(1/88)
المعروف أنه لا صلاة قبل صلاة العيد، أو قبل صلاة الاستسقاء في موضعها، وكانت قديمًا تصلى في الجبانة خارج البلد في موضع مهيئ للصلاة فيه. وعلى هذا يلحق به هذا المشهد ولو كان محوطًا وله أبواب، ولو كان إلى جانب الجامع. فمن دخل لهذه الصلاة فإنه يجلس حتى يحضر الإمام، ولا يبرر أداء صلاة العشاء والتراويح في هذا المشهد واعتباره كمسجد؛ حيث إنه لا يصلى فيه كل وقت، وليس فيه تكييف ولا فرش دائمة، فنعتبره شبيهًا بالجبانة. أما إذا أقيمت صلاة العيد أو الاستسقاء في المساجد التي تؤدى فيها الجمعة والجماعة، فلا مانع من أداء تحية المسجد عند الدخول؛ لاعتبارها من ذوات الأسباب، عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسْ حتى يصليَ ركعتين مع أن كثيرا من العلماء منعوا من أدائها في وقت النهي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فمن جلس في وقت النهي فلا ينكر عليه، ومن دخل المسجد في وقت نهي وصلى ركعتين فهو مجتهد ، ولكل مجتهد نصيب.
السؤال رقم(359)
س: هل تشرع تحية لمصلى الاستسقاء ؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: عند صلاة الاستسقاء، أو صلاة العيدين إذا كانت في مَشهد ( حوش مبوب ) بجنب من المسجد الجامع، وهل يجوز تحية المسجد قبل صلاة الاستسقاء أم لا؟ علمًا أنه لا يوجد عندنا كهرباء، ولا تبريد، ونصلي في أيام الحر العشاء، وصلاة التراويح في المشهد. أفتونا جزاكم الله خيرًا ؟(1/89)
المعروف أنه لا صلاة قبل صلاة العيد، أو قبل صلاة الاستسقاء في موضعها وكانت قديمًا تُصلى في الخلاء خارج البلد في موضع مهيَّأ للصلاة فيه، وعلى هذا يَلحق به هذا المشهد، ولو كان محوطًا وله أبواب، ولو كان إلى جانب الجامع، فمَن دخل لهذه الصلاة، فإنه يجلس حتى يحضر الإمام، ولا يُبرر أداء صلاة العشاء والتراويح في هذا المشهد واعتباره كمسجد، حيث إنه لا يصلى فيه كل وقت، وليس فيه تكييف، ولا فرش دائمة؛ فنعتبره شبِيهًا بالخلاء، أما إذا أقيمت صلاة العيد، أو الاستسقاء في المساجد التي تؤدى فيها الجمعة والجماعة، فلا مانع من أداء تحية المسجد عند الدخول لاعتبارها من ذوات الأسباب عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع أن كثيرا من العلماء منعوا من أدائها في وقت النهي ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، حتى ترتفع قيد رمح، فمن جلس في وقت النهي فلا ينكر عليه، ومن دخل المسجد في وقت نهي وصلى ركعتين، فهو مجتهد، ولكل مجتهد نصيب .والله أعلم.
السؤال رقم(355)
: هل تُسن صلاة الاستسقاء في يوم معين ؟
الإجابة:
يستحبون صلاتها في يوم الاثنين أو في يوم الخميس ، لفضل هذين اليومين؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تُرفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس، فأُحب أن يُرفع عملي وأنا صائم مع أنه يجوز الاستسقاء في يوم الجمعة في حال خطبتها، ولو استسقى بعضهم في بقية أيام الأسبوع فلا مانع من ذلك.
السؤال رقم(354)
: بإذن من يخرج الناس لصلاة الاستسقاء ؟
الإجابة:
يخرجون بإذن الإمام، وسلطان البلد ، فمتى قحط الناس، وخيف الضرر ، فعلى الإمام أن يؤذن بصلاة الاستسقاء ، ويعمم على البلاد التي تحت سلطته، ويحدد لهم يوما يستسقون فيه رجاءَ أن تُجاب دعوتهم إذا حصل هذا الاجتماع، وهذا الدعاء.
السؤال رقم(368)
:(1/90)
هل تتعدد صلاة الاستسقاء في البلد ؟
الإجابة:
يجوز ذلك إذا اتسعت البلاد، وتباعدت أطرافها ، كما تتعد صلاة الجمعة، وصلاة العيد ، فإذا احتيج إلى تعداد أماكن الصلاة جاز ذلك بقدر الحاجة ، مع أن الأفضل عدم تكرارها، وأن السنَّة اجتماع أهل البلد في مكان واحد، وأداؤها خلف إمام واحد ، كما أن ذلك هو الأصل في صلاة الجمعة والعيد؛ لحكمة اجتماع أهل البلد في موضع واحد، وتلاقيهم، وتعارفهم، وتبادل النصيحة، والمودة، والمحبة ، وكل ذلك لأجل جمع الكلمة، وتوحد صف المسلمين.
السؤال رقم(366)
: إذا كان جماعة في بادية، أو ناحية بعيدة، وأجدبوا هل يجوز أن يُصلوا صلاة الاستسقاء؟
الإجابة:
يجوز أن يصلوا صلاة الاستسقاء، إذا نزلت بهم شِدَّة وخافوا من الهلاك وقد وقع من كثير من المضطرين استسقائهم فرادى ، فيجيب الله دعوتهم، ويسقيهم، وينقذهم ودوابهم من الهلاك، سواءً كانوا في بادية، وأصابهم الجدب والظمأ، أو في قرية نازحة، واضطروا إلى السُقيا ، أو في سفر وخافوا الهلاك، فلهم أن يستسقوا.
السؤال رقم(362)
: هل تصلى صلاة الاستسقاء فرادى في البيوت؟
الإجابة:(1/91)
لا يشرع ذلك ، ولكن يجوز لكل فرد إذا مست الحاجة فعل هذه الصلاة والدعاء بعدها فإن كثيرا من الأفراد إذا نزلت بهم شدة وفاقة ودعوا الله تعالى بإخلاص وصدق أغاثهم وأنزل عليهم ماءً ثجاجا ، سواء صلوا في بيوتهم أو خرجوا في المصلى ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في غزوة تبوك فنزل مطر رويت منه الأرض وشرب الغزو كلهم وسقوا رواحلهم وملئوا قربهم ، ولم يتجاوز ذلك المطر أماكنهم ومواضع رحلهم ، وهكذا استسقى أحد أعمامنا وهم في طريقهم إلى الحج بعد أن كادوا يموتون عطشا ، فأنشأ الله سحابة وأمطرت عليهم فشربوا وسقوا رواحلهم وملئوا قربهم ، والوقائع من ذلك كثيرة يفهم منها رحمة الله تعالى بعباده وإجابته لدعوتهم وإغاثته للمضطرين كما قال تعالى: أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
السؤال رقم(358)
: أين تصلى صلاة الاستسقاء ؟
الإجابة:
يشرع أن تصلى خارج البلد في أقرب الصحراء ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة الاستسقاء في البقيع في أدنى الحرة الشرقية ، وهكذا ذكر العلماء أنها تصلى خارج البلد ، فإن ذلك أدعى إلى ظهور الخشوع والإخبات والإنابة والتذلل ، حيث يخرجون من بيوتهم ويبرزون لربهم ، ويدعون الله بقلوب حاضرة قد تخلت من الدنيا وتفرغت لعبادة ربها ، فإن ذلك كله من أسباب رحمة الله تعالى ، كما ذكر بعض العلماء أنهم يخرجون الأطفال والنساء وكبار الأسنان لعل الله تعالى أن يرحمهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وجاء في حديث آخر لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم البلاء صبا واستحب بعض العلماء أن يخرجوا البهائم ويعزلوا أولادها عنها لعل الله أن يرحم عباده برحمة هذه البهائم.
السؤال رقم(363)
: ما حكم التكبيرات في الصلاة ؟ وما الحكم إذا نسيها؟(1/92)
الإجابة:
التكبيرات الزوائد سبع بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى ، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وهي سنة ، ومن نسيها فلا قضاء عليه ، ولا يلزمه سجود سهو كنسيان سنن الصلوات.
السؤال رقم(373)
: هل يجوز خروج غير المسلمين للاستسقاء ؟
الإجابة:
يجوز ذلك ، فإن لهم حاجة كحاجة المسلمين ، وإنهم يدعون الله ويؤمنون به ، ولكن إذا كانوا في بلاد للمسلمين، فلا يخرجون في يوم خاص ، بل يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون ، مخافة أن ينزل المطر يوم خروجهم ، فيظن العامة أن دعوتهم مستجابة، وأن قولهم أولى بالصواب.
السؤال رقم
(2202): ما الأسباب الجالبة لنزول المطر ؟
الإجابة:
لا شَكَّ أن الله تعالى رحيم بعباده، وأنه قد تَكَفَّلَ برزقهم بما ينزل عليهم من المطر، ولكن قد يُؤَخَّرُ نزولُ المطر لبعض الأسباب، وقد يكون هناك أسباب يرحم الله بها عباده فيُغِيثهم، كالدُّعاء، والاستغفار، والصدقة، وفعل الخيرات، وترك المُنكرات، وأهم ذلك الإلحاح في الدُّعاء.
السؤال رقم(384)
: بعد الخطبة في صلاة الاستسقاء هل يدعو الإمام باتجاه القبلة أو باتجاه المأمومين؟
الإجابة:
إذا فرغ من الخطبة ودعائها، شُرع للإمام، ولجميع المأمومين، استقبال القبلة، ورفع الأيدي ، ودعائهم سرا ، ويُشرع أن يقول أحدهم: (( اللهم إنك أمرتنا بالدعاء، ووعدتنا الإجابة، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، يا سميع الدعاء، ويا واسع الفضل والعطاء )) ، ويقول: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وغير ذلك من الدعاء حال استقبال القبلة، فإن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة.
السؤال رقم(382)
: هل يجوز طلب الاستسقاء، والاستصحاء من رجل ؟
الإجابة:(1/93)
يجوز ذلك ، وصفته أن يكون هناك رجل فاضل يظن به الخير؛ فيُطلب منه أن يستسقي للمسلمين أو لأهل البلد ، أو يُطلب منه سؤال الله تعالى إزالة السُّحب إذا طال تراكمها؛ وبقيت مدة طويلة ، فيُطلب من أحد الأفراد سؤال الله أن يخفِّفها حتى تصحو السماء، وتوجد التدفئة ، ويزول المطر الكثير الذي يكون سببا للغرق ونحوه.
السؤال رقم(376)
: هل السنة بعد إنتهاء الخطبة الوقوف للدعاء؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يكون الإمام والمأموم حين الدعاء في صلاة الاستسقاء قائمين أو جالسين ؟
بعد الانتهاء من خطبة الاستسقاء، ينزل الإمام، ويقوم المأمومون، ويقلبوا أَرديتهم وعباءاتهم، ثم يستقبلون القبلة حال القيام، ثم يدعون بما تيسَّر.
السؤال رقم(375)
: هل لرفع اليدين في الدعاء صفة معينة؟
الإجابة:
رفع اليدين في الدعاء من أسباب قبوله وإجابة الداعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على استحباب رفع اليدين عند كل دعاء إذا كان خارج الصلاة ، وروي عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء وحمله العلماء على أن المراد المبالغة في الرفع ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه ، ومعنى ذلك أنه يرفعهما فوق رأسه ، وفي بعض الروايات أنه يجعل ظهورهما إلى السماء ولعل ذلك من شدة الرفع ، وأما في غير الاستسقاء فإنه لا يبالغ وإنما يرفعهما إلى محاذاة الصدر ، ويجعل بطونهما إلى السماء ، وهذا هو الأولى ، تشبها بمن يسأل ربه حاجة ويمد يديه إلى ربه ليعطيه سؤله ، فالله أكرم من أن يرد سائلا.
السؤال رقم(268)
: هل قلب الرداء في صلاة الاستسقاء خاص بالإمام فقط أو لكل المصلين؟
الإجابة:(1/94)
العمل على أنه ليس خاصًّا بالإمام، بل يُشرع لكل المصلين أن يقلب أحدهم رداءه إذا كان عليه رداء كرداء المحرم أو يقلب مشلحه أو عباءته أو يقلب عمامته، ولا يُشرع خلع القميص وقلبه؛ لما في ذلك من التعري، وقلب الرداء تفاؤل بتغير الحال وانقلابها من العسر إلى اليسر. والله أعلم.
السؤال رقم(383)
: إذا استسقى الإمام يوم الجمعة أو استصحى، فهل يُشرع رفع الأيدي؟
الإجابة:
يُشرع للإمام رفع يديه عند الاستسقاء، وعند الاستصحاء فإن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء ، وهكذا يرفع المأمومون أيديهم ، (( وقد اشتهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مرة يخطب في يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس، وانقطعت السبل، وجاع العيال، فادعو الله أن يغيثنا ، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه، وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فأنشأ الله سحابةً، وانتشرت في السماء ومطروا ، واستمر المطر إلى الجمعة التالية ، فدخل رجل من ذلك الباب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال: يا رسول الله تهدمت القصور، وانقطعت السبل فادعُ الله يُزيلها ، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه وقال: اللهم حوالينا، ولا علينا، اللهم على الآكام، والضراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر فانجلت السماء، وخرجوا يمشون في الشمس )) ، كما أنه يُسن في دعاء الاستسقاء أن يقول: اللهم سُقيا رحمة، لا سُقيا عذاب، ولا هدم، ولا بلاء، ولا غرق وغير ذلك من الأدعية.
السؤال رقم(355)
: هل تُسن صلاة الاستسقاء في يوم معين ؟
الإجابة:
يستحبون صلاتها في يوم الاثنين أو في يوم الخميس ، لفضل هذين اليومين؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تُرفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس، فأُحب أن يُرفع عملي وأنا صائم مع أنه يجوز الاستسقاء في يوم الجمعة في حال خطبتها، ولو استسقى بعضهم في بقية أيام الأسبوع فلا مانع من ذلك.
السؤال رقم(354)
:(1/95)
بإذن من يخرج الناس لصلاة الاستسقاء ؟
الإجابة:
يخرجون بإذن الإمام، وسلطان البلد ، فمتى قحط الناس، وخيف الضرر ، فعلى الإمام أن يؤذن بصلاة الاستسقاء ، ويعمم على البلاد التي تحت سلطته، ويحدد لهم يوما يستسقون فيه رجاءَ أن تُجاب دعوتهم إذا حصل هذا الاجتماع، وهذا الدعاء.
السؤال رقم(360)
: ما الحكم لو أراد المسلمون الصلاة فأمطروا قبل الخروج ؟
الإجابة:
إذا أمطرت البلاد كلها في أطراف الدولة ووسطها فلا حاجة بهم إلى الخروج ، وأما إذا أمطروا في جهة وبقيت الجهات الأخرى لم يمطروا فإن على الجميع أن يخرجوا ويستسقوا لحاجة إخوانهم إلى المطر والغيث ، فإن ذمة المسلمين واحدة.
السؤال رقم(364)
: هل يُشرع تكرار صلاة الاستسقاء إذا تأخَّر المطر ؟
الإجابة:(1/96)
يُشرع ذلك ، فإن الله يحب المُلحين في الدعاء، ويحب مِن عباده أن يُظهروا الافتقار إليه، وكثرة دعائه، وذكره، ويَستجيب لهم ما لم يَعجلوا، يقولون: دعونا ثم دعونا، فلم يَستجب لنا ، فيستحسرون عند ذلك، ويدعون الدعاء، وييأسون من روح الله ، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ واليأس: هو قطع الرجاء، وعدم الرغبة في فضل الله، وهو من كبائر الذنوب، مثل القنوط من رحمة الله ، قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ فعلى المسلمين أن يُكثروا من دعاء الاستسقاء جماعات وفرادى ، وألا يَملوا من تكرار الدعاء ، فإن رحمة الله قريب من المحسنين ، وعلى الخطباء أن يستسقوا في خطب الجمعة، وأن يذِّكروا المصلين بالتوبة، والاقلاع عن الذنوب، فإن الذنوب تُميت القلوب ، وفي الحديث: إن الرجل لَيُحرم الرزق، بالذنب يصيبه فمتى تابوا، وأنابوا، وتركوا السيئات، وعملوا الصالحات، وابتعدوا عن أكل المحرمات ، فإن ذلك من أسباب قبول دعائهم، وإنزال المطر لهم ، وإنزال البركة.
السؤال رقم
(361): هل يُشرع قضاء صلاة الاستسقاء إذا فاتَت ؟
الإجابة:
إذا فاتت بعض الأفراد، فإنهم يقضونها في المُصلَّى ، فمن جاء والإمام يخطب، فإنه يُصلِّي ركعتين مُنفردا أو في جماعة ، ويفعل ذلك في صلاة العيد ، فإن ذلك من تَدارُك ما فات.
السؤال رقم(369)
: هل يشترط عدد معين لصحة صلاة الاستسقاء؟
الإجابة:(1/97)
لا يشترط ذلك ، بل تصح ولو من عدد قليل ، كثلاثة أو أربعة ، وقد وُجد من كثير من المسلمين أداء صلاة الاستسقاء وهم دون العشرة، ذكورهم، وإناثهم، وأطفالهم ، فيستجيب الله دعوتهم ، ولا شك أن كثرة الحاضرين أقرب إلى الإجابة سيَّما إذا كانوا من أهل الديانة، والصيانة، والصلاح، والاستقامة، وأداء الواجبات، والبعد عن المحرمات، يحضرون بقلوب خاشعة راغبة في الخير ، فيُصلون هذه الصلاة بطمأنينة وإخبات ، ويَنصِتون للخطبة ، ويتواضعون لربهم، ويؤمِّنون على الدعاء، فلعل ذلك يكون أقرب لإجابة دعوتهم، وإعطائهم طِلبتهم.
السؤال رقم(361)
: هل يُشرع قضاء صلاة الاستسقاء إذا فاتَت ؟
الإجابة:
إذا فاتت بعض الأفراد، فإنهم يقضونها في المُصلَّى ، فمن جاء والإمام يخطب، فإنه يُصلِّي ركعتين مُنفردا أو في جماعة ، ويفعل ذلك في صلاة العيد ، فإن ذلك من تَدارُك ما فات.
السؤال رقم(630)
: إذا استمر هَطُول الأمطار، وخُشي الضرر فما الواجب فعله؟
الإجابة:
ورد في الحديث أن يدعو بإزالة الضرر كأن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، والضراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر أو يقول: اللهم لا تُهلكنا وأنت تملكنا، أو اللهم لا تُهلكنا بغضبك، ولا تقتلنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك ... وما أشبه ذلك .
صلاة التراويح
السؤال رقم(11533)
: بعض الناس لا يعرف صلاة التراويح ولا القيام إلا في الختمة أو يوم 27 من رمضان، والبعض الآخر لا يخرجون أولادهم للصلاة إلا في الختمة فقط وباقي أيام رمضان لا يأمرونهم بصلاة التراويح والقيام قط، وبعض الناس يوصي أبناءه بحضور ختمة القرآن الكريم.
الإجابة:(1/98)
عليكم نصح هذا البعض وترغيبهم في هذه السنة المحمدية، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم إن قيامه يحصل بالصلاة جماعة لحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وعلى هذا فلا يحصل هذا الأجر إلا بقيام ليالي الشهر، فأما ليلة 27 فليس يقينًا أنها ليلة القدر وإنما رجحها بعض العلماء فانصحوا هذا البعض ورغبوهم في المواظبة على قيام ليالي رمضان وعلى أمر أهليهم وأولادهم في هذا التهجد الذي هو وقت قصير في شهر واحد من السنة، فقد قال تعالى: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا فمن وقايتهم: محافظتهم على الصلوات ومنها: قيام ليالي رمضان كلها، ولا يكفي من ذلك حضور دعاء الختمة الذي هو غالبًا في ليلة من الشهر، فمن اقتصر على ليلة واحدة وترك بقية الشهر فقد فاته خير كثير. والله أعلم.
السؤال رقم(7264)
: هل تتداخل راتبة العشاء مع أول ركعتين للتراويح؟ نرجو بيان هذه المسألة بشيء من التفصيل.
الإجابة:
قد علم سنية الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة ومنها ركعتان بعد العشاء، ويستحب المحافظة عليها وقضاؤها إذا فاتت.. فأما التراويح فهي قيام خاص بليالي رمضان وسنة مؤكدة، ورد فيها الترغيب والحث على فعلها، ولا تدخل فيها سنة العشاء الراتبة، فالسنة بعد أداء فريضة العشاء أن يؤدوا السنة الراتبة، ثم يقومون إلى صلاة التراويح، ولا يعدون ركعتي الراتبة من صلاة التراويح، فهناك فرق كبير بينهما، حيث إن الراتبة تُصلى فُرادى والتراويح جماعة، يجهر فيها بالقراءة، ولها عدد محدود وأقله إحدى عشرة ركعة، وأكثر ما روي إحدى وأربعون ركعة، والأكثر على عشرين ركعة مع ثلاث ركعات الوتر كما في الحرمين. والله أعلم.
السؤال رقم(7222)
:(1/99)
ما حكم صلاة التراويح ؟ وما فضل قيام ليالي رمضان مع الإمام ؟ وما قولكم في حال كثير من الناس ممن ترك هذه الفضيلة العظيمة، وانصرف لتجارة الدّنيا، وربّما لإضاعة الوقت باللّعب والسّهر ؟
الإجابة:
صلاة التراويح هي القيام في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة مؤكّدة، كما دلّ على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه متفق عليه وقيام رمضان شامل للصلاة أول الليل وآخره، فالتراويح من قيام رمضان، وقد وصف الله عباده المؤمنين بقيام الليل، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وقال تعالى: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ .
ويُستحب أن يُصلّي مع الإمام حتى ينصرف، فقد روى أحمد وأهل السّنن بسند صحيح عن أبي ذر -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة .
وكان الإمام أحمد -رضي الله عنه- لا ينصرف إلا مع الإمام عملا بهذا الحديث، ولا شك أن إقامة هذه العبادة في هذا الموسم العظيم تُعتبر من شعائر دين الإسلام، ومن أفضل القربات والطّاعات، ومن سنّة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما روى عبد الرحمن بن عوف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله -عز وجل- فرض عليكم صيام رمضان، وسننتُ لكم قيامه .(1/100)
فإحياء هذه السنّة وإظهارها فيه أجر كبير، ومضاعفة للأعمال، وقد ورد في بعض الآثار: "إن في السّماء ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله -عز وجل-، فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- صلاة التّراويح، فمن مسّهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا". فكيف يفوّت المسلم هذا الأجر الكبير، وينصرف عنه لتعاطي حرفة أو تجارة، أو تنمية ثروة من متاع الحياة الدّنيا التي لا تساوي كلها عند الله جناح بعوضة، فهؤلاء الذين يزهدون في فعل هذه الصلاة، ويشتغلون بأموالهم وصناعاتهم، لم يشعروا بالتفاوت الكبير بين ما يحصل لهم من كسب أو ربح دنيوي قليل، وما يفوتهم من الحسنات والأجور، والثّواب الأخروي، ومضاعفة الأعمال في هذا الشهر الكريم.
ولقد أكبّ الكثير على الأعمال الدنيوية في ليالي رمضان، ورأوا ذلك موسمًا لتنمية التجارة، وإقبال العامة على العمل الدنيوي، فصار تنافسهم في ذلك، وتكاثرهم بالمال والكسب، وتناسوا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا رأيت من ينافسك في الدّنيا فنافسه في الآخرة .(1/101)
أما الذين يسمرون هذه الليالي على اللهو واللعب فهم أخسر صفقة، وأضل سعيًا، وذلك أن الناس اعتادوا السّهر طوال ليالي رمضان غالبًا، واعتاضوا عن نوم الليل بنوم الصّبيحة وأول النهار أو أغلبه، فرأوا شغل هذا الليل بما يقطع الوقت، فأقبلوا على سماع الملاهي والأغاني، وأكبوا على النظر في الصور الفاتنة، والأفلام الخليعة الماجنة، ونتج عن ذلك ميلهم إلى المعاصي، وتعاطيهم شرب المسكرات، وميل نفوسهم إلى الشّهوات المحرّمة، وحال الشيطان والنفوس الأمّارة بالسّوء بينهم، وبين الأعمال الصّالحة، فصدّوا عن المساجد ومشاركة المُصلّين في هذه العبادة الشّريفة، فأفضلهم من يصلي الفريضة ثُمَّ يبادر الباب، والكثير منهم يتركون الفرض الأعظم وهو: الصلاة، ويتقرّبون بالصّوم مجاراة ومحاكاة لأهليهم، مع تعاطيهم لهذه المحرمات، وصدودهم عن ذكر الله وتلاوة كتابه، وذلك هو الخسران المبين، والله المستعان.
السؤال رقم(5623)
: هل يخرج عن منهج السلف الصالح من قال أن مسألة التراويح أمر واسع لا ينبغي الجدال فيها؟
الإجابة:(1/102)
لا يخرج من أهل السلف الصالح من رأى أن التراويح أمرها واسع لا ينبغي الجدال فيها، وذلك لعدم الدليل على تحديدها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يصليها ثمان ساعات وأحيانًا يقتصر على ثلاث ساعات، لقول الله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وأما عدد الركعات فلم يحدد لهم عددًا، بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى فأباح له أن يستمر في الصلاة ولو صلى خمسين ركعة، لكن يختمها بركعة حتى توتر له ما قد صلى قليلا أو كثيرًا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بالمدينة ثلاثًا وعشرين ركعة، ثم زاد أهل المدينة وأوصلوها إلى تسع وثلاثين أو إلى إحدى وأربعين ولم ينكر عليهم الأئمة، ورأوا أن المصلين لهم الخيار، فإذا قللوا عدد الركعات أطالوها، قراءة وأركانًا، وإذا كثروا عدد الركعات خففوا قيامها وركوعها وسجودها حتى تستغرق الوقت المحدد، فعدد الركعات في صلاة الليل أو التراويح ليس فيه تحديد، وإنما يرجع فيه إلى الاجتهاد وإلى ما يتحمله المصلون ورغبة أكثرهم كساعتين أو أكثر أو أقل.
السؤال رقم(5622)
: هل زيادة عدد ركعات التراويح بدعة محرمة؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: عندنا خلاف في صلاة التراويح، هل هي ثمانية ركعات فقط أو عشرين ركعة؟ وما دليل ذلك؟(1/103)
اعلم أن صلاة التراويح سنة مؤكدة ولا تصل إلى الوجوب لأنها من جملة النوافل، وقد واظب عليها الصحابة والمسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، إلا أنهم في العهد النبوي يصلونها أوزاعا فيصلى الرجل بالخمسة أو بالعشرة أو بالاثنين، وقد صلاها بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثلاثة أيام، وصلاها بحذيفة وبابن مسعود وأطال في القراءة حتى قرأ في ركعة واحدة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران مع الترتيل والترسل كما أطال في الأركان، ثم أن الصحابة بعده اجتمعوا على احياء هذه السنة، أما عدد الركعات فالصحيح أنه لا يتقيد بعدد معين وإنما تقدر بالزمان، فقد كان النبي صلصلى الله عليه وسلم يصليها تارة إحدى عشرة ركعة وتارة ثلاثة عشرة ركعة، وتمتد صلاته نصف الليل أو نحوه عملا بقول الله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فتستغرق الركعة نصف ساعة أو أكثر، ولما كان هذا الطول شاقا على الأفراد زاد الصحابة في العدد فصلوا ثلاثا وعشرين ركعة فكانوا يصلون أربع ركعات في ساعة ثم يستريحون بعدها ربع ساعة فتستغرق صلاتهم خمس ساعات أو نحوها، وسموها تراويح للاستراحة بعد كل تسليمتين، فعلى هذا من صلاها إحدى عشرة في خمس ساعات فقد أصاب، ومن صلاها ثلاثا وعشرين ركعة في خمس ساعات فقد أصاب، فأما من صلاها في ساعة فقد أخطأ السنة سواء قلل الركعات أو أكثرها ولكنه مع ذلك له أجر ما صلى قليلا أو كثيرا. والله أعلم.
صلاة الضحى
السؤال رقم(10015)
: جماعة تقرأ القرآن بالمسجد بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ثم تصلي الضحى جماعة قياسا على صلاة التراويح وصلاة الليل، فهل يجوز أداء الضحى في جماعة أم ذلك بدعة؟ وهل يجوز قياسا على ذلك أداء السنن الرواتب في جماعة كسنة الفجر القبلية؟
الإجابة:(1/104)
الأصل أن النوافل تصلى فرادى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع وحده مع وجود زوجاته في المنازل، وكذلك بعض أهله، ومع ذلك فقد يجوز صلاة الاثنين جماعة أو أكثر، كما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وكذا في صلاة التراويح، ولكن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة فيدخل في البدعة، وإنما يصلى أحيانا جماعة والغالب فرادى. والله أعلم.
السؤال رقم(8558):
: ما هو وقت صلاة الضحى تقريبًا حسب التوقيت اليومي بالساعة؟
الإجابة:
وقتها طلوع الصبح وهو الفجر الصادق أي البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق، لكن يُعمل بالتوقيت المعروف.
السؤال رقم(6973)
: بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر، فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع: صلاة الضحى وركعتي الوضوء بنية واحدة؟ وما الحكم ؟
الإجابة:
ليس للوضوء صلاة خاصة لكن يُستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل، فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى، وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك، فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يُصلي به ركعتين على الأقل، أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يوميًّا، فعليك أن تقضي سُنة الفجر، وتُصلي بعدها صلاة الضحى ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.
السؤال رقم(6609)
: هل يُحمد من الطالب أن يخرج من الدرس والمدرس يشرح ليصلي سُنة الضحى؟
الإجابة:
يُفضَّل استمراره، فإنَّ المشايخ نسمع منهم أن طلب العلم أفضل من النافلة، وفي إمكانه إذا انتهى من الدرس أن يأتي بِسُنَّةِ الضُّحى.
السؤال رقم(4028)
: هل يجب على الإنسان إذا صلى الفجر أن لا يقوم من مُصلاه حتى يُصلي سُنَّة الإشراق؟
الإجابة:
لا يجب ذلك وإنما يُستحب أن يبقى في المسجد حتى يُصلي ركعتين بعد خُروج وقت النهي، وفي ذلك أجرٌ كبير، ولا يلزمه أن يبقى في مُصلاه، بل لو تنحى في ناحية المسجد أو تقدم أو تأخر فلا حرج عليه وله أجر من جلس يذكر الله حتى يخرج وقت النهي.(1/105)
السؤال رقم(4027)
: هل تُصلى سُنَّة الإشراق على توقيت - التقويم الهجري - يعني إذا كانت في التقويم على الساعة 6:45 فهل تُصلى على هذا الوقت نفسه أم أزيد على ذلك رُبع ساعة ثم أصلي؟
الإجابة:
الإشراق المذكور في التقاويم يُراد به طلوع حاجب الشمس، وقد جاء النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رُمح فعلى هذا يُنظر في التقويم فإذا مضى بعد الإشراق عشر دقائق فإنه تُصلى سُنة الإشراق.
السؤال رقم(3313)
: بالنسبة لصلاة الشروق للمرأة في بيتها، هل صلاة الشروق للرجال والنساء أم للرجال فقط ؟ وهل لا تقوم من مجلسها ولا تنقض الوضوء ولا تتحدث لكي تتحصل على أجر العمرة والحج تامة تامة؟
الإجابة:
ورد الترغيب في الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لمن صلى مع الجماعة واشتغل بعد الصلاة في الذكر والدعاء والقراءة وأن له بذلك مع الاحتساب أجر حجة وعُمرة، وحيث إن المرأة تُصلي في بيتها، فإذا جلست في مُصلاها تذكر الله وتدعوه وتقرأ وتأتي بالأوراد فإنها تُشارك الرجل في مثل هذا الأجر، ومن انتقض وضوءه وذهب وجدد الوضوء رجلا كان أو امرأة لم ينقص أجره بفضل الله، وإذا تحدث شيئًا يسيرًا، أو قامت المرأة بحاجة ضرورية فلها أجرٌ بقدر عملها.
السؤال رقم(2656)
: هل يجوز أداء صلاة الضحى أربع ركعات مجتمعة دون سلام بعد الركعتين الأوليين؟
الإجابة:
السُّنة أن يُصَلِّي الضُحى أو التهجد مثنى مثنى، أي يُسَلِّم من كل ركعتين كما ذكر ذلك في حديث عائشة عند مسلم بلفظ: وكان يقول في كل ركعتين التحية. وورد في الحديث المشهور: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
السؤال رقم(2652)
: ما حكم أداء صلاة الضحى وصلاة الحاجة جماعة ؟
الإجابة:(1/106)
يجوز ذلك، كما إذا اجتمع اثنان أو أكثر وأحبوا أن يُصَلُّوا في الضُّحى ركعتين أو تسليمتين أو أكثر، ويتقدمهم واحد من أفضلهم، فلا بأس بذلك، وكذا في صلاة التهجد، وأما صلاة الحاجة: فالعادة أنها تختص بصاحبها، فيُصليها لنفسه، ويدعو بعدها بدعاء الاستخارة.
السؤال رقم(547)
: كم عدد ركعات صلاة الضحى ؟ وما وقتها؟
الإجابة:
وقتها طلوع الصبح، وهو الفجر الصادق، أي البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق، ولكن يُعمل بالتوقيت المعروف ، وأقل ما ورد فيها ركعتان كما في حديث أبي هريرة قال: أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث ... وذكر منها أن أصلي ركعتي الضحى وورد فضل من صلاها أربعا ، وأكثر ما ورد فيها حديث بلفظ: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وقد توسع في هذا العمل ابن القيم في زاد المعاد وغيره من العلماء.
صلاة الوتر
السؤال رقم(9941)
: إذا فاتني الوتر هل أصليه بعد أذان الفجر أم أنتظر حتى طلوع الشمس ؟ وإذا أذَّن الفجر وأنا في الركوع للوِتر هل أقنُت بعد الرفع أم أسجد مباشرة بعد الرفع؟ وكيف أقضيه؟
الإجابة:
حيث إن المؤذنين غالبًا يبكرون بالأذان نحو خمس دقائق أو عشر دقائق، فأرى أنَّ من لم يُوتر جاز له الوتر بعد الأذان لوقوعه قبل طلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض، فإن فات ولم يتمكن منه قضاه بعد الصبح بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، ويقضيه شفعًا، أما إذا أذن وأنت في الركوع فإنك تتمه وتأتي بالقنوت إن أردت ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(12178)
:(1/107)
جماعة مسافرين وحين وجبت صلاة المغرب صلوا صلاة المغرب والعشاء وجمع وقصر العشاء فقط وبعد الصلاة حصل بينهم خلاف في صلاة الوتر أحد يقول نصلي الوتر بعد الصلاة مباشرة والآخر يقول نصلي الشفع والوتر بعد دخول صلاة العشاء أي بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين أو بعد دخول الوقت. لذا السؤال متى يجب على المسافر أن يصلي الشفع والوتر في أثناء السفر ؟
الإجابة:
نرى أنه يجوز تعجيل الوتر بعد صلاة العشاء سواء صليت في وقتها أو قُدمت مع المغرب لأنه يصدق عليها أنها وقعت بعد صلاة العشاء، وإن أُخرت إلى وقت العشاء الحقيقي فذلك أفضل، والله أعلم.
السؤال رقم(10185)
: ما حكم الوتر ؟
الإجابة:
الوتر سنة مؤكدة تفعل في رمضان بعد التراويح.
السؤال رقم(9389)
: رجل ترك صلاة الوتر بالليل عمدًا أو سهوًا أو كسلًا وتهاونًا، وكذلك سنة الفجر، فما قول فضيلتكم في ذلك، جزاكم الله خيرًا ؟
الإجابة:
لقد أخطأ وفرط وفاته خير كثير وتهاون بالسنة وبما فعله وداوم عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أن هذا التساهل والتفويت يقدح في العدالة، وترد به الشهادة، وينقص به دينه، فعليه التوبة والمحافظة عليها حسب القدرة. والله أعلم.
السؤال رقم(7912
: في منطقة ريفية يوجد إمام المسجد هو الذي يُصلي بالناس التراويح وفيها يُصلي الوتر من أجل الذين لا يصلون التهجد، فكيف يُصلي التهجد بالوتر، وهو قد صلى الوتر في التراويح
الإجابة
من صلى الوتر في أول الليل ثم أراد أن يُصلي آخر الليل فإنه يكتفي بالوتر الأول وتكون صلاته آخر الليل مثنى مثنى ولا يجوز أن يوتر مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة أي أن الوتر الثاني يُصيِّر الأول شفعًا وأما نقض الوتر فأجازه بعضهم والصحيح كراهته وسواء كان الإمام هو الذي صلى الوتر أول الليل أو غيره من المأمومين في رمضان وغيره.
السؤال رقم(7903)
: رجل نام عن صلاة الوتر فهل يقضي وما صفة قضائه ؟
الإجابة:(1/108)
يُستحب ويتأكد للمسلم أن يُدوام على النوافل التي يفعلها من الصلوات والأذكار ونحوها، وإذا فاته شيء منها شُرع له قضاؤه، فإن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وهكذا يُفعل فيما غلبه عليه نوم أو شُغل أو نحو ذلك، ومن ذلك قضاء الوتر إذا نام عنه سواء كان وتره أول الليل فانشغل عنه أو كان وتره أول الليل وآخره أحيانًا فنام عنه، فإنه يقضيه في النهار والأفضل أن يقضيه شفعًا أي بدل الثلاث أربعًا، وهكذا، والله أعلم.
السؤال رقم(7839)
: بعد صلاة العشاء أقوم بصلاة ركعتي السُنة وبعدها أُصلي ثلاث ركعات الوتر، وفي بعض الأحيان أُصلي ركعات الوتر الثلاثة بتسليمة واحدة وبدون جلسة التشهد التي بعد الركعتين، فهل الصلاة بهذا العمل جائزة أم يجب أن تكون مثنى مثنى ثم تختم بركعة واحدة ؟
الإجابة:
يُفَضَّل في صلاة الليل والوتر السلام من كل ركعتين ويكون الوتر بركعة واحدة بسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى أي من أراد أن يُصلي بالليل فإنه يُسلم من كل ركعتين سواء صلى كثيرًا أو قليلا، فإذا أراد ختم صلاة ختمها بركعة واحدة تجعل ما مضى وترًا، وقد رخَّص في صلاة خمس ركعات سردًا يجلس في آخرها وكذا في سبع ركعات بتشهد واحد، ولعل ذلك عند الفجر والثقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد أن كبر وثقل.
السؤال رقم(7811)
: ما معنى قبل الظهر وقبل العصر، هل هو الوقت أم الصلاة ؟ وهل أقضي الوتر إذا فاتني بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر ؟
الإجابة:
سُنة الظهر قبله أربع أو ركعتان تُفعل بين الأذان والإقامة لحديث: ما بين كل أذانين صلاة وكذا سُنة العصر ركعتان أو أربع تُفعل بعد الأذان لا قبله وأما الوتر فوقته في الليل بعد العشاء قبل الفجر فإن فات فالأولى قضاؤه بعد طلوع الشمس ويقضيه شفعًا أي ركعتين أو أربعًا.
السؤال رقم(7301)
:(1/109)
أصلي الوتر ثلاث ركعات، ولا أجلس إلا في الركعة الأخيرة، وأقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قصيرة، وفي التالية (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثالثة (قل هو الله أحد) والمعوذتين، وأحيانًا أُصلي الوتر إحدى عشرة ركعة، ولا أجلس إلا في الأخيرة، وأقرا في الركعات الثلاث الأولى نفس السور التي ذكرتها، وفي الركعات الباقية أقرأ الفاتحة فقط، فهل صلاتي هذه صحيحة؟ و كيف أصلي ثلاث عشرة ركعة ؟
الإجابة:
تستحب صلاة ثلاث عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة تُسلم من كل ركعتين، وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ما شئت، ويجوز أن تُصلي تسع ركعات تُسلم من كل ركعتين، أو تسرد ثمانيًا وتتشهد بعدهن، ثم تأتي بالتاسعة وتُسلم بعدها، ويجوز سرد سبع بسلام أو خمس بسلام، ويُستحب أن لا ينقص الوتر عن الثلاث، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية والثالثة بسورتي الإخلاص، وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس، والأفضل كون الثلاث بسلامين، وإن سردهن بسلام جاز ذلك إن شاء الله.
السؤال رقم(7227)
: أصلي الوتر ثلاث ركعات ولا أجلس إلا في الركعة الأخيرة، وأقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: سورة قصيرة، وفي الثانية: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثالثة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوذتين، وأحيانًا أصلي الوتر إحدى عشرة ركعة ولا أجلس إلا في الأخيرة، وأقرأ في الركعات الثلاث الأولى نفس السور التي ذكرتها، وفي الركعات الباقية أقرأ الفاتحة فقط، فهل صلاتي هذه صحيحة؟ وكيف أصلي ثلاث عشرة ركعة؟
الإجابة:(1/110)
تُستحب صلاة ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة تسلم من كل ركعتين وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ما شئت، ويجوز أن تُصلي تسع ركعات تسلم من كل ركعتين أو تسرد ثمانيًا وتتشهد بعدهن ثم تأتي بالتاسعة بعدها، ويجوز سرد سبع بسلام أو خمس بسلام، ويستحب أن لا ينقص الوتر عن الثلاث يقرأ في الأولى: بسبح وفي الثانية والثالثة بسورتي: الإخلاص، وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس والأفضل كون الثلاث بسلامين، وإن سردهن بسلام جاز ذلك -إن شاء الله-.
السؤال رقم(7091)
: رجل نسي أو نام عن صلاة سُنة الفجر هل يتوضأ ويُصلِّي سُنة الفجر؟ أو أن سُنة الفجر تسقط عنه؟ وما رأي فضيلتكم في الذي يتهاون ويتكاسل عن صلاة سُنة الفجر والوتر؟
الإجابة:
ثبت في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ثم قرأ قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فيدخل في ذلك من نام عن صلاة الصبح فإنه يبادر حين استيقاظه فيتوضأ ثم له أن يصلي السُنة ثم الفريضة فقد ثبت أن الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا في سفر فناموا آخر الليل فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقاموا وصلوا كما كانوا يصلونها في وقتها ولم يتركوا السنة، وعليكم نصح من يتهاون بسُنة الصبح وسُنة الوتر فإنها من آكد السُنن.
السؤال رقم(7049)
: هل يلزم في قراءة الوتر أن يداوم الإمام على القراءة بسور: (سبح ـ الكافرون ـ الإخلاص)، أم له غير ذلك؟ وما السُنة الواردة؟
الإجابة:
قال أُبي بن كعب رضي الله عنه ـ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر: "بسبح اسم ربك الأعلى". و"قل يا أيها الكافرون". و"قل هو الله أحد رواه أحمد و أبو داود و النسائي وروى أبو داود و الترمذي نحوه عن عائشة ، وفيه: كل سورة في ركعة وفي الأخيرة: "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" والمعوذتين لكن أنكر أحمد و ابن معين زيادة المعوذتين.(1/111)
والظاهر أنه يكثر من قراءتها، ولا يداوم عليها فينبغي قراءة غيرها أحيانًا حتى لا يعتقد العامّة وجوب القراءة بها، وقد ذهب مالك إلى أنه يقرأ في الوتر أي: الركعة الأخيرة: "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" والمعوذتين، وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم، نقل ذلك ابن قدامة في المغني، ولو كانت قراءة سورة الأعلى، وسورة الكافرون، متبعة لما خفيت على مالك وهو إمام دار الهجرة فدلّ على أنها تقرأ أحيانًا لا دائمًا. والله أعلم.
السؤال رقم(7031)
: رجل يترك صلاة الوتر بالليل: عمدًا أو سهوًا أو كسلا وتهاونًا، وكذلك سُنة الفجر فما قول فضيلتكم في ذلك؟ - جزاكم الله خيرًا -
الإجابة:
لقد أخطأ وفرَّط وفاته خير كثير، وتهاون بالسُنة وبما فعله وداوم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا شك أن هذا التساهل والتفويت يقدح في العدالة وتُرد به الشهادة وينقص به دينه فعليه التوبة والمحافظة عليها حسب القدرة.
السؤال رقم(6971)
: إذا صلى المأموم التراويح مع الإمام، وأحبّ أن يجعل الوتر في آخر الليل، هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا ؟
الإجابة:
يُفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وعلى هذا فإن أوتر معه، وانصرف معه فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعًا، ولا يُعيد الوتر، فإنه لا وتران في ليلة، فإن أحبّ نقض الوتر فقد فعله بعض السلف، بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام، ثم يوتر آخر تهجده.(1/112)
لكن كثيرًا من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يُشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر، وفضَّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة، ثم يُسلّم، ويجعل وتره آخر تهجده. لقوله-صلى الله عليه وسلم- : فإن خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلَّى وكذا قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا والله أعلم.
السؤال رقم(6613)
: هل يقضى الوتر بعد الظهر إذا لم أقدر على فعله قبل الظهر لشغل طارئ؟
الإجابة:
يجوز ذلك؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجز عن وتره بالليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أي قضى لتهجده، ورد في حديث: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره أو أصبح فإذا لم يتيسر قضاؤه في الضحى قضاه متى قدر في غير أوقات النهي.
السؤال رقم(6611)
: كُنت أتناقش مع زميلي في أمور صلاة الوتر فأبلغني بأنه الذي لم يصلي الوتر، فهو فاسق ولا تقبل له شهادة أبدًا. أفتونا ما مدى صحة هذا الخبر؟ لأنه يفيد أنه سمع حديثا بهذا المعنى، أفتونا جزاكم الله عني خير الدنيا والآخرة.
الإجابة:
وردت أدلة في تأكيد صلاة الوتر منها حديث بلفظ: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا ولذلك ذهب بعض العلماء كالحنفية إلى وجوب صلاة الوتر وإلحاقها بالصلوات المكتوبة، وأن تركها يعتبر فسقًا ورأى بعض العلماء آكديتها، قال الإمام أحمد الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. فهذا مستند من قال بآكدية الوتر، ومع ذلك فإن الوتر لا يصل إلى الوجوب ولا يلحق بحكم الصلوات الخمس ولا يكفر تاركه ولكن الاستمرار على تركه يفيد الاستخفاف بالإرشادات الدينية والسنة النبوية.
السؤال رقم(6233)
: هل يُقْضَى الْوِتْر بعد الظهر إذا لم أقدر على فعله قبل الظهر لشغل طارئ؟
الإجابة:(1/113)
يجوز ذلك؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجز عن وِتْره بالليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أي قضى لتهجده، وورد في حديث: من نام عن وِتْرِه أو نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إذا ذكره أو أصبح فإذا لم يتيسر قضاؤه في الضحى قضاه متى قدر في غير أوقات النهي.
السؤال رقم(6190)
: كُنت أتناقش مع زميلي في أمور صلاة الوتر، فأبلغني بأن الذي لم يصل الوتر فاسق، ولا تقبل له شهادة أبدًا. أفتونا: ما مدى صحة هذا الخبر؟ لأنه يفيد أنه سمع حديثا بهذا المعنى. أفتونا جزاكم الله عني خير الدنيا والآخرة.
الإجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
وردت أدلة في تأكيد صلاة الوتر منها حديث بلفظ: "أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا" ولذلك ذهب بعض العلماء -كالحنفية- إلى وجوب صلاة الوتر وإلحاقها بالصلوات المكتوبة، وأن تركها يعتبر فسقًا. ورأى بعض العلماء آكديتها، قال الإمام أحمد الذي يترك الوتر رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته. فهذا مستند من قال بآكدية الوتر، ومع ذلك فإن الوتر لا يصل إلى الوجوب، ولا يلحق بحكم الصلوات الخمس، ولا يكفر تاركه، ولكن الاستمرار على تركه يفيد الاستخفاف بالإرشادات الدينية والسنة النبوية.
السؤال رقم(4107)
: هل يجوز القيام بعد الوتر أم أن الوتر يُصلى بعد القيام؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في منطقة ريفية يوجد إمام المسجد هو الذي يُصلي بالناس التراويح وفيها يُصلي الوتر من أجل الذين لا يصلون التهجد، فكيف يُصلي التهجد بالوتر، وهو قد صلى الوتر في التراويح؟
من صلى الوتر في أول الليل ثم أراد أن يُصلي آخر الليل فإنه يكتفي بالوتر الأول، وتكون صلاته آخر الليل مثنى مثنى، ولا يجوز أن يوتر مرة أخرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة أي: أن الوتر الثاني يُصَيِّر الأول شفعًا.(1/114)
وأما نقض الوتر: فأجازه بعضهم، والصحيح كراهته، وسواء كان الإمام هو الذي صلى الوتر أول الليل أو غيره من المأمومين في رمضان وغيره.
السؤال رقم(1283)
: جماعة مسافرون، وحين وجبت صلاة المغرب صلوا صلاة المغرب والعشاء، وجمع وقصر العشاء فقط، وبعد الصلاة حصل بينهم خلاف في صلاة الوتر. أحدهم يقول: نصلي الوتر بعد الصلاة مباشرة، والآخر يقول: نصلي الشفع والوتر بعد دخول صلاة العشاء، أي: بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين، أو بعد دخول الوقت. لذا السؤال: متى يجب على المسافر أن يصلي الشفع والوتر في أثناء السفر؟
الإجابة:
نرى أنه يجوز تعجيل الوتر بعد صلاة العشاء، سواء صليت في وقتها ، أو قُدمت مع المغرب لأنه يصدق عليها أنها وقعت بعد صلاة العشاء، وإن أُخرت إلى وقت العشاء الحقيقي فذلك أفضل، والله أعلم.
السؤال رقم(972)
: ما معنى قنوت الوتر ؟ وأنا أصلي الوتر ثلاث ركعات، فهل أؤديها بسلام واحد أم بسلامين؟ وما الحكم لو صليتها خمس ركعات كيف أؤديها؟
الإجابة:
القنوت هو: الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة، التي هي وتر صلاة الليل، وأقل الوتر ركعة في الليل، سواء في آخر الليل أو في أوله. وأدنى الكمال: ثلاث ركعات بسلامين، وتجوز بسلام واحد، ويجوز صلاة الوتر خمس ركعات بسلام واحد أو يُسلم من ركعتين، ويزيد إلى إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، يُسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، تُوتِرُ له ما قد صلى .
السؤال رقم(936)
: هل يقضى الوتر بعد الظهر؟ إذا لم أَقْدِرْ على فعله قبل الظهر لِشُغْلٍ طارئ؟
الإجابة:(1/115)
يجوز ذلك؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجز عن وتره بالليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أي قضى لتهجده، ورد في حديث: مَنْ نام عن وِتْرِه أو نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّه إذا ذكره أو أصبح فإذا لم يتيسر قضاؤه في الضحى قضاه متى قَدَرَ في غير أوقات النهي.
السؤال رقم(519)
: إذا تذكر أنه لم يصل الوتر في الليل في الغد فماذا يفعل ؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يقضى الوتر بعد الظهر إذا لم أقدر على فعله قبل الظهر لشغل طارئ ؟
يجوز ذلك؛ فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجز عن وتره بالليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أي قضى لتهجده، ورد في حديث: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره أو أصبح فإذا لم يتيسر قضاءه في الضحى قضاه متى قدر في غير أوقات النهي .
السؤال رقم(474)
: إذا خالف الصفة الواردة للوتر، فهل يُعد مُحرَّمًا أو خالف الأولى ؟
الإجابة:
يكون قد خالف الأولى، وصلاته مُجزئة إذا امتثل بعض التعليمات كما لو سرد الثلاث بسلام واحد، أو التسع ولم يجلس بعد الثامنة، فقد خالف الأولى الذي هو أن يُسلم من كل ركعتين .
السؤال رقم(473)
: إذا أوتر المصلي بثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشر، أو ثلاثة عشر، فما الصفة الواردة شرعًا ؟
الإجابة:
جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة تُوتر له ما قد صلى فالوتر: هي الركعة الأخيرة، فالثلاث بسلامين، والخمس بثلاث تسليمات، والسبع بأربع، والتسع بخمس تسليمات، وإحدى عشر بست، وثلاث عشرة بسبع، وثلاث وعشرين باثني عشر تسليمة، وهكذا، لكن يجوز إذا كان مستعجلا أو عاجزًا أن يسرد الخمس بتسليمة، أو السبع، أو يسرد الثمان ويتشهد بعدها ويسلم بعد التاسعة، فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته .
السؤال رقم(458)
:(1/116)
إذا أوتر أول الليل ثم قام آخره فماذا يعمل
؟ وكيف يعمل بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ؟
الإجابة:
يُستحب إذا وثق بقيام آخر الليل أن يجعل وتره في آخر صلاته لقوله في هذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا وفي حديث التهجد: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى أما إذا خاف ألا يقوم في آخر الليل، فله أن يوتر أول الليل، وعليه يُحمل حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يوتر قبل أن ينام، ولعل ذلك؛ لأنه يبيت أول الليل يدرس الأحاديث، ويتذكرها، فخاف أنه لا يقوم آخر الليل، فمن أوتر أول الليل، ثم قام في آخره، فالراجح أنه يكتفي بوتره أول الليل، ويُصلي ما كُتب له، ولا يُعيد الوتر، وأجاز بعضهم نقض الوتر وهو أن يُصلي ركعة تشفع، وتره الأول، ثم يُصلي شفعًا ما تيسر له، ثم يختم بوتر أو بركعة في آخر صلاته، فمن فعل ذلك، فله ذلك ليكون آخر صلاته بالليل وترًا. والله أعلم .
السؤال رقم(455)
: ما مُراد الإمام أحمد في قوله: من ترك الوتر، فهو رجل سوء لا تُقبل له شهادة ؟
الإجابة:
كلام أحمد هذا يُبين به من تُقبل شهادته، ومن لا تُقبل شهادته؛ وذلك أنهم اشترطوا لعدالة الشاهد شروط كثيرة من جملتها المُحافظة على الوتر، فالذي يترك الوتر، ويستمر على تركه، ولا يقضيه يُعتبر قد تهاون بسُنة مُؤكدة، فجعله رجل سوء وقال: ينبغي ألا تُقبل شهادته .
السؤال رقم(454)
: ما الفرق بين: الوتر، والتهجد، وقيام الليل، والتراويح مع حكمها ؟
الإجابة:(1/117)
أما الوتر: فإنه الركعة الأخيرة من تهجده، وإن قرنها مع ركعتين قبلها فالثلاث وتر، فإن الوتر: هو العدد الفرد، والشفع: هو العدد الزوج، فالواحدة وتر، والثلاث والخمس والسبع والتسع وهكذا، وأما التهجد فذكر في قوله تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ فالتهجد: القيام وسط الليل، أو آخره يُصلي، ويُطيل الصلاة، ويقرأ فيها، ويذكر الله، ويدعو بما تيسر، وأما قيام الليل: فهي الصلاة في الليل من أوله، أو وسطه، أو آخره صلاة تطوع، وتُسمى - أيضًا - تهجدًا، وسميت قيامًا؛ لأنه امتثال لقوله الله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا أي قُمه بالصلاة فيه وهو من أفضل الأعمال، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأما التراويح: فهي الصلاة في رمضان بعد العشاء الآخرة، سُميت بذلك؛ لأنهم كانوا يُصلون ثلاثًا وعشرين ركعة، ولكنهم يُطيلون القيام، والأركان، ويستريحون بعد كل تسليمتين فلذلك سُميت بالتراويح وهي سُنَّة مُؤكدة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه وهكذا الوتر، والتهجد كلها من السنن المؤكدة.
قيام الليل
السؤال رقم(12560)
: كيف أقوم الليل ؟
الإجابة:
قيام الليل وبالصلاة فيه والقراءة والذكر والدعاء سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره تقوم منه ما تيسر نصف الليل أو ثلثه أو ربعه تعمره بالقراءة والصلاة والخشوع، فإن لم تقدر فلا يفوتك أن تصلي الفجر والعشاء في جماعة وتحافظ على صلاة الوتر بينهما .
السؤال رقم(11533)
: بعض الناس لا يعرف صلاة التراويح ولا القيام إلا في الختمة أو يوم 27 من رمضان، والبعض الآخر لا يخرجون أولادهم للصلاة إلا في الختمة فقط وباقي أيام رمضان لا يأمرونهم بصلاة التراويح والقيام قط، وبعض الناس يوصي أبناءه بحضور ختمة القرآن الكريم.
الإجابة:(1/118)
عليكم نصح هذا البعض وترغيبهم في هذه السنة المحمدية، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم إن قيامه يحصل بالصلاة جماعة لحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وعلى هذا فلا يحصل هذا الأجر إلا بقيام ليالي الشهر، فأما ليلة 27 فليس يقينًا أنها ليلة القدر وإنما رجحها بعض العلماء فانصحوا هذا البعض ورغبوهم في المواظبة على قيام ليالي رمضان وعلى أمر أهليهم وأولادهم في هذا التهجد الذي هو وقت قصير في شهر واحد من السنة، فقد قال تعالى: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا فمن وقايتهم: محافظتهم على الصلوات ومنها: قيام ليالي رمضان كلها، ولا يكفي من ذلك حضور دعاء الختمة الذي هو غالبًا في ليلة من الشهر، فمن اقتصر على ليلة واحدة وترك بقية الشهر فقد فاته خير كثير. والله أعلم.
السؤال رقم(10352)
: أريد قيام آخر الليل فأنا يوم أستطيع ويوم يغلبني النوم ماذا أصنع ؟
الإجابة:
قيام آخر الليل للصلاة والقراءة والدعاء والذكر من أفضل الأعمال وأقربها إلى إجابة الدعاء وقبول العبادة فاستعن على ذلك بالنوم مبكرًا حتى تريح نفسك وعليك أيضا تعويد نفسك وتمرينها على القيام والتهجد فإن ذلك سهل يسير على من طوع نفسه وذللها على الطاعة أما من اتبع نفسه هواها فإنها لا تستجيب لمثل هذا العمل الذي هو طاعة محبوبة عند الله وهكذا من سهر أكثر الليل سيما من الشباب فإنه يصعب عليه قيام آخر الليل وهكذا من عمل المعاصي والذنوب التي تثقِّل الطاعات وتحبب إلى الإنسان الراحة والإخلاد إلى الأرض.
السؤال رقم(9631)
: هل يشرع صلاة التهجد جماعة؟
الإجابة:(1/119)
لا مانع من ذلك وإن لم يكن معتادًا - يعني: العادة، والأفضل، والأكثر أن كلًا يصلي لنفسه، ولكن لما ورد صلاتهم جماعة في رمضان، وكانوا يصلون قبل أن يجمعهم عمر رضي الله عنه أوزاعًا، ويصلي الرجل، فيصلي بصلاته الرجل والرجلان، أو الرهط، وكذلك أيضًا صلى بعضهم مع النبي صلى الله وعليه وسلم، وكذلك صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله وعليه وسلم لما بات عند خالته، كان ذلك دالًا على أنه جائز. والله أعلم.
السؤال رقم(9507)
: هل ممكن أن يصلي الإنسان ما شاء من صلاة الليل في المسجد، وذلك بعد أدائه صلاة العشاء ثم يكمل الباقي والوتر في البيت قبل النوم أو بعد النوم، بقصد التيسير له ؟ وهل يمكن أن يصلي صلاة الليل والوتر معًا في المسجد بعد صلاة العشاء ؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
يجوز كل ذلك، فإن الليل كله أوله وآخره محل للتهجد والتطوع، فمن نشط في أول الليل وصلى ما كتب له وأوتر جاز له ذلك كما في صلاة التراويح، ومن قدر على القيام آخر الليل فأخر تهجده ووتره إلى آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أن يعجز عن ورده وتهجده آخر الليل فصلى بعضه أول الليل ثم صلى آخره والوتر في السحر جاز ذلك، فالأدلة في فضل صلاة الليل عامة يدخل فيها الصلاة أوله وآخره، لكن آخر الليل ورد فيها من يرغب في تحريها. والله أعلم.
السؤال رقم(9453)
: يقوم بعض الشباب في السكن الجامعي أو في بعض الرحلات بالاستيقاظ في وقت معين لصلاة الليل جماعة أو أفرادًا، فما حكم هذا الأمر؟
الإجابة:
لا بأس بذلك؛ لأن صلاة الليل من أفضل القربات، ولا بأس بفعلها جماعة كما صلى ابن عباس مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في إحدى الليالي، وكذلك صلاتها جماعة قد يكون أنشط لهم وأقوى على الاستمرار والخشوع والإتمام. كذلك تنبيه بعضهم لبعض، وإيقاظ بعضهم لبعض من باب التنشيط على العمل الصالح، وهو من القربات. والله أعلم.
السؤال رقم(8690)
:(1/120)
ما معنى قوله صلى الله غليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ؟
الإجابة:
المُراد أن التطوع بالليل يُسلّم من كل ركعتين أي يُصلي التهجد بالليل ركعتين ثم يُسلم ثم ركعتين بعدهما سلام، وهكذا ولو صلى مائة ركعة يُسلم بعد كل ركعتين، وقد ورد في بعض الروايات زيادة ذكر النهار أي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وذلك؛ لأن التطوع المُطلق الأصل فيه التسليم بعد كل ركعتين كما في الرواتب القبلية والبعدية وكذا تحية المسجد وصلاة الضُحى ونحوها فلم يرد سرد أربع بسلام وإنما ورد أنه صلى الله غليه وسلم في آخر حياته كان يوتر بخمس سردًا، أو بسبع سردًا، وهذا خاص بالوتر فلا يلحق به غيره إلا بدليل. والله أعلم.
السؤال رقم(7829)
: رجل صلى ثمان ركعات مُتصلة بتسليمة واحدة، أرجو الإفادة ؟
الإجابة:
الصلاة تطوعًا لا تزيد على ركعتين لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقول عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : وكان يقول في كل ركعتين التحية أي يُسلم بعد كل ركعتين ويستثنى من ذلك الوتر فيجوز عند العجز سرد ثلاث ركعات بسلام أو خمس بسلام أو سبع بسلام أو تسع بتشهدين وسلام، هذا فيمن شق عليه التسليم من كل ركعتين؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما فعله في آخر حياته وبعدما أسن مع قوله: صلاة الليل مثنى مثنى والله أعلم.
السؤال رقم(7382)
: ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام؟ وما الدليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر؟ وهل من دليل على تخصيص القيام بتطويل القراءة، والركوع، والسجود ؟
الإجابة:(1/121)
صلاة التراويح هي قيام رمضان بما تقدَّم، ولكن طول القيام في العشر الأواخر يُسمَّى بالقيام، وفي الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إذا دخل العشر شدّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله". قال ابن رجب في اللطائف: يُحتمل أن المراد إحياء الليل كله، وقد روي من وَجْهٍ فيه ضعف بلفظ: "وأحيا الليل كله"، وفي المسند عنها، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمّر وشدّ المئزر".
وخرّج أبو نعيم بإسنادٍ فيه ضعف، عن أنس قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا شهدَ رمضان قام ونام، فإذا كان أربعًا وعشرين لم يذق غمضًا. ا هـ.
وقال أيضًا في معنى شدّ المئزر: والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء، وقد ورد ذلك صريحًا من حديث: عائشة و أنس وورد تفسيره بأنه: لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس وطوى فراشه، واعتزل النساء.
ومن هذه الأحاديث يُعلم سبب تخصيص ليالي العشر الأواخر بالقيام، فإن ظاهر هذه الأحاديث أن يقوم الليل كله بالصلاة والقراءة، ولا شكّ أن ذلك يستدعي طول القيام، والركوع، والسّجود، وقد ذُكر في المناهل الحسان، عن الأعرج قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفّف.(1/122)
وعن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، قال: كنّا ننصرف في رمضان من القيام، فنستعجل الخدم بالطّعام، مخافة فوت السحور، وسبق في حديث السائب أن القارئ يقرأ بالمائتين، حتى كانوا يعتمدون على العصي، فما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر، وروى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أفضل الصلاة طول القنوت أي: طول القيام، وروى مسلم -أيضًا- عن حذيفة قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مُتَرسِّلا إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: "سمع الله لمن حمده". ثم قام طويلا قريبًا مما ركع، ثم سجد، فقال: "سبحان ربي الأعلى". فكان سجوده قريبًا من قيامه".
وروى البخاري و مسلم عن ابن مسعود قال: صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأطال حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعه .
فمن هذه الأحاديث يُؤخذ أن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي داوم عليها: طول القيام، وطول الأركان، وأنه يخصّ العشر بمزيد من الاجتهاد، والله أعلم.
السؤال رقم(7345)
: هل يكون قيام الليل في شهر رمضان المبارك فقط ؟ أم في جميع أيام السنة؟ ومن أي ساعة يبدأ وإلى أي ساعة ينتهي؟ وهل يكون القيام صلاة فقط ؟ أم صلاة وقراءة القرآن الكريم ؟
الإجابة:(1/123)
قيام الليل بالصلاة والتهجد سُنة وفضيلة حافظ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته، كما قال تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وليس خاصًا بشهر رمضان، ووقته ما بين العشاء والفجر، لكن الصلاة آخر الليل أفضل، وإن صلى وسطه فله أجر، والأولى أن يكون عقب النوم، أو في النصف الأخير من الليل. والله أعلم.
السؤال رقم(5397)
: ما معنى قول الرسول: شرف المؤمن قيام الليل ؟
الإجابة:
يفيد الحديث أن الذي يقوم الليل، ويتهجد بالصلاة والذكر والدعاء والقراءة، يحصل له شرف عن الله تعالى، وفضيلة وأجر كبير، والأفضل الصلاة في آخر الليل، فإنه وقت النزول الإلهي، ونزول الرحمة والمغفرة. والله أعلم.
السؤال رقم(4209)
: دعاء الاستفتاح في التراويح هل يكون في كل تسليمة أم يكفي ذكره في التسليمة الأولى؟
الإجابة:
يتساهل الأئمة في هذه الأزمنة فيتركون دعاء الاستفتاح في قيام الليل، بل إن كثيرا منهم يتركون الإستفتاح والاستعاذة والتسمية، فبعد تكبيرة الإحرام يرفع صوته بقراءة الفاتحة، ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أو من بعدهم كانوا يسقطون هذه السنن في كل تسليمة، فالمعروف والمعتاد استحباب الاستفتاح والاستعاذة والبسملة بعد تكبيرة الإحرام، سواء كانت فريضةً أو نافلةً، ولا يقال إنه يكتفى بالاستفتاح في التسليمة الأولى فإن كل تسليمة منفصلة عمَّا قبلها، فنرى أنه لا بد من الاستفتاح بعد كل تحريمة فمتى كبر تكبيرة الإحرام للتسليمة الثانية استفتح واستعاذ وسمى سرا ثم جهر بالقراءة، ولعل أولئك الأئمة يتركون هذه السنن للتخفيف عن المأمومين مع أن المأمومين غالبا لا يستثقلون مثل هذه السنن ولا تزيد في طول القيام ولا يكون لها تأثير على المأمومين فإنها لا تستغرق إلا وقتا يسيرا كربع دقيقة أو أقل، فننصح الأئمة كلهم أن لا يزهدوا في هذه السنة.(1/124)
السؤال رقم(4162)
: هل قيام الليل له وقت محدد ؟
الإجابة:
الأفضل في قيام الليل الثلث الأخير، وهو وقت النزول الإلهي، ومع ذلك فإن صلاة الليل مرغب فيها؛ فلقد قالت عائشة رضي الله عنها " من كل الليل قد أوتر رسول الله (ص) وانتهى وتره إلى السحر " وقد أوصى رسول الله أبا هريرة و أبا الدرداء بالوتر قبل النوم من باب الاحتياط، وهذا دليل على أنه يجوز قيام أول الليل ووسطه وآخره، ولما أمر عمر - رضى الله عنه- بصلاة التراويح جماعة قال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها " يعني أن صلاة آخر الليل أكثر أجرًا.
السؤال رقم(4134)
: هل قيام الليل واجب في حق النبي- صلى الله عليه وسلم- ومستحب في حق أمته؟
الإجابة:
الصحيح أنه سُنَّة ونافلة في حق النبي- صلى الله عليه وسلم- وفي حق أمته، والدليل قوله تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ والأصل: أن النافلة هي الزائد عن الفرض من التطوع ونحوه، وقد فهم بعضهم أن معنى نافلة لك يعني من خصائصك، وظنوا أنه واجب في حق النبي- صلى الله عليه وسلم- والصحيح أنه سُنَّة، ولأجل ذلك كان يتركه إذا سافر ولا يُحافظ في سفره إلا على الوتر وسُنَّة الفجر، والدليل على السُنَّية: صلاته للتهجد على الراحلة؛ فإن الواجبات لا تُصلى على الراحلة، ومن الدليل أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يترك قيام الليل أحيانًا لمرض أو تعب أو سهر ثم يقضيه من الضحى.
السؤال رقم(4107)
: هل يجوز القيام بعد الوتر أم أن الوتر يُصلى بعد القيام؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في منطقة ريفية يوجد إمام المسجد هو الذي يُصلي بالناس التراويح وفيها يُصلي الوتر من أجل الذين لا يصلون التهجد، فكيف يُصلي التهجد بالوتر، وهو قد صلى الوتر في التراويح؟(1/125)
من صلى الوتر في أول الليل ثم أراد أن يُصلي آخر الليل فإنه يكتفي بالوتر الأول، وتكون صلاته آخر الليل مثنى مثنى، ولا يجوز أن يوتر مرة أخرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة أي: أن الوتر الثاني يُصَيِّر الأول شفعًا.
وأما نقض الوتر: فأجازه بعضهم، والصحيح كراهته، وسواء كان الإمام هو الذي صلى الوتر أول الليل أو غيره من المأمومين في رمضان وغيره.
السؤال رقم(1210)
: كيف أقوم الليل؟
الإجابة:
قيام الليل بالصلاة فيه، والقراءة والذكر والدعاء، سواء في أول الليل، أو في وسطه أو في آخره، تقوم منه ما تيسر، نصف الليل، أو ثلثه، أو رُبُعَه، تعمره بالقراءة والصلاة والخشوع، فإن لم تقدر فلا يفوتك أن تصلي الفجر والعشاء في جماعة، وتحافظ على صلاة الوتر بينهما.
السؤال رقم(521)
: إذا كنا جماعة في غير رمضان، فهل لنا أن نُصلي قيام الليل جماعة ؟
الإجابة:
لا بأس بذلك، فقد ثبت أن ابن عباس صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في التهجد في غير رمضان وقد يكون في إقامة الجماعة تنشيط لهم، وترغيب في قيام الليل، وحث لهم على المُداومة، وعلى الخشوع في الصلاة، وعلى الإكثار منها، والرغبة فيها. والله أعلم .
السؤال رقم(520)
: ما الدعاء الوارد في استفتاح قيام الليل مع شرحه ؟
الإجابة:(1/126)
ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم وذكر العلماء أن هذا الاستفتاح يجوز في غير صلاة التهجد، وفيه التوسل إلى الله تعالى بأنه رب الملائكة، وخص منهم الثلاثة الذين ورد تسميتهم، فإن جبرائيل هو المُوَكل بالوحي، و ميكائيل مُوَكل بالقطر، و إسرافيل مُوَكل بالنفخ في الصور، وفيه أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض، أي مُبدعهما على غير مثال سبق، وأنه عالم الغيب والشهادة، أي عالم بكل شيء مما هو غائب عن أعيننا ومما نُشاهده، وأنه هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة في كل ما يختلفون فيه .
السؤال رقم(518)
: ما حكم لو قرأ المُصلي من مصحف أثناء صلاة الليل ؟
الإجابة:
لا بأس بذلك إذا لم يكن حافظًا للقرآن، وأحب أن يُطيل في صلاته، أو أن يختم القرآن في تهجده، مع أنه يتأكد على المُسلم المُعتني بالقرآن، أن يحرص على حفظه، أو حفظ أكثره حتى يتمكن من قراءته عن ظهر قلب.
السؤال رقم(517)
: ما السُور التي يُشرع قراءتها في صلاة الليل ؟
الإجابة:(1/127)
ليس هناك سور مخصصة لقيام الليل، ولكن يُشرع أن يختم في قيام الليل في كل أسبوع لحديث أوس بن أوس أنه سأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف تُحزِّبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد. المعنى: أنهم يقرؤون في الليلة الأولى من الأسبوع سور البقرة، وآل عمران والنساء، وفي الليلة الثانية من المائدة إلى يونس، وفي الثالثة من يونس إلى الإسراء، وفي الرابعة من الإسراء إلى الشعراء، وفي الخامسة من الشعراء إلى الصافات، وفي السادسة من الصافات إلى ق، ويختمون في الليلة السابعة، وهكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم القرآن في تهجده في كل سبع ليال.
السؤال رقم(516)
: ما حد صلاة الليل ابتداءً، وانتهاءً ؟
الإجابة:
صلاة الليل: هي التطوع ما بين العشاء والفجر، وليس لها حدٌ محدود؛ فإنه يجوز أن يُصلي الليل كله، أو ثلثيه، أو نصفه، أو ثلثه، قال الله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ فمن قدر على قيام الليل كله، فله ذلك وقد فعل ذلك كثير من الصحابة ومن بعدهم، فكان ابن عمر رضي الله عنهما ـ لا ينام من الليل إلا قليلا، وذكر عن سعيد بن جبير أنه كان يُصلي الفجر بوضوء العشاء، وهكذا ذُكر عن أبي حنيفة وغيرهم، وكل ذلك جائز مع القدرة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليُصلي أحدكم نشاطه، فإذا عجز فليرقد وقال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه .
السؤال رقم(515)
: كيف نوفق بين قوله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل مثنى مثنى وبين أنه - عليه الصلاة والسلام - يوتر بخمسٍ، أو سبعٍ، أو أكثر بسلام واحد ؟
الإجابة:(1/128)
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - - غالبًا - يُسلم من كل ركعتين، تقول عائشة - رضي الله عنها -: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا هو المُعتاد وبه أمر أمته بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى ثم ذكرت عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أحيانًا يسرد خمس ركعات يُسلم في آخرها، أو سبع ركعات لا يجلس إلا في آخرها، ولعل ذلك كان في آخر حياته بعد أن أسنَّ، وتعب، أحب أنه لا ينقص عن عدد الركعات التي كان يُحافظ عليها، وأحب التخفيف بسردها بسلام واحد أو سلامين، فيمكن أن ذلك يجوز في حق كبير السن، والضعيف والمريض، وأما القادر القوي، فإنه يُصلي ركعتين ركعتين.
السؤال رقم(514)
: هل الأفضل للمصلي إذا أراد الصلاة بالليل أن ينويَها كلها وترًا، أو ماذا ينويها ؟
الإجابة:
الوتر: هو العدد الفرد، وقد شُرع أن يُوتر في الليل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة تُوتر له ما قد صلى أي تجعل صلاته وترًا كما إذا صلى عشرين ركعة، صلى بعدها واحدة حتى تكون وترًا، أو صلى عشرًا يُسلم من كل ركعتين، صلى بعدها ركعة حتى تكون وترًا، وله أن يُصلي في أول الليل عشر ركعات، أو عشرين ركعة يُسلم من كل ركعتين، ويجعل وتره آخر الليل بركعة، أو ركعتين، ثم ركعة حتى يختم صلاته بوتر، فإن الله وتر يُحب الوتر .
السؤال رقم(494)
: ما حكم الصلاة جالسًا في قيام الليل سواء كان المُصلي لوحده أو مع جماعة ؟
الإجابة:
تجوز الصلاة جالسًا في التطوع، سواء كان مع الإمام أو يُصلي مُنفردًا، ولو كان قادرًا على القيام، ولكن يَفوته نصف الأجر، فقد جاء في الحديث: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ومع ذلك فلا يليق بالمُسلم القادر أن يفوت نفسه نصف الثواب الذي يحصل عليه المُتهجدون والمُتطوعون، أما إذا كان عاجزًا، وصلى جالسًا فإن أجره كاملٌ حتى ولو كان في صلاة الفريضة.(1/129)
السؤال رقم(493)
: هل الأفضل أن يُصلي المُصلي القيام مثنى مثنى ويوتر بواحدة، أو يجعل صلاة الوتر بإحدى عشرة ركعة ؟
الإجابة:
على المُصلي تهجدًا أن يعمل بالسُنة، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى ولقول عائشة - رضي الله عنها - في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - : وكان يقول في كل ركعتين التحية أي يقرأ التحيات بعد كل ركعتين في صلاة التطوع ـ لكن ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في آخر حياته يسرد خمس ركعات بسلام واحد، وجلوس واحد، وكذا سبع ركعات، ولعله فعل ذلك لأجل التخفيف عليه عندما كبر، وأحس بالعجز، وحرص على عدم الإخلال بالتهجد الذي كان يتطوع به .
السؤال رقم(492)
: هل الأولى للمصلي أن يُطيل القيام، والركوع، والسجود، أو يُكثر من الركعات ؟
الإجابة:
يرى كثير من العلماء المساواة بين طول القيام، والركوع، والسجود مع تقليل عدد الركعات أو تخفيف الأركان مع الزيادة في عدد الركعات إذا كانت المُدة مُتساوية، فمن صلى إحدى عشرة ركعة في خمس ساعات كل ركعة تستغرق نصف ساعة، مثل من صلى أربعين ركعة كل ركعة تستغرق سبع دقائق أو نحوها، والأولى للمُصلي أن يفعل ما يُناسبه، فإذا كان يقدر على القيام الطويل، ولا يشق عليه وعلى إطالة الأركان، فعل ذلك وهو الأفضل، فإن شق عليه طول القيام، وطول الأركان خفف، وزاد في عدد الركعات .
السؤال رقم(491)
: هل ورد سُنة قبل قيام الليل أو بعده؟ وماذا يُقرأ فيها ؟
الإجابة:(1/130)
جاء في بعض الروايات افتتاح صلاة التهجد بركعتين خفيفتين، وكأن ذلك وقع مرة لبعض المُناسبات، وإلا فالمُعتاد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلي في صلاة التهجد إحدى عشرة ركعة يُطيل في كل ركعتان حتى تستغرق صلاته نصف الليل أو قريبًا منه، فقد ذكر ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استيقظ في نصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وذكر أنه صلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة يُسلم من كل ركعتين، ثم ورد ختم صلاة الليل بركعة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا وإنما صلى بعده سُنة الفجر، وقرأ فيها بسورتي الإخلاص أو نحوها.
السؤال رقم(489)
: إذا كنت أرى أن الأفضل في صلاة الليل عدد معين، فهل لي الخروج من المسجد إذا زاد الإمام على هذا العدد ؟
الإجابة:
هذا الرأي خطأٌ لا دليل عليه؛ فإن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - تُقدر بالمُدة لا بعدد الركعات فهو - صلى الله عليه وسلم - يُصلي نصف الليل أو قريبًا منه عملا بقول الله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ فإذا كان الإمام يُصلي أكثر من ثمان ساعات وشق ذلك عليك؛ فلك أن تخرج قبل أن يُسلم، أما إذا كانت صلاته تستغرق نصف الليل (أي ست ساعات) أو ثلثه (أربع ساعات) أو ثلثيه (ثمان ساعات) فهو قد اقتدى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تُنكر عليه، وإذا أردت تمام الأجر فاصبر معه حتى ينصرف من صلاة الليل كلها لما جاء في الحديث: من صلى مع الإمام حتى ينصرف؛ كُتب له قيام ليلة وسواء كانت صلاة الإمام إحدى عشرة ركعة كل ركعة في نصف ساعة أو أربعين ركعة كل ركعة في خمس دقائق، فالأجر مُتساوي إذا استغرق الزمن المذكور .
السؤال رقم(488)
: ما حكم دعاء ختم القرآن الكريم في صلاة الليل ؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: دعاء ختم القرآن هل هو ثابت أم هو بدعة؟(1/131)
ثابت عن بعض الصحابة كأنس بن مالك وغيره، وعمل به التابعون ، ورواه الإمام أحمد عن مشائخه الذين هم تلامذة التابعين، ولا شك أنهم تلقوه عن آبائهم، وأشياخهم مما يدل على أنه مشتهر معمول به من عهد الصحابة وما بعدهم .
السؤال رقم(475)
: إذا قام الإنسان مع أذان الفجر فهل له صلاة الليل ؟ وهل يصليها بعد أذان الفجر قبل الإقامة ؟
الإجابة:
إذا أدرك الأذان، وهو لم يوتر أوتر بواحدة مع الأذان، أمَّا صلاة التهجد فيقضيها في الضحى، وتكون شفعًا إذا لم يتمكن من ركعة الوتر قبل صلاة الفجر، فإن تمكن صلى الوتر ركعة بين الأذان والإقامة.
السؤال رقم(458)
: إذا أوتر أول الليل ثم قام آخره فماذا يعمل
؟ وكيف يعمل بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ؟
الإجابة:
يُستحب إذا وثق بقيام آخر الليل أن يجعل وتره في آخر صلاته لقوله في هذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا وفي حديث التهجد: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى أما إذا خاف ألا يقوم في آخر الليل، فله أن يوتر أول الليل، وعليه يُحمل حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يوتر قبل أن ينام، ولعل ذلك؛ لأنه يبيت أول الليل يدرس الأحاديث، ويتذكرها، فخاف أنه لا يقوم آخر الليل، فمن أوتر أول الليل، ثم قام في آخره، فالراجح أنه يكتفي بوتره أول الليل، ويُصلي ما كُتب له، ولا يُعيد الوتر، وأجاز بعضهم نقض الوتر وهو أن يُصلي ركعة تشفع، وتره الأول، ثم يُصلي شفعًا ما تيسر له، ثم يختم بوتر أو بركعة في آخر صلاته، فمن فعل ذلك، فله ذلك ليكون آخر صلاته بالليل وترًا. والله أعلم .
السؤال رقم(457)
: إذا فات قيام الليل فمتى يُقضى ؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يقضى الوتر بعد الظهر إذا لم أقدر على فعله قبل الظهر لشغل طارئ؟(1/132)
يجوز ذلك؛ فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجز عن وتره بالليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أي قضى تهجده، ورد في حديث: من نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا ذكره أو أصبح فإذا لم يتيسر قضاءه في الضحى قضاه متى قدر في غير أوقات النهي .
السؤال رقم(456)
: ما الأفضل في عدد ركعات قيام الليل ؟
الإجابة:
ليس لقيام الليل عدد محدود، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُحدد له ركعات مُعينة بل قال - صلى الله عليه وسلم - : صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى والعبرة بالزمان الذي يقضيها فيه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم نصف الليل، أو أكثر، أو أقل لقوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ فكان قيامه - عليه السلام - قريبًا من ثلثي الليل، أو يقوم نصفه، أو يقوم ثلثه، ففي ليالي الشتاء قد يصل قيامه إلى سبع ساعات، وأقل شيء في ليالي الصيف ثلاث ساعات، وهي ثلث الليل، أو ست ساعات وهي ثلاثاه، وسواءً صلى في هذه الساعات إحدى عشرة ركعة، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو تسع وثلاثين، أو أكثر أو أقل حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - لم يذكر عددًا لا يتجاوزه المُصلي، وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختار الإطالة في القيام، والأركان، واقتصر - غالبًا - على إحدى عشرة كما في حديث عائشة أو ثلاثة عشرة كما في حديث ابن عباس والكل سُنة، وإنما العبرة بالزمان الذي يقضيه في هذه الصلاة .
السؤال رقم(454)
: ما الفرق بين: الوتر، والتهجد، وقيام الليل، والتراويح مع حكمها ؟
الإجابة:(1/133)
أما الوتر: فإنه الركعة الأخيرة من تهجده، وإن قرنها مع ركعتين قبلها فالثلاث وتر، فإن الوتر: هو العدد الفرد، والشفع: هو العدد الزوج، فالواحدة وتر، والثلاث والخمس والسبع والتسع وهكذا، وأما التهجد فذكر في قوله تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ فالتهجد: القيام وسط الليل، أو آخره يُصلي، ويُطيل الصلاة، ويقرأ فيها، ويذكر الله، ويدعو بما تيسر، وأما قيام الليل: فهي الصلاة في الليل من أوله، أو وسطه، أو آخره صلاة تطوع، وتُسمى - أيضًا - تهجدًا، وسميت قيامًا؛ لأنه امتثال لقوله الله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا أي قُمه بالصلاة فيه وهو من أفضل الأعمال، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأما التراويح: فهي الصلاة في رمضان بعد العشاء الآخرة، سُميت بذلك؛ لأنهم كانوا يُصلون ثلاثًا وعشرين ركعة، ولكنهم يُطيلون القيام، والأركان، ويستريحون بعد كل تسليمتين فلذلك سُميت بالتراويح وهي سُنَّة مُؤكدة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه وهكذا الوتر، والتهجد كلها من السنن المؤكدة.
السؤال رقم(453)
: أي وقت أفضل لصلاة الليل ؟
الإجابة:
لا شك أن آخر الليل أفضل من أوله، وهو الثلث الأخير الذي هو وقت النزول الإلهي، والذي يتودَّد فيه الرب تعالى إلى عباده فيقول: هل من مُستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإن شق قيام آخر الليل صلى من أول الليل ما تيسر.
السؤال رقم(452)
: ما حكم صلاة الليل ؟
الإجابة:(1/134)
صلاة الليل سُنة مُؤكدة لمن وُفِّق لذلك، ورد في فضلها أدلة كثيرة كقوله تعالى في صفة المتقين: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وكقوله: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وحافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا غيره من الصحابة ومن بعدهم، كما قال تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وكان كثير من السلف يُحافظون على قيام الليل حتى قال بعضهم: إذا لم تقدر على قيام الليل، فاعلم أنك محروم قيَّدتك خطيئتك.
السؤال رقم(407)
: شخص يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكنه يجعل صومه يوم الجمعة بحجة أن هذا اليوم أهيأ له فما الحكم ؟
الإجابة:
جاءت السُنَّة بالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو ليلة الجمعة بالقيام وسبب النهي أن يوم الجمعة عيد الأسبوع؛ لأجل ذلك يكون كسائر الأعياد التي لا يجوز صيامها، ولكن لا يُلحق بالعيد من كل وجه؛ فإنه يجوز صيامه فرضًا في أثناء رمضان، ويجوز صيامه إذا كان من الأيام البيض لمن اعتاد صومها أو من عشر ذي الحجة لمن كان يصومها، ويجوز صيامه تبعًا كما إذا صام معه يوم الخميس أو يوم السبت، أو صامه في الأيام التي يصومها من كل شهر إذا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ ولم يتيسر له وقت فراغ إلا يوم الجمعة بحيث إنه بقية الأسبوع في عملٍ صعب لا يقدر معه على الصيام فهو معذور لهذا السبب.
تحية المسجد
السؤال رقم(12419)
: تحية المسجد في أوقات الكراهة هل تحرم أو تكره وما هي الصلاة التي تصليها بلا إكراه في أوقات الكراهة ؟ وهل تحية البيت الطواف دون قصد الحج أو العمرة ؟
الإجابة:(1/135)
تجوز تحية المسجد في أوقات النهي أي: في الوقت المُوسع، ونرى أنها لا تجوز في الأوقات المُضيقة كوقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أي: نحو عشر دقائق، وإذا تضيقت للغروب أي: قبل غروبها بعشر دقائق، وإذا قام قائم الظهيرة أي: قبل زوالها بنحو عشر دقائق، أما الأوقات الموسعة، فبعد العصر وبعد الفجر فأرى أنها تجوز فيها تحية المسجد، وركعتي الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنائز.
وأما البيت الحرام فتحيته الطواف لمن قدر عليه ولم يكن هناك زحام ولا مُضايقة، فإن شق عليه الطواف فتحيته الصلاة سواء كان ممن جاء للحج أو العمرة أو كان مقيمًا.
السؤال رقم(12155)
: عند صلاة الاستغاثة أو صلاة العيدين إذا كانت في مشهد حوش مبوب بجنب من المسجد الجامع، وهل يجوز تحية المسجد قبل صلاة الاستغاثة أم لا علمًا أنه لا يوجد عندنا كهرباء ولا تبريد ونصلي في أيام الحر العشاء وصلاة التراويح في المشهد عبارة عن مسجد. أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الإجابة:(1/136)
المعروف أنه لا صلاة قبل صلاة العيد أو قبل صلاة الاستسقاء في موضعها وكانت قديمًا تصلى في الجبانة خارج البلد في موضع مهيأ للصلاة فيه وعلى هذا يلحق به هذا المشهد ولو كان محوطًا وله أبواب ولو كان إلى جانب الجامع فمن دخل لهذه الصلاة فإنه يجلس حتى يحضر الإمام ولا يبرر أداء صلاة العشاء والتراويح في هذا المشهد واعتباره كمسجد حيث أنه لا يصلى فيه كل وقت وليس فيه تكييف ولا فرش دائمة فنعتبره شبيهًا بالجبانة، أما إذا أقيمت صلاة العيد أو الاستسقاء في المساجد التي تؤدى فيها الجمعة والجماعة فلا مانع من أداء تحية المسجد عند الدخول لاعتبارها من ذوات الأسباب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع أن كثير من العلماء منعوا من أدائها في وقت النهي ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فمن جلس في وقت النهي فلا ينكر عليه، ومن دخل المسجد في وقت نهي وصلى ركعتين فهو مجتهد ولكل مجتهد نصيب .
السؤال رقم(11698)
: لدينا نحن جماعة جامع طارق بن زياد مكتبة للجامع ولها مدخلان أحدهما يفتح على المسجد والثاني يفتح خارج المسجد.
هل تجب تحية المسجد للشخص الداخل للمكتبة ؟
الإجابة:
نرى أن هذه المكتبة مُنفصلة عن المسجد؛ حيث إن الكثير يدخلون من الباب الذي خارج المسجد، فلا يلزمهم على هذا صلاة تحية المسجد.
السؤال رقم(11321)
: هل تلزم تحية المسجد لمن دخله لحاجة ثم خرج ؟
الإجابة:
تحية المسجد سنة مؤكدة في حق من دخل المسجد على طهر ثم أراد الجلوس فيه، فإن لم يكن على طهر شرع له الوضوء حتى يؤدي هذه السنة، فإن لم يجلس وإنما أخذ منه شيئًا أو كلم أحدًا ثم خرج فلا حاجة إلى هذه التحية لفقد السبب وهو الجلوس.
السؤال رقم(10004)
:(1/137)
نسأل شيخنا الكريم عن تحية المسجد، هل يترتب على تركها عقاب وهل تندرج في السنن المثاب على فعلها غير المعاقب على تركها؟
الإجابة:
وبعد: هذه السنة من جملة السنن ذوات الأسباب، فهي سنة مؤكدة ولا تصل إلى الوجوب، فلو جلس قبل التحية لم يأثم، لكن فاته خير كثير وخالف الأوامر والإرشادات. والله أعلم.
السؤال رقم(9724)
: إذا دخل الرجل المسجد بقصد صلاة الضحى، فهل يجب عليه أن يصلي تحية المسجد، ثم يصلي صلاة الضحى، وكذلك سنة الفجر ؟
الإجابة:
يكفي أن يصلي ركعتين، فإذا دخل، وصلاة الظهر قد أقيمت كفاه أن يصلي الظهر، وتكون تحية المسجد، وإذا دخل، والفجر قد أقيمت اكتفى بالفريضة عن تحية المسجد، وإذا كان للصلاة سنة قبلها، كسنة الظهر، أو سنة الفجر، فصلى ركعتين ينويها سنة الفجر، أو سنة الظهر اكتفى بهما عن تحية المسجد، وكذلك إذا دخل لصلاة الضحى ركعتين اكتفى بهما عن تحية المسجد، أو دخل التهجد في الليل، فصلى ركعتين اكتفى بهما تهجدًا، وتحية المسجد، وذلك؛ لأنه حصل له جنس الصلاة. والله أعلم.
السؤال رقم(8698)
: بعض الإخوان عندما يدخل المسجد يبدأ بأداء تحية المسجد، أو السُنة الراتبة ثم يُسلم على من بيمينه وشماله والبعض الآخر يدخل ويُسلم أولا على الموجود من المُصلين ثم يؤدي السُنة ثم يُسلم على من بيمينه وشماله وحصل إنكار من البعض على البعض الآخر، والسؤال:
1ـ ما الحق في عمل كل من الفريقين ؟
2ـ هل يسوغ الإنكار في هذا الأمر ؟
3ـ البعض يجعل السلام الأول كما يزعم للملائكة فهل ورد بذلك الشرع؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة:(1/138)
يُفضل على من دخل على قوم وهم جلوس سواء في المجلس، أو المسجد أن يبدأهم بالسلام ولو كانوا مشغولين بالقراءة، أو بالصلاة ويردون بالإشارة، أو بالكلام في غير الصلاة وإن كان المكان خاليًا في المسجد نوى السلام على الملائكة، وفي الحديث: تُسلم عليه إذا لقيته ثم يُسن إذا قابلهم أن يُصافحهم بيمينه فيبدأ بالأيمن، أو بالأسن والأقرب، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: إذا تقابل المسلمان وتصافحا تحاتت خطاياهما وإن أخَّر المصافحة حتى يؤدي الراتبة، أو تحية المسجد جاز ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(8006)
: ما رأيكم فيمن يدخل والمؤذن يؤذن ثم يجلس وينتظر حتى ينتهي الأذان، ثم يصلي ركعتين هل في هذا مخالفة؛ لأنه جلس لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين تحية للمسجد ما رأيكم فيمن يدخل المسجد والمؤذن يؤذن، أو سيشرع في الأذان ثم يُصلي تحية المسجد ولا يردد مع المؤذن، هل ينتظر الأذان، أو يُصلي تحية المسجد؟
الإجابة:
من دخل في حال الأذان فإنه يقف ويجيب المؤذن ثم يُصلي ركعتين قبل الجلوس فإن جلس قبل الصلاة لكونه مُرهقًا، أو يعجز عن القيام فله ذلك فإن كان قويًا سليمًا فقد خالف الحديث وترك السُنة بجلوسه قبل صلاة ركعتين مع أنها سُنة غير واجبة، وأما إذا دخل حال الأذان وكبَّر يُصلي تحية المسجد فإنه قد خالف أيضًا حديث الأمر بمتابعة المؤذن وهي سُنة مؤكدة، فالأفضل أن يصبر واقفًا ويجيب المؤذن ثم يُصلي ركعتين تحية المسجد، والله أعلم.
السؤال رقم(7840)
: ما حكم صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر قبيل المغرب ؟
الإجابة:(1/139)
قد اختلف في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس وثبت النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عن عدد كبير من الصحابة مرفوعًا بلغوا أربعة وعشرين راويًا، ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين وهذا عام في الظاهر فيدخل فيه أوقات النهي، فمن العلماء من قدم أحاديث النهي؛ لكثرتها وجعل حديث تحية المسجد خاصًا بغير أوقات النهي؛ لأنها معلومة عندهم، ومثلها ركعتا الطواف.
فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ طاف مرة بعد الفجر وفرغ قبل طلوع الشمس فلم يُصل ركعتين وركب بعيره فصلاهما في رحله بذي طوى، ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من رجح حديث تحية المسجد وجعله مخصصًا لأحاديث أوقات النهي، ولعله أرجح من حيث الجملة، وأنا أختار جواز تحية المسجد في الأوقات الواسعة، فأما الأوقات الضيقة فالراجح عندي عدم الصلاة فيها؛ لأن المشركين يسجدون فيها للشمس، فمنع من الصلاة فيها حتى لا يتشبه بهم، والوقت هو إذا تضيَّفت للغروب أي قبل غروبها بنحو عشر دقائق، وإذا طلع حاجبها حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين، والله أعلم.
السؤال رقم(5175)
: هل يجوز تحية المسجد حتى قبل صلاة المغرب ؟ وكذلك والإمام يخطب على المنبر؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: تحية المسجد في أوقات الكراهة هل تحرم أو تكره؟ وما هي الصلاة التي تصليها بلا إكراه في أوقات الكراهة؟ وهل تحية البيت الطواف دون قصد الحج أو العمرة؟(1/140)
تجوز تحية المسجد في أوقات النهي أي: في الوقت المُوسع، ونرى أنها لا تجوز في الأوقات المُضيقة كوقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أي: نحو عشر دقائق، وإذا تضيفت للغروب أي: قبل غروبها بعشر دقائق، وإذا قام قائم الظهيرة أي قبل زوالها بنحو عشر دقائق، أما الأوقات الموسعة، فبعد العصر وبعد الفجر فأرى أنها تجوز فيها تحية المسجد، وركعتي الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنائز.
وأما البيت الحرام فتحيته الطواف لمن قدر عليه ولم يكن هناك زحام ولا مُضايقة، فإن شق عليه الطواف فتحيته الصلاة سواء كان ممن جاء للحج أو العمرة أو كان مقيمًا.
السؤال رقم(4132)
: هل تلزم تحية المسجد لمن دخله لحاجة ثم خرج؟
الإجابة:
تحية المسجد سنة مؤكدة في حق من دخل المسجد على طهر ثم أراد الجلوس فيه، فإن لم يكن على طهر شرع له الوضوء حتى يؤدي هذه السنة، فإن لم يجلس وإنما أخذ منه شيئًا أو كلم أحدًا ثم خرج فلا حاجة إلى هذه التحية لفقد السبب وهو الجلوس.
السؤال رقم(4131)
س: هل تحية المسجد واجبة أم سُنَّة ؟ وما صحة الحديث فيها؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يترتب على ترك تحية المسجد عقاب؟ وهل تندرج في السنن المثاب فاعلها غير المعاقب تاركها؟
هذه السنة من جملة السنن ذوات الأسباب فهي سنة مؤكدة ولا تصل إلى الوجوب، فلو جلس قبل التحية لم يأثم، لكن فاته خير كثير وخالف الأوامر والإرشادات. والله أعلم.
السؤال رقم(3536)
: إذا دخل المُصلي والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل الأفضل في حقه متابعة المؤذن، أو صلاة تحية المسجد ؟
الإجابة:(1/141)
الأفضل في حقه أن يُؤدي تحية المسجد، فيُصلي ركعتين وقت الأذان، حتى يُنصت للخطبة، فإن إجابة المؤذن مُستحبة، والإنصات للخطبة واجبٌ تحرم فيه الحركة والعبث والكلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مسَّ الحصى فقد لغا مع أنه إذا دخل بعد الأذان لم يجلس حتى يُصلي ركعتين، وأن على الإمام في حال الخطبة إذا رأى من جلس قبل صلاة ركعتين أن يُنبِّهه حتى يأتي بهما كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قم يا سُليك فَصَلِّ ركعتين وتجوِّز فيهما وسُليك رجل من غطفان دخل فجلس فأمره صلى الله عليه وسلم أن يُصلي ركعتين خفيفتين.
السؤال رقم(3520)
: ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي ؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: تحية المسجد في أوقات الكراهة هل تحرم أو تُكْرَهُ؟ وما هي الصلاة التي تصليها بلا كراهة في أوقات الكراهة؟ وهل تحية البيت الطواف دون قصد الحج أو العمرة؟
تجوز تحية المسجد في أوقات النهي, أي في الوقت الْمُوَسَّع، ونرى أنها لا تجوز في الأوقات المُضيقة, كوقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح, أي نحو عشر دقائق، وإذا تضيفت للغروب, أي قبل غروبها بعشر دقائق، وإذا قام قائم الظهيرة , أي: قبل زوالها بنحو عشر دقائق.
أما الأوقات الموسعة، فبعد العصر وبعد الفجر, فأرى أنها تجوز فيها تحية المسجد، وركعتا الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنائز.
وأما البيت الحرام فتحيته الطواف لمن قدر عليه, ولم يكن هناك زحام ولا مُضايقة، فإن شق عليه الطواف فتحيته الصلاة, سواء كان ممن جاء للحج أو العمرة أو كان مقيمًا.
السؤال رقم(2237)
: هل تجب تحية المسجد للشخص الداخل للمكتبة ؟
الإجابة:
نرى أن هذه المكتبة مُنفصلة عن المسجد؛ حيث إن الكثير يدخلون من الباب الذي خارج المسجد، فلا يلزمهم على هذا صلاة تحية المسجد.
السؤال رقم(472)
: هل يقصد الإنسان إذا دخل المسجد أن يُصلي تحية المسجد في الروضة ؟
الإجابة:(1/142)
من دخل المسجد النبوي فإن عليه أن يُصلي فيه ركعتين قبل أن يجلس كسائر المساجد، فإن تيسر له الصلاة في هذه الروضة فله أجرها، ومن وجد زحامًا وصلى في غيرها فله أجره، ويمكن أن يُقال: بكراهة تحري صلاة الفرض أو النفل في هذه الروضة حيث لم يكن ذلك معروفًا في العهد النبوي، ولا في عهد الصحابة .
صلاة الاستخارة
السؤال رقم(3559)
: عندما يقول المسلم دعاء الاستخارة (بحثًا عن إرشاد الله) فهل يجوز له أن يسأل عن سؤال غير واضح؟ (مثلًا الشخص الذي سأختاره ليكون رفيق حياتي) أم أن الأفضل لي أن أنتظر إلى أن يتقدم شخص، ثم أسأل الله أن يُساعدني في اتخاذ القرار حول ذلك ؟
الإجابة:
الاستخارة صلاة ودعاء لطلب خير الْأَمْرَيْن، كما إذا تقدم لخطبة امرأة، أو تقدم لشراء عقار، أو لطلب وظيفة، أو لسفر أو لطلاق أو نحو ذلك، فيُصلي ركعتين ويستخير الله بعدهما، ومع ذلك إذا لم يظهر له الوجه المُناسب فله أن يُشاور مَنْ حوله: هل يُناسب هذا الزواج، أو هذا البيع، أو الشراء، أو المُساهمة، أو المؤسسة، أو ما أشبه ذلك؟ ويقبل الرأي المُناسب، وبالنسبة للمرأة إذا تأخر عنها الزواج فلها أن تنتظر حتى يتقدم لها شخص، فبعد ذلك تستخير وتستشير، ولِوَلِيِّها أن يعرضها على بعض من يراه صالحًا، كما فعل ذلك عُمر -رضي الله عنه- لما تأيمت ابنته حفصة وكذا غيره، والله أعلم.
السؤال رقم(13086)
: هل يُجزِئ دعاء الاستخارة ولو لم تَسبقه صلاة ؟
الإجابة:
يُفضَّل أن يُصلَّى قبل الدعاء، فإن دعا قبل الصلاة رُجي إجابته إذا كرَّره. والله أعلم.
السؤال رقم(9572)
:(1/143)
التحقت بالعمل منذ ما يقرب من خمس سنوات، ومنذ التحاقي بالعمل وأنا غير مرتاحة، وأرغب في تغيير العمل؛ لعدم استطاعتي أداءه على الوجه الأكمل، وقبل أن أفكر في الانتقال إلى مجال عمل آخر، أصلي صلاة الاستخارة؛ رغبة في أن تكون خطواتي على أساس صحيح، فينشرح صدري لترك العمل، وأسعى فعلًا في تغييره، ولكن سرعان ما أجد أن كل بوادر الأمل قد انطفأت، ثم يعود كل شيء إلى ما كان عليه، ومنذ ذلك الوقت وأنا أسعى لترك هذا العمل، ولكن دون فائدة.
هل صلاة الاستخارة في هذا الموضوع جائزة أم لا؟ وإذا كانت جائزة شرعًا فما الحكمة الإلهية من بقائي في العمل خمس سنوات، وأنا كارهة له ولم يتيسر لي أي تغيير له؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
لا تكرهي بقاءك في هذا العمل ولو مدة طويلة، فلربما يكون خيرًا من غيره، ومع ذلك عليك بالقيام بما في الاستطاعة من العمل حسب الجهد، فإن حصل تقصير، فهو مما يعفى عنه، ولا بأس بمحاولة الانتقال إلى غيره، ولا تيئسي من روح الله، ولا تستبطئي الإجابة، فعسى أن يكون خيرًا، وصلاة الاستخارة: سنة وفاضلة، ولعل الله علم أن البقاء في هذا العمل خيرًا من غيره ولو مع الكراهة النفسية. والله أعلم.
السؤال رقم(7822)
: أنا صليت صلاة الاستخارة لأمر ما، وفي وقت من الأوقات وأثناء سيري في أحد الشوارع نجاني الله من حادث اصطدام بسيارة أخرى، وبعدها أحسست براحة نفسية وحدثتني نفسي أن هذا الأمر جاء بسبب صلاة الاستخارة، فهل لهذه الصلاة علاقة بما حدث ؟
الإجابة:
فما حصل لك من النجاة والسلام فسببه والله أعلم إيمانك وعملك الصالح، فإن الله يُدافع عن الذين آمنوا، ولا شك أن الصلاة لها أثر في النجاة من المخاوف والأخطار وأن الاستخارة عمل صالح يرفع الله به الضرر ويجلب به الخير، فداوم على فعل الخيرات والحذر من السيئات حتى يحفظك الله، أحفظ الله يحفظك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(6146)
:(1/144)
هل يستخار في كل الأمور الصغيرة والكبيرة؟
الإجابة:
لا أرى ذلك فيما هو خير محض أو قد ظهرت مصلحته أو له مناسبة فلا يلزم في البيع ونحوه الاستخارة عند بيع كل سلعة صغيرة أو كبيرة أو عند كل معاملة كتأجير ورهن وصرف ونحوها وإنما تشرع إذا شك في عاقبة ذلك الأمر ولم يترجح عنده احتمال الفعل أو الترك كشركة كبيرة ورهن ووكالة وضمان وعقد نكاح وطلاق وفسخ ومعاملة لها أهمية ونحو ذلك فله الاستخارة لعدم معرفته بنتيجة ذلك فالله هو العالم بما فيه من خير أو شر والله أعلم.
السؤال رقم(13084)
: هل يجوز جمع الاستخارة في أكثر من أمر في صلاة واحدة ؟
الإجابة:
لا بأس أن يصلِّي ركعتين ثم يدعو بالاستخارة في عدة أمور كبيع، وشراء وانتقال، ونكاح، وطلاق، وسفر الخ. والله أعلم.
السؤال رقم(12129)
: إذا كان الأمر يهم المسلمين في بلد ما فمن يستخير ؟
الإجابة:
في هذه الحال على أهل البلدان أن يجتمعوا ويتشاوروا في ذلك الأمر فعلًا أو تركًا وإذا لم يستقر أمرهم على شيء معين فلهم أن يختاروا أحدهم يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بعدها، ويجوز أن يأمروا أكثر من واحد .
السؤال رقم(10358)
: هل يستخار في كل الأمور الصغيرة والكبيرة ؟
الإجابة:
لا أرى ذلك فيما هو خير محض أو قد ظهرت مصلحته أو له مناسبة فلا يلزم في البيع ونحوه الاستخارة عند بيع كل سلعة صغيرة أو كبيرة أو عند كل معاملة كتأجير ورهن وصرف ونحوها وإنما تشرع إذا شك في عاقبة ذلك الأمر ولم يترجح عنده احتمال الفعل أو الترك كشركة كبيرة ورهن ووكالة وضمان وعقد نكاح وطلاق وفسخ ومعاملة لها أهمية ونحو ذلك فله الاستخارة لعدم معرفته بنتيجة ذلك فالله هو العالم بما فيه من خير أو شر والله أعلم.
السؤال رقم(10356)
: هل يستخار في أمور العبادات ؟
الإجابة:(1/145)
لا شك أن فعل العبادات خير محض وأن فيها الأجر المرتب عليها وسواء كانت فرائض كالصلاة والصوم والصدقة المفروضة والحج أو نافلة كالجهاد والاعتكاف أو نحو ذلك ولكن الشك في زمن الفعل لبعضها هل هو مناسب أم غير مناسب وقد ذكر النووي في رسالة الإيضاح في مناسك الحج والعمرة أنه يصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بالدعاء ثم ذكر أن هذه الاستخارة إنما هي في هذا الوقت فقد يكون السفر للحج في ذلك الوقت شرًا وفيه فتنة أو مرض أو حوادث قد كتبها الله فلا يناسب السفر فيه ولو كان للجهاد أو للحج فأما إذا لم يكن فيه سفر ولا يخشى مفسدة كالصلاة وصوم الفرض فلا يشرع الاستخارة فيه لتحقق الأجر مع صلاح النية ولأنه فرض من الله وقد علم الله أنه خير محض ومصلحته ظاهرة أو خفية. والله أعلم.
السؤال رقم(10186)
: من ترجح عنده أحد الأمرين قليلا هل تشرع له صلاة الاستخارة؟
الإجابة:
إذا تردد في أمرين فعلا وتركًا فإنه يصلي الاستخارة، أما إذا ترجح عنده أحدهما ورأى نفسه تميل إلى ذلك الذي ترجح عنده فأرى أنه يعزم على فعله سواء قبل الاستخارة أو بعدها، فإن كان الترجح غير قوي فله أن يستخير مرة أو مرارًا.
السؤال رقم(9955)
: هل يجوز الاستخارة في الأمور الشرعية كقراءة بعض الكتب أو الذهاب إلى عمرة أو حج ونحوها؟
الإجابة:
يجوز الاستخارة في الأمور الشرعية لمعرفة موافقتها ومناسبة الزمان الذي تقع فيه كقراءة أو حج لجهله بالمصلحة. والله أعلم.
السؤال رقم(9954)
: هل الاستخارة خاصة في الأشياء الكبيرة أو تشمل الأمور اليسيرة كذلك، وهل هي خاصة فيما وقع فيه التردد أو هي عامة في كل شيء؟
الإجابة:
لا حاجة إلى الاستخارة في الأمور اليسيرة كأكل وشراء الطعام وزيارة، ولا فيما جزم على فعله أو تركه بل فيما تردد فيه. والله أعلم.
السؤال رقم(9572)
:(1/146)
التحقت بالعمل منذ ما يقرب من خمس سنوات، ومنذ التحاقي بالعمل وأنا غير مرتاحة، وأرغب في تغيير العمل؛ لعدم استطاعتي أداءه على الوجه الأكمل، وقبل أن أفكر في الانتقال إلى مجال عمل آخر، أصلي صلاة الاستخارة؛ رغبة في أن تكون خطواتي على أساس صحيح، فينشرح صدري لترك العمل، وأسعى فعلًا في تغييره، ولكن سرعان ما أجد أن كل بوادر الأمل قد انطفأت، ثم يعود كل شيء إلى ما كان عليه، ومنذ ذلك الوقت وأنا أسعى لترك هذا العمل، ولكن دون فائدة.
هل صلاة الاستخارة في هذا الموضوع جائزة أم لا؟ وإذا كانت جائزة شرعًا فما الحكمة الإلهية من بقائي في العمل خمس سنوات، وأنا كارهة له ولم يتيسر لي أي تغيير له؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
لا تكرهي بقاءك في هذا العمل ولو مدة طويلة، فلربما يكون خيرًا من غيره، ومع ذلك عليك بالقيام بما في الاستطاعة من العمل حسب الجهد، فإن حصل تقصير، فهو مما يعفى عنه، ولا بأس بمحاولة الانتقال إلى غيره، ولا تيئسي من روح الله، ولا تستبطئي الإجابة، فعسى أن يكون خيرًا، وصلاة الاستخارة: سنة وفاضلة، ولعل الله علم أن البقاء في هذا العمل خيرًا من غيره ولو مع الكراهة النفسية. والله أعلم.
السؤال رقم(6146)
: هل يستخار في كل الأمور الصغيرة والكبيرة؟
الإجابة:
لا أرى ذلك فيما هو خير محض أو قد ظهرت مصلحته أو له مناسبة فلا يلزم في البيع ونحوه الاستخارة عند بيع كل سلعة صغيرة أو كبيرة أو عند كل معاملة كتأجير ورهن وصرف ونحوها وإنما تشرع إذا شك في عاقبة ذلك الأمر ولم يترجح عنده احتمال الفعل أو الترك كشركة كبيرة ورهن ووكالة وضمان وعقد نكاح وطلاق وفسخ ومعاملة لها أهمية ونحو ذلك فله الاستخارة لعدم معرفته بنتيجة ذلك فالله هو العالم بما فيه من خير أو شر والله أعلم.
السؤال رقم(7344)
:(1/147)
رجل يعمل في إحدى المؤسسات وانتهى عقده مع المؤسسة، وأراد التقديم لوظيفة وقد وعد أن يأتي في يوم محدد وفي ساعة محددة لتقديم أوراقه، وقبل الموعد بساعتين أو أكثر أراد هذا الرجل أن يصلي صلاة الاستخارة، هل يجوز له أن يصلي صلاة الاستخارة أو لابد أن تكون الصلاة قبل يوم على الأقل؟ وكيفية الدعاء فيها؟ ومتى يكون؟ هل بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية مثل القنوت، أو في السجود الثاني من الركعة الثانية، أو بعد التحيات وقبل السلام ؟
الإجابة:
لا بأس أن يُصلي صلاة الاستخارة قبل حضوره إلى العمل ولو ببضع دقائق، ثم يفعل ما تطمئن إليه نفسه بعدها، ومحل الدعاء بعد انتهاء من الصلاة، أي: لا يدعو حتى يسلم ويفرغ من الصلاة، ويرفع يديه ويدعو بالدعاء المأثور. والله أعلم.
السؤال رقم(6901)
: متى يكون دعاء الاستخارة ؟ هل هو قبل السلام، أم بعده، أم في أثناء الصلاة ؟
الإجابة:
دعاء الاستخارة يكون بعد السلام من الركعتين؛ لأن في الحديث: يصلي ركعتين ثم يقول الخ، فدل على أن الدُعاء يكون بعد الركعتين أي: بعد الانتهاء منهما بالتسليم ولتكون الصلاة كوسيلة لقبول الدعاء كسائر الوسائل.
السؤال رقم(6001)
: ما معنى صلاة الاستخارة ومتى وكيف تؤدى وما الدعاء الذي يقال فيها؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما صفة صلاة الاستخارة؟(1/148)
روى البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال: عاجل أمري وآجله ـ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال في عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. .
وظاهر الحديث أن الدعاء يكون بعد السلام من الركعتين؛ بأن يرفع يديه بعد صلاة ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء، وفي الحديث أن سبب هذه الصلاة هو الاستخارة فلا يدعو بعد صلاة الفريضة لكن إن دعا بعد كل صلاة أو كرر صلاة الاستخارة جاز ذلك كما لو لم يظهر له ترجيح أحد الأمرين. والله أعلم.
السؤال رقم(3948)
: متى يكون دعاء الاستخارة، هل هو قبل التسليم أم بعده ؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما صفة صلاة الاستخارة؟(1/149)
روى البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال: عاجل أمري وآجله ـ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال في عاجل أمري وآجله ـ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته. وظاهر الحديث أن الدعاء يكون بعد السلام من الركعتين بأن يرفع يديه بعد صلاة ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء وفي الحديث أن سبب هذه الصلاة هو الاستخارة فلا يدعو بعد صلاة الفريضة لكن إن دعا بعد كل صلاة أو كرر صلاة الاستخارة جاز ذلك كما لو لم يظهر له ترجيح أحد الأمرين.والله أعلم.
صلاة التسابيح
السؤال رقم(12139)
ما صحة صلاة التسابيح حيث أنني وجدت ذكرها في بعض كتب الأذكار، وكذلك كتاب "منهاج المسلم" للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله ـ ؟
الإجابة:
يظهر أن الحديث الوارد فيه ضعيف جدًا، وقد رواه أبو داود والترمذي ثم رواه الحاكم في مستدركه وصححه، وتعقبه الذهبي وطعن في صحته والدليل على ضعفه كون هذه الصلاة غريبة مخالفة للصلوات المعهودة وفيها هذه الإطالة وتكرار الأذكار في القيام والقعود والركوع والسجود وهو شيء غير مألوف، ثم لم ينقل العمل بها من الصحابة حيث لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- علمها أحدًا من أصحابه إلا عمه العباس ولو كانت فاضلة ما خصص بها عمه دون بقية صحابته القدماء.(1/150)
ثم إنه لم ينقل العمل بها عن الإمام أبي حنيفة وتلامذته مع حرصهم على العمل بالسنة ولا ذكر عن الإمام مالك مع تتبعه لأخبار أهل المدينة وعمله بما كان مشتهرًا عنهم، فلو كان العباس عمل بها ولو مرة ما خفيت على ابنه عبد الله ولا بقية أقاربه وأهل بلده وكذلك لم يعرفها الشافعي ولا ذكرها في زمانه ولا ذكرها في كتبه ولم يذكرها أحدٌ من الأئمة المتقدمين كالليث بن سعد عالم مصر و الأوزاعي عالم الشام والثوري عالم العراق فلما لم تشتهر في زمن هؤلاء دل على عدم صحتها، وأما تعدد الأسانيد لها فلا يستغرب ذلك فإن كثيرًا من القصاص والوعاظ إذا أرادوا أن الناس يستمعون إليهم وضعوا أحاديث وركبوا لها أسانيد وذكروها في مواعظهم ثم يأتي بعدهم آخرون فيسرقونها ويركبون لها أسانيد أخرى ليوهموا الناس بشهرتها وبكثرة طرقها فيخيل إلى من جمع تلك الطرق أنها متابعات يتقوى بها الحديث مع أن الصحيح كون بعضهم يسرقها من بعض ويركب لها إسنادًا يتصل بالإسناد الأول فلا يغتر بكثرة الطرق سيما إذا كانت من المتأخرين .
السؤال رقم(12138)
: الوالدة سورية جاءت إلى السعودية تقول: إنها تصلى صلاة التسابيح وهي تصلى في الأسبوع أو في الشهر بالكيف ، تسأل هل هي جائزة وصحيحة؟ وهل هي للوهابيين أو للحنفية؟ وهل تستمر عليها أم لا؟
الإجابة:
هذه الصلاة ورد فيها حديث وقد صححه بعض العلماء ، ولكن لفظه وصورته تدل على أنه ضعيف؛ لغرابته حيث لم يعرفه الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وكذا أهل زمانهم ، ولم يخرجه أهل الصحيح ومن قبلهم ، وعلى هذا لا ينكر على من عمل به والأولى والأفضل ترك العمل به لعدم ثبوته. والله أعلم.
السؤال رقم(11742)
: ما حكم صلاة التسابيح وما كيفيتها ؟
الإجابة:(1/151)
فيها حديث في السنن لكنه غريب ولا يصح ولو كثرت أسانيدها؛ وذلك لمخالفتها الصلاة المعتادة ولم تنقل عن الأئمة الثلاثة، وهي أن يصلي أربع ركعات يسبح بعد القراءة وبعد ذكر الركوع وذكر الرفع منه وذكر السجود وذكر الجلوس بين السجدتين بقوله: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" بعد كل ركن عشرًا من المجموع.
السؤال رقم(9120)
كثر القول يا فضيلة الشيخ في صلاة التسابيح ما بين مقر ومانع، فما القول الفصل في ذلك جزاكم الله خيرًا ؟
الإجابة:
روى الحديث أبو داود والترمذي عن العباس بن عبد المطلب مطولًا ولفظه مستغرب، وصفة الصلاة غريبة والإسناد فيه ضعفاء، فلذلك لم يروه الإمام أحمد في مسنده ولم يخرجه أصحاب الصحيح ما عدا الحاكم وهو معروف بالتساهل، ولم يصححه الذهبي في تلخيص المستدرك، ولم تنقل هذه الصلاة عن أحد الأئمة الأربعة، فلم يذكرها أبو حنيفة ولا أصحابه، ولا الإمام مالك مع أنه داخل المدينة، ولم تنقل عن الشافعي مع سعة علمه وكثرة ما كتبه، وقد أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين عدم صحتها، فأما الحديث فقد روي من طرق ولكن تلك الطرق لم تشتهر إلا في المتأخرين، ولا شك أن ذلك بسبب أن بعض الضعفاء يسرق الحديث ثم يركب له إسنادًا آخر كشاهد للأول ثم يأتي آخر فيركب له إسنادًا ثالثًا، فيخيل إلى المعتبر أن هذه طرق متعددة، وفي الحقيقة أنه طريق واحد سرقه ضعفاء وركبوا له متتابعات كما فعلوا في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وغيره. والله أعلم.
السؤال رقم(8228)
: ما صلاة التسابيح وهل هناك صلاة غير الصلاة المفروضة والسُنن؟
الإجابة:(1/152)
ورد في صلاة التسابيح حديث ضعيف لم يثبت، ولو كثرت طرقه؛ حيث لم يعرفه أحد من الأئمة ولم يذكر عنهم العمل به؛ لأن طرقه لا تخلو من ضعف وبعض الضعفاء يأخذ من بعض ويركب له إسنادًا، وحسب المسلم أن يقتصر على الصلاة المعهودة وعلى السُنن الراتبة وذوات الأسباب والتطوع المُطلق كقيام الليل وبالأخص في رمضان وصلاة الضُحى وما تيسر من الصلوات.
السؤال رقم(7223)
: ما حكم صلاة التسابيح ؟
الإجابة:
صلاة التسابيح في حديث رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا غريب من حديث أبي رافع ثم قال: قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء ا هـ. وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بموسى بن عبيدة الربذي لكن الحديث -وإن كان ضعيفًا- لم ينته إلى درجة الوضع، والحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس عند أبي داود يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ؛لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وقد ضعفها: شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي والنووي في المجموع وغيرهم.
وانخدع آخرون بكثرة طرقه وشواهده فصححوه لكن لا يخلو طريق من أحد الضعفاء أو جماعة منهم، وعادة الضعيف أن يسرق الحديث الذي رواه غيره ثم يركب له إسنادًا جديدًا فيوهم أنه شاهد أو متابع، وقد كثرت السرقة للأحاديث في المتأخرين ولذلك رواها أبو داود من عدة طرق، وكذا الترمذي ومع ذلك ضعفها، ولهذا لم يذكرها الإمام مالك ولم ينقل عنه فيها كلام ولو كانت صحيحة لم تخف عليه، وكذا لم يذكرها الشافعي رغم توسعه في أحكام التطوع ولم تذكر في كتب تلامذة أبي حنيفة ولم يرو الإمام أحمد شيئًا من هذه الأحاديث رغم توسعه في الرواية، وإنما اشتهرت عند المتأخرين الذين اشتهرت فيهم سرقة الحديث وتوسيع طرقه، فلا عبرة بها وباب التطوع مفتوح في كل وقت وذكر الله تعالى وتسبيحه مشروع في الركوع والسجود دون تحديد بعدد والله أعلم.(1/153)
السؤال رقم(2657)
:هل صلاة التسابيح بدعة؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما صحة صلاة التسابيح؟ حيث إنني وجدت ذكرها في بعض كتب الأذكار، وكذلك كتاب "منهاج المسلم" للشيخ الجزائري ـ حفظه الله ـ؟
يظهر أن الحديث الوارد فيه ضعيف جدًّا، وقد رواه أبو داود والترمذي ، ثم رواه الحاكم في مستدركه وصححه وتعقبه الذهبي وطعن في صحته، والدليل على ضعفه كون هذه الصلاة غريبة مخالفة للصلوات المعهودة, وفيها هذه الإطالة, وتكرار الأذكار في القيام والقعود والركوع والسجود, وهو شيء غير مألوف.
ثم لم يُنْقَل العمل بها من الصحابة؛ حيث لم يُذْكَرْ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أحدًا من أصحابه إلا عمه العباس ولو كانت فاضلة ما خصص بها عمه دون بقية صحابته القدماء، ثم إنه لم ينقل العمل بها عن الإمام أبي حنيفة وتلامذته, مع حرصهم على العمل بالسُّنَّة, ولا ذكر عن الإمام مالك مع تتبعه لأخبار أهل المدينة, وعمله بما كان مشتهرًا عنهم، فلو كان العباس عمل بها ولو مرة ما خفيت على ابنه عبد الله ولا بقية أقاربه وأهل بلده, وكذلك لم يعرفها الشافعي ولا ذكرها في زمانه, ولا ذكرها في كتبه, ولم يذكرها أحدٌ من الأئمة المتقدمين كالليث بن سعد عالم مصر والأوزاعي عالم الشام والثوري عالم العراق فلما لم تشتهر في زمن هؤلاء دل على عدم صحتها.
وأما تعدد الأسانيد لها, فلا يُسْتَغْرَبُ ذلك, فإن كثيرًا من القُصَّاص والوعاظ إذا أرادوا أن يستمع الناس إليهم وضعوا أحاديث, وركبوا لها أسانيد, وذكروها في مواعظهم, ثم يأتي بعدهم آخرون فيسرقونها, ويركبون لها أسانيد أخرى؛ ليوهموا الناس بشهرتها, وبكثرة طرقها, فَيُخَيَّل إلى من جمع تلك الطرق أنها متابعات يتقوى بها الحديث, مع أن الصحيح كون بعضهم يسرقها من بعض, ويُرَكِّبُ لها إسنادًا يتصل بالإسناد الأول, فلا يغتر بكثرة الطرق سيما إذا كانت من المتأخرين.
السؤال رقم(1589)
:(1/154)
ما هو القول الصحيح في صلاة التسبيح فقد قرأت في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري وكتاب اسمه (مجالس أمالي الأذكار في صحة أحاديث صلاة التسبيح) للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وكان -رحمه الله- ينكر صلاة التسبيح، ثم رجع عن قوله.
وقال تقي الدين السبكي صلاة التسبيح من مهمات مسائل الدين. وقال الديلمي صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادًا. صحح الحافظ ابن حجر صلاة التسبيح بعد أن كان ضَعَّفَ الحديث، للسيوطي كتاب في تصحيح صلاة التسبيح. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله: أَصَحُّ شيء في فضائل الصلوات: صلاة التسبيح، نص جماعة من العلماء على استحباب صلاة التسبيح منهم البغوي وأبو المحاسن وقال الروياني صلاة التسبيح مُرَغَّبٌ فيها، يُسْتَحَبُّ أن يعتادها ولا يتغافل عنها. لابن الصلاح كتاب في تصحيح صلاة التسبيح. وللسيوطي كتاب في تصحيح صلاة التسبيح. وقال البيهقي كان ابن المبارك يصلي صلاة التسبيح، ويتداولها العلماء الصالحون. وقال العالم الزاهد عبد العزيز أبو عثمان ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة التسبيح. وقال الحافظ: روي هذا الحديث جماعة من الصحابة. وصححه جماعة منهم أبو بكر الآجري والحافظ المقدسي وقال أبو بكر بن أبي داود قال أبي ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا الحديث. وقال الحاكم قد صحت الرواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ ابن عمه صفة صلاة التسبيح. فما رأي سماحتكم في هذه الأقوال من حيث الصحة والضعف.
الإجابة:(1/155)
وأما صلاة التسبيح فقد رُوِيَ فيها أحاديث عن ابن عباس وعن غيره خرجها أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وابن خزيمة وغيرهم ، وتكلم عليها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2 \ 7 وذكر أنها ضعيفة، وأن أمثلها حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضًا؛ ففي إسناده موسى بن عبد العزيز وهو ضعيف وعكرمة مولى ابن عباس وقد تركه مالك بن أنس ولم يروِ عنه مسلم وروى عنه البخاري وقد أكثر العلماء القول فيه ما بين مادح وقادح، ورماه بعضهم بالكذب، ورَأْيِ الخوارج، وأطال الْمِزِّي في ترجمته في تهذيب الكمال والذهبي في الميزان، أما بقية الأحاديث فإنها ضعيفة، ولهذا قال الترمذي بعد تخريجه: ولا يثبت في الباب كثير شيء. وقال العُقَيْلِيُّ ليس في صلاة التسبيح حديث يَثْبُتُ. وقال ابن العربي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن. وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وضَعَّفَهُ ابن حجر في التلخيص لفظًا ومعنى، إسنادًا ومتنا؛ لأنه مُخالف لهيئة الصلاة، ومما يدل على ضعفه أنه لم يُخَرَّج في كُتب المتقدمين كمالك بن أنس والدارمي والحُميدي والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ولم يروه الإمام أحمد في مسنده! مع أنه توسع في رواية الأحاديث المرفوعة أوسع من غيره، ويدل على ضعفه عدم العمل به، فلم يُنقل عن أبي حنيفة والثوري وغيرهما من أهل العراق كلام حوله، ولا ذُكر عن الأوزاعي وغيره من أهل الشام والليث بن سعد وغيره من علماء مصر ومالك بن أنس وغيره من علماء المدينة، والإمام الشافعي ومَنْ في زمانه من العُلماء لم يُذكر عن أحد منهم أنه عمل به أو استحبه.(1/156)
ولعلهم ما سمعوا به! مما يدل على نكارته، وأما كثرة طُرقه وتعدد روايته فإنما اشتهرت عند المُتأخرين! كأهل السُنن ومن بعدهم، وهو الزمن الذي كثرت فيه سرقة الأحاديث، فإن هناك من إذا وضع الحديث رَتَّبَ له إسنادًا، فإذا حدث به اشتُهِرَ عنه ، فسرقه آخرون، وركبوا أسانيد له بمعناه، حتى تتعدد الطرق، كما يذكر ذلك العلماء الذين يُترجمون لبعض الرواة الضعفاء، فيذكرون أنَّ فُلانًا يسرق الأحاديث، ويُرَكِّبُ لها أسانيد.
وأما من عمل به كابن المبارك وغيره فلعلهم عملوا به على أنها صلاة تطوع مشتملة على قراءة وذكر ودُعاء، وقد أجاز العلماء العمل بالحديث الضعيف، بشرط أن يدخل تحت قاعدة عامة، وهي: القول بفضل الصلوات، وفضائل الذكر، والدعاء، ونحو ذلك، واشترطوا ألا يعتقد صحته عند العمل به، حتى لا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وأما العُلماء المتأخرون كالسبكي والديلمي والدارقطني والروياني والسيوطي ونحوهم فإنما عملوا به أو صححوه لما رأوا تعدد طرقه وشواهده، وظنوا أن ذلك مما يُرَجِّحُ ثبوته، كما يحصل ذلك من كثير من العلماء المتأخرين!! ولا شك أن الترمذي له إحاطة بالأحاديث أكثر ممن جاء بعده، وقد جزم بأنه لم يثبت في هذا الباب كبير شيء، فدل على أنها ضعيفة لا تبلغ عنده درجة الصحيح ولا درجة الحسن، وهكذا مَنْ ضَعَّفَهُ من العلماء، والله أعلم.
السؤال رقم(893)
: ما صحة صلاة التسابيح حيث إنني وجدت ذكرها في بعض كتب الأذكار، وكذلك كتاب "منهاج المسلم" للشيخ الجزائري حفظه الله ـ؟
الإجابة:(1/157)
يظهر أن الحديث الوارد فيه ضعيف جدًا، وقد رواه أبو داود والترمذي ثم رواه الحاكم في مستدركه وصححه وتعقبه الذهبي وطعن في صحته، والدليل على ضعفه كون هذه الصلاة غريبة مخالفة للصلوات المعهودة وفيها هذه الإطالة وتكرار الأذكار في القيام والقعود والركوع والسجود وهو شيء غير مألوف، ثم لم ينقل العمل بها من الصحابة حيث لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أحدًا من أصحابه إلا عمه العباس ولو كانت فاضلة ما خصص بها عمه دون بقية صحابته القدماء، ثم إنه لم ينقل العمل بها عن الإمام أبي حنيفة وتلامذته مع حرصهم على العمل بالسنة ولا ذكر عن الإمام مالك مع تتبعه لأخبار أهل المدينة وعمله بما كان مشتهرًا عنهم، فلو كان العباس عمل بها ولو مرة ما خفيت على ابنه عبد الله ولا بقية أقاربه وأهل بلده وكذلك لم يعرفها الشافعي ولا ذكرها في زمانه ولا ذكرها في كتبه ولم يذكرها أحدٌ من الأئمة المتقدمين كالليث بن سعد عالم مصر والأوزاعي عالم الشام والثوري عالم العراق فلما لم تشتهر في زمن هؤلاء دل على عدم صحتها، وأما تعدد الأسانيد لها فلا يستغرب ذلك فإن كثيرًا من القصاص والوعاظ إذا أرادوا أن الناس يستمعون إليهم وضعوا أحاديث وركبوا لها أسانيد وذكروها في مواعظهم ثم يأتي بعدهم آخرون فيسرقونها ويركبون لها أسانيد أخرى ليوهموا الناس بشهرتها وبكثرة طرقها فيخيل إلى من جمع تلك الطرق أنها متابعات يتقوى بها الحديث مع أن الصحيح كون بعضهم يسرقها من بعض ويركب لها إسنادًا يتصل بالإسناد الأول فلا يغتر بكثرة الطرق سيما إذا كانت من المتأخرين.
صلاة الحاجة
السؤال رقم(12152):
قابلت أحد الإخوة السوريين ونصحني باقتناء كتاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس للعلامة الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي وخص بالذكر أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة حدوث عسر أو ضيق ما، فإن هذا الحديث مجاب بمشيئة الله .(1/158)
نص الحديث: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في أحد صلاتك فأثن على الله تعالى وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهي الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم اسأل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينًا وشمالا هل ما يحتويه هذا الكتاب صحيح أم لا . وهل هذا الحديث صحيح أم لا وإن كان صحيحًا هل يكون بين كل ركعتين تسليمتان.
الإجابة:
لا أعرف هذا الحديث مسندًا ويظهر عليه أثر الكذب وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عن مثل هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة.
السؤال رقم(5637)
: عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصل ركعتين، ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ما حكم صلاة الحاجة ودعاء الحاجة ؟
الإجابة:(1/159)
يظهر أن هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، ولكن هذه الأدعية وهذا الثناء مشهور ومأثور، ولا بأس أن يدعو به المسلم عند حاجته، ولكن لا يتقيد بهذه الصفة، وعليه أن يتحرى أوقات الإجابة، وأما صلاة الحاجة ففيها هذا الحديث وأشباهه وهي غير مشهورة إلا صلاة الاستخارة التي في الصحيح، ولكن الصلاة من وسائل إجابة الدعاء سواء كانت فريضة أو نافلة، فإذا صلى الإنسان صلاة تطوع ودعا بعدها رجي إجابة دعوته
السؤال رقم (3263 )
: فلقد شاع بين الناس صلاة تُسمى صلاة الحاجة وهي أن المحتاج يُكبِّر ويُصلي ركعتين، في الأولى (سورة الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص)، وفي السجود الأخير يدعو بهذا الدعاء: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، وسبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، أن لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين" ثم يسأل حاجته. فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي واردة عن النبي؟
الإجابة:
الصلاة عبادة من أفضل القُربات وسببٌ للبركات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ومر ببعض أصحابه وهو يشتكي ألمًا باطنيا فأرشده إلى الصلاة لقوله الله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وأما صلاة الحاجة فلا أذكر دليلا عليها، لكن وردت صلاة الاستخارة ووردت أيضًا صلاة التوبة، فإذا كان له حاجة وصلى ودعا الله بما تيسر وأخلص في دُعائه رُجي أن تُقضى حاجته. والله أعلم.
السؤال رقم(2653)
: هل في صلاة الحاجة شيء وارد حيث يصلي مجموعة ويؤمهم أحدهم بركعتين، ثم بعد السلام يرفع الإمام يديه بالدعاء، ويُؤَمِّن على دعائه المأمومون؟
الإجابة:(1/160)
لم يَرِدْ في صلاة الحاجة أثر بَيِّنٌ، وإنما ورد ذكر صلاة الاستخارة: إذا همَّ بِأَمْرٍ وتوقف في صلاحيته، صلى ركعتين، ثم دعا بِدُعاء الاستخارة.
وورد أيضًا: صلاة التوبة والاستغفار، وذلك يَعُمُّ كل حاجة يتوقف فيها، والأصل أن صلاة الاستخارة تكون للمنفرد، وأما صلاة التراويح والتهجد والوِتْرِ فتصح جماعة، ويدعو في قنوت الوتر، ويُؤَمِّن المأمومون على دُعائه، ويرفع الجميع أيديهم بالدعاء، ولا أذكر دليلًا على صلاة الحاجة حسبما ذُكر في السُّؤال.
حكم تارك الصلاة
السؤال رقم(12729)
: رجل تزوج وهو لا يصلي ثم تاب إلى الله فما حكم العقد الذي عقده قبل توبته؟
الإجابة:
في ذلك قولان للمشايخ:
1- بعضهم ألزم في تجديد العقد وجعل العقد السابق إذا كانت المرأة صالحة وهو لا يصلي فاسدا ، وأمر بتجديد العقد بعد التوبة فيأتي إلى وليها ويقول له جدد لي العقد بشهادة فلان وفلان فيقول زوجتك ابنتي اشهد يا فلان ويا فلان قد قبلت بشهادتهما ، ويكفي ذلك لتجديد العقد.
2- القول الثاني من المشايخ من قال: تكفي التوبة ، فإذا تاب وأناب يكون في ذلك عذر له فيما مضى وأما إذا كان الزوجان لا يصليان فتابا جميعا فإنهما يقران على ما كانا عليه.
السؤال رقم(12703)
: هل يلزم من لا يصلي وأراد الصلاة أن يدخل في الإسلام بقول أو عمل أم أنه مسلم بالفطر؟ فأنا لا أعلم منذ متى كنت أصلي فهل يلزمني الدخول في الإسلام بهذا القول أو العمل ؟
الإجابة:
عليه التوبة والصدق مع الله والتزام المحافظة على الصلاة فيما بقي من عمره فيستقبل عمرًا جديدًا ولا يلزمه أن ينطق بالشهادتين ولا ينوي الدخول في الإسلام من جديد لأنه لم ينكر توحيد العبادة ولم يجحد في الظاهر الرسالة ولا شك أن ترك الصلاة كفر حسب ما ورد في الأحاديث لكن من كان تاركًا لها ثم عزم على المحافظة عليها وندم على تركها كفاه النية الصادقة وملازمة الصلاة بقية حياته والقيام إلا كان وتجنب المحرمات .(1/161)
السؤال رقم(12642)
: أود أن أبين لكم بأن بعض المشرفين بالإدارة العامة للتعليم بالرياض قاموا بتشكيل لجنة للصلاة تابعة لمدير التعليم مباشرة، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة أمر الصلاة في المدارس وقد بدأت هذه اللجنة أنشطتها بلقاءات مع مديري المدارس للتوعية بأمر الصلاة والعناية بشأنها، كما أعدت برنامجًا توعويًا مكثفًا خلال أسبوع يتضمن كلمات للمدرسين والطلاب بعد الصلوات وندوات للمدرسين ولقاءات مع أئمة المساجد وطلبة العلم والمشائخ وحث الطلاب على إقامتها حق الإقامة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال البرنامج المرفق مع السؤال .
فضيلة شيخنا حصل عند بعض المدرسين لبس في هذا الأمر حيث يقول البعض بأن التنبيه على أمر الصلاة ليس متعلقًا بأسبوع معين بل دائمًا، وأن هذا العمل فيه مخالفة شرعية، بل قد يكون فيه شيء من الابتداع ويشبهونه بالمولد.
فضيلة شيخنا نرجو منكم بيانًا شافيًا في هذا الأمر يزيل ما حصل من لبس عند الأخوة الزملاء، ولكم من الله أجزل الأجر والثواب، والله يحفظكم والسلام .
الإجابة:
وبعد فالصلاة قربة وطاعة وفريضة وركن من أركان الدين وهي عمود الإسلام وثبت عن عمر رضي الله عنه قال: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ومع ذلك فقد تساهل الكثير من الشباب والطلاب وغيرهم بالصلاة فمن تارك لها رأسًا ومن مؤخر لها عن وقتها ومن تارك للجماعة أو متساهل بالطهارة ومن مصل أمام الناس رياء، ولا شك أن الجميع بحاجة إلى التوعية والتعليم والتحذير والتخويف لما ورد في تركها من الوعيد فأرى أنه لا مانع من عمل هذه التوعية ومتابعة المدارس وأهلها والاتصال بهم وإلقاء كلمات حول الصلاة ونصائح وإرشادات وتوجيهات ولو كان ذلك مخصصًا في هذا الأسبوع من التوصية بعد ذلك بنشر النصائح والاستمرار على التوجيه طوال الحياة ففي ذلك خير وتنبيه وإيقاظ للهمم والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
السؤال رقم(12615)
:(1/162)
متى يكفر تارك الصلاة ؟
الإجابة:
إذا دُعي إلى الصلاة فأصر واستكبر وعاند على تركها، فإنه يُحكم بكفره ويُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل، وإذا قُتل فإنه يُقتل مرتدًا لا يرثه أقاربه؛ وذلك لأنه كفر بترك الصلاة، والمسلم لا يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. والله أعلم.
السؤال رقم(12460)
: قرأت فتوى لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين في حكم تارك الصلاة بأنه كافر كفر بواح مخرج من الملة، ولقد سمعت من قبل شريطًا لفضيلة الشيخ الألباني في حكم تارك الصلاة أيضًا بأنه كافر ولكن ليس كفرًا بواحًا مخرج من الملة بل هو كفر دون كفر أي: كفر عملي، فمن أتبع في هذه الحالة؟ علما بأن والدي تارك صلاة.
الإجابة:
الأدلة الواضحة صريحة في كفر تارك الصلاة سيما إذا دُعِيَ إليها فامتنع وأصر على الترك وهُدد ولم يرتدع؛ فإن ذلك دليل على الجحود لها أو عدم القناعة بفائدتها وأهميتها، وفي ذلك إنكار لشرع الله وتركٌ لطريقة المسلمين فيكون ذلك مُخرجًا من الملة مُبيحًا للدم والمال، فعلى هذا نقول عليك بنصيحة والدك وغيره ممن يترك الصلاة، وعليك بإقناع مثل هؤلاء وبيان أن فعلهم هذا تهاون بشرع الله ومخالفة لسُنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن الأحاديث صريحة في الكفر مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الصلوات الخمس: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة من النار، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحُشر مع فرعون و هامان و قارون و أبي بن خلف يعني أنه يكون مُقارنًا لأئمة الكفر، وأما فتوى فضيلة الشيخ الألباني [رحمه الله] فإنه تساهل في تلك الفتوى وتكلف في صرف الأدلة عن ظاهرها، وحمله على ذلك واقع أهل بلده وكثرة الذين تركوا الصلاة في دولته، فخاف إذا صرح بكفرهم أن يكثر الذين يُنكرون عليه، كما فعل ذلك في إباحة كشف المرأة لوجهها نظرًا لما هو واقع في تلك البلاد .
السؤال رقم(12336)
:(1/163)
أنا زوجة لأحد أقاربي ولي منه عدد من الأطفال وهو رجل طيب معي في جميع تصرفاته إلا أن ما يضايقني منه أنه إذا أتى وقت الصلاة وهو نائم لا يفيق من النوم وإذا أفاق لا يصلي أمامي ويوقت الساعة على الدوام .
وكذلك إذا حصل منه جنابة يبقى يومين أو ثلاثة بدون اغتسال وربما تكررت منه الجنابة على هذه الحال فما حكم ذلك، وبماذا تنصحونني؟
الإجابة:
لا شك أن تركه للصلاة وإصراره على النوم وقت الصلاة وعدم أدائها إذا استيقظ أمام أهله مما يدل على أنه لا يصليها كليًا وكذا ترك الاغتسال من الجنابة عدة أيام كل ذلك دليل على أنه لا يؤدي الصلاة ولا يهتم لها وترك الصلاة كفر كما أطلق عليه ذلك في الأحاديث فمع الكفر لا تحل له الزوجة المسلمة، فننصح بفراقه والنجاة من كفره وإبعاد أولاده منه لينشؤوا على الصلاة والعبادة. ولعله أن يتوب.
السؤال رقم(12185)
: هل يجوز للمرأة أن تصافح أقاربها من ذوى المحارم مثل خالها علمًا بأن خالها كافر لن يصلى ؟ وهل يجوز أن تكشف شعرها أمام خالها ؟ وهل يجوز أن يقبلها إذا زارته أم لا ؟
الإجابة:
قد حكم علمائنا بكفر تارك الصلاة ورتبوا على هذا الكفر المقاطعة والمعاداة ، فالذى يترك الصلاة عنادا ويصر على الترك ليس أهلا أن يزار أو يسلم عليه ولا يجوز لأقاربه من النساء المؤمنات الملتزمات بتعاليم الإسلام أن يكشفن له ولا مصافحته بل يجب هجره ومقاطعته كما حكموا بأنه تطلق امرأته ولا يرث أقاربه من المؤمنين ويستحق أن يقتل مرتدا ويعامل بعد قتله معاملة الكفار . والله أعلم.
السؤال رقم(11938)
:(1/164)
أود أن أبين لكم بأن بعض المشرفين بالإدارة العامة للتعليم بالرياض قاموا بتشكيل لجنة للصلاة تابعة لمدير التعليم مباشرة، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة أمر الصلاة في المدارس وقد بدأت هذه اللجنة أنشطتها بلقاءات مع مديري المدارس للتوعية بأمر الصلاة والعناية بشأنها، كما أعدت برنامجًا توعويًا مكثفًا خلال أسبوع يتضمن كلمات للمدرسين والطلاب بعد الصلوات وندوات للمدرسين ولقاءات مع أئمة المساجد وطلبة العلم والمشائخ وحث الطلاب على إقامتها حق الإقامة كما وردت عن رسول الله من خلال البرنامج المرفق مع السؤال .
فضيلة شيخنا حصل عند بعض المدرسين لبس في هذا الأمر حيث يقول البعض بأن التنبيه على أمر الصلاة ليس متعلقًا بأسبوع معين بل دائمًا، وأن هذا العمل فيه مخالفة شرعية، بل قد يكون فيه شيء من الابتداع ويشبهونه بالمولد.
فضيلة شيخنا نرجو منكم بيانًا شافيًا في هذا الأمر يزيل ما حصل من لبس عند الأخوة الزملاء، ولكم من الله أجزل الأجر والثواب، والله يحفظكم والسلام .
الإجابة:
وبعد فالصلاة قربة وطاعة وفريضة وركن من أركان الدين وهي عمود الإسلام وثبت عن عمر رضي الله عنه قال: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ومع ذلك فقد تساهل الكثير من الشباب والطلاب وغيرهم بالصلاة فمن تارك لها رأسًا ومن مؤخر لها عن وقتها ومن تارك للجماعة أو متساهل بالطهارة ومن مصل أمام الناس رياء، ولا شك أن الجميع بحاجة إلى التوعية والتعليم والتحذير والتخويف لما ورد في تركها من الوعيد فأرى أنه لا مانع من عمل هذه التوعية ومتابعة المدارس وأهلها والاتصال بهم وإلقاء كلمات حول الصلاة ونصائح وإرشادات وتوجيهات ولو كان ذلك مخصصًا في هذا الأسبوع من التوصية بعد ذلك بنشر النصائح والاستمرار على التوجيه طوال الحياة ففي ذلك خير وتنبيه وإيقاظ للهمم والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
السؤال رقم(11868)
:(1/165)
لماذا ينقطع كثير من المصلين عن الصلاة في الجماعة بعد رمضان ؟
الإجابة:
لا أعلم لهم عذرًا، ولكن يغلب عليهم التكاسل عن الصلاة في الجماعة طوال العام إلا في رمضان، فإنهم يصلون مع الصيام، ومع الاجتماع على الطعام أول الليل وآخره، فهؤلاء عبادتهم مؤقتة، ويخشى ألا يقبل منهم صومهم وصلاتهم، فإن عمل المؤمن ليس له انقطاع ما دام في هذه الحياة .
السؤال رقم(11819)
: هل يجوز الأكل مع من لا يصلي؟
الإجابة:
لا يجوز الجلوس مع تارك الصلاة ولا مصاحبته ومصادقته والأكل معه إذا كان مصرا على ترك الصلاة مُتظاهرًا بذلك مُعاندًا غير مُقتنع بنصيحة من ينصحه، فتجب مُقاطعته وهُجرانه.
السؤال رقم(11696)
: ما حكم تارك الصلاة والذي لا يقيم الصلاة في وقتها ؟
الإجابة:
المعروف والمشهور أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ؛ فعلى هذا يُستتاب تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قُتل، وإذا صبر على القتل قُتل مُرتدًا فلا يرثه أقاربه المُصلون، وأما الذي يُؤخر الصلاة عن وقتها فإنه كافر كفرا عمليا ومُستحق للوعيد، وبه فُسر قوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أن المراد بالسهو تأخير الصلاة عن وقتها، والله أعلم.
السؤال رقم(11594)
: ما هو حكم التعلم عند تارك الصلاة ؟
: ما هو حكم من تُعلمه امرأة وكيف ينجو من فتنتها والتلميذات؟
الإجابة:
ج: لا يجوز ذلك، بل يجب نصحه وتحذيره، لكن إذا كان في مدرسة عامة فالإثم على من عينه فيها مدرسًا. والله أعلم.
ج: ننصحه أن يختار تعليم الرجال ولا يتعلم من امرأة أجنبية حتى ينجو من الفتنة ومن مخالطة الطالبات لما في ذلك من التعرض للفتنة، وإن احتاج إلى ذلك تعلم بقدر الضرورة وحرص على أن يغض بصره. والله أعلم.
السؤال رقم(11369)
:(1/166)
في بعض المدارس يلزمون الفتيات بالصلاة جماعة ويسمحون للفتيات اللائى عليهن الدورة الشهرية بالجلوس في مكان خاص ولا يشهدن الصلاة، فبعض الفتيات - هداهن الله- يكذبن على المشرفات فيدعين أن عليهن الدورة ليسمح لهن المشرفات بعدم الصلاة جماعة والجلوس مع زميلاتهن، وبذلك يتركن الصلاة فترة تساوي الفترة التي تحضرهن فيها الدورة، فإذا جاءتهن الدورة حقيقة أخفين الأمر خشية أن يفتضح أمرهن فيقمن بالصلاة مع الجماعة وهن حيض، علمًا أنهن يفعلن ذلك خوفًا من العقوبة أو الفضيحة بين مدرساتهن وأهلهن، فما الحكم في حقهن آمل بيان ذلك يحفظكم الله.
الإجابة:
هذا الفعل منهن لا يجوز؛ لما فيه:
أولا: من الكذب الصريح بادعائهن العذر.
وثانيًا: بتركهن الصلاة إما تركًا كليًا وإما تأخيرًا لها عن وقتها أو عن جماعة النساء.
وثالثًا: صلاتهن بعد ذلك وقت الدورة الحقيقية، فعليكن النصح لهن، وتذكيرهن ووعظهن، وبيان إثم الكذب وعقوبة تأخير الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ومن عُثر عليها تؤخر الصلاة أو تصلي وهي حائض فلا بد من عقوبتها بما يحصل به الانزجار، وترك هذه الأفعال التي ينكرها الإسلام، والله أعلم.
السؤال رقم(11287)
: قوله - صلى الله عليه وسلم- فمن تركها فقد كفر. .. ما هى نوعية الترك ؟ وهل ترى ترك صلاة واحدة ؟
الإجابة:
وردت أحاديث صريحة فى كفر تارك الصلاة وكذا أدلة من الآيات القرآنية، وأقوال سلف الأمة ذكرها ابن القيم فى كتاب الصلاة، والذى يظهر من إطلاقها أنه يكفر كفرًا مخرجًا من الملة، وأنه يكفر بترك صلاة واحدة متعمدًا من غير عذر مع تمكنه وقدرته؛ فمتى دعي إلى فعلها حتى ضاق وقتها فأصر على الامتناع وقتل على إصراره قتل كافرا وعومل معاملة الكفار. والله أعلم.
السؤال رقم(11286)
: ما حكم الصوم دون صلاة وما هي كفارة 7 سنوات دون صلاة ؟
الإجابة:(1/167)
لا يُقبل هذا الصوم، ولا سائر الأعمال الحسنة ممن ترك الصلاة؛ فإن تركها كفر والكفر يُحبط الأعمال، فإذا تاب وواظب على الصلاة استقبل عمرًا جديدًا.
السؤال رقم(11029)
: أنا امرأة زوجني أبي لرجل كان متهاونًا بالصلاة ويشرب الدخان وذو أخلاق غير صالحة. وبعد مرور السنة الأولى لزواجنا بدأ في المشاكل معي وقام بضربي ثم قام والدي بالإصلاح ورجعت له وبعدها أصبح لا يصلي وأنا أنصحه ويمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولا يصلي لله فرضًا واحدًا لا في المسجد ولا في البيت، إلا اللهم إذا جاءه من يصلي فإنه يذهب معه إلى المسجد ويصلي بعض الجمع وهذه حاله، ولقد قام والدي بنصحه من شأن الصلاة وأيضًا قام والده بذلك حتى قال لنا والده: لقد يئست منه من ناحية الصلاة، وقام أخي بنصحه ونصح أخيه لكي ينصحه وقام أهل الحي وإمام المسجد بمناصحته وجاءوا إليه حتى البيت، وهذا كله على مدى أربع عشرة سنة ولكن حالته إذا لم تَسُؤ فهي لم تتحسن. وإضافة إلى هذا فإنه يسيء معاملتي ويقوم بطردي وهجراني وشتمي وسبي ويخرج مع شلة السوء ولا يعود إلا مع الفجر وينام عن الصلوات وأصبح لدينا الآن ستة أطفال أكبرهم في الثالثة عشرة وهم الذين جعلوني أصبر على كل هذا وأحتسب الأجر وأحاول أن أربيهم على الإسلام الصحيح وعلى عدم الانحراف وتغاضيت عن حقوقي كلها حتى أنه يأخذ ذهبي بدون علمي ويذهب ويبيعه وينفق ثمنه على الشلة ولا يعالجني في المستشفيات إذا مرضت ولكن يقول "تعالجي على حسابك". وأنا ليس معي دخل أبدًا إلا من نفقته إذا أنفق وفي نهاية الأمر قام بإدخال الخبيث "الدشِ إلى البيت وإذا بي أرى أطفالي يخرجون عن صلاحهم الذي كانوا عليه حتى تمردوا عليّ مثل أبيهم بعد أن كانوا ينصحونه معي أصبحوا يرددون كلام أبيهم من شتم وسب وتهديد.(1/168)
وهنا رأيت أنهم سوف ينحرفون مثل أبيهم وعندما قام بطردي من البيت عندما نصحته وقال لي "إذا لم تسكتي فسوف أستخدم معك السحر" وعندها ذهبت إلى بيت أهلي الذين قد منعهم زوجي من زيارتي بل وكتب عليهم ورقة بأن لا يأتون لزيارتي وهم وافقوا لكي يصلح حاله معي وقبل ذلك مع الله.
اوأنا هنا أستفتيكم يا سماحة الشيخ هل أنا مخطئة برفضي العودة بعد هذا كله وقولي له أني لا أريد أن آثم بمعاشرتي لمن لا يصلي واشتراكي في ضياع أطفالي. وحسبي الله ونعم الوكيل.
الإجابة:
إذا كان تاركًا للصلاة تركًا كليا في المسجد والبيت فإنه كافر عند جمهور العلماء ويستحق القتل ويعامل بعد القتل معاملة المرتد وحيث إنه يضرب ويسب ويشتم ويصحب الأشرار ويشرب الدخان ثم طرد زوجته التي تنصحه وتحذره وأفسد أولاده حسب ما ذكرتم عنه فأرى أن زوجته لا يحل لها المقام معه ويلزمها التخلص منه بأي طريقة ثم رفع أمره إلى الهيئات حتى يقام عليه من العقوبة ما يستحق. والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(11006)
: معنا في المدرسة أساتذة لا يصلون أبدا فما الموقف منهم ؟ وكيف التعامل معهم؟
الإجابة:
لا شك أنها مصيبة كبيرة، فالمدرس الذي لا يصلي ليس له عذر أو شغل شاغل لا شك أنه مستهزئ بهذه الصلاة أو متنقص لأهلها، فنقول: مثل هؤلاء لا يمكنون من التدريس لأنهم قد يكونون سببا في دعاية الطلاب إلى أفعالهم ويهونون من أمر الصلاة عندهم ثم أمر العبادة كلها فنقول عليكم أن تكتبوا أسماءهم إلى إدارة التعليم أو إلى المسئولين في إمارة المنطقة ليلقوا جزاءهم فإما أن يتوبوا أو أن يبتعدوا عن هذا العمل.
السؤال رقم(10824)
: هل تجوز صلاة الجنازة على من مات سكران أو كان تاركا للصلاة أو امرأة من أبوين مسلمين تزوجت بكافر وماتت على تلك الحال؟
الإجابة:(1/169)
من مات سكران فهو صاحب كبيرة مصر عليها ولكن ذلك لا يخرجه من الإسلام ولكن لا يصلي عليه الإمام من باب الزجر عن مثل عمله بل يصلي عليه قومه وغيرهم، فأما تارك الصلاة جاحدا لها منكرا لوجوبها فإنه كافر فلا يصلى عليه، فإن كان مقرا بوجوبها وإنما تركها كسلا وتهاونا، فالأقرب أيضا الحكم بكفره، وعلى هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأما المرأة المسلمة التي أبواها مسلمان إذا تزوجت كافرا وماتت وهي في ذمته فإن فعلها هذا يعتبر ردة وكفرا فلا يصلى عليها؛ فإن كان وليها قهرها وألزمها به فهو العاصي وتعتبر معذورة لإكراهها، وإن كانت هي زوجت نفسها بالكافر فقد جمعت بين محذورين وذلك ردة منها. والله أعلم.
السؤال رقم(10047)
: كيف أبدأ حياة نظيفة؟ وما هي عقوبة تارك الصلاة؟
الإجابة:
عليك أولا: إصلاح النية والقصد والعزم والتصميم على فعل الخير، والإقلاع عن السيئات.
وثانيا: عليك بمجالسة الصالحين واختيار الشباب الطيب وصحبتهم ليلا ونهارا، وفي أوقات الفراغ وفي المكتبات الخيرية، وأوقات المذاكرة والرحلات ونحو ذلك.
وثالثا: عليك بتعويد نفسك المحافظة على الصلوات في الجماعة والتقدم إلى المساجد والإكثار من نوافل الصلاة قبل الفريضة وبعدها، والاشتغال بالذكر والدعاء.
ورابعا: عليك الانقطاع عن السفهاء والأشرار وأهل اللعب والمعاصي وهجرهم والبعد عنهم، والله الموفق.
أما ترك الصلاة فلا شك أنه كفر كما ورد في الحديث، وأن هناك من فرق بين الجاحد والمتكاسل، لكن النصوص صريحة في التكفير. والله أعلم.
السؤال رقم(10025)
: لي والدة لا تصلي منذ زمن بعيد ولها على هذه الحالة مدة طويلة، وقد توفي والدي وليس لها إلا أنا، فما هي مدى العلاقة التي تكون بيني وبينها في حدود الشرع؟
الإجابة:(1/170)
عليك نصحها وإرشادها وتخويفها من العذاب، وبيان أهمية الصلاة وركنيتها وعظم شأنها، وحكم تاركها مما تعرف أو تسأل عنه، فإن لم تقدر فاجلب أحد الأخوة العارفين لنصحها وتوجيهها، فإن لم تقبل فخوفها بالمقاطعة والهجران وقطع الصلة منك ومن غيرك، فإن أصرت وعاندت فجرب مقاطعتها والبعد عنها رجاء أن تتوب وتحافظ على الصلاة، فعند ذلك راجع صلتها وبرها ما بقيت على الإسلام وأركانه. والله أعلم.
السؤال رقم(10000)
: ما حكم التأجير لشخص قد عرف عنه أنه لا يصلي مع الجماعة ؟ وما الحكم إذا أجر له منزله وهو لا يعلم أنه لا يصلي مع الجماعة إلا بعد أن سكن المنزل؟ هل يخرجه من المنزل أم لا بد من شرط سابق عند العقد؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة:
وبعد: لا يجوز تمكين العصاة من المنازل، وإن التارك للصلاة من أكبر العصاة، فالواجب اشتراط المحافظة على الصلاة عند العقد، فإذا أخل بالشرط يتمكن المالك من طرده، فإن لم يشترط عند العقد فعليه أن يخبر إمام المسجد والجيران في رفع أمره إلى الهيئة رجاء أن يتأثر، فإن لم يتأثر فبعد تمام سنته لا يجدد له العقد إلا إذا اشترط عليه المحافظة على الصلاة مع الجماعة، ومتى أخل بالشرط بشهادة أهل المسجد تمكن المالك من طرده. والله أعلم.
السؤال رقم(9654)
: لي أخ لا يشهد الجماعة أبدًا، ولا يصلي في البيت، ولا في غيره، وقد هجره أخي الأكبر، أما أنا، فأستعمل معه الأسلوب اللين لعله يرجع، ولكنه مصر على ما يعمل به، بل إنه أثر على إخواني، ويحاول سحبهم إلى ذلك، وحاولنا معه بالشريط، والكتاب، ونصح أهل العلم له فلم يجد ذلك، فهل أهجره أنا أيضًا، وجميع أهلي؟ أم أستمر في نصحه، وآكل معه وأشرب؟ وهل أنا آثم في ذلك مع أنني أعاملة كشخص مسلم؟ الرجاء التفصيل لهذا لعل الله عز وجل، أن يكشف هذا الأمر الذي نحن فيه؟
الإجابة:(1/171)
نقول: الواجب عليكم أن تشددوا عليه أنت، وأبواه، وإخوتك، ولا تلينوا معه القول، والشدة التي تفعلونها :هي الرادع لأمره، وأنتم قد حاولتم وبذلتم النصح، ولما لم يستجيب ما بقي إلا الشدة، اتصلوا بمركز الهيئة، حتى يأتوا إليه، فهم أول مرة يهددوه، ويأخذون عليه التعهد بالمحافظة على الصلاة، ويكتب على نفسه الالتزام بالمحافظة، فإذا أصر عند الهيئة وقال: لا أصلي، ولا أطيع، فإن عند الهيئة صلاحية في سجنه، وفي جلده مدة معلومة، وجلدات معلومة عندهم، وإذا كتب على نفسه التعهد، ولكنه لم يفعل، أحضروه مرة ثانية، وعاقبوه بالعقوبة الرادعة، فلعل هذا يكون سببًا في ردعه، ولا تتركوه على هذا، وإذا لم تستطيعوا ذلك، فواجب عليكم أن تقاطعوه أنت، وأمه، وأبوه، وكذلك إخوته، وتخرجوه من منزلكم إذا أيستم من رده إلى الخير، أما ما دمتم ترجون ذلك، فافعلوا كل وسيلة لاهتدائه. والله أعلم.
رقم الفتوى
(9534)
موضوع الفتوى
أسباب منع المطر
السؤال
س: ما أسباب منع القطر (المطر) ؟
الاجابة
من أعظم أسبابه الذنوب والمعاصي، فمن عقوبتها حرمان الأمة من فضل الله تعالى، وواسع عطائه، كما قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ أي أن المصائب التي تنزل بكم : ومنها القحط، والجدب من أكبر أسبابها ذنوبكم التي اكتسبتم، ومع ذلك فإنه يعفو عن كثير منها، وإلا لأهلكهم جميعًا كما قال تعالى: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ أي لو عاقبهم بذنوبهم التي اكتسبوها لعذبهم عاجلًا غير آجل.(1/172)
ويدخل في الذنوب ترك الصلوات، والبخل بالزكاة، ونحوها، فقد ورد في الحديث عن ابن عمر مرفوعًا: ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة، وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا رواه ابن ماجه بإسناد صالح وورد في تفسير قوله تعالى: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ إن البهائم تلعن عصاة بني آدم، وتقول : منعنا القطر بذنوبهم، فالله تعالى يعاقب عباده عندما تظهر المعاصي، ويتمكن العصاة، ويظهر المنكر ولا يغير، فهنالك يصابون بنوع، أو أنواع من العقوبات : ومنها حبس المطر، كما قال تعالى عن آل فرعون: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ أي بالسنوات المجدبة،
وثبت أن النبي صلى الله وعليه وسلم لما عصت قريش قال : اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف رواه البخاري فإن قيل : إن بلاد الكفار مغمورة بالغيث والمطر المستمر، وهم على الكفر والشرك، والعداء للإسلام؛ فالجواب أن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، واستمتعوا بها، وإنما يبتلي الله المؤمنين؛ ليعتبروا، ويتذكروا لعلهم يرجعون، كما قال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ والنقص من الأموال والثمرات من أسبابه : تأخر المطر، ولهذا يشرع الاستسقاء، وإظهار الفاقة، والاستضعاف، والانكسار، والتوبة، والاستغفار؛ رجاء أن يزيل الله الشدائد عن عباده. والله أعلم.
السؤال رقم(9534)
: ما أسباب منع القطر (المطر) ؟
الإجابة:(1/173)
من أعظم أسبابه الذنوب والمعاصي، فمن عقوبتها حرمان الأمة من فضل الله تعالى، وواسع عطائه، كما قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ أي أن المصائب التي تنزل بكم : ومنها القحط، والجدب من أكبر أسبابها ذنوبكم التي اكتسبتم، ومع ذلك فإنه يعفو عن كثير منها، وإلا لأهلكهم جميعًا كما قال تعالى: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ أي لو عاقبهم بذنوبهم التي اكتسبوها لعذبهم عاجلًا غير آجل.
ويدخل في الذنوب ترك الصلوات، والبخل بالزكاة، ونحوها، فقد ورد في الحديث عن ابن عمر مرفوعًا: ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة، وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا رواه ابن ماجه بإسناد صالح وورد في تفسير قوله تعالى: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ إن البهائم تلعن عصاة بني آدم، وتقول : منعنا القطر بذنوبهم، فالله تعالى يعاقب عباده عندما تظهر المعاصي، ويتمكن العصاة، ويظهر المنكر ولا يغير، فهنالك يصابون بنوع، أو أنواع من العقوبات : ومنها حبس المطر، كما قال تعالى عن آل فرعون: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ أي بالسنوات المجدبة،(1/174)
وثبت أن النبي صلى الله وعليه وسلم لما عصت قريش قال : اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف رواه البخاري فإن قيل : إن بلاد الكفار مغمورة بالغيث والمطر المستمر، وهم على الكفر والشرك، والعداء للإسلام؛ فالجواب أن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، واستمتعوا بها، وإنما يبتلي الله المؤمنين؛ ليعتبروا، ويتذكروا لعلهم يرجعون، كما قال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ والنقص من الأموال والثمرات من أسبابه : تأخر المطر، ولهذا يشرع الاستسقاء، وإظهار الفاقة، والاستضعاف، والانكسار، والتوبة، والاستغفار؛ رجاء أن يزيل الله الشدائد عن عباده. والله أعلم.
السؤال رقم(9131):
ما حكم عقد النكاح في حالة عدم انتظام الزوج في الصلاة هل يبطل عقد النكاح بذلك؟ وهل يحتاج إلى تجديد ؟
الإجابة:
لا شك أن الصلاة شعار الإسلام، وعدم الانتظام فيها يشمل ترك بعض الصلاة ويعبر به عن: تأخيرها عن وقتها، أو جمع الصلوات في وقت؛ فعلى الأول لابد من تجديد العقد وعلى الثاني لا يحتاج إلى تجديد.
السؤال رقم(8231)
: ما هو حكم عقد النكاح في حالة عدم انتظام الزوج في الصلاة؟ هل يبطل عقد النكاح بذلك، وهل يحتاج إلى تجديد؟
الإجابة:
لا شك أن الصلاة شعار الإسلام، وعدم الانتظام فيها يشمل ترك بعض الصلاة عند تأخيرها عن وقتها، أو جمع الصلوات في وقت، فعلى الأول لا بد من تجديد العقد وعلى الثاني لا يحتاج إلى تجديد.
السؤال رقم(7977)
:(1/175)
أنا امرأة لدي بعض الأبناء والبنات وزوجي قد انتقل إلى رحمة الله، ومنهم الابن الكبير في العشرين من عمره تقريبًا، قد ابتلي ببعض المُنكرات مثل ترك الصلاة وشُرب المُسكرات وأخواته بالعكس من سيرته ـ والحمد لله ـ على جانب من التُقى لله عز وجل وكذلك إخوته الصغار، فكيف العمل معه هدانا الله وإياه والمسلمين وشبابهم لكل خير ؟
الإجابة:
عليكم جميعًا القيام بنصحه وتخويفه وتحذيره من مغبة هذه المُنكرات وعاقبتها السيئة، وتأخذوا على يده عن الاستمرار على فعلها وتتعاونوا عليه بإيقاظه للصلاة والحيلولة بينه وبين هذه المُسكرات فإن لم يتأثر فلكم رفع أمره إلى الهيئة والمسؤولين في الحسبة رجاء أن يأخذوا عليه التعهد أن لا يعود، فإن أصر واستمر على هذه المعاصي فلكم هجره وطرده من المسكن حذرًا من تعدي هذه المحرمات والمُخالفات إلى إخوانه وأقاربه كما عليكم تشجيع إخوته الملتزمين وتقويتهم وحثهم على التمسك بالسُنة والعمل الصالح وإظهار الخير والدعوة إليه والحذر من مُخالطة العُصاة ومن الركون إلى دُعاة الضلال ومن سماع الأغاني والنظر إلى الصور الفاتنة ومن مجالس اللهو والباطل حفاظًا على صلاتهم وأعمالهم الخيرية واستقامتهم، والله المُوفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(7969)
: رجل تارك للصلاة ثم أعلن توبته وندمه، فهل يجب عليه الغُسل أم يُجزئه الوضوء فقط ؟
الإجابة:(1/176)
يُفضَّل له الاغتسال لاعتبار بعض العلماء له كافرًا كُفرًا يُخرج من الملة، فمتى تاب وندم اعتُبر راجعًا إلى الإسلام فعليه أن يغتسل، ويُعاهد ربه على صدق التوبة والبُعد عن التكاسل والترك للصلاة أو لشيء من العبادات ويستقبل عمرًا جديدًا ويصلح عمله ويكثر من نوافل العبادة ويتقرب إلى الله بكثرة صلاة التطوع كقيام الليل وصلاة الضُحى والمُحافظة على الرواتب قبل الفرائض وبعدها ويظهر الندم والأسف على ما حصل منه من التفريط أو الإهمال ويُعاهد ربه أن لا يعود إلى الذنب، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
السؤال رقم(7793)
: حكم التهاون عن الصلاة بالنوم عنها في الاستلامات العسكرية ؟
الإجابة:
وأما التهاون عن الصلاة بالنوم عنها فلا يجوز وإذا كان مستلمًا فعليه أن يصلي في موضعه فلو كانوا جماعة صلوا بالتناوب ؛ فيذهب بعضهم لأداء الصلاة ثم بعد رجوعهم يذهب الباقون ويستلم المصلون ومن استلم يحرس ولا ينام وقت الحراسة لا عن الصلاة ولا عن الحراسة، والله أعلم.
السؤال رقم(7509)
: ورد خلاف بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي في كُفر تارك الصلاة وقد قرأنا ذلك في كثير من كتب أهل العلم، ولكن يأتي في هذا الوقت من يضعف نسبة هذا الخلاف للإمام أحمد والإمام الشافعي ثم يقول إن تارك الصلاة إذا مات على ذلك فهو في مشيئة الله؛ لأن ترك الصلاة دون الشرك، وقد بينا له الأدلة التي وردت في القرآن والسُنة في حكم تارك الصلاة وكما بينها العلماء، ولكنه يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ أفيدونا في هذه المسألة ؟
الإجابة:(1/177)
لا خلاف بينهم أنه يُقتل إذا امتنع من أداء الصلاة، ورجح الجمهور أنه إذا أصر على الترك واستمر عليه وقال: لا أصلي ولو قطعتموني إربًا إربًا، فإنه إذا قُتل والحال هذه يُعتبر كافرًا فلا يُغَسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين، فإن إصراره على الترك أدخله في الكُفر؛ حيث دل على جحوده لما جاءت به الشريعة ولما بلغه -صلى الله عليه وسلم-، ومن جحد شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة فهو كافر مع كثرة الأدلة المُصرحة بكُفر تارك الصلاة، ولا يمكن تأوليها، والله أعلم.
السؤال رقم(7486)
: لدي مشروع وقد أبرمت عقدًا مع مؤسسة وطنية لتنفيذ ذلك المشروع، وأثناء التنفيذ اتضح لي أن أحد مُنفذي المشروع وهو سوري الجنسية وديانته مسلم لا يُصلي مع الجماعة في المسجد ولا مع العُمال وقد نصحته كثيرًا بالصلاة وكذلك العمال نصحوه ولم يمتثل للنصيحة بل يُصر على ترك الصلاة عمدًا جهارًا نهارًا، فهل عليَّ إثم وذنب في استمراره بالعمل وهو لا يُصلي ؟ وما هي الخيارات التي ألجأ إليها في المؤسسة التي تُنفذ المشروع ؟
الإجابة:
أرى أن ترفعوا أمره إلى مركز الهيئة ليأخذوا عليه التعهد، فإن تاب وإلا سجنوه وجلدوه.
السؤال رقم(7322)
: ما هي عقوبة تاركة الصلاة ؟
الإجابة:
عقوبته في الدنيا أن يجلد ويضرب إلى أن يصلي أو يموت، ولابد أن يستتاب ويهدد، ويقال له: إما أن تصلي أو نقتلك، فإن أصر وامتنع ولم يقبل الصلاة فإنه يقتل، ويعامل كمعاملة الكفار: فلا يغسل، ولا يكفن، ولا يُصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه: أبواه المسلمان، ولا زوجته، أو أولاده المسلمون، وأما عقوبته في الآخرة فأمره إلى الله - تعالى -.
السؤال رقم(7253)
: ما حكم من ينام عن الصلاة مع استطاعته استخدام ساعة التنبيه ولكن يعتذر بأنه مرهق، ومتى صحي من نومه أدى ما عليه من الصلوات؟ وما هو قول جمهور العلماء؟ وهل يكفر؟
الإجابة:(1/178)
لا يجوز هذا الفعل، ومن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فقد شابه المنافقين وليس الإرهاق عذرًا؛ فإن الصلاة تنشط على الأعمال الأخرى.
من اعتاد هذا الفعل فهو فاسق في قول جمهور العلماء ولا يصل إلى حد الكفر، لكن يستحق التعزيز والتوبيخ، وعليه أن يفعل الأسباب التي تعينه على القيام للصلاة من الساعة المنبهة أو الأجراس أو الجيران يطرقون عليه الأبواب أو يتصلون به هاتفيًا ونحو ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(7201)
: ما حكم تارك الصلاة والمتهاون فيها أي يصلي في البيت؟
الإجابة:
تارك الصلاة المُصر على تركها كافر؛ كما في حديث: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وأما الصلاة في البيت والتخلف عن الجماعة فهو ذنب كبير يستحق عليه العقوبة الرادعة والحبس والسجن.
السؤال رقم(7012)
: ما حكم من ينام عن الصلاة مع استطاعة استخدام ساعة التنبيه ولكن يتعذر بأنه مرهق ومتى أفاق من نومه أدى ما عليه من الصلوات؟ وما هو قول جمهور العلماء ؟وهل يكفر؟
الإجابة:
لا يجوز هذا الفعل ومتى تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فقد شابه المنافقين، وليس الإرهاق عذرا؛ فإن الصلاة تنشط على الأعمال الأخرى، ومن اعتاد هذا الفعل فهو فاسق في قول جمهور العلماء ولا يصل إلى حد الكفر، لكن يستحق التعزير والتوبيخ، وعليه أن يفعل الأسباب التي تعينه على القيام للصلاة من الساعة المنبهة أو الأجراس أو الجيران يطرقون عليه الأبواب أو يتصلون به هاتفيًا ونحو ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(7009)
: ما حكم من ينام عن صلاة الفجر - مع العلم أنه يصلي جميع الصلوات- ويقول: أصلي إذا قمت من النوم، أي: صلاة الفجر؟
الإجابة:
لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة وخصوصًا صلاة الصبح، بل عليه أن يفعل الأسباب التي تعينه على حضورها كالنوم مبكرًا وتوكيل من يوقظه والاستعداد للصلاة والحرص عليها، فمن أخرها حتى ينتبه- ولو في نصف النهار- فهو: من أهل التفريط والسهو عن الصلاة.(1/179)
السؤال رقم(6564)
: ما حكم العمل في شركة تمنع الموظف من الصلاة حتى لا يتعطل العمل؟
الإجابة:
الشركات الإسلامية تلتزم بمواقيت الصلاة وكذا الشركات الأجنبية إذا قامت في بلاد إسلام اشترط عليها أداء الصلاة في الوقت وتمكين العمال من الصلاة المكتوبة في وقتها، فيعطل العمل كما يعطل عملهم في الليل وفي طرفي النهار، فمتى منعت الشركة عمالها من الصلاة في أوقاتها لم تجز طاعتهم في ذلك، ويجب رفع أمرهم إلى المسئولين ليأخذوا على أيديهم ومتى كان هناك عمل لا يمكن تعطيله فإن في الإمكان التناوب فيه بحيث يشتغل بعض العمال حتى يصلي الآخرون والباقون بعدهم.
السؤال رقم(6276)
: وهل تجوز زيارة تارك الصلاة؟ وما حقه على المسلمين؟
الإجابة:
لا يجوز ذلك بل يجب أولا نصحه وتخويفه ووعظه وإرشاده، ويجب ثانيًا رفع أمره إلى من يقيم عليه الحد بجلد أو بحبس أو أخذ تعهد أو تهديد ولو بالقتل، ويجب ثالثًا هجره ومقته وبغضه وتحقير شأنه ونشر أمره بين المسلمين حتى يشتهر أمره ويعرف الناس سوء فعله ويحذرون من صحبته ومن معاملته ويهجرون مجالسته ومرافقته مما يكون سببًا في توبته ومحافظته على الصلاة.
السؤال رقم(6275)
: ما حكم العمل عند تارك الصلاة وهل تقبل هديته ؟
الإجابة:
إذا أصر إنسان على ترك الصلاة وامتنع عن أدائها وفضل القتل على فعلها حكم بكفره، ولم يجز الاشتغال عنده إذا كان يدعي الإسلام، بل يجب رفع أمره إلى من يقيم عليه الحد، فمن لم يقدر لزمه فراقه، ولم يجز أن يقبل هديته، كما ورد عن بعض السلف أنه قال: اللهم لا تجعل لفاجر أو لمبتدع علي منة فيوده قلبي.
السؤال رقم(6177)
:(1/180)
في بعض المدارس يلزمون الفتيات بالصلاة جماعة، ويسمحون للفتيات اللائي عليهن الدورة الشهرية بالجلوس في مكان خاص، ولا يشهدن الصلاة، فبعض الفتيات هداهن الله يكذبن على المشرفات فيدعين أن عليهن الدورة، ليسمح لهن المشرفات بعدم الصلاة جماعة والجلوس مع زميلاتهن، وبذلك يتركن الصلاة فترة تساوي الفترة التي تحضرهن فيها الدورة، فإذا جاءتهن الدورة حقيقة أخفين الأمر خشية أن يفتضح أمرهن، فيقمن بالصلاة مع الجماعة وهن حُيَّض، علمًا بأنهن يفعلن ذلك خوفًا من العقوبة أو الفضيحة بين مدرساتهن وأهلهن، فما الحكم في حقهن؟ آمل بيان ذلك يحفظكم الله
الإجابة:
هذا الفعل منهن لا يجوز؛ لما فيه أولًا: من الكذب الصريح بادعائهن العذر، وثانيًا: بتركهن الصلاة، إما تركًا كليًا، وإما تأخيرًا لها عن وقتها، أو عن جماعة النساء، وثالثًا: صلاتهن بعد ذلك وقت الدورة الحقيقية، فعليكن النصح لهن، وتذكيرهن ووعظهن وبيان إثم الكذب، وعقوبة تأخير الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ومن عُثر عليها تؤخر الصلاة أو تصلي وهي حائض فلا بد من عقوبتها بما يحصل به الانزجار، وترك هذه الأفعال التي ينكرها الإسلام، والله أعلم.
السؤال رقم(5875)
: هل يكفر تارك الصلاة تهاونًا في الجزائر مثل السعودية ؟ لأن عندكم إقامة الحجة من قبل العلماء، أما عندنا فلا يوجد حتى من يتولى الدعوة إلى الله.
الإجابة:(1/181)
حكم تارك الصلاة أنه كافر إذا تركها عنادًا وامتنع من أدائها ودعي إليها فأصر واستكبر وصبر على القتل، ففي هذه الحال يحكم بكفره، سواء في الجزائر أو في السعودية وأما قبل أن يُدعى إليها وتقام عليه الحجة فلا يحكم بكفره إذا كان ينتسب إلى الإسلام ويدين بالشهادتين ولا يعرف الأدلة وما أقيمت عليه الحجة، ولا بلغته أدلة الأحكام، وقلد من يراه في مجتمعه مع الكثير الذين قد يثق بهم وهم لا يصلون، ففي هذه الحال لا يجوز قتله قبل دعوته وإقامة الحجة عليه.
السؤال رقم(5784)
: شاب مسلم عاقل كان يصلي قبل دخوله الجامعة، ثم ترك الصلاة طيلة وجوده في الجامعة وهي خمس سنوات، ثم تاب وعاد إلى الصلاة ولله الحمد بعد تخرجه من الجامعة، ما حكم السنوات الخمس الفائتة التي قبل التوبة، مع العلم أن الشاب لم ينكر فريضة الصلاة لخمسة سنوات الفائتة، أم أن التوبة كافية؟ وما حكم الإسلام في ذلك؟
الإجابة:
عليه التوبة النصوح، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ومن النوافل والعبادات والصلوات والذكر والدعاء والقراءة، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعله بذلك يمحو الله عنه ما وقع فيه من المخالفات. والله أعلم.
السؤال رقم(5672)
: هناك أشخاص يصومون ولا يصلون فهل يقبل صيامهم ؟
الإجابة:
إذا كان تركهم للصلاة تركًا كليًا بحيث لا يصلونها جماعة ولا فرادى، ولا في البيوت ولا في المساجد، فإنه يحكم بكفرهم ويدعون إلى الصلاة ويخوفون، فإن تابوا وإلا قتلوا، وحكم بكفرهم، ولا ينفعهم صيامهم.
السؤال رقم(5671)
: ما رأيكم في شخص يصلي ثم يترك الصلاة بعد مدة ثم يصلي ثم يتركها ثم يرجع إليها فما حكم الإسلام في مثل هذا؟
الإجابة:(1/182)
يجب على مثل هذا التوبة النصوح والرجوع إلى الله، وعدم ترك الصلاة ولو وقتًا واحدًا، وإذا ترك الصلاة وجب على من حوله نصيحته وتحذيره وتخويفه وترغيبه في التوبة، فإذا عاد فإنه متهاون فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وقتله يكون كفرًا إذا أصر على الترك بدون توبة.
السؤال رقم(5493)
: معلوم أن بلوغ المرأة يكون بعلامات غير الحيض فإذا ظهرت عليّ إحدى هذه العلامات ولم أصم في ذلك الوقت شهر رمضان لأكثر من سنة علما بأني لم أكن أصلي في ذلك الوقت ولم أحافظ على الصلاة إلا بعد نزول الحيض فهل يجب علي القضاء أم لا؟
الإجابة:
بلوغ المرأة والرجل بالاحتلام مع الإنزال، وبنبات الشعر الخشن حول الفرج، وبتمام خمسة عشر عامًا، فإذا ظهرت إحدى هذه العلامات على الرجل أو المرأة وجب صيام شهر رمضان، ووجبت الصلوات المكتوبة، فمن ترك الصيام بعد البلوغ سنة أو سنوات لزمه القضاء ولو متفرقًا وعليه مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وأما ترك الصلاة فلا يلزم فيه القضاء، وإنما عليه الإكثار من النوافل والتطوعات في الليل أو النهار لما في القضاء من المشقة
السؤال رقم(5419)
: أنا متزوجة، وزوجي منذ زواجنا لا يصلي إلا يوم الجمعة، وعندما تحدثت معه قال: ادعي لي ربكِ ليهديني، فما حكم الحياة مع هذا الرجل؟ وهل أطلب الطلاق؟
الإجابة:
لا يجوز البقاء مع هذا الزوج الذي يترك الصلوات المكتوبة ويعترف بضلاله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فإن تاب وأناب وحافظ على الصلاة جاز البقاء معه، وإلا وجب رفع أمره حتى يحصل الفسخ والإبعاد عن هذا الرجل.
السؤال رقم(5225)
:(1/183)
إحدى قريباتي زوجها لا يصلي منذ سنوات، وهو أيضا يتعاطى الحشيش، بالرغم أنه يأمر أبناءه بالصلاة، ويقول لهم: أنا سوف أذهب لجهنم فهل تريدون أن تذهبوا معي، وهي تسأل عن حكم بقائها في نفس البيت، بالرغم من أنه لا يعاشرها معاشرة الزوجة منذ سنتين، ولكنه يعيش معهم في نفس البيت، وهو لا يصرف عليهم، فما حكم بقائه معهم وجلوسه في البيت؟
الإجابة:
لا يجوز لها البقاء معه وهو على هذه الحال، فإنه قد كفر واعترف على نفسه بقوله: أنا سوف أذهب لجهنم، فلها أن تطلب الطلاق بحجة تركه للصلاة، وعدم معاشرته لها، وعدم صرفه عليها وعلى أولادها، فلا يحل لها البقاء معه وهو على هذه الحال. والله أعلم.
السؤال رقم(4922)
: لي قريبة تشتكي من أخ لها، وتقول: إنه وصل عمره ستين سنة، وهو لا يصلي، ويشرب المسكر، وهي تشهد عليه بقلة الصلاة لا بعدمها، والظاهر منه ترك الصلاة بالكلية، وهو لا يعيش معها، فلا زوجة له، ولا أولاد، وكثيرا ما يزورها، ويأتي لتناول الطعام، وهي في حيرة من أمرها، هل تؤاكله، وتجالسه؟ مع أنها حاولت نصحه، لكنه يدعي أنه يصلي، وقد كرهت مجيئه، فما الحكم؟
الإجابة:
عليها في هذه الحال أن تهجره لتركه الصلاة، وشربه المسكر سيما بعد بلوغه ستين عاما، وهو على إصراره، ولم يتب، ولم يقبل النصيحة، فلا تطعمه، ولا يدخل بيتها، ولا تزوره، ولا تمكنه من زيارتها؛ رجاء أن يتوب، ويصلح عمله. والله أعلم.
السؤال رقم(4544)
: لقد اختلفت الآراء حول النصائح والأسئلة الواردة في بعض النشرات عن عقوبة تارك الصلاة نأمل إفادتنا حول ذلك وعن مدى صحتها؟ إذا كانت خطأ فماذا أفعل بالنسخ التي عندي، علمًا بأن لدي أكثر من 300 نسخة.
الإجابة:(1/184)
هذا الحديث روي مرفوعًا ولكنه موضوع غير ثابت، والحديث الذي في آخره: من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور... هذا أيضًا لا يصح، ولكن يجوز نشره على أنه موعظة وأنه أثر من الآثار وموجود في كثير من الكتب التي لا تعتني بالصحيح، ولا بأس بنشره على أنه للتخويف والتحذير. والله أعلم.
السؤال رقم(3449)
: ما حكم المتهاون في أداء الصلاة حيث إنه يُصلي أحيانًا ويترك الصلاة أحيانًا؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم تارك الصلاة، والذي لا يقيم الصلاة في وقتها؟
المعروف والمشهور أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فعلى هذا يُستتاب تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قُتل، وإذا صبر على القتل قُتل مُرتدا فلا يرثه أقاربه المُصلون، وأما الذي يُؤخر الصلاة عن وقتها فإنه كافر كفر عملي ومُستحق للوعيد، وبه فُسر قوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أن المراد بالسهو تأخير الصلاة عن وقتها، والله أعلم.
السؤال رقم(3415)
: امرأة منذ بلوغها وهي لا تُحافظ على الصلاة سواء بالترك أو تُصلي وتترك، وكذلك الصيام في رمضان علمًا أنهم يعيشون في مجتمع يكثر فيه البدع والخُرافات، فهل يلزمها قضاء الصلوات والصيام في الفترة الماضية علمًا أنها منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات تُحافظ على الصلوات وكذلك الصيام والنوافل؟
الإجابة:
لا يلزمها قضاء الصلوات التي تركتها في الزمن الماضي ولا قضاء الصيام، وحيث إنها قد تابت منذ ثلاث سنين وحافظت على الصوم والصلاة؛ فإن عليها أن تُكثر من نوافل الصلاة والصوم كالتهجد وصلاة الضحى والرواتب وصيام كل اثنين وخميس وما أشبه ذلك، ولعلها بذلك يُكفر الله ما مضى من ترك الصلاة والصوم. والله أعلم.
السؤال رقم(2910)
:(1/185)
ما الحكم في امرأة تزوجت رجل وكان عنده امرأة أولى لكنه قال لهذه الزوجة الثانية أنه سوف يُطلق الأولى ويتركها، والآن الثانية متزوجة لها سنة وزوجها هذا لا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد ويريد أن يُرجع زوجته الأولى، وزوجته الثانية متضايقة بسبب ذلك وبسبب عدم محافظته على الصلاة، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق ؟
الإجابة:
عليها أن تنصحه عن ترك الصلاة أو التخلف عن صلاة الجماعة؛ فإن ذلك معصية ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز لها أن تشترط عليه طلاق امرأته الأولى، ولا أن تطلب الطلاق لأجل مُراجعته لزوجته الأولى، لكن إذا كانت قد اشترطت ألا يتزوج عليها وألا يكون معها ضرة تُضايقها فلها شرطها والحال هذه، وعليها أن تتحمل وتصبر، فإذا لم تستطع جاز لها أن تُطالبه بما شرط لها لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم من الفروج .
السؤال رقم(2770)
: إذا ترك الزوج صلاة فريضة واحدة عمدًا حتى خرج وقتها ما حكم زواجه ؟ علمًا بأني كثير الشك في الطلاق وفي الكلام القلبي منذ عقدت؟
الإجابة:
عليه أن يتوب ويقضي تلك الصلاة ويُحافظ على الصلوات الباقية ولا يضره هذا الأمر من جهة زواجه، وننصحك أن تقطع التوهمات والشكوك في أمور الطلاق.
السؤال رقم(2687)
: مرفق لكم مع الرسالة 3 نشرات وهي (عقوبة تارك الصلاة)، و(نص لرقية)، و(دعاء) أرجو أن تبينوا لنا ما ورد فيها هل هو صحيح ؟
الإجابة:
أما نشرة (عقوبة تارك الصلاة) فجاءت في حديث مرفوع، ولكنه مكذوب وموضوع ذكره الشيخ دحلان في كتاب له عن الصلاة، ولا يُعرف له إسناد مُتصل لا صحيح ولا ضعيف، ويذكره كثير من الذين يكتبون في المواعظ ويكون ذكره من باب الزجر عن المعاصي، ومنها ترك الصلاة، ولكن لا يُوثق بأنه صحيح.(1/186)
وأما نشرة (من عنده مشاكل صحية أو نفسية أو اجتماعية)، فهذه التعوذات والرُّقى والأوراد لا بأس بها، وتوجد في كثير من كتب الأوراد وكُتب الأدعية، أو يوجد أكثرها كما في: (الْوِرْدُ المُصطفى المُختار) وغيره، فلا بأس باستعمالها في أذكار الصباح والمساء، أو في غير ذلك من المُناسبات مع التمشي على ما فيها من الوصايا النافعة.
وأما النشرة الثالثة فلا بأس بها، فإنها دُعاء وذكر، وأوراد نافعة مأثورة، يكثر قراءتها في كتب الأوراد، فلا بأس باستعمالها مع وجوب الاعتماد على الله تعالى.
السؤال رقم(2616)
: زوجي يترك بعض الأوقات لا يصليها، ويتهاون فيها، وينشغل ببعض أعماله ويترك الصلاة وحاولت معه عدة مرات، ويقول: أنا أصلي، وأنا لم أَرَهُ يُصلي وبعض الأوقات يُحافظ عليها، ويحث أبناءه عليها، وأنا محتارة؟
الإجابة:
عليكِ أن تُذَكِّرِيه كل وقت، وتَحُثِّيه على أداء الصلاة في وقتها، وترك كل شغل يعوق المُصلي، وإذا ادعى أنه يُصلي فهذا يرجع إلى ذمته، سيما إذا كان يُحافظ عليها في بعض الأوقات، ويحث أبناءه عليها.
السؤال رقم(2572)
ـ هل أُقَدِّمُ فيهم شكوى إلى المحكمة لأبرأ منهم ؟
الإجابة:
عليك أن تُكرر نصيحتهم، وتأتي لهم بمن ينصحهم من الشباب الصالحين، وطلبة العلم، وإذا أصروا واستكبروا فارفع بأمرهم إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، رجاء أن يأخذوا على أيديهم، فعندهم صلاحيات في الحبس، والْجَلْدِ والتوبيخ والتعزير، ولك أيضًا أن ترفع بهم إلى المحكمة، حتى يحكموا فيهم بما يُناسبهم.
السؤال رقم(2571)
ـ هل إذا تركوا فرضا من الفروض عمدًا وباستمرار، كصلاة الفجر، ثم صلوا صلاة أخرى، هل يُعَدُّون مسلمين أم لا ؟
الإجابة:(1/187)
مَنْ ترك فرضًا من الفروض عمدًا، وباستمرار كصلاة الفجر ولم يَقْضِهَا، ودُعِيَ إليها، وامتنع وأَصَرَّ على الترك، فإن هذا كُفر، ولا يُكَفِّر عنه فعل الصلاة التي بعدها، ومع ذلك لعلهم إذا ذُكِّرُوا أن يتذكروا، وإذا أُمروا بالصلاة أن يقضوها، ولو بعد خروج وقتها، حتى لا يُحكم بكُفرهم بسبب الاستمرار على الترك، فمن استمر على ترك صلاة من الخمس ولم يقضها، ونُصِحَ فلم يقبل؛ فإنه يُحكم بكفره، ولا تُكفِّر عنه بقية الصلوات.
السؤال رقم(2477)
: تقول بأنها في السابق لم تكن تصلي الفجر، وقد تابت الآن، فهل عليها أن تعيد ما تركته في السابق ؟
الإجابة:
عليها أن تَصْدُق التوبة، وتُحافظ على الصلوات، وتُكثر من التَنَفُّل، وتستغفر الله، وتتوب إليه، ولا تُطالب بقضاء ما تركته في السابق من الصلوات، والله يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.
السؤال رقم(2476)
: هذه الممرضة زوجها لا يُصَلِّي أبدًا، لا في البيت، ولا في المسجد، وقد حاولت معه، ولكنه يرفض، فماذا عليها أن تفعل ؟
الإجابة:
لا يجوز لها البقاء مع هذا الزوج؛ فإن ترك الصلاة كُفرٌ كما ورد ذلك في الأحاديث، فلها -والحال هذه- أن تطلب الْفَسْخَ أو الخُلع إذا أَصَرَّ على هذا الترك، ولها أن ترفع بأمره حتى يُعاقَبَ العقوبة الرادعةَ، فيُستتاب، فإن تاب وإلا قُتِلَ.
السؤال رقم(1775)
: إن لي أبًا لا يصلي، ويسب الدين، ويقول: الكلام الفاحش على أمي، وإخوتي، ويؤذي جيرانه منذ زمن طويل، وهو يمارس هذه الصفات، ماذا علينا نحوه؟ وهل تجوز معاشرته؟ وهل يجوز لنا أن نأكل أكله، ونحن لا نعلم إن كان به سحر، أو مس؟ وهو حتى الآن لا يُصلي؟
الإجابة:(1/188)
إذا كان هذا الوالد معه عقله، وإدراكه، ومعرفته في أموره الدُنيوية، وتدبيره لشئون حياته، وحفظه لأمواله ؛ فإنه يكفر بترك الصلاة، ومسبة دين الإسلام ويأثم بالكلام الفاحش على زوجته، وأولاده، وعلى أذى جيرانه، فيجب على أولاده، وأهله نُصحه، وتحذيره من هذا الكُفر رجاء أن يتأثر ويتوب، ثم تجب مُقاطعته، بمعنى عدم مُجالسته، ومُؤانسته، ومُضاحكته، ومُؤاكلته، فإن لم يتب رُفع بأمره إلى وُلاة الأمور للأخذ على يده، وعقوبته، ولو بالقتل إذا لم يتب، أما إذا كان مُصابًا بسحر، أو صرع فإنه لا يُؤاخذ بما يقول: ويلزم علاجه بالرقية الشرعية، حتى يُشفى بإذن الله. والله أعلم.
السؤال رقم(1738)
: لم أكن أصلي من قبل، وكنت أصلي، ثم أقطعها لسبب، أو لآخر، هل علي كفارة، أو ما يُسمى بالقضاء؟
الإجابة:
عليك التوبة الصادقة في بقية حياتك، والمُحافظة على الصلاة، والحرص على أداء الصلوات في مواقيتها، ولا يلزمك كفارة، ولا قضاء لما سبق، ولكن عليك الإكثار من نوافل الصلوات: كقيام الليل، وصلاة التهجد، وصلاة الضحى، والمُحافظة على الرواتب قبل الفرائض، أو بعدها، وكثرة الاستغفار بالأسحار، ودُعاء الله تعالى، والتوبة إليه توبة نصوحًا؛ فلعل ذلك يُكفر ما مضى من الإهمال والتفريط. والله أعلم.
السؤال رقم(1716)
: أنا رجل متزوج، تزوجت منذ 5 سنوات من فتاة مسلمة كانت تؤدي صلاتها، ولكنها بدأت تتهاون في الأعوام الأولى من زواجنا، حتى انقطعت عنها نهائيًا، رغم إصراري عليها بأدائها، وكانت تتحجج بمعاشرتي لها في الفراش، ولا تستطيع الاستحمام، رغم أن ذلك كل ليلة اثنين وجمعة؟
الإجابة:(1/189)
عليك أن تنصحها، وتُبين لها عقوبة تارك الصلاة تركًا كُليًا، وأنه كافر، وأنه يُستتاب، فإن تاب، وإلا قُتل، وأن الطهارة ليست صعبة، ولا ثقيلة على المُسلم سواءً الطهارة من الحدث الأصغر، أو الأكبر، فلا بد أنها تغتسل بعد الجنابة، وتُؤدي الصلاة في وقتها، ولا تتشدد في الطهارة، فإن الإسلام يُسر، وليس فيه حرج، ولا مشقة. والله أعلم.
السؤال رقم(1549)
: هل يجوز الأكل مع من لا يصلي ؟
الإجابة:
لا يجوز الجلوس مع تارك الصلاة، ولا مصاحبته ومصادقته، والأكل معه إذا كان مُصِرًّا على ترك الصلاة، مُتظاهرًا بذلك، مُعاندًا غير مُقتنع بنصيحة من ينصحه، فتجب مُقاطعته وهُجرانه.
السؤال رقم(1539)
: قرأت فتوى لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين في حكم تارك الصلاة بأنه كافر كفرا بَوَاحًا مخرجا من الملة، ولقد سمعت من قبل شريطًا لفضيلة الشيخ الألباني في حكم تارك الصلاة أيضًا بأنه كافر، ولكن ليس كفرًا بواحًا مخرجا من الملة، بل هو كفر دون كفر! أي: كفرٌ عملِيٌّ. فمن أتبع في هذه الحالة؟ علمًا بأن وَالِدي تارك صلاة؟
الإجابة:(1/190)
الأدلة الواضحة صريحة في كفر تارك الصلاة، سيما إذا دُعِيَ إليها فامتنع وأَصَرَّ على الترك، وهُدِّدَ ولم يرتدع؛ فإن ذلك دليل على الجحود لها، أو عدم القناعة بفائدتها وأهميتها، وفي ذلك إنكار لشرع الله، وتركٌ لطريقة المسلمين، فيكون ذلك مُخْرِجًا من الملة، مُبيحًا للدم والمال. فعلى هذا نقول: عليك بنصيحة والدك وغيره ممن يترك الصلاة، وعليك بإقناع مثل هؤلاء، وبيان أن فعلهم هذا تَهَاوُنٌ بشرع الله، ومخالفةٌ لسُّنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الأحاديث صريحة في الكفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس: مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة من النار، ومَنْ لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحُشِرَ مع فرعون وهامان وقارون وَأُبَيِّ بن خلف يعني أنه يكون مُقارنًا لأئمة الكفر، وأما فتوى فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله: فإنه تساهل في تلك الفتوى، وَتَكَلَّفَ في صرف الأدلة عن ظاهرها، وحمله على ذلك واقعُ أهل بلده، وكثرة الذين تركوا الصلاة في دولته، فخاف إذا صرح بكفرهم أن يكثر الذين يُنكرون عليه، كما فعل ذلك في إباحة كشف المرأة لوجهها!! نظرًا لما هو واقع في تلك البلاد.
السؤال رقم(1495)
: ما رأي فضيلتكم فيمن يصلي الصلوات المكتوبة في رمضان فقط، فإذا خرج شهر رمضان ترك الصلاة أو لا يصلي إلا قليلا ؟ وهل يقبل الله منه صيامه وقيامه؟
الإجابة:(1/191)
يقع هذا الفعل من كثير من الناس شبابًا وكهولًا وشيوخًا، اعتادوا طوال حياتهم على ترك الصلاة، فإذا جاء رمضان صلوا الصلوات المكتوبة، وقد يحملهم على ذلك الحياء من أهليهم، أو مُجاراة الناس، أو اعتقادهم أن الصيام يستلزم الصلاة، أو اعترافهم بحرمة الزمان، ثم يتركون الصلاة كليًّا بعد رمضان، وهؤلاء يدخلون في أحاديث الوعيد على ترك الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فَمَنْ تركها فقد كفر وقوله: مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة من النار، ومَنْ لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة يوم القيامة وحُشر مع فرعون وهامان وقارون وأبَيِّ بن خلف أي أئمة الكُفر، ويدخلون في قول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا وقوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ومثل هؤلاء حريٌّ أن يُرد عليهم صيامهم وقيامهم وصلواتهم وعباداتهم؛ لأنهم لا يعرفون الله إلا في رمضان، وَرَبُّ الشهور واحد، فالواجب على المسلم أن يكون اجتهاده دائمًا، فليس لعمل المؤمن نهاية إلا الموت، والله أعلم.
السؤال رقم(1423)
: ما حكم تارك الصلاة، والذي لا يقيم الصلاة في وقتها؟
الإجابة:
المعروف والمشهور أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فعلى هذا يُستتاب تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قُتل. وإذا صبر على القتل قُتل مُرتدًا، فلا يرثه أقاربه المصلون، وأما الذي يُؤخر الصلاة عن وقتها فإنه كافر كفرا عمليا، ومُستحق للوعيد وبه فُسِّر قوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أن المراد بالسهو: تأخير الصلاة عن وقتها، والله أعلم.
السؤال رقم(1324)
:(1/192)
هل يجوز الدعاء للميت الذي لم يُصَلِّ ركعة واحدة في حياته؟ وهل يجوز زيارة النساء القبور؟
الإجابة:
وبعد:
هذا الذي مات وهو تارك للصلاة طوال حياته لا يستحق أن يُدعى له، ولا يُترحم عليه؛ لأن ترك الصلاة كفر مُخرج من الملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر وقول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا .
لا يجوز للنساء زيارة القبور؛ لما ورد في الحديث لعن الله زوارات القبور وعلل في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك وليس هناك أدلة تدل على الجواز إلا عمومات، مقصود بها الرجال. والله أعلم.
السؤال رقم(1156)
: ما حكم الصوم دون صلاة؟ وما هي كفارة سبع سنوات دون صلاة؟
الإجابة:
لا يُقبل هذا الصوم، ولا سائر الأعمال الحسنة ممن ترك الصلاة؛ فإن تركها كفر، والكفر يُحبط الأعمال، فإذا تاب وواظب على الصلاة استقبل عمرًا جديدًا.
السؤال رقم(995)
: متى يكفر تارك الصلاة؟
الإجابة:
إذا دُعي إلى الصلاة فَأَصَرَّ واستكبر، وعاند على تركها، فإنه يُحكم بكفره ويُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل، وإذا قُتل فإنه يُقتل مرتدًا، لا يرثه أقاربه؛ وذلك لأنه كفر بترك الصلاة، والمسلم لا يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.
صفة الصلاة
السؤال رقم(9259):
نود منكم توضيح كيفية صلاة النبي - صلى الله عليه و سلم - مع ذكر ما ترجح عندكم ودليله في المسائل المختلف فيها؟
الإجابة:(1/193)
وبعد، كان النبي - صلى الله عليه و سلم - إذا قام في مصلاه يلتفت يمينًا فيقول : استووا ثم شمالًا فيقول : استووا، ثم يرفع يديه فيكبر بلفظ : الله أكبر، ثم يسكت هنيهة للاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة في الجهرية مبتدئًا بالحمد لله رب العالمين، ولم يثبت أنه جهر بالبسملة جهرًا مستمرًا، لكنه قد يسمعه المأمومون أحيانًا يقرؤها، كما أنه يجهر بالآية أحيانًا في السرية أي يرفع صوته قليلًا لا يسمعه إلا القريب منه، ويقرأ في الظهر والعصر سرًّا، وبعد الفاتحة يجهر بالتأمين في الجهرية ويجهر به من خلفه حتى يرتج المسجد، ثم يقرأ سورة كاملة في كل ركعة غالبًا، وقد يقرأ السورة في ركعتين وقد يقرأ بعض سورة. ثم يرفع يديه إلى حذو منكبيه ويركع مكبرًا، ويتبعه المصلون خلفه بالتكبير والركوع مع رفع الأيدي.
هذا ما دلت عليه السنة ولا عبرة بمن أنكر الرفع مع شهرته، وفي الركوع أمر بتعظيم الرب وشرع التسبيح بقوله سبحان ربي العظيم ثلاثًا أو أكثر من ذلك. وكان في ركوعه يثني ظهره ويسوي به رأسه ويمكِّن يديه من ركبتيه، وقد يطيل الركوع أحيانًا، وينكر على من يخفف الأركان ويُنهى عن نقر كنقر الغراب. ثم يرفع من الركوع رافعًا يديه إلى حذو منكبيه قائلًا: سمع الله لمن حمده ثم يقول بعدما يستتم قائمًا: ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض... إلخ.(1/194)
وشرع للمأمومين ألا يقولوا : سمع الله لمن حمده، بل يقتصرون على التحميد، وذلك بعد تمام القيام فقال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولا دليل لمن قال :إن المأموم يقول : سمع الله لمن حمده، ثم أنه يطيل هذا الركن حتى يقول القائل : قد نسي، وينكر على من يخفف هذا الركن. ويأمر فيه بالطمأنينة وترك العجلة، وينهى المأمومين عن الرفع قبله ويهدد من رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار. وكان بعده يكبر ويخر ساجدًا، ولم يثبت عنه أنه يرفع يديه عند السجود، بل قال ابن عمر: ولا يفعل ذلك في السجود، ويمكن أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لبيان جواز الرفع.(1/195)
وكان يسجد على سبعة أعضاء وهي : وجهه ويداه وركبتاه وأطراف قدميه، ويمكِّن جبهته وأنفه من الأرض ويرفع ساعديه عن الأرض ويجافي جنبيه عن عضديه، ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وينصب قدميه معتمدًا على أصابع رجليه جاعلًا بطونهما مما يلي الأرض، ويضم أصابع يديه ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثًا أو أكثر. وحث على الدعاء في السجود، وأخبر بأنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، ونهى عن العجلة فيه، وأمر بالطمأنينة فيه، ثم يرفع رأسه مكبرًا ويجلس بين السجدتين فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى ويضع يديه على فخذيه مبسوطتي الأصابع، ولم يثبت أنه يشير بالسبابة عند هذا الجلوس، ويمكن أنه فعل ذلك مرة لبيان الجواز، ويقول : رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني. .. إلخ. ويطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي، وينهى عن تخفيفه، ويسجد بعده السجدة الثانية كالأولى، وبذلك تتم الركعة الأولى. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بعد استفتاح ولا تعوذ، ثم يجلس بعدها للتشهد الأول إن كان في الصلاة تشهدان، ويفترش كما بين السجدتين ويقرأ التشهد إلى قوله وأن محمدًا عبده ورسوله، ويشير بإصبعه السبابة عند ذكر الله أو عند الشهادتين، ثم ينهض مكبرًا رافعًا يديه للركعة الثالثة ويعتمد في نهوضه على ركبتيه لاعلى الأرض. ويصلي بقية الركعات ويخففها عن الأوليين.(1/196)
وكان إذا انحط للسجود يقدم ركبتيه قبل يديه. ولم تثبت عنه جلسة الاستراحة إلا في آخر حياته، فيها احتمال. وفي التشهد الأخير كان يطيله ويدعو فيه، وشرع فيه الصلاة عليه والاستعاذة من الشرور. ويختم صلاته بالتسليم عن يمينه؛ السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وزيادة "وبركاته" رويت عنه في حديث واحد، ولعله قالها مرة لدليل الجواز. وكان بعد السلام يمكث قيلًًا مستقبلًا القبلة يستغفر الله ثلاثًا. ثم ينصرف إلى المصلين، وأكثر ما ينصرف عن يمينه وأحيانًا ينصرف عن يساره. وشرع لأمته الذكر بعد الصلاة، وشرع صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها غالبًا، وحث على المواظبة على التطوع بما تيسر، وأخبر بأن الصلاة هي قرة عينيه، وبها يريح نفسه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(5371)
: قرأت كتبًا عن الصلاة، ووجدت فيها اختلافًا يسيرًا لا يُخِلُّ بالعقيدة ولا الإيمان، ولكن من الواجب أن نأتي بالصلاة على الوجه الذي يُرْضِي رَبَّنَا عز وجل، وبالوجه الذي جاء به سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، فَمِنْ مُجْمَلِهَا: القبض بعد الركوع والخرور للسجود، ورفع اليدين قبل السجود، وعند النهوض منه، والإقعاء، والقراءة في الثالثة والرابعة، فكل هذه الأمور وغيرها قرأت عنها في كتب الصلاة، فوجدت بعض الكتب يُجِيزها ويُقِرُّها، ويقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فِعْلُ ذلك، وبعضها يقول: لم يَثْبُتْ عنه صلى الله عليه وسلم، فهل آتي بها أحيانًا، وبالآخر أحيانا أخرى؟ أم ماذا أفعل؟ وفي لفظ التشهد:" السلام عليك أيها النبي ورحمة الله"، وبعضها: " السلام على النبي ورحمة الله"، فما هو الوجه الثابت، والذي عليه سَلَفُ الْأُمَّةِ ومَنْ خلفهم واقتدوا بهم؟
الإجابة:
هذا الاختلاف في الصلاة سببه اختلاف الآراء والاجتهادات ولكن على المسلم أن يختار الأرجح ويعمل به.(1/197)
فأما القبض بعد الركوع- أي: قبض إحدى اليدين بالأخرى عند الرفع من الركوع- فإنه هو السنة، لأن القيام مَحِلُّ القبض قبل الركوع أو بعده، ومن لم يَقْبِضْ فلا يُنْكَرْ عليه، لكنه ترك الْأَوْلَى.
وأما الخرور للسجود، فالسنة تقديم الركبتين قبل اليدين، حتى لا يُشْبِهَ البعير؛ حيث إن البعير يُقَدِّمُ يديه قبل رجليه، ولأن الرِّجْلَيْن أقرب إلى الأرض، فتكون أول ما يصل إليها. وأما الرفع من السجود: فالسنة أن يرفع يديه قبل رجليه.
وأما الإقعاء: فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي جالسًا وما ورد في الإقعاء فإنه محمول على الجلوس على رِجْلِهِ الْيُسْرَى وافتراشها.
وأما القراءة في الثالثة والرابعة فالصحيح أنها جائزة أحيانًا مع تخفيفها.
وأما التشهد ففي الروايات الموضوعة: "السلام عليك أيها النبي" ، والذين يقولون:" السلام على النبي" مجتهدون، وننصحك بقراءة "كتاب الصلاة" لـ ابن القيم وكتاب " زاد المعاد" له، فقد حَقَّقَ القول الصواب في ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(4883)
: لدي طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، ويعاني من مرض الربو، وعندما يصاب بنوبة الربو يبكي كثيرا، ويلتصق بي، فلا أستطيع أن أصلي من بكائه، ولكن إذا حملته، وأديت الصلاة يسكت، والآن أنا حامل، ولا أستطيع حمله، والقيام، والجلوس للصلاة، وأنا أحمله، فهل يجوز لي أن أحمله، وأُصلي جالسة؟
الإجابة:(1/198)
الأصل أن المصلي يكون مقبلا على صلاته، معرضا عن كل ما يشغله عن الصلاة، ليحصل بذلك الخشوع، وترك الحركة، ففي هذه الحال إذا بكى هذا الطفل، فلك أن تخففي الصلاة، وبعد السلام تحملينه، أو ترضعينه، وقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأخففها من أجل أمه يعني: أنه يعلم أن أمه سوف تتواجد عليه وتتأثر، فيخفف الصلاة، حتى يفرغ منها، وتقبل الأم على ولدها، ولك في هذه الحالة قطع الصلاة إذا لم تتحملي وتسكيته، وبعدما يهدأ تؤدين الصلاة بطمأنينة، ولك أن توكلي عليه بعض أهل البيت في أثناء ما تصلين، ولا أرى رخصة في أن تصلي، وأنت جالسة من أجل حمله، وتسكيته، ولعله يتحمل البكاء لمدة دقيقة، أو دقيقتين، ولا يتأثر، فهو أولى من قطعك للصلاة، ومن صلاتك جالسة.
شروط وجوب الصلاة
السؤال رقم(6909)
: ما حكم الشرع الحنيف في طالب نصراني في مدرسة مسلمين يدرس بينهم، هل يجوز أن تتركه إدارة المدرسة يُصلي الظهر أم تمنعه لنصرانيته؟ وكيف يتعامل معه ؟
الإجابة:
يُمنع من مس المصحف، ومن دخول المساجد، ولا يمنع من الدارسة، ولا يمنع من الطهارة، وإن صلى معهم في مُصلى المدرسة فلا يمنع؛ رجاء أن يكون ذلك مما يُرغبه في دين الإسلام، وينشرح له صدره، فيتأثر بما يسمع ويرى، ويقنع بعد ذلك أبويه، حتى يدخلوا في الإسلام. والله أعلم.
السؤال رقم(11171)
: عندنا طلاب يأتون إلى المدرسة ولم يصلوا الفجر، فهل يؤمرون بالوضوء والصلاة في المدرسة مع العلم أنهم نصحوا ولم يستجيبوا؟
الإجابة:
إذا كانوا مكلفين يعني بلغوا خمسة عشر عليكم أن تأمروهم بأداء الصلاة إذا تحققتم أنهم لم يصلوا فأما إن قالوا إننا صلينا أو صلينا في البيت هذا أمرهم يرجع إليهم، ومتى تحقق أن الطلاب المكلفين لم يصلوا فلا يجوز إقرارهم بل يعاقبون بالعقوبة التي تردعهم في المدرسة أو برفع أسمائهم ويسعى في إبعادهم.(1/199)
السؤال رقم(10063)
: بعض الآباء يتهاونون في أمر أولادهم بالصلاة ويذهب للمسجد ويتركهم في البيت نائمين أو لاهين وتاركين للصلاة، نرجو منكم التكرم بنصيحة هؤلاء، وهل عليهم ذنب؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة:
وبعد: فإن الآباء مسؤولون عن أبنائهم، ومكلفون بأمرهم بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر يعني: ضرب تأديب، فالأب مكلف بتعليم أبنائه وهو راع عليهم، وكل راع مسؤول عن رعيته، فلا يجوز أن يتركهم نياما ويذهب للمسجد، ولا يجوز له تركهم في اللهو واللعب مع علمه بأنهم لا يصلون، فإنه يكون شريكا لهم في الذنب، ولا شك أن الوسيلة إلى صلاحهم واستقامتهم هي المحافظة على الصلاة مع الجماعة، وكل والد يحب أن يكون أولاده صالحين مطيعين لله تعالى، فعليه أن يفعل الأسباب في ذلك حتى يقربهم منه ويكونون به بررة واصلين لكي ينفعوه في حياته وبعد مماته، بخلاف ما إذا أهملهم وفرط في تربيتهم، فإنهم يكونون عصاة خارجين عن طاعته وطاعة ربهم، فيضرونه في حياته بالعقوق والمخالفة، ولا يذكرونه بعد موته بخير إلا ما شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(7994)
: ابني عمره 7 سنوات هل أوقظه لصلاة الفجر مع الجماعة أم أتركه حتى يقوم ويصليها قبل ذهابه إلى المدرسة وكذلك أخته؟
الإجابة:
من كان في هذه السن يُكتفى بأمره بالصلاة دون ضرب وتأديب ولا يلزم إيقاظه لصلاة الصبح لثقل نومه وعدم تكليفه، بل يُؤمر بالصلاة إذا استيقظ، فإن لم يشق إيقاظه والذهاب به إلى المسجد فهو أولى حتى يعتاد ذلك ويخف عليه الذهاب بعد البلوغ.
السؤال رقم(7608)
: الولد في سن 9 سنوات أو 10 سنوات، هل يجب عليه الصلاة جماعة وهل يأثم إذا تركها أي صلاة الجماعة وصلى مُنفردًا في البيت ؟
الإجابة:(1/200)
في هذه السن هو بحاجة إلى التعليم والتفهيم والتدريب على العبادات عامة وعلى الصلاة خاصة حتى يألفها ويحبها وينشأ عليها ويرغب فيها بعد التكليف وتخف عليه بل يجد لها لذة وسلوة وراحة ولذلك قال في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع وهذا الأمر للتدرب عليها فهو مُستحب مُؤكد الضرب عليها يكون غير مبرح والحكمة فيه تخويفه من التهاون بها، ولأنه في العشر يكون مظنة البلوغ وهو السبب في تفريق المضاجع وهذا الخطاب للأولياء يأمرون أولادهم إذا بلغوا سبع سنين بالصلاة ويعلمونهم صفتها وشروطها ويأخذوا بأيديهم إلى المساجد ويؤدبونهم آداب الإسلام باحترام المساجد والمُصلين والزجر عن العبث واللعب في المسجد مع العلم أنه لا يأثم بتركها قبل البلوغ الذي هو سن التكليف، وحيث إن البلوغ يكون خفيًّا بالإنبات والاحتلام لذلك يُحتاط له؛ حيث أنه يمكن بلوغ الذكر بعد العاشرة والأنثى بعد التاسعة، وعلى هذا يلاحظهم أولياؤهم ويتعهدونهم بالتعليم والتأنيب والتخويف والضرب غير المبرح حتى يحصل المقصود، والله أعلم.
السؤال رقم(5474)
: أنا مدرس بإحدى المدارس في مدينة الرياض ويصلي معنا في مصلى المدرسة طلاب الصف الأول الابتدائي ويلاحظ عليهم ما يلي:
1- أنهم لم يبلغوا السابعة من العمر.
2- أنهم لم يميزوا.
3- لا يحسنون الوضوء ولا الاستنجاء، بل إن بعض الطلاب يأتون إلى المصلى ولم يكتمل وضوءهم، وبعضهم يدخل دورات المياه - أعزكم الله - بجواربه من غير حذاء، ثم يصلي بها وينجس فرش المصلى، فما حكم ذلك؟ وهل تجوز مصافتهم وهم على الصفات المذكورة آنفًا؟ والمدرسة تجبر هؤلاء بالصلاة معنا، فأفتنا في هذه المسألة جزاك الله خيرًا.
الإجابة:(1/201)
هؤلاء الطلاب الذين دون العاشرة لم يبلغوا سن التكليف، وإنما يؤمرون بالصلاة من باب التدريب والتعليم، حتى يألفوها ويعرفوا كيفية أدائها، فبعد البلوغ يؤدونها كاملة، وإذا كانوا لا يميزون فإنه يتسامح معهم، ولكن يعلمون كيفية الطهارة وإزالة النجاسة، والحرص على تطهير فرش المساجد، وإذا صدر من أحدهم بعض الأخطاء، كدخوله الحمامات بجواربه، فالأصل الطهارة، فإن الحمامات عادة مبلطة والبلاط نظيف، وعادة الأطفال أنهم يتحاشون من أثر النجاسة، فلا بأس بمصافتهم وإلزامهم بالصلاة على وجه التدريب والتعليم، ليألفوا الصلاة ويحبوها. والله أعلم.
السؤال رقم(3635)
: نقوم في المدارس الابتدائية بمُصَافَّةِ الصبية في سن السادسة والسابعة من العمر أثناء صلاة الظهر، يكونون عن اليمين والشمال ومن الخلف ومن الأمام، وبأعداد كبيرة، مع العلم أنهم على غير طهارة فما حكم الصلاة والحال كذلك؟
الإجابة:
عليكم أولًا تدريب الطُّلاب وتعليمهم الطهارة للصلاة من الحدث والخبث، فإنه من شروط قبول الصلاة، كما أن عليكم تعليمهم الأدب والثبات والطمأنينة في الصلاة، وتهديدهم على العبث واللعب؛ فإنهم في هذه السن المُبكرة يتأثرون ويتقبَّلون النُّصح والإرشاد، وحيث إنهم لم يبلغوا سن التكليف، فإنما يُدرَّبون ويُؤمرون بالصلاة من باب تحبيب هذه الصلاة إليهم حتى يألفوها بعد سن التكليف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مُروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لِعَشْر فلكم في هذه المدارس تأديبهم أثناء صلاة الظهر، وتفريقهم في أطراف الصفوف وفي أوساطها، ولو كانوا على غير طهارة؛ حيث إن العادة إذا اجتمعوا وقوعُ العبث منهم، وكثرة الحركات، فمتى كانوا مُتفرقين، وكان إلى جانبهم مَنْ يُلاحظهم قلَّت حركاتهم، وسهل تدريبهم.
السؤال رقم(1772)
: كيف نُعلم الصغار الصلاة والتعود عليها؟
الإجابة:(1/202)
قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع فإذا بلغ الطفل سبع سنين ذكرًا كان، أو أنثى فعلى أبويه أن يُعلماه صفة الوضوء، وكيفية الطهارة، وأهمية الصلاة، وعدد الصلوات، وما يُقال في كل ركن، ويحثونه على الصلاة في وقتها، ويبينون له أهميتها، لعله بذلك يُحبها ويألفها، فإذا بلغ عشر سنين شُدد عليه، وضُرب ضرب تأديب عن التخلف عنها، لعله أن يُحبها ويألفها، ويعرف الإثم المُترتب على تركها، وأن من تركها فقد كفر إذا كان مُكلفًا، وأنه يُقتل إذا دُعي إليها، وامتنع من أدائها. والله أعلم.
السؤال رقم(12858)
: بعض المرضى المصابين بالصرع أو السحر يمكثون فترة تزيد عن الثلاث أيام بلياليها دون وعي أو إدراك، فما حكم ما فاتهم من صلاة خلال تلك الفترة ؟
الإجابة:
هذه الفترة الطويلة لا تكليف عليهم فيها فلا يقضون ما تركوه من الصلاة ونحوها لفقد العقل ومشقة القضاء؛ فقد يمكث أحدهم في الغيبوبة مدة طويلة فيلحق بمن رفع عنه القلم. وأكثر ما روي قضاء عمار لما أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها. والأصل براءة الذمة لعدم التمكن فلا يلحقه ذنب.
السؤال رقم(9746)
: أصبحت إحدى محارمي كثيرة النسيان، لا تعرف الأوقات، فربما صلت المغرب قبل الغروب، وصلت العشاء ركعتين، أو انصرفت من الصلاة قبل نهايتها، كما صارت سريعة الغضب لأتفه الأسباب، فتُسْمِعُنا الكلمات الجارحة، حتى أمام الضيوف، ونحن في حيرة من أمرها، فوجِّهُونا: ماذا نفعل وفق شرع الله؟ وماذا يلزمها نحو دينها والحالُ ما ذُكِرَ؟
الإجابة:(1/203)
يظهر أن ذلك لأجل الكبر والهرم إن كانت كبيرة السن، أي: فوق الثمانين عامًا، وإن كانت دونها فيمكن أنه لمرض حصل لها في العقل لأجل مصيبة، أو خبال بسبب روعة، أو ذعر حصل لها، ويمكن أن يكون بسبب صرف وعمل شيطاني من أعمال السحرة والمشعوذين، ولكم علاجها عند القراء من أهل الصلاح والاستقامة، ويكون ذلك بالرقية المباحة التي يتعاطاها أهل التجربة في ذلك. وعلاجها أيضًا عند الأطباء المعتبرين العارفين بالأمراض النفسية وما يعْرِض للإنسان بسبب النسيان وسرعة الغضب ونحو ذلك، فإن لكل داء دواءً يزيله، واحرصوا على تعليمها الأذكارَ والأدعية والأوراد والأعمال الخيرية. وأما فعلها للصلاة قبل الوقت أو قصر العشاء أو الانصراف قبل إتمام الصلاة، فإنه مما لا حرج فيه عليها؛ لنقص العقل منها، فيعفى عنها ذلك، مع مراعاتها وتذكيرها بما تركت إن كانت تتقبل، والله أعلم.
السؤال رقم(5646)
: ما حكم وضوء وصلاة المريض الذي ليس بكامل قواه العقلية مثلا يصلي الفريضة أكثر من مرة ناسيا أنه صلاها من قبل، ويصلي مثلا صلاة المغرب قبل وقتها ظانًا أنه وقت صلاة المغرب، ويصلي الرباعية ركعتان بدلا من أربع ركعات، ويغسل قدميه قبل غسل اليدين والوجه، وهو مريض بجلطة في المخ، وأحيانًا أنبهه إلى ذلك وأحيانًا لا أكون عنده، فهل يلحقني إثم على ذلك حيث أنه متوفى الآن؟
الإجابة:
يظهر أن هذا الفعل من نقص في الإدراك والعقل، أو من شدة الآلام التي تخلف الفكر، فعلى هذا إذا دخل الوقت فإن عليه أن يصليها على حسب ما يذكر وما يعقل، وعلى أهله أن يعلموه وأن يخبروه بدخول الوقت، والأولى أن يكون عنده من يذكره، وحيث أنه قد توفى فلا حرج على أهله فيما مضى ولا قضاء عليه.
السؤال رقم(9410)
: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يومًا إذا طهرت؟
الإجابة:(1/204)
متى ما طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر، وهو: القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلا، وليس بلوغ الأربعين شرطًا، وإنما ذكروا أنها أكثر مدة النفاس، والغالب الطهارة قبلها. والله أعلم.
شروط صحة الصلاة
السؤال رقم(11748)
: إذا كانت المرأة حائضا، وارتدت حجابها أو جلبابها وهي في تلك الحالة (حائض)، وبعد طهرها اغتسلت، فهل يجوز لها أن تصلي بذلك الحجاب والخمار دون غسلهما أم يستلزم غسلهما بحجة أنهما غير طاهرتين؟ وللعلم فإن دم الحيض لم يلامس الحجاب؟ ثم ماذا عن الملابس التي تلبسها؟ هل تعتبر ثياب نجسة ؟
الإجابة:
يجوز لها أن تُصلي في الثياب التي تلبسها وهي حائض سواء كانت جلابيب أو أردية أو قُمُصًا أو خُمرًا أو سراويلات أو أُزرًا، فإن رأت فيهن شيئا من دم الحيض فعليها أن تَحته وتحك الدم المُتجمد، ثم تقرصه بالماء بأن تصب عليه ماءً وتفرقه بيديها، ثم تنضحه بعد زوال أثره ثم تصلي فيه فيكفي الماء ولا يضر أثره، فعُلم بهذا أنه لا ينجس ثوب المرأة الذي تلبسه وهي حائض أو نُفساء إلا إذا أصابه شيء من الدم فإنها لا تُصلي فيه إلا بعد غسله. والله أعلم.
السؤال رقم(11598)
: هل تجوز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم من أثر النحر أو الصيد؟
الإجابة:(1/205)
الدم نجسٌ كسائر المحرمات السائلة، ويدل على نجاسته تحريمه مع تحريم الميتة، ولا شك في نجاستها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وقال أيضًا : يكفيك الماء ولا يضرك أثره وفي حديث آخر : إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج الحديث وهو دليل على أن الصحابة عرفوا أن من رعف في الصلاة أمسك بأنفه وخرج من المسجد فدل على أنه نجسٌ ويجب غسله من الثوب أو من المسجد، فعلى هذا إذا أصاب الثوب شيءٌ من دم النحر أو الصيد وجب غسله قبل الصلاة فيه إلا أنه يعفى عن الدم اليسير كنقطتين أو ثلاث كما روي ذلك من فعل الصحابة، وتجوز الصلاة فيه إذا لم يمكن إيقافه كصلاة عمر وجرحه يثعب دمًا وصلاة الصحابي الذي رمي وهو يصلي فاستمر في صلاته، ودمه يسيل، فذلك ملحق بمن حدثه دائم كسلسل البول ونحوه. والله أعلم.
السؤال رقم(10807)
: ما حكم الصلاة خلف إمام تبين بعد الصلاة نجاسة ثيابه ؟
الإجابة:
تصح الصلاة خلفه لمن جهل هذه النجاسة، فإن كان هو لم يعلم بها حتى انقضت صلاته صحت صلاته وصلاة من خلفه، فأما إن علمها قبل الصلاة وتساهل بغسلها ثم نسي وصلى بها فإنه يعيد وحده فأما المأمومون فمن علم منهم بنجاسة إمامه لم تصح صلاته ولم يجُز له أن يصلي خلفه مع علمه بذلك، فإن لم يعلم إلا بعد السلام صحت صلاته وكذلك يُقال في حدث الإمام إذا صلى وهو محدث ولم يعلم إلا بعد السلام أعاد الإمام وحده ولم يلزم المأمومين الإعادة كما فعل عمر - رضي الله عنه - لما رأى أثر الاحتلام في ثوبه أعاد صلاة الصبح، ولم يأمر المأمومين بالإعادة أما إن تذكر في نفس الصلاة، وأتمها فإنهم يعيدون لبطلان صلاة إمامهم وهو عالم بذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(9749)
:(1/206)
هل المسلم إذا كان طاهرًا، ولكن على بدنه وثوبه وفي المكان الذي يصلي فيه، كل الثلاثة فيهن نجاسة (البدن والثوب ومكان الصلاة) وصلى الفروض الخمسة وهو عالم بالنجاسات، وذاكر لهن، ولم يُعِدْ هذه الصلوات، ودائمًا يعصي مثل هذه المعصية، هل يكفر؟ أم يكون مسلمًا عاصيًا ؟
الإجابة:
إذا كان يعلم أنها نجاسة حسية، ويعلم أن حمل النجاسة يُبْطِل الصلاة، وتعمد الصلاة بها أو معها، وهو قادر على إزالتها، فإنه يُعْتَبَر متلاعبًا بهذه الصلاة، فهو كتارك الصلاة، فإنَّ تَرْكَ شَرْطِ الصلاة كترك الصلاة، فإن كان جاهلًا بالحكم، أو لا يعلم أنها نجاسة، أو ظن أنَّ حملها لا يُبْطِل الصلاة، أو لم يَحْدُثْ ما يُزيلها، أو نسي الْحُكْم، فهو معذور. والله أعلم.
السؤال رقم(9693)
: هل هناك حديث يبين كيفية حفظ القرآن؟ وما حكم من صلى وعليه ثوب نجس، ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة؟ وهل هناك أحاديث واردة عن فضل سورة الكافرون؟
الإجابة:
ورد في سسن الترمذي، برقم 3641 في باب دعاء الحفظ في قصة علي بن أبي طالب عندما اشتكى سوء حفظه، فعلمه دعاء طويلًا يدعو به ليلة الجمعة بعد أن يصلي أربع ركعات، لكنه حديث ضعيف لا يثبت مثله، لكن جنس الدعاء مرغوب فيه؛ لحفظ القرآن وغيره، وقد يسر الله القرآن الكريم للحفظ، والفهم كما قال تعالى: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ وقد ذكر العلماء من أمثل الطرق لحفظ القرآن الفهم لمعانيه، ثم تكراره، وإدامة قراءته شيئًا فشيئًا، ثم تعهده كل يوم، وكل أسبوع، حتى يرسخ في الذهن، وقد جاء في الحديث وتعاهدوا القرآن، فلهو أشد تفلتًا من الإبل في عقلها فمن داوم عليه، ولم يتغافل عنه بقي في ذاكرته إلى الموت.
أما من صلى، وعليه نجاسة في ثوبه، أو بدنه، أو بقعته، ولم يتذكر إلا بعد الفراغ، فإنه لا يعيد للعذر بالخطأ والنسيان، فإن تذكر في نفس الصلاة لزمه الانصراف، وغسلها، واستئناف الصلاة؛ لأنه إذا بطل بعضها لزمت إعادتها.(1/207)
فأما سورة (الكافرون) ، ففي "الترمذي " عن ابن عباس مرفوعًا أنها تعدل ربع القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها مع سورة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في سنة الفجر، وركعتي الطواف، وغير ذلك، وأمر بقراءتها عند النوم، وأخبر أنها براءة من الشرك، وهى تتضمن التوحيد العملي القصدي الإرادي : وهو توحيد العبادة، ولكن لابد من فهمها، ومعرفة مدلولها. والله أعلم.
السؤال الفتوى(9349)
: هل المسلم إذا كان طاهرًا، ولكن على ثوبه أو بدنه نجاسة، وذهب وصلى أحد الفروض الخمسة وهو ذاكر لهذه النجاسة ولم يعد هذه الصلاة، ودائمًا يعصي مثل هذه المعصية، هل يكفر أم يكون مسلمًا عاصيًا ؟
وسبب سؤالي هذا السؤال أنني أتعذب كثيرًا من وساوس الشيطان وأنا في كربة منها، وهي مستمرة معي، وأنا دائمًا أخشى أن أخرج من إسلامي وأصبح كافرًا.
وأريدك - جزاكم الله خيرًا، وأبعد عنك كل كربة- أن تجيبني عن السؤال، ولكن ليس على أساس أنني موسوس؛ لأنني سأعذر نفسي أيامًا قليلة ثم يبدأ عذابي، ولكن أن تجيبيني: هل المسلم الطبيعي إذا فعل هذه تُكَفِّرُ أم يكون مسلمًا عاصيًا ؟
الإجابة:
لا يكفر بمثل هذه المخالفة، ولكنه يعتبر مسلمًا عاصيًا، ومع ذلك فإنْ تَهَاون بهذا الأمر اليسير على عدم اهتمامه بصلاته، فانصحوه وحذروه من الأضرار على هذه المعصية.
ننصحك بتركك لهذه الوسوسة؛ فإن الأصل الطهارة، فلا تعتقد النجاسة في كل شيء، مع أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى بينة، بل لو نزل عليها المطهر طهرها أو انغمس الثوب في بحر أو بئر طهر، فاترك التوهمات ولا تظن بنفسك ما يعذبها. والله الشافي.
السؤال رقم(9030)
رجل أعطي دراهم مبللة بماء من أثر الخنزير أو بدمه فهل له أن يصلي بها؟
الإجابة:
إذا كانت مبتلة بالماء فلا بأس إذا كان الماء لم يظهر أثر النجاسة، فإن كانت مبتلة بدم الخنزير فلا تجوز الصلاة بها لنجاسة دم الخنزير. والله أعلم.
السؤال رقم(7440)
:(1/208)
لقد ركنت إلى النوم بعد صلاة الظهر وصحوت من نومي في وقت صلاة العصر، فتوضأت وصليت العصر، وكذا في وقت: المغرب، والعشاء، ولكن بعد أن أديت صلاة العشاء وعند ذهابي للنوم مساءً دخلت لأقضي حاجتي في الحمام، فإذا بي ألحظ آثار مني على سروالي، ولكني لا أتذكر أني احتلمت عند نومي في الظهيرة، فما الحكم في هذه الحال؟ وهل أقضي صلاة: العصر، والمغرب، والعشاء ؟
الإجابة:
يلزمك قضاء الصلاتين أو الثلاث التي صليت بعد آخر نومة نمتها، لاعتبار أن الاحتلام يقينًا حصل فيه وأنك صليتها، وعليك حدث أكبر، فلابد من إعادة الصلوات التي صليتها بعد آخر نومة حصلت منك، وقبل الاغتسال. والله أعلم.
السؤال رقم(7431)
: بعض الناس يقدر الله عليه بعملية جراحية فيمكث لا يُصلي حتى يخرج من المستشفى؛ مدعيًا: أنه لا يطهر، وثيابه نجسة ؟
الإجابة:
نقول: هذا خطأ، بل عليه أن يُصلي الصلاة في وقتها ولو كانت ثيابه نجسة، فالتيمم يرفع الحدث ويرفع الخبث، فإذا تيمم نوى أن هذا التيمم عن الحدث الذي هو غسل أعضاء الوضوء، ونوى أنه عن النجس الذي على ثيابه، أو على بدنه من الدماء، ويصلي على حسب حاله ولو على جنبه، ولو بالإيماء، إذا كان عنده عملية تعيقه عن القيام.
السؤال رقم(7308)
: فاتت عليَّ صلاة من الصلوات، فتوضأت وصليت مع جماعة، ولكن بعد انتهاء الصلاة تذكرت أن لباسي الداخلي غير نظيف، فهل يجب عليَّ الإعادة ؟
الإجابة:
إذا لم تتذكر إلا بعد الصلاة فلا إعادة عليك- إن شاء الله-، أما إذا كنت: عالمًا، أو علمت وأنت في الصلاة، أو علمت قبل الصلاة لكن تساهلت ولم تغسله فلأحوط لك أن تعيد، أما إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة، أي: ما علمت أن هذا الثوب نجس إلا بعد ما انتهت الصلاة فلعله يجزئك -إن شاء الله-.
السؤال رقم(6580)
: ما الحكم إذا كان عنده ثوب طاهر وثوب نجس ولا يعلم أين الطاهر من النجس؟ أرجو شرح المسألة، ما هي أقوال العلماء في هذه المسألة؟
الإجابة:(1/209)
إذا اشتبه الثوبان فالصحيح أنه يتحرى ويُصلي في الثوب الذي يترجح عنده أنه طاهر ولا إعادة عليه، وذهب كثير من العلماء إلى أنه يصلي صلاتين حتى يتحقق أنه صلى في ثوب طاهر، قال في زاد المستقنع وشرحه: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة ولو كثرت الثياب النجسة أو المحرمة، هكذا قالوا، وفي ذلك مشقة، والأصح أنه يتحرى. والله أعلم.
السؤال رقم (5654)
: أنا شاب أعمل سائسًا في مصلحة الجمارك، وطبيعة عملي تتطلب تدريب الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات والممنوعات، ومن خلال تدريبي للكلاب أقوم بلمسها، ويصيب ملابسي شيئًا من لعابها، فهل يجوز لي أن أصلي بهذه الملابس التي أصابها شيء من اللعاب؟ علمًا بأن اللعاب يصل أحيانًا إلى أجزاء من البدن، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان الحكم أنه لا يجوز ذلك فما حكم صلاتي التي صليتها بهذه الملابس؟ وما هي نصيحتكم لمن يعمل في هذه الوظيفة؟
الإجابة:
ننصحك أن تبتعد عن هذه الوظيفة، لما فيها من مماسة الكلاب ولمسها لملابسك وسيلان لعابها على جسدك مع نجاسة ذلك اللعاب، بحيث أنه يجب غسله من الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب، فابتعد عن هذه الوظيفة، وسوف تجد غيرها إن شاء الله، فإنه لا يجوز لك أن تصلي في ثياب قد وقع عليها شيء من لعاب الكلب حتى تغسله سبعًا، وهكذا إذا وصل إلى جزء من بدنك كالساق والعضد والبطن والظهر فإنه لا بد من تكرار غسل ذلك الموضع، وأما صلاتك التي أديتها بتلك الملابس عن جهل فإنك معذور، ولكن لا تعد لمثل ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم (4286)
: ما حكم البول اليابس في الملابس؟ هل تجوز الصلاة فيه؟
الإجابة:
إذا تحقق أنه بول أو براز فإن الملابس تنجس بذلك، فلا بد من غسلها حتى تطهر من ذلك البول، فمن صلى فيها وهو يعلم بذلك البول فيها بطلت صلاته.
السؤال رقم(2325)
:(1/210)
لُبْسُ العباءة أو غيرها من الملابس، ألبسها أثناء الدورة عليَّ، فهل يجوز الصلاة بها دون غسلها؟ علمًا بأن لبسي لها وقت قصير، ولا لزوم لغسلها؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
سؤال:إذا كانت المرأة حائضا، وارتدت حجابها أو جلبابها وهي في تلك الحالة (حائض) وبعد طُهْرِها اغتسلت، فهل يجوز لها أن تصلي بذلك الحجاب والخمار دون غسلهماأم يستلزم غسلهما بحجة أنهما غير طاهرتين؟ وللعلم أن دم الحيض لم يلامس الحجاب؟ ثم ماذا عن الملابس التي تلبسها؟ هل تعتبر ثيابا نجسة؟
يجوز لها أن تُصَلِّيَ في الثياب التي تلبسها وهي حائض, سواء كانت جلابيب, أو أردية, أو قُمُصًا أو خُمُرًا, أو سراويلات, أو أُزرًا، فإن رأتْ فيهن شيئا من دم الحيض فعليها أن تَحُتَّه وتَحُكَّ الدم المُتجمد، ثم تَقْرُصُه بالماء بأن تَصُبَّ عليه ماءً, وَتُفَرِّقَهُ بيديها، ثم تنضحه بعد زوال أَثَرِهِ, ثم تصلي فيه, فيكفي الماء ولا يضر أثره، فعُلِمَ بهذا أنه لا يَنْجُسُ ثوب المرأة الذي تلبسه وهي حائض أو نُفساء إلا إذا أصابه شيء من الدم, فإنها لا تُصَلِّي فيه إلا بعد غَسْلِهِ. والله أعلم.
السؤال رقم(1379)
: إذا كانت المرأة حائضا، وارتدت حجابها أو جلبابها وهي في تلك الحالة (حائض) وبعد طهرها اغتسلت، فهل يجوز لها أن تصلي بذلك الحجاب والخمار دون غسلهما، أم يستلزم غسلهما بحجة أنهما غير طاهرتين؟ وللعلم أن دم الحيض لم يلامس الحجاب؟ ثم ماذا عن الملابس التي تلبسها؟ هل تعتبر ثيابا نجسة؟
الإجابة:(1/211)
يجوز لها أن تُصلي في الثياب التي تلبسها وهي حائض سواء كانت جلابيب أو أردية أو قُمُصًا أو خُمرًا أو سراويلات أو أُزرًا، فإن رأت فيهن شيئا من دم الحيض فعليها أن تَحُتَّه وَتَحُكَّ الدم المتجمد، ثم تَقْرُصُه بالماء، بأن تصب عليه ماءً وتفرقه بيديها، ثم تَنْضَحُهُ بعد زوال أثره، ثم تصلي فيه. فيكفي الماء ولا يضر أثره، فعُلم بهذا أنه لا يَنْجُسُ ثوب المرأة الذي تلبسه وهي حائض أو نُفساء إلا إذا أصابه شيء من الدم فإنها لا تُصلي فيه إلا بعد غسله.
السؤال رقم(1151)
: ما الحكم إذا كان عنده ثوب طاهر، وثوب نجس، ولا يعلم أين الطاهر من النجس؟ أرجو شرح المسألة، ما هي أقوال العلماء في هذه المسألة؟
الإجابة:
إذا اشتبه الثوبان فالصحيح أنه يتحرى ويُصلي في الثوب الذي يترجح عنده أنه طاهر، ولا إعادة عليه وذهب كثير من العلماء إلى أنه يصلي صلاتين حتى يتحقق أنه صلى في ثوب طاهر.
قال في زاد المستقنع وشرحه: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة ولو كثرت الثياب النجسة أو المحرمة. هكذا قالوا، وفي ذلك مشقة، والأصح أنه يتحرى. والله أعلم.
السؤال رقم(1052)
: هل تجوز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم من أثر النحر أو الصيد؟
الإجابة:(1/212)
الدم نجسٌ كسائر المحرمات السائلة، ويدل على نجاسته تحريمه مع تحريم الميتة، ولا شك في نجاستها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تَحُتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه وقال أيضًا: يكفيك الماء ولا يضرك أثره وفي حديث آخر: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج الحديث. وهو دليل على أن الصحابة عرفوا أن من رُعِفَ في الصلاة أمسك بأنفه وخرج من المسجد، فدل على أنه نجسٌ، ويجب غسله من الثوب أو من المسجد. فعلى هذا إذا أصاب الثوب شيءٌ من دم النحر أو الصيد وجب غسله قبل الصلاة فيه، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير -كنقطتين أو ثلاث- كما روي ذلك من فعل الصحابة. وتجوز الصلاة فيه إذا لم يمكن إيقافه كصلاة عمر وجرحه يثعب دمًا، وصلاة الصحابي الذي رمي وهو يصلي فاستمر في صلاته، ودمه يسيل، فذلك ملحق بمن حدثه دائم كسلس البول ونحوه.
السؤال رقم(982)
: أنا دائمًا عندما أصلي أسمع صوت طبل في بطني ، يظهر أنه نتيجة انتفاخ في بطني، وأحيانًا من الخلف كالضراط أو الفساء. فما الحكم؟ هل صلاتي جائزة مع العلم؟ أن هذا الأمر لا يحدث إلا في الصلاة، مع أني أحسن الوضوء؟ وما الحكم عندما أصلي بثياب النوم ولا توجد بها نجاسة ؟
سنة الظهر أربع ركعات قبلها، فهل أؤديها بسلام أو سلاميْن؟
الإجابة:
هذا الصوت الذي يُحس به الإنسان في بطنه نتيجة انتفاخ، ويُخيل إليه أنه خرج من دُبره شيء لا يجوز أن يُلتفت إليه، ولا تُقطع الصلاة من أجله؛ فإنه من الوسوسة التي يُسلطها الشيطان على الإنسان حتى يَشُقَّ عليه، ويُوهمه أن صلاته قد بطلت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد في الصلاة شيئًا أو أنه قد أحدث فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أي حتى يتحقق أنه قد أحدث. فعليه إحسان الوضوء، وأداء الصلاة كاملة، وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس.(1/213)
وأما الحكم في الصلاة بثياب النوم فإنها جائزة إذا كانت طاهرة، متحققًا عدم النجاسة فيها. وأما سُنَّة الظهر فهي: ركعتان بسلام، أو أربع ركعات بسلاميْن. والله أعلم
السؤال رقم(981)
: أنا عندما أخرج إلى السوق أتصدق بمالي- ولو يسيرا- فهل تعتبر هذه جزءا من الزكاة ؟ هل يجوز الصلاة بثياب ألبسها عدة أيام وأنا متأكدة من نظافتها ؟
الإجابة:
المال الذي يُتصدق به في الأسواق يُجزئ عن الزكاة- مع النية المقارنة لإخراجه- إذا تحرى الذي أخرجه، وحرص أن يعطيه المساكين.
أما الثياب المعتادة فإن الصلاة فيها مُجزئة إذا تُؤكد من نظافتها، ولو لُبست شهرًا بدون غسل، إذا كانت طاهرة من النجاسات وما أشبهها.
السؤال رقم(134)
: هل تجوز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم من أثر النحر أو الصيد؟
الإجابة:
الدم نجسٌ كسائر المحرمات السائلة، ويدل على نجاسته تحريمه مع تحريم الميتة، ولا شك في نجاستها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه وقال أيضًا: يكفيك الماء ولا يضرك أثره وفي حديث آخر: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج الحديث وهو دليل على أن الصحابة عرفوا أن من رعف في الصلاة أمسك بأنفه وخرج من المسجد فدل على أنه نجسٌ ويجب غسله من الثوب أو من المسجد، فعلى هذا إذا أصاب الثوب شيءٌ من دم النحر أو الصيد وجب غسله قبل الصلاة فيه إلا أنه يعفى عن الدم اليسير كنقطتين أو ثلاث كما روي ذلك من فعل الصحابة، وتجوز الصلاة فيه إذا لم يمكن إيقافه كصلاة عمر وجرحه يثعب دمًا، وصلاة الصحابي الذي رمي وهو يصلي فاستمر في صلاته، ودمه يسيل، فذلك ملحق بمن حدثه دائم كسلسل البول ونحوه.
السؤال رقم(11834)
: أعاني من نجاسة في ثوبي ولا أستطيع أن أتحكم فيها، هل صلاتي صحيحة؟
الإجابة:(1/214)
ننصحك ألا تلتفت إلى تلك الوساوس التي يُلقيها الشيطان في قلبك ليُشدد عليك في أمر الطهارة حتى تثقل عليك العبادة كما حصل لكثير من الموسوسين في الطهارة والصلاة حتى فَوَّتهم الصلاة في وقتها، وصاروا يملون منها ويستثقلونها، وأدى بذلك بعضهم إلى تركها، وإذا كانت هذه النجاسة التي تُحس بها من بول يتقاطر على ثوبك، في هذه الحال تُطهر ما تقدر عليه قبل الدخول في الصلاة، وتحرص على حفظ ثيابك عن البول ونحوه، وإذا لم تتحكم في خروج البول فأنت معذور كمن به سلس دائم لا يستطيع إمساكه، وإن كانت النجاسة من شيء غير بدنك كمزاولتك للنجاسات في مياه المجاري وما أشبهها فننصحك أن تجعل للعمل ثيابًا خاصة وتخلعها عند الصلاة وتلبس ثيابًا طاهرة وتغسل ما أصاب بدنك من النجاسات العارضة. والله أعلم.
السؤال رقم(11114)
: إنني شخص أشكو من الوساوس في أمور الطهارة منذ فترة طويلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. حيث إنني لا أستيقظ من النوم إلا وأقوم بالتفقد دائمًا. وتدرج الأمر معي حتى أصبحت أرى أحيانًا بعد التفقد خروج نقطة على مخرج البول علمًا أنني لا أحس أو أجد لها أثرًا على ملابسي أو أعلم بها إلا بعد القيام بالتفقد وتفتيش ملابسي بعد النوم. وأيضًا بعد الاستنجاء من البول أحس بخروج شيء مني وأشك في انتقاض الطهارة وأني أعلم أن هذا العمل خطأ ومن البدع وأنا الآن تائب إلى الله وأريد أن أترك هذا العمل ولكني في أمسّ الحاجة لإرشادكم والنصح لكيفية التخلص من ذلك مع الدعاء لي، وفي الحقيقة أنا محتار وخائف على صلاتي وطهارتي.
الإجابة:(1/215)
ننصحك بالبعد عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها؛ فإن أكثرها من وسوسة الشيطان الذي عدو للإنسان، فلا تلتفت إلى تلك الوسوسة، فقد يكون اهتمامك بها سببًا لاعتقادك بُطلان العبادة أو سببًا لتأخير العبادة أو استثقالها، فعليك أن تترك الاهتمام بهذه الوسوسة ولو خُيل إليك خروج شيء من القبل أو الدبر أو أحسست برطوبة أو نحو ذلك فإن هذا غالبًا وساوس وخطرات لا حقيقة لها، والأصل أن البول في المثانة كاللبن في الضرع إن حُلب دَرَّ وإن تُرك قَرّ فننصحك بعد الانتهاء من البول أن تستنجي بالماء وبعد ذلك تَرُش ماءً على سراويلك وثوبك، فإذا أحسست بعد ذلك برطوبة فاجزم بأنها من ذلك الماء ولا تُكلف نفسك بالتفقد.
فإن كان ذلك الذي يخرج منك حقيقيا فإنه من سلس البول فأنت معذور بخروجه، فلك أن تُصلي إذا كان معك السلس ولو أحسست بتقاطر البول فلا تقطع الصلاة، وإن كان خياليا - وهو الغالب - فإن عليك أن تمضي في عبادتك وطهارتك وتترك الانشغال بتلك التوهمات وأكثر من دُعاء الله بشفائك وبُرئك من هذه الأمراض، ونسأل الله أن يشفيك وأن يُعيذك من نزغات الشيطان، والله أعلم.
السؤال رقم(10795)
: في إحدى الليالي كنت جُنبًا، ولكنني أتذكر أنني قلت لنفسي سوف أغتسل صباحًا، وأنا أشك بعد ليلتين تقريبًا أنني اغتسلت في نفس الليلة، فالله أعلم أأنا اغتسلت لتلك الليلة؟ أم في يوم قبلها كنت جنبًا فاغتسلت في الليل. وبعد يومين تقريبًا وأنا أصلي على ذلك فهل ذلك يجوز.
الإجابة:(1/216)
الاحتياط أن تعيد تلك الصلوات التي صليتها، وأنت تشك في الطهارة، فقد نص الفقهاء على أن من شك في الطهارة مع تيقن الحدث بنى على اليقين الذي هو في مثالنا الحالي، لكن إن كانت الوساوس تنتابك مثل هذا الشك، وتكثر معك، فلا تلتفت إليها حيث إن هناك من تعتريه الأوهام، ويشك دائمًا ويكرر الطهارة عند كل وهم، ويتكلف لذلك مع أنه قد تطهر يقينًا، وطرأ عليه الشك في الحدث، فننصح بعدم الالتفات لمثل هذه التوهمات. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(9349)
: هل المسلم إذا كان طاهرًا، ولكن على ثوبه أو بدنه نجاسة، وذهب وصلى أحد الفروض الخمسة وهو ذاكر لهذه النجاسة ولم يعد هذه الصلاة، ودائمًا يعصي مثل هذه المعصية، هل يكفر أم يكون مسلمًا عاصيًا ؟
وسبب سؤالي هذا السؤال أنني أتعذب كثيرًا من وساوس الشيطان وأنا في كربة منها، وهي مستمرة معي، وأنا دائمًا أخشى أن أخرج من إسلامي وأصبح كافرًا.
وأريدك - جزاكم الله خيرًا، وأبعد عنك كل كربة- أن تجيبني عن السؤال، ولكن ليس على أساس أنني موسوس؛ لأنني سأعذر نفسي أيامًا قليلة ثم يبدأ عذابي، ولكن أن تجيبيني: هل المسلم الطبيعي إذا فعل هذه تُكَفِّرُ أم يكون مسلمًا عاصيًا ؟
الإجابة:
لا يكفر بمثل هذه المخالفة، ولكنه يعتبر مسلمًا عاصيًا، ومع ذلك فإنْ تَهَاون بهذا الأمر اليسير على عدم اهتمامه بصلاته، فانصحوه وحذروه من الأضرار على هذه المعصية.
ننصحك بتركك لهذه الوسوسة؛ فإن الأصل الطهارة، فلا تعتقد النجاسة في كل شيء، مع أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى بينة، بل لو نزل عليها المطهر طهرها أو انغمس الثوب في بحر أو بئر طهر، فاترك التوهمات ولا تظن بنفسك ما يعذبها. والله الشافي.
السؤال رقم(8128)
: لي أخت موسوسة في الوضوء وقد نصحناها بترك ذلك فلم تقبل فبماذا توجهوننا نحوها؟
الإجابة:(1/217)
عليكم تكرار النصيحة لها وبيان أن للوضوء شيطان اسمه الولهان وأنه يحرص على أن يشدد على بعض الناس حتى تفوتهم الصلاة، أو حتى يتكلف ويلقى مشقة وتعبًا، فانصحوها بأن هذه الوسوسة من الشيطان وأنه يكفي في تطهير أثر البول والغائط التمسح بالمنديل، أو بالحجارة وهو الاستجمار ويكفي في غسل بقية الأعضاء غسلة واحدة تعم جميع العضو ولا تزيد على ثلاث غسلات، وأنه منهي عن الإسراف في الماء ولو كان على نهر جار، وإن الدين يُسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإن الطهارة تحصل بالتيمم مع أنه تَمَسُّح بالتراب.
السؤال رقم(8127)
: إذا فرغت من البول واستنجيت بالماء وقمت ثم خرجت من دورة المياه أحسّ ببعض القطرات، أو نقط من البول تخرج مني بعد الانتهاء من البول وبعد الاستنجاء، مع أنني قبل الاستنجاء أعصر الذكر وأنثره مرتين، أو ثلاثًا ثم أستنجي، وهذه القطرات أحس بها عند المشي غالبًا، فما العمل تجاه ذلك حتى يكون طهور الشخص كاملا صحيحًا، وحتى تكون ملابسي طاهرة دائمًا، أرجو توضيح الطريقة المُثلى في الاستنجاء مع الأدلة؟
الإجابة:(1/218)
ننصحك بأن لا تتشدد في أمر الطهارة؛ فإن للوضوء شيطان يُقال له الولهان كما ورد ذلك في حديث، فأنت إذا فرغت من البول فلا حاجة إلى عصر الذكر ولا نثره فإن هذا مما يحدث السلس ويديم الوسواس، فقد أنكر ذلك شيخ الإسلام وضعف الحديث الوارد في ذلك وأنكره ابن القيم كما في إغاثة اللهفان، ثم هذه القطرات، أو النقط التي تحس بها يغلب على الظن أنها لا حقيقة لها وإنما هي توهمات وعلامة ذلك أنها لا يحس بها إلا وقت الصلاة، ثم لو قُدِّر أنها قطرات حقيقية فإنها تُعتبر من السلس وقد يكون سببه كثرة العصر والنثر والوسوسة، ويمكن علاج ذلك عند الأطباء، فإن لم يؤثر العلاج فعليك أن تتحفظ بجعل شاشة، أو قطنة تمسك البول، أو تمتصه، فإن كثر فيجعل الذكر في داخل باغة، أو نحوها ولا ينتقض بذلك الوضوء ولكن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. والله أعلم.
السؤال رقم(7800)
: شاب مسلم حريص على أداء الصلوات كلما خرج من الحمام بعد أداء حاجته يضغط على ذكره إمعانًا في الحرص على الطهارة وحتى لا تخرج أي قطرات من البول ينجس جسده وملابسه ونتيجة لتكرار ضغطه على القضيب حتى من غير دخوله الحمام أُصيب بالتهاب في مجرى البول والمثانة مما اضطره للذهاب لطبيب مُختص وبعد إعطائه العلاج اللازم نصحه الطبيب بعدم تكرار فعله لأنه آذى نفسه لكنه لا يستطيع لأنه يتوهم دائمًا أنه تخرج منه قطرات وأحيانًا يجد توهمه صحيحًا وأحيانًا لا يجد شيئًا، فهل لكم أن تدلونا على حكم الشرع في هذه الحالة ؟
الإجابة:(1/219)
ننصحه أن يقبل قول الطبيب ولا يُكرر هذا المسح ولا النثر فإنه يُسبب وقوعه في السلس الذي يستمر معه فلا يتحكم بعد ذلك في البول، فالواجب عليه الاستنجاء بعد التبول وبه يتوقف البول فإن البول في المثانة كاللبن في الضرع إن حُلب در وإن تُرك قر ثم لا يضره الإحساس والحركات التي يتوهم معها أنه خرج منه قطرات بول، ولا يلتفت إليها فإن كانت صحيحة فهي سلس يعذر صاحبه وإنما عليه الوضوء لكل صلاة، وإن كان ذلك وهمًا فلا يضره ولا يهتم به وسوف ينقطع إذا ترك الانشغال به أيامًا دون الاهتمام به، وبذلك يسلم من هذا العذاب الذي أوقعه في حرج شديد، والله أعلم.
السؤال رقم(4904)
: أنا فتاة غالبا ما يكون عندي غازات في المعدة، فأقوم بإعادة الوضوء مرارا وأحيانا أذهب إلى المسجد في رمضان قبل الآذان، وأكون قد توضأت، ثم أتوضأ مرة أخرى أي يكون قد انتقض وضوئي، وهذا الأمر يشغلني دائما، حتى يذهب عني الخشوع في الصلاة، وقد يكون مع هذا المرض وسوسة أحيانا، فأطلب من فضيلتكم التوجيه السليم
الإجابة:
ننصحك ألا تكلفي نفسك، ولا تكرري الوضوء بدون ناقض يقيني، فإن هذه الغازات إن كانت يقينية ألحقت بالحدث الدائم، كسلس البول، ودم الاستحاضة الذي يكفي فيه الوضوء مرة واحدة لكل صلاة، مع أن الغالب كون هذه الغازات وساوس، وهي ما يسمى بالقراقر، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لا ينصرف أحدكم، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا فإذا كان هذا الخارج له صوت يسمعه الحاضرون، أو له رائحة يجدها الناس الذي حولك، فإنه حدث، وإلا فإنه وسوسة لا تؤثر على الطهارة، وعلامة ذلك أنها لا تشتد إلا في وقت الصلاة، أما في غير وقت الصلاة، فلا يحس بها الإنسان، وتكون من وسوسة الشيطان، فقد روي في الحديث: إن الشيطان يأتي أحدكم، فينفخ في دبره، ويقول له: إنك أحدثت، فإذا وجد ذلك، فليقل في نفسه كذبت .
السؤال رقم(4145)
:(1/220)
أعاني من كثرة الوساوس، فدائمًا يحاول الشيطان أن يجعلني أوسوس في ديني، وعبادتي، وفي الطلاق، وفي الطاعات، وفي الطهارة والنجاسة.
ـ فهل علي ذنب بسبب ما أوسوس فيه؟
ـ في ظل الوضع الذي شرحته، إذا صدرت مني كلمة الطلاق سواء مرة أو أكثر أثناء حياتي الزوجية، هل تخرج زوجتي من عصمتي؟
ـ يحاول إبليس أن يقول أنك ما فعلت تلك الطاعة إلا من أجل مصلحة دنيوية، فهل يجب علي أن أنفي بلساني كلما حدث لي ذلك وأنا في طاعة الله؟
ـ هل المسألة التي أفتي فيها بحكمين مختلفين ينطبق عليها وصف (المشتبه فيه) الذي خبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ـ أنا أدعو الله بشكل يومي أن يزيل عني هذا البلاء، والشيطان يحاول دائمًا ويقول مثلًا إنك ما تدعو من قلبك أو إنك لست موقنًا بالإجابة، فهل هذا يؤثر على دعائي؟
ـ حسب ما أشرت لكم هل صلاتي صحيحة؟ وهل أستطيع أن أصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء؟
ـ إذا كنت متوضئا وصليت بعد فترة من الزمن، كساعة مثلًا، يحصرني البول بشكل خفيف، فبعد أن أفرغ من الصلاة أذهب للحمام فأجد كالقطرة الصغيرة ولكنها داخل فتحة الذكر ولا أحس بخروج شيء أثناء ما كنت أصلي، فهل صلاتي صحيحة؟
ـ ما هي النصائح التي تقدمها لي كي أنتصر على الشيطان بإذن الله؟
الإجابة:(1/221)
قد عرفت أن هذه الوساوس من الشيطان الذي قال الله فيه: مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فهو يوسوس أحيانًا ليُشكك في العقيدة ويوقع الإنسان في حيرة من أمر دينه ويُشككه في أمر الرسالة وتحقيق هذه الشهادة، وفي أمر البعث والجزاء مع قيام الأدلة، كما يُشككه أيضًا في النية والإخلاص في الصلاة والصدقة حتى يُحجم عن العمل ويُوهمه أنه يُرائي، وهكذا يُشككه في الطهارة ويُوهمه انتقاض الوضوء وخروج ريح أو بول فيُخيل إليه أن عبادته قد بطلت، والقصد أن يمل من هذه العبادة وتثقل عليه ويؤدي به ذلك إلى تركها، وهذا ما يطلبه الشيطان وهو ترك العبادة التي تكون ثقيلة على النفس بسبب التخيلات في انتقاض الوضوء لخروج ريح أو قطرة بول أو بعدم إخلاص في النية، وقد أدى ذلك بكثير من الموسوسين إلى ترك العبادة، وهكذا يُوسوس في أمر الطلاق ليُفرق بين المرء وزوجه مع الاستقامة وحسن المُعاملة، وعدم الأسباب التي تُسبب إيقاع الطلاق فيُخيل إليه أنه أوقع طلقة أو طلقات وأن زوجته خرجت من ذمته بهذا التلفظ وكل ذلك من وسوسة الشيطان.
فنقول:
أولًا: لا ذنب عليك بسبب هذه الوسوسة؛ لأنك مُبتلى فأكمل أعمالك ولا تلتفت إلى تلك التوهمات.
ثانيًا: لا يقع الطلاق إذا خُيِّل إليك أنك قد أوقعته ولا تخرج زوجتك من عصمتك، فإن هذا الكلام مما لا يُؤاخذ الله به لدخوله تحت الإكراه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه .
ثالثًا: لا شك أن الشيطان يوسوس للإنسان في الأعمال الصالحة أنه يُرائي بها أو أنه يقصد مصلحة دنيوية؛ كما إذا ألقى نصيحة أو مُحاضرة أو حضر درسًا أو أمر بالمعروف أو نهى عن المُنكر، فإذا ألقى الشيطان في روعه أنه لم يُخلص في هذا العمل فعليه أن يستعيذ من الشيطان، فلا يلزمه أن يتكلم لينفي ما حدث له ولا ليجزم بأنه في طاعة الله.(1/222)
رابعًا: إذا سألت عالمًا مُعتبرًا وأفتاك بحكمٍ فعليك أن تعمل به وإذا رأيت فيه شيئًا من التساهل فلك أن تسأل آخر، وإذا اختلف الجواب فعليك أن تتبع الأسهل، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا أو قطيعة رحم .
خامسًا: عليك أن تستمر في دعائك أن يُزيل الله عنك هذا البلاء، وأن تستعيذ من الشيطان الذي يُخيل إليك أنك لا تدعو من قلبك أو أنك لا تُوقن بالإجابة فإن هذا من التوهمات، فلا يؤثر عليك في دعائك فادع الله وأنت موقن بالإجابة، ولا تستعجل وتقول: قد دعوت ثم دعوت فلم يُستجب لي، فلا تستحسر وتترك مواصلة الدعاء؛ فقد وعد الله أنه يُجيب دعوة الداعي إذا دعاه.
سادسًا: صلاتك صحيحة ولو خُيِّل إليك أنه قد خرج منك قطرة بول أو أكثر، وننصحك بعد التبول أن تغسل فرجك بالماء البارد الذي يُوقف البول، ونقول لك: إن ما تُحس به من خروج شيء أو بقاء قطرات كل ذلك من التوهمات التي لا حقيقة لها، وإذا قُدِّر أنه خرج شيءٌ فإن ذلك مما يُعفى عنه ولك في هذه الحال أن تُصلي بوضوئك حتى ينتقض الوضوء الانتقاض المعروف.
سابعًا: صلاتك صحيحة ولو صليت عدة صلوات بوضوء واحد، وإذا حصرك البول فلك أن تتبول كالمُعتاد ولكن إذا كان هذا شيءٌ يسير كالقطرة التي في داخل الإحليل ولم يخرج شيءٌ فإن ذلك لا يُعتبر ناقضًا.
ثامنًا: ننصحك أن تُكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، فتعتصم بالله- تعالى- وتتحصن به وتلتجئ إليه وتحتمي بحماه وتلوذ به؛ ليطرد عنك الشيطان ووسوسته؛ لقوله تعالى: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وتُكثر من قراءة سورة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وننصحك ألا تلتفت إلى هذه التخيلات ولا تتأثر بهذه التوهمات، لعل الله أن يُعيذك من شر الشيطان وشَرَكه، والله أعلم.
السؤال رقم(2077)
:(1/223)
إنني شخص أشكو من الوساوس في أمور الطهارة منذ فترة طويلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حيث إنني لا أستيقظ من النوم إلا وأقوم بالتفقد دائمًا. وتدرج الأمر معي حتى أصبحت أرى أحيانًا بعد التفقد خروج نقطة على مخرج البول، علمًا أنني لا أُحِسُّ أو أجد لها أثرًا على ملابسي، أو أعلم بها إلا بعد القيام بالتفقد وتفتيش ملابسي بعد النوم! وأيضًا بعد الاستنجاء من البول أحس بخروج شيء مني، وأشك في انتقاض الطهارة، وأني أعلم أن هذا العمل خطأ، ومن البدع، وأنا الآن تائب إلى الله، وأريد أن أترك هذا العمل، ولكني في أمسِّ الحاجة لإرشادكم والنصح لكيفية التخلص من ذلك، مع الدعاء لي، وفي الحقيقة أنا محتار، وخائف على صلاتي وطهارتي، وأريد الحج هذا العام إن شاء الله تعالى.
الإجابة:
ننصحك بالبعد عن هذه الوساوس، وعدم الالتفات إليها؛ فإن أكثرها من وسوسة الشيطان الذي هو عدو للإنسان، فلا تلتفت إلى تلك الوسوسة، فقد يكون اهتمامك بها سببًا لاعتقادك بُطلان العبادة، أو سببًا لتأخير العبادة أو استثقالها، فعليك أن تترك الاهتمام بهذه الوسوسة، ولو خُيِّل إليك خروج شيء من الْقُبُل أو الدُّبُرِ، أو أحسست برطوبة أو نحو ذلك، فإن هذا غالبًا وساوس وخطرات لا حقيقة لها. والأصل أن البول في المثانة كاللبن في الضرع، إن حُلب دَرَّ، وإن تُرك قَرَّ، فننصحك بعد الانتهاء من البول أن تستنجي بالماء ، وبعد ذلك تَرُشُّ ماءً على سراويلك وثوبك، فإذا أحسست بعد ذلك برطوبة فاجزم بأنها من ذلك الماء، ولا تُكَلِّف نفسك بالتفقد.(1/224)
فإن كان ذلك الذي يخرج منك حقيقيٌّ فإنه من سَلَسِ البول، فأنت معذور بخروجه، فلك أن تُصلي إذا كان معك السلس، ولو أحسست بتقاطر البول فلا تقطع الصلاة، وإن كان خياليًّا -وهو الغالب- فإن عليك أن تمضي في عبادتك وطهارتك، وتترك الانشغال بتلك التوهمات، وَأَكْثِرْ من دُعاء الله بشفائك وبُرئك من هذه الأمراض، ونسأل الله أن يشفيك، وأن يُعيذك من نزغات الشيطان، والله أعلم.
السؤال رقم(1953)
: إذا تحدثتُ إلى امرأة أجنبية، أشعر أن شيئا قد خرج مِنِّي، وهو ليس بِمَنِيٍّ، هل هذا ينقض الوضوء ؟ وماذا يجب عليَّ؟
الإجابة:
إذا كان هذا الخارج مُتَحَقَّقًا فإنه ينقض الوضوء، سواء كان بولًا أو مَذْيًا، أما إذا لم يكن مُتَحَقَّقًا وإنما هو تَوَهُّمٌ فلا يُنْتَقَضُ به الوضوء. أما إذا كان مَنِيًّا وخرج بِلَذَّةٍ دَفْقًا ففيه الاغتسال.
السؤال رقم(982)
: أنا دائمًا عندما أصلي أسمع صوت طبل في بطني ، يظهر أنه نتيجة انتفاخ في بطني، وأحيانًا من الخلف كالضراط أو الفساء. فما الحكم؟ هل صلاتي جائزة مع العلم؟ أن هذا الأمر لا يحدث إلا في الصلاة، مع أني أحسن الوضوء؟ وما الحكم عندما أصلي بثياب النوم ولا توجد بها نجاسة ؟
سنة الظهر أربع ركعات قبلها، فهل أؤديها بسلام أو سلاميْن؟
الإجابة:
هذا الصوت الذي يُحس به الإنسان في بطنه نتيجة انتفاخ، ويُخيل إليه أنه خرج من دُبره شيء لا يجوز أن يُلتفت إليه، ولا تُقطع الصلاة من أجله؛ فإنه من الوسوسة التي يُسلطها الشيطان على الإنسان حتى يَشُقَّ عليه، ويُوهمه أن صلاته قد بطلت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد في الصلاة شيئًا أو أنه قد أحدث فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أي حتى يتحقق أنه قد أحدث. فعليه إحسان الوضوء، وأداء الصلاة كاملة، وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس.(1/225)
وأما الحكم في الصلاة بثياب النوم فإنها جائزة إذا كانت طاهرة، متحققًا عدم النجاسة فيها. وأما سُنَّة الظهر فهي: ركعتان بسلام، أو أربع ركعات بسلاميْن. والله أعلم
السؤال رقم(12044)
: يوجد لدينا بعض الموظفات يؤدين الصلاة في الكتب ودار نقاش حول وضع السجادة التي بها صورة الكعبة حيث بعضهن تفرش السجادة على أي وضع جاءت صلت مقلوبة أو غير مقلوبة البعض قابلها باستغراب كيف تقلبين القبلة وتضعين صورة الكعبة تحت رجليك، فردت عليهم أن المهم في ذلك أن السجادة طاهرة، ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على أنه لا يصح ذلك فقلت لهم: لقد وقعتم أنتم بإصراركم على أن تكون السجادة بوضعها الصحيح وصورة الكعبة أمامكم في البدعة فغضبوا عليها غضبا شديدا وقالوا: أنت التي وقعت في الإثم . ما رأى فضيلتكم في هذا وجزاكم الله كل خير.
الإجابة:
هذا الخلاف لا طائل من تحته ولا أهمية له ولا يجوز الإنكار في مثل هذه الأشياء ولا تبديع من خالف المألوف والمعتاد من الناس ونقول: إن القصد من الصلاة على السجادة كونها طاهرة إذا كانت الأرض نجسة أو مشكوكا في طهارتها فتجوز الصلاة على وجهها وظهرها وليس قلبها استهانة بالكعبة وليست هذه النقوش فيها هي نفس الكعبة وإنما رسمت تذكيرا بالكعبة المشرفة فلا يضر الوقوف على تلك الرسوم ولا وضع أعضاء السجود عليها ولا يجوز أن تبدَّع من نكسها ولا يجوز اعتقاد وجوب استقبالها فكل ذلك لا أصل له فإن هذا الرسم حادث ولم يكن له سبق عند الأولين فننصح بعدم التبديع والإنكار في ذلك . والله أعلم.
السؤال رقم(10642)
في سؤال سابق حول الصلاة على السجادة وهي مقلوبة أجبتم وأفدتم فجزاكم الله خيرًا، ولكن صاحبة السؤال تقول: إنها حاجَجَت من تعتقد أن قلبها يؤثر فقالت: (أنتم وقعتم في بدعة بذلك الاعتقاد) فغضبت عليها الأخرى فهل هي بقولها: (أنتم وقعتم في بدعة) على خطأ أو على صواب ؟
الإجابة:(1/226)
ذكرنا أن الصلاة على السجادة المقلوبة أو المنكسة لا بأس بها وأن اعتقاد تحريم ذلك أو كراهيته لا يصل إلى البدعة وإنما هو مخالف للعادات المتبعة، فعلى هذا لا يجوز تخطئة من خالف العادة والله أعلم.
السؤال رقم(9979)
: هل يجوز الصلاة في مكان كان يشرب فيه خمر فقد كنت في أحد المطاعم في إحدى الدول، وعندما حان وقت الصلاة ذهبت إلى مكان في هذا المطعم وأديت الصلاة، وأخبرت أنه في المساء يكون مكانًا لشاربي الخمر؟
الإجابة:
إذا كان هذا المكان طاهرًا ونظيفًا وليس فيه ما يشوش ولا توجد به رائحة الخمر ولا رائحة الدخان، ولم تجد مسجدًا قريبًا ولا مكانًا أحسن من هذا الموضع جاز لكم أداء الصلاة فيه للضرورة كما لو لم تجدوا إلا كنيسة أو نحوها، وننصحكم أن لا تدخلوا الأماكن التي يشرب فيها الدخان أو الخمر أو فيها آلات اللهو والصور أو الاختلاط ونحو ذلك من المعاصي الظاهرة، فإن ذلك إعانة لهم وتقوية لمعنوية أولئك العصاة، وفي هجرهم والبعد عنهم إذلال لهم وإهانة وإضعاف لهم، مما يؤدي بهم إلى الكساد والخسران. والله المستعان.
السؤال رقم(9749)
: هل المسلم إذا كان طاهرًا، ولكن على بدنه وثوبه وفي المكان الذي يصلي فيه، كل الثلاثة فيهن نجاسة (البدن والثوب ومكان الصلاة) وصلى الفروض الخمسة وهو عالم بالنجاسات، وذاكر لهن، ولم يُعِدْ هذه الصلوات، ودائمًا يعصي مثل هذه المعصية، هل يكفر؟ أم يكون مسلمًا عاصيًا ؟
الإجابة:
إذا كان يعلم أنها نجاسة حسية، ويعلم أن حمل النجاسة يُبْطِل الصلاة، وتعمد الصلاة بها أو معها، وهو قادر على إزالتها، فإنه يُعْتَبَر متلاعبًا بهذه الصلاة، فهو كتارك الصلاة، فإنَّ تَرْكَ شَرْطِ الصلاة كترك الصلاة، فإن كان جاهلًا بالحكم، أو لا يعلم أنها نجاسة، أو ظن أنَّ حملها لا يُبْطِل الصلاة، أو لم يَحْدُثْ ما يُزيلها، أو نسي الْحُكْم، فهو معذور. والله أعلم.
السؤال رقم(9682)
:(1/227)
ما الحكم إذا صلى إنسان في مكان مرور الناس، كما لو صلى قرب الباب؟
الإجابة:
مأمور بأن يصلي في المكان الذي يناسب موضعه، ولا يصلي في المكان الذي يطرقه الناس كثيرًا، فيضايقهم، ويحجزهم، أو يؤثمهم إذا مروا بين يديه، ولكن إذا فعل ذلك، ومروا بين يديه، فهو ملوم، وهم ملومون أيضًا، فالحكم : أن الإنسان إذا رأى من يصلي توقف ولو دقيقة، أو دقيقتين، أو ثلاث دقائق، حتى ينتهي ذلك المصلي، ولو حجزه مده، وقد يحدث هذا إذا كان الإنسان مسبوقًا، وقام يصلي ما فاته بعد سلام الإمام، حيث يقوم كثير من الناس من وسط الصفوف للخروج، ويمرون بين يدي المصلين الذين يتمون صلاتهم، ويقعون في هذا الإثم، فنقول : عليكم أن تتأنوا قليلًا، حتى يصلي إخوانكم، ويكملوا صلاتهم، اصبروا دقيقة، أو نحوها، حتى ينهوا صلاتهم، وتمروا، حتى لا تأثموا، ولا تفسدوا عليهم صلاتهم، أو تنقصوها. والله أعلم.
السؤال رقم(9036)
ما حكم الصلاة في معاطن الإبل وأماكن الغنم ؟ وهل يختلف الحكم لو صليت فوق سطح تحته معاطن ابل أو غنم؟
الإجابة:
ثبت أنه – صلى الله عليه و سلم - قيل له: هل نصلي في معاطن الإبل؟ قال: " لا "، فقيل هل نصلي في معاطن الغنم؟ قال: " صلوا فيها فإنها بركة وقد عللوا ذلك بأن مبارك الإبل مظنة النجاسات حيث إن البعض قد يستتر بها عند قضاء الحاجة، وقيل لأنها مأوى الشياطين فإن على كل ذروة كل بعير شيطان وأنها جن خلقت من جن، فلذلك نهى عن الصلاة في مباركها وأمر بالوضوء من لحمها، فأما الصلاة فوق السطح الذي هي تحته فلا بأس على الصحيح لوجود الحائل المنيع. والله أعلم.
السؤال رقم(8303)
:(1/228)
بعض فرش المنزل قد أصابه بول الأطفال وغير ذلك من النجس وذلك في عدة أنحاء ولا يعلم أين موقعه وقد جفّت ومضى على ذلك مُدّة أيام، أو شهور، أو سنين ـ فهل يجوز الصلاة على هذه الفُرش، وما أقصر مدة فيما لو أصيبت بقع من الفرش ببول مستقبل ولم يعرف موقع هذا البول وغيره من النجس حتى ينظف في الحال.. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
لا يجوز الصلاة عليها إذا عُرف أنها نجسة وأنها لم تُطهر بعد البول وتطهيره بغسلها وتنظيفها بصب الماء عليها ثم تنشيفها مرة، أو مرتين، وإذا غلب على الظن أنها نجسة بالأبوال فلا يُصلى عليها ولا يطأها رجلاه مبتلة بالماء وإذا احتاج للصلاة عليها بسط عليها بساطًا، أو سجادة ثم صلى، وعلى أهل الدار أن يحفظوا فرشهم من النجاسات ويعودون أطفالهم على النظافة وعلى التبول داخل الحمامات، كما عليهم تحفيظ عوراتهم حتى لا يلوثوا الفُرش والمنازل ولو لم يصل عليها.
السؤال رقم(8010)
: رجل ابتعث إلى خارج البلاد ويحين وقت الصلاة ويكون في مكان بعيد عن المسجد، أو مكان مُناسب للصلاة ولا يوجد بقربه سوى كنائس، فهل يجوز له الصلاة فيها مع العلم أنه لو أخر الصلاة لحين وجود مكان مناسب لخرج وقتها، فيسأل فضيلتكم عن الحكم في ذلك؟
الإجابة:
عن الرجل المُبتعث في بلاد غير إسلامية إذا حان وقت الصلاة ولم يجد سوى الكنائس ولو أخرها حتى يأتي المسجد، أو الموضع الصالح لأدائها لخرج الوقت، الجواب أن عليه أن يُصلي في أي موضع أدركته الصلاة لحديث: جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره إلا أن لا يجد موضعًا طاهرًا فيؤخرها ولو خرج الوقت فإنه لا تصح الصلاة في الكنائس ولا في الطُرق ولا في الأماكن النجسة ولا في المزبلة ونحوها، وعليه أن يبذل الجهد في البحث عن الموضع المُناسب فاتقوا الله ما استطعتم.
السؤال رقم(7703)
:(1/229)
رجل صلى منفردًا على الرصيف الذي يقع وسط الطريق، فلامه البعض وقالوا لا تصح الصلاة في قارعة الطريق أرجو بيان الحق في ذلك ؟
الإجابة:
ورد النهي عن الصلاة في قارعة الطريق أي الذي يمر فيه الناس ويكثر وجودهم وسيرهم معه، وذلك لأنه ينشغل بهم عن الإقبال على صلاته ويكثر نظره إلى من مر إلى جانبه أو قريبًا منه ويتحدث بهم، فلا يحصل خشوع ولا تفكير في الصلاة، فلذلك نهى عنه، ومع ذلك فإنها تجزئ إذا أتم أركانها وواجباتها وحرص على حضور القلب فيها والإتيان بالأذكار والأدعية المشروعة فيها، والله أعلم.
السؤال رقم(7054)
: لما كنت أصلي في بيتي جاءني أحد الأصدقاء وأخبرني أن الصلاة بدون أن تكون الغرفة مضاءة لا تجوز فما رأي فضيلتكم؟
الإجابة:
تصح الصلاة في غرفة مظلمة كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- فقد ذكرت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلي في الليل وهي نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وذكرت في حديث آخر قالت: ليس عندنا مصباح لو كان عندنا مصباح لاتدمنا به أي: لو وجدنا وقود المصباح- وهو الشحم أو الزيت - لجعلناه إدامًا للطعام، فهم أحوج إليه من المصباح.
السؤال رقم(6999)
: ما هي الأماكن المنهي عن الصلاة فيها ؟
الإجابة:
هي الأماكن النجسة أو ما فيها مظنة نجاسة أو ما يخاف فيها من محذور، فعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه: أحمد وأهل السنن و ابن خزيمة و الحاكم وصححه ووافقه الذهبي .(1/230)
والنهي عن الصلاة في المقبرة مخافة الغلو في الأموات، فهو وسيلة إلى عبادتها - كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء- وقد ذكر البخاري أن عمر - رضي الله عنه- رأي أنسًا يُصلي عند قبر فقال: القبر القبر أي: ابتعد عنه. وأما الحمام وهو: المغتسل الموجود في الشام وغيرها؛ فلأنه مظنة النجاسة وتكشف فيه العورات. وروى أحمد الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل وعن ابن المغفل نحوه وزاد: فإنها خلقت من الشيطان .
وعلل بعضهم أنها مظنة النجاسة وأن كثيرًا من الناس يستترون بها عند قضاء الحاجة وقد روى ابن ماجه عن عمر - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل ومحجة الطريق وفوق ظهر بيت الله تعالى ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمر وقال: إنه أشبه وأصح، وصححه: ابن السكن إمام الحرمين قاله الحافظ في التلخيص.
والمزبلة: موضع إلقاء القمامات والنفايات والأسمدة؛لأنها مستقذرة وقد يوجد فيها نجاسات، والمجزرة: الموضع المعد للذبح؛ لأنه موضع إلقاء: الفرث والدم وفضلات الحيوانات ويعم اللفظ ما لو كانت طاهرة كالتي تغسل كل حين، ومحجة الطريق أي: وسط الطريق المسلوك، وذلك لأنه يحجز المارة أو مخافة التشويش بكثرة من يمر أمامه أو عن جانبيه وأما فوق ظهر الكعبة فعلل بأنه لا يستقبل البيت جميعًا، بل يصير بعضه خلف الظهر وبعض عن الجانبين وألحق بهذه المواضيع الحش كما ذكره الخرقي وهو: المرحاض أي: موضع قضاء الحاجة وهو غير الحمام وعلل باستقذاره ونفرة النفس عنه، وقد منع دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة فكيف تصح الصلاة فيه؟!
السؤال رقم(4117)
: هل تجوز الصلاة على مكان مُرتفع كالكرسي أو الطاولة لعدم نظافة المكان؟
الإجابة:(1/231)
إذا كان المكان نجسًا أو مُتَّسخًا جاز أن يُصلى على سِجَّادة أو فراش طاهر يحول بين المُصلي وبين النجاسة أو القذر الذي في ذلك المكان، فتصح الصلاة على تلك السجادة إذا كانت ثخينة لا يخرقها الوسخ أو القذر، فإن تعذرت السجادات جاز أن يُصلي على سرير أو طاولة مُرتفعة قليلًا فتقيه من النجاسات ونحوها، وأما الكرسي فلا يُصلي عليه إلا العاجز عن السجود ونحوه مع أنه يقوم على الأرض، فإذا عجز عن السجود والجلوس على الأرض جاز له أن يُصلي على الكُرسي.
السؤال رقم(3055)
: تعطلت السيارة بشباب في الصحراء في شدة الحر وقت الظهيرة، فاستظلوا تحت شجرة تأوي إليها الإبل وتبرك فيها، فلما حضرت صلاة الظهر صلوا تحت الشجرة في مَبَارِك الإبل، فهل هم معذورون أم يؤمروا بإعادة الصلاة؟وهل لهم الجمع مع العصر ؟
الإجابة:
إذا كانت تلك الأرض طاهرة وليس فيها أثر نجاسات ومَبَارِك الإبل قليلة وليس فيها إلا أثر بعر الإبل فصلاتهم صحيحة وليس عليهم إعادتها، وإن احتاجوا إلى الجمع بين الظهرين إذا عرفوا بأنهم سوف يسيرون قبل دخول وقت العصر جاز لهم جمع التقديم.
السؤال رقم(2539)
: هناك بعض المسطحات الزراعية التي تُسْقَى بمياه المجاري بعد تكريرها، فهل تجوز الصلاة عليها علمًا أنني لا أعلم هل سُقِيَتْ هذه المنطقة بالمجاري أم لا؟
الإجابة:
إذا كان في تكريرها ما يُفيد تصفيتها، وإزالة أثر النجاسة بحيث لا يبقى في تلك المياه لون النجاسة، ولا طعمها، ولا ريحها، بل قد أصبح الماء طَيِّبًا صافيًا نَقِيًّا بعد تكريره، وبعد تصفيته، فإنه يَطْهُرُ بذلك. وأما إذا عُرِفَ بأنه لا يُصَفَّى، وأن فيه لونا أو ريحا أو طعما من النجاسات، فإن الأرض التي تُسقى بتلك المياه نجسة، لا تصح الصلاة عليها لتَشَرُّبِهَا بالنجاسة. والله أعلم.
السؤال رقم(2397)
:(1/232)
هناك مُصَلًّى في أحد المزارع، يُصلي فيه الرجال، وهذا المُصلى يكون فيه بعض الدجاج الذي يمر عليه، وقد يحدث من هذا الدجاج بُراز في المُصلى. فما حكم بُراز الدجاج من حيث الطهارة ؟ وما حكم الصلاة في هذا المكان؟
الإجابة:
يلزم أن يُصان هذا المُصلى عن الأقذار والأوساخ، ولا شك أن الطيور من الدجاج ونحوه قد يحصل منها شيء من الوسخ، وما تضعه من أرواثها -ولو كان ذلك في حكم الطاهر- ولكنه يُلَوِّث الفُرُشَ والمكان ويُقذِّره. وحيث إن الدجاج مأكول اللحم فإن أرواثه طاهرة كسائر ما يُؤْكَلُ لحمه، لكن إن كان من الْجَلَّالَاتِ (وهي التي تأكل الْعَذِرَة) لزم تطهير المكان بعد أرواثه، كما يلزم تطهيرها بعد أكل العذرة وقبل ذبحها، فإنَّ أَكْلَ الْجَلَّالَةِ لا يجوز قبل إمساكها، وإطعامها الطعام الحلال حتى يَطِيبَ لحمه.
أركان وفرائض الصلاة
السؤال رقم(11319)
: كنت أصلي صلاة العصر وتذكرت أنني لم أصل الظهر فهل يجوز لي تغيير النية في الصلاة وماذا إذا كانت صلاتي نافلة وحولت نيتي إلى فرض فهل هذا جائز ؟
الإجابة:
إذا دخل مع من يصلي العصر ونيته الظهر صح، وذلك لأن الظهر والعصر عدد ركعاتهما أربع، وكلاهما سرية فتصح لمن نوى الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس، وأرى جواز ذلك ولو قلب النية في الصلاة، أي بعد ما دخل في صلاة العصر قلب نيته إلى الظهر؛ لاتفاقهما في الصفة، ولو كان ذلك مخالفًا لما ذكره الفقهاء من المنع، معللين باختلاف النية، ولحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه وجمل على أن المراد الاختلاف في الأفعال، فأما إذا كانت الصلاة نافلة فأرى إتمامها وعدم تحويلها إلى فريضة إذا كان الوقت واسعًا، أما إن كان الوقت ضيقًا كمن خاف غروب الشمس وهو لم يصل العصر فإنه يقطع النافلة ويبدأ في الفريضة، وكذا من كبر لنافلة آخر الليل، وخشي طلوع الفجر قبل صلاة العشاء، فله قطعها والبدء في الفريضة.
السؤال رقم(7271)
:(1/233)
رجل دخل مع الجماعة في صلاة العصر بنية صلاة الظهر، وتذكر في أثناء الصلاة أنه صلاها، فهل يجوز له قلب النية إلى صلاة العصر؟ أم يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة ؟
الإجابة:
له قلب النية وجعلها عصرًا، حيث لا فرق بينهما من حيث: العدد، والصورة، فتصح كلاهما خلف الأخرى وبنيتها، وإن قطعها واستأنف الصلاة بنية جديدة جاز ذلك، والأول أولى.
السؤال رقم(1440)
: ما هي البدع المنتشرة في الصلاة؟ وما معنى البدعة؟ ما حكمها؟ ما حكم المبتدعة؟ ما هي بدع المساجد؟
الإجابة:
وأما البدع المنتشرة في الصلاة فمنها التلفظ بالنية، ومنها تأخير الصلاة عن وقتها، والزيادة في ركعاتها، أو تغييرها عن وضعها، و أصل البدعة المحدثة في الدين وهي باطلة، والمبتدعة فسقة عُصاة، ومن بدع المساجد دفن الأموات فيها وكذا زخرفتها الزائدة عن قدر الحاجة.
السؤال رقم(13022)
: ما حكم القراءة خلف الإمام بالآيات التي هو يحفظها ؟
الإجابة:
إذا كانت الصلاة سرية، فإنه يقرأ سرًّا بالفاتحة وبغيرها من السور، أو الآيات التي يحفظها من أوائل السور، أو أواخرها، أو أواسطها، وأما في الصلاة الجهرية، فإن عليه الإنصات حال قراءة الإمام، واستثنى بعضهم قراءة الفاتحة ولو حالة قراءة الإمام، وذلك بناءً على القول بوجوبها على المأمومين كما تجب على الإمام والمنفرد، فإن لم يسكت الإمام بعد الفاتحة فلعلها تسقط عنه لوجوب الإنصات كما دل عليه قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا .
السؤال رقم(12162)
: ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة علمًا أنها تعاني من فشل في الأرجل ؟
الإجابة:
يجوز ذلك إذا عجزت عن القيام سواء بتألم في الأرجل أو في غير ذلك من أجزاء البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب والله أعلم.
السؤال رقم(10029)
:(1/234)
رجل لا يستطيع القيام في الصلاة لسبب ما (كسر أو إصياخ) والجماعة يلومونه ويذكرون له أن تكبيرة الإحرام لا بد لها من القيام، فإذا لم يقُم لتكبيرة الإحرام فصلاته ناقصة. أفيدونا؟
الإجابة:
من عجز عن القيام صلى قاعدا في جميع صلاته سواء تكبيرة الإحرام أو غيرها، وسواء كان عجزه لكبر أو مرض أو شلل أو كسر أو إصياخ يتعذر معها القيام إلا بمشقة وصعوبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وهو عام في أسباب عدم الاستطاعة، وعلى من عجز عن القيام أو شق عليه صلى قاعدا في جميع صلاته، ولا يلتفت إلى من يلومه وشنع عليه ويكلفه أن يقوم للتحريمة بلا دليل فصلاته كاملة صحيحة لعذره بالعجز. والله أعلم.
السؤال رقم(9595)
: هل يجوز صلاة النافلة وأنا جالس علمًا بأنني أستطيع الصلاة واقفًا؟
الإجابة:
نعم، يجوز ذلك في النافلة خاصة، لكن ليس فيه إلا نصف الأجر، فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة وفي رواية : صلاة أحدكم وهو قاعد، مثل نصف صلاته وهو قائم رواه مسلم وغيره فإن كل مريض يعجز عن القيام صحت صلاته قاعدًا في الفرض والنفل، وله الأجر كاملًا. والله أعلم.
السؤال رقم(9031):
أنا امرأة كبيرة السن، وأعجز عن الوقوف في الصلاة، فهل لي الجلوس إذا تعبت أم أن ذلك ينقص أجري؟
الإجابة:(1/235)
لا بأس بالصلاة جالسة عند العجز عن القيام، وذلك متى حصل تعب ومشقة وإرهاق بسبب مرض أو بسبب كبر السن، بحيث يتضرر من القيام أو يريد في المرض فإن ذلك مبيح للجلوس، وتكون الصلاة كاملة لقول النبي - صلى الله عليه و سلم - صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ أما النافلة فتجوز حال الجلوس ولو مع القدرة لكن ليس له إلا نصف أجر القيام لحديث صلاة القائم على النصف من صلاة القائم أي في النافلة. والله أعلم.
السؤال رقم(7581)
: سمعت أن للإنسان أن يُصلي النافلة جالسًا وإن كان مستطيعًا للقيام ويكون له نصف صلاة، فهل هذا صحيح ؟
الإجابة:
نعم هو صحيح، فقد ورد في الحديث: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ولكن هذا خاص بالقادر على القائم ولكن تركه من باب الارتياح والتثاقل كما في صلاة التهجد، فإن القائم في الليل قد يحب إطالة الصلاة والاستمرار فيها نحو أربع ساعات أو أكثر وقد يتعبه القيام وإن كان قادرًا عليه فيؤثر الجلوس حتى لا يسأم من طول الوقت فله نصف الأجر، أما إن كان عاجزًا عن القيام لمرض أو لكبر فإن صلاته قاعدًا كاملة الأجر كما أن له الصلاة قاعدًا في النفل والفرض.
السؤال رقم(7302)
: هل الأفضل أن يُصلي بالجماعة رجل متقن للقرآن ويتمتع بخلق وأمانة -وهو جالس- أو من هو دونه في: الإتقان، والصلاة، وهو واقف ؟
الإجابة:(1/236)
لا يجوز للعاجز عن القيام أن يتولى الإمامة بالقادرين على القيام، ولكن إذا لم يوجد إلا إمام الحي المعتاد، وعدم غيره من أهل: الحفظ، والفقه لأحكام الصلاة، جاز أن يُصلي بهم جالسًا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس صلوا خلفه قيامًا وجوبًا، فإن ابتدأ الصلاة بهم جالسًا جاز لهم الصلاة خلفه جلوسًا لحديث: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون متفق عليه وحمل على الاستحباب، لصلاته بهم جالسًا في آخر حياته وهم خلفه قيام، فأما إن وجد من يصلي بهم غيره ممن له: فقه، ومعرفة، فالأصل أن لا يصلي لهم -وهو عاجز عن هذا الركن- الذي هو من أهم أركان الصلاة. والله أعلم.
السؤال رقم(7252)
: بعض المأمومين يكبر وهو جالس وإذا أراد الإمام الركوع أو قَرُب منه نهض ثم تابعه ويفعل ذلك في الركعة الثانية سواء في الصلاة السرية أو الجهرية فما حكم ذلك؟
الإجابة:
لا يجوز ذلك لغير عذر؛ فإن القيام ركن في الصلاة مع القدرة فأما الركعة الأولى فلا يجوز أن يدخلها إلا وهو قائم أي: لا يكبر للإحرام جالسًا فمن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان قادرًا، فأما الركعة الثانية وما بعدها فلا يجوز له الجلوس إلى الركوع لكن إن فعل لم تبطل صلاته وإنما ترك ما يكملها، ولا فرق بين السرية والجهرية، فعلى المأموم متابعة إمامه في الحركات ومنها القيام بعد الركعة الأولى وما بعدها فإن القراءة محلها القيام ولا يسقط إلا عن العاجز لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم(7225)
: أنا امرأة كبيرة السن و أعجز عن الوقوف في الصلاة فهل لي الجلوس إذا تعبت؟ أم أن ذلك ينقص أجري؟
الإجابة:(1/237)
لا بأس بالصلاة جالسة عند العجز عن القيام وذلك متى حصل تعب ومشقة وإرهاق بسبب مرض أو بسبب كبر السن بحيث يتضرر من القيام أو يزيد في المرض، فإن ذلك مبيح للجلوس وتكون الصلاة كاملة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ أما النافلة فتجوز حال الجلوس ولو مع القدرة، لكن ليس له إلا نصف أجر القائم لحديث: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أي: في النافلة، والله أعلم.
السؤال رقم(7059)
: الاستناد على سارية المسجد أثناء صلاة الفريضة ما حكمه لغير عذر؟
الإجابة:
لا يجوز الاعتماد على السارية حال القيام في الصلاة إلا لعاجز، فإن القيام في الفريضة ركن لا تصح الصلاة إلا به، والمستند على السارية أو الجدار غير مستتم في قيامه، فإن حقيقة القيام هو: الانتصاب والاعتماد على القدمين، دون الاعتماد على العصي ونحوها إلا للحاجة.
السؤال رقم(4880)
: شخص مصاب بالربو، وتعاوده نوبات الربو من وقت لآخر، فهل يجوز له الصلاة جالسا، لأنه يصاب بالإعياء (إذا كان يعاني من نوبة ربو) من القيام، والركوع، والرفع؟
الإجابة:
يجوز أن يصلي جالسا إذا شق عليه القيام، والركوع، والرفع منه، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فإذا كانت هذه النوبات تشتد عليه في الصلاة، ويكلفه الصلاة قائما، فله الصلاة جالسا، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ومتى قدر على القيام لزمه الوقوف، وإكمال بقية الصلاة قائما.
تكبيرة الإحرام
السؤال رقم(13058)
: ما حد إدراك تكبيرة الإحرام التي وردت في الحديث: من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام الحديث؟
الإجابة:(1/238)
يرى بعض العلماء أن من أدرك الإمام في الركعة الأولى قبل ركوعه فقد أدرك التحريمة وحصل على فضلها، ويرى بعضهم أنه لا يدركها إلا إذا أدركها بعد تكبيرة الإمام مباشرة، ولعل الأقرب أن من كبَّر قبل أن يشرع الإمام في القراءة يكون مُدرِكًا لها، فإن أتى بعد شروع الإمام في القراءة جهرية، أو سرية فقد فاتته التحريمة.
السؤال رقم(9790)
: رجل صلى، وشَكَّ في تكبيرة الإحرام، فهل يستأنف الصلاة من جديد أم لا، وما حكم صلاته؟
الإجابة:
قال العلماء: الشَّكُّ في ترك الركن كتركه، فمن شَكَّ في تَرْك الفاتحة ولم يكن بِشَكِّ وسوسة فإنه يقرؤها مرة أخرى، ومن شَكَّ في ترك ركعة قضى بدلها، وأمَّا التحريمة فإنها الركن الأساسي الذي تُفْتَتَحُ به الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ومن شَكَّ في تحريمته فإنه يبدأ الصلاة من أولها، لكن هناك من يكون معه وسوسة وهَوَسٌ يَشُكُّ في كل شيء، مع أنه يأتي به، فمِثْل هذا لو فُتِحَ له باب الإعادة، لأعاد الصلاة مرارًا! فلا يجوز له التمادي مع الأوهام والوساوس. والله أعلم.
السؤال رقم(4250)
: ما حد إدراك تكبيرة الإحرام التي وردت في الحديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. .. الحديث" ؟
الإجابة:
يرى بعض العلماء أن من أدرك الإمام في الركعة الأولى قبل ركوعه فقد أدرك التحريمة وحصل على فضلها ويرى بعضهم أنه لا يدركها إلا إذا أدركها بعد تكبيرة الإمام مباشرة، ولعل الأقرب أن من كبر قبل أن يشرع الإمام في القراءة يكون مدركا لها، فإن أتى بعد شروع الإمام في القراءة جهرية أو سرية فقد فاتته التحريمة.
قراءة الفاتحة والبسملة في الصلاة
السؤال رقم(13027)
: في صلاة التراويح هل يقرأ المأموم الفاتحة أم يستمع للإمام، علمًا أن الإمام يقرأ مباشرة ؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في قراءة سورة الفاتحة، هل أقرؤها في الركعة الجهرية وأنا خلف الإمام أم قراءته للفاتحة تكفي؟(1/239)
قراءة الفاتحة للمأموم فيها خلاف كثير، والمختار قراءتها في سكتات الإمام وفي السرية كالظهرين، والأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، فإن لم يتمكن من قراءتها لسرعة الإمام، أو لعدم إدراك القيام سقطت وتحملها الإمام، فأما الجهرية كالفجر والأولتين من المغرب والعشاء فإن سكت الإمام فتقرأ حال سكوته بعد الفاتحة، فإن قرأ بعد قراءتك نصفها فأكملها، وإن لم يسكت، أو قرأ قبل قراءة نصفها، فالأولى السكوت، لقول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : وإذا قرأ فأنصتوا رواه أهل السنن وصححه مسلم .
السؤال رقم(10623)
: حدث ذات مرة أن صلينا خلف إمام متطوع فقرأ البسلمة جهرا وبعد أن فرغنا من الصلاة قام شخص آخر بعد المشادة والكلام وطلب أن نعيد الصلاة لأن ذلك لا يجوز، فما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ؟
الإجابة:
وبعد، فالجهر بالبسملة جائز عند الإمام الشافعي وأتباعه، فهم الآن يعملون بذلك في مصر واليمن وفي الأحساء وجدة وجيزان ونحوها، وإن كان الراجح من حيث الدليل عدم الجهر المستديم كما هو مذهب أحمد وغيره وعليه العمل، فعلى هذا من صلى خلف إمام يجهر بها فلا إعادة عليه بل يعتبره مجتهدا، ولكل مجتهد نصيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(9966)
: هناك خلاف في قراءة البسملة هناك أقوال تقول لا تجهر بالبسملة، ومعه بذلك دليل، وهنااك أقوال تقول يجهر بالبسملة مع أن هناك القول الأرجح يقولون لا تجهر بالبسملة؟ أفتونا مأجورين حول هذا الموضوع.
الإجابة:(1/240)
وبعد: فقد ذهب الإمام مالك إلى عدم قراءة البسملة في الصلاة لأن هذا فعل أهل المدينة ولكن الفعل إنما هو عدم الجهر بها، وقد يكون الإمام يقرؤها سرًا، وذهب الإمام أحمد إلى الإسرار بها وأنها آية من القرآن ولا يجهر بها، واستدل بحديث أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية : فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وهذا القول هو الأرجح، لكن ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها مرة مع قوله: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانًا، كما أنه كان يسمعهم الآية أحيانًا في الصلاة السرية، وقد ذهب الشافعية إلى الجهر بها في الفاتحة والسورة استدلالًا بحديث أبي هريرة المذكور، وتكلفوا في رد حديث أنس والجواب عنه، ولكل مجتهد نصيب، والأصح عدم الجهر بها، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان من غير رفع صوت فلا ينكر عليه. والله أعلم.
السؤال رقم(9804)
: هل يجب على الشخص الأبكم أن يحرك شفتيه عند قراءة الفاتحة في الصلاة؟
الإجابة:
عليه أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلاته، فإذا كان لا يقدر فإن عليه أن يحاول الذكر والقراءة والدعاء بقلبه، وعليه تحريك شفتيه بقدر ما يستطيع، وإن لم يفهم اكتفى بالنية وحضور القلب الذي يظهر منه خشوعه وإخباته وسكون جوارحه في الصلاة كغيره. والله أعلم.
السؤال رقم(9719)
: إذا أتيت الصلاة، وقد فاتتني ركعتان من الصلاة الرباعية، فهل أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، أم أقرأ الفاتحة وسورة بعدها؟
الإجابة:(1/241)
إذا أدركت الثالثة والرابعة، وفاتتك الأولى والثانية فاتتك الركعات التي فيها قراءة الفاتحة وسورة، فإن استطعت أن تقرأ في الركعتين اللتين أدركتهما مع الإمام الفاتحة وسورة، فافعل؛ لأنهما هما الأولتان لك حيث فاتتك الأولتان اللتان فيهما سورة غير الفاتحة، فهاتان الركعتان الأولتان في حقك، فإن استطعت، فاقرأ فيهما سورة ولو قصيرة، كسورة الإخلاص أو الكوثر، فإذا لم تستطع وضاق الوقت فلك أن تقتصر على قراءة الفاتحة، وتركع مع الإمام إذا ركع، ويستحب أنك إذا قمت لتقضي أن تقرأ سورة مع الفاتحة تداركًا لما فاتك. والله أعلم.
السؤال رقم(9681)
: صليت الفجر، وفي الركعة الأولى سهوت عن آية واحدة من الفاتحة من شدة التعب، فما حكم صلاتي؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا
الإجابة:
إن كنت مأمومًا فإن الإمام يتحملها، يتحمل القراءة عنك، وإن كنت إمامًا، فالمأمومون لابد أن ينبهوك، ويردون عليك تلك الآية التي سهوت عنها، أو تركتها، وإذا لم يفعلوا، فإنهم يعرفون أن الصلاة لا تصح، وقد أسقط من الفاتحة آية، أو كلمة فلا بد أن تعيد، ويعيدون إن كنت منفردًا؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة إلا بها كاملة. والله أعلم.
السؤال رقم(9678)
: صليت خلف إمام العصر، ولكني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة، فقمت، فجئت بخامسة بعد أن سلم الإمام، فهل صلاتي صحيحة، أم عليَّ الإعادة؟
الإجابة:
أنت معذور بهذا الاجتهاد، والأصل : أن صلاتك صحيحة، وأن القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية تسقط عن المأموم، ويتحملها الإمام، هذا الذي عليه الجمهور، وإن كان هناك بعض العلماء من يرى وجوب القراءة على المأموم كالإمام، ولكن أنت معذور في هذا الفعل، وصلاتك مجزئة، لو لم تقم بهذا لكان أحسن. والله أعلم.
السؤال رقم(9619)
: أختي مريضة، وتجد صعوبة في النطق، ولم تعرف تقرأ، أو تكتب، وأقرأ عليها سورة الفاتحة، وبعض قصار الصور وهي تصلي، ثم تردد خلفي، هل يجوز ذلك؟
الإجابة:(1/242)
قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، لكن تسقط عند العجز لمرض، أو كبر، فمن لم يعرف شيئًا من القرآن اكتفى بالذكر: كالتسبيح، والتكبير، والحمد، والتهليل، فلا حاجة إلى التلقين لمن هو خارج الصلاة، لكن يصح أن يؤم المريض والعاجز غيره، حتى يكتفى بقراءة الإمام. والله أعلم.
السؤال رقم(8644)
: قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، مثلا يقول الإمام ـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وفي حالة سكتته أقول الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فما الحكم؟
الإجابة:
بعض العلماء ألزموا المأموم بالقراءة ولو حال قراءة الإمام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وبعضهم استحبها ولم يوجبها وتكون في سكتات الإمام قبل القراءة وبعد التأمين وبعد القراءة كلها.
السؤال رقم(8609)
: في الصلوات التي فيها الجهر كالمغرب والعشاء هل يجب على المُصلي وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين في سره أم لا؟ وهل يقرؤها في نفس الوقت مع الإمام أم بعد أن يفرغ الإمام من قراءته؟
الإجابة:(1/243)
المشهور أن الإمام يتحمل القراءة عن المأمومين سواء كانت سرية، أو جهرية وإنما تكون في حقهم مُستحبة فيقرأ المأموم في السرية كالظهرين والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء ويقرأ في سكتات الإمام إن سكت بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة ويُسرع بالقراءة ليفرغ منها في حال سكوت الإمام، فإن قرأ الإمام وقد بقي عليه آية، أو آيتان أتمها ولو كان الإمام يقرأ وهناك من يوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية ويلزم المأمومين بها وذلك لعموم حديث عُبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى هذا لا بد من قراءة الفاتحة لكل من الإمام والمأموم والمُنفرد، وعلى المأموم أن يقرأ في السِريَّة وفي سكتاتِ الإمام قبل الفاتحة وبعدها، فإن لم يسكت بعد الفاتحة قرأ بها حال قراءته لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وفي حديثه صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج غير تمام وهذا أحوط، والقول الأول هو أشهر. والله أعلم.
السؤال رقم(7609)
: ما حكم الإمام كثير اللحن في الفاتحة مع وجود من هو أقرأ منه ؟
الإجابة:
عليكم رفع أمره إلى الوزارة وهم يبعثون إليه من ينظر في قراءته، فإن كان اللحن يحيل المعنى ويغير المفهوم لم تصح صلاته حتى يصلحه ولم تصح الصلاة خلفه، فإن كان لا يغير المعنى صحت مع الكراهة ولزمه تصحيحه أو ترك الإمامة لمن هو أفضل منه.
السؤال رقم(7493)
: إنسان شك في قراءة الفاتحة في الصلاة فأعاد قراءتها مرة ثانية على تيقن، ماذا عليه بعد الصلاة ؟
الإجابة:(1/244)
إذا شك وغلب على ظنه أنه لم يقرأ الفاتحة فعليه أن يقرأها حتى يتحقق ويزيل عنه الشك، لكن إن كان هذا الشك يتردد معه دائمًا فإنه من باب الوسوسة والتخيلات التي لا حقيقة لها، فلا يعيرها التفاتًا بل الأصل أنه يقرأ ويتم قراءته وقد تعود ذلك وعرفه من نفسه فلا يلتفت إلى الشكوك التي تعتريه دائمًا، فإنه يستمر معه هذا الشك في أغلب صلواته، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(7351)
: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم، لأني سمعت أنها واجبة على: الإمام، والمنفرد فقط؟ وما الحكم إذا تذكرت- بعد أن ركع الإمام- أنني لم أقرأها ناسيًا؟ وهل يختلف الأمر إذا كانت الصلاة فرضًا أو نافلة (تراويح مثلا) ؟
الإجابة:
قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فرضًا أو نفلا على الإمام والمنفرد في كل ركعة، وتتأكد على المأموم في: الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام، وقد قيل بوجوبها عليه كما تجب على الإمام، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه يعم المأموم كغيره، وكذا حديث: صلاة لا يُقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، غير تمام فقيل لأبي هريرة إني أكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. وفي حديث آخر، قال: هل تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: إنا لنفعل، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لكن يُكره قراءة المأموم حال جهر الإمام؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فعلى هذا يقرأ في حال سكوت إمامه بعد الفاتحة؛ فإن بقي بعضها بعد قراءة الإمام للسورة مسرعًا.(1/245)
أما من جاء في ركوع الإمام فإنها تسقط عنه، وكذا لو حضر قبل الركوع بقليل فإنه يبدأ بقراءتها قبل الاستفتاح، فإن ركع الإمام قبل إتمامها وخاف رفع الإمام تبعه ولو لم يكمل الفاتحة، وإن ركع الإمام ولم يكملها المأموم تبعه وسقطت عنه الفاتحة، فأما التراويح فالعادة أن المأموم لا يتمكن من قراءتها لا قبل الفاتحة ولا بعدها؛ لعدم سكوت الإمام، فأرى أنها تسقط، وأن المأموم ينصت لقراءة الإمام. والله أعلم.
السؤال رقم(7202)
: ما حكم تجويد القراءة ؟ وما حدّ اللحن المبطل للصّلاة ؟ وما الحكم في اللحن في فاتحة الكتاب ؟ وماذا تقولون في إمامة من تكثر أخطاؤه بصورة ملفتة للنظر ؟
الإجابة:
التجويد المطلوب هو إظهار الحروف وإيضاحها، قال النووي في التبيان: "وينبغي أن يرتل قراءته، قال الله -تعالى- : وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وروى أبو داود و الترمذي وصححه عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قراءة مفسرة حرفًا حرفًا .
أوعن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرجّع في قراءته وقال ابن عباس "لأن أقرأ سورة وأرتلها، أحبّ إليَّ من أن أقرأ القرآن كله"، وقد نُهي عن الإفراط في الإسراع، ويُسمى الهذرمة، فثبت أن رجلا قال لابن مسعود "إني أقرأ المفصّل في ركعة، فقال: هذّا كهذِّ الشِّعر، إنَّ أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع". ا هـ.(1/246)
وقال ابن قدامة في المغني: والمستحبّ أن يأتي بها مرتّلة معرّبة، يقف فيها عند كل آية، ويمكن حروف المدّ واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتّلحين كان مكروهًا؛ لأنه ربما جعل الحركات حروفًا، قال أحمد يعجبني من قراءة القرآن السّهلة. وقال: قوله: زينوا القرآن بأصواتكم قال: يحسّنه بصوته من غير تكلُّف. ا هـ. وقال -أيضًا- : تكره إمامة اللحّان الذي لا يُحيل المعنى، نصّ عليه أحمد وتصحّ صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمّده فتبطل صلاتهما.
وقال ـ أيضًا ـ : يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتّبة مشدّدة، غير ملحون فيها لحنًا يُحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدّة منها، أو لحن لحنًا يُحيل المعنى، مثل: أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزًا عن غير هذا. ا هـ. وبهذا يعرف حدّ اللحن الذي يُبطل الصلاة، ولا شكّ أنّ الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة. والله أعلم.
السؤال رقم(7153)
: هل يلزم قراءة الفاتحة والإمام جاهر بالقراءة؟ وما صحة حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟
الإجابة:
صحيح، وقد ذهب إلى ظاهره الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، فقال: لا تصح صلاة أحد إلا بالقراءة، وسواء الإمام أو المأموم أو المنفرد، وذهب الجمهور إلى أن المأموم تسن القراءة في حقه وتتأكد في السرية ولا يجوز أن يقرأ حال جهر الإمام؛ فإنه مأمور بالإنصات؛ لقوله تعالى: فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وفي الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا والله أعلم.
السؤال رقم(7140)
:(1/247)
روى الإمام مالك في الموطأ قول جابر بن عبد الله - رضي الله عنه-: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام فما معنى كلام جابر رضي الله عنه ؟
الإجابة:
معناه أن القراءة ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد؛ فمن لم يقرأ منهما بأم القرآن بطلت ركعته وعليه يحمل حديث عبادة مرفوعًا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأن المأموم يستثنى من هذا الحديث فيكتفي بقراءة إمامه سيما إذا سمع قراءته، وقد وقع خلاف كبير في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وصنف في ذلك البخاري رسالته:" جزء القراءة خلف الإمام "، ورجح أن المأموم داخل في الحديث وأنه لا صلاة له إذا لم يقرأ بها حتى من أدرك الإمام راكعًا فلا يعتد بتلك الركعة، أما الجمهور فعندهم أن المأموم لا تلزمه القراءة حتى في السرية وإنما تتأكد عليه في السرية وفي سكتات الإمام، وقد رجح بعض مشايخنا وجوب القراءة على الجميع -كما هو قول البخاري- والمسألة فيها خلاف طويل وأدلة كثيرة من الجانبين. والله أعلم.
السؤال رقم(7076)
: يقرأ المُصلي في الصلاة الفاتحة وما تيسر من القرآن في الركعتين الأولَيَيْنِ من الصلاة، ما حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين بعد التشهد الأول في الرباعية والركعة بعد التشهد في الثلاثية؟ هل هو سنة؟
الإجابة:
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة سواء الركعتين قبل التشهد أو بعده؛ لعموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكنه خاص بالإمام والمنفرد، وسنة في حق المأموم.
السؤال رقم(6039)
: هل يُقرأ في السنن الرواتب بسورة الفاتحة فقط؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بالفاتحة في الركعتين بدون قراءة أي آيات معها؟
تصح الصلاة فرضًا أو نفلا بقراءة الفاتحة وحدها، وسواء سنة الفجر أو غيرها ويكره ذلك مع الإجزاء حيث أن السنة في الصلاة الزيادة على الفاتحة في الفروض والنوافل. والله أعلم.(1/248)
السؤال رقم(5741)
: هل ( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية من كل سورة أم هي آية من سورة الحمد فقط، وما حكم الجهر بالبسملة في سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟
الإجابة:
الصحيح أن البسملة آية من القرآن وليست خاصة بسورة معينة، وليست آية من كل سورة لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما كتبت للفصل بين السورتين، والصحيح أنه لا يجوز الجهر بها إلا في بعض الأحيان، ومن جهر بها فلا ينكر عليه، فقد ذهب الإمام مالك إلى عدم قراءة البسملة في الصلاة لأن هذا فعل أهل المدينة ولكن الفعل إنما هو عدم الجهر بها، وقد يكون الإمام يقرأها سرا، وذهب الإمام أحمد إلى الإسرار بها وأنها آية من القرآن ولا يجهر بها، واستدل بحديث أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها وهذا القول هو الأرجح، لكن ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها مرة مع قوله: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا، كما أنه كان يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية، وقد ذهب الشافعية إلى الجهر بها في الفاتحة والسورة استدلالا بحديث أبي هريرة المذكور، وتكلفوا في رد حديث أنس والجواب عنه، ولكل مجتهد نصيب، والأصح عدم الجهر بها، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان من غير رفع صوت فلا ينكر عليه. والله أعلم.
السؤال رقم(5258)
: إذا نسى العبد آية من كتاب الله تعالى أثناء قراءته في صلاته، فماذا يفعل في الحالات التالية:
1- إذا كان إماما ولم يفتح عليه، أو فتح عليه ولم ينتبه، أو انتبه لكن ظن أن من فتح عليه واهما، على أننا نلمس من بعض الأئمة تكبرا، فيأبون الرجوع.
2- إذا كان مأموما.
3- إذا كان منفردا.(1/249)
وهل يفرق بين النسيان في الفاتحة أو في غيرها؟ وماذا يفعل إذا تذكر؟
الإجابة:
يلزمه أن يرجع ويعيدها كاملة أو يصلح الخطأ فيها، فإن كانت في الفاتحة ولم يعدها فإنه تبطل تلك الركعة، كما لو ترك قراءة الفاتحة كلها إلا أن يكون مأموما، فإن المأموم لا تلزمه القراءة على القول المعروف في جهرية أو سرية، وإنما تستحب في سكتات إمامه، وفيما لا يجهر به، وعلى المأمومين أن يفتحوا عليه في الجهرية، وبالأخص في قراءة الفاتحة، ويلزمه الرجوع إذا فتحوا عليه ويحرم عليه التكبر والامتناع من الرجوع إلى الصواب، إلا أن يكون لحنا لا يغير المعنى، سواء في الفاتحة أو في غيرها، وإذا لم يرجع إلى الصواب فإنها تبطل تلك الركعة التي ترك بعض الفاتحة فيها فإن تذكر أثناء الصلاة أتى بركعة، وإن تذكر بعدها بزمان أعاد الصلاة كلها، ولا يلزم المأمومين الإعادة إذا كانت الصلاة سرية، وحكم المنفرد حكم الإمام. والله أعلم.
السؤال رقم(5254)
: إن من أئمتنا من لا يكاد يقرأ آية دون أن يلحن، فما ضابط اللحن الجلي الذي تبطل به صلاة المرء؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم تجويد القراءة ؟ وما حدّ اللحن المبطل للصّلاة ؟ وما الحكم في اللحن في فاتحة الكتاب ؟ وماذا تقولون في إمامة من تكثر أخطاؤه بصورة ملفتة للنظر ؟(1/250)
التجويد المطلوب هو إظهار الحروف وإيضاحها، قال النووي في التبيان: "وينبغي أن يرتل قراءته، قال الله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفًا حرفًا وعن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجّع في قراءته وقال ابن عباس "لأن أقرأ سورة وأرتلها، أحبّ إليَّ من أن أقرأ القرآن كله"، وقد نُهي عن الإفراط في الإسراع، ويُسمى الهذرمة، فثبت أن رجلا قال لابن مسعود "إني أقرأ المفصّل في ركعة، فقال: هذّا كهذِّ الشِّعر، إنَّ أقوامًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيّهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع". ا هـ.
وقال ابن قدامة في المغني: والمستحبّ أن يأتي بها مرتّلة معرّبة، يقف فيها عند كل آية، ويمكن حروف المدّ واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط... فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتّلحين كان مكروهًا، لأنه ربما جعل الحركات حروفًا، قال أحمد يعجبني من قراءة القرآن السّهلة. وقال: قوله: زينوا القرآن بأصواتكم قال: يحسّنه بصوته من غير تكلُّف. ا هـ. وقال ـ أيضًا ـ: تكره إمامة اللحّان الذي لا يُحيل المعنى، نصّ عليه أحمد وتصحّ صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، ولا الإئتمام به، إلا أن يتعمّده فتبطل صلاتهما.
وقال ـ أيضًا ـ: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتّبة مشدّدة، غير ملحون فيها لحنًا يُحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدّة منها، أو لحن لحنًا يُحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزًا عن غير هذا. ا هـ. وبهذا يعرف حدّ اللحن الذي يُبطل الصلاة، ولا شكّ أنّ الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة والله أعلم.
السؤال رقم(4219)
:(1/251)
إذا شرع الإمام في الفاتحة هل يكمل المأموم دعاء الاستفتاح أم يقطعه؟
الإجابة:
نرى أنه يكمله بسرعة إلا أن يكون لم يقرأ منه شيئا، وهكذا له أن يستفتح إذا كان مسبوقا وكبر والإمام يقرأ الفاتحة أو ما بعدها في الركعة الأولى أو الثانية فالمختار أنه يستفتح سريعا ثم ينصت لقراءة الإمام، مع أن بعض العلماء يرى أن عليه قراءة الفاتحة، واختار بعض العلماء إذا جاء المأموم قبيل الركوع فبعد التكبير يقرأ الفاتحة إذا علم بأنه سوف يتمها قبل أن يركع الإمام، ولا يشتغل بالاستفتاح فقد اتفقوا على أن الاستفتاح سنة بخلاف الفاتحة فإن هناك من يرى وجوبها على المأموم كما تجب على الإمام والمنفرد ويكون هذا العمل في الصلاة الجهرية والسرية، أي إذا خشي ألا يتمكن من الاستفتاح والفاتحة بدأ بالفاتحة ليكملها قبل الركوع.
السؤال رقم(4115)
: هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة عندما لا يُعطي الإمام الوقت لذلك؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في الصلوات التي فيها الجهر كالمغرب والعشاء: هل يجب على المُصلي وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين في سره أم لا؟ وهل يقرؤها في نفس الوقت مع الإمام أم بعد أن يفرغ الإمام من قراءته؟(1/252)
المشهور أن الإمام يتحمل القراءة عن المأمومين سواء كانت سرية أو جهرية، وإنما تكون في حقهم مُستحبة فيقرأ المأموم في السرية كالظهرين، والأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشائين، ويقرأ في سكتات الإمام إن سكت بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، ويُسرع بالقراءة ليفرغ منها في حال سكوت الإمام، فإن قرأ الإمام وقد بقي عليه آية أو آيتان أتمها ولو كان الإمام يقرأ، وهناك من يوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية ويلزم المأمومين بها؛ وذلك لعموم حديث عُبادة بن الصامت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى هذا لا بد من قراءة الفاتحة لكل من الإمام والمأموم والمُنفرد، وعلى المأموم أن يقرأ في السِريَّة وفي سكتاتِ الإمام قبل الفاتحة وبعدها، فإن لم يسكت بعد الفاتحة قرأ بها حال قراءته لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف الإمام؟" قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وفي حديث: كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج غير تمام وهذا أحوط، والقول الأول هو أشهر. والله أعلم.
السؤال رقم(3932)
: إذا كبَّر المأموم وأثناء قراءته الفاتحة أخطأ بعض الشيء ثم أراد أن يعيد فكبر مرة ثانية والإمام يقرأ ثم أتى بالفاتحة كاملة قبل ركوع الإمام، فهل في ذلك شيء؟
الإجابة:
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
إذا أخطأ المأموم في قراءة الفاتحة فإنما عليه أن يعيد قراءة تلك الآية التي أخطأ فيها ولا يلزمه إعادة الفاتحة من أولها إلا إذا كان الخطأ في أول الفاتحة، ولا يلزمه أيضًا أن يقطع الصلاة ويُكبِّر للإحرام، وهكذا لا يلزمه إعادة تكبير القيام الذي قبل قراءة الفاتحة، وإن فعل ذلك فقد أخطأ ولا يلزمه الإعادة إلا إذا قطع في الركعة الثانية فإنه قد أبطل الركعة الأولى فعليه الإعادة.
السؤال رقم(3519)
: ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السريَّة والجهريَّة ؟
الإجابة:(1/253)
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في الصلوات التي فيها الجهر كالمغرب والعشاء هل يجب على المُصلي وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأولى في سِرِّهِ أم لا؟ وهل يقرؤها في نفس الوقت مع الإمام أم بعد أن يفرغ الإمام من قراءته؟
المشهور أن الإمام يتحمل القراءة عن المأمومين, سواء كانت سرية أو جهرية, وإنما تكون في حقهم مُسْتَحَبَّة, فيقرأ المأموم في السرية كالظهرين والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاءين, ويقرأ في سكتات الإمام- إن سكت بعد الفاتحة- وقبل قراءة السورة, ويُسْرِعُ بالقراءة ليفرغ منها في حال سكوت الإمام، فإن قرأ الإمام وقد بقي عليه آية أو آيتان أتمها, ولو كان الإمام يقرأ.
وهناك من يوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية, ويلزم المأمومين بها؛ وذلك لعموم حديث عُبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى هذا لا بد من قراءة الفاتحة لكل من الإمام والمأموم والمُنفرد، وعلى المأموم أن يقرأ في السِّريَّة وفي سكتاتِ الإمام قبل الفاتحة وبعدها، فإن لم يسكت بعد الفاتحة قرأ بها حال قراءته لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وفي حديث: كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج غير تمام وهذا أحوط، والقول الأول هو أشهر. والله أعلم.
السؤال رقم(3518)
: في الصلوات التي فيها الجهر كالمغرب والعشاء هل يجب على المُصلي وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأولى في سِرِّهِ أم لا؟ وهل يقرؤها في نفس الوقت مع الإمام أم بعد أن يفرغ الإمام من قراءته؟
الإجابة:(1/254)
المشهور أن الإمام يتحمل القراءة عن المأمومين، سواء كانت سرية أو جهرية، وإنما تكون في حقهم مُسْتَحَبَّة، فيقرأ المأموم في السرية كالظهرين والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاءين، ويقرأ في سكتات الإمام- إن سكت بعد الفاتحة- وقبل قراءة السورة، ويُسْرِعُ بالقراءة ليفرغ منها في حال سكوت الإمام، فإن قرأ الإمام وقد بقي عليه آية أو آيتان أتمها، ولو كان الإمام يقرأ.
وهناك من يوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية، ويلزم المأمومين بها؛ وذلك لعموم حديث عُبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى هذا لا بد من قراءة الفاتحة لكل من الإمام والمأموم والمُنفرد، وعلى المأموم أن يقرأ في السِّريَّة وفي سكتاتِ الإمام قبل الفاتحة وبعدها، فإن لم يسكت بعد الفاتحة قرأ بها حال قراءته لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وفي حديث: كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج غير تمام وهذا أحوط، والقول الأول هو أشهر. والله أعلم.
السؤال رقم(2434)
: ما حكم الصلاة خلف من لا يقطع الهمزات في الفاتحة، وذلك بأن يُسَهِّلَهَا، أو يجعلها همزةً للوصل ؟
الإجابة:
تَصِحُّ إذا كان ذلك بقلب الهمزات إلى تخفيفها، فإن قراءة كثيرٍ من القُرَّاء تخفيف الهمزة، وتحريك الحرف الذي يليها، وَأَمَّا إسقاطها إذا كانت همزةً وصل كهمزة: ( اهدنا) ، دون همزة، وهمزة:( إياك) ، وهمزة: ( أَنْعَمْتَ) فلا يجوز الصلاة خلف من يُسْقِطُهَا، ولا من يُسْقِطُ الشَّدَّةَ، ويُخَفِّفُ الْحَرْفَ الْمُشَدَّدَ. والله أعلم.
السؤال رقم (1781)
: ما حكم الصلاة بالفاتحة فقط خاصة الأُميين عندنا؟
الإجابة:(1/255)
لا بد من قراءة سورة بعد الفاتحة، لكن إذا لم يعرف شيئًا، كالأميين أجزأهم الاقتصار على الفاتحة، وتكرارها، حتى يركع الإمام، وإن عرف غيرها كالمعوذتين، وسورتي الإخلاص فعليه أن يقرأ ما يعرف.
الرفع والاعتدال في الصلاة
السؤال رقم(7050)
: ذكر أحد المشايخ أن السُنة الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة ثم قال: أما حديث أنه كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه فموضوع، وأما حديث: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة فمنكر. وأما حديث: [من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع ] فضعيف. فما هو الراجح -حفظكم الله- في هذه المسألة؟
الإجابة:
هذا من التكلف في رد الأحاديث وفي عمل الأمة فقد روى أبو داود برقم 736 ورقم 839 عن همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل بن كليب عن أبيه أو عن همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه و سكت عنه أبو داود والمنذري فهو عنده صالح، ولا يضره كون عبد الجبار لم يدرك أباه فإنه أعلم بحديثه فقد أخذه عن أمه كما عند البيهقي وعن تلامذة أبيه، ورواية شقيق مرسلة لم يذكر فيها وائلا فتتقوى برواية عبد الجبار وقد رواه أيضًا أبو داود 838 عن شريك عن عاصم فوصله و شريك من رجال الصحيحين إلا أنه كثير الأخطاء وقد جود هذا الحديث فيتقوى بمتابعة من ذكر. وقد تكلمنا على الحديث في تحقيق الزركشي برقم 494 وترجح لنا صحته.(1/256)
وأما حديث: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة فهو عند أبي داود برقم 992 عن أربعة من مشايخه بمعناه، وهو عند أحمد (2 7) وعبد الرزاق برقم 3054 بلفظ: نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه وصححه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 6347، ورواه أبو داود عن شيخه محمد بن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق بلفظ: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة و سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح عنده للاستدلال، ولا وجه لمن استنكره مع صحة إسناده في المسند والسنن والمصنف، وهو صريح في النهي عن الاعتماد على الأرض باليدين سواء عند السجود أو عند القيام بل إذا سجد قدم ركبتيه فإنه إذا قدم يديه اعتمد عليهما وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه؛ حتى لا يعتمد على يديه إذا رفع ركبتيه قبلهما، وقد كتب في المسألة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة مستقلة رجح فيها رفع اليدين قبل الركبتين، وضعف الأحاديث التي فيها عكس ذلك، وهذا العمل المتبع فإن الاعتماد على اليدين سواء عند النزول من القيام أو عند النهوض من السجود إنما يرخص فيه للكبير والمريض. فأما القوي المتمكن فلا يفعله فهو علامة الكسل والتهاون والتثاقل. والله أعلم.
السجود في الصلاة
السؤال رقم(13010)
: رجل صلى على الدَّرج، ولم يستطع السجود فما حكم صلاته ؟
الإجابة:
نرى أنه يعيد الصلاة، فإن السجود على الأرض أو على ما اتصل بها ركن من أركان الصلاة، وإذا كان هناك زحام شديد فقد روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: " من لم يستطع السجود فليسجد على ظهر أخيه " يعني: الذي أمامه، أما إذا كان لا يستطيع أن يسجد ولا أن يجلس فإنه قد فاته هذا الركن الذي هو من أفضل أركان الصلاة، فإذا خف الزحام أعاد الصلاة بتمام أركانها.
السؤال رقم(12463)
:(1/257)
في الصلاة في كيفية السجود يقول الألباني يسجد على اليدين قبل الركبتين، معتمدًا على الحديث الآتي: كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه رواه ابن خزيمة وغيره وصححه ووافقه الذهبي وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يده قبل ركبتيه رواه أبو داود أما العلامة ابن باز يقول: يسجد على ركبتيه قبل يديه، هل في هذا حديث أم ماذا ؟
الإجابة :
الصواب ما قاله العلامة ابن باز أنه يسجد فيقدم ركبتيه قبل يديه؛ وذلك بناء على حديث وائل بن حجر وهو حديث صححه الترمذي وغيره في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومثله حديثٌ عن أنس وفيه وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه سبقت ركبتاه يديه، وفيه المُخالفة لبروك البعير؛ فإن البعير يُقدم يديه قبل رجليه فينحط لمقدمه، فمن فعل كفعل البعير فهو دليل الكسل والتعاجز، وأما حديث أنه يضع يديه قبل ركبتيه فهذا حديث مُضطرب، وقد رواه الترمذي ولم يُصححه، واستغربه البُخاري في التأريخ، وفي إسناده ضعف، وأوله يخالف آخره، فإن الواقع أن البعير يضع يديه على الأرض قبل رجليه، والرُكبة في الحقيقة هي رُكبة الرجل، وأما ما في اليد فيُسمى مرفقًا ونحو ذلك .
السؤال رقم(9675)
: ما حكم من لم يسجد على أحد أعضائه السبعة في السجود؟
الإجابة :
السجود، يقول بعضهم : أنه غير مجزئ، والصحيح : أنه يجزئ، ولكن نقص أجره؛ لأنه أخل بعضو من أعضائه، فلو مثلًا : رفع إحدى يديه، ولم يسجد إلا على واحدة فلا نقول بطل سجوده، وكذلك لو رفع قدميه، أو أحد قدميه عن الأرض، لا يقال بطلت صلاته، أو بطل سجوده، ولكن نقول : نقص أجره. والله أعلم.
السؤال رقم(8549)
: أنا مُصاب بالربو ويصعب عليَّ إطالة السجود، فهل لي الحق أن أنتظر حتى يقرب رفع الإمام من السجود فأسجد معه؟
الإجابة :(1/258)
لا مانع من ذلك للمشقة ولكن لا بد أن تدركه وهو ساجد وأن تطمئن في السجود بقدر ما تسبح ولو مرة كاملة مع أن الأفضل متابعة الإمام في الأركان فتسجد بعدما يصل إلى الأرض وترفع بعد رفعه وهكذا، ولكن لما ذكرت من العذر بهذا المرض جاز لك التأخر قليلا إذا كان الإمام يطيل بما يكلفك ويشق عليك. والله أعلم.
السؤال رقم(7030)
: إذا ترك الإمام سجدة ونُبه فلم يسجد، فماذا يفعل المأموم ؟
الإجابة :
على الإمام الرجوع إذا ترك سجدة والجلسة قبلها؛ كما لو قام بعد السجدة الأولى حيث ترك ركنين فيرجع ولو بعد تمام القيام ولو بعد الشروع في القراءة؛ ليأتي بالجلوس ثم السجود فإن لم يرجع مع عدم تيقنه صواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تابعه من المأمومين عالمًا بخطئه، فمثل هذا الترك لا يجبر بسجود السهو؛ لأنه ركن أو ركنان، فالواجب على المأمومين أن يفارقوه وينوي كل منهم الانفراد ويأتوا بالجلوس ثم السجود ويكملوا الصلاة منفردين ومن تابعه جاهلا فعليه أن يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام أو عليهم أن ينبهوا الإمام بعد سلامه ليأتي بركعة أخرى؛ حيث إن الركعة التي ترك بعضها قد بطلت فلا بد أن يأتي بركعة مكانها. والله أعلم.
السؤال رقم(5362)
: ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أن السجود يكون على الركبتين. وذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن السجود يكون على اليدين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البروك في السجود مثل بروك الجمل؛ ولأن السنة النبوية تعتمد على اللغة العربية الفصحى، فقد رجع بعض العلماء إلى لغة العرب، فَصَحَّ ما جاء به الشيخ الألباني وأن الحديث وقع فيه انقلاب على الشيخ ابن باز فما رأيكم، أو ما اجتهادكم -شيخنا- في هذه المسألة؟ ولقد وصلتنا مجموعة من المطويات العلمية التي زكيتها وذكروا فيها أن السجود يكون على الركبتين؟
الإجابة :(1/259)
ذكر الفقهاء أن الْمُصَلِّي يُقَدِّم ركبتيه على يديه، ورجحه ابن القيم في "زاد المعاد" ، وفي كتاب "الصلاة" ، وفي "حاشية سنن أبي داود "، وذلك لأن البعير يُقَدِّمُ يديه على رجليه، فَنُهِيَ المصلي أن يفعل كذلك لأن هذه الجلسة جلسة الْكَسَالَى، وإنما يُرَخَّصُ فيها للكبير والمريض. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُقَدِّمُ رجليه قبل يديه، مخالفًا للبعير، وقد أخطأ الذين يقولون: إن الركبة تكون في اليدين، ولو ذكر ذلك بعض المتأخرين من أهل اللغة، كـ الطحاوي والجوهري وابن منظور فإن الأولين لا يعرفون ذلك، كـ الخليل وثعلب والفراء وأبي عُبَيْدٍ فتقديم اليدين تَشَبُّه بالحيوانات، فإنها تقدم مقدمتها، وتقديم الرجل هي الجلسة المعتادة، فالْمُصَلِّي يقدم ركبتيه على يديه كما هو المعتاد.
السؤال رقم (4201 )
: رجل صلى على الدرج ولم يستطع السجود فما حكم صلاته؟
الإجابة :
نرى أنه يعيد الصلاة فإن السجود على الأرض أو على ما اتصل بها ركن من أركان الصلاة وإذا كان هناك زحام شديد فقد رويَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من لم يستطع السجود فليسجد على ظهر أخيه يعني الذي أمامه أما إذا كان لا يستطيع أن يسجد ولا أن يجلس فإنه قد فاته هذا الركن الذي هو من أفضل أركان الصلاة، فإذا خف الزحام أعاد الصلاة بتمام أركانها.
السؤال رقم(3701)
: عند السجود على الأعضاء السبعة كيف يكون وضع اليدين هل أطراف الأصابع على الأرض أم باطن اليدين مع الأطراف؟
الإجابة :
إذا سجد على يديه فإنه يبسط أصابعه ويضم بعضها إلى بعض ليُلصق باطن كفيه مع بطون أصابعه بالأرض، ويُكره سجوده على رؤوس الأصابع ومُؤخر الكف؛ فذلك خلاف السنة إلا من عذر.
السؤال رقم(3165)
: هل من السنة ضم العقبين في السجود أم هو خلاف السنة؟
الإجابة :(1/260)
ليس من السنة ولم يرد فيه دليل وما ذُكر أن عائشة وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يلزم منه أنهما كانا مُتلاصقين، وأما الصلاة بين السواري إذا قطعت الصفوف فلا يجوز ذلك، وقد وردت فيه أحاديث مذكورة في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، فنوصي بالرجوع إليه حتى يكون المُسلم على قناعة من دينه، ونوصيكم بعدم الاختلاف والحرص على الاجتماع حتى لا تتفرقوا فإن الفرقة تؤدي إلى الضعف والفشل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. والله أعلم.
السؤال رقم(2125)
: كثير من المصلين يفرق بين أصابعه أثناء السجود، ويجعل اليد اليمنى اتجاه اليمين، واليد اليُسرى اتجاه الشمال، فما حكم ذلك؟
الإجابة :
هذا الفعل لا يُبطل الصلاة، ولكنه خِلَاف السُّنة؛ حيث ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل برؤوس أصابعه القبلة فدل ذلك على أنه يَضُمُّها، ولا يُفَرِّق بين الأصابع إذا سجد على يديه، وهكذا جاء في السُّنة إذا سجد أنه يضع يده اليُمنى حذاء منكبه الأيمن، واليُسرى حذاء منكبه الأيسر، وذلك من كمال السجود، فلو أبعد يَدَيْهِ عن حذاء منكبيه فلا يُبْطِلُ ذلك الصلاة، لكنه خلاف الْأَوْلَى. والله أعلم.
السؤال رقم(2075)
: في الصلاة في كيفية السجود يقول الألباني يسجد على اليدين قبل الركبتين معتمدًا على الحديث الآتي: كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه رواه ابن خزيمة وغيره وصححه ووافقه الذهبي وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يده قبل ركبتيه رواه أبو داود ، أما العلامة ابن باز يقول: يسجد على ركبتيه قبل يديه، هل في هذا حديث أم ماذا؟
الاجابة :
وبعد:(1/261)
الصواب ما قاله العلامة ابن باز أنه يسجد فيقدم ركبتيه قبل يديه؛ وذلك بناء على حديث وائل بن حجر وهو حديث صححه الترمذي وغيره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومثله حديثٌ عن أنس وفيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سبقت ركبتاه يديه، وفيه المُخالفة لبروك البعير؛ فإن البعير يُقدم يديه قبل رجليه فينحط لمقدمه، فمن فعل كفعل البعير فهو دليل الكسل والتعاجز، وأما حديث أنه يضع يديه قبل ركبتيه فهذا حديث مُضطرب، وقد رواه الترمذي ولم يُصححه، واستغربه البُخاري في التأريخ، وفي إسناده ضعف، وأوله يخالف آخره، فإن الواقع أن البعير يضع يديه على الأرض قبل رجليه، والرُكبة في الحقيقة هي رُكبة الرجل، وأما ما في اليد فيُسمى مرفقًا ونحو ذلك.
السؤال رقم(2046)
: أولا: توفي أحد أصدقائي، وكان أثناء حياته فاسقا إلا أنه يؤدي الصلاة، فهل يجوز الترحم عليه والدعاء له بعد مماته؟
ثانيا: ما حكم إقامة أعياد الميلاد ؟ وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة، أم لا؟
ثالثا: ما سبب توقف العالم عن الفتوى ؟
رابعا: يعمد بعض الأئمة إلى إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة، فهل لهذا سند شرعي؟
خامسا: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب علي إخراج زكاة عن هذه الأرض ؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها كل مرة؟
سادسا: هل يجوز ختان الطفل بعد سبعة أيام من ولادته؟
سابعا: هل لمس عورة حفيدي أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي ؟
ثامنا: عندما يبول الطفل على حامله، وهو يصلي فما الحكم؟
تاسعا: ما حكم الخروج من المسجد بعد النداء ؟
عاشرا: هل يجوز للإمام، أو المنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة الفريضة ؟
حادي عشر: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته؟ وما هو العمل لتلافي ذلك؟ وما معنى القطع هل معناه: بطلان الصلاة، أم ماذا؟(1/262)
ثاني عشر: يقوم بعض المصلين حين الانتهاء من الصلاة بتغيير أماكنهم، لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية؟
ثالث عشر: هل يجوز أن نقاطع رجلا لا يأتي للصلاة جماعة ؟
رابع عشر: هل يجب إزالة أحمر الشفاه عند الوضوء ؟
خامس عشر: هل يجزئ الغسل عن الوضوء أم لا بد من المضمضة، والاستنشاق؟
سادس عشر: هل تغيير حفائظ الأطفال ينقض الوضوء ؟ وهل يختلف الحال بتغير عمر الطفل؟
سابع عشر: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو للأطفال، دون تمييز ؟
الإجابة :
وفيه ستة عشر سؤالا:
أولها: هذا الذي يصلي قضاء فاسق، وعنده معاصي لا تمنع هذه المعاصي الترحم عليه بعد موته، والدعاء له لعل الله أن يرحمه، حيث أنه أولى بالدعاء، وحيث أن المعاصي لا تخرجه عن الإسلام، وإن كان مصرا عليها؛ لأن الذي يخرج عن الإسلام: هو الإصرار على ترك الصلاة، أو فعل عمل من المكفرات: كنواقض الإسلام، فأما المعاصي الأخرى: كزنا، أو أكل ربا، أو شرب خمر، أو نحو ذلك فإنه تحت المشيئة، لقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .
ثانيها: لا تجوز إقامة أعياد المواليد؛ فإنها من البدع، وكذلك مولد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يجوز إقامته سنويا بل إن ليله كسائر الليالي فلا ينبغي إحياء هذه الموالد، سواء مولد الإنسان نفسه، أو مولد النبي، أو مولد أبيه، أو ما أشبه ذلك، نرى إذا دعيت إلى ذلك العيد أنك لا تجيب الدعوة؛ لأن في إجابتها مشاركة لهم في تلك البدعة.
ثالثا: يتوقف كثير من العلماء عن الفتوى في المسائل التي فيها خلاف، وهي كثيرة، يخافون أنهم بتسرعهم يقعون في خطأ، وإلا إذا حصل أنهم عرفوا الحكم، وعرفوا أن ذلك الذي سألهم محتاج يلزمهم الفتوى إلا إذا كان في البلد من هو أكبر منهم، وأقدر على الفتوى فلهم أن يشيروا عليه، وبالأخص المسائل التي فيها خلاف مشهور بين العلماء في المذاهب.(1/263)
رابعا: لا أرى دليلا، ولا أحفظه على إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة، ولكن لعل بعض الأئمة يفعلون ذلك؛ لينبهوا على أن آخر الصلاة، أو آخر عمل من أعمال الصلاة فيطولونها، حتى ينتبه المأموم للجلوس الذي هو الجلوس الأخير للتشهد، وإن كان هذا لا يكفي في تبرير هذه الإطالة.
خامسها: نرى أن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير معدة للتجارة، والزكاة خاصة بما ينمى الذي يصلح لأن ينمى؛ فالخارج من الأرض ينمى لأنه يبذره، وهو قليل، ثم يحصده كثيرا، فيكون نماء، وكذلك أيضا المال الذي يتجر فيه لا شك أنه ينمى، فهذه التجارة تصيره أكابر منها، فالزكاة تجب فيها، كذلك أيضا المواشي تجب فيها الزكاة؛ لأنها تتنامى، أما هذا المال المودع في أحد البنوك من غير أن يستفاد منه فنرى أنه لا زكاة فيه، وكذلك المودع في البنوك، فإنه قابل للنماء قابل إلى المكيع، فإنما يزكى بخلاف الأرض التي لا ينتفع بها، والتي تترك إلى أن يرتفع سعرها، وأن تصل إليها الخدمات، فإذا بيعت أخرجت زكاة سنة واحدة.
سادسا: لا بأس بختان الطفل متى ولد، ولو في اليوم الثالث، أو الخامس، أو في الشهر الأول، أو الشهر الثاني من ولادته؛ لأن القصد تطهيره من هذه الخلفة التي تسبب نجاسته، ونجاسة من يحمله، وإن كان العادة أنهم لا يختنون الطفل إلا بعدما يفطم، أو يكون قريبا من الفطام.
سابعا: نرى أنه لا بأس أن المرأة تنظف طفلها، وتغسل عورته، ولو لمست عورته، وهو رضيع، أو صغير فلا ينتقض وضوؤها؛ لأن هذا مما تعم به البلوى، ولو كان ناقضا لجاءت الأدلة واضحة باتقائه، ونبه النساء بأنه كل من مست ذكر، أو فرج طفلها أن عليها تجديد الوضوء، ولما لم ينقل هذا دل على أن النقض له خصائصه، وأنه يختص بفرج الكبير.(1/264)
ثامنا: من حمل طفلا، وهو يصلي فبال الطفل على ذلك المصلي، أو بال في حفائظه فلا يجوز حمله على هذا؛ لأن هذا الحمل يكون حمل طفل نجس، أما إذا تحقق أنه طاهر لم يتغير فإنه يصلي به، كما حصل من حمل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت بنته كان إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، تأكد أنها ليست نجسة البدن، ولا نجسة الثياب، أما لو تأكد أن ذلك الطفل نجس الثياب فإنه لا يحمله، وإن من حمله فإنه يعيد الصلاة.
ثامنها: مع أنه مكرر الرقم.
الخروج من المسجد بعد النداء لا يجوز إلا إذا كان سوف يعود، ذهب ليتوضأ، أو لقضاء حاجة فلا بأس أن يخرج، وهكذا إذا كان له مسجد خرج يؤذن فيه، أو خرج يصلي فيه، وهكذا أيضا إذا كان له حاجة في مسجد آخر، وتحقق أنه سوف يدركه، ويصلي في ذلك المسجد فلا حرج في ذلك؛ لأن القصد: هو إدراك صلاة الجماعة.
تاسعها: يجوز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه ـ قال: إني لأعرف القرائن، وهي السور التي يقرن منها ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في صلاته، ثم ذكر عشرين سورة يذكر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرن بين سورتين في ركعة عد منها عشرين سورة من المفصل إلا أنه ذكر منها الدخان، وليست من المفصل، ولكنها تعتبر من قصار السور، وكذلك أيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه ـ كان يصلي الرواتب، وكان يقرأ أكثر من سورتين، أو ربما يكون سورتين، أو نحوها في الصلاة، سواء كانت فريضة، أو نافلة، وأما المنفرد فله أن يقرأ ما يشاء، ولو قرأ عشر سور؛ لأن له أن يطول، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا صلى أحدكم منفردا فليطول لنفسه ما شاء .(1/265)
عاشرها: نرى أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي بل يدفعه ما استطاع، ينبهه على أن لا يمر، ويذكر في الناس أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ لأنه يشوش على المصلي، وينقص أجره، وينقص إقباله بينه وبين صلاته، فلا جرم أنه لا يجوز أن يمر متعمدا بين يديه، فإن كان رجلا، ومر بين يديه - يعني: بينه وبين موضع سجوده - فنرى أنه لا يقطع الصلاة، وأما إذا كان امرأة، أو حمارا، أو كلبا فإنه كما جاء في الحديث: يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود وفسر الكلب الأسود بأنه شيطان، هكذا جاء في الحديث.
الحادي عشر: قد يكون مستحبا، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يعني: أن كل بقعة تحدث بما عمل عليها، وكأنه يقول: أريد أن تشهد لي هذه البقعة، والبقعة الثانية، وهذا جعلوه تعليلا لتغير المصلي مكانه، إذا صلى الفريضة انتقل للنافلة إلى مكان آخر فلا بأس بذلك إن شاء الله.
الثاني عشر: عليكم بنصيحة الذي لا يصلي مع الجماعة، وعليكم بتكرار النصيحة له، لعله أن يتأثر بانفراده، وصلاته، وحده، ثم يتوب بعد ذلك، ويرجع عما كان عليه.
الثالث عشر: إذا كانت المرأة صبغت شفتيها بحمرة فلا يلزمها عند الوضوء أن تزيل تلك الحمرة؛ لأنها لا تمنع وصول الماء إلى الشفتين، ولكن تغسلها، وتدلكها، حتى تتبلغ بالماء، وحتى تتحقق أنها قد ابتلت، وقد أصبحت لا تحول دون الماء.
الرابع عشر: يجزئ الغسل عن الوضوء إذا حصل ترتيب أعضاء، وإذا حصل فيه المضمضة، والاستنشاق، لكن إذا مس ذكره في أثناء الوضوء الذي: هو غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، فإن كان غسل فرجه قبل أن يبدأ وضوئه، واكتفى بذلك حتى إن جاء إلى الصلاة لا بأس بذلك، فالأصل أن الوضوء يتقدم على الغسل، ثم يغتسل بعده، ويكتفي دون أن يمس فرجه، فإن بدأ بالغسل - غسل كامل - فلعله يجزيه عن الوضوء، لكن يبقى الترتيب فيرتب أعضاء الوضوء في أثناء الغسل.(1/266)
الخامس عشر: حفائظ الأطفال لا ينقض لمسها الوضوء، ولكن إذا مست المرأة النجاسة التي في داخل الحفائظ فإنها تغسل ما مست، تغسل يديها من النجاسة التي مستها في هذه الحفائظ، فأما إذا لم تمس إلا شيئا طاهرا يعني: أنها لمست ظاهر الحفيظة، وظاهر الحفيظة يابس وطاهر، لم تخرقه النجاسات، وما خرقته هذه النجاسات، والأبوال، ونحوها فنرى، والحال هذا لا يلزم المرأة غسل يديها، ولا يلزمها بطريق الأولى الوضوء.
السادس عشر: نرى أنه: لا بأس بالتصوير بكاميرا الفيديو للأطفال الذين دون التمييز، حتى يشغلهم عن اللهو، وحتى ينشغلوا بذلك عما يتعرضون له من الحوادث، وما أشبهها، ولكن تكون التصاوير شيء لا محظور فيه، فتصوير النساء الكاشفات لا يجوز، ولو للأطفال، ربما أنه يعرف من يراها من غير الأطفال، فيكون ذلك واقعا في الإثم. والله أعلم.
الجلوس بين السجدتين
السؤال رقم(7030)
: إذا ترك الإمام سجدة ونُبه فلم يسجد، فماذا يفعل المأموم ؟
الإجابة :
على الإمام الرجوع إذا ترك سجدة والجلسة قبلها؛ كما لو قام بعد السجدة الأولى حيث ترك ركنين فيرجع ولو بعد تمام القيام ولو بعد الشروع في القراءة؛ ليأتي بالجلوس ثم السجود فإن لم يرجع مع عدم تيقنه صواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تابعه من المأمومين عالمًا بخطئه، فمثل هذا الترك لا يجبر بسجود السهو؛ لأنه ركن أو ركنان، فالواجب على المأمومين أن يفارقوه وينوي كل منهم الانفراد ويأتوا بالجلوس ثم السجود ويكملوا الصلاة منفردين ومن تابعه جاهلا فعليه أن يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام أو عليهم أن ينبهوا الإمام بعد سلامه ليأتي بركعة أخرى؛ حيث إن الركعة التي ترك بعضها قد بطلت فلا بد أن يأتي بركعة مكانها. والله أعلم.
الجلوس الأخير في الصلاة
السؤال رقم(1779)
: ما حكم التشهد (هل هو فرض، أم سنة) ؟
الإجابة :(1/267)
التشهد الأول من واجبات الصلاة الثُلاثية والرُباعية، وليس من أركانها، فمن تركه ناسيًا جَبَره بسجود السهو، كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفعله بعض أصحابه، فإذا قام للثالثة، ونسي الجلوس، والتشهد، واستتم قائمًا، أو ابتدأ في القراءة فإنه يستمر في صلاته، ولا يرجع ويسجد للسهو، وإن ذكره قبل أن يتم قائمًا رجع، وأتى به وسجد للسهو، وأما السجود الأخير الذي يعقبه السلام ؛ فإنه رُكن من أركان الصلاة، فمن تركه فعليه أن يأتي به إذا تذكره قبل أن يقوم من موضعه، ويسجد للسهو، وإن قام من موضعه وطال الفصل أعاد الصلاة من أولها.
التشهد الأخير
السؤال رقم(9436)
: كثير من الأئمة في المساجد يجعل تكبيرة التشهد الأول والأخير نغمة تختلف عن التكبيرات الأخرى، فهل هذا جائز؟
الإجابة :
لا بأس به، وذلك لتنبيه المصلين على الجلوس والمتابعة، وهو أمر مألوف متبع من قديم يفعله مشايخنا الأكابر، ولابد أن مشايخهم يفعلونه وأنه عمل تسلسل من أول الإسلام ولم ينكر، وإنما لم يذكره العلماء في مؤلفاتهم؛ لأن هذه النغمة لا يمكن كتابتها، فلا فرق بين التكبيرة مع المد أو مع القصر ومع النغمة وعدمها، وإنما يعرف ذلك بسماع الصوت، فهو جائز؛ لما فيه من الفائدة الملموسة. والله أعلم.
السؤال رقم(7354)
:(1/268)
ذكر أحد العلماء المتأخرين - ممن لهم قدم راسخة في العلم- بقوله: إن الصحابة- رضي الله عنهم- كانوا يقولون: "السلام عليك أيها النبي" في التشهد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي، فلما مات عدلوا عن ذلك، وقالوا: "السلام على النبي". ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه - صلى الله عليه وسلم - ويؤيده أن عائشة - رضي الله عنها- كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة: "السلام على النبي" رواه السراج في مسنده (ج9 \ 1 \ 2) والمخلص في الفوائد (ج11 4 \ 1) بسندين صحيحين عنها. ثم قال: قال الحافظ - رحمه الله تعالى-: "هذه الزيادة ظاهرة أنهم كانوا يقولون: "السلام عليك أيها النبي" بكاف الخطاب في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: "السلام على النبي"، فما هو الصواب في هذه المسألة ؟
الإجابة :
لا شك في أن التشهد في الصلاة مأثور مشهور بين الصحابة، فقد رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو موسى وابن عمر وجابر وعائشة وعمر بن الخطاب وغيرهم، وهو بلفظ الخطاب، وقد رواه هكذا أهل الكتب كالصحيحين، والسنن، والمسانيد، ونحوها، وهكذا كان استعماله من ذلك العهد إلى هذا الزمان؛ اتباعًا منهم لهذا التعليم، ويكون هذا من باب الاتباع لما ورد به اللفظ في أغلب الأحاديث، وأقره أهل الحديث في مؤلفاتهم، ومع ذلك فقد يترجح العمل بلفظ الغيبة، فقد رواه البخاري في كتاب الاستئذان من صحيحه برقم 6265 وفيه: فلما قبض، قلنا: السلامP يعني على النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد رواه أبو عوانة في صحيحه (2 \ 2 28) وفيه: فلما قبض، قلنا: السلام على النبي، وهكذا رواه ابن أبي شيبة (1 \ 292) بلفظه،(1/269)
ثم روي عن عائشة أنها تقول: التحيات الطيبات، الصلوات الزكيات لله، السلام على النبي إلخ. وروى عبد الرزاق برقم 3070 ، عن عطاء أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يسلمون والنبي-صلى الله عليه وسلم- حي: السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، وبركاته، فلما مات، قالوا: السلام على النبي، ورحمة الله، وبركاته. وقد ذكره الحافظ في الفتح (24) وعزاه أيضًا للسراج والجوزقي وأبي نعيم والبيهقي وصحح إسناده، وهو رد على من أجاز دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في قبره أو بعده، واحتج بهذا الحديث الذي فيه الخطاب، وقد عرفت الجواب. والله أعلم.
السؤال رقم(2041)
: أعلم أنه لا بد في التشهد في الصلاة أن أقول: التحيات لله، والصلوات الطيبات، ولكن فجأة رفعت صوتي عند التشهد في إحدى الصلوات، فسمعت أنني أقول: التحيات لله والصلاة بالإفراد، وحصل لي هذا الأمر أكثر من ست مرات، أو أكثر، والعادة أنني لا أرفع صوتي لئلا أشوش على المصلين حولي، فهل صلاتي السابقة باطلة؛ لأني سمعت أنني أقول: التحيات لله، والصلاة بدلا من الصلوات وتكرر ذلك مني ست مرات، أو أكثر مع معرفتي أنني لا بد أن أقول: أثناء التشهد في الصلاة التحيات لله، والصلوات؟
الإجابة :
الصلاة في هذه الحال صحيحة مجزئة، والتشهد قد حصل به المقصود، وذلك لأن الصلوات اسم جنس فإذا قيل: التحيات لله، والصلاة، فالصلاة قائمة مقام الصلوات، ولهذا أكثر ما ترد في القرآن بلفظ المفرد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ؛ فيكون المراد بالصلاة: جنس الصلوات، فإذا قال: التحيات لله، والصلوات، والطيبات صدق عليه أنه أتى بما أمر به، وحصل بذلك أداء الركن الذي هو التشهد، سواء كان ذلك واجبا، كالتشهد الأول، أو كان ركنا، كالتشهد الأخير، فنرى أنه لا حرج في ذلك؛ أولا: أنه فعل ذلك سهوا، وثانيا أنه أتى بالمطلوب.
الطمأنينة في الصلاة
السؤال رقم(9677)
:(1/270)
إذا ركع الإمام للصلاة، ولم يذكر المأموم : سبحان ربي العظيم، ورفع الإمام من الركوع قبل أن يطمئن، فما حكم هذه الصلاة؟
الإجابة :
إذا لم تطمئن في ركوعك، ورفع الإمام لا تعتد بهذه الركعة، واقضها، وإذا تمكنت من قول :سبحان ربي العظيم قبل أن يتحرك، فإنها تكفيك، ولو مرة واحدة. والله أعلم.
السؤال رقم(9532)
: ما المراد بالخشوع والطمأنينة في الصلاة ؟ وكيف يصل المسلم لمرحلة الطمأنينة، والخشوع في صلاته؟
الإجابة :
الخشوع والطمأنينة في الصلاة سببان لقبول الصلاة، وقد يتمثلان في الإقبال على الله، وحضور القلب، وترك الأمور التي تعلق المسلم بالدنيا، والوقوف بين يدي الله في سكينة واطمئنان، ومن أسباب الخشوع: رفع اليدين على الصدر، والنظر إلى موضع السجود، وتدبر القراءة، والذكر، والأدعية. والله أعلم.
السؤال رقم(7587)
: ما حكم من يُصلي بالناس بدون طمأنينة وأثناء القراءة إذا أخطأ لم يستجب لمن يرد عليه، وما الدليل ؟
الإجابة :
لا يجوز أن يُقدم بالإمامة من هو كثير الخطأ في القراءة بل لا بد أن يختبر حتى يعرف حفظه وضبطه وإذا أخطأ في القراءة فرد عليه المأموم فعليه قبول ذلك وقد ورد أن ـ صلى الله عليه وسلم ـ غلط مرة وكان خلفه أبي ابن كعب فلامه حيث لم يفتح عليه كما لا يجوز أن يُصلي بالناس بدون طمأنينة، فإن الطمأنينة ركن في الصلاة ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ثم اركع حتى تطمئن راكعًا إلخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال رقم(5991)
: ما المراد بالخشوع والطمأنينة في الصلاة؟ وكيف يصل المسلم لمرحلة الطمأنينة والخشوع في صلاته؟
الإجابة :
الخشوع والطمأنينة في الصلاة سببان لقبول الصلاة، وقد يتمثلان في القبول على الله وحضور القلب وترك الأمور التي تعلق المسلم بالدنيا والوقوف بين يدي الله في سكينة واطمئنان، ومن أسباب الخشوع رفع اليدين على الصدر والنظر إلى موضع السجود وتدبر القراءة والذكر والأدعية. والله أعلم.(1/271)
السؤال رقم(5990)
: أثناء التوجه إلى الصلاة يُصلي المرء والقلب غافل، فلا يوجد خشوع، فما هو السبب، وما هو الحل؟
الإجابة :
على المُصلي إحضار قلبه في صلاته، والحرص على قطع الشواغل أثناء الصلاة، والتأمل والتفكر في أمر الصلاة، فيتفكر في معاني كلمات الأذكار وآيات القرآن، ومعنى الركوع، والسجود، والحكمة فيه، حتى يشغل قلبه عن التفكر في الدنيا وأمورها، ويحصل على الخشوع والإقبال على الصلاة.
السؤال رقم(1332)
: عندنا بعض الأئمة يسرعون في الصلاة -وخاصة صلاة العشاء- في الركعة الثالثة لا نكمل الفاتحة ثم يركع، وإذا ركع لا نكمل التسبيح والدعاء، وبعدها يرفع؟ ما حكمه؟ وهل هناك حديث يوضح أكثر عن هذه الطريقة في الصلاة؟ وهل يجوز الصلاة وراءه؟
الإجابة :
عليكم أولًا نصيحته عن هذه السرعة والتخفيف، وأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود، والترتيل في القرآن حتى لا تبطل صلاته؛ فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أساء في صلاته فخفف الركوع والسجود حيث قال له: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ ثم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فَكَبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي جالسًا، وافعل ذلك في صلاتك كلها فإذا لم يقبل النصيحة فلا تُصلوا خلفه؛ فإنها لا تصح الصلاة خلف من يخفف القيام والركوع والسجود ولا يطمئن في الأركان.
واجبات الصلاة
السؤال رقم(2433) :
ما حكم قول المصلي في التكبير الله وكبر ؟
الإجابة :
لا تنعقد التكبيرة للإحرام بهذا اللفظ، ولو كان مُشتهرًا عند العامة؛ حيث إنهم يُسَكِّنون الهاء من الله، ويقلبون الضمة واوًا، فيتغير المعنى، فإن كان هذا من الإمام لم تنعقد تكبيرته للإحرام، وعليه سجود سهو إن كان هذا اللفظ في تكبير الركوع والسجود، أمَّا الْعَامَّةُ المأمومون فيُتَسَامَحُ معهم.(1/272)
السؤال رقم(6951)
: التسبيح- كما هو معلوم- في: السجود والركوع أدنى الكمال ثلاث مرات، هل يجزئ أن يقتصر الإنسان على واحدة ؟
الإجابة :
نعم الواجب واحدة، وما زاد فإنه يُعتبر سُنة، فالأمر بقوله: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ يحصل امتثاله بمرة واحدة.
السؤال رقم(10701)
: عند قيامي من الركوع وأنا خلف الإمام هل أقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؟ أم فقط ربنا لك الحمد ؟
الإجابة :
لا حاجة إلى التسميع بالنسبة للمأموم، فإن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ليذكر من خلفه، حتى يحمدوا الله بقولهم: ربنا ولك الحمد. فهم يقتصرون على التحميد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد إلخ فلم يأمرهم بالتسميع، هذا القول الصحيح، فأما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فالمراد به الأفعال دون الأقوال، كالقراءة الجهرية ونحوها.
السؤال رقم(2432)
: ما حكم مَنْ أَخَّر قول( سمع الله لمن حمده) حتى استوى قائمًا بغير عُذْرٍ، أو بِعُذْرٍ، كمن أخطأ في لفظها، أو عَطَسَ؟
الإجابة :
السُّنَّة أن يكون التسميع في حال حركته مُتَرَفِّعًا من الركوع، لكن إذا أخَّره لكونه مُشتغلًا ببقية الذِّكْرِ الذي يُقال في الركوع، فله ذلك، أما إذا أخطأ في لفظها، أو عَطَسَ فإنه يأتي بالتسميع متى تذكَّر أو فرغ، وتتم صلاته في الظاهر.
السؤال رقم(10701)
: عند قيامي من الركوع وأنا خلف الإمام هل أقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؟ أم فقط ربنا لك الحمد ؟
الإجابة :(1/273)
لا حاجة إلى التسميع بالنسبة للمأموم، فإن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ليذكر من خلفه، حتى يحمدوا الله بقولهم: ربنا ولك الحمد. فهم يقتصرون على التحميد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد إلخ فلم يأمرهم بالتسميع، هذا القول الصحيح، فأما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فالمراد به الأفعال دون الأقوال، كالقراءة الجهرية ونحوها.
السؤال رقم(5598)
: هل تشرع الزيادة في دعاء الجلسة بين السجدتين عما ورد ؟ وهل يشرع للمصلي أثناء هذه الجلسة أن يدعو لغيره؟
الإجابة :
ليس للدعاء بين السجدتين حد محدود، فإن عليه أن يدعو بما يحضره من أمر الدنيا والآخرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الجلوس حتى يقول القائل قد نسى، مما يدل على أنه يدعو فيه بدعاء طويل أكثر مما نقل.
السؤال رقم(2060)
: هل يجوز للمصلي أن يقول بين السجدتين: " رب اغفر لي ولوالدي"؟
الإجابة :
ورد في الدعاء بين السجدتين سؤال المغفرة بقوله: رب اغفر لي رب اغفر لي، واهدني، وارحمني، وارزقني، ومع ذلك لا مانع من الدعاء لوالديه، كما دعا بذلك نوح عليه السلام، كما أمر الله بالدعاء للوالدين بقوله تعالى: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ولكن يواظب على الدعاء الوارد، ويدعو لوالديه أحيانا، كما يدعوا لنفسه.
موضوع الفتوى
التشهد الأول في الصلاة
السؤال رقم(10703)
: في الصلاة الرباعية مثلا الظهر هل أقول التشهد فقط بعد الركعة الثانية، وبعد الركعة الرابعة أقول التشهد والصلاة على النبي، أم كلاهما بعد الركعة الثانية والرابعة ؟
الإجابة :(1/274)
المختار والوارد تخفيف الجلوس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية، وهو يقتضي الاقتصار على التشهد فيقوم بعد ذكر الشهادتين، وهو القدر الذي ورد في الأحاديث الكثيرة، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وكذا الدعاء بعد ذلك، ثم السلام، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الجلوس للتشهد الأول، حتى كأنما يجلس على الرضف وهو الحجارة المحماة، رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه الترمذي، ومع ذلك فإن أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جاز ذلك، وقال به بعض العلماء.
موضوع الفتوى
حكم جعل تكبيرة التشهد بنغمة مختلفة ومد الصوت بها
السؤال رقم(9436)
: كثير من الأئمة في المساجد يجعل تكبيرة التشهد الأول والأخير نغمة تختلف عن التكبيرات الأخرى، فهل هذا جائز؟
الإجابة :
لا بأس به، وذلك لتنبيه المصلين على الجلوس والمتابعة، وهو أمر مألوف متبع من قديم يفعله مشايخنا الأكابر، ولابد أن مشايخهم يفعلونه وأنه عمل تسلسل من أول الإسلام ولم ينكر، وإنما لم يذكره العلماء في مؤلفاتهم؛ لأن هذه النغمة لا يمكن كتابتها، فلا فرق بين التكبيرة مع المد أو مع القصر ومع النغمة وعدمها، وإنما يعرف ذلك بسماع الصوت، فهو جائز؛ لما فيه من الفائدة الملموسة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
إذا سها الإمام في التشهد الأول فلم يجلس له
السؤال رقم(7492)
: إذا سها الإمام في التشهد الأول فلم يجلس له ونبه بعد تمام وقوفه معتدلًا ثم جلس، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟ ومتى يكون سجود السهو قبل السلام أم بعده ؟ وما الدليل ؟
الإجابة :(1/275)
على الإمام إذا قام من الثانية قبل التشهد فتذكر قبل أن يتم قيامه أن يرجع للتشهد فإن تم قيامه ولم يشرع في القراءة جاز أن يرجع لكن يُكره ذلك، فإن شرع في القراءة حُرم رجوعه فإن رجع ساهيًا لم تبطل صلاته وعليه السجود في الكل ويكون السجود قبل السلام في جميع الحالات المذكورة والدليل حديث أبي موسى في الصحيح.
موضوع الفتوى
حكم من تذكر أنه ترك التشهد الأول بعد مفارقة فخذيه لساقيه
السؤال رقم(7448)
: إذا قام المُصلي من الركعة الثانية ولم يذكر التشهد الأول إلا بعد مفارقة فخذيه لساقيه، ماذا يفعل؟ وهل عليه سجود سهو ؟
الإجابة :
عليه أن يجلس ويتشهد، ثم يتم صلاته، ويسجد للسهو عن هذه الحركة، وكذا لو قام وتذكر قبل أن يستتم قائمًا، فإنه يلزمه الرجوع كما ذكر. فأما إن استتم قائمًا فإنه يُكره له الرجوع، بل الأولى له أن يبقى ويتم صلاته، ويسجد للسهو عن تركه التشهد الأول، كما فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحد الصحابة بعده.
موضوع الفتوى
حكم الإمام والمأمومين إذا نسي الإمام التشهد الأوسط في الصلاة
السؤال رقم(7447)
: من نسي التشهد الأول في الصلاة، ولم يجلس إلا للتشهد الأخير ماذا يعمل، علمًا أنه سجد للسهو، هل يعيد الصلاة أم لا؟ وماذا يعمل المأمومون ؟
الإجابة :
على المأمومين أن يسبحوا له قبل تمام قيامه، فإذا أتم قيامه ولم يرجع فعليهم متابعته، وعليه أن يسجد للسهو ويسجدوا معه، وبذلك ينجبر هذا النقص.
موضوع الفتوى
من شك أو تيقن نقص كلمة أو أكثر من التشهد الأول وقام للركعة التي بعدها
السؤال رقم(7039)
: ماذا يفعل من شك أو تيقن نقص كلمة أو أكثر من التشهد الأول وقام للركعة التي بعدها ولم يتذكر المصلي ذلك إلا في التشهد الأخير ؟
الإجابة :(1/276)
التشهد الواجب أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فمتي ترك منه كلمة فقد اختل تشهده فكأنه لم يتشهد، فإذا ذكر ذلك بعد القيام من التشهد والشروع في القراءة جبره بسجود السهو. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صيغة التشهد
السؤال رقم(2041)
: أعلم أنه لا بد في التشهد في الصلاة أن أقول: التحيات لله، والصلوات الطيبات، ولكن فجأة رفعت صوتي عند التشهد في إحدى الصلوات، فسمعت أنني أقول: التحيات لله والصلاة بالإفراد، وحصل لي هذا الأمر أكثر من ست مرات، أو أكثر، والعادة أنني لا أرفع صوتي لئلا أشوش على المصلين حولي، فهل صلاتي السابقة باطلة؛ لأني سمعت أنني أقول: التحيات لله، والصلاة بدلا من الصلوات وتكرر ذلك مني ست مرات، أو أكثر مع معرفتي أنني لا بد أن أقول: أثناء التشهد في الصلاة التحيات لله، والصلوات؟
الإجابة :
الصلاة في هذه الحال صحيحة مجزئة، والتشهد قد حصل به المقصود، وذلك لأن الصلوات اسم جنس فإذا قيل: التحيات لله، والصلاة، فالصلاة قائمة مقام الصلوات، ولهذا أكثر ما ترد في القرآن بلفظ المفرد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ؛ فيكون المراد بالصلاة: جنس الصلوات، فإذا قال: التحيات لله، والصلوات، والطيبات صدق عليه أنه أتى بما أمر به، وحصل بذلك أداء الركن الذي هو التشهد، سواء كان ذلك واجبا، كالتشهد الأول، أو كان ركنا، كالتشهد الأخير، فنرى أنه لا حرج في ذلك؛ أولا: أنه فعل ذلك سهوا، وثانيا أنه أتى بالمطلوب.
موضوع الفتوى
هل التشهد فرض أم سنة؟
السؤال رقم(1779)
: ما حكم التشهد (هل هو فرض، أم سنة) ؟
الإجابة :(1/277)
التشهد الأول من واجبات الصلاة الثُلاثية والرُباعية، وليس من أركانها، فمن تركه ناسيًا جَبَره بسجود السهو، كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفعله بعض أصحابه، فإذا قام للثالثة، ونسي الجلوس، والتشهد، واستتم قائمًا، أو ابتدأ في القراءة فإنه يستمر في صلاته، ولا يرجع ويسجد للسهو، وإن ذكره قبل أن يتم قائمًا رجع، وأتى به وسجد للسهو، وأما السجود الأخير الذي يعقبه السلام ؛ فإنه رُكن من أركان الصلاة، فمن تركه فعليه أن يأتي به إذا تذكره قبل أن يقوم من موضعه، ويسجد للسهو، وإن قام من موضعه وطال الفصل أعاد الصلاة من أولها.
الصلاة على النبي في الصلاة
موضوع الفتوى
عدم الصلاة على النبي في التشهد
السؤال رقم(12260)
: ما حكم من يصلي صلاة نافلة ولا يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه للتشهد ويقتصر على قراءة التحيات ؟
الإجابة :
لا تصح الصلاة لمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عمدًا سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلا وسواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا فعلى هذا يلزم إعادة الصلاة إن كان يصلي فرضًا، فأما النفل فلا تلزم إعادتها لأنها سنة في الأصل . والله أعلم .
موضوع الفتوى
التشهد الأول في الصلاة
السؤال رقم(10703)
: في الصلاة الرباعية مثلا الظهر هل أقول التشهد فقط بعد الركعة الثانية، وبعد الركعة الرابعة أقول التشهد والصلاة على النبي، أم كلاهما بعد الركعة الثانية والرابعة ؟
الإجابة :(1/278)
المختار والوارد تخفيف الجلوس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية، وهو يقتضي الاقتصار على التشهد فيقوم بعد ذكر الشهادتين، وهو القدر الذي ورد في الأحاديث الكثيرة، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وكذا الدعاء بعد ذلك، ثم السلام، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الجلوس للتشهد الأول، حتى كأنما يجلس على الرضف وهو الحجارة المحماة، رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه الترمذي، ومع ذلك فإن أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جاز ذلك، وقال به بعض العلماء.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة على النبي في التشهد
السؤال رقم(9791)
: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تُعَدُّ من التشهد، ولا تتم الصلاة إلا بها؟ ومَنْ نسيها فماذا عليه؟
الإجابة :
قلنا: إنها التشهد الأخير، ويستحبها بعضهم بالتشهد الأول الذي عقب الركعتين إذا كان في الصلاة تشهدان، وقلنا: إن فيها قولين. القول الأول: إنها ركن لا تتم الصلاة إلا بها. والقول الثاني: إنها واجب تُجْبَر بسجود السهو. والراجح: أنها ركن، ويكفي منها أن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وإذا أكملها فهو أفضل. والله أعلم.
موضوع الفتوى
لفظ السلام عليك أيها النبي في التشهد
السؤال رقم(6619)
: هل لفظ: "السلام عليك أيها النبي" في التشهد خاص بحياته صلى الله عليه وسلم فيقال: "السلام على النبي" بعد موته؟
الإجابة :(1/279)
المشهور أنه يقال السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد موته كما عمل بذلك جميع الصحابة سواء الحاضر منهم والغائب، فبعد موته يكون السلام على روحه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فهذا خاص بالسلام عليه، ولا يلحق بذلك دعاؤه ولا مخاطبته ولا سؤاله عن شيء من المسائل التي تعرض للناس، ولو جاز ذلك لفعله الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد اعتبروا أنه قد مات الميتة التي كتبها الله عليه ولذلك غسلوه وكفنوه ودفنوه كما يفعل بسائر الأموات وكما حصل للأنبياء قبله، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: إنا نقول السلام عليك أيها النبي لما كان حيا بين أظهرنا فلما مات قلنا: السلام على النبي، ولعلهم قالوا ذلك اجتهادًا منهم، وحيث لم يشتهر هذا فإن العمل على ما ورد في الحديث بلفظ: السلام عليك أيها النبي.
موضوع الفتوى
حكم من يصلي النافلة ويكتفي بالتحيات
السؤال رقم(6581)
: ما حكم من يصلي صلاة نافلة ولا يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه للتشهد ويقتصر على قراءة التحيات؟
الإجابة :
لا تصح الصلاة لمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عمدًا سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلا وسواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا، فعلى هذا يلزم إعادة الصلاة إن كان يصلي فرضًا، فأما النفل فلا تلزم إعادتها؛ لأنها سنة في الأصل. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة على النبي عند ذكر اسمه في قراءة الصلاة
السؤال رقم(4256)
: عند تلاوة المسلم للقرآن يُذكر اسم النبي- صلى الله عليه وسلم-، كما في سورة آل عمران آية (144) والأحزاب آية (40) وسورة محمد آية (2) والفتح آية (29) والصف آية (6)، فهل يشرع أن يتوقف التالي للقرآن ويصلي ويسلم على النبي؟ وما حكم المستمع؟ وما حكم ذلك في الصلاة وغيرها؟
الإجابة :(1/280)
إذا مر القارئ بذكر النبي- صلى الله عليه وسلم- شرع له أن يقول اللهم صلِّ على محمد أو عليه الصلاة والسلام أو- صلى الله عليه وسلم-، سواء ذكر اسمه العلم كقوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أو صفته كقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أو يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ فالقارئ يصلي ويسلم عليه، وهكذا المستمع، ولكن لا يشرع ذلك في الصلاة الجهرية للإمام ويشرع في السرية للإمام والمأموم والمنفرد، ويجوز للمنفردين خلف الإمام في الجهرية لكن يسرون بذلك.
موضوع الفتوى
معنى كلمة آله وصحبه
السؤال رقم(4234)
: ما معنى كلمة آله وصحبه ؟
الإجابة :
يرد ذلك بعد الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- فيلحق به آله، وقد فسروا بأنهم أزواجه وذريته وأهل بيته كما جاء ذلك في الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- في التشهد، ففي بعض الروايات: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وذلك بحكم قرابتهم من النبي- صلى الله عليه وسلم- فاكتسبوا بذلك فضلا استحقوا أن يلحقوا به في الصلاة عليه، وقد ذهب بعضهم إلى أن آل النبي- صلى الله عليه وسلم- هم أتباعه على دينه، كما أن آل فرعون في قوله تعالى أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ هم أتباعه على دينه، وأما صحبه- صلى الله عليه وسلم- فهم الصحابة الذين أسلموا معه وبايعوه ونصروه وتلقوا عنه الشريعة فلهم فضل يستحقون أن يدخلوا في الصلاة عليه والدعاء له.
موضوع الفتوى
لفظ السلام عليك أيها النبي هل هو خاص بحياته؟
السؤال رقم(1099)
: هل لفظ: "السلام عليك أيها النبي" في التشهد خاص بحياته صلي الله عليه وسلم فيقال: "السلام على النبي" بعد موته؟
الإجابة :(1/281)
المشهور أنه يقال السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد موته كما علم بذلك جميع الصحابة سواءً الحاضر منهم والغائب، فبعد موته يكون السلام على روحه، فقد قال صلي الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فهذا خاص بالسلام عليه، ولا يلحق بذلك دعائه ولا مخاطبته ولا سؤاله عن شيء من المسائل التي تعرض للناس ولو جاز ذلك لفعله الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد اعتبروا أنه قد مات الميتة التي كتبها الله عليه ولذلك غسلوه وكفنوه ودفنوه كما يفعل بسائر الأموات وكما حصل للأنبياء قبله، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: إنا نقول السلام عليك أيها النبي لما كان حيًا بين أظهرنا فلما مات قلنا: السلام على النبي، ولعلهم قالوا ذلك اجتهادًا منهم وحيث لم يشتهر هذا فإن العمل على ما ورد في الحديث بلفظ: السلام عليك أيها النبي.
التشهد الأخير
موضوع الفتوى
التشهد الأول في الصلاة
السؤال رقم(10703)
: في الصلاة الرباعية مثلا الظهر هل أقول التشهد فقط بعد الركعة الثانية، وبعد الركعة الرابعة أقول التشهد والصلاة على النبي، أم كلاهما بعد الركعة الثانية والرابعة ؟
الإجابة :
المختار والوارد تخفيف الجلوس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية، وهو يقتضي الاقتصار على التشهد فيقوم بعد ذكر الشهادتين، وهو القدر الذي ورد في الأحاديث الكثيرة، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وكذا الدعاء بعد ذلك، ثم السلام، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الجلوس للتشهد الأول، حتى كأنما يجلس على الرضف وهو الحجارة المحماة، رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه الترمذي، ومع ذلك فإن أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جاز ذلك، وقال به بعض العلماء.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة على النبي في التشهد
السؤال رقم(9791)
:(1/282)
هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تُعَدُّ من التشهد، ولا تتم الصلاة إلا بها؟ ومَنْ نسيها فماذا عليه؟
الإجابة :
قلنا: إنها التشهد الأخير، ويستحبها بعضهم بالتشهد الأول الذي عقب الركعتين إذا كان في الصلاة تشهدان، وقلنا: إن فيها قولين. القول الأول: إنها ركن لا تتم الصلاة إلا بها. والقول الثاني: إنها واجب تُجْبَر بسجود السهو. والراجح: أنها ركن، ويكفي منها أن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وإذا أكملها فهو أفضل. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم جعل تكبيرة التشهد بنغمة مختلفة ومد الصوت بها
السؤال رقم(9436)
: كثير من الأئمة في المساجد يجعل تكبيرة التشهد الأول والأخير نغمة تختلف عن التكبيرات الأخرى، فهل هذا جائز؟
الإجابة :
لا بأس به، وذلك لتنبيه المصلين على الجلوس والمتابعة، وهو أمر مألوف متبع من قديم يفعله مشايخنا الأكابر، ولابد أن مشايخهم يفعلونه وأنه عمل تسلسل من أول الإسلام ولم ينكر، وإنما لم يذكره العلماء في مؤلفاتهم؛ لأن هذه النغمة لا يمكن كتابتها، فلا فرق بين التكبيرة مع المد أو مع القصر ومع النغمة وعدمها، وإنما يعرف ذلك بسماع الصوت، فهو جائز؛ لما فيه من الفائدة الملموسة. والله أعلم.
سنن الصلاة
التشهد الأول
موضوع الفتوى
التشهد الأول في الصلاة
السؤال رقم(10703)
: في الصلاة الرباعية مثلا الظهر هل أقول التشهد فقط بعد الركعة الثانية، وبعد الركعة الرابعة أقول التشهد والصلاة على النبي، أم كلاهما بعد الركعة الثانية والرابعة ؟
الإجابة:(1/283)
المختار والوارد تخفيف الجلوس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية، وهو يقتضي الاقتصار على التشهد فيقوم بعد ذكر الشهادتين، وهو القدر الذي ورد في الأحاديث الكثيرة، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وكذا الدعاء بعد ذلك، ثم السلام، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الجلوس للتشهد الأول، حتى كأنما يجلس على الرضف وهو الحجارة المحماة، رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه الترمذي، ومع ذلك فإن أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جاز ذلك، وقال به بعض العلماء.
موضوع الفتوى
حكم جعل تكبيرة التشهد بنغمة مختلفة ومد الصوت بها
السؤال رقم(9436)
: كثير من الأئمة في المساجد يجعل تكبيرة التشهد الأول والأخير نغمة تختلف عن التكبيرات الأخرى، فهل هذا جائز؟
الإجابة :
لا بأس به، وذلك لتنبيه المصلين على الجلوس والمتابعة، وهو أمر مألوف متبع من قديم يفعله مشايخنا الأكابر، ولابد أن مشايخهم يفعلونه وأنه عمل تسلسل من أول الإسلام ولم ينكر، وإنما لم يذكره العلماء في مؤلفاتهم؛ لأن هذه النغمة لا يمكن كتابتها، فلا فرق بين التكبيرة مع المد أو مع القصر ومع النغمة وعدمها، وإنما يعرف ذلك بسماع الصوت، فهو جائز؛ لما فيه من الفائدة الملموسة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
إذا سها الإمام في التشهد الأول فلم يجلس له
السؤال رقم(7492)
: إذا سها الإمام في التشهد الأول فلم يجلس له ونبه بعد تمام وقوفه معتدلًا ثم جلس، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟ ومتى يكون سجود السهو قبل السلام أم بعده ؟ وما الدليل؟
الإجابة :(1/284)
على الإمام إذا قام من الثانية قبل التشهد فتذكر قبل أن يتم قيامه أن يرجع للتشهد فإن تم قيامه ولم يشرع في القراءة جاز أن يرجع لكن يُكره ذلك، فإن شرع في القراءة حُرم رجوعه فإن رجع ساهيًا لم تبطل صلاته وعليه السجود في الكل ويكون السجود قبل السلام في جميع الحالات المذكورة والدليل حديث أبي موسى في الصحيح.
موضوع الفتوى
حكم من تذكر أنه ترك التشهد الأول بعد مفارقة فخذيه لساقيه
السؤال رقم(7448)
: إذا قام المُصلي من الركعة الثانية ولم يذكر التشهد الأول إلا بعد مفارقة فخذيه لساقيه، ماذا يفعل؟ وهل عليه سجود سهو ؟
الإجابة :
عليه أن يجلس ويتشهد، ثم يتم صلاته، ويسجد للسهو عن هذه الحركة، وكذا لو قام وتذكر قبل أن يستتم قائمًا، فإنه يلزمه الرجوع كما ذكر. فأما إن استتم قائمًا فإنه يُكره له الرجوع، بل الأولى له أن يبقى ويتم صلاته، ويسجد للسهو عن تركه التشهد الأول، كما فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحد الصحابة بعده.
موضوع الفتوى
حكم الإمام والمأمومين إذا نسي الإمام التشهد الأوسط في الصلاة
السؤال رقم(7447)
: من نسي التشهد الأول في الصلاة، ولم يجلس إلا للتشهد الأخير ماذا يعمل، علمًا أنه سجد للسهو، هل يعيد الصلاة أم لا؟ وماذا يعمل المأمومون ؟
الإجابة :
على المأمومين أن يسبحوا له قبل تمام قيامه، فإذا أتم قيامه ولم يرجع فعليهم متابعته، وعليه أن يسجد للسهو ويسجدوا معه، وبذلك ينجبر هذا النقص.
موضوع الفتوى
حكم التخفيف في الجلوس في التشهد الأول
السؤال رقم(3424)
: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُخفف الجلوس في التشهد الأول، وكأنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الجمر؟
الإجابة :(1/285)
جاء في الحديث من طرق عن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخفف الجلوس بعد الركعتين ـ يعني في التشهد الأول ـ حتى كأنما يجلس على الرضف، وفي رواية (على الجمر)، والردف ـ الحجارة المُحماة ـ. روى هذا الحديث الطيالسي والشافعي والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وإسناده صحيح إلا أن أبا عُبيدة ذكروا أنه لم يسمع من أبيه، أي توفي أبوه وهو صغير، ولكن لا بد أنه قد عقل وعرف من أبيه بعض الأحكام وسمع من تلاميذ أبيه ومن أهل بيته، فلا يجزم في أحاديث عن أبيه إلا بعد التأكد والتحقق من صحة ما يرويه عن أبيه، وقد تركه أهل الصحيحين لهذا السبب.
فالحديث ثابت بهذا السند، ومعناه أنه يُخفف هذا التشهد بالنسبة إلى التشهد الأخير، فإنه يُطيل فيه ويتوسَّع في الدعاء والاستعاذة، وأما التشهد الأول فإنه يقتصر على التحيات التي رُويت من طريق عبد الله بن مسعود وغيره إلى قوله (وأشهد أن مُحمدا عبده ورسوله) يقرأ هذا التشهد بتمامه وبترتيب وتأنٍ وفصيح عبارة، وليس معنى ذلك أنه ينقره نقرًا وإنما معناه أنه يُخففه ولا يجعله كالتشهد الأخير، فلا يجوز تخفيفه كثيرًا بحيث لا يتمكن المأمومون من إكمال التشهد الأول، وقد قال الترمذي إن العمل على هذا الحديث في أن الإمام يقتصر في التشهد الأول على المروي في الأحاديث إلى أن يأتي بالشهادتين، ويدل ذلك على أنه لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بالتعوذات ولا يُخففه كثيرًا بحيث يُسرع به فلا يُمكِّن المأمومين من التشهد المطلوب. والله أعلم.
القنوت في الفجر
موضوع الفتوى
في القنوت في صلاة الفجر ووقته
السؤال رقم(12539)
:(1/286)
في حينا مسجد والإمام في هذا المسجد يقنت في صلاة الفجر في الأسبوع ثلاث مرات أو أربع مرات دون سبب، وكلمته في ذلك فلم يقتنع وقال: نحن ندعو الله وأنت تمنعنا؟ أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما حكم القنوت في صلاة الفجر والاستمرار على ذلك دون سبب، وما أحكام القنوت ومتى يكون ؟
الإجابة :
اعلم أن القنوت في صلاة الصبح يقول به الشافعي وأتباعه، ودليلهم حديث أنس قال: ما زال النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه البيهقي والدارقطني والحاكم وصححه، لكن ضعفه كثير من الأئمة كما في تحفة الأحوذي والجوهر النقي، وعلى تقدير ثبوته يحمل القنوت على طول القيام، وقد ذهب الشافعية إلى شرعية القنوت في صلاة الصبح بدعاء قنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ واستدل لهم الدارقطني في سننه بأحاديث وآثار كثيرة وكذا البيهقي حيث توسع في تخريج الأحاديث في إثبات القنوت في صلاة الفجر، وناقشه ابن التركماني في الجوهر النقي، وتوسع في البحث ابن القيم في زاد المعاد وناقش أدلة الشافعية ورجح أن القنوت يختص بالنوازل فيدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار الذين يتسلطون على أهل الإسلام، وأنه يقنت في الصلوات الخمس أو في المغرب والصبح. وأما الوتر فهو مستحب ودليله حديث الحسن أن للنبي - صلى الله عليه وسلم - دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت إلخ وهو حديث صحيح، ومحله بعد الركوع من ركعة الوتر ولا يداوم عليه لعدم نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله .
موضوع الفتوى
حكم القنوت في هذه الأيام
السؤال رقم(3477)
: ما حكم القنوت هذه الأيام ؟
الإجابة :
وهذه هي الإجابة عليه: ـ(1/287)
يُشرع القنوت كلما نزل بالمُسلمين نازلة كقحط أو فقر أو أمراض وعاهات أو تسلط الأعداء على بلاد المُسلمين، وكذلك إذا أُسر أحد المُسلمين بأيدي الكُفَّار وصعب عليه التخلُّص فيجوز للمُسلمين أن يقنتوا بعد الركوع الثاني من صلاة الصُبح، والأخير من صلاة المغرب فيدعون للمسلمين بالنصر والتمكين وبإزالة الأضرار وبالرزق الهنيء وكشف الكُربات والغيث الهنيء وما أشبه ذلك.
موضوع الفتوى
حكم القنوت في صلاة الصبح
السؤال رقم(3223)
: في صلاة الصبح يقوم الإمام بالسكوت بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الثانية، والدعاء سرا (دعاء القنوت) فهل عند عدم قراءة الدعاء مخالفة للإمام ؟ وما حكم من يقرأ هذا الدعاء لكي لا يكون مخالفًا للإمام؟
الإجابة :
ذهب الشافعية إلى جواز القنوت في صلاة الصبح، واستدلوا بحديث عن أنس قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدُنيا وذهب الجمهور إلى عدم القنوت إلا في النوازل، ثم إن الجميع يقولون إن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر فلا يقنتون قبل الركوع، وإن كان هناك من يرى القنوت للوتر قبل الركوع، ثم إن الجمهور يُفسرون القنوت في حديث أنس بأنه طول القيام وأنه خاص بصلاة الفجر، فعلى هذا إذا صليتم خلف من يقنت سرا وجهرًا فلكم ذلك، فإن جهر فلكم أن تُؤمنوا على دُعائه، وإن أسر فلكم أن تدعوا ولكم أن تتركوا الدعاء. والله أعلم.
القنوت في الوتر في نصف رمضان الثاني
موضوع الفتوى
حكم القنوت وصفته وموضعه
السؤال رقم(7192)
: ما حكم القنوت؟ وما صفته وموضعه؟ وهل السُنة في دعاء القنوت فعله كل ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟ وما قولكم في مسألة التغني في الدعاء كهيئة أدائه لقراءة القرآن؟
الإجابة :(1/288)
المنصوص والمختار عن الإمام أحمد وكثير من العلماء، أن القنوت مسنون في الركعة الأخيرة في الوتر في جميع السنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية المروزي كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ووجهه ما روي عن أُبَّي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يوتر فيقنت قبل الركوع .
وعن علي رضي الله عنه ـ أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلخ. و(كان) للدوام، ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت، ولأنه ذكر يُشرع في الوتر، فيُشرع في جميع السنة، كسائر الأذكار، وقد روي عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. واختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك و الشافعي ومنه يعلم أنه يُستحبّ ترك القنوت أحيانًا؛ حتى لا يعتقد العامة وجوبه.
وأما الدعاء فيه، فيدعو بما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في الوتر: اللهمَّ اهدني فيمن هديت إلى قوله: تباركت ربنا وتعاليت وبما روى علي وهو قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلخ. وبسورتي أبي الأولى: اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلخ، والثانية: اللهم إيَّاك نعبد حيث كان عمر يقنت بهما، ويزيد بقوله: اللهم عذِّب كفرة أهل الكتاب، الذين يصدّون عن سبيلك .
ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية المأثورة الجامعة، لكن لا ينبغي الإطالة الزائدة، التي توقع المأمومين في الملل والضَّجر، وإذا كان الدعاءُ يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع، ولو دعا الإنسان وحده.
وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حدّ كونه دعاء خشوع وإنابة فلا يجوز، فإن المطلوب عند الدعاء: انكسار القلب، وإظهار التواضع والخشوع، وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم القنوت
السؤال رقم(7191)
:(1/289)
ما حكم القنوت ؟ وهل يجوز الدعاء بعد الرفع من الركوع في الوتر ورفع اليدين في غير رمضان؟
الإجابة :
القنوت في الوتر سنة ويُكره المداومة عليه، وهو يفعل طوال السنة، ومحله بعد الرفع من الركوع في رمضان وغير رمضان.
موضوع الفتوى
حكم القنوت وفي أي صلاة هو
السؤال رقم(5980)
: ما هي الصلاة التي فيها القنوت، الوتر أم الفجر أم الصبح؟ وهل هو واجب؟
الإجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم القنوت وما صفته وموضعه؟ وهل السُنة في دعاء القنوت فعله كل ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟
المنصوص والمختار عن الإمام أحمد وكثير من العلماء، أن القنوت مسنون في الركعة الأخيرة في الوتر، في جميع السَّنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية المروزي كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ووجهه ما روي عن أُبَّي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع وعن علي رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلخ.(1/290)
و(كان) للدوام، ولأنه وتر، فيشرع فيه القنوت، ولأنه ذكر يُشرع في الوتر، فيُشرع في جميع السنة، كسائر الأذكار، وقد روي عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. واختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك والشافعي ومنه يعلم أنه يُستحبّ ترك القنوت أحيانًا حتى لا يعتقد العامة وجوبه، وأما الدعاء فيه، فيدعو بما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهمَّ اهدني فيمن هديت إلى قوله: تباركت ربنا وتعاليت وبما روى علي وهو قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلخ. وبسورتي أبي، الأولى: اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلخ، والثانية: اللهم إيَّاك نعبد حيث كان عمر يقنت بهما، ويزيد بقوله: اللهم عذِّب كفرة أهل الكتاب، الذين يصدّون عن سبيلك، ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية المأثورة الجامعة، لكن لا ينبغي الإطالة الزائدة، التي توقع المأمومين في الملل والضَّجر، وإذا كان الدعاءُ يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع، ولو دعا الإنسان وحده.
موضوع الفتوى
حكم الدعاء في الوتر والنوازل
السؤال رقم(3678)
: ما حكم الدعاء كما نلاحظ هذه الأيام في الوتر والنوازل - إذا أضاف بعض الأدعية كحسن الخاتمة في الدعاء في النوازل -؟
الإجابة :
يُشرع الدعاء عند النوازل بما يُناسب الحال وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في بعض الأحيان يدعو للمستضعفين ويدعو على الكُفَّار، كذلك يُشرع القنوت في الوتر ولا بأس أن يدعو بما يتيسر كحسن الخاتمة والنصر على الأعداء وخُذلان الكُفَّار وتقوية المسلمين ورد كيد أعدائهم وما أشبه ذلك، والله أعلم.
رفع اليدين عند الإحرام في الصلاة
موضوع الفتوى
حكم رفع اليدين في الصلاة
السؤال رقم(11971)
: ما حكم رفع اليدين في الصلاة ؟
الإجابة :(1/291)
وبعد ، ثبت رفع اليدين عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأبيه وابن عباس وغيرهم ، كما رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة وهو في شرح الزركشي برقم 1055، وفيه: أنهم يرفعون أيديهم في تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنازة. رواه عنهم الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبه والطحاوي وغيرهم والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم رفع اليدين في الصلاة ومحله
السؤال رقم(11969)
: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه في الصلاة عند كل خفض ورفع أحيانًا أم مطلقًا؟ أرجو منك الإجابة الشافية الكافية، وذلك لأن أحد الإخوان عندنا جعل في هذه المسألة يحدث واستدل بابن حزم على الرفع مطلقًا في الصلاة، والله قد افترقت الإخوان عندنا إلى فرقتين منهم من يرى الرفع مطلقًا والآخرين أحيانًا، أرجو منك التفصيل في هذه المسألة مع العلم أننا نفتقر إلى العلماء في دولتنا .
الإجابة :
ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود فهذا الحديث الصحيح ومثله أحاديث أخرى تبين أن الرفع يكون في حال القيام دون السجود وذلك لأنه إذا سجد فقد يعتمد بيديه على ركبتيه وقد يعتمد بهما على الأرض عند الحاجة، وإذا رفع من السجود وضعهما على فخذيه في الجلسة بين السجدتين، وإذا نهض من السجود فقد يعتمد عليهما للحاجة وقد يعتمد على ركبتيه إذا نهض على صدور قدميه فلم يكن يرفعهما إذا خر ساجدًا أو إذا رفع من السجود كما صرح بذلك ابن عمر وثبت أيضًا في أحاديث صحيحة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وثبت أيضًا رفع اليدين في تكبيرات الجنائز وكذا في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؛ ولعل ذلك للإشارة إلى التكبير فقد يراه من لا يسمع صوته، وقد يكون السبب بيان ابتداء التكبير وانتهائه.(1/292)
وقد روي أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم- رفع يديه في النهوض من السجود وقد فهم بعض العلماء أن هذا مسنون عند كل رفع وكل خفض دائمًا ، ولكن الصحيح أنه إنما فعل ذلك مرة أو مرات قليلة لمناسبة أو لبيان الجواز فلا يفهم منه أن هذا دأبه دائمًا، فمن رفع يديه في كل خفض ورفع واستمر عليه فقد أخطأ مع العلم أن هذا الرفع إنما هو من سنن الصلاة ولم يقل أحدٌ بوجوبه ولا بسجود السهو لتركه ولكنه من مكملات الصلاة ، ففيه زيادة أجر وزيادة حسنات؛ لما فيه من الامتثال وقد أنكر ذلك كله طائفة من الخوارج يقال لهم الإباضية، وهكذا لا يعمل به فرقة الرافضة إلا قليلٌ منهم كالزيدية ولا يغتر بما يعللون به، وقد ذهب الحنفية إلى أن الرفع يختص بتكبيرة الإحرام واستدلوا بحديثٍ عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود مع أن هذه الرواية ليست صحيحة وعلى تقدير صحتها، فليست صريحة في ترك الرفع عند الركوع والسجود، وقد توسع العلماء في ذكر مواضع الرفع وأدلته كما في كتب الأحكام وشروح الأحاديث. والله أعلم.
موضوع الفتوى
المواضع التي ترفع فيها اليدان والطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة
السؤال رقم(2654)
: ما هي مواضع رفع اليدين بالتكبير في الصلاة ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة ؟ وما مواضع النظر فيها؟
الإجابة :
رفع اليدين من سُنن الصلاة، يُستحب عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع في كل ركعة، وعند القيام من التشهد الأول، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا في الرفع من السجود.
وأما جلسات الصلاة: فمن سنن الصلاة أن يجلس بين السجدتين مُفترشًا رجله اليُسرى، جالسًا عليها، وناصبًا رجله اليُمنى، جاعلًا بطون أصابعها إلى الأرض، وهكذا في التشهد الأول من كل صلاة فيها تَشَهُّدَانِ.(1/293)
وأمَّا التشهد الأخير: فيجوز أن يَتَوَرَّك فيه، بأن يُخْرِجَ رجليه من تحته، ويجلس على الأرض، وتبقى رجله اليُمنى منصوبة، ورُؤوس أصابعها إلى القبلة. وإن لم يتمكن لضيق المكان جاز له الافتراش.
وأما مواضع النظر: فينظر إلى موضع سجوده حال كونه قائمًا أو راكعًا، وأما إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد فينظر إلى سبابته، وذلك كله من المُستحبات.
موضوع الفتوى
مواضع رفع اليدين في الصلاة
السؤال رقم(878)
: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في الصلاة عن كل خفض ورفع أحيانًا أم مطلقًا ؟ أرجو منك الإجابة الشافية الكافية وذلك لأن أحد الإخوان عندنا جعل في هذه المسألة يحدث واستدل بابن حزم على الرفع مطلقًا في الصلاة، والله قد افترقت الإخوان عندنا إلى فرقتين منهم من يرى الرفع مطلقًا والآخرين أحيانًا، أرجو منك التفصيل في هذه المسألة مع العلم أننا نفتقر إلى العلماء في دولتنا.
وكما أرجو منك إعطائي بعض الكتب العلمية والأشرطة النافعة مثل شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل شيخ وكذلك شرح لمعة الاعتقاد، وشرح كتاب التوحيد.
الإجابة :(1/294)
ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود فهذا الحديث الصحيح ومثله أحاديث أخرى تبين أن الرفع يكون في حال القيام دون السجود وذلك لأنه إذا سجد فقد يعتمد بيديه على ركبتيه وقد يعتمد بهما على الأرض عند الحاجة وإذا رفع من السجود وضعهما على فخذيه في الجلسة بين السجدتين وإذا نهض من السجود فقد يعتمد عليهما للحاجة وقد يعتمد على ركبتيه إذا نهض على صدور قدميه فلم يكن يرفعهما إذا خر ساجدًا أو إذا رفع من السجود كما صرح بذلك ابن عمر وثبت أيضًا في أحاديث صحيحة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وثبت أيضًا رفع اليدين في تكبيرات الجنائز وكذا في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؛ ولعل ذلك للإشارة إلى التكبير فقد يراه من لا يسمع صوته وقد يكون السبب بيان ابتداء التكبير وانتهائه وقد روي أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في النهوض من السجود وقد فهم بعض العلماء أن هذا مسنون عند كل رفع وكل خفض دائمًا ولكن الصحيح أنه إنما فعل ذلك مرة أو مرات قليلة لمناسبة أو لبيان الجواز فلا يفهم منه أن هذا دأبه دائمًا، فمن رفع يديه في كل خفض ورفع واستمر عليه فقد أخطأ مع العلم أن هذا الرفع إنما هو من سنن الصلاة ولم يقل أحدٌ بوجوبه ولا بسجود السهو لتركه ولكنه من مكملات الصلاة ففيه زيادة أجر وزيادة حسنات لما فيه من الامتثال وقد أنكر ذلك كله طائفة من الخوارج يقال لهم الإباضية وهكذا لا يعمل به فرقة الرافضة إلا قليلٌ منهم كالزيدية ولا يغتر بما يعللون به، وقد ذهب الحنفية إلى أن الرفع يختص بتكبيرة الإحرام واستدلوا بحديثٍ عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود مع أن هذه الرواية ليست صحيحة وعلى تقدير صحتها فليست صريحة في ترك الرفع عند الركوع والسجود وقد توسع العلماء في ذكر مواضع(1/295)
الرفع وأدلته كما في كتب الأحكام وشروح الأحاديث. والله أعلم.
وأما ما طلبته من الكتب العلمية والأشرطة النافعة فقد يتعذر علينا إرسالها ولعلك أن تطلبها من مؤسسة الحرمين أو من الجمعية الخيرية في حي العريجة ومديرها الشيخ صالح بن علي بن جار الله فهم إن شاء الله سوف يرسلون إليك ما طلبته وغيره مما هو نافع ومفيد. والله أعلم.
رفع اليدين عند الركوع في الصلاة
موضوع الفتوى
حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول
السؤال رقم(7213)
: ما حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ؟
الإجابة :
هو سُنة مؤكدة ثبتت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه إلى حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود و ثبت في السنن الرفع عن القيام من التشهد الأول عن عبد الله بن عمرو وغيره. رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بأسانيد صحيحة، ولا عبرة بمن أنكر ذلك، وأما حديث ابن مسعود أنه كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، ثم لا يعود فهذه الزيادة ضعيفة وليس فيها نفي الافتتاح عند الركوع والرفع منه؛ لقوله: ثم لا يعود على عدم الرفع.
موضوع الفتوى
المواضع التي ترفع فيها اليدان والطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة
السؤال رقم(2654)
: ما هي مواضع رفع اليدين بالتكبير في الصلاة ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة ؟ وما مواضع النظر فيها؟
الإجابة :
رفع اليدين من سُنن الصلاة، يُستحب عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع في كل ركعة، وعند القيام من التشهد الأول، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا في الرفع من السجود.(1/296)
وأما جلسات الصلاة: فمن سنن الصلاة أن يجلس بين السجدتين مُفترشًا رجله اليُسرى، جالسًا عليها، وناصبًا رجله اليُمنى، جاعلًا بطون أصابعها إلى الأرض، وهكذا في التشهد الأول من كل صلاة فيها تَشَهُّدَانِ.
وأمَّا التشهد الأخير: فيجوز أن يَتَوَرَّك فيه، بأن يُخْرِجَ رجليه من تحته، ويجلس على الأرض، وتبقى رجله اليُمنى منصوبة، ورُؤوس أصابعها إلى القبلة. وإن لم يتمكن لضيق المكان جاز له الافتراش.
وأما مواضع النظر: فينظر إلى موضع سجوده حال كونه قائمًا أو راكعًا، وأما إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد فينظر إلى سبابته، وذلك كله من المُستحبات.
رفع اليدين عند الرفع من الركوع
موضوع الفتوى
حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول
السؤال رقم(7213)
: ما حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ؟
الإجابة :
هو سُنة مؤكدة ثبتت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه إلى حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود و ثبت في السنن الرفع عن القيام من التشهد الأول عن عبد الله بن عمرو وغيره. رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بأسانيد صحيحة، ولا عبرة بمن أنكر ذلك، وأما حديث ابن مسعود أنه كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، ثم لا يعود فهذه الزيادة ضعيفة وليس فيها نفي الافتتاح عند الركوع والرفع منه؛ لقوله: ثم لا يعود على عدم الرفع.
موضوع الفتوى
المواضع التي ترفع فيها اليدان والطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة
السؤال رقم(2654)
: ما هي مواضع رفع اليدين بالتكبير في الصلاة ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة ؟ وما مواضع النظر فيها؟
الإجابة :(1/297)
رفع اليدين من سُنن الصلاة، يُستحب عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع في كل ركعة، وعند القيام من التشهد الأول، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا في الرفع من السجود.
وأما جلسات الصلاة: فمن سنن الصلاة أن يجلس بين السجدتين مُفترشًا رجله اليُسرى، جالسًا عليها، وناصبًا رجله اليُمنى، جاعلًا بطون أصابعها إلى الأرض، وهكذا في التشهد الأول من كل صلاة فيها تَشَهُّدَانِ.
وأمَّا التشهد الأخير: فيجوز أن يَتَوَرَّك فيه، بأن يُخْرِجَ رجليه من تحته، ويجلس على الأرض، وتبقى رجله اليُمنى منصوبة، ورُؤوس أصابعها إلى القبلة. وإن لم يتمكن لضيق المكان جاز له الافتراش.
وأما مواضع النظر: فينظر إلى موضع سجوده حال كونه قائمًا أو راكعًا، وأما إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد فينظر إلى سبابته، وذلك كله من المُستحبات.
موضوع الفتوى
مواضع رفع اليدين في الصلاة
السؤال رقم(878)
: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في الصلاة عن كل خفض ورفع أحيانًا أم مطلقًا ؟ أرجو منك الإجابة الشافية الكافية وذلك لأن أحد الإخوان عندنا جعل في هذه المسألة يحدث واستدل بابن حزم على الرفع مطلقًا في الصلاة، والله قد افترقت الإخوان عندنا إلى فرقتين منهم من يرى الرفع مطلقًا والآخرين أحيانًا، أرجو منك التفصيل في هذه المسألة مع العلم أننا نفتقر إلى العلماء في دولتنا.
وكما أرجو منك إعطائي بعض الكتب العلمية والأشرطة النافعة مثل شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل شيخ وكذلك شرح لمعة الاعتقاد، وشرح كتاب التوحيد.
الإجابة :(1/298)
ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود فهذا الحديث الصحيح ومثله أحاديث أخرى تبين أن الرفع يكون في حال القيام دون السجود وذلك لأنه إذا سجد فقد يعتمد بيديه على ركبتيه وقد يعتمد بهما على الأرض عند الحاجة وإذا رفع من السجود وضعهما على فخذيه في الجلسة بين السجدتين وإذا نهض من السجود فقد يعتمد عليهما للحاجة وقد يعتمد على ركبتيه إذا نهض على صدور قدميه فلم يكن يرفعهما إذا خر ساجدًا أو إذا رفع من السجود كما صرح بذلك ابن عمر وثبت أيضًا في أحاديث صحيحة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وثبت أيضًا رفع اليدين في تكبيرات الجنائز وكذا في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؛ ولعل ذلك للإشارة إلى التكبير فقد يراه من لا يسمع صوته وقد يكون السبب بيان ابتداء التكبير وانتهائه وقد روي أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في النهوض من السجود وقد فهم بعض العلماء أن هذا مسنون عند كل رفع وكل خفض دائمًا ولكن الصحيح أنه إنما فعل ذلك مرة أو مرات قليلة لمناسبة أو لبيان الجواز فلا يفهم منه أن هذا دأبه دائمًا، فمن رفع يديه في كل خفض ورفع واستمر عليه فقد أخطأ مع العلم أن هذا الرفع إنما هو من سنن الصلاة ولم يقل أحدٌ بوجوبه ولا بسجود السهو لتركه ولكنه من مكملات الصلاة ففيه زيادة أجر وزيادة حسنات لما فيه من الامتثال وقد أنكر ذلك كله طائفة من الخوارج يقال لهم الإباضية وهكذا لا يعمل به فرقة الرافضة إلا قليلٌ منهم كالزيدية ولا يغتر بما يعللون به، وقد ذهب الحنفية إلى أن الرفع يختص بتكبيرة الإحرام واستدلوا بحديثٍ عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود مع أن هذه الرواية ليست صحيحة وعلى تقدير صحتها فليست صريحة في ترك الرفع عند الركوع والسجود وقد توسع العلماء في ذكر مواضع(1/299)
الرفع وأدلته كما في كتب الأحكام وشروح الأحاديث. والله أعلم.
وأما ما طلبته من الكتب العلمية والأشرطة النافعة فقد يتعذر علينا إرسالها ولعلك أن تطلبها من مؤسسة الحرمين أو من الجمعية الخيرية في حي العريجة ومديرها الشيخ صالح بن علي بن جار الله فهم إن شاء الله سوف يرسلون إليك ما طلبته وغيره مما هو نافع ومفيد. والله أعلم.
وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة
موضوع الفتوى
وضع اليدين على الصدر في الصلاة
السؤال رقم(3195)
: هل كان الإمام مالك رحمه الله ـ يضع يديه على صدره في الصلاة أم لا؟
الإجابة :
نعم كان يضع يديه على صدره أو تحت صدره في الصلاة، لكنه أخيرًا لما أوذي وجُلد تأثرت يداه فكان يُرسلهما، فظن بعض من رآه أن هذا هو السنة وإلا فإنه رحمه الله قد روى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك وضع اليدين على الصدر.
النظر إلى موضع سجوده
موضوع الفتوى
النظر إلى الكعبة في الصلاة
السؤال رقم(13016)
: بعض المصلين في الحرم ينظر إلى الكعبة في صلاته فما الحكم في ذلك وهل ورد في النظر إليها فضل، أو خارجها؟
الإجابة :
نرى أنه لا يجوز، فقد وردت الأدلة في أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ليكون أجمع لقلبه وأحفظ لصلاته، فإن من رفع نظره تشتت عليه أفكاره، وتفرق همه وتواردت إليه الأفكار والوساوس؛ فلذلك يؤمر أن لا يرفع بصره، وقد جاء في حديث، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، أو لتُختطف أبصارهم وفي رواية أو لا ترجع إليهم ولا أذكر دليلا يدل على فضل النظر إلى الكعبة لا في الصلاة ولا في خارجها، فأما النظر إليها في غير الصلاة فلا بأس به على وجه التفكر والاعتبار، وعلى وجه الاحترام والاعتراف بحرمتها كما روى أن ابن عمر أو غيره نظر إلى الكعبة وقال: "ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك".
موضوع الفتوى
المواضع التي ترفع فيها اليدان والطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة(1/300)
السؤال رقم(2654)
: ما هي مواضع رفع اليدين بالتكبير في الصلاة ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة ؟ وما مواضع النظر فيها؟
الإجابة :
رفع اليدين من سُنن الصلاة، يُستحب عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع في كل ركعة، وعند القيام من التشهد الأول، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا في الرفع من السجود.
وأما جلسات الصلاة: فمن سنن الصلاة أن يجلس بين السجدتين مُفترشًا رجله اليُسرى، جالسًا عليها، وناصبًا رجله اليُمنى، جاعلًا بطون أصابعها إلى الأرض، وهكذا في التشهد الأول من كل صلاة فيها تَشَهُّدَانِ.
وأمَّا التشهد الأخير: فيجوز أن يَتَوَرَّك فيه، بأن يُخْرِجَ رجليه من تحته، ويجلس على الأرض، وتبقى رجله اليُمنى منصوبة، ورُؤوس أصابعها إلى القبلة. وإن لم يتمكن لضيق المكان جاز له الافتراش.
وأما مواضع النظر: فينظر إلى موضع سجوده حال كونه قائمًا أو راكعًا، وأما إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد فينظر إلى سبابته، وذلك كله من المُستحبات.
دعاء الاستفتاح في الصلاة
موضوع الفتوى
إكمال المأموم لدعاء الاستفتاح عند شروع الإمام في الفاتحة
السؤال رقم(13028)
: إذا شرع الإمام في الفاتحة هل يكمل المأموم دعاء الاستفتاح أم يقطعه ؟
الإجابة :(1/301)
نرى أنه يكمله بسرعة إلا أن يكون لم يقرأ منه شيئًا، وهكذا له أن يستفتح إذا كان مسبوقًا وكبر والإمام يقرأ الفاتحة، أو ما بعدها في الركعة الأولى، أو الثانية فالمختار أنه يستفتح سريعًا ثم ينصت لقراءة الإمام، مع أن بعض العلماء يرى أن عليه قراءة الفاتحة، واختار بعض العلماء إذا جاء المأموم قبيل الركوع، فبعد الكبرى يقرأ الفاتحة إذا علم بأنه سوف يتمها قبل أن يركع الإمام، ولا يشتغل بالاستفتاح فقد اتفقوا على أن الاستفتاح سنة بخلاف الفاتحة، فإن هناك من يرى وجوبها على المأموم، كما تجب على الإمام والمنفرد ويكون هذا العمل في الصلاة الجهرية والسرية، أي إذا خشي ألا يتمكن من الاستفتاح والفاتحة بدأ بالفاتحة ليكملها قبل الركوع.
موضوع الفتوى
دعاء الاستفتاح في التراويح
السؤال رقم(13018)
: دعاء الاستفتاح في التراويح هل يكون في كل تسليمة أم يكفي ذكره في التسليمة الأولى؟
الإجابة :
يتساهل الأئمة في هذه الأزمنة فيتركون دعاء الاستفتاح في قيام الليل، بل إن كثيرًا منهم يتركون الاستفتاح والاستعاذة والتسمية، فبعد تكبيرة الإحرام يرفع صوته بقراءة الفاتحة، ولم يُذكر أن أحدًا من الصحابة، أو مَن بعدهم كانوا يُسقِطون هذه السنن في كل تسليمة، فالمعروف والمعتاد استحباب الاستفتاح والاستعاذة والبسلمة بعد تكبيرة الإحرام سواء كانت فريضة، أو نافلة، ولا يقال أنه يكتفي بالاستفتاح في التسليمة الأولى؛ فإن كل تسليمة منفصلة عما قبلها، فنرى أنه لا بد من الاستفتاح بعد كل تحريمة فمتى كبَّر تكبيرة الإحرام للتسليمة الثانية استفتح واستعاذ وسمَّى سرًّا ثم جهر بالقراءة، ولعل أولئك الأئمة يتركون هذه السنن للتخفيف عن المأمومين مع أن المأمومين غالبًا لا يستثقلون مثل هذه السنن، ولا تزيد في طول القيام، ولا يكون لها تأثير على المأمومين، فإنها لا تستغرق إلا وقتًا يسيرًا كربع دقيقة، أو أقل، فننصح الأئمة كلهم أن لا يزهدوا في هذه السُّنة.(1/302)
موضوع الفتوى
المسبوق أدرك الجماعة بعد الرفع من الركوع فما الحكم
السؤال رقم(11021)
: إذا أدرك المسبوق الجماعة وهم واقفون بعد الرفع من الركوع، فهل يشرع له قراءة دعاء الاستفتاح أم يقول مباشرة بعد أن يدخل في الصلاة: ربنا ولك الحمد، وإذا كان الصحيح الأخير فمتى يقرأ الاستفتاح جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
يفضل له قراءة الاستفتاح لأنه المشروع بعد تكبيرة الإحرام في حق المسبوق وغيره، ثم إن أمكنه الثناء بعده يقول ربنا ولك الحمد، وإلا سقط عنه وتابع الإمام في السجود، ودعائه وأتى بما بعد ذلك حسب ترتيب الأركان. والله أعلم.
موضوع الفتوى
دعاء الاستفتاح في جميع الصلوات عدا الجنائز
السؤال رقم(9688)
: هل دعاء الاستفتاح، يقال فقط في الفرائض، أم أنه يشمل كل الصلوات، مثل: السنن الرواتب، وقيام الليل، والصلاة على الميت، والاستسقاء؟
الإجابة :
دعاء الاستفتاح : سبحانك اللهم، وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك في جميع الصلوات إلا صلاة الجنائز، فليس فيها استفتاح، أما بقية الصلوات التي فيها ركوع، وسجود، ففيها الاستفتاح. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم دعاء الاستفتاح وسجود التلاوة والسهو في النوافل
السؤال رقم(9440)
: هل يجوز قراءة دعاء الاستفتاح في السنن والنوافل والرواتب ؟، كما نرجو تحديد السنن الرواتب بالضبط، وهل في السنن والنوافل سجود سهو وتلاوة وإعادة إذا نسي الشخص كم صلى هل ركعتين أو ركعة واحدة أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
نعم يستفتح في كل صلاة فرضًا أو نفلًا، والرواتب قبل الصلوات وبعدها من النوافل، فالاستفتاح سنة في كل صلاة فيها ركوع وسجود، وإذا سهى في أي صلاة فعليه السجود، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، وكذا يسجد في كل صلاة من الفرائض أو النوافل سجود التلاوة، ومتى سها ولم يدر كم صلى بنى على اليقين، فإذا تيقن الواحدة وشك في الثانية أتى بها، وغير ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى(1/303)
حكم قول دعاء الاستفتاح في الصلاة المكتوبة والنافلة
السؤال رقم(7259)
: هل دعاء الاستفتاح يقوله المصلي في كل صلاة نافلة؟ أم الاقتصار على ذكره في الصلاة المكتوبة ؟
الإجابة :
دعاء الاستفتاح سنة غير واجب، وهو مشروع بعد تكبيرة الإحرام في كل صلاة من الفرائض والنوافل، سواء في حق: الإمام، أو المنفرد، أو المأموم، وسواء صليت النوافل جماعة كالتراويح والكسوف، أو فُرادى كالرواتب والتهجد ونحوه، وذلك لأنه ذكر أو دعاء شرع قبل القراءة يعتبر كوسيلة قيل دعاء الفاتحة، وقيل هذا العمل الذي هو الصلاة، وأما ترك كثير من الأئمة له في صلاة التراويح فإنه من باب التخفيف وترك الإطالة على المأمومين، مع أن الأولى: الإتيان به، وبالاستعاذة، والبسملة بعد كل تكبيرة للإحرام، لعدم المخصص لصلاة دون صلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الحكمة من دعاء الاستفتاح
السؤال رقم(6559)
: ما هي الحكمة في دعاء الاستفتاح الذي قبل الصلاة؟
الإجابة :
لأنه ثناء على الله فيناسب أن يُبدأ به في أول هذه العبادة؛ فإن الثناء يقوم مقام الدعاء كما في الحديث القدسي: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين". والله أعلم.
موضوع الفتوى
هل دعاء الاستفتاح يقال حتى في النوافل والرواتب
السؤال رقم(5658)
: هل دعاء الاستفتاح يقال حتى في النوافل والرواتب؟
الإجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز قراءة دعاء الاستفتاح في السُنن والنوافل والرواتب كما نرجو تحديد السنن الرواتب بالضبط وهل في السنن والنوافل سجود سهو وتلاوة وإعادة إذا نسي الشخص كم صلّى هل ركعتين أو ركعة واحدة وغير ذلك؟(1/304)
نعم يستفتح في كل صلاة فرضًا كانت أو نفلا والرواتب قبل الصلوات وبعدها من النوافل فالاستفتاح سُنة في كل صلاة فيها ركوع وسجود، وإذا سهى في أي صلاة فعليه السجود سواء كانت فرضًا أو نفلا، وكذا يسجد في كل صلاة من الفرائض أو النوافل سجود التلاوة، ومتى سهى ولم يدر كم صلى بنى على اليقين، فإذا تيقن الواحدة وشك في الثانية أتى بها وغير ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
دعاء الاستفتاح في التراويح
السؤال رقم(4209)
: دعاء الاستفتاح في التراويح هل يكون في كل تسليمة أم يكفي ذكره في التسليمة الأولى؟
الإجابة :
يتساهل الأئمة في هذه الأزمنة فيتركون دعاء الاستفتاح في قيام الليل، بل إن كثيرا منهم يتركون الإستفتاح والاستعاذة والتسمية، فبعد تكبيرة الإحرام يرفع صوته بقراءة الفاتحة، ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أو من بعدهم كانوا يسقطون هذه السنن في كل تسليمة، فالمعروف والمعتاد استحباب الاستفتاح والاستعاذة والبسملة بعد تكبيرة الإحرام، سواء كانت فريضةً أو نافلةً، ولا يقال إنه يكتفى بالاستفتاح في التسليمة الأولى فإن كل تسليمة منفصلة عمَّا قبلها، فنرى أنه لا بد من الاستفتاح بعد كل تحريمة فمتى كبر تكبيرة الإحرام للتسليمة الثانية استفتح واستعاذ وسمى سرا ثم جهر بالقراءة، ولعل أولئك الأئمة يتركون هذه السنن للتخفيف عن المأمومين مع أن المأمومين غالبا لا يستثقلون مثل هذه السنن ولا تزيد في طول القيام ولا يكون لها تأثير على المأمومين فإنها لا تستغرق إلا وقتا يسيرا كربع دقيقة أو أقل، فننصح الأئمة كلهم أن لا يزهدوا في هذه السنة.
موضوع الفتوى
الاستفتاح في صلاة العيد
السؤال رقم(3797)
: هل يستفتح قبل التكبيرات أو بعدها؟
الإجابة :
الأفضل أن يستفتح بعد التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، ثم يواصل التكبيرات بعدها، وإن أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة جاز ذلك.
موضوع الفتوى
الحكمة من دعاء استفتاح الصلاة
السؤال رقم(1152)
:(1/305)
ما هي الحكمة في دعاء الاستفتاح الذي قبل الصلاة؟
الإجابة :
لأنه ثناء على الله، فيناسب أن يُبدأ به في أول هذه العبادة؛ فإن الثناء يقوم مقام الدعاء. كما في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين والله أعلم.
الاستعاذة في الصلاة
موضوع الفتوى
كيفية النفث في الصلاة من مس الشيطان
السؤال رقم(12567)
: شكا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الشيطان وإشغاله لهم في الصلاة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منه، والنفث ثلاثًا، نرجو بيان كيفية النفث عند التعرض لمثل هذا الموقف في الصلاة ولو تكرر ذلك كثيرًا ؟
الإجابة :
أولا: على الإنسان أن يستعيذ من الشيطان عند ابتداء الصلاة والقراءة.
ثانيا: عليه أن يحرص على إحضار قلبه لما يقوله في صلاته، فإذا قرأ تأمل ما يقرأ، وإذا دعا تأمل ما يدعو به، وإذا ذكر الله تأمل معاني الأذكار التي يدعو بها، حتى ينشغل بتأمل ذلك عن وساوس الشيطان.
ثالثا: إذا ابتلي ووقعت منه هذه الوسوسة، فإن عليه أن يجدد الاستعاذة ولو بقلبه، وينفث عن يساره ثلاثًا.
والنفث هو: النفخ مع قليل من الريق، أي: نفخ مختلط بشيء أو قليل من الريق، هذا هو النفث، وهو الذي يستعمل في القراءة على المريض،بأن ينفث عليه، لعل ذلك يكون مانعًا من الشيطان.
موضوع الفتوى
بيان كيفية الاستعاذة في الصلاة وحكم الجمع بين ألفاظها المختلفة
السؤال رقم(7395)
: بعد تكبيرة الإحرام وعند الاستعاذة، هل يقتصر المصلي على قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونفثه؟ أم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ أم يجمع بين هذا تارة وهذا تارة؟ وهل الأدلة الواردة في هذه الاستعاذات صحيحة؟ نرجو بيان ذلك -جزاكم الله خيرًا-
الإجابة :(1/306)
دليل الاستعاذة ثابت في القرآن والسنة، كقوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وقوله: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وكقوله: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وفي المسند والسنن، عن أبي سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه. فهذا أكمل ما ورد في الاستعاذة، وهو مستفاد من الآيات المذكورة، وحيث إن بعض الآيات لم يذكر فيها ذلك كله فإنه يجوز الاقتصار على بعضه أحيانًا، كما أنه من سنن الصلاة القولية لو تركه لم تبطل صلاته. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الثانية
السؤال رقم(6997)
: هل يُشرع الاستعاذة مرة ثانية إذا قرأ المُصلي في الركعة الثانية بعد الفاتحة آيات من وسط السورة أم من آخرها؟ أم تكفيه الاستعاذة التي في الركعة الأولى؟
الإجابة :
المشهور أنه يكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى سواء: في الفرض أو في النفل، وسواء: كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا فيستعيذ بعد الاستفتاح، وحيث إن الاستفتاح خاص بالركعة الأولى ولأن الإمام في الركعة الثانية يبادر بعد النهوض إليها فيقرأها من غير سكوت، ولو سكت للاستفتاح لأنكر عليه المأمومون وظنوا أنه قد سهى في الجهرية، ولأن الصلاة تعتبر كشيء واحد، فكما أن القارئ خارج الصلاة يكتفي باستعاذة واحدة ولا حاجة إلى إعادتها إذا سكت فكذلك الصلاة فرضًا أو نفلا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الاستعاذة من النار وسؤال الله الرحمة إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية فيها ذكر النار في الفريضة
السؤال رقم(4208)
:(1/307)
الاستعاذة من النار وسؤال الله الرحمة إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية فيها ذكر النار فما الحكم إذا كان في الفريضة؟ وهل تكون في الفريضة والنافلة أم في النافلة فقط؟
الإجابة :
ورد في حديث صلاة الليل عن حذيفة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- صلى به ليلةً وقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران يقرأ مرتلا إذا مر بآية رحمة وقف وسأل وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ فدل على جواز ذلك في صلاة النافلة سواء كان إماما أو منفردا، وأجازه بعض العلماء للمأمومين مع أن وظيفتهم الإنصات والاستماع للقرآن ولكن لهم أن يستعيذوا عند سماع آيات العذاب ويسألوا الله رحمته عند آيات الرحمة ويذكروا الله عند مرور أسمائه أو صفاته بالتسبيح ونحوه، وأما الفريضة فلا أعلم دليلا في أنه يفعل ذلك في القراءة الجهرية، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصلي خلفه الجمع الكثير في صلاة الفرائض الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيد، ولم يذكروا أنه كان يستعيذ من النار عند ذكرها أو يسأل الله الجنة عند قراءة آيات الرحمة ولو كان يفعل ذلك لنقلوه، وأما صلاة الظهر والعصر فيمكن أنه يستعيذ أو يسأل الله من رحمته؛ لأن قراءته خفية، فلا مانع من أن يسأل الله تعالى من فضله أو يتعوذ من عذابه وهكذا إذا صلى صلاة الفجر ونحوه منفردا فحكمه حكم صلاة الظهر وحده أو مع جماعة.
قراءة البسملة في الصلاة
موضوع الفتوى
الجهر بالبسملة في الصلاة
السؤال رقم(10623)
: حدث ذات مرة أن صلينا خلف إمام متطوع فقرأ البسلمة جهرا وبعد أن فرغنا من الصلاة قام شخص آخر بعد المشادة والكلام وطلب أن نعيد الصلاة لأن ذلك لا يجوز، فما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ؟
الإجابة :(1/308)
وبعد، فالجهر بالبسملة جائز عند الإمام الشافعي وأتباعه، فهم الآن يعملون بذلك في مصر واليمن وفي الأحساء وجدة وجيزان ونحوها، وإن كان الراجح من حيث الدليل عدم الجهر المستديم كما هو مذهب أحمد وغيره وعليه العمل، فعلى هذا من صلى خلف إمام يجهر بها فلا إعادة عليه بل يعتبره مجتهدا، ولكل مجتهد نصيب.وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم الجهر بالبسملة
السؤال رقم(9966)
: هناك خلاف في قراءة البسملة هناك أقوال تقول لا تجهر بالبسملة، ومعه بذلك دليل، وهنااك أقوال تقول يجهر بالبسملة مع أن هناك القول الأرجح يقولون لا تجهر بالبسملة؟ أفتونا مأجورين حول هذا الموضوع.
الإجابة :
وبعد: فقد ذهب الإمام مالك إلى عدم قراءة البسملة في الصلاة لأن هذا فعل أهل المدينة ولكن الفعل إنما هو عدم الجهر بها، وقد يكون الإمام يقرؤها سرًا، وذهب الإمام أحمد إلى الإسرار بها وأنها آية من القرآن ولا يجهر بها، واستدل بحديث أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية : فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وهذا القول هو الأرجح، لكن ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها مرة مع قوله: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانًا، كما أنه كان يسمعهم الآية أحيانًا في الصلاة السرية، وقد ذهب الشافعية إلى الجهر بها في الفاتحة والسورة استدلالًا بحديث أبي هريرة المذكور، وتكلفوا في رد حديث أنس والجواب عنه، ولكل مجتهد نصيب، والأصح عدم الجهر بها، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان من غير رفع صوت فلا ينكر عليه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من يترك البسملة في الفاتحة وغيرها من السور في الصلاة
السؤال رقم(7350)
:(1/309)
أصلي وأقرأ الفاتحة بدون بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في السور لا أذكر البسملة ؟
الإجابة :
قراءة البسملة - عندنا- من سنن الصلاة كالاستعاذة، فقراءتها أفضل وأتم أجرًا، ولا إثم في تركها، ولا سجود على من سها عنها سواء في: الفاتحة، أو السورة بعدها.
موضوع الفتوى
هل البسملة آية من كل سورة وما حكم الجهر بها في سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟
السؤال رقم(5741)
: هل ( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية من كل سورة أم هي آية من سورة الحمد فقط، وما حكم الجهر بالبسملة في سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟
الإجابة :
الصحيح أن البسملة آية من القرآن وليست خاصة بسورة معينة، وليست آية من كل سورة لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما كتبت للفصل بين السورتين، والصحيح أنه لا يجوز الجهر بها إلا في بعض الأحيان، ومن جهر بها فلا ينكر عليه، فقد ذهب الإمام مالك إلى عدم قراءة البسملة في الصلاة لأن هذا فعل أهل المدينة ولكن الفعل إنما هو عدم الجهر بها، وقد يكون الإمام يقرأها سرا، وذهب الإمام أحمد إلى الإسرار بها وأنها آية من القرآن ولا يجهر بها، واستدل بحديث أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها وهذا القول هو الأرجح، لكن ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها مرة مع قوله: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا، كما أنه كان يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية، وقد ذهب الشافعية إلى الجهر بها في الفاتحة والسورة استدلالا بحديث أبي هريرة المذكور، وتكلفوا في رد حديث أنس والجواب عنه، ولكل مجتهد نصيب، والأصح عدم الجهر بها، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان من غير رفع صوت فلا ينكر عليه. والله أعلم.(1/310)
موضوع الفتوى
البسملة عند القيام للصلاة
السؤال رقم(4223)
: بعض الناس إذا أراد أن يصلي نافلة أو فريضة وقام للصلاة قال بسم الله ثم يكبر تكبيرة الإحرام فما حكم ذلك العمل؟
الإجابة :
لا بأس بذكر اسم الله تعالى في كل الحالات، فإنه يقصد للتبرك في الأمور كلها، ولأنه من ذكر الله ومع ذلك لا يقال باستحبابه في هذا المحل ولا ينهى عنه، وقد جاء في حديث ضعيف أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال بعد الإقامة أقامها الله وأدامها ومع ضعف الحديث يجوز العمل به وذلك لأنه دعاء ترجى إجابته ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما علم أمته متابعة الأذان صرف الحيعلة إلى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأن لفظ الحيعلة ليس فيه ذكر ولا دعاء فناسب أن يحوقل بعده فهكذا لفظ قد قامت الصلاة ليس دعاءً، فيناسب أن يجعل بدله دعوة أو ذكرا يناسب المقال وأما ما نقل عن الإمام أحمد لما قيل له: (أتقول بعد الإقامة شيئا فقال: لا، إذ لم ينقل عن محمد - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه)، فإنما هذا إنكار لما يقوله بعض الشافعية من التلفظ بالنية، فإن ذلك ليس بذكر ولا دعاء، فلذلك أنكره الإمام أحمد وغيره ولا يدخل في إنكاره الذكر والدعاء الذي هو مشروع في كل الأحوال وفي جميع الأوقات.
التأمين في الصلاة
موضوع الفتوى
هل نستطيع أن نؤمن بدون أن يؤمن الإمام
السؤال رقم(5868)
: هل نستطيع أن نؤمن بدون أن يؤمن الإمام مع الشرح الواسع؟
الإجابة :
نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا آمين أي لا تنتظروا أن يؤمن الإمام، وذلك لأنهم يؤمنون ساعة ما يسمعون قول الإمام وَلَا الضَّالِّينَ وينشغلون بتأمينهم عن سماع الإمام إذا قال: آمين، والمشروع أن الإمام يؤمن وإن كان هو الذي قرأ هذا الدعاء ليكون تأمينهم جميعًا سببًا في إجابة دعوتهم. والله أعلم.
قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة
موضوع الفتوى(1/311)
صلاة القيام بالفاتحة فقط
السؤال رقم(12158)
: هل يجوز لي أن أصلى صلاة القيام بالفاتحة فقط أي أن أقرأ الفاتحة ولا أقرأ بعدها سورة ؟
الإجابة :
لا شك أن الركن في القيام هو قراءة الفاتحة وأما ما زاد عليها فإنه سنة ولكنه سنة مؤكدة فمن اقتصر على الفاتحة صحت صلاته وأجزأت مع نقص فيها سواء كانت فريضة أو نافلة ، وسبب النقص أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه قراءة سورة بعد الفاتحة أو قراءة آية أو آيات ولظاهر قوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وقد جاءت السنة باشتراط قراءة الفاتحة ، كما في حديث عبادة ولفظه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفى رواية فما زاد فعرف أن الزيادة سنة وأن قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد ، وأما المأموم ففيه خلاف . والله أعلم .
موضوع الفتوى
حكم الصلاة بالفاتحة فقط
السؤال رقم
: ما حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بالفاتحة في الركعتين، بدون قراءة أي آيات معها؟
الإجابة :
تصح الصلاة، فرضًا أو نفلًا، بقراءة الفاتحة وحدها، وسواء سنة الفجر أو غيرها، ويكره ذلك مع الإجزاء؛ حيث إن السنة في الصلاة: الزيادة على الفاتحة في الفروض والنوافل. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الإطالة والقراءة بصفحة أو أكثر في الصلاة
السؤال رقم(7647)
: بعض الأئمة يقرءون في جماعتهم في صلاة العشاء والفجر مقدار صفحة أو صفحتين في الركعة الأولى والثانية، ويشتكي جماعة المسجد بأن الإمام أطال في القراءة وحجتهم أنه يوجد كبار السن وبعضهم مرضى وكذلك يقولون أن هذا ينفر من الصلاة في المسجد، فهل هذه تُعد إطالة، وما نصيحتكم تجاه ذلك ؟
الإجابة :(1/312)
السُنة في صلاة الفجر الإطالة لأن الله سماها قرآنًا بقوله: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا أي صلاة الفجر ـ التي تطول فيها القراءة، وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقرأ فيها ما بين الستين آية إلى المائة أو نحو نصف سورة آل عمران أو ثلثها وذلك قدر اثني عشر صفحة إلى خمسة عشر وجهًا، وكان عمر يقرأ فيها بسورة يوسف كاملة أو بسورة النحل كاملة أي فوق ثلاثة عشر وجهًا، وثبت أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قرأ نصف سورة المؤمنون في ركعة أي نحو أربع صفحات، فعلى هذا لا يُقال لمن قرأ ثلاث صفحات في الركعتين أنه قد أطال بل هو مختصر ولا عذر لأحد في طلب التخفيف الذي هو خلاف السُنة، ومن كان عاجزًا لكبر سن أو مرض فله أن يُصلي وهو جالس إذا عجز عن الإتمام قائمًا، فإن صلى قائمًا وعجز جاز له القعود لمرض أو كبر سن حتى في الفريضة، فأما القادر فلا يجوز له الجلوس لأن القيام ركن في الصلاة، والله أعلم.
موضوع الفتوى
إذا نسى العبد آية من كتاب الله تعالى أثناء قراءته في صلاته
السؤال رقم(5258)
: إذا نسى العبد آية من كتاب الله تعالى أثناء قراءته في صلاته، فماذا يفعل في الحالات التالية:
1- إذا كان إماما ولم يفتح عليه، أو فتح عليه ولم ينتبه، أو انتبه لكن ظن أن من فتح عليه واهما، على أننا نلمس من بعض الأئمة تكبرا، فيأبون الرجوع.
2- إذا كان مأموما.
3- إذا كان منفردا.
وهل يفرق بين النسيان في الفاتحة أو في غيرها؟ وماذا يفعل إذا تذكر؟
الإجابة :(1/313)
يلزمه أن يرجع ويعيدها كاملة أو يصلح الخطأ فيها، فإن كانت في الفاتحة ولم يعدها فإنه تبطل تلك الركعة، كما لو ترك قراءة الفاتحة كلها إلا أن يكون مأموما، فإن المأموم لا تلزمه القراءة على القول المعروف في جهرية أو سرية، وإنما تستحب في سكتات إمامه، وفيما لا يجهر به، وعلى المأمومين أن يفتحوا عليه في الجهرية، وبالأخص في قراءة الفاتحة، ويلزمه الرجوع إذا فتحوا عليه ويحرم عليه التكبر والامتناع من الرجوع إلى الصواب، إلا أن يكون لحنا لا يغير المعنى، سواء في الفاتحة أو في غيرها، وإذا لم يرجع إلى الصواب فإنها تبطل تلك الركعة التي ترك بعض الفاتحة فيها فإن تذكر أثناء الصلاة أتى بركعة، وإن تذكر بعدها بزمان أعاد الصلاة كلها، ولا يلزم المأمومين الإعادة إذا كانت الصلاة سرية، وحكم المنفرد حكم الإمام. والله أعلم.
موضوع الفتوى
قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة التراويح
السؤال رقم(4218)
: في صلاة التراويح هل يقرأ المأموم الفاتحة أم يستمع للإمام، علما أن الإمام يقرأ مباشرة؟
الإجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في قراءة سورة الفاتحة، هل أقرؤها في الركعة الجهرية وأنا خلف الإمام أم أن قراءته للفاتحة تكفي؟
قراءة الفاتحة للمأموم فيها خلاف كثير، والمختار قراءتها في سكتات الإمام وفي السرية كالظهرين والأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، فإن لم يتمكن من قراءتها لسرعة الإمام أو لعدم إدراك القيام سقطت وتحملها الإمام، فأما الجهرية كالفجر والأولتين من المغرب والعشاء فإن سكت الإمام فتقرأ حال سكوته بعد الفاتحة، فإن قرأ بعد قراءتك نصفها فأكملها، وإن لم يسكت أو قرأ قبل قراءة نصفها، فالأولى السكوت، لقول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا رواه أهل السنن وصححه مسلم
موضوع الفتوى
القراءة خلف الإمام بالآيات التي هو يحفظها(1/314)
السؤال رقم(4213)
: ما حكم القراءة خلف الإمام بالآيات التي هو يحفظها ؟
الإجابة :
إذا كانت الصلاة سرية فإنه يقرأ سرا بالفاتحة وبغيرها من السور أو الآيات التي يحفظها من أوائل السور أو أواخرها أو أواسطها، وأما في الصلاة الجهرية فإن عليه الإنصات حال قراءة الإمام، واستثنى بعضهم قراءة الفاتحة ولو حالة قراءة الإمام، وذلك بناءً على القول بوجوبها على المأمومين كما تجب على الإمام والمنفرد فإن لم يسكت الإمام بعد الفاتحة فلعلها تسقط عنه لوجوب الإنصات كما دل عليه قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا .
موضوع الفتوى
حكم قراءة الفاتحة وسورة للمأموم
السؤال رقم(4115)
: هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة عندما لا يُعطي الإمام الوقت لذلك؟
الإجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في الصلوات التي فيها الجهر كالمغرب والعشاء: هل يجب على المُصلي وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين في سره أم لا؟ وهل يقرؤها في نفس الوقت مع الإمام أم بعد أن يفرغ الإمام من قراءته؟(1/315)
المشهور أن الإمام يتحمل القراءة عن المأمومين سواء كانت سرية أو جهرية، وإنما تكون في حقهم مُستحبة فيقرأ المأموم في السرية كالظهرين، والأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشائين، ويقرأ في سكتات الإمام إن سكت بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، ويُسرع بالقراءة ليفرغ منها في حال سكوت الإمام، فإن قرأ الإمام وقد بقي عليه آية أو آيتان أتمها ولو كان الإمام يقرأ، وهناك من يوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية ويلزم المأمومين بها؛ وذلك لعموم حديث عُبادة بن الصامت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى هذا لا بد من قراءة الفاتحة لكل من الإمام والمأموم والمُنفرد، وعلى المأموم أن يقرأ في السِريَّة وفي سكتاتِ الإمام قبل الفاتحة وبعدها، فإن لم يسكت بعد الفاتحة قرأ بها حال قراءته لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف الإمام؟" قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وفي حديث: كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج غير تمام وهذا أحوط، والقول الأول هو أشهر. والله أعلم.
موضوع الفتوى
تكرار بعض الآيات لغير سبب
السؤال رقم(3933)
: لو أعاد أو كرر المأموم بعض آيات الفاتحة وهو يقرؤها أو مثلا وقف على بعض الحروف أثناء قراءته ثم أعاد الآية من أولها، هل في ذلك شيء؟
الإجابة :
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
لا يجوز تكرار بعض الآيات لغير سبب كما يفعل ذلك بعض الموسوسين بحيث يُخيَّل إلى أحدهم أنه أخطأ في بعض الكلمات فلا يزال يُرددها حتى يركع الإمام، فهذا الترديد وسوسة من الشيطان، ودليل ذلك صحة قراءته خارج الصلاة، أما إذا أعاد أو كرر بعض الآيات لأمر عارض أو لخطأ مُحقق أو للتذكر والاعتبار فلعل ذلك جائزٌ، فقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قام ليلة بآية من القرآن يُرددها وهي قوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ الآية والله أعلم.(1/316)
موضوع الفتوى
حكم قراءة سورتين أو أكثر في كل ركعة
السؤال رقم(3052)
: صليت مرة بمسجد صلاة الفجر وقرأت بهم في الركعة الأولى (الطارق، والأعلى، والغاشية)، ثم في الثانية سورة الفجر، فكان بعض المأمومين وجد في نفسه شيئا، فهل فعلي هذا جائز ؟
الإجابة :
لا بأس بذلك؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بعض الركعات سورتين أو أكثر، وحيث إن هذه السور قصيرة وأن صلاة الفجر يُطَوَّلُ فيها، فلا مانع من قراءة عدد من السور في ركعة واحدة.
موضوع الفتوى
الترحم علي الفاسقين وفتاوى مختلفة
السؤال رقم(2046)
: أولا: توفي أحد أصدقائي، وكان أثناء حياته فاسقا إلا أنه يؤدي الصلاة، فهل يجوز الترحم عليه والدعاء له بعد مماته؟
ثانيا: ما حكم إقامة أعياد الميلاد ؟ وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة، أم لا؟
ثالثا: ما سبب توقف العالم عن الفتوى ؟
رابعا: يعمد بعض الأئمة إلى إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة، فهل لهذا سند شرعي؟
خامسا: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب علي إخراج زكاة عن هذه الأرض ؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها كل مرة؟
سادسا: هل يجوز ختان الطفل بعد سبعة أيام من ولادته؟
سابعا: هل لمس عورة حفيدي أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي ؟
ثامنا: عندما يبول الطفل على حامله، وهو يصلي فما الحكم؟
تاسعا: ما حكم الخروج من المسجد بعد النداء ؟
عاشرا: هل يجوز للإمام، أو المنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة الفريضة ؟
حادي عشر: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته؟ وما هو العمل لتلافي ذلك؟ وما معنى القطع هل معناه: بطلان الصلاة، أم ماذا؟
ثاني عشر: يقوم بعض المصلين حين الانتهاء من الصلاة بتغيير أماكنهم، لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية؟
ثالث عشر: هل يجوز أن نقاطع رجلا لا يأتي للصلاة جماعة ؟
رابع عشر: هل يجب إزالة أحمر الشفاه عند الوضوء ؟(1/317)
خامس عشر: هل يجزئ الغسل عن الوضوء أم لا بد من المضمضة، والاستنشاق؟
سادس عشر: هل تغيير حفائظ الأطفال ينقض الوضوء ؟ وهل يختلف الحال بتغير عمر الطفل؟
سابع عشر: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو للأطفال، دون تمييز ؟
الإجابة :
وفيه ستة عشر سؤالا:
أولها: هذا الذي يصلي قضاء فاسق، وعنده معاصي لا تمنع هذه المعاصي الترحم عليه بعد موته، والدعاء له لعل الله أن يرحمه، حيث أنه أولى بالدعاء، وحيث أن المعاصي لا تخرجه عن الإسلام، وإن كان مصرا عليها؛ لأن الذي يخرج عن الإسلام: هو الإصرار على ترك الصلاة، أو فعل عمل من المكفرات: كنواقض الإسلام، فأما المعاصي الأخرى: كزنا، أو أكل ربا، أو شرب خمر، أو نحو ذلك فإنه تحت المشيئة، لقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .
ثانيها: لا تجوز إقامة أعياد المواليد؛ فإنها من البدع، وكذلك مولد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يجوز إقامته سنويا بل إن ليله كسائر الليالي فلا ينبغي إحياء هذه الموالد، سواء مولد الإنسان نفسه، أو مولد النبي، أو مولد أبيه، أو ما أشبه ذلك، نرى إذا دعيت إلى ذلك العيد أنك لا تجيب الدعوة؛ لأن في إجابتها مشاركة لهم في تلك البدعة.
ثالثا: يتوقف كثير من العلماء عن الفتوى في المسائل التي فيها خلاف، وهي كثيرة، يخافون أنهم بتسرعهم يقعون في خطأ، وإلا إذا حصل أنهم عرفوا الحكم، وعرفوا أن ذلك الذي سألهم محتاج يلزمهم الفتوى إلا إذا كان في البلد من هو أكبر منهم، وأقدر على الفتوى فلهم أن يشيروا عليه، وبالأخص المسائل التي فيها خلاف مشهور بين العلماء في المذاهب.(1/318)
رابعا: لا أرى دليلا، ولا أحفظه على إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة، ولكن لعل بعض الأئمة يفعلون ذلك؛ لينبهوا على أن آخر الصلاة، أو آخر عمل من أعمال الصلاة فيطولونها، حتى ينتبه المأموم للجلوس الذي هو الجلوس الأخير للتشهد، وإن كان هذا لا يكفي في تبرير هذه الإطالة.
خامسها: نرى أن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير معدة للتجارة، والزكاة خاصة بما ينمى الذي يصلح لأن ينمى؛ فالخارج من الأرض ينمى لأنه يبذره، وهو قليل، ثم يحصده كثيرا، فيكون نماء، وكذلك أيضا المال الذي يتجر فيه لا شك أنه ينمى، فهذه التجارة تصيره أكابر منها، فالزكاة تجب فيها، كذلك أيضا المواشي تجب فيها الزكاة؛ لأنها تتنامى، أما هذا المال المودع في أحد البنوك من غير أن يستفاد منه فنرى أنه لا زكاة فيه، وكذلك المودع في البنوك، فإنه قابل للنماء قابل إلى المكيع، فإنما يزكى بخلاف الأرض التي لا ينتفع بها، والتي تترك إلى أن يرتفع سعرها، وأن تصل إليها الخدمات، فإذا بيعت أخرجت زكاة سنة واحدة.
سادسا: لا بأس بختان الطفل متى ولد، ولو في اليوم الثالث، أو الخامس، أو في الشهر الأول، أو الشهر الثاني من ولادته؛ لأن القصد تطهيره من هذه الخلفة التي تسبب نجاسته، ونجاسة من يحمله، وإن كان العادة أنهم لا يختنون الطفل إلا بعدما يفطم، أو يكون قريبا من الفطام.
سابعا: نرى أنه لا بأس أن المرأة تنظف طفلها، وتغسل عورته، ولو لمست عورته، وهو رضيع، أو صغير فلا ينتقض وضوؤها؛ لأن هذا مما تعم به البلوى، ولو كان ناقضا لجاءت الأدلة واضحة باتقائه، ونبه النساء بأنه كل من مست ذكر، أو فرج طفلها أن عليها تجديد الوضوء، ولما لم ينقل هذا دل على أن النقض له خصائصه، وأنه يختص بفرج الكبير.(1/319)
ثامنا: من حمل طفلا، وهو يصلي فبال الطفل على ذلك المصلي، أو بال في حفائظه فلا يجوز حمله على هذا؛ لأن هذا الحمل يكون حمل طفل نجس، أما إذا تحقق أنه طاهر لم يتغير فإنه يصلي به، كما حصل من حمل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت بنته كان إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، تأكد أنها ليست نجسة البدن، ولا نجسة الثياب، أما لو تأكد أن ذلك الطفل نجس الثياب فإنه لا يحمله، وإن من حمله فإنه يعيد الصلاة.
ثامنها: مع أنه مكرر الرقم.
الخروج من المسجد بعد النداء لا يجوز إلا إذا كان سوف يعود، ذهب ليتوضأ، أو لقضاء حاجة فلا بأس أن يخرج، وهكذا إذا كان له مسجد خرج يؤذن فيه، أو خرج يصلي فيه، وهكذا أيضا إذا كان له حاجة في مسجد آخر، وتحقق أنه سوف يدركه، ويصلي في ذلك المسجد فلا حرج في ذلك؛ لأن القصد: هو إدراك صلاة الجماعة.
تاسعها: يجوز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه ـ قال: إني لأعرف القرائن، وهي السور التي يقرن منها ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في صلاته، ثم ذكر عشرين سورة يذكر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرن بين سورتين في ركعة عد منها عشرين سورة من المفصل إلا أنه ذكر منها الدخان، وليست من المفصل، ولكنها تعتبر من قصار السور، وكذلك أيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه ـ كان يصلي الرواتب، وكان يقرأ أكثر من سورتين، أو ربما يكون سورتين، أو نحوها في الصلاة، سواء كانت فريضة، أو نافلة، وأما المنفرد فله أن يقرأ ما يشاء، ولو قرأ عشر سور؛ لأن له أن يطول، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا صلى أحدكم منفردا فليطول لنفسه ما شاء .(1/320)
عاشرها: نرى أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي بل يدفعه ما استطاع، ينبهه على أن لا يمر، ويذكر في الناس أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ لأنه يشوش على المصلي، وينقص أجره، وينقص إقباله بينه وبين صلاته، فلا جرم أنه لا يجوز أن يمر متعمدا بين يديه، فإن كان رجلا، ومر بين يديه - يعني: بينه وبين موضع سجوده - فنرى أنه لا يقطع الصلاة، وأما إذا كان امرأة، أو حمارا، أو كلبا فإنه كما جاء في الحديث: يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود وفسر الكلب الأسود بأنه شيطان، هكذا جاء في الحديث.
الحادي عشر: قد يكون مستحبا، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يعني: أن كل بقعة تحدث بما عمل عليها، وكأنه يقول: أريد أن تشهد لي هذه البقعة، والبقعة الثانية، وهذا جعلوه تعليلا لتغير المصلي مكانه، إذا صلى الفريضة انتقل للنافلة إلى مكان آخر فلا بأس بذلك إن شاء الله.
الثاني عشر: عليكم بنصيحة الذي لا يصلي مع الجماعة، وعليكم بتكرار النصيحة له، لعله أن يتأثر بانفراده، وصلاته، وحده، ثم يتوب بعد ذلك، ويرجع عما كان عليه.
الثالث عشر: إذا كانت المرأة صبغت شفتيها بحمرة فلا يلزمها عند الوضوء أن تزيل تلك الحمرة؛ لأنها لا تمنع وصول الماء إلى الشفتين، ولكن تغسلها، وتدلكها، حتى تتبلغ بالماء، وحتى تتحقق أنها قد ابتلت، وقد أصبحت لا تحول دون الماء.
الرابع عشر: يجزئ الغسل عن الوضوء إذا حصل ترتيب أعضاء، وإذا حصل فيه المضمضة، والاستنشاق، لكن إذا مس ذكره في أثناء الوضوء الذي: هو غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، فإن كان غسل فرجه قبل أن يبدأ وضوئه، واكتفى بذلك حتى إن جاء إلى الصلاة لا بأس بذلك، فالأصل أن الوضوء يتقدم على الغسل، ثم يغتسل بعده، ويكتفي دون أن يمس فرجه، فإن بدأ بالغسل - غسل كامل - فلعله يجزيه عن الوضوء، لكن يبقى الترتيب فيرتب أعضاء الوضوء في أثناء الغسل.(1/321)
الخامس عشر: حفائظ الأطفال لا ينقض لمسها الوضوء، ولكن إذا مست المرأة النجاسة التي في داخل الحفائظ فإنها تغسل ما مست، تغسل يديها من النجاسة التي مستها في هذه الحفائظ، فأما إذا لم تمس إلا شيئا طاهرا يعني: أنها لمست ظاهر الحفيظة، وظاهر الحفيظة يابس وطاهر، لم تخرقه النجاسات، وما خرقته هذه النجاسات، والأبوال، ونحوها فنرى، والحال هذا لا يلزم المرأة غسل يديها، ولا يلزمها بطريق الأولى الوضوء.
السادس عشر: نرى أنه: لا بأس بالتصوير بكاميرا الفيديو للأطفال الذين دون التمييز، حتى يشغلهم عن اللهو، وحتى ينشغلوا بذلك عما يتعرضون له من الحوادث، وما أشبهها، ولكن تكون التصاوير شيء لا محظور فيه، فتصوير النساء الكاشفات لا يجوز، ولو للأطفال، ربما أنه يعرف من يراها من غير الأطفال، فيكون ذلك واقعا في الإثم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة بالفاتحة فقط
السؤال رقم(1781)
: ما حكم الصلاة بالفاتحة فقط خاصة الأُميين عندنا؟
الإجابة :
لا بد من قراءة سورة بعد الفاتحة، لكن إذا لم يعرف شيئًا، كالأميين أجزأهم الاقتصار على الفاتحة، وتكرارها، حتى يركع الإمام، وإن عرف غيرها كالمعوذتين، وسورتي الإخلاص فعليه أن يقرأ ما يعرف.
موضوع الفتوى
قراءة السجدة في الصلاة
السؤال رقم(971)
: أحيانًا عندما أقرأ القرآن يوجد (سجدة) وأكون أنا في حال الصلاة فهل أتركها؟ وأيضًا هل يجوز أن أمسك القرآن أثناء صلاتي بيد واحدة وأضع اليد اليسرى على صدري؟ وهل قراءتي للقرآن بهدوء جائز؟
الإجابة :(1/322)
إذا قرأت السجدة وأنت في الصلاة فاسجد إذا كنت تصلي منفردًا فرضًا أو نفلًا، أما إذا كنت إمامًا أو مأمومًا، فننصحك أن لا تقرأ آية سجدة، فإنك إن سجدت وأنت إمام شوشت على المأمومين- إذا كانت الصلاة سرية- وإن كنت مأمومًا خالفت الإمام وسجدت وهو قائم، فإما أن تترك قراءة آية السجدة وتقرأ ما قبلها وما بعدها، وإما أن تقرأها ولا تسجد فيها، فسجود التلاوة لا يصل إلى الوجوب. ويجوز لمن يصلي وحده أن يمسك المصحف بيده أثناء قراءته فيه عند الحاجة، إذا كان لا يحفظ ما تتم به قراءته، وله أن يمسك المصحف بيديه إن لم يقدر على إمساكه بيد واحدة، والأخرى على صدره. وتجوز قراءته للقرآن بخفض صوت أو برفعه والْأَوْلَى التَّوَسُّط بين ذلك، لقول الله تعالى: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وإذا كان هناك من يتأذى بقراءته خفض الصوت وأَسَرَّه، وإن كان هناك من يستمع له للفائدة رفع الصوت بقدر ما يسمعهم، وإن لم يكن هناك أحد حوله وهو يصلي وحده فله الخيار بين الجهر والإسرار.
الجهر في موضعه في الصلاة
موضوع الفتوى
الحكمة من أن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية
السؤال رقم(13043)
: هل تبين شيء من الحكمة من أن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية ؟
الإجابة :(1/323)
ذكر ابن القيم وغيره من الحكمة في ذلك أن النهار مظنة الانشغال، والأعمال البدنية في التجارات، والحرف، والحروث، والمواشي، وتكون القلوب منشغلة بتلك الأعمال، فلو كانت القراءة جهرية لما تأملوها ولما تعقلوها، فكانت سرية بحيث يقرأ كل منهم لنفسه ويقبل على قراءته ويتفكر ويتدبر ويتعقل ما يقول، ويزول عنه الانشغال ويزيل الخطرات والوساوس التي تطرأ عليه، وأما صلاة الليل فإنها جهرية؛ لأن الليل مظنة انقطاع الأشغال والأعمال غالبًا وفراغ القلب، فإذا جهر فإن المصلين ينصتون لقراءته، وتجتمع عليها قلوبهم ويتأملون ما يصنعون ويتواطأ عليها القلب واللسان كما قال الله تعالى إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا أي أن فيها تواطؤ القلب واللسان، فيستفيد السامعون ويتدبرون كلام الله ويحفظونه ويتعقلونه، ولما كانت صلاة الجمعة تجمع خلقًا كثيرًا شرع فيها الجهر؛ لأنه يحضرها الكثير الذين يحتاجون إلى سماع القرآن، والذين يكثر فيهم الخطأ والتغير للقرآن، فإذا سمعوه استفادوا كثيرًا وصححوا قراءاتهم.
موضوع الفتوى
جهر المرأة في الصلاة الجهرية
السؤال رقم(11496)
: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية ؟
الإجابة :
لا مانع من الجهر بالقراءة لمن صلى وحده في صلاة جهرية أو في تهجد إذا رأى في ذلك نشاطا وقوة، ولم يقصد بذلك رياء أو سمعة، ولم يتضرر غيره من النيام ونحوهم ولم يسمع صوت المرأة أجنبي أو من يخاف من سماعه الفتنة.
موضوع الفتوى
الجهر بالبسملة في الصلاة
السؤال رقم(10623)
: حدث ذات مرة أن صلينا خلف إمام متطوع فقرأ البسلمة جهرا وبعد أن فرغنا من الصلاة قام شخص آخر بعد المشادة والكلام وطلب أن نعيد الصلاة لأن ذلك لا يجوز، فما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ؟
الإجابة :(1/324)
وبعد، فالجهر بالبسملة جائز عند الإمام الشافعي وأتباعه، فهم الآن يعملون بذلك في مصر واليمن وفي الأحساء وجدة وجيزان ونحوها، وإن كان الراجح من حيث الدليل عدم الجهر المستديم كما هو مذهب أحمد وغيره وعليه العمل، فعلى هذا من صلى خلف إمام يجهر بها فلا إعادة عليه بل يعتبره مجتهدا، ولكل مجتهد نصيب.وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم الجهر في الصلوات الجهرية للمنفرد
السؤال رقم(9390)
: الصلوات الجهرية: المغرب، العشاء، الفجر، مثلًا : المصلي منفردًا في بيته أو في مكان آخر، هل الأفضل له أن يجهر بالفاتحة والسور الأخرى في الركعتين الأوليين، أو يقرأ سرًّا ؟. . كذلك هل المصلي منفردًا أو معه أشخاص، واحد أو اثنان مثلا، له أن يؤذن ويقيم عند حضور الصلاة في السفر أو الحضر عند فوات الصلاة مع الجماعة، أو أن المساجد بعيدة عنهم؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
لا حاجة للمنفرد أن يجهر بالقراءة ؛ لأن القصد أن يسمع نفسه ويتلفظ بالقراءة، وسواء في صلاة الليل أو النهار، وإنما شرع الجهر للإمام ليسمع المأمومين ويستفيدوا من سماع القرآن، فكثيرًا ما يكون فيهم الجهلة والأميون، فمع تكرار سماع القرآن يفهمون كلام الله، ويحفظون منه ما تيسر، وخص الليل بالجهر؛ لأنه وقت الفراغ وانقطاع الأشغال، وإراحة القلب وتقلبه، فأما الأذان فلا يشرع إلا في المساجد العامة التي يعين فيها إمام ومؤذن، ويشرع لمن يصلي في خارج البلد؛ كالمسافر والراعي الذي لا يسمع الأذان، فأما من يصلي في داخل البلد كالمعذور في المنزل، ومن فاتته الصلاة فلا داعي لأذانه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم جهر المرأة بالقراءة
السؤال رقم(7988)
: هل تجهر المرأة بالقراءة إذا صلت وحدها وأمت نساء مع وجود رجال أو عدمتهم ؟
الإجابة :(1/325)
إذا صلت إمامة بالنساء فإنها تجهر بقدر ما تُسمع النساء اللاتي خلفها ولا يسمعها الرجال الأجانب، فإن صلت وحدها فلا تجهر إلا بقدر ما تُسمع نفسها ولو لم يكن هناك رجال محارم أو أجانب، وهكذا يسمع نفسه وإن جهر ولم يؤذ أحدًا جاز.
موضوع الفتوى
حكم جهر المنفرد في الصلوات الجهرية وحكم أذانه عند فوات الصلاة في السفر والحضر
السؤال رقم(7392)
: الصلوات الجهرية المغرب، العشاء، الفجر مثلا، المصلي منفردًا في بيته أو في مكان آخر، هل الأفضل له أن يجهر بالفاتحة والسور الأخرى في الركعتين الأوليين، أو يقرأ ذلك سرًّا ؟ كذلك هل المُصلي منفردًا، أو معه أشخاص واحد أو اثنين مثلا، أن يؤذّن ويقيم عند حضور الصلاة في السفر أو الحضر عند فوات الصلاة مع الجماعة، أو أن المساجد بعيدة عنهم ؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-
الإجابة :
لا حاجة للمنفرد أن يجهر بالقراءة، لأن القصد أن يسمع نفسه ويتلفظ بالقراءة، وسواء في صلاة الليل أو النهار، وإنما شرع الجهر للإمام، ليُسمع المأمومين، ويستفيدوا من سماع القرآن، فكثير إما يكون فيهم الجهلة والأميون فمع تكرار سماع القرآن يفهمون كلام الله ويحفظون منه ما تيسر، وخص الليل بالجهر لأنه وقت الفراغ، وانقطاع الأشغال، وراحة القلب وتقبله، فأما الأذان فلا يشرع إلا في المساجد العامة التي يعين فيها إمام ومؤذن، ويشرع لمن يصلي في خارج البلد كالمسافر والراعي الذي لا يسمع الأذان، فأما من يُصلي في داخل البلد كالمعذور في المنزل، ومن فاتته الصلاة فلا داعي لأذانه.
موضوع الفتوى
الحكمة من أن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية
السؤال رقم(4235)
: هل تبين شيء من الحكمة من أن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية ؟
الإجابة :(1/326)
ذكر ابن القيم وغيره من الحكمة في ذلك أن النهار مظنة الانشغال والأعمال البدنية في التجارات والحرف والحروث والمواشي، وتكون القلوب منشغلة بتلك الأعمال، فلو كانت القراءة جهرية لما تأملوها ولما تعقلوها فكانت سرية بحيث يقرأ كل منهم لنفسه ويقبل على قراءته ويتفكر ويتدبر ويتعقل ما يقول، ويزول عنه الانشغال ويزيل الخطرات والوساوس التي تطرأ عليه، وأما صلاة الليل فإنها جهرية لأن الليل مظنة انقطاع الأشغال والأعمال غالبا وفراغ القلب، فإذا جهر فإن المصلين ينصتون لقراءته، وتجتمع عليها قلوبهم ويتأملون ما يصنعون ويتواطأ عليها القلب واللسان كما قال الله تعالى إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا أي أن فيها تواطؤ القلب واللسان، فيستفيد السامعون ويتدبرون كلام الله ويحفظونه ويتعقلونه، ولما كانت صلاة الجمعة تجمع خلقا كثيرا شرع فيها الجهر لأنه يحضرها الكثير الذين يحتاجون إلى سماع القرآن والذين يكثر فيهم الخطأ والتغيير للقرآن، فإذا سمعوه استفادوا كثيرا وصححوا قراءاتهم.
موضوع الفتوى
حكم الجهر بالصلاة على مسامع الكفار واالمشركين
السؤال رقم(4116)
: هل يجوز الجهر بالصلاة على مسامع الكفار والمشركين؟
الإجابة :(1/327)
يجوز للمسلمين أو يجب عليهم أن يُظهروا شعائر دينهم ولو كانوا في مُحيط الكُفَّار، فيجهرون بالأذان ويجهرون بالصلاة وبالقراءة فيها، ويجهرون أيضًا بقراءة القرآن على مسامع الكُفَّار والمشركين واليهود والنصارى، فإن ذلك من شعائر الإسلام، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أن يبقوا في مُحيط الكُفَّار إذا كانوا لا يقدرون على إظهار دينهم فإن في ذلك إهانة لهم وإذلالا وإضعافا لمعنوياتهم، فمتى عجزوا عن إظهار شعائر دينهم وجب عليهم الفرار بدينهم من الفتن إلى مكان يقدرون فيه على إظهار شعائر الدين، لكن إذا خِيف أنهم إذا أظهروا القرآن وجهروا به سبّه المشركون وسبّوا من أنزله فهنالك يجوز لهم إخفاؤه، وهكذا أيضًا إذا لم يقدروا على التحول والانتقال إلى مكان يأمنون فيه جاز لهم أن يُصلوا في أماكن خفية حتى لا يتعرضوا للأذى من المشركين، وعليهم أن يحرصوا على إظهار ما يقدرون عليه من تعاليم الإسلام كإعفاء اللحى وتستر النساء ولباس العمائم والقُمص والعباءات ونحوها؛ فإن في ذلك افتخارا بدينهم واعتزازا بالانتماء إليه.
موضوع الفتوى
قراءة السجدة في الصلاة
السؤال رقم(971)
: أحيانًا عندما أقرأ القرآن يوجد (سجدة) وأكون أنا في حال الصلاة فهل أتركها؟ وأيضًا هل يجوز أن أمسك القرآن أثناء صلاتي بيد واحدة وأضع اليد اليسرى على صدري؟ وهل قراءتي للقرآن بهدوء جائز؟
الإجابة :(1/328)
إذا قرأت السجدة وأنت في الصلاة فاسجد إذا كنت تصلي منفردًا فرضًا أو نفلًا، أما إذا كنت إمامًا أو مأمومًا، فننصحك أن لا تقرأ آية سجدة، فإنك إن سجدت وأنت إمام شوشت على المأمومين- إذا كانت الصلاة سرية- وإن كنت مأمومًا خالفت الإمام وسجدت وهو قائم، فإما أن تترك قراءة آية السجدة وتقرأ ما قبلها وما بعدها، وإما أن تقرأها ولا تسجد فيها، فسجود التلاوة لا يصل إلى الوجوب. ويجوز لمن يصلي وحده أن يمسك المصحف بيده أثناء قراءته فيه عند الحاجة، إذا كان لا يحفظ ما تتم به قراءته، وله أن يمسك المصحف بيديه إن لم يقدر على إمساكه بيد واحدة، والأخرى على صدره. وتجوز قراءته للقرآن بخفض صوت أو برفعه والْأَوْلَى التَّوَسُّط بين ذلك، لقول الله تعالى: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وإذا كان هناك من يتأذى بقراءته خفض الصوت وأَسَرَّه، وإن كان هناك من يستمع له للفائدة رفع الصوت بقدر ما يسمعهم، وإن لم يكن هناك أحد حوله وهو يصلي وحده فله الخيار بين الجهر والإسرار.
التكبيرات عند الرفع والخفض (تكبيرات الانتقال)
موضوع الفتوى
من أقوال الصلاة وأفعالها
السؤال رقم(7368)
: هل ينطق المصلي بقوله: "السلام عليكم، ورحمة الله" بعد الانتهاء من التشهد الأخير مع الالتفات، أو قبل الالتفات، أو في أثناء الالتفات؟ وهل تكون تكبيرة الإحرام مع رفع اليدين، أو قبل رفعهما، أو في أثناء رفعهما ؟
الاجابة :(1/329)
يُسن أن يكون التكبير والتسميع والسلام أثناء الحركة التي يكبر أو ينطق لها، فتكبيرة الإحرام يأتي بها وهو قائم حال رفع يديه، مستقبلا القبلة، ناويًا الدخول في الصلاة، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام لقوله -صلى الله عليه وسلم-: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم فيأتي بالتكبيرة وهو رافع يديه، فإذا انتهى من التكبيرة وضع يديه على صدره، وأما السلام فيأتي به حال التفاته، يبدأ بالتسليمة الأولى حال ابتداء الالتفات، وينتهي عند نهاية الالتفات، وهكذا في التسليمة الثانية، وكذا التسميع يبدأ به حال حركته رافعًا من الركوع وينتهي عند تمام رفعه قائمًا.
موضوع الفتوى
رفع الصوت بالتكبير
السؤال رقم(1481)
2) عندما يصلون جماعة، فإنهم يقولون: الله أكبر" بصوت عال (كرفعهم أصواتهم عندما يقولون "آمين"). إنهم يفعلون ذلك في تكبيرة الإحرام، وفي التكبيرة التي تسبق الركوع، وعندما يرفعون منها (ربنا ولك الحمد) وهم يفعلون الشيء ذاته عندما يسلمون (السلام عليكم ورحمة الله). إنهم يرفعون أصواتهم، ويظهر الأمر وكأنهم "الكورَس"، الذين يرددون مقاطع من نشيد أو ما شابهه في نفس الوقت.
الإجابة :
المشروع أن المأمومين يُخفون التكبير، ويُسِرُّون أذكارهم، وإنما يُسْمِعُ أحدهم نفسه، فلا يرفعون أصواتهم إلا بالتأمين بعد قول الإمام وَلَا الضَّالِّينَ فأما التكبيرات والتحميد والتسليم فإنهم يُسِرُّون بذلك كله، فعليك تعليمهم وبيان ما يُجهر به، وما لا يُجهر به، فإن الأصل أن المأموم يُخفي كلامه ودُعاءه وذكره لقول الله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ولأن في رفع الأصوات تشويشا من بعضهم على بعض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، وهو الذي يُرفع به الصوت.
الذكر في الركوع والسجود والرفع منه
موضوع الفتوى
الدعاء عند القيام من الركوع
السؤال رقم(10701)
:(1/330)
عند قيامي من الركوع وأنا خلف الإمام هل أقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؟ أم فقط ربنا لك الحمد ؟
الإجابة :
لا حاجة إلى التسميع بالنسبة للمأموم، فإن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ليذكر من خلفه، حتى يحمدوا الله بقولهم: ربنا ولك الحمد. فهم يقتصرون على التحميد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد إلخ فلم يأمرهم بالتسميع، هذا القول الصحيح، فأما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فالمراد به الأفعال دون الأقوال، كالقراءة الجهرية ونحوها.
موضوع الفتوى
الأدعية المذكورة في الركوع وهل ورد فيها يا مقلب القلوب؟
السؤال رقم(9537)
: ما هي الأدعية المذكورة في الركوع؟ وهل ورد فيها يا مقلب القلوب؟
الإجابة :
الأدعية : ورد أنها ثناء على الله في الركوع، وأنه يدعو بسبحان الله العظيم، ويكرر ذلك، وكذلك يثنى على الله بأنه الحي القيوم، وبأنه مالك الملك، وبأنه الحنان المنان، وما أشبه ذلك، ولا بأس بأن يدعوا الله، وأن يثني عليه بيا مقلب القلوب، ومصرف الأمور وما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الإتيان بكل ما ورد من أذكار في الركوع والسجود أو الاقتصار على بعضها
السؤال رقم(7326)
: وردت بعض الأذكار في: السجود والركوع، مثل :
1ـ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم.
2ـ سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده.
3ـ سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
4ـ سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي.
فهل يؤتى بها جميعًا في الركوع أو السجود؟ أم يُكتفي بواحدة منها ؟
الإجابة :
كلها جائزة إلا أن أصحها الأولى، وتجوز الثانية أحيانًا، فأما الثالثة فمحلها عند إطالة الركوع أو السجود، وأما الأخيرة فهي سُنة أن يُأتي بها المُصلي بعد التسبيحات الثلاث.
(
موضوع الفتوى(1/331)
الدعاء بأدعية القرآن الكريم في السجود والركوع
السؤال رقم6567)
: نعلم أن قراءة القرآن الكريم في السجود والركوع لا تصح ولكن ما حكم الدعاء بأدعية القرآن الكريم في السجود والركوع مثل قولنا: ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ( أو ) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ( وغيرهما ؟
الإجابة :
المراد النهي عن القراءة مجرد تلاوة، فأما إذا كان بقصد الدعاء أو بقصد الثناء والتعظيم فلا مانع من ذلك؛ فإن في الركوع ينشغل بتعظيم الرب ولو بآيات قرآنية كقوله ) اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ( الآيتين، وكقوله: ) ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ( وكآيات الدعاء: ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ( ودعوة ذا النون عليه السلام، ونحو ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
قراءة القرآن في السجود والركوع
السؤال رقم(6566)
: نعلم أن قراءة القرآن الكريم في السجود والركوع لا تصح ولكن ما حكم الدعاء بأدعية القرآن الكريم في السجود والركوع مثل قولنا: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً أو لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وغيرهما؟
الإجابة :
المراد النهي عن القراءة مجرد تلاوة، فأما إذا كان بقصد الدعاء أو بقصد الثناء والتعظيم فلا مانع من ذلك؛ فإن في الركوع ينشغل بتعظيم الرب ولو بآيات قرآنية كقوله اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ الآيتين، وكقوله: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وكآيات الدعاء: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ودعوة ذي النون عليه السلام، ونحو ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الإطالة في سجود الركعة الأخيرة
السؤال رقم(4983)
:(1/332)
ما حكم الإطالة في سجود الركعة الأخيرة وحدها عن بقية الركعات بدعاء وطلب؟ وما حكم قولي: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. عند الركوع بدلًا من: سبحان الله العظيم. ثلاث مرات؟ وكذلك قولي: سبحان ربي الأعلى وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. بدلًا من: سبحان ربي الأعلى. ثلاث مرات.
الإجابة :
السنة أن يسوي أو يقارب بين أفعال الصلاة كالركوع والرفع منه، والسجود والجلسة بين السجدتين، ويجعلها قريبا من السواء، ما عدا القيام والجلوس للتشهد، وإذا أطال السجدة الأولى فيطيل السجدة الأخيرة، ولم يرد ما يدل على تخصيص السجدة الأخيرة أكثر من غيرها، وقد ورد الأمر بالدعاء في السجود بقوله -صلى الله عليه وسلم-: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وجاء الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، فيقول في الركوع: "سبحان ربي العظيم" وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر، وتجزئ واحدة، وفي السجود: "سبحان ربي الأعلى" مثل ذلك، ونقل أنه يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وحيث أطلق الأمر بالتعميم والدعاء فلا بأس أن يزيد ويقول: سبحان ربي العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لأن ذلك ورد في حديث صحيح. والله أعلم.
مد الظهر والانحناء في الركوع والسجود
موضوع الفتوى
كيفية السجود
السؤال رقم(5362)
:(1/333)
ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أن السجود يكون على الركبتين. وذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن السجود يكون على اليدين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البروك في السجود مثل بروك الجمل؛ ولأن السنة النبوية تعتمد على اللغة العربية الفصحى، فقد رجع بعض العلماء إلى لغة العرب، فَصَحَّ ما جاء به الشيخ الألباني وأن الحديث وقع فيه انقلاب على الشيخ ابن باز فما رأيكم، أو ما اجتهادكم -شيخنا- في هذه المسألة؟ ولقد وصلتنا مجموعة من المطويات العلمية التي زكيتها وذكروا فيها أن السجود يكون على الركبتين؟
الإجابة :
ذكر الفقهاء أن الْمُصَلِّي يُقَدِّم ركبتيه على يديه، ورجحه ابن القيم في "زاد المعاد" ، وفي كتاب "الصلاة" ، وفي "حاشية سنن أبي داود "، وذلك لأن البعير يُقَدِّمُ يديه على رجليه، فَنُهِيَ المصلي أن يفعل كذلك لأن هذه الجلسة جلسة الْكَسَالَى، وإنما يُرَخَّصُ فيها للكبير والمريض. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُقَدِّمُ رجليه قبل يديه، مخالفًا للبعير، وقد أخطأ الذين يقولون: إن الركبة تكون في اليدين، ولو ذكر ذلك بعض المتأخرين من أهل اللغة، كـ الطحاوي والجوهري وابن منظور فإن الأولين لا يعرفون ذلك، كـ الخليل وثعلب والفراء وأبي عُبَيْدٍ فتقديم اليدين تَشَبُّه بالحيوانات، فإنها تقدم مقدمتها، وتقديم الرجل هي الجلسة المعتادة، فالْمُصَلِّي يقدم ركبتيه على يديه كما هو المعتاد.
موضوع الفتوى
حكم مد الظهر في السجود
السؤال رقم(2964)
: ما حكم مد الظهر في الصلاة (أي عند السجود)، مع الدليل؟
الإجابة :(1/334)
لا تجوز المبالغة في مد الظهر، إنما المشروع مُجافاة الأعضاء بعضها عن بعض فيرفع فخذيه عن ساقيه، ويرفع بطنه عن فخذيه بحيث تكون الفخذان مُنتصبتين في الارتفاع، أما الامتداد بحيث يكون كالمنبطح على بطنه فذلك ليس بمشروع وفيه مضرة على المُصلين. والله أعلم.
وضع الركبتين قبل اليدين في السجود ورفعهما في القيام
موضوع الفتوى
كيفية السجود
السؤال رقم(5362)
: ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أن السجود يكون على الركبتين. وذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن السجود يكون على اليدين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البروك في السجود مثل بروك الجمل؛ ولأن السنة النبوية تعتمد على اللغة العربية الفصحى، فقد رجع بعض العلماء إلى لغة العرب، فَصَحَّ ما جاء به الشيخ الألباني وأن الحديث وقع فيه انقلاب على الشيخ ابن باز فما رأيكم، أو ما اجتهادكم -شيخنا- في هذه المسألة؟ ولقد وصلتنا مجموعة من المطويات العلمية التي زكيتها وذكروا فيها أن السجود يكون على الركبتين؟
الإجابة :
ذكر الفقهاء أن الْمُصَلِّي يُقَدِّم ركبتيه على يديه، ورجحه ابن القيم في "زاد المعاد" ، وفي كتاب "الصلاة" ، وفي "حاشية سنن أبي داود "، وذلك لأن البعير يُقَدِّمُ يديه على رجليه، فَنُهِيَ المصلي أن يفعل كذلك لأن هذه الجلسة جلسة الْكَسَالَى، وإنما يُرَخَّصُ فيها للكبير والمريض. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُقَدِّمُ رجليه قبل يديه، مخالفًا للبعير، وقد أخطأ الذين يقولون: إن الركبة تكون في اليدين، ولو ذكر ذلك بعض المتأخرين من أهل اللغة، كـ الطحاوي والجوهري وابن منظور فإن الأولين لا يعرفون ذلك، كـ الخليل وثعلب والفراء وأبي عُبَيْدٍ فتقديم اليدين تَشَبُّه بالحيوانات، فإنها تقدم مقدمتها، وتقديم الرجل هي الجلسة المعتادة، فالْمُصَلِّي يقدم ركبتيه على يديه كما هو المعتاد.(1/335)
التفريق بين الركبتين في السجود
موضوع الفتوى
كيفية السجود
السؤال رقم (5362)
: ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أن السجود يكون على الركبتين. وذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن السجود يكون على اليدين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البروك في السجود مثل بروك الجمل؛ ولأن السنة النبوية تعتمد على اللغة العربية الفصحى، فقد رجع بعض العلماء إلى لغة العرب، فَصَحَّ ما جاء به الشيخ الألباني وأن الحديث وقع فيه انقلاب على الشيخ ابن باز فما رأيكم، أو ما اجتهادكم -شيخنا- في هذه المسألة؟ ولقد وصلتنا مجموعة من المطويات العلمية التي زكيتها وذكروا فيها أن السجود يكون على الركبتين؟
الإجابة :
ذكر الفقهاء أن الْمُصَلِّي يُقَدِّم ركبتيه على يديه، ورجحه ابن القيم في "زاد المعاد" ، وفي كتاب "الصلاة" ، وفي "حاشية سنن أبي داود "، وذلك لأن البعير يُقَدِّمُ يديه على رجليه، فَنُهِيَ المصلي أن يفعل كذلك لأن هذه الجلسة جلسة الْكَسَالَى، وإنما يُرَخَّصُ فيها للكبير والمريض. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُقَدِّمُ رجليه قبل يديه، مخالفًا للبعير، وقد أخطأ الذين يقولون: إن الركبة تكون في اليدين، ولو ذكر ذلك بعض المتأخرين من أهل اللغة، كـ الطحاوي والجوهري وابن منظور فإن الأولين لا يعرفون ذلك، كـ الخليل وثعلب والفراء وأبي عُبَيْدٍ فتقديم اليدين تَشَبُّه بالحيوانات، فإنها تقدم مقدمتها، وتقديم الرجل هي الجلسة المعتادة، فالْمُصَلِّي يقدم ركبتيه على يديه كما هو المعتاد.
وضع اليدين حذو منكبيه أو حذو أذنيه في السجود
موضوع الفتوى
صفة وضع أصابع اليدين والقدمين في السجود
السؤال رقم(12126)
: عند الصلاة ، هل يجب على المصلي أن يوجه كفاه وقدميه إلى القبلة هل يأثم من يخالف هذا؟
الإجابة:(1/336)
يسن في السجود أن تكون رؤوس أصابع يديه ورجليه موجهه إلي القبلة، فإن شق عليه في أصابع القدمين فعل ما يقدر عليه.
موضوع الفتوى
حكم التفريق بين الأصابع في السجود
السؤال رقم(11595)
: كثير من المصلين يفرق بين أصابعه أثناء السجود ويجعل اليد اليمنى اتجاه اليمين واليد اليُسرى اتجاه الشمال، فما حكم ذلك؟
الإجابة:
هذا الفعل لا يُبطل الصلاة ولكنه خلاف السنة؛ حيث ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل برءوس أصابعه القبلة فدل ذلك على أنه يضمها ولا يُفرق بين الأصابع إذا سجد على يديه، وهكذا جاء في السنة إذا سجد أنه يضع يده اليُمنى حذاء منكبه الأيمن، واليُسرى حذاء منكبه الأيسر، وذلك من كمال السجود، فلو أبعد يديه عن حذاء منكبيه فلا يُبطل ذلك الصلاة لكنه خلاف الأولى. والله أعلم.
فتح أصابع رجليه في السجود والجلوس
موضوع الفتوى
صفة وضع أصابع اليدين والقدمين في السجود
السؤال رقم(12126)
: عند الصلاة ، هل يجب على المصلي أن يوجه كفاه وقدميه إلى القبلة هل يأثم من يخالف هذا؟
الإجابة:
يسن في السجود أن تكون رؤوس أصابع يديه ورجليه موجهه إلي القبلة، فإن شق عليه في أصابع القدمين فعل ما يقدر عليه.
الافتراش في التشهد الأول
موضوع الفتوى
المواضع التي ترفع فيها اليدان والطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة
السؤال رقم(2654)
: ما هي مواضع رفع اليدين بالتكبير في الصلاة ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لجلسات الصلاة ؟ وما مواضع النظر فيها؟
الإجابة:
رفع اليدين من سُنن الصلاة، يُستحب عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع في كل ركعة، وعند القيام من التشهد الأول، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا في الرفع من السجود.(1/337)
وأما جلسات الصلاة: فمن سنن الصلاة أن يجلس بين السجدتين مُفترشًا رجله اليُسرى، جالسًا عليها، وناصبًا رجله اليُمنى، جاعلًا بطون أصابعها إلى الأرض، وهكذا في التشهد الأول من كل صلاة فيها تَشَهُّدَانِ.
وأمَّا التشهد الأخير: فيجوز أن يَتَوَرَّك فيه، بأن يُخْرِجَ رجليه من تحته، ويجلس على الأرض، وتبقى رجله اليُمنى منصوبة، ورُؤوس أصابعها إلى القبلة. وإن لم يتمكن لضيق المكان جاز له الافتراش.
وأما مواضع النظر: فينظر إلى موضع سجوده حال كونه قائمًا أو راكعًا، وأما إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد فينظر إلى سبابته، وذلك كله من المُستحبات.
التورك في التشهد الثاني
موضوع الفتوى
حكم التورك في القصر وفي الصلاة الثنائية
السؤال رقم(9583)
: إذا قصرت الصلاة الرباعية، فهل يتورك المصلي في التشهد؟
الإجابة:
الصحيح :أنه لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، كالظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، يتورك في التشهد الأخير منهما؛ للفرق بين الأول والآخر، ومعلوم أن المغرب لا تقصر حتى في السفر، فيتورك في الأخير من التشهدين، وفي الحضر إذا كان يتم، يتورك في الظهر، وفي العصر، وفي العشاء في التشهد الأخير منهم، أما الصلاة الثنائية، فلا يتورك فيهما عندنا. والله أعلم.
وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى والإشارة بالسبابة
موضوع الفتوى
حكم رفع السبابة في الصلاة وصفته ومحله
السؤال رقم(11726)
: هل رفع السبابة بين السجدتين مشروع؟ وهل إذا رفع الإنسان السبابة في التشهد الأول أو الأخير يحرك سبابته أم يجعلها منتصبة ؟
الإجابة:(1/338)
رفع السبابة ورد في التشهد الأول والأخير، ويكون عند ذكر اسم الله تعالى في الدعاء أو في الشهادتين أو التحية، ويشير بها ولا يحركها بل يرفعها ثم ينكبها، ولا بأس برفعها عند ذكر اسم من أسماء الله أو سماعه في القرآن والذكر؛ لأنها إشارة إلى التوحيد أو إلى علو الله تعالى، ولكن في التشهدين يجمع إصبعين وهما الخنصر والبنصر إلى كفه اليمنى ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ولا يفعل ذلك بين السجدتين ولا في السجود ونحوه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم التفريق بين الأصابع في السجود
السؤال رقم(11595)
: كثير من المصلين يفرق بين أصابعه أثناء السجود ويجعل اليد اليمنى اتجاه اليمين واليد اليُسرى اتجاه الشمال، فما حكم ذلك؟
الإجابة:
هذا الفعل لا يُبطل الصلاة ولكنه خلاف السنة؛ حيث ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل برءوس أصابعه القبلة فدل ذلك على أنه يضمها ولا يُفرق بين الأصابع إذا سجد على يديه، وهكذا جاء في السنة إذا سجد أنه يضع يده اليُمنى حذاء منكبه الأيمن، واليُسرى حذاء منكبه الأيسر، وذلك من كمال السجود، فلو أبعد يديه عن حذاء منكبيه فلا يُبطل ذلك الصلاة لكنه خلاف الأولى. والله أعلم.
موضوع الفتوى
تحريك السبابة في التشهد
السؤال رقم(10702)
: في حالة التشهد هل أشير بأصبع السبابة إلى القبلة منذ بداية التشهد حتى السلام عليكم وتحريكه فقط في التشهد أو تحريكه ابتداءً من التشهد حتى السلام عليكم أو أشير بالإصبع وتحريكه فقط في التشهد أو كلهم صحيح أم ماذا ؟
الإجابة:(1/339)
الإشارة بالإصبع في التشهد المختار رفع السبابة عند الدعاء، وعند ذكر اسم الله تعالى، وعند الشهادة، ولا يستمر بتحريكها ولا يحرك أصبعين، فيحركها عند (التحيات لله) بأن يرفعها نحو السماء ثم يخفضها، ثم يحركها عند قول (السلام عليكم) ثم عند (السلام علينا) ثم عند الشهادة، ثم عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عند الدعاء بعد ذلك، ومن الخطأ الاستمرار في تحريك السبابة من أول الجلوس إلى السلام.
موضوع الفتوى
حكم تحريك السبابة أثناء التشهد ومحله وصفته
السؤال رقم(9425)
: ما حكم تحريك السبابة أثناء التشهد ؟، وهل له صفة معينة؟، وهل ورد بهذه الصفة دليل؟
الإجابة:
هذا التحريك سنة، ومحله: عند الشهادتين، وعند الدعاء بعد التشهد، وعند ذكر اسم الله. وقد ورد في الحديث أنه يحرك إصبعه السبابة يدعو بها، وأنه يشير بها إلى وحدانية الله تعالى؛ ولهذا لا يشير إلا بواحدة وهي السبابة، وقيل: لأنها محراك القلب، فتحريكها يسبب حضور القلب، ثم الإشارة بها: أن يرفعها وهي محنية دون نصبها، هذا هو المعتاد المعروف عن العلماء. والله أعلم.
موضوع الفتوى
السنة في تحريك السبابة في التشهد
السؤال رقم(8879):
ما حكم تحريك السبابة أثناء التشهد ؟ وهل له صفة معينة؟ وهل ورد بهذه الصفة دليل؟
الإجابة:
هذا التحريك سنة، ومحله عند الشهادتين وعند الدعاء بعد التشهد وعند ذكر اسم الله، وقد ورد في الحديث أنه كان يحرك إصبعه السبابة يدعو بها وأنه يشير بها إلى وحدانية الله تعالى، ولهذا لا يشير إلا بواحدة وهي السبابة، وقيل لها؛ لأنها محراك القلب فتحريكها يسبب حضور القلب، ثم الإشارة بها أن يرفعها وهي محنية دون نصبها، هذا هو المعتاد المعروف عن العلماء. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم تحريك السبابة أو الإشارة بها بين السجدتين
السؤال رقم(7204)
: هل ورد من السنة ما يدل على تحريك السبابة أو الإشارة بها بين السجدتين ؟
الإجابة:(1/340)
لا أذكر لذلك دليلا، وأما حديث وائل بن حجر عند أحمد (4 / 8)، وفيه: ثم رفع رأسه ( أي: من الركوع ). .. ثم سجد. .. ثم قعد... ثم قبض بين أصابعه... ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها فقد فهم بعضهم أن هذه القعدة هي بين السجدتين، والصحيح أنها جلوسه للتشهد كما تفسره رواية أبي داود (726) وفيه: فلما سجد... ثم جلس فافترش... وقبض ثنتين إلخ. فلما لم يذكر السجدة الثانية دل على أنه وصف جلوس التشهد، ولهذا لم يذكر ما بعده. وأصرح منها رواية النسائي (2 \ 236) بلفظ: وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء إلخ. فهذا متمسك من فهم الإشارة بين السجدتين، والروايات يوضح بعضها بعضًا وهي من طريق واحد مع اختلاف يسير، فالأصل في الجلسة بين السجدتين وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين وإنما الإشارة واردة في جلوس التشهد. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم تحريك السبابة أثناء التشهد وصفته ودليله
السؤال رقم(7203)
: ما حكم تحريك السبابة أثناء التشهد ؟ وهل له صفة معينة؟ وهل ورد بهذه الصفة دليل؟
الإجابة:
هذا التحريك سُنة، ومحله: عند الشهادتين وعند الدعاء بعد التشهد وعند ذكر اسم الله، وقد ورد في الحديث أنه: يحرك إصبعه السبابة يدعو بها وأنه يشير بها إلى وحدانية الله تعالى، ولهذا لا يشير إلا بواحدة وهي: السبابة، وقيل لها؛ لأنها محراك القلب فتحريكها يسبب حضور القلب، ثم الإشارة بها أن يرفعها وهي محنية دون نصبها هذا هو المعتاد المعروف عند العلماء.
موضوع الفتوى
الصفة الصحيحة لتحريك السبابة في التشهد
السؤال رقم(7115)
: يلاحظ أن بعض المصلين إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أو الثانية أنزل سبابته ولم يشر بها هل هذا الفعل من السنة؟ أم تبقى السباب مرفوعة مشيرًا بها حتى ولو بعد التسليمة الثانية ؟
الإجابة:(1/341)
اعلم أن الإشارة بالسبابة حال الجلوس للتشهد إنما تكون في حال الدعاء أو في حال ذكر الله تعالى، فهو يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى، أما السبابة فتبقى معكوفة وإنما يرفعها عند ذكر الله كقوله: التحيات لله... ورحمة الله. .. وعلى عباد الله... أشهد أن لا إله إلا الله. أو يرفعها عند الدعاء كقوله: اللهم صلِّ على محمد ربنا آتنا... أعوذ بالله من المأثم إلخ. فأما رفعها دائمًا أو تحريكها المتتابع فليس بمشروع، فإذا ابتدأ الإمام بالسلام فله أن يبسط أصابعه كلها وله أن يبقيها حتى يسلم. والله أعلم.
جلسة الاستراحة في الصلاة
موضوع الفتوى
جلسة الاستراحة
السؤال رقم(9943)
:ما هو القول الراجح في جلسة الاستراحة ؟
الإجابة:
يترجح أنها لا تُشرع إلا للعاجز لكِبَرٍ أو مرض حيث لم ينقلها سوى مالك بن الحويرث وهو لم يقدم المدينة إلا في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ما أسنَّ، وقبيل وفاته، ولأن أكثر الروايات فعلية والفعل يحتمل العذر، ولعله فعلها في صلاة نفل، فإن الفرض لا يجوز للمأموم أن يرفع رأسه قبل قيام الإمام. والله أعلم.
الدعاء في الصلاة
موضوع الفتوى
الاستعاذة من النار وسؤال الله الرحمة أثناء قراءة الإمام في الفريضة أوالنافلة
السؤال رقم(13017)
: الاستعاذة من النار وسؤال الله الرحمة إذا قرأ الإمام آية رحمة، أو آية فيها ذكر النار فما الحكم إذا كان في الفريضة؟ وهل تكون في الفريضة والنافلة أم في النافلة فقط؟
الإجابة:(1/342)
ورد في حديث صلاة الليل عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى به ليلة وقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران يقرأ مرتلا إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ فدل على جواز ذلك في صلاة النافلة سواء كان إمامًا، أو منفردًا، وأجازه بعض العلماء للمأمومين مع أن وظيفتهم الإنصات والاستماع للقرآن، ولكن لهم أن يستعيذوا عند سماع آيات العذاب ويسأل الله رحمته عند آيات الرحمة، ويذكر الله عند مرور أسمائه، أو صفاته بالتسبيح ونحوه، وأما الفريضة فلا أعلم دليلا في أنه يفعل ذلك في القراءة الجهرية، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي خلفه الجمع الكثير في صلاة الفرائض الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيد، ولم يذكروا أنه كان يستعيذ من النار عند ذكرها، أو يسأل الله الجنة عند قراءة آيات الرحمة ولو كان يفعل ذلك لنقلوه، وأما صلاة الظهر والعصر فيمكن أن يستعيذ، أو يسأل الله من رحمته، لأن قراءته خفية، فلا مانع من أن يسأل الله تعالى من فضله، أو يتعوذ من عذابه، وهكذا إذا صلى صلاة الفجر ونحوه منفردأ، فحكمه حكم صلاة الظهر وحده، أو مع جماعة.
موضوع الفتوى
الدعاء في السجود
السؤال رقم(2697)
: هل يجوز للإنسان أن يدعو وهو ساجد خارج الصلاة ؟ وما كيفية دعائه حال السجود في الصلاة النافلة أو الفريضة؟ هل يكون في آخر سجدة؟
الإجابة:(1/343)
ورد في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وَأَمَّا السجود فأكثروا فيه من الدُّعاء؛ فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم يعني: أنه حَرِيٌّ إجابة الدعاء في حالة السجود؛ لِاتِّصَافِ العبد بالخشوع والتذلل، ويعم ذلك سجود التلاوة في الصلاة وخارجها، وسجود الشُّكر ، ويكون في الفريضة أو النافلة بعد إتيانه بالتسبيح الذي هو من واجبات السجود، وهو قول: سبحان ربي الأعلى، بعده يَشْرَعُ في الدُّعاء الذي هو مُحتاج إليه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
بيان أن الدعاء بالرحمة والاستعاذة من العذاب لا يكون إلا في صلاة النافلة
السؤال رقم(495)
: أرجو بيان كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يمر بآية رحمة إلا دعا الله تعالى، ولا آية عذاب إلا استعاذ بالله، وهل يفعل ذلك في الفريضة ؟
الإجابة:
يظهر أن دعاءه عند آية الرحمة، أو آية العذاب كان في النافلة، فإن الصحابة دائمًا يُصلون خلفه في المغرب، والعشاء، والفجر، والجمعة، ولم ينقلوا أنه يسكت عند آية الرحمة، ويسأل الله من فضله، أو عند آية العذاب يستعيذ من عذابه، ولو كان يفعل ذلك ما خفِي على الخلفاء الراشدين ولنقلوا ذلك وعملوا به، فعلى هذا يكون في التطوع كقيام الليل، وصلاة الضُحى ونحو ذلك سواء كان إمامًا أو مأمومًا .
التسليمة الثانية
موضوع الفتوى
هل من السنة أن يمد الإمام التسليمة الثانية؟
السؤال رقم(552)
: هل من السُّنة أن يمُدَّ الإمام التسليمة الثانية؟
الإجابة:
هكذا ذكر العلماء، وذلك لأنها نهاية صلاته ، ولكن كرِه ذلك أكثر العلماء ، وقدر روى الترمذي وغيره عن بعض الصحابة قال: (( حَذف السلام سُنة )) يعني: أنه لا يمُد بل يُسرع في لفظه ، لأن المَسبوق يقوم بعد تمام السلام ليقضي ما فاته ، فالأولى بالإمام ألا يمُد التسليمتين ، ولكنِ استُحِبَّ له أن يزيد في الالتفات حتى يرى المأمومون صفحة خدِّه.
الخشوع في الصلاة
موضوع الفتوى(1/344)
كيف تخشع في الصلاة
السؤال رقم(12620)
: تنتابني حالة السرحان والتفكير في أمور الدنيا وأنا في صلاتي مهما قرأت من القرآن ، ما علاج ذلك؟
الإجابة:
ننصحك أولا بالحرص على الإقبال على الصلاة وطرح الوساوس وحديث النفس ، وثانيا: عليك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وتتعقل معني ذلك ، وثالثا: عليك أن تجعل فكرك وعقلك فيما تقرؤه بلسانك من الآيات والأذكار والأدعية حتى تنشغل بها عن غيرها. داوم على ذلك رجاء أن تزول عنك الوساوس وحديث النفس. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الإمام الذي لا يطمئن في صلاته ويسيء فيها
السؤال رقم(11570)
: عندنا بعض الأئمة يسرعون في الصلاة وخاصة صلاة العشاء في الركعة الثالثة لا نكمل الفاتحة ثم يركع، وإذا ركع لا نكمل التسبيح والدعاء، وبعدها يرفع ؟ وما حكمه وهل هناك حديث يوضح أكثر عن هذه الطريقة في الصلاة ؟ وهل يجوز الصلاة وراءه ؟
الاجابة:
عليكم أولا نصيحته عن هذه السرعة والتخفيف، وأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود والترتيل في القرآن حتى لا تبطل صلاته؛ فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أساء في صلاته فخفف الركوع والسجود حيث قال له : ارجع فصل فإنك لم تصل - ثم قال له - : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي جالسًا وافعل ذلك في صلاتك كلها فإذا لم يقبل النصيحة فلا تُصلوا خلفه؛ فإنها لا تصح الصلاة خلف من يخفف القيام والركوع والسجود ولا يطمئن في الأركان.
موضوع الفتوى
الخشوع في الصلاة وتعريفه
السؤال رقم(10660)
: أنا فتاة أصلي ولا أترك فرضا ولله الحمد ولكن لا أخشع في صلاتي علما أني أنفث عن يساري وأتعوذ من الشيطان قبل الصلاة وأثناء الصلاة وأحاول أن أخشع ولكن لا أستطيع، فماذا يجب علي فعله؟ وهل صلاتي مقبولة؟
الإجابة:(1/345)
الخشوع: هو السكون وترك الحركة وترك العبث، وذلك لأن حركة البدن والجوارح تدل على الصدود والإعراض عن الصلاة، فننصح المصلي أن يحرص على إحضار قلبه في صلاته، والتفكر فيما يقوله من القراءة والأدعية والأذكار وكل ما يتلفظ به، وأن يخشع بقلبه وجوارحه فلا يضطرب ولا يلتفت بقلبه وجوارحه حتى يكون ذلك سببا في الاستفادة من الصلاة والتأثر بها وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الخشوع في الصلاة
السؤال رقم(10659)
: وأنا أصلي لا أستطيع أن أركز في الصلاة مهما حاولت وأرفع صوتي قليلا حتى أخشع وأركز ولكن لا أستطيع فماذا أفعل ؟
الإجابة:
على المصلي أن يحرص على الإقبال بقلبه وبصره ليعي صلاته ويتفكر فيما يدعو به ويحضر قلبه عند الذكر كالتسبيح، والتكبير، والتهليل، والاستغفار، وهكذا إذا قرأ القرآن أو استمع إليه يحرص على تدبره وتعقله، والتفكر، في معانيه، وهكذا يحرص على الخضوع والخشوع في أركان الصلاة، وينظر إلى موضع سجوده وإذا عرض له سهو أو حديث نفس حرص على قطعه حتى يقبل على صلاته ويتأمل ما يقوله ويفعله فيها، بذلك يعينه الله على التركيز وحضور القلب في صلاته فإن هذه الخواطر إنما هي من الشيطان كما جاء في الحديث أن الشيطان يخطر بين الإنسان وبين قلبه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل فلا يدري كم صلى فعليه الإكثار من ذكر الله وسؤاله أن يعيذه من الشيطان.
موضوع الفتوى
حكم وضع السماعات على الأذنين
السؤال رقم(10039)
: ما حكم وضع السماعات على الأذنين للاستماع إلى قراءة القرآن سواء من الإمام أثناء صلاة التراويح أو من جهاز التسجيل أثناء أداء صلاة السنة في البيت ليحصل له الخشوع في الصلاة ولا يشتغل بالتفكير في الأمور الدنيوية حيث إنه شاب لديه ضعف شديد في السمع وصعوبة في النطق؟
الإجابة:(1/346)
لا بأس بوضع السماعات في الآذان لاستماع القرآن والحديث والكلام المفيد وما يحتاج إليه من الكلام في المخاطبة ومعرفة جواب السؤال وسماع الأقوال المباحة التي لا ضرر فيها على أحد، والأخبار الواقعية المفيدة في الجملة، وذلك أن ثقل السمع يمنع غالبا من السماع المفيد، فيسر الله هذه السماعات التي تكبر داخل الصلاة المكتوبة أو النافلة سواء قصد سماع التكبير والتنفل لتحصل المتابعة أو قصد سماع القرآن في الجهرية ليحصل الخشوع وينشغل قلبه عن الأفكار والوساوس التي تصد عن الإقبال على الصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
المراد بالخشوع والطمأنينة في الصلاة وكيفية الوصول إلى ذلك
السؤال رقم(9532)
: ما المراد بالخشوع والطمأنينة في الصلاة ؟ وكيف يصل المسلم لمرحلة الطمأنينة، والخشوع في صلاته؟
الإجابة:
الخشوع والطمأنينة في الصلاة سببان لقبول الصلاة، وقد يتمثلان في الإقبال على الله، وحضور القلب، وترك الأمور التي تعلق المسلم بالدنيا، والوقوف بين يدي الله في سكينة واطمئنان، ومن أسباب الخشوع: رفع اليدين على الصدر، والنظر إلى موضع السجود، وتدبر القراءة، والذكر، والأدعية. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة أمام المنظر الطبيعي
السؤال رقم(7990)
: هل تجوز الصلاة أمام منظر طبيعي ؟
الإجابة:
الصلاة أمام منظر طبيعي لا تجوز إذا كان ذلك المنظر مصورًا وشيئًا يشغل بال المُصلي، فإن كان أمرًا مُعتادًا فلا بأس بذلك.
موضوع الفتوى
بيان أسباب الخشوع في الصلاة
السؤال رقم(7428)
: أثناء التوجه إلى الصلاة يُصلي المرء والقلب غافل، فلا يوجد خشوع، فما هو السبب ؟ وما هو الحل ؟
الإجابة:(1/347)
على المُصلي إحضار قلبه في صلاته، والحرص على قطع الشواغل أثناء الصلاة، والتأمل والتفكر في أمر الصلاة، فيتفكر في معاني كلمات الأذكار وآيات القرآن، ومعنى الركوع والسجود، والحكمة فيه، حتى يشغل قلبه عن التفكر في الدنيا وأمورها، ويحصل على الخشوع والإقبال على الصلاة.
موضوع الفتوى
حكم ترديد بعض الأئمة آيات الرحمة وآيات العذاب لتخشيع المصلين وإبكائهم
السؤال رقم(7205)
: بعض أئمة المساجد يردّدون آيات الرحمة وآيات العذاب ثلاث مرّات، أو أربع مرّات، أو أكثر بقصد الخشوع، وإبكاء المُصلين فما مدى موافقة ذلك للسُنة؟ وهل أُثر عن السلف؟ وهل كانوا يقتصرون على البُكاء في آيات الجنة والنار؟ أم الدليل يفيد ما هو أعمّ من ذلك؟ وما هي نصيحتكم للأشخاص الذين يبكون عند الدّعاء ولا يبكون عند سماع الآيات؟
الإجابة:
يجوز ترديد الآية للتدبر، قال النووي في التبيان: عن أبي ذر قال: قام النبي -صلى الله عليه وسلم- بآية يُردّدها حتى أصبح، والآية: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ رواه النسائي وابن ماجه وعن تميم الداري أنه كرّر هذه الآية حتى أصبح: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وذكر أن أسماء -رضي الله عنها- كرّرت قوله تعالى: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ طويلا، وردّد ابن مسعود رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وردّد سعير بن جبير وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وردّد أيضًا: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وردّد أيضًا: مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ .
وكان الضحّاك إذا تلا قوله تعالى: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ردّدها إلى السّحر.ا هـ.(1/348)
ومن هذه الآثار يُعلم أن القارئ يُردّد هذه الآيات الوعظية لتأثُّره بها، وليس لتأثيرها في غيرها، ولكن لا مانع من الأمرين.
وأما البكاء عند سماع القرآن فهو صفة العارفين، وشعار الصّالحين، كما قال ـ تعالى ـ: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا .
وقد ورد في الحديث: اقرؤوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وكان عمر إذا قرأ في الصلاة يبكي، حتى تسيل دموعه على ترقوته، وحتى يَسمع بكاءه من وراء الصفوف.
وثبت في الصحيح أن ابن مسعود قرأ على النبي -صلى الله عليه وسلم- من سورة النساء إلى قوله تعالى: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قال: حسبك الآية، قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان .
وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كثير البكاء، وكان في خديه خطّان من البكاء، وقال أبو رجاء رأيتُ ابن عباس وتحت عينيه مثل الشّراك البالي من الدموع، والآثار في هذا كثيرة، يعلم منها أن بكاء السلف كان عند سماع القرآن ولكن كانوا -أيضًا- يبكون عند سماع المواعظ، ففي حديث العرباض قال: وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون الحديث.(1/349)
فينبغي الخشوع والبكاء أو التّباكي عند سماع آيات التخويف وآيات العذاب، وكذا عند المواعظ التي تشتمل على تذكير وتنبيه، سواءً كانت من الأدعية أو الأدلة، وينبغي أن يُعلم أن البكاء هو أثر الخشوع، وحضور القلب، وأثر التفكر والتأمل لما يسمعه من الآيات التي تتعلّق بالآخرة، سواء في ذكر الجنة والنار، أو ذكر الموت وما بعده، أو ذكر العقوبات والمثلات الدنيوية، وكذا ما تشتمل عليه الأدعية في القنوت أو غيره من ذكر الرغبة والرهبة، والإلحاح في الطلب، فمتى أحضر السامع قلبه، وتدبّر معاني ذلك، رقّ قلبه ودمعت عيناه، وليس ذلك خاصًا بدعاء القنوت؛ بل يعُمّ كل ما اشتمل على الوعظ والتخويف من المسموعات والمرئيّات، والله المستعان.
موضوع الفتوى
المراد بالخشوع والطمأنينة في الصلاة وكيف يصل المسلم لمرحلة الطمأنينة والخشوع في صلاته
السؤال رقم(5991)
: ما المراد بالخشوع والطمأنينة في الصلاة؟ وكيف يصل المسلم لمرحلة الطمأنينة والخشوع في صلاته؟
الإجابة:
الخشوع والطمأنينة في الصلاة سببان لقبول الصلاة، وقد يتمثلان في القبول على الله وحضور القلب وترك الأمور التي تعلق المسلم بالدنيا والوقوف بين يدي الله في سكينة واطمئنان، ومن أسباب الخشوع رفع اليدين على الصدر والنظر إلى موضع السجود وتدبر القراءة والذكر والأدعية. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة مع غفلة القلب وعدم الخشوع
السؤال رقم(5990)
: أثناء التوجه إلى الصلاة يُصلي المرء والقلب غافل، فلا يوجد خشوع، فما هو السبب، وما هو الحل؟
الإجابة:
على المُصلي إحضار قلبه في صلاته، والحرص على قطع الشواغل أثناء الصلاة، والتأمل والتفكر في أمر الصلاة، فيتفكر في معاني كلمات الأذكار وآيات القرآن، ومعنى الركوع، والسجود، والحكمة فيه، حتى يشغل قلبه عن التفكر في الدنيا وأمورها، ويحصل على الخشوع والإقبال على الصلاة.
موضوع الفتوى
حكم الشرود في الصلاة وكيف يتأتى الخشوع للمسلم(1/350)
السؤال رقم(5989)
: عندما أكون واقفًا في الصلاة أشرد كثيرًا عن الصلاة، ويبدأ إبليس اللعين بتصوير أشياء لي كنت ارتكبتها سابقًا، كأن أتخيل بأني مع امرأة زانية أو ما شابه ذلك، ويراودني أفكار وصور عديدة أثناء الصلاة، أرجو إفادتي بهذا الموضوع، وهل صلاتي جائزة أو لا بشكل عام، وما حكم الشرود في الصلاة ؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: وأنا أصلى لا أستطيع أن أركز في الصلاة مهما حاولت وأرفع صوتي قليلا حتى أخشع وأركز ولكن لا أستطيع فماذا أفعل؟
على المصلى أن يحرص على الإقبال بقلبه وبصره ليعي صلاته ويتفكر فيما يدعو به ويحضر قلبه عند الذكر كالتسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار وهكذا إذا قرأ القرآن أو استمع إليه يحرص على تدبره وتعقله والتفكر في معانيه وهكذا يحرص على الخضوع والخشوع في أركان الصلاة وينظر إلى موضع سجوده وإذا عرض له سهو أو حديث نفس حرص على قطعه حتى يقبل على صلاته ويتأمل ما يقوله ويفعله فيها، بذلك يعينه الله على التركيز وحضور القلب في صلاته فإن هذه الخواطر إنما هي من الشيطان كما جاء في الحديث أن الشيطان يخطر بين الإنسان وبين قلبه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل فلا يدرى كم صلى فعليه الإكثار من ذكر الله وسؤاله أن يعيذه من الشيطان.
موضوع الفتوى
كيف يكون الخشوع في الصلاة
السؤال رقم(5732)
: أنا أحيانًا لا أخشع في الصلاة ولا أنتبه لما أقرأه أو أسمعه وذلك سهوًا، فهل تقبل صلاتي؟ وكيف يكون الخشوع في الصلاة؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما المراد بالخشوع والطمأنينة في الصلاة؟ وكيف يصل المسلم لمرحلة الطمأنينة والخشوع في صلاته؟(1/351)
الخشوع والطمأنينة في الصلاة سببان لقبول الصلاة، وقد يتمثلان في الإقبال على الله وحضور القلب وترك الأمور التي تعلق المسلم بالدنيا والوقوف بين يدي الله في سكينة واطمئنان، ومن أسباب الخشوع رفع اليدين على الصدر والنظر إلى موضع السجود وتدبر القراءة والذكر والأدعية. والله أعلم.
موضوع الفتوى
هل للصلاة حقيقة باطنة
السؤال رقم(5540)
: قال صاحب كتاب (( أدب الإسلام )) صفحة 68 نقلا من أحد الكتب ما نصه: بل إن الصلاة كما وضعها الإسلام بأعمالها الظاهرة وحقيقتها الباطنة. .. الخ كلامه، فهل للصلاة حقيقة باطنة؟
الإجابة:
يراد بأعمال الصلاة الظاهرة الأفعال المشاهدة كالقيام والقعود والركوع والسجود والقراءة والأذكار والأدعية، وأما حقيقتها الباطنة فهي الخشوع والخضوع وحضور القلب والتذلل بين يدي الرب، وثمرة ذلك كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكونها تعين على الخير لقوله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والله أعلم.
موضوع الفتوى
ما معنى قول الرسول ليس له من صلاته إلا ما عقل
السؤال رقم(5394)
: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
1- ليس له من صلاته إلا ما عقل مع التوضيح بالأمثلة.
2- الموطئون أكنافًا الذين يألفون ويُؤْلَفُون
الإجابة:(1/352)
يحث صلى الله عليه وسلم المصلي على أن يُقْبِلَ على صلاته، وعلى أن يحضر فيها قلبه، ويحذر من السهو والغفلة التي يفوت معها الخشوع والإقبال عن الصلاة، فالمصلي إذا غفل في صلاته، ولم يَدْرِ ما يقول، وانشغل في داخلها بأموره الدنيوية، وحاجاته النفسية وأمنياته، وصَدَّ عن الصلاة فإنه لا يُثَابُ على هذه الصلاة؛ حيث إنه صَلَّى ببدنه دون قلبه، وأنه لا يخشع في صلاته، ولذلك تجده كثير العبث والحركة في الصلاة، ولا يثاب إلا على ما عقل، فإذا عقل واستحضر الصلاة في إحدى الركعات في قراءته، وذكره، ودعائه، وحركاته، أثيب عليها دون ما غفل عنه في صلاته، وهكذا لو استحضر السجود، وخشع فيه، وتأمل ما يقول أُثِيب على ذلك.
أما قوله صلى الله عليه وسلم في صفة العباد الصالحين أنهم الموطئون أكنافًا فلعل المراد: المتواضعون البعيدون عن الترفع والتكبر، وأصل الكنف: الستارة، والغطاء، والحاجز، أي: أنهم يكشفون الحجب، ويستقبلون الزائرين، ويألفون الناس، ويحبهم المؤمنون، وهذا وصف فيه مدح لهم، وَحَثٌّ على هذه الصفات الحميدة.
موضوع الفتوى
حكم الإطالة في سجود الركعة الأخيرة
السؤال رقم(4983)
: ما حكم الإطالة في سجود الركعة الأخيرة وحدها عن بقية الركعات بدعاء وطلب؟ وما حكم قولي: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. عند الركوع بدلًا من: سبحان الله العظيم. ثلاث مرات؟ وكذلك قولي: سبحان ربي الأعلى وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. بدلًا من: سبحان ربي الأعلى. ثلاث مرات.
الإجابة:(1/353)
السنة أن يسوي أو يقارب بين أفعال الصلاة كالركوع والرفع منه، والسجود والجلسة بين السجدتين، ويجعلها قريبا من السواء، ما عدا القيام والجلوس للتشهد، وإذا أطال السجدة الأولى فيطيل السجدة الأخيرة، ولم يرد ما يدل على تخصيص السجدة الأخيرة أكثر من غيرها، وقد ورد الأمر بالدعاء في السجود بقوله -صلى الله عليه وسلم-: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وجاء الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، فيقول في الركوع: "سبحان ربي العظيم" وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر، وتجزئ واحدة، وفي السجود: "سبحان ربي الأعلى" مثل ذلك، ونقل أنه يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وحيث أطلق الأمر بالتعميم والدعاء فلا بأس أن يزيد ويقول: سبحان ربي العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لأن ذلك ورد في حديث صحيح. والله أعلم.
موضوع الفتوى
النظر إلى الكعبة في الصلاة
السؤال رقم(4207)
: بعض المصلين في الحرم ينظر إلى الكعبة في صلاته فما الحكم في ذلك وهل ورد في النظر إليها فضل أو خارجها؟
الإجابة:
نرى أنه لا يجوز، فقد وردت الأدلة في أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ليكون أجمع لقلبه وأحفظ لصلاته فإن من رفع نظره تشتت عليه أفكاره وتفرق همه وتواردت إليه الأفكار والوساوس، فلذلك يؤمر أن لا يرفع بصره، وقد جاء في حديث، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتختطف أبصارهم وفي رواية " أو لا ترجع إليهم" ولا أذكر دليلا يدل على فضل النظر إلى الكعبة لا في الصلاة ولا في خارجها فأما النظر إليها في غير الصلاة فلا بأس به على وجه التفكر والاعتبار، وعلى وجه الاحترام والاعتراف بحرمتها كما روي أن ابن عمر أو غيره نظر إلى الكعبة وقال: ((ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك)).(1/354)
موضوع الفتوى
تحقيق كلمة التوحيد
السؤال رقم(1215)
: كيف أُنْبِتُ شجرة التوحيد في القلب وكيف أتعامل مع الله بأسمائه وصفاته، وكيف أحقق كلمة لا إله إلا الله في القلب؟
الإجابة:
عليك أولًا: تعلم القرآن الكريم، وتعلم معانيه وما فيه أسماء الله تعالى وصفاته، فتحفظ ألفاظها، وتستحضر معانيها، وتتحقق بما تَدُلُّ عليه، فتستحضر عظمة الله وجلاله وكبرياءه، وتستحضر أنه يعلم السر وأخفى، ويسمعك ويرى مكانك في أية حال، ولا تخفى عليه منك خافية، وتستحضر أنك بمرأى ومسمع من الله في كل الحالات، وتلتزم بأداء حقوقه، فتدعوه وحده، وترجوه وتخافه، وتعظمه حق التعظيم، وتتواضع له، وتخشع بين يديه، وتحضر قلبك في الصلاة وفي الذكر وفي الدعاء، وتستحضر معنى لا إله إلا الله، وأنها تدل على تحقيق التوحيد، وعلى أن الله تعالى هو الإله الحق الذي تألهه القلوب محبة وخوفًا، ورجاء وتوكلًا، ورغبة ورهبة، وخشوعًا وخضوعًا، فيتعلق قلبك بربك، وتصد عما سوى الله، فلا تخاف من مخلوق ولا ترجو غير الله، ولا تعتمد إلا عليه، وبذلك يثبت التوحيد في القلب.
الذكر والدعاء بعد الصلاة
موضوع الفتوى
رفع اليدين عند الدعاء يوم الجمعة
السؤال رقم(11970)
: سمعت من أحد الشباب أنه يقول: رفع اليدين عند الدعاء يوم الجمعة بدعة، أفيدونا أفادكم الله مع الدليل .
الإجابة:(1/355)
رفع اليدين في جنس الدعاء ثابت صحيح، وهو من أسباب قبوله وإجابته، وقد ورد فيه عدة أحاديث تزيد على أربعين حديثًا جمعها السيوطي في رسالة مطبوعة اسمها: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء) ، ومنها حديث سلمان ولفظه: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا وقد شرحه الصنعاني في آخر سبل السلام، وذكر من كتب في الموضوع فأما حديث عمارة بن رؤيبة وفيه قوله: قبح الله؛ ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا يشير بإصبعه أو كما قال، فالظاهر أن أنكر رفع اليدين عند التشهد أو عند ذكر اسم الله تعالى، فإن الثابت عند التشهد الإشارة بالسبابة وحدها، وهو علامة التوحيد، ولهذا قال بعض الصحابة لمن رفع إصبعية: أحد أحد لا تشر إلا بواحدة ، وقد يكون ذلك الخطيب يحرك يديه كثيرًا أثناء الخطبة رفعًا وخفضًا في غير حالة الدعاء فأما رفعهما في الدعاء فلا يدخل في ذلك. والله أعلم .
موضوع الفتوى
رفع اليدين أثناء الدعاء
السؤال رقم(11727)
: هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء بعد الصلاة ؟
الإجابة:
يجوز ذلك لكن بعد الانتهاء من الفريضة يبدأ بالأذكار والأوراد التي أُمر بها بعد الانصراف من الصلاة وقراءة الآيات والسور التي ورد الترغيب في قراءتها بعد كل صلاة، فمتى فرغ من الأذكار والأوراد فإنه يدعو ويرفع يديه؛ لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : إن ربكم حييٌ كريمٌ يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا وغيره من الأحاديث التي تدل على شرعية رفع اليدين في كل دعاء كدعاء القنوت وغيره.
موضوع الفتوى
حكم الدعاء الجماعي بعد صلاة الفريضة
السؤال رقم(11604)
:(1/356)
في خارج المملكة شخص يصلي في مسجد، وجماعة المسجد اعتادوا على الدعاء الجهري بعد الصلاة ورفع اليدين، فهل يجوز لهذا الشخص إذا صلى أن يرفع يديه معهم؟ وفي حاله عدم رفعه ربما يكرهونه ولا يقدمونه للإمامة وهو يقصد دعوتهم؟
الإجابة:
يجوز الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع؟ قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة ثم إن من أسباب قبول الدعاء رفع الأيدي إلى محاذاة الصدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا وقد وردت أدعية كثيرة حفظ الدعاء بها بعد الصلوات جمعها الشيخ سعيد باشنفر في رسالة له مطبوعة بعنوان: الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، ولكن المشهور بعد الانصراف من الصلاة الاشتغال بالذكر والأوراد المأثورة ثم الدعاء بعدها، والأصل أن كل فرد يدعو لنفسه ويكره الدعاء جماعيا إلا إذا قصد التعليم والتأمين على الدعاء، فعلى هذا له أن يدعو معهم ويرفع يديه ويحرص بعد ذلك على تعليمهم السنة شيئا فشيئا وتحذيرهم من البدع حتى يكتسب مودتهم فيحترمونه ويتقبلون تعليمه وإرشاده. والله أعلم.
موضوع الفتوى
تفضيل الذكر بعد صلاة الفجر على قراءة القرآن
السؤال رقم(10706)
: بعد صلاة الفجر هل أفضل قراءة الأذكار مثل الاسترسال في التهليل 100 مرة والاستغفار 100 مرة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أم قراءة القرآن ؟
الإجابة:
يفضَّل الإتيان بالأوراد والأذكار والأدعية المأثورة لورود الأدلة في فضل الدعاء والذكر أول النهار وآخره فالأفضل المواظبة على التهليل والتسبيح والدعاء حسب ما ورد فإن انتهى من قراءة الأوراد والأذكار قبل طلوع الشمس أو غروبها اشتغل بقراءة القرآن وإلا جعل للقرآن أوقاتًا أخرى في ليلٍ أو نهار. والله أعلم.
موضوع الفتوى
البدء بقراءة الفاتحة في بداية الذكر بعد كل صلاة
السؤال رقم(10705)
:(1/357)
هل يجوز أن أقرأ بفاتحة الكتاب في بداية الأذكار بعد كل صلاة ؟ وكذلك أول سورة البقرة الـ 5 آيات الأولى منها، والآية 163 وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ وآخر سورة البقرة : لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؟
الإجابة:
يشرع بعد كل صلاة الإتيان بالذكر والورد المنقول في السُنَّة كالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين وسورتي الإخلاص ولا بأس بالزيادة على ذلك كقراءة أول البقرة وآخرها وأول آل عمران وآخرها ونحو ذلك من الآيات التي ورد فيها فضل لمن قرأها كما يجوز الدعاء بعد ذلك في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الدعاء أسمع؟ فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة والله أعلم.
موضوع الفتوى
تقديم السنة على الذكر بعد الفريضة خشية انتقاض الوضوء
السؤال رقم(10704)
: ورد ذكر بعد الصلاة الفريضة أذكر منه الاستغفار والدعاء ثم أصلي السنة التي تلي الصلاة خوفًا من انتقاض الوضوء، وأكمل التكبير والتسبيح والتحميد، وقراءة المعوذات بعد السنة، فهل في ذلك شيء أم الأفضل ذكرها جميعًا بعد الفريضة.
الإجابة:
يفضل البداية بالذكر الذي عقب السلام كالاستغفار وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام الخ ثم التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثًا وثلاثين مرة ثم قراءة آية الكرسي ثم قراءة المعوذتين ونحو ذلك من الأذكار وتكون كلها قبل صلاة الراتبة كما هو المعتاد لكن من خاف انتقاض وضوئه جاز له تقديم الراتبة قبل الأوراد أو بعضها ثم يقضي ما بقي بعد الراتبة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الدعاء بعد الصلاة ورفع اليدين فيه
السؤال رقم(10686)
: بعدما ينتهي المصلي من التشهد الأخير ويدعو ثم يسلّم فهل يجوز - أيضًا - أن يدعو بعد السلام ويرفع يديه ويمسح بهما وجهه ؟
الإجابة:(1/358)
بعد السلام من الصلاة يشتغل بالأذكار والأوراد المأثورة كالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والثناء على الله وقراءة ما ورد ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو إن أحب ذلك ففي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة يعني بعد السلام وإن أكثر ما أطلق عليه دبر الصلاة أي بعد الانتهاء منها كقوله في الحديث: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة
موضوع الفتوى
الجهر بالذكر بعد صلاة التراويح في رمضان والصلاة المكتوبة
السؤال رقم(10624)
: هل يجوز الذكر جهرةً وجماعةً بعد التحلل من صلاة التراويح في رمضان أو غيره بعد الصلوات الخمس أم لا ؟ هل هو من السنن أو من المبتدعات؟ وما دليله ؟
الإجابة:(1/359)
الذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة وفيه فضل وأجر ويجوز الجهر به بعد السلام مباشرة لكن لا يكون ذكرًا جماعيًا بل كل فرد يأتي بالذكر وحده ولا يجوز توافقهم على صوت واحد فإن ذلك لم ينقل عن السلف فهو بدعة منكرة وإنما يفعله الصوفية ونحوهم في هريجهم وغنائهم وأورادهم البدعية ومن البدع أن يبقى الإمام بعد السلام مستقبل القبلة ثم يرفع صوته بالذكر أو الدعاء ويتابعه المأمومون بصوت واحد يرفعون أصواتهم جميعًا وإنما المشروع أن يدعو كل فرد لنفسه دون متابعة غيره وقد ورد في الصحيح عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية كنا نعرف انقضاء صلاة الجماعة بالتكبير وذلك أنهم بعد السلام يستغفر كل منهم لنفسه ويهلل ويحمد ويسبح ويأتي بأنواع من الثناء على الله كقوله: "اللهم أنت السلام. .. إلخ"، "لا إله إلا الله وحده لا شريك له... إلخ"، "لا إله إلا الله ولا نعبد إلى إياه... إلخ"، ونحو ذلك فإنهم مع رفع الأصوات المتفرقة قد يسمعهم البعيد فيعرف بذلك انقضاء الصلاة، فأما صلاة التراويح مع الوتر فيشرع بعد الاستغفار والتسبيح سبحان الملك القدوس... إلخ ولا يكون ذكرًا جماعيًا بل كل فرد يأتي بالذكر والتسبيح والاستغفار بمفرده حتى لا يقعوا في البدعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الدعاء بعد الصلاة مباشرة ورفع اليدين فيه
السؤال رقم(9000):
رجل يصلي بالناس ثم بعد السلام مباشرة يرفع يديه ويدعو ثم نبه إلى كراهة ذلك فصار يدعو بعد الفراغ من الأذكار؟
الإجابة:
لا يجوز الدعاء بعد السلام مباشرة، بل الوارد هو الأذكار كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والقراءة، ولكن بعد الفراغ منها يجوز بل يسن الدعاء مع رفع اليدين؛ لقوله - صلى الله عليه و سلم - عن الدعاء وإجابته جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة، ومن آدابه رفع اليدين فإن الله كريم يستحي أن يردهما صفرًا.
موضوع الفتوى(1/360)
رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة
السؤال رقم(7805)
: بعض الناس عندنا أو غالبيتهم عند الانتهاء من الصلاة يرفعون أصواتهم بالتسبيح، هل يجوز ذلك مع الدليل؟ وما هو الدليل في عدم جواز ذلك ؟
الإجابة:
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في رواية: قد كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالتكبير أي جنس الذكر وهو الاستغفار وقول اللهم أنت السلام إلخ، إن كلا منهم يصوت بحيث يسمعه من حوله فيجتمع من الجميع رفع الصوت، فأما قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فالأصل الإسرار فيه كغيره.
موضوع الفتوى
الحكمة من الأذكار التي تذكر بعد التسليمتين
السؤال رقم(7615)
: ما الحكمة من الأذكار التي تُذكر بعد التسليمتين من صلاة الفرض وما فائدتها؟ وهل هي تكفير لما حدث من المُصلي من وساوس وسرحان وتفكر في أمور الدنيا بعض الأحيان وذلك بدون تعمد منه؟ وكذلك المتعمد بعض الأحيان هل هذه الأذكار تفيده ؟
الإجابة:
قد ورد الأمر بها في قوله تعالى: وَأَدْبَارَ السُّجُودِ أي سجد بعد الصلاة، والحكمة فيه الذكر بالقول بعد الذكر بالفعل فإن الصلاة شُرعت لتجديد ذكر الله تعالى كلما غفل الإنسان وطال سهوه دخل عليه وقت صلاة يعمل فيه طاعات وبعادات قولية وفعلية، وحيث إن الصلاة قد يقع فيها سهو وغفلة ونسيان بعض السنن والمُكملات ووساوس وحديث نفس بما لا صلة له بالصلاة فإن هذه الأذكار بأنواعها تكون جابرة لذلك الخلل والنقص فيُشرع المُحافظة عليها وتعقل معانيها والإتيان بها مع حضور القلب.
موضوع الفتوى
الأولى من الأذكار دبر الصلوات المكتوبة
السؤال رقم(7469)
:(1/361)
الأذكار التي دبر الصلوات المكتوبة جاء فيها أحاديث بألفاظ مختلفة، فهل الأولى التنويع تارة بكذا وتارة بكذا ؟ أم الاقتصار على لفظ: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر "ثلاث وثلاثون مرة" وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟
الإجابة:
بل الأولى الاقتصار على هذا النوع؛ لصحة الأحاديث به، ولأنه جمع بين الروايات، ولصراحته في العدد حيث أخبر أن التهليل تمام المائة مع العلم أن الذكر المذكور مشروع كل وقت وبالأخص عند النوم؛ لأنه جمع بين أنواع الذكر. فالتسبيح تنزيه لله تعالى عما لا يليق به.
والحمد ثناء عليه وتذكر لفضله ومنته ونعمه.
والتكبير تعظيم له واستحضار لكبريائه وجلاله وجماله.
والتهليل توحيد له وإخلاص واعتقاد تفرده باستحقاق العبادة دون من سواه.
وإن أكثر منه بلا عدد، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الأولى صلاة الجنازة ثم تكمل الأذكار ثم تصلي الراتبة
السؤال رقم(7466)
: إذا صليت على جنازة بعد المغرب هل آتي بالراتبة مباشرة بعد الصلاة على الجنازة؟ أم أكمل الأذكار ثم أصلي الراتبة؟
الإجابة:
يُفضل أن تجلس و تكمل الأذكار ثم تصلي الراتبة فهذا هو المشروع سواء كان هناك جنازة أو لم يكن، فالأذكار أوراد يؤتى بها بعد الفريضة يسن المحافظة عليها وعدم الإخلال بها، فإذا قطعتها للصلاة على الجنازة فبعد الفراغ من صلاة الجنازة في إمكانك التدارك وتكميل ما بقي منها ثم الإتيان بالراتبة وهي صلاة السنة البعدية، ويعم ذلك الظهر والمغرب والعشاء في تأخير الراتبة بعد الأذكار وهذا في حق من لم يتمكن من اتباع الجنازة، أما من أراد اتباعها فله أن يقرأ الأوراد وهو راكب خلف الجنازة ويقضي السنة بعد رجوعه إن تمكن من ذلك، ولم يقدر على الصلاة قبل اتباع الجنازة.
موضوع الفتوى
التعوذ بعد الصلاة وصفته
السؤال رقم(7174)
:(1/362)
أتعوذ دائمًا بعد الصلاة ثلاثًا بهذه الصيغ جميعًا :
1ـ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
2ـ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
3ـ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وكل هامة وكل عين لامة.
أيهما أفضل، وأيهما الصحيحة ؟ حيث إنني أتعوذ بهما جميعًا دائمًا؟ وهل تُقال بعد كل فريضة ؟ أم بعد الفجر والمغرب؟
الإجابة:
كل ذلك مأثور وصحيح وفيه خير كثير وإن من بها حفظه الله وحرسه ولم يضره شيء حتى يرحل من منزله، وأنه يحرس من هذه الشرور التي استعاذ منها، وتُشرع عند النوم وعند نزول منزل وتجوز بعد الصلوات وبالأخص: العصر والفجر.
موضوع الفتوى
الأذكار بعد الصلاة
السؤال رقم(7046)
: أقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوذتين، وأزيد آخر آيتين من سورة البقرة، وأكرر المعوذتين، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثلاثًا بعد صلاة الفجر والمغرب؟
الإجابة:
كل ذلك مشروع ومستحب، وردت فيه أدلة وأخبار تدل على فضل ذلك كحديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت وحديث: من قرأ الآيتين من آخر البقرة كفتاه .
موضوع الفتوى
الذكر بعد الصلاة وصفته
السؤال رقم(7037)
: هل يوجد جلسة محددة للذكر بعد الصلاة؟ وهل الأفضل قول الأدعية بصوت جهري؟ أم سري ؟
الإجابة
نعم، يُسن بعد السلام من الفريضة الجلوس في محل الصلاة للذكر ويُجهر بالتهليل الذي بعد السلام مباشرة، كقول: اللهم أنت السلام.. إلخ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه... إلخ. ويسر بالتسبيح والتكبير والتحميد وبقية الأوراد، ولا يرفع الصوت كثيرًا بالأدعية أو الأوراد؛ فيشوش على غيره، وهناك نشرات في ذكر الأدعية والأذكار التي تُقال بعد الصلاة ولا بأس بالزيادة عليها أو استبدال بعضها بغيرها، فالكل ذكر ودعاء وثناء وقراءة يرجى قبولها.
موضوع الفتوى
رفع اليدين بالدعاء
السؤال رقم(6517)
:(1/363)
ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد النوافل من الصلوات ؟
الإجابة:
رفع اليدين عند الدعاء سنة مطلقًا، وقد وردت فيه أدلة كثيرة جمعها السيوطي في رسالة مطبوعة اسمها "فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء" زادت على أربعين حديثًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يدل على تواتر هذا الفعل، وأنه سنة وسبب لإجابة الدعاء كما في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا ثم إن الدعاء بعد الصلاة فرضًا أو نفلا من مظنة الإجابة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبة أي عقبها، وبعد الفراغ منها،
وقد وردت أدلة كثيرة في شرعية الدعاء بعد الفراغ من الصلوات جمعها الشيخ سعيد باشنفر في رسالة مستقلة مطبوعة، وبين ثبوتها وصحتها ولكنها تكون الأدعية بعد الفراغ من الأذكار المشروعة، وهكذا تشرع الأدعية بعد السلام من النوافل، ثم مع ذلك ترفع الأيدي في هذا الدعاء، ولعل سبب ذلك أن النافلة عبادة وقربة، وتكون وسيلة من وسائل إجابة الدعاء، فإن الأعمال الصالحة إذا دعي بعد الفراغ منها رجي إجابة الدعاء كالدعاء عند الإفطار من الصوم وبعد أداء الزكاة، وبعد الفراغ من مناسك الحج ونحو ذلك.
موضوع الفتوى
حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة
السؤال رقم(5974)
: ما حكم رفع الأيدي للدعاء من بعد الصلاة؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: رجل يصلي بالناس ثم بعد السلام مباشرة يرفع يديه ويدعو، ثم نبه إلى كراهة ذلك فصار يدعو بعد الفراغ من الأذكار؟(1/364)
لا يجوز الدعاء بعد السلام مباشرة، بل الوارد هو الأذكار كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والقراءة، ولكن بعد الفراغ منها يجوز بل يسن الدعاء مع رفع اليدين لقوله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء وإجابته جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة، ومن آدابه رفع اليدين فإن الله كريم يستحي أن يردهما صفرا.
موضوع الفتوى
حكم تحديد الاستغفار بعدد معين بعد كل صلاة مفروضة
السؤال رقم(5631)
: ما حكم تحديد الاستغفار بعدد معين بعد كل صلاة مفروضة؟ مثل أن يستغفر ألف مرة بعد كل صلاة مفروضة.
الإجابة:
لا بأس بكثرة الاستغفار وكثرة التسبيح والتحميد وأنواع الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياه ولكن لم يرد بعد الفرائض إلا عدد التسبيح والتحميد والتكبير، وأنه ثلاثًا وثلاثون بعد كل فريضة، وقد يلحق بها الاستغفار من غير التزام بعدد معين.
موضوع الفتوى
الدعاء دبر كل صلاة معناه بعد الانتهاء من الصلاة
السؤال رقم(5553)
: بعض الناس يقولون بأن الدعاء دبر كل صلاة معناه بعد الانتهاء من الصلاة فما هو الصحيح؟
الإجابة:
هذا هو الراجح، فإن دبر الصلاة يراد به بعد الانتهاء منها، فهو محل الأذكار، فقوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة أي بعد الانتهاء منها، وكذا الأمر بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، أي بعد السلام، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء جوف الليل الآخر ودبر كل صلاة المراد بعد السلام، ويرى بعض العلماء أنه قبل السلام ولكن المتبادل أنه بعد السلام.
موضوع الفتوى
حكم الدعاء الجماعي عقب كل فريضة مع رفع الأيدي
السؤال رقم(5552)
: ما حكم الدعاء الجماعي عقب كل فريضة مع رفع الأيدي؟ وما هي الأوقات والأماكن للدعاء الجماعي مع رفع الأيدي؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ(1/365)
س: في خارج المملكة شخص يصلي في مسجد، وجماعة المسجد اعتادوا على الدعاء الجهري بعد الصلاة ورفع اليدين، فهل يجوز لهذا الشخص إذا صلى أن يرفع يديه معهم؟ وفي حاله عدم رفعه ربما يكرهونه ولا يقدمونه للإمامة وهو يقصد دعوتهم؟
يجوز الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة ثم إن من أسباب قبول الدعاء رفع الأيدي إلى محاذاة الصدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا وقد وردت أدعية كثيرة حفظ الدعاء بها بعد الصلوات جمعها الشيخ سعيد باشنفر في رسالة له مطبوعة بعنوان: الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، ولكن المشهور بعد الانصراف من الصلاة الاشتغال بالذكر والأوراد المأثورة ثم الدعاء بعدها، والأصل أن كل فرد يدعو لنفسه ويكره الدعاء جماعيا إلا إذا قصد التعليم والتأمين على الدعاء، فعلى هذا له أن يدعو معهم ويرفع يديه ويحرص بعد ذلك على تعليمهم السنة شيئا فشيئا وتحذيرهم من البدع حتى يكتسب مودتهم فيحترمونه ويتقبلون تعليمه وإرشاده. والله أعلم.
موضوع الفتوى
هل يجوز قول اللهم اغفر لي سبع مرات بعد صلاة المغرب والعصر
السؤال رقم(2586)
: ما حكم قول الإنسان بعد صلاة المغرب والعصر "اللهم اغفر لي" سبع مرات، هل ورد فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف أو قوي ؟
الإجابة:
ورد في ذلك حديث حسن عن الحارث بن مسلم التميمي رواه أبو داود وابن حبان ، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وَحَسَّنَهُ الْمُحَقِّقُ.
موضوع الفتوى
حكم ترتيل الأذكار
السؤال رقم(2462)
: ما حكم ترتيل الأذكار التي تقال عقب الصلاة ؟
الإجابة:(1/366)
الأذكار هي الأوراد التي يُؤْتَى بها عقب الصلاة المكتوبة، كالاستغفار ثلاثًا، والتسبيح والتكبير والتحميد ثلاثًا وثلاثين ونحو ذلك مما ورد، وإذا أُرِيدَ بالترتيل المدُّ والإطالة في التلفظ بها كما في قراءة القرآن، فلا أظُن ذلك واردًا، وإذا أُريد بالترتيل قراءتها كالمعتاد كما تُقرأ الكتب، والأحاديث، والأدعية، فإن ذلك هو المعتاد، وعليه عَمَلُ المسلمين، ويُسَنُّ رفع الصوت بالأذكار التي عقب السلام كقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام" وما بعدها من الأذكار بقدر ما يُسْمِعُ مَنْ حوله، أو قريبًا منه، وأما التسبيح والتحميد فيُسِرُّه حتى لا يُشَوِّشَ بعض المصلين على بعض.
(
موضوع الفتوى
تأخير الأذكار التي بعد الصلوات
السؤال رقم2072)
: الأذكار التي بعد الصلوات، هل يجوز تأخيرها لعذر، أو لغير عذر؟
الإجابة:
يفضل أنه يأتي بها، وهو في موضع صلاته، أو قريبا منه؛ لأن ذلك أدعى إلى المواظبة عليها، وإكمال الأذكار، والأدعية، وعدم الإخلال بها، أو ببعضها، ولكن لو كان مستعجلا فقام بعد السلام، وخرج لحاجته جاز ذلك؛ لأنها سنة ليست واجبة، ولكن عليه أن يأتي بها في طريقه، أو في مسيره راكبا أو ماشيا، حتى يواظب على الأعمال الصالحة، فإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
موضوع الفتوى
رفع الصوت بالأذكار بعد المكتوبة
السؤال رقم(2058)
: هل من السنةرفع الصوت بالأذكار بعد المكتوبة؟ وهل ينكر على من لم يرفع صوته؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة، وهي: ـ
س: بعض الناس عندنا، أو غالبيتهم عند الانتهاء من الصلاة يرفعون أصواتهم بالتسبيح، هل يجوز ذلك مع الدليل؟ وما هو الدليل في عدم جواز ذلك؟(1/367)
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، في رواية: قد كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالتكبير أي: جنس الذكر، وهو الاستغفار، وقول اللهم أنت السلام إلخ، فإن كلا منهم يصوت بحيث يسمعه من حوله، فيجتمع من الجميع رفع الصوت، فأما قول سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر فالأصل: الإسرار فيه كغيره.
موضوع الفتوى
الدعاء الجماعي في دبر الصلاة
السؤال رقم(1780)
: ما حكم الدعاء الجماعي في دبر الصلاة خاصة صلاة التراويح؟
الإجابة:
نختار: أنه بدعة سواء بعد صلاة التراويح، أو بعد كل فريضة، أو بعد كل نافلة، حيث أن ذلك لم يُفعل في العهد النبوي، ولا فعله الصحابة، ولا أحد من الأئمة الأربعة، وإنما يُشرع لكل فرد أن يدعو لنفسه سرًا بينه، وبين الله، لقوله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وقوله عن زكريا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا وقوله تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وإنما يُدعى جهرًا بما ورد كدُعاء الخطيب في خطبة الجُمعة، ويؤمن عليه الحاضرون، وكذا دُعاء القنوت في صلاة الوتر يدعو الإمام، ويُؤمن من خلفه.
موضوع الفتوى
رفع اليدين أثناء الدعاء بعد الصلاة
السؤال رقم(1546)
: هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء بعد الصلاة ؟
الإجابة:
يجوز ذلك، لكن بعد الانتهاء من الفريضة يبدأ بالأذكار والأوراد التي أُمِرَ بها بعد الانصراف من الصلاة، وقراءة الآيات والسور التي ورد الترغيب في قراءتها، بعد كل صلاة، فمتى فرغ من الأذكار والأوراد فإنه يدعو ويرفع يديه؛ لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حَيِيٌّ كريمٌ، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يَرُدَّهُما صِفْرًا وغيره من الأحاديث التي تدل على شرعية رفع اليدين في كل دعاء، كدعاء القنوت وغيره.
موضوع الفتوى(1/368)
حكم رفع الأيدي بعد الصلاة والمواضع التي يجوز فيها الرفع
السؤال رقم(1031)
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي بعد الصلاة؟ وما هي المواقع التي يجوز الرفع فيها؟
الإجابة:
السُنة بعد السلام من الفريضة أن يأتي بالأذكار نحو قوله: اللهم أنت السلام... إلى آخره، وقول سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة، وقراءة آية الكرسي والمعوذتين، هذا الذي كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، ويأمر به أصحابه، ولكن ذَكَرَ أنه يجوز الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، لَمَّا سُئِلَ: أيُّ الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبة فإذا فرغ من الأذكار فله أن يرفع يديه ويدعو بما تيسر. والله أعلم.
المصافحة بعد الصلاة
موضوع الفتوى
السلام على من بجانبي المصلي بعد أداء الراتبة
السؤال رقم(8096)
:(1/369)
نحن مجموعة من الشباب نُصلي في مسجد واحد، وقد جرى بيننا نقاش في مسألة إلقاء السلام بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة وذلك بعد قراءة الأذكار الواردة بعد الصلوات المفروضة وعند القيام، على الجالسين عن اليمين والشمال، فقال بعضنا: إن هذا من التكلُّف المذموم فيكفي من المسلم إذا دخل المسجد أن يُلقي السلام، أما أن يلقي السلام إذا أراد أن يقوم من مكانه فهذا نوع من التكلُّف المذموم، وقال البعض الآخر: إن هذا ليس من التكلُّف المذموم؛ لأننا لا نُسلم على من حولنا بعد الانتهاء مباشرة وإنما عند القيام من المكان الذي كنا جلوسًا فيه، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليُسلِّم، فإذا أراد أن يقوم فليسلِّم فليست الأولى بأحق من الآخرة فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسلام عند إتيان المجلس وعند القيام منه، وهذا المجلس قد يكون فيه ما فيه من المعاصي كالغيبة والكذب وغير ذلك، فالسلام عند القيام من المكان الذي صلى فيه المسلم على من حوله من باب أولى. أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
السلام سُنة وتحية مستحبة بين المسلمين تحية من عند الله مباركة طيبة تُسبب المحبة وتُجدد الأخوة وتبعد الضغائن والأحقاد، فإذا دخلت المسجد فإنك تُسلم على من حولك بقولك: "السلام عليكم"، وإذا فرغت من النافلة قبل الصلاة فإنك تُصافح الجالسين حولك لقول النبي: صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما وإذا أراد أن يقوم للخروج، أو عزم على الفراق فليسلم كما ذكر في السؤال لحديث: فليست الأولى بأحق من الثانية وسواء كان السلام هو اسم الله تعالى، أو دعاء بالسلامة من الآفات والأضرار. والله أعلم.
موضوع الفتوى
السلام على المصلين ليس بدعة
السؤال رقم(8095)
:(1/370)
ما حكم السلام بعد الصلاة المفروضة على المأمومين علمًا بأنني أسلم عليهم قبل الصلاة، وقد انتقد فعلي هذا أحد المُصلين بحجة أنني سلمت عليهم قبل الصلاة واعتبر فعلي أي السلام قبل الصلاة وبعدها بدعة؟
الإجابة:
وبعد ورد الأمر بالسلام والمصافحة عند المقابلة بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا لقيته فسلم عليه و إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما وورد الأمر بالسلام عند المفارقة وقال فليست الأولى بأحق من الثانية والسلام دعاء بالسلامة والبركة وحيث ورد الأمر به وأنه سبب للمحبة والخيرية فلا إنكار على من بدأ به، أو ختم به ولا بد عنه في الأمور الشرعية. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ترك سنة من سنن الصلاة عمدا أو سهوا
موضوع الفتوى
سنن الصلاة من تمام الصلاة
السؤال رقم(12176):
هل علي من إثم إن لم آت بالسنن المستحبة في الصلاة ؟ وهل قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي فيه الأمر؟ وإن كان كذلك كيف تستثنى السنن المستحبة من عموم هذا الحديث ؟
الإجابة:
سنن الصلاة والمستحبات فيها كثرة مثل رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وكوضعهما بعد التحريمة على الصدر أو تحته ومثل الاستعاذة والبسملة والاستفتاح والتأمين وتسوية الظهر في الركوع وتكرار التسبيح فيه وفي السجود وقوله ملء السماوات وملء الأرض إلخ، والإتيان بها من تمام الصلاة وتركها نقص في ثواب الصلاة وليس من الواجبات لوجود الخلاف فيها وللاختلاف في كيفيتها كأنواع الاستفتاح والاستعاذة والتحميد وعدد التسبيح ونوع التعظيم والدعاء مما يدل على عدم الوجوب، وأما الحديث فإنه في الأفعال لقوله: كما رأيتموني والرؤية خاصة بالهيئة الظاهرة كعدد الركعات والسجدات ومقدار الأركان ونحو ذلك فلا تدخل فيه الأقوال السرية ولا الحركات التابعة المختلف فيها. والله أعلم .
موضوع الفتوى
فيمن نسي التشهد الأوسط
السؤال رقم(7904)
:(1/371)
صلى الظهر أربع ركعات متصلات دون أن يجلس للتشهد الأوسط ناسيًا فما حكم صلاته ؟
الإجابة:
عليه سجود السهو قبل السلام حيث ترك واجبًا أو واجبين من واجبات الصلاة وهما التشهد الأول والجلوس له، ومن ترك شيئًا من الواجبات عمدًا بطلت صلاته، فإن ترك ذلك سهوًا جبره بسجود السهو، فإن لم يسجد وطالت المدة لزمه أن يعيد الصلاة كلها فإنها تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، ومتى قام بعد الثانية ولم يجلس فتذكر قبل تمام القيام لزمه الرجوع والتشهد فإن استتم قائمًا كره له الرجوع وعليه السجود للسهو حتى ولو رجع فإن ابتدأ بالقراءة حرم الرجوع ولزمه الاستمرار في القراءة ويسجد للسهو، والله أعلم.
مباحات الصلاة
العمل اليسير في الصلاة للحاجة
موضوع الفتوى
القراءة خلف الإمام بالآيات التي هو يحفظها
السؤال رقم(13022)
: ما حكم القراءة خلف الإمام بالآيات التي هو يحفظها ؟
الإجابة :
إذا كانت الصلاة سرية، فإنه يقرأ سرًّا بالفاتحة وبغيرها من السور، أو الآيات التي يحفظها من أوائل السور، أو أواخرها، أو أواسطها، وأما في الصلاة الجهرية، فإن عليه الإنصات حال قراءة الإمام، واستثنى بعضهم قراءة الفاتحة ولو حالة قراءة الإمام، وذلك بناءً على القول بوجوبها على المأمومين كما تجب على الإمام والمنفرد، فإن لم يسكت الإمام بعد الفاتحة فلعلها تسقط عنه لوجوب الإنصات كما دل عليه قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا .
موضوع الفتوى
الوقوف في الصف دون الدخول مع الإمام
السؤال رقم(12175)
: في المسجد الذي نصلي فيه يقوم بعض الأولاد باللعب والعبث بملحقات المسجد أثناء الصلاة فهل يجوز لي الوقوف في الصف دون الدخول مع الإمام لقصد الخروج من الصف أثناء لعب هؤلاء ومعرفتهم وتأديبهم، مع العلم بأني أقوم بتقديم أحد المصلين من الصف الثاني في مكاني .
الإجابة :(1/372)
لا بأس بذلك لما فيه من زجرهم ومنعهم من تعاطي العبث الذي يخل بالخشوع، حيث أن من طبع الأطفال كثرة اللعب والحركة، ورفع الأصوات والسعي والضرب بالأبواب، والعبث بالفرش والمياه ونحو ذلك، فالواجب على أولياء أمورهم منعهم من دخول المسجد الذي يترتب معه هذا العبث والفساد، ومتى لم يفعل ذلك الأولياء فإن على أهل المسجد تأديبهم بالضرب والجلد والحبس، حتى ينزجروا فإن الأطفال غالبًا لا يتأثرون بالكلام، ولا يعرفون أثر النصح والتوجيه والتوبيخ، وإنما يقيد معهم الضرب والشدة والألم المحسوس، فمتى لم يعرف العابثون فلا مانع من أن يقف رجل في الصف بعد الإقامة وقبل التحريمة، فمتى بدؤا بالعبث إليهم وأمسكهم أو بعضهم، وأدب من أمسكه حتى ينزجر غيره، وحتى يعرف أبوه ويعاتب على إهماله. والله أعلم .
موضوع الفتوى
حكم كثرة نحنحة الإمام في الصلاة
السؤال رقم(9647)
: أسكن بجوار مسجد، وأؤدي صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء فيه، وفي الآونة الأخيرة عندما يصلي الإمام المغرب، والعشاء يتنحنح كثيرًا أثناء الصلاة بمعدل أكثر من ثلاث مرات في الركعة الواحدة، هل هذا العمل يبطل الصلاة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابة :
لا بأس بالصلاة خلف هذا الإمام، ولو كان كثير النحنحة، فإنها لا تبطل الصلاة إذا كانت لحاجة، والعادة أنها لا تأتي على الوصف المذكور إلا لضرورة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم العمل في الصلاة
السؤال رقم(9599)
: كثير من النساء إذا أردت شيئًا وهي في الصلاة، فإن بعضهن تضرب بيدها على فخذها، وإذا أرادت أن تكبر في الركوع والسجود؛ فترفع صوتها لتنبه على حاجتها، أو تحذر من حولها فهل يجوز ذلك الفعل في الصلاة؟
الإجابة :(1/373)
ليس خاصًّا بالنساء، بل قد يفعله أيضًا الرجال لحاجة، فقد ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تنحنح لي يعني : جعل ذلك إذنًا يعني رفع صوته بالنحنحة فهذا دليل على أنه يجوز، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إذا ناب الإمام شيء في التصفيق، وهو أن تضرب ظهر كفها ببطن الأخرى، وهذا أيضًا تنبيه، فكذلك لا بأس أن يرفع المصلي صوته ببعض التكبيرات وإن كان وحده، أو بالقراءة، أو ما أشبه ذلك، كما إذا أراد أن ينبه أحدًا أنه يصلي، فقال: الله أكبر، أو سبحان ربي العظيم، أو ما أشبه ذلك، ولا يكون ذلك كلامًا مبطلًا للصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من كان يصلي فأخذ مصحفا فنظر فيه
السؤال رقم(7309)
: إذا كنت أصلي فأشكل عليّ موضع الآية، فأخذت المصحف فنظرت فيه، ثم أتممت صلاتي، فما الحكم ؟
الإجابة :
لا بأس بذلك إذا كانت الصلاة تطوعًا، فهو عمل يسير لا تبطل بمثله الصلاة، وأنت تشاهد الكثير من الأئمة في صلاة التراويح يقرؤون في المصاحف للحاجة إلى ذلك، أما إن كنت إمامًا في فريضة فلا يجوز أن تقرأ في المصحف، لكن إن ارتج عليك ولم يكن معك من يفتح عليك جاز لك فتح المصحف بقدر الحاجة.
موضوع الفتوى
حكم شرب الماء في الصلاة للضرورة
السؤال رقم(4872)
: امرأة كبيرة في السن تعاني من شرقة في الحلق متكررة (كل عشر دقائق تقريبا)، مما يضطرها إلى شرب الماء، كلما جاءتها الشرقة، وقد تأتيها في أثناء الصلاة، فهل يجوز أن تدفعها بقليل من الماء، سواء في صلاة الفرض، أو النفل؟ علما بأنه بُذل لها العلاج، فلم تشف منها
الإجابة :(1/374)
يجوز لها شرب الماء في صلاة النفل بقدر الحاجة، وأما صلاة الفرض، فلم يذكر العلماء جواز ذلك، ولكن في إمكانها أن تشرب، وتستأنف الصلاة، وذلك للعذر الذي يبيح قطع الصلاة، وإذا كانت هذه الشرقة تعتريها دائما، ولا تنقطع إلا بشرب الماء القليل، جاز شربه في الفرض بقدر الحاجة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
تقديم رجل أو تأخيرها أو الاعتماد على رجل واحدة وإراحة الثانية في القيام وفي الفريضة
السؤال رقم(4211)
: ما حكم تقديم رجل أو تأخيرها أو الاعتماد على رجل واحدة وإراحة الثانية في القيام وفي الفريضة ؟
الإجابة :
يستحب للمصلي السكون وترك الحركة في صلاته لكن إذا تعب جاز له أن يروح بين رجليه، فيرفع إحداهما مع الاعتماد على الأخرى حتى يريح التي رفعها، ثم يعتمد عليها ويرفع الأخرى، وكذا تقديم واحدة ورفع مقدمها مع الاعتماد على الأخرى، ثم تأخيرها وتقديم الثانية، ويفعل ذلك حالة القيام عند الحاجة سواء في فريضة أو نافلة، أما إذا كان قادرا على الاعتماد على قدميه ولا يحس بتعب، فنرى أنه يتم في وقوفه إلى أن يركع بدون مراوحة أو تقديم أو تأخير بما يصدق عليه أنه حركة وعمل في الصلاة.
موضوع الفتوى
من وجد في المصلى شيئا قليلا جدا هل له أن يأخذه
السؤال رقم(2655)
: من وجد شيئًا في المصلي ـ ثمنه قليل جدًّا ـ هل يجوز له أخذه واستعماله ؟
الإجابة :
يجوز ذلك، كقلم رخيص، أو سواك، أو ورقة أو منديل، مما لا تتبعه همة أكثر الناس.
الكلام في الصلاة لإصلاحها
موضوع الفتوى
ترديد الآية مرتين أو أكثر في الصلاة المفروضة
السؤال رقم(4936)
: ما حكم ترديد الآية مرتين، أو أكثر في الصلاة المفروضة، والنافلة لأجل الحفظ؟ لأن ذلك أدعى في خشوعي، وعدم التفاتي للأمور الأخرى، ومن ثم حفظي لها في وقت أقصر من خارج الصلاة
الإجابة :(1/375)
يجوز ذلك لهذا المقصد، كما يجوز إذا كان القصد تأمل الآيات، والتفكر فيها، ويجوز أيضا إذا كان ذلك مما يسبب الخشوع في الصلاة، وإحضار القلب من الإمام، أو المأموم، وإن كان الأصل سرد القراءة، لأن ذلك هو الواقع المتبع من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه، لكن ثبت أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام مرة بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ الآية، ووقع ذلك أيضا من بعض الخلفاء ـ رضي الله عنهم ـ والله أعلم.
موضوع الفتوى
رد الإمام إذا أخطأ في الحركات كرفع المنصوب ونصب المجرور
السؤال رقم(4762)
: هل يلزمني أن أرد على الإمام إذا أخطأ في الحركات فرفع المنصوب ونصب المجرور سواء في فاتحة الكتاب أو فيما يقرؤه بعدها من السور؟ وما حكم صلاة من يلحن في فاتحة الكتاب؟
الإجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما هو توجيهكم لبعض الناس الذين يشددون على بعض الأئمة عندما يسقط آية أو يلحن لحنًا لا يخل بالمعنى، هل يجوز الإنكار في ذلك أم يكون الأمر واسعًا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وما هي نصيحتكم للإمام عند حصول مثل ذلك؟
ننصح من خلف الإمام أن يلتزموا بالطمأنينة والسكون في الصلاة وحضور القلب فيها ولا ينبغي التشديد في الرد على الإمام في كل كلمة يغيرها أو يسقطها إذا كانت موجودة في بعض القراءات أو في موضع آخر من القرآن أو لا تغير المعنى وليست متعمدة، وفي الرد عليه قطع لقراءته وتشويش عليه، فربما يبقى متحيرًا ولا يستطيع مواصلة القراءة، وعلى المأمومين أن يلزموا ما أُمروا به من الإنصات والاستماع للاستفادة من القراءة وأن يعذروا الإمام في الغلط اليسير، فإنه من طبيعة البشر، وعلى الإمام بذل الجهد في إقامة القرآن والحروف حسب القدرة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
قول الرجل الطريق الطريق لبعض المصلين في الحرم ممن يصلي في ممر الناس ويبقى مكانه بعد الصلاة
السؤال رقم(4230)
:(1/376)
بعض المصلين في الحرم ممن يصلي في ممر الناس يبقى مكانه بعد الصلاة فيضيق على المسلمين، فهل كلامي لهؤلاء بقولي لهم ((الطريق الطريق )) أو نحوها فيه إثم أم أنه من الأمر بالمعروف؟ وهل يأثمون هم ببقائهم في طرق الناس؟
الإجابة :
إذا كان بقاؤهم بعد الفراغ من الأذكار والأوراد المشروعة بعد الصلوات فإنهم قد أخطئوا وضيقوا على المسلمين وهم يعرفون أن المصلين يحتاجون إلى طريق يمرون معه للخروج، فيجوز أن يخاطَبوا بفتح الطريق والتوسعة للناس حتى يمروا ويخرجوا كما هو المعتاد سواء كان المرور إلى الكعبة للطواف أو إلى الأبواب الخارجية، فيجوز تنحيتهم ونهيهم عن البقاء في طريق الناس ويكون هذا الأمر داخلا في الأمر بالمعروف ويكونون آثمين ببقائهم في طرق الناس.
وأما إذا كانوا ممن يجلس في مصلاه لإتمام الأذكار والأوراد أو للإتيان بالرواتب المشروعة بعد الصلوات كسنة الظهر والمغرب والعشاء فإن لهم الحق في بقائهم لأنها ذكر مشروع وسنة مستحبة ولا حق للذين يخرجون سراعا قبل أن يأتوا بالأذكار والأوراد، وقبل أن يؤدوا السنة الراتبة، فالذين يمرون بينهم ويضايقونهم يصدق عليهم الوعيد في تخطي رقاب الناس، وإن من فعل ذلك اتخذ جسرا إلى النار، وهكذا الذين يمرون أمام المتنفلين لو يعلم أحدهم ما عليه أي من الإثم لكان أن يقف أربعين خير من أن يمر بين يديه، فالإثم في هذه الحال على أولئك الذين يتعجلون ويقومون بعد السلام مباشرة ويتخطون الرقاب ويضايقون المصلين، ويشوشون على من يذكر الله ويأتي بأوراده، فهؤلاء هم الذين يأثمون بتعجلهم.
التثاؤب والعطاس في الصلاة
موضوع الفتوى
حكم من عطس أثناء الصلاة وحمد الله
السؤال رقم(9484)
: ما حكم من عطس وقال: الحمد لله، أثناء الصلاة المفروضة؟
الإجابة :
من عطس في الصلاة حمد الله بقلبه، فإن نطق بها لسانه جاز ذلك سرًا لا جهرًا. والله أعلم.
التبسم في الصلاة
موضوع الفتوى
حكم الضحك والابتسام في الصلاة(1/377)
السؤال رقم(8199)
: ما حكم الابتسام في الصلاة؟ وما حكم الضحك؟ وهل يبطلان الصلاة؟
الإجابة :
يحرمان، لكن الابتسام إذا غلب الإنسان عُفي عنه، فأما الضحك بالقهقهة فإنه يبطل بالإجماع الصلاة.
البكاء في الصلاة
موضوع الفتوى
بيان حكم البكاء في الصلاة والفرق بين التباكي والخشوع الكاذب
السؤال رقم(7384)
: لقد انتشرت في المساجد في شهر رمضان ظاهرة البكاء بصوت عال، يصل إلى حدّ الإزعاج، وتجاوز بعض الناس حدّ الاعتدال، وأصبحت هذه الظاهرة عادة عند بعضهم ألفوها، فهم يتباكون لبكاء الإمام، أو المأمومين من دون تفهّم وتدبّر، فهل ورد في السنة الحثّ على التباكي؟ وما الفرق بين التباكي والخشوع الكاذب؟ هل من توجيه للأئمة المكثرين من البكاء، حيث يُخشى عليهم أن يداخل الرياء أعمالهم، ويزيّن الشيطان لهم فتختلف النيّة ؟
الإجابة :
البكاء مسنون عند سماع القرآن، وعند المواعظ والخطب ونحوها، قال تعالى: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا وروى أهل السنن ، عن عبد الله بن الشخير قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء"، فإذا حصل البكاء في الصلاة لم تبطل إذا كان من خشية الله، وكذا عند سماع القرآن، حيث إنه يغلب على الإنسان، فلا يستطيع رده، ولكن لا يجوز التكلّف في ذلك برفع الصوت عمدًا، كما لا يجوز المباهاة بذلك، وقصد الشهرة بين الناس، فإن ذلك كالرّياء الذي يُحبط الأعمال، كما ورد في الحديث: من سمَّعَ سمَّعَ الله به، ومن راءى راءى الله به .(1/378)
وهكذا لا يحسن البكاء تقليدًا للإمام أو لبعض المأمومين، وإنما يُمدح إذا كان من آثار الخشوع، والخوف من الله تعالى، وقد ورد في الحديث: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا والتباكي هو: تكلّف البكاء ومحاولته دون خشوع غالب دافع عليه، وأما الخشوع الكاذب فهو: ترك الحركة، وسكون الأعضاء، دون حضور القلب، ودون تدبُّر وتفهم للمعاني والحالات.
وعلى الأئمة وكذا المأمومين محاولة الإخلاص، وصفاء النيّة، وإخفاء الأعمال، ليكون ذلك أبعد عن الرياء الذي يُحبطها، فإن كثرة البكاء بدون دافع قوي، وتكلف التخشّع، ومحاولة تحسين الصوت وترقيقه ليكون مثيرًا للبكاء، ليُعجب السامعون والمأمومون به، ويكثر القاصدون له، دون أن يكون عن إخلاص أو صدق، هو مما يُفسد النيّة، ويُحبط الأعمال، وقد يطلع على ذلك بعض من يسمعه. والله علام الغيوب.
رد المصلي السلام بالإشارة
موضوع الفتوى
رد السلام في الفرض والنفل للمصلي
السؤال رقم(5605)
: هل يشرع للمصلي رد السلام في الفرض والنفل؟ وما هي صفة الرد؟ وهل ينطق أم يكتفي بالإشارة؟
الإجابة :
لا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة باليد أو بالرأس، سواء في الفرض أو النفل، وليس له رده بالكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس .
موضوع الفتوى
حكم السلام على المصلي
السؤال رقم(4505)
: ما حكم التسليم عند الدخول للمسجد والناس يصلون وخاصة إذا كثر المتأخرون؟ وهل يجب الرد عليهم جميعًا؟
الإجابة :(1/379)
أجاز العلماء السلام على المصلي، وله أن يرد بالإشارة، ولكن إذا كثر الداخلون اكتفوا بسلام واحد منهم أو يكتفون بالإشارة حتى لا يكثر التشويش على المصلي، فإن خطابه كل وقت يشغل قلبه ولا يقبل على صلاته فلا حاجة لكل داخل أن يسلم على المصلين بحيث يسمعهم، وله أن يسلم عند الدخول كما لو كان المسجد خاليًا، وينوي بصلاته أداء الفريضة أو النافلة، وينوي بسلامه السلام على الملائكة أو على الحاضرين المصلين ولو لم يسمعهم، حتى لا يحصل تشويش عليهم. والله أعلم.
الإتيان بذكر مشروع لسبب خارج عن الصلاة
موضوع الفتوى
الاستعاذة من النار وسؤال الله الرحمة إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية فيها ذكر النار في الفريضة
السؤال رقم(4208)
: الاستعاذة من النار وسؤال الله الرحمة إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية فيها ذكر النار فما الحكم إذا كان في الفريضة؟ وهل تكون في الفريضة والنافلة أم في النافلة فقط؟
الإجابة :(1/380)
ورد في حديث صلاة الليل عن حذيفة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- صلى به ليلةً وقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران يقرأ مرتلا إذا مر بآية رحمة وقف وسأل وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ فدل على جواز ذلك في صلاة النافلة سواء كان إماما أو منفردا، وأجازه بعض العلماء للمأمومين مع أن وظيفتهم الإنصات والاستماع للقرآن ولكن لهم أن يستعيذوا عند سماع آيات العذاب ويسألوا الله رحمته عند آيات الرحمة ويذكروا الله عند مرور أسمائه أو صفاته بالتسبيح ونحوه، وأما الفريضة فلا أعلم دليلا في أنه يفعل ذلك في القراءة الجهرية، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصلي خلفه الجمع الكثير في صلاة الفرائض الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيد، ولم يذكروا أنه كان يستعيذ من النار عند ذكرها أو يسأل الله الجنة عند قراءة آيات الرحمة ولو كان يفعل ذلك لنقلوه، وأما صلاة الظهر والعصر فيمكن أنه يستعيذ أو يسأل الله من رحمته؛ لأن قراءته خفية، فلا مانع من أن يسأل الله تعالى من فضله أو يتعوذ من عذابه وهكذا إذا صلى صلاة الفجر ونحوه منفردا فحكمه حكم صلاة الظهر وحده أو مع جماعة.
حمل الطفل في الصلاة
موضوع الفتوى
حكم حمل الطفل في الصلاة
السؤال رقم(9625)
: لدى طفل مريض، ودائمًا أحمله لكي يسكت، فكيف أفعل إذا أردت أداء الصلاة، فهل أحمله معي وأنا أصلي، وإذا كان فيه نجاسة فهل يؤثر على صلاتي؟
الإجابة :(1/381)
يجوز حمله حالة القيام، ثم وضعه عند الركوع، والسجود إذا كان طاهر الثياب والبدن، وذلك لقصة حمل النبي صلى الله وعليه وسلم أمامة بنت أبي العاص بنت بنته، مع أن حمله لها من باب الشفقة والرحمة، فبطريق الأولى حمله إذا كان مريضًا فإن وجد من يحمله من أخت له، أو خالة، أو عمة، حتى تفرغ أمه من الصلاة فهو الأولى، فإن حمله قد يشغل عن الإقبال على الصلاة، ويحصل بحمله نوع من الحركة والاهتمام به، ولكن أبيح ذلك للضرورة وبقدر الحاجة. والله أعلم.
ما يفعله من نابه شيء في الصلاة
موضوع الفتوى
في حالة حدوث مطبات هوائية هل يجوز الرجوع إلى المقعد وربط حزام الأمان وإتمام الصلاة
السؤال رقم(2598)
: ذكرتم حفظكم الله في حالة حدوث مطبات هوائية والصلاة قائمة، إتمام الصلاة حسب القدرة ولو فرادى، هل هذا يعني إمكانية رجوعي إلى مقعدي في الطائرة، وإتمام الصلاة مع ربط حزام المقعد ؟ وهل هذه الحركة الكثيرة مُؤَثِّرَةٌ في الصلاة؟
الإجابة :
نقول: إذا دخل الوقت وكان هناك أمل في نزول الطائرة قبل خروج الوقت فإنها تُؤخَّرُ الصلاة، وتُصَلُّونها بعد الهبوط بطمأنينة، وإتمام للأركان، أما إذا خِيف خروج الوقت، كطلوع الشمس قبل صلاة الصبح، وغروبها قبل صلاة العصر، ففي هذه الحال تُصَلُّون على حسب المقدرة والاستطاعة، فإن وُجِدَ مكانٌ مُتَّسِعٌ يُصَلِّي فيه المُصلي وهو قائم، ويستقبل القبلة -إن استطاع- صلى وهو كذلك، وأما إذا لم يستطع أو لم توجد مُتَّسعات، أو كان هناك مطبات هوائية فلا مانع من الصلاة جلوسًا، مع ربط أحزمة المقاعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا والله أعلم.
الصلاة في النعال
موضوع الفتوى
إيذاء المصلي بإدخال الأحذية ذات الرائحة الكريهة إلى المصلى
السؤال رقم(10831)
:(1/382)
ما حكم إيذاء المصليات بإدخال الأحذية إلى المصلى لدرجة امتناع بعض الطالبات عن الصلاة في المصلى بسبب رائحة الأحذية الكريهة؟
الإجابة :
تجوز الصلاة بالنعال أو تسن مخالفه لليهود بعد التأكد من نظافتها، ولا يجوز الوطء بها على الفرش في المسجد إلا بعد تنظيفها فإن لم يفعل خلعها وتركها خارج المسجد في الرفوف المخصصة لها.
موضوع الفتوى
حكم إلقاء الخطبة لابسا للنعل
السؤال رقم(7211)
: خطيب إذا دخل الجامع ليخطب كان يلبس تارة نعالا وتارة يلبس حذاءً "كنادر" ويخطب وهو يلبسها، وإذا تقدم ليُصلي بالناس خلعها، فما حكم ذلك؟ علمًا بأن الجامع مفروش بالسجاد؟
الإجابة :
لبس الأحذية في الصلاة جائز وقيل سُنة بشرط تنظيفها وتفقدها قبل دخول المسجد، فقد روى البخاري برقم (386) عن أنس أنه سُئل: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلي في نعليه؟ قال: نعم. وروى أبو داود والحاكم عن شداد - مرفوعًا-: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في خفيه وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود برقمه 650 مرفوعًا: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما وعلى هذا فلا ينكر فعل الإمام المذكور، لكن حيث إن الفرش الجديدة تتأثر بالغبار والوسخ فإن الأولى خلع النعلين قبل أن يطأ على الفرش حيث إن الأكثر لا يتعهدون نعالهم ولتبقى الفرش نظيفة طاهرة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة في النعال
السؤال رقم(7055)
: هناك حديث ما معناه عن الرسول - صلي الله عليه وسلم - : "إذا أراد أن يُصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها" أرجو إكمال الحديث؟ وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة من عليها؟
الإجابة :(1/383)
كانت النعال قديمًا تخرز من جلود الإبل أو نحوها وتُربط على القدم بشراط وشسع وهو: سيور يحكم شدها ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذر فليمسحه وليصل فيهما وذلك يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر فتحمل على أنها طاهرة لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح كسائر الملابس والأعضاء، بل لا بد من غسلها وإزالة أثر النجاسة، وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها وأنها تتلوث بالغبار والتراب فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب وعدم الصلاة فيها والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة بالنعال وإطالة الشعر ولبس الثياب إلى أنصاف الساقين وحل الإزار
السؤال رقم(4624)
: ما حكم الصلاة بالنعال ؟ وما حكم إطالة الشعر ؟ وما حكم لبس الثياب إلى أنصاف الساقين ؟ وما حكم حل الأزرار ؟
الإجابة :
الصلاة في النعال جائزة، بشرط تفقدها، والتأكد من نظافتها، إذا لم يكن المسجد مفروشا بالزل التي تتأثر بالغبار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وكانت المساجد ترابية، وكانت الأحذية من ذوات الشسع، والشراك، وتحتاج إلى ربط على الأقدام، ويشق خلعها ولبسها، فجاء الشرع بإباحة الصلاة فيها إذا تأكد من نظافتها، وحيث إن الأحذية في هذه الأزمنة ليس فيها السيور التي تربط بها، ولا مشقة في خلعها، وأن المساجد غالبا مفروشة بالزل والبسط، وتتأثر بالأتربة، والغبار، والرطوبة التي تحملها الأحذية، لذلك نرى كراهية الصلاة في الأحذية؛ محافظة على نظافة الفرش، ولعدم المشقة في خلع النعال.(1/384)
وأما إطالة الشعر، فلا بأس به إذا لم يكن على وجه التشبه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي شعره إلى شحمة الأذن، أو إلى المنكبين، ويسرحه ويهدجه، ويغسله ويدهنه، وقد سئل الإمام أحمد عن تربية الشعر، فقال: (( إنه سنة، ولكن له كلفة ))، وكان يحلق شعره، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غسل الجنابة: اغسلوا الشعر، وأنقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة فقال علي رضي الله عنه: ((فمن أجل ذلك عاديت شعري )) فكان يجزه.
وأما لبس الثياب إلى أنصاف الساقين، فإن ذلك سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج عليه فيما بينه، وبين الكعب وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ارفع إزارك فرفعه إلى نصف الساقين، وحيث إنه قد يستغرب في هذه الأزمنة، فإن الأولى جعله إلى مستدق الساق.
وأما حل الأزرار، فإنه جائز، كما في سنن أبي داود قصة ذلك الصحابي الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه محلول الأزرار، فالتزم هو، وابنه أن يكونا دائما محلولي الأزرار، وهذا من العادات، وإذا كان ربط الأزرار هو المناسب، فإنه يفعله، ولا يقال: إنه ترك السنة، لعدم التعبد في ذلك.
موضوع الفتوى
المسح على الشراب ثم لبس البيتون والصلاة به
السؤال رقم(4189)
: هل يجوز المسح على الشراب ثم لبس البيتون والصلاة به؟ علما بأن البيتون يربط بالخيط؟
الإجابة :
إذا كان البيتون يجعل كالنعل يخلع ويلبس ويبقى الشراب بعد خلعه وكان الشراب صفيقا غليظا فإنه يمسح على الشراب إذا لبسه على كمال الطهارة وله أن يلبس البيتون فوقه ويصلي به، وإذا أراد الوضوء مرة ثانية خلع البيتون ومسح على الشراب، أما إذا كان يلبسهما جميعا فإن المسح يكون على الأعلى ولا يخلعهما إلا جميعا.
موضوع الفتوى
الصلاة في النعلين من السنة
السؤال رقم(2692)
:(1/385)
من السُّنة الصلاة في النعلين، هل الحذاء والجزمة كالنعل ؟ وكيف يمكن ثني باطن أصابعه من الأرض حال السجود إذا كان يُصَلِّي بالنعلين؟
الإجابة :
كانت النعال في الزمن القديم تُشَدُّ في الوسط بالشِّسْع الذي فوق الأخمص شدًّا مُحكمًا، وتُشَدُّ فوق العقب بالشِّرَاك، وهو سَيْرٌ يُمْسِكُهَا من الخلف، فيصعب خلعها، فجاءت السُّنة بجواز الصلاة فيها بعد تفقدها وتنظيفها والتحقق من طهارتها، مع أن الصلاة في ذلك الوقت كانت على التُّراب، وفي هذه الأزمنة الأحذية يسهل لبسها وخلعها، والمساجد مفروشة، فيُفضل خلعها قبل دخول المسجد -ولو كانت نظيفة- لما فيها من التُّراب والغبار، ولا ضرر في خلعها ولبسها.
وأما الخُفُّ والجزمة: فإن أمكن خلعها وإبقاء الجورب فهو الأفضل، وإن كانت مشدودة مُحكمة حرص على تنظيفها، وصلى بها، ويكون سجوده على رؤوس الحذاء، أو الْخِفَاف، ولو لم تصل بطون أصابعه إلى الأرض.
أحكام قطع الصلاة
موضوع الفتوى
قطع النافلة لإدراك صلاة الجنازة
السؤال رقم
(13088): إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة على ميت فهل أقطع النافلة لأصلي على الميت أم أتم النافلة؟
الإجابة :
إذا كنت في آخر النافلة بحيث لم يبقَ إلا آخر ركعة والتشهد فعليك أن تخفف النافلة حتى تدرك الصلاة على الجنازة، أما إذا كنت في أول النافلة فالأولى قطعها حتى تدرك صلاة الجنازة لأنها تفوت برفعها، وفي إمكانك قضاء النافلة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة.
موضوع الفتوى
قطع صلاة النافلة للصلاة على الميت
السؤال رقم(12999)
: إذا كنت في صلاة نافلة، ونُودي للصلاة على ميت، فهل أقطع النافلة لأصلِّي على الميت، أم أتم النافلة؟
الإجابة :(1/386)
إذا كنت في آخر النافلة بحيث لم يبقَ إلا آخر ركعة والتشهد، فعليك أن تخفف النافلة حتى تُدرك الصلاة على الجنازة، أما إذا كنت في أول النافلة، فالأولى قطعها حتى تُدرك صلاة الجنازة ؛ لأنها تفوت برفعها، وفي إمكانك قضاء النافلة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة.
موضوع الفتوى
قطع الصلاة لأجل بكاء الطفل
السؤال رقم(12909)
: امرأة لها طفل يبكي أحيانًا لدرجة يكاد أن يغشى عليه فتضطر إلى أن تقطع صلاتها لأجله. هل هي آثمة؟ وهل عليها كفارة؟
الإجابة :
إذا بكى طفلها وهي في الصلاة وخافت عليه الضرر والإغماء فلها قطع الصلاة إذا عرف أنها تستطيع علاجه وتهدئته. ومعلوم أنها متى سمعت بكاءه وصراخه وهي تصلي تشوش ذلك عليها ولم تستطع الإقبال على صلاتها وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : إني لأدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة المشقة على أمه .
موضوع الفتوى
في قطع النافلة بسلام إذا أقيمت الصلاة المكتوبة
السؤال رقم(12536)
: نلاحظ ـ حفظكم الله ـ من البعض عند الانصراف من النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، أنه يقطع نافلته بسلام، فما الحكم في ذلك -وجزاكم الله خيرًا- .
الإجابة :(1/387)
وبعد، ذكر العلماء أنه إذا سمع الإقامة وهو في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، هكذا ذكر في رسالة آداب المشي إلى الصلاة، وفي كشاف القناع وفي شرح المنتدى وشرح الزاد ونحو ذلك، وتكلم على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة واستدلوا على الإتمام بقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وذلك أن قطع الصلاة بعد الانتهاء من بعضها إبطال لها. وذلك حرمان للثواب الذي يترتب على إتمامها ولو خفيفة فإن قطعها بطل أجرها كله، فأما إن خاف فوات الجماعة فله قطعها لأن الفرض آكد، وهكذا على الصحيح لو خاف فوات الركعة الأولى قطعها ولا حاجة في قطعها إلى السلام بل ينوي قطعها بقلبه. فأما الحديث فالمراد النهي عن الدخول في الصلاة النافلة بعد الإقامة ولا يدخل في ذلك بنية النافلة، لأنه قال: فلا صلاة إلا المكتوبة، ولم يقل ولا بعض صلاة، وفيه رد على الأحناف الذين يكبرون في سنة الفجر بعد الإقامة. والله أعلم .
موضوع الفتوى
في قطع المرأة لصلاة المرأة
السؤال رقم(12534)
: هل تقطع المرأة صلاة المرأة ؟
الإجابة :(1/388)
ورد الحديث عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرجل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود رواه مسلم وأهل السنن وفيه أن الكلب الأسود شيطان وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل وفي الباب أحايث كثيرة، وقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب لظاهر الأحاديث، وقال بعضهم: لا تبطل الصلاة بشيء من ذلك وفسروا القطع بالنقصان، واستدلوا بما روى أبو داود عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان لكن في اسناده مقال، ولكن رواه مالك و عبد الرازق عن ابن عمر من قوله موقوفا، وحيث ورد ذكر المرأة فيما يقطع الصلاة فإن الحديث يعم مرورها بين يدي رجل أو امرأة، ولعل الحكمة من منع المرور حصول التشويش وانشغال القلب من المصلي، وقد اختار الإمام أحمد أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، وتوقف في المرأة والحمار للخلاف في ذلك.
موضوع الفتوى
حكم مرور الكلب الأسود ذي النقطتين أمام المصلي
السؤال رقم(11781)
: ورد في صحيح مسلم "الكلب الأسود ذي النقطتين" ما معنى النقطتين؟
الإجابة :
ذُكر في هذا الحديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، ووصف في بعض الروايات بأنه "ذو النقطتين" ومعنى ذلك أن بعض الكلاب يكون قرب عينيه نُقطتان بيضاوان وبقية لونه أسود، وهو الذي وصف بأنه شيطان وأنه الذي يقطع الصلاة.
موضوع الفتوى
حكم المرأة التي تقطع الصلاة من أجل الهاتف الجوال
السؤال رقم(11665)
:(1/389)
بعض النساء اللاتي لديها هاتف جوال إذا جاءها مكالمة وهي تصلي النافلة قطعتها وقد تكون المكالمة غير ضرورية، وإذا قيل لها لماذا قطعتي الصلاة قالت: إنما هي سُنة وليست فريضة فهل يجوز لهن ذلك؟ وما توجيهكم حفظكم الله لمن يتساهلن بالسُّنة؟
الإجابة :
نرى عدم جواز قطع الصلاة لمجرد المُكالمة الهاتفية وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لرجل أو امرأة، فإن الصلاة عبادة وقُربة إلى الله فيلزم إتمامها ولو كانت نافلة، ولا تُقطع لأجل مُكالمة؛ فإن المُكالمات وقتهن واسع، ونرى على المُسلم رجلا أو امرأة المُواظبة على السُّنن الرواتب وعدم التساهل في أدائها، وقد ذكر الفُقهاء أن الذي يُداوم على ترك السُّنن لا تقبل شهادته.
موضوع الفتوى
حكم قطع الصلاة للحاق بالصيد
السؤال رقم(11091)
: بعض أنواع المصيد قد يفوت عند مروره في لحظة معينة والإنسان في صلاته سواء أكانت نافلة أم فرضًا فهل يجوز قطع الصلاة لأجل صيده ؟
الإجابة :
نرى في هذه الحال أن يمضي في صلاته ولا يقطعها لأجل متابعة الصيد فإن الصيد أمر دنيوي، وقد يجيء ما هو خير منه، وإذا ترك صيده انشغالا بالعبادة عوضه الله ما هو خير منه، وقد يتمكن من صيده بعد الفراغ من الصلاة ويمكن أن يجوز قطع صلاة النافلة لملاحقة صيد هو بحاجة إليه لشدة جوع أو قرن أو حاجة إلى ثمنه إذا خيف أن يفوت ولا يجيء بدله، فأما صلاة الفرض فلا يجوز قطعها لذلك سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا لأهمية الصلاة ووجوب أدائها في الوقت.
موضوع الفتوى
مرور المرأة أمام المصلي
السؤال رقم(10746)
: عندما أضع أمامي في الصلاة علامة ومرت من أمامي امرأة، فهل تبطل صلاتي ؟
الإجابة :
لا تبطل الصلاة إذا مرت من وراء السترة، وتبطل إن مرت بينك وبين السترة.
موضوع الفتوى
حكم قطع صلاة النافلة
السؤال رقم(10021)
: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، أيجوز لي قطع الصلاة؟ لكن هل يلزمني سلام منها قبل إتمامها؟(1/390)
الإجابة :
لا يجوز قطع النافلة التي أحرمت بها إلا أن تخشى فوات الجماعة؛ لأن قطعها إبطال للعبادة لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فعليك أن تتمها خفيفة ثم تسلم منها وتدخل في الصلاة المقامة، ولا يكون ذلك مخالفا للحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يراد به فلا صلاة كاملة مستأنفة، وهي التي يحرم بها بعد سماع الإقامة، فيكون كأنه صلى بعد الإقامة صلاتين، ولهذا قال لمن أحرم بالراتبة بعد الإقامة: آلصبح أربعا أي: هل الصبح أربع ركعات؟ وقال: فلا صلاة إلا المكتوبة ولم يقل ولا بعض صلاة، فدل ذلك على أن المراد فلا صلاة كاملة بتحريم وتسليم، فلا يدخل في ذلك إتمام النافلة، فإنه بعض صلاة فلا يسمى صلاة، أما إن خاف أن تفوته الفريضة فله قطعها ولا حاجة إلى التسليم الذي هو علامة إتمام الصلاة، بل ينوي قطعها وينصرف منها. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم مرور المرأة أمام المرأة و الرجل في الصلاة
السؤال رقم(9649)
: هل المرأة إذا مرت أمام الرجل أثناء الصلاة يعيد صلاته، أم لا ؟ وكذلك إذا مرت امرأة مثلها؟ وهل هناك فرق بين الحرم وغيره؟
الإجابة :
قي ذلك اختلاف، فورد في حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم وورد في حديث عمر يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب وكذلك في حديث البراء وقيد الكلب بالأسود وقال: الكلب الأسود شيطان لأجل ذلك اختلف العلماء، ولكن الأقرب أنها لا تقطع الصلاة ولكن تنقصها، وأنه يأمر بدفعها، أو يشير إليها، وقد روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض النبي صلى الله وعليه وسلم وهو يصلي اعتراض الجنازة، وروت أيضًا أنها كانت تمد رجليها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضتهما، وإذا قام بسطت رجليها، ولم يعد ذلك مخلًا بصلاته،(1/391)
وكذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة يصلي، فأراد صبي أن يمر بين يديه، فأشار إليه فرجع، وجاءت طفلة شابة تندفع، فأشار إليها أن ترجع، فمضت، ومرت أمامه، واستمر في صلاته، ولما انصرف قال: هن أغلب يعني : النساء أغلب، حيث غلبت إشارته، ولم يستأنف صلاته، فدل على أنها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا مرت تنقص الصلاة، والمراد بمرورها : أن تمر بينه، وبين موضع سجوده، أو تمر بينه وبين سترته إذا كان له سترة، أما إذا مرت بعيدًا وراء سترته، فإن ذلك لا يضر، ولا فرق بين الرجل والمرأة، أما إذا مرت المرأة أمام المرأة، فإنها كمرورها أمام الرجل، فالمصلي مأمور أن يدفع من يمر أمامه رجلًا، أو امرأة، كل من أراد أن يمر أمامك فادفعه، ولو بقوة، لورود الأدلة بذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم قطع موظفي قسم الطوارئ الصلاة لإسعاف المرضى
السؤال رقم(7785)
: نحن نعمل في أقسام الطوارئ لنقل حالات الحوادث والمرضى، ونتلقى البلاغ عن طريق الجهاز اللاسلكي من غرفة التنسيق، وعند نداء اللاسلكي لا يتم تحديد نوع الحالة إلا بعد الخروج بسيارة الإسعاف، والغالب أن الحالات طارئة، وقد نكون نُؤدي الصلاة فهل يجوز لنا الخروج من الصلاة لتلقي البلاغ؟
2ـ يصادف خروجنا لحالات طارئة وكذلك حوادث ويخرج وقت الصلاة قبل أن يتسنى لنا أدائها فهل علينا حرج في ذلك ؟
الإجابة :
إذا حصل الحادث والبلاغ في أثناء الصلاة وهو غالبًا مما يُهتم به جاز قطع الصلاة؛ لإنقاذ الأنفس ثم أداؤها بعد ذلك ولو بعد خروج الوقت أو في آخره، مع الحرص وبذلك الجهد في ذلك، ويُفضل أن يضاعف العدد من أهل هذا العمل حتى يذهب البعض، وبعد الصلاة يخلفهم الباقون، والله أعلم.
موضوع الفتوى
الأسباب الاضطرارية لقطع الصلاة
السؤال رقم(7505)
: ما هي الأسباب الاضطرارية التي يُمكن للشخص أن يقطع الصلاة من أجلها ؟
الإجابة :(1/392)
فكل شيء في خطر على النفس يجوز قطع الصلاة لأجله؛ كما لو خاف من سقوط دار أو انهدام حائط أو بئر أو أتاه سبع ضار أو حية أو عقرب يخاف منها عادة ولا يقدر على قتلها في الصلاة أو رأى عدوًّا يريد قتله أو لصًا أو قاطع طريق يريد الاعتداء على نفسه أو أهله أو ماله ونحو ذلك.
موضوع الفتوى
حكم قطع المرأة الصلاة لبكاء الصبي
السؤال رقم(7482)
: امرأة تُصلي وسمعت صوتا خلفها، هل تقطع الصلاة ؟
الإجابة :
يجوز لها ذلك إذا خشيت على الطفل من الضرر والألم من كثرة البكاء، أو تألمت هي ولم تقدر على الإقبال على الصلاة وانشغل قلبها بطفلها، فلها القطع والذهاب إليه حتى ترضعه أو تحمله، وبعد هدوئه وسكوته تعيد الصلاة؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة؛ خشية أن تتضرر أمه.
موضوع الفتوى
من رأى ثعبانا وهو يصلي
السؤال رقم(7402)
: إذا رأى شخص -وهو يُصلي- ثعبانا، هل يقطع الصلاة إذا كان إمامًا ؟ أو مأمومًا ؟
الإجابة :
يجوز قطع الصلاة لقتل الثعبان ونحوه إذا خشي منه على نفسه أو على غيره، ولم يستطع قتله وهو يصلي، واحتاج إلى مُطاردة أو كثرة حركة مما ينافي عمل الصلاة، ولا فرق بين الإمام والمأموم إذا خاف على نفسه ولم يكن هناك من يقتله غيره، وكذا قطع الصلاة للهرب منه إذا كان عاجزًا عن قتله، فإنه لو تركه يلدغه لدخل في قوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ .
موضوع الفتوى
حكم قطع المصلي صلاته خوفا على طفل من الوقوع في المسبح
السؤال رقم(7353)
: هل يقطع الرجل صلاة الفريضة أو النافلة لوجود طفل عمره سنتان قريبًا من المسبح، وفي وجوده حول المسبح خطر عليه ؟
الإجابة :(1/393)
إذا حصل خطر على طفل أو كبير وذلك الخطر يخاف منه التلف جاز قطع الصلاة؛ لإنقاذه من: غرق، أو حرق، فإن إنقاذ المسلم واجب على من قدر عليه، وفي ذلك أجر كبير، فمتى رأيت مسلمًا: وقع في هلكة، أو خيف عليه الوقوع فيها، أو اعتدى عليه عدو -وأنت قادر على نصره، أو إنقاذه- فإنه واجب عليك ذلك، ولا شك أن الطفل إذا أقبل على مسبح، أو مخزن ماء لُجي، فإن وقوعه فيه ممكن، فلا مانع من قطع الصلاة، لإمكان قضائها في وقتها بعد إنقاذه وإبعاده عن الخطر. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة من لديه تبول لا إرادي
السؤال رقم(5675)
: لدي تبول لا إرادي لا سيما أثناء الصلاة فإذا توضأت مرة أخرى خرج السائل مرة أخرى، فهل أكمل الصلاة إذا أحسست بخروجه أم لا؟
الإجابة :
يعتبر هذا عذرًا في ترك قطع الصلاة، فعليك أن تكمل صلاتك ولو في حال سيلان وتقاطر البول، لأن هذا عذر قوي، ولكن بشرط ألا يكون من الوسوسة، وعلامة كونه سلسًا استمرار خروجه داخل الصلاة وخارجها، وطوال الليل وطوال النهار، بحيث لا تقدر على التحكم فيه، وننصحك ألا تلتفت إلى الوساوس والتخيلات التي تحدث لكثير من الشباب في صلاتهم وعبادتهم بحيث يظنون ما لا حقيقة له، فيقطع أحدهم الصلاة مرارًا، مع أنه لا يجد رطوبة ولا بللا في الثياب، فلذلك يكثر هذا العمل ويتكلف أحدهم في إعادة الوضوء وإعادة الصلاة بسبب هذه الوساوس، وهكذا تحصل هذه الآلام وهذا السلس بسبب عبث كثير منهم بمذاكيرهم بالنتر والمسح وكثرة العمل بالذكر، مما يسبب استرخاء العروق ثم حدوث السلس، فننصح بترك ذلك.
موضوع الفتوى
حكم الإمام كثير اللحن في الفاتحة مع وجود من هو أقرأ منه
السؤال رقم(4764)
: ما حكم الإمام كثير اللحن في الفاتحة مع وجود من هو أقرأ منه؟
الإجابة :(1/394)
عليكم رفع أمره إلى الوزارة وهم يبعثون إليه من ينظر في قراءته، فإن كان اللحن يحيل المعنى ويغير المفهوم لم تصح صلاته حتى يصلحه ولم تصح الصلاة خلفه، فإن كان لا يغير المعنى صحت مع الكراهة ولزمه تصحيحه أو ترك الإمامة لمن هو أفضل منه.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف إمام يلحن في قراءة الفاتحة لحنا يغير المعنى
السؤال رقم(4763)
: دخلت في صلاة خلف إمام أجهل حاله حيث بدأ الصلاة قبل أن أدخل المسجد، فلما جهر بقراءته تبين لي أنه لا يقيم الفاتحة بل يلحن فيها لحنًا واضحًا هل أستمر معه أم أخرج من الصلاة وأنتظر حتى تحضر جماعة أخرى حيث إن المسجد من المساجد التي في طرق السفر؟
الإجابة :
إذا كان اللحن يغير المعنى فلا تصل معه وأنت تقرأ وتحسن القراءة، فلو مثلًا أنه يضم التاء من قوله: أَنْعَمْتَ فيقول: أنعمتُ عليهم، أو بقراءة بكسر اللام من الْعَالَمِينَ فيقول: الحمد لله رب العالِمين، يعني يختص العلماء، فمثل هذا لا تصل خلفه، أما إذا كان لحنه لا يغير كأن يقول الحمدَ لله أو ربَ العالِمين أو مالكَ يومَ الدين، فمثل هذا إذا كان قد تولى جماعة فلا مانع من أن تصلي خلفه حيث إنه لم يكن إمامًا راتبًا ولكن إمامته عارضة مثل ما ذكرت. والله أعلم.
موضوع الفتوى
قطع النافلة للصلاة على الجنازة
السؤال رقم(4190)
: إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة على ميت فهل أقطع النافلة لأصلي على الميت أم أتم النافلة؟
الإجابة :
إذا كنت في آخر النافلة بحيث لم يبق إلا آخر ركعة والتشهد فعليك أن تخفف النافلة حتى تدرك الصلاة على الجنازة أما إذا كنت في أول النافلة فالأولى قطعها حتى تدرك صلاة الجنازة لأنها تفوت برفعها، وفي إمكانك قضاء النافلة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة.
موضوع الفتوى
هل المرأة تقطع الصلاة
السؤال رقم(2288)
:(1/395)
هل المرأة تقطع الصلاة ؟ وهل هي تقطع الصلاة أم تقطع الخشوع؟ وما الذي يقطع الصلاة؟ وما هو توجيهك في حديث عائشة رضي الله عنها: "ما زدتم على أن جعلتم المرأة مع الكلب والحمار!! والله لقد كنت أنام في قِبْلَةِ الرسول صلى الله عليه وسلم " أو كما قالت. وهل هذا خاصٌّ بمن كانت ثابتةً لا تتحرك، لا تقطع القبلة. أم المرأة المارَّةُ هي التي تقطع القبلة؟ وما هو الدليل على أنها تَقْطَعُ؟ ولماذا خَصَّ المرأة والحمار والكلب الأسود بالذات؟
الإجابة :
المشهور أنها تُنْقِصُ أجر الصلاة، وتُنقص الخشوع، والإقبال على الصلاة، وإن قيل: إنها تقطع الصلاة- أي: تُبطلها، فإنه قول وجيه لظاهر الأحاديث، وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: إن المرأة لدَابَّةُ سوء -يعني: في زعمكم- وقالت: سويتمونا بالكلاب والحُمُر!! وذكرت أنها تنام في قِبْلَةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وَتَمُدُّ رجليها في قبلته. وأجيب بأن هذا لا يُسَمَّى مُرورًا، فإن المُرور هو: المشي أمام الْمُصَلِّي، بخلاف النوم أمامه، والانسلال من الفراش الذي أمامه، فلا يُسَمَّى مُرورًا؛ فإن النائمة ثابتة لا تتحرك-ولو كانت في القبلة- بخلاف الْمَارَّةِ الْمَاشِيَةِ، فإنها تقطع الخشوع والإقبال على الصلاة، وقد ثبت الحديث عند مُسلم وغيره بلفظ: يقطع الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ الْأَسْوَدُ وَعَلَّلَ الْكَلْبَ الأسود بأنه شيطان.
موضوع الفتوى
حكم قطع صلاة النافلة من أجل الهاتف
السؤال رقم(2141)
: بعض النساء اللاتي لديها هاتف جَوَّال إذا جاءها مكالمة وهي تصلي النافلة قطعتها وقد تكون المكالمة غير ضرورية، وإذا قيل لها: لماذا قطعتِ الصلاة؟ قالت: إنما هي سُنَّة ، وليست فريضة! فهل يجوز لهن ذلك؟ وما توجيهكم حفظكم الله لمن يتساهلن بالسُّنة؟
الإجابة :(1/396)
نرى عدم جواز قطع الصلاة لمجرد المُكالمة الهاتفية، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لرجل أو امرأة، فإن الصلاة عبادة وقُربة إلى الله، فيلزم إتمامها ولو كانت نافلة، ولا تُقْطَعُ لأجل مُكالمة؛ فإن المُكالمات وقتها واسع، ونرى على المُسلم رجلًا أو امرأة المُواظبة على السُنن الرواتب، وعدم التساهل في أدائها، وقد ذكر الفُقهاء أن الذي يُداوم على ترك السُنن لا تُقْبَلُ شهادته.
موضوع الفتوى
الترحم علي الفاسقين وفتاوى مختلفة
السؤال رقم(2046)
: أولا: توفي أحد أصدقائي، وكان أثناء حياته فاسقا إلا أنه يؤدي الصلاة، فهل يجوز الترحم عليه والدعاء له بعد مماته؟
ثانيا: ما حكم إقامة أعياد الميلاد ؟ وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة، أم لا؟
ثالثا: ما سبب توقف العالم عن الفتوى ؟
رابعا: يعمد بعض الأئمة إلى إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة، فهل لهذا سند شرعي؟
خامسا: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب علي إخراج زكاة عن هذه الأرض ؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها كل مرة؟
سادسا: هل يجوز ختان الطفل بعد سبعة أيام من ولادته؟
سابعا: هل لمس عورة حفيدي أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي ؟
ثامنا: عندما يبول الطفل على حامله، وهو يصلي فما الحكم؟
تاسعا: ما حكم الخروج من المسجد بعد النداء ؟
عاشرا: هل يجوز للإمام، أو المنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة الفريضة ؟
حادي عشر: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته؟ وما هو العمل لتلافي ذلك؟ وما معنى القطع هل معناه: بطلان الصلاة، أم ماذا؟
ثاني عشر: يقوم بعض المصلين حين الانتهاء من الصلاة بتغيير أماكنهم، لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية؟
ثالث عشر: هل يجوز أن نقاطع رجلا لا يأتي للصلاة جماعة ؟
رابع عشر: هل يجب إزالة أحمر الشفاه عند الوضوء ؟
خامس عشر: هل يجزئ الغسل عن الوضوء أم لا بد من المضمضة، والاستنشاق؟(1/397)
سادس عشر: هل تغيير حفائظ الأطفال ينقض الوضوء ؟ وهل يختلف الحال بتغير عمر الطفل؟
سابع عشر: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو للأطفال، دون تمييز ؟
الإجابة :
وفيه ستة عشر سؤالا:
أولها: هذا الذي يصلي قضاء فاسق، وعنده معاصي لا تمنع هذه المعاصي الترحم عليه بعد موته، والدعاء له لعل الله أن يرحمه، حيث أنه أولى بالدعاء، وحيث أن المعاصي لا تخرجه عن الإسلام، وإن كان مصرا عليها؛ لأن الذي يخرج عن الإسلام: هو الإصرار على ترك الصلاة، أو فعل عمل من المكفرات: كنواقض الإسلام، فأما المعاصي الأخرى: كزنا، أو أكل ربا، أو شرب خمر، أو نحو ذلك فإنه تحت المشيئة، لقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .
ثانيها: لا تجوز إقامة أعياد المواليد؛ فإنها من البدع، وكذلك مولد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يجوز إقامته سنويا بل إن ليله كسائر الليالي فلا ينبغي إحياء هذه الموالد، سواء مولد الإنسان نفسه، أو مولد النبي، أو مولد أبيه، أو ما أشبه ذلك، نرى إذا دعيت إلى ذلك العيد أنك لا تجيب الدعوة؛ لأن في إجابتها مشاركة لهم في تلك البدعة.
ثالثا: يتوقف كثير من العلماء عن الفتوى في المسائل التي فيها خلاف، وهي كثيرة، يخافون أنهم بتسرعهم يقعون في خطأ، وإلا إذا حصل أنهم عرفوا الحكم، وعرفوا أن ذلك الذي سألهم محتاج يلزمهم الفتوى إلا إذا كان في البلد من هو أكبر منهم، وأقدر على الفتوى فلهم أن يشيروا عليه، وبالأخص المسائل التي فيها خلاف مشهور بين العلماء في المذاهب.
رابعا: لا أرى دليلا، ولا أحفظه على إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة، ولكن لعل بعض الأئمة يفعلون ذلك؛ لينبهوا على أن آخر الصلاة، أو آخر عمل من أعمال الصلاة فيطولونها، حتى ينتبه المأموم للجلوس الذي هو الجلوس الأخير للتشهد، وإن كان هذا لا يكفي في تبرير هذه الإطالة.(1/398)
خامسها: نرى أن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير معدة للتجارة، والزكاة خاصة بما ينمى الذي يصلح لأن ينمى؛ فالخارج من الأرض ينمى لأنه يبذره، وهو قليل، ثم يحصده كثيرا، فيكون نماء، وكذلك أيضا المال الذي يتجر فيه لا شك أنه ينمى، فهذه التجارة تصيره أكابر منها، فالزكاة تجب فيها، كذلك أيضا المواشي تجب فيها الزكاة؛ لأنها تتنامى، أما هذا المال المودع في أحد البنوك من غير أن يستفاد منه فنرى أنه لا زكاة فيه، وكذلك المودع في البنوك، فإنه قابل للنماء قابل إلى المكيع، فإنما يزكى بخلاف الأرض التي لا ينتفع بها، والتي تترك إلى أن يرتفع سعرها، وأن تصل إليها الخدمات، فإذا بيعت أخرجت زكاة سنة واحدة.
سادسا: لا بأس بختان الطفل متى ولد، ولو في اليوم الثالث، أو الخامس، أو في الشهر الأول، أو الشهر الثاني من ولادته؛ لأن القصد تطهيره من هذه الخلفة التي تسبب نجاسته، ونجاسة من يحمله، وإن كان العادة أنهم لا يختنون الطفل إلا بعدما يفطم، أو يكون قريبا من الفطام.
سابعا: نرى أنه لا بأس أن المرأة تنظف طفلها، وتغسل عورته، ولو لمست عورته، وهو رضيع، أو صغير فلا ينتقض وضوؤها؛ لأن هذا مما تعم به البلوى، ولو كان ناقضا لجاءت الأدلة واضحة باتقائه، ونبه النساء بأنه كل من مست ذكر، أو فرج طفلها أن عليها تجديد الوضوء، ولما لم ينقل هذا دل على أن النقض له خصائصه، وأنه يختص بفرج الكبير.
ثامنا: من حمل طفلا، وهو يصلي فبال الطفل على ذلك المصلي، أو بال في حفائظه فلا يجوز حمله على هذا؛ لأن هذا الحمل يكون حمل طفل نجس، أما إذا تحقق أنه طاهر لم يتغير فإنه يصلي به، كما حصل من حمل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت بنته كان إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، تأكد أنها ليست نجسة البدن، ولا نجسة الثياب، أما لو تأكد أن ذلك الطفل نجس الثياب فإنه لا يحمله، وإن من حمله فإنه يعيد الصلاة.(1/399)
ثامنها: مع أنه مكرر الرقم.
الخروج من المسجد بعد النداء لا يجوز إلا إذا كان سوف يعود، ذهب ليتوضأ، أو لقضاء حاجة فلا بأس أن يخرج، وهكذا إذا كان له مسجد خرج يؤذن فيه، أو خرج يصلي فيه، وهكذا أيضا إذا كان له حاجة في مسجد آخر، وتحقق أنه سوف يدركه، ويصلي في ذلك المسجد فلا حرج في ذلك؛ لأن القصد: هو إدراك صلاة الجماعة.
تاسعها: يجوز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه ـ قال: إني لأعرف القرائن، وهي السور التي يقرن منها ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في صلاته، ثم ذكر عشرين سورة يذكر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرن بين سورتين في ركعة عد منها عشرين سورة من المفصل إلا أنه ذكر منها الدخان، وليست من المفصل، ولكنها تعتبر من قصار السور، وكذلك أيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه ـ كان يصلي الرواتب، وكان يقرأ أكثر من سورتين، أو ربما يكون سورتين، أو نحوها في الصلاة، سواء كانت فريضة، أو نافلة، وأما المنفرد فله أن يقرأ ما يشاء، ولو قرأ عشر سور؛ لأن له أن يطول، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا صلى أحدكم منفردا فليطول لنفسه ما شاء .
عاشرها: نرى أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي بل يدفعه ما استطاع، ينبهه على أن لا يمر، ويذكر في الناس أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ لأنه يشوش على المصلي، وينقص أجره، وينقص إقباله بينه وبين صلاته، فلا جرم أنه لا يجوز أن يمر متعمدا بين يديه، فإن كان رجلا، ومر بين يديه - يعني: بينه وبين موضع سجوده - فنرى أنه لا يقطع الصلاة، وأما إذا كان امرأة، أو حمارا، أو كلبا فإنه كما جاء في الحديث: يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود وفسر الكلب الأسود بأنه شيطان، هكذا جاء في الحديث.(1/400)
الحادي عشر: قد يكون مستحبا، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يعني: أن كل بقعة تحدث بما عمل عليها، وكأنه يقول: أريد أن تشهد لي هذه البقعة، والبقعة الثانية، وهذا جعلوه تعليلا لتغير المصلي مكانه، إذا صلى الفريضة انتقل للنافلة إلى مكان آخر فلا بأس بذلك إن شاء الله.
الثاني عشر: عليكم بنصيحة الذي لا يصلي مع الجماعة، وعليكم بتكرار النصيحة له، لعله أن يتأثر بانفراده، وصلاته، وحده، ثم يتوب بعد ذلك، ويرجع عما كان عليه.
الثالث عشر: إذا كانت المرأة صبغت شفتيها بحمرة فلا يلزمها عند الوضوء أن تزيل تلك الحمرة؛ لأنها لا تمنع وصول الماء إلى الشفتين، ولكن تغسلها، وتدلكها، حتى تتبلغ بالماء، وحتى تتحقق أنها قد ابتلت، وقد أصبحت لا تحول دون الماء.
الرابع عشر: يجزئ الغسل عن الوضوء إذا حصل ترتيب أعضاء، وإذا حصل فيه المضمضة، والاستنشاق، لكن إذا مس ذكره في أثناء الوضوء الذي: هو غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، فإن كان غسل فرجه قبل أن يبدأ وضوئه، واكتفى بذلك حتى إن جاء إلى الصلاة لا بأس بذلك، فالأصل أن الوضوء يتقدم على الغسل، ثم يغتسل بعده، ويكتفي دون أن يمس فرجه، فإن بدأ بالغسل - غسل كامل - فلعله يجزيه عن الوضوء، لكن يبقى الترتيب فيرتب أعضاء الوضوء في أثناء الغسل.
الخامس عشر: حفائظ الأطفال لا ينقض لمسها الوضوء، ولكن إذا مست المرأة النجاسة التي في داخل الحفائظ فإنها تغسل ما مست، تغسل يديها من النجاسة التي مستها في هذه الحفائظ، فأما إذا لم تمس إلا شيئا طاهرا يعني: أنها لمست ظاهر الحفيظة، وظاهر الحفيظة يابس وطاهر، لم تخرقه النجاسات، وما خرقته هذه النجاسات، والأبوال، ونحوها فنرى، والحال هذا لا يلزم المرأة غسل يديها، ولا يلزمها بطريق الأولى الوضوء.(1/401)
السادس عشر: نرى أنه: لا بأس بالتصوير بكاميرا الفيديو للأطفال الذين دون التمييز، حتى يشغلهم عن اللهو، وحتى ينشغلوا بذلك عما يتعرضون له من الحوادث، وما أشبهها، ولكن تكون التصاوير شيء لا محظور فيه، فتصوير النساء الكاشفات لا يجوز، ولو للأطفال، ربما أنه يعرف من يراها من غير الأطفال، فيكون ذلك واقعا في الإثم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
بعض أنواع المصيد قد يفوت عند مروره في لحظة معينة والإنسان في صلاته سواء أكانت نافلة أم فرضا
السؤال رقم(72)
: بعض أنواع المصيد قد يفوت عند مروره في لحظة معينة والإنسان في صلاته سواء أكانت نافلة أم فرضًا فهل يجوز قطع الصلاة لأجل صيده؟
الإجابة :
نرى في هذه الحال أن يمضي في صلاته ولا يقطعها لأجل متابعة الصيد فإن الصيد أمر دنيوي، وقد يجيء ما هو خير منه، وإذا ترك صيده انشغالا بالعبادة عوضه الله ما هو خير منه، وقد يتمكن من صيده بعد الفراغ من الصلاة، ويمكن أن يجوز قطع صلاة النافلة لملاحقة صيد هو بحاجة إليه لشدة جوع أو قرن أو حاجة إلى ثمنه إذا خيف أن يفوت ولا يجيء بدله، فأما صلاة الفرض فلا يجوز قطعها لذلك سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا؛ لأهمية الصلاة ووجوب أدائها في الوقت.
الوسوسة في الصلاة
موضوع الفتوى
ما يجب حيال الوسوسة
السؤال رقم(12583)
: في بعض الأحيان يأتي الشيطان للإنسان، ويوسوس في نفسه في ذات الله وفي آياته الكونية، فما الذي ينبغي على الإنسان حيال ذلك ؟
الإجابة:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: "جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به!، قال: . وقد وجدتموه؟! . قالوا: نعم! قال: ذلك صريح الإيمان .
وفيه أيضًا عن عبد الله بن مسعود قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان .(1/402)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟! فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله .
وعنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟! فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته .
وعنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتي الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الخلق؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك، فليقل: آمنت بالله ورسله .
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة .
ففي هذه الأحاديث وغيرها بيان أن هذه الأفكار التي قد تطرأ على الإنسان في الأمور الغيبية، أنها وسوسة من الشيطان ليوقعه في الشك والحيرة والعياذ بالله.
ثم إن الإنسان إذا وقع في مثل ذلك فعليه أمور، كما أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ؟
1- الاستعاذة بالله .
2- الانتهاء عن ذلك، والانتهاء معناه قطع هذه الوسوسة .
3- أن يقول: آمنت بالله، وفي رواية: آمنت بالله ورسله .
فإذا خطرت لك وسوسة في ذات الله، أو في قدم العالم، أو في عدم نهايته، أو في أمور البعث، واستحالة ذلك، أو في بيان الثواب والعقاب أو ما أشبه ذلك .. فعليك أن تؤمن إيمانًا مجملا، فالنصوص تقول: آمنت بالله، وبما جاء عن الله، وعلى مراد الله.. آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله، وعلى مراد رسول الله، وما علمت منه أقول به، وما جهلت أتوقف فيه وأكل علمه إلى الله.
ولا شك أن هذه الوساوس متى تمادى فيها العبد جرّت إلى الحيرة، أو إلى الشك، وهذا مقصد الشيطان.(1/403)
أما الذي يتمادى مع هذه الوسوسة يقع في الشك، ثم في الحيرة، ثم يتخلى في النهاية عن أمور العبادة، أما إذا قطعها منذ المرة الأولى، فإنها تنقطع إن شاء الله، مع كثرة الاستعاذة من الشيطان، وكثرة دحر الشيطان، لأن هذا من كيده ليوسوس به الإنسان حتى يشككه في إيمانه ودينه.
موضوع الفتوى
نصيحة لمن أصيب بالوسوسة
السؤال رقم(11117)
: ما هي نصيحتكم ـ حفظكم الله ـ لمن ابتلي بداء الوسوسة، خاصة ونحن في زمانٍ كثر فيه الابتلاء بهذا الداء ؟
الإجابة :
ننصحه أن يُعرض عن تلك الوساوس ولا يعيرها التفاتًا وأن ينشغل بغيرها وأن يعرف أنها من الشيطان الرجيم الذي يريد إضلاله وغوايته فيكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويقول: رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وأن يستغفر ربه ويتوب إليه ويسأله الشفاء والعافية ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع إلى ربه ويسأله الشفاء من هذا الداء العضال ويقول: "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" ونحو ذلك من الأدعية المأثورة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
الوسوسة في الصلاة
السؤال رقم(11116)
: امرأة بها وسواس الصلاة وهي تقول إنني لا أستطيع أن أصلي إلا بإمام بسبب استسلامها لوساوس الشيطان في النية وقامت معها والدتها بالصلاة جماعة وهي الآن تقول أنني لا أستطيع أن أكبر تكبيرة الإحرام فهي لا تكبر إلا في الركعة الثانية أو الأخيرة وقد تصلي إلى التشهد الأخير وكثيرًا من الأيام قد تنتهي والدتها من صلاة الفريضة وهي لم تصلي معها فتضطر والدتها أن تصلي بها السنة الراتبة فقد لا تصلي معها أيضًا في السنة الراتبة فتقوم والدتها بالتصدق عليها بصلاة أخرى وهكذا إلى أن تصلي.. وأحيانًا يخرج وقت الصلاة وهي لم تصل ...(1/404)
اعلمًا بأن والدتها وهي في الصلاة معها تطيل في الركوع تنتظرها تركع لمدة طويلة ملحوظة حتى تكبر معها وهذا قد يشق على والدتها.
إذًا:
1) ما حكم الصلاة معها مع أن هذه حالتها ؟
2) هل يجوز التصدق عليها بالصلاة حتى تصلي؟
3) ما هي النصحية التي توجهونها لمعالجة هذه الحالة؟
4) هل يوجد لديكم أسلوب أو طريقة مع التعامل مع المصابين بهذ المرض وهو وسواس الصلاة (أي ماذا يتعامل الآخرون مع هذا الشخص) ؟
5) هل تأثم والدتها بعدم الصلاة معها؟
6) إذا لم تصل مع إمام فإنها تقول أنها لا تستطيع أن تصلي بدون ذلك وإذا لم يصل معها أحد فإنها ينتهي وقت الصلاة وهي لم تصل فما قولكم في ذلك وهل يترتب على أهل البيت إثم ؟
الإجابة :
وبعد ما ذكرت من قصة المرأة المبتلاة بالوسوسة في الصلاة وما تلاقيه من صعوبة عند الدخول في الصلاة فإن هذا من الشيطان نعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس فإنه متى تغلب على قلب الإنسان شدد عليه في النية وأوهمه أن نيته بطلت أو أنه ما نوى فيمضي عليه وقت وهو يتذكر أو يفكر في النية مع أن النية موجودة فهي التي حملت على الطهارة وعلى القيام إلى الصلاة ودليل ذلك أنك لو سألته ما الذي أقامك الآن لقال أريد الصلاة ولو أوقفته قليلا لقال دعني أذهب للصلاة قبل الفوات وهذا دليل على أنه قد نوى فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة ولا يمكن أن يوجد عمل إلا بنية فأما أن تكون نية صالحة بأن ينوي أداء الصلاة الحاضرة أو براءة الذمة من هذه الفريضة أو تكون نية فاسدة بأن ينوي مراءاة الناس أو التمدح بالصلاة فعلى هذا لا حاجة إلى الاهتمام بوجود النية فإنها موجودة وضرورية وإنما الشك في إصلاحها. والله أعلم.(1/405)
وهكذا قد يثقل الشيطان على المصلي تكبيرة الإحرام ويخيل إليه صعوبة النطق بها أو أنه يغلط فيها أو يحرفها مع أنه إذا كان خارج الصلاة نطق بها بسهولة وفصاحة فمثل هذا لا يجوز أن يكلف نفسه بل عليه أن ينطق بها مرة واحدة ويعصي الشيطان ولو خيل إليه أنه لم يفصح بها أو غلط فيها فلا يلتفت إلى هذه الخيالات الشيطانية التي يثقل بها العبادة وينفر عنها فمتى تجرأ وعصى الشيطان استراح من هذه الوسوسة.
ج: لا مانع من الصلاة بها لتكون كالمأموم عن يمين الإمام ولو كان القصد من الصلاة معها تخفيف العبادة عليها.
ج: ولا مانع من إعادة الصلاة لأجلها وتكون الصلاة الثانية صدقة عليها ونافلة للمصلي معه سببها أن يقتدي بالمتنفل في أداء فريضته.
ج: ننصحها بأن لا تشق على نفسها ولا تكلفها فوق طاقتها فإن هذا من تكليف ما لا يطاق وهو من وسوسة الشيطان والدين يسر وإن مع العسر يسرا.
ج: هؤلاء المصابون يغلب عليهم التشدد في الأصل ثم يوسوس لهم الشيطان فيحملهم على التكلف ويستولي على أحدهم فلا يستطيع الإتيان بالعبادة كما ينبغي ولو عرف أن هذا من الشيطان وقاس نفسه على إخوته وأقاربه السالمين من هذه الوسوسة وأنه لا فرق بينه وبينهم.
ج: لا إثم عليها إذا وجدت مشقة وعليكم جميعًا نصيحتها وإقناعها حتى تؤدي الصلاة بنفسها.
ج: عليها أن تعود عليها على أداء الصلاة وحدها وتستحضر خفة العبادة وأن الله ما جعل في الدين من حرج، ولا بأس أن يصلي معها بعض أهلها للتخفيف عليها حتى تتدرب وإذا لم تقدر وأخرت الصلاة فلتحرص على قضائها متى تمكنت وهي معذورة لما تلاقيه من الصعوبة وعليها كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يشفيها وكثرة الاستعاذة من الشيطان وتوهيمه والله الشافي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
الوساوس والأفكار السيئة
السؤال رقم(11115)
:(1/406)
هل يؤاخذ الإنسان على الوساوس أو الأفكار السيئة التي تخطر بباله سواء في الصلاة وفي غير الصلاة حتى يظن الإنسان أنه قد نطق بها مجبرًا.. أو كأن يتصور أشياء لا يرضاها الله ـ عز وجل ـ لنفسه ؟
الإجابة :
لا يؤاخذه الله تعالى على تلك الوساوس والتخيلات التي تطرأ عليه وتتوارد على قلبه في أمر الغيب أو البعث أو صفات الله تعالى أو ما يتوهمه من بطلان الصلاة أو الطهارة أو حدوث ردة أو ظن الخروج من الدين بتلك الأوهام وننصح من عرضت له أن يكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم ويحرص على إلغاء الوساوس والإعراض عنها والتحدث بغيرها مما للإنسان فيه مصلحة ظاهرة حتى يريح نفسه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الوساوس في الوضوء والصلاة
السؤال رقم(9755)
: أنا شاب أعاني من صعوبة شديدة في الوضوء والصلاة، حتى إنني لا أكاد أنتهي من الوضوء حتى أعيده؛ لأنني أعتقد أن وضوئي غير صحيح، أو أنني نسيت غسل عضو. وكذا في الصلاة: أصبحت أُكَرِّر الفاتحة والتحيِّات، وأشُكُّ في إتياني بها صحيحة. أفتوني مأجورين؟
الإجابة :(1/407)
تذَكَّر يا أخي قول الله تعالى: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و تذَكَّر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يُسْرٌ و تذَكَّر أن للشيطان نصيبًا في هذا التشديد، فهو يُصَعِّبه عليك حتى يثْقُلَ عليك، وتتركَ الصلاة والطهارة، فلا تتكلفْ في الطهارة، بل لا تزد على غسل كل عضو ثلاث غسلات، ولا تُطِعِ الشيطان في قوله: إن وضوءك باطل، ولا في قوله: إنه انتقض ونحو ذلك، وهكذا في الصلاة: لا تكرر القراءة ولا التشهد، بل عليك الاكتفاء بقراءتها مرة واحدة، كما تقرؤها خارج الصلاة، فإنك تعرف القراءة، وتثق من نفسك بأنك قد أقمت القراءة، وأكملتها خارج الصلاة صحيحةً بلا نقْصٍ ولا غلط، فكذا في داخل الصلاة: قراءتك مستقيمةٌ ليس فيها خطأ، فهَوِّنْ على نفسك، ولا تُشَدِّدْ في إخراج الحروف ولا في تَكرارها، واستمِرَّ على هذا، ولا تُرَدِّدْها. ولو قال لك الشيطان: إنها باطلة! فلا تطعه حتى ينقطع رجاؤه منك، وتسلم من الأذى. والله أعلم.
موضوع الفتوى
وساوس الشيطان وحكم من صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ذاكرا لها
السؤال رقم(9349)
: هل المسلم إذا كان طاهرًا، ولكن على ثوبه أو بدنه نجاسة، وذهب وصلى أحد الفروض الخمسة وهو ذاكر لهذه النجاسة ولم يعد هذه الصلاة، ودائمًا يعصي مثل هذه المعصية، هل يكفر أم يكون مسلمًا عاصيًا ؟
وسبب سؤالي هذا السؤال أنني أتعذب كثيرًا من وساوس الشيطان وأنا في كربة منها، وهي مستمرة معي، وأنا دائمًا أخشى أن أخرج من إسلامي وأصبح كافرًا.(1/408)
وأريدك - جزاكم الله خيرًا، وأبعد عنك كل كربة- أن تجيبني عن السؤال، ولكن ليس على أساس أنني موسوس؛ لأنني سأعذر نفسي أيامًا قليلة ثم يبدأ عذابي، ولكن أن تجيبيني: هل المسلم الطبيعي إذا فعل هذه تُكَفِّرُ أم يكون مسلمًا عاصيًا ؟
الإجابة :
لا يكفر بمثل هذه المخالفة، ولكنه يعتبر مسلمًا عاصيًا، ومع ذلك فإنْ تَهَاون بهذا الأمر اليسير على عدم اهتمامه بصلاته، فانصحوه وحذروه من الأضرار على هذه المعصية.
ننصحك بتركك لهذه الوسوسة؛ فإن الأصل الطهارة، فلا تعتقد النجاسة في كل شيء، مع أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى بينة، بل لو نزل عليها المطهر طهرها أو انغمس الثوب في بحر أو بئر طهر، فاترك التوهمات ولا تظن بنفسك ما يعذبها. والله الشافي.
موضوع الفتوى
حكم الوساوس
السؤال رقم(7746)
: عندما أذهب لأداء الصلاة، وفي أثناء الوضوء أنسى كثيرًا وأضطر لإعادة الوضوء، وأيضًا أثناء الصلاة يحصل كذلك مع أني والحمد لله، كثيرة ذكر الله وأقرأ القرآن والحمد لله، فما حكم ذلك، أو ماذا أفعل ؟
الإجابة :
هذه وساوس شيطانية يثقل بها الشيطان العبادة حتى تكرهها النفس فيقل الأجر عليها إذا كانت مكروهة، فننصحك أن لا تُشددي في الطهارة واشرعي في الوضوء ولا تُعيدين غسل الأعضاء مرة أخرى بعد مجاوزتها وكذا لا تعيدي الصلاة، ولا شيئًا من القراءة أو الأذكار بعد الإتيان بها وأكثري من الاستعاذة من الشيطان وبذلك تحصل الراحة والطمأنينة ومحبة العبادة وكثرة الثواب، والله أعلم.
موضوع الفتوى
الوساوس والضحك في الصلاة
السؤال رقم(7540)
: أحيانًا يذكرني في صلاتي بأشياء مُضحكة، ويسول لي أني ضحكت وأنه يلزمني إعادة الصلاة فأعيد وهكذا، حتى إني أسأل من في جانبي هل ضحكت أم لا ؟
الإجابة :(1/409)
لا تقطع الصلاة لهذا الوهم الخيالي؛ فإن الضحك شيء محسوس ظاهر وهو القهقهة المعروفة ولا بد فيها من حركة رأس وحركة بدن وصوت ظاهر يسمعه من حولك فلا تلتفت إلى هذا الوهم وأقبل على صلاتك وأتمها واعص الشيطان حتى ييأس منك ويعجز عن إغوائك.
موضوع الفتوى
من يشكو من الوسواس
السؤال رقم(6168)
: إنني شخص أشكو من الوساوس في أمور الطهارة منذ فترة طويلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. حيث أنني لا أستيقظ من النوم إلا وأقوم بالتفقد دائمًا. وتدرج الأمر معي حتى أصبحت أرى أحيانًا بعد التفقد خروج نقطة على مخرج البول علمًا أنني لا أحس أو أجد لها أثرًا على ملابسي أو أعلم بها إلا بعد القيام بالتفقد وتفتيش ملابسي بعد النوم. وأيضًا بعد الاستنجاء من البول أحس بخروج شيء مني وأشك في انتقاض الطهارة، وإني أعلم أن هذا العمل خطأ ومن البدع، وأنا الآن تائب إلى الله وأريد أن أترك هذا العمل، ولكني في أمسّ الحاجة لإرشادكم والنصح لكيفية التخلص من ذلك مع الدعاء لي، وفي الحقيقة أنا محتار وخائف على صلاتي وطهارتي وأريد الحج هذا العام إن شاء الله تعالى.
الإجابة :
ننصحك بالبعد عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها؛ فإن أكثرها من وسوسة الشيطان الذي عدو للإنسان، فلا تلتفت إلى تلك الوسوسة، فقد يكون اهتمامك بها سببًا لاعتقادك بُطلان العبادة أو سببًا لتأخير العبادة أو استثقالها، فعليك أن تترك الاهتمام بهذه الوسوسة ولو خُيل إليك خروج شيء من القبل أو الدُبر أو أحسست برطوبة أو نحو ذلك فإن هذا غالبًا وساوس وخطرات لا حقيقة لها، والأصل أن البول في المثانة كاللبن في الضرع إن حُلب دَرَّ وإن تُرك قَرّ فننصحك بعد الانتهاء من البول أن تستنجي بالماء وبعد ذلك تَرُشُ ماءً على سراويلك وثوبك، فإذا أحسست بعد ذلك برطوبة فاجزم بأنها من ذلك الماء ولا تُكلف نفسك بالتفقد.(1/410)
فإن كان ذلك الذي يخرج منك حقيقيٌ فإنه من سلس البول فأنت معذور بخروجه، فلك أن تُصلي إذا كان معك السلس، ولو أحسست بتقاطر البول فلا تقطع الصلاة، وإن كان خياليًا وهو الغالب فإن عليك أن تمضي في عبادتك وطهارتك وتترك الانشغال بتلك التوهمات وأكثر من دُعاء الله بشفائك وبُرئك من هذه الأمراض، ونسأل الله أن يشفيك وأن يُعيذك من نزغات الشيطان، والله أعلم.
موضوع الفتوى
كيف يتجنب الإنسان الوساوس التي تنتابه أثناء الصلاة
السؤال رقم(5744)
: كيف يتجنب الإنسان الوسواس أو الوساوس التي تنتابه أثناء الصلاة وتفسدها عليه؟
الاجابة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: أنا شاب أعاني من صعوبة شديدة في الوضوء والصلاة، حتى أنني لا أكاد أنتهي من الوضوء حتى أعيده لأنني أعتقد أن وضوئي غير صحيح أو أنني نسيت غسل عضو، وكذا في الصلاة أصبحت أكرر الفاتحة والتحيات وأشك في اتياني بها صحيحة. أفتوني مأجورين؟(1/411)
تذكر يا أخي قول الله تعالى: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر وتذكر أن للشيطان نصيبا في هذا التشديد، فهو يصعبه عليك حتى يثقل عليك وتترك الصلاة والطهارة، فلا تتكلف في الطهارة، بل لا تزد على غسل كل عضو ثلاث غسلات ولا تطع الشيطان في قوله أن وضوءك باطل، ولا في قوله أنه انتقض ونحو ذلك، وهكذا في الصلاة لا تكرر القراءة ولا التشهد، بل عليك الاكتفاء بقراءتها مرة واحدة كما تقرأها خارج الصلاة فإنك تعرف القراءة وتثق من نفسك بأنك قد أقمت القراءة وأكملتها خارج الصلاة صحيحة بلا نقص ولا غلط، فكذا في داخل الصلاة قراءتك مستقيمة ليس فيها خطأ، فهون على نفسك ولا تشدد في إخراج الحروف ولا في تكرارها، واستمر على هذا ولا ترددها ولو قال لك الشيطان أنها باطلة فلا تطعه حتى ينقطع رجاؤه منك وتسلم من الأذى. والله أعلم.
موضوع الفتوى
لا ضرر أن تصلي المرأة في مجتمع النساء
السؤال رقم(4905)
: أنا فتاة لا أرتاح أن أصلي في مكان يوجد فيه أناس، ولا أخشع في صلاتي أمامهم، ولا أعرف أن أصلي، أو ماذا أقول في صلاتي، فأنشغل بما يقولون، وربما أحيانا أعيد صلاتي، أو أخرج من الفريضة، وأجعلها نافلة، أو أقطعها، وقد أعيد تكبيرة الإحرام مرارا، وأسجد سجود السهو كثيرا في صلواتي، أطلب من فضيلتكم توجيهي التوجيه السليم، وماذا أفعل، فالأمر يشغلني مع ذلك، وأحاول أن أصلي دائما وحدي في مكان خال من الناس بعيدا عنهم، ولكن أضطر أحيانا أن أكون في تجمع
الإجابة :(1/412)
هذه من وساوس الشيطان، فلا تلتفتي لها، ولا تكرري إعادة الصلاة، ولا يضرك أن تصلي في مجتمع الناس إذا حصل الإقبال على الصلاة، والخشوع، وحضور القلب، ولا حاجة إلى قلب الفريضة نافلة، ولا إلى قطعها، ولا إلى تكرار تكبيرة الإحرام، ولا إلى سجود السهو إذا لم يكن له سبب، ولا إلي خوف الرياء في الصلاة إذا كانت النية خالصة لوجه الله، ولا شك أن ما تفعليه فيه مشقة عليك، فخففي عن نفسك، وصلي كما يصلي بقية النساء حولك.
موضوع الفتوى
تكرار بعض الآيات لغير سبب
السؤال رقم(3933)
: لو أعاد أو كرر المأموم بعض آيات الفاتحة وهو يقرؤها أو مثلا وقف على بعض الحروف أثناء قراءته ثم أعاد الآية من أولها، هل في ذلك شيء؟
الإجابة :
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
لا يجوز تكرار بعض الآيات لغير سبب كما يفعل ذلك بعض الموسوسين بحيث يُخيَّل إلى أحدهم أنه أخطأ في بعض الكلمات فلا يزال يُرددها حتى يركع الإمام، فهذا الترديد وسوسة من الشيطان، ودليل ذلك صحة قراءته خارج الصلاة، أما إذا أعاد أو كرر بعض الآيات لأمر عارض أو لخطأ مُحقق أو للتذكر والاعتبار فلعل ذلك جائزٌ، فقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قام ليلة بآية من القرآن يُرددها وهي قوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ الآية والله أعلم.
موضوع الفتوى
من أحس بخروج ريح بعد الوضوء أو في الصلاة
السؤال رقم(2327)
: أثناء الخروج من الحمام للوضوء والقيام بالصلاة، فخرجت مني رائحة، ثم رجعت وتوضأت، ثم خرج مني، فهل يجوز لي إمساكها حتى إكمال صلاتي ؟
الإجابة :(1/413)
نرى أن هذا من الوسوسة التي تعرض لكثير من الناس ، بحيث يُحِسُّ وقت الصلاة، أو وقت الوضوء بحركة في دُبُرِهِ، يُخَيَّلُ إليه أنه أحدث، وهو لم يُحْدِثْ، وعلامة أنه وسوسة تواجُدُ ذلك وقت الصلاة أو وقت الوضوء، ولا يُحِسُّ به في سائر النهار، أو سائر الليل، ففي هذه الحال لا يُلْتَفَتُ له، ويستمر في صلاته وفي طهارته، إلا إذا تيقن الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا .
موضوع الفتوى
حكم من نسي في صلاته هل نقص أم لا
السؤال رقم(2324)
: أثناء صلاتي أنسى، هل صلاتي تامة أم ناقصة، فماذا أفعل ؟
الإجابة :
ننصحك أن تُقبل على صلاتك إذا كنت مُنفردًا، ، وتحرص على معرفة عدد ما صليت من الركعات، وما أتيت به من الأركان، فإذا عَرَضَ لك شَكٌّ، وكان من قبيل الوسوسة، فلا تلتفت إليه ، وأَتِمَّ صلاتك، أما إذا كان الشَّكُّ قويًّا فإن عليك أن تبني على اليقين، فإذا شككت: هل صَلَّيْتَ ثلاثًا أو أربعًا فاجعلها ثلاثًا، وكمِّل واسْجُدْ للسَّهْوِ.
موضوع الفتوى
حكم ما يعرض للإنسان من الأفكار في صلاته
السؤال رقم(2271)
: عندما أُصلي أَتَذَكَّرُ، وأُحَدِّثُ نفسي للتوصل إلى حَلِّ كُلِّ شيء يمر عليَّ في الصلاة، وأحاول ترك هذا، ولكن لا أستطيع أفتوني أثابكم الله.
الإجابة :(1/414)
لا شك أن حديث النفس يغلب على الإنسان، ويصعب عليه التحفظ مما يتوارد على قلبه في الصلاة من الخَطَرات والوساوس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أُقيمت الصلاة أدبر الشيطان، فإذا قُضي التثويب أقبل حتى يخطر بين الإنسان وبين قلبه، فيقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لِمَا لم يكن يَذْكُرُ... إلى آخر الحديث. ومع ذلك، على المسلم أن يحرص كل الحرص على الإقبال على صلاته، وإبعاد الخطرات، وحديث النفس مهما استطاع، وأن يجعل حديث نفسه فيما يقوله من الأدعية والأذكار والقراءة، فيتأملها ويتعقلها حتى ينشغل بها عن غيرها، وحتى لا يُحَدِّثَ نفسه بشيء خارج عن أمر الصلاة، ومتى عرض له حديثُ نَفْسٍ، فإنَّ عليه أن يَعْدِلَ عنه، ويُقْبِلَ على صلاته بقدر ما يستطيع، ويُعْفَى عَمَّا غُلب عليه. والله أعلم.
الشك في الصلاة
موضوع الفتوى
حكم الوساوس
السؤال رقم(7746)
: عندما أذهب لأداء الصلاة، وفي أثناء الوضوء أنسى كثيرًا وأضطر لإعادة الوضوء، وأيضًا أثناء الصلاة يحصل كذلك مع أني والحمد لله، كثيرة ذكر الله وأقرأ القرآن والحمد لله، فما حكم ذلك، أو ماذا أفعل ؟
الإجابة :
هذه وساوس شيطانية يثقل بها الشيطان العبادة حتى تكرهها النفس فيقل الأجر عليها إذا كانت مكروهة، فننصحك أن لا تُشددي في الطهارة واشرعي في الوضوء ولا تُعيدين غسل الأعضاء مرة أخرى بعد مجاوزتها وكذا لا تعيدي الصلاة، ولا شيئًا من القراءة أو الأذكار بعد الإتيان بها وأكثري من الاستعاذة من الشيطان وبذلك تحصل الراحة والطمأنينة ومحبة العبادة وكثرة الثواب، والله أعلم.
موضوع الفتوى
الشك في النية والصلاة
السؤال رقم(7699)
:(1/415)
يجعلني أشك أصليت ثلاثًا أو أربعًا حتى أني لا أدري كم صليت هل هي واحدة أم اثنين أم ثلاث، ولا أستطيع أن أبني على ما تيقنت لأني لا أتيقن حينذاك شيء، فأعيد الصلاة وهكذا، وأحيانًا أُصلي مع الإمام ويفوتني ركعة أو ركعتين فيشككني في الصلاة فما الحكم هنا؟ وأحيانًا يشككني في نيتي ويقول إنك لم تنو ؟
الإجابة :
أما النية فلا تلتفت إلى الشك فيها؛ فإنها موجودة دائمًا، فهي التي دفعتك إلى الطهارة وإلى المسجد وإلى المُصلى، فلا خلاف في وجودها، وأما عدد الركعات فننصحك أن تقبل على صلاتك ولا تلتفت إلى الشك في العدد بل عليك أن تبني على الأصل وأكمل الصلاة على ما يغلب على ظنك واقطع التوهمات سواء صليت وحدك أو مع الإمام، والله الشافي.
موضوع الفتوى
حكم من شك في صلوات مفروضة أداها أم لا
السؤال رقم(7442)
: من شك في صلوات مفروضة لا يدري عددها، هل يعيدها؟ وشكه هل صلاها؟ أم لا؟ وهل كان على طهارة حين صلاها؟ أم لا؟ وذلك عندما كان في العشرين، ودون العشرين من العمر
الإجابة :
لا يلزمه إعادتها لطول العهد بها، ولأن الأصل أداؤها، ولأن الشك طارئ فلا يرفع اليقين، ولأنه لا يدري كم عددها، وقد يوسوس أنها كثيرة أي: صلاة سنوات، ونحو ذلك، فيثقل عليه أداؤها، ولكن عليه أن يحافظ على الصلوات في المستقبل، ويكثر من النوافل قبل الفرائض وبعدها، وفي الوقت كله ما عدا أوقات النهي. والله أعلم.
موضوع الفتوى
أحيانا أسمع صوتا ولا أجد ريحا وأحيانا أحس بصوت داخل جسمي فما حكم ذلك
السؤال رقم(5819)
: أحيانًا أسمع صوتًا ولا أجد ريحًا، وأحيانًا أحس بصوت داخل جسمي فما حكم ذلك؟
الإجابة :(1/416)
ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف المصلي حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا والمراد بقاء المتطهر على طهارته حتى يتحقق الحدث، حيث أن هناك ما يسمى بالقراقر، وهي ما يحسه الإنسان في بطنه من حركة، فلا يلتفت إليها حتى يسمع صوتًا يحس به من حوله أو يجد ريحًا يشمه الحاضرون، فإذا لم يكن كذلك فإنه يبقى على طهارته.
موضوع الفتوى
الوسوسة في الوضوء والصلاة
السؤال رقم(4344)
: أنا رجل ثقيل الوزن ومعي غازات في جسمي، وكثيرًا ما أشبهها بالهواء الخارج، مع أنه أحيانًا بدون صوت وبدون رائحة، مع العلم أنه أحيانًا يقولون لي هل تشم كذا فلا أشمه وأحيانًا أشم وأقول هل تشمون فلا يشمون، ماذا أفعل مع وسواس الوضوء ووسواس هل سجدت اثنتين أم واحدة الذي دائمًا يأتيني؟
الإجابة :
ننصحك ألا تتمادى مع الوساوس في الطهارة وغسل الأعضاء، وسجدات الصلاة، بل عليك أن تصلي مرة ولا تتمادى مع الشك في عدد السجدات، ولا في عدد الغسلات للأعضاء، فإن هذا التمادي وهذه الوساوس توقعك في حرج ومشقة وشدة يصعب معها الصبر والتحمل، وأما بالنسبة للخارج من البطن فهو ما يسمى بالقراقر، فإذا لم تتحقق خروج ريح فلا تلتفت لها، فإن ذلك من الشيطان لقصد المشقة عليك حتى تستثقل العبادة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
ماذا يفعل من ابتلي بالوسواس
السؤال رقم(4145)
: أعاني من كثرة الوساوس، فدائمًا يحاول الشيطان أن يجعلني أوسوس في ديني، وعبادتي، وفي الطلاق، وفي الطاعات، وفي الطهارة والنجاسة.
ـ فهل علي ذنب بسبب ما أوسوس فيه؟
ـ في ظل الوضع الذي شرحته، إذا صدرت مني كلمة الطلاق سواء مرة أو أكثر أثناء حياتي الزوجية، هل تخرج زوجتي من عصمتي؟
ـ يحاول إبليس أن يقول أنك ما فعلت تلك الطاعة إلا من أجل مصلحة دنيوية، فهل يجب علي أن أنفي بلساني كلما حدث لي ذلك وأنا في طاعة الله؟(1/417)
ـ هل المسألة التي أفتي فيها بحكمين مختلفين ينطبق عليها وصف (المشتبه فيه) الذي خبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ـ أنا أدعو الله بشكل يومي أن يزيل عني هذا البلاء، والشيطان يحاول دائمًا ويقول مثلًا إنك ما تدعو من قلبك أو إنك لست موقنًا بالإجابة، فهل هذا يؤثر على دعائي؟
ـ حسب ما أشرت لكم هل صلاتي صحيحة؟ وهل أستطيع أن أصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء؟
ـ إذا كنت متوضئا وصليت بعد فترة من الزمن، كساعة مثلًا، يحصرني البول بشكل خفيف، فبعد أن أفرغ من الصلاة أذهب للحمام فأجد كالقطرة الصغيرة ولكنها داخل فتحة الذكر ولا أحس بخروج شيء أثناء ما كنت أصلي، فهل صلاتي صحيحة؟
ـ ما هي النصائح التي تقدمها لي كي أنتصر على الشيطان بإذن الله؟
الإجابة :
قد عرفت أن هذه الوساوس من الشيطان الذي قال الله فيه: مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فهو يوسوس أحيانًا ليُشكك في العقيدة ويوقع الإنسان في حيرة من أمر دينه ويُشككه في أمر الرسالة وتحقيق هذه الشهادة، وفي أمر البعث والجزاء مع قيام الأدلة، كما يُشككه أيضًا في النية والإخلاص في الصلاة والصدقة حتى يُحجم عن العمل ويُوهمه أنه يُرائي، وهكذا يُشككه في الطهارة ويُوهمه انتقاض الوضوء وخروج ريح أو بول فيُخيل إليه أن عبادته قد بطلت، والقصد أن يمل من هذه العبادة وتثقل عليه ويؤدي به ذلك إلى تركها، وهذا ما يطلبه الشيطان وهو ترك العبادة التي تكون ثقيلة على النفس بسبب التخيلات في انتقاض الوضوء لخروج ريح أو قطرة بول أو بعدم إخلاص في النية، وقد أدى ذلك بكثير من الموسوسين إلى ترك العبادة، وهكذا يُوسوس في أمر الطلاق ليُفرق بين المرء وزوجه مع الاستقامة وحسن المُعاملة، وعدم الأسباب التي تُسبب إيقاع الطلاق فيُخيل إليه أنه أوقع طلقة أو طلقات وأن زوجته خرجت من ذمته بهذا التلفظ وكل ذلك من وسوسة الشيطان.
فنقول:(1/418)
أولًا: لا ذنب عليك بسبب هذه الوسوسة؛ لأنك مُبتلى فأكمل أعمالك ولا تلتفت إلى تلك التوهمات.
ثانيًا: لا يقع الطلاق إذا خُيِّل إليك أنك قد أوقعته ولا تخرج زوجتك من عصمتك، فإن هذا الكلام مما لا يُؤاخذ الله به لدخوله تحت الإكراه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه .
ثالثًا: لا شك أن الشيطان يوسوس للإنسان في الأعمال الصالحة أنه يُرائي بها أو أنه يقصد مصلحة دنيوية؛ كما إذا ألقى نصيحة أو مُحاضرة أو حضر درسًا أو أمر بالمعروف أو نهى عن المُنكر، فإذا ألقى الشيطان في روعه أنه لم يُخلص في هذا العمل فعليه أن يستعيذ من الشيطان، فلا يلزمه أن يتكلم لينفي ما حدث له ولا ليجزم بأنه في طاعة الله.
رابعًا: إذا سألت عالمًا مُعتبرًا وأفتاك بحكمٍ فعليك أن تعمل به وإذا رأيت فيه شيئًا من التساهل فلك أن تسأل آخر، وإذا اختلف الجواب فعليك أن تتبع الأسهل، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا أو قطيعة رحم .
خامسًا: عليك أن تستمر في دعائك أن يُزيل الله عنك هذا البلاء، وأن تستعيذ من الشيطان الذي يُخيل إليك أنك لا تدعو من قلبك أو أنك لا تُوقن بالإجابة فإن هذا من التوهمات، فلا يؤثر عليك في دعائك فادع الله وأنت موقن بالإجابة، ولا تستعجل وتقول: قد دعوت ثم دعوت فلم يُستجب لي، فلا تستحسر وتترك مواصلة الدعاء؛ فقد وعد الله أنه يُجيب دعوة الداعي إذا دعاه.
سادسًا: صلاتك صحيحة ولو خُيِّل إليك أنه قد خرج منك قطرة بول أو أكثر، وننصحك بعد التبول أن تغسل فرجك بالماء البارد الذي يُوقف البول، ونقول لك: إن ما تُحس به من خروج شيء أو بقاء قطرات كل ذلك من التوهمات التي لا حقيقة لها، وإذا قُدِّر أنه خرج شيءٌ فإن ذلك مما يُعفى عنه ولك في هذه الحال أن تُصلي بوضوئك حتى ينتقض الوضوء الانتقاض المعروف.(1/419)
سابعًا: صلاتك صحيحة ولو صليت عدة صلوات بوضوء واحد، وإذا حصرك البول فلك أن تتبول كالمُعتاد ولكن إذا كان هذا شيءٌ يسير كالقطرة التي في داخل الإحليل ولم يخرج شيءٌ فإن ذلك لا يُعتبر ناقضًا.
ثامنًا: ننصحك أن تُكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، فتعتصم بالله- تعالى- وتتحصن به وتلتجئ إليه وتحتمي بحماه وتلوذ به؛ ليطرد عنك الشيطان ووسوسته؛ لقوله تعالى: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وتُكثر من قراءة سورة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وننصحك ألا تلتفت إلى هذه التخيلات ولا تتأثر بهذه التوهمات، لعل الله أن يُعيذك من شر الشيطان وشَرَكه، والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من أدرك الإمام في الركعة الثانية
السؤال رقم(3847)
: ما حكم من أدرك الإمام في الركعة الثانية، وعندما سلم الإمام نسي كم ركعة صلى، فما هو الحكم؟ وأيضًا ما رأيكم بكتاب اسمه (التعريف بأوهام من قسَّم السنن إلى صحيح وضعيف) ؟
الإجابة :
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
في هذه الحالة يبني على ما استيقن كما ذكر ذلك العلماء في من شك في عدد الركعات أنه يبني على اليقين، وله أن يسأل من إلى جنبه ليتثبَّت في عدد ما أدركه من الصلوات، وأما كتاب (التعريف بأوهام من قسَّم السُنن إلى صحيح وضعيف) فلم أطَّلع عليه، وكأنه اعتراض على الألباني الذي قسَّم السنن الأربعة إلى صحيح وضعيف وهو مُجتهد ولكل مجتهدٍ نصيب، والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من نسي في صلاته هل نقص أم لا
السؤال رقم(2324)
: أثناء صلاتي أنسى، هل صلاتي تامة أم ناقصة، فماذا أفعل ؟
الإجابة :(1/420)
ننصحك أن تُقبل على صلاتك إذا كنت مُنفردًا، ، وتحرص على معرفة عدد ما صليت من الركعات، وما أتيت به من الأركان، فإذا عَرَضَ لك شَكٌّ، وكان من قبيل الوسوسة، فلا تلتفت إليه ، وأَتِمَّ صلاتك، أما إذا كان الشَّكُّ قويًّا فإن عليك أن تبني على اليقين، فإذا شككت: هل صَلَّيْتَ ثلاثًا أو أربعًا فاجعلها ثلاثًا، وكمِّل واسْجُدْ للسَّهْوِ.
مكروهات الصلاة
صلاة الحاقن والحاقب والحازق
موضوع الفتوى
حكم من اقتربت الإقامة وهو يدافع أحد الأخبثين مع الزحام و خوف فوات المكان
السؤال رقم(4212)
: اقتربت الإقامة وهو يدافع أحد الأخبثين مع الزحام وفوات المكان، وقد تفوت الصلاة ماذا يفعل؟
الإجابة :
نرى في هذه الحال عليه أن يخرج ويتخلى ولو فاتته الصلاة جماعة فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين وإذا كان كذلك فإنه يبدأ بإراحة نفسه وذلك بالذهاب إلى أماكن التخلي، فإنه لو صلى في تلك الحال لتشوش ذهنه وقلقت نفسه، ولم يقبل على صلاته ولم يطمئن فيها، بل يتمنى انقضاءها لما هو فيه من الحسرة والقلق والضيق، وهذا في حق من اشتدت عليه المدافعة، أما إذا كان في إمكانه التحمل مع عدم مفسدة ومع إتمام الصلاة بطمأنينة ولو كان يحس بشيء من الحركة فنرى له التحمل حتى تنقضي الصلاة سيما مع الزحام الشديد في مثل الحرمين، مع أننا نقول إن على الإنسان إذا قرب دخول الفرض أن يتفقد نفسه وأن يعمل باراحتها من الأخبثين أو أحدهما قرب الأذان أو بعده حتى لا تفوته الصلاة.
ما يكره من حركة البصر في الصلاة
موضوع الفتوى
رفع البصر إلى السماء والتلفت في الصلاة
السؤال رقم(11087)
: عندنا بعض المصلين إذا كبر تكبيرة الإحرام يرفع عينيه ورأسه إلى أعلى ويتلفتوا، فما حكم ذلك ؟
الإجابة :(1/421)
لا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتُخطفن أبصارهم أو قال: لا ترجع إليهم كما ورد النهي عن الالتفات في الصلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه : اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد .
موضوع الفتوى
تحريك النظر في الصلاة
السؤال رقم(7973)
: ما حكم من يحرك نظره يمينًا ويسارًا وفوق وتحت في الصلاة هل تبطل صلاته، أم ينقص من أجرها فقط ؟
الإجابة :
ينقص أجره ويقل أثر الصلاة في قلبه، فالمُصلي مأمور أن يغض بصره وينظر إلى موضع سجوده حتى يحضر القلب ما يقوله اللسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن أبصارهم فعلى المُصلي أن يخفض نظره ولا يلتفت، فالالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وورد في الحديث أنه هلكة وأن الله يعرض عنه إذا التفت، والله أعلم.
موضوع الفتوى
رفع البصر إلى السماء في الصلاة
السؤال رقم(1334)
: عندنا بعض المصلين إذا كبر تكبيرة الإحرام يرفع عينيه ورأسه إلى أعلى و بعض التفسير مع الشرح؟
الإجابة :
لا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة ؛ فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَيَنْتَهِيَنَّ أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارهم، أو قال: لا تَرْجِع إليهم كما ورد النهي عن الالتفات في الصلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد .
ما يكره من الهيئات في الصلاة
فتاوى تتعلق بالصلاة
موضوع الفتوى
فتاوى تتعلق بالصلاة
السؤال رقم(4639)
: جزاكم الله خيرا، وكتب الله لنا ولكم الخير والمثوبة، ألا تفضلتم علينا، وأجبتم عن استفسارنا وسؤالنا بالتفصيل، بعد إذنكم عن بعض أخطاء النساء في الصلاة:(1/422)
1- لبس القفاز أثناء الصلاة ولا سيما إن الكثير من النساء يقلن: إن ذلك لا يجوز؟ والنهي و في ذلك، كما هو معروف في الإحرام ليس في الصلاة؟
2- تغطية الوجه، أو النقاب في الصلاة أمام النساء أي عدم وجود داعي لذلك، فهي بعيدة عن الرجال؟
3- عدم قبض اليد اليمنى في الصلاة وهذا يحدث كثيرا بين النساء، فبعضهن يقتصر على التشهد فقط في قبض اليمنى دون الجلوس الباقي؟
4- عدم وضع السترة أمام المصلية قبل الصلاة أوعند اختيار المكان المناسب لأداء الصلاة، بحيث لا يمر من أمامها أحد، حتى لو في المسجد؟
5- قطع النساء للصلاة بالمرور أمام المصلي سواء كان المصلي رجلا، أو امرأة، ما حكم من تمر ومن يصلي؟ سواء رجل، أو امرأة؟ وماذا يلزم كل منهما؟
6- عدم الجهر في الصلاة الجهرية للنساء ولا سيما إن كانت في بيتها، لا يسمعها أحد؟
7- وضع السجاد للصلاة عليها ؟
الإجابة :
أولا: على المرأة في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا وجهها، فلا بد من ستر الكفين، سواء بالقفازين، أو بأطراف الأكمام، أو بالرداء، أو العباءة التي تلتف بها، وكذا ستر القدمين، سواء بالشراب، أو بطرف القميص، أو بالعباءة، أو الرداء، فلا مانع في الصلاة من لبس القفازين، وإنما ورد النهي عن ذلك في حالة الإحرام.
ثانيا: إذا صلت المرأة في بيتها، وليس أمامها ولا حولها إلا النساء، أو المحارم، فإنها تكشف وجهها، فلا تلبس نقابا، ولا تغطي وجهها، بل تتركه مكشوفا؛ لتتمكن من السجود عليه، وإنما النهي عن لبس النقاب في حالة الإحرام.(1/423)
ثالثا: المرأة غيرها في وضع يديها، ففي حالة القيام تقبض اليسرى باليمنى، وتضعهما على الصدر، وفي حالة الركوع، تضع كل يد على ركبة، وتعتمد على الركبتين باليدين، وفي السجود تضع يديها على الأرض مضمومة الأصابع، وتكون اليدان بحذاء المنكبين، وفي الجلوس بين السجدتين تبسط كل يد على فخذ، أو على أدنى الركبة، وفي جلوس التشهد الأول، أو الثاني، تقبض أصبعين من اليمنى، وتحلق بالإبهام والوسطى، وتشير بالسبابة عند ذكر الله، ولم يثبت دليل صحيح في قبض اليد اليمنى بين السجدتين.
رابعا: شرعية السترة، وهي الشاخص أمام المصلين لأجل أن المصلي يقصر نظره دونها، ويرد من مر بينه وبينها، فإذا كان في المسجد اكتفى بحيطان المسجد، أو بالخطوط التي تنظم الصفوف، وإذا صلت المرأة في بيتها، وأمنت أن أحدا يمر بين يديها، لم يحتج إلى السترة، وهكذا لو صلت في حجرة مغلقة، فلا داعي إلى نصب السترة، وإنما توضع السترة عند كثرة المصلين الذين قد يمرون بين يدي المصلي، ويحصل عليه تشويش وانشغال عن صلاته.
خامسا: يحرم المرور بين يدي المصلي، رجلا كان، أو امرأة، أي بينه وبين موضع سجوده، وجاء في الحديث أنه: يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود ويظهر أن ذلك في حق الرجل، وأما المرأة، فلا تقطع صلاة المرأة، ولكن مع ذلك على المصلي أن يدفع من يمر بين يديه رجلا كان، أو امرأة، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
سادسا: المصلي وحده منفردا لا يلزمه الجهر في الصلاة الجهرية، وإنما عليه أن يسمع نفسه، وإنما شرع الجهر في حق الإمام، لأجل إسماع المأمومين، ولكن يجوز للمنفرد رجلا كان، أو امرأة أن يجهر بالقراءة ليلا كان، أو نهارا، إذا رأى في ذلك مصلحة لنفسه، وله الإسرار ليلا أو نهارا، فرضا أو نفلا، فيفعل ما يناسبه.(1/424)
سابعا: إذا كانت الأرض طاهرة، أو كان الفراش في المسجد، أو المنزل طاهرا، فلا حاجة إلى فرش سجادة على هذه الفرش، ولكن قد يفعل ذلك بعض المصلين؟ ويقصد بذلك البعد عن الغبار والتراب، فيباح له ذلك.والله أعلم.
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
موضوع الفتوى
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
السؤال رقم(4561)
: توفي شخص صوفي ولنا مسجد بجوار مسجدهم، فكسروا الفاصل بين المسجدين وجعلوه مسجدًا واحدًا في ساحة كبيرة يقيمون فيها ذكرهم، وقد دفن ذلك الشيخ في داخل سور المسجد، فما حكم الصلاة في المسجد علمًا بأن القبر ستجعل له قبة وسيكون مشهدًا ومزارًا لهم وذهاب الناس إلى المسجد فيه تعظيم للذي دفن فيه، ويوجد مسجد على بعد أمتار في رقية مجاورة قريب جدًّا، فهل نصلي في مسجدنا أم نذهب إلى الآخر؟ وهل يوجد فضل في دفن الميت مع المسلمين ولا يدفن وحده؟
الإجابة :
لا يجوز دفن الأموات في المساجد، فإنه من فعل النصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله فيجب إخراج ذلك القبر من المسجد، فقد لعن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من فعل ذلك وقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد وإذا لم يمكن نقل هذا القبر، وتمكن الذين حوله من البناء عليه، وجعل القبة فوقه، واتخاذه مشهدًا ومزارًا، وتعظيم الصلاة عنده، فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد، بل يجب الابتعاد عنه والصلاة في مسجد آخر ولو كان بعيدًا، ومحاولة بناء مسجد في ذلك الحي يتولى الصلاة فيه أهل التوحيد، ويبتعد عنه غلاة الصوفية والقبوريون. والله أعلم.
النظر إلى الكعبة في الصلاة
موضوع الفتوى
النظر إلى الكعبة في الصلاة
السؤال رقم(4207)
: بعض المصلين في الحرم ينظر إلى الكعبة في صلاته فما الحكم في ذلك وهل ورد في النظر إليها فضل أو خارجها؟(1/425)
الإجابة :
نرى أنه لا يجوز، فقد وردت الأدلة في أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ليكون أجمع لقلبه وأحفظ لصلاته فإن من رفع نظره تشتت عليه أفكاره وتفرق همه وتواردت إليه الأفكار والوساوس، فلذلك يؤمر أن لا يرفع بصره، وقد جاء في حديث، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتختطف أبصارهم وفي رواية " أو لا ترجع إليهم" ولا أذكر دليلا يدل على فضل النظر إلى الكعبة لا في الصلاة ولا في خارجها فأما النظر إليها في غير الصلاة فلا بأس به على وجه التفكر والاعتبار، وعلى وجه الاحترام والاعتراف بحرمتها كما روي أن ابن عمر أو غيره نظر إلى الكعبة وقال: ((ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك)).
استقبال ما يشغل المصلي عن الصلاة
موضوع الفتوى
حكم الكتابات في محراب المساجد
السؤال رقم(9046) :
ما حكم الكتابة بالخط العريض في المحراب أمام المصلين ؟ وهل هذا موجود على عهد السلف رحمهم الله تعالى؟ كتب على المحراب (جامع التقوى بني على نفقة فاعل خير).
الإجابة :
لم تكن هذه الكتابات التي أمام المصلين موجودة على عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين رحمهم الله تعالى، وأرى أنها لا تجوز لأنها تشغل المصلي إذا رفع بصره، وتلهيه عن صلاته ولو قيل أنها أصبحت عادية لكن كثيرًا ما يتجدد أناس في المسجد لم ينظروها قبل، فتشغلهم ولو مرة واحدة، ولو قيل أنها حث للمسلمين وأهل الثروة أن ينفقوا في بناء المساجد فذلك لا يبرره هذه الكتابات فإن كان ولابد فإن الكتابة تكون خارج المسجد أو خلف المصلين. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة أمام المنظر الطبيعي
السؤال رقم(7990)
: هل تجوز الصلاة أمام منظر طبيعي ؟
الإجابة :
الصلاة أمام منظر طبيعي لا تجوز إذا كان ذلك المنظر مصورًا وشيئًا يشغل بال المُصلي، فإن كان أمرًا مُعتادًا فلا بأس بذلك.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة أمام المرآة
السؤال رقم(7179)
:(1/426)
ما حكم الصلاة أمام المرآة ؟
الإجابة :
المرآة التي تعكس من يقف أمامها لا تُسمى آلة تصوير، حيث إن ما فيها غير ثابت، فمن صلى وأمامه مرآة صحت صلاته ولو كان مقابلا لها، ويرى نفسه بها، وعليه غض البصر وحفظه، مع أنه يفضل البعد عنها وعن كل ما يشغل المُصلي ويلهيه عن صلاته.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة أمام المدفأة
السؤال رقم(7178)
: ما حكم الصلاة أمام المدفأة ؟
الإجابة :
هذه الآلة تُستعمل لتدفئة الجو البارد، وتجعل في المنازل والمساجد، وأرى صحة الصلاة أمامها، فليست بالنار المشتعلة التي يعبدها المجوس، وإنما هي آلة تتوقد بالكهرباء أو الغاز ونحوه، وليس فيها الاشتعال المعروف.
موضوع الفتوى
النظر إلى الكعبة في الصلاة
السؤال رقم(4207)
: بعض المصلين في الحرم ينظر إلى الكعبة في صلاته فما الحكم في ذلك وهل ورد في النظر إليها فضل أو خارجها؟
الإجابة :
نرى أنه لا يجوز، فقد وردت الأدلة في أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ليكون أجمع لقلبه وأحفظ لصلاته فإن من رفع نظره تشتت عليه أفكاره وتفرق همه وتواردت إليه الأفكار والوساوس، فلذلك يؤمر أن لا يرفع بصره، وقد جاء في حديث، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتختطف أبصارهم وفي رواية " أو لا ترجع إليهم" ولا أذكر دليلا يدل على فضل النظر إلى الكعبة لا في الصلاة ولا في خارجها فأما النظر إليها في غير الصلاة فلا بأس به على وجه التفكر والاعتبار، وعلى وجه الاحترام والاعتراف بحرمتها كما روي أن ابن عمر أو غيره نظر إلى الكعبة وقال: ((ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك)).
موضوع الفتوى
قراءة السور في الصلاة منكسة
السؤال رقم(9163) :
هل يأثم من فعل هذا المكروه وهو قراءة السور منكسة بدون ترتيب أثناء صلاته ؟
الإجابة :(1/427)
نعم حيث إنه خالف ترتيب مصاحف المسلمين وخالف القراء والمصلين في جميع البلاد الإسلامية، لكن إن كان ذلك نادرًا أو فعله لبيان الجواز أو نسيانًا أو جهلًا بالحكم أو كانت السورة المتقدمة أطول من التي بعدها كقراءة سورة القدر بعد سورة البينة ونحو ذلك فيعذر بهذا الاجتهاد.
موضوع الفتوى
حكم تنكيس السور في الصلاة
السؤال رقم(9076) :
ما حكم من يقرأ السورة في الصلاة منكسة ولا يراعي ترتيب السور الموجودة في المصاحف فيقرأ مثلًا في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الناس وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الفلق ؟
الإجابة :
ذهب أكثر العلماء إلى أن ترتيب سور القرآن كان بالاجتهاد واستدلوا بأن مصاحف الصحابة اختلف ترتيبها لما في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قرأ في التهجد سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فعلى هذا القول لا ينكر على من قدم سورة على سورة سواء في ركعة أو ركعتين أو في التلاوة المطلقة، ومع ذلك فقد أجمع المسلمون بعد عهد الصحابة على التمشى على الترتيب الموجود في المصاحف وكراهة التنكيس لها.
موضوع الفتوى
حكم قراءة آخر السورة في الركعة الأولى ثم قراءة أولها في الركعة الثانية
السؤال رقم(7233)
: ما حكم قراءة آخر السورة في الركعة الأولى ثم قراءة أولها في الركعة الثانية في صلاة الفرض والنفل ؟
الإجابة :(1/428)
يُكره ذلك ولا تبطل به الصلاة؛ لعموم قوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وذلك أن ترتيب السور والبداءة بالفاتحة ثم البقرة إلى سورة الناس قيل: إنه اجتهاد من الصحابة ولعل الأقرب أنه أو بعضه توقيفي، أما ترتيب الآيات فهو توقيفي؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا وكان يقرأ في الصلاة بالسورة التامة -كما هي عليه الآن- ولم يحفظ أنه ينكس الآيات أو يقرأ آخر السورة قبل أولها، وقد أجمع الصحابة والأمة بعدهم على قراءة القرآن مرتبًا -على ما هو عليه في مصاحف المسلمين- كما في كتب التفسير فاتباعهم أولى بكل مسلم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم التنكيس في الصلاة
السؤال رقم(3299)
: ما حكم التنكيس في الصلاة مثلا قرأت في الركعة الأولى سورة النازعات والثانية سورة القيامة، أي ليست بالترتيب، فهل هذا جائز والصلاة صحيحة؟
الإجابة :
يجوز ذلك إذا كانت السورة الثانية أقصر من الأولى لما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية ومع ذلك فالأولى التمشي على ترتيب القرآن الموجود في المصاحف وإن كان الترتيب حصل باجتهاد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة التهجد سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، مما يدل على أنه لا يلزم التقيد بالترتيب الموجود في المصاحف.
قراءة القرآن في الركوع والسجود
موضوع الفتوى
حكم من صلى صلاة مفروضة وقرأ الفاتحة في السجود سهوا بدلا من التسبيح
السؤال رقم(7348)
: رجل صلى صلاة مفروضة [ صلاة الظهر مثلا ] وأثناء سجوده قرأ الفاتحة بدلا من التسبيح [ في إحدى السجدات فقط ] سهوًا، ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة بفترة ـ والآن مضى وقت كبير على هذه الصلاة، وشغلته مشاغل الحياة اليومية أن يسأل في وقتها عن الحكم، فما هو الحكم ؟(1/429)
الإجابة :
إذا كان إمامًا فعليه أن يعيد الصلاة متى ذكرها، وأما المأمومون فلعلها تكفيهم صلاتهم، أما إن كان منفردًا فإنه يعيد تلك في حينها ولا يؤخرها، أما المأموم فلا إعادة عليه، لأن الإمام يتحمل عنه ما تركه من الذكر في الركوع أو السجود، ونحو ذلك من واجبات الصلاة.
موضوع الفتوى
الدعاء بأدعية القرآن الكريم في السجود والركوع
السؤال رقم(6567)
: نعلم أن قراءة القرآن الكريم في السجود والركوع لا تصح ولكن ما حكم الدعاء بأدعية القرآن الكريم في السجود والركوع مثل قولنا: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ( أو ) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) وغيرهما ؟
الإجابة :
المراد النهي عن القراءة مجرد تلاوة، فأما إذا كان بقصد الدعاء أو بقصد الثناء والتعظيم فلا مانع من ذلك؛ فإن في الركوع ينشغل بتعظيم الرب ولو بآيات قرآنية كقوله ) اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ( الآيتين، وكقوله: ) ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ( وكآيات الدعاء: ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ( ودعوة ذا النون عليه السلام، ونحو ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
قراءة القرآن في السجود والركوع
السؤال رقم(6566)
: نعلم أن قراءة القرآن الكريم في السجود والركوع لا تصح ولكن ما حكم الدعاء بأدعية القرآن الكريم في السجود والركوع مثل قولنا: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً أو لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وغيرهما؟
الإجابة :(1/430)
المراد النهي عن القراءة مجرد تلاوة، فأما إذا كان بقصد الدعاء أو بقصد الثناء والتعظيم فلا مانع من ذلك؛ فإن في الركوع ينشغل بتعظيم الرب ولو بآيات قرآنية كقوله اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ الآيتين، وكقوله: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وكآيات الدعاء: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ودعوة ذي النون عليه السلام، ونحو ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الدعاء بأدعية القرآن في الركوع والسجود
السؤال رقم(1189)
: نعلم أن قراءة القرآن الكريم في السجود والركوع لا تصح ولكن ما حكم الدعاء بأدعية القرآن الكريم في السجود والركوع مثل قولنا: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً أو لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وغيرهما؟
الإجابة :
المراد النهي عن القراءة مجرد تلاوة، فأما إذا كان بقصد الدعاء أو بقصد الثناء والتعظيم فلا مانع من ذلك؛ فإن في الركوع ينشغل بتعظيم الرب، ولو بآيات قرآنية كقوله اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ الآيتين، وكقوله: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وكآيات الدعاء: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ودعوة ذي النون عليه السلام، ونحو ذلك. والله أعلم.
السجود على كور العمامة
موضوع الفتوى
حكم لبس الطاقية والسجود عليها
السؤال رقم(7515)
: ما هو حكم لبس الطاقية والسجود عليها؟ حيث قال لي أخ: إن الأفضل عدم السجود عليها ولها تفصيل على الأئمة منهم من قال بعدم الجواز ومنهم من قال بالكراهة ؟
الإجابة :(1/431)
لا مانع من لبس القلنسوة وهي الطاقية ولا مانع من السجود على طرفها واعتباره كالبساط والسجاد الذي يُصلى عليه، وإنما النهي عن السجود على كور العمامة وهو طرفها الذي يلي الوجه ويكون كبير بحيث يرتفع الوجه والجبين عن الأرض، فأما حرف العمامة الرقيق فلا مانع من السجود عليه كحرف القلنسوة ولا كراهية في ذلك.
الاشتغال بأمور الدنيا أو أمر خارج عن الصلاة في الصلاة
موضوع الفتوى
كف الثوب والشعر في الصلاة
السؤال رقم(13045)
: ما معنى كَفُّ الثوب والشعر في الصلاة ؟ وما حكم ذلك؟
الإجابة :
كَفُّ الثوب جمع أطرافه باليدين حتى يجتمع بين الركبتين عند الركوع وعند السجود، سواء كان رداءًا، أو قميصًا، أو عباءًة، أو عمامًة، لما في ذلك من الاشتغال والحركة التي تنافي الخشوع في الصلاة، فنهى عن هذا الجمع والحركة، وأمر أن يترك أطراف الثوب إذا كان ساترًا للعورة ونحوها، وأما الشعر فيراد به شعر الرأس، فالذين يُربُّون شعر رؤوسهم عليهم أن يتركوا الشعر على حالته ولو تدلى على الأرض فلا يكفون منه شيئًا سواء بعَقْصِه خلفهم، أو بجعله خلف الأذنين، والحكمة في ذلك النهي عن الحركة، وترك الشعر يسقط، أو يصل إلى الأرض كغيره من أعضاء السجود، وقد ورد النهي عن ذلك بقوله ولا نكُفُّ شعرًا ولا ثوبًا .
موضوع الفتوى
حكم من يصلي وفي جيبه جوال الهاتف المحمول يزعج المصلين برنينه
السؤال رقم(11833)
: ماذا يفعل المصلي في حالة رنين جهازه الجوال هل يدعه أم يخرجه من جيبه لإغلاقه؟
الإجابة :
عليه إغلاقه عند دخول باب المسجد حتى لا يحصل رنين فيه بعد دخول المسجد مما يُشوش على المُصلين، فإن نسي إغلاقه فاتصل به أحد في تلك الحال فعليه إغلاقه من حينه حتى يتوقف ذلك الرنين الذي يُشوش على المُصلين.
موضوع الفتوى
حكم إيذاء المصلين برنين الجوال العادي أو بالنغمات الموسيقية
السؤال رقم(11684)
:(1/432)
ما حكم إيذاء المصلين برنين الجوال العادي أو بالنغمات الموسيقية؟
الإجابة :
لا شك أن إيذاء المُصلين مُحرَّم؛ حيث يشوش عليهم في صلاتهم وتنشغل بسماعه أفكارهم سيما إذا كان فيه ذلك الرنين أو فيه النغمات الموسيقية، فكل شيء يشغل المُصلي لا يجوز استعماله.
موضوع الفتوى
الخوض في أحاديث الدنيا قبل الصلاة في المسجد
السؤال رقم(4236)
: الخوض في أحاديث الدنيا قبل الصلاة في المسجد هل يأثم صاحبه؟
الإجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: نرى المساجد أصبحت تكثر فيها حلق بدون خير، إما أن يكون كل منهم على التجارة أو الرياضة أو غيرها، فنرجو منكم أن توضحوا لنا الجائز في المسجد وغير الجائز أو ترشدونا لمطالعة كتب تتضمن هذه المسائل؟
لا يجوز في المساجد الكلام في أمور الدُنيا، ولا أمور الرياضة وغيرها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وقال: من سمعتم ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا وقال صلى الله عليه وسلم إنما بُنيت المساجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن أو نحو هذا فعلى هذا يُقال للذين يخوضون في أمر الدُنيا وفي الأمور التي تتعلق بالعادات والرياضة: إن هذا لا يصلح في المساجد فاشتغلوا فيها بالذكر والدُعاء وقراءة القُرآن واستمعوا للقراءة أو بتعلم العلم النافع والعمل الصالح فإن هذا هو الذي بُنيت المساجد لأجله كما ذكر ذلك العُلماء في أحكام المساجد، ويُطالع في ذلك صحيح البخاري وغيره.
موضوع الفتوى
ماذا يفعل المصلي إذا سمع رنين جواله
السؤال رقم(2096)
: ماذا يفعل المصلي في حالة رنين جهازه الْجَوَّال هل يدعه أم يخرجه من جيبه لإغلاقه؟
الإجابة :(1/433)
عليه إغلاقه عند دخول باب المسجد حتى لا يحصل رنين فيه بعد دخول المسجد، مما يُشوش على المُصلين، فإن نسي إغلاقه فاتصل به أحد في تلك الحال، فعليه إغلاقه من حِينه حتى يتوقف ذلك الرنين الذي يُشوش على المُصلين.
موضوع الفتوى
نظر المصلي في الجوال أثناء الصلاة
السؤال رقم(565)
: هل يجوز أن ينظر المصلي في الجوَّال أثناء الصلاة ؟
الإجابة :
لا يجوز له ذلك ؛ لأن المصلي مأمور أن ينظر إلى موضع سجوده ، ليكون أجمع لقلبه ، وليُقبل على صلاته ويخشع فيها ، كما قال تعالى: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فالخشوع: هو الخضوع، والإخبات، والتذلل، والإقبال على الصلاة، والتفكر في الآيات التي يقرؤها ، والأدعية التي يدعو بها ، والأذكار التي يتقرب بها ، ويتفكر في حالة قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه ، ويكون تفكيره في هذه الأحوال شاغلا له عن الاهتمام بكل شيء من أمور الحياة ، فعليه إذا دخل المسجد أن يقفِل هذا الجوَّال حتى لا يُشوِّش عليه في صلاته ، ولا يُشوِّش على المأمومين برنينه إلى جانبهم ، فإن كل التشويش، وشغل القلب ينقص من الصلاة، وينافي الإقبال عليها ، وقد جاء في بعض الآثار ، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقِل.
مبطلات الصلاة
الكلام في الصلاة عمدا أو سهوا
موضوع الفتوى
حكم الرد على الهاتف أو فتح الباب أثناء الصلاة
السؤال رقم(7232)
: هل يمكن فتح الباب مثلا: والرجل يُصلي السُنة الراتبة أو الفريضة أو يرد على الهاتف بقول: الله أكبر، إذا كان ينتظر مكالمة مهمة؟
الإجابة:(1/434)
ورد في المسند والسُنن عن عائشة أنها: طرقت الباب على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يُصلي والباب في قبلته فمشى قليلا حتى فتح لها فدل على أن المشي القليل كخطوة أو خطوتين لا يبطل الصلاة سواء كانت تطوعًا أو فريضة، وإنما تبطل بالعمل الكثير لغير ضرورة، وقد رُوي عن بعض الصحابة أنه كبر يُصلي -وهو ممسك خطام راحلته- فنازعته فمشى معها -وهو في صلاته- خوفًا أن تنفلت فينقطع في سفره، فأما الرد على الهاتف فلا يجوز؛ لأنه كلام لغير مصلحة الصلاة إلا إن لم يحتج إلى حركة رفع سماعة وإنما كبر أو سبّح بما هو من أجزاء الصلاة.
موضوع الفتوى
الكلام في الصلاة سهوا
السؤال رقم(7081)
: هل الكلام في الصلاة سهوًا يترتب عليه سجود سهو؟
الإجابة :
لا شك أن الكلام عمدًا في الصلاة يبطلها ؛ لأنه من غير جنس الصلاة، وأما إذا كان سهوًا فلا يبطلها ولا يترتب عليه سجود سهو؛ لأن معاوية بن الحكم تكلم في صلب الصلاة جاهلا بالحكم فشمت العاطس وقال: واثكل أمياه ! ما لكم تنظرون إلي؟!. ولم تبطل صلاته لجهله، ولأن النبي-صلي الله عليه وسلم- وبعض الصحابة تكلموا في حديث ذي اليدين ولم تبطل صلاتهم؛ لأن كلامهم لمصلحة الصلاة، وسجوده في ذلك الحديث؛ لأن النقص الذي تركه سهوًا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من كبر أو قرأ بعض آية لتنبيه الإمام
السؤال رقم(7000)
: كنت في سفر من الرياض إلى مكة وأدركتنا صلاة المغرب في مسجد بإحدى المحطات على الطريق وفي الركعة الثانية أخطأ الإمام في القراءة مرارًا ورد عليه الجماعة ويظهر أن حفظه ضعيف حتى قال أحد المُصلين: الله أكبر، وقال الآخر: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وبعدما سلم الإمام قال: من قال ذلك في الصلاة فليُعِد فأعاد أحدهما، فما رأيكم في تلك الفتوى؟
الإجابة :(1/435)
لا يحق لمثل هذا أن يؤم من هو خير منه وأحسن قراءة بل عليه أن يسألهم عن من يحسن منهم القراءة ويجيدها؛ كما لا يحل له أن يفتي بغير علم، فإنه لا يلزمهم الإعادة بمجرد لفظ التكبير الذي هو من شعار المصلين ولا بقولهم: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ الذي هو بعض من آية كريمة فأمره لهم بالإعادة قول بلا علم. والله أعلم.
ترك ركن من أركان الصلاة أو الإخلال به
موضوع الفتوى
إذا ترك الإمام سجدة في الركعة الأخيرة من المغرب
السؤال رقم (6957)
: هناك إمام في صلاة المغرب سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ثم قرأ التشهد وسلم، فما الواجب عمله حيث إن المصلين ذكروه بالسهو بعد نهاية الصلاة ؟
الإجابة :
في هذه الحالة قد ترك الجلسة بين السجدتين وقول: رب اغفر لي، وترك السجدة الثانية السجدة الأولى جلس للتشهد وسلم بعده، فإنه إذا تذكر رجع واستقبل القبلة وجلس، وقال: رب اغفر لي إلخ، ثم سجد السجدة الثانية ثم رفع وتشهد التشهد الأخير، ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته فعليه وعليهم الإعادة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
من فاتته ركعة وسلم مع الإمام
السؤال رقم(5011)
: رجل صلى صلاة رباعية وراء إمام، ولكنه أدرك من الركعة الأولى السجدتين ثم سلم مع الإمام جهلًا منه بالأمور الشرعية، فماذا عليه وقد مضى زمن لا بأس به؟
الإجابة:
نرى أنه يعيد تلك الصلاة حيث إنه ما فاته ركعة كاملة ولو أدرك السجدتين، فيعيد الصلاة كاملة، حيث إنه قد مضى على ذلك زمن طويل.
موضوع الفتوى
محرم صلى وقد بدا ما تحت سرته
السؤال رقم(4204)
: رجل محرم صلى وقد بدا ما تحت سرته فما الحكم؟
الإجابة:(1/436)
إذا ظهر شيء من عورته وهو قادر على سترها بطلت صلاته، وقد ذكروا أن السرة من العورة، فإذا بدا ما تحتها أو ما يحاذيها من الخلف فقد بدا بعض عورته فبطلت صلاته، وعليه إذا كان لباسه سراويل أو بنطالا وفوقه جبه أو فانيلة قصيرة أن ينتبه عند الركوع والسجود حتى لا تتقلص ويبدو شيء من بشرته فيكون متسببا في إبطال صلاته.
موضوع الفتوى
الصلاة على الدرج وعدم استطاعة السجود لذلك
السؤال رقم(4201)
: رجل صلى على الدرج ولم يستطع السجود فما حكم صلاته؟
الإجابة:
نرى أنه يعيد الصلاة فإن السجود على الأرض أو على ما اتصل بها ركن من أركان الصلاة وإذا كان هناك زحام شديد فقد رويَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من لم يستطع السجود فليسجد على ظهر أخيه يعني الذي أمامه أما إذا كان لا يستطيع أن يسجد ولا أن يجلس فإنه قد فاته هذا الركن الذي هو من أفضل أركان الصلاة، فإذا خف الزحام أعاد الصلاة بتمام أركانها.
موضوع الفتوى
حكم من قرأ التشهد بدل الفاتحة
السؤال رقم(1523)
: إذا قرأ المأموم أو المنفرد التشهد في إحدى الركعات وركع، هل عليه الإعادة، أو سجود السهو، أو زيادة ركعة بالفاتحة مع السجود بعد السلام في حالة الانفراد؟ وهل يسقط عليه إذا كان مأمومًا؟
الإجابة:
إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة في إحدى الركعات وأتى بدلها بالتشهد تَحَمَّل ذلك عنه الإمام، ولا يلزمه إعادة ركعة ولا سجود سهو، وأما الإمام أو المنفرد إذا قرأ التشهد في القيام، ثم ركع ولم يقرأ الفاتحة، فقد بطلت ركعته، فعليه أن يأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو، ويكون سجوده قبل السلام.
موضوع الفتوى
الاطمئنان في الصلاة
السؤال رقم(1332)
: عندنا بعض الأئمة يسرعون في الصلاة -وخاصة صلاة العشاء- في الركعة الثالثة لا نكمل الفاتحة ثم يركع، وإذا ركع لا نكمل التسبيح والدعاء، وبعدها يرفع؟ ما حكمه؟ وهل هناك حديث يوضح أكثر عن هذه الطريقة في الصلاة؟ وهل يجوز الصلاة وراءه؟(1/437)
الإجابة:
عليكم أولًا نصيحته عن هذه السرعة والتخفيف، وأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود، والترتيل في القرآن حتى لا تبطل صلاته؛ فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أساء في صلاته فخفف الركوع والسجود حيث قال له: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ ثم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فَكَبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي جالسًا، وافعل ذلك في صلاتك كلها فإذا لم يقبل النصيحة فلا تُصلوا خلفه؛ فإنها لا تصح الصلاة خلف من يخفف القيام والركوع والسجود ولا يطمئن في الأركان
ترك سنن الصلاة أو واجباتها عمدا
موضوع الفتوى
حكم الإمام الذي نسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة
السؤال رقم(8986)
: برجاء إفادتنا بالفتوى في الحالة الآتية: الإمام في صلاة المغرب سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ثم قرأ التشهد وسلم ما هو المفروض عمله حيث إن المصلين ذكروه بالسهو بعد نهاية الصلاة؟
الإجابة:
في هذه الحالة قد ترك الجلسة بين السجدتين وقول رب اغفر لي، وترك السجدة الثانية، فبعد السجدة الأولى جلس للتشهد وسلم بعده، فإنه إذا تذكر رجع واستقبل القبلة وجلس وقال رب اغفر لي الخ، ثم سجد السجدة الثانية ثم رفع وتشهد التشهد الأخير ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته فعليه وعليهم الإعادة. والله أعلم.
الإخلال بشرط من شروط الصلاة
موضوع الفتوى
الخطأ في مد التكبير
السؤال رقم(12744)
: من مد همزة (الله) أو (أكبر) أو قال (أكبار) هل تبطل صلاته؟ فإذا كانت صلاته باطلة، هل آذانه على تلك الطريقة يبطل؟ وهل إذا صلى بالمصلين وكانت إقامته على تلك الطريقة تكون صلاتهم باطلة؟ وإذا كنت أنا من بين المصلين وقد سمعتُ إقامته هل أخرج من الصلاة؟ وما نصيحتكم للمؤذنين والأئمة الذين يقولون ذلك ؟
الإجابة:(1/438)
ذكر العلماء أن الإمام إذا مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبآر أن تحريمته لا تنعقد، فعلى هذا تكون صلاته باطلة، وأما الأذان والإقامة فلا تبطل بمثل هذا الخطأ، وتصح الصلاة التي أقيم لها بهذا الخطأ لأن الصلاة منفصلة عن الإقامة والأذان، فلا يحق لأحد من المأمومين ترك الصلاة التي أخطأ المقيم عند الإقامة بمثل هذه الحروف، وعليكم نصيحة المؤذنين حتى يحرصوا على إقامة الكلمات في الأذان وفي الإقامة ويسلمون من الخطأ. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الإمام الذي لا يطمئن في صلاته ويسيء فيها
السؤال رقم(11570)
: عندنا بعض الأئمة يسرعون في الصلاة وخاصة صلاة العشاء في الركعة الثالثة لا نكمل الفاتحة ثم يركع، وإذا ركع لا نكمل التسبيح والدعاء، وبعدها يرفع ؟ وما حكمه وهل هناك حديث يوضح أكثر عن هذه الطريقة في الصلاة ؟ وهل يجوز الصلاة وراءه ؟
الإجابة:
عليكم أولا نصيحته عن هذه السرعة والتخفيف، وأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود والترتيل في القرآن حتى لا تبطل صلاته؛ فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أساء في صلاته فخفف الركوع والسجود حيث قال له : ارجع فصل فإنك لم تصل - ثم قال له - : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي جالسًا وافعل ذلك في صلاتك كلها فإذا لم يقبل النصيحة فلا تُصلوا خلفه؛ فإنها لا تصح الصلاة خلف من يخفف القيام والركوع والسجود ولا يطمئن في الأركان.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة إلى غير القبلة بعد الإجتهاد
السؤال رقم(9028)
جماعة خرجوا للبرية، فلما جاء وقت صلاة العشاء لم يعرفوا اتجاه القبلة، فكل واحد منهم يقول : إنها من جهة كذا، فصلوا على رأي أحدهم فلما ظهر الصبح علموا أنهم صلوا على غير القبلة، فهل يعيدون صلاتهم؟
الإجابة:(1/439)
لا يعيدون حيث اجتهدوا وتحروا وبنوا على الظن الغالب الذي ترجح لهم أنه جهة القبلة، فتجزئهم ذلك لقوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قيل أنها نزلت في المسافر يجهل جهة القبلة فيصلي حسب اجتهاده، ففي هذه الحالة عليهم أن يجتهدوا وينظروا في النجوم وفي القمر، ويحرصوا على تعلم الجهة الصحيحة بعلامتها، فإذا أخطئوا فلا إعادة عليهم للعذر وإن اختلفوا وكل منهم يخطئ الآخر، فلا يتبع بعضهم بعضًا بل كل منهم يصلي إلى الجهة التي يجزم بأنها القبلة ويصلي المقلد مع أوثقهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حد اللحن المبطل للصلاة
السؤال رقم(5254)
: إن من أئمتنا من لا يكاد يقرأ آية دون أن يلحن، فما ضابط اللحن الجلي الذي تبطل به صلاة المرء؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم تجويد القراءة ؟ وما حدّ اللحن المبطل للصّلاة ؟ وما الحكم في اللحن في فاتحة الكتاب ؟ وماذا تقولون في إمامة من تكثر أخطاؤه بصورة ملفتة للنظر ؟
التجويد المطلوب هو إظهار الحروف وإيضاحها، قال النووي في التبيان: "وينبغي أن يرتل قراءته، قال الله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفًا حرفًا وعن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجّع في قراءته وقال ابن عباس "لأن أقرأ سورة وأرتلها، أحبّ إليَّ من أن أقرأ القرآن كله"، وقد نُهي عن الإفراط في الإسراع، ويُسمى الهذرمة، فثبت أن رجلا قال لابن مسعود "إني أقرأ المفصّل في ركعة، فقال: هذّا كهذِّ الشِّعر، إنَّ أقوامًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيّهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع". ا هـ.(1/440)
وقال ابن قدامة في المغني: والمستحبّ أن يأتي بها مرتّلة معرّبة، يقف فيها عند كل آية، ويمكن حروف المدّ واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط... فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتّلحين كان مكروهًا، لأنه ربما جعل الحركات حروفًا، قال أحمد يعجبني من قراءة القرآن السّهلة. وقال: قوله: زينوا القرآن بأصواتكم قال: يحسّنه بصوته من غير تكلُّف. ا هـ. وقال ـ أيضًا ـ: تكره إمامة اللحّان الذي لا يُحيل المعنى، نصّ عليه أحمد وتصحّ صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، ولا الإئتمام به، إلا أن يتعمّده فتبطل صلاتهما.
وقال ـ أيضًا ـ: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتّبة مشدّدة، غير ملحون فيها لحنًا يُحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدّة منها، أو لحن لحنًا يُحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزًا عن غير هذا. ا هـ. وبهذا يعرف حدّ اللحن الذي يُبطل الصلاة، ولا شكّ أنّ الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة والله أعلم.
الزيادة في الصلاة من جنسها عمدا
موضوع الفتوى
القيام لخامسة وتعمد الزيادة في الصلاة
السؤال رقم (6171)
: رجل صلى صلاة رباعية، فقام إلى الخامسة، فنبه من قبل الجماعة وهو على علم بأنها الخامسة. ولكنه لجهل منه لم يجلس؛ لأنه اعتقد أن من استوى قائمًا فلا يجوز له الرجوع، فجبر صلاته بسجود السهو. فهل هذا الفعل صحيح أم خطأ؟ وهل صلاته باطلة؟ وهل يعيدها أم لا؟
الإجابة:(1/441)
هذا الرجل يعتبر جاهلًا، ومثله لا يكون إمامًا راتبًا في المساجد التي تقام فيها الجماعة؛ وذلك لأن تعمد الزيادة في الصلاة تبطلها، وقد نص العلماء على أن من زاد في الصلاة ركعة أو ركنًا متعمدًا لزمته الإعادة وكذا المأمومون إذا تابعوه عالمين بالزيادة، ففي هذه الحالة قد يكون معذورًا لجهله بالحكم، وكذلك من تابعه من المأمومين عالمًا بالحكم بطلت صلاته، بخلاف من كان جاهلًا بالحكم. والله أعلم.
العمل الكثير في الصلاة
موضوع الفتوى
حمل الأم لطفلها وإرضاعه وهي تصلي
السؤال رقم(10351)
: امرأة طفلها مريض ولا يسكت عن الصياح إلا إذا ألقمته ثديها فهل يجوز لها أن تحمله وترضعه وهي تصلي ؟ وهل يجوز لها في هذه الحالة أن تصلي قاعدة ؟
الإجابة:
أرى أنه لا يجوز ذلك حيث أن الصلاة يلزم فيها السكون والطمأنينة ولا يجوز فيها العبث والعمل الذي ينافي أفعال الصلاة وقد صرح العلماء بأن العمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه كما في زاد المستقنع وغيره فعلى هذا متى حملته وهي تصلي وأمسكته بيديها وأخرجت له الثدي يمتص منه مدة القيام فإن هذا عمل مستكثر عادة فتبطل به الصلاة وكذا لو فعلت ذلك حالة الركوع أو السجود أو التشهد لأنه يشغلها عن الطمأنينة والإقبال على الصلاة والإتيان بالأذكار والأدعية حيث يلهيها عملها المذكور عن القراءة أو التدبر أو الدعاء المشروع كما لا يجوز لها الصلاة وهي قاعدة لقدرتها على القيام وهو ركن في الصلاة لا يسقط إلا بالعجز لمرض وكبر ونحوهما وإذا علم ذلك فلهذه المرأة أن توكل به من يحمله حتى تفرغ من صلاتها أو ترضعه لبنًا صناعيًا وقت الصلاة ولا يضره بكاؤه اليسير فقد ذكر الأطباء أن البكاء للأطفال فيه منفعة لهم صحيًا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الرد على الهاتف أو فتح الباب أثناء الصلاة
السؤال رقم(7232)
:(1/442)
هل يمكن فتح الباب مثلا: والرجل يُصلي السُنة الراتبة أو الفريضة أو يرد على الهاتف بقول: الله أكبر، إذا كان ينتظر مكالمة مهمة؟
الإجابة :
ورد في المسند والسُنن عن عائشة أنها: طرقت الباب على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يُصلي والباب في قبلته فمشى قليلا حتى فتح لها فدل على أن المشي القليل كخطوة أو خطوتين لا يبطل الصلاة سواء كانت تطوعًا أو فريضة، وإنما تبطل بالعمل الكثير لغير ضرورة، وقد رُوي عن بعض الصحابة أنه كبر يُصلي -وهو ممسك خطام راحلته- فنازعته فمشى معها -وهو في صلاته- خوفًا أن تنفلت فينقطع في سفره، فأما الرد على الهاتف فلا يجوز؛ لأنه كلام لغير مصلحة الصلاة إلا إن لم يحتج إلى حركة رفع سماعة وإنما كبر أو سبّح بما هو من أجزاء الصلاة.
موضوع الفتوى
الأولى إذا سقط شيء من المصلي كنقود ونحوها أن يأخذه
السؤال رقم(7086)
: هل الأولى إذا سقط شيء من المُصلي كنقود أو قلم أو سواك أو نحو ذلك أن يأخذه ؟ أو يتركه حتى ينتهي من صلاته؟
الإجابة :
يُفضَّل أخذه ورفعه في موضعه حتى لا يكون أمامه أو أمام المصلين فيشغلهم ويحدثون به أنفسهم، فالمُصلي مأمور بإزالة ما أمامه مما يشغله عن الإقبال على صلاته؛ كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإزالة القرام التي جعلته عائشة على السهوة، وقال: إني إذا رأيته ذكرت الدنيا وبعث بخميصته إلى أبي جهم وقال: إن تماثيلها تعرض لي في صلاتي أي: ينشغل قلبه بها فهكذا إذا كان أمام المصلي نقود أو حاجة قد سقطت على السجاد فالعادة أن قلبه يتحدث بها حتى تزال وليس في رفعها كبير عمل فلا حرج في ذلك.
موضوع الفتوى
حكم مشي المصلي كثيرا لسد فرجة
السؤال رقم(7085)
: نلاحظ أن بعض المصلين يمشي كثيرًا لسد أكثر من فرجة في الصف الذي أمامه كما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام و المسجد النبوي وغيرهما، فما حكم ذلك؟ وما هو الضابط في خطوات المشي ؟
الإجابة :(1/443)
معلوم أن كثرة الحركة والعمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا شك أن المشي الكثير المتواصل عمل من غير جنس الصلاة، فإن كان يسيرًا كالمشي خطوة أو خطوتين لسد الصف الذي يليه فلا بأس بل هو مما ندب إليه الحديث: من وصل صفًا وصله الله أما إذا سار إلى صفين أو أكثر مع التوالي لسد فرجة فالأصل أن ذلك يبطل الصلاة، ويؤمر من فعل ذلك بأن يبدأ الصلاة من أولها فيعيد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وما بعده ويلغي ما سبق المشي. هذا إن كان في أول ركعة، فإن كان في الركعة الثانية فلا يمشي أكثر من خطوتين لسد صف واحد ويترك الفرجة في الثاني ليسدها غيره. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة الجمعة للصم والبكم
السؤال رقم(6607)
: تواصلا مع الجهود المبذولة في سبيل تهيئة البيئة المناسبة لأبنائنا وإخواننا المعاقين واندماجهم في المجتمع تقوم الجمعية ببرامج متعددة لتذليل كافة الصعاب التي تواجههم، ومن تلك البرامج برنامج الترجمة الفورية للصم من خلال اللقاءات المباشرة أو الدروس والمحاضرات والندوات وخطبة الجمعة، ونحن في ذلك كله نحرص على أن لا تتعارض تلك البرامج مع الشرع بأي حال من الأحوال.
والسؤال حفظكم الله: إفادتنا من الناحية الشرعية عن مدى صحة خطبة الجمعة إذا تمت ترجمتها فوريا (أي أثناء وقوف الإمام على المنبر) وذلك لكل من المترجم والمترجم له؟ وهل تحسب لهما جمعة صحيحة حيث إن الترجمة للصم تحتوي على عد حركات وأشارت:
ـ حركات باليد والأصابع.
ـ حركة الشفاة مع صدور أصوات خفيفة تابعة للإشارات الحركية.
ـ التفاف وإيماء بالرأس.
علمًا بأن هذه الترجمة ستخدم المعاقين بتفهمهم للخطبة وبالتالي الاستفادة منها. نأمل إفادتنا مشكورين.
الإجابة :(1/444)
من حضر في المسجد لاستماع الخطبة فعليه أن ينصت ولا يتحرك حتى يفرغ الخطيب؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وقال أيضًا: ومن مس الحصى فقد لغا فعلى هذا لا تجوز هذه الحركات بالأيدي أو الأصابع في حال أداء الإمام للخطبة، ولا حركة الشفاة مع صدور أصوات تابعة للإشارات الحركية، ولا التفات وإيماء بالرأس حالة الخطبة، فإن ذلك ينافي الخشوع والإنصات، لكن في الإمكان تسجيل تلك الخطبة ثم بعد فراغ المصلين من صلاة الجمعة يترجم تلك الخطبة لهؤلاء المعاقين فاقدي السمع، من يحسن لهم هذه الترجمة ليستفيدوا من تلك الخطبة، أما غير خطبة الجمعة كاللقاءات المباشرة أو الدروس في الفصول أو المحاضرات والندوات فلا بأس بترجمتها حالة أدائها لعدم اشتراط الإنصات وترك الحركات. ويكفي لهؤلاء الصم حضور الجمعة والإنصات حالة الخطبة وترك الحركة، ومتابعة الإمام مع مقدمات ذلك من التقدم للمسجد وصلاة ما تيسر من النوافل ونحو ذلك، وبذلك يحصل لهم أجر صلاة الجمعة وإن لم يفهموا ما يقوله الخطيب كما قد يحصل ذلك للأميين والأعاجم الذين لا يفهمون ما يقوله الخطيب وإنما يحضرون لأداء الصلاة فلهم نصيبهم من الأجر. والله أعلم.
الحدث في الصلاة
موضوع الفتوى
الحكم إذا تذكر الإمام في الصلاة أنه غير متوضئ
السؤال رقم(8048)
: تذكر إمام وهو في الصلاة أنه غير مُتوضئ فماذا يفعل؟ وما هو موقف المُصلين خلفه؟ وهل إذا خرج الإمام ووكل غيره لإتمام الصلاة، فهل صلاة المُصلين صحيحة أم لا؟ أم يجب عليه إعادة الصلاة؟
الإجابة :(1/445)
المعروف أنه ينصرف في حال تذكره ويأمرهم باستئناف الصلاة من أولها وذلك؛ لأن صلاة الإمام قد بطلت وتتبعها في البُطلان صلاة المأمومين، فلا بد من قطع الصلاة، وابتداؤها من أولها فيقدمون أحدهم يبدأ بهم الصلاة من أولها، فإن استخلف الإمام الأول وقدم أحدهم وأتم الباقي منها جاز ذلك، والأول أفضل وهو استئنافهم الصلاة من أولها، فعليه أن يلتفت إليهم ويُخبرهم ببُطلان صلاتهم حتى يقدموا أحدهم، فإن استخلف على القول الثاني فإنه يمشي القهقرى ثم يقدم أقربهم إليه ويأمره بالإشارة أن يتم الصلاة ويبني على ما مضى من صلاتهم فيجهر في البقية من الجهرية ويسر في السرية، وهكذا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الحكم إذا أحدث الإمام أو المنفرد
السؤال رقم(8047) :
إذا أحدث الإمام، أو المنفرد، أو تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه ليس على وضوء وأكمل صلاته ثم بعد تسليم الإمام إذا كان منفردا الصلاة وإذا كان إماما بعد صلاته بالجماعة يقضي الصلاة وحده هل يجوز ذلك؟
الإجابة :
لا تصح صلاة الإمام المُحدث بالجماعة، ومتى صلى بهم وهو عالم بحدثه، أو أحدث في نفس الصلاة، أو تذكر حدثه في الصلاة لزمه إخبارهم أن يعيدوا صلاتهم كلهم؛ لأن صلاتهم بطلت؛ حيث صلى بهم وهو يعلم بُطلان صلاته فيعيدون جميعًا تلك الصلاة، فإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة أجزأتهم صلاتهم وأعاد وحده، وأما المُنفرد والمأموم فيعيد إذا صلى وهو مُحدث ولو لم يتذكر إلا بعد الصلاة.
موضوع الفتوى
أحيانا أسمع صوتا ولا أجد ريحا وأحيانا أحس بصوت داخل جسمي فما حكم ذلك
السؤال رقم(5819)
: أحيانًا أسمع صوتًا ولا أجد ريحًا، وأحيانًا أحس بصوت داخل جسمي فما حكم ذلك؟
الإجابة :(1/446)
ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف المصلي حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا والمراد بقاء المتطهر على طهارته حتى يتحقق الحدث، حيث أن هناك ما يسمى بالقراقر، وهي ما يحسه الإنسان في بطنه من حركة، فلا يلتفت إليها حتى يسمع صوتًا يحس به من حوله أو يجد ريحًا يشمه الحاضرون، فإذا لم يكن كذلك فإنه يبقى على طهارته.
موضوع الفتوى
إحداث الإمام في الصلاة
السؤال رقم(2091)
: إذا أحدث الإمام في الصلاة، فهل ينيب من يُتِمُّ بالمأمومين الصلاة، أم يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من بدايتها ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو بدأ الإمام الصلاة وهو مُحْدِثٌ؟
الإجابة :
المُختار أنه إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة فإنه ينصرف، ويأمر المُصلين أن يبدءوا الصلاة من أولها، وهكذا لو تذكر أنه دخل الصلاة وهو مُحْدِثٌ فيأمرهم أن يستأنفوا صلاتهم، أما إذا خاف الحدث ففي هذه الحال يستخلف منهم من يُتِمُّ بهم صلاتهم، وأجاز بعض العلماء الاستخلاف في كل الحالات. والله أعلم.
وجود النجاسة في الصلاة
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام تبين بعد الصلاة نجاسة ثيابه
السؤال رقم(10807)
: ما حكم الصلاة خلف إمام تبين بعد الصلاة نجاسة ثيابه ؟
الإجابة :(1/447)
تصح الصلاة خلفه لمن جهل هذه النجاسة، فإن كان هو لم يعلم بها حتى انقضت صلاته صحت صلاته وصلاة من خلفه، فأما إن علمها قبل الصلاة وتساهل بغسلها ثم نسي وصلى بها فإنه يعيد وحده فأما المأمومون فمن علم منهم بنجاسة إمامه لم تصح صلاته ولم يجُز له أن يصلي خلفه مع علمه بذلك، فإن لم يعلم إلا بعد السلام صحت صلاته وكذلك يُقال في حدث الإمام إذا صلى وهو محدث ولم يعلم إلا بعد السلام أعاد الإمام وحده ولم يلزم المأمومين الإعادة كما فعل عمر - رضي الله عنه - لما رأى أثر الإحتلام في ثوبه أعاد صلاة الصبح، ولم يأمر المأمومين بالإعادة أما إن تذكر في نفس الصلاة، وأتمها فإنهم يعيدون لبطلان صلاة إمامهم وهو عالم بذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
في حفظ القرآن ومن صلى وثوبه نجس وفضل سورة الكافرون
السؤال رقم(9693)
: هل هناك حديث يبين كيفية حفظ القرآن؟ وما حكم من صلى وعليه ثوب نجس، ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة؟ وهل هناك أحاديث واردة عن فضل سورة الكافرون؟
الإجابة :
ورد في سسن الترمذي، برقم 3641 في باب دعاء الحفظ في قصة علي بن أبي طالب عندما اشتكى سوء حفظه، فعلمه دعاء طويلًا يدعو به ليلة الجمعة بعد أن يصلي أربع ركعات، لكنه حديث ضعيف لا يثبت مثله، لكن جنس الدعاء مرغوب فيه؛ لحفظ القرآن وغيره، وقد يسر الله القرآن الكريم للحفظ، والفهم كما قال تعالى: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ وقد ذكر العلماء من أمثل الطرق لحفظ القرآن الفهم لمعانيه، ثم تكراره، وإدامة قراءته شيئًا فشيئًا، ثم تعهده كل يوم، وكل أسبوع، حتى يرسخ في الذهن، وقد جاء في الحديث وتعاهدوا القرآن، فلهو أشد تفلتًا من الإبل في عقلها فمن داوم عليه، ولم يتغافل عنه بقي في ذاكرته إلى الموت.(1/448)
أما من صلى، وعليه نجاسة في ثوبه، أو بدنه، أو بقعته، ولم يتذكر إلا بعد الفراغ، فإنه لا يعيد للعذر بالخطأ والنسيان، فإن تذكر في نفس الصلاة لزمه الانصراف، وغسلها، واستئناف الصلاة؛ لأنه إذا بطل بعضها لزمت إعادتها.
فأما سورة (الكافرون) ، ففي "الترمذي " عن ابن عباس مرفوعًا أنها تعدل ربع القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها مع سورة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في سنة الفجر، وركعتي الطواف، وغير ذلك، وأمر بقراءتها عند النوم، وأخبر أنها براءة من الشرك، وهى تتضمن التوحيد العملي القصدي الإرادي : وهو توحيد العبادة، ولكن لابد من فهمها، ومعرفة مدلولها. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم ظهور شيء من عورة المصلي
السؤال رقم(7028)
: إذا انحسر بنطلون المصلي في الصلاة وخرج شيء من عورته هل تبطل صلاته ؟
الإجابة :
يطلق هذا الاسم على لباس يشبه السراويل لكنه غليظ وضيق عادة، ويكون ارتفاعه إلى حد السرة وما يحاذيها من الخلف، ويلبس في أعلى البدن جبة غليظة أيضًا لها جيب وأكمام تصل إلى حد السرة أو قريبًا من ذلك ثم إن بعض المصلين بهذا اللباس إذا ركع أو سجد انحسر السراويل أو انحسرت الجبة؛ فيخرج شيء من أسفل الظهر وقد يبدو الدبر أو ما يقارب منه، ولا شك أن خروج شيء من العورة يبطل الصلاة إذا كان مفرطًا أو متعمدًا ويُعفى عن الشيء اليسير وغير المتعمد، وعلى المصلي بذلك اللباس أن يختار الجبة الوافية التي تستر أعلى البدن إلى العجيزة ويطيل أيضًا البنطلون أو يلبس تحتهما ثوب أو فانيلة وافية؛ حتى يستر عورته كلها.
تغيير النية في الصلاة
موضوع الفتوى
حكم تغيير النية في الصلاة
السؤال رقم(11319)
: كنت أصلي صلاة العصر وتذكرت أنني لم أصل الظهر فهل يجوز لي تغيير النية في الصلاة وماذا إذا كانت صلاتي نافلة وحولت نيتي إلى فرض فهل هذا جائز ؟
الإجابة :(1/449)
إذا دخل مع من يصلي العصر ونيته الظهر صح، وذلك لأن الظهر والعصر عدد ركعاتهما أربع، وكلاهما سرية فتصح لمن نوى الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس، وأرى جواز ذلك ولو قلب النية في الصلاة، أي بعد ما دخل في صلاة العصر قلب نيته إلى الظهر؛ لاتفاقهما في الصفة، ولو كان ذلك مخالفًا لما ذكره الفقهاء من المنع، معللين باختلاف النية، ولحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه وجمل على أن المراد الاختلاف في الأفعال، فأما إذا كانت الصلاة نافلة فأرى إتمامها وعدم تحويلها إلى فريضة إذا كان الوقت واسعًا، أما إن كان الوقت ضيقًا كمن خاف غروب الشمس وهو لم يصل العصر فإنه يقطع النافلة ويبدأ في الفريضة، وكذا من كبر لنافلة آخر الليل، وخشي طلوع الفجر قبل صلاة العشاء، فله قطعها والبدء في الفريضة.
موضوع الفتوى
حكم من دخل مع الجماعة في صلاة العصر ثم تذكر أثناء الصلاة أنه لم يصل الظهر
السؤال رقم(7438)
: رجل دخل مع الجماعة في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل الظهر، فماذا يفعل ؟
الإجابة :
عليه أن يقلبها ظهرًا ويستمر فيها، ويُصلي بعدها العصر، وقيل: بل يقطعها، ثم يستأنف من أولها مع الجماعة بنية الظهر، وقيل: بل يخرج من الجماعة وينفرد، ويُصلي الظهر وحده، وقيل: بل يجعلها نافلة ويتمها، ويُصلي بعدها الظهر والعصر، والأقرب الأول فلا يضره قلبها وهو في أثنائها، فلا فرق في العدد والصفة بين الظهر والعصر. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم تغيير النية في أثناء الصلاة
السؤال رقم(7134)
: هل يجوز تغيير النية في أثناء الصلاة إذا كانت الصلاة نافلة ويُقدم صلاة راتبة على صلاة الضحى وغيرها من النوافل؟
الإجابة :
من دخل في صلاة بنية صلاة الضحى وتذكر أن عليه سُنة الفجر جاز أن يقلبها إلى نافلة أخرى سُنة الفجر، فله ذلك كذا لو كبر بنية راتبة الظهر وقلبها قضاء سنة الفجر جاز ذلك لأنها نافلة.
موضوع الفتوى(1/450)
تغيير النية في الصلاة
السؤال رقم(6575)
: إذا شرع في الصلاة ناويًا القصر ثم أتم فما الحكم؟
الإجابة :
إذا أتم مع نيته القصر جاز ذلك؛ فإن الأصل إتمام الصلاة ولو دخلها بنية القصر.
ما تخالف به المرأة الرجل في الصلاة
موضوع الفتوى
صلاة المرأة أمام المرأة
السؤال رقم(12161)
: هل يجوز أن تصلى المرأة أمام امرأة أخري إذا كان هناك زحام؟
الإجابة :
الأصل أن النساء في الصلاة يقمن صفوفا بعضهن إلى جانب بعض كالرجال لقوله في الحديث خير صفوف النساء آخرها فدل على أنهن يقمن صفوفا لكن عند الزحام لا مانع من أن تقف المرأة وحدها وكما لو صلت خلف الرجال كما فعلت مليكة جدة أنس بن مالك والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة المرأة وحدها خلف الرجال
السؤال رقم(6964)
: عندما تُصلي المرأة وحدها وراء رجال، هل تدخل معهم بنية الجماعة أم مُفردة ؟
الإجابة :
لا يجوز للمرأة أن تصف إلى جانب الرجل ولو كان محرمًا لها، بل عليها أن تقوم خلفهم، ولو كانت وحدها، فإن كان هناك نساء فإنهن يقمن الصفوف، وخير صفوف النساء آخرها؛ لبعده عن الرجال.
موضوع الفتوى
صفة الركوع والسجود للمرأة
السؤال رقم(6600)
: هل يختلف جلوس المرأة عن الرجل في التشهد الأول والأخير؟ وكيف ذلك؟
الإجابة :
ذكر العلماء أن المرأة تضم نفسها في الجلوس وتسدل رجليها في جانب يمينها، وذكروا لذلك دليلا من فعل بعض أمهات المؤمنين، ولا أذكر دليلا مرفوعًا، ولعله يرجع في ذلك إلى ما فيه تحفظ وتستر للمرأة حيث إنها تضم نفسها ولا تتفرج بما يبين حجم أعضائها في الركوع والسجود وما أشبه ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
تقليد المرأة لصوت المشايخ في الصلاة
السؤال رقم(6169)
: إحدى الأخوات تَؤُممُّنا في الصلاة ولها صوت حسن ولكنها تقلد صوت أحد أئمة الحرم في القراءة.. فما حكم هذا العمل؟
الإجابة :(1/451)
يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة الجهرية وغيرها سواءً كانت فريضة أو نافلة ويستحب أن تقف في وسط الصف ولا تتقدم النساء لأن ذلك أستر لها، وكذلك يستحب للمصلي ذكرًا أو أنثى أن يحسن صوته بالقرآن بقدر ما يستطيع ولكن لا يتكلف في تقليد بعض الأصوات أو بعض الأئمة أو المشائخ فإن في ذلك شيء من التكلف فالإنسان يفعل ما يستطيعه من تحسين الصوت فإن ذلك أقرب إلى الخشوع للسامعين وإلى تأثير تلك القراءة فيمن حوله، وكذلك ورد في الأثر: ليس منا من لم يتغن بالقرآن أي يحسن به صوته، وفي الحديث أيضًا قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاستماع إلى حسن الصوت، وقد استمع إلى أبي موسى الأشعري وأخبره بذلك وقال: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود فقال أبو موسى لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرًا. فكل هذا دليلٌ على استحباب تحسين الصوت من غير تكلف. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم تغطية الشعر الموجود في الوجه محاذ للأذن أثناء الصلاة
السؤال رقم(4635)
: الشعر الموجود في الوجه، وهو محاذٍ للأذن ما حكم ظهوره أثناء الصلاة خاصة إذا كان كثيفا، ويشق على المرأة تغطيته، وما حكم إزالته؟
الإجابة :
المرأة تستر الأذنين في الصلاة لحديث: الأذنان من الرأس وأما الشعر الذي قدام الأذن، فلا بأس ببروزه أثناء الصلاة، ويجوز إزالته، كما أن للمرأة إزالة الشعر الموجود في وجهها.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف المرأة والقرب منها
السؤال رقم(4202)
: ما حكم من صلت أمامه امرأة مع الزحام الشديد ويسجد خلفها قريبا منها فما حكم صلاته؟
الإجابة :(1/452)
يحدث كثيرا في الحرمين مع الزحام الشديد أن المرأة قد تصلي بين الرجال أو أمامهم، ولا يستطيعون أن يبعدوها حيث تقام الصلاة والنساء في المطاف أو في الطريق إليه فيصلون وأمامهم نساء أو بحذائهم، فيغتفر في هذه الحال هذا الفعل ولا يلزمهم أن يعيدوا، وقد ذهب الشافعية إلى أن لمس المرأة الأجنبية أو ذات المحرم أو الزوجة ينقض الوضوء واستدلوا بقراءة من قرأ: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وذهب الجمهور إلى أنه ليس بناقض، والمشهور عندنا أنه ينقض إذا كان لمسه بشهوة، فعلى هذا لو صلت المرأة إلى جانب رجل وحصل من آثار احتكاكه بها ثوران الشهوة فنرى أنه قد انتقض وضوؤه
موضوع الفتوى
صلاة النساء خلف الرجال والاقتداء بهم
السؤال رقم(3920)
: ما حكم صلاة النساء خلف الرجال والاقتداء بهم في مخيمات الحج أثناء أداء الصلاة علمًا أن هناك فواصل وممرات بين مخيم الرجال والنساء؟ وما هو الصحيح في مثل هذه الحالة، هل يقتدين بالرجال أم لا؟
الإجابة :
يجوز أن تقتدي النساء بالإمام الذي يُصلي في المسجد أو في المُخيَّم ولو كانت مُخيَّمات النساء أو مُصلى النساء بعيدًا عن مُصلى الرجال إذا كان الصوت مسموعًا واضحًا ولو لم يكن هناك اتصالٌ بين الصفوف ولو حصلت الحواجز والممرات، وما حصل من كراهة بعض العلماء لذلك فإنما هو لأجل البُعد وعدم حصول المُتابعة بسبب عدم وصول الصوت بخلاف الأمر في هذه الأزمنة بعد وجود المُكبرات.
موضوع الفتوى
قول النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال رقم(2679)
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامَّةٍ تامةٍ تامة هل المرأة التي تُصلي في بيتها يحصل لها الثواب مثل ثواب الرجل الذي يُصَلِّي الفجر جماعة ثم قعد يذكر الله إلخ؟
الإجابة :(1/453)
هذا الثواب يُراد به الأجر، ولا يُراد به أن يكتفي به عن حِجَّةِ الفريضة وعُمرتها ، مع أن الحديث فيه مقال مع كثرة طُرقه، والمرأة إذا صلت في بيتها، واحتسبت الثواب، وجلست في مُصَلَّاها مُشتغلة بذكر الله ودُعائه، وقراءة كلامه، فلا تُحْرَمُ من الأجر الذي يحصل للرِّجال.
موضوع الفتوى
جلوس المرأة في التشهد
السؤال رقم(1190)
: هل يختلف جلوس المرأة عن الرجل في التشهد الأول والأخير؟ وكيف ذلك؟
الإجابة :
ذكر العلماء أن المرأة تضم نفسها في الجلوس، وتسدل رجليها في جانب يمينها، وذكروا لذلك دليلًا من فعل بعض أمهات المؤمنين، ولا أذكر دليلًا مرفوعًا، ولعله يرجع في ذلك إلى ما فيه تَحَفُّظٌ وَتَسَتُّرٌ للمرأة؛ حيث إنها تضم نفسها، ولا تتفرج بما يبين حجم أعضائها في الركوع والسجود وما أشبه ذلك. والله أعلم.
صلاة الجماعة
حكم صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
وجوب صلاة الجماعة
السؤال رقم(12957)
: أسكن على بعد 200م تقريبًا عن المسجد ولكني أصلي الصلاة في المنزل. السؤال هل الصلاة صحيحة؟
الإجابة:
ننصحك أن تحرص على الصلاة جماعة في المسجد ولو كان بعيدًا فإنها تكتب خطواتك وأثرك ذهابًا وإيابًا ولك مضاعفة الصلاة بسبع وعشرين درجة، فإن شق عليك للبعد الكثير وصعوبة المسير وفقد وسيلة النقل فلك الصلاة في المنزل للعذر.
موضوع الفتوى
وجوب صلاة الجماعة على الدارس والمدرس
السؤال رقم(12956)
: ما حكم التأخر عن صلاة الجماعة بسبب الدراسة، أو التدريس؟
الإجابة :(1/454)
لا يجوز ذلك لوجوب صلاة الجماعة ولما ورد من الوعيد في إثم المتخلف، فعلى هذا يلزم المسلم أداء الصلاة جماعة في المساجد وفي وقتها، ولا يجوز التأخر لعذر الدراسة، أو التدريس بل يجب على المسؤولين في المدارس تمكين الطلاب والمدرسين من أداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة سواء في داخل المدارس، أو في المساجد المجاورة لها، وفي إمكانهم تحديد مواعيد الحصص الدراسية وعدم تداخلها مع مواقيت الصلوات، وإذا لم يتمكن الطالب من الخروج حتى فاتت الجماعة فهو معذور ويحرص الطلاب بعد الخروج أن يؤدوا الصلاة جماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
وجوب صلاة الجماعة
السؤال رقم(12955)
: هل يأثم الذي يترك صلاة الجماعة؟ وحتى الجمعة يصليها ظهرًا في بيته؟
الإجابة :
لا شك أن ذلك ذنب كبير وقد لا تصح صلاته وحده وهو يسمع النداء لحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وقد جعل بعض العلماء صلاة الجماعة شرطًا لصحتها، وورد أن من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة في المكاتب مع وجود مسجد وحكم تأخير الصلاة ساعة أو ساعتين عن وقتها
السؤال رقم(12345)
: نحن نعمل في إحدى الإدارات التي تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويوجد مسجد في المبنى، ولكن بعض الموظفين لا يؤدي الصلاة مع الجماعة، ويصلي في مكتبه، وقد يؤخرها ساعة أو ساعتين عن وقتها، وإذا نوقش في هذا قال: العمل عبادة. نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن حكم صلاة هؤلاء، وتوجيه نصيحة لهم
الإجابة :(1/455)
صلاة الجماعة واجبة على الرجال المكلفين إذا لم يكن هناك عذر كخوف أو مرض، والدليل قوله تعالى: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقوله في عقاب أهل النار: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" وفسر العذر بخوف أو مطر أو مرض، على هذا لا تجوز صلاة هؤلاء في مكاتبهم، فإن هذا إخلال بهذه العبادة وبواجب من واجباتها، وهو: صلاتها جماعة في المساجد التي يجتمع فيها المصلون، كما لا يجوز لهم تأخيرها ساعة أو ساعتين بعد دخول وقتها، فإن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وأما قولهم العمل عبادة فإن أرادوا العمل الوظيفي فليس عبادةٍ خالصةٍ لله حيث إنهم يعملونه لأجل المصلحة الدنيوية، فلو قطعت عنهم لتركوا تلك الأعمال، وإن أرادوا أنهم ملزمون بمواصلة العمل في مكاتبهم فليس كذلك، فإن حق الله تعالى وعبادته مقدمةٌ على قول كل أحد وعلى كل عمل، والدولة تحكم الإسلام ومنه تعطيل الأعمال وتركها لأداء عبادة الله تعالى، إلا ما لا يمكن تعطيله ففي الإمكان التناوب عنه . والله أعلم .
موضوع الفتوى
الرد على من يترك صلاة الجماعة في المسجد محتجا بأن الفرق سبع وعشرون درجة فقط
السؤال رقم(12344)
: بعض من يترك صلاة الجماعة في المسجد يحتج بأن: الفرق سبع وعشرون درجة فقط، فما الجواب ؟
الإجابة :(1/456)
جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة واجبة، بمعنى أن من تركها من غير عذر يستحق العقوبة، واستدلوا بقول الله تعالى: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أي: صلوا مع جماعة المسلمين في المساجد، وقد توعد الله على ترك إجابة النداء بمنع السجود في الموقف، فقال الله تعالى: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ أي: يسمعون النداء بقول المؤذن: حي على الصلاة، وهم قادرون على إجابة المنادي فلا يجيبونه، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار ومنعه ما فيها من النساء والذرية، وهو لا يهم إلا بحق، ولم يرخص لابن أم مكتوم أن يصلي في بيته مع أنه: ضرير البصر، شاسع الدار بينه وبين المسجد نخل وواد، وليس له قائد يلائمه.
وثبت في الحديث أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر كخوف أو مرض. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" فإنه يدل على أن من صلى وحده لا يؤمر بإعادة الصلاة، ولكن مع ذلك فإنه يأثم، أي: تجزئه صلاته ولا يسلم من إثم التخلف الذي يستحق به العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، ولا شك أن فوات سبع وعشرين درجة غبن كبير لمن يحس بأثر هذا النقص فلو لم يكن في التخلف إلا هذا الفوات لكان من أكبر الغبن والحسرة التفريط في هذا الأجر الكبير، مع أن ذلك الفوات قد يكون مع إثم وعقوبة وعذاب في العاجل أو الآجل وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .
موضوع الفتوى
إذا كان المسجد بعيدا
السؤال رقم(10134)
: عند سفرنا نسكن قرية لا يوجد بها مسجد وهي ملحقة بقرية كبيرة جوارها ولكن المسجد موجود في القرية الكبيرة ولا نسمع الآذان رغم وجود ميكرفون [مكبر صوت] هل نصلي بالمنزل كل بمفرده أم نصلي جماعة في منزل أحدنا أو مكان معين يعد لذلك؟
الإجابة :(1/457)
عليكم أن تتخذوا مكانًا واسعًا يعد لأداء الصلاة جماعة يتسع لجميع أهل القرية الذين يشق عليهم الذهاب كل وقت لأداء الصلاة في القرية الأخرى وتخبروا أهل هذه القرية أن عليهم السعي في إقامة مسجد يجتمعون فيه كل وقت لأداء الصلوات المكتوبة ويعينون فيه مؤذنًا وإمامًا ويسعون في بنائه حتى يتيسر لهم الصلاة جماعة ولا يجوز لهم أن يصلوا فرادى ولا أن يصلوا في بيوتهم فإن صلاة الجماعة واجبة على أهل كل حي يعاقب الذين يتفقون على تركها ولو صلوا في بيوتهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
التعامل مع المتهاون بالجمعة والجماعة
السؤال رقم(8083)
: نفيدكم أننا نسكن في منطقة نائية بجوار عملنا ويوجد بالإسكان مسجد جامع واحد وقريب للسكن من جميع النواحي وفيه بعض الزملاء والجيران في نفس الوقت هدانا الله وإياهم لم نشاهدهم في المسجد إلا نادرًا وهم موجودون ببيوتهم، وقد قمنا بالنصح لهم عدة مرات ولكن يتجاوبون حين نصحهم وبعد فترة قليلة يرجعون على ما كانوا عليه سابقًا ولم نشاهدهم، هل يجوز لنا أن نجيب دعوتهم إذا دعونا لبعض المناسبات ونأكل عندهم؟
الإجابة :
أرى أن تكرروا لهم النصح والتوجيه وتحذروهم من التهاون بالجمعة والجماعة وأن تكثروا من عزلهم وتوبيخهم وتهديدهم فمتى أصروا فاهجروهم ولا تجيبوا دعوتهم إذا كان ذلك يحملهم على إصلاح شأنهم فإن لم يتأثروا واستمروا على تأخيرهم فارفعوا بأمرهم إلى الجهات المسئولة ليأخذوا جزاءهم.
موضوع الفتوى
حكم تارك الصلاة والمتهاون فيها
السؤال رقم(7201)
: ما حكم تارك الصلاة والمتهاون فيها أي يصلي في البيت؟
الإجابة :
تارك الصلاة المُصر على تركها كافر ؛ كما في حديث: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وأما الصلاة في البيت والتخلف عن الجماعة فهو ذنب كبير يستحق عليه العقوبة الرادعة والحبس والسجن.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة في المزرعة والتخلف عن الصلاة في المسجد خوفا من الوالد
السؤال رقم(7186)
:(1/458)
ما حكم الصلاة في المزرعة أثناء سقيها ؟ علمًا أنها قريبة من المسجد، وإن ذهبت للمسجد فسوف يغضب والدي عليَّ ؟
الإجابة :
عليك أن تُصلي في المسجد مع الجماعة إذا كان قريبًا ولا يضر ذلك المزرعة -إن شاء الله- وأقنع والدك بأن صلاة الجماعة واجبة مع قُرب المسجد، وإن سقي المزرعة يمكن تأخيره حتى تُصلي، ولا ضرر في ذلك.
موضوع الفتوى
حكم من ينام عن صلاة الفجر
السؤال رقم(7009)
: ما حكم من ينام عن صلاة الفجر - مع العلم أنه يصلي جميع الصلوات- ويقول: أصلي إذا قمت من النوم، أي: صلاة الفجر؟
الإجابة :
لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة وخصوصًا صلاة الصبح، بل عليه أن يفعل الأسباب التي تعينه على حضورها كالنوم مبكرًا وتوكيل من يوقظه والاستعداد للصلاة والحرص عليها، فمن أخرها حتى ينتبه- ولو في نصف النهار- فهو: من أهل التفريط والسهو عن الصلاة.
موضوع الفتوى
إذا سمع الأذان وعنده ضيوف ماذا يفعل
السؤال رقم(6969)
: رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة، أو قُرب الصلاة، ولكن الضيف يريد أن يُصلي في المنزل، وصاحب المنزل يريد أن يُصلي في المسجد، فيضطر أن يطيع ضيفه، ويصلي معه في البيت، ويترك صلاة الجماعة، مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل لوحده، ويذهب إلى المسجد لسببين:
أولهما: أن صاحب المنزل يستحي من ضيفه في تركه لوحده في المنزل.
والثاني: أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل لوحده مع نسائه، وبناته؛ لأنه غير محرم لهن.. كذلك لو جاء عدد من الضيوف: اثنين، أو ثلاثة، أو أكثر، وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد، فهل يحصلون على أجر صلاة الجماعة، وليس لديهم عذر شرعي؟ نرجو الإجابة من فضيلتكم - حفظكم الله- على الشق الأول، والثاني من هذا السؤال
الإجابة :(1/459)
أولا: على صاحب المنزل أن يجهر بالحق، ولا يستحي من الضيف أو غيره، بل يُصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعًا أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه، وسماع الأذان، وسواء كان الضيف من أهل البلد، أو قادمًا من بلد أخرى، فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة، والإتمام إذا كان في البلد، ولا مشقة عليه، وعلى هذا فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف، ولا يجوز له أن يترك الضيف وحده في المنزل- ولو لم يخف على نسائه- أما إذا كان الضيوف عددًا، وهم قادمون من سفر، فإن الأفضل لهم الصلاة في المسجد سواء قصرًا، أو إتمامًا، ولهم الصلاة في المنزل قصرًا إذا كانوا على سفر، وكانوا جماعة، أما صاحب المنزل فلا يتخلف عن الصلاة لأجل الضيف أو الضيوف، فليس وجودهم عذرًا في سقوط الجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الموظفون في شركة اتصالات هل يصلون جماعة واحدة أم على مراحل
السؤال رقم(3468)
: نحن موظفو اتصالات بشركة الاتصالات السعودية ونعمل مأموري هاتف يتَّصل علينا المُتَّصِلون ليطلبوا منا أرقام منازل ومحلات تجارية ومستوصفات وغيره الكثير، ونعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتعترض عملنا الصلوات الخمس، فإذا أذَّن المُؤذن هل نتوقف لأداء الصلاة جماعة واحدة ونعود للعمل أم على عدة جماعات ليستمر الباقون في تأدية العمل، علمًا أن جُل المُتَّصِلون لطلبات عامة وليست مهمة أو لطلب الطوارئ وخلافه، وعملنا ليس من الضرورة المُلحة لاستمرار العمل في وقت الصلاة، وإن كانت هُناك فائدة فهي لشركة الاتصالات لزيادة عدد المُكالمات المُجابة لزيادة الإيراد المالي المُترتب عليه ؟
الإجابة :
وهذه هي الإجابة عليه: ـ(1/460)
معلوم أن عملكم لا يستغرق أن يعمل كل فرد الأربع والعشرين ساعة، بل أكثر شيء أن يعمل اثنتي عشرة ساعة ثم يجيء من يقوم مقامه بقية اليوم، وعلى هذا فإذا دخل الوقت فلكم أن تنقسموا، فيذهب نصفكم لأداء الصلاة، وبعد الفراغ يمسكون العمل ليُصلي الباقون، أي جماعتين أو أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك وخصوصًا إذا كان المُتَّصلون ليست طلباتهم ذات أهمية، فلا مانع من إيقاف العمل وقت الصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة الجماعة وعقوبة تاركها
السؤال رقم(896)
: نحن نعمل في إحدى الإدارات التي تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة ويوجد مسجد في المبنى، ولكن بعض الموظفين لا يؤدي الصلاة مع الجماعة، ويصلي في مكتبه وقد يؤخرها ساعة أو ساعتين عن وقتها، وإذا نوقش في هذا قال: العمل عبادة. نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن حكم صلاة هؤلاء وتوجيه نصيحة لهم.
الإجابة :(1/461)
صلاة الجماعة واجبة على الرجال المكلفين إذا لم يكن هناك عذر كخوف أو مرض والدليل قوله تعالى: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقوله في عقاب أهل النار: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وفسر العذر بخوف أو مطر أو مرض، على هذا لا تجوز صلاة هؤلاء في مكاتبهم فإن هذا إخلال بهذه العبادة وبواجب من واجباتها وهو صلاتها جماعة في المساجد التي يجتمع فيها المصلون كما لا يجوز لهم تأخيرها ساعة أو ساعتين بعد دخول وقتها فإن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وأما قولهم العمل عبادة فإن أرادوا العمل الوظيفي فليس عبادةٍ خالصةٍ لله حيث إنهم يعملونه لأجل المصلحة الدنيوية فلو قطعت عنهم لتركوا تلك الأعمال، وإن أرادوا أنهم ملزمون بمواصلة العمل في مكاتبهم فليس كذلك فإن حق الله تعالى وعبادته مقدمةٌ على قول كل أحد وعلى كل عمل والدولة تحكم الإسلام ومنه تعطيل الأعمال وتركها لأداء عبادة الله تعالى إلا ما لا يمكن تعطيله ففي الإمكان التناوب عنه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
عدم الرخصة في الصلاة منفردا للمسافر المقيم في فندق
السؤال رقم(754)
: إذا سافر المسلم إلى خارج البلاد، وسكن في فندق ، فهل يجوز له أن يصلي في غرفته، أو يجب عليه الذهاب إلى المصلى في الفندق؟ علما أن المصلين فيه غير منتظمين؟
الإجابة :(1/462)
إذا سكن في فندق، فإنا نعتبره كالمقيم ، فعليه أن يصلي في المساجد، أو في المصلى الذي يوجد في الفندق، ولو كانوا غير منتظمين ، وإذا صلى مع جماعة يُتمُّون أَتمَّ معهم ، ولا يصلي في غرفته، فتفوته فضيلة الجماعة ، وإذا كان يسمع النداء في المسجد - وهو قريب - لزمه الذهاب إليه لقوله في الحديث: هل تسمع النداء قال: نعم ، قال: فأجب ونعتبر أن من سكن في الفندق فإنه مقيم ، فإنه يتمتع بالفرش، واللحف، والسرر، والكهرباء، والمياه، والأطعمة، فلا يحُس بمشقة السفر ، فإن السفر قطعة من العذاب.
موضوع الفتوى
ترك الجماعة في المسجد لضيف نزل في البيت
السؤال رقم(434)
: إذا زارني ضيوف في المنزل من الداخل أو من الخارج، وطلبوا مني أن أصلي بهم جماعة في المنزل فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة ، ولكن الضيف يريد أن يصلي في المنزل، وصاحب المنزل يريد أن يصلي في المسجد ، فيضطر أن يطيع ضيفه ويصلي معه في البيت، ويترك صلاة الجماعة ، مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل وحده ويذهب إلى المسجد لسببين: أولهما: أن صاحب المنزل يستحي من ضيفه في تركه وحده في المنزل ، والثاني: أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل وحده مع نسائه وبناته؛ لأنه غير محرم لهن ، كذلك لو جاء عدد من الضيوف اثنان أو ثلاثة أو أكثر وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد، فهل يحصلوا على أجر صلاة الجماعة ، وليس لديهم عذرٌ شرعيٌّ ، نرجو الإجابة من فضيلتكم حفظكم الله؟(1/463)
أولا على صاحب المنزل أن يجهر بالحق ، ولا يستحي من الضيف أو غيره ، بل يُصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعا أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه، وسماع الآذان ، وسواء كان الضيف من أهل البلد، أو قادما من بلد أخرى، فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة والإتمام إذا كان في البلد ولا مشقة عليه ، وعلى هذا فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف ، ولا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الضيف وحده في المنزل ولو لم يَخف على نسائه ، وكذا إذا كان الضيوف عددا، وهم قادمون من سفر ، فإن الأفضل لهم الصلاة في المسجد سواء قصرا أو إتماما ، ولهم الصلاة في المنزل قصرا إذا كانوا على سفر وكانوا جماعة ، أما صاحب المنزل، فلا يتخلف عن الصلاة؛ لأجل الضيف أو الضيوف، فليس وجودهم عذرا في سقوط الجماعة. والله أعلم.
فضل صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
وجوب صلاة الجماعة
السؤال رقم
(12955): هل يأثم الذي يترك صلاة الجماعة؟ وحتى الجمعة يصليها ظهرًا في بيته؟
الإجابة :
لا شك أن ذلك ذنب كبير وقد لا تصح صلاته وحده وهو يسمع النداء لحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وقد جعل بعض العلماء صلاة الجماعة شرطًا لصحتها، وورد أن من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة في المكاتب مع وجود مسجد وحكم تأخير الصلاة ساعة أو ساعتين عن وقتها
السؤال رقم(12345)
: نحن نعمل في إحدى الإدارات التي تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويوجد مسجد في المبنى، ولكن بعض الموظفين لا يؤدي الصلاة مع الجماعة، ويصلي في مكتبه، وقد يؤخرها ساعة أو ساعتين عن وقتها، وإذا نوقش في هذا قال: العمل عبادة. نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن حكم صلاة هؤلاء، وتوجيه نصيحة لهم
الإجابة :(1/464)
صلاة الجماعة واجبة على الرجال المكلفين إذا لم يكن هناك عذر كخوف أو مرض، والدليل قوله تعالى: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقوله في عقاب أهل النار: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" وفسر العذر بخوف أو مطر أو مرض، على هذا لا تجوز صلاة هؤلاء في مكاتبهم، فإن هذا إخلال بهذه العبادة وبواجب من واجباتها، وهو: صلاتها جماعة في المساجد التي يجتمع فيها المصلون، كما لا يجوز لهم تأخيرها ساعة أو ساعتين بعد دخول وقتها، فإن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وأما قولهم العمل عبادة فإن أرادوا العمل الوظيفي فليس عبادةٍ خالصةٍ لله حيث إنهم يعملونه لأجل المصلحة الدنيوية، فلو قطعت عنهم لتركوا تلك الأعمال، وإن أرادوا أنهم ملزمون بمواصلة العمل في مكاتبهم فليس كذلك، فإن حق الله تعالى وعبادته مقدمةٌ على قول كل أحد وعلى كل عمل، والدولة تحكم الإسلام ومنه تعطيل الأعمال وتركها لأداء عبادة الله تعالى، إلا ما لا يمكن تعطيله ففي الإمكان التناوب عنه . والله أعلم .
موضوع الفتوى
الرد على من يترك صلاة الجماعة في المسجد محتجا بأن الفرق سبع وعشرون درجة فقط
السؤال رقم(12344)
: بعض من يترك صلاة الجماعة في المسجد يحتج بأن: الفرق سبع وعشرون درجة فقط، فما الجواب ؟
الإجابة :(1/465)
جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة واجبة، بمعنى أن من تركها من غير عذر يستحق العقوبة، واستدلوا بقول الله تعالى: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أي: صلوا مع جماعة المسلمين في المساجد، وقد توعد الله على ترك إجابة النداء بمنع السجود في الموقف، فقال الله تعالى: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ أي: يسمعون النداء بقول المؤذن: حي على الصلاة، وهم قادرون على إجابة المنادي فلا يجيبونه، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار ومنعه ما فيها من النساء والذرية، وهو لا يهم إلا بحق، ولم يرخص لابن أم مكتوم أن يصلي في بيته مع أنه: ضرير البصر، شاسع الدار بينه وبين المسجد نخل وواد، وليس له قائد يلائمه.
وثبت في الحديث أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر كخوف أو مرض. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" فإنه يدل على أن من صلى وحده لا يؤمر بإعادة الصلاة، ولكن مع ذلك فإنه يأثم، أي: تجزئه صلاته ولا يسلم من إثم التخلف الذي يستحق به العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، ولا شك أن فوات سبع وعشرين درجة غبن كبير لمن يحس بأثر هذا النقص فلو لم يكن في التخلف إلا هذا الفوات لكان من أكبر الغبن والحسرة التفريط في هذا الأجر الكبير، مع أن ذلك الفوات قد يكون مع إثم وعقوبة وعذاب في العاجل أو الآجل وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .
موضوع الفتوى
جار لا يصلي في المسجد ولا يشهد الصلاة جماعة
السؤال رقم(11362)
عندي جار لا يصلي في المسجد ولا يشهد الصلاة جماعة وقد عملت معه جميع الوسائل لأجل أن يصلي في المسجد مع الجماعة فلم تجد، وقال لي في آخر مرة: أنت لا تدري أنا أصلي في البيت، فماذا تنصحونه وتوجهونه يا فضيلة الشيخ وفقكم الله ؟
الإجابة :(1/466)
عليك تكرار النصح وإفادته بوجوب الصلاة في المسجد لمن يسمع النداء، وما ورد في فضل صلاة الجماعة، وما يستحقه المتخلف من صفة النفاق واستحقاق إحراق منزله إلخ. ثم إذا لم يقبل فأرسل إليه غيرك من الجيران والمشايخ والإخوان لينصحوه واحدًا بعد واحد رجاء أن يتأثر، فإن أصر بعد ذلك كله فعليكم أن ترفعوا بأمره إلى الهيئة الذين عندهم صلاحية في عقوبة المتخلف بسجن أو جلد أو تعزير يرتدع به العصاة فأكثروا على الهيئة من الإلحاح والطلب والمراجعة ليأخذوا على يد الظالم ويتوب الله على من تاب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
السهر في رمضان والنوم عن الصلاة
السؤال رقم(11069)
: فيلاحظ على بعض الأخوة في شهر رمضان المبارك أنهم يسهرون الليل كله أو أكثره ويتناولون طعام السحور قبل طلوع الفجر بزمن طويل فيكون هذا التصرف سببا في تفويت صلاة الفجر حيث ينامون عنها، ومنهم من يصلى الفجر قبل دخولها بنصف ساعة أو أكثر من أجل أن ينام، وهذا السلوك يصدر كثيرا من الطلاب والطالبات حرصا منهم على النوم.
نود من فضيلتكم توجيه هؤلاء وتحذيرهم من خطورة هذا المسلك؟ حفظكم الله ونفع بعلمكم.
الإجابة :(1/467)
وبعد، فإن هذا السهر الذي يسبب فوات الصلاة لا يجوز تعمده بل على المسلم أن يفعل الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة، وعلى هذا فمن خاف من فوات الصلاة فعليه أن ينام مبكرا أي بعد صلاة التراويح فإن الله تعالى جعل الليل لباسا وجعله محل النوم والراحة، وجعل النهار محل الكسب والتقلب في الحاجات فقال تعالى : وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا فهؤلاء الذين يسهرون ليالي رمضان أرادوا بذلك أن يقضوا نهارهم في النوم حتى لا يحسوا بالتعب ولا بالظمأ أو الجوع، فربما نام أحدهم من الصباح إلى صلاة الظهر أو العصر، فإذا استدعى سهره أنه يتسحر مبكرا ثم ينام بعد السحور فيستغرق في النوم بحيث يصعب عليه القيام للصلاة أو إذا صلاها فعلها بكسل ونعاس فهذا لا يجوز، وكذا يحرم تقديمها قبل دخول وقتها فإنه لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر الصادق الذي هو البياض المعترض، وعلى الجميع أن يحرصوا على أداء الصلاة في وقتها وفعل الأسباب المعينة على ذلك، وترك الأفعال التي يفوت بسببها الوقت أو أكثره. والله أعلم.
موضوع الفتوى
التعامل مع المتهاون بالجمعة والجماعة
السؤال رقم(8083)
: نفيدكم أننا نسكن في منطقة نائية بجوار عملنا ويوجد بالإسكان مسجد جامع واحد وقريب للسكن من جميع النواحي وفيه بعض الزملاء والجيران في نفس الوقت هدانا الله وإياهم لم نشاهدهم في المسجد إلا نادرًا وهم موجودون ببيوتهم، وقد قمنا بالنصح لهم عدة مرات ولكن يتجاوبون حين نصحهم وبعد فترة قليلة يرجعون على ما كانوا عليه سابقًا ولم نشاهدهم، هل يجوز لنا أن نجيب دعوتهم إذا دعونا لبعض المناسبات ونأكل عندهم؟
الإجابة :(1/468)
أرى أن تكرروا لهم النصح والتوجيه وتحذروهم من التهاون بالجمعة والجماعة وأن تكثروا من عزلهم وتوبيخهم وتهديدهم فمتى أصروا فاهجروهم ولا تجيبوا دعوتهم إذا كان ذلك يحملهم على إصلاح شأنهم فإن لم يتأثروا واستمروا على تأخيرهم فارفعوا بأمرهم إلى الجهات المسئولة ليأخذوا جزاءهم.
موضوع الفتوى
حكم التخلف عن صلاة الفجر
السؤال رقم(7654)
: ما حكم من يُصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد مع الجماعة ولكن صلاة الفجر لا يُصليها إلا في البيت الساعة السابعة أو الساعة السابعة والنصف ويكون ذلك دائم، وهل صلواته الأربعة صحيحة ؟
الإجابة :
عليكم نصحه وتحذيره وبيان أن هذا من عمل المُنافقين وبيان فضل هذه الصلاة وأن من صلاها في جماعة فهو في ذمة الله، وبيان الأسباب التي تساعده على أدائها مع الجماعة؛ رجاء أن يتوب الله عليه ولا تبطل صلواته الباقية، لكنه يأثم بتأخير هذه الصلاة إلى الضُحى ويخاف عليه الإثم والوزر إذا كان مُفرطًا، والله الهادي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم الذهاب إلى المسجد البعيد على الأقدام
السؤال رقم(7570)
: عن حكم الذهاب إلى المسجد الذي يبعد 10 دقائق على الأقدام ولا يوجد فيه ميكرفون لرفع الأذان فلا يسمع إلا من قرب ؟
الإجابة :
الأفضل الحرص على الصلاة فيه ولو لم يسمع النداء؛ حيث لا يُستعمل المُكبر ولكن لو لم يذهب المُصلي وصلى في منزله صحت صلاته لعذر البُعد كل وقت ولعدم سماع المُؤذن، وإذا احتسب المُصلي وذهب وصبر على المشقة كان ذلك أعظم لأجره؛ حيث تُكتب خُطواته ذهابًا وإيابًا ويحصل له فضل صلاة الجماعة التي تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة مع أن الوقت أصبح معروف؛ حيث يستدل عليه بالساعات والدقائق ولا يحصل اختلاف ولا اشتباه حتى ولو لم يسمع المؤذن.
موضوع الفتوى
حكم صلاة الجماعة في المسجد على المسافر
السؤال رقم(7516)
:(1/469)
هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على المُسافر الذي وصل إحدى البلاد وما زال تحت حكم المسافر مع ذكر الدليل ؟
الإجابة :
تجب عليه ولو كان مُسافرًا؛ وذلك للأحاديث الدالة على أن الجماعة مخاطب بها كل من سمع النداء، ولكن المسافر إذا كان معه مسافر آخر وصلوا جماعة قصرًا حصل لهم فضل الجماعة، أما إذا كان المسافر فردًا واحدًا، فنقول له: لا تُصل وحدك فتفوتك فضل الجماعة، فإن صلاة المنفرد إنما هي جزء واحد من سبع وعشرين جزءًا من صلاة الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فنحن نقول: يؤمر ويُكلف المنفرد أن يُصلي مع الجماعة ولو كان مُسافرًا، وإذا صلى معهم أتم ولا يقصر؛ لأن من صلى مع الجماعة والمتمين لزمه أن يتم، وأما إذا كان معه جماعة؛ فإنهم يقصرون.
فالحاصل أنكم إذا قدمتم بلدًا وأنتم مسافرون ولكنكم لا تُقيمون فيها وإنما تمرونها عابرين فاقصروا الصلاة وأنتم جماعة، أما إذا قدمتها وحدك فلا تُصل وحدك فتفوتك صلاة الجماعة ما دمت قادرًا على أن تُصلي مع الجماعة؛ حتى تحصل لك الفضيلة.
موضوع الفتوى
إذا غاب أحد المصلين لسفر أو عذر ثم عاد
السؤال رقم(7494)
: بعض المُصلين إذا غاب أحد منهم عن المسجد عددًا من الأيام لمرض أو عمل ثم يعود للمسجد للصلاة مع الإمام والجماعة مرة أخرى، لكنه ينتابه شعور بالحرج والخجل من الإمام والجماعة عند حضوره للمسجد بعد غيابه، فهل هذا الشخص يدخل في صفات المنافقين ؟
الإجابة :(1/470)
عليه أن يستمر في عمله ومنه المحافظة على الصلوات في المساجد وحضور جماعة المسلمين ولا يضره غيابه عنهم مدة قصيرة أو طويلة؛ حيث إنه تغيب لعذر مسوغ شرعي كما لو سافر وطال سفره وغاب عن أعين الناس في المسجد ثم رجع من سفره فلا حرج ولا خوف عليه بل يسلم على إخوانه أهل المسجد ويُصلي معهم، فإن سألوه عن غيابه أو ذكروا أنهم فقدوه فليعتذر إليهم بأنه مريض وهم يشعروا به أو أنه انشغل في عمله الذي أبعده عن جماعة المسجد أو سافر هذه المُدة، فمتى عرفوا عذره عذروه ولم يلوموه بتخلفه، بخلاف من عرف بالكسل والتخلف عن الجماعة لغير عذر فإنهم يعرفونه ويلومونه على ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من فاتته الجماعة الأولى مع الإمام
السؤال رقم(7483)
: شخص أراد الذهاب ليُصلي الفجر مع الجماعة في المسجد وعند خروجه من البيت تبين له أن الإمام في أواخر الركعة الثانية ولن يصل إلى المسجد إلا بعد سلام الإمام، فهل يعود ليُصلي في البيت أم يذهب للمسجد وقد فاتته صلاة الجماعة ؟
الإجابة :
الأفضل أن يُواصل سيره إلى المسجد فلعله يجد جماعة أخرى أو على الأقل تكتب خطواته إلى المسجد ورجوعه إلى أهله ولا يضره أن يراه الجماعة مُتخلفًا فلعل له عذرًا وأن لا يتكرر منه التأخير. والله أعلم.
موضوع الفتوى
جكم إمام المسجد إذا لم يحضر إليه أحد للصلاة معه
السؤال رقم(7436)
: إمام مسجد راتب وفي بعض الأوقات لا يحضر أحد من جماعة المسجد حتى المؤذن، فهل يصلي منفردًا؟ أم يبحث عن جماعة في مسجد آخر ؟
الإجابة :(1/471)
لا يصلي وحده إذا تحقق أنه لا يحضر في المسجد أحد -حتى ولو المؤذن-، فعلى الإمام أن يبحث عن مسجد فيه جماعة فيصلي معهم؛ لتحصل له فضيلة الجماعة؛ فهي أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فأما إن وجد معه أحد في مسجده الذي هو إمامه فإنه يصلي فيه -ولو مع المؤذن وحدهما- والاثنان فما فوقهما جماعة، وعليك أن تنصح جماعة المسجد حتى يواظبوا على صلاة الجماعة، وأن يعمروا مسجد الذي في إقامته.
موضوع الفتوى
ما صحة ما نقل من فضيلتكم الصلاة خلف الإمام
السؤال رقم(3035)
: ما صحة ما نُقل عن فضيلتكم في فضيلة الصلاة خلف الإمام، وهي:
ـ الستة الذين خلف الإمام في الصف الأول (لكل واحد منهم مائة درجة)
ـ الذين عن يمين الستة في الصف الأول (لكل واحد منهم 75 درجة)
ـ الذين عن يسار الستة في الصف الأول (لكل واحد منهم 50 درجة)
ـ الذين في الصفوف الأخرى غير الصف الأول (لكل واحد منهم 25 درجة)
إن كان ذلك صحيحًا، فما دليل ذلك ؟
الإجابة :
نقل بعض تلاميذ الإمام أحمد أنه ذُكر له فضل الصلاة في الجماعة وأنها تعدل خمسًا وعشرين درجة فقال الإمام أحمد هذا إذا أدرك مُطلق الجماعة في الصفوف المُتأخرة، فإن كان في الصف الأول عن يسار الإمام فله خمسون درجة، فإن كان في الصف الأول عن يمين الإمام فله خمس وسبعون درجة، فإن كان في نُقرة الإمام ـ أي خلفه سواء فله مائة درجة. ذكر هذا الأثر ابن أبي يعلى في المجلد الأول من طبقات الحنابلة، هكذا نُقل، ولكني لا أتأكد من صحة سنده، ولذلك لم يصححه الذين اعتنوا بالطبقات ونقلوا ما فيها من الأحكام الفقهية مما يدل على الشك في صحة هذا النقل عن الإمام أحمد وعدم تأييده بدليل صحيح.
موضوع الفتوى
هل تنال المرأة فضل صلاة الجماعة إذا صلتها في مصلى المدرسة
السؤال رقم(2452)
2ـ هل تنال المرأة فضل صلاة الجماعة إذا صلَّتْهَا في مُصَلَّى المدرسة الخاصِّ بالبنات ؟
الإجابة :(1/472)
المرأة لها أجرها كاملًا في الصلاة، ولها مُضاعفتها إذا صَلَّتْ في بيتها، فإن الصلاة في بيتها خير لها، وكذلك إذا صَلَّتْ في مصلى المدرسة الخاص بالبنات، سواء صلى النساء جماعة وإمامتهن تقف في وسطهن، أو صلين منفردات، فالأجر كامل بفضل الله.
حكم الممتنعين عن إظهار صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
تخلف بعض جماعة المسجد عن الفجر
السؤال رقم(9353)
: هناك البعض من جماعة المسجد يتخلفون عن صلاة الفجر، وقد نصحتهم عدة مرات، هل أرفع فيهم إلى الهيئة بعد ذلك أم أستمر في نصحهم ؟
الإجابة:
عليك أن تكرر نصحه وترسل من الجماعة من ينصحه، و لو عن طريق الهاتف، ومتى استمر على تخلفه وتمادى في عدم حضور الصلاة - فعليك تهديد أحدهم برفع أمره إلى الهيئة، وتخبرهم برقم هاتفه، وتكرر الاتصال بالهيئة وتحثهم على إجراء عقوبتهم بما يرتدعون به؛ فإن عندهم صلاحية بالحبس والجلد بما يحصل به الانزجار و يخف التهاون بفعل المعاصي، و منها : التهاون بصلاة الفجر جماعة وبذلك تبرأ ذمتك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة الغائب في العمل
السؤال رقم(9122) :
كثيرًا ما تحدث وفيات من زملائنا في العمل، ونصلي عليهم صلاة الغائب في العمل وقت صلاة الظهر وفي الأخير حصل خلاف بين بعضنا البعض فمنا من يقول لا تجوز الصلاة على الغائب بهذه الطريقة ومنا من يقول تجوز.
نرجو من فضيلتكم أن تفتونا مشكورين وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :(1/473)
وبعد، فالصلاة على الغائب لم تشرع مطلقًا، حيث مات كثير من الصحابة وقتلوا بعيدًا عن أصحابهم ولم ينقل أنهم صلوا عليهم صلاة الغائب، بل اكتفوا بمن صلى عليهم في بلد وفاتهم، لذلك نقول أن عليكم الدعاء لهم والترحم عليهم، فإن كانوا في بلاد لم يصل عليهم أو صلى عليهم عدد قليل فلا مانع من الصلاة عليهم صلاة الغائب، وكذا لا مانع من الصلاة على المشاهير كعالم كبير أو قائد شهير، فيصلى عليهم كما صلى النبي - صلى الله عليه و سلم - على النجاشي فإن صلى عليهم الغائب جماعة قليلة في موضع خاص فلا أرى به بأسًا. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
مسئولية إمام المسجد عن تاركي الصلاة في الحي الذي فيه
السؤال رقم(7848)
: يوجد لدينا إمام وهو من الأخيار وطلبة العلم ـ نحسبه كذلك ولا نُزكي على الله أحدا ـ ولكنه يعلم بأن هناك ضعف للمصلين في المسجد من سُكان الحي لا يحضرون الصلاة في المسجد ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، ويُركز جل تركيزه على المُصلين فقط، وعندما نعرض عليه زيارة المتخلفين يرفض بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وعندما نذهب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإخبارهم عن حالة تاركي الصلاة يقولون أحضروا لنا ورقة من إمام المسجد، وكذلك عندما يكون هناك تجمع أوقات الصلاة، وعندما نطلب منه ذلك يرفض فأصبحت وظيفته فقط أن يأتي ليُصلي بالجماعة ويلقي الخطبة يوم الجمعة فقط، فهل من نصيحة له خصوصًا وأن تاركي الصلاة في الحي في ذمته ؟
الإجابة :(1/474)
لقد أخطأ في اقتصاره على أداء الصلاة فقط أو ترك تفقد الجماعة وترك نصح المتخلفين فإن الواجب على الإمام والمؤذن أن يقوموا بقدر الجهد على من يترك الصلاة فيبدؤوا بنصحهم وتحذيرهم وإرشادهم إلى الخير ويكرروا لهم النصح مرارًا ثم بعد ذلك يحذرونهم ويخوفونهم من عقاب الله ومن السمعة السيئة عند الناس وأن يرفعوا بأمرهم إلى الجهات المسئولة؛ رجاء أن يحصل لهم ارتداع فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته الذين هم جماعة المسجد بأن يتفقدهم ويدعو بأسمائهم في مثل صلاة الصبح ويشهر أسماء تاركي الصلاة ويتعاون مع الجماعة على زيارة إخوانهم وجيرانهم وعلى ترغيبهم في الخير وإنذارهم من عقوبة الله ومن الحبس والجلد عند مراكز الهيئة رجاء أن يرتدعوا، والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
منع صاحب العمل موظفيه من الصلاة في المسجد
السؤال رقم(7819)
: صاحب عمل يمنع الموظفين لديه من الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة ويقوم هو بإمامتهم داخل العمل بحجة عدم إضاعة الوقت، علمًا بأن المسجد قريب من العمل ويسمع النداء، ما حكم من يطيعه في ذلك ؟
الإجابة :
إذا كان المسجد قريبًا من محل العمل فلا يجوز لصاحب العمل منع موظفيه من الصلاة في المسجد بل عليه أن يُصلي هو وهم جميعًا في المسجد، فإن وقت الصلاة ليس ملكًا له، بل حق الله مقدم على العمل الذي يعملونه لديه فيلزم كل مسلم أن يترك عمله أو عمل غيره وقت الصلاة ومن صلى في مقر العمل وهو يسمع النداء فقد أخطأ، وفي الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولا يجوز للعمال طاعته في ترك الصلاة في المسجد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أعلم.
موضوع الفتوى
مجاورة من لا يصلي الجماعة
السؤال رقم(7791)
:(1/475)
يوجد لي جار لا يُصلي معنا في المسجد مع الجماعة، وقد نصحته عدة مرات ولم يجب وكلمت بعض أقربائه وأخبرتهم بأنه لا يُصلي معنا في المسجد، وقد وصلني خبر بأنه لا يذهب إلى صلاة الجمعة إلا بعد أن تترجاه والدته في الذهاب إلى المسجد، وحتى في شهر رمضان المبارك لم يؤد الصلاة مع الجماعة في المسجد إلا مرة واحدة، فأرجو إفادتي عن حكم حق الجوار معه؟ وهل يجوز لأهلي أن يذهبن لزيارة أهله؟ وهل يجوز لي أن أجب دعوته عندما يحضر له بعض أقاربه؟ وهل من حق صاحب المنزل إخراجه من المنزل حيث إنه مستأجر؟ وهل يجوز له أخذ الإيجار منه وهو لا يُصلي مع الجماعة في المسجد لكونه طلب مني السؤال عن ذلك أي صاحب المنزل ؟
الإجابة :
فعليك أن تكرر النصح لهذا الجار وترغيبه في الخير وبيان سهولة الصلاة وحضور المسجد وما فيه من الخير، ومتى أصر وعاند واستمر على التخلف ولم يتجاوب معكم فعليكم أن تهددوه بالمُقاطعة والهجران والطرد والإبعاد من جواركم، وإذا لم يقبل فأخبروا صاحب المحل بأنه لا يجوز له إبقاؤه في منزله وأن عليه إخراجه في أقرب وقت بعد أن يرفع أمره إلى مركز الهيئة ويحظر ويهدد بالسجن والتأديب، فإذا لم يفد ذلك فيه فعليكم مُقاطعته فلا تجيبوا دعوته إذا حضر عنده بعض أقاربه إلا أن تقصدوا نصحه عندهم وتوبيخه، وهكذا امنعوا نسائكم عن زيارة أهله إن كانوا مُقرين له ومحسنين حالته، أما إذا كانت أمه وزوجته يكرهان ما يفعله فلا مانع من زياراتهما، وأما أجرة المحل فتحل له لصاحبه لأنه عوض استعمال داره فلا مانع من أخذها ولو كان كافرًا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم تخلف من وظيفته بالأمن عن صلاة الجماعة
السؤال رقم(4483)
:(1/476)
يعمل في هذه الشركة بما يسمى بالأمن، فموظفوه لا يصلون مع جماعة المسجد بحجة عملهم، مع العلم أن باستطاعتهم غلق الأبواب، لأنه يوجد مسجد بالخارج ومصلى بالداخل، ولا يؤثر على العمل، مع التذكير بالآية: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فهل يجوز لهم ولمن منعهم ذلك؟
الإجابة :
لا يجوز لمثل هؤلاء ترك الصلاة مع الجماعة إذا كان في استطاعتهم إغلاق الأبواب والخروج إلى المصلى أو الصلاة في المصلى بالداخل، وفي الإمكان بقاء واحد يحرس ذلك الأمن والبقية يذهبون لأداء صلاة الجماعة. والله أعلم
موضوع الفتوى
هل صلاة الجماعة تصح باثنين
السؤال رقم(3011)
: لقد جادلتنا أستاذة لنا في مادة علوم الشريعة أن صلاة الجماعة لا تصح باثنين فأكثر فقلت لها بأنها تصح ولكنها قالت لا، وأبت أن تصدقنا، فما حكم ذلك؟
الإجابة :(1/477)
قال البخاري رحمه الله: (باب اثنان فما فوقهما جماعة)، ثم روى حديث مالك بن الحويرث وفيه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما استدل به على أن الاثنين يُقيمان الصلاة ويصليان معًا ويكون لهما فضل الجماعة، وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وقد روى ابن ماجه حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنان فما فوقهما جماعة فعلى هذا إذا كانا اثنين فالسُنة صلاتهما جماعة فهو أفضل من انفراد كل واحد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة .
صلاة الجماعة في المسجد للرجال
موضوع الفتوى
الصلاة بالمنزل لبعد المسجد
السؤال رقم(12792)
: انتقلت إلى منزل جديد لا يوجد بالقرب منه أي مسجد، وعندما أريد أن أصلي في المسجد يتوجب علي الذهاب بالسيارة. وأنا منذ أن سكنت تقريبًا ، وأنا أصلي بالمنزل ؛ لوجود المساجد بعيدة عن منزلي ولوجود السيارة داخل المنزل ؛ فأجد بعض الصعوبة بإخراجها كلما أردت أن أصلي، فما حكم صلاتي هذه وبماذا تنصحوني ؟
الإجابة :
ننصحك أن تحرص على صلاة الجماعة، وتحتسب تقدمك إلى المسجد وخطواتك إليه ولو كان بعيدًا حتى يُكتب لك مجيئُك إلى المسجد ورجوعك إلى أهلك، ففي الحديث: دياركم تُكتب آثاركم وإذا كان عليك مشقة ؛ فاركب السيارة أنت ومن حولك من الجيران حتى تؤدوا الصلاة جماعة ؛ ولو بَعُدَ المسجد مسافة كيلومتر أو نحوها؛ فإن ذلك قريب على السيارة . وننصحك أنت ومن حولك من المجاورين أن تسعوا في بناء مسجد تؤدون فيه الصلاة جماعة ؛ ولو مؤقتًا حتى تتيسر عمارته. والله أعلم.
موضوع الفتوى
لو أنكم صليتم في بيوتكم
السؤال رقم(12695)
:(1/478)
يوجد في سكن أحد المعاهد الشرعية شباب أخيار ـ نحسبهم والله حسيبهم ـ يبعد المسجد عنهم قرابة 300 متر فقط والسكن في نفس موقع هذا المعهد وانقسموا الشباب فيه إلى قسمين قسم يصلون في المسجد بحجة أن المسجد قريب، وقسم يصلون في الصالة بحجة أنهم جماعة علمًا بأن هذه الصالة في نفس السكن وهي استراحة للطعام والقهوة والشاي والمذاكرة وملاصقة للمطبخ حيث تعج رائحة الطبخ أوقات الصلاة وخصوصًا صلاة الظهر والعشاء. فما هو الصواب فضيلة الشيخ وما ينبغي في مثل ذلك ؟
الإجابة :
الصواب أن يصلوا في المسجد البارز الذي يؤذن فيه كل وقت ويجتمع الناس للصلاة فيه ويتوافدون من كل جهة وتفتح أبوابه للمصلين فأما صلاتهم في السكن فهي كالصلاة في البيوت فإن الغالب إن كل بيت يوجد فيه جماعة كصاحب البيت وأولاده وأخوته فلو صلوا في بيوتهم لتعطلت المساجد وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ـ من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وأنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم رواه مسلم وأيضًا ما ذكر السائل من أن المصلى موضع للأكل والشرب والشاي وتعج فيه رائحة الطبخ أوقات الصلوات ونحو ذلك مما يحصل به تشويش على المصلين فعليهم الاحتساب والذهاب إلى المسجد ليسلموا من الإثم وليحصل لهم أجر الجماعة الكثيرة وأجر الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة واستغفار الملائكة لأهل المسجد ونحو ذلك. والله أعلم .
موضوع الفتوى
فضل الصلاة في المسجد
السؤال رقم(12340)
: لا يخفى على فضيلتكم كثرة الاستراحات هذه الأيام في المدن.
فهل يجوز لمن سمع النداء الصلاة في هذه الاستراحة أم أنه ملزم بأداء الصلاة في المسجد؟
الإجابة :(1/479)
وبعد.. إذا سمع المؤذن القريب وجب عليه أن يجيب فيصلى في المسجد الذي يسمع النداء منه ، وحد القريب ما كان معتاد سماع النداء منه بغير مكبر ويمكن أن يحدد ذلك بخمسمائة متر أو نحوها ، أما إذا كان المسجد بعيدا وإنما إسماع النداء بواسطة المكبر الذي يوصل الصوت من مكان بعيد أي فوق خمسمائة متر وكان أهل الاستراحة جماعة وكان مجيئهم إلى الاستراحة قليل أي في وقت الراحة ، فلا بأس من أن يقيموا جماعة في مقرهم ثم عليهم أن يسعوا في إيجاد مسجد قريب منهم تقام فيه الجماعة في كل الأوقات. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم التأخر عن الصلاة بسبب الاجتماعات
السؤال رقم(11283)
: دائرة حكومية بها حوالي 700 موظف: يوجد بها مسجد بجانب مبنى الإدارة في الدور الأول تؤدى فيه صلاة الظهر وتقريبًا باقي الصلوات، ومنذ فترة بسيطة وضعت فرشة في الدور الثالث في الصالة عند مكتب مدير الإدارة، يؤدي عليها مدير الإدارة وبعض المسؤولين ومن حولهم من المستخدمين صلاة الظهر، وتحصل اجتماعات مع مدير الإدارة تمتد حتى نهاية الصلاة في المسجد الأسفل فيضطر المجتمعون جميعًا للصلاة في الفرشة مع من يصلي فيها، علمًا أن المجتمعون يسمعون النداء في المسجد الأسفل ويعرفون وقت إقامة الصلاة وهم مجتمعون، نأمل تفصيل سماحتكم في حكم الشرع في ذلك لما نواجهه من حرج وعدم معرفة في ذلك ؟
الإجابة :
عليهم جميعًا أن يُصلوا في المسجد الذي بجانب مبنى الإدارة في الدور الأول، وليس هناك مشقة في نزول أهل الدور الثاني والثالث، فينزل المُدير وكل المسؤولين وكل المستخدمين، فإن وقت الصلاة يجب فيه إيقاف الأعمال وقطع الاجتماعات حتى تحصل الصلاة جماعة، ولا يحصل تعدد الجماعات ولا تأخر بعضهم عن أداء الصلاة في وقتها؛ فإن ذلك ذنب كبير توعد الله عليه بقوله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ .(1/480)
أي: يؤخرونها عن وقتها، أو يتأخرون عن الجماعة، والله أعلم.
موضوع الفتوى
النوم عن الصلاة وعدم آدائها في المسجد
السؤال رقم(11095)
: بعض المسلمين الذين ينامون عن صلاة الظهر والعصر أو صلاة الفجر والعصر نقول لهم لماذا لا تصلون مع الجماعة في المسجد ويكون المسجد قريبا إلى منازلهم فيقولون إننا متعبون من الدوام والعمل فما نصيحتك لهؤلاء؟
الإجابة :
ننصحهم أن يستعينوا بالله تعالى ولا شك أن الصلاة ليس فيها مشقة ولا تعب سيما على المحبين لها والراغبين فيها فإنها قرة الأعين وراحة الأبدان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال : أرحنا بالصلاة فالذي يأتي إلى الصلاة ينتظرها ويصلي ثم يذهب لا يجد مشقة ولو كان مثلا قد عمل وتعب في عمله فلا يكلفه أن يأتي إلى المسجد ويصلي وإذا كان يريد أن يريح نفسه يريحها قبل الصلاة أو بعدها فبإمكانه أن يستريح قائما وجالسا قبل العصر بساعة وساعتين وكذلك بعدها، كذلك أيضا إذا نام مبكرا في حدود الساعة العاشرة مثلا أو قريبا منها فإنه يستيقظ نشيطا وقد أراح نفسه بصلاة الفجر ولا يكون عليه مشقة فننصحه بأن ينام مبكرا ليعطي نفسه راحتها وننصحه بأن يهتم بالصلاة حتى يجدها خفيفة على نفسه لذيذة جدا.
موضوع الفتوى
المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد
السؤال رقم(11002)
: هل يجوز الصلاة في العمل وتكون الصلاة فردية إذا تعذرت الجماعة؟ وهل تجوز في قاعات الرياضة لا عندما يكون يشاهد بل عندما يكون يتدرب؟
الإجابة :(1/481)
تجب صلاة الجماعة على الرجال المكلفين في المساجد ولا تجوز في مكان الأعمال إلا بعذر كبعد المساجد أو عدمها أو خوف أو مرض، ومن فاتته صلاة الجماعة حرص على أن يجد جماعة أخرى ولو فردا واحدا فإن الاثنين جماعة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة، وإذا لم يجد جماعة ولم يجد من يتصدق عليه فيصلي معه فإنه يصلي فردا في المسجد إذا قدر على الذهاب إليه أو في مقر العمل، وأما الصلاة في أماكن اللعب فلا تجوز لأنها مواضع لهو ولعب وسهو وضحك وغفلة وبعد عن الخير فمن أدركته الصلاة وهو فيها فنرى أن عليه الذهاب إلى بيته أو إلى أقرب مسجد.
موضوع الفتوى
جواز الصلاة في مقر العمل جماعة لمن بعد المسجد عنهم
السؤال رقم(10837)
: أنا مدير شركة في عمارة تتكون من 12 دورًا، وينتهي الدوام عندنا الساعة الواحدة ظهرًا، ولقد خصصنا مكانًا أكثر من 10 سنين للصلاة، وخصص مؤذن، وإمام يؤم الموظفين، والمراجعين واعتاد السكان في العمارة الصلاة معنا علمًا أن الشركة يأتيها عملاء غير مسلمين يتعذر تركهم في المكاتب لوحدهم بالإضافة أننا لو ذهبنا للمسجد لتأخر الموظفين في العودة حيث يبعد المسجد 500 م ولم يبق على نهاية الدوام سوى 10 دقائق، ولو صرفنا الموظفين نهاية عمل بعد الأذان لصلى بعضهم منفردًا في بيته، ونرى مصالح كثيرة من إقامة الصلاة في الشركة جماعة. فهل الظهر والعشاء في الشركة أم لا بد من المسجد والحال ما ذُكر علمًا بأن المسجد المجاور المذكور يستعجل إقامة الصلاة عامدًا.
الإجابة :
لا بأس بصلاتكم في مقر العمل للأسباب التي ذكرتموها، ومنها بُعد المسجد وضيق الوقت، فأما السكان في العمارة وليسوا في عمل، فيلزمهم الصلاة في المسجد كل وقت. والله أعلم.
موضوع الفتوى
جواز الصلاة في المنزل أو العمل لمن لم يجد مسجدا أو وجد مسجدا به قبر
السؤال رقم(10835)
:(1/482)
في هذا البلد لا توجد مساجد، وإذا وجدت فهي إما بعيدة جدًا لا تسمع لبعدها أو مساجد تحتوي على قبور. فهل أصلي في المنزل في مكان العمل ؟
الإجابة :
لا بأس بالصلاة في مكان العمل أو في المنزل لبعد المساجد ويفضل جمع أهل الحي في منزل أحدهم وصلاتهم جماعة إن تيسر أو تخير موضع متوسط وبناؤه ولو بعريش أو مظلة يكون مسجدًا مؤقتًا حتى يتيسر بناؤه للحي المذكور.
موضوع الفتوى
حكم ترك الصلاة في المسجد القريب والصلاة في البعيد لأجل الخشوع
السؤال رقم(10829)
: ما حكم ترك المسجد القريب والصلاة في مسجد آخر لأنه أدعى إلى الخشوع ؟
الإجابة :
لا بأس بالصلاة في المسجد البعيد إذا كان إمامه أقرأ لكتاب الله أو أعلم بالسنة أو أتقى أو أورع أو أحسن صوتا يدعو إلى الخشوع وحضور القلب أو ذهب إلى البعيد لأنه أقدم والعبادة فيه أكثر أجرا كالمسجد العتيق أو فضله لكثرة الخطوات التي يكتب بها له حسنات ونحو ذلك من المقاصد.
موضوع الفتوى
وجوب الصلاة في المسجد الجامع متى سمع النداء
السؤال رقم(10828) :
فنحن أعضاء وموظفو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الدمام اختلفنا في جواز الصلاة في المصلى الموجود في مبنى الهيئة لأن المسجد الجامع الذي تقام فيه الصلاة لا يبعد سوى ثلاث دقائق من المبنى، فهل يجب علينا أن نصلي في الجامع المجاور أم نصلي بمصلى الهيئة ؟
أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.
الإجابة :(1/483)
وبعد، يلزمكم الصلاة في المسجد الجامع القريب من مبنى الهيئة وذلك لوجوب إجابة النداء بقوله صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ومن العذر الخوف من عدو أو مرض شديد، ولعدم المشقة حيث ليس بينكم وبين المسجد سوى ثلاث دقائق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل ضرير البصر شاسع الدار بينه وبين المسجد نخل وواد وليس له قائد يلائمه، بل قال له : لا أجد لك رخصة ولأن مصلى الهيئة هو كأحد المنازل لا يصلى فيه جميع الأوقات وليس عاما لكل المجاورين كالمساجد، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : "ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبييكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم" رواه مسلم والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
إزالة حجوزات الناس من المسجد يوم الجمعة
السؤال رقم(10144)
: يوم الجمعة نأتي مبكرين إلى الجامع فنجد الحجوزات للأماكن ومن بينها حجز أعرف صاحبه وقد نبهت عليه مرات بأني وغيري أحق منه بذلك لأنه لا يأتي إلا متأخرًا فأزلته وجلست فيه فلما حضر وجد مكانًا ومتسعًا في الأماكن المحجوزة خلف الإمام إلا أنه زعل وقال لن أسلم عليك وتكلم كلامًا كثيرًا لا مجال لذكره علمًا بأنه يصغرني سنا بل قد يكون في سن أحد أولادي. فما رأيكم وماذا تنصحونه وأمثاله.
الإجابة :
ذكر العلماء أنه لا يجوز حجز المكان في المسجد إذا كان الحاجز جالسًا في بيته أو نائمًا أو مشتغلا بتجارته أو حرفته وذلك أن الحق لمن سبق فعلى هذا متى حضر غيره وعرف أن الحاجز من عادته التأخر وليس من أهل التقدم جاز رفع حجزه وليس له حق في الحجز ولا يجوز له والحال هذه ترك السلام على أخيه الذي رفع حجزه فإن السلام سنة الإسلام والهجر حرام والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
إذا كان المسجد بعيدا
السؤال رقم(10134)
:(1/484)
عند سفرنا نسكن قرية لا يوجد بها مسجد وهي ملحقة بقرية كبيرة جوارها ولكن المسجد موجود في القرية الكبيرة ولا نسمع الآذان رغم وجود ميكرفون [مكبر صوت] هل نصلي بالمنزل كل بمفرده أم نصلي جماعة في منزل أحدنا أو مكان معين يعد لذلك؟
الإجابة :
عليكم أن تتخذوا مكانًا واسعًا يعد لأداء الصلاة جماعة يتسع لجميع أهل القرية الذين يشق عليهم الذهاب كل وقت لأداء الصلاة في القرية الأخرى وتخبروا أهل هذه القرية أن عليهم السعي في إقامة مسجد يجتمعون فيه كل وقت لأداء الصلوات المكتوبة ويعينون فيه مؤذنًا وإمامًا ويسعون في بنائه حتى يتيسر لهم الصلاة جماعة ولا يجوز لهم أن يصلوا فرادى ولا أن يصلوا في بيوتهم فإن صلاة الجماعة واجبة على أهل كل حي يعاقب الذين يتفقون على تركها ولو صلوا في بيوتهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
أداء الصلاة في السكن مع الأصدقاء
السؤال رقم(9635)
: أنا شاب أسكن في شقة مع أربعة أصدقاء، ونحن نصلي داخل الشقة، والمسجد ليس بعيدًا عن الشقة التي نسكنها، فهل يجوز لنا الصلاة داخل الشقة أم لا؟
الإجابة :
لا تجوز الصلاة في الشقة، وأنتم تسمعون المؤذن، وهو قريب منكم تستطيعون الذهاب إلى المسجد على الأقدام في عشر دقائق أو أقل، ولو كنتم كثيرين، فلا بد أن تجيبوا المؤذن، وتحضروا الصلاة في المسجد مع الجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم منع المدخن من حضور الصلاة كآكل الثوم
السؤال رقم(9496)
:(1/485)
علمت بأن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قد نهى من أكل منا ثومًا أو بصلا أن يقرب المصلين في جماعة المسجد، وذلك حسب علمي حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين، فما رأى سماحتكم فيمن امتلأت رئتاه برائحة الدخان، حتى ولو أنه لم يشربه قبل قدومه للصلاة في المسجد، والمعروف أن راحة الدخان كريهة، وأنا أقول لك: إنها تزعجني في صلاتي بجانب صاحب هذه الرائحة، والنهي جاء في الحلال (الثوم والبصل)، فما الحكم في الدخان وهو محرم، هل ينطبق الحديث على شاربه؟
الإجابة :
إن النهي عن قرب المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلا ونحوه هو نهي عن أكل هذه البقول المستكرهة؛ ولذلك ترك الصحابة أكل الثوم ونحوه، وقالوا: لا خير في مطعوم يحول بيننا وبين الصلاة في المسجد، وبعضهم صار يأكله في الوقت الذي ليس بعده صلاة قريبة كالعشاء والفجر، بحيث يذهب ريحه قبل دخول الوقت الثاني، فأما المدخن في هذه الأزمنة فإنه يتمنى أن يمنع من المسجد، ويفرح إذا قيل له: لا تقرب المسجد بعد التدخين قائلا: إني لا أقدر على تركه، فإما أن أتعاطاه وأحضر الصلاة وإما أن أترك الصلاة، فنقول له: خفف منه، واحرص على أن لا تشربه قرب الوقت حتى لا تؤذي غيرك ولا تتوسط الصف، مع توصية المدخن بالإقلاع عنه كليًا، فهو مرض عضال لا خير فيه، وتركه سهل يسير على من يسره الله - تعالى- عليه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من جاءه ضيوف يريدون الصلاة في المنزل
السؤال رقم(9479)
: رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة، ولكن الضيف يريد أن يصلي في المنزل، وصاحب المنزل يريد أن يصلي في المسجد، فيضطر أن يطيع ضيفه ويصلي معه في البيت ويترك صلاة الجماعة، مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل وحده ويذهب إلى المسجد لسببين:
أولهما: أن صاحب المنزل يستحي من ضيفه في تركه وحده في المنزل.(1/486)
والثاني: أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل وحده مع نسائه وبناته؛ لأنه غير محرم لهن، كذلك لو جاء عدد من الضيوف؛ اثنان أو ثلاثة أو أكثر، وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد، فهل يحصلوا على أجر صلاة الجماعة، وليس لديهم عذر شرعي، نرجو الإجابة من فضيلتكم، حفظكم الله؟
الإجابة :
أولا، على صاحب المنزل أن يجهر بالحق، ولا يستحي من الضيف أو غيره، بل يصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعًا أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه وسماع الأذان، وسواء كان الضيف من أهل البلد أو قادمًا من بلد أخرى فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة والإتمام إذا كان في البلد ولا مشقة عليه، وعلى هذا: فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف، ولا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الضيف وحده في المنزل ولو لم يخف على نسائه، وكذا إذا كان الضيوف عددًا وهم قادمون من سفر، فإن الأفضل لهم الصلاة في المسجد، سواء قصرًا أو إتمامًا، ولهم الصلاة في المنزل قصرًا إذا كانوا على سفر وكانوا جماعة، أما صاحب المنزل فلا يتخلف عن الصلاة؛ لأجل الضيف أو الضيوف، فليس وجودهم عذرًا في سقوط الجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
تخلف بعض جماعة المسجد عن الفجر
السؤال رقم(9353)
: هناك البعض من جماعة المسجد يتخلفون عن صلاة الفجر، وقد نصحتهم عدة مرات، هل أرفع فيهم إلى الهيئة بعد ذلك أم أستمر في نصحهم ؟
الإجابة :
عليك أن تكرر نصحه وترسل من الجماعة من ينصحه، و لو عن طريق الهاتف، ومتى استمر على تخلفه وتمادى في عدم حضور الصلاة - فعليك تهديد أحدهم برفع أمره إلى الهيئة، وتخبرهم برقم هاتفه، وتكرر الاتصال بالهيئة وتحثهم على إجراء عقوبتهم بما يرتدعون به؛ فإن عندهم صلاحية بالحبس والجلد بما يحصل به الانزجار و يخف التهاون بفعل المعاصي، و منها : التهاون بصلاة الفجر جماعة وبذلك تبرأ ذمتك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة في مكان العمل(1/487)
السؤال رقم(7702)
: فنحن أعضاء وموظفو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بمدينة الدمام اختلفنا في جواز الصلاة في المُصلى الموجود في مبنى الهيئة لأن المسجد الجامع الذي تُقام فيه الصلاة لا يبعد سوى ثلاث دقائق من المبنى، فهل يجب علينا أن نُصلي في الجامع المجاور أم نُصلي بمُصلى الهيئة ؟
الإجابة :
يلزمك الصلاة في المسجد الجامع القريب من مبنى الهيئة وذلك لوجوب إجابة النداء بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ومن العذر الخوف من عدو أو مرض شديد، ولعدم المشقة حيث ليس بينكم وبين المسجد سوى ثلاث دقائق، ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يرخص لرجل ضرير البصر شاسع الدار بينه وبين المسجد نخل وواد وليس له قائد يُلائمه، بل قال له: لا أجد لك رُخصة ولأن مُصلى الهيئة هو كأحد المنازل لا يُصلى فيه جميع الأوقات وليس عامًا لكل المجاورين كالمساجد، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ـ : ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يُصلي هذا المُتخلف لتركتم سُنة نبيكم ولو تركتم سُنة نبيكم لضللتم. رواه مسلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة مجموعة من الشباب في ميدان اللعب صلاة الجماعة برغم وجود مسجد قريب منهم
السؤال رقم(7303)
: نحن مجموعة شباب من أسرة واحدة، نجتمع مرة واحدة في الأسبوع؛ لنلعب الكرة وندعو أقاربنا من الشباب للعب معنا، حتى نقوم: بدعوتهم، ونصحهم، والتأثير عليهم، من خلال هذا الاجتماع الأسبوعي، ونلعب الكرة من قبل أذان المغرب، ثم أذن المؤذن نقوم ونتوضأ ونصلي في نفس المكان، مع العلم أنه يوجد مسجد على بُعد 200 متر ونسمع الأذان، فهل يجوز أن نصلي في هذا المكان؟ أم لا ؟ مع العلم أن الهدف من هذا هو: دعوة الشباب الأقارب، والتأثير عليهم، وإذا تركناهم يذهبون فبعضهم لا يصلي في المسجد
الإجابة :(1/488)
الأصل أن تصلوا في مسجد الجماعة، لكن إذا خشيتم أن الشباب لا يصلون فيه جاز لكم الصلاة في الميدان، ويقوم بالإمامة واحد منكم ليجمع الشباب الكسالى، أما الباقون فيذهبون إلى المسجد القريب، وبعد صلاتكم في الميدان تقومون بالنصح والتذكير؛ رجاء أن تؤثروا عليهم، فيحبوا الصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
إذا سمع الأذان وعنده ضيوف ماذا يفعل
السؤال رقم(6969)
: رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة، أو قُرب الصلاة، ولكن الضيف يريد أن يُصلي في المنزل، وصاحب المنزل يريد أن يُصلي في المسجد، فيضطر أن يطيع ضيفه، ويصلي معه في البيت، ويترك صلاة الجماعة، مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل لوحده، ويذهب إلى المسجد لسببين:
أولهما: أن صاحب المنزل يستحي من ضيفه في تركه لوحده في المنزل.
والثاني: أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل لوحده مع نسائه، وبناته؛ لأنه غير محرم لهن.. كذلك لو جاء عدد من الضيوف: اثنين، أو ثلاثة، أو أكثر، وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد، فهل يحصلون على أجر صلاة الجماعة، وليس لديهم عذر شرعي؟ نرجو الإجابة من فضيلتكم - حفظكم الله- على الشق الأول، والثاني من هذا السؤال
الإجابة :(1/489)
أولا: على صاحب المنزل أن يجهر بالحق، ولا يستحي من الضيف أو غيره، بل يُصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعًا أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه، وسماع الأذان، وسواء كان الضيف من أهل البلد، أو قادمًا من بلد أخرى، فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة، والإتمام إذا كان في البلد، ولا مشقة عليه، وعلى هذا فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف، ولا يجوز له أن يترك الضيف وحده في المنزل- ولو لم يخف على نسائه- أما إذا كان الضيوف عددًا، وهم قادمون من سفر، فإن الأفضل لهم الصلاة في المسجد سواء قصرًا، أو إتمامًا، ولهم الصلاة في المنزل قصرًا إذا كانوا على سفر، وكانوا جماعة، أما صاحب المنزل فلا يتخلف عن الصلاة لأجل الضيف أو الضيوف، فليس وجودهم عذرًا في سقوط الجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة بمصلي بمبني العمل مع وجود مسجد قريب
السؤال رقم(6931)
: نحن مجموعة موظفون في مكتب يصل عددنا إلى 30 شخص تقريبًا، وقد تم إنشاء مسجد فوق سطح المبنى، وتُقام فيه صلاة: الظهر والمغرب والعشاء حسب دوام المكتب.
وبعد فترة قصيرة أنشئ مسجد قريب جدًا من المكتب وتقام فيه جميع الصلوات، فهل علينا إثم إذا صلينا في المكتب؟ أم علينا أن نُصلي في المسجد القريب؟ مع العلم أنه قد يترتب على ترك المكتب مضرة ؟
الإجابة :
يلزمكم الصلاة في المسجد العام الذي تُقام فيه الصلوات الخمس إذا كان قريبًا، أي: نحو مائة وخمسين أو أقرب؛ حيث إنه الرسمي الذي يؤذن فيه وتفتح أبوابه كل وقت ولا مضرة في ذلك -إن شاء الله تعالى- وعليكم أن تُكلفوا زملاءكم بالخروج جميعًا إلى المسجد ثم الرجوع بعد الصلاة إلى مقر العمل، وتعاقبون من يغيب أو يتخلف عن الصلاة، فإن تكاسل بعضهم فعليهم أن يقدموا أحدهم يصلي في مسجد المكتب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الفاصل الذي يكون بين الرجال والنساء في المسجد لمتابعة الصلاة
السؤال رقم(6085)
:(1/490)
مرفق لفضيلتكم كروكي لمسجد بنيناه في مركزنا بحيث يتوسط مسجد الرجال ومصلى النساء غرفة صغيرة فيها سلم يصعد إلى سطح المسجد، ويتابع النساء الإمام بواسطة مكبر الصوت والمبنى واحد، وقد اعترض بعض طلبة العلم على هذا الفاصل بأنه يقطع اتصال الصفوف فلا تصح متابعة النساء للإمام، فنرجو من فضيلتكم إيضاح هذه المسألة مدعمًا بالأدلة الشرعية.
الإجابة :
لا بأس بهذا الفاصل بين الرجال والنساء، فإن البناية ملتصق بعضها ببعض وقد كان النساء في العهد النبوي يصلين خلف الرجال، وبينهم فواصل، ولهن مدخل يدخلن منه، وكانت عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في حجراتهن ويتابعن الإمام، فإذا كان مصلى النساء محاذيًا لمصلى الرجال يمينًا أو شمالا أو خلف الرجال ولو كان بينهم رحبة المسجد أو حماماته، فإن ذلك لا يمنع الاقتداء. والله أعلم.
موضوع الفتوى
وجوب حضور صلاة الجماعة بالمسجد على كل مستطيع
السؤال رقم(4042)
: فنحن أعضاء وموظفو إحدى الهيئات والدوائر الحكومية، اختلفنا في جواز الصلاة في المُصلى الموجود في مبنى الهيئة؛ لأن المسجد الجامع الذي تُقام فيه الصلاة لا يبعد سوى ثلاث دقائق من المبنى، فهل يجب علينا أن نُصلي في الجامع المجاور أم نُصلي بمُصلى الهيئة؟
الإجابة :(1/491)
يلزمك الصلاة في المسجد الجامع القريب من مبنى الهيئة، وذلك لوجوب إجابة النداء بقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ومن العذر: الخوف من عدو أو مرض شديد. ولعدم المشقة؛حيث ليس بينكم وبين المسجد سوى ثلاث دقائق، ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يرخص لرجل ضرير البصر، شاسع الدار، بينه وبين المسجد نخل وواد، وليس له قائد يُلائمه، بل قال له: لا أجد لك رُخصة ولأن مُصلى الهيئة هو كأحد المنازل لا يُصلى فيه جميع الأوقات، وليس عامًا لكل المجاورين كالمساجد، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يُصلي هذا المُتخلف لتركتم سُنة نبيكم ولو تركتم سُنة نبيكم لضللتم. رواه مسلم
موضوع الفتوى
هل يجوز للمصاب بمرض معد ناقل للعدوى الصلاة مع الجماعة بالمسجد
السؤال رقم(3765)
: هل يجوز للمُصاب بمرض مُعد (ناقل للعدوى) الصلاة مع الجماعة بالمسجد؟
الإجابة :
الأصل أنه لا ينتقل المرض إلا بأسباب ظاهرة مثل الاحتكاك بالمرضى والأكل معهم ولبس ثيابهم قبل تعقيمها، أما مُجرد المُصافّة في الصلاة فالأظهر أنها لا تُسبب انتقال المرض مع أن المرض لا ينتقل إلا بإذن الله تعالى كما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأن انتقاله إنما هو بقضاء وقدر وليست الأمراض تُعدي بطبعها ولكن الله جعل فيها هذا المرض الذي يكون الاختلاط بصاحبه سببًا للانتقال، والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة في استراحة تحفيظ القرآن مع قرب المسجد
السؤال رقم(3666)
: وإذا كان الاجتماع لحلقات تحفيظ في استراحة، فهل يجوز لهم ترك المسجد والصلاة في الاستراحة مع قُرب المسجد؟
الإجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ(1/492)
س: يجتمع بعض الشباب في استراحة كل أسبوع وهم عبارة عن (حلقات تحفيظ للقرآن الكريم)، وأعمارهم ما بين (12 ـ 22) وعددهم ما بين (25 ـ 60) من بعد صلاة العصر إلى الساعة الحادية عشر ليلا، ويتخلل ذلك برنامج رياضي وبرنامج ثقافي، والمسجد قريب جدًا حيث لا يبعد أكثر من (150 متر) تقريبًا، فيؤذن أحد الطلاب ونُصلي في الاستراحة جماعة، ونحن نسمع أذان المسجد والصلاة، علمًا أن المسجد يمكن أن لا يتسع لو صلينا به مع جماعة المسجد؟
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
الأَوْلَى أن يُصلوا في المسجد؛ لأنه قريب ويسمعون المؤذن ولا مشقة عليهم فإذا كان ذلك المسجد لا يتَّسع لهم جاز أن يُصلي بعضهم في الاستراحة جماعة والبعض يذهبون إلى المسجد، ولهم أجرٌ في الحالتين، والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة جار المسجد في غير المسجد وفي غير وقت الجماعة
السؤال رقم(3665)
: يجتمع بعض الشباب هداهم الله تعالى في أحواش واستراحات على معاص عدة من شرب للدخان ولعب للبلوت ومشاهدة للفضائيات وغيرها من غيبة ونميمة وغيرها، والسؤال أنهم إذا أذن المؤذن في المسجد القريب منهم تركوا الصلاة فيه وصلوا في طرف الاستراحة معللين فعلهم بأنهم جماعة فهل تنعقد لهم الجماعة ولا يذهبون للمسجد؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في أيام العيد نجتمع نحن وأسرتنا، ويبلغ عددنا حوالي 300 شخص في استراحة في الزُلفي، وأكثر الحاضرين من أهل الرياض، ويفصلنا شارع عن المسجد وهو يسع لقرابة 40 شخص، فهل لنا أن نُصلي جماعة في الاستراحة أم لا، علمًا أن الاجتماع من بعد صلاة الظهر إلى المغرب؟
تلزم الصلاة في المسجد إذا كان قريبًا ولو فصل دونه أحد الشوارع لإمكان قطع الشارع وقت خلوِّه من السيارات، لكن إذا ضاق بالمُصلين جاز للبقية أن يُصلوا في الاستراحة التي تتَّسع لهذا العدد الكبير، والله أعلم.
موضوع الفتوى
إذا ضاق المسجد بأهله هل يجوز لجار المسجد الصلاة في غير المسجد(1/493)
السؤال رقم(3602)
: في أيام العيد نجتمع نحن وأسرتنا، ويبلغ عددنا حوالي 300 شخص في استراحة في الزُّلفي وأكثر الحاضرين من أهل الرياض ويفصلنا شارع عن المسجد، وهو يسع لقرابة 40 شخص، فهل لنا أن نُصَلِّي جماعة في الاستراحة أم لا، علمًا أن الاجتماع من بعد صلاة الظهر إلى المغرب ؟
الإجابة:
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
تلزم الصلاة في المسجد إذا كان قريبًا، ولو فصل دونه أحد الشوارع؛ لإمكان قطع الشارع وقت خُلُوِّه من السيارات، لكن إذا ضاق بالمُصلين جاز للبقية أن يُصلوا في الاستراحة التي تتَّسع لهذا العدد الكبير، والله أعلم.
موضوع الفتوى
يجوز للإنسان أن يصلي في المسجد الذي يجد فيه تشجيع على الطاعة
السؤال رقم(3484)
: نحن في قرية الغنامية جنوب مدينة الرياض وبالقرية خمسة مساجد، ثلاثة منها متقاربة جدًّا، السؤال: نحن جماعة أحد هذه المساجد الثلاثة، هل يجوز لنا أن نصلي قيام الليل - بعد منتصف الليل - في أحد المساجد الأخرى، خاصة أن حضور المصلين في قيام الليل يصبح قليلًا جدًّا، وربما صلى مع الإمام ثلاثة أشخاص، أو خمسة فقط ؟ علمًا أننا نصلي في هذا المسجد صلاة التراويح ولا نتركها.
الإجابة:
وهذه هي الإجابة عليه:
عليكم السلام وحمة الله وبركاته
إذا كانت هذه المساجد متقاربة والجماعة فيها قليلون ومحصورون، وليس عليهم مشقه في تأخير صلاة العشاء، أو تأخير صلاة التراويح، أو قيام رمضان جاز لهم أن يجتمعوا في أحد هذه المساجد الثلاثة، ويصلوا مع أحد أئمتها، وعليهم أن يفعلوا ما هو الأرفق بجماعة كل مسجد، وإذا شق على بعض المأمومين فلا بد من مراعاة أحوالهم، والرفق بهم، ويلزم إمامهم أن يصلي بهم، لأن كل إمام مسؤول عن جماعة مسجده، وعليه أن يراعي أحوالهم حسب رغبتهم والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة الجماعة خارج المسجد
السؤال رقم(1256)
:(1/494)
هناك مجموعة من الموظفين عددهم ما بين 10 ـ 15 موظفا يؤدون صلاة الظهر جماعة في أحد المكاتب، علمًا أن الدائرة التي يعملون بها يوجد فيها مسجد متسع، ويقيمون الصلاة قبل جماعة المسجد بحوالي 10 دقائق، فما حكم صلاتهم هذه؟
الإجابة:
لا يجوز لهم الانفراد عن بقية العاملين في هذه الدائرة إذا كان المسجد موجودًا في الدائرة، وكان يتسع لجميع العاملين، كما لا يجوز لهم التقدم للصلاة على جماعة المسجد، بل ينتظرون حتى تؤدى الصلاة جماعة، وعلى الجميع ألا يُؤخروا الصلاة كثيرًا حتى لا يُفوتوا على العاملين شيئًا من عملهم.
موضوع الفتوى
بيان حكم الصف الممتد الخارج عن حدود المسجد له نفس حكم المسجد
السؤال رقم(752)
: إذا امتد الصف في المسجد النبوي وخرج عن حدود المسجد، هل يكون للخارجين عن حدوده حكم الصلاة في المسجد؟ علما أن هناك أماكن في الخلف.
الإجابة:
الصحيح أنه يكون أفضل من الصف الذي بعده، ولو خرج عن حدود المسجد، وذلك لتفضيل الصفوف المتقدمة، - ولو طال الصف - إذا كانوا خلف الإمام ويسمعون صوته، ولكن ذلك فيما إذا لم ينقطع الصف بحيطان المسجد وأسواره.
أداء صلاة الجماعة في غير المسجد
موضوع الفتوى
حكم صلاة الموظفين في مكاتبهم
السؤال رقم(12562)
: هناك مجموعة من الموظفين عددهم ما بين 10 ـ 15 موظف يؤدون صلاة الظهر جماعة في أحد المكاتب، علمًا أن الدائرة التي يعملون بها يوجد فيها مسجد متسع ويقيمون الصلاة قبل جماعة المسجد بحوالي 10 دقائق، فما حكم صلاتهم هذه ؟
الإجابة:
لا يجوز لهم الانفراد عن بقية العاملين في هذه الدائرة إذا كان المسجد موجودًا في الدائرة وكان يتسع لجميع العاملين، كما لا يجوز لهم التقدم للصلاة على جماعة المسجد بل ينتظرون حتى تؤدى الصلاة جماعة، وعلى الجميع ألا يُؤخروا الصلاة كثيرًا حتى لا يُفوتوا على العاملين شيئًا من عملهم . والله أعلم
موضوع الفتوى
فضل الصلاة في المسجد
السؤال رقم(12340)
:(1/495)
لا يخفى على فضيلتكم كثرة الاستراحات هذه الأيام في المدن.
فهل يجوز لمن سمع النداء الصلاة في هذه الاستراحة أم أنه ملزم بأداء الصلاة في المسجد؟
الإجابة:
وبعد .. إذا سمع المؤذن القريب وجب عليه أن يجيب فيصلى في المسجد الذي يسمع النداء منه ، وحد القريب ما كان معتاد سماع النداء منه بغير مكبر ويمكن أن يحدد ذلك بخمسمائة متر أو نحوها ، أما إذا كان المسجد بعيدا وإنما إسماع النداء بواسطة المكبر الذي يوصل الصوت من مكان بعيد أي فوق خمسمائة متر وكان أهل الاستراحة جماعة وكان مجيئهم إلى الاستراحة قليل أي في وقت الراحة ، فلا بأس من أن يقيموا جماعة في مقرهم ثم عليهم أن يسعوا في إيجاد مسجد قريب منهم تقام فيه الجماعة في كل الأوقات. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
صلاة الجماعة
السؤال رقم(12143)
داخل المزرعة الخاصة بنا مسجد تقام فيه الصلوات في جماعة، وأحيانًا نكون بالاستراحة وهي داخل المزرعة ومعنا بعض الضيوف فهل يجوز لنا أن نصلي بهذه الاستراحة جماعة، مع العلم أنها تبعد عن المسجد حدود كيلو تقريبًا .
الإجابة:
إذا بعد عليكم المسجد بهذه المسافة، وهي كيلو متر جاز لكم الصلاة في الاستراحة، سيما إذا كان معكم زوار وضيوف، وشق عليكم الذهاب إلى المسجد كل وقت، لبعده ومشقة نقل الضيوف إليه، سيما إذا كنتم جماعة، وكان في الاستراحة موضع معد للصلاة فيه، ومع ذلك ف الأولى الذهاب إلى المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس كل يوم خمس مرات، واحتساب الأجر في الخطوات، ولفضل كثرة الجماعة، ولوجود السيارات التي تقرب البعيد، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
موضوع الفتوى
حكم صلاة الجماعة للوحدات العسكرية المنتشرة في العمليات التدريبية
السؤال رقم(11743)
: نحن ضباط وأفراد لواء الأمير تركي بن عبد العزيز الأول الآلي بالحرس الوطني ونستفتي فضيلتكم في أحكام بعض المسائل الآتية:(1/496)
غالبًا ما تخرج كتائب اللواء لأداء تمارين خارج المعسكر حيث تبعد حوالي من 40 ـ 60كم وعليه ما حكم ما يلي:
إذا كانت الوحدات في عملية حربية تحت إشراف ومراقبة المسؤولين، ويطلب إنجازها حسب ما هو مخطط لها، وغالبًا ما يكون انتشار الوحدات من بعضها من 1 ـ 3 كم، فما حكم أداء صلاة الجماعة علمًا أنه يتعذر اجتماع الوحدات أثناء أداء التمرين ؟
الإجابة:
في هذه الحالة لا يلزمهم الاجتماع على إمام واحد؛ لتفرقهم ومشقة الجمع لهؤلاء الأعداد؛ فلهم أن يُصلوا جماعات كل طائفة يُقدمون أحدهم ليُصلي بهم إذا حان وقت الصلاة، أما إذا تيسر اجتماعهم جميعًا بعد الانتهاء من العمليات الحربية وقبل خروج الوقت فإنهم يُصلون جماعة.
موضوع الفتوى
حكم منع صاحب العمل الموظفين من الصلاة بالمسجد لعدم إضاعة الوقت
السؤال رقم(11363)
: صاحب عمل يمنع الموظفين لديه من الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة ويقوم هو بإمامتهم في مصلى داخل العمل بحجة عدم إضاعة الوقت علما بأن المسجد قريب من العمل ويسمع النداء. فما حكم من يطيعه في ذلك؟
الإجابة:
إذا كان المسجد قريبا من محل العمل فلا يجوز لصاحب العمل منع الموظفين من الصلاة في المسجد، بل عليه أن يصلى هو وهم في المسجد فإن وقت الصلاة ليس ملكا له بل حق الله مقدم على العمل الذي يعملونه لديه فيلزم كل مسلم أن يترك عمله أو عمل غيره وقت الصلاة، ومن صلى في مقر العمل وهو يسمع النداء فقد أخطأ، وفي الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولا يجوز للعمال طاعته في ترك الصلاة في المسجد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.والله أعلم.
رقم الفتوى
(11343)
موضوع الفتوى
صلاة الطلاب في المدرسة جماعة خشية تفرقهم لو خرجوا للمسجد
السؤال
س: هل يجوز لنا أن نصلي في المدرسة جماعة علمًا بأن المسجد قريب من المدرسة لكننا نخشى إذا أخرجنا جميع الطلاب أن يتفلتوا أو أن يؤذوا المصلين ؟
الاجابة:(1/497)
الأفضل الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس سيما إذا كان قريبًا من المدرسة، لكن إذا خيف أن خروج الطلاب يضر المصلين أو يحصل تفرقهم وعدم انضباطهم أو أن لا يرجع بعضهم - جاز أن يصلوا داخل المدرسة جماعة كما هو واقع المدارس إلا ما ندر، لكن يفضل أن المدرسين يصلون في المسجد ويبقى منهم من يؤم الطلاب ومن يرتبهم ويراقبهم ويحفظهم عن العبث واللعب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة الطلاب في المدرسة جماعة خشية تفرقهم لو خرجوا للمسجد
السؤال رقم(11343)
: هل يجوز لنا أن نصلي في المدرسة جماعة علمًا بأن المسجد قريب من المدرسة لكننا نخشى إذا أخرجنا جميع الطلاب أن يتفلتوا أو أن يؤذوا المصلين ؟
الإجابة:
الأفضل الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس سيما إذا كان قريبًا من المدرسة، لكن إذا خيف أن خروج الطلاب يضر المصلين أو يحصل تفرقهم وعدم انضباطهم أو أن لا يرجع بعضهم - جاز أن يصلوا داخل المدرسة جماعة كما هو واقع المدارس إلا ما ندر، لكن يفضل أن المدرسين يصلون في المسجد ويبقى منهم من يؤم الطلاب ومن يرتبهم ويراقبهم ويحفظهم عن العبث واللعب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد
السؤال رقم(11002)
: هل يجوز الصلاة في العمل وتكون الصلاة فردية إذا تعذرت الجماعة؟ وهل تجوز في قاعات الرياضة لا عندما يكون يشاهد بل عندما يكون يتدرب؟
الإجابة:(1/498)
تجب صلاة الجماعة على الرجال المكلفين في المساجد ولا تجوز في مكان الأعمال إلا بعذر كبعد المساجد أو عدمها أو خوف أو مرض، ومن فاتته صلاة الجماعة حرص على أن يجد جماعة أخرى ولو فردا واحدا فإن الاثنين جماعة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة، وإذا لم يجد جماعة ولم يجد من يتصدق عليه فيصلي معه فإنه يصلي فردا في المسجد إذا قدر على الذهاب إليه أو في مقر العمل، وأما الصلاة في أماكن اللعب فلا تجوز لأنها مواضع لهو ولعب وسهو وضحك وغفلة وبعد عن الخير فمن أدركته الصلاة وهو فيها فنرى أن عليه الذهاب إلى بيته أو إلى أقرب مسجد.
موضوع الفتوى
وجوب الصلاة في المسجد الجامع متى سمع النداء
السؤال رقم(10828):
فنحن أعضاء وموظفو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الدمام اختلفنا في جواز الصلاة في المصلى الموجود في مبنى الهيئة لأن المسجد الجامع الذي تقام فيه الصلاة لا يبعد سوى ثلاث دقائق من المبنى، فهل يجب علينا أن نصلي في الجامع المجاور أم نصلي بمصلى الهيئة ؟
أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.
الإجابة:
وبعد، يلزمكم الصلاة في المسجد الجامع القريب من مبنى الهيئة وذلك لوجوب إجابة النداء بقوله صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ومن العذر الخوف من عدو أو مرض شديد، ولعدم المشقة حيث ليس بينكم وبين المسجد سوى ثلاث دقائق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل ضرير البصر شاسع الدار بينه وبين المسجد نخل وواد وليس له قائد يلائمه، بل قال له : لا أجد لك رخصة ولأن مصلى الهيئة هو كأحد المنازل لا يصلى فيه جميع الأوقات وليس عاما لكل المجاورين كالمساجد، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : "ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبييكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم" رواه مسلم والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(1/499)
موضوع الفتوى
حكم من جاءه ضيوف يريدون الصلاة في المنزل
السؤال رقم(9479)
: رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة، ولكن الضيف يريد أن يصلي في المنزل، وصاحب المنزل يريد أن يصلي في المسجد، فيضطر أن يطيع ضيفه ويصلي معه في البيت ويترك صلاة الجماعة، مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل وحده ويذهب إلى المسجد لسببين:
أولهما: أن صاحب المنزل يستحي من ضيفه في تركه وحده في المنزل.
والثاني: أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل وحده مع نسائه وبناته؛ لأنه غير محرم لهن، كذلك لو جاء عدد من الضيوف؛ اثنان أو ثلاثة أو أكثر، وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد، فهل يحصلوا على أجر صلاة الجماعة، وليس لديهم عذر شرعي، نرجو الإجابة من فضيلتكم، حفظكم الله؟
الإجابة:
أولا، على صاحب المنزل أن يجهر بالحق، ولا يستحي من الضيف أو غيره، بل يصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعًا أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه وسماع الأذان، وسواء كان الضيف من أهل البلد أو قادمًا من بلد أخرى فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة والإتمام إذا كان في البلد ولا مشقة عليه، وعلى هذا: فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف، ولا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الضيف وحده في المنزل ولو لم يخف على نسائه، وكذا إذا كان الضيوف عددًا وهم قادمون من سفر، فإن الأفضل لهم الصلاة في المسجد، سواء قصرًا أو إتمامًا، ولهم الصلاة في المنزل قصرًا إذا كانوا على سفر وكانوا جماعة، أما صاحب المنزل فلا يتخلف عن الصلاة؛ لأجل الضيف أو الضيوف، فليس وجودهم عذرًا في سقوط الجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة الجمعة والجماعة للمرابطين في عملهم كالمطافي
السؤال رقم(9121)(1/500)
نحن موظفون في المطافي، ولا نستطيع بعض الجمع أن نصلي الجمعة في المسجد حيث إننا مرابطون في العمل، فهل لنا أن نصلي جمعة في مقر العمل في المصلى الخاص بالعمل؟ وكم العدد المطلوب لكي نصلي؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة:
تسقط عنكم صلاة الجماعة في المساجد وكذلك صلاة الجمعة لعذر المرابطة، إذا لم تستطيعوا مفارقة الموضع مخافة حصول حوادث فجأة فإن لكم أن تصلوا الأوقات في الإدارة جماعة، أما الجمعة فتسقط عنكم حيث إنها لا تصح إلا بعدد الأربعين وفي المساجد المعمورة المقصودة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة في مكان لعب الكرة للترغيب في الصلاة
السؤال رقم(9037):
نحن مجموعة شباب من أسرة واحدة نجتمع مرة واحدة في الأسبوع لنلعب الكرة، وندعو أقاربنا من الشباب للعب معنا حتى نقوم بدعوتهم ونصحهم والتأثير عليهم من خلال هذا الاجتماع الأسبوعي، ونلعب الكرة من قبل آذان المغرب ثم إذا أذن المؤذن نقوم ونتوضأ ونصلي في نفس المكان، مع العلم أنه يوجد مسجد على بعد 200 متر ونسمع الأذان فهل يجوز لنا أن نصلي في هذا المكان أم لا؟ مع العلم أن الهدف من هذا هو دعوة شباب الأقارب والتأثير عليهم، وإذا تركناهم يذهبون فبعضهم لا يصلي في المسجد.
الإجابة:
وبعد، الأصل أن تصلوا في مسجد الجماعة، لكن إن خشيتم أن الشباب لا يصلون فيه جاز لكم الصلاة في الميدان، ويقوم بالإمامة واحد منكم ليجمع الشباب الكسالى، فأما الباقون فيذهبون إلى المسجد القريب، وبعد صلاتكم في الميدان تقومون بالنصح والتذكير رجاء أن تؤثروا عليهم فيحبوا الصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة في بيت للقيام بهدم المسجد وتجديده
السؤال رقم(9035):(2/1)
هناك جماعة مسجد هدموا مسجدهم القديم لقصد بنائه من جديد، وبجانب المسجد بيت أحد المأمومين يبعد عن المسجد القديم قرابة 20 مترًا، وجعلوا هذا البيت مصلى لهم حتى انتهاء بناء المسجد وتأسيسه من جديد، علمًا بأن هناك مساجد بالقرب من البيت الذي يصلون فيه ولكنهم يصلون في هذا البيت مع أنهم يسمعون الأذان والإقامة في المساجد القريبة منهم.
السؤال هو: ما حكم صلاتهم في هذا البيت ؟ وإذا كان الحكم بعدم الجواز فما حكم الراتب الذي يتقاضونه من الأوقاف في حال انضمامهم للصلاة في المساجد التي بجوارهم؟
الإجابة:
أرى أن عليهم الصلاة في المساجد الأخرى إذا كانت قريبة منهم أي نحو مائتي متر فأقل، وللإمام والمؤذن أخذ راتبه من الوزارة لأنه في وظيفة رسمية يصرف لهم الإمام أو المؤذن فهو أحق به، فإن كان المسجد بعيدًا عنهم جاز لهم أن يصلوا في البيت المذكور ويؤذنوا أو يقيموا الصلاة فيه فلا مانع من الصلاة فيه للعذر ثم يحل أخذ الراتب كغيرهما. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة في العمل مع وجود مسجد قريب
السؤال رقم(9034):
نحن مجموعة من الشباب نعمل في مؤسسة تقع بجوار المسجد وفي أثناء الدوام الرسمي للمؤسسة نخرج إلى المسجد لأداء الصلاة، مع العلم أن المسجد يبعد عن المؤسسة بحوالي 20 مترًا فقط، هذا وقد أصدر مدير المؤسسة قرارًا هذا نصه ( نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة فإننا نأمل من جميع الإخوة الموظفين عدم الخروج من المبنى وأداء الصلاة داخل مبنى المؤسسة جماعة ).
فهل يجوز طاعة ولي الأمر في هذا، وما الحكم على من عصى ولم ينفذ القرار.
الإجابة:(2/2)
إذا كان هذا قرب المسجد لزم أداء الصلاة فيه مع الجماعة الذين يسمعون مؤذنهم وإقامتهم، وليس في ذلك ما يعوق عن العمل فالصلاة لابد منها داخل المؤسسة أو خارجها ولا يضيع وقت بالخروج للصلاة لقرب المسجد ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق فالجماعة، فالجماعة في المسجد واجبة ولا محذور فيها. والله أعلم.
موضوع الفتوى
موضع أعد للصلاة في مسكن هل يأخذ حكم المسجد؟
السؤال رقم(8890)
نحن مجموعة من الطلبة المبتعثين للدراسة والمقيمين في بلاد الغرب، ونقيم - ولله الحمد - الصلاة جماعة بعد أن نقوم باستئجار مبنى يخصص لإقامة الصلاة فيه، ولكن قد تطرأ ظروف فنلجأ لتغيير السكن وبالتالي تغيير المبنى المخصص للصلاة، مع العلم بأن المبنى يشمل غرفة إقامة ومكتبة وبعض مستلزمات السكن الاعتيادي.
والسؤال هو: هل يمكن أن نعتبر هذا المبنى مسجدا له حكم المسجد من تحية مسجد وغيرها؟ أم أنه يعتبر مصلى فقط؟ مع العلم بأنه تقام فيه الصلوات الخمس جماعة - من دون جمع - والصلاة تقام بجماعة لا تقل عن عشرين طالبًا، أو مقيمًا. وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
وصلني الخطاب الموجه من الطلاب المبتعثين إلى الولايات المتحدة الأمريكية مدينة أطلانتا وفيه السؤال عن الموضع الذي يعدونه للصلاة جماعة في المنزل المستأجر ويؤدون فيه الصلوات الخمس وهل له حكم المسجد أم لا، الجواب أنه لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه؛ حيث إنهم يتحولون عنه إلى غيره، وأنه بني سكنًا وأنه ليس فيه المحراب والمنارة ونحو ذلك، فيجوز فيه البيع والشراء ونشد الضالة ولا يلزم فيه تحية المسجد ونحو ذلك، هذا هو المتبادر فإن احترموه مدة إقامتهم فيه فهو أولى. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم اجتماع الناس لأداء الصلاة جماعة داخل النادي
السؤال رقم(7631)
:(2/3)
نحن أبناؤك من منسوبي أحد الأندية الرياضية، ويوجد بالقرب من النادي مسجد على شارع عام، وبعد الأذان تغلق قاعات وصالات التمارين فيذهب البعض للمسجد للصلاة به، والبعض الآخر يُصلون في جماعات متفرقة داخل النادي، ويبقى البعض في مكاتبهم وربما صلوا بها، ويجلس بعض الشباب أمام بوابة النادي حتى تنقضي الصلاة رغم تنبيههم للتوجه للمسجد، فهل يرى سماحتكم اجتماع الناس لأداء الصلاة جماعة داخل النادي أسوة بما هو معمول به في المدارس ـ منعًا لتخلف البعض وخصوصًا من الشباب الذين يجلسون أمام البوابة أثناء الصلاة، وتشجيعًا لمن يتكاسل عن أدائها،وجمعًأ للناس خلف إمام واحد بدل تعدد الجماعات ؟
الإجابة:
لا مانع من الاجتماع في داخل البناية وأداء الصلاة جماعة ولو كان هناك مسجد قُرب النادي، وما ذاك إلا للمصلحة العامة وهي اجتماع الجميع على أداء الصلاة جماعة منعًا لمن يتكاسل من الشباب الذين يقومون أمام البوابة وحرصًا على الاجتماع على أداء الصلاة بدل تعدد الجماعات أو الصلاة داخل المكاتب، فلعل هذه المبررات تخول لكم الصلاة داخل النادي ويحصل لكم فضل الجماعة مع عدم المنع لمن أراد الخروج إلى المساجد الأخرى احتسابًا لكثرة الأجر أثابكم الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
صلاة الجماعة في البر
السؤال رقم(7600)
: إذا صلى الشباب جماعة في البر هل تُحسب مثل صلاتهم في المسجد من حيث الأجر أم لا؟
الإجابة:
إذا كانوا جماعة وليس حولهم مساجد ولا يسمعون الأذان مباشرة واجتمعوا على إمام واحد منهم فلهم أجر من صلى في المساجد مع الجماعة؛ حيث يصدق عليهم أنهم جماعة وإمامهم منهم، ولا شك أن الجماعة تتفاضل فكلما كثر العدد تضاعف الأجر، وكذا إذا صلوا في مسجد جامع أو قديم فإنهم يؤجرون أكثر من صلاة الاثنين أو العدد القليل، والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة بمصلي بمبني العمل مع وجود مسجد قريب
السؤال رقم(6931)
:(2/4)
نحن مجموعة موظفون في مكتب يصل عددنا إلى 30 شخص تقريبًا، وقد تم إنشاء مسجد فوق سطح المبنى، وتُقام فيه صلاة: الظهر والمغرب والعشاء حسب دوام المكتب.
وبعد فترة قصيرة أنشئ مسجد قريب جدًا من المكتب وتقام فيه جميع الصلوات، فهل علينا إثم إذا صلينا في المكتب؟ أم علينا أن نُصلي في المسجد القريب؟ مع العلم أنه قد يترتب على ترك المكتب مضرة ؟
الإجابة:
يلزمكم الصلاة في المسجد العام الذي تُقام فيه الصلوات الخمس إذا كان قريبًا، أي: نحو مائة وخمسين أو أقرب؛ حيث إنه الرسمي الذي يؤذن فيه وتفتح أبوابه كل وقت ولا مضرة في ذلك -إن شاء الله تعالى- وعليكم أن تُكلفوا زملاءكم بالخروج جميعًا إلى المسجد ثم الرجوع بعد الصلاة إلى مقر العمل، وتعاقبون من يغيب أو يتخلف عن الصلاة، فإن تكاسل بعضهم فعليهم أن يقدموا أحدهم يصلي في مسجد المكتب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة النساء في مكان منفصل عن المسجد ومتابعة الإمام
السؤال رقم(6844)
: في بلدنا مسجد قديم داخل أحد المنازل (على طريقة الناس في بلدنا يبنون المسجد داخل المنزل ويجعلون له بابًا من الخارج ليصلي كل من مرَّ به) ، وهذا المسجد هُجِر منذ زمن إلا ما كان من بعض النساء من أهل البيت الذي فيه المسجد يصلين فيه.
والسؤال يا صاحب الفضيلة: أنه بُني مسجد جديد مقابل لهذا المسجد المهجور (داخل المنزل) ويبعد المسجد الجديد ما يقارب 25 إلى 30 متر فقط، وقام بعض الناس بتوصيل السماعات إلى المسجد القديم (داخل المنزل) فصار النسوة يصلين بصلاة إمام المسجد الجديد في رمضان والجُمع وحتى في بعض الفروض، فما حكم هذا العمل؟
الإجابة:(2/5)
إذا كان المسجد القديم خلف المسجد الجديد أو يقع محاذيًا له عن اليمين أو عن الشمال فلا بأس أن يُصلي فيه النساء يقتدين بصلاة الإمام إذا حصل السماع ولو كان بينهما هذا الفاصل، وذلك لحصول المتابعة المطلوبة وسماع القراءة والخطبة والتكبيرات، وقد روي أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تُصلي في حجرتها بصلاة الإمام مع وجود الفاصل، حيث تقع حجرتها عن يسار الإمام والمصلين، والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة في البيت إذا لم يسمع الأذان
السؤال رقم(6042)
: ما حكم الصلاة في البيت إذا لم نسمع الأذان؟
الإجابة:
لا تجوز الصلاة في البيت إلا لعذر، كبعد المساجد مع عدم وسائل النقل، وكالمريض والخائف على نفسه، ولعذر الدحض في الطريق من آثار المطر، وأما عدم سماع الأذان فلا يكون عذرًا لمن علم الوقت، حيث أن المواقيت أصبحت معلومة لغالب الناس لوجود التقاويم المحتوية على أوقات الصلوات بالتحديد الدقيق، فإذا كان المسجد قريبًا نحو خمسمائة متر فلا عذر لأحد أن يصلي في المنزل إذا لم يكن معذورًا ولو لم يسمع صوت المؤذن، وقد روي حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ذكره الإمام أحمد ثم قال: (وجار المسجد الذي بينه وبين المسجد أربعون دارًا).
موضوع الفتوى
حكم أداء الصلاة في وقتها في مقر العمل للضرورة
السؤال رقم(4867)(2/6)
نحن موظفون نعمل بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وكما تعلمون ـ حفظكم الله ـ أن فترة الدوام لدينا بالشركة طويلة نسبيا، تتخللها بعض الصلوات المكتوبة، كصلاة المغرب، والعشاء خاصة، وحيث إن طبيعة عملنا تحتم علينا الحرص، والدقة في استلام، وتسليم النقد، وإنهاء الإجراءات التي يتطلبها العمل اليومي، فإن معظم موظفي الفرع يؤدون الصلاة داخل الفرع خلال فترة إغلاق الفرع للصلاة، وعلى هذا الحال اعتاد موظفو الفرع أداء الصلاة بالفرع في أوقات الصلاة المفروضة، حيث إننا أحيانا يستمر الفرع في إنهاء معاملات العملاء المتواجدين داخل الصالة لفترة 10-15 دقيقة، وبعد خروج العملاء من الفرع يلتفت موظفو الفرع لأداء الصلاة، حيث إن أبواب الفرع تغلق قبل الآذان بعشر دقائق، ولا يسمح بدخول عملاء جدد، ويتم إنهاء معاملات العملاء المتواجدين بالصالة فقط، خلال هذه الفترة، وتزيد أحيانا، مع ملاحظة أن معاملة واحدة تستغرق من 3 - 7 دقائق، عليه، فإنه يصعب على الموظف ترك مقر عمله إلا بعد التأكد من سلامة النقد، وإلا فإن تفكيره يصبح مشغولا، ومنحصرا على المعاملات التي لم ينجزها حتى الآن، هذا حال كثير من الموظفين، فلا يكون قلبه خالٍ من الشواغل.
فيما تقدم شرحنا لفضيلتكم أحوالنا، وعلى هذا فإن الموظفين بالبنك يؤدون الصلاة بعد فراغهم من أعمالهم في وقتها داخل مقر العمل مع العلم بأن المساجد منتشرة حول مقر العمل، وقريبة منه، إلا أنه لا يتوافق مع وقت إقامة الصلاة، فتفوتهم صلاة الجماعة في المسجد، ونحيطكم علما بأنه تم التنبيه على العاملين من قبل مركز الدعوة، والإرشاد، وهيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بأنه يتوجب على الموظفين أداء الصلاة جماعة، عليه نتقدم لفضيلتكم طالبين النصيحة لله، هل يلحقنا إثم، أنه لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟ أو أن حال العاملين بهذه الصورة لا شيء عليهم إن صلوا داخل مقر عملهم (البنك) فرادى، أو جماعة؟(2/7)
الإجابة:
نرى: أنه يلزمكم أداء الصلاة مع الجماعة، وذلك أنكم تعرفون مواقيت الصلاة بالدقيقة، فإذا قرب وقت الصلاة، فلكم أن تمنعوا دخول العملاء الجدد، وتشتغلوا بإنهاء المعاملات التي تقدم أهلها قبل الآذان بعشر دقائق، أو نحوها، حتى تخلصوها وقت الآذان، فتغلقون مكان العمل لأداء الصلاة جماعة، صلاة ليل، أو نهار، وترجعون بعد الصلاة لإنهاء بقية الأعمال، وفي ذلك أيضا تنبيه للمراجعين، حيث يجعلوا عند باب الفرع موظفا يصرف المراجعين قرب الوقت إلى المساجد، ويخبرهم بأن المكان قد قرب إغلاقه لأجل الصلاة، ليتوجهوا إلى المسجد، ويرجعوا بعد الصلاة، ولا يسمح بالصلاة في داخل الفروع إذا كانت المساجد قريبة، كخمس دقائق، أو عشر دقائق. والله الموفق.
موضوع الفتوى
حكم من يقوم بتخصيص مصلى يصلون فيها الجماعة ويتركون الصلاة في المسجد الجامع
السؤال رقم(4863)
: قام بعض الناس ممن يملك عمائر سكنية بتخصيص شقة في الدور الأرضي من إحدى هذه العمائر، وجعلها للناس مصلى يصلون فيها الجماعة، مع العلم بأن المسجد الجامع لا يبعد عنها كثيرا بل هو قريب، وقد أثر ذلك في التفريق بين جماعة المسجد حيث، أن كثيرا منهم ممن يسكن في هذه العمائر، وما حولها أصبحوا يصلون في هذا المصلى، وتركوا الصلاة في المسجد الجامع فما قولكم: حفظكم الله في هذا العمل؟ وهل يمكن أن يغير الرجل الواقف لهذا المصلى نيته فيه، ويجعله مدرسة تحفيظ للنساء؟
الإجابة:(2/8)
إذا كان ذلك المسجد القديم قريبا من هذه العمائر يبعد خمسمائة متر، أو ستمائة، فلا يحل لهم أن يصلوا في ذلك المصلى الذي في هذه العمارة، بل يعتبر ذلك مسجد ضرار، يمنع من إلزامهم بالصلاة فيه، ولو كانوا يسكنون في تلك العمائر، وعليه في هذه الحال تحويله إلى مدرسة خيرية نسائية لتحفيظ القرآن، وله أجره على ذلك، أما إذا كان المسجد الجامع يبعد عن هذا المصلى أكثر من ستمائة متر، فإن سكان العمارة، ومن حولها لهم أن يصلوا في ذلك المصلى، حتى يعمر لهم مسجد قريب، لما عليهم من المشقة في قطع المسافة الطويلة ذهابا، وإيابا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم أداء الصلاة في مكان العمل مع استطاعة الذهاب إلى المسجد
السؤال رقم(4574)
: نحن في مستشفى عفيف العام يقصدنا الكثير من المراجعين، ولدينا الكثير من المرضى ومرافقيهم ومجموعة من الموظفين والعاملين، وأحيانًا عندما تحضر الصلاة يقوم البعض من هؤلاء بـ أداء الصلاة داخل المستشفى تكاسلًا عن الخروج للمسجد أو بحجة ضيق الوقت، علمًا بأنه يوجد مسجد قريب جدًّا من هؤلاء وهو داخل سور المستشفى، فما حكم صلاة هؤلاء داخل المستشفى؟ وبما تنصحونهم؟
الإجابة:
عليكم نصيحة هؤلاء وإخبارهم وتحذيرهم من ترك الصلاة في المسجد القريب، حيث جاء في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وبذلك تخرجون من العهدة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة في الاستراحة القريبة من المسجد
السؤال رقم(3846)
:(2/9)
يجتمع بعض الشباب في استراحة كل أسبوع وهم عبارة عن (حلقات تحفيظ للقرآن الكريم)، وأعمارهم ما بين (12 ـ 22) وعددهم ما بين (25 ـ 60) من بعد صلاة العصر إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، ويتخلل ذلك برنامج رياضي وبرنامج ثقافي، والمسجد قريب جدًا حيث لا يبعد أكثر من (150 مترا) تقريبًا، فيؤذن أحد الطلاب ونُصلي في الاستراحة جماعة، ونحن نسمع أذان المسجد والصلاة، علمًا أن المسجد يمكن أن لا يتسع لو صلينا به مع جماعة المسجد؟
الإجابة:
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
الأولى أن يُصلوا في المسجد؛ لأنه قريب ويسمعون المؤذن ولا مشقة عليهم، فإذا كان ذلك المسجد لا يتَّسع لهم جاز أن يُصلي بعضهم في الاستراحة جماعة والبعض يذهبون إلى المسجد، ولهم أجرٌ في الحالتين، والله أعلم.
موضوع الفتوى
الموظفون في شركة اتصالات هل يصلون جماعة واحدة أم على مراحل
السؤال رقم(3468)
: نحن موظفو اتصالات بشركة الاتصالات السعودية ونعمل مأموري هاتف يتَّصل علينا المُتَّصِلون ليطلبوا منا أرقام منازل ومحلات تجارية ومستوصفات وغيره الكثير، ونعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتعترض عملنا الصلوات الخمس، فإذا أذَّن المُؤذن هل نتوقف لأداء الصلاة جماعة واحدة ونعود للعمل أم على عدة جماعات ليستمر الباقون في تأدية العمل، علمًا أن جُل المُتَّصِلون لطلبات عامة وليست مهمة أو لطلب الطوارئ وخلافه، وعملنا ليس من الضرورة المُلحة لاستمرار العمل في وقت الصلاة، وإن كانت هُناك فائدة فهي لشركة الاتصالات لزيادة عدد المُكالمات المُجابة لزيادة الإيراد المالي المُترتب عليه ؟
الإجابة:
وهذه هي الإجابة عليه: ـ(2/10)
معلوم أن عملكم لا يستغرق أن يعمل كل فرد الأربع والعشرين ساعة، بل أكثر شيء أن يعمل اثنتي عشرة ساعة ثم يجيء من يقوم مقامه بقية اليوم، وعلى هذا فإذا دخل الوقت فلكم أن تنقسموا، فيذهب نصفكم لأداء الصلاة، وبعد الفراغ يمسكون العمل ليُصلي الباقون، أي جماعتين أو أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك وخصوصًا إذا كان المُتَّصلون ليست طلباتهم ذات أهمية، فلا مانع من إيقاف العمل وقت الصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
جمع الظهر والعصر داخل المدن
السؤال رقم(2023)
: هل يجوز جمع الظُهر والعصر داخل المُدن ؟
الإجابة:
نرى أنه: لا يجوز في هذه الأزمنة؛ لقلة الأسباب التي تبيح الجمع، فالمُشاهد أن الشوارع مُزدحمة بالسيارات، وأن الدكاكين مُفتحة، وأن المصانع عامرة بأهلها، وكذا المدارس، والدوائر، والأعمال، فإذا كان كذلك لم يجز الجمع في هذه الحالة، وأما جمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من غير سفر، ولا مطر، فقد قال ابن عباس أراد أن لا يُحرج أمته، وهو دليل على أنه لو لم يجمع لناله حرج ومشقة؛ فقد يكون هناك دحض، ومستنقعات، وطين، ومزلة أقدام، فأباح له الجمع في تلك الحالة؛ دفعًا للحرج.
موضوع الفتوى
الجمع داخل المدن
السؤال رقم(2022)
: متى يجوز الجمع داخل المدن ؟ وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: صلوا في رحالكم متى تُقال؟
الإجابة:
يجوز إذا كانت الطُرق مليئة بالماء، والطين، والدحض، والحمأ المسنون، وكانت مُظلمة في الليل، بحيث أن الناس يكتَنُّون في بيوتهم، وتُعطل الأسواق، والأعمال، والحرف، فأما حديث: صلوا في رحالكم فهذا كان في السفر؛ لأن فيه قوله: إني كرهت أن أُخرجكم في الطين، والدحض .
موضوع الفتوى
صلاة الجماعة خارج المسجد
السؤال رقم(1256)
:(2/11)
هناك مجموعة من الموظفين عددهم ما بين 10 ـ 15 موظفا يؤدون صلاة الظهر جماعة في أحد المكاتب، علمًا أن الدائرة التي يعملون بها يوجد فيها مسجد متسع، ويقيمون الصلاة قبل جماعة المسجد بحوالي 10 دقائق، فما حكم صلاتهم هذه؟
الإجابة:
لا يجوز لهم الانفراد عن بقية العاملين في هذه الدائرة إذا كان المسجد موجودًا في الدائرة، وكان يتسع لجميع العاملين، كما لا يجوز لهم التقدم للصلاة على جماعة المسجد، بل ينتظرون حتى تؤدى الصلاة جماعة، وعلى الجميع ألا يُؤخروا الصلاة كثيرًا حتى لا يُفوتوا على العاملين شيئًا من عملهم.
موضوع الفتوى
بيان حكم الصف الممتد الخارج عن حدود المسجد له نفس حكم المسجد
السؤال رقم(752)
: إذا امتد الصف في المسجد النبوي وخرج عن حدود المسجد ، هل يكون للخارجين عن حدوده حكم الصلاة في المسجد؟ علما أن هناك أماكن في الخلف.
الإجابة:
الصحيح أنه يكون أفضل من الصف الذي بعده ، ولو خرج عن حدود المسجد ، وذلك لتفضيل الصفوف المتقدمة ، - ولو طال الصف - إذا كانوا خلف الإمام ويسمعون صوته ، ولكن ذلك فيما إذا لم ينقطع الصف بحيطان المسجد وأسواره.
موضوع الفتوى
لا تدرك الجماعة بالتشهد الأخير فقط
السؤال رقم(7460)
: هل إدراك التشهد الأخير من أي فرض يأخذ المرء أجر الجماعة ؟ وهل تحسب له جماعة؟
الإجابة:
الصحيح أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة فإن وجد الجماعة في التشهد الأخير فالأفضل أن ينتظر جماعة أخرى، فإن كان لا يرجو جماعة أخرى دخل معهم، وله نصيب من الأجر.
الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة
موضوع الفتوى
وجوب صلاة الجماعة على السائق
السؤال رقم (12951)
: أنا سائق أجرة وتأتي أوقات الصلاة، ومعي ركاب أوصلهم من مكان إلى آخر ولا أستطيع الوقوف لأداء الصلاة، هل أقصر أم أصلي جمع تأخير؟ علمًا بأني أعمل من بعد صلاة الفجر حتى الخامسة عصرًا؟
الإجابة:(2/12)
لا يجوز لك القصر ولا الجمع بل يلزمك الوقوف والصلاة في الوقت ومع الجماعة وإلزام الركاب أن يصلوا مع الجماعة وفي إمكانك إيصالهم في الوقت إلى مكانهم وإدراك الصلاة قبل خروج الوقت.
موضوع الفتوى
ترك صلاة الجماعة في المساجد في السفر
السؤال رقم(12911)
: إذا كان الرجل مسافرا وأقام في أحد الفنادق، أو الشقق المفروشة عدة أيام فهل يجوز له ترك صلاة الجماعة في المساجد وهو يسمع النداء بحجة أنه مسافر؟ أفيدونا مأجورين.
الإجابة:
لا يجوز له الصلاة وحده وهو يسمع النداء في مسجد قريب يمكنه الوصول إليه في نحو عشر دقائق؛ لما ورد في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وذلك يعم كل من سمع النداء وأمكنه الحضور. ومعلوم أنه إذا سكن في فندق، أو في شقة وأقام فيها يومًا، أو أيامًا؛ فإنه يكون كالمقيم فلا فرق بينه وبين أهل البلد. فعنده السكن المريح والإنارة والتكييف والخدمة والراحة فلا يجوز له والحالة هذه الترخص بترك صلاة الجماعة؛ لعدم المشقة التي رخص لأجلها في ترك الجماعة، وفي سائر الرخص للمسافر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : السفر قطعة من العذاب ثم عليه أن يتم الصلاة؛ فإن من صلى مع المقيمين لزمه الإتمام. وكذلك من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام لزمه أنه يتم الرباعية ولو صلى لوحده. ويترجح وجوب الإتمام على من كان مستقرًا في فندق، أو شقة، أو ضيفًا لأحد أقاربه؛ ولو كانت إقامته أقل من يومين؛ فإنه لا يصدق عليه اسم السفر الذي هو قطعة من العذاب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
المسجد لا يوجد به مصلون فهل يجوز الصلاة في البيت ؟
السؤال رقم(11157):(2/13)
أنا رجل موظف من قبل الأوقاف إمام لمسجد، وهذا المسجد يقع في منطقة بعيدة عن المنازل، حيث إنه في منطقة جبلية والبيوت حوله متفرقة ومتباعدة، وأصحابها من البدو والرعاة، ولديهم إبل يقومون على رعيها، ومنزلي يبعد عن المسجد بمقدار كيلوين، وفي البداية كانت تقام الجمعة والجماعة في هذا المسجد، أما الآن فلا تقام به إلا صلاة الجمعة، حيث يأتي إليه المصلون يوم الجمعة وتقام بهم الصلاة، أما الفرائض فإنه لا يصلي به أحد غيري، وذلك لانشغال الناس بأمور حياتهم، وأود أن أسأل فضيلتكم :
س: هل علي إثم لو صليت الفرائض في بيتي حيث إنه لا يصلي في المسجد غيري، وموقعه بعيد عن بيتي وليس في المنطقة التي بها كهرباء أو طرق معبدة؟ وهل يجوز لي في حالة غيابي لعذر شرعي أن أنيب من يصلي عني لحين عودتي؟ وهل يحل لي راتبي في حالة صلاتي بالمسجد أو بالبيت أو إذا أنبت عني أحد للضرورة؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير والله يحفظكم.
الإجابة:
لا بأس بصلاتك في المنزل إذا تحققت أن المسجد ليس فيه أحد فأما إذا عرفت أن فيه جماعة ولو اثنان فلا بد أن تصلي بهم أو توكل ثقة مرضيا، ويحل لك الراتب إذا كانت الحال ما ذكر سواء صليت فيه وحدك أو صليت في بيتك لعذر عدم الجماعة أو وكلت كفئا يصلي بهم وإلا فلا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
جواز الصلاة في مقر العمل جماعة لمن بعد المسجد عنهم
السؤال رقم(10837)
:(2/14)
أنا مدير شركة في عمارة تتكون من 12 دورًا، وينتهي الدوام عندنا الساعة الواحدة ظهرًا، ولقد خصصنا مكانًا أكثر من 10 سنين للصلاة، وخصص مؤذن، وإمام يؤم الموظفين، والمراجعين واعتاد السكان في العمارة الصلاة معنا علمًا أن الشركة يأتيها عملاء غير مسلمين يتعذر تركهم في المكاتب لوحدهم بالإضافة أننا لو ذهبنا للمسجد لتأخر الموظفين في العودة حيث يبعد المسجد 500 م ولم يبق على نهاية الدوام سوى 10 دقائق، ولو صرفنا الموظفين نهاية عمل بعد الأذان لصلى بعضهم منفردًا في بيته، ونرى مصالح كثيرة من إقامة الصلاة في الشركة جماعة. فهل الظهر والعشاء في الشركة أم لا بد من المسجد والحال ما ذُكر علمًا بأن المسجد المجاور المذكور يستعجل إقامة الصلاة عامدًا.
الإجابة:
لا بأس بصلاتكم في مقر العمل للأسباب التي ذكرتموها، ومنها بُعد المسجد وضيق الوقت، فأما السكان في العمارة وليسوا في عمل، فيلزمهم الصلاة في المسجد كل وقت. والله أعلم.
موضوع الفتوى
جواز الصلاة في المنزل أو العمل لمن لم يجد مسجدا أو وجد مسجدا به قبر
السؤال رقم(10835)
: في هذا البلد لا توجد مساجد، وإذا وجدت فهي إما بعيدة جدًا لا تسمع لبعدها أو مساجد تحتوي على قبور. فهل أصلي في المنزل في مكان العمل ؟
الإجابة:
لا بأس بالصلاة في مكان العمل أو في المنزل لبعد المساجد ويفضل جمع أهل الحي في منزل أحدهم وصلاتهم جماعة إن تيسر أو تخير موضع متوسط وبناؤه ولو بعريش أو مظلة يكون مسجدًا مؤقتًا حتى يتيسر بناؤه للحي المذكور.
موضوع الفتوى
إذا كان المسجد بعيدا
السؤال رقم(10134)
: عند سفرنا نسكن قرية لا يوجد بها مسجد وهي ملحقة بقرية كبيرة جوارها ولكن المسجد موجود في القرية الكبيرة ولا نسمع الآذان رغم وجود ميكرفون [مكبر صوت] هل نصلي بالمنزل كل بمفرده أم نصلي جماعة في منزل أحدنا أو مكان معين يعد لذلك؟
الإجابة:(2/15)
عليكم أن تتخذوا مكانًا واسعًا يعد لأداء الصلاة جماعة يتسع لجميع أهل القرية الذين يشق عليهم الذهاب كل وقت لأداء الصلاة في القرية الأخرى وتخبروا أهل هذه القرية أن عليهم السعي في إقامة مسجد يجتمعون فيه كل وقت لأداء الصلوات المكتوبة ويعينون فيه مؤذنًا وإمامًا ويسعون في بنائه حتى يتيسر لهم الصلاة جماعة ولا يجوز لهم أن يصلوا فرادى ولا أن يصلوا في بيوتهم فإن صلاة الجماعة واجبة على أهل كل حي يعاقب الذين يتفقون على تركها ولو صلوا في بيوتهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من يسمع الأذان ولا يمكن من الصلاة مع جماعة المسجد
السؤال رقم(9845)
: كيف تكون متابعة الأذان لمن يسمع الأذان، ولكن لا يُمَكَّن من الصلاة مع جماعة المسجد، ولكن مع شخص أو شخصين.
الإجابة:
إجابة المؤذن أن تقول مثل ما يقول سرًا، وتدعو بعده، والإجابة أيضًا بالحضور إلى المسجد لأداء تلك الصلاة عند التمكُّن، فمن لم يقدر للعذر كالسجناء والمرضى صلوا في مكانهم جماعة أو فرادى، لعدم الاستطاعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم فوات الجماعة بسبب الطعام هذه الأزمنة
السؤال رقم(9826)
: رجل لا يحضر من أعماله إلا قبيل صلاة العصر، وعندما يحضر ويطلب الغذاء يكون جائعًا، ويؤدي صلاة العصر، وقد تفوته الصلاة مع الجماعة، فما الحكم؟ وما حكم من أخر وقتًا من أوقات الصلاة حتى خروج وقتها؟
الإجابة:(2/16)
في هذه الأزمنة، وفي المملكة السعودية أرى أن الجوع الشديد لا يوجد كما كان من قبل، فلا يكون الأكل عذرًا في تأخير الصلاة مع الجماعة، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ستين عامًا، وما عليه الحال في كثير من البلاد التي تلاقي الفقر والفاقة، وقد مستهم البأساء والضراء، فقد كانوا يعملون طوال النهار في الحفر ونقل التراب، وصعود المرتفعات كالنخيل والجبال والمشي على الأقدام خمس أو ست ساعات متوالية بدون استراحة، ففي تلك الأزمنة يشتاقون إلى الطعام، وينشغلون في الصلاة بالحديث عنه، لذلك ورد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان .
فأما الآن: فالغالب أن العامل يتناول الأكل أول النهار بما يسمى فطورًا، وفي العمل يجعل له كرسي ولا يزاوله إلا نادرًا، وفي الذهاب والإياب يمتطي سيارة مريحة، لا يحس مع الركوب بتعب ولا جوع، فأرى أن عليه أن يبدأ بالصلاة مع الجماعة إن خشي أن تفوته الصلاة، فإن قُدِّر أن اشتد به الجوع، وخاف إن ذهب للصلاة أن ينشغل قلبه في صلاته أو كان الطعام قليلًا وخشي أن يأكله أهله ويبيت هو طاويًا، فله أن يُؤَخِّر الصلاة ولو فاتته الجماعة، ولا يجوز تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو عن جماعتها بلا عذر مسوغ. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من لا يشهد الجماعة لوجود مشاحنة بينه وبين أحد المصلين
السؤال رقم(9206):
رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة، ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد ولا يشهد الصلاة مع الجماعة بحجة أن بينه وبين رجل آخر في المسجد شحناء فما حكم ذلك وبماذا تنصحونهم؟
الإجابة:(2/17)
لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين المسجد أربعون دارًا، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية عند كلامه على حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذرًا مسوغًا لترك صلاة الجماعة، وذلك أن المسجد للمصلين وليس لأحد التصرف فيه ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع فإنه ورد أنه يغفر ليلة القدر لكل مسلم إلا مدمن الخمر وقاطع الرحم والعاق والمشاحن، وأن المتشاحنين لا يرفع لهم عمل حتى يصطلحوا، فاسعوا بينهم بالصلح. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من لا يشهد الجماعة بحجة أنه سمين جدا
السؤال رقم(9205):
يوجد عندنا في العمل رجل سمين جدًّا، ويعتذر عن عدم حضور صلاة الجماعة فهل يعذر عن عدم صلاة الجماعة لضخامة جسمه؟ علمًا بأنه يمشي ويجلس وصحته طيبة، وما الواجب من زملائه نحوه بعد نصحه؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة:
وبعد، إذا كان قادرًا على المشي والجلوس وليس به مرض يعوقه عن الحضور إلى المسجد وهو مع ذلك يحضر من منزله إلى مقر العمل ويشتغل ويقوم بالعمل ويستطيع أن يذهب إلى بيته ويقضي حاجته، فأرى أنه لا عذر له عن عدم الجماعة، بل يجب عليه أن يحضر المسجد ويصلي مع الجماعة، فإن شق عليه القيام صلى قاعدًا، ويلزمه كل ما يقدر عليه من القيام والقعود والركوع والسجود. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة الجمعة والجماعة للمرابطين في عملهم كالمطافي
السؤال رقم(9121):
نحن موظفون في المطافي، ولا نستطيع بعض الجمع أن نصلي الجمعة في المسجد حيث إننا مرابطون في العمل، فهل لنا أن نصلي جمعة في مقر العمل في المصلى الخاص بالعمل؟ وكم العدد المطلوب لكي نصلي؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة:(2/18)
تسقط عنكم صلاة الجماعة في المساجد وكذلك صلاة الجمعة لعذر المرابطة، إذا لم تستطيعوا مفارقة الموضع مخافة حصول حوادث فجأة فإن لكم أن تصلوا الأوقات في الإدارة جماعة، أما الجمعة فتسقط عنكم حيث إنها لا تصح إلا بعدد الأربعين وفي المساجد المعمورة المقصودة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة من يسمع الأذان في غير المسجد
السؤال رقم(7824)
: يوجد مسجد على مسافة 2.5 كم من بيتي، وأنا أرى المسجد وأسمع الأذان نتيجة مُكبرات الصوت، وبدونها لا أستطيع أن أسمعه، فهل يجب الذهاب إلى المسجد مع بُعد المسافة؟ وهل إذا صليت في بيتي أكتفي بالأذان الذي سمعت أم أُؤذن للصلاة ؟
الإجابة:
هذه المسافة طويلة وبعيدة، فإن كان دونه مسجد قريب منك فلا بد من الصلاة فيه، فإن لم يكن بقربك مسجد وأقرب ما يليك هذا المسجد الذي يبعد اثنين كيلو ونصف فيُستحب لك الذهاب إليه سيما وأنت ترى المسجد وتسمع المُؤذن بواسطة المُكبر، ولكن يلزمك الذهاب لمشقة البُعد المذكور.
موضوع الفتوى
حكم قطع موظفي قسم الطوارئ الصلاة لإسعاف المرضى
السؤال رقم(7785)
: نحن نعمل في أقسام الطوارئ لنقل حالات الحوادث والمرضى، ونتلقى البلاغ عن طريق الجهاز اللاسلكي من غرفة التنسيق، وعند نداء اللاسلكي لا يتم تحديد نوع الحالة إلا بعد الخروج بسيارة الإسعاف، والغالب أن الحالات طارئة، وقد نكون نُؤدي الصلاة فهل يجوز لنا الخروج من الصلاة لتلقي البلاغ؟
2ـ يصادف خروجنا لحالات طارئة وكذلك حوادث ويخرج وقت الصلاة قبل أن يتسنى لنا أدائها فهل علينا حرج في ذلك ؟
الإجابة:
إذا حصل الحادث والبلاغ في أثناء الصلاة وهو غالبًا مما يُهتم به جاز قطع الصلاة؛ لإنقاذ الأنفس ثم أداؤها بعد ذلك ولو بعد خروج الوقت أو في آخره، مع الحرص وبذلك الجهد في ذلك، ويُفضل أن يضاعف العدد من أهل هذا العمل حتى يذهب البعض، وبعد الصلاة يخلفهم الباقون، والله أعلم.
موضوع الفتوى(2/19)
إذا غاب أحد المصلين لسفر أو عذر ثم عاد
السؤال رقم(7494)
: بعض المُصلين إذا غاب أحد منهم عن المسجد عددًا من الأيام لمرض أو عمل ثم يعود للمسجد للصلاة مع الإمام والجماعة مرة أخرى، لكنه ينتابه شعور بالحرج والخجل من الإمام والجماعة عند حضوره للمسجد بعد غيابه، فهل هذا الشخص يدخل في صفات المنافقين ؟
الإجابة:
عليه أن يستمر في عمله ومنه المحافظة على الصلوات في المساجد وحضور جماعة المسلمين ولا يضره غيابه عنهم مدة قصيرة أو طويلة؛ حيث إنه تغيب لعذر مسوغ شرعي كما لو سافر وطال سفره وغاب عن أعين الناس في المسجد ثم رجع من سفره فلا حرج ولا خوف عليه بل يسلم على إخوانه أهل المسجد ويُصلي معهم، فإن سألوه عن غيابه أو ذكروا أنهم فقدوه فليعتذر إليهم بأنه مريض وهم يشعروا به أو أنه انشغل في عمله الذي أبعده عن جماعة المسجد أو سافر هذه المُدة، فمتى عرفوا عذره عذروه ولم يلوموه بتخلفه، بخلاف من عرف بالكسل والتخلف عن الجماعة لغير عذر فإنهم يعرفونه ويلومونه على ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم تخلف المريض عن صلاة الجماعة خوفا من أن يعدي غيره
السؤال رقم(7429)
: رجل أصيب بمرض معد، وهو يستطيع الذهاب والإياب لقضاء حاجات أهله، هل يُعفى من صلاة الجماعة خوفًا من أن يعدي المصلي ؟ وجهونا -جزاكم الله خيرًا-
الإجابة:
هذا يختلف باختلاف الأمراض؛ فإن كان مرضًا شديدًا يؤدي إلى الوفاة، وليس له علاج، وقد تحقق انتقاله إلى غيره بالمجالسة والمقاربة، فله عذر في الصلاة في بيته وفي طرف المسجد، أما إن كان خفيفًا وله علاج، أو لم يتحقق انتقاله إلى الأصحاء فلا عذر له في التخلف، والله أعلم.
موضوع الفتوى
الأعذار المبيحة لترك الجمعة أو الجماعة
السؤال رقم(7129)
: هل يعذر المُصلي بترك الجمعة والجماعة سواء كان مدافعا أحد الأخبثين، أو من خشي فوات رفقة أو من خاف ضرر على نفسه أو ماله أو رفيقه أو تأذى بمطر ؟
الإجابة:(2/20)
عليه أن يذهب للتخلي وقضاء حاجته ولو فاتته الجماعة أو الجمعة والقصد أن يأتي للصلاة وهو مستريح القلب والبدن؛ لأنه قبل ذلك يكون مهمومًا غير مقبل على صلاته، فإن خشي فوات رفقته الصلاة وركب معهم وسقطت عنه الجماعة حتى لا يلحق ضرر الفوات، وكذا تسقط إذا خاف ضررًا على نفسه أو ماله أو رفيقه أو حرمته، أما المطر فإن كان منهمرًا لا يستطيع السير فيه ولو على السيارة سقطت الجماعة وإلا فلا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
ترك الجمعة لعذر
السؤال رقم(6568)
: إننا أهل قرية يفصل بين أطرافها واد عظيم السيل وإذا نزل السيل في أيام الأمطار ووافق نزوله يوم الجمعة لم يستطع من وراء الوادي الحضور إلى صلاة الجمعة لتأديتها. فهل هذا يعتبر عذرًا يسقط صلاة الجمعة في ذلك اليوم. وماذا لو اجتمع من وراء الوادي في أحد المساجد المجاورة لهم ثم أقاموا صلاة الجمعة لذلك اليوم. علمًا أن المسجد (مسجد فروض) فقط. وما هو القول المختار في اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة؟ وما الحكم لو كنا في نزهة يوم الجمعة ليس حولنا قرية هل نصلي الجمعة أم لا بد من الرجوع إلى القرية لصلاة الجمعة فيها؟
الإجابة:
القول الراجح أنها تسقط عنكم الجمعة وتصلونها ظهرًا وذلك لوجود العذر الذي منعكم من الوصول إلى المسجد الجامع كمن هو بعيد عن القرية وكمن فاتته صلاة الجمعة فيصليها ظهرًا ولكن إن أمكنكم أن تركبوا السيارات وتصلوا إلى المسجد من أعلى الوادي حيث لا يوجد جريان السيل لزمكم ذلك إن لم يكن هناك مشقة البعد فأما إذا كنتم في نزهة فإنكم تصلون ظهرًا وليس عليكم الجمعة إلا إن قدرتم على الرجوع إلى البلد كما لو كان بينكم وبين المسجد مسيرة ساعة ونصف فالراجح أنه يلزمكم الذهاب إليها إن لم تخافوا ضررًا على أنفسكم أو أهليكم. والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى(2/21)
حكم صلاة الجماعة لمريض تطلب منه عمل قسطرة لمجرى البول بأنبوبة موصولة في كيس يجمع البول
السؤال رقم(6130)
: مريض عُمِل له عملية في المسالك البولية، وتطلب منه ذلك عمل قسطرة لمجرى البول بأنبوبة موصولة في كيس يجمع البول (وهو كيس شفاف يحمله المريض بجانبه)، فهل له أن يصلي في غرفته بدلا عن الصلاة مصلى الجناح مع الجماعة لعدم إيذاء المصلين برؤية البول الذي في الكيس؟
الإجابة:
باستطاعته إذا دخل وقت الصلاة أن ينظف الكيس ويحاول إخراج ما اجتمع من البول، فإذا نظفه وغسله فإنه يصلي ولا حرج عليه لأنه نظيف، ولو تقاطر منه بول أثناء الصلاة مع تلك القسطرة في ذلك الكيس فلا حرج عليه لأنه يسير، كما يفعل صاحب السلس الذي لا يتوضأ للصلاة إلا إذا دخل الوقت ويصلي ولو كان بوله يتقاطر ويجعل حائلا يتلقى البول ويمنعه من الوصول إلى جسمه وملابسه، وهكذا هذا الذي عمل له عملية في المسالك البولية. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة في البيت إذا لم يسمع الأذان
السؤال رقم(6042)
: ما حكم الصلاة في البيت إذا لم نسمع الأذان؟
الإجابة:
لا تجوز الصلاة في البيت إلا لعذر، كبعد المساجد مع عدم وسائل النقل، وكالمريض والخائف على نفسه، ولعذر الدحض في الطريق من آثار المطر، وأما عدم سماع الأذان فلا يكون عذرًا لمن علم الوقت، حيث أن المواقيت أصبحت معلومة لغالب الناس لوجود التقاويم المحتوية على أوقات الصلوات بالتحديد الدقيق، فإذا كان المسجد قريبًا نحو خمسمائة متر فلا عذر لأحد أن يصلي في المنزل إذا لم يكن معذورًا ولو لم يسمع صوت المؤذن، وقد روي حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ذكره الإمام أحمد ثم قال: (وجار المسجد الذي بينه وبين المسجد أربعون دارًا).
موضوع الفتوى
تعارض العمل مع الصلاة
السؤال رقم(5009)
:(2/22)
أعمل في محل لبيع مستلزمات الأم والطفل بالجملة، والمحل كبير متسع وممتلئ بالبضائع، ويعمل في هذا المحل أربعة أشخاص، شخص مهمته حساب ثمن البضائع التي قام الزبائن بشرائها، وأنا وشخصان آخران مهمتنا حراسة البضاعة من السرقة ومساعدة الزبائن في شراء البضائع ونقل البضائع من المحل إلى سيارتهم، وعند وقت الصلاة المكتوبة نريد أنا وآخر معي الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة، ونخاف إذا ذهبت أنا وصديقي إلى المسجد أن تحدث سرقة في المحل، وصاحب المحل قد استأمنا على ماله وإذا ذهبت أنا وصديقي يبقى واحد مهمته مثلنا حراسة البضاعة ومساعدة الزبائن، ودائمًا يقول لنا المحاسب أن يذهب واحد منا ويبقى الآخر خشية حدوث زحام داخل المحل وسرقة للبضائع، وأنا وصديقي نخاف إذا ذهبنا من حدوث زحام وسرقة، وفي نفس الوقت لا نريد التفريط في صلاة الجماعة، فماذا نفعل يا شيخ؟ نرجو التوجيه علمًا بأن المسافة بين المسجد والمحل مشيًا على الأقدام تستغرق حوالي 15 دقيقة وإذا كانت بالدراجة تستغرق دقيقتين أو أقل، والمحل ممتلئ بالبضائع من الداخل والخارج.
الإجابة:
نشكركم على حرصكم على أداء الصلاة جماعة، ونقول: لا بأس أن يذهب واحد منكم ويبقى الآخر في الحراسة حتى يرجع صاحبه، ثم يذهب الثاني للصلاة في المسجد، سواء ذهب مشيا على الأقدام أو ركب الدراجة، حتى يحصل لكل منكم الصلاة في المسجد والحراسة والقيام بما تحتاجون إليه من العمل في هذا المحل الذي يحصل لكم منه ما تعيشون به وتنفقون على أهليكم، ولا يشغلكم عن أداء الصلاة في وقتها، وذلك أن تتبادلوا، فيصلي أحدكم مع الجماعة صلاة الظهر، ويصلي الثاني صلاة العصر، وهكذا إلى أن يتيسر للمحل من يحرسه عن السُّرَّاق والمغتصبين.
موضوع الفتوى
حكم أداء الصلاة في وقتها في مقر العمل للضرورة
السؤال رقم(4867)
:(2/23)
نحن موظفون نعمل بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وكما تعلمون ـ حفظكم الله ـ أن فترة الدوام لدينا بالشركة طويلة نسبيا، تتخللها بعض الصلوات المكتوبة، كصلاة المغرب، والعشاء خاصة، وحيث إن طبيعة عملنا تحتم علينا الحرص، والدقة في استلام، وتسليم النقد، وإنهاء الإجراءات التي يتطلبها العمل اليومي، فإن معظم موظفي الفرع يؤدون الصلاة داخل الفرع خلال فترة إغلاق الفرع للصلاة، وعلى هذا الحال اعتاد موظفو الفرع أداء الصلاة بالفرع في أوقات الصلاة المفروضة، حيث إننا أحيانا يستمر الفرع في إنهاء معاملات العملاء المتواجدين داخل الصالة لفترة 10-15 دقيقة، وبعد خروج العملاء من الفرع يلتفت موظفو الفرع لأداء الصلاة، حيث إن أبواب الفرع تغلق قبل الآذان بعشر دقائق، ولا يسمح بدخول عملاء جدد، ويتم إنهاء معاملات العملاء المتواجدين بالصالة فقط، خلال هذه الفترة، وتزيد أحيانا، مع ملاحظة أن معاملة واحدة تستغرق من 3 - 7 دقائق، عليه، فإنه يصعب على الموظف ترك مقر عمله إلا بعد التأكد من سلامة النقد، وإلا فإن تفكيره يصبح مشغولا، ومنحصرا على المعاملات التي لم ينجزها حتى الآن، هذا حال كثير من الموظفين، فلا يكون قلبه خالٍ من الشواغل.
فيما تقدم شرحنا لفضيلتكم أحوالنا، وعلى هذا فإن الموظفين بالبنك يؤدون الصلاة بعد فراغهم من أعمالهم في وقتها داخل مقر العمل مع العلم بأن المساجد منتشرة حول مقر العمل، وقريبة منه، إلا أنه لا يتوافق مع وقت إقامة الصلاة، فتفوتهم صلاة الجماعة في المسجد، ونحيطكم علما بأنه تم التنبيه على العاملين من قبل مركز الدعوة، والإرشاد، وهيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بأنه يتوجب على الموظفين أداء الصلاة جماعة، عليه نتقدم لفضيلتكم طالبين النصيحة لله، هل يلحقنا إثم، أنه لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟ أو أن حال العاملين بهذه الصورة لا شيء عليهم إن صلوا داخل مقر عملهم (البنك) فرادى، أو جماعة؟(2/24)
الإجابة:
نرى: أنه يلزمكم أداء الصلاة مع الجماعة، وذلك أنكم تعرفون مواقيت الصلاة بالدقيقة، فإذا قرب وقت الصلاة، فلكم أن تمنعوا دخول العملاء الجدد، وتشتغلوا بإنهاء المعاملات التي تقدم أهلها قبل الآذان بعشر دقائق، أو نحوها، حتى تخلصوها وقت الآذان، فتغلقون مكان العمل لأداء الصلاة جماعة، صلاة ليل، أو نهار، وترجعون بعد الصلاة لإنهاء بقية الأعمال، وفي ذلك أيضا تنبيه للمراجعين، حيث يجعلوا عند باب الفرع موظفا يصرف المراجعين قرب الوقت إلى المساجد، ويخبرهم بأن المكان قد قرب إغلاقه لأجل الصلاة، ليتوجهوا إلى المسجد، ويرجعوا بعد الصلاة، ولا يسمح بالصلاة في داخل الفروع إذا كانت المساجد قريبة، كخمس دقائق، أو عشر دقائق. والله الموفق.
موضوع الفتوى
حكم تخلف من وظيفته بالأمن عن صلاة الجماعة
السؤال رقم(4483)
: يعمل في هذه الشركة بما يسمى بالأمن، فموظفوه لا يصلون مع جماعة المسجد بحجة عملهم، مع العلم أن باستطاعتهم غلق الأبواب، لأنه يوجد مسجد بالخارج ومصلى بالداخل، ولا يؤثر على العمل، مع التذكير بالآية: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فهل يجوز لهم ولمن منعهم ذلك؟
الإجابة:(2/25)
لا يجوز لمثل هؤلاء ترك الصلاة مع الجماعة إذا كان في استطاعتهم إغلاق الأبواب والخروج إلى المصلى أو الصلاة في المصلى بالداخل، وفي الإمكان بقاء واحد يحرس ذلك الأمن والبقية يذهبون لأداء صلاة الجماعة. والله أعلم
موضوع الفتوى
هل يجوز للمصاب بمرض معد ناقل للعدوى الصلاة مع الجماعة بالمسجد
السؤال رقم(3765)
: هل يجوز للمُصاب بمرض مُعد (ناقل للعدوى) الصلاة مع الجماعة بالمسجد؟
الإجابة:
الأصل أنه لا ينتقل المرض إلا بأسباب ظاهرة مثل الاحتكاك بالمرضى والأكل معهم ولبس ثيابهم قبل تعقيمها، أما مُجرد المُصافّة في الصلاة فالأظهر أنها لا تُسبب انتقال المرض مع أن المرض لا ينتقل إلا بإذن الله تعالى كما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأن انتقاله إنما هو بقضاء وقدر وليست الأمراض تُعدي بطبعها ولكن الله جعل فيها هذا المرض الذي يكون الاختلاط بصاحبه سببًا للانتقال، والله أعلم.
موضوع الفتوى
هل يبقى العامل في مكان حراسته في وقت صلاة الجمعة
السؤال رقم(2528)
: لديَّ في مزرعتي أربعة عمال، وتأتي صلاة الجمعة والمسجد قريب من مزرعتي، فإذا ذهبوا جميعًا ربما كان سببًا في سرقة المزرعة، فهل يجوز لي أن أُبْقِيَ أحدهم في المزرعة بالتناوب ؟
الإجابة:
عليك أن تُحيط مزرعتك بِشِبَاك يحبسها من السُّرَّاقِ، ومن البهائم حتى لا تأتيها البهائم وقت الصلاة، وإذا شَقَّ ذلك عليك فلك أن تجعل حارسًا يحفظها من البهائم، ومن اللصوص وقت صلاة الجمعة، أو وقت الصلاة المكتوبة، أو في ليل أو نهار، ويتناوب الْعُمَّال على هذه الحراسة، حتى لا يُحْرَمَ واحد منهم عن صلاة الجمعة دائمًا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة الجماعة بالنسبة لمن تفرقوا في الصحراء لأداء التدريبات العسكرية
السؤال رقم(2228)
:(2/26)
إذا كانت الوحدات في عملية حربية تحت إشراف ومراقبة المسؤولين، وَيُطْلَبُ إنجازها حسب ما هو مخطط لها، وغالبًا ما يكون انتشار الوحدات من بعضها من 1: 3 كم فما حكم أداء صلاة الجماعة؟ علمًا أنه يَتَعَذَّرُ اجتماع الوحدات أثناء أداء التمرين ؟
الإجابة:
في هذه الحالة لا يلزمهم الاجتماع على إمام واحد؛ لتفرقهم، ومشقة الجمع لهؤلاء الأعداد؛ فلهم أن يُصَلُّوا جماعات، كلُّ طائفة يُقدمون أحدهم ليُصلي بهم إذا حان وقت الصلاة، أما إذا تيسر اجتماعهم جميعًا بعد الانتهاء من العمليات الحربية، وقبل خروج الوقت فإنهم يُصَلُّون جماعة.
موضوع الفتوى
المسافر هل يلزمه حضور الجماعة؟
السؤال رقم(2034)
: إذا سافر الشخص، وأقام في بلد هل يلزمه حضور الجماعة ؟
الإجابة:
إذا أقام ساكنًا في شقة، أو فُندق، أو بناء في وسط البلد يسمع الأذان، وقد يسمع الإقامة، وقراءة الإمام؛ لزمه إجابة النداء بدخوله في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عُذر ولأنه ممن تلزمه الجماعة إذا كان مُنفردًا، لعموم حديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أما إذا كانوا جماعة مُسافرين نازحين عن البلد فلهم أن يُصلوا وحدهم، ويقصروا الصلاة.
موضوع الفتوى
جمع الظهر والعصر داخل المدن
السؤال رقم(2023)
: هل يجوز جمع الظُهر والعصر داخل المُدن ؟
الإجابة:(2/27)
نرى أنه: لا يجوز في هذه الأزمنة؛ لقلة الأسباب التي تبيح الجمع، فالمُشاهد أن الشوارع مُزدحمة بالسيارات، وأن الدكاكين مُفتحة، وأن المصانع عامرة بأهلها، وكذا المدارس، والدوائر، والأعمال، فإذا كان كذلك لم يجز الجمع في هذه الحالة، وأما جمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من غير سفر، ولا مطر، فقد قال ابن عباس أراد أن لا يُحرج أمته، وهو دليل على أنه لو لم يجمع لناله حرج ومشقة؛ فقد يكون هناك دحض، ومستنقعات، وطين، ومزلة أقدام، فأباح له الجمع في تلك الحالة؛ دفعًا للحرج.
موضوع الفتوى
الجمع داخل المدن
السؤال رقم(2022)
س: متى يجوز الجمع داخل المدن ؟ وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: صلوا في رحالكم متى تُقال؟
الإجابة:
يجوز إذا كانت الطُرق مليئة بالماء، والطين، والدحض، والحمأ المسنون، وكانت مُظلمة في الليل، بحيث أن الناس يكتَنُّون في بيوتهم، وتُعطل الأسواق، والأعمال، والحرف، فأما حديث: صلوا في رحالكم فهذا كان في السفر؛ لأن فيه قوله: إني كرهت أن أُخرجكم في الطين، والدحض .
موضوع الفتوى
صلاة الجماعة وبعد المسجد
السؤال رقم(1257)
: انتقلت إلى منزل جديد لا يوجد بالقرب منه أي مسجد، وعندما أريد أن أصلي في المسجد يتوجب علي الذهاب بالسيارة، وأنا منذ أن سكنت تقريبًا وأنا أصلي بالمنزل لوجود المساجد بعيدة عن منزلي، ولوجود السيارة داخل المنزل، فأجد بعض الصعوبة بإخراجها كلما أردت أن أصلي، فما حكم صلاتي هذه وبماذا تنصحوني؟
الإجابة:(2/28)
ننصحك أن تحرص على صلاة الجماعة، وتحتسب تقدمك إلى المسجد وخطواتك إليه -ولو كان بعيدًا- حتى يُكتب لك مجيئُك إلى المسجد، ورجوعك إلى أهلك، ففي الحديث: دياركم تُكتب آثاركم وإذا كان عليك مشقة فاركب السيارة أنت ومن حولك من الجيران حتى تؤدوا الصلاة جماعة ولو بَعُدَ المسجد مسافة كيلومتر أو نحوها؛ فإن ذلك قريب على السيارة، وننصحك أنت ومن حولك من المجاورين أن تسعوا في بناء مسجد تؤدون فيه الصلاة جماعة، ولو مؤقتًا حتى تتيسر عمارته.
موضوع الفتوى
الدعوة للوليمة وصلاة الجماعة
السؤال رقم(1114)
: هل الدعوة للوليمة تسقط صلاة الجماعة في المسجد؟
الإجابة:
لا تُسقطها، بل تُقدم صلاة الجماعة على الإجابة للولائم وللدعوات، وتُؤخر الإجابة حتى انتهاء الصلاة في المسجد. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة الجماعة وعقوبة تاركها
السؤال رقم(896)
: نحن نعمل في إحدى الإدارات التي تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة ويوجد مسجد في المبنى، ولكن بعض الموظفين لا يؤدي الصلاة مع الجماعة، ويصلي في مكتبه وقد يؤخرها ساعة أو ساعتين عن وقتها، وإذا نوقش في هذا قال: العمل عبادة. نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن حكم صلاة هؤلاء وتوجيه نصيحة لهم.
الإجابة:(2/29)
صلاة الجماعة واجبة على الرجال المكلفين إذا لم يكن هناك عذر كخوف أو مرض والدليل قوله تعالى: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقوله في عقاب أهل النار: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وفسر العذر بخوف أو مطر أو مرض، على هذا لا تجوز صلاة هؤلاء في مكاتبهم فإن هذا إخلال بهذه العبادة وبواجب من واجباتها وهو صلاتها جماعة في المساجد التي يجتمع فيها المصلون كما لا يجوز لهم تأخيرها ساعة أو ساعتين بعد دخول وقتها فإن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وأما قولهم العمل عبادة فإن أرادوا العمل الوظيفي فليس عبادةٍ خالصةٍ لله حيث إنهم يعملونه لأجل المصلحة الدنيوية فلو قطعت عنهم لتركوا تلك الأعمال، وإن أرادوا أنهم ملزمون بمواصلة العمل في مكاتبهم فليس كذلك فإن حق الله تعالى وعبادته مقدمةٌ على قول كل أحد وعلى كل عمل والدولة تحكم الإسلام ومنه تعطيل الأعمال وتركها لأداء عبادة الله تعالى إلا ما لا يمكن تعطيله ففي الإمكان التناوب عنه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
جواز صلاة مرافق المريض في غرفته إذا خاف الضرر على المريض
السؤال رقم(642)
: هل يجوز لمُرافق المريض في المستشفى، أن يُصلي في الغرفة أو يجب عليه الذهاب إلى المسجد ؟
الإجابة:
إذا كان ذلك المريض لا يستغني عن ذلك المُرافق، فإن عليه أن يُصلي عنده، كما لو خاف موته، أو خاف تضرره بأن يحتاج إلى من يسقيه أو يُوضِّؤه أو يوجهه للصلاة أو ما أشبه ذلك، فأما إذا كان ممن يمكن استغناؤه عن المُرافق في وقت الصلاة، والمسجد قريب، فإنه يلزمه الذهاب إلى المسجد الذي تُقام فيه الصلاة جماعة .
موضوع الفتوى
ترك الجماعة في المسجد لضيف نزل في البيت
السؤال رقم(434)
: إذا زارني ضيوف في المنزل من الداخل أو من الخارج، وطلبوا مني أن أصلي بهم جماعة في المنزل فهل يجوز ذلك ؟(2/30)
الاجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة ، ولكن الضيف يريد أن يصلي في المنزل، وصاحب المنزل يريد أن يصلي في المسجد ، فيضطر أن يطيع ضيفه ويصلي معه في البيت، ويترك صلاة الجماعة ، مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل وحده ويذهب إلى المسجد لسببين: أولهما: أن صاحب المنزل يستحي من ضيفه في تركه وحده في المنزل ، والثاني: أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل وحده مع نسائه وبناته؛ لأنه غير محرم لهن ، كذلك لو جاء عدد من الضيوف اثنان أو ثلاثة أو أكثر وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد، فهل يحصلوا على أجر صلاة الجماعة ، وليس لديهم عذرٌ شرعيٌّ ، نرجو الإجابة من فضيلتكم حفظكم الله؟
أولا على صاحب المنزل أن يجهر بالحق ، ولا يستحي من الضيف أو غيره ، بل يُصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعا أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه، وسماع الآذان ، وسواء كان الضيف من أهل البلد، أو قادما من بلد أخرى، فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة والإتمام إذا كان في البلد ولا مشقة عليه ، وعلى هذا فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف ، ولا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الضيف وحده في المنزل ولو لم يَخف على نسائه ، وكذا إذا كان الضيوف عددا، وهم قادمون من سفر ، فإن الأفضل لهم الصلاة في المسجد سواء قصرا أو إتماما ، ولهم الصلاة في المنزل قصرا إذا كانوا على سفر وكانوا جماعة ، أما صاحب المنزل، فلا يتخلف عن الصلاة؛ لأجل الضيف أو الضيوف، فليس وجودهم عذرا في سقوط الجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة المسافر في المسجد في السفر
السؤال رقم(428)
: إذا سافر الشخص إلى بلد خارجي وأقام أسبوعين أو أكثر أو أقل فهل يجب عليه الصلاة في المسجد وهل يجوز له الجمع؟
الإجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ(2/31)
س: متى يجوز جمع الصلاتين ومتى يجوز القصر ؟
يجوز الجمع إذا كان سائرًا في الطريق مواصلا سيره، ورأى من المشقة النزول لكل صلاة، فله الجمع بين الظهرين في وقت إحداهما، وبين العِشائين، ويفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير، وأما القصر: فيجوز إذا فارق عامر القرية، وكان السفر يستغرق يومين فأكثر سواء برًا أو جوًا أو بحرًا، وسواءً طالت إقامته، أو قصرت إذا لم يستقر في داخل البلد، فإن سكن في شقة، أو منزل مبني، فإنه لا يقصر؛ لأنه يتمتع بالتكييف، والفرش، والأنوار، والمياه، والأطعمة فهو كالمقيم . والله أعلم .
موضوع الفتوى
إذا سافر الشخص وأقام في بلد هل يلزمه حضور الجماعة
السؤال رقم(233)
: إذا سافر الشخص وأقام في بلد هل يلزمه حضور الجماعة ؟
الإجابة:
إذا أقام ساكنًا في شقة أو فُندق أو بناء في وسط البلد يسمع الأذان، وقد يسمع الإقامة وقراءة الإمام لزمه إجابة النداء بدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عُذر ولأنه ممن تلزمه الجماعة إذا كان مُنفردًا لعموم حديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أما إذا كانوا جماعة مُسافرين نازحين عن البلد فلهم أن يُصلوا وحدهم ويقصروا الصلاة . والله أعلم .
آداب القصد إلى الجماعة
موضوع الفتوى
حكم الذهاب إلى المسجد بالسيارة إذا خاف التأخر
السؤال رقم(9003):
أود من فضيلتكم إفادتي في هذه المسألة حيث إنه حصل نقاش بيني وبين أحد الزملاء في أفضلية الذهاب إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة والمسافة بيني وبين المسجد ما يقارب من مائة وخمسون مترًا، هل أذهب بالسيارة لأدرك تكبيرة الإحرام أم أذهب ماشيًا ويفوتني الركعتين الأوليين؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة:(2/32)
احرص على التقدم والذهاب مبكرًا إلى المسجد لتحظى بالأجر على تقدمك وعلى انتظارك للصلاة، و لان أعاقك عائق وجلست حتى أقيمت الصلاة فإن خفت فوات الصلاة فلك ركوب السيارة، وإن أمنت فوات الوقت فالأفضل المشي على الأقدام لقوله - صلى الله عليه و سلم - إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هكذا ورد الحديث الصحيح وهو يؤيد أنك تذهب راجلًا حتى يكتب لك خطوات ذهابك ورجوعك فإن بكل خطوة حسنة أو صدقة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إدراك الركوع
السؤال رقم(8318)
: دخلت المسجد والإمام راكع فكبرت ثم ركعت رغم أني لم أصل الصف بعد، ثم مشيت وأنا راكع حتى دخلت في الصف، فما حكم صلاتي؟
الإجابة:
زادك الله حرصًا ولا تعد، فقد فعل مثل فعلك الصحابي أبو بكرة رضي الله عنه ـ فإن تحققت أنك ركعت ركوعًا كاملا قبل تحرك الإمام للرفع وتمكنت من التسبيح في الركوع ولو مرة واحدة فإن الركعة قد كملت ولا يضر كونك لم تصل إلى الصف، لكن إن كان الصف بعيدًا بحيث أنك مشيت خمس خطوات متوالية وأنت في صلاتك فأرى بُطلان الصلاة، فإن الحركة المُتوالية الكثيرة تُبطل الصلاة؛ حيث ذكر العلماء أن العمل المُستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، وذكر شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله ـ إن من مشى أمامه لصلة الصف ثم إلى صف ثان مع التوالي، فإن هذا عمل كثير تبطل به الصلاة، فإن كان إلى صف واحد لم تبطل فلعل أبا بكرة إنما مشى خطوتين، أو ثلاثًا، أو لعله عذره بالجهل ثم نهاه أن يعود إلى مثل ما فعل، بل على المُصلي أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار فما أدركه تابع فيه الإمام وما فاته قضاه بعد سلام الإمام. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الذهاب لصلاة الجمعة راكبا
السؤال رقم(8091)
:(2/33)
هل من يذهب لأداء صلاة الجُمعة بواسطة السيارة يحصل على أجر المشي إلى المسجد لأداء صلاة الجُمعة بأن يكون له بكل خطوة أجر قيام وصيام سنة كاملة؟
الإجابة:
لا يحصل للراكب أجر الماشي؛ فقد ورد في الحديث: من اغتسل يوم الجمعة وتطيب ومشى ولم يركب الحديث، فظاهره أن الراكب ينقص أجره عن الماشي ولو كان مركوبه بعيرًا، أو حُصانًا، أو حمارًا مع أن الدابة لها خطوات تتنقل بها بخلاف السيارة، فمن أراد الأجر كاملا فإنه يذهب ماشيًا ولو سار ساعة، أو ساعتين كما كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يأتون من العوالي مسيرة ساعتين، أو أكثر مع قُدرتهم على تحصيل المركوب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
أفضيلة الذهاب ماشيا إلى المسجد
السؤال رقم(8058)
: حصل نقاش بيني وبين أحد الزُملاء في أفضلية الذهاب إلى المسجد إذا أُقيمت الصلاة والمسافة بيني وبين المسجد ما يُقارب مائة وخمسون مترا، هل أذهب بالسيارة لأُدرك تكبيرة الإحرام أم أذهب ماشيًا وتفوتني الركعتين الأول؟
الإجابة:
احرص على التقدم والذهاب مُبكرًا إلى المسجد لتحظى بالأجر على تقدمك وعلى انتظارك للصلاة، فإن عاقك عائق وجلست حتى أُقيمت الصلاة فإن خفت فوات الصلاة فلك ركوب السيارة، وإن أمنت فوات الصلاة فالأفضل المشي على الأقدام لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هكذا ورد الحديث الصحيح وهو يؤيد أنك تذهب راجلا حتى يُكتب لك خطوات ذهابك ورجوعك، فإن بكل خطوة حسنة، أو صدقة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الذهاب إلى إمام أحسن قراءة أو أحسن صوتا
السؤال رقم(6561)
:(2/34)
أصلي باستمرار في مسجد في ساحة مقابل المنزل. قراءة الإمام أقل جودة وبها أخطاء ليست كثيرة من إمام المسجد الذي خلفنا (نفس المسافة). وأستحي أن أذهب إلى المسجد الذي خلفنا - ليس الاستحياء من الناس - لكن أشعر به داخليًا. هل يجوز أن أصلي في المسجد الذي خلفنا وراء الإمام الجيد القراءة وكثير الدعاء؟
الإجابة:
يجوز الذهاب إلى إمامٍ أحسن قراءة أو أحسن صوتًا أو أكمل تجويدًا وترتيلا؛ وذلك لأن الإنسان يُحس بالرقة والخشوع وحضور القلب عند مثل هذا أكثر مما يجده إذا لم يكن صوت الإمام حسنًا أو كانت قراءته غير مجودة أو يلاحظ عليه أخطاء في الكلمات أو الحركات، فلا بأس بالذهاب إلى غيره، ولا بد من نصيحته حتى يتلافى تلك الأخطاء لتستقيم قراءته. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من ترك بينه وبين لإمام فاصل ليدرك الركعة
السؤال رقم(4576)
: عندما دخلت ساحة الحرم المكي الخارجية أقام المؤذن الصلاة، وخشيت أن تفوتني الركعة مع الإمام، لذلك لم أدخل داخل الحرم وإنما صليت في الساحة الخارجية مع وجود فراغ أمامنا فصليت في صف مكون من حوالي خمسة عشر رجلًا، هل صلاتي في هذه الحالة صحيحة حيث كانت صلاة المغرب؟
الإجابة:
صلاتك صحيحة ولكن الواجب في مثل هذا أن تدخل في المسجد وتصف في الصفوف الداخلية حتى لا تترك فراغًا بينك وبين الصفوف ولو فاتتك الركعة أو الركعتان والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم تشبيك الأصابع في المسجد وخارجه
السؤال رقم(3296)
: تشبيك الأصابع في المسجد وخارج المسجد هل هو جائز أم لا ؟
الإجابة:(2/35)
لا شك أنه يُعتبر من العبث المُنافي للإقبال على الصلاة، فلذلك ورد النهي عنه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يُشبِّكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة وهذا حث له على الخشوع والسكينة والوقار وإظهار الهيبة واحترام الصلاة، وإلا فقد عُلم أن من شبَّك بين أصابعه في الطريق أو خارج المسجد أو في المسجد قبل الصلاة أو بعدها فإن ذلك لا يُنقِّص أجر صلاته، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا صلَّى مرة ونسي بعض الركعات قام بعدما سلَّم واتَّكأ على خشبة معروضة في المسجد وشبَّك بين أصابعه، فدلَّ على أنه لا بأس بالتشبيك بعد الصلاة في المسجد وخارجه، وأن النهي عنه في الطريق وقبل الصلاة للكراهة ولاحترام الصلاة.
موضوع الفتوى
حكم فرقعة الأصابع في المسجد وغيره
السؤال رقم(3295)
: بالنسبة لفرقعة الأصابع في المسجد أو خارج المسجد هل هذا جائز أم غير جائز ؟
الإجابة:
لا تجوز فرقعة الأصابع في داخل الصلاة لأنها من العبث ومن الحركة التي تُذهب الخشوع، ولكن إذا لم يكن في الصلاة أو كان خارج المسجد فإن ذلك مُباح عند الحاجة، ولا دليل على المنع. والله أعلم.
أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
اجتماع النافلة والفريضة في صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
صلاة الفريضة خلف المتنفل
السؤال رقم(12156)
: إذا صليت سواءً في جماعة أو منفردًا ثم جاءني رجلٌ يصلي بعد صلاة الجماعة هل يجوز أن أصلي معه بعد ما صليت الفريضة؟ وهل يجوز أن أصلي معه نافلة أو كيف يكون حكم صلاتي معه؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الإجابة:(2/36)
إذا رأيت رجلا جاء بعد الانتهاء من الصلاة ولم يجد من يصلي معه جاز أن تتصدق عليه فتصلي معه جماعة فتكون له فريضة ولك نافلة سواءً كانت صلاتك الأولى مع جماعة أو منفردًا، فإن الأولى قد أديتها باسم الفريضة، والفريضة لا تكرر وهكذا لو صليت منفردًا أو في جماعة ثم أتيت إلى المسجد ووجدتهم لم يصلوا فإنك تصلي معهم وتجعلها نافلة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة الفرض خلف المتنفل
السؤال رقم(10196)
: كنت أصلي السنة وجاء رجل يصلي خلفي الفرض ظانا أني أصلي الفرض فماذا يجب علي أن أفعل وهل صلاته جائزة ؟
الإجابة:
لك في هذه الحال أن تقلب نفسك إمامًا، ويكون هو مأمومًا خلفك، ولو كنت متنفلا، فإن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه ـ يصلي بقومه صلاة العشاء وهو قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن أكثر العلماء منعوا من ذلك، واستدلوا بحديث : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه عن أبي هريرة فعلى قولهم متى كنت متنفلا كراتبة الظهر أو العشاء فدخل معك مفترض فإنك تبعده وتشير إليه أنك متنفل، حتى يصلي وحده، أو ينتظر جماعة يصلون ذلك الفرض، فإن استمر معك وقبلت نفسك إمامًا وجاء آخرون فإذا قضيت نافلتك فإنهم يقومون ويكملون ما بقي من صلاتهم فرادى.
موضوع الفتوى
حكم من صلى العشاء مع جماعة التراويح
السؤال رقم(9483)
: رجل جاء إلى جماعة وهم يصلون التراويح وهو يعلم ذلك، فهل يصلي معهم بنية العشاء أم يصلي منفردًا؟
الإجابة:(2/37)
المختار: أن يصلي وحده، وذلك لاختلاف جنس الصلاة وحكمها وعددها، فهو يصلي فريضة وهم في نافلة، وهو يلزمه أربع ركعات وهم يسلمون من كل ركعتين، وهو يصلي العشاء وهم في تراويح، وفي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إلخ، ومع ذلك فقد أجاز بعض المشايخ أن يدخل معهم، ومتى سلموا قام وأتم صلاته كالمسبوق، وعلل بالخوف من التشويش إذا صلوا جماعة والإمام يصلي التراويح، وقد يكون المسوغ اغتنام أجر الجماعة ولو كانت نافلة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من يصلي السنة فأقيمت الصلاة
السؤال رقم(9219):
إذا شرع المصلي في صلاته (صلاة السنة) وأتي بركعة واحدة ثم بعد ذلك سمع إقامة الصلاة هل في هذه الحالة يقطع صلاته ويدخل مع المصلين أم أن الصواب في هذه الحالة إتمام الصلاة ؟ وجزاكم الله خيرًا، مع ذكر الأدلة.
الإجابة:
وبعد، أختار أن يتم صلاته خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات ركعة من صلاة الجماعة، فإن ذلك إبطال لعمل قد عقده، وقد قال تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فأما قوله في الحديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فالمراد فلا صلاة تامة بتحريم وتسليم حيث لم يقل ولا بضع صلاة، وعليه يحمل ما ورد من الأمر بقطع الصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة المتنفل بالمفترض
السؤال رقم(9124)
ما حكم صلاة المتنفل بالمفترضين؟
الإجابة:(2/38)
يجوز ذلك إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بأحكام الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد وقدر أنه أدى الصلاة في جماعة، ثم جاء إلى مسجده ولم يصلوا فله أن يصلي بهم، ودليل ذلك قصة معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حيث كان إمام قومه من الأنصار وأقرأهم وأعلمهم بالأحكام، وكان يأتي إلى النبي- رضي الله عنه - بعد المغرب للتعلم والدرس والاستفادة، ويحضر الصلاة مع النبي - رضي الله عنه - وقت العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون، وقد كره ذلك بعض العلماء لاختلاف النية، ولكن الصحيح جواز ذلك لوجود الدليل الصريح. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة المتنفل بالمفترض
السؤال رقم(9123)
ما حكم صلاة المتنفل بالمفترض؟
الإجابة:
الصحيح جواز ذلك، ولا يضر اختلاف النية أو اختلاف بعض الأفعال، وقد دل على ذلك معاذ بن جبل فقد ثبت أنه كان يصلى العشاء مع النبي - صلى الله عليه و سلم - ثم يرجع إلى قومه في العوالي فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، ولكل واحد منهم نيته، فأما اختلاف الأفعال فكما لو صلى بهم ركعتين كسنة وصلوا خلفه ثم بعد سلامه قاموا وأتموا، أو سبق أحدهم بركعة فتابع الإمام مع اختلاف أفعاله عن الأفعال اللازمة للمأموم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم دخول من فاتته العشاء مع الإمام الذي يصلي التراويح
السؤال رقم(7257)
: إذا شرع الإمام في صلاة التراويح ودخل جماعة المسجد لم يصلوا الفريضة، فهل يُشرع لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟ وفي هذه الحال سوف يشوشون على الذين يصلون التراويح مع الإمام، أم يدخلون مع الإمام بنية الفريضة ؟
الإجابة:(2/39)
المُختار أنهم يصلون وحدهم في زاوية من المسجد جماعة ويقتصر إمامهم على إسماعهم القراءة والتكبير، وبعد صلاتهم الفرض يصلون مع الإمام ما أدركوه من صلاة التراويح، فأما دخولهم مع الإمام في صلاة التراويح فقد أجازه بعض العلماء، ولكن يترجح منعه؛ لما فيه من اختلاف النية واختلاف العدد، وتخفيف كثير من الأئمة في أركان صلاة التراويح، وتركهم لكثير من السنن.
موضوع الفتوى
التصدق بالتنفل بمن لم يصل الفريضة
السؤال رقم(7011)
: رجل دخل المسجد وصلى الصلاة المفروضة وهي: صلاة الفجر فقمت أنا وصليت معه، علمًا بأنني قد صليت تلك الصلاة المفروضة، فماذا يُطلق على صلاتي معه، هل هي تطوع؟ أم صدقة؟
الإجابة:
هي صلاة نافلة لك وهي صدقة عليه حيث إنك قد حصلت له صلاة الجماعة ولو كنت وحدك معه.
موضوع الفتوى
حكم صلاة الفريضة خلف متنفل
السؤال رقم(6963)
: إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة، والإمام يُصلي التراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة، ويقومون بعد سلامه بإكمال ما بقي؟ أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردًا واحدًا هل الأفضل أن يُصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة؛ ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟
الإجابة:
أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدًا أو عددًا، وذلك لاختلاف العدد، واختلاف النية، مما يعمّه قول النبي - صلي الله عليه وسلم- : إنما جُعل الإمام ليُؤتم به، فلا تختلفوا عليه ولا شك أن الاختلاف هنا موجود: فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة، فيتشهد بعدها، وعلى المنع جمهور الفقهاء، وفيه عن أحمد روايتان.(2/40)
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلَّى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه - أيضًا - روايتان، نقل إسماعيل بن سعد جوازه، ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد قال: قلت لأحمد فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة!
وقال في رواية المروزي لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح، ويأتم بها للعتمة، وذكر نحو ذلك في الشرح الكبير، وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدَّى بنية الآخر، كصلاة الجمعة، والكسوف، خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما، لم يصحّ رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام-: فلا تختلفوا عليه ا هـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد، ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يُصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعًا، كما وردت بتشهدين كالمعتاد، حتى لا يحصل اختلاف متعمَّد، وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه.
وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما أجازوا صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك، ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة المسبوق العشاء خلف من يصلي التراويح
السؤال رقم(6962)
: جماعة دخلوا المسجد والناس يصلون التراويح، هل يصلون العشاء أولا، ثم يدخلون معهم؟ أم يدخلون معهم بنية العشاء ؟
الإجابة:(2/41)
ذهب بعض المشايخ إلى جواز دخولهم مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم من الركعتين قام كل واحد منهم وأتم لنفسه كالمسبوق، والجمهور على أنهم ينفردون، ويصلون الفرض وحدهم؛ للفرق الظاهر بين العشاء التي هي أربع، والتراويح التي هي ركعتان، هذا من حيث الظاهر. أما من حيث المعنى: فإن التراويح نافلة، والعشاء فريضة، فيحصل الاختلاف بالنية، فعلى هذا إن تيسر انفرادهم وصلاتهم في ناحية المسجد بدون تشويش على الإمام ومن خلفه فهو أولى، حتى تحصل لهم الجماعة في جميع صلاتهم، فإن خيف التشويش دخلوا مع الإمام ولو صلوا بعض الصلاة منفردين، حيث أدركوا نصف الصلاة جماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من فاتته صلاة العشاء وجاء إلى المسجد أثناء صلاة التراويح
السؤال رقم(490)
: إذا فاتت صلاة العشاء، ودخلت المسجد أثناء صلاة التراويح، فهل يجوز الدخول معهم ؟
الإجابة:
الراجح أنك تُصلي العشاء وحدك، ثم تدخل معهم في صلاة التراويح، وذلك لاختلاف النية، وكذلك لاختلاف العدد، وصلاة العشاء أربع ركعات، وصلاة التراويح يُسلم من كل ركعتين، ومع ذلك فقد أجاز بعض المشائخ المُتأخرين الدخول معهم، وإذا سلَّموا كمَّل بقية الصلاة وحده مع ما يحصل عليه من التشويش إذا صلى قريبًا منهم .
صلى الفريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة
موضوع الفتوى
حكم من دخل في الصلاة منفردا ثم نبه إلى جماعة في المسجد
السؤال رقم(7244)
: ما الحكم عندما أشرع في أحد صلاة الفريضة في المسجد، ثم يُنبهني أحد أن في المسجد جماعة يُصلون ؟
الإجابة:
لك أن تقلبها سُنة وتتمها بسرعة وتدخل مع الجماعة، ولك أن تقطع صلاتك وتدخل مع تلك الجماعة إذا خشيت أن يصلوا قبل أن تدركهم، وكل هذا حرصًا على الجماعة.
موضوع الفتوى
حكم صلاة الفريضة قبل الإمام الراتب للضرورة
السؤال رقم(5926)
: ما حكم صلاة الفريضة قبل الإمام الراتب للضرورة؟
الاجابة:(2/42)
لا يجوز إقامة الصلاة قبل حضور الإمام الراتب إلا إذا تأخر وتضرر الجماعة، فلهم أن يصلوا بعد أن يراسلوه أو لا يجدوه، وإذا جلسوا وطال الانتظار وكان هناك بعض الأفراد لا يستطيعون الانتظار فلهم أن يصلوا وينصرفوا، فإن كانوا اثنين فأكثر صلوا جماعة وإن كان فردًا صلى وحده.
تعدد الجماعة في مكان واحد
موضوع الفتوى
تكرار الجماعة في المسجد الواحد
السؤال رقم(12125)
: يوجد في مدرستنا مرحلتين متوسطة وابتدائي وتقام الصلاة في مصلى واحد ويكون هناك إزعاج كبير يذهب الخشوع بسبب وجود المرحلة الأولية (الصغار) .
والسؤال: نريد أن نضع في المدرسة جماعتين الأولى للطلاب الصغار والثانية للطلاب الكبار، وقد تكون في وقت واحد ومكانين منفصلين فما حكم ذلك ؟
الاجابة :
يفضل توحيد الجماعة والحرص على تأديب الطلاب الصغار والكبار وعقوبة من يعبث بالصلاة، مع تعليمهم وجوب الخشوع في الصلاة والحرص على التزامهم بالأدب، فإذا شق ذلك وصعب جاز والحال هذه تفريقهم إلى جماعتين حسبما ذُكر في السؤال بقدر الحاجة سواء أقيمت الجماعتان في وقت واحد أو أقيمت الصغرى تلو الكبرى. والله أعلم .
موضوع الفتوى
تعدد أماكن الصلاة خلف إمام واحد
السؤال رقم(11632)
:(2/43)
نحيطكم علما أن صلاة الظهر تقام لدينا في مصلى المدرسة بالنسبة لجماعة المرحلة المتوسطة في الدور الأسفل من المبنى وذلك في ساحة المدرسة الداخلية، ويوجد جماعة المرحلة الابتدائية في الدور الثالث من نفس المبنى ولكنه منفصل عن القسم المتوسط بشباك وبعض الحواجز غير المكتملة، ولصعوبة جمع المرحلتين في مكان واحد ولكون صلاة كلا من الجماعتين على حدة يحدث تشويش على المصلين أثناء التكبير مما يظن بعض المأمومين أن المكبر إمامهم بينما يكون إمام الجماعة الأخرى وبالعكس يحدث ذلك، فرأينا أن تكون جماعة المدرسة الابتدائية تابعة لإمام جماعة طلاب المتوسط حيث يسمعون الصوت بكل وضوح بواسطة مكبر الصوت، وبعضا من المأمومين في الابتدائي يرى بعض المصلين من الجماعة في المتوسطة في الدور الأسفل المعد مصلى مؤقت في ساحة المدرسة الداخلية.
نرجو الإفادة حول ما ذكر ومدى مشروعيته.
الاجابة :
فنقول: تصح صلاة الجميع حيث ذكرتم أن من في الدور الثالث يسمعون الصوت واضحا ويرون بعض المأمومين خلف الإمام ويشق عليهم النزول ويضيق بهم المكان ويصعب جعل إمامين في وقت واحد لما يحصل به من التشويش واشتباه الصوتين والتباس أحدهما بالآخر ونحو ذلك من المبررات، وقد ذكر العلماء جواز اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بعضهم أعلى من بعض لكنهم ذكروا اتصال الصفوف وتقاربها والواقع أن المأمومين يقتدون بالإمام وهم أعلى منه في كثير من المساجد كالحرم المكي وغيره.والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إقامة الصلاة في مصليين في وقت واحد
السؤال رقم(11631)
: فأنا أعمل في دائرة حكومية يوجد بها غرفة اتخذت مسجدا في الطابق الأرضي أعدت من قبل العاملين المناوبين، وتقام الصلاة فيها على مدار اليوم، ويسع هذا المسجد ثلاثين مصليا، ولكثرة الموظفين في تلك الدائرة اضطررنا إلى بناء مسجد فوق السطح ويسع هذا المسجد ثلاثين مصليا علما بأنه يقام فيه فرض واحد وهي صلاة الظهر.(2/44)
ملاحظة: العمال المناوبون هم رجال إطفاء وإنقاذ لذا لا يسمح لهم بالصلاة في غير مصلاهم.
السؤال: هل يجوز أن تقام الصلاة في هاتين المصليتين في آن واحد، أم هل يتناوب المصلون على مسجد واحد؟
أفيدونا -أفادكم الله- في هذه المسألة.
الاجابة :
وبعد. . فالمصلى الأرضي لهم الصلاة فيه إذا كان يتسع لهم جميعاُ فينزل الأعلون ويجتمعون على إمام واحد، فإن كان لا يتسع للمصلين فعليهم توسعة المصلى الأعلى ولو على نفقتهم أو على نفقة بعض المحسنين، وبعد توسعته حتى يتسع الجميع عليهم أن يصلوا فيه كلهم، ولا يجوز لهم التفرق إلى جماعتين في وقت واحد مع أنهم في دائرة واحدة بل لا بد أن يجتمعوا في المصلى الذي يسعهم فلا عذر لهم يبيح التفرق. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم تعدد الجماعات وتأخير الصلاة بسبب الاجتماعات
السؤال رقم(11403)
: دائرة حكومية بها حوالي 700 موظف يوجد بها مسجد بجانب مبنى الإدارة في الدور الأول تؤدى فيه صلاة الظهر وتقريبًا باقي الصلوات، ومنذ فترة بسيطة وضعت فرشة في الدور الثالث في الصالة عند مكتب مدير الإدارة، يؤدي عليها مدير الإدارة وبعض المسؤولين ومن حولهم من المستخدمين صلاة الظهر، وتحصل اجتماعات مع مدير الإدارة تمتد حتى نهاية الصلاة في المسجد الأسفل فيضطر المجتمعون جميعًا للصلاة في الفرشة مع من يصلي فيها، علمًا أن المجتمعون يسمعون النداء في المسجد الأسفل ويعرفون وقت إقامة الصلاة وهم مجتمعون، نأمل تفصيل سماحتكم في حكم الشرع في ذلك لما نواجهه من حرج وعدم معرفة في ذلك ؟
الاجابة :(2/45)
عليهم جميعًا أن يُصلوا في المسجد الذي بجانب مبنى الإدارة في الدور الأول، وليس هناك مشقة في نزول أهل الدور الثاني والثالث فينزل المُدير وكل المسؤولين وكل المستخدمين، فإن وقت الصلاة يجب فيه إيقاف الأعمال وقطع الاجتماعات حتى تحصل الصلاة جماعة، ولا يحصل تعدد الجماعات ولا تأخر بعضهم عن أداء الصلاة في وقتها؛ فإن ذلك ذنب كبير توعد الله عليه بقوله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ .
أي يؤخرونها عن وقتها، أو يتأخرون عن الجماعة، والله أعلم.
موضوع الفتوى
تعدد الجماعات في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى
السؤال رقم(11402)
: إنه قد يحدث في مسجد الكلية أنه تقام جماعتان بعد الجماعة الأولى، وقد تقام جماعتان في نفس الوقت وذلك لأن الطلاب المتأخرين عن الجماعة الأولى كثير والمسجد قسمان متصلان بباب، فتقام جماعة في القسم الخلفي، وجماعة في القسم الأمامي ـ المسجد والمصلى واحد ـ فما الحكم ؟
اوإذا دخل أحد الطلاب فمع أي الجماعتين يصلي ؟
الاجابة :
عليكم نصحهم وتوجيههم حتى يجتمعوا ويصيروا جماعة واحدة، ويتركوا التعدد إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، فإن كانوا متفرقين ولا يسعهم المسجد الواحد أو المصلى أو لا يعلم بعضهم ببعض فإن الداخل بعدما يكبرون يختار أولاهم بالصواب وأقرب إلى الحق وأقدمهم في المسجد وأكثرهم جماعة وأفضلهم إمامًا فإن صلى مع إحداهما أجزأته صلاته. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة في مكان العمل
السؤال رقم(9978)
: إننا مجموعة موظفين في مكتب يصل عددنا إلى ثلاثين شخصًا تقريبًا، وقد تم إنشاء مسجد فوق سطح المبني وتقام فيه صلاة الظهر والمغرب والعشاء حسب دوام المكتب، وبعد فترة قصيرة أنشئ مسجد قريب جدًّا من المكتب وتقام فيه جميع الصلوات، فهل علينا إثم إذا صلينا في المكتب أم علينا أن نصلي في المسجد القريب؟ مع العلم أنه قد يترتب على ترك المكتب مضرة.
الاجابة :(2/46)
يلزمكم الصلاة في هذا المسجد العام الذي تقام فيه الصلوات الخمس إذا كان قريبًا أي نحو مائة وخمسين مترًا أو أقرب حيث إنه الرسمي الذي يؤذن فيه وتفتح أبوابه كل وقت، ولا مضرة في ذلك إن شاء الله تعالى، وعليكم أن تكلفوا زملاءكم بالخروج جميعًا إلى المسجد ثم الرجوع بعد الصلاة إلى مقر العمل وتعاتبون من يغيب أو يتخلف عن الصلاة، فإن تكاسل بعضهم فعليهم أن يقدموا أحدهم يصلي في مسجد المكتب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة مع وجود مصليين
السؤال رقم(7701)
: فأنا أعمل في دائرة حكومية ويوجد بها غُرفة اتُخذت مسجدًا في الطابق الأرضي أُعدت من قبل العاملون المناوبون وتُقام الصلاة فيها على مدار اليوم ويسع هذا المسجد ثلاثون مُصليًا ولكثرة المواظبين في تلك الدائرة اضطررنا إلى بناء مسجدً فوق السطح ويسع هذا المسجد ثلاثون مُصليًا علمًا أن يُقام فيه فرضً واحدً وهي صلاة الظهر، علمًا أن العاملون المناوبون هم رجال إطفاء وإنقاذ، لذا لا يُسمح لهم بالصلاة في غير مُصلاهم، فهل يجوز أن تُقام الصلاة في تلك المُصليين في آن واحد، أم هل يتناوب المصلون على مسجد واحد ؟
الاجابة :
فالمُصلى الأرضي لهم الصلاة فيه إذا كان يتسع لهما جميعًا فينزل الأعلون ويجتمعون على إمام واحد، فإن كان لا يتسع للمصلين فعليهم توسعة المُصلى الأعلى ولو على نفقتهم أو على نفقة بعض المُحسنين وبعد توسعته؛ حتى يسع الجميع عليهم أن يصلوا فيه كلهم ولا يجوز لهم التفرق إلى جماعتين في وقت واحد مع أنهم في دائرة واحدة بل لا بد أن يجتمعوا في المُصلى الذي يسعهم فلا عذر لهم يبيح التفرق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم الجماعتين في آن واحد في المسجد
السؤال رقم(6105)
:(2/47)
إنه قد يحدث في مسجد الكلية أنه تقام جماعتان بعد الجماعة الأولى، وقد تقام جماعتان في نفس الوقت وذلك لأن الطلاب المتأخرين عن الجماعة الأولى كثير والمسجد قسمان متصلان بباب، فتقام جماعة في القسم الخلفي، وجماعة في القسم الأمامي ـ المسجد والمصلى واحد ـ فما الحكم؟ وإذا دخل أحد الطلاب فمع أي الجماعتين يصلي؟
الاجابة :
عليكم نصحهم وتوجيههم حتى يجتمعوا ويصيروا جماعة واحدة ويتركوا التعدد إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن كانوا متفرقين ولا يسعهم المسجد الواحد أو المصلى أو لا يعلم بعضهم ببعض، فإن الداخل بعدما يكبرون يختار أولاهم بالصواب وأقرب إلى الحق وأقدمهم في المسجد وأكثرهم جماعة وأفضلهم إمامًا، فإن صلى مع إحداهما أجزأته صلاته. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الجماعة الثانية في المسجد
السؤال رقم(6104)
: ما حكم صلاة الجماعة الثانية وتعدد الجماعات في المسجد الجامع ؟
الاجابة :
س: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب بصفة مُستمرة؟
يجوز ذلك، وعلى الإمام أن يحث المُصلين على الإسراع وعدم التخلف المستمر حتى يحظوا بالأجر التام وهو الصلاة مع الإمام الراتب وفي أول الوقت، لكن إذا حصل أن بعضهم فاتتهم الصلاة وجاءوا إلى المسجد فإنهم يصلون جماعة ثانية ولهم أجر على مجيئهم وعلى اجتماعهم، فقد جاء رجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال: من يتصدق على هذا فيُصلي معه؟ فقام أبو بكر فصلى معه، أي ليحصل له فضل الجماعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة ولقوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ولقوله: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده .
موضوع الفتوى
تعدد الجماعات في الصلاة
السؤال رقم(1426)
:(2/48)
دائرة حكومية بها حوالي 700 موظف، يوجد بها مسجد بجانب مبنى الإدارة في الدور الأول، تؤدى فيه صلاة الظهر، وتقريبًا باقي الصلوات، ومنذ فترة بسيطة وضعت فرشة في الدور الثالث في الصالة عند مكتب مدير الإدارة، يؤدي عليها مدير الإدارة وبعض المسؤولين ومن حولهم من المستخدمين صلاة الظهر، وتحصل اجتماعات مع مدير الإدارة تمتد حتى نهاية الصلاة في المسجد الأسفل، فيضطر المجتمعون جميعًا للصلاة في الفرشة مع من يصلي فيها، علمًا أن المجتمعين يسمعون النداء في المسجد الأسفل، ويعرفون وقت إقامة الصلاة وهم مجتمعون، نأمل تفصيل سماحتكم في حكم الشرع في ذلك لما نواجهه من حرج وعدم معرفة في ذلك؟
الاجابة :
عليهم جميعًا أن يُصلوا في المسجد الذي بجانب مبنى الإدارة في الدور الأول، وليس هناك مشقة في نزول أهل الدور الثاني والثالث فينزل المدير وكل المسؤولين وكل المستخدمين، فإن وقت الصلاة يجب فيه إيقاف الأعمال وقطع الاجتماعات حتى تحصل الصلاة جماعة، ولا يحصل تعدد الجماعات، ولا تأخر بعضهم عن أداء الصلاة في وقتها؛ فإن ذلك ذنب كبير توعد الله عليه بقوله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أي: يُؤخرونها عن وقتها، أو يتأخرون عن الجماعة، والله أعلم.
تكرار الجماعة في المسجد الواحد
موضوع الفتوى
في الجماعة الثانية وقوله صلى الله عليه وسلم
السؤال رقم(12401)
: قرأت عن صلاة الجماعة بعد الجماعة الأولى مع الإمام أن ذلك يجوز مع نفي كثير من العلماء ذلك لأنه سيؤدي إلى التفريط في صلاة الجماعة الأولى، واستدلوا بأقوال وأفعال من عند السلف الصالح، فما القول الراجح في ذلك ؟
الاجابة :(2/49)
يترجح أنه يجوز، بل يتأكد إقامة جماعة ثانية لمن جاءوا بعد صلاة الجماعة الأولى، فقد ثبت أن رجلا جاء بعدما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يتصدق على هذا ؟ يعني يُصلي معه، فقام أبو بكر أو غيره فصلى معه فأقام جماعة ثانية، وورد في الحديث قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته من الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وثبت في الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم - : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فالجماعة اثنان فأكثر، والفذ هو المنفرد، فإذا جاء جماعة بعد الجماعة الأولى وصلوا بإمام منهم حصل لهم أجر الجماعة، وإن كانوا أقل أجرًا من الجماعة الأولى، ولا يلزم من تعدد الجماعة في المسجد تباطؤ الناس وتأخرهم عن الجماعة الأولى، فإن العادة حرصهم على الجماعة الأولى، واستحياء من عادته المواظبة على الجماعة الأولى أن يظهر أمام الناس مع المُتخلفين، فالذين منعوا تعدد الجماعة كالحنفية والشافعية كرهوا ذلك مخافة أن الناس يتكاسلون عن الجماعة الأولى، ولكن لا يلزم أن كل المتخلفين من المُتكاسلين .
موضوع الفتوى
تكرار الجماعة في المسجد الواحد
السؤال رقم(12125)
: يوجد في مدرستنا مرحلتين متوسطة وابتدائي وتقام الصلاة في مصلى واحد ويكون هناك إزعاج كبير يذهب الخشوع بسبب وجود المرحلة الأولية (الصغار) .
والسؤال: نريد أن نضع في المدرسة جماعتين الأولى للطلاب الصغار والثانية للطلاب الكبار، وقد تكون في وقت واحد ومكانين منفصلين فما حكم ذلك ؟
الاجابة :(2/50)
يفضل توحيد الجماعة والحرص على تأديب الطلاب الصغار والكبار وعقوبة من يعبث بالصلاة، مع تعليمهم وجوب الخشوع في الصلاة والحرص على التزامهم بالأدب، فإذا شق ذلك وصعب جاز والحال هذه تفريقهم إلى جماعتين حسبما ذُكر في السؤال بقدر الحاجة سواء أقيمت الجماعتان في وقت واحد أو أقيمت الصغرى تلو الكبرى. والله أعلم .
موضوع الفتوى
إقامة جماعة بعد الإمام
السؤال رقم(10285)
: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد الجماعة الأولى؟
الاجابة :
يجوز ذلك بلا كراهة وذلك اغتنامًا لفضل الجماعة فمتى صلى أهل الجماعة الأولى وجاء اثنان أو أكثر فلهم أن يصلوا جماعة في داخل المسجد وهكذا لو جاء بعدهم اثنان أو أكثر صلوا جماعة ثالثة وذلك اغتنامًا لفضل الجماعة فإنها تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وقد روى ابن ماجة حديثًا بلفظ : اثنان فما فوقهما جماعة وبوّب به البخاري واستدل بحديث مالك ابن الحويرث وهو قوله : إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما وثبت أن رجلا دخل المسجد بعد الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أبو بكر فصلى معه لتحصل له فضيلة الجماعة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ومع هذه الأدلة فقد ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى منع إعادة الجماعة إلى صلاة جماعة أخرى في المسجد بعد الجماعة الأولى وعللوا ذلك بأنه سبب لتكاسل الناس وتأخرهم عن الصلاة التي أذن لها المؤذن وهذا التعليل لا يقاوم الأحاديث الصريحة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم تكرار الصلاة
السؤال رقم(7964)
: شخص حضر عند جماعة ولم يصلوا بعد، فأقيمت الصلاة ولم يصلِّ معهم بحجة أنه قد صلى علمًا أنهم في استراحة، شخص استدل بحديث معاذ فقال أحدهم هذا خاص في المسجد ولا شيء عليه، فما الحكم ؟
الاجابة :(2/51)
يُسن لمن صلى ثم وجد جماعة لم يصلوا أن يُصلي معهم سواء كانوا في مسجد أو في استراحة لتكون له نافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في الخيف بمنى قبل أن يبنى المسجد فلما انصرف رأى رجلين لم يُصليا فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة وهي سُنة ليست مفروضة، والله أعلم.
موضوع الفتوى
إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب بصفة مستمرة
السؤال رقم(7630)
: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب بصفة مُستمرة
الاجابة :
يجوز ذلك، وعلى الإمام أن يحث المُصلين على الإسراع وعدم التخلف المستمر حتى يحظوا بالأجر التام وهو الصلاة مع الإمام الراتب وفي أول الوقت، لكن إذا حصل أن بعضهم فاتتهم الصلاة وجاءوا إلى المسجد فإنهم يصلون جماعة ثانية ولهم أجر على مجيئهم وعلى اجتماعهم، فقد جاء رجل بعدما صلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأصحابه فقال: من يتصدق على هذا فيُصلي معه؟ فقام أبو بكر فصلى معه، أي ليحصل له فضل الجماعة، ولقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : اثنان فما فوقهما جماعة ولقوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ولقوله: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده .
الفتوى
موضوع الفتوى
حكم صلاة الجماعة الثانية إذا فاتت الجماعة الأولى مع الإمام الراتب
السؤال رقم (5924)
: ما حكم صلاة الجماعة الثانية إذا فاتت الجماعة الأولى مع الإمام الراتب؟
الاجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب بصفة مُستمرة؟(2/52)
يجوز ذلك، وعلى الإمام أن يحث المُصلين على الإسراع وعدم التخلف المستمر حتى يحظوا بالأجر التام وهو الصلاة مع الإمام الراتب وفي أول الوقت، لكن إذا حصل أن بعضهم فاتتهم الصلاة وجاءوا إلى المسجد فإنهم يصلون جماعة ثانية ولهم أجر على مجيئهم وعلى اجتماعهم، فقد جاء رجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال: من يتصدق على هذا فيُصلي معه؟ فقام أبو بكر فصلى معه، أي ليحصل له فضل الجماعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة ولقوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ولقوله: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده .
موضوع الفتوى
إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب بصفة مستمرة
السؤال رقم(5923)
: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب بصفة مُستمرة ؟
الاجابة:
يجوز ذلك، وعلى الإمام أن يحث المُصلين على الإسراع وعدم التخلف المستمر حتى يحظوا بالأجر التام وهو الصلاة مع الإمام الراتب وفي أول الوقت، لكن إذا حصل أن بعضهم فاتتهم الصلاة وجاءوا إلى المسجد فإنهم يصلون جماعة ثانية ولهم أجر على مجيئهم وعلى اجتماعهم، فقد جاء رجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال: من يتصدق على هذا فيُصلي معه؟ فقام أبو بكر فصلى معه، أي ليحصل له فضل الجماعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة ولقوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ولقوله: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده .
موضوع الفتوى
حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد
السؤال رقم(4910)
: يوجد في مقر عملنا مسجد تقام فيه الجماعة، ويحصل عند إنتهاء الجماعة الأولى أن تقام جماعة ثانية في مؤخرة المسجد، أو في الدور الثاني، فيضيق بهم المكان، فيقوم الذين لا يجدون له مكانا بإقامة جماعة أخرى، فهل يصح إقامة جماعتين في مسجد واحد؟ وما حكم صلاة الجماعة الثانية؟ وماذا يجب على من يرى ذلك؟(2/53)
الاجابة:
لا بأس بإقامة جماعة أخرى إذا ضاق المسجد، وصلوا في الدور الثاني، أو في جهة أخرى، لا يتمكنون من متابعة الإمام الأول، ولو كانت الصلاة واحدة الظهر، أو العصر، فإن كانت جماعتين إحداهما: يصلون الظهر، والثانية: يصلون العصر جاز أيضا أن يكونوا جماعتين، ولو في مسجد واحد، مع أنه يجوز لمن يصلي الظهر الصلاة خلف من يصلي العصر، ولكل منهم نيته، ولا ينكر عليهم إذا كانوا معذورين لضيق المسجد، فإنهم لا يستطيعون متابعة الإمام. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
الجماعة الثانية
السؤال رقم(1673)
: قرأت عن صلاة الجماعة بعد الجماعة الأولى مع الإمام أن ذلك يجوز مع نفي كثير من العلماء ذلك، لأنه سيؤدي إلى التفريط في صلاة الجماعة الأولى، واستدلوا بأقوال وأفعال من عند السلف الصالح، فما القول الراجح في ذلك؟
الاجابة:(2/54)
يترجح أنه يجوز، بل يتأكد إقامة جماعة ثانية لمن جاءوا بعد صلاة الجماعة الأولى، فقد ثبت أن رجلًا جاء بعدما صلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال: من يتصدق على هذا؟ يعني يُصَلِّي معه، فقام أبو بكر أو غيره فصلى معه فأقام جماعة ثانية. وورد في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وثبت في الصحيح قوله صلي الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الْفَذِّ بسبع وعشرين درجة فالجماعة اثنان فأكثر، والفذ هو المنفرد. فإذا جاء جماعة بعد الجماعة الأولى وصلوا بإمام منهم حصل لهم أجر الجماعة، وإن كانوا أَقَلَّ أَجْرًا من الجماعة الأولى، ولا يلزم من تعدد الجماعة في المسجد تباطؤ الناس وتأخرهم عن الجماعة الأولى، فإن العادة حرصهم على الجماعة الأولى، واستحياء من عادته المواظبة على الجماعة الأولى أن يظهر أمام الناس مع الْمُتَخَلِّفين، فالذين منعوا تعدد الجماعة كالحنفية والشافعية كرهوا ذلك مخافة أن الناس يتكاسلون عن الجماعة الأولى، ولكن لا يلزم أن كل المتخلفين من المُتكاسلين.
الجماعة في صلاة النوافل
موضوع الفتوى
حكم أداء صلاة الضحى في جماعة
السؤال رقم(10015)
جماعة تقرأ القرآن بالمسجد بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ثم تصلي الضحى جماعة قياسا على صلاة التراويح وصلاة الليل، فهل يجوز أداء الضحى في جماعة أم ذلك بدعة؟ وهل يجوز قياسا على ذلك أداء السنن الرواتب في جماعة كسنة الفجر القبلية؟
الاجابة:(2/55)
الأصل أن النوافل تصلى فرادى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع وحده مع وجود زوجاته في المنازل، وكذلك بعض أهله، ومع ذلك فقد يجوز صلاة الاثنين جماعة أو أكثر، كما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وكذا في صلاة التراويح، ولكن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة فيدخل في البدعة، وإنما يصلى أحيانا جماعة والغالب فرادى. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة الليل جماعة وإيقاظ النائم لها في وقت معين
السؤال رقم(9453)
: يقوم بعض الشباب في السكن الجامعي أو في بعض الرحلات بالاستيقاظ في وقت معين لصلاة الليل جماعة أو أفرادًا، فما حكم هذا الأمر؟
الاجابة :
لا بأس بذلك؛ لأن صلاة الليل من أفضل القربات، ولا بأس بفعلها جماعة كما صلى ابن عباس مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في إحدى الليالي، وكذلك صلاتها جماعة قد يكون أنشط لهم وأقوى على الاستمرار والخشوع والإتمام. كذلك تنبيه بعضهم لبعض، وإيقاظ بعضهم لبعض من باب التنشيط على العمل الصالح، وهو من القربات. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم صلاة التراويح جماعة في رمضان
السؤال رقم(7393)
: ما مشروعية الجماعة في قيام رمضان؟ وما السبب في عدم استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجماعة في صلاة التراويح ؟
الاجابة :
قال أبو محمد بن قدامة في المغني: والمختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يُقتدى به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي الناس به، وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : اقتدوا بالخلفاء وقد جاء عن عمر أنه كان يُصلّي في الجماعة، وبهذا قال المزني و ابن عبد الحكم وجماعة من أصحاب أبي حنيفة قال أحمد كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة.. إلخ.(2/56)
وأما المرفوع في ذلك ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: صلَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد ذات ليلة، فصلَّى بصلاته ناس، ثم صلَّى من القابلة، وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلمّا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تُفرض عليكم وذلك في رمضان.
وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا الناس في رمضان يُصلّون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ قيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأُبي بن كعب يُصلّي بهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : أصابوا، ونعم ما صنعوا رواه أبو داود.
وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خرج من جوف الليل، فصلَّى في المسجد، فصلَّى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدَّثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الليلة الثانية، فصلُّوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثُر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر، أقبل على الناس، ثم تشّهد، فقال: أما بعد، فإنه لم يخف عليَّ شأنكم الليلة، ولكنِّي خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل، فتعجزوا عنها .(2/57)
ففي هذه الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاَّها ببعض أصحابه جماعة، ولم يداوم عليها، وعلل تركها بخوفه أن تُفرض عليهم، فلما أمنوا من ذلك بعده جمعهم عليها عمر رضي الله عنه ـ فروى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه ـ ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرّقون، يُصلي الرجل لنفسه، ويُصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرّهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم، فجمعهم على أُبي بن كعب.
موضوع الفتوى
حكم قيام الليل جماعة
السؤال رقم(7237)
: هل صحيح أن قيام الليل جماعة ليس من السنة؟
الاجابة :
قيام الليل يجوز فُرادى وجماعة ؛ فقد ثبت الجميع، ولا يُقال: إنه ليس بسُنة؛ فقد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان وغيره.
موضوع الفتوى
حكم صلاة الضحى جماعة
السؤال رقم (2652)
: ما حكم أداء صلاة الضحى وصلاة الحاجة جماعة ؟
الاجابة :
يجوز ذلك، كما إذا اجتمع اثنان أو أكثر وأحبوا أن يُصَلُّوا في الضُّحى ركعتين أو تسليمتين أو أكثر، ويتقدمهم واحد من أفضلهم، فلا بأس بذلك، وكذا في صلاة التهجد، وأما صلاة الحاجة: فالعادة أنها تختص بصاحبها، فيُصليها لنفسه، ويدعو بعدها بدعاء الاستخارة.
أحكام إعادة الصلاة
موضوع الفتوى
إعادة الصلاة لتأخر الإمام
السؤال رقم(10269)
: ما رأيكم في إمام راتب دخل المسجد بعد تكبيرة الإحرام، فلم يصل مع المأمومين، بل انتظر حتى انتهوا من الصلاة، ثم أمرهم بإعادة الصلاة لأنه لم يأذن لهم بإقامة الصلاة إلا إذا تأخر تأخرًا فاحشًا وهو لم يتأخر تأخرًا فاحشًا.
علمًا بأن هذا الإمام كغيره من الأئمة فهو مواظب في الجملة، وإذا أراد ألا يحضر وكّل المؤذن أو أحد جماعة المسجد بالصلاة عنه، ولكن قد تفوته بعض الفروض لظروف خارجة عن الإرادة.
ما حكم صلاتهم بدون إذن الإمام؟ وهل يجب عليهم إعادة تلك الصلاة؟
الاجابة:(2/58)
لا يحق لهم التسرع والإقامة قبل حضور الإمام إلا إذا تأخر كثيرًا ولم تمكن مراسلته فمتى تسرعوا وأقاموا الصلاة قبله استحب له أن يصلي معهم حتى لا يقع خلاف وعداوة وكلام سيئ، ومع ذلك أجاز بعض العلماء له أمرهم بالإعادة لعدم إذنه لهم وفعل ذلك كثير من المشايخ المعتبرين وأفتوا بعدم صحة صلاة الجماعة الذين تسرعوا بالإقامة بدون سبب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
جمع المسافر للصلاة ثم طرأ عليه ما منعه من السفر
السؤال رقم(7835)
: سافرت إلى لمدة (4 أيام) للنزهة، وفي اليوم الثاني نويت أن أرجع إلى الرياض فصليت الظهر والعصر جمع تقديم ثم لم أسافر، هل أعيد الصلاة، وما الحكم ؟
الاجابة:
لا تلزم الإعادة؛ فإن هناك من يجوِّز للمسافر مثلك الجمع والقصر، وإن كان الأرجح أنه لا يجمع إلا من جد به السير وأن النازل يقصر ولا يجمع وقد علم أن سفر النزهة له حكم السفر سيما إذا كان إلى برية وصحراء فإن أقمتم خيمة أكثر من أربعة أيام فالأرجح الإتمام ويجوز القصر وإن كانت الإقامة أقل أو كنت متنفلًا فالقصر هو الأصل.
موضوع الفتوى
حكم من صلى وحده ثم أتى على جماعة ووجدهم يصلون
السؤال رقم(7287)
: شخص حضر عند جماعة ولم يصلوا بعد، فأقيمت الصلاة ولم يصل معهم بحجة أنه قد صلى، علمًا أنهم في استراحة شخص استدل بحديث معاذ، فقال أحدهم، هذا خاص في المسجد، ولا عليه شيء، ما الحكم ؟
الاجابة:
يُسن لمن صلى ثم وجد جماعة لم يصلوا أن يُصلي معهم، سواء كانوا في مسجد أو في استراحة، لتكون له نافلة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالصحابة في الخيف بمنى قبل أن يبني المسجد، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا، فقال: إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم، تكن لكما نافلة وهي سنة ليست مفروضة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
من فاتته ركعة وسلم مع الإمام
السؤال رقم(5011)
:(2/59)
رجل صلى صلاة رباعية وراء إمام، ولكنه أدرك من الركعة الأولى السجدتين ثم سلم مع الإمام جهلًا منه بالأمور الشرعية، فماذا عليه وقد مضى زمن لا بأس به؟
الاجابة:
نرى أنه يعيد تلك الصلاة حيث إنه ما فاته ركعة كاملة ولو أدرك السجدتين، فيعيد الصلاة كاملة، حيث إنه قد مضى على ذلك زمن طويل.
موضوع الفتوى
حكم من صلى المغرب في بلدته ثم ذهب إلى أخرى فوجدهم لم يصلوه
السؤال رقم(2368)
: إذا كُنْتُ في بلد، وصليتُ صلاة المغرب، وعند توجهي إلى بلد آخر عكس التوقيت إذا بهم لم يُصَلُّوا المغرب بعدُ، فهل أُصَلِّي معهم صلاة المغرب مرة ثانية إذا حان وقتها ؟
الاجابة:
لا يلزمك إعادة صلاة المغرب؛ فإنها وِتْرُ النهار، فلا تُصَلَّى مرتين، لكن إن صليتها كنافلة فاشفعها بركعة؛ لتكون أربعًا وتنويها تَطَوُّعًا.
موضوع الفتوى
من أرشد غيره للصواب دون أن يعلمه بنفسه هل يكون بذلك أبرأ ذمته
السؤال رقم(2221)
: كنت مع أبي منذ فترة خارج الرياض وحَضَرَتْنَا الصلاة، فتيمم والدي، وصلى بنا، ثم تبين فيما بعد أن الصلاة غير صحيحة، وعليه الإعادة لتوفر الماء، ولكن لسنا موجودين في مكانه، مع علمنا عنه.
وأنا أجد حرجًا في إبلاغ الوالد بعد هذه المدة، فبينت له ذلك على ورقة بدون اسمي، ووضعتها له، فأخذها وقرأ ما فيها بدون أن يعلم عني.
والسؤال: هل عليَّ شيء؟ فأنا أريد أن أُبَرِّئَ ذمتي؟
الاجابة:
عليك أن تُعيد تلك الصلاة ولو كنت صليتها بوضوء؛ حيث بطلت ببطلان صلاة الإمام وحيث إنك قد أبلغت أباك، وطلبت منه أن يُعيد صلاته؛ حيث تيمم والماء موجود وقريب، ولا مَشَقَّة في استعماله، فقد برئت ذمتك، وحَجُّكَ صحيح مقبول إن شاء الله، والله أعلم.
موضوع الفتوى
التصدق بالصلاة
السؤال رقم(835)
:(2/60)
إذا صليت سواءً في جماعة أو مفردًا، ثم جاءني رجلٌ يصلي بعد صلاة الجماعة، هل يجوز أن أصلي معه بعد ما صليت الفريضة؟ وهل يجوز أن أصلي معه نافلة أو كيف يكون حكم صلاتي معه؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الاجابة:
إذا رأيت رجلًا جاء بعد الانتهاء من الصلاة، ولم يجد مَنْ يصلي معه جاز أن تتصدق عليه فتصلي معه جماعة، فتكون له فريضة ولك نافلة سواءً كانت صلاتك الأولى مع جماعة أو منفردًا، فإن الأولى قد أديتها باسم الفريضة، والفريضة لا تُكَرَّر، وهكذا لو صليت منفردًا أو في جماعة، ثم أتيت إلى المسجد ووجدتهم لم يصلوا فإنك تصلي معهم وتجعلها نافلة.
أحكام الاقتداء في الصلاة
موضوع الفتوى ... عن المأموم يحملها الإمام
صلاة المأموم خلف الإمام المقعد
السؤال رقم(13026)
: إذا كان الإمام مقعَدًا فصلى بالمأمومين وهو على كُرسيٍّ، فكيف يصلي المأمومون خلفه؟
الاجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل الأفضل أن يُصلي بالجماعة رجل متقِنٌ للقرآن، ويتمتع بخلق وأمانة وهو جالس، أو من هو دونه في الإتقان والصلاة وهو واقف؟
لا يجوز للعاجز عن القيام أن يتولى الإمامة بالقادرين على القيام، ولكن إذا لم يوجد إلا إمام الحي المعتاد وعدم غيره من أهل الحفظ والفقه لأحكام الصلاة جاز أن يُصلي بهم جالسًا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس صلوا خلفه قيامًا وجوبًا، فإن ابتدأ الصلاة بهم جالسًا جاز لهم الصلاة خلفه جلوسًا لحديث: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون متفق عليه. وحمل على الاستحباب لصلاته بهم جالسًا في آخر حياته وهم خلفه قيام، فأما إن وجد من يصلي بهم غيره ممَّن له فقه ومعرفة فالأصل أن لا يُصلي لهم، وهو عاجز عن هذا الركن الذي هو من أهم أركان الصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
متى يصلى الإمام جالسا
السؤال رقم(12732):(2/61)
إمام راتبٌ حضر إلى مسجده ماشيًا على قدميه، ثم تقدم وأقام الصلاة قائمًا وعندما نهض المصلون لأداء الصلاة أمرهم بالجلوس. ثم جلس وصلى بهم جالسًا.. وبعد إنقضاء الصلاة نهض وانصرف ماشيًا على قدميه إلى سيارته (لا يظهر عليه أي علامات لمرض أو نحوه) . فلحق به بعض المصلين وسألوه عما فعل فقال لهم: الإنسان ضعيف وأنا أشتكي "ضِرسي" وهذا أمرٌ جائز!
الس: هل تصح صلاته وصلاة من خلفه والحالة هذه ؟ وهل عليهم إعادة الصلاة ؟ وهل الأولى أن يصلي بهم جالسًا أو ينيب غيره للإمامة ؟ حفظكم الله ورفع درجتكم في الجنة .
الاجابة:
لا تصح الصلاة والحالة هذه حيث أنه قوي قادر على القيام فقد دخل المسجد ماشيًا غير محمول وصار حتى وصل إلى موضع الإمام المعتاد ولم يظهر عليه ضعف ولا عجز وهكذا بعد الصلاة نهض بقوة وسار إلى سيارته خارج المسجد غير محمول ولم يعتمد على رجل ولم يركب عربة تدفع به ولم تظهر عليه علة تسبب عجزه عن القيام. ثم تعلل بوجع الضرس الذي لا يعوق عن القيام وليس من الأمراض المخوفة ولا يسكن إذا جلس ولا يزيد إذا قام في الصلاة فأرى أن صلاته وصلاة من خلفه جلوسا لا تصح وأن عليهم إعادة الصلاة لترك ركن القيام مع القدرة، ثم إن الأولى به إذا عجز عن القيام أن يوكل من يصلي بهم قائمًا فإن صلى بهم جالسًا مع العجز فالراجح أنهم يصلون خلفه قيامًا كما صلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أخر حياته قيامًا وهو جالس يبلغ عنه أبو بكر فيكون ذلك ناسخًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون كما اختار ذلك البخاري في صحيحه بعد رواية هذا الحديث والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم .
موضوع الفتوى
متابعة الإمام
السؤال رقم(12722)
: إذا كان الإمام لا يؤدي أغلبية سنن الصلاة هل يجوز للمصلين وراءه تأديتها ؟
الاجابة:(2/62)
إذا كانت تلك السنن خفية فإن المأموم يفعل منها ما يقدر عليه كالاستفتاح والتأمين والزيادة في التسبيح على ثلاث وقول ملء السماوات وملء الأرض، وكذا الفعلية كرفع اليدين ووضعهما على الصدر، وأما إذا لم يتمكن فعليه متابعة الإمام كترك جلسة الاستراحة والعجلة في الصلاة إذا لم يترك واجبًا فعليه متابعة الإمام . والله اعلم.
موضوع الفتوى
متابعة الإمام الذي لا يأتي ببعض السنن مثل رفع اليدين عند تكبير الانتقال
السؤال رقم(12721)
: إذا كان الإمام لا يأتي ببعض السنن مثل رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال، أو جلسة الاستراحة ... إلخ فهل يجب على المأموم أن يتابعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام إذا صلى جالسًا أن يتبعه من خلفه ؟
الاجابة:
على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة كالرفع والخفض والقيام والقعود والركوع والسجود، وإذا ترك الإمام شيئًا من السُنن فللمأموم أن يأتي بها كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ووضع اليدين على الصدر في القيام، وأما جلسة الاستراحة فنرى أنه لا يجلسها إلا إذا كان كبير السن أو مريضًا لعدم الأدلة المقنعة في شرعيتها . والله أعلم .
موضوع الفتوى
في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية
السؤال رقم(12487)
: في قراءة سورة الفاتحة، هل أقرؤها في الركعة الجهرية فأنا خلف الإمام أم قراءته للفاتحة تكفي ؟
الاجابة:(2/63)
قراءة الفاتحة للمأموم فيها خلاف كثير، والمختار قراءتها في سكتات الإمام وفي السرية كالظهرين، والأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، فإن لم يتمكن من قراءتها لسرعة الإمام أو لعدم إدراك القيام سقطت وتحملها الإمام، فأما الجهرية كالفجر والأولتين من المغرب والعشاء فإن سكت الإمام فتقرأ حال سكوته بعد الفاتحة، فإن قرأ بعد قراءتك نصفها فأكملها، وإن لم يسكت أو قرأ قبل قراءة نصفها، فالأولى السكوت، لقول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : وإذا قرأ فأنصتوا رواه أهل السنن وصححه مسلم.
موضوع الفتوى
صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
السؤال رقم(12174)
: إذا صليت المغرب مع جماعة يصلون العشاء متمين فما الحكم ؟
الاجابة:
ذكر الفقهاء ومشايخ المذهب أنه لا يجوز صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لاختلاف العدد ولاختلاف النية فعلى هذا القول عليك أن تصلي وحدك صلاة المغرب ثم تدخل معهم في بقية صلاة العشاء وتصليها كاملة فتقضي ما سبقوك به وهذا هو القول المختار وأجاز بعض المشايخ الدخول معهم بنية المغرب وبعد الثالثة له أن يتشهد ويسلم وله أن يجلس وينتظرهم حتى يصلوا الرابعة ويسلم معهم اغتنامًا لفضل الجماعة وهذا له وجه من النظر ولم أجد من قال به من العلماء المشهورين وقد منع الفقهاء أيضًا صلاة الظهر خلف من يصلي العصر لاختلاف النية بين الإمام والمأموم وأجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاتفاق العدد وهو القول الراجح تحصيلا لفضل الجماعة ولعدم المخالفة المنهي عنها في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والله أعلم .
الفتوى
موضوع الفتوى
حكم اختلاف نية المأموم عن إمامه في الصلاة كعصر خلف مغرب ونحوه
السؤال رقم (12136)
:(2/64)
فاتتني صلاة العصر ودخلت مع الإمام في صلاة المغرب، فهل أكمل الركعة الرابعة بنية العصر ثم أصلي المغرب بعدها وما هو الصواب ؟
الاجابة:
يفضل أن لا تدخل معهم، وأن تصلي وحدك العصر، فإنها سرية والمغرب جهرية، وبينهما فرق في العدد، فالعصر أربع، والمغرب ثلاث، فلذلك يترجح أن لا تدخل للعصر مع من يصلي المغرب، وأرى أن تصلي وحدك، ولا تقدم صلاة المغرب على العصر، ولو كان الوقت وقت المغرب، فإنه يمتد إلى غروب الشفق، ويجمع مع العشاء، ومع ذلك فقد أجاز بعض المشايخ الدخول بنية العصر مع من يصلي المغرب، وبنية المغرب مع من يصلي العشاء، وبنية العشاء مع من يصلي التراويح، وهذا خلاف ما نص عليه الفقهاء، والمسألة اجتهادية، ولكل مجتهد نصيب .
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف مستور الحال ومن يأكل لحوم أهل الكتاب دون أن يتثبت منها
السؤال رقم(11942)
: هناك دليل احتج به بعض الأخوة من عدم الصلاة خلف مستور الحال، وهو: أن معظم ذبائح بلاد الكفر وخاصة الدار التي غلب على أهلها: الشرك، وترك الصلاة، وعبد الطاغوت، والعلمانية، والبعثية، حكم ذبائحهم حكم الميتة ، فإذا كنا لا نأكل ذبائح بلاد الكفر التي غلب عليها نتيجة الحكم بحكم الغالب، أليس من الصحيح أن لا نصلي إلا خلف من نعرف من باب أولى ؟ علمًا أن كثيرا ممن ينتسب إلى السنة يأكل من ذبائح المشركين وهو إمام مسجد، ومعلوم إذا كان الإمام أو الخطيب يأكل من تلك الذبائح وهو مستحل لها فهو كافر ، فكيف نصلي خلف من لا نعرف وهو مستور الحال هل هو يأكل من تلك الذبائح ؟ هل هو يكفر المشركين ؟ هل هو كافر بالطاغوت ونحو ذلك ؟ فهل يجوز قياس حكم الذبائح بحكم الصلاة يوم الجمعة والجماعة ؟
الاجابة:(2/65)
لا يجوز أكل ذبائح الكفار التي لا تتوفر فيها شروط الذبح حتى ولو كانوا من أهل الكتاب، فلا بد في حل الذبيحة من أهلية الذابح وهو أن يكون مسلمًا أو كتابيًا مطبقًا لكتابه، وأن يذكر اسم الله عليها عند الذبح، لكن إن تركه ناسيًا فهو معذور، ولا بد من الآلة الحادة واجتناب ما نُهي عن الذبح به: كالسن، والعظم، والظفر، ولا بد من قطع الحلقوم والمريء حتى يُصفى الدم، وإذا كان ذلك الإمام أو الخطيب يتساهل في أكل الذبائح لأهل الكتاب فإنه معذور، لوجود الدليل العام على إباحتها، مع أنه يجب عليه أن يتثبت في أكلها، فإذا عُلم عنه أنه يُكفر المشركين والنصارى ويبرأ منهم ولو كان تحت ولايتهم، ويعجز عن الهرب إلى بلاد أخرى فهو معذور، وأداؤه لهذه الصلاة خير من تركه لهذه الجماعة، فلا يكون لهم إمام أو يُصلي بهم من ليس أهلا للصلاة خلفه. والله أعلم
موضوع الفتوى
حكم الصلاة مع عدم رؤية الإمام
السؤال رقم(11749)
: لدينا مسجد جامع عبارة عن دورين: الدور الأرضي للنساء، وهو معزول تمامًا عن الرجال بحيث إن النساء لا يرون الرجال ولا يرون الإمام، والسُؤال هل صلاة النساء في مثل هذه الحالة جائزة؟ نرجو الإجابة مع التوضيح والدليل. وجزاكم الله خيرًا.
الاجابة:
تصح صلاة النساء في ذلك الدور الأرضي إذا سمعن صوت الإمام وقراءته وأمكنت مُتابعته، ولا يُشترط رؤية الإمام ولا رؤية المُصلين إذا أمكنت المُتابعة ولم يكن هناك حواجز أو فواصل تمنع الاقتداء بالإمام، فإن الكثير من المساجد والمُصليات تكون مُتعددة الأدوار ويجمع بينهم سماع الصوت بواسطة المُكبر كما يقع في الحرم المكي حيث يقتدي به أهل الأدوار الأربعة والمُصلون في الساحات والتوسعات والأبنية المُحيطة بالحرم ويصح اقتداؤهم بالإمام للحاجة إلى ذلك، والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إمامة الكذاب البطال العاصي الجاهل
السؤال رقم(11680)
:(2/66)
ما رأي الدين في الإمام أو مقيم الشعائر الذي يصلي بالناس في المسجد وبالخارج باطل وكذاب ويدَّعي العلم وأنه لا يدري به هل الصلاة التي أقيمت خلف هذا الشخص صحيحة أم باطلة أرجو إفادتي؟
الاجابة:
لا تجوز الصلاة خلف هذا الكذاب الباطل العاصي الجاهل ولو كان يدَّعي العلم إذا كان لا يعرفه، وعلى جميع من يعلم بحاله أن يرفع بأمره حتى يحذره الناس ويُبعدونه عن إمامته بهم فإن الصلاة لا تصح خلف فاسق. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف مستور الحال
السؤال رقم(11628)
: في دار الإسلام يقولون نحن نصلي خلف مستور الحال لأن الأصل في دار الإسلام هو حسن الظن مثل الحجاز ؛ لأنها دار غلب على أهلها الإسلام وخصوصًا الخطباء وأئمة المساجد كلهم على التوحيد والإسلام الصحيح وكذلك علماؤهم كلهم على التوحيد فهم يقولون نحن نحسن الظن في تلك الدار. أما دار الكفر فالأصل هو سوء الظن وليس حسن الظن لانتشار العقائد الهدامة في المدارس والمعاهد والكليات.
فهل يجوز أن نصلي خلف مستور الحال في دار غلب على أهلها الشرك والجهل بالتوحيد وخصوصًا إذا كان الإمام والخطيب جُهالا بالتوحيد وفي مسائل الإيمان وأغلبهم قد تلبس بالناقض الثالث وهو من لم يكفر المشركين أو توقف في تكفيرهم؟
الاجابة:(2/67)
إذا كان الأصل في هؤلاء الخطباء والأئمة الإسلام والتوحيد وحُسن المعتقد جازت الصلاة خلفهم وإن لم يُبحث عن عقائدهم وأعمالهم، وطريقة معرفة ذلك بنشأتهم وبما يُسمع عنهم في الخطب وفي الأعمال وفي المجالس وما يُشاهد من أعمالهم وأقوالهم في مجالسهم وعند مناقشتهم، فإذا عُرف عنهم الإسلام والعمل بأركانه وأداء الصلاة كاملة ولم يُشاهد عنهم ما يُخل بالدين جازت الصلاة خلفهم ولا حاجة إلى سؤالهم عن معتقداتهم، فأما إذا عُرف عنهم أشياء من الشركيات وفعل المحرمات كالتوسل بالأموات ودُعاء الغائبين وإباحة الأمور الشركية كالتمائم والحرُوز أو السحر والكهانة فلا يجوز أن يُصلى خلفهم ولو كانوا جُهالا ومُقلدين ويجب في هذه الحال نصيحتهم ودعوتهم إلى التوحيد الخالص، وإذا ادعوا الجهل نُصحوا بأن يتعلموا ووسائل العلم متوفرة فبإمكانهم أن يعرفوا الحق والدين الخالص، وبإمكانهم أن يبحثوا عن كتب أهل العلم، وسوف يجدونها بلغة العرب وبغيرها من اللغات التي يفهمونها.
وفي الجملة تصح الصلاة خلف مستور الحال وإن غلب على الظن أنه مشرك أو قبوري فيُصلى خلفه ثم تُعاد الصلاة، وأما إذا لم يظهر منه ما يُفسد عقيدته أو يُبطل عمله فالأصل الحكم عليه بالإسلام ولا يجوز البحث عن خفاياه فإن المسلمين يُؤخذون بالظاهر فمن أظهر لنا خيرًا أحببناه وواليناه، ومن أظهر شرا عاديناه وقاطعناه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم وليس التوحيد محصورًا في أهل الحجاز فهناك بلاد كثيرة يوجد فيها جماعات من المُوحدين القائمين بشرع الله والمطبقين لأحكام الدين، كما يُوجد في أرض الحجاز كثير من المُبتدعين والعُصاة والمُفسدين، فلا نزكي على الله أحدا، ولا نُقَنّت الناس من رحمة الله. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام مشرك
السؤال رقم(11627)
:(2/68)
هل معذور الذي يصلي خلف الإمام المشرك وهو عارف أن الإمام مشرك وهو يتأول ويقول يجوز الصلاة خلف المشرك من ناحية الدعوة لأن إذا تركنا المسجد سوف لا يصلي فيه أحد من الشباب وهذا لا يجوز أن نقول إليهم صلوا في البيت أو في مسجد آخر إذا كان بعيدا لأن احتمال يترك الصلاة ونحو ذلك من الشبه الباطلة فهل هذا يا فضيلة الشيخ معذور في صلاته خلف الإمام المشرك وعلى كل من اتبعه؟ علمًا نحن قلنا له لا يجوز أن تصلي خلف الإمام المشرك أبدًا ولا توجد مصلحة في ذلك أبدًا بل هو يصر ولم يعرض عن الصلاة خلفه فما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ وما حكم من يتوقف في تكفير الذي يصر على الصلاة خلف المشرك والذي يعتذر للذي يصلي خلفه؟ وهل يدخل التأويل في تلك المسائل أم لا ؟
الاجابة:(2/69)
إذا كان ذلك الإمام مشركا شركًا ظاهرًا بأن يدعو غير الله، ويصرف شيء من عبادته للأولياء وأهل القبور، ثم نُبه على ذلك فأصر واستكبر وعاند ولم يقبل الحق بغير دليل وليس له شبهة يتمسك بها فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن صلاته في نفسه باطلة فتبطل صلاة المأمومين، فإن اضطر إنسان للصلاة خلفهم من باب التأليف جاز ذلك لكن تلزم إعادتها، فكثير من البلاد يعاقبون الشباب الصالح إذا لم يصلوا خلف هذا الإمام متهمين لهم بأنهم ثوريون أو إرهابيون أو يكفرون الدولة أو يحاولون الانقلاب أو نحو ذلك، فعلى هذا نقول لا بأس بالصلاة في هذه المساجد كجماعة أخرى، ويدَّعون العذر في التأخر أو يُصلون خلف ذلك الإمام ثم يعيدون الصلاة في منازلهم أو يذهبون إلى مسجد آخر ولو كان بعيدًا إذا كان سالمًا من المعابد الشركية وإمامه من أهل التوحيد، ولا يجوز تكفير الذي يُصلي خلف المشركين من باب التأليف مع التزامه بإعادة الصلاة أو يجهل شركهم، أو لا يكون شركهم صريحًا بل هو محتمل للتأويل، وأما إذا عُرف شرك هذا الإمام وإصراره على الشرك فلا يُتوقف في تكفيره وفي خطأ من يُصلي خلفه أو يعتذر لمن يصلي خلفه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة وراء الساحر
السؤال رقم(11614)
: هل تجوز الصلاة وراء الساحر ؟
الاجابة:
لا تجوز، ولا يصلح أن يكون إمامًا في الصلاة ولا رئيسًا أو مديرًا في مدرسة أو مكتب، ومتى عُلم أن فُلانًا يتعاطى السحر واعترف بذلك أو شهد عليه شُهود لزم أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الرجل يؤم نساء
السؤال رقم(11608)
: هل يجوز للرجل أن يؤم مجموعة نساء أجنبيات عنه؟ علمًا أن فيهم زوجته أو أخته أو أمه وما إلى ذلك؟ وما الحكم في إذا لم توجد إحدى قريباته هل يجوز أن يؤمهن؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى وجزاكم الله خيرًا؟
الاجابة:(2/70)
يجوز ذلك عند الحاجة ويكون بينه وبينهن جدار أو ستر يحجز بينه وبينهن، ويكون الرجال خلفه والنساء وراء الرجال، فإن لم يكن هناك رجال كما في صلاة التراويح فلا بد أن يكون بعيدًا عنهن بحاجز يمنع من رؤيتهن ومن نظرهن إليه سواء وُجد معهن إحدى نسائه أو لم يوجد. والله أعلم.
موضوع الفتوى
جواز الصلاة خلف من ظاهره الإسلام والتوحيد
السؤال رقم(11503)
: هل يجوز أن لا نصلي خلف الإمام في المساجد إذا كان الإمام ينتسب إلى الإسلام وهو لا يكفر المشركين ويقول: إنهم جهال أو يقول: إن فعلهم شرك وهم غير مشركين؟ أو لا يجوز نكفره؛ لأنه يصلي وهو جاهل علمًا أن الإمام لم يفعل الشرك لكن يتوقف في تكفير المشركين؟ أو يقول: إن فعله شرك وهو غير مشرك، فما حكم هؤلاء وما حكم الصلاة خلفهم؟ وما حكم من يتوقف في تكفيرهم؟ وهل التأويل يدخل في ذلك ؟
الاجابة:
يجوز أن يُصلى خلف هؤلاء الأئمة؛ لأن ظاهرهم الإسلام والتوحيد، ولكن عليهم أن ينبهوا أولئك السلاطين على أعمالهم الكُفرية إذا كانوا جُهالا، ويتبرأ من فعلهم إذا أصروا على الكفر والشرك، ولا يصح أن يُقال: إن فعلهم شرك وهم غير مشركين، ولا شك أن من أصر على الشرك ونُبه عليه فإنه يصير مشركًا كافرًا ولو كان يُصلي إذا عُلِّم بالحكم وتبين له خطأ ما يفعله، فإن كان لهم تأويل سائغ فلا يُكفّرون ولكن يجب أن ينبهوا على خطأ ذلك التأويل، فإن من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فقد فعل ناقضًا من نواقض الإسلام، فعليه البراءة من كل قول يُخالف الإسلام.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف من يدعو لولاة الأمور بالهداية والتوفيق
السؤال رقم(11502)
: إذا كان خطيب المسجد مأمورا أن يدعو للطاغوت بالهداية والتوفيق أو النصرة، فهل يجوز الصلاة خلف الخطيب إذا كان يدعوا للطاغوت وهو كاره الدعاء له؟ وإذا كان غير كاره الدعاء له ويدعو له: ما حكمه ؟
الاجابة:(2/71)
تجوز الصلاة خلفه؛ لأن الدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق والصلاح والاستقامة دعاء بخير يُرجى إجابة تلك الدعوات إذا كان قصده أن يتوبوا ويرجعوا عن كفرهم وبدعهم أو كان مكرهًا على الدعاء لهم.
موضوع الفتوى
صلاة الظهر خلف من يصلي العصر
السؤال رقم(11167)
: هل أصلي الظهر بمن يصلي العصر أو العكس؟ وما ضابط النية في ذلك للمأموم ؟
الاجابة:
منع من ذلك كثير من الفقهاء لاختلاف النية ولحديث : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وأجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاتفاق الصلاتين في عدد الركعات وحمل النهي عن الاختلاف على الإمام على اختلاف الأفعال والحركات الظاهرة دون اختلاف النيات وهذا هو الأقرب فمن فاتته صلاة الظهر ووجد من يصلي العصر دخل معهم بنية الظهر وسواء كان إمامًا أو مأمومًا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام تبين بعد الصلاة نجاسة ثيابه
السؤال رقم(10807)
: ما حكم الصلاة خلف إمام تبين بعد الصلاة نجاسة ثيابه ؟
الاجابة :
تصح الصلاة خلفه لمن جهل هذه النجاسة، فإن كان هو لم يعلم بها حتى انقضت صلاته صحت صلاته وصلاة من خلفه، فأما إن علمها قبل الصلاة وتساهل بغسلها ثم نسي وصلى بها فإنه يعيد وحده فأما المأمومون فمن علم منهم بنجاسة إمامه لم تصح صلاته ولم يجُز له أن يصلي خلفه مع علمه بذلك، فإن لم يعلم إلا بعد السلام صحت صلاته وكذلك يُقال في حدث الإمام إذا صلى وهو محدث ولم يعلم إلا بعد السلام أعاد الإمام وحده ولم يلزم المأمومين الإعادة كما فعل عمر - رضي الله عنه - لما رأى أثر الإحتلام في ثوبه أعاد صلاة الصبح، ولم يأمر المأمومين بالإعادة أما إن تذكر في نفس الصلاة، وأتمها فإنهم يعيدون لبطلان صلاة إمامهم وهو عالم بذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
اختلاف النية في الصلاة في الظهرين والعشاءين
السؤال رقم(10677)
:(2/72)
هل يجوز أن ندخل بنية صلاة الظهر مع أناس يصلون العصر ؟ وهل يجوز أن ندخل بنية صلاة المغرب مع أناس يصلون العشاء ؟
الاجابة :
أما صلاة الظهرين فلا بأس أن يدخل المصلي بنية الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس وذلك لاتفاق الصلاتين في عدد الركعات وفي صفة الصلاة لكن إن كان الإمام يقصر الصلاة والمأمومون مقيمون فعليهم إتمام الصلاة بعد سلام الإمام وإن كانوا مسافرين وصلوا خلف مقيم صلاة رباعية فعليهم الإتمام تبعًا لإمامهم فإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وأما صلاة العشائين فالمشهور أنه لا يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ولا بالعكس فإذا دخل المسافر مسجدًا وأهله يصلون العشاء صلى المغرب وحده ثم دخل معهم في بقية صلاة العشاء وقضى ما فاته وكذا لو صلى المغرب وحده ثم العشاء وحده قصرًا أو مع جماعة يقصرون، وأما إذا دخل مع جماعة يصلون المغرب وهو بنية العشاء فإن له إذا صلوا ركعتين أن يفارقهم إذا كان مسافرًا أو يجلس ينتظرهم ثم يسلم معهم أو يصلي الثالثة معهم ثم يشفعها بركعة حتى يتم أربعًا وقد رخص بعض المشايخ المتأخرين في جواز صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء فإن كان مسافرًا أتم ركعة بعد سلام إمامه وإن كان مقيمًا فبعد الثالثة ينوي مفارقته ويتشهد ويسلم لنفسه وله أن ينتظره بعد الثالثة حتى يسلم معه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف إمام لا يعرف أمسافر أم مقيم
السؤال رقم(10408)
: إذا قدمت وقد صلى الإمام ركعتين وبقي ركعتين فدخلت معه وأنا لا أعلم أقاصر هو أم متم فما الحكم ؟
الاجابة :(2/73)
يترجح في هذه الحال نية الإتمام سيما إذا كان المسجد في داخل البلد والمصلون يظهر عليهم أنهم من سكان البلد فعليك أن تدخل معهم بنية الإتمام فتصلي بعد سلامهم تمام أربع ركعات في الرباعية أما إذا كان المسجد على طريق المسافرين ورأيت عليهم أثر السفر ورأيت سياراتهم عند المسجد فيترجح أنهم مسافرون فلك أن تدخل معهم بنية القصر إذا كنت مسافرًا وعليك أن تسأل أحدهم قبل أن تدخل معهم هل أنتم مسافرون فإذا أشار برأسه بما يدل على أنهم مسافرون أو مقيمون عملت بإشارته لتدخل على يقين من القصر أو الإتمام. والله أعلم.
موضوع الفتوى
متى يكون هناك مبلغ خلف الإمام
السؤال رقم(9712)
: متى يكون هناك مبلغ خلف الإمام؟
الاجابة :
يكون ذلك في الحرمين والمساجد الكبيرة التي بها كثرة من الناس، ولا يسمعون الإمام. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام فأتى بركعة
السؤال رقم(9678)
: صليت خلف إمام العصر، ولكني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة، فقمت، فجئت بخامسة بعد أن سلم الإمام، فهل صلاتي صحيحة، أم عليَّ الإعادة؟
الاجابة :
أنت معذور بهذا الاجتهاد، والأصل : أن صلاتك صحيحة، وأن القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية تسقط عن المأموم، ويتحملها الإمام، هذا الذي عليه الجمهور، وإن كان هناك بعض العلماء من يرى وجوب القراءة على المأموم كالإمام، ولكن أنت معذور في هذا الفعل، وصلاتك مجزئة، لو لم تقم بهذا لكان أحسن. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم جعل المسبوقين أحدهم إماما بعد تسليم الإمام
السؤال رقم(9622)
: إذا اتفق ثلاثة، أو أكثر عند دخولهم المسجد، وقد فاتهم شيء من الصلاة أنه إذا سلم أن يكون أحدهم إمامًا يتقدم عليهم، ثم يتمون صلاتهم فهل هذا يجوز؟
الاجابة :(2/74)
يجوز ذلك، وقد بين العلماء ذلك، فمثلًا إذا دخلتم، وأنتم ثلاثة، والإمام في الركعة الثالثة قد صلى ركعتين، فاتفقتم على أنك يا فلان، تكون إمامنا إذا قمنا لقضاء ما فاتنا، جاز ذلك، فإذا سلم الإمام، وقمتم لقضاء الركعتين تقدمت بهم، وصرت إمامهم في الركعتين الباقيتين، هذا هو الأفضل، حتى تكون أول الصلاة مع جماعة ، آخرها مع جماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الدخول في صلاة جماعة العشاء بنية المغرب
السؤال رقم(9586)
: رجل دخل بنية المغرب مع الجماعة التي تصلي العشاء، وبعد الركعة الثالثة سلم، ثم قام وصلى معهم العشاء، وأدرك ركعة واحدة، فهل فعله هذا صحيح أم لا ؟ وهل تجب عليه إعادة صلاة المغرب والعشاء؟
الاجابة :
المختار أنك إذا دخلت وأنت ما صليت المغرب، ووجدتهم يصلون العشاء أن تصلي وحدك، وإن انتهيت منها، دخلت معهم العشاء، وقضيت ما فاتك، هذا الذي أفتى به مشايخنا الأولون : الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - والشيخ عبد الله بن حميد كانوا على هذا، لكم بعض المشايخ تساهلوا في ذلك، ورخصوا في فعل ما ذكره السائل، فيقول الشيخ ابن باز يجوز أن يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثًا جلس ينتظرهم، حتى يصلوا رابعتهم ويسلم معهم، وأجاز بعضهم أن ينوى الانفراد، ويتشهد لنفسه ويسلم، ويصلي معهم الرابعة بنية العشاء، ويقضي ثلاثًا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
المسبوق الذي سها إمامه فقام وسجد الإمام السهو
السؤال رقم(9557)
: دخلت مع الإمام وقد فاتني ركعة، وفي الصلاة نسي الإمام التشهد الأول، ولم أنتبه لذلك، فلما سلم، قمت لآتي بالركعة، فنبه المصلون أنه نسي، فسجد للسهو، هل يجب علي الرجوع والسجود مع الإمام، أم أسجد قبل السلام؟
الاجابة :
إن كنت قد وقفت قائمًا، وتم قيامك، فلا ترجع، بل كمل ركعتك التي فاتتك، ثم اسجد قبل سلامك، وإن كنت لم تستتم قيامك، فارجع واسجد مع الإمام، ويكفيك عن السجود في آخر صلاتك. والله أعلم.(2/75)
موضوع الفتوى
حكم من يصلي السنة فأقيمت الصلاة
السؤال رقم(9219) :
إذا شرع المصلي في صلاته (صلاة السنة) وأتي بركعة واحدة ثم بعد ذلك سمع إقامة الصلاة هل في هذه الحالة يقطع صلاته ويدخل مع المصلين أم أن الصواب في هذه الحالة إتمام الصلاة ؟ وجزاكم الله خيرًا، مع ذكر الأدلة.
الاجابة :
وبعد، أختار أن يتم صلاته خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات ركعة من صلاة الجماعة، فإن ذلك إبطال لعمل قد عقده، وقد قال تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فأما قوله في الحديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فالمراد فلا صلاة تامة بتحريم وتسليم حيث لم يقل ولا بضع صلاة، وعليه يحمل ما ورد من الأمر بقطع الصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من فاتته المغرب فصلاها مع جماعة العشاء
السؤال رقم(9203) :
رجل فاتته صلاة المغرب فأدرك جماعة المسجد مع الإمام في صلاة العشاء فدخل معهم بنية المغرب في الركعة الثانية، فهل صلاته صحيحة ؟ وهل يلزم من ذلك عندما ترك التشهد الأول سجود السهو؟ فهذه واقعة حصلت نرجو الإفادة.
الاجابة :
أفتى بعض المشايخ أن يدخل معهم بنية المغرب ويسقط عنه التشهد الذي بعد الثانية له ويتشهد معهم بعد الأولى له ثم يتشهد بعد الثالثة ويسلم معهم ويغتفر ما حصل من مخالفة في صلاته بجلوسه بعد الأولى وعدم جلوسه بعد الثانية وكونه أدرك ركعتين بالفاتحة فقط، وكل ذلك حرص على إدراك صلاة الجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف المسبوق
السؤال رقم(9032) :
هل يجوز أن أصلي خلف من أدرك جزءًا من صلاة الجماعة (أي أجعله إمامًا لي) حيث لم أدرك الصلاة؟ وما الحكم في ذلك؟
الاجابة :(2/76)
المختار عندي أن لا تتخذه إمامًا وأن تتركه على انفراده وتصلي وحدك أو مع جماعة أخرى، وذلك أنه دخل مع الإمام الأول بنية مأموم ثم قام ليصلي ما فاته منفردًا بنية الانفراد ثم هو في نفس الصلاة ممنوع من الكلام ومن مخاطبته ليقلب نفسه إمامًا لأن ذلك يشوش عليه، وإن دخلت معه فقد لا يقبل ويستمر على انفراده، لكن لو دخل اثنان أو ثلاثة في أثناء صلاة الإمام واتفقوا على تقديم أحدهم إذا قاموا للقضاء جاز ذلك، وحينئذ يجوز لمن دخل بعد الصلاة أن يدخل معهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
إذا دخل مصلي المغرب مع المصلين للعشاء
السؤال رقم(8849) :
في حالة الجمع، إذا دخل المصلي مع المصلين في صلاة العشاء بنية المغرب من أول الصلاة ماذا يفعل، وماذا يفعل بنفس الوقت إذا فاته شيء من الصلاة؟
الاجابة :
يفضل أن لا يدخل معهم في صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب، ، بل عليه أن يصلي المغرب وحده ثم يدخل معهم في بقية العشاء، ويجوز أن يصلي مع جماعة أخرى يصلون المغرب ثم يصلون العشاء بعدها؛ مع أن بعض المشايخ أجاز له الدخول في صلاتهم العشاء بنية المغرب، فإذا صلى معهم ثلاثا انتظرهم جالسا ثم سلم معهم، وأجاز لهم بعض المشايخ أن يتشهد بعد الثالثة ثم يسلم، فإن أدرك معهم الثانية وما بعدها اعتبرها صلاة المغرب ولو اختلفت عنها في الكيفية. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إدراك الركوع
السؤال رقم(8318)
: دخلت المسجد والإمام راكع فكبرت ثم ركعت رغم أني لم أصل الصف بعد، ثم مشيت وأنا راكع حتى دخلت في الصف، فما حكم صلاتي؟
الاجابة :(2/77)
زادك الله حرصًا ولا تعد، فقد فعل مثل فعلك الصحابي أبو بكرة رضي الله عنه ـ فإن تحققت أنك ركعت ركوعًا كاملا قبل تحرك الإمام للرفع وتمكنت من التسبيح في الركوع ولو مرة واحدة فإن الركعة قد كملت ولا يضر كونك لم تصل إلى الصف، لكن إن كان الصف بعيدًا بحيث أنك مشيت خمس خطوات متوالية وأنت في صلاتك فأرى بُطلان الصلاة، فإن الحركة المُتوالية الكثيرة تُبطل الصلاة؛ حيث ذكر العلماء أن العمل المُستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، وذكر شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله ـ إن من مشى أمامه لصلة الصف ثم إلى صف ثان مع التوالي، فإن هذا عمل كثير تبطل به الصلاة، فإن كان إلى صف واحد لم تبطل فلعل أبا بكرة إنما مشى خطوتين، أو ثلاثًا، أو لعله عذره بالجهل ثم نهاه أن يعود إلى مثل ما فعل، بل على المُصلي أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار فما أدركه تابع فيه الإمام وما فاته قضاه بعد سلام الإمام. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الفتح على الإمام
السؤال رقم(8317)
: إذا كنت حافظًا لكتاب الله ولم أفتح على الإمام، فما الحكم؟
الاجابة :
إذا غلط الإمام، أو تحير ولم يدر ما يقرأ سُنَّ لك أن تفتح عليه حتى يتم صلاته ويستمر في قراءته فإن لم تفعل فقد أخطأت ولكن لا تبطل صلاتك.
موضوع الفتوى
صلاة المسافر خلف المقيم
السؤال رقم(8101)
: إذا كنت مسافرًا وأردت الصلاة جماعة في المسجد، فهل أصلي 4 ركعات أم أقصر الصلاة "ركعتين" وإذا كانت قصرًا فهل أصلي الركعتين الأوليين وأنتظر ليسلم الإمام وأسلم معه، أو أسلم بعدها فورًا، أم أنتظر حتى يقوم الإمام للركعة الثالثة وأُكَبِّر وأصلي معهم، أم كيف أفعل؟
الاجابة :(2/78)
من دخل مع المقيمين لزمه الإتمام فمتى دخل المسافر مع إمام الحضر فإنه يُصلي أربعًا، فإن أدرك معه الأربع صلاها كلها وإن أدرك معه ركعة صلاها وقضى الثلاث التي سبقه بها وإن أدركه في التشهد، فإذا سلم قضى ما فاته لحديث: وما فاتكم فاقضوا ولقول ابن عباس تلك السُنة، لما قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الإمام صلى أربعًا؟ فهذه هي السنة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
وجوب الإنصات لقراءة الإمام
السؤال رقم(8029)
: نرى بعض المسلمين أثناء الصلاة والإمام يقرأ جهرًا إذا مرَّ الإمام بآية فيها توحيد كلفظ الشهادة نحو قول الله تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يرفع إصبعه السبابة وقد يحركها، فهل هذا العمل مشروع؟ وهل ثبت عن أحد من السلف؟
الاجابة :
يُشرع للمأمومين الإنصات والإصاخة لسماع القرآن لكي يستفيدوا منه ويتأثروا بمواعظه وزواجره ولا يتكلمون في الصلاة حال القراءة، فإذا مروا بآية رحمة سألوا الله بقلوبهم وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا بقلوبهم وإذا مروا باسم من أسماء الله تعالى سبحوه وحمدوه بقلوبهم، ولا بأس بإشارة أحدهم بيده علامة الوحدانية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُشير بإصبعه المسبحة في التشهد وشُرع لأمته ذلك، ويكون بإصبع واحد، فقد رأى عُمر -رضي الله عنه- رجلا يُشير بإصبعين فقال له: (أحد أحد) أي استعمل إصبعًا واحدًا علامة على التوحيد وإشارة إلى علو الرب تعالى فوق عباده، ومتى جاز في التشهد والخطب جاز في القراءة، والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة المرأة مع زوجها
السؤال رقم(7992)
: هل تُصلي المرأة مع زوجها فرضًا أو نفلا كمأموم ؟
الاجابة :
لا بأس إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد وصلى في بيته أن تُصلي معه زوجته أو من عنده من النساء، فإن كان معهم رجال صفهم خلفه وصف النساء خلفهم ولو امرأة واحدة وإن كان المأمومون نساء فقط صففن خلف الإمام ولو واحدة.(2/79)
موضوع الفتوى
الاستفتاح في الصلاة
السؤال رقم(7980)
: هل أستفتح في صلاة الليل لكل ركعة أم يكفي استفتاح واحد ؟
الاجابة :
الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام سواء كانت الصلاة فرضًا أو تطوعًا، فصلاة الظهر ليس فيها إلا استفتاح واحد في أول الركعة الأولى وصلاة التهجد مثنى مثنى يُستفتح في أول كل ركعتين، وكذا صلاة الرواتب يكفي الاستفتاح لكل تسليمة بعد كل تحريمة مع أن الاستفتاح سنة غير واجب حتى في الفرائض، لذا يتساهل به بعض الأئمة في صلاة التراويح.
موضوع الفتوى
نصيحة في الفتح على الإمام
السؤال رقم(7978)
: ما هو توجيهكم لبعض الناس الذين يشددون على بعض الأئمة عندما يسقط آية أو يلحن لحنًا لا يخل بالمعنى هل يجوز الإنكار في ذلك أم يكون الأمر واسعا؟ وما هي نصيحتكم للإمام عند حصول مثل ذلك ؟
الاجابة :
ننصح من خلف الإمام أن يلتزموا بالطمأنينة والسكون في الصلاة وحضور القلب فيها، ولا ينبغي التشديد في الرد على الإمام في كل كلمة يغيّرها أو يسقطها إذا كانت موجودة في بعض القراءات، أو في موضع آخر من القرآن، أو لا تغير المعنى، وليست متعمدة، وفي الرد عليه قطع لقراءته وتشويش عليه، فربما يبقى متحيرًا ولا يستطيع مواصلة القراءة، وعلى المأمومين أن يلتزموا ما أمروا به من الإنصات والاستماع للاستفادة من القراءة، وأن يعذروا الإمام في الغلط اليسير، فإنه من طبيعة البشر وعلى الإمام بذل الجهد في إقامة القراءة والحروف حسب القدرة، والله أعلم.
موضوع الفتوى
لا يجوز أن ينقلب المأموم إماما
السؤال رقم(7915)
:(2/80)
لم أدرك من صلاة الفجر إلا السجدتين والتشهد مع الإمام، وبعد السلام قمت للإتمام، وأثناء الركعة الأولى من الإتمام صلى الرجل الذي على يميني ركعتين خفيفتين جدًا ثم قام عن يميني وجعلني إمامًا له، علمًا أنني لم أنو الإمامة إلا بعد دخوله معي، فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاتي علمًا أنه مثلي لم يدرك مع الإمام إلا السجدتين والتشهد ؟
الاجابة :
لا يجوز أن تقلب نفسك إمامًا في هذه الحالة وذلك لكثرة التغيرات حيث أنك كنت أولا مأمومًا تابعًا للإمام الأول ثم قمت تُصلي ما فاتك ونويت أنك منفرد وفعلت بعض أعمال الصلاة حال الانفراد مثل القراءة والقيام الأول، فعلى هذا لا تقلب نفسك بعد هذا كله إمامًا وإنما يجوز هذا لو اتفقت مع هذا الذي يجنبك قبل دخولكما مع الإمام الأول على أنكما بعد سلامه تصلون جماعة مع تعيين الإمام منكما، وهكذا يجوز القلب على الصحيح إذا كبرت وحدك منفردًا ثم دخل معك آخر فلك أن تقلب نفسك إمامًا، لقصة ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث جابر وجبار لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وحده فجاءه جابر فكبر معه إلى جانبه ثم جاءه جبار بن صخر فدفعهما وراءه فعلى هذا أرى أن تعيد صلاتك احتياطًا، وإن كانت مجزئة لعذر الجهل أو لفتوى بعض المشايخ.
موضوع الفتوى
عدم تمكن المأموم من إتمام الفاتحة لعجلة الإمام
السؤال رقم(7849)
: في بعض الأحيان لم أتمكن من قراءة الفاتحة بسبب أن الإمام يركع قبل إتمام القراءة، أفتونا مأجورين ؟
الاجابة :
إذا لم تتمكن من إتمام الفاتحة لعجلة الإمام سقطت عنك القراءة ولك الركوع قبل إتمامها ويتحملها الإمام.
موضوع الفتوى
اختيار المأموم لإمام حسن الصوت
السؤال رقم(7823)
: البحث عن إمام حسن الصوت والتنقل بين المساجد لهذا الغرض في صلاة التراويح، ما رأيكم فيه ؟
الاجابة :(2/81)
أرى أن ذلك الأمر لا بأس به في بعض الأحيان، وليس في كل الأوقات، وأشعر ويشعر غيري أن الإمام متى كان حسن الصوت ومجيدًا للقراءة وخاشعًا في الصلاة وفي القراءة يكون التأثير في النفس أكثر، والذي يُصلي معه ويستمع لقراءته يشعر بخشوع ويقبل عليها ويتأثر تأثرًا بالغًا، ويجد بعدها نفعًا في بقية يومه، ومن ثم لا مانع أن يختار المسلم الإمام الذي يُناسبه، والذي يحصل من سماعه الخشوع والخضوع، ولكن لا يُشترط أن يكون الإمام حسن الصوت حسنًا للتجويد، ومكتملًا لشروط القراءة، ولكن أرى بألا يتكلف الناس في كثرة التردد والذهاب إلى أماكن بعيدة، وأفضل لهم أنهم يواصلون مع إمامهم في الحي الذي يقطنون فيه، فهذا الأنسب، ولا أمنعهم منعًا باتًّا في أن يذهبوا ويطلبوا ما يناسبهم.
موضوع الفتوى
بيان معنى متابعة الإمام ومسابقته
السؤال رقم(7419)
: ما معنى متابعة الإمام، ومسابقته ؟
الاجابة :
المتابعة: أن تنتظر الإمام حتى يتم انتقاله، وينقطع صوته بالتكبير، ثم تتبعه، فإذا كبر للركوع تبقى قائمًا حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه، ثم تنحني راكعًا، فإذا رفع بقيت حتى يستتم قائمًا ويفرغ من التسميع، ثم ترفع بعده، وهكذا بقية الأركان، أما المسابقة فهي: أن تركع قبل الإمام، أو تسجد قبله، أو تبدأ بالحركة قبل حركته، وهي تبطل الصلاة أو تنقصها.
موضوع الفتوى
إذا تأخر المأموم عن متابعة الإمام في التحيات والفاتحة
السؤال رقم(7029)
: قد يتأخر المأموم في قراءة التحيات في التشهد الأخير فيسلم الإمام أو يتأخر في قراءة التحيات في التشهد الأول فينهض الإمام، أو يتأخر في قراءة الفاتحة حتى يركع الإمام بسبب عطاس أو كحة مستمرة أو سرعة الإمام فهل يتابع الإمام؟ أو يتم قراءته ثم يتابع الإمام حتى ولو تأخر عنه ؟
الاجابة :(2/82)
على المأموم الحرص على القراءة والتشهد زمن ذلك، فإن سلم الإمام قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم- فلا يتابعه حتى يقول: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ثم يسلم، وإن قام قبل أن يتشهد الأول فلا يقوم المأموم حتى يأتي بأدنى الواجب من ذلك بسرعة، ثم يقوم فيأتي بالتحيات والسلام على النبي والشهادتين، أما قراءة الفاتحة: ففيها خلاف فإن كان في السرية فيحرص على إتمامها بسرعة ولو فاته الركوع وإدراك الإمام بعد الرفع منه. وإن كان في الجهرية ولم يتمكن من القراءة في سكتات الإمام فلعله يتحملها عنه الإمام وإن تمكن قرأ بها مسرعًا في سكتات الإمام أو خلال قراءته. والله أعلم.
موضوع الفتوى
كيفية متابعة المأموم للإمام
السؤال رقم(6995)
: الأصل في متابعة الإمام هل هو انقطاع الصوت أو حركة الإمام ؛ لأننا نلاحظ بعض الأئمة ينقطع صوته مثلا بركوع قبل أن يتم ركوعه أو السجود، فما الحكم؟
الاجابة :
على المأموم أن يحرص على المتابعة، فلا ينحني هاويًا حتى يتم إمامه التكبير، فأما الحركة فلا بأس أن يتحرك إذا قرب الإمام من الأرض، والأفضل أن يبقى قائمًا حتى يصل الإمام إلى الأرض ثم يتبعه.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف المأموم
السؤال رقم(6942)
: هل يجوز أن أُصلي خلف من أدرك جزءا من صلاة الجماعة أي: أجعله إمامًا لي حيث لم أدرك الصلاة؟ وما حكم ذلك؟
الاجابة :
المختار عندي أن لا تتخذه إمامًا، وأن تتركه على انفراده، وتُصلي وحدك، أو مع جماعة أخرى، وذلك أنه دخل مع الإمام الأول بنية مأموم، ثم قام ليُصلي ما فاته منفردًا بنية الانفراد، ثم هو في نفس الصلاة ممنوع من الكلام، ومن مخاطبته ليقلب نفسه إماما؛ لأن ذلك يشوش عليه، وإن دخلت معه فقد لا يقبل، ويستمر على انفراده، لكن لو دخل اثنان أو ثلاثة في أثناء صلاة الإمام، واتفقوا على تقديم أحدهم إذا قاموا للقضاء جاز ذلك، وحينئذ يجوز لمن دخل بعد الصلاة أن يدخل معهم. والله أعلم.(2/83)
موضوع الفتوى
صلاة النساء في مكان منفصل عن المسجد ومتابعة الإمام
السؤال رقم(6844)
: في بلدنا مسجد قديم داخل أحد المنازل (على طريقة الناس في بلدنا يبنون المسجد داخل المنزل ويجعلون له بابًا من الخارج ليصلي كل من مرَّ به) ، وهذا المسجد هُجِر منذ زمن إلا ما كان من بعض النساء من أهل البيت الذي فيه المسجد يصلين فيه.
والسؤال يا صاحب الفضيلة: أنه بُني مسجد جديد مقابل لهذا المسجد المهجور (داخل المنزل) ويبعد المسجد الجديد ما يقارب 25 إلى 30 متر فقط، وقام بعض الناس بتوصيل السماعات إلى المسجد القديم (داخل المنزل) فصار النسوة يصلين بصلاة إمام المسجد الجديد في رمضان والجُمع وحتى في بعض الفروض، فما حكم هذا العمل؟
الاجابة :
إذا كان المسجد القديم خلف المسجد الجديد أو يقع محاذيًا له عن اليمين أو عن الشمال فلا بأس أن يُصلي فيه النساء يقتدين بصلاة الإمام إذا حصل السماع ولو كان بينهما هذا الفاصل، وذلك لحصول المتابعة المطلوبة وسماع القراءة والخطبة والتكبيرات، وقد روي أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تُصلي في حجرتها بصلاة الإمام مع وجود الفاصل، حيث تقع حجرتها عن يسار الإمام والمصلين، والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة المغرب مع وجود جماعة العشاء
السؤال رقم(6574)
: إذا دخل مسافر على مقيمين صلاة العشاء ولم يصل المغرب، فهل يصليها قبل العشاء لوحده، أو ينتظر حتى يصلي الإمام ركعة واحدة ثم يدخل معهم ويصلي الثلاث ركعات؟ ثم يصلي العشاء لوحده؟
الاجابة :(2/84)
المختار والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يُصلي المغرب خلف من يُصلي العشاء لاختلاف العدد في الركعات ولاختلاف الكيفية واختلاف النية، فعلى هذا يُصلي المغرب منفردًا إن لم يجد جماعة يصلون معه، ثم يدخل مع الجماعة في بقية صلاة العشاء ويقضي ما فاته مما صلوا قبله سواء كانوا مُقيمين أو مسافرين، وقد أجاز بعض المشايخ أن يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب له، فإن دخل من أول الصلاة فبعد الثالثة يجلس حتى يصلوا الرابعة ثم يُسلم معهم، فإن سبقوه بركعة دخل معهم في الثانية بنية المغرب، ولو اختلف وضعها عن وضع المغرب، هكذا استحب بعض المشايخ حرصًا على تحصيل الجماعة، وهو اجتهاد منهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
رفع الصوت خلف الإمام
السؤال رقم(6571)
: أعيش في مدينة صغيرة في أمريكا، ويقع بقربها سجن. ويوجد في هذا السجن قرابة 30 مسلمًا، أغلبهم من مسلمي أمريكا. وبعضهم متعلم جدًا، والحمد لله، وهم يحبون كثيرًا أن يتعلموا عن الدين. وأقوم بزيارتهم مرة كل أسبوع حيث ألقي عليهم محاضرة حول مواضيع مختلفة مثل العقيدة والعبادة والتقوى.. إلخ. وفي بعض الأحيان فإنهم يطرحون أسئلة تتعدى علمي المتواضع. وفي أغلب الأحيان، فإنهم يطلبون الدليل على كل شيء، إما من الكتاب أو السنة. وعندي سؤال يحتاج إلى جواب :
1) عندما يصلون جماعة، فإنهم يقولون: الله أكبر" بصوت عال (كرفعهم أصواتهم عندما يقولون "آمين"). إنهم يفعلون ذلك في تكبيرة الإحرام، وفي التكبيرة التي تسبق الركوع، وعندما يرفعون منها (ربنا ولك الحمد) وهم يفعلون الشيء ذاته عندما يسلمون (السلام عليكم ورحمة الله). إنهم يرفعون أصواتهم، ويظهر الأمر وكأنهم "الكورَس"، الذين يرددون مقاطع من نشيد أو ما شابهه في نفس الوقت.
الاجابة :(2/85)
المشروع أن المأمومين يُخفون التكبير ويُسرون أذكارهم، وإنما يُسمع أحدهم نفسه، فلا يرفعون أصواتهم إلا بالتأمين بعد قول الإمام ) ولا الضآلين ( فأما التكبيرات والتحميد والتسليم فإنهم يُسرون بذلك كله، فعليك تعليمهم وبيان ما يُجهر به وما لا يُجهر به، فإن الأصل أن المأموم يُخفي كلامه ودُعاءه وذكره لقول الله تعالى: ) ادعوا ربكم تضرعًا وخُفية ( ولأن في رفع الأصوات تشويش من بعضهم على بعض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، وهو الذي يُرفع به الصوت.
موضوع الفتوى
حكم صلاة المأموم جالسا والإمام قائم عند تعذر الوقوف
السؤال رقم(5803)
: عند قيام الإمام إلى الركعة الثانية في صلاة القيام يكون هناك أناس يتعبون من الوقوف، لذا يجلسون، وعند انتصاف الإمام في القراءة يقومون معه، فما حكم ذلك؟
الاجابة :
من شروط الصلاة القيام مع القدرة في صلاة الفرد، فمن عجز عن القيام صلى جالسًا وأجره كامل وأما النوافل، فمن صلى جالسًا مع القدرة فله نصف أجر القائم، ومن عجز وصلى جالسًا فله أجره كاملا والذين يشق عليهم الوقوف الطويل لهم أن يجلسوا إلى قرب الركوع ثم يقومون، ويقفون بحسب القدرة.
موضوع الفتوى
حكم الائتمام بمن أدرك الجماعة
السؤال رقم(5594)
: ما حكم قيام من فاتته صلاة الجماعة بأن يجعل أحد المصلين هو الإمام ويتم صلاته معه بحيث يصبح آخر مصلي بالصف هو الإمام في صلاة جماعة أخرى؟ حيث أننا نصلي جماعة في المكتب وأن بعض المصلين يتأخر أحيانًا عن صلاة الجماعة وبالتالي يأتم بآخر مصلي بالجماعة باعتبار أنه أدرك صلاة الجماعة.
الاجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز أن أصلي خلف من أدرك جزء من صلاة الجماعة (أي أجعله إماما لي) حيث لم أدرك الصلاة؟ وما الحكم في ذلك؟(2/86)
المختار عندي أن لا تتخذه إماما وأن تتركه على انفراده وتصلي وحدك أو مع جماعة أخرى، وذلك أنه دخل مع الإمام الأول بنية مأموم ثم قام ليصلي ما فاته منفردا بنية الانفراد ثم هو في نفس الصلاة ممنوع من الكلام ومن مخاطبته ليقلب نفسه إماما لأن ذلك يشوش عليه، وإن دخلت معه فقد لا يقبل ويستمر على انفراده، لكن لو دخل اثنان أو ثلاثة في أثناء صلاة الإمام واتفقوا على تقديم أحدهم إذا قاموا للقضاء جاز ذلك، وحينئذ يجوز لمن دخل بعد الصلاة أن يدخل معهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
السدل في الصلاة
السؤال رقم(5174)
: هل الأفضل السدل أم القبض في الصلاة؟
الاجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما رأيناه يصلي، أي صلاة واحدة، وأمرنا أيضا أن نتتبع الإمام في الصلاة، فإذا كان الإمام لا يقبض أو لا يجلس جلسة الاستراحة، أي: إذا اختلفت الصلاة بين المصلي والإمام، فهل نتبعه ونترك السنة؟ أم نصلي صلاتنا وإن فاتنا الإمام أي: يسبقنا في الصلاة؟
اعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلها أصحابه، ووقع بينهم شيء من الخلاف، مما دل على أن بعض الأفعال سنة وليس بواجب، فقبض الأيدي على الصدر في القيام من السنن، فالمأموم يقبض وإن لم يقبض الإمام وجلسة الاستراحة تختص بالكبير والعاجز، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا في آخر حياته، وأكثر الذين نقلوا صفة الصلاة لم يذكروها، وقد أمرنا باتباع الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ؛ فعلى المأمومين متابعة الإمام وعدم التقدم عليه ومسابقته، وعدم التأخر عنه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم متابعة السجناء للإمام في الصلاة دون رؤيته
السؤال رقم(5121)
:(2/87)
نفيدكم أن أحد السجون يقع في مبنى كالمدرسة، والمسجد المقام فيه الجمعة والجماعة يقع في الركن الغربي لهذا المبنى الذي به عنابر (سجن جماعي) وزنزانات فردية (كل سجين في غرفة).
1- هل يجوز لمن سجنهم فرادى (كل سجين في غرفة) أن يصلوا متابعين للإمام؟
2- هل يجوز لمن سجنهم جماعيا (اثنين فأكثر) أن يصلوا متابعين للإمام؟
3- هل يجوز للخفارات المستلمين داخل السجن أن يصلوا مع بعضهم عند الباب متابعين للإمام؟
علما بأنهم جميعا لا يرون الإمام ولكن عن طريق مكبرات الصوت.
الاجابة :
المشروع للجميع أن يؤدوا الصلاة جماعة، وحيث إن أولئك السجناء لا يتيسر جمعهم ليكونوا صفوفا خلف الإمام، وإنما يصلون في عنابرهم.
فأولا: نرى أنه يجوز للفرادى المحبوسين في الزنزانات أن يتابعوا الإمام ولو كان كل منهم يصلي منفردا ليس معه من يصف إلى جانبه، لعذرهم وعدم قدرتهم على أن يقوموا في الصفوف، ويكون هذا مستثنى من حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإن هؤلاء قد يطول سجنهم، فلو صلوا فرادى لفاتهم فضل الصلاة مع الجماعة وهو سبع وعشرون درجة، فيبقون محرومين وهم إلى جانب الصفوف الأخرى، ويسمعون قراءة الإمام وتكبيراته، ويستطيعون متابعته.
وثانيا:الذين سجنهم جماعي يكونون اثنين أو أكثر لهم أن يتابعوا الإمام، فإن هذا هو الذي يمكنهم ولو كان بينهم وبين الإمام حواجز ومساحات، ولا يرون الإمام، ولا يرون من خلفه، فهم معذورون على ترك القيام خلف الإمام لعدم تمكنهم من ذلك، ولهم أجر الجماعة.
ثالثا: أهل الخفارات المستلمون داخل السجن يتمكنون أن يكونوا خلف الإمام، فنرى أنه يلزمهم الصلاة خلف الإمام أو خلف صفوف القائمين وراء الإمام، لقدرتهم على الصلاة وراء الإمام، وليس لهم أن يصلوا عند الأبواب البعيدة أو في خفاراتهم، وإذا كانت الأبواب تحتاج إلى حراسة ففي الإمكان إغلاقها وقت الصلاة، أو بقاء واحد أو اثنين عندها للحراسة، والبقية يصلون خلف الإمام. والله أعلم(2/88)
موضوع الفتوى
متابعة الإمام
السؤال رقم(5107)
: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما رأيناه يصلي، أي: صلاة واحدة، وأمرنا أيضا أن نتتبع الإمام في الصلاة، فإذا كان الإمام لا يقبض أو لا يجلس جلسة الاستراحة، أي: إذا اختلفت الصلاة بين المصلي والإمام، فهل نتبعه ونترك السنة؟ أم نصلي صلاتنا وإن فاتنا الإمام أي يسبقنا في الصلاة؟
الاجابة :
اعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلها أصحابه، ووقع بينهم شيء من الخلاف، مما دل على أن بعض الأفعال سنة وليس بواجب، فقبض الأيدي على الصدر في القيام من السنن، فالمأموم يقبض وإن لم يقبض الإمام وجلسة الاستراحة تختص بالكبير والعاجز، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا في آخر حياته، وأكثر الذين نقلوا صفة الصلاة لم يذكروها، وقد أمرنا باتباع الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فعلى المأمومين متابعة الإمام وعدم التقدم عليه ومسابقته، وعدم التأخر عنه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
عدم تقدم الأفضل للصلاة خوف الرياء
السؤال رقم(4768)
: أنا رجل أحفظ أجزاء من كتاب الله ومجود لتلاوته والحمد لله، وقد تحضرني أحيانًا الصلاة مع أناس لا يحسنون تلاوة القرآن، وأتردد في التقدم للصلاة بهم خوفًا من الرياء، فيؤمنا أحدهم وقد يلحن كثيرًا، فهل يلحقني إثم لعدم تقدمي لإمامتهم؟
الاجابة :
إذا طلبك أولئك القوم أن تؤمهم، وقد عرفت بأنهم دونك في القراءة، أو عليهم أخطاء ولحن، فإن عليك أن تتقدم بهم، ولا يجوز لك أن تعتذر في هذه الحال، فقد روي في حديث: أن القوم إذا قدموا رجلًا وفيهم من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال والله أعلم.
موضوع الفتوى
معنى قول النبي لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه
السؤال رقم(4765)
:(2/89)
جاء في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه كما جاء عند أبي داود أنه قال: من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم فهل هذا الشيء على إطلاقه؟ وهل من الأفضل إذا كان الرجل يحسن التلاوة أن يؤم المصلين في بيته مع وجود من هو أقرأ لكتاب الله منه أم يلزم تقديم الأقرأ؟
الاجابة :
يراد بسلطانه ما يختص به، كإمام المسجد الراتب، وصاحب المنزل، فهو أحق بمسجده ومنزله، فإن أذن لذلك الزائر وقدمه في الصلاة، جاز ذلك وإلا فالأصل ألا يتقدم أحد عليه إذا كان يحسن القراءة، ويعرف أحكام الصلاة، فإن وجد من هو أحسن وأقرأ منه فالأولى أن يقدم الأقرأ والأفضل لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الإمام كثير اللحن في الفاتحة مع وجود من هو أقرأ منه
السؤال رقم(4764)
: ما حكم الإمام كثير اللحن في الفاتحة مع وجود من هو أقرأ منه؟
الاجابة :
عليكم رفع أمره إلى الوزارة وهم يبعثون إليه من ينظر في قراءته، فإن كان اللحن يحيل المعنى ويغير المفهوم لم تصح صلاته حتى يصلحه ولم تصح الصلاة خلفه، فإن كان لا يغير المعنى صحت مع الكراهة ولزمه تصحيحه أو ترك الإمامة لمن هو أفضل منه.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف إمام يلحن في قراءة الفاتحة لحنا يغير المعنى
السؤال رقم(4763)
: دخلت في صلاة خلف إمام أجهل حاله حيث بدأ الصلاة قبل أن أدخل المسجد، فلما جهر بقراءته تبين لي أنه لا يقيم الفاتحة بل يلحن فيها لحنًا واضحًا هل أستمر معه أم أخرج من الصلاة وأنتظر حتى تحضر جماعة أخرى حيث إن المسجد من المساجد التي في طرق السفر؟
الاجابة :(2/90)
إذا كان اللحن يغير المعنى فلا تصل معه وأنت تقرأ وتحسن القراءة، فلو مثلًا أنه يضم التاء من قوله: أَنْعَمْتَ فيقول: أنعمتُ عليهم، أو بقراءة بكسر اللام من الْعَالَمِينَ فيقول: الحمد لله رب العالِمين، يعني يختص العلماء، فمثل هذا لا تصل خلفه، أما إذا كان لحنه لا يغير كأن يقول الحمدَ لله أو ربَ العالِمين أو مالكَ يومَ الدين، فمثل هذا إذا كان قد تولى جماعة فلا مانع من أن تصلي خلفه حيث إنه لم يكن إمامًا راتبًا ولكن إمامته عارضة مثل ما ذكرت. والله أعلم.
موضوع الفتوى
رد الإمام إذا أخطأ في الحركات كرفع المنصوب ونصب المجرور
السؤال رقم(4762)
: هل يلزمني أن أرد على الإمام إذا أخطأ في الحركات فرفع المنصوب ونصب المجرور سواء في فاتحة الكتاب أو فيما يقرؤه بعدها من السور؟ وما حكم صلاة من يلحن في فاتحة الكتاب؟
الاجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما هو توجيهكم لبعض الناس الذين يشددون على بعض الأئمة عندما يسقط آية أو يلحن لحنًا لا يخل بالمعنى، هل يجوز الإنكار في ذلك أم يكون الأمر واسعًا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وما هي نصيحتكم للإمام عند حصول مثل ذلك؟
ننصح من خلف الإمام أن يلتزموا بالطمأنينة والسكون في الصلاة وحضور القلب فيها ولا ينبغي التشديد في الرد على الإمام في كل كلمة يغيرها أو يسقطها إذا كانت موجودة في بعض القراءات أو في موضع آخر من القرآن أو لا تغير المعنى وليست متعمدة، وفي الرد عليه قطع لقراءته وتشويش عليه، فربما يبقى متحيرًا ولا يستطيع مواصلة القراءة، وعلى المأمومين أن يلزموا ما أُمروا به من الإنصات والاستماع للاستفادة من القراءة وأن يعذروا الإمام في الغلط اليسير، فإنه من طبيعة البشر، وعلى الإمام بذل الجهد في إقامة القرآن والحروف حسب القدرة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف الحليق والمسبل
السؤال رقم(4450)
:(2/91)
هل تجوز الصلاة خلف إمام حالق لحيته، مسبل إزاره ويتخلف عن معظم الصلوات خصوصًا صلاة الفجر؟
الاجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: ما حكم الشرع في إمامة المسبل والمحدد للحيته على العلم أننا سمعنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.
لا يجوز تعيين من يتعمد فعل المعصية في إمامة المسلمين إذا وجد في الجماعة من هو خير منه ومن يحسن القراءة ويعلم فقه صلاته ولو كان دون الأول في القراءة وقد روى الإمام أحمد برقم 23409 وأبو داود في اللباس برقم 4086 أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر رجلًا أن يتوضأ مرتين فقالوا يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره وكذا رواه أبو داود في الصلاة برقم 638 و أحمد أيضًا برقم 16610 وسكت عنه أبو داود، وقال المنذري في تهذيب السنن في الصلاة في إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه ا. هـ.(2/92)
وقد أورده النووي في رياض الصالحين وحسنه وهكذا يقال في من يقصر من لحيته كثيرًا فإنه متعمد للمعصية والمخالفة فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- قصروا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس وفي رواية: جزوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المشركين متفق عليه وبذلك يعلم أن من لم يعف لحيته فهو مخالف لهذا الأمر النبوي فيكون عاصيًا فلا يستحق أن يعين في الإمامة للصلاة مع وجود من هو مثله أو قريب منه وقد ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: إذا أم بالقوم رجل وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال هكذا ذكره معلقًا وأقره وبذلك يعلم أن المقدم في الصلاة هو العالم العامل التقي الذي يؤدي العبادة كما أمر ويخشى الله ويتقيه ويحذر من المعاصي ولو كانت الصلاة خلفه صحيحة لكن صلاته ناقصة فيلحق النقص بصلاة من قدموه وهو ظاهر المعصية وأما الإمامة العارضة في مسجد في الطريق ونحوه كما إذا تقدم وأدركت بعض الصلاة خلفه فإنك تصلى وخلا لك ذم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
دخول المسجد والإمام في التشهد الأخير
السؤال رقم(4221)
: ما الأفضل إذا دخلت والإمام في التشهد في صلاة القيام هل أكبر وأدخل معه حتى يسلم ثم أصلي باقي الصلاة؟
الاجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: يرى بعض الإخوان أن من لم يدرك إلا التشهد الأخير فإنه لم يدرك صلاة الجماعة وصلاته كصلاة المنفرد وإنما إدراك صلاة الجماعة بإدراك ركعة، وعلى هذا الرأي إن كان هو الصواب فإنه عند حضور أكثر من شخص بعد رفع الإمام من الركوع للركعة الأخيرة فعليهم الانتظار حتى يسلم الإمام ليقيموا جماعة أخرى حتى يدركوا فضل الجماعة، وما حكم إقامة جماعة أخرى قبل سلام الإمام؟(2/93)
ذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام، فمن أتى والإمام في التشهد الأخير دخل معه وحصل على فضل الجماعة لأنه دخل مع جماعة المصلين وإمامهم واقتدى به في جزء من الصلاة، فصدق عليه أنه من جملة الجماعة، وذهب آخرون إلى أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة لأنها أقل ما يجزئ ويعتد به، فمن أتى والإمام في التشهد الأخير فقد فاتته الصلاة كلها، ومتى قام فإنه سيأتي بالصلاة كلها، فدل على أنه لم يدرك شيئا من الصلاة يعتد به، فعلى هذا لهم أن يقيموا جماعة قبل سلام الإمام الأول، ولو جاء منفردا وعرف أنه لا يجيء غيره فإنه يدخل معهم احتياطا رجاء أن يحصل له فضل الجماعة.والله أعلم.
موضوع الفتوى
تحمل الإمام عن المأمومين
السؤال رقم(4177)
: هل الإمام يتحمل عن المأمومين ؟ وهل فيه حديث يثبت هذا الكلام؟ وهل الإمامة مسئولية أم لا؟
الاجابة :
نعم ورد أن الإمام يتحمل عن المأمومين ثمانية أشياء، الأول: سجود التلاوة إذا قرأ في السرية وسجد فلا يتبعونه، والثاني: سجود الشكر، والثالث: قنوت الوتر حيث يرفع صوته وهم يسمعون ويؤمِّنون، والرابع: التشهد الأول، والخامس: الجلوس له إذا تركه سهوا سقط عن المأمومين، والسادس: سترة الإمام والسابع: قراءة الفاتحة، والثامن: قول سمع الله لمن حمده وقول ملء السماوات والأرض، وقد نظمها بعض العلماء بقوله:
ثمانية بها أمر المصلي
سجود تلاوة وسجود شكر ... قنوت الوتر إن سُمِعَ الإمام
وزدها بالتشهد مع جلوس ... له الذي ليس يعقبه سلام
وسترة وفاتحة وملء ... كذا التسميع قد تم النظام
وقد ورد لبعضها أدلة مذكورة في كتب الأحكام، ولا شك أن الإمام إذا أحسن صلاته فله مثل أجور من صلى خلفه، وإذا أساء فعليه مثل آثامهم، وبذلك يعلم أن للإمام مسئولية كبيرة.
موضوع الفتوى
خطأ المأموم في قراءة الفاتحة
السؤال رقم(3932)
:(2/94)
إذا كبَّر المأموم وأثناء قراءته الفاتحة أخطأ بعض الشيء ثم أراد أن يعيد فكبر مرة ثانية والإمام يقرأ ثم أتى بالفاتحة كاملة قبل ركوع الإمام، فهل في ذلك شيء؟
الاجابة :
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
إذا أخطأ المأموم في قراءة الفاتحة فإنما عليه أن يعيد قراءة تلك الآية التي أخطأ فيها ولا يلزمه إعادة الفاتحة من أولها إلا إذا كان الخطأ في أول الفاتحة، ولا يلزمه أيضًا أن يقطع الصلاة ويُكبِّر للإحرام، وهكذا لا يلزمه إعادة تكبير القيام الذي قبل قراءة الفاتحة، وإن فعل ذلك فقد أخطأ ولا يلزمه الإعادة إلا إذا قطع في الركعة الثانية فإنه قد أبطل الركعة الأولى فعليه الإعادة.
موضوع الفتوى
صلاة النساء خلف الرجال والاقتداء بهم
السؤال رقم(3920)
: ما حكم صلاة النساء خلف الرجال والاقتداء بهم في مخيمات الحج أثناء أداء الصلاة علمًا أن هناك فواصل وممرات بين مخيم الرجال والنساء؟ وما هو الصحيح في مثل هذه الحالة، هل يقتدين بالرجال أم لا؟
الاجابة :
يجوز أن تقتدي النساء بالإمام الذي يُصلي في المسجد أو في المُخيَّم ولو كانت مُخيَّمات النساء أو مُصلى النساء بعيدًا عن مُصلى الرجال إذا كان الصوت مسموعًا واضحًا ولو لم يكن هناك اتصالٌ بين الصفوف ولو حصلت الحواجز والممرات، وما حصل من كراهة بعض العلماء لذلك فإنما هو لأجل البُعد وعدم حصول المُتابعة بسبب عدم وصول الصوت بخلاف الأمر في هذه الأزمنة بعد وجود المُكبرات.
موضوع الفتوى
حكم المسافر الذي يصلي خلف المقيم
السؤال رقم(2585)
: هل هناك قول من أقوال العلماء يوضح أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يُسلِّم المسافر لنفسه ؟
الاجابة :(2/95)
إذا صلى المُسافر خلف المُقيم لزمه أن يُتابعه، ويُتم تلك الصلاة التي صلاها، أو صلى بعضها خلف المُقيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه وسُئل ابن عباس ما بال المُسافر إذا صلى وحده قصر، وإذا صلى مع المُقيمين أَتَمَّ، فقال: تلك السُنَّة. ولأنه إذا كان مُنفردًا فإن صلاته ناقصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تَفْضُلُ على صلاة الْفَذِّ بسبع وعشرين درجة ولا أذكر أن هناك أحدا يُبيح للمسافر إذا صلى مع المُقيم أن ينصرف قبل إتمام المُقيم صلاته، وأما إذا صلى المُقيم خلف المُسافر، فإنه يُتِمُّ بعده، ويعتبر نفسه كالمسبوق.
موضوع الفتوى
حكم من صلى صلاة رباعية خلف من يصلي المغرب
السؤال رقم(2422)
: ما الفعل الصواب فيمن فاتته صلاة العصر ووجد الجماعة يصلون المغرب ؟ وأعلم يا شيخ أن أحد الإخوة صلى المغرب مع الإمام، ثم أتم ركعة. أَيْ: أَنَّهُ صَلَّى مع الإمام بِنِيَّةِ العصر، فلما سَلَّمَ الإمام أَتَمَّ ركعة. ثم صَلَّى المغرب بعدها.
الاجابة :
نقول: أحبك الذي أحببتنا له، والمُختار في هذه الحالة أن يُصَلِّيَ العصر وحده، ولا يدخل مع جماعة المغرب؛ فإن العصر سِرِّيَّة والمغربَ جَِهْرِيَّةٌ، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعصر نهارية، والمغرب ليلية، ففي هذه الحال يُصَلِّي العصر وحده، ثم يدخل مع الجماعة في بقية مغربهم، أو يُصَلِّي المغرب بعدهم، حتى لا يحصل الاختلاف؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به؛ فلا تختلفوا عليه .
موضوع الفتوى
حكم المسافر الذي يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب
السؤال رقم(2358)
: لو صلى مسافر خلف من يصلي المغرب، فهل يقصر صلاة العشاء ركعتين لأنه لم يدرك صلاة المغرب إلا ركعتين، والحال أنه صلى المغرب قبل ذلك؟
الاجابة :(2/96)
المُختار في هذه الحال أن يُصَلِّيَ العشاء وحده، أو مع جماعة يُصَلُّون العشاء، ولا يُصلي خلف المُقيمين الذين يُصَلُّون المغرب؛ لأن من دخل مع المُقيمين لزمه الإتمام، ومن دخل مع الجماعة مسبوقًا لزمه قضاء ما فاته، وعلى هذا فلو دخل مع من يُصَلِّي المغرب، وقد فاته ركعة، فنرى في حقه الإتمام؛ وذلك بصلاة ركعتين بعد سلام الإمام، لِيُتِمَّ صلاته أربعًا.
موضوع الفتوى
ائتمام المسافر بالمقيم مع اختلاف صلاتيهما
السؤال رقم(2027)
: إذا صلى مسافر المغرب، ثم أراد صلاة العشاء مع أُناس مقيمين، يصلون المغرب فهل يصلي العشاء ركعتين، أو يتم، فبعد سلام الإمام يأتي بركعة، حتى تكون أربعًا؟
الاجابة :
المُختار له أن لا يدخل معهم لاختلاف النية، واختلاف الصلاة؛ حيث أنه يُصلي العشاء، وهم يُصلُّون المغرب، وأجاز بعض العُلماء الدخول معهم، ثم إذا صلُّوا ركعتين نوى مُفارقتهم، وتشهد لنفسه، وسلَّم، أو انتظرهم، حتى يفرغوا، ويُسلِّم معهم، وإن تابعهم في الثالثة أتى برابعة بعدهم.
موضوع الفتوى
صلاة المأموم بصلاة الإمام مع وجود فاصل
السؤال رقم(1446)
: في بلدنا مسجد قديم داخل أحد المنازل (على طريقة الناس في بلدنا يبنون المسجد داخل المنزل، ويجعلون له بابًا من الخارج ليصلي كل من مرَّ به) وهذا المسجد هُجِر منذ زمن، إلا ما كان من بعض النساء من أهل البيت الذي فيه المسجد يصلين فيه.
والسؤال يا صاحب الفضيلة: أنه بُني مسجد جديد، مقابل لهذا المسجد المهجور (داخل المنزل) ويبعد المسجد الجديد ما يقارب 25 إلى 30 مترًا فقط، وقام بعض الناس بتوصيل السماعات إلى المسجد القديم (داخل المنزل) فصار النسوة يصلين بصلاة إمام المسجد الجديد في رمضان، والجُمع، وحتى في بعض الفروض، فما حكم هذا العمل؟
الاجابة :(2/97)
إذا كان المسجد القديم خلف المسجد الجديد، أو يقع محاذيًا له عن اليمين أو عن الشمال فلا بأس أن يُصلي فيه النساء، يقتدين بصلاة الإمام إذا حصل السماع ولو كان بينهما هذا الفاصل، وذلك لحصول المتابعة المطلوبة، وسماع القراءة، والخطبة والتكبيرات، وقد روي أن عائشة رضي الله عنها ـ كانت تُصلي في حجرتها بصلاة الإمام مع وجود الفاصل، حيث تقع حجرتها عن يسار الإمام والمصلين، والله أعلم.
موضوع الفتوى
متابعة المأموم للإمام
السؤال رقم(1313)
: إذا كان الإمام لا يأتي ببعض السنن، مثل: رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال، أو جلسة الاستراحة. .. إلخ فهل يجب على المأموم أن يتابعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام إذا صلى جالسًا أن يتبعه من خلفه؟
الاجابة :
على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة كالرفع والخفض والقيام والقعود والركوع والسجود وإذا ترك الإمام شيئًا من السُنن فللمأموم أن يأتي بها كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ووضع اليدين على الصدر في القيام، وأما جلسة الاستراحة فنرى أنه لا يجلسها إلا إذا كان كبير السن، أو مريضًا لعدم الأدلة المقنعة في شرعيتها. والله أعلم.
موضوع الفتوى
صفة المحاذاة بين المصلين في الصفوف
السؤال رقم(476)
: هل من السُنة أن يُلصق المصلي رجله برجل الذي عن يمينه، وعن يساره أو يكفي القُرب ؟
الاجابة :
ورد في حديث عن النُعمان بن بشير قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحث على المُحاذاة، و التراص في الصفوف أو كما قال، ثم ذكر أن أحدهم يُلصق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه، لكن حمله العلماء على أن المراد المُحاذاة في التقارب، وأنه لا يُشترط المماسة لما في ذلك من المُزاحمة ونحو ذلك .
صلاة المسبوق
موضوع الفتوى
حد إدراك تكبيرة الإحرام
السؤال رقم(13058)
: ما حد إدراك تكبيرة الإحرام التي وردت في الحديث: من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام الحديث؟
الاجابة:(2/98)
يرى بعض العلماء أن من أدرك الإمام في الركعة الأولى قبل ركوعه فقد أدرك التحريمة وحصل على فضلها، ويرى بعضهم أنه لا يدركها إلا إذا أدركها بعد تكبيرة الإمام مباشرة، ولعل الأقرب أن من كبَّر قبل أن يشرع الإمام في القراءة يكون مُدرِكًا لها، فإن أتى بعد شروع الإمام في القراءة جهرية، أو سرية فقد فاتته التحريمة.
موضوع الفتوى
دخول المسجد والإمام في التشهد الأخير
السؤال رقم(13029)
: ما الأفضل إذا دخلت والإمامَ في التشهد في صلاة القيام هل أُكبِّر وأدخل معه حتى يسلِّمَ ثم أصلي مع باقي الصلاة؟
الاجابة :
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: يرى بعض الإخوان أن مَن لم يدرِك التشهد الأخير فإنه لم يدرِك صلاة الجماعة، وصلاته كصلاة المنفرد، وإنما إدراك صلاة الجماعة بإدراك ركعة، وعلى هذا الرأي إن كان هو الصواب، فإنه عند حضور أكثر من شخص بعد رفع الإمام من الركوع للركعة الأخيرة فعليهم الانتظار حتى يسلِّمَ الإمام ليقيموا جماعة أخرى حتى يدرِك فضل الجماعة، وما حكم إقامة جماعة أخرى قبل سلام الإمام؟
ذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة تُدرَك بإدراك ركعة تكبيرة الإحرام قبل السلام، فمن أتى والإمام في التشهد الأخير دخل معه وحصل على فضل الجماعة ؛ لأنه دخل مع جماعة المصلين وإمامهم، واقتدى به في جزء من الصلاة، فصدق عليه أنه من جملة الجماعة، وذهب آخرون إلى أنها لا تُدرَك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لأنها أقل ما يُجزَأ به ويعتد به، فمن أتى والإمام في التشهد الأخير فقد فاتته الصلاة كلها، ومتى قام فإنه سيأتي بالصلاة كلها، فدل على أنه لم يدرك شيئًا من الصلاة يعتد به، فعلى هذا لهم أن يقيموا جماعة قبل سلام الإمام الأول، ولو جاء منفردًا وعرف أنه لا يجيء غيره فإنه يدخل معهم احتياطًا رجاء أن يحصل له فضل الجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم
السؤال رقم(12561)
:(2/99)
ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم ؟
الاجابة :
لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية وخالف في ذلك الحنفية وأجازوا السلام مع الإمام والقيام قبل سلامه والصحيح الأول وهو قول الجمهور. والله أعلم.
موضوع الفتوى
في صلاة المسبوق وقوله صلى الله عليه وسلم
السؤال رقم(12441)
: قرأت عن صلاة المسبوق أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها للحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم [رحمه الله] في الصحيح، لكن ما وجه الترجيح بينه وبين رواية البخاري [رحمه الله] في الصحيح كذلك، التي جاءت بالقضاء: وما فاتكم فاقضوا ؟ أفيدونا وبينوا لنا أدلة ما رجحه العلماء، خاصة أن كلا من الروايتين صحيح ؟
الاجابة :
معروف أن كل مصل يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، فتعتبر أول الصلاة، وتعتبر الركعة التي بعدها أول الركعات يقرأ فيها مع الفاتحة سورة إن أمكنه ذلك، فعلى هذا يُعتبر ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول الصلاة، فإنه لا يُتصور أن آخر الشيء يكون أولا، فما يقضيه المُصلي هو آخر أفعاله، فلا يجعله أول صلاته، ثم إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : وما فاتكم فأتموا أرجح من قوله: وما فاتكم فاقضوا وإن كانت الروايتان صحيحتين، ثم تُحمل رواية الأمر بالقضاء على الإتمام لقول الله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ أي: أتممتم آخرها، فدل على أن الأمر بالقضاء هو الأمر بالإتمام، وأنها رواية بالمعنى، ولكن مع ذلك يُستحب إذا قضى الركعة التي فاتته أن يأتي بعد الفاتحة بسورة تداركًا لما فاته من القراءة في الركعة الأولى .
موضوع الفتوى
تقديم صلاة الجنازة على الفريضة للمسبوق
السؤال رقم(11708)
: رجل دخل المسجد وقد انتهوا من صلاة الفريضة ونودى للصلاة على الجنائز، فهل يصلى الفريضة أو يصلى على الجنازة أولًا ؟
الاجابة :(2/100)
المختار أن يبدأ بالصلاة على الجنائز الحاضرة؛ لما فيها من الأجر فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- من صلى على جنازة فله قيراط . . الخ، ولأن الجنائز سوف ترفع بعد الصلاة عليها وليس في إمكان كل أحد من المصلين أن يتبعها، أما الفريضة فوقتها واسع وقد فاتت الجماعة الأولى، وبالإمكان إقامة جماعة أخرى بعد الانتهاء من صلاة الجنائز فيحصل أجر الجماعة. والله أعلم.
الفتوى
موضوع الفتوى
الصلاة جماعة بعد تسليم الإمام رغم ادراك جزء من الصلاة معه
السؤال رقم (11162)
: ما رأي فضيلتكم بالذي يدخل المسجد ومعه صديقه والإمام في آخر ركعة وبعدما انتهى الإمام من الصلاة بالتسليم، قام هذان الاثنان بوضع أحدهما إماما والآخر مأمومًا يصليان في جماعة ثانية بإمام ومأموم علمًا أنهما دخلا مع الإمام الراتب بالصلاة. مع ذكر الدليل.
الاجابة :
لا بأس بذلك إذا دخل جماعة والإمام الراتب قد سبقهم بركعة أو أكثر أن يتفقوا على أنهم متى سلم الإمام قاموا للقضاء وقدموا فلانًا ليكون إمامًا لهم فيما يقضون من صلاتهم مما فاتهم مع الإمام الراتب فلا بأس بذلك بشرط أن يتفقوا على إمام منهم يقدمونه بعد مفارقة الإمام الراتب ويكونون جماعة أخرى يصلون ما فاتهم ويجوز أن يدخل معهم من جاء بعد السلام ويقضي ما سبقوه به وذلك من الحرص على أن تكون الصلاة كلها في جماعة فإنها أفضل من صلاتهم فرادى بعد مفارقة الإمام الراتب فأما إن لم يتفقوا على الجماعة الثانية قبل إحرامهم فإن كلا منهم يصلي ما فاته منفردًا وكذا من لم يتفق معهم من المسبوقين فإنه يصلي ما فاته وحده. والله أعلم.
موضوع الفتوى
المسبوق أدرك الجماعة بعد الرفع من الركوع فما الحكم
السؤال رقم(11021)
:(2/101)
إذا أدرك المسبوق الجماعة وهم واقفون بعد الرفع من الركوع، فهل يشرع له قراءة دعاء الاستفتاح أم يقول مباشرة بعد أن يدخل في الصلاة : ربنا ولك الحمد، وإذا كان الصحيح الأخير فمتى يقرأ الاستفتاح جزاكم الله خيرا؟
الاجابة:
يفضل له قراءة الاستفتاح لأنه المشروع بعد تكبيرة الإحرام في حق المسبوق وغيره، ثم إن أمكنه الثناء بعده يقول ربنا ولك الحمد، وإلا سقط عنه وتابع الإمام في السجود، ودعائه وأتى بما بعد ذلك حسب ترتيب الأركان. والله أعلم.
موضوع الفتوى
المسبوق أدرك الجماعة بعد الرفع من الركوع فما الحكم
السؤال رقم(11021)
: إذا أدرك المسبوق الجماعة وهم واقفون بعد الرفع من الركوع، فهل يشرع له قراءة دعاء الاستفتاح أم يقول مباشرة بعد أن يدخل في الصلاة : ربنا ولك الحمد، وإذا كان الصحيح الأخير فمتى يقرأ الاستفتاح جزاكم الله خيرا؟
الاجابة:
يفضل له قراءة الاستفتاح لأنه المشروع بعد تكبيرة الإحرام في حق المسبوق وغيره، ثم إن أمكنه الثناء بعده يقول ربنا ولك الحمد، وإلا سقط عنه وتابع الإمام في السجود، ودعائه وأتى بما بعد ذلك حسب ترتيب الأركان. والله أعلم.
موضوع الفتوى
من دخل والإمام يشرع للركوع هل يقرأ الفاتحة
السؤال رقم(9722)
: إذا حضرت إلى الصلاة، والإمام يقرأ إحدى السور القصار، وهو قريب أن يركع، ودخلت معه في الصلاة، فهل أبدأ بدعاء الاستفتاح، أم بقراءة سورة الفاتحة؟ علمًا بأنه يمكن أن يركع الإمام قبل أن أنتهي من قراءة الفاتحة؟
الاجابة:
يفضل بعض العلماء: أن تقرأ الفاتحة؛ لأن الاستفتاح سنة، والفاتحة قد قيل بوجوبها، فكبر، واستعذ من الشيطان، واقرأ الفاتحة بسرعة إذا كنت تؤمل أنك تكملها قبل أن يركع، وآخرون يقولون : عليك أن تكبر، وتنصت لأن الإمام إذا كان يقرأ، فالمؤمنون عليهم الإنصات، وهذا الذي اختاره الأكثرون، وتكون قراءته لك قراءة. والله أعلم.
موضوع الفتوى(2/102)
من أدرك ركعتين مع الإمام هل يقرأ سورة مع الفاتحة
السؤال رقم(9719)
: إذا أتيت الصلاة، وقد فاتتني ركعتان من الصلاة الرباعية، فهل أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، أم أقرأ الفاتحة وسورة بعدها؟
الاجابة:
إذا أدركت الثالثة والرابعة، وفاتتك الأولى والثانية فاتتك الركعات التي فيها قراءة الفاتحة وسورة، فإن استطعت أن تقرأ في الركعتين اللتين أدركتهما مع الإمام الفاتحة وسورة، فافعل؛ لأنهما هما الأولتان لك حيث فاتتك الأولتان اللتان فيهما سورة غير الفاتحة، فهاتان الركعتان الأولتان في حقك، فإن استطعت، فاقرأ فيهما سورة ولو قصيرة، كسورة الإخلاص أو الكوثر، فإذا لم تستطع وضاق الوقت فلك أن تقتصر على قراءة الفاتحة، وتركع مع الإمام إذا ركع، ويستحب أنك إذا قمت لتقضي أن تقرأ سورة مع الفاتحة تداركًا لما فاتك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من أدرك القيام الثاني في صلاة الكسوف
السؤال رقم(9656)
: لو دخلت صلاة الكسوف، وقد رفع الإمام من الركوع الأول من الركعة الأولى، فهل أكون قد لحقت تلك الركعة؟
الاجابة:
لا تكون مدركها، فالصحيح: أن الركن يحصل بالركوع الأول، والقيام الثاني يعتبر سنة، وكذا الركوع الثاني، والسنة لا تقوم مقام الركن، ولأجل هذا يجوز عند بعض العلماء عدم تكرار الركوع، أي يجوز أن يصليها بركوع واحد كصلاة الفجر، إلا أنه يطيل فيها الأركان، وحيث أن الركوع فيقوم، ويقضيها ولو أدرك القيام الثاني والركوع الثاني، فلا بد أن يقضي هذه الركعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من أدرك الإمام قبل أن يكمل الرفع من الركوع
السؤال رقم(9655)
: ما حكم من ركع في الصلاة، وقد رفع الإمام من الركوع، وهو يقول : سمع الله قبل أن يتم جملته، فهل يكون قد أدرك الركعة مع الإمام؟
الاجابة:(2/103)
لا يحكم بإدراكه إلا إذا أدرك الركوع، أي أدرك سبحان ربي العظيم قبل حركة إمامه، وقبل بدئه في الرفع، أما إذا تحرك الإمام رافعًا قبل أن يتم ركوعه، وقبل أن يطمئن فيه، فلا يعتد بتلك الركعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام التسليم
السؤال رقم(9645)
: ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام التسليم؟
الاجابة:
لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنيفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم المسبوق الذي سها إمامه
السؤال رقم(9602)
: كيف يعمل المأموم المسبوق الذي سها إمامه سهوًا لا يعلمه أي قبله، أو يعلمه سواء كان سجوده قبل السلام أو بعده؟
الاجابة:
يتابع المأموم الإمام إمامه سواء كان مسبوقًا أم مدركًا، فيسجد معه سجوده، ولو كان السهو قد سبقه، فقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا سهو على مأموم إذا كان خلف الإمام، وإذا سها الإمام سجد المأموم معه تبعًا له، فالحاصل : أنك إذا أتيت والإمام عليه سجود سهو، فاسجد معه، حتى ولو كان السهو في الركعة التي سبقتك، وإذا كان السجود قبل السلام فإنك تسجد معه، ثم تقوم بعدما يسلم، وتكمل ما فاتك، أما إذا كان السجود بعد السلام، فإذا قمت وأنت تدري أن عليه سجود، فلك الخيار أن ترجع إذا رأيته سجد، وتسجد معه، ثم إذا سلم مرة ثانية قمت لإكمال ما سبقك، أو تستمر على انفرادك، وإذا كان في آخر صلاتك تسجد للسهو عوضًا عما فاتك من سجودك مع إمامك، ولكن الأولى أنك إذا قمت لتأتي بالركعة التي فاتتك بعدما سلم الإمام، ثم سجد، أو تذكر أن عليه سجود أن ترجع، حتى ولو كنت واقفًا فارجع، واسجد معه سجدتين، وإذا سلم الثانية فقم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من أدرك الجماعة في التشهد الأخير
السؤال رقم(9168)(2/104)
يرى بعض الإخوان أن من لم يدرك إلا التشهد الأخير فإنه لم يدرك صلاة الجماعة وصلاته كصلاة المنفرد وإنما إدراك صلاة الجماعة بإدراك ركعة، وعلى هذا الرأي إن كان هو الصواب فإنه عند حضور أكثر من شخص بعد رفع الإمام من الركوع للركعة الأخيرة فعليهم الانتظار حتى يسلم الإمام ليقيموا جماعة أخرى حتى يدرك فضل الجماعة، وما حكم إقامة جماعة أخرى قبل سلام الإمام؟
الاجابة:
ذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام، فمن أتى والإمام في التشهد الأخير دخل معه وحصل على فضل الجماعة لأنه دخل مع جماعة المصلين وإمامهم واقتدى به في جزء من الصلاة، فصدق عليه أنه من جملة الجماعة، وذهب آخرون إلى أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة لأنها أقل ما يجزئ ويعتد به، فمن أتى والإمام في التشهد الأخير فقد فاتته الصلاة كلها، ومتى قام فإنه سيأتي بالصلاة كلها، فدل على أنه لم يدرك شيئًا من الصلاة يعتد به، فعلى هذا لهم أن يقيموا جماعة قبل سلام الإمام الأول، ولو جاء منفردًا وعرف أنه لا يجيء غيره فإنه يدخل معهم احتياطًا رجاء أن يحصل له فضل الجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف المسبوق
السؤال رقم(9032)
هل يجوز أن أصلي خلف من أدرك جزءًا من صلاة الجماعة (أي أجعله إمامًا لي) حيث لم أدرك الصلاة؟ وما الحكم في ذلك؟
الاجابة:
المختار عندي أن لا تتخذه إمامًا وأن تتركه على انفراده وتصلي وحدك أو مع جماعة أخرى، وذلك أنه دخل مع الإمام الأول بنية مأموم ثم قام ليصلي ما فاته منفردًا بنية الانفراد ثم هو في نفس الصلاة ممنوع من الكلام ومن مخاطبته ليقلب نفسه إمامًا لأن ذلك يشوش عليه، وإن دخلت معه فقد لا يقبل ويستمر على انفراده، لكن لو دخل اثنان أو ثلاثة في أثناء صلاة الإمام واتفقوا على تقديم أحدهم إذا قاموا للقضاء جاز ذلك، وحينئذ يجوز لمن دخل بعد الصلاة أن يدخل معهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى(2/105)
إذا دخل مصلي المغرب مع المصلين للعشاء
السؤال رقم(8849)
في حالة الجمع، إذا دخل المصلي مع المصلين في صلاة العشاء بنية المغرب من أول الصلاة ماذا يفعل، وماذا يفعل بنفس الوقت إذا فاته شيء من الصلاة؟
الاجابة:
يفضل أن لا يدخل معهم في صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب، ، بل عليه أن يصلي العشاء وحده ثم يدخل معهم في بقية العشاء، ويجوز أن يصلي مع جماعة أخرى يصلون المغرب ثم يصلون العشاء بعدها؛ مع أن بعض المشايخ أجاز له الدخول في صلاتهم العشاء بنية المغرب، فإذا صلى معهم ثلاثا انتظرهم جالسا ثم سلم معهم، وأجاز لهم بعض المشايخ أن يتشهد بعد الثالثة ثم يسلم، فإن أدرك معهم الثانية وما بعدها اعتبرها صلاة المغرب ولو اختلفت عنها في الكيفية. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إدراك الركوع
السؤال رقم(8318)
: دخلت المسجد والإمام راكع فكبرت ثم ركعت رغم أني لم أصل الصف بعد، ثم مشيت وأنا راكع حتى دخلت في الصف، فما حكم صلاتي؟
الاجابة:
زادك الله حرصًا ولا تعد، فقد فعل مثل فعلك الصحابي أبو بكرة رضي الله عنه ـ فإن تحققت أنك ركعت ركوعًا كاملا قبل تحرك الإمام للرفع وتمكنت من التسبيح في الركوع ولو مرة واحدة فإن الركعة قد كملت ولا يضر كونك لم تصل إلى الصف، لكن إن كان الصف بعيدًا بحيث أنك مشيت خمس خطوات متوالية وأنت في صلاتك فأرى بُطلان الصلاة، فإن الحركة المُتوالية الكثيرة تُبطل الصلاة؛ حيث ذكر العلماء أن العمل المُستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، وذكر شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله ـ إن من مشى أمامه لصلة الصف ثم إلى صف ثان مع التوالي، فإن هذا عمل كثير تبطل به الصلاة، فإن كان إلى صف واحد لم تبطل فلعل أبا بكرة إنما مشى خطوتين، أو ثلاثًا، أو لعله عذره بالجهل ثم نهاه أن يعود إلى مثل ما فعل، بل على المُصلي أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار فما أدركه تابع فيه الإمام وما فاته قضاه بعد سلام الإمام. والله أعلم.(2/106)
موضوع الفتوى
من فاتته ركعتين فهل يتمهما بقراءة الفاتحة فقط
السؤال رقم(7931)
: إذا فاتتني الركعتين الأولى والثانية فهل أتمهما بقراءة الفاتحة فقط أم بسورة مع الفاتحة؟ ومن فاتته الركعتين الأولى والثانية في المغرب فهل يتمهما بقراءة الفاتحة فقط أم معهما من السور ؟
الاجابة:
يُستحسن أن يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى تداركًا لما فاته حتى ولو قلنا أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وذلك للخلاف في المسألة ولظاهر قوله: وما فاتكم فاقضوا فإن اقتصر على الفاتحة أجزأه على القول بأنه في آخر الصلاة، والله أعلم.
موضوع الفتوى
من فاتته الركعة الأولى من المغرب
السؤال رقم(7902)
: ماذا يفعل من فاتته الركعة الأولى من المغرب وهل يقضيها جهرًا أم سرًا ؟
الاجابة:
المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته فإنه يسر بالقراءة وهكذا كل من صلى وحده فلا حاجة به إلى الجهر بالقراءة ولا بالتكبير والتسميع والتسليم، فإن الجهر شُرع لإسماع المأمومين ليقتدوا بإمامهم وليس مع المنفرد من يحتاج إلى إسماعه فهو يقتصر على إسماع نفسه، ولو صلى بعض الصلاة مع الإمام، والله أعلم.
موضوع الفتوى
زيادة الإمام ركعة هل تحتسب للمسبوق
السؤال(7900)
: ما رأي فضيلتكم فيمن دخل المسجد وقد فاته ركعة أو أكثر فدخل مع الإمام وزاد الإمام ركعة في الصلاة، هل يُعتبر هذا المسبوق هذه الركعة الزائدة أم لا ؟
الاجابة:
متى عُرف أن هذه الركعة جائزة لزمه التسبيح للإمام لينتبه ويجلس فإن أصر الإمام ولم يجلس لم يجز للمأموم العارف بالزيادة أن يتابعه في الركعة الزائدة بل يجلس وينتظره فإذا سلم قام المسبوق وأتم ما فاته فإن تابعه وهو يعلم أنها زائدة بطلت صلاته، والله أعلم.
موضوع الفتوى
دخل المسجد والإمام ساجد في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة
السؤال رقم(7899)
:(2/107)
دخلت المسجد والإمام ساجد في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة فكبرت وسجدت معه، فهل تُحسب لي أجر الصلاة (27 درجة أم لا) ؟
الاجابة:
لك أجر على خطواتك وعلى تجسمك المشقة وعلى حضورك إلى المسجد، ولكن أجر الجماعة قد فاتك، فالأولى أن تنتظر حتى يحضر جماعة تُصلي معهم الصلاة من أولها ليحصل لك فضل الجماعة وإن كان ناقصًا بسبب فوات الجماعة الأولى فإن خفت أن لا يأتي جماعة أخرى ودخلت مع الأولين ولو في التشهد فلك أجر أنقص من أجرهم، والله أعلم.
موضوع الفتوى
سجود السهو بعد السلام للمسبوق
السؤال رقم(7611)
: ما حكم سجود السهو بعد السلام للمسبوق
الاجابة:
المسبوق لا يُسلم معه بل يجلس حتى يسجد ثم يسجد معهم، فإن شاء قام بعد سلامهم الأول وسجد في آخر صلاته بعد السلام.
موضوع الفتوى
الحكم إذا دخل والإمام في التشهد الأخير
السؤال رقم(7491)
: هل الأفضل لمن دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير الدخول مع الإمام أم انتظار جماعة أخرى؟ وما الحكم إذا خاف ألا يأتي أحد يُصلي معه ؟
الاجابة:
إذا عرف أن هناك جماعة أخرى سوف تُقام بعد الأولى فالأفضل الانتظار، فإن خاف أن لا يأتي جماعة بعد هذه دخل معهم في التشهد وأصاب خيرًا.
موضوع الفتوى
إذا دخل والإمام في التشهد الأخير
السؤال رقم(7490)
: عند دخولنا المسجد للصلاة وجدنا الإمام في السجود أو التشهد الأخير في هذه الحال أيهما أصح الدخول مباشرة مع الإمام وإكمال الصلاة، أم الانتظار حتى يُسلم الإمام ومن ثم أداء الصلاة في جماعة أخرى ؟
الاجابة:
الأفضل الانتظار حتى يُسلم ثم تقيمون جماعة أخرى؛ حيث إنها جماعة تامة من أول الصلاة إلى آخرها، أما الأولى فقد فاتتكم بفوات الركعة الأخيرة.
موضوع الفتوى
إذا أدرك المصلي صلاة الجماعة وهو منفرد
السؤال رقم(7488)
: إذا أدرك المُصلي صلاة الجماعة سواء كان في ركوع أو سجود أو التشهد الأخير وهو مُنفرد فهل تجوز صلاته أم ماذا ؟
الاجابة:(2/108)
من أدرك الإمام في الركوع ركع معه واعتد بتلك الركعة وتابع الإمام في بقية صلاته ثم يقضي ما فاته، فإن أدركه ساجدًا سجد معه ولم يعتد بتلك الركعة وبعد السلام يتم ما سبق به، فإن أدركه في التشهد الأخير فالأفضل أن لا يدخل معه إن كان هناك جماعة متخلفون يصلون جميعًا في جماعة أخرى، فإن لم يُرج جماعة دخل معهم في التشهد ولم يعتد به وقضى الصلاة بعد سلام الإمام.
موضوع الفتوى
من أحكام الصلاة
السؤال رقم(7445)
: من فاتته ركعة من الصلاة الجهرية، هل حين يأتي بها يجهر بالقراءة أم يُسر؟ وهل يكتفي بقراءة سورة الفاتحة؟ أم يقرأ سورة معها ؟
الاجابة:
على المنفرد أن يسر بالقراءة ويسمع نفسه سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وسواء ما يقضيه بعد سلام الإمام أو ما بدأه بنفسه، وأما ما يقضيه فهل هو أول صلاته؟ فيقضي الأولى بعد السلام كهيئتها، أو آخر صلاته؟ فيقضي على أنه الركعة الأخيرة، وهذا هو الراجح فيكفيه الفاتحة كالركعة الأخيرة.
موضوع الفتوى
إذا قدم للصلاة والإمام في التشهد الأخير ماذا يفعل؟
السؤال رقم(6975)
: إذا قدمت للصلاة والإمام في التشهد الأخير، فهل أدخل معه في الصلاة ؟ أم أنتظر جماعة أخرى وقد لا أجدها؟ ما الحكم في ذلك؟
الاجابة:(2/109)
إذا تحققت أن هناك جماعة، اثنان فأكثر يأتون - عادة- بعد الفراغ من الجماعة الأولى، فالأفضل أن لا تدخل معهم؛ حيث إن القول الراجح: عدم إدراك الجماعة بأقل من ركعة كاملة أي: متى وجدتهم قد رفعوا من الركوع في الركعة الأخيرة فالأولى انتظار الجماعة الثانية (الذين يأتون بعد السلام)؛ حتى تصلي معهم جماعة من أول الصلاة، وإن كان أجرهم أقل من الجماعة الأولى التي أذن لها، وصلى بهم الإمام الراتب، فأما إذا عرفت بالعادة أنه لا يأتي أحد بعد الفراغ من الصلاة، بل المتخلف يصلي في بيته، أو يذهب إلى مسجد آخر يؤخر الصلاة، فلك في هذه الحالة أن تدخل معهم في التشهد الأخير، ونحوه، فهو أولى من صلاتك وحدك بعدهم؛ فإن هناك من يقول: إن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام، فيحصل لك فضل صلاة الجماعة، ولو لم تدرك إلا بعضها كالمسبوق.
موضوع الفتوى
حكم صلاة المسبوق العشاء خلف من يصلي التراويح
السؤال رقم(6962)
س: جماعة دخلوا المسجد والناس يصلون التراويح، هل يصلون العشاء أولا، ثم يدخلون معهم؟ أم يدخلون معهم بنية العشاء ؟
الاجابة:
ذهب بعض المشايخ إلى جواز دخولهم مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم من الركعتين قام كل واحد منهم وأتم لنفسه كالمسبوق، والجمهور على أنهم ينفردون، ويصلون الفرض وحدهم؛ للفرق الظاهر بين العشاء التي هي أربع، والتراويح التي هي ركعتان، هذا من حيث الظاهر. أما من حيث المعنى: فإن التراويح نافلة، والعشاء فريضة، فيحصل الاختلاف بالنية، فعلى هذا إن تيسر انفرادهم وصلاتهم في ناحية المسجد بدون تشويش على الإمام ومن خلفه فهو أولى، حتى تحصل لهم الجماعة في جميع صلاتهم، فإن خيف التشويش دخلوا مع الإمام ولو صلوا بعض الصلاة منفردين، حيث أدركوا نصف الصلاة جماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف المأموم
السؤال رقم(6942)
:(2/110)
هل يجوز أن أُصلي خلف من أدرك جزءا من صلاة الجماعة أي: أجعله إمامًا لي حيث لم أدرك الصلاة؟ وما حكم ذلك؟
الاجابة:
المختار عندي أن لا تتخذه إمامًا، وأن تتركه على انفراده، وتُصلي وحدك، أو مع جماعة أخرى، وذلك أنه دخل مع الإمام الأول بنية مأموم، ثم قام ليُصلي ما فاته منفردًا بنية الانفراد، ثم هو في نفس الصلاة ممنوع من الكلام، ومن مخاطبته ليقلب نفسه إماما؛ لأن ذلك يشوش عليه، وإن دخلت معه فقد لا يقبل، ويستمر على انفراده، لكن لو دخل اثنان أو ثلاثة في أثناء صلاة الإمام، واتفقوا على تقديم أحدهم إذا قاموا للقضاء جاز ذلك، وحينئذ يجوز لمن دخل بعد الصلاة أن يدخل معهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من ترك بينه وبين لإمام فاصل ليدرك الركعة
السؤال رقم(4576)
س: عندما دخلت ساحة الحرم المكي الخارجية أقام المؤذن الصلاة، وخشيت أن تفوتني الركعة مع الإمام، لذلك لم أدخل داخل الحرم وإنما صليت في الساحة الخارجية مع وجود فراغ أمامنا فصليت في صف مكون من حوالي خمسة عشر رجلًا، هل صلاتي في هذه الحالة صحيحة حيث كانت صلاة المغرب؟
الاجابة:
صلاتك صحيحة ولكن الواجب في مثل هذا أن تدخل في المسجد وتصف في الصفوف الداخلية حتى لا تترك فراغًا بينك وبين الصفوف ولو فاتتك الركعة أو الركعتان والله أعلم.
موضوع الفتوى
دخول المسجد والإمام في التشهد الأخير
السؤال رقم(4221)
: ما الأفضل إذا دخلت والإمام في التشهد في صلاة القيام هل أكبر وأدخل معه حتى يسلم ثم أصلي باقي الصلاة؟
الاجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ(2/111)
س: يرى بعض الإخوان أن من لم يدرك إلا التشهد الأخير فإنه لم يدرك صلاة الجماعة وصلاته كصلاة المنفرد وإنما إدراك صلاة الجماعة بإدراك ركعة، وعلى هذا الرأي إن كان هو الصواب فإنه عند حضور أكثر من شخص بعد رفع الإمام من الركوع للركعة الأخيرة فعليهم الانتظار حتى يسلم الإمام ليقيموا جماعة أخرى حتى يدركوا فضل الجماعة، وما حكم إقامة جماعة أخرى قبل سلام الإمام؟
ذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام، فمن أتى والإمام في التشهد الأخير دخل معه وحصل على فضل الجماعة لأنه دخل مع جماعة المصلين وإمامهم واقتدى به في جزء من الصلاة، فصدق عليه أنه من جملة الجماعة، وذهب آخرون إلى أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة لأنها أقل ما يجزئ ويعتد به، فمن أتى والإمام في التشهد الأخير فقد فاتته الصلاة كلها، ومتى قام فإنه سيأتي بالصلاة كلها، فدل على أنه لم يدرك شيئا من الصلاة يعتد به، فعلى هذا لهم أن يقيموا جماعة قبل سلام الإمام الأول، ولو جاء منفردا وعرف أنه لا يجيء غيره فإنه يدخل معهم احتياطا رجاء أن يحصل له فضل الجماعة.والله أعلم.
موضوع الفتوى
أيهما أفضل أن يصلي مع الجماعة الأولى إذا لحقها في التشهد الأخير أم الصلاة مع الجماعة الثانية
السؤال رقم(3013)
: من صلى منفردًا بأن وصل مسبوقًا دون أن يدرك أي ركعة ثم وجد جماعة أخرى تُصلي فما الحكم في ذلك ؟
الاجابة:
يفضل له أن يُصلي مع الجماعة الأخرى، فمتى حضر والجماعة الأولى في التشهد الأخير وعرف أنه سوف يأتي جماعة أخرى يبدؤون الصلاة من أولها فإنه ينتظرهم حتى يُصلي في جماعة من أول الصلاة إلى آخرها، أما إذا علم أنه لا جماعة بعد هذه فإنه يدخل مع الأولى في التشهد الأخير فيدرك فضل الجماعة على أحد الأقوال.
موضوع الفتوى
من صلى في جماعة وقد فاتته ركعة فعليه بإتيانها
السؤال رقم(2326)
:(2/112)
أثناء صلاتي مع جماعة في المسجد في وقت محاضرة دخل وقت العشاء، فذهبت للوضوء، وعند رجوعي لقيتهم قد صَلُّوا الركعة الأولى، وهم في الثانية، ثم قُمت بالصلاة، وعند قراءتهم التشهد الأول جلست معهم ولم أقرأ، ثم قاموا لإكمال الصلاة فكملتها معهم، وبعد التسليم قمت بإكمال الركعة الأولى، أفيدوني
الاجابة:
هذه صفة معروفة، وعليها العمل، فمن فاته ركعة من الرُّباعية، وأدرك الثانية، فإنه يجلس معهم بعد الأولى له، والثانية لهم، ولا يجلس بعد الثانية له التي هي الثالثة لهم، ويجلس بعد ثالثته التي هي رابعتهم، ثم يأتي بالركعة التي صلوها قبله، ويتشهد بعدها ويُسلِّم.
وليس عليه سجود سَهْوٍ، وهكذا لو أدرك ركعتين من المغرب، فإنه يتشهد معهم بعد الأولى له، وهي ثانيتهم، ويتشهد بعد ثانيته، وهي ثالثتهم، ثم يقضي الركعة التي فاتته وهي ثالثته، ويتشهد بعدها ويُسلم.
موضوع الفتوى
صلاة المسبوق
السؤال رقم(1672)
: قرأت عن صلاة المسبوق أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يُعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، للحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم -رحمه الله- في الصحيح. لكن ما وجه الترجيح بينه وبين رواية البخاري -رحمه الله- في الصحيح كذلك، التي جاءت بالقضاء: وما فاتكم فاقضوا ؟ أفيدونا ، وبَيِّنوا لنا أدلة ما رجحه العلماء، خاصة أن كلًّا من الروايتين صحيح؟
الاجابة:(2/113)
معروف أن كل مُصَلٍّ يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، فتعتبر أول الصلاة، وتعتبر الركعة التي بعدها أول الركعات، يقرأ فيها مع الفاتحة سورة إن أمكنه ذلك، فعلى هذا يُعتبر ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول الصلاة، فإنه لا يُتصور أن آخر الشيء يكون أوَّلًا، فما يقضيه المُصلي هو آخر أفعاله، فلا يجعله أول صلاته. ثم إن قول النبي صلي الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا أرجح من قوله: وما فاتكم فاقضوا وإن كانت الروايتان صحيحتين، ثم تُحمل رواية الأمر بالقضاء على الإتمام لقول الله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ أي أَتْمَمْتُم آخرها، فَدَلَّ على أن الأمر بالقضاء هو الأمر بالإتمام، وأنها رواية بالمعنى، ولكن مع ذلك يُسْتَحَبُّ إذا قضى الركعة التي فاتته أن يأتي بعد الفاتحة بسورة تداركًا لما فاته من القراءة في الركعة الأولى.
ما يستحب للإمام في صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
التخفيف في الصلاة أمر نسبي
السؤال رقم(8078)
: نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود وجميعنا تقريبًا من الطُلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، وكثيرًا ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالة القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السُنة أمر نسبي، وما المقدار المُناسب قراءته في كل صلاة، وبالأخص الصلوات الجهرية؟
الاجابة:(2/114)
نعم التخفيف أمر نسبي بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة غيره وما أرشد إليه في القراءة، وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وقد يؤخرون العشاء إلى نحو ثلاث ساعات، أو ساعتين بعد الغروب ثم يذهب إلى قومه في العوالي ولا يصلهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل، في حروثهم وأشجارهم، ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم وكلت أبدانهم فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، وأمره أن يرفق بهم وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل: "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ"، "إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ" و "إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ"، و "وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ"، و "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى"، وما أشبهها فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة، أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ ولا دلالة في الحديث عليه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كما قال أنس رضي الله عنه ـ كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات رواه النسائي عن أنس وهو صحيح.(2/115)
لا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله، أن قراءة سورة الصافات يعتبر تخفيفًا، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة كالنحل ويوسف والتوبة وتكون سورة الصافات قراءة تخفيف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيقرأ ما بين الستين إلى المائة آية في صلاة الفجر أي من الآيات الوسطى (ليس من الآيات القصيرة) . وذلك نحو سورة الأحزاب (ثلاث وسبعون آية) وكذلك الفرقان والنمل والعنكبوت وما أشبهها فهذه السور هي التي ما بين المائة والستين فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة وإذا كان الناس لا يتحملون رجع إلى طوال المفصل، ولا ينكر عليه إذا قرأ في صلاة الصبح من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات) هذه هي القراءة الوسط، فلا يُنكر على من اقتدى بهذه الأعمال.
موضوع الفتوى
من صلى إماما وهو لا يجيد القراءة أتى بوسعه ولا شيء عليه
السؤال رقم(6972)
: رجل فاتته صلاة الجماعة - صلاة المغرب مثلا ـ، فصلَّى لوحده، أو يصلي في المسجد كإمام بأناس متأخرين مثله، لكنه يخجل من الناس القاعدين أثناء أدائه الصلاة من أنه لا يجيد القراءة مثلا، أو أنه فيه أخطاء في حركات الصلاة من: أذكار، وركوع، وقيام، وسجود، وغير ذلك، فهل يُعتبر هذا الرجل من المُنافقين، وصلاته باطلة ؟
الاجابة:
عليه أن ينتظر جماعة من المُتخلفين، ويتقدمهم أحسنهم قرآنًا، وأقرؤهم لكتاب الله، وعلى الإمام الذي يتقدمهم أن يقرأ بما يعرفه، ويُحسنه- ولو كان ضعيف القراءة- وعليه أن يحرص على تحسين صوته، وقراءته، ولا يضره ما وقع منه من اللحن، والخطأ، ولا يهمه قول الحاضرين الذين يعيبونه، مع بذل جهده حسب القدرة، وعلى إمامهم الحرص على إقامة أركان الصلاة، والطمأنينة فيها، والإتيان بالأركان، والأذكار، والواجبات- حسب معرفته- وليس له أن يُصلي وحده مع ظنه وجود جماعة متخلفين، و لو قدموه يُصلي بهم لكونه أحسنهم فلا يخجل من التقدم بهم و القراءة حسب المعرفة(2/116)
موضوع الفتوى
تقليد المرأة لصوت المشايخ في الصلاة
السؤال رقم(6169)
: إحدى الأخوات تَؤُممُّنا في الصلاة ولها صوت حسن ولكنها تقلد صوت أحد أئمة الحرم في القراءة.. فما حكم هذا العمل؟
الاجابة:
يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة الجهرية وغيرها سواءً كانت فريضة أو نافلة ويستحب أن تقف في وسط الصف ولا تتقدم النساء لأن ذلك أستر لها، وكذلك يستحب للمصلي ذكرًا أو أنثى أن يحسن صوته بالقرآن بقدر ما يستطيع ولكن لا يتكلف في تقليد بعض الأصوات أو بعض الأئمة أو المشائخ فإن في ذلك شيء من التكلف فالإنسان يفعل ما يستطيعه من تحسين الصوت فإن ذلك أقرب إلى الخشوع للسامعين وإلى تأثير تلك القراءة فيمن حوله، وكذلك ورد في الأثر: ليس منا من لم يتغن بالقرآن أي يحسن به صوته، وفي الحديث أيضًا قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاستماع إلى حسن الصوت، وقد استمع إلى أبي موسى الأشعري وأخبره بذلك وقال: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود فقال أبو موسى لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرًا. فكل هذا دليلٌ على استحباب تحسين الصوت من غير تكلف. والله أعلم.
ما يكره للإمام في صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
ركع الإمام بعد آية السجدة فسجد بعد المأمومين
السؤال رقم(9689)
: صلينا مع إمام صلاة العشاء، فقرأ سورة النمل، فما وصل إلى آيه السجدة ركع، وكنا نظن أنه سجد فسجدنا، فلما قال : سمع الله لمن حمده قمنا من السجود، فركعنا، ثم تابعنا معه بقية الصلاة فما حكم فعلنا هذا؟ وما حكم فعل من لم يدرك الركوع؟ وهل فعل الإمام على صواب حيث لم يسجد في آية السجدة؟
الاجابة:(2/117)
فعل الإمام خطأ، فإن قرأ في الصلاة الجهرية آية سجدة، فعليه أن يسجد فيها، فإن لم يرد السجود فليتجاوزها، فركوعه بعدها حصل به هذا التشويش على المأمومين، حيث إنهم اعتادوا السجود في مثل هذه السجدات، فعلى هذا من قام من الجماعة بعد رفع الإمام من ركوعه، فعليه أن يركع، ثم يرفع ليدرك الإمام قائمًا، ثم يتابعه في السجود وما بعده، فإن قاموا من سجودهم، ولم يركعوا، بل وقفوا مع الإمام، وتركوا الركوع بطلت ركعتهم تلك، فعليهم أن يأتوا بعد السلام بركعة كاملة، فإن طال الفصل لزم إعادة الصلاة. والله أعلم.
أحكام سهو الإمام في صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
من أحكام السهو في الصلاة
السؤال رقم(10773)
: صلى إمام صلاة الظهر فزاد خامسة ساهيًا، ولم ينبهه إلا واحد. فانقسم المأمومون إلى قسمين:
قسم قام مع الإمام على أنها رابعة، وقسم لديهم علم بأنها خامسة ولكن تابعوه جهلًا بالحكم. فما حكم صلاة من تابع الإمام في الزيادة مع جهله بالحكم؟ وكذلك المسبوقين بركعة كانوا قسمين:
فمنهم من يعلم أن الإمام زاد لكنه رأى أن الخامسة في حقه رابعة وأنها تكفيه... فهل هذا صحيح؟
ومنهم من لم يعلم إلا بعد المناقشة فما حكمه أيضًا ؟ وأيضًا أحد المأمومين دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وعندما قام الإمام في الركعة الخامسة بالنسبة له والرابعة بالنسبة للمسبوق قام المسبوق مع الإمام وبعدما سلم الإمام بعد سجود السهو قام وجاء بركعة خامسة فما الحكم في ذلك ؟
الاجابة:(2/118)
كان الواجب عليهم التسبيح للإمام عند قيامه للخامسة، وعليه الرجوع إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه، فإذا قام مع التسبيح وعدم الجزم بطلت صلاته وصلاة من تابعه عالمًا بالزيادة والحكمة كان جاهلًا بالزيادة أو الحكم ولا من فارقه. وعلى من علم بالزيادة، وسبح له فلم يرجع أن يجلس حتى يسلم إمامه فيسلم معه أو ينوي مفارقته فيسلم لنفسه، ولا فرق بين المسبوقين وغيرهم؛ فإن من تابعه في الزيادة عالمًا بها وعالمًا بأن الزيادة تبطل الصلاة بطلت صلاته، أما من كان جاهلًا بأنها زائدة أو لا يدري أن الزيادة تبطل الصلاة فالإعادة عليه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
شك الإمام في قراءة الفاتحة
السؤال رقم(10011)
: نحن جماعة صلينا العشاء في أحد مساجد الرياض وصلى بنا أحد الإخوان؛ إلا أنه بعد أن أتم صلاة العشاء أربع ركعات قام ولم يجلس للتشهد الأخير، بل قام وأتى بركعة خامسة، ذكَّروه الجماعة، وقالوا: سبحان الله ثلاثا إلا أنه أصر على إتمام الركعة الخامسة، ولما سلَّم سجد سجود السهو، ثم سألوه الجماعة لماذا زيادة هذه الركعة؟ قال: شككت في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة فهل صلاتنا هذه صحيحة أم لا؟ علما بأن بعض الجماعة أعادوا الصلاة في حينه، نرجو من الله ثم من فضيلتكم إجابة واضحة مفصلة مع التعليق للاستفادة من ذلك ولكم من الله الأجر والمثوبة.
الاجابة:
وبعد: إذا كان ما ذكره صحيحا وهو عدم قراءة الفاتحة، فإنه يجوز إلغاء تلك الركعة والإتيان بركعة أخرى بدلها، وفي هذه الحال يجوز للمأموم المتأكد من الزيادة أن يفارقه أو ينتظره حتى يتم ثم يسلم معه، فإذا تابعوه ثم أخبرهم بعذره فلا إعادة عليهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من لم يشهد سهو الإمام
السؤال رقم(9676)
: من أتى الصلاة، وقد فاته ركعتان من أربع، ثم سلم الإمام، وقام لإكمال صلاته، وفي أثناء قيامه، سجد الإمام سجود سهو لم يحضره المأموم، فما العمل في ذلك؟
الاجابة:(2/119)
إذا قام، ثم بعد قيامه سجد الإمام، فالمأموم مخير أن يراجع، ويسجد معه، أو يستمر على فراقه، فإن استمر على فراقه سجد في آخر الصلاة، وإن رجع، وانضم مع إمامه، وسجد معه اكتفى بذلك عن أن يسجد في آخر الصلاة، وكذلك إذا سجد الإمام قبل السلام، فإذا سها الإمام في الركعة الأولى، وأتيت أنت وهو في الركعة الثانية، أو الثالثة، ولما أتم التشهد سجد وأنت معه، فاسجد معه سجدتين، ولا تسلم معه بل، قم أنت اقض ما فاتك، ولا سجود عليك بعده سواء كان سهوًا في الركعة التي فاتتك، أو في الركعة التي أدركتها، فإذا سجدت مع الإمام اكتفيت بذلك، فإن فارقته قبل أن يسجد، كما إذا كان السجود بعد السلام سجدت في آخر صلاتك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم المسبوق الذي سها إمامه
السؤال رقم(9602)
: كيف يعمل المأموم المسبوق الذي سها إمامه سهوًا لا يعلمه أي قبله، أو يعلمه سواء كان سجوده قبل السلام أو بعده؟
الاجابة:
يتابع المأموم الإمام إمامه سواء كان مسبوقًا أم مدركًا، فيسجد معه سجوده، ولو كان السهو قد سبقه، فقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا سهو على مأموم إذا كان خلف الإمام، وإذا سها الإمام سجد المأموم معه تبعًا له، فالحاصل : أنك إذا أتيت والإمام عليه سجود سهو، فاسجد معه، حتى ولو كان السهو في الركعة التي سبقتك، وإذا كان السجود قبل السلام فإنك تسجد معه، ثم تقوم بعدما يسلم، وتكمل ما فاتك، أما إذا كان السجود بعد السلام، فإذا قمت وأنت تدري أن عليه سجود، فلك الخيار أن ترجع إذا رأيته سجد، وتسجد معه، ثم إذا سلم مرة ثانية قمت لإكمال ما سبقك، أو تستمر على انفرادك، وإذا كان في آخر صلاتك تسجد للسهو عوضًا عما فاتك من سجودك مع إمامك، ولكن الأولى أنك إذا قمت لتأتي بالركعة التي فاتتك بعدما سلم الإمام، ثم سجد، أو تذكر أن عليه سجود أن ترجع، حتى ولو كنت واقفًا فارجع، واسجد معه سجدتين، وإذا سلم الثانية فقم. والله أعلم.
موضوع الفتوى(2/120)
المسبوق الذي سها إمامه فقام وسجد الإمام السهو
السؤال رقم(9557)
: دخلت مع الإمام وقد فاتني ركعة، وفي الصلاة نسي الإمام التشهد الأول، ولم أنتبه لذلك، فلما سلم، قمت لآتي بالركعة، فنبه المصلون أنه نسي، فسجد للسهو، هل يجب علي الرجوع والسجود مع الإمام، أم أسجد قبل السلام؟
الاجابة:
إن كنت قد وقفت قائمًا، وتم قيامك، فلا ترجع، بل كمل ركعتك التي فاتتك، ثم اسجد قبل سلامك، وإن كنت لم تستتم قيامك، فارجع واسجد مع الإمام، ويكفيك عن السجود في آخر صلاتك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الحكم إذا نسي المأموم واجبا في الصلاة
السؤال رقم(9543)
: إذا نسي المأموم واجبًا من واجبات الصلاة هل عليه سجود سهو؟
الاجابة:
يتحمله الإمام، فإذا سها المأموم عن قول: سبحان ربي الأعلى، أو عن قول: ربنا ولك الحمد، أو تكبيرة من تكبيرات النفل تحملها الإمام عنه، وليس عليه سجود. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الحكم إذا قام الإمام لركعة خامسة
السؤال رقم(9542)
: قام الإمام لخامسة، فنبه غير أنه لم يرجع هل أستمر معه حيث أني متيقن من هذه الزيادة، أم ماذا أفعل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به
الاجابة:
إذا تحققت أنها زائدة فلا تلحقه فيها، بل اجلس وانتظر حتى يصليها، فإذا صلاها وسلم فسلم معه، وإن سجد للسهو فاسجد معه، ولا يجوز لمن عرف الزيادة أن يتابعه فيها، لأنه يتحقق أن الزيادة تبطل الصلاة، فلإمام معذور؛ لأنه لم يتحقق أنها زائدة، فقام بناء على غالب ظنه، ولكن الأولى أن ينبهه أكثر من واحد، فإن نبهه اثنان سبحوا له، وهم موثوقون معروفة إصابتهم، وهو شاك في الأمر، فعليه لأن يرجع، أما إذا كان متحققًا صواب نفسه، وأنهم مخطئون فلو سبح به عشرة، فله أن يتم على ما يترجح عنده. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الحكم إذا صلى الإمام على غير طهارة ناسيا
السؤال رقم(9541)
:(2/121)
إمام صلى بالمأمومين وهو على غير طهارة ناسيًا لم يذكر إلا بعد أن سلم، ومكلا تذكر، قام بعد السلام مباشرة، وقال: أيها الأخوة، لقد صليت بكم وأنا على غير طهارة، مع العلم يا فضيلة الشيخ، أنه لم يخرج أحد من المسجد، فهل يعيدون الصلاة، أم يكون حكمهم كحكم من صلى بالمأمومين، ولم يذكر إلا بعد تفرقهم؟
الاجابة:
نرى :أنه لا إعادة عليهم، حيث أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، وإنما يعيد هو وحده، ولا يعيديون. والله أعلم.
موضوع الفتوى
زيادة الإمام ركعة هل تحتسب للمسبوق
السؤال رقم(7900)
: ما رأي فضيلتكم فيمن دخل المسجد وقد فاته ركعة أو أكثر فدخل مع الإمام وزاد الإمام ركعة في الصلاة، هل يُعتبر هذا المسبوق هذه الركعة الزائدة أم لا ؟
الاجابة:
متى عُرف أن هذه الركعة جائزة لزمه التسبيح للإمام لينتبه ويجلس فإن أصر الإمام ولم يجلس لم يجز للمأموم العارف بالزيادة أن يتابعه في الركعة الزائدة بل يجلس وينتظره فإذا سلم قام المسبوق وأتم ما فاته فإن تابعه وهو يعلم أنها زائدة بطلت صلاته، والله أعلم.
موضوع الفتوى
سهو الإمام
السؤال رقم(7813)
: دخل رجل والإمام قد صلى ركعة واحدة من صلاة الظهر مثلًا ثم استمر وقام الإمام وصلى ركعة خامسة سهوًا ولم ينبه أو نُبه ولم يستجيب، فهل هذه الركعة الخامسة تُحتسب للرجل المُتأخر مكملة لصلاته ؟
الاجابة:(2/122)
كان الواجب عليه أن يُنبه الإمام ويُسبح له إذا عرف بأنها زائدة ولا يُتابعه فيها مع علمه بزيادتها، فكل من علم بأنها زائدة وقام مع الإمام وهو يعلم أنه قد زاد فإن صلاته باطلة ولكن هذا المُصلي معذور بالجهل فلا تبطل صلاته ولكن عليه أن يقضي الركعة التي فاتته لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وهذا مُتيقن أن الإمام قد سبقه بركعة فلا بد من قضاء تلك الركعة، وأما المأمومون الذين أدركوا الصلاة من أولها ولم يعلموا أن إمامهم قد زاد ركعة فإنهم معذورون بمتابعة الإمام، وعلى الإمام سجود السهو إذا ذكروه أن في الصلاة زيادة، والله أعلم.
موضوع الفتوى
إذا سها الإمام في التشهد الأول فلم يجلس له
السؤال رقم(7492)
: إذا سها الإمام في التشهد الأول فلم يجلس له ونبه بعد تمام وقوفه معتدلًا ثم جلس، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟ ومتى يكون سجود السهو قبل السلام أم بعده ؟ وما الدليل ؟
الاجابة:
على الإمام إذا قام من الثانية قبل التشهد فتذكر قبل أن يتم قيامه أن يرجع للتشهد فإن تم قيامه ولم يشرع في القراءة جاز أن يرجع لكن يُكره ذلك، فإن شرع في القراءة حُرم رجوعه فإن رجع ساهيًا لم تبطل صلاته وعليه السجود في الكل ويكون السجود قبل السلام في جميع الحالات المذكورة والدليل حديث أبي موسى في الصحيح.
موضوع الفتوى
حكم الإمام والمأمومين إذا نسي الإمام التشهد الأوسط في الصلاة
السؤال رقم(7447)
: من نسي التشهد الأول في الصلاة، ولم يجلس إلا للتشهد الأخير ماذا يعمل، علمًا أنه سجد للسهو، هل يعيد الصلاة أم لا؟ وماذا يعمل المأمومون ؟
الاجابة:
على المأمومين أن يسبحوا له قبل تمام قيامه، فإذا أتم قيامه ولم يرجع فعليهم متابعته، وعليه أن يسجد للسهو ويسجدوا معه، وبذلك ينجبر هذا النقص.
موضوع الفتوى
الحكم إذا سهي الإمام وأدرك المأموم معه سهوه وقد فاته شيء من الصلاة
السؤال رقم(6970)
:(2/123)
إذا سهى الإمام وأدركت معه سهوه وقد فاتني شيء من الصلاة، وسجد الإمام للسهو فسجدت معه، ثم قمت لأُتم ما فاتني، فهل أسجد للسهو؟ أم يكفي السجود الأول ؟
الاجابة:
يكفيك سجودك مع الإمام ولو كان سهوه قبل أن تدركه، فإنك تسجد معه، فإن كان السجود بعد السلام فلا تُسلم معه بل انتظره حتى يسجد واسجد معه ثم قم لإتمام صلاتك، فإن استتم قيامك قبل أن يسجد السجود الذي بعد السلام فإنك لا ترجع وعليك السجود في آخر صلاتك قبل السلام و لا سجود على مأموم إذا سهى مع إمامه وإذا سهى الإمام وحده فعليه السجود ويتبعه من خلفه.
سهو المنفرد في الصلاة
موضوع الفتوى
من نسي التشهد الأول وقام للركعة لا يجوز له الرجوع
السؤال رقم(3196)
: إذا كان إنسان يُصلي الظهر ونسي التشهد الأول، وحينما قام إلى الركعة الثالثة وكان شرع في القراءة هل يرجع إلى التشهد أم لا ؟
الاجابة:
إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة، فإن تذكر قبل أن يستتم قائمًا رجع وتشهد، فإن تذكر بعدما استتم قائمًا جاز له الرجوع، والأولى عدم الرجوع، وإن لم يتذكر حتى شرع في القراءة لم يجز الرجوع وعليه السجود في الكل، فيسجد للسهو قبل السلام.
أحكام سهو المأموم في صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
حكم من قضى ما فاته مع الإمام وسها فيها
السؤال رقم(9670)
: إذا أدرك المصلي ركعتين مع الإمام، ثم أتم الباقي، وسها في الركعتين الأخيرتين، فهل عليه سجود سهو، أم أنه في حكم المقتدي؟
الاجابة :
عليه سجود سهو، لأن سهوه حدث بعدما فارق الإمام، فالسهو الذي مع الإمام يتحمله عنه الإمام إلا إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة، أما لو ترك واجبًا من واجبات الصلاة، ونحوها، فإن هذا يتحمله الإمام، فإذا كنت خلف الإمام، وتركت قول : سبحان ربي العظيم في الركوع، وقلت : سبحان ربي الأعلى، فإن هذا سهو يتحمله الإمام عن المأموم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من سها عن ركن في صلاة الجماعة
السؤال رقم(9664)
:(2/124)
رجل يصلي مع الإمام صلاة رباعية، ولما كان الإمام في الركعة الثالثة، وسجد الإمام، ثم رفع بين السجدتين لم يسجد مع الإمام السجدة الثانية كان ساهيًا، ولما قام الإمام للركعة الرابعة، قام معه في هذه الحالة يعود، ويسجد أم يتابع الإمام، ثم يقضي ركعة أخرى؟
الاجابة :
الأولى له :أنه يسجد، إذا تذكر جلس في حينه، ثم سجد، ثم قام وأدرك الإمام، وهو قائم وقرأ الفاتحة، وسجد معه، يعني : ركع معه، وكمل فإذا لم يفعل بل استمر في قيامه، فإن عليه ركعة، لأن ركعته تلك قد فسدت بتركه ركنًا منها، أما إذا سجد، وفاته الركوع، فإنه فاتته تلك الركعة نقول له : ساعة ما تتذكر، يمكنك أن تسجد، وتكمل سجودك، وترفع، وتكمل قراءتك قبل أن يركع الإمام ولو بسرعة، فأنت مدرك للركعة، وإلا فاتتك الركعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الحكم إذا سها المأموم وهو خلف الإمام
السؤال رقم(9540)
: لقد دخلت في صلاة المغرب مع جماعة، وقد سبقوني بركعة، فلما جلس الإمام للتشهد الأول قمت، وبعدما أتممت القيام تنبهت أن الإمام جالس للتشهد الأول فجلست، وبعد سلام الإمام أتممت الركعة المسبوق بها، ولم أسجد للسهو، فهل عملي هذا صحيح؟
الاجابة :
صحيح إن شاء الله، وذلك لأن حركات وسهو المأموم يتحملها الإمام، ورد في حديث لا سهو على مأموم، وإذا سها الإمام فعليه، وعلى من خلفه فلا سجود على مأموم في ما يسهو به إذا سها في قيام في حالة قعود إمامه، أو بقعوده حالة قيام إمامه، أو في سلام قبل أن يسلم إمامه سهوًا فلا سجود عليه، أما إذا كان السهو بعد ما فارق إمامه فإنه يسجد. والله أعلم.
موضوع الفتوى
سجود السهو للمأموم
السؤال رقم(9539)
: هل يجوز للمأموم أن يسجد سجود السهو، وهو يصلي خلف الإمام إذا كان ساهيًا؟
الاجابة :(2/125)
إذا سها المأموم فإن الإمام يتحمل سهوه إذا كان تابعًا للإمام، وأما إذا سها بعدما انفصل عن الإمام فيما يقضيه، فإنه يسجد في آخر صلاته، وإذا سها الإمام فإن المأمومين يتابعونه في سهوه، ويسجدون، وإن لم يسهوا، إذا كان السهو في حق الإمام بأن ترك تسميعًا، أو تسميعًا، أو نحو ذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم من فاتته ركعة وكاد أن يسلم مع الإمام ناسيا
السؤال رقم(7246)
: دخلت مع الإمام وقد فاتني ركعة واحدة ولمّا سلم الإمام كدت أن أُسلِّم معه لولا أن الذي بجواري قام فتبعته، هل عليَّ سجود سهو؟
الاجابة :
أرى أن لا سجود عليك لمجرد أن هممت بالسلام ولم تفعل، فإن سجود السهو يختص بالأفعال والحركات الظاهرة أو ترك شيء من الواجبات القولية أو الفعلية وعدم تداركه، فأما مجرد الهم والعزم على فعل شيء ولم تفعله فلا يحتاج إلى سجود. فأنت قد ظننت أن صلاتك قد انتهت فأردت السلام مع الإمام ولم تسلم حينما تذكرت أن قد فاتتك ركعة فقمت في حينك وأتممت صلاتك.
أحكام سهو الإمام والمأموم
موضوع الفتوى
الحكم إذا سهي الإمام وأدرك المأموم معه سهوه وقد فاته شيء من الصلاة
السؤال رقم (6970)
: إذا سهى الإمام وأدركت معه سهوه وقد فاتني شيء من الصلاة، وسجد الإمام للسهو فسجدت معه، ثم قمت لأُتم ما فاتني، فهل أسجد للسهو؟ أم يكفي السجود الأول ؟
الاجابة :
يكفيك سجودك مع الإمام ولو كان سهوه قبل أن تدركه، فإنك تسجد معه، فإن كان السجود بعد السلام فلا تُسلم معه بل انتظره حتى يسجد واسجد معه ثم قم لإتمام صلاتك، فإن استتم قيامك قبل أن يسجد السجود الذي بعد السلام فإنك لا ترجع وعليك السجود في آخر صلاتك قبل السلام و لا سجود على مأموم إذا سهى مع إمامه وإذا سهى الإمام وحده فعليه السجود ويتبعه من خلفه.
أحكام الاستخلاف في صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
إذا أحدث الإمام في الصلاة
السؤال رقم(10128)
:(2/126)
إذا أحدث الإمام في الصلاة فهل ينيب من يتم بالمأمومين الصلاة أم يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من بدايتها؟ وهل يختلف الحكم فيما لو بدأ الإمام الصلاة وهو محدث؟
الاجابة:
المُختار أنه إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة فإنه ينصرف ويأمر المُصلين أن يبدأوا الصلاة من أولها، وهكذا لو تذكر أنه دخل الصلاة وهو مُحدث فيأمرهم أن يستأنفوا صلاتهم، أما إذا خاف الحدث ففي هذه الحال يستخلف منهم من يُتم بهم صلاتهم، وأجاز بعض العلماء الاستخلاف في كل الحالات. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الحكم إذا أحدث الإمام والأقوال في المسألة
السؤال رقم(9538)
: إذا صلى الإمام وهو محدث، ولم يعلم إلا وهو في أثناء الصلاة، فهل يطلب من المأمومين استئناف الصلاة، أم أنه يخلف إنسانًا خلفه يتم الصلاة بالمأمومين، ثم ينصرف هو أيهما أفضل يا شيخ؟
الاجابة:
في هذه المسألة تفصيل، فلذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يدخل في الصلاة وهو محدث، أو على ثوبه نجاسة، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه محدث، أو تذكر النجاسة التي على ثيابه، فمشايخنا يرون :أنهم يبدأون الصلاة من أولها، وقد بطلت صلاة الإمام في هذه اللحظة، وببطلانها تبطل صلاة أتباعه فيقولون :إذا تذكرت في الصلاة أنك محدث، فعليك أن تلتفت، وتقطع الصلاة، وتقول لهم :استقبلوا صلاتكم، استأنفوا صلاتكم، صلوا الصلاة من أولها، هذا هو الذي رجحه أكثر الفقهاء.
القول الثاني :أنه يستخلف أي أنه يتقهقر، ثم يأخذ بيد أحدهم فيقدمه، ويأمره أن يتم ما بقى، وهذا يختاره بعض مشايخنا المتأخرين.
الحالة الثانية: إذا دخل في الصلاة وهو متوضأ متطهر، وفي أثناء الصلاة انتقض وضوءه، ففي هذه الحالة أيضًا هل يستخلف من يتمه، أو لا يستخلف بل يستأنفوا، فيه أيضًا قولان : والاستئناف هو الذي ذكره المشايخ المتقدمون، والاستخلاف جائز أيضًا.(2/127)
الحالة الثالثة: أن لا يقع منه حدث، ولكن يخشى وقوع الحدث، فإذا أحس بالحدث، أو مثلًا رعف أنفه، وخاف أن يتمادى فينتقض وضوءه، ففي هذه الحالة يستخلف بأن يقدم واحدًا يتم بهم ما بقي من صلاتهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الحكم إذا تذكر الإمام في الصلاة أنه غير متوضئ
السؤال رقم(8048)
: تذكر إمام وهو في الصلاة أنه غير مُتوضئ فماذا يفعل؟ وما هو موقف المُصلين خلفه؟ وهل إذا خرج الإمام ووكل غيره لإتمام الصلاة، فهل صلاة المُصلين صحيحة أم لا؟ أم يجب عليه إعادة الصلاة؟
الاجابة:
المعروف أنه ينصرف في حال تذكره ويأمرهم باستئناف الصلاة من أولها وذلك؛ لأن صلاة الإمام قد بطلت وتتبعها في البُطلان صلاة المأمومين، فلا بد من قطع الصلاة، وابتداؤها من أولها فيقدمون أحدهم يبدأ بهم الصلاة من أولها، فإن استخلف الإمام الأول وقدم أحدهم وأتم الباقي منها جاز ذلك، والأول أفضل وهو استئنافهم الصلاة من أولها، فعليه أن يلتفت إليهم ويُخبرهم ببُطلان صلاتهم حتى يقدموا أحدهم، فإن استخلف على القول الثاني فإنه يمشي القهقرى ثم يقدم أقربهم إليه ويأمره بالإشارة أن يتم الصلاة ويبني على ما مضى من صلاتهم فيجهر في البقية من الجهرية ويسر في السرية، وهكذا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الحكم إذا أحدث الإمام أو المنفرد
السؤال رقم(8047)
إذا أحدث الإمام، أو المنفرد، أو تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه ليس على وضوء وأكمل صلاته ثم بعد تسليم الإمام إذا كان منفردا الصلاة وإذا كان إماما بعد صلاته بالجماعة يقضي الصلاة وحده هل يجوز ذلك؟
الاجابة:(2/128)
لا تصح صلاة الإمام المُحدث بالجماعة، ومتى صلى بهم وهو عالم بحدثه، أو أحدث في نفس الصلاة، أو تذكر حدثه في الصلاة لزمه إخبارهم أن يعيدوا صلاتهم كلهم؛ لأن صلاتهم بطلت؛ حيث صلى بهم وهو يعلم بُطلان صلاته فيعيدون جميعًا تلك الصلاة، فإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة أجزأتهم صلاتهم وأعاد وحده، وأما المُنفرد والمأموم فيعيد إذا صلى وهو مُحدث ولو لم يتذكر إلا بعد الصلاة.
موضوع الفتوى
تقدم أحد المأمومين ليتم الصلاة بالناس بعد انقطاع صوت الإمام
السؤال رقم(7548)
: كُنا نُصلي الجُمعة في سطح أحد المساجد وأثناء الصلاة انقطع تيار الكهرباء بحيث لم نعد نسمع الإمام، فتقدم أحد الإخوة وأتم بنا الصلاة فما الحكم ؟
الاجابة:
يجوز ذلك للعذر، فإن الاقتداء بالإمام الأول تعذر للبُعد وعدم سماع المُبلغ فتعين أحد أمرين، إما أن يُصلي كل واحد منفرد أو إما أن يجتمعوا على أحدهم كإمام يتم بهم ما بقي ولعل هذا أقرب بحيث يقلب نفسه من مأموم إلى إمام، والله أعلم.
موضوع الفتوى
إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة في آخر التشهد الأخير
السؤال رقم(7489)
: إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة في آخر التشهد الأخير أي قبل السلام بلحظات بسيطة ـ فما العمل في هذه الحالة؟ هل يستخلف أم ينصرف بدون استخلاف؟ وإذا استخلف فهل يتقدم المُستخلف أم يُكمل بهم وهو مكانه ؟
الاجابة:
إذا سبقه الحدث بطلت الصلاة واختلف في صحة الاستخلاف، وعلى القول بجوازه لا بد أن المُستخلف يتقدم مكانه ويُكمل التشهد ويُسلم بهم مع جواز كون المأموم في وسط الصف، وعلى القول بعدم الاستخلاف يبدءون الصلاة من أولها، والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة الإمام بدون وضوء ناسيا
السؤال رقم(5357)
: إمام يصلي من غير وضوء، ولم يتذكر إلا في وسط الصلاة ماذا عليه أن يفعل؟
الاجابة:(2/129)
الْأَوْلَى أن يقطع صلاته ويأمرهم أن يستأنفوا صلاتهم من أولها؛ حيث إن بطلان صلاة الإمام تَبْطُلُ به صلاة المأمومين، وأجاز بعض العلماء أن يَسْتَخْلِفَ واحدًا من المأمومين لِيُكْمِلَ بهم صلاتهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
نقض وضوء الإمام
السؤال رقم(5356)
: إمام انتقض وضوؤه وهو يصلي، ماذا عليه أن يفعل؟
الاجابة:
يُفَضَّلُ أنه ينصرف ويأمر المصلين أن يستأنفوا صلاتهم، وإن استخلف واجتذب واحدًا من المأمومين لِيُكْمِلَ بهم صلاتهم جاز، والأول أَوْلَى.
موضوع الفتوى
إحداث الإمام في الصلاة
السؤال رقم(2091)
: إذا أحدث الإمام في الصلاة، فهل ينيب من يُتِمُّ بالمأمومين الصلاة، أم يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من بدايتها ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو بدأ الإمام الصلاة وهو مُحْدِثٌ؟
الاجابة:
المُختار أنه إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة فإنه ينصرف، ويأمر المُصلين أن يبدءوا الصلاة من أولها، وهكذا لو تذكر أنه دخل الصلاة وهو مُحْدِثٌ فيأمرهم أن يستأنفوا صلاتهم، أما إذا خاف الحدث ففي هذه الحال يستخلف منهم من يُتِمُّ بهم صلاتهم، وأجاز بعض العلماء الاستخلاف في كل الحالات. والله أعلم.
مفارقة المأموم الإمام في صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
انفراد المأموم عن الإمام
السؤال رقم(5601)
: صلى رجلان خلف إمام، ولكنه لا يرفع صوته بالتكبيرات، فاعتزله أحدهم وأكمل صلاته منفردًا فما الحكم؟
الاجابة:
إذا كان ذلك المأموم يشاهد الإمام ويعرف حركاته فلا يجوز له الاعتزال والانفراد إلا إذا تحقق بأن ذلك الإمام ناويًا الانفراد، وليس له نية أن يكون إمامًا، ففي هذه الحال لا يصلي خلفه أحد حيث أنه ما نوى إلا أن يصلي لنفسه، أما إذا دخلوا جميعًا وقدموه كإمام وكبروا خلفه ولاحظوا عليه أنه لا يرفع صوته بالتكبيرات ولكنه يكتفي بالحركة وبنظرهم إليه فإنه تصح إمامته.
صفة الأئمة في صلاة الجماعة
موضوع الفتوى
الإمام الذي لا يكفر الكافر(2/130)
السؤال رقم(12942)
: هل يجوز أن لا نصلي خلف الإمام في المساجد إذا كان الإمام ينتسب إلى الإسلام وهو لا يكفر المشركين ويقول أنهم جهال، أو يقول أن فعلهم شرك وهم غير مشركين؟، أو لا يجوز نكفره لأنه يصلي وهو جاهل علمًا أن الإمام لم يفعل الشرك لكن يتوقف في تكفير المشركين؟، أو يقول أن فعله شرك وهو غير مشرك فما حكم هؤلاء وما حكم الصلاة خلفهم؟ وما حكم من يتوقف في تكفيرهم؟ وهل التأويل يدخل في ذلك؟
الاجابة:
يجوز أن يُصلى خلف هؤلاء الأئمة لأن ظاهرهم الإسلام والتوحيد، ولكن عليهم أن ينبهوا أولئك السلاطين على أعمالهم الكُفرية إذا كانوا جُهالا ويتبرأ من فعلهم إذا أصروا على الكفر والشرك، ولا يصح أن يُقال إن فعلهم شرك وهم غير مشركين، ولا شك أن من أصر على الشرك ونُبه عليه فإنه يصير مشركًا كافرًا ولو كان يُصلي إذا عُلِّم بالحكم وتبين له خطأ ما يفعله، فإن كان لهم تأويل سائغ فلا يُكفّرون ولكن يجب أن ينبهوا على خطأ ذلك التأويل، فإن من لم يكفر المشركين، أو صحح مذهبهم، أو شك في كفرهم فقد فعل ناقضًا من نواقض الإسلام فعليه البراءة من كل قول يُخالف الإسلام.
موضوع الفتوى
مجلس شورى المسجد
السؤال رقم(12738)
: إمام المسجد عندنا يقول باختياره هو لمجلس شورى المسجد ، وأغلبية الجماعة تقول بانتخاب المجلس فمن الأقرب إلى فهم السلف؟
الاجابة :
الإمام الرتب للمسجد إذا كان مرضيا فهو أولى باختيار من يقوم مقامه عند غيبته ، لكن لا يستنيب إلا من يراه الجماعة في خلقه ودينه ، وكذا قوله باختيار مجلس شورى المسجد مع الحرص على اختيار أهل الكفاءة والأهلية ، والأولى مشاورة ذوي الأحلام والنهي من جماعة المسجد في انتخاب هذا المجلس ، ففي الاجتماع والاتفاق خير كثير.
موضوع الفتوى
متى يصلى الإمام جالسا
السؤال رقم(12732)(2/131)
إمام راتبٌ حضر إلى مسجده ماشيًا على قدميه، ثم تقدم وأقام الصلاة قائمًا وعندما نهض المصلون لأداء الصلاة أمرهم بالجلوس. ثم جلس وصلى بهم جالسًا.. وبعد إنقضاء الصلاة نهض وانصرف ماشيًا على قدميه إلى سيارته (لا يظهر عليه أي علامات لمرض أو نحوه) . فلحق به بعض المصلين وسألوه عما فعل فقال لهم: الإنسان ضعيف وأنا أشتكي "ضِرسي" وهذا أمرٌ جائز!
الس: هل تصح صلاته وصلاة من خلفه والحالة هذه ؟ وهل عليهم إعادة الصلاة ؟ وهل الأولى أن يصلي بهم جالسًا أو ينيب غيره للإمامة ؟ حفظكم الله ورفع درجتكم في الجنة .
الاجابة :
لا تصح الصلاة والحالة هذه حيث أنه قوي قادر على القيام فقد دخل المسجد ماشيًا غير محمول وصار حتى وصل إلى موضع الإمام المعتاد ولم يظهر عليه ضعف ولا عجز وهكذا بعد الصلاة نهض بقوة وسار إلى سيارته خارج المسجد غير محمول ولم يعتمد على رجل ولم يركب عربة تدفع به ولم تظهر عليه علة تسبب عجزه عن القيام. ثم تعلل بوجع الضرس الذي لا يعوق عن القيام وليس من الأمراض المخوفة ولا يسكن إذا جلس ولا يزيد إذا قام في الصلاة فأرى أن صلاته وصلاة من خلفه جلوسا لا تصح وأن عليهم إعادة الصلاة لترك ركن القيام مع القدرة، ثم إن الأولى به إذا عجز عن القيام أن يوكل من يصلي بهم قائمًا فإن صلى بهم جالسًا مع العجز فالراجح أنهم يصلون خلفه قيامًا كما صلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أخر حياته قيامًا وهو جالس يبلغ عنه أبو بكر فيكون ذلك ناسخًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون كما اختار ذلك البخاري في صحيحه بعد رواية هذا الحديث والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم .
موضوع الفتوى
عزل الإمام الذي ظهر فساده
السؤال رقم(12268)
:(2/132)
اكتشفت في الأيام الماضية إمام مسجد عربي ينتمي إلي طائفة تسمي الأحباش وتبين أنه عضو في محفل ماسوني يسهر في أندية القمار مع النصارى واليهود ، فما حكم الشرع المحكم في إمامته ، وهل يعزل ولو أدى ذلك إلى فتنه عند العوام؟
الاجابة :
الأحباش نسبة إلى رجل سمي نفسه عبد الله الحبشي استوطن لبنان وهو ذو عقيدة سيئة في الصفات وفي الأعمال ، وأفسد عشرات الألوف من الشباب الذين انتحلوا عقيدته ، وقد رد عليه بعض الإخوان في كتاب مطبوع يباع في دار طيبة بعنوان الرد على عبد الله الحبشي وتبين من الرد خزي هذا الرجل وفساده وسوء معتقده ، وهذا الإمام الذي ينتمي إلى طائفته لا يجوز إقراره سيما إذا كان عضوا في محفل ماسوني وزاد سهره في أندية القمار مع اليهود والنصارى ، فلا بد من عزله وإبعاده مخافة أن يستشري ضرره ويعظم شره في المجتمع الإسلامي كما في سلفه عبد الله الحبشي في لبنان والله أعلم.
موضوع الفتوى
صلاة المرأة أمام المرأة
السؤال رقم(12161)
: هل يجوز أن تصلى المرأة أمام امرأة أخري إذا كان هناك زحام؟
الاجابة :
الأصل أن النساء في الصلاة يقمن صفوفا بعضهن إلى جانب بعض كالرجال لقوله في الحديث خير صفوف النساء آخرها فدل على أنهن يقمن صفوفا لكن عند الزحام لا مانع من أن تقف المرأة وحدها وكما لو صلت خلف الرجال كما فعلت مليكة جدة أنس بن مالك والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام مبتدع
السؤال رقم(12148)
: هل تجوز الصلاة يوم الجمعة خلف إمام مبتدع ؟
الاجابة :(2/133)
لا تجوز إلا إذا كان سلطانًا قد فرض نفسه على أهل البلد وألزمهم بطاعته وخافوا إن خرجوا عليه من القتل ووقوع الفتن، ففي هذه الحال يصح أن يصلوا خلفه الجمعة والعيد كما صلى أولاد الصحابة خلف الحجاج بن يوسف والوليد بن عقبة بن أبي معيط والمختار بن أبي عبيد ويزيد بن معاوية والوليد بن اليزيد بن عبد الملك ونحوهم ممن اشتهر عنهم شيء من المعاصي أو من البدع المفسقة، فأما البدع المكفرة فلا يجوز تولية أصحابها الولايات التي لها صلة بالعبادات كالإمامة والخطابة والحج والجهاد .والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف مستور الحال ومن يأكل لحوم أهل الكتاب دون أن يتثبت منها
السؤال رقم(11942)
: هناك دليل احتج به بعض الأخوة من عدم الصلاة خلف مستور الحال، وهو: أن معظم ذبائح بلاد الكفر وخاصة الدار التي غلب على أهلها: الشرك، وترك الصلاة، وعبد الطاغوت، والعلمانية، والبعثية، حكم ذبائحهم حكم الميتة ، فإذا كنا لا نأكل ذبائح بلاد الكفر التي غلب عليها نتيجة الحكم بحكم الغالب، أليس من الصحيح أن لا نصلي إلا خلف من نعرف من باب أولى ؟ علمًا أن كثيرا ممن ينتسب إلى السنة يأكل من ذبائح المشركين وهو إمام مسجد، ومعلوم إذا كان الإمام أو الخطيب يأكل من تلك الذبائح وهو مستحل لها فهو كافر ، فكيف نصلي خلف من لا نعرف وهو مستور الحال هل هو يأكل من تلك الذبائح ؟ هل هو يكفر المشركين ؟ هل هو كافر بالطاغوت ونحو ذلك ؟ فهل يجوز قياس حكم الذبائح بحكم الصلاة يوم الجمعة والجماعة ؟
الاجابة :(2/134)
لا يجوز أكل ذبائح الكفار التي لا تتوفر فيها شروط الذبح حتى ولو كانوا من أهل الكتاب، فلا بد في حل الذبيحة من أهلية الذابح وهو أن يكون مسلمًا أو كتابيًا مطبقًا لكتابه، وأن يذكر اسم الله عليها عند الذبح، لكن إن تركه ناسيًا فهو معذور، ولا بد من الآلة الحادة واجتناب ما نُهي عن الذبح به: كالسن، والعظم، والظفر، ولا بد من قطع الحلقوم والمريء حتى يُصفى الدم، وإذا كان ذلك الإمام أو الخطيب يتساهل في أكل الذبائح لأهل الكتاب فإنه معذور، لوجود الدليل العام على إباحتها، مع أنه يجب عليه أن يتثبت في أكلها، فإذا عُلم عنه أنه يُكفر المشركين والنصارى ويبرأ منهم ولو كان تحت ولايتهم، ويعجز عن الهرب إلى بلاد أخرى فهو معذور، وأداؤه لهذه الصلاة خير من تركه لهذه الجماعة، فلا يكون لهم إمام أو يُصلي بهم من ليس أهلا للصلاة خلفه .والله أعلم
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف الرافضي والقدري
السؤال
: بعض المسلمين يقولون: جواز الصلاة خلف الرافضي والقدري يوم الجمعة إذا لم يوجد غيره فهل هذا صحيح؟ وحجتهم أن هذا الكلام يقوله بعض أهل العلم ؟
الاجابة :(2/135)
الرافضة في هذا الزمان مشركون يدعون عليًا والحسن والحسين من دون الله، فنرى عدم الصلاة خلفهم، كما أنهم يُخالفون أهل السنة في كيفية الصلاة وإذا صلوا مثل صلاتنا فالغالب أنهم يفعلون ذلك من باب التُقية، وإذا قُدر أن أحدهم صار إمامًا ولم يُلاحظ عليه شيء من الشركيات، وأدى الصلاة كاملة سواء جمعة أو جماعة فنرى أنها تصح الصلاة خلفه إذا لم يستطع أهل السنة أن يبعدوه ويعزلوه، وأما القدري: وهو الذي ينكر قدرة الله على كل شيء كما يقول ذلك المعتزلة فتصح الصلاة خلفه إذا فرض نفسه بأن كان إمامًا أو حاكمًا أو سلطانًا؛ فقد كان السلف رحمهم الله يُصلون الجمعة والعيد خلف الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا؛ لما في ترك الصلاة خلفهم من الانشقاق والتفرق والتعرض للفتن والأذى، مع أن أهل السنة لا يُكفرون القدرية ولا الجبرية ولا الخوارج، وإنما يُخطئونهم ويُضللونهم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إمامة الكذاب البطال العاصي الجاهل
السؤال رقم(11680)
: ما رأي الدين في الإمام أو مقيم الشعائر الذي يصلي بالناس في المسجد وبالخارج باطل وكذاب ويدَّعي العلم وأنه لا يدري به هل الصلاة التي أقيمت خلف هذا الشخص صحيحة أم باطلة أرجو إفادتي؟
الاجابة :
لا تجوز الصلاة خلف هذا الكذاب الباطل العاصي الجاهل ولو كان يدَّعي العلم إذا كان لا يعرفه، وعلى جميع من يعلم بحاله أن يرفع بأمره حتى يحذره الناس ويُبعدونه عن إمامته بهم فإن الصلاة لا تصح خلف فاسق. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف مستور الحال
السؤال رقم(11628)
:(2/136)
في دار الإسلام يقولون نحن نصلي خلف مستور الحال لأن الأصل في دار الإسلام هو حسن الظن مثل الحجاز ؛ لأنها دار غلب على أهلها الإسلام وخصوصًا الخطباء وأئمة المساجد كلهم على التوحيد والإسلام الصحيح وكذلك علماؤهم كلهم على التوحيد فهم يقولون نحن نحسن الظن في تلك الدار. أما دار الكفر فالأصل هو سوء الظن وليس حسن الظن لانتشار العقائد الهدامة في المدارس والمعاهد والكليات.
فهل يجوز أن نصلي خلف مستور الحال في دار غلب على أهلها الشرك والجهل بالتوحيد وخصوصًا إذا كان الإمام والخطيب جُهالا بالتوحيد وفي مسائل الإيمان وأغلبهم قد تلبس بالناقض الثالث وهو من لم يكفر المشركين أو توقف في تكفيرهم؟
الاجابة :
إذا كان الأصل في هؤلاء الخطباء والأئمة الإسلام والتوحيد وحُسن المعتقد جازت الصلاة خلفهم وإن لم يُبحث عن عقائدهم وأعمالهم، وطريقة معرفة ذلك بنشأتهم وبما يُسمع عنهم في الخطب وفي الأعمال وفي المجالس وما يُشاهد من أعمالهم وأقوالهم في مجالسهم وعند مناقشتهم، فإذا عُرف عنهم الإسلام والعمل بأركانه وأداء الصلاة كاملة ولم يُشاهد عنهم ما يُخل بالدين جازت الصلاة خلفهم ولا حاجة إلى سؤالهم عن معتقداتهم، فأما إذا عُرف عنهم أشياء من الشركيات وفعل المحرمات كالتوسل بالأموات ودُعاء الغائبين وإباحة الأمور الشركية كالتمائم والحرُوز أو السحر والكهانة فلا يجوز أن يُصلى خلفهم ولو كانوا جُهالا ومُقلدين ويجب في هذه الحال نصيحتهم ودعوتهم إلى التوحيد الخالص، وإذا ادعوا الجهل نُصحوا بأن يتعلموا ووسائل العلم متوفرة فبإمكانهم أن يعرفوا الحق والدين الخالص، وبإمكانهم أن يبحثوا عن كتب أهل العلم، وسوف يجدونها بلغة العرب وبغيرها من اللغات التي يفهمونها.(2/137)
وفي الجملة تصح الصلاة خلف مستور الحال وإن غلب على الظن أنه مشرك أو قبوري فيُصلى خلفه ثم تُعاد الصلاة، وأما إذا لم يظهر منه ما يُفسد عقيدته أو يُبطل عمله فالأصل الحكم عليه بالإسلام ولا يجوز البحث عن خفاياه فإن المسلمين يُؤخذون بالظاهر فمن أظهر لنا خيرًا أحببناه وواليناه، ومن أظهر شرا عاديناه وقاطعناه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم وليس التوحيد محصورًا في أهل الحجاز فهناك بلاد كثيرة يوجد فيها جماعات من المُوحدين القائمين بشرع الله والمطبقين لأحكام الدين، كما يُوجد في أرض الحجاز كثير من المُبتدعين والعُصاة والمُفسدين، فلا نزكي على الله أحدا، ولا نُقَنّت الناس من رحمة الله. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام مشرك
السؤال رقم(11627)
: هل معذور الذي يصلي خلف الإمام المشرك وهو عارف أن الإمام مشرك وهو يتأول ويقول يجوز الصلاة خلف المشرك من ناحية الدعوة لأن إذا تركنا المسجد سوف لا يصلي فيه أحد من الشباب وهذا لا يجوز أن نقول إليهم صلوا في البيت أو في مسجد آخر إذا كان بعيدا لأن احتمال يترك الصلاة ونحو ذلك من الشبه الباطلة فهل هذا يا فضيلة الشيخ معذور في صلاته خلف الإمام المشرك وعلى كل من اتبعه؟ علمًا نحن قلنا له لا يجوز أن تصلي خلف الإمام المشرك أبدًا ولا توجد مصلحة في ذلك أبدًا بل هو يصر ولم يعرض عن الصلاة خلفه فما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ وما حكم من يتوقف في تكفير الذي يصر على الصلاة خلف المشرك والذي يعتذر للذي يصلي خلفه؟ وهل يدخل التأويل في تلك المسائل أم لا ؟
الاجابة :(2/138)
إذا كان ذلك الإمام مشركا شركًا ظاهرًا بأن يدعو غير الله، ويصرف شيء من عبادته للأولياء وأهل القبور، ثم نُبه على ذلك فأصر واستكبر وعاند ولم يقبل الحق بغير دليل وليس له شبهة يتمسك بها فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن صلاته في نفسه باطلة فتبطل صلاة المأمومين، فإن اضطر إنسان للصلاة خلفهم من باب التأليف جاز ذلك لكن تلزم إعادتها، فكثير من البلاد يعاقبون الشباب الصالح إذا لم يصلوا خلف هذا الإمام متهمين لهم بأنهم ثوريون أو إرهابيون أو يكفرون الدولة أو يحاولون الانقلاب أو نحو ذلك، فعلى هذا نقول لا بأس بالصلاة في هذه المساجد كجماعة أخرى، ويدَّعون العذر في التأخر أو يُصلون خلف ذلك الإمام ثم يعيدون الصلاة في منازلهم أو يذهبون إلى مسجد آخر ولو كان بعيدًا إذا كان سالمًا من المعابد الشركية وإمامه من أهل التوحيد، ولا يجوز تكفير الذي يُصلي خلف المشركين من باب التأليف مع التزامه بإعادة الصلاة أو يجهل شركهم، أو لا يكون شركهم صريحًا بل هو محتمل للتأويل، وأما إذا عُرف شرك هذا الإمام وإصراره على الشرك فلا يُتوقف في تكفيره وفي خطأ من يُصلي خلفه أو يعتذر لمن يصلي خلفه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة وراء الساحر
السؤال رقم(11614)
: هل تجوز الصلاة وراء الساحر ؟
الاجابة
لا تجوز، ولا يصلح أن يكون إمامًا في الصلاة ولا رئيسًا أو مديرًا في مدرسة أو مكتب، ومتى عُلم أن فُلانًا يتعاطى السحر واعترف بذلك أو شهد عليه شُهود لزم أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل. والله أعلم.
موضوع الفتوى
جواز الصلاة خلف من ظاهره الإسلام والتوحيد
السؤال رقم(11503)
:(2/139)
هل يجوز أن لا نصلي خلف الإمام في المساجد إذا كان الإمام ينتسب إلى الإسلام وهو لا يكفر المشركين ويقول: إنهم جهال أو يقول: إن فعلهم شرك وهم غير مشركين؟ أو لا يجوز نكفره؛ لأنه يصلي وهو جاهل علمًا أن الإمام لم يفعل الشرك لكن يتوقف في تكفير المشركين؟ أو يقول: إن فعله شرك وهو غير مشرك، فما حكم هؤلاء وما حكم الصلاة خلفهم؟ وما حكم من يتوقف في تكفيرهم؟ وهل التأويل يدخل في ذلك ؟
الاجابة:
يجوز أن يُصلى خلف هؤلاء الأئمة؛ لأن ظاهرهم الإسلام والتوحيد، ولكن عليهم أن ينبهوا أولئك السلاطين على أعمالهم الكُفرية إذا كانوا جُهالا، ويتبرأ من فعلهم إذا أصروا على الكفر والشرك، ولا يصح أن يُقال: إن فعلهم شرك وهم غير مشركين، ولا شك أن من أصر على الشرك ونُبه عليه فإنه يصير مشركًا كافرًا ولو كان يُصلي إذا عُلِّم بالحكم وتبين له خطأ ما يفعله، فإن كان لهم تأويل سائغ فلا يُكفّرون ولكن يجب أن ينبهوا على خطأ ذلك التأويل، فإن من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فقد فعل ناقضًا من نواقض الإسلام، فعليه البراءة من كل قول يُخالف الإسلام.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف من يدعو لولاة الأمور بالهداية والتوفيق
السؤال رقم(11502)
: إذا كان خطيب المسجد مأمورا أن يدعو للطاغوت بالهداية والتوفيق أو النصرة، فهل يجوز الصلاة خلف الخطيب إذا كان يدعوا للطاغوت وهو كاره الدعاء له؟ وإذا كان غير كاره الدعاء له ويدعو له: ما حكمه ؟
الاجابة:
تجوز الصلاة خلفه؛ لأن الدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق والصلاح والاستقامة دعاء بخير يُرجى إجابة تلك الدعوات إذا كان قصده أن يتوبوا ويرجعوا عن كفرهم وبدعهم أو كان مكرهًا على الدعاء لهم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف من لا يجيد القراءة والمصلون له كارهون
السؤال رقم(11386)
:(2/140)
نحن نعمل بشركة كبيرة بها أكثر من 300 مسلم وبها- ولله الحمد- مسجد كبير تقام فيه كل الصلوات بما فيها صلاة الجمعة.. ولكن يوجد رجل بالشركة يحفظ بعض سور القرآن ويشغل منصبًا قياديًا بالشركة، هذا الرجل جعل من نفسه إمامًا للمسجد ويصلي بنا معظم الصلوات إلا أنه يخطئ دائمًا في تلاوته للقرآن يرفع المنصوب ويجر المرفوع، ولا يجيد قراءة القرآن وتلاوته، ويوجد من هو أقرأ منه ولكنه مُصِر على الإمامة، وحينما نصحح له قراءته يتعصب ويعاتب من يرده أو حتى من يفكر في الإمامة حتى ولو تأخر عن ميعاد الصلاة، الأمر الذي أدى إلى نفور كثير من المصلين فلا يكاد يصلي خلفه 5 أو 7 أشخاص فقط.
والسؤال: ما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟ وما مفهوم الإمام الراتب ؟ وهل إذا صلينا خلفه ولم نصحح له القراءة فهل نحن آثمون ؟
الاجابة:(2/141)
لا يجوز تقديم هذا الرجل كإمام في الصلاة إذا كان كثير الغلط الذي يحيل المعنى، ولو كان يشغل منصبًا قياديًا في الشركة إذا وجد من المصلين من هو أحفظ منه وأسلم من الأخطاء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة متفق عليه وهو دليل على تقديم من هو أحفظ للقرآن وأسلم من الأخطاء، وقد روي في حديثٍ مرفوع: إذا صلى بالقوم رجل وفيهم من هو أولى منه لم يزالوا في سفال ذكره الإمام أحمد في رسالته فعليكم منع هذا الرجل من الإمامة في هذا المسجد سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية حتى يصحح قراءته من الأخطاء واللحن الذي يغير المعنى، فإن أصر فارفعوا بأمره إلى المسؤولين، أو إلى وزارة الشئون الإسلامية، فالصلاة خلف هذا الإمام الذي لا يسمح أن تصحح له قراءته، ويغضب إذا رد عليه أحد من المأمومين، ويتأخر عن وقت الصلاة، وينفر المأمومين من الصلاة في المسجد - نرى أنه لا تجوز الصلاة خلفه، وقد ورد في حديث الوعيد لمن صلى بقوم وأكثرهم له كارهون، ومفهوم الإمام الراتب: هو الذي يعين رسميًا من الوزارة أو من أهل المسجد، ويكون أهلا للإمامة وقائمًا لما يجب عليه، فإذا لم يكن كذلك فمن صلى خلفه فهو آثمٌ إذا لم يصحح له قراءته ويقيم ما عليه من الأخطاء. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف الرافضي
السؤال رقم(11192)
: بعض المسلمين يقولون لا يجوز الصلاة خلف الرافضي وإذا كان ما يقوله أهل العلم هو الكلام عن الرافضة الذين رفضوا إمامة زيد وليس هؤلاء كالرافضة اليوم المشركين الشيعة الخارجين عن الإسلام فهل هذا صحيح ؟
الاجابة:(2/142)
الرافضة الغلاة كفرهم أهل السنة لأنهم يطعنون في القرآن، ويتهمون الصحابة بأنهم حذفوا من القرآن أكثر من ثلثيه أي ما يتعلق بولاية أهل البيت، كما أنهم أيضًا يُكفرون الصحابة إلا أفرادًا قليلين ويدّعون أنهم ارتدوا جميعًا لما كتموا الوصية المزعومة لعلي، فلذلك لا يقبلون الأحاديث التي في الصحيحين لأن الصحابة الذين رووها كفار عندهم، كما أنهم يكفرون أهل السنة عمومًا لموالاتهم للصحابة، فعلى هذا لا تجوز الصلاة خلفهم، كما أنهم لا يُصلون خلف أهل السنة، وقد زاد كفرهم بدعائهم غير الله من أئمتهم الذين يتعلقون بولايتهم ويدعونهم من دون الله. والله أعلم.
موضوع الفتوى
إمامة المطعون في دينه وسوء خلقه
السؤال رقم(11166)
: لنا مزرعة محاطة بالأسوار من جميع الجهات وبها عدد كبير من العمال ونحن نصلي المغرب جماعة مع من يأتينا في المزرعة من العمال وباقي الصلوات نصليها في المدينة في المساجد ؟
فهل يجوز لنا أن نصلي المغرب في المزرعة جماعة مع عمالنا مع العلم بأنه يوجد مسجد ليس بعيدًا عنا، وكنا نكره إمامه ديانةً ولسوء خلقه وإيذائه للعمال لدخوله المزرعة وأخذه أشياء منها بلا رضا منا وإذا منعه العمال من ذلك أخذ يترصد لهم ويسيء إليهم.
الاجابة:
عليكم أولا منع هذا الإمام من إيذائه للعمال ومن دخوله لمزرعتكم ومن أخذه شيئًا منها بغير رضًا منكم، ولكم أن ترفعوا أمره إلى السلطان، ولكم أن توكلوا العمال إذا دخل عليهم أن يردوه ردا شديدًا ولو بضربه بما يقدرون عليه مما يكون فيه منعه عن دخول المزرعة وعن أخذ ما ليس له، ولكم أيضًا أن ترفعوا بأمره إلى الوزارة حتى يُمنع من إمامة ذلك المسجد للقدح في إمامته وعدالته، ولا يمنع ذلك من الصلاة خلفه إذا كان قريبًا من المزرعة، ولكم عذر في ترك الصلاة معه لكراهة إمامته ولسوء خلقه؛ فقد ورد الوعيد لمن أمَّ قومًا وهم له كارهون. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف المعاقين
السؤال رقم(11165)
:(2/143)
هل تجوز إمامة الأعرج والمشلول والمعاق ؟
الاجابة:
تجوز إذا تميز عن غيره من الحاضرين بما يقدم به الإمام فى الصلاة فمتى كان هو القارئ وغيره لا يحسنون القراءة أو لا يفقهون أحكام الصلاة أو لا يعرفون ما يشرع فيها وكان هو عالما بذلك فلا مانع من تقديمه مع أن غيره ممن هو مثله فى القراءة أولى منه بالإمامة، فإن الأعرج قد لا يستطيع السجود على الأعضاء السبعة وقد لا يتمكن من الجلوس مفترشا بين السجدتين، والمشلول من عيب بعض أعضائه كاليد أو الرجل، أو قطع منه بعض أعضائه، وذلك قد يعوقه عن سرعة الحركة مما قد يؤدى بالمأمومين إلى مسابقته فى الركوع أو السجود، والمعاق هو المقعد الذى لا يستطيع القيام فيترك ركنا من الصلاة، ومع ذلك إذا احتيج إلى إمامة أحد من هؤلاء لفقد من يحسن الصلاة أو يعرف أحكامها، فلا بد من تعليم المأمومين كيفية المتابعة، وقد وقع خلاف فى صلاة الإمام وهو جالس هل يجلس المأمومون خلفه أو يقومون، ورجح الكثير من العلماء أنه إذا كان هو إمام الحى المعتاد فابتدأ بهم الصلاة جالسا جاز جلوسهم خلفه وجاز القيام، فإن اعتل أثناء الصلاة فجلس لزمهم القيام، والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف المسبل
السؤال رقم(11164)
فما حكم الشرع في إمامة المسبل والمحدد للحيته على العلم إننا سمعنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.
الاجابة:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته(2/144)
لا يجوز تعيين من يتعمدهم فعل المعصية في إمامة المسلمين إذا وجد في الجماعة من هو خير منه ومن يحسن القراءة ويعلم فقه صلاته ولو كان دون الأول في القراءة وقد روى الإمام أحمد برقم 23409 وأبو داود في اللباس برقم 4086 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يتوضأ مرتين فقالوا يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وأن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره وكذا رواه أبو داود في الصلاة برقم 638 وأحمد أيضًا برقم 16610 وسكت عنه وقال المنذري في تهذيب السنن في الصلاة في إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه ا. هـ.
وقد أورده النووي في رياض الصالحين وحسنه وهكذا يقال في من يقصر من لحيته كثيرًا فإنه متعمد المعصية والمخالفة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قصروا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس وفي رواية: جزوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المشركين متفق عليه وبذلك يعلم أن من لم يعف لحيته فهو مخالف لهذا الأمر النبوي فيكون عاصيًا فلا يستحق أن يعين في الإمامة للصلاة مع وجود من هو مثله أو قريب منه وقد ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم بالقوم رجل وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال هكذا ذكره معلقًا وأقره وبذلك يعلم أن المقدم في الصلاة هو العالم العامل التقي الذي يؤدي العبادة كما أمر ويخشى الله ويتقيه ويحذر من المعاصي ولو كانت الصلاة خلفه صحيحة لكن صلاته ناقصة فيلحق النقص بصلاة من قدموه وهو ظاهر المعصية وأما الإمامة العارضة في مسجد في الطريق ونحوه كما إذا تقدم وأدركت بعض الصلاة خلفه فإنك تصلى وخلا لك ذم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف المدخن
السؤال رقم(11163)
: الإمام الذي يؤمنا يدخن.
السؤال: هل الصلاة مقبولة؟ وهل يحق لي ألا أصلي خلفه ؟
الاجابة:(2/145)
إذا لم يوجد إلا هذا الإمام الذي يدخن أو يحلق لحيته جازت الصلاة خلفه إذا كان يحسن الصلاة وهو أقرؤهم لكتاب الله فإن وجد غيره طرد ورتب أفضل منه.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف حليق اللحية
السؤال رقم(11161)
: شخص يتوسط بيته بين ثلاثة مساجد وأحد هذه المساجد مؤذنه الرسمي يحلق لحيته ولا يبقى منها إلا الشيء القليل في رأس الحنك ويصبغها بالسواد وقد وضع على منزله الخاص به دشين كبيرين مرتفعين وظاهرين للعيان وهو الذي يؤم المصلين أغلب الأوقات لعدم تواجد الإمام وقد تأثر به كثير من الجيران وركبوا الدشوش علمًا أنه من خريجي كلية الشريعة القدامى وعمره يناهز الستين سنة وقد ناصحه الإمام وأعطاه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الدش ولكنه لم يستجب.
1 ـ هل يصلي هذا الشخص معه أم يذهب إلى أحد المساجد المماثلة في المسافة ؟
2 ـ هل من نصيحة للإمام والمؤذن وجماعة المسجد ؟
3 ـ ما حكم صلاة المأمومين خلف هذا المؤذن ؟
الاجابة:
ننصحك أن لا تصلي خلفه وأن تذهب إلى أحد المساجد الأخرى حيث إن هذه الأعمال تخرج صاحبها عن العدالة وقد نص العلماء على أنها لا تصح الصلاة إلا خلف عدل تقي وإنما تصح خلف الفاسق إذا كان قاهرًا بسيفه وولايته وحيث إن حلق اللحية ذنب كبير إذا أصر على ذلك ولم يقبل النصيحة وكذا الصبغ بالسواد فقد ورد أن أهله لا يريحون رائحة الجنة وكذا تركيب أجهزة الاستقبال الفضائي الذي تبث فيه الشرور والفواحش والعورات الدافعة إلى اقتراف المنكرات ثم إن صدور هذه الأفعال من طالب العلم أكبر ذنبًا فليس من يعلم كمن لا يعلم وكذا من كبير السن الذي قارب الستين حيث إن الناس يقلدونه في المعاصي ويكون عليه مثل آثام من تابعه على السيئات. وأرى أن على المأمومين أن لا يرضوه إمامًا فإن صلوا خلفه فصلاتهم مجزئة. وفي الحديث: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.(2/146)
موضوع الفتوى
إمامة الساحر
السؤال رقم(11160)
: هل تجوز الصلاة وراء الساحر ؟
الاجابة:
لا تجوز، ولا يصلح أن يكون إمامًا في الصلاة ولا رئيسًا أو مديرًا في مدرسة أو مكتب، ومتى عُلم أن فُلانًا يتعاطى السحر واعترف بذلك أو شهد عليه شُهود لزم أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل. والله أعلم.
موضوع الفتوى
إمامة الخنثي المشكل
السؤال رقم(11159)
: ما حكم إمامة الخنثى المشكل هل يجوز له أن يصلي بالناس ويكون إمامًا أم لا ؟
الاجابة:
لا يجوز له ذلك للشك في حالته لاحتماله كونه امرأة فيتقدم بالرجال وذلك لا يجوز لكن إن صلى بنساء ليس معهن رجال جاز ذلك كصلاتهن خلف الرجل وعليه أن يتقدم بهن وقد صرح الفقهاء بذلك. قال في المطالب العالية: ولا تصح إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال أن يكون امرأة ولا تصح إمامة خنثى بخناثى لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال مطلقًا أي في فرض أو نفل وعلم منه صحة إمامة المرأة والخنثى بالنساء لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بالنساء صحيحة لكن تقف المرأة خلف الخنثى ا هـ.
موضوع الفتوى
إمامة المسبل ومحدد اللحية
السؤال رقم(11158)
فما حكم الشرع في إمامة المسبل والمحدد للحيته على العلم إننا سمعنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.
الاجابة:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته(2/147)
لا يجوز تعيين من يتعمدهم فعل المعصية في إمامة المسلمين إذا وجد في الجماعة من هو خير منه ومن يحسن القراءة ويعلم فقه صلاته ولو كان دون الأول في القراءة وقد روى الإمام أحمد برقم 23409 وأبو داود في اللباس برقم 4086 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يتوضأ مرتين فقالوا يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وأن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره وكذا رواه أبو داود في الصلاة برقم 638 وأحمد أيضًا برقم 16610 وسكت عنه وقال المنذري في تهذيب السنن في الصلاة في إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه ا. هـ.
وقد أورده النووي في رياض الصالحين وحسنه وهكذا يقال في من يقصر من لحيته كثيرًا فإنه متعمد المعصية والمخالفة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قصروا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس وفي رواية: جزوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المشركين متفق عليه وبذلك يعلم أن من لم يعف لحيته فهو مخالف لهذا الأمر النبوي فيكون عاصيًا فلا يستحق أن يعين في الإمامة للصلاة مع وجود من هو مثله أو قريب منه وقد ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم بالقوم رجل وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال هكذا ذكره معلقًا وأقره وبذلك يعلم أن المقدم في الصلاة هو العالم العامل التقي الذي يؤدي العبادة كما أمر ويخشى الله ويتقيه ويحذر من المعاصي ولو كانت الصلاة خلفه صحيحة لكن صلاته ناقصة فيلحق النقص بصلاة من قدموه وهو ظاهر المعصية وأما الإمامة العارضة في مسجد في الطريق ونحوه كما إذا تقدم وأدركت بعض الصلاة خلفه فإنك تصلى وخلا لك ذم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف الأشاعرة
السؤال رقم(10892)
:(2/148)
لقد كان يصلي بنا رجل من سورية جاء إلى أمريكا للدراسة، وللأسف جعلناه إماما لنا وذلك لحفظه من كتاب الله الكثير، ثم وجدنا أنه على عقيدة أشعرية ويقول أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل يجوز أن يصلي العبد خلف أشعري متعصب لعقيدته؟ ثم هل عقيدة الأشاعرة تخرج من الملة؟ ثم هل الأشاعرة يعتبرون فرقة ناجية وهي من أهل السنة والجماعة؟
الاجابة:
عقيدة الأشاعرة فيها إنكار بعض الصفات دون بعض وردها بنوع من التأويل والتكلف، وقد اعتنقها الكثير من أهل العلم المشهورين الذين لا يزال ذكرهم وعلمهم مشهورا منتشرا كالجويني والباقلاني وابن عساكر ونحوهم، فنحن لا نكفرهم ولكن نخطئهم في اجتهادهم وهم يخطئوننا ويعيبون علينا بعض تمسكنا بالظواهر ويصلون خلف أهل السنة مع أنهم يبدعونهم، وما زال أهل السنة يصلون خلف الأشاعرة إذا كان لهم نوع ولاية وعلم وأهلية، فعلى هذا فإن عقيدة الأشاعرة هي أقرب إلى عقيدة أهل السنة وإنما المخالفة في نفيهم بعض الصفات وإثبات بعضها، فإن وجدتم من هو من أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة ونفي التشبيه عنها وهو مع ذلك قارئ للقرآن فهو أولى بالإمامة، وإلا فصلوا خلف هذا الأشعري ولا يضركم كون عقيدته أشعرية فإن الصلاة منعقدة وصحيحة إن شاء الله. والله أعلم.
موضوع الفتوى
عدم جواز الصلاة خلف التيجانيين والأكل معهم
السؤال رقم(10850)
:(2/149)
أنا من إحدى الدول الأفريقية التي انتشر فيها الإسلام منذ أمد بعيد وغطى معظم أرجائها ولله الحمد، ويوجد بها مساجد ودور العبادة في كل مدينة أو قرية تقريبًا بشكل أو بآخر، لكن المشكلة أيضًا : ينتشر في تلك الدولة طرق وبدع وخرافات كثيرة وانقسم الناس إلى فئات عديدة هذا يؤيد هذا وذاك يؤيد تلك، وأقوى تلك الجماعات أو الطرق ما يسمى بالطريقة التيجانية، ولهم مساجد خاصة بهم لا يصلون إلا فيها، ويقولون من قتل سنيا "أي من أنصار السنة المحمدية" يدخل الجنة بدون حساب علمًا بأن هناك نزاع شبه مستمر بينهم وبين أنصار السنة المحمدية الذين ينكرون عليهم علنًا البدع والخرافات التي يعملونها، ومن الأشياء المألوفة عندهم "أصحاب الطريقة التيجانية" يخصصون بعض أيام الأسبوع كالجمعة مثلا يجلسون فيها بعد صلاة العصر في المسجد ويفرشون قطعة قماش بيضاء ويضعون عليها إناء فيه ماء ظنا منهم أن الملائكة تنزل وتشرب من هذا الماء ويجلسون حول هذه القطة دائرة ويرددون قول (لا إله الله) أو بعض الألفاظ الأخرى. .
السؤال: هل يجوز لشخص أن يصلي في مساجدهم ويجلس ويأكل معهم ؟
الاجابة:(2/150)
هذه من طرق الصوفية المبتدعة والتي يدعون فيها أولياءهم وسادتهم وكبراءهم الذين أضلوهم السبيل حتى جعلوا لهم التصرف في الكون وفضلوا أولياءهم على الأنبياء وادعوا الاستغناء عن الشرع والقرآن وأباحوا لسادتهم ما يطلبون حتى مكنوا الولي والسيد من الزنا بنسائهم وبناتهم لأنه لا حرج عليه ولا عقوبة فيما فعله من الكبائر ولهم بدع وخرافات كثيرة منها ابتداعهم في الذكر ترديد كلمة (هو هو) يدعون أنه ذكر خاصة الخاصة وهكذا ما ذكر من عدم صلاتهم إلا في مساجد خاصة وهذا ضلال بيِّن حيث إن المساجد التي أسست على التقوى هي بيوت الله فاعتقاد بطلان الصلاة في مساجد المسلمين خروج عن ملة الإسلام وهكذا عداؤهم لأنصار السنة المحمدية ودعوتهم لقتل أهل السنة فهو دليل على حقدهم وبغضهم للسنة وأهلها ونوصي بدعوتهم وبيان الحق لهم وتحذيرهم من التمادي في هذه البدعة التي هي كفر وخروج عن الملة ونوصي بقراءة الكتب التي ترد على الصوفية ككتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي وكتاب (هذه هي الصوفية) لعبد الرحمن الوكيل وغيرها ونوصي بقراءة كتب أهل السنة من سلف الأمة كالتوحيد لابن خزيمة ولابن منده والسنة للإمام أحمد وابنه عبد الله ولأبي بكر الخلال ولابن أبي عاصم وكتاب التوحيد وثلاثة الأصول لابن عبد الوهاب ويجب هجر هؤلاء المبتدعة والبعد عن مجالسهم إلا للمناظرة والدعوة ولا يجوز الأكل معهم ولا الصلاة خلفهم ولا مانع من الصلاة في مساجدهم خلف إمام من أهل السنة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
بيان عدم جواز الصلاة خلف من يقول إن القرآن مخلوق
السؤال رقم(10818)
: يقول بعض المسلمين يجوز صلاة الجمعة خلف الذي يقول: إن القرآن مخلوق إذا كان عاميًّا، أو من بعض أهل العلم إذا لم يوجد غيره؟ هل هذا صحيح أم لا؟ وهل يجوز حمل الذي يقول: إن القرآن مخلوق كالذي لم يكفر المشركين، أو يتوقف في تكفيرهم، أو يتوقف في الذي لم يكفرهم؟
الاجابة:(2/151)
لا تجوز الصلاة خلف من يقول: إن القرآن مخلوق؛ لأن هذا القول كُفر عند أهل السنة والجماعة، لكن إذا كان ذلك القائل ممن له ولاية وسلطة وفرض نفسه حاكمًا، فإنها تصح الصلاة خلفه كالصلاة خلف الأمراء الفُجار، وإذا كان ذلك المعتزلي عاميا أو عالمًا، ولم يوجد غيره صحت الصلاة خلفه للعذر، ونرى إعادة الصلاة على القول بأنه كافر أو مقالته كفرية، ولا شك أن القول بأن القرآن مخلوق قريب من الشرك، فالذي يتوقف في تكفير المشركين أو يتوقف في الذي لم يكفرهم يعتبر مُنتقض الدين، ولا شك أن القول بخلق القرآن أمرٌ مشهور عن السلف ومعلوم بالضرورة، وهكذا - أيضًا - الذي يتوقف في تكفير المشركين، ولأن الأسماء والصفات قد يخفى بعضها على بعض الناس فلا يُكفر من أنكرها إلا بعد قيام الحجة عليه، وأما الشرك، وتكفير المشركين، وعدم عذر من لم يكفرهم، فهذه من الأمور الضرورية، والحجة قائمة على الناس بذلك. والله أعلم.
موضوع الفتوى
بيان صحة الصلاة خلف المبتدع المشرك إذا جهل المصلي كونه مشرك
السؤال رقم(10817)
: إذا كنت أصلي خلف مشرك، وأنا لا أعرف حاله فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا عرفت أن الإمام مشرك بعد صلاتي خلفه ما حكم صلاتي ؟
الاجابة
إذا علمت بأنه مشرك يدعو الأموات، ويتوسل بالصالحين ويفعل ما هو شرك صريح، فلا يجوز لك الصلاة خلفه، لكن إذا صليت خلفه وأنت لا تعرف عقيدته فلا يلزمك البحث إذا كان ظاهره الإسلام والتوحيد، ولا يلزمك أن تُعيد ما صليت خلفه قبل أن تعرف حالته؛ فإن الأصل في الصلاة الصحة والإخلاص كما لو صليت مجتهدًا لغير القبلة أو في مكان نجس، ولم تعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة فإنك معذور. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة القرآن
السؤال رقم(10816)
: ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة القرآن ؟
الاجابة:(2/152)
لا تصح صلاة من لا يحسن قراءة الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إذا كان قادرا على إصلاح اللحن، وإقامة القراءة، وهكذا لا تصح إمامته إذا كان هناك خلفه من هو أحسن منه، فأما اللحن الذي لا يحيل المعنى فتصح معه الصلاة للعذر وعليه الحرص على إصلاح قراءته، وأما غير الفاتحة فلا يشترط للإمامة إقامة الحروف وضبط الكلمات في جميع السور ولكن مع ذلك يلزم المسلم الحرص على تعلم القرآن وتفهمه ولو لم يكن إماما حتى يحصل الأجر في قراءته القرآن وفهم كلام الله الذي خاطب به العباد. والله أعلم.
موضوع الفتوى
بيان عدم جواز الصلاة خلف من يتبرك بالأموات
السؤال رقم(10815)
: في خارج المملكة إمام مسجد يعرف عنه خدمة القبور، وطلب البركة منهم، وكتابة التمائم للناس، والسؤال هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ وإذا كان لا يجوز فما الحكم إذا لم يكن في بلدتنا إلا ذلك المسجد؟ وهل يجوز أن نصلي جماعة أخرى مع أنه ربما يحصل فتنة من ذلك؟
الاجابة:
يجب تعليمه ودعوته وبيان الشرك وما يدخل فيه والتحذير من دعوة الأموات والتمسح بالقبور، وإذا أصر على عمله لم تجز الصلاة خلفه لأنه مشرك بدعاء الأموات والشرك يحبط الأعمال فإذا لم يوجد غيره فعلى أهل التوحيد أن يصلوا منفردين بأن يقيموا جماعة أخرى، وإذا خيف من الفتنة أو الأذى واضطروا إلى الصلاة خلفه لزمهم أن يعيدوا الصلاة سواء جماعة أو فرادى لاعتقادهم بطلان صلاتهم خلفه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام مبتدع
السؤال رقم(10814)
: هل تجوز الصلاة خلف إمام مُبتدع ؟
الاجابة:(2/153)
لا تجوز إذا كانت البدعة مكفرة أو مُفَسقَة، كدعاء الأموات والتبرك بالأشجار والأحجار والبقع وتعليق التمائم والحلف بغير الله وتصديق السحرة والكهنة، فمثل هذا لا يجوز أن يعين إمامًا راتبًا يقوم بالصلاة في جميع الأوقات، وأما الصلاة خلف العاصي فلا تجوز أيضًا عند وجود غيره لكن إن كانت إمامته عارضه فلا بأس بالصلاة خلفه كالمسبل والحليق وشارب الخمر ومستمع الأغاني والمتعامل بالربا أو بالرشوة ونحو ذلك من المعاصي.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف الأشعري
السؤال رقم(10813)
: لقد كان يصلي بنا رجل من سورية جاء إلى أمريكا للدراسة، وللأسف جعلناه إماما لنا وذلك لحفظه من كتاب الله الكثير، ثم وجدنا أنه على عقيدة أشعرية، ويقول: إن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل يجوز أن يصلي العبد خلف أشعري متعصب لعقيدته؟ ثم هل عقيدة الأشاعرة تخرج من الملة؟ ثم هل الأشاعرة يعتبرون فرقة ناجية، وهي من أهل السنة والجماعة؟
الاجابة:
عقيدة الأشاعرة فيها إنكار بعض الصفات دون بعض، وردها بنوع من التأويل والتكلف، وقد اعتنقها الكثير من أهل العلم المشهورين الذين لا يزال ذكرهم وعلمهم مشهورا منتشرا كالجويني و الباقلاني و ابن عساكر ونحوهم، فنحن لا نكفرهم، ولكن نخطئهم في اجتهادهم، وهم يخطئوننا ويعيبون علينا بعض تمسكنا بالظواهر ويصلون خلف أهل السنة مع أنهم يبدعونهم، وما زال أهل السنة يصلون خلف الأشاعرة إذا كان لهم نوع ولاية وعلم وأهلية، فعلى هذا فإن عقيدة الأشاعرة هي أقرب إلى عقيدة أهل السنة، وإنما المخالفة في نفيهم بعض الصفات، وإثبات بعضها، فإن وجدتم من هو من أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة ونفى التشبيه عنها وهو مع ذلك قارئ للقرآن فهو أولى بالإمامة، وإلا فصلوا خلف هذا الأشعري، ولا يضركم كون عقيدته أشعرية، فإن الصلاة منعقدة وصحيحة إن شاء الله. والله أعلم.
موضوع الفتوى(2/154)
عدم جواز الصلاة إلا خلف من يظهر إسلامه
السؤال رقم(10812)
: احتج بعض الأخوة أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفون لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إلخ الآية وكان حذيفة بن اليمان الصحابي لا يبايع إلا فلانا وفلانا بعدما مرجت الناس عهودهم، هذا في أمور الدنيا، وهي البيع والشراء. أما الصلاة فمن باب أولى أن يتبين المسلم خلف من يصلي، فهل هذا دليل على عدم الصلاة خلف مستور الحال، وخاصة في دار الكفر، ولغلبة الجهل والتلبس بالناقض الثالث ؟
الاجابة:
نعم، لا يجوز أن يُصلوا إلا خلف المسلم الذي يُظهر الإسلام، ويغلب على الظن أنه من أهل التوحيد، ولو ظهر منه شيء من المعاصي، ولكن لا بد أن يُناقش في معتقده، فإذا أصر على الشرك، والكفر فهناك تُجتنب الصلاة خلفه، وإن أظهر الموافقة على الحق والعمل به قُبِل ذلك منه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف المبتدع
السؤال رقم(10811)
: هل تجوز الصلاة خلف إمام يتحمس للموالد النبوية، وعليه شيء من أمارات الصوفية ؟
الاجابة:(2/155)
إحياء ليلة الميلاد بدعة منكرة حدثت في القرن الرابع الهجري بعد ظهور الصوفية، وفي الحديث الصحيح: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالواجب بيان هذه البدعة وشناعتها لهؤلاء المتصوفة، وبيان أن محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - تتمثل في اتباعه وطاعته وتظهر على أهلها طوال الأيام والليالي ولا تختص بليلة واحدة في السنة وأن إنكار هذه البدعة لا يدل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك شيء من سنته بل هو طاعة له في قوله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم إذا أصر هذا الإمام على هذه البدعة أو نحوها من بدع الصوفية فلكم أن ترفعوا أمره إلى المسئولين ليأخذوا على يديه فإن لم يتيسر ذلك فلا تصلوا خلفه وحذّروا إخوانكم من الصلاة معه ومن مجالسته واحترامه حتى لا تنتشر بدعته. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام مبتدع
السؤال رقم(10810)
: هل تجوز الصلاة وراء إمام زيدي أو إباضي أو رافضي؟ وهل هي خلاف الأولى؟
الاجابة:
لا يصلى خلف مبتدع مع وجود من هو من أهل السنة يحسن الإمامة ولو كان دونه في العلم والقراءة لكن البدع تختلف في الحكم فإن الرافضة لا يصلون خلف أهل السنة لاعتقادهم كفرنا وهم أولى أن يكفروا لتكفيرهم الصحابة وأتباعهم، وعلى هذا فلا نصلى خلفهم كما لا يصلون خلفنا، وأما الزيدي والإباضي فلا يصل معتقدهم إلى الكفر فلا بأس بالصلاة خلفهم عند الحاجة، فإن وجد من أهل السنة من يحسن القراءة ويعلم فقة الصلاة لم يجز أن يصلى خلف المبتدع ولو كانت بدعته غير مكفرة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
إمامة القاعد
السؤال رقم(10805)
: دخلت المسجد بعد أن فاتتني الصلاة جماعة، فوجدت رجلا يصلي، وهو قاعد فهل أصلي معه حيث إنه يؤدي الصلاة أم أصلي وحدي ؟
الاجابة:(2/156)
يفضل أن تشير عليه بقلب صلاته نافلة، حتى تصلي به كإمام، وربما يأتي آخرون فيصفون خلفك، وتكونون جماعة لكم أجر صلاة الجماعة، ويجوز أن تصلي خلفه، إن لم تجد غيره والأفضل صلاتك معه جالسًا لحديث : وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون متفق عليه فإن صليت خلفه قائمًا جاز لك كما اختاره البخاري واستدل بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته جالسًا يبلغ عنه أبو بكر قائمًا والمصلون خلف أبي بكر قيام وقد جمع بين الحديثين بعض العلماء بأنه إذا ابتدأ الصلاة جالسًا صلوا خلفه جلوسًا استحبابًا وإن ابتدأ قائمًا وجب قيامهم خلفه. والله أعلم.
موضوع الفتوى
بيان أن للإمام الراتب الحق في اختيار من ينوب عنه
السؤال رقم(10796)
: إمام المسجد عندنا يقول باختياره هو لمجلس شورى المسجد، وأغلبية الجماعة تقول بانتخاب المجلس فمن الأقرب إلى فهم السلف؟
الاجابة:
الإمام الراتب للمسجد إذا كان مَرضيا فهو أولى باختيار من يقوم مقامه عند غيبته، لكن لا يستنيب إلا من يراه الجماعة في خلقه ودينه، وكذا قوله باختيار مجلس شورى المسجد مع الحرص على اختيار أهل الكفاءة والأهلية، والأولى مشاورة ذوي الأحلام والنُّهى من جماعة المسجد في انتخاب هذا المجلس، ففي الاجتماع والاتفاق خير كثير.
موضوع الفتوى
إعادة الصلاة لتأخر الإمام
السؤال رقم(10269)
: ما رأيكم في إمام راتب دخل المسجد بعد تكبيرة الإحرام، فلم يصل مع المأمومين، بل انتظر حتى انتهوا من الصلاة، ثم أمرهم بإعادة الصلاة لأنه لم يأذن لهم بإقامة الصلاة إلا إذا تأخر تأخرًا فاحشًا وهو لم يتأخر تأخرًا فاحشًا.
علمًا بأن هذا الإمام كغيره من الأئمة فهو مواظب في الجملة، وإذا أراد ألا يحضر وكّل المؤذن أو أحد جماعة المسجد بالصلاة عنه، ولكن قد تفوته بعض الفروض لظروف خارجة عن الإرادة.
ما حكم صلاتهم بدون إذن الإمام؟ وهل يجب عليهم إعادة تلك الصلاة؟
الاجابة:(2/157)
لا يحق لهم التسرع والإقامة قبل حضور الإمام إلا إذا تأخر كثيرًا ولم تمكن مراسلته فمتى تسرعوا وأقاموا الصلاة قبله استحب له أن يصلي معهم حتى لا يقع خلاف وعداوة وكلام سيئ، ومع ذلك أجاز بعض العلماء له أمرهم بالإعادة لعدم إذنه لهم وفعل ذلك كثير من المشايخ المعتبرين وأفتوا بعدم صحة صلاة الجماعة الذين تسرعوا بالإقامة بدون سبب. والله أعلم.
موضوع الفتوى
دور الإمام في رمضان
السؤال رقم(10184)
: ما هو دور الإمام ؟
الاجابة:
على الإمام المواظبة على الصلاة جماعة واتباع السنة في التراويح وعدم النزول على رغبة الكسالى في التخفيف.
موضوع الفتوى
التنقل بين المساجد بحثا عن الصوت الحسن
السؤال رقم(10148)
: التنقل بين المساجد بحثًا عن الصوت الحسن ما رأيكم حفظكم الله فيه؟ وما هي السلبيات الواجب تلافيها خلال ذلك ؟
الاجابة:
لا بأس بالذهاب إلى المسجد الذي يأنس المصلون له ويحسون بخشوع وطمأنينة ويلتذون لقراءة إمامه ولو جربوا عدة مساجد فمتى علمت أن ذلك الإمام حسن الصوت مكمل للصلاة وهو من أهل الصلاح والاستقامة يجيد القراءة ويحفظ كتاب الله ويخشع في صلاته فلك الذهاب إليه ولو كان بعيدًا حيث إن لحسن الصوت ورقته أثرًا في القلب والبدن لقوله صلى الله عليه وسلم : ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال لأبي موسى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود .
موضوع الفتوى
إمامة المقصر في تطبيق السنة
السؤال رقم(9986)
: هناك بعض المؤذنين يرى منهم آثار التقصير في تطبيق السنة، إما تقصير اللحية أو إطالة الثوب، ما حكم إمامة هؤلاء والصلاة خلفهم عند غياب الإمام؟ وإذا كان هناك من ترى منهم الكفاية في المسجد هل يأثمون بعد تقدمهم للصلاة بالجماعة؟
الاجابة:(2/158)
وبعد: على المسلم الحرص على تطبيق السنة والعمل بالشريعة، ومن ذلك إعفاء اللحية وترك إسبال اللباس، وهجر مجالس الأغاني والمدخنين والأفلام الخليعة والصور الفاتنة، ومن فعل مثل هذه المعاصي أو بعضها سقطت عدالته واستحق القدح في شهادته ولم تصح إمامته ولا آذانه؛ لأن من شروط الإمام والمؤذن ونحوهما تمام العدالة والاستقامة، فإذا كان الإمام أو المؤذن تلبسا بهذه المعاصي، فإنه يرفع بأمره إلى الوزارة حتى يبعد عن هذه الوظيفة الهامة المتعلقة بالصلاة التي هي أهم العبادات البدنية، وعلى هذا فهذا المؤذن ينصح على أفعاله المذكورة، فإن تاب وإلا رفع فيه شكاية إلى المسؤولين لفصله أو استتابته. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف من يسبل الثوب ويحلق العارضين ولا يجيد قراءة القرآن
السؤال رقم(9977)
: أنا أخوكم في الله أصلي في مسجد الحلة التي أسكن فيها، والإمام الذي يصلي بالمسجد عليه بعض الملاحظات مثل إسبال الثوب وحلق العارضين في اللحية وما بقي من اللحية يصبغه بالسواد، وكذلك أنه لا يجيد قراءة القرآن، فهل صلاتي خلفه صحيحة أم لا؟ علمًا بأنه ليس الإمام الأصلي للمسجد كما أن الإمام الأصلي عليه بعض الملاحظات. أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الاجابة:
وبعد: الأولى أن تنصحوه حتى يبعد عن هذه المحرمات ويصلح عمله، حيث إنه يتولى أمرًا دينيًا وهو إمامة الناس، فإن الإسبال حرام، وكذا حلق العارضين فهما من اللحية، وكذا الصبغ بالسواد ورد فيه وعيد شديد، وإذا لم يقبل فانصحوا الإمام الأصلي أولًا عن الملاحظات ثم التخلف وكثرة الغياب، وإذا لم يتأثر بالنصيحة فلكم أن تقدموا فيهم عند الوزارة وتعتمدوا غيبة الإمام الأصلي وكون خلفه لا يحسن القراءة، وإذا لم ينفع الشكاية فلك أن تترك الصلاة خلفه وتصلي في مسجد آخر ولو بعيدا خلف إمام يجيد القراءة ولم يفعل المعاصي. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى(2/159)
حكم كثرة نحنحة الإمام في الصلاة
السؤال رقم(9647)
: أسكن بجوار مسجد، وأؤدي صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء فيه، وفي الآونة الأخيرة عندما يصلي الإمام المغرب، والعشاء يتنحنح كثيرًا أثناء الصلاة بمعدل أكثر من ثلاث مرات في الركعة الواحدة، هل هذا العمل يبطل الصلاة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الاجابة:
لا بأس بالصلاة خلف هذا الإمام، ولو كان كثير النحنحة، فإنها لا تبطل الصلاة إذا كانت لحاجة، والعادة أنها لا تأتي على الوصف المذكور إلا لضرورة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة
السؤال رقم(9592)
: دخلت في صلاة حلف إمام أجهل حاله حيث بدأ الصلاة قبل أن أدخل المسجد، فلما جهر بقراءته تبين لي أنه لا يقيم الفاتحة، بل يلحن فيها لحنًا واضحًا، هل أستمر معه، أم أخرج من الصلاة، وأنتظر حتى تحضر جماعة أخرى، حيث إن المسجد من المساجد التي في طرق السفر؟
الاجابة:
إذا كان اللحن يغير المعنى فلا تصل معه، وأنت تقرأ وتحسن القراءة، فلو مثلًا أنه يضم التاء من قوله أنْعَمْتَ فيقول: أنعمتُ عليهم، أو بقراءة بكسر اللام من الْعَالَمِينَ فيقول: الحمد لله رب العالِمين، يعني يختص العلماء، فمثل هذا لا تصل خلفه، أما إذا كان لحنه لا يغير كأن يقول الحمدَ لله، أو ربَ العالمين، أو مالكَ يوم الدين، فمثل هذا إذا كان قد تولى جماعة فلا مانع من أن تصلي خلفه حيث إنه لم يكن إمامًا راتبًا، ولكن إمامته عارضة مثل ما ذكرت. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إمامة المفضول مع وجود الأفضل
السؤال رقم(9413)
: لتدريب بعض الطلاب على الإمامة يقدمون على من هم أحفظ للقرآن وأفقه للسنة، فهل يسوغ ذلك لمصلحة التعليم أم يعد ذلك مخالفة للسنة والأولى تركه؟
الاجابة:(2/160)
يجوز ذلك في بعض المناسبات والأحيان إذا كان فيه تدريبٌ لهم على الإمامة في صلاة النوافل كالتراويح مثلا أو التطوعات المطلقة، وفيه ترغيب لهم ورفع معنوياتهم ولهممهم، ولا يتخذ ذلك مستديمًا بل بقدر الحاجة في الأوقات المناسبة، ولا يكون ذلك افتياتًا على الشريعة ما دام فيه مصلحة وما دام أنه ليس مستديمًا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إمامة من يقوم ببعض الأخطاء في الصلاة
السؤال رقم(9412)
: رجل فاتته صلاة الجماعة المغرب مثلا، فصلى وحده أو صلى في المسجد كإمام بأناس متأخرين مثله، لكنه يخجل من الناس القاعدين أثناء أداء الصلاة؛ لأنه لا يجيد القراءة مثلا، أو لأن عليه أخطاء في حركات الصلاة، من أذكار وركوع وقيام وسجود وغير ذلك، فهل يعتبر هذا الرجل من المنافقين وصلاته باطلة؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الاجابة:
عليه أن ينتظر جماعة من المتخلفين ويتقدمهم أحسنهم قرآنًا وأقرؤهم لكتاب الله تعالى، وعلى الإمام الذي يتقدمهم أن يقرأ بما يعرفه ويحسنه ولو كان ضعيف القراءة، وعليه أن يحرص على تحسين صوته وقراءته، ولا يضره ما وقع منه من اللحن والخطأ، ولا يهمه قول الحاضرين الذين يعيبونه مع بذل جهده حسب القدرة، وعلى إمامهم الحرص على إقامة أركان الصلاة والطمأنينة فيها والإتيان بالأركان والأذكار والواجبات حسب معرفته، وليس له أن يصلي وحده مع ظنه وجود جماعة متخلفين ولو قدموه يصلي بهم؛ لكونه أحسنهم فلا يخجل من التقدم بهم والقراءة حسب المعرفة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
ضابط الإطالة والتخفيف في الصلاة
السؤال رقم(9345)
: نحن جماعة لمسجد الكبير بجامعة الملك سعود وجميعنا تقريبًا من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيرًا ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي؟. . وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة، وبالأخص الصلوات الجهرية ؟(2/161)
الاجابة:
نعم، التخفيف أمر نسبي بالنظر إلى صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وقراءة غيره، وما أرشد إليه في القراءة، وسبب النهي عن الإطالة: قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء، وقد يؤخرون العشاء إلى نحو ثلاث ساعات أو ساعتين بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي، ولا يصلهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل في حرثهم وأشجارهم، ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم، وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهاه، وأمره أن يرفق بهم وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ و إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ و إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ و وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وما أشبهها، فكل ذلك مما لا حرج فيه؛ لهذه المناسبة. أما التخفيف الزائد: فإن ذلك من الخطأ، ولا دلالة في الحديث عليه، والدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يطيل، كما قال أنس -رضي الله عنه- : كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات رواه النسائي عن أنس وهو صحيح.(2/162)
ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله:" إن قراءة سورة الصافات يعتبر تخفيفًا "، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلًا السور الطويلة كالنحل، ويوسف، والتوبة، وتكون سورة الصافات تخفيفًا، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بهم فيقرأ ما بين الستين إلى المائة آية في صلاة الفجر أي: من الآيات الوسطى، ليس من الآيات القصيرة، وذلك نحو سورة الأحزاب وهي ثلاث وسبعون آية، وكذلك الفرقان، والنمل، والعنكبوت، وما أشبهها، فهذه السور هي التي ما بين المائة والستين، فإذا قرأها فإن هذه القراءة المعتادة، وإذا كان لا يتحملون رجع إلى طوال المفصل، ولا ينكر عليه إذا قرأ في صلاة الصبح من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات) ، هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال. والله أعلم.
موضوع الفتوى
توجيه حول كثرة تخلف الأئمة عن الصلاة في مساجدهم
السؤال رقم(8924)
نرى ونلاحظ على كثير من الأئمة للمساجد، أو الجوامع التخلف عن الصلوات في مساجدهم مع وجودهم في نفس المدينة، وأيضًا كثرة التوكيل بالصلاة عنهم سواء المؤذنين، أو غيرهم وهذا مما يكثر البلبلة بين المصلين وبعض ضعاف النفوس. نرجو التوجيه وجزاكم الله خير الجزاء.
الاجابة:(2/163)
وبعد، عليكم نصح هؤلاء الأئمة وتوجيههم إلى أداء الأمانة التي تحملوها فإن المساجد بيوت الله وتؤدى فيها عبادة بدنية من أجل العبادات، ومسئولية الإمام كبيرة فعليه أن يحافظ على مسجده ويواظب على الصلاة فيه، ويقوم بالصلاة التامة في القراءة والأركان والأوقات حتى لا يسأل عند الله عن هذه الأمانة، فإن الإهمال والتخلف من إضاعة الأمانة التي حملها الإنسان بعد أن أشفقت منها السموات والأرض والجبال، كما أن في الإهمال وكثرة التخلف مع كونه يتقاضى مرتبًا تعرض لأخذ مالا يستحقه فالمكافأة إنما صرفت له باستحقاقه لها الذي هو المواظبة والالتزام، فلا يجوز له التأخر إلا لعذر ضروري ومتى عرض له عذر فلا بد أن يوكل من تبرأ به الذمة وهو من أهل للإمامة سواء كان المؤذن، أو غيره، ومتى كثر تأخره بدون توكيل فللجماعة أن يرفعوا بأمره رجاء أن يواظب، أو يستقيل والله الموفق.
موضوع الفتوى
اختيار المأموم لإمام حسن الصوت
السؤال رقم(7823)
: البحث عن إمام حسن الصوت والتنقل بين المساجد لهذا الغرض في صلاة التراويح، ما رأيكم فيه ؟
الاجابة:
أرى أن ذلك الأمر لا بأس به في بعض الأحيان، وليس في كل الأوقات، وأشعر ويشعر غيري أن الإمام متى كان حسن الصوت ومجيدًا للقراءة وخاشعًا في الصلاة وفي القراءة يكون التأثير في النفس أكثر، والذي يُصلي معه ويستمع لقراءته يشعر بخشوع ويقبل عليها ويتأثر تأثرًا بالغًا، ويجد بعدها نفعًا في بقية يومه، ومن ثم لا مانع أن يختار المسلم الإمام الذي يُناسبه، والذي يحصل من سماعه الخشوع والخضوع، ولكن لا يُشترط أن يكون الإمام حسن الصوت حسنًا للتجويد، ومكتملًا لشروط القراءة، ولكن أرى بألا يتكلف الناس في كثرة التردد والذهاب إلى أماكن بعيدة، وأفضل لهم أنهم يواصلون مع إمامهم في الحي الذي يقطنون فيه، فهذا الأنسب، ولا أمنعهم منعًا باتًّا في أن يذهبوا ويطلبوا ما يناسبهم.
موضوع الفتوى
إمامة من ليس بأهل للإمامة(2/164)
السؤال رقم (7790)
: أنا من سكان مدينة الرياض وفي حارة سكانها قليلون، فأنا أكبرهم سنًّا ومحال على التقاعد، ومتفرغ، وفي الحارة مسجد كان به إمام وكنت سليط اللسان عليه وأتتبع مخالفاته بدقة، وأتكلم عليه أمام المصلين والجماعة لا يعترضون علي خوفًا من لساني حيث استقال هذا الإمام، ثم تقدمت بطلب تعيين ابني إمامًا خلفًا له، ووافق الجميع على ذلك واستمر الابن يصلي بالجماعة ويتخلف ولا أحدًا يقول له شيء وأنا أذهب كل سنة في شهر رمضان من أوله إلى 5 \ 10 شوال في مكة المكرمة ولا أدري ماذا يحصل للجماعة، حيث إن أكثرهم يذهب للصلاة في مسجد آخر لأكثر من سبب خلال شهر رمضان، ثم إن ابني يتخلف ويعرف الجماعة أنه نائم وذلك في فرضي الفجر والعصر، وأنا أقوم بالصلاة بدلًا عنه ولكنني أطيل في الصلاة وكذلك لا أقيم في أول الوقت في جميع الفروض، وقد طلب ابني مني التخلي عن المسجد لعدم قدرته على الالتزام ومنعته ذلك من أجلي ومصلحتي؛ حيث إن للمسجد بيتًا يؤجر بمبلغ ثمانية آلاف ريال وأنا الذي أستلم إيجاره.(2/165)
وقد لاحظت من الجماعة عدم تحملي أنا وابني؛ حيث إني أمنع المؤذن أن يُقيم الصلاة إلا بعد إذنًا مني، وإذا حضر ابني مبكرًا وأقام الصلاة في أول الوقت عاتبته وإذا خفف الصلاة طلبت منه عدم تخفيفها دون أن أراعي ظروف المصلين، وأنا الذي أتولى الصلاة بهم في حالة عدم وجود الإمام وأنا أطيل عليهم في الركوع وكذلك في السجود مع العلم أن المؤذن من خريجي الكليات الشرعية ولا أسمح له بالصلاة، وقد لاحظ عليّ بعض المصلين أنني لم أركز رجلي اليسرى في السجود كذلك لم أركزههما معًا في السجود التلاوة، أرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك، وهل علي إثم مما تصرفت به سوى من قبل جماعة مسجد أو من قبل ابني بإلزامه بالإمامة وكذلك من تأخير الإقامة والإطالة في الصلاة مع العلم أنني أعرف أن أكثر الجماعة غير راضية عني بهذا التصرف أكرر الرجاء من فضيلتكم إفادتي وهل علي إثم في ذلك وماذا أفعل جزاكم الله خيرًا ؟
الاجابة:
ننصحك أن تترك سلاطة اللسان ورفع الصوت في المسجد، والأولى أن تستبيح جماعة المسجد وتطلبهم السماح عما بدر منك وتعتذر عما مضى وأن لا تكلم الإمام ولا المؤذن إلا في إنكار منكر لا يمكن إقراره، فأما تعيين ابنك إمامًا مع تخلفه ونومه عن صلاتي الفجر والعصر فهذا لا يجوز أن تقره وعليك أن تلزمه بالمحافظة على الإمامة فإن لم يفعل لم يحل لك أجرة السكن ولا له راتب الإمامة، فأما صلاتك بهم والمؤذن أفضل منك لأنه خريج كلية الشريعة فلا يحق لك ذلك، وأما الإطالة فإن كانت مملة فلا تجوز إن كانت معتادة كالتسبيح في الركوع عشرًا وفي السجود عشرًا وقراءة طوال المفصل في الفجر فلا تعد إطالة مملة، ولا تمنع المؤذن من الإقامة بعد الانتظار المحدد من الوزارة، وأما نصب الرجل في السجود فهذا من تمام السجود فلازم العبادة وتب إلى الله مما لا يجوز، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
النهي عن الاستهزاء بالدين
السؤال رقم(7645)
:(2/166)
ما حكم من قال على سبيل الإضحاك أن الأصول الثلاثة هي معرفة المرء ربه ودينه والملك الفلاني وهل يُقدم هذا الشخص للإمامة في الصلاة ؟
الاجابة:
لا يصلح هذا القائل للإمامة في الصلاة حتى يتوب ويستغفر وتكون التوبة علنية على يد أحد القُضاة أو الحكام وذلك لأن معرفة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هي الأصل الثالث، وقد أسقطها وأبدلها بأحد الملوك أو السلاطين وسواء كان ذلك الملك حيًا أو ميتًا وسواء كان عادلا أو جائرًا فإن معرفته لا تكفي عن معرفة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فليعلم خطر هذه المقالة.
موضوع الفتوى
حكم الإمام كثير اللحن في الفاتحة
السؤال رقم(7609)
: ما حكم الإمام كثير اللحن في الفاتحة مع وجود من هو أقرأ منه ؟
الاجابة:
عليكم رفع أمره إلى الوزارة وهم يبعثون إليه من ينظر في قراءته، فإن كان اللحن يحيل المعنى ويغير المفهوم لم تصح صلاته حتى يصلحه ولم تصح الصلاة خلفه، فإن كان لا يغير المعنى صحت مع الكراهة ولزمه تصحيحه أو ترك الإمامة لمن هو أفضل منه.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة
السؤال رقم(7519)
: نحن مجموعة من المُدرسين تم توجيهنا إلى إحدى القُرى للعمل بها، وفي هذه القرية مسجد واحد به إمام لا يُحسن قراءة الفاتحة ويُخطئ فيها أخطاء جلية ولقد قمنا بنصحه بالرفق والمواعظ الحسنة ولكنه تعصب لرأيه وأبى النصيحة، مما دعانا إلى ترك الصلاة خلف هذا الإمام وأصبحنا نُصلي وحدنا، فما رأيكم في هذا ؟
الاجابة:(2/167)
إذا كان الغلط في الفاتحة يحيل المعنى فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه كما لو كسر اللام من (العالمين) أو كسر الكاف في (إياك) أو ضم التاء من (أنعمت) أو كسرها ونحو ذلك، وهكذا إذا كان يسقط منها حرف أو شدة فلكم حينئذ الصلاة وحدكم، وعليكم إخبار جماعة المسجد بأنه لا صلاة لهم إذا كانوا يحسنون القراءة أو بعضهم، وعليكم أيضًا الرفع لوزارة الشئون الإسلامية لفصله من العمل إلا أن يتعلم حتى يحسن القراءة، أما إن كان الغلط لا يحيل المعنى ولا يُفسد الكلام كفتح الدال من (الحمد) وضم الكاف من (مالك) أو فتحها فلا تترك الصلاة خلفه مع إرشاده إلى التعليم وتحذيره من الخطأ في كلام الله تعالى، وجزيتم خيرًا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم ذهاب بعض الناس إلى أماكن بعيدة في شهر رمضان للصلاة خلف إمام معين
السؤال رقم(7423)
: بعض الناس -ممن يُحب الخير، والتقرب إلى الله- يذهب بعيدًا أو قريبًا للصلاة في ليالي شهر رمضان المبارك خلف إمام معين، بحجة خشوع هذا الإمام، وقراءته الجيدة، فهل هذا الفعل مشروع ؟
الاجابة
من المشاهد أن القلب يخشع ويخضع عند سماع القرآن من القارئ الذي يُتقن القراءة، ويتغنّى بالقرآن، ويجيد التّلاوة، ويكن حسن الصوت، يظهر من قراءته أنه يخاف الله -تعالى- فإذا وجد الإنسان الخشوع، وحضور القلب خلف الإمام الذي يكون كذلك، فله أن يُصلي خلفه، وله أن يأتي إليه من مكان بعيد أو قريب، ليحصل له الاستفادة والإخبات في صلاته، وليتأثَّر بهذه القراءة التي رغب سماعها، وأحضرها لُبّهُ، وخشع لها، فينصرف وقد ازداد إيمانًا، واطمأنَّ إلى كلام الله ـ تعالى ـ وأحبّه، فيحمله ذلك على أن يألف القراءة ويكثر منها، ويتدبَّر كتاب الله، ويقرؤه للاستفادة، ويحرص على تطبيقه والعمل به، ويتلوه حق تلاوته، ويحاول تحسين صوته بالقرآن.(2/168)
وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن وفي الصحيحين عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت؛ يتغنى بالقرآن، يجهر به .
وعن البراء رضي الله عنه ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: حسِّنوا القرآن بأصواتكم، فإنَّ الصوت الحسن يزيد القرآن حُسْنًا فمن هذه الأدلة يُباح اختيار الإمام الذي يجيد القرآن، ويكون حسن الصّوت به والتّرتيل، وإذا كان بعيدًا فالذّهاب إليه أكثر أجرًا، لما يكتب من الخطوات، والذّهاب والمجيء، والله الموفق.
موضوع الفتوى
حكم الإمام الذي لا يبين الحق مخافة السلطة
السؤال رقم(7356)
: ما هو رأي سماحتكم في الإمام الذي لا يرشد المسلمين إلى الخير، وإذا جادلته، أو قلت له: لم لا تبين الحق للمسلمين؟ تلى قوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أخاف السلطة ؟
الاجابة:
لا شك أنه قد أخطأ وتساهل، حيث إن الواجب عليه نصح المسلمين، وكذا نصح السلطة وبيان الحق لها، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه
السؤال رقم(7302)
: هل الأفضل أن يُصلي بالجماعة رجل متقن للقرآن ويتمتع بخلق وأمانة -وهو جالس- أو من هو دونه في: الإتقان، والصلاة، وهو واقف ؟
الاجابة:(2/169)
لا يجوز للعاجز عن القيام أن يتولى الإمامة بالقادرين على القيام، ولكن إذا لم يوجد إلا إمام الحي المعتاد، وعدم غيره من أهل: الحفظ، والفقه لأحكام الصلاة، جاز أن يُصلي بهم جالسًا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس صلوا خلفه قيامًا وجوبًا، فإن ابتدأ الصلاة بهم جالسًا جاز لهم الصلاة خلفه جلوسًا لحديث: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون متفق عليه وحمل على الاستحباب، لصلاته بهم جالسًا في آخر حياته وهم خلفه قيام، فأما إن وجد من يصلي بهم غيره ممن له: فقه، ومعرفة، فالأصل أن لا يصلي لهم -وهو عاجز عن هذا الركن- الذي هو من أهم أركان الصلاة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم ترك الأئمة لمساجدهم في آخر رمضان للجلوس في الحرم بقية الشهر
السؤال رقم(7284)
: بعض الأئمة -هداهم الله- لا يطمئنون في صلاتهم وقراءتهم، فهم يُسرعون سرعة قد تخلّ، رغبة في ختم القرآن، ليتمكّنوا بعد ذلك من الذّهاب إلى مكة للجلوس في الحرم بقيّة الشّهر، ويتركون مساجدهم، أو يضعون إمامًا قد لا يُتقن القراءة، (وبإمكانهم الذهاب هم وغيرهم في بداية الشهر أو وسطه، حتى لا يضيّقوا على المسلمين)، فهل الأفضل أن يلزموا مساجدهم، ويفيدوا الناس، أم يذهبوا إلى مكة كما هو حال كثير من الناس، حيث أصبحت المسألة عادة أحبّوها إلى جانب رغبتهم في التزوُّد من الطاعة، فكثير من النّاس (الشباب) يذهب ليلتقي: بزملائه، وأصدقائه، ومعارفه، وقد يذهب عليه الوقت دون أن يستفيد الفائدة المرجوّة ؟
الاجابة:(2/170)
لا شكّ أن وظيفة الإمامة من أفضل الأعمال، إذا احتسب بها الإمام، وأدّى حقّها، ثم إنّها في هذا الزمان وهذه البلاد أصبحت وظيفة حكوميّة، يلتزم بها من تّعيّن لها، ويتقاضى عليها مكافأة من بيت المال، فيلزمه -والحال هذه- القيام بها كما ينبغي، ولا يجوز الإخلال بها، ولا التخلّف عنها إلا لعذر غالب، كما لا يجوز له السفر الذي يلزم منه إهمال المسجد، وإضاعة الجماعة، ولو كان سفر طاعة، فإنه يكون كالمتقرّب بالنوافل مع إضاعة الفرائض، ويلزمه إذا عرض له عارض، أو طرأ عليه سفر ضروري، أن يُقيم مقامه من يؤدِّي عمله وهو إمامة المسجد ونحوه، بشرط أن يختار من فيه: الأهليّة، والكفاءة، وأداء الواجب، ويكون مرضيًّا عند جماعة المسجد، ففي رمضان إذا كان راغبًا في أداء العمرة قدّمها في أول الشهر أو وسطه، فإن في ذلك تحصيلا للفضل، وسوف يجد غالبًا من يخلفه يومين أو ثلاثة، ممن فيهم الأهليّة والكفاءة، وقد لا يجدهم في آخر الشّهر، ولا ينبغي أن يكون قصده من العمرة في آخر الشّهر الشّهرة، أو صحبة الأصدقاء، والزملاء، حتى لا يفقد بينهم! بل يكون هذا القصد تابعًا لا أساسًا، لا يترك لأجل مسجده أو وظيفته، ولا يستعجل أو يسرع في القراءة ليختم القرآن في أول العشر، ثم يسافر بعد ذلك إلى مكة أو غيرها، ومن ليس عنده عمل وظيفي فله أن يذهب متى شاء، أول الشهر أو آخره، بشرط: الإخلاص، وحسن النيّة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إمامة الصبي
السؤال رقم(7196)
: هل تجوز إمامة الصبي الذي دون البلوغ؟
الاجابة:(2/171)
الصحيح أنه لا يصلي الصبي بالجماعة البالغين في الفرض قاله ابن مسعود و ابن عباس وبه قال عطاء و الشعبي و مالك و الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة ؛ لأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال، ولأنه لا يؤمن منه الإخلال ببعض شروط الصلاة أو القراءة حال الإسرار، ولأنه غير مكلف ولا يأثم بترك بعض واجبات الصلاة فتبطل صلاته وصلاة من خلفه، فأما قصة عمرو بن سلمة الجرمي وكونه أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين فإن ذلك اجتهاد منهم؛ حيث عملوا بعموم حديث: يؤمهم أقرؤهم مع أنهم في البادية وهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وقد أنكر الإمام أحمد حديث عمرو هذا وقال: دعه ليس بشيء، ولعله تركه؛ لأن الأمر لم يكن عن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد أجازه الشافعي وغيره والصواب عدم الجواز.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام مبتدع
السؤال رقم(7183)
: ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع سواء كان: صوفيًا أو رافضيًا أو قبوريًا؟
الاجابة:
لا يجوز تعيين المبتدع إمامًا رسميًا في دولة يحكمها أهل السنة والجماعة -ولو كان حافظًا للقرآن، ولو كان عابدًا زاهدًا متواضعًا- بل يقدم عليه صاحب السنة، ولو كان أقل منه حفظًا للقرآن؛ وذلك لأن المبتدع ناقص الإيمان سواء كانت مكفرة؛ كغلاة الرافضة والمعطلة وأهل الوحدة والقبوريين أو كانت مفسقة؛ كالمرجئة والأشاعرة والأباضية ونحوهم، لكن إذا صادفت أحدهم يصلي بجماعة وهو ليس رسميا أو كانت في دولة لا يحكمها أهل السنة فصليت خلف هذا الإمام المبتدع فلا إعادة عليك مع الحرص على التماس الإمام السالم من البدعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف الشخص الذي لا يشهد الجماعة في المسجد
السؤال رقم(7182)
: هل يُصلي خلف الشخص الذي لا يشهد الجماعة في المسجد ؟
الاجابة:(2/172)
لا يجوز لمثل هذا أن يُنصب إمامًا رسميًا في مسجد جماعة؛ لأن تركه للجماعة فيه تضييع لهذا المسجد، فأما إذا تقدم كإمام لقوم كما في سفر أو في جماعة متخلفة فلا بأس بالصلاة خلفه، وإن اجتمع جماعة وفيهم من هو عاص أو مذنب؛ كتارك الجماعة فلا يجوز تقديمه مع وجود من يصلح للإمامة غيره -ولو كان دونه في القراءة والعلم- لوجود النقص في هذا، وهو: تخلفه عن صلاة الجماعة الذي هو من كبائر الذنوب.
موضوع الفتوى
جواز إمامة من بيده جبس
السؤال رقم(7146)
: هل يصح أن يُصلي بالناس من يده ملفوفة بالجبس مع وجود غيره سليما، إذا كانا في التعليم سواء؟
الاجابة:
نعم يجوز ذلك إذا كان هو إمام الحي الراتب المستقر، فهو أولى بالإمامة من غيره ولو كان مساويًا له في القراءة والعلم، فلا يتقدم أحد في مسجده إلا بإذنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه... إلخ وأما إذا لم يكونا راتبين بل كل منهما عابر سبيل، فلا شك أن الأولى منهما كامل الأعضاء وكامل الطهارة فإن هذه اللفافة قد تمنعه من كمال الطهارة، فهو يمسح فوق الجبس أو لا يقدر على السجود الكامل فيكون في إمامته شيء من الخلل، مع أنه لا ميزة له على غيره. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم تحسين الإمام صوته
السؤال رقم(7128)
: ما حكم تحسين الإمام صوته للأسباب التالية:
1ـ جذب الناس للصلاة معه لأجل تكثير الجماعة.
2ـ لأجل تقوية همم الناس للصلاة.
3ـ من أجل إعجاب الناس به وعدم الملل منه
الاجابة:(2/173)
يُسن للقارئ تحسين صوته بالقراءة مطلقًا سواء كان إمامًا أو لم يكن، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم- : ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت: يتغنى بالقرآن؛ يجهر به والإذن: الاستماع، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استمع لقراءة أبي موسى الأشعري وقال: لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود فقال أبو موسى لو علمت أنك تستمع إليَّ لحبرته لك تحبيرًا. فأرى أنه لا مانع من تحسين الصوت؛ لترغيب المصلين وتحبيب الصلاة إليهم وعدم الملل من الصلاة خلفه ولو أطال القراءة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
تنقل المصلين من مسجد لآخر بحثا عن الصوت الحسن
السؤال رقم(7113)
: بعض الشباب ـوفقهم الله ـ لا يستقرّون في مسجد واحد، فكل يوم ينتقلون بحثًا عن الأصوات الجيدة فهم يرون أن الإمام الفلاني قراءته مؤثِّرة، فلا يستقرّون ولا يتثبتون، بل يتركون المساجد القريبة حيث لا يلتذّون بقراءتهم ولا يكمل خشوعهم في الصلاة! فما توجيهكم وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟
الاجابة:
لا نلومهم على ذلك، فإن الصوت الحسن، والقراءة الجيدة، لها وقع في النفس وتأثير في حضور القلب، وخشوع البدن، والتأثُّر بكلام الله ـتعالىـ والتّلذُّذ بسماعه مما يكون سببًا في فهمه، وإدراك معانيه، وتدبُّره، ومعرفة إعجازه وبلاغته، وقوة أساليبه، وكل ذلك سبب في العمل به، وتقبّل إرشاداته، وتوجيهاته، فلا يُعاب من التمس قارئًا حسن الصّوت، مجوّدًا للقرآن، حافظًا له، خاشعًا في قراءته، مطمئنًا في صلاته، فإن مثل هذا يقصد للصلاة خلفه، ولو من مكان بعيد، ويفضل على غيره ممن لا يجيد القراءة، أو يلحن، أو يغلط كثيرًا، أو لا يحسن صوته، ولا يتغنَّى بالقرآن، أو يقرأ بالهذرمة والسرعة الشديدة، أو لا يطمئن في صلاته، ولا يخشع في قراءته، ولو كان مسجده قريبًا.(2/174)
ولكن ينبغي توجيه جميع الأئمة إلى العمل بالسنة في تحسين الصوت بالقرآن حسب القدرة، والتخشع في القراءة والطمأنينة في الصلاة، حتى لا يهرب منهم المصلون في التراويح أو غيرها، ولكن ينبغي أن يستمرّ المصلي خلف إمام واحد من أول الشهر إلى آخره، حتى يستمع إلى القرآن كله، فيستقر خلف الإمام الذي يختاره، ويركن إلى قراءته، وحسن صوته، وكمال الصفات المطلوبة فيه، ولا ينبغي له التنفُّل كل يوم في مسجد؛ فيفوت عليه سماع بعض القرآن، لوجود التفاوت بين الأئمة في طول القراءة وقصرها. والله الموفق.
موضوع الفتوى
حكم إمامة اللحان والفأفاء والتمتام
السؤال رقم(7100)
: أرجو من فضيلتكم توضيح إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ؟
الاجابة:
لا تصح إمامة من يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى، فإن كان لا يحيل المعنى صحت إمامته -إن لم يوجد أحسن منه- ويلزمه تعديل اللحن إن قدر حتى ولو كان مأمومًا، وكذا لو كان اللحن في غير الفاتحة، أما الفأفاء فهو الذي يكرر الفاء عند قراءته وذلك نوع من العجمة تحصل بعض الناس وإمامته مكروهة إلا عند عدم غيره، والتمتام هو من يكرر حرف الحاء التي في أول الكلمة وتكره إمامته مع وجود غيره.
موضوع الفتوى
حكم من كبر أو قرأ بعض آية لتنبيه الإمام
السؤال رقم(7000)
: كنت في سفر من الرياض إلى مكة وأدركتنا صلاة المغرب في مسجد بإحدى المحطات على الطريق وفي الركعة الثانية أخطأ الإمام في القراءة مرارًا ورد عليه الجماعة ويظهر أن حفظه ضعيف حتى قال أحد المُصلين: الله أكبر، وقال الآخر: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وبعدما سلم الإمام قال: من قال ذلك في الصلاة فليُعِد فأعاد أحدهما، فما رأيكم في تلك الفتوى؟
الاجابة:(2/175)
لا يحق لمثل هذا أن يؤم من هو خير منه وأحسن قراءة بل عليه أن يسألهم عن من يحسن منهم القراءة ويجيدها؛ كما لا يحل له أن يفتي بغير علم، فإنه لا يلزمهم الإعادة بمجرد لفظ التكبير الذي هو من شعار المصلين ولا بقولهم: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ الذي هو بعض من آية كريمة فأمره لهم بالإعادة قول بلا علم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
من صلى إماما وهو لا يجيد القراءة أتى بوسعه ولا شيء عليه
السؤال رقم(6972)
: رجل فاتته صلاة الجماعة - صلاة المغرب مثلا ـ، فصلَّى لوحده، أو يصلي في المسجد كإمام بأناس متأخرين مثله، لكنه يخجل من الناس القاعدين أثناء أدائه الصلاة من أنه لا يجيد القراءة مثلا، أو أنه فيه أخطاء في حركات الصلاة من: أذكار، وركوع، وقيام، وسجود، وغير ذلك، فهل يُعتبر هذا الرجل من المُنافقين، وصلاته باطلة ؟
الاجابة:
عليه أن ينتظر جماعة من المُتخلفين، ويتقدمهم أحسنهم قرآنًا، وأقرؤهم لكتاب الله، وعلى الإمام الذي يتقدمهم أن يقرأ بما يعرفه، ويُحسنه- ولو كان ضعيف القراءة- وعليه أن يحرص على تحسين صوته، وقراءته، ولا يضره ما وقع منه من اللحن، والخطأ، ولا يهمه قول الحاضرين الذين يعيبونه، مع بذل جهده حسب القدرة، وعلى إمامهم الحرص على إقامة أركان الصلاة، والطمأنينة فيها، والإتيان بالأركان، والأذكار، والواجبات- حسب معرفته- وليس له أن يُصلي وحده مع ظنه وجود جماعة متخلفين، و لو قدموه يُصلي بهم لكونه أحسنهم فلا يخجل من التقدم بهم و القراءة حسب المعرفة
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف الفاسق
السؤال رقم(6598)
:(2/176)
شخص يتوسط بيته بين ثلاثة مساجد، وأحد هذه المساجد مؤذنه الرسمي يحلق لحيته ولا يبقى منها إلا الشيء القليل في رأس الحنك ويصبغها بالسواد وقد وضع على منزله الخاص به دشين كبيرين مرتفعين وظاهرين للعيان وهو الذي يؤم المصلين أغلب الأوقات لعدم تواجد الإمام وقد تأثر به كثير من الجيران وركبوا الدشوش، علمًا أنه من خريجي كلية الشريعة القدامى وعمره يناهز الستين سنة وقد ناصحه الإمام وأعطاه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الدش ولكنه لم يستجب.
1 - هل يصلي هذا الشخص معه أم يذهب إلى أحد المساجد المماثلة في المسافة؟
2 - هل من نصيحة للإمام والمؤذن وجماعة المسجد؟
3 - ما حكم صلاة المأمومين خلف هذا المؤذن؟
الاجابة:
ننصحك أن لا تصلي خلفه وأن تذهب إلى أحد المساجد الأخرى حيث إن هذه الأعمال تخرج صاحبها عن العدالة وقد نص العلماء على أنها لا تصح الصلاة إلا خلف عدل تقي وإنما تصح خلف الفاسق إذا كان قاهرًا بسيفه وولايته، وحيث إن حلق اللحية ذنب كبير إذا أصر على ذلك ولم يقبل النصيحة وكذا الصبغ بالسواد، فقد ورد أن أهله لا يريحون رائحة الجنة وكذا تركيب أجهزة الاستقبال الفضائي الذي تبث فيه الشرور والفواحش والعورات الدافعة إلى اقتراف المنكرات ثم إن صدور هذه الأفعال من طالب العلم أكبر ذنبًا، فليس من يعلم كمن لا يعلم وكذا من كبير السن الذي قارب الستين حيث إن الناس يقلدونه في المعاصي ويكون عليه مثل آثام من تابعه على السيئات. وأرى أن على المأمومين أن لا يرضوه إمامًا فإن صلوا خلفه فصلاتهم مجزئة. وفي الحديث: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف عباد القبور
السؤال رقم(6570)
:(2/177)
نفيدكم حفظكم الله أن هناك طائفة يسيطرون على مسجد في بلدنا، وهم ممن يقيمون الموالد ويدفنون الأموات في المساجد ويرفعونها ويبنون عليها القباب ويعظمونها ويتوسلون بالأموات ويستغيثون بهم ويقيمون الموالد، فهل تصح الصلاة خلفهم؟ وهل لنا أن نقيم جمعة أخرى في هذا البلد ونترك الصلاة خلفهم؟ أفتونا مأجورين.
الاجابة:
لا تصح الصلاة خلف هؤلاء؛ فإن أفعالهم من أنواع الشرك؛ فإن التوسل بالأموات والاستغاثة بهم دعاء لهم، والأموات قد انقطع عملهم فلا ينفعون ولا يشفعون ولا يسمعون لقول الله تعالى: فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فيدخل هؤلاء فيمن قال الله فيهم: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وفي قوله تعالى: إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وهكذا لا يجوز دفن الأموات في المساجد؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام ونهى أيضًا عن البناء على القبور والكتابة عليها، وقال لعلي رضي الله عنه: لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته وأيضًا في اتخاذ الموالد من البدع وكل بدعة ضلالة، فعلى هذا على أهل السنة أن يتركوا الصلاة خلف هؤلاء المشركين وأن يُقيموا جمعة أخرى في جانب من البلد بعد أن ينصحوا أولئك، فإذا لم يقبلوا لزم فراقهم في الصلوات جمعة وجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف من يقيمون الموالد ويدفنون الأموات في المساجد ويرفعونها ويبنون عليها القباب ويعظمونها ويتوسلون بالأموات ويستغيثون بهم
السؤال رقم(6181)
:(2/178)
نفيدكم حفظكم الله أن هناك طائفة يسيطرون على مسجد في بلدنا، وهم ممن يقيمون الموالد، ويدفنون الأموات في المساجد، ويرفعونها ويبنون عليها القباب ويعظمونها، ويتوسلون بالأموات ويستغيثون بهم، ويقيمون الموالد، فهل تصح الصلاة خلفهم؟ وهل لنا أن نقيم جمعة أخرى في هذا البلد ونترك الصلاة خلفهم؟ أفتونا مأجورين.
الاجابة:
وبعد:
لا تصح الصلاة خلف هؤلاء؛ فإن أفعالهم من أنواع الشرك؛ فإن التوسل بالأموات والاستغاثة بهم دعاء لهم، والأموات قد انقطع عملهم فلا ينفعون ولا يشفعون، ولا يسمعون لقول الله تعالى: فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فيدخل هؤلاء فيمن قال الله فيهم: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وفي قوله تعالى: إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وهكذا لا يجوز دفن الأموات في المساجد؛ فإن النبي صلى اله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، ونهى أيضًا عن البناء على القبور والكتابة عليها، وقال لعلي رضي الله عنه: لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته وأيضًا في اتخاذ الموالد من البدع، وكل بدعة ضلالة، فعلى هذا على أهل السنة أن يتركوا الصلاة خلف هؤلاء المشركين وأن يُقيموا جمعة أخرى في جانب من البلد بعد أن ينصحوا أولئك، فإذا لم يقبلوا لزم فراقهم في الصلوات جمعة وجماعة. والله أعلم.
موضوع الفتوى
القيام لخامسة وتعمد الزيادة في الصلاة
السؤال رقم(6171)
:(2/179)
رجل صلى صلاة رباعية، فقام إلى الخامسة، فنبه من قبل الجماعة وهو على علم بأنها الخامسة. ولكنه لجهل منه لم يجلس؛ لأنه اعتقد أن من استوى قائمًا فلا يجوز له الرجوع، فجبر صلاته بسجود السهو. فهل هذا الفعل صحيح أم خطأ؟ وهل صلاته باطلة؟ وهل يعيدها أم لا؟
الاجابة:
هذا الرجل يعتبر جاهلًا، ومثله لا يكون إمامًا راتبًا في المساجد التي تقام فيها الجماعة؛ وذلك لأن تعمد الزيادة في الصلاة تبطلها، وقد نص العلماء على أن من زاد في الصلاة ركعة أو ركنًا متعمدًا لزمته الإعادة وكذا المأمومون إذا تابعوه عالمين بالزيادة، ففي هذه الحالة قد يكون معذورًا لجهله بالحكم، وكذلك من تابعه من المأمومين عالمًا بالحكم بطلت صلاته، بخلاف من كان جاهلًا بالحكم. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف الرجل المقعد
السؤال رقم(6101)
: نحن بأحد أحياء جدة ويصلي بنا القيام رجل مقعد، وقد كره بعض أهل المسجد ذلك مما دعاهم الذهاب لمساجد مجاورة لصلاة القيام، فنأمل من فضيلتكم إفتاؤنا في ذلك؟ وهل الرجل المقعد تجوز الصلاة خلفه بدون شرط أو قيد؟ علمًا بأن هناك من يحفظ القرآن وقادر على صلاة القيام، وهو رجل يقرأ القرآن من المصحف.
الاجابة:(2/180)
ذكر العلماء أنها تجوز الصلاة خلف إمام الحي العاجز عن القيام، وأنهم يصلون خلفه الفرض أو النفل قيامًا أو قعودًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسًا يصلوا جلوسًا أجمعين، لكن ذهب بعض العلماء إلى أنهم يصلون خلفه قيامًا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وقال آخرون إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس جلسوا معه، وإن ابتدأ وهو قائم فصلوا خلفه قيامًا إذا اعتل وجلس في أثناء الصلاة، ومع ذلك فإن الصلاة خلف القائم أفضل من الصلاة خلف الجالس إذا تساووا في الأهلية وفي الكفاءة وفي القراءة ونحو ذلك، فإذا وجد قارئ عالم قادر على القيام فإنه أولى بالإمامة في الفرض والنفل من القاعد العاجز عن القيام، وإنما يصلون خلف القاعد إذا كان هو إمام الحي ولم يكن يوجد من يقوم مقامه من الأقوياء الأصحاء فإنهم يصلون خلفه قيامًا أو قعودًا. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف إمام يعالج المرضى ويأمرهم بتعليق التمائم ويكتب الأحجبة والحروز ونحو ذلك
السؤال رقم(5995)
: في قريتنا مسجد واحد، وإمام هذا المسجد يعالج المرضى ويأمرهم بتعليق التمائم، ويكتب الأحجبة والحروز ونحو ذلك، ويأمرهم بأن يتبخروا به أو يعلقوه، ولما قرأت أحد هذه التمائم لم أجد فيها سوى خطوط وتشطيبات غير مفهومة ولا مقروءة، فهل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام؟
الاجابة:
عليكم أن تنصحوه وتحذروه من هذا الفعل، وتبينوا أنه شرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له وقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك وروي عن سعيد بن جبير قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة)، فعلى هذا إذا أصر ولم يقبل فلا تصلوا خلفه لأنه قد عصى الله بهذا العمل ولم يقبل النصيحة، والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف الإمام الذي ينحرف عن القبلة
السؤال رقم(5985)
:(2/181)
نحن جماعة نصلي في مسجدنا إلى قبلة تميل عن القبلة الحقيقية بمقدار (25) درجة إلى الشمال وقد قامت إدارة الأوقاف بتحديد القبلة وطلبت من الإمام الانحراف إلى القبلة الحقيقية ولكنه رفض لأنه يرى أن قبلة المسجد صحيحة، ونحن إذا صلينا فرادى فإننا نتجه إلى القبلة الحقيقية، وإذا صلينا مع الإمام فإننا نتجه إلى قبلة المسجد لأنه لا يمكننا الانحراف بمقدار (25) درجة دون الإخلال بالصف، فهل يسعنا أن نصلي خلف هذا الإمام مع علمنا أنه يميل عن القبلة الحقيقية بمقدار (25) درجة؟
الاجابة:
لا مانع من الصلاة فيه حتى يهدم ويعدل بعد البناء، وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله رواه الترمذي وقواه البخاري وقد روي عن غير واحد من الصحابة، وهو دال على أن الواجب على البعيد استقبال الجهة لا العين، وقال ابن عمر ( إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبله ) وهذا بالنسبة إلى قبلة المدينة ويقال هاهنا من جعل الشمال عن يمينه والجنوب عن يساره صحت صلاته. والله أعلم.
موضوع الفتوى
حكم إمامة من يعقد التمائم رغم أن الحجة لم تقم عليه
السؤال رقم(5857)
: هل تجوز إمامة من يعقد التمائم رغم أن الحجة لم تقم عليه؟
الاجابة:
تصح إمامته إذا جهلت حاله، فإذا قامت عليه الحجة وأصر وعاند فلا يمكَّن من الإمامة ولا من الخطابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك .
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف رجل يقول إن الله في السماء والأرض يحل الله في الأرض خوفا من تحديد مكانه
السؤال رقم(5771)
: ما حكم الصلاة خلف رجل يقول إن الله في السماء والأرض يحل الله في الأرض خوفًا من تحديد مكانه؟
الاجابة:(2/182)
لا تجوز الصلاة خلف من يقول: إن الله تعالى بذاته في كل مكان، وذلك لأنه لم ينزه ربه عن الأقذار والأنتان، ولأنه يخالف الأدلة الصريحة كقوله تعالى: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ وقوله تعالى: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فاعتقاد أهل السنة أن الله تعالى فوق عباده، وأنه قريب منهم، كما ذكر ذلك في كتب أهل السنة، وتراجع الفتوى الحموية لابن تيمية وكتاب العلو للذهبي ونحوها.
موضوع الفتوى
حكم إمامة المتيمم
السؤال رقم(5670)
: هناك إمام مسجد لا يصلي بالجماعة، ويقول أن العذر في ذلك أنه يتيمم بسبب المرض أو الجُرح، وقال أن إمامته بالتيمم تبطل فما رأيكم في هذا فضيلة الشيخ؟
الاجابة:
ذكر العلماء أن المتوضئ أولى بالإمامة من المتيمم، وهذا إذا استويا في القراءة والعلم والفقه، وكان التيمم لعدم الماء، فأما إذا تفاوتا وكان المتيمم أفضل وأكثر قراءة وأعلم بالأحكام فإنه يُقدم، وإذا كان التيمم لأجل جرح أو شجة، وقد غسل بقية أعضائه فإنه أولى من غيره إذا كان هو الإمام المرتب المعين للإمامة.
موضوع الفتوى
حكم إمامة الصبي الذي دون البلوغ
السؤال رقم(5626)
: ما حكم الصلاة خلف إمام لم يتجاوز عمره سبع سنين (أي قاصر) حتى ولو لم تكن لديك عنه خلفية مسبقة عن حفظه للقرآن والحديث؟
الاجابة:
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل تجوز إمامة الصبي الذي دون البلوغ؟(2/183)
الصحيح أنه لا يصلي الصبي بالجماعة البالغين في الفرض، قاله ابن مسعود وابن عباس وبه قال عطاء والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال ولأنه لا يؤمن منه الإخلال ببعض شروط الصلاة أو القراءة حال الإسرار ولأنه غير مكلف ولا يأثم بترك بعض واجبات الصلاة فتبطل صلاته وصلاة من خلفه، فأما قصة عمرو بن سلمة الجرمي وكونه أم قومه إمامًا وهو ابن ست أو سبع سنين فإن ذلك اجتهاد منهم حيث عملوا بعموم حديث يؤمهم أقرؤهم مع أنهم في البادية وهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وقد أنكر الإمام أحمد حديث عمرو هذا وقال دعه ليس بشيء ولعله تركه لأن الأمر لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجازه الشافعي وغيره والصواب عدم الجواز.
موضوع الفتوى
الصلاة خلف الإمام المبتدع
السؤال رقم(5449)
: في قريتي مسجد جامع، وهو المسجد الوحيد الذي نصلي فيه صلاة الجمعة، لكن إمام هذا المسجد صاحب بدعة حيث إنه يقوم بفعل بعض البدع، كالمولد النبوي، والأذكار الجماعية بعد الصلاة، وأكثر من ذلك أنه يقوم بما يسمى بعملية إسقاط الصلاة عن الميت، ويُقصد بذلك إسقاط الصلاة المتروكة من الميت حال حياته، وتلك العملية تقوم على افتراضات واحتمالات وحسابات، فهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام وهو صاحب بدعة؟ وأضف إلى ذلك أنه ألثغ ولا يستطيع أن ينطق بعض الحروف نطقًا صحيحًا، فهل نصلي خلفه؟ علمًا بأننا نصحناه وطلبنا منه ترك تلك البدع لكنه لم يستجب لطلبنا، وبعد هذا تركناه ولا نصلي خلفه، حيث أننا مجموعة كبيرة يزيد عددهم عن (70) شخصًا لا نرضى بالصلاة خلف هذا الإمام، لذلك نصلي الجمعة في مسجد آخر خلف إمام عقيدته سلفية، فهل فعلنا هذا صحيح؟
الاجابة:(2/184)
ما فعلتموه حسن، حيث أقمتم الجمعة في مسجد آخر، إمامه صاحب عقيدة سليمة بعيد عن البدع، ونرى أنكم تسعون في إزالة إمام ذلك المسجد لعمله لتلك البدع، فإن المولد النبوي بدعة، ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا أحد من العلماء أهل المذاهب، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإنما عمله الرافضة في القرن الرابع وما بعده، وهكذا الأذكار الجماعية بعد الصلوات، فليست مشروعة، وإنما السنة أن كل واحد يدعو لنفسه، و يذكر الله على انفراد، فالذكر الجماعي والدعاء الجماعي لا دليل عليه، وهكذا إسقاط الصلاة عن الميت، فالميت إذا كان لا يصلي في حال حياته، بل ترك الصلاة عنادًا بدون تأويل وبدون عذر، فإنه يكفر على الصحيح، وإذا كان كذلك فالمشهور أنه يحكم بكفره، فلا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، فهذا الإمام الذي يقوم بهذه البدع لا تصح الصلاة خلفه، وأما كونه ألثغ لا ينطق ببعض الحروف فإن كان يقدر عليها لا تصح صلاته، وإن كان يعجز عن ذلك صحت صلاته لنفسه، وحيث قمتم بنصيحته وتحذيره من تلك البدع، وأصر على فعله، ولم تستطيعوا إبعاده عن المسجد، فلكم عذر إذا صليتم وحدكم
موضوع الفتوى
إمامة من يسب الدين والعلماء
السؤال رقم(5240)
: إمام يسب الألباني وابن باز رحمهما الله، ويلعن السلفيين ويسب الدين، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ وكيف نتعامل معه؟ وهل يجوز تخطي المساجد؟
الاجابة:(2/185)
يجب أن يعاقب هذا الإمام وألا يمكن من الإمامة، فإن لعن السلف من هذه الأمة ردة عن الدين لأن فيهم الأئمة والعلماء المقتدى بهم في العقيدة والعمل وهكذا كونه يسب الدين، أي يتنقص دين الإسلام أو يسب أهله أو يقدح في المسلمين، فإن مسبة الدين ردة وكفر نعوذ بالله، فمثل هذا يعتبر مرتدا يجب أن يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه وما دام في هذا المسجد فلا تصلوا خلفه، ولو أن تذهبوا إلى المسجد البعيد، إلا إذا تاب وأناب وترك مسبة العلماء ومسبة الدين والصالحين وندم على ما فعل، وأرى قبل ذلك نصيحة هذا الإمام وإرشاده إلى الحق، ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلته بالتي هي أحسن، وبيان الحق له إذا كان يدعي الإسلام ويأتي بالشهادتين، فلعله مع التخويف والتذكير يتوب من هذا السباب، ويتراجع، وعليكم أيضًا والإتيان بمن ينصحه، ويخوفه بالله، وإذا أصر وعاند، فلا بد من السعي في إبعاده عن إمامة المسجد عند القدرة على إبعاده. والله أعلم.
موضوع الفتوى
كرامات الأولياء
السؤال رقم(5172)
: ما حكم الصلاة خلف إمام يقول بأن للأولياء كرامات عديدة، حيث يصف الولي بأنه يستطيع أن يعرف ما يحدث في منطقة ما دون اللجوء إلى أي وسيلة، ويقول بأن الولي سيدي خليل مؤلف كتاب: " فقه سيدي خليل "، وهذا الكتاب يُدرَّس في الزوايا، يقول بأن هذا الولي يستطيع أن يطير من مكان إلى مكان، فما قولكم في هذه المسألة؟
الاجابة:(2/186)
يؤمن أهل السنة بكرامات الأولياء، والتي تعتبر خوارق للعادة، ولكن ليست لكل الأولياء، وليس كل من ادعى أنه ولي يكون كذلك، ولا يقال إن الأولياء يعرفون الغيب أو يطلعون على ما سوف يحدث في المستقبل؛ فمن ادعى أن الأولياء يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب دائما، فهو مبتدع لا تصح الصلاة خلفه، وما ذكر عن مؤلف كتاب: " فقه سيدي خليل " من أن الولي يستطيع أن يطير من مكان إلى مكان فإنه كذب، ولو كان كذلك كان الأنبياء أولى بذلك، ولم يحصل هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكونه صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما ذكر أنه يطير، وإنما ركب البراق، فيجب الرد على هذا، ومنع هذا الكلام في الزوايا وغيرها.
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف من قاتل في صفوف المستعمرين
السؤال رقم(5155)
: اختلفنا حول الصلاة خلف رجل كثيرا ما يؤمنا في غياب الإمام، حتى إن بعض الإخوة يعيد الصلاة التي صلاها خلفه، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟ علما بأنه كان يقاتل في صفوف المستعمر أثناء جهاد الشعب الجزائري، بل إنه متهم حتى بقتل بعض إخوانه الجزائريين أثناء فترة الاحتلال.
1- فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟
2- هل تعتبر صلواتنا السابقة، ومنذ سنوات إذا كانت الصلاة خلفه باطلة؟
3- هل تعتبر هذه السنوات التي مضت بمثابة توبة له؟ علما بأنه حج إلى بيت الله منذ سنوات، أم تجب عليه التوبة المعروفة بشروطها التي ذكرها العلماء؟
4- هل يترتب عن قتله جزائريين القصاص والكفارة؟ أم تكفيه التوبة لعدم وجود محاكم شرعية تُحكِّم شريعة الله؟
5- تصرف الدولة الفرنسية لهؤلاء المتعاونين معها أثناء الثورة الجزائرية راتبا شهريا، فهل يجوز الانتفاع بهذا الأجر - الراتب - أم لا؟
الاجابة:(2/187)