شرح
المعلم في السفر
لمن حج أواعتمر
نظم وشرح
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل
المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف
من الدُّستور الإلهي
سورة آل عمران (97)
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمدك اللهم أبلغَ حمدٍ ، وأكملَه ، وأزكاه ، وأشملَه ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله ، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فصلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وصحبه ما دام لله في كونه خلقا وإيجادا
أما بعد/ فهذا شرح لطيف على منظومتي المسمى ( المعلم في السفر لمن حج أو اعتمر ) سهل المأخذ ، قريب المتناول لمن أراد معرفة الحج والعمرة وقد بذلت ما في وسعي حيث أوضحتُ بيانها وبينتُ برهانها ، وتَقَصَّيْتُ شرحها وقد جمعت بين الإيضاح والإيجاز ، بعبارات سهلة ، وتعبير قريب إلى الأفهام ليتبصّرَ بقراءتها المبتدي ويتذكر بتصفحها المنتهي .
سائلا المولى جل جلاله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، نافعا لمن تناوله من الحجاج والمعتمرين والدارسين والباحثين إنه سميع مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .
وكتبه
د/ عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل
المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف
( 3/ 11 / 1430 هـ )
( مُقَدِّمَةُ الْمُعَلِّمِ فِي السَّفَرِ )
أَهْلاً بِزُوَّارِ بَيْتِ اللهِ وَالْحَرَمِ هَاكُمْ(1) أَحِبَّتَنَا شِعْرًا قَدِ انْتَظَمَتْ شِعْرًا حَوَى دُرَرًا فِي الْحَجِّ جَامِعَةً رَصَّعْتُهُ(3) بِصَحِيْحِ الْحُكْمِ مُجْتَنِبًا خُذِ ( الْمُعَلِّمَ )(5) وَاقْرَأْ وَاسْتَفِدْ فَلَقَدْ . ... وَمَرْحَبًا إِخْوَتِي فِي الدِّيْنِ وَالْقِيَمِ فِيْهِ الْمَسَائِلُ فِي خَيْطٍ مِنَ الْحِكَمِ تُضِيْءُ دَرْبَكَ لَيْسَ الصُّبْحُ كَالْغَسَمِ(2) ضَعِيْفَ قَوْلٍ وَحُكْمًا بَاءَ(4) بِالسَّقَمِ أَتَى مُنِيْرًا كَبَدْرِ التَّمِّ(6) فِي الظُّلَمِ .
? ? ? ? ? ? ?(1/1)
-------------------------------
1- هاكم : اسم فعل أمر بمعنى ( خذوا ) .
2- الغسم : اختلاط الظلمة .
3- رصعته : حلَّيته ، يقال تاج مرصّع ، وسيف مرصّع مُحَلَّى .
4- باء : رجع .
5- اسم الكتاب ( المعلم في السفر لمن حج أو اعتمر ) .
6- التم : يقال قمر تمام إذا تم ليلة البدر .
نَصَائِحٌ عَامَّةٌ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِالْعُمْرَةَ
إِحْرِصْ عَلَى تَوْبَةٍ وَاطْلُبْ مُسَامَحَةً وَبِرَّ أُمَّكَ وَابْذُلْ كُلَّ غَالِيَةٍ رُدَّ الْوَدَائِعَ وَاقْضِ الدَّيْنَ تَنْجُ إِذَا أَدِّ الأَمَانَةَ لا تَغْدِرْ بِصَاحِبِهَا ثُمَّ التَّوَاضُعُ فِي حَلٍّ وَمُرْتَحَلٍ . ... مِنَ الصَّدِيْقِ وَمِنْ جَارٍ وَمِنْ رَحِمِ أَطِعْ أَبَاكَ وَلُذْ بِاللهِ وَاعْتَصِمِ وَقَفْتَ فِي مَحْشَرٍ فِي ثَوْبِ مُتَّهَمِ وَاتْرُكْ سَبِيْلَ الْهَوَى وَالْمَسْلَكِ الَوَخِمِ(1) وَمَا التَّوَاضُعُ إِلاَّ سُلَّمُ الْقِمَمِ .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- الوخم : الوبيء .
فَضْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
آمِنْ بِرَبِّكَ آمِنْ بِالرَّسُوْلِ وَخُذْ فَالْحَجُّ أَفْضَلُ مَا قَامَتْ بِهِ أُمَمٌ(1) إِنْ كَانَ حَجُّكَ مَبْرُوْرًا فَلَيْسَ لَهُ وَفِي النُّصُوْصِ{أَتِمُّوا الحجَّ وَاعْتَمِرُوا}(4) وَقُلْ لِمُشْتَاقَةٍ لِلْْغَزْوِ رَاجِيَةٍ جِهَادُكِ الْحَجُّ لِلْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَلا . ... إِنْ رُمْتَ أَفْضَلَ أَعْمَالٍ أَخَا الشِّيَمِ فَحِجَّ قَبْلَ اخْتِنَاقِ الرُّوْحِ فِي الْغُمَمِ(2) إِلاَّ الْجِنَانَ جَزَاءٌ(3) حِجَّ وَاسْتَقِمِ فَعُمْرَةٌ وَجَبَتْ بِالنَّصِّ فَاحْتَرِمِ نَيْلَ الشَّهّادَةِ وَالْجَنَّاتِ وَالنِّعَمِ تَبْغِيْ بِهِ بَدَلاً يَا ذُِرْوَةَ الْقِيَمِ .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------(1/2)
1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : " سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور " ( متفق عليه ) وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : " قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال لا ، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور " ( رواه البخاري في صحيحه ) .
2- الغمم : جمع غمة وهي الحيرة واللبس وقيل للحزن غَم لأنه يغطي السرور .
3- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " ( متفق عليه ) .
4- قال الله - جل جلاله - { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ } ( البقرة / 196) .
5- عن عائشة رضي الله عنها قالت : " قلت يارسول الله على النساء جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة " ( حديث صحيح ، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه ) .
مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ قَبْلَ الإِحْرَامِ
عَلَيْكَ بِالْغُسْلِ(1) وَالتَّنْظِيْفِ مِنْ وَسَخٍ وَلَبِّدِ الرَّأْسَ(2) وَاحْلِقْ عَانَةً وَأَزِلْ . ... كَقَطْعِ ظُفْرٍ وَنَتْفِ الإِبْطِ فَانْتَظِمِ شَعْرَ الشَّوَارِبِ فَاسْتَمْتِعْ بِحَفِّهِمِ .
-------------------------------
1- روى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل " ( رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل " ( رواه مسلم ) .
و " أمر عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض " ( أخرجه مسلم من حديث طويل ) وهذا الغسل ليس واجبا ، بل هو سنة مؤكدة قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن الإحرام جائز بغير اغتسال .(1/3)
2- عن سالم عن أبيه - رضي الله عنه - قال : " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدا " ( رواه البخاري ومسلم ) وحديث حفصة - رضي الله عنه - أنها قالت : يا رسول الله ، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولن تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : " إني لبَّدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر " ( رواه البخاري ومسلم ) .
و ( التلبيد ) هو أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ ونحوه ليتلبد شعره فلا يتشعث في مدة الإحرام .
وَاسْتَعْمِلِ الطِّيْبَ فِيْ رَأْسٍ وَفِيْ بَدَنٍ(1) وَدَعْ لِبَاسًا عَلَيْهِ الطِّيْبُ حَيْثُ نَهَى . ... وَجَنِّبِ الْجِسْمَ ثَوْبًا خِيْطَ وَلْتَدُمِ(2) عَنْ لُبْسِهِ الْمُصْطَفَى ذُو الْفَضْلِ وَالشِّيّمِ(3) .
-------------------------------
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " ( متفق عليه ) .
وعنها : " كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم " ( متفق عليه ) .
و الرجل والمرأة في ذلك سواء ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنا نحرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا " ( قال النووي إسناده حسن ) .
2- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس " ( متفق عليه ) .
والبرانس : كل ثوب رأسه منه ، وقوله في آخر البيت ( ولتدم ) أي استمر في الحج على اجتناب المخيط .(1/4)
3- لقوله - صلى الله عليه وسلم - " في الحديث السابق المتفق عليه " ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران
ولا الورس " ( متفق عليه ) .
ومن حديث طويل أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " أين السائل عن العمرة ؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر
الخلوق عنك وأنْق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك " ( متفق عليه ) .
والخلوق : نوع من الطيب أحمر أو أصفر .
غَيْدَاءُ(1) تَلْبَسُ لِلإِحْرَامِ مَا رَغِبَتْ وَرَكْعَتَيْنِ تُصَلَّى ثُمَّ قُلْ عَلَنًا وَمَنْ يَشَأْ يَشْتَرِطْ فَالشَّرْطُ يَنْفَعُهُ(4) أَوْ هَدَّهُ مَرَضٌ أَوْ ضَلَّ حَلَّ وَلاَ وَاحْمَدْ إِلَهَكَ وَالتَّسْبِيْحُ مَنْقَبَةٌ . ... إِلاَّ نِقَابًا وَقُفَّازَيْنِ(2) لَسْتَ عَمِيْ ( نَوَيْتُ حَجًّا) بِصَوْتٍ غَيْرِ مُنْكَتِمِ(3) إِذَا ابْتُلِي بِعَدُوٍّ غَيْرِ مُحْتَرَمِ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَلاَ رَأْسٌ مِنَ الْغَنَمِ(5) وَبَعْدُ كَبِّرْ فَلَيْسَ النُّوْرُ كَالظُّلَمِ(6) .
-------------------------------
1- الغيداء : المرأة المتثنية من اللين وقد تغايدت في مشيتها .
2- لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تنتقب المرأ ة المحرمة ولا تلبس القفازين " ( رواه البخاري في صحيحه من حديث طويل ) والنقاب : غطاء الوجه ، والقفازين : مثنى قفاز - ما يغطي كف المرأة وأصابعها .
3- لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة " ( رواه البخاري في صحيحه ) .
4- يستحب للحاج أو المعتمر ، إن خشي شيئا يعوقه عن إتمام نسكه ، أن يشترط عند الإحرام لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها " لعلك أردت الحج " قالت : والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها : " حجي واشترطي قولي اللهم مَحِلِّي حيث حبستني " وكانت تحت المقداد بن الأسود . ( متفق عليه ) .(1/5)
5- من اشترط في حجه فعاقه شيء عن إتمام نسكه حل ولا يلزمه فدية .
6- أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة وجاء فيه " ثم ركب حتى استوت به على البيداء فحمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما " .
وَثُمَّ لَبِّيْ فَإِنَّ الْعَجَّ أَفْضَلُ مِنْ دَاوِمْ عَلَيْهَا وَفِي الأَحْوَالِ أَجْمَعِهَا وَإِنْ بَدَأْتَ تَطُوْفُ الْبَيْتَ مُعْتَمِرًا . ... صَوْتٍ خَفِيٍّ(1)وَقُلْ لِلْمَرْأَةِ احْتَشِمِي(2) وَحِيْنَ تَرْمِيْ فَدَعْهَا فَازَ ذُوْ الْهِمَمِ(3) فَاقْطَعْ لِتَلْبِيَةٍ (4) طُوْبَى لِمُلْتَزِمِ .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أي العمل أفضل فقال : " العج والثج " ( رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم ) وصححه ووافقه الذهبي ، والعج : هو رفع الصوت بالتلبية ، والثج : هو إراقة دم الهدي .
وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية " ( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ) .
وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ما من مؤمن يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا عن يمينه وعن شماله " ( رواه الترمذي والبيهقي والحاكم ) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .(1/6)
2- عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : " لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية " ( قال البيهقي موقوف ) وقال الشافعي رحمه الله ( والمرأة في تلبيتها مثل الرجل إلا أنها لا ترفع الصوت بالتلبية لذهاب أكثر أهل العلم إلى ذلك وإنها مأمورة بالخفر – الحياء - والتستر عن كل ما دعى إليه الشهوة من الرجال ) إهـ .
3- يبدأ وقت التلبية من حين الإحرام إلى يوم النحر حتى يرمي جمرة العقبة ، فعن ابن عباس - رضي الله عنه - " أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قالا : لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة " ( رواه البخاري في صحيحه ) .
4- يقتطع التلبية عند استلام الحجر لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر " ( رواه أبو دواود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ) .
شَرَائِطُ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَجَوَازِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ
فَيَلْزَمُ الْحَجُّ إِنْسَانًا قَدِ اكْتَمَلَتْ عَقْلٌ وَحُرِّيَّةٌ مِنْ بَالِغٍ(1) وَأَضِفْ أَوْ فَوْقَ مَرْكَبَةٍ تَمْشِيْ عَلَى عَجَلٍ . ... فِيْهِ الشُّرُوْطُ فَخُذْ مَا خُطَّ بِالْقَلَمِ إِسْلاَمَهُ(2) يَسْتَطِيْعُ الْمَشْيَ كَالْخَدَمِ أَوْ فَوْقَ بَغْلٍ وَأَيٍّ كَانََ مِنْ بُهُمِ .
-------------------------------
1- من شروط وجوب الحج ( العقل ) و ( البلوغ ) و ( الحرية ) فالمجنون والصبي ليسا مكلفين فعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق " ( رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن ) وصححه الألباني .(1/7)
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم " ( صححه الألباني ) .
وأما العبد فلا يجب عليه بالإجماع ، لأنه لا يملك مالا ، بل هو ملك لسيده . قال النووي في المجموع ( أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة ليسده فليس هو مستطيعا ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه ) .
2- من شروط وجوب الحج الإسلام ، لقوله تعالى { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } ( التوبة / 28 ) ولأنه لا يصح منهم ذلك ومحال أن يجب ما لا يصح ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر " أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان " ( رواه البخاري ) .
لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَكْفِيْهِ فِيْ سَفَرٍ وَعَاجِزٌ عَنْ رُكُوْبٍ فَوْقَ رَاحِلَةٍ أَوْ يَسْتَنِيْبُ فَرَبُّ الْعَرْشِ خَفَّفَ عَنْ وَزِدْ لأُنْثَى رَفِيْقًا مِنْ ذَوِيْ رَحِمٍ وَالْعَبْدُ وَالطِّفْلُ إِنْ حَجَّا يَصِحُّ وَلَمْ . ... إِلَى الرُّجُوْعِ فَلَيْسَ الْيُسْرُ كَالْعَدَمِ(1) يَحُجُّ أَبْنَاؤُهُ أَكْرِمْ بِبِرِّهِمِ شَيْخٍ كَبِيْرٍ ضَعِيْفٍ جَفَّ مِنْ هَرَمِ (2) أَوْ زَوْجِهَا إِنْ يَكُنْ مِنْ رُفْقَةِ الْهِمَمِ(3) يَسُدَّ عَنْ حِجَّةِ الإِسْلامِ أَوْ يَقُمِ .
-------------------------------(1/8)
1- ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة لقول الله تعالى { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } ( آل عمران / 97 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا ، بنص القرآن والسنة المستفيضة ، وإجماع المسلمين ، ومعنى قوله { مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه : ملك الزاد والراحلة ، فمناط الوجوب وجود المال ، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه ، ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا ببدنه ) .
2- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال " كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع " ( رواه البخاري في صحيحه ) .
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول " لايخلون رجل بامرأة ولا تسافرنّ امرأة إلا ومعها محرم ، فقام رجل فقال : يارسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة فقال : اذهب فحج مع امرأتك " ( متفق عليه ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " ( متفق عليه ) .
مَتَى تَحَرَّرَ عَبْدٌ وَانْتَفَى صِغَرٌ وَمَنْ قَضَى حِجَّةً عَنْ مَيِّتٍ سَقَطَتْ وَالْمَيْتُ مِيْقَاتُهُ مِيْقَاتُ نَائِبِهِ . ... حَجَّا عَنِ الْفَرْضِ أَوْ مَاتَا عَلَى نَدَمِ(1) إِنْ كَانَ مَنْ يَقْضِهَا قَدْ حَجَّ مِنْ قِدَمِ(2) إِنْ كَانَ فِي حَرَمٍ أَوْ دَيْرَ ذِيْ سَلَمِ(3) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------(1/9)
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما " أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى " ( رواه الشافعي والطيالسي ) وصححه الألباني .
وقال الترمذي : ( أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزىء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد سبيلا ولا يجزىء عنه ما حج في حال رقه ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " رفعت امرأة صبيا لها فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر " ( رواه مسلم ) .
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء " ( رواه البخاري ) .
عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي ، قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " ( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان ) وصححه وقال البيهقي صحيح وليس في الباب أصح منه .
3- قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الصحيح الذي لا شك فيه أن لا يلزم أن يحج النائب من بلد المنوب عنه ولا أبعد منه بل يجوز حتى من مكة وهو ظاهر الأدلة الشرعية وبنحو ذلك أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برقم ( 932/ في / 13/11 /1395/ ورقم ( 3122 / في / 24 / 7 / 1400هـ ) . ودير ذي سلم موضع بين مكة والمدينة .
أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
إِلَيْكَ أَرْكَانُ حَجِّ الْبَيْتِ فَاسْتَقِمِ أَرْكَانُهُ نِيَةُ الإِحْرَامِ أَيْ نُسُكٌ(1) . ... وَلاَ تَدَعْ أَيَّ رُكْنٍ صَاحِ وَالْتَزِمِ ثُمَّ الْوُقُوْفُ(2) وَطُفْ سَبْعًا بِلا سَأَمِ(3) .
-------------------------------(1/10)
1- الركن الأول من أركان الحج الإحرام وهو نية الدخول في النسك ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " إنما الأعمال بالنيات " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما ) إهـ .
2- الركن الثاني من أركان الحج : الوقوف بعرفة ، قال تعالى { فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } ( البقرة / 198 ) فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها ، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته ، فعن عبد الرحمن بن يعمر - رضي الله عنه - قال " أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة الحج عرفة " ( رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم ) وصححه الذهبي .
3- الركن الثالث من أركان الحج : الطواف ، ولا يتم الحج والعمرة إلا بهما ، بإجماع أهل العلم لقوله تعالى : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ( الحج / 29 ) .
والطواف سبعة أشواط كاملة يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه وينتهي إليه في كل شوط وستأتي شروط الطواف صفحة ( 59 ) .
وَالسَّعْيُ رُكْنٌ(1)وَحَلْقُ الرَّأْسِ خَامِسُهَا. ... وَالْبَعْضُ أَوْجَبَهُ فَالْخُلْفُ كَالْعَلَمِ(2) .
-------------------------------(1/11)
1- الركن الرابع من أركان الحج السعي لقوله تعالى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ } ( البقرة / 158 ) ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سعى وقال " لتأخذوا مناسككم " ( رواه مسلم في صحيحه ) وقالت عائشة رضي الله عنها من حديث طويل " ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة " ( رواه مسلم ) وعن عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يجزىء عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك " ( رواه مسلم ) .
2- الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج ، وليس مجرد استباحة محظور كالطيب واللباس وغيرهما ، وهل هو ركن في الحج أم واجب ؟ خلاف بين الأئمة ، فمذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد : أن الحلق أو التقصير واجب ، ويجبر بدم ، ومذهب الشافعية : أنه ركن لا يتم الحج إلابه ، ولا يجبر بدم ، ولكل أدلة يستند إليها :
فمن أدلة الجمهور : حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء فقال لي " أحججت ؟ فقلت : نعم ، فقال : بم أهللت ؟ قال قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : فقد أحسنت ، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل " ( رواه البخاري ومسلم ) أمره بالحل دون أمره بالحلق أو التقصير .
ومن أدلة الشافعية : ما جاء في حديث جابر - رضي الله عنه - قال " فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا " ( رواه البخاري ) .
قَصِّرْ أَوِاحْلِقْ وَحَلْقُ الرَّأْسِ أَفْضَلُ مِنْ ... تَقْصِيْرِهِ فَدَعِ التَّقْصِيْرَ لِلسَّئِمِ(1) وَطُفْ وَكُنْ سَاعِيًا فَالْحَلْقُ وَاخْتَتِمِ(2) وَلَيْسَ يُفْدَى بِصَوْمٍ قَطُّ أَوْ بِدَمِ(3) .(1/12)
وَعُمْرَةٌ رُكْنُهَا الإِحْرَامُ فَانْوِ بِهَا مَنْ فَاتَهُ الرُّكْنُ فَاتَ الْحَجُّ أَجْمَعُهُ .
? ? ? ? ? ? ?
وَاجِبَاتُ الْحَجِّ
أَحْرِمْ أُخَيَّ مِنَ الْمِيْقَاتِ(4) مُمْتَثِلاً . ... وَقِفْ إِلَى مَغْرِبٍ فِي الْمَوْقِفِ الْعَمِمِ(5) .
-------------------------------
1- الحلق أفضل من التقصير لقوله تعالى { مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } ( الفتح / 27 ) فقد ذكر سبحانه وتعالى الحلق قبل التقصير ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول " حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته " ( متفق عليه ) " ودعا - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة واحدة " فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين " ( رواه البخاري في صحيحه ) .
2- ذكر الناظم أن أركان العمرة أربعة هي : الإحرام ، وهو نية الدخول في النسك ، والطواف والسعي ، والحلق ، أو التقصير ، كما علم مما تقدم .
3- فوات الركن يفسد الحج ويبطله سواء كان فواته عمدا أو سهوا أو جهلا .
4- الميقات هو الحد الذي لايجوز للحاج أو المعتمر أن يتعداه إلى مكة بدون إحرام فيجب على من أراد حجا أو عمرة أن يحرم منه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " ( متفق عليه ) وسيأتي المزيد فيما يتعلق بالمواقيت زمانية أو مكانية .
5- العمم : أي الذي شمل الجماعة ، والمراد به يوم عرفة .(1/13)
وَمَنْ أَفَاضَ وَشَمْسُ الْكَوْنِ مَا غَرَبَتْ وَبِتْ بِجَمْعٍ(2) وَثُمَّ ارْمِ الْجِمَارَ(3) وَبِتْ وَطُفْ طَوَافَ وَدَاعٍ(5) وَادْعُ مُبْتَهِلاً . ... فَدَى بِشَاةٍ فَلَيْسَ الصَّبْرُ كَالسَّأَمِ عَلَى أَرَاضِي مِنًى(4) سَهْرَانَ أَوْ فَنَمِ بِأَنْ تَعُوْدَ فَكَمْ فِي الْحَجِّ مِنْ نِعَمِ .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- سبق أن الوقوف بعرفة من أركان الحج وذكر هنا الناظم أن الجمع في عرفة بين الليل والنهار واجب ومن تركه لزمه دم فقد ورد في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث طويل " حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة " ( رواه مسلم ) .
2- من الواجبات المبيت بِجَمْع - بفتح الجيم وسكون الميم – مزدلفة ، لقول جابر - رضي الله عنه - من حديث طويل وفيه " حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة " ( رواه مسلم ) وسيأتي مزيد تفصيل ذلك صفحة ( 52/54 ) .
3- من واجبات الحج رمي الجمار بمنى ويجب بتركه دم ، وسيأتي مفصلا صفحة ( 56/57 ) .
4- ومن واجبات الحج المبيت بمنى ، كما سيأتي صفحة ( 58 )
5- طواف الوداع واجب وهل هو نسك مستقل أو من واجبات الحج ، سيأتي ذلك كله في موضعه صفحة ( 66 ) .
فِدْيَةُ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ(1/14)
حَافِظْ عَلَى وَاجِبَاتِ الْحَجِّ مُمْتَثِلاً لِتَرْكِ شَيْءٍ عَلَيْكُمْ فِدْيَةٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ مُقَسَّمَةً ثَلاَثَةٌ فَلْيَصُمْ فِي الْحَجِّ فِي حَرَمٍ وَسَبْعَةٌ بَيْنَ أَهْلٍ عِنْدَ مَرْجِعِهِ . ... أَوَامِرَ الشَّرْعِ وَاحْذَرْ زَلَّتَ الْقَدَمِ شَاةٌ(1) فَإِنْ عُدِمَتْ فَالصَّوْمُ فِي الْعَدَمِ فِي النَّصِّ ظَاهِرَةٌ فِي أَبْلَغِ الْكَلِمِ طُوْبَى لِمُتَّبِعٍ وَيْلٌ لِمُنْهَزِمِ مِنْ حِجَّةٍ شَانَهَا بِالإِثْمِ وَاللَّمَمِ (2) .
-------------------------------
1- الأصل في إيجاب الدم على من ترك واجبا ، أثر ابن عباس - رضي الله عنه - " من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم " ( صحيح رواه مالك عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن عبدالله ابن عباس - رضي الله عنه - ) فهذا الأثر له حكم الرفع ، لأنه لا يقال من جهة الرأي ولم يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - .
فكل من ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا كرمي الجمار والمبيت ونحو ذلك لزمه دم ولا يجزىء إلا جذع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر أو ثني من المعز وهو ما تم له سنتان ولا يجزىء إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ولا تجزىء العوراء بينة العور ولا العمياء ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا العرجاء .
فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي " ( رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) وصححه الألباني ، وقوله : الكسيرة أي الهزيلة والتي لا تنقي أي لا مخ فيها .(1/15)
2- من عجز عن الهدي أي ذبح شاة صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فيكون الصوم بدلا من الذبح قال تعالى { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } (196/ البقرة ) وقوله : شانها بالإثم واللمم - الشين ضد الزين ، واللمم صغائر الذنوب .
وَالْهَدْيُ عَنْ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُمْتَنِعٍ إِلاَّ دَمٌ عَنْ قِرَانٍ إِنَّهُ نُسُكٌ دَمُ التَّمَتُّعِ أَيْضًا مِثْلُ سَابِقِهِ وَاقْسِمْهُ إِنْ شِئْتَ أَثْلاثًا وَكُلْ ثُلُثًا ثُمَّ التَّصَدُّقُ بِالْبَاقِي فَكُنْ فَطِنًا . ... حَقٌّ لِغَيْرِكَ لاَ تَأْكُلْ أَخَا الْكَرَمِ (1) لَمْ يَأْتِ كَفَّارَةً كُلْ مِنْهُ وَابْتَسِمِ(2) وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلْيَأْكُلْ بِلاَ نَهَمِ(3) وَالثُّلْثُ يُهْدَى لأَصْحَابٍ وَلِلرَّحِمِ فَلَيْسَ ذُو فِطْنَةٍ كَالْجَاهِلِ الْغَلِمِ(4) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- لايجوز الأكل من هدي وجب في الذمة بنذر أو جزاء صيد أو بترك فعل واجب كرمي الجمار والمبيت بمزدلفة أو منى وترك الإحرام من الميقات وغير ذلك من الواجبات أو وجب بفعل ممتنع كفدية الأذى وغيرها ، لأنها وجبت بارتكاب مخالفة وفعل محظور .
2- يجوز الأكل من دم القران لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج قارنا وجاء في حديث جابر الطويل أنه - صلى الله عليه وسلم - " أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها " ( رواه مسلم وغيره ) ولأن دم القران نسك لم يجب بارتكاب مخالفة أو ترك واجب .
3- دم التمتع والتطوع مثل دم القران يجوز الأكل منهما لأنهما نسكا كدم القران وليس كفارة وجبت بارتكاب مخالفة وفعل محظور أو ترك واجب كما مر ، والنَّهَمُ : بفتحتين إفراط الشهوة في الطعام .(1/16)
4- هدي القران والتمتع والتطوع بمنزلة الأضحية يوزعها أثلاثا ثلث لأهل بيته وثلث يتصدق به وثلث يهديه لأقاربه وجيرانه وأصدقائه فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " كلوا وادخروا وتصدقوا " ( متفق عليه ) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث " ( رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال حديث حسن ) والْغَلِم : في البيت الهائج الثائر .
فِدْيَةُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ
وَقَارِنٌ إِنْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَمْ وَغَيْرُهُ لَزِمَتْ شَاةٌ بِذِمَّتِهِ وَمَنْ تَمَتَّعَ فِيْ حَجٍّ عَلَيْهِ دَمٌ . ... يَذْبَحَ خَرُوْفًا وَلاَ شَاةً وَلَمْ يَصُمِ أَوْ صَوْمُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ أَخَا الشِّيَمِ كَقَارِنٍ غَيْرَ مَنْ سُكْنَاهُ فِي الْحَرَمِ(1) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- القارن والمتمتع إن كانا من أهل مكة لا فدية عليهما بسبب القران ، وإن كانا من غير أهل مكة لزمتهما الفدية .
دليل وجوب الهدي على المتمتع قوله سبحانه وتعالى { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( البقرة / 196 ) .
أما القارن فقاسه أكثر أهل العلم على المتمتع في وجوب الهدي لأنه جمع بين النسكين فأشبه المتمتع الجامع بينهما والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يطلقون على القران تمتعا ففي الصحيحين " وقد أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه وكنّ قارنات " .(1/17)
الْمِيْقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِمَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِمَكَّةَ أَوْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمِيْقَاتِ
مَنْ كَانَ فِي مَكَّةَ الْغَرَّاءِ مَسْكَنُهُ وَإِنْ يَشَأْ فَلْيَكُنْ فِيْ وَسْطِ مَنْزِلِهِ وَمَنْ يَكُنْ فِيْ أَرَاضِي الْحِلِّ مَسْكَنُهُ كَأَهْلِ جِدَّةَ إِنْ حَجُّوْا أَوِ اعْتَمَرُوْا . ... مِيْقَاتُهُ بِجِوَارِ الْبَيْتِ وَالْعَلَمِ وَعُمْرَةٌ مِنْ أَرَاضِي الْحِلِّ فَاغْتَنِمِ أَيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمِيْقَاتِ فِي الْخِيَمِ مِيْقَاتُهُمْ دَارُهُمْ فَلْيَحْفَظُوا نَغَمِيْ(1) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- ميقات أهل مكة بالحج والعمرة من الحرم المكي أو من وسط منازلهم ، وأما من سكناه بين مكة والميقات كأهل جدة فميقاته دويرة أهله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " ( متفق عليه ) لكن يجب في حق المكي أن يحرم بالعمرة من الحل خارج الحرم من أي مكان كان وهو قول جمهرة العلماء منهم الأئمة الأربعة وحكى غير واحد الإجماع على ذلك " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها من مكة إلى التنعيم " ( متفق عليه ) والتنعيم أدنى الحل إلى مكة .
وقال ابن عباس - رضي الله عنه - " يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر " . وإن أحرم المكي بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه بها بلا خلاف وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات .
مِيْقَاتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيِّ لِمَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ فَوْقَ الْمِيَقاتِ وَهُوَ ( الأُفُقِيُّ )(1/18)
يَا سَاكِنًا فَوْقَ مِيْقَاتٍ فَكُنْ فَطِنًا أَوِ اسْتَقَلَّيْتَ مَرْكُوْبًا لَهُ عَجَلٌ فَانْزِلْ هُنَالِكَ وَاحْرِمَ وَادْعُ مُبْتَهِلاً أَوِ اسْتَقَلَّيْتَ مَرْكُوْبًا كَبَاخِرَةٍ مَتَى ظَنَنْتَ مُحَاذَاةً(4) فَهِلَّ بِمَا وَالاحْتِيَاطُ لِمَنْ فِي الْجَوِّ مُرْتَفِعٌ فَـ ( ذُوالْحُلَيْفَةِ ) مِيْقَاتٌ لِمَنْ سَكَنُوا وَمَنْ يَمُرُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ سَاكِنِهَا . ... وَاحْرِمْ إِذَا جِئْتَهُ(1) مَشْيًا عَلَى الْقَدَمِ أَوِاسْتَقَلَّْيْتَ مَرْكُوْبًا مِنَ الْبُهُمِ فَإِنَّ رَبَّكَ يَرْوِيْ عَاطِشًا وَظَمِيْ(2) أَوْطِرْتَ في الْجَوِّ تَعْلُوا هَامَةَ الدِّيَمِ(3) تَرْجُوْهُ مِنْ نُسُكٍ فِيْ ذِرْوَةِ الْقِمَمِ(5) إِحْرَامُهُ قَبْلَ مِيْقَاتٍ مَتَى يَحُمِ(6) بِأَرْضِ طَيْبَةَ مَثْوَى سَيِّدِ الأُمَمِ(7) فَذُو الْحُلَيْفَةِ مِيْقَاتٌ لِحَجِّهِمِ .
-------------------------------
1- أي إذا جئت الميقات .
2- ظمي : ظمآن .
3- الديم : السحاب .
4- أي : للميقات .
5- الذروة : بكسر الذال وضمها ، وذروة كل شيء أعلاه .
6- من سلك البحر أو طريقا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ، وكذلك من كان في الطائرة ينوي إذا حاذى الميقات ، فإن لم يعرف حذو الميقات احتاط ، فيحرم قبل الميقات من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما فالإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز .
7- ( ذوالحليفة ) ميقات أهل المدينة المنورة ومن جاء من جهتها وتسميها العامة أبيار عَلِيٍّ لظنهم أن عليا - رضي الله عنه - قاتل الجن بها وهو كذب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة وعشر مراحل من مكة أي قرابة أربعمائة وعشرة كيلو مترات ) .(1/19)
وَ ( جُحْفَةٌ ) لأَهَالِي الشَّامِ قَاطِبَةً(1) وَمَنْ أَتَاهَا مِنَ السُّودَانِ يَتْبَعُهُمْ يَتْلُوْهُمُ الْمَغْرِبُ الأَقْصَى وَتَتْبَعُهُمْ ( يَلَمْلَمٌ )(2) يَمَنٌ وَالْهِنْدُ إِنْ جَعَلَتْ وَمَنْ يَمُرُّ مِنَ الْمَالِيْزِ(4) مَقْتَفِيًا وَالأُنْدُنُوْسِيُّ(5) ذَا الْمِيْقَاتِ يَتْبَعُهُ ( قَرْنُ الْمَنَازِلِ )(7) فِيْهِ السَّيْلُ مُنْدَفِعٌ كَذَا الْخَلِيْجِيُّ إِنْ يَمْرُرْ عَلَى جَمَلٍ . ... كَسُوْرِيَا وَأَهَالِي الْقُدْسِ وَآ أَلَمِيْ لِبْنَانُ وَالأُرْدُنُ الْمَشْهُوْرُ فِي الأُمَمِ مِصْرُالأَبِيَِّةُ إِفْرِيْقٌ بِإِثْرِهِمِ يَلَمْلَمًا صَوْبَهَا(3) أَكْرِمْ بِسَيْرِهِمِ يَلَمْلَمًا ذَاكَ مِيْقَاتٌ مِنَ الْقِدَمِ وَالصِّيْنُ(6) مُسْلِمُهُمْ فِي الْقَوْمِ كَالنُّجُمِ مِيْقَاتُ نَجْدٍ وَإِيْرَانٍ وَمَنْ يَحُمِ أَوْ فَوْقَ سَيَّارَةٍ سَيْلٌ(8) بِدَرْبِهِمِ .
-------------------------------
1- ( الجحفة ) هي قرية بين مكة والمدينة تقع شمال شرق مدينة رابغ تبعد عن مكة المكرمة بحوالي مائتين كيلو مترا ، والجحفة خراب الآن ، والناس تحرم من رابغ وهو قبلها بقليل وهو موضع معروف قديما وفيه يقول عمر بن ربيعة المخزومي :
ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارها قمراء للمتنور
2- ( يلملم ) ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتها بحرا أو جوا وهو أحد جبال تهامة والمعروف الآن بقرية السعدية جنوب مكة المكرمة على الطريق الساحلي ويبعد عن مكة مائة وعشرين كيلو مترا تقريبا .
3- أي : جهتها .
4- الماليز : ماليزيا ، وتقع في شرق قارة آسيا .
5- تقع أندونوسيا جنوب شرق آسيا .
6- تقع الصين في شرق قارة آسيا .
7- ( قرن المنازل ) ميقات أهل نجد ومن جاء من جهة نجد ويسمى الآن ميقات السيل الكبير ويبعد عن مكة خمسة وسبعين كيلو مترا .
8- سيل : أي السيل الكبير المعروف .(1/20)
وَ ( ذَاتُ عِرْقٍ )(1) عِرَاقِيٌّ يَمُرُّ بِهَا وَمَنْ يَمُرُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَنْ ذُكِرُوا فَمَنْ يُرِدْ حِجَّةً أَوْ عُمْرَةً وَأَتَى . ... تِلْكَ الْمَوَاقِيْتُ فَاحْفَظْ حِفْظَ مُحْتَرَمِ(2) تُعَدُّ مِيْقَاتُهُ لَوْ أَهْلُ ذِيْ سَلَمِ(3) إِحْدَى الْمَوَاقِيْتِ فَلْيُحْرِمْ بِلا سَأَمِ .
-------------------------------
1- ( ذات عرق ) ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق وهو ريع بين جبلين ، وتسمى الآن ( وادي الضريبة ) و ( الخريبات ) ويطلق عليها اسم ( الطرفاء ) تبعد عن مكة المكرمة مائة كيلو مترًا .
2- المواقيت الأربعة السابقة وقتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " ( متفق عليه ) .
وأما الميقات الخامس وهو ( ذات عرق ) فالصحيح أنه ميقات وقته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر يسأل عن المهل ؟ فقال : أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق " وإن كان لم يجزم الراوي برفع الحديث في صحيح مسلم ، فهناك أحاديث أخرى صحيحة ثابتة ، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وقت لأهل العراق ذات عرق " ( حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي ) قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان ( وأظهر القولين عندي دليلا أن ذات عرق وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل العراق ) إهـ .(1/21)
وأما ما ثبت في صحيح البخاري من أن عمر - رضي الله عنه - وقت ذات عرق لأهل العراق لا يعارض الأدلة من أنها من توقيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - لاحتمال أن عمر لم يبلغه ذلك فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر - رضي الله عنه - معروف بموافقاته ، ولأن ذات عرق تحاذي قرن المنازل وللحاج أن يحرم من أي مكان يحاذي ميقاتا .
3- ذي سلم : موضع بين مكة والمدينة .
وَإِنْ تَمَادَى وَلَمْ يُحْرِمْ عَصَى(1) وَفَدَا وَمَرَّ تَفْصِيْلُهُ فِي الْوَاجِبَاتِ(3) فَكُنْ . ... بِرَأْسِ شَاةٍ وَإِلا الصَّوْمُ فِي الْعَدَمِ(2) لِلْحُكْمِ وَاعٍ وَإِلاَّ بُؤْتَ بِاللَّمَمِ(4) .
? ? ? ? ? ? ?
الْمِيْقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
زَمَانُ حَجِّكَ شَوَّالٌ وَيَتْبَعُهُ وَالْعَشْرُ مِنْ حِجَّةٍ إِنْ رُمْتَ مَعْرِفَةً وَإِنْ تُرِدْ عُمْرَةً فَانْهَضْ مَتَى سَنَحَتْ . ... ذُو الْقِعْدَةِ احْفَظْ فَإِنَّ الْحِفْظَ لِلْفَهِمِ فَكُنْ مُطِيْعًا فَلَيْسَ السَّمْعُ كَالصَّمَمِ لَكَ الظُّرُوْفُ وَلَوْ فِيْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ .
-------------------------------
1- قال الشافعي : إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع ، فإن جاوز فهو مسيء .
2- فإن رجع وأحرم من الميقات فلا دم عليه .
3- صفحة ( 20 ) .
4- بؤت : رجعت ، واللمم صغائر الذنوب .
وَلَيْسَ كَالْحَجِّ وَقْتُ الْحَجِّ مُنْحَصِرٌ . ... كَمَا عَلِمْتَ فَلا تَعْلُو عَلَى النُّظُمِ(1) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------(1/22)
1- الميقات الزماني بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة قال ابن عمر - رضي الله عنه - " أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " ( رواه البخاري في صحيحه تعليقا ) قال في الفتح وصله الطبري من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال " الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " ( ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر مثله قال في الفتح والإسنادان صحيحان ) .
فيبدأ بمغيب شمس آخر يوم من رمضان وبأول ليلة من شوال وآخر ميقات الحج الزماني هو العاشر من ذي الحجة قال تعالى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } ( البقرة / 197 ) .
وأما العمرة فميقاتها الزماني جميع العام روي ذلك عن علي وابن عمر وعائشة وأنس - رضي الله عنهم - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " ( متفق عليه ) .
أَنْوَاعُ الإِحْرَامِ وَأَفْضَلُهَا(1/23)
أَنْوَاعُ حَجِّكَ يَا مَنْ رَامَ مَعْرِفَةً إِفْرَادُ حَجٍّ بَأَنْ تَنْوِيْهِ مُنْفَرِدًا أََمَّا التَّمَتُّعُ فَاعْمَلْ عُمْرَةً فَإِذَا بِأَشْهُرِ الْحَجِّ كُلاًّ مِنْهُمَا فَعَسَى أَمَّا الْقِرَانُ فَتَنْوِي الْحَجَّ مُقْتَرِنًا وَمَنْ نَوَى عُمْرَةً إِنْ شَاءَ يُقْرِنُهَا فَادْخِلْ عَلَى عُمْرَةٍ حَجًّا وَكُنْ فَطِنًا(4) . ... ثَلاَثَةٌ لَيْسَ إِلاَّ اظْفَرْ بِفِعْلِهِمِ وَعُمْرَةٌ بَعْدَهُ طُوْبَى لِمُغْتَنِمِ(1) فَرَغْتَ مِنْ عُمْرَةٍ فَالْحَجُّ لَسْتَ عَمِي تَفُوْزُ بَعْدَهُمَا بِالْخَيْرِ وَالنِّعَمِ(2) بِعُمْرَةٍ(3) وَابْتَعِدْ عَنْ سَاحَةِ السَّأَمِ بِالْحَجِّ مَا لَمْ يَطُفْ فَاحْفَظْ كَحِفْظِهِمِ وَالْعَكْسُ مُمْتَنِعٌ فَانَقَادَ وَالْتَزِمِ(5) .
-------------------------------
1- صور الإفراد ثلاثة : أحدها : أن يحرم بالحج وحده ثم بعد الفراغ منه يعتمر . ثانيها : أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم يحرم بالحج في أشهره ، ثالثها : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويعود إلى بلده أو إلى الميقات وينشئ الحج بسفرة أخرى والصورة الثالثة أفضل من التمتع والقران كما سيأتي .
2- التمتع كما ذكر الناظم : هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم ينشئ الحج من مكة في نفس العام دون أن يرجع إلى بلده فيكون جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد وسمي متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة ولأنه أداء نسكين في سفرة واحدة قال تعالى { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } ( البقرة / 196) وقد مر تفصيل ما يتعلق بدم التمتع في دم الواجبات .
3- هذه الصورة الأولى من صور القران ، وهي أن يحرم بالحج والعمرة معا .
4- هذه الصورة الثانية من صور القران ، وهي أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل البدء بعمل الحج وهو الطواف .(1/24)
5- هذه الصورة الثالثة من صور القران ، وهي أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة وهي ممتنعة عند جمهور العلماء كما نص الناظم على ذلك .
مُخَيَّرٌ أَنْتَ فِيْ كُلٍّ وَأَفْضَلُهَا إِفْرَادُ حَجٍّ إِذَا خَصُّوا لَهُ سَفَرًا ثُمَّ الْقِرَانُ لِذِيْ هَدْيٍ وَيَتْبَعُهُ . ... بَعْدَ التَّحَقُّقِ وَالتَّدْقِيْقِ فِي الْكَلِمِ وَخَصَّصُوا سَفَرًا لِلْعُمْرَةِ احْتَكِمِ(1) تَمَتُّعٌ(2) فَاسْتَفِدْ مَا صُغْتُهُ بِفَمِي(3) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- هذه الصورة من صور الإفراد وهي أفضل من التمتع والقران وهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويعود إلى بلده أو إلى الميقات وينشئ الحج بسفرة أخرى .
2- دليل وجوب الهدي على المتمتع والقارن مر صفحة (22 ) .
3- مما يستدل به على جواز الأنساك الثلاثة الإفراد والتمتع والقران ما رواه البخاري ومسلم " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة " الحديث .
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة .
مَحْظُوْرَاتُ الإِحْرَامِ
لاَ تَلْبَسَنَّ مَخِيْطًا(1) وَاجْتَنِبْ رَفَثًا وَمَنْ يُبَاشِرُ دُوْنَ الْفَرْجِ إِنْ سَنَحَتْ . ... وَلاَ تَطَأْ زَوْجَةً فِي الْفَرْجِ وَالْتَزِمِ لَهُ الظُّرُوْفُ سَعَى فِي الْمَسْلَكِ الْوَخِمِ(2) .
-------------------------------
1- من محظورات الإحرام ( لبس المخيط ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الإحرام " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات " ( متفق عليه ) وقد مرت الأحاديث صفحة ( 10 ) .(1/25)
2- لقوله تعالى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } ( 197/ البقرة ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " ( رواه البخاري ومسلم ) ومعنى الرفث في الآية الجماع ومقدماته وفسره بعضهم بالكلام حول الجماع كأن يقول الرجل لامرأته إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا والجدال المخاصمة والمراء حتى تغضب صاحبك ، والفسوق شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تعالى .
عَقْدُ النِّكَاحِ(1) وَقَصُّ الظُّفْرِ مُمْتَنِعٌ(2) غَيْدَاءُ(5) تَلْبَسُ لِلإِحْرَامِ مَا رَغِبتْ . ... كَحَلْقِ شَعْرِكَ(3) أَوْ كَالطِّيْبِ فَاحْتَرِمِ(4) إِلاَّ نِقَابًا وَقُفَّازَيْنِ حَيْثُ نُمِيْ(6) .
-------------------------------
1- من محظورات الإحرام ( عقد النكاح ) لحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِح " ( رواه مسلم ) ومعناه : لا يتزوج ولا يُزَوِّج .
2- من محظروات الإحرام تقليم الأظفار من اليدين والرجلين لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يزيله ولا شيء عليه قال ابن المنذر ( أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه ) .
3- من محظروات الإحرام حلق الشعر لقوله تعالى { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } (196 / البقرة ) .
4- لقوله - صلى الله عليه وسلم - " ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس " ( متفق عليه ) .(1/26)
ومن حديث طويل أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " أين السائل عن العمرة ؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك " ( متفق عليه ) أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لا استدامته .
5- الغيداء : المرأة المتثنية من اللين وقد تغايدت في مشيتها .
6- نمي : أي وصل إلينا .
وَهَلْ تُغَطِّيْ وَشَرْعُ اللهِ يَمْنَعُهَا(1) نَعَمْ لَهَا ذَاكَ خَوْفًا مِنْ مُغَازَلَةٍ وَقَتْلُ صَيْدٍ كَذَاكَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعٌ(4) . ... كَسَتْرِ رَأْسِكَ(2) فَافْهَمْ فَهْمَ مُلْتَزِمِ فَفِتْنَةُ الْحُسْنِ فَاقَتْ فِتْنَةَ النَّعَمِ(3) وَهَلْ سَيَصْطَادُ إِلاَّ نَاقِصُ الذِّمَمِ .
-------------------------------
1- من محظورات الإحرام : ستر المرأة وجهها فلا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القُفَّازين " ( رواه البخاري في صحيحه من حديث طويل ) والنقاب : غطاء الوجه ، والقفازين : مثنى القفاز ، وهو ما يغطي كف المرأة وأصابعها .
2- أي : يحرم ستر وجه المرأة في الإحرام كما حرُم ستر رأس الرجل ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث " لا يلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس " ( متفق عليه ) والبرنس الثوب الذي رأسه منه .
3- نعم للمرأة أن تغطي وجهها إذا احتاجت إلى ذلك لمرور الرجال الأجانب قريبا منها فلها أن تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها لقول عائشة رضي الله عنها " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا " ( حسنه بعض المتأخرين ) .(1/27)
وصح عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت " كنا نُخَمِّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها " .
وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلَثّم ، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت " .
4- من محظورات الإحرام قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده بإجماع أهل العلم لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ } ( 95 / المائدة ) وقوله تعالى { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ } (2 / المائدة ) .
وَحَرَّمُوا أَكْلَ صَيْدٍ أَنْتَ آمِرُهُمْ أَوْ صِيْدَ مِنْ أَجْلِكُمْ فَاحْذَرْ تُغَرُّ بِهِ(1) . ... بِصَيْدِهِ رَغْبَةً فِيْ أَكْلَةِ الدَّسَمِ وَاتْرُكْ سَبِيْلَ الْهَوَى لِلْجَاهِلِ الْقََرِمِ(2) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- كما حرم الاصطياد حرم أكل الصيد على المحرم إذا صاده المحرم أو أمر بصيده أو أشار بصيده أو صيد من أجله قال تعالى { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } (96 / المائدة ) والمراد بالصيد هنا : المصيد وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال " لولا أنا محرمون لقبلناه منك "
ويجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا صاده حلال بغير سبب منه لحديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وكانوا محرمين " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه ؟ قالوا لا ، قال : فكلوا " .
2- القَرِم : من يشتهي اللحم .
الْمَحْظُوْرَاتُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ(1/28)
قِسْمٌ يَجُوْزُ وَلاَ إِثْمٌ يُلاَحِقُنَا إِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ عَيْنٍ تَحُسُّ أَذًى(1) وَإِنْ تَكَسَّرَ ظُفْرٌ وَالْتَقَيْتَ أَذًى وَإِنْ مَلَكْتَ إِزَارًا فَالْبَسَنَّ وَإِنْ وَآخَرٌ فِيْهٍ إِثْمٌ لَيْسَ فِيْهِ فِدًى عَقْدُ النِّكَاحِ فَلاَ تَعْقِدْ وَكُنْ حَذِرًا وَثَالِثٌ لَيْسَ فِيْهِ أَيُّ مَعْصِيَةٍ . ... وَلاَ فِدَاءٌ لَهُ فَاسْهَرْ وَلاَتَنَمِ وَالصَّيْدُ إِنْ صَالَ فَاقْتُلْهُ وَلَمْ تُلَمِ(2) أَزِلْ فَإِنَّكَ فِيْ أَمْنٍ مِنَ التُّهَمِ(3) عَجَزْتَ جَازَ لَكَ السِّرْوَالُ فَاحْتَشِمِ(4) مِثْلُ الْجِدَالِ وَفِسْقُ الْمَرْءِ فَاسْتَقِمِ قَدْ فَازَ مُسْتَمْسِكٌ بِالدِّيْنِ وَالْقِيَمِ وَفِدْيَةٌ فِيْهِ كَمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حِكَمِ .
-------------------------------
1- من محظورات الإحرام إزالة الشعر إلا الشعر الذي ينبت في العين ويؤذي صاحبه فإنه يجوز إزالته في حالة الإحرام ولا فدية فيه ولا إثم .
2- يجوز قتل الصيد للمحرم دفاعا عن نفسه ولا فدية عليه .
3- من محظروات الإحرام تقليم الأظفار من اليدين والرجلين لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يزيله ولا شيء عليه قال ابن المنذر ( أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه ) فأشبه الشعر النابت في العين .
4- إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السروال لما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " مَن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين " ( متفق عليه ) .(1/29)
فَاحْلِقْ إِذَا كَانَ شَعْرُ الرَّأْسِ فِيْهِ أَذًى(1) وَمَا تَبَقَّى مِنَ الْمَحْظُوْرِ فِيْ نُسُكٍ فَإِنَّ فِيْهِ فِدًى فَاحْذَرْ وَكُنْ فَطِنًا . ... وَالْبَسْ ثِيَابًا وَغَطِّ الرَّأْسَ مِنْ أَلَمِ(2) فَذَاكَ رَابِعُهَا لِلْعُرْبِ وَالْعَجَمِ والإِثْمُ لاطَ بِكُمْ كَالسُّمِّ فِي الدَّسَمِ(3) .
? ? ? ? ? ? ?
فِدْيَةُ مَنِ ارْتَكَبَ مَحْظُوْرًا مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الإِحْرَامِ
قَصُّ الأَظَافِرِ فِيْهِ فِدْيَةٌ وَجَبَتْ مُدٌّ لِظُفْرٍ وَفِيْ ظُفْرَيْنِ قَدْ حَسَبُوْا وَشَعْرَةٌ مِثْلُ ظُفْرٍ دُوْنَ تَفْرِقَةٍ . ... وَحَلْقُ شَعْرِكَ مِثْلُ الْقَصِّ لاَ تَهِمِ مُدَّيْنِ لاَ تُهْمِلِ الْمُدَّيْنِ وَالْتَزِمِ سِيَّانَ عَمْدٌ وَنِسْيَانٌ أَخَا الْكَرَمِ(4) .
-------------------------------
1- لقوله تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } ( 196 / البقرة ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عُجرة - رضي الله عنه - " أيُؤذيك هوامّ رأسك ؟ قلت نعم قال - صلى الله عليه وسلم - فاحلق وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة " ( رواه البخاري في صحيحه ) .
2- لبس الثياب وتغطية الرأس للمحرم وبقية المحظورات قاسها أهل العلم على حلق الرأس إذا فعلها المضطر بسبب أذى فجعلوا فيها فدية حلق الرأس .
3- القسم الرابع من المحظورات يأثم فاعله وفيه الفدية كقص الظفر وحلق الشعر دون أي أذى وتغطية الرأس وغيرها مما سيأتي ذكره في النظم .
4- من محظورات الإحرام قص الأظافر وحلق الشعر فيأثم من فعله متعمدا وتلزمه الفدية وغيرالمتعمد سيأتي حكمه والفدية هي مد طعام لقص ظفر واحد أو حلق شعرة ومدان من طعام لقص ظفرين أو حلق شعرتين وفي ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فدية على التخيير سيأتي تفصيلها عند قوله :(1/30)
( فِدَاءُ كُلٍّ عَلَى التَّخْيِيْرِ فَارْضَ بِهَا .. إلخ )
لأَنَّهُ تَلَفٌ أَمَّا اللِّبَاسُ فَلا وَمِثْلُهُ نَائِمٌ فِي النَّوْمِ مُنْغَمِسٌ وَسَتْرُ رَأْسٍ وَمَا يُعْزَى إِلَى تَرَفٍ وَمُحْرِمٌ رَأْسَهُ غَطَّى فَيَلْزَمُهُ فِدَاءُ كُلٍّ عَلَى التَّخْيِيْرِ فَارْضَ بِهَا فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِذَا سَمَحَتْ . ... يُفْدِيْهِ نَاسٍ كَطِيْبِ الْجِسْمِ وَالِّلمَمِ(1) وَمُكْرَهٌ وَذَوُوا جَهْلٍ كَمَا الظُّلَمِ لا إِثْمَ فِيهِ وَلا يُفْدَى بِسَفْكِ دَمِ(2) بِعَمْدِهِ فِدْيَةٌ صِيْغَتْ بِمِلْئِ فَمِي فَصُمْ أَوِ اطْعِمْ أَوِ اذْبَحْ طَيِّبَ الدَّسَمِ لَكَ الظُّرُوْفُ وَإِلاَّ اطْعِمْ وَفِي الْحَرَمِ .
-------------------------------
1- اللمم : بكسر اللام جمع لِمة الشعر يلم المنكب أي يقرب .
2- فرق بعض العلماء بين ما هو تلف من محظورات الإحرام كحلق الشعر وقص الظفر وبين ما هو ترفه كالطيب وتغطية الرأس فأوجبوا في التلف الفدية على المتعمد وغيره وأسقطوها عن الناسي والمكره والجاهل والنائم في الترفه لقوله تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ } (5/ الأحزاب ) وقوله تعالى { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } ( 286 / البقرة ) فقال الله تعالى قد فعلت ، كما في صحيح مسلم ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
فَسِتَّةٌ هُمْ مَسَاكِيْنٌ وَلَيْسَ لَهُمْ أَتَتْ نُصُوْصٌ بِهَذَا الْحُكْمِ ظَاهِرَةٌ(1) . ... كِفَايَةٌ أَوْ بِذَبْحِ الشَّاةِ فَلْتَقُمِ وَمَنْ تَسَاهَلَ فَالآثَامُ كَالْوَرَمِ(2) .
? ? ? ? ? ? ?
مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَفِيْهِ الْفِدْيَةُ(1/31)
وَطْءُ الْبَهِيْمَةِ فِيْ فَرْجٍ وَفِيْ دُبُرٍ فَحَجُّهُ فَاسِدٌ وَالإِثْمُ يَتْبَعُهُ . ... كَوَطْئِهِ امْرَأَةً يَا سَوْءَةَ النَّدَمِ وَيُكْمِلُ الْحَجَّ ثُمَّ لْيَقْضِ ذُوْ النَّهَمِ(3) .
-------------------------------
1- إزالة المحرم أو المحرمة ثلاث شعرات فما فوق أو ثلاثة أظفار فما فوق واستعمال الطيب وتغطية الرجل رأسه ولبس المخيط ولبس القفازين للمرأة وانتقابها ففدية من فعل واحدا من هذه المحظورات على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة يختار منها ما شاء قال تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } ( 196 / البقرة ) .
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عُجرة - رضي الله عنه - " أيُؤذيك هوامّ رأسك ؟ قلت نعم قال - صلى الله عليه وسلم - فاحلق وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة " ( رواه البخاري في صحيحه ) .
وهذا نص في الحلق أمابقية المحظورات فقاسها أهل العلم على حلق الرأس كما سبق ذكره .
2- الورم : مرض يجعل الجسم على غير عادته شبه به الإثم .
3- لأن الله تعالى يقول { فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } (197 / البقرة ) والرفث كما فسره ابن عباس هو الجماع فمن أدخل حشفته في قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة أو غيرهما متعمدا قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب عليه المضي في فاسده ويقضي بعد ذلك وعليه الفدية الآتي ذكرها والتحلل الأول هوأن يفعل الحاج واحدا من ثلاثة أمور هي ( الرمي ) أو ( الحلق ) أو ( الطواف ) فمن فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول فيحل له بذلك كل شيء إلا النكاح .(1/32)
عَلَيْهِ فِدْيَةُ إِفْسَادٍ فَقُلْ جَمَلٌ وَعَاجِزٌ يَشْتَرِيْ حَبًّا بِقِيْمَتِهِ أَمَّا الْفَقِيْرُ فَصَوْمٌ فَوْقَ ذِمَّتِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ لاَ إِفْسَادَ يَتْبَعُهُ وَقُلْ لِنَاسٍ قَضَى فِي الْحَجِّ حَاجَتَهُ فَإِنَّ حَجَّكَ لَمْ يَفْسُدْ وَلَيْسَ فِدًى وَمَنْ يُبَاشِرُ دُوْنَ الْفَرْجِ زَوْجَتَهُ لَكِنَّهُ آثِمٌ عَاصٍ بِفِعْلَتِهِ(4) . ... إِنْ لَمْ يَجِدْهُ تَبِيْعٌ طَيِّبُ الدَّسَمِ إِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْوَرَى سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ يَوْمٌ لِمُدٍّ وَقِسْ وَاحْسُبْ فَلَسْتَ عَمِيْ(1) وَالشَّاةُ تَلْزَمُهُ فَلْيُفْدِ فِي الْحَرَمِ(2) بِوَطْءِ زَوْجٍ فَلاَ تَحْزَنْ وَلاَ تَهِمِ عَلَى أُنَاسٍ نَسُوا رِفْقًا بِنَسْيِهِمِ(3) فَفِيْهِ شَاةٌ وَلاَ إِفْسَادَ لَوْ يَحُمِ فَخَلِّ حَجَّكَ مَبْرُوْرًا أَخَا الْكَرَمِ .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- فدية من أفسد حجه بجماع عامدا : بدنة ، فإن لم يجد فتبيع ، فإن لم يجد فسبع من الغنم تقوم مقام ذلك أما الفقير فيقدر حبا بقيمة البدنة ثم يحسبها أمدادا ويصوم بكل مد يوما .
2- من حصل منه جماع بعد التحلل الأول لا يفسد حجه لكنه آثم ويلزمه ذبح شاة .
3- نعم لا يفسد حج من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا ولا تلزمه الفدية لقوله تعالى { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } (286 / البقرة ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رمز له السيوطي بالصحة وحسنه النووي في الروضه .(1/33)
4- من باشر فيما دون الفرج بوطء أو غيره كالمفاخذة والتقبيل واللمس وغير ذلك من أسباب الجماع لم يفسد حجه ويلزمه ذبح شاة ، ثم هو آثم وعاص بفعلته لأن الله تعالى قال { فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } (197 / البقرة ) ويدخل في الرفث المباشرة فيما دون الفرج وغير ذلك من أسباب الجماع ودواعيه .
جَزَاءُ الصَّيْدِ
الصَّيْدُ إِمَّا لَهُ مِثْلٌ كَظَبْيِ فَلاً مُخَيَّرٌ أَنْتَ فِيْ ذَبْحِ الشَّبِيْهِ فِدًا وَاشْتَرْ بِقِيْمَتِهِ حَبًّا يَكُوْنُ فِدًا أَوْ صُمْ عَلَى عَدَدِ الأَمْدَادِ لَوْ بَلَغَتْ أَمَّا الَّذِيْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا لَهُ شَبَهٌ إِشْتَرْ بِقِيْمَتِهِ حَبًّا وَقَدْ سَلَفَتْ عَنْ كُلِّ مُدٍّ فَصُمْ يَوْمًا وَلَوْ خَطَأً . ... أَوْ لَيْسَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنَ النَّعَمِ(1) أَوْ قَدِّرِ الْمِثْلَ بِالدِّيْنَارِ وَاغْتَنِمِ وَاعْطِ الْمَسَاكِيْنَ لَيْسَ الْحَبُّ كَالدَّسَمِ فَوْقَ الْمِائَاتِ فَصُمْ للهِ وَالْتَزِمِ مُخَيَّرٌ أَنْتَ فِيْ أَمْرَيْنِ كَالْعَلَمِ أَحْكَامُهُ أَوْ فَصُمْ يَا صَاحِ وَاسْتَقِمِ كَانَ اصْطِيَادُكَ أَوْ أُنْسِيْتَ وَآ نَدَمِيْ(2) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- الصيد نوعان :
أحدهما : له مثيل من النعم وهي ( الإبل والبقر والغنم ) ومعنى مثيل مشابه له في الخلق والصورة .
ثانيهما : لا مثيل له أي لا يشبهه شيء من النعم .
2- قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } ( 95 / المائدة )(1/34)
فالمحرم إذا قتل صيدا له مثيل فتلزمه فدية وهي على التخيير في واحد من ثلاثة أمور كما في النص القرآني : أحدها : ذبح الشبيه من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم ثانيها : أن يقوم المثل المشابه بقيمته من النقود ثم يشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم ، ثالثها : أن يصوم عن كل يوم مدا مهما بلغت الأمداد .
أما إذا قتل المحرم صيدا ليس له مثيل من النعم فهو مخير بين أمرين : الأول : أن يشتري بقيمته طعاما ويطعمه لمساكين الحرم ، الثاني : أن يصوم عن كل مد يوما .
أَمَّا الْبِحَارُ فَصِدْ مِنْهَا بِلاَ حَرَجٍ(1) . ... وَاشْكُرْ إِلَهَكَ دَوْمًا بَارِئَ النَّسَمِ .
? ? ? ? ? ? ?
قَتْلُ الْفَوَاسِقِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
أَمَّا الْفَواسِقُ فَاقْتُلْهَا بِلاَ سَبَبٍ(2) كَلْبٌ عَقُوْرٌ(4) غُرَابٌ فَأْرَةٌ وَحِدَوْ(5) . ... فِي الْحِلِّ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ فِي الأَكَمِ(3) وَأُمُّ عِرْيَطَ(6) مِثْلُ الْجَائِعِ الْقَرِمِ(7) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- يجوز للمحرم صيد البحر بالإجماع لقوله تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } ( 96 / المائدة ) .
2- لحديث عائشة في الصحيحين قالت " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور "
3- الأكم : جمع ( أكمة ) ما ارتفع من الأرض .
4- الكلب العقور : هو ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد .
5- الحدو : لغة في الحدأة ، يقول ابن عباس - رضي الله عنه - ( لا بأس بقتل الحدو للمحرم ) .
6- أم عريط : كنية العقرب .
7- القرم : الذي يشتهي اللحم .
حُكْمُ الْمُحْصَرِ
وَهُوَ مَنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ مِنَ الْمُضِيِّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَام(1/35)
إِذَا عَدُوٌّ تَمَادَى فِي ضَلاَلَتِهِ تَحَلَّلُوا وَاذْبَحُوْا شَاةً بِمَحْصَرِكُمْ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الإِحْصَارَ مِنْ مَرَضٍ وَأَيُّ شَيْءٍ أَعَاقَ الْمَرْءَ قِسْهُ عَلَى . ... وَصَدَّكُمْ عَنْ دُخُوْلِ الْبَيْتِ كَالْحُمَمِ(1) وَلاَ قَضَاءَ لِنَدْبٍ فَافْهَمُوْا كَلِمِي(2) وَحَيْضُ أُنْثَى وَمَالٌ ضَاعَ وَآ أَلَمِي حَصْرِ الْعَدُوِّ عَدُوٍّ غَيْرِ مُحْتَرِمِ(3) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- الحمم : النار المنبعثة من البركان وغيره .
2- إذا أحصر الحاج بأن منعه عدو من الوصول إلى المشاعر المقدسة لإكمال حجه جاز له أن يتحلل من حجه بالإجماع لقوله تعالى { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } ( 196/ البقرة ) فلا إحصار عند الجمهور إلا بعدو ، لأن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أحصروا في الحديبية من العدو ويلزم المحصر ذبح شاة عند الجمهور ينحره في الموضع الذي أحصر فيه ويوزعه على الفقراء ثم إن كان هذا الحج عن حجة الإسلام أو نذرا يلزمه القضاء وإن كان ندبا فلا قضاء عليه .
3- مذهب أبي حنيفة أن الإحصار يتحقق بجميع العوائق المانعة من الوصول إلى بيت الله الحرام من عدو أو مرض أو حيض أنثى أو ضياع مال أو كسر أو عرج ونحو ذلك قياسا على حصر العدو ولما رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " من كُسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى " قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا " صدق " قال النووي في المجموع ( رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي بأسانيد صحيحة ) .
حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ لاَبِعَدُوٍّ(1/36)
الْحَجُّ فَاتَ إِذَا فَجْرُ النَّهَارِ بَدَا فَلَوْ وَقَفْتَ قُبَيْلَ الْفَجْرِ ثَانِيَةً فَالْحَجُّ فِي عَرَفَاتٍ لَيْسَ يَتْرُكُهُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَدَّى عُمْرَةً وَقَضَى . ... وَلَمْ تَقِفْ لَحْظَةً فِي الْمَوْقِفِ الْعَمِمِ(1) لَتَمَّ حَجُّكَ لَكِنْ لَمْ فَيَا نَدَمِي(2) إِلاَّ كَسُوْلٌ وَمَعْذُوْرٌ وَذُوْ سَقَمِ عَنِ الْفَوَاتِ وَيَهْدِي الْهَدْيَ فِي الْحَرَمِ(3) .
-------------------------------
1- العمم : أي الذي شمل الجماعة ، وأراد به الشاعر ( عرفات ) .
2- من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فقد فات حجه بالإجماع لقول جابر - رضي الله عنه - " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع " قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك قال نعم ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه " وعن عروة بن مضرس الطائي أنه حج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدرك الناس إلا وهم في ( جمع ) قال : فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله إني أنضيت راحلتي وأتعبت نفسي والله إن تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج : فقال - صلى الله عليه وسلم - " من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه " .
3- هذا الفوات غير فوات المحصر الذي منع من دخول المشاعر المقدسة وإنما سببه العجز عن وصول عرفة لأي سبب من الأسباب غير الإحصار .
يَقْضِي وُجُوْبًا وَلَوْ نَدْبًا وَلَيْسَ لَهُ . ... تَرْكُ الْقَضَاءِ وَهَلْ يَشْتَلُّ ذُوْ هِمَمِ (1) .
? ? ? ? ? ? ?
سُنَنُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَآدَابِهِ
إِذْهَبْ إِلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتْ فِيْ تِسْعِ ذِيْ حِجَّةٍ وَانْزِلْ بِمَسْجِدِهَا(2) . ... شَمْسُ النَّهَارِ وَوَلَّتْ فَتْرَةُ الظُّلَمِ وَصَلِّ ظُهْرًا وَعَصْرًا فَاسْتَمِعْ كَلِمِي .(1/37)
-------------------------------
1- من فاته الوقوف بعرفة لعذر كمرض ونحوه تحلل بعمل عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويقضي الحج الفائت ويذبح هديا في قضائه سواء كان الحج واجبا أو نفلا لقول عمر - رضي الله عنه - لأبي أيوب لما فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي " ( رواه البخاري في صحيحه ) نعم إذا اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) فلا هدي ويلزمه قضاء الواجب دون الندب
2- المسجد الموجود بعرفة جزء منه من عرفة وهو مؤخرة المسجد والباقي منه من وادي نمرة فإذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى زوال الشمس إن تيسر له ذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - وليس من عرفات وادي نمرة ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد إبراهيم .
وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا شَرْعٌ كَمَا وَرَدَتْ وَادْخُلْ إِلَى أَرْضِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَقِفْ وَقِفْ بِمَوْقِفِ طه إِنْ ظَفِرْتَ بِهِ(4) سَبِّحْ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ وَادْعُ ذَا كَرَمٍ وَارْفَعْ يَدَيْكَ وَلُذْ بِاللهِ تَنْجُ إِذَا دَعِ التَّكَلُّفَ وَاتْرُكْ سَجْعَ كَاهِنَةٍ . ... بِهِ أَحَادِيثُ خَيْرِ الْعُرْبِ وَالْعَجَمِ(1) بِأَيِّ نَاحِيَةٍ(2) فِي الصَّخْرِ فِي الأَكَمِ(3) وَاحْذَرْ مُضَايَقَةَ الْحُجَّاجِ وَاحْتَرِمِ إِلَى الْغُرُوْبِ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَالْتَزِمِ حَلَّتْ وَفَاةٌ فَلُذْ بِاللهِ وَاعْتَصِمِ وَشِعْرَ صُوْفِيَّةٍ تَلْتَذُّ بِالنَّغَمِ .
-------------------------------(1/38)
1- إذا زالت الشمس سن للإمام أن يخطب خطبة يبين فيها أركان الحج وواجباته وسننه ويأمرهم بتقوى الله وتوحيده والإخلاص في العمل ويحذرهم من محارمه ويوصيهم بالتمسك بكتاب الله عزوجل وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - اقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كله ، وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر جمعا في وقت الأولى بأذان وإقامتين لفعله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث جابر - رضي الله عنه - في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في يوم عرفة " ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا " قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ( وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة وكذلك من صلى وحده ) وقال النووي في شرح مسلم ( يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم وقد أجمعت الأمة عليه ) .
2- لقوله - صلى الله عليه وسلم - " وقفت ههنا وعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة " ( رواه ابن ماجة وأبو داوود ) وصححه الألباني .
3- الأكم : جمع أكمة ، ما ارتفع من الأرض .
4- موقفه - صلى الله عليه وسلم - بعرفة كان عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة .
وَاقْرَأْ إِذَا شِئْتَ فَالْقُرْآنُ يَشْفَعُ إِنْ وَصَلِّ يَا صَاحِبِيْ فَاللهُ صَلَّى عَلَى وَلاَ تَصُمْ فَصِيَامُ الْمَرْءِ يُضْعِفُهُ (3) . ... طُوِّقْتَ بِالذَّنْبِ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالْغُمَمِ(1) خَيْرِ الْبَرِيَّةِ طه سَيِّدِ الأُمَمِ(2) وَاخْشَعْ وَذَلَّ فَإِنَّ اللهَ ذُو كَرَمِ(4) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- جمع غمة ، وهي الحيرة واللبس ، وقيل للحزن غم لأنه يغطي السرور .
2- قال تعالى { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } ( 56 / الأحزاب ) .(1/39)
3- لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصم يوم عرفة كما في حديث أم الفضل بنت الحارث " أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه " ( متفق عليه ) .
ومن فوائد إفطار الحاج يوم عرفة : أنه يتقوى بذلك على الدعاء والتضرع والتذلل لله عزوجل ، ويزيد نشاطه في هذا الموقف العظيم .
4- إعلم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء فإنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بعد الزوال رافعا يديه مجتهدا في الدعاء قال أسامة - رضي الله عنه - " كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يديه الأخرى " وقد حث أمته - صلى الله عليه وسلم - على الدعاء في يوم عرفة ورغبهم فيه فقال - صلى الله عليه وسلم - " خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " وقال - صلى الله عليه وسلم - ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء " .
فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه الفرصة العظيمة وليكثر من الدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتوبة والاستغفار إلى أن تغرب الشمس وليتحر الحاج الدعاء بالأدعية الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثوابها لايقاس بالأدعية الأخرى وإليك نبذة من الأدعية المختارة .
أَدْعِيَةٌ مُخْتَارَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالثَّابِتِ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -
يُنَاسِبُ الدُّعَاءَ بِهَا فِي عَرَفَاتٍ وَفِي كُلِّ مَوْطِنٍ وَكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ(1/40)
1- { بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } .
2- { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } .
3- { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } .
4- { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } .
5- { رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ } .
6- { رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } .
7- { ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } .
8- { رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} .
9- { رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } .
10- { رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } .
11- { رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء } .(1/41)
12- {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ } .
13- { رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } .
14- { رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي } .
15- { لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } .
16- { رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ } .
17- { رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ } .
18- { رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا } .
19- { رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ } .
20- { رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي } .
21- { رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } .
22- { رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } .
23- (( اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) .(1/42)
24- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمَ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ )) .
25- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ )) .
26- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ )) .
27- (( اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ )) .
28- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالْعَفَافَ ، وَالْغِنَى )) .(1/43)
29- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا )) .
30- (( اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي .. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ )) .
31- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ )) .
32- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ )) .
33- (( لا إِلَهَ إِلاَّ الله الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لا إِلَهَ إِلاَّ الله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، لا إِلَهَ إِلاَّ الله رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ )) .
34- (( اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ )) .
35- (( يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكِ )) .
36- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ )) .
37- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ )) .
38- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ )) .
39- (( اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي )) .(1/44)
40- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمْلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ، وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا )) .
41- (( اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلامِ قَائِمًا ، وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلامِ قَاعِدًا ، واحْفَظْنِي بِالإِسْلامِ رَاقِدًا وَلا تُشْمِتْ بِي عَدُوًّا وَلا حَاسِدًا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ )) .
42- (( اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعِتَكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا )) .(1/45)
43- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ )) .
44- (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي ، وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي ، وَهَزْلِي ، وَخَطَئِي ، وَعَمَدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي )) .
45- (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي )) .
46- (( اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) .
47- (( اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لا تَمُوتُ ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ )) .
48- (( اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيْرًا )) .
49- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاءِ الأَرْبَعِ )) .
50- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَسْتَجِيْرُ بِكَ مِنَ النَّارِ )) .
51- (( اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ )) .
52- (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا طَيِّبًا ، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً )) .
53- (( رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ )) .(1/46)
54- (( اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مْنَهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَالْمَاءِ الْبَارِدِ )) .
55- (( اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبَّ الأَرْضِ ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٍ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ )) .
56- (( اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلاقِ ، وَالأَعْمَالِ ، وَالأَهْوَاءِ ، وَالأَدْوَاءِ )) .
57- (( اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي ، وَبَارِكْ لِي فِيْهِ ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ )) .
58- (( اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ )) .
59- (( لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ )) .
60- (( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ [ فِي الْعَالَمِينَ ] إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ )) .
************************
الإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ(1/47)
بَعْدَ الْغُرُوْبِ أَفِضْ قَبْلَ الصَّلاَةِ بِهَا وَارْكَبْ عَلَى جَمَلٍ أَوْ أَيِّ مَرْكَبَةٍ وَالنَّصُّ في السَّيْرِ مَطْلُوْبٌ(2) مَتَى سَنَحَتْ وَآتِ جَمْعًا(3) وَصَلِّ الْفَرْضَ ثُمَّ أَضِفْ وَاقْصِرْ فَقَدْ قَصَرَ الْمُخْتَارُ فِيْ سَفَرٍ(4) . ... وَاكْثِرْ مِنَ الذِّكْرِ وَاطْلُبْ بَارِئَ النَّسَمِ(1) وَسِرْ بِرِفْقٍ وَلَوْ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمِ لَكَ الظُّرُوْفُ أَخَا الإِفْضَالِِ وَالشِّيَمِ فَرْضَ الْعِشَاءِ عَلَيْهِ جَامِعًا وَقُمِ وَبِتْ بِجَمْعٍ وَكُنْ سَهْرَانَ أَوْ فَنَمِ(5) .
-------------------------------
1- إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها انصرف الحاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار ويكثر من الذكر والتلبية ، قال تعالى { فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } ( البقرة / 198) وقال - صلى الله عليه وسلم - " أيها الناس السكينة السكينة " ( رواه مسلم ) .
2- النص : ضرب من السير الشديد والحث .
3- جمع : هي مزدلفة ، وتسمى المشعر الحرام .
4- إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا وقصرا بأذان وإقامتين من حين وصوله لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا " .
5- المبيت بمزدلفة واجب ويجب في فواته دم إلا المعذور كما سيأتي ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعد أن صلى المغرب والعشاء في مزدلفة اضطجع حتى طلع الفجر ، وقال - صلى الله عليه وسلم - " وقفت ههنا وجمع كلها موقف " ( رواه مسلم في صحيحه ) .
وَصَلِّ فَجْرًا بِهَا وَاذْهَبْ إِلَى قُزَحٍ(1) . ... وَلازِمِ الذِّكْرَ(2) فِي الإِصْبَاحِ والْغَسَمِ(3) .
-------------------------------(1/48)
1- قزح : جبل صغير في آخر مزدلفة ، وهو المشعر الحرام .
2- إذا ذهب الحاج إلى المسجد الحرام فإنه يستقبل القبلة ويدعو الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من الدعاء ويرفع يديه ويستمر على ذلك حتى يسفر " لأنه - صلى الله عليه وسلم - أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس " ( رواه مسلم ) .
3- الغسم : اختلاط الليل .
وَجَازَ لِلْعُذْرِ دَفْعٌ بَعْدَ مُنْتَصَفٍ . ... لِلَّيْلِ مِنْ أَرْضِهَا لِلضَّعْفِ وَالْهَرَمِ(1) .
-------------------------------
1- يجوز للضعفة من الرجال والنساء والصبيان ومن يقوم برعايتهم الدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ، لحديث عبد الله مولى أسماء " أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعاة ، ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا . فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، فقلت : ما أرانا إلا قد غلسنا ، قالت : يا بني إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن " ( متفق عليه ) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما " أنا ممن قدَّمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله " ( متفق عليه ) وفي لفظ " بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جمع بليل " وفي لفظ لمسلم " بعث بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسحر من جمع " .(1/49)
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت " استأذنت سودة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة جمع أن تدفع قبل حطمة الناس ، وكانت امرأة ثبطة – يعني ثقيلة – فأذن لها " وفي لفظ " استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس – وكانت امرأة بطيئة – فأذِنَ لها ، فدفعت قبل حطمة الناس ، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ، ثم دفعنا بدفعه ، فلأن أكون استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنت سودةُ أحبَّ إليَّ من مفروح به " ( متفق عليه ) وحديث أم حبيبة رضي الله عنها " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بها من جمع بليل " وفي لفظ " قالت كنا نفعله على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نغلس من جمع إلى منى " وفي رواية " نغلس من مزدلفة " ( رواه مسلم في صحيحه ) .
وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - " كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله ، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ، فيذكرون الله ما بدا لهم ، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع ، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ " ( رواه البخاري في صحيحه ) .
وَاسْلُكْ طَرِيْقَ مِنًى مَا إِنْ وَصَلْتَ إِلَى . ... وَادِي الْمُحَسِّرِ أَسْرِعْ فِيْهِ وَاحْتَكِمِ(1) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- يستحب للحاج إذا وصل وادي محسر - وهو واد بين مزدلفة ومنى – أن يسرع قليلا إن استطاع ذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - قال " حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا "
مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ فِيْ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ
وَبَعْدَ دَفْعِكَ مِنْ جَمْعٍ فَسِرْ عَجِلاً . ... إِلَى مِنًى وَارْمِ كُبْرَى الْجَمْرِ وَالْتَزِمِ(1) .
-------------------------------(1/50)
1- الرمي واجب ويجب بتركه دم وهو نوعان : الأول رمي جمرة العقبة وهي أول عمل من أعمال الحاج يوم النحر عند قدومه إلى منى من مزدلفة ويستحب إذا دخل منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة ولا يشتغل بشيء غيرذلك لأن الرمي تحية له كما أن الطواف بالبيت تحية المسجد ووقت رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس لفعله - صلى الله عليه وسلم - قال جابر - رضي الله عنه - " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس " ( رواه مسلم ) - قوله ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس ، يريد به رمي الجمرات الثلاث أيام منى وهذا هو النوع الثاني من الرمي كما سيأتي صفحة ( 58 ) - ويجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل لمن دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله ، فدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل فعن عائشة رضي الله عنها قالت " أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يعني عندها ( قال النووي في المجموع رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ) وعن عبد الله مولى أسماء " أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعاة ، ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا . فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، فقلت : ما أرانا إلا قد غلسنا ، قالت : يا بني إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن " ( متفق عليه )
قلت وما ورد من الأحاديث أن الرمي بعد طلوع الشمس هو للاستحباب جمعا بين الأحاديث .. والله أعلم .(1/51)
إِرْمِ الْحَصَاةَ بِمَرْمَى جَمْرَةٍ فَإِذَا فَإِنَّ رَمْيَكَ لَمْ يُحْسَبْ فَكُنْ حَذِرًا وَاللهُ أَكْبَرُ كَرِّرْهَا بِلاَ مَلَلٍ وَهَدْيُكَ اذْبَحْ وَبَعْدَ الرَّمْيِ أَفْضَلُهُ وَبَعْدَ تِلْكَ طَوَافُ الْبَيْتِ مُنْتَظِمًا . ... رَمَيْتَهَا فِي الْهَوَى أَوْ أَسْفَلِ الْقَدَمِ وَالرَّمْيُ سَبْعٌ فَسَارِعْ صَاحِ كَالأُمَمِ(1) فِيْ كُلِّ رَمْيٍ وَيَنْوِيْ صَاحِبَ الْبَكَمِ وَاحْلِقْ إِذَا شِئْتَ أَوْ قَصِّرْ فِدَاكَ دَمِيْ وَمَنْ يُقَدِّمُ ذَا أَوْ ذَاكَ لَمْ يُلَمِ(2) .
? ? ? ? ? ? ?
التَّحَلُّلُ الأَوَّلُ وَالثَّانِيْ وَمَا فِيْهِ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الرَّمْيِ ثُمَّ سَعَى فَقَدْ تَحَلَّلَ مِنْ كُلٍّ وَجَازَ لَهُ . ... وَقَامَ بِالْحَلْقِ فَلْيَهْنَأْ أَخَا الْهِمَمِ مَاكَانَ مُمْتَنِعًا فَارْبَأْ عَنِ التُّخَمِ(3) .
-------------------------------
1- الرمي يكون سبعا بسبع حصيات ، كل رمية بحصاة .
2- يستحب للحاج يوم النحر أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم يحلق شعر رأسه أويقصر ، والحلق أفضل ثم يتوجه إلى مكة ليطوف وإن قدم أو أخر جاز ذلك ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى فيقول : لا حرج ، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح : فقال اذبح ولا حرج ، وقال رميت بعدما أمسيت : فقال لا حرج " .
3- التخم : جمع تخمة وهو ما يصيبك من الطعام .
ثَانِ التَّحَلُّلِ سَمَّوهُ فَكُنْ فَطِنًا وَفِعْلُ أَمْرَيْنِ يَبْقَى الْمَرْءُ مُمْتَنِعًا كَمَنْ رَمَى بَعْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ مُمْتَثِلاً تَحَلُّلٌ أَوَّلٌ قَالُوْا فَكُنْ فَطِنًا . ... فَلَيْسَ مَنْ يَجْهَلُ الأَشْيَاءَ كَالْفَهِمِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ لاَغَيْرَ فَالْتَزِمِ أَوْ طَافَ ثُمَّ رَمَى يَا صَاحِ لَمْ يُلَمِ وَاصْبِرْ كَأَهْلِ التُّقَى وانْهَجْ كَنَهْجِهِمِ(1) .
? ? ? ? ? ? ?(1/52)
الْمَبِيْتُ بِمِنًى وَرَمْيُ الْجِمَارِ الثَّلاَثِ
فَبِتْ لَيَالِيْ مِنًى(2) وَارْمِ الْجِمَارَ بِهَا إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَارْمِ الْكُلَّ مُبْتَدِءًا هَلِّلْ وَكَبِّرْ وَقِفْ وَادْعُ الإِلَهَ عَسَى وَالرَّمْيُ هَذَا بِثَانِي الْعِيْدِ كُنْ فَطِنًا(4) إِذَا انْتَهَيْتَ مِنَ الأُوْلَى فَثَانِيَةٌ . ... فِيْ كُلِّ يَوْمٍ فَلا تَقْعُدْ أَخِيْ وَقُمِ بِمَا تَلِي الْمَسْجِدَ الْمَشْهُوْرَ كَالْعَلَمِ(3) يَكُوْنُ حَجُّكَ مَبْرُوْرًا كَحَجِّهِمِ وَاحْذَرْ زِحَامَ الْوَرَى فِي الدَّرْبِ وَالْخِيَمِ وَثُمَّ ثَالِثَةٌ وَاحْذَرْ مِنَ السَّأَمِ .
-------------------------------
1- إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فعليه ثلاثة أعمال يقوم بها ( الرمي والحلق أو التقصير والطواف ) فإن فعلها جميعا فقد تحلل وجاز له كل شيء منع منه وهو محرم ، وهذا يقال له التحلل الثاني كما نص عليه الناظم ، فإن فعل الحاج اثنين من هذه الثلاثة كأن رمى وحلق أو قصر رأسه ، أو رمى ثم طاف بالبيت ، أو طاف ثم رمى ، فهذا يسمى التحلل الأول فإنه يجوز له ما كان ممتنعا منه حالة إحرامه ، إلا الوطء فيبقى ممتنعا منه حتى يأتي بالثالث .
2- المبيت بمنى واجب ، ويلزم بتركه دم .
3- رمي الجمار واجب ، ويجب على الحاج أن يرمي الجمار الثلاث كل يوم يبدأ بالجمرة الأولى مما تلي مسجد الخيف بعد زوال الشمس ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ويلزمه بترك الرمي دم .
4- يبدأ رمي الجمار الثلاث من ثاني العيد .
وَثَالِثُ الْعِيْدِ كَرِّرْ مَا صَنَعْتَ وَإِنْ وَإِنْ تَأَخَّرْتَ يَوْمًا رَابِعًا فَأَعِدْ وَتَمَّ حَجُّكَ فَاحْمَدْ ذَا الْجَلاَلِ عَسَى . ... نَفَرْتَ بَعْدُ فَسِرْ مِنْ دُوْنِ مَا لَمَمِ رَمْيَ الْجِمَارِ وَثُمَّ انْفُرْ أَخَا الْكَرَمِ تَفُوْزُ بِالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ وَالنِّعَمِ .
? ? ? ? ? ? ?
شُرُوْطُ الطَّوَافِ(1/53)
إِنْوِ الطَّوَافَ(1) عَلَى طُهْرٍ وَكُنْ حَذِرًا وَعَنْ يَسَارِكَ خَلِّ الْبَيْتَ نِلْتَ رِضًا وَابْدَأْ مِنَ الْحَجَرِ الْمَعْرُوْفِ(5) مُمْتَثِلاً وَارْكَبْ إِذَا كُنْتَ مَعْذُوْرًا كَذِيْ وَهَنٍ(6) إِكْمَالُ سَبْعٍ مِنَ الطَّوْفَاتِ(7) فِيْ حَرَمِ . ... مِنَ النَّجَاسَةِ(2) وَاسْتُرْ عَوْرَةً(3) وَحُمِ وَالْعَكْسُ مُمْتَنِعٌ يُفْضِيْ إِلَى النَّدَمِ(4) لأَمْرِ رَبِّكَ رَبِّ الْعَرْشِ وَالنِّعَمِ فَلَيْسَ ذُوْ قُوَّةٍ كَالْمُنْهَكِ الْقَزَمِ أَيْ مَسْجِدٍ(8) فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاسْتَقِمِ .
-------------------------------
1- من شروط الطواف النية ، وهي الشرط الأول .
2- الشرط الثاني من شروط الطواف : الطهارة .
3- الشرط الثالث من شروط الطواف : ستر العورة .
4- الشرط الرابع : أن يجعل البيت عن يساره ، فإن عكس لم يجزئه .
5- الشرط الخامس : أن يحاذي الحجر الأسود ثم يبدأ الطواف .
6- الوهن : الضعف .
7- الشرط السادس من شروط الطواف : إكمال سبع طوفات .
8- الشرط السابع من شروط الطواف : أن يكون في المسجد ، فإن صلى خارجه لم يجزئه .
وَوَالِ إِنْ طُفْتَ إِلاَّ إِنْ أُقِيْمَ لَكُمْ . ... صَلاَةُ فَرْضٍ فَصَلِّ الْفَرْضَ وَاخْتَتِمِ(1) .
? ? ? ? ? ? ?
سُنَنُ الطَّوَافِ
إِنْ جِئْتَ يَا صَاحِ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ إذًا وَقَبِّلَنْهُ وَإِنْ تَسْجُدْ عَلَيْهِ فَذَا أَشِرْ وَكَبِّرْ إِذَا أَعْيَاكَ مَلْمَسُهُ . ... عَلَيْكَ بِالْحَجَرِ الْمَعْرُوْفِ فَاسْتَلِمِ(2) فِعْلُ الرَّسُوْلِ وَإِنْ تَعْجَزْ فَلَمْ تُلَمِ(3) مِنَ الزِّحَامِ وَلاَ تُؤْذِيْ كَمُنْتَقِمِ(4) .
-------------------------------
1- الشرط الثامن : الموالاة بين الطوفات إلا إن أقيمت الصلاة فليصل الفرض ثم ليكمل ما تبقى .(1/54)
2- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود " ( متفق عليه ) .
3- ففي صحيح مسلم عن نافع قال " رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبله ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله يفعله " وفي رواية البخاري " يستلمه ويقبله " .
وفي صحيح البخاري ومسلم ، أن أسلم قال " رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت سول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك " .
وعن جعفر بن عبد الله وهو ابن الحكم قال " رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ، ثم قال : رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه ، وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ، ثم قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا ففعلت "
4- من عجز عن استلام الحجر بسبب الزحام يشير إليه مع التكبير وهذا بإجماع العلماء لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال " طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت على البعير فلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " ( صحيح البخاري ) .
ولا يزاحم الحجاج من أجل الوصول إليه .
فِيْ طَوْفَةٍ ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ ثَالِثَةٍ وَإِنْ مَرَرْتَ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِ فَقِفْ وَالاضْطِبَاعُ عَلَى مَنْ حَجَّ مُنْفَرِدًا إِنْ طَافَ قَبْلَ وُقُوْفٍ لِلْقُدُوْمِ وَإِنْ كَذَاكَ يَفْعَلُهُ مَنْ جَاءَ مُعْتَمِرًا . ... بَلْ فِي الْجَمِيْعِ افْعَلَنْ يَا صَاحِ لاَ تَنَمِ(1) ثُمَّ اسْتَلِمْ دُوْنَ تَقْبِيْلٍ لِمُسْتَلِمِ(2) أَوْقاَرِنًا فَلَهُ مَا قُلْتُهُ بِفَمِ فَاتَ الْقُدُوْمُ فَلَيْسَ الاضْطِبَاعُ نُمِي لاَمَنْ تَمَتَّعَ فَافْهَمْ نَبْرَةَ الْكَلِمِ(3) .
-------------------------------
1- يفعل ما استطاع من ذلك في جميع طوفاته ، يستلم ويكبر أو يشير ويكبر .(1/55)
2- الركن اليماني يستلمه بيمينه فقط دون تقبيل فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال " لم أر سول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح إلا الركنين اليمانيين " .
وفي صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " ما تركت هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما في شدة ولا رخاء "
3- يضطبع الرجل في الطواف الأول دون غيره ، والاضطباع : أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لما روى ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر هو وأصحابه من الجعرّانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى " ( رواه أبو داوود في سننه ) وصححه الألباني .
وهذا الاضطباع لمن حج منفردا أو قارنا إن طاف للقدوم قبل الوقوف بعرفة وإن فات طواف القدوم فلا يستحب له الاضطباع ، وكذلك المعتمر يستحب له الاضطباع بخلاف المتمتع فلا يستحب له ذلك ، ولا يشرع الاضطباع في السعي ولا في أي من الأطوفة سوى ما سبق ذكره .
إِنْ طُفتَ بِالْبَيتِ فَارْملْ(1) فيْ خُطاكَ وَلَمْ فَارْمُلْ بِأُوْلَى وَفِيْ أُخْرَى وَثَالِثَةٍ وَاقْرَبْ مِنَ الْبَيْتِ أَمَّا هِنْدُ(4) لَيْسَ لَهَا بَعْدَ الطَّوْافِ تُصَلَّى رَكْعَتَانِ(6) وَلَوْ خَلْفَ الْمَقَامِ تُصَلَّى لَوْ ظَفِرْتَ بِهِ . ... تَرْمُلْ نِسَاءٌ فَكَمْ فِي الدِّيْنِِ مِنْ حِكَمِ(2) إِنْ كَانَ يَعْقُبُهُ سَعْيٌ أَخِي الْتَزِمِ(3) قُرْبٌ مِنَ الْبَيْتِ لَيْسَ الرِّئْمُ كَالرَّخِمِ(5) وَقْتَ الْكَرَاهَةِ فَاعْبُدْ بَارِئَ النَّسَمِ وَلَمْ يَفُتْ وَقْتُهَا كَالدَّيْنِ فِي الذِّمَمِ .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------(1/56)
1- الرمل في الطواف : هو إسراع المشي وتقارب الخطا - والمقصود من الرمل إظهار الجلادة والقوة - وهذا أصل مشروعيته فصار سنة متبعة في طواف القدوم .
2- لا يستحب للمرأة الاضطباع ولا الرمل ، فهو خاص بالرجال دون النساء .
3- يستحب للرجل أن يرمل في طواف العمرة وطواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، لما روى جابر - رضي الله عنه - في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا " ( رواه مسلم ) .
4- أي المرأة .
5- الدنو من الكعبة أثناء الطواف مستحب للرجل وأما المرأة فيستحب لها أن تكون في حاشية المطاف ، والرئم : الغزال ، والرخم : طائر يشبه النسر في الخلقة .
6- يستحب لمن طاف أن يصلي ركعتين خلف المقام ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال " لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ( رواه النسائي ) وصححه الألباني . وركعتي الطواف لا يفوت وقتها وليس لها مكان معين ، فيمكن أن يصليها قضاء في أي وقت وفي أي مكان .
شُرُوْطُ السَّعْيِ
لا سَعْيَ إلا لِمَنْ بِالْعَقْلِ مُتَّصِفٌ وَشَرْطُهُ نِيَةٌ طُوْبَى لِذِيْ نِيَةٍ وَالسَعْيَ قَبْلَ طَوَافِ الْبَيْتِ مُمْتَنِعٌ فَارْقَ الصَّفَا أَوَّلاً وَارْجِعْ بِلاَ عَجَلٍ مِنَ الصَّفَاءِ إِلَى الأُخْرَى فَوَاحِدَةٌ . ... أَضِفْ إِلَى الْعَقْلِ إِسْلامًا أَخَا الْهِمَمِ فَاخْلِصْ تَفُزْ بِجِنَانِ الْخُلْدِ وَالنِّعَمِ(1) فَطُفْ وَبَادِرْ بِسَعْيٍ لَسْتَ كَالْغُشُمِ(2) لِمَرْوَةٍ وَاحْسُبِ الأَشْوَاطَ وَانْتَظِمِ(3) وَالْفَرْضُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ بِهَا الْتَزِمِ(4) .
-------------------------------
1- من شروط السعي : العقل ، والإسلام ، والنية .(1/57)
2- ومن شروط السعي أن يتقدمه طواف صحيح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سعى بعد طوافه وقد قال " لتأخذوا مناسككم " ( رواه مسلم ) وبهذا قال الأئمة الأربعة ونقل الماوردي الإجماع على ذلك .
3- من شروط السعي الترتيب في السعي ، بأن يبدأ بالصفا ويختتم بالمروة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصفا وقال " أبدأ بما بدأ الله به " ( رواه مسلم ) وقوله " بما بدأ الله به " يريد بذلك قوله تعالى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ } ( البقرة / 158 ) فبدأ بالصفا .
4- من شروط السعي إكمال سبعة أشواط يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة ، والرجوع إلى الصفا مرة ثانية ، وبه قال الجمهور .
فَلَوْ تَرَكْتَ مِنَ الْمَسْعَى كَأَنْمَلَةٍ في مَوْضِعِ السَّعْيِ يَسْعَى كُلُّ مُعْتَمِرٍ . ... فَلَيْسَ يُحْسَبُ شَوْطًا قَطُّ فَاحْتَكِمِ(1) وَمَنْ سَعَى خَارِجًا فَالسَّعْيُ كَالْعَدَمِ(2) .
? ? ? ? ? ? ?
سُنَنُ السَّعْيِ
الطُّهْرُ مِنْ حَدَثٍ فِي السَّعْيِ مَنْقَبَةٌ وَالسَّعْيُ بَعْدَ طَوَافٍ مَا تَخَلَّلَهُ وَالْمَشْيُ أَوْلَى فَلاَ تَرْكَبْ عَلَى جَمَلٍ . ... وَعَوْرَةٌ سُتِرَتْ فِيْ سَعْيِ مُحْتَشِمِ(3) شَيْءٌ كَنَوْمَةِ سَهْرَانٍ وَذِيْ هَرَمِ(4) وَلاَ حِصَانٍ وَلاَ شَيْءٍ مِنَ الْبُهُمِ(5) .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- من شروط السعي : أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة ، والأولى أن يصعد إلى الصفا والمروة كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فإن لم يصعد لزمه أن يلصق رجله بالابتداء والانتهاء فإن ترك ما بينهما ولو شيئا يسيرا لم يجزئه ، ولم يصح سعيه .
2- من شروط السعي : أن يكون في موضع السعي فإن سعى بمحاذاة المسعى سواء من داخل المسجد أو من خارجه لا يعتد بسعيه ولا يجزئه .(1/58)
3- من سنن السعي : الطهارة من الحدث ، والنجس ، وستر العورة ، فلو سعى محدثا ، أو جنبا أو حائضا أو نفساء ، أو عليها نجاسة ، أو مكشوف العورة ، صح السعي بلا خلاف ، لعدم اشتراط الطهارة ، وستر العورة ، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وقد حاضت " اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " ( رواه البخاري ومسلم ) .
4- من سنن السعي الموالاة بين الطواف والسعي ، فلو فرق بينهما قليلا أو كثيرا جاز وصح سعيه وفاتته سنة الموالاة .
5- يستحب المشي في السعي للقادر ويجوز أن يركب دابة أو على أكتاف الرجال ولا شيء عليه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سعى راكبا .
وَاسْرِعْ بَمَشْيِكَ أَيْ فَارْمُلْ بلاَ خَجَلٍ وَدَعْ نِسَاءَكَ يَمْشِيْنَ الْهُوَيْنَ فَلاَ وَاصْعَدْ عَلَى مَرْوَةٍ مِثْلَ الصَّفَا فَلَكَمْ وَوَالِ سَعْيَكَ فَالْمَنْدُوْبُ مُحْتَرَمٌ(3) . ... فِي السَّعْيِ فِيْ سَاحَةٍ كَالْمُفْرَدِ الْعَلَمِ رَمْلٌ عَلَيْهِنَّ لَيْسَ الشِّبْلُ كَالرَّئِمِ(1) سَاعٍ يُضَيِّعُ مَنْدُوْبًا كَذِيْ سَأَمِ(2) وَاذْكُرْ إِلَهَكَ وَادْعُ اللهَ ذَا الْكَرَمِ(4) .
? ? ? ? ? ? ?
الأُضْحِيَةُ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ
تُسَنُّ أُضْحِيَةٌ لِلنَّاسِ قَاطِبَةً(5) وَسُنَّ هَدْيٌ لِمَنْ لِلْبَيْتِ مُتَّجِهٌ . ... فِيْ أَيِّ أَرْضٍ وَلَوْ فِيْ عَرْصَةِ النُّجُمِ(6) بِالْحَجِّ أَوْعُمْرَةٍ وَالْهَدْيُ مِنْ نِعَمِ(7) .
-------------------------------
1- من سنن السعي الرمل بين العلمين للرجال دون النساء ، وهو أن يسعى سعيا شديدا بينهما .
2- من سنن السعي الصعود على الصفا والمروة في كل شوط .
3- من سنن السعي الموالاة بين أشواط السعي .
4- يستحب الذكر والدعاء عند الصفا والمروة وما بينهما .(1/59)
5- الأضحية سنة مؤكدة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي ، وثبت في صحيح البخاري ومسلم " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى في منى عن نسائه بالبقر " .
6- تسن الأضحية ولو كان المضحي في الفضاء فوق كوكب من الكواكب .
7- يسن لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام ، وقد أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة ، وأن يكون ما يهديه سمينا حسنا ، قال تعالى { وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ } ( 32 / الحج ) قال ابن عباس الاستسمان والاستحسان والاستعظام .
وَابْعَثْ بِهَدْيٍ فَطَه كَانَ يَبْعَثُهُ وَذَبْحُهُ بِمِنًى فِيْ يَوْمِ نَحْرِهِمُ . ... مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِلْمُحْتَاجِ فِي الْحَرَمِ(1) إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ هُنَا اغْتَنِمِ(2) .
? ? ? ? ? ? ?
طَوَافُ الْوَدَاعِ
فَوَدِّعِ الْبَيْتَ بِالطَّوْفَاتِ إِنْ سَنَحَتْ وَادْعُ الرَّؤُفَ فَرَبُّ الْعَرْشِ ذُوْ كَرَمٍ . ... لَكَ الظُّرُوْفُ وَمَنْ يَتْرُكْ فَدَى بِدَمِ(3) وَاخْضَعْ وَذَلَّ وَقِفْ فِيْ قُرْبِ مُلْتَزِمِ .
-------------------------------
1- يستحب لغير الحاج أن يبعث هديا إلى الحرم لما ثبت في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - " أنه كان يبعث هديه وهو في المدينة " .
2- يجوز نحر الهدي في جميع الحرم لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنى لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم " ( رواه مسلم )
وزمان ذبحه ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده " لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاثة " ( رواه البخاري ومسلم ) .(1/60)
3- حكم طواف الوداع واجب ويجب بتركه دم لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " ( رواه مسلم ) .
وَفِي الْمَقَامِ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَسِرْ وَارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَادْعُو اللهَ مُبْتَهِلاً وَصَلِّ رَبِّ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ مُضَرٍ مَا حَنَّ لِلْبَيْتِ مُشْتَاقٌ وَطَافَ بِهِ . ... لِبِئْرِ زَمْزَمَ وَاشْرَبْ شُرْبَ مُحْتَرَمِ وَاطْلُبْ إِلَهَكَ ذَا الإِحْسَانِ وَالْكَرَمِ(1) وَالآلِ وَالصَّحْبِ وَالأَتْبَاعِ كُلِّهِمِ وَالْحَمْدُ للهِ فِيْ بَدْءٍ وَمُخْتَتَمِ .
? ? ? ? ? ? ?
-------------------------------
1- عن مجاهد ( إذا أردت أن تنفر فادخل المسجد فاستلم الحجر وطف بالبيت سبعا ثم ائت المقام فصل خلفه ركعتين ثم اشرب من ماء زمزم ثم ائت ما بين الحجر والباب فألصق صدرك وبطنك بالبيت وادع الله عزوجل واسأل ما أردت ثم عد إلى الحجر فاستلمه ثم انفذ ) .
=================
تم شرح ( المعلم في السفر لمن حج أو اعتمر ) ولله الحمد والمنة
وكان الفراغ منه يوم الخميس لثلاث مضت من شهر
ذي القعدة سنة ثلاثين وأربعمائة وألف هجرية
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه
************
*********
******
فهرس المحتويات
الموضوع ... الصفحة(1/61)
- المقدمة ......................................................... – مقدمة المعلم في السفر .......................................... – نصائح عامة لمن أراد الحج والعمرة .............................. – فضل الحج والعمرة ............................................. – مايفعله الحاج قبل الإحرام ...................................... – شرائط وجوب الحج وجواز الحج عن الميت ..................... – أركان الحج والعمرة ............................................ – واجبات الحج .................................................. – فدية من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة ................. – فدية القارن والمتمتع ............................................ – الميقات المكاني لمن حج أو اعتمر وكان مسكنه بمكة أو بين مكة والميقات ............................................. – ميقات الحج المكاني لمن كان مسكنه فوق الميقات وهو ( الأفقي ) ........................................... – الميقات الزماني للحج والعمرة ................................... – أنواع الإحرام وأفضلها......................................... – محظورات الإحرام .............................................. – المحظورات أربعة أقسام ......................................... – فدية من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ................... ... 5
6
7
8
9
13
16
18
20
22
23
24
27
29
31
35
36(1/62)
– مايفسد الحج وفيه الفدية ....................................... - جزاء الصيد ................................................... - قتل الفواسق في الحل والحرم .................................... - حكم المحصر وهو من منعه عدو من المضي إلى البيت الحرام ....... - حكم من فاته الوقوف بعرفة لا بعدو............................. - سنن الوقوف بعرفة وآدابه ...................................... - أدعية مختارة من كتاب الله عزوجل والثابت من سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - يناسب الدعاء بها في عرفات وفي كل موطن وكل زمان ومكان ...... - الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة .................................... - مايفعل الحاج في منى يوم النحر ................................. - التحلل الأول والثاني وما فيه .................................... - المبيت بمنى ورمي الجمار الثلاث ................................. - شروط الطواف ................................................ – سنن الطواف .................................................. – شروط السعي .................................................. – سنن السعي .................................................... - الأضحية وهدي التطوع ........................................ – طواف الوداع ................................................. – فهرس المحتويات ................................................ ... 38
40
41
42
43
44
47
52
56
57
58
59
60
63
64
65
66
68
*********************
*****************(1/63)