والتقيت خلال هذه الرحلة بكثير من المرضى والأطباء وعشت واقع المستشفيات من الداخل، وقد يسر الله تعالى لي تقديم محاضرة بعنوان (بين الطبيب والمريض) وقد كان لها بفضل الله تعالى انتشار طيب ولله الحمد، وهذا الكتاب مستل بنصه من هذه المحاضرة مع بعض الإضافات.
وقد أحببت ذكر هذه المقدمة حتى يتبن سبب اهتمامي بهذا الموضوع. وسأبدأ بذكر موضوع كشف العورات، ثم الاختلاط.
أولاً : كشف العورات في المستشفيات ( الواقع والعلاج ).
التفريط في حفظ العورات في المستشفيات قد يكون من المرضى، وقد يكون من الأطباء.
تقول إحدى النساء: إذا دخلت على الطبيب كشفت وجهي حياءً منه. وأخرى تقول: إن كان الطبيب ملتحياً لم أكشف وجهي، وإلا كشفته. وأخرى تقول: أكشف وجهي، ولا أدري ما الذي أوقعني في هذه الغفلة. ويقول أحد الأطباء: بعض النساء إذا جاءت مع زوجها تسترت، وإذا جاءت بدون زوج تسامحت، وتساهلت.
و بعض الرجال ضعيف الدين والغيرة: لا يجد فرقاً بين أن تدخل قريبته على رجل أو امرأة. وبعضهم تساوى عنده الأمران بسبب الغفلة ولكن إذا نبه تنبه.
فهذا رجل أدخل زوجته على طبيب الأسنان، وجلس ينتظر بالخارج، فقلت له: لماذا لا تدخل مع زوجتك؟ وكأنما استيقظ من النوم، فقام ودخل إلى أهله في غرفة الطبيب.
وفي أحد المستشفيات الخاصة، في قسم النساء والولادة، يوجد فيها عيادتان، الأولى لطبيب، والأخرى لطبيبة. فاختار أحد الرجال إدخالَ زوجتهِ على الطبيب الرجل، وقد تناهت الغفلة مع هذا الرجل، فبقي على مقاعد الانتظار خارج غرفة الطبيب.
ومن المشاهد المؤسفة: ازدحام عيادات النساء والولادة والذي يكون الطبيب فيها رجل مع إمكان ذهاب المريضات إلى الطبيبات، أو رضى المرأة بأن يباشر توليدها رجل. فكيف ترضى المؤمنة أن تكشف عند طبيب رجل بطوعها واختيارها مع إمكان الطبيبة؟!.(2/176)
كثير من الرجال يحرصون على زوجاتهم أو بناتهم، ولكنهم يتساهلون مع أنفسهم في الدخول على الطبيبة أو الكشف عليه من قبل الممرضة.
وهنا جانب آخر من كشف العورات والذي يتحمل الأطباء جريرته.
في غرفة العمليات يمر المريض بعد التخدير بمرحلة التجهيز والإعداد، ولم أكن أدخل غرفة العمليات إلا بعد تجهيز المريض غالباً، حينما يكون مستوراً إلا موضع الجراحة، ودخلت مرةً أثناء مرحلة التجهيز، فرأيت شاباً قد تم تخديره، وهو مستلقٍ على طاولة غرفة العمليات، وهو عار تماماً ليس عليه شيء يستره، وازداد الأمر سوءاً في عملية المنظار وقسطرة البول، وعند إزالة الشعر من أسفل بطن المريض . ومن العسير أن أصف التفاصيل تأدباً مع القارئين، وهذه المشاهد رآها جميع الحاضرين في الغرفة من الممرضات، والفنيين وطبيب التخدير. وهذا الموقف كان من أصعب اللحظات التي مرت علي في هذه الرحلة وأصبحت مهموماً بعدها لعدت أسابيع، ويعود إلي الهم والألم كلما تذكرت هذا الموقف. وبعد أيام سألت أحد الأطباء فقلت له: هل يُفعل بالمرأة ما رأيت من المنظار وقسطرة البول من قبل الرجال، وأمام جميع الحاضرين؟. فقال نعم، ولا فرق.
وأخبرني أحد الأطباء فقال: لما كنت في سنة الامتياز، وكنت في قسم النساء والولادة، جاءت امرأة في حالة إسعافية وقد أصابها النزيف، فدعانى الطبيب الاستشاري لحضور الكشف عليها، فلما أتينا. قالت المريضة: لا أريد أن يكشف علي إلا امرأة. فانزعج الاستشاري مما قالت فطردها من القسم أمامنا.
كتب إلي أحد أطباء الامتياز: "دخلت ذات مرة على غرفة عمليات فوجدت بها امرأة عارية تماماً وفي حالة مزرية وحولها الطاقم الطبي من الرجال والنساء، وذلك قبل بدء العملية ". انتهى كلامه.(2/177)
ويقول أحد الأطباء: يأتينا بعض النساء وهي في غاية الستر والحشمة، وتطلب وتلح في أن يتولى إجراء عمليتها امرأة فنوافقها على ما تطلب، وبعد التخدير نتولى نحن الرجال العملية الجراحية والتي تكون في العورة المغلظة، وهي لا تعلم. وحالُها يكون مكشوفاً أمام الجميع من ممرضين، وفنيين، وطبيب التخدير، بل حتى عاملِ النظافة إذا دخل الغرفةَ للتنظيف. وبعد ذلك يتم التوقيع في التقرير باسم إحدى الطبيبات. فانظر إلى أخلاقيات المهنة.
وهذه استشارية في قسم النساء والولادة، تقول لمن معها من طلاب الامتياز إذا جاءت حالة إسعافية وطلبت طبيبة، فقولوا لها: لا يوجد طبيبة. يحدثني أحدهم فيقول: كنا نكذب على المريضات، فنقول: لا يوجد طبيبة، فبعضهن ترضخ للواقع وهي تبكي، و بعضهن يذهبن إلى مستشفى آخر.
وحدثني أحد المشايخ الفضلاء فذكر: أنه ذهب بزوجته إلى مستشفى الولادة، ورأى القابلات الحاجة إلى مجيء الطبيب، فأبت زوجته أن يأتيها رجل. فقالوا: لا يوجد طبيبات، فاتصلت بزوجها فجاء فأصر على مجيء طبيبة وإلا خرج بها إلى مستشفى آخر، فلما أراد إخراجها من المستشفى، أتوا له بورقة إخراج المريض، وأنه بناءً على طلب المريض. يقول وقعت عليها، وكتبت أخرجتها بناءً على قولهم: لا يوجد في المناوبة طبيبات. يقول الشيخ: فجاء في الحال طبيبتان.
كتبت إلي إحدى الطبيبات الصالحات في هذا، وأسجل كلامها هنا بحروفه؛ حيث قالت: ".. أما في غرفة العمليات فحدث ولا حرج؛ فالمرأة توضع على طاولة العملية عاريةً تماماً، ويكون في غرفة العمليات: أخصائي التخدير، وطلاب، وأطباء. وعند قولنا: قوموا بتغطيتها. يرد الاستشاري بقوله: إننا جميعاً أطباء. وأنا متأكدة أنها لو كانت زوجته لما سمح لأحد بأن يراها" انتهى كلام الطبيبة.(2/178)
وكتبت إلي طبية أخرى في إحدى الاستبانات التي وزعتها حول هذا الموضوع، وهذا نص كلامها: " تعرضت لهذا الحدث شخصياً، وعندما أدخلت إلى المستشفى في حالة نزيف، ولم يكن طبيب النساء ذلك اليوم إلا دكتور (وهو زميل) وكانت الساعة السابعة والنصف صباحاً، وكنت في وضع مستقر ولا مانع لدي من الانتظار ربع إلى نصف ساعة لحضور الدكتورة لاستلام نوبتها، ولكن مع الأسف لم يقبل وبدأ في الصراخ، وبعض الكلام غير اللائق، مثل : أنا دكتور، ومن حقي التدخل . إذا ما تبغي دكتور ليش جيتي إلى المستشفى ـ هذه مسؤوليتي الآن ولابد من التدخل ؟؟ اذهبي إلى طبيب خاص وليس إلى مستشفى حكومي .." انتهى كلام الطبيبة.
وأخبرني عدد من الاستشاريين: أنهم في سنوات الدراسة يكلف الطالب بحضور عدد من عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، فنجتمع نحن الطلاب مع أستاذنا لمشاهدة الحالة إلى تمام الولادة .
وأخبروني أن المرأة تكون في حال كرب عظيم فندخل عليها من غير استئذان، و نعتبر عدم رفضها الصريح لمجيئنا إذناً منها . فإذا انتهت من كربها وعادت إلى طبيعتها كثير منهن يشتكين، ولكن دون جدوى.
وتقول إحدى النساء: دخل علي الرجال في عملية الولادة، فأردت منعهم، فانعقد لساني ولم أستطع الكلام، و مثيلاتي كثير، تقول: والقهر والألم يتردد إلى الآن في صدري لا يفارقني. انتهى كلامها.
وبعض النساء مع أنها في هذه الكرب إلا أنها ترفض وبشدة وترفع صوتها، فيكون موقف الطبيب الاستشاري هو إظهار التذمر الشديد منها، ومعاودة المحاولة، والضغط عليها لتوليدها.
وأقوى وسيلة للضغط عليها قولهم لها: إنك قد وقعت قبل الدخول بعدم الاعتراض على العملية التعليمية.
وأقول: إن كان الأمر كما قالوا؛ أي أنها وقَّعت، فهو امتهان مقنن.
ومع ذلك كله فإن زوج هذه المريضة ممنوع من الدخول في غرفة عملية الولادة.(2/179)
فقلت لهؤلاء الاستشاريين: هل يجوز لكم الدخولُ على المرأة من غير إذنها، والكشفُ عليها والنظرُ إلى عورتها من غير إذنها؟! . فقالوا: لا ندري.
وسألتهم هل ترضون هذا لنسائكم؟ فأجابوا جميعاً بأنهم لا يرضونه.
فانظر كيف يتربى طلاب الطب من أساتذتهم على امتهانِ حق المريض، وأنهم يرضون للمريض ما لا يرضون لأنفسهم ونسائهم.
وهذا هو الذي يفسر عقدة الاستعلاء على المريض التي يشتكي منها كثير من المرضى والتي يكثر حديث الناس عنها في المجالس، فينشأ الطبيب منذ نعومة أظفاره على أن المريض له حق العلاج في بدنه، ولكن ليس له حق الاستئذان، ولا الاعتراض، ولا حتى إبداءِ الرأي في أخص خصائص الإنسان وهو الكشفُ عن عورته. و مع ذلك فإنه ليس للزوج حق أن يدخل مع زوجته في غرفة الولادة أو غرفة العمليات. مع أن دخوله مع وجود الطبيب الرجل واجب شرعاً.
ولاحظ في الأمثلة السابقة كلها أن الطبيب ومن معه يدخلون من غير استئذان.
ورأيت بعيني طبيباً يدخل على غرفة تنويم للنساء في الزيارة الصباحية، ففتح الباب، وأزال الستارة عنها من غير استئذان، ولا كلام. والاستئذان واجب لو كان المريض رجلاً فكيف وهي امرأة؟!.
وسمعت أحد الأطباء: عند الفحص على المرأة نحرص على عدم وجود الزوج، بل أحياناً نمنعه حتى لا تثورَ غيرته.
وسمعت آخر يقول: نحن الأطباء لا ننظر إلى العورات بشهوة، فقد تبلد الحس بسبب كثرة المساس. فانظر كيف اعترف، واتهم نفسه وهو لا يشعر.
ويقول أحدهم: لا نفرق بين المسلمة وغير المسلمة في تعاملنا، ولكن إن كانت المرأة غربية وجدنا في أنفسنا احترماً لمطالبها، وإن كانت شرقية لم نجد في أنفسنا هذا التقدير.
وأخطر مما تقدم كلِّه قولُ بعضهم: لا فرق في الطب بين المرأة والرجل. (الشرع يفرق، وهو يقول لا فرق) .(2/180)
يقول أحد المشايخ الفضلاء: "كنت منوماً في المستشفى لمرض في المسالك البولية، وذات مرة جاءني الطبيب ومعه مجموعة من طالبات الطب وطلب مني أن أكشف عن العورة المغلظة أمامهن ليتم الفحص. يقول الشيخ: فامتنعت ووجهتهم برفق أن الطالبات لا يفحصن إلا النساء والطلاب لا يفحصون إلا الرجال" اهـ. وأنا أتعجب أشد العجب كيف يقهر الطبيب والطالبات حياءهم في هذا الموقف البشع.
أما واقع التعامل مع المريض الذي ستجرى له عملية فكالآتي: يلبس المريض ثوباً واسعاً، ومفتوحاً من الخلف ويربط بخيوط متدلية من الثوب، ويصل طول الثوب إلى نصف الساق تقريباً، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا النوع من اللباس، ولا يسمح بلبس شيء من اللباس دونه، ثم يطلب من المريض أن ينتقل من سريره في غرفة التنويم إلى السرير المتحرك الذي سينقله إلى غرفة العمليات، وبعد وصوله يتم تخديره، وبعد التخدير ينزع هذا الثوب ويبقى المريض عرياناً، وتتم في هذه الفترة تجهيز المريض للعملية، وهي حلق الشعر من منطقة العملية وما جاورها بمسافة كافية، وإذا كانت العملية في أسفل البطن كزراعة الكلية ونحوها ؛ فالغالب أنه تحلق عانة المريض. وبعد ذلك يعقم المريض بمادة صفراء معروفه لمنطقة البطن والصدر إذا كانت العملية في هذه المنطقة، ثم يوضع غطاء شفاف من البلاستك على بطن المريض، ثم يغطى المريض بعد ذلك بالغطاء الطبي الأخضر الذي يغطي جميع جسم إلا موضع العملية، هذا العرض هو الغالب. وفي كثير من العمليات يوضع للمريض أثناء التجهيز قسطرة للبول.
يحصل هذا التجهيز غالباً أمام جميع الحاضرين في الغرفة من رجال ونساء . وربما تولى نقل المرأة بالسرير المتحرك رجل، وربما نقلت الرجل امرأة . وفي كثير من الأحوال لا يكون المريض أثناء النقل بالستر المطلوب، وخصوصاً إذا كان المريض في غير وعيه أو كان في مرحلة الإفاقه من المخدر بعد العملية.(2/181)
والصورُ السابقةُ كلها بلا استثناء تدل على اعتداء صريح على حقوق المرضى التي أثبتها لهم الإسلام .
أما علاج هذه الظاهرة. فيكون بالآتي:
العلاج الأول: معرفة الحكم الشرعي لهذه الممارسات.
أولاً : نظر الطبيب إلى عورة المريض بلا ضرورة أو حاجة ملحة محرم، وتعظم الحرمة مع اختلاف الجنسين . وليُعلم : أن المرأة كلها عورة عند الرجل الأجنبي، فالنظر إلى قدمها أو ساقها نظر إلى عورة .
والأدلة على حرمة النظر كثيرة منها: قوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .." الآية [النور:31] .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لَا يَنْظُر الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ" أخرجه مسلم .
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ . قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ" أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن .
وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي " أخرجه مسلم .(2/182)
ثانياً : ألا ينس كل طبيب وكل مريض حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له" . رواه الروياني في مسنده والطبراني في معجمه بسند جيد (الصحيحة ح226).
ثالثاً : مما تقدم يتبين حرمةُ نظر الطبيب إلى عورة المرأة من غير ضرورة أو حاجة ملحة، والإثم يتحمله الطرفان إذا كان الكشف برضاها فرضى المريض لا يبيح المحرم، وإذا لم يكن برضاها و إذنها الصريح فحقها إن ضاع في الدنيا، فإن الله لا يضيعه في الآخرة .
رابعاً : يجب على المريضة ألا تذهب إلى طبيب رجل، وأن ترفض كشف الطبيب عليها، وكذا الحال في حق المريض ؛ لايذهب إلى طبيبة ولا يسمح بفحص الطبيبة أو الممرضة له.
خامساً : علاج الأطباء للنساء، لا يجوز إلا بشروط .
الأول : ألا يوجد طبيبة .
الشرط الثاني : وجود الضرورة، أو الحاجة الملحة .
الشرط الثالث : أن يكون الكشف بقدر الحاجة، فإذا وجدت الحاجة لكشف جزء من الساق مثلاً، لم يجز الكشف أكثر من مقدار الحاجة فيه . وإذا كانت الحاجة تندفع برؤية طبيب واحد لم يجز أن ينظر إليها أكثرُ من واحد .
الشرط الرابع : وجود المحرم، فالكشف على المرأة الأجنبية مظنة الفتنة، و من أعظم وسائل دفعها وجود المحرم . قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم" أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه .
سألت أحد الأطباء: هل تجد فرقاً في علاج المرأة إذا كان معها محرم، أو لم يكن معها محرم. فقال : أجد فرقاً لا أستطيع دفعه، من حيث النظر، والجرأة في الكلام والسؤال وغيرُ ذلك.(2/183)
سادساً : الاستئذان أدب شرعي أثبته الشرع حقاً لكل من أغلق بابه، أو أرخى عليه ستره. والاستئذان شرع من أجل البصر، وقد عظم الله شأن الاستئذان حتى أهدر عين من نظر من غير اسئذان فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ" متفق عليه .
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ" متفق عليه.
والاستئذان يكون ثلاثاً فإن أُذن له وإلا انصرف. والدليل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ" أخرجه مسلم.
سابعاً: أن يدرس في كليات الطب : العلومَ الشرعية التي تبين الحقوق الشرعيةَ للمرضى، والأحكامَ والقواعدَ الشرعية لأحكام التداوي وضوابطه. وقد تسمى هذه المادة بـ(فقه الطب)، أو (فقه الطبيب والمريض)، أو (الضوابط الشرعية لمهنة الطب) أو (الحقوق الشرعية للمرضى) . وأن يتولى تدريس هذه المادة : أهلُ الاختصاص الشرعي .
ثامناً : إعادة النظر في تدريس طلاب الطب عملياً تخصص النساء والولادة، فيكتفى بالجانب النظري لعدم وجود الضرورة الشرعية لكشف العورات حتى مع رضى المريض. وهذه الوجهة يتبناها عدد من أساتذة الطب الكبار .
تاسعاً : وهذا أهم العلاجات، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .(2/184)
فبنوا إسرائيل استحقوا اللعن من الله بسب تركهم للنهي عن المنكر . قال الله تعالى: "لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" [المائدة:78ــ 79].
وأمة الإسلام استحقت الخيرية بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" [المائدة: 110].
وقال تعالى : "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [التوبة 71] .
فإذا رأى الطبيب امرأة في العيادة كاشفة عن وجهها أمرها بستره. وإن جاءت بدون محرم أمرها به.
والخطاب كذلك للمريض فإن كان رجلاً، وجاءت ممرضة أو طبيبة للكشف عليه. امتنع، وطالب بمجيء رجل.
وإن كان المريض امرأة، امتنعت عن الرجل وطالبت بامرأة.
وإذا رأى أيُّ واحد منا في ممرات المستشفيات تبرج بعض العاملات، أو تبادل الضحكات بادرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين والكلمة الطيبة، بما يناسب المقام. ولا تنتظر النتيجة عاجلاً.
وإذا رأى طالب الطب، أو طبيب الامتياز أو غيرهما مخالفات شرعية، أنكر بأسلوب مناسب حتى على أستاذه بالكلام الشفوي، أو بالكتابة إلى المسؤول الإداري، أو بالتواصل مع المشايخ.
عاشراً: الانتفاع بقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض. وهذا نص القرار:(2/185)
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدِنا ونبيِّنا محمد و على آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعةَ عشر، المنعقدةِ بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت، العشرون من شعبان، عامَ ألفٍ وأربعمائة وخمسَ عشرةَ للهجرة . قد نظر في هذا الموضوع، وأصدر القرار الآتي:
1. الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل .
2. يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره برقم وتاريخ وهذا نصه: "الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم طبيبة غير مسلمة . فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج، أو امرأة ثقة خشية الخلوة "انتهى النقل.
3. في جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.
4. يجب على المسؤلين في الصحة، والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائحَ وأنظمةٍ خاصة، تحقق هذا الهدف. وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً .
5. و يوصي المجمع بما يلي :
1. أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكراً ومنهجاً وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم .(2/186)
2. العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمدلله رب العالمين". انتهى قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. وقد وقعه مجموعة من العلماء، وعلى رأسهم رئيس المجلس سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .
حادي عشر: وضع نظام صارم لحفظ عورة المريض وخصوصاً في غرف العمليات في اللباس وطريقة نقله من غرفة التنويم إلى غرفة العمليات وتجهيزه للعملية وإعادته بعدها إلى غرفته أو غرفة العناية المركزة، وهو كالآتي:
1. أن يتولى نقل المريض إلى غرفة العمليات وإعادته بعد العملية إذا كان المريض رجلاً: رجل، وإذا كان المريض امرأةً: امرأة. وتزيد المريضة شيئاً مهماً وهو: أن يوضع على جوانب السرير ساتر خشبي أو معدني على السرير ويوضع عليه غطاء من القماش؛ لأن الغطاء العادي (الشرشف) يصف الأعضاء وربما تكشفت بعض أعضائها.
2. أثناء التجهيز أن يتولى تجهيز المرضى من الرجال : رجال . وتجهيز المريضات :نساء . وأن يكون عدد الحاضرين في الغرفة حال التجهيز بقدر الحاجة .
3. أن يكون اللباس الذي يدخل به المريض إلى غرفة العمليات من قطعتين: قميص وسراويل، وأن يكون بطريقة فنية، يتحكم من خلالها في الكشف على الجزء المقصود دون ما عداه .
4. أن تكون غرف العمليات قسمان: قسم للنساء بطاقم نسائي. وقسم للرجال بطاقم رجالي.
5. تكوين لجنة رقابية في كل مستشفى لمتابعة تطبيق النظام الشرعي في حفظ العورات في غرف العمليات.
6. السعي في تحقيق الفصل التام بين الرجال والنساء في الميدان الطبي في كليات الطب والمستشفيات التعليمية، والمراكز الصحية الأولية، والمستشفيات، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى في موضوع قادم.
7. أن يسمح بدخول مرافق للمريض، كما هو واقع المستشفيات العالمية (وهذا إذا كان المستشفى مختلطاً كما هو الأغلب) .(2/187)
وأخيراً أرجو ألا يكون التنبيه على المخالفات الشرعية داعٍ إلى التعميم أو إساءة الظن. وبهذا ينتهي القسم الأول من الكتاب .
|1| 2 |
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=73-7425
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - دراسات علمية - التقدير في خلق الإنسان
دراسات علمية رسائل جامعية
التقدير في خلق الإنسان
د. محمد بن إبراهيم دودح
………
18/5/1427
14/06/2006
(1) معجزة التنويع في الخلق:
(2) لطمات في تاريخ الداروينية:
(3) التزوير في تاريخ الداروينية:
(4) فلسفة استعمارية:
(5) رأي الكنيسة:
(6) رأي الباحثين المسلمين:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:
ارتبط موضوع أصل الحياة والإنسان في تاريخ العلوم بالداروينية نسبة إلى دارون في كتابه "أصل الأنواع" الذي صدر في منتصف القرن التاسع عشر وقال فيه بتطور أنواع الأحياء بآليات افترضها مضمونها الصدفة, وخالفته الكشوف العلمية لاحقا فغير أنصاره الملامح تحت اسم الداروينية الجديدة مع استمرار الحفاظ على مضمون الصدفة, ويفترض سؤال اتفاق علماء الطبيعة عليها ابتداء فيقول: (هل هناك اتّفاق بين المختصين في العلوم وبين علماء الإسلام في مسألة أصل الإنسان؟), ولكن لم يتفق المختصون عليها بحيث يصادم علماء الإسلام الواقع إذا خالفوهم, ومستعينا بالله تعالى أوجز القول في ضوء ثوابت علم الأحياء Biology وعلم تاريخ الإنسان Anthropology مبينا أن النقطة الجوهرية هي رفض فلسفة الحدوث ذاتيا صدفة مهما كانت كيفيات تقدير الخلق وفق ما يكشفها العلم, وأن تدرج التنويع ليس بالضرورة تطورًا, وذلك في النقاط التالية:
(1) معجزة التنويع في الخلق:(2/188)
أعلن مِندل عن اكتشاف قوانين الوراثة عام 1865 فمهد لولادة علم الوراثة Genetics في أوائل القرن العشرين, وقبل نشوء علم الوراثة ومعرفة دور الجينات في الحفاظ على صفات النوع وراثيًا رأي لامارك Lamarck عام 1809 أن أفراد الكائنات الحية تنقل السمات التي اكتسبتها في حياتها إلى الأبناء، فالزرافة مثلا تطورت عن طريق إطالة أعناقها شيئاً فشيئاً عندما كانت تحاول الوصول إلى الأغصان الأعلى، ولم يدرك دارون كذلك آلية الحفاظ على توريث صفات النوع وإن تنوعت الأفراد فافترض تغيره ذاتيا صدفة لأسباب خارجية عزاها إلى الطبيعة, ولكنها لا تمتلك إرادة واعية لتقرر ما ينفع وتنسق العمل بين الأعضاء وبين الذكر والأنثى فلا بد إذن من قوة عليا مدبرة, ومن المسلمات عند العقلاء أن البيت المرتب الأثاث لا يبني نفسه وينظم أثاثه ذاتيا وأنه لا بد من إرادة واعية بنته ورتبته, ولكن الفلسفة المادية Materialism أفرزت نظرية التطور عام 1859 مخالفة أبسط المسلمات عندما افترضت أن الفوضى Chaos يمكن أن تصنع نظاما وأن الترتيب يوجد ذاتيا صدفة, فجوهرها في تفسير معجزة تنوع الأحياء هو إبداعات الصدفة ولذا من الأولى كشف القناع بتسميتها "نظرية الصدفة", ولكن أدى اكتشاف تركيب الحمض النوويDNA البالغ التعقيد ليحافظ على سمات أسلاف كل نوع ويورثها للنسل إلى نقض قواعد نظرية دارون من الأساس, ومع ذلك استمر ترويجها مما يعكس غرضا عقائديا أكثر من كونها اهتمامات علمية بحتة.(2/189)
وتدّعي الداروينية Darwinism أن الحياة بدأت بخلية تكونت صدفة من مركبات غير عضوية في ظروف أولية للأرض, ولكن لم ينجح أبداً أي شخص في تكوين تركيب خلوي واحد من مواد بسيطة ولا حتى في أكثر المختبرات تطوراً, والخلية أكثر تعقيدا وروعة في أداء وظائف الحياة مما كان يظن دارون في القرن التاسع عشر فهي تحتوي على محطات لتوليد الطاقة ومصانعَ مدهشة لإنتاج الإنزيمات والهرمونات اللازمة للحياة ونظم نقلٍ وخطوطَ أنابيب معقدة لنقل المواد الخام والمنتجات ومختبرات بارعة ومحطات تكرير تحلل المواد الخام إلى أجزائها الأبسط وبروتينات حراسة متخصصة تغلف أغشية الخلية لمراقبة المواد الداخلة والخارجة وبرنامج بالمعلومات الضرورية لتنسيق الأعمال في وقتها, فهل يُبني هذا كله ذاتيا صدفة!.(2/190)
وقد رأى البعض بحساب الاحتمالات أنه أيسر لقرد يعبث بمفاتيح آلة كاتبة أن يصنع قصيدة صدفة من صنع بروتين واحد صدفة فما بالك بالنظام والتخطيط والتصميم البديع الذي نراه في كل الكائنات الحية وجميع التكوينات في الكون أجمعه, ووفق الموسوعة العلمية البريطانية فإن اختيار كل الأحماض الأمينية Amino Acids وهي أساس تكوين البروتينات لتكون عسراء الاتجاه صدفة بلا تدخل واع أشبه بقذف عملة معدنية في الهواء مليون مرة والحصول دائماً على نفس الوجه!, ونشأة خلية حية واحدة من ذاتها يعد احتمالا مستحيلا مثل احتمال قيام القرد بكتابة تاريخ البشرية كله على آلة كاتبة بلا أخطاء, ويعني هذا أن خلية حية واحدة تتحدى مقولة الصدفة, وقد بين السير فِرِِد هويل Sir Fred Hoyle في مقالة نشرت عام 1981 أن احتمال ظهور أشكال الحياة صدفة يقارن بفرصة قيام سيل يمر بساحة خردة بتجميع طائرة بوينج 747 صالحة للطيران, والنتيجة التي يقود إليها العلم والمنطق وليس الإيمان فحسب هي أن كل الكائنات الحية قد جاءت بتخطيط واعي وقصد أكيد, ومن يظل معتقدا في عصرنا بالفلسفة المادية بعدما دحضها العلم في مجالات علمية شتى عليه ألا يحسب نفسه من المحققين, قال ماكس بلانك: "ينبغي على كل من يدرس العلم بجدية أن يقرأ العبارة الآتية على باب محراب العلم: (تَحلَّى بالإيمان)", وقال الدكتور مايكل بيهي: "على مدى الأربعين سنة الماضية اكتشف علم الكيمياء الحيوية.. أسرار الخلية، وقد استلزم ذلك من عشرات الآلاف من الأشخاص تكريس أفضل سنوات حياتهم.. وقد تجسدت نتيجة كل هذه الجهود المتراكمة.. لدراسة الخلية.. في صرخة عالية واضحة حادة تقول: التصميم المبدع! والتصميم الذكي المبدع يؤدي حتماً إلى التسليم بوجود الله"*.(2/191)
والتبصر في الأسماك والنباتات والحشرات والطيور وحيوانات البر وهي غافلة عنه يعني وجود توجيه وقصد لم تفرضه ضرورة وإنما أملته إرادة عليا تعلم بكل شيء فأعدت للحدث قبل وقوعه, فأقدام البط تمتلك غشاء منذ خروجه من البيض وليس وليد محاولة العوم, والثدي يمتلئ بلبن سميك Colostrum قبيل ولادة الجنين وكأنه على علم مسبق بموعد الولادة, وقد وصف تشاندرا كراماسنغي الحقيقة بقوله: "تعرض دماغي لعملية غسيل هائلة كي أعتقدَ أن العلوم لا يمكن أن تتوافق مع أي نوع من أنواع الخلق المقصود.. (ولكني الآن) لا أستطيع أن أجد أية حجة عقلانية تستطيع الوقوف أمام وجهة النظر المؤمنة بالله.. الآن ندرك أن الإجابة المنطقية الوحيدة للحياة هي الخلق وليس الخبط العشوائي غير المقصود", وطريق معرفة آلية التنويع هو البحث العلمي, ولكن بدء النشأة وتجددها في الأحياء والوظائف المحددة لكل تركيب خلوي وانسجام كل عضو مع مثيله وتناسب كل زوج مع بيئته ونظيره هو عند النابهين دليل أكيد على الخلق والتوجيه مهما كانت الكيفيات, وهذا ما يعلنه القرآن الكريم ولا يصعب إدراكه حتى على البسطاء: "سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الأعْلَىَ. الّذِي خَلَقَ فَسَوّىَ. وَالّذِي قَدّرَ فَهَدَىَ" الأعلى 1-3.(2/192)
وتحت ضغط الحقيقة أقرت مصطلحات علمية مبدأ الخلق مثل التصميم الذكي Intelligent Design والكون الذكي Intelligent universe والتطور المبرمج Programmed Evolution والتطور الموجه بوعي Rational Directed Evolution وكلها تفصح عن تنظيم وتوجيه بلا فوضى وإنما تقدير Predestination فتعلن أن العلم يقود للإيمان, قال الفيزيائي هاوكنج Hawking: "ليس كل تاريخ العلم إلا التحقق التدريجي من أن الأحداث لم تقع بطريقة اعتباطية بل تعكس ترتيب ونظام ضمني أكيد" (1) , وقال: "طالما أن للكون بداية (واحدة أكيدة) فحتما لا بد من خالق (واحد)" (2) , وقال الشيخ جوهري: "هذا النظام الجميل شاهد عدل على إله نظمه بعلمه وأحكمه بقدرته فإن هذا العالم المشاهد لا يمكن أن يصدر إلا عن إرادة لأن المادة عمياء جاهلة والجاهل لا يعطي علما" (3) , والقرآن الكريم يدعو لتأمل تلك الحقيقة وراء الخلق: "أَوَلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِيءُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمّ اللّهُ يُنشِىءُ النّشْأَةَ الاَخِرَةَ إِنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" العنكبوت 19و20.
(2) لطمات في تاريخ الداروينية:
دلت أقدم المتحجرات Fossils التي بلغ عمرها حوالي 600 مليون سنة على أن الحياة ظهرت بأشكال عديدة فجأة حتى وصف ظهورها بالانفجار Explosion, وظهرت بهيئات بسيطة أولا من اللافقاريات Invertebrates ولكنها معقدة التركيب ابتداء بحيث امتلك بعضها عيون ذات عدسات كالفقاريات Vertebrates, ولا يعلم أحد حتى اليوم على وجه اليقين كيف ظهرت هذه الأنماط المعقدة دون أسلاف سابقة انحدرت منها, ومع هذا التنويع الهائل لا يمكن تفسير نشأة أشكال الحياة إلا بخطوات مقررة مسبقا في سجل خطة الخلق محددة الخطوات عند نشأة الكون نفسه بلا سبق مادة منذ نحو: 10-15 بليون سنة.(2/193)
وطبقا للداروينية تكونت للأسماك أقدام بدل الزعانف وخرجت للبر لتكون البرمائيات ثم الزواحف ثم الطيور والثدييات, ولكن الفك السفلي للثدييات يتكون من عظمة أما في الزواحف فتوجد ثلاث عظام صغيرة على جانبي الفك السفلي, وكل الثدييات لديها ثلاث عظام في أذنها الوسطى هي المطرقة والسندان والرِّكاب بينما توجد عظمة واحدة في الأذن الوسطى لدى كل الزواحف, فإذا كان عدد العظام مقياسا للتطور فأيهما أكثر تطورا: ذوات العظام الثلاثة أم العظمة الواحدة أم أن الكل مؤهل في أقصى درجات الكمال بما يناسبه والتسلسل في ظهور الكائنات وانقراضها ما هو إلا تجدد في الإبداع بروعة مذهلة!.
وقد تنبأ دارون قائلا: "إذا كانت نظريتي صحيحة فمن المؤكد أن هناك أنواعاً وسيطة لا حصر لها.. ولا يمكن أن تتوفر أدلة على وجودها في الماضي إلا بين بقايا المتحجرات", ومنذ القرن التاسع عشر يبحث أنصاره عن حلقة مفقودة بلا جدوى فتسببوا دون قصد في تكذيب نبوءته وإن ملئوا الساحة برسوم ظنية وأفلام خيالية للتأثير على العامة ولكنها تفتقر لأدلة علمية, فالمشكلة الأساسية في إثبات الداروينية تكمن في سجل المتحجرات نفسه فلم يكتشف قط أية آثار للحلقات الوسيطة بين الأنواع وعوضاً عن ذلك تظهر أجناس وتختفي أخرى, وقد اكتشفت متحجرة سمكية لها ما يشبه الرئة البدائية قدر عمرها بحوالي 410 مليون سنة سموها كولاكانث Coelacanth وافترض أنها الحلقة الوسيطة بين الأسماك والبرمائيات, ولكن في 22 ديسمبر عام 1938 اصطيدت من المحيط الهندي أول سمكة حية من نفس النوع فتبين أنها لا تعيش قريبا من السطح لتغزو اليابسة وإنما على عمق لا يقل عن 180 مترا وأن ما حيك حولها من وجود رئة بدائية لجعلها حلقة وسيطة مجرد افتراء.(2/194)
ويشكل تركيب الطيور خاصة الأجنحة ذات الريش والعظام الخفيفة عائقا كبيراً لفرضية دارون, فمن غير الممكن أن تكون قد تشكلت جميع تركيبات الطيور المطلوبة للطيران على انفراد تدريجياً هكذا صدفة عن طريق تراكم تغييرات موجهة في الإتجاه الصحيح دوما, وافترضت الحلقة الوسيطة بعد ظهور الديناصورات مع العثور على بقايا متحجرة لما يشبه ديناصور صغير له أجنحة سموه الأركيوبتركچ Archaeopteryx يشتبه عدم نمو عظمة القص عنده وبالتالي عضلات صدره بما يكفى للطيران، ومع اكتشاف متحجرة عام 1992 تبين أنه ليس إلا طائرا منقرضا من ذوي الأسنان بعظمة قص عادية وريش وهو من ذوات الدم الحار بعكس الديناصور الذي يخلو بعضه من الأسنان, ومثله في وجود مخالب الأجنحة للتمسك بالأشجار كمثل بعض الطيور اليوم مثل طائر التاووراكو Taouraco وطائر الهواتزن Hoatzin، واكتشفت في الصين عام 1995 متحجرة لطائر معاصر له بلا أسنان سموه كونفوشيوسورنيس Confuciusornis مما ينفي أن الأسنان بالضرورة سمة للزواحف*, والخفاش يطير كذلك وهو حيوان ثديي ينتمي إلى فصيلة تختلف كل الاختلاف عن فصيلة الطيور, والحوت يسبح مع الأسماك وهو أيضا حيوان ثديي يختلف عن الأسماك, ولا سبيل لتفسير هذا التنوع البديع المعجز إلا القدرة المبدعة الخلاقة التي أتقنت كل شيء.(2/195)
وكانت الضربة القاصمة للداروينية مع اكتشاف توريث صفات Traits كل نوع بما يحفظ خصائصه, وفي محاولة يائسة افترضت عام 1941 الطفرة Mutation ضمن النظرية التركيبية الحديثة للتطور The Modern Synthetic Evolution Theory, وسميت فرضية التطور البطيء التدريجي نتيجة تراكم تغييرات جينية باسم "الدارونية الجديدة New Darwinism", ولكن ثبت أن الطفرة لم تأت بكائن جديد وإنما بمسخ عقيم إذا لم تكتف بتخريب وظائف الجينات في الحامض النووي الذي يحفظ الصفات, وقد باءت كل المحاولات بفشل ذريع حتى في الإتيان بميزة نافعة واحدة جديدة, فأُدخلت الطفرات على ذبابة الفاكهةDrosophila جيلاً بعد جيل لأكثر من خمسين سنة فلم ينتج سوى التشوهات ولم تخرج ذبابة واحدة قط بصفة واحدة جديدة محمودة، وأما نتيجة إحداث الطفرات على الإنسان فالمثال الحي ما حدث للسكان الأبرياء في هيروشيما وناجازاكي عام 1945 حيث لم يكتسب ناج بعد إلقاء القنبلتين النوويتين أي صفة وراثية محمودة سوى التشوهات التي طالت الأجنة في بطون الأمهات وإصابة مختلف الأعمار بالسرطان, وفوق ذلك لم يعثر على أي من الأشكال الانتقالية التي من المفترض أن تدعم التطور التدريجي, وكشف التشريح المقارن كذلك أن الأنواع التي يفترض أنها تطورت بعضها من بعض تتسم بسمات تشريحية بعيدة الاختلاف مما يستبعد الانتقال التدريجي, ولذا استبدل بفرضية التطور بقفزات كبيرة متفرقة في بداية السبعينيات.(2/196)
فاقترح بعضهم على سبيل المثال أن أول طائر خرج من بيضة إحدى الزواحف كطفرة هائلة؛ أي نتيجة صدفة ضخمة حدثت في التركيب الجيني, ولكن الطفرات لا تؤدي سوى إلى تلف المعلومات الوراثية ومن ثم فإن الطفرات الكبيرة لن ينتج عنها إلا تلفيات كبيرة، ولكن هل نشأت الحياة ذاتها كطفرة فجائية كبيرة! وهل نشأ الكون ذاته كذلك كطفرة ضخمة!, ومضمون الداروينية الجديدة تراكم طفرات عشوائية في التركيب الجيني تدريجيا أو فجائيا ويتم انتقاء سمات أنفع بآلية الانتقاء الطبيعي كأساس للتطور!, ولكنها بوجهيها كالدارونية القديمة تماما لم تكن نظرية علمية أبداً بل كانت مبدأ فلسفي يروج للإلحاد بخفاء حذر, ولو صح الانتقال التدريجي أو الفجائي في نشأة الأنواع فلن يكون ذلك مصادفة بل كعمليات خلق موجهة بوعي.
(3) التزوير في تاريخ الداروينية:
يقوم الداروينيون بإعادة البناء بالرسوم أو النماذج استناداً إلى بقايا المتحجرات باستخدام التخمين، ويمكنك أن تشكل من جمجمة نموذجا بملامح شمبانزي أو بقسمات فيلسوف ولذا لا تحظى بأي قيمة علمية وإن ضللت العامة, وتعد الرسوم الثلاثة المختلفة لمتحجرة القرد الأفريقي الجنوبي القوي (Australopithecus robustus) Zinjanthropus مثالاً شهيراً لمثل هذا التزييف.(2/197)
ومع ذلك فإن هذه الحيل تبدو بريئة إذا ما قورنت بأعمال التزييف المتعمدة التي ارتكبت في تاريخ الداروينية, فلا يوجد دليل حفري موثوق على وجود حلقة وسيطة بين الإنسان وأقرب الثدييات شبها, فادعى تشارلز داوسون عام 1912 الحلقة المفقودة بعثوره على جزء من جمجمة وعظمة فك داخل حفرة في بيلتداون بإنكلترا فسماه إنسان بِلتْداون Piltdown Man, وعرضت العينة في المتحف البريطاني بزعم أن عمرها خمسمائة ألف سنة وكُتب عنهما ما لا يقل عن خمسمائة رسالة دكتوراه، ولم تكتشف الخدعة إلا عام 1949 عندما اختبر المتحف عمرها بطريقة الفلورين فتبين أن الجمجمة عمرها نحو خمسمائة سنة والفك حديث العهد يرجع لقرد والأدوات الحجرية الموضوعة معهما مقلَّدة فأعلنت الفضيحة عام 1953 على الجمهور.
وفي عام 1922 أعلن مدير المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي عن عثوره على ضرس متحجرة في نبراسكا يحمل صفات مشتركة بين الإنسان والقرد، فسماه البعض إنسان نبراسكا كما أُعطي له في الحال اسماً معقدا صعب النطق حتى يضفي نوعا من العلمية هو هسبيروبايثيكوس هارولدكوكي Hesperopithecus Haroldcooki, واستناداً إلى الضرس الأوحد رُسمت الرأس وأعيد بناء الجسد تخمينا بل تم رسمه مع زوجته, ولكن في عام 1927 عُثر على أجزاء أخرى من نفس الهيكل العظمي وتبين أن ذلك الضرس الأوحد يخص نوعاً منقرضاً من الخنازير البرية يسمى بروثينوبس Prosthennops.(2/198)
وشجرة عائلة الإنسان المزعومة تمتد إلى القرد الأفريقي الجنوبي Australopithecus, ومنه نشأ الإنسان مستخدم الأدوات Homo habilis ثم الإنسان منتصب القامة Homo erectus, وأخيرا ظهر الإنسان العاقل Homo sapiens, وأما التصورات الحديثة بنشأة الإنسان في غير أفريقيا أو أنه عاش بجانب القرد الأفريقي فهي دليل على التخبط, والطريقة التي تتحرك بها القردة أسهل وأسرع وأكفأ من مشية الإنسان على قدمين فهو لا يستطيع أن يتحرك بالقفز بين الأشجار, ووفقاً لمنطق نظرية التطور كان حرياً به من هذا الجانب أن يتطور ليصبح من ذوات الأربع, وتبلغ أنواع القردة أكثر من ستة آلاف نوع لم يتبق منها اليوم سوى حوالي مئة وعشرين نوعاً فقط وتمثل البقية المنقرضة مصدراً ثرياً لتزييف الحقائق, والمتحجرات التي يدّعى أنها أسلاف للإنسان فإنها إما تخص قرودا منقرضة أو تخص أجناساً بشرية قديمة عاشت حتى فترة قريبة ولها نفس الهيئة والصفات الجسدية لبعض المجتمعات البشرية اليوم, وفي البحث الحديث الذي أجري في عام 1994 حول قنوات التوازن في الأذن الداخلية تم تصنيف القرد الجنوبي والإنسان مستخدم الأدوات ضمن فئة القردة بينما صُنّف الإنسان منتصب القامة ضمن فئة البشر, وأشهر العينات المكتشفة في أفريقيا ونسبت زورا للإنسان منتصب القامة هي تلك التي عُثر عليها قرب بحيرة توركانا في كينيا ثم تبين لاحقا أنها لغلام في الثانية عشر من عمره لذا سميت متحجرة غلام توركانا Turkana Boy, وما سموه بالنياندرتاليين Neanderthals هم جنس بشرى قد أثبتت الكشوف أنهم كانوا يدفنون موتاهم ويصنعون الآلات الموسيقية, وإذا كانت سعة الجمجمة معيارا للذكاء فالإنسان الكرومانيوني Cro-Magnon أكثر ذكاء من الإنسان حاليا لأن سعة جمجمته أكبر*.
(4) فلسفة استعمارية:(2/199)
افترض داروين صراع قاس من أجل البقاء في الطبيعة تزول معه أشكال ضعيفة لم تتكيف مع بيئتها تتولد ذاتيا دوما وتبقى أخرى نجحت الصدفة في إبداعها بطريقة أحكم, وبذلك يكون التطور سلسلة من المنتخبات تميزت فيها الأنواع عبر حلقات وسيطة عديدة, ولذا كان العنوان الكامل لكتابه الأول الذي نشر عام 1859 واشتهر باسم "أصل الأنواع" هو: "أصل الأنواع بواسطة الانتقاء الطبيعي أو الحفاظ على الأجناس المفضلة في الصراع من أجل الحياة The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for life", ولكن علم الأحافير قد قدم ضربات أليمة لفرضية دارون فقد استنفذ الجهد ولم يعثر على أي حلقة وسيطة قط وفعل علم الأحياء نفس الشيء ولم يعثر على كائن واحد قط من أصغر خلية إلى أكبر حيوان غير متكيف مع بيئته تشريحيا ووظيفيا وسلوكيا.(2/200)
وفي كتابه الثاني "سلالة الإنسان The Descent of Man" قدم دارون عام 1871 مزاعم حول تطور الإنسان من كائنات شبيهة بالقرود, فبدأ البحث والتنقيب ليس عن متحجرات فحسب بل عن سلالات بشرية حية تمثل الحلقات الوسيطة, فقام أحدهم عام 1904 في الكونغو باصطياد رجل أفريقي متزوج ولديه طفلين، وبعد تقييده بالسلاسل ووضعه في قفص كالحيوان نُقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم عرضه على الجمهور في إحدى حدائق الحيوان تصحبه بعض القردة بوصفه أقرب حلقة انتقالية للإنسان الغربي الأبيض, وأخيرا انتحر الرجل المسالم الذي كان يسمى بلغته المحلية أوتا بينجا Ota Benga بمعنى: الصديق*, وليس من قبيل الصدفة أن يُكتب في بروتوكولات حكماء صهيون العبارة التالية: "لاحظوا هنا أن نجاح دارون Darwin.. قد رتبناه من قبل والأمر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي (غير اليهودي) سيكون واضحاً لنا على التأكيد" (4) , والزعم بصراع حضارات الأجناس البشرية ليس إلا غرضا استعماريا يتخفى بعباءة علمية زائفة ومضمونه تمييز عنصري, وهو جد الزعم بالإنسان الأمثل Superman سليل الإنسان الغربي الأبيض الذي يسود وتنقرض بقية الشعوب أو تصبح له عبيد, وما زالت البشرية تدفع ثمنا باهظا نتيجة لهذه الأفكار الزائفة التي جعلت دولا معاصرة تمارس همجية الغاب بادعاءات كاذبة.
(5) رأي الكنيسة:(2/201)
اعتمادا على سفر التكوينgeneses رفضت الكنيسة الداروينية ليس لسبب تجاهل تدبير الله فحسب وإنما لمصادمة نصوص يستحيل حملها على التطور تدل على أن آدم هو اسم أول إنسان على الأرض وأنه خلق مباشرة من ترابها بلا أطوار تسبقه: "وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيّة" تكوين 7, وأنه فقد ضلعا خُلقت منه امرأته مباشرة: "فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وبني الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم" تكوين 21و22, ولذا اختارت الكنيسة رفض التطور بحزم وإلا شككت في صحة التدوين.
(6) رأي الباحثين المسلمين:(2/202)
رفض جُل الباحثين المسلمين الداروينية إجمالا باعتبارها أحد شباك الإلحاد كما يُرفض الطعام كله إذا خالطه سم, قال الدكتور أحمد أبو خطوة: "نحن كمسلمين لا نتفق إجمالا مع نظرية التطور إن لم تُدخل في اعتبارها القدرة والمشيئة الإلهية" (5) , واكتفى البعض برفض الصدفة وتوقفوا في إمكان الأطوار المقدرة كتفسير للتنويع الهائل في أشكال الكائنات الحية على الأرض, فوافقوا نظريات حديثة تجعل التقدير أساسا للتطور إن صح كمقولة التطور الموجه بوعي Rational Directed Evolution وتجنبوا الخوض فيما لم يفصل فيه العلم بعد؛ فقد جاء في فتاوى الأزهر: "ورد أن اللّه خلق الإنسان نوعا مستقلا لا بطريق النشوء والاشتقاق من نوع آخر، وإن كان كلا الأمرين من الجائز العقلي الذي يدخل تحت قدرة اللّه تعالى، قال بعض العلماء: إنه لا يوجد فى النصوص أن الله خلق الإنسان الأول من تراب دفعة واحدة أو بتكوين متمهل على انفراد فسبيل ذلك التوقف وعدم الجزم بأحد الأمرين حتى يقوم الدليل القاطع عليه فنعتقده ما دام أن الذي فعل ذلك كله هو الله تعالى, ثم إن النواميس المذكورة فى مذهب داروين ظواهر واضحة في الكون ولا حرج في اعتقادها ما دام أن الله هو الذي خلقها ووجهها فهي لا تحقق وجودها من نفسها: {ذَلِكُمُ اللّهُ رَبّكُمْ لآ إِلََهَ إِلاّ هُوَ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ الأنعام 102، فهو خالق المادة والنواميس" (6) , "(ولكن) قولهم إن المخلوقات خُلقت عشوائيا بغير تدبير سابق وعلم محكم يرده قول اللّه سبحانه {إِنّا كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ القمر 49" (7) .(2/203)
وقال الأستاذ محمد إسماعيل إبراهيم: "يقرر العلم الحديث أن الحياة ظهرت على هذه الأرض أول ما ظهرت على شواطئ المسطحات المائية حيث يتكون بجوارها الطين الذي نشأ منه.. النبات فالحيوان فالإنسان وأن هذا التطور في حالات الطين وأشكاله.. حدثت عبر ملايين السنين حتى أثمرت.. وكان أكمل وأكرم ثمره من ثمارها في النهاية هو الإنسان, والقرآن الكريم لم يبين لنا كيف تفرعت هذه الشجرة حتى كان الإنسان أحد فروعها ولكنه أشار في أكثر من آية إلى الصلة الوثيقة بين الإنسان وعالم الأحياء الناشئ من الماء الممزوج بالتراب, ففي قوله تعالى: "وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَآبّةٍ مّن مّآءٍ" النور 45, وقوله سبحانه: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلّ شَيْءٍ حَيّ" الأنبياء 30؛ دلالة قوية على أن الأحياء كلها ومنها الإنسان مخلوقة من مادة واحدة هي الماء" (8) ,
وقال سيد قطب: "شطر الآية.. "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلّ شَيْءٍ حَيّ" الأنبياء 30؛.. يقرر.. حقيقة.. أن الماء هو مهد الحياة الأول.. وأقصى ما يُقال.. إن نظرية النشوء والارتقاء لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القرآني في هذه النقطة بالذات" (9) .(2/204)
وساق البعض نقولا عن علماء مسلمين تصرح بأن التدريج مع التنويع وتطور الأشكال ظاهرة واضحة في الكون ولا تُعارض أن الله تعالى هو المدبر وإنما تُبين كيف بدأ الخلق, فغاية الوجود معرفة الله وعبادته ولذا كانت الوجهة منذ خلق الكون والأرض هي إيجاد الإنسان صاحب الفكر ليقوم بالمهمة, والتطوير دليل على التقدير وإلا ما كانت الوجهة دائما نحو الأرقى, قال ابن خلدون: "أنظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج, آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف.., ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول أفق الذي بعده واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر" (10) , وقال البروسوي: "يكون الإنسان في زمرة الجمادات وأول نعمة عليه أن الله تعالى كرمه فنقله من عالم الجماد إلى عالم النبات ثم عظم شأنه فنقله من عالم النبات إلى عالم الحيوان فجعله حساسا متحركا بالإرادة ثم نقله إلى عالم الإنسان فجعله ناطقا وهى نعمة أخرى أعظم مما سبق" (11) , وفي تفسير الميزان: "العناية الإلهية تهدي أنواع النبات والحيوان إلى كمال خلقها وغاية وجودها" (12) .(2/205)
ولكن علماء الإسلام لم يستخدموا كلمة التطور Evolution على نحو ما تعنيه في الداروينية وإنما بمعنى الترقي المتدرج في التنويع بيانا لوحدانية الله تعالى وقدرته, فوحدة الخلق في الأصل والطبيعة دليل على وحدانيته وطيف التدرج الواسع في التنويع دليل على قدرته تعالى, قال جوهري: "سنة التطور والارتقاء .. تجري عليها الطبيعة في جميع أركانها من الذرة.. إلى النظام الشمسي" (13) , و"سنة الكون الترقي من أسفل إلى أعلى" (14) .. "لا يُخلق الأعلى إلا بعد خلق الأدنى فلم يُخلق الحيوان إلا بعد خلق النبات ولم يُخلق الإنسان إلا بعد خلق الحيوان (15) , ولكن "شعار الكون هو ذا: الوحدة في التفنن, فإن صعدت في سلم العوالم وجدت وحدة النظام والخلقة مع تفنن لا يعرف حده في تلك الأجرام الفلكية, وإن أجلت بنظرك في مراتب الحياة من (أدنى) الكائنات إلى أعلاها وجدت وحدة التناسب والتسلسل, كذلك القوى الطبيعية كلها صادرة بالتسلسل عن قوة أصلية واحدة" (16) , وقد "خلق اللهُ العالم من مادة واحدة ليستدلوا على (وحدانيته) وقدرته" (17) , وفي بيان الحكمة وراء خلق الجنين الإنساني في أطوار قال ابن عاشور: "التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شؤون العلم وإبرازُه على أحكم وجه هو من أثر القدرة" (18) , و"الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه وقدرته فإن تطور الخلق.. والذاتُ واحدة.. دليل على تمكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل في الأطوار" (19) , وقال سيد قطب: "ليس هناك ما يمنع من وجود أنواع من الحيوان في أزمان متوالية بعضها أرقى من بعض بفعل الظروف السائدة في الأرض ومدى ما تسمح به من وجود أنواع تلائم هذه الظروف السائدة حياتها ثم انقراض بعضها حين تتغير الظروف السائدة بحيث لا تسمح لها بالحياة, ولكن هذا لا يحتم أن يكون بعضها متطوراً من بعض" (20) .(2/206)
وتجنب آخرون المأثور وسلكوا مسلك التأويل على وجه غير شائع في التفسير بغير جزم, فقالوا مثلا: الزواحف تمشي غالبا على بطنها كالتمساح لثقله وتمشي الطيور على رجلين والثدييات على أربع؛ فإذا كان هذا هو ترتيب خلق أنواع الحيوان قبل الإنسان فهو نفس الترتيب مع بيان وحدة الأصل في قوله تعالى: "وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَآبّةٍ مّن مّآءٍ فَمِنْهُمْ مّن يَمْشِي عَلَىَ بَطْنِهِ وَمِنهُمْ مّن يَمْشِي عَلَىَ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مّن يَمْشِي عَلَىَ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّهُ مَا يَشَآءُ إِنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" النور 45, ولم يقل القرآن بأن الطين أصل مباشر للإنسان بل جعله بداية فحسب: "الّذِيَ أَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِن طِينٍ" السجدة 7، ولم يعتمد القرآن رواية الضلع المفقود وإنما أفاد اصطفاء آدم كالأنبياء من بين أقوامهم وبقية الأجناس مما يحتمل أنه نبي جد رأس أمة: "إِنّ اللّهَ اصْطَفَىَ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ" آل عمران 33, وفي قوله تعالى: "إِنّ مَثَلَ عِيسَىَ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ" آل عمران 59؛ قد يقال أن عيسى كآدم وكانت نشأته مباشرة فكذلك يجب أن تكون نشأة آدم من التراب مباشرة, ولكن لا توجد دلالة صريحة على خلق آدم فجأة وإنما المقام بيان للاقتدار فالمثلية في الاقتدار وظاهر المعنى أن الذي قدر على إيجاد آدم من تراب رغم الفرق الشاسع بينهما أهون عليه خلق عيسى نظيره بلا أب, وتقدير خلق آدم أطوارا يعمق الفرق ويبين القصد ويجلي الاقتدار, والقول بخلق الإنسان أطوارا يفيد أن خلقه هو المقصود على طول أطوار خلق العالم, ولذا يرجعه القرآن عند التفصيل إلى صلصال أو طين لازب, وفي قوله تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَإٍ مّسْنُونٍ" الحجر 26؛(2/207)
الحمأ المسنون أشبه ما يكون بصخر ناري طحنته السنون وكلها أحوال مرت بها الأرض, وعندما يحدثك القرآن قائلا: "خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ" العلق 2؛ فلا يعني خلق الجنين مباشرة مما يماثل علق البرك وكذلك النوع, وقوله تعالى: "خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ" الأنبياء 37؛ يرجع الإنسان للحالة الأولى للكون حيث لم تكن مادة وإنما موجة أو اهتزازة تتردد في عجل كتعبير عن الشيء بلازمه, والمقام يتعلق بمادة خَلقه وطبيعته بعكس السائد أنه وصف لخُلُقه وطبعه نحو قوله تعالى: "وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً" الإسراء 11, ولكن الفيزياء نجحت بالفعل في إثبات توحد معظم القوى وتسعى جاهدة لإثبات توحدها جميعا في حالة سميت بالتوحد الكبير super unification أساسها قوة واحدة سميت بالقوة الكبرى Super Force قد نشأت منها كل القوى والمواد وتطورت أشكال الذرات والمجرات وأخيرا ظهر الإنسان, وفي قوله تعالى "مّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَاراً. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً" نوح 13و14؛ قالوا: لا قيد يخصص الوصف بأطوار الجنين وظاهره مجموع النوع الإنساني منذ كان نباتا خاصة مع الاستطراد بعده بآيتين: "وَاللّهُ أَنبَتَكُمْ مّنَ الأرْضِ نَبَاتاً" نوح 17, قال الجاعوني: "الكلام مسوق سوق الحقيقة من غير تشبيه واستعارة.. (و)استدلّ بها (الشيخ الوائلي) على أنها قد تشير إلى خلق الإنسان التدريجي من طور إلى آخر.. (وقال) هذه النظريّة أي تطوّر النبات إلى حيوان ثمّ إلى إنسان.. إذا قلنا.. عفوًا (أي ذاتيا صدفة؛ فهي) مرفوضة من أساسها.. (لأنه) لا شيء عفوًا بل بإرادة الله, (و)إذا قلنا.. (بتقدير) الخالق.. لا عفوًا فلا ضير من ذلك" (21) , ومجمل القول أنه لو ظهر يوما ما بمعزل عن الداروينية دليل يرجح التطور بتقدير الله فالإسلام لا يصادم حقيقة مطلقًا أما اليوم فالدليل مفقود, والاستنصار لنشأة الإنسان خاصة من الحيوان بلا دليل علمي يؤيد تحوله ولا(2/208)
قرينة صارفة لظواهر المأثور سيظل كذلك ادعاء محل شك, ويسبق القرآن في بيان أول حالة للكون دليلا على الوحي وتأكيدا لخلق الإنسان بتقدير وقصد مهما كانت الكيفيات كحلقة متميزة من جملة حلقات موجهة بوعي منذ البدء؛ وذلك وفي قوله تعالى: "خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ" الأنبياء 37.
(1) “The whole history of science has been the gradual realization that events do not happen in an arbitrary manner, but that they reflect a certain underlying order.” (Brief history of Time, page 140)
(2) "So long as the universe had a (Certain one) beginning .. it had a (Certain one) Creator." (Brief history of Time, page 122)
(3) تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري ج21ص259.
(4) بروتوكولات حكماء صهيون, البروتوكول الثاني.
(5) د. أحمد نبيل أبو خطوة العدد الخامس من مجلة الإعجاز العلمي.
(6) فتاوى الأزهر ج7ص399.
(7) فتاوى الأزهر ج7ص412, مجلة الأزهر ج2ص749, مجلة الهداية البحرين عدد مارس 1993.
(8) القرآن وإعجازه العلمي - الأستاذ محمد إسماعيل إبراهيم ج 1ص97.
(9) في ظلال القرآن لسيد قطب المتوفى سنة 1386 هـ ج5ص155.
(10) مقدمة ابن خلدون ج1ص40.
(11) تفسير حقي البروسوي المتوفى سنة 1137 هـ ج13ص71.
(12) تفسير الميزان للطباطبائي المتوفى سنة 1402 هـ ج9ص293.
(13) تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري ج7ص140.
(14) تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري ج2ص48.
(15) تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري ج2ص180.
(16) تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري ج1ص146.
(17) تفسير الطاهر بن عاشور المتوفى سنة 1393هـ ج11ص101.
(18) تفسير الطاهر بن عاشور المتوفى سنة 1393هـ ج15ص337.
(19) في ظلال القرآن لسيد قطب المتوفى سنة 1386 هـ ج3ص195.
(20) النشوء والارتقاء ورؤية القرآن للخلق - تاج الدين محمود الجاعوني.(2/209)
(21) خديعة التطور - عدنان أوكطار (هارون يحيى, جاويد يالجن):
المرجع الرئيس للمعلومات العلمية باختصار وتصرف.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=73-7434
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - دراسات علمية - أحكام السفر
دراسات علمية رسائل جامعية
نزهة النظر في بيان أحكام السفر
د. نايف بن أحمد الحمد
………
21/5/1427
17/06/2006
- سبب تسميته سفراً
- حكم السفر
- رخص السفر
- آداب السفر
- السفر للخارج
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فنظرا لحلول إجازة نهاية العام وقد تهيأ كثير من الناس للسفر ناسب ذلك الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بالسفر والمسافرين أُوردها مذكرا بها نفسي وإخواني سائلا المولى جل جلاله التوفيق والسداد فأقول مستعينا بالله تعالى :
سبب تسميته سفرا:(2/210)
سُمِّي السفر سفرا لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا منها. ( لسان العرب 4/368، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 242 ) ويُروى ذلك عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه- (خلاصة البدر المنير 2/436) فتجد المرء تعرفه السنين الطوال ولم يُظْهِر لك من خُلقه إلا الحسنَ، وما أن تسافر معه بضعة أيام فتراه ليلا ونهارا وعند أكله وشربه ونومه ومعاملته إلا ويُظهر لك أمورا قد لا تسرك معرفتها، لذا كان أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- إذا شهد عنده رجل لا يعرفه سأل عنه، ومما يسأل المزكي عنه : أسافرت معه ؟ فقد شهد شاهدان عنده فقال لهما : إني لا أعرفكما. ولا يضركما أن لا أعرفكما، ائتيا بمن يعرفكما . فأتيا برجل . فقال عمر : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة . قال : هل كنت جارا لهما ؟ قال : لا . قال : هل صحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال ؟ قال : لا . قال : فأنت لا تعرفهما ائتيا بمن يعرفكما . رواه العقيلي في تاريخه، والخطيب في كفايته، والبيهيقي في سننه، وضعفه العقيلي، وقال : ما في الكتاب حديث في إسناده مجهول أحسن منه ا.هـ وصححه أبو علي ابن السكن . خلاصة البدر المنير 2/437 والتلخيص الحبير 4/197وقال صدقة بن محمد -رحمه الله تعالى-: يقال إن السفر ميزان القوم . رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1730) .
حكم السفر
السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام من ناحية الحكم الشرعي وهي :
الأول : سفر طاعة(2/211)
كالسفر لأداء مناسك الحج، أو العمرة، أو الجهاد، أو صلة الرحم، أو زيارة مريض، ونحو ذلك عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا له في قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ الله له على مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فلما أتى عليه قال أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قال : أُرِيدُ أَخًا لي في هذه الْقَرْيَةِ قال هل لك عليه من نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قال : لَا غير أنى أَحْبَبْتُهُ في اللَّهِ عز وجل، قال : فَإِنِّي رسول اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قد أَحَبَّكَ كما أَحْبَبْتَهُ فيه ) رواه مسلم ( 2567) .
الثاني : سفر معصية
كالسفر لارتكاب المحرمات، أو سفر المرأة بدون محرم، أو شد الرحال لزيارة القبور، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هذا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) رواه البخاري ( 1132) ومسلم ( 1397) وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يقول ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ولا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ ) َقَامَ رَجُلٌ فقال : يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وأني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قال ( انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ ) رواه مسلم (1341) .
الثالث : سفر مباح
كسفر التجارة والنزهة والسياحة البريئة والصيد وغيرها
قال الشافعي رحمه الله تعالى
تغرَّب عن الأوطان في طلب العلى *** وسافر ففي الأسفار خمس فوائد
تَفَرُّج همٍّ واكتسابُ معيشة *** وعلمٌ وآدابٌ وصحبةُ ماجد
(ديوان الشافعي /74 فيض القدير 4/82يتيمة الدهر 5/40)
وقال عروة بن الورد
فسِرْ في بلاد الله والْتمس الغنى *** تعش ذا يسار أو تموت فتُعذرا
( أمثال الحديث 1/93)
رخص السفر(2/212)
عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال ( السَّفَرُ قِطْعَةٌ من الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فإذا قَضَى أحدكم نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إلى أَهْلِهِ ) رواه البخاري ( 2839) ومسلم (1927) قال النووي رحمه الله تعالى " معناه يمنعه كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسري والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش " ا.هـ شرح النووي على صحيح مسلم 13/70 مرقاة المفاتيح 7/414 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى " السفر قطعة من العذاب أي جزء منه والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف ... نهمته بفتح النون وسكون الهاء أي حاجته .. وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما مَن يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة " ا.هـ فتح الباري 3/ 623 وانظر : عمدة القاري 10/138 تنوير الحوالك 2/249
وسئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لِمَ كان السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب على الفور : لأن فيه فراق الأحباب . شرح الزرقاني للموطأ 4/506
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى " وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) "ا.هـ التمهيد لابن عبد البر 22/ 36
قال عبد القادر بن أبي الفتح
إذا قيل في الأسفار خمس فوائد *** أقول : وخمس لا تُقاس بها بلوى
فتضييع أموال وحمل مشقة *** وهمٌّ وأنكاد وفُرقة مَن أهوى(2/213)
( الضوء اللامع4/295 الموسوعة الشعرية/330)
ونظرا لتلك المشاق في السفر فقد رخص الشارع الحكيم للمسافر رخصا عديدة، وخفف عنه جملة من الأحكام منها :
أولا : قصر الصلاة الرباعية بحيث تصلى ركعتين قال تعالى [وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً] (النساء:101) وعن يعلي بن أُمَيَّةَ قال قلت لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ ( فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا من الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فَقَدْ أَمِنَ الناس . فقال : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ منه فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ) رواه مسلم (686) .
ثانيا : الجمع بين الصلاتين
فيسن للمسافر إذا جدَّ به السير أن يجمع بين الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير يفعل الأيسر عليه لحديث عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ . رواه البخاري ( 1041) ومسلم (703) وعن أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحَلَ قبل أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وإذا زَاغَتْ صلى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ . رواه البخاري ( 1060) ومسلم ( 704) وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه قال : خَرَجْنَا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جميعا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جميعا . رواه مسلم ( 706) .(2/214)
ثالثا : الفطر في رمضان
قال تعالى [ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة:184) وعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال : كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قد اجْتَمَعَ الناس عليه وقد ظُلِّلَ عليه فقال ( ماله ) ؟ قالوا : رَجُلٌ صَائِمٌ . فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( ليس من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ ) رواه مسلم ( 1115) وزاد في رواية أخرى ( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الذي رَخَّصَ لَكُمْ ) .
رابعا : زيادة مدة المسح على الخفين
عن شُرَيْحِ بن هَانِئٍ قال : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عن الْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ ؟ فقالت : عَلَيْكَ بِابْنِ أبي طَالِبٍ فَسَلْهُ فإنه كان يُسَافِرُ مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَسَأَلْنَاهُ فقال : جَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ . رواه مسلم (276) .
خامسا : عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر(2/215)
لأن من شروط وجوب الجمعة الإقامة والمسافر ليس مقيما ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الجمعة في سفره قال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس للمسافر جمعة . رواه عبد الرزاق 3/172 وقد حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماعا . الاستذكار 2/36 وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى " ولا صلى بهم في أسفاره صلاة جمعة يخطب ثم يصلي ركعتين بل كان يصلي يوم الجمعة في السفر ركعتين كما يصلي في سائر الأيام وكذلك لما صلى بهم الظهر و العصر بعرفة صلى ركعتين كصلاته في سائر الأيام و لم ينقل أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة في السفر لا بعرفة ولا بغيرها ولا أنه خطب بغير عرفة يوم الجمعة في السفر فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة و جماهيرها من الأئمة الأربعة و غيرهم من أن المسافر لا يصلي جمعة " ا.هـ الفتاوى 17/480
فإن صلى المسافر الجمعة مع الإمام فإنه لا يجمع معها العصر لأن العصر إنما تُجمع مع الظهر لا الجمعة , والجمعة صلاة مستقلة لها أحكام خاصة فهي صلاة جهرية والظهر سرية , وهي ركعتان والظهر أربعا , وقبلها خطبتان والظهر لا خطبة قبلها , ووقتها يبدأ قبل الزوال بخلاف الظهر فلا يدخل وقتها إلا بعد الزوال وغير ذلك من الفروق ( انظر الشرح الممتع 4/582) أما إن صلى مع الإمام ونواها ظهرا مقصورة جاز له جمع العصر معها .
سادسا : التنفل على الراحلة(2/216)
فيجوز للمسافر أن يصلي قيام الليل والوتر وصلاة الضحى وغيرها من النوافل داخل السيارة وهي تسير به أينما اتجهت لحديث سَعِيدِ بن يَسَارٍ قال : كنت أَسِيرُ مع عبد اللَّهِ بن عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فقال سَعِيدٌ : فلما خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فقال عبد اللَّهِ بن عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ فقلت : خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ . فقال عبد اللَّهِ : أَلَيْسَ لك في رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أسوة حَسَنَةٌ ؟ فقلت : بَلَى والله . قال : فإن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُوتِرُ على الْبَعِيرِ . رواه البخاري (954) ومسلم (700)
وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في السَّفَرِ على رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إلا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ على رَاحِلَتِهِ .رواه البخاري ( 955) ومسلم(700) .
سابعا : ترك السنن الرواتب عدا سنة الفجر(2/217)
عن حَفْصِ بن عَاصِمِ بن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قال : صَحِبْتُ ابن عُمَرَ في طَرِيقِ مَكَّةَ قال : فَصَلَّى لنا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا معه حتى جاء رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا معه فَحَانَتْ منه الْتِفَاتَةٌ نحو حَيْثُ صلى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فقال : ما يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قلت : يُسَبِّحُونَ . قال : لو كنت مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي يا بن أَخِي إني صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمَرَ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله وقد قال الله ( لقد كان لَكُمْ في رسول اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ).رواه مسلم (689) .
وهذه الرخص الفعلية والتركية ينبغي على المسافر المحافظة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم ( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الذي رَخَّصَ لَكُمْ ) رواه مسلم (1115) من حديث جابر رضي الله عنه(2/218)
وعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إن اللَّهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) رواه أحمد (5866) قال المنذري رحمه الله تعالى : بإسناد صحيح . الترغيب والترهيب 2/87 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه ابن حبان ( 354) فإتيان الرخص الشرعية عبادة يغفل عنها كثير من الناس فيشقون على أنفسهم بتركها ظانين أن الأفضل تركها بينما الأفضل والأكمل والأكثر أجرا هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا عزيمة ورخصة , وهذه الرخص ذكر العلماء شروطا ثلاثة لجواز الترخص بها في السفر وهي :
الأول : أن يكون السفر مسافة قصر وهي أربعة برد ( انظر اختلاف العلماء للمروزي/45 الاستذكار 2/232 المغني 2/46 فتح الباري 2/566 ) وتعادل تسعة وثمانين كيلو متر على رأي كثير من العلماء لما رواه عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك . رواه البيهقي 3/137 وقد جاء عن ابن عمر ما يخالف ذلك فقد قصر فيما دون هذه المسافة وللعلماء أقوال كثيرة في مسافة القصر قال ابن تيمية رحمه الله تعالى " ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم قط السفر بمسافة لا بريد ولا غير بريد ولا حدها بزمان " ا.هـ الفتاوى 24/127 وفي صحيح مسلم (691) عن يحيى بن يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قال : سَأَلْتُ أَنَسَ بن مَالِكٍ عن قَصْرِ الصَّلَاةِ ؟ فقال : كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أو ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صلى رَكْعَتَيْنِ .
الثاني : مفارقة محل الإقامة(2/219)
يظن كثير من المسافرين أن المسافر لا يحل له الترخص حتى يقطع مسافة القصر وهذا خلاف الصحيح بل للمسافر أن يترخص بتلك الرخص إذا تجاوز البنيان لحديث أَنَسِ رضي الله عنه قال صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مع النبي صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا والعصر بذي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . رواه البخاري ( 1039) وعن علي بن ربيعة الأسدي قال : خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية فقلنا له : ألا تصلي أربعا ؟ قال : حتى ندخلها . رواه البخاري 1/369 تعليقا ووصله عبد الرزاق (4321) قال الحافظ " إسناده صحيح " ا.هـ تغليق التعليق 2/421
الثالث : أن لا يكون السفر سفر معصية عند الجمهور
فهذه الرخص مشروعة لمن سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا أما العاصي بسفره كقاطع الطريق فلا يترخص بها لأن الرخص لا تُناط بالمعاصي ومن ثم لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر ( المجموع شرح المهذب 4/223 الأشباه والنظائر للسيوطي /95) وفي الإذن للعاصي بالترخص إعانة له على معصيته والعاصي لا يعان .
آداب السفر
للسفر آداب عديدة منها ما يكون قبله أو أثناءه أو قبيل الوصول أو بعد الوصول والعودة ومنها :
أولا : الاستخارة(2/220)
فيشرع لمن يريد سفرا أو غيره مما له بال أن يصلي ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة الوارد في حديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ في الْأُمُورِ كما يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ من الْقُرْآنِ يقول ( إذا هَمَّ أحدكم بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ من غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللهم إني أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ من فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْأَمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أو قال عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي ثُمَّ بَارِكْ لي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْأَمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أو قال في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عنه وَاقْدُرْ لي الْخَيْرَ حَيْثُ كان ثُمَّ أَرْضِنِي به ) قال ( وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ) رواه البخاري ( 1109) قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى " هو عام أريد به الخصوص فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه " قال الحافظ ابن حجر معلقا " قلت وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان زمنه موسعا ويتناول العمومُ العظيمَ من الأمور والحقير فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم " ا.هـ فتح الباري 11/ 184 قال العيني رحمه الله تعالى " فيه استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها أما ما هو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة فيها نعم قد(2/221)
يستخار في الإتيان بالعبادة في وقت مخصوص كالحج مثلا في هذه السنة لاحتمال عدوٍّ أو فتنة أو حصر عن الحج وكذلك يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر كشخص متمرد عاتٍ يخشى بنهيه حصول ضرر عظيم عام أو خاص " ا.هـ عمدة القاري 7/224 وقال ابن القيم رحمه الله تعالى " فعوض رسول الله أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب ... والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده وهي من لوازم الرضى به ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته " ا.هـ زاد المعاد 2/443-445
ثانيا : التوبة
وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة إقامة وسفرا قال تعالى [وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (النور:31) .
ثالثا : قضاء الدين(2/222)
فجملة من الناس في هذا الزمان يستدين ويثقل كاهله بأموال كثيرة ليسافر ويتنزه بينما الواجب أداء الدين وإبراء الذمة منه لا زيادته فشأن الدين والتهاون بأدائه عظيم فالذي ينبغي على المسلم أن لا يستدين إلا لأمر يستدعي ذلك أما النزهة والسياحة فليست ضرورية ليستدان لأجلها فتجد الرجل يستدين مالا كثيرا للفسحة والنزهة ويمكث سنوات طوال يضيق على نفسه وعلى أهله النفقة بسبب ذلك فالعاقل لا يأخذ أموال الناس إلا عند الحاجة إليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مَن مات وعليه دين فليس ثمَّ دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات ) رواه الحاكم 2/ 32وصححه وعن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلا الدَّيْنَ ) رواه مسلم (1886) قال النووي رحمه الله تعالى " ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى " ا.هـ شرح صحيح مسلم 13/29 والديباج على مسلم 4/477 تنوير الحوالك 1/307 وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى " وفيه دليل على أن أعمال البر المتقبلات لا يكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه فأما تبعات بني آدم فلا بد فيها من القصاص " ا.هـ التمهيد 23/232
وعن ثَوْبَانَ رضي الله عنه عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مَن فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وهو برئ من ثَلاَثٍ دخل الْجَنَّةَ الْكِبْرِ وَالدَّيْنِ وَالْغُلُولِ ) رواه أحمد (22423) والنسائي في الكبرى (8764) والحاكم2/34 وصححه .
رابعا : أن يترك المسافر نفقة لأهله(2/223)
فنفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج بلا نزاع فلا يحل له التفريط فيها وإنك لتعجب من بعض المسافرين الذين لا همَّ لهم سوى أنفسهم فتجد أحدهم يسافر للنزهة ناسيا بل متناسيا تلك الأمانة التي تحملها وهي حقوق زوجته وأولاده عليه فلا يترك لهم النفقة الكافية مدة سفره بل يتركهم عالة يسألون الناس بل إن بعضهم يبيع ذهب زوجته ظلما وعدوانا كي يسافر هو وزملاؤه عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو رضي الله عنهما قال : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ من يَقُوتُ ) رواه أحمد (6495) وأبو داود ( 1692) والنسائي في الكبرى (9177) وصححه ابن حبان (4240) والحاكم 1/575.
خامسا : أن لا يسافر المرء وحده
فمن سافر وحده خاصة للبلاد التي تنتشر فيها المحرمات فإنه عرضة للوقوع فيها لذا لابد من اختيار الصحبة الصالحة التي تعينه على الطاعة وتبعده عن مواطن الشبهات والشهوات عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب )رواه مالك (1764) وأحمد (6748) وأبو داود (2607) والنسائي في الكبرى( 8849) والحاكم 2/212 ولفظه : أن رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مَن صحبت ) ؟ فقال : ما صحبت أحدا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ).
سادسا : توديع الأهل وخاصة الوالدين(2/224)
فعلى كل مَن يريد السفر أن يستأذن والديه قبل سفره فإن أذنا سافر وإلا ترك السفر وبعض الشباب هداهم الله تعالى آخر من يخبر بسفره والداه بل أحيانا لا يخبرهم إلا بعد وصوله مكان سفره بأيام بينما تجده قد أخبر زملاءه وأصدقاءه قبل سفر بأيام ويسألهم ألكم حاجة في تلك البلدة بينما والداه آخر من يعلم بذلك وهذا نوع من العقوق المذموم عن مُعَاوِيَةَ بن جَاهِمَةَ أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال يا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ ؟ فقال ( هل لك من أُمٍّ ) ؟ قال : نعم . فقال ( الْزَمْهَا فإن الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا ) ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ في مَقَاعِدَ شَتَّى كَمِثْلِ هذا الْقَوْلِ . رواه أحمد (15577) والنسائي (3104)وصححه الحاكم 4/167 وعن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو رضي الله عنهما قال : جاء رَجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُهُ قال : جِئْتُ لأُبَايِعَكَ على الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أبوي يَبْكِيَانِ . قال (فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فأضحكهما كما أَبْكَيْتَهُمَا ) رواه أحمد (6490) وأبو داود(2528) والنسائي (4163) وصححه ابن حبان ( 419) والحاكم 4/168 وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من الْيَمَنِ فقال ( هل لك أَحَدٌ بِالْيَمَنِ ) ؟ قال : أَبَوَايَ قال ( أَذِنَا لك ) ؟قال : لَا . قال ( ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لك فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا ) رواه أبو داود (2530) وصححه ابن حبان (422) والحاكم 2/114 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى " قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن " ا.هـ فتح الباري 6/140فإذا كان الإذن واجبا في(2/225)
الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام فكيف بسفر نزهة وسياحة .
أما كيفية التوديع فقد قال قَزَعَةُ : قال لي ابن عُمَرَ : هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كما وَدَّعَنِي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ ) رواه أحمد (4781) وأبو داود (2600) والنسائي في الكبرى(10360) وللحديث طرق أخرى .
سابعا : أن يقول دعاء السفر
وهو الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا اسْتَوَى على بَعِيرِهِ خَارِجًا إلى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قال ( سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لنا هذا وما كنا له مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ ما تَرْضَى اللهم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللهم أنت الصَّاحِبُ في السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ في الْأَهْلِ اللهم إني أَعُوذُ بِكَ من وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ في الْمَالِ وَالْأَهْلِ ) وإذا رَجَعَ قَالَهُنَّ وزاد فِيهِنَّ ( آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ) رواه مسلم ( 1342) .
ثامنا : أن يخرج يوم الخميس
لحديث كَعْبِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يوم الْخَمِيسِ في غَزْوَةِ تَبُوكَ وكان يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يوم الْخَمِيسِ . رواه البخاري(2790)
تاسعا : أن يكبر إذا صعد مرتفعا ويسبح إذا هبط واديا
لحديث جَابِرٍ رضي الله عنه قال : كنا إذا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وإذا نزلنا سَبَّحْنَا . رواه البخاري (2832) وبوَّب له ( بَاب التَّسْبِيحِ إذا هَبَطَ وَادِيًا ) وبوَّب له ثانيا ( بَاب التَّكْبِيرِ إذا عَلَا شَرَفًا ) .
عاشرا : أن يكثر من الدعاء في السفر(2/226)
فالسفر موطن من مواطن إجابة الدعاء فعلى المسافر استغلال هذه الفرصة بالدعاء له ولوالديه وذريته وذوي رحمه والمسلمين بدعوة لعلها توافق ساعة استجابة فيفوز بخيري الدنيا والآخرة فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ) رواه أحمد (7501) وأبو داود (1536) وصححه ابن حبان (6629) .
الحادي عشر : إذا كان المسافرون جماعة أمَّروا أحدهم وأطاعوه في غير معصية
عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ) رواه أبو داود ( 2608) قال النووي " بإسناد حسن " ا.هـ رياض الصالحين / 192ولا شك أن تأمير أحدهم مما يخفف النزاع أثناء السفر خاصة مع اختلاف الرغبات فتجد بعضهم يرغب الوقوف هنا أو هناك ويخالفه غيره فلا بد من أمير يُرجع إليه لرفع الخلاف .
الثاني عشر : التحلي بالصبر والأخلاق الحميدة أثناء السفر وغيره
إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى *** كأنك مملوك لكل رفيق
وكن مثل طعم الماء عذب وبارد *** على الكبد الحرى لكل صديق
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/242 )(2/227)
يُروى عن معاذ رضي الله عنه أنه قال : ( سافروا مع ذوي الجدود وذوي الميسرة لأن السفر يظهر خبايا الطبائع وكوامن الأخلاق وخفايا السجايا إذ الأبدان إذا تعبت ضعفت القوة المختلفة في القلة والكثرة لكون الطبائع تبعثها وتبين مقاديرها وزيادة بعضها ونقصان بعض فتظهر محاسن الأخلاق ومساوئها لأنها تميز الطبائع من القوة والقوى من الأحوال والسفر يأتي على مختلف الأهوية والأغذية فمن سافر مع أهل الجد والاحتشام يكلف رعاية الأدب وتحمل الأذى وموافقتهم بما يخالف طبعه فيكون ذلك تأديبا له ورياضة لنفسه فيتهذب لذلك ويهتدي إلى تجنب مساوىء الأخلاق واكتساب محاسنها وأما من سافر مع من دونه فكل من معه يحمل نفسه على موافقته ويتحمل المكاره لطاعته فتحسن أخلاقهم وربما يسوء خلقه فإن حسن الخلق في تحمل المكاره ) فيض القدير 4/82
قال أنس رضي الله عنه: ( خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني وكان جرير أكبر من أنس ) رواه البخاري(2822)ومسلم(6380) وقال مجاهد : ( صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني )رواه ابن أبي عاصم في الجهاد(210)وابن عساكر 60/15 .
الثالث عشر : الرجوع إلى الأهل بعد قضاء الحاج
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( السَّفَرُ قِطْعَةٌ من الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فإذا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إلى أَهْلِهِ ) رواه البخاري (2839) ومسلم (1927) وقد سبق قريبا بيان معناه .
الرابع عشر : أن يأتي بالدعاء المأثور قبل دخول القرية أو المدينة(2/228)
وهو ما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها ( اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة /367 وصححه ابن حبان (2709) وابن خزيمة (2565) والحاكم 1/614 وحسنه الحافظ ابن حجر كما ذكره ابن علان في الفتوحات 5/174
الخامس عشر : أن يبدأ بالمسجد إذا رجع
لحديث كَعْبَ بن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ لم يَتَخَلَّفْ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غير غَزْوَتَيْنِ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرٍ قال : فَأَجْمَعْتُ صدق رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى وكان قَلَّمَا يَقْدَمُ من سَفَرٍ سَافَرَهُ إلا ضُحًى وكان يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ . رواه البخاري ( 4400) ولحديث جَابِرَ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنه قال : اشْتَرَى مِنِّي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا فلما قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . رواه البخاري ( 2923) ومسلم (715) وهذه سنة من السنن المهجورة إذ قلَّ مَن يفعلها هذا الزمان فكأن هذه الصلاة شكر لله تعالى على سلامة الوصول وأن يبدأ إقامته بالصلاة التي هي صلة بين العبد وربه وهذه السنة والله تعالى أعلم خاصة بالرجال أما المرأة فإن صلت ركعتين في بيتها فلا بأس .
السادس عشر : أن لا يطرق أهله ليلا(2/229)
عن أَنَسِ بن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وكان يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أو عَشِيَّةً . رواه مسلم ( 1928) قال أهل اللغة : الطُروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة ويقال لكل آت بالليل طارق ولا يقال بالنهار . ( فتح الباري 9/340 شرح مسلم للنووي 13/71) وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا النهي في حديث جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنه قال كنا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزَاةٍ فلما قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فقال ( أَمْهِلُوا حتى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ ) . رواه مسلم ( 715) ومن الحكم كذلك ما جاء في رواية أخرى عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال : نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أو يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ . رواه مسلم (715) وفي هذا العصر توفرت وسائل الاتصال فعلى المسافر أن يخبر أهله بمجيئه قبل وصوله بوقت كاف وهذا خاص بالزوج والله تعالى أعلم .
السفر للخارج(2/230)
نعيش في هذه البلاد المباركة في أمن وأمان وطمأنينة واستقرار والحمد لله وهذا بفضل الله تعالى أولا وبتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية امتثالا لأمره تعالى فقلَّ أن تجد منكرا ظاهرا وذلك لوجود رجال الحسبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمدعومين من ولاة أمر هذه البلاد ونجد كثيرا من أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تهفوا نفوسهم لزيارة هذه البلاد والإقامة فيها لما يجدونه فيها من خير في دينهم ودنياهم ولكن مع الأسف إنك لتعجب من أقوام لا همَّ لهم سوى السفر خارج البلاد إلى بلاد غربية وشرقية لا تكاد تجد للإسلام فيها أثرا والإقامة هناك مدة شهر أو شهرين وللسفر للخارج وخاصة البلاد غير الإسلامية مضار لا تخفى على أحد منها على سبيل المثال لا الحصر :
أولا : التعرض لكثير من المطاعن العقدية بكثرة طرح الشبه مع ضعف العلم وقلة السؤال مما قد يتسبب بتشكيك المرء ببعض المعتقدات الإسلامية .
ثانيا : ذهاب بعض المسافرين إلى الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين وقراء الكف المأذون لهم بالعمل هناك جهارا نهارا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أتى كَاهِناً أو عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يقول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد (9532) والدارمي (1139) وابن ماجه (639) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الحاكم 1/49 قال الحافظ ابن حجر : " وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين " ا.هـ فتح الباري 10/217 وعند مسلم (2230) عن بَعْضِ أَزْوَاجِ النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أتى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عن شَيْءٍ لم تُقْبَلْ له صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) .
ثالثا : التهاون بأداء الصلاة(2/231)
فالمؤمن قوي بإخونه فمتى ما بعد عنهم فقد يضعف ويتساهل بأداء الواجبات عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما مِن ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) رواه أحمد(21758) وأبو داود(547) والنسائي(847) وصححه ابن حبان (2101) وقال المراد بالجماعة جماعة الصلاة. والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين 1/209
رابعا : إطلاق النظر وصعوبة غضه بسبب انتشار السفور وكشف العورات قال تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (النور:31) قال القرطبي –رحمه الله تعالى – في التفسير 12/227 : " وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب كما أن الحمى رائدة الموت "ا.هـ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم - لعلي :( لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية ) رواه أحمد 5/351 وأبو داود (2149) والترمذي (2777) من حديث بريدة -رضي الله عنه- وصححه الحاكم 2/212 وقال الترمذي " حديث حسن غريب " ا.هـ وفي صحيح مسلم (2159) عن جرير بن عبد الله –رضي الله عنه- قال سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظرة الفجاءة ؟ فأمرني أن أصرف بصري .(2/232)
خامسا : تساهل بعض المسافرين بدخول المراقص والملاهي التي يعصى فيها الرحمن وتدار فيها الخمور مع رقص الفاتنات، عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- قال : يا أَيُّهَا الناس إني سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول ( مَن كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدَنَّ على مَائِدَةٍ يُدَارُ عليها بِالْخَمْرِ ) رواه أحمد (125) وأبو يعلى (251) بإسناد ضعيف ورواه الترمذي والحاكم من رواية جابر -رضي الله عنه- قال الترمذي : حسن غريب . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء(1949) .
سادسا : سهولة الحصول على المخدرات خاصة أن بعض الدول تأذن ببيعها في أماكن خاصة وفي ذلك ما فيه من الأضرار البالغة .
وغير ذلك من الأضرار التي لا تخفى على أحد وفي بلادنا -والحمد لله- أطهر بقعتين في العالم كله، مكة والمدينة كما أن فيها من الأماكن الجميلة والباردة، والبحار والرمال، ما يغني عن السفر خارج البلاد وقد ذكر العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- أنه يشترط لجواز السفر للخارج شروطا :
1/ أن يكون عند المسافر علم يدفع به الشبهات .
2/ أن يكون عنده ورع يدفع به الشهوات .
3/ أن يكون محتاجا إلى ذلك .
4/ المحافظة على شعائر الدين .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=73-7449
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - دراسات علمية - الاختلاط وكشف العورات في المستشفيات [2/2]
دراسات علمية رسائل جامعية
الاختلاط وكشف العورات في المستشفيات [2/2]
د. يوسف بن عبد الله الأحمد
………
23/5/1427
19/06/2006
ثانياً : الاختلاط في المستشفيات ( الواقع والعلاج ) :(2/233)
من المخالفات الشرعية التي تعانيها المجتمعات المسلمة : الاختلاط في المستشفيات، وما يجره هذا الاختلاط من فساد عريض على المرضى والعاملين في هذه المستشفيات، ولعلي أن أتناول في هذا البحث وصف الواقع أولاً، ومن ثم العلاج الشرعي .
فالاختلاط المحرم في المستشفيات بين الرجال والنساء له صور كثيرة ؛ منها :
•…أول مراحل الاختلاط يبدأ في كلية الطب في السنة الثالثة أو الرابعة أو قبل ذلك، وفي كليات العلوم الطبية، ويتم ذلك من خلال ترويض الطلاب والطالبات عليه (الاختلاط في الممرات، وفي القاعات ؛ وتدريس الرجال للطالبات، ويمكن أن تدرس الطلاب امرأة . فينكسر بذلك حاجز النفرة من الاختلاط، وتجرؤ المرأة على ترك عبائتها بين الرجال .
فحقيقة الاختلاط في المستشفيات يبدأ من كليات الطب، فيصل طالب وطالبة الطب إلى المستشفى وقد تروض على الاختلاط وقبوله وعدم النفرة منه .
•…الاختلاط في اجتماعات الأقسام الطبية، وفي المحاضرات والندوات .
•…الاختلاط في قاعات الدراسات العليا في حلقات النقاش في برامج التدريب والزمالة، أو في دراسة الحالات المرضية، والتي تجمع عادةً عدداً قليلاً من الأطباء والطبيبات، مع تبادل الحديث العلمي بينهم .
•…اجتماع الطبيب بالممرضات، أو أن يكون لكل طبيب ممرضةٌ في عيادته .
•…أن يكون للطبيب سكرتيرة من النساء .
•…اختلاط الرجال بالنساء في الأعمال الإدارية .
•…تمريض النساء للرجال، وتمريض الرجال للنساء .
•…و تطبيبُ الرجال للنساء، وتطبيب النساء للرجال .
•…الاختلاط في أقسام العمليات بين الأطباء والفنيين والممرضين، وبين الطبيبات والممرضات، في غرف العمليات، وغرفة الراحة .
•…تخيير المريض بين الطبيب الرجل أو المرأة .
•…تخيير طالبات الطب في فحص المرضى بين الرجل والمرأة. ويقولون: المرأة غير ملزمة بفحص الرجال. (والصواب أن يقال: إن طالب الطب لا يفحص إلا الرجال، وطالبة الطب لا تفحص إلا النساء).(2/234)
•…إلزام الطبيبة بالكشف على الرجال .
وكل ما تقدم من صور الاختلاط محرم لا يجوز ومن الأدلة على تحريم الاختلاط :
الدليل الأول : قوله تعالى: ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وقلوبهن)) (الأحزاب)
الدليل الثاني : حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ)) متفق عليه. و ما يحصل في المستشفيات من اختلاط مخالف صراحة لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم .
الدليل الثالث على حرمة الاختلاط : حديث أسيد الأنصاري رضي الله عنه :" سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ ((اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ)) أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن بمجموع طرقه كما قال الألباني في الصحيحة .
الدليل الرابع : حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)) أخرجه الترمذي بسند صحيح .
الدليل الخامس : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ)) . قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ" أخرجه أبو داود بسند صحيح .(2/235)
الدليل السادس على تحريم الاختلاط: حديثُ أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (وهو الزهري) فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ . أخرجه البخاري.
وفي رواية له تعليقاً بصيغة الجزم أنها قالت: "كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وروايةُ النَّسائي وسندُها جيد: "إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ".
•…فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الرجال على النساء.
•…وفي المسجد لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، و لا تؤذنَ لهم، ولا تقيم.
•…وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الرجال في الأمام، وصفوف النساء في الخلف، ونظم الخروج من المسجد؛ يخرج النساء أولاً بعد السلام مباشرة قبل قيام الإمام، وما كان الناس يقومون حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النساء ينصرفن فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
•…ولما حصل الاختلاط مرة في الطريق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كيف يكون الحال إذا تقابل رجال ونساء في الطريق: أن النساء يكون لهن حافات الطريق.
•…وخصص عليه الصلاة والسلام باباً للنساء في المسجد.(2/236)
و لاحظ أن هذا كان في الإتيان إلى المساجد، وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، والنساء في غاية الحشمة والحجاب .
فهذه أدلة ظاهرة على حرمة الاختلاط لمن تجرد في ابتغاء الحق . أما أصحاب الأهواء فلا يقنعهم شيء.
ومن أدلة حرمة الاختلاط: الآثار السلبية المترتبة عليه، فقد شاهدت تبادل الضحكات بين الأطباء والطبيبات؛ وبين الأطباء وطالبات الامتياز، وغير ذلك مما يدل على أن الحواجز قد كسرت بينهم.
ومن الآثار السلبية للاختلاط: ضعفُ الحجاب و الوقوعُ في التبرج من بعض النساء؛ فإن المرأة ضعيفة، يستشرفها الشيطان إذا خرجت بين الرجال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم . فأول الأمر نقاب. ثم المكياج لما خرج من النقاب. ثم اللثام. ثم كشف الوجه. ثم كشف الناصية. ثم كشف الرأس كاملاً.
والتدرج يحصل كذلك في نوع اللباس: من اللون الأسود إلى الألوان الزاهية الجميلة ولبس البنطال. حتى الرداء الطبي الأبيض يحرص بعضهن أن يلبسنه أقصر مما هو على الرجال.
ويتزامن غالباً ضعف الحجاب من بعضهن مع بداية الاختلاط أثناء الدراسة في كلية الطب، وأول خطوة في الاختلاط هي أن يتولى تدريس طالبات الطب رجل داخل القاعة.
وأصعب شيء تفعله طالبة الطب في السنة الرابعة هو طي عباءتها في الحقيبة عند دخولها في أول يوم للكلية المختلِطة والمستشفى التعليمي، وهو أخطر قرار تتخذه طالبة الطب في سلم التسامح في الحجاب.
وحدثني عدد من الاستشاريين عن كثرة وجود العلاقات العاطفية، والتي تبدأ بأعلى درجاتها في سنة الامتياز، ونهاياتِها المشؤومة داخل المستشفيات وخارجها.(2/237)
ومن الآثار السلبية للاختلاط: سلسلة طويلة من التحرش بالطبيبات، والعاملات، والمريضات كما أخبرني بذلك عدد من الاستشاريين، والإداريين في مستشفيات مختلفة. و سمعت منهم قصصاً يتفطر لها قلب المؤمن. و ذكروا أن التحرشَ والاعتداء يكون غالباً بأحد طريقين: طريقِ الابتزاز ويحصل مع العاملات في الميدان الطبي، والثاني: الاستغفال، ويحصل مع المرضى. أما التوافق والعلاقاتُ العاطفية فله حديث آخر.
•…وهذه المجتمعات الغربية، تئن بسبب كثرة حمل السفاح، وكثرة الإجهاض، والأرقام والدراسات لمعدل الاغتصاب والتحرش في الغرب لا تنقطع الصحف والمجلات عن ذكرها. كل ذلك بسبب الاختلاط.
وفي أحد التقارير السنوية لعدد الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية: أن عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها (180) مائة وثمانون حالةً يومياً. علماً بأن الحالات المبلغ عنها أقل من10% من الواقع الفعلي. حتى بلغ عندهم عدد المراكز الطبية لعلاج آثار الاغتصاب أكثر من (700) سبعِمِائةِ مركز لعلاج ضحايا الاغتصاب.
وجاء في التقرير أن (2740) ألفان وسبعمائة وأربعون مراهقة يحملن يومياً من السفاح.
أما الوقوع في الزنا بالتراضي، فهذا لا يذكره الغرب في هذه الدراسات؛ لأنه لا يعتبر جريمة عندهم، ولكن بدأ التحذير منه لأنه أعظمُ أسباب انتشار مرض الإيدز.
ونظراً لهذا كله بدأ الاتجاه في بعض المدارس والجامعات في الغرب إلى فصل الرجال عن النساء تماماً.
ويَرِدُ على بعض العامة بشأن الاختلاط شبهتان:
الشبهة الأولى: أن الطواف بالبيت مختلط.
والجواب عن هذه الشبهة: أن الاختلاطَ الواقعَ اليوم في الطوافِ غيرُ جائز.(2/238)
والطواف بالبيت لم يكن مختلطاً زمنَ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنساء يطفن وحدهن دون الرجال. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن. وهذا ظاهر في أن النساءَ في مناسك الحج كنَّ على هيئةِ الجماعة بعيدات عن الرجال.
وقد حصل شيء من الاختلاط بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره الخليفة. قال ابن حجر: "روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال : نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلاً معهن فضربه بالدَّرَّة".
وسُئل عطاءُ بنُ رباح ـ التابعيُ الثقة ـ عن اختلاطِ نساءِ النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال في الطواف فقال: "لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ" أخرجه البخاري ح1618. وهل أصرح من هذا الجواب. ومعنى حجرة: أي معتزلة في ناحية.
وقد صدر -من اللجنة الدائمة- ردٌّ على من استدل على جواز الاختلاط بالاختلاط في الطواف، وهذا نص الفتوى (رقم الفتوى 6758): "أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارق، فإن النساء كن يطفن في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- من وراء الرجال متسترات، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم .." وقد وقع على هذه الفتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وعبدالرزاق عفيفي، وعبدالله بن قعود، وعبدالله بن غديان.
أما الواقع الذي نراه من الاختلاط المزعج في المطاف والمسعى، فإن الواجب إصلاحه بما أمدنا الله جل وعلا من وسائل وإمكانات.
والشبهة الثانية: التي تروجُ على بعضِ العامة في جوازِ الاختلاط: مداواةُ النساء للجرحى من الرجال في الجهاد في سبيل الله زمن النبي صلى الله عليه وسلم.(2/239)
والجواب عن هذه الشبهة يسير جداً: فإن المداواة هنا للضرورة، أما الرجال فالجيش بأمس الحاجة إليهم في قتال الكفار.
قال ابنُ حجر في الفتحِ تعليقاً على حديث مداواة الجرحى: "وفيه جوازُ معالجةِ المرأةِ الأجنبيةِ الرجلَ الأجنبيَ للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم، ثم بالمُتجالات منهن (وهن كبيرات السن اللواتي لا يحتجبن كالشابات) لأن موضعَ الجرحِ لا يُلتَذُّ بلَمسه، بل يَقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة، ولا مس" اهـ كلامُ ابنِ بطال نقلاً عن الفتح.
فانظر إلى فهمِ العلماء وقيودِهم.
و هل نحنُ إلى هذه الدرجةِ من السذاجةِ حتى نستدلَّ بِمُداواةِ الجرحى للضرورة، على جواز الاختلاط في الاجتماعات والندوات، والسكرتارية، وفي كل ميادين التطبيب والتمريض بلا ضرورة أو حاجة ملحة.
والسؤال هنا كيف يتم تصحيح حال المستشفيات من واقع الاختلاط؟.
يتمنى كثير من الأطباء الأخيار، والطبيباتُ الخيرات، وغيرُهم: منعَ الاختلاطِ في المستشفيات، لكنهم يشعرون بصعوبة التغيير، وبعضهم ليس في ذهنه مشروع يطمح للوصول إليه وإن كان ينكر الواقع المنحرف.
وأطرح هنا مشروعاً للمتفائلين، وهو أن يكون التصحيح على مرحلتين: المرحلة الأولى على المدى القريب، والمرحلة الثانية تكون على المدى البعيد.
أما المدى البعيد فهو ما نادى به سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، ومن قبله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو إيجادُ مستشفى خاصٍ بالنساء، وآخرُ بالرجال. ويبدأ ذلك من دراسة الطب : كليةٌ خاصةٌ للنساء، وأخرى للرجال، ومستشفى تعليمي للنساء، وآخرُ للرجال.
أما الحل الذي يكون على المدى القريب فيكون بأمور:
أولاً : وجودُ القناعةِ الشرعيةِ بحرمةِ الاختلاط بالأدلةِ الشرعيةِ كما سبق ذكره. وتكرارُ الوعي فيه بين العاملين في الميدانِ الطبي وغيرِهم.(2/240)
ثانياً: أن يقومَ ببيانِ ذلك للأطباءِ و طلابِ الطب الأطباءُ أنفسُهم . فلابد أن يسمعَ طالبُ الطبِ من أستاذِه الصالح: أن الاختلاط محرمٌ شرعاً، وأن هذا الواقعَ لابدَ من إصلاحِه . وأن الجميع يتحمل واجب تغييره، و أنه لابد أن يتحقق إن شاء الله في يوم من الأيام.
وبيان ذلك من أساتذة الطب لطلابهم هو أفضل طريق لتخلص طلابِ الطب من عقدةِ الانهزامية في طرح القضايا الشرعية نظرياً أو عملياً كموضوع منع الاختلاط، وحفظ العورات.
وبعضُ الأطباء الصالحين لا يريد أن ينتقد فيسكت، أو يبرر واقع الاختلاط، أو يقول بأن التغيير مستحيل فينشر التثبيط وهو لا يشعر، والصواب أن لا يذكر ذلك حتى لو كانت هذه قناعته الشخصية، لأن الله قد يفتح على غيره من معرفة طرق الإصلاح ما لا يعلم.
ثالثاً: التدرج في منع الاختلاط.
نتدرج مع الناس، ومع الأطباء، فإنهم بحاجة لأن يتدرجوا مع أنفسهم في منع الاختلاط، لطول ما نشأوا عليه، فيضع الأخيار تخطيطاً متدرجاً حتى يتم قبوله من الكثير.
فهناك أمور يسهل منع الاختلاط فيها في المراحل الأولى؛ ومنها الدروس النظرية التي يقدمها أساتذة الطب لطالبات الطب، فهذه يجب أن تكون من وراء الهاتف أو الشبكة.
واجتماعات الأقسام اليومية أو الدورية، أو المحاضرات الطبية، ما المانع أيضاً أن تكون من وراء حجاب كما أمر الله تعالى، فيكون للنساء غرفة، وأخرى للرجال، ويكون النقاش من خلال الهاتف.
ومن الأمور اليسيرة في قسم العمليات : أن تخصص غرف للمريضات، وأخرى للرجال. فالتي تكون للنساء لا يدخلها إلا النساء من الطبيبات والفنيات والممرضات، وما دعت إليه الضرورة من الرجال.
وهكذا فهناك أمور يسهل منع الاختلاط فيها، وأخرى يسهل تقليل الاختلاط فيها، فإذا كان عدد الرجال الذين يتولون تدريس الطالبات الدروس العملية مثلاً خمسة، وأمكن تقليلهم إلى ثلاثة فهذا نجاح وخطوة إلى الأمام.(2/241)
ومن التدرج: إلزام الطبيبات، والفنيات، والممرضات؛ المسلمات وغير المسلمات لباساً ساتراً وموحداً في لونه وصفته، وأن يكون التزامها بذلك في تقويمها الإداري أوالدراسي إن كانت طالبة.
وهذا كله كما بينت على سبيل التدرج، وليس هو الأمر المنشود، فالأصل ألا تخالط المرأةُ الرجال .
رابعاً: إنشاء مستشفيات رجالية من حيث المرضى والعاملين، وهو أمر في غاية اليسر. فبعض الناس يظن أن المشكلة متعلقة بالمريضة فقط، والصواب أنها متعلقة بالمريض، والعاملات في الميدان الطبي أيضاً. وإنشاء مستشفيات نسائية كذلك، و من المستشفيات التي ظهرت في أرض الواقع: مستشفى الوفاء النسائي بعنيزة (بطاقم نسائي متكامل) التابع لجمعية البر الخيرية، وقد مضى عليه الآن قرابة الأربع سنوات، وهو في تقدم ونجاح مستمر ولله الحمد، والأصل فيه تخصص النساء والولادة والأطفال ثم توسع فأضاف تخصص الأسنان والباطنية والجراحة العامة . فبارك الله في جهودهم في حفظ عورات المؤمنات.
والوقوع دليل الجواز وزيادة كما يقول الأصوليون، ولن تعجز وزارة عما استطاعته جمعية خيرية في إحدى المحافظات.
خامساً: السعي في إنشاء كليات طب النساء والولادة، كما هو الحال في كليات طب الأسنان (ولكن تكون كليات طب النساء والولادة للطالبات فقط، ويتبعها مستشفى تعليمي للنساء والولادة ) وهذه الفكرة يتبناها عدد من أساتذة الطب الكبار عندنا، (ويوجد في اليابان سبع عشرة كلية لطب النساء والولادة، ولا يدخلها إلا الطالبات فقط) . والسعي في أن تكون جميع كليات الطب على هذا الفصل.(2/242)
سادساً: الانتفاع بالتعاميم الإدارية الصادرة من وزارة الصحة، والكليات الطبية، وهي كثيرة ولله الحمد، وعلى رأسها تعميم رئيس مجلس الوزراء وفقه الله رقم (759/8 في 5/10/1421هـ) والمتضمن: اعتماد منع الاختلاط بين النساء والرجال في الإدارات الحكومية، أو غيرها من المؤسسات العامة، أو الخاصة أو الشركات، أو المهن، ونحوها ومحاسبةُ المخالف كرامةً للأمة وإبعاداً لها عن أسباب الفتن والشرور. كما جاء في نص التعميم.
سابعاً: الانتفاع بفتاوى أهل العلم ونشرها بين طلاب الطب، والعاملين في المستشفيات. وأنقل ثلاث فتاوى:
الأولى: للإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وجاء فيها: " .. وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص من المستشفى ؛ فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال، و مثله قسم النساء؛ حتى تؤمن المفسدة، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة، موافقاً لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها، وهذا لا يكلف شيئاً، ولا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان، فإن الإدارة واحدة، والتكاليف واحدة، مع أن ذلك متعين شرعاً مهما كلف". انتهى كلام الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله . (13/221).
والفتوى الثانية، فتوى الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وهذا نص السؤال : " ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان، هل يجوز؟ علماً بأنه يتوافر أطباء من الرجال في نفس المجال، ونفس البلد.(2/243)
فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز: " لقد سعينا كثيراً مع المسؤلين لكي يكون طب الرجال للرجال، وطب النساء للنساء، وأن تكون الطبيبات للنساء، والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها، وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل، فهذا لا بأس به، والله يقول: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" (الأنعام 119) . وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال، والطبيبات للنساء، وأن يكون قسم الأطباء على حدة، وقسم الطبيبات على حدة. أو أن يكون مستشفى خاصاً للرجال، ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار . هذا هو الواجب على الجميع". انتهت فتوى الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
والفتوى الثالثة : فتوى اللجنة الدائمة رقم (13947) في جوابها على استفتاء مدير جامعة الملك سعود عن حكم تدريس الرجل للطالبات وهي في غاية الأهمية، ونصها:" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي مدير جامعة الملك سعود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (432)في 25/5/1411هـ.وقد سأل معاليه سؤالا ًهذا نصه:(2/244)
تعلمون سماحتكم أن جامعة الملك سعود تستوعب العدد الأكبر من الطالبات، مقارنة بغيرها من جامعات المملكة، حيث تضم أكثر من (11000) طالبة، وذلك انطلاقا من حاجة هذا البلد لإتاحة الفرصة للطالبات في مواصلة تعليمهن، ولما للعلم من أهمية للمرأة المسلمة، ولسد حاجة هذا البلد من المهن التي تحتاجها المرأة، والاستغناء عن ظاهرة استقدام الأجنبيات ؛ لتجنب السلبيات الناتجة عن ذلك. وكذلك لتوفير التعليم للطالبات السعوديات داخل المملكة ؛ حتى لا يضطرون إلى السفر خارجها. والدراسة في بيئات مختلفة العقيدة والعادات والثقافة، وحرصا منا على سلامة منهج الجامعة، ورغبة في أن تتم جميع أمورها في إطار من نظرة الإسلام الخالدة للإنسان، وتنظيمه لشؤون حياته كلها، واستكمالا للمفاهمة مع سماحتكم حول بعض المشكلات التي تواجهها الجامعة في تدريس الطالبات، ومنها تدريس المقررات العلمية والطبية ومواد الدراسة العليا، والمواد الأخرى التي يصعب فيها شرح تلك العلوم بواسطة الدائرة التلفزيونية؛ حيث إن المحاضرة تكون معتمدة على تجارب حيوية يصعب توصيلها بالصورة مثل مادة التشريح وغيرها، إلى جانب السلبيات الكثيرة التي بدت للجامعة من التدريس بواسطة التلفاز، ولما يرافقه من مشكلات، منها متعلقة بالتشغيل ؛ فكثيرا ماينقطع الإرسال، أويشوش على الطالبات، مما يتأثر به الجدول الدراسي، إذ تتداخل المحاضرات، ومنها تشويش الطالبات بعضهن على بعض أثناء هذه المحاضرة، وعدم إيلائهن المحاضر الاهتمام الكافي، وصعوبة ضبط الفصل، وخاصة بالنسبة للمشرفات، وهن قلة في الجامعة، إلى جانب التكاليف الكبيرة في إنشاء أماكن البث والاستقبال، وهي كثيرة لكثرة أعداد الطالبات، والمتاعب الوفيرة في الصيانة، وصعوبة استقدام الفنيين المؤهلين بمرتبات عالية، أوالتعاقد مع شركات الصيانة الباهظة الثمن، مما يكلف الجامعة الكثير، وحيث إن ذلك كله حادث بسبب قلة عضوات هيئة التدريس وندرتهن،(2/245)
وعدم تمكن كثير منهن من الحضور إلى المملكة في الأوقات المحددة، إلى جانب عدم الثقة المطلقة بمن يستقدمن من الخارج، وخاصة الأجنبيات اللاتي تختلف ديانتهن وأخلاقهن، وعاداتهن عما نسير عليه في هذا البلد الآمن، الأمر الذي يستدعي أن تكثف الجهود لتخريج عضوات هيئة تدريس سعوديات مؤهلات لتولي مهام التدريس للطالبات في المستقبل، وحتى نتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة إن شاء الله، بزمن قصير ؛ لا بد من تمهيد الطريق إلى تلك المرحلة بإعادة النظر في تدريس الطالبات بما يتفق ونظر الشرع الكريم، سواء في المرحلة الجامعية أومابعد المرحلة الجامعية، وحيث إن ديننا الإسلامي كما تعلمون سماحتكم يتميز ولله الحمد عن الأديان الأخرى باليسر المتمثل في قوله تعالى: (فاتّقوا الله ما استطعتم)؛ فإننا نعرض على سماحتكم هذه المشكلة ونود أن تفيدونا وفقكم الله برأيكم الشرعي في إمكانية أن يقوم عضو هيئة التدريس الرجل (في حالة الضرورة التي لا يتوفر فيها مدرسات) بتدريس الطالبات مباشرة على أن يكنّ هؤلاء الطالبات محجبات حجابا كاملا أومتنقبات تظهر أعينهن فقط، من أجل متابعة الشرح على السبورة وخاصة منهن في نهاية المقاعد، وكما يحدث عند الوعظ في المساجد مع وضع الضوابط الكافية لحسن اختيار عضو هيئة التدريس من حيث نزاهته واستقامته، ومراقبة الطالبات مراقبة صارمة من حيث المحافظة على الحجاب، والاحتشام الكامل، ومعاقبة المخالفات منهن بالحرمان من الامتحان، أوالطرد من الجامعة إذا تكررت مخالفتهن، وغير ذلك من ضوابط يمكن أن تبحث عند تطبيق هذا النظام.(2/246)
إننا نعتقد أن سماحتكم يشاركنا المشكلة التي يتعرض لها تعليم البنات في جامعة الملك سعود، كما نعتقد أنكم حريصون على مصلحة هذه الأمة، نساء ورجالا، ومن هذا المنطلق فاتحنا سماحتكم بهذه الفكرة راجين التكرم بالنظر فيها بما يحقق المصلحة للجميع، سائلين الله أن يثيبكم، وأن يوفقكم لخير الدارين، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة، لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الله بن …غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز عبد الله بن باز
وبنهاية هذه الفتوى ينتهي الكتاب، والحمد لله رب العالمين .
| 1 |2|
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=73-7466
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - دراسات علمية - صناعة الفتوى وفقه الأقليات[17/21]
دراسات علمية رسائل جامعية
صناعة الفتوى وفقه الأقليات[17/21]
الشيخ العلامة/ عبد الله بن بيه
………
25/5/1427
21/06/2006
- حقوق المرأة بعد الولادة
- خدمة ضيوف الزوج!
- المرأة واللقاءات الدينية!
- النفقة بين الرجل والمرأة؟
- هل يجوز للمرأة فتح حساب مصرفي خاص بها؟
- كيف تتصرف الزوجة مع قضية اختلاف التقاليد؟
- في الغرب إلى من ترفع المرأة شكواها؟
حقوق المرأة بعد الولادة:
السؤال: هل للمرأة الحق في فترة راحة ونقاهة بعد الوضع "فترة نفاس" أو أنها ملزمة في هذه الفترة أيضاً بالقيام بواجب الضيافة للزوار الذين يأتون للتهنئة أو لرؤية المولود ؟
الجواب :(2/247)
لقد علم الله تعالى أن الوضع أو الولادة تجهد المرأة وتتعبها، لما تبذل من جهد ومشقة في الطلق والزفرات حتى تضع وليدها، كما قال تعالى: "حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً" [الأحقاف15].
ولا غرو أن أعفى الله المرأة بعد الولادة –أي في حالة النفاس- من الصلاة والصيام، وهما ركنان من أركان الإسلام وإن كان الفرق بينهما: أن الصلاة في أيام النفاس لا يجب على المرأة قضاؤها بعد ذلك، بخلاف الصوم فإن أيامه تقضى بعد فترة النفاس والمراد بها: الفترة التي ينزل فيها الدم بسبب الولادة والنفاس في مثل الحيض فأحكامهما سواء.
ومن هنا نتبين أن الشارع الحكيم اعتبر المرأة النفساء في حالة تستوجب التخفيف عليها رحمة من الله تعالى بها وعاملها كأن النفاس لون من المرض أصيبت به.
فمن الطبيعي ألا ترهق المرأة في تلك الفترة وتكلف بما يعنتها ويشق عليها، وقد جرت عادة المسلمين في البلاد الإسلامية أن المرأة النفساء هي التي تُخدم وتُكرم حتى تعود إليها عافيتها وتغدو في حالة طبيعية.
ولكن المرأة في حال الغربة تضطر إلى أن تخدم نفسها، وطفلها، وبيتها، بحكم الضرورة لكن يجب أن تُقدر تلك الضرورة بقدرها، ولا ينبغي للضيوف والزوار أن يرهقوها من أمرها عسراً ويكلفوها فوق طاقتها، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ولا ينبغي للزوج أن يشدد عليها في ذلك فقد قال تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة:185]
وقال –صلى الله عليه وسلم- :" يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا".( متفق عليه من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري رقم 69،5774 ومسلم رقم 1734).
وقال:" إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين".(أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رقم 217،5777)
وهذه الأمور إنما يحكمها الذوق والفضل ومكارم الأخلاق. (الدورة الأولى)
خدمة ضيوف الزوج!(2/248)
السؤال:إذا مرضت الزوجة وأحبت أن تتوقف الزيارات لزوجها خلال فترة مرضها فهل تلزم رغماً عنها بتقديم القرى لضيوف زوجها ؟
الجواب :
المذاهب الأربعة لا توجب على الزوجة المسلمة خدمة زوجها نفسه، إلا إذا قامت بذلك متبرعة من باب مكارم الأخلاق، ولو شكا زوجٌ زوجتَه إلى المحكمة الشرعية الملتزمة ببعض هذه المذاهب لم تجبر المرأة على خدمة الزوج.
فإذا كان هذا مقرراً في شأن الزوج فأولى ألا تُلزم المرأة بخدمة ضيوف زوجها وتقديم القرى لهم في حالة مرضها.
والمذهب الذي نطمئن إليه ونفتى به هو وجوب عمل المرأة في البيت خدمة لزوجها وأولادها، وهذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها ومن العدل في توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين (ولهُنَّ مثلُ الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجةُ) [البقرة:228].
فالرجل يعمل ويكدح خارج البيت ليعول أسرته والمرأة تعمل داخل البيت لخدمة الأسرة. وقد كانت فاطمة الزهراء بنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم - تخدم بيتها كنساً وطحناً وعجناً..إلخ. واشتكت إلى أبيها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأمرها وزوجها أن يستعينا بذكر الله تعالى في التسبيح، والتحميد، والتكبير على القيام بمهمتهما في الحياة.( كما في البخاري رقم 2945 ومواضع أخرى، ومسلم رقم 2727 من حديث علي بن أبي طالب)
وإذا كانت المرأة تعمل في الخارج كما يعمل الرجل فالعدل أن يعاونها الرجل بخادمة تساعدها، أو بنفسه ما استطاع ولا سيما إذا كانت أماً لأطفال.
ومن هنا لا ينبغي للرجل أن يثقل على زوجته بالضيوف وخصوصاً في فترة مرضها فقد اعتبر الشرع الإسلامي المرض ظرفاً مخففاً في أحوال كثيرة فأعفى المريض من الجهاد إذا وجب "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" [الفتح:17].(2/249)
ورخص للمريض في رمضان أن يفطر، ويقضى الأيام التي أفطرها بعد رمضان عندما تواتيه العافية "ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة:185]
وأجاز للمريض أن يصلي كيف استطاع قائماً أو قاعداً أو على جنب وطلب من الأئمة في صلاة الجماعة أن يخففوا فإن وراءهم الضعيف والمريض وذا الحاجة.
وينبغي للمسلم الشرقي عامة والعربي خاصة أن يراعي ظروف زوجته الغربية عموماً، وأنها لم تتعود في حياتها ولا في بيت أبيها استقبال الضيوف بهذه الكثرة التي تعودها العرب، وأمثالهم من الشعوب، كما على المرأة الغربية التي دخلت الإسلام أن تقدر ظروف زوجها وما نشأ عليه وأن من أخلاق الإسلام أن يكرم الرجل ضيفه كما قال النبي –صلى الله عليه وسلم - :" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه".
(متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري رقم 5672 ومواضع أخرى ومسلم رقم 47)
تعليق:
قلت : ذكر المالكية وجوب الخدمة الباطنة من كنس حسب العرف إن لم تكن المرأة من ذوى القدر الكبير أو كان زوجها فقيراً قال خليل:"وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش" وكذلك الطبخ له، وعليها استسقاء الماء بالدار وخارجها، وعليها غسل ثيابه كما يفهم من كلام شروح خليل" يراجع الزرقاني 4/247.
والأمر يتعلق بالعادة والعرف وفقر الرجل وحاجته فإطلاق كون المذاهب الأربعة لا توجب ذلك في القرار غير دقيق فيجب أن يراجع.
المرأة واللقاءات الدينية:
السؤال: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من حضور لقاءات إسلامية نسائية؟
الجواب:
آفة كثير من المسلمين ممن ينقصهم الفقه في الدين أنهم يفرضون أمزجتهم وميولهم وأفكارهم الشخصية على الإسلام فإذا كان الرجل فظاً غليظ القلب جلف الطباع، تصرف مع من حوله ولا سيما مع زوجه وولده بهذا الطبع الجاف الحاد، وربما زعم أن هذا هو الإسلام.(2/250)
ومن ذلك : نظرة الرجال إلى النساء التي تتسم بالتشدد والتحكم والتضييق وسوء الظن وربما الاحتقار، وقد يأتي هؤلاء من بيئات تنظر إلى المرأة كأنها خلقت لخدمة الرجل أو لمتعته ورغم قراءة هؤلاء واطلاعهم لم يغير ذلك من نظرتهم شيئاً وربما حمل بعضهم درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم أو الهندسة، أو الاقتصاد والإدارة، أو غيرها، ولكنهم بقوا في هذا الجانب جامدين لم يتحركوا ولم يتطوروا.
إنه لا يُعرف دين كرم المرأة كما كرمها الإسلام : كرمها إنساناً وكرمها أنثى، وكرمها بنتاً، وكرمها زوجة، وكرمها أماً، وكرمها عضواً في المجتمع، ويكفي قوله تعالى: "فَـﭑسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ" [آل عمران 195]
ومعنى "بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ" أن الرجل من المرأة والمرأة، من الرجل، هو يكملها، وهي تكمله، لا غنى لأحدهما عن الآخر ومن هنا اشتركا في التكاليف، قال تعالى: "إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَـٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْقَـٰنِتِينَ وَٱلْقَـٰنِتَـٰتِ وَٱلصَّـٰدِقِينَ وَٱلصَّـٰدِقَـٰتِ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَٱلصَّـٰبِرَٰتِ وَٱلْخَـٰشِعِينَ وَٱلْخَـٰشِعَـٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَـٰتِ وٱلصَّـٰئِمِينَ وٱلصَّـٰئِمَـٰتِ وَٱلْحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَـٰفِظَـٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً" [الأحزاب:53].(2/251)
كما أنهما شريكان في التكاليف الاجتماعية الخطيرة، مثل تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" [التوبة:71]
وقال عليه الصلاة والسلام:" إن النساء شقائق الرجال".( حديث حسن أخرجه أحمد 6/256 وأبو داود رقم 236 والترمذي رقم 113 من حديث عائشة وأحمد 6/377 من حديث أم سليم والدارمي رقم 764 من حديث أنس بن مالك)
وقال – صلى الله عليه وسلم -:" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري رقم 858 ومسلم 442)
فقد كانت المساجد هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح للمسلمة في عصر النبوة أن تتفقه في دينها، وأن تشهد الجمعة والجماعة، وتتعرف على الصالحات من أخواتها المسلمات.
ومثل المساجد في عصرنا: اللقاءات الإسلامية التي تمكن المسلمة من مزيد المعرفة بحقائق الإسلام، كما تمكنها من المشاركة في العمل الإسلامي، أي العمل لإحياء الإسلام في نفوس المسلمين، وفي حياتهم، والتعرف على العاملات في هذا المجال، والتعاون معهن على البر والتقوى، وهذه فريضة إسلامية يجب على كل مسلم ومسلمة أن يسهم فيها بما يستطيع، وإلا ضاع الإسلام، وضاعت أمته، وانخفضت رايته.
ويزيد هذا الأمر وجوباً : أن القوى المعادية للإسلام تعمل بجد ونشاط، وتجند النساء بقوة في هذا المجال، وكذلك العلمانيات، واللادينيات، والماركسيات، يعملن في داخل ديار الإسلام ليل نهار، لعزل الأمة عن حقيقة دينها وترويج المفاهيم الدخيلة عليها، ومقاومة الدعوات الإسلامية الحقة، التي تنادى بالإصلاح، والتصحيح، والتجديد.
ولكن هذا النشاط النسوي الإسلامي لا يجوز أن يكون على حساب الزوج والأولاد فالعدل أن يعطى كل ذي حق حقه بالقسط والمعروف.
وإذا كان للزوج حق القوامة على الأسرة فلا ينبغي أن يتعسف في استعمال حقه و إلا كان مضاراً، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.(2/252)
النفقة بين الرجل والمرأة؟
السؤال: شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه ثم يعيش معتمداً على دخل زوجته فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب واللباس ... إلخ فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب:
لا يجوز أن يلزم الرجل امرأته بذلك، كما لا يليق بالرجل المسلم أن يعيش عالة على زوجته، بحيث تنفق هي على طعامه وشرابه، وملبسه ومسكنه، وسائر شئونه المعيشية، فبم يستحق إذن أن يكون هو رب الأسرة والقوام عليها، وقد قال تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضٍ وبما انفقوا من أموالهم" [النساء: 34]
وقد بينا في الفتوى رقم27 أن المرأة ليس عليها أن تنفق على البيت، بل ولا على نفسها ولو كانت غنية كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، إلا إذا فعلت ذلك متبرعة وعن طيب نفس منها، لا احتيالا ولا أخذاً بسيف الحياء، فقد قالوا قديماً: ما أخذ بسيف الحياء هو حرام وفي الحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".( حديث صحيح أخرجه أحمد 5/72 ،425 وغيره)
لا نحب للرجل المسلم أن يحيا عالة على امرأته، وإن طابت نفسها بذلك، وخصوصاً إذا كان ذا دخل وقدرة، ونشمُّ في الحالة المسئول عنها رائحة غير طيبة، فما معنى أن يرسل الرجل كل دخله إلى أقربائه في وطنه معولا على زوجته، لا يتحمل مسئولية رب البيت كما شرعها الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم -:" الرجل راع في أهل بيته وهو مسئول عن رعيته"(متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري رقم 853 ومواضع أخرى ومسلم رقم1829)
ما أولى هذا الرجل أن يخاطب بقول الشاعر:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى
هل يجوز للمرأة فتح حساب مصرفي خاص بها؟
السؤال: هل يجوز للزوجة فتح حساب مصرفي خاص بها من دخلها ؟ أم يلزمها أن تضع دخلها في وعاء مشترك مع دخل زوجها يصرف منه على الأسرة ؟
الجواب :(2/253)
من الحقائق المسلمة: أن الإسلام أنصف المرأة من ظلم الجاهليات المختلفة، وأعطاها حقوقها دون أن تطالب بها، ومن ذلك الحقوق المالية وعلى رأسها حق التملك للأموال عقارات ومنقولات، فجعل لها الإسلام ذمة مالية مستقلة عن أبيها وزوجها، فمن حقها أن تملك وأن تتصرف في ملكها كما تشاء كما يتصرف الرجل، تبيع وتشترى، وتهب وتتصدق، كما يفعل الإنسان السوي الرشيد ولا حرج ولا حجر عليها، قال تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن" [النساء:32]
ومن هنا نقول: إن للزوجة الحق كل الحق في فتح حساب لها في البنك باسمها خاص بها، تضع فيه ما يأتيها من دخل سواء أكان من كسبها، أو من ميراث لها، أم من هبة من أب أو أم أو غير ذلك.
وليس للزوج حق في أن يفرض عليها أن تضع دخلها في حساب أو وعاء مشترك مع دخل زوجها لينفق منه على الأسرة إذ من المعلوم أن الإنفاق على الأسرة شرعاً هو من واجب الزوج، كما قال الله تعالى: "ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ" [النساء: 34].
وإنما تساعد المرأة زوجها في نفقة البيت تبرعاً منها، من باب مكارم الأخلاق، وليس من باب الوجوب والإلزام حتى لو كانت غنية بميراث أو كسب.
ولم يوجب أحد من أئمة الإسلام على الزوجة الغنية أن تنفق على زوجها الفقير، إلا الإمام الظاهري المعروف ابن حزم.
ولكننا نستحسن أن تساهم المرأة العاملة في نفقة البيت، ولا سيما إذا كانت وظيفتها أو عملها في الخارج يكلف البيت خادمة، أو مربية للأطفال، أو مصاريف زائدة من أجل خروج المرأة ولبسها ومواصلاتها ونحو ذلك.
وأقصى ما يمكن أن تساهم به المرأة في ذلك هو الثلث والثلثان على الزوج فكما أن الرجل يرث ضعفها من التركة فكذلك يجب أن يتحمل ضعفها من النفقة.(2/254)
ونحن نؤيد أن يكون لكل من الزوجين حسابه الخاص حتى لا يطمع بعض الأزواج في أموال زوجاتهم وللزوجة أن تحتاط لغدرات الزمان وتقلبات الأزواج ولا نحبذ على الإطلاق أن تضع الزوجة دخلها في حساب زوجها فيكون كل شيء باسمه وعلى ملكه، ولا يجوز للزوج أن يطالبها بذلك فكل إنسان أحق بماله.
كيف تتصرف الزوجة مع قضية اختلاف التقاليد؟
السؤال: بالنسبة للمشاكل الناشئة من اختلاف التقاليد بالنسبة للزوجين كيف تتصرف الزوجة ؟
الجواب :
الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ كما سماه القرآن الكريم وللحياة الزوجية دعائم يجب أن تؤسس عليها أشار إليها القرآن في قوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" [الروم: 21].
فالسكون النفسي والمودة القلبية والرحمة الخلقية هي أركان الحياة الزوجية في القرآن. وهذا ما يجب أن يفهمه كل من الزوجين ويتعاونا معاً على إشاعة جو السكينة والمودة والرحمة في بيتهما المشترك وأن يحتمل كل منهما صاحبه ويصبر عليه فيما لا يتوافقان فيه ولا يحكما العواطف أو النزوات الطارئة في مصير حياتهما وأن تكون المعاشرة بينهما بالمعروف.
وهذا ما أوصى به القرآن الكريم وأكده وأمر الرجال أن يضبطوا مشاعرهم ولا يستجيبوا لأي بادرة نفرة أو كراهية يحسونها نحو نسائهم بل ينظروا إلى الأمر نظرة عقلية توازن بين المصالح والمفاسد، وتقارن بين الحاضر والمستقبل فإن العجلة في اتخاذ القرار هنا ليس وراءها غالباً إلا الندامة يقول تعالى: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً" [النساء: 19]
وإذا كان هذا الأمر موجهاً في ظاهر اللفظ إلى الرجال، فهو في حقيقة المعنى موجه أيضا إلى النساء، فالمرأة يجب أن تصبر على زوجها وتتحمل شدته وما نشأ عليه من أعراف وصفات لا يسهل تغييره لها فمن شب على شيء شاب عليه.(2/255)
وما دامت قد رضيته زوجاً لها فلتتحمله ما استطاعت، وليحاول كل منهما أن يتنازل عن بعض ما يمكنه من صفاته وتقاليده ليلتقيا في منتصف الطريق وأحرصهما على بقاء الزوجية يجب أن يكون أصبرهما وأرفقهما وما دخل الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه.
ليس هناك دواء سحري لهذه المشكلات إنما تعالج بحسن الفهم والرفق والصبر والاستعانة بالله تعالى والصلاة كما قال عز وجل "يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِـﭑلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ" [البقرة:153].
في الغرب إلى من ترفع المرأة شكواها؟
السؤال: إلى من تلجأ المرأة المسلمة في بلاد الغرب عند وجود مشاكل عائلية وخلاف مع الزوج ؟
الجواب :
الأصل في المجتمع المسلم أنه مجتمع متضامن في أموره كلها يأخذ بعضه بيد بعض ويعين قويه ضعيفه ويعلم عالمه جاهله وينتصر للمظلوم ويأخذ على يد الظالم يمنعه من الظلم كما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- :" انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال: "تمنعه من الظلم فإن ذلك نصرُه". (أخرجه البخاري2312،6552 من حديث أنس بن مالك)
وفي حالة الشقاق والخلاف العائلي حين يستفحل بين الزوجين ولا يستطيعان حل مشاكلهما الخاصة بالتفاهم والتراضى فإن على المجتمع المسلم أن يتدخل بتعيين "محكمة عائلية" مكونة من حكمين أي شخصين من أهل الرأي والمكانة والقدرة على الحكم يجتهدان في الإصلاح بينهما ما وجدا إلى ذلك سبيلاً وإلا حكما بالتفريق بينهما وينفذ ذلك قضاء كما حدث في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ( ثبت ذلك من قبل عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان كما ثبت من قول علي بن أبي طالب وقضائه. روى ذلك عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره 1/158- 159 وغيره)(2/256)
يقول تعالى مخاطباً جماعة المسلمين "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَـﭑبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ" [النساء: 35].
ونظراً لأن الزوجين في الحالة المسئول عنها يعيشان غير مسلم فالمطلوب من الجالية المسلمة في كل مدينة فيها وجود ظاهر للمسلمين أن يكون لهم مجلس تحكيم أو مجلس إصلاح يتكون من ثلاثة مثلا من عقلاء المسلمين وثقاتهم المأمونين على أسرار الناس ممن عرفوا بحصافة الرأي ومتانة الخلق وقوة الدين ورضاء الناس عنهم ويكون أحدهم ممن له معرفة بأحكام الشرع دون تزمت ولا تسيب وتعرض عليهم هذه المشاكل لينظروا فيها ويحاولوا التوفيق والإصلاح ما استطاعوا ويضعوا لذلك الضوابط ويلزموا بذلك الطرفين وعلى الجميع أن يساعدهم على ذلك حتى يستقيم أمر الجماعة المسلمة وفي الحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم-:" إن يد الله مع الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض". (حديث صحيح أخرجه النسائي رقم 4020 من حديث عرفجة الأشجعي).
فإن لم يُجدِ التوفيق والإصلاح مع المحاولة الجادة والنية الصالحة فليس أمامهم إلا أن ينصحوا بالفراق بالمعروف والتسريح بإحسان كما أمر الله تعالى وقد قيل : إن لم يكن وفاق ففراق. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق ولكنه قد يكون ضرورة في بعض الأحيان. وآخر الدواء الكيُّ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1208
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المُبتدعة
دراسات علمية رسائل جامعية
براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المُبتدعة
د. عبدالعزيز بن أحمد بن محسن الحميدي
………
25/5/1423
04/08/2002
اسم الكتاب :براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المُبتدعة(2/257)
المؤلف: د. عبدالعزيز بن أحمد بن محسن الحميدي
الناشر: دار ابن عفان / مصر
عدد الصفحات: 495
التعريف بالكتاب:
ذكر المؤلف في الكتاب مقدمة ومدخل عام إلى الموضوع ، وخمسة أبواب و خاتمة .
في المقدمة ، ذكر أهمية الموضوع وأسباب اختياره , و منهجه فيه، وخطة الدراسة .
وأما المدخل العام ، فشرح فيه فكرة الموضوع و تطوره وأبعاده الاعتقادية والمسالك التي سلكها المتكلمون فيما نسبوه إلى الأئمة الأربعة من مسائل ثم موقفهم من الأئمة أنفسهم .
أما الأبواب : فالباب الأول : جعله في الكتب والرسائل المنسوبة إلى الأئمة ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي، وأحمد رحمهم الله .
ثم ذكر في الباب الثاني : المعرفة عند الأئمة الأربعة ،وما نسب إلى الأئمة من مسائل في هذا الباب
بينما عرض في الباب الثالث : للإرجاء في الإيمان ، تعريفه وبيان درجاته ، وموقف الأئمة الأربعة منه ، ثم ما نسب إلى الأئمة من مسائل في هذا الباب.
أما :الباب الرابع ففي التأويل و التفويض في صفات الله تعالى
فبدأ بالتعريف اللغوي والاصطلاحي لهما، ثم موقف الأئمة منهما ،وما نسب إليهم من مسائل في هذا الباب .
وفي آخر أبواب الرسالة ( الباب الخامس ) ذكر القدر وأفعال العباد ، بدأ بالتعريف اللغوي والشرعي للقدر، ثم القدر وأفعال العباد عند الأئمة الأربعة وما نسب إليهم من مسائل في هذا الباب .
وأخيراً الخاتمة: التي ذكر فيها النتائج التي خرج بها من البحث ومنها:
أولاً : أن الأئمة الأربعة رحمهم الله من كبار أئمة أهل السنة والجماعة وهم جميعاً على عقيدة وطريقة السلف الصالح وعنها مدافعون ولما خالفها مجانبون .
اللهم إلا ما نقل عن أبي حنيفة في مسألة الإيمان ولذلك ظروفه الخاصة .(2/258)
ثانياً : إن المتكلمين قد ألفوا في جميع فنون العلم كالتفسير وشرح الحديث والفقه وأصوله مما ساعد على نشر كثير من المسائل المنسوبة إلى الأئمة ، فإن عدداً ليس بالقليل من المسائل قد استخرجتها من كتب أصول الفقه ومن بعض التفاسير .
ثالثاً : أن كثيراً من المسائل المنسوبة إلى الأئمة إنما حدثت بعدهم بزمن طويل مما يدل على شدة التلفيق الذي مارسه أهل الكلام في هذا الجانب .
رابعاً : أن كثيراً من الكتب والرسائل المنسوبة إلى الأئمة الأربعة لا تصح نسبتها إليهم
لذلك ينبغي عدم اعتمادها مصادر تؤخذ منها عقائد الأئمة .
وفيما نقل بالأسانيد الثابتة عن الأئمة كفاية ، ولله الحمد .
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1301
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم
دراسات علمية رسائل جامعية
دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم
د. فوزي خليل
………
2/11/1426
04/12/2005
اسم الكتاب: دور أهل الحل والعقد في المنذج الإسلامي لنظام الحكم
:المؤلف د.فوزي خلل.
الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي
عدد الصفحات : 450
التعريف بالكتاب
تتقسم الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين.
الفصل التمهيدي يعنى بيان تصور الدراسة للنموذج الإسلامي لنظام الحكم من خلال المقومات العامة وخصائصها انطلاقاً من الرؤية الإسلامية للتصور الغربي للمفاهيم المدرسية لنظم الحكم والكشف عن المفهوم ا لفقهي لنظام الحكم الإسلامي ، وذلك باعتبار أن هذا النموذج هو المجال الذي يمارس أهل الحل والعقد دورهم من خلاله.(2/259)
أما الباب الأول فيطرح مفهوم الدراسة لجماعة أهل الحل والعقد مبيناً طبيعتها بين الجماعات السياسية التي تطرحها النظرية السياسية الغربية من صفوة سياسية أو جماعات المصالح أو الأحزاب السياسية أو التكنوقراط ، وذلك بعد مراجعة استخدامات المصطلح ودلالاته في الفقه السياسي الإسلامي القديم والحديث .
أما الباب الثاني فيعنى بطرح الأدوار المختلفة لأهل الحل والعقد والرؤية الإسلامية لطبيعة مفهوم الدور بالنسبة لما يماثله من مصطلحات إسلامية وخصوصيتها بالنسبة لمثيلاتها في الرؤية الغربية ، وتم طرح هذه الأدوار من خلال ربطها بمقاصدها على اعتبار أن الدور وسيلة تتغيا تحقيق مقصد معين ، ومن ثم تم طرح الأساس النظري لمفهوم الدور والمقصد بالنسبة لأهل الحل والعقد وعرض الأدوار المختلفة التي تتعلق بمقصد التمكين العقدي في داخل الأمة وخارجها كالجهاد ، وإقامة العدل ، و الرقابة انطلاقا ً من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ثم الأدوار المتعلقة بتدبير الأمور العامة للرعية سواء ما يتعلق بالاجتهاد ومواجهته لما يستجد للأمة من مصالح ووقائع أو تلك المتعلقة بالتدبير النظمي والبناء المؤسسي ، وبتدبير النشاط الاقتصادي في الأمة.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1323
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - التجانية
دراسات علمية رسائل جامعية
التجانية
دراسة لأهم عقائد التجانية
على ضوء الكتاب والسنة
د. علي بن محمد آل دخيل الله
………
23/6/1423
01/09/2002
اسم الكتاب: التجانيةدراسة لأهم عقائد التجانيةعلى ضوء الكتاب والسنة
المؤلف: د. علي بن محمد آل دخيل الله
الناشر: دار العاصمة/ السعودية
عدد الصفحات: 289
التعريف بالكتاب
تحدث الباحث في التمهيد عن البدعة ورجح أن البدعة في اصطلاح أهل الشرع لم ترد إلا مذمومة مؤيداً ذلك بالأحاديث والآثار .(2/260)
كما بين أن البدع كلها حرام ولكنها تتفاوت في التحريم ، فمنها ما هو كفر ، ومنها ما هو معصية ، ومنها ما هو مكروه كراهية تحريم .
كما تحدث عن التصوف وبين أن نشأته كانت في أوائل القرن الثاني ، وأن انتشاره كان بعد القرن الثالث .
كما رجح بالأدلة أن الصوفية سموا بهذا الاسم نسبة إلى الصوف بعد أن ذكر جملة من الأقوال في سبب التسمية .
بعد ذلك القسم الأول والذي جعله في بابين في الأول ، تحدث عن التجاني وبين أنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى أخواله "بني توجين " ، كما بين أن العصر الذي نشأ فيه كانت تسوده الفتن والقلاقل ، وأن الحركة العلمية كانت تعيش عصر الاحتضار وأن التصوف في عصره كان دروشة و تمسحاً بالقبور والمزارات .
كما بين بعد المقارنة بين كتاب جواهر المعاني وكتاب المقصد الأحمد ، أن من جواهر المعاني ما نقل من المقصد الأحمد باللفظ ومنه ما نقل بالمعنى ، مؤيداً ذلك ببعض الصفحات المصورة من الكتابين ، التي تبين حقيقة ذلك.
وفي الباب الثاني بين أن التجانية سميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها أحمد التجاني ، كما بين أن من أسباب انتشارها قلة العلم والعلماء في عصره وفي بيئته ، ومساندة الأمير سلمان ـ أمير المغرب في وقته ـ له ، وكثرة ما فيها من الثواب المزعوم .
كما أشار إلى شيء من تاريخ التجانية في كل من الجزائر والسنغال ، وبين موالاتها للفرنسيين في الجزائر ومعاداتها في السنغال ، وبين أن هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف مشارب ونشأة مشايخ الطريقة التجانية في البلدين .
أما القسم الثاني ، فجعله في ثلاثة أبواب : الأول تحدث فيه عن عقيدتهم بالله ، وبين إيمانهم بوحدة الوجود ، كما ذكر جملة من أقوال العلماء في تكفير من قال بوحدة الوجود .
كما بين أن التجانيين حيال هذه العقيدة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :
قسم يؤمنون بها ويدافعون عنها وهم أكثر مشايخ التجانية المتقدمين .
وقسم ينكرونها ويكفرون قائلها ، وهم بعض المتأخرين منهم .(2/261)
وقسم ثالث وهم العامة فكل ما قيل لهم آمنوا به ، وكل ما حذروا منه كفروا به ، فهم جهلة مقلدون ، وهم أغلبية أهل هذه الطائفة .
كما تحدث عن الفناء وبين أنه لم يرد مدح لفظ "الفناء " لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين ، وأن لفظ " الفناء " لا يقبل مطلقاً ولا يرد مطلقاً ، بل لا بد فيه من التفصيل .
كما بين أن حال الفناء ليست حال كمال ، ولو كانت كذلك لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم تحدث عن ادعائهم علم الغيب ، وبين أن من ادعى علم الغيب فقد كفر ،وأن من ذهب إلى الكهنة والمنجمين ممن يدعون علم الغيب فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، وأن ما أخذ على ذلك من مال فهو سحت وحرام .. وذكر أقوال العلماء في ذلك .
وفي الباب الثاني تحدث عن عقيدتهم في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الآخر فبين انحرافهم في تفضيل صلاة الفاتح لما أغلق على القرآن الكريم ، كما نقض قولهم بأنها من كلام الله ، وبين أصل هذه الصلاة ، وأن ما ورد منها في أثر موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضعيف السند، وبين أن من سوى صلاة الفاتح لما أغلق بكلام الله سبحانه وتعالى فقد كفر ، لأنه سوى بين كلام الخالق وكلام المخلوق ، وأن من فضل صلاة الفاتح لما أغلق على القرآن الكريم فلا شك أنه أشد كفراً .
ثم نقض قولهم بأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته ، وأنه يخاطبهم ويخاطبونه ، وأنهم يتلقون عنه ويأخذون منه ، وبين أن ذلك مستحيل شرعاً وعقلاً ، وأن ذلك من تلبيس الشيطان وتوهيمه، وأن من قال ذلك فقد أتى بقول فاسد ، وذكر بعض ما قاله العلماء في ذلك .
و نقض دعواهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً من وحي الله ، وأن وحي الله لم ينقطع عنهم وذكر أن من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئاً من وحي الله فقد كفر ، لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة .(2/262)
و فصل القول في التوسل ، وبين أن التوسل منه ما هو مشروع ،ومنه ما هو شرك ، ومنه ما هو بدعة محرمة .
كما بين عقيدتهم في طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن التجاني ، وبين أن طلب الحوائج من الأموات والاستعانة بهم واعتقاد أنهم يمدون الناس بالخير ويمنعون عنهم الشر ، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه شرك ، وذكر جملة من أقوال العلماء في ذلك .
كما بين أن من زعم أن التجاني خاتم الأولياء فقد خالف الكتاب والسنة وقد زكى نفسه ورفعها فوق قدرها ، وأن من فعل ذلك فمعتد آثم .
كما نقض زعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن للتجاني وأتباعه الجنة ، كما فند قول التجاني:" من رآني دخل الجنة " وبين أنه لا يجوز القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا بنص ثابت ، وإنما يرجى للمحسن ويخاف على المسيء.
وبين أن العلماء قد شنعوا على من ادعى مثل هذا الادعاء ، لما فيه من الجرأة على الله وإدعاء علم الغيب، إذ الخواتيم بيد الله لا يعلمها إلا هو ، وبين أن من ادعى علم الغيب فقد كفر .
ثم تحدث عن بعض الفضائل التي يدعي التجانيون أنهم خصوا بها من دون الناس ، وفند دعواهم ، وبين أن الشريعة جاءت عامة للناس جميعاً ، وتناول كل فضيلة من هذه الفضائل بالرد .
وتحدث في الباب الأخير عن أوراد وأذكار التجانيين وذكر أصل هذه الأوراد عندهم وما يستدلون به عليها ، وفند كل دليل من أدلتهم ، وبين أن الأصل الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية وأذكار، كما بين أن أوراد التجانية من الأوراد المبتدعة ، لما لازمها من هيئات وشروط وكيفيات ، ثم ذكر جملة من أقوال العلماء في الحث على لزوم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أدعية وأذكار ، وأن أدعية التجانية ونحوها من البدع المحرمة .
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1343
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…(2/263)
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية
دراسات علمية رسائل جامعية
الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية
جيلان بن خضر العروسي
………
27/6/1423
05/09/2002
اسم الكتاب: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية
المؤلف: جيلان بن خضر العروسي
الناشر: مكتبة الرشد / شركة الرياض
عدد الصفحات: 1011في جزأين
التعريف بالكتاب:
اشتمل الكتاب على : مقدمة و أربعة أبواب و ملحق و خاتمة .
المقدمة تشتمل على سبب اختيار الموضوع وأهميته و منهج البحث .
وأما الباب الأول : ففي معنى الدعاء وأنواعه وآدابه والإجابة وأنواعها ، فذكر معنى كلمة الدعاء والكلمات الدالة على معناه ، والمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي ، ثم ذكر أنواع الدعاء وأقسامه باعتبار صيغه ومتعلقاته . بعد ذلك تكلم في آداب الدعاء العدمية والثبوتية ثم الإجابة وأنواعها .
وأما الباب الثاني : ففي منزلة الدعاء ، ومكانته من العقيدة وأهميته من بين سائر العبادات .
فأبان عن كون الدعاء يزيد في الإيمان والتوحيد ، و دلالته على وجود الله جل وعلا ، وعلاقته بأنواع التوحيد الثلاثة.
وعدم تنافي الدعاء والقدر ثم تعرض لمذاهب الناس في الدعاء واتجاهاتهم وحجج كل فريق ومناقشتها ، وذكر الصواب الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة .
ثم تحدث عن حكم الدعاء الشرعي وأقوال العلماء ومذاهبهم في ذلك ثم ذكر المذهب الراجح.
وأما الباب الثالث: ففي الدعاء غير المشروع.
فتحدث عن دعاء غير الله تعالى و ما ورد في التحذير منه ومفاسده وأسباب انتشاره في العالم الإسلامي .
ثم تحدث عن مراتب الدعاء غير المشروع ، ومظاهر غلو المتأخرين وحكم من دعا غير الله تعالى.
بعده تكلم عن الأدعية المبتدعة وما ورد في التحذير من الابتداع في الدعاء وغيره من العبادات ، وآثارها الضارة ، وأسباب انتشارها ، وأنواعها .
وأما الباب الرابع : ففي مناقشة بعض شبه المجيزين للدعاء غير المشروع .(2/264)
فبدأ في مناقشة ما احتجوا به من الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة الصحيحة ، ثم مناقشة ما احتجوا به من الأدلة غير الصحيحة من أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو حكايات أو نظريات .
ثم ناقش ردودهم وإجاباتهم عن الأدلة المانعة للدعاء غير المشروع
وأما الملحق : فيشتمل على نماذج من الأدعية الشركية والبدعية ، ونماذج أخرى من الأدعية المأثورة .
وفي نهاية البحث ذكر المؤلف خاتمة عرض فيها أهم النتائج التي توصل إليها ومنها:-
إن الدعاء يزيد في الإيمان والتوحيد ، وحياة القلب ، ويجعله متعلقاً بالله تعالى محبة ورغبة ، ويفتح له باباً عظيماً من لذيذ المناجاة وحلاوة الإيمان وبشاشته ، وبرد اليقين، وراحة البال ، وطمأنينة النفس ، وانشراح الصدر ، وغير ذلك .
وأن الدعاء يتضمن الاعتقاد بربوبية الله تعالى ، وقدرته ، وجوده ، وكرمه ، وعلمه ، وسمعه ، وعلوه على خلقه ، وغير ذلك من الصفات العليا .
وأنه يجتمع فيه من أنواع العبادات ما لا يجتمع في غيره ،
وأن الدعاء سبب شرعي من جملة الأسباب التي جعلها الله ـ عز وجل ـ سبباً لنيل المرغوب ، ودفع المرهوب ، وهو من جملة القضاء و مندرج تحته فليس خارجاً عنه ، فالقدر السابق يتضمن الغاية وسببها، لم يتضمن غاية بلا سبب .
وأن الشرك في الدعاء هو أصل شرك العالم ، والعكوف والذبح ، والنذر ، وما إلى ذلك فروع عنه وأنه أغلب وأكثر أعمال المشركين نحو الأوثان والقبور قديماً وحديثاً .
وأنه لم يرد في كتاب الله العزيز تحذير من أي نوع من أنواع الشرك مثل ما ورد في الدعاء .
وأن الدعاء غير المشروع انتشر في عوام المسلمين بطريق المتصوفة ، وتسرب إلى المتصوفة من الرافضة ، فهم أول من أحدث في هذه الأمة التعلق بالقبور رجاء البركة منها ودعاء أصحابها من دون الله تعالى .(2/265)
وأن التوسل البدعي هو الذي فتح الباب لدعاء غير الله تعالى والاستغاثة به والاستمداد منه ، فهو الباب الرئيسي الذي يدخل منه الشيطان ليزين لبعض الناس دعاء غير الله تعالى .
وأنه لا يوجد دليل صحيح صريح لمن يجيز الدعاء غير المشروع ، وإنما شبهاتهم تدور بين صحيح غير صريح الدلالة ، أو ضعيف أو مكذوب صريح الدلالة .
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1409
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار
دراسات علمية رسائل جامعية
الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار
د. غالب بن علي عواجي
………
25/7/1423
02/10/2002
اسم الكتاب : الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار
المؤلف: د. غالب بن علي عواجي
الناشر: دار لينة / مصر
عدد الصفحات: 1581 في جزأين
التعريف بالكتاب:
في المقدمة بين الباحث أهمية الموضوع وسبب اختياره له ومنهج الدراسة فيه.
أما أبواب الرسالة فقد قسمها إلى خمسة عشر باباً ومائة وثمانية فصول :
بين في الباب الأول منها : ما يتعلق بالبعث والحشر ووقوف الخلق في الموقف ، وقسمه إلى فصول، ذكر في الفصل الأول منها : نبذة يسيرة عن وجوب الإيمان بالغيب ،وفي الثاني منها : ذكر أسماء يوم القيامة مستدلاً على كل اسم منها بدليله ،وفي الثالث :ذكر تعريفاً موجزاً عن البعث ؛ اشتمل على تعريفه في اللغة والاصطلاح ، ثم ذكر مراتب الموقف ،وفي الفصل الرابع: ذكر أدلة البعث من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية، مع بيان عناية الكتاب والسنة بالإيمان باليوم الآخر ، وبعض أسباب تلك العناية ثم دلالة العقل على البعث .(2/266)
وفي الفصل الخامس : بيان المنكرين للبعث وأقسامهم ،وفي السادس: بيان أسباب البعث ،وفي السابع : كيفية البعث كما في الكتاب والسنة،وفي الثامن : أقوال علماء الإسلام في كيفية البعث ، والرد على الفلاسفة وإبطال حججهم في إنكار البعث ،وفي التاسع:بيان النفخ في الصور – نفخة البعث- ذكر فيه تعريف النفخ في اللغة ، وفي الاصطلاح ، وكم هي عدد النفخات؟، والأدلة على إثبات النفخ في الصور من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وفي العاشر : صفة حشر الخلق وأنهم على صور شتى ، ثم ذكر بعض صور الحشر المختلفة .
أما الفصل الحادي عشر : وهو آخر فصول هذا الباب – فقد جعله خاصاً بالموقف ؛ بين المراد من الموقف لغة واصطلاحاً ، وصفة حالة الناس وهم وقوف لرب العالمين،وأدلة ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وبيان صفة الأرض التي يقف عليها الخلق ، والخلاف في تلك الأرض ، ثم بيان مدة وقوف الخلق في الموقف ،وذكر أدلة ذلك من القرآن الكريم ،ومن السنة النبوية.
وأما الباب الثاني فعنون له بالشفاعة فعرف فيه الشفاعة في اللغة وفي الشرع ،وبين أقسامها، وموانعها ، وأقسام الشفعاء.
وأما الباب الثالث : وموضوعه مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء فقد اشتمل على ذكر الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على نزول الله تعالى لفصل القضاء.وبيان معنى المجيء الذي اتصف الله به ، بين فيه مذهب السلف ، ثم مذهب المؤولين.
وأما الباب الرابع : ففي رؤية الله تعالى في عرصات القيامة وقد اشتمل على بيان الأدلة على وقوع رؤية الله تعالى من القرآن الكريم ومن السنة النبوية مع بيان وجه الاستدلال وذكر شبه المخالفين والرد عليهم ، ثم الاستدلال بالعقل على وقوعها ،وبيان آراء الفرق في إمكان وقوع رؤية الله تعالى .
ثم بيان الخلاف في رؤية غير المؤمنين لربهم ، وبيان الخلاف بين المثبتين للرؤية والنافين لها وهل تستلزم رؤية الله تعالى الجهة أم لا؟(2/267)
وأما الباب الخامس فحول كلام الله تعالى في يوم القيامة تحدث فيه عن إثبات صفة الكلام لله تعالى ، مع ذكر أدلته من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن إجماع علماء الإسلام.
وإثبات صفة كلام الله تعالى للخلق في يوم القيامة في موقف فصل القضاء . وذكر الأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن السنة النبوية .وبيان إثبات أن الله تعالى لا يكلم بعض خلقه في يوم القيامة ، وذكر أدلته من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ، مع بيان وجه الجمع بين ما ورد من إثبات عدم كلام الله تعالى لبعض خلقه ، وبين ما ورد من ثبوت ذلك .
ثم بين أهم المذاهب في كلام الله تعالى : مذهب أهل السنة والجماعة ، ومذهب الأشاعرة ، ومذهب الجهمية والمعتزلة، ثم الإجابة عن مسألة اللغة التي يخاطب الله بها الخلق يوم القيامة ، هل هي العربية أو السريانية أو الفارسية ؟ وبيان الصحيح من ذلك.
وأما الباب السادس : العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء ، فقد اشتمل على معنى العرض لغة واصطلاحاً ،والأدلة على حصوله من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ،ثم في بيان دلالة تلك النصوص من كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على كيفية العرض على الله ، مع بيان رأي المثبتين للعرض على الله والمؤولين له والرد عليهم .
وأما الباب السابع : الصحف أو كتاب الأعمال ، فذكر فيه الأدلة على كتابة الملائكة لكل ما يصدر عن العباد ، من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ثم المنكرون لكتابة الملائكة أعمال العباد والرد عليهم . وإثبات أن كل إنسان يقرأ كتابه في يوم القيامة ، والأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن السنة النبوية . وبيان أخذ الكتاب ، ووجوب الإيمان بالصحف ، وإبطال قول من أنكرها ، و ما قيل عن الحكمة في إيتاء الصحف، ومعنى تبديل السيئات بالحسنات الواردة في الصحف ، ومتى يحصل ذلك التبديل ؟(2/268)
وأما الباب الثامن : الحساب ،فقد اشتمل على فصول تعرض الباحث من خلالها لتعريف الحساب لغة وشرعاً و ذكر أدلة إثبات الحساب من القرآن الكريم ، ومن السنة النبوية المطهرة ،ومتى يكون الحساب؟ وأين يكون المحاسبون ؟ وبيان من يتولى حساب الخلق ؟،وبيان كيفيته ،ومن الذين يشملهم الحساب؟ ،وأول من يحاسب من الناس ،وأول ما يسأل عنه العبد ،و تقرير الله لعباده في الحساب .
ثم ذكر الشهود في الحساب ، وبيان عدل الله في القضاء بين الخلق ،وبيان أن الجزاء في يوم القيامة يكون من جنس العمل ، ورحمة الله تعالى بعباده في الحساب، ثم المنكرين للحساب والرد عليهم ،ودور العمل في دخول الجنة .
وأما الباب التاسع فكان حول الميزان ،فعرف الميزان في اللغة والاصطلاح ، ثم ذكر أدلة إثبات الميزان من كتاب الله تعالى ،ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به وإجماع الأمة على ذلك .ثم المنكرين للميزان والرد عليهم مع صفات الميزان وبيان المثبتين لصفاته، والنافين لها ،والذي يوزن في الميزان، هل هو العامل أو العمل ؟ أو صحف الأعمال ؟ وأدلة وزمن كل واحد من هذه الثلاثة ،ثم حكمة الله تعالى في وزن أعمال العباد ، والرد على من ينكره، ومرجحات الميزان ، ومتى تنصب الموازين؟ ولمن تنصب ؟وكيفية الوزن ، و هل هو ميزان واحد في يوم القيامة ؟ أم هي موازين متعددة ؟ و هل توزن أعمال الجن ؟.
وأما الباب العاشر وموضوعه الصراط ،فقد عرف فيه الصراط في اللغة والاصطلاح ، ثم ذكر الأدلة على إثباته من القرآن والسنة ، ثم وصفه ، والمرور عليه ومتى يتم .
وبعد ذلك الحكمة في نصب الصراط ، ثم مسافته ، والمنكرين له . ثم أجاب عن سؤال أورده : هل يمر جميع الخلق على الصراط ؟ وأول من يجوز الصراط وشعار المؤمنين عليه، والأعمال الموجبة للجواز عليه ، وهل الصراط قد خلق أم سيخلق في يوم القيامة ؟ وهل يبقى إلى خروج عصاة الموحدين أو لا ؟(2/269)
وأما الباب الحادي عشر : القنطرة ، فقد اشتمل على أدلة إثبات القنطرة وموضعها وهل هي واحدة أو متعددة ؟ وما الحكمة من تأخير حساب أهلها ؟
وأما الباب الثاني عشر : الورود ، فقد أبان فيه أقوال العلماء : في معنى الورود ، وذكر أدلة كل قول والراجح منها .
وأما الباب الثالث عشر وموضوعه أصحاب الأعراف ،فذكر الآيات الواردة بشأن أصحاب الأعراف في القرآن ثم بيان المراد بالأعراف لغة واصطلاحا ، ثم ذكر الراجح في تعيين أهل الأعراف.
وأما الباب الرابع عشر : الحوض المورود ،فقد اشتمل على بيان المراد من الحوض في اللغة وفي الشرع، والأدلة على إثبات الحوض وأقوال العلماء في ذلك ومسافته .ثم صفات الحوض ومزاياه ومتى يرده الناس ؟ ، بعد ذلك ذكر الرد على المنكرين للحوض .
وأما الخامس عشر وهو آخر أبواب الرسالة وموضوعه الكوثر ،فقد أشار فيه إلى تعريف الكوثر في اللغة والاصطلاح، وبيان أدلة إثباته من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. وبيان اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالكوثر دون غيره من الأنبياء ثم بيان صفاته .
وفي آخر هذا البحث خاتمة ذكر فيها الباحث أهم النتائج التي توصل إليها.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1434
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها
دراسات علمية رسائل جامعية
الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها
د. علاء الدين زعتري
………
4/8/1423
10/10/2002
اسم الكتاب: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها
المؤلف: د. علاء الدين زعتري
الناشر : دار الكتب والقلم / دمشق - بيروت
التعريف بالكتاب:
اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس.
أما المقدمة فقد ذكر فيها الباحث سبب اختيار البحث ، وأهميته ، والجديد فيه ، ونقد المصادر والمراجع.(2/270)
وأما التمهيد ، فكان بمثابة باب تمهيدي تفرع إلى أربعة فروع ضمن أربعة مطالب .
فكان المطلب الأول لشرح وبيان مفهوم كلمات عنوان البحث : الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ، مفردة ، ثم تركيباً مزدوجاً ، ثم تركيباً كلياً .
وكان المطلب الثاني في التعرُّف على غاية إنشاء المصارف ، وأهداف أعمالها ، وتنوع نشاطاتها .
وخصص المطلب الثالث للحديث عن نشأة المصارف ، وتاريخ تطورها ، في توسع أعمالها وجذب عملائها ، مع الحديث عن المصارف الإسلامية ، وأهمية وجودها وضرورة توسيع قاعدتها ؛ لتصل خدماتها لكل مسلم.
وأما الباب الأول ، فكان للحديث عن إدارة المصرف للأموال وتوزيعها وحفظها ،ضمن خمسة فصول:
الفصل الأول : خدمة أمناء الاستثمار ، ضمن مبحثين :
كان المبحث الأول منه عن قيام المصرف بأداء خدمة أمناء الاستثمار ؛ من حيث التعريف بها ، ونشأتها ، مع بيان مشروعية استثمار الأموال ، وحكمة مشروعية الإنماء والاستثمار ، وكذا من حيث بيان العلاقة بين المصرف وطالب الاستثمار ، وبيّن قائدة هذه الخدمة ، وشروطها ، وأهميتها ، ومناسبتها للمسلمين .
وفي المبحث الثاني ، كان الحديث عن الصيغ الاستثمارية التي تطرحها الإدارة المختصة بخدمة أمناء الاستثمار في المصرف ، وهذه الصيغ ، هي :
-…المراجعة ، فعرّفها ، وذكر دليل مشروعيتها ، وضرورة هذا العقد وأهميته ، ومجالاته ، وبيّن حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وكذا حكم المرابحة للواعد بالشراء ، وذكر أقوال الفقهاء في مسائل إلزامية الوعد ، وتعرَّض لحكم بيع المرابحة بالتقسيط ، وحكم العربون في المرابحة ، وختم المطلب ببيان الخطوات المتَّبعة في المصرف الإسلامي لبيع المرابحة .(2/271)
-…تسويق العقارات ، حيث يقوم المصرف نيابة عن عملائه في تسويق عقاراتهم ؛ باستخدام أحد العقود الآتية : البيع القطعي ، أو الإيجار ، أو البيع الإيجاري ، أو حق الانتفاع ، وفي الحديث عن البيع الإيجاري ذكر حكم اشتراط عقد في عقد ، أو اجتماع عقدين في عقد ، كما ذكر حكم اشتراط شرط أو أكثر في عقود المعاوضات المالية .
-…الوكالة الاستثمارية ، حيث ذكر تعريف الوكالة ، وأركانها ، وأحكام الوكالة الاستثمارية ، مع بيان بعض التصرفات المحظورة على المصرف في الوكالة الاستثمارية .
وكان الفصل الثاني : من الباب الأول بعنوان : إدارة الممتلكات والوصايا والتركات ، ضمن مباحث أربعة :
المبحث الأول : كان عن دراسات الجدوى الاقتصادية ، أو ما يسمى بالمساعدة الفنية التي يقدِّمها المصرف لعملائه ؛ تحدَّث عن ذلك من حيث : الدراسات التسويقية ، والدراسات البيئية ، والدراسات الاقتصادية والدراسات الفنية ( الهندسية ) والدراسات الإدارية ، وتحدَّث عن أهداف تقييم فرص الاستثمار ، ومعايير دراسة الجدوى الاقتصادية ، فهناك معايير تقليدية قام الباحث بوصفها ونقدها ، وبيَّن المنهج الإسلامي في قياس الربحية ( التكلفة والعائد) .
وكان المبحث الثاني للحديث عن الشركات والمشروعات التي يقوم المصرف بتأسيسها وإدارتها ، أو بتأسيسها فقط ؛ نيابة عن عملائه.
وكان المبحث الثالث عن تصفية التركات وإعطاء كل صاحب حقٍ حقه مما يستحق من التركة ، وكذا الشأن في تنفيذ الوصايا المشروعة .
وتحدث في المبحث الرابع عن قيام المصرف بسداد الالتزامات الدورية وغير الدورية المترتبة على عملائه ، وليس لديهم الوقت الكافي للقيام بهذه الأعمال مما يجعلهم يوكِّلون المصرف بذلك .(2/272)
وأما الفصل الثالث من الباب الأول ، فقد خصَّصه للحديث عن خدمة إسلامية تتميز بها المصارف الإسلامية ، وني خدمة جمع أموال الزكاة من الأغنياء ، وتوزيعها على مستحقيها من الأصناف الثمانية المذكورة بنص القرآن .
وخلال حديثه عن مصارف الزكاة ذكر المفاهيم والأسس التي تنهض بحال المسلمين ، وتُكسب الزكاة روحها ، وتجعل المجتمع الإسلامي قوياً متماسكاً ، وأكَّد على المسؤولية العامة عن جمع أموال الزكاة وتوزيعها ، كما بيَّن حكم استثمار أموال الزكاة لصالح المصرف أو لصالح المستحقين ، وعرض إجراءاتٍ خاصةً بضبط جمع أموال الزكاة وحسن توزيعها.
وأما الفصل الرابع من الباب الأول فكان للحديث عن خدمة القروض الحسنة ، وبديل القروض الاستهلاكية الربوية ، فذكر تعريف القرض ، ومشروعيته ، وحكمه وأركان عقده ، وشروطه ، وأهمية توثيق القرض ، ثم تحدث عن تاريخ هذه الخدمة المصارف الإسلامية ، وعن تمويل صناديق القروض الحسنة ، وختم الفصل بالحديث عن تقييم القروض الحسن كوسيلة تمويل اقتصادية .
وخصَّص الفصل الخامس للحديث عن خدمة صناديق الأمانات ؛ بديل الودائع الجارية ، والتي لا يَقصد منها مودعها سوى الحفظ ، دون الاستثمار ، فوصف العملية وذكر فائدة هذه الخدمة إنْ للزبون أو للمصرف ، مع بيان التكييف الشرعي لعقد الانتفاع من الخزائن الحديدية لدى المصارف.
وجعل الحديث في الباب الثاني عن عمليات التجارة الخارجية ، ووسائل التبادل الحديثة ، ضمن خمسة فصول :
خصَّص الفصل الأول لخطابات الضمان ، حيث عرض مفهوم خطاب الضمان ، وأهميته ، ومجالات استخدامه ، والعناصر المكوَّنة له ، والالتزامات المترتبة على عقد الاعتماد بالضمان ، مع بيان التكييف الشرعي لخطاب الضمان ، وبيَّن موقف المصارف الربوية من خطابات الضمان ، وكذا موقف المصارف الإسلامية من خطابات الضمان ، وختم الفصل ببيان حكم استثمار غطاء خطاب الضمان.(2/273)
وكان الفصل الثاني مخصصاً للحديث عن الاعتماد المستندية ، حيث بيَّن مفهوم الاعتماد المستندي ، ووصف العملية ، والإجراءات المتخذة لفتح الاعتماد المستندي ، مع بيان أهمية هذه الخدمة وفوائدها ، مع عرض الالتزامات المترتبة على إنشاء الاعتماد المستندي لجميع الأطراف ، مع بيان التكييف الشرعي للمسألة ، وأَثَار قضية الاعتمادات المستندية النظيفة وموقف المصارف الإسلامية منها ، وكيف يمكن لهذه المصارف أنْ تعامل مع المصارف الربوية.
وأما الفصل الثالث فخصَّصه للحديث عن الأوراق التجارية ؛ الكمبيالة ، والسند ، والشيك ، حيث بيَّن خصائص هذه الأوراق ، وخصائصها ،وأنواعها ، وبيَّن الأعمال الواقعة عليها ؛ من حيث :
-إصدارها ، ومشروعيته .
-تسلًُّمها وتحصيل قيمتها من مدينها ، وموقف الشريعة من عِوَضِ التحصيل ، وبخاصة عوا ئد التأخير .
-خصم الأوراق التجارية ، وعلاقة الخصم بمسألة ( ضع وتعجَّل) ، مع بيان البديل المقترح لعملية الأوراق التجارية في المصارف الإسلامية ، بعيداً عن الربا.
وأما الفصل الرابع فكان للحديث عن الأوراق المالية والعمليات عليها ، وقد بيَّن مفهوم الأوراق المالية ؛ الأسهم ، والسندات ، وذكر خصائصها ، وأنواعها ، وبيَّن حكم التعامل بها ، وموقف الشريعة من سوق الأوراق المالية ( المصافق) ، وعرَّف الأدوات التمويلة الإسلامية ، كما ذكر العمليات الواردة على الأوراق المالية :
-من الاكتتاب عليها ، مع بيان الضوابط الشرعية لعملية الاكتتاب.
- حفظ الأوراق المالية وإيداعها ، والتكييف الشرعي لعقد إيداع الصكوك .
- بيع وشراء الأوراق المالية ، سواء لصالح المصرف أو لصالح عميل المصرف ، مع بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
- إجارة الأوراق المالية.
- اقتراض الأوراق المالية.
- رهن الأوراق المالية .
- تحصيل عوائد الأوراق المالية من المصدرين لها ، ودفع عوائدها لمالكيها.(2/274)
وختم الباب الثاني بالفصل الخامس عن بطاقات الائتمان ، فعرَّفها ، وذكر نشأتها وتطورها ، وأنواعها ، وبيَّن محاسنها ومساوئها ، مع بيان التكييف الشرعي لها ، وختم الحديث بذكر البديل الإسلامي لبطاقات الائتمان.
ثم كانت خاتمة البحث ، التي ذكر فيها أهم المسائل والقضايا المدروسة في البحث ، مع ذكر النتائج التي توصل إليها ، والتوصيات التي رأى أنها تخدم مصالح الأمة الإسلامية عامة ؛ في إطار المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1467
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة
دراسات علمية رسائل جامعية
تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة
د. عفاف بنت حسن بن محمد مختار
………
14/8/1423
20/10/2002
اسم الكتاب: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة
دراسة نقدية في ضوء عقيدة السلف
المؤلف: د. عفاف بنت حسن بن محمد مختار
الناشر: مكتبة الرشد/ السعودية
عدد الصفحات: 950 في جزأين
التعريف بالكتاب:
جاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة .
في المقدمة ذكرت الباحثة أهمية الموضوع وأسباب اختياره وهدف البحث ومنهجه
أما التمهيد فاشتمل على تعريف أهل السنة والجماعة : وخصائص مذهبهم، وتعريف أهل الأهواء والبدع ، والتناقض والافتراق ، ثم الفرق بين الاختلاف والافتراق ،وذكر النصوص الواردة في ذم الافتراق والتحذير منه .
في الباب الأول ذكرت الخلل والخلط في منهج التلقي ومصادره عند أهل الأهواء والبدع.(2/275)
فذكرت مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة : القرآن - السنة ، الإجماع المبني عليهما ، ثم مصادر التلقي عند أهل الأهواء والبدع : الرأي – العقل- الأوهام و الظنون – الذوق – إيحاء الشياطين – آراء الرجال – الفلسفات – الروايات الضعيفة – ما لا أصل له، كدعوى الكشف والعلم اللدني – التلقي عن مصادر وهمية مجهولة – التلقي عن الأمم الضالة والفرق الهالكة .
ثم أشارت إلى موقف: الخوارج -الشيعة – القدرية المرجئة – الجهمية من المصادر الأساسية .
وفي آخر هذا الباب ذكرت منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الأهواء والبدع وبيان خلل أهل الأهواء والبدع في هذا المنهج .
أما الباب الثاني فذكرت بعض مظاهر التلون والاضطراب عند أهل الأهواء والبدع :
أولاً : في الاستدلال كإيراد بعض الأدلة ، ثم إثبات ما يوجب إبطالها ، وتقرير قواعد فاسدة والقول بلوازمها .
وثانياً : في الأصول، فذكرت اتفاق السلف في الأصول والسبب في اتفاقهم ، ثم بعض الأصول الكبرى التي خالف فيها أهل الأهواء والبدع أهل السنة والجماعة ،ومنهج أهل الأهواء والبدع في تقرير الأصول الآتية ونقده في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة : أسماء الله وصفاته – الرؤية – عصاة المسلمين – الصحابة – التعامل مع المخالف .
بينما الباب الثالث خصصته في وقوع أهل الأهواء والبدع في نقيض القصد :
فأولا: اختراع البدعة والعمل بضدها ، فذكرت الخوارج وموقفهم من الأسماء والأحكام، والشيعة وبدعة الغلو في آل البيت، وقصب السلف ،والقدرية وبدعة الغلو في القدر والمرجئة وبدعة الغلو في الإرجاء ،والجهمية وبدعة الغلو في التنزيه إلى درجة التعطيل .
وثانياً: الخلط في المسائل،والجمع بين المتناقضات ، والخلط بين السنة والبدعة ، وعدم الاعتماد على اليقين والقطع في قواعد أهل الأهواء والبدع ، ثم تناقضهم في موقفهم من السلف.(2/276)
أما الباب الرابع : ففي إقرار أهل الأهواء والبدع بالحيرة والإفلاس في النهاية ، وانحرافهم فتشبهوا باليهود والنصارى واتهم كل منهم الآخر بأنه ليس على شيء.
وفي أخر هذا الباب ، إظهار الفرق بين أهل السنة والجماعة مع أهل الأهواء والبدع.
وفي الخاتمة وضعت الباحثة أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1485
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - عقود الزواج الفاسدة في الإسلام
دراسات علمية رسائل جامعية
عقود الزواج الفاسدة في الإسلام
د. أحمد محمد الخليفي
………
21/8/1423
27/10/2002
اسم الكتاب : عقود الزواج الفاسدة في الإسلام
المؤلف : د. أحمد محمد الخليفي
الناشر : دار المدار الإسلامي
عدد الصفحات : 287
التعريف بالكتاب:
جاء البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة، ذكر الباحث في التمهيد معنى التحريم، والقصد منه، وهل هو أصل في الأشياء أم لا ؟
ثم ذكر في الفصل الأول زواج العرب قبل الإسلام والذي كان بعضهم سالكاً فيه ما عليه الناس الآن من عقد الزواج الصحيح الذي اشتمل على الشروط والأركان فأبقى الإسلام عليه ، وهدم ما عداه من نكاح الأخدان والبغايا والمقت ، والمتعة والشغار ، والإبضاع .
ثم ذكر في الفصل الثاني العقود الفاسدة لخللٍ في العقد فذكر الزواج الفاسد على سبيل التأقيت لخلل في العقد ، أو لفقد ركن أو شرط وكيفية الإيجاب والقبول ، كما ذكر فساد عقد الزواج بالمعاطاة ، وإذا كان بالصيغة الأجنبية ، أو إذا كانت الصيغة بالإشارة والكتابة أو كانت غير منجزة أو علق على شرط ،وأشار أيضاً إلى فساده إذا تولته أنثى أو تولاه صبي وفساده إذا تولاه سفيه ، وذكر فساد الزواج بسبب اختلاف الدين أو عدم الدين السماوي ،وفساد زواج المرتد والمرتدة.(2/277)
وفساد زواج المشركات غير الكتابيات وفساد نكاح المطلقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح رجلاً غيره ، وفساده باللعان ، واختتم هذا الفصل بفساد عقد الزواج وقت الإحرام بحج و عمرة ما داما أو أحدهما متلبساً بالإحرام ،وألا يكون الولي محرماً .
ثم ذكر في الفصل الثالث العقود الفاسدة الخاصة بالمحل وهي المرأة ،وتناول فسخ عقد الزواج بعدم رضا المرأة غير المجبرة ،وبعدم رضا الزوج إن كان مكلفاً . وفساد عقد المجنونة إن أجبرت على رأي بعضهم وأيضاً فساد عقد نكاح الأمة ، وعقد الصبي ، والمجنون ،والمعتوه قبل البلوغ ، والعبد إذا أجبر عليه قبل البلوغ ، وفسخه لمانع شرعي . وذكر أقسام التحريم بالنسب ، والأصول : الأم، الجدات ، أمومة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم " ،وتحريم الفروع ،وفساد عقد الرجل على ابنته من الزنا ، وابنته المنفية باللعان ، وذكر تحريم الحواشي وهن الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأخوات وفروعهن مهما نزلن ، والعمات والخالات. وأيضاً المحرمات بالمصاهرة وتحريم منكوحات الأصول وهي الأم وإن علت . وتعرض لفساد نكاح حلائل الأبناء وتحريم الربائب ، وأثر الزنى في حرمة المصاهرة ، ثم التحريم باللواط، بعده أثر الرضاع في التحريم، ثم المحرمات تحريماً موقتا أو لتعليق حق الغير بهن.
وفي الفصل الرابع ذكر العقود الفاسدة بأمور أخرى خارجة عن العقد ومحل التعاقد، ومنها النكاح الفاسد لعدم الإشهاد أو لخلل في الشهود ، وتناول أيضاً النكاح الفاسد بشهادة غير العدول ، والنكاح الفاسد بغير المسلمين والزواج بشهادة العبيد ، والنكاح بشهادة النساء أو بشهادتهن مع الرجال ، ونكاح السر . ثم ذكر الأنكحة الفاسدة للنهي عنها : كنكاح المتعة ،ونكاح الشغار ، ونكاح التحليل ،و نكاح المريض والمريضة على خلاف فيه .
وفي نهاية البحث ذكر الباحث خاتمة ضمنها تلخيصاً لأهم الأحكام والاستنتاجات التي تضمنها البحث.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………(2/278)
71&catid=75-1505
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - الملك المشاع في الفقه الإسلامي
دراسات علمية رسائل جامعية
الملك المشاع في الفقه الإسلامي
د. حسين سمرة
………
28/8/1423
03/11/2002
اسم الكتاب : الملك المشاع في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)
اسم المؤلف : د. حسين سمرة
الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز /مكة المكرمة
عدد الصفحات : 708 في جزأين
التعريف بالكتاب:
بدأ الباحث الرسالة بمقدمة بين فيها أهمية الموضوع ، والدوافع إليه ، و الدراسات السابقة وأبواب الرسالة.
قسم الدراسة إلى قسمين وخاتمة .
القسم الأول سماه الأحكام العامة للملك المشاع ، وجاء في خمسة فصول في الأول عرف المشاع ، في اللغة ، وفي الشرع ، وفي القانون ، ثم قارن بينهما ، ثم تكلم عن مادة الشيوع في القرآن الكريم ، ثم في السنة النبوية المطهرة.وفي الثاني تحدث عن أقسام المال والملك ، عرف المال وأنواعه ، ثم الملك وعلاقته بالمال ، وبين أن الملك ينقسم إلى ملك تام ، وإلى ملك ناقص ، وملك مفرز ، ومللك مشاع ، وملك خاص ، وملك عام.وفي الفصل الثالث تكلم عن سلطة الشريك في الملك المشاع ، وذكر فيه عدة مباحث منها : التصرف في الملك المشاع ، والانتفاع بهذا الملك ، ثم كيفية تعميره والنفقة عليه ، ثم بين كيفية زكاته ، وإدارته ، والإقرار به .(2/279)
وجعل الفصل الرابع في مصادر الملك المشاع ، بين فيه الخلاف بين الفقه والقانون في مصادره ، ثم بين ما يختاره منها ، وكانت على النحو التالي : الخلفية ( الميراث والوصية ) والعقود الناقلة للملك ( كالبيع والوصية والهبة ) ، والاستيلاء على الأموال المباحة ( كالصيد ، والكلأ والآجام ، وإحياء الموات ، والمعادن والكنوز ) ، والقتال أي نتيجة ما يحصل عليه المجاهدون في الحروب ،والعقود العينية وهي التي يشترط لتمامها شرعاً تسليم الشيء المعقود عليه ، والتي لا يتم عقدها ولا تأخذ حكمه إلا بتنفيذها كالهبة والإعارة والإيداع والقرض والرهن ، وبين العقود غير العينية وهي التي تتم وتأخذ حكمها بمجرد عقدها كسائر العقود الأخرى ،وبين بعض العقود التي يرى بعض الفقهاء أنها ليست مشروعة ؛ وعلى خلفية الاختلاف في مفهوم بعض العقود في الفقه عنه في القانون ، ذكر بصورة مختصرة تعريف كل عقد ومشروعيته وأركانه ؛ لأن لكل عقد شروطاً خاصة في المعقود عليه ( الملك المشاع) ؛ وعلل ذلك بأنه إذا تحدث عن بيع المشاع مثلاً ، وهذا يعني المبيع ، وهو أحد أركان البيع ، الذي يتكون من : عاقدين وصيغة ومبيع وثمن ، والذي يختلف مفهومه في الفقه الإسلامي عن القانون ، والمبيع الذي يتطلب بائعاً ومشترياً ينبغي أن تتوفر فيهما أهلية معينة ، وصيغة تعبر عن إرادة العاقدين ، وثمن يعبر عن المعاوضة ، فقد ذكر تعريف كل عقد ومشروعيته وأركانه ، وجاء هذا القسم في تسعة فصول ذكر في الأول : بيع المشاع ،وفي الثاني إجارة المشاع ،وفي الثالث رهن المشاع ، وفي الرابع هبة المشاع ، وفي الخامس إيداع المشاع، وفي السادس إعارة المشاع ، وأما السابع فكان في عتق المشاع، والثامن في وقف المشاع،
والفصل الأخير الوصية بالمشاع.
ثم بعد ذلك ذكر الخاتمة التي سجل فيها حصاد البحث ، وأهم النتائج التي انتهى إليها وأهم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة من العمل بمقتضاها.
………
………(2/280)
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1519
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام
دراسات علمية رسائل جامعية
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام
عماد السيد الشربيني
………
5/9/1423
10/11/2002
اسم الكتاب : السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها
اسم المؤلف : عماد السيد الشربيني .
الناشر : دار اليقين /مصر .
عدد الصفحات : 506 في جزأين .
التعريف بالكتاب:
قسم الباحث هذا الموضوع إلى مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .
المقدمة ضمنها سبب اختيار الموضوع ، وأهميته ، وخطة البحث ومنهج البحث فيه.
أما التمهيد فعرف فيه بالسنة في مصطلح علمائها ثم ذكر شبهة حول التسمية ورد عليها،وذكر أن الحديث النبوي بالسند المتصل من خصائص الأمة الإسلامية كما أن دراسة الحديث ضرورة لازمة لطالب العلم.
أما الأبواب ففي الأول منها عرف بأعداء السنة النبوية لغةً وشرعاً. ثم أتبعه بذكر أعداء السنة النبوية من أهل الأهواء والبدع قديماً (الخوارج،والشيعة،والمعتزلة) ،ثم أعداء السنة النبوية من المستشرقين ، ثم أعداء السنة النبوية حديثاً ( العلمانية ، والبهائية ، والقاديانية )،وفي أخري هذا الباب ذكر أهداف أعداء الإسلام قديماً وحديثاً في الكيد للسنة النبوية المطهرة .
وفي الباب الثاني ذكر وسائل أعداء السنة قديماً وحديثاً في الكيد للسنة النبوية المطهرة من التشكيك في حجية خبر الآحاد،و الطعن في رواة السنة المطهرة،وفي الإسناد وعلوم الحديث ،و الطعن والتشكيك في كتب السنة المطهرة،وأخرها الاعتماد على مصادر غير معتبرة في التأريخ للسنة ورواتها .(2/281)
وأما الباب الثالث فعنون له بنماذج من الأحاديث الصحيحة المطعون فيها والجواب عنها. بدأه بطبيعة نقد الأحاديث الصحيحة عند أعدائها ،وطبيعة الأحاديث الصحيحة المطعون فيها ،ثم ذكر نماذج من الأحاديث الصحيحة المطعون فيها والجواب عنها كحديث ( إنما الأعمال بالنيات) ،وحديث ( أنزل القرآن على سبعة أحرف)،وأحاديث (رؤية الله ) و( محاجة آدم موسى عليها السلام ) و ( الشفاعة)،وأحاديث ( ظهور المهدي) و( خروج الدجال ) و( نزول المسيح عليه السلام ) ،وحديث عذاب القبر ونعيمه ،و أحاديث ( خلوة النبي بامرأة من الأنصار )،و( نوم النبي عند أم سليم، وأم حَرَام )،وحديث رضاعة الكبير ، وحديث وقوع الذباب في الإناء .
وفي أخري هذا الباب ذكر الباحث مضار رد الأحاديث النبوية الصحيحة .
وفي الخاتمة ذكر نتائج الدراسة ، والمقترحات ، والتوصيات التي خرج بها الباحث ،ومن هذه النتائج:
1-…أن مؤامرة التشكيك في حجية السنة المطهرة ومكانتها التشريعية أخذت طريقها إلى عقول بعض الفرق في الماضي ، كما أخذت طريقها إلى عقول المستشرقين ، ومن استمالوهم من أبناء المسلمين في الحاضر .
2-…أن معركة أعداء الإسلام مع السنة المطهرة تتسم من جهة أعدائها بالدقة ، والتنظيم ، والكيد المحكم ، كما تتسم من جهة المسلمين بالبراءة ، والغفلة ، والدفاع العفوي ، دون إعداد سابق أو هجوم مضاد .
3-…أن القواعد التي ينطلق منها أعداء السنة قديماً وحديثاً في الكيد لها واحدة فشبهات القدماء هي نفسها شبهات المعاصرين .
4-…تأثر الفرق الكلامية بالفلسفة اليونانية ، وأعطوها صبغة إسلامية ليستعينوا بها على نظرياتهم وجدلهم ، فكان ذلك ذا أثر بالغ في در النصوص بالعقل ، وفتح باب شر عظيم على أمة الإسلام ، دخل منه كثيرون من أعداء الإسلام ، وتأثر بذلك بعض أبناء المسلمين.(2/282)
5-…مخالفة الفرق الكلامية منهج السلف في فهم النصوص ، وعجز عقولهم عن الفهم الصحيح لها ، أدى بهم إلى الاضطراب ، وعدم الاستقرار المنهجي .
6-…أن أهل السنة والجماعة هي الفرقة الوحيدة التي حالفها الصواب والسداد في فهم النصوص من الكتاب والسنة حيث لم يقدموا العقل على نصوص الوحي ، ولم يلغوا عمله ،بل وقفوا به عند حده الذي حده الله له، فاعملوه حيث جاز له أن يعمل ووقفوا به حيث حق له أن يقف .
7-…فساد منهج المستشرقين في دراستهم للإسلام ، مهما حاولوا إدعاء المنهجية العلمية التي يزعمونها ، وسبب ذلك عدم تخلصهم من العصبية والعداء للإسلام وأهله .
8-…نجاح الاستشراق في استقطاب كثير من أبناء الإسلام الذين انخدعوا بأفكاره وآرائه وتأثروا بثقافاته ومناهجه ، وكثير منهم يمثلون رموزاً بارزة في بلدانهم ، فكان لذلك أثر بالغ في نشر تلك الأفكار بين المسلمين ، وانخداع السذج منهم بها ، وتفلت كثير منهم بسببها من التمسك بالشرع ، فكان خدرهم أعظم وفسادهم أكبر ؛ لأنهم يهدمون السنة من داخلها .
9-…أظهر البحث بما لا يدع مجالاً للشك ، أنه لو سلمنا جدلاً أنه يكفي الاستناد على القرآن وحده في تحليل ، الحلال وتحريم الحرام ... ولم نعبأ بالسنة أبداً ، وتركنا القرآن يخطئ فيه المخطئون ، ويعتمد فيه الكذابون ، ويتلاعب فيه الملحدون ، و يخوض فيه المنافقون بما تسوله لهم نفوسهم ، وتمليه عليهم رؤساءهم وشياطينهم ، فإن الخلاف بين الناس لا يزول كما هو معلوم بالضرورة ، وإنما سيزيد ويستفحل ، ويصل بهم إلى مدارك الهاوية ، ويتفرق بهم في دروب التيه .(2/283)
10-…أكد البحث أن عدم الأخذ بالسنة دعوة إلحادية ، يريد أصحابها لنا الإعراض عن هدى النبوة ، ويسنون أنهم يتمسكون بتشريعات واهية ، لا أساس لها تقوم عليه ، ولو سلمنا لهم جدلاً أنه يجب إبطال السنة ، مع صحة نقلها بالإسناد المتصل ؛ الذي هو منّة عظيمة خص الله بها الأمة الإسلامية دون سائر الأمم ، لكان لزاماً علينا من باب أولى أن نبطل جميع التشريعات المتداولة في الدنيا مهما كان مصدرها سماوياً أو وضعياً لان من المسلَّم أن بالبقاء للأصح سنداً ، والأصدق رواية .
11-…قرر البحث أن السنة ضرورة دينية ، وأن كثيراً من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ، والتي أجمع عليها الفقهاء ؛ متوقفة على حجيتها .
12-…إن الأدلة الشرعية جميعها متوافقة متآلفة متلائمة ، لا اختلاف ، ولا تنافر ، ولا تضارب بينها .
13-…إن دعوى وجود عقليات مخالفة للشرع ، لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح ، بل هي أوهام وخيالات ، وشبه عارية عن الصواب ، إضافة إلى أنه لا ضابط عند من يرد النصوص بالقرآن والعقل يفرق به بين ما يرد ، وما لا يرد.
14-…رد النصوص عقلاً أو جد أثراً بالغاً في زعزعة كثير من العقائد ، وعدم احترام نصوص الوحي الاحترام اللائق ، والتهوين من شأنها .
15-…أن جميع ما يتناقله الشيعة الرافضة ، وأهل البدع في كتبهم من المطاعن العامة والخاصة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يعرج عليها ولا كرامة ، فهي أباطيل وأكاذيب مفتراة إذ دأب الرافضة ، وأهل البدعة رواية الأباطيل ، ورد ما صح عن السنة المطهرة ، والتاريخ.
16-…وجدت من خلال صحبتي لبعض خصوم السنة ، أنهم جميعاً من أصحاب الترف والكبر ، الذين لزموا البيوت ، ولم يطلبوا العلم من مظانه ، ومن أهله ، فهم كما تنبأ بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله " لا ألفينَّ أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه "
………(2/284)
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1582
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - النصرانية من التوحيد إلى التثليث
دراسات علمية رسائل جامعية
النصرانية من التوحيد إلى التثليث
د. محمد أحمد الحاج
………
22/9/1423
27/11/2002
اسم الكتاب :النصرانية من التوحيد إلى التثليث
اسم المؤلف : د. محمد أحمد الحاج
الناشر : دار القلم /دمشق
عدد الصفحات : 318
اشتمل البحث على مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمة .
أشار في المقدمة إلى أهمية الموضوع وسبب اختياره. ثم الفصل التمهيدي بين فيه معنى الدين في اللغة وفي الاصطلاح القرآني ، ثم بحث في نشأة الدين عند الإنسان وعرض أفكار القائلين بتطور العقيدة الدينية ، وقام بالرد عليهم مشيراً لآراء الباحثين الذين أثبتوا فطرية التوحيد وأصالته .ثم ألقى نظرة على البيئة الخاصة للسيد المسيح عليه السلام ، وهي البيئة اليهودية بين فيها الأفكار الدينية السائدة في المجتمع اليهودي آنذاك .
وفي آخره تحدث عن الأصول اليهودية للمسيحية ، وكيف نشأ الافتراق بينهما .
وفي الفصل الأول : دين الله واحد. بين أن القرآن الكريم أشار إلى أن البشرية قد بدأت موحدة ، ثم سرد الأحاديث الشريفة المؤيدة لذلك .
ثم ذكر نصوصاً من القرآن الكريم ، بينت أن رسل الله جميعاً جاءوا بالتوحيد ثم ذكر نصوصاً من الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث تؤكد صراحةً هذه الحقيقة .
ثم تحدث عن دعوة المسيح الحقيقية ،وقد جعل القرآن الكريم المصدر الأساسي لبيان تلك الدعوة ، وقدم لذلك أدلة تؤكد ثبوت القرآن الكريم ، واتصال سنده وهذا لم يتهيأ لغيره من الكتب المقدسة .
كما بين أسس دعوة المسيح عليه السلام وميزاتها وأتى لكل ميزة بأدلة من القرآن الكريم ومن الأناجيل .(2/285)
وأما الفصل الثاني فقد عنون له بمصادر الانحراف عن التوحيد في النصرانية . بين فيه أثر الفلسفة الإغريقية ، وغيرها من الفلسفات ، على النصرانية حيث كانت هذه الفلسفات قد عرفت عقيدة التثليث من قبل ، واقتبستها من الوثنيات السابقة ، وقد ساعد هذين العاملين ( الفلسفة والوثنية ) عامل سياسي أقام عقيدة التثليث بقوة سلطانه ، ذلك هو الدولة الرومانية التي اعتنقت النصرانية ، وأدى ذلك إلى تسرب الأفكار الوثنية الفلسفية السائدة فيها إلى صلب العقيدة النصرانية .
ثم بين قصة اليهود مع النصرانية منذ نشأتها ، وكيف حاول اليهود تحريف النصرانية من البداية فظهر منهم القديس ( بولس ) ، الذي أعلن تنصره ، واستطاع أن ينفذ إلى أعماق النصرانية ، ليصبح المؤسس الحقيقي لها ، وأوضح لاهوتها وأركانها.
كما بين أن اليهود ما زالوا يحاولون تحريف العقائد النصرانية ،وكانت آخر محاولاتهم في الستينات من هذا القرن ، في قضية الصلب ، محاولين تبرئة اليهود منها .
ثم ذكر أن المسيح عليه السلام لم ينشئ كنيسة ، ولم يأمر بإنشائها ، وأن نظام الكنيسة ، وسلطة رجل الدين ، لم يظهر واضحاً إلا من بداية القرن الرابع الميلادي.
وانتقل بعد ذلك للحديث عن المجامع التي كان لها أكبر الأثر في وضع العقائد المسيحية الحاضرة ، وقد ظهر من خلال هذه المجامع أثر رجال الدين في إقرار الانحراف وشيوعه وفرضه على النصارى.
وتعرض في أثناء ذلك للحركة الأريوسية بصفتها أكبر حركة معارضة في تاريخ المسيحية ؛ حيث رفضت الانقياد لقرارات المجامع المنحرفة.
أما الفصل الثالث ففي التثليث وألوهية المسيح عند النصارى.بين فيه متى اكتملت عقيدة التثليث وفرضت على النصارى ثم ذكر قانون الأمانة الذي وضع في مجمعي نيقية سنة 325 م والقسطنطينية سنة 318م.
ثم تعرض للحديث عن الفرق النصرانية القديمة ، وأهم الاختلافات بينها ، ثم إلى الفرق الحديثة التي نشأت عنها .(2/286)
ثم ذكر اعترافات بعض النصارى بمصادمة هذه العقائد للعقل السليم ، ثم بين معنى الأقانيم والثالوث ، والمراد بهما في عقيدة النصارى ، كل ذلك من كتب النصارى ورسائلهم .
ثم بين أن الكتاب المقدس يخلو من لفظ الثالوث والأقانيم ، وقام بالرد على بعض النصوص التي يعتبرها النصارى أدلة من الكتاب المقدس على الثالوث .
ثم ذكر بعض أدلتهم على ألوهية المسيح عليه السلام ، وقام بالرد عليها .
ثم أدلتهم على ألوهية الروح القدس والرد على ذلك ، وبين المعنى الحقيقي للروح القدس الذي بشر بها المسيح عليه السلام .
وبعد أن ثبت أن عقيدة التثليث لا أساس لها في الكتاب المقدسة ، أوضح أن العقل أيضاً لا يستسيغ هذه العقيدة ، وبين بطلانها من الوجهة العقلية.
ثم بين معنى الكلمة ، ومعنى البنوة الذين استدل بهما النصارى على أزلية السيد المسيح وبنوته .
أما الفصل الرابع فعنون له بالأدلة الإنجيلية على أن عيسى عبد الله ورسوله ذكر فيه بعض النصوص الدالة على ذلك من الأناجيل الأربعة ورسائل الرسل .
ثم وضع خاتمة ضمنها نتيجة هذا البحث ،وتأييد بعض الباحثين الغربيين لهذه النتيجة .
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1601
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - التداخل وأثره في الأحكام الشرعية
دراسات علمية رسائل جامعية
التداخل وأثره في الأحكام الشرعية
د.محمد خالد عبد العزيز منصور
………
4/10/1423
08/12/2002
اسم الكتاب :…التداخل وأثره في الأحكام الشرعية
اسم المؤلف : …د / محمد خالد عبد العزيز منصور
الناشر :…دار النفائس / الأردن
عدد الصفحات :421(2/287)
عُني الفقهاء ببيان مفهوم التداخل ، - والذي يعني : ترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر متفقين ، أو مختلفين ، من جنس ، أو من جنسين ؛ لدليل شرعي – عناية بالغة لما لهذا المفهوم من أثر على الأحكام الشرعية ، وقد رأى الباحث أن يكتب في مفهوم التداخل ، وأثره في الأحكام الشرعية ، مبيناً أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع.
جاءت الرسالة في أربعة فصول وخاتمة.
أما الفصل الأول فهو بعنوان: مفهوم التداخل، ومحله، وأسبابه، وقد اشتمل على بيان مفهوم التداخل لغة، واصطلاحاً، والفرق بينه وبين غيره من المصطلحات، ومشروعية التداخل، وصلته بمقاصد الشريعة، والتكييف الفقهي لمفهوم التداخل، وعلاقته بمسألة الأمر المطلق ، أو المعلق بصفة أو شرط ، وبيان محل التداخل ، وأسبابه.
وأما الفصل الثاني ، فهو بعنوان: التداخل في العبادات، وقد اشتمل على توضيح مفهوم التشريك في النية وصلته بالتداخل في العبادات ودراسة مسائل التداخل في الطهارات ، والصلاة ، والصوم، والحج ، والجنائز ، والأيمان.
وأما الفصل الثالث ، فهو بعنوان: التداخل في المعاملات والنكاح ، وما يتصل بهما ، وقد اشتمل على دراسة مسائل التداخل في تعدد صاع التمر ؛ بتعدد المصرات ، والمهر ، والعِدَد ، والإيلاء ، والظهار.
أما الفصل الرابع ، فهو بعنوان: التداخل في العقوبات ، وقد اشتمل على دراسة مسائل التداخل في الجناية على النفس ، والأطراف ، والديات، والحدود .
ثم خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1739
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي
دراسات علمية رسائل جامعية
أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي
د/إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
………
16/11/1423
19/01/2003
اسم الكتاب :…أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي
اسم الباحث :د/إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم(2/288)
الناشر : مجلة الحكمة
عدد الصفحات :836
التعريف بالكتاب :
قسم الباحث البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين ، وخاتمة .
في المقدمة بين أسباب اختيار الموضوع وأهميته ، وخطة البحث ومنهجه فيها .
ثم تمهيد شمل أربعة مباحث :الأول في مراحل تكون الجنين في بطن أمه،والثاني في محافظة الإسلام على الجنين ،والثالث في تحديد مفهوم الإجهاض ، والرابع نظرة تأريخية في الإجهاض ، وبعض الإحصاءات التي تبين خطورته وانتشاره.
وجعل الفصل الأول في أحكام الإجهاض من حيث دوافعه ، ووسائله ، ووقته .
و الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على الإجهاض بدأه بتمهيد ذكر فيه تعريف الجنين ، والسقط ، والفرق بينهما ، وأحوال الجنين عند الإجهاض ، ثم أربعة مباحث شملت المسئولية الجنائية ،والمسئولية المالية ،والمسئولية العلاجية ،والحقوق الذاتية للمجهض الميت .
ثم خاتمة ذكر فيه أهم النتائج التي توصل إليها ، ومنها :
1-اتضح من خلال بحث أطوار الجنين أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة بهذا الشأن من خلال ما كشفه العلم الحديث ، وأن سنة الله في خلقه هي التدرج والتطور في نمو الجنين ، وأن التخلق يبدأ في مرحلة مبكرة جداً في الأربعين الأولى ، لكنه يكون خفياً ويتطور حتى يكتمل في طور المضغة ، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد مائة وعشرين يوماً ورد في الحديث.
2-أن من مقاصد التشريع الإسلامي المحافظة على النفس ، ومنها نفس الجنين ، ولأجل ذلك أبيح الفطر للحامل من أجل الحمل ، ويؤجل عن الحامل الحد الواجب محافظة عليه ، وشرعت العقوبة لمن يتسبب في إجهاضه ، مما يدل على أن الأصل في الإجهاض التحريم.
3-ترجح أن الإجهاض لا يجوز بعد نفخ الروح في الجنين لأي دوافع من الدوافع ، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين ، وكانت الحالة واقعة فعلاً ، ولم يمكن إنقاذ حياتهما فترجح حياة الأم لأنها أصله ، ولما يترتب على موتها من الآثار.(2/289)
4-ترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم ، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين ، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها ، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة الواقعة أو المتوقعة ، ويمكن أن يستثنى منه – الحالات الفردية – بعض الدوافع كدوافع الاغتصاب ، والدوافع العلاجية بانسبة للأم ، وكذلك إذا اكتشفت بعض الأمراض المستعصية أو التشوهات في الأجنة مبكراً.
ويقوي التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق ، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع.
5-لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بالجواز بالنظر إلى كل حالة دعوة عامة لهذا الأمر ، أو تنظيم معين ، لأن فيه مناقضة لمقاصد الشريعة ، وإهداراً لحق الأجنة في الحياة ، واعتراضاً على حكمة الله.
6-في الحالات التي يباح فيها الإجهاض لدافع معين معتبر شرعاً فيجب أن يتدرج في الوسيلة المستخدمة للإجهاض ، فلا يلجأ للعملية الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضرراً ومفاسد منها ، ويسند الأمر إلى النساء ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، ولأنه يقلل المفاسد المترتبة على الوسيلة.
7-يترتب على الإجهاض إذا تم بصورة غير مشروعة أو كان جنائياً ، مسئولية المتسبب فيه ، بأي وسيلة كانت ، حتى لو كانت غير مباشرة ، كالتخويف والتجويع ونحوه ، لكن يشترط في الوسائل غير المباشرة علم المتسبب بالحمل، وتقصيره في تدارك السبب.
8-اتضح من البحث أن مسئولية الطبيب في الإجهاض أشد من غيره ، لأنه مأذون له في مباشرة التطبيب ، فهو الجهة التي تلجأ إليها من أرادت الإجهاض ، وربما يدفعه الطمع إلى التجاوز وإجراء إجهاض غير مشروع ، وإذا ثبت تقصير الطبيب أو تجاوزه فإنه يترتب عليه الضمان والتعزير ، حسبما تراه الجهة المسئولية عنه.(2/290)
9-ترجح أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب فيه فإنه تلحقه مسئولية ، يترتب عليها آثار ، من حيث الضمان بالدية والكفارة ، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه.
10-الأجرة في الإجهاض تنبني على مشروعيته ، فإن كان مشروعاً لوجود دافع معتبر وكان في المدة التي يسمح به فيها فتشرع الأجرة إذا كانت لعلاج إجهاض ومنعه قبل وقوعه، أو كانت لعلاج مجهض بعد إجهاضه إذا أمكن إنقاذ حياته.
11-مما يترتب على الإجهاض دية الجنين إذا مات بالإجهاض ، وقد ترجح أنها تكون غرة إذا سقط الجنين ميتاً ،سواء نفخت فيه الروح أو لا ، وتتحملها العاقلة ، وهي واجبة على الراجح ، سواء كان سقوط الجنين قبل حياة أمه أو بعد موتها ، وتكون دية كاملة إذا ثبتت حياته بما يدل عليها ، ويختلف فيها الذكر والأنثى.
12-تجب دية الأم إذا ماتت بالجناية أو بالإجهاض ، والشأن فيها كسائر الجنايات ، فتكون مغلظة في العمد – إذا سقط القصاص بعفو – وفي شبه العمد ، ومخففة في الخطأ ، وتتحملها العاقلة في شبه العمد – على الراجح – وفي الخطأ.
13ومما يترتب على الإجهاض الكفارة ، وقد ترجح لي وجوبها – إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح – لأنه آدمي قتل شبه عمد أو خطأ ، أما إن كان لم تنفخ فيه الروح فتستحب خروجاً من الخلاف ، ولا تجب.
14-اتضح من خلال البحث التطور العلمي الهائل في الاستفادة من الأجنة في البحث أو العلاج ، وأنه يجب أن يقيد بالشرع ، وقد ترجح أنه لا يجوز إحداث إجهاض لهذا الغرض – حتى في الأربعين الأولى على الراجح – وأما إذا كان الإجهاض مشروعاً لوجود مسوغاته ، أو كانت الأجنة قد سقطت تلقائياً فيمكن الاستفادة منها في البحث الضروري ، أو العلاج الضروري ، إذا لم يمكن إنفاذ حياة الجنين ، أما إذا أمكن إنقاذ حياته فتحرم الاستفادة منه.(2/291)
15-الصلاة على الجنين واجبة إذا سقط بعد نفخ الروح فيه مطلقاً ، والغسل ملازم للصلاة ، وكذا التكفين ، وأما إذا لم يتم للجنين أربعة أشهر فإنه لا يصلي عليه ، ولا يغسل ، لكن يلف في خرقة ،ويدفن كرامة للآدمي ، فهو كالعضو المنفصل منه.
16-ترجح في الإرث من الجنين أنه يشترط له ثبوت حياته قبل موته ، إلا فيما وجب بالجناية عليه من الغرة أو الدية ، فإنها تورث عنه على حسب الفرائض ، وأما إرثه من غيره فيشترط له ثبوت حياته ، ولا يستثنى من ذلك إذا سقط بالجناية عليه – على الراجح.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1821
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - موت الدماغ بين الطب والإسلام
دراسات علمية رسائل جامعية
موت الدماغ بين الطب والإسلام
ندى محمد نعيم الدقر
………
14/12/1423
15/02/2003
اسم الكتاب: موت الدماغ بين الطب والإسلام
اسم المؤلف : ندى محمد نعيم الدقر
الناشر : دار الفكر
عدد الصفحات: 261
التعريف بالكتاب :
جاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب .
بينت الباحثة في المقدمة أهمية البحث وخطته وما اعترضها من صعوبات منهجية.
ثم أوضحت في التمهيد تكريم الله عز وجل للإنسان ، وحرمة الإنسان حياً وميتاً ، وأيدت هذا بالأدلة من القرآن والسنة ، وختمته بيسر التشريع الإسلامي ، وصلاحيته لكل زمان ومكان.
وتناولت في الباب الأول بفصوله الأربعة ومباحثها تشريح الدماغ ووظائفه ، والغيبوبة وأنواعها ، والحياة والموت في الطب الحديث ، فتناولت تعريف الحياة ومستوياتها ، وعلامات الموت وتشخيصه ، ثم حررت القول في موت الدماغ من حيث التعريف والأسباب ، وتاريخ ذلك ، من حيث التشخيص ، وتكييفه من الناحية الطبية ، وما أثير من اعتراضات في هذا الموضوع ، ومدى أهمية هذا الموضوع ومدى أهمية تشخيص موت الدماغ طبياً.(2/292)
وعرضت في الباب الثاني بفصوله الأربعة الحياة والموت في الإسلام ، فعرفت الحياة والموت والروح والنفس ، وعرضت أقوال العلماء وأدلتهم ، وبينت أنواع الحياة ، وحقيقة الموت وعلامته والأحكام المترتبة عليه ، كما عرضت لحكم من يعتدي على من ظهرت عليه علامات الموت ، مؤيداً بالأدلة والأمثلة.
وتناولت في الباب الثالث بفصوله الأربعة الحكم الفقهي لموت الدماغ وما يتعلق به . فتناولت أقوال العلماء في حكم موت الدماغ شرعاً وناقشت أقوال وأدلة من لم يعتبره موتاً ، وأقوال من جعله في حكم المذبوح ، وأقوال من اعتبره موتاً ، وانتهت إلى استنتاج الحكم الشرعي فيه ، ثم بينت ضوابط موت الدماغ ، والشروط التي يجب توافرها للعمل بفتوى مجمع الفقه الإسلامي.
ثم عرضت لبعض ما يتعلق بهذا الموضوع ، فبينت حكم فقد المخ الخلقي ، وناقشت ما أثير حول هذا الموضوع ، كما ناقشت شروط الاستقطاع والغرس ، وعرضت الإنعاش الصناعي ، وبينت حقيقته ، كما بينت متى يجوز رفع أجهزة الإنعاش.
وخصت الباب الرابع لموقف القانون من موت الدماغ ، فبينت مواقف قوانين أشهر البلدان غير الإسلامية.
وعرضت في الباب الخامس موقف اليهودية والنصرانية من موت الدماغ ، ثم ختمت بحثها بأهم ما انتهت إليه ، ولخصت النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث بالنقاط التالية:-
1 – لم يذكر العلماء المسلمون توقف القلب على أنه من علامات الموت.
2 – وقع خلط كبير في معظم المراجع العربية التي بحثت هذا الموضوع بين موت الدماغ وموت المخ.
3 – لم يكن مفهوم موت الدماغ واضحاً في كثير من المراجع التي ناقشته ، سواء المؤيد منها أم المعارض.
4- لا يتعارض تعريف الموت الفلسفي الذي اعتمده علماء الغرب ليقوم على أساسه مفهوم موت الدماغ مع مفهوم الموت في الإسلام.
5 – لا يوجد بين أدلة المعارضين لمفهوم موت الدماغ ، فيما بين أيدينا من أبحاث منشورة ، أي دليل قوي ، وإنما هو اللجوء إلى الحيطة.(2/293)
6 – بعد مناقشة أدلة المؤيدين والمعارضين لمفهوم موت الدماغ ، ترجح فتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في أن موت الدماغ موت.
7 – لا يجوز العمل بفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي إلا إذا توفرت شروط ومعايير تشخيص موت الدماغ بتفصيلاتها المعروفة. ويجب التأكيد على ضرورة توفر العلم والعدالة في الأطباء المشرفين على ذلك
8 – لا يعتبر المصاب بموت المخ ميتاً طيباً ، ولا شرعاً ، ولا قانوناً ...
9 – يشترط لجواز استقطاع أعضاء من الميت موافقته على ذلك بوصية منه قبل موته ، أو بإذن ورثته من بعد موته إن لم يوص هو بشيء ، لأن حرمة الميت حق لورثته . ويصح إذن الأهل شرطاً ثابتاً إن خيف من حصول فتنة من الاستقطاع بدون إذنهم.
10 – اتفق العلماء في حال ثبوت موت الدماغ والتحقق من ذلك على جواز إيقاف أجهزة الإنعاش سواء منهم المؤيد أو المعارض لموت الدماغ باعتباره موتاً.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1873
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
دراسات علمية رسائل جامعية
أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
د . مرعي بن عبد الله بن مرعي الشهري
………
29/12/1423
02/03/2003
اسم الكتاب: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
تأليف : د . مرعي بن عبد الله بن مرعي الشهري
الناشر : مكتبة العلوم والحكم
عدد الصفحات : 713 في جزأين
جاء البحث في مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة أبواب وخاتمة.
اشتملت المقدمة على سبب اختيار الموضوع ،وأهميته ،ومنهج،وخطة البحث.(2/294)
وأما التمهيد فشتمل على خمسة مباحث : الأول في تعريف الجهاد وبيان أنواعه ،والثاني في مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله ومراحله ،والثالث في فضل الجهاد بالنفس في سبيل الله ،والرابع في هدف الجهاد بالنفس في سبيل الله ،والخامس : التعريف بالمجاهد وشروطه وحكم الجهاد في حقه.
وفي الباب الأول تحدث عن أحكام المجاهد بالنفس في العبادات ضمن أربعة فصول : الأول في أحكام المجاهد في الطهارة، والثاني في أحكام المجاهد في الصلاة ،وفي الثالث أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج،وفي الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد .
كما تكلم في الباب الثاني عن أحكام المجاهد في المعاملات خلال ثلاثة فصول: الأول في أحكام المجاهد في البيع، والثاني في أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية واللقطة،والثالث في أحكام المجاهد في الرهن والضمان .
أما الباب الثالث فخصصه لأحكام المجاهد في فقه الأسرة في أربعة فصول : الأول في أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث،والثاني في أحكام المجاهد في النكاح ،والثالث في أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة ،والرابع في أحكام المجاهد في العدة والنفقات .
وفي الباب الرابع والأخير تحدث في فصلين عن أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود والقضاء .
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث، ومنها :
أولاً : الجهاد بالنفس معناه قتال الكفار بالسلاح، ومقصوده إعلاء دين الله ونشره وإزالة المعوقات التي تحول بين دخول الناس فيه أفواجاً، وجعل الحاكمية لشرع الله في الأرض ورفع الظلم عن العباد، حتى يكون الناس بين مؤمن بالله متبع لشرعه عن رضى وقناعة أو ممتن باق على دينه الذي يعتقده ، وهو في حماية المسلمين دافعاً للجزية خاضعاً لشريعة الإسلام متنعماً بعدالتها.(2/295)
وقد غاب هذا المفهوم عن كثير من المسلمين اليوم مما جعلهم يقاتلون من أجل وطنية أو قومية ، أو حزبية ونحو ذلك ، بل غاب عنهم اسم الجهاد الذي يخافه العدو ، لأنه يعنى بذل النفس من أجل إعلاء دين الله فتهون الأنفس لهذا الهدف وتشتاق للقتال للفوز بإحدى الحسنين . وقد غاب اسم الجهاد اليوم إلى ما يسمى بالكفاح أو النضال أو الانتفاضة ونحو ذلك من الأسماء التي تبعد المسلمين عن معنى الجهاد الحقيقي ، الذي عرفه سلف هذه الأمة.
ثانياً: الجهاد بالنفس في سبيل الله جاء في ثلاث مراحل : مرحلة الإذن بالجهاد دون أن يفرض ، ثم مرحلة الفرض لمن اعتدى وترك من لم يعتد ، ثم مرحلة فرض قتال الكفار وابتدائهم بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وتكون الحاكمية في الأرض لشرع الله.
ثالثاً : للمجاهد في سبيل الله الترخص بالرخص الشرعية ، بل هو أولى من غيره.
رابعاً : المقصود بالشهيد هو من قتل في المعركة مع الكفار ونيته من الجهاد إعلاء دين الله وجعل الحاكمية لشرعه.
وللشهيد في قتال العدو ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يقتل في ميدان المعركة وهو يجاهد أعداء الله من أجل إعلاء دين الله وجعل الحاكمية في الأرض لشرعه.
فهذا شهيد في الأحكام الدنوية فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها بعد أن ينزع الحديد والسلاح ، وشهيد في الآخرة له أجره عند ربه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ، ومغفرة من الله ورضوان.
الحالة الثانية : أن يقتل في ميدان المعركة ، وكان هدفه من القتال غنيمة أو سمعة أو رياء أو عصبية أو حزبية ونحو ذلك ، فهذا شهيد في الأحكام الدنيوية لا يغسل ولا يصلى عليه ، ويدفن بثيابه التي قتل فيها ، لكنه غير شهيد في الآخرة لسوء نيته فلا ينال منزلة الشهداء وما أعده الله لهم من الفضل العظيم .(2/296)
الحالة الثالثة : أن يقتل في غير ميدان المعركة كمن جرح في المعركة ثم بقي زمناً وأكل وشرب ثم مات ، فهذا لا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية فيغسل ويصلى عليه ويكفن ولكنه شهيد في الآخرة لحسن نيته ونبل مقصده من قتاله أعداء الله .
خامساً : في حالة كثرة القتلى في المعارك مع العدو فإنه يجوز جمع أكثر من قتيل في قبر واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد.
سادساً : للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة ليستعين به على الجهاد في سبيل الله إ ذا لم يكن له راتب من ديوان الجند وله أخذ الهبة على الجهاد في سبيل الله ، وأخذ الجعل من بيت المال أو من غيره إذا لم يكن له راتب من ديوان الجند. ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين.
ويجوز للمجاهد أخذ نصيبه من الغنائم ولا يحل له أخذ شيء من الغنائم بدون إذن الإمام ولا قبل قسمة الغنائم بين الجند لأن ذلك غلول محرم إلا ما احتاج إليه من مطعم ومشرب ونحو ذلك بقدر الحاجة.
وللمجاهد أخذ النفل الذي يعطيه الإمام على عمل قام به لأن في ذلك تحريضاً على القتال.
سابعاً : لا يجوز للمجاهد الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا كان ذلك الخروج في جهاد الطلب للعدو وكذلك لا يجوز له الخروج بدون إذن الوالدين وإذن الغريم الذي حل دينه ولم يترك له وفاء.
ويجوز له الخروج مع القائد الفاجر إذا كان فجوره على نفسه ، لأن في ترك الخروج مع القائد الفاجر دعوة إلى ترك الجهاد في سبيل الله.
ولا يجوز الخروج بالقرآن الكريم إلى أرض العدو إذا خيف عليه منهم أن تناله أيديهم بالتحريف والإهانة.
ثامناً: لا يجوز قتال الكفار وغزوهم في ديارهم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام وبيان الحق لهم ، فإن أبوا دعوا إلى دفع الجزية والدخول في حماية المسلمين ولهم دينهم ، فإن أبو فالقتال آخر الحلول حتى يسلموا أو يعطوا الجزية.(2/297)
تاسعاً : الاستعداد لقتال الكفار والأخذ بكل وسائل القوة أمر مطلوب وذلك في جانبين الأول : الإعداد المعنوي ، والثاني : الإعداد الحسي .
عاشراً : أخلاقيات المجاهد عند القتال.
عند قتال العدو يجب على المجاهد في سبيل الله التخلق بأخلاقيات الإسلام في القتال مع العدو ، فلا يجوز قتل النساء والأطفال والعجزة والمرضى وأصحاب الصوامع والفلاحين والرعاة ما لم يشاركوا في القتال ، أو يعينوا بالرأي والمشورة والتحريض، وهؤلاء يسمون الآن ( المدينون ) ولا يجوز الاعتداء على أعراض العدو ولا المثلة بجثثهم ، ولا الإجهاز عل الجرحى منهم ، ولا يجوز هدم المنازل ولا إحراق المزارع والمدن إلا في حالة الحاجة إلى ذلك لمصلحة سير المعارك بقدر الحاجة وبإذن الإمام.
ولا يجوز قتل العدو بأسلحة مدمرة تؤثر على من لا يجوز قتله من العدو مع إمكانية استخدام أسلحة أقل تأثيراً وحصول المقصود بها من تحقيق النصر على العدو .
ولا يجوز إهانة الأسرى من العدو ولا تعذيبهم حتى يختار الإمام ما يراه مناسباً في حقهم ، ويجب الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات التي حصلت بين المجاهدين والعدو واحترامها وعدم الغدر والخيانة.
الحادي عشر: المجاهد في المعاملات .
1 – يجوز للمجاهد شراء السلاح من العدو وكذا ما يحتاجه من طعام وشراب ونحو ذلك.
2- لا يجوز للمجاهد التعامل بالربا مع الحربي لا في بلد الكفر ولا في غيره.
3- لا يجوز للمجاهد بيع السلاح للعدو ، ولا رهن سلاحه عند الحربي ، ويجوز عند أهل الذمة عند الحاجة إلى ذلك.
4- يجوز للمجاهد استعارة السلاح واستئجاره ويضمنه إذا تلف بتعد منه.
5- للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب ، فإن كانت من مال الكفار فهي غنيمة توضع في الغنائم وإن كانت لمسلم فتأخذ أحكام اللقطة ، وإن لم يعرف لمن تكون فيعرفها سنة فإن كانت لمسلم أعطاه إياها وإن كانت لكافر وضعها في الغنائم.
6 – يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه في سبيل الله.(2/298)
7 – إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله وجب عليه أن يوصي بشيء من ماله في سبيل الخير.
8 – المفقود في المعركة لا يقسم ماله ، ولا تنكح زوجته حتى ينقطع خبره ، وتمضي مدة طويلة قدرها بعض أهل العلم بأربع سنوات على الأرجح.
الثاني عشر : المجاهد في النكاح.
1-…لا ينكح المجاهد في الأسر ولا يطأ زوجته إذا كانت معه في الأسر إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا بشرط أن يعزل عنها حتى لا يختلط نسبه أو يولد له ولداً فيكون رقيقاً .
2-…إذا آلى المجاهد من زوجته وبقي في الجهاد حتى انتهت مدة الإيلاء طلب منه أن يفيء بالقول إذا عجز أن يفيء بالجماع لانشغاله بالقتال ، فإن أبى طلق عليه القاضي.
3-…للمجاهد إرجاع زوجته من طلاق رجعي وهو في المعركة ولو لم تعلم إلا أنه يلزمه إعلامها ، أو إعلام وليها ، والإشهاد على الرجعة فإن كتمها الرجعة فاعتدت وتزوجت وهو غائب في الجهاد فإنها زوجته ونكاح الثاني باطل على الراجح من أقوال أهل العلم.
4-…عدة زوجة المجاهد إذا قتل في المعركة لا تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً وإن كانت حامل بوضع الحمل ، وتحسب العدة من يوم الوفاة على الراجح من أقوال أهل العلم.
5-…خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يسقط عنه وجوب نفقة الزوجة والأولاد بل تجب عليه النفقة ، فإن قتل في المعركة أنفق على زوجته وأولاده من عطائه في ديوان الجند حتى تتزوج الزوجة ويبلغ الأبناء ويتزوج البنات.
الثالث عشر : المجاهد في القصاص
1-…إذا فعل المجاهد فعلاً يوجب قصاصاً في النفس أو فيما دون النفس أو حداً من الحدود أخذ به ، لكنه لا يقام عليه في أرض الحرب وإنما يقام عليه بعد الرجوع من القتال للحاجة إليه في الجهاد.
2-…لا يجوز للمجاهد قتل نفسه عمداً سواء كان في الأسر أو كان ممن ينفذ عمليات انتحارية يقتل فيها نفسه.(2/299)
3-…إذا قتل المجاهد مسلماً خطأ في المعركة لزمته الدية على العاقلة وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
الرابع عشر: المجاهد في القضاء
1-…خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يسقط الحقوق والواجبات الواجبة للغير عليه، فللمدين مطالبته بالدين الحال ويلزمه الوفاء إذا كان قادراً على السداد، أو توكيل من يقوم بذلك عنه ، وللزوجة مطالبته بالنفقة والطلاق إذا خافت على نفسها الوقوع في الزنا لطول غيابه عنها مع إمكانية رجوعه إليها إلى غير ذلك من الحقوق.
2-…تقبل شهادة المجاهد على غيره إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وتقبل شهادة بعض المجاهدين لبعض إلا إذا وجدت شبهة التهمة كالشهادة بشيء من الغنائم قبل قسمتها.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1919
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان
دراسات علمية رسائل جامعية
أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان
د/عبد العزيز بن عبد الله المبدل
………
10/1/1424
13/03/2003
اسم الكتاب : أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان
المؤلف : د/عبد العزيز بن عبد الله المبدل
الناشر : دار التوحيد / الرياض
عدد الصفحات : 1475 في ثلاثة أجزاء
التعريف بالكتاب:
جاء البحث في مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة أبواب ، وخاتمة.
في المقدمة ذكر أهمية الموضوع ، ودواعي اختياره ، وخطة البحث فيه.
ثم تمهيد في ثلاثة مباحث تطرق فيها إلى تعريف التابعي ،ومنزلة التابعين وبيان فضلهم ،وحكم الاحتجاج بأقوالهم في مسائل العقيدة.
وجعل الباب الأول في أقوال التابعين في توحيد الربوبية ،واحتوي هذا الباب على فصلين :الأول في الإيمان بوجود الله تعالى ، ووحدانيته في ذاته وأفعاله .والثاني في الإيمان بالقضاء والقدر .(2/300)
أما الباب الثاني ففي أقوال التابعين في توحيد الألوهية ،ويحتوي هذا الباب على أربعة فصول :الأول حول كلمة الإخلاص(فضلها وشروطها)،والثاني في العبادة وذكر شيء من أنواعها،والثالث في نواقض توحيد الألوهية،وفي آخر فصول هذا الباب ذكر ما ينافي كمال توحيد الألوهية من الأفعال والأقوال.
الباب الثالث خصصه لجمع أقوال التابعين في توحيد الأسماء والصفات واحتوى هذا الباب على فصلين :الأول في أسماء الله تعالى ومعانيها،والثاني في صفات الله تعالى.
وفي آخر أبواب الكتاب (الباب الرابع) ذكر أقوال التابعين في مسائل الإيمان . وجعل هذا الباب في ستة فصول :الأول في مسمى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما ،والثاني في دخول العمل في مسمى الإيمان،والثالث في زيادة الإيمان ونقصانه ،والرابع في الاستثناء في الإيمان،
والخامس في ذم الإرجاء ، لآخر فصول هذا الباب كان في الكبيرة وحكم مرتكبها.
ونهاية البحث ذكر المؤلف خاتمة ضمنها أهم النتائج التي ظهرت له خلال البحث والدراسة، ومنها :
1-أن التابعين رحمهم الله تعالى قد سلكوا سبيل الصحابة رضي الله عنهم وساروا على نهجهم ، واقتفوا آثارهم في أصول الدين وفروعه ، وفي نصرة الدين وإقامته .
2-كانت للتابعين اليد الطولى في قمع البدع التي أرادت أن تقوض صرح العقيدة وبناءها في زمانهم كبدعة نفي القدر والإرجاء والخوارج وغيرها.
3-المصادر الرئيسة عند التابعين في تلقي قضايا الاعتقاد هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
4-إجماع التابعين على مسألة من مسائل الاعتقاد يعتبر حجة شرعية يستند إليها في إثبات تلك المسألة .
5-لم يكثر التابعون الخوض في إثبات وجود الله تعالى لأنه من القضايا المسلمة المستقرة في الفطرة البشرية.(2/301)
6-اتفق التابعون على إثبات القدر ، وأن الله تعالى قد علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، و ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، والله جل وعلا خالق كل شيء ، ومن ذلك أفعال العباد؛ خيرها وشرها.
7-إفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له عند التابعين هو أساس الملة وقوام الدين ، وهو الغاية التي خلق لأجلها العباد، وبعث بها الرسل .
8-كلمة الإخلاص لا تنفع قائلها إلا إذا كان عارفاً لمعناها عاملاً بمتقضاها منقاداً لها ، كما أوضح ذلك الحسن البصري ، ووهب بن منبه وقتادة ، وغيرهم.
9-العبادة حق خالص لله تعالى ، ولذا لم يعرف في التابعين من صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أصحابه رضي الله عنهم، لعلمهم بأن هذا مما ينافي الإسلام ويناقضه.
10-كان التابعون يعنون أشد العناية بأمر التوحيد وحمايته عن كل ما يدنسه أو يخدشه سواء من الأفعال أو الأقوال.
11-لم يقع من التابعين تعلق بالقبور لا ببناء المساجد عليها ولا بالصلاة والدعاء عندها ، بل كانوا يفعلون ما شرع وينأون عما حرم ومنع.
12-كان التابعون ينكرون على كل أحد يقع في شيء من الأمور التي تقدح في التوحيد وتنافي كماله، كتعليق التمائم ، والتطير ، والحلف بغير الله تعالى وغير ذلك مما نهي عنه شرعاً.
13-منهج التابعون في أسماء الله تعالى وصفاته هو منهج الصحابة رضي الله عنهم والذي يتمثل في إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل .
14-اتفق التابعون على إثبات نصوص الصفات ، وإقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها .(2/302)
15-لم يكن التابعون يعارضون نصوص الكتاب والسنة – لا في الصفات ولا في غيرها – بآرائهم وعقولهم ، بل المأثور عنهم التسليم والانقياد لما جاءت به النصوص.
16-الإيمان عند التابعين قول وعمل ، يزيد وينقص ، ويجوز الاستثناء فيه.
17-تصدى التابعون لبدعة الإرجاء التي ظهرت في زمانهم وقمعوها ، وحذروا من أهلها وبدعوهم ، وضللوهم ، وأبانوا للأمة زيغهم وشناعة قولهم.
18-أجمع التابعون على أن الذنوب قسمان : صغائر ، وكبائر ، وكلاهما تضعف الإيمان وتؤثر فيه.
19-انتهج التابعون منهجاً وسطاً في شأن صاحب الكبيرة التي لا تخرج عن الملة ، فلم يكفروه كما فعلت الخوارج ، ولم يقولوا بأنه كامل الإيمان كما زعمت المرجئة ، بل قالوا : إنه مؤمن ناقص الإيمان ، أو هو مؤمن بإيمانه ، وفاسق بكبيرته.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-1969
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - معوقات الجهاد في العصر الحاضر
تحليلاً وتقويماً
دراسات علمية رسائل جامعية
معوقات الجهاد في العصر الحاضر
تحليلاً وتقويماً
عبد الله بن فريح العقلا
………
20/1/1424
23/03/2003
اسم الكتاب : معوقات الجهاد في العصر الحاضر تحليلاً وتقويماً
المؤلف : عبد الله بن فريح العقلا
الناشر : مكتبة الرشد/الرياض
عدد الصفحات : 1078 في جزأين
جاء الكتاب في مقدمة ،وتمهيد ، وبابين .
ذكر في المقدمة أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ،و خطة البحث ،و منهجه فيه .
ثم تمهيد في مبحثين : الأول في التعريف بالمصطلحات،والثاني في حقيقة الجهاد ، ومشروعيته ، وحكمتها.
وقد جعل الباب الأول في المعوقات المعنوية ضمنه ثلاثة فصول :
الأول في المجال العقدي والفكري في أربعة مباحث :الخلل العقدي ،والوهن الروحي ،والهزيمة النفسية ،والغزو الفكري.(2/303)
والثاني في المجال الاجتماعي والخلقي في ثلاثة مباحث : الترف والتفكك الاجتماعي ،والتفرق والاختلاف،والفساد الخلقي
وأما الفصل الثالث ففي المجال السياسي في ثلاثة مباحث :الأنظمة الوضعية ،والتبعية وبسط نفوذ الأعداء،والنظام العالمي الجديد.
وخصص الباب الثاني في ذكر المعوقات المادية ، ضمن ثلاثة فصول:
الأول في المجال الاقتصادي: إهدار الثروات الإسلامية ،والهيمنة الاقتصادية للأعداء.
والثاني في مجال الإعداد والقوة:التخلف الصناعي،والخلل في التدريب ،والقوة العسكرية للأعداء.
وكان آخر فصول هذا الباب في مجال التدخل والاحتلال.
وفي نهاية البحث جعل خاتمة أبان فيها عن أهم نتائجه ، ومنها :
1- أن الأمة الإسلامية مصابة في عقيدتها بخلل ، يظهر جلياً في جانبين :
جانب فرقها إلى فرق متناحرة ، يكفر بعضها بعضاً ، في القديم والحديث وتشكل بعض تلك الفرق عوائق كبرى في طريق الجهاد بل هي فريقين : فريق يسعى للقضاء على الجهاد وتعطيله نهائياً ، وفريق يعمل على إماتة الجهاد في القلوب ، والانحراف به عن معاينة الصحيحة . وكلا الفريقين عانى منه الجهاد على مر العصور السالفة والحاضرة.
وجانب أصاب العقيدة في النفوس بخلل أفقدها فاعليتها ، فعانت الأمة من سيادة البدع والخرافات التي يجب أن ينطلق المسلم مجاهداً لإزالتها.
وعانت من ضعف في مفهوم الولاء والبراء ، وذلك المفهوم الدافع للجهاد نصرة للمستضعفين ، وحماية الدعوة إلى الدين من كيد الكائدين.
2-أقعد أمتنا عن الجهاد ضعف روحي مهلك ، فقد أصبحت أمتنا أمة دنيوية ، تتعلق بالدنيا حباً لها وتتعلق بوسائلها معتبرة إياها وسائل للرقى الحضاري ، والنصر القتالي ، ووسيلة للسعادة الدنيوية معرضة في كل ذلك عن جميع الأسباب الإلهية والوسائل الربانية ، وهذا ما جعل الأمة تزداد ضعفاً على ضعفها ، حبيسة صلتها وتعاملها مع تلك الأسباب الدنيوية ، والوسائل المادية .(2/304)
3-النفس المسلمة في جميع المجالات الحياتية تمر بمرحلة فقدان ذات ،فشخصيتها مهتزة ، وتوجهاتها مترددة ومواقفها غير واضحة ، لأنها تنظر إلى من يجب جهادهم نظرة إعجاب وانبهار ، لا نظر من يعد العدة للجهاد ، كل ذلك جعل الأمة في مكانها دون حراك ، بل قد وصل الحال ببعض أفرادها إلى مرحلة يأس من تغير الحال ، وقنوط من تحقيق الآمال.
4-فكرياً تعاني الأمة من أمرين :
ضغط الفكر الكافر الوافد،بوسائله القريبة للنفوس البشرية،وأساليبه التي زينها شياطين الإنس والجن .
·ضعف الفكر المقاوم لدى أفراد الأمة.
فكانت النتيجة تردداً وتذبذباً فكرياً ، يصل أحياناً إلى انحراف فكري ، فكان أن عانت الأمة من أبنائها وكادت أن تمسخ شخصيتها من أعدائها.
5-ظهر لنا بجلاء، أن أغلب أفراد الأمة قد انساقوا خلف ملذاتهم المعنوية، والحسية، متجاوزين في ذلك الحد الشرعي، الأمر الذي أظهر الترف الفكري، والنفسي والبدني وشاعت أسباب ذلك الترف بين طائفة كبيرة من أفراد الأمة على المستويات كافة، الرسمية والخاصة، العلمية والعامة، حملوا سمات المترفين، فقعدوا عن العمل فضلاً عن الجهاد، وتمادوا في الباطل فضلاً عن إظهار الحق، وآثروا الراحة على بذل الطاقة والإشقاق، وكان من نتاج ذلك أن ظهرت آثار الترف بين أفراد الأمة عموماً فضعف الجميع عن العمل الجاد ، ووقعوا في الباطل بتماد ، واختل توازن المجتمع وحاد ، فانشغلت بهم الأمة عن تدبير الأمر ليوم المعاد ، فكان أن عم البلاء وطم الفساد ، وسارت الأمة في تيار ضد متطلبات الجهاد.(2/305)
6-تبين لنا في مطلب التفكك الاجتماعي تفتت المجتمع وتقطع أوصاله ، حيث تباعد أعضاؤه ، فانشلت أجزاؤه بدءاً من البيت حيث الأسرة الواحدة التي تفكك أعضاؤه ،وانتهاءاً ببقية أفراد الأمة في أجزائها المتباعدة ، حيث ظهر التنافر والتقاطع بين الجميع ، وسيطرت على المجتمع مفاهيم اجتماعية خاطئة ، أسهمت في تباعد الأحاسيس والمشاعر بين أفراد المجتمع ، وبالتالي انحرف المجتمع عن القيام بواجبة الإعدادي للجهاد والمواجهة.
7-تبين أن الأمة قد فقدت قوة فاعلة بفقدانها للوحدة الإسلامية ، حيث تفرقها إلى فرق فكرية واجتماعية وسياسية متفاوتة في الاستعداد والتوجه ، والعمل والتطلع ، وأن أسباب ذلك التفرق قد تغلغلت بين أفراد الأمة ، ورُسخت بفعل دواعيها في النفس البشرية ، وما يحيطه بها أنصار التفرق من دعاوي ومضللات ، فكان أن عمق الجرح من جرائها ، وعانت الأمة من ويلاتها. فتناحر أفراد الأمة وساد بينهم الشقاق والتنازع ، ونزعت الهيبة من صدورهم ، فوجه لهم العدو حرابه من كل حدب وصوب . وجاهدهم العدو بدلاً من أن يجاهدوه ، جاهدهم في أنفسهم وشقاقهم فيما بينهم ، مما أسهم في التباس الحق على أهل الحق ، حتى علا الباطل وساد ، وتعطل من جراء ذلك الجهاد.
8-اتضح أن الأمة قد أصيبت في مقاتلها ، بفعل فساد خلقي عمّ وطم جل أهلها فظهرت الدعوات الصريحة للفساد الخلقي ، عبر وسائل مختلفة ، وأساليب متعددة ، دخلت كل بيت ، وطرقت كل أذن صاحب ذلك رعاية ودعم ، فظهرت النتيجة في سلوكيات متعددة ومظاهر مختلفة ، منها التصور والتصرف ، ومنها الظاهر والباطن ، حتى ظهرت الأمة للأمم الأخرى متناقضة المبادئ والسلوك.(2/306)
9-ظهر لنا واقع الأمة السياسي بجلاء ، حيث فَرْض سيادة الفكر السياسي الوضعي ، والنأي بالفكر السياسي الإسلامي عن معترك الحياة العملية والعلمية. فحكمت الأنظمة الوضعية أغلب البلاد الإسلامية ، وفرض الفكر السياسي الوضعي سلطانه على الشريعة الإسلامية عموماً ، حيث يحكمها ولا تحكمه ، يناقشها ولا تناقشه ، يعارضها ولا تعارضه فكانت النتيجة تخلي الأمة عن مقوماتها الشرعية وسيادتها الداخلية ، بالسير في تبعية سياسية للأمم الأخرى ، تسير في فلكها ، وتحت نظرها.
ونتيجة أخرى أسهمت في كثير من التوترات في عالمنا الإسلامي ، بين الحاكم والمحكوم من جهة وبين الحكومات بعضها مع بعض من جهة أخرى.
10-من أقوال الأعداء ، ومواقفهم الصريحة ، تبين أن للأعداء جهود متواصلة ، ومحاولات ناجحة في سبيل إبقاء يد لهم داخل المجتمع الإسلامي نافذة تعمل بعيداً عن الأعين والرسميات ، وتتحكم في الغايات والتوجهات ، فتحكم القبضة ، وتدير الإمرة والنهي.
كما تبين أن للعامل السياسي مع البلاد الإسلامية وجه معلن وآخر خفي ، فالوجه المعلن لا يتجاوز أن يكن شعارات جوفاء ، لإيقاع الخصوم ، وإبهام العوام ، ووسيلة إلى الهدف الأساس في إحكام النفوذ.
أما الوجه الخفي ، فيتمثل في أن تعاملهم السياسي مع البلاد الإسلامية لا يلتزم بمبدأ ، و لا تحكمه غاية يمتطي صهوة كل وسيلة ، ويعمل على تحقيق المصلحة ، موقداً لأجلها كل فتيلة مهلكة ، وموقعاً في سبيلها أقرب العلماء ، وأصدق الأصدقاء ، فضلاً عن المناوئين والخصماء.(2/307)
11-بعد وفقات مع النظام العالمي الجديد ، تبين أن الأعداء يعملون على مسايرة العصر في ترتيب النظام العالمي ، وتجديد لإحكام القبضة على البلاد الإسلامية بما يناسب العصر ، وأن توجهاته ولمحاته تقول بأن الأعداء يطلون اليوم بوجه استعماري خفي ، يحكم العالم الإسلامي ، ويحكم السيطرة عليه فلا حراك إلا بإشارتهم ، ولا عمل إلا في دائرتهم ، تَندرج أو تُدرج تُساير أو تُدابر.
كما تبين أن دور العالم الإسلامي في هذا النظام لا يتجاوز أن يكون هدفاً رئيساً للنظام ، وكأن النظام موجه له ، مما يجعله امتداد لتلك التحزبات الشيطانية ضد الإسلام والمسلمين.
تملك الأمة الإسلامية خزائن وثروات وافرة ، منها بشرية تنمو بصورة عالية ، ذات تخصصات نادرة ، ومجالات متفاوتة . ومنها ثروات مالية ذات وفرة وارفه ، وخزائن في باطن الأرض مكنونة وفي ظاهرها مبثوثة ، ومواقع استراتيجية برية وبحرية مميزة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ، مما يعني أن الأمة من أغنى أمم الأرض قاطبة.
هذه الثروات تتعامل معها الأمة بوسائل تهدرها ، وأساليب تبذرها ، سواء من حيث الاستخراج والعناية ، أو التوجيه والتنمية ، أو الإنفاق. ذلك التعامل سبب رئيس في المعاناة المادية للأمة ، وجعلها من أقل دول العالم المعاصر نمواً .
12-تبين أن الأعداء قد أحكموا قبضهم على الاقتصاد العالمي ، تنظيماً إدارياً ، وعملاً ميدانياً وتسويقاً تجارياً ، وأنهم قد استغلوا ذلك في التدخل في شؤون الدول الإسلامية ، فسخروا المجال الاقتصادي لتحقيق غاياتهم الدينية والسياسية والفكرية والاجتماعية داخل البلاد الإسلامية ، أحكموا تلك الهيمنة ، فحكموا واستغلوها حتى وصلوا للكثير من غاياتهم.(2/308)
13-تعاني الأمة من تخلف صناعي مؤلم ، في جميع المجالات الصناعية فإذا كانت الأمة قد أُمرت بإعداد القوة المرهبة للأعداء ، فأمة اليوم لم تُعِد لنفسها الغذاء والكساء ، بل لم تعتمد على نفسها في شيء من ذلك ، فضلاً عن إعداد قوة ترهب بها عدواً .
14-في مجال التدريب العسكري تبين أن التدريب في عالمنا الإسلامي يعاني من خلل كبير ، أفقده الفاعلية وألبسه الظاهرية ، لأنه تدريب بدني في معزل عن التدريب الروحي والنفسي ، مما جعل المتدرب جسداً دون روح ، يتحرك آلياً دون تمعن أو نظر. وظهرت الازدواجية في أساليب التدريب ووسائله. كما ظهرت العشوائية في التخطيط والتنفيذ.
15-للأعداء قوة ظاهرة للعيان ، ليست بحاجة إلى سرد وبيان ، لكن الأهم فيها ما تبين من سعي حثيث من قبل الأعداء ، لأجل تطوير تلك القوة , وتخصيصها بمبالغ كبيرة جداً وتعاونهم في سبيل ذلك ، مما جعل تلك القوة تزداد قوة على قوتها ، وفاعلية على فاعليتها . مع ضوابط عديدة يكرس بها الأعداء جهدهم في حجب تلك القوة عن الوصول إلى المسلمين ، والحفاظ على جميع أسرارها الفنية.
16-تبين أن التدخل العسكري من قبل الأعداء في شؤون عالمنا الإسلامي ، يتم حسب متطلبات الموقف ، فهناك تدخل تحت شعار القانون الدولي ، ومظلة الشرعية الدولية. وهناك تدخل مباشر فردي وسافر.
وفي جميع أشكال هذا التدخل يجد المتدخل من الآخرين دعماً معنوياً، وسياسياً، ومادياً، وإعلامياً.
17-من أبرز نتائج مظاهر الاحتلال المعاصر أنه استجابة لمطلب العالم الكافر، بفعل ذلك الدعم المعنوي والمادي الذي تجده تلك المظاهر من أغلب دول العالم الكافر، وأن لأولئك المحتلين وسائل وأساليب لترسيخ ذلك الاحتلال، وطمس الهوية والمعالم الإسلامية، تتم وفق تنسيق وتفاهم، لتكون أكثر فاعلية وتكريساً للكفر وأهله.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2042
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…(2/309)
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - الدروس السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي
( 1990- 2000 )
دراسات علمية رسائل جامعية
الدروس السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي
( 1990- 2000 )
عصام عبد الشافي
………
5/2/1424
07/04/2003
اسم البحث : الدروس السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع
الأمريكي( 1990- 2000 )
اسم الباحث : عصام عبد الشافي
عرض : رجب الباسل
شهد العالم المعاصر في العقد الأخير من القرن العشرين العديد من التطورات والتحولات الدولية والإقليمية، والتي أفرزت العديد من الآثار والتداعيات، من أبرزها ما عرف بـ "صحوة الأقليات" حيث شهد العالم بروز موجة من الثورات والصراعات العرقية والدينية والطائفية في العديد من الأجزاء، ترتب عليها العديد من الأضرار والأخطار؛ ففي الوقت التي شكلت فيه الأقليات تحدياً كبيراً يهدد الأمن والاستقرار الداخلي، بل والدولي، كانت هي المتضرر الأكبر من الصراعات التي أثارتها، والتوترات التي ترتبت عليها.
ولم تكن الأقليات الإسلامية في العالم المعاصر بمعزل عن هذه التطورات، فقد كان لها دورها ووجودها الفاعل والمؤثر، هذا الدور الذي اختلف باختلاف المجتمع الذي توجد فيه، والمقومات التي ترتكز عليها، والأهداف التي تسعي إلي تحقيقها.
وفي هذا الإطار برز دور الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، أمام سعي هذه الأقليات إلي تشكيل وترسيخ هويتها المتميزة وسماتها المشتركة في مواجهة الجماعات الأخرى التي يتكون منها المجتمع، وذلك من خلال العمل علي تفعيل أدوارها ونشاطاتها في مختلف المجالات ومنها المجال السياسي، ومن هنا جاءت الدراسة التي تقدم بها الباحث المصري عصام عبد الشافي للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة تحت عنوان: "الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي 1990 – 2000".(2/310)
وتنبع أهمية هذه الدراسة أنها تأتى في ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة، وتزايد الحديث عن مفاهيم العولمة، والحدود المفتوحة، وتزايد الاهتمام بحقوق الإنسان والحريات الدينية، وغير ذلك من الاعتبارات التي تعطي مزيداً من الاهتمام بقضايا الأقليات بصفة عامة، والأقليات الإسلامية بصفة خاصة، نظرًا للأبعاد المتجددة التي اكتسبتها مشاكل هذه الأقليات في ظل هذه التطورات، والمراحل الانتقالية التي يمر بها تطور النظام الدولي المعاصر، والدور الذي يمكن أن تقوم به الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي في إدارة هذه التطورات وتلك الصراعات بما يخدم القضايا والمصالح الإسلامية.
وكذا طبيعة التطورات المجتمعية الهائلة التي تفرض تحدياتها علي الأقليات الإسلامية في الدول الغربية بصفة عامة، والولايات المتحدة بصفة خاصة باعتبارها أهم مراكز التطورات والتحولات التي يشهدها العالم المعاصر.
وقد سعت الدراسة للبحث في تأثير قضية الهوية والاندماج، بين أبناء هذه الأقليات في ظل التعدد في الانتماءات والتنوع في الهويات على طبيعة وأبعاد الدور السياسي الذي تقوم به الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، وبيان طبيعة العلاقة بين شعور الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي بالتمايز في هويتها، وبوجود قواسم وسمات مشتركة تجمع بين أعضائها، وبين فاعلية الدور السياسي الذي تقوم به داخل هذا المجتمع.
وركزت الدراسة على تناول العلاقة بين عدد من المتغيرات الأساسية هي: الأقلية، والدين، والهوية، من حيث بيان طبيعة هذه العلاقة ومحدداتها، وما ترتب عليها من نتائج وانعكاسات على الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، وذلك في إطار محورين؛ يتناول أولهما القضايا، ويتناول الآخر المنظمات.(2/311)
القضايا: تم التركيز بصورة رئيسية علي الإشارة ـ بإيجاز ـ إلى عدد من القضايا الأساسية التي تشكل محور اهتمام المسلمين في المجتمع الأمريكي، وطبيعة الجهود والنشاطات التي قاموا بها للدفاع عن هذه القضايا، وقد تم تحديد هذه القضايا من واقع نتائج المسح الذي قام به المجلس الإسلامي الأمريكي عام 2000 بين الأقليات والجاليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي لتحديد القضايا الرئيسية التي تشكل محور اهتمامهم.
المنظمات: تم التركيز في إطار تناول الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي علي تناول ـ بإيجاز ـ الجهود والنشاطات التي تقوم بها المنظمات التالية:
1 ـ منظمة أمة الإسلام الأمريكية ـ وتعرف اختصاراً بـ “AIN”.
2 ـ المجلس الإسلامي الأمريكي ـ والذي يعرف اختصاراً بـ “AMC”.
3 ـ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، ويعرف اختصاراً بـ "CAIR" .
والتي جاء اختيارها تحديداً استناداً لعدة معايير من بينها: الأقدم تاريخياً (وهو ما توفر في منظمة أمة الإسلام)، والأنشط سياسياً (وهو ما توفر في المجلس الإسلامي الأمريكي)، والأنشط مدنياً (وهو ما توفر في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية)، وذلك وفقاً للبيانات والنشاطات والفعاليات التي تقوم بها هذه المنظمات، والأدبيات التي تناولت هذه النشاطات وتلك الفعاليات.
وفي هذا الإطار تم تناول نشأة وتأسيس هذه المنظمات، وبيان الأهداف التي تسعى إلي تحقيقها، ومدي كفاءتها وفاعليتها في تحقيق هذه الأهداف، مع المقارنة بينها من حيث التأسيس، والأهداف، والدور، وفاعلية الأداء، وكذلك مدى توافر المعايير المؤسسية في كل منها من حيث مدى تمتعها بالقدرة على التكيف، والتماسك، والاستقلال، والتعقيد الوظيفي والبنائي.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة:(2/312)
كان عام 1776م هو بداية الانتقال إلى أهم مرحلة في التاريخ الأمريكي، حيث تمت الوحدة بين 13 ولاية وإعلان قيام "الولايات المتحدة" كدولة مستقلة، وإذا كانت الولايات المتحدة قد انتظرت نحو 284 عاماً لتعلن استقلالها (1492 ـ 1776) فإنها قد انتظرت 183 عاماً أخرى ليكتمل عقدها، في عام 1959 بانضمام ولايتي "ألاسكا" و"جزر هاواي" إلى الاتحاد الأمريكي.
ومع التحولات التي شهدها المجتمع الأمريكي عبر قرون خمسة ـ هي عمره الرسمي منذ اكتشافه ـ نظر إلى الولايات المتحدة على أنها سلسلة متواصلة من تجارب الحياة التي قدم بها المهاجرون من كل مكان، والتي لم تنجح هذه التحولات في إلغاء خصائصهم المتميزة، هذه الخصائص التي زادت بنية المجتمع متانة وصلابة، وكانت من أهم سماته الراسخة.
وفي إطار هذه الخصوصية كان لقضايا الدين والهوية والأقلية، دوراً محورياً في المجتمع الأمريكي فرغم أن الدستور الأميركي وتعديلاته تؤكد على العلمانية والفصل بين الدين والدولة، فإن الدين كان ـ ومازال ـ يمثل عنصراً أساسياً من عناصر خصوصية المجتمع الأميركي، فالحياة الأميركية تخضع لنظام من القيم، تتفاعل داخله العديد من الأديان ولكن بدرجات مختلفة، تفصل بينها مسافات اجتماعية واتجاهات مذهبية وفكرية تؤكد على هذه التعددية.
وإذا كان الدين في المجتمع الأمريكي ـ كما يرى البعض ـ لا يؤثر في القوانين أو في تشكيل الرأي العام إلا تأثيراً ضئيلاً، فإنه يوجه عادات الجماعة وينظم الدولة عن طريق العديد من المؤسسات الاجتماعية، وإذا كان الدين لا يشترك اشتراكاً فعلياً في حكم الجماعة، فإنه يعد في طليعة المؤسسات السياسية التي تنظم هذه الجماعة.(2/313)
وفيما يتعلق بقضية الهوية الأمريكية فإنه إذا كانت الولايات المتحدة ينظر إليها ـ في كثير من الأحيان ـ على أنها أمة من المهاجرين، وهؤلاء المهاجرون ولاؤهم الأول لها، وأن الهدف الرئيسي الذي أكد عليه الدستور الأميركي هو الحفاظ على وحدة الدولة، وحماية المجتمع من التفتت والانقسام والصراع، والتأكيد على التسامح الديني والمساواة الاجتماعية والعدالة، والديمقراطية، فإنه على الطرف الآخر يوجد من ينظر إليها على أنها ليست لأحد، وأنه ما كان الأميركيون عبر مراحل تاريخهم المختلفة، أمة واحدة لغوياً أو عقائدياً، أو قومياً، بل إنها مجرد وحدة سياسية فحسب.
وهو ما ترتب عليه تزايد دور الدين والعرقية كمقومات للهوية في المجتمع الأميركي، فالمواطن الأميركي أصبح يشارك في الحياة السياسية والاجتماعية لا بصفته مواطناً أميركياً علمانياً، ولكن ـ غالباً ـ بصفته بروتستانتياً، أو كاثوليكياً، يهودياً أو مسلماً، أو غير ذلك من المذاهب والانتماءات الدينية، إضافة إلى الأصول والانتماءات العرقية والإثنية التي يقوم عليها المجتمع.
بحيث أصبح وجود الأقليات والتعدد الإثني يمثل خاصية أساسية للمجتمع الأمريكي، وجزءاً لا يتجزأ من أسلوب الحياة فيه، فلم تستطع بوتقة الانصهار وعمليات الامتصاص والاستيعاب المختلفة أن تفرز خلاصة متجانسة التكوين لهذا التعدد الثقافية والإثني.
وفي هذا الإطار جاء تناول خصوصية هذا المجتمع، وقضاياه المحورية (الدين، والأقلية والهوية) مع التأصيل النظري ـ بداية ـ لهذه القضايا.
الفصل الثاني: بزوغ وتبلور الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي(2/314)
لا يوجد اتفاق حول بداية الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي، إلا أن هناك شبه اتفاق حول وتحت تأثير النجاح والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، زادت رغبة الكثيرين منهم في البقاء والاستقرار بصفة دائمة وإحضار عائلاتهم من البلد الأم، وقد جذبت قصص نجاحهم أقاربهم وسكان قراهم للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا السبب بدأت تتكون مجموعات من المهاجرين تجمعهم رابطة القرابة أو المعرفة في الوطن الأم، ورابطة الجوار والتفاعل والتآزر في البلد المهاجر إليه.
ثم نظم هؤلاء أنفسهم استجابة لبعض الأحداث الاجتماعية واستجابة لبعض الضغوط والتحديات، التي دفعت المسلمين إلى تلمس الوسائل التي تؤكد وتثبت هويتهم، وكان أهم هذه الوسائل بناء المساجد ووضع البذور المبكرة للتنظيمات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والترويحية.
وفي إطار هذه المراحل جاء تناول بزوغ وتبلور الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي، وتم تقسيم هذا الفصل إلي المبحثين التاليين:
المبحث الأول: الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي النشأة والتطور وتناول البدايات الأولى للوجود الإسلامي، ثم تطور وانتشار المسلمين، وكذلك بنية الأقليات
الإسلامية، وخلص الباحث من القراءة الدقيقة لمختلف التقديرات حول عدد المسلمين في المجتمع الأمريكي، إلى أن عدد المسلمين عام 2000، يبلغ (7.15) ملايين مسلم، ارتفع في 2002 نحو (7.5) ملايين مسلم، يتوزعون بين أربع مجموعات أساسية هي:
م الفئة العدد(المليون) النسبة
1 المسلمون ذوو الأصول الأفريقية 3,61 48,2%
2 المسلمون ذوو الأصول الآسيوية 1,8 24%
3 المسلمون ذوو الأصول الشرق أوسطية 1,4 18.5%
4 المسلمون ذوو الأصول الأوروبية والأمريكية،وأخرى 0,69 9,3%
- المجموع 7,5 100%
المبحث الثاني: الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي التبلور والنشاط:(2/315)
تمثل قضية الوجود وتكوين الهوية المتميزة واحدة من أهم القضايا ـ إن لم تكن أهمها ـ التي تواجه المسلمين في المجمع الأميركي، فلقد كانت أهم مشكلة واجهت المسلمين الأوائل في المجتمع الأميركي، هي العقبات النفسية والدينية والثقافية والاجتماعية التي تتعلق بمصيرهم ومصير أبنائهم، وتراثهم وعقيدتهم في مجتمع جديد عليهم في قيمه وفي عاداته، وفي النظم والقوانين التي يسير عليها وفي الاعتبارات التي تحكم التفاعلات بين أفراده. هذه العقبات وغيرها كان لها العديد من الانعكاسات –السلبية والإيجابية – على موقف المسلمين ونظرتهم إلى أنفسهم أولاً، وإلى المجتمع المحيط بهم ثانياً، هذه الانعكاسات كانت بمثابة الأساس الذي قامت عليه هوية المسلمين في المجتمع الأميركي، بما مرت به من تطورات، وما قامت عليه من أبعاد.
وخلص الباحث إلى أن قضية الانفصال والاندماج بين الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، تثير العديد من الأبعاد الأساسية، الدينية والاجتماعية والسياسية، والتي تتعلق بمظاهر وتعبيرات الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي، وتقوم على عدد من الجوانب والركائز منها: تناول المسلمين الأمريكيين كأقلية في مجتمع غير مسلم، وتوطين الإسلام في المجتمع الأمريكي وتجاوز حالة العزلة، ومظاهر وآليات الوجود الإسلامي: والتي من بينها: المساجد، والدعوة إلى الإسلام، والتعليم والحاجة إلي تبني سياسة تربوية متكاملة، والمراكز الإسلامية ودورها في نشر مظاهر الحياة الإسلامية، والمنظمات الإسلامية والتحول من الحفاظ على البقاء إلى الفاعلية والانتشار.
الدور السياسي الفاعل(2/316)
الفصل الثالث: أبعاد الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي: يتطلب الوجود السياسي الفعال للأقليات الإسلامية على الساحة الأمريكية، وعياً واقتناعاً من هذه الأقليات، بأهمية دورها وقدرتها على التأثير على القرار السياسي الأمريكي، ليستجيب لمطالبها واحتياجاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، داخلياً وخارجياً، وبما يساهم في تحقيق الأهداف السياسية من هذا الوجود الإسلامي، والتي من بينها: إثبات الوجود للمسلمين جماعة من الجماعات التي يتكون منها الشعب الأمريكي، وتأمين حقوقهم في المجتمع الأمريكي، وتمكينهم من العيش بصورة تجعل ممارساتهم لحياتهم وشؤونهم الإسلامية، أمراً يحميه القانون، وتحترمه مختلف الجماعات التي يتكون منها هذا المجتمع.
وكذلك إثبات الفاعلية والتأثير على المجتمع الأمريكي، وذلك بطرح الرؤية وتقديم الحلول الإسلامية للقضايا ذات التأثير والأهمية في مختلف المجالات الحياتية، التي يمر بها هذا المجتمع، هذا بالإضافة إلى التأثير على أجهزة ومؤسسات صنع القرار الأمريكي بما يخدم قضايا وتطلعات المسلمين، داخل المجتمع الأمريكي وخارجه..
وفي إطار هذه الاعتبارات قام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين :
الأول: محددات الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأميركي:
تتوقف فاعلية الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي على العديد من المحددات التي يرتكز عليها وتؤثر في كفاءته وفعاليته، وفي إطار هذه المحددات تم التمييز بين ثلاثة مجموعات أساسية؛ وهي تلك النابعة من الأقليات الإسلامية ذاتها من حيث موقفها من المشاركة السياسية في المجتمع الأمريكي بصفة عامة، ومدى قدرتها على بناء المؤسسات السياسية ذات الطابع الإسلامي، ومدى توافر القيادة الإسلامية القادرة على توجيه وترشيد العمل السياسي للمسلمين في المجتمع الأمريكي من ناحية(2/317)
ومن ناحية ثانية تلك المحددات النابعة من المجتمع الأمريكي من حيث رؤيته لهذا الدور، وموقف النظام السياسي الأمريكي من هذا الدور وكذلك موقف جماعات المصالح القائمة في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى القواعد والتشريعات القانونية التي تحكم العمل السياسي ليس للمسلمين فقط ولكن لمختلف الأقليات والجماعات التي يتكون منها المجتمع الأمريكي.
ومن ناحية ثالثة تلك المحددات النابعة من البيئة الإقليمية والدولية المحيطة، والمتمثلة في التأثيرات المختلفة للأحداث الدولية والإقليمية وخاصة تلك التي ترتبط بالدول أو بالمصالح الإسلامية، في مختلف دول العالم، وانعكاساتها على الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي.
المبحث الثاني: مظاهر الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريك
قضايا الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي: عملية التكيف مع المجتمع الأمريكي من جانب المهاجرين المسلمين، ارتبطت بالعديد من القضايا (الداخلية والخارجية) التي كان لها تأثيراً كبيراً في تفعيل الدور السياسي للمسلمين في المجتمع الأمريكي، وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين مجموعتين من القضايا:
المجموعة الأولي: القضايا الداخلية:
وهي تلك القضايا النابعة من المجتمع الأمريكي، والتي تؤثر وتحدد طبيعة الدور الإسلامي في المجتمع الأمريكي، وعلى فاعلية هذا الدور، ومن بين هذه القضايا: قضية التعليم الإسلامي، وقضية الصورة النمطية السلبية عن المسلمين، وقضايا العنف والمخدرات والتفكك الأسري، ومراجعة قانون الأدلة السرية، وقضايا التمييز العرقي ضد المسلمين.
المجموعة الثانية: القضايا الخارجية:(2/318)
ويقصد بها تلك القضايا النابعة من الدول والمجتمعات الإسلامية التي تنتمي إليها الجماعات الكبرى التي تتكون منها الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، والتي يمكن أن تؤثر على طبيعة دور هذه الأقليات في المجتمع الأمريكي، وعلى فاعلية هذا الدور، ومن بين هذه القضايا: قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وقضية القدس، وقضية العقوبات ضد العراق، وقضيتا البوسنة وكوسوفا، وقضيتا كشمير والشيشان، وقضية الدعم الإنساني لأفريقيا.
التنظيمات الإسلامية في المجتمع الأمريكي:
مع تعدد القضايا التي تشكل محاوراً لاهتمام الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، تعددت التنظيمات والمؤسسات التي نشأت للدفاع عن حقوق ومصالح المسلمين، وبيان وجهة النظر الإسلامية في هذه القضايا، ورغم التعدد في التنظيمات والجمعيات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، ومع الاعتراف بأهمية كل منها في تفعيل الدور السياسي للأقليات الإسلامية في هذا المجتمع، فإنه ـ لاعتبارات الدراسة وحدودها الزمنية والموضوعية ـ يتم التركيز على ثلاث منظمات فقط، من بين هذه المنظمات من حيث بيان نشأتها، وتطورها ودورها في العمل السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، وتتمثل هذه المنظمات في: منظمة أمة الإسلام، والمجلس الإسلامي الأمريكي، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وجاء اختيار هذه المنظمات نابعاً من عدة اعتبارات، من بينها، اتساع القاعدة التمثيلية لهذه المنظمات في أوساط المسلمين الأمريكيين، وفاعلية الدور السياسي الذي تقوم به في المجتمع الأمريكي.(2/319)
الفصل الرابع: تحديات الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي: على الرغم من أن الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة تمتد بين عامي 1990 و2000، إلا أن حدثاً بحجم ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، كان من الصعب تجاهله، أو تجاهل آثاره وانعكاساته ليس فقط على الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، ولكن أيضاً على مستقبل الوجود الإسلامي في هذا المجتمع، وهو ما كان دافعاً لاعتبار هذا الحدث نقطة فاصلة في تاريخ هذا الدور وذلك الوجود، وعلى أساسه تم تقسيم هذا الفصل، والذي جاء على النحو التالي:
المبحث الأول: تحديات ما قبل أحداث سبتمبر 2001
يواجه الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي بالعديد من التحديات، التي تتفاوت في طبيعتها ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية، وما بين مصدرها، ما بين تلك النابعة من هذه الأقليات ذاتها، أو تلك النابعة من البيئة المحيطة بها سواء أكانت من داخل المجتمع الأمريكي، أو من دول الأصول التي تنتمي إليها العديد من الجماعات والقوميات التي تتكون منها هذه الأقليات، وفي إطار هذا التعدد وذلك التشابك، فإنه في إطار التحديات التي تواجه الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، تم التمييز بين:
التحديات النابعة من الخصائص السلوكية:
وتشمل: التناقض وعدم القدرة على الفهم السليم للإسلام والتراث الإسلامي، والفهم السليم للحضارة الغربية والنظرة العادلة لها، والتحديات التي تواجه الأسر المسلمة، وطبيعة تربية الإنسان في البلدان الإسلامية التي هاجروا منها، وضعف الوعي بأهمية العمل السياسي، والسلبية السياسية.
التحديات النابعة من الخصائص التنظيمية ومنها:(2/320)
غياب التنسيق بين التنظيمات الإسلامية ، ومحدودية القدرات التمويلية، وعمومية النشاط ونقص الخبرات السياسية، والتحديات المرتبطة بقضايا العضوية، وتحدي التعددية وتشرذم الهوية داخل الأقليات الإسلامية
هذا بجانب التحديات النابعة من طبيعة القضايا التي تدافع عنها، والتحديات النابعة من هيكل صنع القرار، والتحديات النابعة من البيئة السياسية الداخلية والتي من بينها: الصورة السلبية، واللوبي الصهيوني، والتيارات المسيحية الأصولية، والميليشيات المسيحية المسلحة، والجماعات والتيارات الفكرية المتطرفة، والتحديات الإعلامية.
التحديات النابعة من البيئة السياسية الخارجية:
وترتبط هذه التحديات بدرجة كبيرة بالقضايا والأحداث والتحولات التي تشهدها الساحة العربية والإسلامية، والتي ينتمي إليها معظم المسلمين في المجتمع الأمريكي، وتؤثر على دورهم، وممارساتهم داخل المجتمع الأمريكي، ومن أبرز هذه الأحداث والتي تركت تأثيراً سلبياً على الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي (الحرب العراقية الإيرانية بين 1980 و1988، والغزو العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990، وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في عدد من الدول الإسلامية وما تشهده من حروب أهلية وأزمات داخلية وانتشار موجات العنف، واستغلال ذلك لتشويه صورة الإسلام في المجتمع الأمريكي، والخلافات والصراعات السياسية بين معظم الدول الإسلامية، والتي يتم تضخيمها، من جانب وسائل الإعلام المضادة، لتأكيد الصورة النمطية السائدة عن الإسلام والمسلمين في المجتمع الأمريكي).
أزمة اا سبتمبر
المبحث الثاني: تحديات أزمة سبتمبر 2001(2/321)
تمثل أزمة الحادي عشر من سبتمبر مرحلة فاصلة في تاريخ الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي، وذلك أمام ما ترتب عليها من آثار وتحديات، علي الأقليات الإسلامية، وعلي الدور السياسي الذي تقوم به داخل المجتمع الأمريكي، وأمام أهمية الأزمة، وما ترتب عليها، يأتي تناولها علي محورين أساسيين.
أولاً:آثار الأزمة وتداعياتها:
المجموعة الأولي: الآثار السلبية للأزمة ومنها: الخسائر والأضرار المادية، وتزايد حالات الاعتداء على الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، وترسيخ الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين في أذهان الأمريكيين، وتهديد حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، والتأثيرات السلبية للأزمة على النشاط السياسي للأقليات الإسلامية.
المجموعة الثانية: الآثار الإيجابية ومنها: التزايد الملحوظ في عدد الفتيات المسلمات اللاتي قررن ارتداء الحجاب فيما وصف بأنه رد فعل عكسي ورغبة منهن لإظهار اعتزازهن بدينهن، وأن الأزمة فتحت أمام المنظمات المسلمة الأمريكية، أبواب أكبر المؤسسات السياسية والإعلامية الأمريكية، كما خلقت شعورا بالتوحد والتحدي داخل المجتمع المسلم الأمريكي، هذا بجانب تزايد أعداد المترددين بانتظام على المساجد.
وبعد تناول هذه الآثار تناولت الدراسة الإدارة الأمريكية للأزمة، والأساليب التي اعتمدت عليها داخلياً وخارجياً، ورد فعل المنظمات الإسلامية تجاه الأزمة وآثارها وكيفية التعامل معها.
وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج الأساسية:(2/322)
أولاً: أن هناك علاقة ـ نسبية ـ بين حجم الأقلية وشعورها بالسمات التي تمنحها الخصوصية في هويتها، وتميزها عن الجماعات الأخرى في المجتمع، وتتمثل هذه العلاقة في أنه كلما زاد حجم الأقلية وزاد تأثيرها داخل المجتمع، كلما زاد تمسكها بهويتها المتميزة، وحرصها على إبراز عوامل التميز التي تتسم بها (مع ملاحظة وجود استثناءات على هذه القاعدة، وهو ما ينطبق على الأقلية اليهودية في المجتمع الأمريكي فعلى الرغم من قلة عددها فإنها تتميز بقوة التأثير، وشدة التماسك بين عناصرها، وكذلك بشدة حرصها على إبراز العناصر والخصائص التي تميزها).
ثانياً: أن الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي، قد بدأ مع اكتشاف الولايات المتحدة، حيث تحدثت كتابات المؤرخين واكتشافات الجغرافيين عن وجود مسلمين في الرحلات الجغرافية التي تمت لاكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نمو هذا الوجود ظل يسير بمعدلات بطيئة، حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حيث شهدت هذه الفترة تسارع معدلات الهجرات الإسلامية إلي الولايات المتحدة، ارتباطاً بالظروف والمتغيرات الداخلية والدولية في الدول الإسلامية.
ثالثاً: أن الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة لا تعبر عن جماعة واحدة لها سمات وقواسم مشتركة تجمع بين أعضائها وتمنحها هوية واحدة، فالأقليات الإسلامية تتكون من العديد من الجماعات والانتماءات والتصنيفات، والتي في إطارها تم التمييز بين أربع مجموعات أساسية: ذوي الأصول الأفريقية، وذوي الأصول الأسيوية، وذوي الأصول الشرق أوسطية، وذوي الأصول الأوربية والأمريكية.(2/323)
ولكن هذا التنوع لا ينفي وجود قواسم مشتركة ـ وإن كانت محدودة ونسبية ـ تجمع بين معظم هذه الجماعات أهمها الاشتراك في العبادات الدينية، وأسس المعاملات بين الأفراد والجماعات كما شرعها الدين الإسلامي، وكذلك وجود نوع من الثقة في التفاعل بين المسلمين وبعضهم البعض هذه الثقة التي تستند بالدرجة الأولى إلى قناعة المسلمين بتأثير دينهم في قيم وأخلاقيات أتباعه، يضاف إلى ذلك وجود نوع من التوحد خلف العمل علي الدفاع عن الحقوق الإسلامية، والدعم والمساندة للجهود التي تبذل في عدد من القضايا الرئيسية الداخلية (مثل قضية الحقوق المدنية للمسلمين، والرد على محاولات تشويه صورة الإسلام والمسلمين، ..)، والخارجية (مثل قضية القدس، ..).
رابعاً: أن هناك العديد من المحددات التي تتوقف عليها طبيعة وفاعلية الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، وفي إطار هذه المحددات تم التمييز بين ثلاثة مجموعات أساسية: المحددات النابعة من طبيعة الأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، والمحددات النابعة من المجتمع الأمريكي، والمحددات النابعة من البيئة الإقليمية والدولية المحيطة.
خامساً: أن أحداث سبتمبر 2001، مثلت لحظة انقطاع في القضايا التي تمثل محوراً لاهتمام المسلمين في المجتمع الأمريكي، حيث وضعتهم في موقع انتظار وترقب لما ستسفر عنه الأزمة ورد الفعل الأمريكي الرسمي والشعبي عليها، ولذلك حاولت التنظيمات السياسية ذات التوجهات الإسلامية العاملة في المجتمع الأمريكي، إعادة صياغة قضاياها وتزويدها بمجموعة من القضايا القادرة على جذب اهتمام جماهير المسلمين الأمريكيين، وتفعيل دورهم في المجتمع.(2/324)
سادساً: أن أحداث سبتمبر لم توقف عجلة تطور الوجود الإسلامي في المجتمع الأمريكي وذلك لعدة اعتبارات من بينها؛ طبيعة هذا الوجود، من حيث استناده على الهوية الإسلامية كمصدر للقيم والتوجهات، مما يجعل المسلمين أقل تعرضاً لضغوط الذوبان السياسي والاجتماعي داخل المجتمع الأمريكي، فالهوية الإسلامية تمدهم بمصدر دائم للتميز والتفرد والذاكرة الجماعية المستقلة داخل المجتمع الأمريكي.
وكذلك طبيعة تطور هذا الوجود كتطور طبيعي، ليس وليد فترة زمنية محدودة، ولا يرتكز على مؤسسة بعينها أو فرد بذاته أو جماعة سياسية ذات أيدلوجية بعينها، إنما هو تطور طبيعي نتج على مدار فترات تاريخية ممتدة بدأت مع اكتشاف المجتمع الأمريكي ذاته، كما يعتمد في طاقته على قدرات بشرية وفنية من أبناء المسلمين الأكثر قابلية وقدرة على الانخراط في المؤسسات السياسية والإعلامية الأمريكية، كما يرتكز على مئات المساجد والمراكز والتنظيمات، وكذلك على جو من حرية الفكر والعبادة يساعد على التحرك بفاعلية.
سابعاً: أن الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي، يتحرك في الإطار الذي يمكن أن يقود ـ مع الحرص على تفعيل القدرات التي يمتلكها المسلمون في المجتمع الأمريكي ـ إلى مستقبل أفضل، مستقبل يستطيع من خلاله المسلمون الأمريكيون التأثير في صياغة السياسات الأمريكية، الداخلية والخارجية، مستقبل يضمن لهم القدرة ليس فقط على الدفاع حقوقهم ومقدساتهم، ولكن أيضاً السعي نحو تعظيم هذه الحقوق وتلك المكاسب.
وهو ما يتطلب ـ من القائمين والمعنيين بالدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي ـ بلورة استراتيجية واضحة تقوم على مبدأي التنوع (في الحاجات والاختصاصات والجماعات وبالتالي في المراكز والهيئات والمنظمات)، والوحدة (في المنهج وفي الأهداف والغايات)، حتى يصبح هذا التنوع إثراء للعمل الإسلامي، ودعماً لمسيرته داخل المجتمع الأميركي.
………
………(2/325)
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2150
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - أحكام الأغنياء
دراسات علمية رسائل جامعية
أحكام الأغنياء
عبد الله لام بن إبراهيم
………
25/2/1424
27/04/2003
اسم الكتاب : أحكام الأغنياء
المؤلف : عبد الله لام بن إبراهيم
عدد الصفحات : 335
الناشر : دار النفائس/ الأردن
جاء الكتاب في مقدمة وستة فصول وخاتمة.
المقدمة تحدث فيها الباحث عن أسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث، والتساؤلات التي يجيب عنها، وكذلك الدراسات السابقة، كما بين فيها منهجه في البحث.
الفصل الأول تحدث فيه عن تعريف الغنى والألفاظ ذات الصلة، وعن حد الكفاية، وحد الغنى، وحكم طلب الغنى، ودليل ذلك وأهميته.
وفي الفصل الثاني تحدث عن الشروط التي يجب توفرها في طلب الغنى، والمقاصد الشرعية من وراء تحصيل الغنى.
أما الفصل الثالث فهو يعتني ببيان الأحكام الشرعية الضابطة لتصرف الغني في ماله، وذلك ببيان المجالات التي لا يجوز الإنفاق فيها، والشروط والضوابط التي يجب أن يتقيد بها الغني عند الإنفاق.
و الفصل الرابع يعالج ما حرم على الغني بسبب غناه من الأموال، وما يحل له منها.
الفصل الخامس بين فيه الوجبات المنوطة بالغني بسبب غناه، من حقوق الله المتعلقة بالمال، ومن حقوق العباد من الأفراد والدولة والمجتمع.
وفي الفصل الأخير (السادس) تحدث عن غنى الدولة الإسلامية وأثر ذلك في سيادتها.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة تحدث فيها الباحث عن النتائج التي توصل إليها في هذا البحث وهي :
1.أن غنى المال لغة هو: اليسار والكفاية وكثرة المال ووفرته، وعدم حاجة الإنسان إلى غير ما عنده منه.(2/326)
2.أن الغنى اصطلاحاً: أن يملك الإنسان مالاً كثيراً، فاضلاً عن حاجاته الأصلية، بحيث يعتبر أهل زمانه والمكان الذي يعيش فيه غنياً، وأن ذلك أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، ويختلف باختلاف الأحياء في المدينة الواحدة.
3.أن أكثر الغنى ليس له حد عند علماء الإسلام، وأما أقله فهو ما زاد عن كفاية الإنسان، مما يعتبره عرف بلده وعصره غنى.
4.أن طلب الغنى مباح في الشريعة، وقد تضافرت الأدلة على ذلك، من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
5.أن طلب الغنى من الأهمية بمكان، حيث إن المال هو قوام الحياة، والوسيلة اللازمة لعمارة الأرض.
6.أنه يجب أن يتوافر في طلب الغنى شروط وهي:
أ-أن يكون المال المطلوب تحصيله حلالاً.
ب- أن يكون الطريق الذي حصل به المال مشروعاً.
ج- أن يكون طالب المال عالماً بالأحكام الشرعية المتعلقة بالغنى.
د- ألا يشغله طلب الغنى عن عبادة الله.
7. أنه يجب أن يضع طالب الغنى نصب عينه، المقاصد الشرعية الآتية، وهي:
أ- إشباع غريزة التملك، كما أراده الشارع.
ب- إغناء نفسه ومن يعول بذلك الغنى.
ج- المشاركة في بناء المجتمع بغناه.
د- تحصيل الأجر والثواب بالإنفاق في سبيل الله من ذلك المال.
8. أن هناك أحكاماً شرعية تضبط تصرف الغني في ماله، تهدف إلى رواج المال، وحفظه، وصونه من الضياع، وتتمثل فيما يلي:
أ- وضع قيود في يد الغني، بحيث لا ينفق إلا في المجالات التي أجاز الشارع الإنفاق فيها، دون المجالات الممنوعة شرعاً.
ب- وجوب الاتصاف بالصفات التي يرضاها صاحب المال الحقيقي، حتى يكون الإنفاق عبادة مقبولة، وتتمثل تلك الصفات في الإيمان، الإخلاص، طيب الكسب، عدم المن والأذى، والإنفاق في المجالات المشروعة شكراً لله على نعمة الغنى.
ج-وجوب مراعاة الضوابط الشرعية في الإنفاق ليبقى المال ويستمر الإنفاق، ويصادف محله، والضوابط هي:(2/327)
أن يبدأ بالأولى من المال، أن ينفق مما فضل عن حاجته، ألا يمسك المال بل يبادر في امتثال أوامر الله بالإنفاق قبل فوات الأوان بالموت فيندم، وأن ينفق من جيد ذلك المال لا من رديئه، وأن يلتزم التوسط والاعتدال ويبتعد عن الإسراف والتبذير.
د- أن الشارع يمنع الغني من التصرف في ماله، وذلك إذا كان لا يحسن التصرف فيه لصغر أو سفه.
9. أن الشارع يمنع الغني من السؤال، ويحرم ذلك عليه، كما يحرم عليه الأخذ من أمول الزكاة إلا في حالات أربع، وهي:
أ- أن يكون الغنى عاملاً على الزكاة.
ب- أن يكون غارماً لإصلاح ذات البين، أو لخدمة تعود إلى الصالح العام.
ج- أن يكون مجاهداً في سبيل الله.
د- أن يكون ابن سبيل منقطع عنه ماله.
وأما التبرعات فلا يحرم على الغني أخذ شيء منها.
10. أنه تترتب على الغني حقوق متعلقة بالله، وتتمثل في:
أ- وجوب أداء الزكاة.
ب- إخراج صدقة الفطر.
ج- القيام بأداء فريضة الحج.
د- وجوب أداء الكفارات المالية.
11. وأنه أيضاً يترتب على الغني حقوق متعلقة بالعباد، وتتمثل في:
أ- وجوب سداد الديون وتحريم مماطلتها.
ب- النفقات الواجبة .
ج- وجوب تحمل الدية.
د- وجوب مساندة الدولة في الأزمات، وإقامة المصالح، وإغاثة المحتاجين من لأفراد المجتمع.
12. غنى الدولة الإسلامية أمر لا بد منه لقيام الأمة بأداء مهمتها في الحياة، وتعزيز مكانتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها واستقلالها وسيادتها.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2195
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
دراسات علمية رسائل جامعية
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
د. أحمد بن محمد الخليل
………
3/3/1424
04/05/2003
اسم الكتاب :الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
المؤلف : د .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية
عدد الصفحة : 423(2/328)
جاء البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.
المقدمة تضمنت أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهج
بينما التمهيد تضمن ثلاثة مباحث : الأول في تعريف الأوراق النقدية والتجارية والمالية والفرق بينها. والثاني: في التعريف بسوق الأوراق المالية (البورصة) وعلاقة الأسهم والسندات بها.والثالث حول تاريخ ظهور الأسهم والسندات.
ثم عقد الباب الأول : حول حقيقة الأسهم والسندات. وضمنه ثلاثة فصول ، الأول حول حقيقة الأسهم ،والثاني: حول حقيقة السندات بينما كان الثالث مقارنة بينهما.
في حين جعل الباب الثاني في أحكام الأسهم والسندات وفيه فصلان :الأول في أحكام الأسهم والثاني في أحكام السندات .
وفي نهاية البحث ذكر الباحث خاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها وهي:
أولا : أحكام الأسهم :
أ – أحكام الأسهم تأسيساً وأنواعاً :
1- يجوز الاشتراك في شركة المساهمة وهي شركة شرعية تخرج على شركة العنان أو العنان والمضاربة حسب حال المساهمين مع مجلس الإدارة.
2- لا تجوز المساهمة في الشركات التي أنشئت لقصد مزاولة الأعمال المحرمة.
3- تجوز المساهمة في الشركات ذات الأعمال المباحة.
4- الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً كالتي في بعض عقودها معاملات ربوية أو عقود فاسدة لا تجوز المساهمة فيها وإن كانت أعمالها في الأصل مباحة.
5- إذا كانت الحصة التي يدفعها الشريك – المساهم – عينية أو نقدية فهي شركة صحيحة.
6- حصص التأسيس بوضعها الحالي من العقود الفاسدة ويمكن أن تصبح جائزة إذا قدم صاحب حصص التأسيس عملاً جديراً أن يكون به مساهماً باعتبار أنه شارك بالعمل.
7- لا محذور شرعاً أن تصدر الأسهم بشكل " الأسهم الاسمية ". أما إن صدرت الأسهم بشكل " الأسهم لحاملها " فإنه إصدار غير جائز.
8- جميع أنواع الأسهم الممتازة غير جائزة وفيها ظلم لباقي الشركاء إلا نوعاً واحداً فقط وهي الأسهم التي تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتئاب قبل غيرهم.(2/329)
9- أسهم التمتع التي تنتج عن الاستهلاك لا تجوز على صفتها الحالية في شركات المساهمة ويمكن أن تكون شرعية إذا اعتبرت فيه النقاط التالية :
أ- أن يكون الاستهلاك بالقيمة الحقيقة للأسهم الاسمية.
ب- أن يكون ثمن الاستهلاك من أرباح الشركاء الآخرين الذين لم تستهلك أسهمهم.
ج- إذا استهلكت أسهم بعض الشركاء من أرباح الآخرين بأقل من قيمتها فهذا صحيح لكن يبقى لأصحاب الأسهم المستهلكة ربح بقدر الباقي من قيمة أسهمهم فكأنهم باعوا بعض أسهمهم.
د- استهلاك جميع الأسهم لا معنى له ولا حقيقة ولا ينطبق على عقد شرعي صحيح.
ب- أحكام الأسهم في معاملات البورصة:
1- العمليات العاجلة الفورية تجوز من حيث الأصل ولا محذور في تداول الأسهم فيها.
2 – العمليات الآجلة بنوعيها :
أ – العمليات المحدودة الآجلة الباتة القطعية.
ب- العمليات الخيارية الشرطية.
كلها لا تجوز وتحوي أنواعاً من الربا والقمار.
3- عقود الخيارات أو الامتيازات كلها تحتوي على محاذير شرعية تجعلها محرمة ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع :
الأول : صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة.
الثاني : خيار تمنحه الشركة لبعض العاملين لديها.
الثالث : الخيار الذي تمنحه الشركة لحاملي أسهمها.
4- أنواع الدفع في عمليات البورصة ثلاثة :
أ- الدفع بالكامل وهو جائز ومشروع.
ب- الدفع الجزئي ( الشراء بالهامش ) وهو من عقود الربا المحرمة.
ج- البيع على المكشوف هو بيع لما لا يملكه البائع وهو غير مشروع.
ج – عقود الأسهم الأخرى:
القرض :
يجوز قرض السهم ، لأنه يجوز بيعه ويرد المقترض مثل السهم الذي اقترض وتبرأ بذلك ذمته ولا ينظر إلى قيمة السهم السوقية.
الرهن :
يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين من قيمته السوقية ، والعمل على هذا بين الناس.
ضمان الإصدار في الأسهم:
لا يوجد محذور شرعي في قيام جهة مالية معينة بتسويق الأسهم الجديدة وتقديم التسهيلات التجارية مقابل أجر معين تتقاضاه من الشركة.(2/330)
أما إذا أرادت تلك الجهة شراء جميع الأسهم ثم بيعها للجمهور مستفيدة من فارق السعر فهذا لا يجوز ، لأن هذا بيع نقد بنقد ، وهو الصرف فيشترط له التساوي والتقابض.
يجوز تقسيط سداد قيمة السهم إذا كان الاشتراك بالقدر المدفوع فقط من قيمة السهم.
السلم في الأسهم:
لا يجوز السلم في الأسهم ، لفقدها شرطاً من شروط السلم عدم تعيين المسلم فيه ، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة.
فإن لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط.
الحوالة في الأسهم :
تجوز الحوالة في الأسهم لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم.
رسوم الإصدار في الأسهم:
يجوز أن تصدر الأسهم مع رسوم إصدار تمثل مبلغاً من المال يغطي تكاليف الإصدار.
أسهم الإصدار لا تجوز لأنها تساوي في الأرباح بين المساهمين مع تفاوت رأس المال.
المضاربة في الأسهم :
المضاربة في الأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.
أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير صحيح.
وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين ينتج من ذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم .
ضمان الأسهم:
يجوز أن تشتري الشركة بعض الأسهم ويكون بمثابة بعض الشركاء من بعض ولا يتصور شرعاً شراء الشركة كل الأسهم.
د – أحكام زكاة الأسهم :
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.(2/331)
المطالب بإخراج الزكاة أساساً هم المساهمون لا الشركة.
إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلك العكس لئلا تجب زكاتان في مال واحد.
ثانياً:أحكام السندات:
لا يجوز التعامل بالسندات تأسيساً ولا بيعاً ولا شراءاً ولا ترهن ولا تصح الحوالة بها ولا المضاربة بها لأنها من عقود الربا المحرمة.
تكون الزكاة على أصل الدين فقط في السندات أما الفوائد الربوية فالواجب ردها إلى أصحابها
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2240
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية
دراسات علمية رسائل جامعية
أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية
أمل بنت محمد بن فالح الصغير
………
13/3/1424
14/05/2003
اسم الكتاب : أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية
المؤلفة : أمل بنت محمد بن فالح الصغير
الناشر : دار الفضيلة / السعودية
عدد الصفحات: 530
جاء الكتاب في تمهيد وبابين وخاتمة .
في التمهيد تحدثت الباحثة خلال مبحثين عن حاجة المسلم إلى الذكر،و أثره في حياة المسلم وسلوكه.
وقد جعلت الباب الأول :في الذكر وأحكامه العامة، ضمته أربعة فصول: في الأول تكلمت عن حقيقة الذكر وحكمه، وفي الثاني عن فضائل الذكر وفوائده وآدابه، وفي الثالث : أفضل الأذكار، وفي الفصل الأخير(الرابع) أحكام عامة للذكر.
بينما كان الباب الثاني في أحكام الذكر الخاصة، وفيه فصلان: الأول حول أحكام الذكر في العبادات، في حين كان الثاني في أحكام الذكر في غير العبادات.
وفي نهاية البحث ذكرت الباحثة خاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث وهي كالتالي:
1.أن ذكر الله تعالى هو: إنشاء الثناء عليه بتلاوة كتابه، وتمجيده، وتوحيده، وحمده وشكره، وتعظيمه.
2.يتنوع الذكر باعتبارات ثلاثة:
أ-باعتبار ما ورد به، وينقسم إلى: ذكر بالقلب واللسان، وذكر بالقلب، وذكر باللسان.(2/332)
ب- من حيث الإطلاق والتقييد، وينقسم إلى: ذكر مطلق، وذكر قيد.
ج- باعتبار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى: أذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكار غير مأثورة عنه.
3. أن الذكر تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً.
4. أن لذكر الله تعالى فضاءل عظيمة، وفوائد كثيرة تعود على المسلم بالخير في الدنيا والآخرة، فهو أفضل الطاعات بل إن إقامته هو مقصود الطاعات فهو سرها وروحها.
5. للذكر آداب ينبغي التحلي بها وهي: طلب العون من الله تعالى، وأن يكون الذاكر نظيفاً متطهراً، ويتحرى الأمكنة والأزمنة الفاضلة، ويستقبل القبلة، ويتضرع في ذكره ويتدبر ما يقوله.
6. أن قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار إلا الأذكار المأثورة في مواضعها وأوقاتها فالاشتغال بها أفضل.
7. جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر دون مس المصحف بإجماع العلماء.
8. عدم جواز مس المصحف للمحدث مباشرة بدون حائل باتفاق الفقهاء، وجواز مسه له من وراء حائل على القول الراجح لأنه لا يعتبر ماساً له.
9. جواز النظر في المصحف وقراءته بالقلب أو قراءته من غير قصد القراءة للجنب والحائض والنفساء باتفاق العلماء.
10. جواز قراءة القرآن باللسان للحائض والنفساء، وعدم جوازها للجنب، لأن حدثهما يطول بخلاف الجنب.
11. عدم جواز قراءة القرآن بغير العربية سواء في الصلاة أو في خارجها.
12. جواز قراءة القرآن في الطريق، وفي موضع الاغتسال، والأولى صيانة القرآن، فلا يقرأ إلا في مواضع شريفة.
13. استحباب قراءة القرآن للخطيب أثناء الخطبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم جوازها للمستمع.
14. استحباب قراءة القرآن حال الطواف سراً، وهي أفضل من الدعاء المطلق فيه.
15. جواز قراءة سورة يس عند المحتضر.
16. أن قراءة القرآن للميت عند قبره بدعة، ولم تكن من عمل السلف.(2/333)
17. جواز ذكر الله تعالى غير القرآن للمحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، والأفضل له التطهير باتفاق العلماء.
18. لا يجوز كتابة الذكر بشيء نجس أو على شيء نجس باتفاق الفقهاء، وأما كتابته على الحيطان والثياب والدراهم فاتفق الفقهاء على كراهته.
19. جواز الزيادة في الذكر على المأثور بالألفاظ بشروط هي:
أ- أن تكون الزيادة صحيحة المعنى ولا تستلزم نقصاً بوجه من الوجوه.
ب- ألا يكون مما علم أن الشارع أراد المحافظة فيه على اللفظ الوارد كألفاظ الآذان والتشهد ونحوها.
ج- أن يكون بمعنى ما ورد، ويكون مما يليق.
20. جواز الزيادة في الذكر على العدد الوارد، والأولى الاقتصار على ما ورد.
21. أن القرآن الكريم وما تعبد به باللفظ كالآذان وأذكار الصلاة من التكبير والتشهد والتسبيح ليس لأحد إبدالها بلفظ آخر، ولا يجزئ غير هذا اللفظ عنه باتفاق الفقهاء، وأما غير ذلك من الأذكار التي لم يتعبد بها اللفظ فيجوز إبداله بلفظ آخر بشرط كونه عارفاً بمعاني الألفاظ وما يحيلها، وكون اللفظ البديل مساوياً في المعنى للفظ الوارد.
22. استحباب الاجتماع لقراءة القرآن وذكر الله تعالى مالم يقترن به بدعة كمصاحبة الذكر بحركات أو دوران أو غيره.
23. جواز رفع الصوت بالذكر، والأفضل أن يراعى مقدار رفع الصوت فلا يرفع به فوق ما يسمع نفسه إلا في المواضع التي ورد فيها الجهر.
24. جواز التسبيح بالحصى والنوى والمسبحة إلا إذا اتخذ للرياء، أو اعتقد به كجعله تعاويذ وتمائم ووقاية من الحسد وغيرها، والأفضل ما وردت به السنة من العد بالأنامل.
25. أن التمايل، واستخدام الطبل ونحوه كالدف والمزامير، وإفراد الذكر بمكان أو زمان واتخاذ ذلك سنة راتبة ما لم يرد فيه دليل، من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشرع المطهر.
26. استحباب قضاء الأذكار الفائتة المقيدة بالأوقات، كالأذكار التي عقب الصلوات المكتوبة، والقضاء ليس له وقت محدد.(2/334)
27. أن التسمية للوضوء والغسل والتيمم سنة غير واجبة على القول الراجح، لأن الله تعالى لم يذكرها في آية الوضوء، ولأن أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها كذلك.
28. أن الذكر عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من سلف الأمة.
29. استحباب قول: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " بعد الفراغ من الوضوء باتفاق العلماء لما ورد فيه.
30. استحباب الذكر عند دخول الخلاء بقول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك.
31. تحريم الدخول للخلاء بالمصحف لغير حاجة، وكراهية ذكر الله تعالى أو الدخول بشيء فيه ذكر الله للخلاء بغير حاجة، تعظيماً لاسم الله وتنزيهاً له عن هذه المواضع.
32. استحباب قول: "غفرانك" عند الخروج من الخلاء باتفاق الفقهاء، وأما غير هذا الذكر فلا يستحب لضعف الأحاديث فيها.
33. مشروعية الآذان والإقامة للصلوات الخمس والجمعة وعدم مشروعيتها للعيدين والكسوف والاستسقاء بإجماع العلماء.
34. أن الذكر قبل الآذان أو قبل الإقامة أو الزيادة على ألفاظها المشروعة محدث لا أصل له، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين.
35. استحباب إجابة المؤذن لكل سامع له، بأن يقول مثل ما يقول إلا عند الحيعلتين فيجب بالحوقلة، وأما الإقامة فلا تستحب إجابتها لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
36. استحباب الذكر بعد سماع الآذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سراً، والسؤال له بالوسيلة، والشهادتين وقول: "رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً رسولاً" لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك، أما الزيادة على ذلك فهي إما لم يرد فيها حديث أصلاً أو ورد فيها ولكن لم يثبت.(2/335)
37. أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة لا تنعقد الصلاة بدونها، باتفاق الفقهاء.
38. أن من كان يحسن العربية فلا يجزئه التكبير في الصلاة بغيرها، ومن لم يحسن يلزمه تعلم التكبير بها، وإن عجز عن التعليم كبر بلغته.
39. أن الأخرس ومثله عاجز عن النطق كمقطوع اللسان يسقط عنه التكبير وينوه بقلبه.
40. استحباب الجهر بالتكبير للإمام للإسماع والتبليغ، والإسرار لغيره.
41. أن الاستفتاح والتعوذ والبسملة سنة لكل مصلٍ، ويسن الإسرار بها ما عدا البسملة إذا كان في جهره بها مصلحة كالتعليم ونحوه.
42. أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض من فروضها ولا تصح إلا بها فإذا لم يحسن قراءتها وجب عليه تعلمها.
43. أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة مسنون في الفجر والأوليين من الغرب وكل رباعية، وأما الأخريين من كل رباعية، والأخيرة من المغرب فلا تسن.
44. كراهية القراءة من المصحف في صلاة الفريضة، وعدم كراهيتها في النفل، لأن النفل يغتفر فيه مالا يغتفر ي الفرض.
45.أن تكبيرات الانتقال، والتسبيح في الركوع والسجود، والتسميع والتحميد من واجبات الصلاة فمن تركها عمداً بطلت صلاته، وتسقط سهواً ويجبرها السجود.
46. كراهية القراءة في الركوع والسجود، فهو موضع تعظيم الله بالتسبيح والتقديس.
47. أن الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد في الصلاة بقول" (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)، أما المأموم فيقتصر على التحميد بقول: (ربنا ولك الحمد).
48. أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فمن تركه عمداً بطلت صلاته لا تصح الصلاة إلا به.
49. أن صفة التشهد الأول والثاني واحدة بإجماع العلماء، وهي جائزة لكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.(2/336)
50. أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ومحلها بعد التشهد الثاني، وأفضلها قول : (اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد).
51. استحباب الذكر بعد الصلاة قبل السلام بالتعوذ من أربع: عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وفتة المسيح الدجال، وبعد السلام من الصلاة المكتوبة بالإستغفار ثلاثاً والتسبيح والتحميد والتكبير وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
52. استحباب قراءة سورة الكهف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها.
53. استحباب التكبير المطلق في عيدي الفطر والأضحى، والمقيد لعيد الأضحى وهو: ما كان عقب الفرائض في الجماعات من صلاة الظهر يوم النحر للحاج ومن صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
54. صفة التكبير في العيدين هي: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، جاز ذلك، والأفضل أن يقول هذه تارة وهذه تارة لأن جميعها واردة.
55. أن التكبيرات الزوائد، والذكر بينها، والجهر بها في صلاة العيدين سنة وليست بواجبة، والأشهر في التكبيرات أن تكون سبعاً في الأولى غير تكبيرتي الإحرام والركوع، وخمساً في الثانية غير تكبيرتي القيام والركوع.
56. استحباب الجهر في القراءة في صلاتي الكسوف والاستسقاء.
57. استحباب تلقين المحتضر (لا إله إلا الله) لتكون آخر كلامه، ويستحب أن يقول عند إغماض الميت: (بسم الله وعلى ملة رسول الله).
58. كراهية رفع الصوت بالذكر عند رفع الجنازة أو قول: استغفروا الله له وغيره.
59. أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع تكبيرات وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بهن.
60. أن الاستفتاح في صلاة الجنازة غير مسنون.(2/337)
61. وجوب قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، ولا يسن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة.
62. استحباب الجهر بالتكبير في صلاة الجنازة، ولا يستحب بغيره من الأذكار.
63. استحباب قول: (بسم الله وعلى ملة رسول الله) عند وضع الميت في القبر، والاستغفار له بعد الدفن، وكراهية تلقينه بعد الدفن.
64. استحباب الذكر لآخذ الزكاة بالصلاة على المعطي، ولدافع الزكاة بحمد الله تعالى على توفيقه لأدائها.
65. استحباب الذكر عند الإفطار للصائم بقوله: (ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله) .
66. استحباب الاشتغال بقراءة القرآن والذكر والصلاة للمعتكف، وأما التشاغل بتدريس وإقراء القرآن والحديث والفقه إذا كان أكثر وقته فغير مستحب.
67. استحباب الذكر عند ابتداء السفر بالتكبير والتسبيح وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثنائه وعند الرجوع منه.
68. أن التلبية للحج والعمرة سنة مؤكدة لا يجب بتركها شيء، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام على كل حال.
69. أن صفة التلبية الصحيحة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) ويبدأ وقتها إذا استوى على راحلته، وينتهي إذا استلم الركن عند ابتداء الطواف للمعتمر، وللحاج عند رمي جمرة العقبة مع أول حصاة.
70. استحباب الذكر عند دخول المسجد الحرام بما يقال عند دخول أي مسجد كقول: (بسم الله اللهم صلى على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وليس هناك ذكر خاص به.
71. استحباب الذكر عند استلام الحجر وفي بداية الطواف بقول: (اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم) وعند استلامه وكلما حاذاه بقول: (بسم الله الله أكبر) .(2/338)
72. استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى في الطواف والسعي وفي المشاعر المقدسة لأنها من المواضع التي يتأكد فيها الذكر.
73. عدم استحباب الذكر بالتسمية أو التكبير أو غيرها عند استلام الركن اليماني أو محاذاته.
74. استحباب التكبير عند رمي الجمار، ولا يجزئ غيره من الذكر.
75. مشروعية ذكر الله تعالى من تكبير وغيره عند ملاقاة العدو وعند الحرب، وعند الرجوع من الغزو.
76. تحريم بيع المصحف للكافر، وجواز بيعه وإجارته للمسلم للانتفاع به.
77. جواز بيع كتب الأذكار وإجارتها لما فيه من المنفعة المباحة.
78. جواز أخذ الرزق من بيت المال على الآذان والإقامة، وعدم جاوز أخذ الأجرة عليهما.
79.جواز أخذ الجُعل على الرقية بالقرآن وبالأذكار، وعلى أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وعدم جواز الاستئجار لمجرد التلاوة.
80. استحباب الذكر في الوصية بالتسمية والشهادتين ثم التذكير بتقوى الله تعالى.
81. استحباب الذكر عند عقد النكاح بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين، ويكفي ذلك مرة واحدة من العاقد أو غيره من الحاضرين.
82. استحباب الذكر للزوج عند الدخول على زوجته بقول: (بسم الله اللهم إني أسلك من خيرها وأعوذ بك من شرها).
83. استحباب الذكر عند الجماع للرجل وللمرأة بقول: (بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب لشيطان ما رزقتنا).
84. وجوب التسمية عند الأكل والشرب لكل واحد من الآكلين، للأحاديث الصحيحة التي تأمر بذلك، والأكمل فيها أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم).
85. استحباب حمد الله وشكره بعد الأكل والشرب بالصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا).
86. أن التسمية شرط في حل الصيد والذبيحة فهي واجبة لا تسقط بالعمد ولا بالنسيان والجهل، وأما التكبير فهر مستحب.(2/339)
87. عدم مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الذبيحة والصيد.
88. كراهية النوم من غير ذكر الله تعالى، واستحباب الذكر عنده بقول: (باسمك اللهم أموت وأحيا)، وعند الاستيقاظ بقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور).
89. استحباب ذكر الله تعالى عند الخروج من المنزل بقول: (بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) وعند الدخول بقول: (اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا).
90. استحباب الذكر عند رؤية الهلال بقول: (اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله).
91. استحباب الاسترجاع عند فقد إنسان بقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون).
92. استحباب ذكر الله تعالى عند توافر نعم الله تعالى، فعند لبس الثوب بقول: (اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له)، وعند ركوب الدابة بقول: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون)، وعند رؤية ما يسره بقول: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) وعند سماع البشرى أو عند العطاس بحمد الله تعالى وشكره.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2292
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية
عرض ونقد
دراسات علمية رسائل جامعية
دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية
عرض ونقد
د. عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن
………
24/3/1424
25/05/2003
اسم الكتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد
تأليف : د.عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن
الناشر :دار ابن الجوزي/ السعودية
عدد الصفحات :664
جاء الكتاب في مقدمة، وتمهيد، وسبعة فصول، وخاتمة.
ذكر في التمهيد ترجمةً موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.ثم منهجه رحمه الله في تقرير العقيدة، والاستدلال عليها.(2/340)
ثم جعل باقي أجزاء الكتاب ضمن فصول سبعة هي:
الفصل الأول: المناوئون لشيخ الإسلام، ودعواهم حول منهجه.
الفصل الثاني: دعوى التجسيم والتشبيه.
الفصل الثالث: دعوى القول بقدم العالم.
الفصل الرابع: دعوى نهي ابن تيمية عن زيارة القبور
الفصل الخامس: مسألة التوسل.
الفصل السادس: موقف شيخ الإسلام من الصحابة.
الفصل السابع: مسألة دوام النار.
وفي نهاية البحث عرض ملخصاً لأبرز النتائج العامة التي توصل إليها، وهي كالتالي:
1.أن ابن تيمية رحمه الله أحد أعلام أهل السنة والجماعة البارزين، من حيث عرض العقيدة والإستدلال عليها، ومن حيث الرد على المبتدعة وتفنيد شبهاتهم، فهو يوافق السلف في تقرير العقيدة والاستدلال عليها، فهو يعظم النصوص الشرعية، ويؤيدها بأقوال سلف الأمة المعتبرين في كل مسألة من مسائل أصول الدين كما هو واضح من كتبه.
2.يغلب على المناوئين لابن تيمية رحمه الله أنهم مبتدعة، وإن كانوا قد يوصفون بصفة أخرى لأمر من الأمور، وأبرز مناوئي ابن تيمية رحمه الله هم: الفقهاء المقلدة، أهل الكلام، الشيعة، الصوفية، أصحاب العداوات الشخصية.
3.سلك المناوئون لابن تيمية رحمه الله منهجاً معه غير مرضي، أبرز ملامحه: التزوير والكذب، التلبيس والتضليل، التحذير من الاغترار به علانية، نسبة الأولية له في ابتداع الضلالات، كثرة الإلزامات الباطلة، كثرة السب والشتم، ومع ذلك فإن كثيراً منهم يعترف بالحق لأهله، ويقر برفعة منزلة لابن تيمية رحمه الله وكثرة علمه.
4.ادعى المناوئون لابن تيمية رحمه الله أنه يقول بالتأويل، وأنه متبع لهواه، مخالف لمنهج السلف الصالح، مسارع في تكفير غيره من المسلمين، وقد أجاب البحث عن كل مسألة من هذه المسائل، ورد عليها من كلام ابن تيمية رحمه الله نفسه.(2/341)
5.ابن تيمية رحمه الله من أوسع من ناقش نفاة الصفات، وله ردود على المشبهة، فهو ليس بمشبه ولا مجسم، لكن النفاة يطلقون على مثبتة الصفات لفظ التجسيم، وقد أخذ هذا المعتقد الحق عن أئمة السلف، حيث ملأ كتبه بأقوالهم رحمه الله.
6.أن ابن تيمية رحمه الله يقول بما قال به السلف في دوام الحوادث في المستقبل، وإمكان دوامها في الماضي، فهو يثبت التسلسل في الآثار، ويمنع التسلسل في المؤثرين إذ هو باطل باتفاق العقلاء.
7.أن قول شيخ الإسلام رحمه الله بإمكان حوادث لا أول لها لا يستلزم القول بقدم العالم؛ إذ لابد من التفريق بين دوام النوع، وحدوث الأفراد، فهو يرى أن كل مخلوق فهو مسبوق بعدم، ثم إن ابن تيمية رحمه الله قد رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم في بعض كتبه.
8.يقول ابن تيمية رحمه الله بما يقول به سلف الأمة وأئمتها بشرعية زيارة القبور للرجال على وجه الإجمال، أما إذا تضمنت هذه الزيارة مفاسد فهي غير مشروعة، ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كقبر غيره لم يرد فيه أحاديث خاصة تبين تمييزه عن غيره من القبور بشيء من القرب، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة غير واجبة، ولا يجوز شد الرحل إليها –كغيره من القبور- وابن تيمية رحمه الله بهذا من المعظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ التعظيم هو الإتباع.(2/342)
9.في مسألة التوسل: يقول ابن تيمية رحمه الله تبعاً لقول السلف-بحرمة التوسل بالأموات، أو الأحياء فيما لا يقدرون عليه، أو في مغيبهم، وأن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، أو التوسل بعمل صالح في قضاء الحوائج، أو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، وأما التوسل بالذوات فلا يجوز، لا ذوات الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا في حياتهم، ولا بعد مماتهم، وكل ما استدل به المبتدعة على جواز التوسل أو الاستعانة بهم فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو أن يكون صحيحاً لكن الاستدلال به غير صحيح.
10.يعتقد ابن تيمية رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبتهم وتوليهم، ورعاية حقوقهم، والإقرار بعدالتهم، وعدم سبهم وتنقصهم، وعدم الخوض فيما وقع بين الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين-.
ويعتقد أن أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة .
11.يعتقد ابن تيمية رحمه الله في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووجوب محبتهم، والثناء عليهم، ومنهم أزواجه صلى الله عليه وسلم، وأن لهم مكانة بحكم قربهم منه صلى الله عليه وسلم، وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن لهم حقوقاً لا يشركهم فيها أحد غيرهم.
12.بعد دراسة كتب ابن تيمية رحمه الله حول تحديد قوله في مسألة دوام النار وبقائها، وهل هو يقول بما قال به السلف أم أنه يقول أو يميل إلى خلاف ذلك؟، فتبين –والله أعلم- أنه يقول بما قال به سلف الأمة، وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة من أن من المخلوقات ما لا يعدم، ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار.(2/343)
وأما النصوص الأخرى التي استدل بها من قال: إنه يقول بفناء النار أو يميل إلى القول به، فهي: إما نصوص محتملة مجملة غير صحيحة، فترد إلى النصوص الواضحة المبينة، وإما النصوص استدلوا بها وهي لا تصلح للاستدلال كما قد تبين، والله أعلم بالصواب.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2342
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة
دراسات علمية رسائل جامعية
التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة
دكتورة سارة بنت حامد محمد العبادي
………
3/4/1424
03/06/2003
اسم الكتاب : التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة
تأليف : الدكتورة سارة بنت حامد محمد العبادي
الناشر : دار طيبة الخضراء/مكة المكرمة
عدد الصفحات : 315
جاء الكتاب في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.
تحدثت الباحثة في المقدمة عن الدوافع لاختيار هذا الموضوع وعن المنهج وخطة الدارسة.
أما الفصل الأول فهو بعنوان: "تاريخ الأناجيل الأربعة"، وقد قدمت له بمقدمة مناسبة عن مفهوم كلمة (إنجيل) ومدلولها، وفي الفقرة الثانية منه بدأت عن الحديث عن كل إنجيل من الأناجيل الأربعة ومدى صحة نسبتها إلى واضعيها، ممهدة لذلك بإعطاء فكرة موجزة عن أسفار الكتاب المقدس لأن الأناجيل الأربعة جزء من العهد الجديد والذي هو جزء من الكتاب المقدس.
وفي الفقرة الثالثة بينت كيفية اعتمادها دون غيرها من الأناجيل الكثيرة العدد، والتي بلغ عددها حوالي خمسمائة إنجيل قبل اعتمادها دون غيرها .(2/344)
وفي الفقرة الرابعة كان الحديث عن انقطاع سند هذه الأناجيل عن واضعيها، فلابد للكتب لكي تستحق التقديس أن يتوفر فيها شرط التواتر، واتصال السند، واستندت إلى أقوال محققيهم وعلمائهم في إثبات انقطاع سند أناجيلهم عن واضعيها، ثم بينت أنه لا سبيل إلى المقارنة بين أسفارهم تلك وبين القرآن الكريم، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والذي قد وصل إلينا عن طريق التواتر.
وفي الفقرة الخامسة من هذا الفصل تحدثت عما أثبته القرآن الكريم وتحدث عنه الباحثون والمحقون من وجود إنجيل لنبي الله عيسى عليه السلام مع فقدانه في عصرنا الحاضر، وأثبتت أن هذه الأناجيل المعتمدة رسمياً ليست ذلك الإنجيل الأصلي.
الفصل الثاني : كان بعنوان: "أسباب التحريف والضياع للإنجيل الصحيح"، وقد قدمت له بمقدمة عن معنى التحريف وقسميه المعنوي واللفظي، ثم بينت أسباب التحريف والضياع للإنجيل الصحيح وهي ثلاثة:
السبب الأول: أنه لم يكتب له الحفظ كما كتب للقرآن الكريم. والسبب الثاني لضياع الإنجيل الأصلي: هو ما مر به المسيحيون من اضطهادات يشهد لها التاريخ. ثم تحدثت عن السبب الثالث في ضياع الإنجيل الصحيح، وقد كان سببه (بولس) اليهودي.
أما الفصل الثالث فعنوانه: "التحريف مظاهره وطرق إثباته"، وقد مهدت لهذا الفصل بمقدمة مناسبة، ثم بدأت الحديث مفصلاً عن أنواع التحريف، ففي الفقرة الأولى من هذا الفصل تحدثت عن التحريف بالتبديل وبينت مظاهره.
ثم تحدثت في الفقرة الثانية عن النوع الثاني من أنواع التحريف وهو التحريف بالزيادة.وفي الفقرة الثالثة تحدثت عن النوع الثالث من أنواع التحريف وهو التحريف بالنقصان.وفي الفقرة الرابعة تحدثت عن كشف القرآن الكريم للتحريف في الإنجيل، وعرضت عدة آيات كريمة تحدثت عن تحريف أهل الكتاب لكتبهم وشرحتها شرحاً إجمالياً معتمده في ذلك على آراء كبار الأئمة المفسرين.(2/345)
وفي الفقرة الخامسة من هذا الفصل تحدثت عن إنجيل (برنابا)، ذلك الإنجيل الذي يرفضه المتعصبون من النصارى لأنه يخالف عقائدهم المحرفة في جوهرها، فقد ترجمت لـ(برنابا) صاحب الإنجيل معتمدة على كتب النصارى ثم نقلت ما ذكره هو عن نفسه في إنجيله.
ثم تحدثت عن مدى صحة نسبة هذا الإنجيل إلى مؤلفه، وردت بالتفصيل على من يزعم بأن مؤلفه عربي أو مسلم أراد تضليل المسيحيين في عقائدهم، ثم نقلت ما أورده أحد الباحثين والمدققين عن وجود هذا الإنجيل قبل الإسلام، وتحدثت عن سبب كتابة هذا الإنجيل وكانت أهم تلك الأسباب الرد على مزاعم بولس ومن شايعه بأن المسيح ابن الله – تعلى الله عما يقولون علواً كبيراً -.ثم كان الحديث عن أوجه الخلاف بين هذا الإنجيل وأناجيل النصارى المعتمدة.
أما الفصل الرابع فعنوانه: "التناقض مظاهره وطرق إثباته"، وقد مهدت لهذا الفصل بمقدمة مناسبة عن معنى التناقض، ثم بدأت بإثبات التناقض في كل إنجيل من الأناجيل الأربعة على حدة فيما بين فصوله وفقراته، أو تناقض كل إنجيل منها مع الحقيقة الثابتة، وقد استغرق هذا أربع فقرات من الفصل الرابع، ثم أخذت في إثبات التناقض في الأناجيل الأربعة فيما بين نصوصها مجتمعة، فقد أثبتت في الفقرة الخامسة من هذا الفصل: التناقض بين إنجيلي (متى) و (مرقس)، وفي الفقرة السادسة: التناقض بين إنجيلي (متى) و (لوقا)، وفي الفقرة السابعة: التناقض بين إنجيلي (متى) و (يوحنا).
وفي الفقرة الثامنة: كان الحديث عن تناقض الأناجيل الأربعة أثناء روايتها لموضوع بذاته اشتركت في روايته.
وفي الفقرة التاسعة: أثبتت احتواء الأناجيل الأربعة على حوادث تاريخية غير صحيحة وهي أقرب ما تكون إلى الخيال منه إلى الحقيقة.
وفي الفصل الخامس والأخير من هذه الرسالة كان الحديث عن نتائج تحريف الأناجيل وتناقضها، فقد ذكرت أنها خرجت من دراستها هذه بثلاث نتائج مهمة وهي:
1-عدم صحة الأناجيل موضوعاً.(2/346)
2-عدم صحة الأناجيل تاريخاً.
3-عدم حجية الأناجيل على صحة العقائد المسيحية.
وفي نهاية البحث ذكرت خاتمة البحث والتي احتوت على أهم النتائج التي توصلت إليها وهي:
1.شكوك وظنون كثيرة تدور حول أهم النقاط في أناجيل النصارى المعتمدة من تعريف بمؤلفيها، ومدى صحة نسبة كل إنجيل إلى مؤلفه ومن تاريخ تدوينها.
2.اعتمادها دون غيرها من أناجيل النصارى الكثيرة كان من قبل حاكم وثني روماني (قسطنطين) استطاع بقوة سلطانه إرغام الموحدين بقبولها، وحرق جميع ما عداها من الإنجيل.
3.إن هذه الأناجيل منقطعة السند تماماً عن واضعيها.
4.اتفاق الباحثين المنصفين على وجود إنجيل أصلي للمسيح عليه السلام كما ذكر القرآن الكريم، وأنه مفقود.
5.وجود ثلاثة أسباب مهمة قد تضافرت في تحريف وضياع ذلك الإنجيل الأصلي.
6.وجود التحريف في الأناجيل الأربعة واضحاً بأنواعه الثلاث، تحريف بالتبديل وتحريف بالزيادة، وتحريف بالنقصان، كما ورد الإخبار بتحريفها في آيات كثيرة من الذكر الحكيم.
7.رفض المسيحيين المتعصبين لإنجيل برنابا رفضاً باتاً لأنه كشف التحريف في الأناجيل الأربعة وخاصة التحريف في مجال العقيدة.
8.وجود التناقض ظاهراً في كل إنجيل من الأناجيل الأربعة على حدة ووجوده كذلك واضحاً فيما بين هذه الأناجيل.
9.إن الأناجيل الأربعة قد تضمنت ذكر حوادث تاريخية غير صحيحة، وهي أقرب ما تكون إلى الخيال منه إلى الحقيقة.
10.الأناجيل الأربعة لا تصلح أن تكون حجة للنصارى في عقائدهم لتحريفها وتناقضها، وبطلان دعوى الإلهام لكتابها.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2382
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - بيع التقسيط وأحكامه
دراسات علمية رسائل جامعية
بيع التقسيط وأحكامه
سليمان بن تُركي التُركي
………
11/4/1424
11/06/2003
اسم الكتاب :بيع التقسيط وأحكامه
المؤلف : سليمان بن تُركي التُركي(2/347)
الناشر :دار إشبيليا / السعودية
عدد الصفحات : 558
انتظمت الرسالة بعد المقدمة في تمهيد، وثلاثة فصول، وتتمة، وخاتمة .
التمهيد خصصه لدراسة مصطلحات البحث ، وجاء في مطلبين: الأول في تعريف البيع وأقسامه ،والثاني في تعريف التقسيط والأجل فيه .
أما الفصل الأول فعقده لبيان شروط بيع التقسيط ، وانتظم في تمهيد وثلاثة مباحث:
التمهيد كان حول الشروط العامة للبيع. بينما المباحث كان الأول منها في الشروط المتعلقة بأحد العاقدين،والثاني في الشروط المتعلقة بالعوض ،و الثالث في الشروط المتعلقة بالأجل .
وأما الفصل الثاني فخصصه لدراسة تأثر الثمن بالتقسيط ، وجاء في ثلاثة مباحث :
الأول حول زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط ،والثاني في الحط من الثمن لقاء تعجيل أداء الأقساط ، والأخير حول ما يترتب على تأخير أداء الأقساط .
أما الفصل الثالث فخصصه لدراسة آثار بيع التقسيط ، وجاء في ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : لزوم الأجل في بيع التقسيط،والثاني في انتقال ملكية المبيع للمشتري ،بينما كان الثالث حول المواعدة وأثرها في بيع التقسيط .
وأما التتمة ، فجعلها دراسة تطبيقية لبيع التقسيط من واقع شركتين من الشركات المتعاملة بهذا البيع.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة أوجز فيها ما توصل إليه من نتائج ،وهي كالتالي:
أولاً: بيع التقسيط هو ( عقد على مبيع حال ، بثمن مؤجل ، يؤدَى مفرقاً على أجزاء معلومة ، في أوقات معلومة ) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق ، فكل تقسيط تأجيل ، وقد يكون التأجيل تقسيطاً وقد لا يكون ، فالتأجيل هو الأعم مطلقاً .
ثانياً: يشترط لبيع التقسيط – فوق الشروط العامة للبيع – جملة من الشروط . هي كالتالي :
الشرط الأول : أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا . وأبرز الصور التي يتحقق فيها التذرع بالتقسيط إلى الربا : بيع العينة.(2/348)
الشروط الثاني : أن يكون البائع مالكاً للسعلة . فلا يجوز أن يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له ، على نية أنه إذا أتم العقد مع المشتري ، اشتراها وسلمها بعد ذلك .
أما طلب شراء السلعة من شخص ليست عنده ليقوم بتملكها ومن ثم بيعها على طالبها بربح ، فجائز إن كان المأمور يشتري لنفسه ويتملك ملكاً حقيقياً ، ومن غير إلزام للآمر بتنفيذ ما وعد به من شراء السلعة.
الشرط الثالث: أن تكون السلعة مقبوضة للبائع .فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط ، بل لا بد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط القبض المعتبر لمثلها قبل التصرف فيها بالبيع ، أياً كانت تلك السلعة طعاماً أو غيره.
الشرط الرابع : أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما ربا النسيئة . وذلك للتلازم بين بيع التقسيط وبين الأجل الموجب لانتفاء الاشتراك في علة الربا.
الشرط الخامس : أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً . لأن الثمن في بيع التقسيط لا يكون إلا مؤجلاً ، والأجل لا يصح دخوله إلا على الديون التي تقبل الثبوت في الذمة ، دون الأعيان.
الشرط السادس : أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة . لأن المبيع إذا أجل–مع أن الثمن مؤجل أصلاً – فقد تحقق كون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ . وهو منهي عنه.
الشرط السابع : أن يكون الأجل معلوماً . فلا بد من بيان عدد الأقساط ، ووقت أداء كل قسط ، ومدة التقسيط كاملة ، يحدد هذا تحديداً منضبطاً لا يحصل معه نزاع بين الطرفين.
الشرط الثامن : أن يكون بيع التقسيط منجزاً . فلا يصح تعليق عقد البيع على أداء جميع الأقساط ، بل لا بد أن يتم البيع بصورة منجزة ، تترتب عليه جميع الآثار المترتبة على عقد البيع فور صدوره.(2/349)
ثالثاً: تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط ، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف ، من غير مخالف يعتد بخلافه . بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال. ومع ذلك فقد وجد من شذ في هذه المسألة ، ورأى تحريم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، لاشتباه هذه الزيادة عليه بالربا . تبين من خلال البحث شذوذ هذا الرأي وضعف أدلته .
رابعاً: يجوز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء . فيسوغ لمن أدى الأقساط قبل زمن حلولها أن يطالب بالحط عنه من الثمن بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة.
خامساً: لا يجوز إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة ، التي سوف يترتب على قبوله لها حط من الثمن ؛ لأن في ذلك إضرارا به ، فهو لم يقصد من البيع بالتقسيط إلا هذه المصلحة ، والأجل حق لهما فلا يستبد أحدهما بإسقاطه.
سادساً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من أقساط ، ومع ذلك فلا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير أداء الدين.
سابعاً: يجوز اشتراط حلول بقية الأقساط بتأخر المدين الموسر في أداء بعضها .]
ثامناً: لا يجوز أن يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه ، كأن يتم التعاقد على بيع سيارة إلى سنة بمائة ألف ، وإلى سنتين بمائة وعشرين ، وإلى ثلاث بمائة وثلاثين . بل لا بد أن يكون الثمن والأجل واحداً باتاً من أول العقد .
تاسعاً: لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ، كما لا يعد المشتري مماطلاً لو امتنع من أداء الأقساط قبل حلولها . ولا حق للبائع في المطالبة إلا بانقضاء الأجل وبلوغ غايته ، أو باتفاق المتعاقدين على إسقاطه .(2/350)
عاشراً: إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء جميع الثمن فإن ديونه لا تحل بموته ، إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل . فإن حل الدين لعدم توثيقه فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها .
حادي عشر: لا تحل الديون المؤجلة والأقساط المتبقية لإفلاس المشتري ، وإنما يقسم مال المفلس بين أصحاب الديون الحالة ، وتبقى الديون المؤجلة في ذمة المدين إلى وقت حلولها .
ثاني عشر: تنتقل ملكية المبيع للمشتري ، وملكية الثمن للبائع فور صدور عقد بيع التقسيط ، وبناء عليه فلا يجوز للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل ، ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً .
ثالث عشر: إذا أفلس المشتري وفي يده عين مال ثمنها مؤجل ، فالبائع أحق بسلعته من بقية غرماء المشتري أصحاب الديون الحالة ، فتوقف السلعة المبيعة إلى حلول الدين وانقضاء الأجل ويخير البائع- إن استمر الحجر حينئذ- بين أخذ السلعة ، أو تركها ومحاصة الغرماء . كل ذلك بشرط أن لا يكون البائع قد قبض من ثمن السلعة شيئاً ، وأن يكون المشتري حياً .
رابع عشر: يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه – رهناً حيازياً أو رسمياً - ، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
خامس عشر: لا يجوز اشتراط كون المواعدة السابقة لعقد البيع بالتقسيط ملزمة للطرفين ؛ لأن الإلزام بالوعد يصيره عقداً ، ولأن الإلزام السابق يجعل العقد اللاحق عن غير تراضٍ.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2482
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود
دراسات علمية رسائل جامعية
العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود
د. عليّ بن عبد الرحمن الحسّون
………
24/4/1424
24/06/2003
اسم الكتاب : العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود .
المؤلف : د. عليّ بن عبد الرحمن الحسّون .(2/351)
الناشر : دار النفائس / السعودية .
عدد الصفحات : 597 .
خطة البحث :
جاء الكتاب في مقدمة ، وفصل تمهيدي وأربعة أبواب رئيسية ، وخاتمة .
اشتملت المقدمة على التعريف بالبحث . بينما الفصل التمهيدي تضمن التعريف العام بالجرائم ، والعقوبات ، والحدود .
في الباب الأول عرض المؤلف لعقوبتي الردة ، وترك الصلاة.وفي الباب الثاني لعقوبتي الزنا ، واللواط. في حين كان الباب الثالث حول عقوبات تكرار السرقة ، وجحد العارية ، والحرابة .
وفي الباب الرابع والأخير تحدث عن عقوبات الخمر، والبغي، والسحر .
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة اشتملت على أهم النتائج التي استخلصها،وهي:
1-لقد انفردت الشريعة الإسلامية الغراء في باب الجرائم وعقوباتها – كما هي كذلك في كل شئونها بمنهج لم تُسبق إليه ، حيث جَعَلَت العقوبة على الجرائم متدرجة في الشدة والسهولة على حسب ما يحصل من اعتداء على مصالح العباد الخاصة والعامة ، فقسَّمَتْها إلى قصاص وحدود وتعازير .
2-عقوبات القصاص والحدود مقدرة من قبل الشارع ، فلا مجال لاجتهاد الحاكم في تقديرها . بخلاف عقوبات التعزير فهي غير مقدرة من قبل الشارع ، بل هي موكولة إلى ولي الأمر ، يقدّرها على حسب المصلحة .
3-عقوبات الحدود لا تقبل العفو ولا الإسقاط ، لأن المغلّب فيها هو حقُّ الله تعالى ، عدا حدّ القذف الذي اختُلف في جواز العفو فيه للاختلاف في مردّ الحق فيه.
4-عقوبة القصاص يجوز العفو فيها ، لأن المغلب فيها هو حقّ الفرد.
5-التعزير يدخله العفو في الجملة ، فإن كان لحقّ آدميّ فهو إليه ، وإن كان لحقِّ الله تعالى فهو إلى الإمام بحسب المصلحة.
6-عقوبات الحدود والقصاص تسقط بالشبهة ، بخلاف عقوبات التعزير ، إذ يمكن أن تقام مع وجود الشبهة ، إذا كان ثم مصلحة.
7-العقوبات المتفق عليها في جرائم الحدود خمس ، وهي الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر ، وما عدا ذلك فهو مختلف فيه.(2/352)
8-المرتد عقوبته القتل مطلقاً ، سواء كان ذكراً أو أنثى.
9-استتابة المرتد قبل قتله مستحبة وليست واجبة.
10-تارك الصلاة تهاوناً أو كسلاً يقتل كفراً ، فهو كافر مرتد عن الإسلام.
11-عقوبة الزاني المحصن هي الرجم فقط ، بحيث لا يجلد مع الرجم .
12-عقوبة الزاني غير المحصن هي الجلد ثم التغريب سنة كاملة سواء كان ذكراً أوأنثى.
13-الرقيق إذا زنى لا يرجم ولا يغرب ، بل يجلد خمسين جلدة فقط، سواء كان محصناً أوغير محصن ، ذكراً أو أنثى.
14-عقوبة اللواط هي عقوبة الزنا،فيرجم من كان محصناً ويجلد ويغرَّب من كان غير محصن.
15-إذا سرق السارق في المرة أولى فقُطعت يده اليمنى ثم سرق في الثانية فإنها تقطع رجله اليسرى ثم لا يُقطع منه شيء بعد ذلك فلا يقطع في الثالثة والرابعة، ولا يقتل في الخامسة وما بعدها ، بل يعزر فيهن ويحبس حتى يتوب.
16-عقوبة جاحد العارية هي التعزير ، فلا يقطع كما يقطع السارق.
17-عقوبات الحرابة وهي القتل والصلب والقطع من خلاف والنفي هي على الترتيب وليست على التخيير.
18-المحاربون إذا قَتلوا ولم يأخذوا مالاً فإنهم يُقتلون فقط.
19-المحاربون إذا قَتلوا وأخذوا المال فإنهم يُقتلون ويُصلبون ولا يُقطعون من خلاف.
20-الصلب في الحرابة يكون بعد القتل،ومدته تكون بقدر ما يَشتَهر به أمره ويُعتبر به.
21-المحاربون إذا أخذوا المال فقط فإنهم يُقطعون من خلاف فقط.
22-المحاربون إذا أخافوا السبيل فقط فلم يَقتلوا نفساً ولم يأخذوا مالاً فإنهم ينفون من بلد الجريمة إلى بلد آخر حداً .
23-معنى النفي في الحرابة هو أن يُبعد من بلد إلى آخر بينهما مسافة تقصر فيها الصلاة ، وهو حدٌُّ في حقه ، ثم إنه يحبس في المنفي تعزيراً بحسب الخوف منه. ومدة النفي تكون بقدر ما تظهر فيه توبة المحارب.(2/353)
24-عقوبة شرب الخمر هي أربعون جلدة،وللإمام أن يزيد على الثمانين تعزيزاً للمصلحة،وعليه يحمل ما ورد عن الصحابة من ضرب الثمانين حين انهمك الناس في الشراب.
25-إذا شرب الشخص الخمر في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وأقيم عليه حد الجلد في كلٍّ منها ثم شَرِبَها في الرابعة فإنه يجلد أيضاً ولا يقتل ، وكذا فيما بعدها .
26-يجب الحد بشرب المسكر من أي نوع كان ، فكل مسكر خمر سواء كان من ماء العنب النيء أو من غيره
27-قتال الفئة الباغية على إمام المسلمين واجب ، حتى تفيء إلى أمر الله .
28-إذا تحزّب أهل البغي فللإمام أن يبدأهم بالقتال بعد ما يؤذنهم بالحرب ، ولا يلزم أن تكون البداءة منهم.
29-إذا قوتل البغاة ثم انهزموا فلا يُتبع مدبرهم ولا يُجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم .
30- عقوبة الساحر هي القتل ، وقَتْلُه لكفره ، لأن كلَّ ساحر كافر ، فليس هناك سحر عن غير طريق الكفر ، وليس كل ما يطلق عليه سحرٌ يُعدُّ في الحقيقة سحراً ، إذْ السحر خاص بما يأتي عن طريق الكفر .
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2555
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية
دراسات علمية رسائل جامعية
قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية
د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم
………
13/5/1424
13/07/2003
اسم الكتاب: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية
دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية
المؤلف :د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم.
الناشر : دار إشبيليا للنشر والتوزيع.
عدد الصفحات :573 .
التعريف بالكتاب :
يشتمل الكتاب على مقدمة ، وخمسة أبواب ، وخاتمة .
في المقدمة بين فيها الباحث أهمية الموضوع، والمقصود منه، وأسباب اختياره، والخطة التي سار عليها، والمنهج الذي اتبعه.(2/354)
ثم جعل الباب الأول في التعريفات، فذكر تقسيماً للأفعال إلى مقاصد ووسائل وتوابع ، ثم عرف كل واحد منها لغة واصطلاحاً.
أما الباب الثاني: ففي المقدمات، وتحته سبعة فصول: الأول: حول جهود العلماء في بيان الوسائل.والثاني: في أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد. والثالث: في مظاهر الخلل في باب الوسائل.والرابع: في التفاضل بين المقاصد والوسائل. بينما الخامس: حول تعدد المقاصد والوسائل.والسادس: حول طرق معرفة الوسائل.والأخير(السابع) : تفاضل الوسائل وأصول الترجيح بينها.
وجعل الباب الثالث: في التقسيمات، وضمنه خمسة فصول:في الأول: ذكر تقسيم الوسائل باعتبار ما نُص عليه وما لم ينص عليه.والثاني: في تقسم الوسائل باعتبار الحكم التكليفي.والثالث: في تقسيم الوسائل باعتبار الاتفاق والاختلاف.والرابع: في تقسيم الوسائل باعتبار العبادة والعادة.والخامس: في تقسيم الوسائل باعتبار قوة حاجة الخلق إليها.
في حين كان الباب الرابع : في أحكام الوسائل، وجاء في ثمانية عشر فصلاً : تحدث فيها عن اختلاف الشرائع في باب الوسائل،وأسباب هذا الاختلاف ،وملاحظة الشريعة للوسائل، وطرق بيانها،وطرق معرفة حكم الوسائل من حيث ذاتها.
ثم عرض لقاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد" ،وحكم التوابع. ثم الاستثناء من القاعدة وأسبابه. وأن سقوط الوسائل يتم بسقوط المقاصد ،وحصول المقصود مسقط لطلب الوسيلة. وكذا أن حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط لاعتبار التعيين فيها.
ومراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل. و أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ثم تحدث عن نظرية الغاية تبرر الوسيلة . وعرض لمسألة الوسائل الممنوعة والضرورات. وأن الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة.
ثم عرض لوسائل الدعوة وهل هي توقيفية؟ .وضوابط الوسائل الدعوية. وعلاقة الوسائل بالنيات.(2/355)
وفي الباب الخامس: تحدث عن القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالوسائل خاصة وبيان وجه علاقتها خلال ثمانية فصول: في الأول: عرض لقاعدة سد الذرائع وفتحها. وفي الثاني: عرض لمقدمة الواجب، فذكر تعريفها والأقوال والأدلة في صحتها.وفي الثالث: عن قاعدة الاستصلاح، تعريفه وحجيته ووجه علاقته بالوسائل.وفي الرابع: ذم البدع وفيه تعرض لتعريفها وتقسيمها ،والنهي عن الابتداع.وجعل الخامس: في الأسباب، فذكر تعريفها وحكمها ووجه علاقتها بالوسائل.وفي السادس: تعرض للحيل، فذكر تعريفها وأنواعها وحكمها ووجه علاقتها بالوسائل.وفي الفصل السابع:تحدث عن قاعدة الاحتياط، فعرفها وذكر الأدلة على مشروعيتها ووجه علاقة الاحتياط بالوسائل. وفي الفصل الثامن: تحدث عن قاعدة "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، فذكر صيغ القاعدة ومعناها،والخلاف في صحة القاعدة، ووجه علاقة القاعدة بالوسائل.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة ضمنها خلاصته وأهم نتائجه ،وهي كالتالي:
1.أن مصطلح "الوسائل" له معنيان عند العلماء، أحدهم عام،و الآخر خاص. أما المعنى العام، فهو:- "الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد"، وأما المعنى الخاص فهو:- "الأفعال التي لا تقصد لذاتها لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة، ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعال أخرى هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة والمؤدية إليها".
2.أن الفعل قد يكون مقصداً باعتبار، ووسيلة باعتبار آخر.
3.أن التوابع داخلة في معنى الوسائل وراجعة إليها.
4.أن قواعد الوسائل وأحكامها العامة مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة وفتاوى السلف الصالح، ولكنها لم تظهر بشكل قواعد علمية محددة لها صياغة معينة إلا عن طريق التدرج عبر العصور.
ويعد القرنان السابع والثامن أهم القرون التي خدمت فيها قواعد الوسائل، وتبلورت بصورتها الأخيرة على يد العز بن عبد السلام والقرافي والمقري والشاطبي وابن تيمية ...(2/356)
5.أن الأفعال التي تعد من باب المقاصد أشرف وأهم من الأفعال التي تعد من باب الوسائل، لأن المقاصد مطلوبة لذاتها، والوسائل لم تطلب إلا من أجل التوصل بها إلى المقاصد. وتميز الوسائل ببعض الصفات لا يستلزم أفضليتها على المقاصد.
6.أن الغالب على المقاصد والوسائل التعدد، بمعنى أن الوسيلة المعنية تكون لها –غالباً- مقاصد متعددة، وكذلك المقصد المعين تكون له غالباً وسائل متعددة.
وأما الانحصار الذي يعرض للوسائل في بعض الأزمنة والأمكنة فليس من جهة أن الوسائل كذلك في أصل الوجود والتشريع، ولكن لظروف خارجية.
7.أن كون الفعل المعين وسيلة يعرف بطرق؛ منها: النص والعقل والتجربة والعادة، وأما حكم الوسائل فلا يعرف إلا من جهة الشرع، ولا دخل للعقل والتجربة في ذلك.
8.أن الوسائل تتفاضل فيما بينها تفاضلاً عظيماً، وهذا التفاضل ينبني على أمور معينة؛ منها:
أ-مكانة المقاصد لكل وسيلة.
ب- مدى قوة أداء الوسيلة إلى المقصود.
ج- المشقة والسهولة.
د- النص على الوسيلة وعدمه.
هـ- الاتفاق على حكم الوسيلة وعدمه.
9.أن الأصل مباشرة كل الوسائل المشروعة المؤدية إلى تحقيق المقاصد الشرعية، فإن لم يمكن فتقدم الوسيلة الفاضلة على المفضولة بحسب معايير الترجيح التي سبق ذكرها.
10.أن الفقيه لا يستغني بقواعد الوسائل الكلية عن النظر التفصيلي في حكم كل وسيلة، وما يتعلق بها من النصوص والأدلة.
11.أن الأصلح من الوسائل قد تدخله النسبية، فيختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأزمان.
12.أن الترجيح بين الوسائل المشروعة لمعرفة الأفضل مجال يدخله النظر والاجتهاد، ولا تثريب فيه على المخالف باجتهاد.
13.ضرورة التفريق بين الأفعال التي هي من باب العبادات –وهي مما يطلق عليها اسم الوسائل بالمعنى العام- وبين الأفعال التي هي من باب العادات والمعاملات، وذلك لما يترتب على التفريق من أحكام كالتوقيف وعدمه.(2/357)
14.أن الشرائع متفقه على أصول المقاصد والوسائل، وبينها خلاف في بعض الجزئيات والوسائل، وأن هذا الخلاف مبناه على اختلاف المصالح.
15.أن الخلاف في باب الوسائل له في الغالب أسباب مقبولة شرعاً تجعل من الخلاف فيه أمراً سائغاً لا مفر منه، وذلك ما دامت الوسيلة ليس فيها دليل قاطع.
ومن تلك الأسباب:
أ-الاختلاف في تحديد المقصود من الوسيلة.
ب- الاختلاف في كون الفعل مقصداً أو وسيلة.
ج- تردد الوسيلة بين المصلحة والمفسدة.
د-الاختلاف في مدى أداء الوسيلة إلى المقصود.
هـ- الاختلاف في تحديد الأصلح من الوسائل المشروعة.
و- الاختلاف في مراعاة المقصود أو النظر إلى مجرد حكم الوسيلة.
ز- الاختلاف في كون الوسيلة من باب العبادات أو العادات.
ح- تعارض الأدلة في حكم الوسيلة.
ط- اشتمال الوسيلة على وصف ممنوع شرعاً أو عدمه.
ي- الاختلاف في حجية بعض القواعد الأصولية والفقهية التي ينبني عليها حكم الوسيلة.
16. ضرورة الرجوع –عند معرفة حكم الوسيلة- إلى القواعد الشرعية العامة كالقياس والاستصلاح، وذلك في الوسائل التي لم ينص على حكمها في الكتاب والسنة.
17. أن الوسائل لها أحكام المقاصد –من حيث الجملة- فإن كانت الوسيلة يتوقف عليها حصول المقصود فإنها تعطى حكمها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب... إلخ.
وأما إن كانت الوسيلة لا يتوقف عليها حصول المقصود، وذلك عند تعدد الوسائل المؤدية إلى مقصود واحد، ففيه تفصيل، فإن كان المقصود منهياً عنه أو مباحاً فتأخذ الوسائل حكمها.
وأما إن كان مطلوباً فإحداهما تكون مطلوبة دون غيرها لتوقف المقصود المطلوب على مباشرة إحداهما، ومردها إلى اختيار المكلف واجتهاده، كالواجب المخير.
وبهذا يظهر أن القاعدة المذكورة أغلبية.
18. أن تطور الوسائل له أثر كبير في أحكامها الشرعية، وذلك في الوسائل التي يختص النظر فيها بمدى المصلحة والمفسدة المتعلقة بها.(2/358)
19. أن توابع الطاعات ملحقة بالطاعات في الأجر والثواب ترغيباً من الشارع فيها، وكذلك الآثار الناشئة عن الطاعات.
وأما توابع المعاصي فلا مؤاخذة فيها كالانصراف عن مواضع الفساد، وأما آثار المعصية –التي هي مفسدة في ذاتها- فإنها تابعة للمعاصي في الإثم والعقاب.
20. أن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد إلا بدليل فتكون من باب الأحكام التعبدية، ومحل السقوط المذكور عند اتحاد المقصد، أو سقوط جميع مقاصد الفعل، أما إن تعددت المقاصد وسقط بعضها فلا تسقط الوسيلة.
21. أن حصول المقصود بإحدى الوسائل المتساوية في المرتبة مسقط لاعتبار التعيين فيها.
22. أن مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل عند التعارض، وبعد تعذر مراعاة الجميع.
23. أنه يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد، فالأفعال التي هي وسائل –بالمعنى الخاص- تباح عند الحاجة، أما الأفعال التي هي مقاصد –بالمعنى الخاص- فلا تباح إلا عند الضرورة.
24. أن الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة.
25. أن الوسيلة المؤدية إلى المقصود المشروع لا بد أن تكون مشروعة، فلا يتوسل بالوسائل المنهي عنها، ونظرية "الغاية تبرر الوسيلة" نظرية فاسدة ومتناقضة.
26. أن الوسائل الممنوعة تباح عند الضرورة الشرعية بشروطها.
27. أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، إلا إن كانت من باب العبادات، وقد عرفنا أنها تسمى وسائل بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص.
أما إن كانت من باب العبادات والمعاملات فهي مشروعة ما دامت تحقق مصالح شرعية راجحة، ولم يرد في النهي عنها نص خاص، إلا إذا اعتقد المكلف أنها قربة في ذاتها كالصلاة والصيام فينهى عن هذا الاعتقاد.
28. أن وسائل الدعوة لها ضوابط شرعية خمسة يجب الالتزام بها، وهي:
أ- عدم مخالفتها لنصوص الشرع أو قواعده.
ب- أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعاً.
ج- أن تؤدي الوسيلة إلى المقصود المشروع أو ظناً على التفصيل السابق.(2/359)
د- أن لا يترتب على الأخذ بتلك الوسيلة مفسدة أكبر من مصلحتها.
هـ- أن لا يعلق بالوسيلة وصف ممنوع شرعاً.
29.أن الوسيلة المحضة لا تشترط فيها نية الامتثال ولا قصد المعنى المقصود منها، أما غير المحضة –وهي التي تكون وسيلة باعتبار ومقصداً باعتبار- ففيها خلاف بين الفقهاء، والظاهر إلحاقها بأقوى الطرفين شبهاً، وهذا يختلف باختلاف المواضع.
30. أن قاعدة سد الذرائع وفتحها قاعدة شرعية صحيحة، وأن أصل سد الذرائع متفق عليه في الجملة، وإنما الخلاف في بعض أنواعه وفروعه.
وبناء على ذلك فالوسائل الجائزة في ذاتها إذا كانت تؤدي إلى مفسدة قطعاً أو ظناً فينهى عنها.
والوسائل الجائزة في ذاتها إذا كانت تؤدي إلى مصلحة قطعاً أو ظناً فتطلب شرعاً.
31. أن قاعدة "مقدمة الواجب" قاعدة صحيحة، والخلاف فيها لفظي يرجع إلى طريق الإيجاب.
فكل وسيلة يتوقف عليها حصول مقصودها فإنها تأخذ حكم مقصودها شرعاً.
32. أن المصالح المرسلة ملحقة بالمصالح المعتبرة في الشرع، ولا يكاد يخلو مذهب من المذاهب الفقهية من اعتبارها في الجملة.
وبناء على ذلك فكل وسيلة تتضمن مصلحة حقيقة راجحة ولم يرد نص خاص في النهي عن مباشرتها، فإنها تكون وسيلة مشروعة.
وهذا القول هو الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة، ومصالح الناس المتجددة.
33. أن البدع مذمومة شرعاً، فلا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه، وأن ذلك الحكم شامل للوسائل العبادية التي لم يقم دليل على مشروعيتها.
وأن الأفعال التي هي من باب العادات والمعاملات لا تدخل في البدع المذمومة شرعاً إلا إن اعتقد المكلف أنها قربة في ذاتها كالصلاة والصيام.
34. أن المكلف إذا أتى بالسبب مستكملاً لشروطه وأركانه مع انتفاء موانعه، فإنه يترتب عليه المسبب –أي الحكم المعلق عليه- سواء علم به المكلف أم لا، وسواء رضي به المكلف أم لا.(2/360)
35. أن المكلف لو أتى بالسبب المطلوب على وجه الكمال فقد امتثل الأمر، وبرئت ذمته من الطلب، ولو لم يترتب عليه المسبب.
36. أن المعتبر في الأحكام المعاني دون صور الأسباب.
37. أن الحيل مذمومة شرعاً، والمراد بها "الأخذ بالوسائل المشروعة للتوصل بها إلى مقاصد غير مشروعة كتحليل المحرم" وأن القول بإباحة الحيل مناقض للمقاصد الشرعية، ولقاعدة سد الذرائع.
38. أن الأخذ بالاحتياط حجة في الشرع، وقد يكون واجباً أحياناً، وقد يكون مندوباً، بحسب قوة الشبهة، وما يترتب على الأخذ بذلك الفعل من المفاسد.
39. أن العمل بالاحتياط مشروط بقوة الشبهة ووجاهة الرأي المخالف.
40. أن قاعدة الاحتياط تتعلق بالوسائل الجائزة إذا كان الأخذ بها يخشى منه الأداء إلى المفسدة والوقوع فيها، وهي تشترك مع سد الذرائع في هذا المعنى، وبينهما فروق يسيرة.
41. أن من توسل بالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه لحق له، فإنه يعزر بحرمانه من ذلك الحق، ويعامل بنقيض مقصوده.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2628
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع
دراسات علمية رسائل جامعية
ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع
عبد الرحمن محمود خليفة
………
1/6/1424
30/07/2003
اسم الكتاب : ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع
المؤلف : عبد الرحمن محمود خليفة
الناشر : در طيبة الخضراء / مكة المكرمة
عدد الصفحات : 472
التعريف بالكتاب:
اشتمل الكتاب على مقدمة تناول فيها أسباب اختيار الموضوع وهدفه وخطة البحث، يليها تمهيد مكون من مبحثين، الأول : تحدث فيه عن كمال الدين الإسلامي وتمام البلاغ به وشمولية وسِعَة الذكر الشرعي، والثاني ضمّنه التعريف بمفردات الموضوع –الذكر – الاتباع- الابتداع – لغةً واصطلاحاً ومفهوماً، وأتبع ذلك بتسعة فصول في بابين .(2/361)
وأما البابان : فقد قسّمهما بين شقَّيْ الموضوع ، الذكر الشرعي والذكر البدعي، وذلك على النحو الآتي:
الباب الأول: الذكر الشرعي، ضوابطه وآثاره ومصادره ، وفيه أربعة فصول،وهي:
الفصل الأول: مفهوم الذكر الشرعي وضوابطه وآدابه، وضمنه مبحثين، الأول:المفهوم الشرعي للذكر، والثاني:ما هو الذكر الشرعي وكيف يكون الذكر شرعياً ؟.
الفصل الثاني: تحقيق الذكر للتوحيد ، وقد بيَّن فيه كيف أن الذكر يحوي التوحيد بأنواعه وأقسامه ، ويحققه على أتمّه.
الفصل الثالث: آثار الذكر الشرعي، وقسّمه إلى ثلاثة مباحث، وهي أثره في حق الله ، عرَّف فيه بماهية حق الله، ثم بيَّن مكانة الذكر في تحقيقه، وهي أثره في حق الأمّة، وبيّن فيه أثر الذكر الشرعي في معاش المسلمين ومعادهم أفراداً وأُمّةً، وأثره في حق الرسالة الإسلامية بيّن فيه ما يعنيه التقيّد بالوارد بالنسبة لها.
الفصل الرابع: مصادر الذكر الشرعي، دراسة وتقييماً، ذكر فيه مصادر الشريعة الإسلامية ، ثم عقّب بوقفة مع كل مصدر، لبيان وجه مصدريّته للأذكار .
الباب الثاني: الذكر البدعي، مفهومه ونشأته وآثاره ومصادره ، وفيه خمسة فصول ، وهي :
الفصل الأول: مفهوم الذكر البدعي وسِماته ، وضمنه مبحثين الأول : بيّن فيه كيف يكون الذكر بدعيّاًَ، والثاني: تحدّث فيه عن مفهوم المبتدعة للذكر وناقشتهم .
الفصل الثاني : نشأة الذكر البدعي، وتطوّره، تحدّث فيه عن أساس نشوء الابتداع في الذكر، ثم ذكر المراحل الرئيسية في تطوّره، وفق التسلسل التاريخي.
الفصل الثالث: نماذج من الأذكار المبتدعة مع النقد، وهي :
1-نماذج من أذكار الصوفية مع النقد .
2-نماذج من أذكر الرافضة مع النقد .
3-نموذج من غير ما ذكر مع النقد.
الفصل الرابع: آثار الذكر البدعي، وقسمه إلى ثلاثة مباحث، الأول: أثره في حق الله، والثاني: أثره في حق الأمّة، والثالث : أثره في حق الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم.(2/362)
الفصل الخامس: مصادر الذكر البدعي، دراسة، وتقويماً، ونقداً، تكلّم فيه عن مصادر المبتدعة في أذكارهم، ثم عقب بوقفة نقدية لمصادرهم، فيما إذا كانت مما يعتمد عليه، وقد بيَّن الصواب بالدليل، وأقوال أهل العلم.
الخاتمة: وذكر فيها بإيجاز أهم النتائج التي توصل إليها في البحث ،وهي كما يأتي :
1-إن كمال هذا الدين يتضح في كل جزئية منه، يتصدى لها باحث ما .
2-إن كمال هدي الشارع في الذكر يبرز في ناحيتين : الأولى في سعة المفهوم الشرعي للذكر سعة يتضح منها صلة الكون كله وما فيه بالله، والثانية في الشمولية التي يلمسها المسلم فيما جاء به هدي الشارع من الأذكار، فهي بحيث لا تنفك عنه بليل أو نهار إلا في حال إحدى الموتتين.
3-تبين لي بأن خلاف أهل العلم في تعريف البدعة لفظي لا تقوم عليه حجة لأهل الأهواء ، وإن ألين الفريقين من أهل السنة هم أدنى العدو لأهل التعاطي والابتداع في الدين.
4-إن الذكر الشرعي يتحقق به التوحيد على أتم الصور.
5-إن التقيد بالأذكار الشرعية فيه أداء لحق الله على عباده ، ووفاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته ، وفيه نصح للدين.
6-إن التقيد بالأذكار الشرعية له فوائد وآثار إيجابية في معاش المسلمين ومعادهم بالإضافة لما فيه من توحيد للأمة في التلقي، والعصمة لها من التمزق.
7-إن الابتداع في الأذكار ظهر بعد مضي القرون المفضلة .
8-إن المبتدعة حصروا فهم الذكر في الأوراد، والأحزاب، وعزلوه عن بقية تكاليف الدين وانعزلوا به عن شؤون الحياة وعن بقية جماعة المسلمين.
9-إن في الذكر البدعي إضاعة لحق الله على عباده ، وخيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقطع للطريق أمام رسالته، وصرف للأمة عن شرع المصطفى وحوضه.
10-إن في الذكر البدعي تعليق للناس بغير رب الناس، وفيه تبعية لغير المعصومين ، ومن ثم إضاعة للأعمار، وشغل بغير المنجي من الأعمال، وطلب للرضا في مظان السخط.(2/363)
11-إن في الاشتغال بأعداد الألوف من الأذكار البدعية، فوق ما فيه من الابتداع، ففيه إضعاف للأمة وتبديد لطاقاتها، وتضييع العيال، وإثقال للجسد للمسلم بمزيد من العالة.
12-إن مصدر الذكر الشرعي هو وحي الله، ومصادر الذكر البدعي أهواء البشر، وشتان بين المصدرين.
13-تبين لي من خلال البحث أن الذكر الذي عوّل عليه المبتدعة في الغالب، ليس هو الذكر الذي جاء به الشرع، لا في المفهوم والمضمون، ولا في الممارسة والشروط، ولا في النتيجة والغاية، فهم أخذوا من الشرع مكانة الذكر، ولم يأخذوا منه نفس الذكر، وجعلوا من ترغيب الشارع في الذكر، غلافاً للبضاعة التي صنعوا.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2701
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهندية
دراسات علمية رسائل جامعية
أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهندية
خادم حسين الهي بخش
………
18/10/1426
20/11/2005
اسم الكتاب :- أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهندية.
المؤلف :- خادم حسين الهي بخش
عدد الصفحات :- 421
الناشر :-دار حراء للنشر والتوزيع/ مكة المكرمة
تضمنت الرسالة مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.
أما المقدمة فقد اشتملت على بيان الموضوع، وأهميته لواقعنا المعاصر، والأسباب الداعية لاختياره، وذكر العقبات التي اعترضت طريق البحث، ومنهجه فيه.(2/364)
وأما الباب الأول فقد خصصه لدراسة المجتمع المسلم في الهند، قبل تحول السلطة عنه إلى الإنجليز عام 1273 هـ 1857م وجعله في ثلاثة فصول: تضمن الأول منها دراسة المجتمع المسلم قبل قيام الدولة المغولية، وضم ضمن أبحاثه كيفية دخول الإسلام إلى الهند إبان حكم الخلفاء الراشدين والغزنويين والغوريين، ثم عرج بالبحث إلى ذكر مظاهر المسلمين المميزة حتى نهاية الدولة الغزنوية فالمظاهر المميزة لعهد الغوريين، والمماليك، ثم اتبع ذلك بذكر مميزات عهد الخلجيين وبني تغلق، ثم أفرد الملك فيروز تغلق وعهده الميمون، وأخيراً مميزات عهد الإمارات المستقلة.
وجاء الفصل الثاني مبيناً للمجتمع المسلم في عهد سلاطين المغول، وشملت أبحاثه سياسة المغول في الحكم، والملك أكبر ونتائج انحرافه، ومرسوم العصمة وآثاره، والتنصير وموقف الملك أكبر منه، ومقاومة انحراف أكبر ونتائجها، ومميزات المجتمع المسلم في عهد جهانكير وشاهجهان، والملك الصالح أورنك زيب ومميزات عهده الميمون، وأخيراً أورنك زيب في نظر أعدائه.
وجاء ختام فصول هذا الباب موضحاً لحالة المجتمع في عهد شركة الهند الشرقية، وجاءت نقاطه الرئيسية موضحة مميزات المجتمع المسلم بعد عهد أورنك زيب، وبيان موقف المسلمين من مطامع شركة الهند الشرقية، واقتضى ذلك تعيين الموقف الرسمي، ثم تحديد الموقف الشعبي وما قام به المسلمون من الأعمال الجهادية لطرد الدخلاء، وجاءت خاتمة الفصل في ذكر المحور والاتجاهات التي سلكها النواب البريطانيون في حكم الهند.(2/365)
أما الباب الثاني فقد جعله خاصاً بدراسة أثر الفكر الغربي في حياة المسلمين، وقسمه إلى أربعة فصول: تضمن الأول منها أثر النشاط التنصيري في الأفكار والعقائد،وشملت مباحثه الأساسية التنصير في عهد المغول ، فالتنصير أثناء الحكم الإنجليزي المباشر ، واتبع ذلك بذكر طرق نشر المسيحية قبل الاستقلال فالسبل الحديثة لبث الإنجيل ، ثم الطرق المعاصر لنشر المسيحية اليوم ، وختم الفصل بذكر أسباب نجاح التنصير في المنطقة.
وأورد في الفصل الثاني أثر الفكر الغربي في مجال التربية والتعليم، وتضمنت نقاطه الرئيسية موقف الدول الإسلامية في الهند من التعليم، والدرس النظامي، وطرق القضاء عليه، ودار العلوم ديوبند، ومنهجها التربوي والتعليم، ودار العلوم ندوة العلماء ومنهجها التعليمي، وبداية التعليم العصري وتوصية اللورد ميكالي التعليمية، وموقف السيد أحمد خان من التعليم، ودور المعاهد التنصيرية في العملية التربوية والتعليميين، والتعليم بعد الاستقلال، ونظرة فحصٍ في المنهجين التعليمين العصري والديني ، وختم الفصل بذكر بعض المميزات للتعليم الإسلامي.
وجاء الفصل الثالث مبيناً لأثر الفكر الغربي في مجال القضايا الاجتماعية واحتوت مباحثه قضية تعليم المرأة ، وعملها والحجاب ، والزواج ، والقوامة ، ودية الأنثى وإرثها وسفرها بدون محرم ، وشرب المسكرات والاقتصاد ووسائل الإعلام.
وكان آخر فصول هذا الباب موضحاً أثر الفكر الغربي في مجال النظم التشريعية، وشملت نقاطه الرئيسية قضاء المسلمين في الهند قبل الحكم الإنجليزي، واتفاقية بَكْسَر وخيانة شركة الهند الشرقية في تنفيذ بنودها المتصلة بالقضاء وبداية التحريق في التشريع وآثاره الوخيمة وفتوى السيد رشيد رضا المصري حول القوانين الوضعية، ومناقشة الفتوى في ضوء الكتاب والسنة وأقوال علماء الإسلام.(2/366)
وتبع ذلك ذكر جهود العلماء في وضع دستور إسلامي لدولة باكستان المسلمة وقانون العقوبات الباكستاني ومحتوياته، وبادرة خير في إصلاح القانون، والجوانب التشريعية الحديثة في القانون الوضعي وموقف الشريعة منها، ونماذج مقارنة من الجرائم والعقوبات بين القانون والشريعة وقانون الإثبات وبعض محتوياته، وعدد الشهود بين القانون والشريعة في إثبات قضية من القضايا، وشهادة المرأة وشاهد الملك بين الشريعة والقانون.
واتبع ذلك بذكر الإصلاحات المطلوبة في القضاء كإلغاء المحاماة الحِرْفيَّة، وإلغاء الرسوم القضائية، وتكوين مجمع علمي قضائي، وإصلاح التعليم التشريعي في كليات الحقوق والمدارس الدينية.
وآخرأبواب الرسالة أتى موضحاً لأثر الفكر الغربي في الفرق المنحرفة عن الإسلام، وانتظم عقده في خمسة فصول، كان الأول منها في الشيعة – الإثنى عشرية والبهرة والأغاخانية – وأثر الفكر الغربي فيها، وتضمنت مباحثه ظاهرة التعاون بين الأفكار المنحرفة، ومعنى التشيع، والشيعة الإثنى عشرية وأثر الفكر الغربي فيها، والبهرة وظاهرة إخفاء ما يدينون به، والبهرة والاستعمار ومنابذة البهرة لأهل السنة، والبهرة والربا وتقويم البهرة وأثره في صوم رمضان والحج، والبهرة والتعليم.
وتلا ذلك ذكر المرتكزات الأغاخانية المعاصرة، والتعاون العسكري بين جيش أغاخان وشركة الهند الشرقية، ودور الإنجليز في دعم إمامة أغاخان وموقف أغاخان من حرب البلقان والحرب العظمى الأولى، وولي عهد الإمامة علي خان وقتاله في صفوف الغربيين في الحرب العظمى الثانية وبعض الأسس للديانة الأغاخانية، وأخيراً نشاطات الأغاخانية المعاصرة في باكستان.(2/367)
وجاء الفصل الثاني في الصوفية وأثر الفكر الغربي فيها، وشملت نقاطه الرئيسية طريقة صوفية الهند في الدعوة إلى الإسلام، والصوفية وعدم تصادمها بالسلطة وعلوم الصوفية وصلتها بالشرع، وحال الهند المتصوفة عند الاحتلال الإنجليزي، والنظرة السلبية الصوفية إلى الحياة ونتائجها لصالح الفكر الغربي.
وكان أوسط فصول هذا الباب في البَرِيْلَوِيَّة وأثر الفكر الغربي فيها، واحتوت مباحثه التعريف بمؤسس البريلوية أحمد رضا خان ، وتعاون البريلية مع الاستعمار وتكفيرهم المسلمين ، وأهم الأسس للفرقة البريلوية ، وتأثير الفكر البريلوي لصالح الفكر الغربي في الأمة.
ورابع الفصول جاء في القرآنيين وتأثرهم بالفكر الغربي، وكانت نقاطه الرئيسية هي: السيد / أحمد خان وأثر أفكاره في القرآنيين والقاديانيين ، والقرآنييون وصلة فكرهم بالغرب وأبرز زعماء القرآنيين ، ونماذج التغريب في أفكارهم.
وأتى الفصل الختامي للرسالة ، في القاديانية وإخلاصها للفكر الغربي وشملت مباحثه فتوى العلماء حول تعيين دار الحرب من دار الإسلام ، وغلام أحمد القادياني ودعاواه ، والهدف الرئيسي من دعاوى الغلام ، وموقف القاديانية من الجهاد بعد موت غلامها ، والغلام وادعاء النبوة ، وتفسير القاديانية لـ " خاتم النبيين " ونماذج من وحي الغلام ، وختم الفصل بذكر ما تختلف فيه القاديانية عن الإسلام.
وفي نهاية البحث ذكر المؤلف خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث وهي :-
أولاً :- أغلب أرض الهند فتحت بالدعوة إلى الإسلام ، دون الحرب والقتال.
ثانياً :- إن الإسلام ظل رائد المسلمين حكاماً ومحكومين في الدول التي حكمت الهند قبل الدولة المغولية ، وأن المظاهر المنحرفة عن شرع الله قليلة ، إذا قارنها بنظام الإسلام الشامل الذي ساد حياته الفردية والاجتماعية.(2/368)
ثالثاً :- أعز الفترات الإسلامية في الهند وأكملها وقوعاً عند أحكام الإسلام هي فترة حكم فيروز تغلق ، وفترة حكم أورنك زيب عالمكير رحمهما الله.
رابعاً :- أظلم الفترات وأتعسها للإسلام والمسلمين هي فترة حكم الملك أكبر المغولي.
خامساً :- شركة الهند الشرقية لم تستول على الهند إلا على أشلاء المجاهدين ، وأن الدعاية كانت أخطر سلاح بثه المستعمرون في العامة ، لفصل التلاحم العقيدي بينهم وبين المجاهدين.
سادساً :- ما زال التبشير في الدولتين المسلمتين – باكستان وبنغلاديش – يتمتع بحرية الحركة ، يفسد على المسلمين دينهم وعقيدتهم ، ومن أهم أسباب نجاحه فقر المنطقة وحاجة المسلمين إلى لقمة العيش ومواساة الأيتام.
سابعاً :- في باب التربية والتعليم نجد المنهجين – الديني والعصري _ قاصرين عن تلبية أسس الإسلام التعليمية.
ثامناً :- ما تزال الحياة الاجتماعية في أغلب شعبها تتطلع إلى الفكر الغربي ، وتعتبره القدوة في حل مشاكلها المتنوعة.
تاسعاً :- القانون وما يسود الحياة القضائية محتاجان إلى تقنية شاملة ، وإلى وقفة صارمة ، لا تتأثر بالعواصف الغربية ، ولا تهاب تلك الأكداس القضائية المصانة ، كما أن تنفيذ الحدود غير كاف لتحويل القضاء من القانون الوضعي إلى شرع الله عز وجل.
عاشراً :- الفرق المنحرفة عن الإسلام ما تزال تؤيد الوضع القائم على التغريب والفكاك من مسئوليات الإسلام ، وتسعى إلى إبقائه أطول فترة ممكنة.
الحادي عشر :- مبشرات العودة إلى الإسلام آخذة في الازدياد يوماً بعد آخر ، ولا أرى ذلك اليوم بعيداً حين يتمثل المسلمون بشرع الله في كل شعب الحياة.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-2734
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - المنفعة في القرض
دراسات علمية رسائل جامعية
المنفعة في القرض
عبد الله بن محمد العمراني
………
30/6/1424
28/08/2003(2/369)
اسم الكتاب : المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية
المؤلف : عبد الله بن محمد العمراني.
الناشر :دار ابن الجوزي
عدد الصفحات: 723
جاء الكتاب في مقدمة ، وتمهيد، وبابين، وخاتمة .
أما المقدمة فتشمل أسباب اختيار الموضوع ، ومنهج البحث وخطته.
وأما التمهيد ففي : حقيقة القرض ، وفضله ، وبيان الأصل فيه.
وأما البابان فهما على النحو التالي:
الباب الأول : حقيقة المنفعة في القرض وأحكامها وضوابطها. ضمن ثلاثة فصول: الأول حول: حقيقة المنفعة في القرض. عرض فيه لتعريف المنفعة في القرض ،وأنواعها ،ثم لنظرية الفائدة عند الاقتصاديين.
والفصل الثاني كان في: أحكام المنفعة في القرض .عرض فيه لأحكام المنفعة المشروطة ،وغير المشروطة في القرض ،وحكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة .
في حين كان الفصل الثالث في: ضوابط المنفعة في القرض.
أما الباب الثاني فخصصه لذكر تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض. خلال خمسة فصول : الأول في :الودائع المصرفية.والثاني في : السندات .والثالث في: الاعتمادات المستندية. والرابع في : خصم الأوراق التجارية.والخامس والأخير في: جمعيات الموظفين.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة اشتملت أهم نتائج البحث التي توصل إليها وهي :
1.القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ، وقد دلت على فضله الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.
2.الأصل في القرض أنه من عقود التبرعات لا المعاوضات.
3.يمكن تعريف المنفعة في القرض بأنها الفائدة أو المصلحة التي تعود لأحد أطراف عقد القرض بسبب هذا العقد.
4.المنفعة في القرض أنواع متعددة باعتبارات متعددة ، ومن ذلك أن المنفعة في القرض باعتبار ذات المنفعة ثلاثة أنواع : عينية ، وعرضية ،ومعنوية . وباعتبار المنتفع بها أربعة أنواع، وهي : أن تكون للمقترض، أو للمقرض ، أو لهما معاً ، أو لطرف ثالث . وباعتبار الشرط وعدمه نوعان : مشروطة وغير مشروطة . إلى غير ذلك من الاعتبارات.(2/370)
5.الفائدة في اصطلاح الاقتصاديين هي : الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل استخدام نقود المقرض . ولقد نشط الاقتصاديون الغربيون في ابتكار نظريات لتبريرها.
6.اتفق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض ، وأن هذه الزيادة ربا. وسواء أكانت الزيادة في الصفة أم في القدر ، عيناً أم منفعة ، ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء.
7.تسمى الزيادة المشروطة في القرض ربا القرض ، وهي من ربا الجاهلية.
8.حديث (كل قرض جر منفعة فهو ربا) ، إسناد المرفوع منه ضعيف جداً ، والموقوف ضعيف ، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمرض فقط أو ما كان في حكم المشروط؛ وذلك لتلقي كثير من العلماء له بالقبول ، واعتضاده بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الدالة على تحريم اشتراط المنفعة للمقرض.
9.اختلف الفقهاء في حكم اشتراط وفاء القرض بالأقل ، والراجح هو الجواز.
10.محل الخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض هو في المنفعة الإضافية إذا كان اشتراط الوفاء في غير بلد القرض لمنفعة المقترض والمقرض معاً ، والراجح هو جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض ، بحيث يكون على وجه الإرفاق بالمقترض ، سواء انتفع المقرض أولا.
11.اشتراط الأجل في القرض جائز ، ويتأجل القرض بالتأجيل.
12.اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض ، وكذا لا يجوز اشتراط عقد معاوضة كالإجارة ونحوها في عقد القرض . ومما له علاقة بهذه المسألة اشتراط المقرض على المقترض أن يزكي القرض الذي عنده ، فإن ذلك لا يجوز.
13.اشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول لا يجوز ، وهذا المسألة تسمى ( أسلفني وأسلفك).
14.قرض المنافع جائز إذا كان على وجه المعروف والإرفاق.(2/371)
15.لا يجوز الجعل المشروط ثمناً للجاه والشفاعة فقط ، بينما يجوز ذلك إذا كان الجعل مقابل ما يحتاج إليه من نفقة.
16.فيما يتعلق بحكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة للمقرض ، فإن عقد القرض يبقى صحيحاً مع فساد الشرط . وأما حكمه مع اشتراط المنفعة للمقترض فإنه يصح ، والشرط جائز ، وكذلك حكم العقد عند من منع هذا الاشتراط من العلماء ، فإن الشرط يلغو عندهم ويبقى العقد صحيحاً . وأما حكمه مع اشتراط المنفعة للمقترض والمقرض معاً بحيث يكون مصلحة للطرفين على وجه الإرفاق فإنه يصح؛ لأن الراجح أن هذا الاشتراط جائز.
17.-الزيادة عند الوفاء للمقرض من غير شرط جائزة، سواء كانت الزيادة في القدر أو في الصفة.
18.المنافع غير المشروطة للمقرض قبل الوفاء فيها تفصيل ، فإن كانت من أجل القرض فإنها لا تجوز ، وإن كانت هذه المنافع ليست من أجل القرض ، مثل ما إذا كانت العادة جارية بين المقرض والمقترض بذلك قبل القرض ، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض فإن ذلك جائز ،وإن جهل الحال فتمنع حتى يتبين أنها ليست لأجل القرض.
19.شكر المقترض للمقرض ودعائه له مما يندب إليه ؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف.
20.منفعة المقرض بضمان ماله عند المقترض منفعة أصلية في القرض ، ولكن إن قصد المقرض الإرفاق بالمقترض فإنه يثاب على قرضه ، وهذا الأصل في مشروعية القرض ، وأما إن كان المقرض يقصد نفع نفسه فقط بضمان المال لا الإرفاق بالمقترض فإنه لا يثاب على هذا القرض ، ولكن القرض في هذه الحالة جائز.
21.الإقراض بقصد الانتفاع بشفاعة المقترض وجاهه محرم إذا كان ذلك وسيلة لإحقاق باطل أو إبطال حق ؛ لأنه بمثابة الرشوة للحصول على غرض ما.(2/372)
22.(كل قرض جر منفعة فهو ربا) ضابط يذكره الفقهاء ، وسيستدلون به ، ويحيلون إليه فروعاً . وإيرادهم له جاء على عدة نواحٍ ، ففي بعض المواضع يسوقونه على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياناً يسوقونه على أنه أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ، وفي بعض المواضع يستدلون به على أنه قاعدة أو ضابط ، أو يجعلونه قاعدة أو ضابطاً ويحيلون إليه الفروع التي يرونها تدخل فيه.
23.وبعد دارسة هذا الضابط تبين أنه ليس على عمومه ، وإنما يخرج منه بعض المنافع الجائزة ، ويمكن أن يكون الضابط على ما توصلت إليه : ( كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المتقرض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة ربا).
24.من الضوابط التي ذكرها بعض الفقهاء : (متى تمحضت المنفعة في القرض للمقترض جاز) . وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه ليس على إطلاقه ، ويمكن أن يكون الضابط على ما توصلت إليه على النحو الآتي : ( كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض ، وكل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض ومنفعة المقترض أقوى أو مساوية فإنها جائزة).
25.من الضوابط التي ذكرها بعض الفقهاء : ( القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع ) .وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه غير مسلم ، فموضوع القرض هو الإرفاق والمعروف ، وهذا هو الأصل فيه ، ولكنه ليس شرطاً لجواز القرض ، وليس خروجه عن المعروف والإرفاق مناطاً للمنع.
26.من الضوابط في هذا البحث(المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها). ومما يترتب على اعتبار المقاصد في التصرفات إبطال الحيل التي يراد التوصل بها إلى المحرمات . ومن صور التحايل على أخذ المنفعة في القرض : البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه المبيع ، ومن الصور : البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض.(2/373)
27.من الضوابط في هذا البحث (المنفعة المجمع على تحريمها هي المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض) . ومفاد هذا الضابط بيان محل الإجماع في موضوع المنفعة المحرمة في القرض.
28.من الضوابط في هذا البحث (المنفعة المحرمة في القرض هي:
-المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض ، أو ما كان في حكم المشروطة.
-المنفعة غير المشروطة التي يبذلها المقترض للمقرض من أجل القرض).
29.الودائع المصرفية بنوعيها الحالة والآجلة قروض في الحقيقة لا ودائع ، فهي من التطبيقات لموضوع المنفعة في القرض ، وهي من أشكال الاقتراض المصرفي.
30.إن ملكية أرصدة ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف بموجب عقد القرض ، فيجوز له التصرف فيها ، وبالتالي يحل للمصرف العائد المترتب على استثمار هذه الأموال، إلا أنه لا بد أن يكون الاستثمار جائزاً شرعاً.
31.إن قدرة المصرف على توليد الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع ناتج عن وظيفته كوسيط بين المدخرين والمستثمرين ، وبما يصدره من وسائل الدفع النقدية الحديثة . وتوليد الائتمان من حيث الأصل جائز ، إلا أن الحكم يختلف حسب نوع الاستثمار الذي يقوم به المصرف ، وحسب الآثار المترتبة على ذلك.
32.إن تقاضي المصرف أجراً في الحساب الجاري على الخدمات التي يقدمها جائز ، لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها.
33.يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل، لأن المنفعة الإضافية هنا مشتركة للطرفين.
34.الأسعار المميزة لصاحب الحساب الجاري إذا كانت للعميل دون غيره ، ولم يكن للمصرف منفعة سوى القرض ، فإن هذه منفعة في القرض محرمة. ومثل ذلك الهدايا من المصرف للعميل.
35.يحرم أخذ الفوائد وإعطاؤها على الودائع الحالة والآجلة، لأنها حينئذ قروض ربوية.
36.إقراض المصرف غيره مقابل فوائد ربا محرم.(2/374)
37.القروض المتبادلة إذا كانت مشروطة فإنها محرمة ، وأما إذا كانت غير مشروطة فإنها جائزة.
38.الإيداع في الحساب الجاري في البنوك الربوية محرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وفي الإيداع في البنك الربوي إعانة وتقوية له، حيث إن رأس مال المصرف لا يشكل إلا مبلغاً قليلاً لا يتجاوز 10% والباقي يعمل به من الأموال التي أودعت عنده، سواء كانت جارية أو غيرها، ومما يتولد عنها. وعلى هذا فلو م يودع أحد في المصارف الربوية لتعطلت ولم تعمل في الربا ، فيصدق على من يودع فيها أنه يعينها على الإثم والعدوان.
39.إن إصدار سندات القرض بأنواعها محرم، ومن ثم يحرم التعامل بها شراء وتداولاً، لأنها قروض ربوية. وهي من أشكال الاقتراض المصرفي.
40.الفوائد التي يأخذها مصرف البلد المستورد في الاعتمال المستندي – إذا كان الاعتماد غير مغطى من قبل المستورد أو كان مغطى جزئياً – فوائد ربوية محرمة. وكذلك الفوائد التي يأخذها المصرف إذا تأخر المستورد في الدفع، فإنها فوائد ربوية محرمة. وهذا من أشكال الإقراض المصرفي.
41.الحالة الأولى لجمعيات الموظفين، وهي الحالة الخالية من الشروط الزائدة: جائزة.
42.الصورة الأولى من الحالة الثانية لجمعية الموظفين، وهي أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار حتى تستكمل دورة كاملة: جائزة، والأولى عدم هذا الشرط.
43.الصورة الثانية من الحالة الثانية لجمعيات الموظفين ، وهي أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار حتى تدور دورة ثانية أو أكثر : لا تجوز.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
71&catid=75-5459
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- بحوث ودراسات - رسائل جامعية - اختلاف المفسرين
دراسات علمية رسائل جامعية
اختلاف المفسرين
أ.د. سعود بن عبد الله بن محمد الفنيسان
………
5/3/1426
14/04/2005
اشتمل هذا البحث على مقدمة تمهيد وثلاثة أبواب:(2/375)
المقدمة: في أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث.
التمهيد: في نشأة التفسير وتاريخ تدوينه وكيف كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يفسر القرآن لصحابته، وهل فسر لهم القرآن كاملاً أو لا؟
الباب الأول: في الأسباب العامة لاختلاف المفسرين وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: اختلاف القراءات في القرآن ومقاييس ميولها.
الفصل الثاني: المباحث اللغوية والبيانية.
الفصل الثالث: دواعي النسخ والاختلاف فيها.
الفصل الرابع: مواقف المفسرين من القضايا بالعقلية وفهم المتشابه.
الباب الثاني: الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: اختلاف مقاييس النقد لسند الروايات.
الفصل الثاني: اختلاف مقاييس النقد لمتن الروايات.
الفصل الثالث: الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه.
الفصل الرابع: الانتماء العقدي.
الفصل الخامس: الانتماء المذهبي.
الباب الثالث: آثار الاختلاف بين المفسرين وفيه فصلان:
الفصل الأول: أثر اختلاف المفسرين في العقائد.
الفصل الثاني: أثر اختلاف المفسرين في الأحكام.
الخاتمة:
ولعل أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي:
1- أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يفسر من القرآن إلا ما كانت تدعو الحاجة إلى تفسيره.
2-أن التفسير في عهد الصحابة والتابعين كانت التفسير يعتمد على الأثر والرواية أكثر من العقل والدراية،ولم يفسر القرآن كاملاً مرتباً، بل كان يقتصر على بيان ما غمض منه، ببيان مجملة أو كشف معنى لقوي بأخصر لفظ وأوجزه، فلم يتطرق إليه دخيل اللهم إلا في الروايات الإسرائيلية في آخر عهد التابعين التي هيئا الله لها نقده الحديث فبينوا الحق فيها.
3- أن التفسير في فترة الصحابة والتابعين كان يروي كرواية الحديث، حتى هيئا الله له مجموعة من العلماء جمعوه في كتب خاصة به، عرفت بكتب التفسير بالأثر، كتفسير ابن جرير الطبري ومحمد إبراهيم النيسابوري وابن ماجه.(2/376)
4- أن الاعتماد في التفسير على المأثور- رغم ما شابه من ضعف في حلقة من حلقاته- التاريخية ظل هو السائد إلى أواسط العصر العباس حين انتشرت المذاهب الفقهية والعقدية و الطرق الصوفية والعلوم التخصصية فراح كل فريق يفسر القرآن بالرأي، وبعضهم راح يلوي عنق الآية حتى توافق مذهبه أو عقيدته ويزعم أن ما قاله هو تفسير للقرآن وتأويل له.
5- أن السمة الغالبة على التفسير الحديث الإنشائية والعلمية، مع العناية بالاكتشافات العلمية والظواهر الاجتماعية والنفسية، أكثر من عنايته بالأثر والدلالات اللغوية.
6- أن ضابط القراءة الصحيحة، أنها كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها.
7- أن قراءات القرآن ثلاثة أقسام:
أ- ما اجتمع فيه ثلاثة شروط، وهي صحة السند وموافقة العربية وخط المصحف، فيقطع بقرآنيته وكفر منكره.
ب- ما صح سنده ووافق العربية وخالف خط المصحف العثماني، فهذا لا يقرأ به، وإنما يعمل به لأنه من باب السنة لا من باب القرآن.
ج- مالم يصح سنده، فهذا لا يقبل ولو وافق العربية وخط المصحف.
8- أن سبب الاختلاف في القراءات نزول القرآن على سبعة أحرف.
9- أن الراجح أن الأحرف السبعة هي سبع لغات توقيفية معروفة كان الصحابة يقرأون بها في أول الأمر، ثم أجمعوا على مصحف عثمان.(2/377)
10- أن كتابة القرآن بدأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بقي متفرقاً في الجريد والعسب، فلما كانت خلافة أبي بكر ووقعت المقتلة في الصحابة في اليمامة اقترح عمر على أبي بكر جمعه حتى لايذهب القرآن بذهاب القراء فأمر زيد بن ثابت الأنصاري بجمعه فجمعه من الجريد والعسب وصدور الرجال، فلما كانت خلافة عثمان وبدأ الصحابة ينتشرون في البلاد وظهر الخلاف بين القراء في الأمصار، وخشيت الفتنة بين الناس أقترح حذيفة بن اليمان على عثمان أن يجمع القرآن في مصحف واحد فكلف بذلك مجموعة من الصحابة برآسة زيد بن ثابت الأنصاري فكتبوا المصحف وأرسل منه ستة نسخ إلى أمصار الإسلام واحتفظ منه بنسخة واحدة سميت فيما بعد بالمصحف الإمام، فأخذ أهل كل مصر بمافي مصحفهم وفق القراءة التي أقرأهم بها الصحابة، وأجمع أهل كل مصر على صحة روايتهم وقبولها، ومن هنا نشأ علم القراءات، وظهر بسبب ذلك اختلاف كاد أن يجر الأمة إلى الفتنة حتى قيض الله العلماء فجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والضعيف، وكان أول من صنف في القراءات في كتاب واحد أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أحمد بن جبير الكوف ثم اسماعيل بن إسحاق المالكي، ثم جاء أبوبكر أحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد وهو أول من اقتصر على قراءة القراء السبعة ثم تتابع التأليف.
11- أن مصحف عثمان- رضي الله عنه- اقتصر على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وهو ما كان في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل.
12- أن التواتر شرط لعد القراءة قرآنا، وليس شرطاً للعمل بها، بل يعمل بها إن كانت آحاداً.
13- أن تواتر القراءات نسبي فقد يتواتر عند أحد القراء مالم يتواتر عند الآخر، ولهذا لم يكفر بعضهم بعضا في إنكار ما ثبت عنده بالتواتر، ولم يثبت عند غيره.(2/378)
14- أن الراحج أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا غيرها، وإنما كان يؤتى بها للفصل بين السور.
15- أن الأسباب العامة للخلاف في التفسير بين العلماء ترجع إلى الخلاف في الإعراب أحياناً كما ترجع إلى اشتراك الألفاظ، والقول بالمجاز والاختلاف في المخصِّص، والمقيِّد، والمبيِّن ودلالة الأمر والنهي واعتبار الناسخ أحياناً أخر.
16- أن مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الشرع على العقل عند التعارض بخلاف المعتزلة الذين يقدمون العقل على الشرع، ومما ترتب على ذلك إنكار المعجزات والجن والسحر والإصابة بالعين.
17- أن الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين في التفسير ترجع إلى:
أ- اختلاف مقاييس النقد لسند الرواية.
ب- اختلاف مقاييس النقد لمتن الرواية.
ج- الاختلاق في مصادر التشريع فيما لا تنص فيه.
د- الانتماء العقدي.
هـ- الانتماء المذهبي الفقهي.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
72&catid=76-7458
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- محاور إعلامية - تقارير - المذابح الأمريكية في العراق .. إلى متى؟
المذابح الأمريكية في العراق .. إلى متى؟
القاهرة / د. محمد مورو
………
24/5/1427
20/06/2006
كشفت الشبكات الإعلامية مؤخرا عن وقوع مذبحة مروّعة ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي في العراق في مدينة الإسحاقي شمال بغداد، وقد أسفرت تلك المذبحة حسب وسائل الإعلام عن قتل 11 مدنياً عراقياً، من بينهم خمسة أطفال وأربع سيدات في مارس 2006 . وكانت دوائر الجيش الأمريكي قد قالت وقتها: إن القتلى سقطوا بسبب انهيار أحد المنازل في البلدة، ولكن شريطاً مصوراً تم العثور عليه فيما بعد كشف عن وجود مذبحة قام بها الجنود الأمريكان بدم بارد.(2/379)
قبل ذلك بعدة أسابيع ارتكبت نفس القوات مذبحة في مدينة الحديثة العراقية، قتلوا خلالها ستة أطفال وسبع نساء وعدداً آخر من الشيوخ والرجال. بالطبع يمكن أن نجد أن مذبحة قد حدثت تقريباً في كل مدينة أو قرية عراقية على يد قوات الاحتلال الأمريكي أو البريطاني أو غيرهما، وقد تم الكشف عن بعض تلك المذابح والانتهاكات، ولكن غير المعروف وغير المكشوف منها أكبر بكثير جداً من المعروف والمكشوف ، لدرجة أن رئيس وزراء العراق ذاته ـ جواد المالكي ـ وهو من التحالف العراقي المتعاون مع أمريكا، قال: إن عمليات القتل الأمريكي للعراقيين أصبحت بمثابة ظاهرة يومية، وأن العنف ضد المدنيين العراقيين أصبح ظاهرة روتينية يمارسها جنود الاحتلال الذين لا يحترمون الشعب العراقي، وأن هؤلاء الجنود يدهسون الناس بعرباتهم، ويقتلونهم لمجرد الشك فيهم .
ولنا أن نتصور مدى ما وصل إليه الحال من مثل هذا التصريح من رئيس الوزراء العراقي ـ المتحالف والمتعاون والمستند أصلاً في وجوده في السلطة إلى القوات الأمريكية المحتلة .
في كل مرة يتم الكشف عن مذبحة أمريكية أو انتهاك لحقوق الإنسان يُقال: إن القوات الأمريكية كانت تبحث عن المتمردين، أو أن أهالي تلك القرية أو المدينة يأوون الإرهابيين أو الثوار أو يساعدونهم، أو أن تلك المذابح تمّت من أجل البحث أو القبض على الثوار. حدث هذا الأمر، ونفس التسويغ في مذابح الأمريكان في قرية ماي لاي الفيتنامية 1968، وفي قلعة جانجي حين قتلوا مئات الأسرى الأفغان، وفي قندهار، في أفغانستان عام 2001، وفي سجن أبي غريب 2004 ، وفي الرمادي، وتل اعفر ، والفلوجة، والحديثة والإسحاقي، والبصرة.. والقائمة تطول !(2/380)
والغريب أن الصفاقة الأمريكية لا حدود لها؛ في كل مرة يتم الإعلان عن لجنة تحقيق، ومحاكمات وتصدر إدانات يتم فيها تقديم كبش فداء، دون النظر إلى أن ذلك تم بأوامر من مستويات قيادية عليا في الجيش الأمريكي، بل والقادة السياسيين أنفسهم، وفي كل مرة يعلن القادة الأمريكيون عن ضرورة تنظيم دورات تدريبية للجنود على أخلاقيات وقواعد الاشتباك، ومع ذلك تتكرر الحالات وتزداد انتشاراً، والأفضل طبعاً أن تنظم الأمم المتحدة دورات تدريبية للقادة السياسيين في أمريكا حول أخلاقيات احترام الآخر واستقلال الدول والشعوب، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وما نُشِر من أنباء حول حادث أو مذبحة الحديثة يؤكد أن الأمر ليس سلوكاً فردياً، بل جريمة مؤسسة، والصحيح أنه جريمة حضارة كاملة؛ لأن هذه الجرائم الجديدة لا يمكن عزلها عن الجرائم التاريخية الممتدة في الزمان والمكان، والتي ارتكبتها أوروبا ثم أمريكا في حق المستعمرات، أو السود، أو الهنود الحمر، أو الفلسطينيين ....الخ، مما يؤكد أننا بصدد وجود مناخ عنصري داخل الحضارة الغربية يقود إلى مثل هذه الجريمة، ويسوغها أحياناً ويتغافل عنها أحياناً أخرى، أو يقدم كبش فداء صغير لنسيانها أو تخفيف الضغط حولها، أو عدم وصول الشعوب إلى حقيقة أن الطريق الوحيد للتحرر هو المقاومة، وليس البحث عن إمكانية وجود ضمير في الغرب.(2/381)
وإذا أخذنا مجزرة الحديثة كنموذج، وحسب ما نقله مراسل الأهرام في واشنطن الزميل خالد داود؛ بأن أحد جنود الاحتلال من مشاة البحرية صرح بأنهم كانوا ينتقلون من منزل إلى منزل يقتلون ساكنيها بغض النظر عن استغاثة الأمهات وتوسلات الآباء وصرخات الأطفال، قتلوا أطفالا وشيوخاً عاجزين عن الحركة على كرسي متحرك، وأن العملية كانت عبارة عن عملية إعدام منظم للمدنيين ، كرد على مصرع أحد جنود الاحتلال يوم 19 نوفمبر 2005 بعد اصطدام مدرعة بشحنة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من مدينة الحديثة .
وبدهي أن تلك القنبلة زرعها رجال المقاومة الذين لا يستطيع الأمريكان الوصول إليهم، فانتقموا من المدنيين العزل، وهو أمر ينمّ عن الجبن والانحطاط الفردي والمؤسسي، والحضاري لأمريكا.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
72&catid=76-7467
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- محاور إعلامية - تقارير - كأس العالم .. من الزاوية النائمة
كأس العالم .. من الزاوية النائمة
الرياض/عبد الله الرشيد
………
25/5/1427
21/06/2006
بعيداً عن نظرة تطلّ على كأس العالم من خلال الفتَحَات الضيقة من شباك المرمى، أو صراع التشفير والاحتكار .. هناك آخرون ينظرون إلى هذه المناسبة من زاوية أخرى "نائمة".
كأس العالم وليمة كبرى للتبشير بالإسلام ، هذا المنطق حرك الندوة العالمية للشباب الإسلامي لإطلاق حملة ضخمة للتعريف بالإسلام في أرض اجتمعت فيها كل أمم الدنيا؛ حيث نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وفي أول أيام المونديال انطلقت الحملة تحت شعار (اكتشف الإسلام)، وأيضاً اكتشف القرآن، واكتشف محمد.
محمد القعطبي المدير الإعلامي للندوة العالمية للشباب الإسلامي كشف لـ(الإسلام اليوم) أن حملة (اكتشف الإسلام) تتكون من ثلاثة محاور:(2/382)
الأول: مطبوعات ومطويات بعنوان (اكتشف الإسلام) باللغة الإنجليزية والألمانية، تتناول التعريف بالدين الإسلامي ومبادئه وعقيدة التوحيد، والرد على الشبهات في الإسلام، كما تتضمن المطويات حديثاً عن حقوق ومكانة المرأة في الإسلام.
وقال "القعطبي": إن مليوناً ومئتي ألف بطاقة تعريفية بالإسلام قد طُبعت، وتم توزيعها على الجمعيات واللجان في ألمانيا التي تتواجد في الملاعب الرياضية التي تُقام عليها تصفيات كأس العالم، وتكون قريبة من الجماهير لتوزيعها عليهم.
أما عن المحور الثاني من حملة (اكتشف الإسلام): فهو عبارة عن مجسم لمسجد كبير يقف أمامه مجموعة من الشباب المسلم للتعريف بالإسلام عن طريق توزيع المطويات و(البروشورات)، بحسب ما يقول "القعطبي".
ويضيف "القعطبي" موضحاً المحور الثالث لحملة التعريف بالإسلام الذي سيكون عن طريق طباعة (تي شيرتات) و(كابات) تحمل شعارات عن الإسلام، إضافة إلى طباعة آلاف (السيديهات) والأشرطة المدمجة والكتب باللغات المختلفة للتعريف بالإسلام. وختم "القعطبي" حديثه حول مشروع الندوة العالمية في كأس العالم، مؤكداً أن تصفيات مونديال ألمانيا 2006 تُعدّ فرصة كبيرة للتعريف بالإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم.
و (الندوة العالمية للشباب الإسلامي) هي هيئة إسلامية عالمية مستقلة، وملتقى يدعم جهود العاملين في المؤسسات الإسلامية في العالم.
العودة .. والمونديال استثمار
من جانبه أوصى الشيخ سلمان العودة اللاعبين الذين يتوجه بعضهم إلى مونديال ألمانيا 2006 قائلاً: إن عليهم أن يكونوا خير سفراء لمجتمعهم في حسن الأخلاق ونقل الصورة الإسلامية.(2/383)
الشيخ سلمان الذي سجل حلقة من برنامج "أول اثنين" حول الرياضة مع اقتراب تصفيات كأس نهائي العالم، وكان من المقرر تسميتها (سفراء المونديال) وبثت من وسط ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر (نادي النصر) بمدينة الرياض، وحضرها مجموعة من الرياضيين والإداريين في الأندية الرياضية السعودية. حيث أشار فضيلته إلى نظرة اجتماعية في أوساط المتدينين والإسلاميين تنظر إلى الرياضة على أنها لهو فحسب. بينما أضاف مؤكداً أن إلغاء الرياضة لم يعد أسلوباً مجدياً لأنها أصبحت جزءاً من حياة الناس.
ويرى الشيخ سلمان أن الرياضة تحولت لدى الكثيرين إلى مشاهدة فقط، في الوقت الذي لا يمارس فيه الرياضة إلا أفراد قلائل تسلط عليهم أضواء الكاميرات.
ويعتقد الشيخ سلمان أن الارتياب من الأندية الرياضية لا يقدم شيئاً، مؤكداً على أهمية التواصل الإيجابي مع الأندية الرياضية المحلية.
زاد "الأخضر"
بحسب حارس مرمى نادي الهلال السعودي الأستاذ حسن العتيبي فإن الجهاز الإداري في المنتخب السعودي قد قام بتأمين كتب تعريفية بالإسلام لنشرها وتوزيعها على جماهير كرة القدم العالمية في ألمانيا. وتساءل العتيبي: إذا كان الإسلام قد انتشر في شرق آسيا عن طريق التجار فلماذا لا ينتشر الإسلام عن طريق لاعبي كرة القدم؟
وتفاءل العتيبي في حديثه لـ(الإسلام اليوم) بدور المنتخب السعودي في نقل صورة الإسلام الصحيح للعالم عن طريق مونديال ألمانيا، مؤكداً أن لاعبي السعودية يحملون أمانة الدعوة، ويتمثلونها في أخلاقهم وسلوكهم وتعاملهم مع الفرق الأخرى. ويرى العتيبي أن الدعوة إلى مقاطعة كأس العالم ليست بالخيار المنطقي، ولن تجد صدى مؤثراً في نفوس الناس، بل الأفضل الدعوة إلى استثمار المونديال من أجل تحقيق رسالة سامية.(2/384)
وقال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحسين: إن هناك جهات كثيرة تراقب تصرفات المنتخب السعودي وتربطها بالإسلام، وهذا ما يؤكد على أهمية إبراز الصورة الحضارية للاعبين السعوديين الذين يعكسون صورة عن دينهم ومجتمعهم.
سجود الشكر .. وسيلة إعلان
اعتناق سلسلة من مشاهير الرياضة الإسلام يعكس التأثير الكبير الذي تلعبه الرياضة ومشاهيرها في تغيير وتوجيه الرأي العام، خصوصاً ذلك المولع بالرياضة وضجيجها؛ إذ أدّى دخول وإشهار العديد من لاعبي الرياضة لإسلامهم إلى تحسين صورته فى عيون الغرب.
سجدة الشكر أثارت مخاوف الصحافة الفرنسية بعد أن سجد (تيري هنري) لاعب المنتخب الفرنسي أكثر من مرة في مباريات ما قبل المونديال.
وأفادت تقارير صادرة من داخل المنتخب الفرنسي أن (تييري هنري) اعتنق الإسلام أسوة بزميله في المنتخب ونجم نادي ريال مدريد زين الدين زيدان الجزائري الأصل الذي كان يعتزم أداء فريضة الحج هذا العام، إلا أن ارتباطه بفريقه المشارك في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني جعلاه يؤجل الحج إلى العام المقبل.
وأكدت التقارير أن هنري وهو من اللاعبين الملتزمين أخلاقياً شوهد أكثر من مرة في المسجد الإسلامي بلندن يؤدي صلاة الجمعة، وأن من تابعوه لاحظوا أنه لا يرتدي السلاسل الذهبية.
وقالت التقارير: «إن هنري وهو من أصل سنغالي كان من أشد المعارضين لمنع الحجاب في فرنسا، وأعلن صراحة عن استيائه ورفضه للقرار». ويتوقع مراقبون أن إسلام (هنري) سيزيد من شعبية هذا النجم الكبير، كما سيدفع بفضول محبيه إلى التساؤل عن الدين الجديد الذي اعتنقه.(2/385)
ولم يكن (هنري) وحده، فقد انكشف لمشجعي (الديوك الزرق) المنتخب الفرنسي، أن (فرونك ريبري) الذي يعدّه الفرنسيون خليفة نجمهم المفضل "زين الدين زيدان" الذي جلب لهم كأس العالم عام 1998 قد أسلم حين كشف ذلك قراءته لسورة "الفاتحة" قبيل أول لقاء للمنتخب الفرنسي ضد منتخب سويسرا خلال مونديال ألمانيا 2006.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
72&catid=76-7470
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- محاور إعلامية - تقارير - ما الجديد في تقرير "براميرتز" الثاني؟
ما الجديد في تقرير "براميرتز" الثاني؟
لبنان / علي حسين باكير
………
26/5/1427
22/06/2006
في قراءة للتقرير الثاني الذي قدّمه المحقق البلجيكي (سيرج براميرتز) إلى مجلس الأمن قبل عدة أيام ، والمتعلق بقضيّة اغتيال الحريري ، وهو التقرير الرابع منذ بدء التحقيقات الدولية بهذا الشأن, يتّضح أنهّ يحمل إشارات متعدّدة فيما يتعلّق بمسار التحقيق, المشتبه بهم, الوقت اللازم لإنهائه ، بالإضافة إلى مسألة التعاون السوري في إطار التحقيق.
مسار التحقيق
جاء التقرير هذه المرّة ليعطي الأولوية للجوانب التقنيّة و العمليّة المتعلّقة بعملية اغتيال الحريري، و كل ما يتعلّق بها من نظريات فيما يخص عملّية التفجير التي يؤكّد التقرير إلى حد بعيد بأنّها وقعت فوق الأرض و ليس تحتها. فقد جاء في التقرير أنّ اللجنة "تواصل تحقيقاتها لكن استنتاجها الأولي تشير استناداً إلى شهادات كثيرة جداً و الأدلة الجرمية التي جُمعت و تمت دراستها حتى الآن وبانتظار نتائج سلسلة جديدة من المقابلات الجارية حالياً وتحاليل الطب الشرعي، إلى وقوع انفجار واحد فوق الأرض". و أوضح التقرير أن "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة قوية جداً تحتوي على ما يوازي (1200) كيلوغرام على الأقل من مادة -تي ان تي- وتحتوي على مزيج من -تي ان تي- و -بي اي تي ان- و/أو متفجرات -ار دي اكس- البلاستيكية".(2/386)
و على الرغم من أنّ التقرير الحالي يذكر أنّه "تم إحراز تقدم كبير في التحقيق، وباتت اللجنة على وشك إنجاز الأعمال ذات الأهمية الحاسمة المرتبطة بمسرح الجريمة وموكب الحريري والأحداث المرتبطة (بالجريمة) التي حدثت في ذلك اليوم"، متوقعاً إنجازها "بحلول الخريف", إلاّ أنّنا لم نلمس وجود اختراق قوي في هذا التقرير. و لعلّ طلب تمديد مهمّة اللجنة، و الذي تمّت الموافقة عليه لمدّة سنة أخرى يدفعنا للتشكيك بمدى صحّة ما ورد في التقرير من أنّه أصبح في مراحله النهائية.
إيجابيات و سلبيات التقرير
إحدى أبرز إيجابيات التقرير, التزام المحقق فيما يتعلّق بالجانب المهني و التسلسلي و البعد العملي البعيد عن الجانب الإعلامي و السياسي الذي كان ينتهجه سلفه، و الذي أدّى –برأيي- إلى نتائج كارثية في مسار و مضمون التحقيق الذي بات آنذاك أداة في يد الولايات المتّحدة و غيرها من الدول. و من إيجابيات التقرير أيضاً انّه يضع الأمور في نصابها، و لا يعمل على تقديم شيء أو حسمه دونما بينّة، على عكس ما فعله ميليس في التقريرين اللذين رفعهما إلى مجلس الأمن، و اللذين تضمنا العديد من الاتهامات و أسماء لمتّهمين و شهادات لشهود دون التأكد من صحّة أيّ منها، و دون تقديم أدنى دليل فيما يتعلّق بالمتّهمين و الشهود.
في المقابل, فمن سلبيات التقرير الحالي عدم وجود استنتاجات حاسمة على الرغم من وضع المقدّمات الضرورية للوصول إلى استنتاجات مهمّة. و من السلبيات أيضاً, عدم طرح أي تصوّر واضح لسيناريو معيّن تم الاعتماد عليه في عملية الاغتيال, بالإضافة إلى عدم وجود فرضية قوّية تعتمد على دوافع معيّنة و وسائل محّددة توصل إلى متّهمين رئيسيين في عملية الاغتيال أو من خطّط لها, من نفّذ, من موّل, أو من ساعد.
العامل السوري(2/387)
على صعيد التجاوب السوري مع التحقيق و بخلاف التقارير السابقة, ذكر (براميرتز) في تقريره هذا أن "مستوى المساعدة التي قدمتها سوريا خلال الفترة التي يغطيها التقرير كان مرضياً بصورة عامة"، موضحاً أن سوريا "تجاوبت مع جميع طلبات اللجنة، وذلك بشكل سريع، وتم الحصول في بعض الأحيان على أجوبة شاملة, و أنّ "الرئيس السوري ونائبه قدّما أجوبة مفيدة لمجرى التحقيق". و إذا كان الأمر كذلك, فإنّ هذا يدفعنا إلى التساؤل عن سبب عدم ذكر التحقيق لأي اختراق أساسي في مجريات الأحداث و المتّهمين، طالما أنّ الجانب السوري كان الحائل دوماً -وفق التقارير السابقة- دون الوصول إلى نتيجة حاسمة في التحقيق على حدّ زعمهم. و لم يشر التقرير - لا من بعيد و لا من قريب - إلى اتّهام سوريا أو غيرها, و هذا يقودنا إلى استنتاج أحد أمرين :
أولاً: إمّا أنّ التحقيق قد توّصل إلى تحديد المتّهمين و المسؤولين عن عملية اغتيال الحريري، أو من ساعد على ذلك، و خطط و موّل، و لكنّ تمّ تأجيل الإعلان عنه رسمياً حفاظا على سرية التحقيق ، قبل تقديم آخر تقرير محتمل في الخريف القادم. و بالتالي فمن المرجّح طرح كل هذه الإشكاليات و الأسماء و الأدلّة النهائية دفعة واحدة في التقرير القادم.
ثانياً: أن يكون التحقيق غير قادر على حسم أي من تلك العناصر كما سبق و ذكرنا, و بالتالي فإنّ الحل الوحيد الذي سيبقى أمامه هو المماطلة في التحقيق و إطالته ، وتقديم إضافات غير حاسمة و مشكوك بها. و بالتالي فقد تبدأ رحلة المماطلة هذه بدءاً من هذا التقرير و بعد موافقة مجلس الأمن على تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري لسنة اضافيّة في قرار يحمل الرقم 1686 ، و توسيع صلاحيتها بما يضمن تقديم المساعدة للسلطات القضائية اللبنانية في تحقيقاتها في حوادث الاغتيال والتفجيرات الأخرى التي شهدها لبنان منذ العام 2004.
المواقف اللبنانية من التقرير(2/388)
ينقسم اللبنانيون من الناحية السياسية بشكل عام إلى قسمين في مواقفهم من التقرير. فتيار الأكثرية قد أُصيب في الآونة الأخيرة بعدد من الضربات السياسية القاضية نتيجة الاستثمار المسبق لقضية اغتيال الحريري التي حصلت في وقت سابق، و العمل على تعبئة الرأي العام اعتماداً عليها, و نتيجة لعدد من الادعاءات التي ثبت تكذيبهم بها، و منها مسألة المقبرة الجماعيّة التي قيل إنّ سوريا مسؤولة عن ارتكابها، و قد تبيّن مؤخراً وفقاً لما أثبته الطب الشرعي و الخبراء الهولنديين أنّ المقبرة هي مقبرة عادية يعود تاريخ أحدث رفات فيها إلى ما يقرب الـ 300 سنة ! و قد أدّت اللهجة العلميّة المنطقية للتقرير الحالي مع خلوّها من متّهمين إلى انكماش تيّار الأكثرية بعد أن كان يعتمد التوظيف السياسي للتقارير الثلاثة السابقة. و في المقابل, يبدو موقف المعارضة أكثر صلابة الآن بعد الإخفاقات التي حصلت لتيار الأكثرية بقيادة الحريري الابن في جملة من الأمور, و خاصّة بعد عملية "مفاجأة الفجر" التي أدّت إلى اكتشاف خليّة تابعة للموساد عملت على التخطيط و التنفيذ لعدد من الانفجارات التي ضربت الساحة اللبنانية مؤخراً ، و بعض القيادات اللبنانية و الفلسطينية, و هو ما يشير إلى أنّ الإسرائيليين لا يخافون لا من وجود لجنة تحقيق دولية، و لا من قضاء دولي، و لا من تواجد أجنبي في لبنان، و أنّ لهم أجندتهم الخاصّة و أهدافهم التي يسعون إلى تحقيقها عبر البوابة اللبنانية.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
72&catid=79-7468
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- محاور إعلامية - تحليلات - فرنسا .. ومغازلة "إيهود أولمرت" !
فرنسا .. ومغازلة "إيهود أولمرت" !
الرباط / إدريس الكنبوري
………
25/5/1427
21/06/2006(2/389)
وُصفت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لفرنسا هذا الأسبوع، في إطار جولة أوروبية لحشد التأييد لمشروعه الأُحادي المسمى"خطة أولمرت"، بأنها زيارة هامة في مسلسل العلاقات المتطورة بين تل أبيب وباريس . والواضح أن الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا هذه الأيام واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية من شأنها دفع الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى التقدم خطوات إلى الأمام في اتجاه تحسين علاقات بلاده مع الدولة العبرية.
أولمرت وصف علاقات إسرائيل بباريس بأنها جيدة، وأوضح بأنه يسعى إلى الحصول على دعمها لتنفيذ خطته الأُحادية الجانب بسبب"عدم وجود مخاطَب فلسطيني" حسب تعبيره، مضيفاً بأن هدفه هو"الاستماع إلى نصائح السيد جاك شيراك".
واللافت أن زيارة أولمرت إلى فرنسا تمّت إحاطتها بكثير من الاهتمام في إسرائيل، كونها الأولى لمسؤول إسرائيلي كبير بعد زيارة أرييل شارون في العام الماضي التي رافقتها ضجة عالية، سرعان ما انحنت لها فرنسا بسبب كثافة القصف الإعلامي المؤيد لإسرائيل في وسائل الإعلام الفرنسية؛ إذ تم التركيز على قضية هجرة اليهود الفرنسيين إلى إسرائيل، وقد نشرت صحيفة"هآرتس" العبرية أرقاماً تشير إلى ارتفاع نسبة المهاجرين اليهود الفرنسيين خلال العامين الماضيين، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً، ولكنه مهم؛ لأنه مرشح للتزايد خلال السنوات المقبلة. ففي العام 2003 هاجر (2100) يهودي فرنسا إلى إسرائيل، وفي العام 2004 ارتفع هذا الرقم إلى (2415)، ليصل إلى (3000) شخص العام الماضي، ويُتوقع أن يصل خلال العام الجاري إلى (3500)، وأشارت تلك الأرقام إلى أنه من بين (319) يهودياً هاجروا إلى إسرائيل الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد السوفييتي السابق وإثيوبيا، هناك (39) يهودياً فرنسياً.
تهاوي صورة فرنسا(2/390)
ربما كانت المصادفة وحدها هي ما جعل زيارة أولمرت تتزامن مع نشر نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معهد(بيو) الأمريكي للاستطلاعات حول صورة عدد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي والإسلامي. وقد سجلت النتائج هبوط نسبة من ينظرون إلى فرنسا نظرة إيجابية عما كان عليه الأمر في السنة الماضية؛ إذ تراجعت النسبة مثلاً في أندونيسيا من 68 إلى 52% ، وفي الأردن من 50 إلى 46%، وفي باكستان من 32 إلى 25%، وبدا جلياً أن المناخ السياسي الدولي الذي أفرزه الموقف الفرنسي المعارض للحرب على العراق قد اختفى تماماً من اللوحة ليحل محله مناخ جديد يطبعه التسليم الفرنسي بالسياسات الأمريكية في العالم وعدم الاعتراض عليها.
إسرائيل ونافذة الفرص الفرنسية
المفاجأة الأخرى التي تستدعي الوقوف عندها هو ما كشفته تلك النتائج ذاتها، من ارتفاع نسبة المؤيدين لإسرائيل في فرنسا خلال العام الجاري،؛ إذ ارتفعت هذه النسبة من 20% خلال العام 2004 إلى 38% حالياً، وهو رقم يُستدل به على أن السياسة الفرنسية قد أحدثت انعطافاً كبيراً في موقفها من الدولة العبرية خلال العامين الأخيرين، ويكشف عن وجود نشاط قوي للوبي المؤيد لإسرائيل في فرنسا.(2/391)
نتج هذا التحول في الموقف الفرنسي إزاء إسرائيل عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في أغسطس من السنة الماضية. لقد حرص اللوبي اليهودي الناشط في فرنسا على إحاطة زيارة شارون بكثير من الاهتمام الإعلامي، وتم إبراز الزيارة باعتبارها "فرصة" لتحسين العلاقات بين الجانبين، في ظل ظروف دولية متوترة طبعها مشروع شارون للانسحاب الأُحادي من غزة، والاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق وتداعياته في المنطقة، ورغبة إسرائيل في تحقيق اختراقات ديبلوماسية على صعيد المنطقة والعالم الغربي، فكانت فرنسا بمعارضتها لاحتلال العراق تبدو كعائق أمام هذا الطموح الإسرائيلي، ليس فقط كدولة قائمة الذات بل كصوت مسموع ومؤثر داخل الاتحاد الأوروبي، في توقيت ميزته الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في بلدان الاتحاد بسبب سياسات شارون العدوانية.أما على الصعيد الداخلي في فرنسا، فقد سجل تزايد بعض الأعمال المعادية لليهود، بعضها لم يكن مستبعداً أن تكون وراءه أيادٍ إسرائيلية بهدف إثارة ملف العلاقات الإسرائيلية ـ الفرنسية وفتح نافذة للفرص في فرنسا. وهو ما حصل بالفعل؛ إذ لوحظ أن شارون كان لديه ملفان خلال زيارته لفرنسا، علاوة على ملف الانسحاب من قطاع غزة والسعي إلى تحصيل التأييد الفرنسي والأوروبي له: الملف الأول يتعلق بالجاليات المسلمة؛ إذ حاول شارون واللوبي اليهودي الفرنسي إثارة قضية المسلمين الموجودين في فرنسا، والحديث عن رقم 10% من عدد السكان كشكل من أشكال التخويف منهم، ومن ثم إثارة مسألة ترابط الإسلام بالإرهاب التي ظل الإعلام الغربي والفرنسي يعزف عليها بشدة وبشكل متكرر قاد إلى ترسيخها في العقل الغربي، أما المسألة الثانية فتتعلق بالأعمال التي تستهدف اليهود الفرنسيين؛ إذ استغلها شارون لإثارة قضية هجرة هؤلاء إلى إسرائيل، والهجوم على فرنسا مطلقاً عبارة "اللاسامية الوحشية" على تلك الأعمال، مما أثار قلق(2/392)
الفرنسيين، وبالفعل ما كاد شارون يطأ أرض فرنسا حتى تم الإعلان عن تراجع عدد الهجمات التي كانت تستهدف اليهود، وصرّح شارون أنه يتطلع إلى هجرة مليون يهودي فرنسي إلى إسرائيل خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، ودخلت العلاقات الفرنسية ـ الإسرائيلية منعطفاً آخر في ضوء تلك الزيارة التي اعتُبرت"تاريخية"؛ إذ رحّب شارون بالتقارب الذي حصل بينها وبين كل من واشنطن ولندن في الملف اللبناني ـ السوري، بوصفه "تكفيراً" عن الاعتراض الفرنسي السابق على غزو العراق، وبداية جديّة للتحرك المشترك في المنطقة لفائدة إسرائيل.
مواقف فرنسية غريبة
بعض المراقبين الفرنسيين يرون أن ما يحصل في السياسة الفرنسية اليوم ناحية إسرائيل يدفع نحو الاقتراب من مواقف اليمين الفرنسي المتطرف المؤيد بشدة للدولة العبرية، والذي صرّح زعيمه (جون ماري لوبين) قبل ثلاث سنوات أن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين شبيه جداً بما كانت تقوم به فرنسا الاستعمارية في الجزائر، لكن هذا التصريح الخطير لم يقابله تحرك الأحزاب السياسية والمنظمات الفرنسية في ذلك الوقت لإدانته، بسبب تقوّي النفوذ الواسع المناصر لإسرائيل، وهو ما جعل باحثاً معروفاً في الأوساط الفرنسية كـ(باسكال بونيفاس) مدير مؤسسة العلاقات الدولية والإستراتيجية بباريس، ومؤلف الكتاب الذي حاربه اليهود الفرنسيون عام 2003 "هل يمكن انتقاد إسرائيل؟"، يقول في إحدى استجواباته الصحافية قبل أسابيع من زيارة أولمرت بأنه "من السهل في فرنسا انتقاد الجماعات العربية والمسلمة أو أي جماعة أخرى غير اليهود".(2/393)
مكاسب أولمرت من زيارته لفرنسا قد تتعدى الحصول على تأييدها لخطته العدوانية، بل ربما لا يحتاج المسؤول الإسرائيلي إلى دعم فرنسي على هذه الواجهة بقدر ما يسعى إلى تحصيل دعمها لترتيب العلاقات مع لبنان، وهو ما صرّح به أولمرت نفسه لإحدى الصحف الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، لكن الهدف الأكبر من التركيز على فرنسا هو الالتفاف على الأصوات الداعية إلى مقاطعتها داخل فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي، فبعد المجازر التي نفّذتها القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع برزت أصوات فرنسية تطالب بتفعيل قرار المقاطعة وتجميد اتفاق التبادل التجاري المبرم بين إسرائيل وبروكسيل، وبعث توصيات التقرير الذي أعده الديبلوماسيون الأوروبيون في رام الله قبل عامين حول التجاوزات الإسرائيلية في الأراض المحتلة لكن وزراء خارجية بلدان الاتحاد وضعوه على الرف، وفرض عقوبات على إسرائيل بدل الاقتصار على فرضها على حكومة حركة حماس ومعاقبة الشعب الفلسطيني، من أجل إرغامها على الرضوخ للقانون الدولي وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بأن الجدار العنصري العازل في الأراضي المحتلة غير قانوني ويناقض الشرعية الدولية.(2/394)
ومن أجل الاستمرار في دعم سياسة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، تواصل فرنسا الرقص على قدمين في وقت واحد، تارة مع الجانب العربي والفلسطيني، وتارة مع الجانب الإسرائيلي، لكن بطريقة مكشوفة. فباريس تحاول إبقاء الحبال ممدودة مع الطرف العربي حتى من دون تقديم ما يؤشر على ذلك بشكل ملموس، في وقت باتت الأولوية فيه لحقائق السياسة والمصالح على الأرض لا للروابط "التاريخية". وعلى سبيل المثال، لعبت فرنسا دوراً كبيراً في قرار الاتحاد الأوروبي بقطع المساعدات للفلسطينيين بدعوى معاقبة حكومة حركة حماس، لكن جاك شيراك عندما قابل الرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس دعا إلى ضرورة إبقاء المساعدات للفلسطينيين. موقف غريب وصفه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق الذي عمل في حكومة شيراك نفسه، (ليونيل جوسبان)، في مقال له في مايو الماضي بأنه تعبير عن"ازدواجية الخطاب".
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
87&catid=104-7447
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- طب وصحة - تجارب - التطوّر الإيجابي في سلوك مسلمي أوروبا
التطوّر الإيجابي في سلوك مسلمي أوروبا
عبد الرحمن أبو عوف
………
22/5/1427
18/06/2006(2/395)
أكد د. أحمد جاب الله مدير المعهد الأوروبي للدراسات الإنسانية بباريس أن أزمة الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم- عكست تطوراً إيجابياً في سلوك الجالية المسلمة في أوروبا، والتي نجحت في كسب تأييد ملايين الأوربيين لموقفها الرافض للجريمة التي اقترفتها الصحف الدنمركية في حق رسول الإسلام. ولفت "جاب الله" في حوار لـ(الإسلام اليوم) إلى حدوث تطوّر نوعي في الخطاب الديني لمسلمي أوروبا بشكل حرك العديد من الفعاليات السياسية والثقافية الأوروبية للدفاع عن حق المسلمين في احترام رموزهم ومقدساتهم، مطالباً منظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة تأييد دعوة خافيير سولانا التي طالب فيها المنظمة الدولية بحظر ازدراء الأديان السماوية الثلاث.
وأرجع "جاب الله" نمو التطرف اليميني ضد مسلمي أوروبا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها القارة، وتركيز بعض الاتجاهات المعادية للمسلمين، وعلى رأسها قضية الإسلاموفوبيا، واستغلالها لأحداث سبتمبر وتفجيرات لندن ومدريد لتشويه صورة الأقلية المسلمة التي نجحت في إفشال هذه المحاولات عبر الخطاب الوسطي والمعتدل، وهو ما نجح في طمأنة هذه المجتمعات ومشاركة مسلمي أوروبا في خدمة الأوطان التي يعيشون فيها ..
ونبه "جاب الله" إلى ضرورة اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية بحيث يكون اندماجاً إيجابياً يحافظ على الهوية العربية والإسلامية لهم، وليس بالذوبان في هذه المجتمعات.
التفاصيل الكاملة للحوار مع مدير المعهد الأوروبي للدراسات الإنسانية في السطور التالية:
في البداية نرجو أن تلقي لنا الضوء على المعهد الأوروبي للدراسات الإنسانية.(2/396)
منذ ثمانينيّات القرن الماضي بدأ اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا يفكر في إنشاء مؤسسة جامعية تسعى لنشر العلوم الشرعية في أوساط المسلمين في أوروبا، ومن ثم تثقيفهم ثقافة تتسم بالتأصيل الشرعي الإسلامي، وتراعي ظروف الواقع الأوروبي الذي يعيشونه، وتحقق الحلم بتأسيس أول مؤسسة جامعية إسلامية في أوروبا بإنشاء المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في مطلع التسعينيّات، وتبعه فرع ثانٍ في بريطانيا، ومع بداية عام 2001 افتُتح الفرع الثالث في ضواحي باريس. وقد شهد المعهد بعد خمس سنوات من إنشائه -وبتوفيق من الله- تطوراً ملحوظاً كماً ونوعاً؛ فمن حوالي (100) طالب في السنة الأولى وصل عدد المسجلين إلى ما يزيد عن (600) طالب في السنة الدراسية الماضية، موّزعين على خمسة تخصصات، وهي تحفيظ القرآن الكريم واللغة العربية، وتخريج الأئمة المتخصصين في الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية باللغة العربية.
لا شك أن مؤسسي المعهد قد سعوا إلى تحقيق العديد من الأهداف من وراء إنشاء المعهد .. هل قابلتكم صعوبات خلال هذه المسيرة؟(2/397)
نعم . سعينا لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها تكوين الأئمة المؤهلين الجامعين بين العلم الشرعي ومعرفة ثقافة المجتمع الفرنسي، وبالتالي حسن التعامل معه، وتكوين المتخصصين في مجال الدعوة والتعليم والبحث الأكاديمي الشرعي؛ إضافة إلى نشر العلوم والثقافة الشرعية وفق منهج وسطي يجمع بين الأصالة والمعاصرة والواقعية، يحقق الإشعاع الفكري والثقافي والدعوي للمعهد في أوساط المسلمين مع تحقيق الانفتاح الإيجابي على المحيط العلمي والديني والثقافي والاجتماعي من خلال التواصل والعمل المشترك مع المؤسسات العلمية الجامعية في فرنسا وخارجها، وعلى الرغم من وجود بعض الصعوبات التي لا أحب الحديث عنها، إلا أن المعهد يمارس دوراً دعوياً في فرنسا وخارجها من خلال مشاركة أساتذته وطلابه في المحاضرات والندوات التي تُقام هنا وهناك، وفي إقامة صلاة الجمعة وإمامة الصلوات الخمس في المساجد والمصليات وصلاة التراويح في رمضان، كما يشارك العديد من أعضائه في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، كما أن هناك دار فتوى تابعة لاتحاد المنظمات الإسلامي في فرنسا، والتي يجيب فيها الأساتذة يومياً على الأسئلة التي يطرحها المستفتون.
تحرك إيجابي
واجهت الأقلية المسلمة في أوروبا في الفترة الماضية تحديات متعددة كان أبرزها قضية الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم- .. كيف تقيّم ردّ فعل مسلمي أوروبا على هذه الأزمة؟(2/398)
المسلمون في أوروبا تحرّكوا بشكل إيجابي وحضاري لمواجهة الأزمة عبر المظاهرات والبيانات والندوات والمحاضرات وشرح موقف الإسلام من هذه الأزمة، وهو ما أجبر الأوروبيين على التوقف عند أسباب غضبة المسلمين والاستفسار عن هذا الأمر، وقد نجحنا عبر الردود على هذه التساؤلات في جذب تأييد وتعاطف آلاف الأوروبيين لموقفنا، وقد تعامل المسلمون مع هذه الأزمة بشكل هادئ، ويختلف كثيراً مع التعامل مع الأزمة في بعض بقاع العالم الإسلامي؛ حيث أُحرقت السفارات وديست أعلام تحت الأقدام، وهو ما قوبل بغضب من الأوربيين بهذا الشكل واستنفارهم ضد الإساءة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وأسهمت هذه المذكرة في تعديل شكل التفكير الأوروبي، وعدم غضبتهم على المظاهرات إلى جانب العديد من دول العالم الإسلامي .. وأعتقد أن هذا الخطاب الديني المعتدل قد استطاع أن يوصل رسالة ساعدت في تغيير ملموس في اتجاهات الرأي في أوروبا تجاه الأزمة لدرجة أن عديداً من استطلاعات الرأي في أوروبا أكّدت أن 56 % من الذين جرى استطلاعهم يتفهمون موقف المسلمين وحقهم في التظاهر، وهو تدليل على أن هذا الدين لا يحتاج إلى تعريف بل يحتاج إلى جهود وتوضيح صورته ومقدساته التي يجب أن يحترمها الأوروبيون وغيرهم.
التهجم على المقدسات
في ظل اشتعال أزمة الرسوم المسيئة تقدم خافيير سولانا بمقترح لتقديم مشروع قرار في المنظمة الدولية يمنع ازدراء الأديان أو التهجم على رموزها ..(2/399)
ما من شك أن هذا المقترح ممتاز، ويجب على منظمة المؤتمر الإسلامي أن تتلقفه، وتضعه على أولويات أجندتها هي وكافة المنظمات الإسلامية مثل: رابطة العالم الإسلامي، والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة، والإغاثة واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وتبذل جهوداً في المنظمات الدولية لفرض ووضع ضوابط تؤدي إلى احترام كافة العقائد الدينية التي يحترمها الإسلام، ويُحرّم المساس بها والانتقاص من قدرها، كما أن مثل هذا القانون سيؤثر بشكل إيجابي ويخفض من حدة الاحتقان التي يعاني منها حالياً معتنقو الأديان السماوية الثلاث.
تحدثتم عن الاحتقان بين معتنقي الأديان السماوية .. برأيك لماذا أخفق حوار الأديان الذي يجري من أعوام في تخفيف هذا الاحتقان؟
مشكلة جولات الحوار التي تمت بين المنتسبين للأديان السماوية الثلاث أن القائمين على هذا الأمر ليسوا أصحاب قرار، وهو ما يجب أن نضعه نصب أعيينا؛ فمثلاً في أوروبا أو فرنسا هناك عشرات من الجمعيات مهتمة بالحوار بين أصحاب الديانات السماوية الثلاث، وهذا الحوار على الرغم من أهميته الشديدة في بناء جسور بين معتنقي هذه الديانات وآثاره الاجتماعية التي لا يستطيع أحد إنكارها، إلاّ أنه لم يكن ذا أثر واضح على المستوى السياسي؛ فالكنيسة الكاثوليكية مثلاً ليس لها تأثير كبير على صانع القرار، وهو ما عرقل تحقيق هذا الحوار للنجاح المرتجى منه، وإن كان هذا لا ينفي التأثيرات الاجتماعية الممتازة التي حققها، وهو ما يجعلنا نطالب بإعطاء هذا الحوار فرصة، ووقت أطول حتى يؤتي ثماره.
إسلاموفوبيا
بين الحين والآخر تتعالى صيحات ضد المسلمين في أوروبا متواكبة مع زيادة نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تعادي هذه الجالية..(2/400)
لا ينبغي أن نعمم الأمر فقد حصل في بعض البلدان الأوروبية فقط، وليس كل البلاد، في معظم دول الاتحاد الأوروبي هناك أحزاب يمينية، ولكن ليس لها تأثير كبير، ومجمل الأمر أن لنمو هذه الأحزاب عدة أسباب، منها الأزمة الاقتصادية؛ فكلما زادت حدة هذه الأزمة انعكست على أوضاع المهاجرين الذين حصلوا على حقوق اقتصادية واجتماعية قد يعدها البعض خصماً من رصيد مواطني هذه الدول، ناهيك عن أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتوابعها والحرب على الإرهاب وما حدث في مدريد ولندن من تفجيرات، هذا ساهم في زيادة نفوذ هذه الأحزاب والتفاف البعض حولها، مستغلين ما يُطلق عليه الإسلاموفوبيا التي حاولوا تكريسها، ونحن من جانبنا كمنظمات إسلامية نحاول مواجهة هذا التطرف اليميني عبر التأكيد على حاجة المسلمين في أوروبا أن يكون خطابهم خطاباً متوازناً ووسطياً لطمأنة المجتمعات الأوروبية بأن التجمعات الإسلامية تعمل لخدمة البلدان التي يعيشون فيها، مع رغبتهم في التمسك بعقيدتهم الإسلامية؛ فهؤلاء لا يريدون أن يكون اندماجهم في المجتمع على حساب تمسكهم بدينهم، ونأمل في القريب أن يؤثر هذا الخطاب العاقل على أوضاع الجالية المسلمة في المجتمعات الأوروبية.
اندماج إيجابي
لكن هذا الاندماج الذي تتحدث عنه تعرض لانتكاسة في المرحلة الماضية بعد أحداث الضواحي الباريسية، وما تلاها من تهديد بطرد المهاجرين، وإعادتهم إلى أوطنهم؟(2/401)
حين نتكلم عن الاندماج فنحن نتحدث عن الإيجابي منه، وليس السلبي فنحن مع الاندماج مع المحافظة على عقيدتنا وديننا، ولا تعني المحافظة الانغلاق، ولا التعاطي مع المجتمع بشكل قد يؤدي إلى الذوبان، وهي معادلة صعبة؛ فالحفاظ على الهوية الإسلامية يجب أن يشكل رأس الحربة لاندماجنا وتحويلنا إلى مواطنين مشاركين ومساهمين في بناء المجتمعات التي نعيش فيها، ولكن هذا الاندماج يُواجه بمشاكل عديدة أبرزها: أن الجيل الأول من المهاجرين كان محدود الثقافة، وليست لديه القدرة على التأثير في المجتمع أو الوصول إلى مناصب قيادية، وسيطرت عليهم فكرة الانطواء، مما سمح للمنظمات اليمينية والعنصرية باستغلال ذلك، والإساءة لهم، مستغلة وجود حالة رفض لاستقبال هذه الشرائح الجديدة، أما الآن فهذه المجتمعات تتجه إلى تغيير وجهة نظرها، خصوصاً أن الأجيال التالية من المهاجرين متعلمة ومثقفة، وتستطيع بشكل إيجابي الاندماج في هذه المجتمعات في ظل انتشارهم في جميع مؤسسات الدول التي يعيشون فيها، مما يجعل المسألة قضية وقت فقط، أما عن أحداث الضواحي فقد لعبت المشكلات الاجتماعية دوراً مؤثراً فيها، وهذه الأحداث لا تخص فرنسا وحدها بل يمكن أن يتكرر في عديد من الدول الأوروبية احتجاجاً من هذه الطوائف المهمشة على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيش فيها من بطالة وفقر وطبقية وإقصاء، وقد تنبهت الدولة إلى هذه الأحداث، وتحاول حالياً علاج هذه المشاكل وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، وكان قانون العمل الجديد نوعاً من الحل لهذه المشاكل، غير أن المزايدات من الأحزاب أدّت إلى سحبه، ومن ثم فأعتقد أن هذه الأزمة لن يكون لها أي تأثير سلبي على وضع الجالية المسلمة في فرنسا، وإن لم يكن العكس.
صعوبات
تحدّث الكثيرون عن معاناة المرأة المسلمة في أوروبا، ومحاولات بعض الجماعات في أوروبا تذويب هويتها، مستغلة حالة الفراغ الشديدة التي تعاني منها ..(2/402)
قضية المرأة المسلمة في أوروبا قضية حساسة للغاية، نتيجة اعتقاد الغرب الخاطئ بأن المرأة المسلمة تعاني تهميشاً شديداً وظلماً في المجتمعات الإسلامية، وتركز وسائل الإعلام على إحداث مفارقة بين المرأة في أوروبا التي حظيت بأكبر قدر من الحريات والرفاهية، وبين نظيرتها المسلمة التي تعاني من هيمنة المجتمع الذكوري ـ على حد زعمهم- لدرجة أن هناك من يعتقدون أن ضغوط الرجال على النساء المسلمات هو من يفرض عليهن الالتزام، وليس نابعاً من المرأة نفسها، وما من شك أن هذا الموضوع سيظل يحدث حالات شد وجذب بين الملتزمين بالدين والدعاة إلى التحرر والليبرالية، وأنا هنا لا أنفي أن هناك محاولات لتذويب هوية المرأة وإعطائها بعداً تغريبياً، لكن نحن متيقظون لهذه المحاولات، ونعمل على صون عفة المرأة المسلمة وهويتها الدينية، وليس أدل على ذلك من أن قانون الحجاب الذي حدّ كثيراً من حرية المرأة المسلمة في المؤسسات التعليمية يؤثر كثيراً على هوية هذه المرأة؛ إذ انتشر الحجاب بشدة في مختلف العواصم الأوروبية، مما يعطي انطباعاً بأن هذه المحاولات على الرغم من شراستها لم تحقق نتائج إيجابية.
خصوصية إسلامية
انتشرت في العالم العربي في الفترة الأخيرة موضة تغيير قوانين الأسرة والأحوال الشخصية بضغط من الأمم المتحدة، وبدأنا نسمع عن مدونة الأسرة والسيدوا .. ما تقييمك لهذا الأمر؟(2/403)
قضايا الأسرة والأحوال الشخصية قضايا حساسة جداً، وذلك لارتباطها بالدين والثقافة والأعراف، ومن المفروض أن نترك لكل أمة الحرية الكاملة في أن تعالج هذا الأمر، وفقاً لخصوصيتها، وليس من اللائق بأي شكل أن تمارس دول عربية هذه الضغوط على الدول الإسلامية لإعادة هيكلة نظمها الاجتماعية، وكما أنه من السخف أن تستجيب الدول الإسلامية لهذه الضغوط؛ فنحن دول ذات سيادة، بإمكاننا أن نتمسك بخصوصياتنا، ولا ننصاع لهذه الضغوط التي تفرض عولمة الأسرة، وتفرض نظم التفسخ الأخلاقي الذي يعاني منه الغرب علينا؛ فالكرة في ملعبنا، وعلينا التمسك بالنظام الأسري الإسلامي؛ لأن البحث عن بديل سيشكل كارثة ووبالاً علينا.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
98&catid=178-7473
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- إدارة واقتصاد - سياسية - إلغاء نظام الرقّ .. هل من عبوديّة جديدة!
إلغاء نظام الرقّ .. هل من عبوديّة جديدة!
عرض : طارق ديلواني
………
26/5/1427
22/06/2006
-:إلغاء نظام الرق
خمسة قرون من النضال من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين
- الناشر: فايار ـ باريس 2006
- الصفحات: 412 صفحة من القطع الكبير
قليلة هي الكتب التي تحدثت بصدق وإنسانية عن قضية العبودية قديماً وحديثاً .. هذا الشرخ الإنساني الموغل في الامتهان لكرامة الإنسان .
و مؤلفة هذا الكتاب هي الباحثة الفرنسية نيلي شميدت مديرة قسم في المركز القومي للبحوث العلمية الفرنسية، وهي أيضاً عضوة في اللجنة الفرنسية المشرفة على ذكرى العذاب الذي لاقاه العبيد السود نتيجة نظام الرق الذي تاجر بهم طيلة عدة قرون.
وأبحاثها تتركز عموماً على إلغاء نظام الرق في الغرب والعالم كله، وعلى السياسات الاستعمارية الأوروبية بين القرن الثامن عشر والقرن العشرين.(2/404)
ينقسم هذا الكتاب إلى اثني عشر فصلاً وفصله الأول يتحدث عن السياق التاريخي الذي حصلت فيه الأحداث المأساوية التي أدّت إلى أسر السود من بلادهم في إفريقية السوداء وتحويلهم إلى عبيد مسلوبي الحرية والإرادة.
وأما الفصل الثاني من الكتاب فهو مكرّس للبحث في العبودية داخل القارة الأمريكية، وفي الكتاب عموماً استعراض دقيق لتاريخ الرق منذ القرن التاسع الميلادي، حين حصلت ثورة الزنج في جنوب العراق، وكانت أول انتفاضة للسود ضد نظام الرق أو الاستعباد، ثم تلتها ثورة القرامطة الشهيرة.
ولم تلبث أن هبت ثورات مشابهة في المستعمرات الفرنسية والأمريكية.
وفي الفصل الثالث تتجاوز المؤلفة الحديث عن معاناة السود في أمريكا وفرنسا وغيرها إلى الحديث عن مقاومة السود والعبيد لهذا الاستغلال وهذه الإساءة.
أما الفصل الرابع من الكتاب فتخصصه المؤلفة للتحدث عن موقف فلاسفة التنوير من قضية استبعاد السود، في حين أن الفصل الخامس يشرح كيف استطاع السود أن يزعزعوا النظام الاستعماري والاستعبادي في جزر الكاريبي بعد أن ثاروا عليه.
وتتحدث الفصول التالية من الكتاب عن السيرة الطويلة والمتعرجة للسود نحو الحرية وإجبار أسيادهم البيض على الغاء نظام الرق في نهاية المطاف. كما وتتحدث عن نضال التقدميين البيض من أجل تحرير العبيد، فليس كل الأوروبيين استعماريين أو ساديين، وإنما ظهرت فيهم حركات طيبة ذات نزعة إنسانية تشفق على الإنسان الأسود، وتستنكر معاملته بهذه الطريقة اللا إنسانية.
لكن ما لم تتطرق إليه المؤلفة هو تلك العبودية الجديدة التي نلمسها يومياً من عبودية الجيد، إلى عبودية رب العمل والأنظمة الاقتصادية .. الخ(2/405)
وعموما فإن العبودية نوع من الأشغال الشاقة القسرية طوال الحياة، وممارسة العبودية ترجع لأزمان ما قبل التاريخ عندما تطورت الزراعة بشكل متنامٍ، فكانت الحاجة ماسة للأيدي العاملة. فلجأت المجتمعات البدائية للعبيد لتأدية أعمال تخصصية بها.
وكانت العبودية متفشية في الحضارات القديمة لدواعٍ اقتصادية واجتماعية. لهذا كانت حضارات الصين وبلاد الرافدين والهند تستعمل العبيد في الخدمة المنزلية أو العسكرية والإنشائية والبنائية الشاقة. وكان قدماء المصريين يستغلون العبيد في تشييد القصور الملكية والصروح الكبرى. وكانت حضارات المايا والإنكا والأزتك تستخدم العبيد على نطاق واسع في الأعمال الشاقة والحروب. وفي بلاد الإغريق كان الرق ممارساً على نطاق واسع، لدرجة أن مدينة أثينا -على الرغم من ديموقراطيتها- كان معظم سكانها من العبيد، وهذا يتضح من كتابات هوميروس للإلياذة والأوديسا.
العبودية أيضاً كانت سائدة في روما أيام الإمبراطورية الرومانية، و متأصلة في الشعوب القديمة. وفي القرن السابع جاء الإسلام وكان من أولوياته التعرض للرق والعبودية بشكل مباشر. فدعا الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى حسن معاملة الأسرى والعبيد والرفق بهم. وجعل لهم حقوقهم المقدرة لأول مرة في التاريخ الإنساني.
وفي منتصف القرن العشرين دخلت إنجلترا حلبة تجارة العبيد في منافسة، وادّعت حق إمداد المستعمرات الأسبانية بالعبيد وتلاها في هذا المضمار البرتغال وفرنسا وهولندا والدنمارك. ودخلت معهم المستعمرات الأمريكية في هذه التجارة اللا إنسانية.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………
98&catid=99-7474
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
الإسلام اليوم- إدارة واقتصاد - مفاهيم - عملية صنع القرار
عملية صنع القرار
مصطفى الأزهري
………
26/5/1427
22/06/2006(2/406)
تُعدّ عملية صنع القرارات من حتميات الأمور في الإدارة، وهذه العملية لا تُعدّ وظيفة مستقلة عن وظائف الإدارة، وإنما تُعدّ بمثابة الوسيلة أو الأداة الأساسية لممارسة جميع وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق واتصال ورقابة.
وتأتي عملية صنع القرارات ديناميكية لتمثل المضمون العامل لنشاط الإدارة على جميع مستوياتها التنظيمية ذلك أن اتخاذ هذه القرارات لا يكون مقصوراً على مستوى معين؛ فهي عملية تُمارس في جميع المستويات مثلها في ذلك مثل العمل التنفيذي الذي ينتشر في كافة أرجاء التنظيم.
وحول عملية صنع القرار يقول الدكتور السيد عليوة الخبير الإداري إن عملية اتخاذ القرارات تُعدّ عملية مستمرة ومتغلغلة في كل الجهاز الإداري للدولة، ويُلاحظ أن أهمية هذه القرارات تتحدد ـ بطبيعة الحال ـ بحسب مكانة وثقل مصدرها في الجهاز الإداري، فلا شك أن القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الإداري الأعلى للدولة تكون أشمل وأخطر أثراً من تلك التي يصدرها مجلس الوزراء والقرارات التي يتخذها الأخير تكون أكثر شمولاً من تلك التي يصدرها الوزراء منفردين، وبنفس النمط يمكن القول إن القرارات التي يصدرها الوزير تكون أكثر شمولاً وأبعد مدى من تلك التي يصدرها مدير الإدارة أو رئيس القسم.
وعلى هذا النحو يمكن القول بصفة عامة إن القرارات التي تصدر عن القائد في الإدارة العليا تكون أكثر أهمية وشمولاً من تلك التي تصدر عن القادة في الإدارة الدنيا، أيا كان الأمر فإن مضمون القرار يكون بصورة عامة ترجمة للهدف والسياسة التي تسير عليها المنظمة، وتحديداً لأسلوب تحقيق هذا الهدف، وتلك السياسة بأقصى درجة من الكفاية.(2/407)
ويضيف الدكتور عليوة قائلاً: على أي حال فإن ثمة حقيقة لا تقبل الجدل أو النقاش من جانب المهتمين بالإدارة وفقهائها، وهي أن نجاح القائد الإداري في أدائه لوظائفه يُقاس دائماً بقدرته وتفوقه في إصدار القرارات الجيدة والفعّالة في حياة التنظيم، والتي يستطيع بها تحويل سياسات التنظيم وأهدافه إلى واقع ملموس، لذلك كان موضوع القادة الإداريين موضوع عملية صنع القرارات وديناميكيتها من أهم المسائل التي يُعنى بها دارس الإدارة العامة والمهتمون بها.
ويسلم فقه الإدارة بأن عملية اتخاذ القرارات تمثل أكبر مسؤوليات المدير وأخطرها خاصة تلك التي يُبنى عليها سير العمل في التنظيم أو تلك التي تربطه بتعهدات ثقيلة لسنوات طويلة، لذلك فإن توفيق القائد أو المدير في اتخاذ القرارات الصائبة التي تحقق الأهداف المتوخاة يكون الفيصل بين نجاح المشروعات أو إخفاقها.
القرار في علم الإدارة
ويمكن تعريف القرار في علم الإدارة العامة بأنه "الاختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين أو هو عملية المفاضلة بين حلول بديلة لمواجهة مشكلة معينة واختيار الحل الأمثل من بينها".
ويتضح من هذا التعريف أن للقرار في علم الإدارة ركنين:
الأول: أن يكون هناك أكثر من بديل متاح إزاء موقف معين.
الثاني: أن يختار الشخص وبإدراك بين البدائل المتاحة لمواجهة الموقف.
ويقسم فقهاء الإدارة العامة القرارات التي يصدرها الرئيس الإداري إلى قرارات وظيفية أو تنظيمية وقرارات شخصية، قرارات صريحة وقرارات ضمنية، قرارات مكتوبة وقرارات شفهية، قرارات انفرادية وقرارات جماعية، قرارات أساسية أو إنشائية وقرارات روتينية.
مراحل صنع القرار
قد تكون القرارات التي يصدرها المدير على قدر كبير من الأهمية، وقد لا تكون كذلك، وذلك حسب تأثير القرارات على حياة التنظيم وحسن السيرة.(2/408)
ومن الطبيعي أنه كلما ازدادت أهمية هذه القرارات احتاج الأمر من صانعها بذل جهد كبير وبحث عميق في تحليل المشكلة التي تتطلب إصدار هذه القرارات، فالقرار الصادر من المدير يرفض الإذن لموظف بترك العمل أثناء وقت العمل الرسمي يحتاج إلى جهد أقل من قرار يتخذه بإحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية، والقرار الأخير يحتاج إلى جهد أقل من قرار يعيد به المدير تنظيم هيكل وحدته الإدارية أو رسم سياسة جديدة لها .
غير أن عملية صنع القرارات على الرغم من تباين أهمية القرارات المتخذة، وعلى الرغم من تباين الجهد الذي يقوم به صانعو القرارات فإنها تمر بمراحل واحدة، وتكمن في أربع مراحل فعندما يواجه المدير مشكلة مثلاً أو موقعاً معيناً لا يرضى عنه، ويريد حلاً يواجه به هذه المشكلة أو ذلك الموقف، فهو يبدأ بعملية تشخيص المشكلة، فيتحرى الأسباب الدافعة إليها، ثم يبحث بعد ذلك عن الحلول الممكنة (عملية البحث عن البدائل) فإذا تعددت البدائل، وهي لا بد أن تتعدد، فإنه يقوم بدراسة كل بديل على حدة (عملية تقييم البدائل)، ثم يخلص بعد هذه الدراسة إلى اختيار حل أمثل (عملية الاختيار بين البدائل).
ومن ذلك يتبين أن مراحل صنع القرارات هي:
1 ـ مرحلة تشخيص المشكلة.
2 ـ مرحلة البحث عن البدائل.
3 ـ مرحلة تقييم البدائل.
4 ـ مرحلة الاختيار بين البدائل، أي اختيار البديل الأمثل.
………
………
مجلةالإسلام اليوم
…………………(2/409)