اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/210، 211) .
الإسلام سؤال وجواب
لا يجب على المعتمر طواف الوداع؟
أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من مكة ، وقد سمعت أنه لا وداع لها ، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.
الحمد لله
"يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق عليه، ولقوله: (كان الناس ينصرفون من كل وجهة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه صلى الله عليه وسلم قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشاداً للحجاج.
أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره ؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/336) .
الإسلام سؤال وجواب
لا يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى أيام التشريق بلا عذر
هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر أم لا ، وما حكم من فعل ذلك ؟
الحمد لله(13/34)
"لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد ، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خذوا مني مناسككم) ، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة ، وحُرِمَ من بعض أجر نسكه ، وعليه أن يستغفر الله لما مضى ، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/217) .
الإسلام سؤال وجواب
متى يتحلل الحاج والمعتمر من الإحرام؟
ما هو موعد فك لبس الإحرام ؛ هل بعد الحج وطواف الإفاضة والسعي والتقصير – إذا كانت النية حج فقط – أي الإفراد بالحج (تحللاً كاملاً) تحلل أكبر ، أم لا تتحلل من الإحرام إلا بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات ؟
الحمد لله
"التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره ، وليس للمرأة إلا التقصير ، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام إلا الجماع ، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي ، فيحل لهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام حتى الجماع .
وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما ، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره ، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق ، فيحل لهما بذلك كل شيء كان حراماً عليهما بالإحرام ، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد .(13/35)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/222، 223) .
الإسلام سؤال وجواب
هل يجوز تأخير السعي عن الطواف بساعتين أو أكثر؟
هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟
الحمد لله
نعم ، لا حرج من تأخير السعي عن الطواف ، وإن كان الأفضل أن يكون السعي عقب الطواف .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/240) :
"ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي .
قال الإمام أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي .
وكان عطاء , والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي . وفعله القاسم , وسعيد بن جبير" انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
"السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/263) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي حتى وإن لم يكن ضرورة ، فلو فرض أن الإنسان طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا حرج عليه ، أو طاف في أول الليل وسعى في النهار فلا حرج ، لأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/201) .
الإسلام سؤال وجواب
هل يجب أن يدخل المسجد من باب السلام ويخرج من باب الوداع؟
هل الخروج من باب الوداع لازم لمن ودع أم لا؟ وهل الدخول من باب السلام لازم؟(13/36)
الحمد لله
"لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/299) .
وانظر السؤال رقم (34869) .
الإسلام سؤال وجواب
بات خارج المزدلفة بسبب الزحام
أديت مناسك الحج ، ولكن ظهر أنه وقع لنا خطأ بالنسبة للوقوف بمزدلفة بسبب الزحام في المرور . ومكثنا في مكاننا خارج مزدلفة إلى صباح يوم العيد ، وتوجهنا من هناك وقت شروق الشمس إلى منى ، وبناء على هذا فإننا لم نقف ليلة العيد بمزدلفة فما حكم حجنا هذا ؟
الحمد لله
"إذا كان الواقع لك في حجك ما ذكر فلا هدي عليك من أجل عدم مبيتك بمزدلفة ؛ لأنك معذور وحجك صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/213، 214) .
الإسلام سؤال وجواب
هل للعمرة طواف وداع؟
هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟
الحمد لله
"يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/298-299) .
الإسلام سؤال وجواب
يريد الخروج إلى الطائف ثم يعود لطواف الإفاضة والوداع(13/37)
أنا حاج ومعي والدتي وأرغب في تأجيل طواف الإفاضة والوداع وأذهب إلى الطائف ثم أعود في آخر شهر ذي الحجة فأطوف طواف الإفاضة .
الحمد لله
"إن كان من أهل الطائف فلا يجوز ، وإن كان من غير أهل الطائف فلا بأس ، لأنه إذا كان من أهل الطائف فمعناه أنه رجع إلى بلده قبل انتهاء حجه ، وإن كان من غير أهل الطائف فهو لا يزال في السفر فلا بأس ، ولكن لا داعي أن يؤخر إلى آخر ذي الحجة ، لأنه يمكن في نصف الشهر الزحام يقل جداً ، لأن الناس إذا أنهوا حجهم مشوا" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/185) .
الإسلام سؤال وجواب
لا يصح تغيير النية من التمتع إلى الإفراد .
كنا ننوي الحج متمتعين ، وحصل أن تأخرنا في الطريق فغيرنا الإحرام إلى إفراد وذهبنا إلى عرفات مباشرة ، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله
المتمتع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحج ، فإنه يغير نيته من التمتع إلى القران ، فينوي أنه صار قارناً بين الحج والعمرة معاً .
وهذا هو ما وقع لعائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من الاعتمار قبل الحج فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة . رواه البخاري ومسلم .
ولا يجوز للمتمتع تغيير النية إلى إفراد ، لأنه لما نوى العمرة وجب عليه إتمامها ، لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196 .
ومعنى الإفراد أنه لن يعتمر وإنما يحج فقط ، وعلى هذا ، فتغييركم النية إلى الإفراد غير صحيح ، وتكونون بذلك قارنين ، فيلزمكم الهدي .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مجموعة من الشباب خافوا ألا يتمكنوا من الاعتمار قبل الحج ، فغيروا النية إلى الإفراد . فأجاب:
"إن كان تغيير النية قبل الإحرام فلا حرج في ذلك ، وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان قراناً ، ولم يكن إفراداً ، ومعنى أنه كان قراناً أنه لما أدخلوا الحج على العمرة صاروا قارنين ، فإن القران له صورتان :(13/38)
الأولى : أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً من أول عقد الإحرام .
الثانية : أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها .
وعلى هذا ما دمتم أحرمتم بالعمرة أولاً ثم بدا لكم أن تجعلوها حجاً فإنكم تكونون قارنين ، فإن كنتم قد ذبحتم هدياً في عيد الأضحى من حجكم ذلك العام فقد أتيتم بالواجب وتم لكم الحج والعمرة ، فإن لم تكونوا قد ذبحتموه فإن عليكم أن تذبحوه الآن بمكة وتأكلوا منه وتتصدقوا . فمن لم يجد الهدي منكم ـ أي ما يشتري به الهدي ـ فإن عليه أن يصوم عشرة أيام الآن" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/39) .
الإسلام سؤال وجواب
إذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير
نحن جماعة وصلنا إلى مزدلفة بعد غروب الشمس مباشرة وقالوا نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم لكن قلت لهم : نصليها جمع تأخير لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأني أعلم أن بعض العلماء قالوا بجمع التأخير بمزدلفة وذكر بعضهم أنه لو قدمها لم تجزئه؟
الحمد لله(13/39)
"الصحيح أن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة يصلي من حين أن يصل ؛ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن كان يجمع جمع تأخير بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن المسافة بعيدة وهو قد جاء على بعير ثم إنه نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ ، ومثل هذا لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول العشاء ولذلك جمع بينهما جمع تأخير ، لكن إذا وصل الآن قبل دخول وقت العشاء فصلِّ المغرب ، ولكن هل نقول صلِّ المغرب وانتظر للعشاء حتى يدخل وقتها أو نقول اجمعها معها؟ في وقتنا الحاضر نرى أن الأرفق بالإنسان أن يجمع العشاء مع المغرب ؛ لأنه يسلم من التعب في تحصيل الماء فربما ينتقص وضوؤه فيحتاج إلى وضوء ولا يجد الماء ، وإذا وجده ربما يضيع إذا انطلق من مكانه ، فنقول : الأرفق بالناس أن يصلوا العشاء مع المغرب ولو كانوا وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب ، وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا وصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء يصلي المغرب ثم يدعو بعشاء فيتعشى ثم يأمر مؤذنه فيؤذن ثم يصلي العشاء ، وهذا يدل على أنه رضي الله عنه يرى أن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب يصليها ولا يجمع إليها العشاء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/63) .
الإسلام سؤال وجواب
اعتمر متمتعاً، ثم خرج من مكة فهل يلزمه الرجوع محرماً بالحج؟
من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع ؟
الحمد لله(13/40)
"لا يلزمه الإحرام ، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف ، أو إلى جدة ، أو إلى المدينة ، ثم رجع ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره ، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة ، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية من مكة ، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 78) .
الإسلام سؤال وجواب
الأصلع الذي لا شعر له يمرر الموسى على رأسه؟
الرجل الأصلع الذي ليس له شعر ماذا يفعل إذا أراد التحلل بعد جمرة العقبة ؟ وهل يلزمه أن يمر الموسى على رأسه ؟
الحمد لله
إذا كان لا شعر له فلا يلزمه شيء ، ولا يمر الموسى على رأسه ، ويتحلل بدون حلق .
أما إذا كان له شعر مهما كان قليلاً فإنه يمر الموسى عليه ويحلقه ، وبهذا يتحلل .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الأصلع الذي لا شعر له مطلقاً ، ماذا يفعل عند التحلل ، وهل يمر الموسى على رأسه؟
فأجاب: "ليس عليه شيء ، ولا يمر الموسى ، وبعض العلماء قال : يمر الموسى عليه ، لكن هذا ليس بصحيح" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/159) .
الإسلام سؤال وجواب
تعجل ثم تبين له أنه أخطأ في الرمي فرجع ورمى ليلاً فهل يبقى على التعجل؟
حاج تعجل ثم تبين له أن رميه في اليوم الثاني عشر كان خطأ فرجع ليلاً ورمى هل لا يزال متعجلاً ، أم يلزمه المبيت في منى والرمي من الغد؟
الحمد لله(13/41)
"هذا الرجل الذي تعجل ، وخرج من منى قبل غروب الشمس ، ثم بان له أن رميه كان فيه خطأ ، فعاد فقضاه فإن له أن يرمي ثم يخرج من منى ، لأن هذا الرمي كان قضاءاً لما فات ، والله سبحانه وتعالى يقول : (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) البقرة/203.
أما لو أخر الرمي يوم الثاني عشر إلى الليل ، فإنه يبقى في تلك الليلة ليبيت في منى ، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/303) .
الإسلام سؤال وجواب
جلس أثناء الطواف ساعة ليستريح
رجل طاف من الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين ثم رجع للطواف ثانية فهل يبدأ من جديد أو يكمل طوافه من حيث انتهى ؟
الحمد لله
"إذا كان الفصل طويلاً كالساعة والساعتين فإن الواجب عليه إعادة الطواف ، وإذا كان قليلاً فلا بأس ، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط ، فإذا فصل بينهما بفاصل طويل بطل أول الأشواط ، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد ، أما إذا كان الفصل ليس طويلاً جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم أكمل فلا بأس" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 293) .
الإسلام سؤال وجواب
حجت مثل ما يحج الناس ولم تكن تعلم الأنساك الثلاثة
امرأة لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيها ، ولها خمس حجج وهي تحج يوم التروية ، وتذهب مع الناس، إذا ذهبوا عرفة وكذلك مزدلفة ، وترمي الجمار ، ليس له نية محددة من الأنساك الثلاثة ، فهل حجها في هذه الأعوام صحيح ؟
الحمد لله(13/42)
"الظاهر أن حجها صحيح ، لأنها كانت تقول : أحرمت بما الناس محرمون به ، والإحرام بما أحرم به فلان جائز ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان قدم من اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له : (بما أهللت) فقال : بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فإن معي الهدي ، فجعله قارناً ، وأما أبو موسى الأشعري فقال : إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة ، لأن التمتع أفضل من القران .
فهذه المرأة لا شك مما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس ، وإنها تقول : دربي درب الناس ، لكن الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوماً أو صدقة أو غير ذلك الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم ، أما بعد أن فعل يأتي ويقول : ما الحكم ؟ هذا لا شك أنه خلاف الأولى " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/22) .
الإسلام سؤال وجواب
خرج من عرفات قبل المغرب بسبب المرض؟
ما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس لمرض ، أو ضعف ، أو كبر ؟
الحمد لله
"القول الراجح أن البقاء بعرفة حتى تغرب الشمس واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع قبل أن تغرب الشمس ، ولو كان جائزاً لدفع قبل أن تغرب الشمس ؛ لأنه نهار وأيسر للناس ، وأيضاً إذا دفع الإنسان قبل أن تغرب الشمس فقد خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة الجاهلية ؛ لأن أهل الجاهلية هم الذين يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ، ومن فعل ذلك فإن كان متعمداً ترتب على فعله أمران :
الأول : الإثم .
الثاني : عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على الفقراء ، أما إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة وهو جاهل فإنه يسقط عنه الإثم ، لكن يجب عليه عند أكثر العلماء البدل ، وهو أن يذبح شاة في مكة ، يوزعها على الفقراء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/29) .(13/43)
الإسلام سؤال وجواب
دفع من مزدلفة إلى مكة وسعى وأَخَّر طواف الإفاضة ليجمعه مع الوداع
رجل حج مع والديه حج إفراد واتجهوا إلى عرفات مباشرة وباتوا في مزدلفة ولكنهم يوم العيد اتجهوا إلى مكة وسعوا سعي الحج ولم يطوفوا الإفاضة حتى يجمعوه مع الوداع لعجز والديه ثم حلقوا ثم حلوا جهلاً ثم رموا جمرة العقبة يوم العيد فهل عليهم شيء؟
الحمد لله
"لا شيء في هذا ، إذا أحرم الرجل بالإفراد أو بالقران ، وخرج إلى عرفة ووقف بها ، ثم بمزدلفة ثم قدم إلى منى ، ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج ، وأخر الطواف إلى عند السفر فلا حرج ، ولكن هذا الرجل تحلل قبل الرمي فإذا كان جاهلاً فلا شيء عليه" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/158) .
الإسلام سؤال وجواب
دفعوا من مزدلفة آخر الليل ورموا الجمار وطافوا وسعوا قبل الفجر؟
إذا جاز لجماعة من الحجاج الضعفة الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر مباشرة وتمكنوا من الرمي والطواف والسعي قبل الفجر فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله
"عملهم جائز ، ولا بأس به ؛ لأنه إذا جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة جاز له أن يفعل كل ما يترتب على ذلك ، فإذا دفعوا مثلاً من مزدلفة في آخر الليل بعد مغيب القمر ووصلوا إلى منى فليرموا الجمرة ولينزلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا ، ويرجعوا ، ولو رجعوا قبل طلوع الشمس فلا بأس ، لأنه إنما جاز الدفع للضعفة من أجل أن يأتوا بمناسك الحج قبل زحمة الناس" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/76) .
الإسلام سؤال وجواب
سعى شوطاً واحداً ثم صعد إلى السطح ليكمل السعي
رجل سعى الشوط الأول ومن شدة الزحام انتقل إلى السطح هل يلغي الشوط الأول أو يبني عليه؟
الحمد لله
"لا بأس أن يبني على الأول إذا كان سعى ثم شق عليه للزحام فانتقل إلى فوق بلا حرج ، ويكمل على الشوط الأول ؛ لأنه كله مسعى ، وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل" انتهى .(13/44)
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 429، 430) .
الإسلام سؤال وجواب
سعى يوم العيد وأَخَّر طواف الإفاضة إلى اليوم التالي
رجل في يوم العيد سعى من دون أن يطوف وأَخَّر الطواف إلى اليوم الثالث واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (افعل ولا حرج) فهل فعله صحيح؟
الحمد لله
"فعله صحيح ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل فقال له رجل : سعيت قبل أن أطوف قال : (لا حرج)" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/186) .
الإسلام سؤال وجواب
حكم الاجتماع للدعاء في يوم عرفة
ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو في غيرها ؟ وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ، ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا آمين . هذا الدعاء بدعة أم لا ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل .
الحمد لله(13/45)
"الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس ، وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة , ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء . ويسمى جبل إلال , واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته ، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل ورغبة ورهبة ، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء ، قال الله تعالى : ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) وقال تعالى : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ) ، وفي الصحيحين : قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : رفع الناس أصواتهم بالدعاء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبا ، إنما تدعون سميعا بصيرا ، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) . وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك . قال تعالى : ( ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ) وقال عز وجل : ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ، ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة ، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية ، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) .(13/46)
أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً ، والأحوط تركه ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت ، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك ، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك .
أما التجمع في يوم عرفة في عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم في صحيحه ، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/272) .
الإسلام سؤال وجواب
طاف على سطح المسعى من أجل الزحام
رجل في طواف الوداع في الحج طاف من ناحية المسعى على الجدار الذي بين المسعى والمطاف وفي أحد الأشواط طاف مع المسعى ، فهل هذا صحيح أم لا؟ وإن كان غير صحيح فما يلزمه؟
الحمد لله(13/47)
" أما الطواف على سطح المسعى فلا يجوز ؛ لأن المسعى خارج المسجد الحرام ، ولذلك لو أن امرأة طافت للعمرة ثم حاضت قبل السعي جاز لها أن تسعى لأن السعي لا يشترط له الطهارة ، والمسعى ليس مسجداً حتى نقول لا تمكث فيه ، وكذلك لو أن امرأة جاءت مع أهلها وعليها الحيض وجلست في المسعى تنتظرهم وهي حائض فلا بأس ، وكذلك الجنب يمكث فيه بدون وضوء ؛ لأنه ليس بمسجد ، وكذلك المعتكف في المسجد الحرام لا يخرج إلى المسعى ، لأن المسعى خارج المسجد ، ولا يجوز الطواف خارج المسجد ، لأن الله تعالى قال : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج/29 ، ومن طاف خارج حدود المسجد يقال طاف بالمسجد لا طاف بالبيت ، لكن نرى في هذه الأزمنة المتأخرة وكثرة الحجاج والزحام الشديد نرى أنه إذا طاف في سطح المسجد وامتلأ المضيق الذي بجانب المسعى ولم يجد بداً من النزول إلى المسعى أو الطواف فوق الجدار نرى إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به ، لكن يجب أن ينتهز الفرصة من حين ما يجد فرجة يدخل في المسجد" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 289، 290) .
الإسلام سؤال وجواب
قارن قصر شعره بعد السعي جاهلاً
رجل حج بنية القران فلما طاف القدوم سعى وقصر حيث رأى الناس يقصرون وبقي على إحرامه حتى أكمل الحج ؟
الحمد لله
"لا شيء عليه ؛ فهذا الرجل الذي أحرم قارناً ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه ، فليس عليه شيء ، لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلاً ؛ ففعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً ، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً ، أو جاهلاً ، أو مكرهاً فلا شيء عليه" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 119) .
الإسلام سؤال وجواب
يستحب التطيب قبل الإحرام
ما حكم وضع الطيب قبل الإحرام؟
الحمد لله(13/48)
"التطيب عند الإحرام بعد الاغتسال سنة ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه ، قالت عائشة رضي الله عنها : (كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم) وكان يُرى وبيص (بريق) المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم " انتهى .
"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/9) .
الإسلام سؤال وجواب
لا حرج من دفع الأقوياء مع الضعفاء من مزدلفة إذا كانوا رفقة واحدة
كثير من الحملات يدفعون من مزدلفة آخر الليل وقبل الفجر لأن معهم نساء وكبار السن ، فهل يجوز للأقوياء أن يدفعوا معهم ، أو يجب عليهم البقاء حتى يصلوا الفجر ؟
الحمد لله
"إذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد ، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعاً ؛ لأن في تفرقهم مشقة عليهم ، والدين دين اليسر والسهولة ، فإذا كانت هذه الحافلة فيها ستون راكباً ، مثلاً عشرون منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ، ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر ، فإنه يجوز للباقين ، وهم أربعون أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة لأنهم رفقة واحدة ، وتفرقهم يحصل به المشقة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/80) .
الإسلام سؤال وجواب
لا حرج من الدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة لطواف الإفاضة
هل يجوز لمن أراد تقديم طواف الإفاضة على بقية مناسك يوم النحر أن يدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة؟
الحمد لله
"نعم ؛ يجوز لمن دفع من مزدلفة أن يذهب إلى مكة مباشرة ، ويطوف ويسعى ، ويرجع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يُسأل عن شيء قدم ولا أخر ، إلا قال : (افعل ولا حرج) ، فالأمر والحمد لله واسع ، قد وسع الله على العباد تخفيفاً عليهم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/84) .
الإسلام سؤال وجواب
قصر شعره ثم علم ثواب الحلق فهل يحلق بعد التقصير؟(13/49)
قصرت بعد التحلل والآن أريد أن أحلق بعد طواف الإفاضة فهل يكون لي ثواب المحلقين الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الحمد لله
"هذا الرجل لما قصر أدى النسك فلا يمكن أن يعيده فيحلق ، لكن في الأعوام القادمة إن شاء الله يحرص على أن يحلق في الحج ، ويقصر في العمرة إذا جاء متمتعاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً ، وبعد مراجعة الصحابة دعا في الرابعة للمقصرين" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/161) .
الإسلام سؤال وجواب
يدعو بهم جماعة في عرفات لأنهم لا يحسنون الدعاء
في يوم عرفة جماعة لا يحسنون الدعاء ويدعو أحدهم ممن يحسن جوامع الدعاء وهم يؤمنون خلفه ما حكم هذا ؟
الحمد لله
"لا حرج في هذا ، مثلاً إذا كان الإنسان بين أناس لا يحسنون الدعاء ودعا بهم وهم يؤمنون فلا حرج في هذا " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/37) .
الإسلام سؤال وجواب
يحج من مكة، فهل يطوف نافلةً ليسعى سعي الحج قبل الوقوف بعرفة؟
أنا حاج مكي هل يصح لي طواف النافلة ثم أسعى سعي الحج قبل الوقوف في عرفة فهل هذا صحيح ؟
الحمد لله
"هذا ليس بصحيح ، يعني أن الحاج المكي لو أراد أن يطوف طواف تطوع ثم يسعى للحج قبل أن يقف بعرفة فهذا ليس بصحيح ، لأن السعي إنما يصح بعد طواف القدوم ، والمكي ليس في حقه طواف القدوم ، وعليه فلا يصح فعله هذا ، فإذا كان قد فعل فعليه أن يعيد السعي ، لأن السعي وقع في غير محله" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/206) .
الإسلام سؤال وجواب
هل له أن يغتسل للعمرة قبلها بيوم؟
هل يجب على الإنسان أن يغتسل في اليوم الذي ينوي فيه العمرة ، أم أن له أن يغتسل قبلها بيوم؟
الحمد لله(13/50)
"الاغتسال عند الإحرام سنة ، فإنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ، ولأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم ، ومن اغتسل قبل الإحرام بيوم لم ينفعه ذلك ، ولكن الحج أو العمرة صحيح ، لأن الاغتسال ليس بشرط في الحج أو العمرة ، بل إنه سنة إن فعله الإنسان أثيب عليه ، وإن تركه فلا إثم عليه " انتهى .
"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/10) .
الإسلام سؤال وجواب
هل سائق الحافلة يعذر في ترك المبيت بمنى؟
هل سائق الحافلة يعذر من المبيت بمنى ليالي التشريق؟
الحمد لله
"ينظر : هل السائق يستعمل سيارته في مصلحة الحجاج أو لا ؟ فإن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت في منى ، وإن كان لمصلحة نفسه فلابد أن يبيت في منى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/239) .
الإسلام سؤال وجواب
هل تقبيل الحجر الأسود مشروع بدون طواف؟
هل تقبيل الحجر الأسود مشروع بدون طواف؟
الحمد لله
"الذي يظهر لي أن تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف وأن تقبيله بدون طواف ليس بمشروع" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 326) .
الإسلام سؤال وجواب
هل تحج المرأة قارنة لأنه أسهل من التمتع؟
رجل معه نساء كبيرات في السن فأيهما أفضل التمتع أو القران؟ لأن القران يسقط منه سعي ، ويمكن أيضاً أن تجمع المرأة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فيكون ذلك أيسر على المرأة كبيرة السن وهل تنصحون كبيرات السن بالتمتع أم بالقران ؟
الحمد لله(13/51)
"لا شك أنه في هذه الأزمنة يصعب على كثير من الحجاج إذا كانوا متمتعين أن يأتوا بطواف للعمرة وسعي للعمرة ، ثم طواف للحج وسعي للحج ، ثم طواف للوداع ، فيرى بعض النساء أن يكن قارنات ، فإذا وصلن مكة طفن طواف القدوم وسعين سعي الحج والعمرة ، ولا يعدن السعي مرة ثانية ، فيكون من هذه الناحية أسهل من التمتع ، كذلك هو أسهل من التمتع من وجه آخر لأنه إذا كان قارناً فله أن يؤخر الطواف إلى ما بعد انقضاء الحج يعني يجوز أن لا يطوف للقدوم وأن لا يسعى ، بل يحرم بالحج والعمرة ثم يخرج إلى منى ويكمل الحج ثم بعد ذلك يطوف ويسعى متى تيسر له حتى إن كان بعد اليوم الثالث عشر ، أو بعد اليوم الرابع عشر ، أو بعد اليوم الخامس عشر ، أو في آخر الشهر . فصار القران أيسر من التمتع من وجهين :
الوجه الأول : أنه ليس فيه إلا طواف واحد وسعي واحد .
الوجه الثاني : أنه يمكن للقارن أن لا يطوف بالبيت أول ما يصل ولا يسعى بل يخرج إلى منى ويكمل الحج ومتى تيسر له طاف وسعى .
وبناء على ذلك نقول : إذا كان هذا أيسر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً . والقران ليس بإثم ، بل هو أحد مناسك الحج ، وقد حصل على عمرة وحج وحصل أيضاً على هدي ، لأن القارن يذبح الهدي كما يذبحه المتمتع" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 58- 60) .
الإسلام سؤال وجواب
هل المفرد يأتي بعد الحج بعمرة؟
ما حكم من ينتهي من الإفراد ثم يعتمر؟
الحمد لله(13/52)
"هذا العمل لا أصل له في السنة ، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير ، يأتون بهذه العمرة بعد الحج وهم خير القرون ، وإنما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، حيث كانت محرمة بعمرة ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ليكون نسكهاً قراناً ، وقال لها : (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك) فلما انتهى الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدلاً من عمرتها التي حولتها إلى قران ، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل ، فخرجت بها وأتت بعمرة .
فإذا وجدت الصورة التي حصلت لعائشة رضي الله عنها وأرادت المرأة أن تأتي بعمرة فحينئذ نقول : لا حرج أن تأتي المرأة بعمرة ، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل على أن هذا أمر ليس بمشروع أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة ، لا بتفقه من عنده ، ولا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة ، لأن ذلك أمر سهل عليه من حيث إنه قد خرج مع أخته .
والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما جاء في السؤال ليس له أصل من السنة .
نعم ، لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا ، وهو قد أتى بحج مفرد فإنه في هذه الحال في ضرورة بأن يأتي بعد الحج بالعمرة ليؤدي واجب العمرة ، فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وحينئذ يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيحرم بعمرة منه ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/36) .
الإسلام سؤال وجواب
هل الفصل بين الطواف والسعي له زمن محدود؟
هل للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ؟
الحمد لله(13/53)
"ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ، فالموالاة بينهما ليست بشرط ، لكن لا شك أن الأفضل أنه إذا طاف يسعى ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين سعيه وطوافه ، لكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره ، أو بعد يوم أو يومين ، فلا حرج عليه في هذا ، لأن المولاة بين الطواف وبين السعي ، ليست واجبة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 421) .
الإسلام سؤال وجواب
هل العمرة يوم وقفة عرفات مكروهة؟
هل العمرة يوم الوقفة في عرفات مكروهة ؟
الحمد لله
"إذا كان الإنسان لم يحج وأتى بعمرة يوم عرفة أو يوم العيد فإن هذا لا بأس به ، فإن العمرة جائزة في كل وقت ليس لها وقت محدد كالحج ، ففي أي وقت جاء بها الإنسان فهي عمرة صحيحة ، ونسأل الله لنا وله القبول" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 264) .
الإسلام سؤال وجواب
نحر الهدي قبل يوم العيد، فهل يعيده؟
بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد فمن نحر قبل يوم العيد وسألنا هل نأمره بالإعادة؟
الحمد لله
"من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا ، نسأله هل فعل ذلك تقليداً واتباعاً لجواب عالم من العلماء أو تهاوناً ، فإن كان فعله مقلداً أو اتباعاً لجواب عالم من العلماء فإنه لا يلزمه أن يعيده ؛ لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد ، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء ، أو سأل واحداً من هؤلاء العلماء الذين يرون هذا الرأي . وقالوا له : إن ذبحك صحيح ، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح .(13/54)
أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاوناً ، وليس مبنياً على علم ، ولا على تقليد عالم فإنه يلزمه أن يعيد الذبح ، لأنه لا يجوز أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده ، والدليل على هذا : أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد ، لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه ، بل قال صلى الله عليه وسلم : (إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر) ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/163) .
الإسلام سؤال وجواب
من وصل إلى مكة ظهر يوم عرفة خرج إلى عرفات ولا يطوف للقدوم؟
من وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة ، هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم ، ويسعى سعي الحج ، ثم يخرج إلى عرفة ، أو أن الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة؟
الحمد لله
"الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة ؛ لأن هذا اليوم يوم عرفة ، ليس يوم الطواف ، والرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الفجر في مزدلفة ، وهو عروة بن المضرس أتى من جبال طي ، من عند حائل وصادف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر في مزدلفة وقال : يا رسول الله أتعبت نفسي ، وأكللت راحلتي ، وإني ما تركت جبلاً إلا وقفت عنده فهل لي من حج ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (من صلى صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، وقضى تفثه) ولم يذكر أنه طاف طواف القدوم ، وعلى هذا إذا وصلت إلى مكة يوم عرفة فإلى عرفة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/22) .
الإسلام سؤال وجواب
من لم يجد مكاناً في منى لا يلزمه الجلوس على الأرصفة أو الدوران بسيارته(13/55)
بعض الناس في الحج يسكن خارج منى بدون أن يكلف نفسه ويبحث عن مكان في منى ، وإذا أتى في الساعة الواحدة في الليل أو الثانية أتى إلى منى وقضى الليل في السيارة يقطع الوقت إلى الفجر ، فهل يعتبر هذا قد بات في منى أم لم يتحقق المبيت ؟
الحمد لله
"المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة ، واجب على القول الراجح ، يدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العباس رضي الله عنه أن ينزل إلى مكة لسقاية الحاج رخص له .
قال العلماء : وكلمة (رخص) تدل على أن الأصل الوجوب لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابل أمر واجب ، فالواجب على الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في مزدلفة ، فإذا لم يجد مكاناً فلينزل في مزدلفة ، ويبقى فيها ، ولا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل ، أو يجلس على الأرصفة بين السيارات ، وقد يكون ذلك خطراً عليه فنقول : إذا لم تجد مكاناً في منى ، فاجلس في مزدلفة ، عند منتهى الخيام ، ولا يلزمك شيء ما دمت بحثت عن مكان ولم تجد ، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلى وسعها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/241) .
الإسلام سؤال وجواب
من لم يجد مكاناً في منى بات قريباً منها ؟
الحاج لا يجد مكاناً في منى هل يجزئه أن يبيت خارج منى ؟
الحمد لله
"لا حرج عليه أن يبيت خارج منى ، لكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج ؛ لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، وقوله : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) ، ولكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج ، كالجماعة إذا امتلأ المسجد يصفون عند نهاية الصفوف ، ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/240) .
الإسلام سؤال وجواب
من ساق الهدي فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله(13/56)
قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما بال الناس حلوا ولم تحل يا رسول الله) قال : (لبدت رأسي وسقت الهدي فلم أحل حتى يبلغ الهدي محله) والناس الآن يتحللون قبل ذبح الهدي .
الحمد لله
"لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ، أما من لم يسق الهدي فله أن يقدم ويؤخر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير فلم ير في هذا بأساً" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/160) .
الإسلام سؤال وجواب
معنى قوله تعالى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)
ما معنى قول الله تعالى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة/196 . أليس هذا صريحاً في أن النحر يكون قبل الحلق وإلا فما معنى الآية ؟
الحمد لله
"قوله تعالى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة/196 . يعني : لا تحلقوا الرأس إلا إذا ذبحتم ، هذا معنى الآية ، لكن جاءت السنة بأنه لا حرج أن يحلق قبل النحر ، وما دامت السنة جاءت بذلك فيكون هذا تخفيفاً من الله عز وجل ، أو يقال : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) أي وقت حلوله ، لا أن المراد أن يذبحه فعلاً ، وحينئذ لا منافاة بين الحديث وبين الآية فلنا في ذلك توجيهان :
التوجيه الأول : أن يقال إن معنى قوله : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ليس هو أن يذبح الهدي بل أن يأتي وقت الذبح .
التوجيه الثاني : أن يقال : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) أي حتى يذبح ، لكن السنة جاءت بجواز تقديم الحلق على النحر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/162) .
الإسلام سؤال وجواب
معنى : (الحج عرفة) .
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الحج عرفة) ؟
الحمد لله(13/57)
"معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الحج عرفة) : أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة ، فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج ، وليس معناه أن من وقف بعرفة لم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع ، فإن الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج كالمبيت بمزدلفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة ، ورمي الجمار ، والمبيت في منى ، ولكن المعنى : أن الوقوف بعرفة لابد منه في الحج ، وإن لم يقف بعرفة فلا حج له ، ولهذا قال أهل العلم : من فاته الوقوف فاته الحج" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/24) .
الإسلام سؤال وجواب
مرض يوم العيد فهل يوكل من يرمي عنه أو يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق؟
رجل مرض يوم العيد فهل له أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم التشريق أو يوكل من يرمي عنه أفضل؟
الحمد لله
"إذا صار عند الإنسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد ، فإنه يؤخره حتى يقوى على ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوماً ، ويدعوا يوماً ، ولم يقل لهم : وكلوا .
والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به ؛ لأن الرمي من مناسك الحج وقد قال الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196 .
فلا يمكن أن يوكل إنسان فيه لمجرد أنه تعبان ، أو لمجرد الزحام ، فنقول : أما التعب فإن كان تعباً دائماً كالمرأة الحامل ، أو الرجل الكبير السن ، أو عجوز كبيرة السن فليوكل ، أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/115) .
الإسلام سؤال وجواب
أخر السعي لما بعد أيام التشريق
ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟
الحمد لله(13/58)
"سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به؛ تأسياً بالنبي
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/262) .
الإسلام سؤال وجواب
التحلل الأول والثاني في الحج
متى يتحلل الحاج من الإحرام؟
الحمد لله
"أولاً: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعياً بعد طواف الإفاضة.
ثانياً: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة، ثم أفاض إلى البيت، وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال : (لا حرج ، لاحرج) .
ثالثاً: ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول؛ وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ماعدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/349) .
الإسلام سؤال وجواب
متمتع سعى سعياً واحداً تقليداً لمن يقول ذلك من العلماء(13/59)
حاج يقول : قدمت زوجتي من مصر للإقامة معي بجدة في الرابع من ذي الحجة ، وقامت بأداء العمرة والحج ثم تحللت بنية التمتع ثم قمنا بأداء الحج غير أنها لم تكرر السعي ، بل اكتفينا بسعي العمرة عملاً بمن قال ذلك من العلماء ، حيث قرأنا أن فيه خلافاً بين العلماء ، وأرشدنا أحد الإخوة إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعي العمرة يجزئ عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي ، وبناء عليه لم نسع ورجعنا إلى جدة ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
الحمد لله
"الواقع أن كثيراً من المسائل في الفقه في الدين لا تخلو من خلاف ، وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده ، فهذا حرام ، ولهذا قال العلماء : "من تتبع الرخص فقد فسق" أي صار فاسقاً .
ومن المعلوم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله هو ما ذكره السائل أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة ، وله أدلة فيها شبهة ، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان : سعي للحج ، وسعي للعمرة ، كما دل ذلك حديثا عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وهما في البخاري ، وعليهما جماهير أهل العلم .
والنظر يقتضي ذلك ؛ لأن الحج والعمرة في حج المتمتع كل عبادة منفردة عن الأخرى ، ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج ، ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة ، ولو فعل محظوراً من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه في الحج . بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته ، والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها ، فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع .
وعلى هذا ؛ إن كنت متبعاً لقول شيخ الإسلام رحمه الله بناء على استفتاء من تثق به وبأمانته فليس عليك شيء ، لكن لا تعد إلى مثل ذلك والتزم سعيين ، سعياً في الحج ، وسعياً في العمرة إذا كنت متمتعاً" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/198) .
الإسلام سؤال وجواب(13/60)
متمتع سعى سعياً واحداً تقليداً لمن يقول ذلك من العلماء
حاج يقول : قدمت زوجتي من مصر للإقامة معي بجدة في الرابع من ذي الحجة ، وقامت بأداء العمرة والحج ثم تحللت بنية التمتع ثم قمنا بأداء الحج غير أنها لم تكرر السعي ، بل اكتفينا بسعي العمرة عملاً بمن قال ذلك من العلماء ، حيث قرأنا أن فيه خلافاً بين العلماء ، وأرشدنا أحد الإخوة إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعي العمرة يجزئ عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي ، وبناء عليه لم نسع ورجعنا إلى جدة ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
الحمد لله
"الواقع أن كثيراً من المسائل في الفقه في الدين لا تخلو من خلاف ، وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده ، فهذا حرام ، ولهذا قال العلماء : "من تتبع الرخص فقد فسق" أي صار فاسقاً .
ومن المعلوم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله هو ما ذكره السائل أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة ، وله أدلة فيها شبهة ، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان : سعي للحج ، وسعي للعمرة ، كما دل ذلك حديثا عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وهما في البخاري ، وعليهما جماهير أهل العلم .
والنظر يقتضي ذلك ؛ لأن الحج والعمرة في حج المتمتع كل عبادة منفردة عن الأخرى ، ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج ، ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة ، ولو فعل محظوراً من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه في الحج . بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته ، والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها ، فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع .
وعلى هذا ؛ إن كنت متبعاً لقول شيخ الإسلام رحمه الله بناء على استفتاء من تثق به وبأمانته فليس عليك شيء ، لكن لا تعد إلى مثل ذلك والتزم سعيين ، سعياً في الحج ، وسعياً في العمرة إذا كنت متمتعاً" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/198) .(13/61)
الإسلام سؤال وجواب
نهاية وقت طواف الإفاضة
متى ينتهي وقت طواف الإفاضة؟.
الحمد لله
يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته، مع مراعاة الرفق بنفسه، وتحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيفاً من الزحام؛ حتى لا يؤذي ولا يؤذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/227).
التوفيق بين الأحاديث في تحديد مكان إحرام أهل مكة بالعمرة
ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها خرجت إلى التنعيم للعمرة ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ورد فيه : (حتى أهل مكة من مكة ، ممن أراد الحج أو العمرة) ، فكيف نجمع بينهما؟ ومن أين يحرم أهل مكة للعمرة، من الحل أم من مكة المكرمة؟
الحمد لله
"يحسن أن نذكر بعض روايات الحديثين تمهيداً للجمع بينهما، وبيان ما يترتب على ذلك من ميقات الإحرام بالعمرة مفردة بالنسبة لأهل مكة، ومن في حكمهم ممن كان داخل الحرم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة من مكة) رواه البخاري ومسلم.(13/62)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : (اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا) ، قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال : (هل فرغت؟) فقلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الفجر، ثم خرج إلى المدينة . رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، قالت: فأمر عبد الرحمن فأردفني على جمله، ثم ذكر عمرتها من التنعيم. وفي رواية عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم النفر : (يسعك طوافك لحجك وعمرتك) ، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، وفي رواية : (يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك) ، وفي رواية لمسلم في صحيحه: (وكان صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً، إذا هويَتْ الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم).(13/63)
وعلى هذا يقال: إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عام في أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج مفرداً ، وبالعمرة مفردة ، وبالحج والعمرة قراناً، وحديث خروج عائشة من الحرم مع أخيها عبد الرحمن لتحرم من التنعيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده خاص، والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء: أن العام والخاص إذا تعارضا حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص، وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم، أو غيره من الحل، ولا يعمل بما يقابله من أفراد العام، وهو هنا الإحرام بالعمرة مفردة من مكة، فيكون معنى (حتى أهل مكة من مكة) : أن أهل مكة يحرمون بالحج مفرَدَاً ، أو بالحج والعمرة قراناً، لا يحتاجون إلى الخروج إلى الحل، أو إلى ميقات من المواقيت الأخرى المذكورة في الحديث؛ ليحرموا منه بذلك. أما العمرة مفردة فعلى من أراد الإحرام بها وهو في مكة أو داخل حدود الحرم أن يخرج إلى الحل، التنعيم أو غيره؛ ليحرم بها، وبهذا قال جمهور العلماء، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. اهـ. فيتعين حمل قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (حتى أهل مكة من مكة) على القارن والمفرد، دون المعتمر عمرة مفردة.(13/64)
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فلو كان الإحرام بالعمرة مفردة من الحرم مأذوناً فيه لاختاره لعائشة؛ لكونه أيسر وأقل التزاماً وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأخيها، ولم يأمرها بالخروج إلى الحل أو التنعيم؛ لتحرم منه، بل كان يكفيها أن تذهب معه صلى الله عليه وسلم حينما يأتي البيت ليطوف طواف الوداع، وهي محرمة بالعمرة من الأبطح، فتطوف وتسعى العمرة وقت طوافه صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، وفي ذلك الكفاية لتحقيق رغبة عائشة وتطييب خاطرها، فإنها إنما قصدت أن تعتمر عمرة مفردة دون الخروج إلى الحل، أو مكان معين منه، لكنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالخروج إلى التنعيم فاحتاجت إلى محرم فأرسل معها أخاها عبد الرحمن، وكان ذلك ليلاً حيث يحتاج الناس إلى الراحة، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد معها مكاناً للقاء بعد الفراق، فعدوله عن الإحرام من الحرم وهو أيسر للجميع إلى الإحرام من الحل مع ما فيه من المشقة والكلفة التي لا توجد في الأمر الأول دليل على أن الإحرام بالعمرة من الحل دون الحرم مقصود إليه ، مأمور به شرعاً لمن أراد أن يعتمر عمرة مفردة وهو بالحرم.
ويرى بعض العلماء أن العمرة وإن كانت سنة أو واجبة على كل مسلم مكلف مستطيع ينبغي لمن أراد [أن يعتمر] وهو بالحرم أن يجعلها مع الحج، فيحرم قارناً العمرة بالحج، ولا يخرج من الحرم إلى الحل، التنعيم أو غيره ليحرم منه بعمرة مفردة؛ لأنه لم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعائشة؛ تطييباً لخاطرها، ولم يعهد من الصحابة الخروج من الحرم للإحرام بالعمرة من الحل.
ويرى جماعة: الإحرام بالعمرة مفردة من مكة ونحوها من الحرم؛ لعموم حديث ابن عباس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/65)
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/143-147) .
الإسلام سؤال وجواب
الرمل بين العلمين في السعي يكون في الأشواط كلها
الرمل في السعي يكون في الذهاب إلى المروة، وهل يكون في الرجوع إلى الصفا أيضاً؟
الحمد لله
نعم ، يكون السعي الشديد بين العَلَمين في أشواط السعي كلها ، من الصفا إلى المروة ، ومن المروة إلى الصفا .
قال ابن قدامة في "المغني" (10/236) وهو يذكر صفة السعي بين الصفا والمروة:
"وهو أن ينزل من الصفا , فيمشي حتى يحاذي العَلَم ، وهو الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد , فإذا كان منه نحوا من ستة أذرع , سعى سعيا شديدا , حتى يحاذي العلم الآخر , ثم يترك السعي , ويمشي حتى يأتي المروة , فيستقبل القبلة , ويدعو بمثل دعائه على الصفا . . . ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه , ويسعى في موضع سعيه" انتهى باختصار .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك ، فقالوا :
"نعم ، يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا، كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/258) .
الإسلام سؤال وجواب
تذكر بعد خروجه من المسجد أنه نسي شوطاً من طواف الإفاضة
إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟
الحمد لله
"إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .(13/66)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/253) .
الإسلام سؤال وجواب
تعجل وطاف للوداع ثم اضطر للرجوع إلى منى والمبيت بها
من رمى الجمرات ثاني أيام التشريق، ثم نزل في الحال، وطاف طواف الوداع، ثم عاد لمنى بنية الرحيل فوجد بعض رفقته قد ضاعوا، فبات في منى ليلة الثالث من أيام التشريق، وفي اليوم الثالث نزل وطاف للوداع مرة ثانية ، لكنه لم يرم الجمار ذلك اليوم فماذا يلزمه ؟
الحمد لله
"مادام أنه رجع إليها بعد ما نفر من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس بنية الرحيل، ولكنه اضطر للمبيت لفقد رفقته فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/290) .
الإسلام سؤال وجواب
للمحرم أن يحلق أو يقص شعره بنفسه عند التحلل
هل يجوز أن يقص الرجل شعره بنفسه للتحلل من العمرة وأيضا بالنسبة للمرأة ؟
الحمد لله
يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته ، سواء كان رجلا أو امرأة ، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويحلق هو بيده ، أو يكلف من يحلقه ، خلافاً لما قاله بعض العلماء : إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول : لم يفعل محظوراً ، بل حلق للنسك " انتهى من "الشرح الممتع" (7/328).
وسئل رحمه الله : المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟
فأجاب : "لا ، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها ، أو حلق الرجل رأسه بنفسه ، أو حلقه له مُحْرِم ، أو حلقه له مُحِلٌّ ، كل هذا جائز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (224/42).(13/67)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
لا يشترط ذكر اسم المنوب عنه في الحج والعمرة
هل يشترط التلفظ بالنية عندما أنوي العمرة لأحد أقاربي وهو متوفى بأن أقول : لبيك اللهم عمرة لجدي .
الحمد لله
أولاً :
يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره بشرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : ( لبيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن شبرمة ؟ قال : قريب لي ، قال : هل حججتَ قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسكَ ، ثم حُجَّ عن شبرمة ) رواه أبو داود ( 1811 ) وابن ماجه ( 2903 ) - واللفظ له - .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 171 ) .
ثانياً :
الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة ، ولا التلفظ بذلك ، بل تكفي النية عنه ، والنية محلها القلب .
ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية : لبيك اللهم عن فلان – كما في حديث ابن عباس السابق - .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه ، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه ، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه ، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا – فحسن ؛ لما روى أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة " ؟ قال : أخ لي أو قريب لي ، قال : " حججت عن نفسك " ؟ قال : لا . قال : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " . انتهى بتصرف .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (11/82) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟
فأجاب :(13/68)
"إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات ، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/79) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ما هو الحجّ
السؤال :
ما الحج ؟
الجواب:
الحمد لله
الحج هو قصد الكعبة بيت الله الحرام لأداء المناسك وهي أفعال وأقوال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجّه كالطواف سبعا بالبيت الحرام والسعي سبعا بين جبلي الصّفا والمروة والوقوف في عرفة ورمي الجمرات بمنى وغير ذلك ، وفيه منافع عظيمة للعباد من إعلان التوحيد لله والمغفرة العظيمة للحجاج والتعارف بين المسلمين وتعلّم أحكام الدّين وغير ذلك . واهتمامك بالسّؤال عن الحجّ أيّها الفتى مع صغر سنّك وبُعْد مكانك في كندا هو أمر جيد تُشكر عليه ، ونسأل الله لك التمكين من حجّ بيته وقضاء فرضه ، وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
أحرمت بالعمرة وخافت لوجود الجراد بالحرم فلم تكملها
لقد نويت العمرة وذهبت إلى مكة لأدائها , وكثر الجراد في الحرم ولشدة خوفي منه لم أستطع أن أعمل العمرة لدرجة أنني بكيت . قالت لي بعض الصديقات : إن علي أن أذبح وأن ما فعلته ذنب خصوصا أنني لم أقل ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) ماذا أفعل؟
الحمد لله
من أحرم بالعمرة ، لزمه إتمامها ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196
والحصر ( وهو المنع من إكمال العمرة ) إنما يكون بوجود مانع ظاهر من عدو أو مرض ، وما ذكرتِه لا يعد مانعا من إتمام العمرة .(13/69)
وعليه ، فالواجب عليك أن تعودي لإتمام عمرتك ، فتأتين بالطواف والسعي ثم تقصرين من شعرك ، وبهذا تتحللين من عمرتك .
وأنت الآن باقية على إحرامك ، ويلزمك البعد عن محظورات الإحرام من الطيب وقص الشعر والأظافر ولبس القفازين والنقاب وعقد النكاح والجماع ومقدماته .
ولو فرض أنك وقعت في شيء من هذه المحظورات جهلا أو نسيانا ، فلا شيء عليك .
وراجعي جواب السؤال رقم (36522) و (49026)
وفي حال عودتك إلى مكة لا يلزمك الإحرام من الميقات لأنك لا زلت محرمة بإحرامك الأول ، بل تتوجهين إلى الطواف مباشرة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أحرمت بالعمرة ثم فسخت العمرة واعتمرت بعدها بعدة أيام عمرة أخرى فهل هذا العمل صحيح ؟ وما حكم ما فعلته من محظورات الإحرام ؟
فأجاب : " هذا العمل غير صحيح ، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي ، قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وعمرتها صحيحة ، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج والعمرة ،
فلو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل ، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل . ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه .
وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ، وتكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه .(13/70)
وخلاصة الجواب : بالنسبة للمرأة نقول : إن عمرتها صحيحة ، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه . وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها ، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
حكم رمي الجمار بالليل وقبل الزوال
هل يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال لما فيه من مشقة وزحام ومعي أمي المسنة ؟
الحمد لله
جمهور الفقهاء على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ ، لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) رواه مسلم (1297).
وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت .
ويدل لذلك أيضاً : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر ، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها ، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل
قال ابن قدامة رحمه الله (3/233) : " ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال , فإن رمى قبل الزوال أعاد . نصّ عليه [أي الإمام أحمد] . وروي ذلك عن ابن عمر ، وبه قال مالك , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن , وعطاء , إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي , رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال , ولا ينفر إلا بعد الزوال . وعن أحمد مثله . ورخص عكرمة في ذلك أيضا . وقال طاوس : يرمي قبل الزوال , وينفر قبله ".(13/71)
ثم استدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال بـ : " أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس . وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر , ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني مناسككم ) .
وقال ابن عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا . وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه , إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال , كما قال ابن عمر .
وعلى هذا فالرمي بعد الزوال هو الراجح دليلا ، والأكثر مذهبا ، وهو الأحوط للعبادة ، لأن من أتى به صح رميه اتفاقا ، وأما من رمى قبل الزوال ، فرميه مختلف فيه ، بل لا يصح عند أكثر العلماء .
وأما ما ذكرت من الزحام ، فإن الزحام موجود قبل الزوال أيضا ، لا سيما مع تساهل كثير من الناس وأخذهم بهذا القول الضعيف .
وقد يكون الرمي قبيل العصر أو بعده أخف منه زحاما .
واعلم أنه يجوز لك الرمي ليلا ، لا سيما مع وجود أمك المسنّة ، وهو أفضل من الرمي قبل الزوال ، لعدم ورود دليل يحدد نهاية وقت الرمي بغروب الشمس ، ولذهاب جماعة من الفقهاء للقول به ، كما هو مذهب الحنفية والشافعية .
انظر : بدائع الصنائع (2/138)، البحر الرائق (2/374)، تحفة المحتاج (4/125) ، نهاية المحتاج (3/311).
وروى البخاري (1723) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ . فَقَالَ : لَا حَرَجَ ).
ولم يرد دليل يحدد آخر وقت للرمي ، فدل على إجزائه في الليل .(13/72)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده .
فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل ، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم ؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز (16/144).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فضيلة الشيخ تعلمون ما يكون على النساء في وقت الحج من الزحام ، وعدم القدرة على أداء المناسك في بعض الأماكن، وقد أفتى أهل العلم بالنسبة للمرأة بأنها ترمي في الليل، فهل لوليِّها أن يذهب ويرمي لنفسه معها في الليل، أو يذهب في النهار ويصاحبها فقط في الليل؟(13/73)
فأجاب : " الصحيح أن الرمي في الليل جائز، إلا ليلة العيد فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل، وكذلك في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل ( إذا كان يريد أن يتعجل ) ، لأنه لو أخره إلى الليل لزم أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل؛ لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر. فيجوز حتى لغير المرأة أن يرمي ليلاً، ونرى أن الرمي ليلاً مع الطمأنينة والإتيان بالرمي على وجه الخشوع، أفضل من كونه يذهب ليرمي في النهار وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته أو يموت، ولا يؤدي العبادة -حين يؤديها- عبادةً، بل يؤديها وكأنه مشغول البال بالخوف على نفسه، وقد قررنا قاعدة دلت عليها الشريعة: أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها ما دام الوقت متسعاً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)، فمن كان يدافع الأخبثين نقول له: أخِّر الصلاة إلى آخر الوقت حتى تقضي حاجتك، وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل؛ لكن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار، إذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة على الوجه المطلوب، فيجوز للرجل أن يؤخِّر الرمي إلى الليل من أجل أن يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (21/18).
والحاصل أنه لا يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال ، وأن في الرمي ليلا مخرجاً وسعةً ، والحمد لله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
نسي شوطا من الطواف ففعله بعد الفراغ من السعي
طفت بالكعبة الشريفة في العمرة ستة أشواط ناسياًً أن الطواف هو سبعة أشواط وتذكرت ذلك خلال السعي فجئت بهذا الشوط بعد إكمال السعي. هل علي شيء؟
أولا :(13/74)
الطواف للعمرة أو الحج يجب أن يكون سبعة أشواط ، ولا يجزئ أقل من ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف فقال : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/29.
وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فطاف سبعة أشواط ، مع قوله : ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ) رواه مسلم (2286).
قال النووي رحمه الله : " شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم ، ولا بغيره " انتهى من المجموع" (8/21) .
ثانيا :
الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند المالكية والحنابلة ، فلو فصل بين الأشواط بزمن طويل لزمه أن يعيد طوافه .
قال في "كشاف القناع" (2/483) : " إذا قطع الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال : ( خذوا عني مناسككم ) " انتهى بتصرف .
وانظر : "مواهب الجليل" (3/75) ، "الموسوعة الفقهية" (29/132).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/253) : " إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط ، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف ، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه " انتهى .
ثالثا :
جمهور الفقهاء (ومنهم الأئمة الأربعة) على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وأن من قدمه لم يجزئه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/194): " والسعي تبع للطواف , لا يصح إلا أن يتقدمه طواف , فإن سعى قبله , لم يصح . وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي " انتهى .
وبناء على ذلك ، فطوافك للشوط السابع بعد الفراغ من السعي ، لا يعتد به ؛ لطول الفصل بينه وبين بقية الأشواط .
وكذلك سعيك لا يعتد به لأنه وقع قبل الانتهاء من الطواف .(13/75)
وعليه فأنت باق على إحرامك الآن ، ويلزمك اجتناب محظورات الإحرام كلها ، والعودة إلى مكة ، لتطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر ، وبهذا تنتهي عمرتك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة طافت طواف الإفاضة ستة أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة وبعد السعي والتقصير قامت بطواف الشوط الواحد فهل هذا جائز ؟
فأجاب : " إن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد الفصل الطويل لا ينفع . فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله ، أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
نسي شوطا من الطواف ففعله بعد الفراغ من السعي
طفت بالكعبة الشريفة في العمرة ستة أشواط ناسياًً أن الطواف هو سبعة أشواط وتذكرت ذلك خلال السعي فجئت بهذا الشوط بعد إكمال السعي. هل علي شيء؟
أولا :
الطواف للعمرة أو الحج يجب أن يكون سبعة أشواط ، ولا يجزئ أقل من ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف فقال : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/29.
وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فطاف سبعة أشواط ، مع قوله : ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ) رواه مسلم (2286).
قال النووي رحمه الله : " شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم ، ولا بغيره " انتهى من المجموع" (8/21) .
ثانيا :
الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند المالكية والحنابلة ، فلو فصل بين الأشواط بزمن طويل لزمه أن يعيد طوافه .
قال في "كشاف القناع" (2/483) : " إذا قطع الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال : ( خذوا عني مناسككم ) " انتهى بتصرف .(13/76)
وانظر : "مواهب الجليل" (3/75) ، "الموسوعة الفقهية" (29/132).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/253) : " إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط ، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف ، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه " انتهى .
ثالثا :
جمهور الفقهاء (ومنهم الأئمة الأربعة) على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وأن من قدمه لم يجزئه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/194): " والسعي تبع للطواف , لا يصح إلا أن يتقدمه طواف , فإن سعى قبله , لم يصح . وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي " انتهى .
وبناء على ذلك ، فطوافك للشوط السابع بعد الفراغ من السعي ، لا يعتد به ؛ لطول الفصل بينه وبين بقية الأشواط .
وكذلك سعيك لا يعتد به لأنه وقع قبل الانتهاء من الطواف .
وعليه فأنت باق على إحرامك الآن ، ويلزمك اجتناب محظورات الإحرام كلها ، والعودة إلى مكة ، لتطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر ، وبهذا تنتهي عمرتك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة طافت طواف الإفاضة ستة أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة وبعد السعي والتقصير قامت بطواف الشوط الواحد فهل هذا جائز ؟
فأجاب : " إن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد الفصل الطويل لا ينفع . فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله ، أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
خرج منه المذي مراراً أثناء الطواف
رجل اعتمر بعد زواجه وكثر معه المذي فتوضأ ليطوف فخرج معه المذي ثم توضأ مرة أخرى وخرج معه المذي فطاف وأكمل عمرته معتبر ذلك ضرورة . وقد عاد إلى بلده وجامع زوجته فما الحكم جزاكم الله كل خير .
الحمد لله(13/77)
المذي نجس عند أهل العلم وناقض للوضوء ، لكن إذا استمر ولم يتوقف فحكمه حينئذ حكم سلس البول والإستحاضة لدى النساء ، فعلى المسلم إذا أراد الطواف في هذه الحالة أن يشدّ على فرجه شيئا يمنع الخارج من تجاوز موضعه ، ويطوف ويصلي على حسب حاله . وطوافه السابق صحيح وحكمه حكم من صلى وعليه نجاسة ناسيا لها فصلاته صحيحة وحكم الناسي هو حكم الجاهل .
الشيخ عبد الكريم الخضير .
فتكرر خروج المذي قد يكون بسببٍ مرضيٍّ وقد تبيّن حكمه ، وقد يكون بسبب الشهوة والتفكير وملامسة النساء .
فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر وهو يطوف ببيت الله ، وعليه أن يجتنب أسباب خروجه ويتقي الله ، والله بكل شيء عليم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
رمت الجمار قبل الزوال جهلا وتقليدا
أنا فتاة من أسرة شيعية وأنا على مذهب أهل السنة والجماعة سرا أديت الحج السنة الماضية مع حملة شيعية واضطررت إلى رمي الجمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال على مذهبهم ولم يكن عندي علم باختلافهم مع السنة في ذلك فهل علي فدية؟ وهل يجب ذبحها داخل الحرم وتفريقها على مساكين الحرم؟ وكيف يمكنني ذلك من غير علم أهلي؟ كذلك المبيت بمنى فمن أجل الزحام بلغناها ليلة الثاني عشر الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فهل يجزئ ذلك ؟.
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق ، وأن يهدي أهلك .
ثانياً :
السنة هي رمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهو مذهب جمهور أهل العلم .
وحيث وقع الرمي منك قبل الزوال وأنت لا تعلمين بخطأ ذلك ، فنرجو ألا يكون عليك في ذلك حرج .
وإذا أردت الاحتياط ، فإن كنت مستطيعة فلتذبحي شاة في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم.
ويمكنك فعل ذلك من غير أن يعلم أهلك بأن توكلي من يقوم بالذبح عنك في مكة .
ثالثاً :(13/78)
كونك تأخرت في دخول منى ليلة الثاني عشر إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وذلك بسبب الزحام ، لا يلزمك فيه شيء أيضا ؛ لأنك معذورة في ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " من نزل من منى مثلا لطواف الإفاضة في أول الليل ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (23/240).
ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
نسي شوطا من الطواف ففعله بعد الفراغ من السعي
طفت بالكعبة الشريفة في العمرة ستة أشواط ناسياًً أن الطواف هو سبعة أشواط وتذكرت ذلك خلال السعي فجئت بهذا الشوط بعد إكمال السعي. هل علي شيء؟
الحمد لله
أولا :
الطواف للعمرة أو الحج يجب أن يكون سبعة أشواط ، ولا يجزئ أقل من ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف فقال : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/29.
وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فطاف سبعة أشواط ، مع قوله : ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ) رواه مسلم (2286).
قال النووي رحمه الله : " شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم ، ولا بغيره " انتهى من المجموع" (8/21) .
ثانيا :
الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند المالكية والحنابلة ، فلو فصل بين الأشواط بزمن طويل لزمه أن يعيد طوافه .
قال في "كشاف القناع" (2/483) : " إذا قطع الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال : ( خذوا عني مناسككم ) " انتهى بتصرف .
وانظر : "مواهب الجليل" (3/75) ، "الموسوعة الفقهية" (29/132).(13/79)
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/253) : " إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط ، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف ، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه " انتهى .
ثالثا :
جمهور الفقهاء (ومنهم الأئمة الأربعة) على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وأن من قدمه لم يجزئه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/194): " والسعي تبع للطواف , لا يصح إلا أن يتقدمه طواف , فإن سعى قبله , لم يصح . وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي " انتهى .
وبناء على ذلك ، فطوافك للشوط السابع بعد الفراغ من السعي ، لا يعتد به ؛ لطول الفصل بينه وبين بقية الأشواط .
وكذلك سعيك لا يعتد به لأنه وقع قبل الانتهاء من الطواف .
وعليه فأنت باق على إحرامك الآن ، ويلزمك اجتناب محظورات الإحرام كلها ، والعودة إلى مكة ، لتطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر ، وبهذا تنتهي عمرتك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة طافت طواف الإفاضة ستة أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة وبعد السعي والتقصير قامت بطواف الشوط الواحد فهل هذا جائز ؟
فأجاب : " إن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد الفصل الطويل لا ينفع . فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله ، أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
التكبير عند نهاية الطواف
هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولا؟.
الحمد لله(13/80)
الطواف بالكعبة من العبادات المحضة، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود، ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع، فيسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم مع استلام الحجر وتقبيله إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/224).
القدر المجزئ في الحلق والتقصير في النسك
أنهيت نسك العمرة في رمضان .. وقمت بقص شعري .. مرة من الأمام ومرة من الخلف ومن اليمين والشمال ...هل تكون العمرة صحيحة أم ماذا ؟؟.
الحمد لله
أولا :
لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير ، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، ودعا للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين مرة واحدة .
انظر : الموسوعة الفقهية (18/98).
واختلفوا في أقل ما يجزئ من الحلق أو التقصير: فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس , لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق . فوجب الرجوع إليه .
وذهب الحنفية إلى أن المجزئ حلق ربع الرأس , فإن حلق أقل من ربع الرأس لم يجزئه .
وقال الشافعية : أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس .(13/81)
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196) : " يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره ، وكذلك المرأة . نص عليه [ أي الإمام أحمد ] ، وبه قال مالك . وعن أحمد , يجزئه البعض ... وقال الشافعي : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات . واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ; لتناول اللفظ له . ولنا قول الله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ ) وهذا عام في جميعه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، تفسيرا لمطلق الأمر به ، فيجب الرجوع إليه " انتهى .
وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/181) : " ومن حلق رأسه أو قصره فليعم بذلك رأسه كله ، ولا يجزيه الاقتصار على بعضه " انتهى .
ولاشك أن هذا القول هو الأحوط وأنه لا ينبغي الاقتصار على أخذ شعر من الأمام ومن الخلف واليمين والشمال كما فعلت .
ثانيا :
من أخذ من بعض شعره فقط ، يُنظر في حاله :
فإن كان فعل ذلك اتباعا لمن أفتاه من أهل العلم بذلك ، فلا شيء عليه .
وإن كان فعل ذلك من نفسه ، ففعله غير مجزئ ، وهو باقٍ على إحرامه لم يتحلل منه ، فيلزمه الآن أن ينزع ثيابه ( المخيطة ) ، وأن يحلق أو يقصر من جميع رأسه ، وبهذا يكون قد تحلل ، ولا شيء عليه في المحظورات التي ارتكبها في تلك المدة ؛ لجهله .(13/82)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل قصر شعره من جانب واحد بعد العمرة ، ثم رجع إلى أهله وتبين له أن فعله غير صحيح ، فماذا عليه ؟ أجاب: " إن فعل هذا الأمر جاهلاً فالواجب عليه أن يخلع ملابسه الآن ( ويلبس إحرامه ) ويحلق حلقاً كاملاً أو يقصر ، ويكون ما فعله في محل العفو ؛ لأنه كان جاهلاً ، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة ، بل يكون في مكة وفي غيرها . أما إن كان ما فعله بناءً على فتوى من أحد العلماء ، فليس عليه شئ ؛ لأن الله يقول : ( فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النحل/43 ، وبعض العلماء يرى : أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس " انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 10 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
تقصير بعض الشعر في العمرة أو الحج
رجل قصر شعره من جانب واحد بعد العمرة ثم رجع إلى أهله وتبين له أن فعله غير صحيح فماذا عليه ؟.
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
إن فعل هذا الأمر جاهلاً فالواجب عليه أن يخلع ملابسه الآن (ويلبس إحرامه) ويحلق حلقاً كاملاً أو يقصر ويكون ما فعله في محل العفو لأنه كان جاهلاً ، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة ، بل يكون في مكة وفي غيرها .
أما إن كان ما فعله بناءً على فتوى من أحد العلماء ، فليس عليه شئ ؛ لأن الله يقول { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ، وبعض العلماء يرى : أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس .
المرجع اللقاء الشهري رقم 10.
هل يجوز تغطية وسط الجسم بقطعة قماش تلف حوله في ملابس الإحرام ؟
إن شاء الله أنا ذاهب لأداء العمرة وبعض منتجي ملابس الإحرام في مصر يصنعون غطاء للعورة بدون مخيط أسفل القطعتين العلوية والسفلية أي تصبح الملابس ثلاث ( 3 ) قطع ، هل يصح ارتداؤها ؟ وإن كان هناك كفارة بالفدو - مثلاً - أرجو الرد للاحتياج الشديد .
الحمد لله(13/83)
الأصل للمحرم أنه يلبس ما يشاء إلا ما نصَّ الشرع على منعه ، وهو ما كان مفصَّلاً على قدر أي عضو من أعضاء جسمه ، أو على قدر البدن كله ، وهو الذي يُسمَّى في كتب الفقهاء " المخيط " ، وكذا لا يلبس المحرم ثياباً عليها الطيب ، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرِم ذكَر ما لا يلبسه .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَران وَلاَ وَرْس) رواه البخاري ( 5458 ) ومسلم ( 1177 ) .
البرنس : ثوب ملتصق به غطاء الرأس .
الورس : نبت أصفر يُصبغ به طيب الرائحة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
المخيط عند الفقهاء : كل ما خيط على قياس عضو ، أو على البدن كله ، مثل : القميص ، والسراويل ، والجبة ، والصدرية ، وما أشبهها ، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة ، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة .
" الشرح الممتع " ( 7 / 126 ) .
وقال :
لا بد أن يلبس على عادة اللبس ، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء ، أي : لو ارتدى بالقميص (أي : وضعه على كتفيه) فإن ذلك لا يضر ؛ لأنه ليس لبساً له .(13/84)
والدليل على هذا : حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : (لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا الخفاف ) ، فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس ، فأجاب بما لا يلبس ، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة ، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس .
" الشرح الممتع " ( 7 / 126 ،127 ) .
وقطعة اللباس التي تلف على الجسم يغطى بها منطقة العورة : لا يظهر أنها محظورة ، بل هي جائزة ؛ لأن المحظور هو لبس " السراويل " ويشبهه في المحظور أن يلبس " التُبَّان " وهي الثياب الداخلية التي يلبسها الناس ، بخلاف القطعة التي جاءت في السؤال ، وهي تشبه الإزار في كونها تلف على الجسم ، وليست مفصلة على قدر عضو من الجسم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
المهم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم عد ما يحرم عدًّا ، فما كان بمعناه ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نُلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل ، ومما نشك فيه الإزار المخيط ، فبعض الناس يلبس إزاراً مخيطاً ، أي : لا ينفتح ، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل ، فهل نقول : إن هذا جائز ، أو أنه يشبه القميص أو السراويل ؟ .
نقول : إنه جائز ؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل ، فالسراويل لكل قدمٍ كمٌّ ، والقميص في أعلى البدن ، ولكل يدٍ كُمٌّ - أيضاً - ، وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا بأس به ، ويستعمله بعض الناس الآن ؛ لأنه أبعد عن انكشاف العورة ، فنقول : ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار ، ويكون حلالاً .
" الشرح الممتع " ( 7 / 133 ، 134 ) .
الإسلام سؤال وجواب
أحرمت بالعمرة من مكة ونسيت شوطا أو شوطين من السعي(13/85)
في السنة الماضية أخذت عمرة ، ولكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام من قدومي إلى مكة ، وهناك قال لي البعض : إن الإحرام يكون من مكة وأنا زائرة ؟ ثم أخذت العمرة بعد الإحرام من مكة ، ولكن أظن أنني نسيت شوطين من السعي ، وذلك بعد مراجعة نفسي ، أو ربما شوطاً ؟ وأنا أريد أن أذهب يوم الثلاثاء القادم إلى العمرة فماذا علي ؟
الحمد لله
أولا :
إذا أحرمت بالعمرة من داخل مكة ، ولم تخرجي إلى موضعٍ من الحِلِّ ، كالتنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها ، فقد فاتك واجب من واجبات العمرة ، وهو الإحرام من الميقات ، وميقات العمرة لأهل مكة ومن كان بها هو الحِلُّ ، فيلزم من كان بها وأراد العمرة أن يخرج إلى أي مكان في الحِلِّ ليحرم منه ، فإن لم يفعل لزمه دم ، شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم ، وراجعي السؤال رقم (48955) .
ثانيا :
ما ذكرتيه من نقص أشواط السعي إن كان مجرد شك أو ظن حصل بعد فراغك من السعي ، فلا عبرة به ؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر .
قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على "تحفة المحتاج" (4/81) : " ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا , وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي بعد فراغه لم يؤثر " انتهى.
وإن تيقنت أنك سعيت ستة أشواط أو خمسة ، فإن سعيك لم يكتمل ، وتحللك من عمرتك لا يصح ، لبقاء ركن من أركان العمرة وهو السعي ، فلا تزالين على إحرامك ، ويلزمك ثلاثة أمور :
الأول : أن تجتنبي جميع محظورات الإحرام ؛ لأنك لازلت على إحرامك .
الثاني : أن تعودي إلى مكة فتأتي بالسعي من أوله .
الثالث : أن تتحللي بالأخذ من شعرك قدر أنملة ؛ لأن تحللك الأول وقع قبل تمام النسك ، فلم يُعتدّ به .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن رجل أدى عمرة ولكن سعيه ناقص شوطاً فماذا يلزمه ؟(13/86)
فأجاب : "هذا الرجل لا يزال على إحرامه ، يجب أن يخلع ثيابه ويتجنب محظورات الإحرام، ويلبس ثياب الإحرام من بلده الذي هو فيها فوراً ، ويذهب إلى مكة ويسعى من جديد ، لأنه إلى الآن في عمرته" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/435) .
وما ارتكبتيه من محظورات الإحرام خلال هذه المدة ، إن كان عن جهل بالحكم ، فلا شيء عليك فيه ، وإن كان مع علمك بأنك لا تزالين محرمة ، فتلزمك الفدية عنه .
وراجعي السؤال رقم (36522) .
ثالثا :
لا يشرع لك الإحرام بالعمرة من الميقات في سفرك القريب المذكور ( يوم الثلاثاء ) ؛ لأنك لا زلت على إحرامك بالعمرة الأولى كما سبق ، لكن إذا وصلت مكة ، وأتممت عمرتك الأولى وتحللتِ منها ، ثم أردت الاعتمار ثانيا ، فإنك تخرجين إلى التنعيم أو أي موضعٍ من الحل ، وتحرمين بالعمرة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
من أفطر رمضان كله هل يقضي 30 يوما أو بعدد أيام الشهر ؟
زوجتي في شهر رمضان كانت نفساء ولم تصم أي يوم وسوف تقضيه إن شاء الله فيما بعد. سؤالي هل تقضي عدد الأيام التي صامها الناس في هذا الشهر فقط ، بمعني أن الشهر كان 29يوما أو 28 يوما ولم يكتمل 30 يوما فهل يكون القضاء كما صام الناس أم يجب عليها صيام 30 يوم على أي حال ؟.
الحمد لله
إذا لم يصم المسلم شهر رمضان كله ، لعذرٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نفاسٍ ، فإنه يقضيه بعدد أيامه ، لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184، فإن كان رمضان تاما قضى ثلاثين يوما ، وإن كان تسعة وعشرين يوما قضاه كذلك ، ولا يمكن أن يكون الشهر الهلالي ثمانية وعشرين يوما .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً ، أو يصوم شهراً هلالياً .(13/87)
قال في "الإنصاف" (3/333) : " من فاته رمضان كاملا , سواء كان تاما أو ناقصا , لعذر كالأسير و ونحوه : قضى عدد أيامه مطلقا , كأعداد الصلوات ، على الصحيح من المذهب .
وعند القاضي : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه . سواء كان تاما أو ناقصا , وإن لم يقض شهرا صام ثلاثين يوما .
فعلى القول الأول : من صام من أول شهرٍ كاملٍ , أو من أثناء شهرٍ , تسعةً وعشرين يوما . وكان رمضان الفائت ناقصا : أجزأه عنه , اعتبارا بعدد الأيام , وعلى القول الثاني : يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال , أو العدد ثلاثين يوما " انتهى باختصار .
وقال في "منح الجليل" (2/152) : " فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين ، وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين : صام يوما آخر , وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير؛ لقوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) هذا هو المشهور . وقال ابن وهب : إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين " انتهى .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (28/75) .
والحاصل أن على زوجتك قضاء عدد أيام الشهر ، ولو كان تسعة وعشرين يوماً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
وقفات النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء في الحج
ما الوقفات التي وقف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها للدعاء ؟.
الحمد لله
الذي يظهر لنا أن الوقفات المقصودة في السؤال هي ما ورد في وقفاته صلى الله عليه وسلم للدعاء في الحج ، وقد ذكر أهل العلم أنها ست وقفات .
قال ابن القيم :
فقد تضمنت حجته ست وقفات للدعاء :
الموقف الأول : على الصفا ، والثاني : على المروة ، والثالث : بعرفة ، والرابع : بمزدلفة ، والخامس : عند الجمرة الأولى ، والسادس : عند الجمرة الثانية . " زاد المعاد " ( 2 / 287 ، 288 ) .
وتفصيل هذه الوقفات :(13/88)
1. الدعاء على الصفا والمروة : يكون باستقبال البيت في الدعاء بعد التكبير ثلاثاً ، ثم يقول الذكر الوارد في السنة ثلاثاً ، ويدعو بين ذلك .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
يقول الله أكبر وهو رافع يديه كرفعهما في الدعاء ثلاث مرات ، ويقول ما ورد ومنه : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده " ثم يدعو بما أحب ، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ، ثم يدعو بما أحب ، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ، وينزل متجهاً إلى المروة . " الشرح الممتع " ( 7 / 268 ) .
ويكون الدعاء في ابتداء الأشواط لا في انتهائها ، إذ ليس ثمة دعاء على المروة عند نهاية الأشواط .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
وبه نعرف أيضاً أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في ابتداء الأشواط لا في انتهائها ، وأن آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء ؛ لأنه انتهى السعي ، وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط كما كان التكبير أيضاً في الطواف في مقدمة الشوط ، وعليه فإذا انتهى من السعي عند المروة ينصرف ، وإذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف ، ولا حاجة إلى التقبيل ، أو الاستلام ، أو الإشارة ، والذي نعلل به دون أن يعترض معترض أن نقول هكذا فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم . " الشرح الممتع " ( 7 / 352 ) .
2. والدعاء يوم عرفة يستمر إلى غروب الشمس ، وعلى الحاج أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له " . رواه الترمذي (3585) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .(13/89)
3. ويسن للحاج أن يدعو في مزدلفة رافعاً يديه مستقبل القبلة من بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر الصبح جدّاً ، قال الله تعالى : ( فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) البقرة/198 .
4. الدعاء بعد الجمرة الأولى (وهي الصغرى) ، والثانية (وهي الوسطى) ، ويكون ذلك في أيام التشريق ، ولا يشرع الدعاء بعد رمي الجمرة الكبرى لا في يوم النحر ولا بعده .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
حكم الرمي عن الغير
رجمت عن شخص عجوز ماذا يلزمني ؟.
الحمد لله
إذا كان هذا الشخص الذي وكلك في الرمي عنه لا يستطع الرمي بسبب المشقة والزحام جاز لك أن ترمي عنه ، وقد ذكرت أنه عجوز ، فالغالب أنه لا يستطيع الرمي بنفسه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/286) :
" من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه ، وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك ، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام ..." اهـ .
وعلى هذا فرميك عن الشخص العجوز مجزئ وليس عليك شيء .
وعليك أن تبدأ في رمي كل جمرة بنفسك ثم ترمي عنه ، وهكذا تفعل في كل جمرة ، ولا يلزمك أن ترمي الجمار الثلاثة عن نفسك ثم تعود لترمي عنه ، بل يمكنك أن ترمي عنه وعن نفسك كل جمرة في موقف واحد ، ولكنك تبدأ بالرمي عن نفسك . راجع السؤال ( 36853 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
متى يذبح الحاج ؟
إذا ذهب حاج لتأدية مناسك الحج, هل يجب عليه أن يذبح "قربانا" ؟ وهل يذبح أيضا في بلده ؟.
الحمد لله
1. الحج على ثلاثة أنواع : الإفراد ، والتمتع ، والقِران .
فالإفراد أن يأتي بحج فقط ، والمتمتع أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج ، والقران أن يقرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ويكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته .(13/90)
عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحب أن يُهلَّ بعمرة فليهل ، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة ... )
رواه البخاري ( 1694 ) ومسلم ( 1211 ) .
2. والإفراد - وهو الحج وحده من غير عمرة قبله - . ولا يجب على المفرد ذبح الهدي ولكن يستحب .
3. وأما التمتع والقران ففيه ذبح واجب ، وهو دم شكران ، يشكر فيها الحاج ربَّه تعالى على أن شرع له هذا النسك ، وفي التمتع يجمع الحاج بين العمرة والحج ، ويتحلل بينهما ويتمتع بالطيب واللباس والجماع .
عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ...
رواه البخاري ( 1606 ) ومسلم ( 1227 ) .
4. والهدي هو ما يهديه الحاج إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام - الغنم والبقر والإبل - من الحلِّ قبل أن يُحرم ، ومن الفروق بين المتمتع والقارن : أن القارن لا يتحلل بعد الانتهاء من عمرته ، فيظل على إحرامه إلى حين الثامن من ذي الحجة وهو يوم دخوله في نية الحج .
والسنة ذبح الهدي يوم عيد النحر العاشر من ذي الحجة .(13/91)
عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي ... فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حلّ من كل شيء حرم منه .. .
رواه البخاري ( 1606 ) ومسلم ( 1227 ) .
5. وليس على أحدٍ من الحجاج ذبحٌ في بلده ، إذ الذبح من المناسك ، وهو لا يكون إلا في مكة ، وحتى لو كان على الحاج ذبح لوقوعه في بعض محظورات الحج فإنه لا يذبح في بلده بل يكون ذبحه في منى أو مكة .
قال عبد العظيم آبادي : ويجوز ذبح جميع الهدايا في أرض الحرم بالاتفاق ، إلا أن مِنى أفضل لدماء الحج ، ومكة - لا سيما المروة - لدماء العمرة . انتهى
لكن لو كان للحاج أهل يتركهم في بلده فأبقى لهم مالاً يشترون به أضحية يوم العيد فهذا حسن .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
هل يلزم طوافان للصبي ولحامله أم يكفي طواف واحد
قد عزمت على الحج ومعي صبي فهل يجب أن أطوف عن نفسي ثم أطوف عنه طوافاً آخر أو أكتفي بطواف واحد وسعي واحد ؟.
الحمد لله
اتفق العلماء على صحة حج الصبي وقال أبو حنيفة ولا يتعلق به وجوب الكفارات واتفقوا على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام فعليه بعد بلوغه حجة أُخرى .
والحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث .
الأولى : أن يكون الصبي قادراً على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه .
الحالة الثانية : أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل والمحمول عن نفسه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد .
الحالة الثالثة : أن يكون الصبي صغيراً لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وشأنهما قريب من شأن الراكب .
وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر عن الصبي .(13/92)
والصحيح الأول : فقد جاء في صحيح مسلم ( 1336 ) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركباً بالروحاء فقال . من القوم ؟ قالوا المسلمون . فقالوا من أنت ؟ قال رسول الله . فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال ( نعم ولك أجر )) .
ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم طوفي طوافين عنه وعن نفسك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى ( 5 / 320 ) ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيراً جداً أو كبيراً وله حج وأجر وهو تطوع وللذي يحج به أجر ويجتنب ما يجتنب المحرم ولا شيء عليه إن واقع من ذلك مالا يحل له ويطاف به ويرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك ويجزئ الطائف به طوافه ذلك عن نفسه .... ) .
لأنه لا فرق بين هذا وبين الراكب فيجزئ عن الحامل وعن المحمول ، والله أعلم .
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ، ولو كان ذلك واجباً لبينه صلى الله عليه وسلم .
انظر مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 5/257.
وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال :
حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه ، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي ، فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله ، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح ...
انظر فتاوى إسلامية ج2/ص182 .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
نسيان السعي(13/93)
أديت فريضة الحج وكنت متمتعاً، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج، ولكني نسيت السعي غير عامد ، فماذا علي ؟
الحمد لله
يجب عليك الرجوع إلى مكة للسعي للحج؛ لأن المتمتع يلزمه سعيان : سعي للعمرة، وسعي للحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/257).
تأخير رمي الجمار أيام التشريق للضرورة
رميت الجمار ثاني ليلة، الساعة العاشرة مساءً، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل عليَّ إثم في ذلك أم لا ؟ حيث أن معي امرأتين ورجل وكلهم مرضى.
الحمد لله
من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل - وتأخيره لعذر شرعي - ورمى الجمار ليلاً فليس عليه في ذلك شيء.
وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال ؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهاراً في المستقبل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة الدائمة 11/281).
سافر وترك الرمي في اليوم الثاني عشر
كنت قد حجزت للسفر بعد الحج الساعة 4 عصراً من اليوم الثاني عشر ، وكنت أظن أنني سأتمكن من الرمي في هذا اليوم ، وخشيت إن رميت بعد الزوال يفوت مني موعد السفر فرميت صباحا وطفت للوداع وسافرت ، فماذا علي ؟.
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين :
لا يجوز الرمي قبل الزوال ، ولكن يمكن أن نسقط عنه الرمي في هذه الحال للضرورة، ونقول له : يلزمك فدية تذبحها في منى أو مكة ، أو توكل من يذبحها عنك ، وتوزع على الفقراء اهـ .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 564).
ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق(13/94)
أرجو بيان حكم عدم المبيت في منى أيام التشريق وإن كان الجواب يجب عليه دم فهل يذبح عن كل ليله شاه أم تجزئ واحدة ؟
الحمد لله
الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَاجِبٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ , يَلْزَمُ الدَّمُ لِمَنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ . وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ لِلْمَبِيتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ مُكْثُ أَكْثَرِ اللَّيْلِ .
الموسوعة الفقهية ج/17 ص/58
وترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق على تفصيل :
الحالة الأولى : إذا كان ترك المبيت بمنى لعذر .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم من لم يستطع المبيت في منى أيام التشريق فقال :
لا شيء عليه لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) سواء كان تركه المبيت لمرض أو عدم وجود مكان أو نحوهما من الأعذار الشرعية كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما .
الحالة الثانية : إذا ترك المبيت ليال أيام التشريق لغير عذر .
قال الشيخ رحمه الله :
" من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية . والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة ، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم ، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق " . مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ج/5 ص/182
. ويذبحه ( أي الهدي ) ويفرّقه في الحرم على الفقراء ولا يأكل منه . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
هل للدعاء يوم عرفة فضل لغير الحاج ؟
هل الدعاء يوم عرفة مستجاب لغير الحاج ؟.
الحمد لله(13/95)
عن عائشة رضي الله عنه قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ) رواه مسلم ( 1348 ) .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) رواه الترمذي ( 3585 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1536 ) .
وعن طلحة بن عبيد بن كريز مرسلا : ( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ) رواه مالك في " الموطأ " ( 500 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح الجامع " ( 1102 ) .
وقد اختلف العلماء هل هذا الفضل للدعاء يوم عرفة خاص بمن كان في عرفة أم يشمل باقي البقاع ، والأرجح أنه عام ، وأن الفضل لليوم ، ولا شك أن من كان على عرفة فقد جمع بين فضل المكان وفضل الزمان .
قال الباجي رحمه الله :
قوله : " أفضل الدعاء يوم عرفة " يعني : أكثر الذكر بركة وأعظمه ثوابا وأقربه إجابة ، ويحتمل أن يريد به الحاج خاصة ؛ لأن معنى دعاء يوم عرفة في حقه يصح ، وبه يختص ، وإن وصف اليوم في الجملة بيوم عرفة فإنه يوصف بفعل الحاج فيه ، والله أعلم " انتهى .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 1 / 358 ) .
وقد ثبت عن بعض السلف أنهم أجازوا " التعريف " وهو الاجتماع في المساجد للدعاء وذكر الله يوم عرفة ، وممن فعله ابن عباس رضي الله عنهما ، وأجازه الإمام أحمد وإن لم يكن يفعله هو .
قال ابن قدامة رحمه الله :(13/96)
قال القاضي : ولا بأس بـ " التعريف " عشية عرفة بالأمصار ( أي ِ: بغير عرفة ) ، وقال الأثرم : سألت أبا عبد الله – أي : الإمام أحمد - عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة ، قال : " أرجو أن لا يكون به بأس قد فعله غير واحد " ، وروى الأثرم عن الحسن قال : أول من عرف بالبصرة ابن عباس رحمه الله وقال أحمد : " أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حُرَيث " .
وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع : كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة ، قال أحمد : لا بأس به ؛ إنما هو دعاء وذكر لله . فقيل له : تفعله أنت ؟ قال : أما أنا فلا ، وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة " انتهى .
" المغني " ( 2 / 129 ) .
وهذا يدل على أنهم رأوا أن فضل يوم عرفة ليس خاصاً بالحجاج فقط ، وإن كان الاجتماع للذكر والدعاء في المساجد يوم عرفة ، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك كان الإمام أحمد لا يفعله ، وكان يرخص فيه ولا ينهى عنه لوروده عن بعض الصحابة ، كابن عباس وعمرو بن حريث رضي الله عنهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
وقت رمي الجمار
أريد أن أعرف بالتحديد وقت رمي الجمار ، أوله وآخره .
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين :
وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد ، ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقّهم من آخر الليل ، وكانت أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ، ورمت الجمرة ، أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد ، وإذا كان زحام أو كان بعيداً عن الجمرات وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك ، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر .(13/97)
وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس أي من انتصاف النهار عند دخول وقت الظهر ، ويستمر إلى الليل ، وإذا كان هناك مشقة من زحام وغيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر ، ولا يحل الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، الثالث عشر قبل الزوال ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال ، وقال للناس : " خذوا عني مناسككم " وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت ، ويدل لذلك أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر ، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها ، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل ، والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 560) .
وقال أيضاً :
رمي جمرة العقبة يوم العيد ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر ويبتدئ من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس .(13/98)
وأما رميها في أيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللتين معها يبتدئ الرمي من الزوال ( أول وقت صلاة الظهر ) وينتهي بطلوع الفجر من الليلة التي تلي اليوم إلا إذا كان في آخر أيام التشريق فإن الليل لا رمي فيه وهو ليلة الرابع عشر ، لأن أيام التشريق انتهت بغروب شمسها ، ومع ذلك فالرمي في النهار أفضل إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغشمهم ، وعدم مبالاة بعضهم ببعض إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلاً ولا حرج عليه ، كما أنه لو رمى ليلاً بدون أن يخاف هذا فلا حرج عليه ، ولكن الأفضل أن يراعي الاحتياط في هذه المسألة ولا يرمي ليلاً إلا عند الحاجة إليه اهـ .
فتاوى أركان الإسلام (ص557-558) .
الإسلام سؤال وجواب
اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر
ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟.
الحمد لله
كل من الحج والعمرة نسك مستقل ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قراناً وإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك ، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزاً؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ مانوى .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/58).
نسي أحد الأشواط من طواف الإفاضة
إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم ؟.
الحمد لله
إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه.(13/99)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/253).
السعي بلا طهارة
وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء ، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضاً.
فما حكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء ؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله
سعيك بين الصفا والمروة صحيح ، ولو كان بدون طهارة ؛ لأنها لا تشترط في السعي ، أما طواف الوداع فغير صحيح ؛ لأن من شروط الطواف الطهارة ، وعليك إعادته ما دمت في مكة ، فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يُذبح في مكة للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/264) .
حج الصغير
إذا أردت أن يحج معي ابني الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه..إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه ؟.
الحمد لله
الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل (الصبي ) بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه ( وليه ) إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام ، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ( أي وليه ) ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج ، ويطوف ويسعى به ويُحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة 11/22).
حاول المبيت بمزدلفة ولم يتمكن ، فما الحكم ؟(13/100)
بعد غروب شمس يوم عرفة نزلنا أنا وصاحبي كل منا معه سيارة محملة بالنساء وقليل من الرجال والصبية، من عرفات إلى مزدلفة ضمن الحجيج، وبعد مضي هزيع من الليل لم يبلغ نصفه وصلنا إلى مزدلفة، ولم يسمحوا لنا بالدخول إلى الأراضي الخالية في بدايتها، ... ولما انتهينا إلى منتصف مزدلفة لم نجد مداخل إلى الأراضي الخالية، وأُخرجنا من مزدلفة وبعد إخراجنا من مزدلفة افترقنا رغماً عنا، فأما صاحبي فذهب لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة حيث لا يستطيع العودة إلى مزدلفة لعدم معرفته طرق العودة إليها، أما أنا فذهبت تبعاً لخطوط السير إلى منى ثم إلى مكة ومنها إلى عرفات ونزلنا مرة أخرى إلى مزدلفة قرب نهاية الليل، بعد جهد جهيد وتعب مضني. والسؤال: 1 - هل يجب على صاحبي ومن معه دم لعدم تحقق المبيت بمزدلفة وهو مرغم على ذلك أم لا؟ 2 - هل يلزمني مثل هذا الدوران طوال الليل مع ما فيه من مشقة عظيمة ولم يتحقق المبيت على الوجه المطلوب إذ هو جزء قليل من الليل؟.
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجب على واحد منكما، وكذلك من معكما من الحجاج فدية لعدم المبيت في مزدلفة؛ لأنكم بذلتم ما وسعكم للحصول على المبيت ولم تتمكنوا من ذلك، قال تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة/286، وقال تعالى: ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) المائدة/6 وقال تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 أما من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والرمي، وليس لإعادة الطواف والسعي حد محدود، إنما الأمر الواجب البدار بذلك بعد العلم، أما الرمي فعليهم هدي لمن تركه إذا كانوا لم يعيدوه في أيام منى الأربعة يوم العيد وأيام التشريق. وإن كان بعد منتصف الليل أجزأه ولا إثم عليكم في ذلك إن شاء الله، وأنت مأجور بما فعلت من الاجتهاد وما حصل عليك من المشقة.(13/101)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ( فتاوى اللجنة 11/202).
ترك طواف الإفاضة
تركت طواف الإفاضة ، وكنت أظن أن الطواف الأول يكفي عنه ، فماذا يلزمني ؟.
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين :
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، فإذا تركه الإنسان فإن حجّه لم يتم ، لا بدّ أن يأتي به فيرجع ولو من بلده فيطوف طواف الإفاضة ، وفي هذه الحال ما دام لم يطف لا يجوز أن يستمتع بزوجته ، لأنه لم يتحلل التحلل الثاني ، إذ إنه لا يحل التحلل الثاني إلا بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان متمتعاً ، أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى مع طواف القدوم اهـ .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 541) .
الإخلاص في الحج
كيف يكون الحاج مخلصا لله في أداء المناسك ، وهل إذا أراد مع الحج التجارة وطلب الرزق ، هل يكون بذلك غير مخلص لله تعالى ؟.
الحمد لله
" الإخلاص شرط في جميع العبادات ، فلا تصح العبادة مع الإشراك بالله تبارك وتعالى ، ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) الكهف/110 . وقال الله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) البينة/5 . وقال الله تعالى : ( فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ) الزمر/2، 3 .
وفي الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ) .(13/102)
والإخلاص لله في العبادة معناه : ألا يحمل العبد إلى العبادة إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه ، ولهذا قال الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً ) الفتح/39 .
فلا تقبل العبادة حجاً كانت أم غيره إذا كان الإنسان يرائي بها عباد الله ، أي يقوم بها من أجل أن يراه الناس ، فيقولون : ما أتقى فلاناً ! ما أعبد فلاناً لله ! وما أشبه هذا .
ولا تقبل العبادة إذا كان الحامل عليها رؤية الأماكن ، أو رؤية الناس ، أو ما أشبه ذلك مما ينافي الإخلاص ، ولهذا يجب على الحجاج الذين يقصدون البيت الحرام أن يخلصوا نيتهم لله عز وجل ، وألا يكون غرضهم أن يشاهدوا العالم الإسلامي ، أو أن يتجروا ، أو أن يقال : فلان يحج كل سنة ، وما أشبه ذلك .
ولا حرج على الإنسان أن يبتغي فضلاً من الله بالتجارة ، وهو قاصد البيت الحرام ، لقول الله تبارك وتعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) البقرة/198 .
وإنما الذي يخل بالإخلاص ألا يكون له قصد إلا الاتجار والتكسب ، فهذا يكون ممن أراد الدنيا بعمل الآخرة ، وهذا يوجب بطلان العمل ، أو نقصانه نقصاً شديداً ، قال الله تعالى : ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ) الشورى/20 " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (21/18) .
الشرب من زمزم مستحب وليس واجبا(13/103)
أنوي إن شاء الله أن أعتمر في شهر رمضان المبارك ، ومن المقرر أن أصل لمكة ظهرا براً ، كما هو معلوم بأنه يجب أن يرتوي المعتمر بماء زمزم بعد الصلاة خلف مقام إبراهيم في الأيام العادية ، لكن في رمضان وأنا أنوي الصوم وعدم الإفطار فكيف أشرب ماء زمزم ؟.
الحمد لله
أولاً :
الشرب من ماء زمزم ليس واجبا ، بل هو مستحب وليس استحبابه خاصا بما بعد صلاة الركعتين خلف المقام ، بل الشرب من زمزم مستحب في كل وقت .
قال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى" (26/144) :
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ وَيَدْعُوَ عِنْدَ شُرْبِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ الأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ اهـ .
وقال الموفق في "المغني" .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ زَمْزَمَ , فَيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لِمَا أَحَبَّ , وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ . قَالَ جَابِرٌ , فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَهُمْ يَسْقُونَ , فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا , فَشَرِبَ مِنْهُ اهـ .
ومعنى (يَتَضَلَّعَ) أي يكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبه وأضلاعه . حاشية السندي على ابن ماجه .
وقال النووي في "المجموع" :(13/104)
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ , وَأَنْ يَتَضَلَّعَ مِنْهُ - أَيْ يَتَمَلَّى - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَهُ لِمَطْلُوبَاتِهِ مِنْ أُمُورِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَهُ لِلْمَغْفِرَةِ أَوْ الشِّفَاءِ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى , ثُمَّ قَالَ ( اللَّهُمَّ إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَك صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ } اللَّهُمَّ إنِّي أَشْرَبُهُ لِتَغْفِرَ لِي , اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لِي أَوْ اللَّهُمَّ إنِّي أَشْرَبُهُ مُسْتَشْفِيًا بِهِ مِنْ مَرَضٍ , اللَّهُمَّ فَاشْفِنِي ) وَنَحْوَ هَذَا , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّسَ ثَلاثًا كَمَا فِي كُلِّ شُرْبٍ , فَإِذَا فَرَغَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى اهـ .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (16/138) :
يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك اهـ .
فعلى هذا إذا اعتمرت وأنت صائم فلا حرج عليك من عدم الشرب من زمزم ، وليكن شربك منها بعد الإفطار .
ثانياً :
إذا كنت مسافراً إلى مكة للعمرة فإن المسافر يجوز له الفطر والصيام بإجماع العلماء ، واختلفوا في الأفضل ، وسبق في إجابة السؤال (20165) أن الأفضل هو الأيسر ، فمن لم يشق عليه فالصوم أفضل . ومن شق عليه الصيام مع السفر فالفطر أفضل ، لاسيما والمعتمر يحتاج إلى قوة ونشاط حتى يؤدي العمرة على وجه كامل ، بدعائها وخشوعها .
ويخطئ بعض المعتمرين حيث يشقون على أنفسهم فيعتمرون وهم صائمون مع مشقة الصيام عليهم مما يؤثر على أدائهم العمرة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً يوم عرفة .
قال الشوكاني :(13/105)
صَوْم ْيَوْم عرفة مُسْتَحَبّ لِكُلِّ أَحَد ، مَكْرُوه لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا . وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّعْف عَنْ الدُّعَاء وَالذِّكْر يَوْم عَرَفَة هُنَالِكَ وَالْقِيَام بِأَعْمَالِ الْحَجّ اهـ .
وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً .
قال النووي :
يُكْرَه إِفْرَاد يَوْم الْجُمُعَة بِالصَّوْمِ إِلا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ , فَإِنْ وَصَلَهُ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ , أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ أَبَدًا , فَوَافَقَ يَوْم الْجُمُعَة لَمْ يُكْرَهْ ..(13/106)
قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْهُ : أَنَّ يَوْم الْجُمُعَة يَوْم دُعَاء وَذِكْرٍ وَعِبَادَةٍ : مِنْ الْغُسْل وَالتَّبْكِير إِلَى الصَّلَاة وَانْتِظَارهَا وَاسْتِمَاع الْخُطْبَة وَإِكْثَار الذِّكْر بَعْدَهَا ; لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَات فِي يَوْمهَا , فَاسْتُحِبَّ الْفِطْر فِيهِ , فَيَكُون أَعْوَنَ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْوَظَائِف وَأَدَائِهَا بِنَشَاطٍ وَانْشِرَاحٍ لَهَا , وَالْتِذَاذٍ بِهَا مِنْ غَيْر مَلَلٍ وَلا سَآمَةٍ , وَهُوَ نَظِير الْحَاجّ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَةَ , فَإِنَّ السُّنَّة لَهُ الْفِطْر كَمَا سَبَقَ تَقْرِيره لِهَذِهِ الْحِكْمَة , فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَزُلْ النَّهْي وَالْكَرَاهَة بِصَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى , فَالْجَوَاب : أَنَّهُ يَحْصُل لَهُ بِفَضِيلَةِ الصَّوْم الَّذِي قَبْله أَوْ بَعْده مَا يَجْبُر مَا قَدْ يَحْصُل مِنْ فُتُورٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي وَظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبَبِ صَوْمِهِ , فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد فِي الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ إِفْرَاد صَوْم الْجُمُعَة اهـ . باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص464) : عن المسافر إذا وصل إلى مكة صائما فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة ؟
فأجاب :
نقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في العشرين من رمضان من عام الفتح ، وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا . .(13/107)
وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بقية الشهر ، لأنه كان مسافرا ، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة ، ولا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا ، وقد يكون بعض الناس مستمرا في صيامه حتى في السفر ، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بشاق على الأمة ، فيستمر في صيامه في سفره ثم يقدم مكة ويكون متعبا ، فيقول في نفسه هل أستمر على صيامي، وأؤجل العمرة إلى ما بعد الفطر ، أم أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة ؟
فنقول له في هذه الحال : الأفضل أن تفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط ؛ لأن السنة لمن قدم مكة لأداء نسك أن يبادر فورا لأداء هذا النسك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد ، حتى كان ينيخ راحلته عند المسجد ، ويدخله ليؤدي نسكه الذي كان متلبسا به ، فكونك أيها المعتمر تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار ، أفضل من كونك تبقى صائما ، ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح فجاء إليه الناس وقالوا : يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل ، وكان ذلك بعد العصر ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه ، والناس ينظرون ، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر ، بل أفطر في آخر اليوم ، كل هذا من أجل أن يبين للأمة أن ذلك جائز ، وتكلف بعض الناس الصوم في السفر مع المشقة خلاف السنة لا شك ، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس من البر الصيام في السفر) اهـ .
فإذا كان صومك في السفر سيؤثر على أدائك العمرة فالأفضل لك الإفطار وقضاء ذلك اليوم .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هل يجوز تكرار العمرة ؟ وكم يكون بينهما ؟(13/108)
سنقوم بأداء رحلة العمرة في نهاية شهر شعبان وبداية رمضان إن شاء الله وسؤالي : هل يمكن عمل أكثر من عمرة ؟ بمعنى عمل عمرة ثم الانتظار فترة والإحرام مرة أخرى ثم القيام بعمرة أخرى- وكم الفترة التي يجب انتظارها بين العمرتين ؟.
الحمد لله
لا حرج من تكرار العمرة . فقد رَغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة إلى العمرة ، ولم يحدد وقتاً بين العمرتين .
قال ابن قدامة في المغني :
وَلا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَنَسٍ , وَعَائِشَةَ , وَعَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ , وَعِكْرِمَةَ , وَالشَّافِعِيِّ لأَنَّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (17/432) :
هل يجوز تكرار العمرة في رمضان طلبا للأجر المترتب على ذلك ؟
فأجاب :
" لا حرج في ذلك ، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ ) رواه البخاري (1773) ومسلم (1349) .
إذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك . فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوما " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (11/337) :
إنني أسكن في قرية تبعد عن مكة 100 كيلو متر ، وفي شهر رمضان المبارك من كل عام أذهب إلى مكة معتمرا ، وأصلي صلاة الجمعة والعصر ، ثم أعود إلى قريتي ، وقد تناقشت بها مع بعض إخواني فقالوا لي : لا تجوز العمرة كل أسبوع في شهر رمضان المبارك .
فأجابت :(13/109)
إذا كان الواقع كما ذكرت فذلك جائز ، لأنه لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها اهـ .
وقد ذهب بعض العلماء إلى تحديد المدة بين العمرتين بما إذا ظهر له شعر يحلقه في العمرة الثانية ، وهذه المدة قد تكون نحواً من أسبوع أو عشرة أيام.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/242) :
قال الإمام أحمد : " لا يعتمر إلا إذا حَمَّم رأسه" حمم أي : اسود من الشعر .
وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة ، ولاسيما في رمضان كل يوم إن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة خلاف ما عليه السلف اهـ .
قال ابن قدامة في "المغني" :
"وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فِي كُلٍّ شَهْرٍ مَرَّةً . وَكَانَ أَنَسٌ إذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ . رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ : يَعْتَمِرُ إذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ شَعْرِهِ . وَقَالَ عَطَاءٌ : إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ . وقَالَ أَحْمَدُ : إذَا اعْتَمَرَ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ , وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ" اهـ .
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (26/45) :
والذي نص عليه أَحْمَد أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْ الْعُمْرَةِ لا مِنْ مَكَّةَ وَلا غَيْرِهَا بَلْ يَجْعَلُ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مُدَّةً وَلَوْ أَنَّهُ مِقْدَارُ مَا يَنْبُتُ فِيهِ شَعْرُهُ وَيُمْكِنُهُ الْحِلاقُ (يعني الحلق) اهـ . بتصرف .
الإسلام سؤال وجواب
ماذا تفعل الحائض إذا أحرمت
السؤال : ماذا تفعل المرأة إذا أتتها الدورة أثناء أدائها للعمرة ماذا تؤدي وماذا لا تؤدي ؟
الحمد لله
إذا أحرمت المرأة وعليها الدورة الشهرية فإنها تفعل جميع ما يفعله الحاج والمعتمر على أن لا تطوف بالبيت ، وتؤجل الطواف حتى تطهر .
الشيخ عبد الكريم الخضير .(13/110)
ويمكنها أن تذكر الله وتدعو وتلبي وتفعل الخيرات ، والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
يرمي الجمار عن نفسه ثم عمن وَكَّلَه في نفس الموقف
إذا وكلني أحد في رمي الجمار عنه ، فهل لا بد أن أرمي الجمرات الثلاثة عن نفسي ثم أعود وأرمي عنه أم يجوز أن أرمي الأولى عن نفسي ثم أرميها عنه ، ثم أرمي الثانية والثالثة كذلك ؟.
الحمد لله
قال الشيخ ابن باز :
يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث ، وهو في موقف واحد ، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء ، لعدم الدليل الموجب لذلك ، ولما في ذلك من المشقة والحرج ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج /78 . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا ) رواه البخاري (96) ومسلم (1734) ، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ، ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله . اهـ
فتاوى ابن باز (16/86) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعمن وَكَّلَه في موقف واحد ، فلا يلزمه أن يكمل الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك اهـ .
مناسك الحج والعمرة ص 95 .
الإسلام سؤال وجواب
كيف يتعجل من كانت خيمته خارج منى؟
الحجاج الذين تقع حملاتهم وخيامهم داخل حدود مزدلفة ، ولم يجدوا مكاناً في منى ، كيف يفعلون إذا أردوا التعجل ؟ وهل لهم أن يذهبوا من أماكنهم في أي وقت إذا رموا قبل المغرب ؟ وما هو الحال بالنسبة للذين يسكنون في أماكن أخرى من أحياء مكة ؟ بالنسبة للتعجل .
الحمد لله
سألنا فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله فأجاب :(13/111)
بأن الحجاج النازلين في مزدلفة في امتداد خيام منى حكمهم حكم أهل منى ، فيلزمهم إذا أرادوا التعجل أن يغادروا أماكنهم قبل المغرب ، ويجوز لهم الخروج إذا تأهبوا قبل المغرب وحبسهم الزحام كأهل منى إذا تأهبوا للخروج وعزموا عليه وحبسهم الزحام
وأما الذين يسكنون في أماكن منفصلة عن منى كبعض أحياء مكة لأنهم لم يجدوا أماكن في منى فإنه يكفيهم نية التعجل وأن يكونوا قد رموا وخرجوا من حدود منى قبل المغرب ، وإذا حبسهم الزحام فلهم المواصلة في التعجل كما تقدم .
والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
إذا رجع المتعجل إلى منى ليلاً فهل لا يزال متعجلاً ؟
رمينا الجمار في اليوم الثاني عشر ثم خرجنا من منى قبل غروب الشمس ونوينا التعجل ، ثم عدنا إلى منى ليلاً من أجل القيام ببعض الأعمال ، فهل نعتبر متعجلين أم يلزمنا المبيت والرمي ؟.
الحمد لله
بل تكونون متعجلين . ولا يلزمكم المبيت ولا الرمي بعد التعجل .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا خَرج الحاج من منى قبلَ غروب الشمس يومَ الثاني عشر بنية التعجل ، ولديه عملٌ في " منى " سيعودُ له بعد الغروب ، فهل يُعتبر مُتعجلاً ؟ .
فأجاب :
نعم ؛ يُعتبر متعجلاً لأنه أنهى الحج ، ونية رجوعه إلى منى لعملِه فيها لا يمنعُ التعجل ؛ لأنه إنما نوى الرجوعَ للعملِ المنُوطِ به لا للنسك .
" الحج والعمرة " ( السؤال رقم 10 ) .
الإسلام سؤال وجواب
الأوقات التي دعا فيها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحج والعمرة
ما الأوقات التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ؟.
الحمد لله
اعلم أخي السائل وفقك الله أن الحاج والمعتمر ضيوف الله ووفده القادمون عليه ، فهو سبحانه ما دعاهم إلا ليعطيهم وما طلبهم إلا ليكرمهم .(13/112)
وفي الحديث الصحيح : ( الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم ) رواه ابن ماجه وانظره في السلسلة الصحيحة (1920) .
وأعظم أعطياته لهم - وكلها عظيمة - أنهم يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم بعد أن جاءوا بالذنوب مثقلين ، وبالأوزار والخطايا متلبسين ، فما يغادرون موقعهم ومشاعرهم إلا وقد خرجوا من الذنوب متخففين ، وبرحمة الله ورضوانه راجعين ، بعد أن حطوا رحالهم عند باب الكريم الرحيم..
وفي الحديث الصحيح : ( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) .
فسبحانه ما أعظمه وأجله ! تطوى تلك الصحائف التي امتلأت بالذنوب ! بخطوات يخطوها المسلم إلى بيت الله فيا لها من رحلة من فاتته فأي شيء حصَّل ! ومن حصلها وسار إليها فأي شيء فَقَد ! قال صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) .
وأما الأوقات التي دعا فيها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجه وعمرته ، فهي كالآتي :
1.الدعاء عند الصفا : لما جاء في الحديث الطويل حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه : ( فبدأ بالصفا فرقي حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ) رواه مسلم (1218) .
2.الدعاء عند المروة : للحديث السابق وفيه : ( ثم نزل إلي المروة ، حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي سعى ، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا ) رواه مسلم (1218) .(13/113)
3.الدعاء عند المشعر الحرام : كما جاء في الحديث السابق وفيه : ( ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة فدعاه ، وكبره ، وهلله ، ووحده ، فلم يزال واقفاً حتى أسفر جداً ) رواه مسلم (1218) .
4.الدعاء يوم عرفه : قال عليه الصلاة والسلام : ( خير دعاء يوم عرفة ) رواه الترمذي (3585) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4274) .
5.الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى : فقد روى البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم فَيُسْهِل ، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ، فيدعو ، ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك ، فيأخذ ذات الشمال فَيُسْهِل ، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ، فيدعو ، ويرفع يديه ، ثم يرمي جمرة ذات العقبة في بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ويقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل . رواه البخاري (1752)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ظن أن التعجل من منى هو الخروج منها ولو لم يرمِ !
تعجلنا في الحج وخرجنا من منى قبل الغروب حتى لا نتأخر لليوم الثالث وعدنا بعد الخروج ورمينا بعد الغروب فهل هذا العمل جائز ؟ وهل يشترط للمتعجل أن يرمي قبل غروب اليوم الثاني أم أن الرمي لا علاقة له والمهم هو الخروج قبل غروب الشمس ؟ وماذا علينا إن كنا قد أخطأنا ؟.
الحمد لله
هذا الفهم لمعنى التعجل غير صحيح ، ولا يسمى الحاج متعجلاً إلا أن يخرج من " منى " قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن يكون قد رمى الجمرات ، ومجرد خروجه من " منى " قبل الغروب لا يكون بذلك متعجلاً إذا لم يرمِ وخاصة أنه قد رجع إليها بعد الغروب ليرمي الجمرات .
قال علماء اللجنة الدائمة :(13/114)
إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال ، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر ، ولا يشرع في حقه . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 274 ) .
وفي تفسير قوله تعالى : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) البقرة/203 ، قال علماء اللجنة الدائمة :
وأما معنى ما ذكر من الآية : فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر ، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر : فلا إثم عليه ، ولا يجب عليه دم ؛ لأنه أدى ما وجب عليه ، ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر : فلا إثم عليه ، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 267 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
أقصر مدة للإقامة بمنى في أيام الحج هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر - يومان بعد العيد - وهذا هو التعجل ، والأكمل أن يبقى اليوم الثالث عشر ، وهذا هو التأخر ، قال تعالى : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا َإِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) البقرة/203 .
فالتعجل معناه : أن يخرج وينفر من منى بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال من قبل غروب الشمس ،هذا التعجل ، وإذا أدركه الغروب ولم يرحل من منى فإنه يتعين عليه المبيت فيها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الظهر ، والله أعلم . فتوى رقم ( 16386 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين :(13/115)
حاج ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظانا أن هذا هو التعجيل وترك المبيت بمنى وطواف الوداع جاهلا ؟
فأجاب :
حجك صحيح ، لأنك لم تترك فيه ركنا ، من أركان الحج لكنك تركت فيه ثلاثة واجبات الواجب الأول : المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ، والواجب الثاني : رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ، والواجب الثالث : طواف الوداع ، والواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان في الحج عليه دم ، يذبحه بمكة ويفرقه على الفقراء لكن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لا يوجب الدم ، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل ، فإن كثيرا من الحجاج يفهمون من قوله تعالى { فمن تعجل في يومين } أي خرج في اليوم الحادي عشر ، يعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر ، والأمر ليس كذلك بل هذا خطأ في الفهم ، لأن الله تعالى قال : { واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } والأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر وعلى هذا فيكون قوله تعالى { فمن تعجل في يومين } أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ . " فتاوى الحج " ( السؤال رقم 40 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
نسي التقصير في الحج وعقد قرانه
حججت أنا ووالدتي قبل عامين ونسينا التقصير ولم نذكره إلا الآن أثناء مشاهدة برنامج فتاوى السؤال : ما الواجب فعله الآن ؟ وهل نقصر الآن ؟ وهل يبطل عقد قراني لهذا السبب - حيث تم في هذا العام - ؟
الحمد لله
عليك أن تقصر الآن ، وليس عليك شيء آخر ، وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها حتى الآن جهلاً أو نسياناً وقد وصلت إلى بلدها وتسأل ماذا يلزمها ؟(13/116)
فأجابوا : "إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسياناً منها أو جهلاً فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها ولا شيء عليه لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج ، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول" انتهى باختصار .
"فتاوى إسلامية" (2/264) .
وأما عقد النكاح فهو صحيح ، لأن الحاج إذا فعل جميع المناسك وترك الحلق ، فقد حلت له جميع محظورات الإحرام ، (ومنها عقد النكاح) إلا الجماع فقط .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
متى يشرع الاضطباع والرمل ؟
طفت طواف الإفاضة يوم العيد بعد النفرة من مزدلفة مباشرة أي قبل رمي جمرة العقبة أو الحلق ، هل في هذا الطواف اضطباع على اعتبار أني لا زلت محرماً . وفقكم الله .
الحمد لله
لا يشرع الاضطباع والرمل إلا في طواف العمرة ، وطواف القدوم للمفرد والقارن .
أما فيما عدا ذلك فلا يشرعان ، فطواف الإفاضة لا رمل فيه اضطباع سواء طفته وأنت محرم أم غير محرم .
روى أبو داود (2001) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والاضطباع هو كشف المنكب الأيمن .
والرمل هو مقاربة الخطا مع إسراع المشي .
والاضطباع والرمل متلازمان ، فحيث شرع الرمل شرع الاضطباع ، وحيث لم يشرع الرمل لم يشرع الاضطباع .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/43) :
وَالاضْطِبَاعُ مُلازِمٌ لِلرَّمَلِ , فَحَيْثُ اسْتَحْبَبْنَا الرَّمَلَ فَكَذَا الاضْطِبَاعُ , وَحَيْثُ لَمْ نَسْتَحِبَّهُ فَكَذَا الاضْطِبَاعُ , وَحَيْثُ جَرَى خِلافٌ جَرَى فِي الرَّمَلِ وَالاضْطِبَاعِ جَمِيعًا , وَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ اهـ.(13/117)
وقَالَ أَيضاً : لَكِنْ يَفْتَرِقُ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الاضْطِبَاعَ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الطَّوْفَاتِ السَّبْعِ , وَأَمَّا الرَّمَلُ إنَّمَا يُسَنُّ فِي الثَّلَاثِ الأُوَلِ وَيَمْشِي فِي الأَرْبَعِ الأَوَاخِرِ اهـ. "المجموع" (8/20) .
وذكر ابن قدامة في "المغني" (5/221) استحباب الرمل والاضطباع في طواف العمرة وفي طواف القدوم ثم قال :
وَلا يُسَنُّ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي طَوَافٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ ; لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا رَمَلُوا وَاضْطَبَعُوا فِي ذَلِكَ اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/225) :
يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة ، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر اهـ .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
ويرمل في جميع الثلاثة الأُول من الطواف الأول ، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكّة ، سواء كان معتمراً أو متمتعاً ، أو محرماً بالحج وحده ، أو قارناً بينه وبين العمرة ، ويمشي في الأربعة الباقية ، يبتدئ كل شوط مع مقاربة الخطى ، ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره اهـ . فتاوى ابن باز (16/60) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هل على أهل مكة طواف وداع إذا خرجوا منها بعد الحج؟
خادمة عملت في مكة خمس سنوات وتريد الحج وبعد الحج ترغب في السفر إلى بلدها خروجاً نهائيّاً ، هل عليها طواف وداع ؟.
الحمد لله
أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ لأن الطواف وجب توديعا للبيت ، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنها وطنهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، في بيانه أن طواف الوداع ليس من أركان الحج التي لا بد منها :(13/118)
" ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم ، ولا طواف وداع ؛ لانتفاء معنى ذلك في حقهم ، فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لها ما داموا فيها " مجموع الفتاوى " ( 26 / 261 )
و قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ليس على أهل مكة طواف وداع " اهـ . الفتاوى 17/393 "
وهذا الأمر يشمل كل من كان داخل حدود الحرم . وقال ابن قدامة :
" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه " اهـ. المغني " ( 3 / 237 )
لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء المناسك فإنه يلزمه طواف الوداع قبل الخروج من مكة .
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه ، وأراد المقام بمكة ، ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها ، أو غريبا ، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع " المجموع 8/254 " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الرجل من أهل مكة ، وحج وسافر بعد الحج ، فليطف للوداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) مسلم 1327 ، وهذا عام ، فنقول لهذا المكي : ما دمت سافرت في أيام الحج ، وقد حججت ، فلا تسافر حتى تطوف . " اهـ . الفتاوى 23/339 " .
وعلى هذا فيلزم السائلة أن تطوف للوداع إذا أرادت السفر بعد أدائها المناسك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
حكم طواف الوداع للعاجز والحائض
هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع ؟.
الحمد لله
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع .(13/119)
فتاوى اللجنة 11/307
أحرمت للعمرة ثم بدا لها أن لا تفعل فماذا يجب عليها ؟
كنت في الطائف وقررت أن أذهب إلى مكة لقضاء بعض الأيام هناك ، وفي اليوم المحدد فكرت في الإحرام للعمرة ، وبالفعل اغتسلت وقلت : " لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم لبيك " ثم قبل مغادرة المنزل طرأ لي ما جعلني أؤجل فكرة العمرة ، وحيث إني امرأة فإنه لا يتغير كثير من حالي حين الإحرام ، لذلك نسيت أني قد نطقت بالتلبية ، فنزلت مكة ولم أعتمر ، وقضيت هناك أياماً ثم رجعت إلى الطائف ليوم واحد ومنها أحرمت للعمرة ونزلت مكة واعتمرت ( ولم أتذكر أنني قد لبيت المرة الأولى إلا عندما لبيت عند الميقات في المرة الثانية ) ، فماذا عليَّ في ذلك ؟.
الحمد لله
الواجب على كل من أحرم بالعمرة والحج أن يتم نسكهما وإن كانا نفليْن ؛ لقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، ومن نوى الإحرام وترك تتمة النسك لغير عذر شرعي وقع في المحظور .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة ، وإن شاء ترك ذلك ، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام ، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه ، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي ؛ لقول الله سبحانه : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، وبهذا يتضح لك : أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك ، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه ؛ للآية الكريمة المذكورة ، إلا أن يكون قد اشترط ، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت : يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية ، قال: " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " متفق على صحته . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 166 ، 167 ) .(13/120)
وبناء على هذا ، فإن العمرة التي أديتها تقع عن العمرة التي أحرمت بها أولاً .
وأما محظورات الإحرام التي فعلتيها في تلك الأيام فإنها معفو عنها .
لأن الظاهر أنك كنت لا تعلمين تحريم فسخ نية العمرة بعد عقدها .
وقد سبق في إجابة السؤال ( 36522 ) أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أنه لا شيء عليه .
سئل الشيخ ابن عثيمين عن امرأة أحرمت بالعمرة ثم فسخت العمرة واعتمرت بعدها بعدة أيام عمرة أخرى فهل هذا العمل صحيح ؟ وما حكم ما فعلته من محظورات الإحرام ؟
فأجاب : هذا العمل غير صحيح ، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وعمرتها صحيحة لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج ، والحج له خصائص عجيبة لا تكون في غيره ، فالحج إذا نويت إبطاله لم يبطل ، وغيره من العبادات إذا نويت إبطال بطل ، فلو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه ، ولو أن المتوضئ أثناء وضوئه نوى إبطال الوضوء بطل الوضوء .
لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل ، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل .
ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه .
وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ، ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه .
وخلاصة الجواب : بالنسبة للمرأة نقول : إن عمرتها صحيحة ، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه .(13/121)
وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه . اهـ من مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ليس على القارن إلا سعي واحد فقط
سؤال عن حج بيت الله الحرام .... بالنسبة للحاج القارن هل ممكن أن نقوم بالإحرام بالعمرة والحج معاً على أن يكون السعي بين الصفا والمروة (بعد طواف القدوم) هو السعي الذي كنا ننويه بعد طواف الإفاضة ؟ أي أنه لا سعي علينا بعد طواف الإفاضة طالما سعينا بعد طواف القدوم ؟ .
الحمد لله
القارن هو من أحرم بالعمرة والحج جميعاً ، والقارن ليس عليه إلا سعي واحد فقط ، وهذا السعي يكفيه للحج والعمرة . والأفضل أن يسعى بعد طواف القدوم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وله تأخيره حتى يكون مع طواف الإفاضة .
وقد دل على أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد عدة أدلة ، منها :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً ، ولم يسع بين الصفا والمروة إلى سعياً واحدا فقط بعد طواف القدوم .
روى مسلم (1215) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا ، طَوَافَهُ الأَوَّلَ .
قال النووي رحمه الله :
((13/122)
لَمْ يَطُفْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا أَصْحَابه ) يَعْنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابه قَارِنًا, فَهَؤُلاءِ لَمْ يَسْعَوْا بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة إِلا مَرَّة وَاحِدَة , وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنَّهُ سَعَى سَعْيَيْنِ , سَعْيًا لِعُمْرَتِهِ, ثُمَّ سَعْيًا آخَر لِحَجِّهِ يَوْم النَّحْر. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلالَة ظَاهِرَة لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ الْقَارِن لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا طَوَاف وَاحِد لِلإِفَاضَةِ وَسَعْي وَاحِد اهـ .
2- وروى البخاري (1556) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ (وهم المتمتعون) بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (وهم القارنون) فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .
ومرادها رضي الله عنها بالطواف الواحد السعي بين الصفا والمروة ، فإن السعي يطلق عليه طواف .
قال ابن القيم :
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى تَعَدُّد السَّعْي عَلَى الْمُتَمَتِّع , فَإِنَّ قَوْلهَا : "ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَر بَعْد أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ" تُرِيد بِهِ الطَّوَاف بَيْن الصَّفَّا وَالْمَرْوَة ، وَلِهَذَا نَفَتْهُ عَنْ الْقَارِنِينَ , وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد بِهِ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ لَكَانَ الْجَمِيع فِيهِ سَوَاء فَإِنَّ طَوَاف الإِفَاضَة لا يَفْتَرِق فِيهِ الْقَارِن وَالْمُتَمَتِّع اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن ؟
فأجاب :(13/123)
إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج ، وسعي الحجّ عن العمرة والحج جميعاً ، ويكون طواف القدوم طواف سنّة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شاء أخره إلى يوم العيد ، بعد طواف الإفاضة ، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ، ولا يسعى لأنه سعى من قبل ، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وكانت قارنة : ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجِك وعمرتك ) رواه أبو داود (1897) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1984) . فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعاً اهـ "فتاوى أركان الإسلام" (ص 563) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ليس على القارن إلا سعي واحد فقط
سؤال عن حج بيت الله الحرام .... بالنسبة للحاج القارن هل ممكن أن نقوم بالإحرام بالعمرة والحج معاً على أن يكون السعي بين الصفا والمروة (بعد طواف القدوم) هو السعي الذي كنا ننويه بعد طواف الإفاضة ؟ أي أنه لا سعي علينا بعد طواف الإفاضة طالما سعينا بعد طواف القدوم ؟ .
الحمد لله
القارن هو من أحرم بالعمرة والحج جميعاً ، والقارن ليس عليه إلا سعي واحد فقط ، وهذا السعي يكفيه للحج والعمرة . والأفضل أن يسعى بعد طواف القدوم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وله تأخيره حتى يكون مع طواف الإفاضة .
وقد دل على أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد عدة أدلة ، منها :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً ، ولم يسع بين الصفا والمروة إلى سعياً واحدا فقط بعد طواف القدوم .(13/124)
روى مسلم (1215) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا ، طَوَافَهُ الأَوَّلَ .
قال النووي رحمه الله :
( لَمْ يَطُفْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا أَصْحَابه ) يَعْنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابه قَارِنًا, فَهَؤُلاءِ لَمْ يَسْعَوْا بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة إِلا مَرَّة وَاحِدَة , وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنَّهُ سَعَى سَعْيَيْنِ , سَعْيًا لِعُمْرَتِهِ, ثُمَّ سَعْيًا آخَر لِحَجِّهِ يَوْم النَّحْر. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلالَة ظَاهِرَة لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ الْقَارِن لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا طَوَاف وَاحِد لِلإِفَاضَةِ وَسَعْي وَاحِد اهـ .
2- وروى البخاري (1556) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ (وهم المتمتعون) بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (وهم القارنون) فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .
ومرادها رضي الله عنها بالطواف الواحد السعي بين الصفا والمروة ، فإن السعي يطلق عليه طواف .
قال ابن القيم :(13/125)
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى تَعَدُّد السَّعْي عَلَى الْمُتَمَتِّع , فَإِنَّ قَوْلهَا : "ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَر بَعْد أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ" تُرِيد بِهِ الطَّوَاف بَيْن الصَّفَّا وَالْمَرْوَة ، وَلِهَذَا نَفَتْهُ عَنْ الْقَارِنِينَ , وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد بِهِ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ لَكَانَ الْجَمِيع فِيهِ سَوَاء فَإِنَّ طَوَاف الإِفَاضَة لا يَفْتَرِق فِيهِ الْقَارِن وَالْمُتَمَتِّع اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن ؟
فأجاب :
إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج ، وسعي الحجّ عن العمرة والحج جميعاً ، ويكون طواف القدوم طواف سنّة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شاء أخره إلى يوم العيد ، بعد طواف الإفاضة ، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ، ولا يسعى لأنه سعى من قبل ، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وكانت قارنة : ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجِك وعمرتك ) رواه أبو داود (1897) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1984) . فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعاً اهـ "فتاوى أركان الإسلام" (ص 563) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
اعتمرت عدة مرات ولم تكن تأخذ من شعرها فما الحكم ؟
ما حكم من عملت عمرة أو أكثر ولكنها لم تقصر من شعرها ، وبعدها عملت أكثر من عمرة وقصرت ، فهل عليها شيء فيما مضى ؟ .
الحمد لله
من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة كالحلق أو التقصير فعليه عند العلماء فدية ( دم ) يذبح في مكة ويوزع على الفقراء(13/126)
سئل الشيخ ابن عثيمين عمن اعتمر ولم يحلق أو لم يقصر ناسيا أو جاهلا فما حكم عمرته ؟
فأجاب :
العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر ، وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة ، وإنما هو من الواجبات ، وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحلق متى ذكر إلا إذا فات الأوان ، فإنه يذبح في مكة فدية يتصدق بها على الفقراء ، ولا إثم عليه [في] هذه الحال ما دام ناسيا أو جاهلا . اهـ.
مجموع فتاوى ابن عثيمين (22/466) 1000
وسئل أيضاً عن رجل تحلل من عمرته بعد أن طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج ، ماذا يلزمه ؟
فأجاب :
الظاهر أنه باق على تمتعه ، ولكنه يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية ، بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة وتوزع كلها على الفقراء ، وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه ، أما النسك فهو تمتع ، لأن هذه هي نيته . اهـ.
مجموع فتاوى ابن عثيمين (22/468) 1004.
الإسلام سؤال وجواب
لم تطف طواف العمرة لأنها كانت حائضاً
أديت العمرة في آخر يومين من رمضان ولكن وقتها كان لدي الحيض ، فأحرمت من الميقات وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ، ومنعني الحيض من الطواف ، وبعد انتهاء الحيض بحوالي يوم أديت صلاة العيد ، وأديت طواف الوداع ، ورجعنا إلى بلادنا ، فهل هذه العمرة صحيحة ؟
الحمد لله
أصبتِ في أشياء وأخطأتِ في أخرى ، فقد أصبتِ في الإحرام من الميقات – وأنتِ حائض - ، وأصبتِ في الامتناع عن الطواف ، لكنك أخطأتِ في السعي والتقصير ، وأخطأتِ في عدم الإتيان بطواف العمرة والسعي بعد طهارتك .
وتقديم السعي على الطواف يرى بعض العلماء أنه جائز في الحج دون العمرة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
"يشترط تقديم الطواف على السعي ، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف : وجب عليه إعادته بعد الطواف ؛ لأنه وقع في غير محله .(13/127)
فإن قال قائل : ما تقولون فيما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ، فقال له رجل : سعيتُ قبل أن أطوف قال : " افعل ولا حرج " ؟
فالجواب : أن هذا في الحج وليس في العمرة ...." انتهى .
" الشرح الممتع " ( 7 / 310 ) .
وأنت الآن لا تزالين على إحرامك بالعمرة ، لأنها لم تتم ، والواجب عليكِ : الرجوع إلى مكة والقيام بطواف العمرة الذي تركتيه ، وإعادة السعي مرة أخرى ، وعليك التقصير بعده ، ولا عبرة بتقصيرك السابق لأنه وقع في غير محله .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء فيمن طاف على غير طهارة :
"لا تزال محرماً بالعمرة ؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر ، وعليك : أن تتوجه إلى مكة محرماً في أسرع وقت ، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر ، وبذلك تمت عمرتك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/237، 238) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
المسعى ليس من المسجد الحرام
هل المسعى من المسجد الحرام ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟.
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ، ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى ..
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد .
وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل "
انتهى من رسالة 60 مسألة في الحيض
المسعى ليس من المسجد الحرام(13/128)
هل المسعى من المسجد الحرام ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟.
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ، ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى ..
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد .
وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل "
انتهى من رسالة 60 مسألة في الحيض
لم يستطع المبيت في مزدلفة
لم نستطع المبيت في مزدلفة لأننا لم نجد مكاناً إلا على الطريق ولا يسمحون لأحد بالوقوف على الطريق. فانصرفنا إلى منى فهل علينا شيء ؟ .
الحمد لله
قال الشيخ ابن باز :
إن كان لم يجد مكاناً في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه ؛ لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وإن كان ذلك على تساهل منه فعليه دم مع التوبة اهـ .
فتاوى ابن باز (17/287)
ليس هناك دعاء يدعى به عند مقام إبراهيم
هل هناك دعاء معين أدعو به عند مقام إبراهيم ؟.
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بعض المعتمرين والحجاج يقف عند مقام إبراهيم ويدعو بدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وربما يدعو بدعاء بصوت مرتفع ، فيشوش على الذين يصلون ركعتي الطواف خلف المقام ، وليس للمقام دعاء بل السنة تخفيف الركعتين خلفه ، ثم يقوم بعد التسليم مباشرة ليترك المكان لمن هو أحق به منه من الذين يريدون صلاة ركعتي الطواف اهـ
فتاوى أركان الإسلام (ص 547)
لا يصح أن يشترط بعد الإحرام بمدة(13/129)
نسيت أن أشترط عند الإحرام فأقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وتذكرت عند الدخول إلى مكة ، فقلت ذلك ، فهل هذا الاشتراط صحيح ؟.
الحمد لله
لا يصح ذلك لأن الاشتراط يكون مع عقد الإحرام ، ولا يكون بعد ذلك .
سئل الشيخ ابن باز عن الاشتراط بعد عقد الإحرام بمدة فقال :
ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام ، والمراد بعقد الإحرام هو : أن ينوي الدخول فيه بقلبه اهـ . فتاوى ابن باز (17/73) .
الإسلام سؤال وجواب
إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي
إذا أقيمت الصلاة وأنا أطوف أو أسعى ، فماذا أفعل هل أكمل الطواف أو أصلي ثم أعيد الطواف ؟.
الحمد لله
إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي ، فإنك تقطع الطواف وتصلي مع الإمام ، ثم تكمل الطواف من حيث انتهيت ، ولا يلزمك أن تعيد الطواف ولا أن تعيد الشوط الذي قطعته من أجل الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قطع الطواف لحاجة كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم أنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك اهـ .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (17/216) .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً :
إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى اهـ . فتاوى إسلامية (2/250) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :(13/130)
إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج ، أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي ، ثم يرجع ويكمل الطواف ، ولا يستأنفه من جديد ، ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل ، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد ، لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلاً إلا بدليل شرعي اهـ .
فتاوى أركان الإسلام (ص 539) .
الإسلام سؤال وجواب
هل يعود محرماً إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد ؟
سمعت أن من لم يطف للإفاضة يوم العيد ، يعود محرما مرة أخرى حتى يطوف ، فهل هذا صحيح ؟.
الحمد لله
هذا قد روي فيه حديث عن أم سلمة رضي الله عنها ، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة ، فأجاب :
" سؤالكم عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن من لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس من يوم العيد عاد محرما .
أفيدكم بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك من وجوه :
الأول : من جهة سنده ، فإن مداره عند الإمام أحمد وأبي داود وابن خزيمة على محمد بن إسحاق صاحب السير المعروف ، قال : أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ) .
فأما ابن إسحق ففي مفاريده بعض النكارة ، فقد سئل الإمام أحمد عن الحديث ينفرد به ابن إسحق تقبله ، قال : لا والله .
وقال محمد بن يحيى : حسن الحديث عنده غرائب . وقال الدارقطني : اختلف الأئمة فيه ، وليس بحجة , وإنما يعتبر به . انتهى . "تهذيب" (9/39-46) .
ولعل هذا الحديث من مفاريده المنكرة .
وأما أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة فقال فيه في "التقريب" (2/448) : مقبول من الثالثة .(13/131)
وقال فيه في "المحلى" (7/142) : " ليس معروفا بنقل الحديث ، ولا معروفا بالحفظ ، ولو صح يعني حديث أم سلمة لقلنا به مسارعين إلى ذلك " انتهى .
وقد أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/228) نحو حديث أم سلمة لكنه من طريق عبد الله بن لهيعة ، قال فيه في التقريب (1/144) : " صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما " انتهى .
قلت : وقد ضعفه بعض الحفاظ مطلقا ، وبعضهم فيما إذا روي عنه غير العبادلة .
فإذا كان هذا سند الحديث ، لم يروه إلا من في روايتهم نظر ومقال ، وأعرض عنه الأئمة الكبار من نقلة الحديث وحفاظه من رجال البخاري ومسلم وأمثالهم ، مع أنه في أمر تعم البلوى به وتتوافر الدواعي على نقله ، كان ذلك دليلا على أنه لا أصل له .
الوجه الثاني : من جهة متنه ، فمتنه شاذ ، لأن الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ظاهرة متضافرة في أن التحلل الأول يحصل قبل الطواف بالبيت بدون قيد وقوعه قبل الغروب ، مثل قول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) ولا يمكن أن تقيد بمثل هذا الحديث الشاذ ، ولهذا قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/229) لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها : " فقد عارض ذلك حديث ابن لهيعة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب ، فهذه أولى ، لأن معها من التواتر وصحة المجيء ما ليس مع غيرها مثله " انتهى .
الوجه الثالث : من جهة العمل به .
إذ لم يعمل به من الأمة : أئمتها وعلمائها إلا نفر قليل من بعد الصحابة إن صح النقل عنهم ، فقد قال الطبري في كتابه "القرى لقاصدي أم القرى" (ص472) حين ذكر الحديث : " وهذا حكم لا أعلم أحدا قال به " انتهى .(13/132)
ونقل النووي في "شرح المهذب" (8/165) عن البيهقي قوله : " لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به . قلت ( النووي ) : فيكون منسوخا دل الإجماع على نسخه ، فإن الإجماع لا يَنْسخ ، ولا يُنسخ ، لكن يدل على ناسخ " انتهى .
فوافق البيهقيَّ النوويُّ على نفي العلم بالمخالف ، بل جعله إجماعا دالا على نسخ الحديث ، يعني : لأن الأمة لم تعمل به ، لكن في كلام النووي رحمه الله نظر لأن دعوى النسخ تستلزم ثبوت المنسوخ ، والحديث لم يثبت أصلا حتى يُدَّعَى فيه النسخ .
هذا وقد نقل بعض الناس عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة أنه قال به ، ولعله فهم ذلك من قوله فيما نقله عنه الطبري في كتابه "القرى" (ص470) : إنه لا يحل الطيب لمن لم يطف بالبيت بعد عرفة وإن قصر . أخرجه سعيد بن منصور .
وإنما قلت ذلك لأنه يبعد جدا أن يكون عروة بن الزبير قال بمقتضى حديث أم سلمة ثم يخفي قوله على مثل الطبري والبيهقي .
وعلى هذا يكون معنى قول عروة : إنه لا يحل له الطيب حتى يطوف بالبيت ، وهذا قول مشهور ، والنزاع في ذلك معروف ، والفرق بينه وبين مقتضى حديث أم سلمة بل صريحه : أن حديث أم سلمة يدل على أنه يحل قبل الطواف بالبيت ، لكن إن أخر الطواف عن غروب الشمس يوم العيد عاد محرما .
أما ما نقله الطبري عن عروة فيدل على توقف حل الطيب على الطواف وبين هذا وذاك فرق ظاهر . الوجه الرابع : أن مقتضاه مخالف لمقتضى الأصول الشرعية والقواعد المرعية .
فإن مقتضاها : أن العامل متى حل من العبادة لم يعد إليها إلا بنية جديدة ، وهذا مما يضعف ثبوت الحديث ، ولو ثبت لكان القول به واجبا ، وكل قاعدة لها مستثنيات .
هذا ما يسر الله كتابته على عجل .
أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب ، والعمل بما دلت عليه السنة والكتاب ، إنه على ذلك قدير " انتهى من رسالة مكتوبة بخط الشيخ رحمه الله .
الإسلام سؤال وجواب
يوم الحج الأكبر(13/133)
ما معنى يوم الحج الأكبر والحج الأكبر ؟ وهل هما في معنى واحد ، أو يختلف أحدهما عن الآخر ؟ وهل كل منهما موجود في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ؟.
الحمد لله
يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ( وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ) ، ( فقد ) أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال : ( أي يوم هذا ؟ ) فقالوا : يوم النحر ، فقال : ( هذا يوم الحج الأكبر ) ، ( سنن أبي داوود (1945) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1700) )
وأخرج البخاري (369) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : ( لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ) .
وسمي يوم النحر يوم الحج الأكبر ؛ لما في ليلته من الوقوف بعرفة ، والمبيت بالمشعر الحرام ، والرمي في نهاره والنحر والحلق والطواف والسعي من أعمال الحج ، ويوم الحج هو الزمن ، والحج الأكبر هو العمل فيه ، وقد ورد ذكر يوم الحج الأكبر في القرآن قال تعالى : ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) التوبة / 3
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/220)
لا يصح أن يشترط بعد الإحرام بمدة
نسيت أن أشترط عند الإحرام فأقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وتذكرت عند الدخول إلى مكة ، فقلت ذلك ، فهل هذا الاشتراط صحيح ؟.
الحمد لله
لا يصح ذلك لأن الاشتراط يكون مع عقد الإحرام ، ولا يكون بعد ذلك .
سئل الشيخ ابن باز عن الاشتراط بعد عقد الإحرام بمدة فقال :
ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام ، والمراد بعقد الإحرام هو : أن ينوي الدخول فيه بقلبه اهـ . فتاوى ابن باز (17/73) .
الإسلام سؤال وجواب
صفة الحج
أريد أن أعرف صفة الحج بالتفصيل .
الحمد لله(13/134)
الحج من أفضل العبادات ، وأجل الطاعات ، وهو أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم ، والتي لا يتم دين العبد إلا بها .
والعبادة لا يتم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين :
أحدهما : الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة ، لا يقصد بها رياءً ولا سمعة ولا حظاً من الدنيا.
الثاني : اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولا وعملا ، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنته صلى الله عليه وسلم .
لذلك فالواجب على من أراد أن يتعبد لله تعالى بعبادة -الحج أو غيره- أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ؛ حتى يكون عمله موافقاً للسنة .
وسنلخص في هذه الأسطر صفة الحج كما وردت في السنة .
وقد سبق في إجابة السؤال رقم 31819 بيان صفة العمرة ، فليرجع إليه .
أنواع الأنساك
الأنساك ثلاثة أنواع : تمتع – إفراد – قران
فالتمتع : أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ( وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. انظر الشرح الممتع 7/62 ) فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر من شعره وتحلل من إحرامه ، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. فالمتمتع يأتي بعمرة كاملة وحج كامل .
والإفراد : أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس .
والقران : أن يُحرم بالعمرة والحج جميعاً أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ( وذلك بأن ينوي أن طوافه وسعيه عن حجه وعمرته ) .
وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه .(13/135)
وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع ، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه وحثهم عليه ، حتى لو أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ثم يتحلل ليصير متمتعاً ولو كان ذلك بعد أن طاف للقدوم وسعى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه إلى عمرة ويقصر ويتحل وقال : لولا أنِّي سقت الهدي لفعلت الذي أمرتكم به .
الإحرام
يفعل هنا من سنن الإحرام ما سبق ذكره في السؤال المشار إليه آنفاً من الاغتسال والتطيب والصلاة .
ثم يحرم بعد فراغه من الصلاة أو بعد ركوبه دابته .
ثم إن كان متمتعاً قال : "لبيك اللهم بعمرة" .
وإن كان قارناً قال : "لبيك اللهم بحجة وعمرة" .
وإن كان مُفرداً قال : "لبيك اللهم حجاً" .
ثم يقول : اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة .
ثم يلبي بما لبى النبي صلى الله عليه وسلم به وهو: "لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ، وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم : "لبيك إله الحق" وكان ابن عمر يزيد في التلبية قوله : "لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، والرغباء إليك والعمل" . يرفع الرجل صوته بذلك ، وأما المرأة فتقول بقدر ما يسمع من بجنبها ، إلا أن يكون بجانبها رجل ليس من محارمها فإنها تلبي سراً .(13/136)
- وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه ( كمرض أو عدو أو حبس أو غير ذلك ) فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني - أي منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي - لأن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط وقال : إن لك على ربك ما استثنيت " رواه البخاري (5089) ومسلم (1207) فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه .
وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد ، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها .
وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار .
والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبدأ في الطواف .
وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد .
الاغتسال لدخول مكة :
وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها إن تيسر له ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة . رواه مسلم (1259) .
ثم إذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف . . . وقد سبق ذكر صفة الطواف في السؤال رقم (31819) .
ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين يأتي المسعى فيسعى بين الصفا والمروة ، وقد سبق في السؤال رقم (31819) بيان صفة السعي .(13/137)
أما المتمتع فيسعى للعمرة ، وأما المفرد والقارن فيسعيان للحج ، ولهما أن يؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة .
الحلق أو التقصير
فإذا أتم المتمتع سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلاً ، أو قصر من شعره ، ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس ، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس ، والحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة " رواه مسلم (1303) .
إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس فإن الأفضل التقصير ليبقى له شعر يحلقه في الحج ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ لأن قدومهم كان صباح اليوم الرابع من ذي الحجة . وأما المرأة فإنها تُقصِّر من شعرها بمقدار أنملة .
وبهذه الأعمال تمت العمرة للمتمتع ، ويتحلل بعدها إحلالا كاملا ، ويفعل كما يفعل المحلون من اللباس والطيب وإتيان زوجته وغير ذلك .
وأما المفرد والقارن فإنها لا يحلقان ولا يقصران ولا يتحللان من إحرامهما ، بل يبقيان محرمان حتى يحلاً يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير .
ثم إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم المتمتع بالحج ضُحَىً من مكانه الذي هو فيه من مكة ، ويُستحب أن يفعل عند إحرامه بالحج ما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوي الإحرام بالحج ويلبي ، فيقول : " لبيك اللهم حجاً ".
وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وإن لم يكن خائفا من عائق لم يشترط . ويُستحب له الجهر بالتلبية إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد .
الذهاب إلى منى(13/138)
ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقصر بمنى ولا يجمع " والقصر : جعل الصلاة الرباعية ركعتين , ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام ولو كان واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح . لكن حيث امتد عمران مكة فشمل منى وصارت كأنها حي من أحيائها فإن أهل مكة لا يقصرون فيها . الذهاب إلى عرفة
فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى وقت الظهر (ونمرة مكان قبل عرفة مباشرة) إن تيسر له وإلا فلا حرج لأن النزول بنمرة سنة وليس بواجب ، فإذا زالت الشمس (أي دخل وقت صلاة الظهر) صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء .
ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبل القبلة ولو كان جبل عرفات خلفه لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال : "وقفت ههنا وعرفة كلها موقف" .
وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .
فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة خصوصا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم كان ذلك حسنا , ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة .
- الذهاب إلى مزدلفة :
فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة . .. فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .(13/139)
وإن كان يخشى أن لا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي في الطريق ، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل .
ويبيت بمزدلفة فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة ثم قصد المشعر الحرام ( وهو موضع المسجد الموجود بمزدلفة ) فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جدا (والإسفار هو ظهور ضوء النهار قبل طلوع الشمس) وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ههنا وجمعٌ ( أي مزدلفة ) كلها موقف . ويكون حال الذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه .
- الذهاب إلى منى :
فإذا أسفر جدا سار قبل أن تطلع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر (وهو وادٍ بين مزدلفة ومنى) فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة ( فهي أقرب الجمرات إلى مكة ) بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى كل واحدة بقدر حبة الفول تقريبا يُكبر مع كل حصاة (والسنة عند رمي جمرة العقبة أن يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ، ومنى عن يمينه) فإذا فرغ من الرمي ذبح هديه ثم حلق رأسه أو قَصَّر إن كان ذكرا , وأما المرأة فتقصر من شعرها بمقدار أنملة (وبهذا يتحل المُحْرِم التحلل الأول ، فيحل له كل شيء إلا جماع زوجته) ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى للحج ( ثم يتحلل التحلل الثاني فيحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام ).
والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق لقول عائشة رضي الله عنها : " كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " رواه البخاري (1539) ومسلم (1189) .(13/140)
ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمرات الثلاث في اليومين إذا زالت الشمس , والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وإن ركب فلا بأس فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر بعد كل حصاة ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة .
ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر له وإلا وقف بقدر ما يتيسر ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة وكثير من الناس يهمله إما جهلا أو تهاونا وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد لئلا تترك وتموت .
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها .
فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل وخرج من منى , وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق , والتأخر أفضل , ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى , فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال من الغد ، لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب ولكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه فإنه لا يلزمه التأخر لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره .
فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينفر أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت " رواه مسلم (1327) ، وفي رواية : " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض " رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) .(13/141)
فالحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع ، ولا ينبغي لهما أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه ولا يعيد الطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره مثل أن يريد السفر أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت .
فائدة
يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي :
1- أن يكون ملتزما بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة .
2- أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان لقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } البقرة / 197.
3- أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها.
4- أن يتجنب جميع محظورات الإحرام .
(أ) فلا يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره ، فأما نقش الشوكة ونحوه فلا بأس به وإن خرج دم.
(ب) ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه ولا يتنظف بصابون مطيب فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر .
(ج) ولا يقتل الصيد .
(د) ولا يجامع امرأته .
(ه) ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما .
(و) ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره ولا يخطب امرأة لنفسه ولا لغيره.
(ز) ولا يلبس القفازين. فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به.
وهذه المحظورات السبعة محظورات على الذكر والأنثى .
ويختص الرجل بما يلي:
- لا يغطي رأسه بملاصق فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به.
- ولا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف.(13/142)
- ولا يلبس ما كان بمعنى ما سبق فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوهما.
- ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه ويلبس الحزام ليجعل فيه النفقة .
- ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه .
والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوباً لعينيها فيه ، ولا تلبس البرقع أيضاً .
والسنة أن تكشف وجهها إلا أن يراها رجال غير محارم لها فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها ... ." انظر كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني وكتاب صفة الحج والعمرة وكتاب المنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين رحم الله الجميع .
الإسلام سؤال وجواب
لا يشرع السعي بين الصفا والمروة إلا في الحج أو العمرة
هل يجوز التطوع بالسعي ؟.
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين :
لا يجوز التطوع بالسعي ، لأن السعي إنما يُشرع في النُّسك ، الحج والعمرة ، لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) البقرة / 158 .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص540)
تأخير طواف الإفاضة حتى يكون عند الوداع
هل يجوز أن أؤخر طواف الإفاضة ثم أطوف طوافاً واحداً للوداع والإفاضة ثم أسافر من مكة ؟.
الحمد لله
نعم يجوز تأخير طواف الإفاضة ثم تطوف طوفاً واحداً يجزئ عن الإفاضة والوداع ، والأولى أن تطوف طوافين للإفاضة والوداع .
والأكمل من هذا كله أن تطوف للإفاضة يوم العيد بعد أن ترمي جمرة العقبة وتذبح الهدي وتحلق أو تقصر . ثم إذا أردت السفر من مكة تطوف للوداع ، وهكذا فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة فقال :(13/143)
لا حرج في ذلك ، لو أن إنساناً أخّر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء ، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع ، وإن طافهما – طواف الإفاضة وطواف الوداع – فهذا خير إلى خير ، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك اهـ .
فتاوى ابن باز (17/332) .
الإسلام سؤال وجواب
الحج أفضل أم الصدقة ؟
إذا حج الإنسان الفريضة ، فهل الأفضل أن يكرر الحج ويحج نافلة أو يتصدق بهذا المال ؟.
الحمد لله
الأصل أن الحج النافلة أفضل من الصدقة بالمال الذي سينفقه في الحج . لكن قد يعرض من الأسباب ما يجعل الصدقة بالمال أفضل من حج النافلة ، كما لو كانت الصدقة في الجهاد في سبيل الله ، أو في الدعوة إلى الله ، أو على قوم مضطرين لا سيما إذا كانوا من أقاربه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارت" ( ص 206) :
وَالْحَجُّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً . وَأَمَّا إنْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ , وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُنَاكَ قَوْمٌ مُضْطَرُّونَ إلَى نَفَقَتِهِ , فَأَمَّا إذَا كَانَ كِلاهُمَا تَطَوُّعًا فَالْحَجُّ أَفْضَلُ لأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ وَكَذَلِكَ الأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ , لَكِنْ هَذَا بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ الْوَاجِبَ فِي الطَّرِيقِ وَيَتْرُكَ الْمُحَرَّمَاتِ وَيُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ , وَيَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَيُؤَدِّي الأَمَانَةَ وَلا يَتَعَدَّى عَلَى أَحَدٍ اهـ .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :(13/144)
الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد ، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع، وقد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ ) رواه البخاري (1773) ومسلم (1349) ، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عُمْرَةٌ فِي رَمَضَان تَعْدِلُ حَجَّة ) رواه البخاري (1782) مسلم (1256) اهـ .
وقال أيضاً :
من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل أي الأعمال أفضل ؟ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ . رواه البخاري (26) ومسلم (83) .
فجعل الحج بعد الجهاد ، والمراد به حج النافلة لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة ، وفي الصحيحين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَه فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ) ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية ، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما اهـ .
وقال أيضاً :
الأفضل لمن أدى فريضة الحجّ والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله ، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حجّ التطوع وعمرة التطوّع اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز : هل الأفضل أن يتبرع لبناء مسجد أو يحج عن والديه ؟
فأجاب : إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة .(13/145)
أما إن كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة ـ أعني نفقة الحج التطوع ـ في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحجّ ، فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله ، لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده اهـ .
انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (16/368-372) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
الذي نرى أن بذل النفقة في الجهاد أفضل من بذلها في حج التطوع ، لأن نفل الجهاد أفضل من نفل الحج اهـ بتصرف .
فتاوى ابن عثيمين (2/677) .
الإسلام سؤال وجواب
معنى الآية (فمن تعجل في يومين)
سؤالي بالنسبة للتعجل في الحج ، لماذا يسافر المتعجل في اليوم الثاني عشر ، والمتأخر في اليوم الثالث عشر ؟ مع أن الله يقول : (فمن تعجل في يومين) . فالتعجل يكون في اليوم الحادي عشر .
الحمد لله
معنى الآية : فمن تعجل في يومين من أيام التشريق ، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . فيكون التعجل في اليوم الثاني عشر . ولعل السائل فهم أن اليوم الأول هو يوم العيد . وهذا الفهم غير صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أود أن أنبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ ، فإن كثيراً من الحجاج يفهمون أن معنى قوله تعالى : ( فمن تعجّل في يومين ) أي خرج في اليوم الحادي عشر فيعتبرون اليومين : يوم العيد واليوم الحادي عشر ، والأمر ليس كذلك ، بل هذا خطأ في الفهم ، لأن الله تعالى قال : ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ) والأيام المعدودات هي أيام التشريق ، وأيام التشريق أولها الحادي عشر ، وعلى هذا يكون قوله : ( فمن تعجّل في يومين ) أي من أيام التشريق ، وهو اليوم الثاني عشر فينبغي للإنسان أن يصحح مفهومه حول هذه المسألة حتى لا يخطئ اهـ .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 566) .
الإسلام سؤال وجواب
وقت رمي الجمار
ما هو وقت رمي الجمار ؟.
الحمد لله
أولاً : جمرة العقبة(13/146)
جمرة العقبة : هي أول الجمرات رمياً ، وتُرمى يوم العيد بعد طلوع الشمس .
ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يرموها ليلة العيد ( آخر الليل ) ، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة .
- آخر وقت رمي جمرة العقبة .
يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد .
ولا حرج لمن أخره إلى آخر الليل نظراً لشدة الزحام أو كان بعيداً عن الجمرات ، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر .
ثانياً : الرمي في أيام التشريق ( 11 ، 12 ، 13 )
- ابتداء الرمي
يبدأ الرمي في أيام التشريق من زوال الشمس ( أي دخول وقت صلاة الظهر ) .
- انتهاؤه
ينتهي وقت الرمي إلى آخر الليل ، فإذا كان مشقة وزحام وغيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر ولا يحل تأخيره إلى ما بعد الفجر .
ولا يحل الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، والثالث عشر قبل الزوال ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال ، وقال للناس : " خذوا عني مناسككم " وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت ، ويدل لذلك أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر ، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها ، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل ، والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال .
انظر فتاوى أركان الإسلام (ص 560) .
الإسلام سؤال وجواب
نوى التمتع فاعتمر ثم سافر ولم يحج
أحرمت بالعمرة متمتعاً ، ثم لما رأيت شدة الزحام أنهيت العمرة وسافرت ولم أحرم بالحج . فهل علي شيء ؟.(13/147)
الحمد لله
إذا كنت حججت حجة الإسلام من قبل فلا شيء عليك ، وإن كنت لم تحج من قبل فكان الواجب عليك أن تبقى حتى تؤدي الفريضة وعليك المبادرة بالحج متى ما استطعت إلى ذلك سبيلاً .
قال الشيخ ابن عثيمين :
المتمتع إذا أحرم بالعمرة فأتمها ثم بدا له أن لا يحجّ قبل أن يُحرم بالحجّ فلا شيء عليه ، إلا أن ينذر ، فإذا نذر أن يحجّ هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره ، فإن كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة اهـ .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص550-551)
حكم الحج
ما هو حكم الحج ، وما حكم من أنكر وجوبه ؟.
الحمد لله
الحج ركن من أركان الإسلام ، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ويجب على المستطيع أن يُعجِّل بأداء فريضة الحج ؛ لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) آل عمران 97.
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11 / 11) .
حكم الحج
ما هو حكم الحج ، وما حكم من أنكر وجوبه ؟.
الحمد لله
الحج ركن من أركان الإسلام ، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ويجب على المستطيع أن يُعجِّل بأداء فريضة الحج ؛ لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) آل عمران 97.
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11 / 11) .
آداب الحج والعمرة
قد قرأت في موقعك صفة الحج والعمرة ، فهل هناك آدابٌ ينبغي أن يتحلى بها الحاج أو المعتمر ؟.
الحمد لله
قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ) .(13/148)
- فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
- وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار لأنه في عبادة من حين أن يشرع في الإحرام حتى يحل منه فليس الحج نزهة للهو واللعب يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد كما يُشَاهد من بعض الناس ، فترى بعضهم يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق وغير ذلك من الأعمال المنكرة كأنما شرع الحج للمرح واللعب .
- ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند الحاجة وأن يرحم ضعيفهم خصوصا في مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .
- ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق ، أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه . ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم فيتجنب الغيبة والنميمة والسب والشتم والضرب والنظر إلى النساء الأجانب فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام فيتأكد تحريمه حال الإحرام .
- وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر كقول بعضهم إذا رمى الجمرات رمينا الشيطان وربما شتم المشعر أو ضربه بنعل ونحوه مما ينافي الخضوع والعبادة ويناقض المقصود برمي الجمار وهو إقامة ذكر الله عز وجل .
المرجع كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للشيخ محمد ابن عثيمين .
الإسلام سؤال وجواب
آداب الحج والعمرة
قد قرأت في موقعك صفة الحج والعمرة ، فهل هناك آدابٌ ينبغي أن يتحلى بها الحاج أو المعتمر ؟.
الحمد لله(13/149)
قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ) .
- فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
- وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار لأنه في عبادة من حين أن يشرع في الإحرام حتى يحل منه فليس الحج نزهة للهو واللعب يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد كما يُشَاهد من بعض الناس ، فترى بعضهم يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق وغير ذلك من الأعمال المنكرة كأنما شرع الحج للمرح واللعب .
- ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند الحاجة وأن يرحم ضعيفهم خصوصا في مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .
- ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق ، أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه . ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم فيتجنب الغيبة والنميمة والسب والشتم والضرب والنظر إلى النساء الأجانب فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام فيتأكد تحريمه حال الإحرام .
- وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر كقول بعضهم إذا رمى الجمرات رمينا الشيطان وربما شتم المشعر أو ضربه بنعل ونحوه مما ينافي الخضوع والعبادة ويناقض المقصود برمي الجمار وهو إقامة ذكر الله عز وجل .
المرجع كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للشيخ محمد ابن عثيمين .
الإسلام سؤال وجواب
مواضع وصيغ الدعاء في العمرة(13/150)
أنا ذاهبة إلى مكة لعمل عمرة ، ولا أعرف أدعية ، ممكن المساعدة ؟.
الحمد لله
ورد في السنة الصحيحة أدعية وأذكار تقال في مناسك العمرة ، ويمكن أن يستفيد منها المسلم في حفظها وفهمها والعمل بمقتضاها ، ومنها :
أ- في الميقات عند الإهلال .
يسن للمسلم أن يسبِّح ويهلل ويكبر قبل إحرامه بالعمرة والحج .
عن أنس رضي الله عنه قال : صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهلَّ الناس بهما . رواه البخاري ( 1476 ) .
قال الحافظ ابن حجر :
وهذا الحكم - وهو استحباب التسبيح و ما ذكر معه قبل الإهلال - قلّ من تعرض لذكره مع ثبوته . " فتح الباري " ( 3 / 412 ) .
ب- في الطريق إلى مكة – بين الميقات والوصول إلى الكعبة - .
يسن التلبية والإكثار منها ورفع الصوت بها للرجال أما المرأة فتخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال الأجانب عنها .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ فقال : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . رواه البخاري ( 5571 ) ومسلم ( 1184 ) .
ج- أثناء الطواف .
يقول كلما حاذى الحجر الأسود في كل شوط: الله أكبر . روى البخراي (1613) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف بالبيت . كلما أتى الركن ( أي الحجر الأسود ) أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر .(13/151)
ويقول بين الركن اليماني والحجر والأسود . ما ورد عن عبد الله بن السائب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " . رواه أبو داود ( 1892 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
د- قبل الصعود إلى الصفا وعليه .
عن جابر بن عبد الله قال : ... ثم خرج – أي : النبي صلى الله عليه وسلم - من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ { إن الصفا والمروة من شعائر الله } أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوحَّد الله وكبَّره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات . رواه مسلم ( 1218 ) .
ه- في الصعود على المروة .
يفعل مثل ما فعل على الصفا دون ذكره للآية قبل الصعود عليه .
قال جابر رضي الله عنه : ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا . رواه مسلم ( 1218 ) .
عند شربه لماء زمزم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " ماء زمزم لما شُرب له " – رواه ابن ماجه ( 3062 ) وصححه الشيخ الألباني في ( 5502 )
وكذلك يشرع الإكثار من ذكر الله تعالى ـ ومنه الدعاء ـ في الطواف والسعي ، فليدع المسلم فيهما بما يفتح الله تعالى عليه ، ولا بأس بأن يقرأ القرآن في طوافه وسعيه ، وما يذكره بعض الناس من وجود أدعية مخصوصة لكل شوط في الطواف والسعي : فمما لا أصل له في الشرع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :(13/152)
ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع ، وإن قرأ القرآن سرّاً فلا بأس ، وليس فيه ذكر محدود عن النبى صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه ، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية ، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معيَّن تحت الميزاب ونحو ذلك : فلا أصل له .
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " كما كان يختم سائر دعائه بذلك ، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة . " مجموع الفتاوى " ( 26 / 122 ، 123 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟
أثناء طوافي للعمرة انتقض وضوئي ، فلم أدر ماذا أصنع ، فخرجت وتوضأت وأعدت الطواف ثم سعيت بين الصفا والمروة . فهل ما فعلته صحيح ؟ وماذا كان عليّ أن أفعل ؟.
الحمد لله
لقد أحسنت بإعادتك الوضوء والطواف ، وأخذت بالأحسن والأحوط ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف كالصلاة ، فكما لا تصح الصلاة من المحدث حتى يتوضأ فكذلك الطواف .
قال ابن قدامة :
الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ , فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ اهـ .
واستدل الجمهور لهذا القول بعدة أدلة ، منها :
1- قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ , إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ) . رواه الترمذي (960) وصححه الألباني في إرواء الغليل (121).
2- ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ ) . وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خذوا عني مناسككم) . رواه مسلم (1297).
فتاوى الشيخ ابن باز (17/213-214) .(13/153)
3- ثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت بالسعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟
فأجاب :
طوافها غير صحيح ، لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت ويستحب لها أن تعيد السعي ، لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصّر من جميع رأسها وتحلّ ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ، لأن العمرة الأولى فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات التي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر حسب طاقتها . والله وليّ التوفيق اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (17/214-215) .
وسئل أيضاً : رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر ؟
فأجاب : إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو منيّ أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ) . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة .... اهـ .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (17/216-217) .(13/154)
وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . وأجابوا عن أدلة القول الأول بالآتي :
أما حديث ( الطواف بالبيت صلاة ) فقالوا : لا يصح من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما . قال النووي في المجموع : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ اهـ .
وأما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه طاف متطهراً فقالوا : هذا لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على الاستحباب فقط ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله ولم يَرِد أنه أمر أصحابه بذلك .
وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) فإنما منعها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الطواف لأنها حائض ، والحائض ممنوعة من دخول المسجد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر " ... .اهـ .
"مجموع الفتاوى" ( 21 / 273 ) .(13/155)
وهذا القول –أي عدم اشتراط الطهارة للطواف- مع قوته واحتمال الأدلة له لا ينبغي للإنسان أن يقدم على الطواف بلا طهارة ، وذلك لأن الطواف متطهراً أفضل بلا شك ، وأحوط وأبرأ للذمة . وبه يسلم الإنسان من مخالفة جمهور العلماء .
ولكن يسع الإنسان العمل به مع المشقة الشديدة في مراعاة الوضوء ، وذلك يكون في أيام المواسم ، أو إذا كان الرجل مريضاً أو كبيراً في السن يشق عليه أن يحافظ على طهارته مع شدة الزحام والمدافعة . . ونحو ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور :
وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . البقرة / 185 اهـ . " الشرح الممتع " ( 7 / 300 ) .
وأما بالنسبة للسعي : فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – رضي الله عنها – لما حاضت - : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . انظر المغني 5 / 246 .
قال الشيخ ابن عثيمين :(13/156)
فلو سعى محدثاً ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .
" الشرح الممتع " ( 7 / 310 ، 311 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(13/157)