بقلم الشريف أبي محمد الحسن بن علي الكتاني الأثري
الطبعة الأولى
1419 هـ - 1998 م
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وسلم تسليما، (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا)، وأصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن الجهل والحيرة، ونسأله تعالى الهدى والتوفيق لما يرضيه.
وعصمني الله تعالى وإياك عن الوقوع في الزلل، وعن مقارفة الخطأ، ورزقنا حسن الإتباع لمصطفاه الحبيب 1، وآثار سلفه الطيبين الكرام، آمين.
وبعد، سألتني –وفقني الله وإياك- عن ما اختلف فيه الناس من مسألة اختلاف الأهلة، وذكرت –بارك الله فيك- ما أشكل عليك من حديث كريب، وأنه يخالف ما اخترناه من عدم الاعتداد إلا بظهور هلال واحد، ورغبت إلي في أن أحرر لك جزءاً يزيل الإشكال ويوضح الراجح من المقال.
فهأنذا، أيها الأخ الكريم، والخلُّ الوفيّ، أجيب طلبك، وأنظم لك عقداُ يزيل همّك، إن شاء الله تعالى، مع قلة بضاعتي وضعف حيلتي، لكن الله هو المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل.
هذا وقد رتبت هذه المسألة على فصول تضمنت أبحاثها:
فالأول : في ذكر اختلاف أهل العلم في الباب.
والثاني : في ذكر حجج المختلفين في المسألة.
والثالث : في تأييد ما اخترناه ونقض أدلة المخالف.(1/1)
وهذا الذي كتبته كله على وجه الاختصار وترك التطويل، إجابة لطلبك، وتسهيلاً لحصول الفائدة، وإلاّ فمن أراد استيفاء أبحاث الباب، بما لا يترك مجالاً للارتياب، فعليه بكتاب "توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصيام والإفطار" للعلامة الشريف الحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري1، رحمه الله تعالى. فقد حرر الصحيح من المسألة بما لا يدع قولاً لقائل، وإنما نحن متطفلون على موائد أهل العلم من باب:
إن التشبه بالكرام فلاح
فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم
والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.
كتبه
الحسن بن علي بن المنتصر الكتاني
عفا الله بمنّه
فصل في ذكر اختلاف أهل العلم في المسألة
إذا رأى المسلمون الهلال في بعض البلاد ولم يره آخرون في بلاد أخرى، فهل يجب على من يره الصوم برؤية من رآه؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول : وجوب الصوم على من لم يره برؤية من رآه.
وهذا هو المعتمد عند الحنفية2، ونسبه ابن عبد البر، رحمه الله تعالى، إلى الإمام مالك، رضوان الله تعالى عليه، فيما رواه عنه ابن القاسم العتقي والمصريون من أصحابه، كما عزاه إلى الليث والشافعي والكوفيين وأحمد، رحمهم الله تعالى أجمعين3.
والثاني : أنهم لا يصومون لأن لكل قوم رؤيتهم.
وهذا القول عزاه ابن عبد البر لابن عباس وعكرمة مولاه، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر، وابن المبارك وإسحاق بن راهويه، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
وعزاه إلى مالك فيما رواه عنه المدنيون من أصحابه، وذكر ممن قال بذلك، منهم المغيرة وابن دينار وابن الماجشون، رحمهم الله تعالى4.
بل حكاه الترمذي عن أهل العلم عامّة، فقال في "السنن" له رحمة الله عليه: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم –يريد حديث كريب الذي سنذكره بعد إن شاء الله تعالى- أن لكل بلد رؤيتهم. وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية دون ترجيح أحد هذه الوجوه على الأخرى5.(1/2)
الثالث : التفريق بين البلد القريب والبعيد :
يقول الإمام النووي، رحمه الله تعالى في بيان مذهب أصحاب الشافعي رضوان الله تعالى: "إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد، ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين:
أصحهما : لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، وبهذا قطع المصنف6 والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون، وصححه العبدري والرافعي والأكثرون.
والثاني : يجب، وقال به الصيمري، وصححه القاضي أبو الطيب والدارمي وأبو علي السنجي وغيرهم7.
واختلف علماء الشافعية في الضابط الذي يعتبر به القرب والبعد، وعندهم فيه ثلاثة أوجه:
الأول: التباعد ما اختلف فيه مطالع الهلال كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب ألاّ تختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين.
والثاني: اعتبار القرب والبعد باتحاد الإقليم واختلافه.
والثالث : التباعد مسافة القصر، والتقارب دونها8.
ونقل النووي عن السرخسي والماوردي ضابطاً رابعاً، وهو أن يكون الغالب أنه إذا أبصر الهلال قوم في بلد فإنه لا يخفى على أهل البلد الآخر إلا لعارض سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها9.
والأصح عند الشافعية فيما ذكره النووي أن اعتبار القرب والبعد باتحاد المطالع واختلافها، ونصّ النووي على أنه في حال الشك في اتفاق المطالع فإنه لا يجب الصوم على الذين لم يروه، لأن الأصل عدم الوجوب10.
قال أبو محمد : إلا أن القول المعتمد عند جماهير أهل العلم هو القول الأول، وهو أنه إذا ثبت الهلال في بلاد فقد وجب على الجميع الصيام.
قال الإمام الخطابي: " قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه، وهو قول أصحاب الرأي – هم الحنفية- ومالك وإليه ذهب الشافعي وأحمد" اهـ.11
فصل في ذكر حجج كل قول على طريق الإجمال وترك التفصيل(1/3)
أولاَ : في ذكر حجج من لم ير اختلاف الأهلة شيئاً :
وهذا المذهب هو ما ندين الله تعالى به، وحجتنا الكتاب والسنة والنظر وهو القياس الصحيح المؤيد بالدليل.
فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}12.
وشهد في اللغة لها أربعة معان:
1 – أنها بمعنى أخبر.
2 – أنها بمعنى اطَّلع على الأمر وعاينه، كما نقول: شهدت فلاناً يصلي في المسجد.
3 – بمعنى حضر، كما تقول: شهدنا جنازة فلان.
4 – بمعنى علم، ومنه قوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}13. قال أبو الفيض الغماري، رحمه الله تعالى:
" فأما الأول وهو كون شهد بمعنى أخبر فلا تعلق له بالآية أصلاً، وأمّا الثاني وهو كونه بمعنى عاين فباطل بالإجماع لأنه يفيد أنه لم يؤمر بالصيام إلا من رأى الهلال دون غيره كما يفيد وجوبه على من رآه وهو ليس من أهله كالصبي، وأما الثالث فهو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين والفقهاء، وقالوا في الآية: معناها فمن حضر منكم الشهر أن دخل عليه الشهر وهو حاضر مقيم".
ثم ضعف هذا القول الأخير وأورد عليه إيرادات، ثم قال:
" وأما المعنى الرابع وهو أن شهد بمعنى علم فهو الواجب المتعين في الآية، أي فمن علم منكم الشهر فليصمه لأنه لا يحتاج إلى إضمار ولا تقدير ولا يلزم عليه محال ولا خلاف لأصول الشريعة، فكل من علم بالشهر وجب عليه الصوم إلاّ ما استثناه الشارع".14
وهذا الذي أيده من أن شهد هنا بمعنى علم هو قول الإمام أبي بكر الجصّاص الحنفي15 والإمام أبي محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي16 وزاد ابن قدامة: "وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان شهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام فيجب صومه بالنص والإجماع" اهـ.(1/4)
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}17.
قال الغماري: " فإنه أمر بصيام جميع رمضان وإكمال عدة أيامه، ومن أفطر يوماً بعد ثبوته فما أكمل عدته بل صام ثمانية وعشرين يوماً منه والتاسع والعشرون صامه من شوال الذي هو يوم العيد عند المسلمين، وإن كان الشهر ثلاثين فإنه صام تسعاً وعشرين والثلاثون صامه من شوال أيضاً".18
ثم قال: "قال أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن": وإذا صام أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين يوماً وأهل مصر آخر للرؤية ثلاثين يوماً فقد أوجب أصحابنا على الذين صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} فأوجب إكمال عدة الشهر وقد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوماً، فوجب على هؤلاء إكمالها لأن الله لم يخص بإكمال العدة قوماً دون قوم فهو عام في المخاطبين".19
الدليل الثالث من القرآن: قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}20.
قال الغماري: " والشهر هو الهلال أو ما بين الهلالين. قال الفخر الرازي: الشهر مأخوذ من الشهرة، يقال: شهر الشيء يشهر شهره وشهراً إذا ظهر، وسمّي الشهر شهرا لشهرة أمره لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب أوقات ديونهم وقضاء نسكهم في صومهم وحجهم"هـ" هـ.21
ومثله الدليل الرابع والخامس: وهو قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}22 وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ}.23(1/5)
معنى هذه الآيات أن الله تعالى جعل الشهر مضبوطاً حتى نحسب به ونضبط به مواعيدنا، ومن قال باختلاف الأهلة لا ينضبط له شيء من ذلك، وهذا الذي وقع اليوم حتى تعذر بذلك من تفرنج وتشبه بالمشركين والنصارى فترك التاريخ العربي الهجري الإسلامي وجعل يؤرخ بتاريخ الإفرنج، والله المستعان.
وأما الدليل من السنة فهو ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد الصحيحة من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي بكرة ورافع بن خديج وطلق بن علي وعائشة وحذيفة والبراء بن عازب ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ).24
قال الحافظ الغماري رحمه الله تعالى:
" وهذا الحديث من أصرح الأدلة وأقطعها في الدلالة على وجود الاتحاد وحرمة الاختلاف، وذلك أن الخطاب في قوله 1 "صُومُوا وَأَفْطِرُوا " إما أن يكون للحاضرين معه 1 أو يكون لكل فرد فرد من أمته، أو يكون لمجموع أمته. ولا يحتمل اللفظ في اللغة العربية غير هذا أصلاً.
أما احتمال كونه خطاباً للحاضرين معه 1 فباطل بإجماع المسلمين لأن الكل يعلم بالضرورة أن شرعه وأوامره 1 لازمة لأمته من وقت بعثته إلى قيام الساعة، وأمّا احتمال كونه خطاباً لكل فرد فرد من أمته فباطل بالكتاب والسنة والإجماع المتقين المقطوع به لكل مسلم على وجه الأرض".25
ثم أطال في الاستدلال على ذلك، واختار بعدُ أن الأمر لمجموع الأمة، لكونه صلى الله عليه وآله وسلم عمل برؤية العدل والعدلين، وكذلك عمل خلفاؤه من بعده وسائر حكام المسلمين.(1/6)
ولأنه قال " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ " وهو لم يغم علينا مع رؤية بعضنا. وكل ما ردّ به المخالفون ودفعوا به في صدر احتجاجنا هذا بهذا الحديث فلا يستقيم لهم بأي وجه، كما سيأتي في تفنيد أدلتهم بحول الله تعالى، ويمكن الرد عليهم من نفس أقوالهم.
فبان أن أقوالهم متناقضة لا تستقيم وقولنا مستقيم يسير على قواعد الشرع الشريف، وبالله التوفيق.
وأما النظر فما عرف بالضرورة من دين الإسلام أن الله فرض علينا صيام شهر رمضان والشهر ما بين الهلالين، فإذا رؤي الهلال فقد دخل الشهر ووجب صومه، واليوم الذي لم يره فيه البلد الفلاني هو من رمضان قطعاً لأنه شهر واحد كما قدمنا لا أشهراً عديدة؛ شهرين أو ثلاث ! !
وأيضاً فالقول باختلاف المطالع ذريعة للحكام المتلاعبين بالدين النابذين له وراء ظهورهم لكي يفرقوا الأمة تبعاً لإبراز شخصياتهم على غيرهم من الحكام الآخرين، وإن رؤي الهلال، بحجة أنهم لم يروه في بلادهم التي قسمها العدو الكافر بعد احتلالها وهذا حدث مراراً، ومنهم من يتشاءم من موافقة الشهر لليوم الفلاني فيزحزحه لغيره كما كان المشركون يفعلون في الأشهر الحرم. قال تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}(التوبة: 37).26
ثانيا : في حجج من يرى اختلاف الرؤية عذراً
قال أبو محمد : أما من احتج باختلاف المطالع فعمدته حديث كريب عن ابن عباس 1.(1/7)
وذلك أن الإمام مسلماً خرّج في "صحيحه" عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ27 بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا. وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ.
فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلالَ؟
فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.
فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟
فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ? .
فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ.
فَقُلْتُ: أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟
فَقَالَ: لا. هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ِ?.28
وقد بوّب له الإمام النووي في "شرح مسلم"29: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم.
ثم قال: " وهو ظاهر الدلالة للترجمة" ثم ذكر المعتمد من مذهب الشافعية في المسألة باختصار على ما أوضحناه آنفاً.
وبوّب له الإمام الترمذي بقوله: " باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم".
وبوّب له الإمام النسائي بقوله: " اختلاف أهل الآفاق في الرؤية".
وأيضاً بوّب له إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين بقوله: "باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة لرؤيتهم لا رؤية غيرهم".30
فهذه حجة من يرى أن لكل بلد رؤيتهم.
أمّا المفرقون بين البلاد البعيدة والقريبة فلا أعلم لهم دليلاً يمكن التمسك به بل كله مبني على آراء مجردة أو شبه لا تفيد ولا تصمد أمام الدليل.
وأمّا من فرق بين المطالع فكذلك دليلهم هو حديث كريب السابق.(1/8)
وأمّا من قال إنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلاّ أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فلعلهم اعتبروا اجتهاد الإمام يحسم النزاع.
وأما من قال إنه لا يعتد بالبلاد البعيدة كما بين الأندلس وخراسان فدليلهم قوي وهو رفع الحرج لأنه ينبني على هذا القول أن المسلمين سيقضون كل عام أياماً فائتة لأن الأخبار لم تكن تصل بهذه السرعة والله سبحانه وتعالى علق الحكم على من شهد الشهد وهؤلاء لم يشهدوا الشهر لمّا شهده أولئك.
قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى: "إذا تقرر الاتفاق على أن أوقات الصلوات تختلف باختلاف الآفاق وأن لكل قوم فجرهم وزوالهم وغير ذلك من الأوقات، فيلزم ذلك في الأهلة بسبب أن البلاد المشرقية إذا كان الهلال فيها في الشعاع وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية، فما تصل الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج الهلال من الشعاع، فيراه أهل المغرب، ولا يراه أهل المشرق.
هذا هو أحد أسباب اختلاف رؤية الهلال، وله أسباب أخر.. وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة..".31
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه: "وأمّا إذا رؤي بمكان لا يمكن وصل خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم، لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه، ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال، وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه، فلم يكن يوم صومهم، وكذلك الفطر والنسك".32
قال أبو محمد: هذا مجمل ما عندي في هذا الفصل، فلنؤيد مختارنا ونذكر ما يرد على أدلة المخالفين رحم الله الجميع ورضي عنهم بمنه وكرمه.
فصل في الرد على أدلة المخالفين
ولنبدأ بالأدلة التي أخرناها ثم نرد على الاستدلال بحديث كريب، فنقول وبالله التوفيق والسداد:
يقال لمن قال بمسافة مّا أيّاً كانت أنها هي المحددة لاختلاف المطالع ما حجتك؟(1/9)
فإن وقف! فقد كفانا، وإلاّ فإنّا نعلم أن هذا القول إنما هو مجرد رأي عار عن الدليل، وكل من حدّ مسافة فإنّا نلزمه بنقضها. أرأيت لو صام أهل المغرب فالذين عند الحدود قرب وجدة من جهة الجزائر هل يصومون أم يفطرون وهم يرون جيرانهم صائمين وقل مثل ذلك مطرداً حتى تعم الأرض كلها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "إذا اعتبرنا حدّاً : كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وببينه غلوة سهم لا يفعل شيئاً من ذلك ! ! وهذا ليس من دين المسلمين".33
وأمّا من علّق الحكم بحكم الإمام الأعظم34، فنقول رحم الله الإمام الأعظم قد فقدناه منذ زمان، ونحن ، بعدُ، في طلبه عجل الله بتنصيبه بمنه وكرمه. ونقول:
وأسكبُ من تذَكُّرهم دُموعي
أرى آثارهم فأذوب شوقاً
يمن عليّ يوماً بالرجوع
وأسأل من قضى بفراق حبي
فإن قال: وذلك يقتضي أن لكل دولة معاصرة حكمها الخاص حتى ييسر الله وحدتهم.35
فالجواب: أن هذا من أبطل الباطل، قال تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}.36
وشتان بين خليفة المسلمين الحاكم بما أنزل الله – ولو جائراً- وبين المعرض أي المعطل لهذا الحكم المتلاعب بالدين، فهذا لا ينفذ حكمه ولا كرامة! والله سبحانه هو المستعان.
وأما ما ذكره ابن عبد البر الحافظ رحمه الله تعالى، من إجماع العلماء على اعتبار البعد الشاسع في الرؤية، فقد قال الإمام الشوكاني، رحمه الله: "ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول – أي ما اخترناه- خلاف الإجماع قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة".37
قلت : يريد الذي سمّيناهم آنفاً.
وقال الغماري: "وقد نصوا على ضعف إجماعات ابن عبد البر".38(1/10)
وردَّه من أوجه عديدة من أقواها قوله: "وحتى لو فرضنا أنه إجماع صحيح فمن الخطأ الواضح أن يُطبق قول العلماء في ذلك العصر على عصرنا هذا لما بينهما من التباين، فهم قالوا: لا يعمل بالبعد الشديد كما بين الأندلس وخراسان لما كان بينهما مسيرة سنتين سنة ذهاباً وسنة إياباً، فلم يكن من المعقول لأحد أن يقول إنه يجب العمل بخبر يصل بعد سنتين !!
أمّا اليوم فالخبر يصل في دقيقة بل أقل منها، لأنه ساعة ما يلفظ بأن الهلال ثبت في خراسان يسمع في الأندلس، فكيف يُطبّق قول أهل ذلك الزمان على هذا الزمان؟! وقد قال علماء الأصول: إذا أجمعوا على شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء لم يحتج بالإجماع لأنهم أجمعوا على معنى قد زال ووجد خلافه".39
قلت : ومنه تعلم أهمية فقه الواقع للعالم المتصدر للكلام في أمور المسلمين.
وقال الإمام المحدث أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: "فالذين ذهبوا من العلماء إلى أن اختلاف المطالع معتبر وأن لكل بلد رؤيتهم فإنما كانوا منطقيين جداً مع الحكم بالرؤية، لأن هذا هو المستطاع إذّاك، ولأن اعتبار اختلاف المطالع ليس مرجعه إلى اعتبارها في أوائل الشهور حتى يكون لكل بلد شهرهم كما لكل بلد رؤيتهم، وإنما هو – فيما نفهم- تعلق خطاب التكليف بالمكلفين، فمن وصل إليه العلم بما كلف به بالطريق الذي جعله الشارع سبباً للعلم، وهو الرؤية في أمّة أميّة، تعلق به الخطاب وصار مطلوباً منه العمل الموقت بوقته.
والذين أهدروا اختلاف المطالع وحكموا بسريان الرؤية في بلد على جميع أقطار الأرض كانوا ناظرين إلى الحقيقة المجردة أن أول الشهر يجب أن يكون في هذه الكرة الأرضية واحداً، وهو الحق الذي لا مرية فيه".40
وهنا مسألة هامة ذكرها علماء الفلك في جامعة الملك عبد العزيز، قسم علوم الفلك بالدولة السعودية، قالوا:
" إن دعوى اختلاف المطالع اجتهد فيها بعض العلماء السابقين لتفسير اختلاف الرؤية، وهم مأجورون على ذلك.(1/11)
والواقع أنه إذا ولد الهلال في مدينة ما والتي تقع على خط طول معين فإن ميلاد الهلال يكون مؤكداً في جميع البلدان التي تقع على هذا الخط، ويكون أيضاً مؤكداً لجميع البلدان التي تلي ذلك الخط.
وإذا أخذنا بالقول الشرعي بأنه إذا اشترك بلد مع آخر بليل فإنه يؤخذ برؤية البلد الآخر يصومان ويفطران معاً. وعلى هذا الأساس فإن جميع بلدان العالم الإسلامي يجب أن تصوم وتفطر في يوم واحد لأنها جميعاً تشترك مع بعضها البعض بليل"41.
قال أبو محمد: فإذا فرغنا من الرد على سائر أدلة أصحاب اختلاف الأهلة وما إليها، فلنأت إلى عمدتهم وأساس حجتهم، هو حديث كريب، ونسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في كل ما نكتبه، ونعوذ بالله من زيغ القلوب وفساد المقاصد، وبالله نهتدي ونتأيد.
نقض الاحتجاج بحديث كريب :
الجواب عن حديث كريب من وجوه وبالله نتأيد:
الأول : أنه لا دليل في الحديث أصلاً على ما ادعوه من اختلاف المطالع فمن قال لهم إن ابن عباس رضي الله عنهما ترك اتباع رؤية معاوية 1، لكون مطلعهم غير مطلعنا؟ وذلك أن هذا الحديث اشتمل على موقوف ومرفوع، فأما الموقوف فهو رأيه 1 وأما المرفوع فقوله:" هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ?"، فتأييد وجه من احتمالات الحديث دون آخر تحكم لا يرضاه المنصف لنفسه.
الوجه الثاني: ونحن ندعي أن الحديث هو عين حديثنا: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ " لأن ابن عباس أحَدُ رواة الحديث كما ذكرنا آنفاً، وهنا يحكي نفس الحديث لكن لا بنصه.(1/12)
قال العلامة القاضي أحمد بن محمد بن علي الشوكاني في "شرح الدرر" عند قول والده الإمام رحمه الله تعالى: (وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة): ".. لهم في الصوم لعدم التقيد بمحل ولا بلد، وقول ابن عباس الذي أخبره أنه رأى الهلال بالشام "لَكِنَّا لا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ" لا حجة فيه لعدم التصريح منه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن موافقة أهل البلد الآخر في رؤية الهلال. وأما قوله: "هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ?" فالمراد به إكمال العدة"42.
وقال الإمام أبو الطيب صديق حسن خان في "شرحه" كذلك: " وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره فغير صحيح، لأن ابن عباس لم يصرح بأن النبي 1 أمرهم بألاَّ يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين ولم يروه، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب. وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها " إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال"43.
قال أبو محمد: قد أخرج البيهقي رحمه الله في "السنن" هذا الحديث من طريق كريب نفسه فقال : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا عبيد بن شريك : ثنا ابن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، ثني محمد بن حرملة، أخبرني كريب أنه سمع ابن عباس يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته فإن غم علينا أن نكمل ثلاثين" هـ.
قال الحافظ الغماري: "فهذا هو حديث كريب نفسه اختصره بعض الرواة بقوله: "هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه ?"44 هـ. وأيّد ذلك أن محمد بن حرملة هو نفس الراوي عن كريب في "صحيح مسلم"، فدل على أنه حديث واحد.(1/13)
الوجه الثالث : فإن قيل فهذا مذهب صحابي وهو حجة، فجوابنا: إن كنت شافعياً أو أشعرياً فلا حجة لك إذ أنتم لا تأخذون بمذهب الصحابي، وإلا فجوابك أنه حجة إذا لم يخالَف وهنا خولف كما بينّا.
الوجه الرابع : وهذا نقوله تنزلاً ومجاراة لكم في أنه إنما لم يعمل برؤية معاوية لاختلاف الأهلة، وإلا فإنّا لا نسلم بهذا، إذ لعله لم يأخذ بشهادة أهل الشام لكونه لا يقبل في الرؤية أقل من شاهدين كما هو مذهب جماعة، وذكر هذا الاحتمال البيهقي رحمه الله وغيره.
وقال النووي: "وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنها شهادة فلا تثبت بواحد".45
وقال السندي: "يحتمل أن المراد به أنه لا تقبل شهادة الواحد في حق الإفطار أو أمرنا أن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرهم".46
الوجه الخامس: يحتمل أنه لم يعمل برؤيتهم لأنها بلاد بعيدة وقد رفع الله الحرج على الأمة فيما لا يمكنها معرفته إلا بعد مدة طويلة.
قال شيخ الإسلام: "والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض، فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها، ولابد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر، فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام، كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده، ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات، ومثل لو كان لنقل، ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له، وحديث ابن عباس يدل على هذا".هـ47
وهذا هو المتوجه المتعين القول به، وقد اتفق أهل العلم على أن الحاجة تقدر بقدرها والعذر إذا زال رجع الحكم والأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسق ضاق، فقد رجع الأمر إلى الحكم الشرعي الثابت بالنص كما قلنا، والحمد لله رب العالمين.(1/14)
وبعد، فإن الشارع الحكيم علق الأحكام على علل ظاهرة يعرفها العالم والجاهل ولم يعلقها على أمور لا يفهمها إلا المتخصصون. ولذلك قلنا بأن الرؤية الشرعية بالبصر دون الحساب الفلكي ومثله اختلاف المطالع فلا يعرفها إلا من درس الفلك، وقد نقضناها عليهم بأقوال الفلكيين أنفسهم، وكثير من الفقهاء يتكلمون في علوم ليست من تخصصهم فيخبطون، وقديماً قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "ومن تكلم في غير فنه فقد يأتي بالعجائب".
وبالجملة فالحجة في الدليل كما فهمه السلف كلهم لا بعضهم، ولا يكون بعضهم حجة على بعض.
هذا ما تيسر لي في هذه المسألة، فإن كان صواباً فمن الله تعالى، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والقصد الوصول إلى الحق، والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلواته على إمامنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه الحسن بن علي بن المنتصر بن الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني الإدريسي الحسني بعمان من أرض الأردن في 17 شعبان من شهور سنة 1417 هـ.
مراجع البحث
1 - القرآن الكريم
2 - "حاشية ابن عابدين" ط الباري الحلبي بمصر.
3 - " تفسير القرطبي" ط الباري الحلبي بمصر.
4 - "الاستذكار" لابن عبد البر القرطبي. تحقيق القلعجي. ط مؤسسة الرسالة.
5 - "بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد. تحقيق ماجد الحموي. ط ابن حزم.
6 - "المغني" لابن قدامة. تحقيق التركي والحلو. ط هجر.
7 - "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي. بتحقيق الشيخ المطيعي.
8 - "روضة الطالبين" له. ط المكتب الإسلامي.
9 - "الحاوي الكبير" للماوردي.
10 - "مسائل في الفقه المقارن" ط النفائس. لمجموعة من أساتذة الشريعة بالأردن.
11 - "معالم السنن" للخطابي. ط أنصار السنة.
12 - "توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصيام والإفطار" لأحمد بن الصديق الغماري. ط العهد الجديد بمصر.
13 - "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص الرازي. ط(1/15)
14 - "أوائل الشهور العربية" للشيخ أحمد محمد شاكر. ط السنة بمصر.
15 - "مجموع فتاوى ابن تيمية" جمع ابن قاسم النجدي.
16 - "المعلم شرح مسلم" للمازري. بتحقيق الشاذلي النيفر. ط دار الغرب.
17 - "نيل الأوطار" للشوكاني. ط منير الدمشقي.
18 - " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" ط جدة.
19 - "السموط الذهبية" لأحمد الشوكاني. بتحقيق إبراهيم باجس. ط الرسالة.
20 - "الروضة الندية" لصديق حسن خان.
21 - "شرح مسلم" للنووي. ط المعرفة.
22 - " صحيح البخاري" بترقيم البغا.
23 - "صحيح مسلم" بترقيم عبد الباقي.
24 - "سنن الترمذي" بترقيم عبد الباقي.
25 - "سنن النسائي" بترقيم عبد الفتاح أبو غدة. ومعه "حاشية السندي".
26 - "السنن الكبرى" للبيهقي.
27 - "صحيح ابن خزيمة" بتحقيق الأعظمي.
فهرس البحث
فصل في ذكر اختلاف أهل العلم في المسألة ... 5
فصل في ذكر حجج كل قول على طريق الإجمال وترك التفصيل ... 7
أولاَ : في ذكر حجج من لم ير اختلاف الأهلة شيئاً : ... 7
ثانيا : في حجج من يرى اختلاف الرؤية عذراً ... 11
فصل في الرد على أدلة المخالفين ... 13
نقض الاحتجاج بحديث كريب : ... 16
مراجع البحث ... 19
فهرس البحث ... 21
1 - ولد رحمه الله تعالى سنة 1320 هـ وتوفي سنة 1380 هـ وكان داعية للاجتهاد والعمل بالدليل في المغرب، لكن له هنات وأوابد تعرف من مراجعة "ترجمته" لتلميذه الشريف عبد الله التليدي حفظه الله تعالى. ومن أراد كذلك الوقوف على حياته فعليه بترجمته في "تشنيف الأسماع" للشيخ محمود سعيد ممدوح (ص 71-78).
2 - حاشية ابن عابدين (2/392)، و" تفسير" القرطبي (2/395.
3 - "الاستذكار" (10/29)، و"بداية المجتهد" (2/563)، و"المغني" (4/328) و"المجموع شرح المهذب" (6/274) و"روضة الطالبين" (2/348).
4 - "الاستذكار" (10/29).
5 - "الحاوي الكبير" (2/409).
6 - هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب "المهذب".
7 - "المجموع " (6/273).
8 - "المجموع " (6/273). و"الروضة " (2/328).(1/16)
9 - "المجموع " (6/274).
10 - "المجموع " (6/274). و"الروضة " (2/348). وقد استعنت في ترتيب هذا الفصل ببحث الشيخ عمر بن سليمان الأشقر، حفظه الله تعالى في كتاب "مسائل في الفقه المقارن" بحث "مسائل متعلقة بهلال رمضان" (ص 141).
11 - "معالم السنن".
12 - البقرة 185.
13 - آل عمران 18.
14 - "توجيه الأنظار" (ص 8).
15 - "أحكام القرآن".
16 - "المغني" (4/329).
17 - البقرة :185.
18 - "توجيه الأنظار" (ص 9).
19 - فقه (ص 10) وكلام الجصاص في "الأحكام".
20 - التوبة: 36.
21 - "توجيه الأنظار" (ص 10). وكلام الرازي في "تفسيره".
22 - البقرة: 189.
23 - يونس: 5.
24 - رواه البخاري (1810 -بغا) ومسلم (1080) وجماعة استقصى رواياتهم بأسانيدها ومتونها الحافظ الغماري في كتابه السابق من (ص 12) فما بعدها مع مناقشته للمخالفين وفيه مباحث هامة. والحديث من زيادات الإمام محمد بن جعفر الكتاني في "نظم المتناثر" على "للأزهار" للإمام السيوطي.
25 - " التوجيه " (ص 15) بتصرف خفيف.
26 - وتوجد أدلة نظرية وقياسية أخرى تركناها روماً للاختصار ويمكن طلبها من "توجيه الأنظار" لمن أحب الاطلاع عليها مع أهميتها فعليك بها غير مأمور!
27 - هي أم ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.
28 - رواه مسلم (1087). والحديث أخرجه أحمد في "المسند" وأبو داود (2332) والترمذي (693) والنسائي (4/131) وغيرهم.
29 - (7/197) ط المعرفة.
30 - "صحيح ابن خزيمة" (3/205) وفيه خرج الحديث بنصه.
31 - "الفروق" (2/302) نقلاً عن "أوائل الشهور العربية" للإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى.
32 - "مجموع الفتاوى" (25/106).
33 - "المجموع" لابن تيمية (25/105).(1/17)
34 - قال المازري في "المعلم شرح مسلم" (2/30): والفرق بين رؤية الخليفة وغيره أن سائر البلدان لما كانت بحكمه فهي كبلد واحد، ويحتج من جهة القياس بأنه كما يلزم الرجوع إلى بعض أهل المصر فكذلك يرجع أهل مصر إلى أهل مصر آخر إذ العلة حصول الخبر بذلك" هـ.
35 - كما قال بذلك العلامة الألباني في "تمام المنة" والشيخ القرضاوي في بعض فتاويه.
36 - القلم: 35-36.
37 - "نيل الأوطار" (4/269).
38 - "توجيه الأنظار" (ص 114).
39 - "التوجيه" (ص 115).
40 - "أوائل الشهور العربية" للعلامة الحدث أحمد محمد شاكر. (ص 20).
41 - "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (عدد 3 /ج 2 – 1408 هـ). وفيه العديد من الأبحاث في موضوعنا.
42 - "السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية" (ص 117).
43 - "الروضة الندية شرح الدرر البهية" 1/
44 - "التوجيه" (ص 83)، وقد فصل في ذلك وذكر طرقاً كثيرة فراجعها من (ص 82 إلى ص 90).
45 - "شرح مسلم" (7/197) ط المعرفة.
46 - "حاشيته على سنن النسائي" (4/131).
47 - "المجموع" لابن تيمية (25/108).
??
??
??
??
...(1/18)