أحكام شرعية
(الغناء ـ التصوير ـ حلق اللحى ـ الإسبال)
جمع وترتيب
عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى, وبعد:
فهذه رسالة مستلة من كتاب(الطريق إلى الجنة ) وقد حوى أحكامًا وآدابًا وفتاوى تهم كل مسلم ومسلمة أشار بعض الفضلاء بطبعها مستقلة رجاء أن تكون فائدتها أكبر,وجوزي خير من سعى في طبعها ونشرها وتوزيعها بين المسلمين,,
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين,,
وكتبه محبكم
عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي
الطائف ـ ص.ب:2579
حكم الغناء?
إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6] بالغناء وكان عبد الله ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء. وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد . وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعاً. فالواجب الحذر من ذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" والحر هو الفرج الحرام ـ يعني الزنا والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب .
وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب .
أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .(1/1)
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفي بالدف خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقول فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين ولا يجوز أيضاً إطالة الوقت في ذلك ، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لان إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين (انتهى).
هذه أدلة على تحريم الغناء من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم:قال أبو بكر الصديق ـ ( ـ : الغناء والعزف مزمار الشيطان. وقال الإمام مالك بن أنس ـ ( ـ : الغناء إنما يفعله الفساق عندنا . والشافعية يشبهون الغناء بالباطل والمحال. وقال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني . وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله : استماع الأغاني فسق.
وقال عمر بن عبد العزيز : الغناء بدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. قال الإمام القرطبي : الغناء ممنوع بالكتاب والسنة . وقال الإمام ابن الصلاح : الغناء مع آلة الإجماع على تحريمه .
حكم التصوير?
السؤال : ما قولكم في حكم التصوير الذي عمت به البلوى وانهمك فيه الناس ؟
الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
أما بعد :
فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدمياً كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور والأمر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليهما ، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله .(1/2)
ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : {ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي ، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة" لفظ مسلم.
ولهما أيضاً عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" .
ولهما عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يقول : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم" لفظ البخاري.
وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور .
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صوَّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ" [متفق عليه] وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أُصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: أدن مني، فدنا منه، ثم قال : ادن مني، فدنا منه حتى وضع على رأسه فقال: أُنبؤك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً تعذبه في جهنم" وقال : إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له .
وخرج البخاري قوله " إن كنت لابد فاعلاً" الخ.. وفي آخر الحديث الذي قبله ، بنحو ما ذكره مسلم (انتهى) .
ومن أراد الاستزادة يرجع إلى الكتاب الذي نقلت منه هذه الفتوى وهو كتاب حكم الإسلام في التصوير ص37 / 38 للشيخ ابن باز رحمه الله .
(((((
حكم حلق اللحى?(1/3)
حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعفوا اللحى وحفوا الشوارب" ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة في شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : "أعفوا اللحى" وأرخوا اللحى..." "ووفروا اللحى..." "وأوفوا اللحى..." وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها لكن المعاصي تتفاوت. فالحلق أعظم شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها .
(((((
(((
(
حكم الإسبال?
إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم .(1/4)
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما أنزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" وقال : "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج" أو قال "لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب و الترهيب في الترغيب في القميص ص 88 ج3 . ولأن العملين مختلفان والعقبوتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض وأما من احتج بحديث أبي بكر فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين : الأول : أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فهو ـ رضي الله عنه ـ لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لا يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. الوجه الثاني : أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ زكاه ا لنبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن(1/5)
يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم .
(((
(
(
م
الموضوع
رقم الصفحة
1
مقدمة
2
2
حكم الغناء
3
3
حكم التصوير
10
4
حكم حلق اللحى
18
5
حكم الاسبال
21
6
الفهرس
28
? للشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـــ
? للشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـــ
? للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين ـــ رحمه الله ـــ
? للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين ـــ رحمه الله ـــ
??
??
??
??
10
أحكام شرعية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(1/6)