حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية
تأليف
عبد الرحمن بن سعد الشثري
http://www.saaid.net/
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين , والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله , ورضي الله عن أصحابه , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , وبعد :
فقد اطلعتُ على هذه الرسالة التي ألَّفها الأخ في الله فضيلة الشيخ/عبدالرحمن بن سعد الشثري , والتي بعنوان : ( حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية ) فألفيتها مفيدة في بابها , والحاجة داعية إلى تأليفها , جزى الله مؤلفها خيراً ونفع بها .
وإنني أطلب بدوري تعاوناً على البرِّ والتقوى من أخي في الله معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والأوقاف إعادة النظر في الذين لا تتوفر فيهم شروط صحة الإمامة والأذان , والتي ورد ذكرها في هذه الرسالة , وفي مقدِّمة القوادح : حلق اللحية , والإسبال , ومَنْ عُرف بالكسل وإدامة التأخر من الأئمة , أو من يأخذ الراتب ويُنيب عنه من لا تُعرف عقيدته من الوافدين .
ومما يجب : نصيحة الإخوة من الأئمة والمؤذنين به وتذكيرهم بحكمه :
أنه لا يجوز للمسلم ولو كان عالماً يُحسن الإمامة والأذان لا يجوز له أن يطلب هذه الوظيفة من أجل الحصول على الراتب أو السكن , لأنها منصب شرعي شريف يُبتغى به وجه الله سبحانه والدار الآخرة , أمَّا من طلبها لينال ما يترتَّبُ عليها من الأجر عند الله ولو لم تحصل له إلا بطلب التعيين فيها وأخذ الراتب , فله ذلك , فإن كان محتاجاً للراتب والسكن فهو أحقُّ به , وإن لم يكن محتاجاً تصدَّق به أو صرفه في حوائج المسجد وهو الأفضل , حتى يكون عمله خالصاً لله سبحانه وتعالى , وهذا معنى ما قعَّده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره بقولهم في الإمام والمؤذن والنائب في الحج عن الغير : بجواز الأخذ لمن أراد بذلك الوصول إلى هذه الوظيفة الشريفة لينال أجرها وهو أهل لها , وتحريم من أخذ هذه الوظيفة من أجل أخذ الأجرة عليها .(1/1)
ومما تجدر الإشارة إليه : أنَّ العامي المتقدِّم في السن ممن يلحنُ في الأذان , أو في القراءة في الصلاة , لا يُجدي معه التعليم ومحاولة تقويم الأخطاء التي يقع فيها مهما حاولْتَ تصحيح أخطائه إلا أن يشاء الله تعالى , وقد جرّبنا ذلك كثيراً فلم يُجْدِ شيئاً , وصدق من قال :
إنَّ الغصونَ إذا عدَّلتها اعتدلت ولا تلينُ إذا كانت من الخشب
وأكثر ما يُلاحظ على عوام المؤذنين أنهم يلحنون لحناً يُحيل المعنى , ولا يصحُّ معه أذانهم في أربعة مواضع على اختلاف فيما بينهم :
الأول والثاني : في التكبير بجعلهم ألفاً ممدودةً في أوله كأنه يستفهم , وبجعلهم ألفاً ممدودة بعد الباء .
والثالث : في شهادة أن لا إله إلا الله بمدِّ همزة أشهد كأنه يستفهم .
والرابع : في لفظة ( رسول ) بنصبها وهي خبر أنَّ مرفوع بالضمة , فلا تتم الشهادة بنصبها .
أسأل الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم , وأن ينفع بهذا المجهود , وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه .
قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله
عبدالرحمن بن حماد العمر
في 24/1/1426هـ .
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .
أما بعد : فقد اطلعتُ على هذه الرسالة الموسومة : ( حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية ) تأليف الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري , وقد قرأتُ غالبها , فألفيتها رسالة مفيدة في بابها , استعرض فيها المؤلف وفقه الله أقوال العلماء والأدلة في المسائل التي بحثها , واجتهد في تحقيق المسائل والوصول إلى الصواب .
لذا فإني أرى أنها رسالة مفيدة في بابها للأئمة والمؤذنين وغيرهم , ويُرجى أن ينفع الله بها , فأرى أن نشرها فيه فائدة للأئمة والمؤذنين , وعموم المسلمين .(1/2)
نفع الله بها وبارك في مؤلفها , ونفع بكتاباته وبحوثه , وجعلنا وإياه من أنصار الحق ودعاته , وثبتنا على دينه إنه وليُّ ذلك والقادر عليه , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
كتبه
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
21/1/1426هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم .
أما بعد : لا يخفى على طلاب العلم مكانة الإمامة والأذان , وما لهما من المنزلة العظيمة الشريفة , والتي بهما يُوجَّه المسلمون إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة , فالإمام والمؤذن محطُّ أنظار المسلمين في حيِّهما خاصة , ومحلّ التأسي والاقتداء , يَتأسَّى بهما أهل الحيِّ في أعمالهما الظاهرة , لذا حضَّ الإسلام على أن يُختار لهما أولوا الفضل والاستقامة ..
إلا أنه في هذه السنوات الأخيرة : تصدَّى للإمامة والأذان في بعض المساجد , مَنْ تظهر عليهم بعض كبائر الذنوب : كإسبال الثياب , وحلق اللحى , وبعض من يُجاهر بإصراره على بعض صغائر الذنوب : كالمواظبة على تقصير اللحية .. والإصرار على الصغائر يجعلها كبائر , لذلك رأيتُ الكتابة عن ( حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية ) وذلك عبر المسائل التالية :
المسألة الأول : أهمية اختيار العدول للإمامة والأذان .
المسألة الثانية : تعريف المعصية , والمجاهرة , والفسق في اللغة والاصطلاح .
المسألة الثالثة : حدُّ الكبائر والصغائر .
المسألة الرابعة : حكم الصلاة خلف الفاسق من جهة الأعمال .
المسألة الخامسة : حكم الصلاة خلف الإمام المُسبل .
المسألة السادسة : حكم الصلاة خلف حالق اللحية , ومقصِّرها , وشارب الدخان ؟ .
المسألة السابعة : حكم أذان الفاسق من جهة الأعمال .
المسألة الثامنة : وقوع بعض المؤذنين في اللحن في أذانهم وإقامتهم .(1/3)
المسألة التاسعة : حكم إمامة اللَّحان .
المسألة العاشرة : حكم أخذ الرَزق - الراتب - على الإمامة والأذان .
تنبيه : حول مُبالغة بعض الأئمة في استعمال مكبرات الصوت الخارجية وجهاز الصدى .
المسألة الحادية عشرة : لا يجوز إطلاق لفظ الفسق على الغير إلا بدليل , وبعد توفُّر الشروط , وانتفاء الموانع .
المسألة الثانية عشرة : أهم النتائج والتوصيات .
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل , وأن يهدي ضال المسلمين , وأن يُذهب عنا وعنهم البأس , وأن يجزي شيخنا العلامة / عبدالرحمن بن حماد العمر , وشيخنا / عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي - الأستاذ المشارك بجامعة الإمام - وشيخنا / محمد بن ناصر السحيباني - عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية سابقاً , والمدرِّس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية - وشيخنا / إبراهيم بن محمد العسكر - رئيس محاكم محافظة الأفلاج - على توجيهاتهم وتصويباتهم , وأن يُشركهم في الأجر , إنَّ ربنا لسميع الدعاء .
المسألة الأولى : وجوب تقديم الأكمل للإمامة والأذان
قال الإمام أحمد ت241هـ رحمه الله تعالى : ( ومن الحقِّ الواجب على المسلمين : أن يُقدِّموا خيارهم وأهل الدين والأفضل منهم , أهل العلم بالله الذين يخافون الله ويراقبونه ) (1) .
وقال الإمام السرخسي ت490هـ رحمه الله تعالى : ( والأصل فيه : أنَّ مكانة الإمامة ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم , فإنه أول من تقدَّم للإمامة , فَيُختار لها مَن يكون أشبه به خلْقاً وخلُقاً , ثم هو مكان استُنبط منه الخلافة , فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أمر أبا بكر رضي الله عنه أنْ يُصلي بالناس , قالت الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم : إنه اختار أبا بكر لأمر دينكم , فهو المُختار لأمر دنياكم , فإنما يختار لهذا المكان من هو أعظم في الناس ) (2) .(1/4)
وقال الإمام الماوردي ت450هـ رحمه الله تعالى : ( ينبغي أن يَتقدَّم إلى الإمامة مَنْ جَمَعَ أوصافها , وهي خمسة : القراءة , والفقه , والنسب , والسنّ , والهجرة , بعد صحَّة الدين وحسن الاعتقاد , فمَنْ جمعها وكملت فيه , فهو أحقُّ بالإمامة ممَّن أخلَّ ببعضها , لأنَّ الإمامة منزلة اتباع واقتداء , فاقتضى أن يكون متحمِّلها كامل الأوصاف المعتبرة فيها , فإن لم تجتمع في واحد , فأحقُّهم بالإمامة من اختصَّ بأفضلها ) (3) .
وقال العلامة الشنقيطي ت1393هـ رحمه الله تعالى : ( ولَمَّا كان - أي الأذان - بهذه المثابة كانت له آداب في حق المؤذنين , منها : أن يكونوا من خيار الناس , كما عند أبي داود : ليُؤَذِّنْ لكم خيارُكم , وليؤمكم أقرؤكم (4) , وعليه حذَّر صلى الله عليه وسلم من تولي الفسقة الأذان , كما في حديث : الإمام ضامن , والمؤذن مؤتمن (5) المتقدِّم , فإن فيه زيادة (6) عند البزار : قالوا يا رسول الله : لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك , فقال : إنه يكون بعدي - أو بعدكم - قوم سفلتهم مؤذنوهم ) (7) .
المسألة الثانية : تعريف المعصية في اللغة
المعصية :
( خلاف الطاعة , عصى العبد ربه إذا خالف أمره , وعصى فلان أميره يعصيه عصيا و عصياناً و معصية إذا لم يطعه فهو عاص وعصي ) (8) .
وشرعاً :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( المعصية هي مخالفة الأمر الشرعي ) (9) .
تعريف الفسق في اللغة :
( أصل الفسق : الخروج عن الاستقامة والجور , وبه سُمِّي العاصي فاسقاً ) (10) .
وقيل : ( العصيان والترك لأمر الله عز وجل , والخروج عن طريق الحق ) (11) .(1/5)
وقال أبو البقاء الكفوي ت1094هـ رحمه الله تعالى : ( الفسق : الترك لأمر الله والعصيان , والخروج عن طريق الحق , والفجور , وهو في القرآن على وجوه : بمعنى الكفر (12) , نحو : ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (( ((((((((((( (((( ( , والمعصية (13) , نحو : ( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ( , والكذب (14) , نحو : ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ( , و : ( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( , والإثم (15) , نحو ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( ( , والسيئات (16) , نحو : ( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( ( ( .
وكلّه راجع في اللغة إلى الخروج , من قولهم فسقت الرطبة عن القشر ( ((((((((( (((((((( ( ( أي : خروج عن الحق , ويختلف الخروج , فتارة خروج فعلاً , وأخرى خروج اعتقاداً وفعلاً .
والفاسق أعمُّ من الكافر , والظالم أعمُّ من الفاسق (17) , والفاجر يُطلق على الكافر والفاسق ) (18) .
فالفسق أعمّ من البدعة , حيث يُطلق الفسق على البدعة وغيرها , ولذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ( كل مبتدع فاسق , وليس كل فاسق مبتدعاً ) (19) .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كلُّ شيءٍ نَسَبَهُ الله إلى غير أهل الإسلام من اسم , مثل : خاسر , ومسرف , وظالم , وفاسق , فإنما يعني به الكفر , وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب ) (20) .
وقال الإمام ابن قدامة ت620هـ رحمه الله تعالى : ( الفسوق نوعان : أحدهما من حيث الأعمال , والثاني من جهة الاعتقاد ) (21) .
وحديثنا في هذه الرسالة : عن الفسق من جهة الأعمال .
تعريف الفسق من جهة الأعمال اصطلاحاً :
لقد خصَّص العرف الشرعي الفسق : بالخروج عن طاعة الله تعالى , بارتكاب الكبيرة , أو الإصرار على الصغيرة (22) .(1/6)
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ( وأما الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة , أو الإصرار على الصغيرة ) (23) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( الفسقُ : هو ارتكابُ الكبائر قصداً , أو الإصرارُ على الصغائر بغير تأويل ) (24) .
وقال الألوسي رحمه الله تعالى : ( الفسق شرعاً : خروج العقلاء عن الطاعة , فيشمل الكفر ودونه من الكبيرة والصغيرة , واختص في العرف والاستعمال بارتكاب الكبيرة , فلا يُطلق على ارتكاب الآخرين إلا نادراً بقرينة ) (25) .
تعريف المجاهرة بالذنوب :
جَهَرَ لغةً : ( مصدرُ قولهم : جاهرَ يُجاهرُ مُجاهرةً , وهو مأخوذٌ من مادَّة ( ج هـ ر ) التي تدلُّ على إعلان الشيء وكشفه وعُلُوِّه , يُقالُ : جهرتُ بالكلام , أعلنتُ به , ورجلٌ جَهيرُ الصوت , أي : عاليَهُ ) (26) .
وشرعاً : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلُّ أُمتي مُعَافى إلا المجاهرين , وإنَّ من المجاهرة أنْ يَعمل الرجلُ بالليل عَمَلاً , ثمَّ يُصبح وقد ستره الله عليه , فيقولُ : يا فلانُ عملتُ البارحةَ كذا وكذا , وقد باتَ يستره ربُّهُ , ويُصبح يكشف ستر الله عنه ) (27) .(1/7)
قال الشيخ محمد بن عثيمين ت1421هـ رحمه الله تعالى : ( والمجاهرون : هم الذين يُجاهرون بمعصية الله عزَّ وجلَّ , وهم ينقسمون إلى قسمين : الأول : أن يعمل المعصيةَ وهو مجاهرٌ بها , فيعملَها أمام الناس , وهم ينظرون إليه , هذا لا شكَّ أنه غيرُ معافى , وهو من المجاهرين , لأنه جرَّ على نفسه الويل , وجرَّه على غيره أيضاً ... وأما جرُّه على غيره , فلأنَّ الناسَ إذا رأوه قد عملَ المعصيةَ هانت في نفوسهم , وفعلوا مثله , وصارَ والعياذ بالله من الأئمة الذين يدعون إلى النار , كما قال الله تعالى عن آل فرعون : ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سنَّ في الإسلام سُنَّةً سيئة فعليه وزرها , ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة ) (28) , فهذا نوعٌ من المجاهرة , ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واضحٌ .. ) (29) .
وقال النووي : ( الذي يُجاهر بالمعصية يكونُ من جُملة المُجَّانِ , والمَجانةُ مذمومةٌ شرعاً وعُرفاً , فيكون الذي يُظهرُ المعصيةَ قد ارتكبَ محذورين : إظهارَ المعصية , وتَلَبُّسَهُ بفعل المُجَّان ) (30) .
والإمام أو المؤذن : الذي يُجاهر بحلق لحيته , أو قصها دون القبضة , أو إسبال ثوبه , قد خلع جلباب الحياء , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) (31) .(1/8)
( وها هنا أمرٌ مهمٌ لا بدَّ من التنويه به : وهو أنَّ الإيمان لَمَّا كان شُعَباً متعدِّدة كما أخبر الصادق المصدوق في حديث شعب الإيمان , وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضعٌ وسبعون , أو بضعٌ وستون شعبة , فأفضلها : قول لا إله إلا الله , وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان ) (32) فإنَّ ما يُقابله ويُضاده كذلك , فالكفر شعب ومراتب , فمنه ما يُخرج من الملَّة , ومنه كفرٌ دون كفر , وكذا النفاق , والشرك , والفسق , والظلم , وهذا أصلٌ عظيمٌ تميَّز به أهل السنة عن المبتدعة من الوعيدية والمرجئة ) (33) .
المسألة الثالثة : حدُّ الكبائر والصغائر
لقد قسَّم جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى : المعاصي إلى كبائر وصغائر (34) .
ومن أجمع ما قيل في تعريف الكبيرة :
ما رُوي عن ابن عباس ت68هـ رضي الله عنهما , والحسن البصري ت110هـ , وعلي بن أبي طلحة ت143هـ : بأنها : ( كلُّ ذنب ختمه الله بنار , أو غضب , أو لعنة , أو عذاب ) (35) .
وقال أكثر العلماء (36) بأنها : ( كلُّ ذنب قُرن به وعيدٌ , أو حدٌّ في الدنيا , أو لعن ) .
والصغائر :
هي الذنوب التي دون الكبائر , قال الله تعالى : ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( .
قال الطوفي رحمه الله تعالى : ( فيه انقسامُ السيئاتِ إلى كبائرَ وصغائرَ , وإنَّ اجتناب جميعِ الكبائرِ مكفِّرٌ لجميع الصغائر ) (37) .
والإصرار على الصغائر يُصيِّرُها كبائر , إذ لا صغيرة مع الإصرار , ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار (38) .
وحقيقة الإصرار : الإقدام على الذنب مع العزم على معاودته , ثمَّ تَكراره بناءً على هذا العزم السابق (39) , قال الله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ( .(1/9)
فمن قارف كبيرة ولو واحدة كإسبال الثياب خيلاءَ , أو حلق اللحية (40) , أو أصرَّ على صغيرة من نوع واحد كتقصير اللحية دون القبضة , أو على صغائر مختلفة , فسق وسقطت عدالته (41) .
قال النووي رحمه الله تعالى : ( وأما الفسق : فيحصل بارتكاب الكبيرة , أو الإصرار على الصغيرة ) (42) .
وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى : ( وقد نصَّ العلماء على أنَّ الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة .. وحينئذ فالمصرُّ على الصغيرة يُحكم بفسقه ) (43) .
ولذلك عرَّف أبو الخطاب الحنبلي العدل بأنه : ( من لم يأتِ بكبيرة , ولم يُداوم على صغيرة ) (44) .
فالفاسق هنا : هو المسلم المرتكب للكبيرة , أو المصرّ على الصغيرة (45) .
المسألة الرابعة
حكم الصلاة خلف الفاسق , أي من جهة الأعمال ؟ .
لقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على كراهة إمامة الفاسق (46) .
قال شيخ الإسلام : ( الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق , لكن اختلفوا في صحتها .. ) (47) .
ومن أسباب ذلك :
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( فإن كان مظهراً للفجور والبدع يجب الإنكار عليه , ونهيُه عن ذلك , وأقلُّ مراتب الإنكار هجره (48) لينتهي عن فجوره وبدعته ) (49) .
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى : ( إنَّ في تقديمه للإمامة تعظيمهُ , وقد وجب علينا إهانته ) (50) .
وقال الطحاوي ت1231هـ رحمه الله تعالى : ( فتجب إهانته شرعاً , فلا يُعظَّم بتقديمه للإمامة ) (51) .
وقد ذهب الإمام مالك ت179هـ رحمه الله تعالى في رواية (52) , والإمام أحمد في رواية عليها أكثر أصحابه , وهي المذهب عند الحنابلة (53) : إلى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيدين .
بل قال بعض المالكية بوجوب إعادتها إن بقي وقتها , فإن خرج الوقت استُحبَّ القضاء ؟ .(1/10)
قال ابن العربي : ( .. ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله , ومنهم من كان يجعلها صلاته , وبوجوب الإعادة أقول , فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة , ولكن يُعيد سراً في نفسه .. ) (54) .
قال الشيخ خليل ت769هـ رحمه الله تعالى : ( وبطلت ( الصلاةُ ) باقتداء بمن كان كافراً وفاسقاً بجارحة ) (55) .
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ( النصوصُ عن أحمد تدلُّ على أنه لا يُصلَّى خلف الفاسق , وعنه رواية أخرى ) (56) .(1/11)
وقال المرداوي رحمه الله تعالى : ( أمَّا الفاسق ففيه روايتان : إحداهما لا تصحُّ , وهو المذهبُ , سواءٌ كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيثُ الجملة , وعليه أكثر الأصحاب , قال ابن الزَّاغُونيِّ : هي اختيارُ المشايخ , قال الزركشيُّ : هي المشهورةُ , واختيارُ ابن أبي موسى , والقاضي , والشيرازي , وجماعة , قال في المُذهب , ومسبوك الذهب , والرِّعايتين , والحاوي الصغير , ومجمع البحرين : لا يصحُّ في أصحِّ الروايتين , قال في الحاوي الكبير : هي الصحيحةُ من المذهب , قال ابنُ هبيرة : هي الأشهرُ , قال الناظمُ : هي الأَوْلَى , ونصرَها أبو الخطاب , والشريفُ أبو جعفر , واختارها أبو بكر , والمجدُ , وغيرهم , وجزم به ابن عقيل في التذكرة , وغيره , قال في الوجيز : ولا تصحُّ إمامةُ الفاسق , وهو المشهور , وقدَّمه في الفروع , والمستوعِب , وغيرهما , قال الشيخُ تقيُّ الدين : لا تصحُّ خلف أهل الأهواء والبدع والفَسَقة مع القدرة , والرواية الثانية : تصحُّ وتكره , وعنه : تصحُّ في النفل , جزم به جماعة , قال ابنُ تميم : ويصحُّ النفل خلف الفاسق , روايةً واحدة , قاله بعض الأصحاب , والظاهرُ : أنَّ مُرادَه المجدُ , فإنه قال ذلك , وعنه : لا تصحُّ خلف فاسق بالاعتقاد بحال , فعلى المذهب : يلزمُ من صلى خلفه الإعادةُ , سواءٌ عَلِمَ بفسقه وقتَ الصلاة أو بعدها , وسواءٌ كان فسقه ظاهراً أو لا , وهذا الصحيحُ من المذهب , قدَّمه في الفروع , والزركشي , وابن تميم , ومجمع البحرين , ونصَّ عليه في رواية صالح , والأثرم , وهو ظاهر كلامه في الكافي , وقال ابنُ عقيل : لا إعادةَ إذا جَهِلَ حالَه مطلقاً , كالحدث , والنجاسة , وفرَّق بينهما في مجمع البحرين : بأن الفاسقَ يَعلَمُ بالمانع , بخلاف المحدِث الناسي , إذ لو علِمَ , لم تصحَّ خلفه بحال , وقيل : إنْ كان فسقه ظاهراً , أعادَ , وإلا فلا , للعذر , وصحَّحه المصنف , والمجد ,(1/12)
وجزم به الخِرَقي , والوجيز , وقال في الرِّعاية : الأصحُّ أن يُعيد خلف المعلن , وفي غيره روايتان , وقيل : إن علم لَمَّا سلَّم , فوجهان , وإن علم قبله , فروايتان , قال في المحرَّر , والفائق : وإن ائتمَّ بفاسقٍ من يَعلمُ فسقَه فعلى روايتين .. ) (57) .
وقال الشيخ : مرعي بن يوسف الحنبلي ت 1033هـ : ( ولا تصحُّ إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد , تعَذَّرَا خلف غيره ) (58) .
وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى : ( فلا تجوز إمامة فاسق , واستدلَّ عليه بعض العلماء بقوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ( ((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( ) (59) .
وقال الرازي ت 604هـ : ( فثبت بدلالة الآية : بُطلان إمامة الفاسق ) (60) .
وكره إمامته الشافعي ت204هـ رحمه الله تعالى , حيث قال : ( وكذلك أكره إمامة الفاسق والمظهر البدع , ومن صلى خلف واحد منهم أجزأته صلاته , ولم تكن عليه إعادة إذا أقام الصلاة ) (61) .
وقال ابن رشد الحفيد ت595هـ :
( اختلافهم في ( المسألة الثالثة ) : اختلفوا في إمامة الفاسق : فردَّها قوم بإطلاق , وأجازها قوم بإطلاق ، وفرَّق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به , فقالوا : إن كان فسقه مقطوعاً به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبداً ، وإن كان مظنوناً استُحبت له الإعادة في الوقت ، وهذا الذي اختاره الأبهري تأولاً على المذهب ، ومنهم من فرَّق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل , مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق ، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول , وسبب اختلافهم في هذا :(1/13)
أنه شيء مسكوت عنه في الشرع ، والقياس فيه متعارض , فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ( ولم يكن من يحتاج المأموم إمامه إلا صحة صلاته فقط ) (62) , على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم , أجاز إمامة الفاسق ، ومن قاس الإمامة على الشهادة , واتهم الفاسق أن يكون يُصلي صلاة فاسدة , كما يُتهم في الشهادة أن يكذب لم يُجز إمامته ، ولذلك فرَّق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل ، وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به ، لأنه إذا كان مقطوعاً به فكأنه غير معذور في تأويله .. ) (63) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
( فإنَّ الصلاة خلف الفاسق منهيٌ عنها نهى تحريم عند بعض العلماء , ونهى تنزيه عند بعضهم , وقد جاء في الحديث : ( لا يَؤُمنَّ فاجر مؤمناً , إلا أن يقهره بسوط أو عصا ) (64) , ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر , والله أعلم .
فصل : وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع , وخلف أهل الفجور : ففيه نزاع مشهور , وتفصيل ليس هذا موضع بسطه , لكن أوسط الأقوال في هؤلاء : أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره .. ) (65) .
وقال الإمام النووي : ( قال أصحابنا : الصلاة وراء الفساق صحيحة , ليست محرَّمةً , لكنها مكروهة .. نصّ الشافعي في المختصر : على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع , فإن فعلَها صحَّت ) (66) .
قال الرملي رحمه الله تعالى : ( فصلٌ : قوله يُقدَّم العدل على الفاسق , قال الماوردي : لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن يُنصِّب إماماً فاسقاً للصلوات , وإن صحَّحنا الصلاة خلف الفاسق , أي : لأنَّ إمامة الفاسق مكروهة , وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة , وليس من المصلحة أن يُوقع الناس في صلاة مكروهة .. ) (67) .(1/14)
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : ( الفاسق من جاهر بالمعاصي , أما صحة الصلاة خلفه ففيها الخلاف المشهور ، قيل :
إنه كالكافر لا تصح خلفه ، وقيل تصح .
والراجح عند العلماء والأدلة أنها تصح ، لكنها ناقصة بكل حال ، فينبغي العدول عنه إذا كانت صلاة فيها تعدُّد , أو الجمعة إذا كان فيها تعدُّد ، وإلا صلى خلفه ولو مع فسقه ، لأن الأمر دائرٌ بين فعلها خلف فاسق , وترك الجماعة فيه الوعيد الشديد ، فصلاة ناقصة , ساقط بها الفرض , خير من صلاة لا تصح بحال , لكن كونه يُقدَّم ، أو : لا ؟ هذا معلومٌ في النصوص أنه لا يُقدَّم ، بل يجبُ عزله (68) ولا كرامة ، ويحرم ابتداء ترتيبه ) (69) .
وقال ابن الهُمَام : ( ولو صلَّى خلف فاسقٍ أو مبتدعٍ أحرزَ ثوابَ الجماعة , لكن لا يحرزُ ثواب المصلِّي خلف تقي ) (70) .
وقال فضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى : ( فيحرمُ على المسئولين تنصيب الفاسق إماماً للصلوات , لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح , فلا يجوز لهم أن يُوقعوا الناس في صلاةٍ مكروهة , بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق , وما كان كذلك , وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه ) (71) .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :
( الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق ... ولم يتنازعوا : أنه لا ينبغي توليته ) (72) .
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى : ( ومن ذلكَ : أنَّ من أظهر بدعة وفجوراً لا يُرتَّبُ إماماً للمسلمين , فإنه يستحق التعزيز حتى يتوب .. ) (73) .
وأما الجمعة والعيدين :(1/15)
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز إقامتها خلف كل إمام (74) , برَّاً كان أم فاسقاً , إلاَّ ما رُوي عن الإمام مالك : أنه يُعيد من صلَّى الجمعة وراء القَدَري ظهراً (75) , وجاء في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : ( وصلاة الجمعة خلفه (76) وخلف من وَلِيَ , جائزة إمامته ركعتين , من أعادهما فهو مبتدعٌ , تاركٌ للآثار , مخالفٌ للسنة .. ) (77) .
وقال ابن الهُمَام : ( لا ينبغي أن يُقتدى بالفاسق إلا في الجمعة , لأنَّ في غيرها يجدُ إماماً غيره ) (78) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ولهذا قالوا في العقائد : إنه يُصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام , برَّاً كان أو فاجراً , وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمامٌ واحد , فإنها تُصلَّى خلفه الجماعات , فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده , وإن كان الإمام فاسقاً , هذا مذهب جماهير العلماء : أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما ) (79) .
المسألة الخامسة
حكم الصلاة خلف الإمام المُسبل ؟ .
الإسبال في اللغة : قال ابن منظور : ( أسبل إزاره : أي أرخاه ) (80) .
وفي الاصطلاح : ( إرخاء الرجل لباسَهُ , وإرسالُهُ , ثوباً كانَ , أو إزاراً , أو قميصاً , أو عباءةً , أو سراويل , بحيث يتجاوز الحدَّ المقدَّر في نصوص الشارع , وهو الكعبان ) (81) .
حكم تغطية الكعبين :
مكروهٌ (82) لحديث حذيفة رضي الله عنه قال : ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي - أو ساقه - فقال : هذا موضع الإزار , فإن أبيت فأسفل , فإن أبيت فأسفل , فإن أبيت فلا حقَّ للإزار في الكعبين ) (83) .
وإسبال الثياب : منهيٌ عنه مُطلقاً في حق الرجال , وهذا بإجماع المسلمين (84) .
وهو كبيرة من كبائر الذنوب , إن كان الإسبال للخُيلاء والعُجب والكِبْر , وهذا قول جمهور الفقهاء (85) .(1/16)
أو لغير الخيلاء , وإليه ذهب الحنابلة في رواية , واختاره القاضي عياض , وابن العربي من المالكية ت543هـ , وإليه مال الحافظ ابن حجر (86) .
( وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي بأنَّ مجرَّدَ الإسبال : خيلاء , فعن أبي جُريٍّ جابر بن سُليم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وإياك وإسبال الإزار , فإنها من المخيلة , وإنَّ الله عزَّ وجل لا يُحبُّ المخيلة ) (87) .. فظاهره يدلُّ على أنَّ مجرَّد الجر , يستلزم الخيلاء , ولو لم يقصد اللابسُ ذلك , فالمسلمُ ممنوع منه لكونه مظنة الخيلاء , ولو كان النهيُ مقصوراً على قاصد الخيلاء غير مطلق , لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإسبال مطلقاً , لأن قصد الخيلاء من أعمال القلوب , لكن ثبت الإنكار على المسبل إسباله دون الالتفات إلى قصده , ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على المسبل إسباله دون النظر في قصده الخيلاء أم لا .. ) (88) .
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى : ( ولا يَجوزُ أن يُظنَّ أنَّ المنع من الإسبال مقيَّد بقصد الخيلاء , لأن الرسول لم يُقيِّد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديثين المذكورين آنفا ، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر , وهو قوله لبعض أصحابه ( وإياك والإسبال فإنه من المخيلة ) (89) ، فجعل الإسبال كله من المخيلة ، لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات ) (90) .(1/17)
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : ( وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يُعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم , ولهم عذابٌ أليم , قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار , قال أبو ذر : خابوا وخسروا , من هم يا رسول الله , قال : المسبلُ , والمنانُ , والمُنَفِّقُ سِلعته بالحَلِفِ الكاذب ) (91) , وقال صلى الله عليه وسلم : ( من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) (92) , فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء , وأما من لم يقصد الخيلاء : ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) (93) , ولم يُقيِّد ذلك بالخيلاء ، ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله ، لأنَّ أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو قال - لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) (94) .. ولأن العملين مختلفان ، والعقوبتين مختلفتان ، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيّد ، لما يلزم على ذلك من التناقض , وأما من احتجَّ علينا بحديث أبي بكر رضي الله عنه , فنقول له : ليس لك حجة فيه من وجهين :
الوجه الأول :(1/18)
أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قال : ( إنَّ أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه .. ) (95) فهو رضي الله عنه لم يُرخِ ثوبه اختياراً منه ، بل كان ذلك يسترخي ، ومع ذلك فهو يتعاهده ، والذين يُسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يُرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم : إن إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك ، لا يكلمكم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليكم ، ولا يزكيكم ، ولكم عذاب أليم .
الوجه الثاني :
أنَّ أبا بكر رضي الله عنه زكَّاه النبي صلى الله عليه وسلم , وشهد له أنه ليس ممن يصنع خيلاء ، فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكنَّ الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، نسأل الله لنا الهداية والعافية , حُرِّر في 29/6/1399 هـ ) (96) .
حكم السدل في الصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن السدل في الصلاة ) (97) .
قال الإمام القاسم بن سلام ت224هـ رحمه الله تعالى : ( والسدلُ : هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضمَّ جانبيه بين يديه , فإن ضمَّه فليس بسدل ) (98) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله تعالى : ( وبه تعلم : أنَّ من يلبس ( العباءة ) أي : ( المِشْلَح ) فيرسله من جانبيه دون أن يُدخل يديه في كُمَّيْه , فيضمه , أو يضمّ جانبيه , أنَّ هذا من السدل المنهي عنه , وهو مُشاهَدٌ من عمل الروافض , ولدى بعض المُترفين من المسلمين ) (99) .
وإذا كان الإسبال بهذه الخطورة , فإنه في الصلاة أخطر ؟ .(1/19)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( بينما رجلٌ يُصلي مُسبلاً إزارَه , إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فتوضأ , فذهب فتوضأ , ثمَّ جاء , ثمَّ قال : اذهب فتوضأ , فذهب فتوضأ , ثمَّ جاء , فقال له رجلٌ : يا رسول الله مالَكَ أمرته أن يتوضأ , فقال صلى الله عليه وسلم : إنه كان يُصلي وهو مسبلٌ إزاره , وإنَّ الله تعالى لا يقبل صلاةَ رجلٍ مسبلٍ إزارَه ) (100) , وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أسبلَ إزارهُ في صلاته خيلاء , فليس من الله جلَّ ذكره في حلٍّ ولا حرام ) (101) .
فذهب ابن حزم وآخرون : إلى عدم صحة صلاة المسبل .
قال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( مسألة : ولا تُجزئ الصلاة ممن جرَّ ثوبه خيلاء من الرجال ... وعن ابن عباس : ( لا ينظر الله إلى مسبل ) وعن مجاهد : ( كان يُقال : مَنْ مسَّ إزاره كعبه , لم يقبل الله له صلاة ) فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله , وليسوا إلا الصحابة رضي الله عنهم , لأنه ليس من صغار التابعين , بل من أوساطهم , وعن ذر بن عبد الله المرهبي , وهو من كبار التابعين : ( كان يُقال : مَنْ جرَّ ثيابه لم تُقبل له صلاة ) ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم , قال علي : ( فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يُصلِّ كما أُمر , ومن لم يُصلِّ كما أُمر فلا صلاة له .. ) (102) .
وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى : ( بطلانها متوجِّهٌ , وجرّ الإزار كبيرة ) (103) .
وقال جمهور العلماء : بصحتها (104) .(1/20)
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى : رقم 3826 ج7/374-375 : ( ولا يجوز أن يُصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين , ولا حالق اللحية إماماً بمن يُعفي لحيته ولا يُسبل إزاره , لعدم أهليته لذلك , بسبب إسباله وحلق لحيته , لكن لو صلَّى بالناس صحت صلاتهم , إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة سليمة واطمأنَّ في صلاته , وينبغي الاجتهاد في نصحه ليكفَّ عن الإسبال وحلق اللحية , عسى أن يهديه الله , فإن أبى سُعي في منعه من الإمامة , وإبداله بمن يلتزم بالحق ) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : ( وإذا كان الإسبال حراماً فإنَّ أهل العلم اختلفوا في صلاة المسبل , فبعض أهل العلم يرى أن صلاته تبطل , لأن من شرط الساتر أن يكون مباحاً , ساتراً , طاهراً , فالمحرَّم لا يحصل الستر به , لأنه ممنوع من لبسه , والنجس لا يحصل الستر به , لأنه يجبُ اجتناب النجاسة , والشفاف لا يحصل الستر به كما هو ظاهر , وقال بعض العلماء : إن صلاة المسبل تصحّ , ولكنْ مَعَ إصراره على ذلك يكون فاسقاً , وإمامته لا تصحُّ عند بعض العلماء , ولكن إذا وجدته يُصلِّي فادخل معهم , والإثمُ عليه , وأنت صلاتك صحيحة ) (105) .
المسألة السادسة
حكم الصلاة خلف حالق اللحية , ومقصِّرها , وشارب الدخان ؟
قال سماحة الشيخ : محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : ( لا ريب في تحريم شرب الدخان الخبيث , وكذا حلق اللحية , ومثل هذا لا يجوز أن يُوَلَّى الإمامة , لأنه فاسق ، والفاسق ليس أهلاً للإمامة , لكنَّ الصلاة خلفه صحيحة مجزئة , من صلاها إذا ابتُليَ به الناس على ما فيها من النقص .. ) (106) .(1/21)
وأفتى رحمه الله تعالى : بعدم جواز التقصير من اللحية , وأنَّ التقصير من العارضين حكمه كحكم الحلق , قال رحمه الله : ( لِما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال : ( خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ لأَنَّهُمْ يُقَصِّرُوْنَ لحاهُمْ , وَيُطَوِّلُوْنَ الشَّوَاربَ ) (107) , وهذا نصٌ في الموضوع ) (108) .
ونقل ابن عابدين عن العلائي رحمهما الله تعالى قوله : إنَّ الأخذ من اللحية , وهي دون القبضة , كما يفعله بعض المغاربة , ومخنّثة الرجال لم يُبحه أحد , وأخذُ كلِّها فعلُ يهودِ الهنود , ومجوس الأعاجم (109) .
والذي نُقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تقصيره للحيته : إنما هو فيما زاد عن القبضة في الحج والعمرة فقط لا غير , قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمرَ قبض على لحيته فما فضل أخذه (110) .
وأما حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نُعفي السبال , إلا في حج أو عمرة (111) , فضعَّفه الألباني رحمه الله تعالى .
ويُقال لمن أنهك لحيته بالقص من الأئمة والمؤذنين ويحتجُّ بفعل ابن عمر رضي الله عنهما : وهل أنت تركتها حتى تزيد عن القبضة , وفي الحج أو العمرة , فاتق الله تعالى , ولا تكن قدوة لغيرك في التجنِّي على سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم .
وقال اللجنة الدائمة للإفتاء : حلق اللحية حرامٌ فلا يجوز الأخذ من طولها , ولا من عرضها , ومن حلَقها يكون فاسقاً آثماً إذا كان يَعلمُ الحكم , وإذا كان لا يعلم : فإنه يُبين له الحكم , فإن قبل وأعفاها وإلا فهو فاسق (112) .
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى : قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم : ( اتفق العلماء : على أن قص الشارب , وإعفاء اللحية فرض ) (113) .(1/22)
وقال رحمه الله تعالى : حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي , التي تُنقص الإيمان وتُضعفه , ويُخشى منها حلول غضب الله ونقمته (114) .
وقالت اللجنة الدائمة برئاسة سماحته رحمه الله تعالى : والإصرار على حلقها من الكبائر , فيجبُ نصح حالقها , والإنكار عليه , ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي , وعلى هذا إن كان إماماً لمسجد ولم ينتصح , وَجَبَ عزلُه إن تيَّسر ذلك ولم تحدث فتنة , وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك , زجراً له وإنكاراً عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة , وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شُرعت الصلاة وراءه , تحقيقاً لمصلحة الجماعة , وإن خيف وراء غيره حدوث فتنة , صُلِّي وراءه , درءاً للفتنة , وارتكاباً لأخفِّ الضررين (115) .
وكذا قالوا في إمامة شارب الدخان (116) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : وإذا كان حلق اللحية معصية , فإنَّ المصر عليها يكون من الفاسقين , والفاسقُ لا تصحُّ صلاته عند كثير من أهل العلم , ولكن الصواب صحة إمامته , إلا أنه لا ينبغي أن يكون إماماً راتباً (117) .
وقال رحمه الله : لكن يُقدَّمُ أخَفُّ الفاسقين على أشدِّهما ، فيُقدَّم مَن يُقصِّرُ من لحيته على حالِقها (118) .
وذكر رحمه الله : أنَّ الصلاة خلف شارب الدخان أولى من الصلاة خلف حالق اللحية , إذا تساويا في الصفات المرجِّحة (119) .
الخلاصة :
تبيَّنَ لنا مما مضى أنَّ الصلاة خلف الإمام المُجاهر بالمعصية , كإسبال الثياب , أوحلق أوتقصير اللحية دون القبضة , أو شرب الدخان , له أربع حالات :
الحالة الأولى :
ألاَّ يوجد في القرية إلا هذا الإمام الفاسق , أو كلُّهم على شاكلته :(1/23)
فالصلاة خلفه واجبة , وتركها خلفه من علامات أهل البدع , مع وجوب السعي في إزالته بعد نصحه والإنكار عليه .. وتقدَّم النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله : ولهذا قالوا في العقائد : إنه يُصلِّي الجمعة والعيد خلف كل إمام , برَّاً كان أو فاجراً , وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمامٌ واحد , فإنها تُصلَّى خلفه الجماعات , فإنَّ الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده , وإن كان الإمام فاسقاً , هذا مذهب جماهير العلماء : أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما (120) .
الحالة الثانية :
أنْ يوجد غير الإمام الفاسق , ويُمكن أداء الصلاة خلف غيره , لكن نخشى الفتنة منه لكونه صاحبَ شوكة , كأن يكون أميراً ظالماً ..
فالصلاة خلفه واجبة , وعلى هذا تُنَزَّلُ الأحاديث الصحيحة , والآثار الكثيرة عن السلف في جواز الصلاة خلف أئمة الجور , قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : وفعلُ الصحابة محمولٌ على أنهم خافوا الضرر بترك الصلاة معهم , فقد رَوَيْنا عن عطاء , وسعيد بن جبير : أنهما كانا في المسجد , والحجاج يخطُبُ فصلّيا بالإيماء , وإنما فعلا ذلك لخوفهما على أنفسهما إن صلَّيا على وجه يَعلم بهما (121) .(1/24)
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى : فإنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون الجمعةَ والجماعةَ خلف الأئمة الفجار , ولا يُعيدون , كما كان عبدُ الله بنُ عمر يُصلي خلف الحجاج بن يوسف (122) , وكذلك أنسُ رضي الله عنه كما تقدَّم , وكذلك عبد الله بنُ مسعود رضي الله عنه وغيره يُصلُّون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط , وكان يشرب الخمر , حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً , ثم قال : أزيدكم , فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة (123) , وفي الصحيح : ( أنَّ عثمان بنَ عفان رضي الله عنه لما حُصر صلَّى بالناس شخصٌ , فسَأل سائلٌ عثمانَ : إنك إمامُ عامة , وهذا الذي يُصلي بالناس إمامُ فتنة ؟! فقال : يا ابن أخي , إنَّ الصلاة من أحسن ما يعملُ الناس , فإذا أحسنوا فأحسن معهم , وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم ) (124) ... (125) .
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً , ولا يبعد أن يكون قولياً : على الصلاة خلف الجائرين , لأنَّ الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس , فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير , وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية , وحالهم وحالُ أمرائهم لا يخفى (126) .
الحالة الثالثة :
أن يوجد غيره من الأئمة العدول , ولا نخشى من الصلاة خلفهم سطوة الإمام الفاسق .
فهنا اتفق الفقهاء : على كراهة الصلاة خلفه , وقال بعضهم بوجوب الإعادة .
وما أجمل ما قاله إمام أهل السنة لمَّا سأله رجلٌ فقال : رأيتُ رجلاً سكران أُصلي خلفه ؟ قال : لا , قال : فأُصلي وحدي ؟ قال : أين أنتَ ؟ في البادية ؟ المساجدُ كثيرة , قال : أنا في حانوتي , قال : تخطَّاه إلى غيره من المساجد (127) .
الحالة الرابعة :(1/25)
أن يوجد غيره من الأئمة العدول , ولا نخشى من الصلاة خلفهم سطوة الإمام الفاسق , ويترتب على ترك الصلاة وراءه مصلحة شرعية , كعزله , أو توبته .
فهنا : تجب الصلاة وراء غيره , ونأثم لعدم تغيير المنكر بعقدنا للصلاة وراءه , لأنَّّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , فالصلاة خلفه سبب في إبقاءه في الإمامة , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : إنَّ تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره , فإن كان مُظهراً للفجور والبدع يجبُ الإنكار عليه , ونهيُه عن ذلك , وأقلُّ مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته (128) .
المسألة السابعة
حكم أذان الفاسق ؟ .
لقد اتفق الفقهاء : على أنَّ من الصفات المطلوبة في المؤذن : أن يكون عدلاً (129) .
والعدل كما عرَّفه أبو الخطاب الحنبلي : من لم يأتِ بكبيرة , ولم يُداوم على صغيرة (130) .
واتفقوا على جعل العدالة شرطاً في المؤذن الذي يُعتمد عليه في دخول الأوقات , أي : الذي يُؤذن ابتداءً , ويَعتمدُ عليه غيره , فالفاسق لا يُرتَّبُ مؤذناً , لأنَّ الأذان مشروع للإعلام , والفاسق لا يُقبل قوله , ولا يُوثق به (131) .
قال الرملي رحمه الله تعالى : ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق مؤذناً للبلد , ولا يجوز تولية الفاسق شيئاً من أمور الدين , كما نصَّ عليه الشافعيُّ في الأم في مواضع أخر , وهو واضحٌ (132) .
وقال ابن العربي : ومن ثبت فسقه , بطل قوله في الأخبار إجماعاً , لأنَّ الخبر أمانة , والفسق قرينة يُبطلها (133) .
واختلف العلماء في صحة أذان الفاسق المُتابع لغيره من المؤذنين العدول ؟ .(1/26)
قال المرداوي رحمه الله تعالى : أما أذان الفاسق (134) : فأطلق المصنف في الاعتداد به وجهين , وأطلقهما في الهداية , والفصول , والخُلاصة , والمغني (135) , والكافي (136) , والبُلغة , والشرح , والمحرَّر (137) , وابن تميم , والفائق , أحدُهما : لا يُعتدُّ به , وهو المذهبُ (138) , قال المجد في شرحه : لا يُعتدُّ به في أظهر الوجهين , قال الشيخُ تقيُّ الدين : هذه الروايةُ أقوى , وصحَّحه في المذهب , ومسبوك الذهب , والتلخيص , ومجمع البحرين , وقدَّمه في الفروع , والحاويين , قال في المُبهِجِ : يجبُ أن يكون المؤذن تقياًَ (139) , وقال ابن نجيم رحمه الله تعالى : وصرَّحوا بكراهة أذان الفاسق من غير تقييدٍ بكونه عالماً أو غيره (140) , وقال ابن عابدين : وحاصله : أنه يصحُّ أذان الفاسق وإن لم يحصل به الإعلام , أي : الاعتماد على قبول قوله في دخول الوقت (141) .
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن مؤذن يشرب الدخان : ونظراً إلى أَنَّ المذكور يشرب الدخان ، فإنه لا يسوغُ تعيينه مؤذناً ، ولعلَّه لا يخفى عليكم الشروط التي يجبُ أَن تتوفر في المؤذنين , فنأمل ملاحظة ذلك ، وتعميد من يلزم بمراعاة الشروط الواجب توفُّرها شرعاً (142) .
المسألة الثامنة
وقوع بعض المؤذنين في اللحن في أذانهم وإقامتهم ؟ .
ممَّا يُطلق عليه اللحن كما قال أئمة اللغة : الخطأ في الإعراب (143) , والتغريد والتطريب (144) .
قال ابن الأثير : ومنه حديث ابن عمر : ( قال لرجل أنا أبغضك , قال : لِمَ ؟ قال : لأنك تبغي في أذانك ) أرادَ التطريب فيه والتمديد , من تجاوز الحدِّ (145) .
وقال الفيروز آبادي : ولَحَّنَ في قراءته : طرَّبَ فيها , واللغةُ , والخطأُ في القراءة .. (146) .
وقال ابن منظور : والتطريب في الصوت مدُّه وتحسينه , وطرَّب في قراءته : مدَّ ورجع (147) .(1/27)
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : وأما التلحين : فهو التطويل والتمطيط ، وهو مكروه في الأذان والإقامة (148) .
واتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى :
على تحريم وبطلان الأذان الذي يقع فيه لحنٌ يُحيل المعنى (149) .
وروى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى : أنَّ مؤذناً أذَّنَ فطرب في أذانه , فقال له عمر بن عبد العزيز : أَذِّن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا (150) .
قال العيني ت855هـ رحمه الله تعالى : قوله ( سمحاً ) أي : سهلاً بلا نغمات وتطريب , قوله ( فاعتزلنا ) أي : فاترك منصب الأذان (151) .
وذكرَ ابن الحاج ت737هـ : أنَّ مما أخرج الإمام الآجُرِّي رحمه الله من بغداد : بدعة التلحين في الأذان (152) .
وذكر بعض الفقهاء أمثلة للحن الذي يُحيل المعنى , مثل :
مدُّ همزة ( آلله ) لأنه استفهام : قال السيواسي ت681هـ رحمه الله تعالى : لو مدَّ ألف ( الله ) لا يصيرُ شارعاً , وخيفَ عليه الكفر إنْ كان قاصداً (153) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين : فأذانه غير صحيح , لأنه إذا مدَّ الهمزة فهو يستفهم , قال الله : ( (((( (((((( (((((( (((((( ( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ( فهذا الأذان لا يصحُّ من أيِّ إنسان (154) .
* المدُّ في أول ( أشهدُ ) فيخرج إلى حيِّز الاستفهام , والمراد أن يكون خبراً إنشائياً (155) .
* مدُّ الباء من ( أكبر ) (156) فيصير جمع كَبَر , بفتح الباء وهو الطبل (157) , لأنه يجعل فيها ألفاً , أو هو : اسمٌ للحيض , أو للشيطان (158) .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : فإن كان اللحنُ يتغيَّر به المعنى فإنَّ الأذان لا يصح , كما لو قال المؤذن ( الله أكبار ) فهذا لا يصح ، لأنه يُحيل المعنى , فإنَّ أكبار : جمع كبَر وهو الطبل , وأما إذا كان اللحن لا يتغير به المعنى , فإنَّ الأذان يصحُّ مع الكراهة (159) .(1/28)
ومما يَدلُّ على خطورة هذا اللحن المُحيل للمعنى : قول علي بن سلطان القاري ت1014هـ رحمه الله تعالى : ومن ثمَّ تأكَّد على المؤذنين أن يحترزوا من أغلاط يقعون فيها , فإنَّ بعضها كفرٌ لِمَن تعمَّدَهُ , كمدِّ همزة أشهد , فيصير استفهاماً , ومدِّ باء أكبر , فيصير جمع كَبَر , بالفتح , وهو طَبلٌ له وجهٌ واحد (160) .
وأيضاً : اختلاف الفقهاء في صحة صلاته (161) .
قال منصور البهوتي ت1051هـ رحمه الله تعالى : ولا تنعقد إنْ مدَّ همزة الله , أو مدَّ همزة أكبر , لأنه يصير استفهاماً , فيختلُّ المعنى , أو قال : أكبار , لأنه جمع كبَر .. (162) .
* الوقف على ( لا إله ) ثم يبتدئ ( إلا الله ) وقد كفَّر بعض أهل العلم من اعتقد ذلك (163) .
المسألة التاسعة
حكم إمامة اللحَّان ؟ .
المرادُ باللحن في القراءة :
قال الشيخ الجاوي أبو عبد المعطي رحمه الله تعالى : وأما اللحنُ في الفاتحة والمراد به : تغيُّر شيء من حركاتها أو سكناتها , لا خصوص اللحن في اصطلاح النحويين , وهو : تغيير الإعراب والخطأ فيه , فالمرادُ هنا ما هو أعمُّ من ذلك (164) .
حكم إمامة اللحَّان في سورة الفاتحة :
ذهب الأئمة : أبو حنيفة (165) , ومالك (166) , والشافعي (167) , وأحمد (168) رحمهم الله تعالى : إلى عدم صحة الصلاة خلف الإمام الذي يلحنُ في سورة الفاتحة لحناً يُحيل المعنى .
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : وإنْ لَحَنَ في أمِّ القرآن لحناً يُحيل معنى شيء منها لم أَرَ صلاته مجزئة عنه ولا عمَّن خلفه , وإن لَحَنَ في غيرها كرهته ولم أَرَ عليه إعادة , لأنه لو ترك قراءة غير أمِّ القرآن وأتى بأمِّ القرآن رجوتُ أن تجزئه صلاته , وإذا أجزأته أجزأتْ من خلفه إن شاء الله تعالى (169) .(1/29)
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى : الائتمامُ بكلِّ إمام بالغ مسلم حر وعبد على استقامة جائزٌ , إن لم يكن يَلحنُ في أمِّ القرآن لحناً يُحيل المعنى (170) .
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : اللحنُ المُحيل للمعنى لم تصحّ صلاته ما لم يُصلحه ، لأنه أخرجَهُ عن كونه قرآناً (171) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا كان يلحنُ لَحناً يُحيل المعنى فإنه لا يُصلَّى خلفه , ولا يجوز أن يبقى إماماً في هذه الحال (172) .
وقال الإمام الماوردي : فاللحنُ الذي يُحيل المعنى كضمِّ التاء أو كسرها من أنعمت , أو كسر كاف إياك (173) .
وقال بعض الفقهاء بوجوب سجود السهو لمن لَحَنَ في قراءته لحناً يُحيل المعنى :
قال البهوتي رحمه الله تعالى : وسجود السهو لِلَحنٍ يُحيل المعنى في الصورة سهواً أو جهلاً واجبٌ , لأنَّ عمدَهُ يُبطل الصلاة , فوجب السجود لسهوه (174) .
وأما إذا كان اللحنُ لا يُحيل المعنى : فإنَّ الصلاة خلفه مكروهة .
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : وإنْ كان لَحنُهُ في أمِّ القرآن وغيرها لا يُحيل المعنى أجزأت صلاته , وأكرهُ أن يكون إماماً بحال (175) .
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : إذا لحن في القراءة كُرهت إمامته مطلقاً (176) .
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : يُكره إمامة اللحَّان , لأنه نقصٌ يَذهب ببعض الثواب (177) .
وقال أيضاً : تُكره إمامة اللحَّان الذي لا يُحيل المعنى , نصَّ عليه أحمد .. (178) .
قال الماوردي رحمه الله تعالى : وهذا المذهب , وعليه الأصحاب (179) .
بل قال بعض الفقهاء كالجمل في حاشيته على شرح المنهج (180) , والرملي في حاشيته على نهاية المحتاج (181) : ومن ثمَّ جُعل المغيِّر للمعنى في الصلاة مُبطلاً لها , سواء أكان اللحن في الفاتحة أو غيرها انتهى .(1/30)
وهل يُردُّ على الإمام إذا لَحَنَ في قراءته أم لا ؟ .
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لَحَنَ فيها , شُرع لمن خلفه أن يفتح عليه ، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجبَ على من خلفه أن يفتح عليه , لأنَّ قراءتها ركنٌ في الصلاة (182) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يُخلُّ بالمعنى فالواجب أن يُردَّ عليه , سواء في الفاتحة أو غيرها , وإذا كان لا يُخلُّ بالمعنى فإن الأفضل أن يُردَّ عليه , ولا يجب (183) .
المسألة العاشرة
حكم أخذ الرَزق (184) - الراتب - على الإمامة والأذان ؟ .
هنا حالتان :
الأولى : أن يكون الرَزق من بيت المال (185) .
فهنا اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يجوزُ أخذ الرَزق من بيت المال على الإمامة والأذان والإقامة ونحوها مما يتعدَّى نفعه إلى غير فاعله , إلا أنَّ الشافعية والحنابلة قيَّدوا ذلك بعدم وجود المتبرِّع (186) .
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : وأُحبُّ أن يكون المؤذنون متطوعين , وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحداً منهم وهو يجد من يُؤذِّنُ له متطوعاً ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله , ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذناً أميناً لازماً يُؤذن متطوِّعاً , فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذناً , ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم , ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء لأنَّ لكلّه مالكاً موصوفاً , قال الشافعي : ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيء , ويحلّ للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق , ولا يحلّ له أخذه من غيره بأنه رَزق (187) .(1/31)
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : ولا يجوزُ أخذ الأجرة عليه لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال : ( إنَّ آخر ما عهد إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم : أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً ) قال الترمذي : هذا حديث حسن (188) , ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام , وإن لم يوجد من يتطوّع به رَزق الإمام من بيت المال من يقوم به , لأن الحاجة داعية إليه , فجاز أخذ الرَزق عليه كالجهاد , وإن وجد متطوِّع به لم يرزق , لأنَّ المال للمصلحة فلا يُعطى في غير مصلحة (189) .
الحالة الثانية
أن يكون الراتب أو الأجرة أو المسكن من المصلِّين , أو الجمعيَّات الخيرية ونحوهم .
فهنا رجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية (190) رحمه الله تعالى :
عدم جواز أخذ الأجرة إلا في حالة الضرورة (191) , والحاجة (192) من غير شرط , وهذا هو أوسط الأقوال في هذه المسألة (193) .
وهو قول متأخري الحنفية (194) , قال ابن عابدين : وقد اتفقت كلمتهم جميعاً في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة (195) .
وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد (196) رحمهم الله تعالى .
لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال :
قلتُ يا رسول الله : اجعلني إمامَ قومي , قال صلى الله عليه وسلم : أنتَ إمامهم , واقتدِ بأضعفهم , واتخذْ مؤذناً لا يأخذُ على أذانه أجراً (197) .
فدلَّ الحديثُ على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان , وكذا الإمامة (198) إلا في حال الضرورة والحاجة , لقلّة من يقوم به حسبة لله تعالى , ولأنَّه بمراعاته للأوقات والاشتغال به يقلّ اكتسابه عما يكفيه لنفسه وعياله , فيأخذ الأجرة لئلا يمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة , ولولا ذلك لم يأخذ أجراً , فله الثواب المذكور , بل يكون جمع بين عبادتين وهما الأذان والسعي على العيال , وإنما الأعمال بالنيات (199) .
تنبيه :
حول مُبالغة بعض الأئمة في استعمال مكبرات الصوت الخارجية وجهاز الصدى :(1/32)
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : فقد فشا في الآونة الأخيرة استعمال كثير من الأئمة لمكبر الصوت الذي فوق المنارة لتسمع منه الصلاة تكبيرها وقراءتها في الصلوات الخمس , وهذا أمر لا تدعو الحاجة إليه ، فإنَّ الإمام إنما يُصلي بأهل المسجد لا بمن كان خارجه , وهو مع ذلك يُوقع في أمور منها : أن بعض الناس قد يتهاون في المبادرة إلى حضور المسجد , لأنه يسمع الصلاة ركعة ركعة ، وجزءاً جزءاً ، فيتباطأ اعتماداً على أنَّ الإمام في أول الصلاة ، فيمضي به الوقت حتى ربما تفوته الصلاة , ومنها : أن المقبل إلى المسجد وهو يسمع قراءة الإمام قريبة الانتهاء تجده يُسرع إسراعاً يُوقعه في النهي رغبة في إدراك الركوع , ومنها : أن في ذلك تشويشاً وأذية لمن يسمعه من المصلين في البيوت والمساجد كما اشتكى من ذلك بعض الناس ، حتى أخبرني أحدهم أن بعض المصلين في مسجد أَمَّنَ بتأمين إمام مسجد آخر سمع صوته ، وكبَّرَ آخر بتكبيره ، وعلمتُ أنَّ رجلاً تشوَّش عليه التشهد لسماعة قراءة إمام مسجد آخر , ولا يَخفى ما رواه الإمام مالك في الموطأ 1/167 شرح الزرقاني في باب : العمل في القراءة , عن البياضي فروة بن عمرو رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يُصلُّون , وقد عَلَت أصواتهم بالقراءة , فقال : ( إنَّ المصلي يُناجي ربه فلينظر بما يناجيه به , ولا يَجهر بعضكم على بعض بالقرآن ) (200) , وروى أبو داود 2/38 تحت عنوان : ( رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يَجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ألا إنَّ كلكم مناج ربه فلا يُؤذين بعضكم بعضاً ، ولا يَرفع بعضكم على بعض في القراءة ، أو قال في الصلاة ) (201) , قال ابن عبد البر : ( حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان ) (202) , وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه(1/33)
لابن قاسم 23/64 : ( ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يُؤذي غيره كالمصلين ) , وفي جواب له 1/350 من الفتاوى الكبرى ط قديمة : ( ومن فعل ما يُشوِّشُ به على أهل المسجد ، أو فعل ما يُفضي إلى ذلك مُنعَ منه ) أهـ , وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى موافقٌ لما دلَّ عليه الحديثان المذكوران , ويزداد المنع قوةً حين يكون التشويش أعظم إذا فُتحت نوافذ المساجد , أو كان الناس يُصلُّون في الرحبات , وفي إغلاقها درء لما يحصل من التشويش والأذية , ولا مانع أن يُستثنى من ذلك المسجدان المكي والنبوي ، وكذلك الجوامع في صلاة الجمعة , لأنه ربما يكون بعض المصلِّين خارج المسجد فيحتاجون إلى سماع صوت الإمام , بشرط : أن لا تكون الجوامعُ متقاربة يُشوِّشُ بعضها على بعض ، فإن كانت كذلك فإنه توضع سماعات على جدار المسجد تُسمع منها الخطبة والصلاة , وتُلغى حينئذ سماعات المنارة لتحصل الفائدة بدون أذيّة للآخرين (203) .
حكم استعمال جهاز ( الصدى ) في المساجد :
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا كان لا يَحصلُ من جهاز ترديد الصدى إلاَّ تحسين الصوت داخل المسجد فلا بأس به , أما إذا كان يَحصلُ منه ترديد الحروف فحرام , لأنه يلزم منه زيادة حرف أو حرفين في التلاوة , فيُغيِّر كلام الله تعالى عما أُنزل عليه , قال في كتاب الإقناع : ( وكَرهَ أحمد قراءة الألحان , وقال : وهي بدعة , فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفاً حَرُم ) (204) (205) .
ومما يجدر بنا التنبيه عليه : ما يُشاهد من بعض الأئمة - هداهم الله تعالى - من مُبالغتهم في القرب من جهاز ( اللاقط ) المكرفون , فإذا أراد أن يُكبِّر قرَّب فمه إليه , وكذلك إذا أراد أن يقرأ , وإذا أراد أن يركع رجع قليلاً , وإذا أراد أن يرفع من الركوع تقدَّم قليلاً , وهكذا في صلاته , من كثرة الحركة , وسوء الخشوع أمام ربِّ العالمين , نسأل الله السلامة والعافية .(1/34)
المسألة الحادية عشرة
لا يجوز إطلاق لفظ الفسق على الغير إلا بدليل , وبعد توفُّر الشروط , وانتفاء الموانع ؟ (206) .
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق , ولا يرميه بالكفر , إلا ارتدَّت عليه , إنْ لم يكن صاحبه كذلك (207) .
قال الحافظ ابن حجر : وهذا يقتضي أنَّ من قال لآخر : أنت فاسق , أو قال له : أنت كافر , فإنْ كان ليس كما قال , كان هو المستحق للوصف المذكور , وأنه إذا كان كما قال , لم يرجع عليه بشيء , لكونه صَدَق فيما قال , ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً , أن لا يكون آثماً في صورة قوله له : أنت فاسق , بل في هذه الصورة تفصيل : إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز , وإن قصد تعييره وشهرته بذلك , ومحض أذاه لم يجز , لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى , فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف , لأنه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل , كما في طبع كثير من الناس من الأنفة , ولا سيَّما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة (208) .
وقرَّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه القاعدة في مواضع من فتاواه , منها قوله : فإنَّ نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة , ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك , لا يستلزم ثبوت موجَبها في حق المعيَّن , إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع , لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع , هذا في عذاب الآخرة , فإنَّ المستحقَّ للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار , أو غير خالد , وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق , يدخل في هذه القاعدة , سواء كان بسبب بدعة اعتقادية , أو عبادية , أو بسبب فجور في الدنيا , وهو الفسق بالأعمال (209) .(1/35)
وقوله رحمه الله تعالى : لكنَّ تكفير الواحد المعيَّن منهم , والحكم بتخليده في النار , موقوفٌ على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه , فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد , والتكفير والتفسيق , ولا نحكم للمعيَّن بدخوله في ذلك العام , حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا مُعارض له (210) .
وقوله رحمه الله تعالى : هذا مع أني دائماً , ومن جالسني يعلم ذلك مني , أني من أعظم الناس نهياً عن أنْ يُنسب معيَّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية , إلاَّ إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية , التي من خالفها كان كافراً تارة , وفاسقاً أخرى , وعاصياً أخرى .. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل , ولم يشهد أحدٌ منهم على أحد , لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية (211) .
وأختم رسالتي هذه بهذا التعميم المبارك من سماحة مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى , حيث قال :
بناء على ما هو مشاهدٌ من مجاهرة بعض الموظفين بحلق لحاهم , وهو شيءٌ يُؤسف له , ولاسيما موظفي هذه المصلحة الدينية , التي ينبغي أن يكون موظفوها قدوة حسنة لغيرهم , في التمسك بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم , لذا فإننا نُعلن لعموم موظفي هذه الرئاسة : بأن من حلق لحيته فسيجري فصله , ومن كان حالقاً لها الآن , فله مهلة عشرين يوماً , فإن أعفى لحيته فذلك هو الواجب عليه , طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم , ومخالفة لأعداء الله ورسوله , بقوله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين , وفروا اللحى , واحفوا الشوارب ) (212) , وقال الله سبحانه وتعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( وإن استمرَّ في المجاهرة بعصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , فسيجري فصله , والله الهادي إلى سواء السبيل , وصلى الله على محمد (213) .
المسألة الثانية عشرة
أهم النتائج ؟ .(1/36)
* أهمية اختيار العدول للإمامة والأذان .
* الفسقُ : هو ارتكابُ الكبائر قصداً , أو الإصرارُ على الصغائر بغير تأويل .
* معرفةُ حدِّ الكبائر والصغائر .
* الإصرار على الصغائر يُصيِّرُها كبائر , إذ لا صغيرة مع الإصرار , ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار .
* ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية : إلى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيدين , وهو المذهب عند الحنابلة .
* اختلف العلماء في صحة صلاة المسبل , فالجمهور على صحة صلاته , ورأى البعض بطلانها .
* لم يتنازع الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى : على أنه لا ينبغي تولية الفاسق للإمامة .
* صدَرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء : بوجوب الصلاة خلف غير حالق اللحية على من تيسَّر له ذلك .
* أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : بأنَّ حالق اللحية , والمجاهر بشرب الدخان , فاسقٌ لا يصلح للإمامة .
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإذا أمكن لإنسان ألا يُقدِّم مُظهِراً للمنكر في الإمامة وجب ذلك .
* أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : بحرمة ترتيب الفاسق إماماً ابتداءً , ووجوب عزله ولا كرامة .
* أوجب مفتيا البلاد السعودية : السعي في إزالة الإمام المسبل , إن لم تحصل فتنة .
* اتفق الفقهاء على أنَّ الفاسق لا يُرتَّب مؤذِناً , ولا يَعتمد عليه غيرُه في دخول أوقات الصلوات ابتداءً .
* اختلف الفقهاء في صحة أذان الفاسق المُتابِع لغيره من المؤذنين العدول .
* اتفق الفقهاء على تحريم وبطلان الأذان الذي يقع فيه لحنٌ يُحيل المعنى .
* ذكر بعض الفقهاء أنَّ من اللحن الذي يُحيل المعنى : مدّ الباء من ( أكبر ) فيبطل بذلك الأذان , ولا تنعقد به الصلاة .(1/37)
* ذهب الأئمة : أبو حنيفة , ومالك , والشافعي , وأحمد رحمهم الله تعالى : إلى عدم صحة الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في سورة الفاتحة لحناً يحيل المعنى , وذهب بعضهم إلى كراهة الصلاة خلف الإمام اللحان الذي لا يحيل المعنى .
* ذهب شيخ الإسلام إلى عدم جواز أخذ الراتب على الإمامة والأذان إذا كان من المصلين ونحوهم إلا عند الحاجة والضرورة .
* الفسق : اصطلاح شرعيٌّ لا يجوز إطلاقه على الغير إلا بدليل , وبعد توفّر الشروط , وانتفاء الموانع .
أهم المقترحات
أقترح على القائمين على وزارات الشئون الإسلامية والمساجد والأوقاف في البلاد الإسلامية بالتعميم على كافة الجهات التابعة لهم :
1- عدم جواز تعيين المُسبل لثوبه والحالق للحيته , والمُقصِّر لها , وغيرهم ممن يُجاهر ببعض المعاصي للإمامة والأذان , إلا لمثلهم إذا عُدم الأكمل والأعدل .
2- مُناصحة من تلبَّس بهذه المعاصي من الأئمة والمؤذنين , فمن تاب ورجع فهو المطلوب , ومن أصرَّ فيتم عزله .
3- إنشاء لجنة مختصة مكوَّنة من أهل العلم في كل مدينة ومحافظة , لمُتابعة الأئمة والمؤذنين , وإرشادهم لاتِّباع السنة في كيفية الإمامة والخطابة والأذان , وتنبيههم على الأخطاء المُخِلَّة والمُنقصة للإمامة والخطابة والأذان , والرفع عمَّن وقع منهم في بعض علامات الفسق .
وأقترح أيضاً :
تشكيل لجنة مكوَّنة من بعض أساتذة القراءات وغيرهم من أهل العلم لاختبار لجان قبول ومراقبة الأئمة والمؤذنين إن وُجدت .
4- اجتماع الخطباء والأئمة والمؤذنين مع كبار علماء بلدهم سنوياً , وخاصة قبل المواسم الفاضلة , كموسم شهر رمضان , أو موسم الحج , والاستفادة من إرشاداتهم وتوجيهاتهم .
5- إيجاد دورات علمية يتمُّ من خلالها قبول الخطباء والأئمة والمؤذنين , وخاصة في المدن الكبرى .(1/38)
6- تنبيهُ الأئمة على أهمية التعلَّم وطلب العلم , وخاصة فيما يتعلَّق بصلاتهم وإمامتهم , قال الإمام الآجريّ رحمه الله تعالى : يجبُ أن يتعلَّم علمَ الطهارة , وعلمَ الصلاة , وإلا فقد تعرَّض لعظيمٍ (214) .
7- إلزام الأئمة بإلقاء الدروس العلمية والوعظية في مساجدهم , وأقل الأحوال : القراءة اليومية من الكتب المفيدة لعموم المصلين , كفتاوى الأئمة العلماء , وكتب التوحيد , والتنويع في ذلك بعد الصلوات , ولو مرة واحدة كل يوم , وعدم الاستمرار على إلقاء الدرس بعد صلاة واحدة كصلاة العصر مثلاً , وكأنَّ ذلك سنة , بل يُنوُّع الإمام بعد المغرب , وأحياناً بعد العشاء أو قبلها , وهكذا كما أفتى بذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أ, وفَّقَ الله تعالى الجميع لما يُحب ويرضى , وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وسلم .
كتبه
عبدالرحمن بن سعد الشثري (215)
الفهرس
تقديم فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن حماد العمر , وفضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظهما الله تعالى . 3
المقدّمة . 6
المسألة الأولى : وجوب تقديم الأكمل للإمامة والأذان ؟ 8
المسألة الثانية : تعريف المعصية ؟ 10
تعريف الفسق ؟ . 10
تعريف المجاهرة بالذنوب ؟ . 13
المسألة الثالثة : حدُّ الكبائر والصغائر ؟ . 15
المسألة الرابعة : حكم الصلاة خلف الفاسق , أي من جهة الأعمال ؟ . 18
المسألة الخامسة : حكم الصلاة خلف الإمام المُسبل ؟ . 26
حكم السدل في الصلاة ؟ . 29
المسألة السادسة : حكم الصلاة خلف حالق اللحية , ومقصِّرها , وشارب الدخان ؟ 33
حالات الصلاة خلف الإمام المُجاهر بالمعصية ؟ . 36
( 1 ) رسالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الصلاة ص14 .
( 2 ) المبسوط ج1/40 للسرخسي ( حنفي ) .
( 3 ) الحاوي الكبير للماوردي ج2/352 .(1/39)
( 4 ) رواه الإمام أبو داود ت275هـ رحمه الله تعالى بلفظ : ( قراؤكم ) ح590 ج1/159 , ب/من أحق بالإمامة , وابن ماجة ح726 ج1/240 , ب/فضل الأذان وثواب المؤذنين , وضعفه الألباني ت1420هـ رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع ح4866 .
( 5 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإمام ضامن , والمؤذن مؤتمن , اللهم أرشد الأئمة , واغفر للمؤذنين رواه أبو داود ح517 ج1/143 ب/ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت , والترمذي ت279هـ ح207 ج1/402 ب/ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن , وصححه الألباني في صحيح الجامع ح2787 , وصحيح سنن أبي داود ح487 ج1/105 .
( 6 ) قال الحافظ ابن حجر ت852هـ : وقال إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة , قال ابن القطان : أبو حمزة ثقة , ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع تلخيص الحبير ج1/207 , وقال علي الهيثمي ت807هـ : رواه البزار , ورجاله كلهم موثَّقون ( مجمع الزوائد ج2/2 ) , وقال يوسف ابن عبد البر ت463هـ : وهذه الزيادة لا تجيء إلا بهذا الإسناد , وهو إسناد رجاله ثقات معروفون , أبو حمزة السكري , وعتاب بن زياد , مروزنان ثقتان , وسائر الإسناد يُستغنى عن ذكرهم لشهرتهم , إلا أنَّ أحمد بن حنبل ضعَّف الحديث كله , ويقال إنه لم يسمعه الأعمش من أبي صالح , قال أحمد بن حنبل : رواه ابن فضيل عن الأعمش , عن رجل , ما أدري لهذا الحديث أصلاً , ورواه ابن نمير عن الأعمش فقال : نبئت عن أبي صالح , ولا أراني إلا قد سمعته منه التمهيد ج19/225 .
( 7 ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 8/126 للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي .
( 8 ) لسان العرب ج15/67 لابن منظور ت711هـ , ويُنظر : كتاب التعريفات للجرجاني ص151 .(1/40)
( 9 ) مجموع الفتاوى ج8/269 , ويُنظر : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص533 للباقلاني ت403هـ , و الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ج1/255 للإمام العمراني ت558هـ رحمهم الله تعالى .
( 10 ) النهاية في غريب الحديث والأثر ج3/446 لابن الأثير ت606هـ .
( 11 ) لسان العرب ج10/308 , ويُنظر : الصحاح ج4/1543 للجوهري ت393هـ , والبحر المحيط ج1/263 لأبي حيان ت745هـ , وكتاب العين ج5/82 للفراهيدي ت175هـ , وتهذيب اللغة ج8/414 للأزهري ت370هـ , ومعجم مقاييس اللغة ج4/502 لابن فارس ت395هـ , والمصباح المنير ص180 للفيومي ت770هـ , والقاموس المحيط ج3/374 للفيروز آبادي ت817هـ .
( 12 ) يُنظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج21/107 للطبري ت310هـ , الجامع لأحكام القرآن ج14/105 للقرطبي ت671هـ , تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل ج3/10 للنسفي ت170هـ .
( 13 ) يُنظر : معالم التنزيل ج3/37 للبغوي ت510هـ .
( 14 ) يُنظر : الجامع لأحكام القرآن ج16/297 , جامع البيان ج26/126 , معالم التنزيل ج7/339 .
( 15 ) يُنظر : جامع البيان ج3/138 , تفسير النسفي ج1/230 .
( 16 ) يُنظر : أحكام القرآن ج1/308 للجصاص ت370هـ , أحكام القرآن ج1/134 لابن العربي ت543هـ , الجامع لأحكام القرآن ج2/40 , تفسير القرآن العظيم ج1/225 .
( 17 ) يُنظر : مفردات ألفاظ القرآن ص637 للراغب الأصفهاني ت425هـ .
( 18 ) الكليات ص692-693 لأبي البقاء الكفوي ( حنفي ) .
( 19 ) فتاوى ابن الصلاح ص28 ضمن مجموعة الرسائل المنبرية ج4 .
( 20 ) تفسير الطبري ج1/185 , تفسير ابن كثير ج1/67 , الدر المنثور للسيوطي ج1/105 , فتح القدير للشوكاني ج1/59 , ويُنظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي ج2/526 .(1/41)
( 21 ) المغني ج14/148 لابن قدامة المقدسي ت620هـ ( حنبلي ) , ويُنظر : مدارج السالكين ج1/276 لابن القيم ت751هـ ( حنبلي ) , المستوعب ج2/330 للسامري ت616هـ ( حنبلي ) , البحر المحيط ج6/156 لأبي حيان الأندلسي .
( 22 ) يُنظر : روضة القضاة وطريق النجاة ج1/205 للسمناني ت499هـ , الجامع لأحكام القرآن ج1/263 , شرح الرزقاني ت1099هـ على مختصر خليل ج8/90 ( مالكي ) , الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ت1201هـ مع حاشية الدسوقي ج4/330 ( مالكي ) , تفسير النسفي ج3/351 , فتح المغيث ج1/270 للسخاوي , الشرح الممتع ج4/103-105 لابن عثيمين ت1421هـ ( حنبلي ) , ويُنظر : الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي لفوفانا آدم ج1/30 .
( 23 ) فتاوى النووي ص261 .
( 24 ) مجموع الفتاوى ج32/135 .
( 25 ) تفسير الألوسي ج1/210 .
( 26 ) مقاييس اللغة ج1/487 لابن فارس .
( 27 ) رواه البخاري ح5721 ب/ستر المؤمن على نفسه , ومسلم ح2990 ب/النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه .
( 28 ) رواه مسلم بلفظ : ( ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء ) ح1017 ب/من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة .
( 29 ) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ج5/16-18 .
( 30 ) فتح الباري لابن حجر ج10/502 .
( 31 ) رواه البخاري ح5769 ب/إذا لم تستح فاصنع ما شئت .
( 32 ) رواه البخاري ك/الإيمان ح9 , ومسلم واللفظ له , ك/الإيمان ح35 ب/بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها , وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان .
( 33 ) الفسق معناه وأقسامه للشيخ/عبدالعزيز العبداللطيف ص14 , ويُنظر : كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ص53-58 .(1/42)
( 34 ) يُنظر : مقالات الإسلاميين ج1/231 للأشعري ت330هـ , إحياء علوم الدين ج4/15 للغزالي , شرح صحيح مسلم ج2/112 للنووي ت676هـ ( شافعي ) , العزيز شرح الوجيز ج13/6 للرافعي الشافعي ت623هـ , شرح الكوكب المنير ج2/388 لابن النجار ت972هـ ( حنبلي ) , الزواجر عن اقتراف الكبائر ج1/5 للهيتمي ت974هـ , فتح القدير للشوكاني ج1/684 , البحر المحيط ج3/243 لأبي حيان .
( 35 ) يُنظر : جامع البيان ج5/41 , المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج1/283 للقرطبي ت656هـ , شرح صحيح مسلم للنووي ج2/85 , شرح ابن ناجي ت837هـ على الرسالة ج1/47 , منح الجليل على مختصر العلامة خليل ج4/219 لابن عليش ( مالكي ) , الفروع ج6/486 لابن مفلح ( حنبلي ) , مدارج السالكين ج1/247 لابن القيم , الإقناع لطالب الانتفاع ج4/504 للحجاوي ت968هـ ( حنبلي ) , شرح الطحاوية ص371 لابن أبي العز الحنفي , الزواجر للهيثمي ج1/9 .
( 36 ) يُنظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج6/268 للكاساني ت587هـ ( حنفي ) , منح الجليل ج4/219 , قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج1/21 لابن عبد السلام السلمي ت660هـ ( شافعي ) , التهذيب في فقه الإمام الشافعي ج8/262 للفراء البغوي ت516هـ , العزيز شرح الوجيز ج13/6 , تفسير ابن كثير ج1/461 , نهاية السول في شرح منهاج الأصول ج3/133 للإسنوي ت772هـ , الكافي ج6/195 لابن قدامة , مجموع فتاوى ابن تيمية ج11/650-657 , شرح الزركشي ت772هـ على مختصر الخرقي ج7/333 ( حنبلي ) , مدارج السالكين ج1/247 , المطلع على أبواب المقنع ص408 للبعلي الحنبلي ت709هـ ( حنبلي ) , المحلى لابن حزم ج9/393 .
( 37 ) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ج2/22 .(1/43)
( 38 ) يُنظر : بدائع الصنائع ج6/270 , الاعتصام ج2/551 للشاطبي ت790هـ , إحياء علوم الدين ج4/29 للغزالي , مدارج السالكين ج1/246 , البحر المحيط ج6/155 , فتح الباري ج12/183 , تنبيه الغافلين ص123 لابن النحاس .
( 39 ) يُنظر : الفروق للقرافي ج4/67-68 .
( 40 ) قال سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : ( من حلق لحيته بعد العلم بالحكم , مُصرَّاً على ذلك : ففعله كبيرة ) مجموع فتاوى سماحته 286 ج2/52-56 .
( 41 ) يُنظر : المبسوط ج16/121 , فتح القدير ج7/412 , روضة الطالبين ج11/225 للنووي , مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج4/437 للشربيني ت977هـ ( شافعي ) , شرح الزركشي على الخرقي ج7/331 , الكفاية في علم الرواية ص102 للخطيب البغدادي ت463هـ .
( 42 ) فتاوى النووي ص261 .
( 43 ) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين , السؤال 998 ج15/138 .
( 44 ) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ج3/108 , ويُنظر : بدائع الصنائع ج6/269 للكاساني ت587هـ ( حنفي ) , المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات .. لابن رشد الجد ت520هـ ج2/285 , الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ج17/149 للماوردي ت450هـ ( شافعي ) , الكافي ج6/195 , المحلى ج9/393 , المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان س221 .
( 45 ) يُنظر : مناهج العقول للبدخشي ج2/243 , شرح عضد الدين على مختصر ابن الحاجب ج2/62 , الإحكام في أصول الأحكام ج2/105 للآمدي ت631هـ , الكليات للكفوي ص674 .(1/44)
( 46 ) يُنظر : بداية المبتدي للمرغيناني ت593هـ ج1/57 ( حنفي ) , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج1/156 للكاساني ت587هـ ( حنفي ) , المختار مع الاختيار ج1/58 لابن مودود الموصلي الحنفي , الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص148 لصالح الأزهري ( مالكي ) , نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج2/174 للرملي ت1004هـ ( شافعي ) , المجموع شرح المهذب ج4/150 للنووي , الفروع ج2/12 لابن مفلح الحنبلي ت762هـ ( حنبلي ) , المحلَّى بالآثار ج4/212 لابن حزم الظاهري ت456هـ , نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج3/164 للشوكاني ت1250هـ .
( 47 ) الفتاوى الكبرى ج1/129 , مجموع الفتاوى ج23/351-352 .
( 48 ) قال شيخنا عبدالعزيز الراجحي حفظه الله تعالى : هجره بترك الصلاة خلفه .
( 49 ) مجموع الفتاوى ج23/341-344 .
( 50 ) حاشية رد المحتار على الدر المختار ج2/299 لابن عابدين ت1252هـ ( حنفي ) .
( 51 ) حاشية الطحاوي ج1/204 .
( 52 ) يُنظر : المنتقى شرح الموطأ ج1/236 للباجي ت494هـ ( مالكي ) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ج1/194-195 لابن نجم بن شاس ت616هـ , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج1/327 لابن عرفة الدسوقي ت1230هـ ( مالكي ) , واعتمده الثعلبي ت362هـ في التلقين في الفقه المالكي ج1/116 .
( 53 ) يُنظر : مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص42 ( حنبلي ) , المغني لابن قدامة ج1/448 , المغني مع الشرح الكبير ج2/25 , الفروع لابن مفلح ج2/12 , الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج2/252 للمرداوي ت885هـ ( حنبلي ) , الإقناع لطالب الانتفاع ج1/256 للحجاوي ت968هـ ( حنبلي ) , منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ج1/299 لابن النجار ( حنبلي ) , الروض المربع ج1/248 , تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج2/15 لابن عبدالهادي ت744هـ ( حنبلي ) .(1/45)
( 54 ) أحكام القرآن لابن العربي ج4/147 , ويُنظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ت671هـ ج16/312-313 .
( 55 ) مختصر خليل ص40 ( مالكي ) .
( 56 ) المغني ج1/448 ( حنبلي ) .
( 57 ) الإنصاف ج4/354-456 ت/الشيخ عبدالله التركي ( ضمن مجموعه المُبارك : المقنع , الشرح الكبير , الإنصاف ) .
( 58 ) دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام المبجَّل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ص55 ( حنبلي ) .
( 59 ) أضواء البيان ج1/28 .
( 60 ) التفسير الكبير ج4/40 للرازي ( شافعي ) .
( 61 ) الأم ج1/166 .
( 62 ) قال شيخنا محمد بن ناصر السحيباني وفقه الله تعالى : لعلَّ صحة العبارة : ( ولم يكن المأموم يحتاج من إمامه إلا صحة صلاته فقط ) .
( 63 ) بداية المجتهد ج1/273-274 ( مالكي ) .
( 64 ) رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى بلفظ : ( .. ألا لا تؤمن امرأة رجلاً , ولا يؤم أعرابي مهاجراً , ولا يؤم فاجر مؤمناً , إلا أن يقهره بسلطان , يخاف سيفه وسوطه ) ح1081 ب/فرض الجمعة , وضعفه الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن ابن ماجة ح224 ص80 , وضعيف الجامع ح6386 .
( 65 ) مجموع الفتاوى ج23/341-344 .
( 66 ) المجموع شرح المهذب ج4/253 .
( 67 ) حاشية الرملي ج1/219 .
( 68 ) علَّق شيخنا محمد بن ناصر السحيباني حفظه الله تعالى بقوله : ( أي : الإمام الذي طرأ عليه الفسق ) .
( 69 ) مجموع فتاوى سماحته 678 ج2/293 .
( 70 ) شرح فتح القدير ج1/350.
( 71 ) الملخص الفقهي ج1/153 ب/في من لا تصح إمامته في الصلاة .
( 72 ) الفتاوى ج23/358 .
( 73 ) شرح العقيدة الطحاوية ص531-533 , ويُنظر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى ج4/264-266 .(1/46)
( 74 ) والمراد بذلك : الإمام الحاكم أو الأمير إذا خشي فتنته , ولم يستطع أن يُصلي خلف غيره من العدول بدون أذى , لفعل الصحابة رضي الله عنهم , حيث صلوا خلف أئمة الجور كالحجاج ومروان وغيرهما , قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : ( وفعلُ الصحابة محمولٌ على أنهم خافوا الضرر بترك الصلاة معهم , فقد رَوَيْنا عن عطاء , وسعيد بن جبير : أنهما كانا في المسجد , والحجاج يخطُبُ , فصلَّيا بالإيماء , وإنما فعلا ذلك لخوفهما على أنفسهما إن صلَّيا على وجهٍ يَعلمُ بهما ) المغني ج3/21 .
( 75 ) يُنظر : المدونة الكبرى ج1/177 .
( 76 ) ( أي : خلف إمام المسلمين ) قاله الشيخ/عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف في مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة ص14 .
ومما قاله سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى في اعتقاده : ( ولا يترك الجماعة خلف كلِّ والٍ جائر أو عدل ) أخرجه اللاكائي ج1/183 , كما قرَّر ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة ص71 , وابن بطة في كتابه الإبانة الصغرى ص278 , والبربهاري في كتابه شرح السنة ص29 , وقوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة ج2/477 رحمهم الله تعالى .
( 77 ) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج1/161 , ويُنظر : المغني ج3/22 , وطبقات الحنابلة ج1/241 لأبي يعلى , وشرح العقيدة الطحاوية ص420 لابن أبي العز , ويُنظر : اعتقاد علي بن المديني في أصول السنة للاكائي ج1/168 .
( 78 ) شرح فتح القدير ج1/350 .
( 79 ) مجموع الفتاوى ج23/353 .
( 80 ) لسان العرب ج6/163 , ويُنظر : مختار الصحاح للرازي ص284 ( حنفي ) , وغريب الحديث لأبي عبيدة ج3/482 , والنهاية في غريب الحديث ج2/339 .
( 81 ) لباس الرجل , أحكامه وضوابطه , للشيخ ناصر بن محمد الغامدي ج1/702 .
( 82 ) يُنظر : حدُّ الثوب والأُزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة للشيخ/بكر بن عبدالله أبو زيد ص16 .(1/47)
( 83 ) رواه أحمد ح23450 , وابن ماجة ح3572 ب/موضع الإزار أين هو , والترمذي ح1783 ب/في مبلغ الإزار , وصححه الألباني .
( 84 ) حدُّ الثوب والأُزرة ص21 .
( 85 ) يُنظر : الفتاوى الهندية ج5/333 للبرهانبوري وجماعة من علماء الهند ( حنفية ) , المنتقى شرح الموطأ ج7/226 للباجي , عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن نجم ج3/522 , المجموع شرح المهذب ج4/338 , روضة الطالبين ج1/575 , المغني ج2/298 , كشاف القناع عن متن الإقناع ج1/277 للبهوتي ت1051هـ ( حنبلي ) , الزواجر عن اقتراف الكبائر , الكبيرة 109 ج1/351-354 لابن حجر الهيتمي ت807هـ ( شافعي ) , طرح التثريب في شرح التقريب ج8/172 للعراقي ت806هـ .
( 86 ) يُنظر : الآداب الشرعية ج3/492 , الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج1/472 , حاشية الروض المربع ج1/516 , إكمال المعلم بفوائد مسلم ج6/601 , عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج7/237 لابن العربي المالكي , فتح الباري ج10/275 .
( 87 ) رواه أبو داود ح4084 ك/اللباس , ب/ما جاء في إسبال الإزار , وغيره , وصححه النووي في رياض الصالحين ح796 , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح3442 ج2/769 .
( 88 ) حد الثوب والأزرة للشيخ بكر أبو زيد ص22 بتصرف يسير .
( 89 ) تقدَّم تخريجه .
( 90 ) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج6/363 .
( 91 ) رواه مسلم ح171 ب/بيان غلظ تحريم إسبال الإزار , والمنِّ بالعطية , وتنفيق السلعة بالحلف .
( 92 ) رواه البخاري ح3665 ب/لو كنت متخذاً خليلاً , ومسلم ح42 ب/تحريم جرِّ الثوب خُيلاءَ , وغيرهما .
( 93 ) رواه البخاري ح5450 ك/اللباس , ب/ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار , من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .(1/48)
( 94 ) أخرجه الإمام أحمد ح11415 ج3/44 ، وأبو داود ك/اللباس , ب/في قدر موضع الإزار , ح4093 ج4/59 ، وابن ماجة : ك/اللباس , ب/موضع الإزار أين هو , ح3573 ج2/1182 , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح3449 ج2/771 .
( 95 ) أخرجه البخاري : ح3465 ك/ اللباس ب/ من جر إزاره من غير خيلاء .
( 96 ) مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى س223 ج12/208-209 .
( 97 ) رواه الإمام أحمد ح8532 ج2/345 , وأبو داود ح643 ج1/174 ب/ما جاء في السدل في الصلاة , والترمذي ح378 ج2/217 ب/ما جاء في كراهية السدل في الصلاة , وغيرهم , وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح597 ج1/126 .
( 98 ) غريب الحديث لابن سلام ج3/482 .
( 99 ) حدُّ الثوب والأُزرة ص25-26 .
( 100 ) رواه الأئمة : أحمد ح16628 ج27/183 , وأبو داود ح638 ج1/172 ب/الإسبال في الصلاة , والبيهقي ت458هـ في الكبرى ح3121 ج2/241 ب/كراهية إسبال الإزار في الصلاة , وفي شعب الإيمان ح9126 ج5/145 , ح9127 ج5/146 , والنسائي في الكبرى ح9703 ج5/488 , وقال النووي ت676هـ : ( رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ) ( المجموع ج4/392 , رياض الصالحين ح801 ) وأقرَّه ابن علان في دليل الفالحين ج3/283 , وقال الذهبي : ( إسناده صالح ) ( المهذب ح2932 ج2/680 ) وصححه على شرط مسلم في ( الكبائر ص392 ) وقال الهيثمي ت807هـ : ( رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح ) ( مجمع الزوائد ج5/125 ) وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية ج3/514 , وصححه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ت1206هـ رحمه الله في مجموع الحديث ج1/44 , وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلَّى ج4/102 .(1/49)
( 101 ) رواه أبو داود ح637 ج1/172 ب/الإسبال في الصلاة واللفظ له , والطيالسي في المسند ح351 , والبيهقي ح3123 ج2/243 ب/كراهية إسبال الإزار في الصلاة , والبزار ح1884 ج5/269 , والطبراني في الكبير ح9368 ج9/274 , وحسنه موقوفاً ابن حجر في الفتح ج10/256 وقال : ( مثل هذا لا يُقال بالرأي ) , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح595 ج1/126 .
( 102 ) المحلى ج4/73-75 .
( 103 ) المهذب ج2/680-681 .
( 104 ) يُنظر : المبسوط ج1/206 , التاج والإكليل لمختصر خليل ج1/504 للموَّاق ت897هـ ( مالكي ) , المجموع ج3/176-178 للنووي , المغني ج2/303-304 .
( 105 ) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين س1002 ج15/141-142 .
( 106 ) مجموع فتاوى سماحته ( ص ـ ف ـ 2265 ـ 1 في 13/11/1383هـ ) ج2/294 .
( 107 ) رواه مسلم بلفظ : جزوا الشوارب , وأرخوا اللحى , خالفوا المجوس ح260 باب : خصال الفطرة , وروى الإمام أحمد ح22337 ج5/264 من رواية أبي أمامة رضي الله عنه : .. فقلنا يا رسول الله : إنَّ أهل الكتاب يقصون عثانينهم , ويوفرون سبالهم , قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قصوا سبالكم , ووفروا عثانينكم , وخالفوا أهل الكتاب ورواه الطبراني في الكبير ح7924 ج8/236 , وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ح1245 ج3/249 وقال : عثانينكم : جمع عثنون وهي اللحية , وسبالكم : جمع السَبَلة بالتحريك وهو الشارب .
وقال أبو بكر العراقي ت806هـ رحمه الله تعالى : حديث ( إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم ) ( 1 140 ) أحمد من حديث أبي أمامة ( قلنا يا رسول الله : إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم , ويوفرون سبالهم , فقال : قصوا سبالكم ووفروا عثانيكم , وخالفوا أهل الكتاب ) قلت : والمشهور أن هذا فعل المجوس , ففي صحيح ابن جبان من حديث ابن عمر في المجوس ( أنهم يوفرون سبالهم , ويحلقون لحاهم فخالفوهم ) المغني عن حمل الأسفار ج1/89-90 .(1/50)
وقال ابن حجر : قوله : ( خالفوا المشركين ) في حديث أبي هريرة عند مسلم : ( خالفوا المجوس ) وهو المراد في حديث ابن عمر , فإنهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها فتح الباري ج10/349 .
( 108 ) مجموع فتاوى سماحته ( ص-ف-1119-88 في 14-5-88 هـ ) ج2/52-56 .
( 109 ) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ج1/329 , وحاشية ابن عابدين ج2/418 , ويُنظر : شرح فتح القدير ج2/348 , حاشية الطحاوي ج1/449 .
( 110 ) ررواه البخاري ح5553 ب/تقليم الأظافر .
( 111 ) رواه أبو داود ح4201 ب/في أخذ الشارب , وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ح901 .
( 112 ) السؤال الخامس من الفتوى رقم 5226 في 17/1/1403هـ مجلة البحوث ج22/75 .
( 113 ) مجموع فتاوى سماحته ج3/302-303 , ويُنظر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رقم 285 ج2/50-52 .
( 114 ) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج3/303 .
( 115 ) الفتوى رقم 1640 ج7/370 .
( 116 ) الفتوى رقم 1756 ج7/373 .
( 117 ) مجموع فتاوى فضيلته س1002 ج15/142 , و يُنظر : المنتقى من فتاوى الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان س45 .
( 118 ) الشرح الممتع ج4/103-105 .
( 119 ) مجموع فتاوى فضيلته رحمه الله تعالى س990 ج15/131-132 .
( 120 ) مجموع الفتاوى ج23/353 .
( 121 ) المغني ج2/10 .
( 122 ) رواه البخاري ح1579 ب/الجمع بين الصلاتين بعرفة , وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما .
( 123 ) ذكر هذه القصة غير واحد من أهل العلم , كابن قدامة في المغني ج3/20 , وفي صحيح مسلم من رواية أبي ساسان قال : ( شهدتُ عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلَّى الصبح ركعتين , ثم قال : أزيدكم , فشهد عليه رجلان .. ) ح1707 ك/الحدود , ب/حدّ الخمر .
( 124 ) رواه البخاري ح663 باب : إمامة المفتون والمبتدع , وقال الحسن : صلِّ وعليه بدعته .(1/51)
( 125 ) شرح العقيدة الطحاوية ص531-533 , ويُنظر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى ج4/264-266 .
( 126 ) نيل الأوطار ج3/200 .
( 127 ) المغني ج3/19 .
( 128 ) مجموع الفتاوى ج23/341-344 .
( 129 ) يُنظر : بدائع الصنائع ج1/150 , فيض القدير للمناوي ج12/6081 , حاشية أحمد الطحطاوي ت1231هـ ج1/196 على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ( حنفي ) , الأم ج1/84 , المهذب للشيرازي ت476هـ مع المجموع للنووي ج3/108 , المغني ج2/69 , المبدع ج1/314-315 .
( 130 ) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ج3/108 , ويُنظر : بدائع الصنائع ج6/269 للكاساني ت587هـ ( حنفي ) , المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات .. لابن رشد الجد ت520هـ ج2/285 , الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ج17/149 للماوردي ت450هـ ( شافعي ) , الكافي ج6/195 , المحلى ج9/393 , المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان س221 .
( 131 ) يُنظر : البحر الزخار ج1/186-199-288 , المغني ج2/68-69 , البحر الرائق ج1/277 , رد المحتار ج1/393-394 , مواهب الجليل ج1/436 لأبي عبدالله المغربي ت954هـ , المجموع ج3/108-110 , مغني المحتاج للشربيني ج1/138 , شرح منتهى الإرادات ج1/133 .
( 132 ) حاشية الرملي ج1/129 .
( 133 ) أحكام القرآن ج4/1715 , ويُنظر : نهاية المحتاج ج1/99 , والكافي ج1/23 .
( 134 ) أي : المُتابع لغيره من المؤذنين العدول .
( 135 ) يُنظر : المغني لابن قدامة ج1/248 .
( 136 ) يُنظر : الكافي ج1/102 .
( 137 ) يُنظر : المحرر في الفقه لابن تيمية ج1/38 .
( 138 ) وقال النووي : كما يُكره أذان الفاسق روضة الطالبين ج1/202 .
( 139 ) الإنصاف ج3/102-103 , و يُنظر : المغني لابن قدامة ج1/248 , ج2/68 .
( 140 ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج1/268 لابن نجيم ت970هـ ( حنفي ) , شرح فتح القدير للسيواسي ج1/247 ..(1/52)
( 141 ) حاشية ابن عابدين ج2/76 .
( 142 ) مجموع فتاوى سماحته ص-ق-2443-3 في 28-11-84 هـ 426 ج2/120 .
( 143 ) النهاية في غريب الحديث ج4/241 , لسان العرب ج13/281 , مختار الصحاح ص248 للرازي , تاج العروس ج36/104 للزبيدي .
( 144 ) يُنظر : الصحاح للجوهري ج1/259 ج6/74 , لسان العرب ج8/136 ج12/255-257 , مختار الصحاح ص523 .
( 145 ) النهاية لابن الأثير ج1/144 .
( 146 ) القاموس المحيط ص1587 .
( 147 ) لسان العرب ج1/577 .
( 148 ) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج10/261 .
( 149 ) يُنظر : بدائع الصنائع ج1/150 , فتح القدير ج1/248 , المدخل ج2/407 لابن الحاج , مواهب الجليل ج1/438 , الحاوي الكبير ج2/58 , المستوعب ج2/57 , شرح منتهى الإرادات ج1/137-138 , المجموع ج3/118 , المغني ج2/90 .
( 150 ) رواه ابن أبي شيبة ح2375 ج1/207 , وأصله في البخاري ب/رفع الصوت بالنداء : ( وقال عمر بن عبد العزيز : أذِّن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا ) .
( 151 ) عمدة القاري ج5/114 .
( 152 ) ذكره ابن الحاج في المدخل ج2/231 .
( 153 ) شرح فتح القدير ج1/297 , ويُنظر : بلغة السالك لأحمد الصاوي ج1/204 , مرقاة المفاتيح ج2/318 , مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص116 , حواشي الشرواني ج1/473 , المنهج القويم للهيتمي ص154 , البحر الرائق ج1/332 , شرح فتح القدير ج1/297 .
( 154 ) مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى ج12/166 س91 .
( 155 ) مواهب الجليل ج1/438 .(1/53)
( 156 ) يُنظر : رد المحتار ج1/385 , الذخيرة ج2/56-57 للقرافي ت684هـ ( شافعي ) , مواهب الجليل ج1/438 , إعلام الساجد للزركشي ص257-258 , المستوعب ج2/570 , المغني ج2/90 , المبدع ج1/329 , شرح منتهى الإرادات ج1/137-138 , نهاية المحتاج ج1/459 , تبيين الحقائق ج1/114 للزيلعي ( حنفي ) , حاشية الدسوقي ج1/233 , مختصر الإنصاف والشرح الكبير لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ص116 , إعانة الطالبين للدمياطي ج1/133 , أضواء البيان ج8/127 , الأذان لأسامة القوسي ص297-298 .
( 157 ) يُنظر : لسان العرب ج12/16 , النهاية في غريب الحديث ج4/202 , تاج العروس ج14/69 .
( 158 ) حاشية ابن عابدين ج1/453 , ويُنظر : البحر الرائق ج1/332 لابن نجيم الحنفي ت970هـ .
( 159 ) مجموع فتاوى الشيخ ج12/188-189 س106 .
( 160 ) مرقاة المفاتيح ج2/317 , ويُنظر : الذخيرة للقرافي ج2/57 , المنهج القويم للهيتمي ص154 , حواشي عبدالحميد الشرواني ج1/473 , حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج ج1/336 , بلغة السالك لأحمد الصاوي ج1/204 .
( 161 ) يُنظر : مواهب الجليل ج1/515 , حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ج1/187 لأحمد الطحاوي ت1231هـ ( حنفي ) .
( 162 ) شرح منتهى الإرادات ج1/184 , ويُنظر : كشاف القناع ج1/330 , مطالب أولي النهى ج1/419 .
( 163 ) يُنظر : الذخيرة للقرافي ج2/57 , مواهب الجليل ج1/438 .
( 164 ) نهاية الزين ص61 ( شافعي ) .
( 165 ) يُنظر : البحر الرائق ج1/382 , الفتاوى الهندية ج1/80 .
( 166 ) يُنظر : التاج والإكليل ج2/98 , شرح مختصر خليل ج2/26 , منح الجليل ج1/361 .
( 167 ) يُنظر : الأم ج1/110 , المجموع ج4/147-148 , إعانة الطالبين ج1/139 , المقدمة الحضرمية ج1/63 , المنهج القويم ص178 .
( 168 ) يُنظر : الإنصاف ج2/268 , كشاف القناع ج1/481 .
( 169 ) الأم ج1/110 .
( 170 ) الكافي في فقه أهل المدينة ج1/211 .(1/54)
( 171 ) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى 689 ج2/300-301 .
( 172 ) مجموع فتاوى فضيلته رحمه الله تعالى س1020 ج15/76 .
( 173 ) الإنصاف ج2/270 .
( 174 ) شرح منتهى الإرادات ج1/233 , ويُنظر : الروض المربع ج1/212 .
( 175 ) الأم ج1/110 , ويُنظر : نهاية الزين ص61 للجاوي أبو عبد المعطي ( شافعي ) .
( 176 ) المجموع ج4/149 , ويُنظر : الإقناع للشربيني ج1/167 .
( 177 ) الكافي ج1/188 , ويُنظر : الإنصاف ج2/272 .
( 178 ) المغني ج2/15 , ويُنظر : المبدع ج2/77 , النكت والفوائد السنية ج1/74-75 كلاهما لابن مفلح , زاد المستقنع ص52 , الروض المربع ج1/253 , أخصر المختصرات ص122 لابن بلبان ت1083هـ , كشف المخدرات ج1/172 للبعلي ت1192هـ .
( 179 ) الإنصاف ج2/272 .
( 180 ) حاشية الجمل على شرح المنهج ج2/82 ( شافعي ) .
( 181 ) ج2/318 , وقال ابن مفلح : وتكرهُ إمامة لحَّانٍ , ونقلَ إسماعيلُ ابن إسحاق الثقفي : لا يُصلَّى خلفَه كتاب الفروع ج3/19 .
( 182 ) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج12/57 .
( 183 ) مجموع فتاوى فضيلته رحمه الله تعالى س1037 .
( 184 ) الرَزق لغة : ( بالفتح : هو العَطاء , أو العطاء الجاري , يُقال : كم رَزقك في الشهر ؟ : كم راتبك .. ) لسان العرب ج10/115 , المصباح المنير ص225 .
واصطلاحاً : ( ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين ) فتح الباري ج13/160 .
والرَزق هنا يُطلق على ما يكون من بيت المال أو من غيره , فيكون تعريف الرَزق بمعناه العام : ما يأخذه المسلم إعانة له على أعمال القُرَب التي يتعدَّى نفعها للمسلمين ( يُنظر : أخذ المال على أعمال القُرَب ج1/51-55 للشيخ عادل شاهين ) .
( 185 ) بيت المال يُعرف في صدر الإسلام بأنه : ( كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين , ولم يتعين مالكه , بل هو لهم جميعاً ) الأحكام السلطانية للماوردي ص213 , ولأبي يعلى ص235 .(1/55)
ويُعرف في هذا العصر بأنه : ( الجهة التي تختص بكل ما يرد إلى الدولة , أو يخرج منها مما يستحقه المسلمون من مال ) الوظائف الاقتصادية للدرويش ج1/336 , المدخل الفقهي للزرقاء ج3/258 .
وموارد بيت المال هي : الفيء ( يُنظر : الأم للشافعي ج4/154 ) , وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة ( يُنظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص214 ) , وخمس الخارج من الأرض من المعادن ( يُنظر : الخراج لأبي يوسف ص57 ) , والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدَّم لبيت المال للجهاد .. ( يُنظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ج8/247 ) , وتركات المسلمين التي لا وارث لها .. ( يُنظر : حاشية ابن عابدين ج5/488 ) , والأموال الضائعة التي لم يُعرف أصحابها .. ( يُنظر : بدائع الصنائع ج2/68 ) , وزكاة الأموال الظاهرة ( يُنظر : البحر الرائق لابن نجيم ج5/128 ) , وهذه الأموال متنوعة المصادر والمصارف ( يُنظر : أخذ المال على القرب ج1/105 ) .
( 186 ) يُنظر : المبسوط ج1/140 , بدائع الصنائع للكاساني ج1/152 , المدونة ج1/183 , شرح الزرقاني على خليل ج2/2 , الخرشي على مختصر خليل ج1/236 , الأم ج1/84 , المهذب مع المجموع ج3/126-132 , المغني ج2/70 , الممتع شرح المقنع لابن المنجى ج1/320 , الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص132 .
( 187 ) الأم ج1/84 , ويُنظر : المجموع ج3/126 , والحاوي للماوردي ج2/77 .
( 188 ) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى .
( 189 ) الكافي ج1/106 , ويُنظر : الإنصاف ج1/409 , والممتع للتنوخي ج1/320 .
( 190 ) مجموع الفتاوى ج30/207 .
( 191 ) الضرورة لغة : ( اسم من الاضطرار : الاحتياج الشديد , والضيق والشدة ) لسان العرب ج4/482 .
واصطلاحاً : ( هي بلوغ الإنسان حداً إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ) الأشباه والنظائر للسيوطي ص176 , المنثور في القواعد للزركشي ج2/319 .(1/56)
( 192 ) الحاجة لغة : ( الافتقار ) لسان العرب ج2/342 , واصطلاحاً : ( ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب ) الموافقات للشاطبي ج2/9 .
( 193 ) يُنظر : أحكام الأذان والنداء والإقامة للشيخ سامي الحازمي ص296 , وأخذ المال على أعمال القُرَب للشيخ عادل شاهين ج1/183-220 .
( 194 ) يُنظر مثلاً : البحر الرائق لابن نجيم ج1/268 , الدر المختار ج6/756 , المبسوط ج1/140 , بدائع الصنائع ج1/152 .
( 195 ) حاشية ابن عابدين ج1/263 ج5/34-35 .
( 196 ) يُنظر مثلاً : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج30/202 , المبدع ج1/313 , الفروع ج4/435 , شرح منتهى الإرادات ج1/132 , الإنصاف ج1/381 و409 , كشاف القناع ج1/234 .
( 197 ) أخرجه الإمام أحمد ح16378 , وأبو داود ك/الصلاة , ب/أخذ الأجر على التأذين ح531 ج1/260 , والترمذي وقال : ( حديث حسن صحيح ) ب/ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجراً ح209 ج1/250 , والنسائي ك/الأذان , ب/اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً ح671 ج2/351 , وابن ماجة ك/ الأذان , ب/السنة في الأذان ح714 ج1/236 , وابن خزيمة ك/الصلاة , ب/الزجر عن أخذ الأجر على الأذان ج1/221 , والبيهقي في الكبرى ب/التطوُّع بالأذان ح1865 ج1/429 , والطبراني في الكبير ح8365 ج9/52 , وابن أبي شيبة ح2369 ب/من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجراً , والحاكم ك/الصلاة ج1/446 وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي , وقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على سنن الترمذي : ( والحديث صحيح بكل حال ) ج1/410 , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح497 ج1/107 .
( 198 ) الذخيرة للقرافي ج2/66-76 , والمحلى لابن حزم ج8/191 , أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف ص74 .(1/57)
( 199 ) مجموع الفتاوى ج24/316 ج30/207 , الاختيار لتعليل المختار للموصلي ج2/60 , حاشية ابن عابدين ج1/263 و392 ج5/442 , حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج4/30 .
( 200 ) رواه مالك ح177 ج1/80 ب/العمل في القراءة , والنسائي في الكبرى 8091 ج5/32 ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن , وعبد الرزاق في المصنف ح4217 ج2/498 , وصححه الألباني في صحيح الجامع ح1951 .
( 201 ) رواه أبو داود ح1332 ج2/38 ب/في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل , والبيهقي في الكبرى ح4479 ج3/11 ب/من لم يرفع صوته بالقراءة شديداً إذا كان يتأذَّى به من حوله , وعبد الرزاق في المصنف ح4216 ج2/498 , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح1183 ج1/247 .
( 202 ) التمهيد لابن عبد البر ج23/319 .
( 203 ) مجموع فتاوى فضيلته رحمه الله تعالى س 447 ج13/47-48 .
( 204 ) يُنظر : الفروع ج6/494 , المبدع ج10/230 , شرح منتهى الإرادات ج1/255 , كشاف القناع ج1/433 , مطالب أولي النهى ج1/598 , آداب المشي إلى الصلاة ص21 .
( 205 ) مجموع فتاوى فضيلته رحمه الله تعالى 1021 ج15/77 .
( 206 ) يُنظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول ص718 للباجي ت474هـ .
( 207 ) رواه البخاري ح5698 ب/ما يُنهى من السباب واللعن , ولمسلم نحوه , ك/الإيمان ح61 .
( 208 ) فتح الباري ج10/466 .
( 209 ) مجموع الفتاوى ج10/372 .
( 210 ) مجموع الفتاوى ج28/500-501 .
( 211 ) الفتاوى ج3/229 .
( 212 ) رواه البخاري ح5553 ب/تقليم الأظفار .
( 213 ) مجموع فتاوى سماحته ( ص / ق 1620 / 2 في 1/6/1382هـ ) 4105 ج12/324-325 .
( 214 ) كتاب الفروع لابن مفلح ج3/5 .
( 215 ) آمل منك أخي الكريم : موافاتي باقتراحاتك وملاحظاتك على 0555775888 والمؤمن مرآة أخيه , والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
??
??
??
??
10
9
___(1/58)