ada99:pg_027_0002.htm
عنوان الكتاب:
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - الجزء الأول
ص -5- بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}1.
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}2.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}3.
أما بعد4:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة آل عمران: 102.
2 سورة النساء:1.
3 سورة الأحزاب: 70- 71.
4 هذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة، وتشرع بين يدي كل خطبة سواء كانت خطبة جمعة، أو عيد، أو نكاح، أو درس، وهى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواها عنه ستة من أصحابه منهم ابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وعائشة، وأخرجها مسلم في كتاب الجمعة من صحيحه (868) 2/593، والإمام أحمد في مسنده من مسند ابن عباس 1/350،=(1/1)
ص -6- فإن علم الفرائض من أجلّ العلوم الشرعية وأشرفها؛ إذ هو من الفقه في الدين، ومن هدي سيِّد المرسلين. يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بنفسه وفصلها أيّما تفصيل، ففي ثلاث آيات من سورة النساء1 بَيَّن الله قسمة التركات، وحصر الورثة وأنصباءهم، بياناً ترضى به النفوس، وتطمئن به القلوب.
ثم تولت السنة بيان ما أجملته الآيات القرآنية، وورَّثت بعض الأصناف كالجدّ، والجدة، وأوضحت شروط الإرث، وموانعه، حتى رست قواعد الميراث بشكل تعجز عنه عقول البشر، وقوانين الكفر.
وقد جاء الحث على تعلم الفرائض، وأنه أول علم يُنسى، فاهتم الصحابة- رضوان الله عليهم- بتحصيل علم الفرائض كسائر العلوم، ونبغ منهم فيه، واشتهر به أربعة: هم زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود.
واهتم التابعون أيضاً بهذا العلم، حتى إن الخلفاء كانوا يختبرون العلماء بمسائل الفرائض، فعُرفت بعضُ المسائل بأسماء أصحابها كالمأمونية، والشُريحية، وغيرهما- مما سيأتي في فصل الملقبات-.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=والبيهقي في كتاب النكاح من السنن الكبرى 7/146، وأبو داود في كتاب النكاح (2104) 2/420، وابن ماجه في كتاب النكاح (1892) 1/609، والحاكم في المستدرك كتاب النكاح 2/182.
1 وهي الآيات: 11، 12، 176 من سورة النساء.
ص -7- لذلك اهتم علماء الإسلام بالفرائض تعلماً وتعليماً، ودوَّنوا فيه المؤلفات، مختصرين ومطولين، مقتصرين على مذهب معين، ومقارنين، خدمة للعلم والإسلام.
وممن اشتهر بهذا العلم: شهاب الدين ابن الهائم، الشافعي- رحمه الله- فقد انتهت إليه رياسة علم الفرائض في زمانه.(1/2)
واشتهر بعده بقرن فن الزمان: العلامة بدر الدين سبط المارديني، الذي تصدَّر، وأشير إليه، وصار رأساً في هذا العلم، وكثرت مؤلفاته فيه، والتي من أشهرها شرحه لفصول ابن الهائم في الفرائض، الذي لا يزال مخطوطاً، رغم قيمة الكتاب، وشهرته، وقد يسر الله لي تحقيقه لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، فشمَّرت عن ساعد الجد، وبذلت فيه الوسع والجهد حسب الطاقة.
فقسمت البحث في هذا الكتاب إلى قسمين:
القسم الأول: القسم الدراسي، ومادته مفصلة في فهرس الموضوعات آخر الكتاب.
القسم الثاني: قسم التحقيق، وقد سرت فيه على المنهج التالي:
أولاً: حققت الكتاب على خمس نسخ خطية – سيأتي وصفها- اخترت واحدة منها أصلاً، أثبتها في الأعلى ورمزت لها بـ الأصل، وقابلت باقي النسخ منها وأثبت الفروق بينها وبين سائر النسخ في الهامش.
ص -8- ومع أن الكتاب الأصل محقَّق- كما سأنبه عليه- إلا أنني قابلت على نسختيه المخطوطتين تحرياً للدقة، وتأكداً من نص المتن.
ونظراً لأن المؤلف مزج المتن بالشرح حتى صارا كالكتاب الواحد دون تمييز بينهما، وذكر في المقدمة أنه جعل المتن بالأحمر والشرح بالأسود، وهذا لا يتضح في التصوير الفوتوغرافي، إذ النُسَخ التي حققت عليها صوراً، فقد تطلب الأمر مني مقابلة المتن بالشرح، والتمييز بينهما، مما استغرق جهداً ليس بالقليل وقد جعلت متن كتاب الفصول بالأحمر والشرح بالأسود كما صنع المؤلف.
ثانياً: رقَّمت فصول الكتاب في الهامش، وصدّرت كلّ فصل بمراجعه من كتب الشافعية.
ثالثاً: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب بدون استثناء ترجمة موجزة مع ذكر مصادرها.
رابعاً: خرجت الآيات، والأحاديث والآثار الواردة من كتب الحديث، ونقلت كلام المحدثين حول درجتها.
خامساً: شرحت الألفاظ الغريبة، والمصطلحات الفقهية، وعرَّفت البلدان الوارد ذكرها، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ.(1/3)
سادساً: وثَّقت النقول والمسائل الفقهية، خصوصاً المصادر التي يذكرها المؤلف فاجتهدت في التوثيق منها حتى ولو كانت مخطوطة.
ص -9- سابعاً: علَّقت على بعض المسائل الفقهية عند الحاجة.
ثامناً: قد يأتي المؤلف أحياناً ببعض الأقوال في المسألة، أو بعض من قالوا بقول فأذكر بقية الأقوال، وبقية القائلين ما وجدت إلى ذلك سبيلاً، وأرجح إذا ظهر لي القول الراجح، وأحيل القارئ إلى المراجع التي أخذت منها، وأرتب المراجع ما استطعت حسب تقدم الوفاة في كل مذهب.
تاسعاً: عملت الشبابيك للمسائل التي أوردها المؤلف، وذكرت خطوات الحلّ عند أول مسألة من كل فصل فيما يتعلق بقسمة التركات، ومثَّلْتُ لبعض المسائل التي لم يمثل لها المؤلف.
عاشراً: عملت فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث، والآثار، وغريب اللغة، والمصطلحات العلمية، والقوافي، والأماكن، والبلدان، والكتب الواردة في الكتاب، والأعلام، والمراجع، والمسائل الملقبة، والموضوعات بما يسهل الوصول إليها.
وبعد هذا فإني بذلت غاية ما أملك من جهد، واجتهدت في سبيل إخراج هذا الكتاب بصورة صحيحة، كما وضعه مؤلفه، أو قريب من ذلك، معتمداً على الله تعالى، ثم على القواعد العلمية المتبعة في التحقيق.
وهذا لا يعني أنني قمت بكل ما يجب، بل أعلم أنني قصرت في بعض الأمور التي كان يجب الوقوف عندها طويلاً، لكن كما قيل: "ما لا يدرك كله لا يترك جله" فحسبي أنني قمت بإيصال هذا الكتاب القيّم إلى القارئ
ص -10- في هذه الحلة المناسبة، ليستفاد منه، ويطلع عليه بيسر وسهولة، ولو لم يكن من عملي إلا إخراج الكتاب كما أراده المؤلف وما سوى ذلك نافلة.
وفي الختام أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولا تحصر ولا تستقصى.(1/4)
ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقائمين عليها على ما يبذلونه من جهود في خدمة العلم وطلابه، وأخص بالشكر مدير وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء على ما قدموه لي من النصح والمشورة أثناء عملي في الكتاب أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم ووالدينا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المحقق: أحمد بن سليمان العريني
1/7/1419هـ
ص -11- الباب الأول: في مؤلف الشرح "سبط المارديني "
وفيه ثمانية فصول:
الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده.
الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم.
الفصل الثالث: أهم أعماله.
الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه.
الفصل الخامس: شيوخه.
الفصل السادس: تلاميذه.
الفصل السابع: مؤلفاته.
الفصل الثامن: وفاته.
الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده:
هو أبو عبدالله، محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بدر الدين الغزَّال، الدِّمشقي الأصل، القاهري، الشافعي، سِبط المارديني.
واشتهر بـ "سبط المارديني" أي ابن بنت المارديني، وهو جده لأمه، واسم أمه فاطمة.
ص -12- وجدُّه هذا: جمال الدين، عبدالله بن خليل بن يوسف بن عبدالله المارديني، المتوفى سنة 809 هـ1.
والمارديني نسبة إلى جامع المارديني، أو لبلدة "الماردين" بفتح الميم، وكسر الراء، بعدها دال مهملة بعدها الياء وفي آخرها النون، وهي بلدة من بلاد الجزيرة. وتقع الآن في تركيا2.
ولد السبط -رحمه الله- ليلة الرابع عشر من ذي القعدة سنة ست وعشرين وثمانمائة (826هـ) بالقاهرة، وهي مكان مولده ونشأته ووفاته3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع ترجمته في الضوء اللامع 5/19، وشذرات الذهب 9/125.
2 الأنساب 5/162، ومعجم البلدان 5/46، ولسان العرب 3/402.(1/5)
3 راجع: الضوء اللامع 9/35، والبدر الطالع 2/242، وبدائع الزهور في وقائع الدهور 4/107، والأعلام 7/54، ومعجم المؤلفين 3/624.
الفصل الثاني: نشأته وطلبه للعلم:
نشأ السبط- رحمه الله- في مسقط رأسه- القاهرة- وكان أول اشتغاله في سنة تسع وثلاثين فحفظ القرآن وجوَّده على إمام الأزهر نور الدين البِلْبِيسي4 وتلاه عليه ببعض الروايات، وألفية النحو، وبعض المنهاج. وأخذ عن ابن المجدي الفرائض والحساب والميقات، ولازم دروسه، وأخذ عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4نسبة إلى بلبيس بكسر الباءين وسكون اللام وياء وسين مهملة قرية بمصر فتحت على يد عمرو بن العاص سنة 18 أو 19هـ وهى الآن في محافظة الشرقية بمصر (معجم البلدان 1/567).
ص -13- القَلْقَشنْدي الفرائض، ومنها الفصول المهمة لابن الهائم وغيره، وقرأ عليه البخاري والترمذي وغيرهما. وأخذ عن جملة من علماء القاهرة ومشاهيرها في عصره، وحفظ المختصرات.
ورحل إلى الشام، والقدس، وحماه غير مرة، وحج وجاور غير مرة1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 9/35، والبدر الطالع 2/242.
الفصل الثالث: أهم أعماله:
مما لا شك فيه أن ثمرة العلم العمل، فلا بد للعلماء أن يؤتوا ثمار علمهم يانعة خصوصاً المخلصين منهم.
وقد ذكر العلماء للسبط- رحمه الله- وظائف عديدة، أهمها ما يلي:
1- تعيينه مؤقتاً بالجامع الأزهر، والمؤقت هو الذي يؤمهم أوقات الصلوات الخمس فقط، دون الجمع والأعياد ونحوها مما يجتمع له الناس.
2- تصدره للإقراء في مواطن، ومن أهمها جامع طولون فقد تصدر به سنة 879 هـ فتولى التدريس فيه والإفتاء. وإذا كان جامع طولون2 من أشهر البقاع في مصر فهذا يدل على أهمية السبط وتبحره؛ إذ لا يتصدر في الأماكن المشهورة عادة إلا المشاهير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/6)
2 هو الجامع المشهور بمصر، بناه الأمير أبو العباس أحمد بن طولون سنة 263هـ (الأنساب 4/82، والنجوم الزاهرة 3/15، وحسن المحاضرة 2/246).
ص -14- 3- مباشرته الرياسة في أماكن، أي أنه أصبح رئيساً في عدة أماكن كالمدارس الفقهية، والأربطة العلمية ونحوها، ولم يُسمُّ مترجموه مكاناً معيناً مما ترأسه، لكن قولهم: عدة أماكن، يدل على أنه ترأس في أماكن كثيرة لا تتاح لكل أحد.
4- ذكر مترجموه أنه باسمه بعض وظائف الحنابلة، أي أنه ينوب عن الحنابلة فيما يشترط في شاغله أن يكون حنبلياً، من إدارة المدارس، والأوقاف، ونحوها، وهذا غالباً يكون في الأوقاف التي يشترط أهلها أن يشغلها عالم من المذهب الفلاني، كالحنبلي مثلاً، فلا يجدون حنبلياً؛ فينيب القائمون عليها من النظار ونواب السلطة من يقوم عليها من غير الحنابلة، لثقتهم به، ولكونه أهلاً للقيام بها.
تلكم هي الوظائف التي شغلها السبط- رحمه الله- حسبما وقفت عليه في مصادر ترجمته1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: الضوء اللامع 9/35، والبدر الطالع 2/242، وكشف الظنون 1/861.
الفصل الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه:
للعلامة السبط مكانته العلمية، كغيره من العلماء ممن تصدى للفتيا، والتدريس، ونفع الناس، خصوصاً فيما يتعلق بعلوم الآلة، كالفلك، والمواقيت، والرياضيات، والفرائض، والعربية.
ص -15- وقد ألّف فيها المؤلفات العديدة، والمصنفات المفيدة التي أكسبته مكانة خالدة وهناك عبارات العلماء، والمؤرخين في الثناء عليه:(1/7)
أ- قال عنه السخاوي في الضوء اللامع 9/36: تَميَّز في الفنون، وعُرف بالذكاء وحسن المعاشرة، والتواضع، والرغبة في الممازحة والنكتة والنادرة، وامتهان نفسه وترك التأنق في أمره، وأشير إليه بالفضيلة، فتصدى للإقراء، وانتفع به الفضلاء في الفرائض، والحساب، والميقات، والعربية ونحوها وصار بأخرة فريداً في فنون، وباشر الرياسة في أماكن، بل تصدّر بجامع طولون برغبة نور الدين بن النقَّاش له عنه، وعمل فيه إجلاساً في صفر سنة تسع وسبعين -بعد الثمانمائة- وكتب في الميقات مقدمات جمة تزيد كما أخبرني على مائتين... وبالجملة ففضيلته منتشرة، ومحاسنه مقررة، لكنه لم ينصف في تقرير شيء يناسبه، كما هو الغالب في المستحقين أ-هـ.
2- وصفه السيوطي- رحمه الله- في الحاوي للفتاوى 1/236 بقوله: "سألني الشيخ بدر الدين المارديني فَرَضِيُّ هذا الوقت".
3- وقال عنه الشوكاني في البدر الطالع 2/242: دخل الشام والقدس وحماه وحج وجاور، واشتهر بالذكاء، وتصدّى للإقراء، وانتفع به الناس في الفرائض والحساب والميقات والعربية، وغير ذلك..أ-هـ.
4- وقال عنه العلامة محمد بن عبدالله الشنشوري في مقدمة فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب 1/3: المحقق المفيد العلامة، والبحر
ص -16- الزاخر الفهامة، شيخ المتأخرين والمشايخ، والمتكلم في العلمين بقدم راسخ، خلاصة شيخه ابن المجدي رحمه الله، وأعطاه في الآخرة سؤله وما يتمناه، وشارح كتب ابن الهائم، ومنفقها في أشرف المواسم، بدر الدين، محمد بن محمد، المظَفَّر في تصانيفه، والمسدَّد، الشهير بسبط المارديني رحمه الله وجعل الجنة متقلبه ومثواه أ-هـ.(1/8)
وقال عنه أيضاً ص4: وصنف المصنفات الكثيرة، منها في الميقات ما يزيد- كما قيل عنه- على مائتي مقدمة، ومنها في الفرائض والوصايا والحساب من المؤلفات الحسنة المنتفع بها من زمانه إلى يومنا هذا ما هو معلوم موجود بين الفرضيين مما يدل على غزارة علمه.. وبالجملة ففضيلته مشهورة، وكتبه منتفع بها منشورة رحمه الله تعالى رحمة واسعة أ-هـ.
5- ووصفه حاجي خليفة في كشف الظنون 2/1247 بـ الشيخ العلامة. وفي ص 1605 بـ الشيخ الإمام.
6- وقال عنه العلامة محمد بن عمر البقري الشافعي في حاشيته على شرح السبط على متن الرحبية ص5: ولد بالقاهرة، ونشأ بها حتى تقدم على غيره في العلوم وله مؤلفات كثيرة في الفرائض وغيرها.. ففضله مشهور، وكتبه منتفع بها لخلوص نيته، تغمده الله برحمته ورضوانه أ-هـ.
7- ووصفه الشيخ إبراهيم بن عبدالله الفرضي في العذب الفائض 1/24 بـ العلامة سبط المارديني.
ص -17- 8- وقال عنه عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 3/624: فرضي، رياضي، فلكي، نحوي أ-هـ.
الفصل الخامس: شيوخه:
لقد سمع السبط، وتتلمذ على شيوخ عدة من الفقهاء والمحدثين، فأخذ عنهم الفرائض وغيرها من العلوم التي اشتهر بها.
وقد ذكر السخاوي1 والشوكاني2 أنه أخذ عن ابن المجدي الفرائض والحساب والميقات، ولازم دروسه، ولازم العلاء القلقَشَندي في الفرائض، والفقه، وأخذ عنه الفصول المهمة، وحضر دروس القاياتي، والمحلّى، والعلم البَلْقيني، وسمع على ابن حجر، والصالحي، والرشيدي، وغيرهم بالقاهرة، وأبي الفتح المراغي بمكة، وشمس الدين بن الفقيه حسن بدمياط.
وهذه نبذة مختصرة عنهم:
أ- ابن المجدي3 وهو أحمد بن رجب بن طيبغا، المجدي، القاهري، الشافعي، ويعرف بابن المجدي، نسبة إلى جده. ولد سنة 767هـ بالقاهرة فنشأ بها، وحفظ القرآن والمتون، وصار رأس الناس في الحساب والفرائض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الضوء اللامع 9/35.
2 في البدر الطالع 2/242.(1/9)
3 انظر ترجمته في حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور 101، والضوء اللامع 1/300، وشذرات الذهب 9/390، والبدر الطالع 1/56.
ص -18- والهندسة والميقات، أخذ عنه السبط في الحساب والفرائض والميقات وغيرها له مؤلفات كثيرة منها: شرح الجعبرية وإبراز لطائف الغوامض في إحراز صناعة الفرائض. توفي رحمه الله سنة 850هـ وأمهم بالصلاة عليه الحافظ ابن حجر رحمهم الله.
2- ابن حجر1 وهو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني القاهري، الشافعي شهاب الدين، الحافظ، صاحب فتح الباري، من أئمة العلم والتاريخ، ولد بالقاهرة سنة 773هـ، وأصبح حافظ الإسلام في عصره، له مؤلفات كثيرة أخذ عنه السبط ونقل عنه في شرح الفصول. توفي رحمه الله سنة 852هـ.
3- علاء الدين القلقَشَندي2 وهو أبو الفتح علي بن أحمد بن إسماعيل القلقَشَندي- نسبة إلى قلقشندة بمصر- الشافعي، القرشي، ولد بالقاهرة سنة 788هـ، برع في الفقه، وتصدى للإفتاء، لازمه السبط وأخذ عنه الفرائض والفقه، توفي رحمه الله سنة 856هـ.
4- علم الدين البلقيني3 وهو صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الأصل الشافعي ولد بالقاهرة سنة 791هـ، محدث، مفسر، متكلم، فقيه، ناثر،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر ترجمته في النجوم الزاهرة 15/383، والضوء اللامع 2/63، والبدر الطالع 1/87.
2 انظر النجوم الزاهرة 16/12، والضوء اللامع 5/162، وشذرات الذهب 9/422.
3 انظر: الضوء اللامع 3/312، وحسن المحاضرة 1/443، وشذرات الذهب 1/832.
ص -19- ناظم، تصدر للتدريس والإفتاء، وولي قضاء الديار المصرية، سنة 825هـ، له مؤلفات كثيرة، تتلمذ عليه السبط، توفي رحمه الله سنة 898هـ.
5- المحلي1 وهو جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي نسبة للمحلة الكبرى من الغربية بمصر، المصري، الشافعي، ولد بالقاهرة سنة 791هـ، واشتغل وبرع وفاق الأقران، أخذ عنه السبط، ونقل عنه في شرح الفصول توفي رحمه الله سنة 864هـ.(1/10)
6- أبو الفتح المراغي2 وهو محمد بن الحسين بن عمر بن محمد المراغي، القاهري، المدني، الشافعي، ولد بالمدينة سنة 764هـ، أخذ عنه جماعة منهم السبط، توفي رحمه الله في مكة سنة 859هـ.
7- الرشيدي3 وهو محمد بن عبدالله بن محمد شمس الدين الرشيدي، فقيه شافعي، خطيب، أصله من رشيد بمصر، ولد بالقاهرة سنة 769 هـ، أخذ عنه السبط، توفي سنة 854هـ بالقاهرة.
8- شمس الدين القاياتي4 وهو محمد بن علي بن محمد القاياتي نسبة إلى قايات بلد قرب الفيوم، القاهري، الشافعي، ولد سنة 785هـ، وحفظ المتون كان إماماً عالماً لازمه السبط وأخذ عنه توفي رحمه الله سنة 850هـ بالقاهرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: الضوء اللامع 7/39، وحسن المحاضرة 1/443، وشذرات الذهب 9/446.
2 انظر: الضوء اللامع 7/161، ومعجم المؤلفين 3/262.
3 انظر: النجوم الزاهرة 15/547، والضوء اللامع 8/101، والأعلام 6/237.
4 انظر: النجوم الزاهرة 15/513، والضوء اللامع 8/212، وشذرات الذهب 9/391.
ص -20- 9- الصالحي1 وهو محمد بن علي بن محمد بن عثمان أبو المعالي الصالحي المكي ولد بمكة سنة 769هـ أخذ عنه السبط، توفي رحمه الله سنة 846هـ بمكة.
10- نور الدين البِلْبِيسي2 وهو إمام الأزهر، الشيخ، نور الدين، تتلمذ عليه السبط فحفظ القرآن وتلاه عليه ببعض الروايات وأخذ عنه ألفية النحو وبعض المنهاج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: الضوء اللامع 9/18.
2 انظر: الضوء اللامع 9/35، مقدمة فتح القريب 1/4.
الفصل السادس: تلاميذه:
بعد أن ظهرت مكانة السبط العلمية، وفقهه في كثير من العلوم، خصوصاً الفرائض، والعربية، والميقات أقبل عليه الطلاب للأخذ عنه.
ومما تجدر الإشارة إليه أن مَن ترجموا للسبط أهملوا ذكر طلابه، إلا ما ذكره السخاوي من قوله: وممن أخذ عنه النجم بن حجي.(1/11)
لكن من طالع تراجم معاصريه وقف على ذكر الآخذين عنه، وقد استقرأتُ الضوء اللامع فوقفتُ على تسعة وعشرين تلميذاً أخذوا عن السبط - رحمه الله- وإليك ترجمة موجزة لبعضهم:
1- إبراهيم بن أحمد بن محمد البلالي، الدمياطي، الأزهري، الشافعي، ولد سنة 857هـ، ولازم السبط في الفرائض والحساب وبرع فيهما (الضوء اللامع 1/25).
ص -21- 2- إبراهيم بن محمد بن أحمد الدمشقي، القاهري، الشافعي ولد سنة 847هـ، حفظ القرآن وتفقه على علماء عصره ومنهم السبط حج سنة 895هـ، وناب في القضاء عن البلقيني (الضوء اللامع 1/128).
3- أحمد بن داود بن سليمان البيجوري، القاهري، الأزهري، الشافعي، ولد سنة 845هـ، أخذ عن السبط، توفي رحمه الله سنة 897هـ (الضوء اللامع 1/297).
4- أحمد بن محمد بن محمد بن أبو بكر المخزومي، القاهري، الشافعي، ولد سنة 844هـ، بالقرب من الأزهر، حفظ القرآن وبعض المتون وأخذ عن السبط وخطب بالسلطان في جامع القلعة حين يتوعك القاضي. (الضوء اللامع 2/172).
5- محمد بن عبدالله بن محمد الأنصاري، القاهري، الحنبلي، نشأ وحفظ القرآن، أخذ عن السبط الفرائض وأذن له. (الضوء اللامع 8/108).
6- يحيى بن محمد بن عمر بن حجي، نجم الدين أبو زكريا، الدمشقي ثم القاهري، الشافعي، المعروف بابن حجي، ولد سنة 838هـ، ونشأ وطلب العلم وانتفع في الفرائض والحساب بسبط المارديني، توفي رحمه الله سنة 888 هـ. (الضوء اللامع10/252).
الفصل السابع: مؤلفاته عامة:
تقدم في مبحث صفات المؤلف ثناء العلماء عليه بكثرة مؤلفاته وتنوعها،
ص -22- وانتفاع الناس بها في الحساب، والمواقيت، والفرائض، والنحو، وغيرها. حتى إنه كتب المواقيت وحدها ما يزيد على مائتي مقدمة.
قال السخاوي: وكتب في الميقات مقدمات جمّة تزيد- كما أخبرني- على مائتين1.
وها أنذا أذكر مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم، حسبما وقفت عليه في كتب التراجم:
وسأشير إلى ما طبع منها، وأرمز إلى ما لم يطبع بحرف الخاء:(1/12)
1- إرشاد الطلاب إلى وسيلة الحساب (خ).
وهو شرح لكتاب "الوسيلة في الحساب" لابن الهائم في الجبر2.
2- إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض (خ).
وهو شرح المؤلف على كتابه الآخر "كشف الغوامض في علم الفرائض" 3.
3- الإشارات في العمل بربع المقنطرات (خ) 4.
4- إظهار السِّر المودوع في ترتيب المجموع. أو ترتيب المجموع (خ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 9/36.
2 كشف الظنون 2/210، وهدية العارفين 6/218.
3 الضوء اللامع 9/36، وهدية العارفين 6/218، والأعلام 7/45.
4 كشف الظنون 1/97، وهدية العارفين 2/218.
ص -23- وهو ترتيب المؤلف لمجموع الكلائي في الفرائض1.
5- إظهار السر المودوع في العمل بالربع المقطوع (خ) 2.
6- إيضاح الإشارات في العمل بربع المقنطرات (خ).
وهو تعليق على كتابه "الإشارات في العمل بربع المقنطرات" 3.
7- تحفة الأحباب في علم الحساب (خ) 4.
8- التحفة الماردينية في شرح الياسمينية، محقق.
وهو شرح له على أرجوزة ابن الياسمين في الجبر5.
9- تحفة المختصرات في معرفة القبلة وأوقات الصلوات (خ) 6.
10- تدريب العامل بالربع الكامل7.
11- جداول رسم المنحرفات على الحيطان "في الميقات" (خ) 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 9/36، ومقدمة فتح القريب 1/3، وكشف الظنون 2/1605، وهدية العارفين 6/219.
2 الضوء اللامع 9/36، وكشف الظنون 1/118، وهدية العارفين 6/218.
3 كشف الظنون 1/97.
4 كشف الظنون 1/361، وإيضاح المكنون 3/238، وهدية العارفين 6/218، والأعلام 7/55، ومعجم المؤلفين 3/624.
5 الضوء اللامع 9/36، وفتح القريب 2/74 والكتاب حققه عبدالله الجبوري.
6 إيضاح المكنون 3/257، وهدية العارفين 6/218.
7 كشف الظنون 1/382، وهدية العارفين 6/219.
8 الأعلام 7/54.
ص -24- 12- حاوي المختصرات في العمل بربع المقنطرات "في الفلك" (خ) 1.(1/13)
13- الدر المنثور في العمل بربع الدستور "في الفلك" (خ) 2.
14- دقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق "في الفلك" (خ).
وهو اختصار لكتاب شيخه ابن المجدي "كشف الحقائق في حساب الدرج والدقائق" 3.
15 - الرسالة الفتحية في الأعمال جيبية "في الفلك" (خ) 4.
16 - رسالة في الحساب (خ) 5.
17 - شرح الأشنهية، في الفرائض ولم يكمله (خ) 6.
18- شرح التوضيح في النحو لابن هشام، لم يكمله (خ) 7.
19- شرح الجعبرية (خ) 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هدية العارفين 6/219، والأعلام 7/54.
2 المرجعين السابقين.
3 كشف الظنون 1/758، 2/1489، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/54.
4 الأعلام 7/54.
5 كشف الظنون 1/861.
6 الضوء اللامع 9/36.
7 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، ومقدمة فتح القريب 1/4.
8 البدر الطالع 2/242.
ص -25- 25- شرح الرحبية1.
وهو شرح له على منظومة العلامة محمد بن على بن محمد الرحبي الشافعي المتوفى سنة 577هـ، وهو مطبوع مع حاشية البقري على شرح السبط بتحقيق مصطفى ديب البُغَا.
21- شرح شذرات الذهب لابن هشام (خ) 2.
22- شرخ فرائض الحوفي (خ) 3.
23- شرح فرائض السراجية (خ) 4.
24- شرح الفصول المهمة في علم مواريث الأمة- وهو الكتاب المحقق، وسيأتي تفصيل عنه-.
25- شرح قطر الندى في النحو لابن هشام5.
26- شرح كفاية الحفاظ (خ) 6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البدر الطالع 2/ 242، والأعلام 7/54.
2 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، ومقدمة فتح القريب 1/4.
3 هدية العارفين 6/219.
4 هدية العارفين 6/219.
5 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، ومعجم المؤلفين 3/625، ومقدمة فتح القريب1/4.
6 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، والعذب الفائض 1/9.
ص -26- 27- شرح اللمع في الحساب (خ) 1.
وهو شرح على كتاب "اللمع في الحساب" لابن الهائم.(1/14)
28- شرح منظومة ابن نصر الله الحنبلي (خ) 2.
29- الطراز المذهَّب في العمل بالربع المجَّيب (خ) 3.
30- الطرق السنية في العمل بالنسبة الستينية (خ) 4.
31- فتح الوهاب في حل حاوي الحساب (خ) 5.
32- قرَّة العين في بيان المذهبين في علم الفرائض (خ) 6.
33- قرة الناظر في معرفة وضع خطوط فضل الدوائر (خ) 7.
34- القول المبدع في شرح المقنع (خ) 8.
35- القول المجتبى (خ) 9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242، وكشف الظنون 2/1562.
2 الضوء اللامع 9/36، والعذب الفائض 1/78.
3 كشف الظنون 2/1109، وهدية العارفين 6/219.
4 إيضاح المكنون 4/84، وهدية العارفين 2/219.
5 الضوء اللامع 9/36، والبدر الطالع 2/242.
6 كشف الظنون 2/1324، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/54.
7 إيضاح المكنون 2/226.
8 إيضاح المكنون 4/251، وهدية العارفين 6/219، وفتح القريب 2/73.
9 هدية العارفين 6/219
ص -27- 36- كشف الغوامض في علم الفرائض1.
وقد طبع بتحقق الدكتور عوض بن رجاء العوفي ونشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة عام 1417هـ لأول مرة.
37- كفاية القنوع في اختصار المجموع (خ) 2.
38- كفاية القنوع في العمل بالربع الشمالي المقطوع (خ) 3.
وهو اختصار لكتابه -المتقدم- "إظهار السر المودوع في العمل بالربع المقطوع".
39- لقط الجواهر في تحديد الخطوط والدوائر4.
40- اللمعة الشمسية على التحفة القدسية (خ) 5.
وهو شرح لمنظومة ابن الهائم "التحفة القدسية في اختصار الرحبية".
41- المطلب في العمل بالربع المجيب (خ) 6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 9/36، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/55.
2 الضوء اللامع 9/36.
3 كشف الظنون 1/118، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/55، ومعجم المؤلفين 3/625.
4 الأعلام 7/55، ورمز إلى طبعه.(1/15)
5 الضوء اللامع 9/36، وإيضاح المكنون 4/411، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/55.
6 كشف الظنون 2/1719، وهدية العارفين 6/219.
ص -28- 42- مقاصد الطلاب في معرفة المسائل بالحساب (خ) 1.
43- المنصورية في علم الميقات (خ) 2.
44- المواهب السنية في أحكام الوصية (خ) 3.
45- نظم الجوهر الغالي في العم!! بالربع الشمالي (خ) 4.
46- هداية السائل إلى الربع الكامل (خ) 5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إيضاح المكنون 4/532، وهدية العارفين 6/219.
2 الضوء اللامع 9/36، وإيضاح المكنون 4/580، وهدية العارفين 6/219.
3 إيضاح المكنون 4/601، وهدية العارفين 6/219، والأعلام 7/55.
4 إيضاح المكنون 4/658، وهدية العارفين 6/219.
5 إيضاح المكنون 4/720، والأعلام 7/55.
الفصل الثامن: وفاته:
وبعد رحلة طويلة مع العلم وطلابه، وعمر حافل بالجد، والمثابرة، والعطاء، وخدمة العلم توفي السبط بالقاهرة، وقد اختلف المؤرخون في وفاته -رحمه الله-.
فذكر بعضهم أنه توفي سنة سبع وتسعمائة 907 هـ6.
وذكر آخرون أنه توفي سنة اثنتي عشرة وتسعمائة 912هـ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 كعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 3/624.
7 كابن إياس الحنفي في بدائع الزهور في وقائع الدهور 4/107، والزركلي في الأعلام 7/54.
ص -29- ومنهم من أرّخ وفاته سنة اثنتين وتسعمائة 902 هـ1.
وسكت بعضهم عن ذكر تاريخ وفاته 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كإسماعيل باشا في هدية العارفين 6/218، وفي إيضاح المكنون 4/251.
2 كالسخاوي في الضوء اللامع 9/36، والشنشوري في مقدمة فتح القريب 1/4، والبقري في حاشيته على شرح المصنف للرحبية ص5، والشوكاني في البدر الطالع 2/242.
وسكوت السخاوي عن وفاته يشير إلى تأخر وفاته عن وفاة السخاوي سنة 902هـ.
الباب الثاني: في الكتاب المحقق.
وفيه ثلاثة فصول:(1/16)
الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب ووصف النسخ وبيان أماكن و جودها.
الفصل الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.
الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب.
الفصل الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوطات، وبيان أماكن وجودها:
لاشك أن هذا الكتاب للعلامة سبط المارديني- رحمه الله- ويدل على ذلك أمور منها:
ص -30- أولاً: أنه ذكر ذلك نصاً في مقدمة الكتاب، حيث قال: يقول محمد سبط المارديني فهذا تعليق مختصر جعلته شرحاً على الفصول المهمة في مواريث الأمة.
ثانياً: ما جاء في عناوين نسخ الكتاب حيث جاء في نسخة (ب): شرح الفصول في الفرائض.
وجاء في نسخة (ج): كتاب شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة تأليف الإمام العالم، العلامة، الحبر، البحر، الشيخ، الفهامة، أبي عبدالله شمس الدين محمد سبط المارديني.
وجاء في نسخة (هـ): كتاب شرح الفصول تأليف شيخنا الشيخ، الإمام، العلامة بدر الدين محمد سبط المارديني.
ثالثاً: أن كلّ من ذكروا مؤلفات السبط عدّوه منها.
ومن ذلك قول السخاوي -رحمه الله- في الضوء اللامع 9/37: وشرح فيه كلاً من تصانيف أربعة لابن الهائم، الفصول أ-هـ.
وقال الشوكاني في البدر الطالع 2/242: شرح بعض مصنفات ابن الهائم أ-هـ.
وعده إسماعيل باشا في هدية العارفين 6/219 من مؤلفات السبط فقال: شرح الفصول المهمة في علم ميراث الأمة.
وكذا حاجي خليفة في كشف الظنون 2/1266.
ص -31- وجاء في حاشية ابن عابدين الحنفي 6/776 في كلامه عن قولهم "الأخوات مع البنات عصبات" ما نصه: وجعله ابن الهائم من قول الفرضيين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما أ-هـ.
والزركلي في الأعلام 7/55 فقال: وشَرَح فصول ابن الهائم.
- وصف المخطوطات وبيان أماكن وجودها:
مما يمتاز به الكتاب المحقق وفرة النسخ، فقد حققت الكتاب على خمس نسخ خطية كاملة هي:(1/17)
الأولى: نسخة ممتازة جداً تقع ضمن مجموعة للمؤلف من اللوحة 61 ب- إلى 137 أ. وهذه النسخة محفوظة في شيستر بتي في إيرلندا، ويوجد منها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 3234/ ف ومجموع لوحاتها (77) سبع وسبعون، وعدد صفحاتها (153) مائة وثلاث وخمسون.
في كل صفحة (29) تسعة وعشرون سطراً، وفي كل سطر (13) ثلاث عشرة كلمة غالباً.
وهي كاملة وسالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ الجيِّد.
ومما امتازت به هذه النسخة أنها قرئت على المؤلف بكاملها مرتين حيث جاء في هامش اللوحة الأخيرة تعليق بخط المؤلف هذا نصه: "بلغ الولد شهاب الدين أحمد الأبشاقي قراءة عليَّ من أوله إلى آخره في مجالس متعددة
ص -32- آخرها ثالث عشر شهر شعبان المكرم سنة ثمانين وثمانمائة أحسن الله عاقبتهما وكتبه محمد بن محمد سبط المارديني غفر الله له وللمسلمين، ثم بلغ قراءة ثانية في مجالس آخرها في سابع عشر رمضان سنة اثنين وثمانين كتبه مؤلفه).
ومما يميزها أيضاً أنها قوبلت على نسخة بخط المؤلف حيث جاء في هامش اللوحة الأخيرة ما نصه: (بلغ مقابلة على خط مؤلفه ثامن عشر صفر سنة 897هـ، وتاريخ أصله كما قال المؤلف ليلة الأربعاء من شهر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة بخطه عامله بلطفه وغفر له ذنوبه وغفر لمن دعا له بالمغفرة كتبه عبدالله بن عمر الأبشاقي الشافعي غفر الله له ولوالديه).
وهذا يدل على أن المؤلف أنهى تأليف الكتاب قبل سنة 856 هـ لأن هذه السنة تكون سنة التبييض.
وجاء مثل ذلك أيضاً في نهاية نسخة (هـ) حيث جاء فيها ما نصه:
(فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة).
وقد جعلت هذه النسخة أصلاً للنص المحقق ورمزت لَها بـ الأصل لما امتازت به من المميزات المذكورة.(1/18)
النسخة الثانية: نسخة جيدة محفوظة في شيستر بيتي في ايرلندا، ويوجد منها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 4622/ ف ومجموع لوحاتها (122) مائة واثنتان وعشرون لوحة. وعدد صفحاتها (244) مائتان وأربع وأربعون صفحة. في كل صفحة (20) سطراً، ومتوسط الكلمات عشر كلمات في كل سطر.
ص -33- وهى نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها مقروء.
وتاريخها نسخها 2/1/879هـ على يد عثمان بن محمد بن منصور الحنبلي الأزهري.
ومما امتازت به هذه النسخة أنها نقلت من نسخة بخط المؤلف حيث جاء في آخرها ما نصه: (وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة في يوم الخميس المبارك الثاني من مستهل شهر الله المحرم الحرام سنة تسع وسبعين وثمانمائة على يد فقير رحمة ربه عثمان بن محمد بن منصور الحنبلي مذهباً، الأزهري وطناً. نقلت هذه النسخة من خط مؤلفها أثابه الله تعالى بالجامع الأزهر بالقاهرة المعزية).
ومما يميزها أيضاً أنها قرئت على المؤلف بكاملها، وعليها إجازة من المؤلف لقارئها لمجا جاء في آخرها ما نصه: (الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد قرأ عليَّ الولد الفاضل العلامة الشيخ محي الدين أبو المعالي ولد الشيخ العالم شمس الدين محمد بن الشيخ العلامة زين الدين منصور الحنبلي، الطرابلسي، نزيل القاهرة المعزيَّة جميع هذا الشرح في مجالس كثيرة آخرها في سادس المحرم سنة تسع وسبعين وثمانمائة قراءة بحث وفهم وإتقان، وقرأ أيضاً مجموع الكلائي في مجالس متعددة آخرها في ثامن عشر ربيع الأول من السنة المذكورة، وقد استخرتُ الله تعالى جلّ وعزّ وأجزته أن يرويهما عني وأذنت له في إقرائهما لمن شاء من طلبة العلم حيث شاء، لما عمت منه الكفاية في ذلك، وأوصيته بتقوى الله تعالى، وأن يقصد(1/19)
ص -34- بذلك وجه الله، ونفع إخوانه المسلمين بذلك، غير كاتم عن أحد فائدة يسأله عنها وهو يعرفها، جعله الله من العلماء العاملين، وختم لي وله بخير والمسلمين، وكتبه محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الدمشقي أصلاً، والمصري مولداً، الشهير بسبط المارديني في ثامن ربيع الآخرة من السنة المذكورة أحسن الله عاقبتها وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً).
وقد رمزت لهذه النسخة بحرف الباء الموحدة (ب).
النسخة الثالثة: نسخة ممتازة، محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس، ويوجد منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض تحت رقم 1036.
ومجموع لوحاتها (157) مائة وسبع وخمسون لوحة، وعدد صفحاتها (314) ثلاثمائة وأربع عشرة صفحة. ويتراوح عدد الأسطر في الصفحة الواحدة ما بين 20-25 سطراً.
في كل سطر (11) إحدى عشرة كلمة غالباً.
وهي نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ الجيد.
وتاريخ نسخها 4/11/918هـ على يد محمد بن عبد اللطيف بن أبي المليجي الشافعي القاهري وقد رمزت لهذه النسخة بحرف الجيم (ج).
ص -35- النسخة الرابعة: نسخة جيدة، محفوظة في المكتبة المولوية بحلب، ويوجد منها صورة في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم 924/ ص ومجموع لوحاتها (107) مائة وسبع لوحات، وعدد صفحاتها (213) مائتان وثلاث عشرة صفحة. في كل صفحة ثلاثة وعشرون سطراً، ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين 11-14 كلمة.
وهي نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ المعتاد.
وتاريخ نسخها: سلخ جمادى الآخر عام 1065هـ على يد عثمان بن حسن ابن سليمان بن أحمد العشاري.
وقد رمزت لها بحرف الدال (د).
النسخة الخامسة: نسخة جيدة، محفوظة في مكتبة عارف حكمت- ضمن مكتبة الملك عبد العزيز حالياً- بالمدينة النبوية تحت رقم 1559.(1/20)
ومجموع لوحاتها (146) مائة وست وأربعون لوحة. وعدد صفحاتها (291) مائتان وواحد وتسعون صفحة. في كل صفحة واحد وعشرون سطراً.
ومتوسط الكلمات في السطر الواحد عشر كلمات.
وهي نسخة كاملة، سالمة من الخرم والنقص، وخطها بالنسخ المقروء.
وتاريخ نسخها 26/12/ 1120هـ.
وقد رمزت لها بحرف الهاء (هـ).
وإليك نماذج لأول وآخر كل نسخة من النسخ الخمس:
ص -46- الفصل الثاني: منهجه في الكتاب:
تقدم أن الكتاب الذي بين أيدينا شرح لفصول ابن الهائم، وهذا بلا شك سيجعل الشارح يسير على طريقة ابن الهائم من حيث تبويب الكتاب وتفصيله.
وقد جعل ابن الهائم- رحمه الله- كتابه في مقدمة، وتسعة وأربعين فصلاً.
يبدأ- أعني ابن الهائم- بترجمة الفصل ثم يتبعه بأهم الأحكام على مذهب الشافعية.
أما شرح الضبط فيضفي على الكتاب علوماً جمّة، حيث يذكر التعريفات اللغوية والاصطلاحية بعد ترجمة الفصل غالباً، كما في فصل المناسخة، وفصل الولاء مثلاً.
ويذكر الأحكام الفقهية، وينقل ما جاء فيها عن العلماء من الصحابة فمن بعدهم أحياناً كما فعل في فصل حجب النقصان، وفي فصل الولاء.
ويذكر الخلاف في المذاهب الأربعة غالباً كما في فصل مراتب الورثة ص172، وفي فصل الحجب بالأوصاف كما في إرث الكفار بعضهم من بعض ص 235، وفي فصل التأصيل، وفصل الولاء، وفصل الخنثى.
ويذكر الأوجه في مذهب الشافعية، كما فعل في فصل الاشتراك في جهة عصوبة ص 187، وفي فصل الولاء ص595.
ص -47- ويقتصر أحياناً على القول الراجح، ويفرِّع عليه، طلباً للاختصار، كما فعل في فصل توريث ذوي الأرحام ص 711.
وينقل الإجماع في كثير من المسائل وعلى سبيل المثال: الإجماع على تقديم الوصية على الإرث ص89، والإجماع على إرث المعتق عتيقه دون العكس ص98.
والإجماع على اشتراك العدد من الزوجات فيما للواحدة ص 138.(1/21)
وتتبع الفصول العملية بطرق العمل الحسابية، ثم يتبع ذلك بالعديد من الأمثلة المحلولة، كما فعل في فصل قسمة التركات إذا كانت جزءاً من عقار، وما بعده من الفصول وطريقة ابن الهائم في فصوله كطريقة كثير من الفقهاء، وهي أنه يبدأ بذكر ما يقصد إيراده من فقه المواريث حتى يأتي عليه مجرداً من الحساب، ثم يذكر الحساب المختص به بعد ذكره.
بينما الطريقة الأخرى أن يبدأ بذكر الورثة، ثم فروضهم، ثم يتكلم على أصول المسائل وتصحيحها، وقسمة التركات وغير ذلك من الأمور الحسابية ثم يأتي بسائر الأبواب الفقهية1.
وقد اتبع السبط- رحمه الله- في شرحه للفصول طريقة المزج بين كلامه وكلام الماتن دون تمييز بينهما، وهذه إحدى طرق الشرح المتبعة لدى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكر هاتين الطريقتين وأنهما متبعتان عند الفقهاء ابن الهائم في شرح أرجوزته خ 113.
ص -48- العلماء، ويلجأ إليها غالباً في حالة ما إذا كان الشارح يحفظ المتن، وتكون النسخ بأيدي الطلبة وهو يملي عليهم إملاءاً.
الفصل الثالث: اختياراته الفقهية في الكتاب:
من أهم ما يميز العالم المتبحر في فنه اختياراته الفقهية، وترجيحاته، لأنها تسفر عن بعد نظره في المسائل التي يعرض لها، والأقوال التي يقارن بينها، والأدلة التي يتأملها ويستنبط منها.
وللسبط- رحمه الله- في كتابه الذي بين أيدينا اختيارات عديدة إليك حصرها:
1- في المقدمة ص 75 اختار أن موضوع علم الفرائض التركات، لا العدد.
2- في الفصل الثاني ص 101 اختار عدم توريث بيت المال إذا لم ينتظم.
3- في الفصل السابع ص 145 اختار أن ثلث الباقي فرض سابع.
4- في الفصل التاسع ص 161 اختار تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المشركة.
5- في الفصل العاشر ص 168 اختار كون الأخ الشقيق ممن لا يرث إلا بالعصوبة
ص -49- 1- في الفصل الثاني عشر ص 174 اختار عدم الرد على الزوجين.(1/22)
2- في الفصل السابع عشر ص 221 اختار أن موانع الإرث ستة فقط.
3- في ص 231 اختار أنه لا توارث بين ذمي وحربي.
4- في ص 237 اختار أن مال المرتد فيء لبيت المال.
5- في الفصل العشرين ص 263 اختار أن أم الأب لا تحجب أم الأم.
6- في الفصل الواحد والعشرين صلى الله عليه وسلم 270 اختار أن الخلاف في جمع الجد بين الفرض والتعصيب خلاف معنوي له أثر.
7- في الفصل الخامس والعشرين ص 315 اختار توريث الإخوة مع الجد.
8- في الفصل الثاني والأربعين ص 604 اختار تقديم الأخ وابنه على الجد في باب الولاء.
9- في ص 615 اختار انجرار الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد بالعتق السابق عند موت الأب رقيقاً.
10- في ص 621 اختار عدم بطلان ولاء السيد الذمي إذا التحق بدار الحرب فاسترق على عتيقه.
11- في الفصل الثالث والأربعين ص641 اختار أنه لا ضبط لأقصى عدد الحمل.
ص -50- 17- في الفصل السابع والأربعين ص 711 اختار مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام.
18- في ص 737 اختار أن ذوي الأرحام إذا كان معهم أحد الزوجين فيأخذ نصيبه ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما إذا انفردوا عن الزوجين.
الباب الثالث: في مؤلف الأصل "ابن الهائم"
وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: اسمه، ونسبه، ومولده.
الفصل الثاني: مشايخه.
الفصل الثالث: تلاميذه.
الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه.
الفصل الخامس: مؤلفاته.
الفصل السادس: وفاته.
الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده:
هو: أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري، المقْدِسيّ، شهاب الدين الشافعي، أبو العباس، المشهور بابن الهَائِم.
ص -51- والهائم لقب اشتهر به والده، كما ذكر ذلك السبط في مقدمة شرحه للفصول.
ولد- رحمه الله- بالقرافة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة هجرية1.
وقيل سنة ست وخمسين وسبعمائة2 واشتغل بالقاهرة، وبرع في الفقه والعربية، وتقدم في الفرائض والحساب ومتعلقاتهما على أهل عصره.
زار القدس ومكث فيه للتدريس والإفتاء3.(1/23)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 جزم به أبن حجر العسقلاني ي أنباء الغمر 2/225، وابن العماد في شذرات الذهب 9/163.
2 جزم بذلك السخاوي قي الضوء اللامع 2/157، والشوكاني في البدر الطالع 1/117.
3 انظر المراجع السابقة، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/347، وطبقات المفسرين للداودي 1/82.
الفصل الثاني: شيوخه.
تلقى ابن الهائم عن عدد من مشايخ، ومشاهير عصره، وإليك نبذة مختصرة عن أشهر من تلقى عنهم، كما جاء في مصادر ترجمته السابقة:
أ- جمال الدين الأميُوطي:
وهو: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن يحيى اللَّخْمِي، الأَمْيُوطي، الشافعي، جمال الدين أبو إسحاق، عالم بالعربية، والفقه، والأصلين، درَّس،
ص -52- وأفتى، وناب في الحكم بالقاهرة، واستوطن في مكة، ومات بها سنة 790هـ عن خمس وسبعين سنة.
وله مؤلفات منها: مختصر شرح بانت سعاد، وقد تتلمذ عليه ابن الهائم1.
2- الحافظ العراقي:
وهو: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، المهراني المولد، العراقي الأصل، الشافعي، حافظ عصره، ولد سنة 725هـ، وحفظ التنبيه، وعدة كتب، وانتهت إليه معرفة علم الحديث، وممن سمع منه ابن الهائم.
توفي سنة 806هـ له مصنفات كثيرة منها نظم علوم الحديث لابن الصلاح، وشرحه، وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين2.
3- أبو الحسن الجَلاوي:
وهو: علي بن عبد الصمد الجلاوي، المالكي، الفرائضي، انتهت إليه رئاسة الفقه، كان عارفاً بالمعاني والبيان، والحساب والهندسة، وانتفع به خلق منهم ابن الهائم، توفي- رحمه الله- سنة 782هـ بمصر3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الدرر الكامنة 1/60، والنجوم الزاهرة 11/315، وشذرات الذهب 8/535.
2 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/357، وحسن المحاضرة 1/360، وشذرات الذهب 9/87.
3 النجوم الزاهرة 11/205، وشذرات الذهب 8/475.
ص -53- 4- سراج الدين البَلْقِيني:(1/24)
وهو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الدين البلقيني، الكناني، الشافعي شيخ الإسلام، الحافظ، ولد سنة 724هـ وحفظ القرآن، والمحرر، والكافية، وغيرها أثنى عليه العلماء حتى قيل إنه ما رأى مثل نفسه، انتهت إليه رئاسة العلم والإفتاء، والقضاء، وتتلمذ عليه خلق كثير منهم ابن الهائم حيث نقل عنه في الفصول في عدة مواضع، وقال: قال شيخنا، توفي -رحمه الله- سنة 805 هـ1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/365، والضوء اللامع 6/85، وشذرات الذهب 9/80.
الفصل الثالث: تلاميذه:
تتلمذ على ابن الهائم كثير من العلماء، ومن أبرزهم:
1- إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن شرف العماد، أبو الفدا، القُدْسي، الشافعي، ويعرف بابن شَرَف، ولد سنة 782هـ ببيت المقدس فنشأ به، وحفظ القرآن وعدداً من الكتب، ولازم ابن الهائم حتى قرأ عليه غالب تصانيفه فصار إماماً في الحساب وغيره توفي- رحمه الله- سنة 852 هـ بالأقصى2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 الضوء اللامع 2/284.
ص -54- 2- أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني، الشافعي، المصري، ولد سنة 773هـ، وتوفي- رحمه الله- سنة 852 هـ ممن أخذ عن الشهاب ابن الهائم حيث قال ابن حجر: "اجتمعت به ببيت المقدس وسمعت من فوائده" 1.
3- حسين بن علي بن محمد بن داود بن شمس، أبو عمر، البَيْضاوي، المكي، الشافعي، الفرضي، الحاسب، يعرف بالزَّمْزَمي، ولد سنة 770هـ بمكة وطلب العلم على علماء عصره، وأخذ الفرائض والحساب عن ابن الهائم، وقرأ عليه بعض تصانيفه، حتى فاق الأقران، حج سنة 821هـ فتوفي بمكة ودفن بالمعلاة- رحمة الله عليه-2.
4- عبد الرحمن بن علي التَّميمي، الشافعي، المتوفي سنة 876هـ بفلسطين حيث قرأ في الفرائض والعربية على ابن الهائم3.(1/25)
5- علي بن أحمد بن إسماعيل القَلْقَشَنْدي، الشافعي المولود سنة 788هـ بالقاهرة فقد أخذ الفرائض، والحساب والجبر والمقابلة عن ابن الهائم، توفي رحمه الله سنة 856 هـ4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شذرات الذهب 9/395، وأنباء الغمر 2/525 وانظر ترجمته أيضاً في شيوخ السبط.
2 الضوء اللامع 3/151.
3 الضوء اللامع 4/95.
4 الضوء اللامع 4/161.
ص -55- 6- محمد بن محمد الشمس بن أبي عبدالله، الخَليلي الأصل، المقدسي، الشافعي ولد سنة 776هـ، أخذ عن ابن الهائم في النحو والفرائض والحساب وغيرها، ولازمه كثيراً بحيث صار من أعيان جماعته. مات رحمه الله سنة 852هـ1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 10/37.
الفصل الرابع: ثناء العلماء عليه:
لقد أثنى العلماء الذين ترجموا لابن الهائم عليه ثناء عطراً، ومن ذلك ما يلي:
1- قال تقي الدين ابن قاضي شَهْبَة "اشتغل في القاهرة، ومهر في الفرائض والحساب مع حسن المشاركة في بقية العلوم، وصار يعد من شيوخ المقادسة، وجمع في الفرائض والحساب تصانيف، وكانت له محاسن كثيرة، وعنده ديانة متينة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكلامه وقع"2.
2- وقال ابن حجر العسقلاني: "وعني بالفرائض والحساب حتى فاق الأقران في ذلك، ورحل إليه الناس من الآفاق، وصنف التصانيف النافعة في ذلك"3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 10/37.
ص -56- 3- وقال السخاوي: "وكان خيراً مهاباً، معظماً، قواماً بالحق، علامة في الفقه وفرائضه والحساب وأنواعه، والنحو وإعرابه وغير ذلك، انتهت إليه الرياسة في الحساب والفرائض، وجمع في ذلك عدة تآليف، عليه معول من بعده"1.(1/26)
4- وقال الداودي: "وبرع في الفقه والعربية، وتقدم في الفرائض والحساب ومتعلقاتهما على أهل عصره، وكان حبراً مهاباً معظماً قوالاً بالحق، له عدة تواليف انتفع الناس بها وصار عليها المعول"2.
5- وقال عبدالله بن محمد الشَّنْشُوري: "معبراً بالشيخ إذا نقلتُ عن شيخ الفرائض والمهندس الحاسب المرتاض، عين الأفاضل، وفاضل الأعيان، وخاتمة المتقدمين في الأزمان، وشيخ مشايخ المتأخرين، وصاحب العلم المتين من جميع الحساب والفرضيين، يعرفونه خصوصاً من نظر في كتابيه شرح الكفاية، وكتابه المعونة الشيخ شهاب الدين أحمد بن الهائم رحمه الله الرحيم الدائم"3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 2/157.
2 طبقات المفسرين 1/83.
3 فتح القريب المجيب 1/3.
ص -57- 6- وقال ابن العماد الحنبلي: "وعني بالفرائض والحساب حتى فاق الأقران، ورحل إليه الناس من الآفاق"1.
7- وقال محمد بن علي الشوكاني: "انتهت إليه الرئاسة في الحساب والفرائض... وسارت بمؤلفاته وفضائله الركبان، وتخرج به كثير من الفضلاء، ورحلوا إليه من الآفاق، وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة... وكان نادرة عصره في الفرائض والحساب رحمه الله"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شذرات الذهب 9/163.
2 البدر الطالع 1/117.
الفصل الخامس: مؤلفاته:
مما تميز به ابن الهائم رحمه الله كثرة مؤلفاته، وتصانيفه، التي تبلغ العشرات، وإليك بيانها مرتبة على حروف المعجم، حسبما وقفت عليه في كتب التراجم، وقد أشرت إلى ما طبع منها، ورمزت إلى ما لم يطبع بحرف الخاء:
1- إبراز الخفايا في فن الوصايا (خ) 3.
2- البحر العجاج في شرح المنهاج، ولم يكلمه (خ) 4.
3- التبيان في تفسير غريب القرآن (خ) 5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84، والبدر الطالع 1/118.(1/27)
4 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84، والبدر الطالع 1/118، وإيضاح المكنون 3/165.
5 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84، والبدر الطالع 1/118، والأعلام 1/226.
ص -58- 4- تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية، و لم يكمله (خ) 1.
5- التحرير لدلالة نجاسة الخنزير في الفقه (خ) 2.
6- ترغيب الرائض في علم الفرائض (خ) 3.
7- تحفة الطلاب (خ).
وهو نظم لقواعد الإعراب لابن هشام في النحو4.
8- التحفة القُدْسية في اختصار الرحبية في الفرائض (خ).
وقد اشتهر بالألفية الصغرى5.
9- تعاليق على مواضع من الحاوي في الفقه (خ) 6.
10- التفسير (خ).
وهو قطعة من التفسير إلى قوله تعالى: {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا}7.
11- جزء في صيام الست من شوال (خ) 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
2 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
3 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83.
4 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117.
5 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والأعلام 1/226.
6 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
7 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
8 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
ص -59- 12- الجمل الوجيزة في الفرائض (خ) 1.
13- الحاوي (خ).
وهو مختصر لتلخيص ابن البنا في الحساب2.
14- خلاصة الخلاصة في النحو (خ) 3.
15- رفع الملام عن القائل باستحباب القيام (خ) 4.
16- شُبَّاك المناسخات (خ) 5.
17- شرح الأُشْنُهية (خ) 6.
18- شرخ تحفة الطلاب في النحو (خ) 7.
19- شرح الجَعْبَرية. ولم يكمله (خ) 8.
20- شرح الضوابط الحسان فيما يتقوم به اللسان (خ) 9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 2/157، والبدر الطالع 1/177.(1/28)
2 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117.
3 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83.
4 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
5 البدر الطالع 1/177، وعندي منه صورة من مركز الملك فيصل تحت رقم 427/7/ف.
6 فتح القريب المجيب 1/31.
7 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83.
8 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
9 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83.
ص -60- 21- شرح الكفاية في الفرائض، ولم يكمله (خ) 1.
22- شرح الياسمينية في الجبر والمقابلة (خ) 2.
23- الضوابط الحسان فيما يتقوم به اللسان (خ).
وهذا الكتاب في اللغة العربية واشتهر بـ "السماط"3.
24- العُجَالة في حكم استحقاق الفقهاء أيام البَطَالة في الفقه (خ) 4.
25- العِقْد النضيد في تحقيق كلمة التوحيد، ولم يكمله (خ) 5.
26- غاية السول في الإقرار بالدين المجمول، في الرياضيات (خ) 6.
27- الفصول في الفرائض- وهو هذا الكتاب-.
وقد طبع عام 1414هـ بتحقيق فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف الأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
28- الكفاية في الفرائض (خ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
2 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83.
3 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117.
4 الضوء اللامع 2/157، والأنس الجليل 2/110، وطبقات المفسرين 1/84.
5 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
6 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117.
ص -61- وهي أرجوزة كبرى مشهورة بالألفية1.
29- اللُّمع في الحث على اجتناب البدع (خ) 2.
30- اللُّمع في علم الحساب.
وقد طبع هذا الكتاب بمصر عام 1241هـ في بولاق.
31- اللُّمع المرشدة في صناعة الغبار (خ) 3.
32- المُبدع (خ).(1/29)
وهو مختصر المعونة في صناعة الحساب الهوائي4.
33- مختصر اللمع (خ).
واللمع لأبي إسحاق الشيرازي في أصول الفقه5.
34- مُرشدة الطالب إلى أسنى المطالب في الحساب (خ) 6.
35- المشرع في شرح المقنع (خ).
وهو المنظومة اللامية في الجبر7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117، والأعلام 1/226.
2 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/84.
3 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117.
4 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83.
5 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83، والبدر الطالع 1/117.
6 كشف الظنون 2/1655!، وهدية العارفين 5/120، والأعلام 1/226.
7 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83.
ص -62- 36- المعونة في صناعة الحساب الهوائي (خ) 1.
37- المُغْرِب عن استحباب ركعتي قبل المغرب، في الفقه (خ) 2.
38- المُقنع (خ).
وهو المنظومة اللامية في الجبر3.
39- ملجأ الاضطراب في الفرائض.
وقد طبع هذا الكتاب في بغداد عام 1404هـ طبعه مركز إحياء التراث العلمي.
40- المُمْتع في شرح المقنع (خ).
وهو شرح للمنظومة المتقدمة4.
41- نزهة النظار في صناعة الغبار (خ).
وهو مختصر للمع المرشدة5.
42- نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83.
2 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83.
3 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والأعلام 1/226.
4 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83.
5 الضوء اللامع 2/157، وطبقات المفسرين 1/83، والأعلام 1/226
ص -63- وقد طبع هذا الكتاب عام 1410هـ بتحقيق فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد الطريقي، ونشرته مكتبة المعارف بالرياض.
43- نظم السماط (خ).
وهو نظم للضوابط الحسان- المتقدمة- في ثلاثمائة وخمسين بيتاً1.(1/30)
44- الوسيلة مختصر المعونة في صناعة الحساب الهوائي (خ) 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 2/158، وطبقات المفسرين 1/83.
2 الضوء اللامع 2/157، وكشف الظنون 2/2010، والأعلام 1/226.
الفصل السادس: وفاته.
بعد ستين عاماً أو ما يزيد عليها من الكفاح وطلب العلم، والتعليم، انتقل ابن الهائم -رحمه الله- إلى جوار ربه وذلك سنة خمس عشرة وثمانمائة 815 هـ في بيت المقدس.
وقد ذكر بعض المؤرخين أنه توفي في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة3.
بينما أرّخ بعضهم وفاته في شهر رجب من السنة نفسها4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 كابن حجر في أنباء الغمر 2/525، والسخاوي في الضوء اللامع 2/158، وابن العماد في شذرات الذهب 9/163، والشوكاني في البدر الطالع 1/118.
4 كالداودي في طبقات المفسرين 1/84، والعليمي في الأنس الجليل 2/110.
ص -64- الباب الرابع: في الكتاب المشروح "الفصول":
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: اسم الكتاب.
الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف.
الفصل الثالث: شروح الكتاب.
الفصل الرابع: نُسَخ الكتاب وتحقيقه.
الفصل الأول: اسم الكتاب:
لم يذكر ابن الهائم- رحمه الله- اسم الكتاب في مقدمته، كعادة كثير من المؤلفين وقد جاء على عنوان إحدى نسختي الكتاب "كتاب فصول الشيخ شهاب الدين ابن الهائم في الفرائض والحساب".
وجاء على النسخة الأخرى "كتاب الفصول في علم الفرائض لابن الهائم".
وسماه السخاوي "الفصول في الفرائض"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 2/157.
ص -65- وسماه زكريا الأنصاري في شرحه منهج الوصول إلى تحرير الفصول "الفصول المهمة في علم ميراث الأمة"1 وتبعه في هذه التسمية الزركلي2.
وسماه السبط في مقدمة شرحه "الفصول المهمة في مواريث الأمة"3 وتبعه في هذه التسمية حاجي خليفة4.
وسماه الداودي "الفصول المهمة ني علم مواريث الأمة"5.(1/31)
وسماه الشوكاني "الفصول"6.
وهذا يتضح أن اسم الكتاب "الفصول في الفرائض".
أو "الفصول المهمة في علم مواريث الأمة"7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 منهج الوصول إلى تحرير الفصول خ 39.
2 الأعلام 1/226.
3 مقدمة شرح الفصول المهمة خ 1.
4 كشف الظنون 2/ 1271.
5 طبقات المفسرين 1/83.
6 البدر الطالع 1/117.
7 راجع كتاب الفصول المهمة بتحقيق د. عبد المحسن المنيف ص 37.
الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:
مما لا شك فيه أن كتاب الفصول لابن الهائم- رحمه الله- وذلك لأمور منها:
ص -66- أولاً: أنه هو الموجود على عنوان النسختين الخطيتين.
ثانياًُ: أنَّ مَن ترجموا لابن الهائم، وذكروا مؤلفاته عدوه منها، ونسبوه إليه، ومنهم السخاوي1 والداودي2 والشوكاني3 وحاجي خليفه4 والزركلي5.
ثالثاً: نقل بعض الفرضيين عن ابن الهائم، وذكروا أنه من مؤلفاته ومنهم العلامة عبدالله الشنشوري6، والشيخ إبراهيم بن عبدالله الفرضي7.
رابعاً: أن العلامة سبط المارديني ذكر في مقدمة شرحه أنه من تأليف العالم العلامة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم.
وكذا الشيخ زكريا الأنصاري في مقدمة شرحه ذكر أنه تأليف ابن الهائم8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 2/157.
2 طبقات المفسرين 1/83.
3 البدر الطالع 1/117.
4 كشف الظنون 2/1271.
5 الأعلام 1/226.
6 فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب 1/65.
7 العذب الفائض 1/93.
8 غاية الوصول إلى علم الفصول خ2.
ص -67- الفصل الثالث: شروح الكتاب:
بلغ عدد شروح الكتاب التي وقفتُ عليها أربعة وهي:
الأول: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة لسبط المارديني- رحمه الله- وهو كتابنا المحقق.
الثاني: منهج الوصول إلى تحرير الفصول، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، الشافعي المتوفى سنة 925 هـ1.(1/32)
وهذا هو الشرح الكبير له على الفصول، لأن له شرحاً آخر سيأتي.
ويقع هذا- الشرح الكبير- في مائة وأربع وثلاثين لوحة، ولا يزال مخطوطاً حسب علمي2.
الثالث: غاية الوصول إلى علم الفصول، لزكريا الأنصاري أيضاً، وهو الشرح المختصر على الفصول، ولا يزال مخطوطاً أيضاً3.
الرابع: شرح الفصول لابن الهائم، لمحمد بن محمد بن أبي بكر الكمال أبو الهنا القدسي الشافعي المولود عام 822 هـ ببيت المقدس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر ترجمته في الضوء اللامع 3/235، والبدر الطالع 1/252، ومعجم المؤلفين 1/733.
2 وتوجد منه صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 10378-1.
3 وتوجد منه صورة في مركز الملك فيصلى برقم 1035.
ص -68- و لم أقف على هذا الشرح وهل هو موجود أو لا؟ وإنما ذكره السخاوي -رحمه الله-1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضوء اللامع 9/66.
الفصل الرابع: نسخ الكتاب، وتحقيقه:
لقد اطلعت لكتاب الفصول على نسختين خطيتين، وهما:
النسخة الأولى: تقع في 48 لوحة محفوظة في مكتبة الأوقاف بحلب تحت رقم 879 وقد حصلت على صورة منها عن مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم 697 ص.
النسخة الثانية: تقع في 40 لوحة. وقد حصلت على نسخة منها عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 10278.
ومما تجدر الإشارة إليه أن كتاب الفصول لابن الهائم قد قام بتحقيقه فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف الأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وطبع الكتاب عام 1414هـ.
وقد اعتمد المحقق على هاتين النسختين في تحقيقه للكتاب، واستصحبتهما أيضاً أثناء تحقيقي للشرح وقابلت عليهما من باب التأكد كما نبهت على ذلك في منهجي في التحقيق.
ص -69- بسم الله الرحمن الرحيم
ربِّ يَسِّر وأعن، يقول محمد سبط المارديني1:(1/33)
الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال. والصلاة والسلام على نبيه المبعوث بأشرفِ الخصال، وعلى آله وصحبه أفضلِ صحبٍ وخيرِ آل، وبعد:
فهذا تعليقٌ مختصر جعلته شرحاً على الفصول المهمةِ في مواريث الأمّة، تأليف الشيخ، الإمام، العالِم العلامة، أبي العباس، شهابِ الدين، أحمد بن محمد بن علي بن عماد، الشهير والدُه بالهائم- طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه- أفتحُ به مقفلة، وأحلّ به مشكلة، وأُتمم به مثله راجياً من الله تعالى المعونةَ والتوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وقد جعلتُ المتنَ بالأحمر والشرحَ بالأسودِ تمييزاً بينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): قال الشيح، الإمام، العالم، العلاّمة، الحبر، الفهّامة، مفتي المسلمين، بدر الدين، أبو عبدالله محمد الشافعي، الشهير بسبط المارديني عامله الله بلطفه.
وفي (ج): يقول الشيخ، الإمام، العالم، العلاّمة، أبو عبد الله، شمس الدين، محمد سبط المارديني، الشافعي.
وفي (د): وبه ثقتي، وهو أماني، قال الشيخ، الإمام، العالم العلاّمة.
وفي (هـ): قال مؤلفه دامت حياته: يقول محمد سبط المارديني.
وهذا ليس من كلام المؤلف كما يظهر، بل من كلام النساخ.
ص -70- بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، الحمدُ لله الذي لا يعزُبُ أمرٌ عن علمه بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة كما يفعله المصنفون؛ اقتداءً بالكتاب العزيز1. وبقوله عليه الصلاة والسلام: "كلِّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم".
وفي رواية: "لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع"2. فجمع بين الروايتين وجعلهما شيئاً واحداً هو فاتحة الكلام. وكفى بالقرآن العظيم إماماً3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/34)
1 فقد حمد الله تعالى نفسه وافتتح كتابه بحمده، فقال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:2] وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابتداء بحمد الله تعالى في الأمور المهمة مندوب، لما ذكره المصنف من الإقتداء بالكتاب العزيز، والعمل بالحديث. (رد المحتار 1/9، وحاشية الدسوقي 1/6، والمجموع شرح المهذب 1/17، وكشاف القناع 1/12).
2 في (د): فهو أقطع. والحديت أخرجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ابن ماجة في كتاب النكاح، باس خطبة النكاح 1/610 (1894) بلفظ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع" وأبو داود في كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام 4/261 (4840) بلفظ: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم"، والإمام أحمد في المسند 2/359، والبيهقي في سننه باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة 3/208، والدار قطني في سننه، كتاب الصلاة 1/229، وابن حبان في صحيحه، باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى بلفظ: "فهو أقطع". (صحيح ابن حبان 1/173). وقال النووي -رحمه الله- عن الحديث: وروي موصولاً ومرسلاً، ورواية الموصول إسنادها جيّد أ-هـ. (المجموع شرح المهذب 1/117) وصححه السبكي في طبقات الشافعية (1/15) وضعّفه الألباني في إرواء الغليل 1/29. ومعنى أقطع: ناقص قليل البركة. وأجذم بمعناه. (تهذيب الأسماء واللغات 3/70).
3 سقطت من (د).
ص -71- والحمدُ لغة هو: الثناء باللسان على الجميل من نعمة أو غيرها1.
ومعنى يعزب: يغيب أي الذي لا يغيب شيء كلياً كان، أو جزئياً من الموجودات و2 المعدومات عن علمه، قال تعالى: {عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ}3، قال مجاهد: لا يعزب: لا يغيب4.
ولا يخرج شيء عن حكمه أي عن قضائه النافذ فيه.(1/35)
أحمده وحمدُه من الفرائض؛ لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم تفضلاً منه، ومعلوم أن شكر المنعم واجبٌ وأشكره على ترادفِ فضله الفائض أي توالي فضله، وهذا تأكيدٌ لقوله أحمده؛ لأنَّ الحمدَ إذا كان في مقابلة النعمة كان مساوياً للشكر باللسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحمد نقيض الذم، ومنه المحمدة: خلاف المذمة. والحمد أعم من الشكر إذ الحمد يكون عن يد وعن غير يد، الشكر لا يكون إلا عن يد. وحمد الله تعالى: الثناء عليه لا بالفضيلة. (مفردات ألفاظ القرآن 256، ولسان العرب 3/155، والقاموس المحيط، مادة حمد 355).
2 في (ج): أو.
3 سورة سبأ: 3.
4 أورده البخاري عن مجاهد معلقاً بصيغة الجزم. (صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة سبأ 5/328، وأخرجه عن مجاهد ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 12/60).
ومجاهد هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخروم، المقرئ، المفسر، من رواة السنة، روى عن ابن عباس وغيره، مات سنة 100هـ، وقيل 102هـ، وقيل 104هـ.
(التقريب520، وشذرات الذهب2/20).
ص -72- وأشهد ألاّ إله إلا الله وحده لا شريك له صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: "كل خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليدِ الجذماء"1.
شهادةً فيها الكفاية للفوز بسعادة الأبد. ففي البخاري2: "من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة"3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/36)
1 الجذماء: المقطوعة. والجذام: الداء المعروف الذي تتهافت منه الأطراف. (النهاية في غريب الحديث والأثر 1/251)، والحديث بهذا اللفظ أخرجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- الترمذي في أبواب النكاح، باب ما جاء ي خطبة النكاح وقال: هذا حديث صحيح غريب 4/63 (1106)، وأبو داود في كتاب الأدب، باب ما جاء في الخطبة 4/261 (4841)، والبيهقي في سننه، باب ما يستدل به على وجود التحميد خطبة الجمعة 3/209، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/918).
2 هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري، أبو عبدالله، حبر الإسلام، ولد في بخارى سنة 149هـ، وطلب الحديث، وزار خراسان، والعراق، ومصر، والشام، وهو أول من وضع كتاباً في الصحيح، مات -رحمه الله- في خَرْتَنك سنة 256هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/67، والأعلام 6/34).
3 الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الثياب البيض (7/56 برقم 5837) عن أبي ذر بلفظ: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على دلك إلا دخل الجنة"، وأخرجه أيضاً في كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه (1/51 برقم 129) عن أنس بلفظ: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة" وأخرجه الإمام أحمد في المسند 5/229 عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- بلفظ: "من مات وهو يشهد ألاّ إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صادقاً من قلبه دخل الجنة"، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/197 برقم 5074) عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- بلفظ: "من قال لا إله إلاّ الله مخلصاً دخل الجنة".
ص -73- وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله، المبعوثُ رحمةً وهداية قال [الله] 1 تعالى{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}2. وقال تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}3.(1/37)
صلى الله عليه وعلى آله [وأصحابه] 4 ما ذيق سام5 أي مدة ذوق الموت، وهي مدة بقاء الدنيا. وما وقعَ في ميراثٍ قِسام بكسر القاف مصدر قاسَم، يقال: قاسمه قِساماً ومقاسمة. مصدران مقيسان، كقاتله قِتالاً ومقاتلة. وعاينه عياناً ومعاينة. وفيه تحرير مذكور في موضعه6. وسلَّم تسليماً قال [الله] 7 تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً}8. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من صلّى عليّ في كتاب لم تزل الملائكةُ تصلِّي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب"9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 زيادة من (ج)، (هـ).
2 سورة الأنبياء:107.
3 سورة الشورى: 52.
4 سقطت من (د).
5 السام: الموت. (لسان العرب 12/313).
6 أي في كتب النحو والصرف، وللمؤلف باع طويلة في هذه الفنون؛ لأنه من علماء الآلة كما تقدم في ترجمته في القسم الدراسي.
7 زيادة من (هـ).
8 سورة الأحزاب: 56.
9 الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وابن أبي شيبة، والمستغفري في الدعوات، كما في كشف الخفا ومزيل الإلباس (2/338). وقال ابن كثير- رحمه الله-: وليس هذا الحديث بصحيح=
ص -74- وقال علماؤنا: يكره إفراد الصلاة عن السلام1.
أما بعدُ أي بعد ما سبق من الحمدِ، والشكرِ، والتشهدِ، والصلاة، والسلام على سيّد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
فهذه فصولٌ جمع فصل، وهو: الكلامُ المترجَم له المقصود قطعه عمّا قبله2. في علم الفرائض3 وهو: الفقهُ المتعلقُ بالإرث، وعلم ما يوصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضاً، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعاً. وقد روي نحوه عن أبي بكر، وابن عباس، ولا يصح من ذلك شيء. والله أعلم أ- هـ (تفسير القرآن العظيم 3/524).(1/38)
1 قاله النووي- رحمه الله- في الأذكار ص100: وقال ابن كثير- رحمه الله-: وهذا منتزع من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب:56)، (تفسير القرآن العظيم 3/525).
2 هذا هو الفصل في الاصطلاح، لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها.فهو يفصل بين ما ذكر قبله وبين ما ذكر بعده. (أنيس الفقهاء ص90، والمطلع على أبواب المقنع ص7).
أما تعريف الفصل في اللغة فهو: الحاجز بين الشيئين. والفاصل: القاطع. تقول: فصلت الشيء فانفصل، أي قطعته فانقطع. (لسان العرب 11/521، ومختار الصحاح، مادة فصل 505).
3 الفرائض لغة: جمع فريضة، وهي فعيلة من الفرض. كحدائق جمع حديقة. مأخوذة من الفرض وأصله: القطع. وله في اللغة عدة معان، منها: التقدير كما في قوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. ومنها التنزيل كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: 85]، ومنها الإحلال كما في قوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ}[الأحزاب: 38]، ومنها التبيين كما في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، ومنها الإلزام والإيجاب كما في قولنا: فرض
الله علينا الحج. ومنها البيان كما في قوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} [النور:1].=
ص -75- لمعرفة قدر ما يجب/ [61/1ب] لكل ذي حق في التركة. هكذا عرفه ابنُ عرفة المالكي1، وتابعه المصنفُ، وغيرُه2. فحقيقته مركبةٌ من الفقه المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة.
وموضوعُه: التركات3 وفاقاً لابن غرفة،..........................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/39)
=يطلق الفرض أيضاً على ما يؤخذ من غير عوض، كما في قولهم: لا أصبت منها فرضاً، ولا قرضاً، أي عطاءً.
ولما كان علم الفرائص مشتملاً على هذه المعاني؛ لما فيه من السهام المقدرة، والمقادير المقتطعة، والعطاء المجرد، وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه، وإحلاله، وإنزاله سمي بذلك. (لسان العرب7/202، والمعجم الوسيط 2/689، ومغني المحتاج 3/2).
1 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْغمي -نسبة لورغمة قرية من أفريقية- التونسي المالكي، شيخ الإسلام بالمغرب، إمام، علاّمة، ولد بتونس سنة 716هـ، وكان رأساً في العبادة، والزهد، والورع. له المبسوط في المذهب ومختصر فرائص الحوفي. توفي سنة 803هـ. (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 12/331، والضوء اللامع 9/240، وشذرات المذهب9/62).
2 انظر حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/687، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ 5. وعرف الحنفية الفرائض بأنها: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها. (طلبة الطلبة 337).
وعرفها لعض المالكية بأنها: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. (حاشية الدسوقي 4/456).
وعرفها الشافعية بأنها: نصيب مقدر شرعاً للوارث. (مغني المحتاج 3/2).
وعرفها الحنابلة بأنها: معرفة الورثة، وحقوقهم من التركة. (الإنصاف 7/303).
3 لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية، أي التي تلحقها بذاتها، لا بواسطة أمر خارج عنها،=
ص -76- والمصنف1، وغيرهما2، لا العدد3، خلافاً للصُّوْرِي4 شارح الحَوْفي5.
لأصولِه أي لأصول علم الفرائض التي [يبنى] 6 عليها جامعةٌ بخلاف فروعه فإنها كثيرة، منتشرة؛ لا تنحصر في مختصر. منقحةٌ، مهذبةٌ أي منقّاة، مصفّاة من العبارات المعترضة، والكلام الحشو، والتكرار. موجزةٌ في لفظها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/40)
=ككون نصفها للزوج عند عدم الفرع الوارث، وثمنها للزوجة عند وجوده، وهكذا. فتحمل تلك العوارض عليها فتحصل مسائل العلم. (رد المحتار 6/758، وحاشية الدسوقي 4/456، وكشاف القناع 4/403).
1 انظر حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/689، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 44.
2 من فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (رد المحتار 6/758، وحاشية الدسوقي 4/456، والتحفة الخيرية 44، وكشاف القناع 4/403).
3 لأن العدد موضوع علم الحساب، فلا يكون موضوعاً لغيره؛ لأن كل علم يتميز عن غيره. بموضوعه كما يتميز لتعريفه. (المراجع السابقة).
4 من أن موضوعه العدد. ووجهه: أن القدر الذي يخص كل وارث لا يتوصل إليه من التركة إلاّ باتفاق العمل بالعدد؛ فصار العدد كأنه هو الموضوع (شرح حدود ابن عرفة 2/689، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/334).
والصوري هو: علي بن فاضل بن سعد بن صمدون، الصوري، أبو الحسن توفي بمصر سنة 603هـ (حسن المحاضرة 1/354، وشذرات الذهب 7/20).
5 الحَوْفي هو: أحمد بن محمد بن خلف الحَوفي، الإشبيلي، المالكي، أبو القاسم، فقيه، فرضي، أصله من حَوْف بمصر. له في الفرائض ثلاثة كتب: كبير، ومتوسط، وصغير. توفي سنة 588هـ (الأنساب 2/290، والديباج المذهب 1/ 221، وشجرة النور الزكية 1/159).
6 في (هـ): تبنى.
ص -77- مع كثرة معانيها. أضواؤُها ساطعةٌ كناية عن وضوح عباراتها، بحيث لا يكاد أكثرها يخفى إلاّ على أعشى البصيرة1.
قريبٌ مأخذها لوضوحها، سهلٌ تناولُها أي الوصول إليها عظيمٌ نفعُها؛ لما جمعت من القواعد المحررة، [كثيرٌ] 2 جمعها مع قلة ألفاظها.
والله المرجو في تبليغ من يعتني ها المأمول؛ فإنه سبحانه أكرم مسؤول سأل الله الكريم سبحانه وتعالى لمن يعتني هذه الفصول أن يبلغه مأموله من العلم، والخير، ترغيباً للطلبة في الاشتغال هذا الكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/41)
1 العشَا: سوء البصر من غير عمى. وهو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. وهو ظلمة تعترض في العين، يقال: رجل أعشى، وامرأة عشواء. (مفردات ألفاظ القرآن 568، ولسان العرب 15/56).
2 في (د): كثيرة.
ص -78- فصلٌ1 في بيانِ الحقوقِ2 المتعلقة بالتركة3
أكثرُ ما يتعلقُ بتركةِ الميت خمسةُ أنواعٍ من الحقوق4؛ للاستقراء من موارد الشريعة5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الأول ويرجع فيه إلى التلخيص في الفرائض 1/55 والمهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/3، والعزيز شرح الوجيز 6/444، وروضة الظالمين 6/3، وإخلاص الناوي 2/495، ومغني المحتاج 3/3، وفتح القريب المجيب 1/7، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية45.
2 الحقوق: جمع حق، وهو لغة: خلاف الباطل. والحق مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب. ويطلق على المال، والملك، والموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والنصيب، والواجب، واليقين. (لسان العرب 10/49، ومفردات ألفاظ القرآن، مادة حق 246).
وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: الحق المطابق للواقع، ويقابله الباطل. والآخر: بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق لله، وحق للعباد. (التعريفات 94، والنهاية وغريب الحديث والأثر 1/413، وأنيس الفقهاء 216).
3 التركة بفتح التاء، وكسر الراء، أو بكسر التاء، وسكون الراء لغة: مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المتروك. وتركة الميت: ما يتركه من التراث المتروك. والجمع تركات (لسان العرب، مادة ترك 10/405هـ ، والمعجم الوسيط 1/84).
وفي الاصطلاح:اختلف الفقهاء في تعريفها؛ فذهب جمهور الفقهاء -المالكية، والشافعية، والحنابلة -إلى أن التركة: كل ما يخلفه الميت من الأموال، والحقوق الثابتة مطلقاً. (حاشية الدسوقي 4/456، ومغني المحتاج 3/3، وكشاد القناع 4/402).(1/42)
وذهب الحنفية إلى أن التركة: ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه. (بدائع الصنائع 7/386، ورد المحتار 6/759).
ومن خلال التعريفات يتميز أن التركة عند الجمهور تشمل الحقوق مطلقاً كالمنافع ونحوها.
بينما الحنفية يحصرون التركة في المال، أو الحق الذي له صلة بالمال فقط.
4 ينظر: العزيز شرح الوجيز 6/444، ومختصر ابن المجدي ح5.
5 هذا على رأي الشافعية، وإلا فقد اختلف الفقهاء في عد الحقوق المتعلقة بالتركة على قولين:=
ص -79- مرتبة [بتقديم] 1 بعضها على بعض شرعاً.
النوعُ الأولُ من الخمسة: الحقوقُ المتعلقةُ بعينِ التركة2 فتقدَّم على مؤن التجهيز، [وسائر] 3 الحقوق كما تُقدَّم على حاجته في حياته4، وهي صُورٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=الأول: قول لبعض الحنفية، والمالكية، والشافعية أن الحقوق ا المتعلقة بالتركة خمسة، وهي: الديون العينية، والتجهيز، والديون المطلقة، والوصايا،: وحق الورثة. (رد المحتار 6/757، وحاشية الدسوقي 4/457، ومغني المحتاج 3/3)، القول الآخر: قول جمهور الحنفية، والحنابلة، والظاهرية: أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، وهي: التجهيز، وقضاء الدين، وتنفيذ الوصايا، وحق الورثة. (شرح السراجية 29، وكشاف القناع، 4/403، والمحلى 8/263).
وهذا الحصر، والاختلاف فيه استقرائي- كما ذكر المصحف- بحيث إن الفقهاء تتبعوا الحقوق المتعلقة بالتركة فلم يجدوا أكثر من هذه الخمسة، وليس الحصر عقلياً، لأن العقل يجيز أكثر من دلك. (حاشية الدسوقي 4/457).
1 في (د): يتقدم.(1/43)
2 هذا هو الحق الأول عند الحنفية، والمالكية، والشافعية؛ وعللوا ذلك بأن هذه الحقوق تعلقت بالمال قبل صيرورته تركة؛ فقدمت على التكفين. أما الحنابلة فقدموا مؤن تجهيز الميت من كفن، وأجرة تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوه؛ وذلك لأن نفقة المفلس، ولباسه مقدم على قضاء ديونه، فلا يقضى دينه إلاّ بما فضل عن حاجته؛ فكذلك كفن الميت. (حاشية ابن عابدين 6/759، وحاشية الدسوقي 4/457، وروضة الطالين 6/3، وكتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني 2/162، والإنصاف 2/506، وكشاف القناع 4/403).
3 في (ب)، (د): وعلى سائر.
4 يراجع: المهذب 2/30، والكفاية في الفرائض خ2، والشرح الصغير للوجيز خ146، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ213، وتدريب البلقيني خ86، والنجم الوهاج خ3/113، ومختصر ابن المجدي خ5.
ص -80- كثيرة؛ فلأجل ذلك جمعها، وأشار إليها بكاف التشبيه1 فقال: كالمرهون2، وصورته: أن تكون التركة عيناً مرهونة بدين3 على الميت، فيُقضى منها دينه مقدماً على الكفن، وسائر الحقوق.
وكالعبدِ الجاني المتعلق برقبته مالٌ عوضاً عن جناية جناها4، كما إذا قتل نفساً، أو قَطَع طرفاً، خطأً، أو شبهَ عمد، أو عمداً لا قصاص فيه، أو فيه قصاصٌ ولكن عفا مستحق القصاص على مال. أو أتلف مالَ إنسانٍ بغير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي أن ما ذكره المصنف من الصور على سبيل التمثيل، لا الحصر.(1/44)
2 الرهن لغة: الثبوت، والدوام، يقال: ماء راهن، أي راكد، ودائم. ويأتي بمعنى الحبس، ومنه قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر:38]، (لسان العرب 13/189) واصطلاحاً: عرفه الحنفية لأنه: حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه. (رد المحتار 6/478) وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثق به في دين. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/409). وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه. (تحرير ألفاظ التنبيه 193، ومغني المحتاج 12/121)، وعرفه الحنابلة بأنه: المال الذب يجعل وثيقة بالدير ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه. (المطلع على أبواب المقنع 247). والرهن مشروع بالكتاب، والسمة، والإجماع. (الإشراف على مذاهب أهل العلم 2/21).
3 الدين لغة: القرض، وثمن البيع، وكل شيء غير حاضر. وجمعه: ديون، وأديُن. (لسان العرب 13/166).
4 الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشر، وهي الذنب، والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب، أو القصاص في الدنيا والآخرة. مأخوذة من جني الثمر وهو: أخذه، وتناوله من شجره (لسان العرب 14/154).
واصطلاحاً: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس، أو غيرها. فهي عامة في كل محرم أوقعه الإنسان، سواء بالفعل أو الترك، لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على الإنسان نفسه أو أطرافه. (التعريفات 83، والمغني مع الشرح 9/319).
ص -81- تسليط فإنه يُقدَّم حقُ المجني عليه في جميع هذه الصور على مؤن التجهيز، وغيرها من الديون المرسلة في الذمة، والوصايا1.
فلوا اجتمع رهنُ، وجناية فذم المجني عليه على المرتهن؛ لانحصار حقه في عين الجاني.
وكالشيء المبيعِ إذا مات المشتري مفلساً وكان قد اشتراه بثمن في ذمته، و لم يؤده، ووجد البائع المبيعَ فله الفسخ2، وأخذُ المبيع، [ويقدّم] 3. به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/45)
1 الوصايا: جمع وصية، وهي لغة: الإيصاء، من وصى الشيء بكذا أي وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وتأتي. مم!ى الأمر (لسان العرب 15/395). وفي الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. (رد المحتار 6/648) وعرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/681). وعرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف- ولو تقديراً- لما بعد الموت. (مغني المحتاج 3/93).
وعرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت، وقالوا الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. (كشاف القناع 4/335) وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم به من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد. وأجمعوا على أنها تجب على من تعلقت ذمته بهذه الأشياء، أو بأحدها. (الإفصاح عن معاني الصحاح 2/70).
2 الفسخ لغة: النقض، يقال: فسخ الشيء يفسخه فانفسخ: نقضه فانتقض.
واصطلاحاً: حل ارتباط العقد يقال فسخت البيع بين البيِّعين فانفسخ أي نقضته فانتقض. (لسان العرب 3/45، وطلبة الطلبة 112، والأشباه والنظائر لابن نجيم 338، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 472).
3 في (ب): وتقدم.
ص -82- بشرط ألاّ يتعلق به حقٌّ لازم1 كما إذا كان المبيع عبداً وكاتبه2 المشتري قبل موته3 ثم بعد الحقوق المتعلقة بعين تركة الميت تقدم مؤنُ تجهيزِه4 من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اللازم من اللزوم وهو في اللغة معروف كما قال و اللسان. والحق اللازم: الثابت والدائم، واللازم من العقود: ما لا يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ دون رضا الآخر، كالبيع والصرف والسلم والحوالة والإجارة والمساقاة.(1/46)
ويقابله غير اللازم ويسمى الجائز وهو ما يكون لأحد المتعاقدين فيه حق الفسخ. والجائز منه ما هو جائز بين الطرفين كالشركة والوكالة والقرض والوصية والعارية والوديعة والجعالة. ومنه ما هو جائز من طرف، لازم للطرف الآخر كالرهن بعد القبض والضمان والكفالة. (لسان العرب 12/541، والأشباه والنظائر لابن نجيم 338 وبدائع الصنائع 4/222، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 552 والأشباه والنظائر للسيوطي 313، والقواعد لابن رجب 115).
2 الكتابة لغة: اسم مصدر بمعنى المكاتبة من الكتب وهو: الجمع؛ لأنها تجمع نجوماً. (معجم مقاييس اللغة 5/158). وفي الإصلاح: عرفها الحنفية بأنها: تحرير المملوك يداً حالاً، ورقبة مآلاً. (الدر المختار 6/98). وعرفها المالكية بأنها: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. (حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 2/676). وعرفها الشافعية بأنها عتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم. (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 275). وعرفها الحنابلة بأنها: بيع العبد نفسه بمال في ذمته بعوض مباح معلوم مؤجل (الإنصاف 7/446)، وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. ومستحبة للعبد الذي له كسب. (الإفصاح عن معاني الصحاح 2/374).
3 فإذا كاتبه المشتري قبل موته ثم مات فليس لبائع العبد الرجوع، حتى ولو مات المشتري مفلساً، مع أن العبد عين ماله؛ لأنه تعلق به حق لازم وهو الكتابة، فلا يملك أخذه.
4 هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بتركة الميت عند الحنفية، والمالكية، والشافعية.
أما الحنابلة فقد جعلوه الحق الأول- كما تقدم ص 79- ودليل تقديمه على الإرث: ما جاء في قصة مقتل مصعب بن عمير -رضي الله عنه- يوم أُحد، وليس له إلاّ نمرة- بردة من صوف تلبسها الأعراب (مختار الصحاح 680، والنظم المستعذب 2/118)- قال خباب=(1/47)
ص -83- كفن، وحَنُوط1 وأُجرةِ تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوها على الديون المرسلة في الذمة بالمعروف2 لا بإسراف، ولا [بتقتير] 3 على حسب يسار الميت، وإعساره. ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافاً وتقتيراً4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=ابن الأرت- رضي الله عنه- كما إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإِذْخر" رواه البخاري في كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد 5/47 (4082) وأبو داود في كتاب الوصايا، باب الدليل على أن الكفن من جميع المال 3/116 (2876).
ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤونة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الإرث. ويعتبر ذلك من رأس المال؛ لأنه حق واجب كالدين. (حاشية الدسوقي 4/458، والمهذب 2/30).
وقد روى أبو داود في كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به 3/219 (3238)عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن الكفن من جميع المال. وبوب له البخاري- رحمه الله- في صحيحه فقال: باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. أ- هـ. (صحيح البخاري 1/387).
1 الحنوط، ويقال: الحناط: أنواع من الطيب تخلط للميت خاصة، ويطيب بها في مرافقه، وبطنه، ومنافذ وجهه، ومواضع سجوده، ومقابضه. (لسان العرب 7/278، وتحرير ألفاظ التنبيه 96، والمطلع على أبواب المقنع 117).
2 يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإماء الشافعي 5/3، والكفاية في الفرائض خ2، والمحرر في فقه الشافعية خ115، والشرح الصغير للوجيز خ147، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/23، وتدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، ومختصر ابن المجدي خ5.
3 في (ب)، (ج)، (د): تقتير.(1/48)
4 النجم الوهاج خ3/113.
ص -84- ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] 1 لقوله [عليه الصلاة والسلام] 2 في المحرِم الذي وقصته ناقته: "كفّنوه في [ثوبيه] 3". متفق عليه4.
ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دينٌ، أم لا؟
ولأن الحيَّ إذا أفلس يترك له دَسْتُ5 [ثياب] 6 يليق به، وقوتُ يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] 7 أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته.
وتُستثنى الزوجةُ/ [62/2 أ] فعلى الزوج تكفينُها8 وإن كانت موسرةً -في الأصحّ-9، لأن عليه نفقَتها في حياتها، فأشبهتِ القريبَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من: (د).
2 في (د): صلى الله عليه وسلم.
3 في (د): ثوبه.
4 أحرجه البخاري عن ابن عباس- رضي الله عنه- في كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم 2/385 (1266)، ومسلم عنه أيضاً في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2/865 (1206).
5 الدَّسْت: اللباس، وهو ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. (المعجم الوسيط، باب الدال 1/282، ومعجم متن اللغة، باب الدال 2/408، والهادي إلى لغة العرب 2/33).
6 في (د): ثوب.
7 في (د): والميت.
8 يراجع: تدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ9، ومختصر ابن المجدي خ5.
9 عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن مالك. ودليلهم: أن كفن=
ص -85- والعبد. فلو كانت ناشزاً، أو كان الزوج مفلساً فتكفينها في مالها؛ فلا تستثنى.
وكثيراً ما يعبِّر العلماء عن مؤن التجهيز كلّها بالتكفين كما فعل المصنف1، لأن الشيء قد يُسمَّى باسم جزئه المقصود، أو باسم جزئه الأعظم، كما يقال: الحجُ عرفة [قال البخاري] 2: قال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/49)
=الزوجة، وما يلحق به يشبه كسوتها، ونفقتها في حال حياتها فوجب عليه كما وجبت عليه النفقة مع يسرها؛ لأن الزوجية باقية حيت بعد الوفاة؛ لبقاء آثارها كالمحرمية، وثُبوت النسب. وذهب محمد بن الحسن من الحنفية، والحنابلة، والمالكية في المشهور، وقول للشافعي إلى أن تجهيز الزوجة لا يحب على زوجها حال حياته، ولا في تركته بعد مماته، سواء كانت موسرة، أو معسرة. ودليلهم: أن الزوجية التي هي سبب النفقة، والكسوة قد انقطعت بالموت فصار كالأجنبي. (بدائع الصنائع 1/308، وشرح السراجية 29، وعقد الجواهر الثمينة 1/260، وكتاب التدريب للبلقيني خ89، والنجم الوهاج للدميري خ3/112، ومغني المحتاج 3/3، والإفصاح عن معاني الصحاح 1/185، والإنصاف 2/510).
1 لكنّ المصنف -رحمه الله- عبّر بمؤن التجهيز.
2 في (د): وفي البخاري.
3 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال 1/387. ومعنى قوله: (من الكفن) أي في أنه من رأس المال. (فتح الباري 3/169).
وسفيان هو: أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، حافظ، بارع في الفقه، والحديث، والزهد، وقول الحق، ولد بالكوفة سنة 97هـ، وتوفي بالبصرة سنة 161هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/222، والتقريب 244، وشذرات الذهب 2/274).
ص -86- ثم بعد مؤن التجهيز يقدم الدينُ المطلقُ1 على الوصية، والإرث2.
والمطلق هو: المرسل في الذمة، الذي لم يتعلق بعين، سواء كان لآدمي3، أو لله تعالى4، من زكاة تجارة، أو نذر5، أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يراجع المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/4، والكفاية في الفرائض خ2، والمحرر في فقه الشافعية خ110، والشرح الصغير للوجيز خ147، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ//113، ومختصر ابن المجدي خ5.
2 هذا هو الحق الثالث على ترتيب المصنف، وهو الدين المطلق.(1/50)
3 دين الآدمي هو الذي له مطالب من الآدميين، وهو يتعلق بذمة الإنسان حال حياته، وبتركته بعد وفاته، وينقسم إلى قسمين، الأول: ديون عينية كدين البائع عندما يبيع عيناً لشخص، ومات المشتري قبل قبض المبيع، ودفع الثمن، وكدين المرتهن، ونحو ذلك، فالبائع والمرتهن أحق بالمبيع من بقية الغرماء كما تقدم في خلاف الفقهاء في تقديمها على مؤن التجهيز من عدمه ص 79.
القسم الآخر: ديون شخصية وهي التي تعلقت بذمة المدين، لا بعين من الأعيان، وتسمى بالديون المرسلة، والمطلقة. (شرح السراجية 33، والمحلى 8/263، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية46).
4 دين الله هو: حقوقه التي تثبت في الذمة، ولا مطالب لها من العباد كالنذور، والكفارات، والصدقات، والحج، والصوم الذي لم يؤد. (مغني المحتاج 1/411، والمغني 4/268).
5 النذر: واحد النذور، يقال: نَذَرْتُ أنذِر، وأنذُر، بكسر الذال، وضمها، وهو لغة: الإيجاب. وشرعاً: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى وعرفه بعضهم بأنه (إيجاد عبادة في الذمة بشرط وبغير شرط). (لسان العرب 5/200، والتعريفات 260، وأنيس الفقهاء 301، وتحرير ألفاظ التنبيه 172، والنظم المستعذب 2/221، والمطلع 392).
ص -87- كفارة1، أو حج؛ لأن قضاء الدين واجب، والوصية تبرع؛ فقدِّم عليها2.
فلو اجتمع دينُّ لله تعالى، ودينٌ لآدمي، وضاق المتروكُ عنهما قُدِّم حق الله تعالى3؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدينُ الله أحقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الكفارة لغة من الكَفْر بفتح الكاف، وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه، ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة، أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره.
وهي ما كفر به من صدقة، أو صوم أو نحو ذلك. (لسان العرب 5/148، وتحرير ألفاظ التنبيه 125، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 535).(1/51)
2 الدين مقدم على الوصية لما جاء في حديث علي -رضي الله عنه- "أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية". ذكره البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، (باب9، 3/257) تعليقاً بصيغة التمريض. وأخرجه عن علي الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية 6/298 (2123) وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية أ-هـ.
وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية 2/906 (2715)، والإمام أحمد في المسند، من مسند علي بن أبي طالب 1/97، وحسنه الألباني في الإرواء 6/107.
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/316: ويعضده الإجماع على مقتضاه أ-هـ.
وقد أجمع العلماء على تقديم الدين على الوصية (شرح السراجية 32، وحاشية ابن عابدين 6/761، وحاشية الدسوقي 4/458، والأم 4/106، والمحلى 8/266، والنجم الوهاج خ112، وشرخ منتهى الإرادات 2/547).
3 هذا على رأي الشافعية، والظاهرية الذين يقولون بتقديم ديون الله تعالى على ديون العباد؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، والدين عام يشمل دين الله ودين العباد، والحديث الذي ذكره المصنف بين أن حق الله أولى بالتقديم.
وذهب الحنفية إلى أن ديون الله تعالى تسقط بالموت؛ لها عبادة، أو بمعنى العبادة، والعبادة تسقط بالموت، إلا إذا أوصى بها، أو تبرع الورثة بها من عندهم.=
ص -88- بالقضاء" متفق عليه1 ثم بعد الديون المرسلة تُقدَّم الوصيةُ للأجنبي2 على الإرث3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=وذهب المالكية إلى تقديم ديون العباد على ديون الله تعالى؛ لغنى الله تعالى، وفقر العباد، ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة.(1/52)
وذهب الحنابلة إلى أن ديون الله تعالى، وديون العباد سواء؛ لأن كلمة دين تشمل النوعين، ولا يختص شيء من الديون بالتقديم، إلاّ ما كان متعلقاً بعين المال من ديون الآدميين. (انظر المحلى 8/265، وحاشية ابن عابدين 6/760، وحاشية الدسوقي 4/458، والجامع لأحكام القرآن 5/74، ومغني المحتاج 3/3، وكشاف القناع 4/404.
1 وهذا لفظ مسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام عن الميت 2/804 (1148) من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم 2/603 (1953) من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ: "فدين الله أحق أن يقضى".
2 يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/4، والكفاية في الفرائض خ2، والشرح الصغير للوجيز خ147، والعزيز شرح الوجيز 6/445، والمحرر في فقه الشافعية خ110، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ22، ومختصر ابن المجدي خ5.
3 هذا هو الحق الرابع على ترتيب المصنف وهو: الوصية للأجنبي، فلا تصح لوارث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث" أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث 6/294 (2121) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث 3/114 (2869)، وابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث 2/905 (2713)، والإمام أحمد في المسند، مر مسند أبى أُمامة الباهلي 5/267، وصححه الألباني في الإرواء 6/87.
ص -89- وتُصْرَف من ثُلثِ الباقي إجماعاً1؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}2.
فلو كان الدينُ مستغرقاً للتركة تعطلت الوصيةُ3، إلاّ أن يُبرئَ مستحقُ الدين، أو يتبرع متبرعٌ بقضائه4.
والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريباً ممن لا يرث.(1/53)
واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقلَّ متموّل متوقفةٌ على إجازة باقي الورثة6.
ثم الإرثُ7 بعد الوصية، وهو آخرُ الأنواع الخمسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: رد المحتار 6/761، والقوانين الفقهية 381، والأم 4/106، والإجماع لابن المنذر81، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، والتدريب للبلقيني خ89، وتلخيص الحبير 3/95، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/70، والمغني 8/396.
2 سورة النساء: 12.
3 لتقديم الدين عليها كما سبق.
4 النجم الوهاج خ3/113.
5 في (د): الأجنبي.
6 بالإجماع. (راجع: الأم 4/106، واختلاف العلماء للمروزي 233، والإجماع لابن المنذر81، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/70).
7 يراجع: المهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/5، والكفاية في الفرائض خ2، والعزيز شرح الوجيز خ6/445، والمحرر في فقه الشافعية خ110، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ22، ومختصر ابن المجدي خ5، والإنصاف 3/365.
ص -90- ولا يمنع الدينُ انتقالَ التركة إلى ملك الوارث1، وإن تعلق الدين بها؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن2 بالعين المرهونة، والمجني عليه بالعبد الجاني: [وهو] 3 لا يمنع الملك4، فكذلك هذا5.
ولأنه لو لم [تدخل] 6 التركة في ملك الورثة للزم أن تكون باقية على ملك الميت؛ لامتناع نقل الملك إلى الغريم، وامتناع أن يكون ملكاً لا مالك له، واللازم باطل؛ لأنها لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثه من زال عنه المانع بعد الموت، وقبل قضاء الدين، كعبد عتق. وألاّ يرثه من مات من [ورثته] 7 قبل قضاء الدين وهما خلاف الإجماع، كما قاله جماعة8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/54)
1 قال في المهذب 2/30: وذهب إليه سائر أصحابنا، وهو المذهب أ-هـ. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وانظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/261، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ21.
2 المرتهن هو صاحب الرهن، وآخذه، والراهن هو صاحب المال. (طلبة الطلبة 298، وتحرير ألفاظ التنبيه 194).
3 في (د). وكلاهما.
4 بل يمنع التصرف فقط.
5 التدريب للبلقيني خ89.
6 في (ب): يدخل.
7 في الأصل: ورثه. والمثبت من باقي النسخ.
8 راجع: حلية العلماء 6/259، والمهذب 2/30، ومغني المحتاج 3/4.
ص -91- ونَقل كثيرون من المتأخرين عن الإمام أحمد1 أن العبد إذا عتق بعد الموت، وقبل القسمة ورث2 وكذا إذا أسلم الكافر3.
وحكاه [عنه أيضاً الرافعي4 فيهما] 5.
قال الأَذْرَعِيُّ6 في القوت7: والمنقول عن أحمد، وصَرَّح به أصحابُه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني، ولد ببغداد سنة 164هـ، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، حافظ، محدث، فقيه، ورع، زاهد، حجة. مات سنة241هـ. (التقريب84، وتهذيب الأسماء واللغات 1/110).
2 نقله ابن أبي موسى. وخرجه التميمي على الإسلام (الإنصاف 7/349).
3 نقله الأثرم، ومحمد بن الحكم. قال في الإنصاف: وهو المذهب. وقال الزركشي: وهو المشهور. (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/533، والإنصاف 7/348).
4 هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، القزويني، الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، محدث، مفسر، مؤرخ. ولد سنة 555هـ من مؤلفاته: فتح العزيز على كتاب الوجيز للغزالي، وشرح المحرر، وشرح مسند الشافعي، والترتيب والتدوين وأخبار قزوين. توفي سنة 623هـ (تهذيب الأسماء واللغات 2/264، وشذرات الذهب 7/189).
5 في (ب)، (د): عنه الرافعي في العبد أيضاً. وقوله فيهما: أي العتق والإسلام. وانظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي 6/509.(1/55)
6 هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعي، الدمشقي، الحلي الشافعي، شهاب الدين أبو العباس، ولد بأذرعات بالشام سنة 708هـ من تصانيفه قوت المنهاج، والتوسط والفتح بين الروضة والشرح، وغنية المحتاج ي شرح المنهاج، ومختصر الحاوي الصغير للقزويني، وتعليقات على المهمات على الروضة وكلها في فروع فقه الشافعي. توفي بحلب سنة 783هـ (طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 2/292، والنجوم الزاهرة 11/216، وشذرات الذهب 8/479).
7 قوت المحتاج في شرح المنهاج، في فروع الفقه الشافعي، في عشرة مجلدات - مخطوط-=
ص -92- خلافُه1، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة.
انتهى2.
وكأنَّه [قاله] 3 ترغيباً له في الإسلام4.
وهي أي [التركة] 5 كالمرهونِ بالدين6 قليلاً كان الدين، أو كثيراً -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاةً لبراءة ذمة الميت. قال عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=(ذكره في كشف الظنون 2/1361، ومعجم المؤلفين 1/832 وقد اطلعتُ على نسخة ميكروفيلمية منه في جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن شيستر بتي إلاّ أن فيها نقصاً شمل كتاب الفرائض.
1 نقله أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت أنه لا يرث. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. (رد المحتار 6/767، والمهذب 2/31، وروضة الطالبين 6/30، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/94، والمغني 9/160).
وقال في الإنصاف (7/349) فيمن عتق بعد موت مورثه إنه لا يرث: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أ- هـ.
وقال ابن رجب: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث، أو معه... فإنه لا يرث. أ- هـ (القواعد 1/96).
2 جاء في المغني 9/161 ما نصه: ومن كان رقيقاً حين موت مورثه، فأعتق قبل القسمة لم يرث. نص عليه أحمد -رضي الله عنه- في رواية محمد بن الحكم، وفرق بين الإسلام والعتق، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أ- هـ.
3 سقطت من: الأصل (ب)، (د).(1/56)
4 شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/535.
5 سقطت من: (هـ).
6 راجع: روضة الطالبين 4/84، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89.
ص -93- الصلاة والسلام: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" صححه الحاكم1، وابن حبان2 3.
وتصرُّفُ الوارث فيها بإزالة ملكه عنها ببيع، أو هبة، أو نحوهما بغير إذن صاحبه أي صاحب الدين تصرف باطلٌ سواء عَلم الوارثُ به أي بالدين، أو جَهل كالتصرف في المرهون بغير إذن المرتهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي، النيسابوري الحاكم، الشافعي، أبو عبد الله، محدث، حافظ، مؤرخ ولد بنيسابور سنة 321هـ ورحل في طلب الحديث، وسمع على أكثر من ألفي شيخ. توفي بنيسابور سنة 405هـ ومن تصانيفه: المستدرك على الصحيحين، وتاريخ نيسابور، وتراجم الشيوخ، ومعرفة علوم الحديث، وغيرها. (النجوم الزاهرة 4/238، وشذرات الذهب 5/33، ومعجم المؤلفين 3/454).
2 هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، البُسْتي، الشافعي، أبو حاتم، محدث، حافظ، مؤرخ، فقيه، لغوي، واعظ، ولد في بست من بلاد سجستان سنة 270هـ وفقّه الناس بسمرقند، وولي قضاءها، وتوفي في بُسْت سنة 354هـ ومن تصانيفه كتاب الصحيح، وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء، والثقات، وغيرها. (النجوم الزاهرة 3/342، وشذرات الذهب 4/285، والأعلام 6/ 78).
3 أخرجه من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع 6/26 وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه كتاب الجنائز، فصل في الصلاة على الجنازة، باب ذكر العلة التي لأجلها كان لا يصلي النبي على من عليه دين إذا مات. وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 7/331 برقم3061)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" 4/32 (1079) وقال: حديث حسن.(1/57)
وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين 2/806 (2413)، والدارمي في البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين 2/340(2591)، وأحمد في المسند، من مسند أبي هريرة- رضي الله عنه- 2/440، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 2/1147.
ص -94- فإن تصرَّف الوارثُ في التركة ببيع، أو غيره، ولم يكن دين ثم حدث بعد التصرفِ دينٌ كالردِّ بعيب في المبيع، أو بخيار1 [ونحوه] 2، أو حفر بئراً عدواناً ثم مات، وتصرف وارثه في تركته، ثم تردّى بالبئر، /[62/2ب] إنسان فمات لم يبطل تصرُّفه؛ لأنه كان سائغاً له شرعاً. ويلزم الوارث أقل الأمرين: من الدين، ومن قدر التركة. لكن إن منع تصرُّفهُ الأداء بأن لم يبق من التركة ما يقضى منه الدين، ولم يقضه الوارث، ولا تبرع أجنبيٌّ، ولا المستحق فُسخِ تصرفه؛ ليصل الحق إلى مستحقه. وللوارثِ إمساكُ التركة، وقضاءُ الدين من غيرها3 كما أنه لصاحب الرهن إمساكه، وقضاء الدين من غيره4.
ولا يتعلق الدينُ بزائد حادث بعد الموت5 كما لو أثمرت الشجرة، أو حملت البهيمة، أو اكتسب العبد؛ لأن الزوائد تبع للملك، وقد انتقل للوارث بالموت. فلو لم تكن الزوائد حادثة بعد الموت، بل قبله، كما إذا برزت الثمرة، أو حملت الدابة قبل الموت فإنهما تركة تبعاً لملك الأصل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع، وفسخه. والخيار أنواع كثيرة، كخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وغيرها. (لسان العرب 4/67، ومغني المحتاج 2/42، والمطلع على أبواب المقنع 234).
2 في (هـ): أو نحوه.
3 راجع: تدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113.
4 لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقه، وإبراء الذمة، سواء من التركة، أو من غيرها.
5 قال البلقيني -رحمه الله-: على الأصح أ-هـ. راجع التدريب خ89، والمهذب 2/30.(1/58)
ص -95- فصلٌ1 في أسبابِ الإرث
لمّا بَيَّن ترتيبَ أنواعِ الحقوق المتعلقة بتركة الميت وكان الإرث آخرها، والمقصودَ الأعظَم منها، وكان ثبوته متوقفاً على تحقق سببه وشروطه، وانتفاء موانعه؛ أردف ذلك بذكر الأسباب، ثُم الشروط، ثُم الموانع مؤخرةً في فصل الحجب بالصفة؛ لأنها من أقسام الحجب، فقال: للإرث أسبابٌ وشروطٌ وموانعُ.
والأسبابُ: جمعُ سبب وهو لغة: ما يُتوصل به إلى غيره2.
وشرعاً: كلُّ وصفِ ظاهرٍ منضبطٍ دلَّ الدليل السمعيُّ على كونه معرّفاً لحكم شرعي. قاله الآمدي3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الثاني ويرجع فيه إلى الجامع لأحكام القرآن 3/60، والتلخيص في الفرائض 1/58، والحاوي الكبير 10/221، والعزيز شرح الوجيز 6/446، ومنهاج الطالبين 106، ومغني المحتاج 3/4، وفتح القريب المجيب 1/9.
2 راجع: تعريف السبب في لسان العرب 1/458، ومختار الصحاح 281.
3 راجع: الإحكام في أصول الأحكام 1/127. وبذلك عرفه الزركشي أيضاً كما في البحر المحيط 1/306 والآمدي هو: علي بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي، الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي، سيف الدين، فقيه، أصولي، متكلم، حكيم، ولد بآمد من ديار بكر سنة 551 هـ وأقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام ثم إلى مصر وتوفي بدمشق سنة 631هـ وله مصنفات منها: غاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام، وغاية الأمل في علم الجدل. (وفيات الأعيان 3/293، وشذرات الذهب 7/253).
ص -96- وقال كثيرون1: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته2 وهذا أعمّ من الشرعيّ والعقليّ، وغيرهما3
وقولهم: لذاته. احتراز عمّا إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد شرط. وعمّا إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر.
فأسبابُه أربعةٌ4 منها ثلاثةٌ عامة5 يرث بها المسلمون والكفار وهي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/59)
1 كالبلقيني في تدريبه خ89، وابر النجار الفتوحي في شرح الكوب المنير 1/445، والباجوري في التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ص48.
2 فقوله (يلزم من وجوده الوجود) أخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وخرج بقوله (من عدمه العدم) المانع؛ فإنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وقوله (لذاته) احتراز من فقدان الشروط، ووجود المانع، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط، أو وجود المانع (البحر المحيط 1/306، وشرح الكوب المنير 1/445).
3 أي إن هذا التعريف للسبب أعم مر السبب الشرعي، والسبب العقلي، وغيرهما كالعادي. ومثال السبب الشرعي: الصيغة الموضوعة للعتق فإنها سبب له. ومثال العقلي: النظر فإنه سبب عقلي للعلم. ومثال السبب العادي: حز الرقبة فإنه سبب للقتل. (التحفة الخيرية على الموائد الشنشورية ص48).
4 الأسباب المتفق عليها ثلاثة فقط، وقد ذكرها المصنف وهي: النكاح، والولاء، والقرابة. وإنما عدّها المصنف أربعة على رأي الشافعية أن منها جهة الإسلام، وهي مختلف فيها كما سيأتي.
5 يراجع: الجامع لأحكام القرآن 3/60، واللباب في الفقه الشافعي 268، والمهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/6، ومتن الرحبية 3، والوجيز في فقه الشافعي 1/260، وشرح السنة 8/326، والعزيز شرح الوجيز 6/446، وروضة الطالبين 6/3، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/93، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ89، وجواهر العقود 1/424، ومختصر ابن المجدي خ5.
ص -97- النكاحُ1 والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعاً2، بخلاف النكاح الفاسد3؛ فلا يوجب التوارث4.
والولاءُ5 وهو: عُصوبةٌ سببها نعمة العتق، ويُورَث به من جانب المعتِق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/60)
1 هذا هو السبب الأول من الأسباب المتفق عليها وهو النكاح، والنكاح لغة: الضم والجمع، ويطلق على الوطء، وعلى العقد (لسان العرب 2/625، والتعريفات 366، والقاموس المحيط، مادة نكح 314، والمطلع على أبواب المقنع 318).
وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: عقد موضوع لملك المتعة (أنيس الفقهاء 145).
وعرفه المالكية بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 1/235).
وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته (مغني المحتاج 3/123) وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج (المغني /339).
2 انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 2/82.
3 الفساد: ضد الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. (لسان العرب 3/235، والقاموس المحيط، مادة فسد 391).
والنكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو احتل ركن من أركانه. كنكاح المُحِرِم، والمحلَّل، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. والفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية إذ الحنفية يقولون إن الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوْصفه، إلاّ أنهم في النكاح يوافقون الجمهور وترادف الباطل والفاسد. (الأشباه والنظائر لابن نجيم 337، رد المحتار 3/131، وشرح حدود ابن عرفة 2/377، وحاشية الدسوقي 2/239، والإحكام في أصول الأحكام 1/131، والمطلع على أبواب المقنع 276).
4 لأن وجوده كعدمه.
5 هذا هو السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها وهو: الولاء. والولاء لغة: مأخوذ من=
ص -98- فقط فيرث المعتِقُ عتيقَه إجماعاً1.وعصبةُ المعتِق كالمعتِق. ولا يرث العتيقُ معتِقَه إجماعاً أيضاً2.
وفيه خلافٌ شاذ3 لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورّث عتيقاً من معتِقه4. قال أبو عيسى الترمذيُّ5:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/61)
=الموالاة وهي المعاونة، والنصرة، والقرابة (مختار الصحاح، مادة ولى 737، ولسان العرب15/410) وشرعاً: عرفه الحنفية بأنه: التناصر بولاء العتاقة، أو بولاء الموالاة. فأضافوا ولاء العتاقة (رد المحتار 6/119) وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها كائن (الفواكه الدواني 2/208) وعرفه الشافعية بأنه: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية (مغني المحتاج 4/506) وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطى سببه (كشاف القناع 4/498).
1 انظر: الإجماع 79، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/105، والمغني 9/215.
2 شرح السنة 8/348، والنجم الوهاج خ 3/114.
3 نقل الخلاف عن طاووس، والحسن بن زياد اللؤلؤي (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/93، والنجم الوهاج خ3/114).
4 أخرجه عن ابن عباس أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام (2905) 3/124 بلفظ: أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلاّ غلاماً له كان أعتقه فقال صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد"؟ قالوا: لا إلاّ غلاماً له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له.
والترمذي في أبواب الفرائض، باب ميراث المولى الأسفل (2107) 6/283 وقال: هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب من لا وارث له (2741) 2/915. وأحمد في المسند 1/358. والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض 4/347. والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في المولى من أسفل 6/242. وضعفه الألباني في الإرواء 6/114.
5 هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى السُلَمي الترمذي أبو عيسى محدث،حافظ،=
ص -99- والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى1.
وحمل الحديثُ بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثاً2.(1/62)
والقرابةُ وهي: الرَّحمُ3 وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، والأخ مع أخيه4.
وإلى ما يُورث به من جانب واحد، كالجدة أمِّ الأُم فإنها ترث ولدَ بنتِها ولا يرثُها، وسيأتي بيان ذلك كله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= مؤرخ، فقيه ولد سنة 210هـ وتتلمذ على البخاري وشاركه في بعض شيوخه، وسمع بخراسان والعراق والحرمين، ومن مصنفاته: الجامع الصحيح، والشمائل، والعلل في الحديث. توفي- رحمه الله- سنة 279هـ بترمذ (وفيات الأعيان 4/278، وشذرات الذهب 3/327).
1 انظر سنن الترمذي 6/283.
2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/446، وروضة الطالبين 6/3، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/101، والنجم الوهاج خ3/114. وقال الشوكاني- رحمه الله-: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وارث من لا وارث له فله نوع أخصية بصرف ميراثه، أو بعضه فيه أ-هـ. (السيل الجرار 3/399).
3 هذا هو السبب الثالث من الأسباب المتفق عليها وهو: القرابة. وهي: القرب في الرحم، والرحم أسباب القرابة، وعلاقتها، واصلها: الرحم التي هي منبت الولد، سميت بها لحصولها منها. (مفردات ألفاظ القرآن 346، ومختار الصحاح، مادة رحم 527، ولسان العرب 12/232، وطلبة الطلبة 286).
4 أي أن الأب يرث ابنه، والابن يرث أباه، والأخ يرث أخاه، وأخوه يرثه.
ص -100- والسببُ الرابعُ خاصٌ بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام1 فـ [إنه] 2 إذا لم يُخلّف المسلمُ من يرثُ بشيء من تلك الأسباب الثلاثةِ السابقة3 وهي: النكاح، والولاءُ، والقرابةُ أو خلّف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فَتَرِكَتُه كلُّها في الصورة الأولى4، أو باقيها / [63/3 أ] في الصورة الثانية5 تُصرف لبيت المال6 إرثاً للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/63)
1 هذا هو السبب الرابع من أسباب الإرث، وقد اختلف العلماء في اعتباره سبباً، وعدّه المصنف من أسباب الإرث تبعاً للشافعية في الأصح المشهور عندهم (الوجيز في فقه الإمام الشافعي 1/260، وروضة الطالبين 6/3، والنجم الوهاج خ3/115).
2 سقطت من: (د).
3 أي الأسباب المتفق عليها.
4 أي في صورة ما إذا لم يخلف من يرث بأحد الأسباب الثلاثة.
5 أي في صورة ما إذا خلف وارثاً، ولكنه لم يستغرق التركة.
6 البيت معروف، وهو: الدار، والقصر. (لسان العرب 2/14). وبيت المال في الاصطلاح: المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية إلى أن تصرف في وجوهها. والمقصود بالمال العام هو: كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعاً. فبيت المال عبارة عن الجهة، لا عن المكان. (الأحكام السلطانية للماوردي 245، والأحكام السلطانية لأبي يعلى 251).
7 الحاوي الكبير 10/232، والمهذب 2/40، وروضة الطالبين 6/3.
ص -101- قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أصحاب السنن1، وصححه الحاكم2، وابنُ حِبَّان3، وابنُ اللّبّان4.
فلا يُصرف منه5 شيء إلى القاتل6، ولا إلى الكافر، ولا إلى المكاتَب. ويصرف [لغيرهم] 7 بحسب رأي الإمام هذا إن انتظم بيتُ المال، بأن يكون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/64)
1 أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام (2899) 3/123 عن المقدام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاً فإليّ- وربما قال إلى الله ورسوله- ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام (2738) 2/915، والبيهقي في كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لمن يدع وارثاً، ولا مولى في بيت المال 6/243، وأحمد في مسنده 4/131. وحسنه أبو زرعة، وضعفه البيهقي، وابن معين (التلخيص الحبير 3/80)، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 2/561).
2 في مستدركه، كتاب الفرائض 4/344، وتعقبه الذهبي في تصحيحه.
3 في صحيحه، كتاب الفرائض (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (6035)13/297).
4 راجع: الإيجاز في الفرائض لابن اللبان خ34 وابن اللبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن، أبو الحسين البصري، المعروف بابن اللبان، الفقيه، الشافعي، عالم بالمواريث، وله كتب في الفرائض منها: الإيجاز في الفرائض. مات سنة 2402هـ (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/184، وطبقات الشافعية للسبكي 5/72، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/195).
5 أي من هذا الإرث الذي استحق أن يوضع في بيت المال.
6 في جواز صرف شيء منه إلى القاتل وجهان عمد الشافعية، ووجه الجواز أن تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا، لأنه لم يتعين مصرفاً لماله، وقد صحح النووي المنع. (العزيز شرح الوجيز 6/447، وروضة الطالبين 6/3، والنجم الوهاج خ 3/115).
ص -102- الإمام عادلاً، مستجمعاً لشروط الإمامة، كما اشترطه المتأخرون، والمحققون1.
وقال ابن سُرَاقة2 من المتقدمين: هذا قولُ عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار3.
وقال الماوَرْدِيُّ4:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): إلى غيرهم.(1/65)
1 قال الماوردي: وهدا قول أجمع عليه المحصلون من أصحابنا أ-هـ. (الحاوي الكبير 10/231، وأنظر المهذب 2/40 ، والمحرر في فقه الشافعية للرافعي خ110، وروضة الطالبين 6/6، وشرح الحاوي خ 3/10، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5، وشرح فرائض الأشنهي خ3.
2 هو محمد بن يحيى بن سراقة العامري، البصري الشافعي، أبو الحسن محدث، حافظ، فرضي، له مؤلفات في الفرائض والسجلات، ومن تصانيفه: كتاب التلقين، وكتاب الحيل، ومالا يسع المكلف جهله، وله في الفرائص خاصة: الشافي، والكشف عن أصول ا الفرائض بذكر البراهين والدلائل. كان حياً سنة 400هـ، وقال السبكي: أراه توفي في حدود سنة 410هـ (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/285، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/211، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/200، والأعلام 7/136.
3 راجع: روضة الطالبين 6/6، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/103، ومغني المحتاج 3/7.
4 هو علي بن محمد بن حبيب البصري، الشافعي، أبو الحسن الماوردي، فقيه، أصولي، مفسر، أديب، سياسي، ولد سنة 364 هـ وهو أحد أئمة أصحاب الوجوه، درس بالبصرة وبعداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة، وكان محترماً عند الخلفاء والملوك. ومن تصانيفه: الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي، وتفسير القرآن الكريم، وأدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، وأدب القاضي. توفي- رحمه الله- سنة 450هـ في بغداد (وفيات العيان 3/282، والنجوم الزاهرة 5/64، وشذرات 5/218).
ص -103- إنه مذهب الشافعي1 [رضي الله عنه] 2 [و] 3 قال: ويُقضى [العجب] 4 ممن يفتي اليوم بتوريث بيت المال5.
وإلا [أي وإن لم] 6 ينتظم أمرُ بيت المال لعدم الإمام، أو [لوجود إمام جائر] 7، أو عادلٍ غيرِ مستجمعٍ للشروط فيُرَدّ ما فَضَل عن أهل الفرض الموجدين على غير الزوجين منهم8 بالنسبة التي بين فروضهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/66)
1 راجع: الحاوي الكبير 10/229. والشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي، المطلبي، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه ينسب الشافعية.
ولد بغزة سنة 150هـ، ومات بمصر سنة 204هـ وهو المجدد للدين على رأس المائتين، كان ذكياً مفرطاً، أفتى وهو ابن عشرين. وله تصانيف كثيرة أشهرها الأم، والمسند، والرسالة، والسنن، وأحكام القرآن. (تهذيب الأسماء واللغات 1/44، وتقريب التهذيب 467، والأعلام 6/26).
2 زيادة من (د).
3 سقطت من: (د).
4 في (د): التعجب.
5 قال المؤلف في شرحه على الرحبية ص34: وقد أيسنا من انتظامه إلى أن يزل عيسى عليه السلام، فلذلك نفاه الناظم أ- هـ. قلت: وقوله- رحمه الله- غير مُسلّم؛ إذ لا دليل على هذا التحديد، وهو زمن المسيح- عليه السلام- وراجع كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار2/13.
6 زيادة من: (د).
7 في (د): لكون الإمام جائراً.
8 راجع: الأم 4/84، والحاوي الكبير 10/231، والمهذب 2/40، وحلية العلماء في مذاهب الفقهاء 6/292، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، وروضة الطالبين 6/6، والمطلب=
ص -104- - كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-1؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقاً2، فإذا تعذرت [إحدى] 3 الجهتين تعينت الأُخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}4.
والمراد بالأرحام هنا: القرابات5، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] 6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=العالي شرح وسيط الغزالي 15/104، وشرح الحاوي للقونوي خ 3/10، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5.
1 ص 689.
2 راجع: روضة الطالبين 6/6، وشرح الحاوي للقونوي خ 3/10.
3 في (د): أحد.(1/67)
4 سورة الأنفال: 75، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
5 راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 6/57، والجامع لأحكام القرآن 8/59، ومفردات ألفاظ القرآن 347.
6 في (ب)، (د): أصحابنا. واستثناء الزوجين من الرد هو قول جمهور العلماء من الحنفية، ومتأخري المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقد مشى عليه المؤلف هنا، وهو مذهب الحنابلة وسيأتي مزيد تفصيل عنه في فصل ذوي الأرحام. (المهذب 2/40، وروضة الطالبين 6/6، والنجم الوهاج خ 3/118، وحاشية ابن عابدين 6/764، والقوانين الفقهية 383، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/101، والمغني مع الشرح 7/47).
ص -105- فإن لم يكونوا أي فإن لم يوجد أحدٌ من أصحاب الفروض النَّسَبية فذووا الأرحام يرثون على تفصيل يأتي في فصل توريث ذوي الأرحام1، و لم يَشترط [أكثرُ] 2 المالكية في توريث بيت المال انتظامه3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 707.
2 في (د): الأكثر من.
3 وذلك لأن المالكية يورثون بيت المال سواء كان منتظماً، أو غير منتظم. وهذا أيضاً أحد القولين في مذهب الشافعية. بينما الأرجح عند الشافعية، وقولٌ في مذهب المالكية: أن بيت المال لا يكون وارثاً إلاّ في حال انتظامه. أما الحنفية والحنابلة فلا يورثون بيت المال مطلقاً، سواء انتظم أو لم ينتظم؛ لأن جهة الإسلام ليست سبباً للإرث عندهم. (شرح السراجية 43، وحاشية ابن عابدين 6/764، والقوانين الفقهية 383، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 4/468، والحاوي الكبير 10/231، والمهذب 2/40، والإنصاف 7/317.
ص -106- فصلٌ1 في شروط الإرث
ولمّا كان الإرثُ متوقفاً على حصولِ [شروطِه] 2 احتاج إلى ذكرِها فقال: شروطُ الإرث أربعةٌ3.(1/68)
الشروطُ: جمعُ شرطٍ، وهو لغة: العلامة4.
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمِه العدمُ، ولا يلزم من وجودِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته5.
واحترزنا بالقيد الأخير6: من مقارنة الشرط للسبب، فإنه يلزم من هذه المقارنة الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الثالث.
2 في (د): شروط.
3 يراجع: تدريب البلقيني خ90، ومغني المحتاج 3/5، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 47 ولم أجد في المراجع التي اطلعت عليها في الفقه الشافعي من تكلم عن شروط الإرث إلاّ في هذه الثلاث، وابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ 68 حيث قال: ولم أر من ذكر شروط الإرث إلاّ اثنين: القرافي في الذخيرة، وشيخنا شيخ الإسلام في تدريبه أ- هـ.
4 الشرْط بسكون الراء في اللغة: إلزام الشيء، والتزامه. وبالتحريك الشَرَط: العلامة (مختار الصحاح، مادة شرط 335، ولسان العرب 7/329).
5 راجع: شرح الكوكب المنير 1/452. وعرفه بعضهم كالزركشي، وابن قدامة بأنه: ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. البحر المحيط في أصول الفقه 1/309، وروضة الناظر 1/162).
6 وهو قوله: لذاته.
7 الزكاة لغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والزيادة. (مفردات ألفاظ القرآن 380، والصحاح 6/2368، ولسان العرب 14/359).=
ص -107- مع النصاب1 الذي هو شب لوجوب الزكاة.
ومِن مقارنة الشرط للمانع، كالدَّينِ على القول بأنَّه مانعٌ من وجوب الزكاة؛ فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم؛ لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجودِ السبب في الصورة الأولى، والمانع في الصورة الثانية، لا لذات الشرط.
[ودخل في التعريف المذكور] 2 الشرطُ العقليُّ كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة، والعادي كنصب السلّم لصعود السطح3.
أحدُها أي أحد الشروط الأربعة: تحققُ موت الموروث منه، كما إذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/69)
=واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى (اللباب في شرح الكتاب 1/136).
وعرفها المالكية بأنها: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 1/140).
وعرفها الشافعية بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة (تحرير ألفاظ التنبيه 101) وعرفها الحنابلة بأنها: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة (المطلع على أبواب المقنع 122).
1 النصاب لغة: الأصل، والمنشأ، والمحتد، ونصاب كل شيء أصله. (لسان العرب 1/761). واصطلاحاً: قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. (أنيس الفقهاء 132، وتحرير ألفاظ التنبيه 102، والمطلع على أبواب المقنع 122).
2 ساقط من (د).
3 راجع: البحر المحيط في أصول الفقه 1/309.
ص -108- شوهد [ميتاً] 1 أو إلحاقه بالموتى تقديراً، كجنين2 انفصل ميتاً بجناية على أُمه تُوجب الغُرَّة3 وإنما وجبت الغُرة؛ لأن الجاني دفع الحياة عن الجنين مع تهيئة للحياة فإيجابها لا يتوقف على حياته في البطن، لكن [يقدر] 4 بالنسبة إلى إرث الغُرة عنه حياً عرض له الموت، ولا يقدر ذلك بالنسبة لغير الغُرة؛ إذ لا يورث عنه غيرها وسيأتي في فصل الحمل5.
أو إلحاقه [بالموتى] 6 حكماً، كمفقودٍ7 حَكَم القاضي بموته اجتهاداً بأن غاب مدة لا يعيش مثله [فيها] 8 فيغلب على ظن القاضي موته؛ ويحكم به. وسيأتي إيضاحه في فصل المفقود9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (هـ): موته.
2 الجنين: الولد ما دام في البطر. سمي بذلك لاجتنانه واستتاره من الجُنة وهي السترة (محتار الصحاح، مادة جن 114، والنظم المستعذب 1/136).
3 الغُرة بالضم لغة: بياض في جبهة الفرس، وغرة كل شيء أوله، وأكرمه. (لسان العرب، 5/14).(1/70)
وشرعاً: عبد أو أمة تقدر قيمته بخمس من الإبل، أي نصص عشر الدية، تكون لورثة الجنين. (التعريفات 145، والمطلع على أبواب المقنع 364).
4 في (ب): تقدر.
5 ص 631.
6 في الأصل، (ج): بالموت.
7 المفقود في اللغة: المعدوم (لسان العرب 3/337، والقاموس المحيط، مادة فقد 392) وشرعاً: غائب لم يدر موضعه، وحياته، وموته. (طلبة الطلبة 212، وأنيس الفقهاء 191).
8 في (د): غالباً.
9 ص 651.
ص -109- وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب1 في ميراث الغرقى والهدمى/ [63/3 ب]، ونحوهما2، وصرح به البلقيني3، وغيره صت معاصريه4.
وثانيها5: تحققُ وجودِ المدلي6 إلى الميت بأحدِ الأسباب الثلاثة العامة حالَ كونِ هذا المدلي حياً عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقاً كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] 7 مشاهداً حياً أو تقديراً، كحمل انفصل حياً لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظناً كما إذا انفصل لأقل من أربع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: الأم 4/77، والحاوي الكبير 10/248، والمهذب 2/32، والمحرر في الفقه الشافعي خ115، وروضة الطالبين 6/33.
2 وستأتي أحكامهم في فصل الغرقى ونحوهم ص738.
3 في تدريبه خ90.
والبلقيني : هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني ، القاهري ، الشافعي، العسقلاني الأصل، البلقيني، سراج الدين، أبو حفص ، محدث حافظ، فقيه أصولي، مجتهد ، نحوي، مفسر.
ولد ببلقينة من بلاد الغربية بمصر سنة 724هـ، ونشأ بالقاهرة، ودخل بيت المقدس، وقدم دمشق وتولى قضاءها. وتوفي بالقاهرة سنة 805هـ، وله مصنفات كثيرة منها : ترجمان شعب الإيمان، وحاشية على كشاف الزمخشري، وحاشية على الروضة في فروع فقه الشافعي، وتصحيح المنهاج، والتدريب ، وغيرها. ( طبقات المفسرين للداودي 1/83، والضوء اللامع 2/157، وشذرات الذهب 7/51).
4 النجم الوهاج خ 3/133.
5 أي ثاني شروط الإرث.(1/71)
6 المدلي: أي المتوصل إلى الميت بالبنوّة، ونحوها؛ ليأخذ من الإرث. (طلبة الطلبة 337، والنظم المستعذب 2/119، وتحرير ألفاظ التنبيه 251).
7 في (د) : ذلك المدلي.
ص -110- سنين وأكثر من ستة أشهر من موت أبيه وأُمه غيرُ فراش لأحد1؛ لأنا نقدره كأنه موجود في الخارج، ولو كان الحمل عند موت الموروث منه نُطْفةً2؛ لأنه أصل آدمي متهيئ3 للحياة، فعلقة4 ومضغة5 أولى6.
واعلم أنَّ في فَهم عبارة المصنف قَلاقَةً7؛ حيث قسم تحقق وجود المدلي إلى تحقيق، وتقدير، فلو حذف قوله تحقيقاً كان ذلك الوجود أو تقديراً وقال أو تقدير وجوده كحمل انفصل [إلى آخره] 8 لكان أحسن وأخصر وأوضح.
وعُلم من اشتراط تحقق موت [الموروث] 9، وتحقق وجود الوارث حياً أنهما لو ماتا معاً، أو مرتباً ولم يعلم عينُ السابق منهما، أو لم يُعلم سَبْقٌ ولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الفراش: المرأة التي ثبت للزوج حق استفراشها للاستمتاع، والاستيلاد. (مفردات ألفاظ القرآن 630، وطلبة الطلبة 149).
2 النطفة: الماء الصافي قلّ، أو كثر، وبالقليل أخص وهي ماء الرجل الذي يكون منه الولد (لسان العرب 9/335 و مفردات ألفاظ القرآن 811، وطلبة الطلبة 309، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/74).
3 أي صالح. (مختار الصحاح، مادة هيأ 703).
4 العلقة: قطعة الدم التي يكون منها الولد. (مفردات ألفاظ القرآن 579، والنهاية في غريب الحديث والأثر 3/290، وتحرير ألفاظ التنبيه 47).
5 المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. (مفردات ألفاظ القرآن 770، وطلبة الطلبة 330، والنظم المستعذب 5/115، والنهاية في غريب الحديث والأثر 4/339).
6 راجع: روضة الطالبين 6/37.
7 أي اضطراباً (لسان العرب 10/324).
8 في (ج)، (هـ):إلخ.
9 سقطت من (د).
ص -111- معيةٌ فإنه لا توارث بينهما في الصور الثلاث؛ لأن واحداً منهما لا [تتحقق] 1 حياته عند موت صاحبه، كما لو انفصل الجنين ميتاً.(1/72)
وعلم من عبارته أيضاً أن الحمل لو انفصل ميتاً بعد تحركه في البطن، ولو كان انفصاله بجناية على أُمه توجب الغُرة، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث؛ لأنه لم ينفصل حياً.
وثالثها2: تحققُ استقرار حياة هذا المدلي حياً بعد الموت أي موت الموروث منه، فلو ذبح رجل وهو يتحرك فمات أبوه [أو] 3 ابنه في تلك الساعة لم يرث المذبوح منهما؛ لأن حياته غير مستقرة.
وحَكَى الرُّوْيانيُّ4 وجهاً ضعيفاً أنه يرث5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د). يتحقق.
2 أي ثالث شروط الإرث.
3 في (د): و.
4 هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن، قاضي القضاة فخر الإسلام الرُّوياني نسبة لرويان من أعمال طبرستان، فقيه ، شافعي، ولد سنة 415هـ ورحل في طلب العلم والتدريس، كان يقال له شافعي زمانه، حيث كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. وله مصنفات كثيرة منها: بحر المذهب، ومناصيص الإمام الشافعي، والكافي، وحلية المؤمن، وكتاب القولين والوجهين. توفي – رحمه الله سنة 501 سنة وقيل 502هـ قتله الباطنية ( الأنساب 3/106، وفيات الأعيان 2/ 369، وسير أعلام النبلاء 19/260، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/294).
5 نقله الرافعي عن الروياني في تجربته، وضعفه أيضاً (العزيز شرح الوجيز 6/530). وقال النووي – رحمه الله - : وهذا الوجه غلط ظاهر؛ فإن أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع فله حكم الميت، فكيف الظن بالمذبوح. والله أعلم. (روضة الطالبين 6/38).
ص -112- والمذهب الأول1.
وكذلك لو انفصل الجنين وحركته حركة مذبوح لم يرث، بل لا بد من استقرار حياته2 بعد انفصاله3. ويُعلَم استقرارُ حياته باستهلاله4 وهو: صراخه، وبعطاسه وتثاؤبه، وبفتح عينيه، والتقامه الثدي5 وامتصاصه، ونحوها.
ولا يكفي مجرد الاختِلاج6، ولا انقباض بعض الأعضاء، وليلا انتشاره. ومحلُّ تحقيق المسألة كتبٌ الفقه7.(1/73)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/530، وروضة الطالبين 6/38، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/219.
2 استقرار الحياة: أمارات تغلب على الظن بقاء الحياة، وأنه لم ينته إلى حركة المذبوح. (تحرير ألفاظ التنبيه 165).
3 راجع: الحاوي الكبير 10/369، والمهذب 2/4، والعزيز شرح الوجيز 6/530، وروضة الطالبين 6/37.
4 الاستهلال: رفع الصوت. والصياح عيد الولادة. (طلبة الطلبة 88، والنظم المستعذب 2/124، وتحرير ألفاظ التنبيه 97، والمطلع على أبواب المقنع 307).
5 الالتقام: الابتلاع بمهلة. (محتار الصحاح، مادة لقم 602، ولساد العرب 12/546).
6 الاختلاج: الاضطراب، والحركة. (لسان العرب 2/258، والمطلع على أبواب المقنع 307).
7 راجع: الحاوي الكبير 10/369، والمهذب 2/40، والعزيز شرح الوجيز6/530، وروضة الطالبين 6/37.
ص -113- ورابعُها1: العلمُ بالجهة المقتضية للإرث تفصيلاً من قرابة، أو زوجية، أو ولاء. ودرجة القرابة2، والولاء من القرب والبعد3.
وهذا الشرط يَختصُّ بالقضاءِ، فلا يقبل القاضي الشهادةَ بالإرث مطلقة بأن يقول الشاهد: هو وارثه؛ لاختلاف العلماء في الحجب في بعض المواضع، وسقوط بعض الجدات دون بعض، وتقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجد والإخوذ في الولاء. فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثاً فلا يكفي في الشهادة كونٌه أي المشهود له ابن عمِّ مثلاً، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها [وهي] 4 [في النسب] 5 أقرب جدِّ اجتمعا فيه فلو مات قرشيٌ مثلاً فكلُّ قرشيٌ موجود عند موته ابنُ عمِّه فلا يرثه منهم إلاّ من عُلم قربه منه أي عُلم أنه الأقرب إلى الميت، دون غيره وإلا بأن لم يُعلم الأقرب دون غيره، بل يُعلم أنه قريبه في الجملة فلا نورثه؛ لأنا لو ورَّثناه لجاز وجود أقرب منه فيكون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي رابع شروط الإرث.(1/74)
2 أي العلم بالدرحة التي اجتمع الميت والوارت فيها.
3 أي القرب والبعد من الميت فيعلم أن هذا الوارث قد ثبت إرثهمن الميت بجهة القرابة، أو بجهة الزوجية، أو بجهة الولاء. ويعلم أيضاً أنه لا حاجب له عن الميراث، وليس هناك مانع يمنعنه من الميراث.
4 في باقي النسخ: وهو.
5 سقطت من: (ب)، (د).
ص -114- [هو] 1 الوارث فنكون قد صَرفنا التركة لغير مستحقها. فتصرف في هذه الحالة2 لبيت المال.
وتَبِع المصنفُ في عدّ هذا الرابع [شرطاً] 3 شيخَه/ [64/4أ] البَلْقِينيَّ في تدريبه4 والقَرَافي5 في ذخيرته6، فإنهما صرحا باشتراطه. والموانعُ تأتي في فصلِ الحجب بالصفة إن شاء الله تعالى7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): هذا.
2 أي إذا عُلم القرب في الجملة، ولم يُعلم الأقرب دون غيره.
3 سقطت من (د).
4 تدريب البلقيني خ90.
5 هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله القرافي الصنهاجي، المالكي، شهاب الدين، أبو العباس، فقيه، أصولي، مفسر ولد بمصر سنة626هـ وتوفي بها سنة 684هـ ودفن بالقرافة. وله مؤلفات منها: الذخيرة في الفقه، وشرح المهذب، والتنقيح في الأصول، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام، والاستغناء في أحكام الاستتناء، وغيرها. (الديباج المذهب 62، وشجرة النور الزكية 188، والأعلام 1/94).
6 الذخيرة في الفقه 13/16.
7 ص 220.
ص -115- فصلٌ1في بيان المجمح على توريثهم بأحد الأسباب الثلاثة العامة2
والمجمعُ على توريثهم من الذكور خمسة عشر3: اثنان من أعلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الرابع ويرجع فيه التلخيص في الفرائض 1/60، والحاوي الكبير 10/221، والمهذب 2/33، والتهذيب في فقه إلإمام الشافعي 5/6، والعزيز شرح الوجيز 6/449، وروضة اطالبين 6/9، ومنهاخ الطالبين 106، ومغني المحتاج 3/5، وفتح القريب المجيب 1/16.(1/75)
2 المتفق عليها وهي: النكاح، والوالاء، والقرابة. كما سبق.
3 ممن حكى الإجماع: النووي في روضة الصالبين 6/4، وابن هبيرة في الإفصاح 2/82، وابن قدامة في المغني 9/63.
وللعلماء في حصر الورثة طريقتان:
طريقة خلط الذكور بالإناث، وطريقة التمييز بينهما، وهي التي اتبعها المصنف هنا، فيقال: إن الورثة قسمان: رجال، ونساء.
وفي حصر كل صنف طريقتان:
طريقة البسط، وطريقة الإيجاز. فمن يبسط يقول: إنهم من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، وهذه هي الطريقة التي اتبعها المصنف هنا، والشيرازي ي التنبيه ص99، والنووي في روضة الطالبين 6/4، والكلائي في مجموعه خ2، وابن المجدي في شرح الجعبرية خ44.
وأما من يوجز فيقول: إنهم من الرجال عشرة، ومن النساء سبع، فمن الرجال: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة. وهذه طريقة الماوردي في الحاوي الكبير 10/ 221، والشيرازي في المهذب2/30،=
ص -116- النسب1 وهما: الأبُ، والجدُّ أبوه2 وإن علا بخلاف الجدِّ أبي الأم، ومن يدلي بأنثى.
واثنان من أسفله3 وهما: الابنُ، وابنُه وإن سَفَل4.
وتسعةٌ من حواشيه5 وقم- الأخُ الشقيق، والأخُ من الأب والأخُ من الأم، وابنُ الأخِ الشقيق، وابنُ الأخ من الأب، والعمُّ الشقيق، والعمُّ من الأب، وابنُ العم الشقيق، وابنُ العم من الأب وإن نزل ابنُ الأخ، وابنُ العم، وسواء عمومة الميت، أو عمومة أبيه أو جده وإن علا6.
فهؤلاء ثلاثةَ عشر يرثون بالنسب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=والغزالي في الوسيط خ187، والوجيز مع العزيز 6/451، والأشنهي في الكفاية خ3، والبلقيني في تدريبه خ90، والدميري في النجم الوهاج خ115، وابن المجدي في مختصره خ5.(1/76)
وقد فصل جميع هذه الطرق الرافعي- رحمه الله- في العزيز شرح الوجيز 6/448، والمؤلف - السبط- في شرحه للرحيبة ص 42.
1 النسب: القرابة، وفي الآباء خاصة، يقال: نسيبه أي قريبه، وانتسب إلى أبيه: أي اعتزى إليه. وأعلى النسب: أي أصول الميت (مختار الصحاح، مادة نسب 656، والقاموس المحيط، مادة نسب 176.
2 أي أبو الأب.
3 من أسفله أي فروع الميت.
4 سَفَل بفتح الفاء، وضمها، والفتح أشهر، والسُفل ضد العلو، ومعناها: نزل عن ابن الابن (مختار الصحاح، مادة سفل 302، والنجم الوهاج خ3/115).
5 حاشية الشيء: الذي يكون على جانبه وطرفه. (لسان العرب، مادة حشا 14/180).
6 أي أنه يدخل في لفظ العم عمُ الميت، وعم أبيه، وعم جده إلى حيث ينتهي. وكذلك حيث أُطلق لفظ العم في الورثة، بخلاف الأخ فإن المراد به أخو الميت فقط. (روضة الطالبين 6/5).
ص -117- واثنان يرثان بغير النسب وهما: الزوجُ، وذو الولاء1 ويدخل في هذا الأخير المعتِق وعصبتُه بنسب أو ولاء.
والمجمعُ على توريثهم من النساء عشرٌ: ثلاثٌ من الأعلى، وهنَّ: الأمُّ، والجدةُ من قبل الأم، والجدةُ من قبل الأب، على تفصيل وهو أن الجدة التي هي أم الأم، أو المدلية إلى الأم بمحض الإناث والتي هي أم الأب [أو] 2 المدلية إلى الأب بمحض الإناث مجمع على توريثهما3.
والتي تدلي إلى الأم، أو إلى الأب بذكر بين [أُنثيين] 4 غيرُ وارثة عندنا بالاتفاق5 والتي تدلي إلى الأب بمحض الذكور6، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور7 وارثة عندنا8، خلافاً لمالك9، وطائفة10.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذو الولاء أي صاحب الولاء. وقد تقدم تعريف الولاء ص97.
2 في (د): و.
3 راجع: المهذب 2/33، والعريز شرح الوجيز 6/449، والشرح الصغير للوجيز خ149، وروضة الطالبين 6/9.
4 في (خ): الأنثيين. ومثالها: أم أب الأم، ولا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام.(1/77)
5 راجع: الحاوي 10/222، والمهذب 2/33، والشرح الصغير للوحيز خ149، وروضة الطالبين 6/9.
6 كأم أيى الأب.
7 كأم أبي الأب، وأم أم الأب.
8 انظر المراجع السابقة.
9 هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الحميري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه ينسب المالكية، وهو من تابعي التابعين. مات- رحمه الله- في المدينة سنة 179هـ له من المؤلفات: الموطأ، ورسالة في الرد على القدرية، وتفسير غريب القرآن (تهذيب الأسماء واللغات 2/75، والأعلام 5/257).
10 اختلف العلماء في عدد من يرث من الجدات، فذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه يرث=
ص -118- وثنتان من الأسفل وهما: البنتُ، وبنتُ الابن وإن سَفَل أبوها.
وثلاثٌ من الحاشية وهن: الأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب، والأختُ من الأم فهؤلاء الثمانية يرثن بالنسب.
وثنتان بغير النسب وهما: الزوجةُ، وذاتُ الولاء وهي المعتِقَة، ومعتِقَة المعتِق.
ومن عدا هؤلاء الخمسةِ والعشرين لا يرث أصلاً إلاّ ذوو الأرحام عند فساد بيت المال وفقد ذوي الفروض النَّسَبية وهم أي ذوو الأرحام في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=أكثر من ثلاث جدات، فالجدات وإن كثرن وتحاذين في الدرجة فلهن السدس ما لم يتخلل في نسبتهن إلى الميت جد فاسد (شرح السراجية 57، وحاشية ابن عابدين 6/772، والجامع لأحكام القرآن 5/70، والحاوي الكبير 10/222، والمهذب 2/33، وروضة الطالبين 6/9).
وذهب المالكية، والشافعي- في القديم المرجوح- إلى أنه لا يرث أكثر من جدتين وهما: أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأب وأمها وهكذا. أما أم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها فهذه لا ترث عند مالك؛ لأن بينها وبين الميت ذكرين، ولأن هذا هو الوارد في السنة وإجماع الصحابة. (بداية المجتهد 2/428، وحاشية الدسوقي 4/462).(1/78)
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات وهن: أم الأم، وأم الأب وأم الجد أبي الأب، ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة. واستدلوا بآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورّث ثلاث جدات على هذه الصفة، كما في نيل الأوطار 6/64. وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 2/85، وكشاف القناع 4/419، ومجموع فتاوى ابن تيمية 31/352.
ص -119- الاصطلاح: كلُّ قريبٍ خَرَج عن الخمسة والعشرين المذكورين1 وسيأتي [حكم إرثهم] 2 [مفضلاً] 3 إن شاء الله تعالى4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهم: كل قريب ليس بذي فرض، ولا عصبة. (انظر الحاوي الكبير 10/223، والعزيز شرح الوجيز 6/451، وروضة الطالبين 6/5، والمطلع على أبواب المقنع 305، والتعريفات 113).
2 في (خ): حكمهم.
3 سقطت من (د).
4 في فصل كيفية توريث ذوي الأرحام ص 707.
ص -120- فصلٌ[1]
في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [2] كلِّ الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [3] المُمكن من الصنفين.
إذا اجتمع كلُّ الذكور فقط كان الميتُ أُنثى قطعاً لأنَّ منهم الزوجَ، ولا يرث منهم إلاّ ثلاثة: الزوجُ، والأبُ، والابنُ[4] وباقيهم محجوبون[5] [بالابن، والأب] [6].
أو اجتمع كلُّ الإناث فقط كان الميتُ ذكراً قطعاً؛ لأنَّ منهنَّ الزوجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا هو الفصل الخامس ويرجع فيه إلى: العزيز: شرح الوجيز 6/450، وروضة الطالبين 6/5، ومغني المحتاج 3/5.
[2] في (ب): إذا اجتمع.
[3] في (ب): اجتمع.
[4] وصورة ذلك:
12
زوج 1
ــ
4 3
أب 1
ــ
6 2
ابن ب 7
[5] انظر تعريف الحجب وأحكامه ص 196.
[6] في (د): بالأب، والابن.
ص -121- ويرث منهنَّ خمسٌ: الزوجةُ، والأمُّ، والبنتُ، وبنتُ الابن، والشقيقةُ[1].(1/79)
وتُحْجَب [الجدتان][2] بالأم. والأختُ للأم بالبنت، والأختُ للأب. والمعتقةُ بالشقيقة؛ لأنها عصبةٌ مع البنت، وبنتِ الابن؛ فتأخذ ما فضل عن الفروض.
أو اجتمع كلُّ الذكور الخمسةَ عشر وبقيةُ الإناث العشر، غير الزوجة؛ لأنها الميتة أو بالعكس [أي][3] اجتمع كل الإناث العشر، وبقية الذكور [وهم] [4] الخمسة عشر، غير الزوج؛ لأنه الميت ورِث منهم في الصورتين خمسةٌ فقط[5] الأبوان، والابنُ، والبنتُ، وأحدُ الزوجين فللأبوين السدسان. ولأحد الزوجين الربع، أو الثمن. وللابن والبنت الباقي أثلاثاً. وأولادُ الابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورة ذلك:
24
زوجة 1
ــ
8 3
أم 1
ــ
6 4
بنت 1
ــ
2 12
بنت ابن 1
ــ
6 4
أخت شقية ب 1
[2] في (هـ): الجدات.
[3] في (هـ)، (د): بأن.
[4] زيادة من (د).
[5] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/450، وروضة الطالبين 6/5، وتدريب البلقيني خ91.
ص -122- محجوبون بالابن، والجدتان محجوبتان بالأم، والجدُّ محجوب بالأب، وباقيهم / [64/4ب] محجوب بكلٍّ من الأب والابن[1].
فإذا قيل [لك] [2] اجتمع الخمسةُ والعشرون؟ فقل: لم يمت أحد؛ لأن منهم الزوجَ، والزوجة، ولا يمكن أن يجتمعا في فريضة [واحدة] [3] فيستحيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أ- وصورة دلك إذا كان الميت الزوج:
24×3 72
زوجة 1
ــ
8 3 9
أب 1
ــ
6 4 12
أم 1
ــ
6 4 12
ابن ب 13 26
بنت 13
ب- وصورتها إذا كان الميت الزوجة:
12×3 36
زوجة 1
ــ
4 3 9
أب 1
ــ
6 2 6
أم 1
ــ
6 2 6
ابن ب 5 10
بنت 5
[2] سقطت من (د).
[3] زيادة من (ج).
ص -123- اجتماعُ جميع الصنفين. قاله الرُّوْيانيُّ، وغيرُه1.(1/80)
ولو أقام رجلٌ بيِّنةً على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته، وهؤلاء أولادي منها، وأقامت امرأةٌ بيِّنة على الميت الملفوف أنه زوجها، وهؤلاء أولادها منه فكُشِفَ عنه فإذا هو خنثى له الآلتان فعن النصِّ2 أن المالَ يقسم بينهما3 فهذه صورة اجتمع فيها الجميع وهذا النص غريب نقلاً. وخالف الأستاذُ أبو طاهر4 هذا النصَّ وقدَّم بيِّنةَ الرجل، لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمرٌ حكمي، والمشاهدةُ أقوى [وعلى] 5 هذا فلا تَرِد هذه الصورة6. قال البَلْقِينيُّ: ولعلّ ما ذكر عن النص على القول باستعمال البيِّنتين بالقسمة، فأمَّا إذا فرّعنا على إبطالهما،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كالرافعي، والنووي، والبلقيني، والدميري. (العزيز شرح الوجيز 6/450، وروضة الطالبين 6/5، وتدريب البلقيني خ91، والنجم الوهاج خ 3/116).
2 أي النص عن الإمام الشافعي- رحمه الله-.
3 تدريب البلقيني خ91، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ19، والنجم الوهاج خ3/116، ونهاية المحتاج 6/11.
4 هو محمد بن محمد بن مَحْمِش بن علي بن داود الزيادي، الشافعي، النيسابوري، الأستاذ أبو طاهر، الفقيه، القدوة، عالم نيسابور ومسندها، ولد سنة 317هـ وسمع من محمد بن الحسين القطان وغيره، وأملى ودرَّس، وكان قانعاً، متعففاً، إماماً في المذهب، متبحراً في علم الشروط وله فيه مصنفات، مات -رحمه الله- سنة 410هـ. (سير أعلام النبلاء 17/276، والعبر 2/218، وشذرات الذهب 5/59، ومعجم المؤلفين 3/691).
5 في (ج): فعلى.
6 أي صورة اجتماع الجميع.
ص -124- أو الترجيح فلا [يقسم] 1. والأرجح ترجيح بيِّنة الرجل، كما قاله الأستاذ. انتهى2.
وعلى النصِّ فللأبوين السدسان على كل حال3. ومقتضى بيَّنة الرجل أن له الربع، والباقي [بعد الربع والسدسين] 4 وهو ربع وسدس لأولاده.(1/81)
ومقتضى بيِّنة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها. فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقلّ به الزوج، بل تنازعه الزوجة في ثمن [منهما] 5 فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن الآخر؛ لأنه يدّعيه تكملة ربعه وهم يدّعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. بمقتضى بيِّنة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] 6 والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأُنثيين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): تقسم. وفي تدريب البلقيني: يقسم.
2 تدريب البلقيني خ 91.
3 لوجود الفرع الوارث.
4 ساقط من (ب).
5 في (ج): منه.
6 في (د): من الذكور.
ص -125- وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [1] فينزّل على ما قلناه[2]. وعلى هذا لو كان المخلَّف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.
وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [3] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل، (ب): وفقه، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.
[2] تدريب البلقيني خ91.
[3] في (ج): تأصلها.
[4] وصورة ذلك:
12
زوج 1
ــ
4 3
زوجة
أب 1
ــ
6 2
أم 1
ــ
6 2
خمسة بنين ب 5
خمسة بنات
ص -126- ويحتمل أن يقال فيها: ربعٌ للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين[1] وهذا أظهر.(1/82)
ويبعد كلَّ البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [2] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجةُ في [هذه] [3] الصورة نصف [الثمن] [4]؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيُقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورة ذلك:
24
زوج
1
ــ
4 6
زوجة 1
ــ
8 3
أب 1
ــ
6 4
أم 1
ــ
6 4
خمسة بنين ب 7
خمسة بنات
[2] في (ج): الفرض للزوجة.
[3] في (ج): تلك.
[4] في (د): ثمن.
ص -127- ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر.
فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [65/5أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [1] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين[2].
[وقول المصنف ((له الآلتان)) قيدٌ في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحاً، ولا [تصح] [3] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نَبَّه عليه
[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (ج): فتضرب.
[2] وصورة ذلك:
12 15?×5 24
أب
1
ــ
6 2 10
أم 1
ــ
6 2 10
زوج 1
ــ
4 3 15
خمس بنات 2
ــ
3 8 40
[3] في (ب): يصح.
ص -128- المصنف في فصل الخنثى1 بقوله (والثاني مشكل [أبداً] 2 فينبغي تكذيب كل من البيِّنتين؛ لعدم إمكان ما شهدت به، وهو واضح، وإن لم أَرَ مَن صَرَّح به] 3.(1/83)
وكذا لو أقاما أي الرجل والمرأة بيِّنتين على ميت بعد الدفن، أو على غائب لم يظهر حاله فشهدت بيِّنة الرجل أن هذا الميت المدفون، أو الغائب زوجة هذا الرجل، وهؤلاء أولاده منها. وشهدت بيِّنة المرأة أن هذا المدفون، أو الغائب زوجها وهؤلاء أولادها منه فيتصور اجتماع الجميع في هاتين الصورتين [أيضاً] 4 قالهما البلقيني على قياس النص.
والمعتمد تقديم بيِّنة الرجل5.
وإذا قيل [لك] 6 هل الأخ ممن يرث، أولا؟ فالجواب: نعم هو ممن يرث؛ لأنه يرث مطلقاً، سواء كان من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم فإطلاق الجواب صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 665.
2 سقطت من (هـ).
3 ساقط من (ج).
4 سقطت من (د).
5 انظر: تدريب البلقيني خ 91.
6 سقطت من جميع نسخ الشرح، وأثبتت من نسخة الفصول.
ص -129- وكذلك الأخت إذا [سئلتَ] 1 عنها: هل هي ممن [يرث] 2 أو لا؟ فقل: نعم، وأَطْلِق الجواب؛ لأنها ترث في الصور الثلاث.
ولو قيل لك فهل ابنُ الأخ ممن يرث؟ أو لا؟ فقل نعم إن كان من الأبوين، أو من الأب لا مطلقاً، ولا بد من هذا التقييد في الجواب؛ ليخرج ابن الأخ من الأم؛ لأنه غير وارث.
وكذلك العمُّ، وابنُ العم إذا قيل لك: [هل] 3 هما ممن يرث؟ فقل: نعم إن كانا من الأبوين، أو من الأب، بخلاف العم من الأم، وابنه فإنهما غير وارثين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): سئل.
2 في (ج)، (هـ): ترث.
3 سقطت من (هـ).
ص -130- فصلٌ1في بيانِ التوارثٍ بالقرابةِ، والنكاح، والولاء، من الجانبين، ومن جانب واحد فقط.(1/84)
كلُّ من وَرِثَ شخصاً بتقدير حياته عند موت ذلك الشخص فإن ذلك الشخص يرثه لو قدّر عكسه [أي بتقدير الميت حياً، أو بتقدير الحي ميتاً] 2 إلاّ سبعة من الورثة المذكورين فإنهم يرثون سبعة من الأشخاص بتقدير حياتهم عند موت الأشخاص، ولا يرثهم الأِشخاص لو قدّر عكسه، وهم ابنُ أخي المرأة، وعمُّها، وابنُ عمِّها، وأمُّ أمِّ الإنسان، وأمُّ أبي أبيه في قولٍ قديم مرجوح3. والمعتِق، والمعتِقة. فابن أخي المرأة يرثها؛ لأنه عصبتها، ولا ترثه؛ لأنها عمته والعمة من ذوي الأرحام، وقال عليه الصلاة والسلام: "سألتُ الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل السادس.
2 زيادة من (د).
3 أي قول قديم للإمام الشافعي- رحمه الله- وهو أن أم أبي الأب لا ترث، والقول الصحيح عند الشافعية أنها ترث، فعلى القول الصحيح يرثها ابن ابن ابنها وترثه. (راجع: الحاوي الكبير 10/222، والمهذب 2/33، وروضة الطالبين 6/9).
ص -131- عز وجلّ عن ميراث العمة، والخالة فسارّني1 جبريلُ ألا ميراث لهما" أرسله أبو داود2، وأسنده الحاكمُ من وجه آخر وصححه3.
والعمُّ يرث ابنة أخيه، لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وابنُ العم يرث ابنة عمه؛ لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وأمُّ الأمِّ ترث ولد بنتها؛ لأنها جدته الأصلية ولا يرثها، لأنه ولد بنتها فهو من ذوي الأرحام.
فهذه المسألة [ترث] 4 فيها الأنثى من الذكر، دون عكسه فلا يرث فيها الذكر من الأنثى، والمسائلُ الثلاث الأُول بالعكس يرث فيها الذكر من الأنثى، ولا ترث فيها الأنثى من الذكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 السرار والمساررة: خفض الصوت. (النهاية في غريب الحديث والأثر 2/360).(1/85)
2 هو سليمان بن الإِشعث أبو داود السجِسْتاني نسبة إلى سِجستْان الإقليم المشهور، أو سجستانة قرية بالبصرة، ولد سنة 202هـ إمام في الحديث، صاحب السنن والتصانيف المشهورة، من أصحاب الإمام أحمد روى عنه الإمام أحمد حديثاً واحداً، وروى هو عن الإمام أحمد مسائل. توفي- رحمه الله- سنة 275هـ. (وفيات الأعيان 2/404، وشذرات الذهب 3/313).
3 الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود قي المراسيل، والدار قطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلاً. وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد الخدري، وتعقبه الذهبي. ورواه الدار قطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وضعفه. (راجع: مستدرك الحاكم، كتاب الفرائض، ميراث العمة والخالة 4/343، وسنن الدار قطني، كتاب الفرائض 4/40، والتلخيص الحبير 3/81، وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج2/318).
4 في باقي النسخ: يرث.
ص -132- ويُضمُّ إليها أي إلى الثلاث في القول القديم1 ابنُ ابنِ المرأة النازل فإنه يرثها، لأن ابن الابن وإن نزل عصبة ولا ترثه؛ لأنها أمُّ جدٍّ.
ولا يرث في القديم من الجدات إلاّ أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما فقط، وبه قال مالك2.
وكان حق العبارة فيما تقدم: وابنُ ابن المرأة النازل/ [65/5ب] في قولٍ. بدل قوله: وأم أبى أبيه3 [لأنه يذكر من] 4 يرث، لكنه قصد مناسبة قوله: وأم أم الإنسان. واعتمد على إيضاحه هنا.
وقد سبق في فصل أسباب الإرث5 أن المعتِق سواء كان ذكراً [أم] 6 أنثى يرث العتيق، ولا عكس فلا يرثه عتيقه بالإجماع، وفيه ما سبق7.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو ما أشار إليه المؤلف قبل قليل من أن أم أبي الأب لا ترث في القول القديم، والصحيح أنها ترث. وانظر ص130.
2 تقدم تفصيل كلام العلماء في إرث الجدات ص117.
3 كما في ص.13.
4 في (ج): لأنه بدأ بمن.
5 ص 98.
6 في جميع نسخ الشرح: أو. والمثبت من نسخة الفصول.(1/86)
7 ص 98.
ص -133- فصلٌ1في بيان الفروضِ المحدودةِ، المُقدَّرة في القرآن العظيم،ومن يستحقها
الإرثُ إمَّا بالفرضِ2 أو بالتعصيبِ3 لا ثالث لهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل السابع ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/26، والمهذب 2/32، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/21، والعزيز شرح الوجيز 6/552، ومغني المحتاج 3/9.
2 تقدم تعريف الفرض في اللغة ص74.
وأما في الاصطلاح فهو: نصيب مقدر شرعاً لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
فيخرج بقولنا: مقدر، التعصيب؛ فإنه غير مقدر. وبقولنا: شرعاً، الوصية؛ فتقديرها راجع للموصي، وليس للشرع. وبقولنا: لوارث. الزكاة؛ فإنها ليست لوارث. (راجع: الوسيط خ187، وشرح فرائض الأشنهي خ3، والنجم الوهاج خ 3/119، والفرائد الشنشورية 72، وشرح حدود ابن عرفة 2/687، والمطلع على أبواب المقنع 300، والعذب الفائض 1/47).
3 التعصيب لغة: مصدر عصَّب يعصَّب تعصيباً فهو عاصب، وتجمع العصبة على عصبات، ويسمى بالعصبة الواحد وغيره، مذكراً كان أو مؤنثاً. وعصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه، سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشدَّ والمنع، فبعضهم يشد بعضاً ويمنع من تطاول الغير عليه. فمادة عصب تدور على الشدة والقوة والإحاطة. (مختار الصحاح، مادة عصب 435، ولسان العرب 1/655، والقاموس المحيط، مادة عصب 148).
أما في الاصطلاح فلا يخلو تعريفٌ للعصبة من الانتقاد، ولذلك قال ابن الهائم -رحمه الله- في كفايته خ 30:
وليس يخلو حدُّه من نقد فينبغي تعريفه بالعدّ
=(1/87)
ص -134- والفروضُ المحدودةُ المسماةُ في القرآن العظيم ستةٌ فقط، لا سابع لها في الكتاب العزيز وهي: النصفُ، والربعُ، والثمنُ، والثلثانِ، والثلثُ، والسدسُ1 وضَبَطَها الناسُ بعبارات هذه أصلها والضابط الأخصر أن يقال: الربعُ، والثلثُ، وضعفُ كلٍّ، ونصفُ كلٍّ فهذا أخصر من الأصلِ، ومن قولهم: النصف، والثلثان، ونصفهما، ونصفُ نصفِهما. ومن قولهم: [الثمن، والسدس] 2 وضعفهما، وضعفُ ضعفِهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=ولذلك عدل -رحمه الله- عن الحد إلى العد- كما سيأتي قريباً في فصل العصبات ص149- ومما عرف به العصبة: أنه ذكر نسيب أدلى إلى الميت بنفسه، أو بمحض الذكور، أو معتق (حاشية ابن عابدين 6/774، ومختصر ابن المجدي خ7).
أو أنه: من يستغرق المال إذا انفرد، ويستحق الباقي عن ذوي السهام، إذا كان معه ذوو سهام. (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/437، والوسيط للغزالي خ189، والتلخيص في علم الفرائض 1/60).
أو أنه: كل ذكر بينه وبين الميت نسب يحوز المال إدا انفرد، ويرث ما فضل إن لم ينفرد. (المعلم بفوائد مسلم 2/219).
أو أنه: كل ذكر أدلى إلى الميت بنفسه، أو بذكر ليس بينه وبين الميت أُنثى. (التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب 66).
1 راجع: الحاوي الكبير 10/260، ومعرفة السنن والآثار 9/117، والمهذب 2/32، والوجيز مع شرحه العزيز 6/552، والوسيط خ187، والكفاية في الفرائض خ3، ومتن الرحبية ص4، والمحرر في الفقه الشافعي خ111، روضة الطالبين 6/95، والمجموع في علم الفرائض خ2، وتدريب البلقيني خ92، ومختصر ابن المجدي خ6.
2 في (ج): السدس والثمن.(1/88)
ص -135- فالنصفُ وهو الأولُ فرضُ خمسةٍ1: الزوجٌ2 عند عدم فرعِها أي فرع [الزوجة الميتة] 3 الوارثِ لها من ولد، أو ولد ابن، ذكراً كان، أو أُنثى، مفرداً كان، أو متعدداً، سواء كان منه، أو من غيره بالإجماع4 لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}5 وولدُ الابنِ يُسَمَّى ولداً، أو هو كالولدِ في الإرثِ، والتعصيبِ، والحجبِ إجماعاً6.
وخرج بالوارث: الفرعُ الذي لا يرث، إما لقيام مانع به كابنٍ رقيقٍ، أو قاتلٍ، وإما لكونه من أولاد البنات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهم : الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
2 ويستحق النصف بشرط واحد فقط وهو : عدم الفرع الوارث للزوجة.
3 في (د): زوجة الميت. وهو خطأ واضح.
4 راجع : الجامع لأحكام القرآن 5/75، والحاوي الكبير 10/261، ومعرفة السنن والآثار 9/112، وتفسير القرآن العظيم 1/470، والمغني 9/21.
5 سورة النساء: 12، والآية بتمامها: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}.(1/89)
6 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/62، والحاوي الكبير 10/270، والمهذب 2/33، وتفسير القرآن العظيم 1/470، وشرح فرائص الأشنهي خ 4، والنجم الوهاج خ 3/119، والاستذكار لابن عبد البر 15/394.
ص -136- والبنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ الشقيقة، والأختُ [من الأب] 1 إذا انفردت كلُّ واحدة من هذه الأربع عمَّن يعصبها من الذكور، أو [عمَّن] 2 يساويها من الإناث في الجهة والقرب، والقوة. أو مَن يحجبها، كلُّ ذلك بالإجماع3. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}4 ولقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هكذا في نسخة الفصول، وفي نسخ الشرح: للأب.
والبنت تستحق النصف بشرطين وهما: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها. وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.
والأخت الشقيقة تستحقه بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث مر الذكور.
والأخت لأب تستحقه بخمسة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء.
2 هكذا في نسخة الفصول، وفي نسخ الشرح: من.
3 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/75، والحاوي الكبير 10/261، وشرح فرائض الأشنهي خ3، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84.(1/90)
4 سورة النساء: 11، وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(11)}.
5 سورة النساء: 176، وهي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا=
ص -137- والربعُ وهو ثاني الفروض فرضُ اثنين1 وهما: الزوجُ عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره.
والزوجةُ عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع2 لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}3. وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}4.
والثمنُ وهو ثالثُ الفروض، فرضُ واحدة فقط فرضُ الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعاً5. لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}6.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/91)
=الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176)}.
1 وهما: الزوج والزوجة.
2 راجع: الإجماع لابن المنذر 72، والجامع لأحكام القرآن 5/75، ومراتب الإجماع لابن حزم 100، والمغني 9/21.
3 تقدمت الآية بتمامها ص135، ومي آية 12 من سورة النساء.
4 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 12 من سورة النساء.
5 راجع: الإجماع لابن المنذر 72، والجامع لأحكام القرآن 5/76، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84، والشرح الصغير للوجيز خ 148، والنجم الوهاج للدميري خ 3/119، وشرح الجعبرية خ63، والمغني 9/21.
6 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 12 من سورة النساء.
ص -138- ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاثُ، والأربعُ فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعاً1.
والثلثان وهو رابعُ الفروض فرضُ [ثنتين] 2 فصاعداً من البنات3، أو بناتِ الابن4، أو الأخواتِ من الأبوين5، أو الأخوات من الأب6 إذا انفردتا، أَو انفردن عمَّ يُعصبهنَّ، أو يَحجبهنّ [حرماناً أو نقصاناً] 7 بالإجماع8.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر المراجع السابقة في الإجماع.
2 في (ب)، (ج): اثنتين.
3 وتستحق البنات الثلثين بشرط عدم المعصب. (شرح السنة 8/334، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/15).
4 وتستحق بنات الابن الثلثين بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. (المرجعين السابقين).
5 وتستحق الأخوات الشقائق الثلثين بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور (المرجعين السابقين).
6 وتستحق الأخوات من الأب الثلثين بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء. (المرجعين السابقين).
7 زيادة من (هـ).(1/92)
8 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والجامع لأحكام القرآن 5/63، والمهذب 2/34، والحاوي الكبير 10/274، والنجم الوهاج خ 3/ 120، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84، والمغني 9/11.
ص -139- وإن اختصرتَ قلتَ: فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث فرض النصف والأصلُ في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}1.
وقال تعالى في الأخوات: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}2.
ولا شك أن البنتين أقربُ من الأختين؛ فهما أولى بالثلثين من الأختين، [و] 3 آية البنات مؤولة4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 11 من سورة النساء.
2 وتقدمت بتمامها ص 135، وهي آية 176 من سورة النساء.
3 في الأصل (ج)، (د)، (هـ): أو، والمثبت من (ب) وهو الأولى.
4 وهي قوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} وللعلماء في توجيهها أقوال: فمنهم من قال: إن (فوق) زائدة. وردّ هذا بتنزيه القرآن عن الزيادة، وبأن الظروف والأسماء لا تزاد في كلام العرب لغير معنى.
ومنهم من قال: إن المعنى: اثنتين فما فوق، وذكرت (فوق) لبيان أن الثلثين هو نصيب البنتين فأكثر.
ومنهم من قال: إن الله نصّ على ما فوق الاثنتين، والواحدة، و لم ينصّ على الاثنتين؛ لأنه لمّا جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث، كان لها مع الأنثى الثلث أولى.
ومنهم من قال: إن الآية دليل لنصيب الثلاث فأكثر من البنات، أما الاثنتان فنصيبهما هو الثلثان، لكنه مستفاد من آية الأختين؛ لأنهما لمّا ورثتا الثلثين فالبنتين أولى.
وقال بعض العلماء: ثبت للبنتين الثلثان بالإجماع.
لكن تعقب القرطبي- رحمه الله- الإجماع مما صحّ عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه أعطى البنتين النصف.=(1/93)
ص -140- والثلث وهو خامسُ الفروض فرضُ ثلاثةٍ1 من أصناف الورثة، وهم: العددُ من/ [66/6أ] ولد الأم2 اثنان فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعاً3؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}4.
والإجماع على أنها نزلت في أولاد الأم5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=قال القرطبي: وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين: الحديث الصحيح المروي في سبب النزول.أ-هـ. ويعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين. رواه الخمسة إلا النسائي (راجع الجامع لأحكام القرآن 5/63، وزاد المسير في علم التفسير 2/26، وتفسير القرآن العظيم 1/469، وأحكام القرآن لابن العربي 1/336، وأضواء البيان 1/274).
1 وهم: الأم، والإخوة لأم، والجد في بعض أحواله عند من يورثه.
2 ويستحق الإخوة لأم الثلث بثلاثة شروط وهى: أن يكونوا اثنين فصاعداً، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور.
3 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/79، والحاوي الكبير 10/273، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85، والمغني 9/18.
4 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 12 من سورة النساء.
5 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/78، والإجماع لابن المنذر 73، ومعرفة السنن والآثار 9/126، والمعلم بفوائد مسلم 2/224، وزاد المسير في علم التفسير 2/33، وشرح فرائض الأشنهي خ4، ومجموع فتاوى ابن تيمية 31/339.
ص -141- وقرأ ابنُ مسعودٍ1: {وله أخٌ أو أختٌ مِن أم}2.
وفرضُ الأمِّ3 عند عدمِ الفرعِ الوارث من ولد، أو ولد ابن [للميت] 4 وعدمِ اثنين من إخوة، أو أخوات للميت من أبويه، أو [أبيه] 5، أو من أمه، أو مختلفين، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، وارثين، أو محجوبين بالشخص6،(1/94)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين إلى الإسلام، ومن كبار علماء الصحابة- رضي الله عنهم- توفي وهو ابن بضع وستين سنة بالمدينة وقيل بالكوفة سنة 32هـ (تهذيب الأسماء واللغات 1/288، والإصابة في تمييز الصحابة 4/129).
2 وكذا قرأها سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنهما- كما عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الإخوة والأخوات لأم 6/231، والطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/287، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/6. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 5/78، والحاوي الكبير 10/273، والمهذب 2/35، وشرح السنة 8/337، والشرح الصغير للوجيز خ151، وتفسير القرآن العظيم 1/471، وشرح أرجوزة الكفاية خ 23.
3 تستحق الأم الثلث بثلاثة شروط وهي: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين.
4 في (ج): الميت.
5 في (د): من أبيه.
6 لكن ذهب بعض المتأخرين ومنهم تقي الدين ابن تيمية، والمعاصرين ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؛ فإذا كان في المسألة أبوان، وجمع من الإخوة فللأم الثلث؛ وذلك لأن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين، ليستفيدوا من هذا الحجب، وقد يُستدل له بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} وأن المراد الإخوة الوارثون. ولأن قاعدة الفرائض أن من لا يرث لا يَحجب لا حرماناً، ولا نقصاناً، ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم؛ لأجل أن يتوافر عليهم، فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين (راجع: جامع العلوم والحكم 404، والاختيارات الفقهية 197، والإنصاف 7/308، والمختارات الجليّة 63).(1/95)
ص -142- أو مختلفين إجماعاً1، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}2. وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}3.
والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعاً قبل خلاف ابن عباس4.
وهذا إن لم يكن معها أبٌ، وأحدُ الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] 5 فليس لها إلاّ ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-6 وفرضُ الجدِّ في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلثُ أحظَ له من المقاسمة، وسيأتي واضحاً7.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/71، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.
2 تقدمت الآية بتمامها ص 136، وهي آية 11 من سورة النساء.
3 تقدمت الآية بتمامها ص 136، وهي آية 11 من سورة النساء.
4 في أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأم أقل من ثلاثة. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 5/72، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/281، والنجم الوهاج خ 3/120، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/86، وزاد المسير في علم التفسير 2/27، وشرح فرائض الأشنهي خ5.
وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه كثيراً، وكف بصره في آخر عمره، سكن الطائف، وتوفي بها سنة 68هـ (تهذيب الأسماء واللغات1/274، والإصابة في تمييز الصحابة 4/90، والأعلام 4/95).
5 سقطت من (د).
6 بعد قليل.
7 في فصل الجد والإخوة ص 324.
ص -143- وثلثُ الباقي بعد إخراج الفرض يُفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه[1].(1/96)
وبُفرض ثلث الباقي أيضاً للأمِّ بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي مع الأم، وأحد الزوجين أبٌ[2]؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، وغيره- رضي الله عنهم-[3]، وتُسَمّى هاتان الصورتان بالغَرَّاوَيْن، والعُمَرِيَّتيْن[4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في فصل الجد والإخوة ص 324.
[2] وصورتهما
6 4
زوج
1
ــ
2 3 زوجة
1
ــ
4 1
أم 1
ــ ب
3 1 أم 1
ــ ب
3 1
أب ب 2 أب ب 2
[3] راجع الحاوي الكبير 10/265، والمهذب 2/33، وشرح السنة 8/347، وتفسير القرآن العظيم 1/469.
[4] سميتا بالغراوين لاشتهارهما حتى صارتا كالكوكب الأغر، وقيل إن الميتة كان اسمها الغراء، وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر- رضي الله عنه- فيهما. (راجع: الحاوي الكبير 10/265، الكفاية في الفرائض خ 60، والعزيز شرح الوجيز 6/588، وروضة الطالبين 6/90، والمجموع في علم الفرائض خ12، وشرح الجعبرية خ 67).
ص -144- وظاهرُ عبارةِ المصنف أنّ ثلث الباقي ليس فرضاً آخر غير الستة، فإنه ذكره مع الثلث. وكثير من الفرضيين، وغيرهم يعدون ثلث الباقي فرضاً سابعاً، زائداً على الفروض المذكورة في القرآن العظيم[1].
قال الفُوراني[2] في الإبانة[3]: وليس بشيء؛ لأنه في الحقيقة إما ربع [وإما] [4] سدس، فهو من الستة وراجع إليها، وليس فرضاً آخر. انتهى.
قلت كونه في الحقيقة إما ربعاً وإما سدساً خاص بصورتي الغرّاوين، وبعضِ صور الجد والإخوة، كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة، أو زوج، أو بنت، أو بنت ابن، فإن له ثلثَ الباقي بعد الفرض في هذه الصورة.
وهو في الحقيقة مع [الزوجة[5] ربع[6]، ومع غيرها سدس[7].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كابن المجدي في مختصره خ 6.
[(1/97)
2] هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني- نسبة لجده- المروزي الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، محدث، ولد سنة 388هـ، وتوفي بمرو سنة 461هـ، وله تصانيف منها: الإبانة، والعمدة، وأسرار الفقه، وكتاب العمل. (تهذيب الأسماء واللغات 2/280، وشذرات الذهب 5/257).
[3] كتاب الإبانة في الفقه الشافعي خ 192.
[4] في (ج)، (هـ): أو.
[5] في (ج): الزوج، وهو تصحيف.
[6] وصورتها:
4
زوجة 1
ــ
4 1
جد 1
ــ ب
3 1
3 إخوة ب 2
7 وصورتها:
6
زوج 1
ــ
2 3
جد 1
ــ ب
3 1
3 إخوة ب 2
[7] في فصل الجد والإخوة ص 324.
ص -145- أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] 1 أُمِّ، أو جدةٌ فله أيضاً ثلث الباقي، وليس ربعاُ، ولا سدساً، فهو فرض سابع.
والسدسُ وهو سادس الفروض فرضُ سبعةٍ2 وهم: الجدةُ3 الوارثة مطلقاً سواء كانت أُمَّ الأم، أو أُمَّ الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعاً4.
أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث.
والأبُ، والجدُّ، والأمُّ، مع الفرع الوارث5 بالإجماع6؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}7 والجد كالأب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1وصورتها
6
زوج 1
ــ
2 3
جد 1
ــ ب
3 1
3 إخوة ب 2
2في (هـ): الثلاث.
3 وهم: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأم.
4 وتستحق الجدة السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم.
5 راجع: الإجماع لابن المنذر 74، والجامع لأحكام القرآن 5/70، والحاوي الكبير 10/281، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.(1/98)
6 فالأب يستحق السدس بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث. والجد يستحقه بشرطين وهما: عدم وجود الأب، ووجود الفرع الوارث، والأم تستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث، أو وجود الجمع من الإخوة والأخوات؛ أشقاء أو لأب. (شرح السنة 8/342، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/16).
7 راجع: الإجماع لابن المنذر 76، والمهذب 2/35، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.
8تقدمت الآية بتمامها ص 136 وهى آية 11 من سورة النساء.
ص -146- وللجد أيضاً في حالٍ من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدسُ أحظَّ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي1.
وللأم أيضاً مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية2.
وبنت الابن فصاعداً / [66/6 ب] 3 مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب4 فصاعداً مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما5 لحديث يأتي6.
والواحد من ولد الأم ذكراً كان، أو أنثى7 بالإجماع؛ للآية السابقة8.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كما سيأتي في فصل الجد والإخوة ص 324.
2 وهي قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]، وانظر الحاوي الكبير، 10/263، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.
3 وتستحق بنت الابن فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف فلا ترث السدس إلا معها.
4 وتستحق الأخت لأب فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً.
5 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.
6 ص 157.
7 ولد الأم وهو الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى يستحق السدس بثلاثة شروط وهي: أن يكون منفرداً، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور.(1/99)
8 وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12]، وانظر: المراجع المسابقة في الإجماع.
ص -147- وأصحابُ الفروض [تَلَخّص] 1 مما سبق أن جملتهم ثلاثةَ عشر: أربعةٌ من الذكور وهم: الزوج، والأب، والجد، والأخ من الأم وباقي الذكور الوارثين عصبات، وسيأتي بيانهم2. وتسعٌ من الإناث وهنَّ: الأمُّ، والجدّتان التي من قبل الأم، والتي من قبل الأب والزوجة، والأخت من الأم، وذوات النصف الأربع وهن: البنت، وبنت [الابن] 3، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): نلخص.
2 ص 149.
3 في الأصل: ابن، والمثبت عن باقي النسخ.
ص -148- فصلٌ1 في بيان العصبات2، وأقسامهم
العاصبُ ثلاثةُ أقسام3: عاصبٌ بنفسه [من] 4 غير واسطة5 وعاصبٌ بغيره أي بواسطة غيره6 وعاصبٌ مع غيره7.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الثامن.
2 العصبات جمع عاصب، وقد تقدم تعريفه ص133.
3 يراجع: التنبيه 101، وتحرير ألفاظ التنبيه 248، وشرح النووي على مسلم 12/60، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/145، ومجموع الكلائي خ 5، وتدريب البلقيني خ 92، وشرح الجعبرية خ 77، وفتح القريب المجيب1/28.
4 في (هـ): أي من.
5 وهو كل ذكر قريب للميت لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. أو هو من يدلي إلى الميت بنفسه أو بذكر. (شرح السراجية 92، وطلبة الطلبة 132، 337، والتعريفات 55 1، والتنبيه 101، والوسيط خ 189، ومجموع الكلائي خ 5، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88).(1/100)
6 وهن النسوة اللاتي فرضهن الحصص والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن، وهن البنات مع إخوتهن، وبنات الابن مع إخوتهن أو مع بني عمهن، والأخوات الشقائق أو لأب مع إخوتهن أو مع الجد -على القول بتشريك الإخوة مع الجد- سواء انفردن أم تعددن في جميع ذلك. (شرح السراجية 92، والتعريفات 155، واللباب في الفقه الشافعي 415، ومجموع الكلائي، خ 5، وتدريب البلقيني 92، وشرح الجعبرية خ 7).
7 وهو كل أُنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخت مع البنت، والأخوات الشقائق أو لأب مع البنت أو مع بنات الابن -سواء انفردن أو تعددن-. (شرح السراجية 92، والتعريفات 155، ومجموع الكلائي خ 5، وتدريب البلقيني خ 92، وشرح الجعبرية خ 77).
ص -149- وحيث أُطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وغالبُ حدود العصبة مدخولةٌ فلأجل ذلك عدل المصنف عن الحدِّ إلى العدِّ1 وقال:
فالعاصبُ بنفسه أربعةَ عَشر وهم: المعتِقَة2، وكلُّ ذكر من الخمسة عشر المذكورين سابقاً وهم: الابن، وابنه وإن سَفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق وابنه، والأخ للأب وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم للأب، وابنه، و[المعتِق] 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي عدّ العصبة، وحصرهم دون وضع تعريف لهم كما فعل في أرجوزة الكفاية أيضاً خ30 حيث قال:
وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد
وقد تقدم إيضاح ذلك ص 133.
2 المعتِقة: هي التي باشرت العتق بنفسها، والعتق في اللغة: الحرية، والقوة، والكرم، والجمال.
(مختار الصحاح، مادة عتق 411، ولسان العرب 10/134، والتعريفات 151).
وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: قوة حكمية تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه. (أنيس الفقهاء 168).
وعرفه المالكية بأنه: رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/661).
وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي. (النظم المستعذب 2/104، ومغني المحتاج 4/491).(1/101)
وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (كشاف القناع 4/508).
3 في (ج): ذو الولاء.
ص -150- إلاّ الزوج، والأخ للأم فليسا عصبة، بل من أصحاب الفروض -كما سبق- [فالمعتِق] 1 والمعتِقة [وعصبتهما] 2 [يرثون] 3 بعصوبة السبب4.
وأما الاثنا عشر الباقون فيرثون بالنسب، ويُسمَّون العصبات النسبية5.
[والعاصب] 6 بغيره أربعٌ: البنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب. وهنَّ ذوات النصف، والثلثين. يَعصب كلَّ واحدة من الأربع7 ذكرٌ عاصبٌ بنفسه ممن يُذكر الآن فله مِثْلا حظها. فالبنت لا يعصبها إلاّ الابنُ وهو أخوها وأما بنتُ الابن فيُعصِّبها اثنان، أحدهما: ابنُ ابنٍ في درجتها، سواء كان أخاها أم ابنَ عمها إذا لم تستكمل البنات الثلثين بالإجماع8 وكذا إن استكملت البنات الثلثين عند الجماهير9.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (هـ): والمعتق.
2 زيادة من (ج)، (هـ).
3 في الأصل، (ب)، (د): يرثان.
4 العصبة السببية: من كان سبب عصوبتهم ولاء العتاقة، وهذه العصبة جاءت من جهة السبب الذي هو العتق. (المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/37).
5 وهم الذين جاؤوا من جهة النسب، وتشمل الأنواع الثلاثة السابقة وهي: العصبة بالنفس، وبالغير، ومع الغير.
6 في (ج): والعصبة.
7 وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب.
8 الحاوي الكبير 10/267، واللباب في الفقه الشافعي 274، والاستذكار 15/395، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84.
9 من الصحابة والتابعين والفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا ابن مسعود وأبو ثور كما سيذكره المؤلف قريباً.
ص -151- وقال أبو ثور1: إن الباقي لابن الابن وحده، ولا شيء لبنات الابن؛ لأن البنات لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثلين فصار ما تأخذه بالتعصيب زائداً على الثلثين2.(1/102)
قال الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازِي3: وهذا خطأ؛ لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}4 والولد يطلق على الأولاد، وأولاد الأولاد. وقوله5: إنهن لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين إنما يمتنع ذلك من جهة الفرض، فأما التعصيب فلا يمتنع، كما لو ترك ابناً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي ، البغدادي، أبو ثور، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي كان إماماً في الفقه والعلم والورع والفضل، أحدث له مذهباً، وله مصنفات كثيرة، منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، توفي –رحمه الله – سنة 240هـ ببغداد، وله سبعون سنة. (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/299، ووفيات الأعيان 1/26، وطبقات الشافعية للسبكي 2/74، وتقريب التهذيب89).
2 وقد تبع أبو ثور في ذلك ابن مسعود – رضي الله عنه -، وانظر: الجامع لأحكام القرآن 5/62، والحاوي الكبير 10/267، والمهذب 2/38، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/283، وشرح السنة 8/335.
3 هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، أبو إسحاق العلامة، المناظر، ولد في فيروز آباد بفارس سنة 393هـ، وكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، له مصنفات كثيرة منها: التنبيه، والمهذب، والتبصرة، وطبقات الفقهاء، واللمع، والمعونة، وغيرها. مات ببغداد سنة 476هـ. (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/302، ووفيات الأعيان 1/29، وشذرات الذهب 5/323).
4 تقدمت الآية بتمامها ص 136، وهي آية 11 من سورة النساء.
5 أي أبو ثور -رحمه الله- والكلام هنا للشيرازي.
ص -152- وعشر بنات، فإن للابن السدس، وللبنات خمسة أسداس وهو أكثر من الثلثين [انتهى] 1.(1/103)
والثاني2: ابنُ ابنٍ أسفل منها بدرجة واحدة، أو بدرجات سواء كان ابن أخيها، أو أنزل، أو ابن ابن عمها، أو أنزل؛ لأنه يعصب من هي في درجته فمن هي أعلى منه أولى. وإنما يعصبها هذا الثاني إذا لم يكن لها شيء من الثلثين؛ لأنها لا تجمع بين فرض وتعصيب، ومستغنية بفرضها فلا يعصبها كما لا يعصب ابن الابن بنت الصلب. قاله الفُوراني3.
وليس في العصبة من يُعَصِّب أختَه، وعمته وعمَّةَ أبيه، وعمَّةَ جدِّه، وبنتَ عمه، وبنتَ عم أبيه/ [67/7 أ]، وبنت عم جده إلاّ هذا الثاني وهو ابن الابن الأسفل4.
وأما الأختُ الشقيقةُ فلا يعصبها من الإخوة إلاّ الأخ الشقيق [الإجماع و] 5 لأنه هو الذي يساويها في الدرجة، والقرب، والقوة دون الأخ للأب،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من (ب). وقوله: انتهى، أي كلام الشيرازي- رحمه الله- كما في المهذب 2/38.
2 ممن يعصب بنت الابن.
3 كما في الإبانة في الفقه الشافعي خ 189. وراجع: شرح السنة 8/334، والوجيز 1/262، والعزيز شرح الوجيز 6/470، والتنبيه 101.
4 راجع العزيز شرح الوجيز 6/467، والتدريب خ92، والنجم الوهاج خ 3/124، وشرح الجعبرية خ76.
5 سقطت من (ب).
ص -153- بالإجماع1 والأخت من الأب لا يعصبها من الإخوة إلاّ الأخ من الأب؛ [للإجماع] 2، ولأنه [الذي] 3 يساويها، بخلاف الشقيق فإنه يسقطها.
وقد يُعصب الجدُّ الأختَ [شقيقة كانت أو لأب] 4 في بعض الأحوال كما سيأتي واضحاً في فصل الجد والإخوة5 فيعصب كل واحدة من الأختين اثنان: الأخ " والجد، ولا يعصبها غيرُهما.
وقولُ بعضِهم يعني بعض الفقهاء منهما الماوَرْدِي6، وبعض الفرضيين منهم أبو العباس7 ابن قاضي الهُماميّة8 في كتابه "غنية الطالب"9 أربعةٌ من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: الوجيز 1/262، والعزيز شرح الوجيز 6/470، والتدريب خ92، وجواهر العقود 1/428، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84.(1/104)
2 في (هـ): بالإجماع، وانظر المراجع السابقة.
3 في (ج) : هو الذي.
4 في نسختي الفصول: الشقيقة كانت أو من الأب.
5 ص 329، وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد، كما سيأتي.
6 في الحاوي الكبير 10/222، وكذا الشيرازي في التنبيه 101، والمهذب 2/38.
7 هو شهاب الدين أحمد بن أسد بن عبد الواحد الأميوطي الشافعي، الإمام، العالم، العالمة، ولد في الإسكندرية سنة 808هـ، وأخذ الفقه والعلم عن شيوخ عصره، وبرع وتصدر وأفتى، وأفاد منه الطلبة، توفي –رحمه الله- سنة 872هـ في ذي الحجة بين الحرمين قادماً من الحج. (الضوء اللامع 1/227)، وشذرات الذهب 9/467).
8 الهُمَاميّة بلدة من نواحي واسط بينها وبين خوزستان، لها نهر يأخذ من دجلة، منسوبة إلى هُمام الدولة منصور الأسدي. (معجم البلدان 5/471).
9 غنية الطالب في العمل بالكواكب. أرجوزة نَظَم فيها رسالة ابن المجدي قي الميقات. (الضوء اللامع 1/228، وإيضاح المكنون 4/149).
ص -154- الذكور يعصبون أخواتهم: الابنُ، وابنُ الابن، والأخُ من الأبوين، والأخُ من الأب [هو] 1 تقريب؛ لأنه ليس المراد به حصر تعصيبهم في الأبع؛ لأن ابن الابن كما يعصب أخته يعصب بنت عمه وبنت عم أبيه، وبنت عم جده، وعمته، وعمة أبيه، وعمة جدة- كما تقدم-2. ولا حصر من يعصب الأربع في إخوتهن؛ لأن بنت الابن كما يعصبها أخوها يعصبها كل من ابن عمها، وابن أخيها وإن نزلا، ولأن الأخت يعصبها الجد في صور؛ فهو كما قال تقريب للمبتدي، [كقولهم]3: أربعة من الذكور لا يعصبون أخواتهم: ابن الأخ، والعم، وابن العم [والمعتِق] 4 فهذا تقريب أيضاً، وليس المراد حصر من لا يعصب أخته في الأربعة المذكورين؛ لأن الأب أيضاً لا يعصب أخته وهي العمة، والجد [أيضاً] 5 لا يعصب أخته وهي عمة الأب، ولأنه قد يوهم أن أخواتهم يرثن لو انفردن، والمراد أنهن لا يرثن أصلاً وإن وُجِد إخوتهن، وورثوا.(1/105)
والعاصبُ مع غيره6: أُختٌ شقيقة، أو أكثر مع بنت، أو بنت ابن وإن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 و (ج): وهو.
2 ص 152.
3 في الأصل: كقوله. والمثبت من باقي النسخ.
4 في نسختي الفصول: وابن المعتِق.
5 سقطت من (د)، (هـ).
6 هذا هو القسم الثالث مر أقسام العصبة وهو العصبة مع الغير، والمراد به: كل أنثى عصبها اجتماعها مع أنثى أحرى.
وهو صنفان من النساء فقط: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن.=
ص -155- سَفَل أبوها أو معهما [أي] 1 مع بنت وبنت ابن مجتمعتين أو مع المتعدد منهما بأن تكون مع بنتين فصاعداً [أو مع بنتي ابن فصاعداً] 2 وكذا أخت من أب فأكثر مع من ذكر من البنت، أو بنت الابن، أو مجموعهما، أو المتعدد منهما، وهذا عند عدم الشقيقة فإن وجدت الشقيقةُ حَجَبَت الأختَ للأب، كما يحجب الأخُ الشقيقُ الأخَ للأب3.
وهذا شرحُ قول الفرضيين: "الأخوات مع البنات عصبة" وليس مرادهم أن الجمع مع الجمع عصبة فقط، حتى لا [تكون] 4 الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة؛ بل الألف واللاّم للجنس.
ويوجد في بعض كتب الفرائض5 [وغيرها] 6 أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأخواتُ مع البناتِ عصبة" وهذا الحديث ليس له أصل يعرف؛ فأشار المصنف بقوله:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=والفرق بين قولهم بغيره، ومع غيره في هذا القسم والذي قبله: أن العصبة بغيره عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى فالباء فيه للسببية. أما العصبة مع الغير فلا يكون عصبة أصلاً، بل تكون عصوبة تلك العصمة مجامعة لذلك الغير. ففي الأول لحمة عصبة، بخلاف الثاني. فإذا قيل: عصبة بغيره فالغير عصبة، وإذا قيل: مع غيره لم يجب كونه عصبة. (حاشية ابن عابدين6/776، ومغني المحتاج 3/20، وفتح القريب 1/28، والعذب الفائض1/92).
1 في (ج): بأن تكون.
2 ساقط من (ج).
3 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/472.
4 في (ج): يكون.(1/106)
5 كشرح السراجية للجرجاني 69.
6 سقطت من (ب).
ص -156- وهذا شرح قول الفرضيين... إلى آخره. إلى أنه من كلام الفرضيين، وليس من كلام النبوة.
وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات؛ لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعداً، أو بنتا ابن، وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأَعَلْنا المسألة نقص نصيب البنات، فاستبعدوا أن يزاحم ولد الأب الأولاد وأولاد الابن، ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة1 قاله إمام الحرمين/ [67/7ب] 2، وحكى غيره فيه الإجماع3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/472، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/140، وشرح الجعبرية خ81.
2 في نهاية المطلب في دراية المذهب خ 12/14.
وإمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني- نسبة لجوين من قرى نيسابور- النيسابوري، الشافعي، الأشعري، المعروف بإمام الحرمين، ضياء الدين، أبو المعالي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، أديب، ولد سنة 419هـ، وجاور بمكة، وتوفي في نيسابور سنة 478هـ، له تصانيف كثيرة منها: نهاية المطلب في دراية المذهب، والشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه، وتفسير القرآن. (طبقات الشافعية للسبكي 5/165 والنجوم الزاهرة 5/121، وشذرات الذهب 5/338).(1/107)
3 كابن المنذر في الإجماع 71، والدميري في النجم الوهاج خ 3/126، وابن حجر في فتح الباري 12/19، وابن عبد البر في الاستذكار 15/419، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح 2/84. إلا أنّ ابن عباس- رضي الله عنهما- خالف في هذه المسألة فقال: تسقط الأخت بالبنت لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد، وتبع ابن عباس في ذلك أبو موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي- رضي الله عنهم- إلا أنه نقل رجوعهما عن ذلك. (شرح=
ص -157- والأصلُ فيه ما رواه البخاري[1]، وغيرُه[2] من قول ابن مسعود- رضي الله عنه- في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت[3].
وفي رواية للبخاري[4] قال عبد الله[5]: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في كتاب الفرائض من صحيحه، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة(6736) 8/315.
[2] كأبي داود في سننه، كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب (2890) 3/120، والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب (2094) 6/275، والدارمي في كتاب الفرائض، باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم(2890) 2/447، وابن ماجة غب كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب (2721) 2/909، والدار قطني في كتاب الفرائض (452) 2/39، والحاكم قي مستدركه، كتاب الفرائض 4/334، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الابنة 6/229، وأحمد في المسند 1/389.
[3] وصورتها:
6
بنت 1
ــ
2 3
بنت ابن 1
ــ
6 1
أخت ب 2
[4] كما في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة (6742) 8/317.(1/108)
5 أي ابن مسعود.
[5] كشرح السراجية للجرجاني 69.
ص -158- فصلٌ1 في حكمِ العاصبِ بأقسامه الثلاثة
حكمُ العاصبِ بنفسه أن يأخذ جميعَ التركة عند انفراده [عن أصحاب الفروض] 2 أو [يأخذ] 3 ما أبقتِ الفروضُ4 إجماعاً5؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}6.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها7 فما أبقتْ فلأولى8 رجلٍ ذَكَر" متفق عليه9.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل التاسع.
2 ساقط من (ب)، (هـ).
3 زيادة من (خ).
4 راجع: الحاوي الكبير 10/289، والمهذب 2/73، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/33، والعزيز في شرح الوجيز 6/465، والشرح الصغير للوجيز خ150، وروضة الطالبين 6/8، وشرح النووي على مسلم 11/60، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/143، والتدريب خ92، وشرح أرجوزة الكفاية خ18، ومختصر ابن المجدي خ7، وفتح الباري 12/15، ومغني المحتاج 3/20.
5 كما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/60، والنووي في شرح مسلم 12/59، وابن المنذر في الإجماع 70، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح 2/88.
6 تقدمت الآية ص 136، وهي آية 176 من سورة النساء.
7 أي أعطوا أصحاب الفروض المقدرة فروضهم. (الجامع لأحكام القرآن 5/60، وفتح الباري 12/29).
8 أي أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم فالعم أقرب من ابن العم، وهكذا. (معالم السنن 3/319، والشرح الصغير للوجيز خ152، وفتح الباري 12/13).
9 أخرجه عن ابن عباس البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد أبيه وأمه (6732) 8/314، ومسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل=
ص -159- وفي [غير] 1 الصحيحين "فلأولى عصبة ذكر"2.(1/109)
إلاّ في المعتق بفتح التاء [وهو العتيق] 3 المُبَعّض والمراد به هنا الذي اشترك جماعة في عتقه فأعتق كل واحد منهم بعضه؛ فيصير لكل منهم الولاء على بعضه الذي أعتقه فلا يرث منه ذو الولاء [حينئذ]4 إلا بقدر عتقه فلو أعتق كل واحد ثلثه مثلاً كان له ثلث المال إذا انفرد، أو ثلث الباقي بعد الفروض. وليس له جميع المال عند [الانفراد] 5، ولا جميع ما أبقت الفروض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=ذكر (1615) 11/57 بلفظ: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وفي لفظ عندهما أيضاً: "فما تركت الفرائض فالأولى رجل ذكر". وأخرجه الإمام أحمد في المسند 1/292، وأبو داود في كتاب الفرائض باب في ميراث العصبة (2898) 3/122، والترمذي في أبواب الفرائض باب في ميراث العصبة(2099) 6/278، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث العصبة (2740) 2/915، والدارمي في كتاب الفرائض باب العصبة (2987) 2/464، والدار قطني في كتاب الفرائض (4023) 2/35، والبيهقي في كتاب الفرائض باب ترتيب العصبة 6/238.
1 سقطت من (د).
2 لم أقف على هذا اللفظ في كتب الحديث، وممن أورده من الفقهاء الغزالي في الوسيط خ 189، والرافعي كما في العزيز شرح الوجيز 6/475، وابن اللبان في الإيجاز خ4، وقال الدميري في النجم الوهاج خ3/127: وأورده الإمام الغزالي بلفظ: "فهي لأولى عصبة ذكر". وهو لا يعرف في رواية وإن ادعى الرافعي شهرتها، بل قال ابن الجوزي: لا يحفظ أ-هـ. وقال ابن الرفعة: إن طرق الحديث وإن تعددت لم يأت فيها في كتاب الحديث هذا اللفظ، ونقل عن ابن الصلاح: إن هذا اللفظ فيه نظر وبعد عن الصحة من حيث الرواية ومن حيث اللغة. (المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/143، وراجع تلخيص الحبير 3/81).
3 سقطت من (ج).
4 سقطت من (ج).
5 في (د): انفرده.
ص -160- [ولا حاجة إلى استثناء [ذلك] 1؛ لأن المراد بذو الولاء النوع وإن كان متعدداً] 2.(1/110)
وإذا استغرقت الفروضُ التركةَ فلا شيء للعاصب إجماعاً3 إلاّ إذا انقلب من التعصيب إلى الفرض، كما في الإخوة الأشقاء في المُشترَكة بفتح الراء أي المشرّك فيها بين الأشقاء وأولاد الأم4.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): ذو الولاء.
2 ساقط من (ب).
3 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/60، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/59، والإجماع لابن المنذر 70، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88.
4 سُميت المشرّكة، أو المشتركة لأن بعض العلماء شرك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث. وتلقّب أيضاً بالحمارية، والحجرية، واليمية، والمنبرية، وسيأتي التفصيل في ألقابها في فصل الملقبات ص 744، وأركان المسألة المشتركة: أن يوجد فيها زوج، وذات سدس من أم أو جدة، وأخوان لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاً، وقد اختلف العلماء في الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء في المشركة إلى قولين:
القول الأول: أن الإخوة الأشقاء يسقطون، ولا يشاركون الإخوة لأم في الثلث، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبن عباس ، وأبو موسى الأشعري، وجابر -رضي الله عنهم- وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، واختاره ابن تيمية- رحمهم الله- واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"- تقدم تخريج الحديث ص 158- ولأن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم المال بالفروض فوجب أن يسقطوا.(1/111)
القول الآخر: أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث، ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت- رضي الله عنهم- وبه قال مالك والشافعي- رحمهما الله- وذلك لأن الأشقاء ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها فوجب أن يساووهم في الميراث فإنهم جميعاً من ولد الأم وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قرباً واستحقاقاً فلا ينبغي أن تسقطهم.=
ص -161- ويجوز [كسر الراء] [1].
وصورتها: زوج، ومن له سدس من أم أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق أخ أو أكثر:
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث، فلا يَفْضل شيء للعصبة الشقيق؛ فيشارك أولاد الأم في ثلثهم كأنه ولد أم؛ لأنه جهة قرابة الأب إذا لم تزده قرباً فلا توجب إبعاده[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (ج): كسرها.
[2] هذا على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأم، وصورتها:
6×3 18
زوج 1
ــ
2 3 9
أم 1
ــ
6 1 3
أخ لأم 1
ــ
3 2 2 6
أخ لأم 2
أخ شقيق 2
وصورتها على قول الحنفية والحنابلة بسقوط الإخوة الأشقاء:
6
زوج 1
ــ
2 3
أم 1
ــ
6 1
أخ لأم 1
ــ
3 1 2
أخ لأم 1
أخ شقيق ب 0
ص -162- وكما في بعض مسائل الجد والإخوة كالأَكْدَرِيَّة[1] وصورتها: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب: فللزوج النصف، وللأم الثلث، ويبقى سدس فيفرض للجد؛ فلا يبقى للأخت شيء [وتبطل عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها] [2] فتنقلب إلى الفرض فيفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، والأخت لا تفضل على الجد فتجمع سهامها الثلاثة إلى سهم الجد، وينقلبان إلى التعصيب بعد أن فرض لهما، ويقتسمان السهام الأربعة أثلاثاً له مِثلا حظها[3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر تفصيل القول في الأكدرية في فصل الجد والإخوة ص 746.
[(1/112)
2] في (ب)، (د)، (هـ): ولا حاجب يحجبها فتبطل عصوبتها بالجد.
[3] وصورتها
6/ 9×3 27
زوج 1
ــ
2 3 9
أم 1
ــ
3 2 6
جد 1
ــ
6 1 8
أخت شقيقة 1
ــ
2 3 4
ص -163- ولا ينقلبُ أحدٌ من الورثة بعد أن يُفرض له إلى التعصيب إلا فيها يعني الأكدرية. وهذه فائدة ذكرها استطراداً، وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله- أن يقول: وهو الإخوة الأشقاء في المشرّكة، ويقتصر عليه؛ لأن انقلاب العاصب بنفسه من التعصيب إلى الفرض عند استغراق الفروض محصور في المشركة، فلا يحسن إدخال كاف التشبيه على الإخوة فيها.
وأما قوله: (([و] 1 كما في بعض مسائل الجد والإخوة)) وتمثيله لبعض المسائل بالأكدرية ففيه نظر؛ لأن الذي انقلب فيها من التعصيب إلى الفرض إنما هو الأخت وهي/ [68/8 أ] عصبة بغيرها، لا بنفسها. ولا يقال إن الجد [فيها انقلب] 2 أيضاً من التعصيب إلى الفرض؛ لأن الجد إذا لم يحجبه الأب [ولا جدٌّ أقرب منه] 3 لا يسقط في حال من الأحوال، ولا ينقص عن السدس بالإجماع كالأب4. وحيث أبقت الفروض قدر السدس فهو فرضه، أو أقل، أو لم تبق شيئاً فله السدس فرضاً، وتعال المسألة.
فهذان الحالان من الأحوال التي يرث فيها بالفرض ابتداءً لوجود الفرع الوارث فيهما. ولا أعلم أحداً من العلماء يعد شيئاً من ذلك انقلاباً إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من (ج).
2 في (ج): انقلب فيها.
3 زيادة من (ج).
4 راجع الإجماع لابن المنذر 75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/148، والنجم الوهاج خ 3/121، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89.(1/113)
ص -164- الفرض، ولو عدَّه [أحدٌ] 1 انقلاباً للزمه أن الأب في صورة: ابنتين، وزوج، وأم، [وأمثالها] 2 ينقلب من التعصيب إلى الفرض، ولم [يقل] 3 أحد إنه ينقلب، بل هذه حالة من الأحوال التي يرث فيها [بالفرض ابتداءً] 4 ولو سلمنا أن الأب والجدّ يُعدّان في هذه الصور منقلبين من التعصيب إلى الفرض تجوزاً، واصطلاحاً [له] 5 فلا يصح أن يمثل بالأكدرية؛ لأن انقلاب الأخت إنما يعتبر بعد فرض الجد حيث لم يبق من المال شيء فانقلاب الجد إلى الفرض فيها ليس هو عند استغراق الفروض، بل في حالة يَفضل فيها السدس فيأخذه فرضاً فلا يبقى للأخت شيء فتنقلب إلى الفرض. إلاّ أن يقال إنه ذكر الأكدرية تنظيراً للمسألة لا على جهة المثال. والظاهر أنه أراد ذلك. [وعبارة المصنف] 6 كعبارة شيخه7 في التدريب8.
والعاصبُ بغيره، والعاصبُ مع غيره كالعاصبِ بنفسه في الأحكام السابقة، وهي حوز جميع التركة عند الانفراد، وأخذ ما أبقت الفروض،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 زيادة من (ج).
2 زيادة من (ج).
3 في (ج): ولم ينقل.
4 في (ج): ابتداءً بالفرض.
5 سقطت من (ج).
6 في (د): وعبارته.
7 سراج الدين البلقيني.
8 خ 94.
ص -165- والسقوط عند استغراقها التركة، ما لم يحصل انقلاب إلى الفرض. إلا في حوز جميع التركة عند الانفراد فليس لواحدة منهما1 أن تحوز جميع المال من حيث كونها عصبة أصلاً؛ لأنها لا تكون عصبة وهي منفردة، ويمكن أن تحوز الجميع عند انفرادها فرضاً ورداً من حيث كونها صاحبة فرض2. ويستثنى أيضاً في حق العاصب بغيره: أخذ ما أبقت الفروض ضرورة أن الغير المعصب له يشاركه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي من العصبة بالغير، ومع الغير.
2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/456، وروضة الطالبين 6/17، وفتح الباري 12/15.
ص -166- فصلٌ1 في بيان أقسام الورثة(1/114)
الورثةُ أربعة أقسام: من لا يرث إلا بالفرض من الجهة التي يُسمى فيها ذلك الوارث، لا بالعصوبة.
ومن لا يرث إلاّ بالعصوبة من الجهة التي يُسمى فيها، لا بالفرض.
ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة بجهة واحدة.
ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى بجهة واحدة، ولا يجمع بينهما في حالة ثالثة2.
فالقسمُ الأولُ وهو الذي لا يرث إلا بالفرض سبعةٌ: الزوجان، والأم، والجدتان، والأخ من الأم، والأخت من الأم لا يرث منهم أحد من الجهة التي يسمى بها إلا بالفرض.
فالزوج من حيث كونه زوجاً لا يرث إلاّ بالفرض، فلو كان ابنَ عمٍ، أو معتِقاً ورث بالعصوبة من حيث كونه ابنَ عم أو معتِقا، لا من حيث كونه زوجاً. وكذلك الباقون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل العاشر.
2 يراجع: الحاوي الكبير 10/222، والمحرر في الفقه الشافعي خ 112، والعزيز شرح الوجيز 6/455، والكفاية في الفرائض خ 5، وشرح الحاوي خ5، وروضة الطالبين 6/8، ومجموع الكلائي خ4، وشرح الجعبرية خ56، وفتح القريب المجيب 1/32، والتحفة الخيرية 73.
ص -167- وأخّر [المصنف]1 القسم الثاني لأجل الاختصار.
والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك.
والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [68/8ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم]2: ذوات النصف الأربع3 [ترث]4 كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] 5.
والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة6 واحداً كان أو متعدداً [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] 7. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] 8 قريباً-.
والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 زيادة من (ج).(1/115)
2 في نسخ الشرح: وهن. والمثبت من نسختي الفصول.
3 وهن: البنت ، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. (شرح السنة 8/327، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 14).
4 في (ج): يرث.
5 ساقط من (ج).
6 على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم في المشركة.
7 ساقط من (ب)، (د)، (هـ).
8 ساقط من (هـ).
ص -168- الخمسة والعشرين وهم: الابن، وابنه، وابن الأخ الشقيق، والأخ من الأب، وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم من الأب، وابنه، والمعتِق، والمعتِقة.
وأما الأخُ الشقيقُ فَمِن القسمِ الرابع1 على ما ذكره هنا تبعاً للرافعي2، وليس [واضحاً] 3، وينبغي أن يُعدّ من هذا القسم4 تبعاً للجماهير، ولا يُعدّ من الرابع؛ لأنه إنما أخذ بالفرض في المشرّكة من حيث كونه أخاً لأم وأُلغيت قرابة الأب. وأما من حيث كونه شقيقاً فلا يرث إلاّ بالعصوبة، فإرثه بالفرض بجهة وبالعصوبة بجهة أُخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 على القول بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم و المشرّكة، وأما على القول بعدم التشريك فيكون الأخ الشقيق مر القسم الثاني.
2 كما في العزيز شرح الوجيز 6/469.
3 في (ج): واحداً.
4 أي الثاني.
ص -169- فصلٌ1 في ذكر ترتيب العصبات2
أولى العصبات بالتقديم على باقيهم: الابنُ، ثم ابنُه وإن نزل، ثم الأبُ إجماعاً3 ثم الجدّ ما لم يكن أخ [أبوين] 4 أو لأب؛ فإنه في رتبة الجدّ5؛ لأن كلاً منهما يدلي بالأب فيشاركه على تفصيل يأتي في "فصل الجد والإخوة"6.
ثم الأخ من الأبوين أولى بالتقديم على باقي العصبات، غير من ذكر.
ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم من الأبوين، ثم العم من الأب، ثم ابن العم من الأبوين، ثم ابن العم من الأب، ثم عم الأب من الأبوين، ثم عم الأب من الأب، ثم بنوهما كذلك، ثم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/116)
1 هذا هو الفصل الحادي عشر.
2 يراجع: مختصر المزني مع الأم 8/239، والإيجاز في الفرائض خ4، والحاوي الكبير 10/288، ومعرفة السنن والآثار 9/128، والتنبيه 101، والوسيط خ189، والوجيز 1/263، وشرح السنة 8/330، والعزيز شرح الوجيز 6/474، والكفاية في الفرائض خ 5، وروضة الطالبين 6/18، وفتاوى السبكي 2/249، ومجموع الكلائي خ5، وشرح فرائض الأُشنُهي خ5، وتدريب البلقيني خ93، وشرح الجعبرية خ 45، وفتح الباري 12/29.
3 الجامع لأحكام القرآن 5/62، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/145، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88.
4 في (ج): للأبوين.
5 هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد.
6 ص 315.
ص -170- عم الجدّ من الأبوين، ثم عم الجدّ من الأب، ثم بنوهما كذلك، وهكذا عمومة أبي الجدّ، ثم جدّ الجدّ وإن علا.
ثم [عصبة] 1 الولاء أولى بالتقديم من بيت المال إجماعاً2. وسيأتي بيان مراتبهم3 آخر الكتاب في فصل الولاء4. وفي هذا تنبيه على أن مراتبهم فيها مخالفة لترتيب عصبات النسب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل (ب)، (ج)، (د): عصوبة. والمثبت من نسختي الفصول و (هـ) مر الشرح.
2 انظر المراجع السابقة.
3 أي مراتب عصبات الولاء.
4 ص 590.
ص -171- فصلٌ1 في بيان مراتب جهات الإرث
يُقدَّم الفرضُ أي يقدم الإرثُ بالفرض اعتباراً على الإرث بالعصوبة [حتى لو استغرقت الفروض التركة سقط الإرث بالعصوبة] 2 [لقوله] 3 عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذَكَر" متفق عليه4.
ثم تقدم عصوبةُ النسب على عصوبة الولاء؛ للإجماع5، ولقوة النسب بالترتيب السابق6 في الفصل الذي قبل هذا.
ثم تقدم عصوبةُ الولاء على بيت المال؛ لقوله [عليه الصلاة والسلام] 7: "الولاء لحمة كلحمة النسب"8. حديث صحيح –كما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/117)
1 هذا هو الفصل الثاني عشر. ويرجع فيه إلى: العزيز شرح الوجيز 6/479، وشرح أرجوزة الكفاية خ35، وفتح القريب المجيب 1/31.
2 ساقط من (ج).
3 في (ج): لمفهوم قوله.
4 تقدم تخريج الحديث ص 158.
5 العزيز شرح الوجيز 6/479.
6 أي مراتب عصبات الولاء.
7 في (ج): صلى الله عليه وسلم.
8 أخرجه من حديث ابن عمر الشافعي في الأم 4/132، وابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ79، والحاكم في مستدركه في كتاب الفرائض 4/341، وصححه وتعقبه الذهبي في تصحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الولاء باب عن أعتق مملوكه 10/292، وأعله بقوله: إنما يروى هذا اللفظ مرسلاً.
ص -172- سيأتي في الولاء-1 فيرث المعتِقُ وعصبتُه بترتيبهم الآتي في فصل الولاء2.
ثم يُقدم بيتُ المال على الرَّدِّ، وعلى ذوي الأرحام؛ فيرث قي الأصحّ3 لأنه يعقل [عن وارثه]4. قال صلى الله عليه وسلم: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داود، والنسائي5، وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وابن اللبان، والحاكم على شرطهما6.
وبه قال مالك، وروي عن أحمد7، خلافاً لأبي حنيفة8.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 598.
2 ص 603.
3 عند الشافعية، وسيأتي الكلام عن المسألة ص603، وراجع: الإيجاز في الفرائض خ78، والمهذب 2/40، والحاوي الكبير 10/231، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، وروضة الطالبين 6/6، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5.
4 زيادة من (ج).
5 هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، أبو عبد الرحمن، محدث، حافظ، ولد بنسأ سنة 215هـ، وسمع الكثير، ورحل إلى نيسابور والعراق والشام ومصر والحجار، وتوفي بمكة سنة 303هـ، له مصنفات منها: السنن الكبرى والصغرى، والضعفاء والمتروكين، والمناسك، ومسند عليّ، وغيرها. (سير أعلام النبلاء 14/125، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/88، وشذرات الذهب 4/15).
6 تقدم تخريج الحديث ص 101.
7 تقدم بحث المسألة ص100.(1/118)
8 هو الإمام فقيه الملة، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيميّ، الكوفي، يقال إنه من أبناء الفرس، ولد سنة 80هـ في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك ولم يثبت له=
ص -173- وإنما يرث بيتُ المال عندنا عند انتظامه بأن يكون الإمام عادلاً، مستجمعاً لشروط الإمامة؛ فيصرفه في مصارفه الشرعية1.
ثم إذا لم يكن بيت المال منتظماً؛ بأن لم يكن الإمام عادلاً، أو كان عادلاً ولكنه غير مستجمع للشروط يُرد ما فضل عن أصحاب الفروض مطلقاً على ذوي الفروض النَّسَبية بقدر نسبة فروضهم2 على ما سيأتي في فصل الرد واضحاً- إن شاء الله تعالى-3.
وهذا ما أفتى به المحققون، وأكابر المتأخرين/ [69/9أ] وصححه الشيخان4. وقال ابن سراقة وهو من المتقدمين قبل الأربعمائة: إنه قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. انتهى5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=حرف عن أحد منهم. وعُني بطلب الآثار، وارتحل لذلك، وإليه المنتهى في الفقه، والرأي، والتدقيق، حدث عنه خلق كثير، وله أخبار في الزهد، والعبادة، حتى إنه صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة، وقرأ القرآن كله بركعة، توفي -رحمه الله- سنة 150هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/216، وتقريب التهذيب 563 ت 7153، والأعلام 6/390).
1 تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص 102.
2 تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص 104.
3 ص 689.
4 الرافعي والنووي- رحمهما الله- كما في المحرر في الفقه الشافعي خ 110، وروضة الطالبين 6/6.
5 تقدم النقل عن ابن سراقة ص102.
ص -174- وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلّط الشيخ أبا حامد1 في مخالفته2.
وخرج بقوله: "النَّسَبية" ذوو الفروض السَّببيّة وهم: الزوج، والزوجة أو الزوجات، فلا يُردّ عليهم؛ [للإجماع] 3.
[و]4 لأن أصحاب الفروض استحقوا الردّ بالرحم، ولا رحم للزوجين.(1/119)
ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النَّسَبيّة موجوداً تُصرف التركة، أو باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانُه إن شاء الله تعالى في [فصلي]5 الردّ، وذوي الأرحام6.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني- نسبة الإسفرائن بلدة بخراسان- ويعرف بابن أبي طاهر، أبو حامد، فقيه شافعي، ولد سنة 344هـ، وقدم بغداد، وانتهت إليه رياسة الدنيا والدين بها، وكان يحضر مجلسه أكثر من ستمائة فقيه، توفي- رحمه الله- سنة 406هـ، وله مصنفات منها: شرح المزني، وتعليقه في أصول الفقه، وكتاب البستان. (وفيات الأعيان 1/72، وتهذيب الأسماء واللغات 2/208، وشذرات الذهب 5/37).
2 الحاوي الكبير 10/232، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/14.
3 سقطت من (ب)، وفي (هـ): بالإجماع.
وممن حكى الإجماع ابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ 14، وراجع: التنبيه 101، وشرح أرجوزة الكفاية خ39.
4 سقطت من (ب)، (هـ).
5 في (ج): فصل.
6 ص 689، 707.
ص -175- فصلٌ1 في بيان حكم اجتماع جهتي تعصيب
أو جهتي فرض، أو جهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
قد [يجتمع]2 في الشخصِ جهتا تعصيبٍ: كابن هو ابن ابن عم بأن تتزوج المرأةُ بابن عمها فتلد منه ابناً فهو ابنُها، وابنُ ابنُ عمها.
وكابنٍ هو معتِقٌ بأن يملك أحد أبويه، فيعتق عليه فهو ابنه، ومعتِقه.
وقد يجتمع فيها جهتا فرض، وإنما يتصور هذا في [نكاح]3 المَجوس4؛ لاستباحتهم نكاح المحارم، وبوطء الشبهة5 في المسلمين وغيرهم6.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الثالث عشر، ويرجع فيه إلى: الوسيط خ 192، والمهذب 2/38، وشرح السنة 8/370، والعزيز شرح الوجيز 6/476، والمحرر في الفقه الشافعي خ 116، وروضة الطالبين 6/44، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/153، وتدريب البلقيني خ 92، والنجم الوهاج خ 3/137، وشرح الجعبرية خ58.
2 في (هـ): يجمع.(1/120)
3 سقطت من (ب)، (د).
4 المجوس كلمة فارسية، وهم أمة من الناس واحدهم مجوسيّ، منسوب إلى المجوسية وهى نحلة. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 564، والمطلع على أبواب المقنع 222).
5 الشبّهة: الالتباس. (مختار الصحاح، مادة شبه 328، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 304) ووطء الشبهة كأن يطأ الأجنبية يظنها زوجته أو أمته. (مغني المحتاج 4/540).
6 اختلف العلماء فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما: فرض، وتعصيب، فهل يورث هما، أو بأقواهما ويسقط الأضعف؟ وسواء أتفق ذلك في المسلمين، أو في غيرهم من المجوس:
فذهب أبو حنيفة، وأحمد إلى توريث كل واحد منهم بالسببين جميعاً.
وذهب الشافعية ومالك إلى أن المسلم يرث بالسببين، والمجوسي يرث بأقوى السببين ويسقط بأضعفهما. على ما سيبينه المؤلف قريباً. (الوسيط خ 192، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/294، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/102).
ص -176- ولا يتصور اجتماع فرضين في نكاح المسلمين الصحيح، لأن الشرع منع مباشرة سبب اجتماع موجبي الفرضين وهو: نكاح المحارم1.
ويرثون بالفرضين جميعاً في قول عمر2، وعلي3، وابن مسعود –رضي الله عنهم-4، والنخعي5، وعمرَ بنِ عبد العزيز6،......................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/500، وروضة الطالبين 6/44.
2 عمر بن الخطاب، أبو حفص العدوي، القرشيّ، الفاروق، أمير المؤمنين، والخليفة الثاني بعد أبي بكر-رضي الله عنهما- أعز الله به الإسلام، وفتح به الأمصار، استشهد سنة 23هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/3، الإصابة في تمييز الصحابة 4/279، وتقريب التهذيب 412 ت 4888).(1/121)
3 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أمير المؤمنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنته فاطمة، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من المسلمين الأوائل، شهد المشاهد كلها ما عدا غزوة تبوك بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، تولى الخلافة بعد عثمان- رضي الله عنهما- واستشهد في رمضان سنة 40 هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/344، والإصابة في تمييز الصحابة 2/7، وتهذيب التهذيب 402 ت 4753).
4 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، وسنن الدارمي 2/479، والسنن الكبرى للبيهقي 6/260، ومعرفة السنن والآثار 9/155.
5 هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، ولد سنة 46هـ من كبار التابعين، صدوق راوية، حافظ للحديث، مات سنة 96هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/4، وتقريب التهذيب 95 ت 270، والأعلام 1/180).
6 عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، القرشي، الأموي، أبو حفص، المدني، أمير المؤمنين، تولى الخلافة فكان عادلاً، إماماً، فقيهاً، مجتهداً، عالماً بالسنن، كبير الشأن، ثبتاً، حجة، حافظاً، مات- رحمه الله- سنة 101هـ وله أربعون سنة. (تهذيب الأسماء واللغات 2/17، وتقريب التهذيب 415 ت 4940، وشذرات الذهب 2/5).
ص -177- وابنِ أبي ليلى1 وقتادة2، والثوري3، وأبي حنيفة وأصحابه4، وأحمد، وإسحاق5.
وبه قال ابن سُرَيج6، وابن اللبّان من أصحابنا7، وأجمعوا على أنّا لا نورثهم بالزوجية التي لا نقرّهم عليها إذا أسلموا8.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، فقيه، من أصحاب الرأي، صاحب قرآن وسنة، ولي القضاء بالكوفة، مات- رحمه الله- سنة 148هـ. (تقريب التهذيب 493 ت 6081، وشذرات الذهب 2/222، والأعلام 6/189).(1/122)
2 هو قتادة بن دعّامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، الضرير، الأكمه، كان آية في الحفظ، إماماً في النسب، رأساً في العربية واللغة وأيام العرب، مات سنة 118هـ. (تقريب التهذيب 493 ت 5518، وشذرات الذهب 2/80، والأعلام 5/179).
3 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، وشرح السنة 8/370، والمغني 9/166.
4 راجع: المبسوط للسرخسي 30/34.
5 راجع: التلخيص في الفرائض 1/412، والتهذيب في الفرائض 292، والمغني 9/166.
وإسحاق هو ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، أبو يعقوب، الحنظلي، التميمي، المروزي، ابن راهويه، الإمام، الحافظ الكبير، نزيل نيسابور، وعالمها، ولد سنة 166هـ، ومات سنة 238 هـ. (تقريب التهذيب 99 ت 332، وشذرات الذهب 3/172، والأعلام 1/292).
6 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج، البغدادي، الشافعي، إمام أصحاب الشافعي في وقته، تولى قضاء شيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني، وله مصنفات كثيرة، توفي- رحمه الله- سنة 306هـ ببغداد وله أكثر من سبع وخمسين سنة. (تهذيب الأسماء واللغات 2/251، وطبقات الشافعية للسبكي 3/21، وشذرات الذهب 4/29).
7 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/500، وروضة الطالبين 6/44.
8 راجع: الأم 4/86، ومختصر المزني مع الأم 8/241، والحاوي الكبير 10/360.
ص -178- ولا يُورث بجهتي العصوبة معاً، ولا بجهتي الفرض [عندنا] 1 كذلك أي معاً بل بأقوى جهتي العصوبة، وقد عُرِفْت2 من فصل "ترتيب العصبات" وهي الحاجبة3 للأخرى؛ فيرث الابن في المثالين السابقين بالبنوَّة دون بنوَّة العم، ودرن الولاء؛ لأن البنوّة أقوى منهما.
وبأقوى جهتي الفرض فقط أيضاً. وبه قال زيد بن ثابت4- رضي الله عنه-، [ومالك] 5، وأهل المدينة والحسن6،........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من (ب).
2 أي الجهة القوية.
3 انظر تعريف الحجب وأحكامه ص 196.(1/123)
4 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، ومعرفة السنن والآثار 9/155، والسنن الكبرى 6/260.
وزيد هو ابن ثابت بن الضحاك الأنصاري، الخزرجي، أبو سعيد، من علماء الصحابة ولاسيما في الفرائض، وأحد كتاب الوحي، كان ابن عباس- رضي الله عنه- يأتيه لطلب العلم ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي، وكان عمر- رضي الله عنه- يستخلفه على المدينة، مات سنة 45هـ وقيل بعد ذلك. (تهذيب الأسماء واللغات 1/200، والإصابة في تمييز الصحابة 1/561، والأعلام 3/57).
5 سقطت من (ب)، (هـ). وراجع: المنتقى شرح الموطأ 6/251، والقوانين الفقهية 2/382.
6 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، ومعرفة السنن والآثار 9/155، والسنن الكبرى 6/260.
والحسن هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، التابعي، الأنصاري بالولاء، ثقة، فقيه، فصيح، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولد سنة 21هـ ومات سنة 110هـ. (تهذيب=
ص -179- والليث1، وحمّاد2، وإمامنا الشافعي، وجمهور أصحابه3.
وأقوى جهتي الفرض هي الحاجبةُ للأخرى حجب حرمان [اتفاقاً] 4، أو التي لا يسقطها أحد، والأخرى يسقطها بعض الورثة في الجملة، أو يكون مُسْقِطها أقلّ عدداً من مسقط الأخرى5.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=الأسماء واللغات 1/161، وتقريب التهذيب 160 ت 1227، وطبقات المفسرين للداودي 1/150).
1 هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث، أحد الأئمة في الحديث والفقه والورع، ولد سنة 94هـ، وتوفي سنة 175هـ- رحمه الله-. (تهذيب الأسماء واللغات 2/73، وتقريب التهذيب 464 ت 5684، وحسن المحاضرة 1/301، وشذرات الذهب 2/339).
2 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/282، وسنن الدارمي 2/386، والسنن الكبرى 6/260.
وحماد هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان بن مسلم الأشعري، الكوفي، فقيه، صاحب إبراهيم النخعي، كان صدوق اللسان، مات- رحمه الله- سنة 120هـ. (سير أعلام النبلاء 5/231، وشذرات الذهب 2/89).(1/124)
3 راجع: الأم 4/86، والحاوي الكبير 10/360، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/294، وشرح السنة 8/370، والعزيز شرح الوجيز 6/500، ومختصر ابن المجدي خ 26، ومن أشهر أصحاب الشافعي أبو ثور وأبو بكر ابن المنذر، والمزني. راجع: المجموع شرح المهذب 1/115.
4 سقطت من (ج)، (د).
5 هذه هي الأمور التي يعرف بها الأقوى من الجهات. راجع: الأم 4/86، والحاوي الكبير 10/360، والعزيز شرح الوجيز 6/499، وروضة الطالبين 6/44، وتدريب البلقيني خ 92؛ وشرخ الجعبرية خ58.
ص -180- هذه أحوال ثلاثة تكون فيها إحدى الجهتين أقوى من الأخرى.
فالأولُ الذي تحجب فيه إحدى الجهتين الجهة الأخرى: كبنت هي أخت [لأم] 1، وكأم هي جدة؛ كأن نكح مجوسيّ أُمَّه فأولدها بنتاً ومات عنها فهي بنته، وأخته لأمه ولا يتصور أن يكون الميت إلا ذكراً.
وكأن تموت السفلى عن العليا فقط فالعليا أُمها، وجدتها أُم أبيها.
ومعلوم أن البنت تحجب الأخت من الأم، وأن الأم تحجب الجدة، فالإرث بالبنتيّة في الصورة الأولى والأمومة في الصورة الثانية دون [الإخوة من الأم] 2، والجدودة.
والمراد بالحجب هنا: حجب الحرمان فقط. وقيل: أو حجب النقصان أيضاً كما لو نكح المجوسيُّ بنته ومات عنها فهي زوجته، وبنته/[ 69/9ب]، فلها [النصف] 3 بالبنتية، ولا شيء لها بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة إلى الثمن.
وردّ هذا الوجه بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين موجبين للإرث لولا الحجب، وهذا ليس كذلك لأن هذه الزوجية [باطلة] 4 [لا] 5 يورث بها بالإجماع6.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): من أم.
2 في (ج)، (د): أخوة الأم.
3 في (د): نصف.
4 زيادة من: (ب)، (هـ).
5 في (ب)، (هـ): فلا.
6 راجع العزيز شرح الوجيز 6/501.(1/125)
ص -181- والحال الثاني وهو الذي [تكون] 1 فيه إحدى الجهتين أقوى لكونها لا يُسقِطها أحد، والأخرى تُحجَب في الجملة كأخت من أب هي بنت، أو أم كما لو نكح المجوسيّ بنته فأولدها بنتاً، وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها أي فالسفلى بنت العليا الميتة، وأُختها من أبيها.
وكما لو ماتت السفلى عن العليا، فالعليا أمها أي أم السفلى، وأختها من أبيها فالأُم، والبنت لا يُسقِطهما أحد إجماعاً2.
بخلاف الأخت من الأب فإنها تُحجب بستة، كما [يأتي] 3 بيانه قريباً4.
فالأمومة، والبنتيّة أقوى س من الأختية؛ فيورث هما دون الأختية على الصحيح5؛ [لأن الأختية مع البنتية، أو مع الأمومة] 6 قرابتان يورث بكل منهما منفردة، فيورث بأقواهما إذا اجتمعتا، لا [بكل منهما] 7، كالشقيقة ترث بأقوى قرابتي الأب والأم، لا بكل منهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): يكون.
2 راجع: الحاوي الكبير 10/221، والكفاية في الفرائض خ 3.
3 في (هـ): سيأتي.
4 ص 282.
5 عند الشافعية.
6 في (ب): لأنهما.
7 في (ب): بهما.
ص -182- وقيل يورث بكل منهما، كابن عم هو زوج1.
وأُجيب بأن الكلام في الإرث بفرضين، وهذا فرض وتعصيب.
والحال الثالث وهو أن [تكون] 2 كل من الجهتين تُحجب في الجملة، ولكن إحداهما مُسقِطها أقل عدداً من مُسقِط الأخرى، كجدة هي أُخت من أب، كما لو نكح المجوسي بنته السفلى أيضاً فأولدها بنتاً أخرى وماتت السفلى بعد موت الوسطى عن العليا فقط فهي جدتها أمّ أُمِّها، وأُختها من أبيها؛ فترث بالجدودة؛ لأنها أقوى، إذ لا يحجبها إلا الأم وحدها. والأخت من الأب يحجبها ستة: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت، أو بنت الابن، والشقيقتان، إن لم تعصَّب أي الأخت للأب، فالجدودة أقل حجباً فهي أقوى.
وقيل ترث بالأُخُوّة، لا بالجدودة؛ لأن نصيب الأُخت أكثر من نصيب الجدة.
ولأن ميراثها بنصّ القرآن3.(1/126)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو وجه عند الشافعية، قال به ابن سريج، وابن اللبان، كما تقدم ص178.
2 في (ج)، (هـ): يكون،.
3 وهو قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}[النساء:176].
ص -183- ولأن الأخت [ترث] 1 بالفرض تارة، وبالعصوبة أُخرى، بخلاف الجدة فيهما؛ فالأختيّة أقوى فلو كانت الجهة القويّة محجوبة بوجود حاجب ورثت [بالمرجوحة] 2 من الجهتين كما لو خلّفت السفلى في المثال الأخير الوسطى، والعليا جميعاً، وهما: أُم السفلى، وأُم أمها، وكلتاهما أُختها من أبيها فأقوى جهتي العليا الجدودة كما سبق وهي محجوبة بالوسطى؛ لكونها أُماً للميتة؛ وأُلام تحجب الجدة فنورّثها بالأخوّة وهي الجهة المرجوحة؛ فيكون للوسطى الثلث بكونها أُماً، ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى
السدس؛ فلا [تكون] 3 أمومتها محجوبة بأُخوّة نفسها مع الأخت الأخرى [كما] 4 قاله ابن اللبّان، وغيره5، لأن [أخوّة نفسها] 6 ساقطة الاعتبار.
وللعليا النصف بالأخوة لا السدس بالجدودة؛ لأنها حُجبت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (هـ): يرث.
2 في (ج): بالمرجوحية.
3 في (ج)، (هـ): يكون.
4 زيادة من (ب)، (هـ).
5 راجع الإيجاز في الفرائض خ18.
6 في (د): أُخوته.
ص -184- ويعايا بها والمعاياة: أن [تأتي] 1 بشيء لا يُهتدى له. قاله الجوهري2.
فيقال لنا: صورة ورثت فيها الجدة أُمّ الأُم، وللأُم، وللأم الثلث، وللجدّة النصف. أو يقال: أُختان من الأب ورثتا بالفرض، ولإحداهما الثلث، وللأخرى النصف. أو يقال أيضاً: ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أُمّ.(1/127)
وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض، وتعصيب، كزوج هو ابن عمٍّ، أو كزوج/ [70/10 أ] هو معتِق. وكابن عمَّ هو أخ من أُمّ، فيرث بهما جميعاً؛ لأنا عهدنا الإرث بالفرض، والتعصيب معاً في الأب والجد، وهذا حيث لا مانع من: الإرث بهما، فلو وجد مانع يمنع من الإرث بالعصوبة ورث بالفرض فقط. أو يمنع من الإرث بالفرض ورث بالعصوبة فقط، كما لو كان مع الزوج الذي هو ابن عم، أو معتِق أُخت لأب، فإنه يرث بالزوجية فقط. ولو كان مع ابن العم الذي هو أخ لأم بنت فيرث بالعصوبة فقط، ولا يرث بأخوة الأُم، لسقوطها بالبنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): يؤتى.
2 كما في الصحاح، مادة عي 6/2443.
والجوهري هو إسماعيل بن حماد الجوهري، الفارابي، أبو نصر، لغوي، أديب، أصله من بلاد الترك، ورحل إلى العراق، وقرأ العربية على أبي علي الفارسي وغيره، توفي بنيسابور سنة 393 هـ ومن تصانيفه: تاج اللغة العربية، وصحاح العربية، والعروض، وغيرها. (النجوم الزاهرة 4/207، وشذرات الذهب 4/497).
ص -185- وليس لنا من يرث بالفرض، والتعصيب معاً بجهة واحدة إلا الأب بلا خلاف وكذا الجد1 [على الصحيح] 2 وسيأتي دليله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز 6/463: وحالة يرث فيها بالجهتين معاً، وهي ما إذا اجتمع معه بنت أو بنت ابن، فله السدس بالفرضية؛ لأن الآية لم تفصل بين أن يكون الولد ذكراً أو أنثى، والباقي بعد الفرض يأخذه بالعصوبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر".(1/128)
قال الإمام: الجمع بين الفرض والتعصيب يتفق في صور. كزوج هو معتق، أو ابن عم، وكابني عم، أحدهما أخ لأم، لكنه يستند إلى سببين مختلفين، فأما الجمع بينهما بسبب واحد وهو الأبوة، فقد امتاز به الأب عن سائر الورثة، وهل الجد كالأب فيه؛ اختلف الفرضيون فمن قائل: نعم، وبه قطع الشيخ أبو محمد، ومن قائل: لا، يقول: للبنت النصف، والباقي للجد؛ لأنا إنما جمعنا بين الجهتين في حق الأب؛ لظاهر الآية، وهذا الخلاف يرجع إلى العبارة، وما يأخذانه واحد أ- هـ.
وراجع: الحاوي الكبير 10/280، وروضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ5.
2 في نسختي الفصول: في الأصح.
ص -186- فصلٌ[1] في فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة أُخرى: كابني عمٍّ أحدهما أخ لأم بأن تعاقب أخوان هما: زيد، وعمرو مثلاً على نكاح امرأة فولدت لكل منهما ابناً، ولزيد ابنٌ من امرأة أخرى، فابناه ابنا عم ولد عمرو، وأحدهما أخوه لأمه، فمات ابن عمرو عن ابني زيد فقط، فإن أمكن الإرث بالقرابة الأخرى وهي أُخوة الأم لفقد الحاجب الذي يحجبها كما في هذا المثال، فالنصّ لإمامنا الشافعي- رحمه الله- أنه يورثُ بهما، فللأخ للأم السدسُ، والباقي بينهما[2] أي بين ابني العم بالعصوبة لكل واحد منهما ربع، وسدس، فيصير مع الذي هو أخ لأم: ثلث، وربع[3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا هو الفصل الرابع عشر، ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/290، والوجيز في الفقه الشافعي 1/263، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/297، والمهذّب 2/38، وروضة الطالبين 6/20.
[2] راجع روضة الطالبين 6/20.[3] وصورتها:
6×2 12 12
أخ لأم هو ابن عم 1
ــ
6 3 1 2 7
} ب 5
ابن عم 5 5 5
ص -187- ونصّ الشافعيّ في صورة ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأمه: أنّ الجميع للذي هو أخ من [أُمّ] 1 ولا شيء لابن العم الآخر.(1/129)
وللأصحاب2 في الصورتين طريقان: أحدهما فيهما أي في كل من الصورتين قولان بالنقل، والتخريج أي خرّج بعض الأصحاب من نصّه في كل صورة قولاً، ونقله إلى الصورة الأخرى؛ فصار في كلٍّ من الصورتين قولان3. أحدهما [ترجيح] 4 الأخ للأم في الصورتين فيأخذ الجميع في الصورتين ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخٍ لأم؛ لأنهما استويا في العصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة الأُم فأشبها الأخ الشقيق، والأخ للأب5.
والقولُ الثاني:. لا يُرجّح الذي هو أخ لأم باختصاصه بجهة الفرض بل له في الصورة الأُولى السدس فرضاً بأُخوة الأُم، والباقي بينهما عصوبة.
وفي الصورة الثانية: المال بينهما أي بين ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأُمه في نصفين؛ إذ الولاء لا يورث به بالفرضية [عند الجمهور] 6، وقد استويا في العصوبة. هذه طريقة النقل، والتخريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في نسختي الفصول: الأم.
2 أي أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، يستخرجونها من كلامه. (مقدمة المجموع 1/19، والعزيز شرح الوجيز 1/99).
3 العزيز شرح الوجيز 1/100.
4 في نسختي الفصول: يرجح.
5 راجع: الحاوي الكبير 10/291، وروضة الطالبين 6/20.
6 في (ب): عندنا، وفي (هـ): بالإجماع.
ص -188- وأصحُّهما أي أصح الطريقين القطعُ بالنصِّ في الموضعين1 فللأخ في المسألة الأولى: السدس فرضاً، والباقي بينهما نصفين.
وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] 2، ولا شيء للذي ليس بأخٍ لأم.
والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرضيّة، فقرابة الأم معطلّة، فاستعملت مقوية فترجّحت عصوبة من يدلي بأخوة الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] 3 الشقيق لمّا لم يأخذ بأُخوّة الأُم شيئاً ترجّحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ [70/10ب] معاً لفقد الحاجب.(1/130)
وإن لم يُمكن الإرث بالقرابة الأُخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عمّ أحدهما أخ لأم ابنةٌ للميت، فإن البنت تحجب أُخوة الأم، فوجهان4 أصحّهما الباقي بعد فرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع العزيز شرح الوجيز 6/477.
2 في (د): جميع المال.
3 سقطت من (د).
4 الأوجه لأصحاب الشافعي، يستخرجونها من كلامه، وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد يكون الوجهان لاثنين، وقد يكونان لواحد. (العزيز شرح الوجيز 1/99).
ص -189- البنت بينهما بالسويّة، لأن أُخوة الأم لمّا سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوّة العمّ على السواء[1].
والوجهُ الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأُم: لأن البنت منعتْه من الأخذ بقرابة الأُم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب[2].
وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأُم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوّة الأم، فإذا وُجد من يحجبها سقطت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
2×2 4
بنت 1
ــ
6 1 2
ابن عم }ب 1 1
ابن عم أخ لأم 1
[2] وصورتها:
2
بنت 1
ــ
2 2
ابن عم أخ لأم ب 1
ابن عم 0 0
ص -190- وإنما لم تنفرد أخوّة الأُم في الشقيق بالفرض؛ لأن أُخوة الأب، وأُخوة الأُم سببان من جهة واحدة وهي الأُخوة، بخلاف الأُخوة والعمومة فإنهما سببان من جهتين مختلفتين توجب إحداهما الفرض، والأخرى التعصيب منفردتين، فكذا مجتمعتين.
مسائل يحصل بها التمرين:
المسألة الأولى: ابنا عمّ أحدهما أخ [من أم] [1]، والأخر زوج.
فللزوج منهما النصف قطعاً، وللآخر السدس- على الصحيح- من الوجهين السابقين، والباقي بينهما بالسوية[2]. وهو قول علي[3] كما رواه البخاري عنه تعليقاً في هذه الصورة[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[(1/131)
1] في (د): لأم.[2] وصورتها:
6 6
زوج هو ابن عم 1
ــ
2 }ب 3
1 4
أخ لأم هو ابن عم 1
ــ
6 1
1 3
[3] ابن أبي طالب- رضي الله عنه-.[4]صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ لأم، والآخر زوج 7/318.
ص -191- وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخٌ لأم[1]، وقد عُرف تعليلهما مما سبق[2].
المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط.
فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان[3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
6
زوج هو ابن عم 1
ــ
2 3
أخ لأم هو ابن عم ب 3
[2]ص190.
[3] وصورتها:
6×3 18 18
زوج هو ابن عم 1
ــ
2 }ب 3 9
2 11
أخ لأم هو ابن عم 1
ــ
6 2 3
2 5
ابن عم 1 2 2
ص -192- وعلى الوجه الآخر: الباقي بعد فرض الزوج للأخ وحده، ولا شيء للثالث، ولا للزوج بالعصوبة، وتصح من اثنين[1].
المسألة الثالثة: ابن [عم] [2] لأبوين، وابن عم آخر لأب وهو أخ لأم بأن يفرض ثلاثة إخوة: شقيقان، وأخ لأب، ولأحد الشقيقين ابن [من] [3] امرأة، وتعاقب الشقيق الثاني، وأخوه لأبيه على نكاح امرأة أُخرى فولدت لكل منهما ابناً، فيموت ابن الشقيق- الثاني- عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمَّه [لأبيه] [4]، وعن ابن الشقيق الأول، وهو ابن عمَّه لأبويه فقط.
فعلى الصحيح من الوجهين: للذي هو أخ لأم السدس، والباقي للأول وهو ابن العم الشقيق؛ لأنه يحجب ابن العم لأب[5].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
2
زوج هو ابن عم 1
ــ
2 1
أخ لأم هو ابن عم ب 1
ابن عم 0 0
[2]في (ج):العم. [3]سقطت من (ج). [4]سقطت من (ج). [5]وصورتها:
6
أخ لأم هو ابن عم لأب 1
ــ
6 1
ابن عم لأبوين ب 5(1/132)
ص -193- وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أُخوَّة الأُم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان المال نصفين[1].
المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين] [2] أحدهم ابن عم لأم، والثاني ابن عمَّ لأب، والثالث ابن عمَّ شقيق الذي هو من أُم زوج، والذي هو من أب أخ من أُم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق[3].
وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلاً منهما يدلي إلى الميت بقرابتين /[71/11أ] : قرابة من الأم، وقرابة من الأب[4].
---
[1] وصورتها:
2
أخ لأم هو ابن عم لأب 1
ابن عم لأبوين 1
[2]في (ج):متفرقين.[3]وصورتها:
6
زوج هو ابن عم لأم 1
ــ
2 3
أخ لأم هو ابن عم لأب 1
ــ
6 1
ابن عم لأبوين ب 2
4 وصورتها:
2×2 4
زوج هو ابن عم لأم 1
ــ
2 1 2
أخ لأم هو ابن عم لأب } ب 1 1
ابن عم لأبوين 1
ص -194- المسألة الخامسة: أخَوَان من أُمّ، أحدهما ابن عمٍّ.
فلهما الثلث بالأُخوة، والباقي لابن العمّ منهما قطعاً[1] وهذه ليست من فروع المسألة، وإنما ذكرها توطئة للمسألة التي بعدها.
المسألة السادسة:. ابنا عمٍّ، أحدهما أخ من أُم، وأَخَوان من أُم أحدهما ابن عم. فالحاصل أنه خلّف أخوين لأم [كلاهما] [2] ابن عم، وأخاً ليس بابن عم، وابن عم ليس بأخ.
فالثلث للإخوة الثلاثة بأخوّة الأُم، والباقي لابني العم من الثلاثة، ولابن العم الذي ليس بأخ بالعصوبة يقتسمونه بينهم بالسويّة، وهذا على الصحيح الوجهين[3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
3×2 6
أخ لأم 1
}ــ
3 1 1
أخ لأم هو ابن عم ب 2 5
[2] في (ب) من نسختي الفصول: أحدهما.
3 وصورة ذلك:
3×3 9
أخ لأم 1
ــ
3 1 1
ب 2
أخ لأم هو ابن عم 3
أخ لأم هو ابن عم 3
ابن عم 2(1/133)
ص -195- وعلى الوجه الآخر: للذي هو أخ من أُم فقط السدس، والباقي لابني العم اللذين هما أخوان لأم، ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ[1].
ويقعُ في أكثر النسخ[2]: "فالحاصلُ أنه ترك أخَوَين أحدهما ابن عم" والصواب: كلاهما ابن عم. كما في بعض النسخ، وعليه وقع الحلُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
6×2 12
أخ لأم 1
ــ
6 1 2
أخ لأم هو ابن عم }ب 5 5
أخ لأم هو ابن عم 5
ابن عم 0 0 0
[2] كما في (ب) من نسختي الفصول.
ص -196- فصلٌ1 في الحجب
وهو لغة: المنعُ2.
وشرعاً: منعُ مَن قام به سببُ الإِرثِ مِن الإرثِ بالكليَّة -ويُسمَّى حجب حرمان- أو مِن بعضه -ويُسمَّى حجب نقصان-3 ولذلك قال: الحجب [ضربان] 4: حجبُ نقصان، وحجبُ حرمان.
والأوّلُ وهو حجب النقصان5، قد يكون بانتقال من فرض إلى فرض6 وهذا في حق من له فرضان، وهم: الزوجان، والأم، وبنت الابن،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الخامس عشر، ويرجع فيه إلى: شرح السنة 8/329، والعزيز شرح الوجيز 6/491، وروضة الطالبين 6/25، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/175، وتدريب البلقيني خ 93، وشرح أرجوزة الكفاية خ 54، ومختصر ابن المجدي خ9.
2 مختار الصحاح، مادة حجب 122، ولسان العرب 1/298.
3 راجع: النظم المستعذب 2/120، والتعريفات 86، وشرح أُرجوزة الكفاية خ54، ومغني المحتاج 3/11، ونهاية المحتاج 6/16، وهذان النوعان اللذان ذكرهما المؤلف -الحرمان والنقصان- هما نوعا حجب الأشخاص، وهو المراد عند إطلاق لفظ الحجب. وهناك حجب الأوصاف، وهو موانع الإرث من القتل، والرق... إلخ، ويدخل على جميع الورثة، وسيأتي في موانع الإرث ص220. (راجع: العزيز شرح الوجيز 6/491، ومجموع الكلائي خ 9، وتدريب البلقيني خ 91).
4 في (ج): نوعان.(1/134)
5 وهو: منع من قام به سبب الإرث من بعض الإرث. ويأتي على جميع الورثة، وله حالان: حجب نقصان بسبب الانتقال، وحجب نقصان بسبب الازدحام- على ما سيذكره المؤلف قريباً-.
6 أي من فرض إلى فرض أقلّ منه.
ص -197- والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث[1]، والربع، والثمن عند وجوده[2].
والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [3] من الإخوة والأخوات[4]، والسدس مع وجود أحدهما[5]. وبنت الابن، والأخت من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ومثالها:
2
زوج 1
ــ
2 1
أخ ب 1
[2] ومثالها:
4
زوج 1
ــ
4 1
ابن ب 3
[3] في (ب)، (هـ): العدد.
[4] ومثالها:
3
أم 1
ــ
3 1
أخ ب 2
[5] ومثالها:
6
أم 1
ــ
6 1
خمسة أخوة ب 5
ص -198- الأب لكلٍّ منهما النصف [فرضاً] [1]، إذا انفردت[2]، والسدس مع [بنت الصلب] [3]، ومع الشقيقة[4].
وقد يكون [بانتقال] [5] من فرض إلى التعصيب[6] وهذا في حق ذوات النصف الأربع[7] فلكل واحدة منهن النصف [فرضاً] [8]، إذا انفردت، وإن كان معها أخوها عصّبها؛ فأكثر ما يخصها [الثلث] [9].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] زيادة من (ج).
[2] ومثالها:
2
زوج 1
ــ
2 1
أخت لأب 1
ــ
2 1
[3] في (ج): البنت.
[4] ومثالها:
6
أخت لأب 1
ــ
6 1
أخت شقيقة 1
ــ
2 3
ابن عم ب 2
[5] في (د) : بالنقل.
[6] أي إلى تعصيب أقلّ من الفرض.
[7] وهن: البنت، وبنت الابن، والأُخت الشقيقة، والأخت لأب.
[8] سقطت من (د).
[9] في (د) : السدس.
ص -199- وقد يكون بالعكس أي بانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب، والجد فإن لكل منهما إذا انفرد جميع المال، ومع الفرع الوارث السدس فرصاً.(1/135)
وقد يكون بانتقالٍ من عصوبة إلى عصوبة أخرى، والمراد: الانتقال من نوع من العصوبة إلى نوع آخر [منها] [1] وهذا في حق الأُخت من الأبوين، أو من الأب، فإن لها مع أخيها نصف ما يأخذه الأخ[2]، وهو أقل مما لها مع البنت، أو بنت الابن وهو النصف الباقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن. فإذا مات [إنسان] [3] عن بنت، وأُخت، فللأخت النصف الباقي[4]، فإن كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] زيادة من (ج).
[1] زيادة من (ج).
3
أخت لأب 1
أخ لأب 2
[3] زيادة من (ج).
[4] وصورتها:
2
بنت 1
ــ
2 1
أخت ب 1
ص -200- معها أخوها عصَّبها[1]، فلها معه ثلث الباقي تعصيباً، وهذا انتقال من العصوبة مع الغير إلى العصوبة بالغير[2].
وقد يكون بسببِ مزاحمةٍ في [فرض] [3] وهذا في حق الزوجة فإن فرضها يشترك فيه الزوجتان، والثلاث، والأربع، وفي حق البنت، وبنت الابن، والأُخت مطلقاً، والأخ من الأُم فإن فرض الاثنين من هؤلاء يشترك فيه الثلاثة، والأكثر. وفي حق الجدة فإنه يشترك في فرضها الجدتان، والأكثر.
وقد يكون بسبب مزاحمة في [تعصيب] [4] وهذا في حقِّ كلّ عاصبٍ بغيره، أو مع غيره، أو بنفسه، غير الأب، والجد.
أما العاصب بغير وهو: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والشقيقة فأكثر، والأُخت للأب فأكثر؛ إذا كان معهن من يعصِّبهن، فللعدد الكثير منهن مع نصف عِدَّتهن من إخوتهن ما للاثنتين مع أخيهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
2×3 6
بنت 1
ــ
2 1 3
أخت }ب 1 1
أخ 2
[2] لأن الأخت مع البنت عصبة مع الغير، ومع أخيها عصبة بالغير.
[3] في (د) : الفرض.
[4] في (د) : التعصيب.
ص -201- وأمّا العاصب مع غيره وهو: الأُخت فأكثر، شقيقةً، أو لأب فللمتعدّدات منهن ما لواحدتهن.(1/136)
وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميعَ المال، وإذا كان معه من يساويه/ [71/11ب] قاسمه فيه، إلاّ الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدُّد واحدٍ منهم، لكن [الجد] 1 يزاحمه في التعصيب الإخوةُ لغير الأُم، فلا يستثنى2، وبيت المال لا يمكن تعدُّده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن.
وقد يكون بسبب العَوْل3 في حق ذوي الفروض كما صار ثُمْنُ المرأة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من (د).
2 هذا على القول بتوريث الجد مع الإخوة على ما سيأتي بيانه في فصل الجد والإخوة ص 314.
3 العول لغة: الارتفاع، والميل (مختار الصحاح، مادة عول 463، ولسان العرب 11/484).
واصطلاحاً: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. فهو مجاوزة سهام الميراث سهام المال (التعريفات: 165، وطلبة الطلبة 338، وأنيس الفقهاء 301، وتحرير ألفاظ التنبيه 247، والمطلع على أبواب المقنع 303).
ص -202- في المِنْبَريَّة[1] فهذه سبعة أنواع من حجب النقصان[2]. وقد ظهر من هذا أمران: .
الأول: أن حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. وقال بعضهم – كصاحب جامع القواعد-[3]: إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض. ولم يعدّ غيره حجباً، وتبعه شيخنا ابن المجْدي في مختصره[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وذلك لأنه ثلاثة من سبعة وعشرين، لأن أصلها أربعة وعشرون فعالت إلى سبعة وعشرين، و صورتها:
24/27
زوجة 1
ــ
8 3
أم 1
ــ
6 4
أب 1
ــ
6 4
بنتين 2
ــ
3 16(1/137)
وسمِّيت المنبرية؛ لأن علياً- رضي الله عنه- سأله رجل وهو في طريقه إلى المسجد عن: زوجة، وأبوين، وبنت؟ فقال: للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل، فقال: كان مع البنت أُخرى؟ فقال عليٌّ: صار ثُمنها تسعاً. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر أ-هـ. (السنن الكبرى للبيهقي 6/253، والإيجاز في الفرائض خ5، والحاوي الكبير 10/280، والمهذب 2/36، والتلخيص الحبير 3/90).
[2] وهى: الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرض، ومن تعصيب إلى تعصيب، والمزاحمة في الفرض، والمزاحمة في التعصيب، والعول. (راجع: شرح أُرجوزة الكفاية خ54).
[3] لم أقف على الكتاب، ولا على مؤلفه.
[4] مختصر ابن المجدي خ9، وابن المجدي من أشهر مشايخ المؤلف، رقد تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص 17.
ص -203- وعلى هذا فلا يدخل حجب النقصان على كثير من الورثة. والصواب تنويعه كما ذكره المصنف.
الأمر الثاني: أن ولد الأُم المنفرد، وكل عاصب بنفسه غير الأب، والجد، وبيت المال يدخل عليهم نوع واحد من حجب النقصان، وهو العول على ولد الأم، والمزاحمة في التعصيب على غيره.
وأن كلاً من الأبوين [والزوج، والجدة] 1، وولدي الأم يدخل عليه نوعان من حجب النقصان.
فيدخل على الأب الانتقال من التعصيب إلى الفرض، والعول.
ويدخل على [الأم، والزوج] 2 الانتقال من فرض إلى فرض، والعول.
ويدخل على [الجدة، وولدي] 3 الأم المزاحمة ني الفرض، والعول.
وأن كلاً من الجد، والزوجة، والبنت يدخل عليه ثلاثة أنواع منه:
فيدخل على الجد الانتقال من العصوبة إلى الفرض، والمزاحمة في العصوبة مع الإخوة، والعول.
ويدخل على الزوجة الانتقال من فرض إلى فرض، والمزاحمة في الفرض والعول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/138)
1 في (ب): والجدّة، والزوج.
2 في (ب): الزوج. وفي (هـ): الزوج، والأم.
3 في (د): الجد، وولد.
ص -204- ويدخل على البنت الانتقال من فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في العصوبة، والعول.
وأن كلاً من الشقيقة، والبنتين يدخل عليهما أربعة أنواع منه:
فيدخل على الشقيقة الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في العصوبة، والعول."
ويدخل على البنتين الانتقال من فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض وفي العصوبة والعول.
وأن كلاً من بنت الابن أو بنتي الابن، والشقيقتين يدخل عليه خمسة أنواع منه:
فيدخل على كل من بنت الابن، وبنتي الابن الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول.
ويدخل على الشقيقتين الانتقال من فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي العصوبة، والعول.
وأن الأخت للأب، أو الأختين للأب يدخل عليها، أو عليهما ستة أنواع منه:
الانتقال من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصوبة، ومن عصوبة إلى عصوبة، والمزاحمة في الفرض، وفي التعصيب والعول.
ص -205- فصلٌ1 في حجبِ الحِرمان2 بالشَّخْص
وحجبُ الحرمان ضربان: حجبٌ بصفةٍ وهي: الكفرُ، [والقتل، والرِّق] 3، ونحوها.
وحجبٌ بشخص.
فالحجب بالصِّفة يتأتى دخوله على الجميع أي جميع الورثة، وسيأتي في فصل الموانع- إن شاء الله تعالى4.
والحجبُ بالشخص لا يدخل على ستة، وهم:
الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت إجماعاً5؛ ولأنهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة؛ فهم أقوى الورثة6.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل السادس عشر. ويرجع فيه إلى: معرفة السنن والآثار 9/12، والوسيط خ 191، وشرح السنة 8/330، والعزيز شرح الوجيز 6/495، وروضة الطالبين 6/26، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/175، وتدريب البلقيني خ 93، والنجم الوهاج خ 3/121، ومختصر ابن المجدي خ9.(1/139)
2 وقد تقدم أن حجب الحرمان: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة.
3 في (ب)، (ج)، (د): والرق والقتل.
4 ص 220.
5 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/497، والنجم الوهاج خ3/121.
6 راجع: الوسيط خ 191، والعزيز شرح الوجيز 6/490، والمحرر في الفقه الشافعي خ111، والحاوي الكبير 10/221، والكفاية في الفرائض خ 3، ومنهاج الطالبين 107، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/176.
ص -206- وإنما حُجب المعتِقُ بالإجماع مع أنه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛ لأنه أضعف من العصبات النَّسَبيّة.
وضابطهم أي الذين لا يدخل عليهم الحجب بالشخص: كلُّ من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتِق1.
ويدخل حجب الحرمان على من سواهم إجماعاً، ومداره على قاعدتين:
القاعدة الأولى: من أدلى إلى الميت/[72/1أ] بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كانا عصبة، كابن الابن مع الابن، أو صاحي فرض، كأم الأم مع الأم، أو صاحب فرض مع عصبة، كأم الأب معه، وكبنت الابن معه.
إلاّ ولدَ الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي ها وهى الأم؛ لأن شرط حجب المُدْلي بالمُدْلَى به: إمّا اتحاد جهتهما، كالجدّة مع الأم، وكالجدّة العليا مع السفلى. وإما استحقاق الواسطة كلّ التركة، لو انفرد، كبنت الابن مع الابن، وكالأخ مع الأب.
[والأم] 2 مع ولدها ليست كذلك؛ لأنها تأخذ بالأمومة، وهو يأخذ بالأُخوَّة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تدريب البلقيني خ 93.
2 في (ج): وأما الأم.(1/140)
ص -207- القاعدة الثانية [وتختص] 1 بالعصبة غالباً، وتكون في أصحاب الفروض كثيراً غير غالب- وسيأتي بيانه-2 وهي: أنه إذا اجتمع عاصبان، فإن اختلفا جهة، كأعمام مع إخوة، [وكبني ابن مع إخوة] 3 قُدِّم من [كان] 4جهته [مُقَدَّمة] 5 حتى [إن] 6 البعيدَ من الجهة المُقَدَّمة يُقَدَّم على القريب من الجهة المؤخَّرة؛ فيقدم ابن الابن وإن نزل على الأخ من الأبوين، ويُقَدَّم ابن الأخ وإن بَعُد على العمّ [من الأبوي] 7؛ لأن البنوَّة مقدّمة على الأُخوَّة، وبنوّة الأخوّة مقَدَّمة على العمومة.
وإن اتحدا أي العاصبان جهةً، وتفاوتا قرباً كابني ابن، أو ابني أخ أحدهما أنزل من الآخر.
وكذا عمّ، وابن عمّ، فيقدّم الأقرب منهما، وإن كان أضعف من الأبعد، فيُقَدّم ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن جهتهما واحدة هي بُنوّة الأخوّة، وابن الأخ [للأب] 8 أقرب. وكعمٍّ لأب، وابن عمٍّ شقيق، فإن جهتهما واحدة وهى العمومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في نسختي الفصول: ويختص.
2 ص 213.
3 في (ج): وكأخوة مع بني ابن.
4 في نسختي الفصول، و (هـ) من الشرح: كانت.
5 في (هـ): متقدمة.
6 سقطت من (ب).
7 في نسختي الفصول: لأبوين.
8 سقطت من (د).
ص -208- ويقع في كثير من النسخ "فيقدّم الأخ من الأب على ابن الأخ الشقيق" والنسخة التي وقع عليها الحلّ أصحّ، وهى التمثيل بابن الأخ من الأب وابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن الأخ وابن الأخ جهتان: جهة الأُخوَّة، وجهة بنوَّة الأُخوَّة -كما يأتي قريباً في كلامه-، وهو ما عليه الرافعي، والنووي1، وغيرهما2.
وتمثيله بهما يقتضي أن جهتهما واحدة هي الأُخوّة- كما عليه الغزالي3 وغيره4- والمصنف لا يقول به5.
وإن اتحدا جهة، وقرباً كأخَوَين، أو عمَّيْن، أو ابني أخ، أو ابني عمّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/141)
1 هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي، الدمشقي، الشافعي، محيي الدين، أبو زكريا، ولد بنوى من أعمال حوران سنة 631هـ وقرأ، ودرس، وأفتى، وتولى مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبى شامة، وله تصانيف كثيرة منها: الأربعون النووية، وروضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الشافعية، وتهذيب الأسماء واللغات، والتبيان في آداب حملة القرآن، ورياض الصالحين، وشرح صحيح مسلم، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين، والأذكار، وغيرها. توفي بنوى سنة 677هـ (طبقات الشافعية للأسنوي 2/266، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب171، والنجوم الزاهرة 7/278).
2 العزيز شرح الوجيز 6/476، وروضة الطالبين 6/27.
3 هو محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الطوسي، الشافعي، الغزالي، برع في المذهب، والخلاف والجدل، والأصول، والمنطق، والحكمة، والفلسفة. كان مفرط الذكاء، بحراً في العلم، له من الكتب: البسيط، والوسيط، والوجيز، والمستصفى، وغيرها، توفي- رحمه الله- سنة 505هـ بطوس (وفيات الأعيان 4/214، والعبر في خبر من غبر 2/387، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 1/209).
4 كالجعبري، وراجع الوجيز 1/263، ومنظومة الجعبري: نظم اللآلئ خ 3.
5 انظر رأي المصنف ص211.
ص -209- واختلفا قوةً، وضعفاً، بأن كان أحدهما يدلي إلى الميّت بأصلين، والآخر يدلي بأصل واحد فيقدّم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين على الأضعف لحديث "فلأولى رجل ذكر"1.
والحديث: "أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت2 يرث الرجلُ أخوة لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه" حسنّه الترمذيُّ، وقال: إن الإجماع على العمل به3.
ونقل الإجماع عليه ابن عبد البر4، وغيره5. فيُقَدَّم الأخ الشقيق على الأخ من الأب، والعم من الأبوين على العم من الأب وكذا في بني الأخ، والعم للحديث، وللإجماع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدم تخريج الحديث ص 158.(1/142)
2 أولاد الأعيان هم: الإخوة والأخوات من الأبوين. وأولاد العَلاّت هم الإخوة والأخوات من الأب. (النهاية في غريب الحديث والأثر 3/291).
3 الحديث أخرجه من طريق علي- رضي الله عنه- الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (2095) 6/276، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أ- هـ. وابن ماجة في كتاب الفرائض باب الدين قبل الوصية (2715) 2/906، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ترتيب العصبة 6/239، والحاكم في المستدرك كتاب الفرائض 4/336، وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق؛ لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت أ- هـ وسكت عنه الذهبي.
4 كما في الاستذكار 15/477. وابن عبد البر هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، النمري، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف المشهورة، كالتمهيد، والاستذكار، والفرائض، وغيرها: توفي- رحمه الله- سنة 463 هـ (سير أعلام النبلاء 18/153، والديباج في المذهب 440، وشذرات الذهب 5/266).
5 كالجرجاني في شرح السراجية 91، وابن الرفعة في المطلب العالي خ 15/150، وابن قدامة في المغني 9/6.
ص -210- وهذا المذكور في القاعدة الثانية كله معنى قول الجعبري1- رحمه الله- في منظومته المسماة بـ ((نظم اللآلي)) 2:
فبالجهة التقديم ثمّ بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
فجمع في البيت بين المراتب الثلاث، يعني فالتقديم أولاً يكون بالجهة المُقَدَّمة عند اختلاف جهات العصوبة؛ فيُقَدَّم مَن جهته مُقَدَّمة- سواء قرب، أو بعد، وسواء أدلى بأصلين، أو بأصل واحد- على مَن جهته مؤخَّرة3.
وإن كان قريباً وأدلى بأصلين، فإن اتحدت الجهة فالتقديم بالقرب؛ فيقدَّم الأقرب وإن أدلى بأصلٍ واحد على البعيد، وإن أدلى بأصلين4.(1/143)
فإن استووا جهة، وقرباً فاجعل التقديم بالقوَّة؛ فيُقدَّم مَن قرابته قويَّةٌ، وهو الشقيق على الذي لأب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو صالح بن ثامر بن حامد الجَعْبَري -نسبة إلى قلعة جَعْبَر على الفرات- تاج الدين أبو الفضل، الشافعي، ولد سنة بضع وعشرين وستمائة، وولي قضاء بعلبك، ومهر في الفرائض، وكان خيّراً، متواضعاً، وله في الفرائض المنظومة الجعبرية (نظم اللآلئ) مات سنة 706هـ- رحمه الله-. (طبقات الشافعية للأسنوي 1/184، والدرر الكامنة 2/2000، ومعجم المؤلفين 1/829).
2 راجع: نظم اللآلئ خ 7.
3 مثال التقديم بالجهة: تقديم ابن ابن الأخ على ابن العم، وتقديم الأخ على العم، وتقديم الأب على الأخ.
4 مثال التقديم بالقرب: تقديم البنتين على بنتي الابن اللتين لم يعصبّا، وتقدم الابن على ابن الابن. وتقديم ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ الشقيق.
ص -211- واعلم أن مراتبَ جهات العصوبة سبعٌ1 أولاها وأقواها البنوَّة، ثمّ الأبوَّة، ثمّ الجدودة/[ 72/12ب] والأخوَّة كلاهما مرتبة واحدة، ثمّ [بنوَّة الأخ] 2، ثمّ العمومة، ثمّ الولاء، ثمّ الإسلام3.
وإنما قُدِّمت البنوَّة على الأبوَّة، وقلنا إنها أقوى من الأبوّة مع اشتراكهما في الإدلاء إلى الميت بأنفسهما، ومع إدلاء غيرهما من العصبات بهما؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}4؛ فبدأ بالبنوَّة، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.
ولأن الابن إذا اجتمع مع الأب فرض للأب السدس، وكان للابن الباقي.
ولأن الابن يُعصِّب أخته، والأب لا يُعصِّب أُخته5.
وإنما كامن الجدودة، والأخوّة في مرتبة واحدة؛ لأن الأخ، والجدّ يدليان بالأب، وإذا انفردا اقتسما المال نصفين بينهما، سواء كان الأخ شقيقاً، أو لأب، وسواء كان الجد [أب] 6 الأب، أو أعلى؛ لصدق الجدودة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/474، وروضة الطالبين 6/18.(1/144)
2 في نسختي الفصول: بنو الإخوة. وفي (ج)، (د): بنوّة الأخوّة.
3 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/474، وروضة الطالبين 6/18.
4 تقدمت الآية بتمامها ص 151 وهى آية 11 من سورة النساء.
5 راجع: الحاوي الكبير 10/288 ، والمهذب 2/37، وشرح الجعبرية خ45.
6 في الأصل: أبا.
ص -212- وإنما كانت بنوَّة [الأخ] 1 جهة برأسها بعد الأخوّة؛ لأنها [حُجِبت] 2 بالجدّ، بخلاف الإخوة فإنهم يشاركونه.
وصرّح الغزاليُّ بأن الإخوة وبنيهم جنسٌ واحد، وتبعه الجَعْبَري3.
وقال الرافعي، والنووي: الأشبه أنهما جنسان4.
إذا تقرر ذلك فكلُّ واحد من الابن، وابن الابن، والأب يَحْجِب كلَّ واحدٍ من الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهتي البنوّة، والأبوَّة على غيرهما والابن يَحجب ابن الابن، وابن الابن يَحْجِب مَن تحته من ولد الابن ذكوراً كانوا، أو إناثاً؛ لقربه.
والأب يَحجِب الجدَّ؛ لإدلائه به ويَحْجِب كلَّ جدّة من قِبَله؛ لإدلائهن به؛ فهو الواسطة.
والجدُّ يَحْجِب مَن فوقه من الأجداد؛ لإدلائهم به، ولقربه، ويَحجِب أيضاً ولد الأُم، وبني الإخوة، والأعمام وبنيهم؛ لتقديم جهة الجدودة على جهات أخوّة الأم، وبنوّة الأخوّة، والعمومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): الأخوة.
2 في باقي النسخ: تُحْجب.
3 راجع: الوجيز 1/263، ومنظومة الجعبري- نظم اللآلئ- خ 3.
4 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/476، وروضة الطالبين 6/27.
ص -213- وأشار المصنف إلى تأخير جهة إخوة الأم، ونحوها عن الجدودة بقوله أول الفصل: "الثانية وتختص بالعصبة غالباً" فعُلِم أنها تكون في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع العصبات غير غالب، وهنه الأخ للأم مع الجد.
وإنما أُخِّرت عنه أخوة الأم دون مطلق الأخوة؛ لأن كلاً من الأخ الشقيق والأخ للأب يشارك الجدّ في الإدلاء بالأب. والأخ للأم لا يدلي به فتراخى.(1/145)
وإذا حُجِب بالجد لقوته فبالابن وابنه، والأب أولى؛ لأن جهاتهم أقوى من الجدودة.
والأخ العاصب شقيقاً كان، أو لأب يحجِب بني الإخوة ويحجِب الأعمام، وبنيهم؛ لتقديم جهة الأخوّة على جهتي بنوّة الأخوة، والعمومة.
وكلٌّ من البنت، وبنت الابن [تحجب] 1 ولد الأم؛ [لقوة] 2 جهة البنتيّة على أخوة الأم. وهذا أيضاً من غير الغالب في القاعدة الثانية.
فيَحْجِب ولدَ الأم بالنصب على المفعولية ستةٌ: الأبُ، والجدُّ، والولدُ ذكراً كان، أو أنثى وولدُ الابن ذكراً كان، أو أنثى، لِما علمت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في نسختي الفصول: يحجب.
2 في (ج): بقوة.
ص -214- والأم تحجِب كلَّ جدّة من جهتها، ومن جهة الأب؛ لأنهن يرثن بجهة الأمومة خاصة، والأم أقرب مَن في جهة الأمومة؛ فتحجب كلَّ مَن يرث بالأمومة، كما أن الأب يحجِب كل مَن يرث بالأبوّة. وأيضاً فالتي من جهة الأم تدلي بها فتُحْجَب بها.
والجدّةُ القربى تحْجِب الجدّةَ البعْدى؛ لقربها مع اتحاد الجهة1. إلاّ إذا كانت الجدّة البعدى من جهة الأم، وهي يعني القربى من جهة [الأب] 2 [فتشتركان] 3 في السدس. وتستثنى هذه من القاعدة؛ لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، فالتي من قِبَل الأم هي الأصل/ [73/13أ] وإن بعدت.
ولأن الأب لا يَحْجِب الجدّة التي من قِبَل الأم فكذا أمه لا تَحْجِب أُمها [بخلاف عكسها لأن] 4 الأم تحجِب الجدّة من قِبَل الأب؛ فأُمها تحجِب أمّ تلك الجدّة5.
والأخت من الأبوين، أو من الأب حال كونها عاصبة مع البنت، أو بنت الابن، أو المتعدد منهما، أو من إحداهما تحْجِب مَن يحجِبه أخوها؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع منهاج الطالبين 107.
2 في (د): الأقرب.
3 في نسختي الفصول، و (ج)، (هـ): فيشتركان.
4 ساقط من (ب)، (ج)، (د).(1/146)
5 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/239، والحاوي الكبير 10/258، والمهذب 2/34، والعزيز شرح الوجيز 6/496، ومنهاج الطالبين 107.
ص -215- فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضاً.
وعدّ كثيرون منهم: الرافعي[1]، والنووي[2] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج[3]؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة[4]، والأخت في الأكْدَريّة[5].
وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضاً حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب] [6] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في العزيز شرح الوجيز 6/498.
[2] في روضة الطالبين 6/28، ومنهاج الطالبين 107.
[3] وصورتها:
12/13
زوج 1
ــ
4 3
أم 1
ــ
6 2
بنتين 2
ــ
3 8
أخت شقيقة ب 0
[4] ص 160.
[5] ص 323.
[6] في نسختي الفصول، و (ج): يعصب.
ص -216- وعبّر بقوله: "وحجب نحو البنتين" ولم يقل: وحجب البنتين، كما قال: حجب الأختين؛ ليشمل بنتي الابن مع بنات ابن [ابن] 1، وكل بنتي ابنِ ابنٍ وإن نزل مع بنت ابن ابنٍ أنزل منهما، ولا يتأتى مثلُ ذلك في الأخوات.
وقوله: "وعدّ كثيرون " مُشعرٌ بأنه ليس بمرضى عنده؛ ويوضح هذا الإشعار قولهُ في "شرح كفايته": وأما تسمية الإسقاط لاستغراق الفروض حجباً اصطلاحياً ففي القلب منه شيء؛ أما أولاً: فإنك لا تكاد تجد تسميته بذلك في كتب المتقدمين. وأما ثانياً: فلأن حجب الحرمان ضربان: بالوصف، أو بالشخص، وهو خارج عنهما؛ فإنه ليس وصفاً، ولا مسنداً إلى وارث واحد خاص. وأما ثالثاً: فلأن الرافعيَّ عرّف حجبَ الحرمان: بأن يُسقط غيَره بالكلية2.(1/147)
وأطال المصنفُ الكلامَ، وقال في موضعٍ آخر: إن مما يقوي النظر في هذه المسألة أنه ليس للعاصب مع استغراق الفروض شيء حجبوه عنه؛ لأنه لو ورث مع أصحاب الفروض لم يرث إلاّ ما فضل عنهم؛ فانتفاء إرثه إنما هو لانتفاء الباقي3.
قلتُ: وجميع هذه الأمور التي [عدّدها] 4 جوابُها سهل، وحيث اعترف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): الابن.
2 راجع العزيز شرح الوجيز 6/495.
3 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ73.
4 في (د): ردها.
ص -217- - رحمه الله- بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجباً أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [1]، لاسيّما وهو طريقة كثيرين.
وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره... [صحّة][2] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجباً حتى الزوجين، و [ولد] [3] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [4] أخ شقيق: إن كلاً من الأربعة حجب [ابن] [5] الشقيق[6].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ساقط من (د).
[2] في (ب): صحته.
[3] في (ج): ولدي.
[4] سقطت من (ب).
[5] سقطت من (ب).
[6] وصورتها:
6
زوج 1
ــ
2 3
أم 1
ــ
6 1
أخوين لأم 1
ــ
3 2
أبن أخ شقيق × ×
ص -218- وفي زوجة، وشقيقة، وولدي أمّ، وأخ لأب: إن كلاً من الأربعة حَجَب الأخ للأب/ [73/13ب] [1].
وأنه أي [و] [2] قضيَّة ذلك أيضاً صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب] [3] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجدّ بالأب.
وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
12/13
زوج 1
ــ
4 3
شقيقة 1
ــ
2 6
أخوين لأم 1
ــ
3 4
أخ لأب × ×
[2] سقطت من (ج).
[(1/148)
3] في نسختي الفصول: كانقسام حجب.
[4] وصورتها:
6/7
زوج 1
ــ
2 3
أخت شقيقة 1
ــ
2 3
أم 1
ــ
6 1
أخ لأب × ×
ص -219- [قلت نعم نلتزم صحة ذلك كلّه، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلاً من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرماناً فتحاجبا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ساقط من (ب).
ص -220- فصلٌ1 ذكر موانع الإرث
والحجبُ بالصفة هو المُعَبَّر عنه بالمانع2 وهو: ما يلزم من وجودِه العدمُ، ولا يلزم من عدمِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته3.
قال الرافعيُّ: ويَعنون بالمانع ما يجامع السببَ من نسبٍ، وغيرِه، ويجامعُ الشروط4.
فيخرج اللّعانُ5؛ فإنه يقطع النسبَ الذي هو السبب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل السابع عشر، ويرجع فيه إلى: الأم 4/75، ومختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب 268، والمهذب 2/31، والوجيز 1/226، والوسيط خ 192، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/262، وشرح السنة 8/365، والعزيز شرح الوجيز 6/504، وروضة الطالبين 6/29، ومنهاج الطالبين 109، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/189، ومجموع الكلائي خ 4، وتدريب البلقيني خ90، والنجم الوهاج خ 3/131، ومختصر ابن المجدي خ 6، وشرح الجعبرية خ 25.
2 والمانع لغة: من المنع، وهو ضد الإعطاء. (مختار الصحاح، مادة منع 636، ولسان العرب 8/343، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 580).
3 راجع: الإحكام في أصول الأحكام 1/130، والبحر المحيط في أصول الفقه 1/310، والتعريفات 207، وشرح الكوكب المنير 1/456.
4 العزيز شرح الوجيز 6/520.
5 اللعان لغة: مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة، من اللعن وهو الطرد، والإبعاد. (لسان العرب 13/387).(1/149)
واصطلاحاً: عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة، فيما إذا رماها زوجها بالزنا فرافعته إلى القاضي. (طلبة الطلبة 158، وشرح حدود ابن عرفة 1/301، والنظم المستعذب 2/185، والمطلع على أبواب المقنع 147).
ص -221- ويخرجُ استبهامُ تاريخِ الموت بغرقٍ، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط.
ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقودِ، والحملِ، لعدمِ الشرط أيضاً وهو: [تحققُ] 1 وجود المدلي حياً عند موت الموروث.
والموانعُ ستةٌ2، وما زاد عليها فتسميته مانعاً تساهل. كما عدَّها الجَعْبَري3 وصاحبُ جامِع القواعد4، وشيخُنا في مختصره5، وغيرُهم، [وكثيرون] 6 تسعةً؛ فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمتَ أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] 7، وفي الآخَرَيْن لعدم الشرط.
[وعدّ جماعةٌ8 الزنا مانعاً، وليس بشيء] 9.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): تحقيق.
2 المتفق عليها ثلاثة وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين. وما سواها مختلف فيه على ما سيبينه المؤلف. (الرسالة للإمام الشافعي 172، وشرح الجعبرية خ25، والكافي في فقه أهل المدينة 1044، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/82).
3 في نظم اللآلئ خ 2، 3.
4 لم أقف على الكتاب، ولا على صاحبه.
5 مختصر ابن المجدي خ 6.
6 سقطت من (ب)، (د).
7 في (هـ): النسب.
8 منهم: الغزالي في الوسيط خ 194، والأشنهي في الكفاية خ 38، وابن المجدي في مختصره خ 6.
9 ساقط من (ب)، (د).
ص -222- والمختارُ أن الموانعَ ستةٌ فقط أحدّها الرقُّ؛ فلا يرثُ الرقيقُ أحداً1 من زوجهِ، وأقاربه، قِنّاً2 كان الرَّقيقُ أو مُدَبَّراً3، أو مُعَلَّقاً عِتقُه بصفة4، أو مُوصى بعتقه، أو أُمّ ولد5، أو مُكاتَباً، أو مُبَعَّضاً6؛ لأنه لو ورث لكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/150)
1 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب 268، والحاوي الكبير 10/238، والمهذب2/31، والوسيط خ 193، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/13، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/265، والعزيز شرح الوجيز 6/509، ومنهاج الطالبين 109، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/197، ومجموع الكلائي خ4، والنجم الوهاج خ 3/132، ومختصر ابن المجدي خ6.
2 القِنّ في اللغة: عبد مُلِك هو وأبواه، ويطق على الواحد والجمع.
وفي اصطلاح الفقهاء: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق، ومقدماته، خلاف المكاتَب، والمدَبَّر، والمستولدة، ومن عُلّق عتقه بصفة. (مختار الصحاح مادة قن 552، والقاموس المحيط مادة قن 1582، وطلبة الطلبة 107، وتحرير ألفاظ التنبيه 204، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 517 والمطلع على أبواب، المقنع 311).
3 التدبر مصدر دبَّر العبد والأمة تدبيراً وهو العبد الذي أُعتِق عن دبر، أي بعد موت المولى. (مختار الصحاح مادة دبر 198، والقاموس المحيط 499، وطلبة الطلبة 107، وشرح حدود ابن عرفة 2/673 وتحرير ألفاظ التنبيه 244، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 275، والمطلع على أبواب المقنع 315).
4 كما لو قال السيد لعبده، إن شفى الله فلاناً فأنت حرٌّ.
5 وهي الأمة إلى ولدت من سيِّدها.
6 المُبعض: العبد الذي أعُتِق بعضه. وتقدَّم تعريفه ص 159.
ص -223- الملك لسيَّده، لأن العبد لا يملك وجميع [اكتسابه] 1 لسيدِّه، فنكون قد ورثنا السيّد وهو أجنبي من الميت2.
ولا يُورث؛ لأن ما في يده لسيَّده؛ إلاّ المُبَعَّض فإنه يُورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر على الجديد3- كما سيأتي في كلامه-4.
وإن كان هو لا يرث من أحد شيئاً على المقطوع به عند معظم الأصحاب؛ لنقصه، لأن مقتضى الإرث عندهم كمال الحرَّية وهو منتفٍ من المُبَعَّض، موجود في وارثه.
الثاني من الموانع القتلُ5؛...................................(1/151)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب)، (د)، (هـ): إكسابه.
2 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ60.
3 من قولي الشافعي. والجديد ما صنّفه بمصر. (مقدمة العزيز شرح الوجيز 1/101، ومقدمة المجموع 1/26).
4 في الفصل الثامن عشر ص 249.
5 وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث:
فذهب الشافعية إلى أن القتل مطلقاً يمنع من الميراث، سواء كان بحق، أو بغير حق، حتى من له مدخل في القتل من شهادة، أو حكم، أو نحوهما -على ما سيبينه المؤلف قريباً - وحجتهم: ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف، وغيره مما في معناه.
ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه؛ ليأخذ ماله.
ويجاب عن ذلك: بأن القتل بحق مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه.
وأن حرمان، الميراث بالقتل بحق يفضي إلى تعطيل الحدود الواجبة.
وذهب الحنفية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقصاص،=
ص -224-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=أو كفارة، وهو القتل مباشرة من مكلف. فالقتل بالتسبب، وإذا كان القاتل غير مكلف لا يمنع من الإرث. وحجتهم: أنه قتل لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، وإنما يجب فيه دية؛ صيانة لدم المقتول عن الإهدار، والقاتل بالتسبب لم يكن قاتلاً حقيقة؛ لأنه لم يباشر القتل، وأما القتل بحق كالدفاع عن النفس، أو القصاص فلا يمنع؛ لأن الحرمان شرع عقوبة على القتل المحظور، والقتل بحق غير محظور.
ويجاب عن ذلك: بأن الأخبار عامة، وخصص منها القتل الذي لا يضمن، ففيما عداه يبقى على مقتضاها؛ ولأنه قتل مضمونه فيمنع الميراث كالخطأ.
وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد، وأما القتل خطأ فرث من المال دون الدية. وحجتهم: أن منع القاتل من الميراث عقوبة، والمخطئ لا عقوبة عليه، كما لا قود عليه. وحجتهم في ذلك:(1/152)
أن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، وقد تخصص قاتل العمد بالإجماع فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه.
ويجاب عن ذلك: بأن الأحاديث عامة؛ فمن لا يرث من الدية لا يرث من غيرها، كقاتل العمد.
وذهب الحنابلة إلى القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق المضمون بقصاص، أو دية، أو كفارة، سواء كان القاتل مكلفاً، أو غير مكلف، كالصبي، والمجنون، وسواء كان القتل بمباشرة أو بالتسبب. وذلك لعموم الأخبار، وقد خرج القتل بحق لأنه مأذون فيه. والراجح والله أعلم قول المالكية وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين- رحمه الله-.
راجع: المبسوط للسرخسي 30/48، ورد المحتار 6/766، والكافي في فقه أهل المدينة 2/1044، ومختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب 268، الحاوي الكبير 10/ 242، 16/319، والمهذب 2/31، والوسيط خ 193، والوجيز 1/267، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/267، وشرح السنة 8/367، والعزيز شرح الوجيز 5/515، وروضة الطالبين 6/31، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/200، وفتاوى السبكي 2/241، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ 6/1044، والمغني 9/150، والإنصاف 7/368).
ص -225- لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتلِ من الميراث شيء"1.
قال ابن عبد البر: إسنادُه صحيحٌ بالاتفاق2.
والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمنْ من [داعِرٍ] 3 يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمداً عدواناً منع بالإجماع4. وغير العمد العدوان كذلك عندنا5 للحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/153)
1 الحديث بهذا اللفظ أخرجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6/220، والدار قطني في كتاب الفرائض (4102) 2/47. وجاء بألفاظ أخرى كما عند مالك في الموطأ، كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 2/867 مطولاً فيه قصة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأبو داود من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً في كتاب الديات باب في الخطأ شبه العمد (4564) 4/190، وابن ماجة عن أبي هريرة في كتاب الفرائض باب القاتل لا يرث (2645) 6/383، والترمذي عن أبي هريرة أيضاً في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (2110) 6/285، وقال: هذا حديث لا يعرف إلاّ من كذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمداً، أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك أ-هـ.
وقال الألباني في الإرواء 6/118: الحديث نفسه صحيح لغيره؛ فإنه له شواهد يتقوى بها.
2 التمهيد لابن عبد البر 436123، وكفاية الأخيار قي حل غاية الاختصار 12.
3 في الأصل: ذاعر. والدعر، والدعارة بالفتح: الخبث والفسق والفجور. والداعر: الخبيث. (مختار الصحاح مادة دعر 205، ولسان العرب 4/287، وطلبة الطلبة 292، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 194).
4 شرح السراجية48، والإجماع لابن المنذر 76، والإيجاز في الفرائض خ61، والحاوي الكبير 10/242، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/92، والتهذيب في الفرائض 334.
5 أي الشافعية، وانظر المراجع السابقة.
ص -226- وأشار الصَّيْمَري1، وغيره2 إلى أنه تعبُدِيٌّ من غير نظر إلى المعنى.(1/154)
فلا يرث من له مَدْخَلٌ فيه أي [في] 3 القتل حسماً للباب ولو كان مدخله في القتل بحقٍ بأنِ اقتصَ منه، أو كان جلاداً وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتلَ، أو زكّى من شهد، أو زكّى من زكّى، أو حُكْمٍ بأن كان قاضياً وأقرّ عنده بالقتل، أو الزِّنى -وهو مُحصن-4، أو الردة، أو الحرابة5، أو أُقيمت عليه بَيّنة/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو عبد الواحد بن الحسين لن محمد الصيمري -نسبة إلى صيمر نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى -الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، كان حافظاً للمذهب، ومن تلاميذه: الماوردي. حسن التصانيف، ومنها: الإيضاح في فروع فقه الشافعي، والقياس والعلل، وغيرها، توفي -رحمه الله- سنة 386هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/265، و طبقات الشافعية للأسنوي 2/37، وطبقات الشافعية للسبكي 3/339).
2 كتاب الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/203.
3 سقطت من (ب)، (ج)، (د).
4 الإحصان: أصله المنع. وله معان، منها: العفة، والحرية، والنكاح وهو المقصود هنا، وهو ما يتعلق به وجوب الرجم في الزنى، وهو الوطء المباح بنكاح صحيح، لا خيار فيه من بالغ مسلم حر. (لسان العرب 13/119، ومفردات ألفاظ القرآن 239، وطلبة الطلبة 129، وشرح حدود ابن عرفة 2/640، وتحرير ألفاظ التنبيه 323، والمطلع على أبواب المقنع 371).
5 الحرابة من الحرب، وهي نقيض السلم، أو من الحَرَب بفتح الراء، وهو السلب.
واصطلاحاً: -وتسمى قطع الطريق- هي البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة، مكابرة، اعتماداً على القوة، مع البعد عن الغوث، وفي حدها خلاف بين الفقهاء. (لسان العرب 1/302، وبدائع الصنائع 7/90، وشرح حدود ابن عرفة 2/654، ومنهاج الطالبين 169، وكشاف القناع 6/149).(1/155)
ص -227- [74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل1. أو شرطٍ أو سببٍ، كما [إذا] 2 حَفَر بئراً عدواناً وتردى فيها [مُورثُه] 3 فمات، أو وضع حجراً في طريق [فتعثر] 4 به [مورثه] 5 فمات.
فرعٌ نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولاً واحداً6.
وكذا إن وقع القتلُ من غير مكلّفٍ كصبيِّ، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورّثه فقتله فلا [يرثه] 7 أيضاً حتى لا يُدفع مما يُنقل [ إلى البيت] 8 المال شيءٌ لقاتل صاحبِه أي صاحبِ المالِ في الأصحّ؛ للحديث السابق9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال البغوي و التهذيب 5/16: أما القتل المباح فلا يحرم الميراث على ظاهر المذهب، وهو أن يقتل مورثه قصاصاً، أو كان قاضياً فقتل مورثه في حد، أو قطع يده بسرقة، أو جلده في حد فمات منه، سواء ثبت القتل عليه بإقراره، أو ببينة قامت عليه، وقيل: الكل يمنع الميراث لظاهر الخبر أ-هـ.
2 في باقي النسخ: لو.
3 في الأصل، (ب)، (ج): موروثه.
4 في (هـ): فعثر.
5 في الأصل، (ب)، (ج): موروثه.
6 راجع التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 56.
7 في (ج): يرث.
8 في نسخة الفصول: لبيت.
9 راجع: الحاوي الكبير 10/242، والمهذب 2/13، والعزيز شرح الوجيز 6/515، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/200.
ص -228- والمحجوبُ بالوصف من قتلٍ، أو غيره وجودُه كالعدم؛ لأنه غيرُ وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.
فلو خَلَّف المقتول ابنَه القاتل، وعمَّه، أو مُعِتقَه كان الإرث للعمِّ، أو المعتِق، دون الابن القاتل؛ لأن وجودَه كالعدمِ، فلا يرث، ولا يحجب غيره.
الثالثُ من الموانعٍ اختلافُ الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" متفق عليه3.
والإجماعُ على أن الكافرَ لا يرث المسلم4.(1/156)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي أن يكون دين الميت مخالفاً لدين من قام له سبب الإرث. راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، والإيجاز في الفرائض خ2، واللباب 268، والمهذب 2/31، والوجيز 1/266، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/262، وشرح السنة 8/364، والعزيز شرح الوجيز 6/504، وروضة الطالبين 6/29، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ6.
2 في نسختي الفصول: المسلم والكافر، وفي (د): كافر ومسلم.
3 الحديث هذا اللفظ أخرجه من حديت أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... (6764) 7/322. ومسلم في كتاب الفرائض (1614) 3/1233، وأبو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر (2909) 3/125، والترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (2108) 6/283، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (2729) 2/911.
4 الأم 4/75، والحاوي الكبير 10/232، وشرح الجعبرية خ29، والاستذكار 15/490، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/92.
ص -229- والخلفاءُ الأربعةُ، وجمهور الصحابة، والأُمّة على أن المسلمَ لا يرث الكافر1؛ للحديث.
ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3.
فلو خَلَّف الكافر ابناً مسلماً، أو عمَّاً كافراً، أو مُعتِقاً كافراً ورِثه العم، أو المعتِق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأمِّ4، والمختصرِ5، وغيرهما من أنه [يُنقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافاً للقاضي [الحسين] 7 في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/157)
1 راجع: مصنف ابن أبي شيبة 6/283، والسنن الكبرى للبيهقي 6/220، والمحلى 8/338، ومعجم فقه السلف 6/240.
2 سقطت من (ب)، (ج)، (د). وقوله: عندنا، أي الشافعية.
3 تقدمت هذه المسألة ص91، وراجع: الحاوي الكبير 10/237، والمهذب 2/31، والعزيز شرح الوجيز 6/505.
4 راجع: الأم 4/77.
5 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/240.
6 في (هـ): تُنقل.
7 في (ج)، (د): حسين. وهو حسين ويقال حسن بن حسين بن محمد بن أحمد، أبو علي بن أبى هريرة، البغدادي، شيخ الشافعية، وأحد الأئمة في المذهب الشافعي ومن أصحاب الوجوه، تخرج به جماعة من الأصحاب، وكان معظماً عند السلاطين فمن دونهم. وله التعليق الكبير على مختصر المزني، ومسائل في الفروع، توفي- رحمه الله- في بغداد سنة 345هـ. (وفيات الأعيان 2/75، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 1/128، وشذرات الذهب 4/240).\
ص -230- مسألة الولاء [خاصة] 1 في صورة ما إذا ترك معتِقاً مخالفاً في الدين، وللمعتِق عصبة موافقٌ في زَعْمِه أنه أي المال الموروث يُنقل إلى بيت المال ولا يُنقل إلى عصبة المعتِق؛ فلا يرثه عصبة المعتِق؛ لأنه يُدلي بغير وارث2.
والأول هو المنصوص ، واتفق عليه الجماهير [والقاضي الحسين يوافقهم في صورتي الكتاب] 3 وعبارة المصنف تهم أن القاضي يقول بانتقاله إلى بيت المال مطلقاً في مسألتي الولاء، والنسب، والمنقول ما ذكرته، وهو الموجود في [تعليقته] 4.
الرابعُ من الموانعِ اختلافُ ذوي الكفر الأصليِّ في الذمّة، والحِرابة5؛ لقطع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من (ج).
2 راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ57، وتدريب البلقيني خ90.
3 ساقط من (ب)، (ج).(1/158)
4 في (د)، (هـ): تعليقه. والمقصود تعليقته على مختصر المزني، وهي من أشهر مؤلفاته، ونص ما جاء فيها كما نقله السبكي في فتاواه 2/241، وابن الهائم في شرح أرجوزته خ57: قال في التعليقة: لو أعتق الكافر عبداً مسلماً، وله ابن مسلم، فمات العبد في حياة معتقه لا يرثه ابن معتقه المسلم، بل يكون لبيت المال. أ-هـ.
5 اختلف الفقهاء في توريث غير المسلمين بعضهم من بعض. وسبب الخلاف يعود إلى الكفر هل هو ملّة، أو مِلل:
فذهب الشافعية – في الراجح عندهم- إلى أن اختلاف الدار حقيقة، وحكماً مانع من موانع الإرث؛ فلا يرث الذميّ من الحربي، ولا يرث الحربي من الذمي. وقد اختلف الشافعية أيضاً في المستأمن، والمعاهَد: فمنهم من اعتبرهما بمنزلة الذمي؛ فيرث كل واحد منهما من الذمي، ويرث الذمي من كل واحد منهما. ومنهم من اعتبرهما بمنزلة الحربي؛ فلا يرث أحدهما من الذمي، ولا يرث الذمي من أحدهما – على ما سيبينه المؤلف قريباً =
ص -231- المناصرة بينهما فلا توارث بين ذِمِّيّ وحربي1 في أظهر القولين لإمامنا الشافعي؛ لعدم المناصرة.
والقول الثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر. والمعتمد الأول2.
ويتوارث الذِميان، والحربيَّان، وإن اختلفت دارهُما، كالرُّومِيِّ، والهِنْدِيِّ كما جزما به في الشرح/ [74/14ب] 3، والروضة4، وهو المعتمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=وذهب الحنفية إلى أن غير المسلمين لا يتوارث بعضهم من بعض، إلا إذا اتحدت الدار، فلا يكفي اتحاد الدير، بل لابد من اتحاد الدار؛ فالذمي الذي مات في دار الإسلام، وورثته ذميون في دار الإسلام يرثونه، أما إذا كان ورثته مقيمون في دار الحرب فلا يرثونه، وذلك لأن مبنى الإرث على المناصرة، والموالاة، وإذا اختلفت الدار اختلت المناصرة والموالاة.(1/159)
وذهب المالكية والحنابلة والشافعية- في قول- إلى توريث الكفار بعضهم من بعض سواء اتحدت الدار، أم اختلفت، فيرث الذمي من العربي، ومن المستأمن، ومن المعاهد، كما يرث كل واحد منهم من الذمي، ويرث كل واحد منهم الآخر. (الإيجار في الفرائض خ2، : الحاوي الكبير10/234، الوجيز 1/266، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/263، وشرح السنة 8/364، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29، وشرح الجعبرية خ30، وشرح السراجية 51، ورد المحتار 6/767، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/432، والمغني 9/157، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/91).
1 الذمي هو الذي بينه وبين الإمام عهد وهدنة. منسوب إلى الذمة، وهي العهد والأمان. (أنيس الفقهاء 182، والنظم المستعذب 2/296، وتحرير ألفاظ التنبيه 318).
والحربي هو الذي يحارب المسلمين، ويقاتلهم، منسوب إلى دار الحرب، وهى بلاد الكفر الذي لا صلح لهم مع المسلمين. (المنظم المستعذب 1/157، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 127).
2 وهو المذهب لدى الشافعية. (الحاوي الكبير 10/234، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29).
3 أي العزيز شرح الوجيز 6/507.
4 روضة الطالبين 6/29.
ص -232- ونقل النووي في شرح مسلم1 عن الأصحاب أن الحربِيَّيْن إذا كانا في بلدين متحاربين لم يتوارثا.
وذكر نحوَه في تصحيح التَّنْبيه2. ونقله عنه السُّبْكي3، وابنُ المُلَقِّن4، وغيرهما، ولم يتعقبوه، ومشى عليه الأُشْنُهي5 في مقدّمته6، وهو ظاهر عبارة الحَعْبَري7؛ حيث قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 11/58.
2 ص 100.(1/160)
3 هو علي بن عبد الكافي بن علي، تقي الدين، أبو الحسن السبكي، ولد بسبك- من أعمال المتوفية- سنة 683هـ فرحل إلى القاهرة، وسمع على جماعة، وأخذ العلم، ودرّس بالمنصورية، وتولى المشيخة بالجامع الطولوني، وتخرج به فضلاء، وتولى قضاء الشام، وله تصانيف منها: شرح على التنبيه، وكتاب فيه ترجيحات مخالفة لما رجحه الرافعي والنووي، توفى- رحمه الله- سنة 749هـ. (طبقات الشافعية للأسنوي 1/350، والعبر في خبر من غبر 4/168، والدرر الكامنة 3/63).
4 هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الأندلسي، المصري، الشافعي، ويعرف بابن الملقن، أبو حفص، فقيه، أصولي، محدث، حافظ، مؤرخ، ولد بالقاهرة سنة 723هـ، وتوفي فيها سنة 804هـ، وله مؤلفات كثيرة بلغت نحو ثلاثمائة، منها: الإشارات إلى ما وقع في المنهاج للنووي من الأسماء والمعاني واللغات في فروع الفقه الشافعي، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب، وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. (الضوء اللامع 6/100، وشذرات الذهب 9/71).
5 هو عبد العزيز بن علي الأُشْنُهي- نسبة إلى أُشْنُه قرية من بلاد أذربيجان- الشافعي، أبو الفضل، كان زاهداً، عارفاً بالمذهب، والحديث،- وصنف في المذهب والفرائض. وله الفرائض الأشنهية المعروفة بالكفاية، توفي سنة 550هـ. (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/293، والأعلام 4/22).
6 راجع مقدمة الفرائض الأشنهية، المسماة بالكفاية خ 3.
7 أ كما في منظومته- نظم اللآلئ- خ3 في تعداده لموانع الإرث.
ص -233- .......................... وفي المحارب والذّمِّي قولان حصلا1
وكلٍّ له إرث المقيم بداره ........................................ 2
أي فلا يرث الروميُّ الهنديَّ، ولا العكس، وهذا مذهبُ أبي حنيفة3؛ لقطع المناصرة بين [المتحاربين] 4.
وأما الأسْنَويُّ5 فإنه زعمَ أن ما في شرحِ مسلم غلطٌ6، وتبعه الأَذرَعِيُّ7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/161)
1 وصدر البيت:وقتل وكون الدين مختلفاً ..................................
2 وعجز البيت: ............................... وذو العهد كالذمي في مذهب عَلا
3 راجع: المبسوط 30/30، وشرح السراجية 51، ورد المحتار 6/767.
4 في (ب)، (ج): الحربيين.
5 هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي، الأموي، الأسنوي- نسبة إلى إسنا، بالكسر والفتح- جمال الدين، أبو محمد، شيخ الشافعية بالديار المصرية، ولد سنة 704هـ، وأخذ عن علماء عصره، وبرع في الأصول، والعربية، والعروض، وتقدم في الفقه، فصار إمام زمانه، له تصانيف كثيرة منها: المهمات على الرافعي، وشرح المنهاج، وطبقات الفقهاء الشافعية، ومختصر الإمام الرافعي. توفي - رحمه الله- سنة 772هـ. (الدرر الكامنة 2/354، والنجوم الزاهرة 11/114، وحسن المحاضرة 1/429، وشذرات الذهب 8/383).
6 ذكر ذلك في المهمات على الرافعي، وعبارته: وهو وهم نشأ من التباس كلام، أو غلط حصل من إسقاط منه، أو من نافل انتهى كما نقله عنه ابن الهائم في شرح أرجوزته خ 57، وراجع: الحاوي الكبير 10/234، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/192.
7 راجع: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشووية 60.
ص -234- والأصحّ المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- أن المعاهَد1، والمستأمِن2 كالذّمّي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان، فيرثان الذّمِّي، ويرثهما، ولا يرثان الحربي، ولا يرثهما3.(1/162)
والوجه الثاني: أنهما كالحربي؛ لأنهما لم يستوطنا دارنا؛ فيرثان الحربي ويرثهما، ولا يرثان الذمي ولا يرثهما والأصحّ [المنصوص] 4: أن الكفر كله ملّة واحدة في حكم الإرث؛ حتى يرث اليهودي النصراني، والمجوسي، والوثني، وبالعكس أي يرثون اليهودي، ويرث بعضهم بعضاً؛ لأنه يجمعهم أعظم الأمور، وهو الشرك، وحقن دمائهم بسبب واحد. ويستأنس له بقوله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ}5، وقوله تعالى: {لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}6،..................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المعاهد. بفتح الهاء وكسرها هو الحربي يدخل دار الإسلام بالأمان. والعهد: الأمان، والموثق، والذمة. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 435، وشرح أرجوزة الكفاية خ60).
2 المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان. (شرح أرجوزة الكفاية خ60).
3 راجع: الحاوي الكبير10/234، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29، والنجم الوهاج خ 3/132.
4 سقطت من (ب). وانظر المراجع السابقة، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/192.
5 سورة يونس: 32، وهي قوله تعالى: {فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}.
6 سورة المائدة: 51، وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.
ص -235- وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}1 وقوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}2.(1/163)
والوجه الثاني3: أن الكفر مِلَل، وهو الأرجح عند الحنابلة4 والمالكية5 فلا يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً}6 ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين"7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الأنفال: 73، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ}.
2 سورة الكافرون: 6.
3 راجع الحاوي الكبر 10/234، والعزيز شرح الوجيز 6/506، وروضة الطالبين 6/29، وشرح أرجوزة الكفاية خ57.
4 راجع: الإنصاف 7/350.
5 راجع: الاستذكار 15/494، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/451.
6 سورة المائدة: من آية 48.
7 الحديث في اللفظ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام أحمد في المسند 2/178، وأبو داود في كتاب الفرائض باب ما جاء هل روث المسلم الكافر (2991) 3/126، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب مواريث أهل الإسلام من أهل الشرك (2731) 2/912، والدار قطني في كتاب الفرائض (4039) 2/37 بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفين". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض 6/218، وفي معرفة السنن والآثار 9/146، والترمذي عن حديث جابر في كتاب الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين(2109) 6/384، وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث خابر إلا من حديث ابن أبي ليلى انتهى، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/73 : وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح أ- هـ. وحسنه الألباني في إرواء الغليل 6/158.
ص -236- وأجيب بأن معنى الآية ما قاله مجاهد: ولكل من دخل في دين محمد [صلى الله عليه وسلم] 1 جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجاً2.
وأن المراد بالحديث: الإسلام، والكفر3؛ بدليل: أن في بعض طرقه4 زيادة: "فلا يرث [المسلم الكافر] 5".(1/164)
الخامسُ من الموانع الرِّدَّةُ وهي تابعة لاختلاف الدين، وليست مانعاً أصلياً فلا يرث المرتدُّ مسلماً إجماعاً6، ولا كافراً أصلياً، ولا مرتداً آخر بنسبٍ، ولا بنكاحٍ، ولا بولاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 زيادة من (د).
2 رواه عن مجاهد ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/270.
3 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/507.
4 كما عند البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض 6/218.
5 في (هـ): الكافر المسلم.
6 المرتد: هو من ترك الإسلام إلى غيره من الأديان، أو أصبح لا دين له. ولا خلاف في أن المرتد ومثله المرتدة لا يرث من غيره شيئاً، لا من مسلم، ولا من كافر، لأنه أصبح لا موالاة بينه وبين غيره، ولا يُقرّه الإسلام على ردته وإنما يقتل، وأما الإرث من المرتد فقد اختلف فيه الفقهاء:
فقالي أبو حنيفة: يرث الورثة المسلمون من الرجل المرتد ما اكتسبه في حال إسلامه، وأما ما اكتسبه في حال الردة فيكون فيئاً لبيت مال المسلمين، وأما المرتدة فجميع تركتها لورثتها المسلمين.
وذهب الجمهور- المالكية، والشافعية، والحنابلة- إلى أنه لا يرث المرتد، ولا يورث، كالكافر الأصلي، بل يكون ماله فيئاً لبيت المال، سواء اكتسبه في الإسلام، أم في الردة؛ لأنه بردته صار حرباً على المسلمين؛ فيكون حكم ماله كحكم مال الحربي. هذا إن مات على ردته،=
ص -237- ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام، وانتقل إلى دين لا يقرب عليه.
ولا فرق بين ما اكتسبه في حال [رِدّته] 1، أو [حال] 2 إسلامه.
وماله فيءٌ3 لبيت المال كالذمي أي كمال الذمي الذي لا وارث له يستوعب فإن ماله، أو باقيه فيء؛ لأن الردة، والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة.
وفي قول إن مالهما للمصالح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/165)
=وإلا فماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام فهو له. (راجع: الأم 4/87، ومختصر المزني مع الأم 8/240، واختلاف العلماء للمروزي 161، ومعرفة السنن والآثار 9/143، وشرح السنة 8/365، واللباب في الفقه الشافعي 268، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/264، والحاوي الكبير 10/333، والوجيز 1/266، والعزيز شرح الوجيز 6/508، وروضة الطالبين 6/30، وتدريب البلقيني خ90، وشرح الجعبرية خ31، والمبسوط للسرخسي 30/37، ورد المختار 6/767، والاستذكار 15/488، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/431، والمغني 9/159).
1 في (ج): الردة.
2 في (د): في حال.
3 الفيء: في اللغة هو الرجوع، وهو ما يرجع إلى المسلمين من الغنيمة من أموال الكفار وهو ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين، ولا يُخمّس. (مختار الصحاح مادة فيء 517، وطلبة الطلبة 188، وأنيس الفقهاء 113، والنهاية في غريب الحديث والأثر 3/482، وتحرير ألفاظ التنبيه 316).
ص -238- والأول أصحّ باتفاق الأصحاب1.
وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] 2، ومات رقيقاً فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر[75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-4.
قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئاً لبيت المال.
قال البلقيني- رحمه الله- [تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: الحاوي الكبير10/337، والوسيط خ193، وروضة الطالبين 6/30، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/196، ومغني المحتاج 3/25.
2 في (ب)، (ج): فاسترق.(1/166)
3 السراية: لغة: اسم للسير في الليل، وقد تستعمل في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام، كما يقال: سرى العتق لتكميل الحرية في العبد المعتَق بعضه. وسرى الجرح من العضو إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. (لسان العرب 14/382، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 275، والمطلع على أبواب المقنع 315).
4 راجع: العزيز شرح الوجيز 11/477، وتدريب البلقيني خ90، وشرح أرجوزة الكفاية خ58، ومغني المحتاج 3/25، وفتح- القريب المجيب 1/13.
5 في تدريبه خ90.
6 زيادة من (د).
ص -239- لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثاً له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثاً لولا الردة دون الإمام.
وقيل: يستوفيه الإمامُ كقصاص من لا وارث له3.
وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصّه في المختصر4.
ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعاً للنفس.
والأول وهو : وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأرش: دية الجراحات، أو الواجب على ما دون النفس. سمي بذلك اشتقاقاً من التأريش بين القوم وهو الإفساد؛ لأنه من أسباب النزاع يقال: أَرَّشْت بين القوم إذا أوقعت بينهم. (طلبة الطلبة 135، والتعريفات 16، والنظم المستعذب 2/243، والمطلع على أبواب المقنع 237).
2 الموضِحة هي التي توضح العظم، أي تظهره وتبدي وضْحَه وهو بياضه. (طلبة الطلبة 329، وأنيس الفقهاء 294، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/512، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 236، والمطلع على أبواب المقنع 367).
3 راجع: الإيجاز في الفرائض خ 57، والمهذب 2/235، والعزيز شرح الوجيز 11/478، ومغني المحتاج 3/25.
4 مختصر المزني مع الأم 8/367.
5 6/163.(1/167)
ص -240- فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومةٌ1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئاً لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرثٌ على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2.
فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا.
وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثاً لا ينافي استيفاءه للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف.
وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً3.
فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضاً [فإن] 4 كلامنا في التركات المالية.
وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحكومة: ما يجب فيما دون النفس من الجنايات مما لا قصاص فيه، ولا أرش مقدر، وهي أن يُجعل المجني عليه كالعبد ثم يُقَوَّم العبد صحيحاً، وجريحاً، فما نقصت الجراحة من القيمة اعتُبِرَ من الدية، فإن نقصت عُشر القيمة يجب عُشْر الدية، وإن نقصت ربع عشر القيمة وجب ربع عشر الدية. (حاشية ابن عابدين 6/581، والقرانين الفقهية 344، والحاوي الكبر 16/17، والكافي في فقه الإمام أحمد 4/94).
2 تدريب البلقيني خ90.
3 راجع: التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 61.
4 في (هـ):إن.
ص -241- إلا ما وجب له من قصاص يأتي في حد القذف1 في المرتد، وفي اليهودي يتنصر فلا يرث، ولا يورث، إلا ما وجب له من قصاص في حال يهودية فإنه يستوفيه من كان [وارثاً له] 2 لولا انتقاله إلى النصرانية3 قاله البلقيني تخريجاً من صورة المرتد بناءً منه على أن استيفاء القصاص إرث4.
السادس من الموانع: الدور الحكمي5 وهو: أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، فحكمه أن ينتفي من أصله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/168)
1 القذف: رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات. (القاموس المحيط مادة قذف 1090، وشرح حدود ابن عرفة 3/642، والنظم المستعذب 2/320، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 494، والمطلع على أبواب المقنع 371).
2 في (ج): له وارثاً.
3 راجع: تدريب البلقيني خ90.
4 راجع: النجم الوهاج خ 3/131، ومغني المحتاج 3/25، وفتح القريب المجيب 1/13.
5 سُمّي بالدور الحكمي لتعلقه بالأحكام؛ فيخرج الدور الكوني، والدور الحسابي.
والدور الكوني: هو المتعلق بالكون الذي هو الوجود، وهو توقف كون كل من الشيئين على كون الآخر، وهذا هو الواقع في فن التوحيد.
والمستحيل منه السبقي، وهر ما يقتضي كون الشيء سابقاً مسبوقاً، كما لو فرضنا أن زيداً أوجد عمراً، وأن عمراً أوجد زيداً، فإن دلك يقتضي أن زيداً سابق من حيث كونه مؤثراً، مسبوق من حيث كونه أثراً.
والدور الحسابي: هو المتعلق بالحساب، وهو توقف العلم بأحد المقدارين على العلم بالآخر؛ ولذلك يقال له الدور العلمي أيضاً. (شرح الجعبرية خ 43، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 62، وفتح القريب المجيب 1/14، وتهذيب الفروق 1/78).
ص -242- فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه1.
وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجبُ الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثاً حائزاً؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث2.
وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه.
وقيل: يرث أيضاً3. ورد بالدور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/169)
1 راجع: اللباب في الفقه الشافعي 268، والحاوي الكبير 8/374، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/273، والعزيز شرح الوجيز 5/365، وروضة الطالبين 6/33، 4/423، وتدريب البلقيني خ90، والنجم الوهاج خ 3/133، وشرح أرجوزة الكفاية خ65، ومختصر ابن المجدي خ6، ومغني المحتاج 2/263، ونهاية المحتاج 5/114، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 62.
2 قال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير 8/374: وعلة ذلك أن في توريثه حجباً للمقِرّ عن إرثه، وحجب المقِر عن إرثه موجب لرد إقراره، وردُّ إقراره موجبٌ لسقوط نسب المُقَر به، وسقوط نسبه مانع من إرثه، فصار توريثه مفضياً إلى سقوط نسبه وميراثه، فمنع من الميراث ليثبت له النسب؛ لأن ما أفضى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره مُنع من ثبوته ليكون ما سواه على ثبوته أ-هـ.
3 وبه قال ابن سريج، وابن الصباغ، وجماعة من الشافعية، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقالوا: إنه يرث، ويحجب المُقِر، وعللوا ذلك بأن المعتبر كونه وارثاً لولا إقراره، وهو ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع الإرث. (راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/273، والعزيز شرح الوجيز 5/365، وروضة الطالبين 4/424، والمبسوط 28/186، والقوانين الفقهية 396، والمغني 7/320).
ص -243- وقيل: لا يرث، ولا يثبت نسبة أصلاً؛ لترتب الدور عليه، فلو ثبت لبطل الإقرار1. ورد بأن ثبوت/ [75/15ب] ورد بأن ثبوت / [75/15ب] النسب المجرد لا يرفع الإقرار2.
واعلم أن المقرَّ[إن] 3 كان صادقاً يجب عليه أن يدفع ما أخذة من التركة لهذا الابن المقر به، وللابن قبوله [باطناً، لا ظاهراً؛ لما سبق] 4.
صرح بذلك [جماعة منهم] 5 الحوفي، وغيره6.
واحترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي، وعن الدور الحسابي؛ فلا يمنعان الإرث، وهما مقرران في مواضعهما.(1/170)
وعُلم من إدخاله كاف التشبيه على لفظة "ما" أنه مثال، وأن للدور في الإرث صوراً، فمنها: ما لو أعتق الأخ الحائز عبدين من التركة، فشهدا بابن للميت فيثبت نسبه، ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ فلا يدخل العبدان في ملكه، فلا يصح عتقهما؛ فلا تقبل شهادتهما؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: العزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424.
2 راجع: الحاوي الكبير 8/374، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424، وشرح الجعبرية خ37، وشرح أرجوزة الكفاية خ37.
3 في (د)، (هـ): إذا.
4 ساقط من (د).
5 ساقط من (ب)، (ج)، وفي (د): جماعة.
6 راجع: العزيز شرح الوجيز 5/363.
7 راجع: الحاوي الكبير 8/375.
ص -244- ولا يشارك هذا الابنُ الثالث الابن المقر في حصته ظاهراً؛ لأن نسبه لم يثبت، ويشاركه في الباطن في ثلث ما بيده [في الأصح] 1؛ فله أخذه، ويجب على المقر الدفع باطناً، إذا كان صادقاً؛ لأنه يعلم استحقاقه؛ فيحرم عليه منعه حقه فيعطه ثلث ما في يده؛ لأن حقه شائع فيما بيد المقر، وما بيد أخيه المنكر، فله ثلث ما في يد كلٍّ منهما.
وقوله في الأصح يرجع للمسائل الثلاث، وهى: كونه [لا يشارك المُقر] 2 ظاهراً، و [كونه] 3 يشاركه باطناً، وكون مشاركته له في ثلث ما بيده.
ومقابل الأصح في الأولى أنه يشارك المقر ظاهراً فيما بيده، ويأخذه إرثاً.
ويؤيده صور منها: لو أقر أحد الابنين بابنة للميت، وأنكر الآخر؛ فلا يثبت نسبها، ويحرم على المقر نكاحها، مع أنه فرع النسب، ولم يثبت، فكذلك هنا يرث من حصة المقرِّ ظاهراً، [ويفرق بالاحتياط للأبضاع] 4.
وقوله: ولا إرث. يغني عن قوله: ولا يشارك المقر في حصته. وإنما ذكره لدفع توهم أنه يشاركهما، ولا قائل به من أصحابنا، وتوطئة لقوله: ويشاركه في الباطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في نسختي الفصول: على الأصح.(1/171)
2 في (ب)، (ج): لا يرث.
3 سقطت من (د).
4 ساقط من (ب)، (ج)، وراجع: العزيز شرح الوجيز 5/363.
ص -245- وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثاً حائزاً، سواء كان واحداً، أو متعدداً.
ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرماناً، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوةٌ بابن، أو أعمامٌ بأخ، أو أصحابُ ولاء بعمٍّ، أو أختٌ وعمٌّ بابن.
فلو أقر بمن يحجبه نقصاناً، كما إذا أقر ابنٌ، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخٍ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقَرِّ به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول1.
ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقَر به يشارك المقِرَّ فيخرج المقر عن كونه حائزاً؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] 2.
ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعاً؛ لفقدان شرط صحة الإقرار3، ولا إرث [ظاهراً] 4؛ لعدم النسب5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: الحاوي الكبير 8/372، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/272، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424.
2 ساقط من (ب).
3 راجع: الحاوي الكبير 8/357، وروضة الطالبين 4/423.
4 سقطت من (ب).
5 وذلك لأن الإرث فرع النسب. (راجع: الحاوي الكبير 8/360، والعزيز شرح الوجيز 5/363).
ص -246- ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطناً، كما لا يشاركه ظاهراً، وفي الثالثة أنه يشاركه باطناً في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.
[والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ساقط من (ب)، وراجع: الحاوي الكبير 8/357، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/274، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/423.
ص -247- فصلٌ1
في ذكر أقسام من قام به سبب الإرث من الناس بحسب الإرث، وعدمه(1/172)
الناس في الإرث على أربعة أقسام:
من يرث ويورث، وعكسه من لا يرث، ولا يورث.
ومن يورث ولا يرث، وعكسه من يرث، ولا يورث.
والقسم الأوَّلُ كثيرٌ [كالأخوين] 2، وابني العم، والزوجين، والأبوين مع الأولاد؛ فإنهم يتوارثون.
والقسم الثاني كالرقيق، والمرتد فإنهما لا يرثان، ولا يورثان -كما تقدم- إلا ما سبق استثناؤه من إرث ما وجب للمرتد [من] 3 قصاص الطرف، والجرح، وما خرَّجه شيخه من حد القذف4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الثامن عشر، ويرجع فيه إلى: النجم الوهاج خ 3/133، ومغني المحتاج 3/26، وفتح القريب المجيب 1/32.
2 في (د): الإخوة.
3 في (د). في.
4 راجع ص 238.
ص -248- وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق1؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح2.
وكذا اليهودي إذا تنصّر، والنصراني إذا تهوَّد، ونحوهما.
فإن من انتقل إلى دين لا يُقَرُّ عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإنَّ مَن مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتدّ لا يرث، ولا يورث.
والقسمُ الثالثُ وهو من يُورَث، ولا يرث أربعة فقط:
الجنينُ في غُرَّته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلاً؛ لعدم تحقق حياته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الزنديق: فارسي معرب، وجمعه زنادقة، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر كالمنافق. أو الذي لا يتمسك بشريعة، قال ابن قدامة: كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقاً، ويسمى اليوم زنديقاً أ- هـ. (لسان العرب 10/147، وشرح حدود ابن عرفة 2/664، والنظم المستعذب 2/264، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 256، والمطلع على أبواب المقنع 378، والمغني 9/159).
2 في حكم إرث الزنديق والإرث منه خلاف على قولين:
الأول: أنه كالمرتد، وهو قول الجمهور، فماله عندهم ني بيت المال فلا يرث ولا يورث.(1/173)
الثاني: أنه كالمسلم، إذا كان يظهر الإسلام؛ عملاً بظاهره فيرثه ورثته من المسلمين ويرثهم، وهو قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام: والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاً، ولا جعله فيئاً فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعاً. (القوانين الفقهية 389، وروضة الطالبين 6/30، ومغني المحتاج 3/25، والمغني 9/159، والاختيارات الفقهية 196).
ص -249- والمُبَعَّض1 على الجديد؛ فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريَّته؛ لأن ملكه تام عليه كالحر ويكون جميعه لورثته على الأصح2 ولا شيء منه لمالك بعضه؛ لأنه لا حَقَّ له فيما ملكه المبعض بحريَّته فاختصَّ به وارثه.
وقيل بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحريَّة؛ لان سبب الميراث الموت وقد حلَّ جميع البدن، والبدن مشترك.
والقديم: أنه لا يورث عنه ما ملكه بحريَّته، كما لا يرث، وبه قال زيد -رضي الله عنه- بل يكون لمالك بعضه على الأصحّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اختلف الفقهاء في إرث المبعض، والإرث منه إلى أربعة أقوال:
القول الأول: أنه كالقنّ في جميع أحكامه؛ فلا يرث، ولا يورث، ولا يحجب. وهذا قول زيد ابن ثابت - رضي الله عنه- وأهل المدينة، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم.
القول الثالث: أنه كالحر في جميع أحكامه؛ فيرث، ويورث، ويحجب كالحر. وهذا قول الحسن، وجابر، والنخعي، والشعبي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر.
القول الثالث: أن لكل من البعضين حكمه؛ يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرَّية. وهذا قول علي، وابن مسعود، وعثمان- رضي الله عنهم- والليث، والمزني، وأهل الظاهر، والإمام أحمد.(1/174)
القول الرابع: أنه لا يرث، ولا يحجب، ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحرّ، وهذا قول طاووس، وعمرو بن دينار، وأبى ثور والشافعي في الجديد. (رد المحتار 6/766، وشرح الخرشي على مختصر خليل 8/222، والحاوي الكبير 10/442، والعزيز شرح الوجيز 6/509، والتلخيص في الفرائض 1/509، والمغني 9/127).
2 راجع: الحاوي الكبير 10/242، والمهذب 2/31، والوسيط خ 193، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/13، والمحرر خ115، والشرح الصغير للوجيز خ 156، ومنهاج الطالبين 109، وشرح أرجوزة الكفاية خ 63.
ص -250- وقيا: لبيت المال1.
والجديد هو المعتمد.
وذو أي والمرتدّ صاحبُ القصاصِ، ونحوه، في صورة من ارتدّ وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه.
ونحو القصاص حدّ القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضاً؛ فيورث عن المرتدّ القصاص، وحدّ القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتدّ لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص [إلى آخره] 5.
وقَدَّمنا6 عن السُّبْكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثاً؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة.
وكافرٌ له أمان فنقضه ثّم استُرِقّ، ومات رقيقاً، وكان قد جُني عليه في حال حُرِّيته، وأمانه، وحصلت السِّرَاية في حال رِقَّه فإنّ قّدْرَ الدية لورثته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال البغوي- رحمه الله- في التهذيب 5/13: فإن قلنا لا يورث فما تركه لمن يكون؟ فيه وجهان: أصحّهما: يكون للسيّد؛ لأن المانع من الإرث ملكه، فكان المال له. والثاني: يكون لبيت المال؛ لأن السيَّد أخذ نصيبه في الحياة أ- هـ. وراجع أيضاً: المهذب 2/31، والوسيط خ193.
2 يعني البلقيني، وتقدمت المسألة ص 238.
3 ص 238.
4 في (ب)، (ج)، (د): إلاّ ما وجب. والصحيح المثبت كما في ص239.
5 في (ج)، هـ : إلخ.
6 ص 240.(1/175)
ص -251- على الراجح -كما/ [76/16ب] قدَّمناه1 في فصل الحجب بالصفة -فتورث عنه هذه الدية، ولا يرث هو أحدًا؛ لأنه رقيق.
وهذه صورة يتصور فيها أن يُورَث مع الرَّق في كله.
قال شيخُنا سراجُ الدين البلقيني2: وليس لنا رقيق كله يورث إلاّ في هذه الصورة فقط وهو واضح.
والقسمُ الرابعُ وهو من يرث، ولا يورث: الأنبياءُ عليهم السلام [على المشهور] 3 4؛ لقوله: صلى الله عليه وسلم: "لا نُورَث ما تركناه صدقة" رواه الشيخان5.
وفي النسائي الكبير: "إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث"6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص245.
2 في تدريبه خ90.
3 زيادة من نسختي الفصول. وقوله: على المشهور أي عند الأئمة الأربعة، وهو إجماع. (حاشية ابن عابدين 6/769، ونهاية المحتاج 6/29، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/101).
4 وقد ذكر العلماء الحكمة عن كون الأنبياء- عليهم السلام- يرثون ولا يورثون، فقيل: لأجل ألاّ يتمنى أحد من الورثة موتهم من أجل المال.
وقيل: لأن الله تعالى بعثهم مبلغين رسالته، وأمرهم ألاّ يأخذوا على ذلك أجراً فكانت الحكمة ألاّ يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم.
وقيل: لكون النبي كالأب لأمَّته فيكون ميراثه للجميع. (فتح الباري 12/10، ومغني المحتاج 3/26، وفتح القريب المجيب1/15).
5 من حديث عائشة- رضي الله عنها- كما عند البخاري في كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة". (6727) 8/ 312، ومسلم في كتاب الجهاد والسير (1758) 3/1379.
6 أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، ذكر مواريث الأنبياء من حديث أبي الزناد (6309) 4/64.
ص -252- فصلٌ1
في بيانِ عدمِ تأثير سببِ الإرث وشرطِه عند وجود المانع(1/176)
الإرث قد ينتفي لوجود مانعه من قتلٍ، أو رقٍ، أو دورٍ، أو ردَّةٍ، أو اختلافِ دين، أو اختلاف ذمة وحرابة بعد تحقق سببه، وشروطه وإنما أفرد السبب، وجع [الشرط] 2، لأنه يكفي في الإرث سبب واحد، ولا يكفي شرط واحد، بل لابد من اجتماع الشروط كلها. وقد ينتفي لانتفاء سببه، أو شروطه.
وكان الأحسن أن يقول: لانتفاء أسبابه، أو شرطه، فيجمع السبب، ويفرد الشرط؛ لأنه لا يكفي في انتفاء الإرث انتفاء سبب واحد، بل لابدّ من انتفاء جميع الأسباب.
ويكفي في انتفاء الإرث انتفاء شرط واحد، ولا يتوقف على انتفاء الشروط كلها ويوجد في بعض النسخ المعتمدة: لانتفاء سببه، أو شرطه. بإفراد الشرط أيضاً، وهو حسن.
ولمّا كان انتفاء السبب، وانتفاء الشرط، ووجود المانع مشتركة في اقتضائها انتفاء الميراث؛ تجوَّز بعضهم في عَدِّها موانع3 يعني في عَدّ أكثرها؛ لأنّا لا نعلم أحدًًا عَدّ عدم كل واحد من الأسباب والشروط مانعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل التاسع عشر.
2 في (هـ): الشروط.
3 وقد تقدم ذكرهم في فصل موانع الإرث ص221.
ص -253- وقوله: بعضهم [أي] 1 بعض العلماء، وهم كثيرون من الفقهاء، والفرضيين، بل هم الأكثرون ومنهم الغزالي2.
وقد أشار إلى ذلك المصنِّفُ بقوله ت: كعَدِّة أي بعضِ العلماء اللعانَ مانعاً، وهو قاطع [النسب] 3.
[فالمنفي] 4 باللعان لا يرث؛ لأن اللعان قطع النسب الذي هو السبب، وليس بمانع؛ لأن المانع لابدّ أن يجامع السبب كما ذكره ابن الصَّلاح5، والرافعي، والنووي6؛ معترضين على الغزالي في عَدِّه اللعان مانعاً7.
قال الرافعي: وهو تساهل8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من (د).
2 كما في الوسيط خ 193.
3 في باقي النسخ: للنسب، والمعنى واحد.
4 في (ج): فالمنتفي.(1/177)
5 هو شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي، الشهرزوري، الموصلي، الشافعي، ولد سنة 577هـ، وتفقه، وبرع في المذهب وأصوله، وفي الحديث وعلومه، وصنف التصانيف مع الثقة والديانة والجلالة، ومن تصانيفه: علوم الحديث، وطبقات الفقهاء، وأدب المفتي، وشرح مشكل الوسيط، والفتاوى، توفي- رحمه الله- 643هـ بدمشق. (طبقات الشافعية للسبكي 8/326، والعبر في خبر من غبر 3/246، والنجوم الزاهرة 6/354).
6 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/520، وروضة الطالبين 6/43، وشرح أرجوزة الكفاية خ66.
7 كما في الوسيط خ193، والوجيز 1/267.
8 العزيز شرح الوجيز 6/520.
ص -254- وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعاً؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يُجامعُ سببَ الإرث من نسبٍ، وغيره1.
فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] 2، لا مانع الإرث.
وكعدِّ بعضِهم3 في الموانعِ استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرقٍ، أو هدمٍ ولم [نعلم] 4 [هل ماتا معاً، أو مرتباً] 5، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه.
وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجَعْبَري، والأكثرون مانعاً، من الإرث6 والإرث فيه منتفٍ، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] 7 وجود الوارث حيًّا عند موت الموروث، لا لوجود/ [77/17أ] [مانعه] 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع العزيز شرح الوجيز 6/520.
2 في (ب): للسبب.
3 كالبغوي في شرح السنة 8/368، والجعبري في نظم اللآلئ خ2، وابن المجدي في مختصره خ6.
4 في (د)، (هـ): يعلم.
5 في (د) أماتا معاً، أم مرتباً.
6 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، ومعرفة السنن والآثار 9/108، والعزيز شرح الوجيز 6/833، وروضة الطالبين 6/32، ونظم اللآلئ خ2.
7 في (د): تحقيق.
8 في (د): مانع.(1/178)
ص -255- وعكسُ ذلك يعني عكس عد1 انتفاء الشرط مانعاً، وهو عدُّ انتفاء المانع شرطاً: عدُّ بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي2 في شرح فارقيَّته لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل3.
فجعلها شروطاً وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح الجمهور.
وفي الفَرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عُسْرٌ من جهة المعنى وإن اتحد تأثيرهما، وقلنا الشرط يدلُّ بعدمه، والمانع يدلُّ بوجوده على عدم الإرث؛ لأن هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل، (هـ) جاءت لفظة ((عدم)) بعد قوله ((عدّ)) والصحيح سقوطها كما في (ب)، (ج)، (د).
2 هو محمد بن شرف بن عادي الزَّبيري الكلائي- نسبة إلى قرية كلا بمصر- الشافعي، شمس الدين، أبو عبد الله، كان فاضلاً في القراءات، والنحو، ولم يكن في عصره مثله في الفرائض، وله فيها مصنفات منها: القواعد الكبرى في الفرائض على المذاهب الأربعة، والمجموع في علم الفرائض، توفى -رحمه الله- في القاهرة سنة 777هـ رقد قارب السبعين.
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/276، والدرر الكامنة 3/452،، ومعجم البلدان 4/536، ومعجم المؤلفين 3/342).
3 المجموع في علم الفرائض للكلائي خ4.
ص -256- وهذا العسر يزول بإمعان النظر الصحيح. [كذا] 1 قاله في شرح أرجوزته2.
ويقع للفقهاء التجوز في عدّ عدم المانع شرطاً في كثير من مسائل الفقه، نظراً إلى المعنى. وإن كان الأصوليون لا [يتجوزون] 3 نظراً إلى الاصطلاح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب)، (ج)، (هـ): كما.
2 شرح أرجوزة الكفاية خ68.
3 في ج: يتجوزوه.
ص -257- فصلٌ1في المحجوب هل يَحجِب غيرَه، أو لا [يحجب] 2.(1/179)
المحجوبُ بالوصف3 لا يَحجِب أحداً مطلقاً حرمانًا، ولا نقصاناً، فلا يحجب حرماناً بالإجماع، كما نقله الرافعي، وغيره4.
وما نُقل عن ابنِ مسعودٍ – رضي الله عنه-5 من أَنَّه حجب حرماناً بالكافر، والقاتل، والرقيق، فهو ضعيف لا يصح عنه.
والصحيحُ عنه أنهم لا يحجبون أحداً حرماناً، وكما أنهم لا يحجبون حرماناً لا يحجبون نقصاناً كالأجنبي، وبه قال جميع الصحابة إلا ابن مسعود؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل العشرون، ويرجع فيه إلى: مختصر المزني مع الأم 8/238، والحاوي الكبير10/251، ومعرفة السنن والآثار9/110، والمهذب 2/36، والوسيط خ92، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 8/278، وشرح السنة 8/368، والكفاية في الفرائض خ3، والعزيز شرح الوجيز 6/498، وروضة الطالبين 6/28 بم والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/182، وتدريب البلقيني خ93، وشرح أرجوزة الكفاية خ74، ومختصر ابن المجدي خ11.
2 سقطت من (ج).
3 والحجب بالوصف هو المعبَّر عنه بالمانع، كما تقدم ص 220.
4 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/498، وشرح السراجية108، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/103.
5 كما في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض 6/252، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب المملوكين وأهل الكتاب 2/449، والسنن الكبرى للبيهقي،كتاب الفرائض، باب لا يحجب من لا يرث 6/223.
ص -258- فحجب الزوجين، والأم نقصاناً بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] 1: {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}2.
ولم يَقل وارثين، ولا غير وارثين.
وتبعه داودُ الظاهري في الثلاثةِ3، والحسنُ البصري، والحسنُ بن صالح4.
وابنُ جرير الطَّبَري5 في القاتل خاصة6.
والجماهير على أنه كالأجنبي7.
حتى لو خلَّف الكافر زوجة، وابن عمٍّ كافرين، وابناً مسلماً؛ كان للزوجة الربع، ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع(1/180)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من (د).
2 تقدمت الآية بتمامها ص150 وهي آية 11 من سورة النساء.
3 أي الكفر، والرق، والقتل.
4 هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الثوري، الكوفي، أبو عبد الله، كان فقيهاً، مجتهداً، متكلماً، له مؤلفات منها: التوحيد، والجامع في الفقه، وهو من أقران سفيان الثوري، ومن رجال الحديث الثقات، ولد سنة 100هـ، وتوفي سنة168. (تقريب التهذيب 161 ت 1250، وشذرات الذهب 2/298، والأعلام 2/193).
5 هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، مفسر، مقرئ، محدث، مؤرخ، فقيه، أصولي، مجتهد، ولد بطبرستان سنة 224هـ، وطاف الأقاليم، واستوطن بغداد، واختار لنفسه مذهباً في الفقه، توفي- رحمه الله- سنة 310 هـ، من مصنفاته: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، واختلاف الفقهاء، وغيرها. (تهذيب الأسماء واللغات 1/78، والعبر في خبر اعن غبر 1/460، والنجوم الزاهرة 3/205).
6 راجع: شرح السراجية 109، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/433، والمغني9/175.
7 راجع: رد المحتار 6/785، وشرح السنة 8/368، والعزيز شرح الوجيز 6/498.
ص -259- ولا [يحجب] [1] ابنَ العم مع كونه محجوباً أي حال كون الابن محجوباً بالوصف[2]، لأنه كالأجنبي[3].
ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوباً بالابن في الأصل.
والمحجوبُ بالشَّخْص لا يَحْجِب أحدًا حرماناً. وقد يحجب نقصاناً، وذلك في صور[4]، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر] [5] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرماناً، ويحجبان الأم نقصاناً من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين[6].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في نسختي الفصول: يحرم.
[2] لاختلاف الدين.
[3] وصورتها:
4
زوجة 1
ــ
4 1
ابن عم ب 3
ابن × 0
[(1/181)
4] راجع في هذه الصور: العزيز شرح الوجيز 6/498، وروضة الطالبين 6/28، وشرح أرجوزة الكفاية خ74، ومختصر ابن المجدي خ11.
[5] في (ج): والآخر.
6 و صورتها:
6
أم 1
ــ
6 1
أب ب 5
أخوين × 0
[6] راجع: رد المحتار 6/785، وشرح السنة 8/368، والعزيز شرح الوجيز 6/498.
ص -260- فالأب في هذه حاجب [الحجاب] [1].
الصورةُ الثانية: أم، وجد، واثنان من ولد الأم فهما محجوبان بالجد، ويردان الأم إلى السدس؛ فلها السدس، والباقي للجد[2].
الصورةُ الثالثة: أم، وأخ شقيق، وأخ من الأب.
فالأخ للأب محجوب بالشقيق، و[هما] [3] يحجبان الأم إلى السدس؛ فتأخذه، والباقي للشقيق. فحجبت بوارث، ومحجوب[4].
الصورةُ الرابعة: أم، وجد، وولدٌ / [77/17ب] [لأم] [5]، وأخ شقيق أو لأب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (ج): الحاجب.
[2] وصورتها
:
6
أم 1
ــ
6 1
جد ب 5
ولدي أم × 0
[3] سقطت من (د).
[4] وصورتها:
6
أم 1
ــ
6 1
أخ شقيق ب 5
أخ لأب × 0
.5 في نسختي الفصول: أم.
[5] في نسختي الفصول: يحرم
ص -261- فولد الأم محجوب بالجد، وهو مع الأخ الآخر يردان الأم إلى السدس، والباقي بين الجد والأخ لغير الأم نصفان، فحجبت بمحجوب ووارث[1].
الصورةُ الخامسة: أم ، وزوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، وللأم السدس، ويسقط الأخ للأب، وهو مع الشقيقة حجباً الأمَّ إلى السدس. فهي محجوبة بمحجوب ووارث، كالثالثة، والرابعة[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
6×2 12
أم 1
ــ
6 1 2
أخ لأم × × 0
أخ شقيق أو لأب }ب 5 5
جد 5
2 وصورتها:
6×7
أم 1
ــ
6 1
زوج 1
ــ
2 3
أخت شقيقة 1
ــ
2 3
أخ لأب × 0
[2] سقطت من (د).(1/182)
ص -262- والصورةُ السادسة: مسائل المعادَّة[1] -كجدة،- وجد، وشقيقة، وأخ لأب. فللجدة السدس، والشقيقة تحجب ولدَ الأب بعد أن تعدَّه على الجد في الحساب. فإن الباقي بعد السدس للجد والإخوة، فتعد الشقيقة ولدَ الأب على الجد فتقول لك سهمان، ولولد الأب سهمان، ولي سهم، ثمَّ تقول لولد الأب لا شيء لك مع وجودي، وتأخذ سهميه فوق سهمها.، فحُجِب الجدُّ نقصاناً بالأخت، والأخ، بوارث ومحجوب[2].وظاهر عبارة المصنف أن الجدَّ يُحجب نقصاناً بمحجوبٍ في جميع مسائل المُعَادَّة. وليس كذلك؛ بل في بعضها فقط، فكأنّ مراده: بعض مسائل المُعادَّة أو الإضافة على معنى [مِنْ] أي مسائل من المعادَّة.وستأتي مسائلُ المعادَّة واضحة في فصل الجدِّ والإخوة[3].
الصورةُ السابعة: أب، وأمُّ أمِّ، وأمُّ أبٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وستأتي في فصل الملقبات ص782، كما سيذكره المؤلف.
[2] وصورتها:
6
جدة 1
6 1
جدة }ب 2
أخت شقيقة 3
أخ لأب × 0
[3] ص 782.
ص -263- فأمُّ الأبِ محجوبةٌ بالأب[1]؛ لأنها تدلي به، وتَحجِب أمَّ الأم عن السدس نقصاناً إلى نصف السدس في وجه واهٍ أي ساقط، أي ضعيف مرجوح في المذهب[2].
والصحيح الراجح[3]: أنها لا تحجبها؛ بل لها السدس كاملاً[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مسألة حجب أم الأب بابنها وهو الأب فيها خلاف بين أهل العلم:(1/183)
فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أنها محجوبة بابنها؛ لأنها تدلي به؛ فلا ترث معه كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم. وذهب الحنابلة إلى أنها لا تحجب بابنها، بل ترث معه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – وعللوا ذلك: بأنها لا ترث ميراثه؛ فلا يحجبها، كالأخ لأم مع الأم. ولحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – عند الترمذي أن أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حيّ. (رد المحتار 6/780، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/428، والحاوي الكبير 10/258، والمغني 9/60، ومجموع فتاوى ابن تيمية 31/354).
[2] وصورة المسألة على هذا الوجه:
6×2 12
أب ب 5 11
أم أم } 1
6 1 1
أم أب 0
[3] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/499، وروضة الطالبين 6/28.
[4] وصورة المسألة على هذا الوجه – الراجح-:
6
أب ب 5
أم أم 1
6 1
أم أب × 0
ص -264- وإذا تقرر جميعُ ذلك فقد دخل حجب النقصان على الأم في الصور الخمس الأُوَل [بمحجوبين] 1 في الأُولى، والثانية، أو بـ محجوب ووارث في الثالثة، والرابعة، والخامسة، وتُرَدّ إلى السدس فيها جميعاً.
ودخل حجب النقصان أيضاً على الجد في السادسة وهي مسائل المُعادَّة؛ إذ لولا المُعادَّة لأخذ الجدُّ في الصورة السابقة2 مثلي ما [تأخذ] 3 الشقيقة.
ودخل على أم الأم في السابعة على الوجه المرجوح. وأمّا على الراجح فلا.
وما حُجِبوا يعني الأم، والجد، وأم الأم عنه نقصاناً يأخذه الحاجب حرماناً، وهم: الأب في الأولى والسابعة، والجد في الثانية، والأخ الشقيق في الثالثة، والجد في الرابعة، ولكن لم [يأخذه] 4 وحده في الرابعة، بل [شاركه] 5 الأخ لغير الأم، ومجموع أصحاب الفروض في الخامسة.
ويقال في هذه إن الأم، وولد الأب تحاجبا؛ لأنها حجبته حرماناً، وهو حجبها نقصاناً.
والشقيقة في السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج):. بمحجوبتين.(1/184)
2 وهي الصورة السابعة.
3 في (ب)، (هـ): تأخذه.
4 في (د): يأخذ.
5 في (هـ): يشاركه.
ص -265- فصلٌ[1] قي جملةِ أحكامِ الأبِ
وقد عُلِم ذلك [كله] [2] مما سبق مفرقاً.
للأبِ في الإرث ثلاثُ حالات:
حالةٌ يرث فيها بالتعصب فقط.
وحالةٌ يرث فيها بالفرض فقط.
وحالةٌ يرث فيها بالفرض، والتعصيب جميعاً.
يرثُ بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث من ولد، أو ولد ابن.
ويرث بالفرض فقط إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، أو كان معه من/ [78/17 أ] [أصحاب الفروض] [3] مُسْتَغْرِق: كابنتين، وزوج، وأم فللبنتين الثلثان، وللأم السدسِ، وللزوج الربع.
فهي عائلة أولاً بنصف سدس؛ فيفرض للأب السدس، ويزاد في العول[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا هو الفصل الواحد والعشرون، ويرجع فيه إلى: الكفاية في الفرائض خ5، والحاوي الكبير 10/279، والإبانة في الفقه الشافعي خ 188، والعزيز شرح الوجيز 6/462، وروضة الطالبين 6/12، ومجموع الكلائي خ5، وشرح الجعبرية خ 50.
[2] سقطت من (د).
[3] في نسختي الفصول: أهل الفروض.
[4] وصورتها:
12/15
بنت 2
3 4 8
بنت 4
زوج 1
4 3
أم 1
6 2
أب 1
6 2
ص -266- أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس][1] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب[2].
أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس[3].
ويرث بالفرض والتعصيب معاً[4] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضاً، والباقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في نسختي الفصول: سدس.
[2] وصورتها:
6
بنت 2
3 2 4
بنت 2
أم 1
6 1
أب 1
6 1
[3] وصورتها:
12/13
بنت 2
3 4 8
بنت 4
زوج 1
4 3
أب 1
6 2
[4] وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب.(1/185)
ص -267- يأخذه تعصيباً، بلا خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر"[1].
مثاله: بنت، وأب. أو بنت ابن، وأب.
[لها][2] النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً؛ فيأخذ النصفَ كاملاً، فرضاً وتعصيباً[3].
بنتان مع أب. أو بنتا ابن مع أب. أو بنت، وبنت ابن مع أب:
لهما الثلثان، وللأب السدس فرضاً، والباقي [عصوبة] [4]؛ فيأخذ الثلث فرضاً وتعصيباً[5].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تقدم تخريج الحديث ص 158.
[2] في (د): لهما.
[3] وصورتها:
6
بنت 1
2 3
أب 1 +ب
6 3
[4] في (ج): تعصيباً.
[5] وصورتها:
6
بنت 2
3 2 4
بنت 2
أب 1 +ب
6 2
ص -268- بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً[1].
والجدُّ أبو الأب، أو مَن فوقه كالأبِ في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام[2].
فله الحالات الثلاث؛ [فيرث] [3] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث.
وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو][4] إذا استغرق أهل [الفرض] [5]، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معاً إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
6
بنت 1
2 3
أم 1
6 1
أب 1 +ب
6 2
[2] راجع: الإجماع لابن المنذر 75، وشرح فرائض الأشنهي خ 5، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89.
[3] سقطت من (هـ).
[4] في (هـ): و.
[5] في (هـ): الفروض.
ص -269- إلا في خمس صُور[1]؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه][2].
إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به.
الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به[3].(1/186)
الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملاً، إذا كان معهما زوج، أو زوجة[4]، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها[5].
---
[1] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير 10/299، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/464، ومنهاج الطالبين107، وروضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52.
[2] في (د): مخالفه.
[3] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص 263.
[4] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص143، وصورتها هنا:
6
زوج 1
2 3
أم 1
3 2
جد ب 1
[5] وصورتها:
6
زوج 1
2 3
أم 1 ب
3 1
أب ب 2
ص -270- الصورةُ الرابعةُ: أن جدَّ المعتِق يحجبه أخوه [أي أخو المعتِق] 1 [و] 2 ابن أخيه، وأبو المعتِق يحجب إخوته أي إخوة المعتِق- كما سيأتي في فصل الولاء إن شاء الله تعالى-3.
الصورةُ الخامسةُ: في جمعه بين الفرض والتعصيب/ [78/18ب] خلافٌ عندنا، بخلاف الأب. فمن أصحابنا من قال: إذا كان مع الجد بنت، أو بنت ابن يأخذ الباقي بعد فرضها عصوبة فقط، ولا يأخذه فرضاً وتعصيباً؛ لأن الجمع بينهما من خواصّ الأب.
والصحيحُ أن الجدِّ يأخذ الباقي فرضاً وتعصيباً كالأب4.
وليس هذا الخلاف لفظياً -كما زَعَم كبارٌ من علمائنا، منهم الرافعي، حيث قال: والخلاف في العبارة، والمأخوذ لا يختلف5.
وتبعه النووي، وغيره-6 بل الخلاف معنوي فممّا يظهر فيه أثره أي أثر الخلاف من الصور، ما لو أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض كما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ساقط من (د).
2 في نسختي الفصول: ثم.
3 ص 532.
4 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/240، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/119، ومغني المحتاج 3/15، وفتح القريب المجيب 1/33.
5 العزيز شرح الوجيز 6/463.(1/187)
6 روضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52.
ص -271- [إذا] [1] ترك بنتاً، وجدًّا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض.
ويكون ذلك كالوصيَّة بإدخال الضَّيْم[2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرّح، فقال: على ألاّ يضام ذو الفرض، ويختصّ الضيم بالعاصب.
فتفتقر هذه الوصيَّةُ إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصيَّة بإدخال الضيم على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصيَّةٌ لوارث[3].
فلِمَن دخل عليه الضَّيمُ ألاّ يُجِيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجدُّ الوصيَّة للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجدَّ يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح] [4] من أربعة[5].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (ج): لو.
[2] الضيم: الظلم. وضامه حقه، أي نقصه إياه. (مادة ضام في لسان العرب 12/359، والقاموس المحيط 1461).
[3] والوصية للوارث متوقفة على إجازة الورثة. (الإجماع لابن المنذر81، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/71).
[4] في (ج): يصح.
[5] وصورتها على هذا الوجه:
4
بنت 1
2 2
جد 1 ب
2 1
زيد ب 1
ص -272- وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضاً، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد[1].
فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب.
وإن ردّ الجد وصيَّةَ الوارث فلزيد أيضاً الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجدِّ وحده.
فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضاً، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها على هذا الوجه:
6
بنت 1
2 3
جد 1 + 1 ب
6 2 1+1=2
زيد 1 ب
2 1
[2] وصورتها:
8
بنت 1 ب
2 3
جد 1 ب
2 3
زيد 1
2 2(1/188)
ص -273- وعلى المذهب يخرج لزيدٍ السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضاً، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر[1].
وعبارةُ المصنف صريحةٌ في التَّسْويةِ في الحكم بين ما إذا صرَّح الموصي بقوله: على ألاّ يضام ذو [الفرض][2]، وبين ما إذا لم يُصرِّح بقوله على ألاّ يضام ذو [الفرض] [3]، بل اقتصر، على قوله: أوصيتُ لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.
وصرَّح بمقتضى ذلك في شرح كفايته[4]. وعبارته هنا أخذها مِن عبارة شيخِه سراج الدين البلقيني في التَّدْريب[5]. ومثلُه في الخادِم للزركشي[6].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
12
بنت 1 ب
2 5
جد ب 5
زيد 1
6 2
[2] في (د): الفروض.
[3] في (د): الفروض.
[4] راجع: شرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ 43.
[5] راجع تدريب البلقيني خ91.
[6] هو محمد بن بهادر عبد الله، المصري، الزركشي، الشافعي، بدر الدين، أبو عبد الله، فقيه، أصولي، محدث، أديب، تركي الأصل، مصري المولد، ولد سنة 745هـ، وأخذ عن جمال الدين الأسنوي، وسراج الدين البلقيني، ورحل إلى حلب وغيرها، ودرّس وأفتى، توفي -رحمه الله- في القاهرة سنة 794هـ من تصانيفه: البحر المحيط في أصول الفقه، وشرح التنبيه، وخادم الرافعي والروضة، وهو حاشية على كتابي الرافعي والروضة، وإعلام الساجد بأحكام المساجد، وغيرها. (النجوم الزاهرة 12/134، والدرر الكامنة 3/397، وشذرات الذهب 8/572).
ص -274- وفي مجموع الكَلاَّئي ما يُشبه ذلك1.(1/189)
وذكر ابنُ المُلَقِّن في شرح المنهاج عند قوله: "الأب يرث بالفرض إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، وبالتعصيب إذا لم يكن [معه] 2 ولد، ولا ولد ابن، وبهما إذا كان [معه] 3 بنت، أو بنت ابن" فقال: الفائدة في أن ما يأخذه الأب بالفرض، أو العصوبة تظهر فيما إذا كان الولد قد أوصى/ [79/19أ] [لزيد] 4 بثلث ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض. فإن الباقي قي صورة الكتاب الثلث؛ فتكون الوصية لزيد بثلث الثلث.
ولو قلنا بأن الأب يأخذ النصف بالتعصيب كان لزيد ثلثه، وهو سدس المال. هذه عبارته.
وصورة هذه المسألة، وهي الوصية بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على [ذوي الفروض دون العاصب] 5 لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع المجموع في الفرائض للكلائي خ28.
2 سقطت من (د).
3 سقطت من (د)، (هـ).
4 سقطت من (د).
5 في (د)، (هـ): العاصب دون ذوي الفروض.
ص -275- نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة، ولا المتأخرة، بعد البحث الطويل في السنين [العديدة] 1.
وأما المصنف، [والزركشي] 2، والكَلاَّئي، وابن المُلَقّن فكلهم أصحابُ البلقيني، ولم يَعزُها أحد منهم إلى كتاب، ولا إلى عالم. فلا أدري هل هو شيء من تصرف البلقيني وتفقهه، فتبعوه، أو هو منقول لم نظفر [نحن] 3 بموضعه، أو قالوه لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه الورثة، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين.
وقد اختلف مشايخُنا، وغيرُهم – رحمهم الله- في الفتوى في هذه المسألة سنين كثيرة، موالية، ومتفرقة.
فأجاب شيخُنا ابنُ المَجْدي- رحمه الله- بأن المراد بقوله: "بعد إخراج [الفرض]4" إنّما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه، لا أنه يُعطى لذي الفرض فرضه، وتُعطى الوصية من الباقي، وبأنها من الدوريات5؛ إذ لا يُعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية، ولا تُعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض،(1/190)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): العددية.
2 سقطت من (ب).
3 سقطت من (ج).
4 في (د): الفروض.
5 تقدم تعريف الدور ص241.
ص -276- فتوقف كلٌّ منهما على الآخر في بادئ النظر1. وقاسه على ما إذا أوصى لزيد [مثلاً] 2 بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لعمرو بجزءٍ ممّا يبقى بعد إخراج النصيب. وجعل ما يُفهم من عبارة الفصول، وغيره سهواً. فمن الناس من وافقه على ذلك؛ وأجاب بمثله. منهم شيخنا الشيخ علاء الدين القَلْقَشَنْدي3 - رحمه الله- [تعالى] 4.
ومنهم من غَلَّطَه، وأجاب بعبارة الكتاب، معتمداً على ما في التدريب، منهم شيخُنا [الشيخ] 5 جلال الدين المَحَلِّي6 7.
ومنهم من توقَّف عن الجواب، منهم شيخنا قاضي [القضاة] 8 شمس الدين القَاياتيُّ، وقاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر العَسْقَلانيّ9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع مختصر ابن المجدي خ 128.
2 زيادة من (ج).
3 علاء الدين القلقشندي- رحمه الله- من أشهر مشايخ المؤلف، وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص 18.
4 زيادة من (د).
5 زيادة من (ج).
6 جلال الدين المحلي- رحمه الله- من أشهر مشايخ المؤلف، وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص19.
7 راجع فتح القريب المجيب 1/33.
8 في الأصل: القاة. وهو تصحيف واضح.
9 شمس الدين القاياتي، وابن حجر العسقلاني- رحمهما الله- من مشايخ المؤلف، وقد سبقت الترجمة لهما في القسم الدراسي ص 19.
ص -277- ومنهم من أخطأ في الجواب- رحمهم الله- والظاهر ما قاله شيخنا ابن المَجْدي، ومن وافقه.
ويظهر الأثر أيضاً في تأصيل المسألة كما في بنت، وجدّ.
إن قلنا إن الجدَّ يأخذ الباقي جميعه عصوبة فقط؛ فأصل المسألة من اثنين، لأن فيها نصفاً، وما بقي[1].
وإن قلنا بالأصحّ، وهو أنه يأخذ الباقي فرضاً، وتعصيباً؛ فأصل المسألة ستة؛ لأن فيها نصفاً، وسدساً، وما بقي[2]، وترجع بالاختصار إلى اثنين.(1/191)
وهذا أثر في العبارة فقط؛ [فلا يرد] [3].
---
[1] وصورتها:
2
بنت 1
2 1
جد ب 1
[2] وصورتها:
6
بنت 1
2 3
جد 1 +ب
2 3
[3] سقطت من (ب).
ص -278- وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضاً] [1] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/[79/19ب]، وما أشبهها من مسائل العول.
فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معاً، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل] [2] السدس[3].
وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط.
هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر.
[وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط] [4]؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت[5]. كذا ني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سقطت من (د).
[2] في (د): المسألة.
[3] وصورتها:
12/15
جد 1
6 2
بنت 2
3 4 8
بنت 4
أم 1
6 2
زوج 1
4 3
[4] ما بين القوسين جاء في نسخة (ب) بعد نهاية الفصل، أي بعد قوله: أكثر من السدس. وفي نسخة الأصل جاء مكرراً في الموضعين.
[5] فلا وجه إذن لسقوطه في الاحتمال الذي ذكره المصنف.
ص -279- المنهاج1، وغيره من كثب الفقه، والفرائض2. ولا ينقص عن السدس بالإجماع3.
ثم إنَّ محلَ الخلاف إنّما هو إذا كان الباقي عن [الفروض] 4 أكثر من السدس5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 منهاج الطالبين ص 107.
2 راجع: الحاوي الكبير 10/299، وشرح السنة 8/342.
3 راجع: الإجماع لابن المنذر 75، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/148، والنجم الوهاج خ 3/121، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/98.
4 في (د): الفرض.
5 فيتبين أن في ظهور الأثر في هذه الصورة - جد، وبنتين، وأم، وزوج- نظراً؛ لما ذكره المؤلف من الأدلة.
ص -280- فصلٌ[1] في جملة أحكام الأولاد، [وأولاد البنين] [2](1/192)
الابن يحوز المال عند الانفراد، أو الباقي عن الفرض، إذا كان معه صاحب فرض من الأبوين، والجد، والجدة، وأحد الزوجين، وكذا البنون الإثنان فصاعداً، لهم المال جميعه عند انفرادهم، أو الباقي [عن] [3] الفرض، إجماعاً[4].
وأقلّ ميراث الابن أو البنين مع ذوي الفروض: ربع، وسدس لأن أكثر مَن يرث معه من ذوي الفروض الأبوان، والزوج، فلهم السدسان، والربع، يفضل له ربعٌ، وسدس[5].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا هو الفصل الثاني والعشرون. ويرجع فيه إلى: الإبانة ني الفقه الشافعي خ188، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/22، وشرح السنة 8/334، والعزيز شرح الوجيز 6/464، والشرح الصغير للوجيز خ150، ومنهاج الطالبين 109، وروضة الطالبين 6/13، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/122، وشرح أرجوزة الكفاية خ44.
[2] في (ب)، (ج): وبنيهم، و بناتهم.
[3] في (د): من.
[4] راجع: الإجماع لابن المنذر 70، والجامع لأحكام القرآن 5/60، والعزيز شرخ الوجيز 6/464، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/59، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/416، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88.
[5] وصورتها:
12
أم 1
6 2
أب 1
6 2
زوج 1
4 3
ابن ب 5
ص -281- وللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان. وعند الاجتماع من البنين، والبنات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً1؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}2.
وولد الابن عند عدم الولد كالولد، انفراداً، واجتماعاً، بالإجماع3 -كما سبق- فإن اجتمع الصنفان من الولد، وولد الابن، وكان في [طبقة] 4 الولد ذكر سقط ولد الابن كيف كانوا؛ لقرب الابن، وحيازته لجميع التركة.(1/193)
أو كان في [طبقة] 5 الولد بنت فقط، فلها النصف، ثم لمن تمحَّض6 من ولد الابن أنوثة من واحدة، أو أكثر السدس تكملة الثلثين فرض البنات، يقتسمن السدس بينهنَّ بالسوية، إن كنَّ متعددات.
ولمن تمحَّض منهم يعني ولد الابن ذكورة الباقي بعد فرض البنت، بالسوية بينهم إجماعاً7.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: الإجماع لابن المنذر70، والجامع لأحكام القرآن 5/60، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/83.
2 تقدمت الآية بتمامها ص 136 وهي آية 11 من سورة النساء.
3 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والحاوي الكبير 10/270، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/416. (4) زيادة من (هـ).
4 زيادة من (هـ).
5 زيادة من (هـ).
6 تمحض: خلص. والمحض من كل شيء: الخالص. (لسان العرب 7/227).
7 انظر المراجع السابقة.
ص -282- ولأنهم عصبة متساوون في الجهة، والقرب. والشرط في الحالين يعني تمحُّض الأنوثة، وتمحُّض الذكورة التساوي في القرب [ليقتسموا] [1] سويّة.
وإلا بأن كان بعضهن، أو بعضهم أقرب- من بعض حجب الأقرب من الإناث، أو الذكور الأبعد منهنّ،- أو منهم؛ لقربه وكان لمن حجب السدس تكملة الثلثين، إن كان هذا الحاجب أنثى، أو الباقي إن كان ذكراً على ما ذكرنا من أنه إذا كان الحاجب منفرداً أخذ ذلك، وإن كان متعدداً فيقتسمونه بينهم بالسويَّة[2].
فلو خلَّف بنتاً، وبنتَ ابنٍ، وبنتَ ابنِ ابنٍ. فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولا شيء للثالثة/ [80/20أ] التي هي بنت ابن ابن؛ وهي محجوبة بالثانية؛ لقربها[3]، وليستا حينئذ من العصبة، فقولنا في القاعدة الثانية في فصل الحجب بالشخص[4]: (([وتختص] [5] بالعصبة غالباً)) للاحتراز عن إخراج مثل هذه الصورة فهي، وأمثالها داخلات في القاعدة أيضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (ب): حتى يقتسمون. وفي (هـ): حتى يقتسموا.
[(1/194)
2] راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/466، وروضة الطالبين 6/13.
[3] وصورتها:
6
بنت 1
2 3
بنت ابن 1
6 1
بنت ابن ابن ب 0
[4] ص 213.
[5] في (ج): ويختص.
ص -283- وإن لم يتمحضوا أنوثة، ولا ذكورة بعد التساوي في القرب [بل] 1 كانوا ذكوراً، وإناثاً يكون الباقي بعد فرض البنت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً2؛ للآية3، أو القياس -كما سبق- وإلاّ يتساووا في القرب، [بل] 4 كان بعضهم أقرب من بعض، والحال أهم غير متمحضين فإن كان بعض الإناث أقرب إلى الميت من باقي أولاد الابن، كيف كانوا فلها، أو لهّن إذا تساوين السدس تكملة الثلثين، والباقي لأقرب الذكور، ومن يوازيه من الإناث، ومن فوقه ممن لا فرض لهن إذ ذاك للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان بعض الذكور أقرب إلى الميت من [باقي أولاد الابن] 5 فله الباقي بعد النصف، مع الموازية له من الإناث، ويسقط مَن سواهم ذكوراً كانوا، أو إناثاً، أو ذكوراً أو إناثاً.
وإن كان الولد أي ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهما، أو لهّن الثلثان، ثم لولد الابن الحالات الثلاث وهي: أن [يتمحَّضوا] 6 أنوثة، أو ذكورة، أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج) بأن.
2 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والحاوي الكبير 10/270، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/83.
3 وهي قوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...} وتقدمت الآية بتمامها، ص 136.
4 في (ج): بأن.
5 في (ج): باقيهم.
6 في (ج): تمحضوا.
ص -284- يكونوا ذكوراً وإناثاً؛ فتأتي الأحكام السابقة من أخذ الذكور الباقي بعد الثلثين بينهم بالسوية، إذا تساووا قرباً، وإلا حَجَب الأقربُ الأبعدَ.(1/195)
وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا تساووا قربًا، وإلا فيفضل بين أن يكون الأقرب ذكراً. فله الباقي وحده، أو ذكراً وأنثى فالباقي للذكر مثل حظ الأُنثيين، ويسقط الأبعد.
لكن لا شيء لهنّ أي لبنات الابن عند تمحُّض الأنوثة، لاستغراق البنات الثلثين1.
ولا فَرْض لمن كان من إناثهنّ أقرب إذا لم يتمحَّضوا، واختلفوا ذكورة، وأنوثة؛ لاستغراق البنات الثلثين، بل يعصبها مَن في درجتها من بني الابن، أو مَن كان أسفل منها من بني الابن أيضاً؛ لأنها إذا ورثت مع مَن في درجتها فمع مَن هو أبعد منها أولى؛ فيعصب من في درجته، ومن هي أعلى منه من بنات الابن مطلقاً2. وأولاد ابن [الابن] 3 مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فيأتي فيهما جميع ما تقدم4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهذا إجماع أيضاً. (الحاوي الكبير 10/267، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88).
2 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب في الفقه الشافعي 274، والمهذب 2/36، والعزيز شرح الوجيز 6/465، وتدريب البلقيني خ92، وشرح الجعبرية خ76.
3 في الأصل: ابن.
4 راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/466، وروضة الطالبين 6/13.
ص -285- وهكذا حكمُ كلّ درجة نازلة مع درجة عالية منهم يعني من أولاد الابن.
مسألة يحصل ها التمرين فيما تقدم:
ثلاثُ بناتِ ابنٍ، بعضهنّ أسفل من بعض و[هنّ] 1 بنتُ ابن، وبنتُ ابنِ ابن، وبنتُ ابنِ ابنِ ابن، وثلاث بناتِ ابنِ ابنٍ أخر كذلك [أي] 2 بعضهن أسفل من بعض، وهنّ: بنتُ ابنِ ابنٍ، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنٍ - ثلاثاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- أربعاً-، وثلاث بناتِ ابنِ ابنِ ابنٍ آخر بعضهنّ أسفل [80/20ب] من بعض كذلك، وهنّ: بنتُ ابنِ ابنِ ابنٍ- ثلاثاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- أربعاً-، وبنتُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ- خمساً- بهذه الصورة:
ميت(1/196)
الفريق الأول الفريق الثاني الفريق الثالث
ابن ابن ابن
ابن بنت ابن ابن
ابن بنت ابن بنت ابن
ابن بنت ابن بنت ابن بنت
ابن بنت ابن بنت
ابن بنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): وهي.
2 سقطت من (ب)، (ج).
ص -286- العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد من بنات [الابن] 1، والوسطى منه يوازيها العليا من الفريق الثاني فقط؛ لأنهما في الدرجة الثالثة، والسفلى منه يوازيها الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث؛ لأنهنّ في الدرجة الرابعة. [والسفلى من الفريق الثاني يوازيها الوسطى من الفريق الثالث فقط؛ لأنهما في الدرجة الخامسة، والفريق الأول انقطع [من] 2 الدرجة الرابعة] 3 والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد من الفريقين الأول، والثاني: لأنها في الدرجة السادسة، والفريق الأول انقطع من الرابعة، والثاني [انقطع] 4 من الخامسة.
فانظر في هذه المسألة فإن لم يكن فيها ذَكَر فللعليا من الفريق الأول النصف؛ لانفرادها في الدرجة الثانية، وعدم ولد الصلب. وللوسطى من الأول، والعليا من الثاني السدس تكملة الثلثين بينهما بالسويَّة؛ لأنهما في درجة واحدة، وهي الثالثة، ولا شيء للباقيات؛ لأنهنّ أبعد. وتصحّ هذه المسألة من اثني عشر، نصفها ستة للعليا، وسدسها سهمان: لوسطى الأول سهم، و[عليا] 5 الثاني سهم. والأربعة الباقية لبيت المال، إن انتظم، وإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): ابن.
2 في (هـ) في.
3 ما بين القوسين من قوله: والسفلى، إلى قوله: الرابعة، ساقط من (د).
4 سقطت من (د).
5 في (ب)، (د)، (هـ): لعليا.
ص -287- فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن[1].
وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخاً لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع] [2] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-.(1/197)
فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
6×2 12
بنت ابن 1
2 3 6
بنت ابن ابن }1
6 1 1
بنت ابن ابن 1
بنت ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
[2] في (ج): فترجع.
ص -288- حظ الأُنثيين فهي من ثلاثة، ولا شيء للبواقي/ [81/21أ] الثمان لأنهنّ أبعد[1].
وإن كان مع الوسطى منه أي من الفريق الأول فلعلياه النصف، والباقي للذكر. والوسطى منه مع مَن يوازيها وهي عليا الثاني كذلك أي للذكر مثل حظ الأُنثين.
وتصحّ هذه المسألة من ثمانية، نصفها أربعة للعليا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه الحالة الأولى، وصورتها:
3
ابن ابن المال
بينهما 2
بنت ابن 1
بنت ابن ابن × ×
بنت ابن ابن × ×
بنت ابن ابن ابن × ×
بنت ابن ابن ابن × ×
بنت ابن ابن ابن × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × ×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن × ×
ص -289- وسهمان للذكر، ولكل أُنثى من الموازيتين له سهم، ولا شيء للست الباقيات[1].
وإن كان الذكر مع سفلاه أي سفلى الفريق الأول فلعلياه النصف؛ لانفرادها ولوسطاه مع مَن يوازيها وهي عليا الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين والباقي وهو ثلث بين الذكر، وبين سفلاه أي سفلى الفريق الأول ومَن يوازيها [وهما] [2] وسطى الثاني،.................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه الحالة الثانية، وصورتها:
2×4 8
بنت ابن 1
2 1 4
ابن ابن ابن } ب 1 2
بنت ابن ابن 1
بنت ابن ابن 1
بنت ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن × × ×
[2] في (ب): وهو.(1/198)
ص -290- وعليا الثالث كذلك [أي] [1] للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصحّ من ستين، للعليا من الفريق الأول النصف ثلاثون، ولوسطاه، وعليا الثاني السدس عشرة لكل واحدة منهما خمسه، والعشرون الباقية للذكر منها ثمانية، ولكل أُنثى من الثلاث الموازيات له أربعة[2].
وإن كان الذكر مع العليا من الفريق الثاني فهو كما لو كان مع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سقطت من (ب)، (ج).
[2] هذه الحالة الثالثة، وصورتها:
6×10 60
بنت ابن 1
2 3 30
بنت ابن ابن } ب 1 5
بنت ابن ابن 5
ابن ابن ابن ابن } ب 2 8
بنت ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن × × ×
ص -291- وسطى الأول؛ لأنهما في درجة واحدة. [و] [1] علمتَ أنها تصح من ثمانية[2].
أو كان الذكر مع وسطى الثاني فكما لو كان مع سفلى الأول؛ لأنهما في درجة واحدة [فتصحّ] [3] ................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (هـ): وقد.
[2] هذه الحالة الرابعة، وصورتها:
2×4 8
بنت ابن 1
2 1 4
بنت ابن ابن } ب 1 1
بنت ابن ابن 1
ابن ابن ابن 2
بنت ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن × × ×
[3] في باقي النسخ: وتصحّ.
ص -292- من ستين[1] [أيضاً] [2].
أو كان الذكر مع سفلى الفريق الثاني فللعليا من الأول النصف، ولوسطاه مع مَن يوازيها وهى عليا الثاني السدس بينهما بالسوية، والباقي بين الذكر ومن يوازيه [وهما] [3] سفلى الثاني، ووسطى الثالث، ومن هو أعلى منه ممن لا فرض له وهنّ سفلى الأول، ووسطى الثاني، وعليا الثالث كذلك [أي] [4] للذكر مثل حظ الأنثيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه الحالة الخامسة، وصورتها:
6×10 60(1/199)
بنت ابن 1
2 3 30
بنت ابن ابن 1
6 1 5
بنت ابن ابن 5
بنت ابن ابن ابن } ب 2 4
بنت ابن ابن ابن 4
ابن ابن ابن ابن 8
بنت ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن × × ×
[2] سقطت من (ج).
[3] في (د): وهو هنا.
[4] سقطت من (ب)، (خ).
ص -293- وتصحّ من أربعة وثمانين، [لعليا] [1] الأول النصف: اثنان وأربعون. ولوسطاه، وعليا الثاني السدس: أربعة [عشر] [2]، لكل. واحدة منهما سبعة [والباقي وهو: ثمانية وعشرون] [3] للذكر [منه] [4] ثمانية، ولكل [واحدة] [5] من [الخمس] [6] المعصّبات به أربعة[7].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (هـ): للعليا من الفريق.
[2] سقطت من (د).
[3] في (هـ): والثمانية والعشرون الباقية.
[4] في (هـ): منها.
[5] في (هـ): أنثى.
[6] سقطت من (د).
[7] هذه الحالة السادسة، وصورتها:
6×14 84
بنت ابن 1
2 3 42
بنت ابن ابن 1
6 1 7
بنت ابن ابن 7
بنت ابن ابن ابن } ب 2 4
بنت ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن ابن 4
ابن ابن ابن ابن ابن 8
بنت ابن ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن ابن ابن × × ×
ص -294- [وإن] [1] كان الذكر مع عليا الثالث فكما لو كان مع وسطى الثاني، أو مع سفلى الأول؛ لأنها في [درجتهما] [2].
وعلمتَ أن كلاً منهما تصح من ستين، وهذه أيضاً كذلك[3].
أو كان الذكر مع وسطى الثالث فكما لو كان مع سفلى الثاني؛ لأنها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في نسختي الفصول: أو.
[2] في (ج)، (د): درجتها.
[3] هذه الحالة السابعة، وصورتها:
6×10 60
بنت ابن 1
2 3 30
بنت ابن ابن 1
6 1 5
بنت ابن ابن 5
بنت ابن ابن ابن } ب 2 4
بنت ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن 4
ابن ابن ابن ابن 8
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن × × ×
بنت ابن ابن ابن ابن ابن × × ×(1/200)
ص -295- في درجتها؛ [فتصحّ] [1] هذه: أيضاً من أربعة وثمانين[2].
أو كان الذكر مع سفلى الثالث فلعليا الأول النصف، ولوسطاه مع مَن يوازيها السدس، والباقي بينه وبين سفلى [الثالث] [3] وهي واحدة. ومن فوقها ممّن لا فرض لها، وهنّ خمس: وسطى الثالث، وسفلى الثاني، وعليا الثالث، ووسطى الثاني، وسفلى الأول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (ج)، (د): وتصحّ.
[2] هذه الحالة الثامنة، وصورتها:
6×14 84
بنت ابن 1
2 3 42
بنت ابن ابن 1
6 1 7
بنت ابن ابن 7
بنت ابن ابن ابن } ب 2 4
بنت ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن ابن 4
بنت ابن ابن ابن ابن 4
ابن ابن ابن ابن ابن 8
بنت ابن ابن ابن ابن ابن × × ×
[3] في (د): الثاني.
ص -296- فالباقي بينه وبين هؤلاء الست كذلك [أي] [1] للذكر مثل/[81/21ب] حظ الأُنثيين[2].
وتصحّ الصورة الأولى من ثلاثة، والثانية والرابعة من ثمانية، والثالثة والخامسة والسابعة من ستين، والسادسة والثامنة من [أربعة] [3] وثمانين كما تقدم ذلك كله واضحاً، والتاسعة من أربعة وعشرين لعليا الأول النصف اثنا عشر، ولوسطاه مع عليا الثاني السدس أربعة، لكل واحدة سهمان، والباقي وهو ثمانية بين الذكر والمُعصّبات به للذكر سهمان، ولكل واحدة منهنّ سهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سقطت من (ب)، (ج).
[2] هذه الحالة التاسعة، وصورتها:
6×4 24
بنت ابن 1
2 3 12
بنت ابن ابن 1
6 1 2
بنت ابن ابن 2
بنت ابن ابن ابن } ب
2 1
بنت ابن ابن ابن 1
بنت ابن ابن ابن 1
بنت ابن ابن ابن ابن 1
بنت ابن ابن ابن ابن 1
بنت ابن ابن ابن ابن ابن 1
ابن ابن ابن ابن ابن ابن 2
[3] في (د): أربع.
ص -297- فصلٌ1 في جملةِ أحكام الإخوة وبنيهم
أولادُ الأبوين وهم الإخوة الأشقاء عند الانفراد عن أولادِ الأب كالأولاد من الصُّلب في الأحكام السابقة.(1/201)
فللأخِ الذكر الواحدِ، أو المتعدد جميعُ المال، أو ما أبقت الفروض.
وللأختِ الواحدةِ النصفُ.
وللأختين فصاعداً الثلثان.
وإن كانوا ذكوراً، وإناثاً فللذكر مثل حظ الأُنثيين.
ويزيد [العصبة من الإخوة] 2 حكماً آخر وهو [سقوطهم] 3 عند استغراق أصحاب الفروض التركة [في غير المُشَرَّكة] 4، بخلاف العصبة من الأولاد [فإنهم] 5 لا يُتصور [معهم] 6 استغراق الفروض.
وأولاد الأب كأولاد الأبوين في جميعِ أحكامهم السابقة كذلك أي عند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الثالث والعشرون، ويرجع فيه إلى: مختصر المزني مع الأم 8/238، والوسيط خ189، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/467، وروضة الطالبين 6/14، وشرح أرجوزة الكفاية خ48.
2 في (ج): الإخوة من العصبة.
3 في (ج)، (د)، (هـ): سقوطه.
4 ساقط من (ب)، والمسألة المشركة، وأقوال الفقهاء فيها تقدمت ص160.
5 في (ج)، (د)، (هـ): فإنه.
6 في (ج)، (د): معه.
ص -298- انفرادهم عن أولاد الأبوين، فللذكر، أو الذكور جميع المال، أو ما أبقت الفروض.
وللأنثى الواحدة النصف.
وللأختين فصاعداً الثلثان.
وإذا كانوا ذكوراً، وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً.
فيساوون أولاد الأبوين في جميع الأحكام إلاّ في المسألة المٌشركة أي المُشَرَّك فيها بين أولاد الأبوين، وأولاد الأم، فإن أولاد الأبوين ينقلبون فيها إلى الفرض عند استغراق الفروض، وأولاد الأب يسقطون. وهي: زوج، ومن له سدس من أم، أو جدة فأكثر، واثنان فصاعداً من ولد الأم، ومن له عصوبة من ولد الأبوين واحداً كان، أو أكثر، ذكراً كان، أو ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً1.
فللزوج النصف، وللأم أو الجدة فأكثر السدس، يبقى ثلث، فكان القياس أن يأخذه أولاد الأم فرضاً [وتسقط] 2 الأشقاء؛ لأنهم عصبة وقد(1/202)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تقدمت صورة المسألة وقسمتها ص 161.
2 في (ج)، (د): يسقط.
ص -299- استغرقت الفروض التركة، وهو قول [أبي حنيفة وأصحابه وأحمد] 1، وقول [للشافعي] 2، أو وجهٌ ضعيف لأصحابه.
والصحيحُ المنصوص، وقولُ مالك: ما ذكره المصنف بقوله: فيُشَرَّك بين الصنفين الأخيرين وهما الإخوة [للأم] 3، والأشقاء في الثلث الذي هو فرض أولاد الأم كأن الجميع أولاد [أم] 4؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها الفرض، قياساً على ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم؛ فإنه يشارك بقرابة الأم، وإن سقطت عصوبته. وهذا هو المعتمد في المذهب، واستحسنه العلماء من جماهير الصحابة، ومن بعدهم، وإن كان سقوط الأشقاء أقيس5.
ولو كان بدل ولد الأبوين عصبة من أولاد الأب سقط، ولا يُشَرَّك بينه وبين [ولد] 6 الأم؛ لأنه لا يشاركهم في الإدلاء بالأم7.
[وسيأتي سبب تلقيبها بالمُشَرَّكة في آخر الكتاب8 حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى]9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل، (ب)، (ج)، (هـ) (أحمد وأبي حنيفة وأصحابه) والمثبت من (د).
2 في (هـ): الشافعي.
3 في (ب): لأم.
4 في (د): الأم.
5 وقد تقدم الكلام عن مسألة المشتركة، وأقوال العلماء فيها، في الفصل التاسع ص161.
6 في (د): أولاد.
7 راجع العزيز شرح الوجيز 6/469.
8 في فصل الملقبات ص 744.
9 ساقط من (ج)، (د).
ص -300- وحكمُ/ [82/22أ] ولد الأبوين، وولد الأب اجتماعاً حكم الولد، وولد الابن اجتماعاً فإن كان في أولاد الأبوين ذكر سقط [أولاد] 1 الأب كيف كانوا.
وإن كان ولد الأبوين أُنثى واحدة فلها النصف، والباقي لولد الأب عصوبة، إن كان فيهم ذكر2.
وإن تمحَّضوا أنوثة، واحدة فأكثر فلها، أو لهما، أو لهنّ السدس تكملة الثلثين كبنات الابن مع بنت الصلب.
وإن كان ولد الأبوين أختين فأكثر فلهما، أولهنّ الثلثان. ثم إن تَمحَّض ولد الأب أنوثة سقطن.(1/203)
وإن كان فيهم ذكر أخذوا الباقي عصوبة كأولاد الابن مع بنات الصلب. فقد ساووهم في جميع أحكام الاجتماع، إلا أن الأخت من الأب لا يعصبها إلا من في درجتها من الإخوة للأب، بخلاف بنت [البنت] 3 فإنها يعصبها من في درجتها، ومن هو أنزل منها؛ لأن أولاد الابن درجات كثيرة، متفاوتة - كما سبق-4 وأولاد الأب درجة واحدة ولا يتأتى فيهم التفاوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب)، (ج)، (هـ): ولد.
2 راجع: الوجيز 1/262، وشرح السنة 8/337، والعزيز شرح الوجيز 6/467، وروضة الطالبين 6/15.
3 في (ج): الأب.
4 ص 152.
ص -301- في القرب؛ لاتحاد درجتهم حتى لا يتحقق فيهم الأحوال [الثلاث] 1 وهى: أن يكون الأقرب إلى الميت أنثى، أو ذكراً، أو الصنفين على ما سبق في أولاد الابن من حجب الأقرب الأبعد، أو غير ذلك، فلا يتصور مثله في أولاد الأب.
وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس ذكراً كان، أو أنثى. وللاثنين فصاعداً الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعاً2؛ للآية3.
وقد خالفوا غيرَهم من الورثة في خمسة أمور4:
أحدها: هذا وهو مساواة ذكرهم أنثاهم عند الاجتماع، بخلاف غيرهم من الإخوة والأخوات، والبنين والبنات فإنهم إذا اجتمعوا كان للذكر مثل حظ الأُنثيين.
والثاني: مساواة ذكرهم أنثاهم انفراداً أيضاً فلكل واحد منهما السد س، بخلاف غيرهم من الإخوة، والأولاد فإن للواحد الكلّ، وللواحدة النصف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في باقي النسخ وكذا نسختي الفصول: الثلاثة.
2 راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/79، والحاوي الكبير 10/273، والإفصاح عن معاني ا لصحاح 2/85، والمغني 9/18.
3 وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].(1/204)
وراجع: الحاوي الكبير 10/273، والوجيز 1/262، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، وشرح السنة 8/337، والعزيز شرح الوجيز 6/262.
4 راجع: روضة الطالبين 6/16، وتصحيح التنبيه 100.
ص -302- والثالث: إرثهم مع من أدلوا به وهي الأم، بخلاف غيرهم من الورثة فإنّ كلَّ مَن أدلى بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص.
والرابع: حجبُهم مَن أدلوا به وهى الأم نقصاناً وكان القياس أن يكونوا محجوبين ها كغيرهم مع مَن [أدلى] 1 به، لا أن تكون هي محجوبة بهم.
والخامس: إرث ذكرهم مع كونه أدلى بأنثى والقاعدة أن كلَّ ذكر أدلى بأنثى لا يرث كابن البنت، وأبي الأم، وابن الأخت.
وأما ابنُ الأخِ من الأبوين، أو مِن الأب فحكمُ كلٍّ منهما حكمُ أبيه إرثاً، وحجباً: فله جميعُ المال إذا لم يكن معه صاحبُ فرضٍ، أو ما أبقت الفروض.
فإن استغرقت الفروض المال سقط إلاّ في صور2:
إحداهنّ: أنهم لا ينقصون الأمَّ عن ثلثها وآباؤهم ينقصونها -كما علمتَ-.
والثانية: أنهم لا يُعَصبِّون أختاً لهم، ولا للميت، بخلاف آبائهم فإن كل واحد منهم يُعصِّب أخته، وهي أخت الميت أيضاً.
و الثالثة: أنهم محجوبون بالجدِّ وآباؤهم يشاركونه3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): أدلوا.
2 راجع: الحاوي الكبير 10/272، والوجيز 1/262، والعزيز شرح الوجيز 6/471، ومنهاج الطالبين 108، وروضة الطالبين 6/17، وشرح أرجوزة الكفاية خ54.
3 هذا على القول بالتشريك كما سيأتي في فصل الجد والإخوة ص 315.
ص -303- والرابعة: سقوط [82/ 22 ب]، ابن الأخ الشقيق في المُشَرَّكة؛ لأنه لا يساوي أولاد الأم في الإدلاء بالأم، وأبوه يساويهم- كما سبق-.
والخامسةُ: أن ابن [الأخ] 1 الشقيق لا يحجب الأخَ من الأب وأبوه يحجب الأخ من الأب.
والسادسة: أنّ ابنَ الأخِ من الأب لا يحجب ابن الشقيق [بل هو مَحجوبٌ به] 2، وأبوه يحجب ابن الشقيق؛ لأن الأخوّة مقدمة على [بنوّة]3 الأخوة.(1/205)
والسابعة: سقوط الجميع من بني الإخوة لأبوين، أو لأب بالأخت حيث كانت عصبةٌ مع غيرها من البنات، أو بنات الابن، وسواء كانت الأخت شقيقة، أو لأب، ولهذه المسألة أربع صور:
سقوط بني الشقيق بالشقيقة، وأبوهم يعصبها.
وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب، وأبوهم يعصبها أيضاً.
وسقوط بني الشقيق بالأخت للأب، وأبوهم يحجبها.
فهذه ثلاث صور يخالفون فيها [أباهم]4.
والرابعة: سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة، وأبوهم يَسقط أيضاً بها، فلم يخالفوه في هذه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 زيادة من نسخة الفصول.
2 ساقط من (ب)، (ج)، (د).
3 في (ج): بني.
4 في (ج)، (د): آباءهم.
ص -304- فصلٌ1 في أحكام الجداتِ2
ومَن يَرث منهنّ، ومن لا يرث، وكم في كل درجة من الوارثات، والساقطات3.
يرث من الجدات مَن أدلت إلى الميت بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، كأم أم أم فهذه مدلية بمحض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الرابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير 10/280، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/25، وشرح السنة 8/347، والعزيز شرح الوجيز 6/458، والشرح الصغير للوجيز خ149، وروضة الطالبين 6/9، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/16.(1/206)
2 مال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبير 10/282: الجدة المطلقة هي أم الأم؛ لأن الولادة فيها متحققة، والاسم في العرف عليها منطق. واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل هي جدة على الإطلاق؟ أم بالتقييد؟ فقال بعضهم: هي جدة على الإطلاق أيضاً كأم الأم. وقال آخرون: بل هي جدة بالتقييد. وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة، هل يُسأل عن أي الجدتين أراد، أم لا؟ فقال من جعلها جدة على الإطلاق: إنه لا يجاب حتى يسأل عن أي الجدتين أراد. وقال من جعلها جدة بالتقييد: إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب. والأصحّ: أن يُنظر، فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يُجب عن سؤاله حتى يُسأل عن أي الجدتين سأل، وإن كان ميراثها لا يختلف أجيب ولم يسأل أ- هـ. قلت: واختلاف ميراثها الذي أشار إليه الماوردي هو على القول بأن الأب يحجب أمه، وتقدمت المسألة.
3 وقد تقدم ص 145 أن فرض الجدة السدس. قال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبير 10/28: أجمعوا على توريث الجدات السدس، وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، إلاّ ما حكي عن طاووس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث؛ تعلقاً بقول ابن عباس: الجدة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أمٌ أ- هـ. وراجع مصنف ابن أبي شيبة 6/269.
ص -305- الإناث، وأم أبي أب فهذه مدلية بمحض الذكور، وأم أم أبي [أب] 1 فهذه مدلية بمحض الإناث إلى محض الذكور.
ولا يرث منهنّ مَن أدلت بغير وارث كأم أبي الأم2.
وضابِطُهن3: كلُّ مَن أدلت بذكرٍ بين أُنيين.
و[يُسوّى] 4 في السدس بين ذات جهتين فأكثر، وبين ذات جهة واحدة.(1/207)
فلو تزوَّج ابنُ ابنِ هند بنت بنتها، فأتى منها بولد فهند أم أم أم هذا الولد، وأم أبي أبيه؛ فهي جدته من جهتين، فهي ذات جهتين، فمات هذا الولد عنها، وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة فقط، فلا تفضل هند عليها، بل السدس بينهما نصفين على الصحيح5؛ اعتباراً بالأبدان.
ومقابلُ الصحيحِ وجهٌ أنَّ السدس بينهما أثلاثاً، لذات الجهتين ثلثاه، ولذات الجهة ثلثه، اعتباراً بجهات القرابة. كابن عم هو أخ لأم.
ورُدَّ بأن القرابتين إنما يورث بهما إذا اختلفتا، وأمّا الجدودة وإن تعددت جهاتها فهي قرابة واحدة وهي الجدودة6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): الأب.
2 تقدم ذكر خلاف الفقهاء فيمن يرث من الجدات ص117.
3 أي: اللاتي لا يرثن.
4 في نسختي الفصول، و(ج) من الشرح: يستوي.
5 راجع: المهذب 2/33، والعزيز شرح الوجيز 6/461، وروضة الطالبين 6/10.
6 انظر المراجع السابقة.
ص -306- و[أول درجات الجدات] 1 في ثاني درجات الأصول؛ لأن أول درجات الأصول الأب، والأم، فالجدات إنّما يكنّ في الثانية وما بعدها، وفيها اثنتان: أم الأم، و[أم] 2 الأب كلتاهما وارثة، وعددهما مساوٍ لعدد درجتهما.
وفي الدرجة الثالثة أربع جدات ثلاث وارثات وهن أم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب وعددهنّ مساوٍ لعدد درجتهنّ، وجدة واحدة ساقطة وهى: أم أبي الأم.
فالوارث في كل درجة بقدر العدد المسمّى لتلك الدرجة، ويسقط مَن عداهن3.
[فالوارث] 4 في الرابعة أربع، وفي الخامسة خمس، وفي العاشرة/[83/23أ] عشر، وعلى هذا القياس5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): والجدات أول درجاتهن.
2 في (ب): أب، وهو تصحيف وأضح.(1/208)
3 وهذا يتأتى على مذهب الحنفية، والشافعية في توريث جنس الجدات المدليات بوارث -كما تقدم ص 117- كما أن أكثر هذه المسائل التي سيفرضها المؤلف إنما هي بحسب الإمكان العقلي، وإن لم يوجد في الخارج اجتماع جدات كثيرة. قال الشهرزوري- رحمه الله-: لا يتصور في الوجود أكثر من أربع جدات: أم أم الأم، وأم أبي الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب، فتسقط أم أبي الأم؛ وتكون الثلاث البواقي وارثات، وإنما تذكر الزيادة للحساب أ- هـ. (فتح القريب المجيب 1/72).
4 في (د): والوارثة.
5 راجع: الحاوي الكبير 10/285، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/461، وروضة الطالبين 6/10.
ص -307- وطريقُ تنزيلِ الوارثاتِ من الجدات، ونسبتهنّ إلى الميت في الدرجة المفروضة كالراغبة مثلاً، وفيها أربع وارثات: أن تُمَحِّض نسبة إحداهنّ إلى الميت أُمهات، فتقول في مثالنا: أم أم أم الأم، ثّم تفعل في أخرى كذلك من نسبتها إلى الميت أمهات [إلا أنك تجعل مكان الأخيرة [التي قبلها] 1 أباً فتقول في مثالنا: أم أم أم الأب] 2. ثم تفعل في ثالثة كذلك من نسبتها إلى الميت أمهات، إلاّ أنك تجعل مكان [الأخيرة] 3 التي قبلها أباً، فتقول فيها: أم أم أبي الأب.
وهكذا إلى الأخوة، وقد تَمحَّضت نسبتُها إلى الميتِ آباء وهي الرابعة في مثالنا، فتقول فيها: أم أبي أبي الأب.
فإن رُمْتَ تنزيلَ خمسِ جدات وارثات [فهنّ] 4 في الدرجة الخامسة، فَقُلْ هنّ أم أم أم أم أم خمساً، وأم أم أم أم أب، وأم أم أم أبي أب، وأم أم أبي أبي أب، وأم أبي أبي أبي أب، ويسقط مَن عداهنّ من الجدات، كأم أم أم أبي الأم، وأم أم أبي أبي الأم، وأم أبي أبي [أبي] 5 الأم، وأم أبي أم أبي الأم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 زيادة من (هـ)..
2 ما بين القوسين ساقط من (د).
3 في الأصل، (ب)، (د): أخيرة.
4 في (ج): فهي.
5 سقطت من (د).(1/209)
ص -308- وطريقُ معرفةِ عدد الجدات الساقطات في درجة مفروضة: أن تَطْرَح من عدد الوارثات في تلك الدرجة اثنين أبداً، وتُضَعِّف الاثنين [المطروحين] 1 مرَّة بعد أخرى بقدر ما بقي بعد طرح الاثنين، بأن تُضَعِّفَهما، ثّم تُضعِّف الحاصل، ثّم تُضِعِّف الحاصل الثاني، وهكذا، فما بلغ بالتضعيف فهو عددُ الوارثات، والساقطات في تلك الدرجة.
ففي المثال الأول، وهو أربع وارثات، إذا أردت معرفة كم بإزائهنّ من عدد الساقطات [من جهة الأم، ومن جهة الأب] 2، فاطرح من الأربع اثنين؛ يبقى اثنان فأضعف الاثنين مرة يصيرا أربعة، ثّم الأربعة مرة [أخرى] 3 تصير ثمانية فهو عدد الوارثات والساقطات في الدرجة الرابعة، فاطرح منه عدد الوارثات يبقى عدد الساقطات من جهة الأم ومن جهة الأب؛ فهنّ في مثالنا أربع ساقطات.
[فإن] 4 أردت كميَّة [الساقط] 5 من جهة الأم وكميَّة [الساقط] 6 من جهة الأب فمبلغ التضعيف نصفه من قِبَله، ونصفه من قِبَلها، وعدد الوارثات واحدة منه أبداً أي واحده أبداً من النصف الذي من قبلها، وباقيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: المُطَّرَحَيْن.
2 زيادة من (هـ).
3 سقطت من (ج).
4 في (ج)، (هـ): فإذا.
5 في (د): الساقطات.
6 في (د): الساقطات.
ص -309- أي باقي عدد الوارثات، وهو ثلاثة في مثالنا من قبله، فإذا أسقطت من نصفها واحداً، بقي عدد الساقطات من قبلها وهنّ ثلاث في مثالنا، وإذا أسقطت باقي الوارثات من نصفه بقي عدد الساقطات من قبله [وهنّ] 1 في مثالنا واحدة.
فلو قيل: خمسُ جدات وارثات كم بإزائهنّ من الساقطات؟(1/210)
فاطرح اثنين من الخمسة، وأضعفه ثلاثاً أي وأضعف المطروح وهو [الاثنان] 2 ثلاث مرات، بأن تُضَعِّف الاثنين أول مرة يصيرا أربعة، ثّم [تَضَعِّف] 3 الأربعة تصير ثمانية، / [83/23ب] ثّم تُضَعِّف الثمانية يحصل ستة عشر، وهو عدد مجموع الوارثات، والساقطات اللاتي في الدرجة الخامسة، ونصفه وهو ثمانية عدد اللاتي من [قبل] 4 الأم، ونصفه [الآخر] 5 عدد اللاتي من قبل الأب، فإذا ألقيت من المجموع عدد الوارثات وهو خمسة بقى أحد عشر، وهو عدد الساقطات في الدرجة المفروضة، فإذا ألقيت من عدد اللاتي من قبل الأم، وهو ثمانية الوارثةَ التي من قبلها؛ بقى سبعة وهو عدد الساقطات اللاتي من قبلها. وإذا ألقيت [من عدد اللاتي من قبل الأم وهو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د): وهو. وفي (هـ): وهي.
2 في (د)، (هـ): اثنان.
3 في (ب)، (د): أضعف.
4 في (هـ): جهة.
5 في (د): ثمانية.
ص -310- ثمانية] 1 بقيّة الوارثات وهنّ أربع من عدد اللاتي من قبل الأب وهو ثمانية أيضاً بقي أربعة، وهو عدد الساقطات من قبله. فقس عليه يعني على هذا المثال ما يرد من أشباهه.
ولو فُرضَ عددُ الساقطات معلوماً وطُلِب كميَّة الوارثات اللاتي بإزائهنّ فأضعف اثنين من العدد مرة بعد أخرى، بأن تُضَعِّفهما، ثّم تُضَعِّف الضعفَ، ثم ضعفه، وهكذا إلى أن [يحصل ما] 2 يجاوز العدد المفروض، فزد الاثنين المُضَعَّفين على عدة مرات التضعيف يحصل المطلوب.
والاثنان المُضعفان هما عدَّة الجدتين اللتين في ثاني درجة الأصول، وهما: أم الأم، وأم الأب فلو قيل: إحدى عَشْرَة جدة ساقطة في درجة، كم بإزائهن من الوارثات؟(1/211)
فأضعِف اثنين ثلاثَ مرات فيحصل في المرة الأولى أربعة، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر فعند المرة الثالثة يجاوز حاصلُ التضعيف العددَ [المفروض] 3 فهناك منتهى التضعيف، فزد على الثلاثة التي هي عدد مرات التضعيف الاثنين [المضاعفين] 4 يجتمع خمسة وهو عدد الوارثات في تلك الدرجة، فقس عليه ما شئتَ من المثل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ساقط من باقي النسخ.
2 ساقط من (ج).
3 في الأصل: الفروض. والمثبت من باقي النسخ، ونسختي الفصول.
4 في (ج)، (هـ): المضعفين.
ص -313- فصلٌ1
في معرفة أحكام الجدَّ2 والإخوةِ، لأبوين، أو لأب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل الخامس والعشرون. ويرجع فيه إلى: الأم 4/85، ومختصر المزني مع الأم 8/242، والإيجاز في الفرائص خ20، والحاوي الكبير 10/299، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/304، والمهذب2/40، وشرح السنة 8/341، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/33، والعزيز شرح الوجيز 6/482، وروضة الطالبين 6/23، وفتاوى السبكي249، وشرح فرائض الأشنهي خ24، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/147، وفتح الباري 12/19، وتدريب البلقيني خ93، وشرح أرجوزة الكفاية خ89.
2 الجد المطلق هو أبو الأب. أما أبو الأم فهو جد بتقييد. واختلف الفقهاء في توريث الإخوة- أشقاء، أو لأب- مع الجد على قولين،- أما الإخوة لأم فلا يرثون معه إجماعاً- ولا فرق في ذلك بين أن يجتمع مع الجد محض الإخوة، أو الإخوة مختلطين بالأخوات، أو محض الأخوات: القول الأول: أن الإخوة- أشقاء، أو لأب- لا يرثون مع الجد، بل يحجبهم كما حجبهم الأب.(1/212)
وهذا قول أبي بكر الصديق، وجماعة من الصحابة كابن عباس، وابن الزبير وعائشة، ومعاذ بن جبل، وأبى الدرداء، وأبى هريرة وأبي موسى- رضي الله عنهم- وهو مذهب الحنيفة، والظاهرية، وبعض الشافعية، كالمزني، وابن سريج، وابن اللبان وغيرهم. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تميمة، وابن القيم، وأئمة الدعوة وأكثر المعاصرين، ومنهم شيخنا ابن عثيمين- رحمه الله- واحتجوا بما يلي:
أن الله سمى الجد أباً، كما في قوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} [يوسف:38]، وقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78].
فحكم الجد إذن حكم الأب.
أن للميت طرفين- أعلى، وأدنى- فالأعلى الأب وإن علا، والأدنى الابن وإن سفل. فلما كان ابن الابن كالابن في حجب الإخوة وجب أن يكون أبو الأب كالأب في حجب الإخوة. أن للجد تعصيباً، ورحماً يرث بكل واحد منهما منفرداً، فكان أقوى من الأخ الذي لا يدلي إلاّ بالتعصيب وحده.=
ص -314- والمراد بالأخوة الجنس، ليشمل الذكر والأُنثى، الواحد والاثنين، والأكثر.
والأخوة للأبوين صنف، والإخوة للأب صنف آخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=أن الجد يدلي بابن، والأخ يدلي بأب، والابن أقوى من الأب.
القول الآخر: إن الإخوة-أشقاء، أو لأب- يرثون مع الجد على تفصيل سيذكره المؤلف قريباً.
وهذا قول جماعة من الصحابة، منهم: عمر وعلي وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن حصين. وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنيفة، واحتجوا بما يلي:
- أن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب، فالجد أبوه، والإخوة أبناؤه، والأبناء أقوى في العصوبة من الجد، فلا أقل من إرثهم معه.
- أن الجد والإخوة يدخلون في عموم آيات المواريث؛ فلم يجز أن يختصّ الجد بالمال دون الإخوة.(1/213)
والذي يظهر رجحانه هو القول الأول؛ لقوة تعليلهم، ولأنه ثابت عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- قال البخاري- رحمه الله-: ولم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون أ-هـ. صحيح البخاري، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة 7/316.
وهو أيضاً قول سالم من الاضطرابات الواردة على القول الآخر، قال ابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ91: إن من أقام الجد مقام الأب لم يتغير قوله، ولم ينتقض في موضع من المواضع، بل وتيرة صار على وتيرة واحدة، متسقة، منتظمة، والقياس يؤمها، والنظر يعضدها، والكتاب يشهد لها. والذين أقاموه مقام الأخ اضطربت أقاويلهم، واختلفت؛ حتى روي عن عبيدة السلماني أنه قال: أحفظ عن عمر في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضاً. حكاه ابن اللبان وغيره أ-هـ. وانظر النجم الوهاج خ 3/129.
(راجع: المبسوط 29/180، ورد المحتار 6/770، والاستذكار 15/433، والتمهيد 11/101، والمعلم بفوائد مسلم 2/226، والمحلى 8/308، والأم 4/85، والحاوي الكبير 10/299، والعزيز شرح الوجيز 6/482، وروضة الطالبين 6/23، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية197، وإعلام الموقعين 1/460، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/87، والمغني 9/65، ومصنف ابن أبي شيبة 6/259، والتلخيص الحبير 3/87، ومعجم فقه السلف 4/254).
ص -315- وإذا اجتمع الجدُّ1 والأخوةُ فإمَّا أن يكون الجد معه شيٌ من أحد الصنفين فقط، أو من كليهما. وعلى كلٍّ من التقديرين إما أن يكون هناك في المسألة ذو فرض، أو لا يكون فيها ذو فرض2.
فهذه أربع حالات لكل حالة منها حكم3.
الحالة الأولى من الأربع: أن يكون الجد معه شيء من أحد الصنفين4 فقط، وليس هناك ذو فرض، فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، ومن الثلث من جميع المال.
أما المقاسمة، فلأنه كأخ في إدلائه بالأب.(1/214)
وأما وجوب الثلث، فلأن الجد، والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثليها، فلها الثلث، وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب ألاّ [ينقصوا] 5 الجد عن ضعفه وهو الثلث6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبر 10/305: لا فرق بين الجد الأدنى، والجد الأبعد في مقاسمة الإخوة والأخوات، فأبعدهم فيها كأقربهم، كما أن الأبعد في الإدلاء كأقربهم أ- هـ.
2 وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والزوج، والزوجة. (العزيز شرح الوجيز 6/484، وروضة الطالبين 6/24).
3 وقد سار المؤلف- رحمه الله- على مذهب الشافعية في توريث الإخوة مع الجد، وسيذكر تفاصيل هذا القول، وإلاّ فالراجح- كما تقدم- أن الجد يُسقِط الإخوة فلا ميراث لهم معه.
4 أي الأخوة لأبوين، والإخوة لأب.
5 في (ج): ينقصون.
6 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/484، والنجم الوهاج خ 3/129.
ص -316- فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضاً، لأنه ثلث[1].
قال الرافعي[2]: ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [3].
والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا[4]: مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.
وقال المُتَوَلِّي[5]: إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
3
جد 1
أخ 1
أخ 1
[2] في العزيز شرح الوجيز 6/484، ومثله البغوي في التهذيب 5/38، والنووي في روضة الطالبين 6/23.
[3] ساقط من باقي النسخ.
[4] كابن الهائم في شرح أرجوزته خ 93.
[5] هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي - ولا يُعلم لأي معنى عرف =(1/215)
ص -317- قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة وهو الأم، و لم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا نلغيها.
قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. انتهى1.
وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: "وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام".
وعلى الرافعي أيضاً في قوله: "ولا فرق في الحقيقة".
بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض- كما سبق-2 في جع الجد بين الفرض والتعصيب.
فإذا كان من معه أي من مع الجد من3 الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، وذلك في خمس صور:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=بذلك- الفقيه الشافعي، ولد سنة 426هـ بنيسابور، كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة، برع في الأصول والفقه والخلاف. وله من المصنفات: التتمة- تتميماً للإبانة للفوراني وشرحاً لها- ولم يكمله، ومختصر في الفرائض، وأصول الدين. توفي- رحمه الله- سنة 478هـ ببغداد. (وفيات الأعيان3/133، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/46، والعبر 2/338).
1 من التتمة للمتولي، كما نقله عنه ابن الهائم في شرح أرجوزته خ93.
2 في فصل جملة أحكام الأب ص270.
3 في (ب): و.
ص -318- إحداها: أخت فله معها الثلثان[1].
الثانية: أختان له معهما النصف[2].
الثالثة: ثلاث من الأخوات له معهنّ الخمسان[3].
الرابعة: أخ له معه النصف[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
3
جد 2
أخت شقيقة 1
[2] وصورتها:
4
جد 2
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
[2] وصورتها:
5
جد 2
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
[4] وصورتها:
2
جد 1
أخ شقيق 1
ص -319- الخامسة: أخ، وأخت له معهما الخمسان، وهما أكثر من الثلث[1].(1/216)
أو كان [من] [2] مع الجد من الإخوة أكثر من مثليه تعيَّن له الثلث فرضاً، ولا تنحصر صوره، لأن الكثرة لا نهاية لها.
فمنها: خمس أخوات[3]، أو أخوان وأخت[4]،.....................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
5
جد 2
أخ شقيق 2
أخت شقيقة 1
[2] سقطت من (هـ).
[3] وصورتها:
3×5 15
جد 1
3 1 5
أخت }ب 2 2
أخت 2
أخت 2
أخت 2
أخت 2
[4] وصورتها:
3×5 15
جد 1
3 1 5
أخ }ب 2 4
أخ 4
أخت 2
ص -320- أو أخ، وثلاث أخوات[1]. أو أكثر من ذلك.
أو كان [مَن] [2] معه مثليه استوى له الأمران المقاسمة، وثلث [جميع] [3] المال وذلك/ [84/24ب] في ثلاث صور:
إحداها: أن يكون معه أخوان[4].
الثانية: أن يكون معه أربع أخوات[5].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
3×5 15
جد 1
3 1 5
أخ }ب 2 4
أخت 2
أخت 2
أخت 2
[2] سقطت من (د).
[3] سقطت من (ب)، (ج)، (د).
[4] وصورتها:
3
جد 1
3 1
أخ شقيق }ب 1
أخ شقيق 1
[5] وصورتها:
3×2 6
جد 1
3 1 2
أخت شقيقة }ب 2 1
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
ص -321- الثالثة: أخ وأختان[1].
ولمّا أنهى الكلامَ على الحالة الأولى شَرَع في الحالة الثانية، وهي:
أن يكون مع الجد أحد الصنفين فقط، ويكون هناك صاحب فرض، فقال: وإن كان هناك ذو فرض من الأم، والجدتين، والزوجين، والبنت، وبنت الابن أو من المتعدد من [إحداهما] [2]، أو من كلتيهما، فإن استغرق أهله أي استغرق [أصحاب] [3] [الفرض] [4] المال [الموروث] [5]، بأن كان مع الجد والإخوة بنت وبنت ابن وزوج وأم أو جدة، أو أبقوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
3×2 6
جد 1
3 1 2
أخ شقيق }ب 2 2
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
[2] في (ج): أحدهما.
[3] ساقط من (ج). وفي (ب): أهل.
[4] في (هـ): الفروض.
[5] في (ج): لمورثات.(1/217)
ص -322- من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر[1].
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر[2]، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
12×15
جد 1
6 2
بنت 1
2 6
بنت ابن 1
6 2
زوج 1
4 3
أم 1
6 2
أخ شقيق }ب ×
أخ شقيق ×
[2] وصورتها:
12×13
جد 1
6 2
بنت 1
2 6
زوج 1
4 3
أم 1
6 2
أخ شقيق }ب ×
أخ شقيق ×
ص -323- أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [1] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضاً، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع[2]. إذا لم يكن معه من [يحجبه] [3]، و[سقط] [4] ميراثهم أيضاً أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون[5].
إلاّ في الأكدَريَّة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سقطت من (ب)، (ج)، (د).
[2] راجع: الإجماع لابن المنذر 75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/148، والنجم الوهاج خ 3/121، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89.
[3] في (د): تحته.
[4] في (هـ): يسقط.
[5] وصورتها:
6
جد 1
6 1
بنت 2
3 2
بنت 2
جدة 1
6 1
أخ شقيق }ب ×
أخ شقيق ×
ص -324- فإنها لا تسقط، بل يُفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] 1 إن شاء الله [تعالى] 2.
أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثرَ منه أي من السدس، فله الأحظّ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] 3، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] 4.
أمّا المقاسمة فلأنه أخ.
وأما سدس [جميع المال]5، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى.
وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً [بقى له] 6 ثلث الباقي.(1/218)
فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فُرِض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعُيلت المسألة في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من (ب). وبيانها قريباً ص.33.
2 في (د): سبحانه وتعالى.
3 في (د): الفروض.
4 في (هـ): من المقاسمة وسدس الجميع، وثلث الباقي.
5 في (هـ): الجميع.
6 في (ج): يبقى.
ص -325- الحالتين، في الأولى إلى خمسة عشر[1]، وفي الثانية إلى ثلاثة عشر[2] كما قدمناه-[3].
أو كان معهم بنتان، وأم، فرض له السدس[4] الباقي وسقطوا يعني الإخوة، والأخوات في الحالات الثلاث كما سبق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
12/15
جد 1
6 2
بنت 2
3 4
بنت 4
زوج 1
4 3
أم 1
6 2
أخ شقيق ب ×
[2] وصورتها:
12×13
جد 1
6 2
بنت 2
3 4
بنت 4
زوج 1
4 3
أخ الأب ب ×
[3] ص 322.
[4] وصورتها:
6
جد 1
6 1
بنت 2
3 2
بنت 2
أم 1
6 1
أخ لأب ب ×
ص -326- أو كان مع الجد بنتان، وأخت قاسمهما الجد؛ لأن المقاسمة خير له في هذه الصورة، فإنه يأخذ ثلثي الباقي وهو تسعاً جميع المال، والتسعان أكثر من ثلث الباقي؛ لأنه تسعٌ واحد، وأكثر من سدس الجميع [أيضاً][1] قطعاً[2].
فإن زِيدَ فيها أي في صورة: بنتين، وجد، وأخت أخوان، كان له السدس، لأن الصورة تصير: بنتين، وأخوين، وأختاً، وجداً، فإن قاسمهم الجد أخذ سبعي الثلث الباقي، وهما سهمان من [أحد] [3] وعشرين سهماً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سقطت من (ج).
[2] وصورتها:
3×3 9
بنت 2
3 1 3
بنت 1 3
جد ب 1 2
أخت شقيقة 1
[3] في (د): إحدى.
ص -327- وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعاً. فالسدس أكثر منهما قطعاً[1].(1/219)
ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [85/25أ] المقاسمة، [إذ] [2] يخصّه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع[3].
[2]
[1]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
6×5 30
بنت 2
3 2 10
بنت 2 10
جد 1
6 1 5
أخت شقيقة }ب 1 1
أخ شقيق 2
أخ شقيق 2
[2] في (هـ): لأنه.
[3] وصورتها:
18×3 54
أم 1
6 3 9
جد 1 ب
3 5 15
أخ شقيق }ب 10 10
أخ شقيق 10
أخ شقيق 10
ص -328- أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة[1]، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف[2]، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك[3]، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[3]
[1] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.
[2] وصورتها:
2×3 6
زوج 1
2 1 3
جد }ب 1 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
[3] وصورتها:
6
زوج 1
2 3
جد 1 ب
3 1
أخ شقيق }ب 1
أخ شقيق 1
[4] وصورتها:
6
زوج 1
2 3
جد 1
6 1
أخ شقيق }ب 1
أخ شقيق 1
ص -329- ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث. والأولى اعتبار [فرضية] 1 ما يأخذه- كما مرّ-2 إمّا السدس وهو الأولى، وإمّا ثلث الباقي، دون المقاسمة.
والجدُّ مع الأخت، أو الأخوات عند عدم الأخ بمنزلته في تعصيب الأخت فصاعداً، لأته يدلي بالأب، كالأخ وأقوى.
ولا يُفرضُ للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المُعادَّة] 3 إلاّ في الأكدَريَّة4، وهي إذا كان معهما أي مع الجد، والأخت زوج، وأم.(1/220)
فللزوج النصف، وللأم الثلث. فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضاً، فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط، لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثّم يُضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين5، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجد، بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه، لأنها في منزلته، وكل ذكر وأنثى من منزلة واحدة إمّا أن يأخذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): فريضة.
2 ص 316، من أنه إذا أمكن الأخذ بالفرض فهو أولى.
3 ساقط من باقي النسخ. ومسائل المعادة ستأتيّ ص782.
4 سيذكر المؤلف سبب تسميتها بالتفصيل في فصل الملقبات ص747.
5 راجع: الإيجاز في الفرائض خ23، ومعرفة السنن والآثار9/137، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والعزيز شرح الوجيز 6/489، والكفاية في الفرائض خ28، وشرح أرجوزة الكفاية خ89.
ص -330- بالفرض سويَّة كالأبوين مع الفرع الوارث، وإمّا عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض.
وستعرفُ [أنَّ أصلها أي الأكدرية] [1] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية[2].
ولو زِيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [3]، لأن الأختين [تردّان] [4] الأمَّ من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (ب) ، (ج) ، (د) : أن مسألة الأكدرية أصلها.
[2] وصورتها:
6/9×3 27
زوج 1
2 1 9
أم 1
3 2 6
جد 1
6 1 8
أخت شقيقة 1
2 3 4
[3] في (د): الأكدرية.
[4] في (ج) : يردان.
ص -331- ويَستَوي له أي للجد في هذه الصورة السدس، ومقاسمتهما في الثلث الباقي، لأن الجد إن قاسمهما أخذ سدساً أيضاً[1].(1/221)
ولو كان بدلُ الأخت في الأكدريَّة أخاً سقط [الأخ] [2]، ولم تكن [أكدرية] [3]؛ لأنه لا فرض له، وهو عصبة بنفسه، وقد استغرقت أصحاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها عند التعبير بالسدس:
6×2 12
زوج 1
2 3 6
أم 1
6 1 2
جد 1
6 1 2
أخت شقيقة }ب 1 1
أخت شقيقة 1
وصورتها عند التعبير بالمقاسمة:
6×2 12
زوج 1
2 3 6
أم 1
6 1 2
جد }ب 2 2
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
[2] سقطت من باقي النسخ.
[3] في (د)، (هـ): الأكدرية.
ص -332- الفروض التركة فسقط[1]. أو سقط منها أي [من] [2] الأكدرية الزوج، كانت الخَرْقاء[3] وهي: أم، وجد، وأخت.
فللأم الثلث فرضاً، وقاسم الجد الأختَ في الثلثين الباقيين بعد الفرض، فله أربع أتساع، ولها تسعان[4].
ولمَّا أَنهى الكلامَ على الحالة الثانية أيضاً شرع يذكر الحالة الثالثة، والحالة الرابعة وهما: أن يكون مع الجد شيء من أولاد الأبوين، ومن أولاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
6
زوج 1
2 3
أم 1
3 2
جد ب 1
أخ شقيق × ×
[2] سقطت من (د).
[3] سيذكر المؤلف سبب تسميتها في فصل الملقبات ص 748.
[4] وصورتها:
3×3 9
أم 1
3 1 3
جد }ب 2 4
أخت شقيقة 2
وراجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والحاوي الكبير 10/316، والعزيز شرح الوجيز 6/281.
ص -333- الأب جميعاً، وليس معهم صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض فقال: [فلو] 1 اجتمع/ [85/25ب] معه شيء من كلا الصنفين سواء وجد معهم ذو الفرض، أو فقد، فالحكم كما سبق في الحالتين السابقتين من أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة، ومن ثلث [المال] 2، وقد يستويان له.
وإن كان معهم صاحب فرض فله الأحظّ من ثلث الباقي، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع.
وقد يستوي له الأمور الثلاثة، أو اثنان منها.(1/222)
إلاّ أنَّ ولد الأبوين يَعدّون عليه أي على الجد ولدَ الأب في الحساب؛ لأنهم بالنسبة إليه سواء فإذا أخذ الجدُّ حظَّه أخذ الباقي ولدُ الأبوين، وسقط ولد الأب3، لأنهم [محجوبون] 4 بولد الأبوين، لقوتهم.
[وإذا كان الفرض خيراً للجد، وأخذ فرضه أخذت الشقيقة النصف فرضاً، والباقي لأولاد الأب عصوبة، كما جزم به جماعة، ونقلاه في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في نسختي الفصول: فإن.
2 في (هـ): جميع المال.
3 وهذا معنى يعدون، أي أن أولاد الأبوين يدخلون أولاد الأب في العدد مع أنفسهم، ويعدونهم في القسمة على الجد، فإذا أخذ الجد حصته أخذ الباقي أولاد الأبوين إن كانوا عصبة، ولا شيء لأولاد الأب. راجع العزيز شرح الوجيز 6/486 وسيأتي مزيد تفصيل عن المعادة في فصل الملقبات ص782.
4 في (ب): محجون. وهو تصحيف واضح.
ص -334- الشرح1، والروضة2 عن تصويب ابنِ اللَّبَان3، وأقراه، ونقله الخْبريُّ4 عن زيد بن ثابت، قال: وزيد يفرض لها النصف. وصرَّح به شيخه الوَنِّي5 6.
وهذا واردٌ على قول الجمهور: ولا يُفرض للأخت مع الجد إلاّ في الأكدريَّة] 7.
إلاّ إن كان هناك شقيقة واحدة فقط، وفَضَل عن نصفها شيءٌ، فهو لولد الأب، كما لو كان مع الجد شقيقة وأخ لأب فتعد الشقيقةُ ولدّ الأب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العزيز شرح الوجيز 6/489.
2 روضة الطالبين 6/25.
3 في الإيجاز في الفرائض خ21.
4 هو عبد الله بن إبراهيم، أبر حكيم الخبري -بفتح الخاء وسكون الباء نسبة إلى خَبْر ناحية من نواحي شيراز- الفرضي، كان ديِّناً مرضي الطريقة، برع في الفرائض، والحساب، وله فيهما مصنفات حسنة منها: التلخيص في الفرائض- مطبوع- توفي- رحمه الله- سنة 476هـ وقيل 489هـ. (طبقات الشافعية للسبكي 5/62، والنجوم الزاهرة 5/159، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/253).(1/223)
5 هو الحسن بن محمد بن عبد الواحد، أبو عبد الله الونِّي- نسبة إلى ونّ إحدى قرى قوهستان- البغدادي، الضرير. إمام في الفرائض، وله فيها مصنفات منها: الكافي، وكتاب الفرائض. توفي- رحمه الله- في بغداد سنة 450هـ، وقيل 451هـ. (الأنساب 5/618، وفيات الأعيان 2/138، وطبقات الشافعية لابن ماضي شهبة 1/229).
6 راجع الإيجاز في الفرائض1/212، وأصول المواريث خ17.
7 ما بين القوسين زيادة من (د).
ص -335- على الجد، فالمقاسمة خير للجد، فيأخذ خمسي المال، يبقى ثلاثة أخماسه، تأخذ الأخت نصف المال، يفضل عُشر يأخذه ولدُ الأب، وتصحّ من عشرة أسهم.
وتُلقَّب هذه الصورة بالعَشَريَّة[1].
ولو كان معه شقيقةٌ، وأخوان لأب كأن له الثلث فرضاً، والباقي للإخوة. فللشقيقة منه نصف كامل، يفضل سدسٌ يُقسم بين الأخوين، وتصحّ من اثنى عشر سهماً[2].
كما لو كان معه أم، وشقيقة، وأخ، وأخت كلاهما لأب. فللأم السدس، ثّم تعد الشقيقةُ الأخَ والأختَ للأب على الجد فيكونون مثليه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وهي من مسائل المعادّة، وصورتها:
5×2 10
جد 2 1 4
أخت شقيقة 1 2
2 2 5
أخ لأب 1
2 1 1
وانظرها في فصل الملقّبات ص 797.
[2] وصورتها:
6×2 12
جد 1
3 2 4
أخت شقيقة 1
2 3 6
أخ لأب }ب 1 1
أخ لأب 1
ص -336- فيستوي له المقاسمة، وثلث الباقي، لأنه يأخذ في كلٍّ منهما سدساً، وتسعاً، وذلك أكثر من سدس الجميع قطعاً.
فإذا أخَذَ الجدُّ حظَّه كان الباقي للإخوة خمسة أتساع، وهو يزيد على النصف بنصف تسع، فللشقيقة النصف كاملاً وللأخ والأخت من الأب نصف التسع الزائد على النصف، فيقسم بينهما أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين.(1/224)
وهذه المسألة من الملقَّبات أيضاً وهي مختصرُة زيد بن ثابت رضي الله عنه وستعرف أنها تصحّ بالبسط من مائة وثمانية؛ لأن الجد يستوي له المقاسمة، وثلث الباقي. فإن اعتبرنا المقاسمة كان أصلها من ستة: سدسها واحد للأم، والباقي وهو خمسة للجد، والأخ والأختين على ستة تباينها، فتضرب الستة في أصل المسألة وهو ستة [يبلغ] 1 ستة وثلاثين. سدسها ستة للأم، وللجد عشرة، والعشرون الباقية للأخ والأختين، فتأخذ الشقيقة [منها] 2 نصف المال كاملاً، وهو ثمانية عشر، يفضل سهمان على [الأخ والأخت للأب]3 أثلاثاً. فتجد الاثنين يباينان مخرج الثلث، فتضرب ثلاثة في [الستة والثلاثين] 4 يحصل مائة وثمانية، ومنها تصح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): تبلغ.
2 سقطت من (د).
3 في (د): الأخت للأب والأخ.
4 في (ب)، (ج): ستة وثلاثين.
ص -337- للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ للأب أربعة، ولأخته اثنان.
وتصحّ بالاختصار من أربعة وخمسين؛ لأنك إذا قسمتها تجد الأنصباء كلها متوافقة بالأنصاف، فتردها إلى نصفها وهو أربعة وخمسون، وترد كل نصيب إلى [نصفه] [1]، وهكذا فعل زيدٌ -رضي الله [تعالى] [2] عنه/[86/26أ]- ولذلك سميت مختصرةُ زيد[3] وبالله التوفيق.
ولك أيضاً أن تعتبر للجد ثلث الباقي فرضاً، وهو الأحسن.
فتقول: أصلها من ثمانية عشر: للأم سدسها ثلاثة، وللجد ثلث الباقي [فرضاً وهو] [4] خمسة، يفضل عشرة للإخوة، فتأخذ الشقيقة نصف المال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سقطت من (د).
[2] سقطت من (د)، (هـ).
[3] وصورتها عند التعبير بالمقاسمة:
6×6 36×3 108 54
أم 1
3 1 6 18 9
جد }ب 5 10 30 15
أخت شقيقة 18 54 27
أخ لأب }2 4 2
أخت لأب 2 1
[4] ساقط من (ب)، (ج).
ص -338- وهو تسعة، يبقى واحد بين الأخ والأخت للأب أثلاثاً، فتضرب ثلاثة في الثمانية عشر، يحصل أربعة وخمسون ومنها تصحّ[1].(1/225)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها عند التعبير بثلث الباقي:
18×3 54
أم 1
3 3 9
جد 1 ب
3 5 15
أخت شقيقة }ب 10 9 27
أخ لأب 1 2
أخت لأب 1
ص -339- فصل1 في معرفةِ مقدماتِ التأصيلِ2، والتصحيح3
وهنّ مقدمات ثلاثٌ من مسائل علم الحساب، تتوقف معرفةُ التأصيل، والتصحيح على معرفتها:
المقدمةُ الأولى: في معرفة النِّسَب الواقعة بين الأعداد:
كلُّ عددين فرضاً لابدَّ أن يكون بينهما نسبةٌ من نسَبٍ أربعٍ وهي: التَّمَاثُلُ4، .....................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا هو الفصل السادس والعشرون. ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/323، والإبانة في الفقه الشافعي خ194، والوسيط خ19. والعزيز شرح الوجيز 6/553، والشرح الصغير للوجيز خ164، وروضة الطاليين 6/60، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/247، وشرح الحاوي خ17، والنجم الوهاج خ 3/141، وشرح أرجوزة الكفاية خ113، وتدريب البلقيني خ95.
2 التأصيل من الأصل، وهو أسفل الشيء، وما يبنى عليه غيره، ويستند إليه.
وفي اصطلاح الفرضيين: تحصيل أقل عدد صحيح تخرج منه الفروض. وسيعرفه المؤلف ص359.
فالمناسبة بين التعريفين ظاهرة،- لأن تصحيح المسائل وقسمة التركات وسائر الأعمال تنبني عليه.
(لسان العرب 11/16، والقاموس المحيط مادة أصل1242، وشرح السراجية 111، وبلغة السالك لأقرب المسالك 4/355، وروضة الطالبين 6/61، والمغني 9/35).
3 التصحيح من الصحة، ضد السقم.
وفي اصطلاح الفرضيين: استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من إرث، أو وصية، أو شركة، أو شركة من غير كسر، وسيعرفه المؤلف ص396. (لسان العرب 2/507، وشرح السراجية 129، ومغني المجتاح 3/31، والعذب الفائض 1/159).(1/226)
4 التماثل: تساوي العددين، أو الأعداد في المقدار، كأربعة وأربعة. (لسان العرب 11/610، والتعريفات 69، ورد المحتار 6/808، وعقد الجواهر الثمينة 3/464، ومغني المحتاج 3/33، والعذب الفائض 1/153).
ص -340- والتَّدَاخُلُ1، والتوافق2 والتَّبَاين3.
فإن تساويا فمتماثلان، كسبعة وسبعة. وإلاّ يتساويا، بأن تفاضلا فلا يخلو أمرهما من [حال] 4 من ثلاثة أحوال:
إما أن يفني أصغرُهما أكبرهما، أو لا.
والثاني: إمّا أن يفنيهما عدد ثالث [غير الواحد] 5، وإمّا ألاّ يفنيهما إلا الواحد.
فإن أنفى أصغرُهما أكبرَهما بطرحه منه أكثر من مرة فمتداخلان أي أصغرهما داخل في أكبرهما، كثلاثة وستة فإنك إذا طرحت من الستة ثلاثة مرتين فنيت الستةُ، فبينهما من النِّسَب التداخل.
وإلا يفني أصغرهما أكبرهما فانظر بينهما بالطريق الآتي في المقدمة الثانية فإن أفناهما غير الواحد فمتوافقان كستة وثمانية فبينهما من النسب التوافق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التداخل: أن يعد أقلُّ العددين الأكثرَ، أي يفنيه كثلاثة وتسعة. (لسان العرب 11/243، والتعريفات 56، ورد المحتار 6/808، وعقد الجواهر الثمينة 3/464، ومغني المحتاج 3/33، والعذب الفائض 1/153).
2 التوافق: ألاّ يعد أقلُّ العددين الأكثرّ، ولكن يعدهما عدد ثالث، كالثمانية مع العشرين يعدهما أربعة، فهما متوافقان بالربع. (لسان العرب 10/382، والتعريفات 73، ورد المحتار 6/808، وعقد الجواهر الثمينة 3/464، ومغني المحتاج 3/33، والعذب الفائض1/153).
3 التباين ويسمى المخالفة وهو: ألاّ يتفق العددان في أي جزء من الأجزاء، ولا يعدهما معاً عدد ثالث، كالتسعة مع العشرة. (لسان العرب 13/62، والتعريفات 52، ورد المحتار 6/808، وعقد الجواهر الثمينة 3/464، ومغني المحتاج 3/33، والعذب الفائض 1/153).
4 في (ج): حالة.
5 ساقط من (ب).(1/227)
ص -341- وإلاّ يفنيهما غير الواحد، بل لا يفنيهما إلاّ الواحد فمتباينان، كثلاثة وثمانية فبينهما من النِّسب التباين.
وكلُّ متداخلين متوافقان بما لأصغرهما من الأجزاء، ألا ترى أن الثلاثة والستة متداخلان وهما متوافقان بالثلث، ولا عكس أي وليس كلُّ متوافقين متداخلين، ألا ترى أن الستة والثمانية متوافقان بالنصف، [وليسا] 1 متداخلين قطعاً.
المقدمة الثانية: في معرفة استخراج النسبة التي بين عددين مفروضين، ومعرفة أكبر عدد يفني كلاً منهما:
العلم بتساوي العددين، وتفاضلهما بيِّنٌ، لأنه بديهي، فالتماثل لا عمل فيه فلا يحتاج في معرفته إلى طريق، وكذا التفاضل بين العددين.
وأمّا تداخلهما، وتوافقهما، وتباينهما فيُعرف بطرق ثلاثة:
بالحلِّ، والقسمة، والطرح، والطرح هو المشهور، فلنقتصر عليه في هذا المختصر، طلباً للاختصار.
فاطرح الأصغرَ من الأكبر مرة فأكثر، فان في الأكبر [به] 2 فمتداخلان، كثلاثة وتسعة، فإنك إذا طرحت الثلاثة من التسعة ثلاث مرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): فليسا.
2 سقطت من (ب)، وتقدمت على الأكبر في (ج).
ص -342- تفني التسعة. وكأربعة وثمانية. وكخمسة وخمسة عشر. وكستة وأربعة وعشرين. وكعشرة ومائة.
وإلاّ يفني الأصغرُ الأكبرَ فإن بقي من الأكبر/[ 86/26ب] واحد فمتباينان كأربعة وخمسة وكأربعة وتسعة. وكخمسة وستة عشر.
أو بقي من الأكبر أكثر من واحد، كما في عشرة وخمسة وعشرين، فإن الباقي من الأكبر خمسة. وكثمانية وأربعة وثلاثين فإن الباقي من الأكبر اثنان فاطرحه من الأصغر مرة فأكثر، فإن فني الأصغر به أي بالباقي فمتوافقان كما في المثالين المذكورين1 والتوافق في المثال الأول منهما بالخمس، وفي الثاني بالنصف.(1/228)
وإلاّ يَفنى الأصغر بل بقي منه بقية، فإن بقي من الأصغر واحد فمتباينان، كخمسة وأربعة وعشرين، فإن الفاضل بطرح الأصغر من الأكبر أربعة، فإذا طرحتها من الأصغر وهو خمسة بقي من الأصغر واحد، فالعددان متباينان.
أو بقي من الأصغر أكثر من واحد فاطرح تلك البقية من بقية الأكبر كذلك [أي] 2 مرة فأكثر فإن بقي واحدٌ فمتباينان أيضاً، كعشرة وسبعة وعشرين، فإن بقية الأكبر سبعة [اطرحها] 3 من الأصغر ينفي ثلاثة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهما: عشرة وخمسة وعشرون، وثمانية وأربعة وثلاثون.
2 سقطت من (ج)، (ب).
3 في (هـ): فاطرحها.
ص -343- اطرحها من السبعة بقية الأكبر مرتين يبقى واحد، فهما متباينان. وكثمانية وخمسة وثلاثين.
أو بقي من بقية الأكبر أكثر من واحد فاطرحه من بقية الأصغر، وهكذا إلى أن تنتهي إلى الواحد فيكونان متباينين، كعشرين و[إحدى] 1 وسبعين.
أو تنتهي إلى عدد يفنيهما فمتوافقان بما لذلك العددين من الأجزاء، كعشرين وأربعة ، وسبعين، فإن العدد المنتهَى إليه اثنان فيكون العددان متوافقين بالنصف. وكخمسة وعشرين وخمسة وستين، فالمنتهى إليه خمسة، فمتوافقان بالخمس.
ثمّ غير المتباينين من الأعداد مشتركان أيضاً بجزء واحد، أو بأجزاء سواء كانا متماثلين، أو متداخلين، أو متوافقين.
واشتراك المتماثلين بما لأحدهما من الأجزاء، فالخمسة والخمسة يشتركان بالخمس، والعشرة والعشرة يشتركان بالنصف وبالخمس وبالعشر.
واشتراك المتداخلين بما لأصغرهما من الأجزاء، فالثلاثة والستة يشتركان بالثلث، والعشرة، والعشرون [يشتركان] 2 بالنصف لا وبما لخمس وبالعشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب)، (ج): أحد.
2 زيادة من (د).(1/229)
ص -344- واشتراك المتوافقين بما لأكبر عددٍ يفنيهما وهو العدد المنتهى إليه، فالثمانية والستة والثلاثون مشتركان بالنصف والربع؛ لأن أكبر عدد يفنيهما وهو المنتهَى إليه أربعة، ولها النصف والربع.
والمعتبرُ في الإعمالِ من الأجزاء المتعددة أدقُّها، طلباً لاختصار الأعداد حيث أمكن، وهو اسمُ الواحدِ من العدد الذي اشتركا بما لَه من الأجزاء، وهو أحد المتماثلين، وأصغر المتداخلين، وأكبر عدد يُفني المتوافقين.
فالمعتبر مِمّا اشترك به العشرة والعشرة، أو العشرة والثلاثون العشرُ فيهما، لا النصف، ولا الخمس.
وفي الثمانية والستة والثلاثين الربعُ، لا النصف.
ووفق أحد المتوافقين وهو الجزء الذي اشتركا به يُسمَّى راجعاً أيضاً، كما يُسمَّى وفقاً1.
ويُعرف الوفق بقسمة صاحبه على أكبر عدد يفي العددين وهو العدد المنتهى إليه بالطرح الذي هو أكبر عدد ينقسم كلٍّ منهما أي كلٍّ من العددين المتوافقين عليه، وهو أكبر عدد اشتركا بما له من الأجزاء، كالاثني عشر والثمانية عشر، فأكبر، عدد يُفني كلاً منهما ستة؛ لأنه المنتهَى إليه بالطرح، وهو أكبر عدد ينقسم كلٌّ منهما عليه، وأكبر عدد اشتركا بما لَه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخر، مأخوذ من الموافقة بين الشيئين. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 667، وتحرير ألفاظ التنبيه 121، والمطلع على أبواب المقنع 304).
ص -345- من الأجزاء، إذ له السدس/[77 /27أ] ، والثلث، والنصف. والعددان مشتركان في الأجزاء الثلاثة لكن المعتبر أدقها وهو السدس الذي هو اسم الواحد من الستة، فإذا قسمت عليه الاثني عشر خرج اثنان؛ وهو يعني الخارج سدس الاثنى عشر، ووفقها، وراجعها.
أو قسمت على الستة الثمانية عشر خرج ثلاثة وهو سدس الثمانية عشر، ورفقها، وراجعها.
وهذا المثال الذي ذكره في غاية الوضوح، لا يحتاج إلى ذكر شيء معه.(1/230)
المقدمةُ الثالثة: في معرفةِ أقلَّ عددٍ ينقسم على كلٍّ من عددين مفروضين، أو أعداد مفروضة:
إذا فُرِض عددان وأردتَ أقلَّ عددٍ ينقسم على كل منهما فاعرف النسبة بينهما- أولاً [أهما] 1 متماثلان، [أم] متداخلان، [أم] متوافقان، [أم] 2 متباينان؟
فإذا [عرفت] 3 ذلك فالعدك المساوي لأحد المتماثلين إن كان العددان المفروضان متماثلين، والعدد المساوي لأكبر المتداخلين إن كانا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج)، (ب):هل.
2 في (ج)، (ب): أو . في المواضع الثلاثة السابقة.
3 سقطت من (د).
ص -346- متداخلين، ومُسَطَّح المتبايني إن تباينا، وهو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر -كما يأتي قريباً-.
والحاصل من ضرب أحد المتوافقين في وفق الآخر إن توافقا هو المطلوب في الحالات الأربع.
وكثيراً ما تجد الفرضيين يختصرون فيقولون: يُكتفى في الأول بأحد المتماثلين، وفي الثاني بأكبر المتداخلين ويعدلون عن قولهم: العدد المساوي لأحد المتماثلين، والمساوي لأكبر المتداخلين، اختصاراً.
ومسطَّح العددين: هو الحاصل من ضرب أحدها في الأخر ويسمى أيضاً [سطحاً] 1 وبسيطاً.
فلو كانا يعني العدد في المفروضين خمسه وخمسة، فالمطلوب الذي هو أقل عدد ينقسم على كلٍّ منهما: خمسة، لأنهما متماثلان، والخمسة تساوي أحدهما، أو كانا حمسه وعشرة فالمطلوب عشرة لأنه يساوي أكبرهما وهما متداخلان.
أو كانا خمسه وستة، فالمطلوب ثلاثون وهو مسطح الخمسة والستة، لتباينهما.
أو كانا ستة وثمانية، فالمطلوب أربعة وعشرون، لأنها الحاصلة من ضرب نصف الستة وهو ثلاثة في الثمانية، أو من نصف الثمانية وهو أربعة في الستة، لأن الستة والثمانية متوافقان بالنصف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل، (هـ): مسطحاً.
ص -347- وإن كان المفروض أعداداً، وأردت أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ منها فلك في استخراجه طرقٌ أشهرها طريقا، البصريين، والكوفيين1:(1/231)
فطريق الكوفيين: أن تنظر في عددين منها كيف اتفق، فتعرف النسبة التي بينهما من تماثل، أو توافق، أو غيرها، وتُحَصِّل أقل عدد ينقسم على كلى منهما -كما عرفت- وتنظر بينه أي- بين ما حَصَّلتَ وبين عدد ثالث ممن الأعداد المفروضة، فتعرف النسبة التي بينهما، وتُحَصِّل أقل عدد ينقسم على كل منهما [وتنظر بينه وبين رابع منها، وتحَصِّل أقل عدد ينقسم على كل منهما] 2 وهكذا إلى- آخرها، فما كان فهو المطلوب فلو كانت الأعداد / [87/27ب] اثنين وثلاثة وأربعة وستة واثني عشر، فإن نظرت أولاً بين الاثنين والثلاثة وجدتهما متباينين، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة فانظر بينه وبين الأربعة تجدهما متوافقين بالمنصف وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر، فانظر بينه وبين الستة تجدهما متداخلين، وأقل عدد ينقسم على كل منهما أكبرهما وهو الاثنا عشر، كما نظر بينه وبين الاثني عشر الأخرى تجدهما متماثلين، فأقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الخمسة اثنا عشر.
وطريق البصريين: أن تقف من الأعداد المفروضة أحدها، وتقابل بينه وبين سائرها واحداً بعد واحد، وتعرف النسبة التي بينه وبين كل واحد من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع: التلخيص في الفرائض 1/142، والعزيز شرح الوجيز 6/562، وروضة الطالبين 6/66، وشرح أرجوزة الكفاية خ122، وشرح الجعبرية خ 155، وتدريب البلقيني خ95.
2 ساقط من (د).(1/232)
ص -348- الأعداد الباقية، وتسقط منها المماثل للعدد الموقوف والداخل فيه، وتثبت المباين له ووفق الموافق [له] 1، حتى تأتي على آخرها، ثمّ تنظر فيما اثبته فإن كان أكثر من عددين وقفت أحدها أيضاً، وقابلت به سائرها، وعملت كما سبق من إسقاط [المماثل] 2 لهذا الموقوف، والداخل فيه، وإثبات المباين له، ووفق الموافق، ثمّ [تنظر] 3 فيما أثبته فإن كان أكثر من عددين أيضاً وقفت أحدها، وقابلت به باقيها، وفعلت كما سبق، وهكذا إلى أن ينتهي المثبت إلى عدد واحد، فاضربه في الموقوفات واحداً بعد واحد، أو ينتهي المثبت إلى عددين فحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كل منهما كما عرفت واضربه في الموقوفات واحداً بعد واحد فما كان فهو المطلوب. ونعني بالضرب فيها واحداً بعد واحد: أن تضربه في أحدها، وتضرب الحاصل الثاني في موقوف آخر ثالث، وهكذا إلى آخرها، فيحصل المطلوب.
ففي مثالنا المذكور لو وقفت الاثني عشر لوجدت الاثنين والثلاثة والأربعة والستة كلها داخلة في الموقوف، فهو المطلوب.
ولو كانت الأعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وتسعة فقف أحدها والأحسن الأكبر، فقف التسعة [الواحدة] 4، وانظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقطت من (هـ).
2 في (هـ): المتماثل.
3 سقطت من (ب).
4 سقطت من (ج).
ص -349- بينها وبين الأعداد السبعة الباقية، واحذف التسعة الثانية، لمماثلتها، والثلاثة، لدخولها، وأثبت الأربعة والخمسة والسبعة والثمانية، لمباينتها كلها، وأثبت ثلث الستة وهو اثنان، لموافقتها بالثلث ثم انظر في المثبتات الخمسة وقف منها الثمانية، وانظر بينها وبين باقي المثبات فأسقط منها الاثنين والأربعة؛ لدخولهما، وأثبت الخمسة والسبعة، لمباينتهما، واطلب أقل عدد ينقسم [على كل منهما] 1 تجده خمسة وثلاثين، لتباينهما، فاضربه في أحد الموقوفين ثم الحاصل في الموقوف الآخر، يحصل ألفان وخمسمائة وعشرون وهو المطلوب.(1/233)
وقد مثَّل المصنف بمثال واحد لطريقي البصريين والكوفيين، فمال: فلو كانت الأعداد خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وعشرة، وأردت أقل عدد ينقسم على [جميعها] 2 [فطريق] 3 الكوفيين أن تنظر بين العشرة والعشرة إن شئت وتكتفي تأخذها، لتماثلهما/[ 88/28أ] ، وتنظر بينه وبين الخمسة فتجدهما متداخلين، فتكتفي بالعشرة، وتنظر بينه وبين التسعة تجدهما متباينين فمسطحهما تسعون، فتنظر بينه وبين السبعة تجدهما كذلك [أي] 4 متباينين فمسطحهما ستمائة وثلاثون، فتنظر بينه وبين الثمانية تجدهما متوافقين بالنصف وأقلّ عدد ينقسم على كل منهما ألفان وخمسمائة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ج): عليهما.
2 في (د): كل منها.
3 في نسختي الفصول: فبطريق.
4 سقطت من (ب)، (ج).
ص -350- وعشرون، فتنظر بينه وبين الستة تجدهما متداخلين [فتكتفي] 1 بأكبرهما فالمطلوب ألفان وخمسمائة وعشرون.
وبطريق البصريين تقف من الأعداد السبعة أحدها، فإن وقفت العشرة وقابلت بها كلاً من الأعداد الستة الباقية فأسقط العشرة [الأخرى] 2 لمماثلتها للعدد الموقوف، وأسقط أيضاً الخمسة لدخولها في الموقوف، وأثبت السبعة، والتسعة لمباينتهما له، ونصفي الستة والثمانية وهما ثلاثة، وأربعة، لموافقتهما له بالنصف فيصير المثبت أربعة أعداد: ثلاثة، وأربعة، وسبعة، وتسعة، فإن وقفت التسعة، وقابلت بها أخواتها وهي باقي المثبتات فأسقط الثلاثة لدخولها في التسعة، وأثبت الأربعة، والسبعة للمباينة، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كل منهما وهو مسطحهما يكن ثمانية وعشرين، فاضربه في التسعة، واضرب الحاصل وهو مائتان واثنان وخمسون في العشرة يحصل كذلك [أي] 3 ألفان وخمسمائة وعشرون، كما حصل بطريق الكوفيين.
ولو كان [صورة المثال] 4 بحالها- إلاّ أنه ليس منها [السبعة] 5، وإنما هي خمسة، وستة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، وعشرة فاعمل في الوقف كما(1/234)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (هـ): فيكتفى.
2 سقطت من (ج).
3 سقطت من (ب)، (ج).
4 في (د): الأعداد.
5 في نسختي الفصول: سبعة.
ص -351- سبق بأن تقف العشرة، وتسقط العشرة الثانية والخمسة، وتثبت التسعة، ووفقي الثمانية والستة، ثمّ [توقف] 1 التسعة، وتسقط ثلاثة فتنتهي إلى الأربعة، فاضربها في الموقوفات كما عرفت بأن تضربها في التسعة يحصل ستة وثلاثون، تضرها في العشرة يحصل ثلاثمائة وستون، وهو المطلوب.
وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله [تعالى] 2- أن يقول: فتضربها في الموقوفين، بالتثنية؛ لأنهما اثنان فقط: تسعة، وعشرة.
لكنهم كثيراً ما يريدون بالجمع ما فوق الواحد.
وظاهر عبارات أكثر كتب المتقدمين أن جريان الطريقين [طريق البصريين، و [طريق] 3 الكوفيين] 4 مخصوص بما إذا كان الأعداد كلها متوافقة، كما قال الجعبري5 في انكسار السهام على الرؤوس:
وإن وقع الكسرُ المقدَّم ذكرُه على فِرَقٍ لم ترقَ عن أربعٍ ولا
فمنهاجه ما مرَّ لكنْ توافقُ الرؤوس له نهجان أوْلاهما اعتلا
إذا رُمتَهِ قِف أيّها [رُمْتَ] 6 وفقه ورُدّ رؤوس الآخرين مُسَهِّلا7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (د)، (هـ): تقف.
2 زيادة من (د).
3 زيادة من باقي النسخ.
4 في (ج)، (د)، (هـ): طريق الكوفيين وطريق البصريين.
5 في منظمته المسماة ((نظم اللآلئ)) خ 119.
6 في متن القصيدة: شئِتَ.
7 أشار الجعبري- رحمه الله- في هذه الأبيات الثلاثة إلى الانكسار على ثلاث فوق، وأربع.=
ص -352- وشَرَع في طريق البصريين إلى أن أكملها، وهكذا قاله جمهور المتأخرين، وتبعهم أئمة الفقهاء في كتب الفقه حتى في الشرحين 1، والروضة 2.
فإن لم تكن الأعداد كلها متوافقة / [88/28ب] تَعَيَّن عندهم طريق الكوفيين.
وظاهر عباراتهم أنه لا يتأتى طريق البصريين. والذي قاله أبو العباس بن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/235)
=وقوله: فمنهاجه ما مرّ: أي ما تقدم من ردّ الموافق إلى وفقه، وتبقية المباين في الفريقين.
وقوله: توافق الرؤوس له نهجان: يعني طريقان، وهما: طريقا البصريين، والكوفيين. (راجع شرح الجعبرية خ155) وقال الرافعي- رحمه الله- في العزيز شرح الوجيز 5/562: فإن وقع الكسر على ثلاثة أصناف، أو أربعة نظرنا أولاً في سهام كل صنف، وعدد رؤوسهم، وحيث وجدنا الموافقة رددنا عدد الرؤوس إلى جزء الوفق، وحيث لم نجد بقّيناه بحاله، ثم يجيء في عدد الأصناف الأحوال الأربع، فكل عددين متماثلين نقتصر منهما على واحد، فإن تماثل الكل اكتفينا بواحد وضربناه في أصل المسألة بعولها، وكل عددين متوافقين نضرب وفق أحدهما في الآخر، وإن توافق الكل فللفرضيين طريقان: فالبصريون يقفون أحدهما، ويردون ما عداه إلى جزء الوفق، ثم ينظرون في أجزاء الوفق فيكتفون عند التماثل بواحد وعد التداخل بالأكثر، وعند التوافق يضربون جزء الوفق من البعض في البعض، وعند التباين نضرب البعض في البعض ثم يضربون الحاصل في العدد الموقوف ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها.
والكوفيون يقفون أحد الأعداد، ويقابلون بينه وبين عدد آخر ويضربون وفق أحدهما من جميع الآخر ثم يقابلون الحاصل بالعدد الثالث ويضربون وفق أحدهما من جميع الآخر ثم يقابلون الحاصل بالعدد الرابع ويضربون وفق أحدهما في جميع الآخر ثم يضربون الحاصل في أصل المسألة بعولها أ- هـ. وراجع الحاوي الكبير 10/323، وروضة الطالبين 6/65.
1راجع العزيز شرح الوجيز 6/562.
2روضة الطالبين 6/66.(1/236)
ص -353- البَنَّا1، وبعض المتأخرين، والمصنف2 في كتبه: جريان الطريقين مطلقاًَ، سواء كانت الأعداد كلها متوافقة، أو بعضها يباين وبعضها يوافق وبعضها يداخل أو غير ذلك كما في مثال المصنف السابق وفي المثال الذي ذكرناه قبله ولهذا قال المصنف هنا: وليس الطريقان مخصوصين بالأعداد المتوافقة خلافاً للجمهور، ووفاقاً لابن البنا وهذا هو الصواب، ويشهد له صحة العمل، ويجب تأويل كلام الجمهور، وحمله على خلاف ظاهره أو صريحه.
ويستحسن البصريون في طريقهم وقف أكبر الأعداد المتوافقة؛ لأن فيه نوع اختصار في العمل، كما إذا كان في الأعداد ما هو داخل في الأكبر فإنه يسقط من أول العمل، ولو وقفتَ غير الأكبر لما سقط الداخل في الأكبر من الأول، فوقف الأكبر أولى. ويظهر لك اختصار وقف الأكبر في مثالنا الأول، وهو اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، واثنا عشر، فإذا وقفت أكبرها أسقطت سائرها، فالموقوف هو المطلوب، بخلاف ما لو وقفتَ أصغرها، أو أوسطها.
وإذاكان أحدها أي أحد الأعداد يوافق كلَّ واحد مما عداه، وتباين ما عداه تَعَيَّن [ذلك] 3 الموافق للوقف عند جمهور البصريين4، كما لو كانت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العدوي المراكشى، المعروف بابن البنا، أبو العباس، عالم شارك في كثير من الفنون، وكان غزير الإنتاج في العلوم الرياضية. ولد بمراكش سنة 654 هـ وتوفي بها سنة 721 هـ ومن مصنفاته: التلخيص في الحساب، واللوازم العقلية في مدارك العلوم، ومنتهى السول في علم الأصول، وغيرها. (الدرر الكامنة 1/278، والبدر الطالع 1/108، ومعجم المؤلفين 1/278).
2راجع شرح أرجوزة الكفاية خ122، وشرح الجعبرية خ158.
3في (ب)، (ج): ذاك.
4راجع العزيز شرح الوجيز 6/ 562، وروضة الطالبين 6/66، وشرح أرجوزة الكفاية خ 122.(1/237)
ص -354- الأعداد تسعة، واثني عشر، وستة عشر، فالاثنا عشر توافق الأول بالثلث، والأخير بالربع. والأول والأخير متباينان فيتعين وقف الاثني عشر عندهم. والتحقيق عدم [التعَيّن] 1.
وأقل عدد ينقسم عليها مائة وأربعة وأربعون.
وإلاّ يوجد في الأعداد هذا الشرط فلا يتعين منها شيء، بل لك أن تقف منها أيّ عدد شئتَ.
ويُسَمّون يعني البصريين الموقوف في الحال الأول وهو الذي يوافق [فيه أحد الأعداد] 2 باقي الأعداد، وهي متباينة بالموقوف المقيَّد 3، لأنهم يُعَيِّنون وقفه، فلاُ يجيزون وقفَ غيره.
ويُسمون الموقوف في الحال الثاني وهو الذي لم يوجد فيه الشرط المذكور بالموقوف المطلق؛ لأنهم يجيزون وقف أي عدد شئتَ منها.
والتحقيق وقف أي عدد شئتَ مطلقاً، إلأ أن وقف هذا الموافق أخصر في العمل من وقف غيره، وأحسن.
فلو كانت الأعدادُ أربعةً، وستةً، وتسعةً، فالستةُ توافق الأربعةَ بالنصف، وتوافقُ التسعةَ بالثلث وهما أي الأربعة والتسعة متباينان، فيتعيَّن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1في (د)، (هـ): التعيين.
2زيادة من (هـ).
3راجع: التلخيص في الفرائض 1/147، والعزيز شرح الوجيز 6/563، وروضة الطالبين 6/66.
ص -355- وقف الستة عند جمهور البصريين، وحينئذٍ أي [و] 1 حينئذ [تقفه] 2 فراجعا الأربعة، والتسعة: اثنان، وثلاثة، ويجب أن يكونا يعني الراجعين متباينين قطعاً، لما هو معلوم مُقرر في خواصّ العدد.
وأقلُّ عدد ينقسم على كل منهما ستة، فاضربه في الموقوف وهو الستة يحصل المطلوب، فالمطلوب ستة وثلاثون، فالستة / [89/29أ]في هذا المثال موقوف مُقَيَّد.
ويتأتى في مثل هذه الصورة وهو كل ثلاثة أعداد وافق أحدها العددين الآخرين، وتباين العددان وجهُ آخر، وهو: أن يقتصر على ضرب أحد المتباينين في الآخر يحصل أقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الثلاثة، وهو المطلوب.(1/238)
ألا ترى أنك لو اقتصرتَ في الصورة المذكورة على ضرب الأربعة في التسعة لحصل المطلوب وهو ستة وثلاثون.
وكذا لو زادت الأعدادُ على ثلاثة، وتباينت أي باين كل منها باقي الأعداد، إلاّ العدد الموقوف فيوافق كلاً من الأعداد، وهي متباينة فإنه يتحقق فيها هذا الوجه الثاني، فتضرب المتباينة بعضها في بعض، يحصل المطلوب خلافاً لبعضهم في منعه مجيء هذا الوجه، يريد الجَعْبَري، ومن وافقه، فإنهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1سقطت من (د)، (هـ).
2في (ب)، (ج): توقفه.
ص -356- شرطوا في جريان هذا الوجه أن تكون الأعداد ثلاثة فقط، فإن زادت على ثلاثة تعَيَّن عندهم الطريق الأول، [ولا يكون الوجه الثاني مُطَّرِداً] 1.
قال الَجعْبَري- رحمه الله-:
وإن كان في الأعداد ما لو وقفتَه لوافقه الباقي ولو غيره فلا
يوافقه كلٌّ وكان جميعها ثلاثة أعداد بها الكسرُ وكلا
ففي أحد النهجين قِف ما يوافقُ الـ جميعَ ووفِّق بين كلٍّ كما خلا
وفي الآخر اضرب ما تباين في الذي يباينه والمبلغ اضربه مُكمِلا2
وإن كانت الأعداد أربعة فقل تعَيَّن نهجٌ مرَّ في النظم أوَّلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1زيادة من (هـ).
2جاء في المنظومة بعد هذا البيت قوله:
في الأصل وفيما عال والمبلغ الذي إليه انتهى منه تصحّ فحصلا
وقوله: وإن كان في الأعداد: أي المفروضة.
ما لو وقفته لوافقه الباقي: أي جميعه.
ولو غيره فلا: أي لو وقفتَ غيره فلا يوافقه كلُّ... إلخ.
وقوله ثلاثة أعداد: ليس مراده التخصيص، بل يجوز أكثر منها ولا حصر له.
وقوله: وإن كانت الأعداد أربعة: يعني إذا وقع الانكسار على أربع فرق.
وقوله: تعين نهج: مراده بالتعين البيان والإيضاح، لا التحتم والوجوب. فكأنه قال: وإن وقع الكسر على أربع فرق فقد تبين طريق البصري.
(راجع: متن الجعبرية- نظم اللآلئ خ. 2، وشرحها خ 155،156).(1/239)
ص -357- [وهذا]1 خطأ، والصواب جريان الوجه الثاني في الأعداد الكثيرة أيضاً بلا حصْر، حيث تحقق الشرط كما مشى عليه المصنف 2.
فلو كانت الأعداد أربعة، وتسعة، وخمسة وعشرين، وثلاثين، فالثلاثون توافق [كلاًًّ] 3 من أخواته الثلاثة فيوافق الأربعة بالنصف، والتسعة بالثلث، والخمسة والعشرين بالخمس.
والأعدادُ الثلاثةُ متباينة، فإن وقفت الثلاثين ورددت غيرها إلى الوفق الذي بينه وبين الثلاثين كانت رواجعها اثنين، وثلاثة، وخمسة، فاضرب الرواجع الثلاثة بعضها في بعض واضرب الحاصل وهو ثلاثون في الموقوف وهو ثلاثون يحصل تسعمائة، وهو المطلوب.
وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الثاني فاضرب أخوات الثلاثين وهي الأربعة، والتسعة، والخمسة والعشرون بعضها في بعض [يحصل كذلك أي تسعمائة كما سبق] 4 فلو كانت الأعداد خمسة عشر، وعشرين، وخمسة وعشرين فقف منها ما شئتَ لعدم الشرط، ويسمّى الموقوف المطلق وكلها متوافقة بالأخماس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1في (هـ): وهذا كله.
2في شرح أرجوزة الكفاية خ 123، وراجع شرح الجعبرية خ 156.
3في نسختي الفصول: كل واحد.
4في (ب)، (ج)، (د): يحصل تسعمائة كذلك كما سبق.
ص -358- فإن وقفتَ الأول، ورددت الثاني إلى أربعة، والثالث إلى خمسة، ومسطحهما عشرون، فاضربه في الموقوف يحصل ثلاثمائة.
وكذلك لو وقفتَ الأوسط، أو الأكبر، ورددت كلاً من الآخرين إلى وفقه.
وفي هذا القدر [من المُقدِّمَات] 1 كفايةٌ لمعرفة التأصيل، والتصحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1سقطت من (ب).
ص -359- فصل[1] / [89/29ب] في التأصيل
وهو: تحصيلُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر[2].
وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض، ويأتي بيانه في كلامه [قريباً] [3] فإن لم يكن فيهم صاحب فرض فكما قال المنصف:(1/240)
إذا تَمَحَّضَ الإرث بالعصوبة فإن كانت عصوبتهم عصوبة النسب وتمحضوا ذكوراً، فأصل المسألة عددهم فلو كانوا ثلاثة بنين فأصلها ثلاثة [4]، أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]هذا هو الفصل السابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير 10/320، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/44 ومتن الرحبية 12، والعزيز شرح الوجيز 6/553، وروضة الطالبين 6/61، وشرح الحاوي خ 16، وتدريب البلقيني خ95، والنجم الوهاج خ 3/138، وشرح أرجوزة الكفاية خ 127، ومختصر ابن المجدي خ13، وشرح الجعبرية خ 144، ومغني المحتاج 3/31.
[2]تقدم تعريف التأصيل ص 339.
[3]زيادة من (ج)، (د).
[4]وصورتها:
3
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ص -360- خمسة أشقاء فأصلها خمسة[1]. أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة[2].
أولم يتمحضوا ذكوراً، بل كانوا ذكوراً، وإناثاً فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة[3]. كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
5
أخ شقشق 1
أخ شقشق 1
أخ شقشق 1
أخ شقشق 1
أخ شقشق 1
[2]وصورتها:
10
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
[3]راجع: منهاج الطالبين 109، ومغني المحتاج 3/31، والتحفة الخيرية 150.
ص -361- ابن من الثلاثة سهمان، ولكل بنت من الأربع سهم، فيكون مبلغ السهام عشرة، فهو أصل المسألة[1] ولو كانوا عشرة أشقاء، وعشر شقيقات، فأصلها ثلاثون.
ولا يتأتى اجتماع العصبات من ذكور، وإناث إلا في الأولاد، وأولاد البنين، وفي الإخوة.
ولا يتأتى في أولاد الإخوة ولا في الأعمام، ولابنيهم، لأنهم لا يرث منهم إلا الذكور فقط [2].
وإن كانت عصوبتُهم عصوبةَ الولاء وهم المعتِقون، وعصبتهم وتساوَوْا في قدره أي قدر الولاء، كما لو اشترك أربعة في عبد على السواء لكلِّ منهم ربعه فاعتقوه، وكانوا معسرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
10
ابن 2
ابن 2(1/241)
ابن 2
بنت 1
بنت 1
بنت 1
بنت 1
[2]راجع: الحاوي الكبير10/222، والتنبيه 101، والمهذب 2/38، والعزيز شرح الوجيز 6/470.
ص -362- أو وكَّلوا رجلاً فأعتقه عنهم فعددُ رؤوسهم أصلُ المسألة سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً فأصلها في هذا المثال أربعة.
وإلاً يتساووا في قدر الولاء، بل اختلفت حصصهم كأنْ مَلَكَ واحد ربعه، وآخر ثلاثة أرباعه، أو مَلَكَ [ أحدُهم] 1 نصفه، وآخرُ ربعَه، وآخرُ ربعَه الباقي، أو مَلَكَ واحدُ ثمنه، وآخرُ ربعه، وآخرُ خمسة أثمانه، أو ملك واحدُ خمُسه، وآخرُ أربعةَ أخماسه ونحو ذلك، وعتق عليهم ثم مات فتؤخذ تلك الأجزاء من مخرج يعمّها، وذلك المخرج هو الأصل المطلوب 2.
فلو اشترك في شراء عبد رجلُ وامرأتان، وكان [لإحداهما] 3 من العبد نصفه، وللأخرى ثلثه، وللرجل سدسه، وأعتقوه في حال كونهم معسرين مثلاً ثبت لهم الولاء عليه بحسب ملكهم. فلو مات [لعتيق] 4 وخلفهم فقط فأجزاء الولاء النصف، والثلث، والسدس، ومخرجها الذي يعمها ستة؛ [لأنه] 5 له النصف، والثلث والسدس وهو الأصل فيكون لذات النصف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1في (د)، (هـ): واحد.
2انظر المراجع السابقة.
3في (ج): لإحديهما، وفي (د): لأحدهما.
4سقطت من (ب).
5في (ب): لأن.
ص -363- ثلاثة من سهام هذا الأصل، ولذات الثلث سهمان، وللآخر وهو صاحب السدس سهم [1].
وقوله أولاً: ([و][2] أعتقوه معسرين) احترز به عمَّا لو أعتقوه وهم موسرون، فإنَّ من بدأ منهم بعتق نصيبه أولاً سرى عليه عتق العبد جميعه، ويجب عليه لشركائه قيمة حصصهم، ويصير الولاء له وحده.
ويتصور أيضاً بأن يوكلوا شخصاً أن يعتقه عنهم كلِّهم فإنه يعتق على جميعهم، وإن كانوا موسرين.
وإن كان هناك يعني في المسألة ذو فرضٍ، أو أكثر/[90/30أ] سواء كان فيها من يرث بالعصوبة، أولاً.(1/242)
فإن كان الفرض في المسألة فرضاً واحداً فمخرجه أصل المسألة فإن كان نصفاً فمخرجه اثنان وهما أصل المسألة [3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
6
معتقة النصف 2
معتقة الثلث 2
معتقة السدس 1
[2]سقطت من باقي النسخ.
[3]ومثاله:
2
زوج 1
2 1
أخ ب 1
وراجع العزيز شرح الوجيز 6/555، وشرح أرجوزة الكفاية خ29.
ص -364- أو كان الفرض غيره أي غير النصف فمخرجه سميُّه وهو العدد الذي اخذ منه اسمه، فمخرجُ الربع أربعة لأن اسم الربع مأخوذ من الأربعة [1].
ومخرج الثمن من ثمانية، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم الثمن [2]. ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، لأنه العدد الذي أخذ منه اسم كل من الثلث، والثلثين [3] ومخرج السدس ستة لأن اسم السدس مأخوذ منه [4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]ومثاله:
4
زوج 1
4 1
ابن ب 3
[2]ومثاله:
8
زوجة 1
8 1
ابن ب 7
[3]ومثاله:
3
بنتان 2
3 2
أخ ب 1
[4]ومثاله:
6
أم 1
6 1
ابن ب 5
ص -365- فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة. أو ثلث، أو ثلثان فأصلها من ثلاثة. أو سدس فأصلها من ستة. أو ثمن فأصلها من ثمانية.
وإن تعدد الفرضُ في المسألة، بأن كان فرضين، أو فروضاً فخذ مخرج كلِّ واحد منها، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ [أي] [1] كل مخرج منها كما عرفت في المقدمة الثالثة، فما كان فهو أصل المسألة[2]، فإذا كان في المسألة زوج، وشقيقة، ففيها نصف ونصف، ومخرجهما اثنان، واثنان، وهما متماثلان. فيكتفى بأحدهما فأصلها اثنان [3].
وإن كان فيها شقيقتان، وولد أم ففيها ثلثان، وثلث، فأصلها ثلاثة[4]، أو كان فيها زوج، وبنت ففيها ربع، ونصف، ومخرج النصف داخل في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]سقطت من (ب)، (ج).
[2]راجع مغني المحتاج 3/13، والتحفة الخيرية 161.
[3]وصورتها:
2
زوج 1
2 1
أخت شقيقة 1
2 1
[4]وصورتها:
3
أخت شقيقة 2
3 1
أخت شقيقة 1(1/243)
أخ لأم 1
3 1
ص -366- مخرج الربع، فأصلها أربعة [1]، أو كان فيها زوج، وأم، وولدها [فلهم] [2] النصف، والثلث والسدس، ومخرج النصف، ومخرج الثلث داخلان في مخرج السدس فأصلها ستة[3].
أو زوجة، وأم، وعم ففيها ربع، وثلث، ومخرجاهما متباينان فأصلها اثنا عشر[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
4
زوج 1
4 1
بنت 1
2 2
أخ ب 1
[2]في (د): ففيها.
[3]وصورتها:
6
زوج 1
2 3
أم 1
3 2
أخ لأم 1
6 1
[4]وصورتها:
12
زوجة 1
4 3
أم 1
3 4
عم ب 5
ص -367- أو زوج، وأم، وابن، ففيها ربع، وسدس، ومخرجاهما متوافقان بالنصف، فأصلها [اثنا] [1] عشر أيضاً [2].
أو زوجة، وبنتان، ففيها ثمن، وثلثان ومخرجاهما متباينان فأصلها من أربعة وعشرين [3] أو زوجة، وأم، وابن ففيها ثمن، وسدس ومخرجاهما متوافقان بالنصف فأصلها أربعة وعشرون أيضاً [4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]في (د): اثني.
[2]وصورتها:
12
زوجة 1
4 3
أم 1
6 2
ابن ب 7
[3]وصورتها:
24
زوجة 1
8 3
بنت 2
3 8
بنت 8
أخ ب 5
[4]ومثاله:
24
زوجة 1
8 3
أم 1
6 4
ابن ب 17
ص -368- وجملةُ أصولِ المسائل عند الجمهور من متقدِّمي الفقهاء، والفرضيين سبعةُ فقط وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثما نية، واثنا عشر، وأربعة وعشر ون 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1اختلف الفقهاء في أصلي ثمانية عشر، وستة وثلاثين:(1/244)
فجمهور المتقدمين من الفقهاء والفرضيين يعدون أصول المسائل سبعة فقط، وهي التي ذكرها المؤلف، ويعتبرون الثمانية عشر، والستة والثلاثين تصحيحاً، ودليلهم في ذلك: أن الأصول مبنية على الفروض الثابتة بالنص، وهى ستة فقط، وثلث الباقي لم يرد ذكره في الكتاب ولا في السنة. وهذه الفروض الواردة فيها لها حالة انفراد وحالة اجتماع، ففي حالة الانفراد يخرج خمسة أصول ؛ لأن الفروض وإن كانت ستة لكن الثلث يغني عن الثلثين، فالنصف وما بقي... إلخ ما ذكر المؤلف.
بينما الثمانية عشر والستة والثلاثون مصحان، لا أصلان لأن أصل الأول من ستة فخرج السدس، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس فيضرب مخرج ثلث الباقي ثلاثة في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية عشر ومنها تصح. وأصل الثانية اثنا عشر مخرج السدس والربع، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس والربع فتضرب ثلاثة مخرج ثلث الباقي في أصل المسألة اثني عشر يحصل ستة وثلاثون ومنها تصح.
أما المحققون وجمهور المتأخرين فيعدون الثمانية عشر، والستة والثلاثين أصلين، فتكون أصول المسائل عندهم تسعة، وهو القول الراجح وسيذكرهم المؤلف آخر هذا الفصل ويذكر دليلهم (راجع: المبسوط 29/200، وشرح السراجية 111، وعقد الجواهر الثمينة 3/461 والقوانين الفقهية 390، وبلغة السالك 4/356، والإيجاز في الفرائض خ5، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي5/44 والعزيز شرح الوجيز 6/555 وروضة الطالبين 6/61، ومختصر ابن المجدي خ13، ومغني المحتاج 3/32، وفتح القريب 1/35، والتهذيب في الفرائض 70 وكشاف القناع 4/ 430).
ص -369- لأن أصول المسائل مأخوذة من مخارج الفروض الستة المقدرة في القرآن العظيم، ومخرج النصف اثنان، والربع أربعة، والثمن ثمانية1.
ومخرج الثلث، والثلثين ثلاثة، والسدس ستة. فهذه خمسة أعداد أصول.
وأما الاثنا عشر، والأربعة والعشرون فيحصلان من اجتماع فرضين مختلفين، أو فروض [مختلفة] 2.(1/245)
فإذا اجتمع الربع مع الثلثين، أو مع الثلث، أو مع السدس، أو [معهما] 3 جميعاً كان المخرج الجامع لهما، أولها كلها اثني عشر.
وإذا اجتمع الثمن مع الثلثين، أو مع السدس، أو معهما كان المخرج الجامع لها، أولهما أربعة وعشرين.
والثمن لا يجامع هنا في مسائل/[90/30 ب] الفرائض ثلثاً، ولا ربعاً؛ لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث لا يكون إلا للأم ولأولادها وللجد عند عدم الفرع الوارث.
فإن كان في المسألة فرع وارث حجب الأمَّ، والجدَّ إلى السدس، وحجب ولدَ الأم حرماناً، فلا يجتمع في فريضة واحدة ثمن وثلث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1وهذا المراد بقوله قريباً ص 364: فمخرجه سميه وهو العدد الذي أخذ منه اسمه. وراجع شرح أرجوزة الكفايةخ130.
2سقطت من (ب)، (خ).
3في (ج): معها. وفي (د): مع جميعها.
ص -370- وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده.
ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة.
ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [1].
والسدس مع مثله كابن، وأبوين [2]، وكثلاث أخوات مفترقات [3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
2
زوج 1
2 1
أخت شقيقة 1
2 1
[2]وصورتها:
6
أب 1
6 1
أم 1
6 1
ابن ب 4
[3]وصورتها:
6
أخت شقيقة 1
2 3
أخت لأب 1
6 1
أخت لأم 1
6 1
أم 1
6 1
ص -371- وما سوى النصف، والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله.
أما الربع فهو فرض كل من الزوجين خاصة، ولا يمكن اجتماعهما في فريضة.
وأما الثمن فهو للزوجة وحدها. وأما الثلث فلأنه للأم، ولأولادها، وللجد 1.
فإن اجتمع الجد مع أولاد الأم حجبهم، أو مع الأم فليس له الثلث فرضاً معها، ولا مع غيرها من أصحاب الفروض، وليس له إلا التعصيب، أو ثلث الباقي، أو سدس الجميع2.
وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس 3.(1/246)
وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب 4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/45، والعزيز شرح الوجيز 6/555، وروضة الطالبين 6/61.
2على التفصيل المتقدم في فصل الجد والإخوة، وراجع الحاوي الكبير 10/252.
3راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/22، والحاوي الكبير10/262، والعزيز شرح الوجيز 6/456.
4راجع الإجماع لابن المنذر 71، والجامع لأحكام القرآن 5/63، والمهذب 2/34، والحاوي الكبير 10/274.
ص -372- فإن اجتمع البنات مع بنات الابن فلا فرض لبنات الابن، أو اجتمع الأخوات لأبوين مع الأخوات للأب فلا فرض للأخوات للأب أيضاً، بل إن وجد من يعصبهن [ورثوا] [1] وإلا سقطن.
وإن اجتمع الأخوات مع البنات، أو مع بنات الابن كن عصبات.
ولنا صورة يجتمع فيها الربع مع مثله وهي: زوجة، وأبوان.
فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو ربع أيضاً[2] وإن كنا نسميه ثلثاً، فكان ينبغي للمصنف أن يقول: وما سوى النصف، والربع، والسدس، يمتنع اجتماعه مع مثله.
فإذا عرفتَ الأصلَ فخذ منه الجزءَ المفروض سواء كان فرضاً واحداً أو فروضاً متعددة واجمع المأخوذ المتعدد، فإن ساوى المجموعُ الأصل سميت المسألة عادلة، كزوج وأم، وأخ منها: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس فالأصل ستة نصفها ثلاثة للزوج، وثلثها سهمان للأم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]سقطت من (ب)، (ج)، (د). وفي (هـ): ورثن.
[2]وصورتها:
4
زوجة 1
4 1
أب ب 2
أم 1 ب
3 1
وهذه المسألة إحدى العمريتين وتقدمت ص143، في فصل الفروض المقدرة.
ص -373- وسدسها سهم للأخ، ومجموعها أيضاً ستة فهي عادلة، لأن مجموع[أجزاء فروضها] [1] يعدل أصلها، أي يساويه [2].(1/247)
وإن نقص المجموع المأخوذ من الأصل عن الأصل فناقصة، كزوج وأم فللزوج النصف، وللأم الثلث، فأصلها ستة نصفها ثلاثة للزوجة، وثلثها سهمان للأم فمجموع فرضيهما خمسة، وهو أقل من الستة فتسمى ناقصة[3]، لأن مجموع سهام الفرضين ينقص عن أصل المسألة، ويبقى منه بقية فإن كان هناك من يرث بالعصوبة وكان واحداً كعم في هذه الصورة التي هي زوج، وأم كان له باقي[4] وإن كان من يرث بالعصوبة أكثر من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]في (ب)، (ج): أجزائها.
[2]وصورتها:
6
زوج 1
2 3
أم 1
3 2
أخ لأم 1
6 1
[3]راجع: الحاوي الكبير10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558، وشرح أرجوزة الكفاية خ130، ومختصر ابن المجدي خ145 ومغني المحتاج 3/33.
[4]وصورتها:
6
زوج 1
2 3
أم 1
3 2
عم ب 1
ص -374- واحد /[91/31أ] كأعمام، أو ذوي ولاء كان الباقي لهم أيضاً، فاقسمه عليهم فاعتبرهم كالمنفردين عن أهل الفروض، وأصِّل لهم مسألة كما عرفت، واقسم الباقي من أصل مسألة الفرض على ذلك العدد الذي هو أصل مسألتهم [1] كما ستعرفه في فصل قسمة المسألة على الورثة.
وإن لم يكن هناك عاصب، فالباقي إما لبيت المال إن كان منتظماً، وإما أن يُرَدَّ على من عدا الزوجين من ذوي الفروض [2].
[إذا لم ينتظم أمر بيت المال، أو انتظم وقلنا إن الرد يقدم عليه] [3] على الخلاف السابق[4] [في أول الكتاب][5]، [و لم يسبق للمصنف ذكر خلاف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
6×2 18
زوج 1
2 3 9
أم 1
3 2 6
عم }ب 1 1
عم 1
عم 1
[2]سيأتي الرد وأحكامه ص689.
[3]ساقط من (د).
[4]تقدمت مسألة الرد على بيت المال في الفصل الثاني ص100.
[5]ساقط من (د)، (هـ).(1/248)
ص -375- في إرث بيت المال، وإنما ذكر تفصيلاً وهو قوله في أول الكتاب [1]: والرابع خاص بالمسلم وهو جهة الإسلام، فإذا لم يخلف من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة، أو خلف ولم يستغرق فتركته، أو باقيها لبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد ما فضل عن أهل الفرض على غير الزوجين منهم بالنسبة] [2] وسيأتي بيان كيفية الردِّ في فصل الردّ.
وإن زاد المجموعُ من[أجزاء الفروض] [3] المأخوذة من الأصل[على] [4] الأصل سُميت المسألة عائلة[5]، كزوج، وأم، وشقيقتين.
فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقتين الثلثان، فاصلها ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها سهم، وللأختين ثلثاها أربعة، ومجموع السهام ثمانية. فهي زائدة على الأصل باثنين[6].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]ص 100.
[2]ساقط من (ب)، (ج).
[3]في (ب): الأجزاء.
[4]في نسختي الفصول: عن.
[5]انظر المراجع السابقة.
[6]وصورتها:
6/8
زوج 1
2 3
أم 1
6 1
أخت شقيقة 2
3 2
أخت شقيقة 2
ص -376- والَعْول في اللغة: الزيادةُ، أو الارتفاع. سميت عائلة لزيادة سهامها على أصلها1.
واعلم أن العدد من حيث هو إذا كانت أجزاؤه التي لا كسر فيهما مجموعها ينقص عن ذلك العدد سمي ناقصاً، أو يساويه عي تاماً، أو يزيد عليه سمي زائداً.
فالاثنان [عدد] 2 ليس له من الأجزاء إلا النصف [وهو] 3 واحد.
والثلاثة عدد ليس له إلا الثلث وهو واحد. والأربعة ليس لها إلا النصف، والربع ومجموعها ثلاثة ينقص عن الأربعة واحداً.
والثمانية ليس لها إلا النصف، والربع، والثمن ومجموعها سبعة وهو أقل من الثمانية بواحد.
فكلٌّ من الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والثمانية عدد ناقص، والستة لها النصف، والثلث والسدس، ومجموعها ستة فهي عدد تام، وكذا [الثمانية] 4 والعشرون والاثنا عشر لها النصف ستة والثلث أربعة، والربع ثلاثة، والسدس اثنان، ونصف السدس واحد ومجموعها ستة عشر فهي عدد زائد.(1/249)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1تقدم تعريف العول ص 201.
2سقطت من (ب)، (ج).
3في الأصل: ونصفي. وفي (د): ونصفه. والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.
4في (د): الأربعة.
ص -377- والأربعة والعشرون لها النصف اثنا عشر، والثلث ثمانية، والربع ستة، والسدس أربعة، والثمن ثلاثة، ونصف السدس اثنان، وربعه واحد، ومجموعها ستة وثلاثون فهي عدد زائد.
فَشَبَّهوا أصولَ مسائلِ الفرائض بالأعداد، وسَمَّوا كلَّ مسألة نقص مجموع فروضها عن أصلها ناقصة، أو ساوى أصلها عادلة أو زاد على أصلها عائلة 1.
ولا يعول من هذه الأصول السبعة عدد ناقص وهو الذي ينقص عنه مجموع أجزائه- كما بيناه-، فلا عول في الأصول الأربعة الناقصة وهي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية. بل إنما يعول من هذه الأصول السبعة العدد التام، وهو الذي يساويه مجموعها أي مجموع أجزائه وهو الستة فقط.
والزائد وهو الذي يزيد عليه مجموعها وهو الاثنا عشر، والأربعة والعشرون وإن شئتَ قلت ماله منها أي من الأصول السبعة سدس.
فالأصولُ العائلةُ على كلِّ من الضابطين المذكورين/[91/31ب] ثلاثةُُُُ فقط وهي الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون 2 فالستة تعول أربعاً ولاءً أي أربع مرات على توالي الأعداد وهي المتفاضلة بواحد واحد من الستة، فهي: سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فتعول إلى سبعة كزوج، وشقيقة وأخ لأم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1راجع الحاوي الكبير10/322، والعزيز شرح الوجيز 6/558، ومختصر ابن المجدي خ 13.
2راجع التلخيص في الفرائض 1/65، والحاوي الكبير 10/320، والوسيط خ 195، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/45، وروضة الطالبين 6/63، وتدريب البلقيني خ 95، والنجم الوهاج خ3/139، وشرح الجعبرية خ 146، ومختصر ابن المجدي خ 13.
ص -378- فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة أيضاً ثلاثة، ولولد الأم سهم، ومجموعها سبعة [1].(1/250)
وكالنَّاقضة [2] بالضاد المعجمة وهي: زوج، وأم، واثنان من ولدها فللزوج النصف بالإجماع، وهو ثلاثة. ولولدي الأم الثلث اثنان. وللأم أيضاً الثلث اثنان على أحد أصلي ابن عباس- رضي الله [عنهما] [3] وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فأكثر، فيعطيها مع الاثنين الثلث كاملاً. وأصله الثاني- رضي الله عنه- أنه لا يقول بالعول أصلاً[4] وقال: لو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
6/7
زوج 1
2 3
أخت شقيقة 1
2 3
أخ لأم 1
6 1
[2]سيذكر المؤلف سبب تسميتها بعد قليل، وسيذكرها أيضاً في فصل الملقبات ص 756، وتسمى أيضاً بالملزمة، لأنها ألزمت ابن عباس إما أن يقول بالعول، وإما أن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة (المبسوط 29/124، والعذب الفائض 1/123).
[3]في الأصل، (ج): عنه.
[4]لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة: زوج، وأختين لغير أم فقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما،وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة تقسم عليها بالحصص ويدخل النقص على الجميع.
ص -379- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=واختلف في أول من أشار على عمر بالعول: فقيل إنه العباس، وقيل عليّ، وقيل زيد بن ثابت، وقيل إنهم تكلموا في مجلس واحد. ولا أثر للخلاف في ذلك إذ الحكم واحد.
وقد اختلف العلماء في القول بالعول على قولين مشهورين:
- القول الأول: أن الفرائض تعول وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والأئمة الأربعة واستدلوا بما يلي:(1/251)
1- عموم آيات المواريث وأنها نصوص عامة لم تفرق في توريث أصحاب الفروض ولم تفرق بين حالة ازدحام التركة بالفروض وغيرها، ولم تبين أن بعض أصحاب الفروض أولى من بعض، فتقديم البعض وتأخير البعض تحكم بلا دليل، لذا لزم القول بالعول.
2- قوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
فالحديث عام لم يخصص بعض أصحاب الفروض، فإذا ضاق المال عنهم دخل النقص على الجميع.
3- إجماع الصحابة على القول بالعول وإدخال النقص على جميع الورثة، ولم يظهر قول ابن عباس إلا بعد زمن عمر- رضي الله عنهما-. وقد أجمع العلماء بعد ابن عباس أيضاً، قال ابن قدامة في المغني 9/30: ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومَنِّه أ-هـ.
4- أن كل واحد من أصحاب الفروض يأخذ نصيبه فإذا ضاقت أدخل النقص على الجميع قياساً على أصحاب الديون والوصايا، إذا ضاقت التركة عن الوفاء بحقوقهم.
- القول الآخر: أن الفرائض لا تعول. وهذا مذهب ابن عباس، وقال به محمد بن الحنيفة وعطاء، وداود، وهو مذهب الظاهرية. واستدلوا بالقياس، وذلك أنه إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بجميعها قدِّم الأقوى منها كالتجهيز، والدين، والوصية، والإرث فإذا ضاقت المسألة عن الفروض قدم منها الأقوى كذلك. والأقوى عندهم: أن من أهبطه الله من فرض إلى فرض أقوى ممن أهبطه الله من فرض إلى ما بقي، أو إلى غيره. ومن لا يحجب بحال أقوى ممن يحجب أحياناً، وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق وذلك لأن الفروض قد تساوت بسبب الوجوب وهو النص بخلاف الحقوق المتعلقة بالتركة فإن بعضها أقوى من بعض. ثم إن قياس الفروض المزدحمة في التركة على الحقوق المتعلقة بها ليس بأولى من قياسها على ديون الغرماء المتساوية بسبب الوجوب.=(1/252)
ص -380- قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لم تعل مسألة قط. فألزموه بعد موته هذه الصورة نقض أحد أصليه، إما أن يعطي الأم الثلث كاملاً فتعول وهو لا يقول بالعول، وإما أن يعطيها السدس فقط فِراراً من العول فيكون قد حجبها بأخوين فقط، وهو لا يقول به، فلذلك حميت الناقضة [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبهذا يتبين رجحان القول الأول لقوة أدلته وورود المناقشة على دليل القول الثاني.
(راجع: المبسوط 29/161، والمحلى 8/277، والقوا نين الفقهية 391، وبلغة السالك 4/358، وروضة الطالبين 6/91، والمجموع شرح المهذب 17/142،ومغني المحتاج 3/32، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/97، والمغني 9/30، والعذب الفائض1/162).
[1]سبقت الإشارة إلى قول ابن عباس- رضي الله عنهما- وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلا السدس إلا بثلاثة إخوة فأكثر وأنه لا عول في مسائل الفرائض فعلى رأيه تعول هذه المسألة إلى سبعة، وصورتها:
6/7
زوج 1
2 3
أم 1
3 2
أخ لأم 1
3 1
أخ لأم 1
أما على مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم فإن هذه المسألة لا تعول، لأن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة، وصورتها:
6
زوج 1
2 3
أم 1
6 1
أخ لأم 1
3 1
أخ لأم 1
وانظر المراجع السابقة.
ص -381- وتعول الستة إلى ثمانية [كهؤلاء] [1] الثلاثة المذكورين في قوله: "كزوج، وشقيقة، وأخ لأم" وأخ لأم ثانٍ، فتصير زوجاً وشقيقة، وأخوين لأم. للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، ومجموعها ثمانية[2].
وكالُمَباهَلةَ [3] وهي: زوج، وأم، وأخت لأبوين، أو لأب للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان، ومجموعها ثمانية [4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]في نسختي الفصول: كأولئك.
[2]وصورتها:
6/8
زوج 1
2 3
أخت شقيقة 1
2 3
أخ لأم 1
3 1
أخ لأم 1
[(1/253)
3]المباهلة: الملاعنة، مفاعَلَة من البُهْلة وهي اللعنة وهي أن يجتمع المختلفان فيقولان: بُهْلَة الله أي لعنة الله على المبِطل منا.
وسميت هذه المسألة بذلك لأن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال فيها: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. وسيذكر المؤلف ذلك مفصلاً في فصل الملقبات ص 0756(لسان العرب11/72، ومفردات ألفاظ القرآن149، وطلبة الطلبة 338، والنظم المستعذب 2/123، وتحرير ألفاظ التنبيه 247).
[4]وصورتها:
6/8
زوج 1
2 3
أم 1
3 2
أخت 1
2 2
ص -382- وهذه المسألة أول مسألة أعيلت في الإسلام في خلافة عمر- رضي الله عنه- ووافقه الصحابة على عولها، ثم بعد موته أظهر ابنُ عباس الخلاف، وأنكر العول وبالغ في إنكاره، حتى قال لزيدٍ وهو راكب: انزِل حتى نتباهل إنَّ الذي أحصى رمل عَالِجٍ [1] عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ [2].
فلذلك سُميت المباهَلَة، والمباهَلَة: الملاعنة.
وتعولُ[3] إلى تسعةٍ كأولئك الأربعة المذكورين قبل المباهلة [أي] [4] كزوج، وشقيقة، وأخوين لأم وأم: للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، وللأم واحد، ومجموعها تسعة[5].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عالِج: باللام المكسورة اسم موضع معروف في العرب.
قال في معجم البلدان4/78: عالج رمال بين فَيْد والقُريَات ينزلها بنو بُحْتُر من طيء وهي متصلة بالثعلبية من طريق مكة لا ماء بها ولا يقدر أحد عليهم فيه وهو مسيرة أربع ليال وفيه برك إذا سالت الأودية امتلأت. وراجع لسان العرب 2/326، وطلبة الطلبة 338.
[(1/254)
2]راجع السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب العول في الفرائض 6/253، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض باب في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها 6/256، وتلخيص الحبير3/90، والتخليص في الفرائض 1/127، والحاوي الكبير10/321، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/242، وشرح أرجوزة الكفاية خ 132، ومغني المحتاج 3/33.
[3]أي الستة.
[4]سقطت من (د).
[5]وصورتها:
6/9
زوج 1
2 3
أم 1
6 1
أخت شقيقة 1
2 3
أخ لأم 1
3 1
أخ لأم 1
ص -383- وكالأَكْدَرِيَّة وتقدم أنها زوج، وأم، وجد، وأخت. للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد ويعال للأخت بالنصف ثلاثة، ومجموعها تسعة [1].
وإلى عشرة كأولئك الخمسة المذكورين قبل الأكدرية، أي كزوج، وشقيقة وأخوين لأم، وأم وأخت لأب. للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وهو سهم، وللأم سهم، ولولديها سهمان ومجموعها عشرة [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وتقدمت الأكدرية وقسمتها في فصل الجد والأخوة ص 323.
[2]وصورتها:
6/10
زوج 1
2 3
أم 1
6 1
أخت شقيقة 1
2 3
أخت لأب 1
6 1
أخ لأم 1
3 1
أخ لأم 1
ص -384- وتُسَمَّى أمُّ الفروخ بالخاء المعجمة، لكثرة ما فرَّخت من العول[1].
والاثنا عشر تعول ثلاثاً على توالي الأفراد إلى ثلاثة/[92/32أ] عشر كشقيقتين، وزوجة، وأم للشقيقتين الثلثان ثمانية، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، ومجموعها ثلاثة عشر[2].
وإلى خمسةَ عَشَر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم وأخ لأم فله أيضاً السدس اثنان، يصير المجوع خمسة عشر[3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]انظر التفصيل في تسميتها في فصل الملقبات ص 759.
[2]وصورتها:
12/13
زوجة 1
4 3
أم 1
6 2
أخت شقيقة 2
3 4
أخت شقيقة 4
[3]وصورتها:
12/15
زوج 1
4 3
أم 1
6 2
أخ لأم 1
6 2
أخت شقيقة 2
3 4
أخت شقيقة 4(1/255)
ص -385- وإلى سبعةَ عَشَر كهؤلاء الشقيقتين، والزوجة، والأم والأخ للأم، وأخت لأم للشقيقتين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ والأخت من الأم أربعة [1] وكأمِّ ا لأرَامِل[2] وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أي وثمان] [3] أخوات لأب.
للجدتين السدس اثنان، وللزوجات الربع ثلاثة، وللأخوات من الأم الثلث أربعة وللأخوات[للأب] [4] الثلثان ثمانية ومجموعها سبعة عشر[5].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
12/17
زوج 1
4 3
أم 1
6 2
أخ لأم 1
3 2
أخت لأم 2
أخت شقيقة 2
3 4
أخت شقيقة 4
[2]الأرامل: جمع أرملة وهى المرأة التي لا زوج لها (لسان العرب 11/298، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 239).
[3]سقطت من (ب)، (ج)، (هـ) وفي (د): أي ثمان.
[4]في (هـ): من الأب.
[5]وصورتها:
ص -386- سميت أم الأرامل، لأنوثة الجميع [وكُنّ كُلهنَّ أرامل] [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12/17
جدة }1
6 1
جدة 1
زوجة }1
4 1
زوجة 1
زوجة 1
أخت لأم }1
3 1
أخت لأم 1
أخت لأم 1
أخت لأم 1
أخت لأب }2
3 1
أخت لأب 1
أخت لأب 1
أخت لأب 1
أخت لأب 1
أخت لأب 1
أخت لأب 1
أخت لأب 1
[1][1]زيادة من (د). وانظر أم الأرامل في فصل الملقبات ص760. وراجع: التلخيص في الفرائض 1/74 والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/46، والعزيز شرح الوجيز 6/559 و النظم المستعذب 2/123، وروضة الطالبين 6/63، ومجموع الكلائي خ10، والنجم الوهاج خ 3/139.
ص -387- والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين فقط كالمنبرية وهي: أبوان، وابنتان، وزوجة للأبوين السدسان ثمانية، وللابنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة. وهي قدر العول[1].(1/256)
وسميت المنبرية، لأن علياً- رضي الله عنه- سئل عنها وهو على منبر الكُوُفََة[2] يخطب: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً، ويجزي كلَّ نفس بما تسعى، وإليه المآب والرُّجعى- فسُئِل عنها حينئذ فأجاب ارتجالاً-: صار ثُمن المرأةِ تُسْعاً ومضى في خطبته[3].
وكبنتي ابن، وجد، وجدة، وزوجة[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]تقدم تصوير المسألة في فصل الحجب ص 202.
[2]الكوفة بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق وهي من أمهات بلاد المسلمين بنيت في زمن عمر بر الخطاب (الأنساب 5/109، ومعجم البلدان4/557).
[3]تقدم تخريج القصة في فصل الحجب صلى الله عليه وسلم 202, وستأتي المسألة في فصل الملقبات ص ا 76.
[4]وصورتها:
24/27
زوجة 1
8 3
جد 1
6 4
جدة 1
6 4
بنت ابن 2
3 8
بنت ابن 8
ص -388- وكزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وجد[1].
وكزوجة، وبنتين، وأب، وجدة هي أم أم[2].
وكبنت، وأربع بنات ابن، وأربع جدات، وثلاث زوجات، وجد هو
أبو أبي أبي أب[3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
24/27
زوجة 1
8 3
أم 1
6 4
جد 1
6 4
بنت 1
2 12
بنت ابن 1
6 4
[2]وصورتها:
24/27
زوجة 1
8 3
أب 1
6 4
جدة 1
6 4
بنت 2
3 8
بنت 8
[3]وصورتها:
ص -389- فهذه الصور كلها تعول إلى سبعة وعشرين.
فائدة: ليس لنا [في الفرائض مسألة] [1] أصلها أربعة، أو ثمانية إلا وهي ناقصة، ليست عادلة، ولا عائلة.
وليس لنا مسألة أصلها اثنا عشر، أو أربعة وعشرون عادلة أصلاً، بل إما ناقصة، وإما عائلة، ولا يتصور فيهما العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24/27
زوجة 1
8 1
زوجة 1
زوجة 1
بنت 1
2 12
بنت ابن 1
6 1
بنت ابن 1
بنت ابن 1
بنت ابن 1
جد 1
6 4
جدة 1
6 1
جدة 1
جدة 1
جدة 1
[1]في (هـ): مسألة في الفرائض.(1/257)
ص -390- وأما التي أصلها ستة فيتصور فيها أن تكون ناقصة، وعادلة وعائلة.1ويتعيَّن أن يكون الميت أنثى في عول الستة إلى غير[لتسعة] 2 هكذا وجد بخط المصنف "إلى غير التسعة" بتقديم التاء المثناة من فوق على السين، وكأنه سبق قلم، والصواب "غير السبعة" بتقديم السين على الباء الموحدة كما هو موجود في بعض النسخ وهي أول عول الستة، لأن المسألة إذا كان فيها شقيقتان، وأم، وولداها كانت عائلة إلى سبعة، بتقديم السين، ويجوز أن يكون الميت فيها ذكراً، أو أنثى، أو خنثى، ولا تأثير فيها لأنوثته وذكورته، بخلاف العائلة إلى تسعة بتقديم التاء الفوقية فلا بد فيها من زوج، فيكون الميت الزوجة، ومسائل الستة لا يتصور [أن يكون فيها] 3 زوجة لأن فرض الزوجة الربع، أو الثمن /[92/32ب] وليس للستة ربع، ولا ثمن. والعائلة [منها] 4 إلى السبعة قد يكون فيها زوج، كزوج، وشقيقتين، وقد لا يكون كما مثلنا.
والعائلة إلى الثمانية، وإلى التسعة، وإلى العشرة لابد أن يكون فيها زوج، فيتعين أن يكون الميت أنثى.
ويتعين أن يكون الميت ذكراً في عول الأربعة والعشرين5 لأن هذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1راجع: الحاوي الكبير 10/322 ، والعزيز شرح الوجيز 6/558.
2في (أ) من نسختي الفصول: السبعة.
3في (د): فيها أن يكون.
4في (ج): فيها.
5راجع: التهذيب قي فقه الإمام الشافعي 5/45، والحاوي الكبير 10/321، وروضة الطالبين 6/63، وشرح أرجوزة الكفاية خ139، ومغني المحتاج3/33.
ص -391- الأصل لا يقوم إلا من ثلثين، وثمن، أو سدس وثمن. والثمن لا يكون إلا للزوجة، فيتعين أن يكون الميت فيها ذكراً.(1/258)
و يتعين أن يكون الميت ذكراً في عول نصفها وهو اثنا عشر إلى سبعة عشر فقط، لأنه لابد أن يكون فيها ثلث، وربع، والثلث إنما يكون للأم، وللعدد من أولادها. والربع لا يكون إلا للزوج مع الفرع الوارث، وللزوجة عند عدمه، ومتى كان فيها فرع وارث رد الأمَّ إلى السدس، وحجب أولادها، فلا بد ألاّ يكون في المسألة فرع وارث، وحينئذ فيكون للزوج النصف، فتخرج المسألة عن أصلها فيتعين أن يكون الميت ذكراً ليكون في الورثة زوجة، وأم، وأولادها، ومن له الثلثان من الأخوات.
ويجوز الأمران أن يكون الميت ذكراً، وأن يكون أنثى فيما عدا ذلك من مسائل العول، وهو عول الستة إلى سبعة- كما سبق- وعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر، كزوج، وابنتين، وأم[1]. وكزوجة، وأم، و شقيقتين[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
12/13
زوج 1
4 3
أم 1
6 2
بنت 2
3 4
بنت 4
[2]سبق تصويرها ص 384.
ص -392- وإلى خمسة عشر، كزوج، و[بنتين، وأبوين] [1]. وكزوجة، وشقيقتين، وولدي أم [2].
واعلم أن العول زيادة في [عدد] [3] السهام، ونقص من مقادير الأنصباء لأن الفرائض تزيد على المال فيتحاصص الورثة في المال على نسبة فروضهم [4].
ويُعرف ما نقَّصَن العولُ من نصيب كل وارث بنسبة ما عال به الأصل إلى مبلغه بالعول فتنسب سهام العول إلى مجموع أصل المسألة بعولها، فما كان اسم النسبة فهو القدر الذي نقص من نصيب كل وارث.
فإذا عالت الستة إلى سبعة كزوج، وشقيقتين [5] مثلاً فالعول بسهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]في (هـ): أبوين وابنتين، وصورتها:
12/15
زوج 1
4 3
أب 1
6 2
أم 1
6 2
بنت 2
3 4
بنت 4
[2]تقدم تصويرها ص384.
[3]سقطت من (د).
[4]تقدم تعريف العول ص 201.
[5]وصورتها:
6/7
زوج 1
2 3
أخت شقيقة 2
3 2
أخت شقيقة 2(1/259)
ص -393- زائد [فانسب] 1 السهم الزائد على الستة إلى السبعة مجموع الأصل بعوله يكن سبعاً وذلك السبع هو مقدار ما نقَّص العول من نصيب كلٍّ من الورثة قبل العول فكان للزوج قبل العول نصف كامل نقص العول منه سبعه فصار له نصفٌ إلا نصفَ سبعٍ وذلك ثلاثة أسباع.
وكان للأختين قبل العول ثلثان كاملان فنقص العولُ منهما سبعهما فصار لهما ثلثان إلا [سبع الثلثين] 2، وذلك أربعة أسباع.
فإنْ نَسَبْتَه أي السهم الزائد إلى الأصل قبل العول وهو في صوره الكتاب ستة كان الحاصل قدر ما نقص العول من نصيب كلٍّ من الورثة الذي يأخذه بعد العول، فيكون في هذه الصورة سدساً، لأن الزائد سمهم، ونسبته إلى الأصل قبل العول وهو ستة سدس، فنقص من نصف الزوج بعد العول وهو ثلاثة أسباع قدر سدسها وهو نصف سبع.
ونقص/ [93/33أ] من ثلثي الأختين بعد العول وهما أربعة أسباع قدر سدسها وهو ثلثا سبع.
وبَعْضُهُم يعني العلماء3 جَعَلَ الأصولَ تسعة4 خالف جمهورَ المتقدمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1في (ب): فننسب.
2في (ب): ثلثي السبع.
3سيذكرهم بعد قليل.
4بينما جمهور المتقدمين على أنها سبعة فقط- كما تقدم ص 368.
ص -394- [4]
فزادَ في باب الجدِّ، والإخوة أصلين آخرين ثمانيةَ عَشَر لسدس وثلث ما بقي كأم، وجد، وثلاثة إخوة لغير أم. [1]
وستةً وثلاثين لربع، وسدس، وثلث ما بقي كزوجة، وأم، وجد، وثلاثة إخوة. [2]
---
[1]وصورتها:
18×3 54
أم 1
6 3 9
جد 1 ب
3 5 15
أخ شقيق ب 10 10
أخ شقيق 10
أخ شقيق 10
ص -395- فالجمهور يعدون هذين تصحيحاً.
وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي[1]، وإمام الحرمين[2]، وابن الصلاح[3] والرافعي[4]، والنووي[5]، والمتأخرون[6] أفما أصلان، و به قطع الخَبْري[7] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق[8]، و لم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.(1/260)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 6/556 وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ 138.
[2]في نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/32.
[3]راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/266
[4]في العزيز شرح الوجيز 6/556.
[5]في روضة الطالبين6/62.
[6]راجع شرح أرجوزة الكفاية خ 38 1، ومغني المحتاج3/32.
[7]في التلخيص في الفرائض 1/179.
[8]وصورتها:
6
زوجة 1
2 3
أم 1 ب
3 1
أب ب 2
ص -396- فصل1 في التصحيح
وهو استخراجُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيبُ كلِّ مستحقٍ في التركة من غير كسر 2.
إذا قامت المسألة من أحد الأصول السبعة على قول الجمهور3، أو التسعة على قول المحققين، والمتأخرين4 فانظر بين [النصيب] 5منه أي من الأصل وبين من له ذلك النصيب بأن تقسم النصيب على الفريق 6 الذي له النصيب فإن صح قَسْمُه عليه بلا كسر لم يحتج إلى ضرب، إذا كان ذلك القسم الصحيح في كل نصيب على مستحقه، أو مستحقيه، وتصح المسألة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1هذا هو الفصل الثامن والعشرون ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ ه، والحاوي الكبير 10/322، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/46، ومتن الرحبية 11، والعزيز شرح الوجيز 6/560 وروضة الطالبين 6/63، المطلب العالي خ 15/250 والنجم الوهاج خ 3/ 0 4 1 وشرح أرجوزة الكفاية خ145، ومختصر ابن المجدي خ 16، وشرح الجعبرية ح 149، ومغني المحتاج 3/34.
2تقدم تعريف التصحيح ص 339.
3راجع ص 368.
4راجع ص 393.
5في (د): النصيبين.
6قال ابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ 146: اعلم أن كل جماعة اشتركوا في استحقاق نصيب من الأصل بفرض أو تعصيب فإن أهل هذه الصناعة يعبرون عنه بالصنف، وتارة بالجنس، وتارة بالفريق، وتارة بالحيز، وتارة بالفرقة أ- هـ.(1/261)
ص -397- من أصلها كما في أم الأرامل المذكورة في الفصل قبله[1]، وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أخوات لأب أو] [2] شقيقات. أصلها اثنا عشر، وتعول إلى سبعة عشر، نصيب الجدتين من الأصل السدس سهمان، لكل واحدة سهم، ونصيب الزوجات ثلاثة منقسم عليهن لكل واحدة سهم، ونصيب بنات الأم أربعة لكل واحدة سهم.
ونصيب [الأخوات للأب أو] [3] الشقيقات ثمانية لكل واحدة سهم فنصيب كل فريق منقسم عليه، فتصح من أصلها بالعول[4].
وكبنت، وعم[5].
و كأم، و عمين[6].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]ص 386.
[2]ساقط من (ب)، (ج).
[3]ساقط من (ب)، (ج).
[4]تقدمت قسمة المسألة ص 386.
[5]وصورتها:
2
بنت 1
2 1
عم ب 1
[6]وصورتها:
3
أم 1
3 1
عم ب 1
عم 1
ص -398- وكزوج، وثلاثة بنين. [1] وكأم وولديها، وثلاثة أعمام. [2] أو أربع شقيقات [3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]و صورتها:
4
زوج 1
4 1
ابن ب 1
ابن 1
ابن 1
[2]و صورتها:
6
أم 1
6 1
أخ لأم 1
3 1
أخ لأم 1
عم ب 1
عم 1
عم 1
[3]و صورتها:
6/7
أم 1
6 1
أخ لأم 1
3 1
أخ لأم 1
أخت شقيقة ب 1
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
ص -399- [5]
وكزوجة، وابنين وثلاث بنات.[1]
وكزوج، وأربع بنات، وعم[2] أو جدتين.[3]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]و صورتها:
8
زوجة 1
6 1
ابن ب 2
ابن 2
بنت 1
بنت 1
بنت 1
[2]و صورتها:
12
زوج 1
4 3
بنت 2
3 2
بنت 2
بنت 2
بنت 2
عم ب 1
ص -400- وكزوجة، وأربع جدات، وثمان بنات، وعم[1].
وكثلاث جدات وجد، وعشرة أشقاء[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
24
زوجة 1
8 3
جدة 1
6 1
جدة 1
جدة 1
جدة 1
بنت 2
3 2
بنت 2
بنت 2
بنت 2
بنت 2
بنت 2
بنت 2
بنت 2
عم ب 1
[2]وهذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وصورتها:
ص -401- وكزوجة، وست جدات، وجد، وسبعة إخوة[1].(1/262)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18
جدة 1
6 1
جدة 1
جدة 1
جد 1 ب
3 5
أخ شقيق ب 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
أخ شقيق 1
[1]وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وصورتها:
ص -402- وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه[1] فإما أن يكون النصيب مبايناً لعدد ذلك النصف، أو موافقاً له:
فإن كان مبايناً فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36
زوجة 1
8 9
جدة 1
8 1
جدة 1
جدة 1
جدة 1
جدة 1
جدة 1
جد 1 ب
3 7
أخ ب 2
أخ 2
أخ 2
أخ 2
أخ 2
أخ 2
أخ 2
[1]أي إن لم يصح قسم النصيب على الفريق الذي له النصيب.
ص -403- وإن كان موافقاً فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ] [1] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [2] وقع الكسر على صنف واحد[3] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل /[93/33ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلاً كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة[4].
فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر.[5]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]في (د): موضعه.
[2]في نسختي الفصول: ثم إن.
[3]ويتأتى الانكسار على فريق واحد في كل أصل من الأصول التسعة. راجع: الوسيط خ196، والكفاية في الفرائض خ15، ومجموع الكلائي خ18، وشرح الحاوي خ 18، وشرح أرجوزة الكفاية خ 147، وكشف الغوامض 231.
[4]راجع: الحاوي الكبير 10/322، وروضة الطالبين 6/63، ومغني المحتاج 3/34، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب1/105.
[5] وصورتها:
4×4 16
زوجة 1
8 1 4
ابن ب 3 3
ابن 3
ابن 3
ابن 2(1/263)
ص -404- ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [1] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصحّ من ثمانية[2].
وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [3]، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]في باقي النسخ: لوافقهم.
[2]و صورتها:
4×2 8
زوج 1
4 1 2
ابن ب 3 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
[3]و صورتها:
6/7×3 21
جدة 1
6 1 3
أخت لأب 2
3 2 4 6
أخت لأب 2 6
أخت لأم 1
3 2 2
أخت لأم 2
أخت لأم 2
ص -405- لوافقهن السهمان بالنصف وصحت من أحد وعشرين أيضاً،[1] وسيأتي أمثلة ذلك كله في كلامه أيضاً.
وإن وقع الكسر على أكثر من صنف واحد، وأتبتَّ عدد الصنف الذي باينه نصيبه، ووفق الذي وافقه فحصِّل أقل عدد ينقسم على كل واحد من [المثبتين أو] [2] المثبتات بما عرفت في المقدمة الثالثة[3] واضربه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وصورتها:
6/7×3 21
جدة 1
6 1 3
أخت لأب 2
3 2 4 6
أخت لأب 2 6
أخت لأم 1
3 2 1
أخت لأم 1
أخت لأم 1
أخت لأم 1
أخت لأم 1
أخت لأم 1
[2] ساقط من (ب)، (ج).
[3] من مقدمات التأصيل والتصحيح ص 345.
ص -406- في أصل المسالة إن لم يَعُل الأصل، وإلاَّ بأن عال ففي مبلِغه بالعول، فما كان فمنه تصحّ المسألة، ويُسَمَّى المضروب في الأصل، أو في مبلغه بالعول جزءُ السهم[1] فلو خلَّف أُمّاً، وخمسة أعمام فأصلها ثلاثة والانكسار فيها على صنف واحد وهو الأعمام.
والمنكسر على الأعمام سهمان، وهو يباين الخمسة، فاضرب الخمسة وهي جزء السهم في الثلاثة فتصح من خمسة عشر.[2](1/264)
ولو كان عدد الأعمام فيها عشرة لوافقه الاثنان بالنصف، فاردد العشرة إلى نصفها خمسة، واضربه في الثلاثة أصل المسألة فتصح أيضاً من خمسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]راجع: الحاوي الكبير 10/323، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/47، وروضة الطالبين 6/65، ومغني المحتاج 3/35، وفتح القريب المجيب 1/106.
[2]و صورتها:
5×3 15
أم 1
3 1 5
عم ب 2 2
عم 2
عم 2
عم 2
عم 2
ص -407- عشر [1] ولو خلَّفت امرأة زوجاً، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]و صورتها:
5×3 15
أم 1
3 1 5
عم ب 2 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
عم 1
[2]و صورتها:
6/7×5 35
زوج 1
2 3 15
أخت شقيقة 2
3 4 4
أخت شقيقة 4
أخت شقيقة 4
أخت شقيقة 4
أخت شقيقة 4
ص -408- ولو كان عددهن أي الأخوات اللاتي مع الزوج عشرين لوافق عددهن سهامهن بالربع، فاضرب ربع العشرين وهو خمسة في السبعة يحصل خمسة وثلاثون أيضاً كالتي قبلها فتصح فيهما من خمسة وثلاثين فهذه أمثلة الانكسار على فريق مباين، وموافق، إذا كان الأصل غير عائل، وعائلاً.
وحيث وافق نصيبُ الصنفِ عدَدَه فالاتفاق بينهما إنما يكون بجزء من اثني عشر جزءاً معدودة، محصورة. بالنصف كأم، وأربعة أعمام.[1] أو الثلث كزوج، وابنين، وابنتين[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
3×4 12
أم 1
3 1 2
عم ب 2 2
عم 2
عم 2
عم 2
فوافق نصيب الأعمام وهو اثنان عددهم وهو الأربعة بالنصف.
[2]وصورتها:
4×6 24
زوج 1
4 1 6
ابن ب 3 6
ابن 6
بنت 3
بنت 3
فوافق نصيب الأولاد وهر الثلاثة عددهم وهو الستة بالثلث.
ص -409- أو الربع كزوج وثمان شقيقات[1]. أو الخمس كأم ، وعشرة بنين[2].(1/265)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
6/7×8 64
زوج 1
2 3 5
أخت شقيقة 2
3 4 5
أخت شقيقة 5
أخت شقيقة 5
أخت شقيقة 5
أخت شقيقة 5
أخت شقيقة 5
أخت شقيقة 5
أخت شقيقة 5
فواق نصيب الشقيقات وهو الأربعة عددهن وهو الثمان بالربع.
[2]صورتها:
6×10 60
أم 1
6 1 10
ابن ب 5 5
ابن 5
ابن 5
ابن 5
ابن 5
ابن 5
ابن 5
ابن 5
ابن 5
ابن 5
فواق نصيب الأبناء وهو الخمسة عددهم وهو العشرة بالخمس.
ص -410- أو السُبع كزوجة، وأربعة عشر ابناً[1]. أو الثُمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتاً[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
8×2 16
زوجة 1
8 1 2
ابن ب 7 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
ابن 1
فوافق نصيب الأبناء وهو السبعة عددهم وهو الأربعة عشر بالسبع.
[2]وصورتها:
24/27
زوجة 1
8 3
أب 1
6 4
أم 1
6 4
24 بنتاً 2
3 16 لكل واحدة ثلثي سهم
فأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الأربعة والعشرين بالثمن.
ص -411- أو نصف الثمن كزوجة، وأبوين، و [ثمان] [1] وأربعين بنتاً[2].
أو بجزء من ثلاثة عشر كزوجة، وأبوين، وستة وعشرين ابناً[3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (ج): ثمانية.
[2]وصورتها:
24/27
زوجة 1
8 3
أب 1
6 4
أم 1
6 4
48 بنتاً 2
3 16 لكل واحدة ثلث سهم
وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الثمانية والأربعين بنصف الثمن.
[3]وصورتها:
24
زوجة 1
8 3
أب 1
6 4
أم 1
6 4
26 ابناً ب 13 لكل واحد نصف سهم(1/266)
وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، والباقي ثلاثة عشر للأبناء الستة والعشرين، فيوافق نصيبُ الأبناء وهو الثلاثة عشر عَددهم الستة والعشرين بجزء من ثلاثة عشر.
ص -412- أو بجزء من سبعة /[94/34أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابناً. [1]
فهذه تسعة أجزاء يقع [بها] [2] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء التام، الواضح.
وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [3]
وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أُخَر في الأصلين الزائدين، [نبه] [4] المصنف على ذلك بقوله:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
24
زوجة 1
8 3
أم 1
6 4
34 ابناً ب 17 لكل واحد نصف سهم
وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي سبعة عشر للأبناء الأربعة والثلاثين، فوافق نصيبُ الأبناء وهو السبعة عشر عَددهم الأربعة والثلاثين بجزء من سبعة عشر.
[2]في (هـ): فيها.
[3]قال ابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ 148: وفائدة هذا الحصر تخفيف الكلفة عن الناظر في التوافق بقطع تشوفه عن طلب الموافقة بغير الأجزاء المذكورة أ- هـ.
[4]في (هـ): فنبه.
ص -413- [6]
وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر كأم، وجد، وعشرين أخاً لأبوين، أو لأب.[1]
وتنفرد الستة والثلاثون بالسدس، ونصف السبع كزوجة، وجد، وثنتي عشرة جدة. وسبعة إخوة.[2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
18
أم 1
6 3
جد 1 ب
3 5
20 أخاً ب 10 لكل واحد نصف سهم
وهذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة يبقى عشرة للإخوة العشرين، فيوافق نصيب الإخوة وهو عشرة عددهم وهو العشرون بالعشر.
[2]وصورتها:
36
زوجة 1
4 9
12 جدة 1(1/267)
6 6 لكل واحدة نصف سهم
جد 1 ب
3 7
7 إخوة ب 14 لكل واحد سهمان
وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها من ستة وثلاثين: للزوجة ربعها تسعة، وللجدات الثنتي عشرة سدسها ستة، وللجد ثلث الباقي سبعة، يبقى أربعة عشر للإخوة السبعة؛ فيوافق نصيب الإخوة وهو أربعة عشر عددهم وهو السبعة بالسبع.
ص -414- وكزوجة، وجدة، وجد وثمانية وعشرين أخاً.[1]
ولما أنهى الكلام على أمثلة الانكسار على صنف واحد، وعلى عدد الأجزاء التي تقع بها الموافقة، شَرَعَ في أمثلةِ انكسار السهام على صنفين [2] بعد أن قرَّرَ فيما سبق أنك تثبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه ووفق عدد الصنف الذي وافقه نصيبه، وتحصَّل أقلَّ عدد ينقسم على المثبتين، أو المثبتات،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
36
زوجة 1
4 9
جدة 1
6
جد 1 ب
3 7
28 أخاً ب 14 لكل واحد نصف سهم
وهذه المسألة أيضاً على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها ستة وثلاثون: للزوجة ربعها تسعة، وللجدة سدسها ستة، وللجد ثلث الباقي سبعة، يبقى أربعة عشر للإخوة الثمانية والعشرين، فيوافق نصيبُ الإخوة وهو أربعة عشر عددَهم وهو الثمانية والعشرين بنصف السبع، ويلاحظ هنا أن المؤلف ذكر أن الستة والثلاثين تنفرد بالموافقة بالسدس ونصف السبع، ومثَّل للسبع ونصف السبع، ولا يؤخذ هذا على المؤلف؛ لأن الستة والثلاثين توافق أيضاً بنصف السبع من باب أولى. وراجع شرح أرجوزة الكفاية خ 149.
[2]ويقع الانكسار على صنفين في جميع الأصول ما عدا أصل اثنين فلا يقع فيه الانكسار على صنفين؛ لأنه أصل لمستحق النصف والنصف فرضاً، ولمستحق النصف فرضاً والباقي تعصيباً، وصاحب النصف لا يكون إلا وارثاًً واحداً، ولا انكسار على واحد. راجع: الوسيط خ 196، والكفاية في الفرائض خ 14، ومجموع الكلائي خ 19، وشرح أرجوزة الكفاية خ 150، ومختصر ابن المجدي خ20، وكشف الغوامض 244.(1/268)
ص -415- وأنه يسمى جزء سهم المسألة، وأنك تضربه في أصلها، وفي مبلغه بالعول إن عال، فما حصل فمنه تصح المسألة فقال: ولو خلَّف ميت اثنتي عشرة جدة، واثني عشر عماً فأصلها ستة سهم للجدات، وخمسة للأعمام وسهم الجدات تباين عددهن لأن الواحد يباين كل عدد.
وخمسة الأعمام يباين عددهم، والعددان متماثلان وأقل عدد ينقسم عليهما هو المساوي لأحدهما، فأحدهما جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [1].
ولو كان عددُ الجدات، وعددُ الأعمام أحدهما ستة والآخرُ [بحاله اثنا عشر] [2] [لدَاخَل] [3] الآخر وسهامُ كلٍّ منهما تباينه وكان الآخرُ جزءَ السهم، لأنه أكبرهما، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
6×12 72
12 جدة 1
6 1 12 لكل واحدة سهم
12 عماً ب 5 60 لكل واحد خمسة أسهم
ويلاحظ أن كلاً من الصنفين- الجدات والأعمام- باين نصيبه من الأصل فالاثنا عشر تباين الواحد، وتباين الخمسة كذلك.
[2]في (هـ): اثنا عشر بحاله.
[3]في الأصل، (ب): لتداخل. والمثبت من (ج)، (د)، (هـ)، ونسختي الفصول.
[4]وصورتها:
6×12 72
6 جدات 1
6 1 12 لكل واحدة سهمان
12 عماً ب 5 60 لكل واحد خمسة أسهم
ص -416- ولو كان أحدهما ستة، والآخر أربعة لتوافقا بالنصف وسهام كل تباينه وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر لأنه الحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو جزء السهم فاضربه في الأصل يحصل اثنان وسبعون[1].
ولوكان أحدهما ثلاثة، والآخر أربعة لعمَّ التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس وكان جزء السهم كذلك [أي] [2] [اثني] [3] عشر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
6×12 72
جدة 1
6 1 3
جدة 3
جدة 3
جدة 3
عم ب 5 10
عم 10
عم 10
عم 10
عم 10
عم 10
[2]سقطت من (ج).
[3]في (ج): اثنا.(1/269)
ص -417- لأنها من ضرب أربعة في ثلاثة فاضربه في الستة فتصح المسائل الأربع من اثنين وسبعين [1] والصنفان يباينهما نصيبهما في المسائل الأربع.
ولوخلَّف أماً، وأربعة وعشرين أخاً منها، وثمانياً وأربعين شقيقة فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة. ونصيب الإخوة من الأم سهمان يوافق عددهم بالنصف فترد عدد الإخوة إلى نصفه اثني عشر.
ونصيب الشقيقات أربعة يوافق عددهن بالربع فترد عددهن إلى ربعه- اثني عشر- فيرجعان إلى اثني عشر، واثني عشر، فأحدهما جزء السهم لتماثلهما فاضربه في أصلها بالعول وهو سبعة يحصل أربعة وثمانون [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
6×12 72
جدة 1
6 1 4
جدة 4
جدة 4
عم ب 5 15
عم 15
عم 15
عم 15
[2]وصورتها:
6/7×12 84
أم 1
6 1 12
24 أخاً لأم 1
3 2 24 لكل واحد سهم
48 أختاً شقيقة 2
3 4 48 لكل واحدة سهم
فيلاحظ أن كلاً من الصنفين الإخوة والأخوات وافق نصيبه من الأصل، فالأربعة والعشرون توافق الاثنين بالنصف وكذا الثمانية والأربعون توافق الأربعة بالربع.
ص -418- ولو كانت الشقيقات فيها أربعاً / [94/34ب]وعشرين أيضاً لوافق كلاً من عدد الصنفين نصيبه أيضاً، وتداخل الراجعان؛ لأن راجع عدد الإخوة للأم اثنا عشر، وراجع عدد الشقيقات ستة، وهو داخل في الاثني عشر؛ لأنه أكبر الراجعين، وإذا تداخلا فأكبرهما جزء السهم اضربه في أصلها بالعول [تبلغ] [1] أربعة وثمانين [2].
ولوكان الإخوة للأم فيها اثني عشر، والشقيقات ست عشرة لعم التوافق وكان راجع الإخوة ستة، وراجع الشقيقات أربعة فاضرب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل اثنا عشر وهو جزء السهم [3].
ولوكانت المسألة بحالها إلا أن الإخوة للأم فيها ستة لتباين الراجعان؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]في (ج)، (د): يبلغ.
[2]وصورتها:
6/7×12 84
أم 1
6 1 12
24 أخاً لأم 1
3 2 24 لكل واحد سهم
24 أختاً شقيقة 2(1/270)
3 4 48 لكل واحدة سهمان
[3]وصورتها:
6/7×12 84
أم 1
6 1 12
12 أخاً لأم 1
3 2 24 لكل واحد سهمان
16 أختاً شقيقة 2
3 4 48 لكل واحدة ثلاثة أسهم
ص -419- لأن راجع الستة ثلاثة، وهي تباين الأربعة راجع الشقيقات فاضرب أحدهما قي الآخر يكن جزء السهم فيها أيضاً اثني عشر، فاضربه في السبعة [1] فتصح المسائل الأربع من أربعة وثمانين وفي هذه الأربع وافق كلاً من الصنفين نصيبه من الأصل.
ولو خلَّف اثني عشر أخاً لأم، وأربعة وعشرين عماً فأصلها ثلاثة سهم للإخوة، وسهمان للأعمام وسهم الإخوة يباين عددهم ونصيب الأعمام وهو سهمان يوافق عددهم بالنصف. ونصفه اثنا عشر أيضاً يماثل عدد الإخوة فأحدهماجزء السهم فجزء السهم اثنا عشر فاضربه في أصلها ثلاثة يحصل ستة وثلاثون [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
6/7×12 84
أم 1
6 1 12
6 إخوة لأم 1
3 2 24 لكل واحد أربعة أسهم
16 أختاً شقيقة 2
3 4 48 لكل واحدة ثلاثة أسهم
[2]وصورتها:
3×12 36
12 أخاً لأم 1
3 1 12 لكل واحد سهم
24 عماً ب 2 24 لكل واحد سهم
فيلاحظ أن أحد الصنفين وهو الإخوة لأم باين سهامه؛ لأن الاثني عشر تباين الواحد؛ بينما وافق الصنف الآخر وهو الأعمام لأن الأربعة والعشرين توافق الاثنين بالنصف.
ص -420- ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [1].
فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر[2].
ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضاً فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة[3] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [4]فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.
فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها[5] ...............
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[(1/271)
1]سقطت من (ب)، (ج).
[2]وصورتها:
3×12 36
12 أخاً لأم 1
3 1 12 لكل واحد سهم
12 عماً ب 2 24 لكل واحد سهمان
[3]وصورتها:
3×12 36
6 إخوة لأم 1
3 1 12 لكل واحد سهمان
8 أعمام ب 2 24 لكل واحد ثلاثة أسهم
[4]في (هـ): تباين.
[5]راجع: العزيز شرح الوجيز 6/ 561، وروضة الطالبين 6/65، وشرح أرجوزة الكفاية خ147، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب 1/106، والتحفة الخيرية176، والعذب الفائض1/175.
ص -421- لأن الصنفين إما أن[توافقهما]1سهامهما، وإما أن [تباينهم]2 وإما أن [توافق]3 أحدهما [وتباين]4 الآخر.
فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، وفي كل من الأقسام الثلاثة5إما أن يكون المثبتات من الصنفين متماثلين، أو متداخلين، أو متوافقين أو متباينين. فهذه أربعة أحوال في ثلاثة أقسام فهي [تنحصر]6 في اثني عشر قسماً، وكلها تقدم تمثيلها.
ولو وقع الكسرُ في قسمة السهام على الرؤوس على ثلاثة من الأصناف7 فالأقسام العقلية اثنان وخمسون8 لأن الأصناف الثلاثة إما أن تباينها سهامها، أو توافقها، أو تباين صنفين منها وتوافق الثالث، أو توافق صنفين وتباين الثالث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1في (ج): يوافقهما.
2في (ج): يباين.
3في (ج): يوافق.
4في (ج): يباين.
5أي مباينة الصنفين لنصيبهما، وموافقتهما لهما، ومباينة أحدهما وموافقة الآخر.
6في (ج)، (د)، (هـ): منحصرة.
7ويقع الانكسار على ثلاث فرق في الأصول الثلاثة العائلة: 6، 12، 24. راجع: الوسيط خ 197، وشرح الحاوي خ 3/18، ومجموع الكلائي خ20، وشرح أرجوزة الكفاية خ 150، ومختصر ابن المجدي خ 20، وشرح فرائض الأشنهي خ 13.
8راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ 156، وفتح القريب المجيب1/108.
ص -422- فهذه أربع حالات في النظر بين السهام والأصناف.(1/272)
وإذا نظرتَ بين المثبت من الأصناف الثلاثة بالنسب الأربع وجدتَها تنحصرُ في ثلاثَ عشرة صورة، لأنها إما أن تتماثل كلها، أو تتداخل، أو تتوافق، أو تتباين [فهذه أربع] 1، وإما أن يتماثل منها عددان، والثالث إما أن يداخلهما، أو يوافقهما، أو يباينهما فهذه ثلاثة أخرى.
وإما أن يتداخل الأوَّلان، والثالث / [95/35أ] يوافقهما، أو يباينهما، ومحال أن يماثلهما، لأنه لو ماثلهما لوجب أن يكونا متماثلين لكنهما متفاضلان هذا خُلْفُ.
وإما أن يتوافق الأوَّلان، والثالث يداخلهما، أو يباينهما، ومحال أن يماثلهما، لأنهما متفاضلان.
وإما أن يتباين الأؤلان، والثالث يداخلهما بمعنى أن كلاً من الأولين داخل فيه، أو يوافقهما، ومحال أن يماثلهما، لأنهما متفاضلان.
فهذه ثلاث عشرة صورة في كل حال من الأحوال الأربعة التي بين السهام والرؤوس. فيتحصل من النظرين اثنان وخمسون قسماً من ضرب ثلاثة عشر في أربعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ساقط من (ب)، (ج).
ص -423- أو وقع الكسر على أربعةٍ من الأصناف وهو أكثرُ ما يقع هنا في تصحيح مسائل الفرائض عندنا معاشر الفرضيين1 فالأقسام العقلية خمسة وتسعون قسماً، لأن الأصناف الأربعة باعتبار النظر بينها، وبين الأنصباء خمسة أحوال:
إما أن تباين الأصناف الأربعة سهامها، أو توافقها، أو يباين صنفين سهامهما ويوافق صنفين سهامهما. أو يباين ثلاثة، ويوافق صنفاً، أو يباين صنفاً، ويوافق ثلاثة. فهذه خمسة أحوال، والمتصور في كل حالة من الخمس تسع عشرة صورة، لأن المثبتات الأربع إما أن تكون كلها متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو متباينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/273)
1نبه المؤلف -رحمه الله- هنا على مسألة وهي أن الانكسار أكثر ما يقع في الفريضة الواحدة على أربعة أصناف على قول معاشر الفرضيين. وهذا مبني على الخلاف في توريث أكثر من جدتين- المتقدم ص118- فمن يورث أكثر من جدتين يقع عنده الانكسار على أربع فرق، ومن لم يورث إلا جدتين فقط لا يقع عنده الانكسار على أكثر من ثلاث فرق، لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة في مسألة إلا في أصل اثني عشر وأربعة وعشرين، وكل من الأصلين سدسه منقسم على جدتين مع أن الانكسار على أربع فرق، لا يقع إلا في أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، أما الاثنا عشر فيقع فيه الانكسار على أربع فرق، سواء عال أم لم يعل، وأما الأربعة والعشرون فبشرط ألاّ يعول.
وأما الأصول الخمسة 2، 3، 4، 8، 18 فالانكسار لا يقع فيها على ثلاث فرق ولا على أربع وأما أصل 2 فلا يقع فيه الانكسار على فريقين أيضاً (راجع الحاوي الكبير 10/323، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/47 وروضة الطالبين 6/65 ومجموع الكلائي خ22 وشرح أرجوزة الكفاية خ152 والتحفة الخيرية 167، والعذب الفائض 1/180).
ص -424- وإما أن يتماثل ثلاثة منها، والرابع يداخل كلاً منها، أو يوافقه، أو يباينه، وإما أن يتداخل ثلاثة منها، والرابع يوافق كلاً منها، أو يباينه. ومحال أن [يماثل] 1 كلاً منها، لأنها متفاضلة.
وإما أن يتوافق منها ثلاثة، والرابع يداخل كلاً منها، أو يباينه. وإما أن يتباين ثلاثة والرابع يداخل كلاً منها، أو يوافقه.
وإما أن يتماثل منها عددان، ويتداخل الآخران، أو يتوافقا، أو يتباينا. وإما أن يتداخل منها عددان، ويتوافق الآخران، أو يتباينا. وإما أن يتوافق منها عددان، ويتباين الآخران.
فهذه تسع عشرة صورة بعد حذف المكرر، والمستحيل في كل من الخمسة الأحوال، فهي خمسة وتسعون. هكذا ذكره المصنف في شرح كفايته2.(1/274)
ويرد عليه صورة أخرى وهي ما إذا تماثل من الأعداد الأربعة اثنان واثنان، وكان بين الاثنين والاثنين تفاضل، فهذه صورة تكمل بها الصور عشرين صورة [في كل حال] 3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1في (ج): تماثل.
2شرح أرجوزة الكفاية خ 161 وراجع المطلب الغالي شرح وسيط الغزالي خ15/259.
3ساقط من (ب)، (د).
ص -425- فالصواب أن الأقسام العقلية مائة لكن المتصور في الفرائض بعضها ولا يمكن وقوع جميعها وقد بينَّا ذلك مستوعباً في شرح الكفاية بكلامٍ حسنٍ يطول ذكرُه فراجعه من هناك1، ومدارُه على الاستقراء التام. وحاصله أن المتصور وقوعه في الانكسار على أربعة أصناف اثنان وستون صورة. والممتنع وقوعه على ما ذكره ثلاث وثلاثون صورة، لأنه يستحيل أن يكون كل من الأصناف الأربعة توافقه سهامه- كما سيأتي في كلامه- فسقط من الأحوال الخمسة موافقة الجميع، فسقط من الجملة تسعة عشر قسماً، [وتسقط] 2سبعة أخرى [أيضاً] 3 فيما إذا باين الأصناف الأربعة أنصباؤها.
وسبعة أخرى أيضاً فيما إذا وافق صنف من الأربعة/[95/35ب] سهامه، وباين الثلاثة.
ولمَّا كان استيفاُء صور الانكسار على ثلاثة أصناف، وعلى [أربعة] 4 يطول ذكره فلا يليق بهذا المختصر، ذَكَرَ منها ثلاثة مُثُل، الأول عَمَّه التباين [بين] 5 الأنصباء والأصناف، وبين الأصناف بعضها مع بعض.
والثاني غَلَب عليه التوافق بين الأنصباء والأصناف، وبَيْنَ رواجعِ الأصناف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1راجع شرح أرجوزة الكفاية خ 152 وما بعدها.
2في (د): فتسقط.
3زيادة من (ج).
4في (د): أربعة أصناف.
5في (ج): من.
ص -426-(1/275)
والثالث مختلف، ليقاس عليها غيرها، فنصّ على المثال الأول بقوله: ولو خلّف جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، فالأصل ستة ووقع الكسر فيها على ثلاثة أصناف سهم للجدتين، وسهمان للإخوة الثلاثة، وثلاثة سهام على الأعمام الخمسة وكل صنف من الثلاثة يباينه نصيبه، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة وأقل عدد ينقسم عليها ثلاثون، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض فجزء سهمها ثلاثون، وتصح من مائة وثمانين[وهي الحاصلة] [1]من ضرب [الثلاثين] [2]في أصلها ستة[3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]في (د): وهو الحاصل.
[2]في (ج): ثلاثين.
[3]و صورتها:
6×30 180
جدة 1
6 1 15
جدة 15
أخ لأم 1
3 2 20
أخ لأم 20
أخ لأم 20
عم ب 3 18
عم 18
عم 18
عم 18
عم 18
ففي هذه المسألة عم التباين بين الأنصباء والأصناف وبين الأصناف بعضها مع بعض.
ص -427- وكلُّ مسألةٍ غمّها التباينُ كما في هذه المسألة تُسَمَّى صَمَّاء[1].
ونصَّ على المثال الثاني بقوله: ولو كان الجدات فيها أي في المسألة الأولى السابقة عشرين جدة والإخوة، والأعمام تسعين أخاً لأم، وتسعين عماً فسهم الجدات يباين عددهن وهو عشرون فأثبته كاملاً وسهما الإخوة يوافقان عددهم بالنصف فأثبت راجع عدد الإخوة وهو خمسة وأربعون. وسهام الأعمام الثلاثة توافق عددهم وهو تسعون بالثلث فأثبت راجع الأعمام وهو ثلاثون وراجعا الإخوة، والأعمام هما الخمسة والأربعون، والثلاثون يوافقان عدد الجدات فاطلب أقلَّ عدد ينقسم على عشرين وعلى ثلاثين وعلى خمسة وأربعين وهي المثبتات الثلاث فما كان فهو جزء سهم المسألة، فإذا وقفت العشرين فاردد الثلاثين إلى عشرها ثلاثة، واردد الخمسة والأربعين إلى خمسها تسعة. والثلاثة داخلة في التسعة، فاضرب التسعة في العشرين الموقوفة يكن جزء السهم مائة وثمانين وتصح المسألة من ألف وثمانين وهي الحاصلة من ضرب جزء السهم في الأصل وهو ستة [2].(1/276)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]راجع: العزيز شرح الوجيز 563/6، وروضة الطالبين 6/16 وسيذكر المؤلف زيادة إيضاح للصماء في فصل الملقبات ص 761.
[2]وصورتها:
6×180 1080
20 جدة 1
6 1 180 لكل جدة تسعة أسهم
90 أخاً لأم 1
3 2 360 لكل أخ أربعة أسهم
90 عماً ب 3 540 لكل عم ستة أسهم
ص -428- ونص على المثال الثالث بقوله: ولو خلّف أربع زوجات، وعشر جدات وعشرين أخاً لأم، وثمانين شقيقة، فأصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر ربع الزوجات ثلاثة، وسدس الجدات سهمان، وثلث الإخوة أربعة، وثلثا الأخوات ثمانية، ومجموعها سبعة عشر. وسهام الزوجات [يباين] [1] عددهن ونصيب الجدات يوافق عددهن بالنصف ونصف عددهن خمسة ونصب الإخوة يوافق عددهم بالربع وربع عددهم خمسة أيضاً.
ونصيب الشقيقات يوافق عددهن بالثمن وثمن عددهن عشرة فردّ كلاً من الأصناف الثلاثة الموافقة إلى وفقه فترجع [الأصناف] [2] الثلاثة إلى خمسة، وخمسة، وعشرة.
وتصير الأعداد المثبتات أربعة وخمسة وخمسة، وعشرة وأقلُّ عدد ينقسم على كل من الأعداد الأربعة عشرون/[96/36أ]؛ لموافقة الأربعة للعشرة بالنصف، ودخول الخمسة والخمسة فيها فهو جزء سهمها، وتصح من ثلاثمائة وأربعين [3] ويقاس ذكرته من هذه المثل الثلاثة ما يرد من أشباهه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]في (د)، (هـ): تباين.
[2]سقطت من (ج).
[3]و صورتها:
12/17×20 340
4 زوجات 1
4 3 60 لكل زوجة خمسة عشر سهماً
10 جدات 1
36 2 40 لكل جدة أربعة أسهم
20 أخاً لأم 1
3 4 80 لكل أخ لأم أربعة أسهم
80 أختاً شقيقة 2
3 8 160 لكل أخت شقيقة سهمان
ص -429- من الصور نحو زوجتين، وخمس جدات، وثلاثة أشقاء، وجد أصلها ستة وثلاثون وتصح من ألف وثمانين[1].
ولو كان الجدات فيها جدة واحدة، أو جدتين، أو ثلاث جدات، أو أربع جدات، أو ست جدات لصحت من مائتين وستة عشرة [2].(1/277)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]وصورتها:
36×30 1080
زوجة 1
4 9 135
زوجة 135
جدة 1
6 6 36
جدة 36
جدة 36
جدة 36
جدة 36
جد 1 ب
3 7 210
أخ شقيق ب 14 140
أخ شقيق 140
أخ شقيق 140
[2]وصورتها مع الجدة الواحدة:
ص -430-
ولا يتأتى هنا في مسائل الفرائض أن يكون كلَّ من الأصناف الأربعة التي يقع عليها الكسر يوافقه سهامه من أصل المسألة؛ لأنه لابد أن [تكون] [1] الزوجات من الأصناف الأربعة، وسهامهن إما الربع من أصل اثني عشر، وإما الثمن من أصل أربعة وعشرين، فسهامهن ثلاثة على التقديرين، فإن كنَّ ثلاثاً فسهامهن منقسمة عليهن كما لو كنَّ واحدة. وإن كن اثنتين، أو أربعاً فالسهام مباينة في الحالتين فثبت عدم الموافقة في الزوجات فسقطت هذه من الحالات الخمس وفيها تسع عشرة صورة، فاستحال [تصويرها] [2] كما قدَّمناه [ولا أن تكون الأصناف متوافقة] [3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36×6 216
زوجة 1
4 9 27
زوجة 27
جدة 1
6 6 36
جد 1 ب
3 7 42
أخ شقيق ب 14 28
أخ شقيق 28
أخ شقيق 28
[1]في (د)، (هـ): يكون.
[2] في (ب)، (د)، (هـ): تصورها.
[3] زيادة من نسختي الفصول.(1/278)