ختان الإناث بين علماء الشريعة والأطباء
الدكتورة مريم إبراهيم هندي
مدرسة الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . وبعد . . ،
فهذا بحث عن ختان الإناث بين علماء الإسلام والأطباء ، وقد دفعنى لدراسته عدة أسباب منها :
1- كثرة الحلقات التى تنشر فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية عن ختان الإناث ، منها حلقة يوم الأربعاء الموافق 10/9/1997م فى إذاعة القاهرة الكبرى ، وحلقة يوم الأربعاء الموافق 17/9/1997م فى إذاعة القاهرة الكبرى أيضاً (1) ، وحلقة شاهدتها فى التلفاز المصرى يوم 7/5/2001م فى القناة الأولى فى برنامج " كلمة حق " ، وقد استمرت الحلقة ساعة ونصف ، وقد شعرت من خلال مشاهدة هذه الحلقة أن الهدف منها هو تنفير الناس من ختان الإناث ، وصد الناس عنه وبيان أنه ليس مشروعاً ، بل هو جريمة وفيه امتهان للمرأة ، ففكرت فى بحث هذا الموضوع لدى علماء الدين والأطباء ليظهر هل ختان الإناث جريمة وامتهان لها واعتداء على حقوقها ؟ أم هو سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وليظهر أيضاً الهدف من وراء هذه الحلقات هل هو الخوف على المرأة المسلمة والحفاظ عليها ؟ أم الهدف شئ آخر ؟
2- أن الكتب والمقالات التى اطلعت عليها فى هذا الموضوع سواء كانت من علماء الدين أو علماء الطب لم ترجع إلى المذاهب الفقهية الثمانية ، وإن كان رجع البعض إلى كتب المذاهب الأربعة كالشيخ جاد الحق على جاد الحق ، والدكتور نجاشى على إبراهيم .
3- أننى وجدت بعضاً ممن يعملون فى حقل الدعوة وفى تدريس العلوم الإسلامية لم يقوموا بختان بناتهن .
لذلك كله أحببت أن أبحث هذا الموضوع ، وأكتب فيه كتاباً أساهم به فى خدمة الإسلام والمسلمين والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .
وقد قسمته إلى مقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة .(1/1)
تناولت فى المقدمة أسباب اختيارى لهذا الموضوع ، وخطتى فيه .
وتناولت فى الفصل الأول : معنى الختان ، وأنواع ختان الأنثى كما هو موجود فى الواقع ، وفى الفصل الثانى تحدثت عن حكم ختان الأنثى وفوائده ، ومسقطاته .
وتحدثت فى الفصل الثالث عن وقت الختان وكيفيته ومن الذى يقوم به .
ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور منير محمد فوزى الأستاذ بكلية طب عين شمس قسم التوليد والنساء الذى أسدى إلىّ كثيراً من الأبحاث الطبية بعضها نفس الأبحاث وبعضها يوجد تعليقه عليها ، وكذلك أسدى إلىّ عدداً من الأبحاث الفقهية وأوراق الجرائد الخاصة بموضوع ختان الإناث فجزاه الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .
والله أسأل أن ينفعنا بما علمنا ، وأن يعلمنا ما جهلنا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
د . مريم إبراهيم هندى
الفصل الأول
معنى ختان الإناث وأنواعه
الفصل الأول
معنى ختان الإناث وأنواعه
أتناول فى هذا الفصل معنى ختان الإناث لغة واصطلاحاً ، وأنواعه التى تتم فى الواقع ، وقد قسمته إلى مبحثين :
المبحث الأول : معنى ختان الإناث لغة واصطلاحاً .
المبحث الثانى : أنواعه التى تتم فى الواقع .
المبحث الأول
معنى ختان الإناث لغة واصطلاحاً
وقد قسمته إلى مسألتين :
الأولى : معنى ختان الإناث لغة .
الثانية : معنى ختان الإناث اصطلاحاً .
المسألة الأولى : معنى ختان الإناث لغة : هو القطع ، جاء فى لسان العرب : " ختن الغلام والجارية يختِنُهما ويختُنُهُما ختنا .(1/2)
والاسم الختان والختانة ، وهو مختون ، وقيل : الختن للرجال والخفض للنساء ، والختين : المختون ، الذكر والأنثى فى ذلك سواء ، والختانة : صناعة الخاتن ، والختن : فعل الخاتن الغلام ، والختان ذلك الموضع كله وعلاجه ، والختان موضع القطع من نواة المرأة ، قال أبو منصور : هو موضع القطع من الذكر والأنثى ، ومنه الحديث المروى : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " (2) وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، ويقال لقطعهما الإعذار والخفض . . . .
وأصل الختن : القطع " (3) .
جاء فى القاموس المحيط : " ختن الولد يخْتِنُهُ ، ويختُنُهُ ، فهو ختين ومختون ، قطع غُرْلته ، والاسم ككتاب وكتابة ، والختان صناعته ، والختان موضعه من الذكر ، والختن : القطع " (4).
المسألة الثانية : معنى الختان اصطلاحاً : أتناول معنى الختان فى اصطلاح الفقهاء وفى اصطلاح الأطباء .
فعند الفقهاء هو: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص (5).
ومعناه عند الأطباء هو : إزالة الزائد عن السطح من الأنسجة فإذا لم يكن هناك زيادة فوق السطح فلا مشكلة (6) .
المبحث الثانى
أنواع ختان الأنثى كما هو فى الواقع
يتم ختان الأنثى فى الواقع على أربعة أنواع ، لكن اختلف الأطباء فى درجة من هذه الدرجات ، فذكر بعضهم أن هذه الدرجات هى :
أ - قطع الجلدة التى فوق رأس البظر .
ب- استئصال جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين .
ج- استئصال كل البظر وكل الشفرين الصغيرين .
د- يزال كل البظر وكل الشفرين الصغيرين وكل الشفرين الكبيرين(7) .
وذكر البعض أن هذه الأربع درجات هى :
1- إزالة قلفة البظر وأجزاء من الشفرين الصغيرين .
2- إزالة جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين .
3- إزالة كل البظر وكل الشفريين الصغيرين .
4- إزالة كل البظر وكل الشفرين الصغيرين ، وأجزاء أو كل الشفرين الكبيرين (8) .(1/3)
فالفرق بينهما فى الدرجة الأولى فقط حيث إن الدرجة الأولى فى التقسيم الثانى فيه قطع جزء من الشفرين الصغيرين وفى التقسيم السابق لا يوجد فيه هذا مع اتفاقهما فى قطع جزء من الجلدة فوق البظر .
وكذلك أرى أن درجات الختان التى جاءت فى كتاب الزواج المثالى ليست دقيقة لأننى أرى أن الدرجة الأولى والثانية درجة واحدة حيث جاء فيه تحت عنوان " درجات الختان " :
1- الدرجة الأولى : يستأصل فيه الشفران الصغيران وجزء صغير من البظر ( هو طرف البظر ) .
2- الدرجة الثانية : يستأصل فيه الشفران الصغيران وجزء من البظر .
3- الدرجة الثالثة : يستأصل فيها الشفران الصغيران بالكامل والبظر كله .
4- الخفاض الفرعونى : وهو الدرجة الرابعة وأشد الدرجات خطراً وأذى ، وفيه يستأصل كل الشفرين الصغيرين وكل الشفرين الكبيرين وكل البظر " (9) .
وهذه الأنواع هى التى تحدث فى الواقع سواء ما أقره الإسلام وما لم يقره ؛ لأن الإسلام أقر الختان للأنثى بطريقة معينة ولم يقر بعض هذه الطرق الأخرى كما سيتضح ذلك فى المبحث الخاص بكيفية ختان الأنثى.
هذا فيما يتعلق بمعنى الختان لغة واصطلاحاً وأنواعه .
فما حكمه ؟ وما الحِكْمة منه ؟ وما مسقطاته ؟
هذا ما أتناوله فى الفصل التالى إن شاء الله تعالى . .
الفصل الثانى
حكم ختان الأنثى وحكمه ومسقطاته
الفصل الثانى
حكم ختان الأنثى وحكمه ومسقطاته
أتناول فى هذا الفصل حكم ختان الأنثى (10) ، ونظراً لاختلاف علماء الشرع القدامى عن المحدثين فى مشروعيته فسوف أتناول حكم ختان الأنثى عند علماء الشرع القدامى ، ثم حكمه عند علماء الشرع المحدثين ، ثم رأى الأطباء فيه ، ثم بيان الرأى الراجح وأدلته والرد على الآراء الأخرى ، ثم أتحدث عن حكم ختان الخنثى المشكل ، وحكم ختان من ولدت مختونة ، ومن ماتت قبل أن تختن ، وحكم ختان الكبيرة ، ثم أتحدث عن الحكمة من الختان وفوائده ، ثم الأحوال التى يسقط فيها .
ولذلك قسمته إلى عشرة مباحث :(1/4)
المبحث الأول : حكم ختان الأنثى عند علماء الشرع القدامى .
المبحث الثانى : حكم ختان الأنثى عند علماء الشرع المحدثين .
المبحث الثالث : موقف الأطباء من ختان الأنثى .
المبحث الرابع: الرأى الراجح وأدلته، ثم الرد على الآراء الأخرى.
المبحث الخامس : حكم ختان الخنثى المشكل .
المبحث السادس : حكم ختان من ماتت قبل أن تختن .
المبحث السابع : حكم ختان من ولدت مختونة .
المبحث الثامن : حكم ختان الكبيرة أو من بلغت قبل أن تختن .
المبحث التاسع : حِكَمُ الختان وفوائدُهُ .
المبحث العاشر : مسقطات الختان .
المبحث الأول
حكم ختان الأنثى عند علماء الشرع القدامى
لم يختلف فقهاء المذاهب الثمانية الذين رجعت إلى كتبهم فى مشروعية الختان للأنثى ، والدليل على ذلك أن فقهاء المذاهب الأربعة الذين رجعت إلى كتبهم (11) اختلفوا فى وجوبه وسنيته ، ولم أجد واحداً منهم قال بحرمته أو بكراهته ، وتكلم فقهاء المذهب الإمامى ، والزيدى، والإباضى الذين رجعت إلى كتبهم عن تضمين الخاتن ولم يتعرضوا لحكمه (12) وهذا يفهم منه أنه مشروع عندهم ، وتكلم ابن حزم الظاهرى عن تضمين الأجير (13) بعد أن تكلم عن استئجار الطبيب (14) .
بل نص ابن قدامة على مشروعيته حيث قال : " ويشرع فى حق النساء أيضاً ، قال أبو عبد الله : حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - : "إذا التقى الختانان وجب الغسل " (15) فيه بيان أن النساء كن يختتن (16) .
ونص الشيخ جاد الحق على جاد الحق على أنه مشروع عند الفقهاء حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء فى حكمه : " وخلاصة هذه الأقوال أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع "(17) .(1/5)
وكذلك نص الدكتور على الشريف على أن الفقهاء ذهبوا إلى مشروعيته حيث قال : " وكما ثبتت مشروعية ختان الإناث بالكتاب والسنة على نحو ما بينا وفصلنا من قبل ، فإنه كذلك ثابت ومشروع عند الفقهاء ، فقد اتفقوا على مشروعيته وإن كانوا قد اختلفوا فى حكمه من حيث الوجوب والندب " (18) ثم ذكر اختلاف العلماء فيه .
وقد استدل الشيخ أبو الأشبال الزهيرى (19) على مشروعية ختان البنات والبنين بأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح ، وسوف أذكرها ملخصة مع التقديم والتأخير فى بعض الفقرات ، فمن القرآن الكريم قوله تعالى : ( وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (20) قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " والكتاب وهو القرآن قد جاءنا بالقواعد الكلية فمثلاً لو علمنا أن الختان فيه الخير كل الخير للذكور والإناث ، وأنه يضبط الشهوات عندهما لعلمنا أن ذلك يندرج تحت قوله تعالى :(وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (21) .
ومنه قوله تعالى : ( مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ( (22) ، وقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( (23) ، وقوله تعالى : ( وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا( (24) ، وأمرنا الله بالامتثال له أمراً ونهياً حيث قال :( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ( (25) .
ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - : "خمس من الفطرة: الاستحداد - أى استخدام الحديدة والموس فى حلق العانة- والختان، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر " (26) .(1/6)
قال الشيخ أبو الأشبال الزهرى : قال الخطابى نقلاً عن أكثر العلماء : " إن المقصود بالفطرة هى السنة أو الدين . . . إذن تكون هذه الخصال الخمس من السنة ومن الدين ، بل قال بعض أهل العلم : بل هى الخلق والجبلة " (27) .
وقال أيضاً : قال البيضاوى : " الفطرة المذكورة فى الحديث هى السنة ، إنها السنة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلى فطروا عليها - يعنى خلقوا عليها " (28) .
وقال أيضاً قال الحافظ ابن حجر : " المراد بالفطرة فى حديث الباب أن هذه الأشياء الخمسة إذا فعلت اتصف صاحبها وفاعلها بالفطرة التى فطر الله العباد عليها ، وحثهم عليها ، واستحبها لهم ، ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وأحسنها صورة والتى من بينها الختان " (29) .
ومنها أيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا التقى الختانان وجب الغسل " (30) .
قال إبراهيم ضويان فى منار السبيل : " وفى قوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا التقى الختانان وجب الغسل " دليل على أن النساء كن يختتن " ، وقال أحمد : كان ابن عباس يشدد فى أمره حتى قد روى عنه أنه لا حج له ولا صلاة " (31) .
وقال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " والختانان : موضع الختان عند الذكر وعند الأنثى وإلا كان قال : " إذا التقى ختان الرجل مع فرج المرأة فقد وجب الغسل " الختانان دل على مشروعيته عند الرجل وعند المرأة على السواء . . . أما تخصيص الحديث بوجوب الختان للرجل وأنه عادة سيئة قبيحة للنساء هذا تخصيص بغير دليل (32) .
ومنها حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت خاتنة بالمدينة قال لها النبى - صلى الله عليه وسلم - عندما قدم المدينة : " إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى ، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " (33) .(1/7)
قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " يعنى خذى القدر الزائد فقط ، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة ، أى اقطعى بعض النواة ، واتركى الموضع أشم ، ( يعنى : مرتفع ) - ولا تنهكى " - أى لا تستأصلى كل العضو ، ولا تبالغى فى الخفض والنهك ، وهو المبالغة فى الضرب بالقطع والشم وغير ذلك .
وبهذا نعرف أن الخطأ ليس فى الشريعة ، إنما الخطأ فيمن يطبق الشريعة ، وهذا ما قلته فى أول المحاضرة أن الإسلام أتى من قِبَل أهله الجُهَّال أو حسنى النية .
والإشمام : هو أخذ القدر الزائد من العضو عند الإناث ؛ لأنه لا يقال لختان الذكور خفض ، والنبى - صلى الله عليه وسلم - قال لها : "إذا خفضت فأشمى " يعنى القدر الزائد فقط (34) .
ومن السنة أيضاً قوله - - صلى الله عليه وسلم - - : " اختتن إبراهيم - عليه السلام - وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم " (35) .
قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " وقد أمر الله نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - باتباع ملة إبراهيم عليه السلام فقال : ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ( (36) ، ومن ملة إبراهيم الختان . وقال تعالى :( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ( (37) " (38).
ومن السنة أيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " (39) ، قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " أى يسبب الحظوة للنساء عند الأزواج ، وهذا معنى مكرمة ، أى تكون لها
كرامة وحظوة عند زوجها " (40) .
والسنة معناها : السبيل والطريقة المتبعة وجوباً واستحباباً لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من رغب عن سنتى فليس منى " (41) ، وقوله صلى الله عليه وسلم - : " عليكم بسننتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى " (42) ، وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث (43) .(1/8)
ومنها أيضاً ما رواه البخارى عن ابن عباس وقد سئل مثل من أنت يوم قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال أنا يومئذ مختون " (44) .
قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى بعد ذكره لهذا الحديث : " فلو لم يكن الختان معروفاً عند العرب ، وعند المسلمين وعند الأوائل وفى القرون الخيرية لم يقل ابن عباس " أنا يومئذ مختون " ، قال : " وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك " أى حتى يبلغ .
ومن السنة أيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلاً يوم القيامة " (45) ، قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " والأغرل هو الأقلف الذى لم تقطع غُرلته وقُلفته وجلدته . . . قال النووى رحمه الله : " الغرل - بضم الغين وإسكان الراء- معناه غير مختونين ، جمع أغرل ، وهو الذى لم يختن وبقيت معه غرلته وهى قلفته ، وهى الجلدة التى لم تقطع فى الختان ، والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شئ معهم ، ولا يؤخذ منهم شئ ، يعنى ليس معهم زيادة أو نقصان حتى الغرلة تكون معهم " (46) .
ثم نقل عن ابن القيم قوله : " إنما شرع الختان فى الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول ، وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ، وليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرز منها " (47) .
ومن الآثار ما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (48) عن أم المهاجر قالت : سبيتُ وجوارى من الروم ، فعرض علينا عثمان بن عفان - رضى الله عنه - الإسلام ، فلم يسلم منا غيرى وغير أخرى - أى الذى أسلم اثنان فقط - فقال عثمان : أخفضوهما ، وطهروهما " .
ومنها أيضاً ما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (49) عن أم علقمة قالت : إن بنات أخى عائشة خُتن ، فقيل لعائشة : ألا ندعو إليهن من يلهيهن ؟ قالت : بلى " .(1/9)
وقد ذهب إلى وجوب الختان الشعبى ، وربيعة ، والأوازعى ، ويحيى ابن سعيد الأنصارى ، والشافعية ، والحنابلة دون تفريق بين الذكور والإناث (50) فقد قال النووى : " فرع : الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف " (51) .
وقال منصور بن يوسف البهوتى : " ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكراً كان أو خنثى أو أنثى " (52) .
وقال إبراهيم ضويان : " والختان واجب على الذكر والأنثى " (53) .
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة (54) ، لكن السنة عندهم يأثم
الإنسان بتركها (55) .
فما أدلة القائلين بوجوب الختان ؟ وما أدلة القائلين بالاستحباب ؟
أولاً : أدلة القائلين بوجوب الختان سواء للذكر أو للأنثى .
استدل هؤلاء بعدة أدلة (56)منها :
1- قوله تعالى : (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ( (57) والختان من ملته (58) ، وهو من الكلمات التى ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام كما فى قوله تعالى:(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ( (59)، والابتلاء غالباً إنما يقع بما يكون واجباً (60) ، وقد روى عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : " ابتلاه بالطهارة خمس فى الرأس ، وخمس فى الجسد : قص الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفَرْق الرأس ، وفى الجسد : تقليم الأظافر ، وحلق العانة ، والاختتان ، ونتف الإبط ، وغسل مكان الغائط والبول بالماء " (61) .
2- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم " (62) .
3- ما رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن جريج قال : " أخبرنى عثيم ابن كليب ، عن أبيه ، عن جده أنه جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم- فقال : قد أسلمت . قال : ألق عنك شعر الكفر " يقول : احلق ، وأخبرنى آخر معه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " (63) .(1/10)
4- قال حرب فى مسائله عن الزهرى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أسلم فليختتن وإن كان كبيراً " (64) .
ثم قال ابن القيم بعد أن ذكره : " وهذا وإن كان مرسلاً فهو يصلح للاعتضاد " (65) .
5- ما رواه البيهقى عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على عن آبائه واحد بعد واحد عن على - رضى الله عنه - قال : " وجدنا فى قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الصحيفة أن الأقلف لا يترك فى الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة " (66) .
ثم قال ابن القيم : " قال البيهقى : هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد " (67) .
6- ما رواه ابن المنذر من حديث أبى برزة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الأقلف : لا يحج بيت الله حتى يختتن ، وفى لفظ : " سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أقلف يحج بيت الله ؟ قال : لا حتى يختتن " (68) ، ثم ذكر ابن القيم عن ابن المنذر قوله: " لا يثبت ؛ لأن إسناده مجهول " (69) .
7- حديث أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لخاتنة كانت تختن بالمدينة : " إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى " (70) .
8- ما رواه وكيع عن سالم أبى العلاء المرادى عن عمرو بن هرم، عن جابر ، عن يزيد ، عن ابن عباس قال : " الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته " ، وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد ، عن سالم المرادى ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن يزيد (71) عن ابن عباس لا تؤكل ذبيحة الأقلف " (72) .
9- أن الختان أظهر الشعائر التى يفرق بها بين المسلم والكافر فوجوبه من وجوب الوتر وزكاة الخيل ، ووجوب الوضوء من القهقهة ، ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأ أو رعف ، وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى ، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم . وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين (73) .(1/11)
10- أنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبداً فيكون واجباً كقطع اليد فى السرقة (74) .
11- جواز كشف العورة من المختون ، وجواز نظر الخاتن ، وكلاهما حرام ، فلو لم يجب لما أبيح ذلك (75) .
12- فى الختان إدخال ألم عظيم على النفس ، وتعريضه للتلف بالسراية ، وإخراج أجرة الخاتن وثمن الدواء من ماله ، ولو لم يكن واجباً لما جاز ذلك (76) .
13- قالوا لو لم يكن واجباً لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه المختون أو وليه ، فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ، ولا أوجب قطعه كما لو أذن له فى قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز له ذلك ولا يسقط الإثم عنه بالإذن (77) .
14- أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته ، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الاستجمار لها ، فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان (78) .
وإذا كان هذا الكلام خاصاً بالرجال فإن النساء ينطبق عليهن نفس المصلحة حيث يتحقق بالختان كمال الطهارة والنظافة ، قال ابن القيم : " والحكمة التى ذكرناها فى الختان تعم الذكر والأنثى ، وإن كانت فى الذكر أبين " (79) .
ثانياً : أدلة من يرى أنه سنة
استدل من قال إن ختان الذكور والإناث سنة بعدة أدلة هى :
1- قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " (80) .
2- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قرنه بالمسنونات دون الواجبات (81) فى حديث " خمس من الفطرة ، أو الفطرة خمس ... " (82).
3- أن سلمان - رضى الله عنه - لما أسلم لم يؤمر بالاختتان (83) .
4- أنه قد روى عن الحسن البصرى أنه قال : " قد أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس فما فتش أحداً منهم (84) .(1/12)
وقد رجح الشوكانى الرأى القائل بأن الختان سنة بعد ذكره لآراء العلماء وأدلتهم حيث قال : " والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ، والمتيقن السنية كما فى حديث خمس من الفطرة ونحوه ، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه " (85) .
لكن رأيى فى الموضوع سوف أذكره بعد عرض رأى علماء الدين المعاصرين ، وآراء الأطباء فى المبحث التالى إن شاء الله تعالى . .
المبحث الثانى
حكم ختان الأنثى عند علماء الدين المعاصرين
اختلف علماء الدين المعاصرون فى مشروعية الختان وحكمه وذهبوا فى ذلك إلى عدة آراء :
فمنهم من يرى أنه مشروع دون تحديد هل واجب أم سنة منهم الأستاذ القاضى الشرعى محمود عرنوس (86) حيث قال : " حكم الختان فى الإسلام : قد أطال علماء المسلمين فى هذا البحث حتى وفوه ، شأنهم فى بيان الأحكام الشرعية ، ولا خلاف بينهم فى مشروعية الختان ، وجعلوه من الفطرة لما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الفطرة خمس " (87) وعد منها الختان ، بل جعل الختان رأس خصال الفطرة ، والفطرة هى الحنفية ملة إبراهيم ، وكان رأس الفطرة فى البدن الختان " (88) .
ومنهم الشيخ جاد الحق على جاد الحق حيث قال بعد ذكر اختلاف العلماء فى حكمه : " ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره ، وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم - التى بين أيدينا - قول يمنع الختان للرجال والنساء ، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفاً " (89) .(1/13)
ومنهم الشيخ علام نصار بك مفتى الديار المصرية فى وقته حيث قال : " إن ختان الأنثى من شعائر الإسلام ، لا يجوز لأهل بلد الاجتماع على خلافه ، وإلا وجب على الحاكم أن يحاربهم ، وقد وردت فيه السنة النبوية ، واتفقت فيه كلمة المسلمين وأئمتهم على مشروعيته ، مع اختلافهم فى كونه واجباً أو سنة " (90) .
ومنهم الشيخ أبو الأشبال الزهيرى حيث ذكر فى كتابه " القول المبين فى إثبات مشروعية الختان للبنات والبنين " أدلة مشروعيته ، ورد على من أنكر ذلك " (91) .
ومنهم الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوى كما فى الفتاوى الإسلامية حيث ورد سؤال من السيد محمد المرسى عبد الله المتضمن بأن السائل لاحظ أن كثيراً من الدول الإسلامية لا يختتن فيها البنات ، وأن جمهورية مصر العربية يكون ختان البنات فيها بصورة غير شاملة، ويسأل ما هو أصل ختان البنت البكر فى الإسلام ؟ وهل هو فرض أو سنة ؟ وإذا كانت سنة فهل هى سنة مؤكدة ؟ وما هى نصوص الأحاديث الصحيحة الواردة فى هذا الخصوص ؟ وما هى الحكمة من ختان البنات؟ وما حكم الامتناع عنه وكيفيته وهل يكون بتراً تاماً أم ماذا ؟(1/14)
فكان الجواب من فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى ونصه : " إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق النساء مشروع ، ثم اختلفوا فى وجوبه فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك : هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه ، وقال الإمام الشافعى : هو فرض على الذكور والإناث ، وقال الإمام أحمد : هو واجب فى حق الرجال ، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب ، وهو فى حق النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ، ودون استئصالها ، وسمى هذا خفاضاً ، وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية - رضى الله عنه - قالت : إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم - : " لا تنهكى فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه " ومعنى " لا تنهكى" لا تبالغى فى القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(يا نساء الأنصار اختفضن أى "اختتن" ولا تنهكن أى لا تبالغن فى الخفاض ) (92) وهذا الحديث جاء مرفوعاً برواية أخرى عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - ما وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ختان البنات ، ونهيه عن الاستئصال ، وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز حيث أوتى جوامع الكلم وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة ، فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن ، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله ، وبذلك يكون الاعتدال ، فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة ، ولم يبقها دون خفض ، فيدفعها إلى الاستهتار وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة . لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات(1/15)
الفطرة التى دعا إليها الإسلام ، وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيفية الختان وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن " (93) .
ومنهم من رجح وجوبه وهو الدكتور نجاشى على إبراهيم حيث قال : " على الرغم من اختلاف الفقهاء فى حكم الختان على النحو الذى ذكرناه ، فالنفس تميل وترتاح إلى القول بوجوب الختان بالنسبة للذكر والأنثى " (94) ، ثم ذكر أدلته على ذلك فيما يتعلق بالذكر ، ثم ما يتعلق بالأنثى .
ومنهم من قال إنه سنة مؤكدة ، وهو الأستاذ محمد اللبان حيث قال: " النتيجة : من هذا نرى أن الحكم بتعاليه عن الاستحباب ، وتنزله عن الوجوب يفيد السنة المؤكدة " (95) .
ومنهم من قال إنه سنة وهو الشيخ سيد سابق حيث قال بعد أن تحدث عن كيفية الختان وفوائده : " وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها ، وهو سنة قديمة فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة ، واختتن بالقدوم " (96) (97) .
ومنهم الشيخ عطية صقر حيث قال فى الإجابة عن سؤال وجه لللواء الإسلامى عن امرأة تسأل عن ختان بنتها وأبوها رافض له : " الختان سنة فى حق الرجال والنساء ، والختان مطلوب فى الإسلام بدليل حديث مسلم : " خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وقص الشارب " وختان البنات كان موجوداً عند العرب ، فأقره الإسلام ، ومن أقوى ما يدل على ذلك حديث " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " . . فختان المرأة كان موجوداً ، ووضعت بشأنه أحكام . . . وكانت هناك وصية بعدم المبالغة فيه ، وأقول للزوج إن ختان البنت أحظى للمرأة وأحب للرجل ، وكلام الأطباء فى ضرره إنما هو فى المبالغة فيه ، . . . وقد مرت مئات السنين وهو يمارس دون شكوى " (98) .(1/16)
ومنهم من قال إنه مندوب وهو الدكتور على الشريف حيث قال بعد أن ذكر أدلة مشروعيته واختلاف العلماء فى حكمه : " والراجح من أقوال العلماء أنه واجب فى حق الرجال ، ومندوب فى حق النساء ، وأنه لهن مكرمة وحظوة عند أنفسهن وعند أزواجهن ، به كرمهن الله تعالى ، ورفع من شأنهن ، وصان كرامتهن وعفتهن ، فهو بحق لهن مكرمة وحظوة وثبتت هذه المشروعية وتقررت منذ أن شرعها الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وإلى أن تقوم الساعة ، وتلقتها الأمة بالقبول والتسليم والرضا ، ثم العمل بذلك والالتزام به عبر العصور والأجيال ، ينقلها العدول من العلماء خلفاً عن سلف ، لم يعترض على ذلك معترض أو ينكره منكر ، ولم تثر حولها شبهة إلى عصرنا هذا ، وستظل كذلك إلى ما شاء الله تعالى ، ينافح ويذب عنها العدول من أهل العلم فى كل عصر ومصر ، ولا يصح لأحد كائناً من كان أن ينكر أو يمنع أو يُحِدَّ من هذه السنة الثابتة المشروعة بأى وسيلة ، فأحكام الله تعالى لا تخضع لأهواء الناس ، وإنما نحن البشر الذين يجب علينا الخضوع ، وليس هناك أدنى مبرر لإثارة هذه الصيحات التى تطاير وتناثر شررها تريد النيل من الإسلام وأحكامه الشرعية " (99) .
ومنهم من ذهب إلى أنه مكرمة أى عمل كريم يحسن فعله .
منهم الشيخ إبراهيم حمروش حيث قال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء فى حكمه : " ومن هذا لا يكون ختان الجارية لدفع الأذى واستدامة صحتها البدنية ، ولا للمحافظة على أخلاقها وكرامتها وإنما هو مكرمة لبعلها ونفسها ، فيكون الأجدر بالأنثى أن تحقق هذه المكرمة ويجوز لها ترك الختان ولكنها فى هذه الحالة لم تقم بالمكرمة ، فإذا أريد تقرير المنع من ختان المرأة فلا بد أن يعلم بطريق صحيح أن العلم يثبت أن فى ختانها إضراراً بها حتى يمكن القول بالمنع " (100) .(1/17)
ومنهم الشيخ عبد الوهاب خلاف (101) والدكتور زكريا البرى (102) والشيخ عبد الرحمن العدوى (103) والشيخ محمود شلتوت حيث قال بعد أن تحدث عن فوائد ختان الذكر : " أما الإناث فلعدم تحقق هذا الاعتبار الصحى فيهن فقد نزل الحكم فيهن عن درجة السنية إلى درجة المكرمة ولعل ذلك يرجع إلى أن تلك الزائدة من شأنها أن تحدث عند الممارسة مضايقة للأنثى ، أو للرجل الذى لم يألف الإحساس بها ويشمئز منها فيكون خفضها مكرمة للأنثى ، وفى الوقت نفسه مكرمة للرجل فى الفترات المعروفة " (104) .
وقال أيضاً : " ومن هنا يتبين أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه ، وإلى تحتمه لا شرعاً ولا خلقاً ولا طباً - قد يكون مكرمة - نعم قد يكون مكرمة للرجال الذين لم يألفوا الإحساس بالزائد ، وهو فى ذلك لا يزيد عما تقتضيه الفطرة البشرية من التجمل والتطيب وإزالة ما ينبت حول الحمى أما بعد هذا حكم الختان للذكر والأنثى فيما أرى أخذاً من القواعد العامة للشريعة لا أخذاً من نصوص تشريعية خاصة " (105) .(1/18)
ومنهم الشيخ محمد متولى الشعراوى وإن كان عنوان المقال كما فى جريدة الأخبار الصادرة بتاريخ 14/9/94 يدل على خلاف كلام الشيخ لأنهم اجتزأوا عبارة من كلامه وتركوا بقية الكلام ، جاء فى الجريدة : قال فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : " ليس فى الإسلام ختان للأنثى ، ولكنه خاص بالذكر ، وهو ليس فرضاً ولا واجباً - بالنسبة له - ولكنه سنة يثاب فاعلها ، ولا يعاقب من لا يفعلها ، كان الشيخ يعلق على ما نشر أمس حول ما دار فى ندوة ختان الأنثى التى رأسها وزير الصحة بمنتدى المنظمات غير الحكومية ، والتى عقدت على هامش مؤتمر السكان الدولى وجاء فيها أن الختان للأنثى مرفوض فى كل الأديان ، قال الشيخ الشعراوى : إن كلمة ختان للأنثى خطأ (106) لأنه ليس للأنثى ختان ، ولكن الختان خاص بالذكر ، وهو ليس فرضاً ولا سنة . أما بالنسبة للأنثى أو ما يتصل بقطع شئ من الأنثى فاسمه خفاض، وهو ليس فرضاً ولا سنة ، ولكن العلماء يسمونه كرامة للمرأة ، أضاف الشيخ : إن رسو الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال للقابلة أم عطية: " اخفضى ولا تنهكى " فإنه لم يمنع الخفاض (107) ، ولكن شرطه بشرطين : أمر "بالخفض" ونهى "بلا تنهكى" وعلة الأمر بالخفض أن الذى يقطع من الأنثى إن كان زائداً وعالياً عن حواف محلها ينقطع الزائد منه فقط ، لأن بروزه يجعله عرضة لاحتكاك الثوب أو أى شئ به فتظل الأنثى معرضة للاشتهاء ، أو يهيج فيها الشهوة فتتهافت على الرجل مما يسقط كرامتها عنده ، أما الإنهاك فقد جاء النهى عنه لما يسبب من متاعب فى العملية الجنسية ؛ لأنه يجعل الرجل يريق قبل أن تشتهى المرأة ، فتكبت غريزتها ، ويترتب على ذلك متاعب تعقد المرأة وذلك خطر الإنهاك " (108) .(1/19)
ومنهم أستاذى الدكتور أحمد يوسف سليمان حيث قال بعد أن تحدث عن ختان الرجل وفوائده : " والختان مكرمة للنساء ، ويكون بقطع الجزء الأعلى من الفرج ليحد من غلمتها خصوصاً فى البلاد الحارة ، وإن كانت كل الأحاديث الواردة فى ختان الإناث ضعيفة " (109).
ومنهم من يرى أنه مباح كما يفهم من كلام الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصارى حيث قال : " ختان الإناث : وهو عادة قديمة ، وجدت فى مجتمعات وشعوب مختلفة ، ووجدت فى بعض المجتمعات الإسلامية فى صدر الإسلام ، وحتى الآن ، والإسلام لم يأمر به ، ولم ينه عنه ، ووردت أحاديث لم تصل إلى درجة الصحة إذا استثنينا حديث أم عطية الأنصارية " (110) .
ومنهم الشيخ محمد البنا بك حيث يرى : " أن المسلمين بالخيار من الناحية الدينية وأن الأمر متروك بالمصلحة ، ويجب أن يبحث بحثاً كافياً بمعرفة الخبراء " (111) .
ومنهم من يرى أنها عادة وليست عبادة ، ويرى منعها ومن هؤلاء الدكتور عبد الرحمن النجار " لأن إثمها أكبر من نفعها ، ولأن الختان لم يرد فى القرآن الكريم ، وورد عنه فى السنة أحاديث قال العلماء فيها : إن أسانيدها فيها طعون ، وإذا افترضنا صحتها فلا نجد فيها أمراً من النبى - صلى الله عليه وسلم - بختان الأنثى أو دعوة صريحة منه تفيد هذا الختان ، وذلك فضلاً عما يترتب على الختان من متاعب صحية ونفسية على الفتاة قبل الزواج وبعده ، ولذا فإن بعض الدول العربية التى تشدد فى تطبيق السنة - يقصد السعودية - لا تمارس الختان للفتاة " (112).(1/20)
ومنهم الشيخ محمد سيد طنطاوى الذى ذكر فيما سبق أنه مشروع(113) حيث قال : " والذى نراه بعد أن استعرضنا آراء بعض العلماء القدامى والمحدثين فى مسألة الختان أنها سنة أو واجبة بالنسبة للذكور ، لوجود النصوص الصحيحة التى تحض على ذلك ، أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعى صحيح يحتج به على ختانهن والذى أراه أنه عادة انتشرت فى مصر من جيل إلى آخر ، وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ، ولا سيما طبقات المثقفين ، ومن الأدلة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعى يدعو إليها أننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء ومن هذه الدول السعودية ، والعراق ، وسورية ، ولبنان ، وشرق الأردن ، وفلسطين ، وليبيا ، والجزائر والمغرب وتونس . . إلخ ، ومادام الأمر كذلك فإننى أرى أن الكلمة الفاصلة فى مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء ، فإن قالوا فى إجرائها ضرراً تركناها ، لأنهم أهل الذكر فى ذلك ، وإن قالوا غير ذلك فعلى وزارة الصحة فى مصر أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإجراء هذه العملية بالنسبة للإناث بطريقة يتوافر فيها الستر ، والعفاف ، والكرامة الإنسانية التى تصون للفتاة أنوثتها السوية " (114) .(1/21)
فواضح من هذه الفتوى أنه قال إن الختان عادة ويرجع فى فعله أو عدمه إلى الأطباء فإن قالوا إنه عادة حسنة نقول لهم سمعاً وطاعة ، وإن قالوا عادة سيئة نقول لهم سمعاً وطاعة ، ثم جاءت عنه فتوى أخرى صرح فيها بأنه عادة سيئة ؛ لأن الأطباء جميعاً قالوا : إن ختان الإناث شئ ضار فقد جاء فى كتاب القول المبين : فتطالعنا الأخبار فى يوم الأربعاء الموافق 2/10/1996م قائلة : " أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أنه يتحدى أن يأتى أحد بحديث نبوى صحيح أو حتى حسن يبيح أو يلزم بختان الإناث ، وقال إنه يتحدى أيضاً أن يثبت أحد أن صحيح البخارى أو مسلم يوجد فيهما حديث يفهم منه مشروعية الختان للإناث ، وأضاف : أنه سبق وأعلن بصراحة رأيه فى الختان ، وأن ختان الذكور أمر واجب ، وأن ختان الإناث لا سند له من الشرع وأن الرأى فيه يرجع إلى الأطباء المتخصصين ؛ لأنه عادة وليس عبادة . . . !! الختان عادة وليس عبادة - هكذا قال- وأن الأطباء إن قالوا : إن الختان عادة حسنة وطيبة وفاضلة نقول لهم- كعلماء للدين- سمعاً وطاعة ، وإن قالوا لنا : إن ذلك عادة سيئة وضارة نقول لهم سمعاً وطاعة ، وأضاف شيخ الأزهر أن الأطباء جميعاً قالوا : إن ختان الإناث شئ ضار ، . . إذاً هو عادة سيئة . . . جاء هذا فى مساء أمس الأول خلال الحوار الذى أداره شيخ الأزهر والدكتور حمدى زقزوق - وزير الأوقاف - والدكتور أحمد عمر هاشم - رئيس جامعة الأزهر - مع طلاب جامعة القاهرة فرع بنى سويف وشارك فيه جماهير المحافظة ، وأداره صبرى القاضى محافظ بنى سويف . . . وأكد الدكتور زقزوق وزير الأوقاف أن هناك من افترى على الداعية الإسلامى الراحل الشيخ محمد الغزالى وقال : إن رأيه هو أن ختان الإناث سنة عن النبى عليه الصلاة والسلام ، وهو لم يقل ذلك مطلقاً ... ! يدافع عنه ، بل كان رأيه فى كل جلسات مجمع البحوث الإسلامية هو وجوب التوقف عن هذه العادة السيئة ،(1/22)
وأضاف إنه لم يثبت أن الرسول الكريم قام بختان أياً من بناته . كما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم - كعالم حديث - يشهد بعدم وجود حديث صحيح يبيح هذه العادة السيئة ، أو ينسبها إلى الشرع ، وأن الموجود منها من قبيل الآثار الضعيفة ... ، واختتم شيخ الأزهر الإجابة عن أسئلة المشاركين فى الحوار مع الطلاب والجماهير : إن ختان الإناث عادة قال عنها الأطباء : إنها عادة ضارة ... " (115) .
يفهم من هذا الحوار الذى دار بين الشيخ محمد سيد طنطاوى والدكتور محمود حمدى زقزوق والدكتور أحمد عمر هاشم أن حججهم فى منع الختان هى :
1- أنه لا يوجد حديث صحيح أو حسن يبيح أو يلزم بختان الإناث .
2- أن البخارى ومسلم لا يوجد فيهما حديث يفهم منه مشروعية ختان الإناث .
3- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- لم يثبت أنه ختن أياً من بناته.
4- أن الأطباء جميعاً قالوا : إنه عادة ضارة .
وسوف أناقش هذه الحجج فى المبحث الخاص - إن شاء الله تعالى.
اتضح فيما سبق أن الفقهاء القدامى اختلفوا فى حكم الختان للأنثى حيث ذهب إلى وجوبه الشافعية والحنابلة ، وذهب إلى استحبابه المالكية والحنفية ، وكذلك اختلف فى حكمه علماء الدين المعاصرون ، فقد ذهب إلى وجوبه الدكتور نجاشى على إبراهيم ، وذهب إلى استحبابه البعض الآخر ، وذهب آخرون إلى إباحته ، وذهب آخرون إلى أنه عادة سيئة وليس من الدين ، وهذا كله يرد على الأستاذ نشأت المصرى فى قوله : " ويكاد يتفق العلماء على أن الختان واجب على الذكور ، أما الإناث فيجمع الفقهاء على أن الختان مستحب للأنثى ، وليس بواجب ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر امرأة بالاختتان اللهم إلا الإشارة الواردة فى الحديث السابق الضعيف الإسناد " (116) .
مما سبق يتضح أن علماء الدين قديماً وحديثاً قد اختلفوا فى حكم الختان ، ولم يتفقوا على رأى فيه .(1/23)
ولذلك أرى أن قول الشيخ محمد إبراهيم سالم بك " وقد أجمع الفقهاء على استحسان ختان البنت " (117) .
وقول الشيخ عبد الرحمن العدوى : " بالنسبة لختان البنت فقد اتفق الفقهاء على أنه مكرمة لها " (118) غير مطابق للواقع الفقهى قديماً وحديثاً.
المبحث الثالث
موقف الأطباء من ختان الإناث
انقسم الأطباء إلى فريقين :
الأول : المعارض لختان الإناث ، ومن يرى أنه ضار ، ولابد من الإقلاع عنه .
ومن هؤلاء :
* الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الذى أصدر قراراً رقم 261 بمنعه نهائياً بتاريخ 8/7/1996م (119) .
* ومنهم الدكتور رشدى إسماعيل ، وكوكب حفنى ناصف (120) ، ومنهم الدكتور حمدى بدراوى ، والدكتور يحيى الرخاوى (121) .
* ومن هؤلاء الدكتور محمد الحديدى الذى تحدث عن أضرار الختان بحماس شديد (122) ، ثم تحدث عن الختان فى الإسلام وأدلته من السنة ، ثم قال : " وهذا عين ما أوردته فى محاضرتى عن وجوب ختان المرأة فى بعض الحالات الشاذة التى يكون فيها " البظر " أو الشفران مستهجناً لكبره أو غلظه ، فإن ذلك ولاشك أكرم لها وأجمل وأقوم من الناحية الجنسية " (123) ، ثم بعد أن تحدث عن اختلاف الفقهاء فيه وأنهم يقولون إنه فى الأنثى يكون بقطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى فرج المرأة قال : " وهذا ما اتفقنا عليه طبياً . هذا ما استطعت أن أسوقه إليكم فى هذا الموضوع الخطير ، وآمل أن أكون قد وفيت البحث حقه، وأبنت الغامض فيه ، فتستطيعون أن تبنوا حكمكم لى أو علىّ مجردين عن الهوى ، وغير مسوقين بحكم العادة ووحى العرف ، بل إلى الحكم الصحيح العام ، ومحاولة إصلاح أخطاء متفشية فى المجتمع المصرى لا أصل لها فى الدين ولا فى العلم ، بل تتنافى معهما " (124) .(1/24)
وإننى ألاحظ التناقض فى كلام الدكتور محمد الحديدى حيث ذكر الأحاديث التى وردت فى ختان الإناث وأنه يذهب إلى وجوبه فى بعض الحالات الشاذة وبعد أن ذكر أن الفقهاء يقولون : إن ختان الأنثى يكون بقطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى الفرج قال : " وهذا ما اتفقنا عليه طبياً " ثم يقول فى نهاية كلامه ما يفهم منه أن الختان خطأ متفشى فى المجتمع المصرى لا أصل له فى الدين ولا فى العلم بل يتنافى معهما .
* ومن هؤلاء أيضاً الدكتور محمد فياض الذى ألف كتابه " البتر التناسلى للإناث " لمحاربة ختان الإناث فى مصر ، ومما ورد فى هذا الكتاب تحت عنوان " قضية ختان الإناث أما المحاكم المصرية " قال : " ومع أن موقفى الرافض للختان واضح ، ومع أننى أؤيد تماماً وزير الصحة الحالى الأستاذ الدكتور - إسماعيل سلام - فى موقفه الحاسم من الختان فإننى أسرد هنا خلاصة لقضية الختان فى المحاكم من أجل استكمال جوانب صورة الختان فى مصر ليكون كتابى هذا شاملاً ، وليس تأييداً لموقفى الذى يدين هذه العملية ، بل ويجرمها " (125) .
وقد اعتمد هؤلاء الأطباء وغيرهم فى رفضهم لختان الإناث على ما يلى :
1- أن القرآن الكريم خلا من أى إشارة إلى هذه العملية فى الرجل أو المرأة (126) ، فهو ليس من الإسلام فى شئ بل هو وحشية وظلم وبطش، وطغيان لا يقره عقل ، ولا طب ، ولا دين ، إنه منكر .
2- أننا لو قرأنا حديث الرسول الكريم مع أم حبيبة - إن صح الحديث دون مطعن عليه - لو قرأناه فى شئ من التعقل الذى يصاحبه جلاء بصيرة وصفاء نفس لرأينا أن الرسول لم يقر أم حبيبة على عملها، ولعله استنكر ، فعدل لها عملها إن كانت لابد فاعلة .
3- إن القول بأن الأعضاء التى يقطعها الختان حساسة لدرجة أن احتكاكها بالملابس يجلب الاشتهاء هراء بعيد عن الصواب .
4- أن كتب الحديث ليس فيها شئ عن ختان الإناث .(1/25)
5- أن حديث " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " حديث ضعيف رواه مدلس ، فكيف يؤخذ منه حكم شرعى .
6- أن الحديث الصحيح :" الفطرة خمس : الاختتان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط " يقصد به ختان الرجل وليس المرأة .
7- أنه ليس فى فقه الأئمة ما يشير إلى ختان البنات من قريب أو بعيد (127) .
8- أنه يسبب البرود الجنسى أو الضعف الجنسى .
9- أن هذا يدفع الزوج إلى تناول المخدرات التى يعتقد أنها تفيده للوظيفة الجنسية ، وذلك محاولة منه لإرضاء زوجته (128) .
10- أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يصل إلى حد الدعوة الصريحة ولا الأمر ، بل ترك ذلك لظروف المسلمين ، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبعد حديثه عن صيغتى الأمر والتحذير كأنه كان يود أن يحرم ختان البنات بالتدريج كما حرم الدين الخمر بالتدريج ، ولكنه ترك الأمر لتطور الظروف ، واختلاف المكان والزمان والعرف (129) .
11- أن للختان أضراراً بدنية ونفسية كثيرة منها الانتهاك البدنى والتشويه الفورى لأعضاء حسية لها وظائفها الهامة والآلام التى تتعرض لها البنت آلام شديدة ويحدث النزف ويحدث التهاب فى الجرح وينتشر الالتهاب إلى الجهاز التناسلى الداخلى كما ينتقل إلى مجرى البول والمثانة والكلى وينتج عنه العقم وحرمانها من ذروة اللذة الجنسية ، بالإضافة إلى الصدمة النفسية وضعف الرغبة الجنسية وغيرها ؛ لأن نسباً كبيرة من الطلاق بعد الزواج بسبب هذا الموضوع (130) وأن هذا دفع بعض الأزواج إلى تناول المخدرات ، وأنه امتهان للمرأة واعتداء على حقوقها .(1/26)
12- قول الشيخ شلتوت خرجنا من استعراض المرويات فى مسألة الختان إلى أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على السنة الفقهية ، فضلاً عن الوجود الفقهى . والذى أراه أن حكم الشرع فى الختان لا يخضع لنص منقول وإنما يخضع فى الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة، وهى : أن إيلام الحى لا يجوز شرعاً إلا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذى يلحقه ختان الذكر ونحن إذا نظرنا إلى الختان فى ضوء ذلك الأصل نجده فى الذكر غيره فى الإناث فهو فيهم ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذى يلحقهم بسببه . . . ختان الأنثى . . أما الأنثى فليس لختانها هذا الجانب الوقائى حتى يكون كختان أخيها " (131) .
13- قول مؤيدى الختان بأن الختان يمنع الإفرازات الدهنية من البظر والشفرين الصغيرين والتى ينتج عنها رائحة كريهة تسبب التهاب المكان ومجرى البول وغيره ، يرد عليه بأن الإسلام دين النظافة والطهارة ولا أظن أن المرأة المسلمة لا تعرف الاستنجاء ، ولا تعرف كيف تنظف نفسها (132) .
14- أنه لم يثبت أن بنات الرسول - صلى الله عليه وسلم - ختن ، ومادام الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يختن بناته فهو ليس بسنة .
15- أن السعودية وهى التى تطبق أحكام الشريعة لا يتم فيها الختان للبنات (133) .(1/27)
16- يرى الدكتور محمد فياض أن الختان اتباع لألاعيب الشيطان وتغيير لخلق الله حيث قال تحت عنوان "الختان اتباع لألاعيب الشيطان": " قبل أن أطوى الصفة الدينية فى حديثى عن الختان يهمنى أن أسهم باجتهاد متواضع أستند فيه إلى آيات الله المحكمات فى القرآن الكريم ، فأقول : إن ختان الأنثى هو اتباع لألاعيب الشيطان ، تعالوا نقرأ الآية رقم 119 من سورة النساء لنجد أن الشيطان بعد أن عصى ربه ، فيقول عمن سيتبعونه : ( وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ( أى أن الشيطان سيأمر أتباعه بأن يقطعوا آذان الحيوان ، وبذلك يغيرون ما خلقه الله ، هيا بنا نأخذ هذا الحكم الصريح والنص الواضح ننقله إلى موضوع ختان الإناث ، فسنجد أن الله قد خلق المرأة فأبدع تصوير جسدها ، وجعل لكل جزء فيه مهمة ووظيفة ، ومنها أجزاء حساسة مثل عضوها التناسلى الذى أبدع تصميمه، وجعل فيه جزءاً ذا أهمية بالغة الحساسية مسئولة عن بلوغ الأنثى مرحلة الإشباع والارتواء ، السؤال الآن : إذا كان من يقطع آذان الحيوان متبعاً للشيطان مغيراً لخلق الله ، أفليس من يزيل هذا الجزء الحساس من الأنثى بالختان مغيراً لخلق الله ؟ وبالتالى أفلا يكون من أتباع الشيطان ؟ ولماذا التساؤل وقد كفانا الله مئونة البحث ، فقال جل شأنه فى بقية الآية الكريمة التى نتحدث عنها : ( وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ الله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ( (134) .
الثانى : المؤيد لختان الإناث(1/28)
1- ومن هؤلاء وزير الصحة الدكتور على عبد الفتاح حيث أصدر قراره رقم 10754/3 بتاريخ 19/10/1994م بمنع إجراء عمليات الختان بغير الأطباء ، وفى غير الأماكن المجهزة لذلك بالمستشفيات العامة والمركزية ، وتنفيذ قانون مزاولة المهن الطبية ، وأن تقوم كل مستشفى تعليمى أو عام أو مركزى بتحديد يومين أسبوعياً لإجراء عملية ختان الذكور ويوماً آخر لاستقبال الأسر الراغبة فى ختان الإناث (135) . وهذا القرار يفهم منه أنه مؤيد لختان الإناث وموافق عليه .
2- ومنهم الدكتور أحمد خفاجى حيث ذكر أن هناك من يتركون ختان الإناث ، وهناك من يقومون بتشويه الأنثى فيستأصلون البظر كله ، والشفرين الصغيرين ، وكذلك الكبيرين ، وبعد أن تحدث عن فوائد ختان الذكر والأنثى قال : " وال . . . حينما يتكلم عن ختان الأنثى ، وكونه جريمة وتشويهاً للأنثى فنحن نتفق معه إذا كان يتكلم عن التشويه الذى ذكرناه آنفاً ، أما إذا كان يدعو إلى منع هذه السنة الكريمة كلية ، فإنه بذلك يدعو إلى الفجور لا إلى الفضيلة والمحافظة على حقوق الأنثى التى نحرص نحن عليها أكثر منه حيث نجعلها فى صورة غير مرهقة لها ، ولا مضرة بها ولا بغيرها " (136) . وقد قال أيضاً : " ونحن نتفق كلية مع الذين يحاربون الختان بهذه الطريقة البشعة المشوهة للأنثى ، أما إزالة جزء معين من البظر ، فإنه تعديل لهذه الشهوة التى قد تؤذى الأنثى ، وترهقها ، وتكون سبباً فى عدم إشباعها من الطرق الطبيعية عن طريق زوجها ، وحافزاً لها على تكملته من طرق أخرى " (137) .(1/29)
3- ومنهم الدكتور حامد الغوابى الذى قال فى مقال له بعنوان "ختان البنات بين الطب والإسلام " بعد أن ذكر أدلة المانعين للختان وبعض أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك : " هذا وإن عملية الختان الصحيحة من الوجهة الطبية أن لا يقطع ( البظر ) من جذوره ، بل يقطع جزء منه فتقطع الحشفة وجزء من العضو ، وهذا الجزء الأعلى هو ذو الحساسية الشديدة ، ثم يبقى جزء منه توجد فيه أيضاً الحساسية ، ولكن بدرجة أقل هذا وإن الأطباء الذين استفتتهم هذه المجلة وغيرها من المجلات يقولون إن الختان يحرم المرأة من الشعور الصحيح باللذة الجنسية لكن الحقيقة التى لا مرية فيها أن الفتاة التى استهدفت لعملية الختان قلَّت فيها حساسية الشهوة نوعاً ما ، بخلاف التى لم يعمل لها الختان ، فإن أى احتكاك ( بالبظر ) حتى بثوبها يحرك فيها حساسية شديدة ، ربما لا يؤمن جانبها فى بعض الفتيات ، وأما المتزوجة فالشعور لا يزال فيها ، لكنه شعور غير فياض ، رزين غير عابث ، مضبوط زمامه غير منفلت ، فالتأثير الجنسى لم ينعدم فى المرأة بعد ختانها ، إنما وجد بمقدار إن زاد أضر بها .
هذا وإنى أرى فائدة الختان للبنات تتلخص طبياً فيما يأتى :
أولاً : الإفرازات الدهنية المنفرزة من ( الشفرين الصغيرين ) (138) إن لم يقطعهما مع جزء من البظر فى الختان تتجمع وتتزنخ ويكون لها رائحة غير مقبولة ، وتحدث إلتهابات قد تمتد إلى المهبل ، بل إلى قناة مجرى البول وقد رأيت حالات كثيرة بهذه الالتهابات فى بعض السيدات سببها عدم الختان .(1/30)
ثانياً : هذا القطع كما أشرنا يقلل الحساسية للبنت حيث لا شئ لديها ينشأ عنه احتكاك جالب للاشتهاء وحينئذ لا تصير البنت عصبية من صغرها ، وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أن الختان مكرمة للنساء وهو أشرق للوجه " إذا لم يستأصل فى الختان ( البظر ) كله وإلا كانت المرأة عصبية المزاج ، صفراء اللون ، ونرى أن الختان يجب أن يقوم به الأطباء والحكيمات المتمرنات ، لا أن يترك لهؤلاء النساء الجاهلات " (139) .(1/31)
4- ومن هؤلاء الدكتور محمد على البار الذى ذهب إلى أن الختان سنة وفيه فوائد كبيرة حيث قال : " والختان فى النساء سنة ، ويقطع شئ من البظر ، والبظر فى المرأة يقابل القضيب فى الرجل إلا أن حجمه صغير جداً ولا تخترقه قناة مجرى البول ، وعلى البظر قلفة ، وإن كانت صغيرة ، ولها عيوب القلفة فى الرجل ، إذ تتجمع فيها الإفرازات، وتنمو الميكروبات ، والبظر عضو حساس جداً مثل حشفة القضيب ، وهو عضو انتصابى كذلك ، ولا شك أنه مما يزيد الغلمة والشبق ، وذلك من دواعى الزنا إذا لم يتسنَّ الزواج ، ومع هذا فقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخاتنة أن تزيل شيئاً يسيراً من البظر ، ولا تخفض حتى لا تصاب المرأة بالبرود الجنسى ، فقد روت أم عطية قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا ختنت فلا تنهكى ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " (140) ، وقالت ميمونة أم المؤمنين - رضى الله عنه - : " إذا خفضت فأشمى (أى ارفعى) ولا تنهكى ، فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها"(141) ، وهكذا تتضح حكمة الختان فى الرجال والنساء...(142) ، وتبدو ملة أبينا إبراهيم الذى سمانا المسلمين . . . . (143) والذى سن لنا الختان . . . تبدو ناصعة نقية تهتم للصغير كما تهتم بالكبير ، والختان من المسائل التى تبدو هينة بسيطة . . . ولكن فى طياته خير كثير . . . ، وفى تركه أذى وشر مستطير. واتباع هذا الدين فى الصغير والكبير ،... وفى الحقير والخطير هو السبيل الوحيد للنجاة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة . . . والله الهادى إلى سواء السبيل " (144) .(1/32)
5- ومنهم الدكتور منير محمد فوزى أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس وقد جاء رأيه فى حكم الختان وفى كيفيته ورده على معارضى الختان فى الجرائد والمجلات وأبحاث مقدمة من الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية المشهرة برقم 4448 لسنة 1997م وبحث مقدم للمجلة المصرية للجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد أكتوبر سنة 1996م العدد (22) رقم (4) حيث ذكر عن حكمه أنه سنة مؤكدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ولها دليلها من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما بين ذلك شيخ الأزهر السابق ، والسنن يؤديها الإنسان على قدر طاقته ، لكن لا يجب تعطيلها بقرار أو قانون ، ولا يجب منع من يريد إتيانها كما فعل الوزير (145) أما كيفيته ورده على معارضى الختان سيأتى فى المباحث الخاصة بذلك .
6- بيان نقابة الأطباء الذى ينفى تأييد نقابة الأطباء لقرار وزير الصحة بمنع إجراء ختان الإناث بتاريخ 6/8/1966م .
7- تصريح الدكتورة ماجدة الشربينى وكيل أول وزارة الصحة الذى تؤكد فيه وجود حالات يتحتم فيها إجراء ختان الإناث لضرورة طبية ملحة للحماية من الالتهابات والمضاعفات وتقدر بـ 30% من الفتيات (146) .
8- ذكر الدكتور منير فوزى أن الدكتورة سوسن الغزالى أستاذ الصحة العامة والطب السلوكى بطب عين شمس ومديرة وحدة الطب السلوكى قدمت بحثاً بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1997م إلى ( الندوة المصرية فى أخلاقيات الممارسات البيولوجية ) التى نظمتها لجنة اليونسكو بجمهورية مصر العربية وأكدت فيه عدم حدوث الأضرار المزعومة لختان الإناث الذى يلتزم به معظم المصريين ص7 ، وأكدت ضرورة إجراء ختان الإناث تحت رعاية طبية أفضل بالمستشفيات الحكومية وبواسطة الأطباء لمن يرغب من الأهل (147).(1/33)
9- من المؤيدين لختان الإناث الدكتورة صافيناز السيد شلبى حيث أوصت بأنه يجب أن يمكن الذين يرغبون فى ذلك لبناتهم بطريقة كريمة وصحية عن طريق مختصين لهم معرفة بالممارسة الطبية ، كما أوصت بممارسة الختان من الدرجة الأولى فقط (148) .
المبحث الرابع
الرأى الراجح فى ختان الإناث
أرى أن الرأى الراجح من هذه الآراء هو الرأى القائل بوجوب ختان الإناث لكن بكيفية معينة وفى وقت معين (149) وذلك لما يلى :
أولاً : أن حديث :"إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى" حديث حسن (150) ، والحديث الحسن يحتج به فقد قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى بعد أن ذكر طرقه : " وأقول مجيئ الحديث من طرق متعددة ومخارج متباينة لا يبعد أن يعطى ذلك الحديث قوة يرتقى بها إلى درجة الحسن لاسيما وقد حسن الطريق الأولى الهيثمى كما سبق والله أعلم (151).
ثانياً : أن هذا الحديث منه أمر من النبى - صلى الله عليه وسلم - بالخفض ، والأمر يدل على الوجوب ما لم تدل قرينة على صرفه إلى غيره .
ثالثاً : أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بالخفض فى حديث آخر يشهد لهذا الحديث من حديث مندل بن على ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : دخل على النبى - صلى الله عليه وسلم - نسوة من الأنصار فقال : " يا نساء الأنصار اخضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن ، فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين " (152) قال مندل : يعنى الزوج .(1/34)
رابعاً : قد أثر عن سيدنا عثمان بن عفان - رضى الله عنه - أنه أمر بختان الإناث . فقد روى البخارى فى الأدب المفرد (153) عن أم المهاجر قالت : سبيت وجوارى من الروم ، فعرض علينا عثمان الإسلام، فلم يسلم منا غيرى وغير أخرى فقال : أخفضوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان " فهنا أمر عثمان - رضى الله عنه - بخفاض من أسلم من الجوارى ، ولم يأمر بخفاض كل السبايا من الروم ، مما يدل على اهتمام صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الأمر بالنسبة للمسلمات .
خامساً : أن ختان النساء كان معروفاً فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى عهد صحابته فقد قال الإمام أحمد عن حديث " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "(154) " فيه بيان أن النساء كن يختتن" (155)، وهذا الحديث صحيح كما هو واضح من التخريج . وأيضاً روى البخارى فى الأدب المفرد (156) عن أم علقمة " أن بنات أخى عائشة خُتِنَّ فقيل لعائشة : ألا ندعو لهن من يلهيهن ؟ قالت : بلى " .
سادساً : أنه جاء فى الدر المختار عن الختان : " وهو من شعائر الإسلام وخصائصه ، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ، فلا يترك إلا لعذر " (157) .
قال الشيخ جاد الحق بعد ذكره لهذه العبارة : " إذ مقتضى هذا لزوم الختان للذكر والأنثى " (158) .
سابعاً : أنه قد جاء فى تحفة الودود : " اختلف الفقهاء فى ذلك ، فقال الشعبى ، وربيعة ، والأوزاعى، ويحيى بن سعيد الأنصارى، ومالك، والشافعى ، وأحمد : هو واجب ، وشدد فيه مالك حتى قال : من لم يختتن لم نجز إمامته ، ولم تقبل شهادته ، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضى عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ، ولكن السنة عندهم يأثم بتركها ، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب " (159) .
وأرى أن هذا الكلام وهو أن مالك يرى أنه سنة لكن يأثم الإنسان بتركها يدل على أنه لا يريد بكلمة سنة المعنى الاصطلاحى .(1/35)
وعلى ذلك فالاختلاف فى وصف حكمه بين اجب وسنة ومكرمة يكاد يكون خلافاً فى الاصطلاح كما قال الشيخ جاد الحق (160) .
ثامناً: أن حديث " خمس من الفطرة أو الفطرة خمس . . . . " (161) فسرت الفطرة فيه بعدة معانى منها الدين ، ومنها الخلقة أى أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله العباد عليها ، وحثهم عليها ، وفسرت بالسنة أى السنة القديمة التى اختارها الله تعالى للأنبياء ، فكأنها أمر جبلى فطروا عليه فمن فعلها يكفيه أن يكون على الفطرة والسنة التى اختارها الله للأنبياء ويكون على أكمل صورة وأشرفها (162) .
هل بعد هذا يوصف من فعل الختان بأنه ارتكب جريمة وأن ختان الأنثى ليس من الدين وليس من الإسلام فى شئ .
تاسعاً: أن لخفاض الأنثى فوائد عدة نص على بعضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسيدنا عثمان - رضى الله عنه - ، وفصلها علماء الفقه وبعض علماء الطب كما سيتضح ذلك فى المبحث الخاص بذلك بمشيئة الله تعالى . .
أما من ذهب إلى أن الختان سنة مستدلاً بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " (163) فيرد عليه بأنه ليس المراد بالسنة فيه ما يجوز تركه ؛ لأن هذا اصطلاح حادث بل المراد بها ما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته من واجب ومستحب ، فالسنة هى الطريقة ، والشريعة ، والمنهاج ، والسبيل (164) كقوله - صلى الله عليه وسلم : "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" (165) ، وحديث " من رغب عن سنتى فليس منى " (166) فالمراد بالسنة فيها الطريقة والمنهاج .
وأيضاً استدلالهم بأن حديث خمس من الفطرة . . . . . قد اقترن بالمسنونات فيكون مسنوناً يرد عليه بأن دليل الاقتران لا يعارض أدلة الوجوب (167) ، لأن الله تعالى جمع بين المباح والواجب فى قوله تعالى : ( كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ( (168) .(1/36)
وأما من ذهب إلى أن ختان الإناث مكرمة أى درجة أقل من السنة مستدلاً بحديث :" الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " بأن الحديث ضعيف ، وعلى فرض صحته فليس مراد النبى - صلى الله عليه وسلم - بيان الحُكْم ، وإنما مراده بيان الحكمة والفوائد ، أى أن الختان للمرأة إكرام لها ، وكأن هذا الحديث يشير إلى ما سيحدث فى الأزمان المقبلة من أن البعض يذهب إلى أن ختان المرأة امتهان لها ، واعتداء على حقوقها فيخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه إكرام وليس امتهاناً . وأراه - لو صح - معجزة من معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم- التى أخبر بها عن شئ لم يحدث إلا فى أواخر القرن العشرين الميلادى حيث ظهر من قال : إن ختان الأنثى فيه إهانة لها واعتداء على حقوقها .
وأما قول الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصارى " والإسلام لم يأمر به ولم ينه عنه " (169) .
يرد عليه بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر به عندما قال لأم عطية " اخفضى ولا تنهكى " (170) ، وقوله لنسوة من الأنصار : "اختضبن غمساً واختفضن ولا تَنْهِكْن " (171) ، وهو قد قال ووردت أحاديث لم تصل إلى درجة الصحة إذا استثنينا حديث أم عطية الأنصارية ، فيفهم من هذا الكلام أنه يرى أن حديث أم عطية صحيح وقد أمر فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالخفاض ، ثم يقول " والإسلام لم يأمر به ولم ينه عنه " .
أما قول من قال : إن ختان الأنثى عادة سيئة لا صلة لها بالإسلام سواء من الفقهاء والعلماء المعاصرين أو الأطباء فيرد على شبههم على النحو التالى :(1/37)
الشبهة الأولى : قولهم إنه لا صلة له بالإسلام حيث لم يرد له ذكر فى القرآن الكريم ، أقول : القرآن الكريم دستور الله الخالد اشتمل على قواعد كلية ، وقد فصل بعض الأحكام ، وأجمل البعض الآخر كأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وترك بيانها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحكام جديدة كما يرى بعض الأصوليين كتحريم المرأة على عمتها وتحريم المرأة على خالتها .
فالقرآن الكريم لم ينص صراحة على موضوع الختان لكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكره فى أحاديث صحيحة وحسنة ومنها " خمس من الفطرة . . . " أى أن هذه الأشياء يوصف فاعلها بأنه على الفطرة التى فطر الله العباد عليها وحثهم عليها ليكونوا على أكمل وجه وأشرف صورة (172) وبعد هذا يقال ختان الإناث ليس من الشرع .
ومنها " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " والختانان موضع ختان الرجل وموضع ختان الأنثى ، وبعد هذا يقال إنه لا يوجد حديث صحيح أو حسن يشير إلى ختان الإناث .(1/38)
ومنها " اخفضى ولا تنهكى " الذى حسنه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ، فهل نقول بعد هذا ختان الإناث ليس من الإسلام وهو وارد فى أحاديث صحيحة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحجة أنه لم يرد له ذكر فى القرآن ، يضاف إلى هذا أن الله تعالى أمرنا بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فى أكثر من آية حيث قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ( (173) ، وقال أيضاً : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ( (174)، وقال تعالى : ( مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ( (175) ، فالتمسك بما صح وبما حُسِّن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتبر داخلاً فى أمر الله تعالى بطاعته ويعتبر ذلك تأسياً به - صلى الله عليه وسلم - حيث قال تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ( (176) .(1/39)
الشبهة الثانية : قول البعض من العلماء والأطباء إنه لا يوجد فى ختان الإناث حديث صحيح ، ومن قال بذلك فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوى حيث قال بعد أن ذكر حكم ختان الرجال : " أما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعى صحيح يحتج به على ختانهن " (177) ، فيرد عليه بهذه الأحاديث الصحيحة التى ذكرتها فحديث خمس من الفطرة (178) حديث صحيح فى البخارى ومسلم وغيرهما ، وحديث " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (179) فى مسلم وغيره ، وحديث " اخفضى ولا تنهكى" (180) حديث حسن كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . فهل يقال بعد هذا ليس فى ختان الإناث حديث صحيح ، يضاف إلى هذا أن فضيلته ذكر فى فتوى سابقة أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان للرجال والخفاض فى حق النساء مشروع حيث قال : " إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق النساء مشروع ، ثم اختلفوا فى وجوبه فقال الإمامان : أبو حنيفة ومالك : هو مسنون فى حقهما ، وليس بواجب وجوب فرض ، ولكن يأثم بتركه تاركه ، وقال الإمام الشافعى هو فرض على الذكور والإناث ، وقال الإمام أحمد : هو واجب فى حق الرجال وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب . . . وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية - رضى الله عنها ، . . . ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة -رضى الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال : " يا نساء الأنصار اختفضن " أى اختتن" ولا تنهكن " أى لا تبالغن فى الخفاض " وهذا الحديث جاء مرفوعاً برواية أخرى عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما- ، وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ختان البنات ، ونهيه عن الاستئصال ، وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز حيث أوتى جوامع الكلم ، وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة ، . . . وبذلك يكون الاعتدال . . . لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية ومن أقوال(1/40)
الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسوله - صلى الله عليه وسلم - كيفية الختان وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن " (181) .
أبعد هذا يقول إنه ليس فى ختان الإناث حديث صحيح وإنه عادة سيئة ، ثم يقول أيضاً إنه يتحدى أن يأتى أحد بحديث نبوى صحيح أو حتى حسن يبيح أو يلزم بختان الإناث ، وقال أيضاً إنه يتحدى أيضاً أن يثبت أحد أن صحيح البخارى أو مسلم يوجد فيهما حديث يفهم منه مشروعية الختان للإناث (182) ، فيرد على قوله هذا بأن فى ختان الإناث أحاديث صحيحة فى البخارى ومسلم وغيرهما ، كمل يرد عليه بأنه هل الصحيح اقتصر وجوده على البخارى ومسلم فقط ؟ فمن المعلوم لدى علماء الحديث أنه يوجد أحاديث صحيحة كثيرة فى غير البخارى ومسلم وإلا فماذا نقول عن كتاب المستدرك للحاكم وماذا نقول عن الأحاديث التى فى السنن الأربعة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وغيرها فقد روى عن الإمام البخارى نفسه ما يؤكد هذا حيث قال : " ما فى كتابى إلا ما صح ، وما تركت من الصحيح أكثر " .
كما أن قول فضيلته : " وأن ختان الإناث لا سند له من الشرع وأن الرأى فيه يرجع إلى الأطباء المتخصصين ؛ لأنه عادة وليس عبادة" (183) يرد عليه بأن الحكم الشرعى يؤخذ من مصادره التى ذكرها العلماء ، أما الطب فهو علم بشرى متطور ، قال الشيخ جاد الحق : " وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات موضوع هذا البحث - من فطرة الإسلام ، وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيباً ؛ لأن الطب علم والعلم متطور تتحرك نظرته ونظرياته دائماً" (184).(1/41)
وقال أبو الأشبال الزهيرى فى رده على فضيلة المفتى : " رابعاً : أن فضيلته يعلم جيداً أن أمور الشرع يحكم فيها أهل العلم بالشرع لا الأطباء المتخصصون... ومتى كان العلم الحديث حاكماً على الشرع ؟ ! بل متى قال العالم بالشرع فى مسألة شرعية للطبيب سمعاً وطاعة ؟؟"(185)
وقوله : " إن الأطباء جميعاً قالوا إن ختان الإناث شئ ضار .... إذاً هو عادة سيئة " (186) .
يرد عليه بأن الأطباء لم يجمعوا على القول بأن الختان ضار ، وقد سبق أن ذكرت قول الدكتور حامد الغوابى والدكتور محمد على البار والدكتور منير محمد فوزى فى مشروعيته وفوائده (187) .
كما أن نقابة الأطباء أصدرت بياناً بتاريخ 6/8/1996م بأنها لم يصدر منها بياناً بتأييد قرار وزير الصحة بمنع الختان مطلقاً .
وقد أشار إلى هذا الخلاف بين الأطباء الشيخ جاد الحق (188) والدكتور محمد فياض وهو من معارضى الختان (189) فمن أين أتى فضيلته بأن الأطباء جميعاً قالوا : إن الختان ضار بالمرأة .
الشبهة الثالثة : قال أحدهم : حديث " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " حديث ضعيف (190) ، وقال آخر (191) : حديث مكذوب رواه مدلس.(1/42)
يرد على قولهم هذا بأنه لماذا ذكرتم هذا الحديث ولم تذكروا حديث " خمس من الفطرة . . . " وهو حديث صحيح ، ولم تذكروا حديث " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " وهو حديث صحيح وفيه تصريح بأنه يوجد ختان للنساء ؛ لأن الختانان موضع الختان فى الرجل والمرأة ، وقال الإمام أحمد فيه بيان أن النساء كن يختتن (192) ، كما أن قوله "حديث مكذوب رواه مدلس " فيه خلط بين المصطلحات ؛ لأن كلمة مكذوب هذا مصطلح خاص بالحديث الموضوع المفترى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فى الحقيقة ليس حديثاً وإنما هو حديث من جهة واضعه ولا تحل روايته إلا لبيان حاله ، أما الحديث الذى رواه مدلِّس فهو حديث مدلَّس ، وهو قسم من أقسام الضعيف وليس من الحديث الموضوع (193) ، وهذا يدل على عدم معرفته بمصطلح الحديث .
الشبهة الرابعة : قول أحدهم : أننا لو قرأنا حديث الرسول الكريم مع أم حبيبة - إن صح هذا الحديث دون مطعن عليه - لو قرأناه فى شئ من التعقل الذى يصاحب جلاء بصيرة وصفاء نفس لرأينا أن الرسول لم يقر أم حبيبة على عملها ولعله استنكر فعدل لها عملها إن كانت لابد فاعله (194) .(1/43)
فإنى لا أدرى من أين أتى بهذا التفسير للحديث وما الذى منع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الإنكار عليها ومنعها من مباشرة هذا العمل ، وهو رسول الله المؤيد بالوحى ، والذى عصمه الله من الناس وقد رد على هذا القول أيضاً الدكتور حامد الغوابى فأحسن حيث قال : " وأجيب على الزميل فأقول : إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى ، ولو كان لم يقر أم حبيبة على عملها أو استنكر هذا العمل ، فلماذا لا ينهاها عنه ، ويقول لها لا تختنى الجوارى وهى قد طلبت منه - صلى الله عليه وسلم - أن ينهاها عنه إن كان حراماً ، حقاً لئن كان الرسول لا يريده لنهى عنه بدلاً من أن يعلمها طريقة الختان الصحيحة ، ويقول لها لا تنهكى ، وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى مواضع كثيرة طبية فقال : " لا تبولوا فى الماء الراكد ثم تتوضأوا منه " (195) وقاية من الأمراض كالبلهارسيا وغيرها ، وهذا ما أقره الطب من بعده . . . إلى غير ذلك من الأحاديث الطبية النبوية التى نهى الرسول فيها عن بعض الأفعال . فالرسول - صلى الله عليه وسلم - فى هذا الحديث السابق فى الختان عندما رأى أن هذه الجارية عند قيامها بهذه العملية تستأصل الأعضاء استئصالاً وفى ذلك ما فيه من ضرر محقق قال لها : " لا تنهكى " أى لا تستأصلى ولا تجورى فى عمليتك فتقطعى الأعضاء قطعاً تاماً ، وذلك وقاية منه للبنات ، وحفظاً لدرجة من الإحساس فيهن إن زادت ضرت وإن نقصت ضرت ، ولو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرى فى الختان ضرراً ، وهو الذى يتلقى الوحى عن ربه ، وعلمه ربه من لدنه علماً لنهى عنه نهياً صريحاً، أما قوله - صلى الله عليه وسلم - " إن كنت فاعلة " أى إن كنت لا تزالين تقومين بهذا العمل ولم تغيريه لصنعة أخرى أو تتركيه فلم تعودى تقومين به " فلا تنهكى " نهى صريح لا لبس فيه ولا شك " (196) .(1/44)
ويؤكد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يخاطب امرأة واحدة بهذه النصيحة وإنما وجهها لنسوة من الأنصار حيث قال : " يا نساء الأنصار اختضبن غمساً واختفضن ولا تنهكن (197) .
أيقال بعد هذا إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقر أم حبيبة على عملها ولعله استنكر فعدل لها عملها ، ثم إن قوله " فعدل لها عملها " يرد عليه " لأنه مادام قد عدل لها العمل فإنه قد أقر المبدأ وهو ختان الإناث " لكنه وصف الطريقة الصحيحة للقيام به .
وبنفس هذا الرد أرد به قول من قال : " إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يصل إلى حد الدعوة الصريحة ولا الأمر ، بل ترك ذلك لظروف المسلمين ، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبعد حديثه عن صيغتى الأمر والتحذير كأنه كان يود أن يحرم ختان البنات بالتدريج كما حرم الخمر بالتدريج ولكنه ترك الأمر لتطور الظروف واختلاف المكان والزمان والعرف ؛ " لأن هذا الكلام لا أدرى من أين أتى به فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبتعد عن صيغتى الأمر والتحذير فقد أمر بالخفاض وحذر من الإنهاك ، ثم ما الذى منعه من تحريم ختان الإناث لو كان حراماً حتى توفى - صلى الله عليه وسلم ؟
لا أدرى ما هذه الجرأة على أن يلوى الإنسان عنق النص ليخدم بها فكرة معينة .
الشبهة الخامسة : قولهم : " حديث خمس من الفطرة " خاص بختان الرجال بدليل أنه ذكر قص الشارب .
وأقول : إنه يوجد مع قص الشارب حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر هل هذه الأشياء أيضاً خاصة بالرجال . إن قولهم هذا كما قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى تخصيص للحديث بلا مخصص والعام يبقى على عمومه ما لم يرد له مخصص كما هو معلوم عند الأصوليين ، ولا مخصص لهذه الأحاديث فتبقى على عمومها لتشمل الذكور والإناث جميعاً (198) .(1/45)
الشبهة السادسة : قولهم : القول بأن الأعضاء التى يقطعها الختان حساسة لدرجة أن احتكاكها بالملابس يجلب الاشتهاء هراء بعيد عن الصواب ، فقد رد على كلامهم هذا الدكتور حامد الغوابى بأن قائل هذا القول قد ناقض نفسه لأنه قال : " إن البظر من الوجهة التكوينية يشبه عضو الرجل ، وأن صفتهما التشريحية متشابهة ، والأعصاب التى تمد كلاً منهما تكاد تكون واحدة " (199) ثم قال الدكتور حامد : " فكيف لرجل أن يختلط بزوجه وهى لها عضو كعضوه ينتصب كانتصابه أليس ذلك أدعى إلى استئصال جزء من هذا العضو كما جاء فى حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ؟ وإذا كان قد نهى عن المساحقة بين البنات وهن بلا بظر ينتصب فكيف بهذه العادة بينهن وعندهن عضو ينتصب كما جاء فى كلام الزميل المحترم " (200) .
وقال الدكتور محمد البار : " والبظر عضو حساس جداً مثل حشفة القضيب ، وهو عضو انتصابى كذلك ، ولا شك أنه مما يزيد الغلمة والشبق ، وذلك من دواعى الزنا إذا لم يتسن الزواج " (201) .
وجاء فى كتاب الزواج المثالى " وليس فى المرأة أجزاء أشبه تأثيراً وأرهف حساً من البظر والشفر الأصغر " (202) ، وجاء فيه أيضاً : " وقد تبلغ المرأة ( غير المختونة ) ذروة اللذة مرتين أو ثلاث مرات أو 12 مرة أو أكثر فى ملامسة واحدة " (203) .
وبعد هذا يقولون " إن احتكاك الملابس بالمرأة يثير شهوتها هراء".
إن الإسلام لا يدعو إلى استئصال كل هذه الأعضاء ولكن يدعو إلى قطع بعضها حتى تقل الحساسية الجنسية فقط .(1/46)
ويؤكد ما قاله الدكتور حامد الغوابى والدكتور محمد البار فى الرد على مانعى الختان ومعارضيه أن من معارضى الختان من أثبت أن البظر من الأعضاء الحساسة المسئولة عن وصول المرأة إلى مرحلة الإشباع الجنسى من هؤلاء الدكتور حامد عبد الله حيث قال أثناء الحديث عن المراحل الوظيفية الجنسية للمرأة وأنها تعانى من عدم وجود المرحلة الثالثة وهى الإشباع الجنسى مما يؤدى إلى الإحباط النفسى والاكتئاب وآلام فى الظهر وغيرها ، قال : " ومن أهم الأسباب فى حالة الحالة هى ( عملية الختان ) التى يتم فيها استئصال البظر وهو من الأعضاء الحساسة المسئولة عن وصول المرأة إلى مرحلة الإشباع الجنسى " (204) .
الشبهة السابعة : قولهم إن الختان له أضرار كثيرة منها النزف والتهاب فى الجرح والجهاز التناسلى ومجرى البول والمثانة وحرمانها من ذروة اللذة الجنسية ، وأن بعض حالات الطلاق كانت بسبب الختان .
يرد عليه بأن كل هذه الآثار تكون إذا لم نتبع هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو استخدمت أدوات غير نظيفة . فقد بين لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه يؤخذ شئ ويترك المكان أشم وهذا أنظر للوجه وأحظى عند الزوج ، فالخير كل الخير فى اتباع هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه شرع لنا ما فيه المصلحة فى الدنيا والآخرة .
قال الدكتور منير محمد فوزى رداً على محاورته عندما سألته : وما رأيك فى حالات الوفيات والنزيف وكافة الأضرار والمشاكل التى تنتج عن ختان البنات ؟ قال : " لا أساس لكل ذلك من الواقع ، فجميع هذه الأضرار والمشاكل تحدث نتيجة الممارسات الخاطئة للختان ، وهى نفس المشاكل التى قد تحدث للذكور بالممارسة الخاطئة على أيدى الجهلاء ، والدايات وحلاقى الصحة ، فلو أن من يؤدى الختان يقوم به كما أمر رسول الله اتباعاً لحديثه الشريف " اخفضى ولا تنهكى " لما حدثت أية مشاكل إطلاقاً " (205) .(1/47)
وإذا كان قد توفى بعض الإناث أو حدثت التهابات أو حدث نزيف نتيجة الممارسة الخاطئة أو استخدام أدوات غير معقمة هل نمنع الختان مطلقاً من أجل هذا ؟ أم نبحث عن الخطأ ونعالجه ، ولماذا لم نمنع جميع العمليات الجراحية ؛ لأنه قد مات البعض بسبب العمليات أو حدث لهم نزيف ؟ لماذا لم يقل بهذا أحد من الأطباء ؟
وقد أحسن الشيخ علام نصار بك فى الرد على معارضى الختان بأنه يسبب أضراراً بالمرأة حيث قال : " وأما آراء الأطباء مما نشر فى مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى ، فإنها آراء فردية ، لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه ، ولم تصبح نظرية مقررة " (206) .
يضاف إلى هذا أن عدداً من الأساتذة فى الاجتماع والصحة النفسية قد أكدوا على أهمية ختان الإناث ، وعدم حدوث أضرار من ورائه إذا أجرى بالطريقة السليمة . من هؤلاء الأستاذ الدكتور حامد زهران أستاذ الصحة النفسية بتربية عين شمس حيث أكد أن الختان عملية تجميلية بسيطة سواء للذكر أو للأنثى ، وأنها أمور شخصية بحتة لا يحق للوزير إلغاؤها بين يوم وليلة بقرار (207) .
ومنهم الدكتور فكرى عبد العزيز استشارى الطب النفسى الذى أكد أنه لم يسمع عن حالة برود جنسى نتيجة ختان الإناث ، كما أنه مع كثرة الإنجاب لا يمكن اتهام ختان الإناث بإحداث العقم أو التعارض مع الإنجاب (208) .
ومنهم الدكتور سالم نجم أمين عام نقابة الأطباء الذى كذب الادعاءات بأن ختان الإناث يؤدى إلى موت الغريزة الجنسية ويؤكد أن ذلك كلام الغرب الذى يدعو إلى الإباحية (209) .
وأكد الدكتور سيد صبحى أستاذ الصحة النفسية بطب القاهرة أن مراعاة الأصول الشرعية فى إجراء الختان وعن طريق الأطباء لا ينشأ عنه أى مشاكل أو أضرار نفسية أو طبية (210) .(1/48)
كما أكد الدكتور أحمد المجدوب المستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الأمهات أنفسهن يحرصن بشدة على إجراء الختان لبناتهن ، وهذا وحده يؤكد أهمية وضرورة ختان الإناث (211) .
كما أكد الدكتور صلاح الغول أستاذ علم الاجتماع أن الختان ضرورة وخاصة فى العصر الحالى للمحافظة على الحرمات والفضيلة(212) .
وهذا الذى أكد عليه الدكتور صلاح الغول ذكره الشيخ جاد الحق فى نهاية بحثه عن الختان حيث قال بعد أن بين أنه : " لا يترك توجيهه وتعليمه - صلى الله عليه وسلم - إلى قول غيره ولو كان طبيباً ؛ لأن الطب علم والعلم متطور " . وقال تحت عنوان " رأى الأطباء " : " وآية هذا أن قول الأطباء فى هذا الأمر مختلف فمنهم من يرى ترك ختان النساء ، وآخرون يرون ختانهن ، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لاسيما فى سن المراهقة التى هى أخطر مراحل حياة الفتاة ، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون وأنه طريق للعفة فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل ، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة ، هذا خلاصة ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء ، وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع ، وهذا أمر قد يصوره لنا ويحذر من آثاره ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة التى لا تخفى على أحد ، فلو لم تختن الفتيات على الوجه الذى شرحه حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة لتعرضن لمثيرات عديدة تؤدى بهن ومع موجبات أخرى تزخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى الانحراف والفساد " (213) .
ثم لماذا كل هذه الحملة ؟ ولماذا كل هذا التهويل من آثار الختان فى مصر ؟ ثم إن الختان عملية تجميلية بسيطة (214) .(1/49)
كما أكدت الدكتورة عبير عبده محمد بركات أن الختان يجرى فى مصر من الدرجة الأولى والثانية ، ويسمى بختان السنة حتى فى المراجع الأجنبية (215) .
وذكرت الدكتورة نشوة لطفى محمد أن 96% من الختان من الدرجة الأولى والثانية ، 4% فقط من الدرجة الثالثة ، ولن تسجل أى حالة من الدرجة الرابعة (216) ، وهذا خلاف ما ذكره الدكتور محمد سعيد الحديدى عن الختان فى مصر حيث قال : " فى عملية ختان المرأة كما هو معروف فى بلادنا لا تستأصل قطعة رقيقة من جلد كغمد الرجل . لا ياحضرات السادة بل يستأصل البظر بأكمله والشفران الصغيران " (217) . وواضح أن هذا هو الدرجة الثالثة من درجات الختان ، ولا توجد فى مصر إلا فى 4% فقط وهى مخالفة لهدى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فى الختان .
وأكدت الدراسة أن 97.6 % من الدرجة الثانية ، 1.6% من الدرجة الأولى (218) . فلماذا هذه الحملة والختان فعلاً يتم بعملية بسيطة .
ويضاف إلى ما سبق أن مضاعفات ختان الإناث إزدادت 50% بعد قرار وزير الصحة (219) .
ولماذا تذكر هذه الآثار التى تحدث نتيجة الممارسة الخاطئة واستخدام آلات غير معقمة ونتيجة عدم التمسك بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الختان ، ولا نذكر الآثار الحسنة للختان والتى وضحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضحها سيدنا عثمان ووضحها الفقهاء والأطباء من بعده . لماذا التركيز على الأضرار التى تحدث نادراً والتى لا تحدث إلا نتيجة الخطأ ونترك الجانب الحسن لختان الإناث الذى وضحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى لا ينطق عن الهوى ، والذى لم يكن طبيباً ووصى بشئ أثبت الطب الحديث صدقه ؟(1/50)
لماذا هذه الحملة ضد الختان للإناث فى مصر بصفة عامة رغم أن بعض معارضى الختان وغيرهم ذكروا أن هناك حالات شاذة يتحتم ختانها . فقد قال الدكتور الحديدى : " وفى ختان المرأة جاء عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : " الختان سنة فى الرجال مكرمة فى النساء " (220) رواه أحمد والبيهقى ، وهذا عين ما أوردته فى محاضرتى عن وجوب ختان المرأة فى بعض الحالات الشاذة التى يكون فيها البظر أو الشفران مستهجناً لكبره أو غلظه فإن ذلك ولا شك أكرم لها وأجمل وأقوم من الناحية الجنسية " (221) .
وقال الدكتور سالم محمد : " وهذا لا يمنع أن الطبيب قد يضطر فى قليل من الحالات النصح بإجراء الختان للبنت إذا كان هناك مرض أو شذوذ فى تكوين بعض الأعضاء الظاهرة " (222) .
هكذا قال الدكتور سالم محمد أنه قد يضطر الطبيب فى قليل من الحالات للنصح بإجراء الختان للبنت إذا كان هناك مرض أو شذوذ فى تكوين بعض الأعضاء الظاهرة .
وكذلك الدكتورة ماجدة الشربينى أكدت أنه توجد حالات يتحتم فيها إجراء ختان الإناث لضرورة طبية ملحة وتقدر بـ 30% (223) .
فإذا كان 30% من الفتيات فى حالة ضرورة فلماذا يمنع كل الفتيات منه لما فيه من المنفعة الطبية لهن للحماية من الالتهابات والمضاعفات الصحية كما قالت الدكتور ماجدة الشربينى (224) .
الشبهة الثامنة : وقولهم إن ختان الإناث فيه امتهان للمرأة واعتداء على حقوقها فهو متعارض مع حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم ؛ لأن هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه إلا المصلحة للإنسان فى الدنيا والآخرة . فقد ورد فى فتح البارى عند شرح خمس من الفطرة " أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة " (225) .
فالختان به تشريف وتكميل للمرأة ليس امتهاناً ولا انتقاصاً لها .(1/51)
وقد رد الدكتور منير محمد فوزى على ادعائهم هذا فأحسن حيث قال : فى جريدة الوطن تحت عنوان " أية حقوق يزعمونها ؟ " : " تعليقاً على المقال الموضوعى الهادف الذى نشر فى جريدتكم الموقرة بتاريخ 30/6/1997م للأستاذة نجوى طنطاوى تحت عنوان " فرمان أمريكى ممنوع ختان الإناث فى مصر " فإننا تعليقاً على هذه الحملة التى تقوم بها بعض الجهات الأجنبية وبعض المنظمات المحلية منذ بضع سنوات والتى تستفز إلى أقصى الدرجات - المشاعر الدينية والقومية لكل مسلم ولكل مصرى ونتوقف أمام الحقائق الآتية :
أولاً : إن هذه الحكومات والمنظمات الغربية ترفع شعارات (حقوق الإنسان) كمبرر لهذه الحملة المشبوهة ونحن لا ننتظر أن نتعلم حقوق الإنسان من الغرب أو من الشرق ، فالإسلام يكفل حقوق كل إنسان فى المجتمع كبيراً أو صغيراً ، رجلاً أو امرأة بما يحقق للمجتمع الإسلامى كله الاستقرار والترابط الأسرى والتراحم والأواصر العائلية وصلة الرحم بين الأهل وبين أفراد المجتمع ، وهى كلها قيم متأصلة فى مجتمعنا بحمد الله ، ونابعة من ديننا الحنيف ، ولا تعرفها كل هذه المجتمعات التى تتحدث عن حقوق الإنسان ، وترفع شعاراته ، وتريد أن تفرض وصايتها علينا فكراً وسلوكاً ومعتقداً تحت هذه الشعارات الخادعة والزائفة .(1/52)
ثانياً : إن أول حقوق الإنسان هو حقه فى حرية ممارسة عقيدته ، وحقه فى أن يسلك أمور حياته الشخصية والعائلية والخاصة بما يتفق مع معتقده طالما أنه فى هذا المسلك لا يعتدى على غيره أو يضر به أحداً ، ومن هنا فإن أبسط حقوق أى إنسان أن يتبع ما يعتنقه من أمور دينه ، ومن البديهى أن ذلك ينطبق على قضية ختان الإناث التى تثيرها هذه المنظمات الأجنبية ذات الأهداف المشبوهة إذ أن التزام معظم المصريين بسنة ختان الإناث والتى تصل إلى 85% من النساء كتقدير وزارة الصحة إنما يرجع إلى الارتباط بالدين والالتزام بأوامره ، ومن ثم فإنه لا يحق لأى أجنبى أن يتدخل فى هذا الأمر الذى يبلغ أقصى درجات الخصوصية والحساسية فيحاول منعه بالقوة كما يطالب هؤلاء ، بل وأكثر من ذلك يطالبون بمعاقبة من يلتزمون به من المسلمين ، ومن يقومون بإجرائه من الأطباء فأين إذن حقوق الإنسان المزعومة التى يتشدق بها هؤلاء ؟(1/53)
ثالثاً : يدعى هؤلاء أن إجراء الختان للطفلة قبل سن الرشد هو اعتداء على حقوقها (حيث أن قرار الختان يكون للأبوين وليس للطفلة) وهذا الادعاء يقوم على نمط التفكير الغربى المنحرف الذى لا يجعل الأب مسئولاً عن تربية أبنائه ، بل ويحرض الأبناء على أبيهم تحت شعارات (حقوق الطفل) أما فى الشريعة الإسلامية فإن الأب أو الولى الشرعى مسئولاً عن تربية الأبناء مصداقاً للحديث الشريف " كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته " (226) فالأب المسلم يكون مسئولاً عن تربية أبنائه وتعليمهم أمور دينهم ، وتهذيب سلوكهم ، ومن ثم فإنه يكون طبيعياً أن يلتزم فى تربيته لبناته بإجراء سنة الختان لهن طالما أنه يعلم أنها سنة صحيحة أمر بها سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ومن الغريب أن أى إنسان من هؤلاء الذين يرددون هذا التبرير الساقط يبيحون لكل أب أن يذهب بابنته إلى الطبيب إذا مرضت ، وأن يكون له هو قرار العلاج أو الجراحة إذا اقتضى الأمر ذلك ، فكيف يمنعون هذا الحق عن الأب فى إجراء سنة الختان وهى عملية تجميلية بسيطة لا يحدث من ورائها أى ضرر جسمانى إذا أجريت بالطريقة الصحيحة على أيدى متخصصين وكما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخفض وعدم الإنهاك فى الحديث الشريف " اخفضى ولا تنهكى " .
رابعاً : يكفى للتدليل على أهمية هذه السنة فى تحقيق الاستقرار العائلى والحياة الزوجية الطبيعية أن هناك كثيرات من النساء يطلبن إجراء هذه العملية البسيطة بعد الزواج إذا لم تكن قد أجريت لهن من قبل لما تستشعره الزوجة من أهميتها وضرورتها كما يؤكد هذا إصرار كثير من الأمهات على إجراء الختان لبناتهن (227) .
كما يكفى دليلاً على أهميتها أن مجتمعنا فى مصر فى ظل تمسكه بهذه السنة - هو أكثر المجتمعات على وجه الأرض تحقيقاً للخصوبة وتمتعاً بالاستقرار الأسرى والارتباط العائلى .(1/54)
خامساً : أن حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الصحة بمنع ختان الإناث قد لقى اهتماماً كبيراً ومعارضة شديدة من خارج مصر منذ لحظة صدوره ، حتى إن بعض الحكومات الغربية قد سارعت لاستنكار هذا الحكم القضائى (228) واستعداء السلطات المصرية ضده ، ويؤكد رد الفعل الشديد من خارج مصر أن الدعوة إلى وقف ختان الإناث ليست نابعة من داخلها ، وإنما هى دعوة خارجية مشبوهة ، تثير الاستنكار والاستغراب والارتياب من كل المصريين " (229) .
الشبهة التاسعة : قولهم إن الختان يسبب البرود الجنسى أو الضعف الجنسى يرد عليه بما يلى :
أولاً : أن الختان الذى وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حديثه " اخفضى ولا تنهكى " لا يؤدى إلى البرود الجنسى ، ولكنه يقلل من شهوتها فقط كما اتضح من كلام الأطباء (230).
ثانياً : أن الختان الذى يتم فى مصر 99.2% منه يكون بهذه الطريقة التى وصفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت ذلك من عدة دراسات (231) .
ثالثاً : أن " البظر " ليس هو العضو الوحيد فى العملية الجنسية وإنما توجد مواطن أخرى للإثارة الجنسية ، كما أن هناك مؤثرات خارجية وهرمونات (232) وأكثر من هذا فإن الأعصاب المغذية لعضو البظر والتى تقطع عند الختان بدرجات متفاوتة تبقى لها بعض الحساسية التى لا تزول مع الأيام وإذا أزيل البظر رغم أن الرسول نهى عن إنهاكه وإزالته ينتقل الإحساس إلى أماكن أخرى منها المنطقة المحيطة بفتحة المهبل (233) .
وذكرت الدكتورة صافيناز السيد شلبى أن دراستها كشفت عن عدم وجود علاقة هامة بين درجة الختان والنشاط الجنسى وأن العمر الإنجابية والعمل للنساء اللاتى تمت دراستهن يؤثر على نوع المشكلة الجنسية أكثر من حدوثها ، كما أن الدراسة ذكرت التأثير الهام لاستعمال الموانع الهرمونية على النشاط الجنسى (234) .(1/55)
وقال الدكتور ياسر أيوب : " إن الناس فى مصر لم يجدوا من يشرح لهم الفارق بين الإثارة والإشباع ، فالإثارة هى رغبة المرأة واحتياجها لممارسة الجنس ، . . . وهى عملية معقدة تتداخل فيها عدة عوامل طبية وجسدية واجتماعية ونفسية . . . عملية لا تجرى إلا فى المخ الذى قطعاً لا يمكن استئصاله وذلك يعنى أن الفتاة لا تفكر فى الجنس - كما نتخيل - بأعضائها ، إنما هى تفكر فيه فقط بالعضو الوحيد فى جسمها المسئول عن التفكير وعن اتخاذ أى قرار . . . أقصد المخ . . . فإن أمر المخ وسمح لصاحبته بالممارسة . . . يأتى بعدها دور الأعضاء التناسلية لتساعد المرأة فى الوصول إلى النشوة . . . ولكل عضو من تلك الأعضاء دوره أو وظيفته المحددة . . . والبظر بالطبع هو أكثر تلك الأعضاء تأثراً بالممارسة ونحن ندين بمعرفة ذلك إلى الطبيبين الشهيرين جداً ماسترز وجونسون (235) . فقبلهما لم نكن نعرف شيئاً عن وظيفة البظر وبعدهما عرفنا أن أعصاب البظر تنقل الإحساس إلى عقل المرأة فتستمع . لكنه ليس الوسيلة الوحيدة لأن تعرف النشوة عنوان المخ والطريق إليه ... فهنا دور آخر للشفرين الصغيرين .. ودور أقل نسبياً للشفرين الكبيرين . . . كما أن للمهبل أيضاً دوره الهام . . . مع الوضع فى الاعتبار أن النشوة عند المرأة عملية نفسية " (236) .
رابعاً : أن البرود الجنسى له أسباب متعددة منها التمزقات فى الأعضاء التناسلية للمرأة بعد الولادة ، ومنها الأسباب النفسية مثل عدم المحبة بين الزوجين أو من مخافة المرأة من حدوث حمل ، كما أن البرود الجنسى قد يكون خلقياً فتولد به البنت وتكبر ولا رغبة لها فى المسائل الجنسية سواء عمل لها الختان أو لم يعمل (237) .
خامساً : أنه جاء فى تقرير كريم وعمارة سنة 1956م الخاص بعلاقة ختان البنات بالرغبة الجنسية أن ختان البنت لا يؤثر فى رغبتها الحسية التى تعتمد على ناحية نفسية أكثر منها موضوعية (238) .(1/56)
وأيضاً فإننى وجدت أن بعض من يقول إن الختان يؤدى إلى البرود الجنسى أو إلى فقد المرأة الإحساس أثناء العملية قد ناقضوا أنفسهم حيث قالوا ذلك ثم قالوا إن البظر ليس هو السبب الوحيد فى الإثارة ، من هؤلاء الدكتور ميخائيل ريفلين حيث قال عن البظر : " الجزء المسئول عن الإحساس فى المرأة ، لكنه ليس السبب الأساسى فى الإثارة ؛ لأن هناك مؤثرات خارجية وهرمونات " (239) .
وقال الدكتور محمد الحديدى بعد أن تحدث عن ختان الأنثى فى مصر : " وعندما أقول استئصال البظر والشفرين أقصد حرمان المرأة من هذا العضو الذى وهبها الله لتذوق به الحساسية الجنسية وتقنع به رغبتها منها " (240) ، ثم قال : " لا شك أنه قد يتبادر لأذهان الكثير من حضراتكم هذا السؤال بل منكم من كان يعتقد أو يؤمن بأن ختان المرأة وسيلة ناجحة إلى كبت شعورها ، وإخماد الرغبة الجنسية فيها إلى حد كبير ومنكم من يقول كفى بذلك من فائدة لهذه العملية مهما تعددت مضارها وآثارها فإن ذلك أصون لعرضها وأبقى لعفافها وشرفها ولكن لا من ظن هذا فقد أخطأ زعماً فكما بينت لكم أن أساس الرغبة ووجودها فى الرجل والمرأة على السواء مبعثها الإفرازات الداخلية التى تفرزها الخصيتان والمبيضان والأخيران يوجدان فى التجويف البطنى ولا سبيل إليها لمن أراد خصى المرأة ليقتل فيها هذه الرغبة الطبيعية " (241) .
سادساً : أنه يوجد فى الولايات المتحدة 10% من النساء يعانين من عدم حدوث ORGASM طوال حياتهن ، وفيها أيضاً يعانى 10% أخرى النساء أنهن لا يصلن إلى ORGASM إلا عن طريق FAMTASY ( التخيل ) أى عن طريق التخيل وهذه الترجمة لهذه الكلمة من رسالة صافيناز (242) .
وفى الولايات المتحدة تعانى 50% من النساء الطبيعيات اللاتى يعشن حياة زوجية ناجحة من مشاكل جنسية ORGASMIC PROBLMS
بسبب : Socio Eonomic Civcumstances أى لظروف
اجتماعية اقتصادية (243) .(1/57)
سابعاً : أن للخبرة دوراً هاماً فى حدوث ORGASM حيث إن المتزوجات حديثاً قد يعانين من المشاكل بنسبة أعلى وتقل مع الوقت نتيجة الخبرة Expresiens (244) .
وقولهم إن الختان دفع بعض الأزواج إلى تعاطى المخدرات إرضاء لزوجاتهن يرد عليه بأن المسلم عليه أن يرضى ربه بفعل الأوامر واجتناب النواهى ولا يرضى زوجته ويغضب ربه ، وعلى ذلك فإنه قد ارتكب محرماً حين أرضى زوجته بتناول المخدرات وأغضب ربه عز وجل .
وأيضاً فإن بعض من يتناول المواد الضارة إنما يتناولها بحك الإلف الواصل إليهم من البيئات الفاسدة لا بسبب ختان زوجاتهم . يضاف ذلك بأن هذا يحدث إذا تم الختان على خلاف الصورة التى وصفها الرسول حين قال للخافضة : " اخفضى ولا تنهكى " (245) .
الشبهة العاشرة : قولهم إنه ليس فى فقه الأئمة ما يشير إلى ختان البنات من قريب أو بعيد يرد عليه بما سبق نقله من كتب المذاهب وبما سيأتى من الكلام عن حكم الختان ووقته وفائدته ، وأكثر من ذلك فقد خصص الإمام ابن قيم الجوزية باباً كاملاً عن الختان فى كتابه تحفة الودود بأحكام المولود .
الشبهة الحادية عشرة : قول الشيخ شلتوت : " خرجنا من استعراض المرويات فى مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على السنة الفقهية فضلاً عن الوجود الفقهى " . . . والذى أراه أن حكم الشرع فى الختان لا يخضع لنص منقول وإنما يخضع فى الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة وهى أن إيلام الحى لا يجوز شرعاً إلا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذى يلحقه " .(1/58)
يرد عليه بالمرويات الصحيحة الواردة فى الختان والتى منها "خمس من الفطرة . . . " (246) ، وحديث " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " (247) والذى قال فيه الإمام أحمد : فيه بيان أن النساء كن يختتن وحديث " اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة " (248) فهل هذه الأحاديث ، فضلاً عن حديث " اخفضى ولا تنهكى " (249) الذى صححه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى لا تدل على السنة الفقهية فضلاً عن الوجود الفقهى حيث تكلم الفقهاء عن حكم الختان ووقته وكيفيته ، بل خصص الإمام ابن قيم الجوزية باباً كاملاً عن الختان فى كتابه تحفة الودود بأحكام المولود .
وهل بعد هذا يقال إن الختان لا يخضع لنص منقول وإنما يخضع فى الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة وهى أن إيلام الحى لا يجوز شرعاً إلا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذى يلحقه . . . . وإذا نظرنا إلى الختان فى ضوء ذلك الأصل نجده فى الذكر غيره فى الأنثى فهو فيهم ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذى يلحقهم بسببه . . . أما الأنثى فليس لختانها هذا الجانب الوقائى حتى يكون كختان أخيها (250) يرد عليه : بأننى لم أجد من منع ثقب أذن الأنثى من أجل الزينة فقط لا من الفقهاء ولا من الأطباء وهى مصلحة واحدة فقط من إيلامها فى أذنيها ، وأيضاً فإن عملية الختان كما وصفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عملية بسيطة جداً ، ويمكن أن يبنج الموضع وتجرى عملية الختان بدون إيلام على الإطلاق (251) .
وأيضاً فإن ختان الأنثى فيه عدة فوائد ومصالح تربو بكثير على الألم الذى يلحقها من الختان (252) والتى منها تقليل الشهوة ومنع الالتهابات والأمراض الخبيثة والرائحة الكريهة ويجعل المرأة فيها نضارة وإشراق ويجعل المرأة هادئة ليست عصبية ولا متوترة أليست كل هذه مصالح تربو على الألم الذى يلحقها بسبب الختان .(1/59)
قال الدكتور حامد الغوابى رداً على الشيخ شلتوت : " فإن فضيلته ذكر رأيه بعد أن أفهم ضرر الختان فى الأنثى طبياً ، فسار على قاعدة ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ( (253) ولكن أعتقد لو أن فضيلة العالم المحقق التقى الموهوب الشيخ شلتوت قرأ هذه الأسباب التى أدليت بها عن فائدة ختان البنات كما شرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان من أكبر المؤيدين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم " (254).
الشبهة الثانية عشرة : ردهم على مؤيدى الختان إن الختان يمنع الإفرازات الدهنية من البظر ومن الشفرين الصغيرين والتى ينتج عنها رائحة تسبب التهاب المكان ومجرى البول بأن الإسلام دين النظافة والطهارة .
يرد عليه بأنه صحيح أن الإسلام دين النظافة والطهارة ولكن مع هذا التنظيف تظل فيه أثر لهذه الرائحة الكريهة قال الدكتور حامد الغوابى : " أما عن الإفرازات الدهنية التى ذكرتها فهذه حقيقة لاشك فيها ، ونحن أطباء أمراض النساء نعلم أكثر من غيرنا ، هذه الحقيقة والتى لا علاج لها إلا بقطع الشفرين الصغيرين فمهما توالت النظافة فسيبقى أثر لهذه الرائحة " (255) .
يضاف إلى هذا أننى قد سألت فعلاً بعض من لم يختتن فأخبرننى أنهن يجدن معاناة شديدة فى تنظيف هذا المكان .
فإذا كان الختان يريح المرأة طوال عمرها من المعاناة فى تنظيف هذا المكان فإن تحمل ألم الختان فى زمن قليل أخف بكثير جداً من هذه المعاناة طوال العمر .
الشبهة الثالثة عشرة : قولهم : إنه لم يثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ختن بناته ، ومادام الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يختن بناته فهو ليس سنة يرد عليه بأنه لا يلزم عن عدم النقل عدم الوقوع (256) .
ويضاف إلى ذلك أن ختان البنت كان يتم فى ستر بخلاف ختان الذكر . قال ابن حجر نقلاً عن أبى الشيخ ابن الحاج فى المدخل : " إن السنة إظهار ختان الذكر ، وإخفاء ختان الأنثى " (257) .(1/60)
الشبهة الرابعة عشرة : قولهم : إن السعودية - وهى تطبق أحكام الشريعة الإسلامية - لا يتم فيها ختان البنات . يرد عليه بالقاعدة المعروفة " إن الحق لا يعرف الرجال ، اعرف الحق تعرف أهله " (258) أى لا تأخذ حكم الإسلام فى مسألة من المسائل من الواقع ولكن نأخذه من مصادره .
الشبهة الخامسة عشرة : قول الدكتور محمد فياض : إن الختان إتباع لألاعيب الشيطان مستدلاً بقوله تعالى : ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ( (259) ، ثم قال : " إذا كان من يقطع أذن الحيوان متبعاً للشيطان مغيراً لخلق الله أفليس من يزيل هذا الجزء الحساس من الأنثى بالختان مغيراً لخلق الله ؟ وبالتالى أفلا يكون من أتباع الشيطان ؟ ولماذا التساؤل وقد كفانا الله مئونة البحث فقال جل شأنه فى بقية الآية الكريمة التى نتحدث عنها : ( وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ الله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا((260) .
يرد على كلامه هذا بأنه لوى عنق النص القرآنى ليؤيد فكرته فى منع الختان ، وقد أقحم نفسه فى تفسير القرآن الكريم وهو ليس أهلاً له، ويكفيه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار " (261) ؛ ولأن من يفسر القرآن الكريم يشترط فيه شروط (262) كما أن من يمارس الطب لابد أن يكون قد تعلم الطب أم هل يجوز يا سعادة الدكتور أن يمارس أى شخص مهنة الطب أو حتى مهنة النجارة أو الحدادة ؟ اتق الله يا دكتور ! .
وإذا كان تطبيق الفطرة التى فطر الله العباد عليها وحثهم على ابتاعها ومنها الختان اتباع لألاعيب الشيطان فأين إذن طريق الهدى يا سعادة الدكتور ؟
إن الله عز وجل قال عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - ( هُوَ الذى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ( ( ) .(1/61)
مما سبق يتضح أن منع ختان الإناث معارض لهدى رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - وهدى سلفنا الصالح .
حيث عده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سنن الفطرة وأمر به أم عطية فى قوله " اخفضى ولا تنهكى " ، وأمر سيدنا عثمان- رضى الله عنه - بختان من أسلم من الأسيرات ، وظل المسلمون يطبقون هذا الحكم أكثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمان ، اتباعاً لهديه - صلى الله عليه وسلم .
ولا أجد فى ختام الرد على مانعى الختان أحسن من كلام الأستاذ الشيخ محمد محمد اللبان حيث قال : " وحسبنا أن الله جعل الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع ، وصالحة لكل زمان ، فلا يصل عقل بشرى إلى نقض تعاليمها ، ولا إلى هدم مبادئها التى تركزت فى أصل القواعد البشرية المسلم بها بداهة فقد قال - عليه السلام - " الفطرة خمس " أو " خمس من الفطرة " منها الختان وفى رواية " عشر من الفطرة " ومنها الختان ، ومادام البحث لم يصل إلى العمق الذى ندرك به حقيقة كنه البحوث ، فلا يلزم أن نثب إلى تدوين ما أوجدته الملاحظة الطارئة مبدأ نهدم به نظاماً كونياً فطر الله خلقه عليه ، وإن الختان فطرة ، فهو مبدأ كلى عام ، أيدته السماء ، وزكاه فعل النبوة الأولى، فلا عدول عنه (والله واهب العقل هو المشرع) إلى ما يتركز بالملاحظة دون إمعان " ( ).
إذن فمن أين أتت هذه الفكرة ؟ ولماذا أتت ؟
فكرة منع ختان الإناث فى مصر قد أتت من خارجها ، أتت من عدونا الذى قال الله عز وجل عنه منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان : ( وَلَن تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( (265)، وقال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ ( (266) .
والذى يدل على ذلك ما جاء فى الجرائد من عناوين تدل على ذلك:(1/62)
فقد جاء فى جريدة الأهرام الصادرة فى 27/6/1997م هذا العنوان: " الخارجية الأمريكية تطالب بإعادة الحظر على عمليات ختان الإناث " .
وفى جريدة الأهرام الصادرة فى 12/8/1997م جاء هذا العنوان : " الأمم المتحدة تعرب عن استيائها من الحكم بإعادة ترخيص ختان الإناث " .
وفى جريدة الأخبار الصادرة فى 12/8/1997م : " صندوق الأمم المتحدة يكافح ختان الإناث " .
وفى جريدة الأحرار الصادرة فى 4/10/1997م : " الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبى منزعجون جداً من إلغاء القضاء لقرار حظر الختان " .
وفى أخبار اليوم الصادرة فى 30/8/1997م جاء هذا المقال : " بسبب الختان - فتحى سرور ينتقد قرار البرلمان الأوروبى : أصدر البرلمان الأوروبى قراراً يدين فيه حكم مجلس الدولة الصادر بشأن الختان ورداً على هذا القرار أرسل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إلى رئيس البرلمان الأوروبى خطاباً يشير فيه إلى أن هذه الإدانة لا تتفق مع ما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بشأن استقلال القضاء ، وهو ما أكدته أيضاً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف فى رده أنه وإن كان يجوز التعليق على الأحكام من الناحية الفنية فإنه لا يجوز إدانتها سياسياً ، وأكد أن حكم مجلس الدولة المشار إليه لم يتطرق لإباحة الختان وإنما ألغى قرار وزير الصحة لأسباب إجرائية " .
وبلغ الأمر أن صحيفة الواشنطن بوست تدعو الكونجرس الأمريكى لتخفيض المعونة لمصر إذا استمر ختان البنات (267) .
وجاء فى صوت الأمة 23/9/2002م هذا العنوان : " إيطاليا تدفع 13 مليون يورو لمنع الختان فى مصر " ، ومما جاء تحت هذا العنوان أن هيئة إيدوس Idos تقدم 13 ألف يورو لإنشاء موقع على الإنترنت يعرض كافة أشكال التوعية بخطورة إجراء الختان وما يسببه من أضرار على صحة الطفلة فى مراحل عمرها المختلفة مع التأكيد على أن هذه العادة ليس لها أى أساس دينى يرتكز عليه .(1/63)
إذن وراء هذه الحملة الموجهة ضد الختان هو عدونا .
وقد صرحت الدكتورة عبير عبده محمد بذكر أسماء ست منظمات وراء هذه الحملة كلها غير مسلمة (268) ، ووضحت أن علماء الأنثروبولوجى المجتمعين فى جنيف عام 1996م أوصوا بتعميم استخدام تعبير ( التشويه الجنسى للأنثى ) وعدم استخدام أى تسمية أخرى لختان الإناث ، وذلك من أجل تخويف الناس وتنفيرهم منه (269) .
ومما يؤسف له أن تبع هذه المنظمات فيما تقول أناس من جلدتنا ومن أهل ملتنا ، ولكن ماذا أقول؟ لا أقول إلا أن هذا ما أخبر به النبى - صلى الله عليه وسلم - منذ مئات السنين حيث قال : " لتتبعن سنن من قبلكم الشبر بالشبر ، والذراع بالذراع ، والباع بالباع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه " (270) .
لماذا كل هذا ؟ لماذا تنفق كل هذه الأموال ؟ هل من أجل المرأة المصرية ؟ هل من أجل المجافظة عليها ؟ لا . وألف لا .
الهدف من هذا واضح هو إبعاد المسلمين عن دينهم شيئاً ، فشيئاً ، الهدف هو صد المسلمين عن دينهم ، قال الله عز وجل فى كتابه : ( وَلَن تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( (271) ، وقال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ ( ( ) ، وقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ الله فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ( ( ) .(1/64)
وقال عن هذا الهدف المستشرق رويمر الذى رأس المؤتمر الذى عقد فى القدس سنة 1935م تحت حماية بريطانيا ومما قاله فى هذا المؤتمر : " إن المهمة التى ندبتكم لها دول المسيحية فى البلاد المحمدية ليست هى إدخال المسلمين فى المسيحية ، فإن هذا هداية وتكريماً لهم ، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من دينه ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله، وبالتالى لا صلة له تربطه بالأخلاق التى تعتمد عليها الأمم فى بناء حياتها وبهذا تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعمارى فى البلاد الإسلامية وهذا ما قمتم به فى المائة عام الماضية خير قيام . . . لقد قبضنا أيها الإخوان فى خلال هذه الحقبة من الدهر على جميع برامج التعليم فى الممالك الإسلامية ، ونشرنا فى ربوع تلك البلاد الكنائس والمدارس المسيحية التى تهيمن عليها دول أوروبا وأمريكا ، أيها الزملاء لقد أعددتم فى بلاد المسلمين شباباً لا يعرفون الصلة بالله ، ولا يريدون أن يعرفوها ، وأخرجتم بعضهم عن الإسلام ، ولم تدخلوه فى المسيحية ، وبالتالى جاء النشء طبقاً لما رسمه له الاستعمار لا يهتم بالعظائم من الأمور ويحب الراحة والكسل ، ولا هم له فى دنياه إلى حصوله على الشهوات . . . باركتكم المسيحية ورضى عنكم الاستعمار، فاستمروا فى أداء رسالتكم " ( ) .
فالهدف هو إبعاد المسلمين عن دينهم شيئاً فشيئاً ، الهدف هو صد المسلمين عن دينهم . إذن المفروض على المسلمين ألا يسيروا وراءهم ولا ينشروا آراءهم ولكن لا نقول إلا قول الله عز وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ الله فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ( (275) ، وقوله عز وجل : ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ ( (276) .
المبحث الخامس
حكم ختان الخنثى المشكل(1/65)
اختلف العلماء فى الخنثى المشكل ، فقيل : يجب ختانه فى فرجيه قبل البلوغ ، وقيل : لا يجوز حتى يتبين (277) .
وقد رجح الإمام النووى الرأى الثانى قائلاً : " وهو الأظهر " .
وأرى أن الرأى الراجح هو وجوب ختانه فى فرجيه جميعاً ؛ لأن فوائد الختان تتحقق من ختانه فى فرجيه لأننا لو تحققنا من كونه ذكراً فختناه فى ذكره فإن فرج الأنثى سيأتى عليه البول ويصعب تنظيفه وبالتالى يكون عرضة للإصابة بالالتهابات والأمراض الخبيثة ، وإن كان أنثى فإن البول والإفرازات تتجمع تحت قلفة ذكره ويكون عرضة للإصابة بالالتهابات والأمراض الخبيثة .
المبحث السادس
حكم ختان من مات قبل أن يختن
ذكر الإمام النووى أن فيه ثلاثة أوجه (278) :
الأول : لا يختن ؛ لأن ختانه كان تكليفاً وقد زال بالموت ؛ ولأنه جزء فلم يقطع كيده المستحقة فى قطع سرقة أو قصاص فقد أجمعوا على أنها لا تقطع .
والثانى : يختن الكبير دون الصغير .
والثالث : يختن الكبير والصغير ؛ لأنه كالشعر والظفر ، وهى تزال من الميت .
وقد رجح الشيرازى والنووى الرأى الأول ، لكن لم يتضح من كلام النووى أن من قال : يختن هل هو على سبيل الوجوب أم الاستحباب .
وعلى ذلك يكون ما قاله الإمام النووى من الآراء هى اختلاف فى استحبابه وليس فى إيجابه .
فقد قال النووى " فرع " : لو مات غير مختون فثلاثة أوجه : الصحيح الذى قطع به الجمهور : لا يختن ؛ لأن ختانه كان تكليفاً ، وقد زال بالموت (279) .
وقال أيضاً : " وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق (المذهب ) وبه قطع المصنف (280) والجمهور : لا يختن " (281) .
لكن الإمام ابن القيم ذكر أنه لا يختن الميت باتفاق الأمة ثم ذكر اختلاف العلماء فى استحبابه وذكر فيه رأيين فقط ، الأول : القائل بأنه يستحب أن لا يختن وهو رأى الجمهور ، والثانى: القائل بأنه يستحب(282)، ولم يذكر الرأى الثالث الذى ذكره النووى .(1/66)
وأرى أن الرأى الراجح هو رأى جمهور العلماء وهو أنه لا يستحب ختانه لقوة أدلتهم ، وهى أن ختانه كان تكليفاً ، وقد زال بالموت، ولأنه جزء من الميت فلا يقطع كيده المستحقة فى السرقة أو القصاص وقد أجمعوا على أنها لا تقطع . وأضيف على ذلك أن فوائد الختان قد زالت بموته لأنه لا تحدث إفرازات ولا تحدث التهابات ولا أمراض خبيثة .
وخالف الختان قص الشعر والظفر ؛ لأن هذين يزالان فى الحياة للزينة ، ويزالان من الميت من تمام طهارته وإزالة وسخه (283) .
المبحث السابع
حكم ختان من ولدت مختونة
أرى أن من ولدت مختونة أى لا يوجد قلفة على بظرها أو لا يوجد لها بظر أصلاً لا تختن ؛ وذلك قياساً على من ولد مختوناً ، حيث ذكر العلماء أنه لا يختن لكن استحب قوم إمرار الموس على الموضع امتثالاً للأمر (284) .
لكن رد ابن القيم على من يقول بذلك قائلاً : " والصواب أن هذا مكروه ، لا يتقرب (285) إلى الله به ، ولا يتعبد بمثله ، وتنزه عنه الشريعة؛ لأنه عبث بلا فائدة فيه " (286) .
المبحث الثامن
حكم ختان الكبيرة
فيه قولان : قياساً على ختان الكبير (287) .
الأول : وجوب ختانه ، فقد روى عن عطاء أنه قال : " لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن " (288) ، وقال ابن حنبل : " سألت أبا عبد الله عن الذمى إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان ؟ قال لابد له من ذلك" (289) .
واستدل أصحاب هذا الرأى بحديث "اختتن إبراهيم -عليه السلام- وهو ابن ثمانين سنة " (290) قال تعالى : ( مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ( (291) ، وبالأثر الذى روته أم المهاجر أن عثمان - رضى الله عنه - أمر بخفاضها هى والمرأة التى أسلمت معها حين قال : " أخفضوهما وطهروهما " (292) .
الثانى : أنه يترك وهو قول الحسن (293) لما رواه البخارى فى الأدب
المفرد (294) بسنده عن الحسن قال : قد أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرومى والحبشى فما فتش أحداً منهم " .(1/67)
وأرى أن الرأى الراجح هو وجوب الختان للكبيرة والكبير ؛ لأن نفس الحكم وفوائد الختان توجد فيهما كا توجد فى الصغير ، وأما ما رواه الحسن فإنه يرد عليه بأن العرب قاطبة كانوا يختتنون ، واليهود قاطبة تختتن ولم يبق إلا النصارى ، وهم فرقتان ، فرقة تختتن وفرقة لا تختتن ، وقد علم كل من دخل فى الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان ، فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغسل (295) .
لكن إن شق عليه وخاف التلف سقط عنه ، فقد اختلف العلماء فى ذلك حيث يرى الجمهور أنه يسقط عنه (296) ؛ لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه ، فهذا أولى (297) .
ويرى البعض الآخر أنه لا يسقط (298) .
وأرى أن الرأى الراجح هو : سقوط الختان عمن خاف منه تلفاً ؛ لقوة أدلتهم ، وهى قياس الختان على الوضوء والغسل وغيرهما ؛ لأن لهذه الأمور تسقط إذا خاف على نفسه منها ، فالختان أولى أن يترك ، ولقوله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( (299) .
بل ذهب الإمام ابن القيم إلى أنه يمنع منه ولا يجوز له فى هذه الحالة كما يمنع من الاغتسال بالماء البارد فى حالة قوة البرد ، وكما يمنع المريض الذى يخشى التلف من الصوم (300) .
المبحث التاسع
حِكَمُ الختان (301) وفوائدُهُ
1- أنه أمر تعبدى ، قال العدوى فى حاشيته على الخرشى : "الخفاض أمر تعبدى ، فيفعل ويتحصل بأدنى شئ " (302) .
وقال ابن القيم بعد ذكره لحديث : " إذا ختنت فلا تنهكى ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " وأن من فوائده تعديل شهوة المرأة .
فما ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علماً على عبودية صاحبه لله - سبحانه - حتى يعرف الناس أنه من كان كذلك كان من عبيد الله الحنفاء ، فيكون الختان علماً لهذه النسبة التى لا أشرف منها مع ما فيه من الطهارة ، والنظافة ، والزينة ، وتعديل الشهوة " (303) .(1/68)
2- أن فى الختان كما وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعديلاً لشهوة المرأة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " نعم تختتن ، وختانها أنه تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخافضة - وهى الخاتنة - " أشمى ولا تنهكى ، فإنه أبهى للوجه ، وأحظى لها عند الزوج " . يعنى لا تبالغى فى القطع ، وذلك أن المقصد بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة فى القلفة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ، ولهذا يقال فى المشاتمة يا ابن القلفاء ، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ، ولهذا من الفواحش فى نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين . وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعفت الشهوة ، فلا يكتمل مقصود الرجل ، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال " (304) .
وقال الساعاتى فى بلوغ الأمانى : " والحكمة فى مشروعيته - كما قال الإمام الرازى - أن الحشفة قوية الحس ، فما دامت مستورة بالقلفة، تقوى اللذة عند المباشرة ، وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا : تقليلاً للذة لا قطعاً لها ، توسيطاً بين الإفراط والتفريط .
قلت : ويقال ذلك فى خفاض المرأة لما جاء (د . ك . ط ) (305) : أن النبى - صلى الله عليه وسلم- قال لأم عطية - وكانت تخفض الجوارى- : " اخفضى ولا تنهكى " بفتح التاء وسكون النون وكسر الهاء " فإنه أنضر للوجه " أى أكثر لمائه ودمه " وأحظى عند الزوج "أى أحسن لجماعها عنده ، وأحب إليه ، وأشهى له ؛ لأن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة ، فكرهت الجماع ، فقلت حظوتها عند حليلها ، كما أنها إذا تركتها بحالها فلم تأخذ منها شيئاً بقيت غلمتها فقد لا تكتفى بجماع زوجها فتقع فى الزنا ، فأخذ بعضها تعديلاً للشهوة والخلقة " (306) .(1/69)
وقال المناوى عند شرحه لحديث : " اخفضى ولا تنهكى " : " لأن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فكرهت الجماع، فقلت حظوتها عند حليلها ، كما أنها إذا تركت بحالها فلم تأخذ منها شيئاً بقيت غلمتها فقد لا تكتفى بجماع زوجها فتقع فى الزنا " (307) .
وقال حجة الإسلام الغزالى بعد ذكره لحديث " اخفضى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " (308) : " أى أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن فى جماعها ، فانظر إلى جزالة لفظه - صلى الله عليه وسلم - فى الكناية ، وإلى إشراق نور النبوة من مصالح الآخرة التى هى أهم مقاصد النبوة إلى مصالح الدنيا حتى انكشف له - وهو أمى - من هذا الأمر النازل قدره ما لو وقعت الغفلة عنه خيف ضرره ، فسبحان من أرسله رحمة للعالمين ليجمع لهم بيمن بعثه مصالح الدنيا والدين " (309) .(1/70)
وقال الشيخ جاد الحق تحت عنوان " رأى الأطباء " وأنهم اختلفوا فيه . قال :" فمنهم من يرى ترك ختان النساء ، وآخرون يرون ختانهن؛ لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس ، لا سيما فى سن المراهقة التى هى من أخطر مراحل حياة الفتاة ، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون ، وأنه طريق للعفة فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول ، وموضع التناسل ، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة . هذا خلاصة ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء ، وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشا من صغرها ، وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع ، وهذا أمر قد يصوره لنا ، ويحذر من آثاره ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم ، بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة التى لا تخفى على أحد ، فلو لم تختتن الفتيات على الوجه الذى شرحه حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة لتعرضن لمثيرات عديدة تؤدى بهن - مع موجبات أخرى تزخر بها حياة العصر ، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد " (310) .
وقال فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوى بعد ذكره لحديث أم عطية أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لها : " اخفضى ولا تنهكى " وغيره . قال : " وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس عند الفتاة ، فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن ، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله ، وبذلك يكون الاعتدال ، فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة ، ولم يبقها دون خفض ، فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة " (311) .(1/71)
وقد أكد هذه الفائدة أيضاً بعض الأطباء منهم الدكتور محمد على البار حيث قال : " والختان فى النساء سنة ، ويقطع شئ من البظر ، والبظر فى المرأة يقابل القضيب فى الرجل إلا أن حجمه صغير جداً ولا تخترقه قناة مجرى البول ، وعلى البظر قلفة ، وإن كانت صغيرة ، ولها عيوب القلفة فى الرجل ، إذ تتجمع فيها الإفرازات ، وتنمو الميكروبات، والبظر عضو حساس جداً مثل حشفة القضيب ، وهو عضو انتصابى كذلك ، ولا شك أنه مما يزيد الغلمة والشبق ، وذلك من دواعى الزنا إذا لم يتسنَّ الزواج ، ومع هذا فقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخاتنة أن تزيل شيئاً يسيراً من البظر ، ولا تخفض حتى لا تصاب المرأة بالبرود الجنسى ، فقد روت أم عطية قوله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا ختنت فلا تنهكى ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " (312) ، وقالت ميمونة أم المؤمنين - رضى الله عنها : " إذا خفضت فأشمى ( أى ارفعى ) ولا تنهكى ، فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها " ، وهكذا تتضح حكمة الختان فى الرجال والنساء ، وتبدو ملة أبينا إبراهيم الذى سمانا المسلمين ، والذى سن لنا الختان . . . تبدو ناصعة نقية تهتم للصغير كما تهتم بالكبير ، والختان من المسائل التى تبدو هينة بسيطة... ولكن فى طياته خير كثير . . . ، وفى تركه أذى وشر مستطير . واتباع هذا الدين فى الصغير والكبير ، . . . وفى الحقير والخطير هو السبيل الوحيد للنجاة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة . . . والله الهادى إلى سواء السبيل " (313) .(1/72)
وقال الدكتور محمود ناظم النسيمى : " تتضح الحكمة الصحية من الختان عند الرجال أكثر منها عند النساء ، ونستطيع القول : إنه فى البلاد ذات الطقس الحار كما فى السودان وغيرها من البلاد الإفريقية وفى مصر والجزيرة العربية وغيرها ، فإنه يغلب أن يكون للنساء بظر نامٍ مما يزيد فى الشهوة الجنسية لدى احتكاكه بما جاوره من بدن وثياب أثناء المشى ، وقد يكون شديد النمو إلى درجة يستحيل (314) معها الجماع ، ومن هذا وجب استئصال مقدم البظر فى مثل هذه الظروف لتعديل الشهوة ، ولجعل الجماع ممكناً فى الحالة الثانية " (315) .
وقال الدكتور حامد الغوابى مبيناً فوائد ختان الأنثى : " هذا وإنى أرى فائدة الختان للبنات تتلخص فيما يأتى :
أولاً : الإفرازات الدهنية المنفرزة من ( الشفرين الصغيرين ) (316) إن لم يقطعهما مع جزء من البظر فى الختان تتجمع وتترنخ ، ويكون لها رائحة غير مقبولة ، وتحدث التهابات قد تمتد إلى المهبل بل إلى قناة مجرى البول . وقد رأيت حالات كثيرة بهذه الالتهابات فى بعض السيدات سببها عدم الختان .
ثانياً : هذا القطع كما أشرنا يقلل الحساسية للبنت حيث لا شئ لديها ينشأ عنه احتكاك جالب للاشتهاء ، وحينئذ لا تصير البنت عصبية منذ الصغر " (317) .(1/73)
وقال الدكتور حامد الغوابى أيضاً فى رده على من انتقده قائلاً:" ثم يقول الزميل المحترم : إن للأنثى عضواً حساساً يسمى البظر ، يقابل عضو الرجل من الوجهة التكوينية ، وهو صغير يبلغ طوله 3 سنتيمترات، وبه نسيج انتصابى اسفنجى ، وهو حساس ، وبطرفه حشفة ( رأس ) هى الأخرى جزء من نسيج انتصابى ، وهأنذا أرى أن هذا الزميل المحترم قد ناقض نفسه بنفسه فإنه ذكر أن هذا العضو ينتصب كما ينتصب عضو الرجل ، وإن كان فى حدود 3 سنتيمترات ، إلا أنه قد يكون فى بعض الحالات أكثر من ذلك ، وإن كانت قليلة فكيف لرجل أن يختلط بزوجه وهى لها عضو كعضوه ينتصب كانتصابه أليس ذلك أدعى إلى استئصال جزء من هذا العضو كما جاء فى حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم ؟ وإذا كان قد نهى عن المساحقة بين البنات وهن بلا بظر ينتصب فكيف بهذه العادة بينهن وعندهن عضو ينتصب كما جاء فى كلام الزميل المحترم " (318) .
وقال الدكتور أحمد خفاجى : " وإذا كان الهدف من ختان الذكور هو تعديل الشهوة ، ومنع الإفرازات الصادرة من الحشفة ، فإن الختان للإناث مرتبط أساساً بتقليل الشهوة أو تعديلها ، فأكثر أعضاء الإناث استثارة البظر ، ويأتى من بعده الشفران الصغيران ، ثم الكبيران ، ولذلك فإن من يختنون البنات بإزالة كل هذه الأجزاء الحساسة إنما يظلمونهن ، ويمنعونهن نعمة وهبها الله لهن . بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر منه ، حيث تصاب الأنثى - أحياناً - بضيق فى فتحة البول ، أو فى المهبل ، ينتج عنه مشاكل بولية ، أو مشاكل فى الولادة بعد ذلك ، ونحن نتفق كلية مع الذين يحاربون الختان بهذه الطريقة البشعة المشوهة للأنثى، أما إزالة جزء معين من البظر ، فإنه تعديل لهذه الشهوة التى قد تؤذى الأنثى وترهقها ، وتكون سبباً فى عدم إشباعها من الطرق الطبيعية عن طريق زوجها ، وحافزاً لها على تكملته من طرق أخرى (319) .(1/74)
وقال أيضاً : " وال . . . حينما يتكلم عن ختان الأنثى وكونه جريمة وتشويهاً للأنثى ، فنحن نتفق معه إذا كان يتكلم عن التشويه الذى ذكرناه آنفاً أما إذا كان يدعو إلى منع هذه السنة الكريمة كلية ، فإنه بذلك يدعو إلى الفجور ، لا إلى الفضيلة والمحافظة على حقوق الأنثى التى نحرص نحن عليها أكثر منه ، حيث نجعلها فى صورة غير مرهقة لها ولا مضرة بها ولا بغيرها " (320) .
فإن قيل إن العفة والشرف وشدة الشهوة وضعفها لا ترتبط تمام الارتباط بالختان وعدمه بل تتدخل فيها عوامل أخرى من حسن التربية والقدوة أو سوءهما ، وشيوع الفضيلة أو الرذيلة وعوامل الإغراء والفتنة، والتكوين الجسمى ، وما فيه من غدد ، والحالة الصحية والنفسية للمرأة وهو ما ذكره الدكتور زكريا البرى (321) ، وذكره أيضاً الشيخ محمود شلتوت (322) .
أقول هذا صحيح فإن الختان ليس هو سبب العفة الوحيد ، ولكنه سبب من عدة أسباب ، وعلى ولى أمر الأنثى أن يقوم بما يقدر عليه من هذه الأسباب مما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فعليه أن يقوم بحسن تربيتها ، وأن يؤدبها ، وأن يبعدها عن جو الرذيلة وأن يهيئ لها جو الفضيلة قدر طاقته ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته " ، وعليه أن يقوم بختانها بالطريقة التى وضحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى السن المناسبة لذلك ، ثم بعد ذلك يدعو الله أن يحفظ بناته عن المحرمات وأن يجعلهن صالحات .
ثالثاً : أن فى الختان طهارة ونظافة حيث يمنع تجمع الإفرازات التى تسبب رائحة كريهة ، قال ابن القيم : " وقد اشتركت خصال الفطرة فى الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة التى يألفها الشيطان ، ويجاورها من بنى آدم ، وله بالغرلة اتصال واختصاص " (323) .(1/75)
وقال أيضاً بعد ذكر أن من حكم ختان الأنثى أن فيه عبودية لله عز وجل ، وأن فيه تعديلاً لشهوتها إذا تم من غير استئصال ، قال : " فما ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علماً على عبودية صاحبه لله - سبحانه وتعالى - حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء ، فيكون الختان علماً لهذه النسبة التى لا أشرف منها ، مع ما فيه من الطهارة ، والنظافة ، والزينة ، وتعديل الشهوة " (324) .
وقد أكد الدكتور حامد الغوابى والدكتور محمد البار على هذه الحكمة من الختان فيما سبق أن نقلته من كلامهما (325) .
وهذه النظافة والطهارة التى تترتب على الختان تمنع من تجمع الإفرازات الدهنية التى تكون سبباً فى وجود رائحة كريهة ، وسبباً فى الالتهابات فى هذه المنطقة وفى مجرى البول ، والجهاز التناسلى ، فضلاً عن أنها تسبب الإصابة بالأمراض الخبيثة .
وقد ذكر الدكتور منير محمد فوزى والدكتور حاتم سعد شلبى ، والدكتور عادل حسن عبد الفتاح ، والدكتور يحيى زايد فى بحث لهم أن المسلمات أقل النساء إصابة بسرطان الفرج بسبب الختان وإزالة شعر العانة من خلال بعض المراجع الطبية الأجنبية والعربية (326) .
وفى نهاية البحث قالوا : " وفى النهاية فإننا نؤكد أهمية اتباع سنة ختان الإناث ، وسنة الاستحداد ( إزالة شعر العانة ) ، وكذلك كل سنن الفطرة التى وردت فى الحديث الشريف "خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط" (327) البخارى ومسلم وأحمد فى مسنده . . . كما نؤكد خطورة عدم الالتزام بها من الناحية الطبية " (328) .
رابعاً : أن الختان أسرى للوجه وأشرق وأنضر ، وذلك من نص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما قال : " اخفضى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " ، وفى رواية : " فإنه أنضر للوجه " .(1/76)
قال المناوى عند شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - : " فإنه أنضر للوجه " : " أى أكثر لمائه ودمه ، وأبهج لبريقه ولمعته " (329) .
وتعليل ذلك كما وضحه الأستاذ محمد محمد اللبان أن الإشمام للنساء فيه إزالة لذلك الزائد الذى يمنع من نقاء دم الحيض والبول ، ولا تصل به المياه المطهرة إلى الداخل ، فتبقى رواسب وبقايا دماء الحيض والبول على جوانبه مما يؤدى إلى الروائح الكريهة ويفسد بتكوين البقايا نشاط دورة الشعيرات الدموية (330) .
وفى ذكر كل هذه الفوائد للختان رد على الشيخ إبراهيم حمروش فى قوله : " ومن هذا لا يكون ختان الجارية لدفع الأذى ، واستدامة صحتها البدنية ، ولا للمحافظة على أخلاقها وكرامتها ، وإنما هو مكرمة لبعلها ونفسها ، فيكون الأجدر بالأنثى أن تحقق هذه المكرمة ، ويجوز لها ترك الختان ، ولكنها فى هذه الحالة لم تقم بالمكرمة " (331) .
المبحث العاشر
مسقطات الختان
يسقط وجوب الختان فى عدة حالات هى :
1- أن تولد البنت ولا قلفة لها قياساً على الولد الذى يولد مختوناً(332) .
2- ضعف المولودة عن احتماله ، بحيث يخاف عليها من التلف ، ويستمر بها الضعف ، فهى تعذر فى تركه ، إذ غايته أنه واجب ، فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات ، وذلك قياساً على المولود الذى بهذه الحالة (333) .
3- أن تسلم المرأة كبيرة ، وتخاف على نفسها منه (334) على الرأى الراجح فى ذلك (335) .
5- إذا ماتت المرأة قبل أن تختتن على الرأى الراجح فى ذلك (336) .
الفصل الثالث
وقت ختان الأنثى ، وكيفيته ،
ومن الذى يقوم به ؟
الفصل الثالث
وقت ختان الأنثى ، وكيفيته ، ومن الذى يقوم به
وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث :
الأول : وقت الختان .
الثانى : كيفيته .
الثالث : من الذى يقوم به .
المبحث الأول
وقت الختان للأنثى(1/77)
تحدث الفقهاء الذين رجعت إلى كتبهم (337) عن وقت الختان دون بيان إذا كان هذا وقت الختان للذكر ، أو وقت الختان للأنثى ، والظاهر أن كلامهم يشمل الاثنين معاً ، ويؤيد هذا أن صاحب الحاوى نص على أن هذا الكلام يشمل الذكر والأنثى فقد قال ابن حجر : " قال صاحب الحاوى : " فإن ختنه قبل اليوم السابع كره ، قال : وسواء فى هذا الغلام والجارية " (338) .
وسوف أذكر وقت الختان عند المذاهب التى تكلمت عنه عند كل منهم على حده :
فيرى الحنفية : أن ابتداء وقته غير مقدر بمدة بناء على أن ما لم يرد فيه نص من المقدرات فيفوض إلى الرأى (339) .
ولذلك اختلف العلماء فيه فذهب البعض إلى أنه يبدأ من سبع سنين، وقيل من عشر، وقيل من اثنتى عشرة سنة ، وقيل لا يختن حتى يبلغ (340).
ويرى المالكية : أن وقته من سبع سنين إلى عشر (341) .
ويكره قبل ذلك وهو رأى الليث بن سعد ، ويكره أن يختن يوم السابع من ولادته أو يوم ولادته ؛ لأنه من فعل اليهود (342) .
ويرى الشافعية والساعاتى : أنه يجب بالبلوغ ، ولكنه يستحب أن يختن الصغير فى صغره ؛ لأنه أرفق به ، ويستحب عند الشافعية أن يختن يوم السابع من ولادته لما روى " أن إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام " (343) ، ولما روى عن ابن عباس قال : " سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع : يسمى ، ويختن ، ويماط عنه الأذى ، وتثقب أذنه ، ويعق عنه ، ويحلق رأسه ، ويلطخ بدم عقيقته ، ويتصدق بوزن شعره فى رأسه ذهباً أو فضة " (344) .
ولما رواه جابر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - " عق عن الحسن والحسين ، وختنهما لسبعة أيام " (345) .
ويرى الحنابلة : أنه يفعل عند البلوغ ، ولكنه قبل البلوغ أفضل . قال إبراهيم ضويان : " عند البلوغ ، وقبله أفضل ؛ لأنه أقرب إلى البرء، ولأنه قبل ذلك ليس ملكفاً " (346) . وكره فى يوم السابع من ولادته إليه (347) .(1/78)
ويرى ابن تيمية أنه متى شاء اختتن ، لكن إذا زاهق البلوغ فينبغى أن يختن كما كانت العرب تفعل ؛ لئلا يبلغ إلا وهو مختون (348) .
وذكر محمد أطفيش من الإباضية : " أنه يختن يوم السابع ، ثم ذكر الآراء الأخرى فى ذلك بأنه قيل : يكره فى الأول والسابع مخالفة اليهود، بل يترك حتى يقوى ، وقيل : من سبع سنين حين يؤمر بالصلاة " (349) .
وأرى أن الراجح هو رأى من قال : إنه يجب ختان الأنثى إذا بلغت ؛ لأنه وقت التكليف ولكن يستحب ختانها قبل البلوغ ، والأحسن قبل البلوغ مباشرة ؛ لأنها لو ختنت وهى صغيرة ربما احتاجت للختان مرة أخرى .
قال الدكتور أحمد خفاجى بعد أن تحدث عن أن النساء يختلفن فى حجم البظر ، فمنهن من يكون بظرها كبيراً جداً ، ومنهن من يكون بظرها صغيراً جداً ، وفى كلتا الحالتين لا تتم عملية الختان قبل سن الثامنة أو التاسعة ، حتى يكون قد وصل إلى قرب الحجم الطبيعى والنهائى ، أما فى حالة القيام بهذه العملية قبل ذلك فقد وجد أن بقية البظر ينمو ويزيد حجمه ، وقد تحتاج الأنثى لعملية أخرى لإزالة الجزء النامى من البظر " (350) .
" وأفضل سن عند ظهور تغيرات البلوغ ، ويحدث ذلك فى مصر عند سن التاسعة " (351) .
المبحث الثانى
كيفية ختان الأنثى
ذكر بعض الفقهاء أن ختان الأنثى يكون بقطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى فرج المرأة التى تشبه النواة أو عرف الديك (352) .
وذهب البعض الآخر إلى أنه يكون بقطع الجلدة التى فى أعلى الفرج والتى تشبه النواة بشرط ألا تستأصل (353) .
وأرى أن الفرق بين الفريقين هو فى حجم الجزء المقطوع حيث إنه عند الفريق الأولى أدنى جزء أى جزء قليل ، لكنه عند الفريق الثانى يمكن أن يكون كبيراً لكنه مشروط بعدم استئصال البظر كاملاً .
وأرى أيضاً أن الفريقين جميعاً متفقون مع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أشمى ولا تنهكى " أى اقطعى بشرط أن تتركى المكان أشم ، ولا تستأصلى هذا العضو .(1/79)
وهم بهذا متفقون مع الدرجة الأولى والثانية من درجات الختان التى تحدث فى الواقع فى قطع الجلدة التى فوق البظر أو قطع جزء من البظروجزء من الشفرين الصغيرين (3 ) .
وأ رى أنه ليس فى كلام الفقهاء ما يمنع من ذلك وليس فى حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم : " أشمى ولا تنهكى " ما يمنع ذلك أيضاً حيث إنه ليس فيه أسلوب قصر ولكن لعله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أن الختان يتم باستئصال البظر فأرشد من تقوم به بألا تستأصل دون ذكر لكل ما يقطع .
بل إننى أرى أن حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " (354) يشير إلى ذلك ؛ لأنه إذا جاوز ختان الرجل ختان المرأة ( أى موضع قطع شفريها الصغيرين ) يجب الغسل ؛ لأنه يكون قد غابت الحشفة فى فرج المرأة .
وعلى ذلك يكون حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "أشمى ولا تنهكى" ، وحديثه : "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" متفقة مع الدرجة الأولى والثانية من درجات الختان التى تتم فى الواقع .
وقد ذكرت الدكتورة عبير عبده محمد بركات : " أن ختان الدرجة الأولى والثانية يسمى بختان السنة - حتى فى الكتب الأجنبية (Suna Circumcision) (355) .
أما عن الكيفية الطبية لهذه العملية فقد وضحت فى بحث " عملية ختان الأنثى " على النحو التالى :
1- تستمر الجرعة المنومة حتى تصبح جرعة مخدر كاملة .
2- تطهير جراحى كامل .
3- مخدر الترشيح الموضعى بحيث يتم إعطاء 5 مل من المخدر الموضعى ، ويتم إعطاء 3 مل منها بطريقة خاصة خلف العانة ، والباقى يتم عن طريق الترشيح المباشر على الشفر الأصغر والبظر على كلا الجانبين .
4- يتم إمساك غرلة البظر عن طريق الجفت ، ورفعه إلى أعلى لمعرفة الأجزاء التى تحتاج إلى القطع فوق سطح الشفر الأسفل ، ويتم قطع هذه الأجزاء بمقص صغير أو مشرط .
5- يتم تأمين أماكن النزيف حتى تجف تماماً .
6- يتم تقريب حافة الجروح عن طريق خيط غرز رفيع .(1/80)
7- الأجزاء التى يتم استئصالها هى : الأجزاء البارزة من البظر والأجزاء البارزة من الشفرين الصغيرين .
ثم وضح البحث أنه ربما يكون هناك حاجة إلى المخدرات البسيطة فى اليوم الأول بعد الجراحة ويكون الشفاء سريعاً وهادئاً ، ويتم الشفاء فى خلال 3 - 4 أيام (356) .
المبحث الثالث
من يقوم بختان الأنثى ؟
يجب أن يقوم بختان الأنثى أهل الخبرة والعلم به ، أمر بذلك القرآن الريم ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والصحابة ومن بعدهم من الفقهاء .
أما القرآن الكريم ففى قوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ( ( ) ،وقوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ( (358) .
ومن السنة ما رواه عمرو بن دينار ، عن هلال بن يساف قال : "دخل رسول الله على مريض يعوده ، فقال أرسلوا إلى طبيب ، فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم . إن الله - عز وجل- لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء " (359) .
ولم يكتف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بالذهاب إلى الأطباء للعلاج باعتبارهم من أهل الخبرة ، بل حث على اختيار الأحذق والأمهر ، والدليل على ذلك ما رواه مالك فى موطئه : " عن زيد بن أسلم أن رجلاً فى زمن رسول الله جرح ، فاحتقن الدم ، وأن الرجل دعى رجلين من بنى أنمار ، فنظرا إليه ، فزعما أن رسول الله قال لهما: أيكما أطب ؟ فقال : أو فى الطب خير يا رسول الله ؟ فقال : أنزل الدواء الذى أنزل الداء " (360) .
قال ابن القيم فى تعليقه على هذا الحديث : " ففى هذا أنه ينبغى الاستعانة فى كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق ، فإنه إلى الإصابة أقرب " (361) .(1/81)
وقد أجمع الصحابة على الرجوع إلى أهل الخبرة ، فقد روى أن عمر - رضى الله عنه - دعا القافة فى رجلين اشتركا فى الوقوع على امرأة فى طهر واحد ، وادعيا ولدها ، فألحقته القافة بأحدهما ، وكان قضاء عمر هذا بمحضر من الصحابة دون نكير (362) .
ونص الفقهاء من المذاهب المختلفة على ذلك .
قال السرخسى : " أثناء حديثه عن أنواع عيوب المبيع : " ونوع من ذلك عيب لا يعرفه إلا الأطباء ، فعلى القاضى أن يريه مسلمين عدلين من الأطباء ، لأن علم ذلك عندهم ، وإنما يرجع إلى معرفة كل شىء إلى من له بصر فى ذلك الباب " (363) .
وعلى ذلك فإنه يجب أن يقوم بختان الإناث أهل الخبرة به من الطبيبات والممرضات اللاتى لهن خبرة فى هذا الموضوع ؛ لأنهن إلى الإصابة أقرب كما قال ابن القيم .
ولذلك إذا كان يقوم بختان الأنثى من ليس عنده خبرة به فليس العيب فى الإسلام ؛ لأن الإسلام حث على الرجوع إلى أهل الخبرة كما هو واضح مما سبق ، وإنما العيب فى الناس أنفسهم وهو أنهم لم يلتزموا بما شرعه الإسلام لهم فى هذا الأمر .
وقد أكد هذا الأمر أيضاً الأطباء :
فقد قال الدكتور حامد الغوابى : "ونرى أن الختان يجب أن يقوم به الأطباء والحكيمات المتمرنات لا أن يترك لهؤلاء النساء الجاهلات" (364).
وقال الدكتور منير محمد فوزى : " لابد من منع الجهلاء ، وفتح الطريق أمام الأطباء المتخصصين خاصة أن نقابة الأطباء لم تؤيد قرار الوزير كما جاء فى الصحف ، وإنما أيده النقيب وحده بشكل شخصى لمساندة لوزير الصحة " (365) .
الخاتمة
توصل البحث إلى النتائج الآتية :
1- معنى الختان لغة : القطع .
2- معنى الختان اصطلاحاً : قطع عضو مخصوص فى وقت مخصوص .
3- أن ختان الإناث يتم فى الواقع بأربع درجات هى :
أ- قطع الجلدة التى فوق البظر .
ب- قطع جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين .
ج- قطع كل البظر وكل الشفرين الصغيرين .
د- قطع كل البظر وكل الشفرين الصغيرين والشفرين الكبيرين .(1/82)
لكن الإسلام أقر الدرجة الأولى والثانية .
4- أن الفقهاء القدامى قد اتفقوا على مشروعية الختان للذكور والإناث ، ولكنهم اختلفوا فيه بين الوجوب والسنية ولكل منهم أدلته .
5- أن علماء الدين المحدثين قد اختلفوا فيه إلى عدة آراء منهم من رأى وجوبه ، ومنهم من رأى أنه سنة مؤكدة ، ومنهم من رأى أنه مباح، ومنهم من رأى أنه عادة سيئة وضار بالمرأة .
6- أن علماء الطب قد اختلفوا فيه حيث ذهب البعض إلى أنه سنة وله فوائد عدة ، ويرى البعض الآخر أنه ضار ويدعون إلى منعه ، ويجاهدون فى محاربته ولهم عدة شبه استندوا عليها فى رأيهم هذا .
7- الرأى الراجح فى ختان الإناث هو وجوب ختانهن ؛ لأن حديث الأمر بختان الإناث حديث حسن وللفوائد الكثيرة التى تتحقق من ورائه ، ولعدم وجود أضرار منه إذا هو فعل بالكيفية التى بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
8- أن الراجح هو ختان الكبيرة إذا أسلمت أو بلغت غير مختونة ما لم يكن غير محتمل .
9- أن الراجح هو عدم ختان من ماتت غير مختونة .
10- أن الراجح هو عدم ختان من ولدت مختونة .
11- أن ختان الأنثى يسقط إذا كانت نحيفة هزيلة لا تحتمله ، أو كانت كبيرة والختان لا تحتمله أو ولدت مختونة .
12- أن لختان الإناث حكماً وفوائد كثيرة منها : أنه أمر تعبدى وعلامة على عبودية المسلم لله تعالى ، وأنه يقلل شهوة المرأة كما أن ختان الرجل أيضاً يقلل شهوته ، فالختان للرجل والمرأة يجعلهما فى حالة اعتدال ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط لو اتبعنا سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى كيفيته ، وأنه يمنع إصابة المرأة بالالتهابات والأمراض الخبيثة حيث أثبت بعض الأطباء أن إصابة غير المختونات بالسرطان أكثر بكثير جداً من المسلمات المختونات .(1/83)
13- أن ختان الإناث كما وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتفق مع الدرجة الأولى والثانية من درجات الختان التى تتم فى الواقع وذلك على حسب حالة الفتاة من حيث كبر أعضائها التناسلية أو صغرها فإذا كان بظرها صغيراً تزال قلفته فقط وهى الجلدة التى تغطيه مع جزء صغير من الشفرين الصغيرين ، وإذا كان كبيراً يقطع جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين ، فالمهم أن يترك الموضع أشم كما وضح رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
14- أن من يقوم بالختان يجب أن يكون من أهل الخبرة بهذا الأمر ودليل ذلك القرآن والسنة وأقوال الفقهاء .
15- أن الوقت المختار لختان الإناث هو قبل البلوغ مباشرة حيث تكون أعضاء الفتاة التناسلية قد تم اكتمالها ونضجها ، وإن كان يجوز أن يفعل قبل ذلك .
المرا جع والمصادر
أولاً : المراجع والمصادر العربية مرتبة ترتيباً أبجدياً تبعاً لاسم الكتاب
- القرآن الكريم .
- إحياء علوم الدين للغزالى أبى حامد محمد بن محمد المتوفى سنة 505هـ ، دار الريان للتراث ، الطبعة الأولى 1407هـ - 1978م .
- استعانة القاضى والخصوم بخبير فى القضاء الإسلامى مقارناً بالقانون الوضعى للدكتور عادل محمد عيسى الفيلكاوى ، رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، إشراف الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، نوقشت عام 2000م، مكتوبة على الحاسب الآلى برقم 1262.
- الأخلاقيات فى ختان الإناث للدكتورة سوسن الغزالى ، ترجم لى .
- الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخارى المتوفى سنة 256هـ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى سنة 1406هـ - 1986م ، وطبعة مكتبة الآداب سنة 1979م .
- الأصولية والحوار مع الآخر للأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة بدون طبعة ولا تاريخ.(1/84)
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير 701- 774هـ ، تأليف أحمد محمد شاكر ، الطبعة الثالثة مكتبة ومطبعة محمد على صبيح بالأزهر بدون طبعة ولا تاريخ .
- البتر التناسلى للإناث للدكتور محمد فياض ، دار الشروق بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة 1429هـ / 1998م .
- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة 840هـ ، دار الكتاب الإسلامى ، القاهرة ، بدون طبعة ولا تاريخ .
- بحث مقدم من الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية المشهرة برقم 4448 لسنة 1997م برئاسة الأستاذ الدكتور صوان حسن لطفى ، نائب الرئيس الأستاذ الدكتور رؤوف محمود سلام ، سكرتير الجمعية الأستاذ الدكتور منير محمد فوزى .
- بعض الحقائق التى وردت فى المراجع العلمية حول الأهمية الطبية لبعض السنن عند النساء المسلمات كالختان وإزالة شعر العانة ومداومة النظافة فى هذه المنطقة للدكتور منير محمد فوزى ، والدكتور حاتم سعد شلبى ، والدكتور عادل حسن عبد الفتاح ، والدكتور يحيى زايد .
- بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى ، تأليف أحمد عبد الرحيم البنا ، إعادة طبعه دار إحياء التراث العربى ، بيروت - لبنان ، بدون طبعة ولا تاريخ .
- تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للحافظ أبى العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى 1283هـ - 1353هـ ، أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف ، قام بنشره محمد عبد المحسن الكتبى صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ، مطبعة المعرفة بالقاهرة ، الطبعة الثانية 1385هـ - 1965م .
- تحفة الودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية ، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البندراى ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، بدون طبعة ولا تاريخ .
- التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبى ، دار الكتب الحديثة ، الطبعة الثانية ، 1396هـ - 1976م .(1/85)
- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للإمام النووى أبى زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة 676هـ مع تدريب الراوى ، حققه وراجع أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف ، الطبعة الثانية سنة 1392هـ - 1972م ، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة .
- تقريب الراوى فى شرح تقريب النووى للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى سنة849 - 911هـ، حققه وراجع أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية سنة 1392هـ- 1972م ، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة .
- تكملة رد المحتار لمحمد علاء الدين بن السيد محمد أمين بن السيد عمر عابدين مع الدر المختار ، طبعة دار الفكر ، بيروت - لبنان سنة 1415هـ - 1995م .
- تلبيس إبليس أو نقد العلماء للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى البغدادى المتوفى سنة 597هـ ، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية .
- تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير لشيخ الإسلام أحمد ابن على بن حجر العسقلانى الشافعى تحقيق وتعليق الدكتور شعبان محمد إسماعيل بجامعة الأزهر - مكتبة الكليات الأزهرية 1399هـ - 1979م .
- الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى 671هـ/1273م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1987م .
- جريدة أخبار اليوم فى 14 / 9 / 1994م .
- جريدة الأحرار فى 26 /10 / 1994م .
- جريدة الأهرام فى 27 / 6 / 1997م ، 12 / 7 / 1997م .
- جريدة الوطن العربى فى 13 / 12 / 1994م ، 11 / 8 / 1997م .
- جريدة الوطن فى 11 أغسطس سنة 1997م ، الموافق 7 من ربيع الآخر سنة 1418هـ .
- جريدة الوفد الصادرة يوم 3 / 9 / 1997م .
- جريدة حريتى بتاريخ 25 / 8 / 1996م .
- جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت - لبنان سنة 1981م ، الطبعة السابعة .(1/86)
- حاشية الخرشى على مختصر خليل للإمام محمد بن عبد الله بن على الخرشى المالكى المتوفى 1101هـ ، الطبعة الأولى:(1417هـ/1997م) دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان .
- حاشية السندى على سنن النسائى مع شرح السيوطى على النسائى ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى : ( 1348هـ /1930م ) .
- حاشية العدوى على الخرشى للشيخ على بن أحمد العدوى المتوفى سنة 1112هـ مع حاشية الخرشى ، الطبعة الأولى 1417هـ - 1997م ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
- حاشية على تحفة الودود ، للدكتور عبد الغفار سليمان البندارى بهامش تحفة الودود ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، بلا طبعة ولا تاريخ .
- حاشية على سنن الدرامى مع سنن الدرامى لفؤاد زمرلى ، دار الريان للتراث بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة 1407هـ - 1987م ، وخالد السبع العلمى ، دار الكتاب العربى ، بيروت - لبنان .
- حاشية على السنن الكبرى للبيهقى مع السنن الكبرى لمحمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ - 1994م .
- حقوق الأولاد قبل الوالدين للدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصارى فى مجلة الشريعة والقانون ، عدد خاص بأبحاث ندوة حقوق الأسرة فى ضوء المعطيات المعاصرة التى عقدتها كلية الشريعة والقانون فى الفترة 25 - 26 رجب 1415هـ الموافق 27-28 ديسمبر 1994م ، جامعة الإمارات العربية المتحدة .
- حكم الإسلام فى الختان للشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، مكتبة الآداب بالقاهرة .
- الختان رأى الدين والعلم فى ختان الأولاد والبنات ، لأبى بكر عبد الرازق ، دار الاعتصام .
- الختان فى الشريعة الإسلامية للدكتور نجاشى على إبراهيم ، الطبعة الأولى سنة 1997م ، مكتبة التوفيقية بالقاهرة .
- الختان للدكتور على الشريف بمجلة التوحيد - السنة الثالثة والعشرون، العدد الثامن .(1/87)
- الختان للشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر ، هدية مجلة الأزهر المجانية لشهر جمادى الأولى سنة 1415هـ .
- ختان الإناث رسالة مقدمة توطئة للحصول على درجة الماجستير فى أمراض النساء والتوليد من الطبيبة نشوة لطفى محمد ، إشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق فكرى ، الأستاذ الدكتور كريم حسنين إسماعيل ، الدكتور فكرية سلامة .
- ختان الإناث فى المجتمع الريفى فى مصر ، إعداد صافيناز السيد شلبى ، من إدارة الصحة العامة وطب المجتمع - كلية الطب جامعة طنطا .
- ختان الأولاد بين الطب والإسلام للدكتور محمد الحديدى بكتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق .
- ختان البنات بين الطب والإسلام ، الدكتور حامد الغوابى . وهو فى كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق .
- ختان البنات تعذيب بلا فائدة ، إصدار الجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل ، بدون طبعة ولا تاريخ .
- خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد على البار ، الدار السعودية للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية ، جدة ، الطبعة العاشرة 1415هـ - 1995م .
- دراسة لحالات ختان الإناث فى عيادتى التوليد والنساء بالقصر العينى، إشراف الدكتورة ليلى محمود كامل والدكتورة أسماء فريد من تعليق الدكتور منير محمد فوزى .
- الدر المختار مع رد المحتار للحصكفى محمد علاء الدين بن على المتوفى سنة 1088هـ، دار الفكر للطباعة، بيروت- لبنان سنة 1415هـ - 1995م .
- الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يوسف مع حاشية الروض المربع ، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة سنة 1405هـ . والروض المربع ( طبعة أخرى ) ، طبعة دار الفكر ، الطبعة السادسة .
- رد المحتار على الدر المختار المسماة بحاشية ابن عابدين واسمه محمد أمين ، دار الفكر للطباعة ، لبنان - 1415هـ - 1995م بدون رقم للطبعة .(1/88)
- زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ، حقق نصوصه ، وخرج أحاديثه ، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، مكتبة المنار الإسلامية ، الطبعة الخامسة عشرة ، سنة 1497هـ - 1987م .
- الزواج المثالى للدكتور محمد فتحى ، النص الكامل للكتاب ، قان دفله، مكتبة الخانجى ، القاهرة .
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها لمحمد ناصر الدين الألبانى ، طبعة جديدة ومنقحة ومزيدة ، الرياض ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع سنة 1995م .
- سنن أبى داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى المتوفى سنة 275هـ ، مراجعة وضبط وتعليق محمد محى الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، بلا طبعة ولا تاريخ .
- سنن ابن ماجة للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى المتوفى سنة 275هـ ، حقق نصوصه ، ورقم كتبه وأبوابه ، وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى ، دار الفكر ، بيروت ، بلا طبعة ولا تاريخ .
- سنن الترمذى وهو الجامع الصحيح للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذى المتوفى سنة 279هـ ، حققه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت سنة 1400هـ - 1980م .
- سنن النسائى للحافظ أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على ابن بحر النسائى المتوفى سنة 313هـ ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1348هـ - 1930 .
- السنن الكبرى للبيهقى أبى بكر أحمد بن الحسين بن على المتوفى سنة 458هـ ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة 1414هـ - 1994م .
- شرح السيوطى على النسائى للحافظ جلال الدين السيوطى ، الطبعة الأولى سنة 1348هـ - 1930م ، دار الفكر ، بيروت .
- شرح النووى لصحيح مسلم وهو أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف ابن مرى الحزامى الشافعى المتوفى سنة 676هـ ، مكتبة أسامة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بالأزهر ، بلا طبعة ولا تاريخ .(1/89)
- شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ، الطبعة الثالثة ، السعودية ، مكتبة الإرشاد 1985م .
- صحيح البخارى للحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى مع فتح البارى للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى سنة 773هـ - 852م ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقى ، وقام بتصحيح تجاربه وتحقيقه محب الدين الخطيب ، وراجعه قصى محب الدين الخطيب ، دار الريان للتراث ، الطبعة الأولى سنة 1407هـ-1986م .
- صحيح مسلم مع شرح النووى للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى المتوفى سنة 216هـ ، مكتبة أسامة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بالأزهر ، بلا طبعة ولا تاريخ .
- صحيح مسلم بشرح النووى ، دار إحياء التراث العربى ، الطبعة الثانية ، بيروت سنة 1392هـ .
- صحيح ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستى المتوفى سنة 354هـ ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، بيروت سنة 1414هـ - 1993م .
- الطب النبوى لشمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية المتوفى 751هـ ، دار القلم ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى : (1403هـ).
- الطب النبوى والعلم الحديث للدكتور محمود ناظم النسيمى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الرابعة سنة 1417هـ - 1996م .
- العبادات فى الإسلام أحكامها وحكمها للدكتور أحمد يوسف سليمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة سنة 1411هـ/1991م.
- الفتاوى الإسلامية - وزارة العدل - دار الإفتاء المصرية - القاهرة 1414هـ / 1994م .
- الفتاوى الكبرى لابن تيمية تقى الدين ، المتوفى سنة 728هـ ، تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبد القادر عطا ، ومصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى سنة 1408هـ- 1987م.
- الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة فى حياته اليومية والعامة للإمام محمود شلتوت ، دار القلم بالقاهرة ( د : ت ) .(1/90)
- فتح البارى للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى سنة 773هـ- 852م ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقى ، وقام بتصحيح تجاربه وتحقيقه محب الدين الخطيب ، وراجعه قصى محب الدين الخطيب ، دار الريان للتراث ، الطبعة الأولى سنة 1407هـ - 1986م .
- فتح البارى ( نسخة أخرى ) دار المعرفة ، بيروت 1379هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب .
- فقه السنة للشيخ سيد سابق ، مكتبة المسلم ، بلا طبعة ولا تاريخ .
- الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى ، الطبعة الرابعة : ( 1418هـ/1997م ) ، دار الفكر ، دمشق ـ سورية .
- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، تأليف شمس الدين عبد الرءوف المناوى الشافعى ، تحقيق حمدى الدمرداش محمد ، مكتبة نزار مصطفى الباز بالسعودية ، الطبعة الأولى سنة 1418هـ - 1998م .
- القاموس المحيط للفيروزبادى مجد الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة 817هـ ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان سنة 1415هـ - 1995م ، بدون رقم الطبعة .
- القول المبين فى إثبات مشروعية الختان للبنات والبنين والرد على من أنكر ذلك لأبى الأشبال الزهيرى ، بدون طبعة ولا تاريخ .
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للمحدث إسماعيل بن محمد العجلونى المتوفى سنة 1162هـ ، أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه أحمد القلاش ، نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامى ، بدون طبعة ولا تاريخ .
- كيف تستقبلين مولودك للأستاذ نشأت المصرى ، مكتبة القرآن بمصر، الطبعة الأولى سنة 1403هـ / 19983م .
- لسان العرب لابن منظور أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقى المصرى ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، بدون تاريخ .
- اللواء الإسلامى فى 24 / 7 / 1997م نقلاً عن جريدة العالم اليوم عدد 7 / 7 / 1997م ، واللواء الإسلامى 8 شوال سنة 1423هـ الموافق 12 ديسمبر سنة 2002م .(1/91)
- المبسوط لشمس الدين السرخسى ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان 1409هـ - 1989م .
- المجموع للنووى شرح المهذب تحقيق وتعليق محمد الزحيلى ، دار القلم ، دمشق .
- مجلة آخر ساعة الصادرة فى 28 / 8 / 1996م .
- مجلة آخر ساعة فى 28 / 8 1996م .
- مجلة طبيبك الخاص عدد مايو 1995م .
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى المتوفى سنة 807هـ ، دار الكتاب العربى ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة 1402هـ - 1982م .
- المحلى بالآثار للإمام أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ، دار التراث بالقاهرة ، بدون طبعة ولا تاريخ .
- المحلى لابن حزم ( نسخة أخرى ) ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربى ، بدون طبعة ولا تاريخ .
- المدخل لابن الحاج أبى عبد الله محمد بن محمد العبدرى المتوفى سنة 37هـ ، مكتبة دار التراث بالقاهرة ، بدون طبعة ولا تاريخ .
- مسند أبى عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائينى المتوفى سنة 316هـ، تحقيق أيمن بن عارف الدمشقى ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، بيروت سنة 1998م .
- مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعانى المتوفى سنة 211هـ ، المكتب الإسلامى ، بيروت سنة 1403هـ ، الطبعة الثانية ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى .
- المغنى لابن قدامة أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة 620هـ على مختصر أبى القاسم عمر بن حسين بن عبد الله ابن أحمد الخرقى ، مكتبة الجمهورية العربية ، ومكتبة الكليات الأزهرية بالأزهر ، القاهرة .
- منار السبيل فى شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن سالم بن ضويان وعليه حاشية النكت والفوائد على منار السبيل لعصام القلعجى ، مكتبة المعارف بالرياض ، الطبعة الثانية 1405هـ - 1985من .(1/92)
- المنتقى لابن الجارود عبد الله بن على أبو محمد النيسابورى المتوفى سنة 30هـ ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1408هـ - 1988م ، تحقيق عبد الله عمر البارودى .
- المهذب للشيرازى أبى إسحاق إبراهيم بن على المتوفى سنة 476هـ تحقيق وتعليق محمد الزحيلى ، دار القلم ، دمشق .
- موقف الأطباء من ختان الإناث ، الدكتورة آمال عبد الهادى ، والدكتورة سهام عبد السلام ، نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، القاهرة بدون طبعة ولا تاريخ .
- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى المتوفى سنة 748هـ ، دراسة وتحقيق وتعليق على محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، وشارك فى تحقيقه الشيخ عبد الفتاح أبو سنة ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى سنة 1416هـ - 1995م .
- نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية للحافظ جمال الدين عبد الله ابن يوسف الزيلعى المتوفى سنة 762هـ ، إدارة المجلس العلمى بدابهيا، سورت - الهند ، مطبعة المأمون بشبرا ، الطبعة الأولى سنة 1357هـ - 1938م .
- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشيخ محمد ابن على بن محمد الشوكانى المتوفى سنة 1255هـ ، دار القلم ، بيروت - لبنان ، بلا طبعة ولا تاريخ .
ثانياً : المراجع الأجنبية : مع ملاحظة أنها ترجمت لى .
- CIRCUMCISION,MUTINATION MALE, FEMAIL
هيئة طبية ، الأستاذ الدكتور محمود كريم أستاذ النساء والتوليد بجامعة عين شمس ، طبعة دار المعارف .
- ETHICS IN FEMALE CICUMCISION
للدكتورة سوسن الغزالى أستاذ الصحة العامة والطب السلوكى ورئيسة وحدة الصحة السلوكية - قسم الصحة المناعية - جامعة عين شمس ( من تعليقات الأستاذ الدكتور منير محمد فوزى عليه ) .
-FEMALE CIRCUMCISION PROCEDURE .(1/93)
للأستاذ الدكتور صفوت محمد لطفى ، الأستاذ الدكتور منير محمد فوزى ، الأستاذ الدكتور عادل حسن ، الدكتور علاء الجندى ، والدكتور حاتم سعد شلبى ، وهو بحث مقدم للمجلة المصررية للجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد ، أكتوبر سنة 1996م ، العدد (22) رقم (4) .
- FEMALE CIRCUMCISION IN ARURAL COMMUNITY IN EGYPT
للدكتورة صافيناز سيد شلبى من إدارة الصحة العامة وطب المجتمع كلية الطب - جامعة طنطا .
-MANUAL OF CLINICAL PROBLEMS IMOPSTETRIES AND GYNECOLOGY
للدكتور ميخائيل ريفلين ، الطبعة الخامسة .
- PROFILE OF FEMALE GENITAL MUTILATION AMONG AT TENDANTS OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS OUT PATIENI CLNICS IN KASR EL AINI
رسالة ماجستير للدكتورة عبير عبده محمد بركات ، إشراف الأستاذة الدكتورة ليلى محمود كامل رئيس قسم الصحة العامة - كلية الطب - جامعة القاهرة ، الأستاذة الدكتورة أسماء فريد عباس أستاذ التوليد والنساء - كلية الطب - جامعة القاهرة ، الدكتورة عزة عبد الرازق نعمان مدرس الصحة العامة كلية الطب جامعة القاهرة سنة 1997م . ( من تعليقات الأستاذ الدكتور منير محمد فوزى عليها ) .
فهرس الموضوعات
الموضوع…………………الصفحة
المقدمة……………………3 - 4
الفصل الأول : معنى ختان الإناث وأنواعه………5 - 13
المبحث الأول : معنى ختان الإناث لغة واصطلاحاً……8 - 11
المبحث الثانى : أنواع ختان الأنثى كما هو فى الواقع……12- 13 الفصل الثانى : حكم ختان الأنثى وحِكَمه ومسقطاته……15-113
المبحث الأول : حكم ختان الأنثى عند علماء الشرع القدامى…18- 39
المبحث الثانى : حكم ختان الأنثى عند علماء الدين المعاصرين40-50
المبحث الثالث : موقف الأطباء من ختان الإناث ……51- 60
المبحث الرابع : الرأى الراجح فى ختان الإناث 61- 97
المبحث الخامس : حكم ختان الخنثى المشكل………98
المبحث السادس : حكم ختان من مات قبل أن يختن……99 -100(1/94)
المبحث السابع : حكم من ولدت مختونة…… 101
المبحث الثامن : حكم ختان الكبيرة……… 102-103المبحث التاسع : حِكَم الختان وفوائده……… 104-112
المبحث العاشر : مسقطات الختان………… 113
الفصل الثالث : وقت ختان الأنثى وكيفيته ومن الذى يقوم به
……… 115-126
المبحث الأول : وقت الختان للأنثى……… 118-120
المبحث الثانى : كيفية ختان الأنثى……… 121-123المبحث الثالث : من يقوم بختان الأنثى……… 124-126
الخاتمة………………… 127-128المراجع والمصادر…………… 129-139
فهرس الموضوعات…………… 140
(1) الختان فى الشريعة الإسلامية للدكتور نجاشى على إبراهيم ، ص19 .
(2) شرح النووى ج4 ص41 - 42 الحيض باب ما يوجب الغسل ، ونصه " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " ، وقال النووى فى شرحه : " قال العلماء معناه : غيبت ذكرك فى فرجها ، وليس المراد حقيقة المس ، وذلك أن ختان المرأة فى أعلى الفرج ، ولا يمسه الذكر فى الجماع ، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد بالمماسة المحاذاة وكذلك الرواية الأخرى " إذا التقى الختانان أى تحاذيا " . شرح النووى ج4 ص42.
أبو داود ج1 ص56 الطهارة (84) باب فى الإكسال حديث رقم (216) بسنده عن أبى هريرة به لكن بدلاً من " مس " " وأزلق " وزيادة " إذا قعد بين شعبها " .(1/95)
والترمذى ج1 ص72 الطهارة (80) باب ما جاء : إذا التقى الختانان وجب الغسل حديث رقم (108) ، بلفظ " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا " ، وقال : " وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو ، ورافع بن خديج ، ج1 ص73 من نفس الكتاب والباب حديث رقم (109) بسنده به ، وقال : حديث حسن صحيح ، قال : وقد روى هذا الحديث عن عائشة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه ، " إذا جاوز =الختان الختان فقد وجب الغسل " وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل : سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق . قالوا : إذا التقى الختانان وجب الغسل .
الذى فى النسائى ليس هذا اللفظ وإنما " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل ج1 ص110 - 111 الطهارة (129) باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان .
وابن ماجة ج1 ص199 الطهارة (111) باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث رقم (608) مع زيادة " فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا " ونفس الكتاب والباب ص200 حديث رقم (611) مع زيادة " وتوارت الحشفة " وفى الزوائد : إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة ، والحديث أخرجه مسلم وغيره من وجوه أخرى .
والموطأ ج1 ص30 الطهارة (18) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان حديث رقم (71) بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعائشة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " .
ونفس الكتاب والباب والصفحة حديث رقم (72) بسنده عن عائشة به ، وحديث رقم (73) ج1 ص30 - 31 بسنده عن عائشة به وفيه قصة .(1/96)
و ج1 ص31 نفس الكتاب والباب حديث رقم (75) مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " ولم أجد فى تحفة الأحوذى ج1 ص361 - 364 شيئاً عن رأى الفقهاء فى الختان ولا وقته وإن كان أشار إلى موضعه ج1 ص363 حيث قال: "وذلك أن ختان المرأة فى أعلى الفرج".
الفتح الربانى ج2 ص111 - 113 أبواب الغسل (2) باب فى أى ذلك كان رخصة ثم نسخ حديث رقم (421) بلفظ " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" مع زيادة قصة طويلة.(1/97)
وفى بلوغ الأمانى ج2 ص112 : " ورد بلفظ المجاوزة وبلفظ الملاقاة وبلفظ الملامسة ، والمراد بالملاقاة المحاذاة . قال القاضى أبو بكر إذا غابت الحشفة فى الفرج فقد وقعت الملاقاة ، وقال ابن سيد الناس : وهكذا معنى مس الختان الختان أى قاربه وداناه ، ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به ، ومعنى المجاوزة ظاهرة ، وقال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى حاكياً عن ابن العربى وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة وإنما هو من باب المجاز والكناية ، الشئ بما بينه وبينه ملابسة أو مقارنة وهو ظاهر ، وذلك أن ختان المرأة فى أعلى الفرج ولا =يمسه الذكر فى الجماع ، وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما فلابد من قدر زائد على الملاقاة وهو ما وقع مصرحاً به فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ " إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل " أخرجه ابن أبى شيبة والتصريح بلفظ الوجوب فى هذا الحديث مشعر بأن ذلك على وجه الحتم ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان الختان سبب للغسل قاله الشوكانى . قلت : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أيضاً الإمام أحمد وسيأتى فى الباب الآتى . قال الهيثمى : رواه أحمد ، والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، وهو ثقة ، وفى الصحيح طرف منه أ . هـ . ونقله الزرقانى فى شرحه على الموطأ حاكياً عن ابن عبد البر عزوه إلى ابن أبى شيبة والطبرانى بإسناد حسن " - بلوغ الأمانى ج2 ص112 .
والفتح الربانى ج2 ص113 أبواب الغسل (3) باب فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل حديث رقم (422) عن عائشة بلفظ " إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل " .(1/98)
وفى بلوغ الأمانى ج2 ص113(422) عن عائشة بسنده ثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، ثنا أبو معاوية ، ثنا عمرو بن ميمون بن مهران ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة " الحديث " تخريجه : ( م : مذ ) وصححه .
وبالفتح الربانى ج2 ص113 - 114 أبواب الغسل (3) باب فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل حديث رقم (423) عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
وفى بلوغ الأمانى ج2 ص114: تخريجه " جه وابن أبى شيبة ، وفى إسناده حجاج ابن أرطأة . قال الحافظ فى التقريب : صدوق كثير الخطأ والتدليس أ . هـ . وأحاديث الباب تؤيده " .
وفى الفتح الربانى ج2 ص114 أبواب الغسل (3) باب فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل حديث رقم (425) بسنده عن عائشة" إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل " .
وفى بلوغ الأمانى ج2 ص114 تخريجه ( م - لك - فع - هق ) باختلاف فى بعض الألفاظ .
وفى الفتح الربانى ج2 ص115 نفس الكتاب والباب حديث رقم (426) عن معاذ ابن جبل به نحوه .
وفى بلوغ الأمانى ج2 ص114 - 115 " تخريجه ص115 " قال الهيثمى رواه البزار وفى إسناده أبو بكر بن أبى مريم ، وهو ضعيف . قلت : وفيه أيضاً راوٍ لم يسم فالحديث لا يحتج به ، ولكن أحاديث الباب تؤيده " .
=وفى السنن الكبرى للبيهقى ج1 ص252 الطهارة جماع أبواب ما يوجب الغسل(165) باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين حديث رقم (763) بسنده عن أبى هريرة ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا قعد بين شعبها الأربع ، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ".(1/99)
وقال العجلونى فى كشف الخفاء ج1 ص86 حديث رقم (207) : " رواه أحمد ، والترمذى ، والنسائى عن عائشة وفى رواية " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، ورواه الطبرانى عن أبى أمامة عن رافع بن خديج ، وذكره الحنفية فى كتبهم بزيادة من ذلك قول الأكمل فى العناية شرح الهداية ، ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " . انتهى ، وعزاه فى الجامع الكبير للعقيلى عن ابن عمر بلفظ " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وعزاه فيه للطبرانى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل انتهى " وانظر تخريجه فى نصب الراية ج1 ص84 - 85 .
(3) لسان العرب ج2 ص1102 مادة ختن باب الخاء مع التاء والنون .
(4) القاموس المحيط ص1075 مادة ختن باب النون فصل الخاء مع التاء ، وانظر فتح البارى ج10 ص353 ، والفقه الإسلامى وأدلته ج1 ص460 ، وكيف تستقبلين مولودك ص44 .
(5) فتح البارى ج10 ص279 ، 352 ، ونيل الأوطار ج1 ص144 .
(6) FEMAL CIRCUM. ، ص1
(7) انظر البتر التناسلى للإناث ( ختان الإناث ) للدكتور محمد فياض ص28 ، وانظر CIRCUMCISION , MUTINATION MALE , FEMAIE للدكتور محمود كريم بجامعة عين شمس ، ص34 .
(8) انظر : FEMALE CIRCUMCISION IN ARURAL COMMUNITY IN EGYPT للدكتورة صافيناز السيد شلبى ، ص3 : 4 ، ETHICS IN FEMALE CICUMCISION للدكتورة سوسن الغزالى ، ص2 .
(9) الزواج المثالى ، ص43 .
(10) أقصد بذلك من ليست بخنثى مشكل ، ومن لم تولد مختونة ، ومن لم تمت قبل أن تختن ، ومن لم تبلغ وهى غير مختونة ؛ لأنه سيأتى بيان حكم كل واحدة منهن .(1/100)
(11) وهم الحصكفى فى الدر المختار ج7 ص342 ، تكملة رد المحتار على الدر المختار ج7 ص342 ، والخرشى فى شرحه على مختصر خليل ج3 ص412 ، والعدوى فى حاشيته على الخرشى ج3 ص412 ، والشيرازى فى المهذب ج1 ص14 ، والنووى فى المجموع ج3 ص148 ، ومنصور بن يوسف البهوتى فى الروض المربع ج1 ص19 ، وابن قدامة فى المغنى ج1 ص85 : 86 ، فى منار السبيل ج1 ص30 .
(12) وهم محمد حسن النجفى فى جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام ج43 ص34 - 36 ، ج43 ص71 ، وابن المرتضى فى البحر الزخار ج5 ص57 - 58 ، ومحمد يوسف أطفيش فى شرح النيل وشفاء العليل ج6 ص388 .
(13) المحلى ج7 ص28 - 29 .
(14) المحلى ج7 ص22 .
(15) سبق تخريجه ص8 من هذا البحث .
(16) المغنى ج1 ص86 .
(17) الختان ص11 .
(18) الختان وهو مقال فى مجلة التوحيد ، السنة الثالثة والعشرون ، العدد الثامن ، ص47 .
(19) انظر كتاب القول المبين فى إثبات مشروعية الختان للبنات والبنين والرد على من أنكر ذلك من ص30 - 59 .
(20) سورة الحج الآية 77 .
(21) سورة الحج الآية 77 .
(22) سورة النساء الآية 80 .
(23) سورة النور الآية 63 .
(24) سورة الأحزاب الآية 36 .
(25) سورة الحشر الآية 7 .
(26) فتح البارى ج10ص347 اللباس (63) باب قص الشارب حديث رقم (5889) بسنده عن أبى هريرة " الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب " .
وفى فتح البارى ج10ص361 اللباس (64) باب تقليم الأظفار حديث رقم (5891) بسنده عن أبى هريرة " الفطرة خمس . . . " نحوه بدون شك .
وفتح البارى ج11 ص90 الاستئذان (51) باب الختان بعد الكبر ، ونتف الإبط حديث رقم (6297) بسنده عن أبى هريرة به بدون شك .
شرح النووى لمسلم ج3 ص146 الطهارة باب خصال الفطرة بسنده عن أبى هريرة به برواية الشك ورواية بدون شك ولكن بدل الختان الاختتان .(1/101)
وأبو داود ج1ص14- 15 الطهارة (29) باب السواك من الفطرة حديث رقم (54) بسنده عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى : عن أبيه ، وقال داود : عن عمار بن ياسر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق " فذكر نحوه ( أى نحو حديث رقم 53 بنفس الكتاب ) ولم يذكر إعفاء اللحية ، وزاد " والختان " قال " والانتضاح " ولم يذكر انتفاض الماء يعنى الاستنجاء . قال أبو داود : وروى نحوه عن ابن عباس وقال : خمس كلها فى الرأس وذكر ص15 فيها الفرق ، ولم يذكر إعفاء اللحية . قال أبو داود : وروى نحو حديث حماد عن طلحة بن حبيب ومجاهد وعن بكر ( بن عبد الله ) المزنى قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية ، وفى حديث محمد بن عبد الله ابن أبى مريم ، عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فيه " وإعفاء اللحية " وعن إبراهيم النخعى نحوه ، وذكر إعفاء اللحية والختان .
وأبو داود ج4 ص84 الترجل (16) باب فى أخذ الشارب حديث رقم (4198) بسنده عن أبى هريرة " الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب " وسكت عنه .
ولم أجده فى الأدب .
والنسائى ج1 ص13 : 14 الطهارة (9) باب ذكر الفطرة بسنده عن أبى هريرة به بدون شك وفيه " الاختتان " بدل " الختان " ، ج1 ص14 الطهارة (10) تقليم الأظفار بسنده عن أبى هريرة به بدون شك . ، ج1 ص15 الطهارة (11) باب نتف الإبط بسنده عن أبى هريرة به بدون شك .(1/102)
=والنسائى ج8 ص128 الزينة (1) من السنن الفطرة بسنده عن طلق بن حبيب بلفظ عشرة من السنة وذكر منها الختان ، ج8 ص128 - 129 بسنده عن أبى هريرة " خمس من الفطرة . . . " وذكر منها الختان ، لكن فيه " ونتف الضبع " بدلاً من " نتف الإبط " والضبع بفتح الضاد وسط العضد أو ما تحت الإبط كما فى شرح السيوطى ج8 ص129 ، وكما فى حاشية السندى على النسائى ج8 ص129 ، وبه ج8 ص129 بسنده عن أبى هريرة به .
وابن ماجة ج1 ص107 الطهارة (8) باب الفطرة حديث رقم (292) بسنده عن أبى هريرة به مع الشك الذى فى قوله " الفطرة خمس أو خمس من الفطرة " .
ونفس الكتاب والباب حديث رقم (294) بلفظ من الفطرة " المضمضة والاستنشاق... والاختتان .
هو فى الفتح الربانى ج17 ص310 - 311 فى الأدب أبواب سنن الفطرة .
وقال فى بلوغ الأمانى ج17 ص310 " تخريجه م والأربعة " .
وهو فى السنن الكبرى للبيهقى ج1 ص232 كتاب الطهارة باب السنة فى الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما وأن لا وضوء فى شئ من ذلك حديث رقم(686) بسنده عن أبى هريرة يبلغ به النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار " رواه البخارى فى =الصحيح عن على بن المدينى ، ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيرهم عن سفيان بن عيينة .
وهو فى السنن الكبرى للبيهقى ج8 ص560 الأشربة (22) باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبى ( فى الهامش لعله الولى ) وسيد المملوك يأمران به وما ورد فى الختان حديث رقم (17556) بسنده عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار " .(1/103)
الموطأ ج2 ص333 - 334 كتاب صفة النبى - صلى الله عليه وسلم - (3) باب ما جاء فى السنة فى الفطرة حديث رقم (3) بسنده عن منالك ، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبيه ، عن أبى هريرة قال خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقص الشارب ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والاختتان " هكذا بدون ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم .
وفى الهامش ج2 ص333 - 334 : " موقوف لجميع رواة الموطأ قال ابن عبد البر : وهو الصحيح عن مالك ، وهو فى الصحيحين من طريق الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فأخرجه البخارى فى =77 كتاب اللباس ، 63 باب قص الشارب ، ومسلم فى 2- كتاب الطهارة 16 - باب خصال الفطرة حديث رقم (49).
(27) القول المبين فى إثبات مشروعية الختان للبنات والبنين ، ص37 .
(28) القول المبين فى إثبات مشروعية الختان للبنات والبنين ، ص37 .
(29) القول المبين فى إثبات مشروعية الختان للبنات والبنين ، ص37- 38 وهذا الكلام فى فتح البارى ج10 ص351 - 352 .
(30) سبق تخريجه ص8 من هذا البحث .
(31) منار السبيل ج1 ص30 .
(32) القول المبين فى إثبات مشروعية الختان للبنات والبنين ، ص39 .
(33) أبو داود ج4 ص368 - 369 الأدب (178) باب ما جاء فى الختان حديث رقم (5271) بسنده عن عبد الملك بن عمير ، عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم - " لا تنهكى ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل " قال أبو داود : روى عن عبيد الله بن عمرو عن ، عبد الملك بمعناه وإسناده ، قال أبو داود : ليس هو بالقوى وقد روى مرسلاً ، قال أبو داود : ومحمد بن حسان مجهول ، وهذا الحديث ضعيف " .
وهو فى بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى ج17 ص312 وقال عنه إنه فى ( د ك طب ) .(1/104)
فى السنن الكبرى للبيهقى ج8 ص561 - 562 الأشربة (22) باب السلطان يكره على الاختتان بسنده عن أم عطية الأنصارية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر خاتنة تختن فقال : إذا ختنت فلا تنهكى ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل " وهذا الحديث رقم (17559) وبه نفس الجزء ص562 نفس الكتاب والباب حديث رقم (17560) بسنده عن أم عطية به ، ثم قال : قال أبو داود : محمد بن حسان مجهول ، وهذا الحديث ضعيف .
وبه نفس الجزء والكتاب والباب ص562 رقم (17561) بسنده عن الضحاك بن قيس قال : كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجوارى فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم = " يا أم عطية أخفضى ولا تنهكى ، فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزواج " قال الغلابى : فقال أبو زكريا وهو يحيى بن معين : الضحاك ابن قيس هذا ليس بالفهرى . وفى الهامش:"الحديث رقم (17561) أخرجه المصنف فى معرفة السنن (5257) ، وبه نفس الكتاب والباب والصفحة رقم (17562) بسنده عن زائدة بن أبى الرقاد عن ثابت عن أنس ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم: " إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى " ( فى الكتاب بالياء والأصح بالتاء أى لا تنهكى ) فإنه أسرى للمرأة وأحظى عند الزوج " قال أبو أحمد : هذا يرويه عن ثابت زائدة بن أبى الرقاد ولا أعلم يرويه عنه غيره " .(1/105)
=وقال ابن حجر فى تلخيص الحبير ج4 ص93 كتاب الختان حديث رقم (2) أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية وكانت خافضة : أشمى ولا تنهكى " : " الحاكم فى المستدرك من طريق عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبى أسيد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس : كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجوارى ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أم عطية اخفضى ولا تنهكى ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى عند الزوج " ، رواه الطبرانى وأبو نعيم فى المعرفة والبيهقى من هذا الوجه عن عبيد الله بن عمرو قال : حدثنى رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير به ، وقال المفضل العلائى : سألت ابن معين عن هذا الحديث فقال : الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهرى . قلت : أورده الحاكم وأبو نعيم فى ترجمة الفهرى ، وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقيل : عنه كذا ، وقيل : عنه ، عن عطية القرظى ، قال : كانت بالمدينة خافضة يقال لها أم عطية فذكره ، رواه أبو نعيم فى المعرفة ، وقيل : عنه ، عن أم عطية رواه أبو داود فى السنن ، وأعله بمحمد بن حسان، فقال : إنه مجهول ضعيف ، وتبعه ابن عدى فى تجهيله والبيهقى ، وخالفهم عبد الغنى بن سعيد فقال : هو محمد بن سعيد المصلوب ، وأورد هذا الحديث من طريقه فى ترجمته من إيضاح الشك ، وله طريقان آخران . رواه ابن عدى من حديث سالم بن عبد الله بن عمر ، ورواه البزار من حديث نافع ، كلاهما عن عبد الله بن عمر رفعه " يا نساء الأنصار اختضبن غمساً ، واخفضن ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن ، وإياكن وكفران النعم " لفظ البزار وفى إسناده مندل ابن على وهو ضعيف ، وفى إسناد ابن عدى : خالد بن عمرو القرشى ، وهو أضعف من =مندل ، ورواه الطبرانى فى الصغير وابن عدى أيضاً عن أبى خليفة ، عن محمد بن سلام الجمحى ، عن زائدة ابن أبى الرقاد ، عن ثابت ، عن أنس نحو حديث أبى داود ، قال ابن عدى : تفرد به زائدة ، عن ثابت .(1/106)
وقال الطبرانى : تفرد به محمد بن سلام ، وقال ثعلبى : رأيت يحيى بن معين فى جماعة بين يدى محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث ، وقد قال البخارى فى زائدة إنه منكر الحديث ، وقال ابن المنذر : ليس فى الختان خبر يرجع إليه ، ولا سند يتبع" .
وذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص344 - 349 حديث رقم (722) " إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى ، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج " وذكر أنه رواه الدولابى (2 / 122) ، والخطيب فى التاريخ ( 5/327) عن محمد بن سلام الجمحى مولى قدامة بن مظعون ، قال : حدثنا زائدة بن أبى الرقاد ، أو معاذ ، عن ثابت ، عن أنس ، ثم قال الألبانى : " قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات غير زائدة بن أبى الرقاد ، فإنه منكر الحديث كما قال الحافظ =فى التقريب " ثم ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/172) قال : رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن " ثم ذكر أنه فى الأوسط للطبرانى (3/133/2274/ط) من الوجه المذكور ، وقال : " قلت : لكن للحديث طريق أخرى عن أنس أخرجه أبو نعيم فى أخبار أصبهان (1/245) عن إسماعيل بن أبى أمية ، ثنا أبو هلال الراسبى، سمعت الحسن ثنا أنس قال : كانت خاتنة بالمدينة يقال لها أم أيمن ، فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم - . . . " فذكره ، قلت رجاله موثقون غير إسماعيل هذا ، والظاهر أنه الذى فى الميزان واللسان " : إسماعيل بن أمية ، حدث عن أبى الأشهب العطاردى ، تركه الدارقطنى ، وله شاهد من حديث على قال : كانت خافضة بالمدينة فأرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره ، أخرجه الخطيب (ج12 / 291) من طريق عوف بن محمد أبى غسان ، حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصارى ، حدثنا مسعر ، عن عروة بن مرة ، عن أبى البخترى عنه، ذكره فى ترجمة عوف هذا ، وقال عنه (فى الكتب عن ، والصواب عنه ) ابن مندة : " روى عنه عمرو بن على وبندار " ولم يذكر فيه جرحاً(1/107)
ولا تعديلاً ، وقد وثقه ابن حبان (8/521) وذكر له راوياً ثالثاً ثقة حافظاً ، وروى عنه أبو =حاتم ووثقه انظر تيسير الانتفاع " وأبو تغلب هذا لم أجد له ترجمة وبقية رجاله معروفون ثقات ، من رجال التهذيب لكن أبا البخترى لم يسمع من على شيئاً ، واسمه سعيد بن فيروز وله شاهد آخر عن الضحاك بن قيس قال : كانت أم عطية خافضة فى المدينة ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكره . أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (8/206/1) عن أبى أمية الطرطوسى، نا منصور بن صقير ، نا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بن عمير ، عنه ، وقال : " ذكر أبو الطيب أن الضحاك بن قيس هذا آخر غير الفهيرى " قلت : وهو الذى جزم به غير واحد ، وحكاه فى التهذيب عن ابن معين والخطيب ، ص346 ، قال المفضل العلائى فى " أسئلة ابن معين " " وسألته عن حديث عبد الله بن جعفر - هو الرقى - ، عن عبيد الله بن عمرو - هو الرقى - قال : حدثنى رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس قال : قلت فذكره فقال : الضحاك حدثنيه بن قيس ليس بالفهرى ، قلت : رواية ابن جعفر هذه تدل على أنه سقط من إسناد ابن عساكر الرجل الكوفى ، ولعل ذلك من منصور بن صقير ، فإنه ضعيف ، ومن طريقه أخرجه ابن مندة ، كما فى التهذيب ، وتابع عبد الله بن جعفر الرقى على بن معبد الرقى ، عند الطبرانى فى الكبير (8/358/8137) ، وقد جاءت رواية فيها تسمية الرجل الكوفى أخرجها أبو داود (5271) من طريق مروان ، ثنا محمد بن حسان الكوفى ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن فى المدينة فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - =فذكره بنحوه ، وقال : روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود : " ليس هو بالقوى ، وقد روى مرسلاً ، ومحمد بن حسان مجهول ، وهذا الحديث ضعيف " قلت : وسبب الضعف الجهالة والاضطراب فى إسناده كما ترى ، وقد قال الحافظ عقب رواية ابن(1/108)
صقير عن ابن مندة ، وقد أدخل عبد الله بن جعفر الرقى - وهو أوثق من منصور - بين عبيد الله ، وعبد الملك الرجل الكوفى الذى لم يسمه فيظهر من رواية مروان بن معاوية أنه محمد بن حسان الكوفى ، وهو الذى تفرد به ، وهو مجهول ، ويحصل من هذا أنه اختلف على عبد الملك بن عمير هل رواه عن أم عطية بواسطة أم لا ؟ وهل رواه الضحاك ابن قيس عن النبى وسمعه منه أو أرسله ؟ أو أخذه عن أم عطية أو أرسله عنها ؟ كل ذلك محتمل . وأقول : لكن =مجئ الحديث من طرق متعددة ومخارج متباينة ، لا يبعد أن يعطى ذلك للحديث قوة يرتقى بها إلى درجة الحسن لاسيما وقد حسن الطريقة الأولى الهيثمى كما سبق " سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص344 - 347. ثم قال : "ثم وجدت للكوفى متابعاً أخرجه الحاكم (3/525) من طريق هلال ابن العلاء الرقى، ثنا أبى ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبى أنيسة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس " كانت بالمدينة امرأة تخفض . . . " الحديث ، وسكت عنه الحاكم والذهبى ، ورجاله ثقات ، غير العلاء بن هلال الرقى، والد هلال قال الحافظ : فيه لين ، وزيد بن أبى أنيسة حرانى ، فلم يتفرد به محمد ابن حسان الكوفى والله أعلم . والضحاك بن قيس صحابى ثبت سماعه فى غير ما حديث واحد ، وسيأتى أحدهما برقم (1189) ووجدت له شادهاً آخر يرويه عنه ابن على عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : دخل على النبى - صلى الله عليه وسلم - نسوة من الأنصار فقال :"يا نساء الأنصار : اخضبن غمساً ، واخفضن ولا تنهكن ، فإنه أحظى عند أزواجكن ، وإياكن وكفر المنعمين " قال مندل : يعنى : " الزوج " أخرجه البزار (175) وقال : مندل ضعيف ، وكذا قال الهيثمى فى المجمع (5/171- 172) وزاد : " وثق وبقية رجاله ثقات " قلت : وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح والله أعلم " سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص347 - 348 .
(34) القول المبين ، ص40 : 41 .(1/109)
(35) فتح البارى ج6 ص447 (60) أحاديث الأنبياء (8) باب قول الله تعالى (النساء 165) ( واتخذ الله إبراهيم خليلا ( حديث رقم (3656) بسنده عن أبى هريرة به .
وفى فتح البارى ج11 ص91 (79) الاستئذان (51) باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط حديث رقم (6298) بسنده عن أبى هريرة به .
ومسلم بشرح النووى ج15 ص122 الفضائل باب فضائل إبراهيم الخليل بسنده عن أبى هريرة .
وفى الفتح الربانى ج17 ص313 الأدب باب الختان بسنده عن أبى هريرة به .
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج8 ص564 الأشربة (22) باب السلطان يكره على الاختتان حديث رقم (17571) بسنده عن أبى هريرة .
(36) سورة النحل الآية 123 .
(37) سورة الممتحنة الآية 4 .
(38) القول المبين ، ص52 - 53 .
(39) فى الفتح الربانى ج17 ص312 كتاب الأدب ( باب الختان ) من حديث الحجاج بن أرطأة ، عن أبى المليح بن أسامة ، عن أبيه به .
وفى بلوغ الأمانى ج17 ص312 : تخريجه (هق) وضعفه ، وقال ابن عبد البر فى التمهيد : هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة ، وليس ممن يحتج به أ. هـ . قلت: ليس ممن يحتج به إذا عنعن كما هنا ، فهو ضعيف لكونه مدلسا ، وقد عنعن ، أما إذا قال حدثنا فقد قال أبو حاتم فهو صالح لا يرتاب فى حفظه وصدقه " .
وهو فى السنن الكبرى للبيهقى ج8 ص563 الأشربة (22) باب السلطان يكره على الختان رقم (17565) بسنده عن ابن ثوبان ، عن محمد بن عجلان ، عن عكرمة عن ابن عباس به ، وقال : " هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف " .
ونفس الكتاب والباب والجزء والصفحة حديث رقم (17566) بسنده عن وكيع بن الجراح ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس به ، ولم يتكلم عليه .
وحديث رقم (17567) بسنده عن الحجاج بن أرطأة عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه به ، وقال : الحجاج بن أرطأة لا يحتج به ، وقيل : عنه عن مكحول ، عن أبى أيوب .
وحديث رقم (17568) بسنده عن الحجاج ، عن مكحول ، عن أبى أيوب به .(1/110)
وقال ابن حجر فى فتح البارى ج10 ص353 بعد أن ذكر أنه لا يثبت لأنه من رواية حجاج ابن أرطأة ، وهو لا يحتج به ، وأنه أخرجه أحمد والبيهقى : " لكن له شاهد أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، وسعيد مختلف فيه " ، وأخرجه أبو الشيخ والبيهقى من وجه آخر عن ابن عباس ، وأخرجه البيهقى أيضاً من حديث أبى أيوب.
وقال ابن حجر أيضاً فى تلخيص الحبير ج4 ص92 : " أحمد والبيهقى من حديث الحجاج ابن أرطأة ، عن أبى المليح بن أسامة ، عن أبيه به ، والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه ، فتارة رواه كذا ، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبى المليح أخرجه ابن أبى شيبة ، وابن أبى حاتم فى العلل ، والطبرانى فى الكبير ، وتارة رواه عن مكحول ، عن أبى أيوب أخرجه أحمد ، وذكره ابن أبى حاتم فى العلل ، وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج ، أو من الراوى عنه ، عبد الواحد بن =زياد ، وقال البيهقى : هو ضعيف منقطع ، وقال ابن عبد البر فى التمهيد : هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به قلت : وله طريق آخر من غير رواية حجاج فقد رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى من حديث ابن عباس مرفوعاً ، وضعفه البيهقى فى السنن ، وقال فى المعرفة : لا يصح رفعه وهو من رواية الوليد عن ابن ثوبان ، عن ابن عجلان ، عن عكرمة ، عنه ، ورواته موثقون إلا أن فيه تدليساً " .
وانظر أيضاً نيل الأوطار للشوكانى ج1 ص146 فقد نقل كلام ابن حجر فى التلخيص .
(40) القول المبين ، ص55 .
(41) فى البخارى كتاب النكاح (1) باب الترغيب فى النكاح ج7 ص2 ، ومسلم فى النكاح باب (10/5) ، ورواه النسائى فى النكاح باب (4) ، وابن خزيمة (197) ، والبيهقى ( 7/77) ، والطحاوى فى المشكل (2/136)، والحافظ فى الفتح(9/104) كما فى هامش تحفة الودود ص156 .(1/111)
(42) عند أبى داود (4/200 - 201) السنة (5) باب فى لزوم اتباع السنة حديث رقم (4607) ، والترمذى (5/44 - 45) العلم باب (61) باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث رقم (2676) ، وابن ماجة (1/15 - 17) المقدمة(6) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث رقم (42 ، 43 ، 44) ، وأحمد فى المسند (4/126 - 127) والحاكم فى المستدرك ج1 ص96 - 97 ، وهو حديث صحيح ، انظر صحيح الجامع (2/346) كما قال محققاً سنن الدارمى هامش ص57 من الجزء الأول .
(43) تحفة الودود ص156 ، وفتح البارى ج10 ص353 ، ونيل الأوطار ج1 ص146 ، والقول المبين ص55 - 56 .
(44) فتح البارى ج11 ص91 (79) الاستئذان (51) باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط حديث رقم (6299) به ، ونفس الكتاب والباب والصفحة حديث رقم (6300) وقال ابن إدريس ، عن أبيه ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : " قبض النبى - صلى الله عليه وسلم - وأنا ختين " .
(45) صحيح مسلم ج4 ص2194 (51) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (13) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء حديث رقم (2859) نحوه .
صحيح البخارى ج5 ص2391 حديث رقم (6159) به مع زيادة ( مشاة ) (45) باب كيف الحشر (84) كتاب الرقاق ويوجد فيه فى مواضع أخرى نحوه .
سنن النسائى ج4 ص615 حديث رقم (2423) نحوه (38) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3) باب ما جاء فى شأن الحشر وقال : حسن صحيح .
سنن الترمذى ج4 ص114 (21) كتاب الجنائز (118) باب البعث حديث رقم (2081) .
سنن ابن ماجة ج2 ص1429 حديث رقم (4276) نحوه (37) كتاب الزهد (33) باب ذكر البعث .
ومسند أحمد ج1 ص220 ، 223 . …
(46) القول المبين ، ص65 .
(47) القول المبين ، ص65 - 67 .(1/112)
(48) الأدب المفرد ( 1245 ، 1249 ) كما فى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى ج2ص349 ، وهو فى ميزان الاعتدال للذهبى ج7 ص479 ترجمة رقم(11043) ترجمة أم المهاجر الرومية ، وقال : رواه عبد الواحد بن زياد ، عن عجوز ، عنها.
(49) الأدب المفرد (1247) كما فى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى ج ص348. وهو فعلاً فى الأدب المفرد للبخارى ص266 رقم (1283) باب رقم(599) باب اللهو فى الختان . وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص349 أثناء تخريجه لحديث رقم (722) :" قلت : وإسناده محتمل للتحسين ، رجاله ثقات ، غير أم علقمة هذه واسمها مرجانة ، وثقها العجلى وابن حبان ، وروى عنها ثقات .
(50) المجموع ج1 ص349 ، والروض المربع مع الحاشية ج1 ص159 ، ومنار السبيل ج1 ص30 ، وفتح البارى ج10 ص353 ، وتحفة الودود ص146 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 - 146 .
(51) المجموع ج1 ص349 .
(52) الروض المربع بدون الحاشية ج1 ص19 .
(53) منار السبيل ج1 ص30 . انظر تكملة رد المحتار على الدر المختار ج7 ص342 ، وشرح الخرشى على مختصر خليل ج3 ص412 ، وحاشية العدوى على الخرشى ج3 ص412 ، والمجموع للنووى ج1 ص349 ، وفتح البار ج10 ص353 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 - 146 ، وتحفة الودود ص146 .
(54) انظر تكملة رد المحتار على الدر المختار ج7 ص342 ، وشرح الخرشى على مختصر خليل ج3 ص412 ، وحاشية العدوى على الخرشى ج3 ص412 ، والمجموع للنووى ج1 ص349 ، وفتح البارى ج10 ص353 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 - 146 ، وتحفة الودود ص146 .
(55) فتح البارى ج10 ص353 ، وتحفة الودود ص146 .
(56) انظر فتح البارى ج10 ص353 - 355 ، والمغنى لابن قدامة ج1 ص85 - 86 ، وتحفة الودود ص146 - 150 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 - 146 .
(57) سورة النحل الآية 123 .
(58) تحفة الودود ص146 ، ومنار السبيل ج1 ص30 .
(59) سورة البقرة الآية 124 .
(60) فتح البارى ج10 ص354 .(1/113)
(61) تحفة الودود ص144 - 145 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج1 ص98 .
(62) سبق تخريجه ص27 من هذا البحث .
(63) أبو داود ج1 ص98 الطهارة (131) باب فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حديث رقم (356) بسنده عن عُثَيْم بن كليب عن أبيه ، عن جده أنه جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : قد أسلمتُ فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم - "ألق عنك شعر الكفر" يقول : احلق ، قال : وأخبرنى آخر أن النبى قال لآخر معه : "ألق عنك شعر الكفر واختتن" وسكت عنه أبو داود .
وهو فى الفتح الربانى ج17 ص312 كتاب الأدب باب الختان عن عثيم بن كليب ، عن أبيه ، عن جده مثل الذى فى أبى داود . قال الساعاتى: قال الحافظ فى الإصابة: " ذكره أبو نعيم ، وأورده من طريق الواقدى عن عثيم بن كليب عن أبيه ، عن جده أنه رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - دفع من عرفة بعد أن غابت الشمس قال أبو موسى أورده أبو نعيم على ظاهر الإسناد وعثيم نسب إلى جده وإنما هو عثيم بن كثير بن كليب والصحبة لجده كليب أ . هـ . تخريجه ( د - طب - هق ) وابن عدى ( قال الحافظ ) وفيه انقطاع ، وعثيم وأبوه مجهولان " أ . هـ . قلت : أما كونه =منقطعاً فلقول ابن جريج : أخبرت ولم يذكر من أخبره ، لكن قال ابن عدى الذى أخبر ابن جريج هو إبراهيم بن أبى يحيى ومع هذا فجهالة عثيم ووالده تكفى لتضعيفه ، وقد استدل به من قال بوجوب الختان لما فيه من لفظ الأمر به ، وقد علمت ما فيه " - بلوغ الأمانى ج17 ص312 - 313 .
وهو فى السنن الكبرى للبيهقى ج1 ص265 الطهارة (173) باب الكافر يسلم فيغتسل حديث رقم (811) بسنده عن عثيم بن كليب ، عن أبيه ، عن جده به كما فى أبى داود .(1/114)
وفى الهامش ج1 ص265 - 266 " قال ابن التركمانى : هذا الحديث غير مناسب للباب وفيه أيضاً مجهول وهو الذى أخبر ابن جريج فقال ابن عدى فى الكامل : هذا الذى قاله ابن جريج فى الإسناد : أخبرت عن عثيم إنما حدثه ص266 إبراهيم بن يحيى وكنى عن اسمه وقد ذكر البيهقى ذلك فيما بعد فى الحدود فى باب السلطان يكره على الاختتان " .
وهو فى السنن الكبرى ج8 ص561 كتاب الأشربة (22) باب السلطان يكره على الاختتان حديث رقم (17557) بسنده عن ابن جريج قال : أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فأسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم - : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " قال أبو أحمد : وهذا الذى قاله ابن جريج فى هذا الإسناد أخبرت عن عثيم بن كليب إنما حدثه إبراهيم بن ابى يحيى فكنى عن اسمه " .
وفى هامش السنن الكبرى للبيهقى ج8 ص561 : " قال فى الجوهر هو عثيم بن كثير مع ضعف الواسطة بين ابن جريج وعثيم يحمل الحديث على الاستحباب بقرينة أنه ذكر معه إلقاء شعر الكفر وليس بواجب ، والحديث رقم (17557) أخرجه المصنف فى معرفة السنن (5256) وأبى داود فى سننه (356) وأحمد فى المسند ج3 ص415 وعبد الرزاق فى المصنف (9835) " .
وقال الدكتور عبد الغفار البندارى : "ضعيف ، وفيه ابن جريج مدلس ، وقد عنعنه ، قال الدارقطنى : شر التدليس تدليس ابن جريج ، فإنه قبيح التدليس ، وقد دلسه ، فقال : أخبرت عن عثيم بن كليب ، إنما حدثه إبراهيم بن أبى يحيى ، وإبراهيم هذا متفق على ضعفه بين أهل الحديث ما خلا الشافعى وحده - كما ذكره المؤلف معقباً، والحديث أخرجه ابن حجر فى التلخيص (4/82) - هامش تحفة الودود ص146 لكنه فى التلخيص الحبير ج4 ص92 .(1/115)
وقال ابن حجر فى التلخيص (4/92) بعد أن ذكر أنه عند أحمد ، وأبى داود ، والطبرانى ، وابن عدى ، والبيهقى : " وفيه انقطاع ، وعثيم وأبوه مجهولان قاله ابن القطان ، وقال عبدان : هو عثيم بن كثير بن كليب ، والصحابى هو كليب ، =وإنما نسب عثيم فى الإسناد إلى جده ، قلت : وهذا قد وقع مبيناً فى رواية الواقدى أخرجه ابن مندة فى المعرفة ، وقال ابن عدى : الذى أخبر ابن جريج هو إبراهيم ابن أبى يحيى " .
(64) ذكره ابن القيم فى تحفة الودود ص147 ، وقال الدكتور عبد الغفار البندارى فى تحقيقه لتحفة الودود هامش ص147 : " هو من مراسيل الزهرى ، ومراسيله واهية ، وجاء فى الدر المنثور (1/114) " .
(65) تحفة الودود ص147 .
(66) قال ابن القيم فى تحفة الودود ص147 : " قال البيهقى : هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد " .
وهو فى السنن الكبرى للبيهقى ج8 ص561 الأشربة (22) باب السلطان يكره على الاختتان حديث رقم (17558) به ، وقال ما نقله ابن القيم عنه .
وذكر الدكتور عبد الغفار البندارى هامش تحفة الودود ص147 بعد أن عزاه للبيهقى : " وجاء أيضاً فى كنز العمال (45310) بهذا اللفظ وعزاه للبيهقى " .
(67) تحفة الودود ص147 .
(68) فى السنن الكبرى للبيهقى ج8 ص324 . وفى تلخيص الحبير ج4 ص92 كتاب الختان ، ثم قال : " رواه ابن المنذر " .
وفى تحفة الودود ص147 أن ابن المنذر رواه ، وقال لا يثبت ؛ لأن إسناده مجهول، وفى هامش تحفة الودود ص147 : " ضعيف ، وقد أورد المؤلف ما أجاب به ابن المنذر فى علة ضعفه " .
(69) تحفة الودود ص147 .
(70) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .
(71) فى هذا الموضع جابر بن يزيد وفى الموضع السابق عليه مباشرة جابر ، عن يزيد .(1/116)
(72) تحفة الودود ص147 - 148 ، مصنف عبد الرزاق ج4 ص483 باب ذبيحة الأقلف ، والسبى ، والأخرس ، والزنجى أثر رقم (8562) كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ، ويقول لا تجوز شهادته ، ولا تقبل صلاته ، قال معمر : وكان الحسن يرخص فى الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه العنت إن اختتن أن لا يختتن ، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً .
وفى فتح البارى ج9ص637 "الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته ، وقال ابن المنذر : قال جمهور أهل العلم : تجوز ذبيحته ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختن " وذلك عند شرحه لترجمة " باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم .
وفى المحلى ج7 ص454 " لا يعرف لابن عباس فى ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة " .
=والمغنى ج9 ص311 " وعن ابن عباس " ولا تؤكل ذبيحة الأقلف " وعن أحمد مثله والصحيح إباحته " .
(73) فتح البارى ج10 ص354 ، وتحفة الودود ص146 ، 147 ، والمغنى ج1 ص85 .
(74) فتح البارى ج10 ص354 ، وتحفة الودود ص148 .
(75) فتح البارى ج10 ص354 ، وتحفة الودود ص149 ، والمغنى ج1 ص85 .
(76) تحفة الودود ص149 - 150 ، وفتح البارى ج10 ص354 .
(77) تحفة الودود ص149 .
(78) تحفة الودود ص149 - 150 ، وفتح البارى ج10 ص354 .
(79) تحفة الودود ص168 .
(80) انظر تخريجه ص28 من هذا البحث .
(81) تحفة الودود ص150 .
(82) انظر تخريجه ص20 من هذا البحث .
(83) فتح البارى ج11 ص91 عند شرح باب رقم (51) وحديث رقم (6297) .
(84) تحفة الودود ص156 .
(85) نيل الأوطار ج1 ص146 .
(86) رئيس التفتيش الشرعى سابقاً ، وهو يرى أنه مشروع كما فى الختان لأبى بكر عبد الرازق ص77 .
(87) سبق تخريجه ص20 من هذا البحث .
(88) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص91 .
(89) الختان ، ص16 .
(90) القول المبين ، ص67 ، وانظر الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص77 .
(91) انظر القول المبين من أوله إلى آخره .(1/117)
(92) أخرجه البزار (175) وقال : " مندل ضعيف " ، وكذا قال الهيثمى فى المجمع (5/171 - 172 ) وزاد " وثق ، وبقية رجاله ثقات " كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 2 ص348 .
(93) الفتاوى الإسلامية ، المجلد الحادى والعشرون ، ص7864 - 7865 فى 6 جماد الآخر سنة 1407هـ - 27 ديسمبر سنة 1987م .
(94) الختان فى الشريعة الإسلامية ، ص32 .
(95) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص85 ، والقول المبين ، ص69 .
(96) سبق تخريجه ص27 من هذا البحث .
(97) فقة السنة ج1 ص33 .
(98) اللواء الإسلامى الخميس الموافق 8 شوال 1423هـ الموافق 12 ديسمبر سنة 2002م ، ص16 .
(99) الختان للدكتور على الشريف بمجلة التوحيد ، السنة الثالثة والعشرون ، العدد الثامن ، ص49 .
(100) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص75 .
(101) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص76
(102) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص95 - 96 .
(103) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص97 .
(104) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص88 .
(105) الفتاوى ، ص334 .
(106) قوله : " إن كلمة ختان للأنثى خطأ " غير صحيح ؛ لأنه ورد فى لسان العرب وفى القاموس المحيط كما بينا ص12 من هذا البحث : أن الختان يطلق على الذكر والأنثى ، وقد ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " .
(107) انظر هذه العبارة مع العبارة التى وضعت عنواناً للمقال حيث يؤدى الاقتصار عليها واجتزاؤها بهذا الشكل إلى خلاف ما أراد الشيخ .
(108) أخبار اليوم 14/9/1994م .
(109) العبادات فى الإسلام ، ص75 .
(110) حقوق الأولاد قبل الوالدين بمجلة الشريعة والقانون ، ص412 .
(111) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص80 .
(112) القول المبين فى إثبات مشروعية الختان للبنات والبنين ، ص13 .
(113) انظر ص41 من هذا البحث .
(114) جريدة الأهرام فى 9/10/1994م، وانظر جريدة الأهرام فى 28/10/1995م.(1/118)
(115) القول المبين ، ص14 - 17 .
(116) كيف تستقبلين مولودك ، ص45 .
(117) القول المبين ، ص68 .
(118) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص97 .
(119) البتر التناسلى للإناث ، ص102 .
(120) الزواج المثالى ، ص27 وما بعدها .
(121) جاء ذكرهم فى حلقة التلفاز المصرى المصرى يوم الاثنين 7/5/2001م فى برنامج " كلمة حق " على القناة الأولى .
(122) انظر : ختان الأولاد بين الطب والإسلام - من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص67 - 70 .
(123) انظر : ختان الأولاد بين الطب والإسلام - من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص71 .
(124) انظر : ختان الأولاد بين الطب والإسلام - من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص71 .
(125) البتر التناسلى ، ص99 .
(126) ختان الأولاد بين الطب والإسلام للدكتور محمد الحديدى - من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص71 ، والبتر التناسلى للإناث ، ص110 .
(127) الختان لأبى بكر عبد الرازق فى المقدمة ص8
(128) الزواج المثالى ، ص22 - 36 ، وانظر كتاب :
MANUAL OF CLINICAL PROBLEMS IMOPSTETRIES AND GYNECOLOGY . ، ص359 .
(129) الزواج المثالى ، ص25 .
(130) الزواج المثالى ، ص44 - 52 ، والبتر التناسلى للإناث ، ص30 - 35 ، ص37 ، وكتاب - دكتور ميخائيل ريفلين ، ص359 واسمه :
MANUAL OF CLINICAL PROBLEMS IMOPSTETRIES AND GYNECOLOGY .
(131) الفتاوى ، ص332 - 333 .
(132) الزواج المثالى ، ص29 ، وحلقة التلفاز المصرى فى برنامج كلمة حق فى 7/5/2001م .
(133) كان ذلك فى الحلقة التى أذيعت فى التلفاز المصرى فى برنامج كلمة حق يوم 7/5/2001م .
(134) البتر التناسلى للإناث ( ختان البنات ) ، ص188 .
(135) البتر التناسلى للإناث للدكتور محمد فياض ، ص101 .
(136) حكم الإسلام فى الختان ، ص28 .
(137) حكم الإسلام فى الختان ، ص27 .
(138) فى كتاب الختان ص50 " العظيمين " وهو خطأ مطبعى قد ذكر ذلك الدكتور حامد الغوابى بعد ذلك .(1/119)
(139) ختان البنات بين الطب والإسلام للدكتور حامد الغوابى وهو فى كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص50 - 51 .
(140) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .
(141) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .
(142) فقط فى الأصل .
(143) فقط فى الأصل .
(144) خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص33 - 34 .
(145) جريدة حريتى بتاريخ 25/8/1996م .
(146) مجلة آخر ساعة يوم 28/8/1996م .
(147) مجلة آخر ساعة يوم 28/8/1996م .
(148)انظر : FEMALE CIRCUMCISION IN ARURAL COMMUNITY IN EGYPT إعداد الدكتورة صافيناز السيد شلبى مدير إدارة الصحة العامة وطب المجتمع ، كلية الطب جامعة طنطا ، ص11 .
(149) كما سيظهر ذلك فى المباحث الخاصة .
(150) انظر تخريجه ص23 من هذا البحث .
(151) سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ج2 ص347 .
(152) سبق تخريجه ص42 من هذا البحث .
(153) رقم ( 1245 ، 1246 ) كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ص348 ، 349 ، وهو فى ميزات الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى ج7 ص479 رقم ( 11043 ) فى ترجمة أم المهاجر وقال : رواه عبد الواحد بن زياد ، عن عجوز ، عنها .
=فى الأدب المفرد للبخارى ص266 رقم (1281) باب رقم (597) باب خفض المرأة ، ص267 رقم (1285) باب رقم (601) باب ختان الإماء .
(154) سبق تخريجه ص8 من هذا البحث .
(155) انظر المغنى ج1 ص86 .
(156) انظر تخريجه ص31 من هذا البحث .
(157) الدر المختار ، ج7 ص342 .
(158) الختان ، ص30 .
(159) تحفة الودود ، ص141 .
(160) الختان ، ص16 .
(161) سبق تخريجه ص20 من هذا البحث .
(162) المجموع النووى ، ج1 ص338، وشرح السيوطى على النسائى ، ج1ص14، وحاشية السندى مع شرح السيوطى على النسائى ، ج1ص14، وفتح البارى ج10 ، ص351 - 352 .
(163) سبق تخريجه ص28 من هذا البحث .
(164) فتح البارى ، ج10 ص352 ، ونيل الأوطار، ج1 ص146، وتحفة الودود ، ص156.(1/120)
(165) سبق تخريجه ص29 من هذا البحث .
(166) سبق تخريجه ص29 من هذا البحث .
(167) تحفة الودود ، ص156 .
(168) سورة الأنعام ، الآية 141 .
(169) حقوق الأولاد قبل الوالدين من مجلة الشريعة والقانون ، ص412 .
(170) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .
(171) سبق تخريجه ص42 من هذا البحث .
(172) فتح البارى ، ج10 ص351 - 352 .
(173) سورة محمد ، الآية 33 .
(174) سورة النساء ، الآية 65 .
(175) سورة النساء ، الآية 80 .
(176) سورة الأحزاب ، الآية 20 .
(177) الأهرام فى 9/ 10 /1994م ، وانظر الأهرام فى 28/10/1995م .
(178) سبق تخريجه ص20 من هذا البحث .
(179) سبق تخريجه ص8 من هذا البحث .
(180) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .
(181) الفتاوى الإسلامية ، المجلد الحادى والعشرون ، ص7864 - 7865 فى جمادى الآخرة سنة 1407هـ 27 ديسمبر سنة 1987م .
(182) القول المبين من ص14 وما بعدها نقلاً عن أخبار اليوم بتاريخ 2/10/1996م.
(183) القول المبين ، ص15 نقلاً عن أخبار اليوم الأربعاء 2/10/1996م .
(184) الختان ، ص17 - 18 .
(185) القول المبين ، ص22 .
(186) القول المبين ، ص15 نقلاً عن أخبار اليوم الأربعاء 2/10/1996م .
(187) انظر ص57 من هذا البحث .
(188) الختان ، ص18 .
(189) البتر التناسلى للإناث ، ص147 وما بعدها ، وانظر كتاب موقف الأطباء من ختان الإناث ، ص11 .
(190) البتر التناسلى للإناث للدكتور محمد فياض ، ص112 .
(191) هو الدكتور سالم محمد كما فى الزواج المثالى ، ص28 .
(192) انظر كتاب موقف الأطباء من ختان الإناث ، ص11 .
(193) راجع فى ذلك تقريب النواوى وتدريب الراوى، ج1 ص223 وما بعدها، ج1 ص274 وما بعدها ، والباعث الحثيث ، ص53 ، ص78 .
(194) الزواج المثالى ، ص28 .
(195) فتح البارى ج1 ص412 (4) الوضوء (68) باب البول فى الماء الدائم حديث رقم (239) بلفظ " لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ، ثم يغتسل فيه ".(1/121)
ومسلم ج1 ص235 (2) الطهارة (28) باب النهى عن البول فى الماء الراكد حديث رقم (94) بلفظ " عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يبال فى الماء الراكد " وحديث رقم (95) بلفظ البخارى ، دون قوله " الذى لا يجرى " ، وحديث رقم (96) بلفظ " لا تبل فى الماء الدائم الذى لا يجرى ، ثم تغتسل منه " .
وأبو داود ج1 ص7 الطهارة (15) باب فى البول فى المستحم حديث رقم (27) بلفظ " لا يبولن أحدكم فى مستحمه ، ثم يغتسل فيه " . قال أحمد : " ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه " ، ج1 ص8 حديث رقم (28) نفس الكتاب والباب " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم ، او يبول فى مغتسله" وسكت عنهما ، ج1 ص18 الطهارة (36) باب البول فى الماء الراكد حديث رقم (69) به كما فى البخارى دون " الذى لا يجرى " وسكت عنه ، وحديث رقم (70) بلفظ " لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة " ، وسكت عنه .
والترمذى ج1 ص46 الطهارة (51) باب ما جاء فى كراهية البول فى الماء الراكد حديث رقم (68) بلفظ " لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ، ثم يتوضأ منه " ، وقال هذا حديث حسن صحيح .
والنسائى ج1 ص49 الطهارة (46) باب الماء الدائم بلفظ الترمذى ، ج1ص197- 198 الغسل (1) باب ذكر نهى الجنب عن الاغتسال فى الماء الدائم بعدة ألفاظ .
وابن ماجة ج1 ص124 (1) الطهارة (25) باب النهى عن البول فى الماء الراكد حديث رقم (343) بلفظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال فى الماء الراكد " ، =وحديث رقم (344) بلفظ " لا يبولن أحدكم فى الماء الراكد " ، وحديث رقم (345) بلفظ " لا يبولن أحدكم فى الماء الناقع " بسنده عن ابن أبى ضروة عن نافع عن ابن عمر ، وقال محمد فؤاد عبد الباقى فى الزوائد : " إسناده ضعيف ابن أبى ضروة اسمه إسحاق ، متفق على تركه وأصله فى الصحيحين بلفظ " الماء الدائم " .(1/122)
(196) ختان البنات بين الطب والإسلام ( رد على مقال من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ) ، ص53 - 54 .
(197) سبق تخريجه ص42 من هذا البحث .
(198) القول المبين ، ص66 .
(199) الزواج المثالى ، ص30 .
(200) ختان البنات بين الطب والإسلام فى كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص55 .
(201) خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص33 .
(202) الزواج المثالى ، ص48 .
(203) الزواج المثالى ، ص49 .
(204) الصحة والجمال ، ص29 .
(205) جريدة حريتى فى 25/8/1996م ، وانظر أيضاً :
PROFILE OF FEMALE GENITAL MUTILATION AMONG AT TENDANTS OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS OUT PATIENI CLNICS IN KASR EL AINI للدكتورة عبير عبده محمد بركات ، ص112 .
(206) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص77 - 78 .
(207) الوفد 3/9/1997م .
(208) الوفد 3/9/1997م .
(209) الأحرار 26/10/1994م ، الوطن العربى فى 13/12/1994م .
(210) الأحرار 26/10/1994م .
(211) الأحرار 26/10/1994م .
(212) الأحرار 26/10/1994م .
(213) الختان ، ص18 .
(214) Female Circumcision Procedure ، ص1 .
(215)PROFILE OF FEMALE GENITAL MUTILATION AMONG AT TENDANTS OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS OUT PATIENI CLNICS IN KASR EL AINI ، ص5 .
(216) ختان الإناث ، رسالة مقدمة توطئة للحصول على درجة الماجستير فى أمراض النساء والتوليد - الملخص العربى ، ص1 .
(217) ختان الأولاد بين الطب والإسلام من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص63 .
(218)PROFILE OF FEMALE GENITAL MUTILATION AMONG AT TENDANTS OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS OUT PATIENI CLNICS IN KASR EL AINI ، ص80 ، 81 .
(219) المرجع السابق ، ص106 .
(220) سبق تخريجه ص28 من هذا البحث .
(221) ختان الأولاد بين الطب والإسلام من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص71 .
(222) الزواج المثالى ، ص29 .
(223) مجلة آخر ساعة يوم 28/8/1996م .(1/123)
(224) مجلة آخر ساعة يوم 28/8/1996م .
(225) فتح البارى ، ج10 ص352 .
(226) صحيح البخارى ج6 ص2611 (97) الأحكام (1) قول الله تعالى ( وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( حديث رقم (6719) ويوجد فى مواضع أخرى كثيرة.
=صحيح مسلم ج3 ص1459 (33) كتاب الإمارة (5) باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر .
والمنتقى لابن الجارود ج1 ص275 (34) باب الهجرة (53) باب ما يجب على الأئمة من العدل حديث رقم (1094) .
صحيح ابن حبان ج10 ص343 حديث رقم (4491) (21) كتاب السير (1) باب فى الخلافة والإمارة .
مسند أبى عوانة ج4 ص382 حديث رقم(7031)،(7032) ،(7033) ،(7034) ، ويوجد فى ج4 ص383 ، ص384 ، ص385 .
سنن الترمذى ج4 ص208 (24) كتاب الجهاد (27) باب ما جاء فى الإمام حديث رقم (1705) ثم قال عن ابن عمر ، وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وأبى موسى وحديث أبى محفوظ وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح .
وسنن البيهقى ج6 ص287 كتاب الوديعة (1) باب ما جاء فى الترغيب فى أداء الأمانات ، وقال رواه البخارى فى الصحيح عن أبى اليمان ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهرى ، ويوجد فى مواقع أخرى فى السنن ومجمع الزوائد ج5 ص207 باب كلكم راع ومسئول ، وأبو داو ج3 ص130 (14) كتاب الخراج والإمارة والفئ (1) باب ما يلزم الإمام من حق الرعية حديث رقم (2928) وسكت عنه .
(227) انظر فى ذلك الدراسة التى بعنوان " دراسة لحالات ختان الإناث فى عيادتى التوليد والنساء بالقصر العينى " ، ص82 حيث أكدت 72.2% من الأمهات إصرارهن على ختان بناتهن مما يؤكد أنهن لا يعانين بل يدركن أهمية الختان .
(228) انظر : جريدة الأهرام فى 12/7/1997م حيث ورد بها عنوان : " الأمم المتحدة تعرب عن استيائها من الحكم بإعادة ترخيص ختان الإناث " .
(229) جريدة الوطن فى 11/8/1997م الموافق 7 من ربيع الآخر سنة 1418هـ .(1/124)
(230) انظر فى ذلك كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص33 - 34 ، وختان البنات بين الطب والإسلام فى كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص50 - 51، وحكم الإسلام فى الختان للشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، ص27 ،
Female Circum ، ص1 ، PROFILE OF FEMALE GENITAL للدكتورة عبير عبده ، ص80 - 81 .
(231) انظر : رسالة الماجستير المقدمة فى طب القاهرة بعنوان :
PROFILE OF FEMALE GENITAL MUTILATION للدكتورة عبير عبده ، ص80 ، 81 . ومنها : رسالة مقدمة توطئة للحصول على درجة الماجستير فى أمراض النساء والتوليد من الطبيبة نشوة لطفى محمد إشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق =فكرى ، والأستاذ الدكتور كريم حسنين إسماعيل ، والدكتورة فكرية سلامة ، فى الملخص العربى الوارد فى آخر الرسالة .
(232) FEMALE CIRCUMCISION IN ARURAL COMMUNITY
إعداد صافيناز السيد شلبى ، ص11 ، وانظر كتاب :
MANUAL OF CLINICAL PROBLEMS IMOPSTETRIES . للدكتور ميخائيل ريفلين ، ص359 ، وانظر كتاب FEMALE CIRCUMC ، ص1 .
(233) مجلة طبيبك الخاص مايو 1995م ، ص18 - 19 .
(234) FEMALE CIRCUMCISION IN ARURAL COMMUNITY إعداد صافيناز السيد شلبى ، ص1 .
(235) هكذا قال رغم أن حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - " اخفضى ولا تنهكى" فيه إشارة إلى هذا ولذلك أمر بخفضه ونهى عن إنهاكه .
(236) البتر التناسلى للإناث للدكتور محمد فياض ، ص33 - 34 .
(237) ختان البنات بين الطب والإسلام تكملة البحث للدكتور حامد الغوابى من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص59 - 61 .
(238) الزواج المثالى ، ص49 - 50 .
(239) : MANUAL OF CLINICAL PROBLEMS IMOPSTETRIES AND GYNECOLOGY . للدكتور ميخائيل ريفلين ص359 ، الطبعة الخامسة .
(240) ختان الأولاد بين الطب والإسلام من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص67 .
(241) ختان الأولاد بين الطب والإسلام من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص80 .(1/125)
(242) انظر : PROFILE OF FEMALE GENITAL MUTILATION AMONG AT TENDANTS ، ص110 نقلاً عن Parmell (991) .
(243) المرجع السابق ، ص110.
(244) المرجع السابق ، ص110 .
(245) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص97 من كلام الدكتور عبد الرحمن العدوى الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف .
(246) سبق تخريجه ص20 من هذا البحث .
(247) سبق تخريجه ص8 من هذا البحث .
(248) سبق تخريجه ص27 من هذا البحث .
(249) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .
(250) الفتاوى ، ص332 - 333 .
(251) حكم الختان فى الإسلام للشيخ عبد الرحمن محمود ، ص80 . وانظر :
Female Circucision Procedure .
(252) انظر المبحث الخاص بذلك ص104 من هذا البحث .
(253) الآية 43 من سورة النحل .
(254)ختان البنات بين الطب والإسلام ( رد على مقال ) من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص56 .
(255) ختان البنات بين الطب والإسلام ( رد على مقال ) من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص55 .
(256) فتح البارى ، ج11 ص91 .
(257) فتح البارى ، ج10 ص355 ، وانظر الختان للشيخ جاد الحق ، ص30 ، والمدخل لابن الحاج ، ج3 ص296 .
(258) تلبيس إبليس لابن قيم الجوزية ، ص79 ، وانظر حكم الإسلام فى الختان للشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، ص12 .
(259) سورة النساء ، الآية 119 .
(260) البتر التناسلى للإناث ، ص118 .
(261) سنن الترمذى ج5 ص199 (48) كتاب التفسير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم (11) باب ما جاء فى الذى يفسر القرآن برأيه حديث رقم (2950) وقال =حديث حسن ، ج5 ص200 نفس الكتاب والباب حديث رقم (952) من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ، وسنن أبى داود ج3 ص320 حديث رقم (3652) (20) أول كتاب العلم (5) باب الكلام فى كتاب الله بغير علم بلفظ من قال فى كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ وسكت عنه .
والسنن الكبرى للبيهقى ج5 ص30 حديث رقم (8084) .(1/126)
(262) اشترط العلماء فى المفسر الذى يريد أن يفسر القرآن الكريم برأيه دون أن يلتزم الوقوف عند حدود المأثور منه فقط أن يكون ملماً بجملة من العلوم يستطيع بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيراً عقلياً مقبولاً ، وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصم المفسر من الوقوع فى الخطأ ، وتحميه من القول على الله بغير علم ، من هذه العلوم :
1- علم اللغة ؛ لأنه به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع .
2- علم النحو ؛ لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب .
3- علم الصرف وبواسطته تعرف الأبنية والصيغ .
4- علم الاشتقاق ؛ لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما كالمسيح مثلاً هل هو من السياحة أو من المسح .
5 ، 6 ، 7 - علوم البلاغة الثلاثة ( المعانى - البيان - البديع ) فعلم المعانى يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى ، وعلم البيان يعرف به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها ، وعلم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام .
8- علم القراءات إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة على بعض.
9- علم أصول الدين ، وهو علم الكلام ، وبه يستطيع المفسر أن يستدل على ما يجب فى حقه تعالى وما يجوز وما يستحيل ، وأن ينظر فى الآيات المتعلقة بالنبوات، والمعاد ، وما إلى ذلك من نظرة صائبة .
10- علم أصول الفقه ، إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ، ويستدل عليها ، ويعرف الإجمال والتبيين ، والعموم والخصوص ، وغير ذلك .
11- علم أسباب النزول إذ أن معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد من الآية.
=12- علم القصص ؛ لأن معرفة القصة تفصيلاً يعين على توضيح مأجمل منها فى القرآن .
13- علم الناسخ والمنسوخ وبه يعلم المحكم من غيره .
14- الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم ليستعين بها على توضيح ما يشكل عليه .(1/127)
15- علم الموهبة ، وهو علم يورثه الله - تعالى - لمن عمل بما علم ، وإليه الإشارة بقوله تعالى " واتقوا الله ويعلمكم الله " - البقرة (282) - فلا يحصل للناظر فهم معانى الوحى ، ولا تظهر له أسراره ، وفى قلبه كبر ، أو هوى ، أو حب دنيا ، أو وهو مصر على ذنب وغير ذلك - التفسير والمفسرون ج1 ص265 - 268 .
(263) سورة التوبة ، الآية 33 .
(264) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص86 .
(265) سورة البقرة ، الآية 120 .
(266) سورة النساء ، الآية 44 .
(267) اللواء الإسلامى فى 24/7/1997م نقلاً عن جريدة " العالم اليوم " فى 7/7/1997م .
(268)PROFILE OF FEMALE GENITAL MUTILATION AMONG AT TENDANTS ، ص60 .
(269) المرجع السابق ، ص4 نقلاً عن عبد السلام 1996م .
(270) صحيح البخارى ج3 ص1274 حديث رقم(3269) (64) كتاب الأنبياء (50) باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام ، والمستدرك ج1 ص93 حديث رقم (105) (1) كتاب الإيمان .
ومسند أحمد ج2 ص527 حديث رقم ( 10839 ) . تحفة الأحوذى ج6 ص339 (33) كتاب الفتن (18) باب لتركبن سنن من كان قبلكم ثم قال الترمذى ورواه الحاكم عن ابن عباس وفى آخره " حتى لو أن أحدكم جامع امرأته فى الطريق لفعلتموه " . قال المناوى : إسناده صحيح . فيض القدير ج5 ص261 .
(271) سورة البقرة ، الآية 120 .
(272) سورة النساء ، الآية 44 .
(273) سورة الأنفال ، الآية 36 .
(274) الأصولية والحوار مع الآخر سلسلة تصحيح المفاهيم لأستاذى الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ص95.
(275) سورة الأنفال ، الآية 36 .
(276) سورة الصف ، الآية 8 .
(277) تكملة رد المحتار ج1 ص342 ، شرح النووى لمسلم ج3ص148 ، والمجموع للنووى ج1ص350 - 351 ، والتمهيد للأسنوى ص439 - 440 ، والروض المربع ج1ص19 ، ونيل الأوطار ج1ص148 .
(278) شرح النووى لمسلم ج3 ص148 ، والمجموع ج1 ص351 ، ج5ص142 .(1/128)
(279) المجموع ج1 ص351 .
(280) يقصد به الإمام الشيرازى صاحب المهذب الذى شرحه الإمام النووى فى المجموع .
(281) المجموع ج5 ص142 .
(282) تحفة الودود ، ص173 .
(283) تحفة الودود ، ص173 .
(284) المجموع للنووى ج1 ص352 ، وفتح البارى ج10 ص353 ، وتحفة الودود ص171 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 .
(285) فى الكتاب " يقترب " وأرى أن الصواب " يتقرب " .
(286) تحفة الودود ، ص171 .
(287) لأن الفقهاء يتكلمون عن ختان الذكر والأنثى معاً .
(288) فتح البارى ج10 ص353 .
(289) المغنى ج1 ص86 .
(290) سبق تخريجه ص27 من هذا البحث .
(291) سورة الحج ، الآية 87 .
(292) سبق تخريجه ص31 من هذا البحث .
(293) المغنى ج1 ص85 .
(294) الأدب المفرد باب الختان للكبير ، ص363 .
(295) تحفة الودود ، ص156 - 157 .
(296) الدر المختار ج7 ص341 ، وحاشية العدوى ج3 ص413 ، والمغنى ج1 ص85 - 86 ، وتحفة الودود ص172 ، والروض المربع مع الحاشية ج1 ص159 .
(297) المغنى ج1 ص85 - 86 .
(298) حاشية العدوى ج3 ص413 ، وتحفة الودود ص172 .
(299) سورة البقرة ، الآية 195 .
(300) أقصد بالختان هنا الختان الذى وضح كيفيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سأبين فى المبحث الخاص بذلك .
(301) تحفة الودود ص172 .
(302) حاشية الخرشى ج3 ص412 .
(303) تحفة الودود ص165 .
(304) الفتاوى الكبرى ج1 ص273 - 274 . ، وانظر تحفة الودود ص165 .
(305) أى عند أبى داود والحاكم والطبرانى .
(306) بلوغ الأمانى ، ج17 ص312 .
(307) فيض القدير ، ج1 ص413 .
(308) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .
(309) إحياء علوم الدين ج1 ص168 .
(310) الختان ، ص18 .
(311) الفتاوى الإسلامية ، المجلد الحادى والعشرون ، ص7865 .
(312) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .
(313) خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص33 - 34 ، وانظر :
FEMALE CIRCUMCISION ، ص1 .
(314) هكذا قال ، وأرى أن الصواب " يصعب معها أو يشق " نظراً لكبر حجمه .(1/129)
(315) الطب النبوى والعلم الحديث ، ج1 ص383 .
(316) فى الكتاب " الكبيرين " وهو خطأ مطبعى نص على ذلك الدكتور حامد الغوابى نفسه بعد ذلك أثناء رده على من انتقده - انظر ختان البنات بين الطب والإسلام ( رد على مقال للدكتور حامد الغوابى ) من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص54 - 55 .
(317) ختان البنات بين الطب والإسلام من كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص50 - 51 ، وانظر : FEMALE CIRCUMCISION ، ص1 .
(318) ختان البنات بين الطب والإسلام فى كتاب الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص55 .
(319) حكم الإسلام فى الختان للشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، ص27 .
(320) المرجع السابق ، ص28 .
(321) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص96 .
(322) الفتاوى ، ص333 - 334 .
(323) تحفة الودود ، ص145 .
(324) تحفة الودود ، ص165 .
(325) انظر ص94 من هذا البحث .
(326) انظر : بعض الحقائق التى وردت فى المراجع العلمية حول الأهمية الطبية لبعض السنن عند النساء المسلمات كالختان وإزالة شعر العانة ومداومة النظافة فى هذه المنطقة .
(327) سبق تخريجه ص20 من هذا البحث .
(328) انظر : بعض الحقائق التى وردت فى المراجع العلمية حول الأهمية الطبية لبعض السنن عند النساء المسلمات كالختان وإزالة شعر العانة ومداومة النظافة فى هذه المنطقة . وانظر خلق الإنسان ، ص32 .
(329) فيض القدير ج1 ص271 ، وانظر : إحياء علوم الدين للغزالى ج1ص168 ، وانظر الختان فى الشريعة الإسلامية للدكتور نجاشى على إبراهيم ، ص35 .
(330) الختان لأبى بكر عبد الرازق ص85 - 86 .
(331) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص75 .
(332) انظر : المجموع للنووى ج1 ص351 - 351 ، وفتح البارى ج10 ص353، وتحفة الودود ص171 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 .
(333) تحفة الودود ص172 ، والختان للشيخ جاد الحق على جاد الحق ص22 ، والمجموع ج1 ص351 .(1/130)
(334) تحفة الودود ص172 ، والروض المربع مع الحاشية ج1 ص159 ، والدر المختار ج7 ص342 .
(335) انظر ص102 من هذا البحث .
(336) انظر : تحفة الودود ص173 ، وانظر ص99 من هذا البحث .
(337) الدر المختار ج7 ص342 ، وتكملة رد المحتار ج7 ص342 ، وحاشية الخرشى ج3 ص412 ، وحاشية العدوى ج3 ص412 ، والمجموع للنووى ج1 ص350 ، ج1 ص352، وشرح مسلم للنووى ج3 ص148 ، وفتح البارى لابن حجر ج10 ص355 ، والروض المربع ج1 ص161 مع الحاشية ، ومنار السبيل ج1 ص31 ، والفقه الإسلامى وأدلته ج1 ص465 ، وشرح النيل ج4 ص540 ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج1 ص274 .
(338) المجموع ج1 ص350 .
(339) الدر المختار ج7 ص342 ، تكملة رد المحتار ج7 ص342 .
(340) المراجع السابقة .
(341) حاشية الخرشى ج3 ص412 ، وحاشية العدوى ج3 ص412 .
(342) المجموع ج1 ص352 .
(343) فى زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج2 ص333 وقال : ذكره الخلال ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج1 ص274 ، والمجموع للنووى ج1 ص352 .
(344) قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ج4 ص59 : " رواه الطبرانى فى الأوسط ، ورجاله ثقات ، وقال ابن حجر فى فتح البارى ج9 ص483 : " أخرجه الطبرانى فى الأوسط ، وفى سنده =ضعف " ، وتحفة الأحوذى ج5 ص93 نقلاً عن ابن حجر : " وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف " وقد تعقبه بعضهم فقال : " كيف تقول يماط عنه الأذى " مع قوله " تلطخ رأسه بدم عقيقته " . قال " أى ابن حجر فى تلخيص الحبير " : ولا إشكال فلعل إماطة الأذى تقع بعد اللطخ ، والواو لا تستلزم الترتيب " .
(345) فى السنن الكبرى للبيهقى ج8 ص562 الأشربة (22) باب السلطان يكره على الختان حديث رقم (17563) ، ولم يذكر عنه شيئاً .(1/131)
فى مجمع الزوائد ج4 ص59 وقال : " رواه الطبرانى فى الصغير والكبير باختصار الختان ، وفيه محمد بن أبى السرى ، وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه لين ". وقال الشيخ جاد الحق فى كتاب الختان ص20 بعد أن عزاه للبيهقى : " أخرجه البيهقى ج8 ص324 ، وفى إسناده راو متكلم فيه ، وقد أورد الذهبى فى مناكيره هذا الحديث فى الميزان ج2 ص85 " ، وفى نيل الأوطار للشوكانى ج1 ص112 : " أن النبى - صلى الله عليه وسلم- ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما ".
وفى تلخيص الحبير ج4 ص93 قال : " حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما " الحاكم والبيهقى من رواية جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " عق عن الحسن والحسين ، وختنهما لسبعة أيام " .
(346) منار السبيل ج1ص31 .
(347) الروض المربع مع الحاشية ج1 ص161 .
(348) الفتاوى الكبرى ج1 ص274 مسألة ( 37 / 21 ) .
(349) شرح النيل ج4 ص540 .
(350) حكم الإسلام فى الختان ، ص28 .
(351) FEMALE CIRCUMCISION ، ص1.
(352) حاشية الخرشى ج3 ص412 ، وحاشية العدوى ج3 ص412 ، وشرح مسلم للنووى ج3 ص148 ، والمجموع للنووى ج1 ص349 ، وبلوغ الأمانى ج17 ص312 .
(353) فتح البارى ج10 ص279 - 280، ج10 ص353، ج1 ص470 ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج1 ص273 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 .
(354) سبق تخريجه ص8 من هذا البحث .
(355) PROFILE OF FEMALE GENITAL MUTILATION AMONG AT TENDANTS ، ص5 .
(356) FEMALE CIRCUMCISION للأستاذ الدكتور صفوت محمد لطفى ، الأستاذ الدكتور منير من فوزى ، الأستاذ الدكتور عادل حسن ، الدكتور علاء الجندى ، والدكتور حاتم سعد شلبى .
(357) سورة الأنبياء ، الآية 7 .
(358) سورة النحل ، والآية 43 .(1/132)
(359) أخرجه أحمد عن هلال ، عن ذكوان ، عن رجل من الأنصار ، ورجاله ثقات كما فى هامش الطب النبوى 112 وهو فى المسند 16 / 540 حديث رقم(23049) بسنده عن ذكوان ، عن رجل من الأنصار به نحوه وفيه زيادة نحو التى فى الحديث السابق ، وقال الأستاذ حمزة أحمد الزين ، هامش 16 / 540 : (إسناده صحيح ).
(360) فى الموطأ 2 / 348 كتاب العين (5) باب تعالج المريض به ، وفى الهامش : ( مرسل عند جميع الرواة ، لكن شواهده كثيرة صحيحة مثبتة كحديث البخارى عن =أبى هريرة عن النبى ( قال : ( ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فى 76 كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ، وحديث مسلم عن جابر رفعه : لكل داء دواء فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله ) فى 39 السلام (26) باب لكل داء دواء حديث رقم (69) .
(361) الطب النبوى ، ص112 .
(362) استعانة القاضى والخصوم بخبير ، ص45 .
(363) المبسوط ج13 ص110 .
(364) الختان لأبى بكر عبد الرازق ، ص51 .
(365) جريدة حريتى 25/8/1996م ، انظر :
PROFILE OF FEMALE GENITAL MUTILATION AMONG AT TENDANTS ، ص115 ، وانظر الختان لأبى بكر عبد الرازق ص95 من كلام الدكتور عبد الرحمن العدوى .
??
??
??
??
- 9 -(1/133)