المجلد الأول
كتاب الطهارة
*
...
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب الطهارة 1
1 - عن أبي سعيد قال: (قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة 2 - وهي بئر يلقى فيها الحيضُ 3 ولحوم الكلاب والنّتَن 4 -؟ فقال
__________
1 ليس هذا العنوان في الأصل وإنما أضيف من قبلنا.
2 بكسر الباء وضمها والضم أكثر, وهي دار بني ساعدة بالمدينة, وبئرها معروفة.
3كذا في رواية الترمذي والنسائي: وهي جمع الحيضة بكسر الحاء وبفتحها, فالكسر هي الحالة, والفتح هي المرة الواحدة من الحيض, وفي رواية أبي داود: المحايض, وهي جمع محيضة والمحضة الخرقة التي تستثفر بها المرأة عند الحيض- قاله ابن الأثير في "الشافي".
4 النتن: ما يستقذر من النجاسات كالميتات ونحوها- قاله ابن الأثير أيضا-.(1/13)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن) "الماء طَهُور لا ينجِّسُه شيء"
حسنه الترمذي وصححه أحمد 1.
2 - وفي رواية لأحمد وأبي داود 2: (إنه يستقى لك من بئر بضاعة - وهي بئر يطرح فيها حيضُ النساء، ولحم الكلاب، وعذر الناس (.
3 - وعن أبي هريرة قال: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"
رواه الخمسة وصححه الترمذي 3.
__________
1 أخرجه الترمذي: (1: 95) وهذا لفظه- وأبو داود (1: 17) وقال الحافظ في التلخيص (1: 13) : وصححه أحمد بن حنبل, ويحيى ابن معين, وأبو محمد بن حزم. اهـ.
2 مسند أحمد (3: 15 , 31 , 86) وأبو داود بلفظ مغاير من تقديم وتأخير (1: 18) , والحديث أخرجه أيضا الشافعي في اختلاف الحديث، وانظر الشافي (1: 18 ق 2) ، وأخرجه النسائي (1: 174) وأخرجه الدارقطني (1: 29- 32) من ستة طرق, وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك, والبيهقي في السنن الكبرى (1: 2) ، وهو صحيح كما قال ابن الأثير.
3 مسند أحمد (2: 378) وسنن أبي داود (1: 21) وسنن الترمذي (1: 100) وسنن النسائي (1: 176) وسنن ابن ماجه =
= (1: 136) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (1: 22) والشافعي في الأم (انظر الشافي 1: 15 ق آ) وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ في التلخيص: وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. انظر التلخيص (1: 9) وانظر المستدرك (1: 140) والدارمي (1: 186) وابن الجارود ص (20) .(1/14)
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولَنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسلُ فيه (1.
5 - ولمسلم: (ثم يغتسلُ منه) . أخرجاه 2.
6 - وللترمذي، (ثم يتوضأ منه) 3.
7 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يغتسلْ 4 أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
__________
1 هذا لفظ البخاري.
2 أخرجه البخاري في "كتاب الوضوء" "باب البول في الماء الدائم" الفتح (1: 346) وأخرجه مسلم (1: 235) من طريقين.
(1: 100) وأخرجه النسائي (1: 49) بلفظ: " ثم يتوضأ منه" وله في أخرى "ثم يغتسل فيه أو يتوضأ " ورواه ابن خزيمة (1: 37) وابن حبان وأحمد (2: 259) كما رواه ابن ماجه (1: 124) من غير ذكر الوضوء أو الغسل منه أو فيه.
4 في الأصل: لا يغتسلن.(1/15)
فقال1: يا أبا هريرة، كيف يَفعل1؟ قال: يتناوله تناولاً (.
رواه مسلم 2.
8 - ولأحمد وأبي داود: 3 (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة (.
9 - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسَه 4 من فضل ماء كان بيده (.
رواه أبو داود، 5 وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، 6 صدوق احتج به أحمد وإسحاق.
10 - وفي حديث عبد الله بن زيد - في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم - بعد ذكره غسل وجهه: (ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل
__________
1 في الأصل بصيغة الجمع في الموضعين.
2 صحيح مسلم (1: 236) وأخرجه النسائي من غير سؤال أبي هريرة وجوابه (1: 176) .
3 سنن أبي داود (1: 18) ومسند أحمد (2: 346 , 433) .
4 في الأصل: رأسه.
5 سنن أبي داود (1: 32) .
6 روى عنه السفيانان وقال الترمذي: صدوق سمعت محمدا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. الخلاصة (180) .(1/16)
يديه 1 (- ويأتي إن شاء الله.
11 - وعن جابر: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأَ وصب وضوءه علي (. أخرجاه 2.
12 - وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، وهو مردف أُسامة بن زيد. فذكر الحديث، وفيه: (ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه، وتوضأَ (رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند 3.
13 - وتوضأَ عمر بالحميم، رواه البخاري 4.
__________
1 الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وسوف نذكر- إن شاء الله تعالى تخريجه عند ذكره في الوضوء.
2 أخرجه البخاري في كتاب الطهارة (الفتح 1: 301) ولفظه فيه: "وصب علي من وضوئه" وأخرجه أيضا في مواطن لكن بزيادة أبي بكر في الزيادة فانظر الفتح في (8: 243) (10: 114 , 132) (12: 3 , 25) (13: 290) وأخرجه مسلم (3: 1235) من عدة طرق أيضا. والحديث أخرجه أصحاب السنن من روايات متقاربة أيضا بزيادة أبي بكر معه في الزيادة: سنن أبي داود (3: 119) وسنن الترمذي (4: 417) وسنن ابن ماجه (2: 911) .
3 مسند أحمد (1: 76) .
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 298) من الفتح وتتمة: "ومن بيت نصرانية" قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه.(1/17)
14 - وعن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم (أن) يتوضأ 1 منه " أو يغتسل " 2 فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب (.
صححه الترمذي 3.
15 - وعنه (أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة (. رواه مسلم 5.
16 - وفي رواية لأحمد 6 (توضأ بفضل غسلها من الجنابة (.
__________
1 في الأصل: ليتوضأ منها. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي في الموضعين.
2 هذه الجملة ليست في سنن الترمذي, وإنما هي في سنن أبي داود فانظرها.
3 في سنن الترمذي (1: 94) حسن صحيح. والحديث أخرجه أيضا: أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني, وصححه ابن خزيمة والحاكم, وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه, ولا يحفظ له علة. ووافقه الذهبي, وانظر مسند أحمد (6: 330) من مسندها وسنن أبي داود (1: 18) وسنن النسائي (1: 173) مختصرا وسنن ابن ماجه (1: 132) وسنن الدارقطني (1: 52) وصحيح ابن خزيمة (1: 57) والمستدرك (1: 159) .
4 في الأصل: النبي. وما أثبتناه هو الموجود في صحيح مسلم.
5 صحيح مسلم (1: 257) وسنن الدارقطني (1: 53) .
6 مسند أحمد (6: 330) ولفظه: عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ... الحديث.(1/18)
17 - وعن الحكم بن عمرو 1 الغفاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهُور المرأَة (. حسنه الترمذي 2.
قال أحمد: "جماعة كرهوه، منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس" 3.
18 - (وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد (.
أخرجاهما 4.
19 - وروى أحمد 5: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (.
__________
1 في الأصل: عمر, بضم الميم.
2 سنن الترمذي: (1: 93) . والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (1: 42) من المنحة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 66) وأبو داود في السنن (1: 21) وابن ماجه (1: 132) والدارقطني (1: 53) .
3 أخرجه ابن ماجه (1: 133) عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل, ولكن يشرعان جميعا, ثم قال ابن ماجه: الصحيح هو الأول, والثاني وهم. اهـ يريد بالأول النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وهو حديث الحكم، وبالثاني الغسل: وهو حديث ابن سرجس والله أعلم.
4 أي البخاري ومسلم فهو في البخاري (1: 363) ومسلم (4: 4) عن عائشة, وحديث ميمونة في البخاري (1: 366) وفي مسلم (4: 6) .
5 هو في المسند (1: 243) بلفظ: فأخذ من شعره فبلها. وفي ابن ماجه (1: 217) بمعناه.(1/19)
20 - وروى مسلم 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها 2 في الإناء ثلاثاً؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (.
ورواه البخاري، ولم يذكر ثلاثا.
__________
1 صحيح مسلم (1: 233) من رواية أبي هريرة لكن بخلاف هذا اللفظ, فلفظه في مسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا, فإنه لا يدري أين باتت يده. اهـ.
وهذا سياق البغوي وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء (1: 263) ضمن حديث. والحديث في الموطأ (1: 21) ورواه الشافعي (1: 10) من كتاب الأم, وأخرجه الترمذي في السنن (1: 36) وابن خزيمة (1: 52) وأحمد في المسند (2: 241 , 253) . وشرح السنة (1: 406) والدارقطني (1: 49) من عدة روايات.
2 في الأصل بالتثنية في الموضعين. وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين وغيرهما.(1/20)
بابُ الآنية
21 - عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (1.
22 - وعن أم سلمة مرفوعاً: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نارَ جهنم (.
أخرجاهما 2.
23 - ولمسلم 3: (أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة (.
__________
1 صحيح البخاري في كتاب الأطعمة (9: 554) من الفتح وكتاب الأشربة (10: 94 , 96 , 291) . وصحيح مسلم (3: 1637 , 1638) ورواه أيضا أبو داود في سننه (3: 337) والترمذي في سننه (4: 299) والنسائي في مجتباه (8: 198) وابن ماجه في سننه مختصرا (2: 1130، 1187) وهو عند أحمد في المسند.
2 صحيح البخاري في كتاب الأشربة: (10: 96) من الفتح, وصحيح مسلم (3: 1634) وسنن ابن ماجه (2: 1130) وموطأ مالك: (2: 925) .
3 صحيح مسلم (3: 1634) .(1/21)
24 - وعن البراء: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (مختصر من مسلم 1.
25 - وعن أنس (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشّعب سِلسِلة من فضة (رواه البخاري 2.
26 - وعن عبد الله بن زيد قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ (.
__________
1 صحيح مسلم: (3: 1636) وقوله: "مختصر من مسلم" يشعر بأن هذا الحديث قد اختصره من رواية مسلم لهذا الحديث. وهذا غير صحيح. فالحديث في صحيح مسلم بهذا إنما هو زيادة في رؤية أشعث بن أبي الشعثاء لهذا الحديث. والحديث في أصله رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. إلا أن هذه الرواية الزائدة انفرد بها "أشعث" عند مسلم فقط. والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس (6: 212) من الفتح وكذا أخرجه في كتاب الأشربة (10: 99) من الفتح بلفظ قريب. قيل: إن الذي جعل السلسلة هو أنس وبذلك جزم ابن الصلاح كما ذكره الحافظ. لكن رواية البخاري في الأشربة تدل على أن الذي جعلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال البخاري: قال عاصم: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه اهـ.(1/22)
رواه البخاري 1.
27 - وعن جابر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2: (أوك سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عوداً (.
أخرجاه 3.
28 - ولمسلم 4: (غطوا الإناء، وأوكوا السقاء؛ 5 فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر 6 بإناء ليس (عليه) غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء (.
29 - وعن أبي ثعلبة (قال) : (قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟.... قال: (أما ما ذكرت من أهل
__________
1 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 302 من الفتح) . وأخرجه أيضا أبو داود في سننه (1: 25) وابن ماجه في سننه (1: 159) . وأما أصل الحديث وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
2 ليست في الأصل, والحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول جابر رضي الله عنه.
3 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (10: 88) ومسلم في كتاب الأشربة (3: 1594) .
4 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (3: 1596) .
5 في الأصل: الاسقا.
6 في الأصل: "لا يجد إناء".(1/23)
الكتاب) ، فإن 1 وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ... (.
أخرجاه 2.
30 - ولأحمد وأبي داود: (إنا بأرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا فيها واشربوا (3.
31 - وعن أنس (أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة 4 فأجابه (.
رواه أحمد 5.
__________
1 في الأصل: إن.
2 صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (9: 604) من الفتح. وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح (3: 1532) . وأخرجه أيضا: أبو داود مختصرا في كتاب الصيد (3: 111) وسأذكر روايته الأخرى بعد قليل- إن شاء الله تعالى- وأخرجه الترمذي في ثلاثة مواطن من سننه (4: 64 , 129 , 254) وابن ماجه في سننه (2: 955 , 1069) .
3 سنن أبي داود (3: 363) ، مسند أحمد (4: 194 , 195) .
4 قوله "سنخة" أي المتغيرة الريح ويقال بالزاي. والإهالة: الودك.
5 مسند أحمد (3: 180 , 211) .(1/24)
32- وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (الوضوء من مزادة مشركة (1.
33 - وعن عمر (الوضوء من جرة نصرانية (2.
34 - وعن أبي المليح بن أسامة 3 عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع (.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي 4 وزاد: " أن يفترش ".
35 - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك الله
__________
1 هو في البخاري (1: 447) ومسلم (5: 189) عن عمران ابن حصين.
2 أخرجه الشافعي معلقا (1: 4) مختصر المزني بهامش الأم; وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أيضا البخاري تعليقا لكن بلفظ: "من بيت نصرانية" انظر الفتح (1: 298) ، وأخرجه الدارقطني (1: 32) بلفظين أحدهما بلفظ البخاري. والآخر: "أتيته بماء فتوضأ منه".
3 هو أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهذلي. واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد, وقيل: زياد.
4 أخرجه أحمد في المسند (5: 74 , 75) وأبو داود في السنن (4: 69) والترمذي (4: 241) وقال: ولا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة, ثم ساق بسنده من طريق شعبة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع: فقال: وهذا أصح. اهـ. فقد قدم المرسل على المتصل المرفوع, والله أعلم. وأما الزيادة المذكورة هنا في الحديث فهي في الرواية الأولى عنده (4: 241) وأخرجه النسائي أيضا (7: 176) .(1/25)
هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم (رواه أبو داود والنسائي 1.
36 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (رواه أبو داود 3
37 - وفي البخاري: (كان عطاء لا يرى بأساً أن يتخذ منه - أي شعر الإنسان - الخيوط والحبال (4.
وقال حماد: "لا بأس بريش الميتة".
وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل (وغيره) : (أدركت (ناساً) من " سلف " العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها 5 لا يرون به بأسا (.
__________
1 سنن أبي داود (4: 68) وفي الحديث قصة ساقها بتمامها، وسنن النسائي (7: 176) .
2 في المخطوطة: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في السنن.
3 سنن أبي داود (4: 68) .
4 في كتاب الوضوء (1: 272) تعليقا. وقال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي, في أخبار مكة, بسند صحيح إلى عطاء, وهو ابن أبي رباح, أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى (الفتح 1: 272) .
5 في المخطوطة: "سلف الأمة يتمشطون بها ويذهبون فيها" والتصحيح من صحيح البخاري.(1/26)
وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج 1 ".
38 - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (2.
حسنه الترمذي 3.
39 - وعن ابن عباس (قال) : (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه 4.
وليس في البخاري ذكر الدباغ.
__________
1 أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 342) ، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: "أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا" (الفتح 1: 343) .
2 في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي.
3 سنن أبي داود (3: 111) وسنن الترمذي (3: 74) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم, والعمل على هذا عند أهل العلم, وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف, وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 218) والدارمي (2: 93) والحاكم في المستدرك والدارقطني (4: 292) .
4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3: 355) من الفتح وصحيح مسلم (1: 276) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (4: 65) والترمذي (4: 220) والنسائي (7: 172) وابن ماجه (2: 1193) والدارمي (2: 86) ومالك في الموطأ (2: 498) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (1: 219 227, 237, ,261) وغيرهم.(1/27)
40 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1: (أيما أهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة 2.
41 - ولمسلم 3 (إذا دبغ الإهاب فقد طهر (.
42 - وعنه 4 قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ
__________
1 في الأصل: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها.
2 سنن أبي داود (4: 66) وسنن الترمذي (4: 221) وسنن النسائي (7: 173) وسنن ابن ماجه (2: 1193) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم, قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت, وقال الشافعي: "أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير". وأخرجه مالك في الموطأ (2: 498) .
3 صحيح مسلم (1: 277) .
4 أي ابن عباس رضى الله عنهما.(1/28)
يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} 1 وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأَرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (رواه أحمد بإسناد صحيح. 2 وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ.
43 - وعن عبد الله بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر - لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (.
رواه الخمسة، 3 وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة، 4 غير أحمد وأبي داود.
__________
1 سورة الأنعام (آية: 145) .
2 مسند أحمد (1: 327) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور (11: 569) من الفتح.
3 مسند أحمد (4: 310 , 311) وسنن أبي داود (4: 67) وسنن الترمذي (4: 222) وسنن النسائي (7: 175) وسنن ابن ماجه (2: 1194) . وقد رواه الشافعي- في سنن حرملة- والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم.... وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود "قبل موته بشهر" وفي رواية لأحمد "بشهر أو بشهرين" قال الترمذي: حسن, وكان أحمد يذهب إليه, ويقول: هذا آخر الأمر, ثم تركه لما اضطربوا في إسناده, (انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند) (1: 47) وما بعد.
4 قلت: قوله "ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود", قد ذكرها الترمذي أيضا فقال: وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: "أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين" فانظره (4: 222) وقال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اهـ.(1/29)
44 - وعن سلمة بن الأكوع قال: ( ... فلما 1 أمسى (الناس) اليوم فتحت عليهم (فيه خيبر) ، 2 أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه (النار) 3؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم، قال: أيُّ لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. قال: (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.... (.
45 - وفي لفظ 4 فقال: (اغسلوا (. أخرجاه 5.
__________
1 في الأصل "لما" ولما كان الحديث جزءا من حديث وفي الصحيحين "فلما" لذا جعلنا مكان الكلام المحذوف نقطا ثم أثبتنا الفاء.
2 لم أجد ما بين القوسين في روايات الصحيحين، لأن الحديث فيهما تكملة لغزوة خيبر.
3 كذا في الأصل "النار" وهي الموجودة في كتاب الدعوات, أما باقي الروايات فهي "النيران" بالجمع, فتنبه.
4 هو في البخاري (5: 121) .
5 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7: 463) وكتاب الذبائح (9: 622) وكتاب الأدب (10: 537) وكتاب الدعوات (11: 136) من الفتح. وصحيح مسلم (3: 1427 و 1540) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (3: 29) والنسائي (6: 31) بأصل القصة دون ما هنا. وابن ماجه (1065) وأحمد في المسند.(1/30)
46 - وعن ثوبان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (.
رواه أبو داود 1.
__________
1 سنن أبي داود (4: 87) لكن باختلاف, في سنن أبي داود: عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة, وأول من يدخل إذا قدم فاطمة, فقدم من غزاة.... وقال: "يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان" أهل بيت بالمدينة "إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا, يا ثوبان, اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج" اهـ.(1/31)
باب التخلّي
47 - عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، أن يقول: بسم الله (رواه ابن ماجة، والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي 1.
__________
1 سنن ابن ماجه (1: 109) وسنن الترمذي (2: 504) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. اهـ.
وحديث أنس الذي ذكره الترمذي، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 205) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا: بسم الله". رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وغيره, ووثقه ابن حبان وابن عدي. وبقية رجاله موثوقون. اهـ فهذا شاهد لا بأس به لتقوية حديث الأصل. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على سنن الترمذي (2: 504، 505) .(1/32)
48 - وعن أنس، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذُ بك من الخُبْثِ والخبَائث (.
متفق عليه 1. زاد سعيد في سننه في أوله: بسم الله.
49 - وعن أبي أمامة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعْجَز أحدُكم إذا دخل مِرْفَقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْس النَّجِس الخبيث المُخْبِثِ الشيطان الرجيمِ (. رواه ابن ماجة 2.
50 - وعن أنس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (.
قال الترمذي: صحيح غريب 3.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 242) وكتاب الدعوات (11: 129) وصحيح مسلم (1: 283) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (1: 2) والترمذي (1: 10، 12) والنسائي (1: 20) وابن ماجه (1: 108) والدارمي (1: 171) وأحمد (3: 99 ,101 ,282) والطيالسي.
2 وسنن ابن ماجه (1: 109) .
3 قلت: الموجود في سنن الترمذي (4: 229) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وليس فيه التصحيح. وقد حكم أبو داود عليه بالنكارة فقال بعد أن أخرجه (1: 5) ما لفظه: هذا حديث منكر, "وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه " والوهم فيه من همام, ولم يروه إلا همام. اهـ.
ورواه النسائي (8: 178) وابن ماجه (1: 110) .(1/33)
51 - وعن عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك "
رواه أبو داود والترمذي وحسنه 1.
52 - وعن أنس (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"
رواه 2 وفيه ضعف 3.
__________
1 سنن أبي داود (1: 8) وسنن الترمذي (1: 12) وقال: هذا حديث حسن صحيح: لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. اهـ. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (6: 155) وابن ماجه (1: 110) والدارمي (1: 174) وابن خزيمة (1: 48) وابن الجارود في المنتقى (25) وقد صححه أكثر من إمام. منهم أبو حاتم والنووي. وما قاله الترمذي فلأن إسرائيل انفرد به, وإسرائيل ثقة.
2 بياض في الأصل.
3 الحديث أخرجه ابن ماجه (1: 110) وسبب ضعفه وجود إسماعيل بن مسلم قال في الزوائد: هو متفق على تضعيفه, والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. اهـ.
قلت: لكن له شاهد من حديث أبي ذر عند النسائي, لكن الدارقطني قال عنه غير محفوظ, وضعفه المنذري أيضا. انظر فيض القدير (5: 122) .(1/34)
53 - وعن ابن عمر (أن رجلا مرَّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه (.
رواه مسلم 1.
54 - وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول2 (لا يخرج الرجلان (يضربان) 3 الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، إن الله (عز وجل) يمقت على ذلك (.
رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم 4.
55 - وللترمذي وصححه من حديث المغيرة معناه، حديث جابر.
56 - وعن جابر قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب، فلا يرى (.
رواه ابن ماجه 5.
__________
1 صحيح مسلم (4: 65) . وأخرجه أبو داود (1: 5 ,90) والترمذي (1: 150) و (5: 71) والنسائي (1: 35) وابن ماجه (1: 127) وابن خزيمة (1: 40) .
2 في الأصل: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في المصادر.
3 في المخطوطة "لا يضربان" بزيادة "لا".
4 مسند أحمد (3: 36) وسنن أبي داود (1: 4) وصحيح ابن خزيمة (1: 39) ومستدرك الحاكم (1: 157) وصححه وأقره الذهبي. وقال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. اهـ.
5 سنن ابن ماجه (1: 121) .(1/35)
57 - ولأبي داود 1 (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (.
58 - ولأبي داود بأسانيد صحيحة عن المهاجر بن قنفذ قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ حتى توضأَ، ثم اعتذر إليَّ وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر - أو قال: على طهارة (2.
59 - وروى أبو داود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم (كان إذا أراد (حاجة) 3، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (4.
__________
1 سنن أبي داود (1: 1) .
2 سنن أبي داود (1: 5) .
3 في الأصل: الحاجة وما أثبتناه هو الموجود في سنن أبي داود.
4 سنن أبي داود (1: 4) وزاد: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف اهـ. ثم ساق سنده إليه. وهكذا أخرجه الترمذي عن الأعمش عن أنس (1: 21) والدارمي (1: 171) لكن زاد الترمذي: وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر- ثم ذكر الحديث- ثم قال: وكلا الحديثين مرسل. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي, فذكر عنه حكاية في الصلاة. اهـ.(1/36)
60 - وعن عبد الله بن جعفر قال: (كان أحبَّ ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفٌ 1 أو حائِش نخلٍ (.
رواه مسلم 2.
61 - وعن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل، فليستدبره 4 فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (.
رواه أحمد وأبو داود 5.
__________
1 في المخطوطة: هدفا.
2 صحيح مسلم (1: 269) وأول الحديث عنده: عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه, فأسر إليَّ حديثاً لا أحدث به أحدا من الناس, وكان أحب ما استتر ...
قال مسلم: قال ابن أسماء (شيخ مسلم) في حديثه: يعني: حائط نخل. اهـ. يريد حائش نخل. والحديث رواه ابن ماجه (1: 123) وصحيح ابن خزيمة (1: 31) وأحمد في المسند.
3 في المخطوطة: مرفوعا. وما أثبتناه هو الموجود في المصادر.
4 في المخطوطة: "فليستتر به".
5 مسند أحمد (2: 371) وسنن أبي داود (1: 9) وسنن ابن ماجه (1: 122) .(1/37)
62 - وعن أُميمة بنت رُقَيْقَة 1 قالت: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره، يبول فيه بالليل
رواه أبو داود 2.
العيدان: يتخذ من جذوع النخل.
63 - وعن أبي هريرة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) 3: (إذا جلس أحدكم لحاجة، 4 فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها (.
رواه أحمد ومسلم 5.
64 - ولأبي داود وغيره 6: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم.
__________
1 في المخطوطة "زيادة عن أمها" والحديث هو من رواية أميمة بنت رقيقة, لا من رواية رقيقة. وأميمة بنت عبيد أو عبد الله ابن بجاد أو نجاد. وهي صحابية لها حديثان. هذا واحد، والثاني في السنن أيضا- في صفة مبايعة النساء- وهي بنت خالة فاطمة الزهراء رضي الله عنها- ولا يروي عنها سوى محمد بن المنكدر- وهو من رهطها- وبنتها حكيمة- بالتصغير- وهذا الحديث من روايتها.
2 سنن أبي داود (1: 7) وسنن النسائي (1: 31) .
3 في المخطوطة (مرفوعا) .
4 لفظ مسلم (على حاجته) .
5 مسند أحمد (2: 247 , 250) وصحيح مسلم (1: 224) .
6 سنن أبي داود (1: 3) وسنن النسائي (1: 38) وسنن ابن ماجه (1: 114) وصحيح ابن خزيمة (1: 43) .(1/38)
فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه 1 وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرِّمَّة (.
65 - وعن ابن عمر قال: (رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة (.
أخرجاه 2.
66 - وعن مروان الأصفر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (رواه أبو داود 3.
67 - وعن أبي موسى قال: (مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى دَمثٍ إلى جنب حائط فبال وقال: إذا بال أحدكم فلْيَرْتَدْ لبوله (.
__________
1 في سنن ابن ماجه "ونهى أن يستطيب بيمينه, وفي المخطوطة: ولا يستطيب".
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 247 , 250) وكتاب فرض الخمس (6: 210) وصحيح مسلم (1: 225) .
والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (1: 4) والترمذي (1: 16) ولفظه له. وأخرجه النسائي (1: 23) وابن ماجه (1: 116) ومالك في الموطأ (1: 194) والدارمي (1: 171) وأحمد في المسند (2: 41 , 99) وغيرهم.
3 سنن أبي داود (1: 3) .(1/39)
رواه أحمد وأبو داود 1.
68 - وعن عبد الله بن سرجس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر (قالوا لقتادة: (ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنه يقول 2 إنها مساكن الجن (.
رواه أحمد وأبو داود. 3
69 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 (اتقوا اللاعِنَيْن 5، قالوا: وما اللاَّعِنَان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم (.
__________
1 مسند أحمد (4: 396 , 399 , 414) وسنن أبي داود (1: 2) ولفظه عنده "كتب عبد الله- بن عباس- إلى أبي موسى يسأله عن أشياء, فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار- فبال, ثم قام ... "الحديث. وفيه راو مجهول, لأن في السند: أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال:..
وقوله "دمثا" أي الأرض السهلة الرخوة. وقوله: "فليرتد" أي فليختر.
2 لفظ أبي داود: "كان يقال".
3 مسند أحمد (5: 82) وسنن أبي داود (1: 8) وسنن النسائي (1: 33 , 34) .
4 في المخطوطة: "مرفوعا".
5 كذا في المخطوطة في الموضعين، وليس هذا لفظ مسلم. وإنما هو لفظ أبي داود. أما لفظ مسلم فهو "اتقوا اللعّانَيْن" قالوا: وما اللعَّانان؟.(1/40)
رواه مسلم. 1
70 - وعن أبي سعيد الحميري 2 عن معاذ (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم3: (اتقوا الملاعِنَ الثلاثَ: البرازَ في المواردِ، وقارعة الطريقِ، والظِّلِّ (.
رواه أبو داود، وقال: مرسل 4.
__________
1 صحيح مسلم (1: 226) وانظر سنن أبي داود (1: 7) ومسند أحمد (2: 372) . والمراد باللعانين أو اللاعنين: فقد قال الخطابي: يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه, وذلك أن من فعلهما شتم ولعن. يعني عادة الناس لعنه, فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والملاعن مواضع اللعن. قال النووي: وأما رواية مسلم فمعناها- والله أعلم- اتقوا فعل اللعانين أي صاحبَي اللعن, وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة- والله أعلم-. اهـ النووي على مسلم (3: 161- 162) .
2 في المخطوطة: الخدري.
3 في المخطوطة "مرفوعا".
4 سنن أبي داود (1: 7) وسنن ابن ماجه (1: 119) . أما قوله: وقال مرسل: فلم أجدها في سنن أبي داود ولا في سنن ابن ماجه, نعم في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. وقد نسب صاحب المنتقى القول بالإرسال لابن ماجه, ولم أجده فيه أيضا. مع أن الإسناد منقطع وذلك لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ فقد قال الحافظ في التلخيص (1: 105) بعد ذكره لتخريج الحاكم له أيضا: وصححه ابن السكن والحاكم, وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ, ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد - قاله ابن القطان-. اهـ وانظر التلخيص لمعرفة روايات هذا الحديث وطرقه.(1/41)
71 - وعن عبد الله بن مغفل 1 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم2: (لا يبولنَّ أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه (.
رواه أحمد وأبو داود 3.
72 - ولأحمد وأبي داود عن رجل صحب 4 النبي صلى الله عليه
__________
1 في الأصل: المغفل.
2 في الأصل: مرفوعا.
3 مسند أحمد (5: 56) وسنن أبي داود (1: 7) بلفظ: "ثم يغتسل فيه", قال أحمد بن حنبل: (ثم يتوضأ فيه) . والحديث أخرجه أيضا: الترمذي (1: 33) ، من غير ذكر الوضوء أو الغسل، والنسائي (1: 34) وابن ماجه في سنه (1: 111) . هذا وقد سكت عنه أبو داود, لكن قال الترمذي: هذا حديث غريب, لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. اهـ.
قلت: أشعث روى عنه شعبة. ووثقه النسائي, وتعجب الذهبي من عدم تخريج الشيخين له.
4 في سنن أبي داود: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال(1/42)
وسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله (1.
73 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى 2 أن يبال في الماء الراكد (.
رواه مسلم 3.
74 - وعن عائشة قالت: (من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال 4 قائماً، فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالساً (.
قال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب5.
__________
1 مسند أحمد (4: 110 , 111) وسنن أبي داود (1: 8) وأخرجه أيضا النسائي (1: 130) ، (8: 131) .
2 في صحيح مسلم "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى ... ".
3 صحيح مسلم (1: 235) . وأخرجه أيضا النسائي: (1: 34) وابن ماجه (1: 124) وأحمد في المسند (3: 341 , 350) .
4 في سنن الترمذي: "من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول....".
5 سنن الترمذي (1: 17) , وفيه زيادة: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. والحديث أخرجه أيضا أحمد (6: 192 , 213) والنسائي (1: 26) .(1/43)
75 - قول حذيفة: (أنه بال قائماً (.
أخرجاه 1.
76 - وروي عن ابن مسعود: ((إن) من الجفاء أن تبول وأنت قائم (2.
77 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه (.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح 3.
78 - حديث القبرين أخرجاه 4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 328 , 329) وفي كتاب المظالم (5: 117) وصحيح مسلم (1: 228) وأبو داود (1: 6) والترمذي (1: 19) والنسائي (1: 25) وابن ماجه (1: 111) والدارمي (1: 171) وأحمد (5: 382 , 394 , 402) .
2 سنن الترمذي (1: 18) هكذا رواه معلقا من غير إسناد, وقال شارحه: لم أقف على من وصله.
3 مسند أحمد (6: 108 , 133) وسنن أبي داود (1: 10) وسنن النسائي (1: 41) وسنن الدارقطني (1: 54) .
لكن فيه: إسناد صحيح.
4 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 317 , 322) وفي كتاب الجنائز (2: 222 , 242) وفي كتاب الأدب (10: 469 , 472) ، وصحيح مسلم (1: 240) وسنن أبي داود (1: 6) وسنن الترمذي (1: 102) وسنن النسائي (1: 28) وسنن ابن ماجه (1: 125) والدارمي (1: 188) ومسند أحمد (1: 225) .(1/44)
79 - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لسلمان: (قد) علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال سلمان: أجل، (لقد) - نهانا أن نستقبل القبلة لغائط - 1 أو بول، أو نستنجي برجيع أو بعظم (.
رواه مسلم 2.
80 - عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ... و) 3 (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) (.
رواه أحمد وأبو داود 4.
81 - ولهما 5 وفيه مجهولان، لكن أوله في الصحيحين.
__________
1 في المخطوطة: بغائط, والتصحيح من صحيح مسلم.
2 في صحيح مسلم زيادة بعد قوله أو بول: "أو أن نستنجي باليمين, أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
والحديث في صحيح مسلم (1: 223) وسنن أبي داود (1: 3) وسنن الترمذي (1: 24) وسنن النسائي (1: 44) وسنن ابن ماجه (1: 115) وأحمد في المسند، والدارقطني (1: 54) وابن خزيمة (1: 41) .
3 في المخطوطة: مرفوعا, والتصحيح من السنن.
4 المسند (2: 371) وسنن أبي داود (1: 9) .
5 كذا في الأصل.(1/45)
82 - وعن جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَمَسّح بعظمٍ أو بَعْرَةٍ (.
رواه مسلم 1.
83 - وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسْتَنْجَى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا تطهران (2.
رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح 3.
84 - وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأَرانا (آثارهم) وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علفاً لدوابكم. فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما، طعام إخوانكم (.
رواه مسلم 4.
__________
1 صحيح مسلم (1: 224) . وأخرجه أيضا أبو داود (1: 10) .
2 في المخطوطة (لا يطهران) والتصحيح من سنن الدارقطني.
3 سنن الدارقطني (1: 56) .
4 صحيح مسلم (1: 332) وسنن أبي داود (1: 10) بأخصر منه وزيادة أو حممة, وصحيح ابن خزيمة (1: 33) ومسند أحمد (1: 436) .(1/46)
85 - وعن أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأًحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء (.
أخرجاه. 1
86 - وعن عائشة أنها قالت: ((مُرْنَ) 2 أزواجَكُن أن يغسلوا أثَرَ البول والغائط، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله (.
صححه الترمذي 3.
87 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} 4 قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية (.
رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة 5.
__________
1 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 250 , 251 , 252 , 575) وصحيح مسلم (1: 227) وهذا لفظه, وأخرجه النسائي (1: 42) وابن خزيمة (1: 46) .
2 في المخطوطة: "مروا" وهو خطأ من الكاتب إذ الخطاب للنساء.
3 سنن الترمذي (1: 30) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم.... وأخرجه أيضا أحمد في المسند (6: 113 , 114 , 171 , 236) والنسائي (1: 42) .
4 سورة التوبة من الآية: 108.
5 سنن أبي داود (1: 11) وسنن الترمذي.(1/47)
88 - وعن أبي بن كعب أنه قال: (يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِل؟ قال: يغسل ما مَسّ 1 المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي (.
أخرجاه 2.
89 - وعن أبي قتادة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 3: (لا يمسكن 4 أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (.
أخرجاه 5.
__________
1 في المخطوطة (تمس) والتصحيح من البخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 398) وصحيح مسلم (1: 270) .
قلت: والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ, أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود. وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ: الفتح (1: 397-399) واختلاف الحديث للشافعي. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. سنن أبي داود (1: 55) وصحيح ابن خزيمة (1: 112) وأخرجها أحمد وغيره أيضا.
3 في المخطوطة: مرفوعا, والتصحيح من الصحيحين.
4 في المخطوطة: يمس.
5 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 253 , 254) وكتاب الأشربة (10: 92) وصحيح مسلم (1: 225) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (1: 8) والترمذي- الجملة الأولى- (1: 23) وسنن النسائي (1: 25) وسنن ابن ماجه (1: 113) والدارمي (1: 172) .(1/48)
90 - وروت ميمونة (أنه صلى الله عليه وسلم دلك يده بالأرض أو الحائط بعد الاستطابة (.
رواه البخاري 1.
91 - وروي عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم البراز فلْينزِّه قبلة الله، فلا يستقبلها ولا يستدبرها ويستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب (.
رواه الدارقطني 2 وقال: قد روى عن ابن عباس مرفوعا، والصحيح أنه مرسل 3.
__________
1 صحيح البخاري في كتاب الغسل (1: 368 , 371 , 375 , 384 , 387) . وأخرجه أيضا: مسلم (1: 254) وأبو داود (1: 64) والترمذي (1: 173) والنسائي (1: 137) وابن ماجه (1: 190) .
2 سنن الدارقطني (1: 57) .
3 في سنن الدارقطني (1: 57) بعد روايته لهذا الحديث: - عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مرسلا. ولم يذكر لفظه "والصحيح أنه مرسل" وقال في الرواية الأخرى: لم يسنده غير المضري- وهو كذاب متروك, وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ليس فيه ابن عباس, وكذلك رواه عبد الرازق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة. اهـ. أي عن طاوس مرسلا. والله أعلم.(1/49)
92 - وقال: إسناد حسن عن النبي: صلى الله عليه وسلم (أَولا يَجِدُ أحدُكم (ثلاثة أًحجار) : حجرين للصفحتين، وحجر للمسربة (1.
__________
1 كذا في الأصل، وفي وسنن الدارقطني (1: 56) عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: "أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين وحجر للمسربة" إسناد حسن. اهـ.(1/50)
باب السِّواكْ
93 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب".
رواه أحمد، وعلقه البخاري 1.
94 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : "لولا أن أشق على أُمتي، لأمرتهم 2 بالسواك عند كل صلاة ".
أخرجاه 3.
95 - وفي رواية لأحمد: "لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصيام (4: 158) ومسند أحمد (6: 47 , 62 , 124 , 146 , 238) وسنن النسائي (1: 15) وصحيح ابن خزيمة (1: 70) وأخرجه الشافعي (1: 27) من البدائع.
2 في المخطوطة (لا أمرتهم) .
3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2: 374) ورواه مختصرا في كتاب التمني (13: 224) وصحيح مسلم (1: 220) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 12) والترمذي (1: 34) وغيرهما.(1/51)
صححه ابن خزيمة 1.
96 - وللبخاري تعليقاً: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) 2.
97 - وقيل لعائشة: (بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك) .
أخرجه مسلم 3.
98 - وعن حذيفة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قام من الليل) يشوص فاه بالسواك)
أخرجاه 4.
99 - وعن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلاً ولا نهاراً فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ) .
__________
1 مسند أحمد (2: 250 , 259) وصحيح ابن خزيمة (1: 73) وأخرجه مالك بلفظ: "عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته ... " (1: 66) .
2 في الصيام (4: 158) من الفتح.
3 صحيح مسلم (1: 220) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 13) وابن ماجه (1: 106) .
4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 356) وكتاب الجمعة (2: 375) وكتاب التهجد (3: 19) وصحيح مسلم (1: 220 , 221) والحديث أخرجه أيضا: أحمد في المسند (5: 382 , 390، 397 , 402) وأبو داود في السنن (1: 15) والنسائي (1: 8) وابن ماجه (1: 105) .(1/52)
رواه أحمد وأبو داود 1.
100 - وعن عامر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك، وهو صائم (2.
رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه.
101 - قال البخاري: (وقال 3 ابن عمر يستاك أول النهار وآخره) 4.
102 - وقال أبو موسى: (أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه) .
أخرجاه 5.
__________
1 مسند أحمد (6: 160) وسنن أبي داود (1: 15) .
2 مسند أحمد (3: 445 , 446) وسنن أبي داود (2: 307) وسنن الترمذي (3: 104) وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم, لا يرون بالسواك للصائم بأسا, إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار.... وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار". قلت: وعامر راوي الحديث هو ابن ربيعة.
3 في المخطوطة: وكان ابن عمر.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصوم (4: 153) وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة عنه, بمعناه ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. الفتح (4: 154) .
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (1: 355) وصحيح مسلم (1: 220) وليس اللفظ لواحد منهما. وانظر سنن أبى داود (1: 13) وسنن النسائي (1: 9) وصحيح ابن خزيمة (1: 73) .(1/53)
103 - وعن علي (أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثاً، وتمضمض ثلاثاً، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث. وقال: هكذا كان وضوء نبي الله) .
رواه أحمد 1.
104 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجزي من السواك الأصابع) .
رواه البيهقي وقال: محمد بن عبد الواحد: لا أرى بإسناده بأساً. 2
105 - وعن أبي موسى قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه، يستن إلى فوق. فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولاً) .
رواه أحمد 3.
106 - وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 مسند أحمد (1: 78 , 102 , 120 , 125 , 135) وقد رواه ابن خزيمة مطولا (1: 76) فانظره.
2 السنن الكبرى (1: 40) .
3 مسند أحمد (4: 417) .(1/54)
(يستاك فيعطيني السواك) 1 لأغسله، فأبدأ به فأَستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه إليه) .
رواه أبو داود 2.
107 - وعن عائشة قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال بعض الرواة 3 ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة) .
قال وكيع انتقاص الماء يعني: الاستنجاء.
رواه مسلم 4.
108 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 في المخطوطة: وقع سقط أتممناه من سنن أبي داود: فقد كان فيها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغسله".
2 سنن أبي داود (1: 14) .
3 القائل أنه نسي العاشرة هو: مصعب بن شيبة الراوي لهذا الحديث كما أفاده مسلم حيث قال: قال زكريا- بن أبي زائدة- قال مصعب: ونسيت العاشرة.
4 صحيح مسلم (1: 223) وأخرجه أيضا: أبو داود (1: 14) والترمذي (5: 91) والنسائي (8: 126) وابن ماجه (1: 107) وأحمد (6: 137) .(1/55)
للفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط) .
أخرجاه 1.
109 - وعن أنس قال: (وُقِّتَ لنا في قصِّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. ألا نَتْركَ أكثرَ من أربعين ليلةً) .
رواه مسلم 2.
110 - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يأخذ (من) شاربه فليس منا) .
صححه الترمذي 3.
111 - قال مهنا: سألت أحمد عن (الرجل يأخذ من شعره وأظفاره قال: يدفنه، فقلت: أبلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه (4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 334 , 349) وكتاب الاستئذان (11: 88) وصحيح مسلم (1: 221 , 222) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 84) والترمذي (5: 91) والنسائي (1: 14) وابن ماجه (1: 107) وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا (2: 921) .
2 صحيح مسلم (1: 222) وأخرجه أيضا: أبو داود (4: 84) والترمذي (5: 92) والنسائي (1: 15) وابن ماجه (1: 108) وأحمد (3: 122 , 203 , 255) .
3 سنن الترمذي (5: 93) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسنن النسائي (1: 15) , (8: 129) .
4 نقله ابن قدامه في المغني (1: 73) .(1/56)
112 - وعن أبي هريرة: (قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 1: جُزُّوا الشوارب وأَرْخُوا اللِّحَى. خالفوا المجوس) .
رواه مسلم 2.
113 - (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه) .
رواه البخاري 3.
114 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة) .
رواه أبو داود، وحسنه الترمذي 4.
__________
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 صحيح مسلم (1: 222) .
3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 349) . قال الحافظ في الفتح: وقد أخرجه مالك في الموطأ بلفظ: "كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه". (10: 350) .
4 وسنن أبي داود (4: 85) والحديث مركب من سندين; قال قال في السنن: "حدثنا مسدد ثنا يحيى, ح وثنا مسدد, ثنا سفيان, المعنى عن ابن عجلان, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام - قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة...." الحديث. وسنن الترمذي (8: 108) .(1/57)
رأسه ثغامة، فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء، وجنبوه السواد) .
رواه مسلم 1.
116 - وعن ابن سيرين قال: (سئل أنس عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيراً، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم) .
أخرجاه 2.
__________
1 لم أجد هذا اللفظ في صحيح مسلم. فقد أخرجه من طريقين, وبلفظين متقاربين. وهما: الأول من طريق زهير بن معاوية.
(أ) أتى بأبي قحافة, أو جاء, عام الفتح أو يوم الفتح, ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة, فأمر, أو فأمر به إلى نسائه, قال: غيروا هذا بشيء.
واللفظ الثاني: من طريق ابن جريج:
(ب) أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة, ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير هذا بشيء واجتنبوا السواد. اهـ.
انظر صحيح مسلم (3: 1663) وانظر سنن أبي داود (4: 85) وسنن النسائي (8: 138) وسنن ابن ماجه (2: 1197) وهذا لفظه. لكن في روايته عنده (ليث بن سليم) وهو خطأ من المصحح, والصواب: ابن أبي سليم.
2 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 351) مختصرا من غير ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وصحيح مسلم (4: 1821) بلفظ قريب. وانظر سنن أبي داود (4: 86) .(1/58)
117 - وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: (دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم) .
رواه أحمد، والبخاري 1 ولم يذكر الحناء والكتم.
118 - وعن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك) .
رواه أبو داود 2.
119 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب: الحناء والكتم) صححه الترمذي 3.
120 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم) .
__________
1 مسند أحمد (6: 296 , 319 , 322) وصحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 352) وسنن ابن ماجه (2: 1196) .
2 وسنن أبي داود (4: 86) .
3 سنن أبي داود (4: 85) وسنن الترمذي (4: 232) وسنن النسائي (8: 139) وسنن ابن ماجه (2: 1196) ومسند أحمد (5: 147 , 150 , 154 , 156 , 169) .(1/59)
أخرجاه 1.
121 - وعن ابن عباس قال: (مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. (قال) : فمّر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا. (قال) : فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله) .
رواه أبو داود 2.
122 - وعن أبي (رِمْثة) 3 (قال) : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه، أو منكبيه) .
رواه أحمد 4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (6: 496) وكتاب اللباس (10: 354) وصحيح مسلم (3: 1663) وكذا: سنن أبي داود (4: 85) وذكره الترمذي مختصرا (4: 232) وسنن النسائي (8: 137) وسنن ابن ماجه (2: 1196) ومسند أحمد (2: 240 , 260 , 309 , 401) .
2 سنن أبي داود (4: 86) وسنن ابن ماجه (2: 1198) بلفظ (مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل) .
3 في المخطوطة: مرثمة. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو أبو رمثه, بكسر الراء.
4 البلوي أو التيمي: اسمه رفاعة بن يثربي، أو عمارة بن يثربي، صحابي له أحاديث. روى عنه إياد بن لقيط. (الخلاصة: 379) .(1/60)
123 - وفي لفظ له ولأبي داود 1: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، وله لمة، بها ردع من حناء) .
124 - وعن عائشة: (كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة (صححه الترمذي 2.
125 - وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شَعْرُهُ مَنْكِبَيْه) .
126 - وفي لفظ: (كان شعره رَجِلاً: ليس بالجعد ولا بالسبط، بين أذنيه وعاتقيه) .
__________
1 لفظ أبي داود: فإذا هو ذو وفرة. المسند (2: 226 , 227) , (4: 163) سنن أبي داود (4: 86) .
2 سنن أبي داود (4: 82) وسنن الترمذي, لكن مع اختلاف في اللفظ أيضا: فحديث الباب مطابق لرواية أبي داود- وابن ماجه (2: 1200) أما رواية الترمذي فهي: "وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة".
وقال عنه: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ... " فهي عكس ذلك.
انظر سنن الترمذي (4: 233) ومسند أحمد (6: 108 , 118) .(1/61)
أخرجاه 1. ولمسلم 2: (كان شعر (رسول الله صلى الله عليه وسلم) 3 إلى أنصاف أذنيه) .
127 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له شعر فلْيُكْرِمْه) .
رواه أبو داود 4.
128 - وعن عبد الله بن مغفل 5 قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا (صححه الترمذي 6.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 356) . صحيح مسلم (4: 1819) واللفظ له. والترمذي مختصرا (4: 233) والنسائي (8: 131) وابن ماجه (2: 1200) والترمذي في الشمائل.
2 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4: 1819) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 81) والترمذي في الشمائل والنسائي (8: 133) .
3 في المخطوطة: شعره. والتصويب من الأصول.
4 سنن أبي داود (4: 86) وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدلا من: أن النبي صلى الله عليه وسلم.
5 في المخطوطة: المغفل.
6 سنن أبي داود (4: 75) وسنن الترمذي (4: 234) وسنن النسائي (8: 132) ومسند أحمد (4: 86) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.(1/62)
قال أحمد: معناه يدهن يوماً ويوماً.
129 - وعن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يُحْلَقَ بعضُ رأس الصبي ويُتْرَكَ بعضُه) .
أخرجاه 1.
130 - وعن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك. وقال: احلقوه كله أو ذروه كله) .
رواه أبو داود والنسائي2 بإسناد صحيح.
131 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 363) وقد جعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر. وصحيح مسلم (3: 1675) بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ... " وانظر صحيح مسلم لترى الاختلاف في تفسير القزع هل هو من قول عبيد الله أم من نافع أم من الحديث.
وعند أبي داود (4: 83) بلفظ: فتترك له ذؤابة، وسنن ابن ماجه (2: 1201) ومسند أحمد (2: 4 , 39 , 55 , 67 , 82 , 83 , 101 , 106 , 118 , 137 , 143 , 154 , 156) .
2 سنن أبي داود (4: 83) وسنن النسائي (8: 130) ومسند أحمد (2: 88) .(1/63)
رواه أحمد وأبو داود 1.
132 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة) .
رواه النسائي 2.
133 - وعن نافع (كان ابن عمر (إذا استجمر) استجمر 3 بالأُلُوَّة غير مُطَرَّاة وبكافور يطرحه مع الألُوةِ ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
رواه مسلم 4.
134 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 5: (من عُرِضَ عليه رَيْحَانٌ، فلا يردُّه، فإنه خفيف المِحْمل طيب الرائحة) .
رواه مسلم 6.
__________
1 سنن أبي داود (1: 9) وسنن ابن ماجه (1: 122) ومسند أحمد (2: 371) .
2 مسند أحمد (3: 128، 199 , 285) سنن النسائي والمستدرك (2 , 160) والسنن الكبرى (7: 78) .
3 في المخطوطة: كان ابن عمر يستجمر.... والألوة: هي العود يتبخر به. وغير مطراة: أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب.
4 صحيح مسلم (4: 1766) والنسائي (8: 189) .
5 سقط من المخطوطة.
6 صحيح مسلم (4: 1766) .(1/64)
135 - وعن أبي سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب طيبكم) .
أخرجه مسلم 1 وخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقالوا: من عرض عليه طيب ... إلى آخره 2.
قال في شرح البخاري: رواه أحمد وسبعة أنفس معه، عن عبيد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، بلفظ الطيب، وروايتهم تميم أولى بالحفظ من الواحد 3.
136- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) .
حسنه الترمذي 4
__________
1 صحيح مسلم (4: 1766) .
2 وسنن أبي داود (4: 78) وسنن النسائي (8: 189 , 190) .
3 فتح الباري (5: 159) .
4 سنن الترمذي (5: 107) وقال: هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث. ولا نعرف اسمه. وقد ساق سنداً آخر له من طريق إسماعيل بن إبراهيم.... وقال عنه: وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. اهـ. قلت لكن في الرواية المذكورة عنده فيها رجل مبهم حيث قال: عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة. ومع هذا فقد حسنه! وأخرجه أيضا النسائي في سننه (8: 151) وأحمد في مسنده.(1/65)
137 - وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) .
قال: فكان (زيد بن) خالد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك) .
صححه الترمذي 1.
__________
1 سنن الترمذي (1: 35) ولفظه فيه: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب, لا يقوم إلى الصلاة إلا إذا استن ثم رده إلى موضعه".
وقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن صحيح. لكنه قال عقب حديث أبي هريرة: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح, ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه.
وأما محمد بن إسماعيل (البخاري) فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. اهـ. والحديث رواه أيضا أحمد (5: 193) وأبو داود (1: 12) وأشار المنذري والمزي إلى إخراج النسائي له في السنن الكبرى.(1/66)
138 - قال أحمد: (النبي صلى الله عليه وسلم فرق وأمر بالفرق) .
139 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعة من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح) .
رواه أحمد 1.
140 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختتن إبراهيم خليل الرحمن، بعد ما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدوم) .
رواه البخاري. 2
141 - وعن سعيد بن جبير قال: (سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) 3.
__________
1 مسند أحمد (5: 421) وأخرجه الترمذي أيضا (3: 391) بلفظ الحياء, بدلا عن الحناء.
2 صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6: 388) وكتاب الاستئذان (11: 88) ولفظه فيه: اختتن إبراهيم - عليه السلام- وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم والله أعلم. وأخرجه مسلم (4: 1839) وأحمد في المسند (2: 322 , 417 , 435) .
3 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (11: 88) .(1/67)
142 - وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده (أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أسلمت. قال: أَلْقِ منك شعر الكفر. يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: أَلْقِ عنك شعر الكفر واختتن) .
رواه أحمد وأبو داود 1.
143 - ولمسلم عن أسماء (أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّساً أصابتها حَصْبَة، فتمرَّق شعرها، أفأَصِلُه؟ قال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة) 2.
144 - وله عن عائشة نحوه 3.
145 - وله عن علقمة عن عبد الله قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. (قال:) فبلغ ذلك امرأة تقرأ القرآن، فأتته، فقالت له: ما حديث بلغني عنك؟ ... 4 فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله
__________
1 مسند أحمد (3: 415) وسنن أبي داود (1: 86) .
2 صحيح مسلم (3: 1676) .
3 صحيح مسلم (3: 1677) .
4 في صحيح مسلم زيادة: أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.(1/68)
صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. عز وجل فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد 1 وجدتيه. قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} 2 فقالت (المرأة) : فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأة عبد الله، فلم تر شيئاً، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاً، فقال 3 أما لو كان ذلك لم نجامعها) 4.
146 – وله: (أن معاوية قال، وفي يده قصة من شعر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) .
147 - وفي رواية: (إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله 5 صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور) .
__________
1 في المخطوطة: فقد.
2 سورة الحشر: آية: 7.
3 في المخطوطة: قال.
4 ومعنى لم نجامعها: لم نصاحبها, ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها. والحديث في صحيح مسلم (3: 1678) .
5 في المخطوطة: النبي.(1/69)
148 - وفي رواية: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم) بلغه فسماه الزور. (قال) : وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال 1 معاوية: ألا وهذا الزور".
قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخِرق 2.
149 - وله عن جابر (يقول) : (زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً (3.
__________
1 في المخطوطة: فقال.
2 صحيح مسلم (3: 1679- 1680) , للروايات الثلاثة.
3 صحيح مسلم (3: 1679) .(1/70)
باب الوُضوء
قال البخاري: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأَ أيضاً مرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، ولم يزد على ثلاث 1.
وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا 2 فعل النبي صلى الله عليه وسلم 3.
150 - وعن عثمان: (أنه دعا بإناء من ماء، فأفرغ على كفيه
__________
1 في المخطوطة: الثلاث.
2 في المخطوطة: يجاوز.
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 232) وكأنه يشير إلى حديث ابن عباس عنده: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة (1: 258) وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين (1: 358) وحديث عثمان وفيه الوضوء ثلاثا ثلاثا (1: 259) والله أعلم.(1/71)
ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه) .
أخرجاه 1.
151 - وعن عبد الله بن زيد أنه (سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء، فتوضأ لهم، فأكفأَ على يديه فغسلهما ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل رجليه (.
رواه البخاري 2.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 259) وصحيح مسلم (1: 204-205) .
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 297) قلت: وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أيضا مسلم في كتاب الوضوء، وأبو داود في الطهارة، والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وانظر تحفة الإشراف (4: 341) وغيره.(1/72)
152 - وفي حديث علي: ( ... ثم أخذ بيديه1 فصكَّ بهما وجهه، وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاً، ثم أخذ كفّاً من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
153 - وروى أحمد والنسائي - عنه: (أنه تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا 3 ثلاثاً، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم (4.
154 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) .
أخرجاه 5.
__________
1في المخطوطة: بيده.
2 مسند أحمد (1: 83) واللفظ له, وسنن أبي داود (1: 29) .
3 في المخطوطة: ذلك.
4 مسند أحمد (1: 154) , وسنن النسائي (1: 58) واللفظ له.
5 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 339) بمعناه, وصحيح مسلم (1: 212) واللفظ له.(1/73)
155 - وعن لَقيط بن صَبِرَه (قال) : (فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما) .
صححه الترمذي 1.
156 - وفي لفظ لأبي داود في حديث لقيط: ( ... إذا توضأت فمضمض) 2.
157 - قال ابن عمر: (إسباغ الوضوء الإنقاء (3.
158 - وعن ابن عباس مرفوعاً: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً) .
رواه أحمد وأبو داود 4.
__________
1 سنن الترمذي (3: 155) وأخرجه مختصرا في (1: 56) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 35) من حديث طويل. وكذا (2: 308) مختصرا أيضا، والنسائي (1: 30- 31) وابن ماجه (1: 169) وأحمد (4: 33) والحاكم (1: 147) والبيهقي (1: 51 , 76) وابن الجارود (37) ورواية أبي داود.
2 سنن أبي داود (1: 35) من رواية أخرى.
3 أخرجه البخاري معلقا عن ابن عمر في كتاب الوضوء (1: 239) .
4 مسند أحمد (1: 228) وسنن أبي داود (1: 35) .(1/74)
159 - وعنه (أنه توضأ فغسل وجهه. أخذ غَرفة من ماء تمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء، فجعل بها هكذا، أضافها 1 إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه ... ) الحديث: فيه أن كل 2 عضو غرفة، ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) .
رواه البخاري 3.
160 - وعن عثمان (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلِّل لحيته) .
صححه الترمذي 4.
__________
1 في المخطوطة: فأضافها.
2 هكذا في المخطوطة "كل" ولعله: لكل عضو.
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 240) .
4 سنن الترمذي (1: 46) وأخرجه ابن ماجه (1: 165) وابن الجارود مطولا (34) والحاكم كذلك (1: 149) وابن خزيمة (1: 78) وابن حبان (2: 295) . قلت روى هذا الحديث من طريق ابن شقيق بن جمزة بالجيم والزاي المعجمتين- وقد وهم من ظن خلاف هذا- وعامر بن شقيق ضعفه ابن معين, وقواه غيره كما يقول الذهبي. وقال الحاكم: لا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه. قلت: لكن ضعفه ابن معين. ونقل الحافظ في التهذيب (5: 69) تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن حبان ونقل عن العلل الكبير للترمذي: قال محمد (البخاري) : أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قلت (الترمذي) : إنهم يتكلمون في هذا, فقال: هو حسن. اهـ وعامر بن شقيق روى عنه شعبة وقد ذكر في السنن قول البخاري من غير قوله: إنهم يتكلمون في هذا فقال: هو حسن (1: 45) والسفيانان وشعبة: لا يروي عن ثقات. وقال النسائي: ليس به بأس, وقد ذكره ابن حبان في الثقات.
ومن هذا: فقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, وحسنه البخاري. فقول الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف, لقول الحافظ في التقريب (1: 387) : لين الحديث ضعيف.(1/75)
رواه أحمد 1.
163 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فخلِّل أصابع يديك ورجليك) .
رواه أحمد والترمذي 2.
164 - ورواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، أعني حديث المُسْتَوْرِد. وحسنه، عن المُسْتَوْرِد بن شَدًّاد قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنْصَرِهِ) 3.
__________
1 مسند أحمد (5: 264) وسنن أبي داود (1: 33) وسنن ابن ماجه (1: 152) .
2 مسند أحمد (1: 287) لكن بدون قوله: "إذا توضأت" وفيه أن "رجلا سأل...." وسنن الترمذي (1: 57) بزيادة "بين" بعد قوله (فخلل) ، وسنن ابن ماجه (1: 153) . وقال الترمذي عنه: حديث حسن غريب. اهـ. قلت: قال في زوائد ابن ماجه: رواه الترمذي أيضا، وصالح مولى التوأمة, وإن اختلط بآخره, لكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط, فالحديث حسن كما قال الترمذي. ونقل الحافظ في التلخيص (1: 94) تحسينه عن البخاري أيضا.
3 سنن أبي داود (1: 37) وسنن الترمذي (1: 57- 58) ومسند أحمد (4: 229) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. اهـ. قلت: قال الحافظ في التلخيص (1: 94) : لكن تابعه الليث بن سعد, وعمرو بن الحارث, أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي, والدارقطني في غرائب مالك, من طريق ابن وهب عن الثلاثة, وصححه ابن القطان.(1/77)
165 - وعن عبد الله بن زيد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأَ فجعل يقول هكذا؛ يدلك) .
رواه أحمد 1.
166 - وعن ابن عباس: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً، قال: ومسح برأسه وأذنيه، مرة واحدة) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
167 - وعن الربيع بنت معوذ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، فمسح برأسه، فمسح الرأس كله، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته) .
رواه أحمد وأبو داود 3.
__________
1 مسند أحمد (4: 39) .
2 مسند أحمد (1: 369) , وسنن أبي داود (1: 32-33) .
3 مسند أحمد (6: 356) , وسنن أبي داود (1: 31) .(1/78)
168 - وفي لفظ: (مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤَخِّرِ (رأسه) 1، ثم بمُقَدَّمِه، وبأُذنَيْه كلتيهما ظُهورِهما وبُطونهِما) .
رواه أبو داود، والترمذي 2 وصححه.
169 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسِه وأُذُنّيْه، ظَاهرهما وباطِنِهما) .
صححه الترمذي 3.
170 - وللنسائي 4: (مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالمسبحتين، وظاهرهما بإبهاميه) .
171 - وعن الربيع بنت معوذ قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأَ، فمسح برأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه، مرة واحدة) .
رواه أبو داود، والترمذي 5 وحسنه.
__________
1 في المخطوطة: بمؤخّره. والتصحيح من السنن.
2 سنن أبي داود (1: 31) وسنن الترمذي (1: 48) .
3 سنن الترمذي (1: 52) وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 77) .
4 سنن النسائي (1: 63) وفيه: "بالسباحتين", ولعله اختلاف نسخ.
5 سنن أبي داود (1: 32) , وسنن الترمذي (1: 49) .(1/79)
172 - وعن عبد الله بن عمرو قال: (تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين، أو ثلاثاً) .
أخرجاه 1.
173 - وعن أنس (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأَ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك) .
رواه أحمد وأبو داود، 2 وقال الدارقطني 3: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة، وهو ثقة.
174 - وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 265) وصحيح مسلم (214: 1) .
2 مسند أحمد (3: 146) وسنن أبي داود (1: 44) بلفظه.
3 سنن الدارقطني (1: 108) .(1/80)
أخرجاه 1.
175 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدؤوا بأيمانكم) .
رواه أحمد وأبو داود، 2 إسناده جيد.
176 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) .
رواه أحمد وصححه ابن خزيمة 3.
177 - وعن عمر (أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 269) وصحيح مسلم (1: 226) .
2 مسند أحمد (2: 354) وسنن أبي داود (4: 70) .
3 مسند أحمد (2: 180) بلفظ: "قال", من غير واو العطف قبلها. وانظر التلخيص الحبير (1: 83) فقد ذكر: رواه: أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجه من طرق صحيحة.(1/81)
رواه أحمد، ومسلم 1 ولم يذكر " فتوضأ ".
178 - وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء) .
رواه أحمد، وأبو داود 2 وزاد " والصلاة ".
قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.
179 - وعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت3: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يحدث) .
رواه البخاري 4.
__________
1 مسند أحمد (1: 21) , وصحيح مسلم (1: 215) . واللفظ له.
2 مسند أحمد (3: 424) وسنن أبي داود (2: 45) .
3 والقائل هو: عمرو بن عامر الراوي عن أنس، ويريد بقوله "كنتم" أي الصحابة.
4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 315) .(1/82)
180 - وعن بريدة قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خُفَّيْه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ قال: عمداً صنعته) .
رواه مسلم 1.
181 - وعن أبي هريرة 2: (سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) .
رواه مسلم 3.
182 - وعن عَمرو بن عَبَسَة قال: (قلت: يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض 4 ويستنشق
__________
1 صحيح مسلم (1: 232) .
2 أوله عند مسلم: (عن أبي حازم قال: "كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة, فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه, فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي.... ثم ساق الحديث (1: 219) .
3 صحيح مسلم (1: 219) .
4 في المخطوطة: فيمضمض.(1/83)
فينتثر 1 إلا خرت خطايا (وجهه) وفيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء) .
أخرجه مسلم 2. ورواه أحمد 3 وقال فيه: (ثم يمسح برأسه كما أمره الله تعالى. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما أمره الله) .
183 - وعن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (ابدؤوا بما بدأَ الله به) .
رواه النسائي4 والحديث في مسلم5، لكن بصيغة الخبر " نبدأ " أو " أبدأ ".
__________
1 في المخطوطة: ويستنثر.
2 صحيح مسلم (1: 570) .
3 مسند أحمد (4: 112) , بلفظ: "ثم يمسح رأسه.... ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل".
4 سنن النسائي (5: 188) .
5 صحيح مسلم (2: 888) .(1/84)
184 - وفي حديث أسامة: (فجعلت أصب عليه الماء، ويتوضأ (.
رواه البخاري 1.
185 - وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيَبُلغُ أو فيسبغ الوضوءَ، ثم يقول: أشهد أن " لا إله إلا الله وحده لا شريك له " " وأن محمد عبده ورسوله " إلا فتحت له أبواب الجنة (الثمانية) يدخل من أيها شاء) .
رواه مسلم 2.
186 - وزاد الترمذي 3: (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 285) من غير ذكر "الماء".
2 صحيح مسلم (1: 210) .
3 سنن الترمذي (1: 78) ولفظه فيه: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين, فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء" لكنه قال: وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. اهـ. قلت: وقول الترمذي: في إسناده اضطراب، غير سليم لأن الوهم وقع من شيخ للترمذي أو منه كما يقول النووي واستنكر أيضا ما نقله عن البخاري. وأطال النفس في صحة إسناد الحديث في شرح مسلم (3: 119- 120) لكن خير من أطال النفس في بيان صحة الحديث وإظهار الوهم, وممن وقع هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي فانظره (1: 79- 83) .(1/85)
187 - رواه أحمد وأبو داود 1. وفي بعض رواياته: (فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء) .
188 - وعن أبي سعيد قال: (من توضأَ ففرغ من وضوئه، وقال: سبحانك اللهم وبحمدك (أشهد أن لا إله إلا أنت) أستغفرك وأتوب إليك. طبع عليه طابع، ثم رفعت تحت العرش، فلا تكسر إلى يوم القيامة) .
رواه النسائي بإسناد ضعيف. ورواه بقي في مسنده مرفوعا.
__________
1 مسند أحمد (4: 151 , 153) وسنن أبي داود (1: 44) .(1/86)
باب المسح على الخُفين
189 - عن جرير: (أنه بال وتوضأَ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأَ، ومسح على خفيه) .
قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
أخرجاه 1.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 494) وصحيح مسلم (1: 228) . وأخرجه أيضا: الترمذي (1: 155) والنسائي (1: 81) وابن ماجه (1: 180) وابن خزيمة (1: 94) وابن حبان (2: 451) وقوله: "كان يعجبهم" يريد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله: "كان بعد نزول المائدة" يريد نزول آية الوضوء. فقد أنكر بعض الناس المسح على الخفين متعللين أن المسح على الخفين كان قبل نزول(1/87)
__________
آية الوضوء في سورة المائدة. وجرير يرد عليهم. وقد قال الترمذي (1: 157-158) : وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين, كان قبل نزول المائدة, وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. اهـ. قلت: فلما رجع جرير في مسحه عند ما قال له شهر بن حوشب: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. كذا عند الترمذي (1: 157) .
ورواه أبو داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير. أيضا.
ورواه الحاكم في المستدرك (1: 169) وصححه ووافقه الذهبي.
ورواه ابن خزيمة (1: 94- 95) . قلت بل ذكر ابن خزيمة من طريق: عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما (1: 95) . وانظر الاستذكار لابن عبد البر فقد أجاد (1: 271- 275) فقد نقل عن الحسن البصري قال: أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين. وقال: وعمل بالمسح على الخفين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار, وقد ذكرنا كثيرا منهم في التمهيد. اهـ. وقد ذكر السيوطي في التدريب أنه أورد حديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا (2: 179) في كتابه: الأزهار المتناثرة, والله أعلم.(1/88)
190 - (وعن بلال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار) .
رواه أحمد 1.
الموق: هو الجرموق، قال الجوهري: هو مثل الخف يلبس فوقهما، لا سيما في البلد الباردة. انتهى.
191 - ولأبي داود: (كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح 2 على عمامته وموقيه) . 3
192 - (وعن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) .
__________
1 مسند أحمد (6: 15) وأخرجه مسلم بلفظ "على الخفين والخمار" (1: 231) والترمذي (1: 172) بلفظ مسلم الأول، والنسائي (1: 29) وابن ماجه (1: 186) والبيهقي (1: 61) .
2 في المخطوطة: ثم يمسح.
3 سنن أبي داود (1: 39) وأوله عنده: عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:....(1/89)
صححه الترمذي 1.
193 - ولمسلم 2: (توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين) .
194 - وعن بلال قال: (مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار) .
رواه مسلم 3.
__________
1 الترمذي في سننه (1: 167) .
والحديث أخرجه أيضا أبو داود (1: 41) والنسائي (1: 32) وابن ماجه (1: 185) والبيهقي في السنن (1: 283- 284) وصحيح ابن حبان (2: 452) وصحيح ابن خزيمة (1: 99) .
قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب, وابن مسعود, والبراء بن عازب, وأنس بن مالك, وأبو أمامة, وسهل بن سعد, وعمرو بن حريث, وروي ذلك عن عمر بن الخطاب, وابن عباس. اهـ.
2 أي من حديث المغيرة أيضا (1: 231) .
3 لفظ مسلم: "عن كعب بن عجرة, عن بلال, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ... " الحديث. والحديث أخرجه أيضا: الترمذي (1: 172) والنسائي (1: 29) وابن ماجه (1: 186) والبيهقي (1: 61) .(1/90)
195 - وعن أبي بكرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) .
رواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح 1.
196 - وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال 2.
197 - وعن المغيرة قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأَهْويت لأنزِعَ خُفّيْه، فقال: "دعْهما؛ فإني أدخلتُهما طاهِرَتين"، فَمَسَح عليهم) .
__________
1 صحيح ابن خزيمة (1: 96) وهذا لفظه, والشافعي (1: 42) من ترتيب المسند و (1: 32) من بدائع المنن بأخصر منه. وأخرجه أيضا ابن حبان (2: 444) بلفظه والمنتقى لابن الجارود (39) وسنن الدارقطني (1: 194) , وعزاه الحافظ في التلخيص (1: 157) أيضا لابن أبي شيبة والترمذي في العلل المفرد, وصححه الخطابي ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة.
2 حديث صفوان بن عسال أخرجه الترمذي (1: 159) وسنن النسائي (1: 83) وكذا صحيح ابن خزيمة (1: 97) وابن حبان (2: 445) وسنن الدارقطني (1: 196- 197) . وذكر الترمذي في السنن عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال (1: 161) وقال هو عنه: هذا حديث حسن صحيح (1: 160) وانظر التلخيص (1: 157) .(1/91)
أخرجاه 1.
198 - وعن عليّ قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة) .
رواه مسلم 2.
199 - وعن المغيرة (قال:) (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 309) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 230) مطولا. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (1: 38) لكنه أبرز الضميرين في الموضعين. وابن خزيمة: مختصرا (1: 96) وابن حبان بمعناه (2: 446) .
2 قلت: لفظ مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله, فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم. (1: 232) .
وانظر المسند (1: 96) وسنن النسائي (1: 84) وسنن ابن ماجه (1: 183) وانظر أيضا سنن الترمذي وصحيح ابن حبان (2: 444) والطيالسي (1: 55) من المنحة. وبلفظه هنا.(1/92)
رواه أبو داود، والترمذي وحسنه 1 ولفظه: (على الخفين على ظاهرهما) .
200 - وقال علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
وقال عبد الغني: إسناده صحيح.
__________
1 سنن أبي داود (1: 41- 42) وسنن الترمذي (1: 165) ورواه الطيالسي (1: 56) من المنحة، من طريق عروة بن المغيرة عنه. ومن طريقه رواه البيهقي (1: 292) ، وكل من عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة ثقة. والله أعلم.
والحديث في مسند أحمد (4: 254) وسنن الدارقطني (1: 195) وبلفظه.
2 مسند أحمد (1: 95) وسنن أبي داود (1: 42) وسنن الدارقطني (1: 199) بلفظ "باطن الخف".
قلت: قال الحافظ في التلخيص (1: 160) : إسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام (19) : أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأنظر التلخيص الحبير (1: 159- 161) فقد جمع طرق المسح على ظهر الخف وأسفله.(1/93)
باب الوضوء
201 - عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل (من حضرموت) : ما الحدث (يا أبا هريرة) ؟ قال: فُساء أو ضراط) 1.
202 - وعن صفوان بن عسال قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُنا إذا كنا سفرا ألا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيام وليالِيَهُن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 234) وذكره بدون سؤال الحضرمي لأبي هريرة في كتاب الحيل (12: 329) وأخرجه مسلم (1: 204) بلفظ البخاري في الحيل, وأخرجه أيضا أبو داود (1: 16) بدون السؤال أيضا. ومسند أحمد (2: 308) وصحيح ابن خزيمة (1: 9) وشرح السنة (1: 328) .(1/95)
صححه الترمذي 1.
203 - وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العين وِكاءُ السِّهِ فمن نام فليتوضأ) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
__________
1 سنن الترمذي (1: 159) وأخرجه أيضا النسائي (1: 71) وابن ماجه (1: 161) بمعناه، والشافعي بلفظه (1: 33) من البدائع، وأحمد في المسند (4: 249) وابن خزيمة (1: 99) وابن حبان (2: 442 , 443) والدارقطني بمعناه (1: 196- 197) والبيهقي في السنن الكبرى (1: 276) .
2 مسند أحمد (1: 111) وسنن أبي داود (1: 52) بتقديم وتأخير. وأخرجه ابن ماجه (1: 161) بلفظه والدارقطني (1: 161) .
والحديث عندهم جميعا مروي من طريق بقية عن الوضين بن عطاء. والوضين واه كما قال الجوزقاني وأنكر عليه هذا الحديث. وأعله أبو زرعة أيضا بالإرسال بين ابن عائذ وعلي. لكن الحافظ لم يرتض هذا فابن عائذ يروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- كما جزم به البخاري - وقد أخرج أحمد والدارقطني هذا الحديث من طريق بقية عن أبي بكر أبي مريم أيضا، لكن قال أبو حاتم عنه وعن حديث علي: ليسا بقويين.
وقال أحمد بن حنبل: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب، ونقل الحافظ عن المنذري وابن الصلاح والنووي تحسين حديث علي. والله أعلم وانظر علل الحديث (1: 47) , والتخليص الحبير (1: 118) .
وقوله: وكاء بكسر الواو: الخيط الذي تربط به الخريطة.
وقوله السه: بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر.
والمراد: اليقظة وكاء الدبر. أي حافظة ما فيه من الخروج, لأنه ما دام مستيقظا أحسّ بما يخرج منه. اهـ. من الحافظ.(1/96)
204 - وفي حديث ابن عباس: (قال:) ? (...... فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني) .
رواه مسلم 1.
205 - وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش (إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا 2 كان الآخر فتوضئي، وصلي، فإنما هو دم عرق) .
__________
1 صحيح مسلم (1: 528) وهو جزء من حديث أبي عباس في قصة مبيتة عند خالته ميمونة رضي الله عنها. وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة.
2 في المخطوطة: وإذا.(1/97)
رواه أبو داود، والدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات 1.
206 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) 2.
صححه الترمذي 3.
207 - وعن أنس (قال) : (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء (الآخرة) حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يصلون ولا يتوضئون) .
__________
1 سنن أبي داود. بأطول من هذا (1: 75) ولفظه: "عن فاطمة بنت أبي حبيش, أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعرَف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر ... " وأخرجه النسائي (1: 185) والدارقطني (1: 207) وصحيح ابن حبان (2: 458) والحاكم في المستدرك (1: 174) والبيهقي (1: 325) .
2 في المخطوطة: حدث. والتصحيح من سنن الترمذي.
3 سنن الترمذي (1: 109) وأخرجه أيضا أحمد (2: 435) وابن ماجه (1: 172) والبيهقي (1: 117) .(1/98)
رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم 1.
208 - وفي حديث أسماء (قالت) : ( ... فقمت حتى تجلاني الغَشْيُ) 2.
209 - وفي حديث عليٍّ في المذي. قال: (فيه الوضوء) . صحيح.
210 - وعن إبراهيم التيمي عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلِّي ولم يتوضأ) .
رواه أبو داود 3 (و) قال النسائي 4 ليس في الباب أحسن
__________
1 سنن أبي داود (1: 51) وسنن الدارقطني (1: 131) ويريد بأصل هذا الحديث عند مسلم هو: والله أعلم.
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. صحيح مسلم (1: 284) .
2 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 182) وكتاب الوضوء. (1: 288) وكتاب الجمعة (2: 402) وكتاب الكسوف (2: 543) وصحيح مسلم (2: 624) وموطأ مالك (1: 188- 189) .
3 سنن أبي داود (1: 45 , 46) ومسند أحمد (6: 210) وسنن النسائي (1: 39) وسنن الدارقطني (1: 135) .
4 سنن النسائي (1: 104) .(1/99)
منه، وإن كان مرسلا، وضعفه القطان وابن معين 1.
__________
1 قال أبو داود: هو مرسل: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. اهـ.
وقال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحي: احك عني أنهما شبه لاشيء.
قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني, يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. أهـ. (1: 46) .
وقال الترمذي في سننه (1: 134- 139) وإنما ترك أصحابنا -يريد أهل الحديث، والله أعلم- حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم, لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا, وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ" وهذا لا يصح أيضا, ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة, وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اهـ.(1/100)
.....................................................................
__________
قلت: لكن قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. اهـ (1: 46) .
فالحديث يروى عن عائشة من طريقين: الأول من طريق إبراهيم التيمي، والثاني من طريق عروة.
أما الأول: وهو طريق إبراهيم التيمي فقد أعله كما رأيت أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم بأنه لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما قول الدارقطني في (1: 141) ثم ساق الدارقطني من طريق معاوية بن هشام عن الثوري عنه عن أبيه عن عائشة موصولا, لكنه اضطرب في اللفظ أيضا. ومعاوية بن هشام ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال ابن معين صالح وليس بذاك ووثقه أبو داود وجازف ابن الجوزي فقال: روى ما ليس من سماعه فتركوه.
وقال الحافظ: صدوق له أوهام. وانظر التقريب (2: 261) (والمغني 2: 666-667) والكاشف (3: 159) والخلاصة (327) وقال ابن عبد البر في الاستذكار هو مرسل لاختلاف فيه.
وقال عن أبي روق: وليس فيما انفرد به حجة (1: 324) . فالحديث يبقى معلولا من هذا الطريق والله أعلم.(1/101)
.....................................................................
__________
أما الثاني من طريق عروة: فقد ورد في المسند وسنن ابن ماجه منسوبا عروة بن الزبير سنن ابن ماجه (1: 168) وورد في سنن أبي داود والترمذي والدارقطني وغيرهم غير منسوب. وورد في سنن أبي داود. عروة المزني.
وقال الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري: بل نقل الترمذي عن أصحابه من أهل الحديث عدم صحة هذا السند, وأن حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير. بل قال الثوري ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. اهـ. وعروة المزني مجهول ولهذا أعل أغلب أهل الحديث هذه الرواية بأنها عن عروة المزني وهو مجهول. وخاصة إذا عرفنا أن حبيب بن أبي ثابت كان كثير الإرسال والتدليس مع إمامته. انظر التقريب (1: 148) وقد حاول بعضهم دفع الإعلال بأنه لا يجرؤ على القول لعائشة: من هي إلا أنت؟ إلا رجل وال عليها وهو ابن أختها. لكن يدفعه ما أخرجه الدارقطني بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رجلا قال: سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته بعد الوضوء فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء. فقلت لها: لئن كان ذلك, ما كان إلا منك, فسكتت. قال الدارقطني: هكذا قال فيه أن رجلا قال: سألت عائشة.. (1: 136-137) وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر منه وأجل وأقدم موتا.(1/102)
.....................................................................
__________
قلت: لكن لحديث حبيب شواهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه لكن ابن عبد البر ذكر في الاستذكار (1:324) أن هذا عند الحجازيين خطأ وهو أيضا من رواية الزهري وقد أفتى بخلافه كما في الموطأ (1: 43)
وله شاهد آخر أخرجه الشافعي وعبد الرازق من طريق معبد بن بنانة, وذكر الزعفراني عن الشافعي قال: لو ثبت حديث معبد بن بنانة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس. ولا أدري كيف معبد بن بنانة هذا. فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار (1: 324) هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا, وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث.
وقد ذكر البيهقي حديث حبيب وضعفه, وقال: إنه يرجع إلى عروة المزني وهو مجهول. قال الزيلعي: وعلى تقدير صحة ما قال البيهقي إنه عروة المزني, فيحتمل أن حبيبا سمعه من ابن الزبير, وسمعه من المزني أيضا كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث, والله أعلم.
قلت: هذا قول سليم، لو كان حبيب غير معروف بالتدليس والإرسال. أما وهو معروف بذلك. فالإعلال ما زال قائما. وخاصة وهو لم يصرح بسماعه من عروة بن الزبير في رواية ابن ماجه وأحمد. والله أعلم.(1/103)
211 - وروى الأثرم عن ابن عمر وابن مسعود: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء) 1.
وقال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون القبلة من اللمس تنقض، حتى كان بآخره، وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: لا تنقض، ويأخذون بحديث عروة - يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة، آخره.
ونرى أنه غلط. إبراهيم لا يصح سماعه من عائشة، وعروة هو: عروة المزني 2.
212 - وعن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) .
صححه أحمد ويحيى والترمذي 3.
__________
1 الموطأ (1: 43, 44) والاستذكار (1: 318) وانظر التلخيص الحبير (1: 132) .
2 انظر التعليق رقم (3) من الصفحة السابقة.
3 مسند أحمد (6: 406, 407) بلفظه وسنن أبي داود (1: 46) وسنن الترمذي (1: 126 وهذا لفظه، وسنن النسائي (1: 71) وسنن ابن ماجه (1: 161) وموطأ مالك (1: 42) وصحيح ابن خزيمة (1:22) وصحيح ابن حبان (2: 314,316) والشافعي انظر بدائع المنن (1: 34) والمنتقى (16, 17) والمستدرك (1: 136-137) والسنن الكبرى (1: 129-130) وسنن الدارمي (1: 184, 185) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي التلخيص (1: 122) وصححه الترمذي, ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح, وقال الدارقطني: صحيح ثابت, وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر, وأبو حامد بن الشرقي, والبيهقي والحازمي, وقال البيهقي: هذا حديث وإن لم يخرجه الشيخان, لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته, واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث, فهو على شرط البخاري بكل حال. اهـ. قلت: وقد صرح عروة بسماعه من بسرة, وذلك بقوله: ثم لقيت بسرة فصدقته. كما ذكره ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وابن الجارود والدارمي وغيرهم. والله أعلم.(1/104)
213 - وعن أم حبيبة معناه 1. وصححه أحمد.
__________
1 سنن ابن ماجه (1: 162) وقال الحافظ في التلخيص (1: 124) صححه أبو زرعة والحاكم, وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان, وكذا قال يحيى بن معين, وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه, وخالفهم دحيم, وهو أعرف بحديث الشاميين, فأثبت سماع مكحول من عنبسة, وقال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة.... وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.(1/105)
214 - واحتج أحمد بقوله: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر (ولا حجاب) 1 فليتوضأ) .
رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة 2.
__________
1 في المخطوطة: وليس بينهما سترة فليتوضأ. والتصحيح من صحيح ابن حبان.
2 صحيح ابن حبان (2: 318) وقال الحافظ في التلخيص (1: 126) وصححه الحاكم من هذا الوجه, وابن عبد البر, وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير, وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم, إلا عبد الرحمن بن القاسم, تفرد به أصبغ, وقال ابن السكن: هو أجود ما روى في هذا الباب. اهـ.
قلت: وفي مس الذكر يلزم الوضوء من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد, وسعد بن أبي وقاص, وعائشة, ومعاوية بن حيدة, وأم سلمة, وابن عباس, وابن عمر, وعلي بن طلق, والنعمان بن بشير, وأنس, وأبي بن كعب, وقبيصة, وأروى بنت أنيس, عدا عن حديث أبي هريرة, وأم حبيبة, وبسرة. وانظر تخريجه في التلخيص (1: 123-125) .
وأما حديث طلق بن علي والذي فيه: "وهل هو إلا بضعة منك " قال ابن حبان: خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ. لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر - على حسب ما ذكرناه قبل - وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة, فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. (2: 321) وقد ذكر حديث طلق بن علي وقدومه المدينة ومشاركته في بناء المسجد النبوي. وانظر من وافق ابن حبان في دعواه النسخ التلخيص (1: 125) . والله أعلم.(1/106)
215 - وعن البراء قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضئوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة) 1.
__________
1 مسند أحمد (4: 288, 303) وسنن أبي داود (1: 47) بلفظ لا تصلوا في مبارك الإبل. ورواه أيضا بمعناه مع تقديم وتأخير ابن خزيمة (1: 21-22) وابن حبان (2: 325) وابن جارود (19) والطيالسي (1: 58) من المنحة. وقال ابن خزيمة: ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث, أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال البيهقي (1: 159) بعد أن أخرجه من عدة طرق: بلغني عن أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. اهـ. قلت وحديث جابر يأتي بعد هذا، وقد رواه مقتصرا على الوضوء فقط: الترمذي (1: 122-123) وابن ماجه على الوضوء من لحوم الإبل (1: 166) .(1/107)
216 - وعن جابر بن سمرة مثله، وفيه: (أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ) .
رواه مسلم 1. وروى الأول أبو داود وأحمد.
__________
1 لفظ الحديث عند مسلم: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ, وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم, فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" (1: 275) .
قلت: والحديث رواه أحمد في المسند (5: 86، 88، 92، 93، 96، 98، 100، 102، 105، 106، 108) بألفاظ متقاربة, ورواه كذلك ابن خزيمة (1: 21) وابن حبان (2: 322-324) بألفاظ والطيالسي (1: 57 من المنحة) .
فائدة: قال النووي: أما أحكام الباب, فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. ممن ذهب إليه الخلفاء والأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ... وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة (قلت: وابن حبان) . واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي, وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا, وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واحتج هؤلاء بحديث الباب (يريد حديث جابر بن سمرة) وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم فتوضأ من لحوم الإبل, وعن البراء بن عازب - وذكر طرف حديثه, ثم ذكر قول أحمد وإسحاق - والذي نقلته عن البيهقي. ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلا, وإن كان الجمهور على خلافه.
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام, وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص, والخاص مقدم على العام, والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4: 48-49) . اهـ. ونقل البيهقي عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة, وحديث البراء. قاله أحمد ابن حنبل, وإسحاق بن راهويه.(1/108)
217 - وروى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(1/109)
مرفوعاً 1: (أيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ) .
218 - وروى الدارقطني بإسناد جيد، عن ابن عباس: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم) 2.
219 - وروى الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس. وينقض دم الاستحاضة في قول العامة، إلا ربيعة 3.
__________
1 والحديث لفظه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ, وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. مسند أحمد (2: 223) والسنن الكبرى (1: 132) .
وذكره الترمذي (1: 128) وقال الحافظ في التلخيص: قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح.
2 سنن الدارقطني (1: 193) وسنن البيهقي (1: 306) وانظر التلخيص الحبير (1: 137- 138) والحاكم (1: 386) لكن رجح البيهقي أنه موقوف, وقال: لا يصح رفعه....
3 قال الجمهور: تتوضأ لكل فريضة ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية. وعند الحنفية, أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. والله أعلم.
وانظر الفتح (1:410) .(1/110)
وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه 1. قيل لأحمد: الوضوء لنوم، قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة.
220 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشْكَلَ عليه، أخرج منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحا) .
رواه مسلم 2.
__________
1 انظر فتح الباري (1:289) .
2 صحيح مسلم (1: 276) وأخرجه بمعناه أبو داود (1: 45) والترمذي (1: 109) .(1/111)
221 - قال البخاري: قال جابر: (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء) 1.
وقال الحسن: (إذا أخذ من شَعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه) 2.
222 - وقال أبو هريرة: (لا وضوء إلا من حدث) 3.
__________
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما, وهو صحيح من قول جابر. وانظر الفتح (1: 280) .
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار, ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. وانظر الفتح (1: 281) .
3 أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1:280) . ووصله - كما قال الحافظ في الفتح (1: 281) -إسماعيل القاضي في الأحكام.
والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا (1: 281) .(1/112)
223 - ويذكر عن جابر (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرُميَ رجلٌ فنزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته (1.
وقال الحسن: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (2 وقال طاوس ومحمد بن عليّ وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء 3.
223 - (وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم 4 يتوضأ) .
__________
1 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (1: 280) والحديث رواه أحمد في المسند (3: 343) وأبو داود (1: 50-51) ونسبه الحافظ لابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والحاكم وانظر الفتح (1: 281) .
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) .
3 أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) .
وقد وصل أثر طاوس: ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه: أنه كان لا يرى في الدم وضوءا, يغسل عنه الدم ثم حسبه.
ووصل أثر محمد بن علي (محمد الباقر) الحافظ أبو بشر المعروف بسمويه في فوائده. ولفظه: لو سال نهر من الدم ما أعدت منه الوضوء.
ووصل أثر عطاء بن أبي رباح: عبد الرازق. وانظره وانظر من وصل أثر أهل الحجاز: الفتح (1: 281-282) .
4 في المخطوطة. فلم.(1/113)
224 - (وبزق 1 ابن أبي أوفى فمضى في صلاته) 2.
225 - وقال ابن عمرُ والحسن (فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه) 3 انتهى.
226 - وعن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم (فيه) ، فلا يتكلم إلا بخير) .
__________
1 في المخطوطة: بياض في الأصل. واستكملناه من صحيح البخاري.
2 أثر ابن عمر أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال الحافظ (1: 282) وزاد قبل قوله: "ولم يتوضأ" "ثم صلى".
وأثر ابن أبي أوفى ذكره البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) وقال الحافظ (1:282) : وصله سفيان الثوري في جامعه. والإسناد صحيح.
3 في المخطوطة: فمن احتجم لا عليه. والتصويب من صحيح البخاري.
وأثر ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شيبة - كما في الفتح (1: 282) - وأثر الحسن البصري وصله أيضا ابن أبي شيبة, ولفظه فيه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. والأثران ذكرهما البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1:280) .(1/114)
رواه الترمذي 1، وقال: قد روي عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء 2.
227 - وفي الموطأ: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
__________
1 سنن الترمذي (3: 293) .
2 لفظ الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً, ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب.. والحديث أخرجه النسائي (المناسك) عطاء عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أخرجه مثله أحمد في المسند.
وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه كما يقول الحافظ الحاكم والدارقطني وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ: ورجح وقفه النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي, وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وفي إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق, وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة, وموقوفا أخرى, فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع, والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه, ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة, فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح ... انظر التلخيص الحبير (1: 129-131) . فقد أطال الكلام فيه.
ولهذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة, أو بذكر الله تعالى, أو من العلم.(1/115)
ابن حزم (أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر) 1 وهو عند الدارقطني موصول عن أبي بكر عن أبيه عن جده 2.
228 - قال الأثرم: احتج أبو عبد الله بحديث ابن عمر: (لا تمس المصحف إلا على طهارة) 3.
229 - ولأبي داود 4 بسند صحيح: (أمر رجل يصلي، وهو مسبل
__________
1 موطأ مالك (1: 199) .
2 سنن الدارقطني (1: 122) . والحاكم في المستدرك (1: 397) والسنن الكبرى (1:88) والدارمي (2: 161) ونصب الراية (1: 196) .
3 انظر سنن الدارقطني بمعناه (1: 121) وهو عند البيهقي (1: 88) ورواه الطبراني في الكبير والصغير, ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد (1: 276) وانظر قول الأثرم في التلخيص (1: 131) . قلت: وفي الباب أيضا: حكيم بن حزام, وعثمان بن أبي العاص, وأنس بن مالك, وسلمان الفارسي, وثوبان. وانظر نصب الراية (1: 196-199) . والله أعلم.
4 لفظ الحديث عند أبي داود: "عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فتوضأ" فذهب فتوضأ ثم جاء, ثم قال: "اذهب فتوضأ". فذهب فتوضأ, ثم جاء, فقال له رجل: يا رسول الله, مالك أمرته أن يتوضأ؟ فقال: "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ... " الحديث. وانظر اللفظ كاملا (1: 172) وقال النووي في رياض الصالحين بعد إيراده هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر عون المعبود (2: 341-342) .(1/116)
إزاره بالوضوء، فتوضأ ثم جاء فسأله رجل عن ذلك فقال: " إنه (كان) يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله (تعالى) لا يقبل صلاة رجل مسبل (إزاره) .
230 - وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ 1 أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: (إنما أتوضأ من أَثْوارِ أَقط أكلْتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا مما مست النار) .
__________
1 كذا في المخطوطة. وقد قال النووي في شرح مسلم ما نصه: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، هكذا في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع. ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن جريج: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ, وكلاهما قد قيل. وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة. شرح النووي (4: 44) .(1/117)
رواه مسلم 1.
231 - وعن ميمونة (قالت) : (أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاةٍ ثم قام فصلى ولم يتوضأ) .
أخرجاه 2.
232 - (وأَكل أبو بكرُ وعمر (وعثمان) 3 لحما فصلوا
__________
1 صحيح مسلم (1: 272-273) وانظر مسند أحمد (2: 371) وسنن النسائي (1: 105) .
قلت: لكن يعارضه حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أَقِط ثم رآه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ. وقد عنون عليه ابن حبان: ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار. وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 27) وصحيح ابن حبان (2: 339) وإسناده صحيح.
2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (1: 312) وصحيح مسلم (1: 274) .
3 لفظ "عثمان" سقط من المخطوطة, واستكملته من صحيح البخاري.(1/118)
ولم يتوضؤوا (1.
233 - وعن جابر قال: (كان آخرُ الأَمْرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوُضوءِ مما مست النار) .
رواه أبو داود والنسائي 2.
__________
1 أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (1: 310) وقال الحافظ: وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن.... ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا (الفتح 1: 311) .
2 سنن أبي داود (1:49) بلفظ: مما غيرت النار, وسنن الترمذي مطولا (1: 116) وأشار إلى هذه الرواية في (1: 120) وسنن النسائي (1:40) وابن ماجه (1: 164) بمعناه وأخرجه أحمد في المسند (3: 304, 381) ومطولا (3: 387) وصحيح ابن خزيمة (1:28) وصحيح ابن حبان (2: 328-329) وابن الجارود (18-19) والسنن الكبرى (1: 155-156) . وابن حزم في المحلى (1: 243) .
وقال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا, وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط. وانظر الأحاديث التي ساقها في الرخصة في ترك الوضوء مما مسته النار (2: 325-344) .
وقال ابن حزم في المحلى (1: 243- 244) : أما الوضوء مما مست النار فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين، وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم, وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبو موسى الأشعري ... وغيرهم, ولولا أنه منسوخ لوجب القول به.
ثم ساق حديث جابر "كان آخر الأمرين"، ثم قال: فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد.
وقال النووي: اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار" فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار ... وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة, رحمهم الله.
وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي - وضوء الصلاة - بأكل ما مسته النار واحتج هؤلاء بحديث "توضؤوا هذا مسته النار", واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار, وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.
والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.
ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول, ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار - والله أعلم-. (شرح النووي 4: 43-44) .(1/119)
234 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك) .(1/120)
رواه أحمد بإسناد صحيح 1.
235 - وقال أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة) .
رواه البخاري 2.
__________
1 مسند أحمد (2: 258-259) وأخرجه أيضا الطيالسي (1: 48) من المنحة وعند أحمد: "أو مع كل وضوء سواك" ط. وعندهما زيادة: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل". وانظر التلخيص الحبير (1: 64) .
2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 315) . وأخرجه أيضا أبو داود (1:44) وسنن الترمذي (1: 88) .
ورواه من طريق آخر (1: 86) بلفظ "لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر". ورواه أيضا النسائي (1:85) وابن ماجه (1: 170) بلفظ "لكل صلاة". والدارمي (1: 183) وبمعناه رواه الطيالسي (1: 54) من المنحة. وأحمد في المسند (3: 132, 133, 154) .
قلت: وفي صحيح البخاري وبقية المصادر زيادة في الحديث - واللفظ للبخاري -.
قلت: (عمرو بن عامر) كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث.(1/121)
236 - وعن أبي جهيم بن الحارث قال: (أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام) .
أخرجاه.
237 - وعن المهاجر بن قنفذ (أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1- وهو يتوضأ - فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) .
رواه أحمد 2
__________
1 كذا في مسند أحمد (4: 345) و (5: 80) وفي المخطوطة: "النبي".
2 والحديث أخرجه بمعناه أو قريب منه: أبو داود (1: 5) والنسائي (1: 34) وابن ماجه (1: 126) وابن خزيمة (1: 103) .(1/122)
238 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) .
رواه مسلم والخمسة إلا النسائي 1.
239 - وعن البراء مرفوعاً (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة ... ) الحديث.
رواه البخاري 2.
240 - وعن علي قال: (كنت رجلاً مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) .
صححه الترمذي.
__________
1 صحيح مسلم (1: 282) وأبو داود (1: 5) والترمذي (5: 463) وابن ماجه (1: 110) .
2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (1: 357) وفي كتاب الدعوات (11: 109) .
قلت: والحديث أخرجه مسلم أيضا بلفظه (4: 2081) فهو من المتفق عليه, وأخرجه أيضا أبو داود (4: 311) والترمذي (5: 567) ونسبه المزي أيضا للنسائي في عمل اليوم والليلة. انظر تحفة الأشراف (2: 18) وأحمد في المسند (4: 292-293) .(1/123)
241 - ولأبي داود: (إذا فضخت الماء) 1. الفضخ خروجه بالغلبة. قاله الحربي وكذا الخذف - والله أعلم.
__________
1 هذا لفظ أحمد في المسند (1: 111-112) (109 -110, 121) , وقريب منه (1: 87) والترمذي (1: 193) بلفظ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي. وليس فيه: كنت رجلا مذاء وسنن أبي داود (1: 53) . والحديث في سنن ابن ماجه (1: 184) وقد وقع الشوكاني في خطأ علمي دقيق وذلك عندما قال: وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد (1: 275) ثم ذكر التجريح فيه ونقل كلام أئمة الجرح فيه, ثم قال, أيضا: وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل: إنه لم يسمع منه. (1: 275) .
قلت: في رواية المسند (1: 111) عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء ... الحديث. ففيه التصريح بالسماع من علي, وهذا الحديث من زيادات عبد الله في المسند. وأيضا: ولد ابن أبي ليلى قبل وفاة عمر رضي الله عنه بست سنين, وعمر قتل سنة ثلاث وعشرين فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرة تقريبا, وعلي رضي الله عنه قتل سنة أربعين, فيكون عمر ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو ثلاث وعشرين سنة.
وأما ما نقله عن تجريح يزيد بن أبي زيادة، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه التبس عليه يزيد بن زياد الدمشقي مع يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي. فالأول متروك, والثاني ضُعف من قبل كونه شيعيا ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته. قال عنه ابن سعد في الطبقات (6: 340) وكان ثقة في نفسه, إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب, ونقل الذهبي في الميزان عن شعبة أنه قال: ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد) .
وقال عنه أيضا: "كان يزيد بن أبي زياد رفاعا". وقال عنه الذهبي في الكاشف: عالم فهم صدوق رديء الحفظ لم يترك (3: 278) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث في سنن الترمذي (1: 195) .
والفضخ: قال ابن الأثير: في قوله: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل أي دفقه, يريد المني (3: 453) وانظر القاموس المحيط (1: 267) .(1/124)
242 - ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفاً فلا تغتسل) 1.
243 - وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي.
244 - وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البَلَل 2 ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل) .
__________
1 مسند أحمد (1: 107) بلفظ الحذف بالحاء المهملة في الموضعين وليس في المسند لفظة "الماء".
2 في المخطوطة: البل: والتصويب من المسند والسنن.(1/125)
وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللاً قال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال) .
رواه الخمسة إلا النسائي 1.
245 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه 2 الغسل) أخرجاه 3. ولمسلم 4: وإن لم ينزل.
246 - وله في رواية 5: (ومس الختان الختان) .
__________
1 مسند أحمد (6: 256) وسنن أبي داود (1: 61) وسنن الترمذي (1: 189-190) وسنن ابن ماجه بمعناه (1: 200) والدارمي من غير سؤال أم سليم (1: 195-196) وقد أفرد حديث أم سليم من طريق أنس (1: 195) وفيه: وهن شقائق الرجال.
2 في المخطوطة: عليها. والتصويب من صحيح مسلم.
3 صحيح البخاري في كتاب الغسل (1:395) وصحيح مسلم (1: 271) واللفظ له. وسنن ابن ماجه (1: 200) وسنن أبي داود (1: 56) .
4 صحيح مسلم (1: 271) .
5 صحيح مسلم (1: 272) وقد كان في المخطوطة: "ثم مس الختان" ...(1/126)
247 - وللترمذي وصححه 1: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) .
248 - وعن أنس (قال) : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد) .
أخرجاه 2.
249 - وعن عائشة (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثةَ أمداد أو قريبا من ذلك) .
رواه مسلم 3.
__________
1 سنن الترمذي (1: 182) .
ورواه برواية الترمذي الإمام الشافعي في اختلاف الحديث (7: 90-91) بهامش الأم, والأم (1: 31) والإمام أحمد (6: 161) وابن ماجه (1: 199) والمزني في مختصره المطبوع بهامش الأم (1: 20-21) وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح, ا. هـ والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 304) بلفظ. وصحيح مسلم (1: 258) بتقديم وتأخير وأخرجه أيضا أبو داود (1: 23 -24) بلفظ قريب والنسائي (1: 180) وشرح السنة (2: 51) .
3 صحيح مسلم (1: 256) .(1/127)
250 - وعن أم عمارة بنت كعب: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأَ فأُتي بإناء فيه ماء 1 قدر ثلثي المد) .
رواه أبو داود 2.
251 - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: (لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا - فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه - فنشرع فيه جميعاً) .
رواه النسائي.
252 - وعن يعلى بن أمية: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبَراز (بلا إزار) ، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال (صلى الله عليه وسلم) : إن الله عز وجل حَيِيٌ سِتِّير يحب الحياء والسِّتْر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) .
رواه أبو داود 3.
253 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: "بَيْنَا أيوب يغتسل "عريانا" "الحديث".
__________
1 في المخطوطة: بما في إناء, والتصحيح من سنن أبي داود.
2 سنن أبي داود (1: 23) .
3 سنن أبي داود (4: 39-40) وسنن النسائي.(1/128)
رواه البخاري 1.
254 - قال: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أحق أن يستحي منه الناس) 2.
255 - وأخرج قصة اغتسال موسى عليه السلام 3.
256 - وعن أنس (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 4: (أن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء) .
رواه أحمد 5.
257 - وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان وقالا: إن للماء سكانا،
__________
1 أخرج القصة البخاري في كتاب الغسل (1: 387) وأخرجها أيضا في كتاب الأنبياء.
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الغسل (1: 385) قال الحافظ: (1: 386) وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طريق بهز, وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
3 أخرجها البخاري في كتاب الغسل (1:385) وكذا في كتاب الأنبياء.
وأخرجها أيضا مسلم (1: 267) والترمذي (5: 359) ومسند أحمد (2: 315) .
4 في المخطوطة: مرفوعا.
5 مسند أحمد (3: 262) .(1/129)
قال إسحاق: وإن تجرد أرجو أن لا يكون إثماً، ويحتج بتجرد موسى عليه السلام.
258 - وقال أبو هريرة: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس) .
259 - وفي رواية: (كنت جنباً فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله ... ) الحديث.
رواه البخاري 1.
260 - وعن [ا] بن عمر (أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ) .
أخرجاه 2.
__________
1 الرواية الأولى في كتاب الغسل (1:391) والثانية في الكتاب نفسه (1: 390) بلفظ "إن المسلم لا ينجس"، والحديث رواه أصحاب السنن أيضا.
2 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 392، 393) بألفاظ متقاربة: الأول: "أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا ... " والثاني: "استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا ... " وصحيح مسلم (1: 248، 249) أيضا بألفاظ: الأول: "أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد......"والثاني: "أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام...." وفي آخره: "نعم, ليتوضأ ثم لينم, حتى يغتسل إذا شاء". ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان.(1/130)
261 - وقال لي عمر حين سأله: (توضأ واغسل ذكَرك ثُمّ نَمْ) .
رواه البخاري 1.
262 - ولمسلم عن عائشة (قالت) : (كان رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ) 3.
263 - وعن عمار (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة) .
صححه الترمذي 4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 393) وأخرجه أيضا مسلم (1: 249) بلفظه فهو متفق عليه. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 57) بلفظه والنسائي (1: 140) .
2 في المخطوطة: "النبي".
3 صحيح مسلم (1: 248) والحديث أخرجه البخاري بمعناه فقد قال الحافظ في التلخيص (1: 140) : متفق عليه بمعناه. والحديث فيه زيادة عند مسلم وأبي داود (1: 57) بعد قوله: توضأ "وضوءه للصلاة".
4 سنن الترمذي (2: 511-512) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود بلفظ: "إذا أكل أو شرب...." (1: 57-58) لكن أعله أبو داود بقوله: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. ثم ذكر: وقال علي بن أبي طالب وابن عمر, وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند مطولا (4: 320) قلت: ومما يدل على انقطاع السند بين يحيى بن يعمر وعمار ما أخرجه أحمد في المسند (4: 320) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنا ابن جريج وروح ثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوّار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى قد سمى ذلك الرجل ونسيه عمر.... وذكر قصة تشقق يديه وتضمخه بالزعفران.... وهو أول الحديث عند أحمد أيضا. لكنه ساق الإسناد الأول عن يحيى بن يعمر أن عمارا قال: وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد أيضا بأن يحيى بن يعمر لم يلق عمارا. كما نقله الشيخ أحمد شاكر. وهو يرد عليه.(1/131)
264 - وعن أبي رافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل 1 عند هذه وعند هذه (قال:) فقلت (له:) 2 يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) .
رواه أبو داود والنسائي 3.
__________
1 في المخطوطة: فاغتسل.
2 في المخطوطة: وعند هذه, قلت:.
3 سنن أبي داود (1: 56) وقال: حديث أنس أصح من هذا. ويريد به ما أخرجه هو قبل باب واحد من سننه (باب في الجنب يعود) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه في غسل واحد. وهذا الحديث - عدا عن كونه رجاله ثقات - إلا أنه أيضا أخرجه مسلم في صحيحه (1: 49) والترمذي (1:259) والنسائي (1: 431) وابن ماجه (1:194) والدارمي (1: 193) ومسند أحمد (3: 99, 111, 161, 185, 225) . ورواه البخاري أيضا من طريق أنس من غير ذكر "غسل واحد" وعنون عليه: باب إذا جامع ثم عاد, ومن دار على نسائه في غسل واحد (1: 376) والحديث من طريق أنس (1: 377) وكذا في كتاب النكاح (9: 316) .
وأما حديث أبي رافع فقد رواه ابن ماجه (1:194) بلفظه تقريبا, ومسند أحمد (6: 8, 9-10) وقد نسبه هنا للنسائي ولعله موجود في الكبرى. وقد نسبه الشوكاني في نيل الأوطار (1: 289) للترمذي. ولم أجده، وإنما ذكر الترمذي قال: وفي الباب عن أبي رافع (1: 260) والله أعلم.(1/132)
265 - وعن أبي سعيد (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 1: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) .
أخرجه مسلم، والحاكم وزاد: فإنه أنشط للعود 2.
266 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، ولا يمس ماء) .
__________
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 صحيح مسلم (1: 249) والحديث أخرجه أبو داود (1: 56) بلفظ: أن يعاود. وسنن الترمذي (1: 261) وقال: حسن صحيح وسنن النسائي (1: 168) وسنن ابن ماجه (1: 193) ومسند أحمد (3: 21, و28) بمعناه ورواه (3: 7) بتقديم وتأخير أيضا. وصحيح ابن خزيمة (1: 109) وصحيح ابن حبان (2: 372) وقد رواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في الزيادة الموجودة وهي قوله: "فإنه أنشط له في العود" انظر صحيح ابن خزيمة (1: 110) وصحيح ابن حبان (2: 372) ومستدرك الحاكم (1: 152) .(1/133)
رواه الخمسة 1. قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وضعفه أحمد وغيره 2.
267 - وفي حديث أُبيّ (أنه قال: (يا رسول الله) إذا جامع الرجل ولم يُنْزِلْ؟
__________
1 سنن أبي داود (1: 58) ، وذكر فيه قول يزيد بن هارون. وسنن الترمذي (1: 202) وسنن النسائي (1: 379) وسنن ابن ماجه (1: 192) ومسند أحمد (6: 171) بلفظه, وبمعناه (6: 43) .
2 قال أبو داود: ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق (1: 58) ، وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق (1: 203) وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سمعت نصر بن علي يقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا, ولكني أتقيه (1: 49) .
وقال الحافظ في التلخيص: وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضا عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب, ولا يمس ماء. فقال أحمد: إنه ليس بصحيح, وقال أبو داود: هو وهم, وقال يزيد بن هارون: هو خطأ, وأخرج مسلم الحديث دون قوله: "ولم يمس ماء" وكأنه حذفها عمدا, لأنه عللها في كتاب التمييز, وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث, وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى =(1/134)
.....................................................................
__________
فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود, وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة. وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق, كذا قال, وتساهل في نقل الإجماع, فقد صححه البيهقي, وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه.
وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين, قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق, وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل, ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ: "كان يجنب من الليل, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح, ولا يمس ماء" أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث. ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن شاء. وأصله في الصحيحين دون قوله: "إن شاء". التلخيص الحبير (1: 145-141) .
قلت: فسبب تضعيف هذه الرواية. أمران: الأول مخالفتها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين وغيرهما - كما مر في رقم 260، 261, 262) والأمر الآخر: هو انفراد أبي إسحاق بهذه الرواية. وموطن التضعيف قوله (ولم يمس ماء) . وقد بين البيهقي صحة رواية أبي إسحاق فقال: وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية, وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية - كما ذكرت قبل قليل - والمدلس إذا بين سماعه =(1/135)
.....................................................................
__________
ممن روى عنه, وكان ثقة, فلا وجه لرده, وانظر السنن الكبرى (1: 201-202) حيث جمع الروايات وبين ذلك.
والحديثان إذا تعارضا فإن أمكن الجمع كان الأولى من حذفهما أو حذف أحدهما. كما قال الشافعي رحمه الله: ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها, ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا, وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا, أو وجد السبيل إلى إمضائهما, ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر, ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف, ما كان لهما وجها يمضيان معا, إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره, مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. الرسالة (341-342) وانظر قريبا منه معالم السنن للخطابي (3: 80) .
وعلى هذا فيمكن الجمع بين الحديثين, بأحد وجوه. أولا أن يحمل حديث أبي إسحاق: بأنه يتوضأ وضوءه للصلاة ولم يمس ماء للغسل. وهذا موافق لرواية أحمد من طريق عبد الرحمن بن الأسود - كما ذكرتها قبل. أو يحمل على بيان الجواز وأن الأفضل الوضوء. وهذا ما جمع به ابن قتيبة، وابن التركماني.
فقال ابن قتيبة: بعد أن ذكر روايات حديث عائشة: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة, وكان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ - تعني وهو جنب-, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء: ونحن نقول: إن هذا كله جائز, فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام.
ومن شاء غسل يده وذكره ونام.
ومن شاء نام من غير أن يمسك ماء, غير أن الوضوء أفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة, ليدل على الفضيلة, وهذا مرة ليدل على الرخصة, ويستعمل الناس ذلك.
فمن أحب أن يأخذ بالأفضل, أخذ, ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ. تأويل مختلف الحديث (240-241) .
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (1: 201-202) أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب, وفعله عليه السلام على الجواز, فلا تعارض ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح ابن حبان عن ابن عمر: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ويتوضأ إن شاء.
وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 106) وقد عنون له: استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم، وصحيح ابن حبان (2: 375) . والله أعلم.(1/136)
قال: يغسل ما مس المرأة منه. (ثم يتوضأ ويصلي) (1.
__________
1 الحديث في صحيح البخاري في كتاب الغسل (1: 398) وأشار إليه في (1: 396) وصحيح مسلم (1: 270) .
قلت: وهذا الحديث منسوخ كما بينته رواية الترمذي من حديث أبيّ نفسه حيث قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها.
وقال الترمذي: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك, وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم أبيّ بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم يُنزلا. (1: 183-185) . والأحاديث في نسخ كثيرة عن عائشة وأبي هريرة. وغيرهما. وقد مر حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع رقم 207, وأشرنا إلى رواياته هناك.
وانظر اختلاف الحديث للشافعي بهامش الأم (7: 91) - حيث ذكر النسخ ومن خالفه فيه-. وقد ادعى ابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود - كما في العارضة-. ونقل الإجماع كذلك النووي (4: 36) حيث قال: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال, وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. اهـ. والله أعلم.(1/137)
268 - وقال سعيد: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احذروا بيتاً يقال له: الحمام، فقالوا: يا رسول الله إنه ينقي من الوسخ والأذى، 1 قال: فمن دخله منكم فليستتر) 2.
269 - ورواه البزار موصولا، يذكر (ا) بن عباس فيه. قال عنه 3 إسحاق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب. على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وما أخرجه أبو داود في هذا 4 " الحظر والإباحة "، فلا يصح
__________
1 في المخطوطة رسم "والأذا".
2 رواه البزار والطبراني في الكبير. إلا أنه قال: قالوا: يا رسول الله, إنه يذهب بالدرن وينفع المريض. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 277) : ورجاله عند البزار رجال الصحيح, إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلا. اهـ.
3 في المخطوطة: عند.
4 كذا في المخطوطة: ولعله في هذا "من" الحظر والإباحة. بزيادة "من" والله أعلم.(1/138)
منه شيء، لضعف الأسانيد 1.
__________
1 أحاديث أبي داود في كتاب الحمام. الأول منها قال عنه المنذري: قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. عون المعبود (11: 46) . والثاني - كل ما سأذكره بعد هذا التعليق وهو الحديث الأخير من هذا الباب - وفي الحديث الثالث عبد الرحمن بن زياد بن أثعم الإفريقي قال المنذري: وقد تكلم فيه غير واحد. وكذا فيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. والحديث الأول من النهي عن العري: فقد سبق برقم 212 من هذا الفصل، بروايتيه. وأما حديث جرهد الأسلمي فقد أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه لكنه ذكر بأن إسناده لا يراه متصلا وذكره من طريقين وفيهما مقال. وأما حديث عاصم بن حمزة فهو منقطع وقال عنه أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
أما أحاديث التعري. فحديث المسور بن مخرمة, وهو الأول فيه, فقد أخرجه مسلم أيضا. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه. وحسنه الترمذي.
وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا وهو صحيح. وأما حديث أبي هريرة - وهو الأخير في كتاب الحمام - باب في العري، في سنده رجل من الطفاوة وهو الراوي عن أبي هريرة فهو مجهول.
وأخرجه الترمذي وحسنه إلا أنه قال: إلا أن الطفاوي لا يعرف إلا في هذا الحديث, ولا يعرف اسمه, وانظر عون المعبود) 11: 45-61) . فقول المصنف: فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، غير صحيح إذ فيه أحاديث صحيحة - كما رأيت - وفيه أحاديث ضعيفة أيضا. والله أعلم.(1/139)
270 - وعن عائشة (قالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) : 1 ما من 2 امرأة تضع [ا] ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها) .
حسنه الترمذي 3.
__________
1 في المخطوطة مرفوعا.
2 في المخطوطة "أيما".
3 سنن الترمذي: (5: 114) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 39) وأحمد في المسند (6: 173) .
وأول الحديث عندهم واللفظ لأبي داود: عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها, فقالت: ممن أنتم؟ قلن: من أهل الشام, قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ذكرت الحديث.(1/140)
باب التيمم
271 - عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن) الصعيد الطيب طهور المسلم وإنْ لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير) .
صححه الترمذي 1.
272 - وعن جابر قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا 2 منّا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات 3 فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال. إنما كان يكفيه
__________
1 سنن الترمذي (1: 212) والحديث أخرجه أيضا أبو داود (1: 91) والنسائي (1: 61) وأحمد (5: 180) والحاكم (1: 176) والبيهقي (1: 220) والدارقطني (1: 187) وقال الترمذي عنه: وهذا حديث حسن صحيح.
2 في المخطوطة: رجل منا حجر.
3 في المخطوطة: ومات.(1/141)
أن يتَيمّم. ويعصر، أو يعصب 1 على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده".
رواه أبو داود. لكن في إسناده من لا يحتج به 2.
273 - وعن عمرو بن العاص (أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت 3 أن أهلِك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا
__________
1 في سنن أبي داود: زيادة بعد قوله يعصب "شك موسى" وهو شيخ أبي داود: واسمه موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي.
2 سنن أبي داود (1: 93) وسنن الدارقطني (1: 190) . قلت: لعله يريد بقوله: "في إسناده من لا يحتج به": الزبير بن خريق: فهو قد وثقه ابن حبان وقال عنه الذهبي في الكاشف (1: 319) وثق, وقال عنه في المفتي (1: 237) : صدوق. وقال عنه الحافظ في التقريب (1: 258) : لين الحديث، لكن قال عنه الدارقطني (السنن 1: 190) : ليس بالقوي. قلت: فمثله إذا عضد يحتج به وخاصة وقد ساق أبو داود هذا الحديث من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.... وقال الحافظ في التلخيص (1: 147) صححه ابن السكن. وانظر الكلام فيه في التلخيص (1: 147) فقد ذكر ما فيه الكفاية والله أعلم.
3 في المخطوطة: اغتسل.(1/142)
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} 1 فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
274 - وفي حديث أبي ذر قلت: (هلك أبو ذر، قال: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة، وليس قربي ماء، فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سني) 3.
275 - وعن أبي هريرة: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .
أخرجاه.
276 - قال البخاري: (أقبل ابن عمر من أرضه بالجُرْف، فحضرت العصر 4 بمرْبد النّعم، فصلى، ثم دخل المدينة والشمسُ مرتفعة،
__________
1 سورة النساء: آية 29.
2 مسند أحمد (4: 203) سنن أبي داود (1: 92) وأخرجه الحاكم (1: 177) وقد ذكره البخاري مختصرا تعليقا بصيغة التمريض في كتاب التيمم (1: 354) .
3 مسند أحمد (1: 155) وبمعناه سنن أبي داود بأطول (1: 91-92) . وسنن الترمذي (1: 212) وأخرجه النسائي (1: 387) والأثرم. قال في المنتقى: وهذا لفظه. نيل الأوطار (1: 326) وسنن الدارقطني (1: 178, 187) .
4 في المخطوطة: الصلاة, والتصويب من البخاري.(1/143)
فلم يُعِدْ (1.
وقال الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم 2.
277 - وقال أبو جهيم: (أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) 3.
278 - وعن شقيق قال: (كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال: يا أبا عبد الرحمن إذا أَجنبَ 4 ولم يجد ماء كيف يَصْنع؟ فقال عبد الله: لا يُصلي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين
__________
1 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 441) وقد وصله الشافعي ومالك إلا أنه لم يذكر دخوله المدينة (1: 56) وأخرجه الدارقطني (1: 186) .
2 صحيح البخاري: كتاب التيمم تعليقا (1: 441) وقال الحافظ في الفتح: وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يتيمم ما رجَا أن يقدر على الماء في الوقت. ومفهومه يوافق ما قبله. انظر الفتح (1: 441) .
3 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 441) وأخرجه مسلم (1: 281) وابن خزيمة (1: 139) والدارقطني (1: 176,177) من أربع طرق, ورواه عن ابن عمر بلفظه أيضا (1: 177) وسنن أبي داود (1: 90) .
4 في المخطوطة: أجنبت, بتاء المخاطبة, ومثلها في: تجد, تصنع.(1/144)
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يكفيك " قال: ألم تر 1 عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: ألو (إنا) رخّصنا لهم في هذا لأوشك 2 إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت 3 لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، قال: نعم (4.
رواهما البخاري 5.
279- وفي حديث عمار: (فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما - وفي رواية - ونفخ فيهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه - وفي رواية - فمسح وجهه وكفيه واحدة (6.
__________
1 في المخطوطة: ترى.
2 في المخطوطة لا أوشك.
3 القائل لشقيق هو الأعمش, الراوي عن شقيق هذا الحديث.
4 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 355) والحديث أخرجه مسلم أيضا. (1: 280) فهو متفق عليه أيضا، وإن كان اللفظ للبخاري. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 87) بأطول قليلا مع تقديم وتأخير. وأخرجه الدارقطني (1: 180) وابن خزيمة (1: 136) .
5 سبق تخريجهما في الفقرتين رقم "3" و "4".
6 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 456) وأخرجه مسلم بلفظ قريب (1: 280, 281) .
تنبيه: وقع في رواية البخاري هذه: فضرب بكفه. ثم نفضها, بالإفراد, بينما في باقي الروايات: بكفيه - كما هنا - بالتثنية - فتنبه.
وأخرجه أيضا أبو داود (1: 88) والترمذي مختصرا (1: 268) والنسائي (1: 195-197-201) وابن ماجه (1: 188) .(1/145)
قال أحمد: من قال ضربتين: إنما هو شيء زاده.
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف 1 جداً، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم منكر 2.
__________
1 في المخطوطة: ضعافا.
2 قال الترمذي - رحمه الله - عقب حديث عمار (1: 269) ما لفظه: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي, وعمار وابن عباس, وغير واحد من التابعين, منهم: الشعبي, وعطاء, ومكحول, قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين.
وبه يقول أحمد, وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم, منهم: ابن عمر, وجابر, وإبراهيم, والحسن, قالوا: التيمم ضربة للوجه, وضربة لليدين إلى المرفقين.
وبه يقول سفيان الثوري, ومالك, وابن المبارك, والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه. اهـ.
وأما عدم وجود رواية الضربتين في السنن سوى رواية ابن عمر - كما يقول الخلال - فغير صحيح. ففي سنن ابن ماجه عقد بابا باسم "باب في التيمم ضربتين", ثم ساق حديث عمار وفيه: فضربوا بأكفهم التراب، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة, ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة(1/146)
.......................................................
__________
أخرى فمسحوا بأيديهم. اهـ. (1: 189) وأخرجه أبو داود أيضا (1: 86) وقال بعد ذكره من وجه آخر (1: 87) : وكذلك رواه ابن إسحاق, قال فيه: عن ابن عباس, وذكر ضربتين - كما ذكر يونس - (أي في الرواية الأولى لحديث عمار وفيه ضربتان) ورواه معمر عن الزهري ضربتين، وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار, وكذلك قال أبو أويس عن الزهري.... ثم قال: ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت. اهـ.
وأما تضعيف أحمد لرواية ابن عمر - رضي الله عنهما, فهي التي أخرجها أبو داود وقد ساقها بسنده فقال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي, أخبرنا محمد بن ثابت العبدي, أخبرنا نافع ... ثم ذكر دخول ابن عمر إلى ابن عباس والحديث الذي مر عن أبي جهيم - لكن من روايته نفسه - وفيه: ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه, ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه.... الحديث قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم, قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه من فعل ابن عمر. اهـ.
قلت: وقد روى أبو داود هذا الحديث من رواية ابن عمر لكن ليس من طريق محمد بن ثابت. وذكر فيه: فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه. ومحمد بن ثابت: لينه أبو حاتم والنسائي, وقال ابن عدي عنه: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وانظر أحاديث التيمم ضربتان نصب الراية (1: 150) والتلخيص بذيل الحاكم (1: 179, 180) .(1/147)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
280 - وروى أبو داود من حديث أبي سعيد، وقال: ذكر أبي سعيد في هذا غير محفوظ 1.
281 - وقال الحاكم: على شرطهما، وفيه شاهد قصة الرجلين اللذين تيمما، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما (فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يُعِدْ: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين) 2.
__________
1 سنن أبي داود (1: 93) وفيه: قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ, وهو مرسل. ثم ساق بسند آخر من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعناه. ويريد بالحديث هذا هو قصة الرجلين اللذين تيمما, ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة, ولم يعد الآخر. وهو الحديث الآتي.
2 سنن أبي داود (1: 93) وقد رجح إرساله. والدارمي مسندا (1: 190) والحاكم (1: 178) ورواه النسائي كما رواه أبو داود مسندا ومرسلا (1: 75) ورواه الدارقطني موصولا أيضا (1: 189) وقال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا, وخالفه ابن المبارك وغيره, ثم ذكر سنده إلى عطاء من طريق عبد الرازق عن ابن المبارك. اهـ. وقال الحافظ في التلخيص (1: 156) وكذا قال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع, تفرد به المسيبي عنه, وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع. قال الحافظ: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية, جميعا, عن بكر بن سوادة موصولا, اهـ. زاد في نصب الراية (1: 160) فوصله ما بين الليث, وبكر, بعمرو بن الحارث, وهو ثقة, وقرنه بعميرة, وأسنده بذكر أبي سعيد. اهـ. فبان صحة هذا الحديث والحمد لله.(1/148)
282 - وفي حديث عائشة: (فأدركتهم 1 الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم) .
أخرجاه 2.
__________
1 في المخطوطة: فأدركتهما.
2 صحيح البخاري: كتاب التيمم. مطولا (1: 431, 440) وكتاب فضائل الصحابة (7: 20) وكتاب التفسير (8: 251) وكتاب النكاح (9: 228) وكتاب اللباس (10: 330-331) وصحيح مسلم (1: 279) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 86) والنسائي (1: 163) وابن ماجه (1: 188) والدارمي (1: 190) ومالك (1: 53) وأحمد (6: 197) .
تنبيه: هذا اللفظ لم أجده بعينه فيما ذكرت من المصادر وإنما هو بعمومه موجود فيها من وجوه.(1/149)
باب إزالة النجاسة
283 - عن (أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال: تحتُّه ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فيه) .
أخرجاه 1.
284 - (وأمر بصب ذنوب 2 من ماء على بول الأعرابي) .
متفق عليه 3.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 330-331) وكتاب الحيض (1: 410) وصحيح مسلم (1: 240) واللفظ له. وأخرجه الترمذي (1: 254-255) وسنن أبي داود (1: 99) وسنن النسائي (1: 195) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 206) والموطأ (1: 60) وسنن الدارمي (1: 197) .
2 في المخطوطة (ذنوبا) .
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 324) وكتاب الأدب من حديث أبي هريرة أيضا. (10: 525) وصحيح مسلم (1: 236) كلاهما عن أنس. ورواه البخاري أيضا (1: 323) من حديث أبي هريرة وأخرجه أيضا أبو داود (1: 103) والترمذي (1: 275) والنسائي (1: 175) وابن ماجه (1: 176) ومالك (1: 64) والدارمي رواه مرسلا (1: 189) من رواية أنس. هذا وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريقهما ورواه أبو داود من طريق أبي هريرة. ومسند أحمد (2: 282) .(1/150)
285 - وفي حديث خولة: (قلت: يا رسول الله إن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم 1 ولا يضرك أثره) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
286 - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة (رضي الله عنها) عن الحائض يصيب ثوبها الدَّمُ، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فَلْتُغَيِّرْهُ بشيء من صُفْرة، قالت: ولقد كنت أحيضُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حِيَض (جميعاً) لا أغسل 3 لي ثوباً) .
رواه أبو داود 4.
287 - وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
__________
1 في المخطوطة: يكفيك الماء.
2 مسند أحمد (2: 364) وسنن أبي داود (1: 100) وأصله كما في سنن أبي داود (عن أبي هريرة, أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد, وأنا أحيض فيه, فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه". فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال:.....".
3 في المخطوطة "لا غسل ... ".
4 سنن أبي داود (1: 98) .(1/151)
إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله، فإن التراب له طهور) 1.
288 - وفي لفظ: (إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه، فطهورُهما التراب) .
رواه 2 أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم.
289 - (وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة: تلك بتلك، وقال: يطهره ما بعد) .
__________
1 في سنن أبي داود "إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى". وفي الرواية الأخرى "إذا وطئ الأذى بخفيه".
2 مسند أحمد (2: 378) وسنن أبي داود (1: 105) وصحيح ابن خزيمة (1: 148) قلت: الرواية الأولى أخرجها أبو داود من طريق منقطع, فقد قال:.... عن الأوزاعي, المعنى, قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه وليس فيها ابن عجلان ثم ساق الرواية الثانية من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. كما ساقه من طريق الأوزاعي متصلا عن محمد بن الوليد لا عن المقبري، لكن من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة, لكن رواه ابن خزيمة من طريق الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ "ذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله....".(1/152)
رواه أحمد وأبو داود 1.
290 - وقال الوليد: (قلت للأوزاعي: وأبوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب) .
291 - (وكان ابن عمر لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد، وينصرف من الدم (وعن الحسن نحوه.
292 - وعن أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأجلسه رسول الله صلى الله
__________
1 مسند أحمد (6: 290, 316) وسنن أبي داود (1: 104) عن أم سلمة بلفظ عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر, فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
والرواية الثانية: عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة, فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى, قال فهذه بهذه.
وأخرجه ابن ماجه (1: 177) من الطريقين.(1/153)
عليه وسلم
في حجره) ، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه1، ولم يغسله) .
متفق عليه 2.
293 - وعن علي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في) بول الغلام الرضيع: ينضح (بول) (الغلام) وبول الجارية يغسل) .
قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما3 فإذا طعما غسل جميعاً (حسنه الترمذي 4 وصححه الحاكم وغيره.
__________
1 كلمة "عليه" ليست في أ؛ د الصحيحين، وإنما هي في صحيح أبي عوانة – كما ذكرها الحافظ في الفتح – وكذا عند الطيالسي (1: 44) من المنحة.
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 326) واللفظ له وصحيح مسلم (1: 238) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 102) والترمذي (1: 104) والنسائي (1: 157) وابن ماجه (1: 174) ومالك (1: 64) وأحمد (6: 355) والطيالسي (1: 44) من منحة المعبود. وصحيح ابن خزيمة (1: 144) .
3 في المخطوطة في الموضعين: يطعم, طعم.
4 سنن الترمذي (2: 509) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على قوله "صحيح" الزيادة من ع وهي ثابتة في م وعليها علامة نسخة, وكذلك بحاشية ب, ولكن نقل المجد في المنتقى والمنذري في مختصر أبي داود عن الترمذي تحسينه فقط. والحديث أخرجه أبو داود (1: 103) وابن ماجه (1: 175) من غير قول قتادة. وأخرجه أيضا ابن خزيمة (1: 143) وأحمد في المسند (1: 76) والحاكم في المستدرك (1: 165) وقال الحافظ في التلخيص (1: 28) : قلت: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه, وفي وصله وإرساله, وقد رجح البخاري صحته, وكذا الدارقطني, وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه, وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة, وأحسنها إسنادا حديث علي. اهـ. قلت: أخرجه الدارقطني من طريق معاذ بن هشام ثم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام فانظره في سننه (1: 129) .(1/154)
294 - وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) .
أخرجاه 1.
295 - ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب) .
296 - وله في رواية: (فلْيُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات) 2.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 274) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 234) .
2 الحديث رواه مسلم (1: 234) وأبو داود (1: 19) والترمذي (1: 151) والنسائي (1: 53,54) وابن ماجه (1: 130) ومالك (1: 34) والشافعي (1: 23) من ترتيب المسند، وأحمد (2: 245) وغيرها، والطيالسي (1: 43) من المنحة.(1/155)
297- وله في حديث ابن المغفل: (وعفروه1 الثامنة في التراب (2. العفر: التراب.
298 - وعن ابن عمر: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدْبِر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) 3.
رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح.
299 - وروى 4 أبو داود عن امرأة من غفار (أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة رحله، فحاضت، فقالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك 5 لعلك نُفِسْت؟ قالت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي
__________
1 في المخطوطة: عروة.
2 صحيح مسلم (1: 235) وسنن أبي داود (1: 19) وأشار إليه، والترمذي (1: 152) والنسائي (1: 54) وابن ماجه) 1: 130) والدارمي (1: 188) .
3 الحديث في صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 278) ولفظه: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدبِر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم....." الحديث. فقد رواه تعليقا بصيغة الجزم. وأخرجه أبو داود (1: 104) ومسند أحمد (2: 71) .
4 في المخطوطة: ورواه.
5 في المخطوطة: حالك.(1/156)
ما أصاب الحقيبة من الدم) 1.
300 - ورَوَى أيضاً عن علي في حديث المذي: (ليغسل 2 ذكره وأنثييه، ويتوضأ) 3.
301 - ولهما: (يغسل ذكره ويتوضأ) .
302 - وفي لفظ لمسلم: (توضأ وانضح فرجك (4.
303 - وعن ابن عمر (أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما) .
304 - (وعصر بثْرةً فخرج منها الدم 5 فمسحه وصلى ولم يتوضأ) 6.
__________
1 سنن أبي داود بأطول مما هو هنا فانظره (1: 84) .
2 في المخطوطة: يغسل.
3 ي سنن أبو داود (1: 54) لا يوجد لفظة: "ويتوضأ" في هذه الرواية.
4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 379) , وصحيح مسلم (1: 247) .
5 في المخطوطة: دما.
6 في المخطوطة: يغسل. والتصويب من صحيح البخاري. وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوضوء. (1: 280) وقال الحافظ في الفتح (1: 282) : وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, وزاد قبل قوله ولم يتوضأ: "ثم صلى". اهـ.(1/157)
305 - وفي حديث سهل بن حنيف في المذي، فقال: (إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه) .
صححه الترمذي 1.
قال ابن تيمية هو أولى من بول الغلام.
306 - وعن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه) .
رواه مسلم 2.
307 - وللبخاري عنها: (أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله
__________
1 سنن الترمذي (1: 197) وقال: هذا حديث حسن صحيح, ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وأخرجه أيضا: أبو داود (1: 54) وابن ماجه (1: 169) وأحمد في المسند (3: 485) والدارمي (1: 184) . قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود وابن ماجه، وصحيح ابن حبان (1: 309) .
2 لفظ مسلم: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه (1: 238) .(1/158)
عليه وسلم
ثم أراه فيه بقعة أو بقعاً (1.
308 - وعن ابن عباس: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) .
ورواه الدارقطني مرفوعا، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك 2.
__________
1 لفظ المخطوطة: بقع. والتصويب من البخاري. كتاب الوضوء (1: 335) والحديث أخرجه أيضا برواياته: أبو داود (1: 101, 102) والترمذي (1: 198, 201) مختصرا. ورواه النسائي (1: 56) وابن ماجه (1: 178) بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه, فيغسله من ثوبه ... (1: 179) بلفظ الفرك. وأخرج الشافعي كذلك: ترتيب المسند (1: 26) ومسند أحمد (6: 142, 235) والطيالسي: منحة المعبود (1: 44) وابن حبان في صحيحه (2: 476, 477) .
2 أخرجه الدارقطني (1: 124) وقد أخرجه موقوفا على ابن عباس (1: 125) وكذا أخرجه الشافعي موقوفا على ابن عباس (1: 26) من الترتيب من طريق بن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ: بعود أو إذخرة. وأخرجه الترمذي موقوفا ومقتصرا على القسم الأول منه (1: 202) وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ليلى ثقة, في حفظه شيء. وقال ابن تيمية في المنتقى: لا يضر - أي تفرد إسحاق برفعه - لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين, فيقبل رفعه وزيادته، نيل الأوطار (1: 65) ، وقال الزيلعي في نصب الراية (1: 215) ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي، عن ابن عباس موقوفا وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت. اهـ. وقال البيهقي في السنن (2: 418) هذا صحيح عن ابن عباس من قوله, وقد روي مرفوعا, ولا يصح رفعه. اهـ. والله أعلم. لكن نقل الزيلعي أيضا عن ابن الجوزي ما يخالف قول البيهقي ويوافق قول ابن تيمية. فقال: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة, وهي من الثقة مقبولة, ومن وقفه لم يحفظ. اهـ. والله أعلم.(1/159)
309 - وعن ابن عباس: (المسلم ليس بنجس حياً ولا ميتاً) .
رواه الحاكم وقال: على شرطهما، ورواه البخاري موقوفا 1.
310 - وحديث العرنيين، متفق عليه 2.
311 - وفي البخاري عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3: 125) وقال الحافظ: وصله سعيد بن منصور بسند صحيح. وأخرجه مرفوعا الدارقطني، والحاكم. وانظر سنن الدارقطني (2: 70) .
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 335) وقد أخرجه البخاري في ثلاثة عشر موضعا آخرين من صحيحه - في المحاربين والجهاد والتفسير والمغازي والديات - وصحيح مسلم (3: 1296-1297) وسنن أبي داود (4: 130) وأشار إليه الترمذي (4: 281) وسنن النسائي (1: 158) وابن ماجه (2: 861) .(1/160)
قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم) 1.
312 - قال: وصلى أبو موسى في دار البريد إلى آخره 2.
313 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 341) وأخرجه في ثمانية مواطن أخرى. والحديث أخرجه مسلم أيضا من حديث أنس (1: 374) فهو متفق عليه واللفظ للبخاري.
وأخرجه أيضا الترمذي من غير ذكر بناء المسجد (2: 182) وذكره ابن خزيمة مطولا: (2: 5) .
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 335) ولفظه فيه أطول من ههنا "وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين, والبرية إلى جنبه فقال: هاهنا وثم سواء". فقد ذكره تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له.
ودار البريد: موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء, وقد كان أبو موسى رضي الله عنه واليا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان, وكانت الدار في طرف البلد, ولهذا كانت البرية إلى جنبها.
والسرقين: هو الزبل.(1/161)
جناحيه شفاء، وفي الآخر داء (1.
رواه البخاري.
314 - زاد أبو داود: (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) 2.
315 - وفي حديث الحديبية: (وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم) 3.
316 - وفي حديث أنس 4 - عند البخاري - في النهي عن البصاق في القبلة: (- ثم أخذ طرف - ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، قال: أَوْ يَفْعَلُ هكذا) .
317 - وقال عمر: (يا صاحب الميزاب لا تخبرنا) .
ذكره أحمد.
__________
1 لفظ البخاري في الموضعين "فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء".
2 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 359) وكتاب الطب (10: 250) وسنن أبي داود (3: 365) وسنن ابن ماجه (2: 1159) ومسند أحمد (2: 229, 246, 398) وغيرها في عشر مواضع من مسنده، وسنن الدارمي (2: 98, 99) .
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 353) أخرجه هنا تعليقا, وذكر الحديث بطوله في كتاب الشروط (5: 329) .
4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 508, 513) .(1/162)
318 ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص على حوض، فقال: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا.
رواه مالك 1.
319 - وعن كبشة بنت كعب 2 (أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب منه. فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أَتعجبين يا ابنة 3 أخي! فقلت: نعم، فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
__________
1 ذكره الإمام مالك بأطول (1: 23) ولفظه: "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن خطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص, حتى وردوا حوضا, فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا, فإنا نرد على السباع, وترد علينا". وانظر سنن الدارقطني (1: 32) .
2 في سنن الترمذي زيادة: وكانت عند أبي قتادة. اهـ. أي كانت زوجة ابنه.
3 في سنن الترمذي (يا بنت أخي) وما في المخطوطة موافق لما في الموطأ.(1/163)
إنها ليست بنجس1 إنما هي 2 من الطوافين عليكم والطوافات) .
صححه الترمذي 3.
320 - وذكر البخاري عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو 4 غير جامد كفأرةٍ أو غيرها: فقال: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن. فأمر بما
__________
1 في المخطوطة: بنجسه. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا بفتح الجيم. كما ضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس، وغيرهم. والنجس: النجاسة, وهو وصف بالمصدر, يستوي فيه المذكر والمؤنث. اهـ.
2 في المخطوطة: إنها. وما أثبتناه هو الموجود في السنن.
3 سنن الترمذي (1: 153) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 19) والنسائي (1: 55) وابن ماجه (1: 131) والدارمي (1: 187) ومالك (1: 22: 23) والشافعي (1: 21) من بدائع المنن وأحمد (5: 296,303) وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن أبي قتادة أيضا - كما في البدائع- وذكر الحافظ في التلخيص (1: 41) : أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والدارقطني والبيهقي.
وقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني.
4 في المخطوطة: "و" في الموضعين.(1/164)
قَرُبَ منها فطرح، ثم أكل) 1.
321 - وروى أحمد عن ابن عباس أنه (سئل عن جرٍ فيه زيت وقع فيه جرذي، فقال: خذه وما حوله فألقه، وكله، قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات) .
322 - (وكان علي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يغسلون أقدامهم) .
رواه سعيد. وله عن إبراهيم: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون.
323 - وروى عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس 2.
324 - (ومر عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقطر عليه ماء من ميزاب، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر، أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه) .
325 - ولمسلم عن أنس: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (9: 668) . وزاد فيه عقيبه عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
2 مصنف عبد الرزاق (1: 67) .(1/165)
عن الخمر يتَّخَذ خَلا؟ قال: لا (1.
326 - وروى الترمذي (أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، قال: اهرقها، قال: أولا أخللها؟ قال: لا) 2.
__________
1 لفظ مسلم (3: 1573) : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. وأخرجه الترمذي بلفظ قريب جدا من لفظ المخطوطة (3: 589) وقد بين في سنن أبي داود (3: 326) وكذا في سنن الدارمي (2: 118) من السائل. فقال أنس - واللفظ لأبي داود - أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلا قال: "لا". وهؤلاء الأيتام كانوا في حجر أبي طلحة, وكان قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريم الخمر في القرآن, فلما نزل تحريمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما بينه الدارمي. وأخرجه الدارقطني (4: 265) بنفس اللفظ.
2 سنن الترمذي (3: 588) وأخرجه أبو داود (3: 326) وكذا الدارمي (2: 118) , لكن اللفظ هنا هو لأبي داود لا للترمذي. فلفظ الترمذي: عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. ثم ساقه من طريق آخر عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. وقال: وهذا أصح من حديث الليث. اهـ. بينما لفظ أبي داود هو قريب من لفظ الباب، اللهم إلا قوله - سأل النبي - بدلا من رسول الله, ولفظ "أفلا أجعلها خلا", بدلا من "أو لا أخللها". وأخرجه الدارقطني (4: 265,266) .(1/166)
327 - وثبت عن عمر أنه قال: (لا تأكلوا خل خمر، إلا خمرا بدا فسادها، ولا جناح على مسلم أن يشرب من خل أهل الذمة) .
328 - ولهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها) 1.
329 - قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه 2 فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه 3. وابن عمر عصر بثرة 4. وابن أبي أوفى عصر دملا 5.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 590) بلفظ فيه زيادة. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب (10: 426) بلفظ قريب: كلاهما من طريق أبي قتادة رضي الله عنه. وصحيح مسلم (1: 385) بلفظ البخاري. وسنن أبي داود (1: 241) وسنن النسائي (2: 95-96) والدارمي (1: 316) والموطأ (1: 170) ومسند أحمد (5: 296) وغيرهم.
2 في المخطوطة: بياض. واستكملته من المغني.
3 نسبه في المطالب العالية (1: 37) لابن أبي شيبة.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) .
5 في البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 285) وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. قال الحافظ في الفتح: وصله سفيان الثوري في جامعه.(1/167)
وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً 1.
333 - وجابر أدخل أصابعه في أنفه 2 وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة 3 في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله 4 الموفق في نواقض الوضوء.
وقال ابن القيم: وما زالت المراضع من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء 5 من ذلك، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة.
334 - وعن عمرو بن خارجة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه " وسلم " بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتف) .
صححه الترمذي 6.
__________
1 المغني لابن قدامة (1: 185) .
2 المغني لابن قدامة (1: 185) .
3 في المخطوطة "العشر أنفه".
4 في المخطوطة "قال" وانظر النص كاملا فيه (1: 185) .
5 في المخطوطة: شيئا.
6 سنن الترمذي (4: 434) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها, وهي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا, وإن لعابها يسيل بين كتفيّ.... الحديث.
والحديث أخرجه النسائي (30: 5) وابن ماجه (2: 905) والدارمي (2: 419) بلفظ قريب. وأحمد (4: 186, 187, 238, 239) (5: 226) .
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.(1/168)
باب الحيض
335 - وفي صحيح البخاري 1 عن عائشة قالت: (ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء 2 من دم قالت بريقها فمصعته 3 بظفرها) .
336 - وعنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه، وأنا حائض وعلَيّ مرط وعليه بعضه) .
رواه مسلم وأبو داود4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الحيض: (1: 412) .
2 في المخطوطة: شيئا.
3 كذا في المخطوطة, وهو موافق لبعض روايات البخاري. وأما رواية البخاري التي توجد مع الفتح "قصعته" وهي موافقة لسنن أبي داود أيضا.
4 مسند أحمد (6: 204) وسنن ابن ماجه (1: 214) .(1/170)
337 - وله عنها " قالت ": (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض (طامث) ، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى 1 فيه) 2.
338 - (قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) .
أخرجاه 3.
339 - وفي حديث أبي سعيد (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم) : أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن:4 بلى، قال: فذلك من نقصان دينها) .
__________
1 في المخطوطة: وصلى فيه, والتصحيح من السنن.
2 سنن أبي داود (1: 70) وسنن النسائي (1: 150-151) وفيه تتمة وهي "وإن أصابه - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه.
3 لم أجد الحديث بهذا اللفظ في شيء من روايات الصحيحين والموجود هنا من روايات مسلم. فانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 421) وصحيح مسلم (1: 265) وانظر أيضا: سنن أبي داود (1: 69) وسنن الترمذي (1: 234) وسنن النسائي (4: 191) وسنن ابن ماجه (1: 207) ومسند أحمد (6: 97, 185, 231) .
4 في المخطوطة: قلت. بالتاء.(1/171)
رواه البخاري 1.
340 - وقال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) .
أخرجاه 2.
قال جل ذكره: {فإذا تطهرن} (أي اغتسلن بالماء {فأتوهن} (كذا فسره ابن عبا، وحكى 3 إسحاق في المنع من الوطء 4 قبل أن تغتسل إجماع التابعين.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4: 191) وفي كتاب الحيض (1: 405) بأطول. واللفظ هنا فيه. والحديث في أصله طويل، فانظره في البخاري في كتاب الحيض.
2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 407) وفي كتاب الحج (3: 504) وصحيح مسلم (2: 873) . وأخرجه أيضا أبو داود (2: 154) والترمذي (3: 281) وسنن ابن ماجه (2: 988) والدارمي (1: 374) ، والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والبيهقي والنسائي وغيرهم، والله أعلم.
ملحوظة: من هنا بدأت الاعتماد في نسخة الدارمي على طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني.
3 رسمت في المخطوطة: حكا.
4 رسمت في المخطوطة: الوطي.(1/172)
341 - وقال: {فاعتزلوا النساء في المحيض} قال ابن عباس: نكاح فروجهن) .
342 - ولهذا لما نزلت هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) .
رواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس 1.
343 - وعن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم) 2 في (الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف (دينار) 3.
رواه أحمد، وأبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة 4.
__________
1 الحديث في صحيح مسلم (1: 246) وسنن أبي داود (1: 67) وكذا (2: 250) وهو أيضا في سنن النسائي (1: 152) وسنن ابن ماجه (1: 211) والدارمي (1: 196) ومسند أحمد (3: 246) وصحيح ابن حبان (2: 466) .
2 في المخطوطة: مرفوعا قال.
3 في المخطوطة: أو نصفه.
4 سنن أبي داود (1: 69) و (2: 251) وسنن الترمذي (1: 244-245) من غير ذكر دينار, وسنن النسائي (1: 153) وسنن ابن ماجه (1: 210) والدارمي (1: 202, 203) ومسند أحمد (1: 229, 237, 286, 312, 363, 367) .
هذا والحديث روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومسندا ومتصلا ومنقطعا. وقد روي بأسانيد كثيرة, وبألفاظ مختلفة, واضطربت فيه أقوال العلماء جدا. وله ما يقرب من خمسين طريقا أو أكثر. والذي يتضح من كثرة طرقه صحة أصله, وقد صححه كثير من العلماء. =(1/173)
..........................................
__________
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1: 314-315) : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه, ومقسم أخرج له البخاري, وعبد الحميد أخرج له الشيخان, وكل من في الإسنادين قبله من رجال الصحيحين فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه, وصححه أيضا ابن القطان, وذكر الخلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني هذا الحديث- قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم, إنما هو كفارة.
وقال الحافظ في التلخيص (1: 165, 166) وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد, وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد, فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة, وربما لم يرفعه شعبة, وقال قاسم بن أصبع: رفعه غندر, ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.... ثم قال: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان, وقواه في الإمام, وهو الصواب, فكم من حديث احتجوا به من الاختلاف أكثر مما في هذا, كحديث بئر بضاعة, وحديث القلتين, ونحوهما, وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة, أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه, وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح, والله أعلم.
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد أطال النفس في طرق هذا الحديث وجمعها والكلام عليها بكلام نفيس قد لا تجده مجموعا عند غيره - رحمه الله - وذلك عند تعليقه على هذا الحديث في سنن الترمذي (1: 245-254) والله أعلم.(1/174)
344 - وللترمذي 1: (إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار) .
345 - ولأحمد: (فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 2. والحديث مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب 3. قيل
__________
1 سنن الترمذي (1: 245) ورواه كذلك: الدارمي بنحوه (1: 203) .
2 مسند أحمد (1: 367) ولفظه فيه كاملا: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار, فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار, كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد عن عبد الرازق أنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أخبره أن النبي.....
3 قوله: مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب. قلت: هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني روى عن أبيه وابن عباس.... وعنه أولاده والزهري وقتادة.... وجماعة. قال العجلي والنسائي وابن خراش: ثقة, وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقة مأمون, وذكره ابن حبان في الثقات, روى له الأئمة الستة وغيرهم. وتوفي بحران في خلافة هشام. وانظر التهذيب (6: 119) فهو ثقة.
والحديث رواه قتادة عن مقسم عند أحمد (1: 237, 312) وشريك عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (1: 272) وسفيان عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (1* 325) وعبد الكريم وغيره عن مقسم عند أحمد أيضا (1: 367) وأخرجه أحمد أيضا من طريق عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس (1: 245, 363) .
ورواه أيضا: الترمذي بسندين أحدهما عن خصيف، والثاني عن عبد الكريم كلاهما عن مقسم. ورواه أبو داود والدارمي من طريق خصيف, وكذا رواه الدارمي والدارقطني وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من طريق عبد الكريم, ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق علي بن بذيمة عن مقسم, ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من طريق أبي بكر بن عياش عن مقسم, ورواه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق علي بن الحكم عن أبي الحسن الجزري عن مقسم, وهناك روايات أخرى أيضا. أما رواية عبد الحميد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فسنده أصح الأسانيد وأوثقها في هذا الحديث، وعليها قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة.(1/175)
لأحمد: 1 في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.
__________
1 هذا القول يتعارض مع ما نقلناه قبل قليل عنه: ما أحسن حديث عبد الحميد - فانظره - ويتعارض أيضا مع ما قاله الترمذي: وهو قول بعض أهل العلم, وبه يقول أحمد وإسحاق. (1: 246) والترمذي وأبو داود أعرف بقول أحمد ممن جاء بعدهم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض, قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه, قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم: إنما هو كفارة, (قلت:) فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء. (مسائل الإمام أحمد: 26) .(1/176)
346 - وذكر عن عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض) .
347 - وفي حديث (ا) بن عمر: (ليطلقها طاهراً أو حاملا) 1.
وقال الأوزاعي 2 (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشياً، يرون أنه حيض تدع له الصلاة) .
348 - وعن علي: (أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة) .
فقال علي: قالون.
احتج به أحمد وعلقه البخاري 3.
__________
1 صحيح مسلم (2: 1095) وهو جزء من حديث طويل، وسنن أبي داود بمعناه (2: 255) وسنن الترمذي بلفظه (3: 479) وسنن النسائي (6: 141) وسنن ابن ماجه (1: 652) .
2 سنن الدارقطني (1: 209) .
3 ذكره البخاري تعليقا ومختصرا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارمي (1: 173) .(1/177)
349 - قال الترمذي 1: قالت عائشة: (إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة (قال عطاء (أقراؤها 2 ما كانت. وقال: الحيض يوم إلى خمس عشرة) 3.
350 - وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة ابنة 4 أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا] إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيضٍ؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، [قال] وقال أبي:
ثم توضئي 5 لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت) 6.
__________
1 الترمذي (3: 418) .
2 في المخطوطة: أقرارها.
3 في المخطوطة: الحيض يوما إلى خمسة عشر. والتصويب من البخاري. والنص موجود في البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارقطني (1: 208, 209) .
4 في المخطوطة: بنت.
5 في المخطوطة: توضي.
6 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 332) .(1/178)
351 - وفي رواية: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلِّي) 1.
352 - وفي رواية: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) 2.
353 - وللترمذي3 - وصححه - قال لها: (توضئي 4 لكل 5 صلاة) .
354 - ولأبي 6 داود والنسائي 7.
355 - (و) في حديث فاطمة - عند أحمد وابن ماجه - (ثم اغتسلي
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 409) .
2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 425) .
3 سنن الترمذي (1: 218) وفيه زيادة - كما هي عند البخاري في الرواية السابقة - حتى يجيء ذلك الوقت.
4 في المخطوطة: توضي.
5 في المخطوطة: كل.
6 في المخطوطة: ولا أبي، وهو خطأ من الناسخ.
7 كذا في المخطوطة: ولعله يريد حديث فاطمة الذي فيه الأمر بالوضوء عند كل صلاة وهو الموجود عند أبي داود (1: 80) وسنن النسائي (1: 185-186) ، والله أعلم.(1/179)
وتوضئي 1 لكل صلاة، وصلي، وإن قطر الدم على الحصير) 2.
356 - وعن فاطمة 3: (أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه "دم" أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك 4 فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق) 5.
357 - وعن حمنة بنت جحش قالت: (كنت أُسْتَحَاض حَيْضةً شديدةً كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنتِ جحشٍ، قالت: فقلت: يا رسول الله إني أُستحاض حَيضة كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: " أنعت لك الكُرْسُفَ 6 فإنه يُذْهِب الدم ". قالت: هو أكثر 7 من ذلك، قال: " فاتخذي ثوباً " قالت: هو أكثر 8 من
__________
1 في المخطوطة: وتوضى.
2 سنن ابن ماجه (1: 204) واللفظ له, ومسند أحمد (6: 42, 262) وسنن الدارقطني (1: 212) .
3 هي بنت أبي حبيش.
4 في المخطوطة: وكذلك.
5 سنن أبي داود (1: 75, 82) وسنن النسائي (1: 185) وابن حبان (2: 458) وسنن الدارقطني (1: 206-207) .
6 في هامش المخطوطة: كتب: القطن وهو تفسير للكرسف.
7 في المخطوطة: "أكبر". في الموضعين.
8 في المخطوطة: "أكبر". في الموضعين.(1/180)
ذلك، قال: " فتلجمي " قالت: إنما أثج ثجاً. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. و " إن " قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليَّ (1.
رواه أحمد والترمذي وصححاه 2.
__________
1 قال أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إليَّ, لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، (جعله) من كلام حمنة. قال أبو داود: وعمرو بن ثابت (رافقي) رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث.
2 الحديث رواه الشافعي في الأم (1: 51-52) والبدائع (1: 40-41) وترتيب المسند (1: 47-48) ورواه أحمد في المسند (6: 439) وأبو داود (1: 76) وسنن الترمذي (1: 221) ورواه الدارقطني (1: 214) وسنن ابن ماجه (1: 203) مختصرا. قلت: ولم أجد هذا اللفظ في واحد من المصادر التي رجعت إليها، (وإنما هو) قريب. وقال الترمذي عقيب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وسألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح.
وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. اهـ.
لكن قال أبو داود: في السنن (1: 77) سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. اهـ. ومثله قال في مسائل الإمام أحمد (23) وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض, فوهنه ولم يقو إسناده (1: 51) .
وقال الخطابي: وقد ترك العلماء القول بهذا القول الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك. معالم السنن (1: 89) .
وقال الحافظ في التلخيص (1: 163) وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به, وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه, لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل - كذا قال - وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر فيه هذا الإطلاق. لكن ظهر في أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك.
وابن عقيل مختلف فيه اختلافا كثيرا، (فانظر) ترجمته في التهذيب (6: 13) وميزان الاعتدال (2: 484) والمغنى (1: 354) والخلاصة (180) والتاريخ الكبير (3: 1: 183) والمجروحين لابن - حبان (2: 3) والكاشف (2: 126) .(1/181)
358 - وعن عائشة (أنَّ أُمَّ حَبيبةَ بنت جَحْشٍ، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(1/182)
الدم، فقال لها: " امكثي قدر ما كانت تَحْبِسُكِ 1 حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة".
رواه مسلم 2.
359 - ولأبي داود من حديث زينب بنت أبي سلمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أُم حبيبة بالغسل عند كل صلاة 3 وأمرها بالغسل (من حديث الزهري. فقد أنكر الحفاظ على من تفرد به 4.
__________
1 في المخطوطة: تحسبك, بتقديم السين على الباء, وهو سبق قلم.
2 صحيح مسلم (1: 264) .
3 في أبي داود (1: 78) من طريق زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم, وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. اهـ. فليس فيه ذكر أم حبيبة.
4 قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة, ولكنه شيء فعلته هي, صحيح مسلم (1: 263) .
وقال أبو داود (1: 77-78) بعد روايته لحديث الزهري: قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش. وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وربما قال معمر عن عائشة بمعناه, وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وقال ابن عيينة في حديثه, ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل, وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة".
وقال الشافعي في الأم: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي, وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة.. قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعا, غير ما أمرت به, وذلك واسع لها. ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل؟ (1: 53-54) .
وقال النووي: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ... ثم قال: ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب, فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه, ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت, وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها, وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم ذكر كلام الشافعي الذي نقلته من الأم, ثم قال: وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم. شرح النووي (4: 19-20) .(1/183)
360 - وعن أم سلمة (أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم(1/184)
في امرأة تهراق 1 الدم فقال: " لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 2 وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ثم لتستثفر 3 بثوب ثم لتصلي".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي 4.
361 - وعن أم عطية قالت: (كنا لا نَعُدَّ الصُّفْرَة والكُدْرَة 5 بعد الطهر شيئا) .
__________
1 في المخطوطة: تهرق.
2 في المخطوطة: تحيض.
3 في المخطوطة: لتستقر.
4 مسند أحمد (293: 6) وسنن أبي داود (1: 71) وسنن النسائي (1: 182) وسنن ابن ماجه (1: 204) لكن بلفظ: قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فيه ليست سائلة وإنما مستمعة. وسنن الدارمي (1: 164-165) والشافعي (1: 38) من بدائع المنن (1: 46) من ترتيب المسند وموطأ مالك (1: 62) .
وقال الحافظ في التلخيص (1: 170) ، قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها, وانظر بقية كلامه فيه.
5 في المخطوطة: ولا الكدرة, و "لا" ليست في السنن ولا البخاري لذا حذفناها.(1/185)
رواه أبو داود - والبخاري ولم يذكر " بعد الطهر" 1.
362 - وعن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى 2 ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو قال: عروق) .
رواه أحمد وأبو داود 3.
363 - (وكن 4 نساء يبعثن إلى عائشة بالدَّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاءَ. تريد بذلك الطُّهْرَ من الحيضة) 5.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 426) وسنن أبي داود (1: 83) وأخرجه النسائي بلفظ البخاري (1: 186-187) وابن ماجه بلفظ البخاري أيضا (1: 212) والدارمي (1: 175) بلفظ "بعد الغسل"، زاد الحافظ في التلخيص (1: 171) : ورواه الإسماعيلي في مستخرجه: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا - يعني في الحيض -, وأخرجه الحاكم في المستدرك (1: 174) باللفظين. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
2 في المخطوطة: ترا.
3 مسند أحمد (6: 71) واللفظ له. وسنن أبي داود (1: 206) .
4 في المخطوطة: وكل, وفي الموطأ: كان. والدرجة: جمع دُرج, والمراد وعاء أو خرقة, وفي النهاية: هو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها.
5 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 420) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها بلفظ "كان النساء". وفيه زيادة (1: 59) .(1/186)
364 - (وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطُّهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن) 1.
365 - وعن عدي عن عائشة 2 قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها) .
أخرجاه 3.
366 - وعن [ا] بن عباس أنه كان يقول: (إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، و [إ] ذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء) .
__________
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 420) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها (1: 59) مع اختلاف يسير.
2 هكذا في المخطوطة: "وعن عدي عن عائشة". والحديث مروي في الصحيحين من غير طريقه، فهو مروي عندهما من طريق علي بن مسهر عن أبي إسحاق - هو الشيباني - عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة.
3 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 403) وصحيح مسلم (1: 242) وفي الحديث زيادة عندهما - وهي قولها - وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟.
والحديث موجود أيضا من روايتها عند أبي داود (1: 71) بمعناه، والترمذي بأخصر (1: 239) وابن ماجه بلفظه (1: 208) والطيالسي (1: 62) من منحة المعبود.(1/187)
367 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء) .
رواهما سعيد والأثرم 1. قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده.
368 - وللبخاري عن أم سلمة قالت: (بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، (حضت) فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: " أنُفِسْتِ؟ " فقلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة) 2.
__________
1 قال الحافظ في التلخيص: (1: 192) بالنسبة لخبر عبد الرحمن بن عوف: رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا..... ومحمد بن عثمان وثقه أحمد. ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله، وحديث ابن عباس رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه, وتابعه ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء, وقال: قال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما, قال: ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين. انتهى.
قال الحافظ: وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل, أخرجه الخطيب في الموضح. اهـ.
2 صحيح البخاري في كتاب الحيض (1: 402, 422, 423) وفي كتاب الصوم (4: 152) والحديث موجود في صحيح مسلم (1: 243) بلفظ قريب جدا, والحديث متفق عليه. وهو عند النسائي بلفظه (1: 149, 150) وابن ماجه (1: 209) بمعناه. والدارمي بلفظه (1: 195) ومسند أحمد (6: 300, 318) وكذا (6: 294) بمعناه.(1/188)
قال البخاري: (إذا رأت المستحاضة الطهر، قال [ا] بن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا 1 صلت، الصلاةُ أعظم (2.
369 - وروى أبو داود عن حمنة (أنها كانت مستحاضة 3 وكان زوجها يجامعها (4.
370 - وروى عن 5 أم حبيبة مثله 6.
__________
1 في المخطوطة: ذا.
2 قول البخاري. هو عنوان حديث عنده فقال: باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما. كتاب الحيض (1: 428) وقول ابن عباس أثران: الأول: ما يتعلق بالصلاة فقد وصله ابن أبي شيبة والدارمي - كذا قال الحافظ في الفتح (1: 429) والأثر الثاني: هو إتيان الرجل أهله بعد الطهر فقد وصله عبد الرزاق وغيره. كذا في الفتح أيضا (1: 429) وانظر سنن الدارمي (1: 170) .
3 في المخطوطة: تستحاض. والتصويب من سنن أبي داود.
4 سنن أبي داود (1: 83) .
5 في المخطوطة. "في" وهو لا معنى له.
6 سنن أبي داود (1: 83) وقال أبو داود: وقال يحيى بن معين: معلى ثقة, وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه, لأنه كان ينظر في الرأي. وقال الحافظ في الفتح (1: 429) : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. اهـ.
وقال مالك: الأمر عندنا, أن المستحاضة إذا صلت, أن لزوجها أن يصيبها, وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك, فإنه يصيبها زوجها, وإنما هي بمنزلة المستحاضة, ثم قال: الأمر عندنا في المستحاضة, على حديث هشام بن عروة عن أبيه, وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. الموطأ (1: 63) .
قلت: مذهب الجمهور من الفقهاء أن المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. والله أعلم, وانظر الاستذكار (2: 62-63) .(1/189)
371 - وعن عائشة قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب. وأَتَعرَّق وأنا حائض، ثم أناوله 1 النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في) .
رواه مسلم 2.
372- وعن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهيل3 واسمه: كثير بن زِيادٍ عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) .
__________
1 في المخطوطة. فأناوله. والتصويب من صحيح مسلم.
2 صحيح مسلم (1: 245- 246) والحديث في أبي داود بتقديم وتأخير (1: 68) وابن ماجه بلفظ أبي داود (1: 211) وسنن النسائي (1: 56, 148) وبلفظه (1: 149) ومسند أحمد بلفظه (6: 192, 210) وبتقديم وتأخير (6: 127, 214) .
3 في المخطوطة: أبو سهيل، وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه, وانظر سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه وانظر ترجمته في التعليق القادم.(1/190)
رواه الخمسة إلا النسائي 1.
قال البخاري: علي ثقة، وأبو سهل 2 ثقة.
__________
1 سنن أبي داود (1: 83) والترمذي واللفظ له (1: 256) وسنن ابن ماجه (1: 213) والمستدرك (1: 175) والسنن الكبرى (1: 341) وسنن الدارقطني (1: 222) ومسند أحمد (6: 300) .
2 في المخطوطة: أبو سهيل فانظر ترجمته في التهذيب (8: 413) والكاشف (3: 4) والخلاصة (273) والتقريب (2: 131) والتاريخ الكبير (7: 215) والميزان (3: 404) والمجروحين (2: 224-225) واسمه كثير بن زياد البرساني العتكي البصري وهو من أكابر أصحاب الحسن، وثقه البخاري وابن معين وأبو حاتم والنسائي, ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ: وقال: كان من يخطئ ثم غفل فذكره في الضعفاء. وقال ابن حبان: استحب مجانبة ما انفرد من الروايات.
وانظر التلخيص (1: 171) لاختلاف العلماء في هذا الحديث. وقد ذكره الحاكم من طريق آخر عنها وقال (1: 175) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولا أعرف في معناه غير هذا, ووافقه الذهبي. وقال الترمذي بعد ذكره له: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة, ثم قال: وقال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة, وأبو سهل ثقة, ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. اهـ. فالحديث له إسنادان: الأول الذي صححه الحاكم وهو عنده وعند أبي داود والبيهقي من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن أبي سهل. والثاني من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وقد أثنى عليه البخاري كما رأيت النقل عن الترمذي. وأقل ما يقال عنه حسن، والله أعلم.(1/191)
373 - وعنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس) .
رواه أبو داود، وصححه الحاكم 1.
قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 2. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي
__________
1 هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود (1: 83-84) والحاكم (1: 175) والبيهقي (1: 341) .
2 قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما, إلا أن ترى الطهر قبل ذلك, فإنها تغتسل وتصلي. (1: 258) وانظر المحلي (2: 203) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال (2: 257) : ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ... وهذا أمر غريب منه وعجيب, والله المستعان.(1/192)
العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني 1. اهـ.
__________
1 لفظ حديث عثمان بن أبي العاص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وقت للنساء في نفاسهم أربعين يوما. كذا لفظه عند الحاكم (1: 176) ورواه الدارقطني أيضا (1: 220) وفيه قصة زوجه وقال الحاكم هذه سنة عزيزة, فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال, فإنه مرسل صحيح. فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وقد أقره الذهبي. ثم ذكره له شاهدا آخر من حديث ابن عمرو لكنه ضعيف، وقد أورده متعجبا. لكن الدارقطني قال: أبو بلال الأشعري ضعيف. اهـ.
قلت: ومراسيل الحسن أضعف من غيرها. ثم ذكر الدارقطني هذا الحديث من قول عثمان بن أبي العاص وقال: وكذلك رواه أشعث بن سوار ويونس بن عبيد, وهشام, واختلف عن هشام ومبارك بن فضالة, رووه عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص موقوفا, وكذلك روى عن عمرو ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم من قولهم. ا. هـ (1: 220) .
ورواه كذلك البيهقي عن عثمان بن أبي العاص موقوفا عليه أيضا (1: 341) فصار في الحديث ثلاث علل. الأولى الانقطاع بين الحسن وبين عثمان - كما قال الحاكم - والثانية: هو أبو بلال الأشعري.
والثالثة: أن المشهور عن عثمان موقوف عليه وليس مرفوعا. والله أعلم.(1/193)
كتاب الصّلاة
374 – عن [ا] بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء1 الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان) .
أخرجاه 2.
375 - وعن أنس قال: (فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين، ثم نُقِصَتْ حتى جُعِلَتْ خمساً، ثم نُودي يا محمد، إنه لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لك بهذه الخمس خمسين) .
__________
1 في المخطوطة: وإناء.
2 صحيح البخاري: كتاب الإيمان (1: 49) وصحيح مسلم (1: 45) واللفظ له. والحديث موجود أيضا في سنن الترمذي (5: 5) والنسائي (8: 107-108) بأخصر ومسند أحمد (2: 26, 92-93 120, 143) .(1/194)
صححه الترمذي 1.
376 - وعن عائشة قالت: (فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأولى) 2.
رواه البخاري 3، ومسلم نحوه 4.
377 - وعن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) 5 (أمرت أن أقاتل الناس حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل) .
__________
1 سنن الترمذي (1: 417) لكن بتقديم وتأخير وليس لفظه له، وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب.
والحديث أخرجه أيضا أحمد في المسند (3: 161) والحديث هو جزء من الإسراء الطويل الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم.
2 في المخطوطة: الأول.
3 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (7: 267) والنسائي بمعنى قريب (1: 225) وأحمد بمعناه (6: 272) .
4 صحيح مسلم (1: 478) وسنن أبي داود (2: 3) وسنن النسائي (1: 225-226) والموطأ (1: 146) ومسند أحمد) 6: 234, 410) .
5 في المخطوطة: مرفوعا, وآثرنا لفظ الصحيح.(1/195)
أخرجاه 1.
378 - وعن أبي سعيد قال: (بعثَ عليٌّ وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذُهَيْبَةٍ، فقَسَمَها بين أربعة2 فقال رجل3: يا رسول الله، اتق الله، فقال: " ويلك أَوَلَسْتُ أحقَّ أهل الأرض أن يتقي 4 الله؟ " ثم ولَّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أَضرِب عُنُقه؟ فقال: "لا لعله أن يكون يصلي ". فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لم أُومَرْ
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الإيمان (1: 75) وأخرجه أيضا في مواطن: الاعتصام, والزكاة، واستتابة المرتدين، وغيرها. وصحيح مسلم (1: 53) .
2 هم: عيينة بن حصن, والأقرع بن حابس, وزيد الخيل, والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل.
3 وصفه كما فيهما: فقام رجل غائر العينين, مشرف الوجنتين, ناشز الجبهة، كث اللحية, محلوق الرأس, مشمر الإزار. وقال الحافظ في الفتح (8: 69) : وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي - كما تقدم صريحا في علامات النبوة من وجه آخر عن أبي سعيد -, وعند أبي داود اسمه نافع ورجحه السهيلي, وقيل: اسمه حرقوص بن زهير السعدي, وانظر تحرير اسمه في الفتح (12: 292) .
4 في المخطوطة: يتق. والتصحيح من الصحيحين.(1/196)
أن أَنْقُبَ عن قلوب الناس، ولا أشقَّ بطونهم) 1.
مختصر من حديث لهما 2.
379 - وعن جابر (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) : 3 (بين الرجل وبين [الشرك و] الكفر ترك الصلاة) .
رواه مسلم 4.
__________
1 تتمته عندهما: قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: "إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية". قال: وأظنه قال: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود". اهـ.
2 صحيح البخاري: كتاب المغازي (8: 67) وصحيح مسلم (2: 742) .
3 في المخطوطة: مرفوعات وآثرنا لفظ الصحيح.
4 صحيح مسلم (1: 88) من طريقين. وأخرجه أيضا أبو داود بمعناه (4: 219) وسنن الترمذي بلفظه (5: 13) وانظر سنن النسائي (1: 232) بالهامش، حيث قال في نسخة هذه الزيارة: أخبرنا أحمد بن حرب حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وكذا نسبه المزي في تحفة الأشراف للنسائي في هذا الموضع وساق السند نفسه فانظره فيها (2: 320) وسنن ابن ماجه (1: 342) وسنن الدارمي (1: 224) ومسند أحمد (3: 370) وصحيح ابن حبان (3: 9) .(1/197)
380 - وعن بريدة (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) 1: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) .
رواه الخمسة وصححه الترمذي 2.
381 - وعن أبي هريرة (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) 3: (إنَّ أوّلَ ما يحاسَبُ به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: أنظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع 4 أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك) .
حسنه الترمذي 5.
__________
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 سنن الترمذي (5: 14) وسنن النسائي (1: 231-232) وسنن ابن ماجه (1: 342) ومسند أحمد (5: 346) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصحيح ابن حبان (3: 10) .
3 في المخطوطة: مرفوعا.
4 في المخطوطة: تطوعا.
5 سنن الترمذي (2: 270) ولكن ليس اللفظ له. وسنن النسائي (1: 232) وسنن ابن ماجه (1: 458) واللفظ له بزيادة "المسلم" بعد قوله: "العبد". ومسند أحمد (2: 290) بأخصر (2: 425) بمعناه، والدارمي (1: 254) بمعناه، وسنن أبي داود (1: 229) نحوه. ورواه مالك مفصلا (1: 173) بمعناه. والطيالسي (1: 68) من منحة المعبود بمعناه. وذكره الحاكم في المستدرك بعد ذكره لرواية تميم الداري لكنه صحح رواية تميم الداري (1: 262-263) وأما رواية أبي هريرة فقد رواها عن طريق الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة. وأخرجه من طريق الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة وقال في آخره:
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم, (1: 262) ، يريد به حديث تميم الداري الذي أشرت إليه، والله أعلم.(1/198)
382 - وفي حديث معاذ: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه، إلا حَُرَّمَه اللهُ على النار) 1.
383 - وفي رواية 2: (من لَقي الله لا يشركُ به شيئاً دخل الجنة) 3.
384 - وعن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) 4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 226) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 61) .
2 من حديث أنس بن مالك لا من حديث معاذ رضي الله عنهما.
3 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 227) ولفظه معتمر قال: سمعت أنسا قال: ذُكرَ لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله....الحديث. قال الحافظ: ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق. اهـ. فهو من مراسيل أنس. والله أعلم.
4 في المخطوطة: مرفوعا.(1/199)
رُفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، 1 وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم) .
حسنه الترمذي 2.
__________
1 في المخطوطة: يستيقض.
2 سنن أبي داود (4: 139-140) وسنن النسائي (6: 156) وسنن ابن ماجه (1: 658) ومسند أحمد (6: 100-101, 144) واللفظ له. وسنن الدارمي (2: 93) .
قلت: قوله هنا: "حسنه الترمذي" لم يخرج الترمذي حديث عائشة رضي الله عنها, وإنما أخرج حديث علي (4: 32) وقال: وفي الباب عن عائشة, قال أبو عيسى: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.... ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب، وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث.
ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. اهـ.
وقال الحافظ في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن حديث عائشة, قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة, عن حماد بن أبي سليمان - يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها - ورواه أبو داود (4: 140) والنسائي, وأحمد (1: 116، 118, 140, 154, 155) وفيه قصة رده على عمر رضي الله عنهما (158) ، والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي, =(1/200)
..............................................................................................................
__________
وفيه قصة جرت له مع عمر, وعلقها البخاري (9: 388) و (12: 120) من الفتح. فمنها عن أبي ظبيان عنهما بالحديث والقصة, ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره.... ورواه ابن ماجه (1: 659) من حديث القاسم بن يزيد عن علي, وهو مرسل أيضا كما قاله أبو زرعة, ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي وهو مرسل أيضا. قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من علي شيئا....وانظر التلخيص (1: 183- 184) . قلت: قال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه, ولكنا لا نعرف له سماعا منه. (4: 33) .
قلت: قد اختلف الحفاظ في سماع الحسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأنكرها الأكثرون، وأثبتها جماعة. وقد رجح السماع الحافظ الضياء في المختارة، والحافظ ابن حجر في أطراف المختارة، والسيوطي. وقد ذكر المزني وهو موجود في حاشية التهذيب أيضا-: قال يونس بن عبيد: سألت الحسن, قلت: يا أبا سعيد إنك تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه, قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك, ولولا منزلك مني ما أخبرتك, إني في زمان كما ترى (وكان في عمل الحجاج) كل شيء سمعتني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو عن علي بن أبي طالب, غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. اهـ.
وقد ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق. وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها, فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه, وأخرجته إلى عمر -رضي الله عنه - فدعا له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. وكان علي بن أبي طالب يزور أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة والحسن في بيتها هو وأمه, وقال أبو زرعة: كان الحسن البصري يوم بويع لعلي ابن أربع عشرة سنة, وقال علي بن المديني: الحسن رأى عليا بالمدينة وهو غلام, وكان الحسن يصلي خلف عثمان وعلي في المسجد، ولم يخرج علي من المدينة إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنهما. فكيف ينكر سماعه منه. والله أعلم.
وانظر التهذيب (2: 263- 270) وانظر أيضا الحاوي للفتاوي للسيوطي (2: 102- 103) والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي (129) .(1/201)
385 - وروى أحمد وأبو داود 1 من حديث عمرو بن شعيب (عن أبيه عن جده) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) .
386 - وعن أبي قتادة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 2: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة؛ أن تؤخر 3 الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى) .
__________
1 سنن أبي داود (1: 133) ومسند أحمد (2: 180 , 187) وليس اللفظ في واحد منها. والحديث له طرق وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم فانظر التلخيص (1: 184- 185) .
2 في المخطوطة: مرفوعا.
3 في المخطوطة: توخر، من غير همزة.(1/202)
رواه مسلم 1.
387 - ورُوي أيضاً عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) 2 (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) 3.
__________
1 ليس هذا اللفظ لمسلم إنما هو لأبي داود، والحديث أخرجه أبو داود (1: 121) والترمذي بمعناه (1: 334) والنسائي كذلك (1: 294) وابن ماجه (1: 228) وأحمد في المسند (5: 305) مختصرا على القسم الأول و (5: 298) ضمن حديث طويل.
وأخرجه مسلم (1: 473) ولفظه فيه: "أما إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى, فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها, فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها".
2 في المخطوطة: مرفوعا.
3 جمع المصنف بين روايتين: رواية أنس بن مالك ورواية أبي هريرة. فالحديث الموجود هنا هو من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، وأما حديث أبي هريرة فهو مختصر وينص على نسيان الصلاة فقط وليس فيه ذكر النوم.
فرواية أنس: "من نسي صلاة أو نام عنها ... " في صحيح مسلم (1: 77) والدارمي (1: 224) وقد نسبه السيوطي في الفتح الكبير (3: 242) لأحمد والترمذي والنسائي، ونسبه المزي في الأطراف (1: 313) للنسائي في الكبرى. أيضا: وابن الجارود (91) بزيادة: "فكفارتها أن يصليها ... ". وأما رواية أبي هريرة فقد أخرجها مسلم بلفظ " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: {أقم الصلاة لذكري} " (1: 471) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 118- 119) والنسائي (1: 296) وابن ماجه (1: 227- 228) . وروى حديث الباب أيضا -بزيادة النوم- ابن ماجه من حديث أبي قتادة (1: 228) وانظر مجمع الزوائد لروايات هذا الحديث (1: 318) .(1/203)
388 - وروى 1 (أن عماراً غشى عليه ثلاثاً، ثم أفاق فقال: هل صليت؟ قالوا: ما صليت ثلاث، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث) .
389 - وعن سمرة وعمران نحوه.
__________
1 انظر الدارقطني (2: 81) .(1/204)
باب الأذان
390 - وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة) .
رواه مسلم 1.
391 - وعن ابن عمر (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 2: (ثلاثة على كثبان المسك - أراه قال - يوم القيامة، يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي 3 بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوماً 4 وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه) .
__________
1 صحيح مسلم (1: 290) وسنن ابن ماجه (1: 240) ومسند أحمد (4: 95, 98) ، وصحيح ابن حبان (3: 133) بلفظ مسلم.
2 في المخطوطة: مرفوعا.
3 في المخطوطة: نادى.
4 في المخطوطة: قوم.(1/205)
قال الترمذي: حسن غريب 1.
392 - وعن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 2: (الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن، اللهم أرْشِد الأئمَّة، واغفر للمؤذنين) .
رواه أحمد وأبو داود 3.
__________
1 سنن الترمذي (4: 697) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري.
2 في المخطوطة: مرفوعا.
3 مسند أحمد (2: 232 , 284 , 377- 378 , 382 , 419 , 424 , 461 , 472 , 514) وسنن أبي داود (1: 143) وسنن الترمذي (1: 402) ورواه الشافعي في الأم (1: 141) وبدائع المنن (1: 57) بلفظ الجمع, وبالأفراد أيضا ترتيب المسند (1: 59) وابن حبان (2: 135- 136) والحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أبي أمامة (5: 260) من غير الدعاء. وأخرجه ابن حبان عن عائشة (3: 135) وقال: سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما ذكرناه, وسمعه من أبي هريرة مرفوعا, فمرة حدث به عن عائشة, وأخرى عن أبي هريرة, وتارة وقفه عليه ولم يرفعه, وأما الأعمش فإنه سمعه من أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا, وسمعه من أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا, وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش لأن الأعمش سمعه من سهيل لا أن سهيلا سمعه من الأعمش. اهـ. وانظر التلخيص (1: 206- 207) .(1/206)
393 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يعجب ربُّك عز وجل من راعي غنم " في رأس شظية الجبل 1 " يؤذن بالصلاة 2 ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة) .
رواه أبو داود والنسائي 3.
394 - وفي حديث مالك بن الحويرث: ( ... إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم، وليؤمّكم أكبركم) .
أخرجاه 4.
395 - وعن أبي الدرداء (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
__________
1 في المخطوطة: في شيغة, وما أثبتناه هو الموجود في الأصول.
2 في المخطوطة: للصلاة: وما أثبتناه هو الموجود في الأصول.
3 سنن أبي داود (2: 4) وسنن النسائي (2: 20) واللفظ له, ومسند أحمد (4: 157) بلفظه, (4: 145) بمعناه.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 110 , 111 , 170) ، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب, والمغازي. وأخرجه بصيغة التثنية في كتاب الأذان (2: 142) وصحيح مسلم (1: 465- 466) وكذا بصيغة التثنية (1: 466) وسنن النسائي (2: 9) وسنن أبي داود بصيغة التثنية (1: 161) ومسند أحمد (3: 436) و (5: 53) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) .(1/207)
وسلم
يقول) 1: (ما من ثلاثة (في قرية) لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاةُ إلا استحوذ عليهم الشيطان) .
رواه أحمد 2.
396 - ولأبي داود بسند حسن 3: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا (قد) استحوذ عليهم الشيطان) 4.
__________
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 مسند أحمد (5: 196) و (6: 446) وتتمته فيه: "فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية". اهـ.
3 من حديث أبي الدرداء.
4 سنن أبي داود (1: 150) وفيه الزيادة التي نقلتها من مسند أحمد في التعليق على الحديث السابق. والحديث في سنن النسائي (2: 106) وصحيح ابن حبان (3: 410) ومستدرك الحاكم (1: 246) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وصحيح ابن خزيمة (2: 371) .
قلت: قوله "بسند حسن"، الحديث مروي من طريق زائدة بن قدامة -وهو أحد الأعلام ومن رجال الستة -عن السائب ابن حبيش، وسوف أذكر ترجمته بعد قليل - إن شاء الله تعالى -عن معدان بن أبي طلحة- وهو ثقة عن أبي الدرداء - حيث قال له أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قلت في قرية دون حمص ...
أما السائب بن حبيش الكلاعي، فقد وثقه العجلي وقال الدارقطني: صالح الحديث من أهل الشام, لا أعلم حدث عنه غير زائدة. قلت: هذا غير سليم فقد روى عنه أيضا حفص بن عمر بن رواحة الحلبي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي عنه: صدوق. وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. وانظر ترجمته في التهذيب (3: 446) والكاشف (1: 346) والتقريب (1: 282) والخلاصة (112) .
والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وابن حبان وابن خزيمة، وعزاه المنذري في الترغيب (1: 221) لابن خزيمة ورزين. والله أعلم. وقول الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف، هو الضعيف.(1/208)
397- وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو بادِيتِكَ [فأذنت بالصلاة] فارفع صوتك بالندا [ء] فإنه لا يَسْمع مدى 1 صوت المؤذن جن 2 ولا إنس 3 ولا شيء 4 إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
رواه البخاري 5.
__________
1 في المخطوطة: مدا.
2 في المخطوطة: جنا، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: إنسا, وهو خطأ أيضا من الناسخ.
4 في المخطوطة: شيئا, وهو خطأ أيضا من الناسخ.
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 87) وكتاب بدء الخلق (6: 2343) وكتاب التوحيد (13: 518) والحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ (1: 69) ومعناه في مسند أحمد (3: 6) وأخرجه الشافعي (1: 59) من ترتيب المسند (1: 56) من بدائع المنن, وسنن النسائي (2: 12) وسنن ابن ماجه (1: 239- 240) وصحيح ابن حبان (3: 128- 129) .(1/209)
398 - وعن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) 1: (المؤذن يُغفَر له مدى 2 صوته ويشهد له كلُّ رَطْب ويابس) .
رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
__________
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 في المخطوطة: مدا.
3 سنن أبي داود (1: 142) بلفظه وفيه زيادة. وسنن النسائي (2: 12- 13) وسنن ابن ماجه بلفظ أبي داود (1: 240) ومسند أحمد (2: 266 , 411 , 429 , 458 , 461) وأخرجه أيضا من حديث ابن عمر (2: 136) ومن حديث البراء (4: 284) وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة (3: 131) وصحيح ابن خزيمة (1: 204) .(1/210)
399- وعن عبد الله بن زيد قال: (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب للناس به لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو1 به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت (له) : بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فأَلْقِ عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أند ى 3 صوتاً منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمرُ بن الخطاب - وهو في بيته -
__________
1 في المخطوطة: ندعوا, بزيادة ألف.
2 في المخطوطة: إذا أقمت إلى الصلاة, ولفظه "إلى" ليست في السنن.
3 في المخطوطة: أندا.(1/211)
فخرج يجر رداءه 1 يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد) .
صححه الترمذي، والبخاري.
400 - وفي بعض رواياته عند أحمد: (ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر) 4.
__________
1 في المخطوطة: رداة.
2 في سنن أبي داود: "مثل ما رأى".
3 في المخطوطة: ويدعوا, بزيادة ألف.
4 سنن أبي داود (1: 135) وسنن الترمذي (1: 358- 359) مختصرا، ومسند أحمد (4: 42- 43 , 43) والرواية الأولى لأبي داود, والثانية لأحمد. وسنن الدارمي (1: 214- 215) فقد ذكره مرسلا ثم ذكره متصلا عن عبد الله بن زيد وقال: فذكره نحوه. والمنتقى لابن الجارود (62) وأخرجه ابن خزيمة (1: 193) وقال (1: 197) : وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل, لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه, ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي, وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. اهـ. وصحيح ابن حبان (3: 139- 140) وقد ذكره الترمذي أيضا مختصرا (1: 358- 359) من قوله "فلما أصبحا" ... حتى و "لله الحمد". ملحوظة: وقع في نسخة صحيح ابن خزيمة (1: 197) خطآن: أحدهما قوله: عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ثابت صحيح.
فقوله: أبي توهم أنه أبو ثابت وهو خطأ، والصواب عن أبيه محمود بن عبد الله يروي عن أبيه، كما هو مصرح في لفظ السند (1: 194) ، ونقل ابن خزيمة عن الذهلي وذلك حيث قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه, وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن زيد.
والخطأ الثاني: قوله: لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه. فقوله لأن "ابن" فقوله "ابن" زائدة، ولعلها من الطباعة فالذي سمع هو محمد لا ابن محمد. وانظر أصل السند في ابن خزيمة (1: 193) ، والله أعلم.
وقال الترمذي: ولا نعرف له (عبد الله بن زيد) عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان (1: 361) . وذكره البيهقي في السنن (1: 390- 391) ونقل كلام الذهلي - والذي ذكرته- ونقل كلام البخاري عن العلل الكبرى للترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح. اهـ. والله أعلم.(1/212)
401 - وعن أبي محذورة قال: (قلت: يا رسول علمني سنة الأذان، فعلمه، وقال: فإن 1 كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .
__________
1 في المخطوطة: فإذا, والتصحيح من المسند والسنن.(1/213)
رواه أحمد وأبو داود 1.
402 – وعنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، ثم تعود 2 فتقول 3: أشهد أن لا إله إلا الله [أشهد أن لا إله إلا الله] 4، أشهد أن محمداً رسول الله، [أشهد أن محمداً رسول الله] 5، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .
رواه مسلم 6.
403 - وفي بعض الروايات بعد ذكر الشهادتين: (تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله) ، إلى آخر الصحيح 7.
404 - وللنسائي: (وذكر التكبير، وأوله أربعا) 8.
__________
1 مسند أحمد (3: 408- 409) وسنن أبي داود (1: 136) وسنن النسائي (2: 7) وصحيح ابن حبان (3: 144) .
2 في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين.
3 في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين.
4 في المخطوطة في الموضعين، والتصويب من مسلم في الموضعين.
5 في المخطوطة في الموضعين والتصويب من مسلم في الموضعين.
6 صحيح مسلم (1: 287) .
7 سنن أبي داود (1: 136) وصحيح ابن حبان (3: 144) .
8 سنن النسائي (2: 7) ، وتكرار التكبير أربعا ورد في سنن أبي داود (1: 136) وسنن الترمذي بلفظ "مثل أذاننا" وفيه فوصف الأذان بالترجيع (1: 366) وسنن ابن ماجه (1: 234) ومسند أحمد (3: 408) و (6: 401) .
والحديث رواه الشافعي مفصلا في الأم (1: 73) وترتيب المسند (1: 59- 61) وبدائع المنن (1: 57- 59) والدارقطني (1: 233 - 235) والدارمي (1: 116) وصحيح ابن خزيمة (1: 195 , 196 مطولا, 200 , 202) وصحيح ابن حبان (3: 141- 142) .(1/214)
405 - وللخمسة عن أبي محذورة (أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذانَ، تسعَ عَشْر [ة] كلمةً، والإقامةَ سبعَ عشر [ةَ] كلمةً (. صححه الترمذي 1.
406 - وفي البخاري 2 عن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا [ا] لإقامة) .
407- وعن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) .
أخرجاه 3.
__________
1 سنن الترمذي (1: 367) وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ له. وسنن أبي داود (1: 137) ضمن حديث طويل، وسنن النسائي (2: 4) وسنن ابن ماجه (1: 235) ضمن حديث طويل أيضا. ومسند أحمد (3: 409) و (6: 401) , وأخرجه أيضا الطيالسي مختصرا (1: 79) من منحة المعبود وسنن الدارمي (1: 216- 217) والمنتقى لابن الجارود (64) ضمن حديث أيضا.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 82) .
3 صحيح البخاري, كتاب الأذان (2: 77 , 82 , 83- 84) وكتاب أحاديث الأنبياء (6: 495) وصحيح مسلم (1: 286) وسنن أبي داود (1: 141) وسن الترمذي (1: 369- 370) وسنن النسائي (2: 3) وسنن ابن ماجه (1: 241) وسنن الدارمي (1: 216) ومسند أحمد (2: 85 , 87) و (3: 103 , 189) وصحيح ابن خزيمة (1: 190 , 191) وصحيح ابن حبان (3: 137) والمنتقى لابن الجارود (63) والشافعي: البدائع (1: 59) . ملحوظة: وقع في سنن النسائي (2: 3) وفي صحيح ابن حبان (3: 138) هذا الحديث بتصريح الآمر لبلال وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". اهـ.(1/215)
408 - وعن ابن عمر قال: (إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير 1 أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة (.
رواه أبو داود والنسائي 2.
409 - وعن أبي جحيفة قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم (بمكة) وهو بالأبطح، في قبة له حمرا [ء] من أَدَم، قال، فخرج بلال بوَضُوئِه 3 فمن ناضحٍ ونائلٍ، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حُلّةٌ حمرا [ء] كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ 4 وأذَّن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه، ههنا وههنا، (يقول: يمينا
__________
1 في المخطوطة: "من غير أنه" بزيادة "من"، وحذفتها لعدم وجودها في الأصول.
2 مسند أحمد (2: 85) بلفظه وسنن أبي داود (1: 141) وسنن النسائي (2: 3) والدارمي (1: 216) وابن الجارود (64- 65) وابن خزيمة (1: 193) وسنن الدارقطني (1: 239) وصحيح ابن حبان (3: 137) .
3 في المخطوطة: بوضوءه.
4 في المخطوطة: فتوضاء.(1/216)
وشمالاً) : حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قال: ثم رُكِزَتْ له عَنَزَةٌ، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب، لا يُمْنَع) .
410 - وفي رواية: - (يَمُرّ من ورائِها 1 المرأة 2 والحمار - ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) .
أخرجاه 3.
411 - وعن ابن عباس "مرفوعاً" 4: (ليؤذن لكم خياركم،
__________
1 في المخطوطة: من ورائه. والتصحيح من صحيح مسلم.
2 في المخطوطة: المراه.
3 صحيح مسلم (1: 360و 361) من أجل الرواية، واللفظ له, وأما البخاري فقد أخرجه مفرقا بمعناه في كتاب الوضوء (1: 294) وكتاب الصلاة (1: 485 , 575) وفي كتاب اللباس (10: 256 , 313) وسنن أبي داود (1: 143- 144، 183) مختصرا، والترمذي (1: 375- 376) بمعناه, والنسائي (1: 87) بمعناه، والدارمي (1: 278) مختصرا. ومسند أحمد (4: 307, 308- 309) بلفظه, ومعناه.
4 كذا في الأصل. وفي الأصول خلاف هذا، وقد درجت إلى إثبات ما هو موجود في الأصول ورفع ما هو موجود في المخطوطة، ظنا مني أن هذه اللفظة تتكرر بعدد محدود, ولكن رأيت أن المؤلف يكثر من كتابة "مرفوعا" تسهيلا واختصارا, لذا لن أغيرها وسأبقيها في مكانها ولا أشير إليها فيما بعد مكتفيا بهذا التنبيه, والله المستعان.(1/217)
وليؤمكم قراؤكم) 1.
رواه أبو داود 2.
412 - وروى 3 الترمذي 4 - وصححه - (أنه عليه السلام أذن في السفر على راحلته) .
__________
1 في المخطوطة: أقرءكم.
2 سنن أبي داود (1: 161) وسنن ابن ماجه (1: 240) وفي إسناده: الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي: تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.
والحديث في المخطوطة كان هكذا: "يؤذن لكم خيركم, وليؤمكم أقرؤكم" والتصحيح من أبي داود وابن ماجه, ولفظهما واحد.
3 في المخطوطة: وروا.
4 سنن الترمذي (2: 266- 267) ولفظه فيه: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلي بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق, وحضرت الصلاة, فمطروا, السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم, فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته, وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.
وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب, تفرد به عمر بن الرماح البلخي, لا يعرف إلا من حديثه. وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند (4: 173- 174) لكن بلفظ "فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام.... " وباقي الحديث مثله, ومثله عند الدارقطني (1: 380- 381) لكن وقع فيه يعلى بن أمية, وهو خلاف ما في المسند والترمذي. قال الحافظ في الإصابة: وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن ابن الرماح بهذا السند فقال: يعلى بن أمية, ورجح شيخنا في شرح الترمذي رواية شبابه (يعني يعلى بن مرة) وعلى كل تقدير فيعلى هذا ليس آخر. اهـ. (3: 685) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (2: 17) .(1/218)
413- وروي عن علي: (الإمام أملك بالإقامة) 1.
414 - وروى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد) 2.
415 - ولأبي داود: (رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح، فأذن فلما بلغ حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح لوى 3 عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر) 4.
316 - وفي رواية: (رأيت بلالاً يؤذن ويدور، وأتتبع 5 فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه) .
__________
1 قال الحافظ في التلخيص: رواه: ابن عدي في ترجمته شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, تفرد به شريك, وقال البيهقي: ليس بمحفوظ, ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمر, وفيه معارك بن عباد -وهو ضعيف- ورواه البيهقي عن علي موقوفا. (1: 211) .
2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 412) .
3 في المخطوطة: لوا.
4 سنن أبي داود (1: 143- 144) من حديث أبي جحيفة.
5 لفظ الترمذي: "ويتبع فاه" وما في المخطوطة موافق لما في المسند.(1/219)
صححه الترمذي 1.
417 - وعن جابر بن سمرة قال: (كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم2، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه) .
رواه مسلم 3.
418 - وعن [ا] بن مسعود مرفوعاً: (لا يمنعنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو قال: ينادي - بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم) .
أخرجاه 4.
__________
1 سنن الترمذي (1: 375- 376) وقال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. وانظر حديث رقم 326 فقد ذكرنا من رواه هناك. مع الحاكم في المستدرك (1: 202) والسنن الكبرى (1: 396) وانظر التلخيص الحبير (1: 204) .
2في المخطوطة: "لايحرم"، بالحاء المهملة، والتصحيح من المسند.
ومعنى قوله "لا يخرم": أي لا ينقص ولا يقطع.
3 صحيح مسلم (1: 413) لكن ليس اللفظ له. وإنما اللفظ لمسند أحمد (5: 91) والحديث رواه بمعناه أبو داود (1: 148) والترمذي (1: 391) وأحمد في المسند (5: 86 , 87 , 91 , 104 , 105) .
ومعنى قوله "لا يخرم ": أي لا ينقص ولا يقطع.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 103) وكتاب الطلاق (9: 436) وكتاب أخبار الآحاد (13: 231) بلفظ "وينبه نائمكم "، وصحيح مسلم (2: 769 , 770) وسنن أبي داود (2: 303) والنسائي بمعناه (4: 148) وابن ماجه (1: 541) ومسند أحمد (1: 435) .(1/220)
419 - ولمسلم 1 عن سمرة [قال: قال] رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا يعني معترض) .
420 - وعن [ا] بن عمر مرفوعاً: (إن بلالاً يُؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي [ا] ب ن أُم مكتوم، ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت) .
رواه البخاري 2.
421 - ولمسلم3: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) .
__________
1 صحيح مسلم (2: 770) والحديث أخرجه أبو داود بأخصر (2: 303) والترمذي (3: 86) بأخصر. والنسائي (4: 148) بمعناه.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 99 , 101 , 104) وأخرجه في كتاب الصوم (4: 136) والشهادات (5: 264) وأخبار الآحاد (13: 231) وفي بعضها ليس فيه "وكان رجلا أعمى....".
3 صحيح مسلم (2: 768) . والحديث رواه: الترمذي (1: 392) والنسائي (2: 10) والدارمي (1: 215) ، وأحمد في المسند (2: 9 , 57 , 123) والحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود, وعائشة, وأنيسة- بالتصغير- بنت خبيب - بالتصغير أيضا- وأنس, وأبو ذر, وسمرة, وغيرهم رضي الله عنهم. فانظر: صحيح ابن خزيمة (1: 209- 213) .(1/221)
422 - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي 1 قال: (لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول: أقيم أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ثم انصرف إليَّ، وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء 2 أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم، قال: فأقمت) .
رواه الخمسة إلا النسائي 3.
__________
1 في المخطوطة: الصداء.
2 في المخطوطة: صداة.
3 سنن أبي داود (1: 142) وسنن الترمذي بأخصر (1: 383- 384) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 237) وبمعناه رواه أحمد من طريقين (4: 169) والبيهقي (1: 399) .
وقال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي, والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث, ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره, وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال الترمذي: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره, ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو مقيم. اهـ.
وقال السندي بعد ما ذكر قول الترمذي: وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث أيضا, فالحديث صالح, فلذلك سكت عليه أبو داود. انظر سنن ابن ماجه (1: 237) .(1/222)
423 - وعن عبد الله بن زيد (أنه رأى 1 الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ألق على بلال، فألقيته فأذن، فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله أنا رأيت، أريد أن أقيم، قال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
424 - وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر (أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحْذِم) 3.
425 - قال أبو الشعثا [ء] (كنا قعوداً مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل 4 من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى
__________
1 في المخطوطة: رى. وفي المسند ابن زيد رائي الأذان, وفي سنن أبي داود: فأري عبد الله بن زيد الأذان. وفي المنتقى لابن تيمية, أنه أري.
2 مسند أحمد (4: 42) واللفظ له, وسنن أبي داود (1: 141) وانظر نصب الراية للزيلعي (1: 259) .
3 سنن الدارقطني (1: 238) من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس، قال: "جاءنا عمر بن الخطاب فقال.... " وقال الدارقطني: رواه الثوري وشعبة عن مرحوم, وانظر التلخيص الحبير (1: 200) ففيه حديث جابر مرفوعا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي, وعن علي مرفوعا أيضا -كما عند الدارقطني- وانظر المغني لابن قدامة (1: 407) .
وقد وقع في الأصل: فاجذم بالجيم المعجمة والذال المعجمة. وقوله فاحذم: يراد به الإسراع, وانظر مختار الصحاح (128) .
4 في المخطوطة: كتب كلمة ثم ضرب عليها.(1/223)
خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (.
صححه الترمذي 1.
426 - (ودخل ابن عمر مسجداً 2 يصلي فيه، فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر، فخرج، فقيل له: إلى أين؟ فقال أخرجتني البدعة (3.
427 - (وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة فاغتسل ثم جاء (4.
__________
1 سنن صحيح مسلم (1: 453- 454) واللفظ له, سنن الترمذي (1: 397) سمعناه. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (2: 506 , 537) وفيه زيادة في آخره سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى: وسنن أبي داود (1: 147) وسنن النسائي (2: 29) وسنن ابن ماجه (1: 242) والطيالسي (1: 80) من المنحة وفيه الزيادة رواه أحمد من رواية شريك لهذا الحديث: وقال (أي أبو هريرة) : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنؤدي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. (2: 537) كان الأولى أن ينسب الحديث لمسلم لا إلى الترمذي مع اللفظ لمسلم. فتنبه.
2 في المخطوطة: مسجد.
3 سنن أبي داود (1: 148) وسنن الترمذي (: 381- 382) واللفظ ليس فيهما. والمغني لابن قدامة (1: 408) واللفظ له.
4 الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة: كتاب الغسل (1: 383) وكتاب الأذان (2: 121 , 122) وفي صحيح مسلم (1: 422-423) .(1/224)
428 - وفي المسند1 عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً 2 يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي [المتوضئ] حاجته في مهل) .
429 - وروى أبو داود والترمذي عن جابر نحوه 3 وفيه: (قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمُعْتَصِرُ إذا دخل الفضا [ء] لقضاء حاجته) .
430 - قال أحمد: يقعد الرجل مقدار الركعتين إذا أذن المغرب، قيل: من أين؟ قال: من حديث أنس وغيره: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين) .
431 - ورواه البخاري، وفي آخره (و) لم يكن بين الأذان والإقامة (شيء) 4 وقال عثمان بن جَبَلَة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما
__________
1 مسند أحمد (5: 143) . وانظر مجمع الزوائد (2: 4) .
2 في المخطوطة: نفس, وهو خطأ من الناسخ.
3 سنن الترمذي (1: 373) ونسبه الحافظ في الدراية (1: 116) للترمذي فقط من أصحاب الصحاح, والحاكم وابن عدي, وإسناده ضعيف, وأخرج الدارقطني عن عمر مثله موقوفاً, نسبه في بلوغ المرام (39) للترمذي وضعفه. والموجود هنا هو في المغني (1: 412) .
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 106) وصحيح مسلم (1: 573) والنسائي (2: 28- 29) والدارمي (1: 276) وأحمد في المسند (3: 280) واللفظ كاملا في المغني (1: 412) .(1/225)
إلا قليلا 1.
432 - وعن عائشة: (كان رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين 3 الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (4.
__________
1 ذكره البخاري في كتاب الأذان (2: 106) وقال الحافظ في الفتح (2: 109) : لم تتصل إلينا رواية عثمان بن جبلة - وهو بفتح الجيم والموحدة- إلى الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه: أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه, وليس كذلك, فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر.
وكذلك لم تتصل إلينا رواية أبي داود, وهو الطيالسي, فيما يظهر لي- وقيل: هو الحفري -بفتح المهملة والفاء- وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر, وأبي عامر ولله الحمد. وانظر الفتح (2: 108) بيان مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب. والله أعلم.
2 في المخطوطة: النبي.
3 في المخطوطة: أن يتبين من الفجر.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 109) وبمعناه في كتاب الوتر (2: 478) وكتاب التهجد (3: 7) ومختصرا (2: 43) وكتاب الدعوات (11: 108) وصحيح مسلم (1: 508) وسنن أبي داود بمعناه (2: 21) وسنن الترمذي مختصرا (2: 282) والنسائي (2: 30) وسنن ابن ماجه (1: 378) مختصرا. ومسند أحمد (6: 34 , 48- 49، 74 , 83 , 85 , 88 , 143 , 215 , 248 , 254) بعضها مختصر وبعضها بمعناه. واللفظ هنا للبخاري.(1/226)
433 - وعن أبي هريرة [عن النبي صلى الله عليه وسلم قال] : (لا يؤذن إلا متوضئ) .
رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً، وقال: هو أصح 1.
434 - قال أحمد في الذي يؤذن قبل الراتب: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، قال عبد العزيز بن رفيع: (رأيت رجلاً أذن قبل أبي محذورة، قال: فجا (ء) أبو محذورة، فأذن ثم أقام)
رواه الأثرم 2.
__________
1 رواه الترمذي هكذا في سننه (1: 389) من طريق معاوية بن يحيى الصّدفي عن الزهري عن أبي هريرة. ورواه أيضا (1: 390) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متؤضئ. قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول -أي مرفوع- قال: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة. اهـ. فهو إذا منقطع حتى لو رفعه. ورواه البيهقي (1: 397) موصولا من طريق معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. ثم قال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي, وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الإيلي وغيره عن الزهري، قال: قال أبو هريرة، أي موقوفا، وذكر رواية الترمذي فهو يعود إلى الانقطاع في رواية الترمذي المرفوعة, وضعف معاوية بن يحيى فيها أيضا وفي رواية البيهقي. والله أعلم. وانظر التلخيص الحبير (1: 206) ونصب الراية (1: 292) .
2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 416) .(1/227)
435 - قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في موضع أذانه، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال: (لا تسبقني بآمين) 1.
436 - وقال بن الحويرث: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نوادعه، فقال: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم) .
أخرجاه 2.
__________
1 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 416) والحديث أخرجه أبو داود (1: 246) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال. وأبو عثمان هو: عبد الرحمن بن ملّ النهدي البصري.
ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم - مرسل. وهكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان مرسلا. وانظر تحفة الأشراف (2: 111) وانظر المسند (6: 12) فقد رواه عن محمد بن فيصل, ثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله.... و (6: 15) فقد رواه عن شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة: كتب أبي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
قلت: لكن هذا لا ينطبق على من أذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد. فمن أذن كذلك فيقيم في غير موضعه, لئلا تفوته بعض الصلاة. وانظر المغني (1: 416) . والله أعلم.
2 هذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث المعتمدة، إنما الموجود: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم.." أو إذا أنتما خرجتما ثم أقيما, ثم ليؤمكما أكبركما. والأولى: رواها البخاري في كتاب الأذان (2: 110) واللفظ له، وهي أيضا عنده في الأذان (2: 111 , 170 , 300) وكتاب الجهاد (6: 53) وكتاب الأدب (10: 437- 438) وأخبار الآحاد (13: 231) وعند مسلم (1: 465- 466) وعند النسائي (2: 9 , 10) والدارمي (1: 229- 230) وأحمد في المسند (3: 436) و (5: 53) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) . والرواية الثانية: عند البخاري في الأذان (2: 111 , 142) وعند مسلم (1: 466) والترمذي (1: 399) وابن ماجه (1: 313) وسنن النسائي (2: 8- 9 , 21 , 77) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) .(1/228)
437 - وفي البخاري 1 فأذنا ثم أقيما.
438 - وقال علقمة والأسود: (دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة) .
رواه الأثرم 2. واحتج به.
439 - (وعن أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه، فأمر رجلاً فأذن وأقام، فصلى بهم في جماعة) .
رواه سعيد والأثرم 3.
__________
1 ليس هذا في البخاري فحسب بل هو متفق عليه، فانظر البخاري: كتاب الأذان (2: 111، 142) وانظر مسلم (1: 466) وهي أيضا عند أحمد (3: 436) وانظر التعليق السابق في تخريج الرواية الثانية. والله أعلم.
2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 417) .
3 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 421: 422) وانظر سنن سعيد بن منصور.(1/229)
440 - وقال عروة: (أذانهم وإقامتهم تجزي عن من جاء بعدهم) 1.
441 - وروى أبو داود مرسلاً أن الذي ر [أ] ى عبد الله بن زيد استقبل وأذن 2.
442 - (وأذن [ا] بن عمر في ليلة باردة بضَجْنَان 3 ثم قال:
__________
1 ذكره ابن قدامة بأطول وأوله "وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة, فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم". قال ابن قدامة: وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي. إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم. (1: 422) .
2 سنن أبي داود (1: 140) وانظر التلخيص الحبير (1: 203- 204) وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده.
3 في المخطوطة: بصحنان، وهو خطأ من الناسخ. قال الحافظ: وهو بفتح الضاد المعجمة والجيم, بعدها نون, على وزن فعلان, غير مصروف, قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة, وقال أبو موسى في ذيل الغربيين: هو موضع, أو جبل بين مكة والمدينة, وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو جبل على بريد من مكة, وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال ... وقال أبو عبيد البكري: بين قديد وضجنان يوم، قال معبد الخزاعي:
قد جعلت ماء قديد موعدي ... وماء ضجنان لها ضحى الغد
وانظر الفتح (2: 113) .(1/230)
صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً [يؤذن] ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة [في السفر] 1) .
443 - وروى أبو داود 2 عن عروة عن امرأة من بني النجار، قالت: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه، تمطى، ثم قال: اللهم إني [أحمدك و] أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك) .
444 - وتكلم 3 سليمان بن صرد في أذانه.
وقال الحسن: (لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم (4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 112) واللفظ له. وصحيح مسلم بمعناه (1: 484) وهو كذلك عند النسائي (2: 15) بمعناه. وموطأ مالك (1: 73) .
2 سنن أبي داود (1: 143) وفي آخره: قالت: ثم يؤذن, قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة, تعني هذا الكلمات.
3 في المخطوطة: ويكلم -بالياء- وهو خطأ من الناسخ. والأثر أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 97) وقال الحافظ: وصله أبو نعيم -شيخ البخاري- في كتاب الصلاة له, وأخرجه البخاري في التاريخ عنه, وإسناده صحيح, ولفظه: أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 97) ، وقال الحافظ: لم أره موصولا, والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك (الفتح 2: 98) .(1/231)
445 - وفي حديث أبي قتادة قال لبلال: (قم فأذن) 1. نقله ابن المنذر فيه. وفي الاستقبال 2
446 - (وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد) 3.
447 - (وخطب ابن عباس في يوم ذي ربخ 4 فلما بلغ المؤذن: حيَّ على الصلاة، فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه. وإنها عَزْمَة
__________
1 أخرجه البخاري من حديث طويل عن أبي قتادة -وهو المعروف بليلة التعريس-.
وقد أخرجه البخاري مطولا في كتاب مواقيت الصلاة (1: 66) .
وأخرجه مسلم مطولا وليس فيه "قم فأذن" وإنما "ثم أذن بلال" (1: 472- 474) وسنن النسائي بأخصر (2: 105، 106) ومسند أحمد (5: 302) .
2 كذا في الأصل.
3 ذكره البخاري تعليقا مختصرا كتاب الأذان (2: 96) من الفتح.
وقال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: فذكره كما هنا. قال الحافظ: وهذا منقطع وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح, والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل- قال: افتتحنا القادسية صدر النهار, فتراجعنا, وقد أصيب المؤذن. فذكره, وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. الفتح (2: 96) .
4 في المخطوطة: رزق- وهو خطأ من الناسخ.(1/232)
رواه البخاري 1.
448 - وفي رواية عند البخاري: (صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شا (ء) 2.
449 - ولمسلم 3 عن أنس: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 97) بلفظه وأخرجه كذلك في كتاب الأذان (2: 157) بأطول، وأخرجه بمعناه في كتاب الجمعة (2: 384) . والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه (1: 485) وأبو داود (1: 280) بمعناه، وسنن ابن ماجه (1: 302) بمعناه.
2 الذي كان في المخطوطة: وفي رواية عند البخاري عند المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء. والتصويب من صحيح البخاري والنص من حديث عبد الله بن مغفل المزني أخرجه البخاري في كتاب التهجد (3: 59) وفي كتاب الاعتصام (13: 337) والحديث في سنن أبي داود (2: 26) ومسند أحمد (5: 55) ونسبه الحافظ لابن حبان: التلخيص (2: 13) وقد وهم ابن قدامة عندما قال في المغني (2: 130) : متفق عليه, فالحديث لم يخرجه سوى البخاري, ولم يخرجه مسلم من طريق ابن مغفل. كما وقع فيه عبد الله بن المزني، والصواب عبد الله المزني وهو ابن مغفل.
3 صحيح مسلم (1: 573) ، وسنن أبي داود (2: 26) .
4 في المخطوطة: ينهانا وهو خطأ من الناسخ.(1/233)
450 - ورواية (ا) بن المغفل الأولى، متفق عليها 1.
451 - وعن عبد الله بن المغفل مرفوعاً: (بين كل أذانين صلاة - ثلاثا -، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) 2.
452 - وعن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 3 حتى تروني، وعليكم السكينة) 4.
__________
1 قلت: إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى: "صلوا قبل صلاة المغرب" فهذا غير سليم وهو وهم منه, فقد رواها البخاري دون مسلم، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر (2: 220) والحافظ في التلخيص (2: 13) والزيلعي في النصب (2: 140) والمجد في المنتقى (1: 572) والحافظ في البلوغ (65) .
وإن أراد به الرواية التالية "بين كل أذانين صلاة", فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة: رواية ابن المغفل الثانية، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 106 , 110) وصحيح مسلم (1: 573) وسنن أبي داود (2: 26) وسنن الترمذي (1: 351) مختصرا وسنن النسائي (2: 28) وسنن ابن ماجه (1: 368) وسنن الدارمي (1: 276) ومسند أحمد (5: 54 , 56 , 57) .
3 في المخطوطة: تقدموا.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 120) بلفظه، وصحيح مسلم (1: 422) بأخصر، وسنن أبي داود (1: 148) بلفظه، وسنن الترمذي (2: 395, 487) بأخصر، وسنن النسائي (2: 31) بلفظ الترمذي، و (2: 81) بلفظ مسلم، والدارمي بلفظ مسلم (1: 232) ومسند أحمد (5: 304, 305, 307, 308, 310) بلفظه.(1/234)
453 - وعن أنس قال: (أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً 1 إلى جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) .
454- وفي رواية: (أقيمت الصلاة فعرض [للنبي صلى الله عليه وسلم] 2 رجل) .
رواهما البخاري 3.
455 - وعن عثمان بن أبي العاص قال: (إنَّ مِن آخر ما عَهِدَ إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا يأخذُ على أَذَانِه أجراً) .
حسنه الترمذي 4.
__________
1 في المخطوطة: رجل, وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: له، وأثبتنا ما في صحيح البخاري.
3 الرواية الأولى أخرجها البخاري في كتاب الأذان (2: 124) وكتاب الاستئذان (11: 85) بمعناه. وأخرجها مسلم (1: 284) وأبو داود (1: 149) . فالحديث إذا متفق عليه.
والرواية الثانية: أخرجها البخاري في كتاب الأذان (2: 124) وأخرجها مسلم (1: 284) وأخرجها أبو داود (1: 149) بمعناه. فالحديث متفق عليه أيضا.
4 سنن الترمذي (1: 409- 410) وقال: حديث عثمان حسن صحيح. لكن اختلاف النسخ حدا ببعضهم أن ينقل عن الترمذي التحسين فقط كالنووي وابن قدامة والزيلعي. المغني 1: 315) وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي (1: 410) . والحديث أخرجه أبو داود (1: 146) وسنن النسائي (2: 23) بمعناه، وسنن ابن ماجه (1: 236) بلفظه، وأحمد في المسند (4: 21) بلفظ أبي داود ومن ثلاثة طرق (217) والحديث كذلك عند الحاكم في المستدرك (1: 199 , 201) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1: 221) . والله أعلم.(1/235)
456 - عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الندا (ء) فقولوا مثل ما يقول المؤذن) .
أخرجاه 1.
457 - ولأبي داود في سننه عن [ا] بن عمر (و) 2 مرفوعاً: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل 3 تعطه، قاله لرجل قال: إن
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 90) وصحيح مسلم (1: 288) , والحديث أيضا عند أبي داود (1: 144) والترمذي (1: 407) وسنن النسائي (2: 23) وابن ماجه (1: 238) والدارمي (1: 217) وموطأ مالك (1: 67) ومسند أحمد (3: 5- 6, 53 , 78 , 90) ورواه الطيالسي (1: 79) من منحة المعبود، والشافعي (1: 59- 60) من بدائع المنن, وصحيح ابن خزيمة (1: 215) وصحيح ابن حبان (3: 147) .
2 في المخطوطة: ابن عمر, وهو خطأ من الناسخ أو سهو من الكاتب.
3 في المخطوطة: فاسأل.(1/236)
المؤذنين يفضلوننا) 1.
458- وله بسند صحيح عن سهل بن سعد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثنتان لا تردان - أو قال 2 ما تردان الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً) 3.
__________
1 سنن أبي داود (1: 144) ولفظه فيه عكس هنا: عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله, إن المؤذنين يفضلوننا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون..... الحديث. وأخرجه أحمد في المسند (2: 172) وقال المنذري: أخرجه النسائي في اليوم والليلة, كذا في عون المعبود (2: 227) , والتلخيص الحبير (1: 211) .
2 في سنن أبي داود: قلما. والذي في المخطوطة هو الموجود في تحفة الأشراف.
3 سنن أبي داود (3: 21) وفيه زيادة من طريق آخر.
قلت: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه يحيى بن معين وابن القطان. وقال ابن المديني عنه: ضعيف الحديث منكر الحديث, وقال النسائي: ليس بالقوي, وقال ابن عدي: لا بأس به عندي وبرواياته, وقال الأثرم: سألت أحمد عنه فكأنه لم يعجبه, وقال أبو داود: هو صالح روى عنه ابن مهدي وله مشايخ مجهولون.
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق سيء الحفظ. وقال الذهبي: فيه لين. وانظر التهذيب (10: 378) والميزان (4: 227- 228) والخلاصة (337) والكاشف (3: 190) والتقريب (2: 289) وعون المعبود (7: 214) . والحديث أخرجه الدارمي (1: 217) وابن خزيمة (1: 219) والبيهقي في السنن (1: 410) والحاكم في المستدرك (1: 198) .
وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب, وقد يروى عن مالك عن أبي حازم, وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد, وأقره الذهبي على تفرد موسى به.(1/237)
459 - وله بسند صحيح عن عائشة1: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد وأنا وأنا) .
460 - وعن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله (قال: أشهد أن لا إله إلا الله) ، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله " صدقاً " 2 من قلبه دخل الجنة) .
رواه مسلم 3.
__________
1 سنن أبي داود (1: 145) .
2 هذه اللفظة لم أجدها في مسلم ولا أبي داود ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان. والله أعلم.
3 صحيح مسلم (1: 289) وسنن أبي داود (1: 145) وصحيح ابن خزيمة (1: 218) وصحيح ابن حبان (3: 146) .(1/238)
461 - عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان) .
رواه أبو داود 1.
462 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع الندا (ءَ) : اللهمَ ربَّ هذه الدعوةِ التامة، والصلاةِ القائمةِ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة) .
رواه البخاري 2.
463 - وعن (ا) بن عمر (و) 3 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلوا عليَّ، فإنّه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة،
__________
1 سنن أبي داود (1: 145) وانظر التلخيص (1: 211) .
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 94) وكتاب التفسير (8: 399) والحديث في سنن أبي داود (1: 146) وسنن الترمذي (1: 413) وسنن النسائي (2: 26- 27) وسنن ابن ماجه (1: 329) ومسند أحمد (3: 354) .
3 في المخطوطة: بن عمر وقد وقع في صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص.(1/239)
فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو 1 أن أكون أنا هو، فمن سأَل 2 اللهَ ليَ الوسيلة، [حلت له الشفاعة] (3.
رواه مسلم 4.
464 - وعن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: (من قال حين يسمع المؤذن 5: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد [صلى الله عليه وسلم] رسولاً، غفر له ذنبه) .
رواه مسلم 6.
__________
1 في المخطوطة: وأرجوا بزيادة ألف.
2 في المخطوطة: سئل, وهو خطأ أيضا.
3 كذا في صحيح مسلم: "حلت له الشفاعة"، والموجود في المخطوطة "حلت عليه شفاعتي" وأغلب المصادر كلفظ مسلم، وعند ابن خزيمة كالمخطوطة.
4 صحيح مسلم (1: 289) وسنن أبي داود (1: 144) وسنن الترمذي (5: 586- 587) وسنن النسائي (2: 25- 26) ومسند أحمد (2: 168) وصحيح ابن خزيمة (1: 219) .
5 في المخطوطة: النداء, والتصويب من مختلف المصادر.
6 صحيح مسلم (1: 290) وسنن أبي داود (1: 145) وسنن الترمذي (1: 411- 412) بأخصر. وسنن النسائي (2: 26) وسنن ابن ماجه (1: 239) ومسند أحمد (1: 181) .(1/240)
463- وعن أم سلمة قالت: (علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم (إن) هذا إقْبالُ لَيْلِكَ وإدْبارُ نهارك، وأَصْواتُ دُعاتِك، فاغفر لي) .
رواه أبو داود 1.
464- وعن أنس مرفوعا: (الدعا (ء) لا يرد بين الأذان والإقامة) .
رواه أبو داود والترمذي وصححه 2.
465 - وفي رواية الترمذي 3: (قالوا: فماذا 4 نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة) .
__________
1 سنن أبي داود (1: 146) وأخرجه الترمذي من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها عن أم سلمة (5: 574) وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه, وحفصة, بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. اهـ. وأما أبو داود فقد رواه عن طريق المسعودي عن أبي كثير. والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، من كبار العلماء. وأما أبو كثير فقد قال الذهبي فيه: لا يعرف.
2 سنن أبي داود (1: 144) وسنن الترمذي (1: 415- 416) وقال: حديث أنس حسن صحيح. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (3: 119 , 155 , 225 , 254) .
3 سنن الترمذي (5: 576- 577) وفي لفظ: "قال: فماذا نقول يا رسول الله....".
وفي الأخرى: "قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا".
4 في المخطوطة: ماذا، من غير فاء.(1/241)
466 - ولأبي داود مرفوعاً: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل 1 تعطه) 2.
467 - وله بسند صحيح عن سهل مرفوعا: (اثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضه بعضاً) 3.
468 - روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن (أبي) بكر بن أنس قال: (كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد ذلك ولم ينكره) 4.
469 - وعن أبي هريرة قال: (عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ 5 حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليأخُذْ كلُّ رجلٍ برأس راحلته، فإنَّ هذا منْزلٌ حَضَرَنا فيه الشيطان ". قال: ففعلنا، ثم دعا بالما (ء) فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة) .
__________
1 في المخطوطة: فسال.
2 لقد تكرر هذا الحديث, وقد سبق ذكره برقم (360) فانظر تخريجه هناك.
3 لقد تكرر هذا الحديث, وقد سبق ذكره برقم (361) فانظر تخريجه هناك أيضا والتعليق على قوله "بسند صحيح".
4 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 413- 414) .
5 في المخطوطة: نستيقض, بالضاد.(1/242)
رواه مسلم 1.
470 - (أمر بلالاً بالأذان بعد ما طلعت الشمس (.
471 - في المتفق عليه من حديث أبي قتادة وعمران 2 ورواه أبو داود وقال: (فأمر بلالاً فأذن وأقام وصلى (3. ولم يذكر "سجدتي الفجر ".
472 - وعن أبي عُبَيدة بن عبد الله 4 عن أبيه (قال) : (إن المشركين شغلوا (رسول الله) 5 صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن
__________
1 صحيح مسلم (1: 471- 472) وسنن النسائي (1: 298) ومسند أحمد (2: 428- 429) .
2 حديث أبي قتادة سبق تخريجه برقم 1 (حديث: 445) وأما حديث عمران فقد أخرجه البخاري في كتاب المناقب (6: 580) وصحيح مسلم (1: 374) وليس فيه ذكر الأذان. وسنن أبي داود (1: 121) مختصرا، ومسند أحمد (1: 441) وسنن الدارقطني (1: 385) ونسبها الزيلعي لابن حبان في نصب الراية (1: 281) ورواه الحاكم في المستدرك (1: 274) ، وليس فيه ذكر بلال، وصحيح ابن خزيمة. وسيأتي الحديثان أيضا برقم (422) (423) .
3 سنن أبي داود (1: 121) بلفظ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر, فاستيقظوا بحر الشمس, فارتفعوا قليلا, حتى استقلت الشمس, ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر".
4 هو ابن مسعود رضي الله عنه.
5 في المخطوطة: النبي.(1/243)
أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً 1 فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) .
قال الترمذي: ليس بإسناده بأسٌ 2 إلا أن أبا عُبَيدة لم يسمع من أبيه 3.
473 - وعن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، بأذان وإقامتين) .
رواه مسلم 4.
__________
1 في المخطوطة: بلال.
2 في المخطوطة: بأسا.
3 في السنن: عبد الله. والحديث في سنن الترمذي (1: 337- 338) وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد, وجابر. وحديث ابن مسعود رواه أيضا: أحمد في المسند (1: 375 , 423) والنسائي (1: 297) وأما حديث أبي سعيد فقد رواه الشافعي في الأم (1: 75) ورواه أحمد في المسند (3: 25 , 49 , 67- 68) وكذلك النسائي والبيهقي وابن خزيمة وصححه ابن السكن, وانظر التلخيص الحبير (1: 194- 195) .
وأما حديث جابر فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم.
4 صحيح مسلم (2: 890- 891) وليس بلفظه, وإنما ساقه مسلم ضمن حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم, وانظر التلخيص الحبير (2: 50) .(1/244)
474 - (وأذن (ا) بن مسعود وأقام بجمع، وأقام لكل واحدة منهما أذانا وإقامة) 1.
__________
1 هذا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الحج في بابين من ثلاثة طرق (3: 524 , 530) ورواه أيضا أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي. وانظر فتح الباري (3: 524 , 525) . ولفظ الحديث عند البخاري: "خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة, ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين: كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما". وفي لفظ "حج عبد الله رضي الله عنه, فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك, فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب, وصلى بعدها ركعتين, ثم دعا بعَشائه فتعشى, ثم أمر -أرى رجلا- فأذن وأقام, قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير "ثم صلى العشاء ركعتين ... " والله أعلم.(1/245)
باب المواقيت
475 - عن جابر بن عبد الله (أن النبي صلى الله عليه وسلم جا (ء) هـ جبريل - عليه السلام - فقال: " قم فصلِّهِ " 1 فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: " قم فصله " 2 فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، 3 ثم جاءه المغرب، فقال: " قم فصله " 4 فصلى المغرب حين وجبت الشمس، تم جا (ء) هـ العشاء، فقال " قم فصله " 5 فصلى العشاء 6 حين غاب الشفق، ثم جا (ء) هـ الفجر، فقال: " قم فصله " 7 فصلى الفجر حين برق الفجر - أو قال: (حين) سطع الفجر - ثم جاءه من الغد للظهر 8 فقال: " قم فصله " 9 فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر 10 فقال: " قم فصله " 11 فصلى
__________
1 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
2 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
3 في المسند زيادة: أو قال: صار ظله مثله.
4 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
5 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
6 كلمة العشاء: ليست في المسند.
7 في المخطوطة: ك فصل، وفي بعضها فصلى.
8 في المخطوطة: الظهر.
9 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
10 في المخطوطة: العصر.
11 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.(1/246)
(العصر) حين صار ظل كل شي (ء) مثليه، ثم جاءه للمغرب 1 وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثم جاءه للعشا (ء) 2 حين ذهب نصف الليل أو قال: (ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جا (ء) هـ للفجر) ، حين أسفر جداً فقال: " قم فصله " فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت) .
رواه أحمد والنسائي. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت 3.
__________
1 في المخطوطة: المغرب.
2 في المخطوطة ثم جاءه العشاء.
3 مسند أحمد (3: 330-331) واللفظ له (3: 351- 352) بمعناه, ورواه النسائي (1: 255- 256) بمعناه, وكذا (1: 263) وكذا (1: 251- 252) مختصرا وأخرجه الترمذي ولم يذكر متنه بل قال: نحو حديث ابن عباس -وهو الآتي بعد هذا- (1: 281- 282) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب, ثم قال: وقال محمد -يعني البخاري- أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (1: 195- 196) ثم قال: هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر وقد روى عنه عبد الرحمن أبي الموال وغيره. اهـ. وأقره الذهبي على تصحيحه, قلت في المستدرك (لعلة) وهو خطأ مطبعي ويريد أن الحسين بن علي بن الحسين كان فعلا من الرواية, وقد ذكر هو توثيقه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (3: 23- 24) بلفظ قريب, والدارقطني في السنن من روايات (1: 256 , 257) .(1/247)
476 - وللترمذي عن ابن عباس وحسنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل (عليه السلام) عند البيت مرتين (فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: ("وصلى المرة الثانية الظهر حين كان 1 ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس " وقال فيه: " ثم صلى العشا (ء) الآخر (ة) حين ذهب ثلث الليل " وفيه: " فقال 2 يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) 3.
__________
1 في المخطوطة: صار, والتصويب من الترمذي.
2 في المخطوطة: ثم قال: والتصويب من الترمذي.
3 سن الترمذي (1: 278- 280) والحديث رواه أبو داود (1: 107) وأحمد في المسند مطولا ومختصرا (1: 333 , 354) وابن الجارود في المنتقى (59) والشافعي (1: 46- 48) من بدائع المنن, وابن خزيمة (1: 168) والدارقطني (1: 258) ولم يسق لفظه، والحاكم في المستدرك (1: 193) وذكر في التلخيص (1: 173) وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر.
ومعنى قوله: هذا وقت الأنبياء من قبلك: كما ذكره ابن العربي رحمه الله في العارضة: هذا وقتك المشروع لك, يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين, الأول والآخر. وقوله: ووقت الأنبياء قبلك, يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك، أي كانت صلاتهم واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا, وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة, وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. اهـ. (1: 257- 258) والله أعلم. وقوله: وحسنه: ومثله في المنتقى قد نقل التحسين عن الترمذي، لكن الموجود في المطبوع من سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر -رحمه الله- وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وعلق الشيخ أحمد شاكر على قوله "صحيح": إن الزيادة من نسخ من سنن الترمذي, ويؤيد التصحيح أن الزيلعي في نصب الراية (1: 221) قال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونسبه لابن حيان أيضا والبيهقي والطحاوي. فهذا يدل على أن النسخ القديمة من الترمذي فيها اختلاف بعضها فيه التحسين وبعضها فيه التحسين والتصحيح معا. والله أعلم. وعلى أي حال فالحديث بطرقه صحيح.(1/248)
477 - وعن جابر بن سمرة (قال: ((كان) 1 النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) .
رواه مسلم 2.
478 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا اشتد الحرُّ فأبْردوا بالصلاة، فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم) .
أخرجاه 3.
__________
1 في المخطوطة: أن.
2 صحيح مسلم (1: 432) واللفظ له، والحديث أيضا عند أبي داود (1: 213) وابن ماجه (1: 221) وأحمد في المسند (5: 106) .
3 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 18) وصحيح مسلم (1: 430) من عدة طرق وبروايات متقاربة أحدها لفظ الباب. والحديث في سن أبي داود (1: 110) وسنن الترمذي (1: 295- 296) وسنن النسائي (1: 248- 249) وسنن ابن ماجه (1: 222) وسنن الدارمي (1: 219) ومسند أحمد (2: 238 , 256 , 266 , 285 , 438 , 394 , 462 , 507) وانظر أيضا (2: 229 , 318 , 377 , 393 , 411 , 501) وأخرجه غيرهم. وله طرق أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.(1/249)
479 - وروى (ا) بن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم) .
480 - وعن أبي ذر قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم (في سفر) ، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذِّنَ فقال له: أَبْرِدْ، حتى رأينا فيء 1 التلول) .
أخرجاه 2.
__________
1 في المخطوطة: في.
2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 20) وهذا لفظه وفيه زيادة سأذكرها إن شاء الله، وكتاب الأذان (2: 111) بمعناه وزيادة، وصحيح مسلم (1: 431) بلفظ قريب. والحديث رواه أيضا أبو داود (1: 110) وسنن الترمذي (1: 297) وبين أن المؤذن هو بلال, وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 155, 162) . والأمر بالإبراد بالظهر عند شدة الحر: يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة, وابن عمر, وأبو موسى, وعائشة, والمغيرة, وأبو سعيد, وعمرو بن عبسة, وصفوان, وأنس, وابن عباس, وعبد الرحمن بن علقمة, وعبد الرحمن بن جارية, وانظر التلخيص الحبير (1: 181) .
والزيادة الموجودة في الحديث والموجودة في كل المصادر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.(1/250)
481 - وعن عبد الله بن عَمرو 1 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاةَ المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق، 2 ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس) .
رواه مسلم 3.
482 - وفي رواية له 4: (وقت 5 (صلاة) الفجر ما لم
__________
1 في المخطوطة: عبد الله بن عمر, والصواب ما ذكرناه فقد ورد في صحيح مسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص.
2 أي ثوراته وانتشاره.
3 صحيح مسلم (1: 427) وليس اللفظ له. اللفظ لأحمد لأنه نقل الحديث من المنتقى -والله أعلم- وفي المنتقى رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود, وانظر مسند أحمد (2: 213) ووقع فيه: نور الشفق، وهو خطأ مطبعي, وانظر (2: 210 , 223) وسنن أبي داود (1: 109) وسنن النسائي (1: 260) .
4 أي لمسلم في صحيحه (1: 427- 428) .
5 وقع في المخطوطة: ووقت الفجر، وليس هذا في مسلم, إنما الحديث في مسلم بلفظ "عن عبد الله بن عمرو, أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول , ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر.." الحديث.(1/251)
يَطْلَعْ قَرْنُ الشمس الأول ... ووقت صلاة العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ ويَسْقُطْ قَرْنُها الأول) .
483 - وعن أنس مرفوعاً: (تلك صلاةُ المنافق؛ يجلسُ يرقبُ الشمسَ، حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشيطانِ قام فَنَقَرَها أربعاً لا يذكُرُ اللهَ فيها إلا قليلاً) .
رواه مسلم 1.
484 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأتاه سائل يسأله 2 عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئاً، وأمر بلالاً 3 فأقام الفجرَ حين انْشَقَّ الفَجْرُ، والناسُ لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسُ، والقائلُ يقولُ: قد انتصف النهار أوْ لَمْ، وكان أعلمَ منهم. ثم أمره فأقام العصر، والشمسُ مرتفعةٌ، ثم أمره فأقام المغرب حين وَقَعَت الشمس، ثم أمره فأقام العِشا (ءَ) حين غاب الشّفَقُ، ثم أخَّر الفجر من الغدِ حتى انصرف منها، والقائلُ يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخَّر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس. ثم أخَّر العصر، فانصرف منها، والقائلُ يقول: احمرت
__________
1 صحيح مسلم (1: 434) والحديث رواه أيضا: أبو داود (1: 112- 113) من طريق مالك، والترمذي (1: 301- 302) والنسائي (1: 254) ومالك (1: 220) وعند مالك وأبي داود: تلك صلاة المنافق -ثلاثا-.
2 في المخطوطة: سأله.
3 في المخطوطة: بلال.(1/252)
الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوطِ الشّفَقِ. - وفي لفظ 1: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق - وأخَّر العِشا (ءَ) حتى كان ثلثُ الليل الأول. (ثم أصبح) 2 فدعا السائِلَ فقال: الوقت فيما بين هذين) .
رواه مسلم 3.
485 - وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة 4.
__________
1 هذا اللفظ في صحيح مسلم وليس في مسند أحمد مع أن لفظ الحديث لأحمد لا لمسلم وهو (1: 430) .
2 ما بين القوسين ليس في مسند أحمد.
3 مسند أحمد (4: 416) واللفظ له - إلا ما ذكرت -، قبل وصحيح مسلم (1: 429) بلفظ قريب, وسنن أبي داود (1: 108- 109) وسنن النسائي (1: 260- 261) .
4 صحيح مسلم (1: 428 , 429) وسنن النسائي (1: 258- 259) وسنن الترمذي (1: 286- 287) وسنن ابن ماجه (1: 219) ومسند أحمد (5: 349) . وأما بالنسبة لأبي داود فلم أر لفظ الحديث فيه، إنما قال بعد ذكره لرواية أبي موسى -السابقة-: رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا.. وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. (1: 109) . قلت: ولعل هذا هو السر الذي جعل الحافظ المزي لم يذكره في أطرافه, وإنما عزاه لمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فقط. وانظر تحفة الأشراف (2: 71) .
قلت: والحديث رواه أيضا ابن الجارود في المنتقى (60) وابن خزيمة (1: 166) .(1/253)
486 - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي المغربَ مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدُنا وإنه لَيُبْصِرُ مواقعَ نبله) 1.
487 - وعن جابر: (كان2 النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.... (و) المغرب إذا وجبت. أخرجاهما) 3.
488 - وعن أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، والشمس مرتفعة، حية، فيذهب الذاهب إلى العَوالي فيأتيهم، والشمس مرتفعة) .
أخرجاه 4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 40) واللفظ له، وصحيح مسلم (1: 441) . والحديث رواه أيضا ابن ماجه (1: 224- 225) وأحمد في المسند (4: 141- 142) .
2 في المخطوطة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي, وآثرنا لفظ الصحيحين. والحديث جزء من حديث طويل عندهما.
3 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 41) وصحيح مسلم (1: 446) . والحديث رواه أيضا أبو داود (1: 109) بلفظ: إذا غابت الشمس, والنسائي (1: 261- 262) بلفظ قريب, وأحمد في المسند (3: 369) .
4 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 28) واللفظ له وصحيح مسلم (1: 433) والحديث في أبي داود (1: 111) والنسائي (1: 253) وابن ماجه (1: 223) والدارمي (1: 219) ومسند أحمد (3: 161 , 214 , 217 , 223) ورواه أيضا بألفاظ متقاربة وبعضها أخص في مواطن من المسند, لا حاجة لذكرها.(1/254)
489 - وللبخاري 1 وبعضُ العَوالي من المدينة على أربعةِ أميال.
490 - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تُنْحَرُ 2 الجزور، فتُقْسَمُ عَشرَ قِسَمٍ، ثمَّ تُطْبَخُ فنَأكُلُ لَحْماً نضيجاً قبْلَ مغيبِ الشمسِ) .
أخرجاه 3.
491 - وعن أبي 4 المَليحِ قال: كنا مع بريدة في غزوة، في
__________
1 أخرجه البخاري من ضمن الحديث السابق وليس في رواية مستقلة، فانظره في كتاب مواقيت الصلاة (2: 28) وبمعناه ذكره كذلك أبو داود وأحمد في (2: 161) بلفظ أبي داود, والله أعلم. ويراد بالعوالي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها, وبعد بعضها عن المدينة أربعة أميال, وأبعدها ثمانية أميال, وأقربها ميلان وبعضها ثلاثة, وانظر سنن أبي داود ومسند أحمد في الموضعين المذكورين إذ فيهما ذكر: ميلين أو ثلاثة أميال أو أربعة. وفي لفظ البخاري زيادة بعد قوله: على أربعة أميال "أو نحوه".
2 في المخطوطة: لتنحر.
3 صحيح البخاري: كتاب الشركة (5: 128) بمعناه. وصحيح مسلم واللفظ له (1: 435) ومسند أحمد (4: 141، 142 , 143) .
4 في المخطوطة: ابن المليح, واسم أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي، ثقة من الثالثة, وقد وقع الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى بخطأ علمي عندما قال: عن أبي المليح أسامة بن عمير. فأسامة أبوه، وهو صحابي جليل له سبعة أحاديث, أما أبو المليح فهو ابنه واسمه عامر، وقيل: زيد, وقيل زياد, والأكثر على أنه عامر, وانظر كتب التراجم. والله أعلم.(1/255)
يومٍ ذي غَيْمٍ، فقال: بكِّروا بصلاة العَصْر، فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ تَرَك صَلاةَ العصرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه) .
رواه البخاري 1.
492 - وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: (الذي تفوته صلاةُ العصر، فكأنّما وُتِر أهلَهُ ومالَهُ) .
أخرجاه 2.
493- وللترمذي3-وصححه- عن (ا) بن مسعود مرفوعاً: (صلاة الوسطى صلاة العصر) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 31 , 66) والحديث في سنن النسائي (1: 236) وهو أيضا عند ابن ماجه (1: 227) من غير طريق أبي المليح وبمعناه. ورواه أحمد من طريق أبي المليح عنه مختصرا ومطولا بمعناه (5: 449- 450) .
2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 30) وصحيح مسلم (1: 435) ورواه بلفظ "من فاتته" (1: 436) والحديث في سنن أبي داود (1: 113) وسنن النسائي (1: 255) وصحيح ابن خزيمة (1: 173) .
3 سنن الترمذي (1: 339- 340) و (5: 218) والحديث موجود أيضا في مسند أحمد بأطول: (1: 392) والطيالسي في منحة المعبود (1: 71) كذلك.(1/256)
494 - ولهما1 عن علي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) .
495 – ولمسلم: (شغلونا) عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) 2.
496 - وعن البرا (ء) قال: (نزلت هذه الآية: {حافِظُوا عَلَى الصَّلواتِ وصلاةِ العَصْرِ} فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} 3 فقال رجل (كان جالساً عند شقيق له) : (فهي) إذن4 صلاةُ العصر؟. فقال (البراء) قد أخبرتُك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7: 405) وصحيح مسلم (1: 436) والحديث موجود أيضا عند أحمد (1: 122 , 135 , 137 , 144 , 150 , 152 , 154) ولأبي داود الطيالسي (1: 71) من منحة المعبود, وسنن الترمذي (5: 217- 218) وسنن أبي داود بمعناه (1: 112) والنسائي (1: 236) بأخصر, وسنن ابن ماجه (1: 224) وسنن الدارمي (1: 224) .
2 صحيح مسلم (1: 437) والحديث في مسند أحمد (1: 82 , 113 , 126 , 146 , 151) .
3 سورة البقرة: آية 238.
4 في المخطوطة: فهي إذا, والتصويب من صحيح مسلم.(1/257)
رواه مسلم 1.
497 - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
__________
1 صحيح مسلم (1: 437- 438) وفي رواية أخرى ذكرها معلقة بعد هذه وفيها زيادة: عن البراء بن عازب قال: "قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا". قلت: وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وأقره الذهبي. وانظر المستدرك (2: 281) - والحديث رواه البيهقي في سننه (1: 459) والطبري في تفسيره (5: 192- 193) . وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1: 102) وذكره ابن حزم في المحلى (4: 258) وزاد ابن حزم تعليقا: فصح نسخ هذه اللفظة, وبقي حكمها كآية الرجم, وبالله تعالى التوفيق.
والحديث رواه أحمد في مسنده (4: 301) وسمى الرجل السائل فقال: فقال له رجل كان مع شقيق يقال له: "أزهر".
2 مسند أحمد (4: 147) وسنن أبي داود (1: 113- 114) وصحيح ابن خزيمة (1: 174) وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك كما ذكره السيوطي: الفتح الكبير (3: 321) ونسبه أيضا لابن ماجه من طريق العباس، وكذا أخرجه ابن خزيمة عنه (1: 175) والحديث رواه أبو أيوب وعقبة معا, ولفظه: عن مرثد بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا, قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... ثم ذكر الحديث كما هنا. هذا لفظ أبي داود، زاد أحمد: فقال (عقبة) : بلى، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت, قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. اهـ. رضى الله عنهما وعن بقية أصحاب رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم كم كانوا حريصين على أداء الفرض بوقته, وعدم وجود المداهنة بينهم، وكيف كانوا ينصحون, ولا يسكتون على خطأ ما أمكن.(1/258)
498 - وعن (ا) بن عمر مرفوعاً: (إذا وُضِعَ عَشَا (ء) أَحَدِكم، وأُقِيمَت الصلاةُ، فابدءوا بالعَشا (ءِ) ، ولا يعْجَلَ حتى يفرُغَ 1 منه) .
أخرجاه 2.
499 - وللبخاري 3: (وكان ابنُ عُمر يوضَعُ له الطعامُ وتقامُ
__________
1 في المخطوطة: "تعجل", "تفرغ"، وما أثبتناه هو الموجود في صحيح البخاري, ولفظ مسلم: "ولا يعجلن".
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 159) وصحيح مسلم (1: 392) والحديث في سنن أبي داود (3: 345) وسنن الترمذي (2: 186) وسنن ابن ماجه (1: 302) ومسند أحمد (2: 20 , 103) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 159) وذكره أيضا بلفظه في كتاب الأطعمة (9: 584) . والخير موجود أيضا في سنن أبي داود (3: 345) وكذا ذكره مختصرا الترمذي (2: 186) وابن ماجه (1: 301) وأحمد في المسند (2: 103) .(1/259)
الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرُغَ، وإنه ليسمعُ قراءة الإمامِ) .
500 - وعن عبد الله بن المغفل 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَغْلِبَكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتكم المغربِ.
قال: والأعراب تقول: هي العِشَا (ء) ".
أخرجاه 2.
501 - وعن أنس قال: (أَخَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةَ العِشَا (ءِ) إلى نصفِ الليلِ، ثم صلَّى، (ثم) قال: قد صلى الناسُ وناموا، أما إِنكم في صلاةٍ ما انتظَرْتُمُوها.
قال أنس: كأني أنظُرُ إلى وَبِيص خاتمه لَيْلَتَئِذٍ) .
أخرجاه 3.
__________
1 في البخاري: عبد الله المزني لم يذكر اسم أبيه، وهو هو.
2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 43) وصحيح مسلم (1: 445) بمعناه، وكذا أخرجه أحمد في المسند (5: 55) وابن خزيمة (1: 176) وانظر فتح الباري (2: 44) فقد ذكر بعضا من روى هذا الحديث.
3 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 51) واللفظ له، وكتاب الأذان (2: 73 , 148 , 334) وصحيح مسلم (1: 443) بلفظ قريب.(1/260)
502 - وعن النعمان بن بشير قال: (أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاةِ - صلاةِ العِشاء الآخرة - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لِسقوط القمر الثالثَةِ) .
رواه أبو داود 1.
503 - وفي البخاري عن عائشة: (أَعْتَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة 2 نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، قال: ولا يُصَلي يومئذٍ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل (الأول) " 3.
__________
1 سنن أبي داود (1: 114) واللفظ له وهو في سنن الترمذي (1: 306) ورواه أيضا النسائي (1: 264) وأحمد في المسند (4: 270 , 272 , 274) والدارمي (1: 220) والحاكم (1: 194) والبيهقي (1: 448- 449) وكذا الطيالسي (1: 72) من منحة المعبود.
2 في المخطوطة: "بالصلاة" والتصحيح من البخاري.
3 في المخطوطة: "أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل"، والتصويب من البخاري. والحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (2: 47, و49) وهنا لفظه, وفي كتاب الأذان (2: 345, 447) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بلفظ قريب عدا الجملة الأخيرة (1: 441- 442) وسنن النسائي بلفظ أعتم بالعتمة, بدلا من العشاء، ولفظه الباقي قريب وفي آخره: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق ... (1: 267) ورواه أيضا بلفظ البخاري عدا الجملة الأخيرة (1: 239) ومسند أحمد (6: 34, 199, 215, 272) بألفاظ متقاربة وأطول وأخصر.(1/261)
504 - وعن عائشة قالت: (أعْتَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ حتى ذهب عامَّةُ الليل وحتى نام أهلُ المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: " إنه لَوَقْتُهَا. لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي) .
رواه مسلم 1.
505 - وعن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهرَ بالهاجِرَةِ، والعصْرَ والشمسُ نَقيَّة، والمغرب إذا وجبتْ، والعِشاء أحيانا يؤخرها، وأحياناً يُعَجَّل: (كان) إذا رآهم (قد) اجتمعوا عَجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّر، والصبحَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس) .
أخرجاه 2.
__________
1 صحيح مسلم (1: 442) والحديث أيضا عند النسائي بلفظه (1: 267) .
2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 41 , 47) بأخصر, وصحيح مسلم (1: 446- 447) واللفظ له. والحديث موجود كذلك في: سنن أبي داود (1: 109) وسنن النسائي بأخصر (1: 264) ومسند أحمد (3: 369) .(1/262)
506 - وعن جابر بن (سَمُرَةَ) 1 قال: (كان (رسول الله) 2 صلى الله عليه وسلم يُؤخِّر (صلاة) العِشاء الآخرةِ) .
رواه مسلم 3.
507 - وعن أبي برزة 4 الأسلمي (أن النبي صلى الله عليه وسلم ... (و) كان يَسْتحب أن يؤخِّرَ (من) العِشا (ء) التي تدعونها العَتَمَة، وكان يَكْرَه النومَ قبلها، والحديث بعدها....)
أخرجاه 5.
__________
1 في المخطوطة بياض، واستكملته من صحيح مسلم.
2 في المخطوطة: "النبي" والتصحيح من صحيح مسلم ومسند أحمد.
3 صحيح مسلم (1: 445) والحديث في مسند أحمد (5: 589 , 93، 94 , 95) وسنن النسائي (1: 266) .
4 في المخطوطة: بردة.
5 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 26) وهو جزء من حديث طويل واللفظ له, وصحيح مسلم (1: 447) بمعناه. والحديث رواه أبو داود (1: 109- 110) وسنن الترمذي مختصرا (1: 312- 313) وسنن النسائي (1: 262) وسنن ابن ماجه (1: 229) ومسند أحمد (4: 420 , 421 , 423) والدارمي (1: 273) والطيالسي (1: 69- 70) بمعناه، من منحة المعبود، وبعضها مطولا وبعضها مختصرا, وصحيح ابن خزيمة (1: 178) .(1/263)
508 - وفي حديث ابن عباس: ( ... فتحدث (النبي صلى الله عليه وسلم) مع أهله ساعة ثم رقد....) .
رواه مسلم 1.
509 - وعن عمر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ عند أبي بكرٍ الليلة كذلك في (الأمر من) أمر المسلمين، وأنا معه) .
رواه أحمد والترمذي 2.
510 -وعن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسم صلاتِكم، ألا إنّها العِشَاء وهم يُعْتِمُون بالإبل) .
__________
1 الحديث ساقه مسلم في صحيحه مطولا وفيه روايات (1: 530) .
2 هذا اللفظ لأحمد (1: 34) أخرجه أحمد في مسنده (1: 25- 26) مطولا، ووجه الشاهد فيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في أمر المسلمين, وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه...." الحديث, وأما لفظ الترمذي في سننه (1: 315) : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما"، وقال عنه الترمذي: حديث عمر حديث حسن, وانظر سنن الترمذي وتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه, ولم أره أشار إلى الرواية المختصرة عند أحمد بلفظ حديث الباب. والله أعلم.(1/264)
رواه مسلم 1.
511 - وله في رواية 2: (فَإنّها في كتاب اللهِ: العشاءُ، وإنّها تُعْتِم بِحَلاَبِ الإبل) .
512 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لَوْ يعلمُ الناسُ ما في النِّدا (ء) والصف الأولِ، ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا عليه، ولو يعلمون ما في التَّهْجِير لاسْتَبَقُوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً) 3.
513 - وعن عائشة قالت: (كُنّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفَجر مُتَلَفِّعات بمُروطِهِنَّ، ثم
__________
1 صحيح مسلم (1: 445) والحديث في سنن أبي داود (4: 296) وسنن النسائي (1: 270) وسنن ابن ماجه (1: 230) ومسند أحمد (2: 10, 18، 19, 49, 144) .
2 لمسلم في صحيحه (1: 445) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 96 , 139 , 208) وكتاب الشهادات (5: 393) وصحيح مسلم (1: 325) وسنن النسائي (1: 269) والموطأ (1: 68 , 131) ومسند أحمد (2: 278 , 303 , 374، 375 , 533) وقد وقع في المنتقى: الهجير, وهو خطأ مطبعي والله أعلم.(1/265)
يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن (حين يقْضين الصلاة، لا يَعْرِفُهُنَّ أحدٌ من الغَلَس) (1.
514 - وعن أبي 2 مسعود (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الأسفار حتى قبضه الله) .
رواه أبو داود 3 - وقال الخطابي: إسناده صحيح. ورواه ابن
__________
1 الحديث في صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 54) وأضفت ما بين القوسين منه, لأنه هو موضع الشاهد وهو شدة التغليس في صلاة الفجر, والله أعلم, وانظر أيضا: كتاب الأذان (2: 349 , 351) منه، وصحيح مسلم (1: 445- 446) وسنن أبي داود (1: 115) وسنن الترمذي (1: 287- 288) وسنن النسائي (1: 271) وسنن ابن ماجه (1: 220) والموطأ (1: 5) ومسند أحمد (6: 37 , 178- 179 , 248 , 258- 259) , ورواه غير هؤلاء أيضا.
2 في المخطوطة: ابن, وهو خطأ. فالراوي هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري لا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما, وقد ورد اسمه صريحا في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة "أبو مسعود الأنصاري".
3 هذا الحديث هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود في سننه (1: 107- 108) وأصل الحديث موجود عند غير أبي داود فهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.(1/266)
خزيمة في الصحيح 1.
515 - قال ابن عبد البر 2: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلِّسون".
516 - وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحَّرْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قُمْنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آية) .
__________
1 صحيح ابن خزيمة (1: 181) وصحيح ابن حبان 3: 38) فقد ذكره من طريق ابن خزيمة. قلت: قال أبو داود بعد ذكره للرواية: روى هذا الحديث عن الزهري: معمر ومالك وابن عينية, وشعيب بن أبي حمزة, والليث بن سعد, وغيرهم.
2 لفظ ابن عبد البر في الاستذكار (1: 52) : وفي هذا الحديث (حديث عائشة المار برقم 411) التغليس بصلاة الصبح, وهو الأفضل عندنا, لأنها كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر. اهـ.
قلت: وفي صحيح ابن حبان: عن معتب بن سمي قال: صلى بنا عبد الله بن الزبير الغداة فغلّس, فالتفت إلى ابن عمر, فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. فلما قتل عمر, أسفر بها عثمان رضوان الله عليه. (3: 39) وقد عنون عليه "ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة في أول هذه الأمة أول ما أسفر بها" ومعنى هذا أن دخول عثمان في قول ابن عبد البر يحتاج إلى بحث واستقصاء، والله أعلم.(1/267)
أخرجاه 1.
517 - وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) .
أخرجاه 2.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 53- 54) وكتاب الصوم (4: 138) وصحيح مسلم (2: 771) واللفظ له، وسنن الترمذي (3: 84) وسنن النسائي (4: 143) وسنن ابن ماجه (1: 540) والدارمي (1: 338) ومسند أحمد (5: 182 , 185 , 186 , 188) .
2 صحيح البخاري: كتاب الحج (4: 530) من غير ذكر كلمة "بجمع" وصحيح مسلم (2: 938) وسنن أبي داود (2: 193) وسنن النسائي (5: 262) ومسند أحمد (1: 426 , 434) . والمراد بقوله "قبل ميقاتها" هو أنه أراد -والله أعلم- أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، وليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر, لأن الصلاة قبل طلوع الفجر ليس بجائز بإجماع المسلمين, وإنما صلاها في أول الوقت المبكر من طلوع الفجر، فإنه في الحضر يصلي صلاة السنة في بيته حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالإقامة كما في حديث عائشة وغيرها -وهي في الصحيح- أما في مزدلفة فالناس مجتمعون لذا بادر بعد معرفته صلى الله عليه وسلم بطلوع الفجر بالصلاة في الغلس الشديد. وهذا واضح من حديث ابن مسعود نفسه -كما عند البخاري وغيره- ولفظه -كما في البخاري: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر- قائل يقول طلع الفجر, وقائل يقول: لم يطلع الفجر. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس بعد طلوع الفجر مباشرة, وانظر الكرماني (8: 171- 172) والنووي على مسلم (9: 27) وفتح الباري (3: 525- 526) وحاشية السندي على سنن النسائي (5: 262- 263) والله أعلم.(1/268)
518 - ولمسلم 1 قبل وقتها بغلس.
419 - وللبخاري 2 عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجنا 3 مع عبد الله (رضي الله عنه إلى مكة) ثم قدمنا 4 جَمْعًا، فصلى الصلاتين كلَّ صلاة وحْدَها، بأذان وإقامةٍ، والعَشاء 5 بينهما، ثم صلى (الفجر) حين طلع الفجر - قائلا 6 يقول: طلع الفجر، وقائل 7 يقول لم يطلع (الفجر) ، ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 قال: " إنَّ هاتين الصلاتين حُوِّلَتَا عن وَقْتِهِمَا في هذا المكان: المغرب والعشا (ء) ، فلا 9 يَقْدم الناسُ جَمْعاً حتى يُعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة) .
__________
1 صحيح مسلم (2: 938) .
2 صحيح البخاري: كتاب الحج (3: 530) واللفظ له ومسند أحمد (1: 418, 449) .
3 في المخطوطة: "خرجت"، والتصحيح من البخاري.
4 في المخطوطة: "فقدمنا"، والتصحيح من البخاري.
5 في المخطوطة: "وتعشا"، والتصحيح من البخاري.
6 في المخطوطة: "قائلا"، في الموضعين والتصحيح من البخاري.
7 في المخطوطة: "قائلا"، في الموضعين والتصحيح من البخاري.
8 في المخطوطة: "صلى الله صلى الله عليه وسلم بتكرار "صلى الله".
9 في المخطوطة: "ويقدم".(1/269)
520 - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسْفِرُوا بالفَجْر، فإنه أعظم لِلأجْر) .
صححه الترمذي 1.
521 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته 2.
وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) 3.
__________
1 سنن الترمذي (1: 289) وقال: حسن صحيح, والحديث رواه أبو داود (1: 115) والنسائي (1: 272) وابن ماجه (1: 221) وأحمد في المسند (3: 465) و (4: 140 , 142 , 143) والدارمي (1: 221) والطيالسي (1: 74) من منحة المعبود, وابن حبان (3: 34- 35) والبيهقي (1: 277) والطحاوي في معاني الآثار (1: 105- 106) .
2 الحديث أخرجه الجماعة: ففي صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 37- 38 , 56) وصحيح مسلم (1: 424 , 425) وسنن أبي داود (1: 112) وسنن الترمذي (1: 253) وسنن النسائي (1: 257- 258 , 273) وسنن ابن ماجه (1: 229) وموطأ مالك (1: 6) ومسند أحمد (2: 254 , 260 , 282 , 348 , 399 , 462 , 474) والطيالسي (1: 74) من منحة المعبود.
3 كذا ساق المصنف هذا اللفظ, وهو نفس الحديث بلفظ البخاري في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب, (2: 37- 38) .(1/270)
522 - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف أنت إذا كانت 1 عليك أمراءُ يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة - عن وقتها 2؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: " صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِّ، فإنها لك نافلة) .
رواه مسلم 2.
523 - وروى مسلم 3 (أنه عليه السلام كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) .
524 - وعن أنس مرفوعاً: (من نسى صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلك) .
أخرجاه 4.
__________
1 في المخطوطة "كان".
2 في صحيح مسلم تقديم وتأخير "أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها, أو يميتون الصلاة عن وقتها" قال: قلت.... صحيح مسلم (1: 448) والحديث في سنن أبي داود (1: 117) والترمذي (1: 332- 333) والنسائي (2: 113) بمعناه, وابن ماجه (1: 398) بمعناه ومسند أحمد (5: 168 , 169) .
3 الحديث أخرجه مسلم بأطول من حديث جابر بن سمرة فانظره (1: 463 , 464) من ثلاث روايات، وأخرجه أيضا الترمذي (2: 480) وأبو داود (4: 29 , 263) والنسائي (3: 80) .
4 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 70) وصحيح مسلم (1: 477) ونسبه المزني في تحفة الأشراف (1: 313) لسنن النسائي الكبرى.(1/271)
525 - ولمسلم: (إذا رَقَدَ أحدُكم عنِ الصلاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرَها؛ فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} (1.
رواه مسلم.
526 - وعن أبي قتادة - في قصة نومهم عن صلاة الفجر - وفي آخره: (ثم صَلى الغَداةَ، فَصنع كما (كان) يصْنعُ كلَّ يومٍ) .
رواه مسلم 2.
527 - وعن عمران بن حصين قال: (سَرَيْنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان (من) آخر الليل عَرَّسْنا، فلم نستيقظ 3 حتى أيقظَنا 4 حَرّ الشمس، فجَعَل الرجلُ منا يقومُ دَهشاً إلى طُهوره، قال فأَمرهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَسْكنوا، ثم ارتحلنا (فسرنا) حتى إذا ارتفعت الشمس توضَّأَ، ثم أمر بلالاً فأذَّن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقامَ فصلّيْنا، فقالوا: يا رسول الله ألا نُعيدُها في وقتها من الغَد؟ فقال: " أيَنْهاكم ربُّكم (تبارك وتعالى) عن الرِّبا 5 ويقبَلُه منكم؟) .
__________
1 سورة طه: آية 14.
2 صحيح مسلم (1: 472- 474) وسبق تخريجه والإشارة إليه برقمي (3 و 374) .
3 رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ.
4 رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ.
5 رسمت في المخطوطة "الربي".(1/272)
رواه أحمد في المسند 1، 2.
528 - وعن جابر (أن عمر (بن الخطاب) جاء يومَ الخَنْدَقِ بَعْدَ ما غَرَبَت الشمسُ فجعل يسبُّ كفارَ قريش، قال 3: يا رسول الله، ما كدت أُصلي العصْرَ حتى كادت الشمسُ تغرُب. قال 4 النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صلَّيتُها. (فقمنا إلى بطحان) فتوضأ (للصلاة) وتوضأنا (لها) ، فصلى العصرَ بعدَ ما غرُبَت الشمسُ، ثمَّ صلَّى بعدَها المغرب) .
أخرجاه 5.
529 - وعن أبي سعيد قال: (حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوِيٍّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعا (لى) : {وَكَفَى
__________
1 رسمت في المخطوطة "المسجد".
2 مسند أحمد (4: 441) وقد سبق تخريج قصة التعريس من حديث عمران والإشارة إليه برقم (471) . وانظر مجمع الزوائد (1: 322) .
3 في المخطوطة: "وقال" بزيادة الواو.
4 في المخطوطة: "فقال" بزيادة الفاء.
5 صحيح البخاري -وهذا لفظه- في كتاب مواقيت الصلاة (2: 68 , 72) وكتاب الأذان (2: 123) وكتاب الخوف (2: 434) وكتاب المغازي (7: 405) وصححه مسلم (1: 438) والحديث في سنن الترمذي (1: 338- 339) وسنن النسائي (3: 84- 85)(1/273)
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً} 1 قال: فدعا 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأقام الظهر، فصلاها، وأحسن 3 صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصرَ، فصلاها وأحسن 3 صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلكم 4 قبل أن ينزل الله عزَّ وجلَّ في صلاةِ الخوفِ {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} 5) .
رواه أحمد والنسائي بسند جيد 6. ولم يذكر المغرب.
530 - وروى أحمد ((أن (النبي) صلى الله عليه وسلم) 7 عام
__________
1 سورة الأحزاب: 25.
2 رسمت في المخطوطة "فدعى".
3 في المخطوطة "فأحسن" بالفاء, والتصويب من مسند أحمد.
4 في المخطوطة: "وذلك" والتصويب من المسند.
5 سورة البقرة: 239.
6 مسند أحمد (3: 25 , 49 وهذا لفظه, و 67- 68) وسنن النسائي (2: 17) وسنن الترمذي (1: 296- 297) قلت: ورجاله كلهم ثقات. فأحمد يرويه عن: عبد الملك بن عمرو ويحيى بن سعيد وحجاج القطان بن محمد المصيصي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والله أعلم. وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان عن ابن أبي ذئب, بسند أحمد. وكلهم ثقات.
7 في المسند "أنه صلى".(1/274)
الأحزاب (صلى المغرب) فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم عاد المغرب) 1.
531 - وعن ابن عمر مرفوعاً: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسيها، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام) .
رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن 2 وروي موقوفا.
__________
1 الحديث رواه الإمام أحمد (4: 106) من حديث أبي جمعة: حبيب بن سباع رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني في الكبير كذلك من حديثه كما في مجمع الزوائد (1: 324) وفي كلا الإسنادين ابن لهيعة.
2 في مجمع الزوائد (1: 324) قد أسنده للطبراني في الأوسط وقال الهيثمي فيه: ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستحلي لم أجد من ذكره. اهـ.(1/275)
باب ستر العورة
532 - عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه 1 منه شيء) .
أخرجاه 2.
533 - ولمسلم 3 على عاتقيه.
__________
1 في المخطوطة: "عاتقة" والتصويب من الصحيحين.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 471) وصحيح مسلم (1: 368) واللفظ له.
3 قوله "ولمسلم"، اللفظ موجود في البخاري -كما مر- بالتثنية كما هو في مسلم ولفظ البخاري, تحت باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه, "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء" فهو من المتفق عليه أيضا, والحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم, والحديث -عند أحمد باللفظين- كما ذكره المجد في المنتقى.(1/276)
534 - وعنه مرفوعاً: (من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه) 1.
رواه البخاري وأبو داود 2 - وزاد - على عاتقيه.
535 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا 3 به في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه) 4.
536 - وقالت أم هانئ: (الْتَحَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بثوبٍ، وخالف بين طرفيه (على عاتقيه) (5.
رواهما البخاري.
__________
1 في المخطوطة: أطرفيه.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 471) , وسنن أبي داود (1: 169) والزيادة التي أشار إليها المصنف هي أيضا عند أحمد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (1: 471) ولم يشر إلى سنن أبي داود) .
3 في المخطوطة: "سبل" وهو خطأ من الناسخ.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 468 , 469) وفيه لفظه. والحديث موجود في صحيح مسلم (1: 368) بلفظه أيضا. فالحديث متفق عليه, والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم.
5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 468) تعليقا. ورواه البخاري موصولا لكن ليس فيه (وخالف بين طرفيه) وذلك في كتاب الصلاة (1: 469) ورواه مسلم من وجه آخر (1: 498) وهو عند أحمد أيضا (6: 342 , 343) ورواه مختصرا (6: 425) .(1/277)
537 - وروى 1 أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً: (قام رجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فسأله 2 عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: " أوكلكم يجد ثوبين؟ " ثم سأل 3 رجلٌ عُمَرَ فقال: إذا وسَّع الله عليكم 4 فأوْسِعوا، جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابَهُ، صلّى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقباء، في سراويلَ وَرِدَا (ء) ، في سراويلَ وقميصٍ، في سَراويلَ وقبَا (ء) ، (في تُبَّان وقباء) في تُبَّان وقميص، (قال) : وأحسبه قال -: في تُبّان وردا (ء) (5.
538 - وروى أيضا عن أبي سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه
__________
1 أي البخاري.
2 في المخطوطة: "فسئله".
3 في المخطوطة "سئل".
4 هذه اللفظة ليست في البخاري بشرح الفتح.
5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 475) والسراويل: قال ابن سيده (4: 83) فارسي معرب, يذكر ويؤنث, ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير, والأشهر عدم صرفه, والتبان: بضم المثناة وتشديد الموحدة, وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليست له رجلان, وقد يتخذ من جلد, وقال في النهاية التبان: سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة فقط, ويكثر لبسه الملاحون (1: 181) .
والقباء: بالقصر والمد, قيل هو فارسي معرب, وقيل عربي مشتق قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه, سمي بذلك لانضمام أطرافه, وانظر الفتح (1: 475) .(1/278)
وسلم
عَن اشتمالِ الصّمّا (ء) ، وأن يَحْتَبِيَ الرجل في ثوبٍ واحد، ليسَ على عاتِقهِ 1 منه شيء (2.
539 - (وأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان (3.
540 - وروى أيضا عن (ابن) المنكدر قال: (دخلت على جابر، وهو يصلِّي في ثوبٍ مُلْتَحِفاً به، ورداؤه 4 موضوع، فلما انصرف
__________
1 لفظ البخاري في جميع الكتب (ليس على فرجه منه شيء) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 476- 477) وفي كتاب الصوم مختصرا (4: 239) وفي كتاب اللباس (10: 279) بلفظه, وبمعناه (10: 278) وفي كتاب الاستئذان (11: 79) . والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة (الفتح 10: 278 , 279) ومسلم من حديث جابر (3: 1661) ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة وجابر (4: 55) ورواه الترمذي أن حديث أبي هريرة (4: 235) وقال: وفي الباب عن علي وابن عمر, وعائشة, وأبي سعيد, وجابر, وأبي أمامة. ورواه كذلك من وجوه: النسائي وابن ماجه وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد بلفظ البخاري (3: 6، 13 , 46 , 66 , 96) .
3 رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 465) وذكره ضمن حديث أبي هريرة من غير ذكر الأمر في كتاب الصلاة (1: 477) وأخرجه البخاري أيضا في مواضع من حديث أبي هريرة, وذكره أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد حسن. وانظر الفتح (1: 466) .
4 في المخطوطة: ورواه.(1/279)
قلنا: يا أبا عَبدِ الله تُصلي ورِداؤُك 1 موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يرانيَ الجُهال مثْلُكُم، رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا (2.
541 - وفي رواية له 3 (صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وأثيابه موضوعة (على المشجب) .
542 - وفي لفظ لأحمد 4 من حديث أبي هريرة: (نهى عن لبستين: أن 5 يَحْتَبِيَ أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على فَرْجِهِ منِه شيء، وأن 6 يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف (بين) طرفيه على عاتقيه) .
543 - ولهما عنه 7 (وأن يشتمل الصماء في الثوب الواحد ليس
__________
1 في المخطوطة: ورداءك.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 478) وذكره بلفظ قريب (1: 467) وأخرجه مسلم بمعناه (1: 369) .
3 أي للبخاري في كتاب الصلاة (1: 467) وفيه زيادة: قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك, وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ".
4 مسند أحمد (2: 319) وانظر (2: 432 , 464 , 475 , 477- 478 , 491 , 503 , 510 , 529) أيضا.
5 في المخطوطة "وأن" بزيادة الواو.
6 في المخطوطة: "ولا".
7 لم أجد هذا الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ، فانظر البخاري في كتاب الصلاة (1: 477) وكتاب المواقيت (2: 58) وكتاب البيوع (4: 358) وكتاب اللباس (10: 278 , 279) وصحيح مسلم (1: 368) .(1/280)
على أحد شقيه منه شيء) .
544 - وعن البرا (ء) : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعاً، بعيدَ ما بين المنكبين، له شَعر يبلغ شَحْمةَ أُذنيه، (رأيته) في حُلَّةٍ حَمْرا (ء) لم أر 1 شيئاً قط أحسنَ منه) .
أخرجاه 2.
545 - وعن أنس (قال) : (كان أحبَّ الثيابِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحِبْرَةُ) 3.
أخرجاه 4.
546 - وفي حديث أبي جحيفة: (خرج في حلة حمراء، ثم ركزت له عنزة) .
__________
1 في المخطوطة: "أرى" وهو خطأ من الناسخ.
2 صحيح البخاري كتاب المناقب (6: 565) واللفظ له, ورواه مختصرا في كتاب للباس (10: 305 , 356) وصحيح مسلم (4: 1818) ورواه أيضا بمعناه أبو داود (4: 81) والترمذي (4: 219) وسنن النسائي (8: 183) .
3 في المخطوطة: "الحمرة" وهو خطأ من الناسخ.
4 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 267) واللفظ له، وصحيح مسلم عدا قوله "أن يلبسها" (3: 1648) وسنن أبي داود (4: 51) باللفظ الآخر مختصرا. وسنن الترمذي بلفظه (4: 249) وسنن النسائي (8: 203) ومسند أحمد (3: 291) بلفظه, وانظر (3: 134 , 184 , 251) بمعناه.(1/281)
أخرجاه 1.
547 - ولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 2.
548 - ولأبي داود 3 عن عمران بن 4 حصين مرفوعاً: (لا أركب (الأرجوان) 5 ولا ألبس المعصفر) .
549 - ولهما 6 عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَلْبسوا الحريرَ، فإنّه من لبسه في الدنيا، لم يَلْبَسه في الآخرة) .
__________
1 حديث أبي جحيفة طويل ذكر المصنف هنا جزءا منه، فانظره في صحيح البخاري كتاب الصلاة (1: 485) وصحيح مسلم (1: 360) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند.
2 كذا في الأصل, ولم يذكر متن الحديث, ولعله يريد -والله أعلم- نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. ولفظ مسلم "نهى عن التزعفر للرجال", وهو مما اتفق عليه الشيخان، وأخرجه أصحاب السنن أيضا من حديث أنس بن مالك, فانظر صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 304) وصحيح مسلم (3: 1662) .
3 سنن أبي داود (4: 48) .
4 في المخطوطة: "ابن" بزيادة ألف.
5 في المخطوطة: بياض، وكأن الناسخ لم يعرف معناها فلم يكتبها. والحديث أطول من هذا في أبي داود.
6 صحيح البخاري بمعناه: كتاب اللباس (10: 284) وصحيح مسلم واللفظ له (3: 1642) والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا.(1/282)
550 - ولهما 1 عن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبُوس الحرير - إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما) ".
551 – ولمسلم: (إلا موضع إصبعين2، أو ثلاث، أو أربع (3 وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه (.
552 - وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في (لبس) الحرير لحكة كانت بهما) .
أخرجاه 4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 284) وصحيح مسلم (3: 1642) واللفظ له.
2 ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش بخط مغاير, وهو من الحديث.
3 صحيح مسلم (3: 1643- 1644) لكن في الأصل: "ثلاثة أو أربعة" وما في الأصل هو موجود في سنن أبي داود (4: 47) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا.
4 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6: 100) وكتاب اللباس (10: 295) وصحيح مسلم (3: 1346) وليس اللفظ لهما أو لواحد منهما. وأخرجه أبو داود (4: 50) وأخرجه أحمد واللفظ له. فانظر المسند (3: 127 , 180 , 215 , 255 , 273) وهو موجود في بقية السنن.(1/283)
553 - وللترمذي 1: (وشكوا إليه القمل، فرخص لهما في قميص الحرير (في غزاة لهما) 2.
554 - وعن عقبة بن 3 عامر قال: (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حَريرٍ فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً (عنيفاً) 4 شديداً كالكارِهِ له، ثم قال: لا يَنْبغي هذا للمتقين) .
أخرجاه 5.
__________
1 قوله: للترمذي: ليس هذا لفظ الترمذي وإنما هو لأحمد أيضا, فانظره في المسند (3: 252) ومعناه (3: 122 , 192) وأما لفظ الترمذي (4: 218) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما, فرخص لهما في قمص الحرير, قال: ورأيته عليهما, والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.
2 في المخطوطة: "غنا لهما" وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "ابن" بزيادة الألف.
4 ما بين القوسين ليس في الصحيحين, وإنما هو عند أحمد.
5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 484- 485) وكتاب اللباس (10: 269) واللفظ له وصحيح مسلم (3: 1646) والحديث رواه النسائي (2: 72) بلفظ البخاري, ومسند أحمد (4: 149) واللفظ له بالزيادة, ورواه أيضا (4: 150) وبين فيه أن الصلاة التي كان قد صلاها عليه الصلاة والسلام وهو لابس الفروج كانت المغرب.(1/284)
555 - وعن عائشة (أنها نصبت سترةً فيها تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فنزعه وقطعه وسادتين، فكا (ن) يستند عليهما) .
أخرجاه 1.
556 - ولأحمد 2: (فقد 3 رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة) .
557 - وعن ابن عمر مرفوعا: ((إنّ) الذين يَصْنعون هذه الصُّوَرَ يُعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم) .
أخرجاه 4.
558 - وللبخاري عن عائشة مرفوعا 5
__________
1 قلت: هذا اللفظ لم أجده في الصحيحين, وإن كان هو أقرب إلى لفظ مسلم، فانظر صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 122) وكتاب اللباس (10: 386- 387) وصحيح مسلم (3: 1668- 1669) .
2 مسند أحمد (6: 247) .
3 في المخطوطة: "فلقد" بزيادة لام.
4 صحيح البخاري: باب اللباس: (10: 382- 383) واللفظ له, وصحيح مسلم (3: 1670) .
5 في المخطوطة: لم يذكر لفظ الحديث. ولعله يريد حديثها عنده ولفظه: "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " أخرجه في كتاب اللباس (10: 386- 387) أو لفظها عنده " إن أصحاب هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم, وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيها الصورة" أخرجه في كتاب اللباس (10: 389) والله أعلم.(1/285)
559 - ولأبي داود وغيره: ثوب فيه تصاوير.
560 - وعن ابن عباس: (وجاءه رجل فقال: إني صورت هذه التصاوير فأفتني. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صوَّرَها نفْسًا يعذَّبُ بها في نار جهنم. فإن كنت (لا بد فاعلا فاجعل الشَّجَرَ وما لا نَفْسَ لَه.
أخرجاه 1.
561 - وعن أبي هريرة 2 مرفوعاً: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس) 3.
__________
1 البخاري: كتاب البيوع (4: 416) وكتاب التعبير (12: 427) بمعناه فيهما. وصحيح مسلم (3: 1670- 1671) بلفظ قريب، وأخرجه النسائي (8: 190) وأحمد (1: 308) بلفظه إلا قوله "يعذب بها في نار جهنم" فعند أحمد وكذا عند مسلم "تعذبه في جهنم ".
2 في المخطوطة: "أبي طلحة" وهو خطأ من الناسخ أو سبق قلم, وإنما الحديث من رواية أبي هريرة وليس -فيما أعلم- لأبي طلحة في هذا الباب شيء. والله أعلم.
3 الحديث من رواية أبي هريرة في صحيح مسلم (3: 1672) وسنن أبي داود (3: 25) وسنن الترمذي (4: 207) وقال الترمذي: وفي الباب: عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة, وهذا حديث حسن صحيح. أخرجه أيضا أحمد في المسند (2: 262 - 263 , 311 , 343 , 444 , 476 , 537) ورواه مختصرا من غير ذكر "الكلب" (2: 327 , 385 , 392 , 414) وسنن الدارمي (2: 199) . وانظر الفتح الكبير (3: 327) فلم يذكر أيضا سوى أبي هريرة فيه. والله أعلم.(1/286)
562 - وعن أُسامة بن 1 زيد قال: (كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم (قبطية كثيفة) 2 كانت مما أهداها 3 له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي. (فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فَلْتَجْعَلْ) 4 تحتها (غلالة) 5 فإني أخاف أن تصف (حجم عظامها) 6.
رواه أحمد 7.
563 - وفي البخاري 8: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن
__________
1 في المخطوطة: "ابن" بزيادة ألف.
2 في المخطوطة: بياض، واستكملت النص من المسند.
3 في المخطوطة: أهدى، والتصويب من المسند.
4 في المخطوطة: "قال: ثم بياض.. أن تجعل"، واستكملت النقص من المسند.
5 في المخطوطة: بياض، واستكملت النقص من المسند.
6 في المخطوطة: بياض، واستكملت النقص من المسند.
7 مسند أحمد (5: 205) من طريقين: الأول قال فيه عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال:.. والثاني ذكر اسم ابنه فقال: عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه.
8 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, وسيأتي برقم (603) والحديث أخرجه البخاري بلفظ "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين ... " الحديث. في كتاب اللباس (10: 332، 333) وكذا في كتاب الحدود (12: 159) بلفظ لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. والحديث أخرجه أبو داود (4: 60) والترمذي (5: 105- 106) وابن ماجه (1: 614) وأحمد في المسند (1: 354 , 330) .(1/287)
المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات بالرجال (.
564 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحد (ة) .
أخرجاه 1.
565 - ولمسلم 2: (إذا انقطع شِسْعُ أحدكم 3 فلا يَمْشِ 4 في الأخرى، حتى يُصلحها) .
566 - وله 5 من حديث جابر: (ولا (يَمْشِ في خُف) واحدٍ) .
567 - ولمسلم 6 عن جابر مرفوعاً: (استكثروا لبس النعال، فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 309) وفيه زيادة: "ليحفهما أو لينعلهما جميعا" وصحيح مسلم (3: 1660) وفيه الزيادة. والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه.
2 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (3: 1660) والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي أيضا.
3 في المخطوطة: "نعل أحدكم" فكلمة "نعل" ليست في مسلم وإنما هي في غيره.
4 في المخطوطة: "يمشي" بزيادة الياء في آخره.
5 صحيح مسلم (3: 1661) .
6 قلت: هذا اللفظ ليس لمسلم ولا لأحمد ولا لأبي داود، فانظر صحيح مسلم (3: 1660) ولفظه: قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال, فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. ومثله عند أبي داود (4: 69) ومسند أحمد (3: 337 , 360) وأخرجه النسائي كذلك كما في تحفة الأشراف (2: 346) .(1/288)
568 - ولأبي داود عن فضالة بن 1 عبيد مرفوعاً: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا) 2.
569 - وسئل أنس: ((أ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم) .
رواه البخاري 3.
570 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، (قال) قلت: (يا رسول الله) فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: " إن استطعت أن لا يراها أحد
__________
1 في المخطوطة "ابن".
2 لفظ أبي داود (4: 75) كان النبي صلى الله عليه وسلم.. والحديث عند أحمد أيضا (6: 22) وهو جزء من حديث طويل فيه رحلة صحابي من أجل حديث واحد والنهي عن كثرة الإرفة, فلينظره من أحب فيهما.
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 494) وكتاب اللباس (10: 308) وصحيح مسلم (1: 391) . والحديث موجود في سنن الترمذي (2: 249) وسنن النسائي (2: 74) وسنن الدارمي (1: 260) وأخرجه أحمد في المسند (3: 100 , 166 , 189) . فالحديث متفق عليه.(1/289)
فلا يَرَيَنْهَا "، 1 قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: " فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه".
رواه الخمسة 2 إلا النسائي، وحسنه الترمذي.
571 - ولهما 3 عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا ينظر الله (يومَ القيامةَ) إلى من جَرّ إزَارَهُ بَطَرًا) .
572 - وللبخاري 4: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 5 النار) .
573 - وعن ابن عمر مرفوعاً: (من جرَّ ثوبه خيلا (ء) لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: (يا رسول الله) : إن إحدى (شِقّيِ)
__________
1 في المطبوعة: "ترينها".
2 سنن أبي داود (4: 40- 41) وسنن الترمذي (5: 97- 98 , 110) وسنن ابن ماجه (1: 618) ومسند أحمد (5: 3- 4) واللفظ له. وقال الترمذي في الموضعين: هذا حديث حسن. واسم جد بهز بن حكيم: معاوية بن حيدة القشيري.
3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 257- 258) واللفظ له, وصحيح مسلم (3: 1653) والحديث في الموطأ (2: 914) وابن ماجه (1: 1182) . والحديث مروي من طريق ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما.
4 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 256) والحديث في سنن النسائي (8: 207) ومسند أحمد (2: 287 بمعناه و 410، 461 , 498. بلفظه و 504) بمعناه.
5 في المخطوطة: "في".
6 وفي المخطوطة: "إحدى إزاري".(1/290)
إزاري يسترخي 1 إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال (النبي صلى الله عليه وسلم) : إنك لست ممن يَصْنَعُه خيلا (ء) 2.
رواه البخاري 3.
574 - وعنه مرفوعاً: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر (منها) شيئاً خيلا (ء) لم ينظر الله إليه يوم القيامة (.
رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح 4.
575 - وعن ابن عمر مرفوعاً: (من لبس ثوب شُهْرَةٍ في الدنيا ألْبَسَه الله ثوبَ مَذَلّةٍ يوم القيامة) .
إسناده جيد، رواه أحمد وأبو داود 5.
__________
1 في المخطوطة: "يترخى".
2 في المخطوطة: "ممن يفعل ذلك خيلاء".
3 صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة (7: 19) وكتاب اللباس (10: 254) وهنا لفظه, وأخرجه البخاري مختصرا كذا في كتاب الأدب (10: 478) . والحديث أخرجه أيضا أبو داود (4: 56- 57) والنسائي (8: 208) ومسند أحمد (2: 104 , 136 , 147) .
4 سنن أبي داود (4: 60) وسنن النسائي (8: 208) وسنن ابن ماجة (2: 1184) وقال عقيبه: قال أبو بكر (بن أبي شيبة) : ما أغربه. قلت: في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد فيه مقال.
5 سنن أبي داود (4: 43- 44) وسنن ابن ماجه (2: 1192 - 1193) واللفظ له, ومسند أحمد (2: 92 , 139) .
قلت: في الإسناد المهاجر بن عمرو النبال الشامي الراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد ذكره ابن حبان في الثقات.(1/291)
576 - وعن ابن مسعود مرفوعاً: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل 1 يحب أن يكون ثوبُه حسناً ونعلُه حسنةً 2 قال: إن الله جميلٌ يُحب الجمال. الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وغَمْطُ الناس) .
رواه مسلم 3.
577 - وعن عبد الله بن عمر (و) 4 مرفوعاً: (كلوا واشربوا (والبسوا) وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة) .
رواه البخاري 5.
__________
1 في المخطوطة: "فقال له رجل: إن أحدنا"، والتصويب من مسلم.
2 في المخطوطة: "حسنا".
3 صحيح مسلم (1: 93) .
4 في المخطوطة "ابن عمر" وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه. فعند أحمد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فانظره (2: 181) بزيادة " والبسوا". وانظر سبل السلام (4: 318) بتعليقنا.
5 رواه البخاري تعليقا من غير ذكر اسم الراوي بل قال: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا...." وذلك في كتاب اللباس (10: 252) ولم يصله البخاري في مكان آخر وقد وصله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما. وانظر الفتح (10: 253) .(1/292)
578 - وزاد أحمد 1: (إن الله يحب أن ترى نعمته 2 على عبده) 3.
579 - روى الترمذي 4 هذه الزيادة، وحسنها، وقال: (أثر نِعْمَتِه) 5.
580 - وفي حديث أبي رجا (ء) العطاردي: (خرج علينا عمران بن حصين، وعليه مطرف من خز لم نره 6 عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله (عز وجل) عليه نعمة، فإن الله (عز وجل) يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه) .
رواه أحمد 7 بإسناد جيد.
__________
1 مسند أحمد (2: 182) .
2 في المخطوطة: "تر أثر نعمته".
3 في المخطوطة: "عبيده".
4 سنن الترمذي (5: 123- 124) وحسنه.
5 في المخطوطة: "نعمه". والحديث نسبه في الفتح الكبير: للحاكم أيضا.
6 في المخطوطة "أره".
7 مسند أحمد (4: 438) .
قلت: في إسناده "فضيل بن فضالة" وثقة ابن معين, وقال ابن شاهين في الثقات: ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات, وروى عنه شعبة, وانظر التهذيب (7: 298) .(1/293)
581 - (و) عن سهل (بن) معاذ الجهني 1 عن أبيه مرفوعاً: (من ترك أن يلبس صالح الثياب - وهو يقدر عليه - تواضعاً لله (تبارك وتعالى) ، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حُلَلِ الإيمان أيَّتَهُنَّ شاء) .
في إسناده ضعف وحسنه الترمذي 2.
__________
1 في المخطوطة: "رواه أحمد بإسناد جيد عن سهل, وعن معاذ الجهني عن أبيه ... " والحديث رواه أحمد في المسند من طريق روح ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة-رجل من قيس- ثنا أبو رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران.." الحديث بينما الراوي عن معاذ الجهني رضي الله عنه هو ابنه سهل, وأيضا الصحابي الراوي لهذا الحديث هو معاذ بن أنس الجهني وليس أبوه, وسأذكر شيئا عن سهل عند قوله في آخر الحديث إسناده ضعيف. والله أعلم.
2 مسند أحمد (3: 438) وهو جزء من حديث.
وقوله: في إسناده ضعف.. لأنه من طريق ابن لهيعة عن زبان عن سهل والرواية عن هذا الطريق ساقطة فزبان بن فائد منكر الحديث، قال ابن حبان: منكر الحديث جدا يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به, وقال الحافظ ابن حجر: لا يعتبر حديثه (سهل) ما كان من رواية زبان بن فائد عنه, وقال ابن حبان في الضعفاء عن سهل: منكر الحديث جدا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان, فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة, وإنما اشتبه هذا, لأن راويها عن سهل زبان إلا الشيء بعد الشيء, وزبان ليس بشيء, والله أعلم, قلت: وأخرج أحمد من هذا الطريق كثيرا منها في المجلد الثالث. وانظر ترجمتهما: التهذيب (4: 258) (3: 308) والمجروحين لابن حبان (1: 313 , 347) والميزان (2: 65 , 241) والمغني في الضعفاء (1: 236 , 288) .
فالحديث ضعيف من هذا السند لكن رواه الترمذي (4: 650) بلفظ قريب من طريق عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه, وقال: هذا حديث حسن.(1/294)
582 - ورواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعاً: (البذاذة من الإيمان) . ورجاله ثقات 1.
قال أحمد: هو التواضع في اللباس.
583 - وعن أبي رمثة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران) .
رواه الخمسة إلا ابن ماجه 2.
__________
1 سنن أبي داود (4: 75- 76) وسنن ابن ماجه (2: 1379) وفيه: قال: البذادة القشافة يعني التقشف. قلت: عزاه في الفتح الكبير لأحمد والحاكم أيضا عن أبي أمامة الحارثي, وقد فتشت فهارس المسند فلم أعثر فيها على أبي أمامة الحارثي، وقرأت مسند أبي أمامة الباهلي -مع طوله- في المسند فلم أعثر على رواية لأبي أمامة الحارثي فيه سوى واحدة وليس فيها هذا الحديث، والله أعلم.
2 سنن أبي داود (4: 52 , 86) وسنن الترمذي (5: 119) وحسنه. وسنن النسائي (8: 204) ومسند أحمد (2: 226 , 227 ,228) .
واسم أبي رمثة: حبيب بن حيان, ويقال: اسمه رفاعة بن يثربي. كذا قال الترمذي. ويقال التميمي, والتيمي, والله أعلم.(1/295)
584 - ولمسلم 1 عن عائشة (قالت) : (خرج النبي 2 صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه مِرْط 3 مُرَحَّل 4 من شَعَر أسْوَدَ) .
585 - وعن أم خالد قالت: (أُتِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خَميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها 5 هذه الخميصة؟
__________
1 صحيح مسلم (3: 1649) والحديث في سنن أبي داود (4: 44) وسنن الترمذي (5: 119) ومسند أحمد (6: 162) .
2 في المخطوطة: "خرج علينا رسول الله"، وما أثبتناه هو الموجود في المصادر الأصلية التي ذكرتها قبل.
3 في المخطوطة "برد".
4 في المخطوطة تبعا للمسند "مرجل" بالجيم المعجمة. وما أثبتناه هو الموجود في مسلم وغيره. وهو رأي الجمهور. قال النووي: أما المرط: فبكسر الميم وإسكان الراء, وهو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خزّ, قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به, وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعا ولا يلبسه إلا النساء ولا يكون إلا أخضر, وهذا الحديث يرد عليه.
وأما قوله "مرحل" فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أي عليه صور الرجال, والصواب الأول. ومعناه عليه صورة رحال الإبل, ولا بأس بهذه الصور وإنما يحرم تصوير الحيوان, وقال الخطابي: "المرحل" الذي فيه خطوط. اهـ. شرح صحيح مسلم (14: 57- 58) والله أعلم.
5 في المخطوطة "تكسون".(1/296)
فَأسْكِتَ 1 القوم، قال 2 ائتوني بأم خالد، فأتيَ بيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فألبَسنيها بيدِه وقال: (أ) بْلي و (أ) خْلِقي 3 مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويُشير بيده إليَّ ويقول: يا أُمَّ خالد هذا سَنا يا أُم خالد والسنا بلسان الحبشة الحسن) .
رواه البخاري 4.
586 - وعن عبد الله بن عمر (و) 5 قال: (رأى 6 رسول الله
__________
1 في المخطوطة: "فسكت".
2 في المخطوطة: "فقال".
3 وقع في المخطوطة: "بلي وخلفي" وهو خطأ من الناسخ- وقوله "أبلي" بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام: أمر بالإبلاء. وكذا قوله "أخلقي" بالمعجمة والقاف, أمر بالإخلاق وهما بمعنى, والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك, أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. وانظر الفتح (10: 280) .
4 رواه البخاري في كتاب اللباس (10: 279، 303) ورواه مختصرا في كتاب الجهاد (6: 183) وكتاب مناقب الأنصار (7: 188) وكتاب الأدب (10: 425) .
5 في المخطوطة: "ابن عمر" وهو خطأ أو سبق قلم, ففي صحيح مسلم: أن عبد الله بن عمرو بن العاص.
6 في المخطوطة: "رأيت".(1/297)
صلى الله عليه وسلم علي 1 ثوبَيْن مُعَصْفَرَيْن فقال: إن هذه 2 من ثياب الكفار فلا تَلْبَسْها) .
رواه مسلم 3.
587 - وعن حذيفة قال: (نهانا النبي 4 صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
رواه البخاري 5.
__________
1 في المخطوطة: "وعلى".
2 في المخطوطة: "هذا".
3 صحيح مسلم (3: 1647) والحديث في مسند أحمد بلفظه بقريب كذلك (2: 162 , 164 , 193 , 207 , 211) وكذا في سنن النسائي (8: 203) والمستدرك (4: 190) .
4 في المخطوطة: "نهى رسول الله".
5 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 291) والحديث عنده كذلك في كتاب الأطعمة (9: 554) وكتاب الأشربة (10: 94 , 96) , والحديث أخرجه مسلم كذلك بلفظ قريب (3: 1637 , 1638) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فانظر مسند أحمد (5: 385 , 390 , 396 , 397 , 398 , 400 , 404 , 408) وسنن أبي داود (4: 337) وسنن الترمذي (4: 299) بألفاظ متقاربة.(1/298)
588 - وفيه 1: (إنه استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فرما (هـ) به فقال: إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه) .
589 - وعن علي قال: (نهاني 2 رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن جلوسٍِ 3 على المياثر ... والمياثر: " فشيء كانت (تجعله) النساء " 4 لبعولتهن على الرحْل كالقطائف من الأر (جوان) .
رواه مسلم 5.
590 - وفي البخاري 6
__________
1 الحديث أيضا في الصحيحين بألفاظ قريبة, ولم أجد هذا النص بلفظه فيهما.
فانظر ما سبق ذكره أن العزو، وكذا صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 284) وصحيح مسلم (3: 1637، 1638) ، ومسند أحمد (5: 396 , 397, 398, 400 , 408) وكذا السنن.
2 في المخطوطة: "نهى".
3 في المخطوطة: "الجلوس"، والتصويب من صحيح مسلم.
4 في المخطوطة: "المياثر (بياض) كانت النساء تصنعه".
5 صحيح مسلم (3: 1659) ، والحديث رواه البخاري تعليقا في كتاب اللباس (10: 292) مختصرا, وهو عند النسائي كذلك.
والمياثر: أصلها من الوثارة أو الوثرة -بكسر الواو وسكون المثلثة- والوثير: أو الفراش الوطيء, وامرأة وثيرة كثيرة اللحم, وفيه معان أخرى انظرها في الفتح (10: 293) .
6 صحيح البخاري: كتاب الأشربة (10: 51) والحديث رواه أيضا- كما ذكر الحافظ في الفتح-: الطبراني في الكبير, ومسند الشاميين, والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، وأبو داود في السنن بلفظ قريب.(1/299)
عن أبي مالك الأشعري 1 مرفوعاً: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرّ 2
__________
1 في المخطوطة وكذا في المنتقى (1: 294) الأشجعي وهذا وهم من المصنفين فأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق ابن أشيم بينما أبو مالك الأشعري هو ثلاثة: أبو مالك: الحارث بن الحارث الأشعري الشامي تفرد بالرواية عنه أبو سلاّم, وهو من رجال مسلم والترمذي والنسائي.
والثاني: أبو مالك كعب بن عاصم الأشعري صحابي نزل الشام أيضا ومصر، وله حديثان وهو من رجال النسائي وابن ماجه.
والثالث: أبو مالك الأشعري اسمه عبيد، وقيل: عبد الله، وقيل: عمرو, وقيل: كعب بن كعب, وقيل: عامر بن الحارث صحابي مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وهو من رجال البخاري تعليقا ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والمراد بأبي مالك هذا الحديث: هو الأخير.
والحديث يرويه البخاري من طريق أبي عامر- أو أبي مالك الأشعري -، وقال الحافظ: هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار "بالشك" وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكر, لكن وقع عند أبي داود من رواية بشر بن بكر "حدثني أبو مالك" بغير شك, ووقع عند ابن حبان بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم "أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولان" ... وقد أخرجه البخاري في التاريخ بالشك وقال: إنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري. اهـ. وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في "التاريخ" عن أبي مالك الأشعري. على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث, ولذا قال الحافظ: وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور. وانظر فتح الباري (10: 54- 55) .
2 في المخطوطة: "الخز" بالمعجمتين, وهو الموافق لرواية أبي داود -أما رواية البخاري فبالمهملتين- كما أثبتناه وهو الموجود في معظم الروايات من صحيح البخاري، وهو ما ذهب إليه كثير من الأئمة. فانظر الفتح (10: 55) وتعليقنا على سبل السلام. (2: 152) .(1/300)
والحرير والخمر والمعازِف) .
- 591 - ولمسلم 1 عن عائشة (قالت: (إنما) كان فراشُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أَدَما حشوُهُ ليفٌ) .
592 - وله 2 عن جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له) 3: (فراشٌ للرَّجُلِ، وفراشٌ لامرأته، والثالث 4 للضيف، والرابع للشيطان) .
__________
1 صحيح مسلم (3: 1650) واللفظ له، والحديث موجود من روايتهما أيضا في صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11: 282) فهو متفق عليه. وهو في سنن الترمذي (4: 237) .
2 صحيح مسلم (3: 1651) واللفظ له. والحديث موجود في سنن أبي داود (4: 70- 71) وسنن النسائي بلفظ مسلم (6: 135) ومسند أحمد بلفظ مسلم (3: 293) وبلفظ أبي داود (3: 324) .
3 ما بين القوسين ليس في المخطوطة, وإنما أضيفت من مسلم.
4 في المخطوطة: "وفراش" وهو موافق لرواية أبي داود وما أثبتناه هو رواية مسلم.(1/301)
593 - عن 1 ابن عباس قال: (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قَز (.
قال ابن عباس: أما السُدي 2 والعلم فلا نرى 3 به بأساً.
رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن 4.
__________
1 في المخطوطة: " وله عن ابن عباس " وهذه العبارة تشعر بأن الحديث في مسلم لأنه معطوف على سابقيه، والحديث ليس في مسلم وإنما هو في مسند أحمد وسنن أبي داود.
2 في المخطوطة: " السدو".
3 في المخطوطة: " يرى " بالياء.
4 مسند أحمد (1: 218, 313, 321) واللفظ له في الأولى. وسنن أبي داود (4: 49- 50)
قلت: قوله بإسناد حسن. غير سليم، فالحديث إسناده صحيح, فقد رواه أحمد عن روح عن ابن جريج أخبرني خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عنه. ورواه عن محمد بكر عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن جبير عن ابن عباس.
ورواه عن مروان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ورواية ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن جريج كلهم ثقات والسند صحيح. ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5: 76) بعد أن ذكر روايته عن أحمد والطبراني في الأوسط: ورجالهما رجال الصحيح. اهـ. وأيضا في بقية الأسانيد خصيف بن عبد الرحمن الجزيري وثقه ابن معين - في رواية- وقال ابن عدي: ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة, وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته، ووثقه ابن سعد والبخاري ... وطعن فيه آخرون، وعلى أي حال فحديثه عاضد بحديث عكرمة بن خالد. والله أعلم. وانظر المسند (4: 308، 309, ,343) , ت أحمد شاكر, وانظر كتب التراجم بشأن خصيف وعكرمة. والله المستعان.(1/302)
594 - وصح لبسه عن غير واحد من الصحابة 1.
595 - وعن أبي موسى مرفوعا (حُرِّم لِباسُ 2 الحريرِ والذهبِ على ذكورِ أُمتي، وأُحِلَّ لإناثهم) .
صححه الترمذي 3.
596 - ولمسلم عن بسر 4 بن 5 سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة (قال) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة
__________
1 قال أبو داود (4: 46) وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز: منهم أنس والبراء بن عازب.
2 في المخطوطة: لبس.
3 سنن الترمذي (4: 217) وقال: حديث أبي موسى حسن صحيح.
قلت: والحديث مروي بمعناه من حديث عمر, وعلي وعقبة بن عامر, وأنس, وحذيفة, وأم هانئ وعبد الله بن عمرو بن العاص, وعمران بن حصين, وعبد الله بن الزبير, وجابر, وأبي ريحان, وعبد الله بن عمر بن الخطاب, وواثلة بن الأسقع, والله أعلم.
4 في المخطوطة: " جشر " وهو خطأ من الناسخ أو سبق قلم.
5 في المخطوط: " ابن ".(1/303)
لا تدخل بيتاً فيه صورة ((قال بسر) : ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه سترٌ فيه صورةٌ، فقلت لعبيد الله 1 الخولاني: (ألم) يخبرنا زيد عن الصور يو (م) الأول؟ (فـ) قال (عبيد الله) : ألم تسمعه (حين) قال: إلا رقماً في ثوب، قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك (2.
597 - وله عن عائشة سئلت هل سمعت 3 رسولَ الله صلى
__________
1 في المخطوطة: " عبد الله "، وهو خطأ من الناسخ أو سبق قلم.
قلت: في الصحيحين زيادة: " ربيب مَيْمُونَة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم " وليس هو ابن زوجها, وإنما ربته فهو من مواليها.
2 هذا الحديث متفق عليه أيضا, فانظر في صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 312) وكتاب اللباس (10: 389) بلفظه وصحيح مسلم (3: 1665- 1666) . وقوله "قلت: لا, قال: بلى قد ذكر ذلك" فقد رواه مسلم من طريق آخر. فتنبه, والحديث رواه أيضا: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند والدارمي وغيرهم.
3 في المخطوطة: "سمعتي" وهو خطأ, وأصل الحديث عند مسلم:.. عن سعيد بن يسار أبي الحباب, مولى بنى النجار, عن زيد بن خالد, عن أبي طلحة الأنصارى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل " قال: فأتيت عائشة, فقلت: إن هذا يخبرني, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل " فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ ... " الحديث.(1/304)
الله عليه وسلم
(ذكر ذلك؟) فقالت: لا، ولكن سأحدثكم 1 ما رأيته، فقل (رأيته خرج) في غزاته 2 فأخذتُ نَمَطاً فَسَتَرْتُهُ على الباب، فلما قدم فرأى النمط، 3 عَرَفْتُ الكراهية (في وجهه) ، 4 فجذبه حتى هتكه، وقال: إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. (قالت) : فقطعنا 5 منه وسادتين وحشوتهما (ليفا) ، فلم يعب ذلك علي) 6.
598 - وله 7 عنهما (قالت) : (كان لنا سِتْرٌ فيه تمثال طائر، 8 وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال (لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولى هذا، فإني كلما دخلت فرأيته 9 ذكرت الدنيا، (قالت)
__________
1 في المخطوطة: " سأحدثك ".
2 في المخطوطة: " ما رأيته فعل في غزواته ".
3 في المخطوطة: "رءى النمطة ".
4 في المخطوطة: " فعرفت الكراهة فجذبه ".
5 في المخطوطة " فقطعت ".
6 في المخطوطة: " ولم يعب علي ذلك ". والحديث رواه مسلم (3: 1666) والحديث أخرجه أبو داود (4: 73) .
7 صحيح مسلم (3: 1666) وقد أخرجه أيضا النسائي في السنن (8: 213) وأحمد في المسند (6: 49, 53, ,241) .
8 في المخطوطة: " طير ".
9 في المخطوطة "فرءيته ".
قال النووي رحمه الله: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. النووي على مسلم (14: 87) .(1/305)
وكانت لنا قطيفة، كنَّا نقول علمها حرير فكنا نَلْبَسُها) .
599 - وله 1 عنها (قالت) : (قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترتُ على بابي (دُرْنُوكًا) 2 فيه الخيلُ ذواتُ الأجنحةِ فأمرني فنزعته) .
600 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتُك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل (عليك) البيت الذي أنتَ فيه إلا (أنه كان في البيت) 3 تمثالُ رَجُلٍ، وكان في البيت قرامُ 4 سِتْرٍ فيه تماثيل، 5 وكان في البيت كلب 6 فمُرْ برأس 7 التمثال يقطع فيصير 8 كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر (يقطع) فيجعل 9 وسادتين منتبذتين يوطآن 10
__________
1 صحيح مسلم (3: 1667) .
2 الدرنوك: بضم الدال وفتحها, حكاهما القاضي وآخرون, والمشهور. ضمها, ويقال فيه: درموك, بالميم بدل النون, وهو ستر له خمل, وجمعه درانك. وانظر النهاية في غريب الحديث (2: 115) .
3 في المخطوطة: " أن فيه ".
4 في المخطوطة: " قراما ".
5 في المخطوطة: " تمثال ".
6 في المخطوطة " كلبا "، وهذه الجملة لم أجدها في المسند.
7 في المخطوطة: " في رأس ".
8 في المخطوطة: " فقطع فصير ".
9 في المخطوطة: " فامر بالستر " فجعل.
10 في المخطوطة: " يوطيان" ولفظ المسند " فيجعل منه وسادتان توطآن".(1/306)
وَمُرْ 1 بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جروٌ كان 2 للحسن والحسين تحت (نَضْدٍ) 3 لهم (.
صححه الترمدي 4.
601 - وعن علي مرفوعاً: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) .
إسناده حسن، رواه أبو داود 5 وصححه ابن حبان.
__________
1 في المخطوطة: " وامر ".
2 في المخطوطة: " وإذا بالكلب كان جروا".
3 في الأصل بياض.
4 مسند أحمد (2: 305) واللفظ له , وسنن أبي داود (4: 74- 75) وسنن الترمذي (5: 115) . والنضد: قال أبو داود في السنن: والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير.
5 سنن أبي داود (4: 72-73) و (1: 58) وسنن النسائي (1: 141) وسنن الدارمي (2: 196) ومسند أحمد (1: 80 , 83, 107, 139, 150) وفيه قصة، وفي السند عند الجميع: عبد الله بن نجي عن أبيه. وفيهما كلام, وقد وثق عبد الله- النسائي وذكره ابن حبان في الثقات.
قلت: وقع في المستدرك: عبد الله بن يحيى, وقال الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح, فإن عبد الله بن يحيى من ثقات الكوفيين, ولم يخرجا فيه ذكر الجنب , وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح وعبد الله ثقة (المستدرك 1: 171)(1/307)
...................................................................................................................................
__________
هكذا وقع " عبد الله بن يحيى " وقول الذهبي " عبد الله ثقة " والحديث يرويه عبد الله عن أبيه عند الحاكم أيضا. فكيف يقر الذهبي تصحيح هذا الحديث وقد اختلف كلامه كثيرا في " نجي ".
قال في المغني (2: 695) نجي الحضرمي عن علي. لا يعرف. وقال في الميزان (4: 248) نجي الحضرمي عن علي بحديث " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب " رواه شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة, عن عبد الله بن نجي, عن أبيه وهو نفس سند المستدرك الذي صححه, ولا يدري من هو.
وقال في الكاشف (3: 199) نجي الحضرمي عن علي, وعنه ابنه عبد الله, لين.
وقال عن عبد الله في الميزان (2: 514) عبد الله بن نجي الحضرمي عن علي, روى آدم عن البخاري, قال: فيه نظر.
قلت " الذهبي " روى عنه جابر الجعفي, فالنكارة من جابر وروى عنه الحارث العكلي, وقال النسائي: ثقة.
أما في الكاشف فقد سقطت من الكتاب ترجمتان وقسم ثالث من ترجمة. سقطت تكملة ترجمة " عبد الله بن أبي نجيح " وترجمة عبد الله ابن نجيد بكاملها, والقسم الاول من ترجمة " عبد الله بن نجي", وبقي منها: "وعنه أبو زرعة البجلي والحارث العكلي في الكاشف العكالي وهو خطأ " وثقة س وقال في: فيه نظر. اهـ. واختلط الأمر على المحقق فلم ينبه عليه مع أن ابن أبي نجيح من رجال الستة بينما ابن نجي من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقد وقع في الخلاصة (183) عبد الله بن نجبي بضم أوله وإسكان الجيم وفتح الموحدة آخره تحتانية. اهـ. وهذا من التصحيف العجيب. فقد ضبطه الحافظ في التقريب نجي. بنون وجيم ".
وقال ابن حبان في الثقات (1: 272-273) نجي الحضرمي والد عبد الله بن يحيى (كذا في الأصل) وأظنه خطأ يروي عن علي لايعجبني الاحتجاج به وبخبره إذا انفرد، روى عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير. اهـ.
قلت: لكن الرواية جاءت عن أبي زرعة عن عبد الله ابنه لا عن نجي. وقد وثقه العجلي وقال ابن سعد في الطبقات عنه (6: 233) وكان قليل الحديث, قلت: والحديث يرويه أبو زرعة عن عبد الله عن أبيه عن علي وهو الموجود عند عامة من ذكرت إلا الدارمي ورواية عن أحمد. فعندهما يرويه أبو زرعة عن عبد الله عن علي, مباشرة من غير وجود " نجي " بين ابنه وعلي.
وقد قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الله (6: 234) روى عن علي بن أبي طالب أيضا, وكذا قال ابن حبان والبزار بأنه يروي عن علي أيضا كما في التهذيب (6: 55) بينما ينفي السماع الدارقطني وابن معين. فإن صح السماع فالحديث صحيح وإلا فالحديث حسن, وقولنا صحيح لأنه يكون عندنا طريقان للحديث يعضدان بعضهما. وإلا فتصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له فيه نظر. والله أعلم.(1/308)
602 - وعن أُم سلمة مرفوعاً: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه (جُلْجُلٌ ولا) جَرَسٌ، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس) .
رواه النسائي 1.
__________
1 سنن النسائي (8: 180) والحديث مروي من طريق عدد من الصحابة منهم أم حبيبة وأبو هريرة وغيرهما. فانظره إن شئت في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد والدارمي.(1/309)
603 - وفي البخاري 1 (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) .
604 - (ولعن أيضا الرجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأة والمرأة 2 تلبس لِبْسَةَ 3 الرجل) .
رواه أبو داود 4 عن أبي هريرة وإسناده صحيح.
605 - وعن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : (صنفان من أهل النار لا أراهما 5 بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البُخت المائلة، لا يرين الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم أسياط 6 كأذناب البقر يضربون بها الناس) .
رواه مسلم. 7
__________
1 هذا الحديث سبق ذكره برقم (563) وذكر هناك من خرجه وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
2 في المخطوطة: "يلبس لبس المرءة والمرءة".
3 في المخطوطة: "يلبس".
4 سنن أبي داود (4: 60) ولفظه " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلي يلبس ... " الحديث. والحديث رواه أحمد أيضا.
5 في المخطوطة: " لم أراهما "، وهو لفظ مسلم.
6 في المخطوطة: " إساط ".
7 مسند الإمام أحمد (2: 356 , 440) واللفظ له وصحيح مسلم (3: 1680) و (4: 2192-2193) بلفظ قريب جدا , وقد روى مالك القسم الأول منه موقوفا وهو عند أغلب رواة الموطأ موقوفا إلا عبد الله بن نافع فقد رفعه، وانظر الموطأ (2: 913) .(1/310)
606 - ولمسلم عن أبي عثمان النهدي: (كتب إلينا عمر (ونحن بأذربيجان) : يا عتبةُ بن فَرْقَدٍ: إنه ليس من كدِّكَ ولا (من) كدِّ أبيك ولا (من) كدِّ أمك، فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) 1.
607 - وله 2 عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ3 باليمين 4 وإذا خلع فليبدأ بالشمال) .
608 - ولهما 5 عن عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله وطهوره وترجله وتنعله) .
__________
1 صحيح مسلم (3: 1642) وللحديث تتمة قد حذفت من المخطوطة وهو الحديث المرفوع" فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير, قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما ".
والحديث ذكره أحمد في المسند مختصرا (1: 16 , 43) . وسيأتي برقم (612) .
2 أي لمسلم (3: 1660) والحديث موجود في البخاري بلفظه سوى كلمة خلع فعنده " انتزع"، كتاب اللباس (10: 311) فهو من المتفق عليه, وهو كذلك عند أبي داود والترمذي ومالك.
3 في المخطوطة في الموضعين: (فليبدء) .
4 لفظ مسلم " باليمنى "، والموجود هنا هو لفظ البخاري.
5 صحيح البخاري: كتاب الطهارة (1: 269) كتاب الصلاة (1: 523) ومختصرا في كتاب اللباس (10:309 , 368) وصحيح مسلم (1: 226) . والحديث في سنن أبي داود (4: 70) وسنن الترمذي بلفظ قريب (2: 506) وسنن النسائي (1: 78 ,205) و (8: 133 مختصرا و 185) وسنن ابن ماجه (1: 141) ومسند أحمد (6: 94, 130, 147, 187- 188 ,202 ,210) وصحيح ابن خزيمة (1: 91) قلت: وحديث الباب لم أجده بلفظه في الكتب المذكورة، وأقربه إلى لفظ البخاري: ولفظه " كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " والله أعلم.(1/311)
609 - وعن ابن عمر مرفوعا: (من تشبه بقوم فهو منهم) .
رواه أحمد وإسناده صحيح 1.
610 - ولأبي داود بسند صحيح عن عائشة2: (كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لِطَهُورِهِ وطعامه، وكانت يدُه اليسرى لخَلاَئِه وما كان من أذى) .
__________
1 مسند أحمد (2: 50) من طريقين وهو جزء حديث, أوله عنده: بعثت بالسيف - وفي رواية بعثت بين يدي الساعة بالسيف - حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري, ومن تشبه ... " الحديث, ورواه أبو داود مقتصرا على حديث الباب فقط في سننه (4: 44) .
قلت: في الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن حبان وأبو حاتم, وفيه كلام.
2 سنن أبي داود (1: 9) والحديث في مسند أحمد (6: 265 , 165 , 170) .(1/312)
611 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا لبستم و (إذا) توضأتم فابدؤوا بأيَامِنِكُم) 1.
حديث حسن رواه أبو داود عنه 2 وصححه ابن خزيمة.
612 - وروى 3 أحمد عن يزيد بن 4 هرون، عن عاصم الأحول 5 عن أبي عثمان عن عمر أنه قال: (اتزروا 6 (وارتدوا) وانتعلوا وألقوا
__________
1 في المخطوطة: " بميامنكم ".
2 سنن أبي داود (4: 70) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 141) وصحيح ابن خزيمة (1: 91) والحديث في مسند أحمد (2: 354) والفتح الرباني (2: 5) .
قلت: وقوله " حديث حسن"، الحديث يرويه أبو داود عن النفيلي عن زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ويرويه أحمد عن الحسن وأحمد بن عبد الملك عن زهير به. ويرويه ابن ماجه عن محمد بن يحيى عن النفيلي به ويرويه ابن خزيمة من طريق عمرو بن خالد الحراني عن زهير به, وهؤلاء كلهم ثقات. فالحديث صحيح، لا كما قال المصنف " حديث حسن " وخاصّة سند أحمد وأبي داود, والله أعلم.
3 في المخطوطة " ورواه ", والصواب ما أثبتناه لأن هذا الحديث هو رواية ثانية لحديث رقم (606) .
4 في المخطوطة: " ابن ".
5 في المخطوطة: " الأحوص " , وهو عاصم بن سليمان الأحول, أبو عبد الرحمن البصرى، ثقة.
6 في المخطوطة: " التزروا ".(1/313)
الخفاف والسراويلات1 والقوا الركب وانزوا نزواً، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير (.
حديث صحيح 2.
613 - وعن أبي عوانة فيه: (وعليكم بالشمس، فإنها حمام العرب) .
614 - وعن أبي سعيد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد 3 ثوبا سماه باسمه: عمامةً أو قميصاً أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد (أنت) كسوتنيه، أسألك 4 خيرَه وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شرِّه وشرِّ ما صنع له) .
__________
1 في المخطوطة: "والسراويل".
وقوله: "اتزروا": من الإزار.
وقوله: "وارتدوا" من الرداء.
وقوله: "وانتعلوا" من النعل، أي البسوا النعال.
وقوله: "وانزوا" من نزا أي وثب.
وقوله " وعليكم بالمعدية ".
2 مسند أحمد (1: 43) وتتمته فيه: "فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا, وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه" وانظر تخريج الحديث رقم (606) .
3 في المخطوطة: "اتجد".
4 في المخطوطة: "اسئلك ".(1/314)
حسنه الترمذي 1.
615 - وعن سهل (بن معاذ بن أنس) 2 عن أبيه مرفوعاً: (من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه (وما تأخر) .
رواه أبو داود 3 وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري 4.
__________
1 سنن الترمذي (4: 239) لكنه خلاف ما ذكر المصنف هنا, فالموجود في سنن الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح, والحديث في سنن أبي داود (4: 41) ومسند أحمد (3: 30 , 50) .
2 في المخطوطة: " أنس بن سهل عن أبيه ". والصواب ما ذكرناه. وانظر سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وذخائر المواريث ومسند أحمد.
3 سنن أبي داود (4: 42) والمستدرك (4: 192-193) .
4 قلت: الموجود في المستدرك (4: 193) : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتنبه.
وأيضا: ساق الحاكم هذا الحديث وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق أبي مرحوم وهو: عبد الرحيم بن ميمون المدني نزيل مصر. - وقال الترمذي: عبد الرحمن بن ميمون وأظنه تصحيف أو خطأ مطبعي. - وقال الذهبي في تلخيصه للمستدرك (4: 193) أبو مرحوم ضعيف وهو عبد الرحيم بن ميمون. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والخلاصة والكاشف ...(1/315)
616 - وعند أحمد، والترمذي وقال: حسن غريب 1: من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني 2 هذا - وذكره.
__________
1 مسند أحمد (3: 439) وسنن الترمذي (5: 508) وسنن ابن ماجه (2: 1093) وهو موجود كذلك في سنن أبي داود (4: 42) ومستدرك الحاكم (4: 192) . وبنفس السند السابق.
2 في المخطوطة: " أطمعنا "، والتصويب من السنن.(1/316)
باب سُجودِ السّهو
قال أحمد 1: (يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد 2، وسلم من ثلاث فسجد 3، وفي الزيادة 4 والنقصان 5. وقام من اثنتين، ولم يتشهد (6.
__________
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/14) .
2 كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وسيأتي.
3 كحديث عمران بن حصين، عند مسلم.
4 كحديث ابن مسعود، عند البخاري وغيره.
5 كحديث أبي هريرة، عند البخاري وغيره.
6 كحديث عبد الله بن بحينة، عند البخاري وغيره. قال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة, يعني حديثي ابن مسعود, وأبي سعيد, وأبي هريرة, وابن بحينة. ذكره في المغني (2/14) .(1/539)
1125- وعن أبي هريرة قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي 1 العشي - قال محمد 2 وأكثر ظني أنها العصر - ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدَّم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر، [رضي الله عنهما] ، فهابا أن يكلماه، وخرج 3 سُرْعان 4 الناس، فقالوا: أقُصِرَت الصلاةُ؟ ورجلٌ يدعوه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين 5 فقال: أنسيتَ أم قَصُرت 6؟ فقال: لم أنْسَ 7 ولم تُقصر 8 قال: بلى قد نسيت، فصلى
__________
1 في المخطوطة: "صلاة".
2 هو محمد بن سيرين راوي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.
3 في المخطوطة: "فخرج".
4 بفتح المهملات, ومنهم من سكن الراء, وحكى القاضي عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان, كأنه جمع سريع. والمراد هم أوائل الناس خروجا من المسجد - وهم أصحاب الحاجات غالبا.
5 في المخطوطة: "ذو اليدين" واسم ذي اليدين "الخرباق" كما ذهب إليه الأكثر استنادا لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه الآتي بعد قليل.
6 في المخطوطة زيادة "الصلاة"، وهي موجودة عند البخاري في كتاب الصلاة.
7 ولعله سبق قلم.
8 في المخطوطة زيادة "الصلاة".(1/540)
ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد 1 مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبّر، ثم وضع رأسه فكبّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبّر) .
1126- وفي رواية: (فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم) .
أخرجاه 2.
1127- ورواه أبو داود 3 وفيه: (قال: قلت: فالتشهد 4! قال: لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد) .
__________
1 في المخطوطة زيادة "ثم" فكانت العبارة "ثم فسجد"، وليس لهذه الزيادة معنى.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/565) ، ولفظ الحديث في كتاب السهو (3/99) وانظر الأرقام الأخرى (714, 715, 1227, 1228, 6091, 7250) وصحيح مسلم (1/403, 404) . والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي....
3 سنن أبي داود (1/265) ، والسائل هو سلمة بن علقمة, والمسؤول: ابن سيرين.
4 في المخطوطة: "في التشهد".(1/541)
1128- وفي البخاري 1 (قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة) .
1129- (وسلم أنس والحسن، ولم يتشهدا (2.
وقال قتادة: لا يتشهد) 3.
1130- ولهما 4 فيه: نبئت أن عمران بن حصين قال: (ثم سلم. ?)
__________
1 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/98) ، ويفهم من قوله: "ليس في حديث أبي هريرة" أنه ورد في حديث غيره، وهو كذلك, فقد راوه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث عمران بن حصين, وفيه "فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم". وانظر الفتح (3/98) ، والسائل هو: سلمة بن علقمة التميمي أبو بشر, كما في البخاري. والمسؤول: هو محمد بن سيرين.
2 رواه البخاري تعليقا في كتاب السهو (3/97) ، وذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة وغيره وصله من طريق قتادة.
3 رواه البخاري تعليقا, في كتاب السهو (3: 97) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري: وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم, فلعل (لا) في الترجمة زائدة, ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك. اهـ. وانظر مصنف عبد الرزاق (2/314) ففيه ما ذكر الحافظ وهو خلاف ما في البخاري. والله أعلم.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/565-566) ، وهو جزء من الحديث السابق، وصحيح مسلم (1/403) . قال الحافظ: هذا يدل على أنه لم يسمع - أي ابن سيرين - ذلك من عمران, وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران، فقال: "قال ابن سيرين حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين" أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. اهـ. قلت: ورواه أبو عوانة في مسنده (2/217) وفيه "فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم".(1/542)
1131- وللبخاري 1 عن عبد الله [رضي الله عنه] : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال 2: وما ذاك؟ قال 3 صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلم) .
1132- ولمسلم 4: (إذا 5 زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/93-94) وصحيح مسلم (1/402) بأطول. والحديث رواه أيضا أصحاب السنن وأحمد وغيرهم.
2 في المخطوطة: "قال".
3 في المخطوطة: "قالوا"، وهو موافق لما في مسلم، لكن في نسخة البخاري بشرح الفتح وبشرح الكرماني كما أثبته، لأن اللفظ له.
4 صحيح مسلم (1/403) ، وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
5 في المخطوطة: "فإذا".(1/543)
1133- ولهما 1 عن عبد الله بن مسعود 2 مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، فليتم 3 عليه، ثم ليسجد سجدتين) .
1134- وللبخاري 4: (بعد ما سلم) 5.
1135- ولمسلم 6: (فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب) .
1136- وفي لفظ لأبي داود 7: (إذا كنت في
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/503-504) وصحيح مسلم (1/400) ورواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.
2 كان في المخطوطة "عبد الرحمن بن عوف" ولكن حديث عبد الرحمن - رضي الله عنه - ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما هو في سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد. وسيأتي بعد عشرة أحاديث - إن شاء الله تعالى -. وأما هذا الحديث فهو لابن مسعود رضي الله عنه وله روايات فيهما وفي غيرهما.
3 في المخطوطة: "وليتم"، وليست في الصحيحين.
4 صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد (13/231) وفي كتاب الصلاة (1/504) "فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين".
5 في المخطوطة: "بعد التسليم".
6 صحيح مسلم (1/504) وابن ماجه (1/382) .
7 سنن أبي داود (1/270) من حديث عبد الله, وقال في آخره: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه, ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل, واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه, اهـ. ورواه كذلك أحمد في المسند (1/ 428-429) , فرواه مرفوعا من طريق محمد بن مسلمة عن خصيف.(1/544)
صلاة 1 فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر 2 ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين 3 وأنت جالس..) .
1137- ولمسلم 4 عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 5 كم صَلى، ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمساً، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع 6 كانتا ترغيماً للشيطان) .
1138- وعن عبد الله بن بحينة [رضي الله عنه] أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، 7 ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،
__________
1 في المخطوطة: "صلاتك".
2 في المخطوطة: "وأكثر" وهو موافق للمسند.
3 في المخطوطة: "ساجدتين".
4 صحيح مسلم (1/400) ورواه كذلك أبو داود (1/269) بلفظ قريب، والنسائي (3/27) وابن ماجه (1/382) .
5 في المخطوطة: "فلم يدري".
6 في المخطوطة: "وإن كان صلى تمام الأربع".
7 في المخطوطةن: "الصلاة"وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها "الظهر".(1/545)
كبّر قبل التسليم فسجد 1 سجدتين: وهو جالس [ثم سلم] .
رواه البخاري 2.
قال الخطابي3: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة: [يعني] حديثي ابن مسعود 4 وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة.
1139- ولهما 5 عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: (صلى رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم (قال إبراهيم: زاد أو نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء 7؟ قال: وما ذاك 8؟ قالوا: صليت كذا وكذا، [قال:] فثنى رجليه،
__________
1 في المخطوطة: "ثم سجد".
2 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/92) .
3 ذكر هذا القول ابن قدامة في المغني (2/14) .
4 كتب في الهامش: "إحداهن يأتي"، ويريد حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا مباشرة.
5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/503) وصحيح مسلم (1/400) واللفظ له. ورواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.
6 في المخطوطة: "النبي".
7 في المخطوطة: "شيئا".
8 في المخطوطة: كتب بين السطرين "لا"، وهي ليست موجودة في مسلم ولا في البخاري.(1/546)
واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم 1 عليه، ثم ليسجد سجدتين) .
1140 - ولمسلم 2 عن عمران بن حصين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر3: فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منْزله -وفي لفظ: ثم [قام] فدخل 4 الحجرة - فقام إليه رجل يقال له الْخَرْبَاق - وكان في يديه طول 5 - فقال: يا رسول الله! فذكر له صنيعه، وخرج 6 غضبان يجر رداءه، حتى انتهى 7 إلى الناس.
__________
1 في المخطوطة زيادة "وليسلم"، وهو موافق لما في البخاري حيث فيه "ثم ليسلم".
2 صحيح مسلم (1/404-405) والحديث رواه أبو داود (1/267) والنسائي (3/26) وابن ماجه (1/384) وأحمد في المسند (4/427-431) وذكره الترمذي مختصرا (2/240-242) .
3 كان في المخطوطة: "الظهر", والذي في جميع المصادر صلاة العصر لا الظهر.
4 في المخطوطة: "ثم دخل".
5 في المخطوطة: "في يده طولا".
6 في المخطوطة: "فخرج".
7 في المخطوطة: "خرج" بدل "انتهى".(1/547)
فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) .
1141- وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر 1 أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر 2 ثنتين 3 صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين، 4 وإذا لم يدر 5 أثلاثاً صلى أم أربعاً 6 فليجعلها ثلاثاً، 7 ثم يسجد 8 إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) .
صححه الترمذي 9.
__________
1 في المخطوطة: "فلم يدري"، ووقع في المخطوطة "فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين"، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها.
2 في المخطوطة: "وإن لم يدري".
3 في المخطوطة: "اثنتين".
4 في المخطوطة: "اثنتين".
5 في المخطوطة: "وإن لم يدري".
6 في المخطوطة: "أو أربع".
7 في المخطوطة زيادة "حتى يكون الشك في الزيادة". وقد وقع في المسند (1/193) ومثله عند ابن ماجه (1/382) "حتى يكون الوهم في الزيادة".
8 وقع في المخطوطة: "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم".
9 سنن الترمذي (2/ 244-245) وليس اللفظ له, ومسند أحمد (1/190) - واللفظ له - وانظر (1/193) وسنن ابن ماجه (1/381-382) والمستدرك (1/324, 324-325) بألفاظ متقاربة.(1/548)
1142- ولأبي داود1 مرفوعاً: (لا غرار في صلاة 2 ولا تسليم) . سئل أحمد عن تفسيره فقال 3: أما أنا فلا أرى له أن يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.
1143- وعن المغيرة: (أنه نهض 4 في الركعتين. (قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى) ، 5 فلما أتم صلاته وسلم، سجد
__________
1 سنن أبي داود (1/244) ومسند أحمد (2/461) .
2 في المخطوطة: "الصلاة"، وهو موافق لما في الرواية الثانية في المسند.
3 في سنن أبي داود: قال أحمد: يعني ابن حنبل - يعني - فيما أرى - أن لا تسلم ولا يسلم عليك, ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. لكن وقع تفسير هذه العبارة في المسند حيث فيه: عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو "لا غرار في الصلاة" ومعنى "غرار" يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. اهـ.
4 في المخطوطة: "نهظ":.
5 في المخطوطة: "فسبح به من خلفه, فمضى"، وهذه العبارة لم أجدها في سياق الحديث كله عند من رجعت إليه, نعم توجد عند أحمد لكن باقي اللفظ يختلف, ولم أعثر على لفظ الحديث كاملا كما عند المصنف.(1/549)
سجدتي1 السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت) .
صححه الترمذي 2.
1144- ولأحمد وأبي داود3 - من رواية جابر الجعفي – عنه مرفوعاً: (إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يَسْتَتِمَّ قائماً فلْيجلِسْ، فإذا 4 استتم قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو) .
1145- وعن ابن عُمر [عن عمر] 5 مرفوعاً: (ليس على
__________
1 في المخطوطة: "سجدتين".
2 سنن أبي داود (1/272) واللفظ له, وسنن الترمذي (2/198-199) لكنه من رواية ابن أبي ليلى وهو متكلم فيه، ورواه من طريق المسعودي (2/201) وصححه. ومن هذا الطريق رواه أبو داود وأحمد (4/247) ومن طريق جابر الجعفي (4: 254) ورواه الطيالسي من طريق المسعودي (1/110) من المنحة, وانظر سنن أبي داود (1/272) وسنن الترمذي (2/198-201) لمعرفة الأقوال في المسألة.
3 سنن ابن ماجه (1/381) واللفظ له, وسنن أبي داود (1/272) ومسند أحمد (4/253-254) وسنن الدارقطني (1/ 378-379) . وقال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. اهـ.
4 في المخطوطة: "فإن".
5 في المخطوطة: عن ابن عمر, وهو الموجود في نسخة المغني, ولعله سبق قلم أو سقط من الناسخ.(1/550)
من خلف الإمام سهو، فإن سه ا 1 الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو..) رواه الدارقطني2.
1146- وقال3: (إذا سجد فاسجدوا) .
وقال أحمد4: (سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام، وقال5في غيرها: قبل السلام.
قيل له: اشرح الثلاثة6 قال: سلم من ركعتين، فسجد بعد
__________
1 في المخطوطة: "وإذا سهى":.
2 سنن الدارقطني (1/377) ، ونسبه الحافظ في بلوغ المرام (62) للبزار والبيهقي, وقال عنه: مسند ضعيف. اهـ. وسبب ضعفه وجود "خارجة بن مصعب" في السند. وهو ضعيف. وانظر سبل السلام (1/407) .
3 هذا جزء من حديث أنس الطويل, وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والدارمي وأحمد ... " وانظر أرقامه في البخاري (378, 689, 732, 733, 805, 1114, 1911, 2469, 5201, 5289, 6684) وصحيح مسلم (1/308) والله أعلم.
4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/22) .
5 كلمة "قال" ليست في المغني, وحذفها أولى.
6 في المغني: "قلت: اشرح الثلاثة مواضع التي بعد السلام".(1/551)
السلام، - هذا حديث ذي1 اليدين. -
وسلم من ثلاث، فسجد بعد السلام - هذا حديث عمران
وحديث ابن مسعود في التحري - سجد بعد السلام
__________
1 في المخطوطة: "ذو". قلت: قد مرت الأحاديث الثلاثة: فحديث ذي اليدين رقم: (1125) , وحديث ابن مسعود برقم: (1133-1135) وحديث عمران بن حصين: رقم: (1140) .(1/552)
باب فضائل الأعمال 1
1147- وعن عبد الله (قال:) (سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أيُّ؟ قال: ثم بِرُّ الوالدين. قال: ثم أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله) 2.
1148- وحديث أبي هريرة [قال:] (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد 3 في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال:
__________
1 كتب هذا العنوان في الهامش: "فضايل الأعمال"، وليس فيه لفظ "باب".
2 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (2: 9) وكذا بأرقام: (2782، 5970، 7534) , وأخرجه مسلم (1/90) . ورواه غيرهما.
3 في المخطوطة: "جهاد".(1/553)
حج مبرور) 1.
1149- وللبخاري 2 عن عائشة: (يا رسول الله، نرى الجهادَ أفضلَ العمل، أفلا نجاهدُ؟ قال: [لا، ولكن] 3 أفضل الجهاد حج مبرور) .
1150- وروى أحمد 4 عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن يَسلم قلبك لله [عز وجل] و [أن] يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأيُّ الإسلام أفضل؟ قال:
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الإيمان (1/77) ورواه في عدة كتب من صحيحه وصحيح مسلم (188) بلفظ "أي الأعمال أفضل"، ورواه غيرهما أيضا.
2 صحيح البخاري: كتاب الحج (3/381) . والحديث رواه النسائي (5/114-115) بلفظ قريب.
3 ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة, واستدرك في الهامش كلمة"لكن" وكتب عليها "صح".
4 كذا في المسند: "عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه"، والذي وجدته في المسند بعد بحث طويل" عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ ... الحديث". وذلك (4/114) , ورواه كذلك الطبراني في الكبير من حديث عمرو بن عبسة. ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 59) ، وقال في (3/ 207) : ورجاله رجال الصحيح.(1/554)
الإيمان 1 قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن 2 بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 3 بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة قال: وما 4 الهجرة؟ قال: تهجر 5 السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل 6 الكفار إذا لقيتهم [قال: فأي الجهاد. أفضل؟ قال: من عُقِرَ جَوَادُه وأهريق دمُه] . ثم قال 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما 8 حجة مبرورة أو عمرة) .
1151- وعن عبيد بن عمير عن عَمرو بن عَبسة: (أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام قال: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا 9:
__________
1 في هامش المخطوطة: زيادة "بالله"، وكتب عليها "صح".
2 في المخطوطة: زيادة "أن".
3 في المخطوطة: "بالبعث".
4 في المخطوطة: "فما".
5 في المخطوطة: زيادة "أن".
6 في المخطوطة: "أن تجاهد وتقاتل الكفار إذا لقيتهم, ولا تفلل ولا تجبن".
7 في المسند: "قال" من غير "ثم".
8 في المخطوطة: زيادة "قالها ثلاثا".
9 كذا في المخطوطة بصيغة الجمع.(1/555)
يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: أحسنهم خلقاً. قال: يا رسول الله أي القتل أشرف؟ قال: من أُرِيقَ دَمُهُ وعُقِرَ جوادهُ. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال: فأي الصدقة 1 أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من يهجر 2 السوء) .
هذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يرسله وتارة يسنده 3.
1152- وفي رواية 4: (أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر) 5.
__________
1 في المخطوطة: "فأي الصلاة الصدقة أفضل" فلفظة الصلاة مقحمة.
2 في المخطوطة: "يجهر"، وهو سبق قلم.
3 لم أجد هذا الحديث بتمامه في موضع واحد، والموجود في مسند أحمد من حديث عمرو بن عنبسة (4/385) والطبراني في الكبير - كما نص عليه الهيثمي في مجمع الزوائد. إنما هو من رواية شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة, وهو أيضا جزء من هذا الحديث لا كله. وأما رواية عبيد بن عمير فقد وجدتها في سنن أبي داود لكن عن عبد الله بن حبشي الخثعمي, وهو جزء من الحديث أيضا. وانظر المسند (4: 385) ومجمع الزوائد (1/54، 610-61) وسنن أبي داود (1/69) , والله أعلم.
4 لأحمد في مسنده (4/385) .
5 في المخطوطة: "الغابر".(1/556)
1153- ولأحمد 1 عن أبي الدرداء مرفوعاً: (ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والوَرِق وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله) . إسناده جيد.
1154- وله 2 من حديث معاذ نحوه. رواهما مالك 3 موقوفان.
1155- وعن أبي أمامة: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضلُ 4؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عِدْل 5 له) .
__________
1 مسند أحمد (5/195) و (6/447) . ورواه كذلك الترمذي (5/459) وسكت عنه، وسنن ابن ماجه (2/1245) من كتاب الأدب.
2 مسند أحمد (5/239) . وقد أشار كل من الترمذي وابن ماجه عقب حديث أبي الدرداء لقول معاذ بن جبل "ما عمل ابن آدم من عمل أكبر له من عذاب الله, من ذكر".
3 موطأ مالك (1/211) .
4 في المخطوطة: "أنه سئل صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل الأفضل"، وليس هذا في واحد من المصادر.
5 في المخطوطة: "لا مثل له"، وهذا موجود عند أحمد والنسائي في الروايات الأخرى لكن أولها بلفظ "قلت: مرني بأمر آخذه عنك ينفعني الله به؟ قال: عليك بالصوم - وفي رواية بالصيام - فإنه لا مثل له".(1/557)
رواه أحمد والنسائي 1، وإسناده حسن.
1156- وعن أبي الدرداء 2 مرفوعاً: (ألا أخبركم بأفضل 3 من درجة الصيام والصلاة 4 والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة) صححه الترمذي 5.
1157- وعن بريدة مرفوعاً: (النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله [بسبعمائة ضعف] (رواه أحمد 6.
__________
1 سنن النسائي: كتاب الصوم (4/165) واللفظ له, ومسند أحمد (5/249, 255, 258, 264) بالرواية التي أشرت إليها. قلت: ورجاله ثقات.
2 في المخطوطة: "الدردي"، وهو يكتبها دائما هكذا, فتنبه.
3 في المخطوطة: "بخير"، وهو مخالف للأصول.
4 في المخطوطة: "الصلاة والصيام والصدقة"، وهو موافق لرواية المسند.
5 سنن أبي داود (4/280) وسنن الترمذي (4/663) واللفظ له، ومسند أحمد (6/444-445) ورواه مالك موقوفا على سعيد بن المسيب (2/904) قال الترمذي: وقوله الحالقة: يقول: إنها تحلق الدين, وأورد حديث - الزبير بن العوام - وهو عند أحمد وغيره "هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر, ولكن تحلق الدين".
6 مسند أحمد (5/354-355) والطبراني في الأوسط، وفي سندهما "أبو زهير" قال الهيثمي (3/208) : لم أجد من ذكره.(1/558)
1158- وعن أم معقل مرفوعاً: (الحج والعمرة من 1 سبيل الله) .
رواه أبو داود وغيره 2.
1159- وللترمذي 3 - وقال: حسن غريب - عن أنسٍ مرفوعاً: (من خرج في طلب العلم كان 4 في سبيل الله حتى يرجع) .
1160- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (الساعي على الأرملة والمسكين 5 كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال -: وكالقائم لا يَفْتُرُ، وكالصائم لا يُفْطِرُ) 6.
__________
1 في المخطوطة: "في" وهو مخالف لما في المسند.
2 أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (6/405-406) والحديث رواه بلفظ "فإن الحج في سبيل الله" أبو داود (2/204- 205) وأحمد في المسند في (6/375) .
3 سنن الترمذي (5/29) ، ورواه كذلك الضياء كما في الفتح الكبير (3: 188) .
4 في المخطوطة: "فهو"، وهو موافق لما في الفتح الكبير.
5 في المخطوطة: "والمساكين"، ولم أجدها عند من رجعت إليه.
6 الحديث رواه البخاري في كتاب النفقات (9/497) وفي كتاب الأدب (10/437) وصحيح مسلم (4/2286) من كتاب الزهد، واللفظ لهما. ورواه الترمذي في البر (4/346) والنسائي مختصرا في الزكاة (5/86-87) وأحمد في المسند (2/361) وابن ماجه في التجارات (2/724) .(1/559)
1161- وعن خُرَيْم بن فاتك 1 مرفوعاً: (من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة 2 ضعف) .
حسنه الترمذي 3.
1162- ولأحمد 4: (من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت 5 له بسبعمائة ضعف) .
رواه أبو داود وغيره 6.
__________
1 خريم - بالتصغير - الأسدي, وهو ابن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك, قيل: شهد بدرا - وقيل: شهد الحديبية. مات بالرقة في خلافة معاوية. وانظر الطبقات الكبرى (6/38) والتجريد (1/158) والاستيعاب (1/425) والإصابة (1/424) والتهذيب (3/139) والتقريب (1/223) .
2 في المخطوطة: "سبعمائة"، وهذا مخالف لما في المسند والترمذي.
3 سنن الترمذي (4/167) من فضائل الجهاد. ورواه النسائي في مجتباه في كتاب الجهاد (6/49) بلفظه وفي التفسير من الكبرى كما ذكره المزي في التحفة (3/122) ، ورواه أحمد في المسند (4/345) ، ورواه الحاكم كما في الفتح الكبير.
4 مسند أحمد (4/345) .
5 في المخطوطة: "كتب"، وعليها "ضبة" وكتب في الهامش "كانت".
6 كذا في المخطوطة: "رواه أبو داود وغيره"، مع أن الحديث لم يروه أبو داود, فأرى أنها مقحمة, والله أعلم.(1/560)
1163- وله 1 من حديث أبي أمامة [مرفوعاً:] : (من أَحَبَّ لله وَأَبْغَضَ لله، وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان) .
1164- ولأحمد والترمذي 2 من حديث معاذ بن أنس نحوه 3.
1165- وفي بعض ألفاظه: 4 ( ... سأل [رسولَ الله صلى الله عليه وسلم] عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله، وتبغض لله، وتعمل لسانك في ذكر الله ... ) .
1166- وعن أبي ذر مرفوعاً: (أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله [عز وجل] ؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل:
__________
1 سنن أبي داود: كتاب السنة (4/220) ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (1/90) .
2 سنن الترمذي: كتاب القيامة (4: 670) ومسند أحمد (3/438, 440) .
3 في المخطوطة: "مثله"، وكتب في الهامش "نحوه" وكتب عليها "صح".
4 عند الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن أنس, وهو من طريق ابن لهيعة - كما في مجمع الزوائد (1/61) . وانظر الفتح (1/47) فقد عزا الجملة الأخيرة لأحمد أيضا، لكن وجدتها في مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه لا في مسند معاذ بن أنس، فانظرها (5/247) ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/89) أيضا لمعاذ بن أنس, والله أعلم.(1/561)
الجهاد. قال 1 [إن] أحب الأعمال إلى الله [عز وجل] الحب في الله والبغض [في الله] 2.
1167- ولأحمد 3 عن البراء مرفوعاً: ( [إن] أوثق 4 عرى الإيمان أن تحب في الله، وتبغض في الله) .
1168- ولأبي داود وغيره 5 - من حديث أبي هريرة -: (من توضأ [فأحسن الوضوء] ، ثم راح، فوجد الناس قد صَلَّوْا أعطاه الله [جل وعز] مِثْلَ أجرِ مَنْ صلاَّها وحضرها، لا يَنْقُصُ ذلك من أجرهم 6 شيئا) .
__________
1 في المخطوطة: "وقال"، والقائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
2 رواه أحمد بلفظه (5/146) وأبو داود مختصرا (4/198) في كتاب السنة. وفي إسناد أحمد من لم يسمَّ وانظر مجمع الزوائد (1/90) .
3 مسند أحمد (4/286) .
4 كذا في المخطوطة: "أوثق"، وهو مخالف لما في المسند. لكن رواه الهيثمي في مجمع الزوائد "أوثق" كما في المخطوطة وذلك (1/89-90) ، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وضعفه الأكثر.
5 سنن أبي داود (1/154-155) من كتاب الصلاة, ورواه كذلك أحمد في المسند (2/380) ورواه كذلك النسائي (2/111) من كتاب الإمامة.
6 في المخطوطة: "أجورهم"، وهو الموافق لما في المسند والنسائي.(1/562)
1169- ولمسلم 1 من حديث سهل بن حنيف: (من سأل الله الشهادةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازل الشهداءِ، وإن مات على فِراشه) .
1170- وله 2 عن أبي هريرة [مرفوعاً] : (من دعا إلى [هُدًى] 3 كان له من الأجر مثلُ أُجورِ مَن تَبِعَهُ) . الحديث.
1171- وعن أبي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ - مرفوعاً: (مَثلُ هذه الأمّةِ كمثل 4 أربعة [نَفَرٍ] : رجلٌ آتاه الله مالاً وعلماً، فهو يعمل بعلمه في ماله 5 [يُنفِقُهُ في حقه] ، ورَجُلٌ آتاه الله علما
__________
1 في المخطوطة: "ولأحمد", وقد قرأت أحاديث سهل في المسند فلم أجد فيها هذا الحديث، ولذا كتب في هامش المخطوطة "ولمسلم" وكتب عليه "صح". والحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة بلفظه (3/1517) . ورواه كذلك أبو داود (2/85-86) والترمذي في فضائل الجهاد (4/183) والنسائي في الجهاد (6/36-37) وابن ماجه في الجهاد أيضا (2/935) .
2 صحيح مسلم: كتاب العلم (4/2060) . وأخرجه أبو داود في: السنة (4/201) والترمذي في العلم (5/43) - وابن ماجه في المقدمة (1/75) .
3 سقط من الأصل, واستدرك في الهامش.
4 في المخطوطة: "مثل".
5 في المخطوطة: "فهو يعمل في ماله بعلمه" وقد كتبت "بعلمه" بخط دقيق.(1/563)
ولم يؤته مالاً [فهو] يقول 1 لو كان لي مثلُ هذا، عملتُ فيه مثلَ الذي يعمل 2. [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] : فهما في الأجر سواءٌ، ورجُلٌ 3 آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً، فهو يخبط 4 في ماله 5 ينفقه في غير حقه، ورَجُلٌ لم يؤته الله علماً ولا مالاً، [فهو] يقو ل6: لو كان لي مثل هذا عملتُ فيه مثلَ الذي يعمل. [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] : فهما في الوِزْرِ 7 سواءٌ) .
إسناده جيد، رواه ابن ماجه وغيره 8.
__________
1 في المخطوطة: "فقال". في الموضعين.
2 في المخطوطة: "لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه كل مثل عمل فلان" في الموضعين.
3 في المخطوطة: "ورجلا" في الموضعين وهو خطأ.
4 في المخطوطة: "يتخبط".
5 في المخطوطة: زيادة بعدها "لا يدري ما له مما عليه".
6 في المخطوطة: "فقال". في الموضعين.
7 في المخطوطة: "الأزر"، ثم كتب فوقها "ثم" لتكون "الإثم"، وليست في ابن ماجه ولا أحمد ولا الترمذي.
8 سنن ابن ماجه: كتاب الزهد (2/1413) وأخرجه أحمد بلفظ قريب (4/230, 231) والترمذي في كتاب الزهد (4/562-563) .(1/564)
1172- وفي الصحيح - صحيح البخاري 1 رحمه الله تعالى: (إن بالمدينة لرجالاً 2 ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم 3. حبسهم المرض) .
1173- وفي رواية 4: (حبسهم العذر) .
__________
1 لقد خلط المصنف بين حديثين - حديث جابر وهو الآتي - وهو في مسلم, وحديث أنس - وهو الذي ذكر الرواية منه - وهو في البخاري. فقوله: صحيح البخاري غير صحيح, لأن اللفظ الذي ساقه هو من حديث جابر عند مسلم وليس عند البخاري، فاحتاج التنبيه. وقد وضع فوق صحيح البخاري - رحمه الله تعالى – خط، إشعارا من القارئ للنسخة أن هذا خطأ. ولعله سبق قلم من الناسخ عند قوله وفي الصحيح. وحتى هذا الاعتذار لا يستقيم لأن المصنف قد سبق منه لفظ الصحيح ويريد به صحيح البخاري. والله أعلم. وحديث جابر أخرجه ومسلم في كتاب الإمارة (3/1518) ، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (3/300, 341) وابن ماجه بلفظ "العذر" في كتاب الجهاد (2/923) .
2 في المخطوطة "رجالا".
3 في المخطوطة: زيادة بعدها "وهم بالمدينة"، ثم وضع فوق كلمة "وهم" ضبة "ضـ". وهذه الجملة ليست في مسلم، وإنما هي في البخاري من رواية أنس كما سنذكره.
4 قلت: هذه الرواية ليست من حديث جابر السابق وإنما هي من حديث أنس عند البخاري في كتاب الجهاد (6/46-47) وفي كتاب المغازي (8/126) وأخرجها أيضا أحمد في المسند (3/103, 160, 182, 214) وأبو داود (3/12) وابن ماجه (2/923) من كتاب الجهاد. وقد أخرجها ابن ماجه من حديث جابر في الموضع المشار إليه سابقا, لكنه قال عقب الحديث، أو كما قال: كتبته لفظا.(1/565)
1174- ولأبي داود 1 مرفوعاً: (من نام ونيته أن يقوم، فنام، كتب له ما نوى) .
1175- ولمسلم 2 من حديث عمر: (من نام عن
__________
1 لم أجد هذا اللفظ. فعند أبي داود تحت "باب من نوى القيام فنام" حديث عائشة رضي الله عنها: "ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة" (2/34) . والحديث أخرجه أيضا النسائي (3/257) ومالك (1/117) وأحمد (6/63, 72, 185) ، لكن أولى من حديث عائشة بهذا المقام حديث أبي الدرداء - كما عند النسائي (3/258) ولفظه: "مَن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل, فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى, وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل". ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة (1/426-427) .
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/515) . والحديث رواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (2/34) والنسائي في قيام الليل (3/259, 259-260) وابن ماجه في إقامة الصلاة (1/426) والدارمي في كتاب الصلاة (1/285-286) . ورواه الترمذي في كتاب الجمعة (2/474-475) وقال: حسن صحيح. ومالك في الموطأ في كتاب القرآن (1/200) . وانظر تنوير الحوالك (1/205) لمعرفة قول ابن عبد البر في تصويب رواية مالك للحديث. وسيأتي برقم (1198) .(1/566)
حزبه 1 أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له، كأنما قرأه من الليل) .
__________
1 في المخطوطة: "عن حزبه من الليل"، وليست هذه الزيادة عند مسلم، لكنها موجودة عند مالك في روايته.(1/567)
باب صلاة التطوع
1176- عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاةُ الليل؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت 1 الصبح فأوتر بواحدة) .
أخرجاه 2.
1177- ولمسلم 3: (قيل لابن عمر: ما مثنى [مثنى] ؟ قال: أن يُسَلِّم 4 في كل ركعتين) .
__________
1 في المخطوطة: "خشيت"، وهي موجودة في غير هذه الرواية عندهما وعند غيرهما.
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/516, 516-517) واللفظ له، وصحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/561-562) وبأرقام (473, 990, 993, 995, 1137) بروايات متقاربة. والحديث رواه أصحاب السنن أيضا.
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1: 519) .
4 في المخطوطة: "من"، وهو خلاف ما في مسلم.(1/568)
1178- ولهما 1 عن عائشة [قالت:] (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما 2 بين أن يفرغ من صلاة العشاء [وهي التي يدعو الناس العتمة] ، إلى الفجر إحدى عشرةَ ركعةً، يُسَلِّمُ بين 3 كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكتَ المؤذنُ من صلاة الفجر، وتَبَيَّنَ له الفجرُ، وجاءه المؤذنُ، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجعَ على شقهِ الأيمنِ، حتى يأتيه المؤذن للإقامة) .
1179- ولهما 4 عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله
__________
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/508) واللفظ له. ورواه البخاري وأصحاب السنن مختصرا، فرواه البخاري في كتاب الوتر (2/478) وكتاب التهجد (3/7) . ورواه الترمذي في كتاب الصلاة, والنسائي في كتاب الوتر ومالك في صلاة الليل، وابن ماجه في إقامة الصلاة, والدارمي في كتاب الصلاة أيضا.
2 في المخطوطة: "ما".
3 في المخطوطة: "من".
4 صحيح مسلم - واللفظ له -: كتاب صلاة المسافرين (1/558) . ورواه البخاري مختصرا من غير ذكر الوتر بخمس، وأما الوتر بخمس فقد رواه البخاري من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة. وقد رواه بلفظ مسلم الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي. وانظر: البخاري كتاب التهجد (3/20) وفي كتاب العلم (1/212) لحديث ابن عباس, والأم (7: 189) وأحمد (6/50, 161) وسنن أبي داود (2/39) والترمذي (2/321) والدارمي (1/359) . وروى النسائي الوتر بخمس (3/240) وابن خزيمة (2/140-141) .(1/569)
عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها) 1.
1180- ولهما 2 عن عائشة قالت: (من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر) .
1181- ولهما 3 عن ابن عمر مرفوعاً: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) .
1182- ولمسلم 4 عن أبي سعيد مرفوعا: (أوتروا قبل أن تصبحوا) .
__________
1 في المخطوطة: "لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن" وهو مخالف لمسلم.
2 صحيح مسلم - واللفظ له - كتاب صلاة المسافرين (1: 512) وصحيح البخاري بأخصر: كتاب الوتر (2/486) . والحديث رواه بقية الجماعة - كما في المنتقى.
3 صحيح البخاري: كتاب الوتر (2/488) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/518) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد.
4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/519) والحديث رواه الترمذي أبواب الوتر (2/332) والنسائي: قيام الليل (3/231) وابن ماجه في الإقامة (1/375) والدارمي بلفظ "قبل الفجر" (1/311) وأحمد في المسند (3/13, 35, 37, 71) وفي بعضها قبل الفجر, قبل الصبح. تنبيه: لقد وهم الإمام الحاكم رحمه الله فأخرج هذا الحديث في المستدرك (1/301) وظن أن أحدا من الشيخين لم يخرجاه فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وقد وافقه الذهبي - رحمه الله- أيضا على هذا الوهم فلم يتعقبه فقال: على شرط مسلم، مع أن الإمام الحاكم قد ساق هذا الحديث بنفس سند مسلم ما عدا اختلاف شيخ مسلم فقط. والحديث في مسلم في الموضع المشار إليه. كتاب صلاة المسافرين رقم (754) .(1/570)
1183- وله 1 عن جابر مرفوعاً: (أيُّكُمْ 2 خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من 3 الليل، فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل) .
1184، 1185- ولمسلم 4 عن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا
__________
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/525) واللفظ له, وأخرجه أيضا الترمذي في أبواب الوتر (2: 318) وابن ماجه في الإقامة (1/75) وأحمد في المسند (3/300, 315, 337, 348، 389.
2 في المخطوطة: "من"، وهي موجودة في المسند والسنن.
3 في المخطوطة: "من آخر", وهي موجودة كذلك في المسند والسنن.
4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/518) . وهذا لفظ ابن عمر, من رواية شعبة عن قتادة عن أبي مجلز. أما رواية همام عن قتادة عن أبي مجلز ففيه "ركعة من آخر الليل", ورواية ابن عمر أخرجها أبو داود (2/62) والنسائي (3/332) وأحمد في المسند (2/33, 43, 51, 83, 100, 154) وفي بعضها بعض اختلاف من تقديم وتأخير.(1/571)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الوتر ركعة من آخر الليل) .
1186- ولمسلم 1 عن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: ( ... أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كنا نُعِدُّ له سواكه وطَهورَه، فيبعثه الله ما شاء أن يَبْعَثَه من الليل فيتسوَّك، ويتوضأُ ويُصلي 2 تسعَ ركعاتٍ لا يجلس [فيها] إلا في الثامنةِ، فيذكر الله ويَحْمَدُه ويَدْعوه3، ثم ينهضُ ولا يسلم، ثم يقومُ فيصلي التاسعةَ، ثم يقعدُ فيذكرُ الله ويَحْمَدُه ويدعوه4، ثم يسلمُ تسليماً يُسْمِعُنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما [يسلم] 5 وهو قاعد، فتلك إحدى عشرةَ ركعةً. يا بُني، فلما أسَنَّ [نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم] وأخَذَه اللحمُ، أوتر بسبعٍ، وصنعَ في الركعتين مثلَ صنيعه الأولِ، فتلك تسع. يا بنيَّ، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة [أحب] 6 أن يداوِمَ عليها، وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام الليل 7 صلى من النهار ثِنْتَي عشرةَ ركعة
__________
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/512-514) . والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (6/54) وأخرجه أبو داود بلفظ قريب (2/40-41) ورواه النسائي بألفاظ (3/221-225, 241) وأخرجه الدارمي (1/ 284-285) .
2 في المخطوطة: "فيصلي".
3 في المخطوطة: "ويدعوا" في الموضعين.
4 في المخطوطة: "ويدعوا" في الموضعين.
5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش.
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك في الهامش.
7 في المخطوطة: "من الليل".(1/572)
ولا أعلمُ نبيَّ الله 1 صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كلّه في ليلةٍ، ولا صلى ليلةً إلى الصبح2، ولا صامَ شهراً كاملا غيرَ رمضان) .
1187- وعن أبي أيوب - رواته ثقات - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمسِ [ركعاتٍ] 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) . رواه الخمسة 4 إلا الترمذي.
1188- وفي لفظ لأبي داود 5: (الوتر حق على كل مسلم) .
1189- ورواه ابن المنذر 6 - وقال فيه -: الوتر حق وليس بواجب
__________
1 في المخطوطة: "رسول الله".
2 في المخطوطة: "ولا قام ليلة حتى أصبح"، وهو موافق لما عند أحمد.
3 زدتها من النسائي ليستقيم اللفظ له.
4 سنن النسائي (3/238-239) واللفظ له، وسنن أبي داود - بلفظ "الوتر حق على كل مسلم"، والباقي بلفظه عدا ما أضيف (2/ 62) ، وسنن ابن ماجه (1/376) . وأخرجه أحمد بلفظ آخر. وقال الحافظ في التلخيص (2/13) : وصحح أبو حاتم والذهبي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه, وهو الصواب.
5 سن أبي داود (2/62) رقم: (1422) .
6 ذكره المجد ابن تيمية في المنتقى (1/528) ، ونقله عنه الحافظ في التلخيص (2/13) .(1/573)
1190- وقال علي (الوتر ليس بِحَتْمٍ كهيئة الصلاة المكتوبة) . حسنه الترمذي 1.
1191- وعن أبيِّ بن كعب: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 2?يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ولا يسلم إلا في آخرهن) . رواه النسائي 3.
1192- ولهما 4 في حديث عِتْبان: (فصففنا خلفه، فصلى بنا 5 ركعتين ... ) .
__________
1 رواه النسائي (3/229) والترمذي (2/316) واللفظ له, وقد رواه أيضا أحمد والحاكم وصححه، وابن ماجه بلفظ آخر. وانظر التلخيص (2/14) .
2 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان"، وهو مخالف لرواية النسائي هذه.
3 سنن النسائي: قيام الليل (3/235-236) . والحديث رواه أبو داود (2/63) وابن ماجه (1/370) وأحمد - كما في المنتقى.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/518, 519) . وانظر الأرقام التالية (1186, 5401) وصحيح مسلم بلفظ قريب (1/455) . والحديث رواه كذلك أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
5 كذا في المخطوطة، وهو موافق لما في المسند (4/44) وابن ماجه (1/249) ، ولا توجد في الصحيحين.(1/574)
1193- وعن علي (أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك 2، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) .
رواه الخمسة 3، ورواته ثقات.
1194- ولهم 4: عن ابن عمر مرفوعاً: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) .
__________
1 في المخطوطة: "النبي".
2 في المخطوطة: "من منك" بزيادة "من" وهي سبق قلم من الناسخ.
3 الحديث رواه أبو داود (2/64) والترمذي في الدعوات (5/561) ، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة, والنسائي في قيام الليل (3/248- 249) وابن ماجه (1/373) وأحمد في المسند (1/96, 118) . وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (1/306) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي.
4 سنن أبي داود: التطوع (2/29) وسنن الترمذي في أبواب الصلاة (2/491) وابن ماجه في الإقامة (1/419) . وأخرجه مالك بلاغا (1/119) وقال عقبه: وهو الأمر عندنا، ومسند أحمد (2/26, 51) ورواه البيهقي كذلك (2/487) . وقد روى أحمد عن المطلب مرفوعا من أربعة طرق (4/167) "الصلاة مثنى مثنى.." ومثله كذلك عن الفضل بن العباس (1/211) . ورواه كذلك ابن خزيمة (2/214) . ورواه كذلك ابن حبان.(1/575)
احتج به أحمد 1.
__________
1 في هامش المخطوطة كتب هذا التعليق" "قال الشيخ ابن تيمية: الحديث الذي يروى عن علي البارقي عن ابن عمر" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" هو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر في الصحيحين, وضعفه الإمام أحمد وغيره". اهـ. قال الحافظ في التلخيص (2/ 22) : قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي, وأنكروه عليه, وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا, ولا يحتج به. اهـ. قلت: لكن اعتمده أحمد - كما رواه ابن عبد البر - وصححه البخاري - كما ذكره البيهقي في السنن - وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك. وقال عنه النسائي في السنن الكبرى: إسناده جيد، كما ذكر الحافظ في التلخيص: وقد ورد مثل هذا عن ابن عمر من غير طريق الأزدي عن نافع عنه عند الترمذي والطبراني في الأوسط, وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه عند الدارقطني - قال الحافظ: وفي إسناده نظر - ومن طريق ابن سيرين عنه وبإسناد كلهم ثقات كما عند البيهقي والحاكم في علوم الحديث. كما نقل البيهقي عن البخاري قول سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. ثم للحديث شواهد من حديث علي ومن حديث الفضل بن العباس كما عند أبي داود والنسائي وأحمد - كما مر لفظه عند أحمد ـ ومن حديث المطلب مرفوعا "الصلاة مثنى مثنى"، ثم هذه اللفظة من زيادة الثقة، فعلي بن عبد الله البارقي الأزدي تابعي وثقه العجلي وأخرج له مسلم حديثا, وزيادة الثقة مقبولة عند من يقول بها. ثم أغلب الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في التطوع في النهار إنما هي مثنى مثنى ولهذا اختلف الفقهاء في المسألة. فقال الجمهور من الفقهاء والمحدثين وعلى رأسهم مالك والشافعي وأحمد: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن صلاة النهار أربع. وانظر التلخيص (2/22) وسنن الترمذي, والسنن الكبرى للبيهقي في الموضعين المشار إليهما في العزو, والمغني (2/123) وما بعد. والله تعالى أعلم.(1/576)
1195- وعن طلق بن علي مرفوعاً: (لا وتران في ليلة) رواه الخمسة 1 إلا ابن ماجة.
1196- وعن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: [أمَّا] أنا فلو أوترتُ قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل 2 شفعت بواحدة ما مضي من وِتْري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي، أوْتَرْتُ بواحدة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر) 3.
__________
1 سنن أبي داود (2/67) وسنن الترمذي (2/ 333-334) وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن النسائي (3/229-230) ومسند أحمد (4/23) . وهو عندهم - عدا الترمذي - مطول. قال السيوطي في زهر الربى (3: 230) عند قوله لا وتران في ليلة: هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال, وكان القياس على لغة غيرهم لا وترين.
2 في المخطوطة: "في الليل"، وهو خلاف ما في المسند.
3 في المخطوطة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا".(1/577)
رواه أحمد 1.
1197- وعن أبي سعيد مرفوعاً: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) 2. رواه أبو داود 3.
1198- ولمسلم 4 عن عمر مرفوعاً: (من نام عن حزبه 5 أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له، كأنما قرأه من الليل) .
__________
1 مسند أحمد (2/135) وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث من نافع, وبقية رجاله رجال الصحيح.
2 في المخطوطة: "وإذا ذكره".
3 سنن أبي داود (2/65) من غير قوله "إذا أصبح". ورواه الترمذي (2/330) ، ورواه كذلك ابن ماجه (1/375) وأحمد في المسند (3/44) والحاكم في المستدرك (1/302) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وأقره الذهبي, وأخرجه البيهقي في السنن (2/485) وأحمد والدارقطني واللفظ للحاكم.
4 لقد تكرر هذا الحديث بلفظه برقم (1175) ، وسبق تخريجه هناك فانظره.
5 في المخطوطة: "عن حزبه من الليل". وانظر تعليقنا على الحديث في الموطن المشار إليه.(1/578)
1199- وعن خارِجة 1 بن حُذافة [قال:] خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 فقال: (إن الله عز وجل قد أمدَّكُم بصلاة، وهيَ خير لكم من حُمْرِ النَّعَمِ، وهي الوتر 3 [فجعلها لكم] فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر) .
رواه الخمسة إلا النسائي 4: وفيه ضعف.
__________
1 هو خارجة بن حذافة بن غانم العدوي, صحابي سكن مصر, وهو أحد فرسان قريش, كان قاضيا لعمرو بن العاص بمصر, وهو الذي قتل بدل عمرو بن العاص - في مؤامرة الخوارج - على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص, وقد قال في شأنه الخارجي: أردت عمرا فأراد الله خارجة, فذهبت مثلا.
2 في المخطوطة زيادة "ذات يوم".
3 كان الحديث في المخطوطة: "لقد أمدكم الله بصلات هي خير لكم من حمر النعم, قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ... ".
4 سنن أبي داود (2/61) واللفظ له, وسنن الترمذي (2: 314-315) وسنن ابن ماجه (1/369-370) ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/306) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, رواته مدنيون ومصريون, ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي. اهـ. وأقره الذهبي على تصحيحه. ورواه الدارقطني في السنن (2/30) . قلت: وقع في التعليق المغني (2/30) : الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد ... ولم أجد في واحد من هؤلاء ذكرا لابن إسحاق فيه, إنما رووه مع الدارقطني والحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة. لقد نسب المصنف هذا الحديث لأحمد أيضا. وكذا قاله الزيلعي في نصب الراية (2/109) وصاحب الفتح الكبير (1/340) لكني لم أجده في المسند, إذ لم أعثر على مسند لخارجة فيه، وقد بحثت في مظانه فيه فلم أعثر - والله أعلم ـ. وانظر بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (2/109) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على سنن الترمذي (2: 315) .(1/579)
1200- ولمسلم 1 عن أبي هريرة [قال:] (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل، قيل 2: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله [الذي تدعونه] المحرم) .
__________
1 صحيح مسلم بلفظ قريب (2/821) كتاب الصيام, ورواه أحمد في مسنده (2/303 - وهنا لفظه – 329, 342, 344, 535) وأبو داود في الصيام (2/323) والترمذي وابن ماجه ذكر الصوم فقط الترمذي (3/117) وابن ماجه (1/554) ، ونسبه في الفتح الكبير للأربعة - والله أعلم.
2 في المخطوطة: "قال فأي".(1/580)
1201- ولهما 1 عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: (إن أحب 2 الصيام [إلى الله] صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (عليه السلام) كان ينام 3 نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما) .
1202- ولهما 4 عن زيد بن ثابت مرفوعاً: (أفضل الصلاةصلاة المرء في بيته إلا المكتوبةَ) .
1203- ولمسلم 5 عن أبي هريرة 6 مرفوعاً: إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) .
__________
1 صحيح مسلم - واللفظ له - في كتاب الصيام (2/816) وأخرجه البخاري في التهجد (3/16) بتقديم وتأخير, وبمعناه مفرقا في كتاب الصوم, والأنبياء وفضائل القرآن، والاستئذان والأدب, ورواه النسائي بلفظه (4/198) ، ورواه أحمد بمعناه في أماكن من مسنده (:189, 194, 195, 198, 199, 200, 205, 216, 225) . ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي.
2 في المخطوطة: "أفضل الصيام"، وهو خلاف ما فيهما.
3 في المخطوطة: "وكان".
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/214-215) ورقم 6113, 7290) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/539-540) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي.
5 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/532) . ورواه كذلك أحمد وأبو داود.
6 في المخطوطة: "عن ابن عمر" وهو خطأ, إذ الحديث من رواية أبي هريرة لا من حديث ابن عمر.(1/581)
1204- وفيه 1 أيضا: (إن في الليل ساعة، لا يوافقها عبد 2 مسلم يسأل الله تعالى خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه) .
1205- ولمسلم 3 عن جابر مرفوعاً: (إن في الليل لساعة 4 لا يوافقها رجل [مسلم] يسأل الله 5 خيراً من أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة) .
1206- ولهما 6 عن عائشة: (أنها لم تر رسول الله 7 صلى الله
__________
1 كذا هذا الحديث في المخطوطة، وهو عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين. (1/521) وهو رواية ثانية من حديث جابر الآتي, فهو مكرر إلا أن يكون قد وقع سهوا وأراد حديث أبي هريرة في ساعة الجمعة وهو متفق عليه.
2 في المخطوطة: "رجل"، وكتب في الهامش "عبد"، وهو موافق لما في مسلم.
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/521) ومسند أحمد (3/ 313) .
4 في المخطوطة: "ساعة".
5 في المخطوطة: زيادة "تعالى".
6 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/589) واللفظ له. ورواه مسلم بلفظ آخر في كتاب صلاة المسافرين (1/505) . ورواه مالك بلفظ قريب جدا (1/137) . ورواه أحمد في المسند (6/178) . تنبيه: لقد جمع المصنف بين روايتين لهذا الحديث, فمن أول الحديث حتى قوله "ثم ركع" هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - عندهما. ومن قوله "ثم يفعل - حتى الأخير" هو من رواية عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة عنها. فتنبه.
7 في المخطوطة: "النبي".(1/582)
عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعداً قط، حتى أسن، فكان يقرأ قاعداً، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين [آية] أو أربعين آية ثم ركع. (ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك 1) .
1207- ولمسلم 2 عنها في حديث: (وكان 3 إذا قرأ وهو قائم، رَكَعَ وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً 4 ركع وسجد وهو قاعد) .
1208- ولهما 5 عنها [قالت] : (لما بَدَّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وثَقُل، كان أكثرُ صلاتِهِ جالساً) .
1209- وعنها قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً) .
صححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرطهما 6.
__________
1 في المخطوطة: "كذلك"، وهو مخالف للفظ الشيخين. والله أعلم.
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/504) .
3 في المخطوطة: "فكان"، وهو خلاف ما في مسلم.
4 في المخطوطة: "وهو قاعد"، وهو خلاف ما في مسلم.
5 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/506) . أما في البخاري فلم أر اللفظ فيه، وأقرب ما وجدته فيه: "فلما كثر لحمه صلى جالسا ... " في كتاب التفسير (8/584) .
6 الحديث أخرجه النسائي (3/224) ، وقال: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود - الحفري - وهو ثقة, ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ, والله أعلم. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (2/236) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/275-276) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. ورواه البيهقي (2/305) . وانظر الاستذكار (2/201) وما بعد, والمغني (2/143) وما بعد, ونيل الأوطار (3/101-102) . وقد ثبت في البخاري والموطأ تربع ابن عمر, كما ثبت تربع أنس عند أحمد والبيهقي وابن قدامة. تنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي حديث عائشة رواه النسائي, وقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري - وهو ثقة - ولا أحسبه إلا خطأ, وقال غيره: وقد تابعه محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة, ورواه الدارقطني والحاكم وقال: على شرطهما, وأنكره أحمد إنكارا شديدا لكن رواه عن أنس, والله أعلم.(1/583)
1210- وللترمذي 1 وصححه عن عَمرو بن عَبَسَة [أنه] سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أقربُ ما يكون الرَّبُّ من العبد، في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اللهَ في تلك الساعة فكن) .
1211- ولهما 2 عن عبد الله بن عمر قال: (حفظت من رسول الله
__________
1 سنن الترمذي: كتاب الدعوات (5/569-570) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وأخرجه كذلك النسائي في المواقيت (1/279-285) والحاكم في المستدرك كما في الفتح الكبير.
2 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/58) واللفظ له. ورواه بأخصر في كتاب الجمعة (2/425) وانظر أرقامه أيضا (1165, 1172) ورواه مسلم في صلاة المسافرين (1/504) . والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن.(1/584)
صلى الله عليه وسلم [عشر ركعات] : ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها 1، وركعتين بعد المغرب [في بيته] ، وركعتين بعد العشاء [في بيته] ، وركعتين قبل صلاة الصبح 2 كانت ساعة 3 لا يُدْخَلُ على النبي صلى الله عليه وسلم فيها) 4.
1212- حدثتني 5 حفصة: (أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر 6 صلى ركعتين) .
1213- ولمسلم 7 عن عائشة نحوه، إلا أنه قال: (قبل الظهر أربعا) .
__________
1 في المخطوطة: "بعد الظهر"، وهو موافق لأحمد.
2 في المخطوطة: "قبل الغدات".
3 في المخطوطة: "غدات"، ووضع فوقها خط, وكتب في الهامش "لعله ساعة".
4 في المخطوطة: "لا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم".
5 في المخطوطة: "فحدثتني"، والقائل هو ابن عمر رضي الله عنهما.
6 في المخطوطة تقديم وتأخير: "إذا طلع الفجر وأذن المؤذن"، وهو الموجود في المنتقى.
7 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/504) . وأخرجه كذلك أبو داود (2/18) ، ورواه أيضا أحمد.(1/585)
1214- وله 1 عن أم حبيبة بنت أبي سفيان مرفوعاً: (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة 2 بُنِيَ له بهن 3 بيتُ في الجنة) .
1215- وفي رواية للترمذي 4 - وصححه -: (أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) .
1216- وعنها مرفوعاً: (من حافظ على 5 أربع ركعات قبل الظهر وأربعٍ 6 بعدها حرَّمه اللهُ على النار) .
__________
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/502-503) ، والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (6/326, 327, 426, 428) وأبو داود (2/18) والترمذي (2/274) والنسائي في قيام الليل (3/261-264) من طرق، وابن ماجه (1/361) والمستدرك (1/311) .
2 في المخطوطة تقديم وتأخير: "في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة"، وهو الموافق لما في المسند والسنن، في بعض الطرق.
3 في المخطوطة: "بنى الله له بيتا في الجنة"، وهو موافق لما في بعض روايات النسائي وأحمد.
4 سنن الترمذي (2/274) . والحديث رواه أيضا النسائي (3/261-262) والحاكم في المستدرك (1/311) ، لكن في سنن النسائي والمستدرك "وركعتين قبل العصر", بدل "وركعتين بعد العشاء".
5 في المخطوطة: "من صلى"، وهو موافق للرواية الأخرى عنده، لكن يختلف بقية اللفظ.
6 في المخطوطة: "وأربعا".(1/586)
صححه الترمذي 1.
1217- ولهما 2 عن عائشة قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر) .
1218- ولمسلم 3 عنها مرفوعاً: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) .
1219- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لا تَدَعُوا ركعتَي الفجر، ولو طردَتْكُم الخيلُ) .
رواه أحمد وأبو داود 4.
__________
1 سنن الترمذي: في أبواب الصلاة (2/293) وكذا (2/292) بلفظ "من صلى قبل الظهر أربعا"، وبهذين رواه أيضا أبو داود (2/23) والنسائي (3/264-265, 265) وابن ماجه (1/367) وأحمد في المسند (6/326) والحاكم (1/312) ، وصححه الترمذي والحاكم.
2 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/45) وصحيح مسلم: صلاة المسافرين (1/501) . وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي.
3 صحيح مسلم (1/501) ، وأخرجه كذلك الترمذي (2/275) والنسائي (3/252) وأحمد.
4 مسند أحمد - واللفظ له - (2/405) وسنن أبي داود (2/20) .(1/587)
1220- ولمسلم 1 عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل 2 هو الله أحد) .
1221- وله 3 عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما 4: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} 5 [الآية التي في البقرة] وفي الآخرة منهما 6 {وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} 7 (8.
__________
1 صحيح مسلم (1/502) ، وأخرجه النسائي (2/155-156) .
2 في المخطوطة: "وفي الثانية بقل ... ".
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/ 502) وسنن أبي داود (2/20) وسنن النسائي (2/155) .
4 في المخطوطة: "كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى".
5 سورة البقرة: 136.
6 في المخطوطة: "وفي الثانية".
7 سورة آل عمران: 52.
8 في المخطوطة: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كملة سواء بيننا وبينكم} الآية, وهذا في الرواية الثانية عند مسلم.(1/588)
1222- ولهما 1 في حديث أُم سلمة ( ... أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان) .
1223- ولمسلم 2 عن عائشة - وسئلت عن السجدتين 3 [اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما] بعد العصر؟ فقالت: (كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شُغِلَ عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها) .
1224- ولهما 4 عنها قالت: (كان رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/105) واللفظ له، وهو جزء من حديث طويل, وصحيح مسلم (1/572) وسنن الدارمي (1/274-275) . ورواه أيضا أبو داود (2/ 23-24) ورواه أحمد.
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/572) ورواه النسائي (1/281) .
3 في المخطوطة: "الركعتين".
4 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/43) وانظر الأرقام التالية (626, 994, 1123, 1170, 6310) واللفظ له, وانظر صحيح مسلم (1/508) . والحديث أخرجه أصحاب السنن, ومالك وأحمد.
5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما في مسلم وغيره.(1/589)
1225- وفي رواية1: (فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع) .
1226- وللترمذي 2 - وصححه - عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على يمينه) 3.
1227- وعن أبي هريرة قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) .
__________
1 لهما: فعند البخاري: كتاب التهجد (3/43) وعند مسلم كتاب صلاة المسافرين (1/511) .
2 سنن الترمذي (2/281) . وأخرجه كذلك أبو داود (2/21) . وقع في سنن الترمذي: حديث حسن (صحيح) غريب, وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الزيادة "صحيح" لم تذكر في م. وإثباتها هو الصواب, فقد نقل المجد ابن تيمية عن الترمذي تصحيحه. وكذلك نقل ابن القيم في زاد المعاد, ويظهر أن الخلاف قديم في ذلك في نسخ الترمذي, لأن المنذري نقل عنه التحسين فقط. اهـ. وقال في عون المعبود (4/139) : قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد قيل: إن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعا. اهـ. وقال النووي في شرح مسلم: إسناده على شرط الشيخين, وقال في رياض الصالحين: إسناده صحيح, وقال زكريا الأنصاري في فتح العلام: إسناده على شرط الشيخين. اهـ.
3 في المخطوطة: "على جنبه الأيمن"، ثم ضرب على كلمة "جنبه".(1/590)
أخرجاه 1.
1228- وفي لفظ لمسلم 2: (وركعتي الضحى كل يوم) .
1229- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/226) وكتاب التهجد (3/56) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499) واللفظ للبخاري. والحديث رواه أبو داود (2/65- 66, 66) والنسائي (3/229) والدارمي (1/279, 351) وأحمد في المسند (2/258, 265, 271, 277, 392, 402, 459, 489, 497, 499, 505, 526) ورواه ابن خزيمة (2/227) . تنبيه: وقع في حاشية صحيح ابن خزيمة (2: 227) كلام للشيخ ناصر الدين الألباني - وهو تعليق على حديث أبي هريرة -: في هذا الحديث وقد رواه مع ابن خزيمة, أحمد في المسند (2/555) لفظه: قلت: سليمان لا يعرف ... " فهذا غير سليم وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ص: 111 رقم: (413) : وذكره ابن حبان في الثقات "ج1: 95" لكنه وقع مصحفا فيه باسم "سليمان بن سعيد"، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا, والله أعلم.
2 كذا في المخطوطة وفي المنتقى (1/547) عزاه لأحمد ومسلم, ولم أجده في مسلم, ووجدته في مسند أحمد (2/311) ولفظه: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث, ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم.." "ثم ذكر الوتر قبل النوم وصوم ثلاثة أيام من كل شهر"، وكذا عزاه الحافظ في الفتح (3/57) لأحمد. فقال: زاد أحمد في روايته "كل يوم" ولو كان لمسلم لذكره - والله أعلم ـ.(1/591)
(يصبح على كل سلامى من أحدكم 1 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من 2 ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) رواه مسلم 3.
1230- وله 4 عن زيد بن أرقم [قال] : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء 5 وهم يصلون (الضحى) 6 فقال: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال) .
__________
1 في المخطوطة: "الناس".
2 في المخطوطة: "عن".
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/498-499) . وأخرجه بلفظ قريب: أبو داود (2/26-27) وأحمد في المسند (5/167, 178) .
4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/516) وأحمد في المسند - واللفظ له - (4/366) وانظر (374-375) ومعنى "ترمض الفصال" أي حين تحترق أخفاف الفصال, وهي الصغار من أولاد الإبل. جمع فصيل, وذلك من شدة حر الرمل.
5 في المخطوطة: "قبى".
6 لفظة "الضحى" ليست في مسلم, وإنما اللفظ لأحمد.(1/592)
1231- وعن عبد الله بن بريدة [عن أبيه] 1 مرفوعاً: (في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق على كل مفصل 2 فيها صدقة (وفي آخره: (فإن لم تقدر فركعتا 3 الضحى تجزئ عنك) رواه أحمد وأبو داود4.
1232- ولهما 5 عن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) .
1233- ولهما 6 عن أبي هريرة [رضي الله عنه] أن النبي 7 صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال 8 حدثني
__________
1 في المخطوطة: "وعن عبد الله بن بريدة مرفوعا"، والحديث من رواية بريدة لا من رواية ابنه. ولعله سقط من الناسخ - والله أعلم.
2 في المخطوطة: "واحد".
3 في المخطوطة: " فركعتي".
4 مسند أحمد (5/354, 359) ، واللفظ له, وسنن أبي داود (4/361-362) من كتاب الأدب.
5 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/48) واللفظ له، وكتاب الصلاة (1/537) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/495) . وأخرجه أيضا: مالك وأحمد والدارمي وأصحاب السنن.
6 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/34) ، واللفظ له, وصحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة (4/1910) رقم (2458) بلفظ قريب. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (2/333, 439) .
7 في المخطوطة: "رسول الله".
8 في المخطوطة "قال لبلال: يا بلال وهو عند صلاة الفجر"، وليست هذه عندهما.(1/593)
بأرجى 1 عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دَفَّ 2 نعليك بين يديَّ في الجنة. قال: ما عملت عَملاً أرجى عندي أني 3 لم أتطهر طُهوراً في ساعةِ ليلٍ أو نهارٍ 4 إلا صليت بذلك الطُّهور ما كُتِبَ لي أن أُصلي) .
1234- وعن قتادة عن أنس في قوله [عز وجل] : {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} 5، قال: (كانوا يصلُّون فيما بين المغرب والعشاء (وكذلك {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ} 6.
رواه أبو داود 7.
1235- وعن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه
__________
1 في المخطوطة: "بأرجا".
2 في المخطوطة: "دق" و "دف"، وفسرها البخاري في صحيحه بمعنى حرك فقال: دف نعليك يعني تحريك, ووقع عند مسلم "خشف" وهو الحركة الخفيفة.
3 في المخطوطة كتب بدلها "إلا".
4 في المخطوطة: "من ساعة من نهار أو ليل".
5 سورة الذاريات آية: 17.
6 سورة السجدة آية: 16.
7 سنن أبي داود (2/35-36) والحديث رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه - كما في فتح القدير (5/86) .(1/594)
وسلم يُرغِّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم 1 فيه بعزيمة فيقول: من قامَ رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه (أخرجاه 2.
1236- ولهما 3 عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد [ذات ليلة] فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة 4 فكثر الناس، ثم اجتمعوا [من] الليلة الثالثة أو 5 الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: (قد رأيت 6 الذي صنعتم، فلم يَمْنَعْني من الخروج إليكم، إلا أني خشيت أن تُفْرَضَ عليكم [قال:] وذلك في رمضان) .
__________
1 في المخطوطة: "ويأمر".
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/523) واللفظ له. وروى البخاري منه القول: في كتاب صلاة التروايح (4/250) والحديث رواه أبو داود (2/49) والترمذي (3/171-172) ، ورواه النسائي (4/156) ومالك في الموطأ (1/113) والدارمي وأحمد.
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/524) واللفظ له. ورواه البخاري بلفظ آخر في كتاب صلاة التروايح (4/250-251) وأخرجه مالك بلفظ مسلم (1/ 113) وأبو داود (2/49) .
4 في المخطوطة: "ثم صلى الثانية".
5 في المخطوطة: "و" بدل "أو".
6 في المخطوطة: "رأيت" من غير "قد".(1/595)
1237- وفي رواية لأحمد 1 [قالت:] (كان الناس يصلُّون في مسجد رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعاً، يكون مع الرجل شيء 3 من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة 4 أو أقل من ذلك أو أكثر) الحديث.
1238- وعن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القَارِي 5 قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 6 ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع 7 متفرقون، يصلي الرجل [لنفسه، ويصلي الرجل] 8 فيصلي بصلاته الرَّهْطُ، فقال عمر: (إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمْثَلَ. ثم عزم، فجمعهم على أُبَيِّ بنِ كعبٍ، ثم خرجت معه ليلةً أخرى، والناس يصلون
__________
1 مسند أحمد (6/267) ، وفيه صلاته صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة. ورواه أبو داود مختصرا (2/50) .
2 في المخطوطة: "في المسجد".
3 في المخطوطة: "الشيء".
4 في المخطوطة: "والسبعة"، وهو خلاف ما في المسند. وإن كان قد وقع في المنتقى مثل ما ذكره المصنف هنا.
5 عبد الرحمن بن عبد - بالتنوين غير مضاف. والقاري: نسبة إلى "القارة" قبيلة عربية مشهورة بالرمي.
6 في المخطوطة: "رضي الله تعالى عنه".
7 في المخطوطة: "فإذا الناس أوزاعا".
8 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش.(1/596)
بصلاة 1 قارئهم، قال 2 عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -[يريد آخِرَ الليل]- وكان الناس يقومون أوله (رواه البخاري 3.
1239- وعن أبي ذر قال: (صمنا 4 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلِّ5 بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا [له:] يا رسول الله، لو نفلتنا بقية 6 ليلتِنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، كُتب له قيامُ ليلةٍ. ثم لم يصلِّ7 بِنا حتى بقي ثلاثٌ من الشهر، وصلى 8 بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح 9.
__________
1 في المخطوطة: "بصلات".
2 في المخطوطة: "فقال".
3 صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح (4/250) ، وأخرجه مالك في الموطأ (1/114-115) .
4 في المخطوطة: "قمنا"، وهو خلاف ما في الأصول.
5 في المخطوطة: "فلم يصلي"، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: "لو تفلتنا بقيت"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: "لم يقم".
8 في المخطوطة: "فصلى".
9 في المخطوطة: "حتى تخوفت"، وكل هذا خلاف ما في الترمذي.(1/597)
قلت له 1 وما الفلاح؟ قال: السَّحور) صححه الترمذي 2.
1240- وفي الموطأ 3 عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب، في رمضان، بثلاث وعشرين ركعة) 4.
1241- وروى مالك 5 عن السائب بن يزيد: (أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب، وتميما الداري أن يقوما 6 للناس 7 بإحدى عشرة
__________
1 وقع في عون المعبود (4/250) أن السائل هو الراوي عن أبي ذر. قلت: وفيه نظر, فقد صرح في سنن النسائي أن السائل هو أحد رجال المسند. ففيه: قال داود: قلت: ما الفلاح؟ وليس هو - الراوي عن أبي ذر إذ الراوي عنه هو جبير بن نفير. فانظره. والله أعلم.
2 سنن الترمذي (3/169) واللفظ له, وسنن أبي داود (2/50) وسنن النسائي (3/83-84) وسنن ابن ماجه (1/420-421) ومسند أحمد (5/159، ,163 172) وفيه تفصيل أكثر.
3 الموطأ (1/115) .
4 في المخطوطة: "كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاثة وعشرين ركعة".
5 الموطأ (1/115) وأوله: "أمر عمر بن الخطاب أبي ... ".
6 في المخطوطة: "أبي بن كعب الداري أن يقوم"، وهو خطأ.
7 في المخطوطة: "بالناس"، وهو خلاف ما في الموطأ.(1/598)
ركعة [قال:] وقد كان 1 القارئ يقرأ بالْمِئِيْنَ 2 حتى كنا نعتمد العِصِيِّ 3 من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر) .
1242- وروى أيضاً 4 عن داود بن الحُصَيْنِ عن الأعرج قال: (ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون 5 الكفرة [في رمضان] ، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثماني ركعات، فإذا 6 قام بها في اثنتي عشرة ركعة، رأى الناس أنه قد خفف) .
1243- وروى الأثرم عن أبي الدرداء7: (أنه أبصر قوماً يصلون بين التراويح فقال: [ما هذه الصلاة؟] أتصلي وأمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنّا) 8.
تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني
وأوله: باب قراءة القرآن
__________
1 في المخطوطة: "وكان".
2 في المخطوطة: "بالمأيتين"، وهو خلاف ما في الموطأ.
3 في المخطوطة: "على العصا"، وهو خلاف ما في الموطأ.
4 الموطأ (1/115) كتاب الصلاة في رمضان.
5 في المخطوطة: "وهم يلعنوا"، وهذا خطأ.
6 في المخطوطة: "وإذا".
7 في المخطوطة: "الدردي".
8 ذكره ابن قدامة في المغني (2/170) .(1/599)
باب اجتناب النجاسات
...
باب اجتناب النجاسة
617 - عن ميمونة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخُمْرَة) .
أخرجاه 1.
618 - ولمسلم 2 عن أبي سعيد: (فرأيته (يصلي) على حصير يسجد عليه) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 491 واللفظ له، وكذا 488) وكتاب الحيض (1: 430) وصحيح مسلم (1: 458) . والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه (2: 151- 152) .
ومعنى الخمرة هي شبيهة بالسجادة الصغيرة, وتعمل- غالبا- من سعف النخل وتنسج بالخيوط، وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض, وانظر معالم السنن (1: 183) والنهاية في غريب الحديث (2: 77-78) .
2 صحيح مسلم (1: 369 , 458) ، والحديث في سنن الترمذي (2: 153) وسنن ابن ماجه (1: 328) .(1/317)
619 - وعن المغيرة مرفوعا: (يصلي على (الحصير) والغروة المدبوغة) .
رواه أحمد وأبو داود 1.
620 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أُمتي أدركته الصلاة، فليصل حيث أدركته) .
أخرجاه 2.
621 - ولهما 3 عن أبي ذر (قال) : (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ مسجدٍ وُضع (أوَّلُ؟) قال: " المسجد الحرام " (قلت) : ثم أيُّ؟ قال: " المسجد الأقصى "، قلت: كم بينهما؟ قال: " أربعون سنة ". قلت: ثم أي؟ قال: " ثم حيث رجل أدركته الصلاة، فصلى، فكلها مسجد".
622 - وعن أبي سعيد مرفوعاً: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) .
__________
1 سنن أبي داود (1: 177) ومسند أحمد (4: 254) من غير ذكر " الحصير ".
2 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 436) وكتاب الصلاة (1: 533) وصحيح مسلم (1: 371) بلفظ قريب. والحديث رواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم.
3 صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6: 407 , 458) وصحيح مسلم (1: 370) ومسند أحمد (5: 150, 156, 157, 160, 166) والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة.(1/318)
رواه الخمسة إلا النسائي 1.
623 - وعن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) .
رواه مسلم 2.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض 3
__________
1 سنن أبي داود (1: 132-133) وسنن الترمذي (2: 131) بلفظه, وابن ماجه (1: 246) ومسند أحمد (3: 83 , 96) وسنن الدارمي (1: 263- 264) وفي آخره, قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر فنعم, فإن الحديث أكثرهم أرسلوه. اهـ.
وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. اهـ. قلت: والحديث روي موصولا ومرسلا, لذا حكم الترمذي عليه بالاضطراب، ورجح البيهقي إرساله. وانظر المستدرك (1: 251) والسنن الكبرى (2: 434-435) والمحلى لابن حزم (4: 27- 28) والأم (1: 79) وبدائع المنن (1: 62-63) وصحيح ابن خزيمة (2: 7) . قلت: لكن الموصول في بعض طرقه من غير طريق المرسل فيكون المرسل عاضدا للموصول, ولهذا قال الحاكم بعد إخراجه من ثلاثة طرق قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. اهـ. وأقره الذهبي على التصحيح, والمتابعة كذلك, والله أعلم.
2 صحيح مسلم (2: 668) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عنه.
3 في المخطوطة: " مرابظ ".(1/319)
الغنم، إلا الشافعي قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها 1.
624 - وعن ابن عمر قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد (وبلال وعثمان بن طلحة 2 فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً 3 فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودَيْنِ اليَمَانِيَّين) .
أخرجاه 4.
625 - وعن أبي قتادة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) (كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب.. فإذا ركع 5 وضعها، وإذا قام حملها) .
أخرجاه 6.
__________
1 نقل ابن قدامة في المغني قول ابن المنذر (2: 88) ولفظه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها....
2 في المخطوطة: " ابن ".
3 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدركته من الصحيحين وغيرهما.
4 صحيح البخاري: كتاب الحج (3: 463) وصحيح مسلم (2: 967) وسنن النسائي (2: 33- 34) ومسند أحمد (2: 120) .
5 لفظ البخاري "سجد " وعند مسلم في رواية وكذا النسائي وأحمد وابن حبان " ركع ".
6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 590) وصحيح مسلم (1: 385 , 386) وسنن أبي داود (1: 563) وسنن النسائي (3: 10) وموطأ مالك (1: 170) وبدائع المنن (1: 96) وترتيب مسند الشافعي (1: 116 , 117) ومسند أحمد (5: 295 , 303 , 310 , 311) وصحيح ابن خزيمة (1: 383) .(1/320)
626 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل (وأنا إلى جنبه) وأنا حائض، وعليَّ مرط، وعليه بعضه (إلى جنبه) .
رواه مسلم 1.
627 - وعنها (قالت) : (كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا يصلي (في شُعْرِنا) (2.
رواه أحمد وصححه الترمذي 3 ولفظه: (لا يصلي في لحف نسائه (.
628 - وعن ابن عمر قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار - وهو مُوَجِّهٌ 4 إلى خيبر-) .
رواه مسلم 5 قال الدارقطني: هو غلط 6 من عمرو بن يحيى.
__________
1 صحيح مسلم (1: 367) . والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي.
2 في المخطوط: " كان لا يصلي " واستدركت الباقي في المسند بالقرائن مع رواية الترمذي وأبي داود.
3 مسند أحمد (6: 101) وسنن أبي داود (1: 174) وفيه بالشك (لا يصلي في شعرنا أو لحفنا) بينما رواية المسند والترمذي من غير شك، وسنن الترمذي (2: 496) وقال: حسن صحيح. والحديث رواه النسائي وابن ماجه.
4 في المخطوطة: " متوجه ".
5 صحيح مسلم (1: 487) ، والحديث عند أحمد (2: 7 , 49 , 57 , 83 , 128) وسنن أبي داود (2: 9) وسنن النسائي (2: 60) .
6 سقط من الأول من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث رقم (515) حتى هنا وكتب في الهامش وبخط مغاير: فاقتضي التنبيه.(1/321)
629 - وروى النسائي أيضا: (صلاته على الحمار في التوجه إلى خيبر (من حديث أنس 1.
__________
1 سنن النسائي (2: 60) . قال النسائي عقيب حديث أنس: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله " يصلي على حمار " وحديث يحيى بن سعيد عن أنس. الصواب موقوف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقال النووي: شرح مسلم (5: 211- 212) : قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني , قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته, أو على البعير, والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا, ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو, هذا كلام الدارقطني ومتابعيه, وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر, لأنه ثقة, نقل شيئا محتملا, فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات ,لكن قد يقال: إنه شاذ, فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة, والشاذ مردود, وهو المخالف للجماعة, والله أعلم.
قلت: يريد بقوله: إن الصلاة على الحمار من فعل أنس , ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما- واللفظ للبخاري- عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام, فلقيناه بعين التمر, فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعنى يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله.
فقوله: " رأيتك تصلي لغير القبلة " فيه إشعار- كما قال الحافظ - بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار, ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط (الفتح 2: 576) . وقول النسائي: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله " يصلى على حمار" فيما يبدو غير سليم فقد ذكر هو من طريق يحيى بن سعيد ذلك وإن كان رجح وقفه , لكن روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. قال الحافظ: إسناده حسن , وله شاهد من حديث عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. ثم ذكر حديث الباب, ولهذا عقد البخاري على حديث أنس المار ذكره في الصحيحين , باب صلاة التطوع على الحمار.
وقال الحافظ بعد ذكره لرواية ابن عمر وأنها شاهد لرواية أنس من طريق السراج: فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. وأيضا حديث أنس عند الشيخين. وقوله " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله" يحتمل أنه يريد الأمرين معا وهو الصلاة على الحمار والصلاة لغير جهة القبلة، ويحتمل واحدا منهما. وتغليط ألفاظ الثقات مسألة فيها نظر، والله أعلم.(1/322)
630 - وعن معاوية1 (قال) : قلت لأم حبيبة: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: 2 نعم إذا لم يكن فيه أذى) .
رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
__________
1 هو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما , وأم حبيبة هي أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم.
2 في المخطوطة: " قال ".
3 سنن أبي داود (1: 10) وسنن النسائي (1: 155) وسنن ابن ماجه (1: 179- 180) وسنن الدارمي (1: 260) ومسند أحمد (6: 325 , 426- 427) وصحيح ابن خزيمة (1: 380- 381) .
قلت: وقول الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1: 380) : إسناده حسن، غير سليم، فالحديث صحيح ورواته كلهم ثقات، والحديث يرويه جميع من ذكرت من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج بالتصغير، وقد وقع في ابن خزيمة خديج- بالخاء المعجمة، وهو خطأ- وهو صحابي صغير وقيل: تابعي , عن معاوية بن أبي سفيان. وهم كلهم ثقات والحمد لله, وانظر تراجمهم.(1/323)
631 - وعن جابر بن سمرة قال: (سمعت رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟
قال: نعم إلا أن ترى 1 فيه شيئا 2 فتغسله) .
رواه أحمد 3 وإسناده ثقات.
632 - وعن جابر بن سمرة: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ... أصلي 4 في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) .
__________
1 في المخطوطة: " ترا ".
2 في المخطوطة: " شياء ".
3 مسند أحمد (5: 89 , 97) الأول من مسند أحمد, والثاني من زيادات ابنه عبد الله, لكن قال عبد الله بالنسبة لحديث أبيه, قال أبي: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير. قلت: والحديث أخرجه ابن ماجه (1: 180) .
4 في المخطوطة: " أنصلي "، وليس هذا لفظ مسلم.(1/324)
رواه مسلم 1.
633 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل) .
صححه الترمذي وغيره 2.
634 - وعن أُسَيدٍْ بن حُضَيْر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل) 3.
__________
1 صحيح مسلم (1: 275) وهو جزء حديث , وقد أخرج ابن ماجه الوضوء ولم يخرج الصلاة، فانظره (1: 166) . وأخرجه ابن خزيمة مطولا كلفظ مسلم (1: ا2) وقال: لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل.
2 سنن الترمذي (2: 180- 181) وقال: حديث حسن صحيح , وأخرجه ابن ماجه بسند صحيح أيضا، فقد قال في الزوائد: إسناده صحيح. وانظر سنن ابن ماجه (1: 252-253) . والحديث أخرجه أحمد في المسند (2: 451 , 491 , 509) ، وأخرجه ابن خزيمة (2: 8) والدارمي (1: 264) واللفظ لأحمد.
3 مسند أحمد (4: 352) ورواه ابن ماجه (1: 166) ولم يذكر الصلاة وإنما ذكر الوضوء, لكن رواه حرب بن إسماعيل بسنده بلفظ كامل، وانظر كلام الحافظين المزي وابن حجر رحمهما الله على هذا الحديث في تحفة الأشراف (1: 73- 74) و (2: 27- 28) والحديث من رواية الحجاج بن أرطاة وقد رواه بالعنعنة, ورواه غيره عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب. وقد قال الترمذي مشيرا إلى هذا الحديث وسند أحمد: وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. اهـ. (1: 124) وكذا رجح أبو حاتم كل ما رجحه الترمذي. وانظر العلل لابن أبي حاتم (1: 25) فالحجاج ضعيف ومدلس , وقد خولف بمن هو أوثق منه وهو الأعمش، والله أعلم.(1/325)
635 - وعن زيد بن جَبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمَقْبَرَة، وقارِعة الطريق، وفي الحمّام، وفي معاطنِ 1 الإبل، وفوق ظهرِ بيت الله) .
رواه الترمذي، وقال: ليس إسناده بذاك القوي. وقد تكلم في زيد (ابن جَبيرة) من قبل حفظه.
636 - وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العُمَرِيِّ عن نافع بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال 2 وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 في المخطوطة: " مبارك "، وقد كتب في الهامش " معاطن " وكتب فوقها"خ".
2 أي الترمذي.(1/326)
أشبه وأصح 1.
__________
1 عبارة الترمذي: وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. اهـ.
تنبيهات: الأول: وقع في المنتقى - بطبعتيه مفردا ومع النبل - وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر عمر، وهذا خطأ ومما يدل على هذا الخطأ ما ذكر الشوكاني واعتمده كما سأذكره في التنبيه الثاني.
الثاني: قال الشوكاني في نيل الأوطار (2: 144) : قوله: أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد, قيل: إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر, بأنه من رواية الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة.
وفيه ملاحظتان: الأولى: قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر, والصواب من حديث ابن عمر عن عمر. فالحديث من رواية عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم - كما ذكره الترمذي (2: 179) وابن ماجه (1: 246) -.
والملاحظة الثانية: قوله: بأنه من رواية الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة, وهذا غير سليم وغير مراد الترمذي، بل عبارة الترمذي التي نقلتها تدل على أن مراده أن حديث ابن جبيرة - مع ضعفه - هو أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
الثالث: حكم الترمذي على تقديم حديث ابن جبيرة- مع ضعفه- على حديث الليث, مع أن في حديث الليث علتان: الأولى بالنسبة للترمذي: الانقطاع بينه وبين الليث، وهذا تعليق, والثانية: العمري, وبالنسبه لابن ماجه العمري, وعبد الله بن صالح - كاتب الليث-. ولهذا قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هما جميعا- يعني الحديثيين- واهيان (1: 148) . ومع هذا، فالعمري وعبد الله بن صالح- كاتب الليث - هم أفضل من ابن جبيرة, فكيف يقدم الترمذي حديثه على حديث العمري. وانظر ترجمة الثلاثة في الميزان والمغني وغيرهما والتلخيص الحبير (1: 215) .(1/327)
وقد تقدم ذكر ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا ما ذكر عن الشافعي 1.
637 - وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلَى حيث أدركته الصلاةُ، ويصلّي في مرابض الغنم، فأمر ببناء المسجد، فأرسل إلى مَلاَء من بني النجار فقال: " يا بني النجار ثَامِنُوني بحائِطِكم هذا " قالوا: لا والله لا نطلبُ ثمنَه إلا إلى الله، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبورُ المشركين، وفيه خَرِب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخِرب فسُوِّيت وبالنخل فقطِع، فصَفُّوا النخلَ في قِبْلة المسجد، وجعلوا عِضَادَتَيْه الحجارةَ، وجعلوا ينقُلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ويقول:
__________
1 انظر صفحة رقم (144) التعليق رقم (4) .(1/328)
اللهم لا خير إلا خيرُ 1 الآخرة فاغفِر للأنصار والمهاجرة) .
مختصر من حديث متفق عليه 2.
638 - وعن عائشة أن أم حبيبة وأُم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رَأَيْنَهَا بأرض الحبشة وما فيها من الصور، 3 فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجداً، وصَوَّروا فيه تلك الصور، فأولئك شرارُ الخلق عند الله يوم القيامة) .
رواه البخاري 4.
__________
1 في المخطوطة: " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ", وقد كتب في الهامش "لاخير إلا خير " وهو الموافق لما في الصحيح.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 524) بلفظه, وصحيح مسلم (1: 373- 374) والحديث كذلك عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.
3 لفظ البخاري في كتاب الصلاة: " فيها تصاوير " وهناك ألفاظ أخرى عنده ليس فيها هذا.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 523- 524 , 531) وكتاب الجنائز (3: 208) وكتاب مناقب الأنصار (7: 187- 188) والحديث عند مسلم (1: 375- 376) فالحديث متفق عليه, والحديث عند النسائي أيضا.(1/329)
639 - وقال1: قال (النبي صلى الله عليه وسلم) : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 2.
640 - وقال3: (رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبرَ، القبرَ، ولم يأمره بالإعادة) .
__________
1 أي البخاري, لكن هذا ليس كعادته. إذ عادة يذكر راوي الحديث. نعم، يفعل هذا في المعلقات, وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا لكن بأخصر: " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، بينما رواه البخاري موصولا كما سأذكره في تخريجه.
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3: 200 , 255) وكتاب المغازي (8: 140) من حديث عائشة رضي الله عنها, ورواه مسلم أيضا من طريقها (1: 376) ، فهو من المتفق عليه أيضا. واللفظ لهما. ورواه مسلم بلفظه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري كذلك عن عائشة وابن عباس في كتاب الصلاة (532) وفي كتاب أحاديث الأنبياء (6: 494 - 495) وكتاب المغازي (8: 140) وكتاب اللباس (1: 277) . والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد وغيرهم.
3 أي البخاري، وذلك في كتاب الصلاة (1: 523) ذكره تعليقا. والخبر كما يقول الحافظ في الفتح (1: 524) : رويناه موصولا عن عمر في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري - ثم ذكر لفظه - ثم قال: وله طرق أخرى بينها في تعليق التعليق.(1/330)
641 - وقال البخاري: وقال عمر: (إنا لا نَدْخُلُ كنائسهم 1 من أجل التماثيل التي فيها الصور) .
642 - قال 2: (وكان ابن عباس يصلي في البِيعَة، إلا بِيعة فيها تماثيل) .
643 - وعن جابر مرفوعاً: (من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) .
أخرجاه 3.
__________
1 كذا في رواية الأصيلي. أما باقي الروايات في البخاري "كنائسكم ".
2 أي البخاري، وقد أخرج الأثرين البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 531) وأثر عمر رضي الله عنه قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1: 411) وبين فيه سبب قول عمر رضي الله عنه، وأما أثر ابن عباس فقد وصله البغوي في الجعديات كما قال الحافظ في الفتح (1: 532) .
3 الحديث أخرجه البخاري وليس فيه ذكر الكراث ولا الجملة الأخيرة, ولفظ الكراث عند مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه.
فقد رواه البخاري مختصرا في كتاب الأذان (2: 339) وكتاب الأطعمة (9: 575) وكتاب الاعتصام (13: 330) وصحيح مسلم (1: 395) . والحديث بلفظ مختصر عند الترمذي (4: 261) والنسائي (2: 43) والحديث عند ابن ماجه بلفظ قريب (2: 1116) ومسند أحمد (3: 374) ومختصرا (3: 400) .(1/331)
644 - وقال ابن عباس: (لا تتخذوا المسجد مبيتاً ومقيلا) .
645 - (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير) .
أخرجاه.
646 - وعن أنس مرفوعاً: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) .
رواه الخمسة إلا الترمذي 1.
647 - وفي البخاري 2 قال أبو سعيد: (كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أُكِنُّ الناس من المطر، وإياك أن تُحَمِّرَ أو تُصَفِّرَ، فتُفتن الناس) .
647 - وقال أنس: (يَتباهون بها، ثم لا يعمرُونها إلا قليلا) .
__________
1 سنن أبي داود (1: 123) وسنن النسائي (2: 32) من أشراط الساعة، وسنن ابن ماجه (1: 244) بلفظ النسائي, ومسند أحمد (3: 134 , 145 , 152 , 230 , 283) وأخرجه الدارمي (1: 268) وابن حبان (3: 104) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 539) وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي.(1/332)
648 - وقال 1 ابن عباس: (لتُزَخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى) .
649 - ثم روى بإسناده عن ابن عمر قال: (كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنياً باللَّبِن، وسقفُه الجريدُ، وعمَدُهُ خشبُ النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر، وبناه على بُنْيانه في 2 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللَّبِن والجريد، وأعادَ عمَدَه خشباً، ثم غيّره عثمانُ فَزاد فيه زيادةٌ كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشةِ والقَصَّةِ، وجعل عُمُدَه من حجارة منقوشة،
__________
1 في المخطوطة: " وذكر "، وأثبتنا الموجود في البخاري.
وقول أنس أخرجه مرفوعا أبو يعلى وابن خزيمة , وهو موافق لرواية أنس السابقة.
وقول ابن عباس رواه أبو داود (1: 122) وابن حبان (3: 104) موقوفا بعد لفظ مرفوع من طريقه، ولفظه عندهما: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أمرت بتشييد المساجد ". قال ابن عباس لتُزَخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى. اهـ.
ورواه ابن ماجه مرفوعا من طريق ابن عباس بلفظ قريب (1: 244) قال في الزوائد: إسناده ضعيف فيه: جبارة بن المغلس، وهو كذاب.
2 في المخطوطة: " على ".(1/333)
وسَقَفَهُ بالساجِ (1.
650 - ثم رَوَى عن عثمان أنه قال - عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (يقول) : من بنى مسجداً - (قال بكير: حسبت أنه قال: - يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة) 2.
651 - وعن ابن عباس مرفوعاً [من بنى لله مسجداً] 3 ولو كمفحص قَطاة لبيضها، بنى الله له بيتاً في الجنة) .
رواه أحمد 4.
652 - وعن عائشة (قالت) : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 540) ، والحديث في سنن أبي داود (1: 123) ومسند أحمد (2: 130) والقصة قال أبو داود القصة: الجص..اهـ. وهي بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به. كذا في الفتح (1: 540) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 544) ، والحديث في صحيح مسلم (1: 378) وسنن الترمذي (2: 134) وسنن ابن ماجه (1: 243) والدارمي (1: 264) وأحمد في المسند (1: 61 , 70) .
3 ما بين المعكوفين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه صح.
4 مسند أحمد (1: 241) وانظر فتح الباري (1: 545) .(1/334)
رواه الخمسة 1 إلا النسائي. وسنده حسن.
653 - ولأحمد 2 وغيره من حديث سمرة نحوه، صححه الترمذي ولم يذكر الطيب.
654 - وعن سهل أن رجلاً قال: (يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله، فتلاعنا في المَسجد وأنا شاهد) .
أخرجاه 3.
655 - وفيهما 4 قصة عمر وحسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم أيده بروح القدس) .
__________
1 سنن أبي داود (1: 124) بلفظه , وسنن الترمذي (2: 489 - 490) وسنن ابن ماجه (1: 250) ومسند أحمد (6: 279) وابن خزيمة (2: 270) وشرح السنة (2: 399) ونسب المنذري في الترغيب (1: 165) التصحيح للترمذي بأخصر وليس في سنن الترمذي ما يشير إلى ذلك بل فيه ما يدل على خلافه لأنه من رواية عامر بن صالح الزبيري، والله أعلم.
2 مسند أحمد (5: 17) وسنن أبي داود (1: 125) .
3 صحيح البخاري: كتاب الطلاق (9: 452- 453) مطولا، وقصة اللعان أخرجها البخاري في كتاب الطلاق والاعتصام والأحكام وفي التفسير. وأخرجه مسلم (2: 1130) والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم.
4 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 304) وأخرجه في كتاب الصلاة (1: 548) وكتاب الأدب (10: 546) وصحيح مسلم (4: 1932- 1933) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي.(1/335)
656 - وفيهما 1: (أنه ضرب على سعد خيمة في المسجد ليعودَه من قريب.
657 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من سمع رجلاً ينشدُ ضَالَّةً في (المسجدَ) 2 فليقل: لا ردَّها اللهُ عليك، فإن المساجد لم تَبن لهذا) .
رواه مسلم 3.
658 - ولمسلم4 عن بريدة قال: ... (فقال) : النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وجَدْتَ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
659 - وله 5 في حديث الأعرابي: (إنما هي لذكر الله (عز وجل والصلاة) وقراءة القرآن) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 556) وكتاب المغازي (7: 411) وصحيح مسلم (3: 1389) . والحديث في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد.
2 ما بين القوسين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه صح.
3 صحيح مسلم (1: 397) والحديث في سنن أبي داود (1: 128) وسنن ابن ماجه (1: 252) والدارمي بأخصر (1: 266) ومسند أحمد (2: 349 , 420) .
4 صحيح مسلم (1: 397) . والحديث في سنن ابن ماجه (1: 252) وفي عمل اليوم والليلة, للنسائي - كما في تحفة الأشراف-.
5 الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك مطولا (1: 236- 237) وأخرجه البخاري من غير هذه الزيادة في كتاب الوضوء (1: 322 , 324) وكتاب الأدب (10: 449) .(1/336)
660 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرا [ء] والبيع في المسجد، وأن تنشد [فيه الأشعار] وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة) .
رواه الخمسة 1 وليس للنسائي إنشاد الضالة. حسنه الترمذي.
__________
1 مسند أحمد (2: 179) وهذا لفظه, ورواه مختصرا (2: 212) وسنن أبي داود (1: 248) وسنن الترمذي (2: 139) وسنن النسائي (2: 48) وسنن ابن ماجه (1: 247) .
تنبيه: قوله: وليس للنسائي إنشاد الضالة, كذلك لايوجد في سنن الترمذي إنشاد الضالة. ولعله في نسخة أخرى، والله أعلم.
تنبيه آخر: قوله: وحسنه الترمذي: سبب تحسين الترمذي لهذا الحديث لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد اختلف المحدثون في عود الضمير في جده, وكذلك في سماع شعيب من عبد الله بن عمرو - جده- فقد ذهب البخاري وأحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وغيرهم إلى الاحتجاج بهذا السند, وقال البخاري- كا نقله الترمذي-: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو.
لكن ذكر الترمذي علة أخرى وهي أن من ضعفه إنما ضعفه لأنه يروي عن صحيفة جده, كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده.
لكن ثبت من أكثر من طريق أن شعيبا سمع جده عبد الله بن عمرو، وأنه كان قد تربى في حجره ولهذا قال إسحاق: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- ثقة- فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. اهـ. والله أعلم, وانظر التهذيب (8: 48- وما بعد) والميزان (3: 263) ونصب الراية (1: 58- 59) .(1/337)
661 - وفي حديث أبي واقد: (فأما أحدهما فر [أ] ى فُرْجَة في الحَلقة فجلس فيها) 1.
662 - وفي البخاري 2: قول عمر للرجلين: (لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
663 - ثم ذكر 3 حديث كعب، وابن أبي حدرد وفيه: (فارتفعت أصواتُهما حتى سمعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته) .
664 - وعن جابر بن سمرة قال: (شهدت 4 النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من مائة مرة يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر 5 الجاهلية، فربما تبسم معهم) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 156) وكتاب الصلاة (1: 562) وصحيح مسلم (4: 1713) . والحديث في سنن الترمذي (5: 73) وموطأ مالك (2: 960) ومسند أحمد (5: 219) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 560) وهو من طريق السائب بن يزيد, قال الحافظ عند قوله " لأوجعكتما ": زاد الإسماعيلي " جلدا "، ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توفيقي. اهـ.
3 أي البخاري: وذلك في كتاب الصلاة (1: 551 , 561) .
4 في المخطوطة: " شهدة ".
5 في المخطوطة: " أمور ".(1/338)
رواه أحمد 1.
665 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما لَيس له) .
رواه أحمد 2.
666 - وعن حكيم بن حزام مرفوعاً: (لا تقام الحدود في المسجد، ولا يستقاد فيها) .
رواه أحمد وأبو داود 3.
__________
1 مسند أحمد (5: 91) ولفظه " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه.. " وأخرجه بألفاظ قريبة في (5: 105 و 86 , 88) وسنن الترمذي (5: 140) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والطيالسي (2: 121) من منحة المعبود بلفظ قريب.
2 سنن ابن ماجه (1: 82- 83) ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني في الكبير، من حديث سهل بن سعد. وانظر مجمع الزوائد (1: 123) , وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح على شرط مسلم. ونسبه السيوطي في الفتح الكبير (3: 172- 173) لابن ماجه والحاكم ولم يذكره لأحمد. والله أعلم.
3 مسند أحمد (3: 434) واللفظ له, وسنن أبي داود (4: 167) وزاد الحافظ في التلخيص (4: 77- 78) : والحاكم وابن السكن والدارقطني والبيهقي وقال: ولا بأس بإسناده, قلت: وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث ابن عباس أيضا, وإسناده لا بأس به كما قال الحافظ في بلوغ المرام أيضا. والله أعلم.(1/339)
667 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا رأيتم من يبيعُ أو يَبْتَاع في المسجد، فقولوا: لا أرْبحَ اللهُ تجارتَك، وإذا رأيتم من ينشدُ فيه ضالةً، فقولوا لا رد 1 الله عليك) .
رواه الترمذى وحسنه 2.
668 - ولمسلم 3 عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يستلقين 4 أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى) .
669 - وفي البخاري 5 عن عباد بن تميم عن عمه أنه (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) .
__________
1 في المخطوطة: " لا ردها ".
2 سنن الترمذي (3: 610- 611) وقال: حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ... والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (2: 56) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه , وأقره الذهبي في التلخيص.
3 صحيح مسلم (3: 1662) .
4 في المخطوطة: "لا يتلقين".
5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 563) وكتاب اللباس (10: 399) وكتاب الاستئذان (11: 80) والحديث أيضا عند مسلم (3: 1662) . فهو متفق عليه, وهو أيضا عند أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي ومالك وأحمد وغيرهم.
والمراد بقوله عن عمه هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه.(1/340)
670 - وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك 1.
671 - وفيه 2: (عن ابن عمر أنه كان ينام - وهو شاب [أ] عزب لا أهل له - في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
672 - وفيه 3 قدم رهط من عُكُل، وكانوا [في] الصفة 4.
__________
1 قوله: " وكان عمر ... " ذكره البخاري من غير طريق عباد بن تميم, وإنما من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وليس هو معلقا وإنما هو معطوف على السند السابق، وقد بينه أبو داود في روايته عن القعنبي عن مالك عن أبيه شهاب عن سعيد (4: 267) وكذا هو عند مالك أيضا (1: 173) وكلاهما ذكره بعد الحديث السابق - عباد عن عمه.
2 أي البخاري: في كتاب الصلاة (1: 535) وأخرجه ضمن حديث في كتاب التهجد (3: 6) وكتاب فضائل الصحابة (7: 89) وكتاب التعبير (12: 419) والحديث أخرجه مسلم (4: 1927 , 1928) في جزء حديث. فهو متفق عليه والحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد.
3 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 535) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد أخرجه موصولا وهو جزء من حديث العرنيين. والذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي....
4 ما بين القوسين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه " صح ".(1/341)
وفيه 1 حديث الوليدة صاحبة الوشاح وكان لها خباء في المسجد.
674- وفيه 2 عن عائشة: (اعتكفتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت تر [ى] [الحمرة] والصفرة 3 والطست تحتها، وهي تصلي) .
675- وفيه 4 قوله لعلي: (قم أبا تراب) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 533- 534) وفي كتاب مناقب الأنصار (7: 148) . والوشاح: بكسر الواو ويجوز ضمها ويجوز إبدالها أيضا: خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة, وقيل: ينسج من أديم عريضا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها, وعن الفارسي: لا يسمى وشاحا حتى يكون منظوما بلؤلؤ وودع, اهـ. من الفتح.
2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 411) وكتاب الاعتكاف (4: 281) والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد.
3 كان في الأصل " ترى الصفرة والكدرة" والتصويب من البخاري وأحمد.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 535) وقد أخرجه كذا بأرقام (3703, 6204 , 6280) في الفضائل, والأدب والاستئذان, وأخرجه أيضا مسلم (4: 1874- 1875) فهو متفق عليه, والحديث أخرجه كذلك أحمد في المسند (4: 263) وزخرفة الشىء عن طريق سهل بن سعد رضي الله عنه. وأما أحمد فقد ذكره ضمن حديث لعمار بن ياسر رضي الله عنه.(1/342)
676- وفيه 1 قول عائشة: (والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم) .
677 وفي لفظ 2 يلعبون بحرابهم.
678- وفيه 3 قوله في العفريت: (وأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد) .
679- وفيه 4 من قصة ثمامة: فربطوه في سارية من سواري المسجد.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 549) وفي كتاب العيدين (2: 474) . والحديث أخرجه مسلم (2: 608 , 609) فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أيضا النسائي وأحمد والطيالسي.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 549) وصحيح مسلم (2: 609) فهو متفق عليه.
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 554) وأخرجه كذلك في كتاب العمل في الصلاة (3: 80) وبأرقام (3284 , 3423 , 4808) والحديث في مسلم (1: 384) فهو متفق عليه، وهو أيضا عند أحمد (2: 298) والحديث مروي أيضا عن أبي الدرداء عند مسلم, وعن جابر بن سمرة عند أحمد (5: 104 , 105) .
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 555 , 560) وانظر أرقام (2422 , 2423 , 4372) من كتابي الخصومات والمغازي، وصحيح مسلم (3: 1386) وفيه قصة أسره وإسلامه. فهو متفق عليه، والحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد، وهو من حديث أبي هريرة.(1/343)
680- وفيه 1: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره) .
681 وقوله 2 لأم سلمة: (طوفي [من وراء الناس] وأنت راكبة) .
682- وفيه 3 مرفوعا: (من مر [في] 4 شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه 5 مسلما) .
683- وفيه 6 قول [ا] بن عمر في المسابقة إلى مسجد بني زريق
__________
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 557) من حديث ابن عباس وأخرجه موصولا في كتاب الحج (3: 472- 473 , 476 , 490) . وفي كتاب الطلاق (9: 436) والحديث أخرجه مسلم (2: 926) فهو متفق عليه. ورواه أبو داود والترمذي, والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 557) ، وأخرجه في كتاب الحج (3: 480 , 486 , 490) وفي كتاب التفسير (8: 603) ، والحديث أخرجه مسلم (2: 927) فهو أيضا متفق عليه, ورواه أيضا: أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم.
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 547) من حديث أبي موسى الأشعري، وفي كتاب الفتن (13: 24) . والحديث أخرجه مسلم (4: 2019) ، فهو متفق عليه, ورواه أيضا أبو داود وأحمد.
4 في المخطوطة: " بشيء ".
5 في المخطوطة " بكفه لا يعقر ".
6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 515) وفي كتاب الجهاد (6: 71) وكتاب الاعتصام (13: 305) . والحديث في صحيح مسلم (3: 1491) فهو متفق عليه, ورواه أيضا أبو داود والنسائي ومالك والدارمي.(1/344)
684- وفيه 1 في مال البحرينِ قوله: (انثروه في المسجد) .
685- (وكان [ا] بن عمر يبدأ برِجله اليمنى، فإذا خرج بدأ باليسرى) 2.
686- وفيه 3 قوله: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين) .
687- ويذكر عن علي أنه (كره الصلاة بخسف بابل (4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 516) تعليقا عن أنس بن مالك رضي الله عنه, وقد رواه معلقا أيضا في كتاب الجهاد (6: 167-168) وفي كتاب الجزية (6: 268) لكن وصله الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في المستخرج. كذا قال الحافظ في الفتح (1: 516) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 523) فقد رواه تعليقا, وقال الحافظ: لم أره موصولا عنه، ثم أشار إلى رواية المستدرك من حديث أنس " من السنة إذا دخلت المسجد.. " المستدرك (1: 218) .
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 530) وأخرجه بلفظ قريب في كتاب الأنبياء (6: 378- 379) وبلفظه في كتاب المغازي (8: 125) وأخرجه مسلم (4: 2285- 2286) ورواه باللفظ الآخر "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ... " (4: 2286) ، فهو متفق عليه, ورواه النسائي (في الكبرى) كما يذكر المزي في الأطراف, ورواه أيضا أحمد وكلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما.
4 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (1: 530) تعليقا بلفظ: ويذكر أن عليا ... وقد كان في المخطوطة" بأرض". وقال الحافظ رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحلي - بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام-. قال: كنا مع علي فمر بنا على الخسف الذي ببابل, فلم يصل حتى أجازه ... وقد رواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي، وفي إسناده ضعف ".(1/345)
688- وقوله 1: (سدوا عني كل خَوْخَة في هذا المسجد غير 2 خَوْخَة أبي بكر) .
689- وقول 3 [ا] بن أبي مليكة: لو رأيت مساجد [ا] بن عباس وأبوابها.
690- وفيه (4) : ثم بدا لأبي (بكر) فابتنى 5 مسجدا بفنا [ء] داره.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 558) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه أيضا فيه (1: 558) وفي كتاب مناقب الأنصار (7: 227) ومسلم (4: 1854- 1855) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, فهو متفق عليه من حديثه, وأخرجه أحمد (1: 270) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
2 في المخطوطة: "إلا ".
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 559) .
4 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (7: 230- 231) وهو جزء من حديث الهجرة الطويل عن عائشة رضي الله عنهما, وذكره في كتاب الصلاة, مختصرا (1: 563- 564) وبأرقام 2138، 2263, 2297, 4905، 5807, 6079) .
5 في المخطوطة: " فبنا ".(1/346)
691- وفيه1 في حديث أبي هريرة: وفيه: (وشبك بين أصابعه) .
692- وفيه 2: (أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمَّ المسجد (فمات) 3 فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه 4 فقالوا: مات. فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره - أو (قال) : قبرها - فأتى قبره، فصلى عليه) 5.
693- وعن أنس مرفوعاً: (عُرِضت عليَّ أجور أمتي حتى القذاةَ يُخرجها الرجل من المسجد، وعُرضت عليَّ ذنوبُ أمتي، فلم أر ذنباً
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 565- 566) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 552-553) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذا في كتاب الجنائز (3: 204) ورواه مختصرا في كتاب الصلاة (1: 554) . والحديث رواه مسلم (2: 659) فهو متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود (3: 211) وابن ماجه (1: 489) وأحمد في المسند (2: 353 , 388) وقد روي من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح.
4 كان في المخطوطة" فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ".
5 في المخطوطة: "عليها".(1/347)
أعْظَمَ من سُورة من القرآن أو آيةٍ أُوتيها رجلٌ ثم نَسيها) .
رواه أبو داود 1.
694- وفي البخاري 2 عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 سنن أبي داود (1: 126) وأخرجه الترمذي (5: 178-179) .
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل (البخاري) فلم يعرفه واستغربه, قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول:
لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. اهـ. وقال الحافظ في النكت الظرف بأسفل تحفة الأشراف (1: 407) : وغفل ابن خزيمة عن علته, فأخرجه في المساجد من صحيحه عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق به, وانظر قول المزي في الاختلاف عنه في التحفة (1: 407- 408) . قلت: وذكره الحافظ في بلوغ المرام (48-49) وقال: وصححه ابن خزيمة.
قوله: " حتى القذاة"، قال ملا القارىء في المرقاة (2: 206) : بالرفع أو الجر, وهي بفتح القاف، قال الطيبي: القذاة هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ, ولا بد في الكلام من تقدير مضاف: أي أجور أعمال أمتي , وأجر القذاة, أي أجر إخراج القذاة. إما بالجر وحتى بمعنى إلى، والتقدير إلى إخراج القذاة, وعلى هذا ويخرجها الرجل من المسجد, جملة مستأنفة للبيان, وإما بالرفع عطفا على أجور, فالقذاة مبتدأ ويخرجها خبره.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 507- 508 , 513) وكتاب المواقيت (2: 14) وكتاب العمل في الصلاة (3: 84) ورواه مسلم مختصرا (1: 39) .(1/348)
ر [أ] ى نخامة في القبلة فشقَّ ذلك عليه، حتى رئي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: " إن أحدكم إذا قام في صلاته 1 فإنه يناجي ربه، -[أ] وإنَّ ربّه بينه وبين القبلة - فلا يبزقنَّ أحدُكم قِبَلَ وجهه - أي قبلته - 2 ولكن عن يساره أو تحت قدمه " ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو 3 يفعل هكذا.
695- وفيه 4 في حديث أبي هريرة: (ر [أ] ى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة 5 فحكها.
696- وفيه 6: أو تحت قدمه اليسرى.
__________
1 في المخطوطة: "الصلاة".
2 في هذا جمع بين روايتين: الأولى " قيل قبلته " والثانية: " قبل وجهه "، وهي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد.
3 في المخطوطة: " أن".
4 هذا الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري معا, فقد رواه البخاري في كتاب الصلاة (1: 509) . الحديث رواه مسلم (1: 389) فهو متفق عليه. والحديث رواه غيرهما.
5 في المخطوطة"حصات" بالتاء المفتوحة.
6 رواه البخاري من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة (1: 509 , 510) ومن حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة (1: 511) وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة (1: 389) فهو متفق عليه.(1/349)
697- وفيه 1 عن أنس مرفوعاً: (البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) .
698- وفي حديث أبي هريرة 2: (أو تحت قدمه اليسرى فليدفنها) .
699- ولأبي داود 3 بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعاً: (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله 4 بين عينيه) .
700- وروى النسائي 5 عن أنس مرفوعاً: (ر [أ] ى6 النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر [وجهه] ، فقامت 7 امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقاً، فقال: [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : ما أحسن هذا) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 511) وصحيح مسلم (1: 390) والدارمي.
2 في صحيح البخاري: الصلاة (1: 512) بلفظ: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها, ورواه أحمد بلفظ قريب كذلك.
3 سنن أبي داود (3: 360- 361) في كتاب الأطعمة، وفيه زيادة.
4 في المخطوطة: "وتفلته"، ونسبه السيوطي في الفتح الكبير (3: 180) لابن حبان.
5 سنن النسائي (2: 52- 53) .
6 في المخطوطة: " رى ".
7 في المخطوطة: " فجاءت ".(1/350)
701- وروى مسلم 1 عن أبي هريرة مرفوعاً: (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) .
702- وفي حديث عند أبي داود 2 فقال أبو بكر: (دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل، فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن فأخذتها 3 فدفعتها إليه) .
703- وعن [ا] بن سيرين قال: (كان أبو بكر وعمر والخلفا [ء] يتوضؤون في المسجد) .
704- وعن أبي هريرة 4 مرفوعاً: (من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) .
رواه مسلم 5.
__________
1 صحيح مسلم (1: 464) .
2 سنن أبي داود (2: 127) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
3)) ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش وعليه " صح ".
4 في المخطوطة: " أبي أيوب ".
5 صحيح مسلم (4: 1715) . والحديث في سنن أبي داود (4: 264) وسنن ابن ماجه (2: 1224) ومسند أحمد (2: 263 , 342 , 383 , 389 , 447، 483, 527, , ورواه مختصرا (2: 446) .(1/351)
705- وفي حديث آخر: (وإن خرج لحاجته ثم عاد 1 فهو أحق بمجلسه) .
صححه الترمذي 2.
706- وفي البخاري 3 وقال عمر: (المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها) .
707- (ور [أ] ى [ا] بن عمر رجلاً 4 يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، (فقال: صل إليها) (5.
__________
1 في المخطوطة: " رجع ".
2 أخرجه الترمذي (5: 89) من حديث وهب بن حذيفة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ. وأخرجه أحمد في المسند (3: 422) من طريقين.
3 أخرجه تعليقا في كتاب الصلاة (1: 577) قال الحافظ في الفتح (1: 577) : هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي.
4 في المخطوطة: " رجل ".
5 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش وعليه صح. وهذا الأثر رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 577) وقد اختلف فيه، ففي رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما "وابن عمر" وعند بعض الرواة " عمر " بحذف ابن, قال الحافظ: وهو الأشبه بالصواب , فقد رواه ابن أبي شيبة....(1/352)
708- وفيه 1: (أن سلمة بن الأكوع يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فسئل ... فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها) .
709- وفيه 2 في حديث أبي هريرة: (الملائكة) 3 تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث) .
710- وفيه 4 مرفوعاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 577) والحديث أخرجه مسلم (1: 264) (264- 265) فهو متفق عليه, ورواه أيضا ابن ماجه (1: 459) وأحمد في المسند (4: 48 , 54) بلفظ قريب. وهذا الحديث هو أحد ثلاثيات البخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 142) وكذا في كتاب الصلاة (1: 538) وبأوسع في الأذان (2: 131) . والحديث أخرجه أبو داود ومالك والدارمي وأحمد.
3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح , لكن المستدرك أشار إلى أن موضعه بعد كلمة تصلي.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 537) وفي كتاب التهجد (3: 48) من حديث أبي قتادة بن ربعي السلمي- بفتحتين - الأنصاري، والحديث أخرجه مسلم (1: 495) , فهو متفق عليه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد.(1/353)
711- وبه فيه 1: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ؤ.
712- (ووضع تمر الصدقة في المسجد. وبات عنده أبو هريرة) 2.
713- والخبر في الصحيح: (ونثر المال في المسجد) 3.
714- وقول عبد الله بن الحارث: (كنا نأكل في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم) .
__________
1 أخرجه البخاري تعليقا عن كعب بن مالك في كتاب الصلاة (1: 537) وهو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته, وقد ذكره البخاري في كتاب المغازي مطولا وفيه- ما ذكره هنا- (8: 113- 116) وفي كتاب التفسير (8: 342) . وأخرجه مسلم بطوله كذلك وفيه- ما هنا- (4: 2120- 2128) ، فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أيضا أبو داود, والترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد في الطبقات ...
2 حديث حراسة أبي هريرة لمال الصدقة وسرقة الشيطان منه أخرجه البخاري في ثلاثة كتب معلقا: كتاب الوكالة (4: 487) وكتاب بدء الخلق (6: 335) وكتاب فضائل القرآن (9: 55) بلفظ " وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان"، وقال الحافظ: وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم. اهـ. وعند النسائي " أنه كان على تمر الصدقة ".
3 رواه البخاري من حديث أنس في كتاب الصلاة (1: 516) . وقد سبق تخريجه برقم (684) ص 345.(1/354)
رواه ابن ماجه بسند جيد 1.
715- وعن عثمان بن طلحة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة، فقال: إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما (فخمرهما) ؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
716- وفي المسند3: (أن حابس بن سعد الطائي: دخل المسجد سحراً فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد فقال: مراؤون ورب الكعبة، أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، فأتاهم الناس فأخرجوهم (قال) : فقال: إن الملائكة تصلي من السحر - في مقدم المسجد) .
__________
1 ر واه ابن ماجه (2: 1097) بلفظ: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ... قال في الزوائد: إسناده حسن, رجاله ثقات , ويعقوب مختلف فيه. وهو من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه.
2 سنن أبي داود (2: 215) بلفظ قريب, ومسند أحمد (4: 68) و (5: 380) واللفظ له. وفيه: قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت, فاحترقا, والمراد بالقرنين: قرنا الكبش الذي فدى الله تعالى به إسماعيل عليه السلام عن أعين الناس. كذا في عون المعبود (6: 9) ونقله هو عن فتح الورود, والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
3 مسند أحمد (4: 105 , 109) .(1/355)
717- وفيه 1 عن أبي مسلم 2 عن أبي أمامة (أنه أتاه وهو يتفلى في المسجد) .
__________
1 مسند أحمد (5: 263) بلفظ: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد, ويدفن القمل في الحصى ...
2 في المخطوطة: "عن شهر"، وما أثبتناه هو الموجود في المسند، فقد ساق أحمد السند فقال: ثنا أبو أحمد الزبيرى ثنا أبان - يعنى ابن عبد الله - ثنا أبو مسلم قال: دخلت على أبي أمامة.. وأصل الحديث: فقلت له يا أبا أمامة إن رجلا حدثني عنك أنك قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ... الحديث. وشهر بن حوشب ليست كنيته أبا مسلم وإنما هو أبو سعيد وقيل: أبو عبد الرحمن, وقيل: أبو عبد الله, ويقال: أبو الجعد. وانظر التهذيب (4: 369) وأما أبو مسلم, فهو الثعلبي. قال الحافظ في تعجيل المنفعة (340) : أبو مسلم الثعلبي , عن أبي أمامة, وعنه أبان بن عبد الله, قلت: ذكره أبو أحمد الحاكم في من لايعرف اسمه, وروى عنه أبو حازم, ونقل ذلك عن البخاري. اهـ. وهو من رجال أحمد فقط. والله أعلم.(1/356)
باب استقبال القِبلة
718- عن ابن عمر قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 1 آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة2، فاستقبلوها، وكانت وجوهُهم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة (.
أخرجاه 3.
__________
1 في المخطوطة: "أتاهم".
2 في المخطوطة: "القبلة".
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 506) وأخرجه في كتاب التفسير (8: 173 , 174 , 175) وكتاب أخبار الآحاد (13: 232) وصحيح مسلم (1: 375) وسنن الترمذي (2: 170) و (5: 208) ومختصرا فيهما. والدارمي (1: 225) والموطأ (1: 195) ومسند أحمد (2: 15- 16 , 26 , 105 , 113) والشافعي في الرسالة (123- 124) وبدائع المنن (1: 64) وابن خزيمة (1: 225) .(1/357)
719- وفي البخاري1: ( ... وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلتُه قِبَلَ البيت. وإنه صلى أولَ صلاةٍ صلاها صلاةَ العصر، (وصلى معه قوم) ، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل (مسجد) 2 وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ مكة، فاستداروا - كما هم - قِبَلَ البيت) .
720- وعن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله) .
أخرجاه 3.
__________
1 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه, وقد أخرجه في كتاب الإيمان (1: 95) واللفظ له. وفي كتاب الصلاة (1: 502) وفي كتاب التفسير (8: 171 , ومختصرا: 174) وفي كتاب أخبار الآحاد (13: 232) وأخرجه مسلم (1: 374) وأخرجه الترمذي (2: 169) و (5: 207- 208) وابن ماجه (1: 322- 323) ومسند أحمد (4: 283 , 304) ورواه مختصرا (4: 288) .
2 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش, لكن كتب "المسجد".
3 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2: 578) وصحيح مسلم (1: 487) ، فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أبو داود (2: 9) والترمذي (2: 183) وأخرجه النسائي والدارمي وأحمد والشافعي وغيرهم.(1/358)
721- وللبخاري 1 إلا الفرائض.
722- ولمسلم 2 عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (3.
723- وفي حديث أبي أيوب 4: (ولكن شرقوا أو غربوا) .
724- وعَن أبي هريرة مَرفوعاً: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) .
صححه الترمذي 5.
__________
1 لفظ البخاري: في كتاب تقصير الصلاة (2: 575) ، ومثله في مسلم (1: 487) كلاهما من حديث ابن عمر: " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ".
2 صحيح مسلم (1: 486) . والحديث أخرجه الترمذي (5: 205) والنسائي في الكبرى كما أفاد الحافظ المزي, وكذا في الصغرى (1: 244) وأحمد في المسند (2: 20) ، وهذا اللفظ لم أجده في مسلم ولا في الكتب التي عزوت إليها. والله أعلم.
3 سورة البقرة: آية 115.
4 صحيح البخاري" كتاب الوضوء (1: 245) وفي كتاب الصلاة (1: 498) وصحيح مسلم (1: 224) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة.
5 رواه الترمذي من ثلاثة طرق: اثنان من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والثالث من طريق عبد الله بن جعفرالمخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عنه به وهي التي قال عنها: هذا حديث حسن صحيح , أما الروايتان السابقتان فقد قال هو: وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه " نجيح " مولى بني هاشم، قال محمد (البخاري) : لا أدري أروي عنه شيئا, وقد روى عنه الناس. ثم نقل ترجيح وتصحيح حديث عبد الله بن جعفر على حديث أبي معشر, من قبل البخاري (2: 171-173) . والحديث رواه ابن ماجه (1: 323) وقد نسبه في القتح الكبير للحاكم عن أبي هريرة (3: 87) لكني رأيته في المستدرك (1: 205- 206) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما, والله أعلم. تنبيه في هامش المخطوطة: حديث أبي هريرة قواه البخاري وضعفه أحمد, لكن عن عمر صحيح. اهـ. قلت: لعله يريد"ابن عمر" فسقطت كلمة " ابن " وهو الذي أخرجه الحاكم كما أشرت، أما رواية عمر الموقوفة فقد أخرجها مالك في الموطأ (1: 196) .(1/359)
725- وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَه 1 ركابه) .
رواه أبو داود 2، وهو حديث حسن.
726- وعن جابر قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 في المخطوطة: " كانت وجهت ".
2 سنن أبي داود (2: 9) بلفظه. وأخرجه أحمد في المسند (3: 203) .(1/360)
في حاجةٍ، 1 فجئت وهو يصلي (على راحلته) نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع) .
صححه الترمذي 2.
__________
1 في المخطوطة: " حاجته ".
2 سنن الترمذي (2: 182) ، وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر, والعمل على هذا عند عامة أهل العلم, لا نعلم بينهم اختلافا ... والحديث رواه بلفظه أبو داود (2: 9) وأحمد في المسند (3: 332) وبألفاظ أخرى (3: 304, 305, 312) وفيه أنه في غزوة بني المصطلق (334 , 350- 351, 351، 363, 379, 388, 389) .(1/361)
بابُ النِّية
727- عن جابر: (صلى معاذ بقومه، فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت، فقال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أفتَّان أنت يا معاذ؟ أفتَّان أنت يا معاذ؟ (أخرجاه 1.
728- وفي البخاري 2: (وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقيَ من الصلاة.
__________
1 هذا اللفظ لم أجده في الصحيحين ولا في مسند أحمد، فانظر صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 192, 200) وكتاب الأدب (10: 515) وصحيح مسلم (1: 339) وسنن أبي داود (1: 210) وكذا (1: 163) وسنن النسائي (2: 98 ,102-103، 168, 172- 173) وسنن ابن ماجه (1: 315) ومسند أحمد (3: 299 ,300، 308 , 369) .
2 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (1: 504) ، وهو طرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين , وهو موصول في الصحيحين وغيرهما غير قوله " وأقبل على الناس " فليس في الصحيحين. وقوله " من الصلاة " لم أجدها في البخاري في المكان المذكور. وانظر صحيح البخاري: كتاب السهو (3: 96 , 98 , 99) وصحيح مسلم (1: 403 , 404) والموطأ (1: 94) وسنن أبي داود (1: 264- 265) والحديث في سنن النسائي وابن ماجه وأحمد....(1/362)
729- وفي حديث ابن عباس1: (فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره) .
730- وفي البخاري2: (أنّ عمر لما طُعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف، فقدمه فأتم بهم الصلاة) .
731- وعن سهل بن سعد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة ... فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في
__________
1 الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم, وهو طرف من حديث ابن عباس عندما نام عند خالته ميمونة- وفيه وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. فانظر أرقامه في البخاري (117, 138, 183, 697, 698, 699, 726, 728, 859, 992, 1198، 4569, 4570, 4571, 4572, 5919, 6215, 6316, 7452) ، وصحيح مسلم (1: 525- 531) .
2 أخرجه البخاري مطولا وفيه قصة وفاة عمر رضي الله عنه بعد طعنه وقصة البيعة, وذلك في كتاب فضائل الصحابة (7: 59- 62) .(1/363)
الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف ... فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرفَ ... ) 1.
732- وعن علي بن طلق مرفوعاً: (إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة) .
رواه أبو داود 2، وإسناده جيد.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 167) مطولا. وانظر الأرقام التالية منه (1201 , 1204 , 1218 , 1234 , 2690 , 2693 , 7190) وصحيح مسلم (1: 316) واللفظ له, ورواه البخاري بلفظه إلا قوله " فلما انصرف". والحديث رواه النسائي وأبو داود ومالك.
2 سنن أبي داود (1: 53) وكذا (1: 263- 264) بلفظه وسنده، ورواه الترمذي (3: 468 , 469) وقال: حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد, اهـ. قلت: وليس في لفظ الترمذي " وليعد الصلاة".(1/364)
باب صفة الصَّلاة
733- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) .
أخرجاه 1.
734- وفي حديث أبي هريرة: (لم يخط خطوة إلا رفع 2 له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 117) واللفظ له، ورواه بلفظ قريب في كتاب الجمعة (2: 390) ورواه مسلم بمعناه (1: 420- 422) . والحديث رواه أبو داود (1: 156) والترمذي (2: 148- 149) وسنن النسائي (2: 114- 115) بلفظ " فاقضوا "، والدارمي (1: 236) ومالك (1: 68- 69) ورواه الشافعي وأحمد وابن الجارود....
2 في المخطوطة: " ارتفعت ".(1/365)
735- ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة (1. أخرجاه 2.
736- ولمسلم: (قد خرجت) 3.
737- وعن كعب بن عجرة مرفوعاً: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد، فلا يُشَبِّكَنَّ 4 بين أصابعه؛ فإنه في صلاة) . رواه أبو داود 5.
__________
1 صحيح مسلم (1: 459) . والحديث في جميع البخاري في كتاب الصلاة (1: 564) وفي كتاب الأذان (2: 131) فهو متفق عليه. والحديث رواه أيضا أصحاب السنن والدارمي وأحمد وغيرهم.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 116 , 119 , 120) وفي كتاب الجمعة (2: 390) من غير الجملة الأخيرة. ورواه مسلم (1: 422) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد.
3 صحيح مسلم (1: 422) .
4 في المخطوط: " يشبك ".
5 سنن أبي داود (1: 154) وسنن الدارمي (1: 267) ومسند أحمد (4: 241) كلهم من طريق أبي ثمامة الحفاظ، ورواه الدارمي (1: 267) وأحمد وابن ماجه (1: 310) من طريق المقبري. ورواه الترمذي (2: 228) من طريق رجل لم يسم عن كعب، ورواه أحمد من طريق المقبري عن بعض بني كعب (4: 242) .(1/366)
738- وعن أنس قال: (أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (.
739- وقال: (أُقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم 1 رجل، فحبسه بعد ما أُقيمت الصلاة (.
رواهما البخاري 2.
قال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة.
740- (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف (.
إسناده جيد إلى الزهري عن أبي سلمة عنه.
741- ولمسلم عنه: (أن الصلاة كانت 3 تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناسُ مصافهم قبل أن يقوم (النبي صلى الله عليه وسلم) مقامه (4.
742- وعن أنس قال: (أُقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، وتراصوا،
__________
1 في المخطوطة: " له ".
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 124) ، والحديث بروايته في صحيح مسلم (1: 284) والرواية الأولى عند النسائي والثانية عند أبي داود أيضا.
3 في المخطوطة: " كانت الصلاة ".
4 صحيح مسلم (1: 423) .(1/367)
فإني أراكم من وراء ظهري (1.
743- وفي لفظ آخر 2: (فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة) .
رواهما البخاري 3.
744- ولهما 4 عن النعمان بن بشير مرفوعاً: (لتَسوُّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) .
745- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) 5.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 208) ورواه مختصرا (2: 207 , 211) . أخرجه مسلم بلفظ قريب (1: 320) فهو متفق عليه, ورواه النسائي (2: 92 , 105) وأحمد (3: 103، 182 , 263) .
2 عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
3 الرواية الثانية أخرجها البخاري في كتاب الأذان (2: 209) وأخرجه مسلم بلفظ " تمام" (1: 324) . والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والطيالسي.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 207-209) وصحيح مسلم (1: 324) بلفظه أيضا. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي.
5 الحديث أخرجه مسلم (1: 326) وأبو داود (1: 181) والترمذي (1: 435- 436) والنسائي (2: 93) وابن ماجه (1: 319) وأحمد في المسند (2: 247, 336, 340, 354, 485) والدارمي (1: 233) وابن الجارود (117) . والحديث ليس في البخاري ولا هو متفق عليه- كما سأنبه عليه إن شاء الله.(1/368)
746- وعن أنس (قال) : (قمت أنا واليتيم وراءه، والعجوز خلفنا) .
متفق عليهما 1.
748- وعن جابر بن سمرة مرفوعاً: (ألا تصفون 2 كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله (و) كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول، ويتراصون في الصف) .
رواه مسلم 3.
وتقدم حديث النعمان بن بشير 4 وقال بعده 5.
__________
1 هذا الحديث: رواه البخاري في كتاب الصلاة (1: 488) وهو جزء من قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند جدة أنس، وقد أخرجه في كتاب الأذان (2: 212, 345, 351, 352) وأخرجه مسلم (1: 457) وأخرجه أبو داود (1: 166) والترمذي (1: 456) والنسائي (2: 85- 86) والدارمي (1: 238) ومالك في الموطأ (1: 153) وأحمد في المسند (3: 164) وليس هذا اللفظ في واحد منها- حسب ما رأيت - والله أعلم.
2 في المخطوطة: " تصفوا".
3 صحيح مسلم (1: 322) . والحديث رواه أبو داود (1: 177-178) والنسائي (2: 92) وابن ماجه (1: 317) وأحمد في المسند (5: 101) .
4 تقدم برقم (744) .
5 يريد- والله أعلم- صاحب المنتقى لأنه ذكر رواية أحمد وأبي داود عقب رواية الصحيحين, فقال: ولأحمد وأبي داود في رواية ( ... ) .(1/369)
749- ولأحمد وأبي داود 1 (قال) : (فرأيت 2 الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه) .
750- ولأحمد 3 في حديث عن أبي أمامة مرفوعاً: (سدوا خلل الصفوف؛ 4 فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف) - يعني أولاد الضأن الصغار.
751- وعن أنس مرفوعاً: (أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر) 5.
رواه أحمد وأبو داود 6.
752- وعن أبي سعيد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 مسند أحمد (4: 276) وسنن أبي داود (1: 178) بتقديم وتأخير.
2 في المخطوطة " فلقد رأيت ".
3 مسند أحمد (5: 262) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2: 91) : رواه أحمد والطبراني في الكبير, ورجال أحمد موثقون.
4 لفظ أحمد في المسند " سدوا الخلل فإن الشيطان ... ".
5 في المخطوطة: " المؤخر من الصفوف " وليست هي في رواية الثلاثة".
6 مسند أحمد (3: 132 , 215 , 233) وسنن أبي داود (1: 180) وسنن النسائي (2: 93) بلفظه, وقد ورد " الصف المقدم " عند أحمد وأبي داود.(1/370)
رأى في أصحابه تأخراً فقال (لهم) : تقدموا فَأْتَمُّوا بي، ولْيأْتَمَّ بكم مَن بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل (.
رواه مسلم 12.
753- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) رواه مسلم 3.
754- وفي لفظ آخر 4 له بعد ما ذكر: (وإياكم وهيشات الأسواق) .
__________
1 صحيح مسلم (1: 325) . والحديث في سنن أبي داود (1: 181- 182) وسنن النسائي (2: 83) وسنن ابن ماجه (1: 313) ومسند أحمد (3: 19 , 34 , 54) .
2 هذا الحديث سقط من الأصل وكتب في الهامش.
3 صحيح مسلم (1: 323) وسنن أبي داود (1: 180) مختصرا, وسنن النسائي (2: 90) وسنن ابن ماجه (1: 312- 313) ومسند أحمد (4: 122) وسنن الدارمي (1: 233) .
4 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم (1: 323) والحديث في سنن أبي داود (1: 180- 181) وسنن الترمذي (1: 440-441) وسنن الدارمي (1: 233) ومسند أحمد (1: 457) . ولفظ أحمد والدارمي (هوشات) قال الدارمي: الهوشات: الاجتماع. اهـ. وقال الخطابي: هيشات الأسواق. ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن, وأصله من الهوش, وهو الاختلاط.....(1/371)
755- وعن أنس (قال) : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه) . رواه أحمد 1.
756- ولأحمد والنسائي 2: (أن أبيا نحى قيس بن عباد 3 وقام
__________
1 مسند أحمد (3: 100 , 205 , 263) وسنن ابن ماجه (1: 313) ، ورواه الترمذي تعليقا (1: 442) وإسناده صحيح- كما في زوائد ابن ماجه, وقد كان في المخطوطة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم "، والتصحيح من المسند وابن ماجه واللفظ لهما.
2 مسند أحمد (5: 140) . والحديث أخرجه النسائي بلفظ قريب (2: 88) والطيالسي (1: 135) من منحة المعبود.. بلفظه وعزاه السيوطي لابن حبان والحاتم أيضا.
3 في المخطوطة: " قيس بن سعد بن عبادة ", وهناك فرق كبير بين الاثنين, فقيس بن سعد بن عبادة صحابي جليل خزرجي أنصاري, بينما قيس بن عباد ضبعي بصري تابعي مخضرم. وأيضا في الحديث ما يرد ما في المخطوطة، وذلك قوله " وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك "، وأبي بن كعب خزرجي أنصاري كقيس بن سعد الأنصاري الخزرجي فكيف لا يعرفه؟؟. وأصل هذا الحديث كما في مسند أحمد " عن إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد قال: أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم- ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلى من أبيّ - فأقيمت الصلاة, وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقمت في الصف الأول, فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني, فما عقلت صلاتي, فلما صلى قال: يا بني:.. وفي آخره: وإذا هو أبي.(1/372)
مكانه، فلما صلى قال: يا بني لا يسوؤك الله، فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك) .
إسناده جيد.
757- وعن عائشة مرفوعاً: (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) 1.
رواه أبو داود 2.
758- وفي المسند (من حديث البراء) 3: (إن الله وملائكته يصلون
__________
1 في المخطوطة: " يصلون على الذين يصلون في ميامن " وهذه الجملة " الذين يصلون في " ليست في سنن أبي داود ولا في سنن ابن ماجه, والمنتقى المتن المطبوع بمفرده, والترغيب والترهيب, والفتح الكبير, وعون المعبود, وجامع الأصول، نعم ورد ذلك في المنتقى بشرح نيل الأوطار. وهذه الجملة إما أن تكون سبق قلم في النيل, أو من نسخة أخرى غير النسخة التي توجد بين أيدينا، وعنها نقل ابن الأثير وغيره، وشرحها صاحب عون المعبود. فانظر جامع الأصول (6: 398) وعون المعبود (2: 372) والمنتقى (1: 653) والترغيب والترهيب (1: 249) والفتح الكبير (1: 349) ونيل الأوطار (3: 232) .
2 سنن أبي داود (1: 181) وسنن ابن ماجه (1: 321) بلفظه, ونسبه السيوطي أيضا لابن حبان.
3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه "صح ".(1/373)
على الصف الأول أو الصفوف الأول) 1.
759- وعن ابن عمر (قال) : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بِحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا 2 أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) .
أخرجاه 3.
__________
1 مسند أحمد (4: 285 , 297 , 304) . وانظر (4: 284 , 296 , 298- 299 , 299) والحديث كذلك في سنن أبي داود (1: 178) وسنن النسائي (2: 13 ,90) بلفظ الصفوف المتقدمة, الصف المقدم، وابن ماجه (1: 318- 319) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورواته ثقات, وسنن الدارمي (1: 232) بلفظ المسفر, ومنحة المعبود (1: 136) بلفظه كذلك, وقد روي هذا الحديث مستقلا وروي ضمن حديث آخر, ولعله كان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا, والله أعلم, ونسبه السيوطي للحاكم أيضا.
2 في المخطوطة: " حتى إذا "، وما ذكرناه هو الموجود في المسند وصحيح مسلم.
3 لم أجد هذا اللفظ في الصحيحين ولا في مسند أحمد- مع كثرة الروايات فيه- وقد أخرج الحديث البخاري في كتاب الأذان (2: 218 , 219 , 221 , 222) . وصحيح مسلم (1: 292) ومسند أحمد مطولا ومختصرا (2: 8 , 18 , 44 , 45 , 47 , 61 , 62 , 100 ,106 ,132 , 133- 134 , 145 , 147) وسنن أبي داود (1: 192) وسنن الترمذي (2: 35) وأخرجه ابن ماجه (1: 279) وسنن النسائي (2: 121 , 122 , 194- 195 , 195) وموطأ مالك (1: 75) وسنن الدارمي (1: 229 , 242) وابن خزيمة (1: 294) . قلت: وحديث الرفع في الصلاة حديث متواتر: قال الحافظ العراقي: واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة, انظر طرح التثريب (2: 254) . وقال السيوطي: إن حديث الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم, أخرجه الشيخان عن ابن عمر, ومالك بن الحويرث, ومسلم عن وائل بن حجر, والأربعة عن علي, وأبو داود عن سهل بن سعد, وابن الزبير, وابن عباس, ومحمد بن مسلمة, وأبي أسيد, وأبي قتادة, وأبي هريرة, وابن ماجه عن أنس, وجابر, وعمير الليثي , وأحمد عن الحكم بن عمير, والبيهقي عن أبي بكر, والبراء, والدارقطني عن عمر: وأبي موسى والطبراني عن عقبة بن عامر, ومعاذ بن جبل. وانظر الأخبار المتواترة وفتح الباري (2: 307) وسنن الترمذي (2: 36- 37) وتحفة الأحوذي (2: 99) .(1/374)
760- وللبخاري 1: (ولا يفعلُ ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود) .
761- ولمسلم 2: (ولا يرفعهما بين السجدتين) .
762- وللبخاري 3: (إذا قام من الركعتين رفع يديه (ورفع
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 221) .
2 صحيح مسلم (1: 292) . وانظر مسند أحمد (2: 8) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 222) ومسند أبي داود (1: 197- 198) . وانظر قول أبي داود- في رفع الحديث ووقفه- وتحرير الحافل في الفتح لذلك ومن وافق نافعا وابن عمر على رفع الحديث (الفتح 2: 222) .(1/375)
ذلك ابن عمر إلى النبي 1 صلى الله عليه وسلم.
763- وفي حديث أبي حميد 2: (حتى يحاذي بهما منكبيه) .
764- وكذلك حديث علي3.
765- وفي حديث مالك بن الحويرث 4: (حتى يحاذي بهما أذنيه) .
766- وعن وائل بن حجر: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التَحفَ بثوبه ثم وضع (يده) اليمنى على اليُسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه (من الثوب) ثم
__________
1 كذا في قول عامة الرواة عن البخاري. وعند أبي ذر في روايته - كما يذكر الحافظ في الفتح (2: 222) - " إلى نبي الله ".
2 حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه رواه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 221) ومطولا في الأذان أيضا (2: 205) . والحديث رواه الخمسة إلا النسائي. وانظر أيضا الدارمي (1: 242) وابن ماجه (1: 280) وسنن أبي داود (1: 194- 196) وابن خزيمة (1: 297) .
3 حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو داود (1: 198) وابن ماجه (1: 280- 281) وأحمد، وصححه ابن خزيمة (1: 294- 295) .
4 أخرجه مسلم (1: 293) ، والحديث عند البخاري بدون هذا اللفظ (2: 219) ، والحديث عند النسائي (2: 123 , 182 , 194) وابن ماجه (1: 279) .(1/376)
رفعهما، ثم كبر، فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه) .
رواه مسلم 1.
767- ولأبي داود 2 عن وائل: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة.
768- وفي رواية 3: فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم.
769- ولأحمد وأبي داود 4: (ثم وضع يده اليمنى على (ظهر) كفه اليسرى والرسغ والساعد.
770- وللبخاري 5 عن أبي حازم عن سهل (قال) : (كان الناس يُؤْمَرُون أن يضعَ الرجل اليد اليمنى على ذراعه الأيسر في الصلاة.
__________
1 صحيح مسلم (1: 301) وأخرجه أبو داود أيضا (1: 192) ومسند أحمد (4: 317 , 318) .
2 سنن أبي داود (1: 194) , ومسند أحمد (4: 316) .
3 لأبي داود عن وائل بن حجر (1: 193-194) ، وهو ضمن حديث.
4 سنن أبي داود (1: 193) ومسند أحمد (4: 318) . والحديث رواه النسائي (2: 126) وابن خزيمة (1: 243) .
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 224) .(1/377)
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمي 1 ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
771- وعن ابن مسعود أنه (كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى) .
رواه أبو داود والنسائي 2.
772- وعن علي (قال) : (إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة، تحت السرة) .
رواه عبد الله بن أحمد 3.
__________
1 قوله " ينمي " بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم, قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته, وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الاسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ " يرفع ذلك "، ومن اصطلاح أهل الحديث, إذا قال الراوي " ينميه " فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولو لم يقيده. اهـ. من الفتح (2: 225) . وانظر القاموس المحيط (4: 397) ومختار الصحاح (681) .
2 سنن أبي داود (1: 200 - 201) واللفظ له, وسنن النسائي (2: 126) وابن ماجه (1: 266) وسنن الدارقطني (1: 287) و (286- 287) .
3 الحديث ليس بهذا اللفظ في المسند وإنما لفظه "أن من السنة في الصلاة ... " المسند (1: 110) . والحديث رواه أبو داود (1: 201) ، وأخرجه الدارقطني (1: 286) من طريقين، والبيهقي في السنن الكبرى (2: 31) ورزين كما في جمع الفوائد (1: 194) لكن جميع هذه(1/378)
...............................................................................
__________
= الروايات من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وكلها أيضا- خلا رواية للدارقطني- من طريق زياد بن زيد السوائي أيضا. وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة الواسطي الكوفي، قال فيه أحمد: ليس بشيء, منكر الحديث, وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء, وقد ضعفه ابن سعد وأبو داود والنسائي وابن حبان وأبو حاتم. وقال ابن خزيمة: لايحتج بحديثه, وقال البخاري: فيه نظر, وقال البيهقي في المعرفة: لا يثبت إسناده, تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك , وقال النووي في الخلاصة وفي شرح مسلم: هو حديث متفق على تضعيفه، فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق. وانظر التاريخ الكبير (5: 259) والتهذيب (6: 136) والكاشف (2: 155) والمجروحين لابن حبان (2: 54) والمغني (2: 375) والميزان (2: 548) والتاريخ الصغير (156) ونصب الراية (1: 314) . وانظر تعليقات شيخنا الشيخ محمد يوسف البنوري عليه. وأما زياد بن زيد السوائي- وفي الميزان والخلاصة والتهذيب والكاشف - الأعسم، وهو خلاف ما هو مذكور في نصب الراية. وهو مجهول , لا يعرف , وانظر ترجمته في الكاشف (1: 331) والميزان (2: 89) والخلاصة (106) والتهذيب (2: 369) والتقريب (1: 268) ونصب الراية (1: 314) . قلت: وقد رواه أبو داود من حديث أبي هريرة (1: 201) لكن من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. وقد ورد بالنسبة لوضع اليدين في الصلاة روايات مختلفة لكن الثابت - كما في الصحيحين وغيرهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليسرى , وأما فوق السرة تحت الصدر- أو على الصدر- أو تحت السرة، فليس فيها حديث ثابت قطعيا فحديث علي- تحت السرة - رأيت فيه ما رأيت، وأما فوق الصدر ففيه رواية من حديث وائل بن حجر - عند ابن خزيمة- فكل الروايات عن وائل ليس فيها ذكر الصدر، وإنما هي في رواية مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ, قال عنه أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ, وقال البخاري: منكر الحديث, وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير (الميزان 4: 228) . ومثل هذا تراه في الكاشف والتهذيب. وسبب كثرة خطئه: أنه دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه- كما أنه انفرد من بين أصحاب الثوري بهذه الزيادة- مع أن أصحاب الثوري الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا فيه هذه الزيادة, وإنما ذكروا وضع اليمين على اليسار ولم يتطرقوا إلى موضعهما. فانظر مسند أحمد (4: 319, 318 - 319) وانظر مواطن ملك الروايات في هامش نصب الراية (1: 316) وروايات عن عاصم في ابن خزيمة (1: 242- 243) . كما ورد مرسل طاوس عند أبي داود (1: 201) فهو مرسل وكذلك هو من رواية سليمان بن موسى. وكذلك ورد عند أحمد حديث هُلب وسنده عنده: يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ... ، المسند (51: 226) . قلت: روى أحمد حديث هلب الطائي من ستة طرق كلها من طريق سماك عن قبيصة عن أبيه, وخمسة منها ليس فيها هذا الحرف " على صدره " مع أنه قد روي الحديث من طريق سفيان (5: 226) وعنه وكيع وعن وكيع ابن أبي شيبة وليس فيه هذه الزيادة, وأيضا في ذلك الأسانيد الستة المذكورة - بما فيها الزيادة من رواية يحيى عن سفيان- فيها سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب. وقبيصة قال عنه ابن المديني والنسائي: مجهول. وقال مسلم وابن المديني: تفرد عنه سماك. وقد كره أحمد وضعهما على الصدر- كما في مسائل الإمام أحمد (31) -. وقد ورد "فوق السرة " روايات كذلك وأخبار, فالأمر موسع، والله أعلم. ولا يتخذ سبيلا لتفريق المسلمين وتضليلهم، وتشتيت شمل كلمتهم. وانظر المغني (1: 472- 473) . والله أعلم. تنبيه: وقع في الهامش: حديث علي رواه عبد الله بن أحمد والدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق, قال فيه أحمد ليس بشيء، وقال يحيى في رواية: متروك.(1/379)
773- وعن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا) .(1/380)
رواه الخمسة إلا ابن ماجة 1 وإسناده حسن.
774- وعن ابن سيرين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنَزلت (هذه الآية) 2 {الَّذِينَ هُمْ فِي
__________
1 سنن أبي داود (1: 200) وسنن الترمذي (2: 6) بلفظه، وسنن النسائي (2: 124) ومسند أحمد (3: 166) من الفتح الرباني. ورواه ابن خزيمة مختصرا (1: 234) وسنن الدارمي (1: 225) وقال الترمذي: وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان, وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث " يريد نشر الأصابع ". ثم نقل الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن (شيخه في هذا الحديث) : وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان, وحديث يحيى بن اليمان خطأ. اهـ. وقد ذكر الترمذي الحديث من رواية يحيى قبل هذه، ومثل ما قال عبد الله بن عبد الرحمن والترمذي قال أبو حاتم, كما في العلل لابن أبي حاتم (1: 161- 162) .
2 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح.(1/381)
صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} 1.
فطأطأ رأسه) .
رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد وزاد:
775- وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه 2.
776- وفي حديث ابن الزبير 3: (ولم يجاوز بصرُه إشارَتَه) .
وإلصاق الحنك بالصدر يروى عن الحسن أن العلماء من الصحابة كرهته.
__________
1 سورة المؤمنون: 2.
2 قال الحافظ في الفتح (2: 233- 234) : وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين " كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم, وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده, ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وقال في أخره: "فطأطأ رأسه ". قلت: ووصله الطبراني في الأوسط كذلك من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2: 80) : رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به حبرة بن نجم الإسكندراني، قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. اهـ. وانظر السنن الكبرى فقد أخرجه من طريق ابن سيرين (2: 283) .
3 سنن أبي داود (1: 260) وسنن النسائي (3: 39) وأصل الحديث عند مسلم (1: 408) ومسند أحمد (4: 3) ويريد بذلك أنه إذا جلس للتشهد ورفع إصبعه للتشهد ينظر إلى إصبعه ولا يتجاوز عنه. والله أعلم.(1/382)
777- وعن أبي هريرة (قال) : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصلاة سكت هنية قبل أنْ يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) أخرجاه. 1.
778- وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان 2 إذا قام إلى الصَلاة قال: (وجّهْتُ وجهيَ للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت المَلِكُ، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيئها، لا يصرفُ عني سيِّئَها إلا أنت، لبّيْكَ وسعدَيك، والخيرُ كلُّه في
__________
1 صحيح البخاري بلفظ قريب: كتاب الأذان (2: 227) وصحيح مسلم (1: 419) واللفظ له, وسنن أبي داود (1: 207) وسنن النسائي (1: 50- 51) (2: 128- 129) وسنن ابن ماجه (1: 264- 265) ومسند أحمد (2: 494) وسنن الدارمي (1: 227- 228) وصحيح ابن خزيمة (1: 237) .
2 في المخطوطة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ... ".(1/383)
يديكَ، والشرُّ ليس إليك 1 أنَا بِكَ وإليكَ، تباركتَ وتعاليتَ، أستغفرُك وأتوبُ إليك، وإذا ركع قال: " اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري ومُخِّي وعظمي وعصبي ".
وإذا رفع 2 قال: " اللهم ربّنا لك الحمدُ ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد ".
وإذا سجد قال: " اللهم (لك) سجدتُ، وبك آمنت، ولك
__________
1 قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (6: 59) : وأما قوله "والشر ليس إليك" فمما يجب تأويله, لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها, وحينئذ يجب تأويله, وفيه خمسة أقوال: أحدها: معناه لا يتقرب به إليك، قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ... وغيرهم. والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني, وقاله غيره أيضا, معناه: لا يضاف إليك على انفراده, لا يقال: يا خالق القردة والخنازير, ويا رب الشر, ونحو هذا, وإن كان خالق كل شيء, ورب كل شيء, وحينئذ يدخل الشر في العموم. والثالث: معناه: والشر لا يصعد إليك, إنما يصعد إليك الكلم الطيب والعمل الصالح, والرابع: معناه: والشر ليس شرا بالنسبة إليك- فإنك خلقته بحكمة بالغة- وإنما هو بالنسبة للمخلوقين, والخامس: حكاه الخطابي, أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم, أو صفوه إليهم.
2 في المخطوطة: " رفع رأسه ".(1/384)
أسلمت، سجد وجهي للذي خلقَه وصَوَّره وشقَّ سمعَه وبصرَه، تبارك الله أحسَنُ الخالقين ". ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهدِ والتسليمِ: " اللهم اغفر لي ما قدَّمْتُ، وما أخّرتُ، وما أسررتُ، وما أعلنْتُ، وما أسرفْتُ، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم، وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت (رواه مسلم 1. قال أحمد في هذا: بعضهم يقول في صلاة الليل.
__________
1 صحيح مسلم (1: 534- 536) . والحديث في سنن أبي داود (1: 201 - 202) وفي سنن الترمذي بلفظه (5: 485- 486) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأخرجه أحمد (1: 94- 95، 102) وابن خزيمة مختصرا (1: 235) وسنن الدارقطني (1: 296- 297) . وقع في تعليق الشيخ الفقي على المنتقى (1: 363) : ورواه الترمذي في باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، بينما الترمذي أخرجه في "ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل". تحت رقم باب منه (32) ، والحديث رقم (3421) وانظره بأرقام (3422) , (3423) . فقد ذكر فيه بعضا منه, كما قال الشيخ الفقي، وقال بعد سياقه: وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. فيه مؤاخذات: الأولى: إن الترمذي رحمه الله لم يذكر شيئا عقب هذا الحديث (حديث علي) وإنما ذكره عقب حديث ابن عباس (34218) ضمن باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة. ثانيا: قول الترمذي- كما في المطبوع من نسخة (إبراهيم عطوة عوض) -: وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قلت: والحديث رواه مختصرا النسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وقد ورد عند الترمذي (5: 487) وهي الرواية الثالثة رقم (3423) أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ... ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت ... وقال في آخره: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا. قال أبو عيسى: وأحمد لا يراه....اهـ. وكذا عند الدارقطني (1: 297) بلفظ " كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي..) .(1/385)
779- وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) .
(رواه أبو داود) 1 2.
__________
1 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح.
2 سنن أبي داود (1: 206) وسنن الترمذي (2: 11) وسنن ابن رواحة (1: 265) ، وابن خزيمة (1: 239) . وقال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام, وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة, لم يذكروا فيه شيئا من هذا. اهـ. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. اهـ. قلت: وهذا القول غير سليم لأن أبا داود رواه من طريق طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة, فهو غير سند الترمذي. ورواه ابن خزيمة من طريق حارثة بن أبي الرجال , لكن اختلفت أسانيده إليه عما هو عند الترمذي. ورواه الدارقطني (1: 299) بسند أبي داود ثم قال: قال أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام, وليس هذا الحديث بالقوي. اهـ. وقال الترمذي: وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. اهـ. وقال الحافظ عنه في التقريب (1: 145) : ضعيف. وقال ابن خزيمة (1: 240) : ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه. وأما بالنسبة لسند أبي داود والدارقطني، فرجاله ثقات، إلا أن أبا الجوزاء (أوس بن عبد الله الربعي) يرسل كثيرا وقيل إنه لم يسمع من عائشة رضي الله عنها, ولهذا قال البخاري رحمه الله: في إسناده نظر. قال الحافظ ابن حجر معلقا على قول البخاري - المذكور-: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف. ونقل عن ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يسمع من عائشة. وانظر التهذيب (1: 383-384) ففيه زيادة بحث في إمكان لقيه.(1/386)
780- (وكان عمر يجهر به) .
ذكره مسلم في الصحيح 1.
781- وعن أبي سعيد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
__________
1 صحيح مسلم (1: 299) ولفظه فيه: عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: " سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك, وتعالى جدك, ولا إله غيرك " لكنه منقطع. وأخرجه ابن خزيمة (1: 240) من غير إسناد والدارقطني (1: 299 ,300 , 301) موصولا.. قلت: لكنه منقطع، فعبدة الراوي عن عمر هو عبدة بن أبي لبابة الأسدى يرسل عن عمر, وإنما روايته عن ابني عمر وعمرو ومن بعدهم.(1/387)
قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله (السميع العليم) 1 من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه) 2.
قال الترمذي هذا أشهر حديث في الباب 3.
__________
1 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وعليه كتب صح.
2 معنى قوله: همزه: الموتة. نفخه: الكبر. نفثه: الشعر. وسوف أذكر مصادر ذلك بعد تخريج الحديث إن شاء الله تعالى.
3 الحديث أخرجه الترمذي (2: 9- 10) وأبو داود (1: 206) وابن ماجه (1: 264) ومسند أحمد (3: 50) وابن خزيمة (1: 238) وكلها أطول مما هو هنا. تنبيه: في هامش المخطوطة هذا التعليق: وهو من رواية علي بن علي الرفاعي, وقد وثقه أبو زرعة وابن معين وغيرهما , وقال الترمذي: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي (الرفاعي) وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث, وتكلم فيه أبو داود , وله مثله من حديث عائشة بإسناد حسن. قال الحافظ الضياء: لا أعلم فيه مجروحا، وروى ابن ماجه والترمذي حديث عائشة بإسناد ضعيف. اهـ. قلت: قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي بن الحسن مرسلا الوهم من جعفر. قال ابن خزيمة: أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم " سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث, وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد. ثم ذكر حديث أبي سعيد وعائشة وأشار إلى حديث جبير. ثم قال: وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة مثل حديث حارثة- يريد من رواية عائشة - لا عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولست أكره الافتتاح بقوله "سبحانك الله وبحمدك" على ما يثبت عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة. غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر على بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم أحب إلي وأولى بالاستعمال، إذ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير من غيرها. اهـ. (1: 238- 240) .(1/388)
782- وفي بعض الطرق 1 وهمزه الموتة 2 ونفخه الكبر، ونفثه (الشعر) .
783- وقال ابن عباس: (همزات الشياطين نزغاتهم ودسائسهم) .
وقال مجاهد: همزهم نفخهم ونفثهم.
784- وعن أنس قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) .
__________
1 انظر سنن ابن ماجه (1: 265) من حديث جبير والقائل فيه هو عمرو بن مرة، و (1: 266) من حديث ابن مسعود, وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 240) أيضا من حديث ابن مسعود, وسنن أبي داود (1: 203) من حديث جبير بن مطعم أيضا. وصدر هذا القول عندهم بلفظ قال- إلا رواية ابن ماجه- والظاهر أنه أحد الرواة, وقد وهم من ظن هذا التفكير من الحديث.
2 في هامش المخطوطة: " الموته: خنق يشبه الجنون ".(1/389)
رواه مسلم. 1.
785- وفي رواية لأحمد 2 وغيره بسند صحيح: (وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) .
786- ولمسلم 3: (كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قرا (ء) ة ولا في آخرها) .
787- وفي لفظ عن قتادة (عن أنس) 4: (فلم يكونوا يستفتحون القراءة 5 ببسم الله الرحمن الرحيم) .
قال شعبة 6: قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟
قال: نعم، نحن سألناه عنه.
__________
1 صحيح مسلم (1: 229) وسنن النسائي (2: 135) ومسند أحمد (3: 173، 176- 177) وصحيح ابن حبان (3: 217) .
2 مسند أحمد (3: 179, 264, 275) وصحيح ابن حبان (3: 219) .
3 صحيح مسلم (1: 299) ومسند أحمد (3: 223) .
4 أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند (3: 278) ورواه بلفظ قريب أحمد في المسند لكن من طريق عبد الله بن مغفل رضي الله عنه (5: 55) .
5 في المخطوطة: " القرآن ".
6 سؤال شعبة أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (3: 278) ومسلم في صحيحه (1: 299) وورد في المسند سؤال قتادة لأنس (3: 177 , 273) لكن قال: "إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد ".(1/390)
788- وعن ابن عبد الله بن مغفل 1 قال: (سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث - قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أبغض إليه حدثا في الإسلام منه-، فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين) .
رواه الخمسة 2 إلا أبا داود، وحسنه الترمذي.
789- وعن قتادة قال: (سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مداً، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم) .
رواه البخاري. 3.
790- ولأحمد وأبي داود 4 عن أم سلمة قالت: (كان يقطع
__________
1 في المخطوطة: " المغفل ".
2 هذا الحديث لم أجده بلفظه لواحد من الخمسة، وهو بلفظ قريب لأحمد والترمذي. وانظر سنن الترمذي (2: 12- 13) وسنن النسائي (2: 135) وسنن ابن ماجه (1: 267- 268) ومسند أحمد (4: 85) و (5: 55 , 54) وقال الترمذي: حسن. وانظر قول النووي في تضعيفه هذا الحديث (نصب الراية 1: 332) .
3 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9 , 91) .
4 مسند أحمد (6: 302) بلفظه، ورواه مختصرا (6: 294 , 300) وكذلك أبو داود (2: 73- 74) والترمذي (5: 185) والنسائي (2: 181) ، (3: 214) وصحيح ابن خزيمة (1: 248- 249) وسنن الدارقطني (1: 312- 313) ، وزاد: إسناده صحيح وكلهم ثقات. قلت: وقراءة البسملة في أول سورة الفاتحة وفي بقية السور والجهر بها في الصلاة اختلف العلماء فيها قديما اختلافا كبيرا, واختلافهم يعود هل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة أو ليست آية إلا من سورة النمل, وذهب الجماهير إلا ما ثبت عن مالك وبعض الحنفية إلى قراءتها- مع اختلافهم في الوجوب والاستحباب, لكن اختلفوا هل يجهر بها في الجهرية- كما هو مذهب الشافعي وموافقة- ورواية عن أحمد- وطائفة من أهل الحديث, أم لا يسن الجهر بها كما هو رأي أهل الرأي وكثير من أهل الحديث والرواية الأخرى عن أحمد، أو يخير بين الجهر والإسرار كقول إسحاق بن راهويه وابن حزم. وقد ألف العلماء قديما فيها كتبا وأفردوها بالتصنيف كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر في آخرين, ومنهم ذكرها بتوسع كالزيلعي في نصب الراية وغيره, ولكل من الفريقين أدلة مستوفاة والمخير جمع بينهما. والله أعلم. وانظر الفتح ونصب الراية وما كتبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي.(1/391)
قراءته آية آية {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} .
791- وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
أخرجاه. 1.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 236- 237) وصحيح مسلم (1: 295) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم.(1/392)
792- وعن نُعَيْم المُجَمِّر قال: (صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ... ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه النسائي 1.
793- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج) .
794- وفي لفظ: (فهي خداج غير تمام، يقولها ثلاثاً. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله (تعالى) : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال (العبد) : {الحمد لله رب العالمين} قال الله (تعالى) حمدني عبدي، فإذا قال {الرحمن الرحيم} (قال) تعالى: (أثنى) عليَّ عبدي. وإذا قال: {مالك يوم الدين} قال: مجدني عبدي، وقال: مرة.. فَوض إليَّ عبدي - وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} قالَ: هذا بيني وبين عبدي 2 ولعبدي ما سأل، فإذا قال:
__________
1 سنن النسائي (2: 134) بأطول. والحديث رواه ابن خزيمة (1: 251) وابن حبان (3: 218) وسنن الدارقطني (1: 305- 306) وقال في آخره: هذا صحيح ورواته كلهم ثقات. قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني بأسفل سنن الدارقطني: "قوله هذا صحيح, ورواته كلهم ثقات " ورواه النسائي ... والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه, والبيهقي في سننه وقال: إسناد صحيح, وله شواهد, وقال في الخلافيات: رواته كلهم ثقات, مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح. اهـ.
2 في المخطوطة زيادة " نصفين " وهي غير ثابتة في مسلم.(1/393)
{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل) .
رواه مسلم. 1.
795- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إنما جعل الإمام ليئتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا) .
رواه الخمسة إلا الترمذي 2. وصححه مسلم.
__________
1 صحيح مسلم (1: 296) والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة.. فانظر سنن أبي داود (1: 216- 217) والنسائي (2: 135- 136) وابن خزيمة (1: 247) مختصرا، وسنن الترمذي (2: 21) والموطأ (1: 84- 85) .
2 سنن أبي داود (1: 165) وسنن ابن ماجه (1: 276) وسنن النسائي (2: 141- 142) ، ومسند أحمد (2: 376 ,420) . قال أبو داود: وهذه الزيادة " وإذا قرأ فأنصتوا " ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من أبي خالد. اهـ. وقال عند ذكره لهذه الزيادة من حديث أبي موسى (1: 256) : ليس بمحفوظ, لم يجىء به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. اهـ. قلت: أبو خالد وهو سليمان بن حيان الأزدي الأحمر الكوفي، عن رجال الستة قال عنه وكيع- وقد سئل عنه-: وأبو خالد ممن يسأل عنه, وثقة يحيى وابن المديني، وقال أبو هشام الرفاعي: ثنا أبو خالد الثقة الأمين. ووثقه ابن سعد وابن حبان والعجيلي.. وانظر التهذيب (4: 182) .(1/394)
.........................................................................
__________
وأما سليمان التيمي فهو سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم، من رجال الستة، وثقة أحمد وابن معين وابن سعد وابن حبان والخليلي، وأثنى عليه مالك ووثقه عدي , وانظر التهذيب (4: 175- 176) . قلت: وهذه الزيادة أخرجها مسلم من حديث أبي موسى (1: 304) وأشار إلى هذه الزيادة وصححها من حديث أبي هريرة, قال - بعد ذكره لرواية أبي موسى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة, في هذا الإسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة " وإذا قرأ فأنصتوا "، قلت: وهذه الزيادة أخرجها أبو داود (1: 256) ، وذكر المنذري في تهذيب السنن أنه أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه.
وأما تصحيح مسلم لرواية أبي هريرة، فقد ورد- فيه- قال أبو إسحاق (إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم والراوي كتابه عنه) قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث (يعني يطعن فيه) فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان (يعني أنه كامل الحفظ والضبط) فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح , يعني " وإذا قرأ فأنصتوا". فقال هو: عندي صحيح, فقال: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا, إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. اهـ.
وهذه الزيادة: نقل البيهقي تضعيفها عن يحيى وأبي حاتم والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، ثم قال: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها، لا سيما لم يروها مسندة في صحيحه والله أعلم. اهـ.
قلت: إن الإمام مسلما أسند الزيادة من طريق أبي موسى , ولم يسندها من طريق أبي هريرة, وأما قول أبي داود " هذه الزيادة ليست بمحفوظة " غير سليم، فقد أخرجها النسائي من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن ابن عجلان ... وقال في آخر الحديث: كان المخرمي يقول: هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري (2: 142) . وكذلك أخرجها أحمد في المسند (2: 376) من طريق محمد بن ميسر الصاغاني عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. لكن: الصاغاني ضعيف رمي بالإرجاء.
وكذلك بالنسبة لرواية أبي موسى: فقد نقل الحافظ عن البزار قوله لا نعلم أحدا قال فيه " وإذا قرأ فأنصتوا " إلا سليمان التيمي. لكن حدثنا القطعي عن سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة مثله, وأخرجه ابن عدي من طريق عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة, وقال: هذه الزيادة أشهر بسليمان التيمي منها. وانظر الدراية (1: 164- 165) .
وقد ذكر الحافظ في الدراية عدد كل من الروايات ويبين ضعفها. ونقل البيهقي حمله لها على كل ما عدا الفاتحة. واستدل بحديث عبادة- وهو عند أبي داود- ورجاله ثقات (1: 217, 218) ، فقال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه " فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن ". فعلى هذا: لا يقرأ المأموم- إذا جهر الإمام- إلا سورة الفاتحة، والله أعلم.(1/395)
796- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (انصرف من صلاة (جهر فيها بالقراءة) 1 فقال: " هل قرأ معي أحد منكم
__________
1 في المخطوطة "من صلاته ".(1/396)
(آنفاً) ؟ فقال رجل: نعم، يا رسول الله. قال: (إني أقول) : ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه (رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات) حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
رواه مالك في الموطأ. وحسنه الترمذي. 1.
797- وعن عبد الله بن شداد (عن جابر قال) : قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) .
__________
1 أخرجه مالك في الموطأ (1: 86- 87) واللفظ ليس له. والحديث في سنن أبي داود (1: 218 , 219) وسنن الترمذي- واللفظ له- (2: 118- 119) وسنن النسائي (2: 140- 141) وسنن ابن ماجه (1: 276) مختصرا، ومسند أحمد (2: 240, 284, 285, 301- 302, 487) . والحديث رواه الشافعي وابن حبان ... وانظر التلخيص الحبير (1: 231) لبيان المدرج في هذا الحديث. تنبيه: هذا الحديث- من أوله- حتى قوله " رواه مالك في الموطأ" كتب في الهامش من صفحة (56) من المخطوطة. وكتب في (57) من المخطوطة في السطر الاول والسطر الثاني ما لفظه "وعن أبي هريرة مرفوعا: ما لي أنازع القرآن, فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم" رواه مالك وحسنه الترمذي". اهـ. فهو مختصر لحديث أبي هريرة الموجود في الموطأ والترمذي وغيرهما, لذا آثرنا كتابة الحديث كاملا واكتفينا بالتنبيه للمختصر هنا، والله المعين.
2 في المخطوطة: " عبد الله بن شداد أن النبي ".(1/397)
رواه الدارقطني 1 وقال: روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل.
__________
1 أخرجه الدارقطني (1: 323- 325) من طرق، وقال في آخرها: وروى هذا الحديث سفيان الثوري, وشعبة, وإسرائيل بن يونس , وشريك وأبو خالد الدالاني, وأبو الأحوص , وسفيان بن عيينة, وجرير بن عبد الحميد, وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب فقوله "وقال" ليست في سنن الدارقطني, ووقع في المنتقى "وقد روى ... " وهو الصواب.
وقال: بعد أول رواية: لم يسند عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة, وهما ضعيفان. اهـ.
قلت: أما الحسن بن عمارة " في الأصل: الحسين وهو خطأ " فهو متروك، وقد وافق الدارقطني في ذلك, وأما بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله فهو غير مسلم له في ذلك. فهو إمام الأئمة وشيخ هذه الأمة رحمه الله تعالى. وما حمل إليه إلا جهالة أو حسد, وقد وثقه الأئمة الكبار. وانظر تعليقنا على كتاب " مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه " للخطيب البغدادي, وكيف رددنا ما ساقه الخطيب رحمه الله فيه، وبينا عوار ذلك وعدم صحته، ثم ذكرنا من أثنى على الإمام أبي حنيفة وتوسعنا في ذلك بما فيه الكفاية والمزيد. وانظر التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, بأسفل سنن الدارقطني (1: 323- 325) . والحديث رواه ابن ماجه (1: 277) وفيه جابر الجعفي وهو كذاب, كذا في الزوائد, وهو ضعيف بالاتفاق, وأخرجه أحمد في المسند كذلك (3: 339) من طريق أسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. والله أعلم.(1/398)
798- (وفي الموطأ عن جابر) 1: (من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لم يصل، إلا خلف الإمام) 2.
799- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا أمَّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفر له ما تقدم من ذنبه) .
- وقال ابن شهاب: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين) .
أخرجاه 3.
__________
1 ما بين القوسين من الأصل, واستدرك بالهامش وكتب عليه "صح".
2 رواه في الموطأ موقوفا على جابر (1: 84) وبلفظ مغاير. ولفظه فيه: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل , إلا وراء الإمام ".
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 262) ، ورواه بلفظ (القارىء) ومن غير قول ابن شهاب في كتاب الدعوات (11: 200) ورواه مسلم بلفظه كذلك (1: 307) . والحديث رواه كذلك أصحاب السنن وأحمد والشافعي وغيرهم. وفي بعضها لا يوجد قول الزهري رحمه الله.(1/399)
800- ولأحمد والنسائي 1: (إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} . فقولوا: آمين، (فإن الملائكة تقول: آمين) ، 2 وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غفر له) .
801- لفظ أحمد: "ما تقدم من ذنبه ".
802- وعن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: " آمين " حتى يسمع من يليه من الصف الأول) .
رواه أبو داود. 3.
__________
1 من حديث أبي هريرة, ورواه أحمد في المسند (2: 233 , 270) وسنن النسائي (2: 144) بلفظه والحديث رواه بألفاظ متقاربة وبعضها مختصرة البخاري في كتاب الأذان (2: 266) ومسلم (1: 307) ومالك (1: 87) وأبو داود (1: 246) والدارمي (1: 228) بلفظه وابن حبان بلفظه (3: 219- 220) .
2 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش وكتب عليه "صح ".
3 سنن أبي داود (1: 246) والحديث يرويه ابن ماجه بلفظ قريب (1: 278) ، وفي الحديث بشر بن رافع وأبو عبد الله ابن عم أبي هريرة- الراوي عنه- وبشر ضعف, وأما ابن عم أبي هريرة فقد قال الحافظ عنه في التلخيص: لا يعرف, وقد وثقه ابن حبان. وقال عنه في التقريب: مقبول.(1/400)
803- وعن وائل بن حجر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال: " آمين " (يمد بها صوته) 1.
رواه أحمد وأبو داود، والترمذي 2 وحسنه.
804- وعن أبي هريرة قال: (مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبيّ بن كعب وهو قائم يصلي، فصاح به فقال: تعال يا أبي. فعجل في الصلاة، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} ؟ فقال أبي: يا رسول الله، لا جرم، لا تدعني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. فقال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؟ فقال أبي: نعم يا رسول الله؟ فقال: لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، يريد أن يخرج من المسجد،
__________
1 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بقلم رصاص محدث. وهو من أصل الحديث، لذا أضفناه.
2 مسند أحمد (4: 316) وسنن أبي داود (1: 246) والترمذي (2: 27) وحسنه, واللفظ له. والحديث عند الدارمي (1: 228) وابن ماجه (1: 278) بلفظ قريب. وهو عند الدارقطني وابن حبان، وقال الحافظ عنه في التلخيص (1: 236) : وسنده صحيح, وصححه الدارقطني. وانظر تعقيبه على ابن القطان لإعلاله هذا الحديث وكذا رده على شعبة رحم الله الجميع.(1/401)
فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: السورة يا رسول الله؟ فوقف، قال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا في الفرقان أعظم مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي أتاني الله عز وجل (وقال:) أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم) .
رواه مسلم 1.
__________
1 لم أعثر في صحيح مسلم على هذا الحديث - بعد البحث والتفتيش - والحديث موجود في الموطأ من حديث أبي (1: 83) وفي سنن الترمذي (5: 155- 156) ومسند أحمد (2: 412- 413) وابن خزيمة (1: 252) وأخرجه أحمد في مسند أبي (5: 114) . أخرجه الحاكم (2: 257- 258) وقال على شرط مسلم.
قلت: والحديث رواه البخاري من طريق أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأنها وقفت معه هو أيضا في كتاب التفسير (8: 156) وفي مواطن أخرى منه (بأرقام 4647 , 4703 , 5006) . وأخرجه أحمد من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه (4: 158) مختصرا وأنها وقعت كذلك.
وقال الحافظ في الفتح (8: 157) مشيرا إلى روايات هذا الحديث: روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ بن خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد, فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب: والذي في الصحيح أصح. والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا خالف, وشيخه مجهول, وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث, فإن مالكا أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبي بن كعب, فقال: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب". ومن الرواة عن مالك من قال: "عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه" وكذلك أخرجه الحاكم, وقد اختلف فيه على العلاء: أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي, والنسائي من طريق روح بن القاسم, وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم, وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة، كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب" فذكر الحديث. وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر, والحاكم من طريق شعبة، كلاهما عن العلاء مثله, لكن قال: "وعن أبي هريرة رضي الله عنه" ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة, وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب" وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي, وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي ابن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج= الحديثين واختلاف سياقهما. اهـ. قلت: فلو كان الحديث في مسلم لما أغفله, بل لبينه لحرصه على ما في الصحيح. قلت: وأما القسم الأخير من الحديث "أي أية من كتاب الله أعظم"، فقد أخرجه مسلم (1: 556) وأبو داود والحاكم.(1/402)
805- وعن رفاعة 1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: (إن كان معك قرآنا فاقرأ (به) ، وإلا فاحمد الله
__________
1 في المخطوطة: "رافع" والحديث من رواية "رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان أبي معاذ الزرقي الأنصاري رضي الله عنه".(1/403)
وكبره وهلله (1 رواه أبو داود 2.
806- وعن عبد الله بن أبي أوفى قال رجل: (إني لا أستطيع (أخذ شيء من) 3 القرآن، (فعلمني ما يجزئني منه، (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم) 4: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله)
رواه أحمد وأبو داود 5 وقالا: هذا (لله عز وجل فما لي؟ قال:) قل: اللهم ارحمني واغفر لي وارزقني وعافني واهدني) 6.
__________
1 في المخطوطة زيادة "ثم اركع"، وهي ليست في أبي داود وإنما هي في غيره, كما ضرب عليها بقلم رصاص حديث.
2 سنن أبي داود (1: 228) والحديث كذلك في سنن الترمذي بالزيادة (2: 100- 102) . وقال عنه: حسن. وصحيح ابن خزيمة (1: 274) والحديث له طرق كثيرة لأن هذه اللفظة لم أجدها إلا عند هؤلاء. والله أعلم.
3 غير واضح في المخطوطة لأنه في الهامش وقد قص.
4 مما بين القوسين ليس في سنن أبي داود والمسند.
5 مسند أحمد (4: 353, 356, 382) وسنن أبي داود (1: 220) وصحيح ابن خزيمة (1: 273) وصحيح ابن حبان (3: 222, 223, 223- 224) وسنن الدارقطني (1: 313, 314) والمستدرك (1: 241) وقال على شرط البخاري.
6 من أول حديث رقم (805) وهو حديث رفاعة بن رافع إلى هذا كتب في الهامش.(1/404)
807- وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر (أنه كان إذا صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: بسم الله الرحمن الرحيم) .
قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن، وأن الله أنزلها، وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان.
808- وعن أبي قتادة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي (الركعتين) الأخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآية أحيانا، 1 ويطول في (الركعة) الأولى ما لا يطيل في (الركعة) الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح) .
أخرجاه. 2.
809- ولأبي داود 3: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى) .
__________
1 هذه اللفظة ليست في البخاري في هذه الرواية, وإنما هي عنده في رواية أخرى من هذا الحديث.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 244, 246، 260, 261) واللفظ له, وصحيح مسلم (1: 333) والحديث أخرجه أبو داود (1: 212) والنسائي (2: 164, 165) وابن خزيمة (1: 254, 455) .
3 سنن أبي داود (1: 212) .(1/405)
810- ولهما 1 عن سعد: أما أنا فأمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديتُ به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: صدقت ذاك الظن بك) .
811- وعن جُبَيْر بن مُطْعِم (قال:) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ في المغرب بالطور (. أخرجاه 2.
812- وعن ابن عباس: (أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} 3 فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقرا (ء) تك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 251) واللفظ له، وكذا (2: 236 , 237) مطولا ومختصرا, والحديث رواه من طريق جابر بن سمرة رضي الله عنه, وأخرجه مسلم (1: 335) بلفظه سوى قوله "صدقت" فغير موجودة, والحديث رواه أبو داود (1: 213) بلفظ مسلم وسنن النسائي (2: 174) بلفظه، وأحمد في المسند (1: 175 , 176 , 179) ومعنى قوله: أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين, أي أطول في الركعتين الأوليين وأخفف -أحذف التطويل- في الركعتين الأخريين.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 246) وكتاب الجهاد (6: 168) وكتاب المغازي (7: 322) وكتاب التفسير (8: 603) وصحيح مسلم (1: 338) . والحديث يرويه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد ...
3 سورة المرسلات آية: 1.(1/406)
أخرجاه 1.
813- ولهما 2: (أفتان أنت، أفتان أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، وبالليل إذا يغشى، وبالشمس وضحاها)
814- وقال زيد بن ثابت لمروان: (ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل 3؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى 4 الطوليين) .
رواه البخاري 5.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 246) وكتاب المغازي (8: 130) بلفظ قريب. وأخرجه مسلم (1: 338) بلفظه. والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك والشافعي وأحمد وابن حبان وابن خزيمة ...
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 200) بتقديم وتأخير ولفظه: والشمس وضحاها, والليل إذا يغشي (وكذا قوله) أفتان أنت - أو أفاتن- (ثلاث مرار) . وأخرجه مسلم كذلك (1: 339- 340) والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي مختصرا ...
3 كلمة "المفصل" هي في رواية الكشميهني.
4 معنى "بطولى الطوليين" أي بأطول السورتين الطويلتين. وطولى: تأنيث أطول. لكن وقر في رواية كريمة -كما يقول الحافظ- "بطول" أما رواية الأكثر فكما أثبتناه.
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 246) . والحديث رواه أبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي....(1/407)
815- وله 1 عن البراء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فلم أسمع أحدا أحسن صوتا منه (2) .
816- وله 3 عن أبي رافع قال: (صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فسجد، فقلت: ما هذه4؟ قال: سجدت بها 5 خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه) .
817- وله6 في حديث أبي برزة7 ( ... يصلي الصبح
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 250 , 251) وبأرقام (4952 , 7546) . والحديث رواه مسلم (1: 339) ، فهو متفق عليه. والحديث رواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
2 قول البراء بن عازب رضي الله عنه متفق عليه أيضا، ورواه أصحاب السنن أيضا. وانظر البخاري: كتاب الأذان (2: 251) وصحيح مسلم (1: 339) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 250 , 250- 251) وكتاب سجود القرآن (2: 556 , 559) .
4 في المخطوطة: "ماهنا".
5 في المخطوطة: "فيها"، وقد ذكر الحافظ ابن حجر بالنسبة للثانية أنه في رواية الكشميهني "فيها"، وكذا في رواية السجود (2: 559) فيها.
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 251) . والحديث رواه مسلم (1: 447) فهو متفق عليه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ...
7 في المخطوطة: "أبي هريرة" ولعله سبق قلم.(1/408)
فينصرف الرجل، فيعرف جليسه، كان يقرأ في الركعتين - أو إحداهما - ما بين الستين إلى المائة) .
818- وله 1 عن أم سلمة (قالت) : (طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم (يصلي و) يقرأ بالطور) .
819- ولمسلم 2 عن أبي سعيد: (لقد كانت (صلاة) الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله 3 صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى) .
820- وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشر (ة) 4 آية- أو قال نصف5 ذلك -، وفي العصر في (الركعتين) الأوليين (في كل ركعة) قدر قراءة خمس عشرة6 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك (رواه 7 مسلم. 8.
__________
1 رواه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 253) , وكذا مختصرا (251) ورواه البخاري موصولا في كتاب الحج (3: 480) وأخرجه مسلم (2: 927) . والحديث رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه....
2 صحيح مسلم (1: 335) . والحديث في سنن النسائي (2: 164) وأحمد في المسند (3: 35) .
3 في المخطوطة: "ثم يدرك النبي".
4 في المخطوطة: "خمسة عشر" في الموضعين.
5 في المخطوطة: " منتصف".
6 في المخطوطة: "خمسة عشر" في الموضعين.
7 في المخطوطة: "رواهما".
8 صحيح مسلم (1: 334) .(1/409)
821- وعن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بِق والقرآن المجيد1، وكان2 صلاته بعد تخفيفا (3.
822- وفي رواية 4: (كان (النبي صلى الله عليه وسلم) يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطوَل5 من ذلك) .
رواه مسلم. 6.
823- ولأبي داود 7: (الصلوات كلها كذلك إلا الصبح، فإنه (كان) يطيلها) .
824- وفي حديث أبي سعيد - عند أبي داود 8 (فحزرنا 9
__________
1 في المخطوطة زيادة "ونحوها"، وهي في الرواية الثانية عند مسلم وليست في هذه الرواية، فانظرها عنده برقم) 69) من كتاب الصلاة.
2 في المخطوطة: "وكانت".
3 في المخطوطة: "إلى التخفيف". والحديث رواه مسلم (1: 337) .
4 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.
5 في المخطوطة: "أكثر من ذلك".
6 وصحيح مسلم (1: 337) .
7 سنن أبي داود (1: 213) من غير لفظ "كلها".
8 سنن أبي داود (1: 213) . والحديث في صحيح مسلم (1: 334) ، وكذلك أخرجه النسائي (1: 237) وأحمد (31: 2) وابن خزيمة (1: 256- 257) .
9 في المخطوطة: "وحزرنا" بالواو.(1/410)
قيامة في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، قدر (الم تنزيل) السجدة. وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك ... .
825 - وله 1 عن جابر (بن سمرة) : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر (والسماء ذات البروج) (والسماء والطارق) ، وشبههما) 2.
826- وله 3 عن رجل: (سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ في الركعتين كلتيهما.
827- وعن ابن سيرين: (لا أعلمهم يختلفون بأنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) .
828- وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركعُ عند المائة. ثم مضى، فقلت: يصلي
__________
1 سنن أبي داود (1: 213) واللفظ ليس له. والحديث في سنن الترمذي واللفظ له (2: 110- 111) وسنن النسائي) 2: 166) . وقد اختلف حكم الترمذي حسب النقل, فقد ذكر المزي أنه حسنه, وكذا الحافظ المنذري، والموجود في النسخة التي حققها أحمد شاكر -رحمه الله-: حسن صحيح. وذكر أن زيادة التصحيح نقله من نسخة -وكتب عليها علامة أنها نسخة, وعلى أي حال فرجاله ثقات الإ سماك بن حرب، وهو صدوق، وقد أثنى عليه كثير، والله أعلم.
2 في المخطوطة: "وأشباههما"، وليست في أبي داود ولا الترمذي.
3 سنن أبي داود (1: 215- 216) . والحديث يرويه أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهيني, أن رجلا من جهينه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم....(1/411)
بها في ركعة1، فمضى2، فقلت: يركع بها3. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها (يقرأ مترسلاً) 4، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: " سبحان ربي العظيم ". فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ". ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: " سبحان ربي الأعلى "، فكان سجودُه قريباً من قيامه " (رواه مسلم. 5.
829- قال البخاري: 6 ويذكر عن عبد الله بن السائب: (قرأ
__________
1 في المخطوطة: "الركعة".
2 في المخطوطة: "ثم قضى".
3 في المخطوطة زيادة "فمضى".
4 في المخطوطة: "فقرأها مرسل".
5 صحيح مسلم (1: 536- 537) . والحديث أخرجه أبو داود (1: 230) مختصرا، وسنن الترمذي (2: 480) مختصرا، والنسائي (2: 224) و (3: 225, 226) بلفظ قريب جدا، وابن ماجه (1: 429 مختصرا, ومسند أحمد (5: 384, 397) بلفظه.
6 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 255) . قلت: وأخرجه مسلم عنه موصولا (1: 336) . والحديث رواه أبو داود موصولا (1: 175) والنسائي (2: 176) وابن ماجه (1: 269) ومسند أحمد (3: 411) من أربع طرق.(1/412)
النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو ذكر عيسى - 1 أخذته سعلة فركع) .
830- قال 2: (وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني) .
831- (قال) 3: (وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. 4 وذكر أنه صلى مع عمر (رضي الله عنه) الصبح بهما) .
832- وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: (ما رأيت (رجلاً) أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام 5
__________
1 الشك من محمد بن عباد بن جعفر - أو اختلفوا عليه - كذا في مسلم وأحمد ... وكانت الصلاة في مكة. كما هو مصرح به عندهم أيضا.
2 هو البخاري في كتاب الأذان -تعليقا- (2: 255) . قال الحافظ في الفتح (2: 256) : وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع. والمثاني: قيل: ما لم يبلغ مائة آية. وقيل: ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. قيل: سميت مثاني لأنها ثنت السبع.
3 هو صحيح البخاري في كتاب الأذان -تعليقا- (2: 255) . قال الحافظ ابن حجر: (2: 257) وصله جعفر الغرياني في "كتاب الصلاة" له من طريق عبد الله بن شفيق, وقال: "في الثانية يونس" ولم يشك. ثم قال: ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج.
4 في المخطوطة: "بيونس أو يوسف".
5 في المخطوطة: "الإمام".(1/413)
كان بالمدينة (قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه. (كان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب1 بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل) .
رواه أحمد والنسائي 2 ورواته ثقات.
833- وقال أبو هريرة: (في كل صلاة يُقرأ، فما أسْمَعَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخْفَى عنا أخفينا عنكم، وإن لَمْ تَزِدْ على أُمِّ القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير) . رواه البخاري. 3.
__________
1 في المخطوطة: "المغرب في الأوليين".
2 مسند أحمد (2: 330) واللفظ له و (300) بلفظ قريب، وسنن النسائي (2: 167 , 167- 168) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 270) . قلت: وهذا الإمام هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. وذلك كما في رواية أحمد (2: 330) وفي آخرها. قال الضحاك (هو ابن عثمان أحد رواة الحديث عنده) : وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز- قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز, وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. اهـ.
3 صحيح البخاري: باب الأذان (2: 251) وقد أخرجه مسلم (1: 297) ، فهو متفق عليه. وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد ... تنبيه: قوله "وإن لم تزد على أم القرآن" هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، قال جوابا. وهذا واضح من رواية مسلم -الأولى- رقم (43) . فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير ...(1/414)
834- وعن أنس قال: (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء: وكان كلما استفتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقُل هو الله أحد، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة ... فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة) .
رواه الترمذي، والبخاري تعليقاً. 1.
835- وعن ابن عباس: (أن رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} 3 الآية التي في سورة البقرة، وفي الآخرة 4 منهما {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (5.
836- وفي رواية: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} 6.
رواه مسلم. 7.
__________
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 255) واللفظ له. وأخرجه الترمذي موصولا (5: 169- 170) . والحديث رواه البزار والبيهقي - كما قال الحافظ-.
2 في المخطوطة: "النبي".
3 سورة البقرة آية: 136.
4 في المخطوطة: "وفي الأخرى".
5 سورة آل عمران آية: 52.
6 سورة آل عمران آية: 64.
7 صحيح مسلم (1: 502) بروايتيه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.(1/415)
837- وعن أنس قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيّ (بن كعب) : إن الله أمرني أن أقرأ عليك: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} .
838- وفي رواية (أقرأ عليك القرآن 1. قال: وسماني لك؟ قال: نعم قال: فبكى) .
أخرجاه. 2.
839- وعن ابن عَمْرو مرفوعاً: (خذوا القرآن من أربعة: من ابن أُم عبد- فبدأ به- ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة) .
رواه البخاري. 3.
840- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: (من أحب أن يقرأ
__________
1 هذه الرواية هي لفظ البخاري. أما رواية مسلم فليس فيها ذكر القرآن. وإنما "أقرأ عليك" ...
2 صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار (7: 127) وكتاب التفسير (8: 725) وصحيح مسلم (1: 550) واللفظ له. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن سعد في الطبقات..
3 أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه. فقد أخرجه في كتاب فضائل الصحابة وكتاب مناقب الأنصار (7: 101 , 102 , 125 , 126) وفي كتاب فضائل القرآن (9: 46) وصحيح مسلم (1: 1913 رقم 116) وهذا اللفظ له. فهو متفق عليه.(1/416)
القرآن غضا 1 كما أنزل فليقرأه (على قراة) ابن أم عبد (2.
841 - وعن سمرة: (أنه حفظ عن3 رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} (4.
__________
1 في المسند "غريضا"، وهو من رواية أبي هريرة، أما رواية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهي "غضا".
2 مسند أحمد (2: 446) وفي إسناده جرير بن أيوب البجلي. قال في مجمع الزوائد (9: 288) : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه: جرير بن عبد الله البجلي (كذا قال) وهو متروك. اهـ. قلت: قوله "جرير بن عبد الله" غير صحيح، فجرير بن عبد الله صحابي جليل. وإنما هذا هو جرير بن أيوب البجلي الكوفي وهو متروك. وانظر ترجمته في الميزان واللسان والمغني. قلت: وأما هذا الحديث فقد ثبت من طرق صحيحه عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في ابن ماجه (1: 49) ومسند أحمد (1: 7 , 26 , 38 , 445 , 454) .
3 في المخطوطة: "من".
4 سنن أبي داود (1: 207) بلفظه، ومسند أحمد (5 , 7 , 15 , 20 , 21) بألفاظ متقاربة. والحديث رواه البخاري في جزء القراءة (59) والترمذي (2: 30- 31) بلفظ آخر، وقال نقلا عن قتادة: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وروى ابن ماجه (1: 275- 276) وذكر ما ذكر الترمذي أيضا. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اهـ. قلت: وتحسين الترمذي له لأنه من رواية الحسن البصري عنه، وقد اختلفوا في سماعه وقد ذكر ابن المديني والبخاري والترمذي وغيرهم سماعه، والله أعلم.(1/417)
842- وفي رواية 1: (إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها) .
وقال أحمد 2: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع حتى يتنفس.
843- وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم (فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام) ، فقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى3 ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلِ. ثلاثاً، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره 4، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
__________
1 هذه الرواية عند أبي داود (1: 207) . وانظرها في المسند بلفظ قريب.
2 راجع ما نقلته عن قتادة عند الترمذي وابن ماجه قبل قليل.
3 كذا في الأصل, ووقع في الهامش زيادة كلمة "فرجع"، وهي ليست في البخاري. وإنما هي في مسلم, لكن الزيادة عند مسلم أطول "فرجع الرجل فصلى كما كان صلى".
4 في المخطوطة: "غيرها" وعند مسلم "غير هذا"، والذي أثبتناه لفظ البخاري.(1/418)
أخرجاه. 1 وليس لمسلم ذكر السجدة الثانية.
844- وله 2: (إذا قُمْتَ إلى الصلاة فَأَسْبِغِ الوضوءَ، ثم استقبل القبلة، فكبر) .
845- وروى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد 3 عن عمه
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 276- 277) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 298) . وانظر سنن أبي داود (1: 226) .
2 أي ولمسلم: فانظر النص (1: 298) .
3 هو: علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري. وعمه هو رفاعة بن رافع وهو عم أبيه, والملاحظ أنه لم يقل هنا عن أبيه. وهو يروي عن رفاعة. وقال المنذري: المحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع. قلت: وهو الموجود في الرواية الأخرى عند أبي داود. لكن وقع في النسخة التي علق عليها -محمد محيي الدين عبد الحميد -رقم 859- عن أبيه، بينما في عون المعبود ومثله عند المزي في تحفة الأشراف (3: 169) ليس فيها ذكر لأبيه, بل قال المزي - رحمه الله- بهذه القصة ولم يقل "عن أبيه"، وحديث رفاعة له روايات كثيرة تتبعها الحافظ، جمع طرقها وطرق حديث أبي هريرة. وانظر طرق حديث رفاعة في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد والدارمي وابن الجارود والحاكم في المستدرك وقد أطال، والبيهقي في السنن الكبرى وقد طول، ثم ذكر اختلاف الأسانيد وبين ما ترجح عنده، وعلى أي فما دام هو يروي عن عم أبيه رفاعة وعن يحيى أبيه عن رفاعة فمرة يرويه عاليا وأخرى نازلا.(1/419)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضأ) إلى قوله (ثم يكبر ... ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه، فيكبر. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته) 1.
846- وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له: (ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمداً صلى الله عليه وسلم) .
أخرجاه2.
__________
1 سنن أبي داود (1: 226- 227) . والحديث يروى بألفاظ متقاربة وله طرق كثيرة.
2 قلت: هذا الحديث لم أجده في مسلم وإنما أخرجه البخاري، ومن أهل السنن النسائي أيضا, ولقد رجعت إلى أحاديث حذيفة في الأطراف والذخائر، بل في صحيح مسلم وهي ثمانية وعشرون من غير المكرر، وأربعة وأربعون بالمكرر. وأيضا لم ينسبه صاحب المنتقى إلا للبخاري وأحمد فقط. وقد أخرجه في ثلاثة مواطن: كتاب الصلاة (1: 495) ومثله ولفظه في كتاب الأذان (2: 295) ولفظه: "ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم"، وفي كتاب الأذان (2: 274- 275) ولفظه: "ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم" زاد الكشمهيني "عليها".(1/420)
847- وعن ابن عباس قال: (أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَسجُدَ على سبعةِ أعظم، ولا يكف شَعراً ولا ثوباً، الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين) أخرجاه 1.
848- وفي لفظ 2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة- وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين ".
849- ولمسلم 3: (أُمِرْتُ أن أسجدَ على سبع- ولا أكفِتَ الشّعْرَ، ولا الثياب 4: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين) .
850- ولهما 5 عن أنس قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 295) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ قريب (1: 354) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
2 وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وهو عند البخاري: كتاب الأذان (2: 297) واللفظ له، ومسلم (1: 354) . وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه.
3 صحيح مسلم (1: 355) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا.
4 في المخطوطة: "ولا أكف ثوبا ولا شعر".
5 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3: 80) بلفظ "وجهه", ورواه كذلك في كتاب الصلاة (3: 1: 492) وكتاب مواقيت الصلاة (2: 22- 23) بلفظ آخر, وصحيح مسلم (1: 433) واللفظ له. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.(1/421)
وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه.
قال الحسن: (كان القوم يسجدون على العمامة والقَلَنْسُوة ويداه في كمه) .
رواه البخاري. 1.
851- ولمسلم 2 3 عن خباب قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله
__________
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 492) . وقال الحافظ في الفتح (1: 493) : وصله
عبد الرزاق ... وهكذا رواه ابن أبي شيبة. والمراد بالقوم: أي الصحابة للفظ عبد الرزاق عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ... (1: 493) والقلنسوة: غطاء للرأس.
2 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بقلم جديد.
3 لم أجد هذا الحديث في مسلم ولا في بقية السنن بهذا اللفظ، فقد أخرجه مسلم من طريقين الأول ولفظه: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا". والثاني: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا". قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها؟ قال نعم". وانظر الحديثين عنده (1: 433) وبأرقام (189) , (190) وشرح النووي (5: 120- 121) . نعم ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص (1: 182) هذا اللفظ بالزيادة وعزاه لمسلم. حيث قال: (تنبيه) : يعارض حديث الإبراد ما رواه مسلم عن خباب شكونا ... " فقوله (في جباهنا وأكفنا) لم أجدها في مسلم علما أني رجعت إلى جميع أحاديث خباب عند مسلم، فإما أن يكون ذكرها الحافظ وهي ليست في الحديث، أو أن تكون نسخة أخرى لم أطلع عليها، علما بأن النووي لم ينبه على ذلك- والله أعلم-. والحديث رواه بالاختصار كذلك النسائي (1: 247) وابن ماجه (1: 222) وأحمد في المسند (5: 108 , 110) والطبراني في الكبير- ورجاله موثقون - والطبراني في الصغير والأوسط من حديث جابر. وانظرهما في مجمع الزوائد (1: 306) .(1/422)
عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا) .
852- (وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة) 1.
853- وعن ابن عباس قال: (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، وهو يتقي الطين، إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد) . رواه أحمد 2.
854- وعن أبي حميد الساعدي أنه قال - وهو في عشرةٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي
__________
1 ذكره صاحب المغني (1: 518) ونقله عن إسحاق. وانظر كذلك في (1: 517) .
2 مسند أحمد (1: 265) .(1/423)
يقول: (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدَمَنا له صحبةً، ولا أكثرنا له إتيانا، قال: بلى، قالوا: فاعرضْ علينا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً، ورفع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكَبَيْه، (فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه) ، ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل، فلم يَصُبَّ 1 رأسه ولم يقْنِعْ2، ووضع يديه على ركبتيه) .
855- وفي لفظ: (كأنه قابض عليهما ووتَّر يديه فنحاهما 3 عن جنبيه. 4 ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل5، حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجداً، (ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتح أصابع رجليه) 6.
__________
1 في بعض النسخ من الترمذي: "يصوب" وهما بمعنى. والمراد لم يمل رأسه إلى أسفل، فلم ينكسه إلى أسفل، بل يبقى معتدلا في ركوعه.
2 أي لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره.
3 في سنن أبي داود "فتجافي".
4 هذه الرواية ليست عند الترمذي, وإنما هي في رواية أبي داود، فانظرها (1: 196) رقم (734) .
5 وفي الهامش كتب هذه العبارة "وفي لفظ بعد الرفع والتحميد, ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا".
6 في المخطوطة النص كذا "ثم هوا إلى الأرض ساجدا ويفتح رجليه -وكتب في الهامش "أصابع"- إذا سجد ثم قال: الله أكبر, ثم ثنى رجله ... ".(1/424)
ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل. حتى يرجع كل عظم عضو في موضعه (معتدلاً ثم هوى ساجداً، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه) ، ثم نهض، (ثم صنع) في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع ذلك، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخَرّج رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركاً ثم سلم. قالوا: صدقت هكذا صلى النبي 1 صلى الله عليه وسلم (صححه الترمذي. ورواه البخاري مختصرا. 2.
856- (وقال سهل: (كان الناس يصلون) مع النبي صلى الله عليه وسلم (وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم) 3.
__________
1 ما بين القوسين: ذكره الترمذي في رواية ثانية (2: 109- 110) .
2 سنن الترمذي (2: 105- 107) وقال: هذا حديث حسن صحيح, والحديث رواه أبو داود (1: 194- 196 , 252- 253) وابن ماجه (1: 280 , 337) وأحمد (5: 424) والبخاري مختصرا في كتاب الأذان (2: 305) وصحيح ابن خزيمة (1: 297 , 298) وستأتي رواية البخاري برقم (861) .
3 هذا الحديث قد كتب بهامش ص 60 من المخطوطة، ولم يشر إلى مكانه الذي سقط منه. والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان (2: 298) وكتاب العمل في الصلاة (3: 86) وكتاب الصلاة (1: 473) وتعليقا: (467) واللفظ للبخاري, ورواه مسلم (1: 326) بلفظ قريب. ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد ... كما في هامش ص 61. وفي لفظ.(1/425)
857- وله 1 عن عكرمة قال: (صليت خلف شيخ مكة، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أُمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) .
858- وله 2 عن مصعب بن سعد قال: (صليت إلى جنب أبي، فطبَّقْتُ بين كفَّيَّ، ثم وضعتُهما بين فَخِذَيَّ، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنُهينا عنه، وأُمِرْنا أن نضع أيديِنا على الركب) .
859- وعن أبي موسى قال: ... (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبيّن لنا سُنّتَنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمّكم أحدُكم، فإذا كبر فكبروا، 3 وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. يُحبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم،
__________
1 أي للبخاري: وقد أخرجه في كتاب الأذان (2: 271، 272) قال الحافظ في الفتح: في رواية الإسماعيلي ... وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 273) وصحيح مسلم (1: 380) . والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. والراوي هو مصعب بن سعد ابن أبي وقاص الزهري، رحمهما الله ورضي.
3 في المخطوطة زيادة "وإذا قرأ فانصتوا" وهي صحيحة وموجودة عند مسلم لكن في الرواية الثانية لهذا الحديث.(1/426)
" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من (أول) 1 قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) .
رواه مسلم. 2.
860- وبعضهم: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
861- وللبخاري: 3 عن أبي حُمَيد (قال:) رأيته إذا كبر
__________
1 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بقلم جديد محدث لكنها من الأصل.
2 صحيح مسلم (1: 303- 304) . والحديث رواه أبو داود (1: 255- 256) والنسائي (2: 96- 97 , 197 , 241- 242) وابن ماجه (1: 291- 292) مختصرا. ورواه كذلك الدارمي وأحمد..
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 305) ، وقد سبق أن أشار إلى هذه الرواية عندما ذكر حديث أبي حميد من رواية الترمذي -رقم- صفحة, (426- 430) حيث قال هناك: ورواه البخاري مختصرا.(1/427)
جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر 1 ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كلُّ فَقارٍ مكانَه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترشٍ ولا قابضهما، واستقل بأطراف (أصابع) 2 رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته) .
862- ولمسلم 3 عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح 4 الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ 5 رأسه ولم يُصَوِّبْهُ، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، و (كان) إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول في كل ركعتين: التحيات. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان ينهى أن يفترش
__________
1 هصر: أي ثناه في استواء من غير تقويس, ذكره الخطابي. وقال ابن الأثير: أي ثناه إلى الأرض. وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. النهاية (5: 264) .
2 ما بين القوسين قد كتب بين السطرين, وهو من أصل الحديث.
3 صحيح مسلم (1: 357- 358) . والحديث في سنن أبي داود (1: 208) ومسند أحمد (6: 31) ورواه الدارمي مختصرا.
4 في المخطوطة: "يفتح".
5 في المخطوطة: "لم يرفع".(1/428)
الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم 1) .
863- ولأحمد وغيره: 2 عن وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد من أصابعه: الخنصر والبنصر - وهي التي تليها - وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها) .
864- ولمسلم: 3 عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين4، وأشار بالسبابة) .
865- ولأبي داود 5 عن ابن الزبير مرفوعاً ... : (كان يشير بإصبعه (إذا دعا) ولا يحركها) .
__________
1 قوله "لم يشخص رأسه ولم يصوبه" أي لا يرفع رأسه ولا يخفضه خفضا بليغا, بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب. وقوله "عقبة الشيطان" فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه.
2 لم أجد هذا اللفظ عند أحمد- حتى ولا في السنن-. وانظر مسند أحمد (4: 316- 319) وسنن أبي داود (1: 193 , 251) والنسائي (2: 127) ، (3: 37) والدارمي (1: 255) وابن خزيمة (1: 353 , 354) وصحيح ابن حبان (3: 308- 309) .
3 صحيح مسلم (1: 408) . والحديث في مسند أحمد (2: 131) .
4 في المخطوطة: "ثلاثا وخمسين" وهو لفظ أحمد.
5 سنن أبي داود (1: 260) . والحديث أخرجه النسائي كذلك (3: 37- 38) . وانظر التلخيص الحبير.(1/429)
866- وفي لفظ: 1 (إذا قعد يدعو: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، و (يده) اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه (السبابة) .
867- وفي لفظ 2: ( ... وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) . رواه مسلم. 3.
868- وفي لفظ: 4 (ويده اليسرى على ركبته (اليسرى) باسِطُها عليها) .
869- وللنسائي عن 5 سعد (قال:) مَرَّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي، فقال: (أحِّد أحِّد وأشار بالسبابة) .
870- ولهما 6 عن عائشة (قالت:) (كان النبي صلى الله عليه
__________
1 لمسلم من حديث ابن الزبير (1: 408) . والحديث عند أبي داود (1: 259- 260) والنسائي (3: 39) .
2 من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
3 صحيح مسلم (1: 408 - 409) .
4 لمسلم من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (1: 408) .
5 سنن النسائي (3: 38) . والحديث في سنن أبي داود (2: 80) .
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 281, 299) وكتاب التفسير (8: 733) وصحيح مسلم (1: 350) . والحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي....(1/430)
وسلم يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يَتَأوَّلُ القرآن) .
871- ولمسلم 1 عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح) .
872- وعن عقبة بن عامر: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} 2 قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلوها في ركوعكم (فلما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} 3) قال: 4 (اجعلوها في سجودكم) .
رواه أحمد وأبو داود. 5.
873- وفي حديث حذيفة..: ((يقول) في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى (6.
874- ولهما 7 في حديث أبي هريرة ") ... ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول - وهو قائم-: ربنا ولك الحمد) .
875- وفي رواية: 8 ((و) لك الحمد) .
__________
1 صحيح مسلم (1: 353) ، وهو عند أبي داود والنسائي وأحمد.
2 سورة الواقعة آية: 74.
3 سورة الأعلى آية: 1.
4 في المخطوطة زيادة "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
5 سنن أبي داود (1: 230) ومسند أحمد (4: 155) .
6 سنن أبي داود (1: 230) والنسائي (2: 190) . وانظر حديث حذيفة المطول وقد مر برقم (854 , 855) .
7 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 272) وصحيح مسلم (1: 293- 294) وهو عند النسائي أيضا, وهذا لفظ البخاري.
8 هذه الرواية هي لفظ مسلم. (1: 293- 294) .(1/431)
876- ولهما عن أنس1 مرفوعاً: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) .
877- ولمسلم 2 عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان) إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربّنا لك الحمدُ، ملءُ السموات وملءُ الأرض، (وما بينهما) ، وملءُ ما شئت من شيء بعد، أهلَ الثناء والمجدِ، لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجَدُّ) .
878- ولأبي داود 3 عن أبي سعيد مرفوعاً: (ربنا لك الحمد، ملءُ السموات وملء الأرض) إلخ.
__________
1 كذا في المخطوطة "عن أنس"، لكن هذا الحديث ليس هو لفظ أنس وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة. ففي حديث أبي هريرة التصريح بلفظ "الإمام"، لكن في آخره عندهما "اللهم ربنا لك الحمد"، أما حديث أنس فلفظه كما هو لفظ أبي هريرة " ... وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد". وانظر حديث أبي هريرة عند البخاري: كتاب الأذان (2: 209، 282, 283) وعند مسلم (1: 306) وحديث أنس عند البخاري: كتاب الأذان (2: 216) وعند مسلم1: 308) ، علما بأن هذا اللفظ مروي عن غير طريقهما أيضا. والحديث موجود من طريقهما وغيرهما في مختلف كتب الحديث. والله أعلم.
2 صحيح مسلم (1: 347) . والحديث في سنن النسائي (2: 198) .
3 سنن أبي داود (1: 224) . قلت: وهذا الحديث في صحيح مسلم (1: 347) ، وقد أورده قبل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أطول من حديث ابن عباس, والحديث كذلك في سنن النسائي أيضا (2: 198- 199) .(1/432)
879- ولمسلم 1 مرفوعاً: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب (والخطايا) كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ) 2 3.
880- وعن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال:) أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات4 النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، (ألا) وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، (فـ) أما الركوع فعظموا فيه الرب (عز وجل) ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يستجاب لكم) .
رواه مسلم. 5.
__________
1 صحيح مسلم (1: 346- 347) وهو من رواية ابن أبي أوفى رضي الله عنه. وقد أخرجه أيضا النسائي (1: 198) .
2 في المخطوطة: "الدنس"، وهذه رواية النسائي، أما لفظ مسلم فروايتان: "الوسخ" ثم ساقه بإسناد آخر, وفيه "الدرن" وهما بمعنى واحد.
3 سقط من الأصل الحديثان رقم (878 , 879) وقد وضعتهما بين معكوفتين, لكن لم يشر الناسخ إلى مكان السقط في المخطوطة, فوضعتهما في هذا الموضع.
4 في المخطوطة: "اشرات".
5 صحيح مسلم (1: 348) . والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه.(1/433)
881- وللبخاري1 عن ثابت (قال:) (كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي، وإذا 2 رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نَسِيَ) .
882-[وعن أنس (قال: ? ( ... وكان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قام، حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد، ويقعد (بين السجدتين) ، حتى نقول: قد أوهم.
رواه مسلم. 4 5.
883- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: (اللهم) ربنا لك 6 الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له (ما تقدم من ذنبه) .
رواه البخاري. 7.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 287 , 301) .
2 في المخطوطة: "فإذا".
3 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم".
4 صحيح مسلم (1: 344) .
5 ما بين القوسين (هذا الحديث) استدرك بالهامش - فاحتاج التنبيه.
6 في المخطوطة: "ولك".
7 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 283) وكتاب بدء الخلق (6: 312) والحديث رواه مسلم (1: 306) رقم (71) ، وكذلك رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي.(1/434)
884- ولمسلم 1: (عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقّه وجله، وأوله وآخرَه، وعلانيته وسرَّه) .
885- وعن البراء (رضي الله عنه قال:) (كان (ركوع) 2 النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع - ما خلا 3 القيام والقعود - قريبا من السواء) .
رواه البخاري. 4.
886- وفي رواية لهما ( ... فجَلْسَتَه بين السجدتين (فسجدته) فجَلْسَته 5 (ما) بين التسليم (والانصراف) 6 قريباً من السواء) .
887- وللبخاري 7 عن أبي هريرة (قال:) (لأقرِّبنّ صلاة
__________
1 صحيح مسلم (1: 350) ، وسيأتي كذلك رقم (904) . والحديث رواه أبو داود (1: 232) .
2 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بنفس القلم.
3 في المخطوطة: "وإذا رفع رأسه من الركوع مما خلى".
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 276 , 288 , 300- 301) . وأخرجه مسلم (1: 343 , 344) بلفظ قريب، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.
5 في المخطوطة: "وجلسته".
6 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بخط جديد.
7 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 284) . والحديث في صحيح مسلم (1: 468) فهو متفق عليه.(1/435)
النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة (رضي الله عنه) يقنت في الركعة الأخرى 1 من صلاة الظهر، وصلاة العشاء، 2 وصلاة الصبح، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) .
888- له 3 عنه: (وكان رسول 4 الله صلى الله عليه وسلم - حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال، فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف (وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون 5 له.
889- وله 6 عن أنس (قال) : (كان القنوت في المغرب والفجر) .
__________
1 في المخطوطة: "الأخيرة"، وما أثبتناه هو نسخة الفتح، وذكر الحافظ أن رواية الكشميهني "الآخرة".
2 في المخطوطة: "صلاة العصر"، وليس هذا في لفظ الصحيحين، وإنما هي عند أحمد في المسند.
3 أي للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقد أخرج هذا الحدث في عدة كتب من صحيحه: في كتاب الأذان (2: 290) وانظر الأرقام التالية: (1006, 2932, 3386, 4560, 6200, 6393, 6940) . والحديث رواه مسلم كذلك في صحيحه (1: 466- 467) .
4 في المخطوطة: "كان صلاة رسول الله".
5 في المخطوطة: "مخالفين".
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 284) وفي كتاب الوتر (2: 490) .(1/436)
890- وله 1 عن رفاعه بن رافع (الزرقي قال:) (كنا يوما نصلي وراء 2 النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة3 قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل (وراءه) ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً مباركاً فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة 4 وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أوَّل) .
891- وعن عبد الله (بن مالك) بن بُحَيْنَةَ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فَرَّج بين يديه، حتى يبدو5 بياض إبطيه) .
892- وفي لفظ: 6 (إذا سجد) .
رواه البخاري. 7.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 284) . والحديث أخرجه مالك (1: 100، 212) وسنن أبي داود (1: 204) وسنن النسائي (2: 196) .
2 في المخطوطة: "مع".
3 في المخطوطة: "الركوع"، وهو لفظ النسائي.
4 في المخطوطة: "بضعا".
5 في المخطوطة: "يرى"، وهي عند مسلم وليس عند البخاري.
6 هذا اللفظ لمسلم (1: 356) وكذا لأحمد (5: 345) .
7 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 294) . والحديث رواه مسلم (1: 356) فهو متفق عليه. ورواه كذلك النسائي وأحمد (5: 345) .(1/437)
893- ولهما 1 عن أنس (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) (اعتدلوا في السجود، ولا يبسُط أحدُكم ذراعَيه انبساطَ الكلب) .
894- وفي البخاري: 2 (وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه) .
895- وعن جابر مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب) .
صححه الترمذي. 3.
896- وله 4 معناه عن أنس.
897- وعن وائل بن حجر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) .
رواه الخمسة إلا أحمد وحسنه الترمذي. 5 وقال الحاكم على شرط مسلم.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 301) وصحيح مسلم (1: 355) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2 صحيح البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 290) .
3 سنن الترمذي (2: 65- 66) وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح. قلت: والحديث رواه أحمد وابن خزيمة كذلك. انظر الفتح الرباني (3: 278) وسنن ابن ماجه (1: 288) وصحيح ابن خزيمة (1: 325) .
4 حديث أنس رواه الترمذي (2: 66) .
5 سنن أبي داود (1: 222) وسنن الترمذي (2: 56- 57) وسنن النسائي (3: 206- 207) وسنن ابن ماجه (1: 286) . والحديث رواه ابن خزيمة (1: 318) وابن حبان (3: 291) والحاكم في المستدرك (1: 226) والدارقطني (1: 344) . وقال الحاكم في المستدرك: قد احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وأخرجه الدارمي (1: 245) وقال عقب حديث أبي هريرة: أهل الكوفة يختارون الأول -يريد حديث وائل- وأخرجه البيهقي (2: 98) .(1/438)
898- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فلا يَبْرُكْ كما يبرك 1 الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه) .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي 2.
وقال الخطابي: 3 حديث وائل أثبت من هذا.
__________
1 في المخطوطة: "بروك".
2 مسند أحمد (2: 381) واللفظ له، وسنن أبي داود (1: 222) وسنن النسائي (2: 207) . والحديث كذلك عند الترمذي مختصرا (2: 58) ، وقال: حديث أبي هريرة غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. اهـ. وسوف أذكر ما في هذا الحديث من علل بعد قليل - إن شاء الله تعالى-. وأخرجه الدارمي (1: 245) ونقل عن أهل الكوفة ترجيح حديث وائل.
(3) معالم السنن (1: 208) .(1/439)
899- وروى الأثرم 1 حديث أبي هريرة: (إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل) .
__________
1 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 515) وذكره الحافظ في الفتح (2: 291) وقال: لكن إسناده ضعيف. ورواه كذلك البيهقي (2: 100) لكن في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري. وقال -هو- عنه: ضعيف. قلت: تعارض حديث وائل وحديث أبي هريرة. فذهب إلى حديث وائل أكثر العلماء، كما قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. اهـ. وذهب إلى حديث أبي هريرة: مالك والأوزاعي. لذا سنوضح في السطور القادمة ما يظهر لنا إن شاء الله تعالى فنقول: أما بالنسبة لحديث أبي هريرة فقد روي بأربعة طرق وبعبارات مختلفة متعارضة. فقد رواه أبو داود وغيره: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا عند الجميع من رواية محمد ابن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد, وقد طعن فيه البخاري بقوله: محمد بن عبد الله بن الحسن لا يثاب عليه. وكذا قوله: ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا, وكذلك انفرد به الداروردي عن محمد. وروي من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الله ضعيف. واللفظ الثاني, هو ما رواه الأثرم والبيهقي وغيرهما: فقد رواه البيهقي من طريق الحاكم عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده المقبري عن أبي هريرة: بلفظ حديث وائل وفيه: "فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل". ثم قال: وكذلك رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري، ضعيف. =(1/440)
.................................................................
__________
= واللفظ الثالث: هو ما رواه أبو داود وغيره من غير ذكر وضع الركبتين واليدين, ولفظه "يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل"، وقد أشار إليه البيهقي. اللفظ الرابع: هو ما أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن عبد العزيز عن محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.. ولفظه "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه على ركبتيه". ثم قال البيهقي: كذا قال على ركبتيه, فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. أما حديث وائل، فلم يرو إلا بلفظ واحد -في حد علمي- لكن قال الدارقطني: تفرد به يزيد (أي ابن هارون) عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، والله أعلم. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1: 318) : إسناده ضعيف, شريك بن عبد الله ضعيف لسوء حفظه, وقد تفرد به كما قال الدارقطني وغيره. قلت لم ينفرد شريك بالرواية عن عاصم. أما شريك، فقد قال عنه أحمد -في رواية صالح-: وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا. وقال يحيى بن معين: شريك ثقة, وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير، وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان الثوري. وقال في رواية أخرى: لم يكن شريك عند يحيى يعني القطان بشيء، وهو ثقة ثقة. وقال ابن معين في رواية أخرى: شريك صدوق ثقة، إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه قال معاوية وسمعت أحمد بن حنبل يقول شبيها بذلك. وقال العجلي: كوفي ثقة, وكان حسن الحديث. وقال وكيع: لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك. وقال عيسى =(1/441)
.................................................................
__________
= بن يونس: ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك. وقال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري, وقال ابن المديني: شريك أعلم من إسرائيل وإسرائيل، أقل خطأ منه. وقال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة سيء الحفظ جدا. وقال ابن عدي: في بعض ما لم أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض الأفكار والغالب على حديثه الصحة والاستواء ... وقال النسائي: ليس به بأس. وقال: ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، وكان يغلط. وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش, زهير فوقه، وإسرائيل أصح حديثا منه، وأبو بكر ابن عياش بعده. وقال ابن حبان في الثقات: ولي القضاء بواسط سنة 155 ثم ولي الكوفة بعد, ومات سنة (7) أو (88) ، وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى, تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط, وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. وقال العجلي بعد ما ذكر أنه ثقة إلخ: وكان صحيح القضاء, ومن سمع منه قديما فحديثه صحيح, ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط. وقال إبراهيم الجري: كان ثقة. وقال صالح جزرة: صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه. وانظر التهذيب (4: 333- 337) . ومما نقلته من توثيق الأئمة له أنه كان ثقة واضطرب بعد توليه القضاء في الكوفة -كما قال ابن حبان وابن حجر- وأما من سمع منه قبل توليه القضاء فسماعه صحيح وحديثه صحيح، وهذا كما رأيت من قول ابن حبان والعجلي وصالح جزرة. وسماع يزيد بن هارون لم يكن في الكوفة فحسب, فهو واسطي وشريك ولد في بخارى, ثم قدم الكوفة، ومثله يزيد، وقد بدأ السماع مبكرا, حيث قال: طلبت العلم وحصين حي وقد نسي وربما ابتدأ في الجريري بالحديث، وكان قد أنكر. (التهذيب 11:=(1/442)
.................................................................
__________
= 368) . وحصين بن عبد الرحمن السلمي توفي سنة 136 , بينما وفاة شريك 177 , فسواء بواسط أو بالكوفة كان سماعه قديما قبل اختلاطه في حفظه. والله أعلم. وانظر ترجمة شريك في التهذيب (4: 333- 337) والميزان (2: 270، 274) وتذكرة الحفاظ (1: 232) وقد أثنى عليه، والكاشف (2: 10) وتاريخ بغداد (9: 279) ووفيات الأعيان (1: 225) والبداية والنهاية (10: 171) والخلاصة (140) والتاريخ الكبير والصغير (196) والجرح والتعديل، والتقريب (1: 351) والطبقات الكبرى (6: 378) . وأما دعوى تفرده، فقد قال الترمذي: وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر. اهـ. لكن أخرجه البيهقي من طريق همام عن شقيق ثنا عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا. وساقه من طريق آخر من عفان ثنا همام ثنا شقيق أبو الليث قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه -مرسلا- (2: 99) ، وأخرجه أبو داود والبيهقي كذلك من طريق آخر غير طريق عاصم، فقالا عن همام ثنا محمد ابن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم, فذكره. اهـ. قلت: لكن قال الحافظ في التلخيص (1: 254) أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. وله شاهد من وجه آخر. اهـ. قلت: لعله عنى ما أخرجه البيهقي من طريق محمد بن حجر ثنا سعيد بن عبد الجبار عن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل بن حجر.. فذكره. ثم لحديث وائل شاهد آخر من حديث أنس أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك (1: 226) من طريق العلاء بن إسماعيل. وصححه وأقره، وأقره الذهبي، وقال الحاكم فيه: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. ورواه كذلك البيهقي، وقال فيه: تفرد =(1/443)
.................................................................
__________
به العلاء بن -إسماعيل والله تعالى أعلم- وروينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود في وضع الركبتين قبل اليدين فعلهما. فحديث أبي هريرة -مع اختلاف ألفاظه وتعارضها- أعله بعضهم بالاضطراب, مع ما فيه من علة الانقطاع، ثم فيه علة أخرى كما يرى ابن القيم في زاد المعاد (1: 56) ومثله في المرقاة (2: 325) وهي أن يكون الحديث انقلب آخره على بعض الرواة, كما أن هذا الحديث يتعارض مع النهي عن التشبه في الحيوانات. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير, والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب, ونقرة كنقرة الغراب, ورفع الأيدي حال السلام كأذناب الخيل الشمس -بضم الشين-. فالجمل حينما يبرك يضع يديه أولا، وتبقى رجلاه قائمتين, وأما دعوى أن أهل اللغة يقولون بأن الركبة من ذوات الأربع في الأيدي فهو غير سليم. فقد قال صاحب القاموس (1: 76) : والركبة: توصيل ما بين أسافل أطرف الفخذ وأعالي الساق, أو موضع الوظيف والذرا, أو مرفق الذراع من كل شىء. اهـ. كما ورد ما يدل على أن هذا الحديث -حديث أبي هريرة- منسوخ وأنه كان أول الأمر، وإليه ذهب ابن خزيمة وابن قدامة أشار إليه وابن تيمية في الفتاوي (23: 449) حيث قال عقبه: وقد روي ضد ذلك وقيل: أنه منسوخ, وذكره البغوي في المشكاة (2: 325) بأعلى المرقاة، وذلك من حديث مصعب بن سعد عن أبيه، لكن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان. وعلى هذا يمكنني أن أجمل ما في حديث أبي هريرة.
1- أن حديث وائل أثبت منه كما قال الخطابي وغيره.
2- حديث أبي هريرة مضطرب المتن.
3- تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له.
4- ادعاء النسخ فيه.
5- الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة.
6- ليس له شواهد بخلاف حديث وائل.
7- حديث وائل يوافق ما نقل عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وأنس.. ولم ينقل ما يوافق حديث أبي هريرة إلا فعل ابن عمر رضي الله عنهما على اختلاف.
8- حديث وائل هو قول أكثر أهل العلم.
9- حديث وائل فيه قصة محكية سبقت بحكاية فعله صلى الله عليه وسلم فهو أولى أن يكون محفوظا لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ.
10- الأفعال المحكية في حديث وائل كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها, فله حكمها, ومعارضه ليس مقاوما له. فيتعين ترجيحه. قلت: ولهذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن، وحسنه الترمذي والبغوي في شرح السنة وكذا الحاكم في المستدرك, بينما حكم الترمذي على حديث أبي هريرة بالغرابة ولم يحسنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وانظر زاد المعاد (1: 56- 59) والمرقاة (2: 324- 326) .(1/444)
900- وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا سجد(1/445)
أَمْكَنَ أنفَه وجَبْهَتَهُ من الأرض، ونحَّى 1 يديه عن جَنْبَيْه، ووَضع يديه حَذْوَ 2 منْكَبَيْه) صححه الترمذي. 3.
901- ولأبي داود 4 عنه: إذا سجد فَرّجَ بين فخذيْه غيرَ حاملٍ بطنَه على شيء من فخديه (.
902- وفي البخاري:5 (يستقبل بأطراف 6 رجليه القبلة (- قاله أبو حُمَيْد (الساعدي) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
903- وروى أبو داود 7 (عن ميمونة) : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بَيْنَ يديه، حتى لو أن بَهْمَةً أرادت أن تمر تحت يديه مرت) .
__________
1 في المخطوطة: "نحا".
2 في المخطوطة: "حذوا".
3 سنن الترمذي (2: 59- 60) .
4 سنن أبي داود (1: 196) .
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 295) تعليقا، ورواه موصولا في كتاب الأذان (2: 305) وقد سبق ذكره رقم (861) صفحة (433) .
6 في المخطوطة: "يستقل بأطراف أصابع رجليه"، وهو في اللفظ الموصول لا في هذه الرواية. وانظر الموصول فيما سبق التنبيه عليه رقم (861) .
7 كان في المخطوطة: "وروى أبو داود (بياض) أنه كان إذا سجد ولو مرة بهيمة لنفذت"، ولم أجد هذا في سنن أبي داود, وإنما الموجود هو الذي ذكرته. وهو من رواية ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. والحديث في سنن أبي داود (1: 236) وهو في صحيح مسلم (1: 357) وسنن النسائي (2: 213) وسنن ابن ماجه (1: 285) ومسند أحمد (6: 331) وسنن الدارمي (1: 248) .(1/446)
904- ولمسلم 1 عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله: دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
905- وعن حذيفة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ... (و) كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي) .
رواه النسائي، 2 واحتج به أحمد.
__________
1 صحيح مسلم (1/350) ، وكذلك رواه أبو داود, وسبق تخريجه رقم (884) .
2 سنن النسائي (2: 199- 200 , 231) ، وهو جزء من حديث طويل عنده. وعند أبي داود بطوله (1: 231) ، وأخرجه الترمذي في الشمائل في باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم (2: 75-77) من جمع الوسائل في شرح الشمائل لملا علي القارئ، وأحمد (5: 398) , لكن في سندهم جميعا (عن أبي حمزة عن رجل من عبس عن حذيفة) . وذكر المزي في التحفة (3/58) : قال النسائي: أبو حمزة عندنا طلحة بن يزيد, وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة. اهـ. يريد: صلة بن زفر العبس أبو العلاء الكوفي. ونقل ملا علي القاري في شرح الشمائل عن الترمذي مثله قول النسائي في يقين أبي حمزة. ونص ملا علي القارى في الشرح أن الرجل هو صلة بن (زفر) العبس الكوفي، احتج به الشيخان. ورواه ابن ماجه من طريق المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة (1/289) ، ورواه الدارمي والحاكم من طريق طلحة بن يزيد عن حذيفة مباشرة من غير ذكر صلة. وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي.(1/447)
906- وعن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني 1 وارزقني) رواه أبو داود، 2 وابن ماجه وقال: في صلاة الليل.
907- وفي بعض طرق حديث حذيفة: 3 (أن النبي صلى الله عليه
__________
1 في المخطوطة: "وارحمني واهدني وعافني ورزقني".
2 سنن أبي داود (1: 224) وسنن الترمذي (2: 76) وسنن ابن ماجه (1: 290) . وأخرجه أحمد في المسند (1: 315) ورواه (1: 371) عن حبيب عن ابن عباس، بينما عند الآخرين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه الحاكم عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس (1: 262 , 271) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي. قلت: لكن في إسناده حبيب بن أبي ثابت، وهو مع جلالته وثقته وإمامته، إلا أنه كان كثير الإرسال والتدليس، وقد رواه عندهم جميعا بالعنعنة, ولعله مثبت من طريق آخر التصريح بالسماع. والله أعلم.
3 هذا اللفظ للدراقطني في سننه (1: 341) من رواية حذيفة رضي الله عنه، لكن من طريق محمد بن أبي ليلى, وهو ضعيف. وهذه الزيادة مروية من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود, ومن حديث ابن مسعود عند الدارقطني، لكن فيه السري بن إسماعيل، ومن حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد والطبراني, وعند الحاكم من طريق أبي جحيفة وذلك في التاريخ، وإسناده ضعيف. وقد روى هذا الحديث من غير هذه الزيادة أحمد في المسند ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وانظر التلخيص (1: 242- 243) والتعليق المغني (1: 341) بأسفل الدارقطني.(1/448)
وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثاً) ، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده (ثلاثاً) .
قال أحمد: 1 (جاء) هذا و (جاء) هذا، وما أدفع منه شيئاً.
908- وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: (ما صليت ورا (ء) أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحرزنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات) .
__________
1 قال ابن قدامة في المغني (1: 502) : وإن قال: سبحان ربي العظيم وبحمده, فلا بأس, فإن أحمد بن نصر روى عن أحمد أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود: سبحان ربي العظيم أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم وبحمده؟ فقال: قد جاء هذا وجاء هذا، وما أدفع منه شيئا. وقال أيضا: إن قال: "وبحمده" في الركوع والسجود أرجو أن لا يكون به بأس, وذلك لأن حذيفة روى في بعض طرق حديثه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده , وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده" وهذه زيادة يتعين الأخذ بها. وروي عن أحمد أنه قال: أما أنا فلا أقول "وبحمده". اهـ. قلت: روى أحمد هذا الحديث عن حذيفة في سبعة مواطن من مسنده، فانظرها (5: 382 , 384 , 389 , 394 , 397 , 398 , 400) وكلها ليس فيها هذه الزيادة, ولكنها وردت من طرق كثيرة لا تخلو من مقال، إلا أنها تتقوى بكثرتها ويدل على أن لها أصلا. وهي ترد بمجموعها على ابن الصلاح حيث أنكرها رحمه الله تعالى. والله أعلم.(1/449)
رواه أحمد وأبو داود 1 2.
وقال أحمد في رسالته: جا (ء) الحديث عن الحسن البصري أنه قال: (التسبيح التام: سبع، والوسط: خمس، وأدناه ثلاث) 3.
909- عن عبد الله 4 بن عبد الله أنه (كان يرى (عبد الله) بن
__________
1 مسند أحمد (3: 162- 163) وسنن أبي داود (1: 234- 235) والحديث في سنن النسائي (2: 224- 225) .
2 في المخطوطة زيادة: "عون لم يدرك عبد الله"، وهذه الجملة ذكرها صاحب المنتقى عقب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه عنده قال: وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ركع أحدكم, فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم -ثلاث مرات- فقد تم ركوعه, وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى -ثلاث مرات- فقد تم سجوده, وذلك أدناه" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه, وهو مرسل, عون لم يلق ابن مسعود. اهـ. أما حديث أنس رضي الله عنه فليس في إسناده عون، فقد رواه أبو داود قال: حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع, قالا: ثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان, حدثني أبي, عن وهب بن مأنوس قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول به.. فذكره، والله أعلم.
3 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 501) .
4 في المخطوطة: "عبيد الله", وهو خطأ. والصواب ما ذكرناه وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو تابعي، ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته.(1/450)
عمر (رضي الله عنهما) يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته - وأنا (يومئذ) حديث السن - فنهاني (عبد الله بن عمر) وقال: 1 إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجليَّ 2 لا تحملاني (رواه البخاري. 3.
910- وكانت أُمُّ الدَّرْداءِ تجلسُ في صلاتها جِلْسَة الرجل - وكانت فقيهة.4.
__________
1 في المخطوطة: "فقال"، بالفاء.
2 في المخطوطة: "رجلاتي" وهو خطأ. وقد ذكر الحافظ في الفتح إن "رجلي" للأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين "أن رجلاي" ولها وجه في العربية.
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 305) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي، كما ذكره المزني في التحفة.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 305) ، وقد قال الحافظ في الفتح: وصله المصنف (أي البخاري) في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور, وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه, لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره "وكانت فقيهة". اهـ. فقوله "وكانت فقيهة" هو قول مكحول. والمراد "بأم الدرداء" الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية، لأن مكحولا أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى. وإنما أورده البخاري للتقوية لا للاحتجاج. وانظر الفتح (2: 306) .(1/451)
911- وفيه 1 (أن النبي صلى الله عليه وسلم ... قام من الركعتين فلم يرجع) . ويأتي.
912- وفي مراسيل أبي داود:2 (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتين:3 إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض 4، فإن المرأة (ليست) في ذلك كالرجل) .
913- وعن مالك بن الحويرث (الليثي) : (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان (في وتر من صلاته) 5 لم ينهض حتى يستوي قاعدا) .
رواه البخاري. 6.
__________
1 الحديث في صحيح البخاري تعليقا (2: 309) ، وموصولا من رواية عبد الله بن بحينة رضي الله عنه كتاب الأذان (2: 309- 310) وفي مواطن أخرى بأرقام (830 , 1224 , 1225 1230 , 6670) وكذلك في صحيح مسلم، فهو متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو في قصة السهو في صلاة الظهر وسجود السهو بعد الصلاة.
2 المراسيل لأبي داود (12) ولفظه عنده: عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: ...
3 في المخطوطة: "سجدتا".
4 في المخطوطة: "بعض" والتصويب من المراسيل.
5 في المخطوطة: "فإذا كان من كل صلاة".
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 305) ورواه أبو داود (1: 223) والترمذي (2: 79- 80) والنسائي (2: 234) وغيرهم.(1/452)
914- وعن وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقع كفاه، [فلما سجد رفع جبهته بين كفيه وجافى 1 عن بطنه. 2 وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه] .
رواه أبو داود. 3.
915- وللنسائي عنه 4 مرفوعا: (أنه لما رفع رأسه من السجدة5 الثانية (في أول الركعة) استوى قاعدا ثم (قام) فاعتمد على الأرض (6.
916- (وفي) حديث (أبي هريرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم) ينهض (في الصلاة) على صدور قدميه) .
__________
1 في المخطوطة: "وجافا"، وهو خطأ من الناسخ.
2 ما بين المعكوفتين لم أجده في سنن أبي داود مع أن صاحب المنتقى ذكر الحديث بتمامه بما فيه هذه الزيادة ونسبها لأبي داود - والله أعلم.
3 الحديث مختصرا في سنن أبي داود (1: 222) ، وهو في سنن النسائي (2: 234) وابن ماجه (1: 286) ، وقد سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه برقم (891) .
4 كذا في المخطوطة وهو خطأ. لأن الحديث من رواية مالك بن الحويرث، وليس من رواية وائل بن حجر.
5 في المخطوطة: "الرّكعة".
6 سنن النسائي (2: 234) . وانظر رواية مالك السابقة رقم (913) .(1/453)
فيه متروك. 1. 917- ولأبي داود 2 عن ابن عمر (قال) : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.
918- وعن علي (أن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين 3 أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً، لا يستطيع) .
رواه الأثرم. 4.
919- وعن أبي هريرة (يقول: (كان) 5 (رسول الله صلى الله عليه
__________
1 كتب في هامش المخطوطة متن الحديث وذكر أنه رواه الترمذي وفيه خالد بن إلياس. قال أحمد: ترك الناس حديثه. اهـ. قلت الحديث رواه الترمذي (2: 80) ، وقال: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث. اهـ. ونسبه الزيلعي لابن عدي في الكامل أيضا. وأعله بخالد. وانظر المغني (1: 530) لقول أحمد.
2 سنن أبي داود (1: 260- 261) .
3 في المخطوطة: "الأولتين".
4 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 530) .
5 في المخطوطة: "أن".(1/454)
وسلم: إذا نهض 1 من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) ، (ولم يسكت) 2 رواه مسلم. 3.
920- وعن رفاعة بن رافع مرفوعاً: (إذا (أنت) قمت في صلاتك 4 فكبر (الله تعالى) ثم اقرأ ما تيسر عليك 5 من القرآن. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد (". رواه أبو داود 6.
921- ولمسلم 7 عن ابن الزبير (قال:) (كان رسول الله
__________
1 في المخطوطة: "في"، ومثله في المنتقى. والذى أثبتناه هو الموجود في مسلم.
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بخط مغاير.
3 صحيح مسلم (1: 419) . والحديث عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من وجه آخر.
4 في المخطوطة: "الصلاة".
5 في المخطوطة: "معك".
6 سنن أبي داود (1: 227- 228) ، وقد سبق ذكر حديث رفاعة رضي الله عنه.
7 صحيح مسلم (1: 408) . والحديث رواه أبو داود (1: 259- 260) .(1/455)
صلى الله عليه وسلم (إذا قعد في الصلاة، جعل قَدَمَه اليسرى بين فخذه وساقِهِ، وفَرَش 1 قدمه اليمنى) .
922- ولأبي داود 2 في حديث أبي حميد " ( ... فإذا كانت 3 الرابعة، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه 4 من ناحية واحدة) .
923- وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 5 في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف. 6 (قال: قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) . رواه أبو داود 7.
__________
1 في المخطوطة: "وافترش".
2 سنن أبي داود (1: 253) ، وهو جزء من حديث أبي حميد الساعدي السابق رضي الله عنه.
3 في المخطوطة: "كان في الركعة الرابعة".
4 في المخطوطة: "قدمه".
5 في المخطوطة زيادة "كان يجلس".
6 جمع رضفة وهي الحجارة المحماة على النار, والمراد به هنا -والله أعلم- تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام.
7 سنن أبي داود (1: 261) ، وذكر المنذري أن الحديث رواه الترمذي والنسائي أيضا، وقد حسنه الترمذي إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه, أي ابن عبد الله بن مسعود -الراوي عنه هذا الحديث عندهم- لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود- والله أعلم. وقوله "قال: قلت: حتى يقوم ا. هـ. القائل هو شعبة، والقائل الآخر قال حتى يقوم, هو سعد ابن إبراهيم الراوي عن أبي عبيدة. وانظر عون المعبود (3: 286- 287) .(1/456)
924- وفي البخاري: 1 عن أبي قتادة قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: (إني لأقوم إلى الصلاة، وأنا أريد أن أطوِّل فيها، فأسمعُ بكاءُ الصبي: فأتجوزُ في صلاتي كراهيةَ أن أَشُقَّ على أمه) .
925- وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: (أسوأ 4 الناس (سرقة) الذي يسرق من صلاته 5. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها - أو قال -: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) .
رواه أحمد 6.
__________
1 أخرجه البخاري في كتاب الأذان (2: 349) و (201) . والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
2 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ".
3 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ".
4 في المخطوطة: "أسيء".
5 في المخطوطة: "الصلاة".
6 مسند أحمد (5: 310) ورواه كذلك الدارمي باللفظ الأول من غير شك (1: 247) ومالك في الموطأ مرسلا (1: 167) ، ورواه كذلك أحمد من حديث أبي سعيد (3: 56) . وقال ابن عبد البر في معرض تعليقه على مرسل مالك: ... وهو حديث صحيح مسند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد, وقال المنذري في الترغيب (1: 260) : ورواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد.(1/457)
926- وله 1 عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا ينظر الله إلى (صلاة) رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده) 2.
927- وله 3 عن علي بن شيبان 4 مرفوعاً: (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 5 والسجود) .
928- عن أبي مسعود 6 (الأنصاري البدري) مرفوعا: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه (- يعني - صلبه) في 7 الركوع.
صححه الترمذي. 8
__________
1 مسند أحمد (2: 524) .
2 في المخطوطة: "الركوع والسجود".
3 مسند أحمد (4: 23) . ورواه كذلك ابن ماجه بلفظه (1: 282) ، والحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان، ورجاله ثقات كما في زوائد ابن ماجه، وبلفظ قريب عند أحمد (4: 22) .
4 في المخطوطة: "سنان".
5 في المخطوطة: "بين الركوع ... ".
6 في المخطوطة: "عن أبي سعيد", والحديث من رواية أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، لا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما, وانظر تخريجه في الفقرة التالية بعد هذه.
7 في المخطوطة: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه بين الركوع والسجود"، وتصحيحه من الترمذي وغيره.
8 سنن الترمذي (2: 51- 52) . والحديث في أبي داود (1: 226) والنسائي (2: 183 , 214) وابن ماجه (1: 282) والدارمي (1: 247) ورواه أحمد (4: 119 , 122) بلفظ "ظهره".(1/458)
929- وعن ابن مسعود قال: (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم - التشهد - وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) أخرجاه 1.
930- وفي لفظ لهما: 2 (فإنكم إنْ فعلتم ذلك 3 (فقد) سلمتم على كل عبدٍ (لله) صالح في السماء والأرض) .
931- وفي آخره: 4 (ثم يَتَخَيّرُ من المسألة ما شاء) .
932- وفي لفظ: 5 (إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: ... ?) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (11: 56) ، ورواه من غير قول ابن مسعود علمني ... (بأرقام 831, 835, 1202, 6230, 6265 , 6328, 7381) ورواه مسلم (1: 302) وقد فصله. والحديث رواه أصحاب السنن.
2 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3: 76) واللفظ له. ورواه هو ومسلم بلفظ "أصابت كل عبد ... "..
3 في المخطوطة: "إذا قلتم ذلك سلمتم".
4 صحيح مسلم واللفظ له (1: 302) وصحيح البخاري بمعناه: كتاب الأذان (2: 320) .
5 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الدعوات (11: 131) وصحيح مسلم (1: 301) ورواه البخاري بلفظ "إذا جلس أحدكم" في كتاب الاستئذان (11: 13) .(1/459)
933- وعن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، (فكان) يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول 1 الله) .
رواه مسلم. 2.
934- ورواه الترمذي: مُنكِّر السلام، وصححه. 3.
935- ورواه أحمد 4 بالتنكير، وفي لفظ: 5 (و) أن محمداً.
936- (وتشهد عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات 6 الصلوات لله، ... ? (وسائره كابن مسعود.
رواه مالك في الموطأ. 7.
__________
1 في المخطوطة: "محمدا عبده ورسوله"، وهو خلاف ما في مسلم.
2 صحيح مسلم (1: 302- 303) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد.
3 سنن الترمذي (2: 83) .
4 مسند أحمد (1: 292) .
5 مسند أحمد (1: 292) .
6 في المخطوطة زيادة "لله" بعد قوله "الطيبات"، وليست هذه الزيادة في الرواية عند مالك ولا الشافعي، وانظر الموطأ (1: 90- 91) والاستذكار (2: 306) وتنوير الحوالك (1: 113) والرسالة (268 ف 738) وبدائع المنن (1: 90) وترتيب المسند (1: 96- 97) .
7 انظر الفقرة السابقة فقد ذكرت تخريجه.(1/460)
937- وروى النسائي 1 التشهد عن جابر وفي أوله: (بسم الله (وبالله) .
938- وكذا في الموطأ 2 عن ابن عمر.
939- وعن أبي مسعودٍ 3 (الأنصاري) قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمَرَنا الله أن نصلِّي (عليك) 4 (يا رسول الله) فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا: اللهم صلِّ على محمد (وعلى آل محمد) ، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك
__________
1 سنن النسائي (2: 243) ، (3: 43) . والحديث في سنن ابن ماجه (1: 292) ، وأخرجه الحاكم من طريقين (1: 266-267 , 267) ، وقال في آخره: أيمن بن نابل ثقة, قد احتج به البخاري, ثم نقل عن يحيى بن معين توثيقه، وأقره الذهبي. لكن قال النسائي عقب ذكره له (3: 43) : لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية, وأيمن عندنا لا بأس به, والحديث خطأ, وبالله التوفيق. اهـ. قلت: لكن الحاكم رواه من طريقين عن أيمن: الأولى من طريق بكر بن بكار. والثانية من طريق أبي عاصم، فقول النسائي "لا نعلم أحدا تابع أيمن" غير سليم. والله أعلم. وقد أشار الترمذي إلى هذه الرواية وحكم عليها بأنها غير محفوظة أيضا. وانظر سنن الترمذي (2: 83) .
2 موطأ مالك (1: 91) .
3 في المخطوطة: "وعن ابن مسعود".
4 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بخط مغاير لكنه في مسلم.(1/461)
على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين) إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم) .
رواه مسلم 1.
940- ولأحمد: 2 كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟.
941- وعن كعب بن عجرة ... : (قلنا: يا رسول الله، قد علمنا - أو عرفنا (كيف) السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد (وعلى آل محمد) كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) أخرجاه 3.
942- وفي حديث أبي حميد: (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد و (على) أزواجه،
__________
1 صحيح مسلم (1: 305) . والحديث رواه أبو داود (1: 258) وسنن الترمذي (5: 359) وسنن النسائي (3: 45 , 47) . وسنن الدارمي (1: 251- 252) وأحمد في المسند (5: 273- 274) و (4: 118 , 119) .
2 مسند أحمد (4: 119) من حديث أبي مسعود الأنصاري أيضا.
3 انظره في مسند أحمد (4:241) ,وكذا (243) ، وصحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6:408) وكتاب التفسير (8: 532) . وكتاب الدعوات (11: 152) , وبلفظه عند مسلم (1: 305) والحديث عند أبي داود (1: 257) والترمذي (2: 352-353) "بلفظ على إبراهيم" وسنن النسائي (3: 47) والدارمي (1: 251) وغيرهم.(1/462)
وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (. أخرجاه 1.
943- وعن فضالة بن عبيد قال: (سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا ثم دعاه، فقال له ولغيره: 2 إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم لِيُصَلِّ على النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ثم لِيَدْعُ بَعْدُ بما شاء) صححه الترمذي 3.
944- ولأبي داود 4 عن ابن مسعود (قال:) (من السنة أن يخفَى التشهد) . حسنه الترمذي.
945- ولأبي داود 5 عن أبي هريرة مرفوعاً: (من سرَّه أن يكتال
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6: 457) ، وأخرجه أيضا برقم (6360) وصحيح مسلم (1: 306) واللفظ له. والحديث أخرجه أبو داود بلفظ البخاري (1: 257- 258) وابن ماجه (1: 293) .
2 في المخطوطة: "أو لغيره".
3 سنن الترمذي (5: 517) ، وقال: حسن صحيح. والحديث أخرجه أبو داود (2: 77) وأحمد في المسند (6: 18) ، وأخرجه النسائي من وجه آخر (3: 44- 45) .
4 سنن أبي داود (1: 259) وسنن الترمذي (2: 84- 85) ، وقال: حديث حسن غريب, والعمل عليه عند أهل العلم. ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1: 230 , 267- 268) والبغوي في شرح السنة (3: 188) .
5 سنن أبي داود (1: 258) .(1/463)
بالمكيال الأوفى (إذا) صلى علينا أهل البيت. فليقُلْ: اللهم صلِّ على محمد النبي وأزواجه أُمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) .
946- وعن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: 1 السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، (فإن الله هو السلام) ، ولكن قولوا: التحيات لله) .
ذكره الدارقطني 2 وقال: إسناده صحيح.
947- ولأبي داود عنه (قال:) (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلِّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: وعلمنا أن نقول: 3.
__________
1 في المخطوطة: "كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول".
2 سنن الدارقطني (1: 350) . والحديث رواه النسائي (3: 40) : وقال الحافظ في التلخيص (1: 262) : الدارقطني والبيهقي من حديثه بتمامه, وصححاه, وأصله في الصحيحين وغيرهما دون قوله "قبل أن يفرض علينا"، واستدل به على فرضية التشهد الأخير".
3 كذا في المخطوطة, ولم أجد هذا في سنن أبي داود, وإنما الموجود "كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم, فذكر نحوه. قال شريك: وحدثنا جامع - يعني ابن شداد عن أبي وائل عن عبد الله بمثله. قال: وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا....(1/464)
اللهم (أَلِّفْ بين قلوبنا) ، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا 1 من الظلمات إلى النور، وجنبا 2 الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، (وأبصارنا) 3 وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثْنِينَ بها4 قابليها، وأَتِمَّها علينا (5.
948- ولمسلم: 6 (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر 7 فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر 8 المسيح الدجال.
__________
1 في المخطوطة: "وأخرجنا".
2 في المخطوطة: "واصرف عنا".
3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بنفس الخط.
4 في المخطوطة زيادة "عليك".
5 سنن أبي داود (1: 254) ، وسكت عنه المنذري في تخريج السنن (1: 450) .
6 هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث عند مسلم (1: 412) ، ورواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم.
7 في المخطوطة: "الأخير".
8 في المخطوطة: "فتنة".(1/465)
949- ولهما 1 عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم) كان يدعو في الصلاة ... فذكر الأربع إلا عذاب جهنم وفيه: اللهم إني أعوذ بك من الْمَأْثَمِ والْمَغْرَمِ.
950- وعن عمار (بن ياسر) أنه صلى صلاة أخَفّها فكأنهم أنكروها 2 فقال: أَلَمْ أُتِمَّ الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، قال: أمّا إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بِعِلْمِكَ الغيب، وقدرتك على الخلق، أحْيني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفني إذا علمتَ الوفاة خيراً لي، (و) أسألك خشيتَك في الغيب والشهادةِ، وكلمةَ الإخلاص في الرضَى والغضب 3، (وأسألك القصد
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 317) وبأرقام: (2397, 6368, 6375, 6377, 7129) ، بعضها مطول وبعضها مختصر، وصحيح مسلم (1: 412) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي. ومعنى المغرم أي الدين وقيل: ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز، ثم يعجز عن أدائه. والمأثم: الذي يأثم به الإنسان أو هو الإثم نفسه.
2 في المخطوطة: "أنه صلى صلاة أوجر فيها فأنكروا ذلك".
3 في المخطوطة: "وكلمة الحق في الغضب والرضا" وهي في الرواية الأولى وليست في هذه.(1/466)
في الفقر والغنى) 1 (وأسألك نعيماً لا يَنْفَد، وقرةَ عين لا تنقطع، وأسألك الرضاءَ بالقضاء، وبردَ العيش بعد الموت) ، ولذة النظر إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك، وأعوذ بك من ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وفتنةٍ 2 مُضِلَّةٍ، اللهم زَيِّنَّا بِزِينةِ الإيمان، واجعلنا هُداةً مهتدين.
رواه النسائي 3 وغيره.
951- عن عتبان 4 قال: (صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم) .
رواه البخاري. 5.
952- قال: 6 (وكان ابن عمر (رضي الله عنهما) يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه) .
__________
1 ما بين القوسين ليس في هذه الرواية, وإنما هي في الرواية الأولى عنده في هذا الحديث.
2 في المخطوطة: "ومن فتنة".
3 سنن النسائي (3: 55 , 54) من رواية أخرى أطول. ورواه أحمد وقوله "وغيره" مضافة بخط جديد مغاير..
4 في المخطوطة: "غسان"، وهو عتبان بن مالك, وقد أورد البخاري حديثه مطولا في أوائل كتاب الصلاة. وأورده هنا مختصرا وأتم منه بعد حديث.
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 323) وأصل حديثه متفق عليه.
6 أي البخاري: في كتاب الأذان (2: 323) .(1/467)
953- وله 1 في حديث أُم سلمة: (كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث 2 يسيرا قبل أن يقوم (قال 3 (ابن شهاب) : فأرى - والله أعلم، أن مكثه 4 لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. 5.
954- (6 وعن عمرو بن سعد قال: سمعت عبد الله يقول: (إذا جلس أحدكم في صلاته - ذكر التشهد - ثم ليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون7، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون8، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، (وقنا عذاب النار) ، ربنا اغفر لنا ذنوبا وكفر عنا سيئاتنا " وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 322) ورواه من طرق أخرى (2: 334) ، والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه.
2 في المخطوطة: "وهو يمكث في مكانه".
3 في المخطوطة: "قالت: فنرى".
4 في المخطوطة: "أن ذلك".
5 في المخطوطة: "قبل أن يدركهن الرجال".
6 هذا الحديث قد سقط من الأصل، وكتب بالهامش بخط دقيق لكن الكاتب هو نفس كاتب الأصل. لذا وضعناه هنا.
7 في المخطوطة في الموضعين: "الصالحين".
8 في المخطوطة في الموضعين: "الصالحين".(1/468)
على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة 1 إنك لا تخلف الميعاد) .
رواه الأثرم 2.
955- ولمسلم 3 عن جابر (بن) 4 سمرة (قال) : (كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، (السلام عليكم ورحمة الله، و) أشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) .
956- وفي رواية للنسائي: 5 (ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم) .
__________
1 في المخطوطة اختصر النص فقال: عقب قوله "سيئاتنا" إلى قوله "إنك لا تخلف الميعاد".
2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 547) .
3 صحيح مسلم (1: 322) . والحديث رواه كذلك أبو داود (1: 262) بلفظ قريب، والنسائي (3: 4- 5, 61- 62, 64) بألفاظ، ومسند أحمد (5: 86, 88 , 102 , 107) بألفاظ متقاربة كذلك.
4 ما بين القوسين كتب بين السطرين بخط محدث مغاير لكنه من الأصل.
5 سنن النسائي (3: 4- 5) .(1/469)
957- (وعن ابن مسعود (قال:) (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً 1 من صلاته، يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
أخرجاه. 2.
958- ولمسلم: 3 (أكثر ما رأيت (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ينصرف عن يمينه.
959- وفي لفظ: إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده (4.
__________
1 في المخطوطة: "حظا" وليست في أحد الصحيحين, وعند مسلم "جزءا".
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 337) واللفظ له, وصحيح مسلم (1: 492) بلفظ قريب.
3 صحيح مسلم (1: 492) لكن هذا من حديث أنس بن مالك وليس من حديث ابن مسعود, فتنبه. وقد كان في المخطوطة: "أكثر ما رأيته ينصرف عن يمينه". وعند مسلم روايتان عن أنس: الأولى التى أثبتها. والثانية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه". وانظر الجمع بين روايتي ابن مسعود وأنس، شرح الكرماني (5: 199) والنووي (5: 220) والفتح (2: 338) .
4 هذه الروايات الثلاث قد كتبت في الهامش وبنفس الخط، لذا أثبتناها في الأصل. والله أعلم.(1/470)
960- وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرَى بياضُ خده) صححه الترمذي 1.
961- عن 2 سعد: (كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله، حتى أرى بياض خده) 3.
__________
1 سنن الترمذي (2: 89- 90) إلا قوله "حتى يرى بياض خده"، فليست في المطبوع من سنن الترمذي. والحديث عند أبي داود (1: 261- 262) , وسنن النسائي بلفظه (2: 230) , (3: 62 , 63 , 64) وسنن ابن ماجه بتقديم وتأخير (1: 296) ومسند أحمد واللفظ له (1: 390) . وانظر (1: 394 , 406 , 408 , 409 , 414 , 427 , 448) .
2 في المخطوطة: "ولأبي داود عن سعد".
3 الحديث رواه مسلم (1: 409) واللفظ له. ورواه كذلك النسائي (3: 61) وابن ماجه (1: 296) وابن خزيمة (1: 359) وابن حبان (3: 341) وأحمد في المسند (1: 172 , 181) والدارقطني (1: 356) . ونسبه الحافظ في التلخيص (1: 271) أيضا للبزار وقال: وقال البزار: روي عن سعد من غير وجه. قلت: في المخطوطة زيادة "السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله"، وليست هذه من رواية سعد عند من ذكرتهم. إنما ذكرها ابن قدامة في المغني (1: 554- 555) ونسبها لأبي داود، والحديث كله ليس في أبي داود. والله أعلم بالصواب, إذ لم يذكره أصحاب الأطراف لأبي داود.(1/471)
962- وروى سعيد 1 عن علي (أنه كان يسلم عن يمينه و (عن) يساره: السلام عليكم، السلام عليكم) .
963- وروى يحيى بن صاعد 2 عن عمار يرفعه: (أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر) .
964- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (حذف السلام سنة) رواه أحمد، 3 وقال: هو أن لا يمد به صوته.
__________
1 أبي سعيد بن منصور، وسننه ليست عندي الآن, وقد ذكر الأثر ابن قدامة في المغني (1: 555) .
2 قلت: كذا هذا الحديث في المخطوطة إلا قوله "عن يساره يرى" فكانت "عن يساره حتى يرى" ولا يستقيم المعنى بوجودها، وهي مخالفة لرواية الدارقطني وابن ماجه, وهذا الحديث رواه الدارقطني من طريق يحيى بن محمد بن صاعد. لكن المصنف لم يسقه بلفظه فانظره فيه (1: 356) ، ورواه كذلك ابن ماجه (1: 296) وليس فيه تكرار رؤية الخد. وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده حسن، وقال صاحب المغني بذيل الدارقطني (1: 356) : ورواته كلهم محتج بهم. لكن قوله "حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر" وهذا لفظ الدارقطني، لم يتضح لي معناه الآن - والله أعلم.
3 مسند أحمد (2: 532) ورواه كذلك مرفوعا أبو داود (1: 263) وابن خزيمة (1: 362) . ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1: 231) والبيهقي (2: 180) كلهم مرفوعا. ونقل الشيخ أحمد شاكر عن التلخيص قول الدارقطني في العلل: الصواب موقوف. قلت: وفي إسناد الجميع قرة بن عبد الرحمن. قلت: وقوله "وقال ... " ظاهره نسبة هذا القول لأحمد. وقد قال ابن قدامة في المغني (1: 557) بعد ذكره لهذا الحديث: قال ابن المبارك: معناه أن لا يمده مدا. قال أحمد: حديث حسن صحيح ... قال أحمد بن أثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حذف السلام سنة, هو أن لا يطول به صوته, وطول أبو عبد الله صوته. اهـ والله أعلم.(1/472)
965- ورواه الترمذي 1 موقوفا وصححه.
966- ولأبي داود 2 عن سمرة " قال: (أمَرَنا النبي صلى الله عليه وسلم) أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض) وسنده ثقات.
967- ولأحمد 3 في حديث عائشة: (ثم يسلم تسليمة واحدة
__________
1 سنن الترمذي (2: 93- 94) ، ومثله رواه البيهقي موقوفا كذلك. قلت: وسواء روي مرفوعا أو موقوفا فالحديث له حكم الرفع عند عامة المحدثين، لأن قول الصحابي "من السنة" أو "السنة كذا" هو مرفوع حكما. ومعنى الموقوف - كما رواه الترمذي والبيهقي - هو موقوف لفظا, ويكون مرفوعا حكما, والله أعلم.
2 سنن أبي داود (1: 263) . ورواه كذلك ابن ماجه (1: 297) ، ونسبه الحافظ في التلخيص للحاكم والبزار. وزاد: "في الصلاة", وإسناده حسن. قلت: وهو من رواية الحسن البصري عنه, وفي سماعه منه خلاف مشهور بين المحدثين, وقد بحثناه سابقا.
3 مسند أحمد (6: 236) ، وأول الحديث عنده: عن زرارة بن أوفى قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل, فقالت: ...(1/473)
السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا) .
968- وفي رواية:1 (تسليمة واحدة 2 تلقاء وجهه) .
969- وفي حديث علي3: (وتحليلها التسليم) .
970- وعن ثوبان (قال:) (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا 4 الجلال والإكرام) .
__________
1 عند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وكلهم من حديث عائشة رضي الله عنها, وانظر سنن الترمذي (2: 90- 91) وابن ماجه (1: 297) وصحيح ابن خزيمة (1: 360) ، لكن قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ... والحديث رواه ابن خزيمة كذلك موقوفا من فعلها (1: 360، 361) وعليه عنون إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة. ورواه كذلك الحاكم (1: 230- 231) والبيهقي (2: 179) مرفوعا وموقوفا. قلت: ولا يتعارض حديث عائشة مع غيره. فهذا في النفل في الليل فقد يرفع صوته بها ليوقظ النائمين- وهو في بعض الأحيان ـ أما أحاديث الصحابة الآخرين فهم رووا ما رأوه في المسجد وفي الجماعة. والله أعلم.
2 في المخطوطة زيادة "من"، ولم أجدها في المصادر.
3 سنن أبي داود (1: 16 , 167- 168) وسنن الترمذي.
4 في المخطوطة "ياذا" بزيادة "يا".(1/474)
قيل 1 للأوزاعي: (كيف الاستغفار؟ قال: تقول: 2 أستغفر الله، أستغفر الله) رواه مسلم 3.
971- وله 4 عن ابن الزبير (أنه كان يقول في دبر كل صلاة - حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل 5 بهن دبر كل صلاة) .
972- ولهما 6 في حديث المغيرة: (....اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدُّ) .
__________
1 في صحيح مسلم: قال الوليد: فقلت للأوزاعي.
2 في المخطوطة: "يقول" بالياء.
3 صحيح مسلم (1: 414) ، والحديث رواه أصحاب السنن.
4 صحيح مسلم (1: 415- 416) . والحديث رواه أبو داود والنسائي، كما ذكره المزي في التحفة (4: 330) .
5 في المخطوطة: "يهل".
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 325) , والدعوات، وصحيح مسلم (1: 414- 415) وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الاعتصام, والرقاق, والقدر, والدعوات, ورواه كذلك أبو داود والنسائي.(1/475)
973- ولمسلم 1 عن عائشة (قالت:) (كان (النبي صلى الله عليه وسلم) إذا سلم، لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام) .
974- وفي البخاري 2 عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: (ذهب أهل الدُّثُورِ من الأموال بالدرجات العُلَى والنعيمِ المقيم: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضلُ الأموال3 يحجون بها، ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون، قال: ألا أحدثكم بما 4 إنْ أخذتُم به أدركتم 5 من سبقكم، ولم 6 يدرككم أحد 7 بعدكم، وكنتم خيرَ مَن أنتم بين
__________
1 صحيح مسلم (1: 414) . تنبيه: وقع في الهامش هذا الحديث, وهو مكرر لما في الأصل، لذا لم نذكره واكتفينا بالتنبيه.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 325) وكتاب الدعوات (11: 132) . والحديث في مسلم كذلك (1: 416- 417) ، فهو متفق عليه.
3 كذا رواية الأصيلي. ورواية الأكثر "ولهم فضل أموال" وللكشميهني "فضل من أموال".
4 كذا في المخطوطة, وفي رواية الأصيلي "بأمر إن أخذتم"، قال الحافظ وسقط قوله "بما" من أكثر الروايات, وكذا قوله "به".
5 في المخطوطة: زيادة "به".
6 في المخطوطة: "ولن".
7 في المخطوطة: "أحدا" وقد أضيف الألف بخط جديد.(1/476)
ظهرانيه، إلا من عمل مثله،: تسبحون، وتحمَدون، وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً 1 وثلاثين. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين، ونكبر أربعا وثلاثين، فرجعت إليه، فقال: تقول2: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون) 3.
975- وله 4 في حديث: (تسبحون (في) دبر كل صلاة عشراً، وتحمدون عشراً، وتكبرون عشراً) .
976- ولمسلم: 5: (إحدى عشرة، إحدى عشرة) .
__________
1 في المخطوطة: "ثلاث وثلاثين".
2 في المخطوطة: "تقولون".
3 في المخطوطة: "ثلاثا وثلاثين"، وهي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت, كذا قال الحافظ في الفتح. وتوجه بأن اسم كان محذوف والتقدير: حتى يكون العدد منهن كلهن ثلاثا وثلاثين.
4 أخرجه البخاري: في كتاب الدعوات (11: 132- 133) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عقبة: تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي, ورواه ابن عجلان عن سمي, ورجاء بن حيوة, ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء, ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, اهـ. وانظر الفتح (11: 134- 135) لمعرفة طرق هذا الحديث, وما قيل فيه.
5 صحيح مسلم (1: 417) ، وانظر شرح النووي (5: 94) لبيان الرواية الراجحة.(1/477)
977- وله 1 من حديث أبي هريرة مرفوعاً أيضا: (من سبح (الله) في دُبُرِ كلِ صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد (الله) ثلاثاً وثلاثين، وكَبّر (الله) ثلاثاً وثلاثين، (فتلك تسعة وتسعون) ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له المك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه 2 وإن كانت مثل زبد البحر) .
978- ولمسلم 3 عن أبي ذر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ويحمد ثلاثاً وثلاثين، ويكبر ثلاثا وثلاثي) .
__________
1 صحيح مسلم (1: 418) . والحديث رواه أحمد (4: 57) من الفتح الرباني، وابن خزيمة (1: 369) وابن حبان (3: 353) والبغوي في شرح السنة (3: 228- 229) .
2 في المخطوطة "غفر له".
3 كذا في الأصل: عزاه لمسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في مسلم رواية عن أبي ذر بهذا المعنى, لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله, وقد تتبعت روايات أبي ذر في مسلم -وهي ما يقرب من ستين حديثا - فلم أجده, وقد وجدت هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبلفظ قريب عند ابن ماجه (1: 299) وأحمد في المسند (5: 158) ومثله عند ابن خزيمة بلفظ قريب (1: 368) ومسند الحميدي (133) ، وكلها من قوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وصحيح ابن حبان (3: 355) وكلها من قوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.(1/478)
979- وفي البخاري. 1 عن ابن عباس - في قوله: {وأدبار السجود} 2 قال: (أمَرَهُ أن يسبح في أدبار3 الصلوات كلها) .
980- وعن عبد الله بن عمر (و) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خصلتان لا يُحصيهما رجلٌ مسلم، إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشراً، ويُكَبِّرُ عشراً، ويَحْمَدُ عشراً، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا 4 أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبّر مائةً، 5 فتلك مائة باللسان وألف في الميزان) ".
صححه الترمذي. 6.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8: 597) قال الحافظ: وأخرجه الطبري.
2 سورة ق: آية 40.
3 في المخطوطة "خلف".
4 في المخطوطة "فإذا".
5 في المخطوطة زيادة "مرة".
6 أخرجه الترمذي مسندا (5: 478) وليس اللفظ له. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه ابن ماجه واللفظ له (1: 299) ، ورواه بألفاظ قريبة أحمد في المسند (2: 160 , 205) وأبو داود (4: 316) والنسائي (3: 74) . ورواه الترمذي معلقا وبلفظ آخر (2: 266) وعبد الرزاق في مصنفه (2: 233- 234) وابن حبان (3: 352) .(1/479)
981- وفي البخاري 1 عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (أن رفع الصوت بالذكر - حين ينصرف الناس من المكتوبة - كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) .
982- (و) قال ابن عباس: (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك (إذا سمعته) ?.
983- وفيه 2: عن سمرة (قال:) (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه) .
984- وعن زيد بن ثابت قال: (أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ونحمد ثلاثاً وثلاثين، ونكبر أربعاً وثلاثين، فأتي 3 رجل في المنام من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاري (في منامه) :
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 324- 325) . والحديث رواه مسلم بلفظه في القولين (1: 410) ، فهو متفق عليه. واللفظ الأول رواه كذلك أبو داود والنسائي، واللفظ الثاني رواه أبو داود كما في تحفة الأشراف.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 333) ، ورواه بأرقام (1143, 1386, 2085 , 3236 , 3354 , 4674 , 6096 , 7047) . والحديث رواه مسلم بأحد ألفاظ البخاري (4: 1781) رقم (2275) فهو متفق عليه. والحديث يتعلق بالرؤيا. ورواه كذلك الترمذي والنسائي وغيرهما.
3 في المخطوطة: "فأوتي".(1/480)
نعم، قال: فاجعلوها خمساً وعشرين خمساً وعشرين، واجعلوا فيها التهليل، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا) .
إسناده جيد، رواه أحمد وغيره. 1.
985- وعن أبي ذر مرفوعاً: (من قال في دبر صلاة الفجر، وهو ثاني 2 رجليه - قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب له 3 عشر حسنات، ومحيت 4 عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه 5 ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ 6 لذنب أن يُدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله) .
صححه الترمذي. 7
__________
1 مسند أحمد (5: 184 بلفظه, 190 بلفظ قريب) . والحديث رواه النسائي (3: 76) وابن خزيمة (1: 370) وابن حبان) 3: 356- 357) .
2 في المخطوطة: "ثان".
3 في المخطوطة: "كتب الله له".
4 في المخطوطة: "ومحي عنه".
5 في المخطوطة: "وكان في يومه".
6 في المخطوطة: "ولن ينبغي".
7 سنن الترمذي (5: 515) ، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قلت: ونسبه السيوطي في الفتح الكبير لابن ماجه, ونسبه المنذري في الترغيب (1: 238) للنسائي.(1/481)
ورواه أحمد، وقال: عن معاذ، وفيه صلاة المغرب والصبح.
989- وله شاهد عند النسائي 1، بإسناد جيد في المغرب.
990- وعن عبد الرحمن بن حسّان 2 عن مسلم بن الحارث التميمي 3 - وقيل: الحارث بن مسلم - عن (أبيه) 4 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرَّ إليه فقال: (إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات) .
991- (وفي رواية: (قبل أن تكلم أحداً من الناس) 5.
__________
1 انظر الترغيب والترهيب (1: 238) . قلت: والحديث مروي من طرق وعن عدد من الصحابة.
2 هو أبو سعيد الفلسطيني الكناني: لا بأس به، من رجال أبي داود والنسائي في اليوم والليلة. وقد وقع في صحيح ابن حبان المطبوع "حبان" وهو خطأ مطبعي والله أعلم.
3 في المخطوطة: "التيمي"، وهو خلاف ما في الأصول.
4 ما ساقه في المخطوطة هو جمع لما في السنن وابن حبان والمسند، إذ عند أبي داود -في الرواية الأولى-: عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث, وفي الرواية الثانية: حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه، وساق في الرواية نفسها من طريق ابن المصفي: قال: سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه. وعند ابن حبان: عن مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه. وهو الموجود عند أحمد في المسند وتحفة الأشراف للمزني إذ سمى هؤلاء الصحابي: الحارث بن مسلم التميمي. والله أعلم.
5 هذه الرواية لأحمد في المسند، وأما عند أبي داود وابن حبان فقوله: "قبل أن تكلم أحدا".(1/482)
فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب الله 1 لك جواراً منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك2، فإنك إن مت في3 يومك كتب الله لك جواراً منها) .
قال الحارث: أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن 4 نخص بها إخواننا.
رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه 5.
992- وعن عقبة بن عامر (أنه قال:) (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة) .
رواه ابن حبان في صحيحه 6.
993- ولفظ الترمذي: 7 (بالمعوذتين) .
__________
1 كذا في المخطوطة في الموضعين. وهو عند ابن حبان وأحمد, أما عند أبي داود فلفظه: "كتب لك جوار".
2 في المخطوطة: "مثل ذلك"، وما أثبتناه هو لفظ أبي داود.
3 في المخطوطة: "من"، وهو عند أحمد وابن حبان.
4 في المخطوطة: "ونحن".
5 سنن أبي داود (4: 320 , 321) وصحيح ابن حبان (3: 360- 361) . والحديث في مسند أحمد بتقديم وتأخير (4: 234) .
6 قلت: ليس هذا اللفظ لابن حبان، وإنما هو لفظ أحمد في المسند, وأبي داود في السنن, فلفظ ابن حبان (3: 347) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا المعوذات في دبر كل صلاة".
7 سنن الترمذي (5: 171) وقال: هذا حديث حسن غريب.(1/483)
ورواه أحمد وغيره، 1 وهو حسن. وقال النسائي: غريب.
994- وله 2 عنه مرفوعاً: (ما سأل سائل بمثلهما، 3 ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما) 4 حديث حسن.
995- وعن أبي سعيد (قال:) 5 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان،) حتى نزلت المعوذتان) ، فلما نزلتا 6 أخذ بهما وترك ما سواهما (. قال الترمذي: 7 حسن غريب.
__________
1 الحديث رواه أحمد في المسند (4: 146، 155) وأبو داود (2: 86) والنسائي (3: 68) , وابن خزيمة (1: 372) وابن حبان (3: 347) بلفظ ابن خزيمة.
2 سنن النسائي (8: 254) ، وهو جزء من حديث عن عقبة بن عامر الجهيني رضي الله عنه. والحديث عند الدارمي (2: 332) بلفظ قريب.
3 في المخطوطة: "ما سئل".
4 في المخطوطة في الموضعين: "مثلهما".
5 في المخطوطة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان".
6 في المخطوطة: "نزلت".
7 سنن الترمذي (4: 395) ، والحديث في سنن النسائي (8: 271) بلفظ قريب، وابن ماجه كذلك (2: 1161) رقم: (3511) .(1/484)
996- وفي البخاري 1 أن سعداً كان يُعلِّمُ بَنِيهِ هؤلاء الكلمات كما يعلِّم الْمُعلِّمُ الغِلمانَ الكتابةَ، ويقول: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة:2 اللهم إني (أعوذ بك من البخل) وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا 3 وأعوذ بك من عذاب القبر) .
997- وللنسائي:4 عن أبي بكر (ة) 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: 6 (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وعذاب القبر) .
__________
1 هذا الحديث من روايتين عند البخاري, الأولى وهي أول الحديث عدا قوله "أعوذ بك من البخل"، فانظرها في كتاب الجهاد (6: 35- 36) . والرواية الثانية في كتاب الدعوات، وأولها مخالف لما هنا. حيث فيها "كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل.." فانظرها (11: 1174) . والحديث له روايات عنده في كتاب الدعوات (11: 178, 181, 192) والحديث رواه الترمذي (5: 562) والنسائي (8: 256-257, 266) .
2 في المخطوطة: "بهن دبر كل صلاة"، وهو لفظ النسائي.
3 في البخاري زيادة مفسرة لفتنة الدنيا: "يعني فتنة الدّجال".
4 سنن النسائي: (3: 73- 74) و (8: 262) . والحديث رواه أحمد في مسنده (5: 36 , 39 , 42 , 44) .
5 في المخطوطة: "أبي بكر".
6 في المخطوطة: بعد التشهد".(1/485)
998- ولأحمد 1 عن أُم سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: للهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا) .
999- ولمسلم 2 عن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى الله عليه
__________
1 مسند أحمد (6: 322 , وكذلك: 294 , 305 , 318) . والحديث عند ابن ماجه (1: 298) . قلت: والأسانيد الخمسة كلها من طريق مولى أم سلمة. وقال في زوائد ابن ماجة: رجال إسناده ثقات, خلا مولى أم سلمة فإنه لم يسمع, ولم أر أحدا ممن صنف في المبهمات ذكره, ولا أدري ما حاله. اهـ. قلت: في قوله -رحمه الله- تجوز، فقد قال الحافظ في التهذيب (12: 387) : موسى بن أبي عائشة, عن مولى لأم سلمة, عنها في القول عقب صلاة الفجر رواه النسائي من طريق وكيع عن سفيان الثوري عنه, وأخرجه ابن ماجه من حديث شعبة عن موسى. وهذا المولى اسمه عبد الله بن شداد, سماه الدارقطني في "الإفراد" في روايته لهذا الحديث, من طريق شاذان الأسود بن عامر عن سفيان, وانظر بقية كلامه فيه, وقوله: رواه النسائي: أظنه في عمل اليوم والليلة, وليس في سننه، والله أعلم, وأخرجه عبد الرزاق (2: 234) .
2 صحيح مسلم (1: 464) ، والحديث رواه كذلك أبو داود (234) بلفظ "يتربع" (4: 263) والترمذي (2: 480- 481) بلفظ "فقد" وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي بلفظ مسلم (3: 80) . وأخرجه عبد الرزاق بلفظ "قعد" (2: 238) .(1/486)
وسلم كان إذا صلى الفجر جلس 1 في مصلاه حتى تطلع الشمس (حسنا) ? (2.
1000- وله عن سعد: (كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام) .
1001- وعن عائشة (رضي الله عنها قالت:) (نزلت هذه الآية {وَلاَتَجْهَرْ بِصَلَاتِك َ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} 3 4 في الدعاء) .
أخرجاه. 5.
1002- وفي حديث أبيّ: ( ... رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عَجّل) لرأى العجب ... قال: وكان إذا ذكر 6 أحدا
__________
1 في المخطوطة: "إذا صلى الصبح تربع".
2 أي: طلوعا حسنا.. أي مرتفعة.
3 سورة الإسراء، آية 110.
4 في المخطوطة زيادة "وابتغ بين ذلك سبيلا"، لكنها ليست في الصحيحين من رواية عائشة, وإنما هي في رواية ابن عباس عندهما. لذا حذفتهما. والله أعلم. والحديث رواه الترمذي ومالك أيضا.
5 صحيح البخاري: كتاب التوحيد (13: 501) واللفظ له, وكذا في كتاب التفسير (8: 405) وكتاب الدعوات (11: 131) وصحيح مسلم (1: 329) .
6 في المخطوطة: "إذا كسر".(1/487)
من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا) 1.
1003- وللتزمذي 2 بسند صحيح: (كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه) .
1004- ولمسلم 3 عن أُم الدرداء 4 مرفوعا: (دعوة (المرء)
__________
1 في المخطوطة "رحمة الله علينا وعليه"، وهو خلاف ما في مسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه (4: 1850- 1852) رقم (172) من كتاب القضائل، وهو جزء من حديث فضائل الخضر -عليه السلام- الطويل. وأخرج هذا الجزء كذلك بلفظ قريب أبو داود (4: 33) والترمذي مختصرا (5: 463) ، وأصل الحديث عند البخاري بطوله، لكن من غير هذه اللفظة.
2 أخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه (5: 463) ، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
3 صحيح مسلم (4: 2094) رقم: (2732، 2733) .
4 في مسلم ساق الحديث بلفظه من حديث أم الدرداء، ثم عقب: ولأبي الدرداء بمثله، ولفظه فيه: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: قدمت الشام, فأتيت أبا الدرداء في منْزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء, فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم, قالت: فادع الله لنا بخير, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ... فذكره, قال (صفوان) فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء, فقال لي مثل ذلك, يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم, اهـ. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد.(1/488)
المسلم لأخيه، بظهر الغيب، مستجابة1، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: (آمين) ولك بمثل) .
1005- وله 2 في حديث المقداد ... (أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء ... فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني) .
1006- وفي السنن: (أنه سمع علياً يدعو فقال علي عمَّ: فإن فضل الخصوص على العموم كفضل السماء على الأرض) .
1007- وللترمذي - وحسنه - عن ثوبان (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : (لاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن3 يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي [وهو حَقِنٌ] 4 حتى يتَخفف) .
1008- ولأبي داود، 5 معناه عن أبي هريرة.
__________
1 في المخطوطة: "مجابة".
2 صحيح مسلم وهو جزء من حديث طويل رواه في كتاب الأشربة (3: 1625) رقم (2055) . والحديث رواه أحمد في المسند (6: 2 , 3 , 4 , 5) واللفظ لأحمد. لأن لفظ مسلم "وأسعد من أسقاني" والله أعلم.
3 في المخطوطة: "حتى".
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأمل، وكتب في الهامش بقلم رصاص: "حقنا"، وكتب عليه: "صح".
5 سنن أبي داود (1: 23) وأشار إليها الترمذي في سننه (2: 190) .(1/489)
1009- وفي الصحيح: 1 (أنه2 برَّكَ على خيل أَحْمَسَ ورجالها خمساً) .
1010- وفيه 3 من حديث أبي هريرة: (يستجاب لأحدكم
__________
1 الحديث في صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6: 189) وكتاب المغازي (8: 70 , 71) وصحيح مسلم (4: 1926) رقم: (137) . وهو من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. والحديث في غزوة ذي الخلصة. وأخرجه مسلم في فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه. والحديث رواه كذلك أحمد. (4: 360 , 362 , 365) .
2 أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفظ البخاري ومسلم: "فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات". ولفظ البخاري الآخر: "فبارك على خيل، وفي لفظ ـ في ـ خيل أحمس ورجالها خمس مرات".
3 لقد جمع المصنف بين حديثين اثنين, وإن كانا من رواية أبي هريرة لكن الأول من رواية أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عنه, والثاني من رواية أبي إدريس الخولاني عنه. والحديث الأول من أول الحديث حتى قوله "ما لم يعجل". وأما الحديث الثاني, فهو من قوله: "قيل يا رسول الله" حتى نهاية الحديث. وهو جزء من الحديث التالي عند مسلم، علما بأن القسم الأول عند الشيخين, أما القسم الآخر فهو من رواية مسلم فقط. والله أعلم. أما الرواية الأولى فهي عند البخاري: كتاب الدعوات (11: 140) ومسلم (4: 2095) رقم (2735) وكذلك عند أبي داود (2: 78) والترمذي (5: 464) وابن ماجه (2: 1266) ومالك في الموطأ (1: 213) وأحمد في المسند (2: 396 , 487) . أما الرواية الثانية فهي عند مسلم فقط (4: 2096) .(1/490)
ما لم يعجل. (قيل يا رسول الله ما الاستعجال) 1؟ قال: " يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم (أر) يَستجيبُ 2 لي، فيستحسر 3 عند ذلك، ويدع الدعاء) .
1011- ولمسلم4 عنه: (لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رَحم، ما لم يستعجل) 5.
1012- وللترمذي6 عن ابن مسعود مرفوعا: (سلوا
__________
1 في المخطوطة: "العجلة".
2 في المخطوطة: "فلم يستجب".
3 في المخطوطة: "فيتحسر"، ومعناها: أي يمل ويعيَي, فيترك الدعاء, ومنه قوله تعالى: {لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون} أى: لا ينقطعون عنها. والله - أعلم.
4 صحيح مسلم (4: 2096) ، ونسبه الحافظ في الفتح (11: 141) للترمذي أيضا, وكذا المنذري في الترغيب (3: 294) .
5 في المخطوطة زيادة "الحر" وليست في مسلم. ولا الترغيب ولا الفتح ولا الفتح الكبير.
6 سنن الترمذي (5: 565) .(1/491)
الله من فضله، فإن الله (عز وجل) يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج) .
1013- وله 1 وصححه، من حديث عبادة: (ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من (السوء) مثلها، ما لم يدعُ بإثم، أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذاً نُكْثِر؟ قال: الله أكثر) .
1014- ولأحمد 2 من حديث أبي سعيد مثله، وفيه: (إما أن تعجل له دعوته 3، وإما أن 4 يدخرها له في الآخرة، وإما أن 5 يصرف عنه من السوء مثلها ... ) .
1015- وفي الترمذي وصحيح 6 الحاكم 7 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة) ، وما سئل اللهُ شيئاً يُعْطَى أحَبَّ إليه
__________
1 سنن الترمذي (5: 566- 567) مرفوعا.
2 مسند أحمد (3: 18) ، وبمعناه عن جابر عند الترمذي (5: 462) .
3 في المخطوطة: "إما أن يعجلها".
4 في المخطوطة "أو" في الموضعين، وهو خلاف ما في المسند.
5 في المخطوطة "أو" في الموضعين، وهو خلاف ما في المسند.
6كذا في المخطوطة. وكتاب الحاكم اسمه "المستدرك على الصحيحين".
7 سنن الترمذي (5: 552) واللفظ له والمستدرك (1: 493) .(1/492)
من (أن) يُسْأَلَ العافية (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : (إن 1 الدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينْزل، فعليكم عبادَ الله بالدعاء) .
1016- ولأحمد 2 عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، وباطنهما مما يلي الأرض) . صحيح. 3.
1017- ولأبي داود 4 بسند حسن عن مالك بن يسار مرفوعاً: (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها) .
1018- وله 5 بسند جيد عن عائشة (رضي الله عنها قالت:)
__________
1 في المخطوطة: "وإن الدعاء لينفع".
2 مسند أحمد (3: 123) ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي, وهو ضعيف في الحديث, ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه, وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية.
3 هو من رواية يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس.
4 سنن أبي داود (2: 78) ومالك بن يسار له صحبة. والحديث قال سليمان بن عبد الحميد (شيخ أبي داود) : قرأته -يعني هذا الحديث - في أصل إسماعيل بن عياش, ... فهو وجادة.
5 سنن أبي داود (2: 77) .(1/493)
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك) .
1019- قيل: (ولا يستجاب الدعاء من قلب غافل) .
رواه الترمذي 1 والحاكم في صحيحه عن أبي هريرة.
1020- وأحمد 2 عن ابن عمر (و) وفيهما: 3 (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) .
1021- وعن جابر مرفوعاً: (لا تجعلوني كقدح الراكب يملأ قدحه، ثم يضعه، ويرفع متاعه، فإن احتاج إلى شراب شربه، أو
__________
1 كذا في المخطوطة: "قيل"، مع أن هذا اللفظ هو جزء من الرواية الأخرى "التالية"، ولفظ الترمذي عن أبي هريرة: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه"، وقال عنه: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه, سمعت عباسا العنبري يقول: اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة, وأخرجه الحاكم في المستدرك (1: 493) من حديث أبي هريرة أيضا، وقال عنه: هذا حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة، ولم يخرجاه, لكن قال الذهبي: صالح متروك.
2 مسند أحمد (2: 177) .
3 انظر التعليق رقم (1) فقد سبق تخريجه فيه, واللفظ للترمذي من حديث أبي هريرة, ولفظ أحمد من حديث ابن عمرو بن العاص: "فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة".(1/494)
لوضوء توضأ، وإلا أهراقه، ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره) 1.
1022- وعن سعد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى. (أ) وحصى تسبح به، فقال: (أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، (أو) أفضل (فقال:) سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما (خلق) في ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك) .
رواه أبو داود والترمذي - وحسنه - 2.
1023- وله 3 عن صفية: (دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديَّ أربعة آلاف نواةٍ أسبح بها، فقلت: لقد سبحت
__________
1 أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والعقيلي في الضعفاء وضعفه, عن جابر -كذا في منتحب كنْز العمال (1: 353) .
2 سنن أبي داود (2: 80- 81) واللفظ له, وسنن الترمذي (5: 562- 563) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث سعد.
3 أي للترمذي في سننه (5: 555) وقال: هذا حديث غريب, لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي, وليس إسناده بمعروف, وفي الباب عن ابن عباس. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. وصححه.(1/495)
بهذه، فقال: 1 (ألا أعلمك بأكثر مما سبّحتِ؟ " فقلت: علمني: فقال: " قولي: سبحان الله عدد خلقه) .
1024- وعن يُسيرة 2 (وكانت من المهاجرات قالت:) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا نساء المؤمنات (عليكن بالتهليل والتسبيح 3 والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات (رواه أبو داود 4 وغيره بسند حسن.
__________
1 في المخطوطة: "فقال: لقد سبحت بهذا ألا أعلمك..".
2 في المخطوطة: "بسرة" وهو خطأ. وإنما هي يسيرة أم ياسر وقيل: بنت ياسر أم حميضة, من الأنصاريات وقيل من المهاجرات المبايعات, روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا, وقد ذكره ابن سعد في الطبقات (8: 310) ، وقد وردت فيه مصحفة "بسيرة" بالتصغير وهو خطأ. فقد ذكرها الحافظان ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة والذهبي في تجريد أسماء الصحابة وغيرهم في حرف الياء. وانظر الإصابة (4: 429) والاستيعاب (4: 429) بهامش الإصابة, والتجريد (2: 312) ، ونسب حديثها لأبي داود والترمذي وابن ماجه. والتهذيب (12: 458) والكاشف (3: 483) .
3 في المخطوطة: "بالتسبيح والتهليل"، وهو موافق لرواية الترمذي.
4 قلت: ليس اللفظ لأبي داود, والحديث رواه أبو داود بأخصر (2: 81) والترمذي بلفظه مع تأخير الجملة الثانية، (5: 571) ومسند أحمد (6: 370- 371) ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان, وقد روى محمد بن ربيعة عن هانئ بن عثمان. اهـ. قلت: روى عن هانئ , محمد بن بشر -كما عند أحمد والترمذي ـ وعبد الله بن داود- كما عند أبي داود ـ وكل من هانئ وأمه حميضة مقبول, والله أعلم.(1/496)
1025- وعن شداد بن أوس مرفوعاً: (إذا كنْز الناس الذهب والفضة، فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، و (أسألك) حسن عبادتك وأسألك قلباً سليماً، وأسألك لساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علاّم الغيوب) .
رواه أحمد. 1.
1026- وللنسائي: 2 كان يقول 3 في صلاته.
1027- ولأبي 4 داود وغيره بسند حسن عن ابن عمرو (قال:) (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح) .
__________
1 مسند أحمد (4: 123) ، وأخرجه الترمذي (5: 476) والنسائي في السنن كما سيأتي في الفقرة التالية، وعمل اليوم والليلة.
2 سنن النسائي (3: 54) .
3 في المخطوطة: "يقوله"، وهو خلاف لفظ النسائي.
4 سنن أبي داود (2: 81) وأخرجه الترمذي كذلك (5: 72) ، وقال عنه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب, وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله.(1/497)
1028- وفي رواية: (1) بيمينه.
1029- وعن زيد بن أرقم قال: (كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} 2 فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام) .
(أخرجاه) . 3.
1030- ولهما 4 عن ابن مسعود قال: (كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله: كنا نسلم عليك في الصلاة ترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا) 5.
__________
1 لأبي داود (2: 81) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه.
2 سروة البقرة، آية: 238.
3 ما بين المعكوفتين كتب في الهامش. والحديث أخرجه مسلم واللفظ له (1: 383) والبخاري بلفظ قريب في: كتاب العمل في الصلاة (3: 72- 73) وكتاب التفسير (8: 198) . وأخرجه الترمذي كذلك.
4 صحيح مسلم -واللفظ له- (1: 382) وصحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3: 72 , 86) وكتاب مناقب الأنصار (7: 188) . والحديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد.
5 في المخطوطة: "لشغلا".(1/498)
1031- ولأحمد 1 والنسائي: (كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة، قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة، أتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد، 2 فأخذني ما قرب وما بعد، حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة) .
1032- وعن ابن عمر قال: (قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يُسَلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: (كان) يشير بيده) .
رواه الخمسة وصححه الترمذي. 3.
__________
1 مسند أحمد -واللفظ له- (1: 377) , وكذا بلفظ قريب: (409 , 415 , 463) , وسنن النسائي (3: 19) .
2 في المخطوطة زيادة "علينا"، وليست في المسند ولا النسائي.
3 الحديث لم يروه الخمسة من حديث ابن عمر عن بلال, وإنما الذي رواه من حديث ابن عمر عن بلال هو أبو داود (1: 244) والترمذي (2: 204) وأحمد في المسند (6: 12) واللفظ لأحمد والترمذي, وأما النسائي وابن ماجه فقد روياه من طريق ابن عمر عن صهيب لا من طريق بلال. وقد صرح صاحب المنتقى بذلك حيث قال عقب هذا الحديث: رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه: صهيب فكان بلال, وانظره في سنن النسائي (3: 5) وسنن ابن ماجه (1: 325) ، ورواه عن طريق ابن عمر عن صهيب: الدارمي (1: 257) .(1/499)
1033، 1034- وصحت الإشارة من حديث أم سلمة، 1 وعائشة 2 وغيرهما 3.
__________
1 حديث أم سلمة رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ولفظه: عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوا إلى عائشة ثم إلى أم سلمة -في قصة صلاة الركعتين بعد العصر- فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر, ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر, ثم دخل علي, وعندي نسوة من بني حرام, فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه, وقولي له, تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهي عن هاتين, وأراك تصليهما, فإن أشار بيده فاستأخري عنه, ففعلت الجارية, فأشار بيده ... الحديث.
2 وحديث عائشة لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه وأشار إليهم أن اجلسوا, والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
3 وثبت من حديث جابر - في قصة شكوى النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة خلفه قياما ـ فأشار إليهم أن اقعدوا, وثبت من حديث جابر كذلك عند عودته من حاجة أرسله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد أخرج حديث جابر: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وثبت كذلك من حديث صهيب عندما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه إشارة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي, والدارمي, والله أعلم.(1/500)
1035- ولمسلم 1 عن معاوية بن الحكم السُّلَمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وَاثُكْلَ أُمِّيَاه، 2 ما شأنكم; تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصَمِتُّونَنِي، 3 لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي (هو) وأمي، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ما كهرني 4 ولا شتمني، قال: (إن هذه الصلاة (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) 5 إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1036- وللبخاري 6 عن أبي هريرة قال: (قام رسول الله صلى
__________
1 صحيح مسلم (1/381-382) وقد أخرجه أيضا أبو داود والنسائي ومالك.
2 في المخطوطة: "أماه".
3 في المخطوطة: "يستكتوني".
4 في المخطوطة: "ما كرهني".
5 في المخطوطة: "لا تصلح لشيء من الكلام"، والتصويب من مسلم.
6 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/ 438) والمراد بالأعرابي ذو الخويصرة اليماني, وقيل الأقرع بن حابس. وقد روى الحديث بمعناه مع ذكر بوله في المسجد مساقا واحدا ابن ماجه وابن حبان، وصححه من وجه آخر عن أبي هريرة, وانظر الفتح (10/ 439) .(1/501)
الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي - وهو في الصلاة - اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فلما سَلّم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حَجَرْتَ 1 واسعاً - يريد رحمة الله) .
1037- وله 2 تعليقاً عن عبد الله بن عمرو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف) .
1038- وعن عليٍّ (رضي الله عنه) قال: (كان لي من رسول
__________
1 بمهملة ثم جيم ثقيلة ثم راء, أي ضيقت وزنا ومعنى. والقائل: يريد رحمة الله, بعض رواته - قال الحافظ ـ وكأنه أبو هريرة. قال ابن بطال: أنكر صلى الله عليه وسلم على الأعرابي لكونه بخل برحمة الله على خلقه, وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك، حيث قال: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان..} وانظر الفتح (10/ 439) .
2 لفظ البخاري في كتاب العمل في الصلاة (3/ 83) ويذكر عن عبد الله ابن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. والحديث ـ كما قال الحافظ ـ رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو, وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به, وقد اختلط في آخر عمره, لكن أخرجه ابن خزيمة - كما قال الحافظ - من رواية سفيان الثوري عنه, وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه, وأبوه وثقه العجلي وابن حبان, وليس هو من شرط البخاري.(1/502)
الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح (1.
رواه أحمد. 2.
1039- وللنسائي 3 معناه.
1040- وعن عبد الله بن الشخير قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) .
رواه أحمد وأبو داود. 4.
1041- (قالت عائشة: (إن) 5 أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ
__________
1 في المخطوطة: "يتنحنح لي".
2 مسند أحمد (1/ 80) .
3 سنن النسائي: كتاب السهو (باب التنحنح في الصلاة) .
4 مسند أحمد (4/ 25,26) وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: (1/238) بلفظ "كأزيز الرحا من البكاء" وأخرجه النسائي في كتاب السهو: 18 بلفظ "ولجوفه" بدل "وفي صدره"، وفيه زيادة: "يعني البكاء". قال السيوطي في زهر الربى (3/ 13) : أزيز أي حنين من الجوف وهو صوت البكاء, وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. والمرجل: وهو بالكسر: الإناء الذي يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف, والميم زائدة: قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم في أرجل. اهـ.
5 في المخطوطة: "ولأن".(1/503)
غلبه البكاء (في البخاري 1.
1042- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) .
1043- ولمسلم 2 عن أبي الدرداء، قول النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان: (ألعنك بلعنة الله ثلاثاً) .
1044- وقوله: (أعوذ بالله منك) 3.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/ 165) وله روايات عنده فيه وكذا برقم (3385) .
2 صحيح مسلم (1/ 385) وأخرجه النسائي في كتاب السهو باب لعن إبليس.
3 صحيح مسلم (1/ 385) وأخرجه النسائي في كتاب السهو باب لعن إبليس. وأصل الحديث: عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: " أعوذ بالله منك , ثم قال: "ألعنك بلعنة الله" ثلاثا, وبسط يده كأنه يتناول شيئا, فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك, قال: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي, فقلت: أعوذ بالله منك, ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة, فلم يستأخر, ثلاث مرات, ثم أردت أخذه, والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.(1/504)
1045- وقوله لعثمان: ( ... فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على1 يسارك ثلاثا قال: ففعلت ذلك، فأذهبه 2 الله عني (3.
1046- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ في صلاة ليست بفريضةٍ، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويح أو ويل لأهل النار) .
رواه أحمد. 4.
1047- وعن عائشة ( ... كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف 5 إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه) .
رواه أحمد. 6.
__________
1 في المخطوطة: "عن".
2 في المخطوطة: "فأذهب".
3 صحيح مسلم (4/ 1728-1729) رقم 12203، وأخرجه كذلك النسائي وأحمد.
4 مسند أحمد (4/ 347) .
5 مسند أحمد "تخويف"، وهو موجود في رواية أخرى عند أحمد، من وجه آخر.
6 مسند أحمد (6/ 92) وكذا (6/ 119) بتقديم وتأخير.(1/505)
1048- وعن موسى بن أبي عائشة قال: (كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} 1 قال: سبحانك فبلى 2. فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
رواه أبو داود. 3.
1049- وعن عوف بن مالك قال: (قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح (من) البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعاً بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت، والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة، (ثم) سورة، ففعل مثل ذلك) .
رواه النسائي، 4 وأبو داود، ولم يذكر الوضوء والسواك.
__________
1 سورة القيامة، آية 40.
2 باللام: وفي نسخة أبي داود "فبكى" بالكاف, قال ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف.. وبلى حرف لإيجاب النفي, والمعنى وأنت قادر على أن تحيي الموتي. كذا في العون (3: 138-139) نقلا عن النيل.
3 سنن أبي داود (1/233-234) .
4 سنن النسائي - واللفظ له - باب التطبيق 73، وأخرجه أحمد في المسند مختصرا (6/ 24) وأبو داود (1/ 230-231) .(1/506)
1050- ولهما 1 عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْخَصْر في الصلاة) .
1051- وعن ابن عمر (قال:) (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) .
رواه أبو داود 2.
1052- وفي لفظ: (نَهَى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده) 3.
__________
1 ليست هذه رواية الصحيحين. فرواية البخاري: "نُهي - بصيغة البناء للمجهول - عن الخصر في الصلاة". والرواية الثانية عنده: نهي - للمجهول -، وعند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهَى - أن يصلي الرجل مختصرا. وانظر اللفظ في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة (3/ 88) وصحيح مسلم (1/ 387) . وانظر اللؤلؤ والمرجان (1/ 11) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. وانظر جامع الأصول لبيان ألفاظه (5/321) . ومعنى الاختصار: قال ابن الأثير في جامع الأصول 5/ 322) : الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته, قيل: إنه من فعل اليهود, وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة, أي عودا يتكئ عليه في الصلاة. اهـ.
2 سنن أبي داود (1/ 260-261) ومسند أحمد (2/ 147) .
3 في المخطوطة: "يديه".(1/507)
1053- وله عن أم قيس بنت محصن (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسنَّ وحَمَل 1 اللحم، اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه) .
1054- ولهما 2 عن معيقب 3 (..إن كنت فاعلاً فواحدة) .
1055- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى) .
رواه الخمسة 4.
__________
1 في المخطوطة: "وجل" بالجيم المعجمة.
2 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3/ 79) وصحيح مسلم (1/387) . والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وأول الحديث كما عند البخاري: عن معيقيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة, أي مسح موضع السجود من الحصى وغيره. وقد حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة, لكن ذكر الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا، وكان يفعله, فكأنه لم يبلغه الخبر. كذا في الفتح.
3 هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، حليف بني عبد شمس، وكان من السابقين الأولين, وليس له في البخاري إلا هذا الحديث.
4 سنن أبي داود (1/ 249) سنن الترمذي (2/ 219) وقال عنه: حديث حسن, سنن النسائي (3/ 6) سنن ابن ماجه (1/ 327-328) , وكذا سنن الدارمي (1: 263) ومسند أحمد (5:150) .(1/508)
1056- ولأحمد 1 ... سألته عن مسح الحصى فقال: (واحدة أو دع) .
1057- وللبخاري 2 عن عائشة (قالت:) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإلتفات3 في الصلاة فقال: (هو) اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) .
1058- وعن أنس (قال:) قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بني) إياك والإلتفات 4 في الصلاة، فإن الإلتفات 5 في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة) .
صححه الترمذي 6.
__________
1 مسند أحمد (5/ 163) وهو من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/ 234) وفي كتاب بدء الخلق (6/ 338) . والحديث رواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم وغيرهم.. لكن قال الحاكم: وقد اتفقا، يريد الشيخين، على إخراجه, وهو وهم منه؛ إذ هو من إفراد البخاري كما ذكره الحافظ في الفتح (2/ 352) .
3 في المخطوطة: "التلفت" في المواطن الثلاثة.
4 في المخطوطة: "التلفت" في المواطن الثلاثة.
5 في المخطوطة: "التلفت" في المواطن الثلاثة.
6 سنن الترمذي: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (2: 197) من تحفة الأحوذي، لكنه قال في السنن: هذا حديث حسن. لكن قال ابن تيمية في المنتقى: رواه الترمذي وصححه, فلعله اختلاف نسخ والله أعلم.(1/509)
1059- وعن أبي ذر مرفوعاً: (لا يزال الله (عز وجل) مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت 1 انصرف عنه) .
رواه أبو داود وغيره 2.
1060- وعن سهل ابن الحنظلية 3 قال: (ثُوِّبَ بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي وهو) يلتفت إلى الشعب) .
رواه أبو داود 4 (و) قال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب (من الليل) يحرس.
__________
1 في المخطوطة: "انصرف".
2 سنن أبي داود: باب الصلاة رقم (909) باب الالتفات في الصلاة. وسنن النسائي: كتاب السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة. ورواه كذلك أحمد وابن خزيمة. وهو من رواية علي بن زين بن جدعان.
3 هو سهل بن عمرو بن عدي ويقال: سهل بن الربيع، المعروف بابن الحنظلية, الأنصاري الحارثي.
4 سنن أبي داود: كتاب الصلاة (1/ 241) . ورواه مطولا بقصته (3/9-10) , والحاكم في المستدرك (237) ، وصححه وأقره الذهبي.(1/510)
1061- وللنسائي 1 عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت (في صلاته) يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره) .
1062- وعن (عبد الله بن) عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص من ورائه، (فقام) فجعل يَحُلُّهُ. فلما انصرف (أقبل إلى ابن عباس) 2 فقال 3 مالك ورأسي؟ فقال4: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما مَثَلُ هذا مَثَل 5 الذي يصلي وهو مكتوف) .
رواه مسلم 6.
__________
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش. والحديث في سنن النسائي: كتاب السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا, وأخرجه أحمد في المسند (1/ 275, 306) والترمذي (2/482-483) والحاكم في المستدرك (1/ 236- 237) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب في الهامش "أقبل على ابن عباس".
3 في المخطوطة: زيادة "له".
4 في المخطوطة: "قال".
5 في المخطوطة: "كمثل".
6 صحيح مسلم (1/ 355) . والحديث رواه أيضا أبو داود (1/ 174-175) والنسائي (2/ 215-216) والدارمي (1/ 261) وأحمد في المسند (1/ 304,316) .(1/511)
1063- ولأحمد وغيره 1 عن أبي رافع (قال:) (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) .
1064- وعن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحيّة) .
رواه الخمسة وصححه الترمذي 2.
1065- ورووا إلا ابن ماجة 3 عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه) .
ووصفت أن الباب في القبلة.
__________
1 مسند أحمد (6/ 8,391) بلفظ "وشعره"، وأخرجه كذلك ابن ماجه (1/331) .
2 سنن الترمذي (2: 233-234) وسنن أبي داود (1/ 242) وسنن النسائي مختصرا (3/10) وسنن ابن ماجه (1/394) ومسند أحمد (2/233, 248, 255, 473, 475, 490) وسنن الدارمي (1/ 292) ، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الحاكم (1: 256) وصححه وأقره الذهبي.
3 مسند أحمد (6/31) وسنن الترمذي وحسنه (2/217-218) من تحفة الأحوذي. وسنن أبي داود (1:242) وسنن النسائي (3 /11) بمعناه, ونسبه المباركفوري في التحفة (2/218) لابن ماجه, وإقرار المنذري لتحسين الترمذي له. والله أعلم. لكن بين النسائي أن الصلاة كانت تطوعا، وأن مشيه صلى الله عليه وسلم كان إلى اليمين أو اليسار.(1/512)
1066 وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا نودي للصلاة 1 أدبر الشيطان، وله ضُرَاط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قُضِيَ الأذانْ أقبل، فإذا ثُوِّبَ بها أدبر، فإذا قُضِيَ التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذْكُرْ كذا، اذْكُرْ كذا 2 - ما لم يكن يذكر 3 - حتى يظل الرجل إن 4 يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم (كم) صلى - ثلاثاً أو أربعاً - فليسجد سجدتين وهو جالس) .
أخرجاه 5.
1067- وقال البخاري 6 قال عمر رضي الله عنه: (إني لأجهز جيشي، وأنا في الصلاة) .
__________
1 في بعض الروايات: "بالصلاة".
2 في رواية للبخاري: "اذكر كذا وكذا".
3 في رواية للصحيحين" "لما لم يكن يذكر".
4 إن بمعنى "ما"، وهي نافية.
5 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/ 103) وكذا في كتاب الأذان (2/ 84-85) وأرقام (1222, 3285) وصحيح مسلم بأخصر (1/291-292, 398) . والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والدارمي وغيرهم.
6 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (3/89) ، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه, كما في الفتح (3/90) .(1/513)
1068 - ولهما 1 عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان 2 إذا خرج يوم العيد أمر 3 بالحربة فتوضع (بين يديه) 4 فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر) . أخرجاه.
1069- ولهما 5 عن سهل 6 (قال:) (كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار مَمَرُّ الشاة) .
1070- وفي حديث بلال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى، وبينه وبين الجدار نحواً من ثلاثة أذرع (رواه أحمد وغيره 7، ومعناه للبخاري.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/ 573) وصحيح مسلم (1/359) واللفظ لهما, والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه وابن خزيمة.
2 كان في المخطوطة: "كان رسول الله ... ".
3 كان في المخطوطة: "يأمر"، وهو لفظ أحمد, وفي الصحيحين أثبتناه.
4 ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش.
5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/574) وصحيح مسلم (1/364) واللفظ لهما.
6 هو ابن سعد الساعدي, كما صرح به في مسلم.
7 كذا هذا الحديث في المخطوطة. وليس هذا لفظ أحمد, فلفظ أحمد "كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع". وانظر لفظ أحمد (6/13) ، وانظر أصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/579) . وانظر الحديث في سنن أبي داود والنسائي أيضا.(1/514)
1071- ولمسلم 1 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: (كمؤخرة الرحل) .
1072- وفي حديث طلحة (قال: كنا) نصلي، والدَّوابُّ تمر بين أيدينا، فذكر (نا) ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (مثل مؤخره الرحل تكون بين يدي أحدكم، فلا 2 يضره من مر بين يديه) 3.
1073- وفي البخاري 4 في حديث أبي جحيفة ( ... فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب 5 بين يديه عَنَزَة) .
1074- وفيه 6 عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 صحيح مسلم (1/ 359) .
2 في المخطوطة: "لا يضره"، وما أثبتناه رواية ابن نمير عند مسلم، وأما رواية إسحاق عنده أيضا "ثم لا يضره ما مر بين يديه".
3 أخرجه مسلم - واللفظ له - (1/358) . ورواه كذلك أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/576) . والحديث أخرجه مسلم كذلك (1/361) ، فهو متفق عليه. والحديث رواه كذلك أصحاب السنن وأحمد وغيرهم بألفاظ متعددة.
5 في المخطوطة: "وركز"، ولم أجدها بهذا السياق عند البخاري أو مسلم أو أحمد.
6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/58) ، وأخرج مسلم القسم الأول منه (1/359) من غير ذكر هب الركاب.(1/515)
كان يُعَرِّضُ 1 راحلته، فيصلي إليها، قلت 2 أفرأيت إذا هَبّت الركاب 3؟ قال: كان يأخذ (هذا) الرَّحْلَ فيعدلهُ، فيصلي إلى آخرته) .
1075- ولهما 4 من حديث أبي سعيد (قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:) (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد 5 أحد أن يجتاز 6 بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان) .
__________
1 ضبطها الحافظ في الفتح، بتشديد الراء, أي يجعلها عرضا.
2 قال الحافظ في الفتح: ظاهره أنه كلام نافع, والمسؤول ابن عمر, لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر, أنه كلام عبيد الله بن عمر, والمسؤول نافع, فعلى هذا هو مرسل, لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يدركه نافع.
3 في المخطوطة: "إذا ذهبت الركاب" وهو خطأ. والمراد بقوله "هبت الركاب" أي هاجت الإبل, يقال هب الفحل إذا هاج، وهب البعير في السير إذا نشط, والركاب: الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها. والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها, فنعدل عنها إلى الرحل, فيجعله سترة. كذا في الفتح.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/581-582) واللفظ له, وصحيح مسلم (1/ 362-363) .
5 في المخطوطة: "فإن أراد".
6 في المخطوطة: "يتجاوز".(1/516)
1076- وعن ابن عمر مرفوعاً: ( ... فلا يَدَعْ أحداً يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنَّ معه القَرين) .
رواه مسلم 1.
1077- ولهما 2 عن أبي النضر 3 عن بُسْر 4 بن سعيد عن أبي جُهَيم: عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعاً: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) 5 قال أبو النضر: (لا أدري أقال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة) .
__________
1 صحيح مسلم (1/363) وأخرجه كذلك ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة. والمراد بالقرين كما في النهاية: هو مصاحبه من الملائكة والشياطين. فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه. اهـ. والمراد به هنا قرينه من الشياطين. والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/584) وصحيح مسلم (1/363-364) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ومالك والشافعي وأحمد ... ".
3 في المخطوطة: "النظر".
4 في المخطوطة: "بشر".
5 في المخطوطة: "يدي المصلي".(1/517)
1078- ولمسلم 1: (لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي) .
1079- ولأبي داود 2 عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها) .
1080- وعن عائشة (قالت:) (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل، (كلها) وأنا معترضة بينه وبين القبلة (كاعتراض
__________
1 كذا في المخطوطة, والحديث ليس في مسلم, فقد رواه الترمذي (2/160) من غير إسناد وبصيغة التمريض، فقال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:.... ورواه ابن ماجه بلفظ قريب (1/ 304) من حديث أبي هريرة, ورواه البغوي في شرح السنة (2/455) بلفظه لكن بصيغة التمريض ومن غير سند، ورواه أحمد (2/371) وابن خزيمة (2/14) من حديث أبي هريرة وبلفظ قريب كذلك, وفي إسناد - من ذكر الإسناد - عبيد الله بن موهب عن عمه عبيد الله ابن موهب, والأول ليس بالقوي، والثاني له مناكير.
2 سنن أبي داود (1/186) ورواه أيضا ابن ماجه (1/307) , وقد كان في المخطوطة: "ولأبي سعيد"، وكتب بين السطرين "داود عن أبي" وبنفس الخط.(1/518)
الجنازة) 1 فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت) أخرجاه 2.
1081- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يَجد فَلْيَنْصِبْ عصاً، فإن لم يكن معه 3 عصاً، فليخط خطاً، لا يضره ما مر بين يديه (. قال الطحاوي: فيه مجهول. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. رواه أبو داود وغيره 4.
__________
1 ليست هذه الجملة في سياق هذا المتن، وإنما هي من رواية أخرى: هي من رواية ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة, أما باقي المتن فهو من رواية وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة, فتنبه.
2 صحيح مسلم (1/366) واللفظ له بما فيه الزيادة من الرواية الأخرى. وصحيح البخاري بلفظ قريب: كتاب الصلاة (1/587) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.
3 في المخطوطة: "فإن لم يجد".
4 الحديث رواه أحمد في مسنده (2/249, 255, 266) واللفظ له, وأبو داود (1/183) وابن ماجه (1/303) وقد رووه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة, ورواه أحمد من طريق معمر أو الثوري عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه كذلك عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة, ورواه كذلك من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العدوي عن جده. ولهذا ساق أبو داود هذا السند ثم قال: قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث, ولم يجئْ إلا من هذا الوجه. قال (ابن المديني) قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه, فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم هاهنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. وقال الحافظ في التلخيص (1/286) بعد ذكره له: وأخرجه الشافعي في القديم، وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي, وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار, وأشار إلى ضعفه سفيان ابن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم, وقال الشافعي في البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت, وكذا في سنن حرملة, قلت: وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب, ونوزع في ذلك كما بينته في النكت, ورواه المزني في المبسوط عن الشافعي بسنده - وهو من الجديد - فلا اختصاص له بالقديم. اهـ. وقال البغوي في شرح السنة (2/451) : وفي إسناده ضعف. وقال البيهقي: قال سفيان: كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ ... ثم قال البيهقي في آخره: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى وبه التوفيق. اهـ.(1/519)
1082- وعن المقداد أنه قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمداً) .
1083- وعن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء) .(1/520)
رواهما أحمد وأبو داود 1.
1084- وعن المطلب بن أبي وداعة أنه (رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
1085- ولأحمد بسند حسن3: (أن زينب بنت أم سلمة مرت، فلم تقطع صلاته) .
__________
1 أما حديث المقداد فقد رواه أبو داود (1/184-185) وأحمد (6/4) واللفظ له, وانظر نصب الراية (2/ 83-84) لبيان علته. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف، كذا في مجمع الزوائد (2: 63) .
2 مسند أحمد (6/399) بلفظ "وليس بينه وبين الكعبة سترة"، وسنن أبي داود (2/211) واللفظ له. وزاد: قال سفيان - ابن عيينة - كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير عن أبيه, قال: فسألته, فقال: ليس من أبي سمعته, ولكن من بعض أهلي عن جدي. اهـ. فالحديث فيه مجهول في كل سند ومداره على مجهول من بني المطلب، والله أعلم.
3 قلت: ليس هذا لفظ الحديث عندهما. أما لفظه عندهما: عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة, فمر بين يديه عبد الله أو عمر - ابن أبي سلمة - فقال بيده هكذا، قال: فرجع, فمرت زينب بنت أم سلمة, فقال بيده هكذا, فمضت, فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هن أغلب". هذا لفظ ابن ماجه, والحديث عندهما من رواية محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزيز عن أبيه - عند ابن ماجه - وعن أمه - عند أحمد. قال في زوائد ابن ماجه: في إسناده ضعف, ووقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه، وكلاهما لا يعرف. اهـ. قلت: قال الحافظ في التقريب عن أمه: مقبولة من الثالثة، أما عن أبيه فقد قال الذهبي عنه في الكاشف: لم يرو عنه إلا ابنه, ولذا قال الحافظ عنه: مجهول, والله أعلم.(1/521)
1086- ولأبي داود 1 (فصلى في صحراء ليس 2 بين يديه سترة) .
1087- وفي البخاري 3 صلاته إلى البعير.
1088- وفيه 4: (ووضع (عَليٌّ رضي الله عنه) كفه
__________
1 سنن أبي داود (1/191) ، وهو من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما, ورواه كذلك النسائي بنحوه، كما نقله صاحب العون عن المنذري والنابلسي في الذخائر, والحديث طويل فانظره في السنن.
2 في المخطوطة: "الصحراء وليس".
3 من حديث ابن عمر رقم: (1074) أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها, وقد عنون له البخاري: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل, وذكرنا أن هذا القدر من الحديث أخرجه مسلم أيضا.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (3/71) ووصله كما قال الحافظ ابن أبي شيبة وانظر الفتح (3/71-72) لبيان التعليق والمناقشة لعمل علي رضي الله عنه.(1/522)
على رسغه 1 الأيسر إلا أن يحك جلداً، أو يصلح ثوباً) .
1089- وفيه 2 وكره عثمان أن يستقبل الرجل 3 وهو يصلي، (وإنما) هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل 4 فقد قال زيد بن ثابت (ماباليت، 5 إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل) 6.
1090- وفيه 7 عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت 8: لقد جعلتمونا كلاباً، (لقد رأيت النبي 9 صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه 10 وبين القبلة (وأنا) مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله، فأنسل انسلالا) .
__________
1 كان في المخطوطة: "ووضع كفه على صدغه الأيسر".
2 ذكره البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 586-587) .
3 في المخطوطة: "الرجل الرجل".
4 في المخطوطة: زيادة "به".
5 أي لا حرج في ذلك.
6 في المخطوطة: "إن الرجل لا يقطع الصلاة".
7 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/ 587) . والحديث في صحيح مسلم (1/366) ، فهو من المتفق عليه, ورواه كذلك غيرهما بألفاظ متقاربة.
8 في المخطوطة: "فقالت".
9 في المخطوطة: "رسول الله".
10 في المخطوطة: "فأنا بينه".(1/523)
1091- وعن الفضل بن العباس قال: (زار النبي صلى الله عليه وسلم عباساً في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم (العصر) ، وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا (1 رواه أحمد وغيره 2.
1092- ولمسلم 3 عن أبي هريرة مرفوعاً: (يقطع الصلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ. ويقي ذلك 4 مِثْلُ مؤخرة الرَّحْل) .
1093- وله 5 في حديث أبي ذَرٍّ. (فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) .
__________
1 في المخطوطة: "فلم يؤخرا ولم يزجرا" بالتحتية فيهما.
2 مسند أحمد (1/ 211, و212 بلفظ آخر, وانظر سنن أبي داود (1/191) وأخرجه النسائي (2/ 65) بلفظ "فلم يزجرا ولم يؤخرا".
3 صحيح مسلم (1/365- 366) . ورواه أحمد وابن ماجه من غير الزيادة الأخيرة.
4 في المخطوطة: "من ذلك"، بزيادة "من".
5 صحيح مسلم (1/365) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد.(1/524)
قلت 1 يا أبا ذر، ما بال الكلبِ الأسودِ من الكلبِ الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان) .
1094- وعن ابن عباس قال: (أقبلت (راكباً) على حمار أتان - (وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام) - ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف 2، فنَزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علَيَّ أحدٌ) . أخرجاه 3.
1095- ولهما) 4. اذهبوا بها إلى أبي جهم 5
__________
1 القائل هو: عبد الله بن الصامت الراوي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه.
2 في المخطوطة: "الصفوف".
3 صحيح البخاري: كتاب العلم (1/171) وكتاب الصلاة (1/571) وانظر الأرقام التالية (861, 1857, 4412) وصحيح مسلم: (1/361) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/482) وكتاب الأذان (2/234) وهنا لفظه واللفظ له، وكذلك رقم (5817) ، وصحيح مسلم (1: 391) . والحديث رواه بألفاظ أيضا أبو داود والنسائي ومالك وأحمد.
5 في المخطوطة: "أبي جهيم" بالتصغير، وهذه رواية الكشميهني. لكن الأكثر "جهم" وهو الصحيح كما نص عليه الحافظ في الفتح. وهو عبيد الله - وقيل: عامر - بن حذيفة القرشي العدوي، صحابي مشهور. وإنما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها. وقال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به, ذكره الحافظ في الفتح، والحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها وهو طويل فارجع إليهما.(1/525)
وأتوني بِأَنْبِجَانِيَّة 1.
1096- ولأبي داود 2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذَاخِر 3 فحضرت الصلاة - يعني فصلى 4 إلى جدار - فاتخذه
__________
1 هي: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الميم، وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها, وكذا الموحدة. وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام, وقال أيضا: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له: أنبجان. والله أعلم. وانظر الفتح والنووي والنهاية لابن الأثير.
2 سنن أبي داود (1/188) . وأخرجه أيضا أحمد في المسند (2/196) ، وفيه قصبة الريطة.
3 في المخطوطة: "إلى أخرى"، وهو خطأ. وثنية إذاخر موضع بين الحرمين مسمى بجمع إذخر.
4 في المخطوطة: "فعمد إلى جدار".(1/526)
قبلة، ونحن خلفه، فجاءت بهمة 1 تمر بين 2 يديه، فما زال يدارئها 3 حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت 4 من ورائه) .
1097- وعن أبي سعيد (مرفوعاً) 5: (لا يقطع الصلاةَ شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان (رواه أبو داود 6.
__________
1 في المخطوطة: "بهيمة" بالتصغير.
2 في المخطوطة: زيادة "من".
3 في المخطوطة: "يدراها" وهو خطأ, ويدارئها: أي يدافعها, مهموز وهو من الدرء والمدافعة, وليس من المداراة التي تجري مجرى الملاينة.
4 في المخطوطة: "فمرت" بالفاء.
5 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش.
6 سنن أبي داود (1/191) وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمذاني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد. وقال أبو داود عقب الحديث - من رواية أخرى -: إذا تنازع الخبران عن النّبِي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده. اهـ. وقال الترمذي عقب حديث ابن عباس "كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه عني, قال: فنَزلنا عنها فوصلنا الصف، فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم". قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين, قالوا: لا يقطع الصلاة شيء, وبه يقول سفيان الثورى والشافعى. اهـ (2/160-161) . وانظر عون المعبود (2/ 406) .(1/527)
1098- وللبخاري 1: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهم) .
1099- ولهما 2: (لا أكف شعرا ولا ثوباً) .
1100- ولمسلم 3 عن عائشة مرفوعاً: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/233) ، وهو من حديث أنس بن مالك، وقد رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة وأبي هريرة بمعناه، ومن رواية أنس رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه، والدارمي وأحمد أيضا.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/299) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأول الحديث "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم برواياته (1/295, 297) وصحيح مسلم (1/354) . وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم.
3 صحيح مسلم (1/ 393) . والحديث رواه أيضا أبو داود (1/ 22) وأحمد (6: 43
, 54, 73) بلفظ قريب.(1/528)
1101- وفي البخاري 1 وكان ابن عمر (يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها (حتى يفرغ) ، وإنه ليسمع قراءة الإمام) .
1102- وفي البخاري 2 عن أبي هريرة مرفوعاً (إن الشيطان عرض لي، فشد عليَّ ليقطع الصلاة عليَّ، 3 فأمكنني الله منه فدفعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان (عليه السلام) {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّن بَعْدِي} 4 فرده الله خاسئاً) .
1103- وفيه 5 في حديث ابن مسعود (رضي الله عنه قال: كنا نقول:) التحية 6 في الصلاة، ونسمي، ويسلم بعضنا
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/159) ، وذكره بسنده عقب الحديث الذي رواه عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ... الحديث.
2 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3/80) . وانظر الأرقام التالية (461121، 461، 3284، 3423، 4808) .
3 في المخطوطة: "بقطع صلاتي".
4 سورة ص: آية 35.
5 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3/76) . وهذا الحديث هو رواية من حديث التشهد الذي علمهموه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأصل الحديث أخرجه الجماعة كلهم.
6 في المخطوطة: "التحيات".(1/529)
على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (قولوا: التحيات لله) الحديث.
1104- وفيه 1 (أن أبا برزة صلى ولجام دابته في يده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها، فجعل 2 رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف 3 قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثماني 4، وشهدت تيسيره 5 (و) إني (إن) كنت (أن) أرجع مع دابتي، أحب إليَّ من أن (أدعها) ترجع إلى مألفها فيشق علي (قال قتادة (إن أُخِذَ ثَوْبُه 6 يتبع السارق ويدع الصلاة) .
__________
1 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3/81) ، وأول الحديث عنده: عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية, فبينما أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي, وإذا لجام دابته بيده, فجعلت الدابة تنازعه, وجعل يتبعها، قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي..
2 في المخطوطة: "وجعل".
3 في البخاري زيادة "الشيخ"، فتكون العبارة "فلما انصرف الشيخ".
4 في المخطوطة: "أو ثمان غزوات" وما أثبتناه هو رواية للبخاري. وإلا فقد روي "أو ثمانيا" و "وثمان".
5 في المخطوطة: "من تيسيره".
6 في المخطوطة زيادة "وهو يصلي"، وهي ليست في البخاري.(1/530)
رواه البخاري 1 تعليقاً 2.
1105- وفي مسلم 3 مرفوعاً: (إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فَلْيَكْظِم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل) 4.
1106- وللترمذي 5: (فليضع يده على فيه) .
1107- وفي البخاري 6 مرفوعاً: (إن المؤمن إذا كان
__________
1 رواه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (3/81) .
2 ما بين الكوسين - وهو قول قتادة - كتب في هامش المخطوطة وليس في الأصل, لكنه بنفس الخط.
3 صحيح مسلم (4/2293) رقم (2995) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, والحديث رواه أبو داود (4/306) والدارمي (261-262) وانظر مسند أحمد (3/31, 37, 93, 96) .
4 في المخطوطة زيادة "في فمه"، وليست هذه الزيادة في صحيح مسلم إنما هي في مسند أحمد (3/31) ، ولفظه: " فإن الشيطان يدخل في فيه".
5 سنن الترمذي (5/86) ، وهو من حديث أبي هريرة لا من رواية أبي سعيد الخدري السابق, وهو موجود كذلك في مسند أحمد (2/242) وسنن ابن ماجه (1/310) ، وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح.
6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/511) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, وفي باب المواقيت (2/14) وكتاب العمل في الصلاة (3/84) . والحديث رواه كذلك أحمد في المسند (3/176, 188, 191, 273) وانظر مسند الحميدي (2/511) وهو مروي من غير طريق أنس أيضا.(1/531)
في الصلاة فإنما 1 يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه (الخ.
1108- وفيه 2: (فلا يبزقن - أو قال: لا يَتَنَخَّمَن -.
1109- وفيه 3 ويذكر عن عبد الله بن عمرو: (نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف) 4.
__________
1 في المخطوطة: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ... " وهذا لفظ أحمد في المسند (3/176) .
2 صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: في كتاب العمل في الصلاة (3/84) .
3 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (3/83) ، وقال الحافظ في الفتح (3: 84) : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه" الحديث بطوله وفيه "وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد"، وذلك في الركعة الثانية, وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره, لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه, وأبوه وثقه العجلي وابن حبان, وليس هو من شرط البخاري. اهـ. ونسبه ابن قدامة لأبي داود أيضا.
4 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف"، وليس هذا لفظ البخاري, إنما هو لفظ غيره.(1/532)
1110- وعن ابن عباس 1: (النفخ في الصلاة كلام) .
1111- وعن أبي هريرة 2 نحوه.
قال ابن المنذر3: لا يثبت عنهما.
1112- وروى الترمذي 4: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/264) فقد رواه عنه من طريقين، وإليه أشار الحافظ في الفتح حيث قال: وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة..
2 روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتبوأ موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجد, فليسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/83) : وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث.
3 المغني (2/52) .
4 نسب هذا الحديث للترمذي وهو غير صحيح، فهذا الحديث هو لابن ماجه، وأما حديث الترمذي، فلفظه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة. وقد رواه مع الترمذي أيضا أبو داود وأحمد في المسند والدارمي. ثم إن في سند الترمذي رجلا مجهولا, إذ فيه: ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة. نعم بين ذلك أبو داود في سننه (1/154) وأحمد في المسند (4/241) حيث بينا أنه "أبو تمامة الحناط"، وبه جزم الحافظ كذلك. وقال عنه في التقريب "2/404" مجهول الحال. اهـ. لكن ذكره ابن حبان في الثقات. وانظر الفتح (1/566) . أما سند ابن ماجه فليس فيه مجهول ورجاله كلهم ثقات، فانظره في سننه (1/310) .(1/533)
(رأى رجلاً قد شَبَّكَ أصابعه في الصلاة، ففرج (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بين أصابعه) . وإسناده ثقات.
1113- ولأحمد 1 عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا كان أحدكم في المسجد 2 فلا يشبكن، فإن التشبيك 3 من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد 4 حتى يخرج منه) .
1114- وفي الصحيح 5: (أنه (صلى الله عليه وسلم) شبك أصابعه في المسجد) .
__________
1 مسند أحمد (3/43,54) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. (2/25) وقال عنه: إسناده حسن. اهـ. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (2/75) . وانظر الفتح (1/566) .
2 في المخطوطة: "الصلاة".
3 في المخطوطة: "الشبك".
4 في المخطوطة: "مصلاة".
5 لقد عقد البخاري "باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره"، وذكر فيه حديث ابن عمر أو ابن عمرو, وحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة، وكلها ورد فيها تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وإن كان الأخير في المسجد والأولان عامين. وانظر (1/565- 566) من الفتح.(1/534)
1115- وقال أحمد: (يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب) 1.
1116- وفي حديث أبي وائل: (التحف بإزاره) .
1117- وعن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. صححه الترمذي 2.
1118- ولأبي داود 3 عن المغيرة مرفوعاً: (لا يصلِّ 4 الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) .
__________
1 لعله يريد - والله أعلم - حديث أم سلمة الذي رواه هو والترمذي وابن حبان، والذي فيه "ترب وجهك"، لكن الترمذي حكم على الحديث بالضعف للاختلاف في اسم المخاطب، فعند الترمذي "أفلح" وعند أحمد "يسار" ومرة "رباح" وكذا ذكره الترمذي. وانظر سنن الترمذي (2/220-222) ومسند أحمد (6/301, 323) وتهذيب التهذيب (12/132) عند ترجمة "أبي صالح مولى طلحة". والله أعلم.
2 الحديث في سنن الترمذي ليس من رواية ابن عمر رضي الله عنهما, وإنما يرويه ابن عمر عن صهيب, ويرويه عن بلال رضي الله عنهما, فهو من حديث صهيب ومن حديث بلال رضي الله عنهما. فانظرهما فيه (2/203, 204) وحديث صهيب رواه كذلك النسائي بلفظ "فرد إلى إشارة"، وحديث بلال رواه كذلك أبو داود مطولا والنسائي وابن ماجه والدارمي بلفظ "كان يشير بيده".
3 سنن أبي داود (1/ 167) .
4 في المخطوطة ورد لفظ الحديث: "لا يتطوع الإمام في المكان الذي يصلي فيه بالناس", ولم أجد هذا اللفظ في سنن أبي داود, وإنما الموجود ما ذكرته, وهو الذي ذكره صاحب الفتح.(1/535)
1119- وذكر" (أحمد أن علياً كرهه 1 وقال: لا أعرفه عن غيره، ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر) 2.
1120- وقال البخاري 3 بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة) .
1121- ويذكر عن أبي هريرة رفعه 4: (لا يتطوع الإمام في مكانه (ولم يصح 5.
__________
1 قال الحافظ في الفتح: (2/335) : وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه". وحكى ابن قدامة في "المغني" عن أحمد أنه كره ذلك, وقال: لا أعرفه عن غير علي. فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. اهـ.
2 يريد - والله أعلم - ما ذكره البخاري بسنده عنه، وهو الحديث الآتي.
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/334) قال الحافظ في الفتح (2/335) وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر.
4 ذكره البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2/334) عقب ذكره لفعل ابن عمر.
5 هو من كلام البخاري, قال الحافظ: وذلك بضعف إسناده واضطرابه, تفرد به ليث بن أبي سليم, وهو ضعيف, واختلف عليه فيه, وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه, وقال: لم يثبت هذا الحديث. اهـ. ويراد بحديث أبي هريرة - والله أعلم - ما رواه أبو داود في سننه (1/264) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. ورواه ابن ماجه والبيهقي بألفاظ متقاربة. والله أعلم.(1/536)
1122- وفي الموطأ 1 عن ابن عمر (أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة) .
1123- وفي البخاري 2: (فرفع أبو بكر (رضي الله عنه) يديه فحمد الله، وقبله 3 فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر
__________
1 كذا في المخطوطة, والذي وجدته في الموطأ (1/79) ما لفظه: كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة, بأم القرآن وسورة من القرآن, وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة.....
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/ 167) . والحديث رواه البخاري في مواطن أخرى، فانظر أرقامه (1201, 1218, 1234) ...
3 أصل الحديث: من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه, وذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وتأخر، جاء بلال إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر بالصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم, فلما رآه الناس صفقوا - وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل بالصلاة لا يلتفت - فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن امكث مكانك, فرآها أبو بكر مكرمة فرفع يديه يشكر ربه، ثم رجع القهقري، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة إماما. وأراد المصنف - والله أعلم – استدلالين: الأول: رفع أبي بكر رضي الله عنه يديه - وهو في الصلاة - وأفرده من الحديث, ثم تصفيق الصحابة وإكثارهم، ثم إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر, مع أن الحديث واحد, ورفع أبي بكر رضي الله عنه يديه متأخر على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم له.(1/537)
(رضي الله عنه) لا يلتفتُ (في صلاته) ، 1 فلما أكثر الناس، التفت، (فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي) .
1124- وفيه 2: (فجاء النبي صلى الله عليه وسلم (يمشي) في الصفوف يشقها شقاً حتى قام في الصف الأول) .
__________
1 ما بين الكوسين سقط من الأصل. وكتب بالهامش بخط مغاير وكتب عليه صحيح - لكنه من أصل الحديث.
2 هو تابع للحديث السابق، فانظره (3/75, 87) من الفتح. والحديث رواه كذلك مسلم (1/316) ، فهو متفق عليه. ورواه أيضا أصحاب السنن وأحمد بألفاظ.(1/538)
المجلد الثاني
كتاب الصلاة (تابع)
باب قراءة القرآن
...
باب قراءة القرآن 1
1244- ولهما 2 عن عائشة قالت: "كان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ 4 القرآن".
1245- ولهما 5 عن عبد الله - وقال له رجل: إني
__________
1في هامش المخطوطة: (قراءة القرآن) ، فأضفنا كلمة: (باب) تمشياً مع العناوين.
2صحيح البخاري: كتاب الحيض (1/401) وكذا في كتاب التوحيد رقم 7549 وصحيح مسلم: كتاب الحيض (1/246) واللفظ له. والحديث رواه الجماعة.
3 في المخطوطة (النبي) ، وهو موافق لما في البخاري.
4 في المخطوطة: (ثم يقرأ) ، وهو موافق لما في البخاري، وكان في المخطوطة تقديم وتأخير.
5 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/563) واللفظ له. وصحيح البخاري كتاب الأذان (2/255) مختصراً, والحديث رواه أحمد وأبو داود ومعنى: (هذاً كهذا الشعر) أي: سرداً وإفراطاً في السرعة, وقال النووي معناه: في حفظه وروايته, لا في إنشاده وترنمه, لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة, والله أعلم.(2/1)
لأقرأ 1 المُفَصَّل في ركعة واحدة - فقال عبد الله: "هذّاً كهَذِّ الشِّعْرِ؟ إن أقْواماً 2 يقرؤون القرآن لا يجاوزُ تَراقيهم، ولكنْ إذا وقع في القلب فَرَسَخَ فيه، نَفَع".
1246- وفي حديث حذيفة: " ... يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ". رواه مسلم 3.
1247- وفي البخاري 4: "كان ابن عمر [رضي الله عنهما] إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه" 5.
1248- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من
كتاب الله، فله [به] حسنةٌ، والحسنة
__________
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/536، 537) ، والحديث رواه كذلك النساف في: قيام الليل (3/225، 226) .
2 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/189) .
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/536، 537) والحديث رواه كذلك النساف في: قيام الليل (3/225، 226) .
4 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/189) .
5 لفظه في المخطوطة: (أن ابن عمر إذا قرأ لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ) ، وهو خلاف لفظ البخاري, والله أعلم. وانظر: تفسير الطبري (4/403، 404) .(2/2)
بعشر أمثالها، لا أقول: {ألَمْ} حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف". صححه الترمذي 1.
1249- وعن عبد الله بن عَمرو، مرفوعاً: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منْزلتك عند آخر آية تقرأ [بها] ". صححه الترمذي 2.
1250- عن أبي سعيد، مرفوعاً: "يقول الرب عز وجل 3: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، أعطيته أفضلَ ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله 4 على خلقه".
__________
1 سنن الترمذي (5/175) ، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه الدارمي موقوفاً على ابن مسعود، من وجه آخر (2/308) ، ورواه الحاكم مطولاً, والبخاري في التاريخ، كذا في منتخب كنز العمال (1/358) .
2 سنن الترمذي (5/177) ، وقال: حسن صحيح. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، كما في الفتح الكبير, ومنتخب كنز العمال (1/358) ، وانظر: موارد الظمآن (442، 443) .
3 في المخطوطة: (يقول الله تعالى) .
4 في المخطوطةك زيادة: (تعالى) .(2/3)
صححه الترمذي 1.
1251- ولهما 2 عن عبد الله قال: قال [لي] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ عَلَيَّ القرآن. [قال:] فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك، وعليك أُنزل؟ قال: إني أحب 3 أن أسمعه من غيري" الحديث.
1252- وكان عمر يقول لأبي موسى 4: "ذكِّرنا ربنا. فيقرأ عنده".
1253- "وسمع ابن المسيب عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو يطرب، فأرسل إليه فنهاه، فانتهى" 5.
__________
1 سنن الترمذي: ثواب القرآن (5/184) ، وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الدارمي (2/317) , قال في الترغيب والترهيب (3/164) : رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فإن لم يكن اختلاف نسخ, وإلا فهو خطأ من المصنف، أو سبق قلم. والله أعلم.
2 صحيح مسلم (1/551) واللفظ له، إلا قوله: "أحب" فهو عند البخاري وعنده أيضاً كل من رواية إبراهيم. وصحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/93, 94, 98) .
3 كذا في المخطوطة، وهي موجودة عندهما في غير رواية الباب.
4 سنن الدارمي (2/339) ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/486) ، ونسبه شيخنا الأعظمي لابن نصر في قيام الليل: 55.
5 انظر: مصنف عبد الرزاق (2/484) .(2/4)
قال إبراهيم: "كانوا يكرهون القراءة بتطريب، وكانوا إذا قرؤوا القرآن قرؤوه 1 حدراً ترسالاً بحزن".
1254- ولهما 2 عن أبي موسى، مرفوعاً: "إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين [بالقرآن حين يدخلون] بالليل، وأعرف منازلهم [من أصواتهم بالقرآن بالليل 3] ، وإن كنت لم أر منازلهم 4 حين نزلوا 5 بالنهار".
1255- وعن عقبة بن عامر، مرفوعاً: "الجاهر بالقرآن كالجاهر 6 بالصدقة، والمسرّ بالقرآن كالمسرّ بالصدقة" 7.
__________
1 في المخطوطة: (قراء) ، وكتب بالهامش: (قروه) ، وعليها إشارة تصحيح.
2 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7/485) ، وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة (4/1944) .
3ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بلفظ: (من أصواتهم بالليل بالقرآن) ، وهو خلاف ما فيهما.
4 في المخطوطة: (لم أر لهم) ، وكتب بالهامش بخط محدث: (منازلهم) ، وعليه صح.
5 في المخطوطة: (نزلوها) .
6 الحديث أخرجه الترمذي ثواب القرآن (5/180) وحسنه, وسنن النسائي: في الزكاة (5/80) ومسند أحمد (4/151, 158) ، وأخرجه أبو داود كما في منتخب كنز العمال (1/386) وابن حبان كما في موارد الظمآن (443) .
7 في المخطوطة: (كالجهار) ، وكتب بالهامش: (لجاهر) .(2/5)
1256- وعن أبي العالية قال: "كنت جالساً مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: قرأت الليلة كذا، فقالوا: هذا حظك منه".
1257- وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زينوا القرآن بأصواتكم" 1.
1258- ولهما 2 عن البراء: [قال:] "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 3 في العشاء بـ"التين والزيتون"، فما سمعت أحداً أحسنَ صوتاً منه".
__________
1 أخرجه أبو داود (2/74) ، والنسائي (2/179) ، وابن ماجة (1/426) ، والدارمي (2/340) ، وأحمد في المسند (4/283, 285, 296, 304) ، وأخرجه البخاري تعليقاً من غير نسبة في كتاب التوحيد (13/518) ، وأخرجه موصولاً في كتاب خلق أفعال العباد, ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. كما ذكر في الفتح (13/519) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (2/485) .
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/250, 251) ، وكتاب التوحيد (13/518) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/339) واللفظ له. وأخرجه ابن ماجة (1/273) ، وأحمد في المسند (4/298, 302) .
3 كذا في المخطوطة, وهو الموافق لما في مسلم وإحدى الروايات عند البخاري أيضاً.(2/6)
1259- وفي سنن أبي داود 1: "قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح". والآية: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} 2. رواه النسائي وغيره 3.
1260- وعن أم سلمة "أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم [فإذا هي تنعت قراءة] مفسرة حرفاً حرفاً". صححه الترمذي 4.
1261- وعن ابن عباس: "لئن أقرأ آية أرتلها أحب إليّ من أن
__________
1 كذا في المخطوطة. والحديث في سنن ابن ماجة (1/429) ، ومصنف ابن أبي شيبة (2/477) .
2 سورة المائدة آية: 118.
3 سنن النسائي (2/177) ، وسنن ابن ماجة (1/429) ، ومسند أحمد (5/149) ، قال في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، ثم قال: رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح. اهـ.
4 سن الترمذي: ثواب القرآن (5/182) وقال: حسن صحيح. ورواه كذلك أبو داود (2/73، 74) ، والنسائي بلفظه (3/214) ، ومسند أحمد (6/294, 300) .(2/7)
أقرأ القرآن كله بغير ترتيل" 1.
1262- وعن أبي الدرداء: "أنه كان يدرس القرآن ومعه نفر يقرؤون جميعاً". رواه أبو داود 2.
1263- وروى 3 أيضاً عن عليٍّ: أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال: "طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1264- ولهما 4 عن عبد الله، [مرفوعاً] : "لا يقل 5
__________
1 انظر: مصنف عبد الرزاق (2/489) ، والسنن الكبرى (3/13) .
2 لم يذكره صاحب ذخائر المواريث, ولم أجده في سنن أبي داود بعد بحث وتفتيش. والله أعلم.
3 انظر: مجمع الزوائد فقد نسبه للبزار (7/162) وفيه: إسحق ابن ابراهيم الثقفي وهو ضعيف. ورواه بلفظه ونسبه للطبراني في الأوسط (7/166) ، وفيه حفص بن سليمان بن الغاضري, وهو متروك, ضعفه أحمد في رواية ووثقه في أخرى. ورواه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (3/288) .
4 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/78, 85) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/544) واللفظ له. ورواه كذلك الترمذي في القراءات, والنسائي في الافتتاح, والدارمي, وأحمد في المسند (1/382, 417, 423, 429, 438, 449, 463) بألفاظ البخاري، وبقريب من لفظ مسلم. ورواه عبد الرزاق (3/359) والحميدي (1/50، 51) .
5 في المخطوطة: (لا يقولن) ، وهو مخالف لما في الصحيحين.(2/8)
أحدُكم: نَسيت آيةَ كَيْتَ وكَيْتَ 1؛ بل هو نُسِّي".
1265- ولهما 2 عن عائشة في حديث: "رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها".
1266 و 1267- وعن ابن عباس، [مرفوعاً] : "من قال في القرآن برأيه - أو بغير علم -، فليتبوأ مقعده من النار". صححه الترمذي 3.
__________
1 في المخطوطة: (آية كذا وكذا) ، وهو مخالف لما في الصحيحين.
2 صحيح مسلم واللفظ له (1/543) ، وصحيح البخاري: كتاب الشهادات (5/264) ، وكتاب فضائل القرآن (9/84، 85, 85, 87) ورقم (6335) ، وكلهم بألفاظ: (كذا وكذا آية) ، ومثله الرواية الأولى لمسلم. والحديث رواه أحمد أيضاً. ولفظ الحديث في المخطوطة: (لقد ذكرني آية كنت أسقطها) . وعند البخاري ومثله في الرواية الأولى عند مسلم (أسقطتها) .
3 لقد خلط المصنف بين روايتين لهذا الحديث عند الترمذي, فالأول عند الترمذي: "من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار"، وهذا رواه أحمد في مسنده كذلك, وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأما الثاني: فأوله عند الترمذي: "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فمن كذب عليّ متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار, ومن قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار"، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر: سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن. (5/199) رقم (2950, 2951) . والله أعلم. وانظر: تفسير الطبري (1/77، 78) ، فقد ذكر رواية المصنف ضمن خمس روايات.(2/9)
1268- وصح: "المراء في القرآن كُفر " 1.
1269- وروى الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [قال:] "سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوماً يتدارؤون 2، فقال: إنما هَلكَ من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضَه ببعض، وإنما نَزَل كتابُ الله يُصَدِّق 3 بعضُه بعضاً. فلا تُكَذِّبُوا 4 بعضَه ببعض. فما 5 عَلِمْتُم منه فقولوا، وما جهلتم، فكِلوه إلى عالمه" 6.
__________
1 سنن أبي داود (4/199) رقم (4603) من حديث أبي هريرة, ورواه أحمد في المسند (2/258, 286, 424, 475, 478, 494, 503, 528) ، وفي بعضها (جدال) بدل (المراء) ، ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن (440) ، من حديث أبي هريرة أيضاً.
2 في المخطوطة: (يتمارون في القرآن) ، وهو خلاف ما في المسند.
3 في المخطوطة: (وإنما أنزل القرآن ليصدق بعضه ... ) .
4 في المخطوطة: (ولا يكذب) .
5 في المخطوطة: (ما علمتم) . ومعنى قوله: يتدارؤون أي: يتدافعون ويختلفون.
6 مسند أحمد (2/185) ، وقد رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص78) ، ونقله السيوطي في الدر المنثور (2/6) ونسبه لأحمد.(2/10)
1270- ولأحمد عن عبد الرحمن 1 بن شبل، مرفوعاً: "اقرؤوا القرآن، ولا تغلُوا [فيه] ، ولا تجفوا عنه، [ولا تأكلوا به] ، ولا تستكثروا به".
1271- ولأحمد 2 في حديث عبد الله بن عَمرو: " ... اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: 3 يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرين. قال: فقلت: 4 يا نبي الله، إنّي أطيقُ أفضلَ من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشر. قال: قلت: 5
__________
1 في المخطوطة: (عبد الله بن شبل) , ولا يوجد في الصحابة بهذا الاسم, وقد أخرج أحمد هذا الحديث من أربع طرق عن عبد الرحمن بن شبل (3/428, 444) ، ورواه أيضاً أبو يعلى باختصار، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (4/95) ، ورواه البزار أيضاً (6/167، 168) ، وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات.
2 كذا في المخطوطة: (ولأحمد) , ولفظ هذا الحديث لمسلم وليس لأحمد. وأما لفظ أحمد فهو مختصر وأطول رواية، فيما وجدته فيه، "اقرأ القرآن في كل شهر، قلت: إني أجدني أقوى من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرة أيام , قلت: إني أجدني أقوى من ذلك, قال: فاقرأه في كل ثلاث". وانظر: روايات المسند (2/158, 162, 188, 198) . وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (2/813) رقم (182، 1159) . ورواه البخاري مختصراً في كتاب فضائل القرآن (9/95) ، ورواه مطولاً أبو داود (2/54) .
3 في المخطوطة: (فقلت) .
4 في المخطوطة: (فقلت) .
5 في المخطوطة: (فقلت) .(2/11)
يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في [كل] سبع، ولا تَزِدْ على ذلك"
1272- ولأبي داود: 1 "إنّ بي 2 قوة. قال: اقرأه في ثلاث". وروى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن [أبي] الهذيل 3 - التابعي - قال: "كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية، ويتركوا بعضها" 4.
وروى 5 أيضاً عن عطاء - معناه -: "إن القارئ إذا عرض له ريح فيمسك، ثم يعود إلى القراءة".
__________
1 سنن أبي داود (2/55) وللحديث روايات بألفاظ قريبة عند البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم.
2 في المخطوطة: (لي) .
3 في المخطوطة: (عبد الله بن الهذيل) ، وهو خطأ، ولعله سقطت كلمة (أبي) من الناسخ، وهو عبد الله بن أبي الهذيل العنزي، أبو المغيرة الكوفي. روى عن أبي بكر وعمر وعلي ... وفي سماعه من أبي بكر نظر، توفي في خلافة خالد القسري، وثقه النسائي وابن حبان والعجلي، وهو من رجال التهذيب.
4 لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود، فقد قرأته كله من أجل ما نقل عنه هنا، فلعله في كتاب آخر له، والله أعلم.
5 لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود، فقد قرأته كله من أجل ما نقل عنه هنا، فلعله في كتاب آخر له، والله أعلم.(2/12)
وقال مجاهد: 1 "إذا تثاءب، أمسك عن القراءة".
1273- وفي الحديث: "إذا تثاءب أحدكم، فليمسكْ عن القراءة.. . الخ".
"وكان إبراهيم إذا قرأ: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ} 2، {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً?} 3 ونحوه، أخفض صوته".
1274- وعن عبد الله بن مسعود: "أنه صلى فقرأ بآخر "بني إسرائيل" فقال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" 4.
وروى ابن أبي داود 5 عن إبراهيم: "أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء من أمر الدنيا".
1275- وعن عبد الله: 6 "إذا سأل أحدكم أخاه عن آية، فليقرأ ما قبلها، ثم يسكت، ولا يقول: كيف كذا وكذا. فإنه يلبس عليه".
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/428) من قوله. وانظر: الفتح (9/612) ، فقد أشار إلى ذلك فقال: ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة: أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه، لئلا يتغير نظم قراءته, وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد ...
2 سورة التوبة آية: 30.
3 سورة الأنبياء آية: 26.
4 لم أجده.
5 لقد قرأت باب المصاحف لابن أبي داود كله، فلم أجد فيه ما نقله هنا عنه فيه، ولعله في كتاب آخر له. والله أعلم.
6 أخرجه عبد الرزاق بلفظ قريب (3/365) .(2/13)
1276- وروى ابن أبي داود 1 بإسنادين صحيحين عن قتادة: "كان أنس إذا ختم، جمع أهله ودعا".
1277- وروى أيضاً عن ابن عباس: "أنه أمر رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن. فإذا أراد أن يختم، أعلم ابن عباس فشهد ذلك" 2.
وروى 3 بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة قال: ?"أرسل إليَّ مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا: أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن".
وبإسناده الصحيح عن مجاهد قال: "كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنْزل الرحمة".
1278- وروى 4 عن طَلحة بن مُصَرِّف قال: "أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة، يستحبون الختم أول الليل وأول النهار، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح".
__________
1 أخرجه الدارمي (2/336) ، ونسبه في منتخب كنز العمال (1/392) لابن النجار.
2 أخرجه الدارمي (2/336) .
3 لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود. ووجدته بلفظ قريب عند الدارمي (2/337) فانظره.
4 انظر: الدارمي (2/337) ، ففيه اللفظ الأخير.(2/14)
1279- وروى الدارمي 1 بإسناد حسن عن سعد بن مالك، وبإسناده 2 الصحيح عن جماعة من التابعين: صيام يوم الختم.
1280- ولهما 3 عن ابن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: "والنجم"، فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أنّ شيخاً من قريش أخذ كفاً من حَصىً أو ترابٍ فرفعه إلى جبهته، وقال: يَكفيني هذا، [قال عبد الله:] لقد رأيته بَعْدُ قُتل 4 كافراً".
1281- وعن أبي هريرة قال: "سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} 5 و: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} " رواه مسلم 6.
__________
1 لم أجده فيه, والله أعلم.
2 لم أجده فيه, والله أعلم.
3 صحيح مسلم واللفظ له (1/405) , وصحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/551) وانظر أرقامه: (1070, 3853, 3972, 4863) ، ورواه كذلك: أبو داود والدارمي وأحمد. والله أعلم.
4 في المخطوطة: (فلقد رأيته قتل بعد) ، وهو مخالف لروايات الصحيحين. وهو أمية بن خلف كما في البخاري وقيل: غيره.
5 في المخطوطة: (الانشقاق وفي) ، وهو مخالف لما في مسلم.
6 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/406) ، والحديث رواه أصحاب السنن أيضاً.(2/15)
1282- ولهما 1 عن زيد بن ثابت قال: "قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم "والنجم" 2، فلم يسجد فيها".
1283- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: ""ص" ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها". رواه البخاري 3.
1284- وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَقْرَأَهُ خمس عشرة سجدة في القرآن: منها ثلاث 4 في المُفَصَّلِ، وفي الحج سجدتين".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/554) ، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/406) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (2/58) ، والترمذي (2/466) ، والشافعي، كما في ترتيب المسند (1/123) ، والنسائي (2/160) ، وأحمد (5/183, 186) ، والدارمي (1/283) ، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي.
2 في المخطوطة: (قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {والنجم إذا هوى..} .
3 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/552) ، وأخرجه أيضاً الترمذي (2/469) ، والنسائي بأخصر (2/159) ، وأحمد (1/360) واللفظ له.
4 في المخطوطة: (ثلاث منها في المفصل) ، وهو خلاف ما في أبي داود وابن ماجة.(2/16)
رواه أبو داود وغيره 1.
1285- وعن عقبة بن عامر قال: "قلت: يا رسول الله، فُضِّلَتْ 2 سورةُ الحج بأنَّ فيها سَجْدتين؟ قال: نعم، ومن لم يَسْجُدْهما فلا يَقْرَأهُما".
رواه أحمد 3، واحتج به. وفي إسناده ابن لهيعة.
__________
1سنن أبي داود (2/58) ، وسنن ابن ماجة (1/335) واللفظ له. وقوله: (وفي الحج سجدتين) أي: وأقرأه في الحج سجدتين. وقد وقع عند أبي داود: (وفي سورة الحج سجدتان) ، وهو واضح.
2 في المخطوطة: (أفضلت) بزيادة همزة. وهو موافق لما عند أحمد.
3مسند أحمد (4/151, 155) واللفظ ليس له. وإنما هو للترمذي (2/470، 471) ، ورواه كذلك أبو داود (2/58) ، والدارقطني (1/408) ، والحاكم في المستدرك (1/221) ولم يتكلم عليه. و (2/390) وقال: هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه, وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. قلت: قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. اهـ. وسبب نقمته: وجود ابن لهيعة في إسناده، وهو كذلك في إسناد الآخرين. وقد أثنى عليه جماعة واعتمدوه، وطعن فيه الكثيرون. لكن السجود في سورة الحج ثبت من طرق، عن عدد من الصحابة. قال الحاكم في المستدرك (2/390) : وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن مسعود, وأبي موسى, وأبي الدرداء، وعمار, رضي الله عنهم. ثم ساق الروايات عنهم (390، 391) . قلت: وقد مر حديث عمرو بن العاص برقم (12) ، ولم يذكره الحاكم. وانظر: الموطأ (1/205، 206) .(2/17)
1286- لكن روى 1، هو [عن عدة من الصحابة] "أنهم سجدوا في الحج سجدتين".
1287- ولهما 2 عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا [السورة التي فيها] السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يَجِدُ أحدُنا [مكاناً] لموضِع جبهته" 3.
1288- ولمسلم: 4 "في غير صلاة".
__________
1 انظر: التعليق السابق.
2 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/560) واللفظ له (556, 557) ، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/405) ، ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب جداً (2/17) ، وأبو داود بنحوه (2/60) .
3كان في المخطوطة: (حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته) ، ثم وضع فوق (موضعاً) إشارة استدراك، وكتب بالهامش: (مكاناً) .
4 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/405) وسنن أبي داود (2/60) .(2/18)
1289- قال ابن مسعود لتَمِيم 1 [بن حَذْلَم]- وهو غلام - فقرأ عليه سجدة، فقال: "اسجد فأنت 2 إمامنا". رواه البخاري تعليقاً 3.
1290- وفيه: 4 "وكان ابن عمر، رضي الله عنهما، يسجد على غير وضوء".
1291- وقيل 5 لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: "أرأيت لو قعد لها"، كأنه لا يوجبه عليه.
__________
1في المخطوطة: (ليتيم) . والثابت إنما هو (تميم بن حذلم) ، بفتح المهملة واللام، بينهما معجمة ساكنة.
2 في المخطوطة: (فإنك) .
3 رواه البخاري في كتاب سجود القرآن (2/552) وقال الحافظ في شرحه في الفتح: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور ...
4 أخرجه البخاري تعليقاً أيضاً، في كتاب سجود القرآن (2/553) ، وقد علق عليه الحافظ بقوله: وفي رواية الأصيلي بحذف (غير) ، أي: يسجد على وضوء، ثم قال: والأول أولى (أي: على غير وضوء) ، فقد روى ابن أبي شيبة، وساق السند، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب، فيركب فيقرأ السجدة، فيسجد وما يتوضأ. وانظر: الفتح (2/554) لبيان الموافق لابن عمر، رضي الله عنهما، ثم توجيه فعله. والله أعلم.
5 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557) قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عنه (3/345) .(2/19)
1292- وقال 1 سلمان: "ما لهذا غدونا".
1293- وقال 2 عثمان [رضي الله عنه] : "إنما السجدة على من استمعها".
وقال الزهري 3:"لا يَسجد إلا أن يَكون 4 طاهراً، فإذا سجدتَ وأنت في حَضَر فاستقبل القبلةَ، فإنْ 5 كنتَ راكباً، فلا عَلَيْكَ حيثُ كان وَجْهُكَ".
1294- ثم روى 6 بإسناده "أن عُمَرَ [بن الخطاب، رضي الله عنه] قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 7 "النحل"، حتى إذا جاء
__________
1 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557) ، وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. ثم قال: وإسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (3/345) .
2 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557) ، وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق, ثم ذكر أن ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور أخرجاه عنه من وجه آخر.
3 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557) ، وقال الحافظ: وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه.
4 في المخطوطة: بالتاء الفوقية في قوله: (لا تسجد, تكون) .
5 في المخطوطة: (وإن) .
6 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/557) ، ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/341) ، ورواه البيهقي (2/321) .
7 في المخطوطة: (في سورة) .(2/20)
السجدةَ نزل فسجد، وسجد الناس. حتى إذا كانت 1 الجمعةُ القابلةُ، قرأ بها، حتى إذا جاءَ السجدةَ قال: يا أيها الناس، إنّما نَمُرُّ 2 بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثْمَ عليه. ولم يَسجدْ عُمر [رضي الله عنه] ".
1295- وعن ابن عُمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة 3 الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ: "تنزيل 4 السجدة"". رواه أحمد 5.
1296- وأبو داود، 6 ولفظه: " ... سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ: "تنْزيل 7 السجدة"".
__________
1 في المخطوطة: (كان) .
2 في المخطوطة: (إنما نومر) ، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة: (صلات) .
4 في المخطوطة: (الم تنزيل (، ولا توجد في المسند والسنن.
5 مسند أحمد (2/83) .
6 سنن أبي داود (1/214) ، وذكر أحمد في مسنده عن سليمان التيمي: بأنه لم يسمع من أبي مجلز، الراوي عن ابن عمر. وقال أبو داود نقلاً عن شيخه محمد بن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر, ومتى هذا أن هذا الحديث منقطع عند أحمد وفيه مجهول، وهو أمية، عند أبي داود. وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، على هذا الحديث في مسند أحمد (7/264، 265) ، ط دار المعارف.
7 في المخطوطة:، ولا توجد في المسند والسنن.(2/21)
1297- وعنه: ? "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم: منهم الراكب، والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده" 1. رواه أبو داود 2.
1298- وله أيضاً عنه: [قال:] "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا" 3.
1299- وعن عائشة: ?"أنها كانت تقرأ في المصحف، فإذا بلغت السجدة، قامت فسجدت" 4. رواه إسحق.
1300- وعنها: [قالت:] "كان النبي صلى الله عليه
__________
1 في المخطوطة: (يسجد على يديه) .
2 سنن أبي داود (2/60) .
3 في المخطوطة: (فسجدنا) بالفاء. والحديث رواه أبو داود (2/60) ، زاد أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث, قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. ورواه عبد الرزاق (3/345) وانظر: التعليق فيه, ورواه الحاكم كما في التلخيص.
4 في المخطوطة: (فسجدة) .(2/22)
وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي 1 للذي خلقه، وشق [سمعه] 2 وبصره، بحوله وقوته". صححه الترمذي 3.
1301- وعن أبي بكرة: 4 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتَاهُ أمْرٌ يَسُرُّهُ [أوْ يسَرّ بِهِ] ، خَرَّ ساجداً". قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم 5 والنسائي 6.
__________
1 في المخطوطة: (وجهي وجهي) مكرر.
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب فوق السطر.
3سنن الترمذي (2/474) ، وقال: حسن صحيح. ورواه أيضاً أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي وزاد الحاكم في آخره (1/220) {فتبارك الله أحسن الخالقين} ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، بعد أن كان قد رواه من طريقين عنها بلفظ الترمذي. وانظر: التلخيص (2/10) .
4 في المخطوطة: (وعن أبي بكر) ، ولعله سبق قلم.
5 سنن الترمذي، بنحوه (4/141) ، والحديث رواه أبو داود (3/89) ، وابن ماجة واللفظ له (1/446) رقم (1394) ، والحاكم في المستدرك بلفظه (1/276) ، وقال: هذا حديث صحيح, وإن لم يخرجاه, وأقره الذهبي.
6 كذا في المخطوطة, والحديث لم أجده في سنن النسائي. ولم أجد من عزاه للنسائي.(2/23)
1302- "وسجد حين جاءه إسلام همدان". إسناده صحيح 1.
1303- "وسجد حين قال له جبريل: يقول الله [عز وجل] : من صلى 2 عليك صليتُ عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه". رواه أحمد 3.
1304- "وسجد على حين رأى ذا الثدية". رواه أحمد 4.
__________
1 رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب: "أن النبي ? سجد حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان"، وقال: إسناده صحيح. وقد أخرج البخاري صدره. كذا في التلخيض الحبير (2/11) . وانظر: الحديث كذلك في بلوغ المرام بشرحه السبل (1/416) ، وفتح الباري (8/66) ، فقد عزاه للإسماعيلي.
2 في المخطوطة: (صلا) ، وهو خطأ من الناسخ.
3 رواه أحمد في المسند من طرق عن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه (1/191) ، وقال الحافظ في التلخيص (2/11) ، رواه/ البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة, والعقيلي في الضعفاء، وأحمد بن حنبل في مسنده من طرق والحاكم، كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال البيهقي: وفي الباب عن جابر, وابن عمر, وأنس, وجرير, وأبي جحيفة.
4 أخرجه أحمد في المسند (1/107، 108) مطولاً. وعبد الرزاق في مصنفه (3/358) والبيهقي في السنن (2/371) ، وذكره ابن القيم في شرحه لأبي داود (7/463) مع عون المعبود، وعزاه لأحمد.(2/24)
1305- "وسجد كعب حين بشر بتوبة الله عليه" 1.
وقال إبراهيم: ?"كانوا يكرهون أن يسألوا 2 الله العافية بحضرة المبتلى". ذكره ابن عبد البر.
1306- وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد (صلاة) العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد [صلاة] الفجر حتى تطلع الشمس". [أخرجاه] 3.
1307- وعن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول
__________
1 رواه عبد الرزاق في مصنفه (3/358) ، والحديث أخرجه البخاري مطولاً في كتاب المغازي في قصة توبته وتخلفه عن غزوة تبوك (8/113، 116) ، ومسلم في كتاب التوبة رقم
(2769) (4/2120، 2128) ، ورواه غيرهما أيضاً.
2 في المخطوطة: (يسألون) .
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط آخر. والحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب صلاة المسافرين (1/567) ، والبخاري في صحيحه في كتاب المواقيت (2/61) ، وروى أجزاء منه في أرقام (1197, 1864, 1997, 1995) . وأخرجه كذلك النسائي وابن ماجة.(2/25)
الله صلى الله عليه وسلم ينهانا 1 أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس] ، وحين تضيف 2 الشمس للغروب حتى تغرب". رواه مسلم 3.
1308- وعن جُبَيْر بن مُطْعِم، مرفوعاً: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى، أيّةَ ساعةٍ شاء، من ليل أو نهار". صححه الترمذي 4.
__________
1 في المخطوطة: (نهانا رسول الله ?) .
2 في المخطوطة: (تتضيف) .
3 صحيح مسلم/ كتاب صلاة المسافرين (1/568، 569) , والحديث رواه كذلك أصحاب السنن، كما في الذخائر.
4 سنن أبي داود/ كتاب الحج (2/180) ، وسنن الترمذي واللفظ له: في كتاب الحج (3/220) ، وأخرجه أيضاً/ النسائي في كتاب المناسك (5/223) ، وابن ماجة في كتاب الإقامة (1/398) رقم (1254) ، ورواه كذلك أحمد وابن حبان والحاكم، كما في الفتح الكبير، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.(2/26)
باب صلاةِ الجماعة
1309- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: " [إن] أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً 1. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، [إلى قوم لا يشهدون الصلاة] 2، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". أخرجاه 3.
1310- ولأحمد: 4 "لولا ما في البيوت من النساء والذرية".
__________
1 في المخطوطة: (حبوى) .
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه صح.
3 صحيح مسلم واللفظ له: كتاب المساجد (1/451، 452) وصحيح البخاري: كتاب الأذان (2/141) بلفظ قريب، وروى أجزاء منه تحت أرقام (644, 2420, 7224) .
4 مسند أحمد (2/367) ، وتتمته فيه "لأقمت صلاة العشاء, وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار"، وهو من حديث أبي هريرة.(2/27)
1311- ولمسلم 1 عنه: "أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله، [إنه] ليس لي قائِدٌ يَقُودني إلى المسجد، فسأل 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلِّيَ في بيته، فرخّصَ له. فلما وَلىَّ، دَعاه فقال: هل تَسْمَعُ النداء [بالصلاة] ؟ فقال: 3 نعم، قال: فأجب".
1312- وله 4 عن ابن مسعود: " ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يُؤتى به 5 يُهَادَى بين الرجلين، حتى يُقام في الصف".
1313- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "صلاة الرجل في الجماعة تُضعَّف 6 على صلاته في بَيْتِه وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً،
__________
1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/452) ، وأول الحديث عنده: (أتى النبي ? رجل أعمى فقال) .
2 في المخطوطة: (سئل) .
3 في المخطوطة: (قال) .
4 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/453) ، وهو جزء من حديث طويل. أوله: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً، فليحافظ على هؤلاء الصلوات ... "، وفي آخره: (ولقد رأيتنا ... ) ، والحديث رواه أيضاً. أبو داود (1/150، 151) ، وابن ماجة (1/255، 256) ، ورواه أيضاً النسائي وأحمد.
5 في المخطوطة: (ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى) .
6 في المخطوطة: (تفضل) ، وهي ليست من حديث أبي هريرة عند البخاري.(2/28)
وذلك أنه إذا توضأ فأحسنَ الوُضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رُفعت له بها دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عنه بها خَطيئَةٌ. فإذا صلى لم تَزَلِ الملائكةُ تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صَل عليه، [اللهم اغفر له] 1، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة". رواه البخاري 2.
1314- ولأبي داود: 3 "الصلاة في جماعة 4 تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاةٍ 5 فأتم ركوعها وسجودها، بلغت خمسين صلاة".
__________
1 ما بين المعكوفتين ليس في رواية كتاب الأذان، وإنما هي في رواية كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/131) ، ورواه أيضاً في كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق (1/564) بلفظ آخر. وروى مسلم المفاضلة فقط في كتاب المساجد (1/449, 450) ، ورواه أبو داود بلفظ قريب (1/153) .
3 سنن أبي داود (1/153) من حديث أبي سعيد، ورواه الحاكم (1/208) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.
4 في المخطوطة: (الجماعة) .
5 في المخطوطة: (فلات) ، وهو خطأ من الناسخ.(2/29)
1315- وللبخاري 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: " ... لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا".
1316- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر". رواه ابن ماجة 2 بإسناد صحيح 3.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/96, 139, 208) ، وكذا برقم (2689) ، ورواه كذلك مسلم بلفظه: في كتاب الصلاة (1/325) ، فهو متفق عليه. ورواه أيضاً النسائي (1/269) ، ومالك (1/131) ، وأحمد في المسند (2/236, 278, 303, 375, 533) .
2 سنن ابن ماجة (1/260) ، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (1/245) ، ورواه كذلك ابن حبان، كما في الفتح الكبير، والدارقطني. وقال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه، كذا في البلوغ.
3 هذا الحديث قد سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته، كما في الهامش (بإسناد صحيح: ثنا عبد الحميد، في المخطوطة: عبد العزيز وهو خطأ، ابن بيان الواسطي, أنبأنا، في المخطوطة: ثنا وهو خطأ، هشيم عن شعبة, عن عدي بن ثابت, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ?. ورواه البيهقي من حديث مراد بن أبي نوح عن شعبة, ورواه قاسم بن أصبغ في كتابه عن إسماعيل) . إلى هنا كتب في الهامش.(2/30)
1317- وله 1 عنه، مرفوعاً: " ... لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".
1318- وله 2 عنه، مرفوعاً: "من غدا إلى المسجد وراح 3، أعد الله له نزُله من الجنة كلما غدا أو راح ".
__________
1 صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة، في كتاب الأذان (2/142) ، وقوله: (وله عنه) أي: للبخاري عن أبي هريرة, وذلك عطفاً على السابق قبل السابق, لأن الحديث السابق كتب بالهامش، والذي قبله عن أبي هريرة عند البخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/148) ، والحديث رواه مسلم في كتاب المساجد (1/463) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أحمد في مسنده (2/509) ، ورواه كذلك ابن خزيمة، كما في القتح.
3 في المخطوطة: (أو راح) ، وهو موافق لما في مسلم, أما عند البخاري وأحمد (وراح) ، قال الكرماني في شرحه للبخاري (5/48) عند قوله (كلما غدا وراح) : وفي بعضها: (أو راح) , بأو, فإن قلت: ما الفرق في المعنى بين الروايتين؟ قلت: على الواو لابد من الأمرين حتى يعد له النزل, وعلى أو: يكفي أحدهما في الإعداد ... ، وقال: والغدو: السير في أول النهار إلى الزوال. والرواح: السير من الزوال إلى آخر النهار.(2/31)
قال البخاري: 1 "وكان الأسود إذا فاتته الجماعة، ذهب إلى مسجد آخر".
1319- "وجاء أنس 2 إلى مسجد قد صُلِّي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة".
1320- وله 3 عن أنس - في حديث بني سَلِمَة -: "ألا تَحْتسِبون آثاركم؟ ".
1321- وعن أبي ذر قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة [عن وقتها] ، أو يميتون 4 الصلاة عن وقتها؟ [قال:] قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ؛ فإنها لك نافلة".
__________
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/131) ، وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ويريد بالأسود: الأسود بن يزيد النخعي، أحد كبار التابعين.
2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/131) ، وقال الحافظ في الفتح: وصله أبو يعلى في مسنده, وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، بروايات متقاربة.
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/139) ، ورواه في فضائل المدينة برقم (1887) (4/99) ، والحديث رواه ابن ماجة (1/258) ، وأحمد في المسند (3/106, 182, 263) .
4 في المخطوطة: (أو قال) .(2/32)
1322- وفي رواية: 1 "فإن أقيمت الصلاة [وأنت في المسجد] 2، فصلِّ".
1323- وفي أخرى 3 "فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي". رواه أحمد ومسلم والنسائي 4.
1324- وفي حديث عبادة: " ... فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: ن عم إن شئت ". رواه أبو داود 5.
__________
1 لمسلم، من حديث أبي ذر (كتاب المساجد) (1/448، 449) .
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير، وكتب عليه (صح) .
3 لمسلم أيضاً من حديث أبي ذر: كتاب المساجد (1/449) .
4 والحديث الأول رواه مسلم (1/448) واللفظ له. ورواه أيضاً أبو داود (1/117) . ورواه الترمذي (1/332، 333) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام, ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. اهـ. ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب (5/159) ، والدارمي (1/223، 224) . قلت: ونسبه المنذري، كما في عون المعبود (2/99) وكذا النابلسي في الذخائر للنسائي وابن ماجة.
5 سنن أبي داود (1/118) ، ونسبه المنذري أيضاً لابن ماجة.(2/33)
1325- وعن أبي سعيد: 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة". رواه أبو داود.
1326- وعن يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حَجته، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف،
__________
1 كذا في المخطوطة: (عن أبي سعيد) وليس لأبي سعيد حديث بهذا المعنى، عند الأئمة الستة ومنهم أبو داود. والذي وجدته عند أبي داود (1/284) من كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: عن أبي قتادة عن النبي ? أنه كره الصلاة نصف النهار, إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة"، لكن قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل, وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة. لكني وجدت اللفظ من حديث أبي هريرة عند الشافعي، كما في بدائع المنن (1/52) ، وقد أخرجه من طريق إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله ? نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ورواه كذلك البيهقي والأثرم.. وانظر: التلخيص الحبير (1/188، 189) ، فقد ذكر من أخرجه وأسانيدهم وبما يعضد هذا الحديث. وعلى أي فليس لأبي سعيد طريق لهذا الحديث. والله أعلم.(2/34)
فلما قضى صلاته وانحرف 1، إذا هو برجلين في أخرى 2 القوم لم يصليا [معه] ، فقال: "عَلَيَّ بهما". فجِيءَ بهما تَرْعَدُ فَرائِصُهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة". رواه الخمسة إلا ابن ماجة 3.
1327- وعن أبي سعيد: "أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه".
__________
1 في المخطوطة: (انحرف فإذا ... ) ، والتصويب من الترمذي.
2 في المخطوطة: (أخر) . ومعنى أخرى القوم: من كان في آخرهم. كما في القاموس (1/363) .
3 رواه الترمذي واللفظ له (1/424، 425) ، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه بمعناه أو بلفظ قريب أبو داود (1/157) ، والنسائي (2/112، 113) وأحمد في المسند (4/160، 161) ، والدارمي (1/258) ، والطيالسي (1/137) من منحة المعبود، ورواه الحاكم في المستدرك (1/244، 245) ، وقال الحافظ في البلوغ: صححه الترمذي وابن حبان، وزاد في التلخيص: الدارقطني، وصححه ابن السكن. وانظر: تخريجه وتعليقه عليه في التلخيص (2/29, 30) .(2/35)
إسناده جيد. رواه أحمد والترمذي، وحسنه 1.
__________
1 رواه أحمد (3/45) واللفظ له، وكذا/5, 64, 85) ، والترمذي وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن, ورواه أبو داود (1/157) ، والدارمي (1/258، 259) ، والحاكم في المستدرك (1/209) ، وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، لكن وقع عندهما خطأ سأنبه عليه بعد قليل، إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضاً ابن حبان والبيهقي كما في التلخيص الحبير (2/30) . قلت: قال الحاكم: سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل, وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد. مرتين. اهـ. وقال الذهبي في تلخيصه: وسليمان هو أبو سحيم. اهـ. قلت: وقد أخرج من ذكرتهم هذا الحديث من طريق سليمان الناجي البصري، ويسميه بعضهم ابن الأسود كما عند الدارمي.
وبعضهم قال: سليمان الأسود، كما عند أحمد (3/64) وأبي داود. وقال ابن حزم في المحلى (4/238) : عن سليمان، هو ابن الأسود الناجي، عن أبي المتوكل، هو علي بن داود الناجي. فسليمان بن سحيم مدني، روى له مسلم، ولم يرو له الترمذي. وليس هو من البصرة، وهو أقدم من الآخر. أما سليمان الأسود الناجي، فهو بصري من السادسة، فهو متأخر عن الأول، ولم يرو له مسلم، بل هو من رجال أبي داود والترمذي. وانظر: ترجمتها في التهذيب وغيره، علماً بأن الراوي عن أبي سعيد ناجي أيضاً، وهو بصري كسليمان. والله أعلم. وانظر: ترجمة سليمان الأسود الناجي: الطبقات الكبرى (7/283) ، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، على هذا الحديث في سنن الترمذي.(2/36)
- 1328- وعن سليمان [بن يسار]- مولى 1 ميمونة قال: "أتيت على ابن عُمر وهو بالبَلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ [أو القوم] ؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 2 "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". رواه أحمد والنسائي وأبو داود 3.
__________
1 في المخطوطة: (مولا) .
2 في المخطوطة: (يقول) ، وهو الموجود عند أحمد في الرواية الأخرى.
3 رواه أحمد في مسنده (6/314) من طبعة أحمد شاكر، واللفظ له، ورواه كذلك (7/85) مختصراً. ورواه أبو داود (1/158) ، والنسائي (2/114) ، بلفظ (لا تعاد) ، ونسبه الحافظ في التلخيص (2/29) لابن خزيمة وابن حبان، والله أعلم.(2/37)
باب الإمَامَة
1329- عن أبي مسعود قال: "قال رسول الله: يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهُم بالسُنَّةِ، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِلْماً 1. ولا يؤُمّنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقْعُد في بيته على تَكْرِمَتِه إلا بإذْنِه".
1330- وفي لفظ: 2 "سنا" بدل "سلماً". رواه مسلم 3.
__________
1 في المخطوطة: (سنا) ، وهو موافق لما في النسائي وأبي عوانة وابن الجارود، أما عند الآخرين: (فأكبرهم سناً) .
2 في المخطوطة: (سلماً) بدل: (سناً) , ولفظ مسلم: قال الأشج في روايته مكان (سلماً) (سناً) .
3 صحيح مسلم (1/465) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود (1/159) ، والترمذي (1/458، 459) ، والنسائي (2/76) ، وابن ماجة (1/313، 314) ، وأحمد في المسند (4/118, 121) و (5/272) ، وابن الجارود (114) ، والطيالسي (1/131) من منحة المعبود، وأبو عوانة في مسنده (2/39, 40) .(2/38)
1331- وله 1 عن مالك بن الحويرث: "وَلْيَؤُمّكُما أكْبَركُما". وكانا متقاربين في القراءة 2.
1332- وفي البخاري 3 عن ابن عمر [قال:] "لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العُصْبة 4 - موضعٌ بقُباء 5 - قبل مقدم النبي صلى
__________
1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/466) ، والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان بلفظ (ثم ليؤمكما أكبركما) ، فهو متفق عليه, ورواه أصحاب السنن وأحمد.
2 صحيح مسلم: كتاب المساجد (466) ، وقد رواهما بسند آخر إليه. ورواهما أيضاً أحمد بلفظ: قال خالد لأبي قلابة: فأين القراءة، وعند أبي داود، القرآن، قال: إنهما كانا متقاربين (3/436) ، وروى أبو داود بلفظ: (وكنا متقاربين في العلم) (1/161) . وأما عند البخاري، ومثله عند الآخرين بما فيهم مسلم من رواية أخرى: (ونحن شببة متقاربون) . وما رواه مسلم فهو من قول خالد الحذاء, وليس مرفوعاً ولعله فهمه من قول مالك (ونحن شببة متقاربون) . وانظر: الفتح (2/170، 171) ، فقد نبه إلى هذا.
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/184) ، ورواه بلفظ آخر، وفيه زيادة في كتاب الأحكام (13/167) واللفظ له بدون الزيادة، من قوله: (وفيهم عمر ... ) ، فليس عند البخاري في الأذان. وأخرجه أبو داود (1/160) واللفظ له, وأخرجه ابن الجارود (113) .
4 العصْبة، بسكون الصاد المهملة, واختلف في أوله: فقيل بالفتح وقيل بالضم, وهو: موضع بقباء.
5 في المخطوطة: (موضعاً بقباء) ، وهو كذلك في المنتقى, وما أثبتناه هو الذي في البخاري, علماً بأنه لا يوجد في سنن أبي داود هذه الجملة.(2/39)
الله عليه وسلم، فكان يؤمُّهُم سالمٌ مولى أبي حُذَيفة، وكان أكثَرَهُم قُرآناً، وفيهم 1 عُمر [ابن الخطاب] وأبو سلمة بن عبد الأسد".
1333- وفي حديث عَمْرو 2 بن سلمة: "فنظروا فلم يكن أحدٌ 3 أكثر قرآناً مني - لما كنت أتلقى من الركبان - فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست 4 أو سبع سنين، وكانت عَلَيَّ بردة، كنت 5 إذا سجدت تقلصت 6 عني". رواه البخاري 7.
__________
1 في البخاري: في كتاب الأحكام (13/167) : (فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة) ، وقد أشكل وجود أبي بكر في هذه الرواية، لأنه كان مع النبي ? يرافقه في رحلته من مكة إلى المدينة. وانظر: الفتح (2/186) (13/168) لتوجيهه، والله أعلم.
2 في المخطوطة: (عمر) .
3 في المخطوطة: (فلم يجدوا) .
4 في المخطوطة: (وأنا ابن ست سنين) .
5 في المخطوطة: (وكنت) بزيادة الواو، وليست هي عند البخاري.
6 في المخطوطة: (انفلصت) .
7 صحيح البخاري: كتاب المغازي (8/22، 23) ، ورواه أيضاً بمعناه أبو داود (1/159، 160) ، والنسائي وأحمد (5/29, 30, 71) .(2/40)
1334- ولأبي داود: 1 "فما شهدت مجمعاً [من جرم] ، إلا كنت إمامهم، [وكنت أصلي على جنائزهم] إلى يومي هذا".
1335- ولهما 2 عن أبي هريرة 3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّما جُعِلَ الإمَام لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفوا عليه: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً، فصلوا قعوداً أجمعون".
__________
1 سنن أبي داود (1/160) بلفظه، ورواه أحمد (5/29، 30) ، وبأخصر مما بين المعكوفتين (5/71) .
2 هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، وأقربها إلى لفظ المصنف حديث أبي هريرة. وليس هذا الحديث لفظ واحد منهما إنما هو خليط من روايتهما، فانظر: روايات حديث أبي هريرة في البخاري: كتاب الأذان (2/208، 209, 216) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/309، 310, 310,311) .
3 كان في المخطوطة: (عنه) ، ومعنى هذا عن الصحابي الذي سبقت روايته, والذي سبقت روايته هو عمرو بن سلمة, والحديث ليس من رواية عمرو, ولا لعمرو عندهما مثل هذه الرواية أو قريب منها. فتنبه!(2/41)
قال البخاري: 1 قال الحميدي: هذا منسوخ، صلى بعد ذلك جالساً، والناسُ خلفه قياماً، [لم يأمرهم بالقعود] ؛ وإنما يُؤخذ بالآخِرِ [فالآخِرِ] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1336- وفي لفظ لأبي داود 2 وغيره: " ... ولا تكبروا حتى يكبر ... ولا تركعوا حتى يركع ... ولا تسجدوا حتى يسجد".
1337- ولهما 3 عن البراء قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سَمعَ اللهُ لمن حَمِدَه، لم يَحْنِ 4 أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً، ثم نقع سجوداً [بعده] ".
__________
1 البخاري، رحمه الله، ساق قول الحميدي عقب حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه, لا عقب حديث أبي هريرة, وكذلك فيه اختلاف أيضاً. فلفظ الحميدي كما ساقه البخاري: قال الحميدي: قوله (إذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً) ، هو في مرضه القديم, ثم صلى بعد ذلك النبي ? جالساً والناسُ خلفه قياماً, لم يأمرهم بالقعود ... فانظره في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (2/173) .
2 سنن أبي داود (1/164) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، وأحمد في المسند (2/341) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/181, 232, 295، 296) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/345) واللفظ لهما، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (1/168) ، والترمذي في الصلاة (2/70) ، وأحمد في المسند (4/304، 350) ، ونسبه النابلسي في الذخائر (1/99) رقم (882) للنسائي أيضاً.
4 في المخطوطة: (يحنوا) .(2/42)
1338- ولهما 1 عن أبي هريرة عن النبي 2 صلى الله عليه وسلم قال: "أمَا يخشى أحدُكم – [أو ألا يخشى أحدكم]- إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 3 الله رأسه رأس حمار، أو يجعل 4 الله صورته صورة حمار".
1339- ولمسلم 5 عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيها 6 الناس، إنِّي إمامُكُم؛ فلا تَسْبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيامِ ولا بالانْصِرافِ، [فإني أراكم أمامي ومن خلفي] ".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/182، 183) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ قريب، في كتاب الصلاة (1/320, 321) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (1/169) ، والترمذي (2/475، 476) ، والنسائي (2/96) ، وابن ماجة (1/308) ، وابن الجارود في المنتقى (119) ، وأحمد في المسند (2/260, 271, 425, 456, 469، 472، 504) ، والدارمي (1/244) بلفظه، وقد وقع التصريح بأنه في السجود كما عند أحمد (456, 469) ، وابن الجارود بلفظ (والإمام ساجد) .
2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله ... ) .
3 في المخطوطة: (يحول) ، وهي عند مسلم, لكن لفظ الحديث للبخاري.
4 في المخطوطة: (يحول) ، وهي عند مسلم, لكن لفظ الحديث للبخاري.
5 صحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/320) ، وأوله عنده: قال: صلى بنا رسول الله ? ذات يوم, فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس ... ) ، والحديث رواه النسائي (3/83) ، وابن خزيمة (3/47) .
6 في المخطوطة: (يا أيها الناس) ، وهو موافق لما في ابن خزيمة.(2/43)
1340- وللبخاري 1 عنه في حديث: "فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع ".
1341- قال: 2 وقال ابن مسعود: "إذا رفع قبل الإمام، يعود فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام".
وقال الحسن 3 - فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود -: "يسجد للركعة الآخرة 4 سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، - وفيمن 5 نسي سجدة حتى قام -: يَسجد" 6.
1342- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم للناس فليخففْ؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير 7، وإذا 8 صلى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء".
__________
1 لم أجده في البخاري, ولم أجد لأنس مثل هذه الرواية. والله أعلم.
2 رواه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/172) ، وقال الحافظ في الفتح (2/174) : وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
3 أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/172) ، وقال الحافظ في الفتح: أما الفرع الأول، فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه سعيد بن منصور ... وأما الفرع الثاني، فوصله ابن أبي شيبة.
4 في المخطوطة: (سجد للركعة الأخيرة) .
5 في المخطوطة: رسمت هكذا: (في من) .
6 في المخطوطة: (سجد) .
7 في المخطوطة: (والكبير والسليم) ، بتقديم وتأخير.
8 في المخطوطة: (فإذا) .(2/44)
أخرجاه 1.
1343- ولهما 2 عن أنس: "ما صليتُ وراءَ 3 إمام قَطُّ أخَفَّ صلاة ولا أتَمَّ صلاة 4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1344- ولهما 5 عنه، مرفوعاً: "إني لأدْخل في الصلاةِ وأنا أريد إطالَتَها، فأسمعُ بكاءَ الصّبِيِّ، فأتَجَوَّزُ في صلاتي، مِمّا أعْلَمُ مِن شِدَّةِ وجْد أمه من بكائه".
__________
1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الأذان (2/199) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/341) ، ورواه كذلك أحمد، بلفظه (2/486) ، وبمعناه (2/256, 271, 317, 393, 502, 537) ، ومالك بلفظه (1/134) ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/201) بنحوه, وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/342) بلفظه, وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة.
3 في المخطوطة: (خلف) ، وليست عند الشيخين.
4 في المخطوطة: (أخف من صلاة ولا أتم من صلاة من النبي) . وليست هذه العبارة عند واحد منهما.
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/202) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/343) ، ورواه كذلك أحمد والترمذي وابن ماجة. ورواه البخاري وأبو داود والنسائي من حديث أبي قتادة, وانظر لفظه عند البخاري: كتاب الأذان (2/201, 349) .(2/45)
1345- ولهما 1 عن المغيرة قال: 2 "تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتبرز [رسول الله صلى الله عليه وسلم]- وذكر وضوءَه - ثم عَمَدَ إلى الناس [فوجدهم قد قَدَّموا] عبدَ الرحمن 3 [بنَ عوف] يصلي بهم ... فصلى مع الناس الركعة الآخِرَة 4 [بصلاة عبد الرحمن] ، فلما سلّمَ عبدُ الرحمن قام رسول
__________
1كذا في المخطوطة، والحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (1/317، 318) ، ورواه بمعناه في كتاب الطهارة. لكني لم أجد آخر هذا الحديث في صحيح البخاري، وإنما الموجود فيه هو المسح على الخفين. وقد رواه البخاري في تسعة مواضع من صحيحه: في كتاب الوضوء, والصلاة, واللباس، والجهاد، والمغازي. وانظر: أرقامه (182, 203، 206, 363, 388, 2918, 4421, 5798, 5799) ، فهو غير متفق عليه، إنما المتفق عليه هو المسح على الخفين, وقد رواه كمسلم، مالك والشافعي وأحمد ... وقد قال الحافظ في الفتح (8/126) من كتاب المغازي: ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله ? تبوك, فذكر حديث المسح، كما تقدم، وزاد المغيرة: (فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم ... ) ، فهذا رجح ما لدي من أن البخاري، رحمه الله تعالى، لم يخرج آخر هذا الحديث, وإنما اقتصر على إخراج المسح على الخفين, والله أعلم. ولفظ الحديث هنا لأحمد (4/249) .
2 في المخطوطة: (قالت) ، فهو سبق قلم أو سهو.
3 في المخطوطة: (وعبد الرحمن يصلي ... ) .
4 في المخطوطة: (الركعة الأخيرة) .(2/46)
الله صلى الله عليه وسلم يُتِمَّ صلاته ... فلما قضى [رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل على الناس فقال:] 1 قد أحسنتم وأصبتم"، يَغْبِطُهُمْ أن صلوا الصلاة لوقتها.
1346- ولأبي داود: 2 "فصلى الركعةَ التي سُبِقَ بها، ولم يزد عليها [شيئاً] ".
1347- ولهما 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من أدْرَكَ ركعةً من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة".
1348- ولأبي داود 4 - بإسناد حسن – عنه، مرفوعاً: "إذا
__________
1 في المخطوطة: (فلما قضاها قال: ... ) .
2 سنن أبي داود (1/38، 39) ، وهو جزء من حديث المغيرة السابق، وساقه رداً على من زعم بأن المسبوق عليه سجود سجدتي السهو، لذا قال أبو داود عقبه: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. اهـ.
3 رواه مسلم: كتاب المساجد، واللفظ له (1/424) ، ورواه البخاري في كتاب المواقيت (2/57) ، من غير قوله: (مع الإمام) ، فهو أعم من لفظ مسلم، ورواه أحمد كذلك.
4 رواه أبو داود (1/236) ، وأخرجه ابن خزيمة (2/57، 58) ، وقد تشكك في إسناده فانظره فيه. ورواه الحاكم في المستدرك (1/216) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي في التلخيص, ورواه البيهقي أيضاً كما في الفتح الكبير.(2/47)
جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركوعَ فقد أدرك الركعة".
1349- وقال: 1 "فما أدركتم فصلوا".
1350- ولمسلم 2 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أُقيمت الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ".
1351- وروى عبد الرزاق 3 عن سلمان يرفعه، قال: "إذا
__________
1 هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الأذان من حديث أبي قتادة (2/116) ، ومن حديث أبي هريرة (2/117, 390) ، ومسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد (1/420، 421) ، ومن حديث أبي قتادة (1/421، 422) ، واللفظ رواه كذلك أصحاب السنن ومالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق وغيرهم.
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/493) ، قلت: وقد عنونه البخاري في كتاب الأذان (رقم الباب 38) ، والحديث رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان، كما في الفتح (2/149) ، ورواه أحمد بلفظ: (إلا التي أقيمت) ، وانظر: سنن أبي داود: كتاب التطوع باب (5) ، والترمذي في الصلاة (195) ، والنسائي في الإمامة (60) , وابن ماجة في الإقامة (103) , والدارمي في الصلاة (149) , ومسند أحمد (2/331, 455, 517, 531) . والله أعلم.
3 مصنف عبد الرزاق (1/510، 511) ، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً (1/219) ، ونسبه في منتخب كنز العمال (3/272) للطبراني وأبي الشيخ في كتاب الأذان.(2/48)
كان الرجل بأرض [قِيِّ] 1 فحانت الصلاة، فليتوضأ، فإنْ لم يجد [ماء] فليتيمم، فإن أقام صلّى معه ملكاه 2، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرَى طرفاه".
1352- ورواه سعيد 3 وقال: "صلى خلفه من الملائكة" وفيه: "يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويُؤَمِّنونَ على دعائه".
1353- وللبخاري 4 عن أبي موسى، مرفوعاً: "إذا مَرِضَ
__________
1 في مصنف عبد الرزاق: (قي) بالقاف، وهي الأرض القفر الخالية، بينما عند ابن أبي شيبة (فيء) بالفاء وفي آخرها همزة.
2 في المخطوطة: (ملكان) .
3 قلت: أخرج عبد الرزاق هذه العبارة ونسبها لسعيد بن المسيب، ولفظه فيه (1/510) : "من صلى بأرض فلاة فأقام, صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك. ومن أذن وأقام صلى معه من الملائكة أمثال الجبال". والجملة الأخيرة لابن قدامة في المغني (1/421) ، ونسبها أيضاً لسعيد بن المسيب, والله أعلم. وفي منتخب كنز العمال (3/271، 272) نسبه للبيهقي أيضاً في السنن من حديث سلمان, مرفوعاً وموقوفاً، قال: والصحيح الموقوف. اهـ. والله أعلم.
4 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/136) ، وأخرجه أيضاً بلفظه أحمد: في المسند (4/410) , وبنحوه (418) ، وأبو داود (3/183) في كتاب الجنائز.(2/49)
العبدُ أو سافر، كُتِبَ 1 له [مثلُ] 2 ما كان يعملُ مُقيماً صحيحاً".
1354- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "ما سافرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم [سَفَراً] إلا صلى ركعتين [ركعتين] ، حتى يرجع. وإنه أقام [بمكة] زمان 3 الفتح ثماني 4 عشرة ليلة، يصلي بالناس ركعتين [ركعتين] إلا المغرب، ثم يقولُ: يا أهلَ مكةَ، قوموا فصلوا ركعتين أُخْرَيَيْن، فإنّا سَفْرٌ" 5. رواه أحمد 6.
1355- وعن عمر [بن الخطاب] : "أنه كان إذا قدم مكة، صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكةَ أتِمُّوا صلاتكم، فإنّا قَوْمٌ سَفْر". رواه مالك، رحمه الله 7.
__________
1 في المخطوطة: (كتب الله له) .
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة: (زمن) ، وسقط من الأصل: (بمكة) ، واستدرك ذلك بالهامش، وكتب عليه (صح) .
4 في المخطوطة: (ثمانية عشر ليلة) .
5 في المخطوطة: (فإنا قوم سفر) ، وهو موافق لما في أبي داود, وما أثبته هو الموجود عند أحمد بالروايات الثلاث.
6 مسند أحمد (4/430) بلفظه, وبأخصر (431, 432) ، وأخرجه بنحوه أبو داود في صلاة المسافر (2/9، 10) ، وفي إسناده عندهم علي بن زيد بن جدعان.
7 موطأ مالك (1/149) ، كتاب قصر الصلاة في السفر.(2/50)
1356- وعن سهل بن سعد [الساعدي] : "أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ 2 قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فَصَفّقَ الناسُ.
وكان أبو بكر لا يَلْتَفِتُ في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق الْتَفَتَ، فرأى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنِ امكث مكانَكَ. فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله [عز وجل] على ما أمرَه به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.
ثم اسْتَأْخَرَ أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف. فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتُك؟ قال 4 [أبو بكر] : ما كان لابن أبي قُحَافَةَ أن يصلِّي بَيْن يَدَيْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيءٌ في صلاته فَلْيُسَبِّحْ، فَإنّه إذا سَبّحَ التُفِتَ إليه، وإنما التصفيح 5 للنساء".
__________
1 في المخطوطة: (النبي) في الموضعين.
2 في المخطوطة: (وأقيم) ، وهو خلاف ما فيهما.
3 في المخطوطة: (النبي) في الموضعين.
4 في المخطوطة: (فقال ما كان ... ) .
5 في المخطوطة: (إنما التصفيق) ، وهو عند البخاري.(2/51)
أخرجاه 1.
1357-[وفي رواية لأبي داود وغيره: 2 "كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال 3. يا بلال إن حضرت الصلاة [ولم آتِ] فَمُرْ أبا بَكْرٍ فليصل 4 بالناس"] 5.
1358- وعن أنس قال: "صلى رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم في مرضه 7 خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/167) ، ورواه في مواطن بنحوه ومختصراً بأرقام (1201, 1204, 1218, 1234, 2690, 2693, 7190) ، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصلاة (1/316، 317) .
2 الحديث أخرجه أحمد في مسنده (5/332) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1/248) ، ولفظه: (إن حضرت صلاة العصر، ولم آتك فمر أبا بكر فليصل) ، وتتمته عند أحمد: (فلما حضرت العصر) ، وقد ورد التصريح بها عند البخاري في كتاب الأحكام أيضاً وأبي داود. وهذا الحديث رواه ابن حبان, كما في الفتح (2/168) .
3 في المخطوطة: (فقال) .
4 في المخطوطة: (فليصلي) .
5 هذا الحديث كتب بالهامش، وكان قد سقط من الأصل، وكتب عليه (صح) ، لذا أضفناه إلى الأصل.
6 في المخطوطة: (التي) في الموضعين.
7 في المخطوطة: (مرض) .(2/52)
1359- وعن عائشة قالت: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه [قاعداً] ". صححهما الترمذي 1.
1360- وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صُرع عن فرس، فجحش شقه - أو كتفه - فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالساً وهم قيام، 2 فلما سلم قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 3".
__________
1 حديث أنس أخرجه الترمذي (2/197، 198) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأخرجه كذلك النسائي بمعناه (2/79) ، وأحمد في المسند (3/159, 243) بلفظه، وحديث عائشة أخرجه الترمذي (2/196) .
2 في المخطوطة: (وهم قياماً) .
3 كذا هذا الحديث في المخطوطة: من غير تأخير, ولم أجده هكذا في مصدر، وأقرب الألفاظ إليه رواية البخاري في كتاب الصلاة (1/487) ، والحديث معروف ومشهور أخرجه البخاري في كتاب الصلاة والأذان وقصر الصلاة ... , وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة (1/308) ، وأبو داود (1/164) ، والترمذي (2/194) ، والنسائي (2/98) ، وابن ماجة (1/392) ، ومالك في الموطإ (1/135) ، وأحمد في المسند (3/110, 162) ، والدارمي (1/230) ، وغيرهم.(2/53)
1361- ولأبي داود: 1 " ... [و] لا تفعلوا كما يفعل 2 [أهل] فارس بعظمائها".
1362- ولهما 3 - في حديث -: "فوجدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في نفسه خِفّةً، فخرج يُهادَى بين رجلين. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأوْمَأ 4 إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ مَكَانَك، ثم أُتِيَ به حتى جلس إلى جنبه، عن يسار أبي بكر؛ فكان أبو بكر يصلي قائماً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس (مقتدون) بصلاة أبي بكر [رضي الله عنه] ".
__________
1 سنن أبي داود (1/164) من حديث جابر، رضي الله عنه، في صلاة النبي ? قاعداً بعد سقوطه من الفرس بالمدينة.
2 في المخطوطة: (كما تفعل) .
3 هذا الحديث مركب من روايتين عند البخاري، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها. أوله حتى قوله: (إلى جنبه) في كتاب الأذان (2/151، 152) ، ومن قوله: (عن يسار أبي بكر) حتى الأخير، في كتاب الأذان (2/204) ، والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه عنهما، وأخرجه عنهما مسلم بمعناه في كتاب الصلاة (1/311، 312, 313, 314) ، ورواه كذلك أحمد في المسند (6/224, 251) ، والنسائي (2/99، 100, 101، 102) ، وابن ماجة (1/389, 390, 391) ، وفي رواية ابن إسحق عنده: (فجلس عن يمينه) ، والدارمي (1/230, 231) .
4 في المخطوطة: (فأومى) .(2/54)
1363- ولهما 1 عن أبي هريرة قال: "أُقيمت الصلاةُ وعُدِّلت الصفوف قياماً 2، فخرج إلينا [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، فلما قام في مصلاه، ذَكَرَ أنه جُنُبٌ، فقال لنا: مكانكم! 3 ثم رَجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكَبّر، فصلينا معه".
1364- ولأحمد والنسائي: 4 "حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يُكَبِّرَ، انصرف".
1365- وعن سهل بن سعد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1/383) واللفظ له, وكذا في كتاب الأذان (2/121, 122) ، وصحيح مسلم كتاب المساجد (1/422، 423) . والحديث رواه أيضاً أحمد وابن ماجة والنسائي وأبو داود بمعناه.
2 في المخطوطة: زيادة بعد قوله: (قياماً) (قبل أن يخرج إلينا النبي ?) ، وهو موافق لما في مسلم.
3 في المخطوطة: (مكانكم! فمكثنا على هيئتنا، يعني قياماً) ، وهو عند البخاري في رواية كتاب الأذان غير قوله، يعني: (قياماً) ، فلم أجدها في الصحيحين ولا في المسند.
4 قلت: هذا لفظ البخاري في كتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة (2/121) ، ورواه أبو داود بلفظه (1/60) ، وأخرجه النسائي (2/81، 82) بلفظ: (حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل ... ) ، فهو لا ينطبق عليه عزو هذه الرواية له. والله أعلم.(2/55)
جلس على المنبر 1 في أول يوم وضع، فكبّر هو 2 عليه، ثم ركع، ثم نزلَ القهقرى، فسجد ... ?"، وفي آخره: "إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي". أخرجاه 3.
1366- "وصلى أبو هريرة على ظهر 4 المسجد بصلاة الإمام".
1367- "وكان أنس يجمع في دار أبي رافع عن المسجد في غرفة لها باب مشرف على المسجد، ويأتم بصلاة الإمام".
__________
1 أول الحديث عند أحمد، لأن اللفظ له، عن سهل بن سعد أنه سئل عن المنبر: من أي عود هو؟ قال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو, وأعرف من عمله, وأي يوم وضع، ورأيت النبي ? أول يوم جلس عليه ... وفيه: فجلس عليه أول يوم وضع ... ) .
2 في المخطوطة: (وهو) .
3 أخرجه أحمد في المسند (5/339) واللفظ له، وأخرجه البخاري وبأوسع، في كتاب الجمعة (2/397) ، وكتاب الصلاة (1/486) , ومسلم في كتاب المساجد (1/386، 387) ، ورواه كذلك أبو داود (1/283, 284) ، والنسائي (2/57، 59) .
4 في البخاري: (سقف) .(2/56)
رواهما سعيد بن منصور في سننه 1.
1368- وعن أبي بَكْرَة: "أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فَذكَرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: زادَك الله حرصاً، ولا تعد". رواه البخاري 2.
__________
1 أما خبر صلاة أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة (1/486) ، وأخرجه أيضاً الشافعي كما في ترتيب المسند (1/108) ، وبدائع المنن (1/138) ، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/83) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/223) ، وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية سعيد هذه (1/486) ، وأخرجه البيهقي في السنن (3/111) . وأما خبر صلاة أنس، فقد أخرجه البيهقي في سننه (3/111) ، وأخرجه الشافعي، كما في ترتيب المسند (1/107، 108) ، وبدائع المنن (1/167) ، وكذا عبد الرزاق في مصنفه (3/83, 231) ، لكن عندهما في دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/223) ، وفيه/ دار نافع بن عبد الحارث) .
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/267) ، ورواه كذلك أبو داود (1/182) ، والنسائي (2/118) ، وأحمد في المسند (5/39, 42, 45, 46, 50) .(2/57)
1369- وله 1 في حديث: " ... وجدار الحجرة قصير، 2 فرأى الناس شخص النبي 3 صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته".
1370- وعن هَمّام: "أن حُذَيْفَة أمَّ الناسَ بالمَدَائِن 4 على دكان، فأخذ 5 أبو مسعود بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني". رواه أبو داود 6.
1371- وللدارقطني 7 عن أبي مسعود نحوه.
__________
1 أخرجه البخاري: في كتاب الأذان (2/213) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها.
2 في المخطوطة: (وكان جدار الحجرة قصيراً) ، وأول الحديث عنده: (كان رسول الله ? يصلي من الليل في حجرته, وجدار الحجرة قصير ... ) .
3 في المخطوطة: (رسول الله) .
4 في المخطوطة: (بالمدينة) .
5 في المخطوطة: (فأخذه) .
6 سنن أبي داود (1/163) .
7 سنن الدارقطني (2/88) ، ولفظه عنده: (نهى رسول الله ? أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه) ، يعني أسفل منها. وانظر: التلخيص الحبير (2/43) .(2/58)
1372- وعن سعيد بن جبير قال: "كان ابن عباس في سفر، معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم، فضحك، وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، فصلى بهم وهو جنب متيمماً". رواه الأثرم 1، واحتج به أحمد.
1373- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم". رواه البخاري 2.
1374- وصح 3 عن عمر: "أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا".
- وقال أحمد: "إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا. فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا من حين طعن، أتموا صلاتهم".
__________
1 انظر: المغني (2/225) .
2 قلت: ليس هذا اللفظ للبخاري, وإنما هو لأحمد فانظره في مسنده (2/355, 537) في الموضعين, وأخرجه البخاري بلفظك (يصلون لكم, فإن أصابوا فلكم, وإن أخطؤوا ... ) في كتاب الأذان (2/187) ، وأخرجه الشافعي بمعناه.
3 أخرجه الدارقطني (1/364) ، ورجاله ثقات، كما في التعليق المغني (1/365) .(2/59)
1375- وعن أبي بكرة: "أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ 2 إليهم أن مكانكم، [ثم دخل] ، فخرج 3 ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر 4، وإني كنت جنباً". رواه أحمد وأبو داود 5.
1376- ورواه 6 أيوب وابن عون، [وهشام] عن محمد مرسلاً:
__________
1 في المخطوطة: (النبي) .
2 في المخطوطة: (فأومى) .
3 في المخطوطة: (أن مكانكم! ثم خرج) .
4 في المخطوطة، زيادة: (مثلكم) بعد قوله: (أنا بشر) .
5 مسند أحمد (5/41) واللفظ له، ورواه بمعناه (5/45) ، وأبو داود (1/60) .
6 هذا قول أبي داود في سننه (1/60) بعد أن ذكر رواية أبي هريرة السابقة، رقم (1364) ، وفيها: (وانتظرنا أن يكبر ... ) ، ذكر رواية أيوب وابن عون وهشام، عن محمد بن سيرين مرسلاً: (فكبر، ثم أومأ بيده ... ) ، ثم نقل هذا عن مرسل عطاء بن يسار، عند مالك، وعن الربيع بن محمد عن النبي ?، وهذا يتعارض مع ما ذكر في حديث أبي هريرة السابق. ويمكن الجمع بينهما، بحمل قوله: (كبر) في حديث أبي بكرة، على أنه أراد أن يكبر، وتهيأ للإحرام بها، أو أنهما واقعتان، قال الحافظ في الفتح: أبداه عياض والقرطبي احتمالاً, وقال النووي: إنه الأظهر, وجزم به ابن حبان كعادته. قال الحافظ: فإن ثبت، وإلا فما في الصحيح أصح. اهـ.(2/60)
[عن النبي صلى الله عليه وسلم] ، وفيه: "ثم أومأ [بيده] إلى القوم أن اجلسوا ... ".
1377- وعن جابر قال: " ... قام رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم ليصلي ... ثم جئت 2 حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صَخْرٍ 3، [فتوضأ، ثم جاء] فقام عن يَسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْنَا جميعاً، 4 فدَفَعَنا حتى أقامَنا خلفه ... ". رواه مسلم 5.
__________
1 في المخطوطة: (النبي) ، والحديث طويل عند مسلم، ولفظه هنا: (فقام رسول الله ? ليصلي, وكانت علي بردة ... ) .
2 في المخطوطة: (فجئت فقمت عن يساره) .
3 جبار، بفتح الجيم والباء المشددة المعجمة بواحدة. ابن صخر بن أمية بن خنيس، ويقال: خنساء، بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة. شهد بدراً والعقبة, وكان خارص أهل المدينة بعد ابن رواحة، رضي الله عنه، وحاسبهم. توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان، رضي الله عنه، وهو ابن ثنتين وستين سنة. وانظر: الإكمال (2/37) ، والمغني (15) والإصابة (1/220) .
4 في المخطوطة: (فأخذنا بأيدينا جميعاً) .
5 صحيح مسلم: كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل, وقصة أبي اليسر، رقم (3010) ، وهو جزء من حديث طويل. وأخرجه أبو داود وأحمد بنحوه.(2/61)
1378- وله 1 عن أنس: "أن رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا".
1379- وعن الأسود قال: "دخلتُ أنا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ على [عبد الله] بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيَدي ويَدِ عَمِّي، ثم جعل أحدنا 3 عن يمينه والآخرَ عن يساره، [ثم قام بيننا] . فَصَفَفْنا [خلفَه] صفاً واحداً. [قال] : ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة". رواه أحمد 4.
- قال ابن عبد البر 5: لا يصح رفعه.
__________
1 أخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/458) ، وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي، كما في التحفة.
2 في المخطوطة: (النبي) .
3 في المخطوطة: (إحدانا) ، وهو خطأ.
4 أخرجه أحمد في المسند (1/414، 459) ، ورواه بألفاظ متقاربة (6/13، 14, 52, 136, 155, 163) ، طبعة أحمد شاكر، والحديث إسناده صحيح. ورواه مسلم نحوه بمعناه (1/378، 379, 380) من كتاب المساجد، ورواه أيضاً أبو داود مختصراً (1/167) ، والنسائي بمعناه (2/49، 50) .
5 ذكره المنذري في مختصره لسنن أبي داود، ونقله الزيلعي في نصب الراية (2/33) ، ولفظه فيه: هذا الحديث لا يصح رفعه, والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود, أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود قال: وهذا موقوف ... اهـ.(2/62)
.......................................................................................
__________
= ونقل الزيلعي عن النووي قوله في الخلاصة: الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل ذلك, ولم يقل: هكذا كان رسول الله ? يفعله.
قلت: وأقوال الأئمة الثلاثة غير سليم, فقد أخرج مسلم فعل ابن مسعود، وقال في آخر الحديث في الرواية الثالثة: هكذا فعل رسول الله ?، وكذلك عند أحمد في الروايات التالية حيث صرح بقوله: رأيت النبي ? فعله، أو قوله: هكذا كان رسول الله ? يصنع. (6/13, 14, 52, 163, 180) من نسخة أحمد محمد شاكر, وأما عند مسلم في الروايتين الأولى والثانية، وكذا عند أحمد (6/136) من نسخة أحمد شاكر, ففيها: (فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ? وهو راكع) . واللفظ لمسلم. وخير جواب يجاب عن حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، مع صحته، هو النسخ، وهذا واضح من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه، واللفظ لمسلم: عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا (يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه) ، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بالركَب. وحديث ابن مسعود فيه عدة أحكام: منها التطبيق, ووضع المأمومين إذا كانوا اثنين, وتأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. وذلك واضح من حديث أنس المتفق عليه: (وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا) ، واللفظ لمسلم, ولحديث جابر السابق (1378) حيث صلى وجبار بن صخر, حيث وقف جابر عن يمينه وجبار عن يساره، فأخذهما ? بيديه جميعاً ودفعهما حتى أقامهما خلفه، أو يمكن القول بأن ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس وجابر السابقين. أو يقال بأن ابن مسعود لم بفعل ذلك على سبيل أنه من السنة وإنما لضيق المكان إو لعذر آخر كما ذكره ابن سيرين. وقدعلله البيهقي في المعرفة تعليلا آخر فانظره في نصب الراية (1:34) . وقال الترمذي بعد ذكره لحديث سمرة " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا" والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. (1:453) لكن قال الحافظ في الفتح (2: 212) خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره.(2/63)
- وأجاب ابن سيرين بأن [المسجد] 1 كان ضيقاً. رواه البيهقي 2.
__________
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
2 نسبه الحافظ للطحاوي، كما في الفتح (2/212) ، ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/34) أن البيهقي ذكره في (المعرفة) ، ثم زاد: وقد قيل: إنه رأى النبي ?, وأبو ذر عن يمينه, كل واحد يصلي لنفسه، فقام ابن مسعود خلفهما, فأومأ إليه النبي? بشماله، فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف, ولم يعلم أنه لا يؤمهما, وعلمه أبو ذر, حتى قال, فيما روي عنه: يصلي كل رجل منا لنفسه. وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره على روايته بكثرة العدد, والقائلين به, وبسلامته من الأحكام المنسوخة. اهـ.
قلت: وأراد البيهقي، رحمه الله، بحديث أبي ذر ما أخرجه أحمد في المسند (5/170) ما لفظه: عن أبي ذر قال: "قام النبي ? ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم, ثم تخلف أصحاب له يصلون, فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد أخلوا المكان، رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه, فأومأ إلي بيمينه, فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه, فأومأ إليه بشماله, فقام عن شماله؛ فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه, ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. فقام بآية من القرآن يرددها, حتى صلى الغداة. فبعد أن أصبحنا, أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة, فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي, فقلت: بأبي أنت وأمي, قمت بآية من القرآن, ومعك القرآن, لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه, قال: دعوت لأمتي, قال: فماذا أُجبت، أو ماذا رد عليك, قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: بل. , فانطلقت معنقاً قريباً من قذفة بحجر, فقال عمر: يا رسول اللهن إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. فنادى أن ارجع، فرجع. وتلك الآية: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} ". وذكر له سنداً آخر بعده.(2/64)
1380- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وسِّطوا الإمام، وسُدُّوا الخلل". رواه أبو داود 1.
__________
1 سنن أبي داود (1/182) ، وذكره الذهبي في الميزان (1/367) وسكت عنه, قلت: وهو من طريق يحيى بن بشير بن خلاد، قال الحافظ عنه في التقريب: مستور, وذكره في التهذيب والذهبي في الميزان ونقلاً عن ابن القطان أنه قال يجهل حاله, وقال عبد الحق: ليس هذا الإسناد بقوي. تنبيه: وقع في الميزان: عن أبيه، يجهل حاله وحال أبيه، وهذا خطأ، والصواب: عن أمه، يجهل حاله وحال أمه. والله أعلم.(2/65)
1381- وعن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يُسَوِّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل [الركعة] الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان" 1. رواه أحمد 2 ... 3 حسن.
1382- عن وابِصَة بنِ مَعْبَدٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة". [رواه الخمسة وابن حبان إلا النسائي 4، وحسنه أحمد والترمذي،
__________
1 في المخطوطة: (خلفهم) .
2 مسند أحمد (5/344) ، ورواه أبو داود مختصراً (1/181) .
3 مكان النقاط في المخطوطة: طمس بالحبر, ولعله: (بإسناد) .
4 رواه أبو داود (1/182) بلفظه, والترمذي (1/445، 448) ، وابن ماجة (1/321) ، ومسند أحمد (4/227، 228, 228) ، ونقل ابن قدامة في المغني (2/212) أنه حسنه. ورواه الدارمي (1/237) ، وابن الجارود (117) ، وأبو داود الطيالسي (1/137) من منحة المعبود, والشافعي (1/138، 139) من بدائع المنن, وترتيب المسند (1/107) ، والبيهقي (3/104, 105) ، وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن, وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده, وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده, وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم قال: وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضاً. ثم ذكر منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. قلت: وقد أجاز صلاته مالك والأوزاعي والشافعي وابن المبارك وأصحاب الرأي, لحديث أبي بكرة, وانظر: نصب الراية (2/38، 39) .(2/66)
ورواته ثقات] 1. قال ابن المنذر: 2 أثبت أحمد وإسحق هذا الحديث.
1383-[وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف: "استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لِرَجُلٍ فَرْدٍ 3 خَلْفَ الصف".
رواه أحمد وابن ماجة ورواته ثقات، وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين 4،
__________
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش لذا أثبته.
2 ذكره ابن قدامة في المغني (2/212) .
3 في المخطوطة: (لفرد) ، والتصويب من المسند.
4 رواه أحمد في مسنده (4/23) وأول الحديث عنده/ أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال/ فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم.. قال ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم/ استقبل ... ) ورواه ابن ماجة بسياق أحمد (1/320) وقال في الزوائد/ إسناد صحيح, رجاله ثقات, ورواه البيهقي (3/105) وابن حزم في المحلى (4/53) وابن حبان والبزار، كما في نصب الراية (2/39) ونقل الحافظ في التلخيص عن أحمد أنه حسنه (2/37) .(2/67)
وحسنه أحمد] 1.
1384- وللبخاري 2 في حديث ابن الحويرث: " فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما".
1385- "وأم ابن عباس في التهجد" 3.
__________
1 ما بين المعكوفتين، وهو الحديث كله، سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
2 لم أجد هذا اللفظ عند البخاري بل ولا عند مسلم ولا عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. والموجود عند البخاري ومسلم أحد لفظين (فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم (أو (فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما (وانظر: ألفاظ البخاري/ كتاب الأذان (2/110, 111, 142, 170) وكتاب الجهاد (6/53) وكتاب الأدب رقم 6008 وكتاب خبر الآحاد (13/231) وانظر: الحديث رقم (1331) السابق.
3 لعله يريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنها. وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه وكذا مسلم من عدة طرق. وأخرجه غيرهما. والله أعلم.(2/68)
1386- ولأحمد وأبي داود [وغيرهما] 1 عنه، 2 مرفوعاً: "من زار قوماً فلا يَؤُمُّهُم، ولْيَؤُمّهُم رجلٌ منهم".
1387- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ... لا يَحِلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخرِ أن يَؤُمَّ قَوْماً 3 إلا بإذنِهم، ولا يَخصُّ 4 نفسَه بدعوةٍ دونهم، فَإنْ فعل فقد خانهم".
__________
1 ما بين المعكوفتين كتب بين السطرين بخط دقيق. والحديث, رواه أبو داود بلفظه (1/162، 163) وأحمد في المسند (3/436, 437) و (5/53) بإسنادين أحدهما بلفظه، ورواه كذلك الترمذي (2/187) لكن فيه (هذا حديث حسن صحيح. وكان الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، قد زاد (صحيح (من نسختين. ونقل عن الحافظ من التهذيب في ترجمة أبي عطية، وهو راوي الحديث عن مالك بن الحويرث، أن ابن خزيمة صحح حديثه. قال الشيخ أحمد/ فلو كان التصحيح عنده في نسخة الترمذي لأشار إليه، إن شاء الله، اهـ. قلت/ لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر هذا الحديث في فتح الباري (2/172) عند تعليقه لعنوان البخاري (باب إذا زار الإمام قوما فأمهم، ثم قال/ (أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، فلم يذكر تصحيحاً للترمذي لهذا الحديث. والله أعلم. والحديث رواه النسائي كذلك.
2 عن مالك بن الحويرث، رضي الله عنه.
3 في المخطوطة: (يؤم قوم) .
4 بعض النسخ: (يختص) ، ومنها طبعة محيي الدين عبد الحميد وعون المعبود، طبع مصر.(2/69)
رواه أبو داود بإسناد حسن 1.
1388- وفي حديث عتبان: 2 "كان يؤم قومه وهو أعمى".
1389- وعن أبي [سعيد وأبي] هريرة، مرفوعاً: "من استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فصَلّيَا 3 رَكْعَتين جَميعاً كُتِبَا 4 من الذاكرين اللهَ كثيراً والذاكراتِ". رواه أحمد وأبو داود 5.
__________
1 سنن أبي داود (1/23) ، وقال: هذا من سنن أهل الشام، لم يشركهم فيها أحد. اهـ. أي: رجال هذا الحديث كلهم شاميون إلا الصحابي.
2 حديث عتبان أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (1/519) ، وفي كتاب الأذان (2/157) ، وأخرجه في التهجد بلفظ: (فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه) ، وانظر: أرقام الحديث في البخاري: (425, 667, 686, 838, 840..) وأخرجه مسلم بلفظ البخاري الأول: (إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي) (1/455، 456) ، وفي لفظ آخر عن محمود بن الربيع: (فوجدته شيخاً كبيراً قد ذهب بصره وهو إمام قومه ... ) (1/456) .
3 في المخطوطة: (فأيقض أهله فليصليا) .
4 في المخطوطة: (كتبت) .
5 رواه أبو داود (1/70) واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، رضي الله عنهما، وبنحوه (1/33) ، ورواه كذلك ابن ماجة (1/423، 424) . وعزاه المنذري في الترغيب (2/28) للنسائي وابن حبان والحاكم, ونقل عن الحافظ قوله: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ولم أجد من عزاه لأحمد. والله أعلم.(2/70)
1390- وعنه، مرفوعاً: "من توضأ فأحسنَ وُضُوءَه 1 ثُمَّ راح، فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثلَ أجْرِ من صلاها، أو 2 حضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما 3.
1391- ولهما 4 عن ابن عُمر [عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:] "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 5 فأذنوا لهن".
1392- ولمسلم 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أيُّما امرأةٍ أصابت بَخُوراً، فلا تشهدْ معنا العشاءَ [الآخرة] ".
__________
1 في المخطوطة: (الوضوء) ، وهو موافق لما عند النسائي.
2 في المخطوطة: (و) ، وهو كذلك عند أبي داود.
3 رواه أحمد في المسند (2/380) واللفظ له, وأبو داود (1/154، 155) ، ورواه كذلك النسائي بمعناه (2/111) .
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/347) ، ورواه أيضاً بألفاظ أخرى بأرقام (873, 899, 900, 5238) واللفظ له. ورواه مسلم في كتاب الصلاة، عدا قوله: (بالليل) (1/327) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
5 في المخطوطة: (المساجد) ، وهي موجودة عند مسلم، وعند البخاري من غير سياق لفظ الباب أيضاً.
6 صحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/328) ، والحديث رواه كذلك أحمد (2/304) ، وأبو داود في كتاب الترجل (4/79) ، والنسائي في الزينة (8/154، 190) بلفظه.(2/71)
1393- وعن عائشة قالت: "لو أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رَأيْنا، لَمَنَعَهُنَّ [من] المساجدِ كما مَنَعَت بنو إسرائيل نساءَها". أخرجاه 1.
1394- وفي حديث ابن عمر - عند أحمد وغيره 2 -: " ... وبيوتهن خير لهن". وصححه ابن خزيمة 3.
1395- ولأبي داود وغيره 4 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
__________
1 قلت: ليس هذا اللفظ لواحد منهما، إنما هو لأحمد في مسنده (6/91) ، وأخرجه من طرق أخرى (6/193, 235) ، والحديث بمعناه في صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/349) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/329) ، ورواه كذلك مالك في الموطإ (1/198) ، وأبو داود (1/155، 156) ، والترمذي (2/420) ، بلفظ: وروي عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: ... ) .
2 هو جزء من الحديث السابق عن ابن عمر رقم (1392) لكن برواية أخرى, وقد أخرجه أبو داود (1/155) ، وأحمد (2/76, 77) ، وأخرجه ابن خزيمة (3/92، 93) .
3 ذكره الحافظ في الفتح (2/350) وقال: وصححه ابن خزيمة, وقد أخرجه ابن خزيمة (3/92، 93) .
4 هذا اللفظ لأحمد (2/438, 475, 528) ، ورواه أبو داود بنحوه (1/155) ، والدارمي (1/236) ، وابن خزيمة (3/90) .(2/72)
عليه وسلم قال: "لا تَمنعوا إمَاءَ اللهِ مساجدَ الله، ولْيَخْرُجْنَ تَفِلات".
1396- ولأحمد 1 - وحسّنَه -: "عن أم حميد الساعدي أنها جاءت النبي 2 صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمتُ أنكِ تُحبين الصلاةَ معي، وصلاتُك في بيتِك خيرٌ من صَلاتِكِ في [حُجْرتِكِ، وصلاتُك في حجرتِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في داركِ، وصلاتُك في دارِكِ خَيرٌ من صلاتِكِ في] مسجد قومِكِ، وصلاتُك في مسجدِ قومِكِ خيرٌ من صلاتك في مسجدي"، وسنده حسن 3.
1397- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه
__________
1 مسند أحمد (6/371) ، وأخرجه الطبراني كذلك كما في فتح الباري (2/350) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وأسنده لأحمد (2/34) ، وقال: ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقة ابن حبان, ورواه وأسنده للطبراني في الكبير, وفيه ابن لهيعة (2/34) ، وأخرجه ابن خزيمة (3/95) .
2 في المخطوطة: (جاءت إلى رسول الله) .
3 قاله الحافظ في الفتح (2/350) . تنبيه: وتكملة هذا الحديث عندهم: (فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل) .(2/73)
وسلم: "إن أعظمَ الناسِ أجراً في الصلاةِ 1 أبعدهم إليها ممشى [فأبعدهم] ". رواه مسلم 2.
1398- وعن أُبَيٍّ بن كَعْبٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال:] 3 "صلاةُ الرَّجُلِ مع الرجلِ أزكى من صلاتِه وحدَه، وصلاة الرجل مع الرَجلين أزكى من صلاته [مع الرجلِ] ، 4 وما كانوا 5 أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل" 6. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان 7.
__________
1 في المخطوطة: (في الصلاة أجراً) .
2 الحديث متفق عليه، وليس من أفراد مسلم. صحيح البخاري كتاب الأذان (2/137) ، وصحيح مسلم واللفظ له (1/460) .
3 ما بين المعكوفتين، في الموضعين، سقط من الأصل واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) .
4 ما بين المعكوفتين، في الموضعين، سقط من الأصل واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) .
5 في المخطوطة: (كان) .
6 في المخطوطة: (تعالى) .
7 الحديث أخرجه النسائي واللفظ له (2/105، 154) ، وأخرجه أبو داود وبنحوه (1/151، 152) ، وأحمد (5/140) من طرق, والحاكم في المستدرك (1/247، 250) ، وذكر طرق هذا الحديث ومن حكم له بالصحة كابن معين وابن المديني، والذهلي وغيرهم, وأقره الذهبي كذلك, ونفل الصنعاني في السبل (2/41) تصحيح ابن السكن والعقيلي كذلك، وذكر الحافظ في البلوغ تصحيح ابن حبان.(2/74)
1499- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِقْ حتى يَرجِعَ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وَهُمْ له كارهونَ". قال الترمذي: حسن غريب 1.
1400- وعن عائشة قالت: "كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار، ونحتجرها 2 بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع إليهم 3 فقال: اكلفوا 4 من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا ". رواه أحمد 5.
1401- وعن سلمة بن الأكوع: "أنه كان يتحرى الصلاة عند
__________
1 سنن الترمذي/ (2/193) .
2 أي: نتخذها كالحجرة بالليل, لئلا يمر عليه مار.
3 في المخطوطة: (عليهم) .
4 في المخطوطة: (تكلفوا) ، واكلفوا أي: تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات.
5 مسند أحمد (6/241) ، ورواه بمعناه (6/40, 61) ، ورواه كذلك النسائي (2/68، 69) . قلت: وقد أخرج البخاري ومسلم أول الحديث وصلاته بالمسلمين ليلتين أو ثلاثة.(2/75)
الأسطوانة التي عندَ المصحف ... 1، [قال:] رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الصلاةَ عندها". أخرجاه 2.
1402- ولمسلم: 3 "أن سلمة كان يتحرى موضعَ [مكانِ] المُصْحَفِ يُسَبّحُ فيه، وذكَرَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَتَحَرَّى ذلك [المكانَ] ".
1403- وعن عبد الحميد بن محمود قال: "صليت خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا 4 بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
__________
1 مكان النقط في الصحيحين: (فقلت (يزيد بن أبي عبيد) له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة, قال: ... ) وقد كان مكان النقط في الأصل فراغاً.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/577) بنحوه, وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/364، 365) واللفظ له, وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4/48) ، وأخرجه ابن ماجة بمعناه (1/459) .
3 صحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/364) ، وأخرجه أيضاًأحمد في المسند (4/54) بنحوه.
4 في المخطوطة: (حتى صلينا) .(2/76)
رواه الخمسة إلا ابن ماجة 1، وإسناده ثقات.
1404- وعن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى 2 فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه". رواه أبو داود 3، ولكن قال أحمد: 4 لا أعرف ذلك عن غير علي.
1405- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيعجز أحدُكم [إذا صلى] أن يتقدمَ أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله".
__________
1 سنن الترمذي واللفظ له (1/443) ، وقال: حديث حسن صحيح، وأشار الشيخ أحمد شاكر أن لفظ: (صحيح) هو من نسختين. والموجود في نيل الأوطار وعون المعبود التحسين فقط, وأخرجه كذلك أبو داود (1/180) ، والنسائي (2/94) ، ومسند أحمد (3/131) .
2 في المخطوطة: (في المكان الذي يصلي ... ) .
3 رواه أبو داود بنحوه (1/167) ، وابن ماجة بلفظه (1/459) ، وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. اهـ. فهو منقطع, وسند ابن ماجة كذلك.
4 ذكره ابن قدامة في المغني, والحافظ في الفتح نقلاً عنه (2/335) ، وقال الحافظ: فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة.(2/77)
رواه أحمد وأبو داود 1، وقال: يعني في السبحة.
__________
1 رواه أحمد في المسند واللفظ له (2/425) ، ورواه أبو داود (1/264) مع الزيادة, ورواه ابن ماجة مع الزيادة كذلك (1/458) ، وكلهم من طريق ليث بن أبي سليم, ولذا أخرجه البخاري في صحيحه بمعناه، ثم قالك لا يصح. ولفظه بعد أن ساق بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة, وفعله القاسم) ، ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (لا يتطوع الإمام في مكانه) , ولم يصح. اهـ. قال الحافظ في شرحه (2/335) : قوله (ولم يصح) هو كلام البخاري, وذلك لضعف إسناده واضطرابه, تفرد به ليث ابن أبي سليم, وهو ضعيف, واختلف عليه فيه, وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه, وقال: (لم يثبت هذا الحديث) ، ثم ذكر حديث المغيرة، وساق لفظه، ثم قال: وإسناده منقطع, وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام، حتى يتحول من مكانه. وانظر بقية كلامه ففيه فائدة, والله أعلم.(2/78)
باب صلاة أهل الأعذار
1406- عن ابن عمر عن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأمُرُ المنادي، فينادي بالصلاةِ، [ثم] ينادي [أن] صلُّوا في رِحالِكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر". أخرجاه 2.
1407- ولمسلم 3 عن جابر [قال:] "خرجنا مع رسول الله
__________
1 في المخطوطة: (النبي) .
2 مسند أحمد واللفظ له (2/4) ، وأخرجه البخاري بنحوه، في كتاب الأذان (2/112) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/484) .
3 قلت: هذا لفظ أحمد في مسنده (3/397) ، وقد رواه مسلم وأحمد بلفظ: (ليصل من شاء منكم في رحله) ، وانظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/484، 485) ، ومسند أحمد (3/312, 327) ، ورواه الترمذي وأبو داود والطيالسي, أيضاً. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق.(2/79)
صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فمُطِرْنا، فقال: من شاء منكم فليصل في رحله".
1408- وللبخاري 1 عن ابن عمر، أنه أذن بالصلاة - في ليلة ذات برد وريح - ثم قال: 2 ألا صلوا في الرحال. ثم قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر - يقول: 3 ألا صلوا في الرحال".
1409- وفي حديث عتبان: 4 " ... تكون الظلمة 5 والسيل وأنا رجل ضرير البصر ... ".
1410- وعن ابن عباس: ?"أنه قال لمؤذنه في يومٍ مَطير: 6 إذا
__________
1 قلت: الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه (2/156، 157) واللفظ له, ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/484) .
2 في المخطوطة: (فقال) ، وهو كذلك عند مسلم.
3 في المخطوطة: (ذات برد أو مطر, أن يقول) .
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/157) ، وسنن النسائي (2/85) ، وموطأ مالك (1/172) ، كلاهما بلفظ: (تكون الظلمة والمطر والسيل) .
5 في المخطوطة: (يكون الليلة المظلمة ... ) .
6 في المخطوطة: (مطر) .(2/80)
قلت: [أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله] أشهدُ أنْ محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم.
قال: فكأن الناس استنكروا ذاك 1 فقال: أتعجبون مِن ذا؟ قد فعل ذا 2 من هو خير مني - يعني النبي صلى الله عليه وسلم 3 - إن الجمعةَ عَزْمَةٌ 4، وإني كَرِهْتُ أن أُحْرِجَكم، فتمشوا في الطِّينِ والدَّحْضِ". أخرجاه 5.
1411- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة". رواه البخاري 6.
__________
1 في المخطوطة: (ذلك) .
2 في المخطوطة: (قد فعله) .
3 ما بين القوسين الصغيرين هو عند مسلم في رواية رابعة، وليس في هذه الرواية.
4 في المخطوطة: (وإن الجمعة عزيمة) ، وهو مخالف لما في الصحيحين.
5 أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة المسافرين (1/485) ، والبخاري بنحوه في كتاب الجمعة (2/384) ، وذكره في كتاب الأذان (2/157) ، ورواه مختصراً في كتاب الأذان (2/97) ، ورواه بنحوه أبو داود (1/281) ، وابن ماجة (1/302، 303) .
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/159) .(2/81)
1412- ولمسلم 1 عن عائشة، مرفوعاً: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه 2 الأخبثان".
1413- وقال أبو الدرداء: "من فقه المرء إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته 3 وقلبه فارغ". رواه البخاري 4.
1414- وله 5 عن أنس قال رجل من الأنصار: "إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلاً ضخماً -".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/393) ، وأخرجه أبو داود أيضاً.
2 في المخطوطة: (بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان) ، وقد سبق هذا الحديث.
3 في المخطوطة: (على الصلاة) .
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/159) ، رواه تعليقاً. وقال الحافظ: وصله ابن المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، من طريقه.
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/157، 158) ، وكتاب التهجد (2/57) ، وتتمة الحديث: (فصنع للنبي ? طعاماً، فدعاه إلى منزله, فبسط له حصيراً, ونضح طرفي الحصير فصلى عليه ركعتين ... ) ، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان.(2/82)
1415- وله 1 عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي 2 صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرةِ - يريد الثوم - فلا يغشانا في مساجدنا 3. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراهُ يَعْني إلا نَيّئَهُ".
1416- وفي رواية: 4 "من أكل ثُوماً أو بَصلاً، فلْيَعْتَزِلْنا - أو قال: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا - ولْيَقْعُد 5 في بيته"، ثم ذكر قصة القِدْرِ ... وقال: "كلْ، فإني أناجِي من لا تُناجي".
1417- وله 6 عن أنس، مرفوعاً: "من أكلَ من هذه الشجرةِ، فلا يَقْرَبَنَا - أو - لا يصلين معنا ".
__________
1 الحديث متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (2/339) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/395) ، والحديث رواه كذلك الترمذي والنسائي.
2 في المخطوطة: (رسول الله) .
3 في المخطوطة: (مسجدنا) ، وهو الموافق للفظ مسلم.
4 لهما أيضاً. فقد رواها البخاري في كتاب الأذان (2/339) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/394، 395) .
5 في المخطوطة: (أو ليقعد) ، وهو خلاف ما في الصحيحين.
6 الحديث متفق عليه أيضاً, فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (2/339) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/394) .(2/83)
1418- ولهما 1 عن ابن عمر: "فلا يَأتِيَنَّ المساجِدَ ".
1419- ولمسلم 2 عن جابر: " ... فلا يَقْرَبَنَّ مسجدَنا، فإنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ".
1420- وترك المغيرة وقد أكل ثوماً، وقال: "إن لك عذراً"، صحيح، رواه أبو داود 3.
__________
1 قلت: لم أجد هذا اللفظ إلا عند مسلم فقط، وذلك في كتاب المساجد (1/393) ، ورواه أبو داود, وأحمد بلفظ: (فلا يقربن المساجد) ، وفي مصنف عبد الرزاق (1/444، 445) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الذي ذكرت أنه ينهى عنه في المسجد, أفي المساجد كلها أم في المسجد الحرام خاصة دونها؟ قال: بل في المساجد كلها.
2 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/395) ، وأخرجه كذلك الترمذي والنسائي، كما في الفتح الكبير.
3 سنن أبي داود (3/361) من كتاب الأطعمة, ولفظه: قال: "أكلت ثوماً، فأتيت مصلى النبي ? وقد سبقت بركعة, فلما دخلت المسجد وجد النبي ? ريح الثوم, فلما قضى رسول الله ? صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها - أو ريحه - فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله ? فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك, قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إن لك عذراً". وأخرجه أحمد مختصراً (4/249) وبنحوه. قلت: رواه أبو داود وأحمد في الرواية الأولى من طريق أبي هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد, لكن رواه أحمد في الطريق الأخرى من طريق سليمان بن المغيرة وهو ثقة، لذا سند الحديث صحيح إن شاء الله تعالى.(2/84)
1421- "واستصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد - وهو يتجمر للجمعة - فأتاه وترك الجمعة" 1.
1422- ولهما 2 عن أنس: "صليت مع رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين".
1423- ولهما 4 عن يحيى بن [أبي] إسحق 5 قال: سمعت أنساً يقول: 6 "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة،
__________
1 أخرجه البخاري في صحيحه، كما في التلخيص الحبير (2/74) ، ورواه عبد الرزاق في مصنة (3/240) ، والبيهقي في سننه (3/185) ، ورواه كذلك سعيد بن منصور بنحوه، كما في التلخيص الحبير. وابن أبي شيبة في مصنفه (2/153) ، لكن فيه: (أن ابناً لسعيد) . والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/569) ، بلفظ: (صليت الظهر) ، وصحيح مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/485) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.
3 في المخطوطة: (النبي) .
4 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/561) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/481) .
5 في المخطوطة: (يحيى بن إسحاق) ، وهو خطأ.
6 في المخطوطة: (عن أنس قال) .(2/85)
فكان يصلي 1 ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة 2 شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً". قال أحمد: 3 حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى.
1424- لحديث جابر: 4 "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجهاً إلى المدينة بعد أيام التشريق".
__________
1 في المخطوطة: (فصلى) ، وهو موافق لما عند مسلم.
2 في المخطوطة: (أقمتم بها ... ) .
3 ذكره ابن قدامة في المغني (2/289) , والحافظ في الفتح (2/562، 563) .
4 حديث جابر ذكره المجد في المنتقى وقال: ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. اهـ. وذلك لقول جابر، كما عند مسلم وغيره: (فقدم النبي ? صبح رابعة مضت من ذي الحجة ... ) ، وقوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله ? فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ... ) ، وانظر: كتاب حجة الوداع، وجزء عمرات النبي ? للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي, فقد شرح ما ورد في زاد المعاد لابن القيم ما ورد في حجة الوداع, وذكر الروايات والنصوص فيه. فانظره، ففيه زيادة فائدة ومعرفة.(2/86)
1425- ولمسلم 1 عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس 2 [بن مالك] عن قصر الصلاة؟ فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبةُ الشّاكُّ 3" صلى ركعتين".
1426- وعن عِمْران قال: "غزوت مع رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: 5 يا أهلَ البلد، صلُّوا أربعاً، فإنّأ [قوم] سَفْر ". رواه أبو داود 6.
1427- وسئل ابن عباس: "ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، وأربعاً 7 إذا ائتم بمقيم؟ [قال: تلك السنة] " 8.
__________
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/481) ، ورواه داود (2/3) .
2 في المخطوطة: (أنسا) .
3 في المخطوطة: (صلى ركعتين، شعبة الشاك) ، بتقديم وتأخير.
4 في المخطوطة: (النبي) .
5 في المخطوطة: (يقول) .
6 سنن أبي داود (2/9، 10) ، ورواه أحمد في مسنده (4، 430, 431, 432) ، وكلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان.
7 في المخطوطة: (أربعة) .
8 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.(2/87)
رواه أحمد 1.
1428- وعن ابن عباس [قال:] "أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر 2 قَصَرْنا، وإن 3 زِدْنا أتممنا". رواه البخاري 4.
1429- ولأحمد في المسند عن ثمامة بن شراحيل 5 قال:
__________
1 مسند أحمد انظر: (1/216, 290, 337, 369) ، فقد وجدته بمعناه. وذكره في التلخيص (2/47) ، وقال أصله في مسلم والنسائي.
2 في المخطوطة، زيادة: (تسعة عشر ليلة) ، ولم أجد (ليلة) في البخاري.
3 في المخطوطة: (وإذا) .
4 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/561) ، وكتاب المغازي (8/21) ، والحديث رواه أبو داود (2/10) ، والترمذي (2/432, 434) ، وابن ماجة (1/341) .
5 في المخطوطة: (شرحبيل) ، وهو تصحيف. وانظر: ترجمة ثمامة في التهذيب والكاشف والخلاصة, والحديث رواه أحمد في المسند (7/262) ، من طبعة أحمد شاكر, وهو في مجمع الزوائد (2/158) ، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وذكره الحافظ في التلخيص (2/47) .(2/88)
"خرجت إلى ابن عمر، فقلنا: 1 ما صلاة المسافر؟ فقال: 2 ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أرأيت إن 3 كنا بذي المجاز؟ قال: وماذا 4 المجاز؟ قلت: مكاناً نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين".
1430- قال البخاري: 5 "وخرج عليٌّ [رضي الله عنه] فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها".
1431- وله 6 عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال:] "صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرَهُ يُسَبِّحُ في السفر، وقال الله جل ذكره {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .
__________
1 في المخطوطة: (فقلت) .
2 في المخطوطة: (قال) .
3 في المخطوطة: (إذا) .
4 في المخطوطة: (وما ذي) ، وهو خطأ من الناسخ.
5 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/569) ، ورواه تعليقاً, وقد وصله الحاكم والبيهقي، كما في الفتح،.
6 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/577) ، والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/480) ، فهو متفق عليه, ورواه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي.(2/89)
1432- وله 1 عنه [قال:] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على الراحلةِ قِبَل أيِّ وَجْهٍ تَوَجّهَ، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
1433- قال البخاري: 2 "وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر".
1434- وفي حديث عن أبي داود وغيره: 3 "وإن 4 طردتْكُم الخيلُ".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/575) تعليقاً, وقد أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/487) ، فهو متفق عليه أيضاً, ولو عزاه لمسلم لكان أولى, وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن.
2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/578) ، وقال الحافظ: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه: (ثم صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى الصبح كما كان يصلي) ، وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضاً: (ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، أي: ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة) الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال، في هذه القصة: (فأمر بلالاً فأذن, ثم توضأ, فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة) ، ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين. اهـ. والله أعلم.
3 سنن أبي داود (2/20) ، ومسند أحمد (2/405) من طريقين، وكلها من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، واللفظ لهما.
4 في المخطوطة: (ولو) ، وهو خلاف الطرق الثلاثة.(2/90)
1435- وفي الصحيح 1 عن ابن مسعود قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، [إلا صلاتين] : صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها" 2.
1436- ولهما 3 عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تَزيغَ الشمسُ، أخر الظهر إلى وقتِ العصر، ثم نزل فجمعَ بينهما، فإن زاغت [الشمسُ] قبل أن يَرْتَحِل، صلى الظهرَ ثم ركب".
1437- ولهما 4 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به السّيْرُ، جَمَعَ بين المغرب والعشاء".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الحج (3/530) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/938) واللفظ له, ومسند أحمد بلفظه (1/384, 426, 434) ، وسنن أبي داود (2/193) ، وسنن النسائي (5/262) .
2 في المخطوطة: (لغير وقتها، إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع) ، ولم أجده بهذا السياق بعد بحث وتفتيش، والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/582، 583) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/489) واللفظ لهما, والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي.
4 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/572) بنحوه، وانظر: الأرقام (1106, 1109, 1668, 1673, 1805, 3000) ، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/488) ، وأحمد بلفظه (2/7, 63) , وبنحوه (51) ، والنسائي (1/231, 233) ، ومالك في الموطإ بلفظه (1/144) .(2/91)
1438- وفي لفظ: 1 "إذا جد به السير".
1439- وفي لفظ: 2 "بعد أن يغيب الشفق".
1440- وفيه: 3 "أن ابن عمر لا يسبح بينهما بركعة، ولا بعد العشاء بسجدة، حتى يقوم من جوف الليل".
1441- وفي رواية 4 قال عبد الله: "رأيت النبي صلى الله عليه
__________
1 لهما أيضاً, فقد أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (2/579) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/488) ، كلاهما من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
2 لهما أيضاً من فعل ابن عمر، رضي الله عنهما, فقد أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين واللفظ له (1/488) ، وصحيح البخاري في كتاب العمرة (3/624) ، ولفظ الحديث، واللفظ لمسلم: (إن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله ? كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء) ، ولفظ البخاري: عن سالم قال: "كنت مع عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، بطريق مكة, فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع, فأسرع السير, حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة, جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي ? إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما". ورواه كذلك في كتاب الجهاد، باب السرعة في السير.
3 أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (2/581) .
4 للبخاري في كتاب تقصير الصلاة (2/572) .(2/92)
وسَلم، إذا أعْجَلَهُ السيْرُ، يؤخرُ المغربَ فيصليها ثلاثاً، ثم يُسَلِّم. ثم قَلّمَا 1 يَلْبَثُ حتى يُقيم العشاءَ، فيصليها ركعتين، ثم يُسلِّم، ولا يسَبح بَعْد العشاءِ حتى يقومَ من جَوْفِ الليل".
1442- ولمسلم 2 عن أبي الطفيل عن معاذ قال: "جمع رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء". قال: فقلت: ما حَمَله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يُحْرِجَ أمتَه.
1443- ولَه 4 عن ابن عباس مثله.
1444-[وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أخر الظهر 5 حتى يجمعها إلى العصر 6 فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد 7 زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر [جميعاً] ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر
__________
1 رسمت في المخطوطة: (قل ما) .
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/490) .
3 في المخطوطة: (النبي) .
4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/490) .
5 في المخطوطة: (أخرها) .
6 في المخطوطة: (إلى وقت العصر) .
7 في المخطوطة: (قبل) ، وهو خطأ، ولعله سبق قلم.(2/93)
المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". رواه أحمد وأبو داود والترمذي 1، ورواته ثقات.
1445- ولمالك 2 عن أبي الزبير [المكي] عن أبي الطفيل عن معاذ:
__________
1 في المخطوطة: تعليق على هذا الحديث رأينا فصله وكتابته هنا, وهو: قال أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي وغيرهم: تفرد به قتيبة, وقتيبة مخرج عنه في الصحيحين, وقال الخطيب: منكر جداً, وقال البخاري: قلت لقتيبة: مع من كتبت هذا عن ليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني, قال البخاري: كان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ. اهـ. والله أعلم.
قلت: والحديث رواه أحمد في مسنده واللفظ له (5/241، 242) ، وأبو داود (2/7، 8) ، والترمذي (2/438، 439) ، وقال: حديث معاذ حسن غريب, تفرد به قتيبة, لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره, وزاد الحافظ في التلخيص (2/48) ، وابن حبان والحاكم, والدارقطني والبيهقي, وانظر: النقول حول هذا الحديث، التلخيص (2/49، 50) . والله أعلم.
2 لفظ الحديث عند مالك: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره, أنهم خرجوا مع رسول الله ?، عام تبوك, فكان رسول الله ? يجمع بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء, قال: فأخر الصلاة يوماً, ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً, ثم دخل, ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعة ...
وانظره في كتاب قصر الصلاة رقم (2) (1/143) ، والحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ?. (4/1784) رقم (10) ، وابن حبان (145) من موارد الظمآن.(2/94)
"أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوماً في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً". قال ابن عبد البر: هذا صحيح الإسناد.
1446- ولهما 1 عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً و 2 ثمانيا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".
1447- ولمسلم: 3 "جمع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بين الظهر والعصر، و 4 المغرب والعشاء، بالمدينة، في 5 غير خوف ولا مطر". قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك 6؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
- قال أيوب: 7 لعله في ليلة مطيرة؟
__________
1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2/23) , ومختصراً (41) ، ورواه كذلك في كتاب التهجد رقم (1174) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/491) ، ورواه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن, وأخرجه مالك بنحوه (1/144) ، وقال: أرى ذلك كان في مطر.
2 في المخطوطة: (أو) ، وهو خطأ أو سبق قلم.
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/490، 491) .
4 في المخطوطة: (وبين) .
5 في المخطوطة: (من) .
6 في المخطوطة: (بذلك) .
7 قول أيوب أخرجه البخاري في كتاب المواقيت عقب الحديث رقم (1447) ، والمقول له: جابر بن زيد، أبو الشعثاء, وفيه جوابه: قال: عسى. وانظر: الفتح لمعرفة هذا الجمع (2/23، 24) .(2/95)
1448- ولمالك 1 في الموطأ: "أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم".
1449- وقال أحمد: 2 كان ابن عمر يجمع في الليلة الباردة.
1450- وفي حديث جابر الصحيح: "حتى أتى 3 عرَفَةً، فوجد القُبّةَ قد ضربت له بنمرة، فنَزل بها. حتى إذا زاغت 4 الشمس، أمر بالقصواء 5 فرحلت له، فأتى بطن الوادي. فخطب الناس - ثم ذكر الخطبة - ثم قال: ثم أذَّنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً".
1451- وفيه: 6 " ... حتى أتى المُزْدَلفَةَ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان [واحد] 7 وإقامتين، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئاً. ثم اضطجع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] حتى طلع الفجر ... ".
__________
1 الموطأ (1/145) ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/556) ، والبيهقي في السنن (3/168) .
2 لم أعثر عليه.
3 في المخطوطة: (إذا أتى) .
4 في المخطوطة: (زالت) .
5 في المخطوطة: (بالقصوى) .
6 أي: في صحيح مسلم. كتاب الحج، باب حجة النبي ?, رقم (1218) ، وهو حديث طويل، (2/886، 892) .
7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.(2/96)
1452- ولأحمد 1 في حديث أسامة: " ... أتى المزدلفة فصلى المغرب 2، ثم حلوا رحالهم".
1453- ولهما: 3 " ... فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منْزله، ثم أُقيمت العشاء ... ".
1454- وفي حديث حمنة - تقدم في موضعه - 4.
1455- ولهما 5 في حديث أبي سعيد: " ... أبصرت عيناي
__________
1 مسند أحمد (5/200) .
2 في المخطوطة: (فصلوا، ثم حلوا رحالهم) .
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1/239، 240) ، وفي كتاب الحج (3/523) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/934) واللفظ لهما, ورواه كذلك مالك بلفظه (1/401) وأبو داود (2/19, 191) .
4 لقد مر برقم (285) ، وموطن الاستدلال به هنا، والله أعلم: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر, فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ... وكذا بالنسبة للمغرب والعشاء.
5 رواه البخاري، بنحوه كتاب فضائل ليلة القدر (4/259) ، وكتاب الاعتكاف (4/271) ، والحديث رواه بروايات أخرى فانظرها بأرقام (669, 813, 836, 2016, 2036, 2040) ، ورواه مسلم بنحوه كذلك: كتاب الصيام (2/824، 826) ، ورواه مالك في الموطإ واللفظ له (1/319) ، وأبو داود (2/52) ، والنسائي (2/208، 209) ، ورواه أحمد (3/703, ... ) .(2/97)
رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته 1 وأنفه أثر الماء والطين ... ".
1456- وعن ابن عمر: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائماً، إلا أن تخاف الغرق". قال الحاكم: على شرطهما 2.
1457- وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: "صحبت جابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة، في سفينة، فصلوا 3 قياماً في جماعة، أمَّهم بعضهُم، وهم يقدِرون على الجُدِّ" 4.
__________
1 في المخطوطة: (قد انصرف وعلى وجهه ... ) .
2 كذا في المخطوطة: (على شرطهما) ، وهو الموجود في المنتقى رقم (783) و (1509) (على شرط الصحيحين) ، لكن الموجود في المستدرك خلاف ما فيهما, حيث قال: هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه, وهو شاذ بمرة, وبمثله قال الذهبي أيضاً: (على شرط مسلم وهو شاذ بمرة) . والله أعلم. والحديث رواه الدارقطني من طريق بشر بن فافا (1/395) . والله أعلم. وانظره في المستدرك (1/275) .
3 في المخطوطة: (فيصلوا) ، ولعله سبق قلم.
4 في المخطوطة: (الحيد) ، ولعله سبق قلم أيضاً, ومعنى الجد كما قال شمس الحق في التعليق المفني (1/396) ، بضم الجيم وتشديد الدال، هو: شاطئ البحر. والمراد: أنهم يقدرون على الصلاة في البر.(2/98)
رواه سعيد في سننه 1.
1458- وعن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} 2 فقد أمن الناس. فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك] فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". رواه مسلم 3.
1459- وعن يعلى بن مُرَّةَ: 4 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 ذكره المجد في المنتقى (1/662) رقم (1510) ، وعزاه لسعيد في سننه. قلت: ورواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه، وبزيادة أبي الدرداء معهم (2/582) ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/266) بأتم.
2 سورة النساء آية: 101.
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/478) ، لكن عنده: (ليس) ، والحديث رواه أبو داود (2/3) ، والترمذي (5/242، 243) ، وقال: حسن صحيح, والنسائي (3/116، 117) ، وابن ماجة (1/339) ، والدارمي (1/292، 293) ، ومسند أحمد (1/25, 36) .
4 في المخطوطة: (يعلى بن أمية) ، وهو خطأ, ويعلى بن مرة الثقفي صحابي شهد مع رسول الله ? بيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة وغزوة الطائف وحنيناً، وهو الذي يقال له: يعلى بن سيابة، وهي أمه أو جدته، كذا في الطبقات الكبرى (6/40) .(2/99)
انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلةُ من أسْفَلَ منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم [على راحلته، فصلى بهم] يومئ إيماءً، يجعل السجودَ أخفضَ من الركوع ... ". رواه أحمد، والترمذي 2 وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
__________
1 في المخطوطة: (النبي) .
2 مسند أحمد (4/173، 174) واللفظ له, ورواه الترمذي (2/266، 267) ، وقال: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي, لا يعرف إلا من حديثه. والحديث رواه الدارقطني (1/380) ، ولكن وقع فيه: يعلى بن أمية، وأظنه خطأ, أو هو تصحيف, لأن سنده هو سند الترمذي وأحمد: (عمرو) ، وعند الدارقطني/: (عمر) ، وهو خطأ أيضاً، (ابن عثمان بن يعلى) ، وعند الترمذي وأحمد: (ابن مرة عن أبيه عن جده) ، بينما عند الدارقطني (ابن أمية عن أبيه عن جده) ، ورواه كذلك مثلهما: (عن ابن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو ... ) . وقد ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح (2/79) في معرض رده على السهيلي حيث قال: وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم ... أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة اهـ. وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة ... ) .(2/100)
1460- وفعله أنس، ذكره أحمد 1.
1461- وعن عمران بن حصين [رضي الله عنه] قال: ?"كانت بي بَواسِيرُ، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم [عن الصلاة] ، فقال: صَلِّ قائماً، فإن لم تستطعْ فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ". رواه البخاري 2.
1462- وزاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقياً، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 3 ".
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولاً، (2/573, 574) ، وأخرجه الترمذي بصيغة التعليق (2/268) ، وابن أبي شيبة (2/90) .
2 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/587) ، والحديث رواه كذلك الترمذي (2/208) ، وابن ماجة (1/386) ، وأحمد في المسند (4/426) ، والدارقطني (1/380) .
3 الذي وجدته في سنن النسائي من حديث عمران بن حصين (3/223، 224) : "من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد"، وهذا لفظ البخاري، أيضاً، لكن رأيت صاحب المنتقى قد ذكره (1/661) ونسبه للنسائي. والله أعلم. ونسبه الحافظ في التلخيص (1/226) للدارقطني من حديث علي, وذكره كذلك شمس الحق في التعليق المفني (1/380) ونسبه للنسائي من حديث عمران, والله أعلم.(2/101)
- وقال عطاء: 1 "إذا لم يقدر [المريض] أن يتحول إلى القبلة، صلى حيث كان وجهُهُ" 2.
- وقال الحسن: 3 "إن شاء المريض صلى ركعتين قائماً، وركعتين قاعداً".
1463- واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة 4.
1464- وابن عباس 5.
__________
1 أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/587) ، وقد وصله عبد الرزاق، كذا قال الحافظ في الفتح.
2 في المخطوطة: (وجه) .
3 رواه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/588) ، وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة بمعناه, ووصله الترمذي أيضاً بلفظ آخر.
4 فعل أم سلمة هو: عن أم الحسن قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي ? تسجد على مرفقة وهي قاعدة، أعني: تصلي قاعدة". هذا لفظ عبد الرزاق (2/477، 478) ، وأخرجه البيهقي (2/307) ، وانظر: المغني (2/148) .
5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة, فقال: لا بأس به" (2/478) ، وأخرجه البيهقي عنه تعليقاً (2/307) ، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (2/148) ، ولم يسنده.(2/102)
1465- ونهى عنه ابن مسعود، 1 وابن عمر 2.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة, فقال: لا بأس به" (2/478) ، وأخرجه البيهقي عنه تعليقاً (2/307) ، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (2/148) ولم يسنده.
2 أخرجه عبد الرزاق (2/477) ، وأخرجه البيهقي (2/307) ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه, وذكره ابن قدامة في المغني (2/148) ولم يسنده ايضا والله. أعلم.(2/103)
باب صلاة الخوف
...
1466- عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع [صلاة الخوف] : "أن طائفة صفت معه، و [صفت] طائفة وجاه العدوِّ، فصلى بالتي 2 معه ركعة. ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، [فصَفُّوا] ِوُجاهَ العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، 3 ثم ثبت جالساً. وأتموا لأنفسهم، [ثم سلم بهم] 4") . أخرجاه 5.
__________
1 في المخطوطة: (النبي) .
2 في المخطوطة: (بالذي) ، وعند مسلم: (بالذين) .
3 في المخطوطة: (صلاتهم) ، وهو خطأ, ولعله سبق قلم.
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصلن واستدرك بالهامش.
5 موطأ مالك (1/183) واللفظ له, وصحيح البخاري بلفظ قريب جداً: كتاب المغازي (7/421) ، وصحيح مسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين (1/575، 576) ، والحديث رواه الشافعي وأصحاب السنن خلا الترمذي.(2/104)
1467- وفي رواية لهما 1 عن صالح عن سهل بن أبي حثمة.
1468- ولهما عن ابن عمر قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. ثم سلم [النبي صلى الله عليه وسلم] . ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة" 2.
1469- ولهما 3 عن جابر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7/422) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/575) ، والموطأ (1/183، 184) ، ومسند أحمد، وأصحاب السنن الأربعة.
2 مسند أحمد (2/147، 148) واللفظ له, وله (2/132, 150) ، وصحيح البخاري: كتاب الخوف (2/429) ، وكتاب المغازي (7/422) ، وكتاب التفسير (8/119) ، ومسلم بلفظه: كتاب صلاة المسافرين (1/574) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي. والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب المغازي، اللفظ له (7/426) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/576) ، ورواه النسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف للمزي, ومسند أحمد (3/364) .(2/105)
بذات الرقاع 1 ... وأُقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا 2 وصلى بالطائفة الأخرى 3 ركعتين؛ وكان 4 للنبي صلى الله عليه وسلم أربع [ركعات] 5 وللقوم ركعتان".
1470- ولأحمد والنسائي أيضاً، 6 ولأبي داود صفة ما في هذه الرواية عن الحسن عن أبي بكرة.
__________
1 سميت الغزوة بذات الرقاع، قيل: لأن أقدامهم نقبت, وسقطت أظفارهم، فلفوا على أرجلهم الخرق، كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري. وقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل: بشجر بذلك الموضع يقال له: ذات الرقاع. وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع. وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. وقيل: سميت بجبل كان هناك. وانظر: الفتح (7/419) .
2 في المخطوطة: (ثم تأخر) ، وهو خطأ.
3 في المخطوطة: (الأخر) .
4 في المخطوطة: (فكان) / وعند مسلم وأحمد: (فكانت) .
5 عند البخاري: (أربع) ، والموجود في المخطوطة هو الذي عند مسلم وأحمد.
6 في المخطوطة: (وأبو) ، وهو خطأ.(2/106)
1471- ثم قال أبو داود: وكذلك رواه 1 يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر [عن النبي صلى الله عليه وسلم] . وكذلك 2 قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1472- و [لمسلم 3] عن جابر قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوف، فصفّنا 4 صفين: صف خلف 5
__________
1 في المخطوطة: (وكذا روى) .
2 في المخطوطة: (وكذا) ، والتصحيح من سنن أبي داود. ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر هي التي ذكرها المصنف برقم (1471) ، فقد أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. وأما رواية سليمان بن قيس اليشكري فقد أخرجها أحمد في مسنده (3/364، 365) ، وكذا رواها مسدد في مسنده، كما ذكره الحافظ في الفتح، وساق البخاري السند إلى أبي بشر، ولم يذكر بقية الإسناد، لكن ذكر من الحديث اسم الرجل الذي وقف على رسول الله ? وبيده السيف، وقال: من يمنعك مني، وهذا موجود في المسند بكامله, ورواه الطبري (9/132) .
3 لفظ: (لمسلم) سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. والحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/574، 575) ، وأحمد في المسند (3/319) ، والنسائي (3/175، 176) ، وابن ماجة (1/400) .
4 في المخطوطة: (فصففنا) .
5 في المخطوطة: (خلفه) .(2/107)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدوُّ بيننا وبينَ القبلةِ. فَكَبّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وكبّرْنا 1 جميعاً، ثم ركعَ وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 2 جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصفُّ المؤخّرُ في نَحْرِ العدو. فلما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم السجودَ، و (قام) الصفُّ الذي يليه، انحدَرَ الصفُّ المؤخّرُ بالسجودِ، وقاموا. ثم تقدم الصفُّ المؤخّرُ، وتأخّرَ الصفُّ المقدَّمُ، ثم ركع النبيُّ صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجودِ والصفُّ 3 الذي يليه، الذي كان مؤخّراً في الركعةِ الأولى، وقام الصفُّ المؤخّرُ في نُحُورِ 4 العدو. فلما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم السجودَ والصفُّ الذي يليه، انحدر الصفُّ المؤخّر بالسجودِ، فسجدوا. ثم سَلّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وسَلّمْنا جميعاً".
1473- وروى أبو داود وغيره 5 هذه الصفة من حديث أبي عياش
__________
1 في المخطوطة: (فكبرنا) .
2 في المخطوطة: (فرفعنا) .
3 في المخطوطة: (بالصف) .
4 في المخطوطة: (نحر) .
5 سنن أبي داود (2/11، 12) ، وسنن النسائي (3/176، 177 , 177، 178) ، ومسند أحمد (4/59، 60, 60) ، وعبد الرزاق في مصنفه (2/505) ، والطبري في تفسيره (9/131) ، والطيالسي (1/150) من منحة المعبود، والحاكم في المستدرك (1/337) ، والبيهقي في السنن الكبرى (3/254, 256) .(2/108)
الزرقي، قال: فصلاها 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم.
1474- وعن أبي هريرة قال: "صليت 2 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... عامَ غزوةِ نجدٍ. قام 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفةٌ، وطائفةٌ أخرى مُقابلَ العدوِّ، ظهورُهم إلى القبلة. فكبر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] فكبروا جميعاً، الذين معه والذين مقابلي 4 العدو. ثم ركع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ركعة واحدة، وركعت الطائفةُ التي معه. ثم سجد، فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام 5 مقابلي العدو. ثم قام [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، وقامت الطائفةُ التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم. وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم [قائم كما هو. ثم قاموا، فركع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعةً أخرى، وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا
__________
1 في المخطوطة: (فصلى) .
2 أول الحديث عندهم: ( ... عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله ? صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم, قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد ... ) .
3 في المخطوطة: (فقام) .
4 في المخطوطة: (الذي معه والذي مقابل) .
5 في المخطوطة: (قياماً) ، وهو خطأ.(2/109)
وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم] قاعد 1 ومن معه. ثم كان السلامُ، فسلّمَ [رسول الله صلى الله عليه وسلم] وسلموا جميعاً. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان" 2. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما 3.
1475- وعن ابن عمر قال: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، [فَوازَيْنا العدوّ] فصاففنا 4 لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 5 لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه 6 وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلّ، فجاؤوا، فركع
__________
1 في المخطوطة: (قاعداً) ، وهو خطأ.
2 في المخطوطة: (ركعتين) ، في المواطن الثلاثة، وهو خطأ أيضاً.
3 سنن أبي داود واللفظ له، إلا الجملة الأخيرة فليست له (2/14) ، وسنن النسائي (3/173، 174) ، ومسند أحمد (2/320) ، وأشار إليه البخاري تعليقاً في كتاب المغازي (7/426) ، حيث قال: وقال أبو هريرة: صليت مع النبي ? في غزوة نجد صلاة الخوف. وقال الحافظ في الفتح (7/428) : وصله أبو داود وابن حبان والطحاوي.
4 في المخطوطة: (فصففنا) .
5 في المخطوطة: (ليصلي) .
6 في المخطوطة: (وركع بهم رسول الله) ، ولفظة: (بهم) كتبت فوق السطر استدراكاً.(2/110)
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم 1 [ركعة] ، وسجد سجدتين، ثم سلم. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين". رواه البخاري 2.
1476- وله 3 عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد:
__________
1 في المخطوطة: (فركع بهم رسول الله) ، ولفظة: (بهم) كتبت فوق السطر, استدراكاً.
2 صحيح البخاري: كتاب الخوف (2/429) ، ورواه بروايات أخرى انظر: أرقام (4132, 4535) من كتاب المغازي ح (7) ، وكتاب التفسير ح (8) , وأخرجه النسائي (3/171، 172) ، وانظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/574) . والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب الخوف (2/431) ، قال الحافظ: هكذا أورده البخاري مختصراً, وأحال على قول مجاهد, ولم يذكره هنا, ولا في موضع آخر من كتابه, فأشكل الأمر فيه. ثم قال: والحاصل أنهما حديثان: مرفوع وموقوف: فالمرفوع من رواية ابن عمر, وقد يروى كله أو بعضه موقوفاً عليه أيضاً، والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره. ثم ذكر رواية الإسماعيلي عن مجاهد قال: إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس، قال ابن جريج حدثني: موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، وزاد عن النبي ?: "فإن كثروا فليصلوا ركباناً أو قياماً على أقدامهم". وانظر: الفتح لزيادة الإيضاح، والحديث رواه مسلم من قول ابن عمر (1/574) ، ومالك في الموطإ. انظر: باقي التعليق في ملحق (93) ، وانقله كاملاً.(2/111)
"إذا اختلطوا قياماً"، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا قياماً وركباناً".
1477- وعن ابن عباس: "أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم صلى بذي قَرَد، 2 وصف 3 الناس خلفه صفين: صفاً 4 خلفه وصفاً 5 موازي العدو، 6. فصلى بالذين 7 خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء [إلى] مكان هؤلاء، وجاء أُولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا". رواه النسائي 8.
1478- وعن ثَعْلَبَة بن زَهْدَم قال: "كنا مع سعيد بن العاص
__________
1 في المخطوطة: (النبي) .
2 موضع على ليلتين من المدينة.
3 في المخطوطة: (قصف) .
4 في المخطوطة: (صف) في الموضعين.
5 في المخطوطة: (صف) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (مقابل العدو) .
7 في المخطوطة: (بالذي) .
8 سنن النسائي (3/169) ، والحديث رواه أحمد في ثلاثة مواضع: (1/232, 357) و (5/183, 385) ، وعبد الرزاق في مصنفه (2/511) ، والطبري في تفسيره (9/136) ، والحاكم في المستدرك (1/335) ، وصححه وأقره الذهبي.(2/112)
بطبرستان [فقام] فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء 1 ركعة، ولم يقضوا". رواه أبو داود والنسائي 2.
1479- ورواه 3 أيضاً عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
__________
1 في المخطوطة: (وهؤلاء) .
2 سنن أبي داود واللفظ له (2/16، 17) ، وسنن النسائي (3/167، 168، 169) ، ورواه كذلك أحمد في المسند (5/385, 395, 399, 404) ، وسماها غزوة الخشب. ورواه عبد الرزاق (2/510) ، والحاكم في المستدرك (1/335) ، والبيهقي، ورواه عبد الرزاق (2/510) ، والحاكم في المستدرك (1/335) ، وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي (3/167, 168) ، والطبري في تفسيره (9/135) .
3 سنن النسائي (3/16) ، وذكره أبو داود (2/17) ، والطبري (9/136) ، بعد ذكره لحديث ثعلبة، وقال: (بنحوه) ، وعبد الرزاق، وساق لفظه (2/510، 511) ، وأخرجه أحمد في المسند (5/183) ، بعد أن أخرج حديث ابن عباس (1478) ساق سند زيد، أن رسول الله ? صلى صلاة الخوف، ثم أحال على حديث ابن عباس، رضي الله عنهم.(2/113)
1480- وعن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على [لسان] نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". رواه مسلم 1.
1481- وعن عبد الله بن أنيس 2 قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة و 3 عرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته، وحضرت 4 صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أوخر 5 الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أومئ إيماء [نحوه] ، فلما دنوت منه قال [لي] : 6 من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك.
__________
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/479) ، وأخرجه كذلك أبو داود (2/17) ، والنسائي (3/168، 169) ، وأحمد في المسند (1/237, 243, 254) .
2 هو: عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام، أبو يحيى الجهني, وليس هو والد عيسى بن عبد الله الأنصاري.
3 في المخطوطة: (أو) .
4 في المخطوطة: (وقد حضرت) .
5 في المخطوطة: (ما يؤخر) .
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.(2/114)
[قال: إني لفي ذلك] . فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني، علوته بسيفي حتى برد". رواه أحمد وأبو داود 1.
1482- ولمسلم 2 عن ابن عمر [قال:] "نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن 3 الأحزاب: أن لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ4 الظهرَ 5 إلا في بني قريظةَ! فَتَخَوَّفَ ناسٌ 6 فوت الوقت،
__________
1 سنن أبي داود واللفظ له (2/18) ، ومسند أحمد (3/496) ، وسكت عنه أبو داود والمنذري، مع أن في أسانيدهما، عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه, وذكره الحافظ في الفتح وقال: إسناده حسن (2/437) ، لكن وقع فيه (عبيد الله بن أنيس) ، وهو تصحيف أو خطأ مطبعي.
2 صحيح مسلم: كتاب الجهاد (3/1391) رقم (1770) باب المبادرة بالغزو. والحديث رواه البخاري في كتابي الخوف والمغازي. لكن (العصر) بدل (الظهر) . وانظر: التعليق على قوله: (الظهر) .
3 في المخطوطة: (من) .
4في المخطوطة: (أحداً) ، وهو خطأ.
5 في المخطوطة: (العصر) ، وهو خطأ، إذ الموجود في صحيح مسلم: (الظهر) لا (العصر) ، وإنما (العصر) في صحيح البخاري لا مسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/408) : عند قوله: (لا يصلين أحد العصر) : كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري, ووقع في جميع النسخ عند مسلم (الظهر) ، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد, بإسناد واحد. وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون. وكذلك أخرجه ابن سعد عن جويرية بلفظ: (الظهر) ، وابن حبان، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ: (الظهر) , غير أن أبا نعيم في المستخرج أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية فقال: (العصر) . وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر ... قلت: وقد وقع في المنتقى (2/52، 53) هذا الحديث معزواً لمسلم وفيه: (العصر) ، ونبه الشوكاني في النيل (4/12) إلى رواية مسلم. وانظر: الفتح للجمع بين الروايتين واللفظين (7/409) .
6 في المخطوطة: (الناس) ، وهو خطأ, لأن الذين تخوف هم البعض.(2/115)
فصَلّوا دونَ بني قُرَيْظَةَ. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنْ فاتَنا الوقتُ. [قال:] فما عَنّفَ واحداً من الفريقين".
- وقال الأوزاعي: إن كانَ تَهَيّأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى [ينكشف القتالُ، أو يَأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة 1 وسجدتين لا يجزئهم 2 التكبير، ويؤخروها حتى] 3 يأمنوا. وبه قال مكحول.
__________
1 في المخطوطة: (صلوا ركعتين) ، وهو خطأ.
2 في المخطوطة: (فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير حتى ... ) ، فقوله: (فإن لم يقدروا) مقحمة في العبارة. وليست في الأصل، لذا حذفناها.
3 ما بين المعكوفتين من قوله: (ينكشف القتال) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير, لكنه من كلام الأوزاعي, كما عند البخاري.(2/116)
1483- وقال أنس: "حضرتُ [عند] مناهَضَةِ حِصن تُسْتَرَ عند إضاءة الفجر - واشتد اشتعال القتال - فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل 1 إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا [ها ونحن] مع أبي موسى، ففتح لنا.
وقال 2 أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها".
1484- ثم ذكر 3 حديث جابر [قال] : "جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال
__________
1 في المخطوطة: (لم نصلي) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (قال) ، والواو ثابتة عند البخاري, لأنه معطوف على كلامه السابق.
3 أي: البخاري, وقول الأوزاعي ومكحول وأنس، أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الخوف (2/434) . فأما قول الأوزاعي، فقد ذكره الوليد بن مسلم في كتاب السير، كما قال الحافظ في الفتح. وأما قول مكحول، فقد وصله عبد بن حميد في تفسيره، كذا قال الحافظ. وأما قول أنس، فقد وصله ابن سعد, وابن أبي شيبة، وذكره خليفة بن خياط في تاريخه, وعمر بن شبة في أخبار البصرة، كذا قال الحافظ في الفتح (2/435) . وتستر: بلد معروف من بلاد الأهواز، كان فتحها سنة عشرين في خلافة عمر، قاله الحافظ في الفتح.(2/117)
النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بُطْحانَ فتوضأ [وصلى] 1 العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها" 2.
- وقال: 3 قال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل 4 [بن السمط] وأصحابه على ظهر الدَّابّةِ، فقال: كذلك الأمر عندنا، إذا تخوف الفوت 5.
1485- واحتج الوليد بقول [النبي صلى الله عليه وسلم] : "لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة" 6.
__________
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بلفظ: (فصلى) .
2 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الخوف (2/434) ، وأخرجه في كتاب المواقيت (2/68, 72, 123) ، وفي كتاب المغازي (7/405) ، والحديث أخرجه مسلم كذلك في كتاب المساجد (1/438) ، فهو متفق عليه، ورواه غيرهما.
3 أي البخاري في كتاب الخوف (2/436) ، وذكره في كتاب السير, والطبري، وابن عبد البر عن الأوزاعي من وجه آخر، كذا في الفتح.
4 هو: شرحبيل بن السمط الكندي الشامي، جزم ابن سعد بأن له وفادة، ثم شهد القادسية, وفتح حمص, وعمل عليها لمعاوية. توفي سنة أربعين أو بعدها.
5 في المخطوطة: (الفوات) .
6 سبق تخريج هذا الحديث برقم (1483) ، وأن لفظ البخاري: (العصر) .(2/118)
1486- وفي الصحيح 1 عن ابن عمر: "فإن كان خوف 2 [هو] أشدّ من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو 3 ركباناً، مستقبلي 4 القبلة أو 5 غير مستقبليها". قال نافع: لا أرى [عبد الله] بن عمر ذكر 6 ذلك إلا عن رسول الله 7 صلى الله عليه وسلم.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/111) ، وانظر: رقم (1477) ، فقد سبق تخريج هذا الحديث هناك.
2 في المخطوطة: (الخوف) .
3 في المخطوطة: (و) ، وهو موافق للرواية السابقة، لا هذه.
4 في المخطوطة: (مستقبلين) .
5 في المخطوطة: (و) ، وهو موافق للرواية السابقة، لا هذه.
6 في المخطوطة: (قال) بدل (ذكر) ، وما أثبتناه هو الموجود في البخاري والموطإ.
7 في المخطوطة: (النبي) .(2/119)
باب صلاةِ الجُمعة
1487- روى مسلم 1 عن أبي هريرة أن النبي 2 صلى الله عليه وسلم قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس: يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".
1488- ولأحمد 3 عن 4 أبي لبابة وفيه: " ... وأعظمُ عند الله [عز وجل] من يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحى ... وفيه تَوفّى الله
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/585) ، ورواه الترمذي بلفظه (2/359) ، ورواه النسائي بأخصر (3/89، 90) ، وبأطول (3/113، 114) ، ورواه كذلك أبو داود (1/274) من وجه آخر. وأحمد في مسنده بنحوه (2/504, 512, 540) .
2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .
3 مسند أحمد (3/430) ، وأخرجه ابن ماجة كذلك (1/344، 345) ، وفي زوائده: إسناده حسن.
4 كان في المخطوطة: (ولأحمد وأبي لبابة) ، وهو خطأ، ولعله سبق قلم من الناسخ.(2/120)
آدمَ ... وفيه تقومُ الساعةُ. ما من ملكٍ مقرَّبٍ، ولا سماءٍ ولا أرض ولا رياحٍ ولا جِبالٍ ولا بَحْرٍ، إلا هن يُشْفِقْنَ من يوم الجمعة".
1489- ولهما 1 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يومَ الجمعة غُسْلَ الجنَابَةِ، ثم راح، فكأنما قَرَّبَ بَدَنَةً. ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قَرَّبَ بَقَرَةً. ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قَرَّبَ كَبْشاً أقْرَنَ. ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قَرَّبَ دجاجةً. ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قَرَّبَ بَيْضَةً. فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذ كر".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/366) ، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/582) ، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.(2/121)
1490- وللبخاري 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ومثل 2 المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشاً، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام، طووا صحفهم [و] يستمعون الذكر ".
1491- وللبخاري 3 عن ابن عمر، مرفوعاً: "من جاء إلى الجمعة فليغتسل".
1492- وفيه 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون السابقون [يوم القيامة] ، بيد أنّهم أُوتوا الكتاب من قَبْلِنا، وأُوتِيناه من بَعْدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له. 5 فغداً لليهود، وبعد غدٍ للنصارى. فسكت، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه [رأسه] وجسده".
1493- عن سلمان الفارسي عن النبي 6 صلى الله عليه وسلم
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/407) ورواه مسلم في كتاب الجمعة (2/587) بتقديم وتأخير, فهو متفق عليه, والحديث رواه النسائي وابن ماجة.
2 في المخطوطة: (فمثل) .
3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397, 356, 382) ، وأخرجه مسلم بالرواية الأولى عند البخاري (2/579) من كتاب الجمعة, وأخرجه مالك (1/102) بلفظه, ورواه الأئمة, وله طرق كثيرة, رواه عن نافع، كما جمعهم الحافظ، مائة وعشرون نفساً. (الفتح 2/357) .
4 الحديث متفق عليه أيضاً, رواه البخاري: كتاب الجمعة (2/382, 354) ، ومسلم: كتاب الجمعة (2/586) ، والقسم الأخير رواه (2/582) ، والحديث رواه النسائي وأحمد.
5 لفظة: (له) ليست عند البخاري, وإنما هي عند مسلم، لذا أثبتها, مع أن لفظ الحديث للبخاري.
6 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .(2/122)
أنه قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب [الله] له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" 1. رواه البخاري 2.
1494- ولأحمد 3 عن أبي أيوب نحوه، ولفظه: "ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له 4 ولم يؤذ أحداً ... ".
1495- ولمسلم 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من اغتسل، ثم أتى الجمعة 6، فصلى ما قُدِّر له، ثم أنْصَت 7 حتى يفرغَ الإمامُ
__________
1 في المخطوطة: (ما) ، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370, 392) ، وليس اللفظ له، وإنما اللفظ لأحمد في المسند (5/438) ، ورواه كذلك (5/440) ، والحديث رواه كذلك الطيالسي (1/142) من منحة المعبود, والدارمي (1/300) بنحوه أيضاً، ورواه النسائي مختصراً (3/104) .
3 مسند أحمد (5/420، 421) .
4 في المخطوطة: (ثم أتى المسجد فركع ما بدا له) .
5 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/587) .
6 في المخطوطة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له) ، وهو خلاف ما في مسلم.
7 في المخطوطة: (ثم انتصب) ، وهو خطأ من الناسخ, ولعله سبق قلم.(2/123)
من خطبته، ثم يُصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفَضْلُ ثَلاثةِ أيامٍ".
1496- وعن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيباً إن وَجَد". رواه البخاري 1.
1497- وله عن ابن عمر، مرفوعاً: 2 "الغسل على من يجب إليه الغسل".
1498- وله 3 عن عمر، مرفوعاً: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/364) ، وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الجمعة (2/581) ، فهو متفق عليه.
2 كذا في المخطوطة، وأظنه خطأ في موضعين: أولهما: قوله: مرفوعاً, وثانيهما: لفظ الحديث, والذي وجدته في البخاري: موقوفاً معلقاً: (وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) ، وأخرجه في كتاب الجمعة, باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم (2/381) ، وقال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه. اهـ. والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370) ، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (2/580) ، فهو متفق عليه أيضاً.(2/124)
1499- وفيه 1 عن طاووس: "قلت لابن عباس: أيَمَسُّ طيباً أو دُهناً إن كان عند أهله؟ فقال: 2 لا أعلمه".
1500- وعن أوس بن أوس 3 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غَسّل واغْتَسل [يوم الجمعة] ، وبكر وابتكر، ومشى
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/371) ، وأخرجه مسلم بلفظه: كتاب الجمعة (2/582) ، فهو متفق عليه أيضاً.
2 في المخطوطة: (قال) وهو موافق لما في مسلم.
3 أخرج أحمد هذا الحديث، عن اوس ابن أبي أوس (4/8، 9، 10) ، وعن أوس بن أوس (4/104) ، بينما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من طريق أوس بن أوس، ويتضح من قول أحمد أنهما واحد، بينما يرجح الحافظ ابن حجر أنهما اثنان، ومال البخاري وابن معين إلى أنهما واحد أيضاً، وذكر الذهبي في التجريد أنهما واحد، بينما في الكاشف فصلهما. وصنيع المزي في التحفة يدل أيضاً على أنهما اثنان. والحديث مروي من طريق أوس بن أوس الثقفي، سكن الشام، بينما أوس بن أبي أوس الثقفي، وهو أوس بن حذيفة، هو الذي كان في وفد ثقيف عندما أسلموا، وقد أفرده أحمد بمسند وحده (4/343) ، لكن أحمد رحمه الله، أخرج هذا الحديث - قدومه مع وفد ثقيف – في ترجمة أوس بن أوس الثقفي، وقال: هو: أوس بن حذيفة، فسماه مرة أوس بن أبي أوس الثقفي، ومرة أوس بن أوس الثقفي، ومرة أوس بن حذيفة. وانظر: التهذيب (1/381، 382) ، وتجريد أسماء الصحابة (1/34، 35) ، والكاشف (1/141) ، وكتب التراجم.(2/125)
ولم يركب، فدنا 1 من الإمام فاستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر 2 صيامها وقيامها". رواه أحمد وأبو داود، 3 [وإسناده ثقات] 4.
- قال أحمد: غير واحد من التابعين يستحبون أن يغسل الرجل أهله يوم الجمعة.
1501- ولهما 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا قلت لصاحبك يومَ الجمعةِ: أنْصِتْ، والإمامُ يخطُب، فقد لَغَوْتَ".
1502- وعنه صلى الله عليه وسلم: " ... مَن مسّ الحصى فقد لغا".
__________
1 في المخطوطة: (ودنا) .
2 في المخطوطة: (كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل ... ) ، ولم أجد هذه العبارة عند من رجعت إليهم.
3 أخرجه أحمد في المسند (4/8, 9, 10, 104) واللفظ له, وأبو داود (1/95) ، وأخرجه كذلك الترمذي بنحوه (2/367، 368) وحسنه, والنسائي (3/95، 96, 202، 203) ، وابن ماجة (1/346) ، وكلهم إلا أحمد من حديث أوس بن أوس الثقفي.
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. لكن الحديث له طرق ورجاله، في بعض أسانيده، ثقات.
5 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/414) واللفظ له, وصحيح مسلم بتقديم وتأخير: كتاب الجمعة (2/583) والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن.(2/126)
صححه الترمذي 1.
1503- ولأبي داود 2 وابن خزيمة، من حديث ابن عَمْرو، مرفوعاً: " ... من لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظُهْراً".
1504-[وعن رِشْدِينَ بنَ سَعْدٍ عن زَبّانَ 3 بنِ فائِدٍ عن سهل بن معاذِ بن أنَسٍ [الجهني] عن أبيه قال: قال رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم: "من تخطّى رِقابَ الناس يوم الجمعة، اتّخَذَ جسراً إلى جهنم". رواه ابن ماجة والترمذي، 5 وقال: غريب، والعمل عليه عند أهل العلم.
__________
1 قلت: الأولى عزو هذا الحديث لمسلم لأنه أخرجه, في كتاب الجمعة (2/588) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (1/276) ، والترمذي (2/371) ، وابن ماجة (1/327, 346، 347) ، وأحمد في المسند (2/424) ، كلهم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
2 سنن أبي داود (1/95، 96) ، وصحيح ابن خزيمة (3/156) .
3 في المخطوطة: (ريان) .
4 في المخطوطة: (عن النبي ? قال) .
5 سنن ابن ماجة (1/354) ، وسنن الترمذي (2/388، 389) واللفظ لهما, ورواه أحمد (3/437) . وقال الترمذي: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني غريب, لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ... وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد, وضعفه من قبل حفظه. اهـ. قلت: قوله: لا نعرفه إلا من حديث رشدين، فهو لم ينفرد به, فقد رواه أحمد في مسنده من غير طريق رشدين، فقد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وحسن قالا: ثنا ابن لهيعة عن زبان، قال حسن في حديثه: ثنا زبان بن فائد. الحديث. وكل من رشدين وزبان متكلم فيه, حتى قال ابن حبان عن زبان: منكر الحديث جداً, يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة, لا يحتج به، لكن أثنى عليه بعضهم, والله أعلم.(2/127)
رِشْدين [بن] سعد وزَبّان: ضعفهما غير واحد] 1.
1505- وروى مالك وغيره 2 بإسناد جيد عن ثعلبة بن [أبي] مالك 3 قال: " ... كانوا يتحدثون [يوم الجمعة] 4 وعمر جالس 5 على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر، فلم يتكلم [أحد] 6 حتى يقضي الخطبتين [كلتيهما] ".
__________
1 هذا الحديث والتعليق عليه سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لذا أضفناه في هذا الموضع لمناسبته. والله أعلم.
2 أخرجه الشافعي واللفظ له، وانظر: المسند (98) بهامش الأم، وترتيب المسند (1/139، 140) ، وأوله عنده: عن ثعلبة: إن قعود الإمام يقطع السبحة, وإن كلامه يقطع الكلام، وإنهم كانوا يتحدثون ... فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. والخبر رواه مالك بنحوه في الموطإ (1/103) ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/208) .
3 في المخطوطة: (ثعلبة بن مالك) .
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (وعمر جالساً) ، وهو لحن.
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.(2/128)
1506- ولهما 1 عن جابر قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي 2 صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: 3 صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين ".
1507- ولمسلم: 4 "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".
1508- وعن عبد الله بن بُسر قال: "جاء رجل يتخطى رقابَ الناس [يوم الجمعة] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال [له] النبي 5 صلى الله عليه وسلم: اجلس! فقد آذيت".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/407, 412) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/596) ، والحديث رواه أبو داود (1/291) ، والترمذي (2/384) ، وسنن النسائي (3/103, 107) ، ومسند أحمد (3/308) ، واسم الرجل الداخل: سليك الغطفاني، كما صرح به في رواية لمسلم.
2 في المخطوطة: (ورسول الله) .
3 في المخطوطة: (فقال رسول الله) ، ولا توجد هذه الزيادة عندهما.
4 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/597) ، والحديث رواه البخاري في كتاب التهجد (3/49) ، إلا قوله: (وليتجوز فيهما) .
5 في المخطوطة: (رسول الله) .(2/129)
رواه أبو داود وغيره 1.
1509- وللبخاري 2 في حديث عقبة بن الحارث "حديث التِّبْر": "ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس".
1510- وعن أنس: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله، هَلَكَ الكُراعُ، وهلك 3 الشاءُ؛ فادع الله أن يَسْقِينَا. فمد يديه ودعا 4") . رواه البخاري 5.
__________
1 سنن أبي داود واللفظ له (1/292) ، ورواه كذلك النسائي (3/103) ، وأحمد في المسند (4/190) ، وسيأتي برقم (1568) .
2 أخرجه البخاري: كتاب الأذان (2/337) ، ولفظ الحديث عن عقبة: "صليت وراء النبي ? بالمدينة العصر, فسلم, ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. ففزع الناس من سرعته. فخرج عليهم, فرأى أنهم عجبوا من سرعته, فقال: ذكرت شيئاً من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني, فأمرت بقسمته". اهـ. فالتخطي كان بعد انتهاء الصلاة, وفي غير صلاة الجمعة أو خطبتها. والحديث رواه النسائي بنحوه (3/84) .
3 في المخطوطة: (هلك) ، من غير واو العطف.
4 في المخطوطة: (بين) .
5 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/412، 413) ، وسنن أبي داود (1/305) .(2/130)
1511- وفي رواية: 1 "فرفع 2 يديه - وما نرى في السماء قزعة - فو الذي نفسي بيده، ما وضعها 3 حتى ثار السحاب [أمثال الجبال] " الحديث.
1512- ولهما 4 عن سلمة [قال:] "كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع 5 الفيء".
__________
1 للبخاري أيضاً: كتاب الجمعة (2/413) ، وأصل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاستسقاء في مواضع وبأرقام (1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1029, 1033, 3582, 6093, 6342) ، ورواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (2/612، 615) ، بروايات, والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي من روايات وطرق. وستأتي رواية منه برقم (1674) .
2 في المخطوطة: (فمد) .
3 في المخطوطة: (ما رفعها) ، وهو خطأ.
4 لفظ البخاري: "كنا نصلي مع النبي ?، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به", وذلك في كتاب المغازي (7/449) ، والحديث هذا هو لفظ مسلم، رواية ثانية لحديث سلمة في كتاب الجمعة (2/589) ، ورواه أبو داود بلفظ البخاري (1/284، 285) ، ومثله النسائي (3/100) ، وكذلك ابن ماجة (1/350) ، وعلى هذا، فقد انفرد مسلم بهذا اللفظ.
5 في المخطوطة: (نتبع) .(2/131)
1513- وللبخاري 1 عن أنس أن النبي 2 صلى الله عليه وسلم: "كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس".
1514- وله 3 عنه: "كان [النبي صلى الله عليه وسلم] إذا اشتد البَرْدُ بَكّر، وإذا اشتد الحرُّ أبْرَدَ بالصلاة، يعني الجمعة".
1515- ولمسلم 4 عن جابر قال: " ... كان يصلي [الجمعة] ، ثم نذهبُ إلى جِمالِنا فنُرِيحُها، حين تزول الشمس، يعني النواضِحَ".
1516- وحديثُ ابن سيدان 5 في خطبة أبي بكر وصلاته
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/386) ، والحديث رواه أحمد بلفظه (3/128, 150, 228) ، وأبو داود (1/284) ، والترمذي (2/377) بلفظه.
2 في المخطوطة: (كان رسول الله) ، وهو موافق لرواية عند أحمد، لكن اللفظ ليس له.
3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/388) ، وأخرجه أنس (1/248) ، من غير قوله: (يعني الجمعة) ، وذلك تحت باب: تعجيل الظهر في البرد.
4 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/588) ، وأوله فيه: عن محمد أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله ? يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب ... الحديث.
5 في المخطوطة: (بن شداد) ، وهو عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي، وحديثه، كما أخرجه الدارقطني (2/17) ، وأحمد في زوائد ابنه عبد الله، كما في المنتقى والفتح والسبل. واللفظ للدارقطني: قال: "شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر, وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار, ثم شهدتها مع عمر, وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار, ثم شهدتها مع عثمان, فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار, فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره". قلت: عبد الله بن سيدان، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال اللالكائي: مجهول, لا حجة فيه. وفي رواية: لا خير فيه. وقال ابن عدي: له حديث واحد، وهو شبه المجهول. وقال الحافظ عن هذا الحديث: رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان، وهو بكسر المهملة، بعدها تحتانية ساكنة، فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. وانظر: الميزان (2/437) ، واللسان (3/298، 299) ، والمغني (1/341) ، والفتح (2/387) . قال الحافظ: عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس, إسناده قوي. قلت: وأما ما ذكر عن عمر، رضي الله عنه، فيعارضه أيضاً قول البخاري: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس, وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن هريث، رضي الله عنهم. الفتح (2/386) ، وكذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الحدود، وأحمد في مسند عمر، وغيرهما، عن ابن عباس (حديث السقيفة) ، قال ابن عباس: "فلما كان يوم الجمعة، وزالت الشمس، خرج عمر فجلس على المنبر". وكذلك ما رواه مالك في الموطإ عن مالك بن أبي عامر الفتح (2/387) ، قال: "كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي, فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر". قال الحافظ: إسناده صحيح. وأما ما روي عن ابن مسعود, فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة، بكسر اللام، فقد قال الحافظ: عبد الله صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر. قاله شعبة وغيره.(2/132)
قبل نصف النهار، وعمر بعد ذلك ... الحديث احتج به أحمد.(2/133)
1517- قال: 1 وكذا رُوي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوها قبل الزوال.
__________
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/357) . قلت: وأما ما روي عن معاوية، فقد روي من طريق سعيد بن سويد. وقد ذكره ابن عدي في الضعفاء. قال ابن قدامة في المغني (2/357، 358) بعد إيراده لعدد من الأحاديث والآثار: وأحاديثهم تدل على أن النبي ? فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته, ولا خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى؛ وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما. وأما أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم, ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي ? ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار, ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر. وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل, وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم ... ثم قال: إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلي إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي ? يفعلها فيه في أكثر أوقاته ... إلخ. وقال (2/296) : المستحب: إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي ? كان يفعل ذلك. ثم ذكر حديث سلمة وأنس، ثم قال: ولأن في ذلك خروجاً من الخلاف, فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة, وإنما الخلاف فيما قبله. اهـ. وانظر: الفتح (2/387) . والله أعلم.(2/134)
1518- وعن سهل بن سعد: أرسل رسول 1 الله صلى الله عليه وسلم إلى [فلانة] ، امرأةٍ من الأنصار أن: "مري 2 غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهنَّ 3 إذا كلمتُ الناس". أخرجاه 4.
__________
1 في المخطوطة: (أن رسول الله ? أرسل) ، ولم أجد هذه الصيغة.
2 في هذه الرواية عند البخاري (مري) ، وأما (أن مري) ، فهي عنده في رواية ثانية، وكذا عند النسائي وأبي داود.
3 في هذه الرواية: (عليها) ، وهي عند أحمد, وأما عند الباقين فكما عند البخاري.
4 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397) ، وكذا في كتاب الصلاة (1/543) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب المساجد، بنحوه (1/386) ، وأخرج النسائي بلفظ قريب (2/57، 59) ، وأبو داود (1/283) بنحوه، وأحمد (5/339) ، وانظر: الفتح، لمعرفة اسم المرأة واسم النجار (2/397، 399) .(2/135)
1519- وللبخاري 1 عن جابر: "كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وُضع [له] المنبرُ، سَمِعْنا للجِذع مثلَ أصوات العِشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه".
1520- ولهما 2 عن ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين - وهو قائم - يفصل 3 بينهما بجلوس".
1521- وعن السائِب بن يَزِيد قال: "كان النداءُ يومَ الجمعة - أوَّلُه - إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي 4 صلى الله عليه وسلم وأبي 5 بكر وعُمر [رضي الله عنهما] . فلما كان عثمان [رضي الله
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397) ، وحديث حنين الجذع متواتر. والعشار: بكسر المهملة بعدها معجمة، قال الجوهري: جمع عُشَراء، بالضم ثم الفتح، وهي: الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر، ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. وقال الخطابي: العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة, كذا في الفتح (2/400) .
2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/401, 406) بنحوه، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/589) بمعناه أيضاً، وليس اللفظ لهما، إنما اللفظ للنسائي والدارقطني فانظره فيهما، النسائي (3/109) ، والدارقطني (2/20) ، والحديث رواه أيضاً أحمد وابن ماجة والدارمي، بنحوه.
3 في المخطوطة: (خطبتين، فيفصل) .
4 في المخطوطة: (رسول الله) .
5 في المخطوطة: (وأبو بكر) ، وهو خطأ من الناسخ.(2/136)
عنه] ، وكثر الناسُ، زاد النداءَ الثالثَ على الزوْراء" 1. رواه البخاري 2.
1522- وله 3 عن ابن عُمر [قال] : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن".
1523- قال 4 واستقبل ابن عُمر وأنس [رضي الله عنهم] الإمام.
__________
1 الزوراء: بفتح الزاي وسكون الواو، وبعدها راء ممدودة، قيل: بأنه حجر كبير عند باب المسجد. وقيل: دار في السوق. وفيه نصوص وآثار، وانظر: الفتح (2/394) .
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/393, 395, 396، 397) ، والحديث رواه كذلك النسائي وابن خزيمة والبيهقي ... ) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/401) ، ورواه مسلم بقوله: (ثم يجلس) في كتاب الأذان (2/589) ، فهو متفق عليه, وهو نحو الحديث الذي مر برقم (1520) ، لكن هذه ألفاظ الصحيحين, مع أنه قد عزا ذلك اللفظ لهما، وهو ليس لهما إنما هذا هو لفظهما. والله أعلم.
4 أي: البخاري، فقد ذكره تعليقاً في كتاب الأذان (2/402) ، أما ابن عمر فقد وصله البيهقي عنه، كذا في الفتح، قلت: ورواه عبد الرزاق (3/217) . وأما أنس فقد ذكر في الفتح أنه وصله نعيم بن حماد في نسخة له بإسناد صحيح, وابن المنذر.(2/137)
1524- وعن جابر بن سَمُرَةَ: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُب قائماً، ويجلسُ بين الخطبتين، ويقرأُ آياتٍ ويذكِّر الناسَ" 1. رواه مسلم 2.
1525- ولمسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: " ... ما أخذتُ {ق والقرآن المجيد} إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل [يوم] جمعة [على المنبر] 3 إذا خطب الناس".
1526- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم " 4.
__________
1 في المخطوطة: (النبي) .
2 هذا اللفظ لأحمد (5/87) ، وانظر: لفظ مسلم: كتاب الجمعة (2/589) ، والحديث رواه كذلك أحمد (5/88, 90, 91,....) ، ورواه أبو داود، وعند النسائي وابن ماجة بنحوه وأخصر.
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
4 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464) , ومسلم: الزهد والرقائق (2964) .(2/138)
رواه أبو داود، وإسناده جيد.
1527- وفي رواية: "الخطبة التي ليست فيها شهادة ... ". رواه أحمد، والترمذي 1 وقال: "تشهد".
1528- ولأبي داود عن جابر بن سمرة 2 قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُطيل الموعِظةَ يوم الجمعة، إنّما هُنَّ كلماتٌ يَسيراتٌ " 3.
1529- وعن الحكم بن حَزْن الكُلَفِيِّ قال: "قدمت على 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة ... فلبثنا عند 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً، شهدنا فيها 6 الجمعة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئاً على قوس - أو قال: على عصا - فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات،
__________
1 مسند أحمد (2/302, 343) ، ورواه الترمذي في كتاب النكاح (3/414) ، وقال: حسن صحيح غريب. ورواه بلفظ الترمذي أبو داود في كتاب الأدب (4/261) ، من حديث أبي هريرة.
2 في المخطوطة: (ولأبي داود عنه أن النبي ... ) ، وقوله: (عنه) خطأ، لأن الحديث ليس من رواية أبي هريرة، رضي الله عنه، لأن قوله: (عنه) أي: عن الصحابي الذي سبق، والصحابي الذي سبق ذكره هنا هو: أبو هريرة، والحديث أخرجه أبو داود (1/289) في كتاب الصلاة.
3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464) , ومسلم: الزهد والرقائق (2964) .
4 في المخطوطة: (إلى) .
5 في المخطوطة: (عنده) .
6 في المخطوطة: (وشهدنا معه) .(2/139)
ثم قال: [يا] أيها الناس! إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل 1 ما أُمرتم به، ولكن سددوا، وابشروا". رواه أحمد وأبو داود 2.
1530- ولمسلم 3 عن جابر [قال:] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احْمَرتْ عيناه، وعَلا 4 صوتُه، واشتدَّ غَضَبُه، حتى كأنه منذِرُ جيشٍ يقول: صَبّحَكُم ومسّاكُم! ".
1531- وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طولَ صلاةِ الرجلِ وقِصَرَ خُطبته، [مَئِنّةٌ] 5 من فِقْهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة". رواه مسلم 6.
__________
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (كلما) .
2 مسند أحمد واللفظ له (4/212) ، وسنن أبي داود (2/287) ، وقال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا, وقد كان انقطع من القرطاس.
3 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/592) ، ورواه كذلك أبو داود والنسائي، كما في التحفة.
4 في المخطوطة رسمت: (على) .
5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش, وكتب تعليق عليها: (والمئنة: المظنة والعلامة) ، وفي الأصل: المظنة.
6 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/594) ، ورواه أحمد في مسنده (4/263) بلفظه أيضاً.(2/140)
1532- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم". رواه ابن ماجه 1، وفي إسناده ابن لهيعة.
1533- وهو للأثرم في سننه مرسلاً عن الشعبي.
1534- ورواه عن أبي بكر وعمر وابن مسعود 2.
1535- وعن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت إلى جنب عُمَارَة بن رُوَيْبَة، 3 وبِشْرُ - بن مروان - يخطبنا، فلما دعا رفع يديه، فقال عمارة: -[يعني]-: قبح الله هاتين اليدين ... رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 4 يخطب، إذا دعا يقول هكذا: ورفع 5 السبابة وحدها".
__________
1 سنن ابن ماجة (1/352) ، ورواه البيهقي (3/204) .
2 أخرجه عبد الرزاق عن الشعبي، قال: "كان رسول الله ? إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه، وقال: السلام عليكم, قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي ?" (3/193) ، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة (2/114) ، وروى كذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وذكره الحافظ في التلخيص (2/62) ، وذكر سند الأثرم.
3 بضم الراء، وفتح الواو بالتصغير: عمارة بن رويبة الثقفي، أبو زهير له صحبة، ورواية يعد في الكوفيين مسمع منه حصين عنه ابنه أبو بكر, وتأخرت وفاته إلى ما بعد السبعين. وانظر: الإكمال (4/102) ، والتقريب (2/49) ، وتجريد أسماء الصحابة (1/395) ، ووقع فيه (روية) ، وهو خطأ مطبعي.
4 في المخطوطة، زيادة: (وهو على المنبر يخطب) ، وهي عند أبي داود.
5 في المخطوطة: (فرفع) .(2/141)
صححه الترمذي 1.
1536- ولأحمد وأبي داود 2 [عن سهل بن سعد] : 3 "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه [قط] يدعو على منبر ولا غيره 4، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه، ويشير بأصبعه إشارة".
1537- ولمسلم 5 عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 6 يوم الجمعة [في] صلاة الصبح: {آلم تنزيل} 7،
__________
1 قلت: ليس هذا اللفظ للترمذي, وإنما هو لأحمد. والحديث في صحيح مسلم، لذا كان الأوْلى عزوه له، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/595) ، مسند أحمد (4/135، 136, 136, 261) ، وسنن أبي داود (2/289) ، وسنن الترمذي (2/391، 392) ، وصححه، وسنن الدارمي (1/304, 305) .
2 مسند أحمد واللفظ له (5/337) ، وسنن أبي داود (2/289) .
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
4 في المخطوطة: (على المنبر وغيره) ، وهو خلاف ما فيهما, فعند أبي داود: (على منبره ولا على غيره) ، وأضيفت كلمة: (على) من نسخة.
5 قلت: ليس هذا لفظ مسلم، إنما هو لفظ النسائي، فانظره: صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/599) ، وسنن أبي داود (1/282) ، وسنن النسائي (3/111) ، ومسند أحمد (1/226, 334, 340) .
6 كان في المخطوطة: (أن النبي ? قرأ في الجمعة) ، ولم أجدها في مصدر.
7 في المخطوطة، زيادة: (السجدة) ، وهي موجودة عند مسلم وأبي داود.(2/142)
و {هل أتى على الإنسان} ، وفي صلاة الجمعة [بسورة] "الجمعة" و"المنافقين"".
1538- "وعن النعمان بن بشير، وسأله الضحاك بن قيس: ما [ذا] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثْر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ". رواه مسلم 1.
1539- وله عنه: 2 "كان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ
__________
1 قلت: كان في المخطوطة: يقرأ: (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) ، فقد دخل حديث في حديث. أما حديث الضحاك عن النعمان، وهو الموجود عند الجماعة سوى البخاري، فلفظه كما أثبتناه. وأما حديث حبيب بن سالم مولى النعمان عن النعمان، فهو الحديث الآتي بعد هذا، وفيه ذكر سورة "الأعلى". أما حديث الضحاك، فلا يوجد فيه ذكر سورة "الأعلى"، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/598) ، وسنن أبي داود (1/293) ، وسنن النسائي واللفظ له (3/112) ، وسنن ابن ماجة (1/355) ، ومسند أحمد (4/270, 277) ، والدارمي (1/306) .
2 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/598) واللفظ له، وسنن أبي داود (2/293) ، وسنن الترمذي (2/413) ، وسنن النسائي (3/112) ، بلفظ: (في الجمعة) ، ومسند أحمد (4/271, 273, 277) ، والدارمي (1/306) ، وسيأتي أيضاً برقم (1614) .
3 في المخطوطة: (النبي) .(2/143)
حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . قال: وإذا 1 اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضاً] في الصلاتين".
1540- "وعن زيد بن أرقم، وسأله معاوية: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، [صلى] العيد أوَل 2 النهار، ثم رَخّصَ في الجمعة، فقال: من شاء أن يُجمِّع فليجمع". رواه أحمد وأبو داود 3.
__________
1 في المخطوطة: (فإذا) .
2 في المخطوطة: (في أول) ، وهي عند النسائي.
3 رواه أحمد في المسند (4/372) واللفظ له, ورواه أبو داود بنحوه (1/281) ، والنسائي (3/194) ، وابن ماجة (1/415) ، والدارمي (1/316، 317) ، والطيالسي (1/145، 146) من منحة المعبود، وابن خزيمة (2/359) ، وقال: لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح, وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/288) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه, وقال الذهبي: صحيح، وشاهده على شرط مسلم, قلت: وكلهم رووه من طريق إياس بن أبي رملة الشامي، قال عنه ابن المنذر: مجهول, قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، لكن صحف فيه باسم (أبان بن أبي رملة) ، فانظره, وانظر ترجمته في التهذيب والخلاصة والكاشف ...
تنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: حديث زيد رواه الخمسة إلا الترمذي, ورواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه, وهو من رواية إياس بن أبي رملة, وإياس لم يرو عنه غير عثمان بن المغيرة. قال ابن المنذر: لا يثبت هذا الحديث، لأن إياس مجهول. قلت: وانظر: التلخيص (2/87، 88) ، فقد ذكر قول ابن المنذر بأكمل.(2/144)
1541- وله 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون". رواته ثقات 2.
__________
1 في المخطوطة: (وله عنه عن أبي هريرة) ، فلفظة (عنه) مقحمة، ولعلها سبق قلم من الناسخ, وإلا فالحديث يرويه أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، رضي الله عنه. والحديث رواه أبو داود واللفظ له (1/281) ، ورواه كذلك ابن ماجة (1/416) ، والحاكم في المستدرك (1/288) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم, فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين, وهذا حديث غريب من حديث شعبة, وقال الذهبي: صحيح غريب. وذكره الحافظ في التلخيص (2/88) ، قال: وفي إسناده بقية، رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به, وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح, وصحح الدارقطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح, وكذا صحيح ابن حنبل إرساله.
2 في هامش المخطوطة: التعليق التاليك (وهو من رواية بقية, وقد قال: حدثنا, وقال أحمد, إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً, وتعجب من بقية كيف أسنده) . اهـ.(2/145)
1542- وعن وَهْب بن كَيْسان قال: "اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار. ثم خرج، فخطب [فأطال الخطبة] . ثم نزل فصلى، ولم يصل 1 للناس [يومئذ] الجمعة. فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة". رواه النسائي 2.
1543- وأبو داود بنحوه 3 لكنه من رواية عطاء قال: "اجتمع يوم جمعة ويوم فطر 4 على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا 5 في يوم واحد، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر".
1544- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعةن فليصل 7 بعدها أربع ركعات". رواه مسلم 8.
__________
1 في المخطوطة: (ولم يصلي) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 سنن النسائي (3/194) .
3 سنن أبي داود (1/281) .
4 في المخطوطة: (القطر) .
5 في المخطوطة: (يجتمعان) .
6 في المخطوطة: (أن النبي ?) .
7 في المخطوطة: (فليصلي) ، وهذا خطأ من الناسخ.
8 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/600) ، وليس اللفظ له. وإنما هو لأحمد (2/499) ، ورواه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود (2/294، 295) ، والترمذي (2/399، 400) ، وابن ماجة (1/358) ، وأحمد (2/249, 442) .(2/146)
1545- ولهما 1 عن ابن عُمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته" 2.
1546- وعن ابن عمر: "أنه 3 كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 4 ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يُصَلِّ في المسجد، فقيل 5 له؟ [فقال] 6 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك". رواه أبو داود 7.
__________
1 ليس هذا اللفظ لهما، فلفظهما: (كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) , زاد مسلم: (في بيته) , وفي رواية عند مسلم: (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) وأبي داود. وانظر: الحديث في صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/425) ، وكتاب التهجد (3/48, 50) ، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/600، 601) ، وانظر: لفظ الحديث في مسند أحمد (2/35) ، وسنن النسائي (3/113) ، وسنن أبي داود (2/295) ، وسنن الترمذي (2/399, 401) ، وسنن ابن ماجة (1/358) ، والموطأ (1/166) ، والدارمي (1/275, 277, 307) بلفظه.
2 في المخطوطة: (أن النبي) .
3 في سنن أبي داود (عن ابن عمر قال: كان ... ) .
4 في المخطوطة: (يصلي) ، وأظنها خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (قيل) .
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
7 سنن أبي داود (1/294) .(2/147)
1547- وعن السائب ابن أخت نَمِرٍ قال: ?"صليت مع [معاوية] 1 الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مَقامي فصليتُ، فلما دخلَ، أرسل إليَّ فقال: لا تَعُدْ كما فعلتَ. إذا صليتَ الجمعة فلا تصِلْها بصلاة حتى تَكَلّمَ 2 أو تَخْرُجَ". [رواه مسلم] 3.
1548- وعن ابن مسعود أن النبي 4 صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممتُ أن آمُرَ رجلاً يُصلي 5 بالناس، ثم أُحَرِّقَ على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".
__________
1 أول الحديث: عن عمرو بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر, يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم, صليت معه الجمعة في المقصورة ...
2 في المخطوطة: (تتكلم) .
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش, والحديث فيه في كتاب الجمعة (2/601) ، وأخرجه كذلك أبو داود (1/294) ، وتتمة الحديث: "فإن رسول الله ? أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج"، وعند أبي داود: حتى يتكلم أو يخرج، في العون بالتاء، والسائب هو: ابن يزيد، كما في الرواية الثانية عند مسلم، ورواية أبي داود.
4 في المخطوطة: (رسول الله) ، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد.
5 في المخطوطة: (فيصلي) ، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد.(2/148)
رواه مسلم 1.
1549, 1550- وله 2 عن أبي هريرة وابن عمر، أنهما سمعا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوادِ مِنْبَرِه: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ الجُمُعاتِ، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قلوبهم، ثم ليكوننّ من الغافلين".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/452) ، ورواه كذلك أحمد في مسنده (1/402, 422, 449، 450, 461) ، ورواه الحاكم (1/292) ، وابن خزيمة (3/174، 175) .
2 في المخطوطة: (ولهما) ، وهو خطأ، فالحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري, ولعله سبق قلم من الناسخ، باعتبار الكلمة السابقة: (مسلم) ، والله أعلم. والحديث رواه مسلم في كتاب الجمعة (2/591) . وانظر: كذلك المنتقى رقم (1544) (2/6) ، وبلوغ المرام وعزاه كذلك في تحفة الأشراف لمسلم فقط دون البخاري.
والحديث رواه النسائي من حديث ابن عباس وابن عمر، رضي الله عنهم (3/88) ، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وابن عمر (1/260) ، لكن قال: الجماعات (ورواه أحمد في مسنده (1/239, 254, 335) و (2/84) ، من حديث ابن عباس وابن عمر، رضي الله عنهم، بلفظه. ورواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (3/175) ، وقد وهم الأستاذ مصطفى الأعظمي عندما عزاه لمسلم. والحديث ليس في مسلم من طريقهما, وإنما هو من حديث ابن عمر وأبي هريرة. ورواه الدارمي (1/306، 307) من حديث ابن عمر وأبي هريرة.(2/149)
1551 - وعن أبي الجَعْد الضمّرِيِّ، مرفوعاً: "من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها، طبع الله على قلبه ". رواه الخمسة 1.
1552- ولأبي داود 2 - بإسناد حسن - عن طارق بن شهاب، مرفوعاً: "الجمعةُ حقٌ واجب على كل مسلم في جماعة إلا [أربعة] : عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".
1553- وعن ابن عَمرو، مرفوعاً: "الجمعة على [كل] من سمع النداء".
__________
1 سنن أبي داود بلفظه، وسنن الترمذي (2/373) وحسنه, وسنن النسائي (3/88) ، وسنن ابن ماجة (1/357) ، ومسند أحمد (3/424، 425) ، ورواه كذلك ابن خزيمة (3/176) ، والدارمي (1/307) ، وابن الجارود (108) ، وسماه: عمرو بن بكر.
2 سنن أبي داود (1/280) ، وزاد: طارق بن شهاب قد رأى النبي ?, ولم يسمع منه شيئاً. اهـ. قلت: فالحديث مرسل صحابي، وهو حجة عند الجماهير. قال الحافظ في التلخيص (2/65) : ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي ?, وصححه غير واحد ... ، وانظر: المستدرك (1/288) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وسنن الدارقطني (2/3) ، وانظر: نصب الراية (2/198، 199) ، والسنن الكبرى (3/182) .(2/150)
رواه أبو داود.
1554-[ورواه الدارقطني 1 وقال فيه: "إنما الجمعة على من سمع النداء" 2] .
__________
1 سنن الدارقطني (2/6) .
2 هذا الحديث سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته: قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان, مقصوراً على عبد الله (بن عمرو) ، لم يذكر النبي ?، وإنما أسنده قبيصة. اهـ. وقبيصة ثقة, لكن في إسناده أبو سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون, وهما مجهولان. اهـ التعليق بهامش المخطوطة. قال ابن القيم في شرحه لهذا الحديث (3/384) بهامش عون المعبود: قال عبد الحق: الصحيح أنه موقوف, وفيه أبو سلمة بن نبيه. قال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا, وهو مجهول, وفيه أيضاً الطائفي (محمد بن سعيد) مجهول عند ابن أبي حاتم, ووثقه الدارقطني, وفيه أيضاً عبد الله بن هارون, قال ابن القطان: مجهول الحال, وفيه أيضاً قبيصة, قال النسائي: كثير الخطإ وأطلق, وقيل: كثير الخطإ على الثوري, وقيل: هو ثقة إلا في الثوري. اهـ. قلت: ويروي هنا عن الثوري. لكن روى هذا الحديث الدارقطني من طريق الوليد عن زهير بن محمد, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح، لكن الوليد مدلس ورواه بالعنعنة, ورواه من طريق آخر محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب به, ومحمد بن الفضل ضعيف جداً، والحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به. ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب, به. وانظر: التلخيص (2/66) ، وعون المعبود (3/384، 385) ، ونيل الأوطار (3/276، 277) .(2/151)
-1555- وعن ابن عباس قال: " [إن] أول جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بجُوَاثَي من البحرين".
رواه البخاري 1 [وأبو داود] 2 وقال: قرية من قرى البحرين.
1556- وعن أبي هريرة: "أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين - وكان عامله عليها - فكتب إليه عمر: جمعوا حيث كنتم".
قال أحمد: إسناده جيد 3.
1557- وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه: "أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، تَرَحّمَ لأسعد بن زرارة. قال: فقلت له: إذا
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/379) ، وكتاب المغازي (8/86) ، ورواه كذلك أبو داود (1/280) ، وابن خزيمة (3/113) .
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
3 أخرجه ابن أبي شيبة (2/101، 102) ، وقال الحافظ في الفتح (2/380) : صححه ابن خزيمة، ونسبه في التلخيص (2/54) لسعيد بن منصور.(2/152)
سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جَمّعَ بنا في هزم النّبيت من حَرَّة بني بَيَاضة، في نقيع يقال له: "نقيع الخَضَمات". قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون" 1. رواه أبو داود 2 وغيره، وصححه ابن حبان.
1558- وعن عمر: "أنه أبصر رجلاً عليه هيئة السفر، فسمعه
__________
1 في المخطوطة: (أربعون رجلاً) ، وفي ابن ماجة (أربعين رجلاً) .
2 سنن أبي داود واللفظ له (1/280، 281) ، وسنن ابن ماجة (1/343، 344) ، وابن خزيمة (3/112، 113) ، ونسبه الحافظ في التلخيص (2/56) لابن حبان. وقال الحافظ: إسناده حسن. وقال في الفتح (2/355) : أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وغير واحد.
وهَزم، بفتح الهاء وسكون الزاي: المطمئن من الأرض.
النبيت، هو: أبو حي باليمن، اسمه عمرو بن مالك، كذا في القاموس.
والحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء.
وبنو بياضة: بطن من الأنصار، نسبت لهم الحرة التي تبعد ميلاً من المدينة.
نقيع الخضمات: موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع. والمعنى: أنه جمع في قرية يقال لها: هزم النبيت، وهي كانت في حرة بني بياضة في المكان الذي يجتمع فيه الماء, واسم ذلك المكان نقيع الخضمات, وتلك القرية هي على ميل من المدينة، نقله في العون (3/400) عن غاية المقصود.(2/153)
يقول: لولا أن اليوم [يوم] جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج، فإن الجمعة لا تحبس [عن سفر] ". رواه الشافعي 1 عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه.
- وفي البخاري 2 قال عطاء: "إذا كنت في قرية جامعة فَنُودِي 3 بالصلاة من يوم الجمعة، فحقَّ عليك أن تشهدها، سمعتَ النداء أو لم تسمعه".
1559- "وكان أنس 4 [رضي الله عنه] في قصره، أحياناً يُجَمِّعُ، وأحياناً لا يُجَمِّع، وهو بالزاوية على فرسخين".
1560- ثم ذكر 5 عن عائشة: كان الناس ينتابون [يوم] الجمعة
__________
1 أخرجه الشافعي في الأم (1/168) ، وانظر: ترتيب المسند (1/105) ، وبدائع المتن (1/154) ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (3/250) ، والبيهقي (3/187) .
2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/385) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/168، 169) .
3 في المخطوطة: (ونودي) بالواو، وليس فيهما كذلك.
4 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/385) ، وأخرجه مسدَّد كما في المطالب العالية (1/162) عدا قوله: (وهو بالزاوية على فرسخين) . وقوله: (الزاوية) : موضع ظاهر البصرة معروف, كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث, وهو يبعد فرسخين عن البصرة.
5 أي: البخاري, والحديث متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الجمعة (2/385) ، ورواه مسلم في كتاب الجمعة (2/581) .(2/154)
من منازلهم في العوالي، فيأتون في الغبار، 1 يصيبهم الغبار والعرق فيَخرج 2 منهم العرَق، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنسانٌ منهم - وهو عندي - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا".
1561- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها 3 حتى لم يبق إلا اثنا 4 عشر رجلاً، فأنزلت 5 هذه الآية [التي في الجمعة] : {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً 6انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} 7. رواه مسلم 8.
__________
1 كذا في البخاري, وفي المخطوطة: (الغبارة) ، ووقع عند مسلم: (العباء) ، وهو رواية عند البخاري، ورجحه الحافظ في الفتح.
2 في المخطوطة: (ويخرج) .
3 في المخطوطة: (إليها الناس) .
4 في المخطوطة: (إلا اثني عشر) .
5 في المخطوطة: (فنزلت) .
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب (أو لهوى) ، وعليه (صح) .
7 سورة الجمعة آة: 11.
8 بل هو متفق عليه أيضاً, أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ... (2/422) ، وأخرجه مسلم بلفظه (2/590) في كتاب الجمعة، وانظر: الفتح (2/424) لمعرفة هؤلاء الذين بقوا مع النبي ?, وإن كان عند مسلم ذكر أبا بكر وعمر, وهو.(2/155)
وفي مراسيل أبي داود 1 إن هذه الخطبة بعد صلاة الجمعة.
1563- ولمسلم 2 عن جابر، مرفوعاً: "لا يُقيم أحدُكم أخاه يومَ الجمعةِ، ثم يُخالِفه إلى مقعده، ولكن لِيَقُلْ: افسحوا".
1564- "وكان ابن عُمر إذا قام له رجل عن مجلسه 3 لم يجلس فيه" 4.
__________
1 المراسيل: (10) من حديث مقاتل بن حبان، ولفظه: "كان رسول الله ? يصلي الجمعة قبل الخطبة، مثل العيدين، حتى كان يوم الجمعة والنبي ? يخطب، وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارته ... " الحديث.
2 قلت: ليس هذا اللفظ لمسلم، إنما هو لأحمد (3/295) ، والحديث رواه مسلم بنحوه, كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (4/1715) رقم (2178) ، ورواه أحمد في مسنده أيضاً (3/295, 342) .
3 في المخطوطة: (من) .
4 صحيح مسلم, كتاب السلام (4/1714) ، وقد أورده عقب الحديث السابق، لكن من روايته هو, وذكره الترمذي (5/88) في كتاب الأدب, عقب حديثه أيضاً, وصححه.(2/156)
1565- وله 1 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به".
1566- وفي حديث صححه الترمذي: 2 " ... وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه".
1567- وللترمذي 3 - وصححه - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نعس أحدكم في مجلسه 4 يوم الجمعة، فليتحول إلى غيره".
1568- وعن عبد الله بن بُسر قال: "جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، [و] النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال [له] النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس! فقد آذيت".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1715) رقم (2179) . والحديث أخرجه أحمد في المسند (2/263, 283، بلفظه، 342, 389, 446, 447, 483, 527, 537) ، وأبو داود (4/264) من كتاب الأدب, وابن ماجة (2/1224) من كتاب الأدب, ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظه (388، 389) رقم (1138) .
2 سنن الترمذي: كتاب الأدب (5/89) من حديث وهب بن حذيفة, وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
3 أخرجه أحمد بلفظه (2/22, 32) ، والترمذي في سننه وصححه (2/404) ، وأبو داود (1/292) .
4 في المخطوطة: (يوم الجمعة في مكانه) .(2/157)
رواه أبو داود وغيره 1.
1569- وقال عمر: "إذا اشتد الزحام، فليسجد على ظهر أخيه". رواه سعيد 2.
1570- "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ... الحِلَق قبل الصلاة يوم الجمعة". رواه أحمد وأبو داود 3.
1571- وللبخاري 4 عن ابن عمر: "أنه رأى رسول الله 5 صلى
__________
1 تكرر هذا الحديث، وسبق تخريجه بلفظه برقم (1508) .
2 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/233) ، والبيهقي (3/183) .
3 أخرجه أحمد (2/179) بتقديم وتأخير, وأبو داود (1/283) بلفظ: (التحلق) ، والنسائي (2/47، 48) بلفظ أبي داود، والترمذي (2/139) بلفظ: (وأن يتحلق) ، وابن ماجة (1/359) بلفظ: (نهى أن يحلق) ، فهو ليس لفظ واحد منهم. والله أعلم. والحديث رواه الجميع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما.
4 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (11/65) .
5 في المخطوطة: (النبي) .(2/158)
الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبياً بيده، [هكذا] " 1.
1572- ولأبي داود 2 عن قَيْلَةَ بنت مخرمة: "أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلمجالساً جلسة المتخشع القرفصاء".
1573- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم 3 صلى الله عليه وسلم: "إن في الجمعة 4 ساعة لا يوافقها مسلم - وهو قائم - يصلي
__________
1 في المخطوطة: (ووصف بيده الاحتباء، وهو القرفصاء) ، وهو شرح لقوله: (هكذا) .
2 لفظ أبي داود (4/262) من كتاب الأدب: "أنها رأت النبي ? وهو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله ? المتخشع، وقال موسى: المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق". والحديث ذكره الحافظ في الفتح (11/65) ، وعزاه لأبي داود والترمذي في الشمائل والطبراني. وذكره مطولاً في الإصابة (4/391، 393) ، وفيه قصة إسلامها وهجرتها وعزاه لابن منده، وساقه من طريقه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/393) بهامش الإصابة: شرح حديثها أهل العلم بالحديث، فهو حديث حسن, وذكره الترمذي في الشمائل مختصراً ولفظه: "رأت رسول الله ? وهو قاعداً القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله ? المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق" (1/178) ، بشرح ملا على القاري.
3 في المخطوطة: (رسول الله) ، وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين.
4 البخاري (في الجمعة) .(2/159)
يسأل الله 1 [خيراً] إلا أعطاه [إياه] ، وقال بيده. قلنا: يُقَلِّلُها، يُزَهِّدُها". أخرجاه 2.
- وهو قائم سقط من رواية أبي مصعب، وابن أبي أويس، ومطرف وغيرهم 3.
1574- وفي رواية 4 سلمة بن علقمة: "ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. [قلنا يزهدها] ".
__________
1 في المخطوطة: (الله ? إلا أعطاه) .
2 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (2/415) ، وفي كتاب الطلاق (9/436) ، وفي كتاب الدعوات (11/199) ، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (2/584) ، والحديث رواه مالك في الموطإ (1/108) ، وأحمد في المسند (2/230, 255) في سبعة عشر موضعاً من مسنده، ورواه أصحاب السنن والدارمي والطيالسي وغيرهم.
3 في الاستذكار لابن عبد البر (2/300) ، هكذا يقول عامة رواة الموطإ في هذا الحديث، إلا قتيبة بن سعيد, وابن أبي أويس, وعبد الله بن سعيد التنيسي, وأبا مصعب, فإنهم لم يقولوا في روايتهم لهذا الحديث عن مالك: (وهو قائم يصلي) ، وهو محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه, وفي رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة, وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. اهـ. ونقل الحافظان ابن حجر والسيوطي ونحوه عن ابن عبد البر، وزادا: (ومطرف) . انظر: الفتح (2/416) ، وتنوير الحوالك (1/129) .
4 أخرجها البخاري في كتاب الطلاق (9/436) .(2/160)
1575- ولمسلم 1 عن أبي موسى: "أنه سمع رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم يقول (في ساعة الجمعة) : 3 هي ما بين أن يجلس الإمام (يعني على المنبر) 4 إلى أن تُقضى الصلاة" 5.
1576- وعن جابر، مرفوعاً: "يوم الجمعة اثنتا عشرة 6 ساعةً لا يوجد [فيها] عبدٌ مسلمٌ يسأل الله شيئاً إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر" 7.
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/584) ، وسنن أبي داود (1/276) ، وأوله عندهما: عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ? في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم, سمعته يقول: سمعت رسول الله ? ... ، ورواه ابن خزيمة (3/120، 121) .
2 في المخطوطة: (النبي) .
3 ما بين القوسين ليس من الحديث إنما هو شرح له.
4 في المخطوطة: (اثنا عشر) وعند أبي داود والحاكم: (ثنتا عشرة) .
5 في المخطوطة: (يقضي) بالياء.
6 في المخطوطة: (ساعة منها ساعة) ، وليست عند الثلاثة.
(والتمسوها) ، وهو سبق قلم من الناسخ.(2/161)
رواه أبو داود والنسائي، وإسناده حسن 1.
1577- وروى سعيد بن منصور 2 - بإسناد صحيح - إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة".
1578- وروى مالك وأصحاب السنن، وابن خزيمة وابن حبان حديث أبي هريرة مع عبد الله بن سلام 3.
- وحديث أبي موسى أعل بالانقطاع والاضطراب، وصوب الدارقطني وقفه 4.
__________
1 الحديث في سنن النسائي واللفظ له (3/99، 100) ، وسنن أبي داود (1/275) ، والمستدرك (1/279) ، وصححه على شرط مسلم, وأقره الذهبي. وذكره الحافظ في الفتح, وعزاه للثلاثة، ثم قال: بإسناد حسن (2/420) .
2 ذكره الحافظ في الفتح (2/421) ، وعزاه لسعيد بن منصور.
3 الموطأ (1/108، 110) ، وسنن أبي داود (1/274، 275) ، وسنن الترمذي (2/362، 363) ، وسنن النسائي (3/113، 115) ، ورواه أحمد (5/451, 453) ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/264، 265) ، وذكر ابن ماجة حديث عبد الله بن سلام وحده (1/360، 361) ، وصحيح ابن خزيمة (3/120) .
4 في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (عن أبي موسى، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ? يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني على المنبر، إلى أن يقضي الإمام الصلاة"، رواه مسلم. وتكلم فيه الدارقطني, وقال: الصواب أنه =(2/162)
.........................................................................
__________
من قول أبي بردة. قلت: أما لفظ الحديث، فقد سبق برقم (1575) . وانظر: الفتح (2/422) لمعرفة الانقطاع والاضطراب، وانظر: شرح النووي على مسلم (6/141) في الجواب عن دعوى الانقطاع والاضطراب.
أما بالنسبة للساعة يوم الجمعة، فقد اختلف فيها السلف اختلافاً كبيراً، حتى ذكر الحافظ في الفتح ثلاثاً وأربعين قولاً فيها، وذكر أدلتهم ومنازعهم, لكن أرجح هذه الأقوال اثنان: الأول: حديث أبي موسى, وهو الذي رجحه مسلم وصححه, والبيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. وقال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها: حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال: قول عبد الله بن سلام. وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب. وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً، صريحاً وفي أحد الصحيحين.
الثاني: حديث عبد الله بن سلام، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق, ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني، شيخ الشافعية في وقته، كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي, وحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك.
وذكر ابن القيم أن ساعة الإجابة منحصرة في هذين الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر, لاحتمال أن يكون النبي ? دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر. وهو كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي: الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين, وسبقه إلى نحوه الإمام أحمد، لذا ينبغي الاجتهاد في الدعاء فيهما، والله أعلم.
وانظر: الفتح (2/416، 422) لمعرفة الأقوال فيها, والنووي (6/140، 141) ، وزاد المعاد (1/104، 106) .(2/163)
1579- وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة؛ فأكثروا عَلَيَّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليَّ. فقالوا: 1 يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمتَ 2 يعني: [وقد] بَلِيتَ؟ قال: 3 إن الله عز وجل حَرَّمَ على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ 4 [صلوات الله عليهم] ". رواه الخمسة إلا الترمذي 5.
__________
1 في المخطوطة: (قالوا) .
2 رسمت في المخطوطة: (رمدت) .
3 في المخطوطة: (فقال) .
4 في المخطوطة: كان قد كتب: (فقال إن الله ? حرم أجساد الأنبياء على الأرض أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء) ، ثم شطب على قوله: (أجساد الأنبياء على الأرض) .
5 مسند أحمد (4/8) واللفظ له, وسنن أبي داود (1/275) ، وسنن النسائي (3/91، 92) ، وسنن ابن ماجة (1/524) ، وقد رواه ابن ماجة أيضاً (1/345) ، لكن من رواية شداد بن أوس, وهو وهم، قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (4/142، 143) في ترجمة شداد بن أوس ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عنه به، كذا وقع عنده في كتاب الصلاة, وهو وهم، والصواب: عن أوس بن أوس، كما رواه في الجنائز وقد مضى. اهـ. وقال في ترجمة أوس بن أوس، بعد أن ذكر إخراج أبي داود والنسائي وابن ماجة: رواه ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد، إلا أنه قال: عن شداد بن أوس، أي: بدل أوس بن أوس، وذلك وهم منه. =(2/164)
.........................................................................
__________
=لكن العجيب ما قاله الحافظ ابن حجر في النكت (4/143) : قلت: قد أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله, والحسن بن علي, والنسائي عن إسحاق بن منصور, والبزار عن بشر بن خلف، وعبدة ابن عبد الله، وسعيد بن بحر القراطيسي، سنتهم عن حسين بن علي، وفي رواية الجميع شداد بن أوس، فكأنه كان عند حسين بن علي بالوجهين. اهـ. فرواية أبي داود عن هارون, ورواية النسائي عن إسحاق فيها أوس بن أوس، لذا يغلب على الظن أن القلم قد سبق، فبدلاً من أن يكون، وفي رواية الجميع أوس بن أوس، سبق إلى الكتابة: شداد ابن أوس. ومما يؤيد هذا الوهم، أن أحمد، رحمه الله، رواه عن حسين بن علي كما في مسنده وفيه أوس بن أوس. ورواه ابن خزيمة عن محمد بن العلاء بن كريب عن حسين بن علي وفيه أوس بن أوس، فانظره (3/118) ، وأخرجه الحاكم (1/278) ، من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن الحسين بن علي وفيه أوس بن أوس. أخرجه الدارمي من طريق عثمان بن محمد عن حسين بن علي, وفيه أوس بن أوس. ومما يؤكد أن ما وقع في النكت وهم أو سبق قلم, ما ذكره الحافظ في التلخيص (2/72) حيث قال: دليل ذلك، أي: استحباب الإكثار من الصلاة على النبي ? يوم الجمعة: ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أوس ابن أوس مرفوعاً: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه"، وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي الدرداء, وعند البيهقي من حديث أبي أمامة, ومن حديث ابن مسعود عند الحاكم, ومن حديث أنس عند البيهقي. اهـ. فلو كان عنده عند ابن ماجة عن شداد بن أوس لذكره ولو كشاهد, مع أن السند واحد في الموضعين عنده. والله أعلم. -(2/165)
1580- وعن خالد بن مَعْدان 1 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثروا الصلاةَ عَلَيَّ في كل يوم جمعة؛ فإن صلاة أُمتي تعرض عليَّ في كل يوم جمعة". رواه سعيد في سننه 2.
1581- وللبيهقي 3 بإسناد جيد: "أكثروا الصلاة عَلَيَّ ليلةَ الجمعة ويومَ الجمعة؛ فمن صلى عَلَيَّ صلاةً، صَلّى اللهُ عليه بها عَشراً".
1582- وللترمذي 4 - بإسناد حسن - عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوْلَى الناسِ بي يوم القيامة، أكثرهم علي صلاة".
1583- وللبيهقي 5 بإسناد حسن عن أبي سعيد، مرفوعاً: "من قرأ سورة الكهف [في] يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين".
__________
1 خالد بن معدان الكلاعي الحمصي, أبو عبد الله, من التابعين, ثقة عابد, يرسل كثيراً. مات سنة (103) ، وقيل بعد ذلك.
2 ذكره في المنتقى (2/17) وعزاه لسعيد، وهو حديث مرسل.
3 السنن الكبرى (3/249) من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، بتقديم وتأخير.
4 سنن الترمذي (2/354) ، ورواه ابن حبان وصححه، والبخاري في التاريخ، وانظر: منتخب كنز العمال (1/349) هامش المسند, ومختصر الترغيب والترهيب (157) .
5 السنن الكبرى (3/249) ، ورواه النسائي والحاكم مرفوعاً، وقال: صحيح الإسناد, وانظر: الترغيب والترهيب (1/96) .(2/166)
1584- ورواه سعيد 1 موقوفاً وقال: ما بينه وبين البيت العتيق.
__________
1 رواه أيضاً الدارمي بلفظه (2/326) ، وذكره الحافظ في التلخيص (2/72) ، وعزاه أيضاً لسعيد بن منصور موقوفاً, ثم قال: قال النسائي بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً، وقفه أصح, وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه, ورواه الحاكم مرفوعاً (1/564) ، بلفظ: (كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة) ، وصححه على شرط مسلم. وانظر: الترغيب والترهيب (2/96) .(2/167)
باب صلاة العيدين
1585- ولهما 1 في حديث الحلة: " ... ابتعْ هذه الحلة، فتجملْ بها للعيد والوفد، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : إنما يلبسُ هذه من لا خَلاقَ له".
1586- وعن جابر [قال:] "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة 2 يلبسها في العيدين ويوم الجمعة". رواه ابن خزيمة في صحيحه 3.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/171) ، وأخرجه في كتاب الجمعةن وكتاب العيد بألفاظ أخرى (2/373، 374, 439) ، وانظر: بقية أرقامه (2104, 2612, 2619, 5841, 5981, 6081) . واللفظ له، وصحيح مسلم في كتاب اللباس (3/1639, 1640) ، وكلاهما من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
2 في المخطوطة: (حلة) .
3 صحيح ابن خزيمة (3/132) .(2/168)
1587- وفي البخاري 1 عن أبي سعيد [قال:] "كان رسول الله 2 يخرج يوم [الفطر] 3 والأضحى إلى المُصَلّى. فأول شيء يبدأ 4 به الصلاةُ، ثم ينصرف فيقوم مقابل 5 الناس - والناس جلوس 6 على صفوفهم - فيعظهم 7 ويوصيهم، ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بَعْثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف".
1588- قال أبو سعيد: "فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصَلّى، إذا منبر بناهُ كثيرُ بن الصَّلْت، فإذا 8 مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غَيّرْتُم واللهِ، فقال: يا أبا سعيد، [قد] ذهب ما تعلم، فقلت:
__________
1 الحديث بطوله متفق عليه، فهو في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/448، 449) ، وأخرجه مسلم في كتاب العيدين (2/605) .
2 في المخطوطة: (النبي) .
3 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
4 رسمت في المخطوطة: (يبدي) .
5 في المخطوطة: (مقابلي) .
6 في المخطوطة: (جلوساً) .
7 في المخطوطة: (فبعضهم) .
8 في المخطوطة: (وإذا) .(2/169)
ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".
1589- وفيه 1 عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
1590- ولمسلم 2 في حديث جابر: "لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء".
1591- وفي البخاري: 3 "أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد".
1592- وقال: 4 "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ 5 قبلها ولا بعدها".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/451) ، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (2/604) ، فهو متفق عليه أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي.
2 صحيح مسلم: كتاب العيدين (2/604) ، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة.
3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/476) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/276) .
4 الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/476) ، ورواه (2/453) ، وأخرجه في الزكاة واللباس, وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (2/606) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
5 في المخطوطة: (لم يصلي) .(2/170)
1593- وفيه 1 عن ابن عمر: " ... حملتَ السلاحَ في يوم لم يكن يُحْمَلُ فيه، وأدخلتَ السلاحَ الحَرَمَ، ولم يكن يُدْخَلُ 2 الحرم".
- قال الحسن: 3 "نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، 4 إلا أن يخافوا عدواً" 5.
1594- وفيه 6 عن ابن عباس: "شهدت 7 العيد مع رسول الله
__________
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/455) .
2 في المخطوطة: (يدخل في) .
3 ذكره البخاري تعليقاً, في كتاب العيدين (2/454) ، وقال الحافظ: لم أقف عليه موصولاً.
4 في المخطوطة: (العيد) .
5 في المخطوطة: (العدوا) ، وإضافة الألف بعد الواو يتكرر كثيراً في هذه اللفظة, ولا أعرف من يشبع حركة النصب الأخيرة. والله أعلم.
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/345) ، وكتاب العيدين (2/465) ، وأخرجه في كتاب النكاح والاعتصام, والحديث عند أبي داود والنسائي (2/298) والنسائي (3/192، 193) .
7 كذا في المخطوطة: بصيغة الإخبار، والموجود في صحيح البخاري وكذا في سنن النسائي: عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي ?؟ قال: نعم, ولولا مكاني ...(2/171)
صلى الله عليه وسلم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصَّلْت، فصلى ثم خطب".
1595- وفي لفظ آخر: 1 "ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ 2الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً} ، 3 [فتلا هذه الآية] حتى فرغ منها 4 ثم قال 5 حين فرغ [منها] : أنْتُنّ على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة 6 لم يُجِبْهُ غيرُها [منهنَّ] : نعم، [يا نَبيَّ الله] ... قال: فتصدقنَ. فبسط بلالٌ ثوبَه، ثم قال: هلم! فِدَى لكنَّ 7 أبي وأُمي. [فجعلن] يلقين 8 الفتخ والخواتم".
__________
1 هذه الرواية عندهما، البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما, أخرجه البخاري في كتاب العيدين (2/466، 467) ، وفي كتاب التفسير (8/638) ، وصحيح مسلم: كتاب العيدين واللفظ له (2/602) ، وأحمد في المسند بلفظه (1/331) .
2 في المخطوطة: (جاك) .
3 سورة الممتحنة آية: 12.
4 في المخطوطة: (من الآية) .
5 في المخطوطة: (فقال) .
6 في المخطوطة: (منهن) ، وهو الموافق لرواية عند البخاري.
7 في المخطوطة: (لكن فدا أبي وأمي) ، وهو موافق للرواية المذكورة عند البخاري.
8 في المخطوطة: (فيلقين) ، وهو موافق لتلك الرواية أيضاً.(2/172)
1596- وله 1 في حديث حفصة: ( ... فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس، 2 إذا لم يكن لها جِلْبابٌ، 3 أن لا تخرج؟ فقال: 4 لتلبسْها صاحبتُها من جِلبابها، فلْيَشْهدن الخيرَ ودعوةَ المسلمين 5. قالت [حفصة] : فلما قدِمت أمُّ عَطِية، [أتيتُها] فسألتها: 6 [أسمعت في كذا وكذا] ؟ قالت: نعم، بأبي - وقَلّما ذكرت النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي -[قال:] ليَخْرُج العواتِقُ ذواتُ 7 الخدور - أو [قال: العواتقُ و] ذواتُ 8 الخدور، شك أيوب - والحَيّضُ، ويعتزل 9 الحَيّضُ المصلّى. [وليشهدن
__________
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/469) ، ورواه في كتاب الحيض (1/423) ، والحديث رواه ابن خزيمة والنسائي وأبو داود وأحمد ... وحفصة هي: بنت سيرين, تابعية.
2 في المخطوطة: (بأساً) .
3 في المخطوطة: (جلباباً) .
4 في المخطوطة: (قال) .
5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري في كتاب الحيض، أما رواية العيدين ففيها: (ودعوة المؤمنين) .
6 في المخطوطة: (سألتها) ، وهو موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض.
7 في المخطوطة: (وذوات) .
8 في المخطوطة: (قال: العواتق أو ذوات) ، وهو خلاف ما في البخاري.
9 في البخاري: (فيعتزلن) .(2/173)
الخيرَ ودعوةَ المؤمنين. قالت] : فقلت لها: آلْحُيّضُ؟ قالت: 1 نعم، أليس الحائض 2 تشهد عرفات، وتشهدُ كذا، وتشهد كذا؟ ".
1597- وله 3 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر 4 بالمصلى".
1598- وله 5 عن جابر [قال:] "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد، خالف الطريق".
1599- وله 6 عن أنس، مرفوعاً: "من ذبح قبل الصلاة فليعد.
__________
1 في البخاري: (فقالت) ، وهذا موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض.
2 في المخطوطة: (أليست تشهد) ، من غير تصريح بالاسم, وفي رواية البخاري في كتاب الحيض: (أليس تشهد) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأضاحي (10/9) ، ورواه في كتاب العيد بالشك: (ينحر أو يذبح) (2/471) ، وأخرجه النسائي في الأضاحي, وأبو داود وابن ماجة.
4 في المخطوطة: (ينحر ويذبح) ، بتقديم وتأخير.
5 صحيح البخاري: كتاب العيد (2/472) .
6 الحديث متفق عليه: رواه البخاري في كتاب العيدين (2/447) ، وأخرجه في الأضاحي أيضاً، وانظر: أرقامه (984, 5546, 5549, 5561) ، وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (3/1554) ، ورواه كذلك النسائي وابن ماجة من أهل السنن.(2/174)
فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى 1 فيه اللحم؛ وذكر من جيرانه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه" الحديث.
1600- وله 2 في حديث أبي بردة: "وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح 3 [في بيتي] ، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي 4 الصلاة".
1601- وله 5 عنه: "كان رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم
__________
1 في المخطوطة: (نشتهي) .
2 كذا في المخطوطة: (في حديث أبي بردة) ، وإنما الحديث للبراء بن عازب, وفيه: فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل ... وقد أخرجه البخاري في كتاب العيدين (2/447، 448) ، وأخرجه في أبواب العيدين والأضاحي, كما أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (3/1552) ، فهو متفق عليه، واللفظ للبخاري، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد والدارمي.
3 في المخطوطة: (أول شاة تذبح) .
4 في المخطوطة: (آت) .
5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/446) ، والحديث رواه أحمد بنحوه (3/136, 232) ، والترمذي (2/427) مختصراً, وابن ماجة كذلك (1/558) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/294) ، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وأقره الذهبي, وقول الحاكم: ولم يخرجاه، وهْم، فقد أخرجه البخاري. والله أعلم. وأخرجه ابن خزيمة (2/342) ، والدارقطني (2/45) .
6 في المخطوطة: (النبي) .(2/175)
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً".
1602- وفي حديث بريدة: "ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع". رواه الترمذي 1.
1603- وأحمد 2 وزاد: "فيأكل 3 من أضحيته".
- وفي الموطأ 4 عن ابن المسيب: "أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو" 5.
1604- وللترمذي 6 - وحسنه- عن علي [قال] : "مِن السنة
__________
1 سنن الترمذي، وليس اللفظ له (2/426) ، وقال عنه: غريب. وأخرجه ابن ماجة (1/558) , وأخرجه أحمد في المسند (5/352، 353) واللفظ له و (5/352) ، وأخرجه الحاكم (1/294) ، وصححه وأقره الذهبي، والدارقطني (2/45) ، ورواه ابن حبان والبيهقي، وصححه ابن القطان كما في التلخيص (2/84) .
2 مسند أحمد (5/352) ، ورواه كذلك الدارقطني (2/45) .
3 في المخطوطة: (ويأكل) .
4 الموطأ (1/179) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/306) .
5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قبل الغدو يوم الفطر) .
6 سنن الترمذي (2/410) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/289) القسم الأول منه, والبيهقي في السنن (3/381) ، وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم, يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً, وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر.(2/176)
أن تَخرج 1 إلى العيد ماشياً، وأن تأكل 2 شيئاً قبل أن تخرج " 3.
1605- وعن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، 4 فاضطجع على الفراش، وحول وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمار [ة] الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه رسول صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا" 5.
1606- وفي رواية: 6 قالت: "وليستا بمغنيتين ... فقال:
__________
1 في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء.
2 في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء.
3 في المخطوطة: (قبل خروجه) .
4 في المخطوطة: (يتغنيان بغنا بغاث) . ويوم بعاث: يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وهزم الخزرج بعد أن كانوا استظهروا, وكانت وقعة بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين على المعتمد.
5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/440) ، وقد رواه في الجهاد, وفضائل الأنصار بأرقام (952, 987, 2907, 3530, 3931) ، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب العيدين (2/609) ، فهو متفق عليه.
6 عندهما من حديث عائشة، رضي الله عنها، أخرجها البخاري في كتاب العيدين (2/445) ، وأخرجها مسلم في كتاب العيدين (2/607، 608) . وقد كان اللفظ في المخطوطة بتقديم وتأخير, والمثبت هو الموجود عندهما.(2/177)
[رسول الله صلى الله عليه وسلم] : يا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا".
1607- "وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين 1 تنظرين؟ فقلت: 2 نعم، فأقامني وراءه: خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفده! حتى إذا مَلِلْتُ، قال: حَسْبُكِ؟ قلتُ: نعم، قال: فاذهبي". رواه البخاري 3.
1608- وفي لفظ: 4 "فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [دعهم!] ، أمناً بني أرفدة"، يعني: من الأمن.
1609- وله 5 في حديث أم عطية: " ... حتى نخرج البكر
__________
1 في المخطوطة: (أتشتهين أن تنظرين) ، وهو خلاف ما عندهما في هذه الرواية.
2 في المخطوطة: (قالت) .
3 الحديث متفق عليه، وبلفظه عندهما كذلك, صحيح البخاري كتاب العيدين (2/440) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة العيدين (2/609) .
4 للبخاري: في كتاب العيدين، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها (2/474) .
5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/461) ، وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب العيدين (2/606) ، فهو متفق عليه. وحديث أم عطية أخرجه أصحاب السنن كذلك.(2/178)
من خِدْرِها، حتى نُخرِج 1 الحُيّضَ، فَيَكُنَّ خلفَ الناس، فيكبّرن بتكبيرهم ... ".
1610- قَال: 2 وقال عبد الله بن بُسْر: إنْ كنا فَرَغْنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.
1611- ولأبي داود وغيره 3 أنه خرج مع الناس يوم [عيد] 4 فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال، 5 فذكره.
1612- وللشافعي 6 مرسلاً: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب
__________
1 في المخطوطة: بالتاء، بينما قال الحافظ في ضبط: (حتى نُخرج) بضم النون، وحتى للغاية, والتي بعدها للمبالغة.
2 أي: البخاري في صحيحه: كتاب العيدين (2/456) ، ورواه معلقاً موقوفاً، لكن وصله الإمام أحمد، وصرح برفعه، كذا في الفتح (2/457) . قلت: وأخرجه أبو داود (1/295، 296) ، وابن ماجة (1/418) ، والحاكم في المستدرك (1/295) ، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي في التلخيص. وكلهم رووه موصولاً مرفوعاً.
3 انظر: التعليق السابق، فقد سبق تخريجه هناك، وهو رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم. والله أعلم.
4 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (وقال) ، وهو عند ابن ماجة, لكن سياق الحديث لأبي داود.
6 المسند (107) بهامش الأم, وذكره في الأم (1/204) ، وترتيب المسند (1/152) من رواية أبي الحويرث، وفيه إبراهيم ابن محمد.(2/179)
إلى عَمرو بن حَزْم، وهو بنجران، أن عجل الأضحى 1 وأخر الفطر، وذكر الناس".
1613- وعن عائشة، مرفوعا: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يُضَحِّي الناسُ". صححه الترمذي 2.
1614- ولمسلم 3 عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله 4صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . قال: وإذا 5 اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضاً] في الصلاتين".
__________
1 كذا في المخطوطة، وهو الموافق للمسند, أما في الأم: (أن عجل الغدو إلى الأضحى) ، وفي ترتيب المسند: (عجل الأضاحي) .
2 سنن الترمذي (3/165) من كتاب الصيام، والدارقطني بلفظه (2/225) ، وأخرجه الشافعي في المسند (106، 107) ، بهامش الأم بمعناه, ورواه ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة أيضاً، وسيأتي برقم (1625) .
3 سبق بلفظه برقم (1539) ، وانظر تخريجه هناك.
4 في المخطوطة: (النبي) .
5 في المخطوطة: (فإذا) .(2/180)
1615- و [له] 1 عن أبي واقد اللّيْثي: وسأله عمر: "ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ".
1616- وعن أبي هريرةك "أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد " 2. رواه أبو داود 3.
__________
1 كتب بين السطرين: (لهما) ، والحديث لم أجده في البخاري، ولم يذكره النابلسي في الذخائر (4/155) معزواً للبخاري، إنما عزاه لمسلم من الصحيحين فقط, ولم يعزه الحافظ في التلخيص (2/85) للبخاري، وإنما اقتصر على مسلم فقط، وذكره في البلوغ، وقصر عزوه على مسلم كذلك, وأصرح من ذلك ما في المنتقى (2/41) بعد أن أخرجه قال: رواه الجماعة إلا البخاري. والحديث رواه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة العيدين (2/607) ، ورواه مالك في الموطإ بلفظه (1/180) ، والشافعي في الأم (1/210) ، والمسند (110) بهامش الأم، وأحمد في المسند (5/217، 218, 219) مختصراً, ورواه أبو داود (1/300) ، والترمذي (2/415) ، ورواه النسائي (3/183، 184) مختصراً، وابن ماجة (1/408) .
2 البخاري: الاعتكاف (2039) , ومسلم: السلام (2175) , وأبو داود: الصوم (2470) ، والأدب (4994) , وابن ماجة: الصيام (1779) , وأحمد (6/337) .
3 سنن أبي داود (1/301) ، وأخرجه ابن ماجة (1/417) بنحوه، والحاكم في المستدرك (1/295) وصححه، وقال الذهبي: على شرطهما, لكن قال الحافظ في التلخيص (2/83) : إسناده ضعيف، والقول ما قال الحافظ، والله أعلم، لأن في إسنادهم: عيسى بن عبد الأعلى ابن عبد الله بن أبي فروة، وقد وقع في المستدرك: عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة، وهو تصحيح أو خطأ مطبعي، روى له أبو داود حديثاً واحداً، وهو هذا، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، والخبر منكر, وقال الحافظ: مجهول, وقال ابن القطان: لا أعرفه في شيء من الكتب، ولا في غير هذا الحديث. وانظر: التهذيب (8/218) ، والتقريب (2/99) ، والميزان (3/ 315) . والله أعلم.(2/181)
1617- وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب". وإسناده ثقات رواه ابن ماجة 1، ورواه أبو داود والنسائي مرسلاً 2.
1618- وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كَبّرَ في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً 3 في الأولى، وخمساً 4 في الآخرة 5، ولم يصل 6 قبلها ولا بعدها".
__________
1 سنن أبي داود واللفظ له (1/300) ، وسنن النسائي (3/185) بنحوه، وابن ماجة (1/410) بنحوه كذلك، والحاكم في المستدرك (1/295) بلفظه، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وكلهم رووه مرفوعاً موصولاً.
2 قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي ?, بعد إيراده موصولاً عن عبد الله بن السائب، وأما النسائي فلم أجد شيئاً عقب الحديث، لكن قال المزي في التحفة (4/347) بعد أن ذكر سنن النسائي الذي ذكر فيه الحديث: قال النسائي: هذا خطأ, والصواب: مرسل. اهـ. والله أعلم.
3 في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه.
4 في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه.
5 في المخطوطة: (الأخيرة) .
6 في المخطوطة: (ولم يصلي) .(2/182)
رواه أحمد 1 وقال: [وأنا] أذهب إلى هذا.
1619- ولأبي داود 2 فيه والقراءة بعدهما كلتيهما. وقال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز.
1620- وللترمذي 3 عن عَمرو بن عَوْف نحوه، وقال: هو أحسن شيء 4 [روي] في [هذا] الباب [عن النبي صلى الله عليه وسلم] . وفيه: " ... سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة 5 خمساً قبل القراءة".
__________
1 مسند أحمد (2/180) بما فيه قوله، وأخرجه بنحوه أبو داود (1/299) ، وابن ماجة مختصراً (1/407) ، والدارقطني (2/48) ، وانظر: التلخيص (2/84) .
2 سنن أبي داود (1/299) من حديث ابن عمرو مرفوعاً.
3 سنن الترمذي (2/416) وحسنه، ورواه ابن ماجة (1/407) ، والدارقطني (2/48) ، وابن عدي والبيهقي من حديث كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف عن أبيه عن جده, وكثير ضعيف، وانظر: التلخيص (2/84، 85) لمعرفة طرق هذا الحديث ورواياته، والقول فيه. وانظر: التعليق المغني (2/48) بأسفل سنن الدارقطني.
4 في المخطوطة: (أحسن شيئاً) .
5 في المخطوطة: (الثانية) ، وهو خلاف ما في الترمذي وابن ماجة.(2/183)
1621- وعن عقبة بن عامر 1 قال: "سألت ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد؟ قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ويكبر" الحديث، وفيه: فقال حذيفة وأبو مسعود: 2 صدق أبو عبد الرحمن. رواه الأثرم، 3 واحتج به أحمد.
1622- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السُّنّة: أن يخطب الإمام في العيدين 4 خطبتين، يفصل بينهما بجلوس". رواه الشافعي 5.
__________
1 كذا في المخطوطة: (عقبة بن عامر) ، والموجود في مجمع الزوائد والمغني: (الوليد بن عقبة) ، وأظنه هو الصواب، لأنه كان والياً على الكوفة، وابن مسعود فيها، في خلافة عثمان، رضي الله عنه. والله أعلم.
2 كذا في المخطوطة: (أبو مسعود) ، بينما الموجود في مجمع الزوائد والمغني: (أبو موسى) ، وكل ممكن لأنهما أمضيا فترة في الكوفة، ووفاتهما متقاربة بعد الأربعين من الهجرة.
3 ذكره ابن قدامة في المغني معزواً لأبي عبد الرحمن الأثرم (2/383) ، ورواه في مجمع الزوائد (2/204، 205) ، وعزاه للطبراني في الكبير، ثم قال الهيثمي: إبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة, وهو مرسل ورجاله ثقات.
4 في المخطوطة: (العيد) .
5 أخرجه الشافعي في الأم (1/211) ، وفي المسند (110) بهامش الأم، والحديث من رواية إبراهيم بن محمد, وهو مرسل أيضاً.(2/184)
1623- وروى سعيد 1 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات".
1624- وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار: [من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: "غمَّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، 2 فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] 3 أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد". رواه الخمسة إلا الترمذي 4.
__________
1 أخرج الشافعي حديث عبيد الله بلفظ: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة، أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب، وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى، لا يفصل بينها بكلام. ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية، فيفتتحها بسبع تكبيرات ... الأم (1/211) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/290) ، والبيهقي (3/299) ، وعزاه في التلخيص للبيهقي. وسيأتي أيضاً برقم (1627) .
2 في المخطوطة: (فلما كان من آخر النهار، قدم ركب من آخر النهار) .
3 في المخطوطة: (فأمر الناس) ، وكلمة: (الناس) لم أجدها في أصل.
4 مسند أحمد واللفظ له (5/57، 58) ، وسنن أبي داود بنحوه (1/300) ، وسنن النسائي، مختصراً (3/180) ، وسنن ابن ماجة، بلفظ قريب (1/529) .(2/185)
1625- وعن عائشة، مرفوعا: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحِّي الناس". صححه الترمذي 1.
1626- وقال البخاري: 2 "وأمر أنس [بن مالك] مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم".
- وقال عكرمة: 3 "أهل السواد يجتمعون [في العيد] 4 يصلون 5 ركعتين كما يصنع الإمام".
- وقال عطاء: 6 "إذا فاته العيد، صلى ركعتين".
1627- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبر الإمام يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات " 7.
__________
1 سبق ذكره بلفظه برقم (1613) ، وخرج هناك.
2 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/474) ، والأثر وصله ابن أبي شيبة والبيهقي بنحوه، كما في الفتح (2/475) .
3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/474) ، ووصله ابن أبي شيبة، كما في الفتح.
4ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن الإشارة كانت قبل: (يجتمعون) .
5 في المخطوطة: (ويصلون) .
6 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/474) ، وأخرجه ابن أبي شيبة والفريابي، كما في الفتح.
7 سبق ذكره وتخريجه برقم (1623) .(2/186)
1628- ولمسلم 1 عن نبيشة الهذلي، مرفوعا: "أيام التشريق أيامُ أكْلٍ وشُرْب وذكر لله عز وجل".
1629- وقال البخاري: 2 قال ابن عباس: "واذكروا الله في أيام معلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق".
1630- قال: 3 "وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/800) ، وأخرجه أحمد في المسند (5/75, 76) ، وعزاه في المنتقى (2/47) للنسائي, ولم أجده في النسائي من رواية نبيشة، إنما هو من رواية بشر بن سحيم. والله أعلم. فانظره (8/104) علماً بأن النابلسي لم يعزه إلا لمسلم من أصحاب الصحاح, وعزاه في الفتح الكبير لأحمد ومسلم عن نبيشة. والله أعلم.
2 ذكره البخاري في كتاب العيدين (2/457) ، وقال الحافظ: وصله عبد بن حميد، قال الكرماني (6/74) : لا يريد به لفظ القرآن، إذ لفظه: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} ، ومراده: أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة, والأيام المعدودات المذكورة أيضاً في قوله تعالى: {واذ1كروا الله في أيام معدودات} هي الأيام الثلاثة: الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النحر، والثاني عشر والثالث عشر، المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. اهـ. وانظر: الفتح، فقد ذكره نحوه (2/458) .
3 أي: البخاري، وذلك في كتاب العيدين (2/457) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنهما. وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما, وكذا البغوي. اهـ.(2/187)
1631- "وكان عمر 1 [رضي الله عنه] يُكَبّر في قُبّتِهِ بِمنىً، فيسمعُه أهلُ المسجد فيُكبرون 2 ويكبر أهل الأسواق، 3 حتى تَرْتَجَّ مِنىً تكبيراً".
1632- "وكان 4 ابنُ عمر يُكَبِّرُ [بِمنىً] 5 تلكَ الأيام، وخلفَ الصلوات، 6 وعلى فراشه، وفي فُسْطاطِهِ، ومجْلِسه، 7 وممشاه، تلك الأيام جميعاً".
1633- وروى الشافعي 8 عن ابن عمر: "أنه كان إذا غدا إلى المُصَلّى 9 [يوم العيد] كبّر، فرفع صوته بالتكبير".
__________
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/461) ، قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور, ووصله أبو عبيد من وجه آخر، بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي.
2 في المخطوطة: (ويكبرون) .
3 في المخطوطة: (السوق) .
4 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
6 في المخطوطة: (الصلاة) .
7 في المخطوطة: (وفي مجلسه) ، بزيادة: (في) ، ولم أرها في نسخة الفتح والكرماني، ولم يشر إليها واحد منهما. والله أعلم.
8 أخرجه الشافعي في الأم (1/205) ، والمسند (107) بهامش الأم, وأخرجه الحاكم (1/ 298) ، والبيهقي، كما في التلخيص. وقد ذكره الحاكم والبيهقي مرفوعاً، لكنه رجح وقفه.
9 في المخطوطة: (المسجد) ، وهو خلاف ما في الأم والمسند.(2/188)
1634- وفي رواية: 1 " [أنه] كان يغدو إلى المُصَلّى يوم الفِطْرِ إذا طلعت الشمسُ، فيُكَبِّر حتى يأتي المصلى [يوم العيد] . ثم يُكَبِّر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير".
1635- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة، وأقبل علينا فقال: الله أكبر، الله أكبر، ومَدَّ 2 التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق". رواه الدارقطني 3.
- قيل لأحمد 4 [رحمه الله] : بأي حديث تذهب إلى أن التكبير
__________
1 للشافعي عن ابن عمر, الأم (1/205) ، والمسند (107) بهامش الأم, وأخرجه الدارقطني بنحوه (2/44) .
2 في المخطوطة: (ومدى) .
3 كذا هذا اللفظ في المخطوطة, والذي وجدته في سنن الدارقطني (2/50) : عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله ? إذا صلى الصبح من غداة عرفة, يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق". اهـ. وفي لفظ آخر أخصر (2/49) ، وعزاه الحافظ للبيهقي، وقد ذكره ابن قدامة في المغني بلفظ المصنف (2/393) . والله أعلم. وهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، وانظر: التلخيص (2/87) .
4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/394) ، وعزا أقوال هؤلاء الصحابة، رضي الله عنهم، لسعيد ابن منصور. وانظر: الفتح (2/462) . وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/165) وما بعد, فقد ذكر فعل علي وابن مسعود وعمر وابن عباس, لكن فيه تكبير ابن عمر من صلاة الظهر. وانظر: المستدرك (1/299، 300) ، فقد ذكر أفعالهم أيضاً.
هذا، وقد ذكر الحافظ في الفتح اختلاف العلماء في التكبير، وذكر الأقوال ثم قال: (2/ 462) : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي ? حديث, وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود، أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى, أخرجه ابن المنذر وغيره. والله أعلم.(2/189)
من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.
1636- "وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده" 1.
1637- وفي بعض طرق حديث جابر: 2 "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد".
__________
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/395) ، وعزاه للأثرم حيث قال: قلت لأبي عبد الله: اذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده; قال أحمد: نعم.
2 كذا في المخطوطة: (الله أكبر، الله أكبر) ، وهو كذلك في المغني، بينما الموجود في سنن الدارقطني (2/50, 51) : (الله أكبر، الله أكبر الله، الله أكبر) ثلاثاً, وهو رواية وفعل له. والله أعلم. قال الحافظ في الفتح (2/462) : وأما صيغة التكبير، فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: "كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً ... ".(2/190)
بابُ صلاةِ الكسوف 1
1638- عن عائشة قالت: "خسفت الشمس في حياة رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم، فخرج [رسول الله صلى الله عليه وسلم] إلى المسجد، فقام وكبر، وصف الناس وراءه. 3 فاقترأ [رسول الله صلى الله عليه وسلم] قراءة طويلة، ثم كبر فركع 4 ركوعاً طويلاً 5. ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ
__________
(1) في هامش المخطوطة: كتب: (بلغ مقابلة) ، ومعنى هذا: أن هذه النسخة نقلت عن نسخة أخرى، أو قوبلت مع نسخة أخرى.
(2) في المخطوطة: (النبي) .
(3) في المخطوطة: (خلفه) ، وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين والسنن.
(4) في المخطوطة: (وركع) بالواو، وما أثبتناه لفظ الصحيحين.
(5) في المخطوطة: زيادة بعد قوله: (طويلاً) : (هو أدنى من القراءة الأولى) ، وهذه الجملة موجودة كذلك في المنتقى، ولم أجدها بعد بحث وتفتيش، وأظنها سبق قلم لأنها ستأتي. والله أعلم.(2/191)
قراءة 1 طويلة - هي أدنى من القراءة الأولى -. ثم [كبر] فركع 2 ركوعاً طويلاً - هو 3 أدنى من الركوع الأول -. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، حتى 4 استكمل أربع ركعات، 5 وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان 6 لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموها، فافزعوا للصلاة" 7.
__________
1 كذا في المخطوطة، والصحيحين، لكن ضرب على لفظة: (قراءة) بخط ضعيف، وكتب بالهامش: (سورة) ، ولم أجدها في الصحيحين بهذا السياق. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (ثم ركع) ، وهو خلاف الصحيحين.
3 في المخطوطة: (وهو) ، بزيادة الواو، وهو موافق لرواية البخاري.
4 في المخطوطة: (ثم استكمل) ، وعند البخاري: (فاستكمل) ، ومثله عند النسائي وابن ماجة وأبي داود.
5 في المخطوطة: (ركوعات) ، وهو خلاف لفظ الصحيحين والسنن.
6 في المخطوطة: (لا ينخسفان) ، وهو خلاف لفظ الصحيحين والسنن.
7 في المخطوطة: (إلى الصلاة) ، وهو موافق للفظ البخاري. والحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب الكسوف (2/533) ، ومسلم في كتاب الكسوف (2/619) واللفظ له، وأبوداود (1/307) ، والنسائي (3/130، 131) ، وابن ماجة (1/401) ، ورواه أحمد في المسند ومالك والشافعي، بألفاظ.(2/192)
1639- وفي لفظ: 1 ["فإذا رأيتم ذلك] فادعوا 2 الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا 3. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما [مِنْ] أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله، 4 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا".
1640- وفي لفظ: 5 "ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر".
1641- وفي لفظ: 6 "ثم رفع فسجد، ثم قام [فقام] قياماً طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، [ثم قام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول] 7، ثم رفع فسجد، وانصرف" 8.
__________
(عن عائشة) عندهما، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (2/529) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/618) ، ورواه كذلك أحمد (6/164) ، ومالك (1/186) ، والنسائي (3/132، 133) .
2 في المخطوطة: (فادع) ، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وتصدقوا وصلوا) .
4 كذا في المخطوطة، وهو موجود في مسلم، مع أن لفظ الحديث في البخاري، إلا هذه الزيادة.
(عن عائشة) عند البخاري في كتاب الكسوف (2/ 538) .
6 من حديث عائشة عندهما، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (2/538) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/618) .
7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وأوله: (فقام) .
8 في المخطوطة: (ثم انصرف) ، وهو الموافق للفظ مسلم.(2/193)
1642- وفي حديث أسماء: 1 " ... فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها 2 أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت 3 أصب فوق رأسي الماء".
1643- و [قالت] : 4 "لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم [بالعتاقة] 5 في كسوف الشمس".
__________
1 الحديث متفق عليه أيضاً، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (2/543) ، وأخرجه في كتاب العلم (1/182) ، والجمعة (2/402، 403) ، وفي مواطن أخرى. وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف (2/624) ، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة ومالك، كذا في الذخائر.
2 كذا في المخطوطة، هو الموجود في بقية الروايات عند البخاري، إلا هذه الرواية.
3 في المخطوطة: (وفجعلت) ، وهو سبق قلم.
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. والحديث رواه البخاري، وهو رواية أخرى مختصرة لحديث أسماء، رضي الله عنها، رواها في كتاب الكسوف (2/543، 544) ، وأخرجه أبو داود (1/310) ، ومسند أحمد (6/345) ، والحاكم (1/331) ، ولم ينبه الذهبي على إخراج البخاري له. والله أعلم.
5 في الأصل: (بالقيام) ، ثم ضرب عليها وكتب بالهامش: (لعله بالعتاقة) ، وكتب عليه: (صح) . والعتاقة: الإعتاق.(2/194)
1644- وفي حديث أبي موسى: 1 " ... فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ".
1645- وفي حديث ابن عباس: 2 " ... فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة" - ثم ذكر نحواً 3 من كلام عائشة - ثم قال: "قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك، ثم رأيناك كَعْكَعْتَ. 4 قال 5 [صلى الله عليه وسلم] : إني رأيت الجنة، فتناولت منها عُنقوداً، ولو أصَبْتُه لأكَلْتُم منه ما بَقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أر 6 منظراً كاليوم قطُّ أفْظَع، ورأيت أكثر أهلها النساء ".
1646- وفي حديث ابن عَمْرو: "نُودي: إن الصلاةَ جامعة". رواه كله البخاري 7.
__________
1 أخرجه البخاري في كتاب الكسوف (2/545) .
2 الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/540) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/626) .
3 في المخطوطة: (نحو) .
4 في رواية الكشميهني: (تكعكعت) بزيادة تاء في أوله, ومعناه: تأخرت.
5 في المخطوطة: (فقال: إني ... ) ، وهو موافق لرواية مسلم.
6 رسمت في المخطوطة: (أرا) .
7 وهذا متفق عليه كذلك، واللفظ للبخاري، أخرجه في كتاب الكسوف (2/533) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/627) .(2/195)
1647- ولهما: 1 "جَهَر النبي 2 صلى الله عليه وسلم في صلاة الخُسوف 3 بقراءته".
1648- وللترمذي 4 – وصححه - عن عائشة: "جَهَر في صلاة الكسوف".
1649- ولهما 5 في حديث أبي مسعود: 6 " ... فصلوا وادْعوا [الله] حتى يكشف 7 ما بكم".
__________
1 من حديث السيدة عائشةن رضي الله عنها، صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/549) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/620) .
2 في المخطوطة: (رسول الله) ، وهو خلاف ما فيهما.
3 في المخطوطة: (الكسوف) ، وهو خلاف ما فيهما.
4 ذكره هنا بالمعنى, ولفظ الحديث عند الترمذي (2/452) : (أن النبي ? صلى صلاة الكسوف، وجد بالقراءة فيها) .
5 رواه مسلم بلفظه: في كتاب الكسوف (2/628) ، ورواه البخاري مختصراً، ففيه: (فإذا رأيتموهما فصلوا) ، في كتاب الكسوف (2/526, 545) ، وكتاب بدء الخلق (6/297) ، ورواه النسائي (3/126) ، وابن ماجة (1/400) ، بلفظ البخاري. والله أعلم.
6 كان في المخطوطة: (ابن مسعود) ، وهو مصحف من: (أبي مسعود) ، والحديث من رواية عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، عندهم، لا من رواية عبد الله بن مسعود, إذ ابن مسعود لم يرويا له في كتاب الكسوف شيئاً. والله أعلم. ولفظ الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة، وروياه أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة.
7 في المخطوطة: (ينكشف) .(2/196)
1650- وفي البخاري عن عائشة: " ... ثم سجد سجوداً طويلاً".
1651- وفيه عنها: "ما سجدت سجوداً قط [كان] أطول منها".
1652- ولمسلم عن جابر: " ... فصلى [بالناس] ست ركعات بأربع سجدات ... ".
1653- وله عن ابن عباس: "صلى ... ثماني ركعات وأربع سجدات".(2/197)
1654- وعن المغيرة قال: "انكسفت الشمس (على عهد رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم) 2 يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، 4 لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما 5 فادعوا الله، وصلوا حتى ينجلي". أخرجاه 6.
1655- وفي حديث أبي موسى: "ولكن يخوف الله بها عباده" 7.
1656- ولأحمد: 8 " [إذا رأيتموهما كذلك] ، 9 فافزعوا إلى المساجد ".
__________
1 في المخطوطة: (النبي) .
2 ليس هذا في هذه الرواية عند البخاري، وإنما هو في الرواية الأولى عنده وعند مسلم.
3 في المخطوطة: (النبي) .
4 في المخطوطة: (الله ?) .
5 في المخطوطة: (رأيتموها) .
6 صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/546, 526) ، ورواه في كتاب الأدب، رقم (6199) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/630) ، والحديث رواه أحمد في مسنده (4/ 249) .
7 صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/545) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/628، 629) ، فهو متفق عليه.
8 مسند أحمد (5/428) ، من حديث محمود بن لبيد، وقد رواه بنحوه أحمد (2/159) ، من حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما.
9 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) .(2/198)
1657- ولمسلم 1 عن جابر: "فصلى [بالناس] ست ركعات بأربع سجدات".
1658- وله 2 عن ابن عباس: "صلى ... ثماني ركعات وأربع 3 سجدات".
1659- وللترمذي 4 - وصححه – عنه: " ... فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، [ثم قرأ ثم ركع، ثلاث مرات] 5. ثم سجد [سجدتين] والأخرى مثلها" 6.
1660- وعن أبي بن كعب قال: "انكسفت 7 الشمس على عهد [رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن] النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 سبق برقم (1652) ، وتخريجه هناك.
2 سبق برقم (1653) ، وسبق تخريجه هناك.
3 كان في المخطوطة: (بأربع) .
4 سنن الترمذي (2/446، 447) ، ورواه مسلم في كتاب الكسوف (2/627) ، وأبو داود (1/308) ، لكن ذكرا الركوع أربع مرات في كل ركعة.
5ما بين المعكوفتين ليس في المخطوطة، وهو كذلك ليس في جميع نسخ الترمذي، بل الجملة الأولى في خمس نسخ، بينما الجملة الثانية في أربع منها، حسب تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله تعالى.
6في المخطوطة: (مثل ذلك (وهو خلاف ما في المصادر الثلاث.
7 في المخطوطة: (كسفت) .(2/199)
[صلى بهم] ، فقرأ بسورة من الطوَل 1، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين. ثم قام الثانية 2 فقرأ سورة من الطوَل، 3 وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين. ثم جلس كما هو 4 مستقبلَ القبلة، يدعو حتى انجلى كسوفها". رواه أبو داود وغيره 5.
1661، 1663- وروي بأسانيد حِسان من حديث سمرة، 6
__________
1 في المخطوطة: (الطوال) .
2 في المخطوطة: (إلى الثانية (وليس في أبي داود والمسند (إلى) .
3 وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين ثم قام الثانية.
4 في المخطوطة: (وهو) .
5 سنن أبي داود (1/ 307، 308) ورواه كذلك عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند (5: 134) .
6 حديث سمرة: ولفظه " ... فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاةقط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع بن كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرىى مثل ذلك قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال: ثم سلم...." رواه أبو داود (1: 308) وهذا لفظه. ورواه الترمذي مختصرا (2: 451) على القسم الأول، والنسائي (3: 140-141) وابن ماجه مختصرا كالترمذي (2: 402) ورواه أحمد والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (2: 209-210) والحاكم في المستدرك (1: 329-331) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي في التلخيص.(2/200)
والنعمان بن بشير، 1 وابن عمرو: 2 "أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، كل ركعة 3 بركوع".
1664- وروى سعيد عن ابن عباس: 4 "أنه صلى للزلزلة في البصرة".
__________
1 ولفظه كما في أبي داود (1/ 310) (فجعل يصلي ركعتين, ركعتين, ويسأل عنها, حتى انجلت) وعند النسائي (3/ 145)) ... صلى حين انكشفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد (وفي لفظ آخر عنده (فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة (3/ 141، 144) وانظر: ابن ماجة (1/ 401) ومسند أحمد (4: 267 , 269 , 271 , 277) .
2 وقع في المخطوطة: (ابن عمر (ولعله سبق قلم والحديث في سنن النسائي (3/ 137، 138) ولفظه (فقام رسول الله ? إلى الصلاة, وقام الذين معه, فقام قياما فأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد, فأطال السجود, ثم رفع رأسه, وجلس فأطال الجلوس, ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه, وقام, فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس ... ) وبنحوه عند أبي داود (1/ 310) ورواه الترمذي في الشمائل، كذا في نصب الراية (2/ 227) تنبيه: لقد عزى هذا الحديث في نصب الراية (2/277) للحاكم, والموجود في المستدرك (1/329) : (في كل ركعة ركوعان وسجدتان) , وهو بخلاف ما في النسائي وأبي داود. والله أعلم.
3 في المخطوطة: (كل ركوع بركوع) ، وهو سبق قلم.
4 ذكره الحافظ في التلخيص (2/94) ، وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة.(2/201)
بابُ صلاةِ الاستسْقاءْ
1665- عن ابن عباس قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء 1 مبتذلاً متواضعاً، متخشعاً 2 متواضعاً، حتى أتى المصلى. فلم يخطب خطبتكم 3 هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد". صححه الترمذي 4.
__________
1 أول الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عقبة، وهو أمير المدينة، إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ?؟ فأتيته فقال ... كذا عند الترمذي، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة: عن صلاة رسول الله ? في الاستسقاء.
2 هذه اللفظة (متخشعاً) ، ليست عند الثلاثة: أبي داود والترمذي والنسائي، إنما هي عند أحمد وابن ماجة، وبدون هذا الترتيب.
3 في المخطوطة: (بخطبتكم) .
4 سنن الترمذي (2/445) ، وصححه. وأخرجه أيضاً أبو داود بنحوه (1/302) ، والنسائي (3/156, 157) بلفظه، وابن ماجة (1/403) بنحوه, وأحمد في المسند (1/269, 355) .(2/202)
1666- ولهما 1 عن عبد الله بن زيد قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي، [قال:] فحول إلى الناس ظهره، 2 واستقبل القبلة يدعو. ثم حول رداءه. ثم صلى 3 [لنا] ركعتين، جهر فيهما بالقراءة" 4.
1667- ولمسلم: 5 "وحوّل 6 رداءه حين استقبل القبلة".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/514) واللفظ له. ورواه بأرقام (1005, 1011, 1012, 1023, 1028, 6343) ، وصحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/611) ، والحديث رواه أبو داود (1/301، 302) ، والترمذي (2/442) ، والنسائي (3/155) ، في مواطن من كتاب الاستسقاء, وابن ماجة (1/403) ، وأحمد (4/38، 39, 40, 41) ، والدارمي (1/299) ، ومالك (1/190) .
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (فحول ظهره إلى الناس) .
3 في المخطوطة: (وصلى رسول الله) .
4 في المخطوطة: (يوم) ، ولم أجدها في هذه الرواية. والله أعلم.
5 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/611) ، ورواه أحمد بلفظه (4/41) .
6 في المخطوطة: (فحوّل) بالفاء، ولم أجده فيهما.(2/203)
1668- ولهما 1 عن أنس [قال] : "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ وإنه يرفع حتى يُرى 2 بياض إبطيه " 3.
1669- ولمسلم: 4 "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء" 5.
1670- ولأبي داود 6 عن عبد الله بن زيد: " [و] حول رداءه، فجعل عِطافَه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل" 7.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/517) ، وأخرجه أيضاً برقميْ: (3565, 6341) ، وصحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/612) ، والحديث رواه أبو داود (1/303) ، والنسائي (3/158) ، وأحمد (3/104, 282) .
2 في المخطوطة: (نرى) بالنون، وليس فيهما.
3 في المخطوطة: (فإنه كان) .
4 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/612) ، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، ورواه أبو داود بمعناه (1/303) .
5 في المخطوطة: (كفه) .
6 سنن أبي داود (1/302) .
7 في المخطوطة: (عطافها) ، ولعله سبق قلم.(2/204)
1671- ولأحمد 1 عنه: " ... أطال الدعاء، وأكثر المسألة. قال: ثم تحوَّل إلى القبلة، وحَوَّل رداءه، فقلبه ظهراً لبطن، وتحوَّل الناسُ معه " 2.
1672- ولأبي داود وغيره: 3 " ... فأراد أن يأخذ بأسفلها [فيجعله] أعلاها، فثقلت عليه، فقلبها [عليه] ، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن " 4.
1673- وعن أنس: "أن عمر [بن الخطاب، رضي الله عنه] [كان] 5 إذا قحطوا استسقى بالعباس [بن عبد المطلب] ، فقال: اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبِيِّنا صلى الله عليه وسلم، 6 وإنّا نتوسل إليك بعم نَبِيِّنا، فاسقِنا. قال: فيُسقوْن".
1674- وعنه: "جاء [رجل] أعرابي [من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك 7 العيال، [هلك الناس] . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 مسند أحمد (4/41) .
2 مسلم: الإيمان (91) , والترمذي: البر والصلة (1999) , وأحمد (1/399) .
3 الحديث رواه أحمد في المسند (4/41) واللفظ له، وأبو داود بأخصر (1/302) .
4 البخاري: المساقاة (2357) , ومسلم: الإيمان (138) , والترمذي: البيوع (1269) ، وتفسير القرآن (2996) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3243) , وابن ماجة: الأحكام (2323) , وأحمد (1/377) .
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
6 ليست في البخاري.
7 في المخطوطة: (وهلكت) .(2/205)
يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. 1 قال: فما خرجنا من المسجد حتى مُطرْنا ... ". رواهما البخاري 2.
1675- وعن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيباً نافعاً" 3. رواه البخاري 4.
__________
1 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يدعون معه) .
2 حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء (2/294) ، وحديث أنس الثاني رواه البخاري في كتاب الاستسقاء (2/516) ، وأصل الحديث رواه في كتاب الجمعة (2/412) ، وبأرقام (933, 1013، 1019, 1021, 1033, 3582) ، ورواه مسلم بنحوه (2/614) من كتاب الاستسقاء. وقد سبق معناه برقم (1510, 1511) ، وأشرنا إلى تخريجه هناك.
3 البخاري: المناقب (3557) , وأحمد (2/373، 416) .
4صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/518) ، وعند مسلم (2/616) من كتاب الاستسقاء: ويقول: إذا رأى المطر: رحمة، والحديث أخرجه أبو داود (4/326) ، والنسائي (3/164) بلفظه، وابن ماجة (2/1280) ، وأحمد في المسند (6/41, 95, 119, 129, 137، 138, 166, 190, 223) ، وفي بعضها: (هنيئاً) .(2/206)
1676- عن أنس: 1 " ... لم ينْزل عن 2 منبره حتى رأيت 3 المطر يتحادر على 4 لحيته".
1677- ولمسلم 5 عنه قال: "أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله
1 حديث أنس، هو جزء من حديثه في الاستسقاء, وهذا اللفظ رواه البخاري في كتاب الجمعة، وفي كتاب الاستسقاء بلفظه (2/413, 519) ، ورواه النسائي (3/166) بلفظه أيضاً. وأحمد في المسند (3/256) بلفظه، وابن الجارود (98، 99) .
__________
2 في المخطوطة: (من) .
3 في المخطوطة: (رأينا) .
4 في المخطوطة: (عن) .
5 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/615) ، وأخرجه أبو داود بنحوه: كتاب الأدب (4/326، 327) ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف.
تنبيه: وقع في صحيح مسلم سند هذا الحديث هكذا: وحدثنا يحيى بن يحيى, أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس، قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله ? ... وقوله: (عن أنس) , هو خطأ، وذلك يوهم أن ثابتاً البناني رواه عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، وهذا خطأ، لأن الراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك هو: ثابت البناني، وليس أنس بن سيرين. ولم ينبه الإمام النووي في شرحه (6/195) على هذا، علماً بأن الحافظ المزي، رحمه الله، في تحفة الأشراف (1/105) ، ذكر هذا الحديث وسنده عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عنه، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (2/520) حيث قال: ولعله أشار، أي: البخاري، إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، قال: حسر رسول الله ?. كما أن أبا داود رواه عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ?. ولم أجد من نبه على هذا، علماً بأن كلاً من ثابت البناني وأنس بن سيرين يروي عن أنس بن مالك. والله أعلم.(2/207)
عليه وسلم مطر. [قال:] فحسر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ثوبه حتى أصابه [من] المطر. فقلنا: [يا رسول الله،] لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه [تعالى] " 1.
1678- وفي البخاري 2 حديث أبي هريرة، وفيه: "اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسِنِيِّ يوسف".
1679- وفيه 3 عن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/290) ، وكتاب الاستسقاء (2/492) ، والحديث أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب المساجد (1/466، 467) ، فهو متفق عليه. ورواه أصحاب السنن، إلا الترمذي، وأحمد والدارمي.
2 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/492، 493) ، ورواه بأرقام (1020, 4693, 4767, 4774, 4820, 4825) .
3 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/492، 493) ، ورواه بأرقام (1020, 4693, 4767, 4774, 4820, 4825) .(2/208)
لما رأى من الناس إدباراً، قال: اللهم سبْع كسبْع يوسف. فأخذتهم سَنة حصت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف؛ 1 وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد. إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: 2 {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} - إلى قوله - {إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} ، 3 فالبطشة الكبرى: يوم بدر. وقد مضت الدخان، والبَطْشَة، واللِّزام، وآيةُ الروم" 4.
1680- وزاد أسباط عن منصور: 5 "فدعا رسول الله صلى الله
__________
1 في المخطوطة: (والدم) ، ولم أجدها في روايات البخاري لهذاالحديث.
2 في المخطوطة: (عز وجل) .
3 سورة الدخان (10، 16) .
4 المراد بالدخان: ما أصاب أهل مكة من الجوع، فصاروا يرون بين السماء والأرض مثل الدخان, وذلك بعد دعاء النبي ?. وأما البطشة الكبرى، فهي: يوم بدر، وما أصاب أهل مكة من القتل. وأما اللزام فهو: قوله تعالى: {فسوف يكون لزاما} أي: هلكة، وأما آية الروم، وذلك قوله تعالى: {الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين} .
5 هو رواية لحديث ابن مسعود، رضي الله عنه، وقد أخرجها البخاري في كتاب الاستسقاء (2/510) عقب حديثه السابق.(2/209)
عليه وسلم، فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعة. وشكا الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة 1 عن رأسه، فسُقُوا الناسُ 2 حولهم".
1681- وفيه 3 عن زيد بن خالد، مرفوعاً: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكَوْكَب، وأما من قال: مُطرنا بنوْء كذا كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب".
1682- وفيه 4 عن ابن عباس، مرفوعاً: "نُصرت بالصَّبا، وأُهلكت عاد بالدبور".
__________
1 في المخطوطة: (فانحدر السحاب) .
2 وكذا في البخاري، قال الحافظ في الفتح (2/511) : كذا في جميع الروايات في الصحيح, بضم السين والقاف, وهو على ثقة بني الحارث, وفي رواية البيهقي المذكورة: (فأسقى الناس حولهم) .
3 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/522) ، وأخرجه في كتاب الأذان (2/333) وبرقم (4147, 7503) ، وأخرجه مسلم (1/83، 84) ، من كتاب الإيمان، فهو متفق عليه. والحديث رواه مالك والنسائي وأحمد والطيالسي.
4 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/520) ، وأخرجه أيضاً بأرقام (3105, 3343, 4105) ، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب الاستسقاء (2/617) ، فالحديث متفق عليه, ورواه أحمد في المسند (1/223, 228, 324, 341, 355, 373) .(2/210)
1683- وفيه 1 عن أنس 2 قال: "كانت الريح الشديدة إذا هبت، عرف ذلك في وجه النبي 3 صلى الله عليه وسلم".
1684- ولمسلم 4 عن عائشة [قالت] : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرَها، وخيرَ ما فيها، وخيرَ ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرِّها، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أُرسلت به".
1685- وفي البخاري 5 عن ابن عُمر، مرفوعاً: "مفاتح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحدٌ 6 ما يكون في غد، 7 ولا يعلمُ أحدٌ 8 ما [يكون] في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحدٌ 9 متى يجيء المطر".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/520) ، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (3/ 159) بنحوه.
2 كان في المخطوطة: (ابن عباس) ، وليس كذلك, فالحديث من رواية أنس، رضي الله عنه، لا من رواية ابن عباس، رضي الله عنهما.
3 في المخطوطة: (رسول الله) .
4 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/616) .
5 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/524) ، ورواه بلفظه ومختصراً بأرقام (4627, 4697, 4778, 7379) ، والحديث رواه مسلم، كما بين الحافظ في آخر باب الاستسقاء (2/525) . والله أعلم. ورواه كذلك النسائي في الكبرى، وأحمد.
6 في المخطوطة: (أحداً) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.
7في المخطوطة: (في غداً) ، ولعله سبق قلم.
8 في المخطوطة: (أحداً) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.
9 في المخطوطة: (أحداً) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.(2/211)
1686- ولأبي داود 1 عن ابن عمرو 2 [قال] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادَك وبَهَائِمَك، وانشر رحمتك، وأحْي بلدَك الميت " 3.
1687- ولأبي داود 4 بسند صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم اسقنا غَيْثاً مُغيثاً، مَرِيئاً مَرِيعاً نافعاً غيرَ ضار، عاجلاً غير آجل" 5.
1688- وله 6 بسند جيد عن عائشة [رضي الله عنها] قالت:
__________
1 سنن أبي داود (1/305) ، ورواه مالك مرسلاً عن عمرو بن شعيب (1/190، 191) .
2في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو خطأ. إذ الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص, فقد أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
3 البخاري: الإيمان (25) , ومسلم: الإيمان (22) .
4 سنن أبي داود (1/303) .
5 تنبيه: وقع في المخطوطة، بهامش هذا الحديث، التعليق التالي: (قال الخطابي: مريعاً: يروى على وجهين, بالياء والباء. فمن رواه بالياء جعله من المراعة، فقال: مرع المكان إذا خصب، ومن رواه مربعاً كان معناه مثبتاً للربيع) . اهـ.
6 سنن أبي داود (1/304) ، والحديث رواه الحاكم (1/328) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ورواه كذلك ابن حبان، وصححه ابن السكن، كما في التلخيص وعون المعبود.(2/212)
"شكا الناس إلى رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، [فكبر] 2 [صلى الله عليه وسلم] ، وحمد الله عز وجل، ثم قال: 3 إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر [عن إبان زمانه] عنكم، وقد أمركم الله [عز وجل] أن تدعوه، ووعدكم 4 أن يستجيب لكم، ثم قال:} الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مَلِك يوم الدين} 5، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغني 6 ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل
__________
1 في المخطوطة: (النبي) .
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة: (فقال) .
4 في المخطوطة: (وقد وعدكم) .
5سورة الفاتحة آية: 2-4.
6 في المخطوطة: (أنت الغني) ، ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمستدرك.(2/213)
ما أنزلت 1 لنا قوة وبلاغاً إلى حين، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع 2 حتى بدا بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب - أو حول - رداءه، وهو رافع يديه. ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، ضحك [صلى الله عليه وسلم] حتى بدت نواجذه، فقال 3: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله".
1689- وروى جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا 4 بكر وعمر كانوا يصلون في الاستسقاء: يكبرون فيها سبعاً وخمساً". رواه 5 ...
__________
1 في المخطوطة: (ما أنزلته) .
2 في المخطوطة: (في الدعا) ، وهو خلاف النص، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة: (ثم قال) .
4 في المخطوطة: (وأبي بكر) .
5 في المخطوطة: (رواه البخاري) ، وليس كذلك. فهذا مرسل وليس في كتاب الاستسقاء, ثم جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق، ليس على شرط البخاري في صحيحه, فلم يخرج له في الصحيح، وإنما روى له مسلم والأربعة, وأخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهذا الحديث رواه الشافعي في الأم (1/221) ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/85) ، ولفظ الشافعي: "أن النبي ? وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء، ويصلون قبل الخطبة, ويكبرون في الاستسقاء سبعة وخمساً"، ولفظ عبد الرزاق بتقديم وتأخير, وبزيادة: (وعثمان) ، وذكر ابن حزم في المحلى فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (5/94) ، ولم يذكر السند، لكنه هو سند الشافعي لأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، وقال: وهو أيضاً منقطع. اهـ. ومحمد الباقر لم يدرك واحداً من هؤلاء. والله أعلم.(2/214)
1690- وللترمذي 1 - وصححه - عن أبي بن كعب، مرفوعاً: "لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم [منها] ، ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، و [من] خير ما فيها، و [من] خير ما [أُرسلت] 2 به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، 3 و [من] شر ما فيها، و [من] شر ما أُرسلت به".
1691- ولابن السني عن ابن مسعود: "أُمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت، وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله" 4.
__________
1 سنن الترمذي: كتاب الفتن (4/521) بنحوه، ومسند أحمد (5/123) واللفظ له.
2 في المخطوطة: (أمرت) ، ثم ضرب عليها، وكتب بالهامش (أرسلت) ، وكتب عليها: (صح) .
3 في المخطوطة: (من شرها) .
4 لم أعثر عليه الآن.(2/215)
2- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "الريح من روْح الله، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب؛ فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا 1 الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها". رواه أبو داود والحاكم، وسنده حسن 2.
1693- وعن المطلب بن حنطب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم، ولا غرق. اللهم على الظراب، ومنابت الشجر. 3 اللهم حوالينا ولا علينا". [رواه الشافعي] 4.
1694- وروى سعيد 5 عن الشعبي قال: "خرج عمر يستسقي،
__________
1 في المخطوطة: (واسألوا) .
2 سنن أبي داود (4/326) ، في كتاب الأدب.
3 في المخطوطة: (الشجرة) .
4 أخرجه الشافعي في الأم (1/222) ، والمسند (113) بهامش الأم، من طريق إبراهيم بن أبي يحيى, وهو مرسل أيضاً. تنبيه: ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/87) ، وابن أبي شيبة (2/474) ، وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور، وذكره في المنتقى (2/62) ، وعزاه لسعيد في سننه.(2/216)
فلم يزد على الاستغفار. فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث [بمجاديح] 1 السماء الذي يستنْزل 2 به المطر، ثم قرأ: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّار} 3 {?وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} 4 الآية".
__________
1 كتب في الأصل: (بمجابح) ، ثم كتب في الهامش: (بمجاديح) ، وكتب عليه: (صح) . والمجاديح: واحدها مجدح, والياء زائدة للإشباع. والقياس أن يكون واحدها مجداح, فأما مجدح فجمعه مجادح, والمجدح: نجم من النجوم, قيل هو الدبران, وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي, تشبيهاً بالمجدح الذي له ثلاث شعب, وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر, فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه, لا قولاً بالأنواء, وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها المطر. اهـ من النهاية (1/243) .
2 في المخطوطة: (ينزل) .
3 سورة نوح آية: 10.
4 سورة هود آية: 52.(2/217)
بابُ صَلاةِ الجَنائزْ
1695- عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام". رواه أبو داود، 1 بإسناد حسن.
1696- ولأحمد 2 معناه من حديث غير واحد.
1697- وفي بعضها: 3 " ... علِمه مَن علِمه، وجهِله مَن جهِله".
__________
1 سنن أبي داود: كتاب الطب (4/7) .
2 من حديث أسامة بن شريك (4/278) ، وعن رجل من الأنصار (5/371) ، وابن مسعود (1/377, 413, 443, 446, 453) ، وأنس بن مالك (3/156) ، وجابر (3/335) وطارق بن شهاب (4/315) .
3 من حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه (1/377, 413, 493, 446, 453) . ورواه أحمد (4/278) من حديث أسامة بن شريك.(2/218)
1698- وفي حديث أُسامة 1 - الذي صححه الترمذي -: "إلا داءً واحداً 2، قالوا: يا رسول الله، وما هو 3؟ قال: الهَرَم".
1699- وفي المسند 4 قول عائشة: ?"أي عُرية! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره - أو في آخر عمره - فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الإنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثم " 5.
1700- وعن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقَى. فجاء آلُ عَمْرو بن حَزْم إلى رسول الله صلى الله عليه
__________
1 هو أسامة بن شريك. وأخرجه الترمذي (4/383) من كتاب الطب. والحديث أخرجه أبو داود (4/3) ، والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف، وابن ماجة (2/1137) ، من كتاب الطب. وأحمد في المسند (4/278) .
2 في المخطوطة: (واحد) .
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وما هو، يا رسول الله؟) .
4 مسند أحمد (6/67) ، وأول الحديث عنده عن هشام بن عروة، قال: "كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك؛ أقول زوجة رسول الله ?، وبنت أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس؛ أقول ابنة أبي بكر, وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب: كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عريّة ... "، ثم ساقت الحديث.
5 مسلم: البر والصلة والآداب (2621) .(2/219)
وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رُقْيَةٌ نَرْقِي بها من 1 العقرب، وإنك 2 نَهَيْتَ عن الرُّقَى. [قال] : فعرضوها عليه، فقال: ما أرى 3 بأساً. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
1701- وقال: 4 "لا بأس بالرُّقَى، ما لم يكن فيه شِرْك". رواهما مسلم 5.
1702- ولهما 6 عن عائشة [قالت] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
1 في المخطوطة: (عن) ، وكانت العبارة (عن العقرب من كل) .
2 في المخطوطة: (فإنك) .
3 في المخطوطة: (ما أرى بها بأساً) .
4 أي: رسول الله ?. والحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعي, وأوله عند مسلم: قال: "كنا نرقي في الجاهلية, فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم؟ لا بأس ... " الحديث.
5 حديث جابر: أخرجه مسلم في كتاب السلام (4/1726، 1727) رقم (2199) , ورواه كذلك ابن ماجة بنحوه (2/1161، 1162) رقم (3515) . وأما حديث عوف بن مالك فقد أخرجه مسلم في كتاب السلام (3/1727) رقم (2200) , وأخرجه أيضاً أبو داود (4/11) , بلفظ قريب.
6 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1723) رقم (2192) ، واللفط له, ولم أجد هذا الحديث بلفظه في صحيح البخاري, والذي وجدته فيه: "كان إذا اشتكى، نفث على نفسه بالمعوذات. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ... "، فذكره بنحوه، وذلك في كتاب المغازي (8/131) رقم (4439) . والله أعلم.(2/220)
إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلتُ أنفُثُ عليه، وأمْسَحُه بيدِ نفسه، 1 لأنها [كانت] أعظمَ بركةً من يدي".
1703- ولهما: 2 "فلما اشتكى، كان يأمرني أن أفعل ذلك".
1704- ولهما: 3 " [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] كان إذا اشتكى، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ... ?". قيل للزهري: 4 كيف ينفث؟ قال: كان ينفث 5 على يديه، ثم يمسح بهما وجهه.
__________
1 في المخطوطة: (وأمسح بيدي نفسه) .
2 صحيح البخاري: كتاب الطب (10/209) ، وأول الحديث: "كان رسول الله ? إذا أوى إلى فراشه، نفث في كفيه بـ"قل هو الله أحد" وبـ"المعوذتين", ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى ... "، ولم أجد هذا الحديث في مسلم، إذ لم يخرجه في صحيحه، كما قال الحافظ في آخر كتاب فضائل القرآن: وافقه مسلم على تخريجها سوى ... وحديث عائشة في قراءة المعوذات عند النوم. (9/103) من الفتح.
3 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/62) ، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/ 1723) رقم (51) واللفظ لهما, ورواه مالك كذلك (2/942، 943) .
4 أخرجه البخاري عقب حديث عائشة السابق، من طريق آخر، في كتاب الطب (10/ 195, 210) .
5 في المخطوطة: (مي) .(2/221)
1705- قالت: 1 "فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه، وأمسح 2 بيده رجاء بركتها".
1705- ولمسلم 3 عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال: أذْهِب الْبَاسَ ربَّ الناس. واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثَقُل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما [كان] 4 يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: 5 اللهم اغفر لي، واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبتُ أنظر، فإذا هو قد قَضَى".
1706- وله 6 عنها: "كان إذا عاد مريضاً قال: كويت؟ ". وفيه: "واشفه".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/62) واللفظ له، ومسلم: كتاب السلام (4/ 1723) ، بزيادة: (عنه) بعد قوله: (وأمسح) ، والباقي بلفظه.
2 في المخطوطة: (وأمسحه) .
3 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1721، 1722) ، وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب الطب (10/206, 210) ، وفي كتاب المرضى (10/131) ، عدا الجملة الأخيرة، فالحديث متفق عليه, وأخرجه أحمد كذلك.
4 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (وقال) .
6 لم أعثر عليه الآن.(2/222)
1707- ولهما 1 [عنها] : 2 "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم [أن] أسْتَرْقي من العين".
1708- وفي حديث أم سلمة: " ... بها نظرة، فاسترقوا لها". أخرجاه 3.
1709- وروى الترمذي 4 - وصححه - عن عثمان بن أبي العاص
__________
1 لفظ البخاري: "أمرني النبي ?، أو أمر، أن يسترقى من العين"، ولفظ مسلم: "أن رسول الله ? كان يأمرها أن تسترقي"، وفي لفظ آخر: "كان رسول الله ? يأمرني أن أسترقي من العين"، وانظر: صحيح البخاري: كتاب الطب (10/199) ، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1725) .
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.
3 رواه مسلم بلفظه: في كتاب السلام (4/1725) ، ورواه البخاري بتقديم وتأخير, في كتاب الطب (10/199) ، وأول الحديث: "أن رسول الله ? قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي ?، رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة ... "، لفظ مسلم.
4 سنن الترمذي (4/408) ، قلت: والحديث رواه مسلم بنحوه في كتاب السلام (4/1728) رقم (2202) , وأخرجه كذلك أبو داود في الطب رقم (3891) ، وابن ماجة فيه أيضاً. ومالك (2/942) رقم (9) ، من كتاب العين.(2/223)
قال: "أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ [بعزة الله وقوته] 1 من شر ما أجد. قال: ففعلت، فأذهب الله ما كان بي. 2 فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم".
1710- ولمسلم: 3 "ضع يدك على الذي تَألّم من جسدك وقل: باسم الله، ثلاثاً، 4 وقل سبع مرات" [فذكره] 5 وفي آخره: "وأحاذر".
1711- ولهما 6 عن عطاء أن ابن عباس قال له: "ألا أريك
__________
1 في الأصل: (أعوذ بالله) ، ثم كتب بالهامش: (بعزة الله وقدرته) ، وكتب عليه (صح) .
2 في المخطوطة: (في) .
3 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1728) ، وقد سبق تخريجه عند رواية الترمذي.
4 في المخطوطة: (ثلاث مرات) .
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. قلت: لكن لفظ مسلم فيه اختلاف عن لفظ الترمذي، وذلك لفظه: (أعوذ بالله وقدرته) ، فلو أبقاه لكان أفضل وأولى. والله أعلم.
6 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/114) ، وصحيح مسلم: كتاب البر والأدب (4/ 1994) رقم (2576) , وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف.(2/224)
امرأةً من أهل الجنة؟ قلتُ: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرع، و [إني] 1 أتكشف، فادعُ الله لي. قال: 2 إنْ شئتِ صبرتِ 3 ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يُعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني 4 أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها".
1712- وفي حديث: 5 "يدخل الجنة من أُمتي سبعون ألفاً بغير حساب. [قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال:] هم الذين لا يَسْتَرْقون، ولا يَتَطَيّرُون، ولا يَكْتَوون، 6 وعلى ربهم يتوكلون ".
__________
1 سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
2 في المخطوطة: (فقال) .
3 في المخطوطة: رسمت (صبرتي) .
4 في المخطوطة: (إني) .
5 هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان (1/198) من حديث عمران بن حصين, ورواه أحمد كذلك (4/436) ، ورواه بنحوه مسلم كذلك من حديث أبي هريرة، لكن من غير تفسيره: في كتاب الإيمان (1/197، 198) ، ورواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الرقاق (11/305, 405، 406) بلفظ قريب, وفي كتاب الطب (10/155, 211) ، ورواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود (1/401, 403, 454) ، ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس (4/631) .
6 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ولا يكتوون ولا يتطيرون) .(2/225)
1713- وصحح الترمذي: 1 "من اكتوى أو 2 استرقى، فقد برئ من التوكل".
1714- وروى سعيد بإسناد جيد عن المغيرة، مرفوعاً: "لم يتوكل من رقى واسترقى".
1715- وللبخاري 3 عن ابن عباس، مرفوعاً: "الشفاء في ثلاثة: 4 في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية 5 بنار؛ وأنهى أُمتي عن الكي ".
1716- ولهما 6 بمعناه من حديث جابر، وفيه: "وما أحب أن اكتوي".
__________
1 سنن الترمذي (4/393) من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه بلفظه ابن ماجة (2/1154) ، وأحمد في المسند (4/249, 251, 253) ، وأخرجه كذلك النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، كذا في الفتح (10/139) ، ورواه كذلك الطيالسي (1/344) من منحة المعبود.
2في المخطوطة: (و) .
3 صحيح البخاري: كتاب الطب (10/136، 137) ، وأخرجه ابن ماجة (2/1155) ورواه أحمد في المسند (1/245، 246) موقوفاً.
4في المخطوطة: (ثلاث) ، وهو الموافق لرواية البخاري الأولى، وابن ماجة.
5 في المخطوطة: (أو كي) .
6صحيح البخاري: كتاب الطب (10/139, 153, 154، 155) ، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1729، 1730) ، ورواه أحمد (3/343) .(2/226)
1717- ولمسلم 1 عن جابر [قال] : "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه [عليه] ".
1718- وله 2 أيضاً: "حسمه سعد بن معاذ".
1719- قال عمران: " [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، [قال: فابتُلينا] ، فاكتوينا، فما [أفلحنا] ، 3 ولا أنجحنا". صححه الترمذي 4
1720- وقال ابن مسعود [في السكر] : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1730) ، ورواه أبو داود (4/5) ، وابن ماجة (2/ 1156) ، وأحمد (3/303, 371) .
2 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1731) عن جابر، رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً أبو داود (4/5، 6) ، وابن ماجة (2/1156) ، وأحمد (3/363) ، والطيالسي (1/344) من منحة المعبود.
3 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
4 سنن الترمذي (4/389) ، وأخرجه أحمد في المسند (4/427, 430, 444, 446) ، والطيالسي (1/344) من منحة المعبود.(2/227)
علقه البخاري 1.
1721- وفي صحيح مسلم: 2 "أن طارقَ بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه -[أو كره أن يصنعها]- 3 فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، 4 ولكنه داء" 5.
1722- ولأبي داود 6 [عن أبي هريرة] 7 [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث". إسناده ثقات.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأشربة (10/78) ، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد في كتاب الأشربة, والطبراني في الكبير، كذا في الفتح.
2 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (3/1573) ، وأخرجه أبو داود (4/7) بمعناه، والترمذي (4/387، 388) وصححه, وابن ماجة بمعناه (2/1157) رقم (3500) , والدارمي (2/38) ، وأحمد في المسند (4/311, 317) ، ورواه من حديث طارق نفسه (5/292، 293) بمعناه. قلت: وقع عند الترمذي وأبي داود، وكذا في بعض روايات أحمد، طارق بن سويد أو سويد بن طارق.
3 في المخطوطة: (فنهاه عنها, فقال) .
4 رسمت في المخطوطة: هكذا (دوى) .
5 رسمت في المخطوطة: هكذا (دى) .
6 سنن أبي داود (4/6، 7) ، ورواه الترمذي بلفظه (4/387) ، وزاد: قال أبو عيسى: يعني السم. وسكت عنه. وابن ماجة بلفظه كذلك وزيادة: (يعني السم) (2/1145) ، وأخرجه أحمد في المسند (2/305, 446, 478) .
7 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) ، وهو كذلك.(2/228)
1723- ولفظ ابن ماجه: 1 "عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه".
1724- وروى سعيد عن علي وإبراهيم ومجاهد أنهم كرهوا الحقنة.
1725- وعن عمران بن حصين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً 2 في يده حَلْقَة من صُفْر، فقال: ما هذه [الحلقة] ؟ قال: [هذه] من الواهنة، قال: انزعها! فإنها لا تزيدك إلا وَهْناً؛ فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً". رواه أحمد 3 عن خلف بن الوليد عن مبارك عن الحسن عنه.
1726- وقال أحمد: التعليق كله مكروه؛ من تَعَلّقَ شَيئاً\
__________
1 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في ابن ماجة كلفظ أبي داود والترمذي: "نهى رسول الله ? عن الدواء الخبيث, يعني السم". والله أعلم.
2 في المخطوطة: (رجل) ، وهو خطأ من الناسخ.
3 قلت: من أول الحديث حتى قوله: (وهناً) ، هذا لفظ ابن ماجة ولم يزد عليه هذا, وأما باقي الحديث، وهو: (فإنك لو مت ... حتى الأخير) ، فهو عند أحمد, ولا يوجد عند ابن ماجة، ولفظ أحمد يختلف في أول الحديث، فانظر: سنن ابن ماجة (2/1167) رقم (3531) , ومسند أحمد (4/445) ، ورواه الطبراني كذلك، كذا نسبه في مجمع الزوائد (5/103) ، والحاكم مختصراً (4/216) .(2/229)
وُكل إليه 1.
1727- "وكان ابن مسعود يُشَدِّد فيه" 2.
1728- وذكر أحمد عن عائشة 3 وغيرها أنهم سهلوا في ذلك. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن".
1729- وفي حديث أم المنذر: قوله لعَلِيٍّ: "إنك ناقه"، حتى كف لم يأكل 4 من الرطب المعلق، وقال له في السلق والشعير: "من هذا أصبْ، فإنه أنفع لك".
__________
1 هذا حديث أخرجه الترمذي (4/403) ، وأحمد في المسند (4/310, 311) عن عبد الله بن عكيم، بالتصغير، أي معبد الجهني, ورواه النسائي (7/112) من حديث أبي هريرة, لكن قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم، إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي ?, وكان في زمن النبي ? يقول: كتب إلينا رسول ?. اهـ. وانظر هذا الحديث وتعليق الهيثمي عليه: مجمع الزوائد (5/103) ، ورواه الحاكم (4/216) ، وسكت هو والذهبي عنه.
2 انظر: مصنف عبد الرزاق (11/208) ، وسنن أبي داود (4/9، 10) ، وسنن ابن ماجة (2/1166، 1167) ، والمستدرك (4/216، 217) .
3 انظر: المستدرك (4/217) .
4 في المخطوطة: (لم أكل) .(2/230)
قال الترمذي: 1 حسن غريب.
1730- وله 2 - وحسنه - عن عقبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم".
1731- ولابن ماجه 3 - بسند صحيح أو حسن - عن ميمون بن مهران عن عُمر قال: [قال لي] النبي 4 صلى الله عليه وسلم: "إذا
__________
1 روى الحديث بالمعنى, وليس هذا لفظه. وقد رواه أبو داود (4/3) ، والترمذي (4/382) ، وابن ماجة (2/1139) ، وأحمد في المسند (6/363، 364, 364) . ولفظ الحديث، كما عند أحمد،: قالت: "دخل علي رسول الله ? ومعه علي, وعلي ناقه من مرض, ولنا دوال معلقة, فقام رسول الله ? يأكل منها، وقام علي يأكل منها, فطفق النبي ? يقول لعلي: مه! إنك ناقه، حتى كف. قالت: وصنعت شعيراً وسلقاً, فجئت به. قالت: قال النبي ? لعلي: من هذا أصبْ! فهو أنفع لك".
2 سنن الترمذي (4/384) ، ورواه ابن ماجة بزيادة: (والشراب) (2/1139، 1140) ، وقال في زوائده: إسناد حسن.
3 سنن ابن ماجة (1/ 463) من كتاب الجنائز, والحديث، كما في زوائد ابن ماجة، إسناده صحيح ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال العلامي في المراسيل والمزي: في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة. اهـ. وفي الأذكار للنووي: ميمون لم يدرك عمر، فهو منقطع.
4 في المخطوطة: (رسول الله) .(2/231)
دخلتَ على مريضٍ، فمُرْه أن يَدْعُوَ 1 لك؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة".
1732- وعن أنس: "أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرِضَ، فأتاه [النبي صلى الله عليه وسلم] يَعُودُه. فقعد عند رأسه، فقال له: أسلِم! فنظر إلى أبيه - وهو عند رأسه 2 - فقال: أطع أبا القاسم. [فأسلم] . فخرج النبي صلى الله عليه وسلم [من عنده] وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه [بي] من النار" 3.
1733- ولهما 4 عن المسيب قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث.
1734- وعن أبي هريرة قال: سمعت 5 رسول الله صلى الله عليه
__________
1 في المخطوطة: (فليدعوا) .
2 في المخطوطة: (وهو عنده) ، وهو موافق للفظ البخاري.
3 الحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب جداً في كتاب الجنائز (3/219) ، وفي كتاب المرضى (10/119) ، وأخرجه أحمد واللفظ له (3/227, 260، 280) ، ورواه أبو داود في الجنائز، والنسائي في السير من الكبرى، كما في تحفة الأشراف.
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/222) ، ورواه بأرقام: (3884, 4675, 4772, 6681) ، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/54) ، والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد وابن هشام.
5 في المخطوطة: (أن رسول الله ... قال) .(2/232)
وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رَدُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة 1 الدعوة، وتشميت العاطس". أخرجاه 2.
1735- وفي لفظ: 3 "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، 4 وإذا استنصحك فانصح له ... ".
1736- ولمسلم 5 عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه
__________
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (إجابت) .
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/112) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1704) ، والحديث رواه ابن ماجة (1/461، 462) ، وأحمد في مسنده (2/540) .
3 لمسلم: كتاب السلام (4/1705) ، وأوله: (حق المسلم على المسلم ست) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/372, 412) .
4 في المخطوطة: (فأجب) .
5 صحيح مسلم: كتاب البر والأدب (4/1989) ، والحديث رواه أحمد في المسند (5/276, 277, 279, 281, 282، 283, 283) ، والترمذي (3/299) ، والحديث من أوله حتى قوله: (يرجع) لأحمد, ولمسلم عدا قوله: (مخرفة) ، فعند مسلم (خرفة) ، وأما السؤال فهو عندهما، عقب رواية أخرى لهذا الحديث. والمخرفة قيل: الطريق، وقيل: السكة بين صفين من نخل يخترف أي: يجتني من أيهما شاء، أي: أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة(2/233)
وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في مَخْرَفَةِ الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خُرْفَةُ الجنة؟ قال: جَنَاها".
1737- ولأحمد والترمذي وغيرهما 1 عن عَليٍّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا عاد الرجل 2 أخاه [المسلم] ، مشى في خِرَافَةِ الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف مَلك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون 3 ألف ملك حتى يصبح".
1738- ولأحمد وأبي داود 4 - وصححه الحاكم - عن زيد
__________
1 مسند أحمد واللفظ له (1/81) ، ورواه كذلك (1/91, 97, 118, 120, 121, 138) ، وأبو داود (3/185) ، والترمذي (3/300، 301) وحسن،. وابن ماجة (1/463، 464) ، كلهم بألفاظ متقاربة. ورواه كذلك ابن حبان والحاكم وأبو داود، وانظر: الترغيب والترهيب (5/121، 122) .
2 في المخطوطة: (إذا عاد المسلم أخاه، مشى) .
3 هذه اللفظة سقطت من مسند أحمد، ط الميمنية، تصوير المكتب الإسلامي، ودار صادر ببيروت، وهي ثابتة في السنن وروايات المسند الأخرى.
4 سنن أبي داود (3/186) ، ومسند أحمد (4/375) بلفظ: (أصابني رمد، فعادني) .(2/234)
بن أرقم قال: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني".
1739- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الشكر قبل الشكوى، فليس بشاك". أخرجاه 1.
1740- واحتج أحمد بقوله: 2 "بل أنا، وارأساه! ".
1741- ولهما: 3 "قول ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم:
__________
1 لم أعثر عليه، علماً بأني قرأت أحاديث ابن مسعود في مسلم وعددها (98) من غير (اشكر) ، وبـ (اشكر) (197) حديثاً، حسب فهرس محمد فؤاد عبد الباقي. ولم يذكره النابلسي في الذخائر، في حديثين مع أنهما ما يقرب من (300) حديث.
2وقد أخرجه البخاري وابن ماجة من حديث عائشة، رضي الله عنها، في قصة وجع رأسها, وأخرجه البخاري في كتاب المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع, أو وارأساه! أو اشتد بي الوجع (10/123) ، وأخرجه في كتاب الأحكام رقم (7217) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها (1/470) .
3 صحيح البخاري: كتاب المرضى: (10/110, 111, 120, 123) واللفظ له، وصحيح مسلم، بلفظ قريب جداً، في كتاب البر والأدب (4/1991) رقم (2571) , وأخرجه أحمد في مسنده (1/381, 441, 455) ، والدارمي في الرقاق.(2/235)
إنك تُوعَك وَعْكاً شديداً؟ قال: أجل، إني أُوعَك 1 كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال 2 [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : أجل. ثم قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : ما من مسلم يصيبه أذى، مرض 3 فما سواه، إلا حَطَّ 4 الله سيئاته كما تَحُطّ 5 الشجرة ورقها".
1742- ولمسلم 6 عن عائشة، مرفوعاً: "ما من مسلم يُشاك شوكةً فما فوقها، إلا كُتبت 7 له بها درجة، ومُحيت عنه بها خَطيئة".
1743- وفي رواية: 8 " ... إلا قَصَّ 9 الله بها من خطيئته".
__________
1 في المخطوطة: (لأوعك) .
2 في المخطوطة: (قال) .
3 كتب بين السطرين: (من) ، بخط مغاير، وليست في البخاري، وهي موجودة عند مسلم, لكن اللفظ للبخاري.
4 في المخطوطة: (حتّ) , (تحتّ) ، بالتاء في الموضعين, ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه: "ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر".
5في المخطوطة: (حتّ) , (تحتّ) ، بالتاء في الموضعين, ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه: "ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر".
6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1991) ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (6/39, 42، 43, 160, 173, 175, 203, 255, 278) .
7 في المخطوطة: (كتب الله) .
8 لمسلم من حديث عائشة السابق: كتاب البر والصلة (4/1992) ، وأخرجه أحمد في المسند (6/279) .
9 في المخطوطة: (قضى) .(2/236)
1744- وله 1 عن أبي هريرة وأبي سعيد، مرفوعاً: "ما يُصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ، ولا سَقَمٍ ولا حَزَنٍ، حتى الهَمَّ يهُمه، إلا كُفِّرَ به من سيئاتِه" 2.
1745- وله 3 عن أبي هريرة قال: "لما نزلت {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ 4 بِ هِ} ، 5 بلغتْ من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قارِبُوا وسَدِّدوا؛ ففي كل 6 ما يُصاب به 7 المسلم كفارةٌ، حتى النُكْبَة يُنْكَبُها، أو الشوكة يشاكها".
1746- وللبخاري 8 عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يَعوده، قال [له] : لا بأس، طَهورٌ إن شاء الله".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1992، 1993) .
2 الوصب: الوجع اللازم, ومنه قوله تعالى: {ولهم عذاب واصب} أي: لازم ثابت. النصب: التعب.
3 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1993) ، والحديث رواه أحمد والترمذي.
4 في المخطوطة: (يجزى) .
5 سورة النساء آية: 123.
6 في المخطوطة: (فكل) .
7 في المخطوطة: (فيه) .
8 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/118, 121) ، وأخرجه في كتاب التوحيد وكتاب المناقب.(2/237)
1747- وللترمذي 1 - وقال: ليس إسناده بذاك 2 - عن أبي أمامة [رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: 3 "تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته - أو [قال] : على يده – فيسأله: كيف هو؟ ".
1748- ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: " [قال الله عز وجل] : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني".
1749- زاد أحمد: 5 "إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شراً فله".
1750- وقال ثابت [لأنس] : 6 يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال 7
__________
1 سنن الترمذي: كتاب الاستئذان (5/76) ، ورواه كذلك أحمد في مسنده (5/260) .
2 في سنن الترمذي: هذا إسناد ليس بالقوي. اهـ. وفي إسناده: علي بن يزيد، وهو ضعيف، كذا نقله الترمذي عن البخاري.
3 كان في المخطوطة: (عن أبي أمامة قال تمام ... ) ، وليس كذلك، فالحديث مرفوع وليس موقوفاً, ولعله سقط من الناسخ. والله أعلم.
4 صحيح البخاري: كتاب التوحيد (13/384, 466) ، وصحيح مسلم: كتاب التوبة (4/2102) ، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي، وأحمد (2/251, 315, 413, 445, 480, 482, 516, 517, 524, 534) .
5 مسند أحمد (2/391) .
6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
7 في المخطوطة: (قال) .(2/238)
أنس: أفلا 1 أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: "اللهم رب الناس مُذهب 2 الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، 3 شفاء لا يغادر سقماً". رواه البخاري 4.
1751- وعن أبي سعيد: "أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 5 يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، من
__________
1 كذا في المخطوطة: , وهو لفظ الترمذي، وأما لفظ البخاري: (ألا) من غير فاء.
2 لقد أدخل حديثاً في حديث, فقد كان في المخطوطة: (أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك) ، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، رضي الله عنها، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه.
3 لقد أدخل حديثاً في حديث, فقد كان في المخطوطة: (أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك) ، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، رضي الله عنها، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه.
4 وحديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الطب (10/206) ، وأخرجه كذلك أبو داود (4/11) ، والترمذي (3/303، 304) ، وأحمد في المسند (3/151, 267) ، وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب المرضى وفي كتاب الطب (10/131, 206, 210) ، وأخرجه مسلم في كتاب السلام (4/1721، 1722) .
5 في المخطوطة: (قال أتى جبريل النبي ? فقال) ولم أجد هذا في واحد من المصادر المذكورة.(2/239)
كل شيء يؤذيك، 1 من شر كل نفس، 2 أو عين حاسد، الله يشفيك. [باسم الله أرقيك] ". (صححه الترمذي) 3. قال أبو زرعة: 4 كلا الحديثين صحيح.
__________
1 في المخطوطة: (يؤذيك) ، صححه الترمذي، (ومن شر) ، فقوله: (صححه الترمذي) قد وقعت في وسط الحديث, لذا رفعتها من الموضع وجعلتها في آخر الحديث.
2 قوله: (نفس) ، قيل: يراد بها نفس الآدمي، وقيل: يحتمل أن يراد بها العين، لأن النفس تطلق على العين أيضاً. والله أعلم.
3 كان الأوْلى عزو هذا الحديث لمسلم، لأن الحديث موجود فيه، بل هذا لفظه, والعزو لمسلم أقوى وأصح من العزو للسنن ما دام الحديث فيه. فانظر: صحيح مسلم: كتاب السلام، باب الطب والمرضى والرقى (4/1718، 1719) رقم (2186) ، وأخرجه كذلك الترمذي في الجنائز (3/303) ، وابن ماجة (2/1164) ، وأحمد في المسند (3/28, 56, 58, 75) بألفاظ متقاربة.
4 قال الترمذي عقب حديث أنس السابق رقم (1750) : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقلت: رواية عبد العزيز عن أبي نضرة, عن أبي سعيد، يريد هذا الحديث رقم (1751) ، أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس، يريد حديث رقم (1750) ، قال: كلاهما صحيح. (3/304) .(2/240)
1752- وروى أبو داود، 1 مرفوعاً: "إذا جاء الرجل 2 يعود مريضاً قال: 3 اللهم اشف عبدك، يَنْكَأ لك عدواً، ويمشي لك إلى الصلاة".
1753- ولهما 4 عن أنس، مرفوعاً: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضُرّ أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، 5 وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 6 لي".
1754- وفي حديث معاذ: 7 " ... وإذا أردت بقوم فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون".
__________
1 أخرجه أبو داود بلفظ قريب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما (3/187) ، من كتاب الجنائز, وأحمد في المسند واللفظ له (2/172) .
2 في المخطوطة: (أحدكم) ، وهو خلاف ما فيهما.
3 في المخطوطة: (فليقل) ، وهو لفظ أبي داود, في هذا الموطن.
4 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/127) ورقم (6351, 7233) ، وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء (4/2064) رقم (2681) , وأخرجه أصحاب السنن وأحمد.
5 في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين, وهو خطأ.
6 في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين, وهو خطأ.
7 قلت: ليس هذا حديث معاذ, إنما هو حديث ابن عباس, فانظره في سنن الترمذي بلفظه: كتاب التفسير (5/366، 367) ، ومسند أحمد (1/368) ، وأخرجه مالك بلفظ: (في الناس) بلاغاً (1/218) . وأما حديث معاذ فلفظه، كما عند الترمذي: كتاب التفسير (5/368، 369) ، وأحمد في المسند (5/243) ، (وإذا أردت فتنة قوم) عند أحمد: (في قوم) ، (فتوفني غير مفتون) ، لذا كان الأولى جعله من حديث ابن عباس، أو سوق حديث معاذ. والله أعلم.(2/241)
1755- وفي الصحيح: 1 "من تمنى الشهادة خالصاً من قلبه، أعطاه الله منازل الشهداء".
1756- ولهما 2 عنه، 3 مرفوعاً: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، 4 يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
__________
1 كذا هو الحديث في المخطوطة, ولم أجده فيهما أو في أحدهما، أو حتى في السنن بهذا اللفظ, والذي وجدته: حديث سهل بن حنيف: "من سأل الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء"، وهذا لفظ مسلم. وعند بعض أهل السنن: (صادقاً من قلبه) ، وهذا الحديث في صحيح مسلم: كتاب الإمارة (3/1517) رقم (1909) , وأخرجه أبو داود في كتاب الوتر (2/85، 86) ، والترمذي في فضائل الجهاد (4/183) ، والنسائي في الجهاد (6/36، 37) ، وابن ماجة كذلك (2/935) ، والدارمي (2/125) . والحديث الثاني أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (3/1517) رقم (1908) عن أنس بن مالك رفعه: "من طلب الشهادة صادقاً أعطيها, ولو لم تصبه". والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الوصايا (5/355) ، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (3/1249) ، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن.
3 قول: (عنه) مفادها: أن راوي هذا الحديث هو راوي الحديث السابق، وهذا لا ينطبق عليه في هذا الموطن، إذ هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، ولم يسبق له ذكر من حديث (1685) , أي من (72) حديثاً.
4 في المخطوطة: (به) .(2/242)
1757- ولمسلم 1 عن أبي سعيد عن النبي صلى 2 الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله".
1758- وعن معاذ، مرفوعاً: "من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة". رواه أبو داود وغيره، 3 وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
1759- وعن مَعْقل بن يسار قال: قال النبي 4 صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا ["يس"] على موتاكم". رواه أبو داود، 5 وصححه ابن حبان.
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/631) ، وأخرجه أبو داود (3/190) ، والترمذي (3/ 306) ، والنسائي (4/5) ، ومسند أحمد (3/3) .
2 كذا في المخطوطة، وهو لفظ الترمذي, وأما عند مسلم فلفظه: يقول: قال رسول الله ?.
3 سنن أبي داود (3/190) ، وذكره الترمذي بصفة التمريض، ولم يذكر راويه (3/308) ، والمستدرك (1/351) ، وصححه وأقره الذهبي.
4 في المخطوطة: (رسول الله) .
5 سنن أبي داود (3/191) ، والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وانظر: التلخيص (2/104) .(2/243)
1760- ولفظ أحمد: 1 " ... "يس" قلب القرآنن لا يقرؤها رجل يريد اللهَ [تبارك وتعالى] والدارَ الآخرة إلا غُفِرَ له. واقرؤوها على موتاكم".
1761- "وأغْمَضَ أبا سَلَمة ... وقال: [لا تَدْعُوا على أنفسكم فـ] إن الملائكة يُؤمِّنُون على ما تقولون ... ". رواه مسلم 2.
1762- وعن شَدَّاد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتُم موتاكم، فأغْمِضُوا البَصَر؛ فإن البَصَرَ يتبعُ الروح. وقولوا خيراً، فإنَّ الملائكة تُؤَمِّنُ على ما قال 3 أهلُ الميت" 4.
__________
1 مسند أحمد (5/26) ، وفيه رجل مبهم لقوله: عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار ... الحديث, وأخرجه القراءة فقط، من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه. وانظر: التلخيص (2/104) .
2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/634) ، والحديث رواه من رواية أم سلمة، قالت: "دخل رسول الله ? على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ... " الحديث. وانظر: التلخيص (2/105) ، وأخرجه أبو داود (3/190، 191) .
3 في المخطوطة: (ما يقول) .
4 سنن ابن ماجة (1/467، 468) واللفظ له, وأحمد في المسند (4/125) ، والحاكم في المستدرك (1/352) ، وقال: صحيح الإسناد, وأقره الذهبي. وأخرجه أيضاً: الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه قزعة بن سويد، في إسناد الجميع.(2/244)
1763- وللبخاري: 1 "قول ابن عباس لعمر: يا أمير المؤمنين، ولا كُل ذلك، لقد صحبتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ".
1764- وقوله 2 لعائشة: "تَقْدمين على فَرَطِ صِدْق ... ".
1765- ولمسلم 3 كلام ابن عمرو لأبيه.
1766- وعن الحصين بن وَحْوَح: 4 "أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحةَ إلا قد حَدَثَ فيه 5 الموتُ، فآذنوني به وعجِّلوا؛ 6 فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلم أن تُحْبَسَ بين ظَهْرَانَيْ أهلِه". رواه أبو داود 7.
1767- وللترمذي 8 - وحسنه - عن أبي هريرة عن النبي صلى
__________
1 صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة (7/43) .
2 أي: قول ابن عباس لها، رضي الله عنهم. وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة (7/106) .
3 في المخطوطة: بعد هذا فراغ.
4 الأنصاري الأوسي، له هذا الحديث عند أبي داود, واستشهد بالقادسية.
5 في المخطوطة: (به) .
6 في المخطوطة: (وعجلوه) .
7 سنن أبي داود (3/200) .
8 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/389, 390) ، ورواه ابن ماجة (2/806) رقم (2413) بلفظه.(2/245)
الله عليه وسلم قال: "نفسُ المؤمنِ مُعَلّقَةٌ بدَيْنه حتى يُقضى عنه".
1768- ولهما 1 عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ سُجي بِبُرْد حِبرَة".
1769- وقالت: "قَبّلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عثمانَ بنَ مَظْعُون، وهو مَيِّتٌ، حتى رأيت الدموعَ تسيل على وجهه". صححه الترمذي 2.
1770- وله 3 عن ابن مسعود، مرفوعاً: "إياكم والنعي! فإن النعي من عمل الجاهلية".
1771- وقال أبو هريرة: "أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصف 5
__________
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/276) ، وأخرجه ضمن حديث عائشة الطويل، في قصة موته، عليه الصلاة والسلام، في الجنائز (3/113) ، وفي كتاب المغازي، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/651) ، والحديث عند أصحاب السنن وأحمد.
2 رواه أبو داود (3/201) بنحوه, والترمذي (3/314، 315) ، وصححه وابن ماجة (1/ 468) ، وأحمد في المسند واللفظ له (6/43, 55، 56, 206) .
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/312) .
4 في المخطوطة: (نعى النبي ? النجاشي) .
5 في المخطوطة: (فصلى) .(2/246)
بهم وكبر أربعاً" 1.
1772- وقال [صلى الله عليه وسلم] : "أخذ 2 الرايةَ زيدٌ، فأصيب" الحديث. رواهما البخاري 3.
1773- وله 4 في حديث ابن عباس: " ... ما منعكم أن تعلموني؟ ... ".
- وقال إبراهيم: "كانوا لا يتركونه في بيت وحده، ويقولون: يتلاعب به الشيطان".
1774- قال الإمام أحمد، رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يموت بعرق الجبين ... ".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116) واللفظ له, ورواه فيه كذلك (3/186, 199) ، وفي كتاب مناقب الأنصار (7/191) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، بنحوه، (2/656، 657) ، ورواه كذلك أبو داود (3/212) ، والنسائي في الجنائز (4/26، 27, 69، 70, 71, 72, 94) ، ومالك (1/ 22، 227) ، وأحمد في المسند (2/281, 438, 439) .
2 في المخطوطة: (فأخذ) ، ولم أجدها في روايات البخاري.
3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116) ، ورواه كذلك بأرقام (2798, 3063, 3630, 3757, 6242) ، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، والحديث رواه النسائي.
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/117) .(2/247)
ورواه الترمذي 1 - وحسنه - من حديث بريدة.
1775- وروى سعيد 2 عن شريح بن عبيد الحَضْرمي: "أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه، ولم يجدوا له كفناً. ثم لقوا معاذ بن جبل [فأخبروه] ، فأمرهم أن يخرجوه. فأخرجوه من قبره، ثم غُسل وكُفن وحُنط، ثم 3 صُلِّي عليه".
1776- ولهما 4 عن جابر رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن، فأخرجه. فنفث 5 فيه من ريقه، وألبسه قميصه".
1777- وللبخاري 6 عنه: "كان (أبي) 7 أول قتيل، (يوم أحد) 8.
__________
1 سنن الترمذي (3/310، 311) ، ورواه كذلك النسائي (4/5، 6) ، وابن ماجة (1/467) .
2 ذكره المجد في المنتقى (2/118) ، وعزاه لسعيد.
3 في المخطوطة: (و) .
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/138) ، ورواه في مواضع مختصراً وملخصاً بحديث آخر بأرقام (1350, 3008, 4672, 5796) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين (4/2140, 2141) ، بنحوه رقم (2773) ، وأخرجه كذلك النسائي.
5 في المخطوطة: (ونفث) .
6 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/214, 215) ، وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز (4/84) .
7 ما بين القوسين ليس من أصل الحديث, وإنما هو من باب الشرح.
8 ما بين القوسين ليس من أصل الحديث, وإنما هو من باب الشرح.(2/248)
ودفن 1 معه آخر في قبر، 2 ثم لم 3 تَطِب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستةِ أشهر، فإذا هو كيومِ وضعتُه [هُنَيّةً] غير أُذُنِه".
1778- وللترمذي 4 عن عائشة - "لما مات عبد الرحمن ابن أبي بكر بحُبْشيٍّ 5 وهو مكان بينه وبين مكة اثنا 6 عشر ميلاً) ونقل
__________
1 في المخطوطة: (فدفن) بالفاء.
2 في المخطوطة: (قبره) ، بزيادة الهاء في آخره.
3 في المخطوطة: (فلم) .
4سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/371) ، وقد ساقه المصنف هنا بالمعنى، ولفظه في الترمذي: عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي, قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة, أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت:
وكنا كندماني جديمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلما تفرقنا كأني ومالكاً ... لطول اجتماع لم يبت ليلة معا
ثم قالت: والله، لو حضرتك ما دفنتَ إلا حيث متَّ, ولو شهدتك ما زرتك". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصراً من رواية ابن جريج (3/517) ، ومن رواية أيوب (3/518) ، ورواه ابن أبي شيبة بلفظ قريب (3/343، 344) ، وفيه: قال ابن جريح: الحبشي كذا فيه اثنا عشر ميلاً من مكة. ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، كذا في مجمع الزوائد (3/60) ، ورواه البغوي في شرح السنة (5/465، 466) ، وسيأتي بلفظ آخر رقم (1961) .
5 في المخطوطة: غير واضحة، وتقرأ: (بالحشى) .
6 في المخطوطة: (وهو مكان بينه وبين المدينة اثنى عشر ميلاً) ، والصحيح أن حبشي: جبل بجوار مكة، لا بقرب المدينة. قال ابن جريج: اثنا عشر ميلاً من مكة، كما عند ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق: والحبشي: قريب من مكة. وفي رواية أيوب عنده: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر على ستة أميال من مكة. وقال صاحب القاموس: وحبشي، بالضم: جبل بأسفل مكة، ومنه أحابيش قريش, لأنهم تحالفوا بالله أنهم ليدٌ على غيرهم، ما سجا ليل ووضح نهار, وما رسا حبش. القاموس المحيط (2/267) .(2/249)
إلى مكة [فدفن فيها]- أتت قبره فقالت: والله لو حضرتك ما دفنت 1 إلا حيث متَّ، ولو شهدتك ما زرتك".
1779- وفي الموطأ 2 عن مالك عن 3 غير واحد [ممن يثق به] : "أن سعد 4 [بن أبي وقاص] وسعيد 5 [بن زيد بن عَمرو بن نفيل] توفيا 6 بالعقيق، وحملا 7 إلى المدينة، ودفنا بها".
__________
1 في المخطوطة: (ما دفنتك) ، وهو خلاف ما في الترمذي.
2 موطأ مالك (1/232) ، وذكره البيهقي في السنن (4/57) ، وذكره البغوي في شرح السنة (5/467) ، وزاد: (وحمل أسامة بن زيد من الجرف) .
3 في المخطوطة: (أنه سمع) ، والتصويب من الموطإ.
4 كان في المخطوطة: (سعد وسعيد) ، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعداً وسعيداً) ، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره.
5 كان في المخطوطة: (سعد وسعيد) ، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعداً وسعيداً) ، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره.
6 في المخطوطة: (ماتا) ، وهو خلاف ما في الموطإ.
7 في المخطوطة: (فحملا) .(2/250)
1780- ولأبي داود 1 وغيره عن عائشة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه".
1781- "وأوصى الصديق أن تغسله زوجته". ذكره أحمد 2.
- وذكر ابن سيرين: "كان يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلماً".
1782- وذكر المروذي [عنه] : 3 "أن علياً لف على يده خرقة حين غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم".
__________
1 سنن أبي داود (3/196، 197) بلفظ قريب, وأخرجه ابن ماجة بنحوه (1/470) ، والشافعي، كما في بدائع المنن (1/211) بلفظه، وأحمد في المسند (6/267) بلفظه, والحاكم في المستدرك (3/59، 60) ، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه, وسكت عنه الذهبي.
2 مسند أحمد، ورواه مالك بنحوه (1/223) ، وعبد الرزاق (3/408، 410) ، والبيهقي (3/397) ، وابن شيبة (3/249) .
3 كلمة (عنه) كتبت بين القوسين, وقد ذكر الحافظ في التلخيص (2/106) هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث، وعزاه للحاكم, بلفظ: "غسل النبيَّ ? علي, وعلى يد علي خرقة يغسله, فأدخل يده تحت القميص يغسله, والقميص عليه".(2/251)
1783- وفي المستدرك 1 - وقال: صحيح على شرط مسلم - عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من غَسّل ميتاً فكتم عليه، غُفر له أربعين مرة".
1784- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا [فيه] ، فقالوا: والله ما ندري 2 كيف نصنع؟ أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه 3 ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا، أرسل الله عليهم [السِّنَة] حتى والله ما من القوم [من] رجل إلا ذقنه 4 في صدره نائماً، قالت: ثم كلمهم [مكلم 5] من ناحية البيت، لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي 6 صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله 7 صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه، يغاض الماء والسدر،
__________
1 المستدرك (1/354, 362) .
2 في المسند (ما نرى) .
3 كان في المخطوطة: (أم نغسله في ثيابه وعليه ثيابه) ، فضرب على (ثيابه) ، الأولى, فبقيت العبارة: (أم نغسله في وعليه ثيابه) ، ولفظة: (في) زائدة.
4 في المخطوطة: (وذقنه) ، بزيادة الواو قبلها.
5 هذه الكلمة ليست في مسند أحمد، وإنما هي عند أبي داود.
6 في المخطوطة: (فقال: لا تجردوا, اغسلوا رسول الله ... ) .
7 في المخطوطة: (فغسلوه وهو ... ) .(2/252)
ويدلكه 1 الرجال بالقميص ... ". رواه أحمد وأبو داود 2.
1785- ولهما 3 عن أم عطية قالت: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغْسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً، [أو] 4 أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ بِمَاءٍ وسِدْرِ، واجعلن في الآخرة كافوراً - أو شيئاً 5 من كافور -، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنّني. فلما فرغنا
__________
1 في المخطوطة: (ويدلك) ، وعند أبي داود: (ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) .
2مسند أحمد (6/267) واللفظ له, وسنن أبي داود في الجنائز (3/196، 197) ، والحديث رواه الطيالسي مختصراً (2/114) من منحة المعبود, والبيهقي في السنن الكبرى (3/387) ، ورواه مالك بلاغاً، مختصراً (1/231) .
3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/125) واللفظ له، ورواه في مواضع أخرى عنها سنشير إلى بعضها في الروايات القادمة، إن شاء الله تعالى, وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/646، 647) ، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. وانظر: وانظر: الموطأ (1/222) ، وبدائع المنن (1/208) ، وأحمد في مسنده (5/84, 85) و (6/407, 408) ، وسنن أبي داود (3/197) ، وسنن الترمذي (3/315) والنسائي (4/28، 29, 30, 31, 32, 33) ، وابن ماجة (1/468، 469) .
4 سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط مغاير.
5 رسمت في المخطوطة: (شياء) .(2/253)
آذنّاه، فأعطانا حِقْوَه، فقال: أشْعِرْنَها إياه - تعني 1 إزاره -".
1786- وفي رواية: 2 "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
1787- وفي لفظ: 3 "اغسلنها [بالسِّدْر] وتراً: ثلاثاً أو خمساً (أو سبعاً) 4 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ... قالت: فَضَفَرْنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها".
1788- وفي لفظ: 5 " ... نَقضْنَه، ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون".
__________
1 في المخطوطة: (يعني) بالياء.
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/130) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/648) ، ورواه النسائي (4/30) ، وأبو داود (3/197) ، وابن ماجة (1/469) .
3 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الجنائز (3/134) ، ورواه بألفاظ متقاربة: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن) (3/130، 132) ، وصحيح مسلم بنحوه (2/647) .
4 هذه اللفظة (أو سبعاً) غير موجودة في هذه الرواية عند البخارين لكنها ثابتة عنده في روايتين أخريين لهذا الحديث (3/131, 132) ، وهي موجودة عند مسلم, وعند أبي داود وغيره كذلك.
5 للبخاري: كتاب الجنائز (3/132) ، باب نقض شعر المرأة.(2/254)
- وفي البخاري: 1 وزعم أن الإشعار ألِفُفْنَها [فيه] ، 2 وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.
- قال: 3 وقال الحسن: "الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع".
1789- وروى أحمد في مسائل صالح، عن أم عطية قالت: "يغسل رأس الميت، فما سقط من شعرها [في أيديهم] 4 غسلوه ثم ردوه في رأسها".
1790- ولهما 5 عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
1 أخرجه البخاري عقب حديث أم عطية, وذلك في كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت (3/133) ، والقائلك (زعم) هو أيوب، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين. قال الحافظ: والأول أوْلى، وقد بينه عبد الرزاق (3/403) في روايته عن ابن جريج، قال: قلت لأيوب ما قوله: (أشعرنها) أتؤزر به؟ قال: لا أراه إلا قال: الففنها فيه.
2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/22) .
3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز, باب كيف الإشعار للميت (3/133) ، وهذا يدل على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. وقد ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الحسن كذلك.
4 سقط في الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 22) .
5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/136, 137) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/ 865) رقم (1206) واللفظ لهما.(2/255)
قال [في محرم مات] 1: اغسلوه بماء وسِدْرٍ، وكَفِّنُوه في ثوبين، 2 ولا تُحَنِّطوه، ولا تُخَمِّروا رأسه؛ فإنَّ اللهَ يبعثُه يوم القيامة مُلَبِّياً".
1791- وللنسائي: 3 "ولا تُمِسُّوهُ بِطيب، [ولا تُخَمِّروا رأسَه] ، فإنّه 4 يُبْعث يوم القيامة محرماً".
1792- وللبخاري 5 عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين 6 من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير [له] إلى أحدهما قدّمه
__________
1 ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير، بعد وضع إشارة له, وليس في الصحيحين بهذا اللفظ. والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات.
2 في المخطوطة: (ثوبيه) ، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث, وعند البخاري في كتاب الحج أيضاً رقم (1849) (4/63، 64) من الفتح، ورقم (1851) .
3 سنن النسائي (4/39) ، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضاً، في الجمع عندهما.
4 في المخطوطة: (فإن الله) .
5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/209, 212, 217) ، وفي كتاب المغازي رقم (4079) , والحديث رواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم، كما في تحفة الأشراف.
6 كان في المخطوطة: (الرجل) ، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير.(2/256)
في اللحد، [وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة] . وأمرَ بدفنهم في دمائهم، 1 ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم".
1793- ولأحمد: 2 " لا تغسلوهم، فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكاً 3 يوم القيامة، ولم يصل عليهم".
1794- وفي حديث حنظلة 4 - لما قيل: هو جنب - قال: "لذلك غسلته الملائكة".
1795- ولأبي داود 5 عن ابن عباسك "أن رسول الله 6 صلى
__________
1 في المخطوطة: (ثيابهم) ، وليست في روايات البخاري.
2 مسند أحمد (3/299) .
3 كان في أصل المخطوطة: (مسك) ، ثم تصرف فيها بعض القارئين حتى صارت (مسكاً) .
4 الحديث رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير, وابن إسحاق في سيرته، ورواه الحاكم والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس، وفي أسانيدهم ضعف. وانظر: التلخيص الحبير (2/117، 118) .
5 اللفظ لابن ماجة، لا لأبي داود, سنن أبي داود (3/195) ، وسنن ابن ماجة (1/485) ، وفي إسنادهما ضعف لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط، كما قال الحافظ في التلخيص (2/118) .
6 في المخطوطة: (النبي) .(2/257)
الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد 1 أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم".
1796- وله 2 عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أغَرْنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه [بالسيف] . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين! فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفن.، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد ".
1797- وعن سعيد بن زيد [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قُتل دون ماله 3 فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه 4 فهو شهيد، [ومن قُتل دون دمه فهو شهيد] ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد". صححه الترمذي 5.
__________
1 كان في المخطوطة: (أمر بقتلا أن ينزع ... ) ، ثم أضيف بخط مغاير بين السطرين كلمة: (أحد) .
2 سنن أبي داود: كتاب الجهاد (4/21) .
3 في المخطوطة: (ماله) .
4 في المخطوطة: (ذينه) .
5 سنن الترمذي: كتاب الديات (4/30) ، وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب السنة (4/ 246) آخر حديث فيه، ونسبه الحافظ في الفتح لبقية أصحاب السنن (6/43) .(2/258)
1798- وصحح أيضاً: 1 "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون والغَرِق، 2 وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله".
1799- وعن خَبّاب: "أن مصعب بن عمير قُتل يوم أحد وترك نَمِرَةً، 3 فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت 4 رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه 5 شيئاً من إذخر" 6.
__________
1 هذا الحديث متفق عليه, بلفظه كذلك، لذا كان الأوْلى عزوه لهما, لأن الحديث إذا كان في الصحيحين فالعزو لهما مشعر بصحته، بخلاف غيرهما, إذ لا بد من معرفة سنده وتصحيحه. والله أعلم. وانظره في صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/42) ، وصحيح مسلم: كتاب الإمارة (3/1521) رقم (1914) , وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/377) وموطأ مالك (1/131) ، وأحمد في المسند (2/324، 325, 533) ، كلهم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
2 في المخطوطة: (والغريق) ، ولم أجده هكذا في الصحيحين والسنن، وإنما فيهما ما أثبتناه.
3 هكذا كان في الأصل، وهو الموجود في البخاري, لكن ذكر في الحاشية: (لم) ، وكتب بين السطرين: (إلا) ، لتكون العبارة: (ولم يترك إلا نمرة) ، وهذا موجود في بعض الروايات.
4 رسمت في المخطوطة: (بدات) .
5 في المخطوطة: (بها رجلاه) ، على رفع المفعول.
6في المخطوطة: (الإخر) .(2/259)
أخرجاه 1.
1800- ولمسلم 2 عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قُبض، فكُفِّن في كَفَنٍ 3 غيرِ طائل، وقُبر ليلاً، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْبر الرجل بالليل 4 حتى يُصلى عليه"، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك 5، وقال [النبي صلى الله عليه وسلم] : " إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (7/226) واللفظ له، وأخرجه في كتاب الجنائز (3/142) ، ومناقب الأنصار (7/253) ، والمغازي (7/354, 375) ، والرقاق (11/273) ، وأخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجنائز (2/649) ، والحديث رواه أبو داود في الوصايا (3/116) ، والترمذي في المناقب (5/692) ، والنسائي في الجنائز (4/38، 39) ، وأحمد في المسند (5/109, 111، 112) و (6/395) .
2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/651) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (3/198) ، والنسائي (4/33) ، وأحمد في المسند (3/295) .
3 في المخطوطة: (وكفن في ثوب) ، قوله: غير طائل أي: غير كامل الستر فهو حقير.
4 في المخطوطة: (ليلاً) .
5 في المخطوطة: (إلى ذلك إنسان) ، لكنه وضع فوق كل من قوله: (إلى ذلك) (إنسان) .(2/260)
1801- وعن عائشة: "أن أبا بكر رضي الله عنه ... نظر إلى ثوب [عليه] كان يُمَرَّض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خَلِق، قال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة ... "1.
1802- ولهما 2 عنها قالت: "كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أُدرج فيها إدراجاً".
1803- ولمسلم: 3 "أما 4 الحُلّةُ، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها، أنّها اشتُرِيت [له] ليُكَفّن فيها، فتُركت [الحلة] ... ".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/252) واللفظ له، وموطأ مالك (1/224) ، ومسند أحمد (6/45, 132) .
2 هذا لفظ أحمد, وأما لفظ الشيخين فليس فيه: (جدد) ، ولا قوله: (أدرج فيها إدراجاً) . وانظر: مسند أحمد (6/118) ، ورواه البخاري في كتاب الجنائز (3/135, 140, 252) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650) ، ورواه كذلك أبو داود (3/198) ، وأحمد (6/132, 161) .
3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650) ، وهو تتمة للحديث السابق عنده من روايتها أيضاً.
4 في المخطوطة: (وأما) ، وليس الواو في مسلم.(2/261)
1804- ولمسلم: 1 "أُدرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حُلّة يَمَنِيّةٍ كانت لعبد الله بن أبي بكر. ثم نزعت عنه، وكُفِّن في ثلاثة أثواب سُحُولية يمانية".
1805- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". صححه الترمذي 3.
1806- وعن ليلى بنت قانف 4 قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، 5 ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب [معه كفنها] 6 يناولنا [هـ] ثوباً ثوباً".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/650) ، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها.
2 في المخطوطة: (أن النبي ... قال) .
3 أخرجه أبو داود في كتاب الطب, وفي كتاب اللباس (4/8, 51) بلفظه, والترمذي في كتاب الجنائز (3/319، 320) بلفظه, وابن ماجة بتقديم وتأخير: في كتاب الجنائز (1/ 473) .
4 وقع في المخطوطة: (قايف) ، وهو تصحيف، وهي الثقفية.
5 قال الحافظ في التلخيص (2/110) : الحقا، بكسر المهملة، وتخفيف القاف, مقصور، قيل: هو لغة في الحقو, وهو الإزار.
6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.(2/262)
رواه أحمد وأبو داود 1.
1807- وفي البخاري 2 عن سهل - في حديث البردة - قال القوم: "ما أحسنت. لَبِسَها النبي 3 صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته، وعلمتَ أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، 4 إنما سألته لتكون 5 كفني. [قال سهل:] فكانت كفنه".
1808- عن زيد بن خالد [الجهني] : "أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، 6 وإنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. [قال:] فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي
__________
1 أخرجه أحمد في المسند واللفظ له (6/380) ، وسنن أبي داود، مع اختلاف خفيف جداً، في كتاب الجنائز (3/200) ، وانظر: التلخيص الحبير (2/109، 110) لمعرفة بما أعل به هذا الحديث والجواب عليه.
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/143) ، وكتاب البيوع (4/318) ، وكتاب الأدب (10/456) واللفظ له, وأخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب (5/333، 334) ، وابن ماجة في اللباس (2/1177) رقم (3555) , ورواه أيضاً النسائي في الرقاق من الكبرى، كما في تحفة الأشراف.
3 في المخطوطة: (رسول الله) .
4 في المخطوطة: (لألبسه) .
5 في المخطوطة: (أن تكون) .
6 في المخطوطة: (بخير) ، ولعله سبق قلم.(2/263)
بهم قال: إن صاحبكم غَلَّ في سبيل الله. ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خَرَزاً من خَرَز اليهود، ما يساوي درهمين". رواه الخمسة إلا الترمذي 1.
1809- ولمسلم 2 عن جابر بن سمرة: "أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل 3 عليه النبي صلى الله عليه وسلم".
1810- وفي البخاري 4 حديث الأسلمي المرجوم: "قال
__________
1 مسند أحمد واللفظ له (4/114) و (5/192) ، وسنن أبي داود، في كتاب الجهاد (3/68) وسنن النسائي في الجنائز (4/64) ، وسنن ابن ماجة في كتاب الجهاد (2/950) ، ورواه كذلك مالك في الموطإ في كتاب الجهاد (2/458) .
2 لفظ مسلم: "أتي النبي ? برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه"، وهذا الحديث هو لفظ زيادة عبد الله بن أحمد في المسند، إلا قوله: (قتل) ، ففيه (نحر) ، وانظر الحديث: صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/672) ، ومسند أحمد (5/87, 92, 94, 97) ، وسنن أبي داود بنحوه (3/206) ، وسنن النسائي في الجنائز (4/66) ، وسنن ابن ماجة في الجنائز (1/ 488) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز بلفظه، إلا قوله: (بمشاقص) فليست عنده (3/ 380) .
3 في المخطوطة: (فلم يصلي) ، بإثبات حرف العلة مع الجزم، وهذا كثير في المخطوطة.
4 صحيح البخاري: كتاب الحدود (12/129) رقم (6820) ، وانظر: الفتح (12/130) لمعرفة من روى الصلاة على الأسلمي المرجوم، ومن نفاها من الحفاظ.(2/264)
له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً، وصلى عليه".
- قال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال أو قاتل نفسه 1.
1811- وعن المغيرة أن 2 النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلَّى عليه". صححه الترمذي 3.
1812- زاد أحمد وأبو داود: 4 "ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
__________
1 قال الترمذي عقب حديث جابر بن سمرة السابق (3/381) : اختلف أهل العلم في هذا, فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة, وعلى قاتل النفس, وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس, ويصلي عليه غير الإمام. اهـ.
2 في المخطوطة: (عن) .
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/349، 350) ، وأخرجه أيضاً النسائي (4/56, 58) ، وابن ماجة في الجنائز (1/483) مختصراً على الصلاة على الطفل, ورواه أبو داود بنحوه (3/ 205) ، ومسندأحمد بنحوه (4/248، 249) ، وسيأتي برقم (1877) .
4 سنن أبي داود (3/205) ، ومسند أحمد (4/248، 249, 249) ، لكن وقع فيهما: (والسقط يصلى عليه ... ) ، فهو خلاف رواية الترمذي والنسائي، إذ فيهما: (والطفل يصلى عليه) ، وهذا أمر متفق عليه عند الجماهير, أما السقط, فلا يصلى عليه إلا إذا استهل, لحديث جابر: "إذا استهل السقط صُلي عليه"، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي. وأما حديث المغيرة، فقد تشكك أبو داود في رفعه حيث قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ?. ورواه أحمد من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة موقوفاً, ثم قال أحمد في آخره: قال يونس: وأهل زياد يذكرون النبي ?، وأما أنا فلا أحفظه. اهـ. ورواه من طريق هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد ... مرفوعاً. وقال الحافظ في التلخيص (2/114) : رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان, ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. اهـ. والله أعلم.(2/265)
-وفي البخاري: 1 قال الحسن: "يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فَرَطاً وسَلَفاً 2 وأجراً".
1813- ولهما 3 عن جابر: "أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعاً".
__________
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/203) .
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (سلفاً وفرطاً وأجراً) .
3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/202) بلفظه، إلا قوله: (عليه) فليس عنده، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/657) واللفظ له.
4 في المخطوطة: (النبي) ، وهو الموافق للفظ البخاري, إلا أن السياق لمسلم، لذا أثبتنا لفظ مسلم في الأصل.(2/266)
1814- وفي لفظ، 1 قال: " قد توفي اليوم رجل صالح من الحَبَش، [فهَلُمَّ] 2 فصلوا عليه. [قال:] فصففنا، فصلى النبي 3 صلى الله عليه وسلم [عليه] 4 ونحن صفوف".
1815- ولهما 5 عن أبي هريرة: "أن رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف 7 بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات".
1816- ولهما 8 عن ابن عباس [قال] : "انتهى رسول الله
__________
1 عندهما، واللفظ للبخاري، من حديث جابر، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/186) ، ومسلم في كتاب الجنائز (2/657) .
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.
3 في المخطوطة: (رسول الله) .
4 سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط مغاير.
5صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116, 186, 199, 202) وبأرقام (3880, 3881) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/656) بنحوه, ورواه أصحاب السنن أيضاً.
6 في المخطوطة: (النبي) .
7 في المخطوطة: (فصلى) ، وليس هو في هذه الرواية عند البخاري، ولا عند مسلم.
8 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/186, 204) بنحوه، وصحيح مسلم واللفظ له، في كتاب الجنائز (2/658) .(2/267)
صلى الله عليه وسلم إلى قبر رَطب، فصلى عليه، وصفُّوا خلفه، وكبّر أربعاً".
1817- ولهما 1 في حديث المرأة: " ... أفلا [كنتم] آذَنْتُموني؟ [قال:] فكأنهم صَغّروا أمرها - أو أمره -، فقال: دُلُّوني على قبرها، [فدلوه] ، 2 فصلى عليها".
1818- ولمسلم: 3 "ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، 4 وإن الله [عز وجل] يُنَوِّرُها لهم بصلاتي عليهم " 5.
1819- وفي البخاري 6 عن عقبة بن عامر: "أن النبي صلى الله
__________
1 صحيح مسلم واللفظ له: في كتاب الجنائز (2/659) ، وصحيح البخاري بنحوه: كتاب الجنائز (3/204، 205) ، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير.
3 صحيح مسلم، وهو تتمة الحديث السابق، ومن رواية أبي هريرة، رضي الله عنه, في كتاب الجنائز (2/659) ، وقد نسبها الحافظ في الفتح (3/205) لابن حبان. والله أعلم.
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (مملوءة على أهلها ظلماً) .
5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ينورها عليهم بصلاتي لهم) ، وهو خطأ.
6 بل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب المناقب (6/611) ، وأخرجه في كتاب الجنائز (3/309) ، وفي كتاب المغازي والرقاق بأرقام (4042, 4085, 6426, 6595) ، ومسلم في كتاب الفضائل (4/1795) رقم (2296) ، ورواه أيضاً النسائي في الجنائز (4/61، 62) , وأحمد في المسند (4/149, 153، 154) ، وقد ورد عند البخاري في المغازي (7/348) ، وأحمد (4/154) : صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر ... الحديث, ورواه مسلم، لكن ليس فيه ذكر السنين, وإنما قوله: فكانت آخر ما رأيت رسول الله ? على المنبر.(2/268)
عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرطكم ... " الحديث.
1820- وعن سعيد بن المسيب: "أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر". رواه الترمذي 1.
1821- قال أحمد: "أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر" 2.
__________
1 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/356) ، وهو مرسل، وذكره البغوي في شرح السنة (5/363) مرسلاً، من طريق سعيد، ثم قال: وروي عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً. وأخرجه البيهقي (4/48) مرسلاً وموصولاً أيضاً, وانظر: التلخيص (2/125) .
2 أخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/471) ، والطبراني برجال ثقات، كما في مجمع الزوائد (9/60) : صلاة عمر على أبي بكر, وانظر: الطبقات الكبرى (3/368) .(2/269)
1822- "وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب" 1.
1823- "وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد" 2.
1824- وعن عائشة 3 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت 4 يُصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه " 5. رواه مسلم 6.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق (1/471) ، والطبراني، كما في مجمع الزوائد (9/79) : صلاة صهيب عليه. وانظر: الطبقات الكبرى (3/367) ، وفيه صلاة صهيب, وفيه قول عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان: لقد علمتما ما هذا إليكما, ولقد أمر به غيركما. تقدم يا صهيب، فصل عليه. فتقدم صهيب فصلى عليه.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/285) أيضاً.
3 في المخطوطة: (عن ابن عباس) ، والحديث من رواية عائشة وأنس بن مالك، عندهم جميعاً، كما ستراه في المواضع المشار إليها.
4 في المخطوطة: (مسلم) ، وليس هذا القيد عندهم.
5 في المخطوطة: (شفعهم الله فيه) ، ولم أجده كذلك بهذا اللفظ.
6 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/654) (رقم 947) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه, وأخرجه بلفظه، كذلك النسائي في الجنائز (4/75) ، وأحمد في المسند (3/266) ، وعندهم في آخره: قال سلام بن أبي مطيع: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي ?, ورواه أحمد من حديث عائشة فقط، وفي بعضها لا يوجد لفظ (مائة) (6/32, 40) بلفظه وبنحوه (6/97, 231) ، وأخرجه الترمذي بلفظ قريب في الجنائز (3/348) .(2/270)
1825- وعن مالك بن هبيرة، مرفوعاً: "ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين، بلغوا 1 أن يكونوا ثلاثة 2 صفوف، إلا غفر له". فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قَلَّ أهلُ جنازة، أن يجعلَهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي 3.
1826- ولمسلم 4 عن ابن عباس، 5 مرفوعاً: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً، إلا شفعهم الله فيه".
__________
1 في المخطوطة: (يبلغون) .
2 كذا في الأصل في الموضعين، وهو الموافق للجمع في التذكير، لكن وقع في مسند أحمد في الموضعين: (ثلاث) .
3 مسند أحمد واللفظ له (4/79) ، وأبو داود بنحوه (3/202) ، والترمذي بنحوه كذلك (3/347) ، وابن ماجة (1/478) ، ثلاثتهم في الجنائز.
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (948) (2/655) ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/203) بلفظ قريب، ورواه كذلك أحمد في المسند (1/277، 278) بلفظه، ورواه ابن ماجة بنحوه (1/477) .
5 كان في المسند عن أنس، وهو خطأ أيضاً، إذ الحديث من رواية ابن عباس، رضي الله عنهما، لا من حديث أنس. والله أعلم.(2/271)
1827- ولأحمد 1 عن أنس، 2 مرفوعاً: "ما من مسلم يموت [فيشهد له] 3 أربعة [أهل أبيات] من جيرانه
__________
1 مسند أحمد (3/242) ، ورواه أبو يعلى، كما في مجمع الزوائد (3/4) ، ورجال أحمد رجال الصحيح.
2 كان في المخطوطة: (عنه) ، وصرحت باسم الراوي خشية اللبس, إذ الراوي السابق ابن عباس وهذا أنس, ولما كان في المخطوطة في الحديث السابق: (أنس) ، جاز قوله هنا: (عنه) ، فلما صحح اقتضى التصريح.
3 كتب في الهامش, لشطب ما في الأصل، وكتب عليه (صح) . تنبيه: وقع في تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على هذا الحديث في المنتقى (2/84، 85) ما لفظه: وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً, وفي إسناده رجل لم يسمّ, وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. وقد أخطأ الشيخ، غفر الله لنا وله، وأدخل سنداً في سند. فسند أنس رجاله رجال الصحيح كما مر عن الهيثمي, وليس فيه رجل لم يسم أو أبهم، وليس في مسند أحمد: (ثابت) ، فسنده عند أحمد قال: ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة ثنا سالم عن أنس: فليس فيه ثابت وليس فيه رجل لم يسم, وإنما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (1/378) ، وليس فيه ما لم يسم أيضاً. وقد سقط من الشيخ من عبارة الحافظ ابن حجر ما يتضح موطن الخطإ عنده. والذي وقع الإبهام في إسناده هو حديث أبي هريرة, كما هو عند أحمد في مسنده (2/ 384, 408) ، كما سأذكر سنده. وقد نقل الشيخ كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، فسقط منه جملة، فدخل الخلل في كلامه. ولفظ ابن حجر (3/231) : ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً: "ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنيين، أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم، وغفرت له ما لا تعلمون", ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه, وقال: (ثلاثة) بدل (أربعة) ، وفي إسناده من لم يسم, وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. فلم يسند الشيخ الكلام لقائله، وأسقط من قوله: ولأحمد من حديث أبي هريرة ... وأما سند حديث أبي هريرة الذي فيه من لم يسم، قال أحمد: ثنا عفان ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة ... (2/384) وفي (4/408) عن شيخ من أهل العلم عن أبي هريرة ... الحديث. والله أعلم.(2/272)
الأدنين، 1 إلا قال: قد قبلت علمكم 2 فيه، وغفرت له ما لا تعلمون " 3.
1828- وفي رواية: 4 "اثنان من جيرانه الأدنين بخير".
__________
1 في المخطوطة: (الأدنيين) .
2 في المخطوطة: (علمهم) .
3 في المخطوطة: (يعلمون) ، وهو خلاف ما في المسند في الموضعين.
4 لم أعثر على هذا اللفظ, ولعله سبق قلم, والصواب فيه: (ثلاثة) ، وهو الموجود عند أحمد في مسنده (2/384, 408) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. وسبق ذكر سنده في التعليق على الحديث السابق لكن ذكره ابن قدامة في المغني (2/489) بلفظ: (اثنان) . والله أعلم بالصواب.(2/273)
1829- وروى الترمذي 1 - وحسنه -: "أن أنساً صلى على جنازة رجل، فقام حيال رأسه. ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي 2 صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا".
1830- وفي لفظ لأبي داود: 3 "يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك: يكبر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة 4 المرأة؟ قال: نعم".
1831- عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: "حضرتُ جنازة صبي وامرأة، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السنة".
__________
1 لفظ الترمذي (3/352) : عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه, ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش, فقالوا: يا أبا حمزة، صل عليها, فقال حيال وسط السرير ... ، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة في الجنائز، وموضعه عند ابن ماجة (1/479) رقم (1494) ، وأما موضعه عند أبي داود فانظره في التعليق الثاني.
2ي المخطوطة: (رسول الله) .
3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/208) رقم (1394) .
4 في المخطوطة: (عجزة) .(2/274)
رواه أبو داود والنسائي 1.
1832- وعن الشعبي: "أن أم كلثوم ابنة علي وابنها زيد ابن عمر توفيا جميعاً، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أميرُ المدينة، وسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى [عليهما] " 2. رواه سعيد 3.
1833- وعن عائشة: "أنها قالت لما 4 توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأُنْكِرَ 5 ذلك عليها، فقالت: [والله] 6 لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه".
__________
1 سنن أبي داود بنحوه (3/208) ، وسنن النسائي: كتاب الجنائز, باب اجتماع جنازة صبي وامرأة (4/71) ، والمنتقى لابن الجارود (191) .
2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير.
3 هو رواية ثانية للحديث السابق, والأمير هو سعيد بن العاص، كما صرح به في رواية المنتقى لابن الجارود، ورواية النسائي الأولى أيضاً. وانظر: التلخيص (2/146) ، وذكره المجد في المنتقى (2/91، 92) ، وعزاه لسعيد في سننه.
4 في المخطوطة: (حين) ، ولفظ مسلم: (أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ... ) .
5 في المخطوطة: (فأنكروا) .
6 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير.(2/275)
رواه مسلم 1.
1834- وله 2 عن زيد بن أرقم: "أنه كان يكبر على الجنازة 3 أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً، فسئل فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّرها".
1835- وفي البخاري: 4 "عن عَليٍّ أنه كبر على سهل بن حُنَيف ستاً وقال: إنه شهد بدراً".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/669) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/ 207) ، من روايتين (3189, 3190) ، والترمذي، مختصراً في الجنائز (3/351) ، وحسنه، والنسائي، من طريقين (4/68) ، وابن ماجة في الجنائز (1/486) ، ورواه مالك منقطعاً (1/ 229، 230) .
2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/659) رقم (957) , ورواه أصحاب السنن وأحمد كما في المنتقى.
3 لفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا ... فسألته فقال: ... ) .
4 ليس هذا لفظ البخاري, والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، الباب الثاني عشر: باب حدثني خليفة ... ، وليس في باب فضل من شهد بدراً، كما قاله الفقي في تعليقه على المنتقى (7/317) ، ولفظه: عن ابن معقل, أن علياً، رضي الله عنه، كبر على سهل بن حنيف, فقال: إنه شهد بدراً. فليس فيه ذكر العدد. وقال الحافظ في الفتح (7/318) : كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير, وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه: (كبر خمساً) ، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة: عن محمد بن عباد بهذا الإسناد, والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه، فقال: (ستاً) ، وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد, وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عينية وأورده بلفظ: (خمساً) ... وذكر مثله في التلخيص (2/120) .(2/276)
1836- وعن الحكم بن عُتَيْبَة 1 أنه قال: "كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً، وستاً، وسبعاً". [رواه سعيد] 2.
1837- وروى أيضاً والأثرم 3 عن علقمة: "أن أصحاب عبد الله
__________
1 في المخطوطة: (عينية) ، وهو تصحيف, وقد ضبطه الحافظ في التقريب، بالمثناة ثم الموحدة مصغراً, وهو أبو محمد الكندي الكوفي، الفقيه الثقة الثبت، أحد الاعلام, توفي سنة 115, فانظره في التهذيب والتقريب والخلاصة والكاشف ...
2 سقط من الأصل واستدرك بالهامش, والحديث ذكره المجد في المنتقى (2/86) ، والحافظ في التلخيص (2/120) .
3 ذكر الحافظ في الفتح (3/202) قول ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام, وعزاه لابن المنذر وأخرجه ابن أبي شيبة بأطول مما هنا (3/303) . قلت: لقد كثرت الروايات في التكبير على الجنازة، واختلفت أيضاً: فمنهم من قال: ثلاثاً, ومنهم من قال: أربعاً, ومنهم من قال: خمساً، ومنهم من قال: ستاً, وسبعاً, وتسعاً؛ وهذا الخلاف كان في زمان الصحابة، رضي الله عنهم, ثم زال. فروى ابن أبي خيثمة مرفوعاً أنه كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً, حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى مات. إلا أن الخلاف بقي إلى زمن عمر، رضي الله عنه، حتى جمعهم على أربع تكبيرات. فقد أخرج البيهقي بسند حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله ? سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً, فجمع عمر الناس على أربع كأطوال الصلاة. وذكر ابن المنذر بسند صحيح، ومثله علي بن الجعد والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعاً وخمسة, فجمع عمر الناس على أربع. وفي لفظ: أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً, فاجتمعنا على أربع. ومن طريق إبراهيم النخعي: اجتمع أصحاب رسول الله ? في بيت أبي مسعود، فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. وقال ابن عبد البر: انعقد الإجماع على أربع, ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى. اهـ. وفي المبسوط: للحنفية عن أبي يونس مثله. وقال النووي في شرح المهذب: كان بين الصحابة خلاف، ثم انقرض، وأجمعوا على أنه أربع, لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطل صلاته إن كان ناسياً, وكذا إن كان عامداً، على الصحيح, لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح. والله أعلم. وانظر: الفتح (3/202) و (7/318) والتلخيص (2: 121)(2/277)
قالوا له: إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمساً، فلو وقت لنا وقتاً، فقال: إن تقدمكم إمام فكبروا ما يكبر، فإنه لا وقت ولا عدد".(2/278)
1838- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة " 1. رواه البخاري 2.
1839- والنسائي، 3 وقال: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا] ... ".
1840- وقال: 4 عن الزهري 5 عن أبي أمامة (بن سهل) قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم 6 [عند الآخرة] ".
1841- وعن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،
__________
1 في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة) .
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/203) ، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (3/210) .
3 سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (4/74، 75) ، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضاً (2/119) لأبي يعلى في مسنده, فانظره.
4 أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (4/75) ، وانظر: التلخيص (2/120) .
5 في السنن (ابن شهاب) ، وهو الزهوي نفسه.
6 في المخطوطة: (السلام) ، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.(2/279)
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه". رواه الشافعي 1 في مسنده.
1842- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا صليتم على [الميت] 2 فأخلصوا له الدعاء". رواه أبو داود وغيره 3.
__________
1 مسند الشافعي (265) بهامش الأم, ورواه في الأم (1/239، 240) ، وانظره في بدائع المنن (1/214، 215) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/360) ، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص: (2/122) : وضعفت رواية الشافعي بمطرف, لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة، من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري, بمعنى رواية مطرف ... وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (189) ، قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد، أي: إسناد ابن الجارود، مخرج لهم في الصحيحين.
2 كتب في الهامش, لأنه كان قد كتب في الأصل: (الجنازة) ، ثم شطب عليها.
3 سنن أبي داود (3/210) ، من كتاب الجنائز، ورواه ابن ماجة بلفظه أيضاً: في الجنائز (1/ 480) رقم (1497) ، وزاد الحافظ في التلخيص (2/122) ، وابن حبان والبيهقي, وفيه ابن إسحاق وقد عنعن, لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع.(2/280)
1843- وعنه: "كان رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول 2: اللهم اغفر لِحَيِّنا ومَيِّتِنا، 3 وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييتَه منا فأحْيِه على الإسلام، ومن توفيتَه منا فتوفَّه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تُضلّنا 4 بعده". رواه أبو داود وغيره، 5 قال الحاكم: صحيح على شرطهما.
1844- وعن عوف بن مالك قال: "سمعت رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم [و] صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه،
__________
1 في المخطوطة: (النبي) .
2 في المخطوطة: (قال) ، وهو الموافق للفظ أبي داود.
3 في المخطوطة: (ولميتنا) ، ولم أجده عندهم بهذا اللفظ.
4 في المخطوطة: (ولا تفتنا) .
5 سنن أبي داود، بلفظ قريب، في كتاب الجنائز (3/211) ، وسنن الترمذي، عدا قوله: (اللهم لا تحرمنا أجره ... ) ، وهي كذلك ليست عند أحمد، كتاب الجنائز (3/344) ، وسنن ابن ماجة واللفظ له، في كتاب الجنائز (1/480) ، ومسند أحمد (2/368) ، والحاكم في المستدرك، بلفظ الترمذي (1/358) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي, وزاد الحافظ في التلخيص (2/123) : وابن حبان. وانظر: التلخيص (2/123) .
6 كذا في المخطوطة، وسنن النسائي, أما لفظ مسلم فـ (النبي) .(2/281)
واعف عنه وعافه، 1 وأكرم نُزُله، ووسع مدخله، واغسله بماءٍ وثلج وبَرَدٍ، ونَقِّهِ من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وقِهِ فتنة القبر، وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن [لو] كنت 2 أنا الميت، لدعاء رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم [على] ذلك الميت". رواه مسلم 4.
1845- وعن ابن أبي أوفى: "أنه ماتت ابنة له ... فكبر 5 عليها أربعاً، ثم قام بعد الرابعة قَدْرَ ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هذا".
__________
1 في المخطوطة: تقديم وتأخير، وقد كتب فوقهما (مـ) إشارة للتقديم والتأخير.
2 في المخطوطة: (أن أكون) ، وليس ذلك عندهما.
3 في المخطوطة: (النبي) ، وليس ذلك عندهما.
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/663) ، باب الدعاء للميت في الصلاة, وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز, باب الدعاء (4/73) ، وابن ماجة، بنحوه (1/481) .
5 في المسند: (ثم كبر) ، ذلك ولأنه معطوف على كلام قبله, حذفه المصنف هنا.(2/282)
رواه أحمد، 1 وقال: هو من أصح ما روي، وقال: لا أعلم شيئاً يخالفه، ونص على تسليمة واحدة، وقال: عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم 2.
1846- وروى الحاكم عن ابن أبي أوفى: تسليمتين 3.
1847- وروى الشافعي: 4 رفع اليدين مع التكبير، عن ابن عمر.
__________
1مسند أحمد (4/356) ، ورواه ابن ماجة في الجنائز من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري الكوفي، بنحوه (1/482) ، ورواه الحاكم من طريق الهجري (1/359، 360) ، وصححه لكن لم يوافقه الذهبي لضعف الهجري. وفي مسند أحمد الهجري أيضاً، ورواه عبد الرزاق من طريقه أيضاً (3/482) ، والحميدي من طريقه أيضاً (2/313) ، والبيهقي (4/42) .
2 انظر: المغني (2/491) ، فقد ذكر مثل هذا القول عن أحمد. والله أعلم.
3 قلت: الموجود في المستدرك (1/360) خلافه, حيث قال: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن عباس, وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن أبي أوفى, وأبي هريرة, أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. اهـ.
4 رواه الشافعي من طريق الواقدي, في الأم (1/240) ، والمسند (266) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/215) ، ورواه ابن شيبة من غير طريق الشافعي (3/296) .(2/283)
1848- وسعيد والأثرم عن عمر وزيد 1.
1849- وروى عن ابن عمر ومجاهد: الوقوف حتى ترفع 2.
1850- وعن أنس: "أنه صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثاً، فرجع فكبر أربعاً". رواه حرب في مسائله 3.
1851- وفي البخاري: 4 قال حميد: "صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثاً ثم سلم، فقيل له، فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة، ثم سلم".
1852- وقال أحمد: "صلى أبو أيوب على رِجْلٍ" 5.
1853- وروي: "أن عبد الله بن عمر صلى على عظام بالشام" 6.
__________
1 أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال: من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة (3/296) .
2 انظر لفعل ابن عمر: مصنف عبد الرزاق (3/461, 462) ، ولفعل مجاهد: مصنف عبد الرزاق (3/463) .
3 انظر: مصنف عبد الرزاق (3/486) ، والفتح (3/202) .
ذكره البخاري في صحيحه، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/202) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً من طريق حميد.
5 أخرجه ابن أبي شيبة (3/356) ، وفيه رجل لم يسم.
6 أخرجه ابن أبي شيبة (3/356) .(2/284)
1853- وفي البخاري: 1 "وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، 2 ويرفع يديه".
- وقال الحسن: 3 "أدركت الناس، وأحقهم (بالصلاة) على جنائزهم مَن رضوه 4 لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة".
- وقال ابن المسيب: 5 "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعاً".
__________
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/189) ، وأخرج مالك عن ابن عمر: الطهارة للصلاة، وسعيد بن منصور: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن أبي شيبة نحوه, وانظر: الفتح (3/190) لمعرفة الروايات ورفع اليدين، رواها البخاري في الأدب المفرد، وجزء: رفع اليدين، كما قال الحافظ.
2 في المخطوطة: (ولا عند غروبها) ، بزيادة: (عند) .
3 قول الحسن، ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/189) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً.
4 في المخطوطة: (وضوء) ، وهو تصحيف.
5 ذكر البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/189، 190) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنه.(2/285)
1855- وروى ابن ماجه 1 - بإسناد ثقات - عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: "من اتبع 2 جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع".
1856- ولهما 3 عن أبي هريرة قال: سمعت 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك [كان] شراً تضعونه 5 عن رقابكم".
1857- وعن أبي موسى قال: "مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تَمْخَضُ مخض الزق. 6 [قال] : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد 7 ") . رواه أحمد 8.
__________
1 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/474) رقم (1478) . وقال في زوائده: رجال الإسناد ثقات, لكن الحديث موقوف، حكمه الرفع, وأيضاً هو منقطع: فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه, قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.
2 في المخطوطة: (تبع) .
3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز واللفظ له (2/652) ، وصحيح البخاري قريب في كتاب الجنائز (3/182، 183) .
4 في المخطوطة: (قال رسول الله..) .
5 في المخطوطة: (فشر تضعون) .
6 قال في النهاية (4/307) : أي: تحرك تحريكاً سريعاً, المخض: تحريك السقاء يخذي فيه اللبن, ليخرج زبده.
7 في المخطوطة: (بالقصد) .
8 مسند أحمد (4/406) .(2/286)
1858- وروى هو والنسائي 1 عن أبي بكرة قال: "لقد رأيتنا 2 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملاً".
1859- وعن ابن عمر: "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". رواه الخمسة، 3 واحتج به أحمد.
1860- قال البخاري: 4 وقال أنس [رضي الله عنه] : "أنتم مشيعون، [فأمشوا بين يديها] 5 وخلفها وعن يمينها وعن شمالها" 6.
__________
1 مسند أحمد (5/36, 37, 38) ، وسنن النسائي: كتاب الجنائز (4/42، 43) .
2 في المخطوطة: (رأينا) .
3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/205) ، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/329) ، وسنن النسائي، بلفظه (4/56) من كتاب الجنائز، وسنن ابن ماجة (1/475) ، ومسند أحمد (2/8, 37, 122, 140) ، وفي الأماكن الثلاثة الأخيرة بزيادة: عثمان، رضي الله عنه.
4 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/182) ، وانظر: الفتح (3/183) لمعرفة من رواه موصولاً.
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
6 في المخطوطة: (وعن يمينها أو عن شمالها وخلفها) ، وهو خلاف ما في البخاري.(2/287)
1861- وقال غيره: قريباً منها 1. ا. هـ.
1862- وعن جابر بن سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي 2 الدحداح ماشياً، ورجع على فرس". رواه الترمذي وصححه 3.
1863- ولمسلم: 4 "أتي 5 [النبي صلى الله عليه وسلم] بفرس مُعْرَوْرىً 6 فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله".
__________
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/182) ، وقال الحافظ: والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط، بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة، ثم ذكر حديثه عند سعيد بن منصور. وعبد الرحمن بن قرط: صحابي من أهل الصفة، وكان والياً على حمص زمن عمر، رضي الله عنهما.
2 في المخطوطة: (ابن) ، وهو عند مسلم وأبي داود، قال النووي: وابن الدحداح بدالين وحاءين مهملات, ويقال: أبو الدحداح، ويقال: أبو الدحداحة, قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. اهـ.
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/34) ، والحديث رواه مسلم وأبو داود، كما سنذكره في الحديث اللاحق، إن شاء الله تعالى.
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (3/664) ، ورواه أبو داود بنحوه (3/205) .
5 في المخطوطة، في المواطن الثلاثة: (أوتي) .
6 في المخطوطة: (مغروره) . ومعنى (فرس معروري) أي: فرس عري, قال أهل اللغة: اعرور الفرس إذا ركبه عرياً, فهو معروري، وانظر: القاموس (4/361) ، والنهاية (3/225) .(2/288)
1864- وعن ثوبان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع الجنازة 1، فأبى أن يركبها. فلما انصرف أتي فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة [كانت] تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت". رواه أبو داود 2.
1865- وللترمذي: 3 " ... ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب".
1866- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، 4 فمن تبعها 5 فلا يقعد حتى توضع " 6.
__________
1 في المخطوطة: (جنازه) .
2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/204) .
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/333) ، وأول الحديث عنده: "خرجنا مع رسول الله ? في جنازة, فرأى ناساً ركباناً فقال: ألا تستحيون ... " الحديث.
4 في المخطوطة، زيادة: (لها) ، بعد قوله (فقوموا) ، وهذا موجود عند الترمذي.
5 في المخطوطة: (اتبعها) ، وهي عند أحمد.
6 الحديث موجود عند البخاري في كتاب الجنائز (3/178) بلفظه, وعند مسلم في الجنائز، بلفظ: (فلا يجلس) (2/660) ، وعند أبي داود (3/203) ، والترمذي في الجنائز أيضاً (3/ 360، 361) ، والنسائي في الجنائز (4/43, 44, 77) بلفظه أيضاً. ورواه أحمد في المسند (3/37، 38, 48، 51، 85) .(2/289)
1867- وفي رواية سفيان: 1 " ... حتى توضع بالأرض".
1868- ولهما 2 عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تُخَلِّفَكُم أو توضع".
1869- ولأحمد: 4 "كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه ... ".
__________
1 من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، عند أبي داود في كتاب الجنائز (3/203) ، فقال عقب حديث أبي سعيد: روى هذا الحديث الثوري عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض، ثم قال: ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. اهـ. وانظر: الفتح كذلك، حيث أشار إلى هذا (3/178) .
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز، بنحوه (3/178) ، وصحيح مسلم واللفظ له، في الجنائز (2/659) ، وأخرجه كذلك أبو داود (3/203) ، والترمذي (3/360) ، كلاهما بلفظه، والنسائي (4/44) بلفظه أيضاً، عدا قوله: (لها) ، فليست عنده، وابن ماجة بلفظه (1/492) .
3 في المخطوطة: (عن النبي) .
4 مسند أحمد (3/445) ، ذكره عقب حديث عامر بن ربيعة من رواية ابن عمر عنه.(2/290)
1870- ولهما 1 عن جابر قال: "مر [بنا] جنازة 2 فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه، 3 فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: 4 إذا رأيتم الجنازة فقوموا" 5.
1871- وفي حديث سهل وقيس: "أليست 6 نفساً". أخرجاه 7.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/179) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/660، 661) ، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/204) ، وسنن النسائي (4/45، 46) ، ومسند أحمد (3/295, 319, 329, 335, 354) ، وفي بعضها اختصار.
2 في المخطوطة: (مر بجنازة) ، وعند البخاري: (مر بنا جنازة) ، وللكشمهيني ومسلم (مرت) .
3 كذا في المخطوطة: هي عند مسلم وأحمد وغيرهما. أما عند البخاري: (له) أي: لأجل قيامه.
4 عند البخاري: قال: وما في المخطوطة، هو عند مسلم.
5 في المخطوطة، زيادة: (لها) بعد قوله: (فقوموا) ، وهو في إحدى الروايات عند أحمد.
6 في المخطوطة: (أو ليست) ، ولم أجده عندهما.
7 صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي (3/179، 180) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (2/661) .(2/291)
1872- وفي البخاري: 1 "كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة".
1873- وفيه: 2 "فليقم حتى يُخَلِّفَها أو تُخَلِّفَه، 3 أو تُوضع من قبل أن تُخَلِّفَه".
1874- وفي حديث مسعود بن الحكم 4 عن عَلِيٍّ [بن أبي طالب] ، أنه ذكر القيام في الجنائز 5 حتى توضع فقال [عَلِيٌ:] "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد". صححه الترمذي 6.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/180) ، وقال الحافظ في الفتح (3/181) : وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة ...
2 هو رواية حديث عامر بن ربيعة المار برقم (1868) ، وهو (3/178) .
3 في المخطوطة: (يخلفه) بالياء.
4 في المخطوطة: (وفي حديث عامر عن علي) ، فقوله: (عامر) لعله سبق قلم، إذ الحديث عند أبي داود والترمذي هو من رواية مسعود بن الحكم عن علي، وليس في السند من اسمه عامر، فتنبه. والله أعلم.
5 في المخطوطة: (للجنازة) .
6 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/361، 362) ، وأخرجه أيضاً أبو داود مختصراً (3/ 204) ، ولفظ الحديث رواه مسلم كذلك في كتاب الجنائز (2/661، 662) ، والنسائي (4/77، 78) .(2/292)
1875- ولمسلم: 1 " [رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم] قام فقمنا، وقعد فقعدنا".
1876- وعن ابن عباس: "قام لها، ثم قعد". رواه النسائي وغيره 2.
1877- وعن المغيرة، مرفوعاً: "الراكب خلف الجنازة". صححه الترمذي 3.
- وقال إبراهيم: "كانوا يكرهونه". رواه سعيد: يعني يكون الراكب أمامها 4.
1878- وروى أبو داواد: 5 "أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/662) .
2 سنن النسائي: كتاب الجنائز (4/46، 47) ، ورواه أحمد كذلك بنحوه (1/200, 201) .
3 سبق هذا الحديث، وتخريجه برقم (1811) ، وانظر تعليقنا عليه هناك.
4 ذكر عبد الرزاق نحوه (3/454) ، وابن أبي شيبة كذلك (3/281) .
5 كأنه روى الحديث هنا بالمعنى، إذ لفظ الحديث عند أبي داود (3/203) : عن أبي هريرة عن النبي ? قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، ورواه أحمد (2/427, 528, 531، 532) .(2/293)
1879- ولهما 1 عن أم عطية [قالت] : "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".
1880- "ووقف عَلِيٌّ على قبر، فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل على أخينا قياماً على قبره". ذكره أحمد محتجاً به 2.
1881- وعن عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي 3 فيهن، [أ] وأن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس] ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". رواه مسلم 4.
1882- وللترمذي 5 - وحسنه- عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/144) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/646) .
2 لم أعثر عليه في مسند علي، رضي الله عنه. والله أعلم.
3 في المخطوطة: (عن الصلاة) .
4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/568، 569) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/208) ، والترمذي (3/348) ، والنسائي (4/82) ، وابن ماجة (1/486، 487) ، كلهم في الجنائز أيضاً, وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4/152) ، والدارمي (1/274) .
5 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/372) .(2/294)
عليه وسلم دخل قبراً [ليلاً] فأسرج له سراج، 1 فأخذ [هـ] من قِبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأواهاً 2 تلاء للقرآن".
1883- "ودفن أبو بكر ليلاً" 3.
1884- "ودفن علي فاطمة ليلاً". قاله أحمد 4.
1885- وعن رجل من الأنصار قال: "خرجنا [مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] في جنازة 5 [رجل من الأنصار] ... فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر 6 ويقول: أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين. لرب 7 عذق له في الجنة".
__________
1 في المخطوطة: (سراجاً) ، ولعله سبق قلم.
2 في المخطوطة: (لأواه) .
3 أخرجه البخاري بلفظه تعليقاً: في الجنائز (3/207) ، وذكره موصولاً بلفظ: (ودفن قبل أن يصبح) في الجنائز أيضاً، باب موت يوم الاثنين (3/252) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/ 520، 521) ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات.
4 ذكره عبد الرزاق في مصنفه (3/521) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/346) ، وابن سعد في الطبقات (8/29) .
5 في المخطوطة: (خرجنا من جنازة) ، وأظنه سبق قلم.
6 في المخطوطة: (الحفار) ، ولم أجده عندهما.
7 في المخطوطة: (رب) .(2/295)
رواه أحمد وأبو داود 1.
1886- وعن هشام بن عامر قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا واعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآناً. قال: فكان 2 أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد ". رواه النسائي، والترمذي بنحوه وصححه 3.
1887- ولمسلم 4 عن عامر عن سعد قال: "الْحَدُوا لي لَحْداً 5 وانْصِبوا عَلَيَّ اللّبِن نصباً، كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".
__________
1 مسند أحمد واللفظ له (5/408) ، وسنن أبي داود بنحوه، في كتاب البيوع (3/244) .
2 في المخطوطة: (وكان) .
3 سنن النسائي: في كتاب الجنائز (4/80، 81) ، وسنن الترمذي في كتاب الجهاد (4/ 213) ، ورواه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/214) ، والنسائي أيضاً بألفاظ متقاربة (4/81, 83، 84) ، وأحمد في المسند، بنحوه (4/19, 20) ، ورواه ابن ماجة مختصراً (1/497) .
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/665) ، ورواه كذلك النسائي في الجنائز (4/80) ، وابن ماجة في الجنائز (1/496) ، ورواه أحمد بلفظه (1/169, 173) ، ومختصراً (1/184) .
5 في المخطوطة: (اللحد) .(2/296)
1888- وعن أبي إسحاق قال: "أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد، 1 فصلى عليه. ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة". رواه أبو داود، 2 وسعيد وزاد: ثم قال:
1889- "ابسطوا الثوب، 3 وإنما يصنع هذا بالنساء".
__________
1 في المخطوطة: (زيد) ، وهو تصحيف، وعبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخطمي: صحابي صغير, ولي الكوفة لابن الزبير.
2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/21) ، وابن أبي شيبة (3/328) .
3 قال الحافظ في التلخيص (2/129) : روى البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور, فأمر عبد الله بن زيد أن يبسطوا عليه ثوباً, لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضاً أن عبد الله بن زيد صلى على الحارث الأعور, ثم تقدم إلى القبر, فدعا بالسرير فوضع عند رجل القبر, ثم أمر به فسل سلاً, ثم لم يدعهم يمدون ثوباً على القبر, وقال: هكذا السنة؛ فيحرر هذا, فلعل الحديث كان فيه: وأمر أن لا يبسطوا, فسقطت (لا) ، أو كان فيه: (فأبى) بدل (فأمر) ، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق: "شهدت جنازة الحارث, فمدوا على قبره ثوباً, فجبذه عبد الله بن زيد, وقال: إنما هو رجل", فهذا هو الصحيح. وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن علي: "أنه أتاهم ونحن ندفن قيساً, وقد بسط الثوب على قبره, فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء". اهـ. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/326) ، ومصنف عبد الرزاق (3/498, 500) ، وانظر: المنتقى (2/100) ، ففيه: (انشطوا) بالشين المعجمة.(2/297)
1890- وعن أنس قال: "شهدنا 1 بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله 2 صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت 3 عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم [من] أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل [في قبرها] فنزل في قبرها، [فقبرها] ". رواه البخاري 4.
1891- ولأحمد: 5 "لا يدخل القبر رجل قارف [الليلة] 6 أهله. فلم يدخل عثمان".
1892- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله، وعلى ملة رسول الله".
1893- وفي لفظ: "وعلى سنة رسول الله".
__________
1 في المخطوطة: (شهدت) .
2 في المخطوطة: (وهو جالس) .
3 في المخطوطة: (ورأيت) بالواو.
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/151، 208) ، ورواه أحمد في مسنده (3/126, 228) .
5 مسند أحمد (3/229, 270) .
6 لفظة: (الليلة) ليست في الرواية الأولى، وإنما هي في الثانية, علماً بأن لفظ الحديث للأولى، عدا قوله: (الليلة) .(2/298)
رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي.
1894- ولأحمد: 2 "إذا وضعتم موتاكم في القبور، فقولوا: ... " الحديث.
1895- وروى مالك وغيره 3 عن أبي هريرة: "أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قِهِ عذاب القبر، وفتنة القبر".
1896- وفي البخاري 4 عن سفيان التّمّار، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً.
__________
1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/214) بلفظ: بسم الله، وعلى سنة رسول الله ?، والترمذي في الجنائز (3/364) بلفظ: بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله. وقال مرة: بسم الله وبالله، وعلى سنة رسول الله ?، وابن ماجة بمثل الترمذي، إلا قوله: "وبالله"، فعنده: "وفي سبيل الله" في الموضعين. ولم أعثر في مسند ابن عمر على فعله ?, إنما وجدته قوله، وهو الحديث التالي.
2 مسند أحمد (2/27, 40, 59, 69, 127، 128) ، في بعضها: (وعلى سنة رسول الله ?) ، والبعض الآخر: (وعلى ملة رسول الله ?) .
3 قلت: لم أجده بهذا اللفظ، وعند مالك عن سعيد بن المسيب قال: "صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر" (1/ 228) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/533) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/317) ، والسنن الكبرى (4/10) .
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/255) ، وانظر: الفتح (3/257) لبيان أيهما أفضل المسنم أم المسطح.(2/299)
1897- ولمسلم 1 عن أبي الهياج 2 الأسدي عن علي قال: " [ألا] أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سَوَّيْتَه".
1898- وله 3 عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه".
1898- ولفظ الترمذي 4 - وصححه -: "نهى [النبي صلى الله عليه وسلم] أن تجصص القبور، وأن يكتب 5 عليها، وأن يبنى [عليها] وأن توطأ".
1899- وللنسائي وأبي 6 داود: 7 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه".
1900- وقال عقبة بن عامر: "لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/666) .
2 في المخطوطة: (أبي هياج) .
3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/667) .
4 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/368) .
5 في المخطوطة: (تكتب) بالتاء.
6 في المخطوطة: (وأبو) ، ولعله سبق قلم.
7 سنن النسائي واللفظ له: كتاب الجنائز (4/86) ، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/ 216) .(2/300)
رواه أحمد 1.
1901- وعن المطلب قال: "لما مات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم [رجلاً] أن يأتيه بحجر 2 فلم يستطع 3 حمله، فقام [إليها] رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر 4 عن ذراعيه. [قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما] ، ثم حملها 5 فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي" 6.
1902- ولابن ماجة 7 معناه عن أنس.
__________
1 لم أعثر عليه في مسنده.
2 في المخطوطة: (أن تأتيه) .
3 في المخطوطة: (نستطع) .
4 في المخطوطة: (فحسر) .
5 في المخطوطة: (فحملها) .
6 سنن أبي داود (3/212) ، من كتاب الجنائز. وانظر: التلخيص (2/133) .
7 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/498) رقم (1561) , وإسناده حسن، كما في الزوائد. وانظر: التلخيص (2/133) لبيان القول فيه أيضاً.(2/301)
1903- وروى الشافعي 1 عن محمد بن علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه، 2 ووضع عليه حصباء".
1904- ولأبي داود 3 - في حديث القاسم -: "فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، 4 مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء".
1905- وفي المسند 5 عن أبي هريرة: "أنه أوصى: لا تضربوا علي فسطاطاً".
__________
1 الأم (1/242) ، والمسند (266) ، بهامش الأم، وبدائع المنن (1/218) .
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ابنه إبراهيم) ، وهو الموجود في التلخيص كذلك (2/133) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي، رحمه الله. زاد الشافعي: (والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح) .
3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/215) ، والحديث رواه الشافعي تعليقاً، والحاكم والبغوي. وانظر: الأم (1/242) ، والمستدرك (1/369) ، وشرح السنة (5/402) ، وانظر: التلخيص (2/132) لمعرفة الجمع بين هذا الحديث وحديث سفيان التمار السابق.
4 في المخطوطة: تقديم وتأخير، لكن وضع فوق الكلمتين إشارة على ذلك.
5 ليس في المسند لفظ: (أوصى) ، فقد ذكره في موضعين: الأول: (2/292) ، ولفظه: قال حين حضره الموت: لا تضربوا ... والثاني: (2/474) ، ولفظه: قال: إذا مت فلا تضربوا ... والله أعلم، لكنه موجود عند ابن أبي شيبة (3/335) .(2/302)
1906- قال البخاري: 1 "ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطاً على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله".
- وقال إبراهيم: كانوا يستحبون اللّبِن، ويكرهون الخشب، ولا يستحبون الدفن في تابوت، لأنه خشب.
1907- وذكر الترمذي: 2 "عن ابن عباس، أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء".
1908- وللبيهقي 3 - بإسناد حسن-: "أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن: أول سورة البقرة وخاتمتها".
1909- وعن عثمان قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، 4 فإنه الآن يسأل".
__________
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222) ، وعبد الرحمن هو: ابن أبي بكر الصديق، كما بينه ابن سعد في روايته له موصولاً، كذا في الفتح.
2 ذكره الترمذي تعليقاً، وبصيغة التمريض حيث قال: وقد روي عن ابن عباس، وذلك في كتاب الجنائز (3/366) ، علماً بأن الترمذي روى بسنده وصححه عن ابن عباس، قال: جعل في قبر النبي ? قطيفة حمراء (3/365) ، والحديث رواه أيضاً النسائي في باب وضع الثوب في اللحد، ورواه مسلم وابن حبان.
3 السنن الكبرى (4/56) ، وسيأتي برقم (1925) بنحوه.
4 في المخطوطة: (استغفروا لصاحبكم، واسألوا له التثبيت) .(2/303)
رواه أبو داود 1 - بسند حسن -.
1910- وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى 2 أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة". صححه الترمذي 3.
1911- ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أن موسى - عليه
__________
1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/215) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/370) ، وصححه وأقره الذهبي. ورواه أيضاً البزار كما في التلخيص.
2 في المخطوطة: (أمر رسول الله) .
3 الحديث رواه أبو داود، بنحوه، في كتاب الجنائز (3/202) والترمذي، بنحوه، كذلك في الجهاد (4/215) ، والنسائي بلفظه (4/79) ، وبلفظ مختصر أيضاً (4/79) في كتاب الجنائز، وابن ماجة واللفظ له: في الجنائز (1/486) ، وأحمد في المسند بلفظه (3/308) ، وبمعناه (3/398) ، وقال الترمذي: حسن صحيح.
4 أوله ليس من نص الحديث, والحديث طويل عندهما، فانظره عند البخاري: في كتاب الجنائز (3/206، 207) ، وكتاب أحاديث الأنبياء (6/440، 441) ، وعند مسلم في كتاب الفضائل (4/ 1842، 1843) رقم (2372) , وعند النسائي في الجنائز (4/118، 119) .(2/304)
السلام - لما حضره الموت: سأل الله 1 أن يُدْنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر" 2.
1912- وقال عمر: "اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك [صلى الله عليه وسلم] ". أخرجاه 3.
1913- ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
__________
1 في المخطوطة: (ربه) ، ولم أجده هكذا.
2 في المخطوطة: (حجر) ، ولم أجده عندهما إلا بما ذكرت.
3 كذا في المخطوطة, وليس كذلك، فالأثر في البخاري فقط دون مسلم. وانظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة (4/100) بلفظه، وقد رواه تعليقاً مختصراً في كتاب الجهاد (6/10) ، وأخرجه مالك، وفيه انقطاع، في كتاب الجهاد (2/462) . وأما سبب دعائه، فهو ما أخرجه ابن سعد (3/331) ، بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا, فيها أن عمر شهيد مستشهد, فقال لما قصها عليه: أنّى لي بالشهادة، وأنا بين ظهراني جزيرة العرب, لست أغزو, والناس حولي, ثم قال: بلى يأتي بها الله إن شاء. اهـ. وذكره الحافظ في الفتح (6/101) واللفظ له.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/532) ، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/376) .(2/305)
1914- وعن ابن عباس [قال] : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبورِ، والمتخذين عليها المساجدَ والسُرُج ". رواه الخمسة إلا ابن ماجه 1.
1915- وعن أبي مرثد [الغنوي] قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". رواه مسلم 3.
1916- وله 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لأن 5 يجلس أحدكم
__________
1 سنن أبي داود بلفظه: كتاب الجنائز (3/218) ، وسن الترمذي: كتاب الصلاة (2/136) بلفظه, وسنن النسائي: كتاب الجنائز (4/94، 95) بلفظه, ومسند أحمد (1/229, 287, 324, 337) .
2 في المخطوطة: (أن النبي ? قال) .
3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/668) ، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الجنائز (3/217) بلفظه, والترمذي في الجنائز (3/367) بلفظه, وأحمد في المسند (4/135) بلفظ: (ولا تصلوا عليها) ، ونسبه أيضاً في الفتح الكبير، وذخائر المواريث للنسائي.
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/667) ، وأبو داود في الجنائز (3/217) ، والنسائي في الجنائز (4/95) ، وابن ماجة في الجنائز (1/499) ، ومسند أحمد (2/311, 312, 389, 444, 528) .
5 في المخطوطة: (لئن) .(2/306)
على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير 1 له من أن يجلس على قبر" 2.
1917- وفي البخاري 3 عن عثمان بن حكيم: "أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد 4 بن ثابت قال: إنما كُرِهَ ذلك لمن أحدث عليه".
1918- وقال نافع: 5 "كان ابن عمر [رضي الله عنهما] يجلس على القبور". اهـ.
1919- وعن بشير 6 بن الخصاصية قال: "بينما أنا أماشي 7
__________
1 في المخطوطة: (خيراً) ، وهو سبق قلم.
2 في المخطوطة، زيادة: (مسلم) ، بعد قوله: (على قبر) ، ولفظة مسلم لم أجدها إلا في رواية عند أحمد.
3 صحيح البخاري، كتاب الجنائز، تعليقاً (3/222) ، ووصله مسدد في مسنده الكبير، كما في الفتح (3/224) .
4 في المخطوطة: (زيد بن ثابت) ، ولعله سبق قلم، لأن زيد بن ثابت أبوه وليس عمه.
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222) ، ووصله الطحاوي، كما في الفتح.
6 في المخطوطة: (بشراً) ، وهو تصحيف, ولعله سبق قلم.
7 في المخطوطة: (بينا أمشي مع ... ) ، ولم أجده بهذا اللفظ.(2/307)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إذا رجل يمشي في القبور 1 عليه نعلان، فقال: يا صاحب السِبْتِيَتيْن، [ويحك!] ألق سِبْتِيّتَيْكَ، 2 فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم خلعهما، فرمى بهما". قال أحمد: إسناده جيد 4.
1920- وروى أبو داود 5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذا قبر أبي رِغال.... وآية ذلك أنه [دفن] معه غصن 6 من ذهب،
__________
1 في المخطوطة: (إذ رجل يمشي بين) ، ولم أجده بهذا اللفظ.
2 في المخطوطة: (يا صاحب السبتين، ألق سبتيك) ، وهو خطأ من الناسخ، إذ المفرد منها (سبتية) ، وهي نسبة إلى السبت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ, يتخذ منها النعال. والمراد بهما: النعلان المتخذان من السبت.
3 في المخطوطة: (النبي) .
4 الحديث رواه أبو داود في سننه واللفظ له: في كتاب الجنائز (3/217) ، ورواه بنحوه النسائي في الجنائز (4/96) ، وابن ماجة في الجنائز (1/499، 500) ، وأحمد في المسند (5/83، 84, 224) ، زاد ابن ماجة بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد، ورجل ثقة.
5 سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة (3/181، 182) .
6 كان في المخطوطة: (وآية ذلك أن معه غضا) .(2/308)
إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن" 1.
1921- وفي الصحيح 2 - في قصة بناء المسجد-: "فأمر بقبور المشركين فنبشت، 3 [ثم] بالخِرَبِ فسُوّيت، وبالنخل فقطع" الحديث.
1922- وعن عائشة، مرفوعاً: "4 كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه أبو داود، واحتج به أحمد 5.
__________
1 في المخطوطة: (الغض) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/524) ، وفضائل المدينة (4/81) ، ومناقب الأنصار، ورواه مسلم بتقديم وتأخير، في كتاب المساجد (1/373، 374) ، ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه.
3 في المخطوطة: (فنبثت) .
4 في المخطوطة: (ككسر عظم الحي) ، ولم أجده من حديث عائشة، وإنما هو من حديث أم سلمة عند ابن ماجة، وما أثبته هو حديث عائشة عند أحمد, وأما رواية أبي داود: (ككسره حياً) .
5 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/213) ، وسنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، لحديث عائشة وأم سلمة (1/516) ، ومسند أحمد (6/58, 100, 105, 168، 169, 200, 264) ، ورواه مالك موقوفاً على عائشة في الموطإ: كتاب الجنائز (1/238) .(2/309)
1923- قال البخاري: 1 "وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان".
1924- ثم ذكر 2 حديث القبرين.
1925- وصح 3 عن ابن عمر: "أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها".
1926- ولهما 4 5 عن عائشة أن رجلا قال: "إن رجلاً قال للنبي
__________
1 ذكره البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222) , وقال الحافظ: وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي ...
2 أي: البخاري، ويريد بحديث القبرين: حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي ?: "أنه مر بقبرين يعذّبان، فقال: "إنهما ليعذّبان، وما يعذّبان في كبير ... " وفيه: ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين, ثم غرز في كل قبر واحدة ... " الحديث، أخرجه في كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر (3/222، 223) .
3 سبق مثل هذا برقم (1908) ، لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى، وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك.
4 سبق مثل هذا برقم (1908) لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك.
5صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/254) واللفظ له, وفي كتاب الوصايا (5/388، 389) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/696) ، وكتاب الوصايا (3/1254) ، ورواه النسائي بنحوه في كتاب الوصايا (6/250) ، وابن ماجة في الوصايا (2/906، 907) ، ورواه مالك في الموطإ: كتاب الأقضية (2/760) .(2/310)
صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت 1 نفسها، وأظنها 2 لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر 3 إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ".
1927- ولمسلم 4 عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات [وترك مالا] ولم يوصِ، 5 فهل يكفر 6 عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم ".
1928- وللبخاري 7 عن ابن عباس - ولفظه -: "إن أمي توفيت [وأنا غائب عنها] ، أينفعها 8 [شيء] إن تصدقت 9 [به] عنها؟ قال: نعم".
__________
1 في المخطوطة: (فتلت) ، وهو تصحيف، ومعنى (افتلتت) أي: أخذت فلتة, أي بغتة, ولذا عنون عليه البخاري: (باب موت الفجاءة, البغتة) .
2 في المخطوطة: (وأراها) ، وهي ثابتة عند البخاري في الوصايا.
3 في المخطوطة: (أجرا) بالنصب, ولعله سبق قلم.
4 صحيح مسلم: كتاب الوصايا (2/1254) ، ورواه النسائي في كتاب الوصايا (6/251، 252) ، وابن ماجة في الوصايا (2/906) ، وأحمد في المسند (2/371) ، كلهم بلفظه.
5 في المخطوطة: (ولم يوصي) .
6 في المخطوطة: (أفينفعه) ، ولم أجده بهذا اللفظ.
7 صحيح البخاري، كتاب الوصايا، (5/385, 390, 396) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الوصايا (3/118) ، والنسائي في الوصايا (6/252، 253) .
8 في المخطوطة: (أفينفعها) .
9 في المخطوطة: (أن أتصدق) .(2/311)
1929- وعن عبد الله بن جعفر قال: "لما جاء نعي جعفر حين قُتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم [أمر يشغلهم أو أتاهم] ما يشغلهم". رواه الخمسة - إلا النسائي 1 - وحسنه 2 الترمذي.
1930- وعن جرير بن عبد الله قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة 3 الطعام بعد دفنه 4 من النياحة".
__________
1 رواه أحمد واللفظ له: في المسند (1/205) ، وأبو داود في الجنائز (3/195) ، والترمذي في الجنائز (3/323) بنحوه، وابن ماجة بلفظه: في الجنائز (1/514) , وعبد الرزاق في المصنف (3/550) ، ورواه كذلك الشافعي والحاكم وابن السكن، وصححه والدارقطني. كذا في التلخيص (2/138) .
2 كذا في المخطوطة: (وحسنه) ، والموجود في سنن الترمذي ت محمد فؤاد عبد الباقي، ما لفظه: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. فمعنى ذلك أن الترمذي صححه، وليس قد حسنه, فلعله أن يكون اختلاف نسخ، فقد نقل الشوكاني في النيل (4/148) تحسين الترمذي فقط، ولم يذكر تصحيحه. وذكر المزي في التحفة (4/300) تحسين الترمذي له أيضاً.
3 في المخطوطة: (صنعة) .
4 في المخطوطة: (الدفن) ، وكلاهما خلاف ما في المسند.(2/312)
رواه أحمد 1 وإسناده ثقات.
1931- وعن أنس، مرفوعاً: "لا عَقْرَ في الإسلام". رواه أبو داود 2 وغيره، وإسناده صحيح.
- وقال: 3 قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.
- وقال أحمد: كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزوراً.
1932- وعن أسامة بن زيد قال: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، وتخبره أن صبياً لها [أو ابناً لها] في الموت. فقال للرسول: ارجع إليها، فأخبرها: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ فمُرْها فلتصبرْ ولتحتسبْ. فعاد الرسول فقال: إنها [قد] أقسمت لتأتينّها، قال:
__________
1 مسند أحمد (2/204) ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه من طريقين في كتاب الجنائز (1/514) , وفي زوائده إسناده صحيح, رجال الطريق الأول على شرط البخاري, والثاني على شرط مسلم.
2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/216) ، وأخرجه أحمد في المسند (3/197) ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (3/560) ، وذكره البغوي في شرح السنة (5/461) .
3 أي: أبو داود في كتاب الجنائز (3/216) ، عقب حديث أنس، رضي الله عنه.(2/313)
فقام النبي 1 صلى الله عليه وسلم، و [قام] معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت 2 معهم. فرفع إليه الصبي ونَفْسُه تُقَعْقَعْ 3 كأنها في شَنّةٍ، ففاضت عيناه، فقال [له] سعد: ما هذا يا رسول الله 4؟ قال: هذه رحمة، جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء". أخرجاه 5.
1933- وفي حديث: 6 "إن الله لا يعذَّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم".
__________
1 في المخطوطة: (رسول الله) .
2 في المخطوطة: (قال: فانطلقت) .
3 أي: روحه لها صوت وحشرجة, فهي تضطرب وتتحرك, كصوت الماء إذا ألقي في قربة بالية.
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يا رسول الله ما هذا؟) .
5 هذا لفظ مسلم، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/151) ، وفي كتاب المرضى، وكتاب الأيمان والنذور, وكتاب التوحيد بأرقام (5655, 6602, 6655, 7377, 7448) ، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز (2/635، 636) ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/193) ، والنسائي في الجنائز (4/21، 22) ، وأحمد في المسند (5/204, 205، 206, 207) .
6 عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما, أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/175) ، ومسلم في كتاب الجنائز (2/636) .(2/314)
1934- وفي حديث ابن عباس 1 - حين توفيت زينب -: "إياكن ونعيق الشيطان! ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان".
1935- وفي البخاري: 2 وقال عمر [رضي الله عنه] : "دعهنَّ يبكين على أبي 3 سليمان، ما لم يكن نَقْعٌ أو لَقْلَقة".
والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت 4.
1936- وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا مَن ضَرب الخُدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ". أخرجاه 5.
__________
1 أخرجه أحمد في مسنده (1/237، 238, 335) .
2 ذكره البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/160) ، وقال الحافظ في الفتح (3/161) : وصله المصنف، أي: البخاري، في التاريخ الأوسط ... وأخرجه ابن سعد ... ) ، والمراد بأبي سليمان: خالد بن الوليد، رضي الله عنه, فإنه لما مات اجتمع نساء بني المغيرة، بنات عم خالد بن الوليد (يبكين عليه ... ) الخبر.
3 في المخطوطة: (يبكين أبا سليمان) .
4 هذا التفسير ذكره البخاري عقب الخبر في كتاب الجنائز (3/160) .
5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/163, 166) ، وفي كتاب المناقب (6/546) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/99) ، والحديث رواه كذلك الترمذي (3/324) ، والنسائي (4/19, 25, 21) ، وابن ماجة (1/554، 555) ، كلهم في الجنائز, ومسند أحمد (1/386, 432, 442, 456, 465) .(2/315)
1937- ولهما 1 في حديث أبي موسى: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرِيء من الصالقة، والحالقة، والشاقة".
1938- ولهما: 2 "مَن نيح عليه يُعذَّبُ بما نيح عليه".
1939- وفيهما: 3 "إن الميت يعذَّب ببعض بكاء أهله [عليه] ".
1940- ولمسلم 4 عن أبي مالك الأشعري، مرفوعاً: "5 أربع
__________
1 صحيح البخاري، تعليقاً: كتاب الجنائز (3/165) ، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/100) ، والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء, وقال ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه, والأول أشهر, والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة, والشاقة: التي تشق ثوبها.
2 من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي ?، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/160) ، ومسلم في كتاب الجنائز (2/643، 644) .
3 من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/151) ، وصحيح مسلم: في كتاب الجنائز (2/641، 642) .
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/644) ، وأحمد في المسند (5/542، 543, 543, 544) ، وروى ابن ماجة (1/503، 504) عنه: (النياحة من أمر الجاهلية, وإن النائحة إذا لم تتب ... ) .
5 في المخطوطة: (أمور) ، وهو خلاف ما في مسلم.(2/316)
في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في 1 الأحساب، والطعن في 2 الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة 3 "، وقال: 4 "النائِحَةُ إذا لم تَتُبْ قَبْلَ موتها، تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ".
1941- وعن النعمان بن بشير قال: "أُغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أُختُه عَمْرَةُ تبكي: واجَبَلاه! واكذا واكذا! 5 تُعَدِّدُ 6 عليه. فقال حين أفاق: 7 ما قلتِ شيئاً إلا قيل 8 لي: آنت كذلك".
1942- فلما مات، لم تبك عليه.
__________
1 في المخطوطة: (بالأحساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم.
2 في المخطوطة: (بالأنساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم.
3 في المخطوطة، زيادة: (على الميت) ، ولم أجدها في مسلم ولا في المسند ولا في المنتقى أو غيره. والله أعلم.
4 أي: النبي ?, وهو تابع للحديث السابق وبنفس السند.
5 في المخطوطة: (وكذا) .
6 في المخطوطة: (تعد) .
7 في المخطوطة: (فلما أفاق قال) .
8 في المخطوطة: (ما قلت شيء إلا قيلت ... ) .(2/317)
رواه البخاري 1.
1943- وفي حديث إبراهيم: 2 "يا ابن عوف، إنها رحمة". ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: "إن العينَ تدمع، والقلبَ يحزن، ولا نقول إلا ما يَرْضى ربُنا؛ وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ".
1944- وفيه: 3 "لكن البائس سعد بن خولة".
__________
1 لقد أخرجه البخاري من طريقين، في كتاب المغازي، باب غزوة موته من أرض الشام (7/516) ، والطريق الأولى حتى قوله: (آنت كذلك) ، ثم ساق سنداً آخر إلى النعمان وفيه, قوله: (فلما مات لم تبك عليه) ، وعند البخاري خبران، لذا جعلتهما خبرين أيضاً. والله أعلم.
2 أي: في خبر وفاة إبراهيم بن النبي ?، والحديث رواه البخاري من رواية أنس بن مالك، رضي الله عنه، في كتاب الجنائز (3/172، 173) ، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الفضائل (4/1857، 1858) رقم (2315) ، وأبو داود بنحوه (3/193) ، وأحمد (3/194) .
3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/164) ، وأخرجه مسلم في كتاب الوصية (3/1250، 1251) رقم (1628) , ورواه مالك في الموطإ في الوصية أيضاً (2/763) ، كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، عندما عاده النبي ? من مرض حل به وهو في مكة في عام حجة الوداع. فالحديث متفق عليه. فقوله: (فيه) معطوفة على محذوف, وهي غير مستقيمة، لأن الحديث السابق متفق عليه, ولم يعزه المصنف لأحد حسب المخطوطة، إلا أن يكون اكتفى بالعزو في الحديث (1942) . والله أعلم.(2/318)
قال: 1 وقال محمد بن كعب [القرظي] : "الجزع: القول السيئ، والظن السيئ".
1945- وذكر 2 عن أنس قول فاطمة: "واكرب أباه! 3 فقال [لها] : ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم. فلما مات 4 قالت: يا أبتاه أجاب رباً دعاه، يا أبتاه [من] جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه" 5 الحديث.
1946- ولأحمد 6 قول أبي بكر: "وانبياه! واخليلاه! واصفياه! ".
__________
1 أي: البخاري، وذلك في كتاب الجنائز (3/169) تعليقاً.
2 أي: البخاري: وذلك في كتاب المغازي (8/149) ، ورواه النسائي بنحوه (4/12، 13) ، ورواه ابن ماجة مجزوءاً بسندين (1/521، 522) ، وأحمد في المسند، القسم الأخير منه (3/ 197) ، والدارمي بنحوه (1/41) .
3 في المخطوطة: (أبتاه) .
4 في المخطوطة: (قال: فلما ماتت) ، ولعله سبق قلم.
5 في المخطوطة: (ينعاه) ، ولعله سبق قلم.
6 مسند أحمد (6/31) ، وبنحوه (220) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها، في قصة تقبيل أبي بكر رسول الله ? بعد موت ...(2/319)
1947- ولهما 1 عن أنس، مرفوعاً: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى".
1948- ولمسلم 2 عن أم سلمة، مرفوعاً: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 3 اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، [إلا أجَرَه الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها] ".
1949- وله: 4 "لعن 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/148, 171) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/637) واللفظ لهما, ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/192) ، والترمذي في الجنائز (3/313، 314) ، والنسائي في الجنائز (4/22) ، وأحمد (3/130, 143, 217) ، وابن ماجة في الجنائز (1/509) .
2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/632، 633) ، ورواه بنحوه ابن ماجة (1/509) ، ومالك بأخصر (1/236) ، وأحمد في المسند (6/309, 321) بلفظه في الأول، وبنحوه في الثاني.
3 سورة البقرة آية: 156.
4 كذا في المخطوطة، أي: ولمسلم, والحديث لم يروه مسلم ولا البخاري، وإنما الذي رواه هو أبو داود فقط من الستة, وأحمد، وهو مع هذا ضعيف، إذ هو عندهما من رواية محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعاف كما قال المنذري. وقد نسب الحديث الحافظ في البلوغ لأبي داود. انظر: سبل السلام (2/220) ، ولأحمد في التلخيص، ونص على ضعفه (2/139) ، وزاد: واستنكره أبو حاتم في العلل, ثم قال: ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن ابن عمر, ورواه ابن عدي من حديث الحسن عن أبي هريرة, وكلها ضعيفة, وانظر: سنن أبي داود (3/193، 194) ، ومسند أحمد (3/65) ، والحديث من رواية أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.
5 كان في المخطوطة: (وله أنه لعن النائحة ... ) .(2/320)
1950- ولأبي داود 1 عنها، 2 مرفوعاً: "إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقلْ: {إنا لله وإنا إليه راجعون} 3.4 اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فآجرني فيها 5 وأبدل لي بها 6 خيراً منها".
1951- ولمسلم 7 عنها، مرفوعاً: "إذا حضرتم المريض أو الميت،
__________
1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/191) ، وانظر: عند مسلم (2/631، 632) .
2 أي عن أم سلمة، رضي الله عنها.
3 سورة البقرة آية: 156.
4 الترمذي: الرضاع (1163) ، وتفسير القرآن (3087) , وابن ماجة: النكاح (1851) .
5 في المخطوطة: (منها) .
6 في المخطوطة: (وأبدلني فيها خيراً) ، وكلمة: (فيها) كتبت بين السطرين.
7 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/633) ، والحديث رواه أبو داود في كتاب الجنائز (3/190) ، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/307) ، وسنن النسائي: كتاب الكبائر (4/4، 5) ، وسنن ابن ماجة (1/465) ، ورواه أحمد وابن حبان أيضاً.(2/321)
ولأبي داود: الميت، من غير شك - فقولوا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. [قالت] : فلما مات أبو سلمة، [أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات] . قال: قولي: اللهم اغفر لي [وله] ، وأعْقِبْني [منه] عُقْبى 1 حسنة ".
1952- ولهما، 2 مرفوعاً: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم " 3.
1953- وللبخاري 4 [عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال] : ?"يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن [عندي] جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ".
__________
1 في المخطوطة: (عقبة) .
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/118) ، وكتاب الأيمان والنذور (11/541) ، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2028) رقم (2632) ، ورواه مالك بلفظه (1/235) ، والترمذي في الجنائز (3/374) ، والنسائي في الجنائز (4/25) ، وابن ماجة في الجنائز (1/512) .
3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464) , ومسلم: الزهد والرقائق (2964) .
4 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/241، 242) ، ورواه النسائي في الجنائز (4/23) ، من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، ورواه أحمد في المسند (2/417) بلفظه من حديث أبي هريرة, وسيأتي برقم (1968) .(2/322)
1954- وله 1 في حديث قتل زيد وأصحابه: "جلس يعرف فيه الحزن - وفي آخره - فاحث في أفواههنّ التراب".
1955- وله 2 عن أنس - في قتل القُرّاء -: "فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزِن حزناً قطُّ أشدَّ منه" 3.
1956- وله 4 - في قصة أبي طلحة وامرأته -: "لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما".
1957- ولمسلم 5 عن عائشة [قالت] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها [من رسول الله صلى الله عليه وسلم] ،
__________
1 الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/166, 176) ، وكذا في المغازي (7/512) ، ورواه مسلم في كتاب الجنائز (2/644، 645) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها.
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/167) ، ورواه في كتاب الجزية والمغازي، والدعوات، مطولاً ومختصراً، ورواه مسلم في كتاب المساجد (1/469) بلفظ: ما رأيت رسول الله ? وجد على سرية ما وجد على السبعين ... الحديث. ومعناه: ما حزن على سرية كحزنه عليهم, فهو إذاً متفق عليه.
3 البخاري: الزكاة (1475) , ومسلم: الزكاة (1040) , والنسائي: الزكاة (2585) , وأحمد (2/15, 88) .
4 الحديث متفق عليه أيضاً، أخرجه البخاري في الجنائز (3/169) ، وفي كتاب العقيقة (9/587) ، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (4/1909) رقم (2144) , والحديث رواه أيضاً أحمد.
5 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/669) ، ورواه أحمد بنحوه (6/180) ، وسيأتي أيضاً برقم (1965) .(2/323)
يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، [و] أتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد " 1.
1958- وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [قد] كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذِن لمحمدٍ في زيارةِ قبر أمه، فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة" 2. صححه الترمذي 3.
1959- ولمسلم 4 معناه.
1960- وعن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" 5. صححه الترمذي.
__________
1 مسلم: القدر (2664) , وابن ماجة: المقدمة (79) ، والزهد (4168) , وأحمد (2/366, 370) .
2 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (560) , وأبو داود: الطهارة (89) , وأحمد (6/43, 54, 73) .
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/370) .
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/672) ، وفي كتاب الأضاحي (3/1563، 1564) رقم (1977) ، وبمثله عند النسائي: كتاب الجنائز (4/89) .
5 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/371) ، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب الجنائز (1/502) ، ورواه أيضاً أحمد وابن حبان كما في التلخيص (2/137) .(2/324)
1961- وروى الأثرم عن عائشة: "أنها زارت قبر عبد الرحمن، وقالت: نهي عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها" 1.
1962- ولمسلم 2 [عن أبي هريرة] 3 أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".
1963- ولأحمد 5 عن عائشة مثله، وزاد: "اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنّا بعدهم".
__________
1 رواه الحاكم بلفظ قريب: (1/376) ، وانظر: حديث رقم (1778) ، حيث سبق تخريج زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن، رضي الله عنهما، وهذا ذكره المجد في المنتقى (2/117) ، وعزاه للأثرم أيضاً.
2 صحيح مسلم: كتاب الطهارة (1/218) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/219) ، والنسائي في الطهارة (1/93، 94) ، ومالك في الموطإ: كتاب الطهارة (1/28، 29) .
3 كان في المخطوطة: (عنه) ، والحديث السابق لهذا عن عائشة، وإنما يعود للذي قبل حديث عائشة، لذا أفصحته خشية اللبس.
4 كان في المخطوطة: (النبي) .
5 قلت: كان في المخطوطة: (ولمسلم) ، والذي وجدته في مسلم: عن عائشة قالت: قلت: كيف أقول لهم، يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ... ، الحديث أخرجه في كتاب الجنائز (2/669، 671) ، وهو في قصة زيارته ? لأهل البقيع في الليل ولحوقها به, وليس فيه ما زاد المصنف هنا من قوله: وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ... وانظر: التلخيص (2/137) ، وإنما هذا الحديث لأحمد، فانظره في المسند (6/71, 76, 111) , وابن ماجة (1/493) ، ثم وجدت في المنتقى (2/117) ما ذكرته، والحمد لله.(2/325)
1964- ولمسلم 1 عن بريدة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول: 2 السلام عليكم، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية".
1965- ولمسلم 3 عن عائشة [قالت] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها [من رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، يخرج من آخر الليل إلى البقيع 4 فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، 5 وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد".
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/671) ، وليس اللفظ له, إنما هو لابن ماجة (1/494) ، في كتاب الجنائز, ورواه أحمد بلفظه لكن فيه زيادة (5/353) وهي: أنتم فرطنا، ونحن لكم تبع, ونسأل الله ...
2 في المخطوطة: (أن يقولوا قايلهم) ، ولعلها سبق قلم, والله أعلم.
3 سبق هذا الحديث قريباً بلفظه برقم (1957) ، وسبق تخريجه هناك.
4 في المخطوطة: (للبقيع) .
5 في المخطوطة: (مؤجل) .(2/326)
1966- وللبخاري 1 عن عائشة، مرفوعاً: "لا تسبوا الأموات! فإنهم قد أفْضَوا إلى ما قَدَّموا".
1967- وللترمذي 2 - وحسنه - عن أبي موسى أن رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم قال 4: "إذا مات وَلَدُ العبد، قال الله لملائكته: قبضتم وَلَد عبدي؟ فيقولون: [نعم، فيقول: قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فؤاده؟ فيقولون:] نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: 5 ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسَمُّوه بيت الحمد".
1968- وللبخاري 6 عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: "أن رسول
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/258) ، وكتاب الرقاق (11/362) ، وأخرجه النسائي في الجنائز (4/53) ، وأحمد في المسند (6/180) .
2 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/341) ، ورواه أحمد مختصراً (4/415) .
3 في المخطوطة: (النبي) .
4 في المخطوطة: (الله تعالى) .
5 في المخطوطة: (فيقول الله) ، ولعله سبق قلم.
6 سبق ذكر هذا الحديث قريباً بلفظه رقم (1953) ، وسبق تخريجه هناك.(2/327)
الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: 1 ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة".
1969- وللنسائي 2 - بسند حسن - عن معاوية بن قرة عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه، فسأل عنه؟ قالوا: 3 يا رسول الله بُنَيّهُ الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بُنَيِّهِ 4 فأخبره أنه هلك، فعَزَّاه 5 عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحبُّ إليك: أن تُمتع 6 به عمرك، أو لا 7 تأتي غداً إلى
__________
1 في المخطوطة: (قال الله ?) .
2 سنن النسائي: كتاب الجنائز (4/118) ، ورواه مختصراً (4/22، 23) ، ورواه أحمد كذلك بمعناه (3/436) ، وأول الحديث هنا ساقه المصنف بالمعنى، ولفظه عند النسائي: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كان نبي الله ? إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه, وفيهم رجل له ابن صغير, يأتيه من خلف ظهره, فيقعده بين يديه, فهلك. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه, فحزن عليه. ففقده النبي ? فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: ... ".
3 في المخطوطة: (فقالوا) .
4 في المخطوطة: (ابنه) .
5 في المخطوطة: (ثم عزاه) .
6 في المخطوطة: (تتمتع) .
7 في المخطوطة: (ولا تأتي) ، ولعله سبق قلم.(2/328)
ب اب 1 من أبواب الجنة، إلا وجدتَه سبقك إليه، يفتحُه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى [باب] الجنة، فيفتحها لي لهو 2 أحبُّ إليَّ. قال: فذاك 3 لك".
1970- ولابن ماجة وغيره 4 - بسند حسن - عن عمرو بن حزم، مرفوعاً: "ما من مؤمن 5 يُعَزِّي أخاه بمصيبةٍ، إلا كَساه الله 6 سبحانه 7 من حُلَلِ الكرامة يوم القيامة".
__________
1 في المخطوطة: (ولا تأتي غداً باباً) .
2 في المخطوطة: (هو) .
3 في المخطوطة: (فذلك) .
4 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/511) ، قال في زوائده: في إسناده قيس أبو عمارة, ذكره ابن حبان في الثقات, وقال الذهبي في الكاشف: ثقة, وقال البخاري: فيه نظر, وباقي رجاله على شرط مسلم, والحديث لم أجده لغيره, وقد ذكره المجد في المنتقى وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره في الفتح الكبير ولم يعزه لغيره أيضاً، وذكره المنذري في الترغيب وعزاه لابن ماجة فقط أيضاً. والله أعلم.
5 في المخطوطة: (مسلم) .
6 في المخطوطة: (يعزي أخيه) .
7 في المخطوطة: (?) .(2/329)
كتاب الزكاة
باب صدقة الغنم
...
بابُ صَدَقَة الغَنَم 1
1991- وقال عمر: "تعد 2 عليهم بالسخلة، [يحملها الراعي] ، ولا تأخذها" 3. رواه مالك 4.
__________
1 كتب في الهامش: (صدقة الغنم) ، وقد أضفنا لفظ: (باب) تمشياً مع العناوين.
2 في المخطوطة: (اعتد) ، وهو الموافق للفظ الشافعي.
3 في المخطوطة، زيادة: (منها) .
4 الموطأ (1/265) ، ورواه الشافعي بنحوه في الأم (2/8, 13) ، وبدائع المنن (1/229، 230) ، والمسند (122) بهامش الأم، وعبد الرزاق (4/10، 11، 12) . ورواه ابن حزم في المحلى (5/275، 276) وقال (5/277) أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين ... والثانية من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. اهـ. قال الحافظ في التلخيص (2/154) : أخطأ في ذلك، لأنه ظنه الضعيف, ولم يرو الضعيف هذا، إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت. اهـ. قلت: قد اشتبه عليه عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام الثقة الثبت، بعكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام، وهو ضعيف منكر الحديث. وليس هذا هو الراوي للحديث, إنما هو الأول, وانظر: ترجمة الاثنين في التهذيب (7/258، 259, 260) ، وسيأتي مطولاً برقم (2000) .(2/340)
1992- وسئل أحمد عن الرجل عنده غنم سائمة، ويبيعها بضعفها، قال: يزكيها على حديث عمر - في السخلة يروح بها الراعي - قيل: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها على حديث حِماس 1.
1993- وعن أنس [بن مالك] : "أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله [عز وجل] بها رسول الله 2 [صلى الله عليه وسلم] ؛ فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه.
__________
1 حديث حماس, ما أخرجه الشافعي في المسند (128) بهامش الأم. قال: "مررت بعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعلى عنقي آدمة أحملها. فقال عمر، رضي الله عنه: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري, وأهبة في القرظ, فقال: ذاك مال, فضع. قال: فوضعتها بين يديه, فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها". وانظر: ترجمة حماس، في تعجيل المنفعة (70، 71) .
وقوله: آدمة: جمع أديم مثل: رغيف وأرغفة، وهو الجلد. والمعنى: كان يحمل جلوداً متعددة.
وقوله: أهبة جمع إهاب مثل: كتاب وكتب, وهو الجلد قبل الدبغ, ويقال له بعد الدبغ أديم. والقرظ: ما يدبغ به. والمعنى: وعنده جلود في القرظ لم تدبغ. والله أعلم. وانظر: بدائع المنن (1/236) ، والأم (2/39) ، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (4/96) ، وابن أبي شيبة (3/183) ، والبيهقي (4/43) ، وانظر: التلخيص (2/180) ، حيث عزاه يعني لأحمد وسعيد ابن منصور والدارقطني.
2 في المخطوطة: (رسوله) ، وهذا اللفظ عند البخاري.(2/341)
فيما دون خمس 1 وعشرين من الإبل (الغنم) : 2 في كل 3 خمس ذَوْد شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض 4 إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم تكن ابنة 5 مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فإذا بلغت ستاً وثلاثين، 6 ففيها ابنة لبون 7 إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستاً 8 وأربعين، ففيها حِقّةٌ 9 طرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستين. فإذا بلغت إحدى 10
__________
1 في المخطوطة: (خمساً وعشرين) ، وهو خطأ, ولعله سبق قلم.
2 كذا في المخطوطة, وهو ثابت عند البخاري وأبي داود والنسائي, وليس هو في المسند.
3 في المسند: (ففي كل) ، وما أثبتناه هو الموجود عند غيره.
4 بنت المخاض: بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، وآخره معجمة, هي: التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني، وحملت أمها, والماخض: الحامل.
5 في المخطوطة: (بنت) .
6 في المسند: (ستة وثلاثين) ، بينما في بقية الكتب الأخرى: (ستاً وثلاثين) ، والمعدود مؤنث، والعدد المركب يكون الأول بخلاف المعدود.
7 بنت اللبون: هي التي أتى عليها حولان، ودخلت في ثالث سنة، فصارت أمه لبوناً، بوضع الحمل.
8 في المسند: (ستة وأربعين) ، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى.
9 حِقة: بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف, والجمع: حِقاق بالكسر والتخفيف, وطَروقة بفتح أوله, أي مطروقة, وهي فعولة بمعنى مفعولة, كحلوبة, بمعنى محلوبة, والمعنى: أنها بلغت أن يطرقها الفحل, وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
10 في المخطوطة: (واحدة) .(2/342)
وستين، ففيها جذَعَةٌ 1 إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستاً وسبعين، 2 ففيها بنتا 3 لَبُون إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى 4 وتسعين، ففيها حِقّتان طَرُوقَتا 5 الفَحْل، إلى عشرين ومائة. فإن 6 زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبون، وفي كل خمسين حِقّةٌ. فإذا تَبايَن أسنانُ الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقةُ الجذَعَةِ، وليست عنده جذَعَةٌ وعنده حِقّةٌ، فإنها تُقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا 7 له - أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده إلا جذَعَةٌ، فإنها تُقبل منه، ويعطيه المصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده، وعنده بنت 8 لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا له - أو عشرين درهما 9. ومن بلغت عنده
__________
1 الجَذَعة: بفتح الجيم والمعجمة, وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة.
2 في المسند: (ستة وسبعين) ، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى.
3 في المخطوطة: (ابنتا) ، وهو الموافق لما في أبي داود.
4 في المخطوطة: (واحدة) ، وهو خلاف ما في الأصول.
5 في المخطوطة: (طروقتان الجمل) ، بإبقاء النون مع الإضافة.
6 في المخطوطة: (فإذا) ، وهو الموافق لما في البخاري وأبي داود.
7 في المخطوطة: (اسيرتا) ، وهو سبق قلم.
8 في المخطوطة: (ابنة) .
9 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ويجعل معها عشرين درهماً أو شاتين إن استيسرتا له) .(2/343)
صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده [إلا حِقّة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده ابنةُ لبون] ، وعنده [ابنةُ مَخَاضٍ] ، فإنها تقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا 1 له - أو عشرين درهماً. ومن بَلَغت عنده صدقتُه 2 بنت 3 مخاض، وليس عنده إلا ابن 4 لبون [ذكر] ، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء. 5 ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها شيءٍ 6 إلا أن يشاء ربُّها.
وفي صدقةِ الغَنَم - في سائمَتِها - إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإن 7 زادت، ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى [إلى ثلاثمائة] . فإذا زادت، ففي كل مائةٍ شاةٌ. ولا تُؤخذ 8 في الصدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المتصدِّق 9. ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين
__________
1 في المخطوطة: (استيسرتا) ، وهو سبق قلم.
2 في المسند (صدقته) ، وفي باقي الأصول: (صدقة) .
3 في المخطوطة: (ابنة) .
4 في المخطوطة: (وليست عنده الابن) ، وهو سبق قلم.
5 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: (فإذا) ، وهو موافق لبعض الأصول.
8 في المخطوطة: (ولا يؤخذ) ، وهو الموافق لأبي داود والنسائي.
9 في المخطوطة: (المصدق) ، وهو الموجود عند أبي داود والبخاري والنسائي.(2/344)
مُجْتَمعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان [من] خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوِيّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ واحدةٌ، فليس فيها شيء 1 إلا أن يشاء ربها.
وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشور. 2 فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائةَ دِرْهم، فليس فيها شيء 3 إلا أن يشاء رَبُّها". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه 4.
1994- ولأبي داود والترمذي 5 - وحسنه - عن الزهري عن
__________
1 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (العشر) ، وهو الموافق للفظ البخاري وأبي داود.
3 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ، وقد تكرر.
4 مسند أحمد واللفظ له (1/11، 12) ، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/96، 97) ، وصحيح البخاري: وأجزاؤه في كتاب الزكاة (3/312، 314، 315, 316, 317, 318, 321) ، وفي كتاب الشركة (5/130) ، وفي كتاب الحيل (12/330) ، ورواه النسائي بطوله في كتاب الزكاة (5/18، 23, 27، 29) ، ورواه ابن ماجة مختصراً في الزكاة (1/575) ، ورواه الدارقطني (2/113، 114) ، ورواه كذلك الشافعي في مواطن الأم (2/3، 4) ، وصححه ابن حبان، كما قال الحافظ في التلخيص. والله أعلم.
5 هذا لفظ أحمد في مسنده (2/15) ، ورواه (2/14) ، وأبو داود في الزكاة (2/98) ، وسنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/17، 19) ، ورواه مالك بنحوه تعليقاً (1/257، 259) ، ورواه الدارقطني (2/112، 113) بنحوه كذلك، وأخرجها الحاكم (1/392، 393) ، وأخرجه البيهقي كذلك, وانظر: التلخيص (2/151) .(2/345)
سالم عن أبيه [قال] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى 1 عماله حتى تُوُفِيَ. [قال] : فأخرجها أبو بكر 2 من بعده، فعمل بها [حتى تُوُفِيِ. ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال:] كان 3 فيها: في الإبل في كل خمس شاة، [حتى تنتهي إلى أربع وعشرين] . ثم ذكر مثل ما تقدم في الفرائض.
وفي الغنم: [من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت] ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء 4 حتى تبلغ أربعمائة. [فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية] . لا تؤخذ 5 هرمة ولا ذات عيب من الغنم".
__________
1 في المخطوطة: (إلا) ، ولعله سبق قلم.
2 في المخطوطة، زيادة: (?) .
3 في المخطوطة: (وكان) .
4 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ.
5 في المخطوطة: (لا يؤخذ) ، وهو عند أبي داود.(2/346)