(
تنبيه الساجد إلى
أخطاء روَّاد المساجد
تقديم:
الشيخ الدكتور
عبد الرحمن الصالح المحمود
إعداد:
( أبي الطيب )
علي حسن فراج
تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وبعد:
فقد اطلعت على هذه الرسالة اللطيفة النافعة في هذا الموضوع المهم المتعلق بالصلاة وبيان المخالفات والأخطاء التي يقع فيها بعض الناس- هداهم الله وأصلح حالهم-. وقد جاءت هذه الرسالة التي كتبها وجمعها من مصادرها الأخ الفاضل/علي حسن فراج/جامعة مختصرة مفيدة. أسأل الله تعالى أن يأجره عليها وأن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص وإياه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وكتبه/ عبد الرحمن الصالح المحمود
6/8/1427هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للناس أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد:
فإن المساجد هي بيوت الله التي أََََذِن أن ترفع، ويذكر فيها اسمه، وفيها تقام أعظم شعيرة من شعائر الإسلام، وأوجب حق من حقوق الإيمان بعد توحيد الله تعالى؛ إنها فريضة الصلاة التي تُقصد المساجد من أجلها خمس مرات في اليوم والليلة .
ومما يؤسف له انتشار كثير من الأخطاء والمخالفات، وظهور كثير من البدع والمحدثات بين روّاد المساجد سواءٌ فيما يتعلق بالصلاة، أو آداب المساجد، مع أن الواجب على المسلم أن يقتدي بنبيه - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، وأن يجتنب كل مخالفة وبدعة تجعل صلاته مباينة لهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أمرنا بأن نصلى كما كان يصلى، وقد أخبرنا أيضاً أن كل عمل ليس من هديه فهو مردود.(1/1)
ولما كان الدين النصيحة، فقد استخرت الله تعالى في جمع رسالة مختصرة للتنبيه على تلك الأخطاء، والمخالفات رجاء؛ أن يجتنبها روّاد المساجد،لا سيما أولئك الحريصون منهم على أن تكون صلاتهم وطاعاتهم المتعلقة بالمسجد على مراد الله تعالى وهدى رسوله عليه الصلاة والسلام.
لكن تنبغي الإشارة إلى أنه لا يلزم من كون الشيء خطأًً أن يكون إثماً، فضلاً عن أن يكون صاحبه آثما، فإن المراد بالخطأ هاهنا هو معناه اللغوي، والخطأ لغة: " ضد الصواب" (1)
ومن ثَم فقد دخل تحت تلك الأخطاء، ما نُهى عن فعله في الصلاة أو المساجد نهى تحريم أو نهى تنزيه، وما أُحدث فيهما من بدع حقيقيةٍ، أو إضافية، ودخل في جملتها- أيضاً- ترك السنن التي هي من هديه صلى الله عليه وسلم؛ فإنّ تركها مخالفة لهديه، وهديه هو الصواب، فما خالفه كان خطأً بوجه من الوجوه. ولإيضاح هذا المعنى، وكشف ذلك المأخذ أسوق كلام الجزيري رحمه الله عن أهمية السنن.
قال رحمه الله: " ... الغرض من الصلاة إنما هو التقرب إلى الله الخالق، ولهذا فائدة مقررة، وهي الفرار من العذاب، والتمتع بالنعيم، فلا يصح في هذه الحالة لعاقل أن يستهين بسنة من سنن الصلاة فيتركها لأن تركها يحرمه من ثواب الفعل، وذلك الحرمان فيه عقوبة لا تخفى على العاقل، لأن فيه نقصاناً للتمتع بالنعيم " أ. هـ (2).
بل إن علماء الحنفية ـ رحمهم الله ! قد عدّوا ترك وضع اليمنى على اليسرى من مكروهات الصلاة، فكيف بباب الأخطاء الذي هو أوسع وأشمل؟!
__________
(1) - القاموس المحيط 1/ 49
(2) - الفقه على المذاهب الأربعة ج1/ص215(1/2)
وقد سُطِر في أخطاء المصلين بصفة عامة كتب ورسائل نافعة أفدت منها، غير أن هناك جملة من الأخطاء والمخالفات لم يقع التنبيه عليها مع جدارتها بذلك، فلعله يتاح للقارئ الكريم الوقوف عليها من خلال هذه الرسالة التي قُصد منها التنبيه على أخطاء المصلين التي تحدث منهم في المسجد فحسب، سواء في صلاة النافلة أو الفريضة؛ دون التعرض للأخطاء التي تحدث في صلوات خاصة، كصلاة العيد أو الجنازة، أو تلك التي تقع من ذوي الأعذار،كأخطاء بعض المرضى والمسافرين.
هذا، وقد اقتصرت على ذكر الخطأ بعبارة وجيزة، مُنبَّهاً على الصواب، ومُعللا لوجه الخطأ أحياناً. ولم أتعرض لذكر الأدلة، ومناقشتها(1)؛ فإن ذلك مع أهميته، وفائدته يستلزم تطويلا لا تحتمله هذه الرسالة المختصرة، كما أنه يقصر الفائدة على طائفة معينة من القراء، على حين أن هذا الموضوع يحتاج إليه جمهور المصلين بالدرجة الأولى.
والله تعالى، أسأل أن يرزقنا جميعا السنة والاتباع، وأن يجنبنا المخالفة والابتداع، كما أسأله سبحانه أن يجزل المثوبة لكل الإخوة الذين ناصحوني وساعدوني في هذا العمل المتواضع، إنه جواد كريم.
الفصل الأول
أخطاؤهم في صفة الصلاة
وفيه
أ) القيام والقراءة.
ب) الركوع والرفع منه.
ج) السجود والرفع منه.
د) التشهد والسلام.
هـ) سجود السهو.
و) أخطاء متفرقة.
أ) القيام والقراءة:
الجهر بالنية، نحو: أصلي صلاة كذا أربع ركعات منفرداً أو مقتدياً. ونحو ذلك. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ألبتة (2).
عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ مع كونه سنة.
التهاون في رفع اليدين وذلك برفعهما حيال البطن، والسنة أن يرفعهما حذاء الكتفين أو الأذنين.
__________
(1) - وقد أحلت على المصادر والمراجع لمن أراد تفاصيل المسائل
(2) - زاد المعاد ج1/ ص201(1/3)
جعل باطن الكفين إلى الأرض عند الرفع، أو جعل باطن الكف اليمنى مستقبلا باطن الكف اليسرى0 والسنة أن يستقبل بباطن الكفين القبلة(1).
التفريج بين أصابع اليدين أو ضمها، أو ثنى أصابع الكفين. والسنة أن تكون الأصابع ممدودة بلا تفريج ولاضم(2).
الإمساك بالأذنين عند رفع اليدين في تكبيرة الإحرام.
رفع البصر إلى السماء مع رفع اليدين على هيئة الدعاء عند تكبيرة الإحرام.
إرسال اليدين أثناء القيام في الصلاة، مع أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع اليمنى على اليسرى (3).
وضع اليد اليسرى على اليد اليمنى.
وضع اليدين تحت السرة. فإن الحديث في ذلك ضعيف، والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وضعهما على الصدر (4).
جمع اليدين ووضعهما على جهة الصدر اليسرى فوق القلب، إذ لا دليل عليه (5).
إمساك المرفق الأيسر باليد اليمنى، والمرفق الأيمن باليد اليسرى.
وبعضهم يضع اليمنى على ظهر اليسرى على صدره، لكن يجعل رؤوس الأصابع إلى جهة نحره.
ـ والهيئة الصحيحة أن يقبض باليمنى على اليسرى، أو يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد (6).
ترك دعاء الاستفتاح للعالم به.
زيادة "ولا معبود سواك" بعد قول" ولا إله غيرك" في دعاء الاستفتاح (7).
الشروع في قراءة الفاتحة بدون استعاذة، وبعضهم يترك البسملة.
سرد الفاتحة، أو السورة بعدها بوصل آية بآية، أو وصل ثلاث آيات فأكثر ببعضها، وعدم الوقوف على رؤوس الآيات، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم (8).
__________
(1) - زاد المعاد ج1/202
(2) - صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني ص87
(3) - زاد المعادج1/202
(4) - صفة الصلاة ص88، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ج11/146
(5) - السنن والمبتدعات للشقيري ص 47، ومن أخطاء المصلين للسحيباني ص28
(6) - صفة الصلاة ص88
(7) - من مخالفات الطهارة والصلاة للسدحان ص68
(8) - زاد المعاد ج1 / 207، ومخالفات الطهارة والصلاة ص73(1/4)
ضم القدمين وإلصاقهما أثناء القيام.
اعتماد بعضهم على رجل واحدة في قيامه، وإرخاء الأخرى مع تقديمها فتنحرف عن استقبال القبلة.
التمايل أثناء القيام بلا حاجة.
الاستناد إلى جدار أو سارية حال القيام بلا حاجة (1).
المبالغة في الانحناء أثناء القيام، وإلصاق الذقن بالصدر.
والصواب: أن المصلي ينبغي أن يعتدل وينتصب، ولا يكون حانيا رقبته أو ظهره، كما هو الظاهر من الأدلة(2).
ب) الركوع والرفع منه:
ترك رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه، مع أنه قد جاءت به السنة.
رفع الرأس، أو تدليته وخفضه .وكذا عدم تسوية الظهر في الركوع.
ـ والصواب أن يبسط ظهره ويسويه ويجعل رأسه حيال ظهره (3).
ثنى الذراعين، أو ضمهما إلى الجنبين. والصواب: أن يشدهما وينحيهما عن الجنبين (4).
وضع أطراف أصابعه على ركبتيه بلا تمكين.
الإمساك بالساقين بدلاً من الركبتين.
وبعضهم يضُم أصابع يده الأربعة ويجعلها في ناحية من الركبة، ويجعل الإبهام في الناحية الأخرى.
- والصواب: التفريج بين الأصابع، وتمكين اليد من الركبة.
قول "سبحان الله والحمد لله والله اكبر" بدلاً من"سبحان ربي العظيم".
نظر المصلى إلى قدميه في الركوع.
الاقتصار على قول "سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع. والصواب أن يقول "ربنا ولك الحمد".
زيادة لفظ "والشكر " بعد قول "ربنا ولك الحمد".
رفع البصر إلى السماء عند قول "سمع الله لمن حمده" وقد جاء الوعيد بخطف أبصار مَن يفعلون ذلك (5).
رفع اليدين علي هيئة الدعاء مع مسح الوجه بهما عند قول "ربنا ولك الحمد" (6).
ج) السجود والرفع منه:
الاندفاع عند النزول إلي السجود بلا سكينة ولا طمأنينة.
__________
(1) - الملخص الفقهي للفوزان ج1 /141
(2) - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ج13/300
(3) - صفة الصلاة ص130 ، وزاد المعاد ج1/216
(4) - زاد المعاد ج1/216
(5) - صفة الصلاة ص135
(6) - القول المبين ص35(1/5)
الاقتصار في السجود على الجبهة دون الأنف. والصواب: أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض.
السجود على كَوْر العمامة، فإن ذلك خلاف هديه صلى الله عليه وسلم (1).
إلصاق عضديه بجنبيه، أو إلصاق بطنه بفخذيه، أو ضم ركبتيه. والصواب: أن يجافى المصلى بين أعضاء سجوده.
وضع الذراعين على الأرض مفترشا لهما كما يفعل السبع إلا لعذر.
وضع كفيه حذاء ركبتيه، أو أمامهما، أو عدم تمكينهما من الأرض.
- والصواب :أن يضع كفيه حذاء منكبيه أو أذنيه مع الاعتماد عليهما وتمكينهما من الأرض (2).
قبض أصابع الكفين، أو بسطها مع التفريج بينها، أو الانحراف بها عن القبلة.
- والصواب: أن يبسط أصابع الكفين مع ضمها ويوجهها نحو القبلة (3).
رفع القدمين عن الأرض، أو وضع إحداهما فوق الأخرى، أو افتراشهما.
- والصواب: أن ينصب القدمين مع تمكينهما، ويتوجه بأطراف أصابعهما إلى القبلة (4).
المبالغة في مد ظهره كهيئة المنبطح (5).
السكوت في الجلوس بين السجدتين وعدم سؤال المغفرة.
زيادة: "ولوالديّ " بعد قول: "رب اغفر لي" في الجلوس بين السجدتين.
د ) التشهد والسلام:
أن يجمع المصلى يديه ويضعهما في حجره.
أن يضع كفيه على أعالي فخذيه.
- والصواب: هو وضع كفه اليمنى على ركبته أو فخذه اليمنى، ويلقم كفه اليسرى ركبته (6).
وبعضهم يجافي ذراعيه عن فخذيه.
- والصواب: أن يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى (7).
الإشارة بالسبابة اليسرى، أو بأصابع اليدين جميعا. والصواب: أن يشير بالسبابة اليمنى وحدها (8).
رفع السبابة إلى جهة السماء، مع رفع كفه عن فخذه عند الإشارة بها.
__________
(1) -زاد المعاد ج1/231
(2) - صفة الصلاة ص141
(3) - صفة الصلاة ص141
(4) - زاد المعاد ج1/232
(5) - الشرح الممتع ج3/169
(6) - صحيح مسلم بشرح النووي ج5/83، وصفة الصلاة ص 157
(7) - زاد المعاد ج1/256
(8) - سنن النسائي بحاشية السندي ج2/38(1/6)
- والصواب: الإشارة بالسبابة إلى جهة القبلة وتحريكها شيئا يسيرا مع بقاء كفه على فخذه (1).
حني السبابة أثناء رفعها.
- والصواب: أن يشير بها إلى القبلة بلا حني؛ فإن حديث حني الإصبع ضعيف(2).
تقييد رفع السبابة بكونه عند لفظ الجلالة، أو عند الاستثناء (إلا الله)؛ فإنه مما لا دليل عليه.
- والصواب: أن يستمر على رفع السبابة وتحريكها حال التشهد والدعاء(3).
وبعضهم يجعل تحريك السبابة برفعها إلى أعلى ثم إنزالها، أو بقبضها ثم بسطها. والأول يسمى رفع وخفض، والثاني يسمى قبض وبسط؛ فالصواب: أن يكون تحريكها تحريكا خفيفا؛ سواء بتحريكها من أسفل إلى أعلى، أو يمينا وشمالا تحريكا وسطا (4).
النظر تلقاء القبلة.
- والصواب: أن يكون النظر إلى السبابة (5).
وضع القدم اليسرى فوق القدم اليمنى، أو نصب اليسرى وافتراش اليمنى.
- والسنة: أن يجلس ناصبا لليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة مفترشا لليسرى إذا كان في صلاة ثنائية، وكذا في التشهد الأول من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، وأن يجلس متوركا في التشهد الثاني (6).
الجلوس متوركا في التشهد الأول، أو في الصلاة الثنائية.
- والصواب: أن محله هو التشهد الثاني فحسب (7).
الجلوس مفترشا في التشهد الثاني.
- والسنة : أن يجلس متوركا في هذا الموضع(8).
__________
(1) - زاد المعاد ج1/242
(2) - تمام المنة للألباني ص222، 223
(3) - انظر عون المعبود ج3/197، وصفة الصلاة ص158
(4) - انظر : مجموع مقالات وفتاوى ابن باز ج11/185، وفتاوى ابن عثيمين ج13/212، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2/443
(5) - صحيح مسلم بشرح النووي ج5/83
(6) - التورك:" أن يضع وركه اليمنى منصوبةً مصوباً أطراف أصابعها إلى القبلة، ويلصق وركه اليسرى بالأرض مخرجاً لرجله اليسرى من جهة يمينه " انظر المعجم الوجيز(و-ر-ك)، وانظر " العدة شرح العمدة" ص75
(7) - العدة ص75
(8) - من مخالفات الصلاة ص92(1/7)
الإقعاء في جلوسه كإقعاء الكلب وصوره (1):
ـ أن يفرش قدميه بجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه.
ـ أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه (2).
ـ أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه.
الجلوس على هيئة جلوس المغضوب عليهم، وذلك بأن يجلس معتمدا على يده اليسرى يتكئ عليها (3).
النطق بـ " أنْ " مشددة، عند قول " أشهد أن لا إله إلا الله " فيجعلونها " أنَّ " . والصواب أن تنطق ساكنة.
زيادة لفظ" سيدنا" عند التشهد الأول، أو في الصلاة الإبراهيمية.
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بصيغة ملفقة من مجموع الصيغ الواردة في الصلاة عليه، مثل أن يقول "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد" ؛ فإنه لم ترد صيغة بهذه الصفة، وإنما ورد "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد "، وورد " اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد "(4).
التسليم بعد التشهد الأخير مباشرة دون الاستعاذة من أربع: عذاب جهنم وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وقد أوجبه بعض العلماء(5).
هجر سنة الدعاء قبل السلام، وسؤال الله من خير الدنيا والآخرة.
الضرب باليدين على الركبتين إيذانا بالفراغ من التشهد، مع ورود النهى عنه(6).
__________
(1) - الشرح الممتع ج3/318
(2) - ولا بأس به بين السجدتين ، صفة الصلاة ص122
(3) - عون المعبودج3/163
(4) - انظر صفة الصلاة ص 176
(5) - نيل الأوطار ج2/338
(6) - صحيح مسلم بشرح النووي ج4/374(1/8)
الإشارة باليد اليمنى جهة اليمين، وباليسرى للجهة الثانية عند السلام.
هز الرأس عند الالتفات يمينا ويساراً في السلام.
زيادة "أسالك الفوز بالجنة " بعد التسليمة الأولى (1).
زيادة "أسالك النجاة من النار " بعد التسليمة الثانية (2).
تقبيل اليدين ومسح الوجه بهما بعد السلام.
وضع اليد اليمنى على الرأس بعد السلام؛ فإن الحديث الوارد في ذلك لا يثبت(3).
قول" رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما". والحديث الوارد فيه موضوع(4).
هـ) سجود السهو:
الاكتفاء بسجدة واحدة للسهو.
- والصواب: أن للسهو سجدتين لا سجدة واحدة.
رجوع المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائما.
- والصواب: أنه يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة . وعليه أن يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام(5).
قراءة التشهد بعد سجود السهو وقبل السلام.
- والصواب: أن المشروع هو السجود فحسب، كما ثبت في السنة الصحيحة. والحديث الوارد في التشهد ضعيف شاذ(6).
ترك سجود السهو إذا نسيه وطال الفاصل.
- والصواب: أن يسجد للسهو متى ذكره. إذ لا دليل على تحديد ذلك بزمان أو مكان(7).
اعتقاد بعضهم أنه إذا قام إلى ركعة زائدة وشرع في القراءة- أنه يحرم عليه الرجوع كما لو قام عن التشهد الأول.
- والصواب: أنه يجب عليه الرجوع في هذه الحالة، ولو استمر في الزيادة مع علمه لبطلت صلاته(8).
اعتقاد بعضهم أن سجود السهو لا يكون إلا في الفريضة.
- والصواب: أنه يشرع في النافلة والفريضة إذا وجد سببه.
قول " سبحان من لا يسهو ولا ينام " في سجود السهو .
__________
(1) - مجموع الفتاوى لابن تيمية ج22/490
(2) - مجموع الفتاوى ج22/490
(3) - تصحيح الدعاء ص447
(4) - تصحيح الدعاء ص446
(5) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/40
(6) - القول المبين ص 145، ومجموع فتاوى ابن تيمية ج23/ 32-35
(7) - القول المبين ص 145
(8) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/55(1/9)
- والصواب: أن يقول في سجود السهو مثل ما يقول في سجود الصلاة(1).
و) جامع:
التفريط في سنة السواك مع تأكد استحبابه عند كل صلاة(2).
الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن في غير محلها، كأن يكبر للركوع ـ مثلا ـ بعد أن يتم ركوعه، أو يقول "سمع الله لمن حمده" بعد أن يستوي قائما (3).
- والصواب:أن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الانتقال، وانتهاؤه عند انتهائه.
ترك التكبير في كل رفع وخفض؛ مع كونه سنة.
قراءة القرآن في الركوع أو السجود؛فقد ورد النهي عنه.
وسوسة بعضهم فيعيد تكبيرة الإحرام مرارا، أو يكرر الفاتحة. وهذا من الاستسلام للشيطان؛ فعلى المصلي ألا يستجيب لتلك الوساوس، وأن يلهو عنها، حتى لا يفسد الشيطان عليه صلاته.
الشروع في قراءة الفاتحة إذا قام من سجوده أو تشهده قبل أن يستتم قائما. فالصواب هو التريث حتى يستوي قائما.
هجر هدى النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين (4).
اعتقاد بعض النساء أن الصواب في حقها أن تضم نفسها ، فإذا ركعت ضمت يديها، وإذا سجدت جعلت بطنها على فخذيها، وفخذيها على ساقيها، وإذا جلست للتشهد سدلت رجليها في جانب يمينها، ولا تفترش ولا تتورك؛ لأن ذلك أستر لها من المجافاة.
- والصواب: أن المرأة كالرجل في كيفية الصلاة، لعدم الدليل الدال على التفريق بينهما، وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه (5).
تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في القيام، أو الركوع أو السجود، أو التشهد (6).فعلى المصلي أن يحرص أن تكون أصابع يديه ورجليه موجهة إلى القبلة في صلاته.
__________
(1) - السنن والمبتدعات ص64 ، والقول المبين ص 142
(2) - زاد المستقنع ص30
(3) - الفقه على المذاهب الأربعة ج1/245
(4) ـ زاد المعاد ج1/ ص220
(5) - انظر الشرح الممتع ج3/302، 303 ، وصفة الصلاة ص 189
(6) - زاد المعاد ج1/256(1/10)
كثرة الحركة داخل الصلاة بداع وبغير داع كفرقعة الأصابع، أو العبث باللحية، أو تحريك القدمين، أو تنظيف الأنف.
التسليم يمينا وشمالا إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه على غير وضوء. وليس هناك دليل على مشروعية هذا التسليم (1).
إطلاق البصر، وعدم النظر إلى محل السجود.
انشغال القلب، وعدم الخشوع الذي هو روح الصلاة.
التنحنح في الصلاة بلا حاجة (2).
القهقهة وهى مبطلة للصلاة، أو التبسم وهو مكروه (3).
الاستمرار في الصلاة بعد التردد في فسخها؛ لأن التردد يبطلها(4).
الصلاة بدون اتخاذ سترة، أو عدم الدنو منها عند اتخاذها. وكلاهما فيه مخالفة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره.
اتخاذ أطراف الفرش سترة.
- والصواب: أن تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرة الرحل أو أكثر ، كالعمود والجدار والكرسي ونحو ذلك(5).
الالتفات بدون حاجة وهو من اختلاس الشيطان.
النفخ في الصلاة بلا حاجة ، وهو من العبث الذي لا يليق بالصلاة(6).
التجشي في الصلاة؛ فإنه يؤذي مَن حوله بالرائحة المنبعثة من فمه؛ وينبغي أن يرفع رأسه حتى يذهب الريح (7) .
التمطي في الصلاة؛ لأنه من التكاسل المنافي للصلاة(8).
تغميض العينين بلا حاجة، فإنه لم يكن من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - (9).
__________
(1) - من أخطاء المصلين ص84
(2) - زاد المستقنع ص105
(3) - مجموع الفتاوى، ابن تيمية. ج22/614
(4) - الفقه على المذاهب الأربعة ج1/259
(5) - فتاوى ابن باز ج11/101
(6) - الشرح الممتع ج3/498
(7) - انظر غذاء اللباب للسفاريني ج2/236، 237. وإرشاد السالكين لمحمود المصري ص64، والجشاء: صوت مع ريح يحصل من الفم عند الشبع. انظر المصباح المنير (ج_ش_و)
(8) - التمطي: التمدد، وهو مد يديه وإبداء صدره. والعامة تقول" التمطع". حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ج2/251
(9) ـ زاد المعاد ص293(1/11)
الغفلة عن الاستعاذة، مع التفل عن اليسار ثلاثا، عند حدوث وسوسة الشيطان؛ فإن هذه الاستعاذة تطرد عنه الوسوسة (1).
إهمال كظم التثاؤب، أو وضع اليد على الفم لمقاومته، كما أرشدت إليه السنة المطهرة (2).
قطع الصلاة وإعادتها إذا سها فيها بزيادة أو نقصان. والصواب: أن يعمل بما يترجح لديه، أو يبنى على اليقين، ثم يسجد للسهو.
الصلاة مع مدافعة البول، أو الغائط، أو الريح؛ فقد ورد النهي عن الصلاة في هذه الحال لأنها تمنع الخشوع.
وضع يده على خاصرته في الصلاة؛ لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم (3).
عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس بأن يكون قيامه في صلاته غير مكتمل فتارة ينحني بظهره إلى الأمام، وتارة مائلا جهة اليمين، وتارة جهة اليسار من غير عذر أو مرض (4).
أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن هذا شعار الرافضة فلا ينبغي أن يتشبه بهم (5).
مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود،لورود النهي عنه، ولا بأس بذلك بعد الصلاة (6).
أن يترك المصلى الناس يمرون بين يديه، ولا يحاول منعهم من ذلك.فالصواب أن يمنعهم من المرور حتى لا يقطعوا عليه صلاته، كما أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الصلاة إلى المتحدث والنائم إذا كان يشوش عليه خشوعه (7).
ترك رد السلام بالإشارة إذا دخل فسلم عليه(8)، وقد جاءت به السنة.
التلثم على الفم والأنف بأن يضع طرف عمامته على فمه أو أنفه، وكذلك تغطية الفم باليد؛ فقد نهي عنه. ولا باس به إذا كان لحاجة ككظم التثاؤب (9).
__________
(1) - مسلم بشرح النووي ج14/190
(2) ـ عون المعبود ج3/186
(3) - الملخص الفقهي ج1/142. والخاصرة: الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق
(4) - مخالفات الطهارة والصلاة ص77
(5) 2- الملخص الفقهي ج1/142
(6) 3- الملخص الفقهي ج1/143
(7) - شرح منتهى الإرادات ج1/206
(8) - مخالفات الطهارة والصلاة ص144
(9) - زاد المستقنع ص67(1/12)
تغطية الوجه في الصلاة إلا لعذر (1).لكونه أبلغ من التلثم فيكون أولى بالمنع.
كشف العاتقين أو أحدهما في الصلاة (2). ويقع فيه بعض الحجاج والمعتمرين في المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة.
تشمير كميه عن ذراعيه، أو جمع الثياب وضمها عند إرادة الركوع، أو السجود؛ إذ أنه مكروه.
عقص الشعر: وهو شده على مؤخر الرأس، أو كفت الشعر: وهو جمعه وضمه لئلا تصيبه الأرض في السجود؛ وهو من المكروهات أيضا (3).
الصلاة مع لبس ساعة عليها صورة الصليب( الساعة أم صليب)(4).
الصلاة في ملابس بها صور، وقد وقع في ذلك تساهل كبير من بعض المصلين، وأهون هذا أن يكون مكروها؛ فينبغي اجتنابه (5).
الصلاة في ملابس بها تشبه بالكفار، وهو منتشر بين كثير من الشباب. ونحن منهيون عن التشبه بهم.
الصلاة في ملابس عليها أعلام الدول الكافرة أو أسماؤها، أو أسماء أنديتها الرياضية ولاعبيها. وهو مما ابتلى به الناشئة في هذه الأيام.
الصلاة في الثوب المعصفر، أو الحرير أو الأحمر الخالص (6).فإنه مما يكره في الصلاة.
الصلاة في الثوب المسبَل، وقد عمت به البلوى بين المسلمين مع أن أهون أحواله أن يكون مكروها إن كان لغير الخيلاء، وأما للخيلاء فلا شك في تحريمه. وقد قال جماعة من أهل العلم بتحريمه مطلقا (7).
الاندراج في الثوب بحيث لا يدع منفذا يخرج منه يده. وهو من اشتمال الصماء المنهي عنه (8).
__________
(1) - زاد المستقنع ص67
(2) ـ المغني ج1/654
(3) - الفقه على المذاهب الأربعة ج1/244، و المبسوط للسر خسي ج1/28
(4) - فتاوى اللجنة الدائمة ج7/158
(5) ـ انظر الآداب الشرعية لابن مفلح ج3/595، 596، والقول المبين ص48
(6) - زاد المستقنع ص67 ، والآداب الشرعية ج3/607.والمعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو نبت معروف. المصباح المنير( ع_ص_ر)
(7) - انظر فتح الباري ج10/64 ، وعون المعبودج2/204، ج11/87
(8) - الفقه على المذاهب الأربعة ج1/244(1/13)
وبعضهم يلبس "المشلح" أو" العباءة" أو " الجاكيت " فيرسله على جانبيه بدون أن يدخل يديه في كميه.وهو أيضا من اشتمال الصماء (1).
الصلاة في ملابس ضيقة تجسم العورة، أو في ملابس شفافة تصف العورة (2).
صلاة بعض النساء مع كشف شيء من شعرها، أو ذراعيها، أو قدميها.
انتقاب بعض النساء مع بعدهن عن أعين الرجال، فعلى المرأة إن كانت لا يراها أجانب أن تكشف وجهها في الصلاة ولا تغطيه لما سبق من النهي عن التلثم (3).
التهاون في أمر اللباس في الصلاة وعدم أخذ الزينة التي أمرنا الله تعالى بها، ومن ذلك:
ـ الصلاة في ملابس قذرة أو متسخة.
ـ الصلاة في ملابس النوم، أو الملابس الرياضية.
ـ الصلاة مع كشف الرأس إن كان في مجتمع لم تجر عادة أهله بكشف الرأس (4).
أولاً: الأخطاء في الأذان والإقامة:
التأذين للصلاة قبل دخول الوقت في غير صلاة الفجر.ويترتب عليه أن بعض من يسمع الأذان قد يصلي قبل دخول الوقت؛ فتكون صلاته باطلة.
ترك الأذانين لصلاة الصبح والاكتفاء بأذان واحد. وفيه هجر للسنة.
تطويل الفاصل بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر؛ فإن ذلك يؤدى إلى تفويت المقصود من الأذان الأول (5).
التنويه قبل الأذان بقول المؤذن:" الصلاة الصلاة " حتى يتأهب الناس لصلاة الفجر (6)، أو النفخ في مكبر الصوت قبل الصلاة للغرض ذاته. فكل ذلك محدث.
قراءة الابتهالات، أو الأناشيد، أو التواشيح قبل صلاة الفجر(7). وكل ذلك من المحدثات والبدع.
__________
(1) - حد الثوب والأزرة. بكر أبو زيد ص 160، والقول المبين ص 40
(2) ـ القول المبين ص22
(3) - انظر المغني لابن قدامة ج1/671
(4) ـ الشرح الممتع ج2/161، 162
(5) - فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ج2/126 نقلا عن هامش الشرح الممتع ج2/61
(6) ـ تصحيح الدعاء، بكر أبو زيد ص376
(7) - السنن والمبتدعات ص41، والملخص الفقهي ج1/100(1/14)
بدء الأذان بقوله تعالى: { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } . فهو محدث(1).
التعوذ والبسملة قبل الأذان (2).وهو محدث لا دليل عليه.
زيادة " حي على خير العمل" في الأذان ؛ فإنه من بدع الرافضة.
تلحين الأذان، وتطريبه، والتغني فيه بما يؤدي إلى تغيير ألفاظه.
إسقاط "الهاء" من لفظ الجلالة، أو قلبها "واواً" فتصبح الجملة "اللاو اكبر".
فتح الراء في "أكبر".
مد الباء من"أكبر" فينقلب المعنى إلى جمع "كبر" وهو الطبل (3) .
مد الهمزة من "أشهد" فيخرج الكلام من الخبر إلى الاستفهام (4).
إدغام الدال من "محمد" في الراء من "رسول"(5).
إسقاط "الهاء" من "حي على الصلاة"، أو "الحاء" من "حي على الفلاح".
قول"حيَّ على الصلاة" بكسر الياء. وصوابها بفتحها مشددة ؛ اسم فعل أمر (6).
المبالغة في مد الألف من "الله" ومن "الصلاة" ومن "الفلاح"؛ فإن مدها مداً زائداً على ما تكلمت به العرب لحنٌ (7).
الإسراع في الأذان، وعدم الترسل فيه.
هجر سنن الأذان:
ـ كالاستدارة عند "حي على الصلاة، حي على الفلاح ".
ـ وضع المؤذن سبابتيه في أذنيه.
ـ الترجيع في الأذان.
قول المؤذن "حي على " وهو مستقبل القبلة، ثم يستدير ويقول "الصلاة. والصواب: أن الاستدارة تكون في جميع الجملة (8).
قول المؤذن:"الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله....."إلخ بعد الأذان رافعا صوته بذلك؛ فإن ذلك محدث.
بدعة الأذان عن طريق مسجلات الصوت (9). وذلك الأذان غير صحيح؛ لأن من شرط الأذان النية، وهي مفقودة في أذان المسجلات الصوتية.
__________
(1) - فتاوى اللجنة الدائمة ج6/108
(2) ـ فتاوى اللجنة الدائمة ج6/106
(3) - إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص367
(4) - السابق ص367
(5) - السابق ص367
(6) - السنن والمبتدعات ص40، تصحيح الدعاء ص377
(7) -إعلام الساجد ص368
(8) - الشرح الممتع ج 2/55
(9) - فتاوى اللجنة الدائمة ج6/69(1/15)
ترك إجابة المؤذن من سامعي الأذان بقولهم مثل ما يقول ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، و سؤال الوسيلة له.
قول بعضهم "الله أكبر والعزة لله" أو"الله أكبر على أولاد الحرام"، أو" مرحباً بالقائلين عدلاً... "عند سماع الأذان، فإن هذا الترتيب من البدع(1).
تقبيل الإبهامين ومسح العينين بهما عند قول المؤذن: " أشهد أن محمد رسول الله "، فذلك من البدع (2) .
قول السامع "لا إله إلا الله" قبل أن يقولها المؤذن. فإن السنة أن يقولها بعده.
وبعضهم يرفع إصبعه السبابة عند قول " لا إله إلا اله"، وهذا مما لا دليل عليه(3).
زيادة "الدرجة الرفيعة " أو "الدرجة العالية الرفيعة " عند قول "آت محمدا الوسيلة والفضيلة". فإن هذه الزيادة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم (4).
قولهم بعد انتهاء الأذان "اللهم صلِ أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك..." (5).
قول "حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله" أو "نعم لا إله إلا الله" أو صدقا وعدلا لا إله إلا الله " بعد الأذان أو الإقامة (6). وهذا حق لكن ترتيبه ليس عليه دليل.
وبعضهم يردد الأذان وهو في الخلاء مشتغلاً بقضاء الحاجة (7). والصواب: أنه لا تشرع المتابعة باللسان في مثل هذه الحال.
قول "صدقت وبررت "في الجواب على التثويب في أذان الصبح ولا أصل له (8).
ـ والصواب أن يقول كما يقول المؤذن.
إقامة المؤذن للصلاة وهو يمشى (9).
الإقامة بدون إذن الإمام (10).
تدخل المصلين في أمر الإقامة ، من طالب للتعجيل وطالب للتريث، وحدوث اللغط بسبب ذلك.
- والصواب: أن ذلك الأمر من شأن الإمام؛ فلا ينبغي الافتيات عليه .
__________
(1) - تصحيح الدعاء ص381
(2) ـ فتاوى اللجنة الدائمة ج6/100
(3) - فتاوى ابن باز ج10/346
(4) – تصحيح الدعاء ص 383
(5) -السنن والمبتدعات ص41
(6) - تصحيح الدعاء ص383
(7) - إرشاد السالكين ص 63
(8) 2 – تصحيح الدعاء ص384
(9) - القول المبين ص204
(10) 5- القول المبين ص204(1/16)
اللحن عند النطق بكلمة" قامت" في جملة "قد قامت الصلاة"؛ فينطقون"القاف" بالطريقة العامية الدارجة فتخرج حرفا مخترعا بين "القاف" و"الجيم".
زيادة لفظ " سيدنا " في الإقامة . ولا أصل لهذه الزيادة في كتب السنة. وألفاظ الإقامة مأثورة متعبد بها؛ فلا تشرع الزيادة عليها(1).
إعادة الإقامة إذا لم يدخل الإمام في الصلاة بعدها مباشرة. مع أنه لا حاجة لذلك ما دام الفاصل لم يطل عرفاً كما دلت عليه السنة (2) .
قول "أقامها الله وأدامها وجعلنا من أهلها "عند قول المؤذن "قد قامت الصلاة " فإن حديثها لم يصح (3).
وبعضهم يرفع إصبعه السبابة عند قول " لا إله إلا اله" في آخر الإقامة. وهذا مما لا دليل عليه(4).
قول "قائمين لله طائعين " عند القيام للصلاة (5)، وهو محدث.
اعتقاد بعضهم أنه لا يشرع القيام إلا عند قول" قد قامت الصلاة".
- والصواب: أن ذلك واسع؛ فيقوم المصلي في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها، لا حرج في ذلك(6).
ثانيا: الأخطاء في الإمامة والاقتداء:
أ) القيام والقراءة:
إحداث صف جديد قبل إكمال الصف المقدم.
- والصواب هو: إتمام الصفوف الأول فالأول.
زهد المصلين في الوقوف في الصف الأول مع عظم الأجر في ذلك، وكذا زهدهم في الوقوف في ميامن الصفوف (7).
ترك الفرج بين المصلين، وعدم إلصاق الكتف بالكتف، والقدم بالقدم.وفيه مخالفة للسنة.
اعوجاج الصفوف، وعدم تسويتها.وفيه وعيد بالمخالفة بين القلوب.
جعل المحاذاة بأطراف الأصابع. والصواب: أن تكون المحاذاة بالكعبين.
المبالغة في تفريج القدمين أثناء القيام في الصف، فلا تكاد الركعة الأولى تنتهي إلا وقد وُجدت الفرج بين المصلين.
__________
(1) - القول المبين ص 152
(2) ـ مسلم بشرح النووي ج5/105
(3) - تمام المنة للألباني ص150
(4) - فتاوى ابن باز ج10/346
(5) - من أخطاء المصلين ص17
(6) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج13/16
(7) - القول المبين ص221 ، وقد حسّن الحديث الحافظ في الفتح ج2/213(1/17)
الصلاة بين السواري، وفي الصفوف المقطعة بلا حاجة؛ فإنه مكروه.
إحداث الصفوف المقطعة من غير حاجة. فالصواب هو: إتمام الصفوف.
الصلاة منفردا خلف الصف بلا عذر. وذلك يبطل الصلاة عند بعض أهل العلم (1).
تساهل بعض المرضى فيكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس مع كونه قادرا على القيام لها، وبعضهم يصلى جالسا لعجزه عن السجود مثلا مع كونه قادرا على القيام. وفرض القيام لا يسقطه إلا العجز عنه هو (2).
وقوف غير أولى الأحلام والنُّهى خلف الإمام.والصواب: أن يكون أهل العلم والفضل خلف الإمام يذكرونه إذا سها، ويفتحون عليه إذا أخطأ.
تقصير الإمام في واجبه من تسوية الصفوف، ودخوله في الصلاة قبل ذلك، أو اكتفاؤه بتسوية الصف الأول وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف (3).
إطالة الوقوف قبل تكبيرة الإحرام، مع رفع اليدين للدعاء.والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استوت الصفوف دخل في الصلاة مباشرة (4).
قول الإمام:" إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج" (5)، ولا أصل له.
قول الإمام أو المأمومين:" اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك" (6).
قول الإمام:"اللهم تقبل منا" فيرفع المأمومون صوتهم قائلين:"آمين".
قول المأمومين:" استوينا، الله يغفر لنا ولك، علينا وعليك الرحمة".
- أو سمعنا وأطعنا" عند قول الإمام:"استووا يرحمكم الله" (7). والمواظبة على هذه الأدعية من المحدثات.
إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة عند النطق بتكبيرة الإحرام فيقولون "آلله اكبر" وهو كفر لفظي (8).
ـ أو إدخالها على كلمة" أ كبر" فتصير "آكبر".
__________
(1) ـ نيل الأوطار ج3/22
(2) - انظر المغني ج1/543
(3) ـ نيل الأوطار ج3/222
(4) ـ زاد المعاد ج1/201
(5) – القول المبين ص216
(6) - القول المبين ص216
(7) ـ القول المبين ص216
(8) - لأنه قد صار المعنى: هل الله أكبر ؟(1/18)
ـ أو مد الباء في كلمة "أكبر" فتصير "أكبار" وهو كفر لفظي أيضا(1).
- أو حذف الهاء من لفظ الجلالة، وإبدال همزة"أكبر" بالواو، فتصير" اللا وكبر".
تمطيط الإمام لتكبيرة الإحرام مما يؤدي إلى أن أهل العجلة من المأمومين يكبرون معه بل ويفرغون منها قبله.
وبعضهم ُيفوّت على نفسه فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام بتشاغله بأدعية لم ترد، أو بالنظر يمينا وشمالا فلا يكاد يكبر حتى يشرع الإمام في القراءة.
ترتيب أدعية وأذكار بعد قراءة الإمام لكل آية من الفاتحة، نحو أن يقول المأموم "استعنت بالله " إذا قرأ الإمام:"إياك نعبد وإياك نستعين "ولا دليل على ذلك (2).
وبعض الأئمة ينطق "الذال" من لفظ "الذين " "زايا".
ـ وبعضهم يقول "إيَاك" بدلا من "إيّاك".
ـ وبعضهم يقول "الظالين " أو "الدالين" بدلا من "الضالين".
- وبعضهم يقول :"نعبدوا" بدلاً من "نعبدُ"(3) .
ـ وبعضهم يقول "الهمد لله" بدلا من "الحمد لله" .
إسرار الإمام بقول "آمين" .إذ السنة الجهر بها .
إسراع المأموم بقول "آمين" قبل أن يقولها الإمام. وهذا خلاف المتابعة التي يؤمر بها المأموم.
رفع الرأس عند قول "آمين" (4).
الإفراط في مد الحرفين الألف والياء من "آمين" (5).
التفريط في مد الحرفين الألف والياء من "آمين" فتصير "أمين" (6).
تشديد الميم في "آمين" (7).
زيادة" يا أرحم الراحمين" (8). أو" ولوالدي وللمسلمين" بعدها(9).
إطالة الإمام للسكوت بعد قراءة الفاتحة، ليتمكن المأموم من قراءتها. ولم يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السكوت (10).
__________
(1) - لأن "أكبار جمع "كبر" وهو الطبل ،وانظر القول المبين ص228
(2) - من مخالفات الطهارة والصلاة ص74
(3) - إرشاد السالكين ص81
(4) - إرشاد السالكين ص78
(5) – تصحيح الدعاء ص420
(6) 3- تصحيح الدعاء ص420
(7) 4-الشرح الممتع ج3/96.
(8) 1- تصحيح الدعاء ص420
(9) - السنن والمبتدعات ص47، ومن مخالفات الصلاة ص75
(10) - الشرح الممتع ج3/102(1/19)
قراءة المأموم سورة سوى الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.
جهر المأموم بالقراءة خلف الإمام.وفيه تشويش على غيره.
انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح حتى تفوته قراءة الفاتحة.
تلاوة المأموم لما يتلوه إمامه متابعا له فيه فيشوش على المصلين بذلك.
سؤال الرحمة كلما قرأ الإمام آية رحمة، أو الاستعاذة كلما قرأ آية عذاب، وهو مشروع لكن في غير الفريضة (1).
قول:"بلى وأنا على ذلك من الشاهدين" إذا قرأ الإمام:" أليس الله بأحكم الحاكمين". فإن حديثها ضعيف (2).
إشارة المأموم بالسبابة كلما قرأ الإمام آية فيها لفظ الجلالة (3). فإن مثل هذا يحتاج إلى دليل، وهو مفقود.
هجر الأئمة لهدى النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وذلك:
- بتطويل القراءة في الركعة الثانية عن الركعة الأولى.
- بالمواظبة على تخفيف القراءة دائما وأبدا.
- بالقراءة من أواخر السور وأوساطها، مع أن الثابت من هديه - صلى الله عليه وسلم -: قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة فقط؛ فلم ينقل عنه القراءة من أوساط السور في الفريضة، لكنه فعله في النافلة(4).
- تسوية القراءة في صلاة الصبح والظهر بغيرهما من الصلوات. والسنة تطويل القراءة فيهما عن غيرهما (5).
- بعدم قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الصبح يوم الجمعة مطلقا.
- قراءة آيات فيها سجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة بدلا من قراءة سورة السجدة (6).
- بقراءة سورة قصيرة بدلا من قراءة سورة (الأعلى) في الركعة الأولى من الوتر.
- بالمداومة على قراءة قصار السور في صلاة المغرب باستمرار (7).
__________
(1) - تمام المنة ص185 ، وتصحيح الدعاء ص420
(2) - تمام المنة ص186
(3) - تصحيح الدعاء ص419
(4) - انظر زاد المعاد ج1/214،215
(5) - مسلم بشرح النووي ج4/394
(6) - تصحيح الدعاء ص422
(7) - زاد المعاد ج1/211(1/20)
تخصيص صلاة المغرب بقراءة سورتي الكافرون والإخلاص ليلة الجمعة. مع أن الحديث فيها ضعيف جدا (1).
تخصيص صلاة العشاء أول ليلة من رمضان بقراءة آيات الصيام(2).
تخصيص صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة يس(3).
تخصيص صلاة الفجر ليلة عاشوراء بقراءة سورة فيها ذكر موسى عليه السلام (4).
تخصيص آخر ركعة من التراويح بقراءة الآيتين { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم... } من سورة يونس.
ب) الركوع والرفع منه:
وصل الإمام القراءة بتكبيرة الركوع. والصواب: السكوت حتى يرجع النفس لصاحبه قبل الركوع (5).
إسكان الهاء من لفظ الجلالة عند قول " سمع اللهُ لمن حمده ".
إسراع المسبوق وسعيه إذا رأى الإمام راكعا.
قول بعضهم:"إن الله مع الصابرين" لينتظره الإمام وهو راكع.
تكبير المسبوق تكبيرة الإحرام وهو نازل إلى الركوع. - والصواب: أنه لا بد من التكبير قائما، والأحوط أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة للإحرام، وتكبيرة للركوع (6).
اعتداد المسبوق بالركعة مع كون الإمام قد رفع رأسه قبل أن يطمئن المسبوق راكعا.
ج) القنوت:
المواظبة على القنوت في صلاة الصبح (7).
ترك القنوت في النوازل.
قولهم في قنوت النوازل: "اللهم اهدنا فيمن هديت..........." الخ الدعاء . فإن محل هذا الدعاء هو قنوت الوتر، أما في النوازل فيدعو بما يناسب النازلة (8).
التلحين والتطريب، والتغني في الدعاء والتقعر والتمطيط في أدائه خصوصا في قنوت الوتر في رمضان، وهو ينافي حال الضراعة والابتهال التي ينبغي أن يكون عليها الداعي (9).
__________
(1) - تصحيح الدعاء ص420
(2) - تصحيح الدعاء ص421
(3) - تصحيح الدعاء ص421
(4) - تصحيح الدعاءص421
(5) - القول المبين ص248
(6) - فتاوى ابن باز ج11/142
(7) - السنن والمبتدعات ص52، وانظر تحقيق القول في مسألة قنوت الفجر في زاد المعاد ج1/271 وما بعدها.
(8) - القول المبين ص134
(9) - تصحيح الدعاء ص469(1/21)
التحذلق، وتغيير العبارة النبوية في الدعاء نحو: "اللهم اهدنا ـ برحمتك ـ فيمن هديت " أو "اللهم عافنا ـ بفضلك ـ فيمن عافيت" أو" وبارك لنا ـ من الخير ـ فيما أعطيت".كأنهم يستدركون على اللفظ النبوي بالتحسين والاحتراز.
فتح العين من " ولا يَعِزُ" فتصير "ولا يَعَزُ" أو ضمها فتصير "ولا يَعُزُ" (1).
استبدال أدعية مخترعة أكثرها تكلف واعتداء بالأدعية القرآنية والنبوية الجامعة الشافية الكافية.
التزام السجع في الدعاء.
التطويل في الدعاء تطويلا يشق على المأمومين.
اشتمال الدعاء على بعض التوسلات البدعية أو الشركية.
دعاء الله بأسماء لم ترد في الكتاب أو السنة.
إهمال اختيار أسماء الله،أو صفاته المناسبة للمدعو به عند الدعاء.
جلب أنواعٍ من المحامد يُستفتح بها دعاء القنوت في الوتر.مع أن المحفوظ هو استفتاحه بـ "اللهم اهدنا....." أو دعاء عمر رضي الله عنه"اللهم إنا نستعينك......" (2).
تضمين الدعاء ما هو ممتنع شرعا أو عقلا أو عادة؛ فإنه من الاعتداء في الدعاء.
تضمين الدعاء لما يشبه الوعظ حرصا من الإمام على إبكاء المأمومين وإثارتهم.
صراخ المأمومين ونشيجهم ورفعهم الصوت بالبكاء أثناء الدعاء مع أنه لا يكون منهم مثل ذلك ولا جزء منه عند سماع كلام الرحمن.
قول المأموم " أشهد ـ حقا " عند ورود ألفاظ الثناء على الله تعالى،فإنه لم يرد عن الصحابة مثل هذه العبارات (3).
تأمين المأموم على ألفاظ الثناء. والصواب: أن يسكت عند ذلك.
وقوف المأموم ساكتا لا يؤمن على دعاء إمامه.
رفع الأبصار إلى السماء عند دعاء القنوت.
هز اليدين عند التأمين على الدعاء.
تطبيق اليدين، أو عدم رفعهما، أو رفعهما حيال السرة. أو المبالغة في رفعهما.
- والصواب: أن يرفعهما حذاء الصدر بلا مبالغة مع بسطهما، وجعل بطون كفيه إلى السماء (4).
__________
(1) - تصحيح الدعاء ص423
(2) - تصحيح الدعاء ص477
(3) - القول المبين ص132
(4) - الشرح الممتع ج4/25(1/22)
التفريج بين اليدين والمباعدة بينهما.
- والصواب: أن يضم اليدين بعضها إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا (1).
مسح الوجه، أو الصدر والكتفين، باليدين عند الفراغ من الدعاء(2).
د) التشهد والسلام والذكر بعد الصلاة:
إعادة المأموم للتشهد الأول إذا فرغ منه والإمام لا يزال جالسا. والصواب: أن المشروع هو أن يقرأ المصلي الصلوات الإبراهيمية، ثم يدعو،كما دلت عليه السنة (3).
تمطيط الإمام لألفاظ السلام، ومدها مدا زائدا فينتج عن ذلك أن بعض المأمومين يسلم معه وينتهي من السلام قبله.
غفلة الإمام عن أن ينوى بسلامه من خلفه من المأمومين، وكذا الملائكة (4).
غفلة المأموم عن أن ينوى بسلامه إمامه ومَن عن يمينه وشماله من المأمومين، وكذا الملائكة (5).
قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام، أو عند ابتدائه في السلام. بل الصواب: أن ينتظره حتى يفرغ من السلام.
مواظبة المصلى على مصافحة مَن عن يمينه وشماله بعد السلام مباشرة(6).
قول المصلى:"تقبل الله "، أو "حرما" لمن بجانبه إذا صافحه بعد السلام (7). وهذه المحدثات لم يعرفها الصحابة، ولا التابعون لهم بإحسان.
انصراف المأموم بعد السلام مباشرة وعدم انتظاره للإمام حتى ينصرف، أو يستقبل المأمومين بوجهه.
بقاء الإمام في موضعه مستقبلا القبلة. إذ السنة أن يستقبل المأمومين بوجهه بعد الاستغفار وقول " اللهم أنت السلام....." (8) .
هجر بعض المصلين للأذكار المشروعة بعد الصلاة.
__________
(1) - الشرح الممتع ج4/25
(2) - تصحيح الدعاء ص126
(3) - من مخالفات الصلاة ص91، وصفة الصلاة للألباني ص160
(4) - الشرح الممتع ج3/288
(5) - عون المعبود ج3/132
(6) - مجموع الفتاوى ج22/399، وانظر فتاوى العز بن عبد السلام ص46- 47
(7) - من مخالفات الصلاة ص91، والقول المبين ص296
(8) - سنن ابن ماجه بحاشية السندي ج1/497(1/23)
الاستغفار بغير الصيغة الواردة فيقولون: أستغفر الله العلى العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" مع أن الوارد هو"أستغفر الله" فحسب.
قولهم بعد الاستغفار يا أرحم لرحمين ارحمنا؛ فإنها زيادة لم يأت بها النص (1).
الاستغفار جماعة على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة (2) .
اجتماعهم بعد التسليم من الصبح على " اللهم أجرني من النار"؛ فإن الحديث ضعيف، ومع التسليم بصحته فالمشروع أن يقولها كل إنسان على حدة (3).
زيادة "فحينا ربنا بالسلام"، أو" وإليك يعود السلام " بعد قول "اللهم أنت السلام" (4).
زيادة " وتعاظمت"، أو " وتعاليت" عند قول: "تباركت يا ذا الجلال والإكرام ".
زيادة " العلى العظيم" بعد قول "ولا حول ولا قوة إلا بالله".
زيادة " وإلهاكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم، يا حي يا قيوم ..." قبل قراءة آية الكرسي.
رفع الإمام أو المؤذن صوته بالأذكار المشروعة بعد الصلاة، وترديد المأمومين خلفه جماعيا (5).
التسبيح بالمسبحة، أو على أصابع اليدين جميعا، إذ الأفضل: التسبيح باليد اليمنى وحدها؛ فإنه هدى النبي صلى الله عليه وسلم (6).
المواظبة على رفع الأيدي للدعاء دبر الفريضة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرفع، ولاشك في جوازه لكن لا تشرع المواظبة على ذلك (7).
جهر الإمام أو المؤذن بالدعاء في هذا الموطن، وتأمين المأمومين على دعائه (8).
مسح الوجه باليدين بعد هذا الدعاء (9).
النفخ على الإبهامين، ومسح العينين بها (10).
__________
(1) - السنن والمبتدعات ص60
(2) - السابق ص60
(3) - انظر السنن والمبتدعات ص 61، وانظر تضعيف الحديث في السلسلة الضعيفة للألباني ج4/127
(4) - تصحيح الدعاء ص435
(5) - مجموع الفتاوى ج22/519
(6) - عون المعبود ج4/258
(7) - انظر فتاوى اللجنة الدائمة ج8/103
(8) - تصحيح الدعاء ص438
(9) - تصحيح الدعاء ص438
(10) - تصحيح الدعاء ص438(1/24)
النفخ في الجيب بعد الأذكار، أو بعد السلام. وهي بدعة وجهالة لا أصل لها. وكثيرا ما يفعلها الأعاجم من الهنود وغيرهم(1).
قراءة الفاتحة، وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذكار دبر الصلوات (2).
سجود بعضهم سجدة بعد الصلاة المكتوبة، من أجل السهو القلبي، أو بأي نية أخرى (3).
- وكل ما سبق لم ترد به السنة، ولم يعرفه أهل القرون المفضلة، ولو كان خيراً لسبقونا إليه؛ فالواجب على المسلم أن يقتصر على ما ثبت في السنة الصحيحة، ويدع ما سوى ذلك حتى لا يدخل في دين الله ما ليس منه .
هـ) جامع:
الشروع في النافلة مع إقامة الفريضة.وقد نهي عنه.
ترك المأموم التكبير خلف الإمام في كل رفع وخفض.
جهر المأموم بالتكبير خلف الإمام فيشوش على الآخرين. فالصواب: أن يكبر سراًّ.
التبليغ خلف الإمام بلا داع (4).
انتظار المأموم للإمام إن كان ساجداً حتى يرفع، أو جالساً حتى يقوم ثم يدخل معه. والصواب: أن يدخل معه في أي ركن كان فيه قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا (5).
مسابقة المأموم لإمامه في أفعاله وهى محرمة، أو مساواته فيها وهى مكروهة (6).
التأخر عن متابعة الإمام بتطويل الركوع، أو السجود، أو بالجلوس فترة من الزمن بعد قيام الإمام إلى الركعة الأخرى, وليس من ذلك جلسة الاستراحة الخفيفة.
تنحنح المأموم عند إطالة الإمام، أو غير ذلك. والصواب: أن من نابه شيء في صلاته فليسبح إلا النساء؛ إذ المشروع لهن التصفيق.
تمطيط الإمام للتكبير إذا أراد أن يجلس للتشهد الأول، أو الأخير، وإدراج ما عداه من تكبيرات الانتقال. وليس هناك دليل على هذا التفريق.وأيضا فإن ذلك التمطيط يؤدي إلى أن بعض المأمومين يسبق إمامه.
__________
(1) - تصحيح الدعاء ص447
(2) - فتاوى اللجنة الدائمة ج8/121
(3) - إصلاح المساجد ص84
(4) - فتاوى اللجنة الدائمة ج8/120
(5) - من مخالفات الصلاة ص82
(6) - الشرح الممتع ج4/267،262(1/25)
إطالة الإمام للسجدة الأخيرة من الصلاة دون غيرها من السجدات، ولم يرد في السنة دليل على هذا التفريق. فالصواب أن تكون كغيرها من السجدات (1).
تخفيف كثير من الأئمة لأركان الصلاة بحيث لا يتمكن المأموم من المتابعة ولا من الإتيان بالذكر الواجب (2).
الاقتصار على قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة؛ فإن السنة قراءة سورة أو آيات مع الفاتحة.
دخول الرجلين يتحدثان فيكملان حديثهما، وقد أقيمت الصلاة وشرع الإمام في القراءة (3).
تحرج بعضهم إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه على غير وضوء من الخروج من الصف، فيصلى على غير طهارة حياءً من الناس، وينسى أن الله أحق أن يُستحيا منه.
وفي المساجد المزدحمة جدا كالحرمين الشريفين، يتيمم بعضهم على السجاد، حتى يتجنب مشقة الزحام إذا ذهب للوضوء.
- والصواب: أنه لا يشرع التيمم مع وجود الماء، والقدرة على استعماله، وإن أدى ذلك إلى فوات الجماعة.
وبعضهم يكون مصابا بخروج قطرات من البول، أو تخرج منه الريح بشكل مستمر بعد الوضوء، أو في أثناء الصلاة، فيظل يتعب نفسه ويجهدها بالخروج من المسجد وتكرار الوضوء.
- والصواب أنه لا يعيد الوضوء؛ لأنه يلحق بمن حدثه دائم؛ فعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويتحفظ من البول ما استطاع(4).
التضييق على المصلين في الصف، أو إيذاء الآخرين بالمبالغة في المجافاة بين أعضائه في السجود، أو بالجلوس متوركا مع ضيق المكان.
تأخر المأموم عن إمامه بمقدار شبرٍ إذا لم يكن معهما ثالث وقام بجانبه. ولا أصل لهذا التأخر، فالصواب أن يحاذيه (5).
__________
(1) - من أخطاء المصلين ص42
(2) - من مخالفات الصلاة ص112
(3) - القول المبين ص187
(4) - من أخطاء المصلين ص89، 90
(5) - فتاوى ا بن باز ج12/199(1/26)
وبعض المأمومين إذا كان يصلي السنة، وجاء مَن فاتته الجماعة ليأتم به منعه من ذلك، ظناًّ منه أنه لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. والصواب : أنه لا مانع من ذلك فقد جاءت به السنة (1).
جذب المسبوق واحدا من الصف ليقف معه إذا جاء ووجد الصف قد تم، فإن في فعله هذا عدة محاذير (2) .
متابعة المأموم لإمامه إذا قام إلى ركعة زائدة بعد أن سبح به المأمومون، مع علم المأموم بخطأ الإمام؛ فالصواب أن يجلس وينتظر الإمام حتى إذا سلم ، سلم معه (3).
اعتداد المسبوق بتلك الركعة الزائدة، بالرغم من علمه بكونها بزائدة (4).
اكتفاء المسبوق بسجوده للسهو مع الإمام، إذا سجد قبل السلام.
- والصواب: أن على المسبوق أن يسجد سجودا آخر، بعد سلامه هو من صلاته؛ لأن سجوده مع الإمام لم يجزئه، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة(5).
اعتقاد بعضهم أنه يجب على المسبوق أن يتابع إمامه في سجود السهو، وإن كان سهو الإمام قد وقع قبل أن يدخل المسبوق معه.
- والصواب: أنه لا يجب ذلك إلا إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام، وأما إذا سجد بعد السلام فلا تجب المتابعة حينئذ(6).
سجود المأموم للسهو إذا سها في صلاته، مع كونه مأموما.
- والصواب: أن الإمام يتحمل عنه سهوه في المسنون والواجب، إلا إن كان سها بترك ركن من الصلاة.
تقدم غير الأقرأ والأفقه للإمامة مع وجود مَن هو أولى منه، ما لم يكن غير الأقرأ إماما راتباً.
تنفل الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. فقد جاء النهى عن ذلك (7).
وصل الفريضة بالنافلة.
- والصواب: أن يفصل بينهما بكلام، أو تحول عن المكان.
__________
(1) - انظر نيل الأوطار0ج3/202،201
(2) - انظر الشرح الممتع ج4/384،383
(3) - انظر الروض المربع ج1/105، والشرح الممتع ج3/475
(4) - الروض المربع ج1/105، وفتاوى ابن باز ج12/177
(5) - فتاوى ابن عثيمين ج14/15
(6) - فتاوى ابن عثيمين ج14/45
(7) - سنن ابن ماجه بحاشية السندي ج2/184(1/27)
التزام بقعة معينة من المسجد لا يصلى الفريضة إلا فيها؛ فقد نهي عن ذلك.
تعدد الجماعات لصلاة الفرض الواحد في وقت واحد بمسجد واحد (1).
التأخر عن صلاة الجماعة، وعدم المجيء إلا بعد سماع الإقامة.
عدم الاقتصار على ركعتي سنة الصبح بعد طلوع الفجر، والتنفل بأكثر من ذلك من غير ذوات الأسباب.وقد ورد النهي عنه.
عدم قضاء ركعتي الفجر لمن فاتته صلاتهما (2).
المواظبة على صلاة النوافل الراتبة في المسجد. بل السنة أداؤها في البيوت ولو أحيانا.
المحافظة على الدعاء بعد النافلة محافظة شديدة، حتى إن بعضهم يحرص على فعل ذلك، ولو أقيمت الصلاة.
- والصواب: أن الأجدر لمن أراد الدعاء أن يدعو في صلاته قبل أن يسلم؛ حيث إنه في مقام المناجاة. لا أن يجعل الدعاء بعد الانصراف من الصلاة، والخروج عن مقام القرب والمناجاة.
المواظبة على هجر سنة المغرب القبلية. وقد صارت الصلاة تقام بعد أذان المغرب مباشرة بدعوى أن المغرب غريب، بالرغم من أنه قد نُدب إلى هذه الصلاة بالقول والفعل (3).
نقر صلاة التراويح في رمضان نقرا لا يُؤمن معه الإثم، فضلا عن أن يُرجى معه الأجر.
الدخول في صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة، وترك سنة العشاء البعدية.
متابعة بعض المأمومين لما يقرأه الإمام في التراويح بالنظر في المصحف. وفيه تضييع لسنة وضع اليمنى على اليسرى، وسنة النظر إلى موضع السجود، وغير ذلك.
الذكر الجماعي بصوت مرتفع بين كل ركعتين من التراويح، بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتهليل والتسبيح، وقولهم "صلاة القيام أثابكم الله" (4).
تحرج بعض المصلين من حمد الله إذا عطس في الصلاة مع أنه لا بأس به، لكن لا يشرع لأحد من المصلين تشميته حينئذٍ(5).
__________
(1) - السنن والمبتدعات ص68
(2) - من أخطاء المصلين ص71
(3) - عون المعبود ج4/97
(4) ـ الإبداع ص285، والسنن والمبتدعات ص44
(5) - انظر عون المعبود ج2/141(1/28)
ظن بعضهم أن قراءة المأموم للفاتحة قبل شروع الإمام فيها لا يجوز(1).
ظن بعضهم أنه يجب على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءتها (2).
ظن بعضهم أنه لا يجوز تكرار السورة الواحدة في الركعتين. وهو جائز؛ فقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ظن بعضهم عدم مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا كان المصلي منفردا ً(3).
إنكارهم على الإمام إذا قرأ السور على خلاف ترتيب المصحف كما لو قرأ في الأولى سورة "الناس" وفى الثانية سورة "الفلق" ولا وجه للإنكار فقد وقع مثل ذلك الفعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - (4).
تضجر بعض المأمومين، وإنكارهم على الإمام إذا طلب منهم التقدم، أو التأخر لتسوية الصفوف. مع أن فعله هو الصواب والسنة.
ظن بعضهم خطأ الإمام إذا أطال القراءة أو الركوع لكي يدرك المسبوق الركعة (5).
اعتقاد بعضهم نقصان الصلاة إذا لم يقنت الإمام في صلاة الصبح؛فيحمله هذا الاعتقاد على أن يسجد للسهو، بالرغم من كونه مأموما.
اعتقاد بعضهم وجوب الفتح على الإمام إذا أخطأ. وليس الأمر كذلك إلا إذا كان اللحن في الفاتحة، أو كان يحيل المعني في غيرها(6).
إعادة بعضهم للصلاة مرة أخرى إذا كان الإمام يلحن في قراءته. والصواب: أن اللحن المبطل للصلاة هو ما كان في الفاتحة وبشرط أن يغير المعنى (7).
ظن بعضهم وجوب تغطية الرأس في الصلاة، أو عدم صحة الصلاة خلف مكشوف الرأس.
اعتقاد بعضهم عدم صحة الصلاة خلف المبتدع أو المجاهر بالمعصية كشرب الدخان، أو حلق اللحية. والصحيح : أن الصلاة صحيحة خلف هؤلاء (8).
اعتقاد بعضهم عدم صحة الأذان أو الإمامة من الصبي المميز.
__________
(1) - من أخطاء المصلين ص41
(2) - فتاوى ابن باز ج11/59
(3) - من أخطاء المصلين ص31
(4) - نيل الأوطار ج2/266
(5) - انظر نيل الأوطار ج3/165
(6) - الإنصاف ج2/99
(7) - فتاوى ابن باز ج12/99
(8) - فتاوى اللجنة الدائمة ج7/367(1/29)
اعتقاد بعضهم أن الإقامة لا تجزئ إلا من المؤذن (1).
تحرج بعضهم من الصلاة خلف الأعزب (2) .
اعتقاد بعضهم عدم صحة الصلاة خلف مجهول الحال ، وأنه يجب السؤال عن حال الإمام قبل الصلاة خلفه (3) .
اعتقاد بعض النساء أن خير صفوفهن آخرها مطلقا، حتى ولو كنّ منفصلات عن الرجال.
- والصواب: أن ذلك يكون حال عدم وجود فاصل بين الرجال والنساء(4).
اعتقاد بعضهم أن قراءة سورة الإخلاص شرط لصحة الوتر (5).
قول بعضهم:" الشفاعة يا رسول الله " عند الشروع في صلاة ركعتي الشفع. وهذا محدث، كما أن الشفاعة لا تطلب إلا ممن يملكها، وهو الله تعالى.
ظن بعضهم وجوب قراءة سورتي" السجدة والإنسان" في صلاة الصبح يوم الجمعة (6).
إنكار الناس على الإمام الذي لم يقرأ بآية السجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة (7) .
ظن بعضهم أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر غير جائز، فتجدهم يعيدون الفاتحة إذا لم يركع الإمام (8).
اعتقاد بعضهم أن الصلاة تبطل بثلاث حركات في الركن الواحد(9).
اعتقاد بعضهم أن البصاق في الصلاة يبطلها.
إنكار المصلين بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد، وحدوث التفرق والتحزب بسبب ذلك نحو:ـ
- إنكار مَن يرى الإسرار بالبسملة على مَن يرى الجهر بها أو العكس.
- إنكار مَن يقبض يديه بعد الركوع على مَن يرسل يديه، أو العكس.
- إنكار مَن لا يفعل جلسة الاستراحة على مَن يفعلها أو العكس.
- إنكار مَن لا يحرك السبابة في التشهد على مَن يحركها أو العكس.
- إنكار مَن لا يرى تحية المسجد في أوقات النهى على مَن يصليها أو العكس.
__________
(1) - من أخطاء المصلين ص17
(2) - فتاوى اللجنة الدائمة ج7/186
(3) - فتاوى اللجنة الدائمة ج7/368
(4) - من أخطاء المصلين ص 79
(5) - من أخطاء المصلين ص30
(6) - من مخالفات الصلاة ص254
(7) - السنن والمبتدعات ص72
(8) - من مخالفات الصلاة ص127
(9) - فتاوى ابن باز ج11/87(1/30)
والصحيح: أن هذه المسائل الاجتهادية لا ينبغي التنازع بسببها، فالخلاف فيها سائغ وأمرها واسع.
أولا: أخطاء الخطباء والمؤذنين:
اشتغال الخطيب بالذكر والدعاء أسفل المنبر، أو حال الصعود، أو عند جلوسه على المنبر. وهذا لا أصل له (1).
تباطؤ الخطيب في صعود المنبر ،وتكلفه ذلك (2).
ضرب الخطيب ثلاث ضربات بالعصا على المنبر ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن(3).
اعتماد بعضهم على قطع من الخشب يسمونها سيوفاً ظنا منهم أن الدين قام بالسيف . بل كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا قبل اتخاذ المنبر(4) .
قول المؤذن بين يدي الخطيب بعد جلوسه على المنبر بصوت مرتفع: "غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين، آمين" (5).
جهر المؤذن قبل الخطبة بحديث:" إذا قلت لصاحبك:أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت" (6).
المواظبة على افتتاح الخطبة بمقدمة مخصوصة، وإهمال الافتتاح بخطبة الحاجة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم (7).
أمر الخطيب لمن دخل ـ وهو يخطب ـ فشرع في أداء تحية المسجد أن يجلس ولا يصلى. وهذا قلب للسنة؛ حيث يؤمر مَن جلس بدون صلاة أن يقوم ويصلى.
وكثير من الخطباء لا يأمرون مَن جلس دون أن يصلى تحية المسجد بأن يقوم فيصليها.وهذا تقصير منهم في الأمر بالمعروف، وتعليم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
هجر هدى النبي صلى الله عليه وسلم في التذكير بقراءة سورة "ق" على المنبر أثناء الخطبة (8).
__________
(1) - الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص80
(2) - الباعث على إنكار البدع والحوادث ص87، والقول المبين ص377
(3) - الباعث ص87، وفتاوى اللجنة الدائمة ج8/256
(4) - السنن والمبتدعات ص76
(5) - إصلاح المساجد ص71 ، والأجوبة النافعة للألباني ص 68
(6) - تصحيح الدعاء ص453
(7) - الأجوبة النافعة للألباني ص69
(8) - السنن والمبتدعات ص78، و الأجوبة النافعة للألباني ص69(1/31)
التزام قول:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وقراءة آية قبل نهاية الخطبة الأولى (1).
التزام قول " بارك لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم" في نهاية الخطبة الأولى .
التزام ختم الخطبة الأولى بحديث" التائب من الذنب كمن لا ذنب له "، أو حديث "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة"، أو "أو كما قال"(2). فمثل ذلك الالتزام وتلك المواظبة يُشعِر بالاستحباب أو الوجوب، ولا بد فيهما من دليل.
مواظبة الخطيب على قول"وحدوا الله "، و" صلوا على رسول الله"بين الفينة والفينة في الخطبة. ولم يكن هذا من هدى سلفنا الصالح رضي الله عنهم.
الالتفات يميناً وشمالاً عند قول آمُركم وأنهاكم، وعند الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع زيادته ارتقاء درجة من المنبر عند ذلك ، ثم نزوله عند الفراغ منها. ولا أصل لذلك . بل السنة الإقبال على الناس بوجهه من أول الخطبة إلى آخرها (3).
هز اليدين وإزعاج الأعضاء أثناء الخطبة (4).
التزام السجع في خطبة الجمعة على حرف واحد(5).
تخصيص الخطبة الثانية للدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريتها من الوعظ (6) . وهذا التخصيص يفتقر إلى دليل.
تطويل الدعاء، وتكلف السجع فيه(7).
رفع الخطيب يديه للدعاء في غير استسقاء، فإنه خلاف هدى النبي صلى الله عليه وسلم (8).
أن يخص الخطيب نفسه بالدعاء.وقد جاء النهي عنه.
التزام أمر الناس بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءة آية "إن الله وملائكته يصلون على النبي..."في نهاية الخطبة الثانية (9).
__________
(1) - تصحيح الدعاء ص455
(2) - السنن والمبتدعات ص77
(3) - الباعث ص65، والأجوبة النافعة ص70
(4) -تصحيح الدعاء ص455
(5) - السابق ص455
(6) - السن والمبتدعات ص78، و الأجوبة النافعة ص71
(7) - تصحيح الدعاء ص455
(8) - الاختيارات الفقهية ص80
(9) - السنن والمبتدعات ص78، وتصحيح الدعاء ص455(1/32)
التزام ختم الخطبة الثانية بآية "إن الله يأمر بالعدل والإحسان..." وقول :"اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم " (1). وكما سبق فالالتزام والمواظبة لا بد أن يكون عليهما دليل.
تطويل الخطبة، وتقصير الصلاة.
دخول الإمام في الصلاة قبل تسوية الصفوف.
عدول الخطيب عن قراءة سورة " الأعلى " و"الغاشية "، أو "الجمعة" و "المنافقون " إلى قراءة آيات تناسب موضوع الخطبة في صلاة الجمعة. فالأولى والأكمل: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم (2).
الاقتصار على قراءة أواخر سورتي ( الجمعة) و ( المنافقين) . وهذا مخالف لهديه - عليه الصلاة والسلام - الذي كان يواظب عليه، وهو قراءة السورتين كاملتين(3).
ثانيا:أخطاء المأمومين:
المجيء إلى الجمعة بلا اغتسال مع أنه لا يخرج عن الوجوب أو الاستحباب.
ترك التنظف، والتطيب، والادهان، والتزين باللباس الحسن قبل الحضور إلى الجمعة.
التزين بحلق اللحية؛ فإنه من التعجيل بالسيئة قبل الحسنة.
التفريط في التبكير إلى الجمعة، والاشتغال بالذكر والصلاة وقراءة القرآن، مع كونه وظيفة هذا اليوم.
التحلق قبل الجمعة للدروس أو الذكر؛ فإنه مما نهي عنه (4).
وبعض المصلين يرسل مَن يحجز له مكاناً في المسجد حتى يجئ، كما في المساجد المزدحمة ، أو المسجد الحرام . وقد نص بعض أهل العلم على تحريمه (5).
الجلوس في مؤخرة المسجد، والزهد في الدنو من الخطيب.
الجلوس بدون صلاة تحية المسجد إذا جاء والإمام يخطب.
أو تأخيرها من أجل إجابة المؤذن،ثم إذا فرغ من المتابعة شرع في أدائها، وقد شرع الخطيب في الخطبة.
- والصواب أن يدخل في الصلاة مباشرة لأن متابعة الأذان سنة واستماع الخطبة واجب (6).
__________
(1) - تصحيح الدعاء ص457
(2) - تصحيح الدعاء ص457
(3) - زاد المعاد ص 212
(4) - عون المعبود ج3/294، وتصحيح الدعاء 453
(5) - مجموع الفتاوى ج22/163
(6) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج16/، 151، ومن مخالفات الصلاة ص261.(1/33)
أو تأخيرها إلى الخطبة الثانية كما يفعله بعضهم. والصواب: أن يصلى متى دخل المسجد.
تخطى الرقاب، وإيذاء الجالسين، ومزاحمتهم.
أن يأتي ليجلس فيفرق بين اثنين (1).
إقامة الرجل لصاحبه، وجلوسه في مكانه (2).
قيامهم لأداء سنة الجمعة القبلية إذا فرغ المؤذن من الأذان الأول. وأهل التحقيق على أنه ليس للجمعة سُنة قبلية (3).
تقبيل اليد اليمنى عند قول الخطيب: "الحمد لله" في بداية الخطبة. ولا أصل لذلك.
رفع السبابة والإشارة بها كلما ذكر الخطيب كلمة " لا إله إلا الله". وهذا مما لا دليل عليه(4).
الاتكاء على الجدران، واستدبار القبلة والخطيب أثناء الخطبة (5).
الكلام مع الآخرين أثناء الخطبة.
السلام على الآخرين, أو رد السلام على من سلم، أو تشميت العاطس أثناء الخطبة (6).
العبث بالحصى، أو المفاتيح، أو فرقعة الأصابع، أو التسبيح بالمسبحة أثناء الخطبة، وكذا العبث بيد أو رجل أو لحية أوثوب أو غير ذلك (7).
المرور على المصلين بصندوق لجمع التبرعات حال الخطبة.
وقد جاءت السنة بوجوب الإنصات للخطبة، وحرمان مَن اشتغل عن ذلك من أجر الجمعة، حتى لو كان يأمر بالمعروف.
الشحاذة في المسجد يوم الجمعة (8) .
التصدق على السائل وقت الخطبة؛ لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه على ما لا يجوز(9) .
النوم أثناء الخطبة. ويشرع لمن غلبه النوم أن يتحول من مكانه ليذهب عنه النوم.
__________
(1) - نيل الأوطار ج3/301
(2) - نيل الأوطار ج3/296
(3) - زاد المعادج1/432
(4) - فتاوى ابن باز ج10/346
(5) ـ القول المبين ص46
(6) - أخطاء المصلين ص64، والأجوبة النافعة ص60
(7) - الملخص الفقهي ج1/255
(8) - السنن والمبتدعات ص75
(9) - السابق ج1/254(1/34)
الجلوس محتبياً والإمام يخطب، فقد ورد النهي عن ذلك(1).
الاشتغال بالذكر من دعاء وتسبيح أثناء الخطبة. والواجب هو الإنصات، والاستماع إلى الخطبة.
التشبيك بين أصابعه أثناء الخطبة (2) .
الالتفات يمينا وشمالا، والاشتغال بالنظر إلى الناس؛ لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة (3).
رفع الأيدي للدعاء عند جلوس الخطيب بين الخطبتين. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين، وأُمرنا أن نقتدي بهم (4).
قراءة الفاتحة، أو قراءة سورة الإخلاص ثلاثا بين الخطبتين (5).
رفع الأيدي عند التأمين على دعاء الخطيب في آخر الخطبة الثانية. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته الأخيار هو عدم الرفع في هذا الموطن إلا إذا كان الدعاء للاستسقاء، فإنه يشرع الرفع حينئذ (6).
المبالغة في رفع الصوت والجهر بقول:" لا إله إلا الله " عند قول الخطيب : اذكروا الله يذكركم" ، وكذا في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قراءة الخطيب " إن الله وملائكته يصلون على النبي " (7).
التمسح بالخطيب إذا نزل من المنبر (8).
وبعضهم يتأخر عن الجمعة فيدرك الإمام ساجداً، أو في التشهد، وقد فاتته الركعتان، فيقوم ويصلى ركعتين.
- والصواب: أن يصلى أربعاً؛ لأن الجمعة قد فاتته، وصار عليه أن يصلى الظهر(9).
__________
(1) - الاحتباء: " أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما ويكون إليتاه على الأرض ، وقد بكون الاحتباء باليدين عوضاً عن الثوب" ا.هـ نيل الأوطار ج2/299
(2) - فتاوى اللجنة الدائمة ج8/249
(3) - الملخص الفقهي ج1/255
(4) - الأجوبة النافعة للألباني ص70
(5) - فتاوى اللجنة الدائمة ج8/256، والأجوبة النافعة ص70
(6) -. انظر الباعث ص78 ، والأجوبة النافعة ص73
(7) - انظر الأجوبة النافعة ص73
(8) - السنن والمبتدعات ص75
(9) - من أخطاء المصلين ص61(1/35)
34) وصل الجمعة بصلاة بعدها دون أن يفصل بينهما بكلام أو نحوه(1).
تخلف حرس الملوك والسلاطين والرؤساء عن صلاة الجمعة، ووقوفهم على أبواب المسجد، حاملي السلاح، حراسة عليهم (2).
صلاة الظهر بعد الجمعة احتياطاً من عدم صحة الجمعة (3).
عدّ الجماعة في بعض المساجد الصغيرة يوم الجمعة ليُنظر هل بلغ العدد أربعين (4).
صلاة الجمعة ظهرا لأن العدد لم يبلغ أربعين (5).
قول بعضهم مع رفع الصوت:" الفاتحة لسيدي البدوي، أو الدسوقي "، أو " الفاتحة على هذه النية" وكل هذا من البدع (6).
كتابة المأموم ورقة تسمى" حفيظة الجمعة" حال الخطبة، آخر جمعة من رمضان(7).
تسمية آخر جمعة من رمضان بالجمعة اليتيمة(8).
تعدد الجمعة بإقامتها في المساجد الصغيرة بلا حاجة، فإنه خلاف السنة (9).
حرص بعضهم على صلاة آخر جمعة من رمضان في جامع "عمرو بن العاص" بالقاهرة، وحيث لم يرد ما يدل على تفضيله على غيره من المساجد فلا وجه لهذا الحرص (10).
أولا- الأخطاء المتعلقة بآداب المساجد:
أكل الثوم، أو البصل، أو الكراث، ونحوها مما له رائحة كريهة، أو شرب الدخان قبل المجيء إلى المسجد (11).
الإسراع، وترك السكينة والوقار أثناء المشي إلى المسجد.
تشبيك المصلى بين يديه، وهو في طريقه إلى المسجد، أو في وقت انتظار الصلاة (12).
البداءة بنزع النعل اليمنى عند دخول المسجد.إذ المستحب أن يبدأ بنزع النعل اليسرى (13).
__________
(1) - عون المعبود ج3/277
(2) - السنن والمبتدعات ص73
(3) - القول المبين ص388. وانظر السنن والمبتدعات ص 123
(4) - الأجوبة النافعة ص73
(5) - فتاوى اللجنة الدائمة ج8/178
(6) - السنن والمبتدعات ص73
(7) - الإبداع ص177
(8) - السابق 177
(9) - المغني ج2/181
(10) - انظر السنن والمبتدعات ص39
(11) - الآداب الشرعية ج3/490، وفتاوى ابن باز ج12/82،81
(12) - نيل الأوطار ج2/387
(13) - رياض الصالحين ص242،241(1/36)
وبعضهم يبدأ بلبس النعل اليسرى إذا خرج.لكن المستحب هو:أن يبدأ بلبس النعل اليمنى (1).
وبعضهم ينتعل وهو قائم. والسنة: أن ينتعل جالساً إذا كان حذاؤه يحتاج إلى معالجة في إدخاله في القدم (2).
تقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد، أو اليمنى عند الخروج منه. والمستحب: تقديم اليمنى عند الدخول، واليسرى عند الخروج.
الغفلة عن دعاء دخول المسجد، ودعاء الخروج منه.
ترك تحية المسجد عند الدخول، والجلوس قبل أن يصلى.
قول" اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده" عند الخروج من المسجد؛ فإن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا (3).
المرور بين أيدي المصلين.وهو من المحرمات التي استهان بها بعض الناس في هذه الأعصار.
تقبيل المصحف كلما أراد أن يقرأ فيه، وكلما انتهى من القراءة(4).
ولاشك أن توقير المصحف وتعظيمه مطلوب من كل مسلم. لكن هذا التقبيل لم يكن من هدى السابقين الأولين، ولا الذين اتبعوهم بإحسان. فالسعيد من اقتدي بهم.
وبعضهم _ خصوصا كبار السن _ إذا أنهي القراءة في المصحف؛ وأراد أن يقوم توكأ عليه، واعتمد عليه ليقوم. ولا ريب أن هذا الفعل لا يليق بالمسلم الذي يعظم كتاب الله تعالى.
التشويش على المصلين برفع الصوت بقراءة القرآن.
تنازع المصلين على الأماكن وتشاجرهم بسبب ذلك، كما هو الحال في المساجد المزدحمة كالحرمين وغيرهما.
- والصواب: أن على المسلم أن يوسع لأخيه ويفسح له، كما أمر الله تعالى.
تسامر الناس في المسجد بحديث الدنيا، وتحويله إلى ما يشبه المقهى.والمساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى (5).
الخروج من المسجد بعد الأذان، وقبل أن يصلى إلا لعذر (6).
__________
(1) - رياض الصالحين ص 242،241
(2) - انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ج4/214، وتحفة الأحوذي ج5/384
(3) - تصحيح الدعاء ص446
(4) - مجموع الفتاوى ج23 /65
(5) - الإبداع ص179
(6) - صحيح مسلم بشرح النووي ج5/159(1/37)
إضاعة الوقت بين الأذان والإقامة في الحديث مع الآخرين،أو بالجلوس ساكتاً، وعدم استغلاله في ذكر، أو استغفار، أو تلاوة.
الإعراض عن دروس العلم، وحلق الذكر.
الجلوس مستنداً إلى القبلة بظهره في المسجد. والسنة أن يجلس مستقبلا القبلة؛فإنه سيد المجالس (1).
النوم في المسجد على بطنه، أو مستلقياً على ظهره واضعاً إحدى رجليه على الأخرى مع عدم الأمن من انكشاف العورة(2).
تساهل بعض النساء في الجلوس في المسجد مع كونها حائضا.
جلوس الجنب في المسجد.
البصاق في المسجد: سواء على الفرش، أو الحيطان، أو البلاط.
- والصواب: أن من أراد البصاق أو النخامة، فعليه أن يخرج لذلك، أو يبصق في ثوبه أو منديله؛ حتى يبقى المسجد نظيفا (3).
فرقعة الأصابع، أو العبث بشئ من جسده(4).
عدم صيانة المسجد من الأحذية المتسخة التي تحمل قذرا، أو نجاسة؛ مما يؤدي إلى اتساخ فرش المسجد، وأرضه النظيفة(5).
المسألة في المسجد، وهي محرمة إلا لضرورة؛ خصوصا إذا اقترن بها كذب السائل على الناس فيما يذكر من حاله، أو مع إضراره بهم في سؤاله بالتشويش عليهم، ونحو ذلك (6).
رفع الصوت، أو اللغط، أو الملاحاة والخصومة في المسجد (7).
الإحداث في المسجد (8). فإنه ينبغي صيانة المسجد عن الروائح الكريهة، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
__________
(1) - الآداب الشرعية لابن مفلح ج3/480، وانظر فيض القدير ج2/512، والصحيحة للألباني ج6/147(2645)
(2) - رياض الصالحين ص265،266
(3) - انظر زاد المستقنع ص95، وفصول ومسائل تتعلق بالمساجد للدكتور:عبد الله الجبرين ص28
(4) - أحكام القرآن للقرطبي ج12/278
(5) - فصول ومسائل تتعلق بالمساجد ص31
(6) - الآداب الشرعية ج3/462، وفتاوى اللجنة الدائمة ج6/288
(7) - إعلام الساجد ص326
(8) - الآداب الشرعية ج3/472(1/38)
نِشدان الضالة، والإعلان عن الأشياء المفقودة في المسجد. ويُشرع لمن سمع أحدا يفعل ذلك أن يقول: لا ردها الله عليك(1). ومن أراد الإبلاغ عن شئ مفقود، فليخرج خارج المسجد ويعلن عنه.
تعاطي التجارة من بيع وشراء في المسجد؛ فإنه ينبغي صيانة بيوت الله عن أمور الدنيا، وما يشغل عن الطاعة (2).
سل السيوف ورؤوس النبال ، أو الخناجر والسكاكين في المسجد؛ حيث لا يؤمن أن يجرح مسلما(3).
اتخاذ المسجد طريقا، وامتهانه بكثرة المرور والعبور فيه من باب إلى باب بدون حاجة ، وإنما لمجرد العادة واختصار الطريق. ولا باس بذلك عند الضرورة (4).
اتخاذ المسجد مستقرا وسكنا لغير حاجة؛ فإنه يلزم من ذلك فعل ما يكره في المسجد، كامتهانه، والاستهانة بحرمته. ومع ذلك فهو جائز للحاجة(5).
نتف الشعر، أو تقليم الأظافر في المسجد (6). وقد يقع فيه بعض المعتكفين.
أن يأتي المصلى بسجادة معه، فيضعها فوق سجاد المسجد ويصلى عليها (7).
اعتقاد بعضهم أنه لا يجوز إلقاء السلام على مَن في المسجد، وإنكارهم على مَن فعل ذلك.
- والصواب: أنه يشرع لمن دخل المسجد أن يبدأ مَن فيه بالسلام(8).
اعتقاد بعضهم النهي عن النوم في المسجد(9).والصواب: أنه لا حرج في ذلك.
اعتقاد بعضهم صحة حديث :"الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"، واحتجاجهم به، مع كونه لا أصل له (10).
تحرج بعضهم من التسوك في المسجد(11). والصواب: أنه لا حرج في ذلك.
__________
(1) - سبل السلام ج1/295
(2) - انظر فصول ومسائل تتعلق بالمساجد ص31، وسبل السلام ج1/295
(3) - انظر فصول ومسائل تتعلق بالمساجد ص35
(4) -الآداب الشرعية ج3/478، وفصول ومسائل تتعلق بالمساجد ص55
(5) - فصول ومسائل تتعلق بالمساجد ص48
(6) - الآداب الشرعية ج3/457
(7) -مجموع الفتاوى ج22/192
(8) - فتاوى اللجنة الدائمة ج6/294
(9) - السنن والمبتدعات ص34
(10) - السابق ص36، وانظر السلسلة الضعيفة ج 1 / 60
(11) - فتاوى اللجنة الدائمة ج6/292(1/39)
تحرج بعضهم من مد الرجلين إلى القبلة في المسجد، وإنكارهم على فاعله.
- والصواب: أنه لا حرج في ذلك(1).
تطيب بعض النساء وتبرجهن عند الخروج إلى المسجد، مع ثبوت النهي عن ذلك. فالواجب على من أرادت المسجد ألا تتطيب، وألا تخرج متبرجة، وإلا حرم عليها الخروج حينئذ.
اختلاط الرجال بالنساء ، خصوصا عند الخروج من المسجد، وتساهل الكثيرين من رواد المساجد في ذلك؛ ويترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم.
الذهاب إلى المسجد في السيارة مع قرب المسجد، وعدم المشقة.
- والصواب: أن المستحب، هو أن يأتي المسجد ماشيا ما لم يشق ذلك عليه.
تهاون بعض الآباء في إحضار الأطفال غير المميزين إلى المسجد، مع عدم تفهيمهم لحرمة المكان؛ مما يؤدي إلى حصول التشويش على المصلين؛ بسبب ركضهم وصياحهم. فالصواب أنه لابد من تعليمهم حرمة المسجد، ولزوم الهدوء فيه؛ وإلا فلا يشرع إحضارهم(2).
اعتقاد بعضهم صحة حديث " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ..."(3)؛ فمن ثم يقوم بطرد الصبيان المميزين من المسجد. وفي ذلك تنفير لهم من المسجد ورواده. فالصواب هو تعليمهم وتوجيهم بالتي هي أحسن.
اصطحاب المصلي للجريدة أو المجلة عند المجيء للصلاة، فيضعها بجانبه حتى يصلى، مع أن فيها صور ذوات الأرواح، بل والصور الخليعة.
وبعض المصلين لا يغلق هاتفه المحمول، فيشوش على المصلين، وربما كانت أجراسها موسيقية فيدخل المعازف المحرمة إلى بيوت الله المطهرة. وربما كان على "شاشتها" صورة لذوات الأرواح؛ فيكون حكمه حكم مَن صلى وهو يحمل الصور.
__________
(1) - فتاوى اللجنة الدائمة ج6/295
(2) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج13/18
(3) - قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 2636 في ضعيف الجامع(1/40)
أن يدخل المصلى وفي جيبه علبة السجائر، ثم يقف بين يدي الله تعالى بها. وأقل أحوال صنيعه هذا: أنه سوء أدب، وقلة حياءٍ. فالواجب على المبتلى بها أن يتركها في بيته، أو دكانه، أو سيارته، ولا يُدخلها المسجد، وعليه بالمبادرة إلى التوبة منها والإقلاع عنها.
التدخين داخل دورات المياه الملحقة بالمسجد (1).
ثانياً: بدع ومنكرات المساجد:
دفن الميت في المسجد، أو بناء المسجد عليه فإن اتخاذ القبور والأضرحة داخل المساجد من أعظم المنكرات التي جاء الوعيد الشديد عليها (2).
التذكير، أو التفكيرة قبل الزوال يوم الجمعة بأنواع من الذكر والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليتأهب الناس للجمعة(3).
قراءة القارئ "عُشراً "من القرآن في مكبر الصوت قبل الخطبة حتى يدخل الخطيب (4). أو فتح جهاز"الراديو" على صوت القارئ الذي يقرأ بالإذاعة، وتوصليه بمكبر الصوت. وهذا مع كونه محدثاً يمنع المصلى من أن يقرأ لنفسه، أو يشتغل بذكر، أو استغفار، أو تنفل بالصلاة.
صياح الجالسين بقول "الله ـ الله"، أو "اللهم صلِ على النبي" إظهاراً للإعجاب بصوت القارئ الذي يقرأ القرآن في مكبر الصوت قبل الخطبة. ولو كانوا يتدبرون ما يتلى عليهم لوجلت قلوبهم وخشعت جوارحهم، وسكتت ألسنتهم.
قيام أحد القراء بقراءة القرآن في مكبر الصوت بين الأذان والإقامة؛ فيشوش على مَن يؤدي تحية المسجد أو السنة القبلية (5). وبعض المؤذنين يقوم بفتح جهاز " الراديو" ووضعه أمام مكبر الصوت بين الأذان والإقامة، خصوصا في صلاة الفجر. وقد ثبت في السنة المطهرة النهى عن الجهر بالقرآن إذا كان فيه إيذاءٌ للمصلين (6).
__________
(1) - إرشاد السالكين ص19
(2) - إصلاح المساجد للقاسمي ص142
(3) - السنن والمبتدعات ص41
(4) ـ تصحيح الدعاء ص454
(5) - الإبداع ص183
(6) ـ عون المعبود 4 /127(1/41)
تنطع أولئك القراء في قراءة القرآن، وتكلفهم إخراج الحروف بطريقة متعنتة، مع التمطيط والترقيص وقراءة الألحان، وذلك يُبعد عن الخشوع، ويجر إلى الابتداع (1).
قيام أولئك القراء بقراءة الكلمة من القرآن أو الآية، بقراءات مختلفة في نفس الموضع. وهذا لم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته، رضوان الله عليهم أجمعين؛ فلا ينبغي فعل ذلك(2).
تمايل أولئك القراء واهتزازهم يمينا وشمالا عند القراءة. ولم يؤثر فعله عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ، مع عظيم خشوعهم، وتأثرهم بالقرآن. وهذا التمايل إنما يفعله اليهود عند قراءة التوراة؛ فلا ينبغي أن نتشبه بهم(3).
قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصلاة إعلاماً بأن الصلاة ستقام ، وقولهم بعدها: "إلى أشرف المرسلين" أو " إلى أرواح المسلمين" أو " إلى من نحن بحضرته " إذا كان في المسجد قبر، والعياذ بالله (4).وكل ذلك من البدع.
إيقاع الأذان الثاني لصلاة الفجر قبل وقتها في رمضان تعجيلا للسحور (5).
الإصرار على تقديم رجل قبيح الصوت في الأذان . ولا ريب أنه يستحب أن يكون المؤذن ندي الصوت (6).
تعيين المجاهرين بالمعاصي كشرب الدخان، أو حلق اللحية في منصب المؤذن أو الإمام، فإنه- وإن كان الصواب صحة أذانهم وإمامتهم- ينبغي ألا تسند هذه المناصب إلا لأهل الصلاح والاستقامة (7).
إسراع القائمين على شئون المسجد بإغلاقه بعد الصلاة مباشرة. ومنع المصلين من الجلوس فيه لقراءة القرآن، أو ذكر الله تعالى(8).
__________
(1) - انظر مخالفات الصلاة والمساجد ص207-217، وانظر إغاثة اللهفان ج1/160-162
(2) - فتاوى اللجنة الدائمة ج6/396
(3) - انظر تصحيح الدعاء ص80
(4) - إصلاح المساجد ص105، والقول المبين ص193
(5) - إصلاح المساجد ص118
(6) - انظر إرشاد السالكين ص61
(7) - انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج3/356
(8) - الإبداع ص165(1/42)
رفع الصوت بالذكر في المسجد، كما يقع من أرباب الطرق الذين ينصبون حلقات الذكر المحرف في المسجد (1).
كثرة المساجد في الحي الواحد ببناء مسجد إلى جانب مسجد آخر بدون حاجة كضيق الأول مثلا (2).
اتخاذ المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين وبخاصة إذا لم يكن المسجد متسعا (3) .
اتخاذ الستائر للمنبر، أو لحيطان المسجد؛ فإنه بدعة لم تحدث في زمن الرسالة، ولا في عهد الصحابة (4).
فرش درج المنبر يوم الجمعة (5).
فرش المساجد بالسجاد المزخرف والمزركش. وقد صرحت السنة بكراهة كل ما ألهى المصلي، سواءٌ كان ذلك في قبلته أو في ثيابه أو فيما يصلي عليه (6). فينبغي أن يكون سجاد المسجد خالياً من كل ما فيه شَغْل للمصلي أو إضعاف لخشوعه.
فرش المسجد بـ"حُصُر" رُسم عليها صورة الصليب (7).
زخرفة جدران المساجد وسقوفها ومحاريبها، والمبالغة في ذلك مع ورود النهى عنه (8).
كتابة الآيات القرآنية على جدران المساجد،وهو من اتخاذ القرآن لغير ما أنزل له، وقد يؤدي إلى الامتهان. كما أنه ليس من هدي السلف الصالح (9).
كتابة لوحة على باب المسجد فيها اسم مَن قام على بنائه واسم أبيه وجده ،وأنه هو الذي عمر هذا المسجد؛ فإن هذا يقدح في الإخلاص ويفتح باب الرياء والسمعة(10)0
الطواف حول المسجد سبع مرات يوم الافتتاح، فإنه بدعة منكرة؛ لأن الطواف سبعا حول غير الكعبة مضاهاة له بالكعبة، وتشريع لم يأذن به الله(11).
__________
(1) - الإبداع ص183
(2) - شرح منتهى الإرادات ج1/282
(3) - إعلام الساجد ص374
(4) - السنن والمبتدعات ص374، وأحكام المساجد لإبراهيم الخضيري ص115
(5) - الأجوبة النافعة ص66
(6) ـ نيل الأوطار ج2/191،176
(7) - فتاوى اللجنة الدائمة ج7/185
(8) - الإبداع ص183، وإعلام الساجد ص337
(9) - الإبداع ص183
(10) - السنن والمبتدعات ص29
(11) - فتاوى اللجنة الدائمة ج2/504(1/43)
اتخاذ"حوامل" للمصحف محفور عليها " لا إله إلا الله، محمد رسول الله". وفي ذلك نوع امتهان لاسم الله الأعظم، ولتلك الجملة العظيمة التي هي عنوان التوحيد؛ فالمتعين أن تكون "حوامل " المصحف خالية من ذلك.
اتخاذ ساعات ذات أجراس ناقوسية لها دقات منتظمة كدقات نواقيس النصارى (1).
المبالغة في إضاءة المسجد، وتعليق" الزينات" على جدرانه عند دخول شهر رمضان، أو في أيام العيد (2).
استخدام أدوات المسجد (كالمكانس، ومكبرات الصوت، والفرش) في أماكن أخرى خارج المسجد لأغراض شخصية، مع أن هذه الأشياء موقوفة على المسجد (3).
إنشاد الأناشيد الوطنية في المسجد (4).فينبغي أن يصان المسجد عن ذلك.
التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر في الحفلات والمناسبات التي تقام داخل المسجد (5).وهذا لا يليق فعله في المسجد.
تصوير عقود النكاح التي تتم في المسجد بأجهزة الفيديو، أو الآلة الفوتوغرافية، وتحويله إلى ما يشبه "الأستوديو". والمساجد إنما بُنيت لذكر الله ولم تُبن لحماقات السفهاء وأهوائهم (6).
تعليق المطبوعات واللوحات التي عليها صور ذوات الأرواح داخل المسجد، حتى وإن كانت للإرشاد والتوعية؛ فإنه لا ينبغي إدخال صور ذوات الأرواح إلى المسجد بحال.
تعليق الإعلانات التجارية، كإعلانات شركات الحج والعمرة، أو المدارس الخاصة، ونحو ذلك داخل المسجد، أو قيام الإمام بقراءة مثل هذه الإعلانات على المصلين بعد الجمعة، أو غيرها من الصلوات.
__________
(1) - مخالفات الصلاة والمساجد ص225
(2) - انظر إصلاح المساجد ص89
(3) - انظر أحكام المساجد ص 91، وإرشاد السالكين ص16
(4) - فتاوى اللجنة الدائمة ج6/306
(5) - فتاوى اللجنة الدائمة ج6/310
(6) - هذا فضلا عن تحريم التصوير بالآلة الفوتوغرافية لغير ضرورة كما يذهب إليه بعض أهل العلم. انظر فتاوى ابن باز ج4/210(1/44)
إقامة الحدود في المسجد، واتخاذه موضعا لسماع الخصومات التي تقع بين المتنازعين.؛ حيث إنه لابد من حدوث ضجيج، وأصوات عالية، وكلمات نابية، وكذب وافتراء، مما لا تنفك عنه الخصومات. وهذا ينافي كرامة المسجد(1).
دخول الكفار إلى المساجد تحت دعوى السياحة، والترويح عن النفس، ومعهم النساء العاريات. وفيه امتهان ظاهر لحرمة المساجد التي يجب أن تصان عن كل نجس حسي أو معنوي (2).
تحويل المسجد إلى تكية للدراويش والصوفية، يضربون فيه بالدفوف، وينشدون فيه أشعار الغزل، ويقومون فيه بالرقص (3).
التبرير وإعلان العزاء من مكبر الصوت الموجود في المسجد (4).
وقد بلغ الجهل بتوقير المسجد في بعض القرى، إلى أنهم يعلنون من خلال مكبر الصوت الموجود به_ عن حملات تطعيم الأطفال، وعن ضرورة دفع فواتير الكهرباء. بل، وعن افتتاح بعض المحلات التجارية. دون أي إنكار من القائمين على شئون المساجد؛ فإلى الله المشتكى.
وبعد، فهذا ما يسر الله تعالى جمعه من المخالفات المتعلقة بالمساجد وأخطاء روادها، فإن يكن صوابا فهذا الذي أردت، وبالله قد وفقت، وإن تكن الأخرى فمن نفسي أُتِيت، ولكن حسبي أني للخير قد قصدت، والوسع قد استفرغت، والجهد قد بذلت، (والنمل يعذر في القدر الذي حملا).
وليعذر الواقف على القصور؛ فإن العطن ضيق، والباع قصير، والبضاعة مزجاة. ولولا وجوب النصح، والتماس الأجر، لَمَا جاز الإقدام على هذا الأمر، ولَمَا كان إليه من سبيل؛ فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنك أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
سبحانك اللهم، وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك، ونتوب إليك.
المصادر والمراجع
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف
1 ... الآداب الشرعية ... ابن مفلح
__________
(1) - فصول ومسائل تتعلق بالمساجد ص62
(2) - انظر القول المبين ص 190
(3) - السابق ص190، وانظر المسجد في الإسلام ص162،160
(4) - انظر الإبداع ص165، وإرشاد السالكين ص13(1/45)
2 ... الإبداع في مضار الابتداع ... علي محفوظ
3 ... الأجوبة النافعة ... الألباني
4 ... الجامع لأحكام القرآن ... القرطبي
5 ... أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية ... إبراهيم الخضيري
6 ... الاختيارات العلمية ... ابن تيمية
7 ... أخطاء المصلين ... صديق المنشاوي
8 ... إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين ... محمود المصري
9 ... إصلاح المساجد ... جمال الدين القاسمي
10 ... إعلام الساجد بأحكام المساجد ... الزركشي
11 ... الإنصاف ... المرداوي
12 ... الباعث على إنكار البدع والحوادث ... أبو شامة
13 ... تحفة الأحوذي ... المباركفوري
14 ... تصحيح الدعاء ... بكر أبو زيد
15 ... تمام المنة ... الألباني
16 ... حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ... الدسوقي
17 ... حاشية السندي علي سنن ابن ماجه ... السندي
18 ... حاشية السندي على سنن النسائي ... السندي
19 ... حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ... الطحاوي
20 ... حد الثوب والأزرة ... بكر أبو زيد
21 ... الروض المربع ... البهوتي
22 ... رياض الصالحين ... النووي
23 ... زاد المستقنع ... الحجاوي
24 ... زاد المعاد ... ابن القيم
25 ... سبل السلام ... الصنعاني
26 ... سلسلة الأحاديث الصحيحة ... الألباني
27 ... سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ... الألباني
28 ... السنن والمبتدعات ... الشقيري
29 ... شرح رياض الصالحين ... ابن عثيمين
30 ... الشرح الممتع ... ابن عثيمين
31 ... شرح منتهى الإرادات ... البهوتي
32 ... صحيح مسلم بشرح النووي ... النووي
33 ... صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الألباني
34 ... ضعيف الجامع الصغير وزيادته ... الألباني
35 ... العدة شرح العمدة ... عبد الرحمن المقدسي
36 ... عون المعبود ... شرف الحق العظيم آبادي
37 ... غذاء الألباب ... السفاريني
38 ... فتاوى اللجنة الدائمة ... اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية
39 ... فتح الباري ... ابن حجر(1/46)
40 ... فصول ومسائل تتعلق بالمساجد ... عبد الله الجبرين
41 ... الفقه علي المذاهب الأربعة ... الجزيري
42 ... فيض القدير ... المناوي
43 ... القاموس المحيط ... الفيروز آبادي
44 ... القول المبين في أخطاء المصلين ... مشهور سلمان
45 ... المبسوط ... السرخسي
46 ... مجموع الفتاوى ... ابن تيمية
47 ... مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ... ابن باز
48 ... مجموع فتاوى ورسائل ... ابن عثيمين
49 ... المشروع والممنوع في المسجد ... محمد العرفج
50 ... المصباح المنير ... الفيومي
51 ... الملخص الفقهي ... الفوزان
52 ... من أخطاء المصلين ... عبد الحميد السحيباني
53 ... من مخالفات الطهارة والصلاة ... عبد العزيز السدحان
54 ... نيل الأوطار ... الشوكاني
فهرس الكتاب
م ... الموضوع ... رقم الصفحة
1 ... مقدمة
2 ... الفصل الأول: أخطاؤهم في صفة الصلاة
3 ... أ) القيام والقراءة
4 ... ب) الركوع والرفع منه
5 ... ج) السجود والرفع منه
6 ... د ) التشهد والسلام
7 ... هـ) سجود السهو
8 ... و) أخطاء متفرقة
9 ... الفصل الثاني: أخطاؤهم في صلاة الجماعة
10 ... أولاً: الأخطاء في الأذان والإقامة
11 ... ثانيا: الأخطاء في الإمامة والإقتداء
12 ... أ) القيام والقراءة
13 ... ب) الركوع والرفع منه
14 ... ج) القنوت
15 ... د) التشهد والسلام والذكر بعد الصلاة
16 ... هـ) أخطاء متفرقة
17 ... الفصل الثالث: أخطاؤهم في صلاة الجمعة
18 ... أولا: أخطاء الخطباء والمؤذنين
19 ... ثانيا:أخطاء المأمومين
20 ... الفصل الرابع: مخالفات المساجد
21 ... أولا: الأخطاء المتعلقة بآداب المساجد
22 ... ثانياً: بدع، ومنكرات المساجد
23 ... المصادر والمراجع
24 ... فهرس الكتاب(1/47)