الخلاصة في فقه الأقليات
(8)
الباب الثامن
الأطعمة
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود
الباب الثامن
الأطعمة
لماذا لم يرشدنا الإسلام إلى التقليل من أكل اللحوم الحمراء ؟
…سؤال رقم 71317
…سؤال:
في القرآن اللحوم حلال إلا الخنزير ولكني أسأل : لماذا لم يرشدنا الإسلام إلى التقليل من أكل اللحوم الحمراء التى قال الأطباء إنها تسبب ارتفاع الكلسترول الذي يتسبب في أزمات قلبية وانسداد في الشرايين ؟
الجواب:
الحمد لله
ينبغي أن يُعلم أولاً : أن القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع ، وليس كتابا طبيا أو فلكيا ، حتى يطلب البعض أن يُذكر فيه كل ما يتعلق بالطب أو الفلك أو النباتات أو الحيوانات .
قال الله تعالى : ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) إبراهيم/1 .
وقال تعالى : ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأنعام/155 .
وفيما يتعلق بالأطعمة جاء القرآن الكريم بتحريم بعض الأطعمة وذكرها تفصيلاً ، وجاء البعض الآخر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
وجاء القرآن الكريم ببعض القواعد فيما يتعلق بالأطعمة .
ثم جاء بيان ذلك كله في السنة النبوية تفصيلاً .
ففي مقام التفصيل قال الله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام/145 .
وقال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ) المائدة/3 .
وفيما يتعلق ببعض القواعد ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31 .
فهذا نهي عن الإسراف في الأكل والشرب عموماً ، ولا يختص ذلك بنوع معين من الأكل أو الشرب .
وهذا النهي العام عن الإسراف أبلغ وأكثر فائدة من مجرد النهي عن الإسراف في أكل اللحوم الحمراء أو غيرها ، لأن هذا العموم يندرج تحته من المسائل الكثير والكثير .
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" ( 4/213 ) :
"فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب ، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية ، فمتى جاوز ذلك كان إسرافا ، وكلاهما مانع من الصحة ، جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب ، أو الإسراف فيه ، فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين" انتهى .
وقال الله تعالى في صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ) الأعراف/157.
وقال تعالى : ( يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) المائدة/4 .
فكل طيب فهو حلال ، وكل خبيث فهو حرام .
وأما ما يتعلق بالسنة فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، وحرم أكل لحوم الحمر الأهلية ..... وغيرها .
وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في طعامه وشرابه فقال : ( مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ ) رواه الترمذي ( 2380 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ضار ، من الأطعمة والأشربة وغيرها ، فقال : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه ( 2340 ) وصححه الألباني في"إرواء الغليل" ( 896 ) .
فقد يكون الطعام حلالا من حيث الأصل ، ولكنه بسبب الإسراف في أكله يؤدي إلى الضرر فيكون حراماً ، وهذا لا يختص باللحوم ، بل كل شيء يتضرر الإنسان بأكله يكون حراماً ، حتى التمر .
فقد ذكر العلماء أنه يحرم أكل ما يضر .
وانظر : "المجموع" ( 9/39 ) .
فإذا ثبت أن طعاما معينا ضار فإنه يحرم أكله ، لكن يجب التنبه إلى أن ضرر الطعام قد يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان ، فلا يجوز تعميم القول بالتحريم ، وإنما يحرم على من يضره فقط ، إذا أكل القدر الذي يضره .
الإسلام سؤال وجواب
==============
شراء المأكولات التي صنعت حسب الديانة اليهودية
…سؤال رقم 103701
…سؤال:(8/1)
في كندا كثير من المأكولات يوضع عليها رموز متعلقة بما هو في دين اليهود من طريقة صنع المأكولات ، وحقا لا أفهمها كلها : KOSHER . فإن تبين أن الطعام صنع حسب KOSHER فهل يحل لنا أن نأكله ؟ لأن كثيرا من المأكولات - حتى الخبز - تحتوي على مكونات كالمونوجليسيرايد والديجليسيرايد... التي لا أعرف أصلها : نباتي أو حيواني ، فيشق علي شراء المأكولات .
الجواب:
الحمد لله
حرم الله تعالى على اليهود أشياء من الطيبات ، عقوبة لهم على معاصيهم ، قال الله تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) النساء/160.
أما شريعتنا فهي شريعة سهلة سمحة ، حيث أباح الله لنا جميع الطيبات ، ولم يحرم علينا إلا الخبائث ، قال الله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) المائدة/4 ، وقال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : (وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157 .
وبعد الاطلاع على قوانين الطعام المعمول بها في الديانة اليهودية اليوم ، تبين أن جميع المأكولات التي يحلونها هي حلال لنا في شريعتنا ، ولا يستثنى من ذلك شيء - فيما نعلم - إلا الخمر فقط .
ومعنى كلمة (كوشير) التي تكتب عند اليهود ، أي أن هذا الطعام موافق لقوانين الطعام المعمول بها في شريعتهم .
وعلى هذا ؛ فلا حرج على المسلم من الأكل من هذا الطعام ، إلا إذا علم أنهم قد وضعوا فيه شيئا من الخمر .
وننقل هنا نصا معتمدا في دراسة الديانة اليهودية ، من "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية" (5/315- 318) للدكتور عبد الوهاب المسيري الذي أمضى عقودا من عمره في جمعها وتحقيقها ، وفي هذا النص شرح مفصل لمسألة الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية .
جاء فيه :
"تُسمَّى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية " كاشروت " ، وهي صيغة الجمع من كلمة
" كاشير " أو " كوشير " ومعناها : مناسب أو ملائم .
وتُستخدَم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة بالأطعمة ، وطريقة إعدادها ، وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود .
وهي قوانين مصدرها التوراة ، ويُسمَّى الطعام الذي يتبع قوانين الكاشروت " كوشير "، ومعناها : الطعام المباح أكله في الشريعة اليهودية .
وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من الطعام ، وتُبيح له أكل أنواع أخرى . والواقع : أن المحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوانات ، لكن هناك بعض التحريمات الأخرى ، مثل : ثمرة الشجرة التي لم يمض على غرسها سوى أربعة أعوام .
أو أي نبات غُرس مع نبات آخر - باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج المختلط محرم - . ويُطبَّق هذا الحظر على أرض يسرائيل - أي فلسطين - وحسب .
ويُحظَر كذلك شرب أي خمر أعدها أو لمسها شخص من الأغيار (غير اليهود) .
بل يُحرَّم أيضاً أكل خبز أو طعام أعده شخص من الأغيار حتى لو أُعدَّ حسب قوانين الطعام اليهودية .
وهناك تحريم أكل الخبز المُخمَّر في عيد الفصح .
أما بالنسبة للحوم الحيوانات ، فالأمر كالتالي :
أ ) يحل لليهودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفة :
وهي الحيوانات ذوات الأربع ، والتي لها ظلف مشقوق وليس لها أنياب ، وتأكل العشب وتجتر ، والطيور هي الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل والحقول وبعض الطيور البرية آكلة العشب والحب .
وما عدا ذلك من الحيوانات والطيور فهي غير نظيفة : ولذلك يُحرَّم أكل الخيل والبغال والحمير لأنها ليست ذات أظلاف مشقوقة ، وكذلك الجمل لأنه ذو خف وليس ذا أظلاف ، ويُحرَّم الخنزير لأنه ذو ناب مع أن أظلافه مشقوقة ، أما الأرانب وأشباهها فهي من القوارض آكلة العشب ، ولكنها ذات أظفار لا أظلاف مشقوقة .
أما الطيور غير النظيفة ، فهي كل طير له منقار معقوف أو مخلب ، وهي التي تأكل الجيف والرمم ، مثل الصقر والنسر والبومة والحدأة والببغاء .
ب) يُحرَّم على اليهودي أن يأكل لحم الحيوانات إن لم يكن قد ذبحها ذابح شرعي ، وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة الذبح .
جـ) يُحرَّم أيضاً أكل أجزاء معينة من الحيوانات ، مثل عرْق النسا .
كذلك يُحرَّم أكل اللحم الذي لم يُسحَب منه الدم من خلال التمليح (غسل اللحم مما تبقَّى من دم وملح ، بعد تغطيته بالملح لمدة ساعة) .
د ) يحل أكل السمك الذي له زعانف وعليه قشور ، أما أي شيء آخر ، مثل الجمبري والكابوريا وأنواع الأخطبوط والإستاكوزا ، فهو محرَّم . وكذا المحارات .
هـ) يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الجراد ، ويُحرَّم عليه أكل الحشرات والزواحف.
و) يُحرَّم الجمع بين اللحم واللبن ، ولذا يُحرَّم طبخ اللحوم في السمن والزبد ، بل يجب أن تُطبَخ في زيوت نباتية ، كما يحرم تناول اللحم والجبن أو الزبد أو نحوهما في وجبة واحدة - ويجب أن يفصل بين تناول أيٍّ منها والآخر ست ساعات - .(8/2)
بل من المُحرَّم أن يوضع اللحم في إناء كان قد وُضع فيه لبن أو جبن من قبل ، أو أن تُستعمَل سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجبن أو ما إليهما ، ولذلك تُضطر المطاعم التي تقدم الأكل المباح لهم "كوشير" إلى أن يكون لديها مجموعتان من الأوعية ، واحدة لطبخ اللحوم وأخرى للألبان .
ولا يُحرَّم على اليهودي أكل أية خضراوات أو فاكهة ، ومع هذا لا يجوز له أن يأكل من المحاصيل الأربعة الأولى لشجرة ، وهناك كذلك التحريم الخاص بالخميرة في عيد الفصح .
كما يُحرَّم على اليهودي تناول خمر أعدها أو حتى لمسها إنسان غير يهودي .
وقد ساهمت هذه القوانين إلى حدٍّ كبير في عزل اليهود فعلاً . فالطعام اليومي يضبط إيقاع حياة الإنسان ويتحكم في علاقاته الاجتماعية بالآخرين ، لأن الإنسان الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن طعام الآخرين يجد نفسه شاء أم أبى منفصلاً عنهم ، لا يمكنه أن يشاركهم حياتهم اليومية . وحتى أولئك اليهود الذين حاولوا التمرد على انعزالية اليهودية ، كان من العسير عليهم ترك الطعام اليهودي ، ذلك لأنه ليس من اليسير على المرء أن يغيِّر الطعام الذي ألفه وتعوَّد عليه .
كما أن ضرورة ذبح الطيور والحيوانات على يد الذابح الشرعي ، تجعل من المستحيل على اليهودي أن يعيش خارج الجماعة اليهودية .
وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام ؛ لأنها تعطل تطور اليهود واندماجهم ، وذهبوا إلى أن هذه القوانين لا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي ، وأنهم لذلك لا يلتزمون بها .
ويواجه يهود المجتمعات الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً ، حيث لا توجد محلات أطعمة "كوشير" لسد حاجاتهم .
وفي إسرائيل تحاول دار الحاخامية الرئيسية جاهدة أن تُطبِّق قوانين الطعام على الحياة العامة ، كشركات الطيران والفنادق والمطاعم .
والأغلبية العظمى من يهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ( ما تزيد على 80% منهم ) والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أياً من قوانين الطعام ، بل يأكل الكثيرون منهم لحم الخنزير ، ولا يتجاوز من يطبقون كل قوانين الطعام نسبة 4% .
والأمر ليس مختلفاً كثيراً في إسرائيل ، إذ يوجد نحو 30 ألف شخص يعملون في تربية الخنزير وبيعه . ويبدو أن أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزير ، ومن بينهم كثير من أعضاء النخبة - وزراء وجنرالات بل أعضاء كنيست - كانوا قد وافقوا على مشروع القرار الخاص بمنع تسويق لحم الخنزير .
وهناك عدة مؤسسات في إسرائيل تقوم بتربية الخنزير وذبحه وبيع لحمه - أهمها كيبوتس مزرا - .
وتمارس الأحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطاً شديداً على الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخنزير .
أما اللادينيون فإنهم يخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم الخنزير في السوق السوداء ، الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد ، ويدفع الإسرائيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء لحم الخنزير ، تماماً كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبز العادي .
وتندلع المناقشات من آونة إلى أخرى حول الطعام المباح شرعاً ، وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية .
ففي عام 1987 ، أعلنت الحاخامية أن نوعاً معيَّناً من التونة ليس مباحاً ، رغم أن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا أصدر تصريحاً به ، وقد فُهم من ذلك أن الحاخامية في إسرائيل تود أن توسع نطاق نفوذها ، وأن تهيمن على عملية إصدار التصاريح هيمنة كاملة .
كما أن الصراع بين السفارد (اليهود المهاجرين من أسبانيا والبرتغال) والإشكناز (المهاجرين من ألمانيا وفرنسا) ينعكس على تصاريح الإباحة ، فنجد أن الحاخامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي تصدرها الحاخامية السفاردية ، والعكس بالعكس " انتهى باختصار .
والحاصل : أنه لا حرج على المسلم من أكل الطعام اليهودي المكتوب عليه كلمة "كوشير" إلا إذا علم أنهم أضافوا إليه شيئاً من الخمر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
============
هل يجوز الأكل في مطاعم تقدِّم الخمور والخنزير ؟
…سؤال رقم 98159
…سؤال:
هل يجوز لنا دخول مطاعم تقدِّم الخمر والأكل فيها ؟ علماً بأننا لا نرى الخمر ، ولا نرى أحداً يشرب أمامنا ، حيث إننا في فلسطين ، في بيت لحم ، وأكثر المطاعم هي للمسيحيين في المدينة ، وخصوصاً في الأعياد تكون مطاعم المسيحيين مفتوحة ومطاعم المسلمين مغلقة ، وصديقاتي يفضلن بعض المطاعم ، ولكني اكتشفت أنها تقدم الخمر ، فما رأيكم ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الأولى تسمية أولئك الكفار الذين جعلوا المسيح بن مريم إلهاً أو ابن الإله " نصارى " ، كما سماهم الله تعالى في كتابه ، فالمسيحيون هم أتباع المسيح عليه السلام الذين شهدوا له بالرسالة ، ولربهم تعالى بالألوهية والربوبية .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحي , فهل الصحيح - يا سماحة الشيخ - أن يقال : " مسيحي " ، أو " نصراني " ؟ أفيدونا أثابكم الله .(8/3)
فأجاب :
معنى " مسيحي " : نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام , وهم يزعمون أنهم ينتسبون إليه ، وهو بريء منهم , وقد كذبوا ، فإنه لم يقل لهم إنه ابن الله ، ولكن قال عبد الله ورسوله ، فالأولى أن يقال لهم : " نصارى " ، كما سماهم الله سبحانه وتعالى , قال تعالى : ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ) الآية .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 416 ) .
ثانياً:
لا يجوز لكم دخول المطاعم التي تقدِّم في وجباتها أشياء محرمة كلحم الخنزير ، أو الخمور ؛ وذلك لعدة أسباب :
1. أن تلك المطاعم فيها منكرات ظاهرة ، وليست ثمة ضرورة لدخول مكان يُعصى فيه الله تعالى بتقديم أطعمة وأشربة نصَّ الله على تحريمها ، وأجمع المسلمون على القول بالحرمة .
2. الأصل في المسلم أن ينكر المنكر الذي يراه بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وإذا كنتم عاجزين عن الإنكار باليد واللسان : فإنكم غير عاجزين عن الإنكار بالقلب ، ومن مقتضى الإنكار بالقلب : مفارقة مكان المعصية ، وهذا لا يلتقي مع فعلكم في الذهاب والجلوس في مكان المعصية .
قال تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140 .
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) . رواه مسلم ( 49 ) .
3. أنكم قد تأكلون طعاماً لا تستطيعون الجزم بأنه حلال ؛ وذلك من وجهين :
أ. تقديم لحوم غير مباحة في الشرع ، أو وضع شيء من طعامهم وشرابهم المحرَّم في طعامكم المباح .
ب. عدم غسل أوانيهم التي يطبخون فيها لهم ولكم ، وقد تكون تحتاج لغسل بسبب مخالطة المواد المحرمة أو النجسة لها .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
ما حكم الأكل في آنية الكفار ؟ .
فأجاب :
قال عليه الصلاة والسلام ( لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) ، وقال عليه الصلاة والسلام ذلك من أجل أن يبتعد المسلم عن مخالطة الكفار , وإلا : فالطَّاهر منها طاهر, يعني : لو طهي فيها الطعام , أو غيره : فهي طاهرة , لكن النبي صلي الله عليه وسلم أراد أن لا نخالطهم , وألا تكون أوانيهم أواني لنا , فقال صلى الله عليه وسلم ( لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) , وكلما ابتعد الإنسان عن الكفار : فهو خير ، ولا شك .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 15 / جواب السؤال رقم 1181 ) .
وانظر تفصيلاً وافياً لهذا في جواب السؤال رقم ( 65617 ) .
4. أن في تناولكم للطعام في تلك المطاعم تزكية لها ، وقد يأتيها بعض المسلمين بناء على هذا فتضعف نفوسهم فيتناولون المحرمات فيها ، أو - على الأقل - يظنون جواز الأكل والشرب في آنيتهم ، أو بإضافة القليل من المحرمات في الطعام .
5. أن في الأكل في تلك المطاعم مخالطة للكفار ، وتكثيراً لسوادهم .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
ما هو رأي الدين في دخول " بار " يعني : مطعم ومشرب ، يحتوي البار على المأكولات والمشروبات الروحية ، وكان الهدف هو تناول الطعام فقط ؟ .
فأجاب :
هذا السؤال يتضمن شقين :
الشق الأول : هذه التسمية الباطلة للشراب الخبيث ، وهو الخمر ، فإن تسميته بالشراب الروحي تسمية باطلة ، فأي شيء هو للروح ؟ بل هو الشراب الخبيث المفسد للعقل والدين والنفس ، ولا ينبغي مثل هذا أن يُوصف بهذا الوصف الجذاب الذي يضفي عليه ثوب المشروعية ، بل ثوب الترغيب والدعوة إليه ، لهذا ينبغي أن نسميه الشراب الخبيث ، بل هو أم الخبائث ، ومفتاح كل شر .
والشق الثاني : دخوله هذا المطعم الذي تدار فيه كؤوس الخمر ، وهذا لا يجوز ، بل هو محرَّم ؛ لأن الإنسان الذي يأتي إلى مكان يُعصى فيه الله عز وجل : فإنه يُكتب له مثل إثم الفاعل ، قال الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ) .
ولكن إذا كنت في ضرورة - ولا أعتقد أن تكون في ضرورة - إلى أن تتناول طعامك من هذا المكان المشتمل على الخبائث : إن كنت في ضرورة : فاشترِ طعاماً ، وابتعد عن هذا المكان ، وكلْه ، وإن كنتَ تجد طعاماً آخر من مكان آخر لا يشتمل على هذا الخبيث : فإن ذلك هو الواجب عليك .
" فتاوى نور على الدرب " / البيوع .(8/4)
وبالنسبة لحال السائلة ، فلا يظهر لنا أنها في حال الضرورة ، بل ولا في حال الحاجة إلى هذه المطاعم ، فما حاجة الإنسان - وهو في بلده - إلى الأكل من المطاعم ، أصلا؟!
ثم إن قدر أن الإنسان خارج بيته ، واحتاج إلى طعام ، فيمكنه الاستغناء بشيء من المأكولات اليسيرة والتي تباع في البقالات العادية ، يتقوت بها إلى أن يرجع إلى بيته ، فيأخذ حاجته من الطعام !!
إن دين المسلم أعز عليه من كل غال ونفيس ، ويبذل - دونه - روحه ودمه ، فهل يليق به أن يجعله رهينة لكل عارض وشهوة يبحث - من أجلها- عن الترخص في دينه ، او التلاعب بأحكامه ، حتى ولو كان عارض الأنس مع الصديقات ؟!
( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة/229 ،
( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) الحج/32 .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
===============
أكلة تحوي أرجل ضفادع
…سؤال رقم 10220
…سؤال:
السؤال : أكلة فيها أرجل ضفادع ، فما حكمها ؟.
الجواب:
الجواب :
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
تحرم الضفادع وتحرم أجزاؤها لأنها من المستقذرات والخبائث . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
=============
الأطعمة بأنزيمات الخنزير محرّمة
…سؤال رقم 20039
…سؤال:
ما هي الأشياء التي تضاف للطعام وتجعله حراماً ؟
في هولندا وفي نشرة الأخبار كان هناك تقرير عن نكهات إضافية صينية تُسمى ve-tsin وتحتوي على إنزيمات/ وبروتين من الخنزير، فهل هذا يجعلها محرمة على المسلمين ؟
عندما يذهب الشخص للسوق يجد الكثير من البضائع التي يتم تصنيعها مضاف إليها مواد بأرقام E وC كعلامات للطعم واللون ولا يُعرف مصدر هذه المواد، الكثير من الناس يشترونها دون اكتراث ، وهذا في صالح الشيطان.
أريد أن أحمي عائلتي وأصدقائي من هذا الجهل، هل يمكن لأي شخص أن يساعدني بقائمة تحتوي على المواد المحرمة ؟.
الجواب:
الحمد لله
الأطعمة المباحة إذا أضيف إليها شيء من المحرمات كالخنزير فإنها تصبح محرمة ، حتى وإن كان قليلا ، أو تحت مسمى آخر . كما أنه يجب على المسلم أن يتحرى في غذائه ، فإذا كانت هناك مسميات لا يعرفها في تركيب الأطعمة فيجب عليه أن يسأل عنها أو يتركها تورعا .
الشيخ سعد الحميد .
============
حكم ترك أكل المشتقات الحيوانية والاقتصار على النباتات
…سؤال رقم 2521
…سؤال:
أنا نباتية أي أني لا أكل اللحوم أو أيٍ من المشتقات الحيوانية ، وقد أعجبني الدين الإسلامي فهل من الممكن أن أدخل في هذا الدين وأنا لا أكل المشتقات الحيوانية ؟.
الجواب:
الحمد لله
نعم بإمكانك أن تكوني مسلمة دون أن تأكلي تلك المشتقات الحيوانية لكن يجب أن تحذري ما يلي :
أولا : اعتقاد تحريم تلك الأشياء لأنّ الله تعالى قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) سورة المائدة / 87
وقال عزّ وجلّ : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف / 32
وقال سبحانه : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) يونس / 59
ثانياً : اعتقاد أنّ ترك أكل المنتجات الحيوانية أفضل أو أنّه يُثاب عليه الإنسان أو أنّ الشّخص النّباتي أقرب إلى الله ونحو ذلك ، لأنّه لا يجوز التقرّب إلى الله بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر وأقربهم إلى الله أكل اللحم وشرب اللبن والعسل ، ولمّا أراد بعض أصحابه أن يتعبّد بترك اللحم خطّأه صلى الله عليه وسلم كما في القصّة التالية : عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ فَلا أُفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . " رواه النّسائي والقصّة في الصحيحين .(8/5)
وفرق بين أن يترك الشّخص نوعا من الطّعام لأنّه لا يشتهيه أو تعافه نفسه أو لعقدة نفسيّة حصلت له كمن رأى في صغره حيوانا يُذبح فنفرت نفسه من أكل اللحم ونحو ذلك من الأسباب وبين من يعتقد تحريم اللحم أو يتعبّد بتركه كما يفعله بعض البراهمة والرّهبان وغيرهم من الضالين .
فإذا تبينت لك هذه المسألة - أيتها السائلة - فلا حرج عليك في ترك أكل ما لا ترغبينه ، ويسرّنا أن تكوني لنا في القريب العاجل أختا لنا في الإسلام ونسأل الله أن يوفّقك لكلّ خير ويحفظك من كلّ سوء وهو الهادي إلى سواء السبيل .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
============
حكم نجاسة لحم الخنزير
…سؤال رقم 10528
…سؤال:
لقد قرأت أن الصحون والملاعق والسكاكين التي لامست لحم الخنزير يجب أن تغسل سبع مرات بالماء ومرة واحدة بالرمل , هل هذا صحيح ؟
على أي حديث يستند هذا الحكم ؟ ألا يكفي أن تغسل الصحون بالصابون مرة واحدة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لحم الخنزير مُحَرَّمٌ ولا يجوز أكله ، سواء كان لَحْمُه أو شَحْمُه أو أيّ جزءٍ من أجزائه .
لقول الله تعالى : ( حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) المائدة /3 .
وأجمع المسلمون على تحريم الخنزير بجميع أجزائه ، وقد حرَّمه الله لما فيه من الضرر ولأنه رجس ، كما قال عز وجل : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) الأنعام/145 ولحمه داء ، وكلما تقدم الناس في العلم فإنهم يكتشفون أمراضاً أخرى ، بسبب أكل لحم الخنزير .
وينبغي على المسلم الابتعاد عن الأماكن التي يؤكل فيها هذا اللحم القذر حتى لا يأكل منه بدون علمه .
أما غسل الصحون فيكفي غسلها جيداً بما يزيل قذر هذا اللحم .
لأنّ الصحيح أنّ نَجَاسَةَ الخِنْزِيرِ كَغَيْرِهِ ولا يُغْسَلُ سبع مرات إحداها بالتراب ،
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/356 . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
============
اللحوم التي في مطاعم الدول غير الإسلامية
…سؤال رقم 10339
…سؤال:
بخصوص اللحم والدجاج والسمك الذي نتناوله في مطاعم البلاد غير الإسلامية ، حيث أنهم لا يتبعون الطريقة الإسلامية. هل يكفي أن نقول بسم الله على ذلك اللحم؟.
الجواب:
الحمد لله
ما يعرض من اللحوم في بلاد الكفار أنواع :
- أما السمك فهو حلال بكل حال لأن حله لا يتوقف على تذكيته ولا على التسمية .
- وأما بقية الأنواع فإن كان الذين ينتجون اللحوم من شركات أو أفراد هم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى ولا يعرف من طريقتهم أنهم يقتلون الحيوان بالصعق الكهربائي ، أو الخنق ، أو ضرب الحيوان على رأسه مثل ما هو معروف في الغرب فهذه اللحوم حلال ، قال تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) . وإن كانوا يقتلون الحيوان ببعض هذه الطرق فاللحوم حرام لأنه حينئذ تكون من المنخنقة والموقوذة ، وإن كان الذين ينتجون اللحوم من غير اليهود والنصارى فاللحوم التي يعرضونها حرام ، قال تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) . فعلى المسلم أن يجتهد في اجتناب الحرام البين واتقاء المشتبهات حرصا على سلامة دينه ، وسلامة بدنه من التغذي بالحرام .
الشيخ عبد الرحمن البراك
==============
الأطعمة المنتشرة في بلاد الغرب كالجيلاتين
…سؤال رقم 210
…سؤال:
السؤال :
لفترة طويلة من الزمن وأنا والمحيط الذي أعيش فيه عندنا هم كبير لقضية الأطعمة مثل الجيلاتين، و المونوجليسيرايد والديجليسيرايد والببسين والرنت .
كل هذه الأشياء موجودة في مأكولاتنا اليوم وحتى الآن نحن لا نعرف ماذا يمكننا أن نأكل وما هي العلّة في كل نوع منها. الرجاء الرد التفصيلي لإنهاء هذه المشكلة.
جزاك الله خيرا.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
لقد امتنّ الله على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا رزقا منه وأباح لعباده الأكل من الحلال الطيب وهو كثير لا ينحصر قال عزّ وجلّ :
يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ(168) البقرة
وحرّم عزّ وجلّ أطعمة محدّدة كما في قوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ الأنعام 145
ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير رواه مسلم 6/60 و" نهى عن لحوم الحمر الأهلية " رواه البخاري فتح رقم 4215(8/6)
وإلأطعمة الموجودة في عصرنا بعضها واضح الحرمة كالميتة ولحم الخنزير وبعضها قد يدخل فيها مركّبات ومشتقات من المحرّمات لا بدّ من معرفتها للتوصّل إلى حكمها ، والجيلاتين الذي ورد في السؤال قد يكون مصدره جلود وعضلات وعظام الحيوانات المحرّمة كالخنزير وأجزائه ، وعلى هذا فالجيلاتين المتحول عن الكولاجن الذي أصله من الخنزير حرام لأن ذلك مثل انقلاب الخنزير ملحاً . والراجح تحريمه ولو تحوّل ما دام أصله من الخنزير المحرّم .
وأما الأدهان التي في الأغذية ففيها تفصيل فإن هذه الأدهان إما أن تكون من نبات أو من حيوان .
فإن كانت من نبات فهي حلال بشرط ألا تكون مخلوطة بنجس أو متنجس وإن كانت من حيوان فإما أن تكون مأخوذة من مأكول أو غير مأكول .
فإن كانت من مأكول فحكمها حكم لحمه .
وإن كانت من حيوان محرم الأكل كالخنزير فإما أن تستعمل في مأكول أو غير مأكول .
فإن استعملت في غير المأكول كاستعمال كثير من أدهان الخنزير في الصابون ففيه خلاف والراجح فيه التحريم .
وأما إن استعملت في الأطعمة المأكولة كاستعمال كثير من أدهان الخنزير مع الحلويات وغيرها فذلك محرم .
وأما الأجبان فإن صنعت من لبن حيوان لا يجوز أكله فلا تؤكل إجماعاً وإن صنعت من لبن حيوان مأكول فإن عملت من أنفحة مذكاة ذكاة شرعية ولم يخالطها نجاسة فتؤكل .
وإن عملت من أنفحة ميتة ففي جواز أكلها خلاف والراجح تحريم أكلها .
وأما أن عملت من أنفحة نجس العين كالخنزير فلا تؤكل .
أنظر أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية : الطريقي ص : 482
وفي كثير من الأحيان قد تخفى الأمور وتشتبه على المسلم فهنا يكون الورع وترك الشبهات خير ما يستعمله في مواجهة هذه الظروف كما جاء في حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ *
رواه مسلم 1599
وبهذا يعلم أن الأصل في المأكولات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه كالميتة والدم وماذبح لغير الله أو ذُكر عليه غير اسم الله . فهذه المأكولات المذكورة في السؤال إن ثبت أنه يدخل في تركيبها شيء من المحرم فإنه يجب إجتنابها وإلا فلا ، وإن شكّ أن فيها شيئا من المحرم - دون وسوسةٍ - فيستحب تركه ورعاً ، والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
=============
الأكل من لحم مشكوك فيه مطبوخ بأدوات اختلطت بخنزير
…سؤال رقم 678
…سؤال:
السؤال :
هل يجوز أكل اللحم في مطاعم تقدّم الخنزير والخمر ولسنا متأكدّين من أنّ اللحم مذبوح على الطريقة الإسلامية علما أن اللحوم بما فيها الخنزير تخزّن في ثلاجة واحدة وتطبخ بنفس الأدوات
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
الذي ينبغي والحالة هذه على الإنسان المسلم اجتناب الأكل في هذه المطاعم وأن يتحرّى اللحم الحلال والمكان الحلال ولو كان في ذلك شيء من الصعوبة ، نظرا لأهمية إطابة المطعم في الإسلام . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
=============
الأجبان المصنوعة من أنفحة الحيوانات غير المذبوحة
…سؤال رقم 2841
…سؤال:
السؤال :
هل الاجبان حلال لو صنعت من أنزيمات أخذت من لحوم محرمة لم تذبح على الطريقة الشرعية مثل الانزيمات التي ما زالت حية داخل الحيوان ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
قبل الجواب عن السؤل لابد من معرفة ما هي الإنفحة ؟
قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص313) عند مادة نَفَحَ : " … والإِنْفَحَةُ ، بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء والمِنْفَحَة والبنْفَحَةُ شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر "
وجاء في تعريفها في الموسوعة الفقهية (5/155) : هي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويصير جبنا يسميها بعض الناس في بعض البلاد "مجبنة". وجلدة الإنفحة هي التي تسمى : كرشا إذا رعى الحيوان العشب .
أما الحكم الشرعي في الإنفحة فإذا أُخذت الإنفحة من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
أما أكل الإنفحة إن أخذت من ميتة أو من حيوان لم يذكَّ ذكاة شرعية فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر الرواية أنها نجسة غير مأكولة واستدلوا :(8/7)
أ - بقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة }. ولأن الإنفحة تنجست بالموت فلايمكن إزالة النجاسة عنها أشبهت ما لو أصابت الميتة بعد انفصالها .
قال الإمام النووي في المجموع (9/68) : أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة بأن يوضع فيه انفحة ذبحها من لا تحل ذكاته فهذا الذي ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد في إباحته.ا.هـ.
أما القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد بطهارة الإنفحة من الميتة أو مذكى ذكاة غير شرعية وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/102) فقال : والأظهر أن جبنهم حلال - أي المجوس - وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر.ا.هـ. وقال في موضع آخر من الفتاوى (35/154) : وأما الجبن المعمول بأنفحتهم - أي بعض طوائف الباطنية الكفّار - ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم لا يذكّون الذبائح . فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يَحلّ هذا الجبن لأن انفحة الميتة طاهرة على هذا القول ، لأن الانفحة لا تموت بموت البهيمة وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس . ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الانفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس . ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة . وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى . فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين أ.هـ
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
=============
أكل الطعام المعدّ لعيد النصارى
…سؤال رقم 7876
…سؤال:
السؤال :
ما حكم أكل الطعام الذي يعد من أجل عيد النصارى ؟ وما حكم إجابة دعواتهم عند احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام ؟ .
الجواب:
الجواب :
لا يجوز الاحتفال بالأعياد المبتدعة كعيد الميلاد للنصارى ، وعيد النيروز والمهرجان ، وكذا ما أحدثه المسلمون كالميلاد في ربيع الأول ، وعيد الإسراء في رجب ونحو ذلك ، ولا يجوز الأكل من ذلك الطعام الذي أعده النصارى أو المشركون في موسم أعيادهم ، ولا تجوز إجابة دعوتهم عند الاحتفال بتلك الأعياد ، وذلك لأن إجابتهم تشجيع لهم ، وإقرار لهم على تلك البدع ، ويكون هذا سبباً في انخداع الجهلة بذلك ، واعتقادهم أنه لا بأس به ، والله أعلم .
من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص 27 .
============
إطعام لحم الخنزير للقطط
…سؤال رقم 5231
…سؤال:
السؤال : معلبات طعام للقطط تحتوي على لحم خنزير هل يجوز شراؤها وإطعامها للقطط ؟
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
إذا كان ذلك بشراء للمعلبات فلا يجوز ، لأنه لا يجوز دفع ثمن لحم الخنزير وشراؤه ، وإن كان وجده مرمياً فأطعمه قطته فلا بأس بذلك ، والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
==============
الدهون المستخلصة من الحيوانات غير المأكولة
…سؤال رقم 12670
…سؤال:
ورد في الإجابة على السؤال رقم ( 210 ) وجود خلاف بين العلماء حول استخدام المواد المستخلصة من الحيوانات في المنتجات غير المأكولة مثل الدهون والصابون ، وما إذا كان يمكننا -نحن المسلمين- استخدام مثل تلك المنتجات . أرجو منك توضيح هذه النقطة بالإضافة إلى شرح لمعنى الآية والحديثين أدناه : قال تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا.. الآية " الأنعام 145 . والحديث : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه . رواه البخاري ( 2121 ) ومسلم ( 1581 ) . والحديث الثاني : عن ابن عباس قال : تُصدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ ، فماتت ، فمرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ، فقال : إنما حرُم أكلُها . رواه مسلم ( 363 )
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أما حكم استعمال الشحوم والدهون من الحيوانات المحرمة في صناعة الصابون وغيرها فقد ذكرنا في السؤال المشار إليه أن فيه خلافاً وأنه الأرجح تحريمه والمنع من استعماله .
وسيأتي زيادة بيان - إن شاء الله - في النقاط التالية .
ثانياً :(8/8)
أما قوله تعالى : { قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } الأنعام / 145 فمعناه كما يأتي :
{ قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئاً محرَّماً } : يقول تعالى آمراً عبدَه ورسولَه محمَّداً صلَّى الله عليه وسلم : قل يا محمَّد لم يحرِّم ربي من المطعومات غير هذه الأشياء ، وما عداه فحلال .
{ على طاعمٍ يطعمه } أي : آكل يأكله .
{ إلا أن يكون ميتة } وهي ما مات حتف أنفه كالموقوذة والمتردية والنطيحة ، أو ما ذُبح بغير تذكية شرعيَّة .
{ أو دماً مسفوحاً } أي : دماً سائلاً ، بخلاف غيره كالكبد والطحال ، وبخلاف الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح .
{ أو لحم خنزير } وهو الحيوان المعروف .
{ فإنه رجس } أي : خبيث نجس مضر .
{ أو فسقاً أُهلَّ لغير الله به } أي : ذُبح على اسم غيره .
{ فمن اضطر } إلى شيء مما ذكر فأكله { غير باغ } أي : مريد لأكلها من غير اضطرار { ولا عاد } .
{ فإن ربك غفور رحيم } غفور له ما أكل ، رحيم به .
هذا ، مع التنبيه على وجود محرَّمات أخرى غير ما ذُكر في هذه الآية ، وقد جاء تحريمها متأخراً عنها وذلك مثل تحريم " كل ذي نابٍ من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " ، وتحريم " لحوم الحمر الأهليَّة " .
ثالثاً :
حديث جابر رواه البخاري ( 2121 ) ومسلم ( 1581 ) .
ولفظه : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه . وأما معناه :
فواضح أنه سيق لبيان حكم بيع الخمر - وهي ما خامر العقل وغطاه وتشمل كل أنواعه - والميتة والخنزير - وسبق بيانهما قبل قليل - والأصنام - وهي ما يُصنع من خشب أو نحاس أو ذهب أو غيرها على صورة آدمي أو حيوان - .
ثم أراد الصحابة - رضي الله عنهم - استثناء بيع شحوم الميتة من التحريم لما فيها من المنافع ، وهي : استعمالها في طلي السفن حفاظاً على خشبها من الماء ، واستعمالها في دهن الجلود من أجل ترطيبها ، واستعمالها في إضاءة المصابيح .
فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء موجبة لاستثناء التحريم ، فقال " لا ، هو حرام " .
ثمَّ بيَّن فعل اليهود ، وهو أنهم أذابوا الشحوم التي حرَّمها الله عليهم وحوَّلوها إلى مواد أخرى كالشمع ، ثم باعوها وأكلوا ثمنها .
وقد اختلف العلماء على ماذا يعود الضمير " هو " في قوله صلى الله عليه وسلم " لا ، هو حرام " ، فذهب بعضهم إلى أن الحرام هو الانتفاع ، وذهب آخرون إلى أن الحرام هو البيع ، وهذا القول هو الذي صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في الشرح الممتع ( 8 / 136 ) :
( وهذا القول هو الصحيح : أن الضمير في قوله : ( هو حرام ) يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عددها الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع .
وقيل : هو حرام ، يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه ، فلا يجوز أن تُطلى بها السفن ، ولا أن تدهن بها الجلود ، ولا أن يستصبح بها الناس ولكن هذا القول ضعيف .
والصحيح : أنه يجوز أن تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ) . اهـ
وقال الصنعاني :
والضمير في قوله " هو حرام " يحتمل أنه للبيع ، أي : بيع الشحوم حرام ، وهذا هو الأظهر ؛ لأن الكلام مسوق له ؛ ولأنه قد أخرج الحديث أحمد وفيه " فما ترى في بيع شحوم الميتة " الحديث ، ويحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله " فإنها تطلى بها السفن " إلى آخره ، وحمله الأكثر عليه ، فقالوا : لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا دبغ .
ومن قال : الضمير يعود إلى البيع استدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها ، وقد عرفت أن الأقرب عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقاً ويحرم بيعه لما عرفت ، وقد يزيده قوة قوله في ذم اليهود إنهم جملوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه فإنه ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن ، وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه ( أي لا يجوز للآدمي أكل شحوم الميتة والأدهان بالأدهان المتنجسة ) فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة ، وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه الدواب ، وجوز جميع ذلك مذهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبى حنيفة وأصحابه والليث .…(8/9)
وفي الحديث : دليل على أنه إذا حرُم بيعُ شيءٍ حرُم ثمنُه ، وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة .
" سبل السلام " ( 3 / 6 ) .
رابعاً :
وأما حديث ميمونة : فرواه البخاري ( 1421 ) ومسلم ( 363 ) - واللفظ له لأنه ليس في البخاري لفظ " الدباغ " - .
ولفظه :
عن ابن عباس قال : تُصدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ ، فماتت ، فمرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ، فقال : إنما حرُم أكلُها .
وأما معناه :
فقد كان لميمونة مولاة عندها شاة تصدَّق بها بعضهم عليها ، فلما ماتت ظنوا أنه لا يجوز الانتفاع بها كليّاً ، فرموْها ، فمرَّ بها النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه ، فلما رآها قال لهم لمَ لا تأخذون جلد هذه الميتة فتنتفعوا بها ؟ فقالوا له : إنها ميتة ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : إن المحرم هو أكلها أما غير الأكل كالانتفاع بالجلد فيجوز بعد دباغه .
وقد اختلف العلماء في حكم جلد الميتة إذا دبغ ، وقد اختار الشيخ ابن عثيمين أن الدباغ يطهر جلد الميتة إذا كان من حيوان مأكول اللحم كالأبل والبقر والغنم ، أما إذا كان من حيوان لا يؤكل لحمه كالخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ .
الشرح الممتع 1 / 72
قال شيخ الإسلام - بعد أنْ ذكر أقوال العلماء -:
ومأخذ التردُّد أنَّ الدباغ هل هو كالحياة فيطهِّر ما كان طاهراً في الحياة ؟ أو هو كالذكاة ؛ فيطهِّر ما طُهِّر بالذكاة ؟ والثاني : أرجح ، ودليل ذلك " نَهْيُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ " كما رُوي عن أسامة بن عمير الذهلي: " أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ " رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، زاد الترمذي " أنْ تُفْتَرَشَ " ، وفي هذا القول جمعٌ بَيْن الأحاديث كلها .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 95 - 96 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
================
صعق الحيوان بالكهرباء قبل ذبحه
…سؤال رقم 14308
…سؤال:
ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية ؟ علماً بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها فإذا قُدِّر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها ، وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها ، وذلك أنها في حكم الموقوذة ، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت ، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رِجْل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك مما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3 ، فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته وإلا فلا يحل أكلها .
فتاوى اللجنة الدائمة ( 22/455).
==============
لا يجوز الأكل من الأطعمة التي أعدها الكفار لأعيادهم
…سؤال رقم 12666
…سؤال:
هل يجوز للمسلم أن يأكل من الأطعمة التي أعدها أهل الكتاب أو المشركون في أيام عيدهم أو يقبل عطية منهم لأجل عيدهم ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون من الأطعمة لأعيادهم ، ولا يجوز أيضاً للمسلم أن يقبل منهم هدية من أجل عيدهم ، لما في ذلك من تكريمهم والتعاون معهم في إظهار شعائرهم وترويج بدعهم ومشاركتهم السرور أيام أعيادهم ، وقد يجرّ ذلك إلى اتخاذ أعيادهم أعياداً لنا ، أو إلى تبادل الدعوات إلى تناول الأطعمة أو الهدايا في أعيادنا وأعيادهم في الأقل ، وهذا من الفتن والابتداع في الدين ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم .
اللجنة الدائمة (22/398) .
=============
ذبائح البلاد التي اختلط فيها المسلمون والنصارى والوثنيون
…سؤال رقم 12569
…سؤال:
نحن في بلاد اختلط فيها النصارى والوثنيون والمسلمون الجاهلون ، فلا ندري أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا . فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعاً مع صعوبة التمييز بين ذبائحهم ، بل في ذلك مشقة وحرج .
الجواب:
الحمد لله(8/10)
إذا كان الأمر كما ذكر من اختلاط من يذبحون الذبائح من أهل الكتاب والوثنيين وجهلة المسلمين ، ولم تتميّز ذبائحهم ولم يدر أذكر اسم الله عليها أم لا ، حَرُمَ على من اختلط عليه حال الذابحين الأكل من ذبائحهم ، لأن الأصل تحريم بهيمة الأنعام ، وما في حكمها من الحيوانات إلا إذا ذكّيت الذكاة الشرعية ، وفي هذه المسألة وقع شك في التذكية ، هل هي شرعية أو لا ؟ بسبب اختلاط الذابحين ومنهم من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته ، كالوثني والمبتدع من جهلة المسلمين بدعاً شركية .
أما من تميّزت عنده ذبائحهم فليأكل منها ما ذبحه المسلم أو الكتابي الذي عرف أنه ذكر على ذبيحته اسم الله أو لم يدر عنه أذكر اسم الله أم لا . ولا يأكل من ذبيحة الوثني ولا المسلم المبتدع بدعاً شركية سواءً ذكروا اسم الله عليها أم لا .
وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في جميع شؤون دينه ، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه وجميع شؤونه ففي مثل ما سئل عنه يجتهد أهل السنة أن يختاروا لأنفسهم من يذبح لهم الذبائح وتوزع عليهم بطريقة لا ريبة فيها ، ولا حرج على الذابح والمستهلك .
اللجنة الدائمة (22/450-451).
===============
يعيش في دولة أجنبية ولا يتيسر ذبح شرعي فهل له رخصة في الذبح غير الشرعي ؟
…سؤال رقم 82444
…سؤال:
أنا في دولة أجنبية لغرض الدراسة لمدة سنة ونصف ، ولا يوجد لديهم ذبح حلال ، فهل يصح لي الأكل أم لا ؟ مع ملاحظة أن الذبح ممنوع.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الدراسة متوفرة في بلاد المسلمين فلا يجوز لك السفر إلى بلاد الكفر من أجلها ، ويحرم عليك الإقامة بين الكفار إلا لضرورة علاج أو تجارة أو دعوة أو دراسة لا تتوفر في بلاد المسلمين ولا يُستغنى عنها ، مع ضرورة الانتباه إلى أن تكون ظروف الدراسة شرعية من حيث عدم الاختلاط ، ولعل هذا أن يكون نادراً بل معدوماً في تلك البلاد التي تدعو إلى نزع الحياء عن المرأة وتساهم في تدمير الأخلاق ونشر الأمراض الفتاكة .
وانظر جواب السؤال رقم ( 13342 ) و ( 27211 ) .
ثانياً :
لا يجوز لك إن ذهبت إلى هناك أن تأكل من ذبيحة لم تذبح وفق الشريعة الإسلامية ، ولستَ معذوراً في كونك لا تجد ذبحاً شرعيّاً ؛ لأنه يمكنك الأكل من المأكولات البحرية ، كما يمكنك تناول غير اللحوم من المعلبات والبقوليات ، ويمكنك البحث بجدية عن مراكز إسلامية توفر للمسلمين اللحوم الحلال .
وانظر جواب السؤال رقم (10339) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
============================
الفهرس العام
الباب الثامن…2
الأطعمة…2
لماذا لم يرشدنا الإسلام إلى التقليل من أكل اللحوم الحمراء ؟…2
شراء المأكولات التي صنعت حسب الديانة اليهودية…5
هل يجوز الأكل في مطاعم تقدِّم الخمور والخنزير ؟…11
أكلة تحوي أرجل ضفادع…15
الأطعمة بأنزيمات الخنزير محرّمة…16
حكم ترك أكل المشتقات الحيوانية والاقتصار على النباتات…17
حكم نجاسة لحم الخنزير…18
اللحوم التي في مطاعم الدول غير الإسلامية…20
الأطعمة المنتشرة في بلاد الغرب كالجيلاتين…21
الأكل من لحم مشكوك فيه مطبوخ بأدوات اختلطت بخنزير…24
الأجبان المصنوعة من أنفحة الحيوانات غير المذبوحة…24
أكل الطعام المعدّ لعيد النصارى…27
إطعام لحم الخنزير للقطط…27
الدهون المستخلصة من الحيوانات غير المأكولة…28
صعق الحيوان بالكهرباء قبل ذبحه…34
لا يجوز الأكل من الأطعمة التي أعدها الكفار لأعيادهم…35
ذبائح البلاد التي اختلط فيها المسلمون والنصارى والوثنيون…35
يعيش في دولة أجنبية ولا يتيسر ذبح شرعي فهل له رخصة في الذبح غير الشرعي ؟…37(8/11)
الخلاصة في فقه الأقليات
(9)
الباب التاسع
الأسرة
جمع وإعداد
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود
الباب التاسع
الأسرة
هل تخلع حجابها بسبب ما تتعرض له من أذى بعد تفجيرات لندن؟
…سؤال رقم 69432
…سؤال:
في أعقاب تفجيرات السابع من يوليو الماضي تعرضت كثير من المسلمات في بريطانيا لأذى قد يصل لحد القتل أحيانا من قبل متطرفين ، فهل يجوز للمسلمة المقيمة هناك في ظل هذه الظروف خلع الحجاب تفاديا للأذى الذي قد تتعرض له ؟
الجواب:
الحمد لله
لا بد قبل إصدار فتوى عامة في مثل هذه النوازل من التحقق من صورة النازلة تماما وهل وصلت إلى مرحلة الضرورة التي تبيح ارتكاب محرم مجمع على تحريمه أم لا ؟
والذين يظهر أنها لم تصل إلى هذه المرحلة وإنما هي تصرفات من بعض السفهاء والمتطرفين وليس توجها عاما في ذلك البلد بل كما عبر بعضهم بأنها مجرد تحرشات ومضايقات فيمكن تفاديها بدون مثل هذه التنازلات الكبيرة وعليه فعلى المسلمين أن يطالبوا بحقوقهم من الحماية ، وأن لا يؤخذوا بجريرة غيرهم ، لا أن يتنازلوا عن مظاهر دينهم وتميزهم ومصدر اعتزازهم .
ولا بد أن نعلم أن الحجاب فريضة من الله تعالى على المسلمة، ثبتت فرضيتها بمحكم القرآن ، وصحيح السنة ، وإجماع الأمة بمختلف مذاهبها ومدارسها . لم يشذّ عن ذلك مذهب ، ولم يخالف فيه فقيه ، واستقر عليه العمل فيما مضى من قرون الأمة ، قال تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/59 . وقال تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) النور/31 .
ومن حق كل مسلم أن يلتزم بفرائض دينه ، ويعمل على إرضاء ربه وامتثال أمره ، ولا يجبره أحد تحت أي ضغط مادي أو معنوي على التخلِّي عنه .
وإنك لتعجب من قوم يدَّعون الحريات والمحافظة على حقوق الإنسان يصادرون حريات الآخرين بسبب أعمال لا علاقة لهم بها .
أما بالنسبة لخلع المسلمة للحجاب بسبب تعرضها للأذى فنجمل الكلام على ذلك في نقاط :
- لا يجوز للمسلمة أن تقيم في بلاد لا يمكنها فيها إظهار شعائر دينها ، وبناء على ذلك فيلزم كل مسلمة مقيمة هناك وهي غير قادرة على إظهار شعائر دينها أن تهاجر إلى بلاد يمكنها فيها إظهار شعائر دينها بحرية تامة .
- أما إذا كانت لا تستطيع أن تهاجر فيجب على المرأة المسلمة في مثل هذا الوضع المؤلم أن تلزم بيتها ، خاصة إذا كان عندها من أولياء أمورها من يكفلها ويقوم برعايتها ويضمن لها حاجاتها ، ولا تخرج إلا عند الضرورة خوفًا من الفتنة التي قد تتعرض لها .
- ليس من الضرورة خروجها للعمل أو الدراسة إذا كان هناك من يتكفل بإعالتها ، ويمكن تأجيل الدراسة لفصل دراسي قادم ، أو أخذ إجازة من العمل ، حتى يهدأ الوضع , لأن هذه الاعتداءات إنما تحدث في الأيام التالية لأي حدث , ثم ما تلبث أن تهدأ وتعود الأمور إلى طبيعتها .
- ولكن إذا خرجت للضرورة وخشيت على نفسها أن تتعرض للأذى فيُنظر في هذا الأذى فإن كان أذىً محتملا كالسب والشتم أو مجرد النظرة العدائية من بعض الناس فهذا لا يرخِص لها خلعَ الحجاب ، لأن هذا النوع من الأذى من الممكن تحمله ، ومن الباطل أن يقال للمرأة : اتركي الحجاب لمجرد كلمات تسمعها في الشارع بل تصبر وتحتمل وهذا باب من أبواب الاختبار لإيمان المؤمنة ، وقد قال تعالى : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) العنكبوت/2، 3. فلتصبر على ما يصيبها من أذى أو سخرية في سبيل الله ، مستحضرة ما أعده الله من الأجر للمتمسك بدينه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم ) رواه الطبراني من حديث ابن مسعود ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
- وكذلك مما يبعد عنها الأذى ألا تخرج وحدها بل برفقة وليها أو تكون في مجموعة حتى لا يتفرد بها السفهاء .
- أما إذا كانت ستتعرض لأذى لا يمكن تحمله كالضرب أو القتل أو التعرض لعرضها واضطرت للخروج فيجوز لها في هذه الحال التخفيف من الحجاب الكامل إلى شيء من الحجاب فيه مجرد غطاء للرأس والرقبة ، فتخلع من حجابها بالقدر الذي يقيها من التعرض للضرر لأن الضرورة تقدر بقدرها . أو تلبس ما يسترها من غير الحجاب المعهود للناس ، وهذا ربما لا يظهر المرأة المسلمة في مظهر يجعلها في نظر هؤلاء عرضة للأذى ، ويوجد في ملابس غير المسلمات الشتائية وغيرها ما يستر كل أو غالب الأجزاء المطلوب سترها شرعا .
- فإذا نُزِعَ منها الحجاب رغما عنها فإنها مبتلاة مأجورة وعليها أن تعود لارتدائه متى زال الإكراه .(9/1)
فالفتوى يجب أن تكون على تدرج حسب الحال حتى لا تؤدي إلى طمس الهوية الإسلامية وذوبانها في مجتمعات غير محافظة .
الإسلام سؤال وجواب
=============
مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به
…سؤال رقم 100148
…سؤال:
أنا فتاة مسلمة أبلغ من العمر 20 سنة وأحب رجلاً أجنبياً مسيحياً لا يتكلم العربية.. هل يجوز أن أتزوج من رجل مسيحي إذا أمنت على ديني وكنت واثقة من أن ذلك لن يؤثر على إسلامي؟ وإذا كان الجواب بالنفي كيف لي أن أدعوه إلى الإسلام وهل لديكم جمعيات للدعوة إلى الإسلام لكي أخبره بأن ينضم إليكم؟
الجواب:
الحمد لله
أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر ، يهودي أو نصراني أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221.
وقال تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130).
ولأن ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رواه الدارقطني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778)
وللرجل سيادةً على المرأة ، ولا يجوز أن يكون للكافر سيادةٌ على المسلمة ، لأنّ الإسلام دين الحق وكلّ ما سواه من الأديان باطل
والمرأة المسلمة إذا تزوجت من كافر وهي عالمة بالحكم فهي زانية ، وعقوبتها حدُّ الزنا ، وإن كانت جاهلة فهي معذورة ويجب التفريق بينهما من غير حاجةٍ إلى طلاق ، لأن النكاح باطل .
وعلى هذا فيجب على المسلمة التي أكرمها الله بالإسلام وعلى وليِّها الحذر من ذلك وقوفاً عند حدود الله واعتزازاً بالإسلام ، قال الله تعالى : ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ) .
وننصح هذه المرأة أن تقطع علاقتها بهذا النصراني ، فلا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (23349)
فإذا اختار الإسلام بطوعه ورغبته فلا حرج عليها من الزواج به ، إذا وافق وليّها على ذلك .
على أننا ننصحها بما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تختار لنفسها صاحب الدين والخلق .
نسأل الله تعالى أن يصلح أمرها ويلمهما رشدها .
وينظر للأهمية جواب السؤال رقم (83736)
الإسلام سؤال وجواب
=============
إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟
…سؤال رقم 87834
…سؤال:
هل يجوز طاعة الزوج في عدم رغبته في زيارة الزوجة لبيت أهلها؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها ، وينبغي له أن يأذن لها ، حتى تتمكن من صلة رحمها ، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته ، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها .
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم .
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .
قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا ، وهو يحتاج إلى خدمتها ، والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه ، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).
وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .
والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).
وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ ، أو حمام ، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة ، في مِلْحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).
وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .(9/2)
وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).
وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
ج : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : { أتأذن لي أن آتي أبوي : } فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها ، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه ، كما وقع في هذا الحديث " انتهى.
ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
=============
طلاق الرجل زوجته بأمر والديه
…سؤال رقم 47040
…سؤال:
ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23 .
وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ .
والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.
وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .
سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال :
" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :
الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها .
الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟(9/3)
ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته " . فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 .
الإسلام سؤال وجواب
===============
زوجها شارب للخمر فهل تأثم بمعاشرته
…سؤال رقم 10831
…سؤال:
كيف تتصرف المسلمة إذا كان زوجها يشرب الكحول ؟ لقد حاولت أن تجعله يتوقف عن ذلك , لكنه يرفض . والأمر الوحيد الذي نجح الزوج في تحقيقه حتى الآن هو أنه قلل عدد المرات التي يشرب فيها . هذه المرأة حريصة على التمسك بالدين، وهي تخشى أن يعاقبها الله لقاء تصرفات زوجها. وفي نفس الوقت , فإنها تحب زوجها ، وتريد أن تحافظ على علاقتها به كزوجة . فماذا تفعل والحال ما ذكر ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا : نوجه النصيحة إلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل من شُرْبِ الخمر ، فإنّ شرب الخمر مُحَرّم بكتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمَيْسِر والأنْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ من عَمَلِ الشيطان فاجْتَنِبُوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يُوقِع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر والميسر ويَصُدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) المائدة 90-92
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كلُّ مسكِرٍ خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم (الأشربة/3735) .
وأجمع المسلمون إجماعاً قطعيا لا خلاف فيه بينهم ، حتى عدَّ بعض العلماء تحريم الخمر من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ، فالنصيحة له أن يَدَعَ شُرب الخمر ، وأن يَسْتَغْنِي بما أحل الله له من المشروبات الطيِّبة ، عما حرم الله عليك ، والخمر هي أم الخبائث ومفتاح كلِّ شر ، وتوعد الله من شرِبَها و لمْ يَتُبْ منها بالوعيد الشديد ، عَنْ جَابِرٍ أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ . " رواه مسلم (الأشربة/3732) .
ويسهل تركه بصدق النِّية والعزيمة والاستعانة بالله تعالى .
أما أنتِ أيتها الزوجة فليس عليك ذنبٌ إذا شرب زوجك الخمر فإن الإنسان لا يحاسب على أفعال غيره قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فاطر 18 ، بل أنت مأجورة على نُصْحِكِ لزوجك ، ومعاشرتك لهذا ليست بمحرمة ولا ممنوعة ، لأن شرب الخمر لا يقتضي أن يكون كافراً ، فاستمري في دعوته ونصيحته والدعاء له لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه ، وإن كان في هجرك إياه في المضجع مصلحة ليَرْتَدِع ويَِتْرُكَ شُرْبَ الخمر فإن ذلك جائز ، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا تفعليه ، نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع . وللمزيد يراجع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 2/890.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
============
أسلمت وأهلها لا يدرون ويريدون تزويجها لغير مسلم
…سؤال رقم 69752
…سؤال:
أسلمت من سنتين أو ثلاث ، والحمد لله ، فقد تأثرت بأحد الشباب في الجامعة حيث كنا ندرس سويّاً ، ثم بدأ كل واحد منا يعجب بالآخر ، ونحن نرغب الآن في الزواج ، وبما أن عائلتي كافرة فهي تعارض تماماً هذه العلاقة ، وكذلك الحال مع والدَي الشاب .(9/4)
والداي لا يعلمان بأمر إسلامي ، فأنا أمارسه في السر ، وأفيدكم أني راغبة في الزواج من المذكور وأن أعيش حياة إسلامية بعد ذلك ، أنا لا أريد أن أتزوج شخصاً كافراً ، ووالداي يريدان مني أن أرجع لبلدي لأتزوج من شخص يدين بدينهما ، فهل من الضروري أن يوافق والدانا - أنا وهو - على الزواج ؟ وهل يمكننا الزواج بدون علمهم ، أو تأجيل استئذانهم ؟ أخشى أن يموت والداي إن هما سمعا أني أسلمت أيضاً ، فهما يكرهان المسلمين ، وأنا لا أعرف كيف أقنعهما ، هل يجب علي إقناعهما بزواجي ، أم يجوز أن أخالف رغبتهما ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
قبل الإجابة يسرنا أن نهنئك على الدخول في الإسلام ، وهو الدين الخاتم للأديان ، وقد رضيه الله تعالى للخليقة كلها ، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون للعالَمين بشيراً ونذيراً ، وقد سبقكِ كثير ممن هدى الله تعالى قلوبهم لهذا الدين العظيم ، وقد حُرمه كثيرون بسبب عنادهم ومكابرتهم ، فيجب عليكِ أن تديمي الشكر لربكِ تعالى أن أخرجك من ظلمات الكفر والجهل إلى نور التوحيد والعلم ، ويجب عليكِ أن تتعلمي أحكام الدين لتزدادي طمأنينة بحسن اختيارك وليثبت الله به قلبكِ .
ثانياً :
ولا يمنعنا إسلامكِ الجديد من أن نخبركِ بأن هذا الدين جاء بأحكامٍ عظيمة ، يحفظ بها للمسلم دينه وعقله وماله وعِرضه ونسبه ، لذا ففيه ما هو حرام ممنوع من أجل المحافظة على ذلك ، وفيه ما هو ما واجب لأجل الأمر نفسه ، ومما يتعلق بسؤالكِ هنا أمران :
فمن باب الحفاظ على العِرض والنسب حرَّم الإسلامُ الاختلاط بين الجنسين ، وخلوة الرجل بالمرأة ، ولمسها بيده ، فضلاً عما هو أكبر من ذلك من فاحشة الزنا ، لذا فإننا نرى أن المرأة جوهرة لا يصح أن تكون سلعة رخيصة - كما هو الحال في دول الكفر ومن تبعهم من سفهاء المسلمين - في الدعايات والصحف والمجلات ، وإن لها دوراً عظيماً ينتظرها بصفتها زوجة وأمّاً .
والأمر الثاني : حفاظاً على دين المرأة فإن الله تعالى قد حرَّم زواج المسلمة بالكافر ، وهو أمر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) . . .
المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع - كما سبق - ولو كان الكافر أصليّاً غير مرتد ، ولهذا لو تزوج كافرٌ مسلمةً : فالنكاح باطل ، ويجب التفريق بينهما ، فلو أسلم وأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك إلا بعقدٍ جديدٍ " انتهى باختصار .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / 138 - 140 ) .
ثالثاً :
ويشترط في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً وجود وليٍّ للمرأة ، ولا يجوز أن يكون الكافرُ وليّاً للمسلمة بلا خلافٍ بين العلماء .
قال ابن قدامة :
أما الكافر : فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال , بإجماع أهل العلم , منهم : مالك , والشافعي , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي ، وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم .
" المغني " ( 7 / 21 ) .
وحتى في مثل حالكِ فإنه لا بدَّ من وليٍّ في الزواج ، فإن لم يكن أحد أوليائك مسلماً : فيزوجكِ من يقوم مقام السلطان وهو القاضي الشرعي أو المفتي أو شيخ المركز الإسلامي ، أو إمام المسجد .
ولا يجب عليك استئذان والدك في زواجك لأنه لا ولاية له عليه ، وإذا تمَّ هذا الزواج فإنه يجوز أن يبقى خبره بعيداً عن والديك ، ولا يجب عليكِ إخبارهما به .
رابعاً :
ولو كان الوليُّ مسلماً فإنه لا يجوز له إجبار ابنته على الزواج بمن لا ترغب ، وقد جعلت الشريعة الإسلامية المطهرة رضاها أحد أركان العقد ، ولا يكون العقد صحيحاً إذا كانت مكرهة عليه ، وإن ثبت إكراهها على الزواج : فإن القاضي المسلم يخيرها بين إمضاء العقد أو فسخه .
كما لا يجوز للوالدين أو أحدهما أن يجبر ابنه على نكاح من لا يرغب ، ولم يجعل الله تعالى رضا الوالدين أو أحدهما شرطاً من شروط صحة نكاح الابن ، لكن ينبغي للابن أن يترفق بوالديه عندما يرفض الاستجابة لرغبتهما ، وعليه أن يبذل وسعه لكسب رضاهما عنه وعن زواجه بمن يرغب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :(9/5)
" لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء كان لعيب فيها ديني أو خلقي ، وما أكثر الذين ندموا حين أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدونهن ، يقول : تزوجها لأنها بنت أخي ، أو لأنها من قبيلتك ، وغير ذلك ، فلا يلزم الابن أن يقبل ، ولا يجوز لوالده أن يجبره عليها . وكذلك لو أراد أن يتزوج بامرأة صالحة ، ولكن الأب منعه ، فلا يلزم الابن طاعته ، فإذا رضى الابن زوجة صالحة ، وقال أبوه : لا تتزوج بها ، فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه ، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شي لا ضرر علي أبيه فيه ، وللولد فيه منفعة ، ولو قلنا : إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شي حتى في ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد ، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للابن أن يكون لَبِقاً مع أبيه ، وأن يداريه ما استطاع وأن يقنعه ما استطاع " انتهى .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 640 ، 641 ) .
خامساً :
عليك بذل ما تستطيعين من أجل إنقاذ والديكِ وإدخالهما في الإسلام ، حتى تتم لكِ ولهما السعادة الدنيوية والأخروية ، ويمكنك أن تسلكي طرقاً كثيرة متعددة لدعوتهم إلى الإسلام ، ومنها : أن تراسليهم بالبريد الإلكتروني - مثلاً - دون أن يعلموا أن الرسائل منكِ ، ويمكنك تزويد عنوانهم لبعض المختصين بالعلوم الشرعية والدعوة ليقوموا بالمهمة عنكِ ، كما يمكنك الاستعانة بالمركز الإسلامي القريب منهم ليقوم بعض الدعاة بزيارتهم ودعوتهم ، ويمكنك مراسلتهم بالبريد العادي وتزويدهم بأشرطة وكتيبات تعرِّف بدين الإسلام .
وأنتِ أعلم بحالهم من غيرك ، وقد يكون إخبارهم بإسلامك فتح باب أمامهم للدخول في الإسلام ، فإن كان هذا واقعاً فأخبريهم ، وإن رأيتِ أن لا نفع من هذا ، وأنه يؤثر فيهم سلباً أو قد يتسبب في التضييق عليك فلا تخبريهم ، ويمكن تأجيل ذلك فترة حتى يفتح الله عليهم ، واستعيني بالله تعالى وتضرعي إليه بالدعاء الصادق أن يهديهم .
نسأل الله تعالى لك الثبات على هذا الدين ، ونسأله تعالى أن يهدي والديك للإسلام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
مسلمة تريد أن تتزوج كافراً
…سؤال رقم 12914
…سؤال:
سألتني فتاة مسلمة أمريكية مطلقة أكثر من مرة ، وهي منعزلة/بعيدة عن الجالية المسلمة . تريد أن تتزوج من رجل غير مسلم ولكنه يؤمن بالله . كيف أمنعها حيث أني أعلم أنه لا يجوز . هي تقول بأنه إن كان جائزا للرجال ، فلماذا لا يجوز للنساء ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة ، ولا يجوز للمسلمة ان تتزوج مشركا ، ولم يستثن من ذلك إلا الزواج من الكتابيات ( اليهود والنصارى ) إذا كنّ عفيفات ، هذا ما دلّ عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وأجمعت عليه الأمة . ولا يجوز أن نعترض على حكم الله بعقولنا ، قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيَرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا ) . فعلى هذه المرأة أن تتقي الله ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ولتعلم أن زواجها من رجل غير مسلم ولو كان من أهل الكتاب انه لا أثر له ، بل هو في حكم الزنا لأنه عقد باطل .
الشيخ عبد الكريم الخضير
==============
دخل بها زوجها فوجدها ليست بكراً وهي لم تفعل الفاحشة قط
…سؤال رقم 40278
…سؤال:
أنا امرأة مسلمة ، أخاف الله في كل أفعالي ، تزوجت - والحمد لله - من رجل مثالي في كل شيء ، المعاملة الطيبة المتبادلة ، كانت علاقتنا جيدة في كل شيء: الحب ، الاحترام ، الوئام ، حب عائلتينا ، ولكن تأتي الرياح بما لا تحب السفن ، هذه الأيام اكتشفنا أنا وزوجي أني لست عذراء ، ولكني متأكدة بأني بريئة لأنه لم يمسني أحد قبله .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان زوجكِ عاقلاً متديِّنا ، وكانت ثقته بك عالية : فإن الواجب عليه تصديقكِ في قولك بأنكِ طاهرة من كل ما يسيء لكِ ، ولاسيما وأن ما حصل من زوال البكارة قد يكون لأسباب متعددة وليس بالضرورة أن يكون بسبب فعل فاحشة الزنا .
وهذا إذا سلمنا بما اكتشفتماه من كونك لست عذراء ، فقد يحصل بينكما جماع ولا يحصل فض للبكارة ، ولا يكون نزيف ؛ وذلك بسبب طبيعة الغشاء فإن منه ما يكون مطاطياً لا يتمزق بالجماع ويحتاج إلى تدخل طبيب كما هو معروف عند علماء هذا المجال .
وغشاء البكارة مجرد علامة مادية لا ترقى إلى مستوى القرينة على عذرية أو انحراف المرأة ، ولذلك نجد المحاكم في الأغلب لا تعتبر عدم وجود هذا الغشاء سبباً للقدح في المرأة ، لأنه قد يزول لأسباب كثيرة .
إذن وجود الغشاء لا يكون دليلاً أكيدًا على البكارة أو العذرية ، وكذلك لا يكون غيابه دليلاً أكيدًا على عكس ذلك .
فنوصيكما بأن تقوما بمراجعة الطبيبة لاستبانة الأمر ، لاحتمال وجود عارض .(9/6)
والمرجو أن يعيي زوجك ما سبق وألا يتعجل في الحكم عليك ، ولتعلما أن من مقاصد الشيطان التي يسعى إليها التفريق بين الرجل وامرأته ، لما يترتب على ذلك من الفساد الكبير للأسر والأفراد كما في حديث جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ ) مسلم 5023
فليقطع على الشيطان هذا الباب بالبعد عن التفكير في هذا الأمر ، ما دام هنا الأمر محتملاً وأنت جازمة بأنه لم يقع من السوء .
ونسأل الله أن يهدي قلبه ، وأن يجمع بينكما على خير .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
==============
حكم قراءة القصص الجنسية بين الزوجين
…سؤال رقم 34489
…سؤال:
هل يجوز قراءة القصص الجنسية بين الزوجين وذلك بغية الحصول على المزيد من المتعة ؟.
الجواب:
الحمد لله
في قراءة القصص الجنسية ولو بين الزوجين مفاسد كثيرة منها :
أ- الحصول على هذه القصص سيكون إما بشرائها أو استعارتها وذلك لا يجوز لما فيه من تشجيع على طبعها ونشرها ونجاح ترويجها بين الناس ، والله تعالى يقول ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَان ) المائدة/2 .
ب- وهذه القصص إنما يكتبها أهل الفسق و المجون وكثير منها يكتبها الكفار وهم لا يرعون ديناً ولا أدباً ولا خلقاً فيما يكتبون ، وقراءة ذلك وسيلة لنقل انحلالهم و عاداتهم السيئة بين الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة ) . رواه البخاري (5534) ومسلم (2628)
قال الحافظ : في الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا. ( فتح الباري 4/410)
ج- ما في هذه القصص من الكذب و المبالغات و تخييل الأحداث ما يؤثر على نفس القاريء بالسلب والإثم والحرج وضعف رضا كل من الطرفين بشريكه .
د- لا يؤمن من وقوع هذه القصص في أيدي الأبناء فتفسد أخلاقهم و تجرهم إلى الرذيلة أو يسيئون ظنهم بوالديهم ، وقد لا يشعر الأبوان بذلك فيتحملون وزر أبنائهم ولا ينفع الندم حينئذٍ .
لهذه المفاسد وغيرها لا يجوز قراءة هذه القصص أبداً ، وفي الحلال غنية وفي ما فتح الله من أبواب المباح ما يكفي للمتعة التي يرضى عنها الله وتحفظ الفرد والمجتمع من انتشار الفساد والرذيلة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
===============
الاستمتاع بالدبر
…سؤال رقم 71345
…سؤال:
يطلب مني زوجي أثناء فترة الحيض أن يحك رأس عضوه التناسلي المنتصب على حلقة دبري من أجل الاستمتاع حتى القذف ، فهل هذا جائز شرعا ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرَجِ لقوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ - يعني : الجماع-) رواه مسلم (455) ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .
ثانيا :
إتيان المرأة في دبرها حرام ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) البقرة/222، يعني : في القبل ، وهو موضع الحرث ، ويؤيده قوله سبحانه : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ) البقرة/223، والدبر ليس موضعاً للحرث .
وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أحمد وأبو داود (2162) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وانظر السؤال رقم (1103) .
ثالثاً :
ذكر العلماء أنه يجوز أن يستمتع بما بين فخذي المرأة ، وبين الأليتين ، من غير إيلاج في دبر .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/257) :
" فأما التلذذ بغير إيلاج بين الأليتين فلا بأس " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (7/226) :
" ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به " انتهى .
وقال في "روض الطالب" :
" ما يملكه الزوج من الاستمتاع من زوجته :
ويملك الاستمتاع منها بما سوى حلقة دبرها ، ولو فيما بين الأليتين ، أما الاستمتاع بحلقة دبرها فحرام بالوطء خاصة ، لخبر : ( إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ) رواه الشافعي وصححه " انتهى .(9/7)
قال في شرحه "أسنى المطالب" (3/185) :
" قوله : (أما الاستمتاع بحلقة دبرها . . . إلخ) كأن أولج فيه بعض الحشفة " انتهى .
الحشفة هي رأس الذكر .
وعليه ، فلا حرج من الاستمتاع المسئول عنه ، بشرط أن يأمن من إدخال الحشفة أو بعضها في الدبر ، فإنه حرام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
=============
حكم الطلاق عن طريق البريد الالكتروني
…سؤال رقم 36761
…سؤال:
تم الطلاق الأول عن طريق البريد الإلكتروني ، وأُرسل للزوجة والأب والعم ، فهل هذا طلاق صحيح أم يجب أن يكون على ورقة موقعة ؟ وهل يمكن الحصول على الطلاقين الآخرين حالاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
من المعلوم في الشرع أن الطلاق يقع بمجرد النطق به أو بالكتابة أو بالإشارة التي تقوم مقام النطق - انظر جواب السؤال ( 20660 ) - ، وهذا فيما بين الزوج وبين ربِّه تعالى في حال لم يسمعه أحد ، وقضية الطلاق عبر البريد الإلكتروني ليست المشكلة فيها من حيث وقوع الطلاق ، فإن الزوج إذا كتب طلاق امرأته وقع الطلاق بمجرد الكتابة ، لكن المسألة هنا في ثبوت هذا الطلاق وتوثيقه .
والظاهر : أنه يقع طلاق الزوج لزوجته عن طريق البريد الالكتروني إذا ثبت على وجه القطع أن الذي بعث بالرسالة التي تتضمن الطلاق هو الزوج أو من وكله الزوج في الطلاق واعترف بذلك ولم ينكره.
أما إذا لم يثبت ذلك ، ولم يعترف الزوج به : فإنه لا عبرة بهذه الرسالة ، ولا يقع الطلاق في هذه الحالة ، إذ من المعلوم لدى المشتغلين في هذه الوسائل أنه يمكن سرقة البريد الإلكتروني وتوجيه رسائل من خلاله ، فالجزم بأن المرسل هو الزوج قد لا يكون صحيحاً.
فالواجب التثبت والتأكد من الزوج ، وعدم الاعتداد بالطلاق إلا بعد إقراره من قبل الزوج ، فإن أقرَّ به فإن العدَّة تبدأ من وقت نطقه بالطلاق أو كتابته للرسالة .
ثانياً :
لا يمكن إيقاع الطلقتين الباقيتين حالاً ، فإن الطلاق يقع مرة بعد مرة ، وقد قال تعالى :
( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) ـ أي الرجعي ـ ولم يقل طلقتان ، إشارة إلى أنه لا يقع إلا مرة بعد مرة لكل مرة عدتها . وإذا كانت الطلقة الأولى قد حسبت : فإننا ننظر خلال العدة : فإن أرجعكِ خلالها : فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، وإن لم يُرجعكِ خلالها : فإنكِ تبينين منه بمجرد انتهاء العدة ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ويكون خاطباً أجنبيّاً كباقي الخطَّاب ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .
وهكذا يقال في الطلقة الثانية ، فإن أرجعك خلالها فأنت زوجته ، فإن طلَّق الثالثة حرمتِ عليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحاً شرعيّاً ليس المقصود منه إرجاعك لزوجك الأول ، ويكون دخول شرعي ، فإن حصل طلاق من الزوج الثاني حللتِ للأول بعد انتهاء العدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
قال لزوجته " المرأة التي تكون بهذا الشكل لا أريدها " فهل يعد هذا طلاقاً
…سؤال رقم 22850
…سؤال:
رجل كان في خصومة مع زوجته يذمها حول خلق عندها وهو تقمصها شخصية الرجال في التعامل معه وقال لها : " إذا تسيرين في هذا الطريق من الصعب أن نعيش مع بعض ، والبنت التي تكون بهذا الشكل أنا لا أريدها ، فسألنه عن نيته عند تلفظه بهذه العبارات فأجاب أنه لا يدري عن نيته في تلك اللحظة كيف كانت .
الجواب:
الحمد لله
هذا اللفظ يعتبره العلماء من ألفاظ الكناية في الطلاق وحكمه أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه ، فإن لم ينو الطلاق أو لم يدر عن نيته وقت تلفظه بهذا الكلام فلا يعتبر طلاقاً .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل قال لزوجته : أنا لا أريدك عدة مرات ، فقال :
هذا الكلام لا يكون طلاقاً إذا كان بدون نيّة ، فهذا كناية وليس بطلاق ، وزوجته باقية في عصمته ، وليس عليه شيء .
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ص/68 .
الإسلام سؤال وجواب
===================
قال لزوجته : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد
…سؤال رقم 43481
…سؤال:
كنت مسافرة مع زوجي وحصل بيننا مشاجرة فقال : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد ، ورجعنا فعلاً ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا قال الزوج لزوجته : " أنت طالق عندما نرجع للبلاد " فيقع الطلاق عند رجوعكما للبلاد ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب ، بل هو كقول الإنسان : إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان أو قدم السلطان فزوجته طالق ، فزوجك لا يقصد بكلامه هذا منعك أو منع نفسه من الرجوع إلى بلده ، كما لا يقصد الحث على البقاء خارج البلد ، فهو تعليق محض .
ولو فرض أنه قال : أردت أني " سأطلقها " بعد الرجوع ، فهذا لا يقبل منه أيضا ؛ لأن قوله : أنت طالق ، من ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلا يقبل منه أن مراده ونيته الوعد بالطلاق .(9/8)
وأما التعليق الذي يقصد به المنع ، كقوله : أنت طالق إن خرجت من البيت ، يريد منعها من الخروج ، أو التعليق الذي يراد به الحث على الفعل ، كأنت طالق إن لم ترجعي إلى البيت ، فهذا التعليق الذي اختلف فيه الفقهاء ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند وقوع ما علق عليه ، وذهب جماعة منهم إلى أن الطلاق لا يقع لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع .
ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض قوله : " هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل ، أو المنع منه ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق خبره ، مثل قوله : أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم .
فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، أو إن لم يقدم السلطان ، فهو شرط محض ليس بحلف " انتهى من "المغني" (7/333) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق . بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق ، فإذا قال مثلا : إذا دخل رمضان فامرأته طالق ، طلقت بدخول رمضان ، وإذا قال مثلا : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، طلقت بطلوع الشمس " .
وقال : " أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع ، بل هو شرط محض ، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم ، مثل لو قال : إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق ، فهذا شرط محض ، وهذا إذا وقع وقع الطلاق ؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشروط ، وهذا هو الأصل ". انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص 129- 131) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال لزوجته : إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق , ولكنه ظهر له بعد ذلك أن يمسك امرأته ولا يطلقها .
فأجابت : " هذا طلاق معلق على شرط محض , لا يقصد به حث ولا منع , فيقع الطلاق بوجود الشرط , وهو الطهر بعد الحيض , ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/174) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى أهلها
…سؤال رقم 39941
…سؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق ألا أذهب إلى أهلي ، وهو الآن تراجع فهل عليه كفارة يمين ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين أهله من النزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ . قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) . فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة / 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .
أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/753) .
ثانياً : أما وقوع الطلاق بذلك أو عدم وقوعه ، فالمرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن كان أرد الطلاق وقع الطلاق إذا فعلت زوجته ما حلف عليها ألا تفعله . وإذا لم ينو الطلاق وإنما نوى منعها فقط فهذا حكمه حكم اليمين .
قال الشيخ ابن عثيمين :(9/9)
الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري (1) ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح اهـ
فتاوى المرأة المسلمة (2/754) .
وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت :
إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (20/86) .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
================
ماذا تجتنب المطلقة في طلاقها الرجعي والبائن بينونة كبرى ؟
…سؤال رقم 73408
…سؤال:
أفيدكم أني طلقت زوجي للتو وأريد أن أعرف الواجبات المحددة عليّ خلال فترة الانتظار هذه التي تبلغ 3 أشهر ، وهل يعني ذلك أنه لا يمكنني حتى التحدث إلى الرجال عبر الشبكة الإلكترونية ؟ وهل يجوز أن يحضر أصدقاء والدي أو والدتي ليأخذوني ثم يعيدوني مرة أخرى إلى البيت ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ليس للمرأة أن تطلِّق زوجها ، والطلاق إنما يكون من الزوج ، والخطاب في كتاب الله تعالى في مسائل الطلاق وأحكامه كان للأزواج وليس للزوجات قال تعالى : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) البقرة/231 ، وقال تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/236 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ) الطلاق/1 .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) .
رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 108 ) .
وما يحصل من مفارقة الزوج برغبة من المرأة ودفعها مالاً مقابل ذلك يسمى " الخلع " ، وهو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمهرها أو بما يطلبه الزوج ، فيفارقها إذا رغب بذلك ، وهو " فسخ " للنكاح وليس طلاقاً ، وعدة المرأة فيه حيضة واحدة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (14569)
ثانياً :
إذا تمَّ الخلع فإنها تصير أجنبية عنه مباشرة ، لا يحل له أن يخلو بها ، وليس له عليها رجعة إلا بعقد ومهرٍ جديدين .
فإذا انتهت عدتها وهي : حيضة واحدة - أو وضع الحمل إن كانت حاملاً - يجوز لها أن تتزوج بمن تشاء وفق الشروط الشرعية بولي وشاهديْ عدل .
أما إن كان الزوج قد طلَّق زوجته طلقة أولى أو ثانية فلا يجوز لها الخروج من بيتها في عدتها , ولا يجوز له إخراجها إلا أن تنتهي عدتها فتصير أجنبية عنه ، والحكمة في ذلك أنه ربما يميل إليها فيرجعها ، وهو ما تحث عليه الشريعة ، قال تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/1 .
وفي أثناء عدتها يجوز لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين له ، وأن يكلمها ويخلو بها ، لكن ليس له أن يجامعها إلا بعد إرجاعها ، أو يكون جماعها بنية الإرجاع .
فإذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : ( 21413 ) و ( 36548 ) فلينظرا .
وسبق في جواب السؤال (12667) بيان لجميع أنواع العدات .
ويجب التنبه إلى أن عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات وليس ثلاث أشهر , الثلاثة أشهر هي عدة الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي أيست من المحيض ، وفي الجواب المشار إليه مزيد تفصيل .
ثالثاً :(9/10)
ولا يجوز خروج المرأة مع الرجال الأجانب عنها , ولا محادثتها لهم عبر الشبكة الإلكترونية ، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك وفتاوى أهل العلم في أجوبة الأسئلة ( 34841 ) و ( 6453 ) و ( 10221 ) .
وعليه : لا تمنع المرأة من لباس الزينة ولا من الطيب ولا من الحلي وغيرها من الأشياء التي تُمنع منها المعتدة من وفاة زوجها ، وإنما المحرَّم عليها أثناء عدتها الرجعية أن تخرج من بيت زوجها وأما خروجها مع الرجال ومحادثتها لهم فحرام في كل الأحوال .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
أرسل طلاق امرأته برسالة جوال مازحاً!
…سؤال رقم 70460
…سؤال:
إذا أرسل زوج لزوجته رسالة على الهاتف المتحرك يقول فيها أنت طالق تعتبر مطلقة كانت مزحة أم جادة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يقع طلاق الرجل لامرأته بمجرد النية ، فإذا أظهر نيته على لسانه بالنطق - أو بالإشارة المفهمة للأخرس - ، أو بالكتابة سواء على ورقة أو على رسائل الجوال أو بالبريد الإلكتروني ، فإن كل ذلك يجعل الطلاق واقعاً ، على أن تكون الكتابة ثابتة عنه ؛ لأن مجال التزوير في هذه الأمور سهل ومتيسر .
وينظر - للاستزادة - : جواب السؤالين : ( 36761 ) و ( 20660 ) .
ثانياً :
لا خلاف بين العلماء في وقوع طلاق الجاد .
وأما الهازل , فإذا طلق طلاقاً صريحاً : ( أنت طالق ) بالقول لا بالكتابة فقد ذهب جمهور العلماء إلى وقوعه , واستدلوا بما رواه أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) وقد حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1826) .
وانظر جواب السؤال (44038) .
ثالثاً :
وأما كتابة الطلاق , سواء كتبه الزوج على ورقة أو على رسالة بالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني , فلا يقع بها الطلاق حتى ينويه .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل كتب طلاق امرأته على ورقة ثم دفعها إليها .
فأجاب :
" هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها , وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات . . . ) الحديث .
وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية , والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق " انتهى .
وانظر جواب السؤال (72291) .
وعلى هذا , إذا كان زوجك قصد بتلك الرسالة إيقاع الطلاق , وقع , أما إن كان مازحاً - كما تقولين - ولم يقصد الطلاق فلا يقع بذلك طلاق .
والوصية للأزواج أن يتقوا الله تعالى ، وأن لا يتخذوا أحكام الله هزوا ولعبا ، وليعلموا أنه بالطلاق تتشتت الأسرة ، ويضيع الأولاد ، ويعرِّض زوجته للذل والفتن ، فليتقوا الله تعالى ، وليحافظوا على أُسَرهم ، وليتحلوا بالصبر والحلم قبل الإقدام على الطلاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
================
لا تحصل الرجعة باللمس بشهوة ؟
…سؤال رقم 23269
…سؤال:
منذ سنتين وأنا وزوجي نمر في مرحلة صعبة من حياتنا الزوجية ، المشكلة تضاعفت وانتهت مرتين بالطلاق .
بعد الطلاق الأول أعادني ، وبعد الطلاق الثاني أمسكني بشهوة ، ولكن دون أن يحصل جماع ، يدعي بأنني لا زلت مطلقة ، ويقول : بأنه يجب أن يحصل جماع بيننا إذا أراد أن يعيدني .
مرت الآن دورة شهرية واحدة منذ الطلاق ويقول زوجي بأنه تبقى لي اثنتان وتنتهي عدتي ، فهل هذا صحيح ؟ أم أنه يعتبر قد أعادني بمجرد مسكي ولمسي دون أن يحصل جماع ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الرجعة حق أثبته الشارع للزوج في فترة العدة ، فإن شاء راجع ، وإن شاء ترك زوجته حتى تنقضي عدتها . لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في مدة العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) البقرة /228. فجعل الله تعالى أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح .
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : بالقول وبالفعل .
أما الرجعة بالقول : فكما لو قال : راجعت زوجتي ، أو أمسكتها ، أو رددتها إلى عصمتي . أو يقول مخاطباً لها : راجعتكِ ، أو أمسكتكِ ، أو رددتك .
وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء .
ويقوم مقام اللفظ : الكتابة ، وكذلك الإشارة من العاجز عن النطق كالأخرس .
وأما الرجعة بالفعل فتكون بالجماع بشرط أن يقصد به الإرجاع .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ، وإما أن تكون في العدة ، فإن قصد بالوطء الرجعة : صارت رجعة وصار الوطء مباحاً ، وإن لم يقصد به الرجعة : فعلى المذهب تحصل به الرجعة ، وعلى الصحيح : لا تحصل به رجعة ، فعليه : يكون الوطء محرَّماً اهـ . "الإرشاد إلى معرفة الأحكام" .(9/11)
وعلى هذا ، فمجرد لمس الزوج لكِ لا يُعد إرجاعاً لكِ .
وانظري جواب السؤال ( 11798 ) .
وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء (منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد) ، من أن الرجعة لا تحصل بمجرد اللمس بشهوة . غير أن الإمام مالك قال : تحصل الرجعة بالمس بشهوة إذا نوى به الإرجاع . وما دام زوجك يقول إنه لم ينو الإرجاع ، فلا تحصل بذلك الرجعة .
انظر : "المغني" (7/404) ، "الموسوعة الفقهية" (13/187) .
ثانياً :
أما العدة للمطلقة الرجعية فهي ثلاث حيضات - لمن تحيض منهن - ، وقد بقي لكِ حيضتان كما قال زوجكِ ، وتنتهي عدتكِ ، فإن أرجعكِ خلالها فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، ويكون قد بقي له طلقة واحدة ، وإن لم يُرجعكِ خلال فترة العدة فإنكِ تبينين منه ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
===============
الأشياء التي يحرم على المرأة فعلها في زمن الحداد
…سؤال رقم 13966
…سؤال:
المرأة التي توفي زوجها تبقى مدة العدة في حداد ، فما هي الأشياء التي تمنع منها المرأة في زمن الحداد ؟.
الجواب:
الحمد لله
المحظور على المرأة زمن الحداد :
أولاً : ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة مثل أن تكون مريضة تحتاج لمراجعة المستشفى ، وتراجعه بالنهار ، أو ضرورة مثل أن يكون بيتها آيلاً للسقوط فتخشى أن يسقط عليها ، أو تشتعل فيه نار ، أو ما أشبه ذلك ..
قال أهل العلم : وتخرج في النهار للحاجة ، وأما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة .
ثانياً : الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحادّة أن تتطيب إلا إذا طهرت فإنها تأخذ نبذة من أظفار ( نوع من الطيب ) تتطيب به بعد المحيض ليزول عنها أثر الحيض .
ثالثاً : ألا تلبس ثياباً جميلة تعتبر تزيناً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وإنما تلبس ثياباً عادية كالثياب التي تلبسها في بيتها بدون أن تتجمل .
رابعاً : ألا تكتحل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فإن اضطرت إلى هذا فإنها تكتحل بما لا يظهر لونه ليلاً وتمسحه بالنهار .
خامساً : ألا تتحلى ، أي لا تلبس حلياً ، لأنه إذا نهي عن الثياب الجميلة فالحلي أولى بالنهي .
ويجوز لها أن تكلم الرجال ، وأن تتكلم بالهاتف ، وأن تأذن لمن يدخل بالبيت ممن يمكن دخوله ، وأن تخرج إلى سطح البيت في الليل وفي النهار ، ولا يلزمها أن تغتسل كل جمعة كما يظنه بعض العامة ، ولا أن تنقض شعرها كل أسبوع .
وكذلك أيضاً لا يلزمها بل لا يشرع لها إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشيء تتصدق به على أول من يلاقيها فإن هذا من البدع .
( 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ص 35) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين .
==============
لا يشترط في الطلاق علم الزوجة أو مواجهتها به
…سؤال رقم 31778
…سؤال:
تم طلاقي قبل 3 سنوات ، وتمت الإجراءات عن طريق محامٍ ، رفض زوجي السابق التناقش ولذلك فقد تمت اتفاقية بيننا ، الذي أود أن أعرفه أنه حتى الآن لم يوجه لي كلمة الطلاق وقال لي البعض بأنه يجب أن يقولها لي شفوياً ، أرجو أن توضح لي فهذا الأمر يؤرقني .
الجواب:
الحمد لله
لا يشترط في الطلاق أن يتلفظ الزوج به أمام زوجته ولا أن تعلم به . فمتى تلفظ الرجل بالطلاق أو كتبه فإنه يعد طلاقاً صحيحاً واقعاً ، ولو لم تعلم به الزوجة .
فإذا كان زوجك قد أتم إجراءات الطلاق عند محامٍ فإن هذا الطلاق صحيح وواقع . راجعي الأسئلة : (9593) ، (20660) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
رجل غاب عن زوجته مدة طويلة ، وقد طلقها بينه وبين نفسه ، ولو لم يخبرها بذلك ، فهل يقع الطلاق ؟
فأجاب :
الطلاق يقع ، وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال : طلقت زوجتي ، طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت ، وكذلك لو أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة اهـ .
فتاوى ابن عثيمين (2/804) .
الإسلام سؤال وجواب
===============
الاستمتاع بالحائض
…سؤال رقم 36864
…سؤال:
قرأتُ أنه لا يجوز لمس أعضاء المرأة التي توجد أسفل الوسط أثناء الدورة الشهرية ولا الجماع، أما ما فوق الوسط فيجوز ولا مانع من المداعبة مع الزوج في الجزء العلوي ، فهل هذا صحيح ؟ أرجو ذكر الدليل .
الجواب:
الحمد لله
ما قرأتيه ليس بصحيح ، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع .
وقد سبق بيان أدلة ذلك في إجابة السؤال رقم (36722) .
وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها .
فمن ذلك :(9/12)
1- ما رواه أبو داود (213) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ .
وهذا الحديث ضعيف ، لا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اهـ . وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (36).
2- وروى أحمد (87) عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (86) إسناده ضعيف لانقطاعه اهـ .
3- وروى أبو داود أيضاً (212) عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ .
وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك , وصححه الألباني في صحيح أبي داود (197) .
ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية :
1- أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب .
2- أنه محمول على من لا يملك نفسه ، لأنه لو مُكِّنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج ، فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته ، فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه ، والأحاديث الدالة على المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم اهـ
من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (1/416-417) بتصرف .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
حدود الاستمتاع بين الزوجين وحكم رضاع الرجل من زوجته
…سؤال رقم 47721
…سؤال:
هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.
الجواب:
الحمد لله
للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .
وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .
وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :
قال ابن قدامة :
لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به . " المغني " ( 7 / 226 ) .
وقال الكاساني :
من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى . " بدائع الصنائع " ( 2 / 231 ) .
وقال ابن عابدين :
سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر . " رد المحتار " ( 6 / 367 ) .
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
قوله : " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي : يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج .(9/13)
فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم ، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .
فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال : " لك ما فوق الإزار " ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .
فالجواب عن هذا بما يلي :
1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .
2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لك ما فوق الإزار " : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته . " الشرح الممتع " ( 1 / 417 ) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
================
هل يجب على الزوج إسعاد زوجته
…سؤال رقم 43166
…سؤال:
ما هي واجبات الزوج تجاه زوجته ؟ هل يجب أن يبقيها سعيدة أم لا ؟ زوجي لا يعاملني كما يعامل بقية أفراد عائلته ، يهتم بوالديه وإخوته ويهتم بسعادتهم أكثر مني ، أريده أن يهتم بي وبسعادتي كما يهتم بهم ، هل يمكن أن تعطيني سبباً لأخبره به حتى يحبني ويهتم بي أكثر .
الجواب:
الحمد لله
يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، وأن يقوم بنفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ، لقول الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19
وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228
وروى أحمد (20025) وأبو داود (2142) عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت "
قال أبو داود : ولا تقبح : أن تقول قبحك الله .
والحديث قال عنه الألباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح .
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا ، في غير ما حديث ، ولهذا فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ، وأن يعطي كل ذي حق حقه ، فالبر بالوالدين وصلة الرحم لا يتعارضان مع الإحسان إلى الزوجة وإكرامها والاهتمام بها ، وخير ما تذكرينه به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار الخيرية في إكرام الأهل ، فمن أراد أن يكون من خيار المسلمين فليحسن إلى أهله . وذلك يشمل الإحسان إلى الزوجة والعيال والأقارب .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك " رواه البخاري (56)
وينبغي أن تتلمسي أسباب تقصيره في معاملتك ، فربما كان هذا لتقصير منك في حقه ، من حيث الاهتمام به ، والتزين له ، والمسارعة في قضاء حوائجه .
وعليك بالمزيد من الصبر ، لما فيه من الخير الكثير والعاقبة الحميدة ، لقوله سبحانه : ( وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) الأنفال/46 ، وقوله : ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) يوسف/90 ، وقوله : ( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) هود/49
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
الحكمة من منع المرأة من صيام النفل إلا بإذن زوجها
…سؤال رقم 49834
…سؤال:
ما الحكمة من منع المرأة من صيام النوافل إلا بإذن من زوجها مع أن ذلك عبادة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟.
الجواب:
الحمد لله
روى البخاري (5191) ومسلم (1026) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) .
ولفظ أبي داود (4258) والترمذي (782) ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال الحافظ :
(وَزَوْجهَا شَاهِد ) أَيْ حَاضِر يعني : مقيم غير مسافر .
( إِلا بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي فِي غَيْر صِيَام أَيَّام رَمَضَان , وَكَذَا فِي غَيْر رَمَضَان مِنْ الْوَاجِب إِذَا تَضَيّقَ الْوَقْت . والحديث دليل عَلَى تَحْرِيم الصَّوْم الْمَذْكُور عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور .(9/14)
وَفِي الْحَدِيث أَنَّ حَقّ الزَّوْج آكَد عَلَى الْمَرْأَة مِنْ التَّطَوُّع بِالْخَيْرِ , لأَنَّ حَقّه وَاجِب وَالْقِيَام بِالْوَاجِبِ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَام بِالتَّطَوُّعِ اهـ باختصار وتصرف .
وقال النووي :
هَذَا مَحْمُول عَلَى صَوْم التَّطَوُّع وَالْمَنْدُوب الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَن مُعَيَّن , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابنَا , وَسَبَبه أَنَّ الزَّوْج لَهُ حَقّ الاسْتِمْتَاع بِهَا فِي كُلّ الاَيَّام , وَحَقّه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلا يَفُوتهُ بِتَطَوُّعٍ وَلا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي , فَإِنْ قِيلَ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوز لَهَا الصَّوْم بِغَيْرِ إِذْنه , فَإِنْ أَرَادَ الاسْتِمْتَاع بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيُفْسِد صَوْمهَا , فَالْجَوَاب : أَنَّ صَوْمهَا يَمْنَعهُ مِنْ الاسْتِمْتَاع فِي الْعَادَة ; لأَنَّهُ يَهَاب اِنْتَهَاك الصَّوْم بِالإِفْسَادِ اهـ .
وأما قول السائل : "مع أن الصوم عبادة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
فيقال : نعم ، وليس ترك المرأة صوم النفل معصية ، وإنما المعصية تركها صيام رمضان ، ولذلك تصوم المرأة رمضان بدون إذن زوجها ، كما دل عليه لفظ أبي داود والترمذي المذكور في أول الجواب.
وقُدِّم حق الزوج على صيام النفل لأن حقه واجب ، وعند تزاحم العبادات يقدم الأهم .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
الحكمة من منع المرأة من صيام النفل إلا بإذن زوجها
…سؤال رقم 49834
…سؤال:
ما الحكمة من منع المرأة من صيام النوافل إلا بإذن من زوجها مع أن ذلك عبادة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟.
الجواب:
الحمد لله
روى البخاري (5191) ومسلم (1026) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) .
ولفظ أبي داود (4258) والترمذي (782) ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال الحافظ :
(وَزَوْجهَا شَاهِد ) أَيْ حَاضِر يعني : مقيم غير مسافر .
( إِلا بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي فِي غَيْر صِيَام أَيَّام رَمَضَان , وَكَذَا فِي غَيْر رَمَضَان مِنْ الْوَاجِب إِذَا تَضَيّقَ الْوَقْت . والحديث دليل عَلَى تَحْرِيم الصَّوْم الْمَذْكُور عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور .
وَفِي الْحَدِيث أَنَّ حَقّ الزَّوْج آكَد عَلَى الْمَرْأَة مِنْ التَّطَوُّع بِالْخَيْرِ , لأَنَّ حَقّه وَاجِب وَالْقِيَام بِالْوَاجِبِ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَام بِالتَّطَوُّعِ اهـ باختصار وتصرف .
وقال النووي :
هَذَا مَحْمُول عَلَى صَوْم التَّطَوُّع وَالْمَنْدُوب الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَن مُعَيَّن , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابنَا , وَسَبَبه أَنَّ الزَّوْج لَهُ حَقّ الاسْتِمْتَاع بِهَا فِي كُلّ الاَيَّام , وَحَقّه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلا يَفُوتهُ بِتَطَوُّعٍ وَلا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي , فَإِنْ قِيلَ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوز لَهَا الصَّوْم بِغَيْرِ إِذْنه , فَإِنْ أَرَادَ الاسْتِمْتَاع بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيُفْسِد صَوْمهَا , فَالْجَوَاب : أَنَّ صَوْمهَا يَمْنَعهُ مِنْ الاسْتِمْتَاع فِي الْعَادَة ; لأَنَّهُ يَهَاب اِنْتَهَاك الصَّوْم بِالإِفْسَادِ اهـ .
وأما قول السائل : "مع أن الصوم عبادة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
فيقال : نعم ، وليس ترك المرأة صوم النفل معصية ، وإنما المعصية تركها صيام رمضان ، ولذلك تصوم المرأة رمضان بدون إذن زوجها ، كما دل عليه لفظ أبي داود والترمذي المذكور في أول الجواب.
وقُدِّم حق الزوج على صيام النفل لأن حقه واجب ، وعند تزاحم العبادات يقدم الأهم .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
الحكمة من منع المرأة من صيام النفل إلا بإذن زوجها
…سؤال رقم 49834
…سؤال:
ما الحكمة من منع المرأة من صيام النوافل إلا بإذن من زوجها مع أن ذلك عبادة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟.
الجواب:
الحمد لله
روى البخاري (5191) ومسلم (1026) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) .
ولفظ أبي داود (4258) والترمذي (782) ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال الحافظ :
(وَزَوْجهَا شَاهِد ) أَيْ حَاضِر يعني : مقيم غير مسافر .
( إِلا بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي فِي غَيْر صِيَام أَيَّام رَمَضَان , وَكَذَا فِي غَيْر رَمَضَان مِنْ الْوَاجِب إِذَا تَضَيّقَ الْوَقْت . والحديث دليل عَلَى تَحْرِيم الصَّوْم الْمَذْكُور عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور .(9/15)
وَفِي الْحَدِيث أَنَّ حَقّ الزَّوْج آكَد عَلَى الْمَرْأَة مِنْ التَّطَوُّع بِالْخَيْرِ , لأَنَّ حَقّه وَاجِب وَالْقِيَام بِالْوَاجِبِ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَام بِالتَّطَوُّعِ اهـ باختصار وتصرف .
وقال النووي :
هَذَا مَحْمُول عَلَى صَوْم التَّطَوُّع وَالْمَنْدُوب الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَن مُعَيَّن , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابنَا , وَسَبَبه أَنَّ الزَّوْج لَهُ حَقّ الاسْتِمْتَاع بِهَا فِي كُلّ الاَيَّام , وَحَقّه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلا يَفُوتهُ بِتَطَوُّعٍ وَلا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي , فَإِنْ قِيلَ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوز لَهَا الصَّوْم بِغَيْرِ إِذْنه , فَإِنْ أَرَادَ الاسْتِمْتَاع بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيُفْسِد صَوْمهَا , فَالْجَوَاب : أَنَّ صَوْمهَا يَمْنَعهُ مِنْ الاسْتِمْتَاع فِي الْعَادَة ; لأَنَّهُ يَهَاب اِنْتَهَاك الصَّوْم بِالإِفْسَادِ اهـ .
وأما قول السائل : "مع أن الصوم عبادة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
فيقال : نعم ، وليس ترك المرأة صوم النفل معصية ، وإنما المعصية تركها صيام رمضان ، ولذلك تصوم المرأة رمضان بدون إذن زوجها ، كما دل عليه لفظ أبي داود والترمذي المذكور في أول الجواب.
وقُدِّم حق الزوج على صيام النفل لأن حقه واجب ، وعند تزاحم العبادات يقدم الأهم .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بلا إذنه ؟
…سؤال رقم 20433
…سؤال:
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه ، وإذا حدث ما كفارة ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه ، إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها ، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها فقال لها : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا ، أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه ، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/ 167).
==============
لا يجوز لأحد الزوجين منع الحمل إلا برضى الآخر
…سؤال رقم 45177
…سؤال:
طبيبة أمراض نساء جاءتها سيدة تطلب منها دواء لمنع الحمل من غير إذن زوجها ؛ بحجة أن زوج هذه السيدة متزوج من أخرى وعنده منها أولاد ، وهى ما زالت تدرس في الجامعة . فهل يجوز للطبيبة أن تكتب لها الدواء أم تمتنع ؟.
الجواب:
الحمد لله
" يحرم عليها أخذ ما يمنع الحمل بغير رضى زوجها ، لأن الولد حق للزوج والزوجة ، ولهذا قال العلماء : يحرم على الرجل أن يعزل عن زوجته بدون رضاها .
والعزل هو : الإنزال خارج الفرج لئلا تحمل المرأة ، ولكن لو رضي الزوجان بتناول هذه الحبوب جاز ، لأنه شبيه بالعزل الذي كان الصحابة يفعلونه ، كما قال جابر رضي الله عنه : كنا نعزل والقرآن ينزل .(9/16)
أي لو كان منهياً عنه نهى عنه القرآن ، ولكن لا ينبغي تناول هذه الحبوب ، لأن ذلك مضاد لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من إكثار الولد .
وأقول لكم إن أصل وجود هذه الحبوب هم اليهود وغيرهم من أعداء المسلمين ، الذين يريدون استئصال هذه الأمة وقلتها ، وتظل مفتقرة لغيرها ، لأنه كلما قلّ العدد قل الإنتاج ، وكلما زاد العدد زاد الإنتاج ، وهذا في الزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء ، والأمم اليوم تكون لها المهابة إن كانت كثيرة ، حتى إن لم تكن متقدمة في الصناعة ، لأن العدد يرهب العدو .
فندعوا المسلمين لكثرة الإنجاب ما لم تكن هناك ظروف من مرض أو ضعف صحة المرأة أو لا تضع إلا بعملية ، فهذه حاجات ، وللحاجات أحكام " اهـ فضيلة الشيخ ابن عثيمين في فتاوى المرأة المسلمة (2/556)
راجع السؤال رقم ( 21169 )
وإذا كان أخذها لهذه الحبوب حراماً ، فإنه يحرم معاونتها على ذلك ، لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.
الإسلام سؤال وجواب
=============
خرجت من بيت زوجها في وقت الإحداد إلى بيت ابنتها وبقيت فيه أسبوعين
…سؤال رقم 36557
…سؤال:
أنا امرأة في الحداد ، وقد بتُّ في منزل ابنتي النفساء أكثر من أسبوعين إلى الآن . فماذا أفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
عليك العودة فوراً إلى بيت الزوجية للمبيت فيه ، وهذا حق للزوج .
لما رواه الترمذي (2300) عن الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وعليك التوبة والاستغفار من التقصير .
الإسلام سؤال وجواب
==================
هل للمتوفى عنها زوجها أن تسافر للحج في فترة العدة
…سؤال رقم 45519
…سؤال:
امرأة توفي زوجها ، وتريد أن تسافر للحج وهي في فترة العدة ، فهل يجوز لها ذلك ؟ مع العلم أنها قد حجت حجة الإسلام .
الجواب:(9/17)
الحمد لله
الواجب على من توفي زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، لقول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) البقرة/234 .
وخلال فترة العدة يلزمها الإحداد على زوجها .
روى البخاري (1280) ومسلم (1486) عن أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) .
وقد سبق في جواب السؤال (13966) بيان الأشياء التي يجب على المتوفى عنها زوجها أن تتجنبها في فترة العدة .
ومنها : الخروج من البيت .
فإنها لا تخرج بالنهار إلا لحاجة ، ولا تخرج ليلاً إلا لضرورة .
وخروجها للحج لا يعتبر ضرورة ، لا سيما والمرأة المسئول عنها قد حجت الفريضة .
بل ذكر العلماء رحمهم الله أنها لا يجوز لها الخروج لحج الفريضة .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني" (11/303-305) :
" الْمُعْتَدَّة مِنْ الْوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحَجِّ , وَلا إلَى غَيْرِهِ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , رضي الله عنهما . وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَالْقَاسِمُ , وَمَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , وَالثَّوْرِيُّ .
وَإِنْ خَرَجَتْ , فَمَاتَ زَوْجُهَا فِي الطَّرِيقِ , رَجَعَتْ إنْ كَانَتْ قَرِيبَةً ; لأَنَّهَا فِي حُكْمِ الإِقَامَةِ , وَإِنْ تَبَاعَدَتْ , مَضَتْ فِي سَفَرِهَا . وَقَالَ مَالِكٌ : تُرَدُّ مَا لَمْ تُحْرِمْ .
ويدل عَلَى وُجُوبِ الرُّجُوعِ إذَا كَانَتْ قَرِيبَةً , مَا رَوَى سَعِيدٌ بن منصور عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تُوُفِّيَ أَزْوَاجٌ , نِسَاؤُهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ , فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , حَتَّى يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ . . .
وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهَا حِجَّةُ الإِسْلامِ , فَمَاتَ زَوْجُهَا , لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهَا وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ ; لأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْمَنْزِلِ تَفُوتُ , وَلا بَدَلَ لَهَا , وَالْحَجُّ يُمْكِنُ الإِتْيَانُ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْعَامِ " انتهى باختصار وتصرف يسير .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (29/352) :
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ إلَى الْحَجِّ , لأَنَّ الْحَجَّ لا يَفُوتُ , وَالْعِدَّةُ تَفُوتُ " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة ، وهي في الحداد وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم هل تحج أو لا ؟
فأجاب :
" لا تحج ، بل تبقى في بيتها ، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/97 . وهذه المرأة لا تستطيع شرعاً ، وإن كان معها محرم ، وتؤجل إلى السنة الثانية ، أو الثالثة حسب استطاعتها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/68) .
الإسلام سؤال وجواب
===============
حضانة أطفال المسلم من زوجته الكافرة بعد موته
…سؤال رقم 21516
…سؤال:
إذا مات الرجل المسلم فمن يكون له حق رعاية الأطفال إذا كانت زوجته نصرانية وأقارب الرجل المسلمون بعيدون جدّاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
رعاية الأطفال وحضانتهم لا تكون لكافرٍ - وهو قول مالك والشافعي وأحمد . المغني ( 11/412 ) ، فإذا كان أقرباء الرجل المسلمون بعيدين جدّاً فإنه ينبغي إرسال الأطفال إليهم ، فإن لم يُتمكن من ذلك فليُدفع الأطفال إلى أسرةٍ مسلمة لتتولى رعايتهم وحضانتهم .
فمن شروط الحاضن :
الإسلام : فلا حضانة لكافر .
والعقل : فلا حضانة لمجنون ولا معتوه .
والبلوغ : فلا حضانة لصغير .
وحسن التربية : فلا حضانة لمفرِّط فيها .
قال ابن القيم :
لا حضانة لكافرٍ على مسلم لوجهين :
أحدهما : أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه ، وقد يغيِّره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبداً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه " ، فلا يُؤمن تهويدُ الحاضن وتنصيره للطفل المسلم .
فإن قيل : الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة ، قيل : الحديث خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما .(9/18)
الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار ، وجعل المسلمين بعضَهم أولياء بعض ، والكفار بعضهم مِن بعض ، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين .
" زاد المعاد " ( 5 / 459 ) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
==============
من أحق بحضانة الطفل في الإسلام
…سؤال رقم 8189
…سؤال:
بعد زواج دام عدة سنوات ، طلق الرجل زوجته وحاول أخذ طفلها منها ، وهي تسأل من أحق بحضانة الطفل هي أم طليقها ، خصوصا أنها ستسافر للعيش مع أهلها في بلد آخر ؟.
الجواب:
الحمد لله
النساء أحق بحضانة الطفل من الرجال ، وهن الأصل في ذلك ، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ، وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال ، وأن الأم أحق بحضانة ولدها ذكراً كان أو أنثى ما لم تنكح وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق .
ويشترط في الحاضن : التكليف ، والحرية ، والعدالة ، والإسلام إذا كان المحضون مسلماً ، والقدرة على القيام بواجبات المحضون ، وأن لا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون ، وإذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة ، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه ، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون ، لأن حقه مقدم .
ومدة الحضانة إلى سن التمييز والاستغناء ، أي تستمر الحضانة إلى أن يميز المحضون ويستغني ، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ونحو ذلك .
وإذا بلغ هذا الحد انتهت مدة الحضانة ذكراً كان أو أنثى ، وذلك في سبع سنين أو ثمان سنين .
أما عن أثر السفر في انتقال الحضانة : فإذا افترق الأبوان واختلفا في حضانة الولد فيكون لسفرهما صور :
1- إذا أراد أحد الأبوين السفر غير نقلة ، بأنه يريد أن يرجع فالمقيم أحق بالولد .
2- وإذا أراد أحدهما سفراً لقصد الاستيطان والإقامة وكان البلد أو الطريق مخوفاُ فالمقيم أحق به .
3- وإذا أراد أحدهما سفراً للانتقال والإقامة في البلد ، وكان البلد والطريق آمنين فالأب أولى به من الأم ، سواء كان المنتقل أباً أو أماً .
4- وإذا أراد الأبوان السفر جميعاً إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها .
5- لو كان السفر قريباً بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على حضانتها .
عند بلوغ الولد حد الاستغناء تنتهي مدة الحضانة ، وتبدأ مدة كفالة الصغار إلى أن يبلغ الحلم أو تحيض البنت ، فتنتهي مدة الكفالة ، ويكون الولد حراً في تصرفه .
حق المرأة في كفالة الصغار : يظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة ، إلا أن الخلاف واقع بينهم فيمن هو أحق بالكفالة إذا تنازع الأبوان ، وكانا أهلاً للكفالة ، فيرى المالكية والظاهرية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكراً أو أنثى ، ويرى الحنابلة التخيير في الذكر ، وأما الأنثى فالأب أحق بها ، ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام ، والأم أحق بالجارية ، ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت فيهما شروط الكفالة .
من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 692.
==============
لا يستطع زوجها معاشرتها بسبب ما يحصل لها من آلام فما هو الحل ؟
…سؤال رقم 38013
…سؤال:
أنا فتاة تزوجت قبل شهرين وأحب زوجي كثيراً والمشكلة أنه لا يستطيع الجماع لأن هذا يؤلمني جدّاً ، وقد عشت طفولة تعيسة فقد تحرش بي عمي وأنا صغيرة ولهذا السبب لا أستطيع أن أجامع زوجي . زوجي صابر ويتحملني ولكنه لا يدري ما يفعل ، أرجو المساعدة .
الجواب:
الحمد لله
الواجب على الزوج يتلطف في جماع زوجته إذا كانت تتألم من الجماع أو يسبب لها آلاماً نفسيَّة ، وعليه أن يصبر عليها حتى تشفى مما هي فيه أو تتعود عليه وتطمئن له وتشتاق هي وترغب كما هو الحال عنده .
قال ابن حزم :
وفرض على الأمَة والحرَّة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضاً أو مريضةً تتأذى بالجماع أو صائمة فرض .
" المحلى " ( 10 / 40 ) .
وهذا الأمر - لا شك - أنه صعب على النفس خاصة لمن تزوج حديثاً ، لكنه خير من إحداث مشاكل تؤدي بالحياة الزوجية إلى الانهيار ، وقد ذكرت الأخت السائلة أنها تحب زوجها ، فعليه أن ينتبه لهذا ويستغله للوصول إلى مبتغاه الشرعي بيسر وسهولة .
ونوصي الزوج بالرجوع إلى جواب السؤال رقم ( 5560 ) ففيه زيادة بيان .
كما أن على الزوجة أن تعالج نفسها بدنيّاً ونفسيّاً ، وينبغي عليها أن لا تستسلم للآلام النفسيَّة وتكون أسيرة الماضي ، وزوجها ليس هو عمها الفاجر الذي تحرش بها وهي صغيرة ، فهي الآن كبيرة ، وهي عند زوجها ، وهما حلالان لبعضهما بعضاً .
وأما الآلام البدنيَّة فهي شيء طبيعي في أول الزواج وسرعان ما تزول تلك الآلام بإذن الله ، فما عليها إلا الصبر والتحمل .
وعليكما الإكثار من الدعاء والحرص على امتثال أوامر الله الشرعية من مثل المواظبة على فرائض الله في أوقاتها والالتزام بما أمر به في شأن اللباس وغيره ، عسى أن يكون كل ذلك سبباً في تعجيل الله لكما بالفرج وزوال ما قد يكون من عوارض نفسية أو غيرها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============(9/19)
زوجها يطلب منها الجلوس معه أمام التلفاز
…سؤال رقم 38724
…سؤال:
زوجي يتبرم من كثرة تلاوتي القرآن كما يقول لأني أتركه وحده فهل أكون آثمة إذا تركت التلاوة لأجله لأنه يريدني أن أشاهد التليفزيون معه فهل إذا تركت التلاوة و جلست معه أكون آثمة سواء في نهار أو ليل رمضان مع العلم أنى أحاول تلاوة القرآن عندما يكون نائما أو يفعل ما يشغله ولا أقرأ الكثير لكنني بطيئة لأنني أتعلم التجويد .
الجواب:
الحمد لله
لا حرج عليك في قراءة القرآن والإكثار من الطاعات ، ما لم يؤد ذلك إلى تضييع حق زوجك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ " رواه البخاري (5195) ومسلم (1026)
وذلك لأن حق الزوج في الاستمتاع فرض ، فلا يجوز تفويته بفعل النفل.
وينبغي للزوجة الصالحة أن تسعد بإقبال زوجها عليها ، ورغبته في الجلوس معها ، وأن تعلم أنها بإرضائه وإسعاده تنال أجرا عظيما . فسددي وقاربي ، وتخيري لعبادتك أوقات انشغاله وخروجه .
وأما مشاهدة التلفاز ، فشر يجب الحذر منه ، لما فيه من فتن الشهوات والشبهات ، والترويج لكثير من المنكرات ، كالاختلاط و كشف العورات ، واستعمال الموسيقى وآلات المعازف، وما وجد فيه من خير فهو مغمور في هذا الشر الكبير ، وقد صرح كثير ممن جربه واستعمله بأن التحرز من منكراته أمر بعيد المنال ، بل هو ضرب من الخيال ، إذ لم تسلم برامجه الدينية - وهي أحسن ما فيه - من صوت المعازف بدءا وانتهاء ، أو الإعلان عنها من قبل الكاسيات العاريات المائلات المميلات ، فكيف بغيرها من البرامج والله المستعان .
والواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى ، وأن يجنب أهله وأولاده رؤية وسماع هذه المنكرات ، فإنه راع ومسئول عن رعيته ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم / 6
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ..." رواه البخاري 893 ومسلم 1829
وإن دعاك إلى رؤية أو سماع ما أشرنا إليه من المحرمات ، فلا تجوز طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري (7257) ومسلم (1840) ، وتلطفي في مناصحته ، واسألي الله أن يصلح قلبه ويرده إلى رشده .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟
…سؤال رقم 13268
…سؤال:
هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة :
وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .
قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء .
" المغني " ( 7 / 233 ) .
==============
حكمة جواز التعدد للرجل دون المرأة
…سؤال رقم 21459
…سؤال:
لدي شبه حول الإسلام فهل يمكن أن توضحها لي ؟ أظن أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة واحدة إذا كان يستطيع أن يعيلهم جميعاً من جميع النواحي ، فهل يجيز الإسلام للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج ؟ لماذا لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أما لماذا لا يجيز الإسلام للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل واحد ، فقد بيّن الأئمة رحمهم الله حكمة الرب عز وجل من ذلك ، ومنهم الإمام ابن القيم - رحمه الله - حيث قال :
فذلك من حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم ، ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك ، وينزّه شرعه أن يأتي بغير هذا ، ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر ، لفسد العالم ، وضاعت الأنساب ، وقتل الأزواج بعضهم بعضاً ، وعظمت البلية ، واشتدت الفتنة ، وقامت سوق الحرب على ساق .
وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون ؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها ؟ .
فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته .
فإن قيل : فكيف روعي جانب الرجل ، وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضي وطره وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته وداعي المرأة داعيه وشهوتها شهوته ؟(9/20)
فالجواب : لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأة من وراء الخدور ومحجوبة في كنّ بيتها وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته وكان الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة وبُلي بما لم تُبْل به ، أطلق له من عدد المنكوحات ما لم يطلق للمرأة ، وهذا مما خص الله به الرجال وفضّلهم به على النساء كما فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهن يدأبون في أسباب معيشتهن ويركبون الأخطار ويجوبون القفار ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات .
والرب تعالى شكور حليم فشكر لهم ذلك وجبرهم بأن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات .
وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة وجدت حظ الرجال أن تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة .
فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته فله الحمد ما هو أهله .
انظر السؤال رقم (10009) .
الإسلام سؤال وجواب
==============
كيف يعدل بين زوجتيه ؟
…سؤال رقم 10091
…سؤال:
هل يجوز للرجل أن لا يقسم وقته بين زوجتيه بطريقة سليمة ؟ هل يجوز له أن يغادر منزل زوجته الثانية متأخراً ساعتين أو ثلاث ساعات مما يسبب ضيقاً للزوجة الأولى بسبب تأخيره ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أوجب الشرع على الرجل المتزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بين زوجاته .
والمراد بذلك : العدل في المبيت والسكن والنفقة والكسوة .
ومعنى العدل في المبيت : أن يقسم وقته بين نسائه بالعدل ، فإذا بات عند الأولى ليلة أو ليلتين ، بات عند كل واحدة من نسائه بقدر ذلك .
قال الشافعي :
ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجور فيه .
" الأم " ( 5 / 110 ) .
ومعنى العدل في السكن : أن يكون لكل واحدة منهن مسكناً خاصَّاً يأتيها فيه ، ويجب أن لا تكون مساكنهن متفاوتة بقصد الظلم .
قال ابن قدامة :
وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً كان أو كبيراً ؛ لأن عليهما ضرراً لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة ، وتسمع كل واحد منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك ، فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه .
" المغني " ( 7 / 229 ) .
وقال الكاساني :
ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه : فإن عليه أن يسكنها في منزل مفرد ؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة ، وإباؤها دليل الأذى والضرر ؛ ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث .
" بدائع الصنائع " ( 4 / 23 ) .
ومعنى العدل في النفقة والكسوة : أن ينفق عليهن على قدر الوسع والطاقة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنَّة أيضاً اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة ….
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 269 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
وكان يقسم صلى الله عليه وسلم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة ….
" زاد المعاد " ( 1 / 151 ) .
وأما ما عدا ذلك فلا يضره أن لا يعدل بينهن ، كأن يهدي لواحدة منهن هدية ، أو يميل قلبه إلى واحدة منهن ، أو يكسوها فوق الواجب عليه ، أو يجامع واحدة أكثر من غيرها دون قصد الإضرار بغيرها ، فإن عدل كان أفضل .
قال ابن قدامة :
وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .
قال أحمد - في الرجل له امرأتان - : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية .
وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء .
" المغني " ( 7 / 232 ) .
وقال الحافظ ابن حجر :
فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها : لم يضرَّه ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة ….
" فتح الباري " ( 9 / 391 ) ,
وقال النووي :
قال أصحابنا : وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه ، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن ، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض ، لكن يستحب أن لا يعطلهن ، وأن يسوِّي بينهن في ذلك .
" شرح مسلم " ( 10 / 46 ) .
وقال ابن قدامة :(9/21)
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ، وهو مذهب مالك والشافعي وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ؛ فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى ، قال الله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } سورة النساء ، قال عبيدة السلماني : في الحب والجماع .
وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع : كان أحسن وأولى ؛ فإنه أبلغ في العدل ، … ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما ؛ لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع : ففي دواعيه أولى .
" المغني " ( 7 / 234 ، 235 ) .
ثانياً :
وأما خروج الزوج من عند إحدى زوجتيه ، فإن كان لحاجة ولا يقصد الإضرار بها ولم يكن خروجه للثانية : فلا حرج إن شاء الله ، وإنما عماد القسم الليل ، فيلزمه البقاء أكثر الليل لصاحبة النوبة ، ما جعل الله في دينه من حرج ، فلا يمنع الزوج من الخروج أو التسوق أو حضور مجالس العلم في وقت إحدى نسائه إذا كان الخروج لم يقصد به الإضرار والبقاء أكثر الليل خارج بيت صاحبة النوبة .
قال الدكتور أحمد ريان :
وقد تشدد بعض العلماء في وضع معايير للقسْم ، ونفوا العدل عن كل ما يخالفها ، حتى قال بعضهم : لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسْم " .
ومعنى ذلك : أن الزوج يجب عليه أن يُنهي كل متعلقات النهار قبيل غروب الشمس حتى يتفرغ لضبط أوقات الدخول عند زوجاته يوميا بحيث يكون ذلك في ساعة محددة يوميا ، وإذا كان حدوث ذلك ممكناً فيما مضى لبساطة الحياة وقلة الضرورات وحصول الكفاية في المعاش بالقليل ، فإنه غير ممكن الآن ، فكم من الرجال الآن يستطيع أن يتحكم في حركته بحيث يقيد نفسه داخل المنزل من قبل غروب الشمس يوميا حتى يكون القسم في المبيت تاماً ؟ .
إنما الأنسب أن يقال : يجب أن يمكث مع أهله في المنزل أكثر الليل دون تحديد لوقت الدخول أو الخروج ، إذ ربما اضطرته ظروف المعاش أو قضاء الحقوق أو طلب العلم أو غير ذلك من ظروف الحياة أن يدخل بيته متأخراً أو يخرج منه مبكراً ، فالعبرة بالبقاء مع الزوجة صاحبة النوبة أكثر الليل ، لأن المقصود هو الأنس والاستمتاع ، وهما يتحققان ببقاء الزوج أكثر الليل في منزله ، وقد رأينا في الأحاديث المتقدمة الكيفية التي كان يتحقق بها القسم في الأسرة النبوية الطاهرة ، ولم تكن زياراته صلى الله عليه وسلم لبقية أزواجه ليلاً أو نهاراً أو اجتماعه بهن في بيت صاحبة النوبة منافية لهذا القسم مع ما هو معلوم أن تلك الزيارات وذلك الاجتماع قد يفوِّت على صاحبة الليلة بعض حقها إذ كان يأخذ جزءاً من الوقت الخاص بها والتي كان من حقها أن تستأثر به دون صواحباتها .
لذلك أرى أن العبرة بالقسم هو أكثر الليل مع تقييد ذلك التأخير بألا يكون المقصود منه هو ضرر الزوجة صاحبة الليلة ، بل كان ذلك نتيجة لمشاغل الزوج اليومية .
" تعدد الزوجات " ( ص 60-61 ) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
==============
تريد أن تتزوج رجلاً والقانون لا يبيح له التعدد ، فماذا تفعل؟
…سؤال رقم 11744
…سؤال:
أسلمت مؤخرا ، وقبل أن أسلم ، كنت أواعد مسلما متزوجا . وقد أحب كل منا الآخر ، ونحن لا نزال على علاقتنا إلى الآن ؛ أنا أشعر بالذنب الشديد ؛ أنا أحبه ، وهو يحبني ؛ وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا .
إنه يشعر بالذنب كما أشعر به أنا ؛ وقد طلب مني أن أتزوج به ، لكنه متزوج ، ونحن نعيش في بلاد لا تجيز التعدد . هل توجد أية طريقة لأن نتزوج بطريقة إسلامية ، لكن لا تعترف به الدولة ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وتقوى .
ثانياً : الإسلام يجيز التعدد ، حتى لو كنتم في بلد لا تجيز التعدد . فالله عز وجل يقول : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) النساء /3 .
وفي حديث ابن عباس في البخاري : خير هذه الأمة أكثرها نساءً . فالنبي صلى الله عليه وسلم عدَّدَ ، وكذلك الخلفاء الراشدون ، والإجماع قائم على ذلك ؛ وبإمكان الأخت السائلة أن تتزوج بهذا الرجل ؛ بحيث يحضر الولي والشاهدان ، ويعلن النكاح ، لتكتمل الأركان والشروط ، ولا يشترط أن يكون ذلك مسجلاً في الأوراق الرسمية . ولا يشترط كذلك أن تعلم به زوجته الأولى . هذا إذا أمكن ؛ وإن لم يمكن فالنصيحة للأخت السائلة أن تعزف بقلبها عن هذا الرجل ؛ ما دام أن الأمر فيه صعوبة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق /2. وقل عز وجل : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ ) النساء /130 .
فقد يكون الخير كل الخير في ترك الزواج من هذا الرجل ؛ ويوفقها الله عز وجل بزوج آخر ، وقد أصابت في قولها : " وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا ".(9/22)
فعليها أن تصرف قلبها للعبادة ؛ وتعلُم أحكام الإسلام وتقوية الإيمان وتكثر من اللجوء والتضرع الى الله عز وجل بالتوفيق والسداد .
الشيخ خالد بن علي المشيقح
===============
كيف تتعامل مع زوج يشاهد الأفلام الجنسية ولا يُعطيها حقّها
…سؤال رقم 7669
…سؤال:
السؤال :
المشكلة أن زوجي يحتقرني منذ سنوات ولا يعطيني حقي الجسدي ولا حتى القبلة ويشاهد أفلاماً جنسية وعندي أبناء وأعتقد أن الطلاق ليس حلاً (بسبب الأولاد) فما الحل ؟ وأنا أشعر بالحرج أن أتكلم معه في هذه الأمور .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا تحرجي - أيتها الأخت المسلمة - من التحدث مع زوجك ومناصحته في هذه الأمور ؛ فإن الحديث معه أنفع وأجدى وأجدر للحل ، عظيه وقولي له في نفسه قولا بليغا ، ذكّريه بعذاب الله وسخطه وعقابه ، خوّفيه من عذاب جهنم ، ذكّريه بالأمانة والمسئولية تجاه الأهل والأولاد : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته " .
ومن حقه عليك أن تخبريه أن ما يصنعه معك إثم ومعصية ، وأن النظر إلى هذه الأفلام الخبيثة يبعده عن الله وعن ذكره ، لعلّه أن يلين أو أن يتعظ ، وكرري ذلك معه بالحكمة وتقدير المصلحة ، فإن لم يجبكِ إلى ذلك فاستعيني بمن تظنين أن حديثه إليه ينفع ويجدي كأهل العلم والدين والصلاح أو أقاربه وأصدقائه ممن لهم سلطة عليه .
ثانياً :
حاولي إسماعه بعض الأشرطة المؤثرة من الخطب والمواعظ ودروس العلم بطريق مباشر أو غير مباشر ، وقدّمي له بعض الكتيبات الإسلامية ، لعل قلبه أن يلين إلى الحق .
ثالثاً :
فإن لم ينفعه هذا كله : فاجعلي بينك وبينه حَكَماً مِن أهله وحكماً مِن أهلك ممن تظنين أن تدخلَّهم يحسِّن العلاقة ويبعده عما هو فيه من الشر والإثم والضياع وممن يكونون من أهل الصلاح ، عملا بقوله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً حكيماً ) ( النساء / 35 ) .
فإن أراد هذان الحكمان الإصلاح فنسأل الله تعالى أن يوفق بينكما على الخير والطاعة ، وأن يجمع بينكما بأحسن ما يجمع به بين زوجين .
رابعاً :
فإن لم يحكم الحكمان لكما بالوفاق التام فاعرضي عليه - إذا كنت تُطيقين الصّبر والتحمّل - الحلّ التالي :
أن يتزوّج بأخرى وتبقي أنت معه حتى بدون حقّ في الفراش بشرط أن يترك المعاصي وتبقي أنت مع أولادك ينفق عليكم ، ولا بأس بذلك لقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) ( سورة النساء / 128 ) .
ومن معاني الإصلاح هنا : أن تسامحه بالمبيت عندها مقابل أن يبقيها على عصمته .
قالت عائشة : لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة " . رواه البخاري ( 4914 ) ومسلم ( 1463 ) .
وسودة رضي الله عنها : إحدى نساء الرسول صلى اله عليه وسلم .
فإن لم يتم الوفاق بينكما حتى على هذا الحلّ أو ما يشابهه ولم تستطيعي الصّبر والتحمّل ، فإنّ التفكير بالطلاق والإقدام على طلبه ينبغي أن لا يكون إلا بعد التأكّد من أنّ مساوئ البقاء معع هذا الرّجل أكثر من مساوئ الإنفصال ، وفي هذه الحالة نأتي إلى قوله تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً ) ( سورة النساء/130 ) .
وصعوبة قضيّتك تحتّم عليك اللجوء إلى الله وطلب العون منه والتوفيق إلى اتّخاذ القرار الصحيح ، ونذكّرك مرّة أخرى بأنّ بذل النّصيحة لهذا الزوج ونصحه أمر واجب في كلّ الحالات والله يحفظك ويرعاك .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
==============
لا تريد أن تسكن مع أهل زوجها
…سؤال رقم 7653
…سؤال:
السؤال :
أعيش مع أهل زوجي منذ 7 سنوات ولا أتوافق مع والد زوجي وطلبت من زوجي أن ننتقل من هذه الشقة وهذا الأمر يؤلمه جداً فإنه يقول إنه لا يمكن أن يعيش بدون والديه وأنا لا يمكنني أن أعيش مع والديه وأخيه الأصغر فهل ما أطلبه كثير ؟ وماذا يقول الإسلام في هذا الأمر أجيبوني بأسرع ما يمكن أرجوكم فأنا لا أتحمل وأريد أن يحيا زوجي معي في سعادة .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
أولا : لقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول أقارب الزوج الأجانب على الزوجة كما جاء عن عقبة بن عامر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " . رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .
فلا يجوز لها الخلوة بأحد من أحمائها اللهم إلا إذا كانوا صغاراً لا يُخشى منهم ولا يُخشى عليهم .(9/23)
ثانيا : يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مسكناً يسترها عن عيون الناس ويحميها من البرد والحر بحيث تستكن وتستقر وتستقل به ويكفي من ذلك ما يلبي حاجتها كغرفة جيدة الحال مع مطبخ وبيت خلاء إلا أن تكون الزوجة اشترطت سكناً أكبر من ذلك حال العقد ، وليس له أن يوجب عليها أن تأكل مع أحدٍ من أحمائها . وتوفير المسكن يكون على قدر طاقة الزوج بحيث يليق عُرفا بحال الزوجة ومستواها الاجتماعي .
أ. قال ابن حزم رحمه الله :
ويلزمه إسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } [ سورة الطلاق / 6 ] . أ . هـ . " المحلى " ( 9/ 253 ) .
ب. وقال ابن قدامة رحمه الله :
ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى { أسكنوهن … } ، فإذا وجبت السكنى للمطلَّقة فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } ، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع . أ . هـ . " المغني " ( 9 / 237 ) .
ج. قال الكاساني رحمه الله :
ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربها ، فأبت ذلك عليه : فإن عليه أن يسكنها منزلا منفردا … ولكن لو أسكنها في بيت من الدار _ ( أي في غرفة ) _ وجعل لهذا البيت غِلقاً على حدة كفاها ذلك وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال أ.هـ "بدائع الصنائع "( 4 / 23 ).
د. قال ابن قدامة أيضاً :
وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً كان أو كبيراً لأن عليهما ضرراً ، لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى ( أي : جامعها ) أو ترى ذلك . فإن رضيتا بذلك ( أي بالسكن في مسكن واحد ) جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه . أ.هـ . " المغني " ( 8 / 137 ) .
وليس مراده رحمه الله أن يعاشر الواحدة تحت بصر الأخرى وسمعها الأخرى وإنما قصده بيان جواز سكنهما في بيت واحد ، بحيث يأتي كل واحدة منهما في ليلتها في مكان من المسكن لا تراهما الأخرى .
وإذا جعل كل زوجة في جناح من البيت فيه مكان للنوم والخلاء والطّبخ كان ذلك كافيا وكذلك لو جعل كلّ واحدة في دور مستقل أو شقة مستقلة .
قال الحصكفي رحمه الله - من الأحناف - : وكذا تجب لها السكنى في بيت خالٍ عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق ومراده لزوم كنيف (أي : بيت خلاء ) ومطبخ كفاها لحصول المقصود .أ.هـ.
وعلق ابن عابدين فقال : والمراد من ( الكنيف والمطبخ ) أي : بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت (أي : الغرفة ) أو في الدار لا يشاركهما فيهما أحد من أهل الدار .أ.هـ
"الدر المختار " ( 3 / 599 - 600 ) .
قلت : ومما يدل على أن المراد بالبيت : "الغرفة " قول الكاساني رحمه الله : ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا : إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر .أ.هـ .
"بدائع الصنائع " ( 4 / 34 ) . ) .
وعلى هذا فيجوز له أن يسكنك في غرفة من البيت يتبعها مرافقها إذا لم تكن هناك فتنة أو خلوة بأحد ممن لا تحرمين عليهم وكانوا في سن البلوغ ، وليس له أن يجبرك على العمل لهم في المنزل أو أن تأكلي وتشربي معهم ، وإذا استطاع أن يوفّر لك سكنا منفصلا عن سكن أهله تمام فهذا أحسن بالنسبة لكِ ولكن وإذا كان والداه كبيرين يحتاجان إليه وليس لهما من يخدمهما ولا يُمكن خدمتهما إلا بالسّكن بجوارهما فيجب عليه ذلك .
وأخيراً : ندعوك أيتها الأخت المسلمة إلى التحلّي بالصبر والعمل على إرضاء الزوج ومساعدته ما أمكن في برّ أهله حتى يأتي الله بالفرج والسّعة ، وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
================(9/24)
هل يجوز للرجل أن يرى زوجته وهي تلد
…سؤال رقم 9550
…سؤال:
هل يجوز أن يحضر الرجل ويشاهد زوجته وهي تلد؟.
الجواب:
الحمد لله :
نعم يجوز له حضور ولادتها لأن الزوج يجوز له رؤية جسد زوجته كله دون استثناء لما رواه أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ واحد مِنْ الْجَنَابَة رواه البخاري 264
فلا بأس للرجل من حضورة ولادة زوجته ما لم يكن هناك تكشّف من نساء أجنبيات أخريات في المكان والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
==============
زوجها لا يشبع رغبتها الجنسية
…سؤال رقم 23390
…سؤال:
لدي مشكلة في تعاملي مع زوجي ، أعلم بأنني يجب أن أذهب لغرفته إذا دعاني حتى وإن لم أكن بحالة نفسية جيدة، وأعلم أن الكذب شيء دنيء، ولكن إرضاء زوجي هو أعظم ما أريد .
هل يجوز أن أتظاهر بأنني أشبعت رغبتي معه ؟ هذه مشكلة تواجهني ولا أريد أن أكذب ولا أريد أن أحرج زوجي بأنه لا يستطيع أن يشبع رغبتي الجنسية .(9/25)
هذا التظاهر لا أستطيع أن أتوقف عنه ومصارحته قد تحرجه، فأرجو أن تساعدني وأن لا تنساني من دعائك .
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله أن يجزيك خيرا على صبرك ، وتلبية رغبة زوجك امتثالا لأمر ربك.
وعلاج ما ذكرت يكون بالمصارحة ، وهي لا تعني إحراج الزوج ولا اتهامه بالضعف ، فإن هذه المشكلة تعود في كثير من الأحيان إلى عدم شعور الزوج بوجود المشكلة أصلاً وليس إلى ضعفه أو عجزه جنسياً ، فقد يقدم الزوج على الجماع ويترك بعض الأمور التي ينبغي له فعلها ، والتي من شأنها أن تشبع حاجة المرأة ، ولعلك تستعينين ببعض الكتب المعنية بتوضيح أسس العلاقة واللقاء بين الرجل والمرأة ، ككتاب : تحفة العروس ، لمؤلفه محمود مهدي استامبولي .
والحاصل أنه لا مانع من محاورة الزوج في هذا الأمر ، وإرشاده إلى قراءة ما يتصل بذلك . وهذه المصارحة خير من المعاناة في شيء قد يكون علاجه سهلا ميسرا .
وهذا لا يعفي المرأة من المشاركة في المسئولية ، فإن عليها ما ينبغي أن تفعله ، من التزين لزوجها والتودد له ، وترغيبه في معاشرتها .
ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
================
الحكمة من جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
…سؤال رقم 81139
…سؤال:
ما الحكمة من كون عدة المرأة أربعة أشهر وعشرا عند وفاة زوجها ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
معرفة الحكمة من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم له طريقان :
الأول : أن تكون الحكمة قد ورد النص عليها في الكتاب أو السنة كقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ) البقرة/143، وقوله تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء/165 . وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ) رواه مسلم (976) .
فهذا وأمثاله كثير مما جاءت فيه الحكمة منصوصا عليها .
والثاني : أن يستخرجها العلماء عن طريق الاستنباط والاجتهاد ، وهذا قد يكون صوابا ، وقد يكون خطأ ، وقد تخفى الحكمة على كثير من الناس ، والمطلوب من المؤمن التسليم لأمر الله تعالى وامتثاله في جميع الأحوال ، مع الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى حكيم ، له الحكمة التامة والحجة البالغة ، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون .
ثانيا :
أمر الله تعالى المرأة أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة/234 ، ولم ينص سبحانه على الحكمة من ذلك نصا صريحا ، فاستنبط أهل العلم ما رأوه حكمة تتناسب مع قواعد الشريعة العامة في حفظ الأنساب والأعراض .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " وقد ذكر سعيد بن المسيب ، وأبو العالية وغيرهما ، أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، لاحتمال اشتمال الرحم على حمل ، فإذا انتُظر به هذه المدة ، ظهر إن كان موجوداً ، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه ، والله أعلم .
قال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيه ينفخ الروح ، وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح ، رواهما ابن جرير " انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله في "فتح القدير" : " ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر ، والأنثى لأربعة ، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً ، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا الأجل " انتهى .
وينظر : زاد المسير لابن الجوزي (1/275) ، إعلام الموقعين (2/52).
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعي استنادا للحكمة المستنبطة ، فليس لقائل أن يقول : إذا كانت الحكمة من العدة هي التأكد من وجود الحمل أو عدمه ، فإن الطب الحديث يمكنه معرفة ذلك في بداية الحمل فلا حاجة لاعتداد المرأة هذه المدة . ليس له ذلك ، لأن الحكمة المذكورة أمر أخذه العلماء بالاستنباط والاجتهاد ، وقد يكون خطأ ، أو يكون جزءا من الحكمة لا تمامها ، فلا يجوز ترك الأمر المقطوع به ، المجمع عليه ، لحكمة مستنبطة يعتريها الخطأ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
================(9/26)
حكم قيادة المرأة للسيارة. والجواب:
لا شك أن ذلك لا يجوز لأن قيادتها للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الإختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة. وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالإستقرار في البيوت، والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع، قال تعالى: وَقرنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلاَ تَبَرَجنَ تَبَرُجَ الجاهِلِيَةِ الأُولَى وَأقِمنَ الصَلاةَ وَءَاتِينَ الزَكاةَ وَأطِعنَا اللّه وَرَسُولَهُ [الأحزاب:33] الآية. وقال تعالى: يَاأيُهَا النّبِيُ قُل لأِزواجكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيِهن مِن جَلابِيِبِهِنَ ذَلِكَ أدنَى أن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ [الأحزاب:59]، وقال تعالى: وَقُل لِلمُؤمِناتِ يَغضُضنَ مِن أبصَارِهِنَ وَيَحفَظنَ فُرُجَهُنَ وَلاَيُبدِينَ زِينَتَهُن إلا ما ظَهَرَ مِنهَا وَلِيَضرِبنننَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَ إلا لِبُعُولَتِهِنَ أوءَابآئِهِنَ أو ءَابآءِ بُعُولَتِهِنَ أوأبنَآئِهِنَ أو أبنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أو إخوانِهِن أوبَنيِِِِ إخوَانِهِنَ أو بَني أخَوَاتِهِنَ أونِسَآئِهِنَ أو مَا مَلَكَت أيمَنُهُنَ أوِ التّبِعِينَ غَيرِ أول] الإربَةِ مِنَ الرِجَالِ أوِالطِفِل الّذِينَ لَم يَظهَرُوا عَلَى عَوراتِ النِسَآءِ وَلاَ يَضرِبنَ بِأرجُلِهِنّ لِيُعلَمَ مَا يُخفِينَ مِن زِينَتِهِنّ وَتُوبُوا إلى اللّه جَمِيعاً أيُهَ المُؤمِنُونَ لَعَلكُم تُفِلِحُونَ [النور:31].
وقال النبي : { ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة. وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك. وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا بسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار، وقال تعالى: قل إنَمَا حَرَمَ رَبِي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثمَ وَالبَغيَ بِغَيرِ الحَقِ وَأن تُشرِكُوا بِاللّه مَا لَم يُنَزِل بِهِ سُلطَناً وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَالاَتّعلَمُونَ [الأعراف:33] وقال سبحانه: وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَيطَانِ إنّهُ لَكُم عَدُوٌ مُبِين (168) إنَمَا يَأمُرُكُم بِالسُوِِءِ وَالفَحشَاءِ وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَالاَ تَعلمُونَ [البقرة:169،168]، وقال : { ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء } وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال: { نعم }، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: { نعم وفيه دخن }، قلت: وما دخنه؟ قال: { قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر }. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: { نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها }. قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: { هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا }، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: { تلزم جماعة المسلمين وإمامهم }. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: { فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك } [متفق عليه].
وإني أدعوا كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله وأن يحذر الفتن والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي في هذا الحديث الشريف. وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي:
أرجوا توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، وما رأيكم بالقول: ( إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ )
الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين:
القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم.
القاعدة الثانية: أن درء المفاسد - إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم - مقدم على جلب المصالح.(9/27)
القاعدة الأولى: قوله تعالى: وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام:108] فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين - مع أنه مصلحة - لأنه يفضي إلى سب الله تعالى.
ودليل القاعدة الثانية: قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا [البقرة:219] وقد حرم الله الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءًا للمفسدة الحاصلة بتناولهما. وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة. فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، فمن مفاسدها:
نزع الحجاب: لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال. ولا تعتبر المرأة جميلة أو قبيحة على الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقيد، فيقال جميلة اليدين، جميلة الشعر، جميلة القدمين، وبهذا عرف أن الوجه مدار القصد.
وربما يقول قائل: إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون نزع الحجاب بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين.
والجواب على ذلك أن يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارة، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى، وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في ابتداء الأمر فلن يدوم طويلاً، بل سيتحول - في المدى القريب - إلى ما عليه النساء في البلاد الأخرى كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة مقبوله بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة.
ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: نزع الحياء منها، والحياء من الإيمان - كما صح ذلك عن النبي ، والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض للفتنة، ولهذا كانت مضرب المثل فيه فيقال: ( أحيا من العذراء في خدرها ) وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها.
ومن مفاسدها: أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت ( والبيت خير لها ) - كما قال ذلك أعلم الخلق بالخلق محمد - لأن عاشقي القيادة يرون فيها متعة، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة؟ لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة.
ومن مفاسدها: أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده، لأنها وحدها في سيارتها. متى شاءت في أي ساعة ليل أو نهار وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل، وإذا كان الناس يعانون من هذا في بعض الشباب فما بالك بالشابات؟؟! حيث شاءت يميناً وشمالاً في عرض البلد وطوله، وربما خارجه أيضاً.
ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب في سيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهو أقوى تحملاً من المرأة.
ومن مفاسدها: أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة:
في الوقوف عند إشارات الطريق.
في الوقوف عند محطات البنزين.
في الوقوف عند نقطة التفتيش.
في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث.
في الوقوف لملء إطار السيارة بالهواء ( البنشر ).
في الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالتها حينئذ؟ ربما تصادف رجلاً سافلاً يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة.
ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة إزدحام الشوارع أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهو أحق بذلك من المرأة واجدر.
ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة الحوادث؛ لأن المرأة بمقتضى طبيعتها أقل من الرجل حزماً. وأقصر نظراً وأعجز قدرة، فإذا داهمها الخطر عجزت عن التصرف.
ومن مفاسدها: أنها سبب للإرهاق في النفقة؛ فإن المرأة - بطبيعتها - تحب أن تكمل نفسها مما يتعلق بها من لباس وغيره، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما ظهر زي رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد، وإن كان أسوأ مما عندها - ألا ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة. ألا ترى إلى ( ما صتها ) وإلى غيرها من أدوات حاجتها. وعلى قياس ذلك - بل لعله أولى منه - السيارة التي تقودها، فكلما ظهر ( موديل ) جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد.
وأما قول السائل: وما رأيكم بالقول: ( إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ ) فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضرر، وأحدهما أضر من الثاني من وجه، ولكن ليس هناك ضرورة توجب إرتكاب أحدهما.(9/28)
واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينة وأخلاقة ليستمري - قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها. وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ويستظلون برايتنا، قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته:
هربوا من الرق الذي خلقوا له *** وبلو برق النفس والشيطان
وظن هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر؛ وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل الكثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية، وما تنطوي عليه من حكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المفاسد. فنسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.[/size]
ريم الوحيدة
May 28 2004, 07:10 PM
اختي الغالية عاشقة الجنة بارك الله فيك و جزاك كل الخير اختي مع اني لا اتفق معك بكل ما قلته
دعيني اناقش معك بعض المسائل التي ذكرتيها فردا على ما قلتي
(لا شك أن ذلك لا يجوز لأن قيادتها للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الإختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها )
اختي الغالية اين المفاسد في قيادة امراة محتشمة و تلبس الباس الاسلامي الكامل واين ستختلط بالرجال ان كانت تركب سيارتها و تقصد بيت والدتها مثلا او ان تاخذ اطفالها للمدرسة مثلا
اتعرفين اختي عاشقة انا اعيش في اوستراليا و زوجي يعمل ستة ايام في الجمعة من الصباح حتى الساعة الثالثة ليلا و ياتي احيانا متعبا مما يضطرني الى شراء بعض اللوازم الضرورية للمنزل
اما عن كل العرب الذين تعرفت عليهم هنا فكلهم يخرجون اما لشراء الاغراض و لنفس السبب الذي اخرج من اجله من البيت باثتثناء انهم لديهم اولاد في المدرسة و هم يجب عليهم ان ياخذوهم من و الى المدرسة
و اذا سلموا بكل كلامك و تركوا ابناءهم يذهبون الى المدرسة وحدهم الا تريين معي ان ذلك خطر اكبر من ان تقود المراة السيارة
انا معك بكل الاحاديث التي ذكرتيها و لكني اعتقد ايضا ان الضرورات تبيح المحظورات
و انا معك ان المراة فتنة و لكن في حال لو انها خارجة بدون حجاب و تضع على وجهها المساحيق اما نحن فنخرج بالجلباب و الحجاب الشرعي و لا نضع اي شيء على وجوهنا و لانضع العطور فاين الحرام في ذلك اختي كلامك صح 100 %لو كنا نعيش في بلادنا و لكن و نحن نعيش في بلد الغربة و لا نجد من يجلب لنا اشيائنا التي نحتاجها ارجو ان نتناقش في هذه المسالة
===============
حكم طلاق المرأة بنفسها
الزواج ميثاق غليظ كما قال جل في علاه :" وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " .
وقد كان الزواج يتم بالإشهار ويكتفي بأمانة وديانة الجميع حتى أصدر أحد خلفاء الدولة الفاطمية مرسوما ً يقضي بكتابة عقود الزواج بسبب كثرة الناس ، وإنكار البعض لحقوق الغير ، وحينها ظهرت أول وثيقة زواج في مصر ، وكان الذي يتولى هذا هو القاضي ، ثم حل محله المأذون .
فحل هذا الزواج يحتاج إلى تأني وبعد نظر .
والطلاق في اللغة التخلية ، يقال طلقت الناقة ؛ إذا سرحت حيث شاءت .
وفي الشرع : حل قيد النكاح أو بعضه .
، وقد جعل الله الطلاق لحل المشكلات التي تتعذر معها الحياة .
والطلاق كسرٌ للحياة الزوجية قال النبي صلى الله عليه وسلم : وكسرها طلاقها . رواه مسلم في صحيحة .
- ولذا أباحه الإسلام للحاجة كسوء خلق أو ضرر يتعذر مع استقامة الحياة .
وقد أجمع أهل العلم على كراهة الطلاق في حال استقامة الزوجين ، وقد شدد في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، فقال : هو حرام مع استقامة الحال .
جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل لما يحتاجه شأن الأسرة من قوة وحزم وصلابة وقوة في الرأي ، ولما جبل الله عليه المرأة من تغليب العاطفة ، ونحو ذلك .
ولأن المرأة يعتريها ما خلقها الله عليه من تغيرات فسيولوجية من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس يتغير معها مزاجها ويتكدر خاطرها ، فيصعب حينها تصرفها في أمر مصيري كهذا .
كما أن الله جعل القوامة للرجل وبين هذا وقرره في كتابه العزيز لا تحيزا للرجل ولكن لحقائق ثابتة .
قال الله تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " .
وجه الدلالة من القراَن والسنة :-
1- هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره .(9/29)
و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون حاكما ً على جنس النساء ، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر الطلاق أو غيره من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل .
كما أن الله تعالى بين أن عقدة النكاح هي بيد الرجل في قوله جل وعلا :" حتى يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " .
وقد فسر علماء التفسير هذه الآية على قولين :
الأول : أنه الزوج ، وهو قول ابن عباس وجبير بن مطعم وعدد من التابعين وهو مذهب الشافعي الجديد ومذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمه والأوزاعي واختاره بن جرير الطبري .
الثاني : أنه ولي المرأة ، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم .
وعلى كلا القولين ، فالمرأة لا تملك حل عقدة النكاح .
ومن السنة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ، وحيث الطلاق تعد نوع ولاية فإن الحديث يشملها .
والمرأة لا تصلح أن تكون شاهدة على عقد الزواج أبدا ً كما نص عليه جمهور الفقهاء أو على الأقل لا تصلح منفردة كما نص عليه الأحناف ، فكيف تكون هي أعلى من ذلك أي تكون هي التي تملك حق الطلاق ؟ ! .
هذا هو الذي قرره الشرع ونص عليه فقهاء الأمة من أن الطلاق هو بيد الرجل وأنه ليس بيد المرأة .
غير أن الفقهاء نصوا على أن المرأة تصلح وكيلة في أمر الطلاق .
وهذه الوكالة هي وكالة عن صاحب الحق في الطلاق وهو الرجل .
قال الفقهاء : يصح توكيل مكلف أي فيصح توكيل مكلف في طلاق المرأة ، وكلمة مكلف في اصطلاح الفقهاء تعني بالغ عاقل .
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء .
فكل بالغ عاقل يصح أن يكون وكيلا ً في الطلاق حتى ولو كان امرأة .
قال الفقهاء : ويصح أن يوكل امرأته في طلاق نفسها إذا قال لها طلقي نفسك ، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت
لكن هذا التوكيل يبطل برجوع الزوج عنه بشرط أن يقدم بينة الرجوع عند بعض الفقهاء فإنها وكالة مثل سائر الوكالات تحتاج في إلغائها إلى إثبات وبينة .
وعلى ما تقدم فالمرأة لا تصلح أن تكون مالكة لحل عقدة النكاح إلا أن تكون وكيلة ، والوكيل فرع عن موكله فتلتزم بشرط الموكل ومدته وتنفسخ وكالتها بفسخ الموكل لها .
والله تعالى أجل وأعلم .
حكم امامة المرأة :-
ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وسائر الفروض ؟
ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال، ولم يخالف في هذا إلا المزني وأبو ثور والطبري، فأجازها في التراويح بخاصة إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وجواز إمامتها في التراويح رواية عن الإمام أحمد إذا كانت عجوزاً قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها.
قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار 1/577: "ولا يصح اقتداء رجل بامرأة، أي في الصلاة".
وقال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة (المطبوع مع شرحه الفواكه الدواني) 1/205: "ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء".
وقال الحطاب المالكي في التاج والإكليل 2/412: "قال المازري: لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت".
وقال الشافعي في الأم 1/191: "وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة ; لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا".
قال النووي الشافعي في المجموع 4/151: "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح , وسائر النوافل , هذا مذهبنا , ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها , حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري".
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف2/263: "ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا, وعنه تصح في التراويح ولا يجوز في غير التراويح، فعلى هذه الرواية, قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون , وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم, وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا ".
وقال ابن حزم في المحلى 2/167: "ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال, وهذا ما لا خلاف فيه , وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه، مع حكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل في الصلاة ولا بد, وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد".
ولم ينقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها في صلاة الجمعة حتى الذين جوّزوا إمامتها في الفرائض الخمس.(9/30)
وحجة من جوّز إمامتها في الفريضة - غير الجمعة- حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود (592).
وأجيب عن هذا الدليل بجوابين:
الأول: ضعف الحديث، فقد قال عنه الباجي في المنتقى شرح الموطأ: "هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/56: "في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة".
الثاني: أن المقصود بأهل دارها النساء منهم دون الرجال، قال ابن قدامة في المغني 2/16: "وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم (نساء) أهل دارها , كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ; لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض , بدليل أنه جعل لها مؤذنا , والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة , لكان خاصا بها , بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة , فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة".
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
==============
حكم تولى المرأة منصبى القضاء والافتاء:-
منصب القضاء
تعريف القضاء في اصطلاح الفقهاء، فقد اختلفت فيه العبارات، فعند الحنفية كما في "رد المحتار على الدر المختار" المعروف باسم حاشية ابن عابدين هو: فصل الخصومات وقطع المنازعات.
وعند المالكية كما في الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك للعلامة أبي البركات أحمد بن محمد الدردير هو: حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده.
وعند الشافعية كما في حاشيتي: قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين هو: إظهار حكم الشرع في الواقعة من قطاع الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو غيره.
وعند الحنابلة كما في حاشية "الروض المربع في شرح زاد المستقنع" لابن قاسم النجدي الحنبلي هو: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات، من هذه التعريفات نجد أن الفقهاء اختلفوا في تعريف القضاء اصطلاحاً، فبعضهم جعل مجرد حكم المحكم نوعا من القضاء، وبعضهم جعله على سبيل الإلزام، وبعضهم أدخل فيه الصلح بين الخصمين.
ثلاثة أقوال
ثم إن للعلماء في تولي المرأة القضاء ثلاثة أقوال:
القول الأول: المنع مطلقا وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة كما هو واضح في كتبهم مثل الشرح الصغير ومغني المحتاج والمغني لا بن قدامة.
والقول الثاني: المنع مع تصحيح القضاء إن قضت في غير الحدود والقصاص وهو رأي الأحناف وهذا واضح في كتب الأحناف ومنها على سبيل المثال : بدائع الصنائع للكاساني 9 /،4079 البحر الرائق لابن نجيم 6/،433 رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2/240.
فإن الأحناف يصححون قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص لأنهم يرون أن أهلية القضاء دائرة مع أهلية الشهادة كما سيأتي في أدلتهم ولكن مع هذا لا يجيزون تقليد المرأة منصب القضاء ويقولون إن منصب القضاء كان للأحناف فترات طويلة من الزمن ولم تول امرأة أبدا هذا المنصب، وقد رجعت إلى كتب الأحناف فرأيت في البحر الرائق: "وتقضي المرأة في غير حد وقود لأنها أهل للشهادة في غيرهما ، فكانت أهلا للقضاء".
وجاء في رد المحتار على الدر المختار: "والمرأة تقضي في غير حد وقود".
القول الثالث: السماح مطلقا وهو رأي الظاهرية المحلى لابن حزم، وينسب إلى ابن جرير الطبري .
ما الأدلة التي يستدل بها كل فريق من هؤلاء العلماء؟
وعن أدلة الجمهور يوضح ان الآية 34 من سورة النساء تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها كما نص عليه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، والتعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون حاكما على جنس النساء، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر القضاء أو غيره من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل.
ومن السنة ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
وعن وجه الدلالة في الحديث يقول: بين النبي أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ فإنهم لن يفلحوا، ونفي الفلاح يقتضي التحريم، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي، وحيث أن ولاية القضاء تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها.
ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أنه ولى امرأة قضاء قط كما في المغني لابن قدامة.(9/31)
ويتابع: ومن أدلة الاحناف على عدم تولية المرأة القضاء نفس الحديث الذي استدل به الجمهور كما جاء في البحر الرائق لابن نجيم 7/،8 وفي رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2/240 غير أنهم يرون أنها إن قضت في غير الحدود والقصاص ، فقضاؤها صحيح لأنها أهل لأن تقضي، فأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة كما في بدائع الصنائع للكاساني 9/4079. اما أدلة الظاهرية فتذكر فيما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
وقالوا إن الحديث يثبت أن المرأة راعية وأنها مسؤولة عما استرعيت عليه، فيصح أن تكون راعية إلا في الأمر العام وهو الخلافة لحديث أبي بكرة. أما ما عدا الخلافة فلا مانع منه كما نص على هذا الإمام ابن حزم في المحلى.
وورد في المحلى أيضا: أن عمر بن الخطاب ولى امرأة من قومه يقال لها الشفاء أمر السوق.
وهذا دليل على ان المرأة تلي بعض الولايات وأن المنع ليس من عموم التولية بل هو خاص بالخلافة فقط.
ويكمل: إذا نظرنا إلى هذه الأقوال تبينت لنا قوة قول الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة أما ما استدل به الظاهرية، فإن حديث "المرأة راعية" دليل في غير محل النزاع، وأما أثر عمر فلا دليل على صحته ولو صح فلا يدرى ما الذي ولاه عمر للشفاء، فلعله ولاها شيئا خاصاً بالنساء، وعليه فلا يصح شرعا تولية المرأة منصب القضاء كما هو الراجح من قول جمهور الفقهاء.
وقد جاء في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي :
"وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع".
منصب الافتاء
ويتحدث عن تولي المرأة الإفتاء فيقول:
الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام كما في الشرح الصغير للدردير.
والمرأة يجوز لها أن تفتي وأن تتولى منصب الإفتاء لأن مجال الفتوى أوسع من مجال الحكم والشهادة.
وقال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" للإمام ابن القيم 4/220:
"الفتيا أوسع من الحكم والشهادة، فيجوز فتيا العبد والحر والمرأة والرجل والقريب والبعيد والأجنبي والأمي والقارئ".
ولذلك فإن جمهور الفقهاء على أن للمرأة أن تفتي وأن تلي منصب الإفتاء وأن شرط الذكورية غير معتبر في المفتي.
وقد جاء في الدر المختار: وشرط بعضهم تيقظه أي تيقظ المفتي لا حريته وذكوريته. وجاء في تحرير الأحكام: وشروط المفتي خمسة: وهي الإسلام والبلوغ والعقل والعلم والعدالة، وجاء في روضة الطالبين: وينبغي أن يكون المفتي متنزها عن خوارم المروءة، فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر حسن التصرف والاستنباط، وسواء الحر والعبد، والمرأة، والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته، وجاء في المبدع : تصح فتيا مستور الحال في الأصح وإن كان عبدا أو امرأة.
حكم بيع المساجد :-
ما حكم بيع المسجد- إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه - ، وكثيراً ما يشتري المسلمون منزلاً ويحولونه مسجداً ، فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل ، وقد يستولي عليه آخرون ، ومن الممكن بيعه واستبداله بمسجد يؤسس في مكان فيه مسلمون . فما حكم هذا البيع أو الاستبدال ؟ وإذا لم يتيسر فرصة استبداله بمسجد آخر فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟
إن المواضع التي يصلي فيها المسلمون في البلاد الغربية على قسمين : الأول : ما يتخذونه موضع صلاة للمسلمين ، ومحل اجتماعاتهم الدينية ، دون أن يجعلوه مسجداً فقهياً ، بأن يقفوا ذلك المحل والبناء كمسجد ، ولذلك ربما يسمونها ( المركز الإسلامي ) أو ( دار صلاة ) أو ( دار جماعة ) ولا يسمونه مسجداً .
وإن الأمر في مثل هذه المواضع سهل ميسور ، لأنها وإن كانت تستعمل للصلاة فيها ، ليست مساجد شرعية ، لأن أهلها لم يجعلوها مسجداً ، فكلما أراد أهلها أن يبيعوا هذه المواضع لمصالح المسلمين جاز لهم ذلك بالإجماع.
والثاني : ما اتخذوه مسجداً شرعياً ، وجعلوا أرضه وقفاً كمسجد فالحكم في مثل ذلك عند جمهور الفقهاء أن هذا المكان يبقى مسجداً إلى قيام الساعة ، ولا يجوز بيعه في حال من الأحوال ، ولا يرجع إلى ملك واقفه أبداً ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى.
يقول الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله :
( ولو انهدم مسجد، وتعذرت إعادته أو تعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعد ملكاً، ولم يبع بحال ،ولم ينقض إن لم يخف عليه بإمكان الصلاة فيه ولإمكان عوده كما كان... فإن خيف عليه نقض ، وبنى الحاكم بنقضه مسجداً آخر إن رأى ذلك وإلا حفظه ، وبناؤه بقربه أولى ، ولا يبني به بئراً )(مغني المحتاج 2/392)
ويقول الموّاق من فقهاء المالكية :(9/32)
(يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقاً ،.... وعبارة الرسالة : ولا يباع الحبس وإن خرب ... وفي الطرر عن ابن عبد الغفور : لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة ، لأنها وقف ، ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك )(التاج والإكليل 6/42 )
وجاء في الهداية من كتب الفقه الحنفي :
( ومن اتخذ أرضه مسجداً لم يكن له أن يرجع فيه ، ولا يبيعه ، ولا يورث عنه ، لأنه تجرد عن حق العباد ، وصار خالصاً لله ، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى ، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه ، كما في الإعتاق. ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه يبقى مسجداً عند أبي يوسف لأنه إسقاط منه ، فلا يعود إلى ملكه ) ( الهداية مع فتح القدير 5/446 )
إلا أن مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – في مثل هذا أن المسجد يجوز بيعه عندما وقع الا ستغناء عنه بالكلية ،
فقد جاء في المغني لابن قدامة :
( إن الوقف إذا خرب ، وتعطلت منافعه ، كدار انهدمت أو أرض خربت ، وعادت مواتاً ، ولم تمكن عمارتها ، أو مسجد . انتقل أهل القرية عنه ، وصار في موضع لا يصلى فيه ، أو ضاق بأهله ، ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعب جميعه ، فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه ، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته ، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه ) (المغني مع الشرح الكبير 6/225 )
وهناك قول آخر ، وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني أن الوقف إذا استغني عنه تماماً ، فإنه يعود إلى ملك الواقف أو إلى وارثه بعد موته ،
يقول صاحب الهداية :
( وعند محمد يعود إلى ملك الباني ، أو إلى وارثه بعد موته ، لأنه عين لنوع قربة ، وقد انقطعت فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه ) (الهداية مع فتح القدير 5/446 ) فإذا عاد إلى ملك الواقف جاز بيعه بعد ذلك.
وقد استدل الجمهور على قولهم بعدم جواز البيع, وعدم انتقاله الى ملك الواقف , بقصة عمر –رضي الله عنه –بخيبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان من شرائط الوقف : أنه لا يباع أصلها , ولا تباع ولا تورث, ولا توهب . أخرجه الشيخان, وهذا لفظ مسلم في باب الوقف.
واستدل الإمام أبو يوسف للجمهور بالكعبة أيضاً, فإن زمن الفترة قد كان حول الكعبة عبدة الأصنام , وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية , ثم لم يخرج موضع الكعبة به من أن يكون موضع طاعة وقربة خاصة لله تعالى , فكذلك سائر المساجد , واعترض عليه ابن الهمام في فتح القدير 5/ 446 بأن الطواف لم يزل باقياً في عهد الفترة أيضاً , فلم تترك العبادة المقصودة بالكعبة راساً, وأجاب عنه العثماني التهانوني –رحمه الله – بأن القربة التي عينت لها الكعبة هي الصلاة إليها دون الطواف وحده لقوله تعالى عن إبراهيم –عليه السلام –بعد ذكر إسكانه وذريته عند البيت الحرام (ربنا ليقيموا الصلاة) ولم يذكر الطواف , وقوله (وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ) مفسر بالمسافرين والمقيمين كقوله (سواءً العاكف فيه والباد ) (انظر إعلاء السنن 13/212 )
ومن أقوى أدلة الجمهور في هذا الباب قول الله تعالى (وأن المساجد لله )
قال ابن العربي :- إذا تعينت أصلا وعينت له عقداً, فصارت عتيقة عن التملك, مشتركة بين الخليقة في العبادة ) (أحكام القرآن 4/1869 )
وأما الإمام أحمد فاستدل له ابن قدامة "بما روي أن عمر _رضي الله عنه- كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة : انقل المسجد الذي بالتمارين , واجعل بيت المال في قبلة المسجد , فإنه لن يزال في المسجد مصلٍ" (المغني 6/226 )
وأجاب عنه ابن الهمام بأنه يمكن أنه أمره باتخاذ بيت المال في المسجد (فتح القدير 5/446 )
ويبدو أن المذهب الراجح في هذا ,مذهب الجمهور, فلا ينبغي أن يباع مسجد بعد ما تقرر كونه مسجداً , وإلا صارت المساجد مثل كنائس النصارى , يبيعونها كلما شاؤوا , ولكن المسألة لما كانت اجتهادية, وعند الفريقين أدلة من الكتاب والسنة, فلو خيف الاستيلاء من قبل الكفار على مسجد ارتحل عن جواره أهله, ولم ترجَ عودة المسلمين إلى ذلك المكان , ففي مثل هذه الضرورة الشديدة يبدو أنه لا بأس بالأخذ بقول الإمام أحمد , أو محمد بن الحسن رحمهما الله تعالى - ، ويباع بناء المسجد ، ويصرف ثمنه إلى بناء مسجد آخر ، لا إلى مصرف سوى المسجد ، قد نص عليه فقهاء الحنابلة حيث قالوا : ( ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة ، لجاز تخريب المسجد ، وجعله سقاية وحوانيت ، ويجعل بدله مسجداً في موضع آخر) (المغني 6/226 )
ثم إن جواز هذا البيع إنما يصار إليه إن تحقق انتقال جميع السكان مما حول المسجد ، ولم يرج عودهم إليه ، فإن انتقل أكثر السكان ، وبقي منهم بعض ، فلا سبيل إليه ، قد نصّ عليه فقهاء الحنابلة أيضاً حيث قالوا:(9/33)
"وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلّت، وكان غيره أنفع منه وأكثر, رد على أهل الوقف ولم يجز بيعه ، لأن الأصل تحريم البيع ، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ، ومع الانتفاع ، وإن قلّ ما يضيع المقصود" (المغني 6/227 )
==============
حكم تزوج المسلم من كتابية
المفسدة الأولى :إقامة المسلم في دار الكفر وهجره لبلدان الإسلام ، وذلك مخالف لحكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ، كما هو معروف .
المفسدة الثانية :إعانة المسلم المقيم في بلاد الكفر للكافرين على المسلمين ، لما يبذله من جهد و طاقة في تقويتهم بعمله معهم ، سواء كان الجهد بدنياً في المصانع وغيرها ، أو عقلياً في شتى العلوم المهمة ، كالطب والهندسة والفلك وغيرها ، ويدخل في ذلك تقصيره في قتال الكفار المحاربين للمسلمين وهي مفسدة عظيمة لا يجوز إغفالها (1).
المفسدة الثالثة :تعرض المسلم نفسه لعادات أهل الكفر و أخلاقهم ومعاملاتهم التي يكون كثير منها محرماً عليه في دينه ، وقد لا يقدر على ترك ذلك لاضطراره إلى الاختلاط بهم في المنازل و أماكن العمل والتنقلات ، ويخشى عليه إن كان جاهلاً ضعيف الإيمان أن يترك دينه و يدخل في دين الكفر وهذا واقع .
المفسدة الرابعة :فقد معنى الولاء و البراء الذي أمر الله به المؤمنين كما قال تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين](2).
وقوله تعالى : [ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون* يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ].(3) وقوله تعالى : [ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ... ](4)
والغالب أن المسلم الذي يخالط الكفار و يؤاكلهم و يشاربهم ويصاهرهم يذهب من قلبه العداء لهم ، ويقل في قلبه ولاؤه لله ولرسوله ولعباده المؤمنين .
المفسدة الخامسة :الرضا بالمنكر الذي يراه يتكرر أمام ناظريه في كل وقت : من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والكفر بالإسلام ووسائل الزنا ، بل والزنا نفسه ، وقد يقع هو نفسه في كل تلك المعاصي ، لأن إحساسه بمفاسدها وكونها من مساخط الله تعالى يضعف في نفسه لتكرارها وبقائه في محيط أهلها .
المفسدة السادسة :تأثير امرأته الكتابية عليه بعاداتها وأخلاقها أكثر من تأثيره هو عليها ، لأن المحيط الذي يعيش فيه هو محيطها والبيئة بيئتها ، وهي تأكل لحم الخنزير و تشرب الخمر وتختلط بالأجانب من الرجال أمامه ، محارم وغير محارم وهي كاشفة أغلب جسمها ، وقد تصافحهم وقد تراقصهم وهو يرى ذلك كله ويسكت عنه فيألف الدياثة ، وقد ينالون منها ما وراء ذلك كله وهو يدري أو لا يدري ،كما أنه هو قد يختلط بقريباتها وصديقاتها اختلاطاً فيه مفاسد كثيرة على دينه وخلقه ، و كيف ينجو من التأثر بذلك هو في محيطه وبيئته ؟! ولا بد هنا من التأكيد على صفة الإحصان التي أباح الله بها للمسلم أن يتزوج الكتابية في قوله تعالى :[ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب](5). فإن اشتراط هذه الصفة يدل على عدم جواز زواج المسلم بالكتابية التي لا توجد فيها صفة الإحصان ، وقد اختلف في صفة الإحصان هذه على قولين : القول الأول : أن المراد بها العفة ، فإذا كانت الكتابية عفيفة لم تقارف الفاحشة جاز نكاحها ، وممن فسر الإحصان بالعفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فإنه عندما كتب إليه حذيفة بن اليمان : " أحرام هي ـ يعني الكتابية ـ كتب إليه عمر قائلاً : لا ، ولكني أخاف أن توا قعوا المومسات منهن ، قال أبو عبيد : يعني العواهر ..." وقال مطرف عن الشعبي في قوله تعالى :[ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم] قال : " إحصان اليهودية والنصرانية : أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها ..."(6).
و ممن قال بذلك : السدي ، ومجاهد و سفيان .
والقول الثاني : " أن المراد بالإحصان هنا الحرية ، أي يجوز نكاح الكتابية الحرة ـ دون الأمةـ وإن كانت قد أتت بفاحشة إذا تابت منها ، بشرط أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر "(7) وعلى كلا القولين فإن الكتابية التي في دار الكفر ـ وليست في دار الإسلام ـ يرجح جانب الحذر منها ، لما في بيئتها من الفساد الواضح ، وكيف تكون عفيفة من توصم بالعار والأمراض النفسية إذا بلغت سناً معينة ولم تجد من يعيش معها كما يعيش الزوج مع زوجته ؟ و كيف لا يخشى من عدم عفة امرأة تختلط بالأجانب في الخلوة كالجلوة كما مضى ؟(9/34)
المفسدة السابعة :أن امرأته وهي لا تلتزم بأمر الله و نهيه قد تنجب ذرية من غيره وينسبون إليه ، ويترتب على ذلك أحكام كثيرة فاسدة : فيرثونه إذا بقوا على دينه ـ ولو في الظاهر ـ ويختلطون بأبنائه وبناته على أنهم محارم ، وكذلك أخواته وإخوانه ، مع أنهم في الواقع ليسوا أولاده .
المفسدة الثامنة : أنها قد تنشئ أولاده على الكفر وعادات الكفار وأخلاقهم ، و تأخذهم معها إلى الكنيسة والمراقص و المسارح و أماكن اللهو ، وتفسد قلوبهم ، ولا يستطيع هو أن يحول بينها وبين ذلك ، وقد اشترط ابن جرير رحمه الله في جواز الزواج بالكتابية :" أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده ، أن يجبر على الكفر "(8) وليس من شرط الإجبار على الكفر أن يكون بالقهر المادي كالتهديد بالقتل ، أو الحبس أو الضرب ، بل قد يكون على الإجبار على الكفر بالضغوط الاجتماعية والتعليمية والثقافية والسياسية وتشويه الإسلام وهذا كله واقع في بلاد الكفر .
المفسدة التاسعة:أن القانون الأسري في مصلحتها في بلادها ، فلو أراد أن يطلقها فإن القانون يجبره على مغادرة منزله وتركه لها ولأولادها ويحكم لها بالأولاد ما داموا دون سن معينة كالثامنة عشرة ، فيخسر أولاده و تربيهم هي كما تريد ، وهو يشاهد فلا يقدر على حمايتهم من ذلك ، بل إن المرأة الكافرة التي يتزوجها المسلم وينقلها إلى بلاده في أي شعب من شعوب المسلمين ، إذا كرهته تستطيع أن تذهب في غفلة منه إلى سفارة بلادها في ذلك الشعب بأولادها فتصبح بذلك كأنها في بلاد الكفر تحميها دولتها وقوانينها وتنقلها مع أولادها إلى بلادها ولا تستطيع دولة الشعب المسلم أن تفكها ولا تفك أولادها .
المفسدة العاشرة : ترك المسلم التزوج بالمسلمة ، وإيثاره التزوج بالكتابية ، وفي ترك التزوج بالمسلمة الموجودة في بلاد الكفر تعريض المسلمات للفتنة ، إما بالزنا الصريح أو باستباحة زواجهن بالكفار الذي لا يحل لهم أن يتزوجوا المسلمات ، وهذا الأمر موجود في بلاد الكفر ، فقد وجدنا كثيراً من المسلمين يشكون من هذه الحالة ، و يتمنون أن يجدوا لبناتهم أزواجاً مسلمين في نفس البلد الذي يتزوج فيه المسلمون الكافرات لأغراض دنيوية ، كالحصول على الإقامة أو التجنس أو الوظيفة .
وقد ذكر العلماء أن من أسباب كراهية بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كعمر رضي الله عنه ، الزواج بالكتابية الذمية في دار الإسلام زهد المسلمين في الزواج بالمسلمات ، كما قال ابن جرير رحمه الله : " وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة ـ رحمة الله عليهم ـ نكاح اليهودية والنصرانية ، حذراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك ، فيزهدوا في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني فأمرهما بتخليتهما "(9).
وإذا كان هذا السبب يؤدي إلى كراهة الزواج بالكتابية في دار الإسلام خشية من الزهد في الزواج بالمسلمات اللاتي يجدن الأزواج الراغبين فيهن غالباً ، فإنه ـ أي هذا السبب ـ صالح لتحريم الزواج بالكتابية في دار الكفر إذا أدى إلى ترك الزواج بالمسلمة وافتتانها بالزنا أو الزواج بالكفار ، وهو محرم عليها كالزنا .
وإذا كان زواج المسلم بالكتابية مباحاً ، والمسلمون إنما تعاطوه في دار الإسلام ، ومع ذلك وجد من يرى تحريمه من السلف و عامة أهل العلم كرهوه ، وكثير منهم حرموه في دار الحرب ، وإذا علمنا تلك المفاسد التي تترتب عليه في دار الكفر فما حكمه ؟!.
===============
يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة
رقم الفتوى 920 يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة
تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1421
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أولا أحب أن أشكركم على مجهوداتكم والله يوفقكم سؤالي هو هل يجوز للرجل أو المرأة المتزوجين النظر إلى فرج الآخر أثناء الجماع ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة. لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك). ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه كبقية البدن، ولأن ما فوق النظر وهو اللمس والغشيان مباح فالنظر كذلك . إلا أن الأولى له ألا ينظر لما روي عن عائشة رضي عنها أنها قالت : ( قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير مني ولم أر منه)(1) . وهذا إن صح فهو من مكارم الأخلاق فلا يدل على تحريم النظر لما قلناه. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
(1) قلت : هذا الحديث بحثت عنه طويلا بهذا اللفظ فلم أجده
====================
يجوز الاستمتاع بالزوجة مطلقاً من غير الوطء في الدبر أو في مدة الحيض والنفاس
رقم الفتوى 1298 يجوز الاستمتاع بالزوجة مطلقاً من غير الوطء في الدبر أو في مدة الحيض والنفاس
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال(9/35)
بسم الله الرحمن الرحيم أخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا حياء بالدين وعليه اسألكم. هل يجوز للمرأة أن تمص ذكر زوجها ليس بقصد إزال السائل بفمها؟ وهل يجوز للرجل لحس ومداعبة فرج زوجته بلسانه وذلك بعد التنظيف طبعا؟ وجزاكم الله خيرا وأحسن اليكم ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فأيها السائل الكريم سؤالك سبق الجواب عنه مفصلا برقم :
2146 ونجب أن ننبهك إلى أمر ورد في سؤالك وهو قولك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن لاحياء بالدين) وهذه العبارة قد توهم غير المراد وهو أن الحياء ليس من الدين والواقع أنه منه بل هو شعبة من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان" متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعه فإن الحياء من الإيمان" يعظ أخاه في الحياء أي يقول له لا تستح ونحو ذلك. والصواب أن يقول له لا حياء في أمر الدين أي لا حياء يمنع من التعلم أو التفقه في الدين. ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يفقهن في الدين. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو يعدد الفوائد المستفادة من هذا الحديث: وفيه أنه لا حياء في أمر الدين. والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=====================
لا حرج في جماع الرجل زوجته وهي جنب
رقم الفتوى 1373 لا حرج في جماع الرجل زوجته وهي جنب
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422
السؤال
ما هي كفارة جماع المرأة و هي جنب ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان مقصدك من السؤال أن المرأة جامعها زوجها وهي حائض فيقال لك إن الأمر الذي فعلته أمر منكر ويأثم فاعله ، فعليك بالاستغفار - لأن الله تعالى يقول : (ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض) .[ البقرة : 222] ، وإن كنت قد جامعت في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار كامل وهو ما يساوي مئتي ريال قطري ، وإن كان الجماع في آخره فإنك تتصدق بنصف دينار أي ما يساوي 100 ريال قطري . وإن كنت تقصد أنك جامعت زوجتك وعليها جنابة من جماع سابق لم تغتسل منه فلا حرج في ذلك ، والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=====================
لا حرج في وطء الرجل امرأته في أشهر الحمل
رقم الفتوى 1523 لا حرج في وطء الرجل امرأته في أشهر الحمل
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير الثقلين، تحية إسلامية و بعد، هل يجوز وطء الزوجة في أشهر الحمل؟ أثابكم الله، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا حرج في وطء الرجل امرأته في أشهر الحمل ما لم يكن ثم مانع طبي ، أو يحذر الأطباء حالة بعينها من الجماع لسقوط الرحم أو غيره.والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===================
يجوز استمتاع الرجل بزوجته كيف يشاء ويحرم إتيانها في الدبر وفي الحيض
رقم الفتوى 1572 يجوز استمتاع الرجل بزوجته كيف يشاء ويحرم إتيانها في الدبر وفي الحيض
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
مص المرأة بشر الرجل حلال أم حرام ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 1. فإن كان قصد السائل بهذا السؤال، هو ما يجري بين الزوج والزوجة فيجوز لها أن تتمتع بالزوج كما يجوز له أن يتمتع بها من جميع النواحي من قبلةٍ ومضاجعةٍ وجماعٍ وغير ذلك إلاّ ما حرمه الله من إتيان الدبر والجماع في حال الحيض وما عدا ذلك فيجوز لهما أن يستمتع أحدهما بالآخر. 2. وإن كان قصد السائل بذلك غير الزوج فلا يجوز ذلك أبداً، قريباً كان أم أجنبياً. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===================
جواز الإتيان في القبل من الدبر
رقم الفتوى 1884 جواز الإتيان في القبل من الدبر
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أفتوني عن حكم من يجامع زوجته الحامل في قبلها من دبرها، خائفا على إيذائها وإيذاء الجنين. وجزاكم الله خيرا
الفتوى(9/36)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فذلك جائز ولا حرج فيه. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، هلكت، قال: ما الذي أهلكك. قال: حولت رحلي البارحة (يعني أنه جامع زوجته في قبلها من جهة الدبر) قال: فلم يردّ عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). فقال صلى الله عليه وسلم: (أَقْبلْ، وأَدْبرْ، وأتَّق الدُّبرَ والحيضة)" [رواه الترمذي من وجه آخر بسند صحيح] فلا بأس إذا ما دام الإيلاج في القبل ولا يتقيد ذلك بحال الحمل عن غيره فهو جائز على كل حال كما نص الحديث على ذلك. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
= ================
يجوز مص ثدي الزوجة
رقم الفتوى 1974 يجوز مص ثدي الزوجة
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424
السؤال
هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللرجل أن يتمتع بزوجته كيفما شاء إلا أن عليه أن يجتنب الإيلاج في الدبر أو في الفرج حال الحيض لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن). ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]. ويدخل في ذلك من حيث الجواز ما ذكره السائل، وإن در الثدي لبنا فشربه فلا يؤثر ذلك على الزوجية لأن الذي عليه جماهير أهل العلم أن رضاع الكبير لا يحرم والأحوط اجتناب ذلك.
والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
====================
حكم مص الأعضاء التناسلية بين الزوجين
رقم الفتوى 2146 حكم مص الأعضاء التناسلية بين الزوجين
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1421
السؤال
ما حكم مص الزوجة ذكر زوجها؟ و ما حكم لحس الرجل فرج زوجته من الداخل في وقت خروج بعض النجاسات سواء من الذكر أو من الفرج؟ أفتونا مأجورين و جزاكم الله بما هو أهله . . . آمين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223]. لكن يراعى في ذلك أمران :
الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط. 2- إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.
الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ، ولذلك فالأحوط تركه. إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم (مص الأعضاء واللعق) مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق . وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته.
تنبيه : لايخفى على من تعاطى ذلك الأمر أنه قد يترتب عليه بعض الأمراض ولمعرفة المزيد عنها يمكن مراجعة الأطباء المختصين.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
====================
من داعب زوجته قبل الجماع فنزل منه المذي فلا يلزمه غسل عضوه
رقم الفتوى 2254 من داعب زوجته قبل الجماع فنزل منه المذي فلا يلزمه غسل عضوه
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
معروف أن المذي نجس ويجب التطهر منه ولكن السؤال انه قد يخرج المذى أثناء الملاعبة والمداعبة التى تسبق الجماع مباشرة فهل يجب هنا التطهر منه وغسل الذكر قبل الإيلاج ؟افيدونا افادكم الله.
الفتوى(9/37)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لم يرد عن الشارع نص في أن من داعب زوجته قبل الجماع فنزل منه المذي يلزمه غسل عضوه ، وهذا المسألة مسكوت عنها وإنما ورد النص في أنه يغسل المذي إذا أصاب الثوب أو أصاب جزءا من البدن . والمتأمل في بعض أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة يجد أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يعمم بدنه بالماء يغسل فرجه ، روى البخاري ومسلم من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل بدنه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده" ، فدلّ الحديث على أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فرجه إنما كان بعد الجماع ولو كان قبل ذلك لبينته عائشة رضي الله عنها . والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
======================
يجوز التمتع بالزوجة مطلقاً إلا الوطء في الدبر وفي مدة الحيض والنفاس
رقم الفتوى 2798 يجوز التمتع بالزوجة مطلقاً إلا الوطء في الدبر وفي مدة الحيض والنفاس
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1422
السؤال
ما حكم تقبيل الزوج فرج زوجته ولمسه للمداعبة والعكس إذا فعلت الزوجة مع زوجها ' وجزاكم الله خيرا ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... وبعد:
فإن لمس أحد الزوجين لفرج الآخر وتقبيله إياه لا حرج فيه لأنه من الاستمتاع به ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع فغيره أولى بالجواز؛ إلا ما نص الشارع على حرمته كالوطء في الدبر أو في الفرج أثناء الحيض أو النفاس.
والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===================
يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما شاء إلا الوطء في الدبر أو في الحيض والنفاس
رقم الفتوى 2882 يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما شاء إلا الوطء في الدبر أو في الحيض والنفاس
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422
السؤال
هل يجوز إنهاء المداعبات الجنسية مع الزوجه بالاستمناء (خاصة وهي حائض) و بموافقتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمادامت المرأة حائضاً فلزوجها أن يستمتع بها بما شاء باستثناء الوطء وذلك لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحيّض مع أزواجهن "اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح ".
ومن الجدير التنبيه عليه أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبرها أبداً للنهي الوارد في ذلك ، والله تعالى أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===================
آداب الجماع
رقم الفتوى 3768 آداب الجماع
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1422
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود معرفة آداب الجماع في الإسلام وكيف يمكن للزوج المسلم أن يحقق الإشباع الجنسي لزوجته تحقيقا لقوله تعالى "ولهن مثل الدي عليهن..." ولكم جزيل الشكر
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللجماع آداب حث عليها الإسلام، وصولاً به إلى العمل الكريم اللائق بالإنسان، وتحقيقاً للأهداف المرجوة من النكاح ومن هذه الآداب.
1- التطيب قبل الجماع: ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً
2- ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال.
3- ما يقال عند الجماع: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً ".
4- كيفيات الجماع الجائزة: الجماع لا يجوز إلا في الفرج الذي هو موضع الولادة والحرث، سواء جامعها فيه من الأمام أو من الخلف، روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [البقرة:223].
5- إذا قضى الزوج أربه فلا ينزع حتى تقضي الزوجة أربها.
6- تحريم وطء الحائض : روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد".
7- تحريم الوطء في الدبر: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " ملعون من أتى امرأته في دبرها "
8- تحريم إفشاء ما بين الزوجين مما يتصل بالمعاشرة: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها".(9/38)
9- وجوب الغسل من الجماع ولو لم ينزل: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل" وعند مسلم أيضاً: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل". وعن الترمذي: " إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل
10- التستر أثناء الجماع: ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف فلا حرج في عدم التستر، والحديث هو ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم أهله فليستر، ولا يتجرد تجرد العيرين" فإذا التزم الإنسان هذه الآداب مع غض بصره عن الحرام، واستشعار نعمة الله عليه في تيسير الزواج له، واستحضار نية إعفاف أهله ووقايتهم من الحرام تحقق له مراده في الإشباع الجنسي له ولأهله. ولا مانع من الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين وعلاج المشاكل التي تعرض له، ككتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
========================
لكل من الزوجين أن يرى جميع جسد الآخر.
رقم الفتوى 3794 لكل من الزوجين أن يرى جميع جسد الآخر.
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1423
السؤال
أنا فتاة مقبلة على الزواج وأريد أن أسأل .. هل يجوز للمتزوج أن يقول لزوجته اخلعي ملابسك ؟ وسواء إن وافقت وإن لم توافق ماذا تقول لزوجها ؟ وشكراً للجميع .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوجين أن يرى كل واحد منهما سائر جسد الآخر ، وعلى ذلك فلا حرج في أن يطلب الزوج من زوجته أن تخلع ملابسها إذا كانا في مكان لا يراهما أحد .
وعلى الزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك لعدم وجود مانع شرعي من ذلك ، خصوصاً أنه قد يكون فيه كمال الاستمتاع .
الله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=======================
تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر
رقم الفتوى 3907 تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1422
السؤال
نحن نعرف أن العادة السرية للرجل محرمه إذا كان أعزباً أو متزوجاً، ولكن هل يجوز الاستمناء عن طريق يد الزوجة أم لا - سواء أكانت في فترة النفاس أو غيرها؟ وما هي الطرق المحرمة أو المكروهة في مجامعة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟
الفتوى
االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك. الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث، وهذا فعلٌ قبيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وهو صحيح.
والحالة الثانية: أن يأتيها في الفرج وهي حائض أو نفساء وهذا محرم. قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] فالحاصل أن له الاستمتاع بجميع جسدها- إذا اتقى ما سبق - وإذا كانت حائضاً أو نفساء، فليستمتع كيف شاء وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني بيدها أو بأي جزء من بدنها، نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب الإقناع: (وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها).
ولا يحقّ للزوجة الامتناع عن طلب الزوج الاستمتاع والمباشرة لجسدها في غير الدبر دائماً، وفي غير الفرج حال الحيض والنفاس، فلا يجوز لها الامتناع إن طلبها زوجها للفراش عموماً، فقد روى الترمذي وحسنه، والطبراني والبيهقي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإنْ كانت على التنور" ورواه النسائي والبزار من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وحسنه السيوطي.
وكان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته - من غير جماع - وهن حائضات، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها".
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
======================
هل يجب على الزوج إتيان أهله كلما رغبت ويدع نوافل العبادات لقضاء حقها؟
رقم الفتوى 6795 هل يجب على الزوج إتيان أهله كلما رغبت ويدع نوافل العبادات لقضاء حقها؟
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1421
السؤال
كيف يعاشر المسلم أهله بالمعروف؟
وهل يجب على المسلم أن يجامع أهله كلما رغبت أم يرجع ذلك إلى ظروفه وعدم انشغاله ؟(9/39)
هل من السنة مداعبة المرأة و إيناسها أم لا ؟ و بماذا تنصحون الزوج الذي ينشغل عن أهله بطلب علم أو بالعمل أو بأي شيء آخر و لا يأتي أهله إلا عند قضاء حاجته أو بعد مدة معينة وقد تكون زوجته بحاجة إليه .. فأيهما أولى قضاء حوائجه أم إعفاف أهله ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للزواج في الإسلام مقاصد عظيمة، من أهمها إعفاف كل من الزوجين للآخر، ويجب على الزوج معاشرة زوجته - بما في ذلك الجماع - لتحقيق ذلك، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، فمعاشرة الزوجة بالمعروف واجبة، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].
قال الجصاص: "أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)". انتهى.
والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟! انتهى.
وعليه أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، فإن المرأة يعجبها من زوجها ما يعجبه منها. وقد فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فقال: (إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي).
وقال القرطبي في الآية المذكورة: والمقصود أن يكون عند امرأته زينة تسرها وتعفها عن غيره من الرجال.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة لنسائه، دائم البِشْر معهن، يداعبهن ويلاطفهن ويضاحكهن، حتى إنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، وكان ربما خرج من بيته إلى الصلاة فيقبل إحداهن، وحث أصحابه على ملاطفة النساء، فقال لجابر رضي الله عنه ـ كما في الصحيحين ـ : "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك".
وأخرج النسائي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك ـ أي حائض ـ وكان يأخذ العَرْق فيُقسم عليّ فيه فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيتعرق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب فيقسم عليّ فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح" رواه النسائي وأصل الحديث في مسلم.
والعَرْق (بفتح العين وسكون الراء): العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم.
وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً".
وعلى الزوج أن يعلم أن ملاطفته لزوجته، ومداعبته لها، ومؤانسته إياها، كل ذلك مما يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك ربما أدى إلى خسران السعادة الزوجية والحياة البيتية.
فإن كان الرجل مشغولاً بعمله، أو نوافل العبادات، أو بطلب العلم ونحوه من الأمور المحمودة، فعليه أن يوازن بين الحقوق المتعددة، ومنها حق الأهل، فكما لا يجوز للمرأة أن تشتغل بنوافل العبادات عن حقوق زوجها، فكذلك لا يجوز للزوج أن يفعل من ذلك ما يكون سبباً في عجزه عن أداء حق زوجته. قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228].
وأخرج أبو داود وأحمد واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي : "يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة" قالت، فقلت: يا رسول الله: امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها" قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: "يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال: "فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصل ونم"
فعلى الزوج أن يراعي تلك الحقوق، ولا يغلب جانباً على آخر، ولا يعيش في أنانية يطلب حقوقه، ولا يشعر بالطرف الآخر.
ومما يجدر التنبه له أن على الزوجة أن تتودد إلى زوجها، ويتأكد ذلك حين ترى منه جفوة، وذلك لعظم حق الزوج عليها، بل إنها تستطيع بهذا التودد أن تؤثر عليه بالحديث المؤثر والمؤانسة العذبة والمداعبة اللطيفة، والتزين له بكل ما يجذبه إليها، فذلك من أسباب الألفة والمودة، فقد تكون المرأة مشغولة بصحبتها وأولادها، فتكون بذلة الثياب، أو كثيرة الشكوى والتضجر، أو ضيقة الصدر، أو لا تحسن التودد إلى زوجها، فتصرف زوجها عنها من حيث لا تشعر، وقد حث الشارع المرأة على الزينة لزوجها لأهمية ذلك وأثره في التحابب بين الزوجين. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
====================(9/40)
حكم تعري الزوجين قبل وأثناء الجماع
رقم الفتوى 6909 حكم تعري الزوجين قبل وأثناء الجماع
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1421
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تتعرى كاملا ودون غطاء في حال الجماع ؟!
و هل يجوز للمرأة أن تتعرى كاملا ودون غطاء في حال الملاعبة أو المداعبة ودون الجماع ؟!
وهل يعد ذلك مخلاً بآداب العشرة الزوجية
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم التستر أثناء الجماع أو المداعبة بين الزوجين، وأما ما رواه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين " فهو ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة، ولا يثبت بمثله حكم، لأن في رواته الأحوص بن حكيم، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وغيرهم. صرح بذلك السندي في حاشيته على ابن ماجه، والهيثمي في الزوائد. وتعري كل من الزوجين أمام الآخر لا يتنافى مع الأدب ولا مع العشرة الزوجية.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
====================
حكم إدخال الأصبع في دبر الزوجة أثناء المعاشرة
رقم الفتوى 7908 حكم إدخال الأصبع في دبر الزوجة أثناء المعاشرة
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1422
السؤال
رجل يجامع زوجتة بالحلال وأثناء الجماع يدخل إصبعه السبابة في دبرها من سبيل المداعبة لها علما أنها ترتاح لذلك كثيرا ماحكم الدين في ذلك أفيدونا أفادكم الله ولاتتهربوا من الإجابة لأننا في حاجة إليها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه حتى الفرج.
ويستثنى من ذلك أمران:
1- أن يجامعها في الفرج وهي حائض، لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [البقرة: 222] والراجح -أيضاً- أنه لا يباشرها فيما بين سرتها وركبتها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. أخرجه البخاري وغيره.
2- أن يأتيها في دبرها " محل الأذى" لما في المسند وسنن الترمذي وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
وفي المسند وسنن أبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من أتى امرأته في دبرها". وفي رواية في المسند "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها".
ومما علل به العلماء المنع من الوطء في الدبر: ملاقاة العضو للنجاسة المغلظة. وقالوا: إن الله حرم في محكم كتابه الوطء في الفرج زمن الحيض للأذى العارض، فأولى أن يحرم الوطء في الدبر الذي هو محل الأذى في كل حين. وقد نص العلماء على أن ملامسة عين النجاسة لغير حاجة ممنوعة. ونقول للسائل: إنه لما كان إدخال العضو الذي من شأن إدخاله في الفروج حصول اللذة وقضاء الأرب طبعاً وشرعاً، لما كان إدخاله في ذلك المحل ممنوعاً، فمن باب أولى أن يمنع إدخال غيره مما لا فائدة في إدخاله في الأصل، بل قد يكون في إدخاله ضرر بالمحل، ثم أن هذا الفعل مما تأنف منه الفطر السليمة والأذواق المستقيمة، وإنما هو تقليد أعمى لمن انتكست فطرهم، وتبلدت أذواقهم، وجعلوا كل همهم إشباع شهوتهم الحيوانية غير مراعين أدباً ولا خلقاً ولا طهارة. فأراهم هواهم حسناً ما ليس بالحسن. نسأل الله السلامة، إضافة إلى أن استمرار ذلك الفعل والمداومة عليه قد يجر الفاعل إلى ما هو أشنع وهو الوطء في الدبر، وقد حصل ذلك بالفعل حسبما بلغنا. وتلك عادة من يتبع هواه في كل ما يزينه له فإنه يتدرج لإيقاعه في الأمور العظام بتزيين ما هو أخف، ثم الانتقال به شيئاً فشيئاً حتى يوبقه.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلاً جلياً جليلاً فقال: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
وإن فيما شرع الله تعالى من الاتصال بين الزوجين غنى لإشباع الغرائز السوية، وتحصيلاً للفوائد المنشودة من ذلك الاتصال.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
======================
لا حرج في جماع الزوجة أثناء الاستحمام
رقم الفتوى 8296 لا حرج في جماع الزوجة أثناء الاستحمام
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1422
السؤال
ماحكم من جامع زوجته أثناء الاستحمام في المسبح الذي بالحمام وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد مانع شرعي من جماع الرجل زوجته في أي مكان يتصف بالستر عن بصر وسمع الناس.
قال في الإقناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، على أي صفة كان إذا كان في القبل، ولو من جهة عجزتها، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها، ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب.(9/41)
وفي المسند من حديث ابن أبي أوفى: "حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===================
الحد الجائز الاستمتاع به من الحائض والنفساء
رقم الفتوى 8431 الحد الجائز الاستمتاع به من الحائض والنفساء
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1422
السؤال
ما هو المسموح به في فترة ما بعد الولادة مع الزوجة في الجماع وما الذي لا يسمح به علما أن الزوجه ترضع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء كيف ما شاء، غير أنه يحرم عليه أن يطأها في الفرج، وكذلك في الدبر، ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم 5999 ، 960
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===================
حكم تصوير المعاشرة الزوجية
رقم الفتوى 8612 حكم تصوير المعاشرة الزوجية
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
ما الحكم فى رجل متزوج وعند الجماع مع زوجته لا يكون نشطا فهل يصح له أن يسجل شريطا مرئيا لجماعه لكي ينشطه عند الجماع في المرات التالية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تبحث عن سبب عدم النشاط، وتعالجه، وأما تسجيل شريط مرئي يصور معاشرتك لأهلك، فلا نرى لك ذلك، لاحتمال أن يطلع عليه غيرك، لاسيما أبناؤك، ولو بعد زمن، وربما وقع في يد غيرهم أيضاً.
ولا ينبغي للمسلم أن يجري خلف عادات الغرب وأفكارهم المخالفة للفطرة، وعلى المسلم أن يعلم أن الدين الإسلامي حريص على الستر والصيانة لهذه الأمور الخاصة التي تقع بين الزوجين. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==================
لا تعجل على زوجتك قبل أن تقضي حاجتها
رقم الفتوى 8794 لا تعجل على زوجتك قبل أن تقضي حاجتها
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الثاني 1422
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو عدم إهمال رسالتي حيث إنني لا أعرف لها حلا منذ عشر سنوات ، أنا امرأة على قدر كبير من الجمال والحمد لله متزوجة منذ عشر سنوات من إنسان خلوق جدا ومحب للناس وأنا أحبه كثيرا، ولكن مشكلتي هي أنه غير محب للجنس فتقريبا لا نتعاشر سويا إلا 4 مرات شهريا أو أقل ، وبالإضافة لذلك فهو سريع الإنزال(القذف) ولا يهتم إذا استمتعت معه ام لا المهم هو. حاولت مرارا أن أوضح له ما أعانيه من اضطهاد نفسي بسبب تركه لشهواتي لكنه في كل مرة يقول أنا آسف سامحيني.
ما أريد الاستفسار عنه هو أنني أمارس العادة السرية بعد جماعنا حتى أقضي شهوتي و ليس في كل وقت فهل هذا حرام فللأسف أنا مضطرة لذلك، وأنا أعلم بقول الله " والذين هم لفروجهم حافظون". أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تقلعي عن ممارسة العادة السرية، لأنها من الاعتداء المذكور في قوله تعالى: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:7]، وتستغفري الله تعالى، وتتوبي إليه، وتعتصمي به، وقد سبق جواب مفصل عن حكم تلك العادة برقم: 7170 .
وينبغي على زوجك أن يعلم أن من المعاشرة بالمعروف قضاء وطر زوجته، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يصدقوا زوجاتهن، ولا يعجلوهن حتى يقضين حاجتهن.
فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا غشي الرجل أهله، فليصدقها، فإن قضى حاجته، ولم تقض حاجتها، فلا يعجلها" رواه عبد الرزاق.
ولك أن تطلعي زوجك على هذا الجواب، كما أن عليك أن تأخذي بالأسباب المشروعة التي تعينك على هذا الأمر، كالاهتمام بالمظهر، والزينة أمام الزوج، والمبالغة في التحبب إليه.
والله ولي التوفيق.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
====================
هل تلبي المرأة طلب زوجها في الاستمتاع كلما أراد ؟
رقم الفتوى 9572 هل تلبي المرأة طلب زوجها في الاستمتاع كلما أراد ؟
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1422
السؤال
أنا سيدة متزوجة وسعيدة مع زوجي غير أنه دائما ما يغالي في مطالبه عند المعاشرة الزوجية هل إذا امتناعي عن هذه المطالب يعد تقصيراً في واجباتي تجاه زوجي الرجاء إفادتي بالإجابة وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يجب على الزوجة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها - كلما أراد ذلك- على الوجه الذي أباحه الله من الاستمتاع ، فإن لم تفعل ذلك من غير ضرر كانت ناشزا عاصية لربها، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" .(9/42)
وفي المسند وسنن ابن ماجه والمستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" .
ولذلك لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه لئلا، يمنعه صومها من الاستمتاع بها ، ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وفي رواية في المسند "إلا رمضان"
وبناء على هذا فعليك أن تمكني زوجك مما يريد من الاستمتاع، ما دام ذلك على الوجه المشروع، وعليك أن تقصدي بذلك مرضاة ربك، وإعفاف زوجك حتى لا ينصرف عنك إذا لم تشبعي رغبته، وإذا كانت كثرة المعاشرة، أو صفة معينة منها تسبب لك ضررا، فلك أن تبيني ذلك له ليتحاشاه .
والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
====================
مداعبة الزوجين لبعضهما من كمال الاستمتاع
رقم الفتوى 11525 مداعبة الزوجين لبعضهما من كمال الاستمتاع
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1422
السؤال
هل الحياء واجب بين الزوج والزوجة في أمور المعاشرة في الفراش فبعض الر جال غريزتهم تفرض عليهم تقليد الغرب مما يرون في الأفلام الخليعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياء هو الذي يحجز المرء عن الفواحش، ويجعله يتستر بها إذا هو كبا فسقط في شيء من أوحالها، يقول عبد الرحمن الميداني في كتابه (الأخلاق الإسلامية): (والحياء يدفع المرء إلى التحلي بكل جميل محبوب، والتخلي عن كل قبيح مكروه، والجمال من الكمال، والقبح من النقصان، وجمال الخصال والأفعال أسمى من جمال الرسوم والأشكال. لكل ذلك حث الإسلام على التحلي بخلق الحياء، والبعد عن كل وقاحة، ومجانة، وفحش، وبذاء).
وليس من الحياء في شيء أن تمتنع المرأة من مداعبة زوجها، بل إن هذا من الحياء المذموم، لأنه يمنع الزوج من كمال الاستمتاع، وقد يسوقه ويدفعه إلى النظر المحرم، أو الاستمتاع الآثم. وقد سبق بيان ما يحل للرجل مع زوجته في الفتوى رقم: 3794 والفتوى رقم: 3907
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
===================
الطلب هذا تأباه آداب الإسلام
رقم الفتوى 12856 الطلب هذا تأباه آداب الإسلام
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1422
السؤال
1-أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر 37 ولي أربعة أطفال وأعاني من مشكلة وهي أنني أحب تقبيل فرج زوجتي ومصه بشهوة وأطلب من زوجتي تقبيل ومص ذكري ولكن ترفض فهل هناك أي حرج علي؟ وهل هناك أي أضرار صحية نرجو الإفادة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك إجبار زوجتك على شيء تأباه فطرتها، ولو كنت تراه جائزاً، ما لم يصل إلى درجة الوجوب، ومص الذكر من الزوجة لزوجها وإن لم نقل بتحريمه، إلا أنه تأباه آداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، فضلاً عما يمكن حدوثه من أمراض من جراء ذلك بالنسبة لك ولها، ويمكنك استشارة الأطباء في ذلك، فهم أهل الشأن والخبرة في هذا، وراجع الجوابين: 1572 2146
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=================
قراءة الكتب الجنسية ... رؤية شرعية
رقم الفتوى 13726 قراءة الكتب الجنسية ... رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
هل قراءة الكتب الجنسية حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن كنت تقصد بالكتب الجنسية ، تلك الكتب التي تشرح كيفيات التقاء الرجل بزوجته ، بطرق غير مشروعة ، فإنها لا تجوز قراءتها ولا النظر فيها؛ ولو احتوت على بعض ما هو مشروع ، تغليبا لجانب التحريم ، وذلك لما فيها من الحث على الفواحش والمنكرات ، وتهييج الغرائز والشهوات ، وتشتد حرمة مثل هذه الكتب إذا احتوت على الصور العارية للرجال والنساء ، لأن النظر إلى العورات مقطوع بتحريمه في القرآن ، فقد قال الله تعالى: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [النور:30].
والإنسان لا يحتاج إلى مثل هذه الكتب ، لأن اللقاء بين الزوجين أمر فطري يعرفه كل واحدٍ بفطرته ، دون حاجة إلى ممن يعلمه .
وإن كنت تقصد الكتب التي تعلم الرجل والمرأة آداب العشرة الزوجية من خلال الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة ، فهذا لا شيء فيه ، لأنه مما يعين على أمر الدين ، ولذلك اهتم به الإسلام، ففي القرآن : ( وعاشروهن بالمعروف ) [ النساء :19] وهو أمر عام يشمل جميع نواحي العشرة ، ومنها المعاشرة الجنسية.
وفي السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ـ بملاطفة المرأة ومداعبتها .
روى مسلم عن جابر أنه تزوج ثيباً ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
" فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك " . وفي رواية : " وتضاحكها وتضاحكك " وأمثال هذا.(9/43)
ودلت على ذلك سيرته مع نسائه ـ صلوات ربي وسلامه عليه- فقد كان يقبل نساءه وهو صائم ، ويشرب الماء من الموضع الذي شربت منه عائشة وهي حائض ، إلى غير ذلك من الآداب وفي كلام العلماء ما يدل على أهمية مراعاة هذه الآداب ، ومن هؤلاء الغزالي ـ رحمه الله ـ حيث قال في الإحياء : ( ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتها ، فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ، ثم القعود عنها إيذاء لها ، والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها، فإنها ربما تستحي
وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل ، إذ عدد النساء أربعةٍ فجاز التأخير إلى هذا الحد "
فأمثال هذا من الكلام تجوز قراءته ، لأنه مما يعين على قضاء حقوق الزوجة وإعفافها ، ولا فرق بين ما كان مكتوبا من أهل العلم الشرعي، أو غيرهم من أهل الطب وعلماء النفس، ما لم يخرج عن حدود الشرع .
والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
======================
حكم الاستمتاع بوضع الذكر بين ثديي الزوجة
رقم الفتوى 14340 حكم الاستمتاع بوضع الذكر بين ثديي الزوجة
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1422
السؤال
ما حكم وضع قضيب الزوج بين ثديي الزوجة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر ما دام ذلك في حدود الشرع. وعليهما أن يراعيا في ذلك الآداب الرفيعة، والأخلاق الشريفة، وأن يبتعدا عن تقليد من انتكست فطرهم، وتعفنت أخلاقهم جرياً وراء شهوتهم البهيمية، وراجع الجوابين:
2146 3768
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
======================
لا يسوغ الإقدام على ما لا يجوز لإشباع الزوجة جنسيا
رقم الفتوى 15794 لا يسوغ الإقدام على ما لا يجوز لإشباع الزوجة جنسيا
تاريخ الفتوى : 14 صفر 1423
السؤال
هناك رجل متزوج من 10 سنوات وله 4 أطفال وزوجته مازالت صغيرة في السن (29سنة) وهو يعاني من مرض السكر الذي سبب له العجز الجنسي وتقرحات وصديد في أصابع اليد وهو يتساءل هل يستطيع أن يقوم بإشباع زوجته عن طريق استخدام أشياء تشبه العضو؟ حيث أنه لا يستطيع استخدام يده بسبب الصديد الذي ينزل من الأظافر وهو أصبح يلاحظ تغير زوجته ولا يستطيع أن يطلقها بسبب الأطفال.
أشيروا عليه مع الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العمل نوع من الاستمناء، وهو لا يجوز لا للرجل الذي يباشر عمله للمرأة، ولا للمرأة المعمول بها.
ثم إن قيام الرجل بهذا العمل هو نوع من الدياثة الذميمة التي لا يرضاها ذو الرجولة، ولا يقرها الشرع.
لذا، فعليك أخي الكريم أن لا تفكر في هذا النوع من الممارسات، وأن تعالج ما معك من الضعف، وتعرضه على الأطباء المختصين عسى الله أن يشفيك.
والضعف الجنسي وطلب إرضاء الزوجة لا يسوغ واحد منهما الإقدام على ما لا يجوز.
ونسأل الله لنا ولك الشفاء من كل الأمراض الظاهرة والباطنة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
================
إذا قضى الرجل حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها
رقم الفتوى 16196 إذا قضى الرجل حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها
تاريخ الفتوى : 22 صفر 1423
السؤال
أنارجل متزوج ولي بنتان ولله الحمد, ولكن أجد نفسي أمام مشكلة لم أجد لها حلا وهي: أنني عندما آتي أهلي يحدث لي انتصاب سريع فإذا لم أقم بالجماع السريع يحدث لي ارتخاء وهذا بالطبع يؤدي إلى نفور الطرف الآخر وهذا ما لاحظته، لأنه يحتاج إلى فترة ولو بسيطة من المداعبة، وهذا الذي لم أقدر عليه. وأيضا حتى وإن قمت بالجماع العاجل فإنه يحدث لي ارتخاء أثناء العملية وقذف سريع , وجربت أحيانا أن أعاود الكرة مرة أخرى فوجدت أنه أحسن حالا من المرة الأولى ولكن من أجل أن يحصل لي انتصاب جديد يحتاج إلى وقت وهذا أضر كثيرا بشريكة حياتي مما جعلها باردة الإحساس.
أرجوا أن تشيروا علي بأسرع وقت ممكن , وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك أن تبذل وسعك في معاشرة زوجتك بالمعروف وقضاء وطرها، لقوله تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف) [البقرة:228].
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يصدقوا زوجاتهم ولا يعجلوهن حتى يقضين حاجتهن، فقد روى عبد الرزاق عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها" .
فعليك بالأخذ بالأسباب المشروعة التي تعنيك على هذا الأمر. وما عندك من عجز فقد يرجع إلى أحد الأسباب الموضحة في الجواب رقم:
4354 فليراجع.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
====================
الفهرس العام
الباب التاسع…1
الأسرة…2
هل تخلع حجابها بسبب ما تتعرض له من أذى بعد تفجيرات لندن؟…2(9/44)
مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به…5
إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟…7
طلاق الرجل زوجته بأمر والديه…9
زوجها شارب للخمر فهل تأثم بمعاشرته…12
أسلمت وأهلها لا يدرون ويريدون تزويجها لغير مسلم…14
مسلمة تريد أن تتزوج كافراً…19
دخل بها زوجها فوجدها ليست بكراً وهي لم تفعل الفاحشة قط…20
حكم قراءة القصص الجنسية بين الزوجين…21
الاستمتاع بالدبر…23
حكم الطلاق عن طريق البريد الالكتروني…25
قال لزوجته " المرأة التي تكون بهذا الشكل لا أريدها " فهل يعد هذا طلاقاً…27
قال لزوجته : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد…27
حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى أهلها…30
ماذا تجتنب المطلقة في طلاقها الرجعي والبائن بينونة كبرى ؟…32
أرسل طلاق امرأته برسالة جوال مازحاً!…35
لا تحصل الرجعة باللمس بشهوة ؟…37
الأشياء التي يحرم على المرأة فعلها في زمن الحداد…40
لا يشترط في الطلاق علم الزوجة أو مواجهتها به…41
الاستمتاع بالحائض…42
حدود الاستمتاع بين الزوجين وحكم رضاع الرجل من زوجته…44
هل يجب على الزوج إسعاد زوجته…47
الحكمة من منع المرأة من صيام النفل إلا بإذن زوجها…49
الحكمة من منع المرأة من صيام النفل إلا بإذن زوجها…51
الحكمة من منع المرأة من صيام النفل إلا بإذن زوجها…52
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بلا إذنه ؟…54
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بلا إذنه ؟…55
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بلا إذنه ؟…56
لا يجوز لأحد الزوجين منع الحمل إلا برضى الآخر…56
لا يجوز لأحد الزوجين منع الحمل إلا برضى الآخر…58
خرجت من بيت زوجها في وقت الإحداد إلى بيت ابنتها وبقيت فيه أسبوعين…60
هل للمتوفى عنها زوجها أن تسافر للحج في فترة العدة…61
حضانة أطفال المسلم من زوجته الكافرة بعد موته…63
من أحق بحضانة الطفل في الإسلام…64
لا يستطع زوجها معاشرتها بسبب ما يحصل لها من آلام فما هو الحل ؟…66
زوجها يطلب منها الجلوس معه أمام التلفاز…68
هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟…70
حكمة جواز التعدد للرجل دون المرأة…70
كيف يعدل بين زوجتيه ؟…72
تريد أن تتزوج رجلاً والقانون لا يبيح له التعدد ، فماذا تفعل؟…77
كيف تتعامل مع زوج يشاهد الأفلام الجنسية ولا يُعطيها حقّها…79
لا تريد أن تسكن مع أهل زوجها…81
لا تريد أن تسكن مع أهل زوجها…85
هل يجوز للرجل أن يرى زوجته وهي تلد…88
زوجها لا يشبع رغبتها الجنسية…89
الحكمة من جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا…90
حكم قيادة المرأة للسيارة. والجواب:…93
حكم طلاق المرأة بنفسها…100
حكم تولى المرأة منصبى القضاء والافتاء:-…106
حكم تزوج المسلم من كتابية…115
يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة…120
يجوز الاستمتاع بالزوجة مطلقاً من غير الوطء في الدبر أو في مدة الحيض والنفاس…121
لا حرج في جماع الرجل زوجته وهي جنب…122
لا حرج في وطء الرجل امرأته في أشهر الحمل…123
يجوز استمتاع الرجل بزوجته كيف يشاء ويحرم إتيانها في الدبر وفي الحيض…123
جواز الإتيان في القبل من الدبر…124
يجوز مص ثدي الزوجة…125
حكم مص الأعضاء التناسلية بين الزوجين…126
من داعب زوجته قبل الجماع فنزل منه المذي فلا يلزمه غسل عضوه…127
يجوز التمتع بالزوجة مطلقاً إلا الوطء في الدبر وفي مدة الحيض والنفاس…128
يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما شاء إلا الوطء في الدبر أو في الحيض والنفاس…129
آداب الجماع…130
لكل من الزوجين أن يرى جميع جسد الآخر.…132
تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر…133
هل يجب على الزوج إتيان أهله كلما رغبت ويدع نوافل العبادات لقضاء حقها؟…135
حكم تعري الزوجين قبل وأثناء الجماع…138
حكم إدخال الأصبع في دبر الزوجة أثناء المعاشرة…139
لا حرج في جماع الزوجة أثناء الاستحمام…142
الحد الجائز الاستمتاع به من الحائض والنفساء…142
حكم تصوير المعاشرة الزوجية…143
لا تعجل على زوجتك قبل أن تقضي حاجتها…144
هل تلبي المرأة طلب زوجها في الاستمتاع كلما أراد ؟…145
مداعبة الزوجين لبعضهما من كمال الاستمتاع…147
الطلب هذا تأباه آداب الإسلام…148
قراءة الكتب الجنسية ... رؤية شرعية…149
حكم الاستمتاع بوضع الذكر بين ثديي الزوجة…151
لا يسوغ الإقدام على ما لا يجوز لإشباع الزوجة جنسيا…151
إذا قضى الرجل حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها…152(9/45)