بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله الَّذِي لم يقطع عَنَّا مَعَ كَثْرَة ذنوبنا فَضله بل سبقت رَحمته عَذَابه وَغلب إحسانه عدله أَحْمَده وَإِن كنت لَا أَسْتَطِيع عد آلائه وأشكره وَإِن كَانَ شكري من عطائه وَلكنه يسْتَوْجب زِيَادَة نعمائه وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على قطب دَائِرَة الكمالات ومشرق النُّور الإلهي لأهل الأَرْض وَالسَّمَوَات سيدنَا مُحَمَّد خَاتم النَّبِيين وعَلى آله وَأَصْحَابه ذَوي الْفضل والتمكين
أما بعد فَيَقُول راجي غفران الْمسَاوِي الْفَقِير إِلَيْهِ تَعَالَى مُحَمَّد الزُّهْرِيّ الغمراوي قد طلب مني حَضْرَة الشَّيْخ مصطفى البابي الْحلَبِي الكتبي الشهير شرحا لطيفا لمتن الْمِنْهَاج الْمَنْسُوب للْإِمَام يحيى النَّوَوِيّ رَحمَه الله وأثابه رِضَاهُ
وَهُوَ الْكتاب الَّذِي عولت عَلَيْهِ أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة واتفقت على الثَّنَاء عَلَيْهِ كلماتهم المرضية وتوجهت أنظار محققيهم لكشف غوامضه وَتَحْقِيق مسَائِله وتدليل دعاويه وتصويب اعتماداته وَالرَّدّ على معترضيه وتبيين مراميه وَلَكِن ذَلِك إِمَّا فِي كتب طَوِيلَة أَو صعبة المرام إِن كَانَت أسفار قَليلَة وَكِلَاهُمَا فِي هَذِه الْأَزْمَان لَا يكثر إلفه وتخط الهمة عَن استنشاق عبير روضه وَإِن سهل اقتناؤه وعذب رشفه
وَقد كثر انتشار المنن مُجَردا فِي هَذَا الزَّمَان وَلَا تَخْلُو بعض عباراته عَن خَفَاء على بعض الأذهان فأحببنا أَن نقتطف من تِلْكَ الشُّرُوح مَا يُوضح المرام ويفصح عَمَّا تضمنته إشاراته أَو أعوزته بعض عباراته من قيود بعض الْأَحْكَام كل ذَلِك بعبارات مختصرة سهلة ليَكُون مصاحبا للمتن فِي اقتنائه فيكثر بِهِ الِانْتِفَاع وتنكشف عَن أنواره غواشي ظلمائه وسميته
بالسراج الْوَهَّاج شرح متن الْمِنْهَاج
نَسْأَلهُ سُبْحَانَهُ أَن يَجعله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم وَيكثر النَّفْع بِهِ بَين الْعباد فِي كل مصر وإقليم إِنَّه على مَا يَشَاء قدير وبالإجابة للدعوات جدير(1/2)
قَالَ رَحمَه الله
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله
الْكَلَام على الْبَسْمَلَة والحمدلة شهير
الْبر
بِفَتْح الْبَاء أَي المحسن
الْجواد
بِالتَّخْفِيفِ أَي الْكثير الْعَطاء
وَقد خرج التِّرْمِذِيّ حَدِيثا مَرْفُوعا فِيهِ تَسْمِيَة الله بالجواد الْمَاجِد وَحَقِيقَة الْجُود فعل مَا يَنْبَغِي لمن يَنْبَغِي لَا لغَرَض فَهُوَ خَاص بِهِ تَعَالَى وَإِذا أطلق على غَيره يكون مجَازًا
الَّذِي جلت
أَي عظمت
نعمه
جمع نعْمَة وَهِي الْإِحْسَان
عَن الإحصاء
أَي الضَّبْط
بالأعداد
بِفَتْح الْهمزَة جمع عدد فَهُوَ قد حمد الْبَارِي على فعله الْإِحْسَان وَوَصفه بِأَنَّهُ خَارج عَن الإحصاء بِاعْتِبَار أَثَره وَهُوَ أبلغ فِي التَّعْظِيم من الْحَمد على الْأَثر
المان
أَي الْمُعْطِي فضلا أَو المعدد نعمه على عباده لِأَنَّهُ مِنْهُ تَعَالَى مَحْمُود
باللطف
أَي الإقدار على الطَّاعَة وَالْبَاء سَبَبِيَّة
والإرشاد
أَي الْهِدَايَة للطاعة
الْهَادِي
أَي الدَّال
إِلَى سَبِيل الرشاد
وَهُوَ ضد الغي
الْمُوفق
أَي الْمُقدر
للتفقه فِي الدّين
أَي التفهم للشريعة
من لطف بِهِ
أَي أَرَادَ بِهِ الْخَيْر
وَاخْتَارَهُ
أَي اصطفاه
من الْعباد
كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من يرد الله بِهِ خيرا يفقهه فِي الدّين
أَحْمَده أبلغ حمد
أَي أنهاه
وأكمله
أَي أتمه
وأزكاه
أَي أنماه
وأشمله
أَي أعمه أَي اعْترف بانصافه بِجَمِيعِ صِفَات الْكَمَال وَهُوَ ابلغ من حَمده الأول
وَأشْهد
أَي أتيقن وأذعن
أَن لَا إِلَه إِلَّا الله
أَي لَا معبود بِحَق إِلَّا وَاجِب الْوُجُود الْمُسَمّى الله وَقد روى التِّرْمِذِيّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ كل خطْبَة لَيْسَ فِيهَا تشهد فَهِيَ كَالْيَدِ الجذماء
الْوَاحِد
أَي الَّذِي لَا تعدد لَهُ وَلَا نَظِير
الْغفار
أَي الستار لذنوب من شَاءَ من عباده
وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الْمُصْطَفى
من الصفوة وَهِي الخلوص
الْمُخْتَار
اسْم مفعول أَي الَّذِي اخْتَارَهُ الله
صلى الله وَسلم عَلَيْهِ
جملَة خبرية لفظا إنشائية معنى
وزاده فضلا وشرفا لَدَيْهِ
أَي عِنْده وَالْفضل ضد النَّقْص والشرف الْعُلُوّ وَطلب لَهُ الزِّيَادَة لِأَن كل كَامِل من الْمَخْلُوقَات يقبل الزِّيَادَة فِي الْكَمَال
أما بعد
أَي بعد مَا ذكر من الْحَمد وَغَيره
فَإِن الِاشْتِغَال بِالْعلمِ
أَي الشَّرْعِيّ
من أفضل الطَّاعَات
جمع طَاعَة وَهِي فعل المأمورات وَلَو ندبا وَترك المنهيات وَلَو كَرَاهَة والاشتغال بِالْعلمِ من الْمَفْرُوض
وَأولى مَا أنفقت
أَي صرفت
فِيهِ نفائس الْأَوْقَات
من إِضَافَة الصّفة للموصوف أَي الْأَوْقَات النفيسة وَكَانَت الْأَوْقَات جَمِيعهَا نفيسة لِأَنَّهُ لَا يُمكن تعويض مَا يفوت مِنْهَا بِلَا عبَادَة وَالتَّعْبِير(1/3)
بِالْإِنْفَاقِ مجَاز إِذْ هُوَ الْبَذْل وانقضاء الْأَوْقَات لَا يتَوَقَّف على الْبَذْل
وَقد أَكثر أَصْحَابنَا
جمع صَاحب وَالْمرَاد هُنَا أَتبَاع الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فَهُوَ مجَاز
رَحِمهم الله
جملَة دعائية
من التصنيف
أَي التَّأْلِيف لِأَن كل مؤلف يصنف ويميز كل مسَائِل بِبَاب
من المبسوطات
جمع مَبْسُوط وَهُوَ مَا كثر لَفظه وَمَعْنَاهُ
والمختصرات
جمع مُخْتَصر وَهُوَ مَا قل لَفظه وَكثر مَعْنَاهُ
وأتقن مُخْتَصر
أَي أحكم كتاب مُخْتَصر كتاب
الْمُحَرر للْإِمَام أبي الْقَاسِم
هَذِه الكنية حرَام لَكِن رجح الرَّافِعِيّ أَنَّهَا إِنَّمَا تحرم على من اسْمه مُحَمَّد فَلذَلِك تكنى بهَا لِأَن اسْمه عبد الْكَرِيم
الرَّافِعِيّ
قيل أَنه نِسْبَة إِلَى رَافع بن خديج الصَّحَابِيّ كَمَا وجد بِخَطِّهِ
رَحمَه الله تَعَالَى
كَانَ إِمَامًا كَبِيرا وَمن بَيت علم توفّي سنة ثَلَاث وَعشْرين وسِتمِائَة وَهُوَ ابْن سِتّ وَسِتِّينَ سنة وَله كرامات مَشْهُورَة
ذِي التحقيقات
الْكَثِيرَة فِي الْعلم
وَهُوَ
أَي الْمُحَرر
كثير الْفَوَائِد عُمْدَة أَي يعْتَمد عَلَيْهِ
فِي تَحْقِيق الْمَذْهَب أَي مَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي وَأَصْحَابه من الْأَحْكَام
مُعْتَمد للمفتي أَي يرجع إِلَيْهِ وَإِلَى نصوصه عِنْد الْإِفْتَاء
وَغَيره أَي الْمُفْتِي مِمَّن يدرس أَو يصنف
من أولى الرغبات أَي أَصْحَابهَا
وَقد الْتزم مُصَنفه رَحمَه الله أَن ينص فِي مسَائِل الْخلاف
على مَا صَححهُ مُعظم الْأَصْحَاب
أَي أَكْثَرهم وَيُسْتَفَاد من ذَلِك اعْتِمَاده إِذا لم يظْهر دَلِيل بِخِلَافِهِ
ووفى بِمَا الْتَزمهُ حَسْبَمَا ترجح عِنْده وَقت التَّأْلِيف فَلَا يُنَافِي اسْتِدْرَاك المُصَنّف عَلَيْهِ فِي بعض الْمَوَاضِع بِأَن الْجُمْهُور على خلاف مَا ذكره
وَهُوَ أَي مَا الْتَزمهُ
من أهم أَو هُوَ
أهم المطلوبات إِذا أهم شَيْء عِنْد الْفَقِيه مَعْرفَته الْمُعْتَمد من مسَائِل الْخلاف
لَكِن فِي حجمه أَي الْمُحَرر
كبر يعجز عَن حفظه أَكثر أهل الْعَصْر الَّذين يرغبون فِي حفظ مُخْتَصر فِي الْفِقْه
إِلَّا بعض أهل العنايات مِمَّن سهل الله هَلُمَّ ذَلِك فَلَا يعجز عَن حفظه
فَرَأَيْت أَي اخْتَرْت
اختصاره فِي نَحْو نصف حجمه مَعَ زِيَادَة قَليلَة
ليسهل حفظه أَي الْمُخْتَصر
مَعَ مَا أضمه إِلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى من النفائس المستجادات أَي المستحسنات
مِنْهَا التَّنْبِيه على قيود فِي بعض الْمسَائِل هِيَ من الأَصْل محذوفات أَي متروكات اكْتِفَاء بذكرها فِي بعض الْكتب
وَمِنْهَا مَوَاضِع يسيرَة نَحْو خمسين(1/4)
موضعا
ذكرهَا فِي الْمُحَرر على خلاف الْمُخْتَار فِي الْمَذْهَب كَمَا ستراها إِن شَاءَ الله تَعَالَى واضحات فالقصد أَنه يذكرهَا على الْمُخْتَار
وَمِنْهَا إِبْدَال مَا كَانَ أَلْفَاظه غَرِيبا أَي غير مألوف الِاسْتِعْمَال
أَو موهما خلاف الصَّوَاب
فيبدل الْغَرِيب
بأوضح والموهم ب
أخصر مِنْهُ بعبارات جليات لَا إِيهَام فِيهَا
وَمِنْهَا بَيَان الْقَوْلَيْنِ والوجهين والطريقين وَالنَّص هُوَ قَول مَخْصُوص بِاعْتِبَار مَا يُقَابله من قَول مخرج أَو وَجه
ومراتب الْخلاف أَي الْمُخَالف قُوَّة وضعفا
فِي جَمِيع الْحَالَات أَي فِي الْمسَائِل الَّتِي ورد فِيهَا ذَلِك وَأما الْمُحَرر فَتَارَة يبين وَتارَة لَا يبين
فَحَيْثُ أَقُول فِي الْأَظْهر أَو الْمَشْهُور فَمن الْقَوْلَيْنِ أَو الْأَقْوَال للشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنهُ
فَإِن قوي الْخلاف أَي الْمُخَالف لقُوَّة مدركه
قلت الْأَظْهر فِيمَا أُرِيد تَرْجِيحه
وَإِلَّا بِأَن لم يقو مدرك الْمُخَالف
فَالْمَشْهُور ليشعر بِضعْف مُقَابِله
وَحَيْثُ أَقُول الْأَصَح أَو الصَّحِيح فَمن الْوَجْهَيْنِ أَو الْأَوْجه للأصحاب يستخرجونها من قَوَاعِد الإِمَام وَقد يجتهدون فِي بَعْضهَا وَإِن لم يكن على أصل قَوَاعِده
فَإِن قوي الْخلاف قلت الْأَصَح
ليشعر بِصِحَّة مُقَابِله
وَإِلَّا فَالصَّحِيح وَحَيْثُ أَقُول الْمَذْهَب فَمن الطَّرِيقَيْنِ أَو الطّرق وَهِي اخْتِلَاف الْأَصْحَاب فِي حِكَايَة الْمَذْهَب كَأَن يَحْكِي بَعضهم فِي المسئلة قَوْلَيْنِ أَو وَجْهَيْن وَيقطع بَعضهم بِأَحَدِهِمَا فالمفتي بِهِ مَا عبر عَنهُ بِالْمذهبِ
وَحَيْثُ أَقُول النَّص فَهُوَ نَص الشَّافِعِي رَحمَه الله وَيكون هُنَاكَ وَجه ضَعِيف أَي خلاف الرَّاجِح
أَو قَول مخرج من نَص لَهُ فِي نَظِير الْمَسْأَلَة لَا يعْمل بِهِ من حَيْثُ مُقَابلَته للنَّص
وَحَيْثُ أَقُول الْجَدِيد فالقديم خِلَافه أَو الْقَدِيم أَو فِي قَول قديم فالجديد خِلَافه وَالْقَدِيم مَا قَالَه الشَّافِعِي بالعراق والجديد مَا قَالَه بِمصْر أَو اسْتَقر رَأْيه عَلَيْهِ فِيهَا وَإِن كَانَ قد قَالَه بالعراق قَالَ الإِمَام وَلَا يجوز عد الْمَذْهَب الْقَدِيم من مَذْهَب الشَّافِعِي مَا لم يدل لَهُ نَص أَو يرجحه من هُوَ أهل للترجيح من الْأَصْحَاب وَالْعَمَل(1/5)
على الْجَدِيد إِلَّا فِي مسَائِل يُنَبه عَلَيْهَا
وَحَيْثُ أَقُول وَقيل كَذَا فَهُوَ وَجه ضَعِيف وَالصَّحِيح أَو الْأَصَح خِلَافه وَلَا يكون فِيهِ بَيَان لدرجة الْخلاف
وَحَيْثُ أَقُول وَفِي قَول كَذَا فالراجح خِلَافه ويتبين قُوَّة الْخلاف وَضَعفه فِي ذَلِك وَمَا قبله من مدركه
وَمِنْهَا مسَائِل نفيسة أضمها إِلَيْهِ فِي مظانها يَنْبَغِي أَن لَا يخلى الْكتاب مِنْهَا أَي الْمِنْهَاج الَّذِي هُوَ اسْم للمختصر وَمَا يضم إِلَيْهِ وَنبهَ بذلك اعتذارا عَن كَون هَذَا لَا يُنَاسب المختصرات
وَأَقُول فِي أَولهَا أَي تِلْكَ الْمسَائِل
قلت وَفِي آخرهَا وَالله أعلم لتتميز عَن مسَائِل الْمُحَرر وَقد يفعل ذَلِك فِي غير الْمسَائِل المزيدة وَقد يَتْرُكهَا فِي مسَائِل مزيدة فجل من لَا يغْفل
وَمَا وجدته
أَيهَا النَّاظر فِي الْكتاب
من زِيَادَة لَفْظَة بِدُونِ قلت
وَنَحْوهَا على مَا فِي الْمُحَرر فاعتمدها فَلَا بُد مِنْهَا فَمن ذَلِك أَن الْمُحَرر قَالَ فِي بَاب التَّيَمُّم إِلَّا أَن يكون بعضوه دم فَزَاد المُصَنّف لفظ كثير وَهِي زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا
وَكَذَا مَا وجدته من الْأَذْكَار مُخَالفا لما فِي الْمُحَرر وَغَيره من كتب الْفِقْه فاعتمده فَإِنِّي حققته من كتب الحَدِيث الْمُعْتَمدَة فِي نَقله فَإِن الْمُحدثين يعتنون بِلَفْظِهِ بِخِلَاف الْفُقَهَاء فالمرجع فِي ذَلِك كتب الحَدِيث
وَقد أقدم بعض مسَائِل الْفَصْل لمناسبة أَو اخْتِصَار وَرُبمَا قدمت فصلا للمناسبة كَمَا فعل فِي بَاب الْإِحْصَار والفوات فَإِنَّهُ أحره عَن الْكَلَام على الْجَزَاء وَالْمُحَرر قدمه عَلَيْهِ وَمَا فعله الْمِنْهَاج أحسن لِأَنَّهُ ذكر مُحرمَات الْإِحْرَام وأخرها عَن الِاصْطِيَاد وَلَا شكّ أَن فصل التَّخْيِير فِي جَزَاء الصَّيْد مُنَاسِب لَهُ لتَعَلُّقه بالاصطياد
وَأَرْجُو أَن تمّ هَذَا الْمُخْتَصر أَن يكون فِي معنى الشَّرْح للمحرر فَإِنَّهُ بَين دقائقه وخفي أَلْفَاظه وَنبهَ على الصَّحِيح ومراتب الْخلاف من قُوَّة وَضعف وَهل هُوَ قَولَانِ أَو وَجْهَان أَو طَرِيقَانِ وَبَين مَا تحتاجه الْمسَائِل من قيد أَو شَرط وَمَا غلط فِيهِ من الْأَحْكَام وَمَا صحّح فِيهِ خلاف الْأَصَح وَغير ذَلِك
فَإِنِّي لَا أحذف أَي أسقط
مِنْهُ شَيْئا من الْأَحْكَام أصلا وَلَا من الْخلاف وَلَو كَانَ واهيا
أَي ضَعِيفا جدا كل ذَلِك بِحَسب طاقته وظنه فَلَا يُنَافِي أَنه قد يَقع خلاف ذَلِك من غير قصد
مَعَ مَا أَشرت إِلَيْهِ من النفائس وَالشَّرْح يكون بِهَذِهِ المثابة إِلَّا أَنه(1/6)
يزِيد بِذكر الدَّلَائِل فَلذَلِك جعله فِي معنى الشَّرْح وَلم يقل أَنه شرح
وَقد شرعت مَعَ الشُّرُوع فِي هَذَا الْمُخْتَصر
فِي جمع جُزْء لطيف على صُورَة الشَّرْح لدقائق هَذَا الْمُخْتَصر الكائنة من حَيْثُ الِاخْتِصَار
ومقصودي بِهِ التَّنْبِيه على الْحِكْمَة وَهِي السَّبَب الْبَاعِث
فِي الْعُدُول عَن عبارَة الْمُحَرر وَفِي إِلْحَاق قيد أَو حرف فِي الْكَلَام
أَو شَرط للمسألة وَنَحْو ذَلِك مِمَّا ذكره المُصَنّف سَابِقًا
وَأكْثر ذَلِك من الضروريات الَّتِي لَا بُد مِنْهَا وَمِنْه مَا لَيْسَ بضروري وَلكنه حسن
وعَلى الله الْكَرِيم اعتمادي فِي جَمِيع أموري وَمِنْهَا إتْمَام هَذَا الْمُخْتَصر
وَإِلَيْهِ لَا إِلَى غَيره
تفويضي هُوَ رد الْأَمر إِلَى الْغَيْر مَعَ الْبَرَاءَة من الْحول وَالْقُوَّة وأعم مِنْهُ التَّوْكِيل
واستنادي أَي التجائي فَإِنَّهُ لَا يخيب من فوض أمره إِلَيْهِ واستند فِي جَمِيع أُمُوره عَلَيْهِ
وأسأله النَّفْع بِهِ أَي بالمختصر فَإِنَّهُ قدر وُقُوع الْمَطْلُوب برجاء الْإِجَابَة
لي ولسائر الْمُسلمين بِأَن يَنْفَعنِي وَالْمُسْلِمين بتعليمه وكتابته وَغير ذَلِك وَقد حقق الله رَجَاءَهُ فَإِنَّهُ لم يُوجد متن اعتنى بِهِ عُظَمَاء الْمُحَقِّقين وانتشر بِهِ فِي الْبِقَاع الْمَذْهَب مثله
ورضوانه عني يُطلق الرِّضَا على الْمحبَّة وعَلى عدم السخط وعَلى التَّسْلِيم وعَلى الْمَغْفِرَة وعَلى الثَّوَاب وَيصِح إِرَادَة كل هُنَا
وَعَن أحبائي جمع حبيب أَي من أحبهم
وَجَمِيع الْمُؤمنِينَ من عطف الْعَام على بعض أَفْرَاده = كتاب الطَّهَارَة =
الْكتاب لُغَة مصدر كتب إِذا خطّ بالقلم فَمَعْنَاه الضَّم وَاصْطِلَاحا اسْم لجملة مُخْتَصَّة من الْعلم مُشْتَمِلَة على أَبْوَاب وفصول غَالِبا وَالطَّهَارَة بِالْفَتْح مصدر طهر بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا وَهِي لُغَة النَّظَافَة والخلوص من الأدناس حسية كالأنجاس أَو معنوية كالعيوب وَشرعا تسْتَعْمل بِمَعْنى زَوَال الْمَنْع الْمُتَرَتب على الْحَدث والخبث وَبِمَعْنى الْفِعْل الْمَوْضُوع لذَلِك وعَلى مَا يعم الْمسنون من ذَلِك فتعرف على الْأَخير بِأَنَّهَا رفع حدث أَو إِزَالَة نجس أَو مَا فِي مَعْنَاهُمَا وعَلى صورتهما وَيُرَاد بِمَا فِي مَعْنَاهُمَا التَّيَمُّم والأغسال المسنونة وتجديد الْوضُوء والغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَمسح الْأذن والمضمضة وطهارة الْمُسْتَحَاضَة وسلس الْبَوْل وَبَدَأَ بِبَيَان المَاء الَّذِي هُوَ الأَصْل فِي آلتها مفتتحا بِآيَة(1/7)
دَالَّة عَلَيْهِ فَقَالَ
قَالَ الله تَعَالَى {وأنزلنا من السَّمَاء مَاء طهُورا} أَي مطهرا
يشْتَرط لرفع الْحَدث الَّذِي هُوَ الْأَمر الاعتباري الَّذِي يقوم بالأعضاء فَيمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرخص
وَالنَّجس بِفَتْح النُّون وَالْجِيم وَهُوَ مستقذر شرعا يمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرخص
مَاء مُطلق أَي اسْتِعْمَاله وكما يشْتَرط المَاء الْمُطلق لما ذكر يشْتَرك لكافة الطَّهَارَة وَلَو المندوبة كَالْوضُوءِ المجدد
وَهُوَ أَي المَاء الْمُطلق
مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء أَي مَا يُطلق عَلَيْهِ عِنْد أهل الشَّرْع فِي عرفهم فَيخرج المَاء الْمُسْتَعْمل وَيدخل الْمُتَغَيّر بِمَا فِي مقره
بِلَا قيد سَوَاء كَانَ الْقَيْد بِالْإِضَافَة كَمَاء ورد أَو بِصفة كَمَاء دافق أَو بلام عهد كَمَا فِي الحَدِيث إِذا رَأَتْ المَاء أَي الْمَنِيّ فَكل مَا أطلق عَلَيْهِ شرعا مَاء يُقَال لَهُ مُطلق وَإِن قيد فِي بعض الأحيان لبَيَان الْوَاقِع كَمَاء الْبَحْر
فالمتغير بمستغنى عَنهُ مخالط طَاهِر وَهُوَ مَفْهُوم مُطلق
كزعفران وَمَاء شجر
تغيرا يمْنَع إِطْلَاق اسْم المَاء عَلَيْهِ لكثرته
غير طهُور سَوَاء كَانَ قَلِيلا أَو كثيرا فَإِن زَالَ تغيره رَجَعَ إِلَى طهوريته
وَلَا يضر تغير يسير
لَا يمْنَع الِاسْم وَكَذَلِكَ لَو شكّ فِي أَن تغيره يسير أَو كثير
وَلَا يضر فِي الطَّهَارَة مَاء
متغير بمكث وَإِن فحش التَّغَيُّر
وطين وطحلب بِضَم الطَّاء وبضم اللَّام وَفتحهَا شَيْء أَخْضَر يَعْلُو المَاء من طول الْمكْث
وَكَذَا الْمُتَغَيّر
مَا فِي مقره وممره ككبريت وزرنيخ وَلَو مصنوعا لإِصْلَاح الْمقر وَمِنْه الجبس والجص والقطران
وَكَذَا لَا يضر فِي الطَّهَارَة
متغير بمجاور طَاهِر
كعود ودهن وَلَو مطيبين
أَو بِتُرَاب وَلَو مُسْتَعْملا
طرح فِيهِ أما الْمُتَغَيّر بِتُرَاب تهب بِهِ الرّيح فَلَا خلاف فِي عدم الضَّرَر بِهِ فالطرح قيد لإجراء الْخلاف الْمُسْتَفَاد بقوله
فِي الْأَظْهر والمجاور مَا يُمكن فَصله والمخالط مَا لَا يُمكن فَصله
وَيكرهُ تَنْزِيها اسْتِعْمَال المَاء
المشمس أَي المسخن بالشمس فِي الْبدن وَلَو فِي غير الطَّهَارَة كَأَكْل وَشرب إِنَّمَا بِشَرْط أَن يكون ذَلِك بقطر حَار كالحجاز فِي إِنَاء منطبع غير النَّقْدَيْنِ وَأَن يسْتَعْمل فِي حَال حرارته وَغير المَاء من الْمَائِعَات كَالْمَاءِ وَيكرهُ أَيْضا اسْتِعْمَال شَدِيد السخونة والبرودة
وَالْمَاء الْقَلِيل
الْمُسْتَعْمل فِي فرض الطَّهَارَة عَن حدث كالغسلة الأولى
قيل ونفلها كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالْوُضُوء المجدد
غير طهُور فِي الْجَدِيد بل طَاهِر فَقَط لِأَنَّهُ غير مُطلق وَسَيَأْتِي المَاء الْمُسْتَعْمل فِي غسل النَّجَاسَة وَالْمرَاد بِالْفَرْضِ مَا لَا بُد مِنْهُ فَيشْمَل مَاء وضوء حَنَفِيّ بِلَا نِيَّة وَصبي إِذْ لَا بُد لصِحَّة صلاتهما من وضوء وَفِي الْقَدِيم أَنه مطهر
فَإِن جمع الْمُسْتَعْمل
فَبلغ قُلَّتَيْنِ فطهور فِي الْأَصَح وَالْمَاء مَا دَامَ مترددا على الْمحل لَا يثبت لَهُ حكم الِاسْتِعْمَال(1/8)
فَلَو نوى جنب رفع الْجَنَابَة وَلَو قبل تَمام الانغماس فِي مَاء قَلِيل أجزآه الْغسْل بِهِ فِي ذَلِك الْحَدث وَغَيره وَلَو من غير جنسه
وَلَا تنجس قلتا المَاء بملاقاة نجس جامد أَو مَائِع وَلَو شكّ فِي كَونه قُلَّتَيْنِ وَوَقعت فِيهِ نَجَاسَة لَا تنجسه
فَإِن غَيره أَي غير النَّجس الملاقي المَاء الَّذِي بلغ قُلَّتَيْنِ
فنجس وَلَو كَانَ التَّغَيُّر يَسِيرا وَلَو بالتقدير فِي النَّجس الَّذِي يُوَافق المَاء فِي صِفَاته كبول انْقَطَعت رَائِحَته فيفرض مُخَالفا لَهُ فِي أغْلظ الصِّفَات كلون الحبر وَطعم الْخلّ وريح الْمسك
فَإِن زَالَ تغيره بِنَفسِهِ كَأَن زَالَ بطول مكثه
أَو بِمَاء انْضَمَّ إِلَيْهِ وَلَو نجسا
طهر بِفَتْح الْهَاء أفْصح من ضمهَا
أَو زَالَ تغيره
بمسك وزعفران فَلَا يطهر
وَكَذَا لَا يطهر إِذا وَقع فِيهِ
تُرَاب وجص
أَي مَا يَبْنِي بِهِ ويطلى وَكسر جيمه أفْصح من فتحهَا وَهُوَ الجير والجبس
فِي الْأَظْهر فَإِن صفا المَاء وَلَا تغير فِيهِ طهر هُوَ وَالتُّرَاب مَعَه
ودونهما أَي المَاء دون الْقلَّتَيْنِ
ينجس بالملاقاة للنَّجَاسَة الَّتِي لَا يُعْفَى عَنْهَا وَكَذَا رطب غير المَاء ينجس بالملاقاة وَلَو كثر كزيت وان لم يتَغَيَّر كل مِنْهُمَا بِالنَّجَاسَةِ وَلَو مجاورة
فَإِن بلغهما أَي بلغ المَاء الْمُتَنَجس قُلَّتَيْنِ
بِمَاء وَلَو مُسْتَعْملا ومتنجسا
وَالْحَال أَنه
لَا تغير بِهِ فطهور لزوَال عِلّة النَّجَاسَة
فَلَو كوثر الْمُتَنَجس الْقَلِيل
بإيراد طهُور أَي بِسَبَب أَن أورد عَلَيْهِ مَاء طهُور أَكثر مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ نَجَاسَة جامدة
فَلم يبلغهما أَي الْقلَّتَيْنِ
لم يطهر وَقيل طَاهِر هَذَا المَاء الَّذِي كَانَ متنجسا وكوثر وَلم يبلغ قُلَّتَيْنِ وَلَيْسَ بِهِ نَجَاسَة جامدة
لَا طهُور لَا بِمَعْنى غير فَهِيَ اسْم صفة لما قبلهَا لَا عاطفة إِذْ شَرط العاطفة أَن يكون مَا بعْدهَا مغايرا لما قبلهَا فَإِن اخْتَلَّ شَرط مِمَّا ذكر فَهُوَ نجس بِاتِّفَاق وَالطَّهَارَة الْمعبر عَنْهَا بقيل وَبِه قَالَ جُمْهُور من الْعلمَاء وَهُنَاكَ وَجه آخر أَنه طهُور
وَيسْتَثْنى من النَّجس
ميتَة لَا دم لَهَا سَائل
عِنْد شقّ عُضْو مِنْهَا فِي حَيَاتهَا
فَلَا تنجس مَائِعا مَاء أَو غَيره بموتها فِيهِ
على الْمَشْهُور وَمُقَابِله أَنَّهَا تنجسه وَمحل الْخلاف إِذا لم تنشأ فِيهِ فَإِن نشأت فِيهِ وَمَاتَتْ لم تنجسه جزما فَإِن غيرته الْميتَة أَو طرحت فِيهِ بعد مَوتهَا قصدا نجسته جزما
وَكَذَا فِي قَول نجس لَا يُدْرِكهُ طرف أَي بصر فَإِنَّهُ لَا ينجس مَائِعا
قلت ذَا القَوْل أظهر وَالله أعلم فَهُوَ أظهر من القَوْل بالتنجيس وَمثل الْمَائِع وَالثَّوْب وَالْبدن
والجاري كراكد فِي تنجسه بالملاقاة
وَفِي الْقَدِيم لَا ينجس بِلَا تغير لقُوته وَالْعبْرَة فِي الْجَارِي بالجرية وَهِي الدفعة بَين حافتي النَّهر عرضا فَهِيَ إِن كَانَت قُلَّتَيْنِ لَا تنجس لَا هِيَ وَلَا مَا قبلهَا وَلَا مَا بعْدهَا وَإِلَّا تنجست هِيَ وَمَا بعْدهَا كَانَ كالغسالة
والقلتان خَمْسمِائَة رَطْل بغدادي(1/9)
تَقْرِيبًا فِي الْأَصَح
فيعفى عَن نقص رَطْل ورطلين
والتغير الْمُؤثر بطاهر فيسلب الطّهُورِيَّة
أَو نجس فيسلب الطاهرية
طعم أَو لون أَو ريح أَي أحد الثَّلَاثَة كَاف
وَلَو اشْتبهَ مَاء طَاهِر أَي ظُهُور
بِنَجس وَمثل المَاء التُّرَاب
اجْتهد فِي المشتبهين وجوبا إِن لم يقدر على طَاهِر بِيَقِين وجوازا أَن قدر وَالِاجْتِهَاد بذل الْجهد فِي الْمَقْصُود
وتطهر بِمَا ظن بِالِاجْتِهَادِ
طَهَارَته فَلَو هجم وتطهر بِأَحَدِهِمَا من غير اجْتِهَاد لم تصح طَهَارَته وَإِن صَادف الطّهُور
وَقيل إِن قدر على طَاهِر بِيَقِين كَأَن كَانَ بشط نهر وَمَعَهُ ماآن مشتبهان
فَلَا يجوز لَهُ الِاجْتِهَاد
وَالْأَعْمَى كبصير فِي الْأَظْهر فَيجوز لَهُ الِاجْتِهَاد أَو يجب على مَا مر لِأَنَّهُ يدْرك الأمارة باللمس وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه لَا يجوز لَهُ الِاجْتِهَاد
أَو اشْتبهَ
مَاء وَبَوْل لم يجْتَهد على الصَّحِيح لِأَن الْبَوْل لَا يُمكن رده إِلَى الطّهُورِيَّة بِخِلَاف المَاء النَّجس فَيمكن رده بالمكاثرة فَكَانَ للْمَاء أصل فِي الطَّهَارَة وَمُقَابل الصَّحِيح جَوَاز الِاجْتِهَاد فيهمَا
بل يخلطان بنُون الرّفْع استئنافا
ثمَّ بعد الْخَلْط
بِتَيَمُّم وَلَا يَصح التَّيَمُّم قبل الْخَلْط
أَو اشْتبهَ مَاء
وَمَاء ورد تَوَضَّأ بِكُل مرّة وَلَا يجْتَهد لِأَن مَاء الْورْد لَا أصل لَهُ فِي التَّطْهِير ويعذر فِي عدم الْجَزْم بِالنِّيَّةِ
وَقيل لَهُ الِاجْتِهَاد فيهمَا وَله أَن يجْتَهد فَشرب مَاء الْورْد
وَإِذا مَا اسْتعْمل مَا ظَنّه الطَّاهِر من الماءين
أراق الآخر ندبا وَقيل وجوبا
فَإِن تَركه بِلَا إِرَاقَة
وَتغَير ظَنّه فِيهِ من النَّجَاسَة إِلَى الطَّهَارَة
لم يعْمل بِالثَّانِي من ظنيه
على النَّص بل يتَيَمَّم وَيُصلي
بِلَا إِعَادَة فِي الْأَصَح إِذْ لَيْسَ مَعَه مَاء طَاهِر بِيَقِين
وَلَو أخبرهُ بتنجسه أَي المَاء أَو غَيره من المانعات مَقْبُول الرِّوَايَة كَعبد وَامْرَأَة بِخِلَاف الصَّبِي وَالْفَاسِق
وَبَين السَّبَب فِي نَجَاسَته
أَو كَانَ المحبر
فَقِيها عَالما بِأَحْكَام النَّجَاسَات
مُوَافقا للمخبر
اعْتَمدهُ من غير تَبْيِين للسبب
وَيحل اسْتِعْمَال واقتناء
كل إِنَاء طَاهِر وَلَو مَرْفُوع الْقيمَة كإناء من ياقوت
إِلَّا ذَهَبا وَفِضة أَي إناءهما
فَيحرم اسْتِعْمَاله على الرجل وَالْمَرْأَة إِلَّا لضَرُورَة كَأَن يحْتَاج إِلَى جلاء عينه بالمبل فَيُبَاح
وَكَذَا يحرم
اتِّخَاذه أَي اقتناء إِنَاء النَّقْدَيْنِ
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يجوز اقتناؤه وَيحرم تحلية الْكَعْبَة وَسَائِر الْمَسَاجِد بِالذَّهَب وَالْفِضَّة
وَيحل المموه فِي الْأَصَح أَي المطلي بِذَهَب(1/10)
وَفِضة وَلم يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ على النَّار فَإِن حصل مِنْهُ شَيْء حرم اسْتِعْمَاله وَكَذَا اتِّخَاذه
وَيحل
النفيس من غير النَّقْدَيْنِ
كياقوت وفيروزج
فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله يحرم للخيلاء
وَمَا ضبب من إِنَاء
بِذَهَب أَو فضَّة ضبة كَبِيرَة لزينة حرم اسْتِعْمَاله واتخاذه وأصل الضبة أَن ينكسر الْإِنَاء فَيُوضَع على مَوضِع الْكسر نُحَاس أَو فضَّة ليمسكه ثمَّ توسع الْفُقَهَاء فأطلقوه على كل مَا يلصق بِهِ وَإِن لم ينكسر
أَو صَغِيرَة بِقدر الْحَاجة فَلَا يحرم وَلَا يكره
أَو صَغِيرَة لزينة أَو كَبِيرَة لحَاجَة جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة فيهمَا فِي الْأَصَح
وضبة مَوضِع الِاسْتِعْمَال نَحْو الشّرْب
كَغَيْرِهِ فِيمَا ذكر
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يحرم إناؤها مُطلقًا لمباشرتها بِالِاسْتِعْمَالِ
قلت الْمَذْهَب تَحْرِيم ضبة الذَّهَب مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة الْحَاجة أَو لزينة
وَالله أعلم ومرجع الصغر وَالْكبر الْعرف فَإِن شكّ فِي ذَلِك فَالْأَصْل الْحل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب أَسبَاب الْحَدث - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أَي الْأَصْغَر لِأَنَّهُ المُرَاد عِنْد الْإِطْلَاق والأسباب جمع سَبَب ويعبر عَنْهَا بنواقض الْوضُوء
هِيَ أَرْبَعَة أَحدهَا أَي الْأَسْبَاب
خُرُوج شَيْء عينا كَانَ أَو ريحًا طَاهِرا كدود أَو نجسا
من قبله أَي الْمُتَوَضِّئ الْحَيّ الْوَاضِح
أَو دبره فَلَا نقض بِخُرُوج شَيْء من قبل الْمَيِّت أَو دبره وَلَا بِخُرُوج شَيْء من قبل الْخُنْثَى
إِلَّا الْمَنِيّ أَي مني الشَّخْص نَفسه الْخَارِج مِنْهُ أَولا كَأَن أمنى بِمُجَرَّد النّظر فَلَا ينْقض وضوءه
وَلَو انسد مخرجه وَانْفَتح مخرج بدله
تَحت معدته هِيَ فِي الأَصْل مُسْتَقر الطَّعَام وَالشرَاب وَالْمرَاد بهَا هُنَا السُّرَّة
فَخرج الْمُعْتَاد خُرُوجه كبول وغائط
نقض وَكَذَا نَادِر خُرُوجه
كدود فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله لَا ينْقض النَّادِر
أَو انْفَتح
فَوْقهَا أَي الْمعدة وَالْمرَاد فَوق تحتهَا بِأَن انْفَتح فِي السُّرَّة أَو محاذيها أَو فَوْقهَا
وَهُوَ أَي الْأَصْلِيّ
منسد أَو تحتهَا وَهُوَ منفتح فَلَا ينْقض الْخَارِج مِنْهُ
فِي الْأَظْهر لِأَنَّهُ عِنْد خُرُوجه من السُّرَّة أَو فَوْقهَا بالقيء أشبه وَفِيمَا إِذا خرج من تحتهَا والأصلي منفتح لَا ضَرُورَة إِلَى مخرجه مَعَ انفتاح الْأَصْلِيّ وَمُقَابل الْأَظْهر ينْقض(1/11)
الْخَارِج مِمَّا ذكر وَهَذَا كُله فِي الانسداد الْعَارِض وَأما الانسداد الخلقي فينقض مَا ذكر
الثَّانِي زَوَال الْعقل أَي التَّمْيِيز بنوم أَو غَيره كإغماء وسكر وجنون فَخرج النعاس وَحَدِيث النَّفس وأوائل نشوة السكر فَلَا نقض بهَا
إِلَّا نوم مُمكن مَقْعَده
أَي ألييه من مقره وَلَا تَمْكِين لمن نَام على قَفاهُ وَلَا لمن نَام قَاعِدا وَهُوَ هزيل جدا
الثَّالِث التقاء بشرتي الرجل وَالْمَرْأَة إِلَّا محرما فَلَا ينْقض لمسها
فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله ينْتَقض بلمسها وَالْمحرم من حرم نِكَاحهَا بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة
والملموس وَهُوَ من وَقع عَلَيْهِ اللَّمْس
كلامس
فِي انْتِقَاض وضوئِهِ
فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله لَا ينْقض إِلَّا وضوء اللامس
وَلَا تنقض صَغِيرَة لم تبلغ حدا تشْتَهى فِيهِ
وَشعر وَسن وظفر فِي الْأَصَح وَمُقَابِله ينْقض جَمِيع ذَلِك
الرَّابِع مس قبل الْآدَمِيّ ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى من نَفسه أَو غَيره
بِبَطن الْكَفّ من غير حَائِل وبطن الْكَفّ الرَّاحَة مَعَ بطُون الْأَصَابِع
وَكَذَا ينْقض
فِي الْجَدِيد حَلقَة دبره أَي الْآدَمِيّ وَفِي الْقَدِيم لَا نقض بمسها
لَا فرج بَهِيمَة فَلَا ينْقض مَسّه
وينقض مس
فرج الْمَيِّت وَالصَّغِير وَمحل الْجب أَي الْقطع لِلْفَرجِ
وَالذكر الأشل وَهُوَ الَّذِي لَا ينقبض وَلَا ينبسط
وباليد الشلاء وَهِي الَّتِي بَطل عَملهَا
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله لَا تنقض الْمَذْكُورَات
وَلَا ينْقض رَأس الْأَصَابِع وَمَا بَينهَا وَكَذَا حروفها وحرف الْكَفّ
وَيحرم بِالْحَدَثِ الصَّلَاة بأنواعها وَفِي مَعْنَاهَا سَجْدَة التِّلَاوَة وَالشُّكْر وخطبة الْجُمُعَة
وَالطّواف فَرْضه ونفله
وَحمل الْمُصحف وَمَسّ ورقه الْمَكْتُوب فِيهِ وَغَيره
وَكَذَا يحرم مس جلده
جلده الْمُتَّصِل بِهِ
على الصَّحِيح وَمُقَابِله يجوز مس جلده وَلَو انْفَصل جلده فَالصَّحِيح أَنه يحرم مَسّه مَا لم تَنْقَطِع نسبته عَنهُ
وخريطة هِيَ وعَاء كالكيس
وصندوق بِضَم الصَّاد وَفتحهَا
فيهمَا مصحف يحرم مسهما إِن أعدا لَهُ
وَمَا كتب لدرس قُرْآن كلوح فِي الْأَصَح وَمُقَابِله لَا يحرم مس الْجَمِيع أما مَا كتب لغير الدراسة كالتميمة وَالدَّرَاهِم فَلَا يحرم مَسهَا وَلَا حملهَا بِغَيْر وضوء
وَالأَصَح حل حمله أَي الْقُرْآن
فِي أَمْتعَة إِذا لم يكن(1/12)
مَقْصُودا بِالْحملِ
وَتَفْسِير إِذا كَانَ التَّفْسِير أَكثر
ودنانير لَا قلب ورقه بِعُود وَنَحْوه
وَالأَصَح
أَن الصَّبِي الْمُحدث لَا يمْنَع من مس لوح أَو مصحف يتَعَلَّم مِنْهُ وَلَا من حمله وَلَو كَانَ حَدثهُ أكبر
قلت الْأَصَح حل قلب ورقه بِعُود وَنَحْوه
وَبِه قطع الْعِرَاقِيُّونَ وَالله أعلم قَالَ الْأَذْرَعِيّ وَالْقِيَاس أَنه إِن كَانَت الورقة قَائِمَة فصفحها بهود جَازَ وَإِن احْتَاجَ فِي صفحها إِلَى رَفعهَا حرم لِأَنَّهُ حَامِل لَهَا
وَمن تَيَقّن طهرا أَو حَدثا وَشك أَي تردد
فِي طرُو
ضِدّه عمل بيقينه لِأَن الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ
فَلَو تيقنهما أَي الطُّهْر وَالْحَدَث بِأَن وجدا مِنْهُ بعد الشَّمْس مثلا
وَجَهل السَّابِق مِنْهُمَا
فضد مَا قبلهمَا يَأْخُذ بِهِ
فِي الْأَصَح فَإِن كَانَ قبل الشَّمْس مُحدثا فَهُوَ الْآن متطهر وَإِن كَانَ قبلهَا متطهرا فَهُوَ الْآن مُحدث إِن كَانَ يعْتَاد تَجْدِيد الطَّهَارَة فَإِن لم يعْتد تجديدها فَيكون متطهرا فَإِن لم يعلم مَا قبل الشَّمْس لزمَه الْوضُوء وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يلْزمه الْوضُوء بِكُل حَال
فصل فِي آدَاب الْخَلَاء وَفِي الِاسْتِنْجَاء
يقدم دَاخل الْخَلَاء يسَاره وَالْخَارِج يَمِينه والخلاء الْمَكَان الْمعد لقَضَاء الْحَاجة عرفا
وَلَا يحمل فِي الْخَلَاء مَكْتُوب
ذكر الله تَعَالَى من قُرْآن أَو غَيره وَكَذَلِكَ اسْم رَسُوله وكل اسْم مُعظم وَحمل مَا ذكر مَكْرُوه لَا حرَام فَإِن دخل الْخَلَاء وَمَعَهُ ذَلِك ضم كَفه عَلَيْهِ أَو وَضعه فِي عمَامَته وألمحه تَحْرِيم إِدْخَال الْمُصحف وَنَحْوه الْخَلَاء من غير ضَرُورَة إجلالا لَهُ وتكريما
ويعتمد جَالِسا يسَاره وَينصب الْيُمْنَى
وَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها ندبا فِي الْبُنيان
ويحرمان بالصحراء بِدُونِ سَاتِر مُرْتَفع ثُلثي ذِرَاع
وَيبعد عَن النَّاس فِي الصَّحرَاء
ويستتر عَن أَعينهم بالساتر الْمَذْكُور وَيكون بَينه وَبَينه ثَلَاثَة أَذْرع فَأَقل
وَلَا يَبُول فِي مَاء راكد
وَكَذَا لَا يتغوط فَإِن فعل ذَلِك كره إِن كَانَ المَاء لَهُ فَإِن كَانَ لغيره أَو مسبلا حرم
وَلَا يَبُول فِي
جُحر وَهُوَ الْخرق النَّازِل
ومهب ريح أَي مَوضِع هبوبها وَإِن لم تكن هابة
ومتحدث للنَّاس وَهُوَ بِفَتْح الدَّال مَكَان الِاجْتِمَاع
وَطَرِيق مسلوك لَهُم
وَتَحْت شَجَرَة
مثمرة
وَلَو كَانَ الثَّمر مُبَاحا
وَلَا يتَكَلَّم حَال قَضَاء الْحَاجة أَي يكره لَهُ ذَلِك إِلَّا لضَرُورَة كإنذار أعمى فَلَا يكره بل قد يجب
وَلَا يستنجي بِمَاء فِي مَجْلِسه أَي يكره لَهُ ذَلِك إِن لم يكن معدا
ويستبريء(1/13)
من الْبَوْل ندبا عِنْد انْقِطَاعه بِمَا يتَحَقَّق بِهِ انْقِطَاع الْبَوْل من مشي وَغَيره
وَيَقُول ندبا
عِنْد إِرَادَة
دُخُوله بِسم الله اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أَي أَعْتَصِم
من الْخبث بِضَم الْخَاء وَالْبَاء جمع خَبِيث
والخبائث جمع خبيثة أَي ذكران الشَّيَاطِين وإناثهم فَإِن نسي تعوذ بِقَلْبِه
وَيَقُول
عِنْد أَي عقب
خُرُوجه غفرانك الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني ويكرر غفرانك ثَلَاثًا
وَيجب الِاسْتِنْجَاء من كل خَارج ملوث من الْقبل أَو الدبر
بِمَاء أَو حجر وجمعهما أفضل من الِاقْتِصَار على المَاء
وَفِي معنى الْحجر الْوَارِد
كل جامد فَلَا يجوز بالمائع
طَاهِر فَخرج النَّجس
قالع فَخرج نَحْو الزّجاج والقصب الأملس
غير مُحْتَرم فَلَا يجوز بالمحترم كجزء الْحَيَوَان الْمُتَّصِل ومطعوم الْآدَمِيّ وَمَا كتب عَلَيْهِ اسْم مُعظم أَو علم مُحْتَرم وَجلده الْمُتَّصِل بِهِ
وَجلد بِالْجَرِّ عطف على جامد
دبغ دون غَيره مِمَّا لم يدبغ
فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله يجوز بهما وَفِي قَول لَا يجوز بهما
وَشرط الْحجر أَن لَا يجِف النَّجس الْخَارِج فَإِن جف تعين المَاء
وَأَن
لَا ينْتَقل عَن الْمحل الَّذِي اسْتَقر فِيهِ فَإِن انْتقل تعين المَاء
وَأَن
لَا يطْرَأ أَجْنَبِي رطب فَإِن طَرَأَ ذَلِك تعين المَاء وَأما الجاف فَلَا يُؤثر
وَلَو ندر الْخَارِج كَالدَّمِ
أَو انْتَشَر فَوق الْعَادة وَلم يُجَاوز الْخَارِج من الدبر
صفحته وَلَا الْخَارِج من الْقبل
حشفته جَازَ الْحجر بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَة فِيهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يتَعَيَّن المَاء فِي النَّادِر والمنتشر
وَيجب ثَلَاث مسحات بِأَن تعم كل مسحة الْمحل
وَلَو كَانَت
بأطراف حجر فَإِن لم ينق الْمحل بِالثلَاثِ
وَجب الأنقاء برابع فَأكْثر
وَسن بعد الأنقاء أَن لم يحصل بِوتْر
الإيتار وَيجب
كل حجر لكل مَحَله أَي الِاسْتِنْجَاء فَيجب تَعْمِيم كل مسحة
وَقيل يوزعن أَي الثَّلَاث
لجانبيه وَالْوسط فَيجْعَل وَاحِدًا لليمنى وَآخر لليسرى وَالثَّالِث للوسط وَبَعْضهمْ يَجْعَل التَّعْمِيم بِكُل مسحة سنة لَا وَاجِبا وَتظهر عَلَيْهِ الْمُقَابلَة بالقيل الْمَذْكُور
وَيسن الِاسْتِنْجَاء بيساره فِي المَاء وَالْحجر وَيكرهُ بِالْيَمِينِ
وَلَا استنجاء لدود وبعر بِفَتْح الْعين
بِلَا لوث فَلَا يجب مِنْهُ استنجاء وَإِن اسْتحبَّ
فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله يجب وَالْوَاجِب فِي الِاسْتِنْجَاء أَن يغلب على ظَنّه زَوَال النَّجَاسَة وَلَا يضر شم رِيحهَا بِيَدِهِ وَإِن حكمنَا عَلَيْهَا بِالنَّجَاسَةِ(1/14)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوضُوء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ بِضَم الْوَاو اسْتِعْمَال المَاء فِي أَعْضَاء مَخْصُوصَة وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبِفَتْحِهَا اسْم للْمَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ
فَرْضه هُوَ مُفْرد مُضَاف فَيعم أَي فروضه بِمَعْنى أَرْكَانه
سِتَّة أَحدهَا نِيَّة رفع حدث
عَلَيْهِ أَي رفع حكمه كَحُرْمَةِ الصَّلَاة وَإِنَّمَا نكر حدث ليشْمل من عَلَيْهِ أَحْدَاث وَنوى رفع بَعْضهَا فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ
أَو نِيَّة
اسْتِبَاحَة شَيْء
مفتقر إِلَى طهر أَي وضوء كَأَن يَقُول نَوَيْت اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو الطّواف أَو مس الْمُصحف
أَو نِيَّة
أَدَاء فرض الْوضُوء أَو فرض الْوضُوء وَإِن كَانَ الْمُتَوَضِّئ صَبيا أَو أَدَاء الْوضُوء أَو الْوضُوء وَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض للفرضية فِي الْوضُوء بِخِلَاف الْغسْل
وَمن دَامَ حَدثهُ كمستحاضة وَمن بِهِ سَلس بَوْل
كَفاهُ نِيَّة الاستباحة أَو الْوضُوء
دون الرّفْع على الصَّحِيح فيهمَا وَمُقَابِله قَولَانِ قَول يَصح بهما وَقَول لَا يَصح إِلَّا بجمعهما
وَمن نوى تبردا أَو أَي شَيْء يحصل بِدُونِ قصد كتنظف
مَعَ نِيَّة مُعْتَبرَة أَي مستحضرا عِنْد نِيَّة التبرد نِيَّة الْوضُوء
جَازَ أَي أَجزَأَهُ ذَلِك وَأما إِذا نوى التبرد من غير استحضار لنِيَّة الْوضُوء انْقَطَعت النِّيَّة وَيلْزمهُ إِذا أَرَادَ إِكْمَال الْوضُوء أَن يجدد نِيَّة مُعْتَبرَة من عِنْد انقطاعها
على الصَّحِيح وَمُقَابِله أَن ذَلِك يضر للتشريك
أَو نوى بوضوئه
مَا ينْدب لَهُ وضوء كَقِرَاءَة لقرآن أَو حَدِيث
فَلَا يُجزئهُ
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَصح الْوضُوء بِتِلْكَ النِّيَّة
وَيجب قرنها أَي النِّيَّة
بِأول غسل
الْوَجْه وَقيل يَكْفِي قربهَا
بِسنة قبله كمضمضة وَالأَصَح الْمَنْع
وَله تفريقها أَي النِّيَّة
على أَعْضَائِهِ أَي الْوضُوء بِأَن يَنْوِي عِنْد كل عُضْو رفع الْحَدث عَنهُ
الثَّانِي غسل وَجهه أَي انغساله سَوَاء كَانَ بِفعل الْمُتَوَضِّئ أم بِغَيْرِهِ
وَهُوَ أَي وَجهه طولا
مَا بَين منابت رَأسه غَالِبا وَتَحْت
مُنْتَهى لحييْهِ بِفَتْح اللَّام وهما العظمان اللَّذَان تنْبت عَلَيْهِمَا الْأَسْنَان السُّفْلى
وعرضا
مَا بَين أُذُنَيْهِ فَمِنْهُ أَي الْوَجْه
مَوضِع الغمم وَهُوَ نزُول الشّعْر على الْجَبْهَة أَو الْقَفَا فموضع الغمم من الْوَجْه كَمَا أَن مَوضِع الصلع لَيْسَ مِنْهُ فَأَشَارَ بغالبا لذَلِك
وَكَذَا التحذيف أَي مَوْضِعه من الْوَجْه وَهُوَ مَا ينْبت عَلَيْهِ الشّعْر الْخَفِيف بَين(1/15)
ابْتِدَاء العذار والنزعة
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله أَن مَوضِع التحذيف من الرَّأْس وَسَيَأْتِي أَن المُصَنّف يصحح هَذَا
لَا النزعتان بِفَتْح الزَّاي وَيجوز سكونها
وهما بياضان يكتنفان الناصية وَهِي مقدم الرَّأْس من أَعلَى الجبين
قلت صحّح الْجُمْهُور أَن مَوضِع التحذيف من الرَّأْس وَالله أعلم وَمن الْوَجْه الْبيَاض الَّذِي بَين العذار وَالْأُذن وَمَا ظهر من حمرَة الشفتين
وَيجب غسل كل هدب وَهُوَ الشّعْر النَّابِت على أجفان الْعين
وحاجب وَهُوَ الشّعْر فَوق الْعين
وعذار بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة الشّعْر المحاذي للأذن بَين الصدغ والعارض وَقيل هُوَ مَا على الْعظم الناتئ بِإِزَاءِ الْأذن وَهُوَ أول مَا ينْبت للأمرد
وشارب وَهِي الشّعْر النَّابِت على الشّفة الْعليا
وخد أَي الشّعْر النَّابِت عَلَيْهِ
وعنفقة وَهُوَ الشّعْر النَّابِت على الشّفة السُّفْلى
شعرًا وبشرا المُرَاد ظَاهر الشّعْر وباطنه وَإِن كثف
وَقيل لَا يجب غسل
بَاطِن عنفقة كثيفة وَلَا بَشرَتهَا
واللحية وَهِي الشّعْر النَّابِت على الذقن خَاصَّة وَهِي مجمع اللحيين
إِن خفت كهدب فَيجب غسل ظَاهرهَا وباطنها
وَإِلَّا بِأَن كثفت
فليغسل ظَاهرهَا ولايجب غسل بَاطِنهَا والخفيفة مَا ترى الْبشرَة من خلالها فِي مجْلِس التخاطب والكثيفة مَا تمنع الرُّؤْيَة
وَفِي قَول لَا يجب غسل خَارج عَن الْوَجْه من لحية وَغَيرهَا وَالْمرَاد بالخارج مَا جَاوز حد الْوَجْه من جِهَة استرساله وَحَاصِل الْمُعْتَمد فِي الشُّعُور أَن يُقَال لحية الرجل وعارضاه وَمَا خرج عَن حد الْوَجْه مُطلقًا يجب غسله ظَاهرا وَبَاطنا إِن كَانَ خَفِيفا وظاهرا فَقَط إِن كَانَ كثيفا وَمَا عدا ذَلِك يجب غسله مُطلقًا ظَاهرا وَبَاطنا خَفِيفا وكثيفا من رجل أَو غَيره
الثَّالِث غسل يَدَيْهِ مَعَ مرفقيه وَلَا بُد من غسل جُزْء من الْعَضُد
فَإِن قطع بعضه أَي بعض مَا يجب غسله
وَجب غسل مَا بَقِي مِنْهُ
أَو قطع
من مرفقيه بِأَن سل الْعظم
فرأس عظم الْعَضُد يجب غسله
على الْمَشْهُور وَمُقَابِله لَا يجب غسله
أَو قطع
فَوْقه أَي الْمرْفق
ندب غسل
بَاقِي عضده لِئَلَّا يَخْلُو الْعُضْو عَن الطَّهَارَة
الرَّابِع مُسَمّى مسح لبشرة رَأسه أَو شعر وَلَو وَاحِدَة أَو بَعْضهَا إِنَّمَا لَا بُد أَن يكون الشّعْر
فِي حَده أَي الرَّأْس بِأَن لَا يخرج بِالْمدِّ عَن الرَّأْس من جِهَة نُزُوله فَلَو كَانَ متجعدا بِحَيْثُ لَو مد لخرج عَن الرَّأْس لم يجز الْمسْح عَلَيْهِ
وَالأَصَح جَوَاز غسله أَي الرَّأْس(1/16)
وَجَوَاز
وضع الْيَد بِلَا مد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُجزئ فيهمَا
الْخَامِس غسل رجلَيْهِ مَعَ كعبيه وهما العظمان الناتئان من الْجَانِبَيْنِ عِنْد مفصل السَّاق والقدم وَهَذَا فِي غير لَا لبس الْخُف وَيجب إِزَالَة مَا فِي شقوق الرجلَيْن من عين وَمَا تَحت الْأَظْفَار من وسخ
السَّادِس ترتيبه أَي الْوضُوء
هَكَذَا أَي كَمَا ذكره من الْبدَاءَة بِالْوَجْهِ مَقْرُونا بِالنِّيَّةِ ثمَّ الْيَدَيْنِ ثمَّ مسح الرَّأْس ثمَّ غسل الرجلَيْن
وَلَو اغْتسل مُحدث حَدثا أَصْغَر بِأَن انغمس بنية رفع الْحَدث
فَالْأَصَحّ أَنه إِن أمكن تَقْدِير تَرْتِيب بِأَن غطس وَمكث
بِقدر التَّرْتِيب
صَحَّ لَهُ الْوضُوء
وَإِلَّا بِأَن غطس وَخرج حَالا
فَلَا يَصح الْوضُوء وَمُقَابل الْأَصَح أَنه لَا يَصح الْوضُوء وَإِن مكث
قلت الْأَصَح الصِّحَّة بِلَا مكث وَالله أعلم لتقدير التَّرْتِيب فِي لحظات لَطِيفَة
وسننه أَي الْوضُوء
السِّوَاك وَهُوَ اسْتِعْمَال عود أَو نَحوه من كل خشن فِي الْأَسْنَان وَمَا حولهَا وَمحله فِي الْوضُوء بعد غسل الْكَفَّيْنِ
عرضا أَي فِي عرض الْأَسْنَان ظَاهرا وَبَاطنا فَيكْرَه طولا
بِكُل خشن طَاهِر وَلَو خرقَة وَلَكِن الْعود أولى
لَا أُصْبُعه فَلَا تَكْفِي وَلَو خشنة
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَكْفِي
وَيسن للصَّلَاة كَمَا يسن للْوُضُوء وَيفْعل قبيل الدُّخُول فِيهَا وَلَو كل رَكْعَتَيْنِ وَتغَير الْفَم من أكل وَغَيره ويتأكد لقِرَاءَة الْقُرْآن وَالْعلم
وَلَا يكره إِلَّا للصَّائِم بعد الزَّوَال وَلَو صَوْم نفل
وَمن سنَن الْوضُوء
التَّسْمِيَة أَوله والتعوذ قبلهَا وَالْمرَاد بأوله أول غسل الْكَفَّيْنِ فيقرن النِّيَّة بِالتَّسْمِيَةِ أول غسل الْكَفَّيْنِ
فَإِن ترك التَّسْمِيَة أَوله
فَفِي أَثْنَائِهِ
يَأْتِي يَأْبَى بهَا
وَمن سنَنه أَيْضا
غسل كفيه إِلَى كوعيه
فَإِن لم يتَيَقَّن طهرهما بِأَن تردد فِيهِ
كره غمسهما فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء قَلِيل
قبل غسلهمَا ثَلَاثًا وَلَا تَزُول الْكَرَاهَة إِلَّا بغسلهما ثَلَاثًا وَهِي المندوبة أول الْوضُوء
وَمن سنَنه أَيْضا
الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق
ويحصلان بإيصال المَاء إِلَى دَاخل الْفَم
وَالْأَظْهَر أَن فصلهما أفضل
من وصلهما والفصل هُوَ أَن لَا يجمع بَينهمَا فِي غرفَة وَاحِدَة والوصل أَن يجمعهما فِيهَا
ثمَّ الْأَصَح
على هَذَا الْأَظْهر الْمفضل للفصل أَنه
يتمضمض بغرفة ثَلَاثًا ثمَّ يستنشق بِأُخْرَى ثَلَاثًا
فَذَلِك على هَذَا القَوْل أفضل من الْفَصْل بست غرفات وَمُقَابل الْأَصَح على هَذَا القَوْل يَقُول أَن الْفَصْل بست غرفات بِأَن يتمضمض بِثَلَاث ثمَّ يستنشق بِثَلَاث أفضل
ويبالغ فيهمَا
أَي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق بِأَن يبلغ المَاء فِي الْمَضْمَضَة إِلَى أقْصَى الحنك ووجهي الْأَسْنَان واللثات(1/17)
وَفِي الِاسْتِنْشَاق بِأَن يصعد المَاء بِالنَّفسِ إِلَى الخيشوم
غير الصَّائِم
وَأما الصَّائِم فتكره لَهُ الْمُبَالغَة
قلت الْأَظْهر تَفْضِيل الْجمع
وَهُوَ الْوَصْل
بِثَلَاث غرف يتمضمض من كل ثمَّ يستنشق
فَهَذِهِ الْكَيْفِيَّة فِي الْوَصْل أفضل من الْجمع بغرفة يتمضمض مِنْهَا ثَلَاثًا ثمَّ يستنشق ثَلَاثًا
وَالله أعلم
وَمن سنَنه أَيْضا
تثليث الْغسْل وَالْمسح
وَلَو لجبيرة أَو خف وَكَذَا يسن تثليث السِّوَاك وَالنِّيَّة وَالذكر عقبه وَتكره الزِّيَادَة على الثَّلَاث
وَيَأْخُذ الشاك بِالْيَقِينِ
فِي الْمَفْرُوض وجوبا وَفِي الْمسنون ندبا
وَمن سنَنه
مسح كل رَأسه
وَالسّنة فِي كيفيته أَن يضع يَدَيْهِ على مقدم رَأسه ويلصق مسحته بِالْأُخْرَى وإبهاميه على صدغيه ثمَّ يذهب بهما إِلَى قَفاهُ ويردهما إِن كَانَ لَهُ شعر يَنْقَلِب
ثمَّ
بعد مسح الرَّأْس يمسح
أُذُنَيْهِ
ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد
فَإِن عسر رفع الْعِمَامَة
أَو نَحْوهَا
كمل بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا
وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر
وَمن سنَنه
تَخْلِيل اللِّحْيَة الكثة
أَي الكثيفة وَكَذَا كل شعر يَكْفِي غسل ظَاهره فيخلله بالأصابع من أَسْفَله
وَمن سنَنه تَخْلِيل
أَصَابِعه
من يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ
وَمن سنَنه
تَقْدِيم الْيُمْنَى
على الْيُسْرَى من كل عضوين لَا يسن غسلهمَا مَعًا
وَمن سنَنه
إطالة غرنه
بِغسْل زَائِد على الْوَاجِب فِي الْوَجْه من صفحة عُنُقه ومقدمات رَأسه
وأطالة
تحجيله
بِغسْل العضدين والساقين أَو شَيْء مِنْهُمَا
وَمن سنَنه
الْمُوَالَاة
بَين الْأَعْضَاء بِحَيْثُ لَا يجِف الأول قبل الشُّرُوع فِي الثَّانِي مَعَ اعْتِدَال الْهَوَاء والمزاج
وأوجبهما الْقَدِيم
وَمن سنَنه
ترك الِاسْتِعَانَة
بالصب عَلَيْهِ لغير عذر وَهِي خلاف الأولى
وَمن سنَنه
ترك الِاسْتِعَانَة
بالصب عَلَيْهِ لغير عذر وَهِي خلاف الأولى
وَمن سنَنه ترك
النفض
للْمَاء
وَكَذَا التنشيف
أَي تَركه سنة وَهُوَ خلاف الأولى
وَفِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَنَّهُمَا سَوَاء
وَيَقُول بعده أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين واجعلني من المتطهرين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك
يَقُول ذَلِك وَهُوَ مُسْتَقْبل الْقبْلَة رَافعا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء
وحذفت دُعَاء الْأَعْضَاء
الَّذِي ذكره الْمُحَرر
إِذْ لَا أصل لَهُ
فِي كتب الحَدِيث وَلم يذكرهُ الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور وَلَكِن ذكر الْمحلي أَنه ورد فِي تَارِيخ ابْن حبَان بطرق ضَعِيفَة فَيجوز الْعَمَل بهَا فِي فَضَائِل الْأَعْمَال(1/18)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مسح الْخُف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَرَادَ بِهِ الْجِنْس إِذْ لَا يجوز مسح رجل وَغسل أُخْرَى
يجوز
الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
فِي الْوضُوء للمقيم
وَكَذَا للْمُسَافِر سفرا لَا يجوز فِيهِ الْقصر
يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر
سفر قصر
ثَلَاثَة
من الْأَيَّام
بلياليها
وَالْمرَاد بلياليها ثَلَاث لَيَال مُتَّصِلَة بهَا سَوَاء أسبق الْيَوْم الأول ليلته أم لَا وتحسب الْمدَّة
من الْحَدث بعد لبس
فَلَو تَوَضَّأ بعد حدث وَغسل رجلَيْهِ فِي الْخُف ثمَّ أحدث كَانَ ابْتِدَاء مدَّته من حَدثهُ الأول
فَإِن مسح حضرا ثمَّ سَافر أَو عكس
أَي مسح فِي سفر تقصر فِيهِ الصَّلَاة ثمَّ أَقَامَ
لم يسْتَوْف مُدَّة سفر
بل يقْتَصر على مُدَّة مُقيم فِي الأولى وَكَذَا فِي الثَّانِيَة إِن لم يزدْ عَلَيْهَا وَهُوَ مُسَافر وَإِلَّا لم يمسح وَيجزئهُ مَا مضى
وَشَرطه
أَي جَوَاز الْمسْح
أَن يلبس بعد كَمَال طهر
من الحدثين وَلَو ابْتَدَأَ اللّبْس بعد غسلهمَا ثمَّ أحدث قبل وصولهما إِلَى مَوضِع الْقدَم لم يجز الْمسْح
ساترا مَحل فَرْضه
وَهُوَ الْقدَم بكعبيه من سَائِر الجوانب لَا من الْأَعْلَى وَالْمرَاد بالستر مَا يمْنَع المَاء ويحول بَينه وَبَين الرجل فَلَو قصر عَن مَحل الْفَرْض أَو كَانَ بِهِ تخرق فِي مَحل الْفَرْض ضرّ
طَاهِرا
فَلَا يَصح الْمسْح على خف من جلد نجس وَكَذَا مُتَنَجّس بِنَجَاسَة لَا يُعْفَى عَنْهَا وَأما المعفو عَنْهَا فَيصح الْمسْح على الْمَكَان الطَّاهِر
يُمكن تبَاع الْمَشْي فِيهِ
بِغَيْر مداس
لتردد مُسَافر لحاجاته
مِمَّا جرت بِهِ الْعَادة وَلَو كَانَ لابسه مقْعدا يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة أَيَّام للْمُسَافِر بِخِلَاف مَا لَا يُمكن فِيهِ ذَلِك لغلظه أَو ضيقه أَو سعته أَو ضعفه فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ
قيل وحلال
فَلَا يَصح الْمسْح على الْمَغْصُوب وَالأَصَح لَا يشْتَرط ذَلِك
وَلَا يُجزئ منسوج لَا يمْنَع مَاء أَي نُفُوذه إِلَى الرجل من غير مَحل الخرز
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يُجزئ
وَلَا يُجزئ
جرموقان
وهما خف فَوق خف كل مِنْهُمَا صَالح للمسح وَمسح الْأَعْلَى مِنْهُمَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجزيء فَلَو مسح الْأَسْفَل مِنْهُمَا صَحَّ جزما على الْقَوْلَيْنِ
وَلَا يجوز مشقوق قدم شدّ
بعرى
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز فَلَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ
وَيسن مسح أَعْلَاهُ وأسفله
وعقبه وحرفه
خُطُوطًا
بِأَن يضع يَده الْيُسْرَى تَحت الْعقب واليمنى على ظهر الْأَصَابِع ثمَّ يمر الْيُمْنَى إِلَى سَاقه واليسرى إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع مفرجا بَين أَصَابِعه وَلَا يسن استيعابه بِالْمَسْحِ وَيكرهُ تكراره وغسله
وَيَكْفِي مُسَمّى مسح
وَكَذَا غسله وَلَو وضع يَده المبتلة عَلَيْهِ وَلم يمرها أَجزَأَهُ
يُحَاذِي الْفَرْض
من الظَّاهِر(1/19)
لَا من الْبَاطِن وَلَو كَانَ عَلَيْهِ شعر لَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ
إِلَّا أَسْفَل الرجل وعقبها فَلَا
يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِمَا
على الْمَذْهَب
والعقب مُؤخر الرجل
قلت حرفه كأسفله
فِي عدم كِفَايَة الْمسْح عَلَيْهِ
وَالله أعلم وَلَا مسح لشاك فِي بَقَاء الْمدَّة
هَل انْقَضتْ أَولا
فَإِن أجنب
لابس الْخُف
وَجب تَجْدِيد لبس
بعد الْغسْل فالجنابة مَانِعَة من الْمسْح قَاطِعَة لمدته حَتَّى لَو اغْتسل لابسا لَا يمسح بقيتها
وَمن نزع
فِي الْمدَّة خفيه أَو أحذهما أَو ظهر بعض الرجل بتخرق أَو غَيره
وَهُوَ
فِي جَمِيع ذَلِك
بِظهْر الْمسْح غسل قَدَمَيْهِ
لبُطْلَان طهرهما بِمَا ذكر
وَفِي قَول يتَوَضَّأ
وَأما إِذا كَانَ بطهر الْغسْل فَلَا يلْزمه شَيْء بذلك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْغسْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ بِالْفَتْح مصدر وبالكسر مَا يغسل بِهِ من صابون وَنَحْوه وبالضم يُطلق على الْفِعْل وعَلى المَاء وَالْمرَاد هُنَا الْفِعْل فَيصح ضَبطه بِالضَّمِّ وَالْفَتْح لَكِن الْمُسْتَعْمل فِي لِسَان الْفُقَهَاء الضَّم
مُوجبه
خَمْسَة أُمُور أَحدهَا
موت
لمُسلم غير شَهِيد وَلَا يجب فِيهِ نِيَّة وَثَانِيها وثالثهما
حيض ونفاس
أَي انقطاعهما ورابعه اذكره بقوله
وَكَذَا ولادَة بِلَا بَلل فِي الْأَصَح
اعْتمد الرَّمْلِيّ أَنَّهَا لَا تنقض وضوء الْمَرْأَة وَأَنه يجوز وَطْؤُهَا عَقبهَا وَأَنَّهَا تفطر بهَا لَو كَانَت صَائِمَة طَاهِرَة
وخامسها
جَنَابَة
وَيحصل
بِدُخُول حَشَفَة
وَلَو بِلَا قصد
أَو قدرهَا
من مقطوعها وَلَو كَانَ الذّكر غير منتشر
فرجا
وَلَو دبرا أَو من بَهِيمَة ويجنب الصَّبِي وَالْمَجْنُون المولج والمولج فِيهِ وَصَحَّ الْغسْل من مُمَيّز وَيجزئهُ وَيُؤمر بِهِ وَأما غَيره فيفعله بعد الْكَمَال
وَتحصل الْجَنَابَة أَيْضا
بِخُرُوج مني
للشَّخْص نَفسه خَارج مِنْهُ أول مرّة وَاصل فِي الثّيّب إِلَى مَا يجب غسله فِي الِاسْتِنْجَاء وَفِي الْبكر وَالرجل إِلَى الظَّاهِر
من طَرِيقه الْمُعْتَاد
وَهُوَ الْفرج
وَغَيره
إِذا كَانَ مستحكما مَعَ انسداد الْأَصْلِيّ وَخرج من تَحت الصلب
وَيعرف
الْمَنِيّ
بتدفقه
بِأَن يخرج بدفعات
أَو لَذَّة بِخُرُوجِهِ
مَعَ انكسار الشَّهْوَة عقبه
أَو ريح عجين
حَالَة كَون الْمَنِيّ
رطبا أَو
ريح
بَيَاض بيض
حَالَة كَونه
جافا
وَإِن لم يلتذ وَلم يتدفق فالمرأة إِذا خرج مِنْهَا مني جِمَاعهَا بعد غسلهَا وَجب عَلَيْهَا إِعَادَة(1/20)
غسلهَا إِذا كَانَت بَالِغَة وقضت شهوتها وَقت الْجِمَاع بِأَن كَانَت مستيقظة أما لَو كَانَت صَغِيرَة أَو نَائِمَة وَقت الْجِمَاع فَلَا يجب عَلَيْهَا إِعَادَة الْغسْل لِأَن الْخَارِج مني الرجل لَا منيها
فَإِن فقدت الصِّفَات
الْمَذْكُورَة
فَلَا غسل
عَلَيْهِ فَإِن احْتمل كَون الْخَارِج منيا أَو غَيره كمذي تخير بَينهمَا فَإِن جعله منيا اغْتسل أَو غَيره تَوَضَّأ وَغسل مَا أَصَابَهُ
وَالْمَرْأَة كَرجل
فيمامر من حُصُول الْجَنَابَة بالطريقين المارين وَأَن منيها يعرف بالخواص الْمَذْكُورَة
وَيحرم بهَا
أَي الْجَنَابَة
مَا حرم بِالْحَدَثِ
الْأَصْغَر من الصَّلَاة وَغَيرهَا
وَيحرم بهَا زِيَادَة على ذَلِك
الْمكْث بِالْمَسْجِدِ
أَو التَّرَدُّد فِيهِ
لَا عبوره
وكما لَا يحرم العبور لَا يكره إِن كَانَ لَهُ غَرَض فِيهِ كَأَن كَانَ الْمَسْجِد أقرب طريقيه
وَيحرم بالجنابة أَيْضا
الْقُرْآن
أَي قِرَاءَته وَلَو لبَعض آيَة وَلَو حرفا
وَتحل أذكاره
وَكَذَا غَيرهَا وَلَو لما لَا يُوجد نظمه إِلَّا فِي الْقُرْآن كآية الْكُرْسِيّ
لَا بِقصد قُرْآن
بِأَن يقْصد الذّكر أَو يُطلق فَإِن قصد الْقُرْآن وَحده أَو مَعَ الذّكر حرم وَقد أفتى بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لَو قَرَأَ الْقُرْآن جمعه لَا بِقصد الْقُرْآن جَازَ
وَأقله
أَي الْغسْل الْوَاجِب
نِيَّة رفع جَنَابَة
أَي رفع حكمهَا من حُرْمَة صَلَاة وَقِرَاءَة قُرْآن
أَو
نِيَّة
اسْتِبَاحَة مفتقر إِلَيْهِ
كَأَن يَنْوِي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو الطّواف
أَو أَدَاء فرض الْغسْل
أَو فرض الْغسْل أَو أَدَاء الْغسْل أَو الطَّهَارَة للصَّلَاة فالجمع بَين الْفَرْض وَالْأَدَاء يجب حَالَة كَون النِّيَّة
مقرونة بِأول فرض
وَهُوَ أول مَا يغسل من الْبدن
وَثَانِي الْوَاجِبَات فِي الْغسْل
تَعْمِيم شعره
ظَاهرا وَبَاطنا وَيجب نقض الضفائر إِن لم يصل المَاء إِلَى بَاطِنهَا إِلَّا بِالنَّقْضِ
وبشره
حَتَّى الْأَظْفَار وَمَا يظْهر من صماخي الْأُذُنَيْنِ وَمن فرج الْمَرْأَة عِنْد قعودها لَكِن يُعْفَى عَن بَاطِن الشّعْر الْمَعْقُود
وَلَا تجب
فِي الْغسْل
مضمضة واستنشاق
بل يسنان
وأكمله
أَي الْغسْل
إِزَالَة القذر
وَلَو طَاهِرا كمني
ثمَّ
بعد الْإِزَالَة
الْوضُوء
كَامِلا
وَفِي قَول يُؤَخر غسل قَدَمَيْهِ
لما بعد الْغسْل وعَلى كل حَال سَوَاء قدم الْوضُوء كُله أَو بعضه أَو آخِره تحصل سنة الْغسْل ثمَّ إِن تجردت جِنَايَته عَن الْحَدث الْأَصْغَر كَأَن احْتَلَمَ وَهُوَ قَاعد مُتَمَكن نوى بِالْوضُوءِ سنة الْغسْل وَإِلَّا نوى رفع الْحَدث الْأَصْغَر وَإِن اندرج فِي الْأَكْبَر مُرَاعَاة للْخلاف
ثمَّ
بعد الْوضُوء
تعهد معاطفه
كَأَن يَأْخُذ المَاء بكفه ويجعله فِي الْأُذُنَيْنِ وطيات الْبَطن وداخل السُّرَّة
ثمَّ يفِيض على رَأسه ويخلله
أَي يخلل شعره وَكَذَا شعر لحيته
ثمَّ
يفِيض المَاء على شقَّه الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر ويدلك
مَا وصلت إِلَيْهِ يَده من بدنه
ويثلث
فَيغسل رَأسه ثَلَاثًا ثمَّ شقَّه الْأَيْمن الْمُقدم ثمَّ الْمُؤخر ثَلَاثًا ثمَّ الْأَيْسَر ثَلَاثًا كَذَلِك
وتتبع
الْمَرْأَة
لحيض
أَو(1/21)
نِفَاس
أَثَره
أَي الدَّم
مسكا
فتجعله فِي قطنه وَتدْخلهَا الْفرج بعد الْغسْل
وَإِلَّا
بِأَن لم يَتَيَسَّر الْمسك
فنحوه
مِمَّا فِيهِ حرارة من الطّيب وَإِلَّا فَيَكْفِي المَاء فِي دفع الْكَرَاهَة
وَلَا يسن تجديده
أَي الْغسْل
بِخِلَاف الْوضُوء
فَيسنّ تجديده إِذا صلى بِالْأولِ صَلَاة مَا
وَيسن أَن لَا ينْقض مَاء الْوضُوء عَن مد
وَهُوَ رَطْل وَثلث بغدادي
وَالْغسْل عَن صَاع
وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد
وَلَا حد لَهُ
أَي للْمَاء فَلَو نقص وأسبغ كفى وَمن بِهِ نجس
وَلَو حكميا
يغسلهُ ثمَّ يغْتَسل وَلَا تَكْفِي لَهما غسلة
وَاحِدَة
وَكَذَا فِي الْوضُوء قلت الْأَصَح تكفيه
غسلة وَاحِدَة إِذا زَالَت بهَا النَّجَاسَة وَالله أعلم وَمن اغْتسل لجنابة وَنَحْوهَا وَنَحْو
جُمُعَة
كعيد بِأَن نواهما
حصلا أَو لأَحَدهمَا
بَان نَوَاه
حصل فَقَط
عملا بِمَا نَوَاه
قلت وَلَو أحدث
حَدثا أَصْغَر
ثمَّ أجنب أَو عَكسه
بِأَن أجنب ثمَّ أحدث
كفى الْغسْل وَأَن لم ينْو مَعَه الْوضُوء
على الْمَذْهَب
لاندراجه فِيهِ وَمُقَابِله وَجْهَان أَحدهمَا لَا يَكْفِي وان نوى مَعَه الْوضُوء وَالثَّانِي يَكْفِي إِن نوى وَإِلَّا فَلَا
وَالله أعلم
وَفِي الْعَكْس طَرِيق قَاطع بالاكتفاء لتقدم الْأَكْبَر فَعبر بِالْمذهبِ نظرا لهَذَا الطَّرِيق فِي هَذِه الصُّورَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب النَّجَاسَة وإزالتها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَهِيَ سَبَب وإزالتها مقصد وَهِي لُغَة كل مَا يستقذر وَشرعا مستقذر يمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرحض
هِيَ
أَي الْأَعْيَان النَّجِسَة
كل مُسكر مَائِع
كَالْخمرِ والنبيذ وَاحْترز بالمائع عَن مثل الْحَشِيش فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ حَرَامًا لَيْسَ بِنَجس
وكلب
وَلَو معلما للصَّيْد
وخنزير وفرعهما
أَي فرع كل مِنْهُمَا مَعَ الآخر أَو مَعَ غَيره من الْحَيَوَان وَلَو الْآدَمِيّ
وميتة غير الْآدَمِيّ والسمك وَالْجَرَاد
وَإِن لم يسل دَمهَا وَأما ميتَة الْمَذْكُورَات فطاهرة
وَدم
وَلَو من كبد
وقيح
لِأَنَّهُ دم فَاسد وَكَذَا مَاء النفاطات إِن تَغَيَّرت رَائِحَته
وقيء
وَهُوَ الْخَارِج من الْمعدة وَإِن لم يتَغَيَّر
وروث
وَهُوَ والعذرة مُتَرَادِفَانِ
وَبَوْل
وَلَو من مَأْكُول اللَّحْم
ومذى(1/22)
وَهُوَ مَاء أَبيض رَقِيق يخرج عِنْد ثوران الشَّهْوَة
وودي
وَهُوَ مَاء أَبيض كدر ثخين يخرج عقب الْبَوْل أَو عِنْد حمل شَيْء ثقيل
وَكَذَا مني غير الْآدَمِيّ
وَالْكَلب
فِي الْأَصَح
أما مني الْآدَمِيّ فطاهر وَأما مني الْكَلْب فنجس اتِّفَاقًا
قلت الْأَصَح طَهَارَة مني غير الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَفرع أَحدهمَا وَالله أعلم
وَيسْتَحب غسل الْمَنِيّ خُرُوجًا من الْخلاف
وَلبن مَا لَا يُؤْكَل غير لبن الْآدَمِيّ
كلبن الأتان أما لبن الْآدَمِيّ فطاهر وَلَو من ذكر وميتة
والجزء الْمُنْفَصِل من الْحَيّ كميتته
أَي ميتَة ذَلِك الْحَيّ فَإِن كَانَت ميتَته نَجِسَة فالجزء نجس وَإِلَّا فطاهر
إِلَّا شعر الْمَأْكُول
أَو صوفه أَو ريشه
فطاهر أما الْمُنْفَصِل من غير الْمَأْكُول أومن مَأْكُول بعد مَوته فنجس
وَلَيْسَت الْعلقَة والمضغة ورطوبة الْفرج
من حَيَوَان طَاهِر وَلَو غير مَأْكُول
بِنَجس فِي الْأَصَح
بل طَاهِرَة وَمُقَابِله يَقُول الثَّلَاثَة نَجِسَة وَأما الرُّطُوبَة الْخَارِجَة من بَاطِن الْفرج الَّذِي لَا يصل إِلَيْهِ ذكر المجامع فنجسة
وَلَا يطهر نجس الْعين
بِغسْل وَلَا باستحالة
إِلَّا خمر تخللت
بِنَفسِهَا
وَكَذَا إِن نقلت من شمس إِلَى ظلّ وَعَكسه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تطهر
فَإِن خللت يطْرَح شَيْء فَلَا
تطهر وَكَذَا لَو وَقع فِيهَا شَيْء بِغَيْر طرح لَكِن يُعْفَى عَن حبات عِنَب وَقعت فِي عصيره لَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنْهَا
وَكَذَا
جلد نجس بِالْمَوْتِ
وَلَو من غير مَأْكُول
فيطهر بدبغه ظَاهره
وَهُوَ مَا لَاقَى الدابغ
وَكَذَا بَاطِنه
وَهُوَ مالم يلاق الدابغ
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله يَقُول الْبَاطِن نجس فَلَا يصلى فِيهِ ولايباع وَأما الشّعْر فَلَا يطهر
والدبغ نزع فضوله
أَي رطوباته
بحريف
وَهُوَ مَا يلذع اللِّسَان بحرافته كالقرظ وقشور الرُّمَّان
لَا شمس وتراب
مِمَّا لَا ينْزع الفضول
وَلَا يجب المَاء فِي أَثْنَائِهِ
أَي الدبغ
فِي الأَصْل
وَمُقَابِله يجب
وَيصير
المدبوغ
بعد الدبغ
كَثوب نجس
أَي مُتَنَجّس فيطهر بِغسْلِهِ
وَمَا نجس بمالاقاة شَيْء من كلب
من جَمِيع أَجْزَائِهِ
غسل سبعا احداها
مصحوبة
بِتُرَاب
طهُور يعم مَحل النَّجَاسَة بِحَيْثُ يكون قدرا يكدر المَاء وَيجوز وَضعه على الْمحل ثمَّ وضع المَاء عَلَيْهِ
وَالْأَظْهَر تعين التُّرَاب
وَمُقَابِله قَولَانِ أَحدهمَا لَا يتَعَيَّن بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقَامه وَالثَّانِي يقوم مَا ذكر مقَامه عِنْد فَقده
وَالْأَظْهَر
أَن الْخِنْزِير ككلب
وَمُقَابِله أَنه يَكْفِي فِي الْخِنْزِير مرّة وَاحِدَة
وَلَا يَكْفِي تُرَاب(1/23)
نجس
وَكَذَا مُسْتَعْمل
وَلَا ممزوج بمائع
كخل
فِي الأَصْل وَمُقَابِله أَنه يَكْفِي التُّرَاب الممزوج
وَمَا تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن
أَي لم يتَنَاوَل غير لبن للتغذي فِي الْحَوْلَيْنِ
نضح
بِأَن يرش عَلَيْهِ مَاء يعمه بعد عصره من الْبَوْل من غير سيلان بِخِلَاف الصبية وَمن تعاطى غير اللَّبن لابد فِي بولهما من الْغسْل ويتحقق بالسيلان
وَمَا تنجس بِغَيْرِهِمَا
أَي الْكَلْب وَبَوْل الصَّبِي
إِن لم تكن عين
بِأَن تَيَقّن وجودهَا وَلم يدْرك لَهَا طعم وَلَا لون وَلَا ريح كفى جرى المَاء على ذَلِك الْمحل وَإِن كَانَت
هُنَاكَ عين وَجب إِزَالَة الطّعْم وَأَن عسر وَلَا يضر بَقَاء لون أَو ريح عسر زَوَاله بِخِلَاف مَا إِذا سهل
وَفِي الرّيح قَول
أَنه يضر بَقَاؤُهُ كالطعم
قلت فَإِن بقيا مَعًا ضرا على الصَّحِيح وَالله أعلم
فترتكب الْمَشَقَّة فِي زوالهما وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يضر اجْتِمَاعهمَا وَتجب الِاسْتِعَانَة فِي الطّعْم بِغَيْر المَاء من أشنان وصابون وَفِي غَيره إِن قدر على ذَلِك بِمَا يجب تَحْصِيل المَاء بِهِ للطَّهَارَة
وَيشْتَرط وُرُود المَاء
على الْمحل إِن كَانَ قَلِيلا
لَا الْعَصْر
لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فِي الأول أَنه لَا يضر وُرُود النَّجس على المَاء إِن كَانَ بِفعل عَاقل بِخِلَاف الرّيح وَفِي الثَّانِي إِن قُلْنَا بِطَهَارَة الغسالة وَهُوَ الْأَظْهر فَلَا يشْتَرط الْعَصْر وَإِلَّا اشْترط
وَالْأَظْهَر طَهَارَة غسالة تنفصل بِلَا تغير وَقد طهر الْمحل
مُقَابل الْأَظْهر أَنَّهَا نَجِسَة مَعَ هَذِه الْقُيُود وَإِذا تَغَيَّرت أَو لم يطهر الْمحل أَو زَاد وَزنهَا بِالنَّجَاسَةِ فَهِيَ نَجِسَة بِلَا خلاف كل هَذَا إِذا كَانَت قَليلَة أما الْكَثِيرَة إِذا لم تَتَغَيَّر فَهِيَ مطهرة وَإِن لم يطهر الْمحل
وَلَو نجس مَائِع
غير المَاء
تعذر تَطْهِيره وَقيل يطهر الدّهن بِغسْلِهِ
وَكَيْفِيَّة تَطْهِيره أَن يصب المَاء عَلَيْهِ ويكاثره ثمَّ يُحَرك حَتَّى يظنّ وُصُوله لجميعه ثمَّ يتْرك ليعلو وَمحل الْخلاف إِذا تنجس الدّهن بِمَا لَا دهنية فِيهِ أما إِذا تنجس بِمَا فِيهِ دهنية كودك الْميتَة لم يطهر بِلَا خلاف وَيسْتَحب غسل النَّجَاسَة ثَلَاثًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّيَمُّم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة الْقَصْد وَشرعا إِيصَال التُّرَاب إِلَى الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بَدَلا عَن الْوضُوء وَالْغسْل
يتَيَمَّم الْمُحدث وَالْجنب
وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَكَذَا من طلب مِنْهُ غسل مسنون أَو وضوء مسنون
لأسباب(1/24)
جمع سَبَب أَي لأحد أَسبَاب والمبيح للتيمم هُوَ الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء وَهَذِه أَسبَاب للعجز
أَحدهَا فقد المَاء
حسا أَو شرعا كَمَا إِذا وجد مَاء مسبلا
فَإِن تَيَقّن الْمُسَافِر
وَكَذَا الْمُقِيم
فَقده
أَي المَاء حوله
تيَمّم بِلَا طلب وَإِن توهمه
الْوَهم إِدْرَاك الطّرف الْمَرْجُوح وَمثل الْوَهم الظَّن وَالشَّكّ
طلبه
بعد دُخُول الْوَقْت وَلَو أذن لوَاحِد قبل الْوَقْت أَن يطْلب لَهُ بعد الْوَقْت جَازَ ويطلبه
من رَحْله
بِأَن يفتش فِيهِ إِن لم يتَحَقَّق الْعَدَم فِيهِ
ورفقته
المنسوبين إِلَيْهِ ويستوعبهم وَلَو بالنداء فيهم بِأَن يَقُول من مَعَه مَاء يَبِيعهُ أَو يجود بِهِ
وَنظر حواليه
من الْجِهَات الْأَرْبَع
إِن كَانَ بمستو
من الأَرْض
فَإِن احْتَاجَ إِلَى تردد
بِأَن كَانَ هُنَاكَ جبل أَو انخفاض تردد قدر نظره
فِي المستوى وَقدر النّظر هُوَ الْمعبر عَنهُ بغلوة سبهم أَو بِحَدّ الْغَوْث وَلَا يتَرَدَّد إِلَى هَذَا الْحَد إِلَّا إِذا لم يخف على نفس وَمَال وَلم يخف انْقِطَاعًا عَن رفْقَة وَلم يستوحش
فَإِن لم يجد
وَلَو حكما كَعَدم الْأَمْن على مَا مر
تيَمّم فَلَو مكث مَوْضِعه
وَلم يتَيَقَّن الْعَدَم
فَالْأَصَحّ وجوب الطّلب لما يطْرَأ
من وجوب تيَمّم لفريضة أُخْرَى وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب
فَلَو علم مَاء يصله الْمُسَافِر لِحَاجَتِهِ
من احتطاب وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بِحَدّ الْقرب وَهُوَ يقرب من نصف فَرسَخ
وَجب قَصده إِن لم يخف ضَرَر نفس أَو مَال
وَكَذَا إِن لم يتَضَرَّر بوحشة أَو حروج وَقت
فَإِن كَانَ
المَاء
فَوق ذَلِك تيَمّم
وَلَا يجب عَلَيْهِ الطّلب فَعلم أَن للمتيمم أحوالا فِي حُدُود ثَلَاثَة أَولهَا حد الْغَوْث فَإِن تَيَقّن فقد المَاء فِيهِ تيَمّم بِلَا طلب وَإِن تَيَقّن وجوده فِيهِ لزمَه طلبه إِن لم يكن مَانع نَحْو سمع وَلَا يتَيَمَّم وَإِن خرج الْوَقْت وَإِن تردد لزمَه طلبه أَيْضا بِشَرْط الْأَمْن على النَّفس وَالْمَال والاختصاص وَالْوَقْت ثَانِيهَا حد الْقرب فَإِن علم فقد المَاء فِيهِ يتَيَمَّم بِلَا طلب أَو علم وجوده فِيهِ وَجب طلبه بِشَرْط الْأَمْن على مَا مر وَمِنْه الْأَمْن على الْوَقْت لَا على الِاخْتِصَاص وَالْمَال الَّذِي يجب بذله لماء الطَّهَارَة وَإِن تردد فِيهِ لم يجب طلبه مُطلقًا ثَالِثهَا حد الْبعد وَهُوَ مَا فَوق حد الْقرب فَلَا يجب فِيهِ الطّلب مُطلقًا يلْزمه الْقَضَاء أَو لَا
وَلَو تيقنه
أَي وجود المَاء
آخر الْوَقْت
مَعَ جَوَاز تيَمّمه فِي أَثْنَائِهِ
فانتظاره أفضل
من تَعْجِيل التَّيَمُّم وَقد يكون التَّعْجِيل أفضل كَأَن كَانَ يُصَلِّي بسترة وَلَو أخر لم يصل بهَا
أَو ظَنّه
بِأَن ترجح عِنْده وجوده آخِره
فتعجيل التَّيَمُّم أفضل فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله التَّأْخِير أفضل كالمتيقن
وَلَو وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ
لرفع حَدثهُ فَالْأَظْهر وجوب اسْتِعْمَاله
فِي رفع حَدثهُ ثمَّ يتَيَمَّم عَن لَا بَاقِي وَمُقَابل الْأَظْهر يقْتَصر على التَّيَمُّم
وَيكون
اسْتِعْمَاله للْمَاء الَّذِي لَا يَكْفِي
قبل التَّيَمُّم وَيجب شِرَاؤُهُ
أَي المَاء وَلَو لم يكف
بِثمن مثله
وَهُوَ مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ الرغبات فِي ذَلِك الْموضع(1/25)
فِي تِلْكَ الْحَالة
إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَيْهِ
أَي الثّمن
لدين
عَلَيْهِ
مُسْتَغْرق
للثّمن وَذكر الِاسْتِغْرَاق لزِيَادَة الْإِيضَاح وَإِلَّا فَمَا يفضل عَن الدّين غير مُحْتَاج إِلَيْهِ
أَو مُؤنَة سفرة
ذَهَابًا وإيابا
أَو نَفَقَة حَيَوَان مُحْتَرم
أحتاجه فِي الْحَال أَو بعد ذَلِك
وَلَو وهب لَهُ مَاء أَو أعير دلوا وَجب الْقبُول
فَلَو خَالف وَصلى بِالتَّيَمُّمِ أَثم وَلَزِمتهُ الْإِعَادَة
فِي الْأَصَح
ومقابلة لَا يجب قبُول المَاء وَلَا الْعَارِية
وَلَو وهب ثمنه
أَي المَاء
فَلَا
يجب قبُوله لعظم الْمِنَّة
وَلَو نَسيَه
أَي المَاء
فِي رَحْله أَو أضلّهُ فِيهِ فَلم يجده بعد الطّلب
وَغلب على ظَنّه فَقده
فَتَيَمم
فِي الْحَالين
قضى فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا قَضَاء عَلَيْهِ فِي الْحَالين
وَلَو أضلّ رَحْله فِي رحال
بِسَبَب ظلمَة
فَلَا يقْضى الثَّانِي
من أَسبَاب التَّيَمُّم
أَن يحْتَاج إِلَيْهِ
أَي المَاء
لعطش مُحْتَرم
من نَفسه أَو غَيره
وَلَو مَآلًا
أَي فِي المسقبل وَمثل حَاجَة الْعَطش الْحَاجة لعجن دَقِيق أَو طبخ طبيخ
الثَّالِث
من أَسبَاب التَّيَمُّم
مرض يخَاف مَعَه من اسْتِعْمَاله 3 أَي المَاء
على مَنْفَعَة عُضْو
أَن تذْهب أَو تنقص
وَكَذَا بطء الْبُرْء
بِضَم الْبَاء وَفتحهَا فيهمَا أَي طول مدَّته
أَو الشين الْفَاحِش
كسواد كثير
فِي عُضْو ظَاهر
وَهُوَ مَا يَبْدُو عِنْد المهنة كالوجه وَالْيَدَيْنِ والشين الْأَثر المستكره من تغير لون ونحول وَخرج بالفاحش الْيَسِير كقليل سَواد أَو أثر جدرى وبالظاهر الْفَاحِش فِي الْبَاطِن فَلَا أثر لخوف ذَلِك
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يتَيَمَّم لذَلِك لانْتِفَاء التّلف ويعتمد فِي خوف مَا ذكر قَول طَبِيب عدل
وَشدَّة الْبرد كَمَرَض
فِي جَوَاز التَّيَمُّم لَهَا إِذا خيف من اسْتِعْمَال المَاء الْبَارِد مَا ذكر من ذهَاب الْمَنْفَعَة أَو الشين الْمَذْكُور
وَإِذا امْتنع اسْتِعْمَاله
أَي المَاء
فِي عُضْو
بِأَن سقط الْوُجُوب لنَحْو مرض
إِن لم يكن عَلَيْهِ سَاتِر وَجب التَّيَمُّم
وَكَذَا إِن كَانَ وَلم يَأْخُذ من الصَّحِيح شَيْئا
وَكَذَا غسل الصَّحِيح
من بَاقِي الْعُضْو العليل يجب
على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي فِي وجوب غسله الْقَوْلَانِ فِيمَن وجد من المَاء مَالا يَكْفِيهِ
وَلَا تَرْتِيب بَينهمَا
أَي التَّيَمُّم وَغسل الصَّحِيح
للْجنب
وَكَذَا كل مغتسل
فَإِن كَانَ
من بِهِ الْعلَّة
مُحدثا
حَدثا أَصْغَر
فَالْأَصَحّ اشْتِرَاط التَّيَمُّم وَقت غسل العليل
رِعَايَة لترتيب الْوضُوء وَمُقَابل الْأَصَح يتَيَمَّم مَتى شَاءَ
فَإِن جرح عضواه
أَي الْمُحدث حَدثا أَصْغَر
فتيممان
يجبان وكل من الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ كعضو وَاحِد
فَإِن كَانَ
على الْعُضْو(1/26)
العليل سَاتِر
كجبيرة لَا يُمكن نَزعهَا
بِأَن يخَاف مِنْهُ مَحْذُور تيَمّم والجبيرة أَلْوَاح تهَيَّأ للكسر والانخلاع
غسل الصَّحِيح وَتيَمّم كَمَا سبق
قي مُرَاعَاة التَّرْتِيب وتعدد التَّيَمُّم
وَيجب مَعَ ذَلِك مسح كل جبيرته بِمَاء
اسْتِعْمَالا للْمَاء مَا أمكن وَلَا يجب مسحها بِالتُّرَابِ
وَقيل
يَكْفِي مسح
بَعْضهَا
وَيشْتَرط فِي السَّاتِر أَن لَا يَأْخُذ من الصَّحِيح إِلَّا مَالا بُد مِنْهُ للاستمساك
فَإِذا تيَمّم
هَذَا الَّذِي غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الْبَاقِي وَمسح الْجَبِيرَة
لفرض ثَان وَلم يحدث لم يعد الْجنب غسلا
وَلَا مسحا
وَيُعِيد الْمُحدث
غسل
مَا بعد عليله وَقيل يستأنفان
أَي الْجنب والمحدث الْوضُوء
وَقيل الْمُحدث كجنب
فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة غسل مَا بعد عليله وَإِنَّمَا يُعِيد التَّيَمُّم فَقَط
قلت هَذَا الثَّالِث أصح وَالله أعلم
فَيُعِيد كل مِنْهُمَا التَّيَمُّم فَقَط وَأما إِذا أحدث فَإِنَّهُ يُعِيد جَمِيع مَا مر
فصل
فِي بَيَان أَرْكَان التَّيَمُّم وكيفيته
يتَيَمَّم بِكُل تُرَاب طَاهِر
لَهُ غُبَار
حَتَّى مَا يداوى بِهِ
كالطين الأرمني
وبرمل فِيهِ غُبَار
وَأما الَّذِي لَا غُبَار لَهُ فَلَا يَصح بِهِ التَّيَمُّم
لَا بمعدن
كنفط
وسحاقة خزف
وَهُوَ مَا يتَّخذ من الطين ويشوى وَلَا بِتُرَاب مُتَنَجّس
وَلَا بِتُرَاب
مختلط بدقيق وَنَحْوه
كزعفران
وَقيل إِن قل الخليط جَازَ وَلَا بمستعمل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يجوز بِالْمُسْتَعْملِ
وَهُوَ
أَي الْمُسْتَعْمل
مَا بَقِي بعضوه
حَال التَّيَمُّم
وَكَذَا مَا تناثر
بعد مَسّه الْعُضْو
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَن المتناثر لَا يكون مُسْتَعْملا
وَيشْتَرط قَصده
أَي التُّرَاب
فَلَو سفته ريح عَلَيْهِ
أَي على عُضْو من أَعْضَاء التَّيَمُّم
فردده وَنوى لم يُجزئ
وَلَو وقف فِي مهب الرّيح بِقصد التَّيَمُّم
وَلَو يمم بِإِذْنِهِ جَازَ
وَلَا بُد من نِيَّة الآذان عِنْد النَّقْل وَمسح الْوَجْه
وَقيل يشْتَرط
لجَوَاز أَن ييمه غَيره
عذر
وَأما بِغَيْر عذر فَلَا يَصح
وأركانه
أَي التَّيَمُّم هُنَا خَمْسَة وَمن عدهَا سَبْعَة زَاد التُّرَاب وَالْقَصْد وَمن عدهَا سِتَّة أسقط التُّرَاب وَمن عدهَا خَمْسَة اكْتفى بِالنَّقْلِ عَن الْقَصْد لِأَنَّهُ يلْزم من النَّقْل الْمُقَارن للنِّيَّة الْقَصْد الأول
نقل التُّرَاب
إِلَى الْعُضْو الْمَمْسُوح
فَلَو نقل
التُّرَاب
من وَجه إِلَى يَد
بِأَن حدث عَلَيْهِ بعد زَوَال تُرَاب مَسحه عَنهُ تُرَاب آخر(1/27)
أَو عكس
أَي نَقله من يَد إِلَى وَجه
كفى فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَكْفِي
والركن الثَّانِي
نِيَّة اسْتِبَاحَة الصَّلَاة
وَنَحْوهَا كطواف
لَا
نِيَّة
رفع حدث
أَو الطَّهَارَة عَن الْحَدث فَلَا تَكْفِي
وَلَو نوى فرض التَّيَمُّم لم يكف فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَكْفِي
وَيجب قرنها
أَي النِّيَّة
بِالنَّقْلِ
الْحَاصِل بِالضَّرْبِ إِلَى الْوَجْه
وَكَذَا
يجب
استدامتها إِلَى مسح شَيْء من الْوَجْه على الصَّحِيح
فَلَو عزبت قبل الْمسْح لم يكف وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تجب الاستدامة وعَلى الْمُعْتَمد يَكْتَفِي باستحصارها عِنْدهمَا وَإِن عزبت بَينهمَا
فَإِن نوى فرضا ونفلا
أَي استباحتهما
أبيحا
لَهُ وَإِن عين فرضا جَار أَن يُصَلِّي غَيره
أَو
نوى
فرضا فَلهُ النَّفْل على الْمَذْهَب
وَله صَلَاة جَنَازَة وَأما خطْبَة الْجُمُعَة فَلَيْسَ لَهُ فعلهَا مَعَ الْفَرْض وَفِي قَول لَا يتَنَفَّل مَعَ الْفَرْض وَفِي قَول آخر يتَنَفَّل بعد فعل الْفَرْض لَا قبله
أَو
نوى بتيمه
نفلا أَو الصَّلَاة تنفل
أَي فعل النَّفْل
لَا الْفَرْض على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَهُ فعل الْفَرْض فيهمَا وَفِي آخر لَهُ فعل الْفَرْض إِذا نوى الصَّلَاة وَلَيْسَ لَهُ فعله إِذا نوى النَّفْل وَإِذا نوى صَلَاة الْجِنَازَة جَازَ لَهُ النَّفْل وَكَذَا الْعَكْس وَفِي كل يجوز لَهُ سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَمَسّ الْمُصحف وَحمله
والركن الثَّالِث
مسح وَجهه
حَتَّى مسترسل لحيته والمقبل من أَنفه على شفته والركن الرَّابِع مَذْكُور فِي قَوْله
ثمَّ يَدَيْهِ مَعَ مرفقيه
على جِهَة الِاسْتِيعَاب والركن الْخَامِس التَّرْتِيب بَين الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ الْمُسْتَفَاد من ثمَّ وَلَو كَانَ عَن حدث أكبر
وَلَا يجب إيصاله
أَي التُّرَاب
منبت الشّعْر الْخَفِيف
وَلَا يسْتَحبّ
وَلَا
يجب
تَرْتِيب فِي نَقله
أَي التُّرَاب
فِي الْأَصَح
بل هُوَ مُسْتَحبّ
فَلَو ضرب بيدَيْهِ وَمسح بِيَمِينِهِ وَجهه وبيساره يَمِينه جَازَ
وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط التَّرْتِيب فَلَا يَصح مَا ذكر
وتندب التَّسْمِيَة
أَوله
وَمسح وَجهه وَيَديه بضربتين
مَعَ الِاكْتِفَاء بالضربة إِذا حصل بهَا التَّعْمِيم
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص وجوب ضربتين وَإِن أمكن بضربة بِخرقَة وَنَحْوهَا
بِأَن يَأْخُذ خرقَة كَبِيرَة فَيضْرب بهَا ثمَّ يمسح بِبَعْضِهَا وَجهه وببعضها يَدَيْهِ والمدار على أَن يبقي جُزْء من يَدَيْهِ وَلَو أصبعا يضْرب لَهُ ضَرْبَة أُخْرَى
وَالله أعلم
وَلَا يتَعَيَّن الضَّرْب بل لَو وضع يَدَيْهِ على تُرَاب وعلق بهما غُبَار كفى
وَيقدم
ندبا
يَمِينه
على يسَاره
وَأَعْلَى وَجهه(1/28)
على أَسْفَله
ويخفف الْغُبَار
من كفيه بالنفض أَو النفخ أما مسح التُّرَاب بعد التَّيَمُّم فالأحب أَن لَا يَفْعَله
وموالاة التَّيَمُّم كَالْوضُوءِ
فَتجب على صَاحب الضَّرُورَة وتندب لغيره وَفِي الْقَدِيم تجب وَإِذا اعْتبر الْجَفَاف هُنَاكَ اعتبرناه هُنَا بتقديره مَاء
قلت وَكَذَا الْغسْل
أَي تسن مُوالَاة التَّيَمُّم فِيهِ كَالْوضُوءِ
وَينْدب تَفْرِيق أَصَابِعه أَولا
أَي أول الضربتين وتخليل أَصَابِعه بعد مسح الْيَدَيْنِ
وَيجب نزع خَاتمه فِي الثَّانِيَة
ليصل الْغُبَار إِلَى مَحَله وَلَا يَكْفِي تحريكه
وَالله أعلم
وَوُجُوب النزع عِنْد الْمسْح لَا عِنْد النَّقْل وَيجب تَقْدِيم إِزَالَة النَّجَاسَة على التَّيَمُّم
وَمن تيَمّم لفقد مَاء فَوَجَدَهُ إِن لم يكن فِي صَلَاة بَطل
تيَمّمه وَمثل الوجدان التَّوَهُّم وَأما إِن كَانَ فِي صَلَاة فَلَا تبطل بالتوهم وَالظَّن وَسَيَأْتِي حكم الْيَقِين وَيبْطل فِيمَا ذكر
إِن لم يقْتَرن بمانع كعطش أَو
وجده
فِي صَلَاة لَا تسْقط بِهِ
أَي بِالتَّيَمُّمِ بِأَن صلى بمَكَان يغلب فِيهِ وجود المَاء
بطلت على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله وَجه ضَعِيف أَنَّهَا لَا تبطل
وَإِن أسقطها
أَي التَّيَمُّم بِأَن صلى بمَكَان يغلب فِيهِ الْفَقْد فَوجدَ المَاء فِي أثْنَاء الصَّلَاة
فَلَا
تبطل وَلَا فرق بَين الْفَرْض وَالنَّفْل
وَقيل يبطل النَّفْل وَالأَصَح أَن قطعهَا
أَي الصَّلَاة الَّتِي تسْقط بِالتَّيَمُّمِ فرضا كَانَت أَو نفلا
ليتوضأ
وَيُصلي بدلهَا
أفضل
من إِتْمَامهَا بِالتَّيَمُّمِ
وَالأَصَح
أَن المتنفل
الَّذِي لم ينْو قدرا من الرَّكْعَات وَوجد المَاء فِي صلَاته
لَا يُجَاوز رَكْعَتَيْنِ
إِذا رأى المَاء قبل قِيَامه للثالثة
إِلَّا من نوى عددا فيتمه
وَلَا يزِيد عَلَيْهِ
وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّم غير فرض
وَمثل فرض الصَّلَاة فرض الطّواف وخطبة الْجُمُعَة
ويتنقل
مَعَ الْفَرِيضَة
مَا شَاءَ وَالنّذر كفرض
فَلَيْسَ لَهُ أَن يجمعه مَعَ فرض آخر
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله أَنه لَيْسَ كالفرض فَلهُ مَا ذكر
وَالأَصَح صِحَة جنائز مَعَ فرض
فَهِيَ كالنفل وَمُقَابِله قَولَانِ أَحدهمَا لَا تصح مُطلقًا وَالثَّانِي لَا تصح إِن تعيّنت
وَالأَصَح
أَن من نسي إِحْدَى الْخمس
وَلم يعلم عينهَا فَيجب عَلَيْهِ صَلَاة الْخمس وَلَكِن
كَفاهُ تيَمّم لَهُنَّ
وَاحِد وَمُقَابل الْأَصَح يجب خمس تيممات
وَإِن نسي
مِنْهُنَّ
مختلفتين
كصبح وَظهر
صلى كل صَلَاة
من الْخمس
بِتَيَمُّم وَإِن شَاءَ تيَمّم مرَّتَيْنِ وَصلى بِالْأولِ أَرْبعا وَلَاء وَبِالثَّانِي أَرْبعا لَيْسَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ بهَا
فَيحرم عَلَيْهِ صلَاتهَا
أَو
نسي صَلَاتَيْنِ من الْخمس(1/29)
متفقتين
كظهرين
صلى الْخمس مرَّتَيْنِ بتيممين
وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا من يَوْمَيْنِ وَقيل لَا بُد من عشر تيممات
وَلَا يتَيَمَّم لفرض قبل
دُخُول
وَقت فعله
فَلَا بُد من الْعلم بِدُخُولِهِ يَقِينا أَو ظنا
وَكَذَا النَّفْل الْمُؤَقت
كَصَلَاة الْعِيد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح قبل دُخُول الْوَقْت
وَمن لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا
كَأَن حبس فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ وَاحِد مِنْهُمَا
لزمَه فِي الْجَدِيد أَن يُصَلِّي الْفَرْض
الْمُؤَدِّي لحُرْمَة الْوَقْت
وَيُعِيد
إِذا وجد أَحدهمَا وَالْمرَاد بِالْإِعَادَةِ الْقَضَاء إِذْ لَا يُصَلِّي فَاقِد الطهُورَيْنِ إِلَّا عِنْد ضيقه
وَيَقْضِي الْمُقِيم الْمُتَيَمم لفقد المَاء
وَالْمرَاد بالمقيم من صلى بِمحل يغلب فِيهِ وجود المَاء
لَا الْمُسَافِر
وَهُوَ من تيَمّم بِمحل يغلب فِيهِ الْفَقْد أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ
إِلَّا العَاصِي بِسَفَرِهِ
كالآبق فَيَقْضِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقْضِي
وَمن تيَمّم لبرد قضى فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يقْضِي وكل هَذَا إِذا كَانَ التَّيَمُّم للبرد فِي السّفر وَأما إِذا كَانَ فِي الْحَضَر فَيَقْضِي قولا وَاحِدًا
أَو
تيَمّم
لمَرض يمْنَع المَاء مُطلقًا
أَي فِي جَمِيع أَعْضَاء الطَّهَارَة
أَو فِي عُضْو وَلَا سَاتِر فَلَا
قَضَاء عَلَيْهِ
إِلَّا أَن يكون بجرحه دم كثير
لَا يُعْفَى عَنهُ فَيفْسد التَّيَمُّم
وَإِن كَانَ
بعضوه
سَاتِر لم يقْض فِي الْأَظْهر إِن وضع على طهر
وَمُقَابل الْأَظْهر يقْضِي مُطلقًا هَذَا إِذا لم يكن السَّاتِر فِي مَحل التَّيَمُّم وَإِلَّا وَجب الْقَضَاء بِلَا خلاف لنَقص الْبَدَل والمبدل
فَإِن وضع على حدث
سَوَاء فِي أَعْضَاء التَّيَمُّم أَو غَيرهَا
وَجب نَزعه
إِن أمكن بِلَا ضَرَر يُبِيح التَّيَمُّم
فَإِن تعذر
نَزعه وَمسح عَلَيْهِ وَصلى
قضى على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يقْضِي للْعُذْر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحيض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَمَا يذكر مَعَه من النّفاس والاستحاضة وَهُوَ لُغَة السيلان وَشرعا دم تَقْتَضِيه الطباع السليمة يخرج من أقْصَى رحم الْمَرْأَة بعد بُلُوغهَا على سَبِيل الصِّحَّة
أقل سنه تسع سِنِين
قمرية وَلَو فِي الْبِلَاد الْبَارِدَة
وَأقله
زَمنا
يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشر
يَوْمًا
بلياليها
وَإِن لم تتصل الدِّمَاء
وَأَقل طهر بَين الحيضتين خَمْسَة عشر
يَوْمًا وَأما الطُّهْر بَين الْحيض وَالنّفاس فَإِنَّهُ يجوز(1/30)
أَن يكون أقل من ذَلِك وغالب الْحيض سِتّ أَو سبع وَبَاقِي الشَّهْر غَالب الطُّهْر
وَلَا حد لأكثره
أَي الطُّهْر
وَيحرم بِهِ
أَي الْحيض
مَا حرم بالجنابة
من صَلَاة وَغَيرهَا
وَيحرم بِهِ أَيْضا
عبور الْمَسْجِد إِن خَافت تلويثه
صِيَانة لِلْمَسْجِدِ فَإِن أمنته جَازَ لَهَا العبور كالجنب لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَالصَّوْم وَيجب قَضَاؤُهُ بِخِلَاف الصَّلَاة
وَهل تَنْعَقِد صلَاتهَا لَو قضتها الْأَوْجه عدم الِانْعِقَاد
وَيحرم بِهِ مُبَاشرَة
مَا بَين سرتها وركبتها
وَلَو بِلَا شَهْوَة
وَقيل لَا يحرم غير الْوَطْء
وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيّ فِي التَّحْقِيق وَيحرم عَلَيْهَا من الزَّوْج كل مَا منعناه مِنْهُ فنمنعها أَن تلمسه بِهِ وَوَطْء الْحَائِض فِي الْفرج كَبِيرَة
فَإِذا انْقَطع
دم الْحيض
لم يحل قبل الْغسْل غير الصَّوْم وَالطَّلَاق
وَغير الطُّهْر أَيْضا
والاستحاضة حدث دَائِم
هَذَا بَيَان لحكمها الإجمالي
كسلس
بِفَتْح اللَّام أَي سَلس الْبَوْل وَشبهه وَهُوَ تَمْثِيل للْحَدَث الدَّائِم
فَلَا تمنع الصَّوْم وَالصَّلَاة
وَغَيرهمَا مِمَّا يمنعهُ الْحيض ثمَّ بَين حكمهَا فَقَالَ
فتغسل الْمُسْتَحَاضَة فرجهَا
قبل الْوضُوء
وتعصبه
بِأَن تشده بعد غسله بِخرقَة مشقوفة الطَّرفَيْنِ تخرج أَحدهمَا أمامها وَالْآخر من خلفهَا وتربطهما بِخرقَة تشدها على وَسطهَا كالتكة فَإِن احْتَاجَت إِلَى حَشْو بِنَحْوِ قطن وَهِي مفطرة وَلم تتأذ بِهِ وَجب أما إِذا كَانَت صَائِمَة أَو تأذت فَلَا يجب بل يلْزم الصائمة تَركه
وَبعد ذَلِك
تتوضأ وَقت الصَّلَاة وتبادر بهَا
أَي الصَّلَاة بعد الْوضُوء
فَلَو أخرت لمصْلحَة الصَّلَاة كستر
لعورة
وانتظار جمَاعَة
واجتهاد فِي قبْلَة
لم يضر وَإِلَّا
بِأَن أخرت لَا لمصْلحَة الصَّلَاة كَأَكْل
فَيضر على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يضر كالمتيمم
وَيجب الْوضُوء لكل فرض
وَلَو منذورا
وَكَذَا تَجْدِيد الْعِصَابَة
أَي العصب وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب وَمحل الْخلاف إِذا لم تزل الْعِصَابَة وَلم يظْهر الدَّم على جوانبها وَإِلَّا وَجب التَّجْدِيد بِلَا خلاف
وَلَو انْقَطع دَمهَا بعد الْوضُوء وَلم تَعْتَد انْقِطَاعه وَعوده أَو اعتادت ووسع زمن الِانْقِطَاع وضُوءًا وَالصَّلَاة وَجب الْوضُوء
وَإِزَالَة مَا على الْفرج لاحْتِمَال الشِّفَاء فِي الأولى وَلَا مَكَان أَدَاء الصَّلَاة على الْكَمَال فِي الثَّانِيَة
فصل
إِذا
رَأَتْ
الْمَرْأَة
لسن الْحيض أَقَله
أَي الْحيض
وَلم يعبر
أَي يُجَاوز(1/31)
أَكْثَره
خَمْسَة عشر يَوْمًا
فكله حيض
سَوَاء كَانَ أسود أم لَا
والصفرة والكدرة حيض فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ كل مِنْهُمَا حيضا وَمحل الْخلاف فِي غير أَيَّام الْعَادة أما فِيهَا فَكل مِنْهُمَا حيض بِاتِّفَاق
فَإِن عبره
أَي جَاوز الدَّم أَكثر الْحيض
فَإِن كَانَت مُبتَدأَة
وَهِي الَّتِي لم يسْبق لَهَا حيض
مُمَيزَة بِأَن ترى
فِي بعض الْأَيَّام دَمًا
قَوِيا
وَفِي بَعْضهَا دَمًا
ضَعِيفا
كالأسود فَهُوَ أقوى من الْأَحْمَر وَهُوَ أقوى من الْأَصْفَر وَهُوَ أقوى من الأكدر وَمَاله رَائِحَة كريهة أقوى مِمَّا لَا رَائِحَة لَهُ والثخين أقوى من الرَّقِيق
فالضعيف اسْتِحَاضَة وَالْقَوِي حيض إِن لم ينقص
الْقوي
عَن أَقَله
أَي الْحيض
وَلَا عبر
أَي جَاوز
أَكْثَره
أَي خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَلَا نقص الضَّعِيف عَن أقل الطُّهْر
وَهُوَ خَمْسَة عشر يَوْمًا مُتَّصِلَة فَإِن اخْتَلَّ شَرط من ذَلِك فَهِيَ غير مُمَيزَة وسيذكرها
أَو
كَانَت
مُبتَدأَة لَا مُمَيزَة بِأَن رَأَتْهُ
أَي الدَّم
بِصفة
وَاحِدَة
أَو فقدت شَرط تَمْيِيز
من شُرُوطه السَّابِقَة
فَالْأَظْهر أَن حَيْضهَا يَوْم وَلَيْلَة
من أول الدَّم وَإِن كَانَ ضَعِيفا
وطهرها تسع وَعِشْرُونَ
تَتِمَّة الشَّهْر وَمُقَابل الْأَظْهر تحيض غَالب الْحيض وَبَقِيَّة الشَّهْر طهر
أَو
كَانَت الْمَرْأَة الْمُسْتَحَاضَة
مُعْتَادَة
غير مُمَيزَة
بِأَن سبق لَهَا حيض وطهر فَترد إِلَيْهِمَا قدرا ووقتا
كخمسة أَيَّام من كل شهر
وَتثبت
الْعَادة
بِمرَّة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تثبت إِلَّا بمرتين وَقيل بِثَلَاث
وَيحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لَا الْعَادة
حَيْثُ خَالف التَّمْيِيز الْعَادة كَمَا لَو كَانَ عَادَتهَا خَمْسَة من أول كل شهر وَبَاقِيه طهر فاستحيضت فرأت عشرَة سوادا من أول الشَّهْر وَبَاقِيه حمرَة فحيضها الْعشْرَة السوَاد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحكم لَهَا بِالْعَادَةِ
أَو
كَانَت الْمَرْأَة السمتحاضة
متحيرة
وَهِي الْمُسْتَحَاضَة الْمُعْتَادَة غير المميزة
بِأَن نسيت عَادَتهَا قدرا ووقتا
لنَحْو جُنُون
فَفِي قَول كمبتدأة
فَيكون حَيْضهَا من أول الْوَقْت يَوْمًا وَلَيْلَة وَبَقِيَّة الشَّهْر طهر
وَالْمَشْهُور وجوب الِاحْتِيَاط
بِمَا يَجِيء
فَيحرم
على الحليل
الْوَطْء
والاستمتاع بِمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
وَيحرم عَلَيْهَا
مس الْمُصحف وَالْقِرَاءَة فِي غير الصَّلَاة وَتصلي الْفَرَائِض أبدا وَكَذَا النَّفْل
لَهَا صلَاته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصليه
وتغتسل لكل فرض
بعد دُخُول وقته
وتصوم رَمَضَان
وجوبا(1/32)
ثمَّ شهرا كَامِلين فَيحصل
لَهَا
من كل أَرْبَعَة عشر
يَوْمًا
ثمَّ تَصُوم من ثَمَانِيَة عشر ثَلَاثَة أَولهَا وَثَلَاثَة آخرهَا فَيحصل اليومان الباقيان وَيُمكن قَضَاء يَوْم بِصَوْم يَوْم ثمَّ الثَّالِث
من الأول
وَالسَّابِع عشر
فَيَقَع لَهَا يَوْم من الْأَيَّام الثَّلَاثَة
وَإِن حفظت
من عَادَتهَا
شَيْئا
ونسيت شَيْئا
فلليقين حكمه وَهِي فِي الْمُحْتَمل كحائض فِي الْوَطْء وطاهر فِي الْعِبَادَات
فَلَو حفظت الْوَقْت دون الْقدر كَأَن تَقول كَانَ حيضي يَبْتَدِئ أول الشَّهْر فَيوم وَلَيْلَة مِنْهُ حيض بِيَقِين وَنصفه الثَّانِي طهر بِيَقِين وَمَا بَين ذَلِك يحْتَمل الْحيض وَالطُّهْر والانقطاع فَهِيَ فِيمَا عدا الْيَوْم الأول طَاهِر فِي الْعِبَادَات وحائض فِي الْوَطْء وتغتسل لكل فرض كَمَا قَالَ
وَإِن احْتمل انْقِطَاعًا وَجب الْغسْل لكل فرض
وَإِن حفظت الْقدر دون الْوَقْت كَأَن تَقول حيضي خَمْسَة فِي الْعشْر الأول من الشَّهْر لَا أعلم ابتداءها وَأعلم أَنِّي فِي الْيَوْم الأول طَاهِر فالسادس حيض بِيَقِين وَالْأول طهر بِيَقِين كالعشرين الْأَخِيرَة وَالثَّانِي إِلَى آخر الْخَامِس مُحْتَمل للْحيض وَالطُّهْر وَالسَّابِع إِلَى آخر الْعَاشِر مُحْتَمل لَهما وللانقطاع
وَالْأَظْهَر أَن دم الْحَامِل والنقاء بَين
دِمَاء
أقل الْحيض
فَأكْثر
حيض
بِشَرْط أَن لَا يُجَاوز ذَلِك خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلم تنقص الدِّمَاء عَن أقل الْحيض وَأَن يكون النَّقَاء محتوشا بَين دمي حيض فَإِذا كَانَت ترى وقتا دَمًا ووقتا نقاء وَاجْتمعت هَذِه الشُّرُوط حكمنَا على الْكل بِأَنَّهُ حيض وَمُقَابل الْأَظْهر أَن النَّقَاء طهر وَمحل الْخلاف فِي غير الفترات الْمُعْتَادَة أما هِيَ فَهِيَ حيض بِيَقِين
وَأَقل النّفاس لَحْظَة وَأَكْثَره سِتُّونَ
يَوْمًا
وغالبه أَرْبَعُونَ
يَوْمًا وَأول النّفاس من خُرُوج الْوَلَد وَإِن لم ينزل الدَّم فتحسب هَذِه الْمدَّة من السِّتين إِن لم تجَاوز خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَيحرم بِهِ مَا حرم بِالْحيضِ وعبوره
أَي النّفاس
سِتِّينَ كعبوره
أَي الْحيض
أَكْثَره
فتأتي أَحْكَام الْمُسْتَحَاضَة فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كتاب الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هِيَ لُغَة الدُّعَاء بِخَير وَشرعا أَقْوَال وأفعال مفتتحة بِالتَّكْبِيرِ مختتمة بِالتَّسْلِيمِ بشرائط مَخْصُوصَة(1/33)
المكتوبات
أَي المفروضات
خمس
مَعْلُومَة من الدّين بِالضَّرُورَةِ
الظّهْر
أَي صلَاته
وَأول وقته زَوَال الشَّمْس
أَي وَقت الزَّوَال يَعْنِي يدْخل وقته بالزوال وَهُوَ ميل الشَّمْس عَن وسط السَّمَاء الْمُسَمّى بُلُوغهَا إِلَيْهِ بالاستواء فَلَيْسَ وَقت الزَّوَال من الْوَقْت
وَآخره مصير
أَي وَقت مصير
ظلّ الشَّيْء مثله سوى ظلّ اسْتِوَاء الشَّمْس
الْمَوْجُود عِنْد الزَّوَال وَذَلِكَ أَن الشَّمْس إِذا طلعت وَقع لكل شاخص ظلّ طَوِيل فِي جِهَة الْمغرب ثمَّ ينقص بارتفاع الشَّمْس إِلَى أَن تَنْتَهِي إِلَى وسط السَّمَاء وَهِي حَالَة الاسْتوَاء وَيبقى حِينَئِذٍ ظلّ فِي غَالب الْبِلَاد ثمَّ تميل إِلَى جِهَة الْمغرب فيتحول الظل إِلَى جِهَة الْمشرق وَذَلِكَ هُوَ الزَّوَال
وَهُوَ
أَي مصير ظلّ الشَّيْء مثله سوى مَا مر
أول وَقت الْعَصْر
وَلَا يشْتَرط زِيَادَة عَلَيْهِ
وَيبقى
الْوَقْت
حَتَّى تغرب
الشَّمْس ويغيب جَمِيع قرصها
وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر
صَلَاة الْعَصْر
عَن مصير الظل مثلين
بعد ظلّ الاسْتوَاء
وَالْمغْرب
يدْخل وَقتهَا
بالغروب وَيبقى حَتَّى يغيب الشَّفق الْأَحْمَر فِي الْقَدِيم
وَسَيَأْتِي اعْتِمَاده
وَفِي الْجَدِيد يَنْقَضِي
وَقتهَا
بِمُضِيِّ قدر وضوء وَستر عَورَة وأذان وَإِقَامَة وَخمْس رَكْعَات
الْمغرب وسنتها البعدية وَبَعْضهمْ قَالَ سبع رَكْعَات فَزَاد رَكْعَتَيْنِ قبلهَا وَسَيَأْتِي للْمُصَنف تَصْحِيح اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ قبلهَا
وَلَو شرع
فِي صَلَاة الْمغرب
فِي الْوَقْت
على الْجَدِيد
وَمد
بِقِرَاءَة أَو غَيرهَا وَحَاصِل القَوْل فِي الْمَدّ أَنه إِذا شرع فِي أَي صَلَاة وَالْبَاقِي من الْوَقْت مَا يَسعهَا جَمِيعهَا جَازَ لَهُ أَن يمد فِي قرَاءَتهَا وتسبيحاتها وَلَو خرج وَقتهَا وَلَو لم يدْرك فِي الْوَقْت رَكْعَة وَتَكون قَضَاء لَا إِثْم فِيهِ وَإِذا شرع فِيهَا وَالْبَاقِي من الْوَقْت لَا يَسعهَا فَالْأَصَحّ أَنه يحرم عَلَيْهِ ثمَّ إِن أدْرك رَكْعَة فِي الْوَقْت سميت أَدَاء وَإِلَّا كَانَت قَضَاء لَكِن الْمغرب لَو شرع فِيهَا على الْجَدِيد وَالْبَاقِي لَا يَسعهَا وَمد
حَتَّى غَابَ الشَّفق الْأَحْمَر جَازَ على الصَّحِيح
من الْخلاف الْمَبْنِيّ على الْأَصَح فِي غير الْمغرب أَنه لَا يجوز تَأْخِير بَعْضهَا عَن وَقتهَا وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يجوز
قلت الْقَدِيم أظهر وَالله أعلم
قَالَ فِي الْمَجْمُوع بل هوجديد أَيْضا
وَالْعشَاء
يدْخل وَقتهَا
بمغيب الشَّفق
الْأَحْمَر
وَيبقى إِلَى الْفجْر
الصَّادِق
وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر عَن ثلث اللَّيْل وَفِي قَول نصفه وَالصُّبْح
يدْخل وَقتهَا
بِالْفَجْرِ الصَّادِق وَهُوَ الْمُنْتَشِر ضوؤه مُعْتَرضًا بالأفق
أَي نواحي السَّمَاء بِخِلَاف الْكَاذِب فانه يطلع مستطيلا
وَيبقى
وَقتهَا(1/34)
حَتَّى تطلع الشَّمْس
وَلَو بَعْضهَا
وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر عَن الْإِسْفَار
وَهُوَ الإضاءة
قلت يكره تَسْمِيَة الْمغرب عشَاء وَالْعشَاء عتمة
وَلَا يكره تَسْمِيَة الصُّبْح عداة
وَيكرهُ
النّوم قبلهَا
أَي صَلَاة الْعشَاء بعد دُخُول وَقتهَا إِذا ظن تيقظه فِي الْوَقْت وَإِلَّا حرم
وَيكرهُ
الحَدِيث بعْدهَا
أَي بعد فعلهَا
إِلَّا فِي خير وَالله أعلم
كَذَا كرة فقه وإيناس ضيف وملاطفة الرجل أَهله وَاعْلَم أَن وجوب هَذِه الصَّلَوَات موسع إِلَى أَن يبْقى مَا يَسعهَا وَإِذا أَرَادَ تَأْخِيرهَا عَن أول الْوَقْت لزمَه الْعَزْم على فعلهَا فِيهِ
وَيسن تَعْجِيل الصَّلَاة
وَلَو عشَاء
لأوّل الْوَقْت
إِذا تيقنه
وَفِي قَول تَأْخِير الْعشَاء
مَا لم يُجَاوز وَقت الِاخْتِيَار
أفضل وَيسن الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ
أَي تَأْخِير فعلهَا عَن أول وَقتهَا
فِي شدَّة الْحر
إِلَى أَن يصير للحيطان ظلّ يمشي فِيهِ طَالب الْجَمَاعَة
وَالأَصَح اخْتِصَاصه
أَي الْإِيرَاد
بِبَلَد حَار وَجَمَاعَة مَسْجِد يقصدونه من بعد
ويمشون إِلَيْهِ فِي الشَّمْس فَلَا يسن الْإِبْرَاد بِبَلَد بَارِد وَلَا معتدل وَلَا لمن يُصَلِّي مُنْفَردا أَو جمَاعَة ببيته أَو بِمحل حَضَره جمَاعَة لَا يَأْتِيهم غَيرهم أَو يَأْتِيهم من قرب أَو بعد لَكِن يجد ظلا يمشي فِيهِ
وَمن وَقع بعض صلَاته فِي الْوَقْت
وَبَعضهَا خَارجه
فَالْأَصَحّ أَنه إِن وَقع
فِي الْوَقْت
رَكْعَة فالجميع أَدَاء وَإِلَّا
بِأَن وَقع فِيهِ أقل من رَكْعَة
فقضاء
وَمُقَابل الْأَصَح وُجُوه ثَلَاثَة أَحدهَا إِن الْجَمِيع أَدَاء تبعا لما فِي الْوَقْت وَثَانِيها إِن الْجَمِيع قَضَاء تبعا لما بعد الْوَقْت وَثَالِثهَا مَا وَقع فِي الْوَقْت أَدَاء وَمَا بعده قَضَاء
وَمن جهل الْوَقْت اجْتهد
جَوَازًا أَن قدر على الْيَقِين وَلَو بِالصبرِ وَإِلَّا فوجوبا
بورد وَنَحْوه
كخياطة مثلا وللأعمى كالبصير الْعَاجِز تَقْلِيد مُجْتَهد وَإِذا اخبره ثِقَة عَن علم وَجب عَلَيْهِ الْعَمَل بقوله إِن لم يُمكنهُ الْعلم بِنَفسِهِ وَجَاز إِن أمكنه وَيجوز تَقْلِيد الْمُؤَذّن الثِّقَة الْعَارِف وَلَو صلى بِلَا اجْتِهَاد أعَاد
فَإِن تَيَقّن صلَاته
الَّتِي صلاهَا بِاجْتِهَاد
قبل الْوَقْت قضى فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله لَا قَضَاء اعْتِبَارا ظَنّه
وَإِلَّا
بِأَن لم يتَيَقَّن
فَلَا
قَضَاء
ويبادر بالفائت
ندبا إِن فَاتَهُ بِعُذْر ووجوبا أَن فَاتَهُ بِغَيْرِهِ
وَيسن ترتيبه
أَي الْفَائِت
وتقديمه على الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يخَاف فَوتهَا
أَي قضاءها فان فَاتَ فَوت الْحَاضِرَة لزمَه الْبدَاءَة بهَا وَشَمل ذَلِك مَا إِذا أمكنه أَن يدْرك رَكْعَة من الْحَاضِرَة فَيسنّ تَقْدِيم الْفَائِتَة عَلَيْهَا
وَتكره الصَّلَاة
تَحْرِيمًا
عِنْد الاسْتوَاء
وَهُوَ وَقت لطيف لَا يَتَّسِع لصَلَاة الْإِعَادَة(1/35)
يُمكن وُقُوع التَّحْرِيمَة فِيهِ
إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة
فَلَا تكره الصَّلَاة فِيهِ
وَتكره أَيْضا
بعد الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس كرمح
وَتكره بعد
الْعَصْر
أَدَاء وَلَو مَجْمُوعَة فِي وَقت الظّهْر
حَتَّى تغرب
الشَّمْس وَإِذا صلى فِي هَذِه الْأَوْقَات الْمنْهِي عَنْهَا عزّر وَلَا تَنْعَقِد صلَاته
إِلَّا لسَبَب
غير مُتَأَخّر فَإِنَّهَا تصح
كفائتة
فَإِن سَببهَا مُتَقَدم سَوَاء كَانَت فرضا أم نفلا
وكسوف وتحية
فَإِن سببهما مُقَارن
وَسجْدَة شكر
وتلاوة لتقدم سببهما أما مَاله سَبَب مُتَأَخّر كركعتي الاستخارة وَالْإِحْرَام فانه لَا ينْعَقد كَالصَّلَاةِ الَّتِي لَا سَبَب لَهَا
وَإِلَّا فِي حرم مَكَّة
فَلَا تكره الصَّلَاة فِي هَذِه الْأَوْقَات وان كَانَت خلاف الأولى
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله أَنَّهَا تكره فِيهِ كَغَيْرِهِ
فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة
انما تجب الصَّلَاة على كل مُسلم
فَلَا تجب على كَافِر أصلى أَي لَا يُطَالب بهَا فِي الدُّنْيَا
بَالغ
فَلَا تجب على صبي
عَاقل
فَخرج الْمَجْنُون
طَاهِر
فَلَا تجب على حَائِض أَو نفسَاء
وَلَا قَضَاء على الْكَافِر
إِذا أسلم
إِلَّا لمرتد
فَيلْزمهُ قَضَاؤُهَا حَتَّى لَو ارتدثم جن قضى أَيَّام الْجُنُون
وَلَا
على
الصَّبِي
إِذا بلغ
وَيُؤمر
الصَّبِي الْمُمَيز
بهَا
وَلَو قَضَاء لما فَاتَهُ
لسبع
من السنين إِذا ميز
وَيضْرب عَلَيْهَا
أَي على تَركهَا
لعشر
وَلَو فِي أَثْنَائِهَا وَالْأَمر وَالضَّرْب واجبان على الْوَلِيّ
وَلَا
قَضَاء على
ذِي حيض
أَو نِفَاس
أَو
ذِي
جُنُون أَو إِغْمَاء
إِذا أفاقا
بِخِلَاف
ذِي
السكر
أَو الْجُنُون أَو الْإِغْمَاء الْمُتَعَدِّي بِهِ إِذا أَفَاق فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات
وَلَو زَالَت هَذِه الْأَسْبَاب
الْمَانِعَة من وجوب الصَّلَاة
وَبَقِي من الْوَقْت تَكْبِيرَة
أَي قدر زَمَنهَا
وَجَبت الصَّلَاة
الَّتِي بَقِي من وَقتهَا ذَلِك الْقدر
وَفِي قَول يشْتَرط
لوُجُوبهَا
رَكْعَة
بأخف مَا يُمكن
وَالْأَظْهَر
على الأول
وجوب الظّهْر
مَعَ الْعَصْر
بِإِدْرَاك
قدر زمن
تَكْبِيرَة آخر
وَقت
العصرو
وجوب
الْمغرب
مَعَ الْعشَاء بِإِدْرَاك ذَلِك
آخر
وَقت
الْعشَاء
وَيشْتَرط للْوُجُوب أَن يَخْلُو الشَّخْص من الْمَوَانِع قدر الطَّهَارَة من الْحَدث وان تعدّدت من الْخبث وَإِن كثر وَمن قدر أَفعَال الصَّلَاة وأقوالها الْوَاجِبَة فَلَو كَانَت الْمَرْأَة مثلا كَافِرَة وَأسْلمت قبل الْغُرُوب بِقدر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام نقُول لَهَا وَجَبت عَلَيْك الظّهْر وَالْعصر إِن خلوت من الْمَوَانِع قدر الطَّهَارَة وَالصَّلَاة فَلَو طَرَأَ عَلَيْهَا الْحيض بعد الْمغرب قبل أَن تدْرك زَمنا يسع ذَلِك تَبينا أَن لَا وجوب وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا تجب الظّهْر وَالْمغْرب بِمَا ذكر(1/36)
بل لَا بُد من زِيَادَة أَربع رَكْعَات لِلظهْرِ من وَقت الْعَصْر وَثَلَاث للمغرب آخر الْعشَاء
وَلَو بلغ
الصَّبِي
فِيهَا
أَي الصَّلَاة
أتمهَا
وجوبا
وأجزأته على الصَّحِيح
وَلَو جُمُعَة وَمُقَابِله لَا يجب إِتْمَامهَا وَلَا تُجزئه
أَو
بلغ
بعْدهَا
أَي بعد فعل الصَّلَاة
فَلَا إِعَادَة
عَلَيْهِ وأجزأته
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تجب الْإِعَادَة
وَلَو حَاضَت أَو جن أول الْوَقْت
واستغرق بَاقِيَة
وَجَبت تِلْكَ
الصَّلَاة فَقَط
إِن أدْرك
قبل عرُوض الْمَانِع
قدر الْفَرْض
بأخف مُمكن وطهر لَا يَصح تَقْدِيمه كتيمم أما الطَّهَارَة الَّتِي يُمكن تَقْدِيمهَا فَلَا يعْتَبر مُضِيّ زمن يَسعهَا
وَإِلَّا
أَي وان لم يدْرك قدر الْفَرْض
فَلَا
تجب تِلْكَ الصَّلَاة
فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة
وَالْإِقَامَة
كل مِنْهُمَا
سنة
على الْكِفَايَة الْمُؤَكّدَة وَقيل فرض كِفَايَة
للْجَمَاعَة
وَإِنَّمَا يشرعان لمكتوبة
من الْخمس أَصَالَة فَلَا يُنَافِي طلبهما فِي بعض الْمَوَاضِع كأذن الْمَوْلُود
وَيُقَال فِي الْعِيد وَنَحْوه
مِمَّا تشرع لَهُ الْجَمَاعَة
الصَّلَاة جَامِعَة
برفعهما أَو نصبهما
والجديد نَدبه
أَي الْأَذَان
للمنفرد وَيرْفَع
الْمُنْفَرد بِهِ
صَوته إِلَّا بِمَسْجِد وَقعت فِيهِ جمَاعَة
أَو أذن فِيهِ
وَيُقِيم للفائتة
الْمَكْتُوبَة
وَلَا يُؤذن
لَهَا
فِي الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم يُؤذن لَهَا
قلت الْقَدِيم أظهر وَالله أعلم
فالأذان فِي الْقَدِيم حق للصَّلَاة وَفِي الْجَدِيد حق للْوَقْت
فَإِن كَانَ فوائت
يُرِيد قضاءها فِي وَقت وَاحِد
لم يُؤذن لغير الأولى
وَيُقِيم لكل مِنْهَا
وَينْدب لجَماعَة النِّسَاء الْإِقَامَة لَا الْأَذَان على الْمَشْهُور
مُقَابِله يندبان بِأَن تَأتي بهما وَاحِدَة وَقيل لَا يندبان
وَالْأَذَان
معظمه
مثنى وَالْإِقَامَة فُرَادَى إِلَّا لفظ الْإِقَامَة وَيسن إدراجها
أَي الْإِقَامَة والإدراج الْإِسْرَاع فَيجمع بَين كل كَلِمَتَيْنِ مِنْهَا بِصَوْت والكلمة الْأَخِيرَة بِصَوْت
وترتيله أَي الْأَذَان والترتيل التأنى فَيجمع بَين كل تكبيرتين بِصَوْت ويفرد بَاقِي كَلِمَاته
والترجيع فِيهِ
وَهُوَ أَن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ سرا قبل أَن يَأْتِي بهما جَهرا
وَيسن
التثويب فِي
أَذَان
الصُّبْح
وَهُوَ قَوْله بعد الحيعلتين الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ
وَيسن
أَن يُؤذن
وَيُقِيم
قَائِما
مُسْتَقْبلا للْقبْلَة
فيهمَا وَيسن الِالْتِفَات بعنقه لَا بصدره فِي حيعلات الْأَذَان وَالْإِقَامَة من غير انْتِقَال عَن مَحَله وَلَو بمنارة
وَيجب ترتيبه(1/37)
ترتيبه أَي الْأَذَان وَكَذَا الْإِقَامَة
وموالاته
أَي اتِّصَال كَلِمَاته وَكَذَا الْإِقَامَة وَلَا يضر يسير سكُوت أَو كَلَام
وَفِي قَول لَا يضر كَلَام وسكوت طويلان
وَمحل الْخلاف مَا لم يفحش الطول وَإِلَّا ضرّ جزما
وَشرط الْمُؤَذّن
والمقيم
الْإِسْلَام
فَلَا يصحان من كَافِر وان حكمنَا بِإِسْلَامِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ
والتمييز
فَلَا يصحان من غير مُمَيّز كمجنون وسكران
وَشرط الْمُؤَذّن فَقَط
الذُّكُورَة
فَلَا يَصح أَذَان الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى وَأما الْإِقَامَة فَتقدم صِحَّتهَا من الْمَرْأَة لجماعتهن
وَيكرهُ
الْأَذَان
للمحدث
حَدثا أَصْغَر
وللجنب
الْكَرَاهَة
أَشد وَالْإِقَامَة
من كل مِنْهُمَا
أغْلظ
أَي أَشد كَرَاهَة
وَيسن
للأذان مُؤذن
صيت
أَي عالي الصَّوْت
حسن الصَّوْت عدل
فَيكْرَه أَذَان فَاسق وَصبي وأعمى لَيْسَ مَعَه من يعرفهُ الْوَقْت
والإمامة أفضل مِنْهُ
أَي الْأَذَان
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح أَنه
أَي الْأَذَان
أفضل منهاو الله أعلم
وَإِذا كَانَ أفضل من الْإِمَامَة فَهُوَ أفضل من الخطابة لِأَن الْإِمَامَة أفضل مِنْهَا
وَشَرطه
أَي الْأَذَان
الْوَقْت
فَلَا يَصح وَلَا يجوز قبله
إِلَّا الصُّبْح
أَي اذانه
فَمن نصف اللَّيْل
يَصح
وَيسن مؤذنان لِلْمَسْجِدِ
وَنَحْوه
يُؤذن وَاحِد قبل الْفجْر وَآخر بعده
وَيُزَاد عَلَيْهِمَا بِقدر الْحَاجة
وَيسن لسامعه
أَي الْمُؤَذّن وَكَذَا الْمُقِيم
مثل قَوْله
وَلَو كَانَ السَّامع جنبا أَو حَائِضًا وَإِذا كَانَ فِي قِرَاءَة أَو ذكر اسْتحبَّ لَهُ أَن يقطعهما ويجيب وَلَو سمع بعض الآذان سنّ لَهُ أَن يُجيب فِي الْجَمِيع
إِلَّا فِي حيعليته
وهما حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح
فَيَقُول بدلهما
لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَيَقُول ذَلِك فِي الْأَذَان أَربع مَرَّات وَفِي الْإِقَامَة مرَّتَيْنِ
قلت وَإِلَّا فِي التثويب
فِي أَذَان الصُّبْح
فَيَقُول صدقت وبررت
بِكَسْر الرَّاء الأولى وَسُكُون الثَّانِيَة أَي صرت ذَا بر وَخير
وَالله أعلم
وَكَذَلِكَ يسْتَحبّ الْإِجَابَة فِي كَلِمَات الْإِقَامَة إِلَّا فِي كلمتي الْإِقَامَة فَيَقُول أَقَامَهَا الله وأدامها مادامت السَّمَوَات وَالْأَرْض
وَيسن
لكل
من مُؤذن ومقيم وسامع
أَن يُصَلِّي
وَيسلم
على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد فَرَاغه
من الْأَذَان وَالْإِقَامَة
ثمَّ
يَقُول
اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة
أَي السالمة من النَّقْص
وَالصَّلَاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة
هِيَ الْقرب من الله وَعطف الْفَضِيلَة مرادف
والفضيلة وابعثه مقَاما مَحْمُودًا الَّذِي وعدته
وَقد تحصل(1/38)
أَنه يشْتَرط فِي كل من الْأَذَان وَالْإِقَامَة الْإِسْلَام والتمييز وَالتَّرْتِيب والموالاة وَعدم بِنَاء الْغَيْر وَدخُول الْوَقْت والعربية لمن فيهم عَرَبِيّ وإسماع نَفسه للمنفرد وإسماع غَيره فِي الْجَمَاعَة وينفرد الْأَذَان بِاشْتِرَاط الذُّكُورَة
فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر
شَرط لصَلَاة الْقَادِر
على الِاسْتِقْبَال فَلَا تصح الصَّلَاة بِدُونِهِ أما الْعَاجِز كمريض لَا يجد من يوجهه إِلَيْهَا فَيصَلي على حَاله وَيُعِيد
إِلَّا فِي شدَّة الْخَوْف
فَلَا يشْتَرط الِاسْتِقْبَال فِي صلَاته فرضا أَو نفلا
وَإِلَّا فِي
نفل السّفر فللمسافر التَّنَفُّل رَاكِبًا وماشيا وَلَا يشْتَرط طول سَفَره على الْمَشْهُور
وَذَلِكَ كالميل بل جوز الاصطخري فعل النَّافِلَة للحاضر المتردد فِي حَوَائِجه وَمُقَابِله يشْتَرط كالقصر
فَإِن أمكن
أَي سهل
اسْتِقْبَال الرَّاكِب فِي مرقد وإتمام رُكُوعه وَسُجُوده لزمَه
لتيسره عَلَيْهِ
وَإِلَّا
بِأَن لم يسهل ذَلِك
فَالْأَصَحّ أَنه إِن سهل الِاسْتِقْبَال وَجب وَإِلَّا
بِأَن لم يسهل بِأَن كَانَت الدَّابَّة سائرة وَهِي مقطورة
فَلَا
يجب
وَيخْتَص
وجوب الِاسْتِقْبَال
بالتحرم
فَلَا يجب فِيمَا عداهُ وان سهل وَمُقَابل الْأَصَح قَولَانِ لَا يجب مُطلقًا أَو يجب مُطلقًا سهل أَو لم يسهل
وَقيل يشْتَرط فِي السَّلَام أَيْضا
كَمَا يشْتَرط فِي التَّحَرُّم
وَيحرم انحرافه عَن طَرِيقه إِلَّا إِلَى الْقبْلَة
فان انحرف إِلَى غَيرهَا عَالما مُخْتَارًا بطلت صلَاته وَكَذَا النسْيَان إِن طَال الزَّمن
ويومئ بركوعه وَسُجُوده أَخفض
من رُكُوعه أَي يَكْفِيهِ ذَلِك وَلَا بُد أَن يكون سُجُوده أَخفض من رُكُوعه فَعلم أَن الرَّاكِب إِن سهل عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَال فِي جَمِيع صلَاته وإتمام جَمِيع الْأَركان لزمَه وان يسهل عَلَيْهِ جَمِيع ذَلِك لم يلْزمه شئ مِنْهُ وان سهل إِلَّا الِاسْتِقْبَال فِي التَّحَرُّم لمن سهل عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَال فِي جَمِيع صلَاته
وَالْأَظْهَر أَن الْمَاشِي يتم
وجوبا
رُكُوعه وَسُجُوده وَيسْتَقْبل فيهمَا وَفِي إِحْرَامه
وجلوسه بَين سجدتيه وَمُقَابل الْأَظْهر يَكْفِيهِ أَن يُومِئ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود
ووالأظهر أَنه
لَا يمشى
أَي أَنِّي يحرم عَلَيْهِ
إِلَّا فِي قِيَامه
الشَّامِل للاعتدال
وتشهده
وَلَو الأول وَمثله السَّلَام وَمُقَابل الْأَظْهر قَولَانِ إحدهما لَهُ أَن يمشي فِي غَيرهَا وَالثَّانِي لَا مشي إِلَّا فِي الْقيام فَقَط
وَاو صلى فرضا على دَابَّة واستقبل وَأتم رُكُوعه وَسُجُوده وَهِي واقفة جَازَ
بِأَن كَانَ فِي نَحْو هودج
أَو سائرة فَلَا
يجوز لِأَن سَيرهَا مَنْسُوب إِلَيْهِ بِخِلَاف مَا إِذا صلى فِي سَرِير يحملهُ رجال سائرون فَيجوز
وَمن(1/39)
صلى فِي الْكَعْبَة واستقبل جدارها أَو بَابهَا مردودا أَو مَفْتُوحًا مَعَ ارْتِفَاع عتبته ثُلثي ذِرَاع
بِذِرَاع الْآدَمِيّ
أَو
صلى
على سطحها مُسْتَقْبلا من بنائها مَا سبق
وَهُوَ قدر ثُلثي ذِرَاع أَو اسْتقْبل شاخصا مُتَّصِلا بِالْكَعْبَةِ كعصا مسمرة قدر ذَلِك
جَازَ
مَا صلاه وَلَو وقف على جبل اجزأه وَلَو بِغَيْر شاخص
وَمن أمكنه علم الْقبْلَة
بِأَن كَانَ بِحَضْرَة الْبَيْت أَو على سطح بِحَيْثُ يعاينها وَشك فِيهَا لظلمة مثلا لم يعْمل بِغَيْر علمه
وَحرم عَلَيْهِ التَّقْلِيد
أَي الْأَخْذ بقول مُجْتَهد
وَالِاجْتِهَاد
أَي الْعَمَل بِهِ وَكَذَا يحرم عَلَيْهِ فِي هَذِه الْحَالة الْأَخْذ بِخَبَر الْغَيْر
وَإِلَّا
أَي وان لم يُمكنهُ علم الْقبْلَة
أَخذ بقول ثِقَة يخبر عَن علم
بِخِلَاف الْفَاسِق والمميز ثمَّ يقدم بعده أَن فقد محراب ثَبت وَلَو بطرِيق الْآحَاد أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى إِلَيْهِ أَو أخبر بِهِ ثمَّ محراب مُعْتَمد بِأَن كثر طارقوه وَلم يطعنوا فِيهِ وَفِي مرتبته بَيت الإبرة فَلَيْسَ لَهُ الِاجْتِهَاد مَعَ شَيْء من ذَلِك إِلَّا فِي الْأَخيرينِ فَلهُ ذَلِك يمنة ويسرة
فَإِن فقد
الثِّقَة
وَأمكن الِاجْتِهَاد
بِأَن كَانَ يعرف أَدِلَّة الْقبْلَة
حرم التَّقْلِيد
وَهُوَ الْعَمَل بقول الْمُجْتَهد
فَإِن تحير
الْمُجْتَهد
لم يُقَلّد فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يُقَلّد
وَصلى كَيفَ كَانَ
لحُرْمَة الْوَقْت
وَيَقْضِي وَيجب تَحْدِيد الِاجْتِهَاد لكل صَلَاة
مَفْرُوضَة
تحضر على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَمن عجز عَن الِاجْتِهَاد وَتعلم الْأَدِلَّة كأعمى قلد
وجوبا
ثِقَة عَارِفًا
بالأدلة فَإِن صلى بِلَا تَقْلِيد قضى وان صَادف الْقبْلَة
وان قدر
على تعلم الْأَدِلَّة
فَالْأَصَحّ وجوب التَّعَلُّم
عِنْد إِرَادَة السّفر بِخِلَافِهِ فِي الْحَضَر فانه فرض كِفَايَة
فَيحرم
عَلَيْهِ
التَّقْلِيد
ضَاقَ الْوَقْت أَو اتَّسع فان ضَاقَ صلى كَيفَ كَانَ وَأعَاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب عَلَيْهِ التَّعَلُّم فَيجوز لَهُ التَّقْلِيد
وَمن صلى بِالِاجْتِهَادِ فتيقن الْخَطَأ
معينا فان كَانَ فِي الْوَقْت أعَاد أَو بعده
قضى
وجوبا
فِي الْأَظْهر وان لم يظْهر لَهُ الصَّوَاب وَمُقَابِله لَا يقْضِي وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَأما إِذا كَانَ الْخَطَأ لَيْسَ معينا كَمَا إِذا صلى لأَرْبَع جِهَات بِأَرْبَع اجتهادات فَلَا يقْضِي كَمَا سَيَأْتِي
فَلَو تيقنه
أَي الْخَطَأ وَهُوَ
فِيهَا وَجب استئنافها
بِنَاء على وجوب الْقَضَاء بعد تَمامهَا وينحرف على مُقَابِله
وَإِن تغير اجْتِهَاده
فَظهر لَهُ أَن الصَّوَاب فِي غير الْجِهَة الأولى
عمل بِالثَّانِي وَلَا قَضَاء
لِأَن الْخَطَأ غير معِين
حَتَّى لَو صلى أَربع رَكْعَات لأَرْبَع جِهَات بِالِاجْتِهَادِ فَلَا قَضَاء
وَشرط الْعَمَل بِالثَّانِي فِي الصَّلَاة أَن يظنّ الصَّوَاب(1/40)
مُقَارنًا لظُهُور الْخَطَأ فَإِن لم يَظُنّهُ مُقَارنًا بطلت صلَاته لمضي خرء لغير قبْلَة
بَاب صفة
أَي كَيْفيَّة
الصَّلَاة
الْمُشْتَملَة على أَرْكَان وأبعاض وهيئات
أَرْكَانهَا ثَلَاثَة عشر
تجْعَل الطُّمَأْنِينَة كالهيئة التابعة للركن وَمن جعلهَا ثَمَانِيَة عشر زَاد الطمأنينات الْأَرْبَع وَنِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة وَمن أسقط نِيَّة الْخُرُوج جعلهَا سَبْعَة عشر وَمن جعل الطمأنينات ركنا وَاحِدًا جعلهَا أَرْبَعَة عشر وَلَا خلاف فِي الْمَعْنى لِأَن الطُّمَأْنِينَة على كل حَال لَازِمَة والإخلال بهَا مُبْطل للصَّلَاة
الأول
من الْأَركان
النِّيَّة
وَهِي شرعا قصد الشَّيْء مقترنا بِفِعْلِهِ وَأما لُغَة فالقصد
فَإِن صلى فرضا
أَي أَرَادَ أَن يُصَلِّي مَا هُوَ فِي ذَاته فرض
وَجب قصد فعله
بِأَن يقْصد فعل الصَّلَاة لتتميز عَن سَائِر الْأَفْعَال
وتعيينه
من ظهر أَو غَيره
وَالأَصَح وجوب نِيَّة الْفَرْضِيَّة
مَعَ مَا ذكر وَهُوَ يَشْمَل الْمُعَادَة وَصَلَاة الصَّبِي وَلَكِن اعْتمد الرَّمْلِيّ أَنه لَا تجب فِي صَلَاة الصَّبِي نِيَّة الْفَرْضِيَّة وَمُقَابل الْأَصَح تسْتَحب يَقُول لَا تجب نِيَّة الْفَرْضِيَّة
دون الْإِضَافَة إِلَى الله تَعَالَى
وَقيل تجب وعَلى الْأَصَح تسْتَحب
وَالأَصَح
أَنه يَصح الْأَدَاء بنية الْقَضَاء وَعَكسه
وَذَلِكَ عِنْد الْجَهْل وَنَحْوه لَا مُتَعَمدا فَلَا تَنْعَقِد صلَاته وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط نِيَّة الْأَدَاء أَو الْقَضَاء فَيضر الْغَلَط
وَالنَّفْل ذُو الْوَقْت
كالعيد
أَو السَّبَب
كَصَلَاة الْكُسُوف أَو الخسوف
كالفرض فِيمَا سبق
من قصد الْفِعْل وَالتَّعْيِين كَصَلَاة عيد الْفطر أَو النَّحْر وراتبة الظّهْر الْقبلية أَو البعدية وَمن ذَوَات السَّبَب تَحِيَّة الْمَسْجِد وركعتا الْوضُوء وَالْإِحْرَام والاستخارة فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة يَكْفِي فِيهَا قصد الْفِعْل وَلَا يجب التَّعْيِين فَهِيَ مُسْتَثْنَاة
وَفِي نِيَّة النفلي ة
فِيمَا ذكر
وَجْهَان قلت الصَّحِيح لَا تشْتَرط نِيَّة النفلية وَالله أعلم وَيَكْفِي فِي النَّفْل الْمُطلق
وَهُوَ الَّذِي لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب
نِيَّة فعل الصَّلَاة وَالنِّيَّة بِالْقَلْبِ
فَلَا يَكْفِي النُّطْق مَعَ غَفلَة الْقلب
وَينْدب النُّطْق قبيل التَّكْبِير
ليساعد اللِّسَان الْقلب
الثَّانِي
من الْأَركان
تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وي تعين على الْقَادِر الله أكبر
فَلَا يجزيء الله كَبِير وَلَا الرَّحْمَن أكبر
وَلَا تضر زِيَادَة لَا تمنع الِاسْم كالله الْأَكْبَر(1/41)
بِزِيَادَة اللَّام
وَكَذَا
لَا يضر
الله الْجَلِيل أكبر فِي الْأَصَح
وَكَذَا كل صفة من صِفَاته تَعَالَى مَا لم يطلّ بهَا الْفَصْل وَمُقَابل الْأَصَح تضر الزِّيَادَة بِالصِّفَاتِ
لَا أكبر الله
فانه يضر
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يصر وَيجب أَن يكبر قَائِما حَيْثُ يلْزمه الْقيام وَأَن يسمع نَفسه وَالسّنة أَن يجْهر بِهِ الإِمَام وبباقي التَّكْبِيرَات وَيسر بهَا الْمَأْمُوم وَالْمُنْفَرد
وَمن عجز
عَن النُّطْق بِالتَّكْبِيرِ بِالْعَرَبِيَّةِ
ترْجم
بِأَيّ لُغَة شَاءَ
وَوَجَب التَّعَلُّم أَن قدر
عَلَيْهِ وَلَو بِالسَّفرِ
وَيسن رفع يَدَيْهِ فِي تكبيره
للْإِحْرَام وَلَو مُضْطَجعا ويرفعهما
حَذْو مَنْكِبَيْه
بِأَن تحاذي أَطْرَاف أَصَابِعه أَعلَى أُذُنَيْهِ وابهاماه شحمتي أُذُنَيْهِ وراحتاه مَنْكِبَيْه
وَالأَصَح
فِي زمن الرّفْع
رَفعه مَعَ ابْتِدَائه
إِي التَّكْبِير وَيسن انتهاؤهما مَعًا وَمُقَابل الْأَصَح يرفع قبل التَّكْبِير وَيكبر مَعَ ابْتِدَاء الْإِرْسَال وينهيه مَعَ انتهائه
وَيجب قرن النِّيَّة بالتكبيرة
بِأَن يتَصَوَّر فِي ذهنه مَا يجب فِي النِّيَّة أَو ينْدب من قصد الْفِعْل وَغَيره قبيل التَّكْبِير وَيسْتَمر مستحضرا لذَلِك من أول التَّكْبِير إِلَى آخِره
وَقيل يَكْفِي
قرنها
بأوله
وان غفل عَنهُ فِي بَقِيَّة التَّكْبِير وَاخْتَارَ النَّوَوِيّ الِاكْتِفَاء بالمقارنة العرقية بِحَيْثُ يعد عرفا أَن نِيَّته مُقَارنَة لتكبيره بِأَن يفعل مجهوده فِي عدم الْغَفْلَة عَن النِّيَّة
الثَّالِث
من أَرْكَان الصَّلَاة
الْقيام فِي فرض الْقَادِر
عَلَيْهِ وَلَو بِمعين بِأُجْرَة فاضلة عَن مُؤْنَته وَمؤنَة ممونه يَوْمه وَلَيْلَته فَيجب الْقيام من أول الْإِحْرَام
وَشَرطه
إِي الْقيام
نصب فقاره
بِفَتْح الْفَاء عِظَام الظّهْر
فَإِن وقف منحنيا أَو مائلا
إِلَى يَمِينه أَو يسَاره
بِحَيْثُ لَا يُسمى قَائِما لم يَصح
قِيَامه
فَإِن لم يطق انتصابا
لمَرض أَو كبر
وَصَارَ كراكع فَالصَّحِيح أَنه يقف كَذَلِك وَيزِيد انحناءه لركوعه إِن قدر
على الزِّيَادَة وَمُقَابل الصَّحِيح ينْعَقد فَإِذا وصل إِلَى الرُّكُوع لزمَه الِارْتفَاع
وَلَو أمكنه الْقيام دون الرُّكُوع وَالسُّجُود قَامَ وفعلهما بِقدر إِمْكَانه
فِي الانحناء لَهما بالصلب فَإِن عجز فبالرقبة وَالرَّأْس فَإِن عجز أَوْمَأ
وَلَو عجز عَن الْقيام
بِأَن تلْحقهُ بِهِ مشقة شَدِيدَة تذْهب خشوعه
قعد كَيفَ شَاءَ
وَلَا ينقص ثَوَابه
وافتراشه أفضل من تربعه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تربيعه
أفضل
وَيكرهُ
هُنَا وَفِي سَائِر قعدات الصَّلَاة
الاقعاء بِأَن يجلس على وركيه ناصبا رُكْبَتَيْهِ
بِأَن يلصق ألييه بِموضع صلَاته وَينصب فَخذيهِ وساقيه كَهَيئَةِ المستوفز
ثمَّ ينحني
الْمُصَلِّي قَاعِدا(1/42)
لركوعه بِحَيْثُ تحاذي
أَي تقَابل
جَبهته مَا قُدَّام رُكْبَتَيْهِ
وَهُوَ أقل الرُّكُوع
والأكمل أَن تحاذي
جَبهته
مَوضِع سُجُوده فَإِن عجز عَن الْقعُود
بِأَن ناله بِهِ الْمَشَقَّة الْمَارَّة
صلى لجنبه الْأَيْمن
وَيكرهُ على الْأَيْسَر بِلَا عذر
فَإِن عجز
عَن الْجنب
فمستلقيا
على ظَهره وأخمصاه للْقبْلَة وَلَا بُد من رفع رَأسه ليستقبل بِوَجْهِهِ الْقبْلَة ويركع وَيسْجد بِقدر إِمْكَانه فَإِن عجز أَوْمَأ بِرَأْسِهِ فَإِن عجز فببصره فان عجز أجْرى أَفعَال الصَّلَاة على قلبه وَلَا تسْقط عَنهُ الصَّلَاة وعقله ثَابت
وللقادر التَّنَفُّل قَاعِدا
سَوَاء الرَّوَاتِب وَغَيرهَا
وَكَذَا
لَهُ النَّفْل
مُضْطَجعا
وَيلْزمهُ أَن يقْعد للرُّكُوع وَالسُّجُود
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح النَّفْل من اضطجاع
الرَّابِع
من أَرْكَان الصَّلَاة
الْقِرَاءَة
للفاتحة
وَيسن بعد التَّحَرُّم
وَلَو للنفل
دُعَاء الِافْتِتَاح
نحووجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ بذلك أمرت وَأَنا من المشركينمن الْمُسلمين
ثمَّ التَّعَوُّذ
وأفضله أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم وَلَا يسنان لمن خَافَ فَوت الْقِرَاءَة خلف الإِمَام وَلَا يَأْتِي بالافتتاح فِي صَلَاة الْجِنَازَة بِخِلَاف التَّعَوُّذ
ويسرهما
أَي الِافْتِتَاح والتعوذ فِي السّريَّة والجهرية
ويتعوذ فِي كل رَكْعَة على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي قَولَانِ أَحدهمَا هَذَا وَالثَّانِي يتَعَوَّذ فِي الأولى فَقَط
وَالْأولَى آكِد
مِمَّا بعْدهَا
وتتعين الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة
فِي قِيَامهَا للمنفرد وَغَيره
إِلَّا رَكْعَة مسوق
فَإِنَّهَا لَا تتَعَيَّن فِيهَا بل يتحملها عَنهُ الإِمَام
والبسملة مِنْهَا
أَي من الْفَاتِحَة وَمن كل سُورَة إِلَّا بَرَاءَة
وتشديداتها
مِنْهَا
وَلَو أبدل ضادا
أَي أَتَى بدلهَا
بِظَاء لم تصح
قِرَاءَته لتِلْك الْكَلِمَة
فِي الْأَصَح
ومقابلة تصح لعسر التَّمْيِيز وَالْخلاف مَخْصُوص بِقَادِر لم يتَعَمَّد أَو عَاجز أمكنه التَّعَلُّم فَلم يتَعَلَّم أما الْعَاجِز عَن التَّعَلُّم فتجزئه قطعا والقادر الْمُتَعَمد لَا تُجزئه قطعا
وَيجب ترتيبها
بِأَن يَأْتِي بهَا على نظمها الْمَعْرُوف
وموالاتها
بِأَن يصل الْكَلِمَات بَعْضهَا بِبَعْض وَلَا يفصل إِلَّا بِقدر التنفس
فان تخَلّل
بَين كلماتها
ذكر
أَجْنَبِي
قطع الْمُوَالَاة
وَإِن قل كالتحميد عِنْد العطاس
فان تعلق بِالصَّلَاةِ كتأمينه لقِرَاءَة إِمَامه وفتحه عَلَيْهِ
إِذا توقف لِأَن الْفَتْح هُوَ تلقين الْآيَة عِنْد التَّوَقُّف فِيهَا وَلَا يفتح عَلَيْهِ إِلَّا إِذا سكت
فَلَا
يقطع الْمُوَالَاة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقطع
وَيقطع
الْمُوَالَاة
السُّكُوت الطَّوِيل
الْعمد أما النَّاسِي فَلَا يقطع سُكُوته(1/43)
وَكَذَا
يقطع الْمُوَالَاة سكُوت
يسير قصد بِهِ قطع الْقِرَاءَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقطع واليسير مَا جرت بِهِ الْعَادة كتنفس واستراحة والطويل مَا زَاد على سكتة الاسْتِرَاحَة وَهُوَ يُفِيد أَن السُّكُوت للإعياء يضر وان طَال
فان جهل الْفَاتِحَة فسبع آيَات
فَلَا يجزيء دون عدد آياتها وان طَال وَلَا دون حروفها
مُتَوَالِيَة فَإِن عجز
عَن المتوالية
فمتفرقة قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص جَوَاز المتفرقة
من سُورَة أَو سور
مَعَ حفظَة مُتَوَالِيَة وَالله أعلم
وَلَو كَانَت المتفرقة لَا تفِيد معنى منظوما وَمن يحسن بعض الْفَاتِحَة يَأْتِي بِهِ ويبدل الْبَاقِي إِن احسنه وَإِلَّا كَرَّرَه وَيجب التَّرْتِيب بَين الأَصْل وَالْبدل
فَإِن عجز
عَن الْقُرْآن
أَتَى بِذكر
غَيره وَيجب أَن يَأْتِي بسبعة أَنْوَاع من أَي ذكر كَانَ وَالْأَشْبَه إِجْزَاء دُعَاء يتَعَلَّق بِالآخِرَة دون الدُّنْيَا فَإِن لم يعرف غير مَا يتَعَلَّق بالدنيا أَجزَأَهُ
وَلَا يجوز نقص حُرُوف الْبَدَل
من قُرْآن أَو غَيره
عَن
حُرُوف
الْفَاتِحَة
كَمَا لَا يجوز النَّقْص عَن آياتها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز سبع آيَات أَو سَبْعَة أذكار أقل من حُرُوف الْفَاتِحَة
فَإِن لم يحسن شَيْئا
من قُرْآن أَو ذكر
وقف قدر الْفَاتِحَة
فِي ظَنّه
وَيسن عقب الْفَاتِحَة
بعد سكتة لَطِيفَة
آمين
سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أم لَا وَلَا يفوت التَّأْمِين إِلَّا بِالشُّرُوعِ فِي غَيره وَهِي اسْم فعل بِمَعْنى استجب مَبْنِيَّة على الْفَتْح
خَفِيفَة الْمِيم بِالْمدِّ وَيجوز الْقصر
وَحكى مَعَ الْمَدّ الإمالة
ويؤمن
الْمَأْمُوم
مَعَ تَأْمِين إِمَامه
لَا قبله وَلَا بعده
ويجهر
الْمَأْمُوم
بِهِ
أَي التَّأْمِين فِي الجهرية تبعا لإمامه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يسر بِهِ كَسَائِر الْأَذْكَار فَإِن لم يَأْتِ بِهِ الإِمَام أَتَى بِهِ هُوَ جَهرا
وَتسن
للْإِمَام وَالْمُنْفَرد
سُورَة بعد الْفَاتِحَة إِلَّا بالثالثة
من الْمغرب
وَالرَّابِعَة
من الرّبَاعِيّة
فِي الْأَظْهر
ومقابلة تسن فيهمَا سُورَة وَيحصل أصل السّنة بِقِرَاءَة شَيْء من الْقُرْآن وَلَو آيَة وَالْأولَى ثَلَاث آيَات
قلت فَإِن سبق بهما
أَي بالثالثة وَالرَّابِعَة
قَرَأَهَا فيهمَا
حِين تداركهما من صَلَاة نَفسه إِذا لم يقْرَأ السُّورَة فِي أولييه وَلم تسْقط عَنهُ
على النَّص وَالله أعلم وَلَا سُورَة للْمَأْمُوم
فِي جهرية
بل يستمع
لقِرَاءَة إِمَامه
فان بعد
الْمَأْمُوم أَو كَانَ بِهِ نَحْو صمم فَلم يسمع
أَو كَانَت
الصَّلَاة
سَرِيَّة
أَو جهرية وَأسر فِيهَا الإِمَام
قَرَأَ
الْمَأْمُوم السُّورَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقْرَأ مُطلقًا
وَيسن للصبح وَالظّهْر طوال الْمفصل وللعصر وَالْعشَاء أوساطه(1/44)
وللمغرب قصاره
والمفصل أَوله عِنْد المُصَنّف الحجرات فطواله كالرحمن وأوساطه كَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وقصاره كالعصر
ولصبح الْجُمُعَة فِي الأولى ألم تَنْزِيل وَفِي الثَّانِيَة هَل أَتَى
بكمالهما فان اقْتصر على بعضهما أَو قَرَأَ غَيرهمَا خَالف السّنة
الْخَامِس
من الْأَركان
الرُّكُوع وَأقله أَن ينحني
انحناء لَا إنخناس فِيهِ
قدر بُلُوغ راحتيه
أَي راحتي يَدي المعتدل الْخلقَة
رُكْبَتَيْهِ
وَاحْترز بالراحتين عَن الْأَصَابِع فَلَا يَكْفِي وصولها رُكْبَتَيْهِ وَالْعَاجِز ينحني قدر إِمْكَانه فان عجز عَن الانحناء أَوْمَأ بِرَأْسِهِ وَيشْتَرط أَن يكون الرُّكُوع
بطمأنينة
وَهِي أَن تَسْتَقِر أعضاؤه
بِحَيْثُ ينْفَصل رَفعه عَن هويه
بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا فَلَا تقوم زِيَادَة الْهوى مقَام الطُّمَأْنِينَة
وَلَا يقْصد بِهِ
أَي الْهوى
غَيره
أَي الرُّكُوع سَوَاء قصد الرُّكُوع أَو أطلق
فَلَو هوى لتلاوة فَجعله رُكُوعًا لم يكف
لِأَنَّهُ صرفه لغير الْوَاجِب بل إِذا أَرَادَ الرُّكُوع وَالْحَالة هَذِه ينْتَصب ليركع
وأكمله
أَي الرُّكُوع
تَسْوِيَة ظَهره وعنقه
بِحَيْثُ يصيران كالصفيحة الْوَاحِدَة فَإِن تَركه كره
وَنصب سَاقيه
وفخذيه
وَأخذ رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ
أَي بكفيه
وتفرقة أَصَابِعه
تفريقا وسطا
للْقبْلَة
فَلَا يوجهها لغَيْرهَا من يمنة أَو يسرة
وَيكبر فِي ابْتِدَاء هويه
للرُّكُوع
وَيرْفَع يَدَيْهِ كإحرامه
وَيكون ابْتِدَاء رَفعه وَهُوَ قَائِم مَعَ ابْتِدَاء التَّكْبِير فَإِذا حَاذَى كَفاهُ مَنْكِبَيْه انحنى
وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا
وتتادى السّنة بِمرَّة
وَلَا يزِيد الإِمَام
على الثَّلَاث
وَيزِيد الْمُنْفَرد
وَإِمَام قوم مَحْصُورين راضين بالتطويل
اللَّهُمَّ لَك ركعت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت خشع لَك سَمْعِي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وَمَا اسْتقْبلت بِهِ قدمي
بِكَسْر الْمِيم مُفْرد وَلَا يَصح التَّشْدِيد
السَّادِس
من الْأَركان
الِاعْتِدَال
وَلَو فِي النَّافِلَة
قَائِما
إِن كَانَ قبله قَائِما وَإِلَّا فَيَعُود لما كَانَ عَلَيْهِ
مطمئنا
بِأَن تَسْتَقِر أعضاؤه على مَا كَانَ قبل رُكُوعه
وَلَا يقْصد غَيره فَلَو رفع فَزعًا
بِفَتْح الزَّاي وَكسرهَا
من شَيْء لم يكف وَيسن رفع يَدَيْهِ مَعَ ابْتِدَاء رفع رَأسه
من الرُّكُوع
قَائِلا
فِي رَفعه إِلَى الِاعْتِدَال
سمع الله لمن حَمده
أَي تقبل مِنْهُ حَمده
فَإِذا انتصب
أرسل يَدَيْهِ
وَقَالَ
ك مصل سرا
رَبنَا لَك الْحَمد
أَو رَبنَا وَلَك الْحَمد أَو اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد وَلَو زَاد(1/45)
بعده حمدا كثيرا طيبا مُبَارَكًا فِيهِ كَانَ حسنا
ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد
أَي بعدهمَا كالعرش وَغَيره وَيجوز فِي ملْء الرّفْع على أَنه صفة لحمد وَالنّصب على الْحَال مِنْهُ
وَيزِيد الْمُنْفَرد
وَإِمَام المحصورين الْمَار
أهل
بِالنّصب منادى
الثَّنَاء
أَي الْمَدْح
وَالْمجد
أَي العظمة
أَحَق مَا قَالَ العَبْد
أَحَق مُبْتَدأ وَمَا مَصْدَرِيَّة أَي أَحَق قَول العَبْد
وكلنَا لَك عبد
اعتراضية بَين الْمُبْتَدَأ وَخَبره وَهُوَ قَوْله
لَا مَانع لما أَعْطَيْت وَلَا معطي لما منعت وَلَا ينفع ذَا الْجد
بِفَتْح الْجِيم أَي الْغَنِيّ
مِنْك
أَي عنْدك
الْجد
أَي غناهُ وَرُوِيَ بِالْكَسْرِ أَي الِاجْتِهَاد يَعْنِي لَا ينفع ذَا الْحَظ حَظه فِي آخرته إِنَّمَا يَنْفَعهُ طَاعَتك
وَيسن الْقُنُوت فِي اعْتِدَال ثَانِيَة الصُّبْح
بعد ذكر الِاعْتِدَال الْمَار
وَهُوَ اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت إِلَى آخِره
وتتمته وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِيمَا أَعْطَيْت وقني شَرّ مَا قضيت فَإنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك انه لَا يذل من واليت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت هَذَا هُوَ الْوَارِد وَالْبَاقِي زيادات لَا بَأْس بهَا
وَيسن أَن يقنت
الإِمَام بِلَفْظ الْجمع
وَأما بَاقِي أدعية الصَّلَاة فيقولها بِالْإِفْرَادِ
وَالصَّحِيح سنّ الصَّلَاة على رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي آخِره
وَكَذَا السَّلَام وَيسن أَيْضا الصَّلَاة وَالسَّلَام على الْآل وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تسن الصَّلَاة
وَالصَّحِيح سنّ
رفع يَدَيْهِ
فِي الْقُنُوت وَمُقَابِله لَا يرفع
وَالصَّحِيح
لَا يمسح وَجهه
أَي لَا يسن ذَلِك وَمُقَابِله يسن
وَالصَّحِيح
أَن الإِمَام يجْهر بِهِ
أَي الْقُنُوت وَمُقَابِله لَا يجْهر
وَالصَّحِيح
أَنه يُؤمن الْمَأْمُوم للدُّعَاء
ويجهر بالتأمين
وَيَقُول الثَّنَاء
سرا وَهُوَ فانك تقضي إِلَى آخِره أَو يسكت أَو يَقُول أشهد وَالصَّلَاة على النَّبِي دُعَاء فَيُؤمن لهل وَمُقَابل الصَّحِيح أَنه يُؤمن فِي الْكل وَقيل يُوَافقهُ فِي الْكل
فَإِن لم يسمعهُ
الْمَأْمُوم لبعد أَو صمم
قنت
سرا
ويشرع
أَي يسن
الْقُنُوت فِي سَائِر المكتوبات
فِي اعْتِدَال الْأَخِيرَة
للنازلة
الَّتِي تنزل بِالْمُسْلِمين كخوف أَو قحط
لَا مُطلقًا
أَي لَا يشرع سَوَاء كَانَ هُنَاكَ نازلة أم لَا
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ مُخَيّر بَين الْقُنُوت وَعَدَمه وَلَو لم تكن هُنَاكَ نازلة
السَّابِع
من الْأَركان
السُّجُود
مرَّتَيْنِ لكل رَكْعَة
وَأقله مُبَاشرَة بعض جَبهته مُصَلَّاهُ
أَي مَا يُصَلِّي عَلَيْهِ من أَرض وَغَيرهَا وَخرج بالجبهة الجبين وَالْأنف فَلَا يَكْفِي وضعهما وَلَا يجب لَكِن يسْتَحبّ(1/46)
فَإِن سجد على مُتَّصِل بِهِ
كطرف عمَامَته
جَازَ إِن لم يَتَحَرَّك بحركته
فَإِن تحرّك لم يجز بل تبطل الصَّلَاة إِن كَانَ عَامِدًا وحرج بالمتصل الْمُنْفَصِل كمنديل بِيَدِهِ فَلَا يضر وَلَو سجد على عِصَابَة بجبهته لضَرُورَة بِأَن يشق عَلَيْهِ إِزَالَتهَا صَحَّ وَلم تلْزمهُ الْإِعَادَة
وَلَا يجب وضع يَدَيْهِ ووقدميه فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر وُجُوبه وَالله أعلم
وَيَكْفِي وضع جُزْء من كل وَاحِد من هَذِه الْأَعْضَاء وَالْعبْرَة فِي الْيَدَيْنِ بِبَطن الْكَفّ وَفِي الرجلَيْن بِبَطن الْأَصَابِع وَلَا يجب كشفها وَيسن كشف الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ حَيْثُ لَا خف
وَيجب أَن يطمئن
فِي سُجُوده
وينال مَسْجده
أَي مَوضِع سُجُوده
ثقل رَأسه
بِأَن يتحامل حَتَّى لَو فرض تَحْتَهُ قطن لَا نكبس وَاكْتفى الإِمَام بإرخاء رَأسه
وَأَن لَا يهوي لغيره
أَي السُّجُود
فَلَو سقط لوجهه
أَي عَلَيْهِ
وَجب الْعود إِلَى الِاعْتِدَال
ليهوي مِنْهُ فَإِن سقط من الْهوى لم يلْزمه الْعد بل يحْسب ذَلِك سجودا
وَيجب
أَن ترْتَفع أسافله على أعاليه فِي الْأَصَح
والأسافل هِيَ العجيزة وَمَا حولهَا والأعالي رَأسه فَلَو صلى فِي سفينة وَلم يتَمَكَّن من ذَلِك صلى وَلَزِمَه الْإِعَادَة وَالْحَامِل إِن أمكنها السُّجُود على وسَادَة بتنكيس لَزِمَهَا وَإِلَّا فيكفيها الانحناء الْمُمكن
وأكمله
أَي السُّجُود
يكبر لهوية بِلَا رفع
ليديه
وَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ
أَي كفيه
ثمَّ جَبهته وَأَنْفه
مَعًا وَيسن أَن يكون الْأنف مكشوفا وَيكرهُ خلاف هَذَا التَّرْتِيب
وَيَقُول
بعد ذَلِك
سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَيزِيد الْمُنْفَرد
وَإِمَام مَحْصُورين راضين بالتطويل
اللَّهُمَّ لَك سجدت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ
وَيزِيد من ذكر الدُّعَاء أَيْضا
وَيَضَع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه وينشر أَصَابِعه مَضْمُومَة
مكشوفة متوجهة
للْقبْلَة وَيفرق
الذّكر
رُكْبَتَيْهِ وَيرْفَع بَطْنه عَن فَخذيهِ ومرفقيه عَن جنبينه فِي رُكُوعه وَسُجُوده
رَاجع للثَّلَاثَة
وتضم الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى
أَي الْمرْفقين إِلَى الجنبين فِي جَمِيع الصَّلَاة
الثَّامِن
من الْأَركان
الْجُلُوس بَين سجدتيه مطمئنا
وَلَو فِي نفل
وَيجب أَن لَا يقْصد بِرَفْعِهِ غَيره
فَلَو رفع فَزعًا من شَيْء لَا يَكْفِي وَيجب أَن يعود إِلَى السُّجُود ليرْفَع
وَيجب
أَن(1/47)
لَا يطوله وَلَا الِاعْتِدَال
لِأَنَّهُمَا ركنان قصيران
وأكمله يكبر
مَعَ رفع رَأسه من السُّجُود
وَيجْلس مفترشا وَاضِعا يَدَيْهِ قَرِيبا من رُكْبَتَيْهِ
بِحَيْثُ تَسَاوِي رُءُوس أَصَابِعه رُكْبَتَيْهِ
وينشر أَصَابِعه
إِلَى الْقبْلَة
قَائِلا رب اغْفِر لي وارحمني واجبرني
فِي كل مَا يحْتَاج إِلَى جبر وَقيل مَعْنَاهُ أغنني
وارفعني وارزقني واهدني وَعَافنِي ثمَّ يسْجد الثَّانِيَة كالأولى وَالْمَشْهُور سنّ جلْسَة خَفِيفَة
للاستراحة
بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي كل رَكْعَة يقوم عَنْهَا
بِأَن لَا يعقبها تشهد وَلم يصل قَاعِدا وَمُقَابل الْمَشْهُور لَا تسن
التَّاسِع والعاشر وَالْحَادِي عشر التَّشَهُّد وقعوده وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فِي آخِره
فالتشهد وقعوده إِن عقبهما سَلام ركنان وَإِلَّا فسنتان وَكَيف قعد
فِي التَّشَهُّد
جَازَ وَيسن فِي
التَّشَهُّد
الأول الافتراش فيجلس على كَعْب يسراه وَينصب يمناه
أَي قدمهَا
وَيَضَع أَطْرَاف أَصَابِعه للْقبْلَة
وَيسن
فِي
التَّشَهُّد
الآخر التورك وَهُوَ كالافتراش لَكِن يخرج يسراه من جِهَة يَمِينه ويلصق وركه بِالْأَرْضِ وَالأَصَح يفترش المسوق
فِي التَّشَهُّد الْأَخير لإمامه
والساهي
فِي تشهده الْأَخير إِذا لم يرد عدم السُّجُود
وَيَضَع فيهمَا
أَي التشهدين
يسراه على طرف ركبته منشورة الْأَصَابِع بِلَا ضم
بل يفرجهما
قلت الْأَصَح الضَّم وَالله أعلم
لِأَن تفريجها يخرج الْإِبْهَام عَن الْقبْلَة
وَيقبض من يمناه الْخِنْصر والبنصر وَكَذَا الْوُسْطَى فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يحلق بَين الْوُسْطَى والإبهام
وَيُرْسل المسبحة
وَهِي السبابَة
ويرفعها عِنْد قَوْله إِلَّا الله
نَاوِيا بذلك التَّوْحِيد وَالْإِخْلَاص وَلَا يَضَعهَا
وَلَا يحركها
عِنْد رَفعهَا
وَالْأَظْهَر ضم الْإِبْهَام إِلَيْهَا
أَي المسبحة
كعاقد ثَلَاثَة وَخمسين
بِأَن يَضَعهَا تحتهَا على طرف رَاحَته(1/48)
وَمُقَابل الْأَظْهر يضع الْإِبْهَام على الْوُسْطَى
وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض فِي التَّشَهُّد الْأَخير
الَّذِي يعقبه سَلام وان لم يكن لَهُ أول كالصبح فَتجب بعده
وَالْأَظْهَر سنّهَا فِي الأول
أَي الْإِتْيَان بهَا بعده وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تسن فِيهِ
وَلَا تسن على الْآل فِي الأول على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تسن
وَتسن
الصَّلَاة على الْآل
فِي
التَّشَهُّد
الآخر وَقيل تجب
فِيهِ
وأكمل التَّشَهُّد مَشْهُور
وَهُوَ التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله
وَأقله التَّحِيَّات لله سَلام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته سَلام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهوأشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله
وتشترط فِيهِ الْمُوَالَاة
وَقيل يحذف وَبَرَكَاته وَالصَّالِحِينَ وَيَقُول وَأَن مُحَمَّدًا رَسُوله قلت الْأَصَح وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَثَبت فِي صَحِيح مُسلم وَالله أعلم
فَالْمُرَاد إِسْقَاط لفظ أشهد
واقل الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله
حَيْثُ أَوجَبْنَا الصَّلَاة على الْآل أَو سببناها
اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّد وَآله
وَلَو قَالَ على رَسُوله أَو على النَّبِي كفى
وَالزِّيَادَة
على ذَلِك
إِلَى حميد مجيد سنة فِي الآخر
وَهِي اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين انك حميد مجيد فَهَذِهِ الزِّيَادَة تسن فِي الآخر دون الأول فَلَا تسن فِيهِ كَمَا لَا تسن فِيهِ الصَّلَاة على الْآل
وَكَذَا
يسن
الدُّعَاء بعده
أَي التَّشَهُّد الآخر بديني أَو دُنْيَوِيّ لَا بِمحرم وَإِلَّا بطلت وَلَا يسن الدُّعَاء فِي الأول
ومأثوره
أَي مَنْقُول الدُّعَاء
أفضل
من غَيره
وَمِنْه
أَي الْمَأْثُور
اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت إِلَى آخِره
وَهُوَ وَمَا أسررت وَمَا أعلنت وَمَا أسرفت وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر لَا إِلَه إِلَّا أَنْت
وَيسن أَن لَا يزِيد على قدر التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَالْأَفْضَل أَن ينقص الإِمَام فِي الدُّعَاء عَنْهُمَا وَأما غَيره فيزيد مَا شَاءَ مَا لم يخف وُقُوعه فِي سَهْو
وَمن عجز عَنْهُمَا
أَي التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ترْجم(1/49)
عَنْهُمَا وجوبا
ويترجم للدُّعَاء
الْمَنْدُوب
وَالذكر الْمَنْدُوب
ندبا كالقنوت والتكبيرات
الْعَاجِز لَا الْقَادِر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز للقادر أَيْضا وَقيل لَا يجوز لَهما
الثَّانِي عشر
من الْأَركان
السَّلَام وَأقله السَّلَام عَلَيْكُم
مرّة فَلَا يجزيء عَلَيْهِم بضمير الْغَيْبَة
وَالأَصَح جَوَاز سَلام عَلَيْكُم
بِالتَّنْوِينِ
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يُجزئهُ وَالله أعلم
وَالأَصَح أَنه لَا تجب نِيَّة الْخُرُوج
من الصَّلَاة وَلَكِن تسن وَمُقَابل الْأَصَح تجب مَعَ السَّلَام فَيجب على هَذَا قرنها بِهِ فان قدمهَا أَو أَخّرهَا بطلت صلَاته
وأكمله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله مرَّتَيْنِ يَمِينا وَشمَالًا ملتفتا فِي الأولى حَتَّى يرى حَده الأيمين
فَقَط لَا خداه
وَفِي الثَّانِيَة
حَتَّى يرى خَدّه
الْأَيْسَر
كَذَلِك فيبتدئ السَّلَام مُسْتَقْبل الْقبْلَة ويتمه بالتفاته الْمَذْكُور
نَاوِيا السَّلَام على من عَن يَمِينه
بِمرَّة الْيَمين ويقصد مَعَ نِيَّة السَّلَام تأدية الرُّكْن إِذْ لَو مَحْضَة للسلام عَلَيْهِم أَو للإعلام بفراغ الصَّلَاة بطلت صلَاته
وبمرة الْيَسَار على من عَن
يسارة
ويأتيهما شَاءَ من أَمَامه وَخَلفه
من مَلَائِكَة
ومؤمني
إنس وجن وَيَنْوِي الإِمَام
زِيَادَة على مَا مر
السَّلَام على المقتدين وهم
أَي المقتدون ينوون (الرَّد عَلَيْهِ) وَعلي من سلم عَلَيْهِم من الْمَأْمُومين فَكل مصل يَنْوِي السَّلَام على من لم يسلم عَلَيْهِ وَيَنْوِي الرَّد على من سلم عَلَيْهِ مِمَّن عَن يَمِينه بالمرة الأولى أَو يسَاره بالمرة الثَّانِيَة أَو خَلفه أَو أَمَامه بأيتهما شَاءَ
الثَّالِث عشر
من الْأَركان
تَرْتِيب الْأَركان كَمَا ذكرنَا
فِي عدهَا الْمُشْتَمل على قرن النِّيَّة بِالتَّكْبِيرِ وجعلهما مَعَ الْقِرَاءَة فِي الْقيام وَجعل التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله علية وَسلم فِي الْقعُود
فَإِن تَركه
أَي تَرْتِيب الْأَركان
عمدا
بِتَقْدِيم ركن فعلي
بِأَن سجد قبل رُكُوعه بطلت صلَاته
بِخِلَاف تَقْدِيم القولي إِذا كَانَ غير سَلام كَأَن صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل تشهده فَلَا تبطل
وان سَهَا
بترك التَّرْتِيب كَأَن ركع قبل قِرَاءَة الْفَاتِحَة
فَمَا بعد الْمَتْرُوك
مثل الرُّكُوع وَالسُّجُود
لَغْو
لَا يحْسب من الصَّلَاة
فَإِن تذكر قبل بُلُوغ مثله
من رَكْعَة أُخْرَى
فعله
فَوْرًا فَإِن تَأَخّر بطلت صلَاته
وَإِلَّا
بِأَن لم يتَذَكَّر حَتَّى بلغ مثله
تمت بِهِ ركعته
النَّاقِصَة
وتدارك الْبَاقِي
من صلَاته
فَلَو تَيَقّن فِي آخر صلَاته ترك سَجْدَة من الْأَخِيرَة سجدها وَأعَاد تشهده أَو(1/50)
من غَيرهَا
أَي الْأَخِيرَة
لزمَه رَكْعَة وَكَذَا إِن شكّ فيهمَا
يلْزمه رَكْعَة وَيسْجد للسَّهْو فِي الصُّورَتَيْنِ
وان علم فِي قيام ثَانِيَة ترك سَجْدَة
من الأولى
فَإِن كَانَ جلس بعد سجدته
الَّتِي قَامَ عَنْهَا
سجد
من قِيَامه سَوَاء نوى بجلوسه الاسْتِرَاحَة أم لَا
وَقيل إِن جلس بنية الاسْتِرَاحَة لم يكفه وَإِلَّا
أَي وان لم يكن جلس بعد سجدته
فليجلس مطمئنا ثمَّ يسْجد وَقيل يسْجد فَقَط
اكْتِفَاء بِالْقيامِ عَن الْجُلُوس
وان علم فِي آخر ربَاعِية ترك سَجْدَتَيْنِ أَو ثَلَاث جهل موضعهَا وَجب رَكْعَتَانِ
لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ الْمَتْرُوك سَجْدَة من الأولى جبرت بِسَجْدَة من الثَّانِيَة وَسجْدَة من الثَّالِثَة جبرت بِسَجْدَة من الرَّابِعَة وَهَكَذَا فِي ترك الثَّلَاث
أَو
علم ترك
أَربع فسجدة ثمَّ رَكْعَتَانِ
لاحْتِمَال انه ترك سَجْدَتَيْنِ من الأولى وَسجْدَة من الثَّانِيَة وَسجْدَة من الرَّابِعَة فتكمل الأولى بسجدتين من الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَيَلْغُو باقيهما وَالرَّابِعَة نَاقِصَة سَجْدَة
أَو
علم ترك
خمس أَو سِتّ
جهل موضعهَا
فَثَلَاث
من الرَّكْعَات
أَو
علم ترك
سبع فسجدة ثمَّ ثَلَاث
من الرَّكْعَات إِذْ الْحَاصِل لَهُ رَكْعَة إِلَّا سَجْدَة وَيتَصَوَّر ذَلِك بترك طمأنينة أَو سُجُود على متحرك بحركته
قلت يسن إدامة نظره
أَي الْمُصَلِّي
إِلَى مَوضِع سُجُوده
فِي جَمِيع صلَاته إِلَّا فِي حَال التَّشَهُّد عِنْد إِشَارَته بمسبحته فَينْظر إِلَيْهَا
وَقيل يكره تغميض عَيْنَيْهِ وَعِنْدِي لَا يكره إِن لم يخف ضَرَرا
مِنْهُ على نَفسه أَو غَيره
وَيسن
الْخُشُوع
وَفسّر بلين الْقلب وكف الْجَوَارِح فيستحضر أَنه وَاقِف بَين يَدي ملك الْمُلُوك يناجيه وَأَنه رُبمَا رد صلَاته وَلم يقبلهَا
وَيسن
تدبر الْقِرَاءَة
أَي تأملها
وتدبر
الذّكر
وَيسن
دُخُول الصَّلَاة بنشاط
وَهُوَ عدم الفتور والتواني
وفراغ قلب
من الشواغل الدُّنْيَوِيَّة
وَيسن
جعل يَدَيْهِ تَحت صَدره
وَفَوق سرته فِي قِيَامه وبدله
آخِذا بِيَمِينِهِ يسَاره
بِأَن يقبض بِيَمِينِهِ كوع يسارة وَبَعض ساعدها ورسغها
وَيسن
الدُّعَاء فِي سُجُوده
ومأثورة أفضل
وَيسن
أَن يعْتَمد فِي قِيَامه من السُّجُود وَالْقعُود على يَدَيْهِ
بِأَن يَجْعَل بطن راحتيه وبطون أَصَابِعه على الأَرْض
وَيسن
تَطْوِيل قِرَاءَة
الرَّكْعَة
الأولى على الثَّانِيَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هما سَوَاء
وَيسن
الذّكر بعْدهَا
أَي الصَّلَاة وَيسن الدُّعَاء بعْدهَا أَيْضا بِمَا أحب من(1/51)
دنيا وَدين
وَيسن
أَن ينْتَقل للنفل من مَوضِع فَرْضه
وللفرض من مَوضِع
نفله وأفضله
أَي الِانْتِقَال للنفل
إِلَى بَيته
وَلَو كَانَ فِي الْحرم
إِذا صلى وَرَاءَهُمْ
أَي الرِّجَال
نسَاء مَكَثُوا
قدرا يَسِيرا يذكرُونَ الله فِيهِ
حَتَّى ينصرفن
وَيسن لَهُنَّ الِانْصِرَاف عقب سَلَامه
وان ينْصَرف
الْمُصَلِّي
فِي جِهَة حَاجته وَإِلَّا
بَان لم يكن لَهُ حَاجَة
فيمينه
أَي فَيَنْصَرِف جِهَة يَمِينه
وتنقضي الْقدْوَة بِسَلام الإِمَام
التسليمة الأولى وَلَا تضر مقارنته فِيهَا
فللمأموم
الْمُوَافق
أَن يشْتَغل بِدُعَاء وَنَحْوه
بعد سَلام الإِمَام
ثمَّ يسلم
وَله أَن يسلم فِي الْحَال
وَلَو اقْتصر إِمَامه على تَسْلِيمَة سلم
هُوَ
ثِنْتَيْنِ وَالله أعلم
بِخِلَاف التَّشَهُّد الأول لَو تَركه الإِمَام لَا يَأْتِي بِهِ
بَاب
بِالتَّنْوِينِ فِي شُرُوط الصَّلَاة وموانعها
شُرُوط الصَّلَاة خَمْسَة
هِيَ جمع شَرط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَشرعا مَا يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم لذاته أول الْخَمْسَة
معرفَة الْوَقْت
أَي الْعلم بِدُخُولِهِ أَو ظَنّه بِالِاجْتِهَادِ فَمن صلى بِغَيْر ذَلِك لم تصح صلَاته وان صَادف الْوَقْت
وَثَانِيها
الِاسْتِقْبَال
للْقبْلَة
وَثَالِثهَا
ستر الْعَوْرَة
عَن الْعُيُون عِنْد الْقُدْرَة فَإِن عجز صلى عَارِيا وَأتم رُكُوعه وَسُجُوده وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وعورة الرجل
أَي الذّكر وَلَو صَبيا غير مُمَيّز
مَا بَين سرته وركبته
وَأما نفس السُّرَّة وَالركبَة فليسا من الْعَوْرَة
وَكَذَا الْأمة
وَلَو مبعضة عورتها مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله عورتها مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَالرَّأْس وَقيل مَالا يَبْدُو مِنْهَا فِي حَال خدمتها
وعورة
الْحرَّة مَا سوى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
ظهرهما وبطنهما إِلَى الكوعين
وَشَرطه
أَي السَّاتِر
مَا
أَي جرم
منع إِدْرَاك لون الْبشرَة
لَا حجمها فَتَصِح الصَّلَاة فِي الثِّيَاب الضيقة لَكِنَّهَا مَكْرُوهَة للْمَرْأَة وَخلاف الأولى للرجل
وَلَو
كَانَ السَّاتِر هُوَ
طين
وَلَو مَعَ وجود غَيره من الثِّيَاب
وَمَاء كدر
أَو مترا كم بخضرة فَيصَلي فِيهِ وَيسْجد إِن قدر بِلَا مشقة وَإِلَّا فَلهُ الصَّلَاة عَارِيا
وَالأَصَح وجوب التطين على فَاقِد الثَّوْب
وَلَو خَارج الصَّلَاة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وَلَا يَكْفِي مَا يدْرك مِنْهُ لون الْبشرَة(1/52)
كَالثَّوْبِ الرَّقِيق
وَيجب ستر أَعْلَاهُ
أَي يجب إِن يستر أَعلَى الثَّوْب
وجوانبه
الْعَوْرَة فَستر مصدر مُضَاف لفَاعِله
لَا أَسْفَله
أَي السَّاتِر لَهَا
فَلَو رؤيت عَوْرَته
أَي الْمُصَلِّي
من جيبه
أَي طوق قَمِيصه
فِي رُكُوع أَو غَيره لم يكف
السّتْر بِهِ وتفسد الصَّلَاة عِنْد حُصُول الرُّؤْيَة لَا قبلهَا
فليزره
أَي السَّاتِر أَو يشد وَسطه
حَتَّى لَا ترى عَوْرَته مِنْهُ وَلَو رؤيت من ذيله لم يضر
وَله ستر بَعْضهَا أَي عَوْرَته
بِيَدِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
فَإِن وجد كَافِي سوأتيه
أَي قبله وَدبره
تعين
السّتْر
لَهما
للاتفاق على أَنَّهُمَا عَورَة
أَو
وجد كَافِي
أَحدهمَا
أَي السوأتين
فَقبله
يستره وجوبا
وَقيل
يستر
دبره
وجوبا
وَقيل يتَخَيَّر
بَينهمَا
ورابع شُرُوط الصَّلَاة
طَهَارَة الْحَدث
الْأَصْغَر وَغَيره
فَإِن سبقه
الْحَدث غير الدَّائِم
بطلت
صلَاته أما الدَّائِم كسلس فَلَا يضر
وَفِي الْقَدِيم يَبْنِي
على صلَاته فيتطهر وَيدخل فِي الصَّلَاة ويكملها بِشَرْط أَن لَا يتَكَلَّم لغير حَاجَة وان يُبَادر وان احدث مُخْتَارًا بطلت صلَاته بِاتِّفَاق
ويجريان
أَي الْقَوْلَانِ الْجَدِيد وَالْقَدِيم
فِي كل مُنَاقض
أَي منَاف للصَّلَاة
عرض بِلَا تَقْصِير
من الْمُصَلِّي
وَتعذر دَفعه فِي الْحَال
كحدوث نَجَاسَة على ثَوْبه أَو بدنه
فَإِن أمكن
دَفعه فِي الْحَال
بِأَن كشفته ريح فَستر فِي الْحَال لم تبطل
صلَاته وَيغْتَفر هَذَا الْعَارِض الْيَسِير
وان قصر
فِي دَفعه
بِأَن فرغت مُدَّة خف فِيهَا
أَي الصَّلَاة
بطلت
قطعا بِلَا خلاف وَلَا بُد أَن يدْخل فِي الصَّلَاة وَهُوَ يظنّ بَقَاء الْمدَّة إِلَى فَرَاغه مِنْهَا فَإِن علم انقضاءها فِيهَا فَلَا تَنْعَقِد
وخامس الشُّرُوط
طَهَارَة النَّجس
الَّذِي لَا يُعْفَى عَنهُ
فِي الثَّوْب وَالْبدن وَالْمَكَان
فَلَا تصح صلَاته مَعَ شَيْء من ذَلِك وَلَو مَعَ جَهله بِوُجُودِهِ وَأما النَّجس الَّذِي يُعْفَى عَنهُ فَلَا يضر
وَلَو اشْتبهَ طَاهِر ونجس
من نَحْو ثَوْبَيْنِ
اجْتهد
فيهمَا للصَّلَاة فَلَو اجْتهد فِي ثَوْبَيْنِ فَلم يظْهر لَهُ شَيْء صلى عَارِيا وَأعَاد
وَلَو نجس
بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا
بعض ثوب أَو بدن
أَو مَكَان
وَجَهل
ذَلِك الْبَعْض
وَجب غسل كُله
لتصح الصَّلَاة فِيهِ وَلَا يجْتَهد نعم إِذا كَانَ الْمَكَان وَاسِعًا عرفا وتنجس بعضه واشتبه فَلهُ أَن يُصَلِّي فِيهِ بِلَا اجْتِهَاد إِلَى إِن يبْقى مَوضِع قدر النَّجَاسَة
فَلَو ظن طرفا
من ثوب مثلا أَنه نجس وَالثَّانِي طَاهِر
لم يكف غسله على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَكْفِي
وَلَو غسل نصف
نَحْو ثوب
نجس ثمَّ
غسل
بَاقِيه فَالْأَصَحّ(1/53)
أَنه إِن اغْتسل مَعَ بَاقِيه مجاوره
مِمَّا غسل أول
طهر كُله وَإِلَّا
بِأَن لم يغسل مَعَه مجاوره
فَغير المنتصف
طَاهِر والمنتصف نجس فيغسله وَحده وَمُقَابل الْأَصَح أَن الثَّوْب بِهَذَا الْغسْل يصير نجسا فَلَا يطهر إِلَّا بِغسْلِهِ دفْعَة
وَلَا تصح صَلَاة ملاق بعض لِبَاسه
أَو بدنه
نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته
كطرف عمَامَته الطَّوِيلَة
وَلَا
تصح صَلَاة نَحْو
قَابض طرف شَيْء
كحبل طرفه بِيَدِهِ وطرفه الآخر مَوْضُوع
على نجس إِن تحرّك
ذَلِك الشَّيْء الْكَائِن على النَّجس بحركته
وَكَذَا إِن لم يَتَحَرَّك
بهَا
فِي الْأَصَح
فَتبْطل صلَاته وَمُقَابِله تصح إِن لم يَتَحَرَّك بحركته
فَلَو جعله أَي طرف الشَّيْء الْمَوْضُوع طرفه الآخر على نجس
تَحت رجله
وَلم يقبض على طرفه
صحت
صلَاته
مُطلقًا
أَي سَوَاء تحرّك بحركته أم لَا
وَلَا يضر نجس يُحَاذِي صَدره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود
وَغَيرهمَا وَلم يلاقه
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضر
وَلَو وصل عظمه بِنَجس
من الْعظم
لفقد الطَّاهِر
الصَّالح للوصل واحتياجه للوصل
فمعذور
فَتَصِح صلَاته مَعَه وَلَا يلْزمه نَزعه إِذا وجد الطَّاهِر
وَإِلَّا
أَي بِأَن وَصله بِهِ مَعَ وجود الطَّاهِر الصَّالح أَو بِغَيْر احْتِيَاج للوصل
وَجب نَزعه
عَلَيْهِ
إِن لم يخف ضَرَرا ظَاهرا
وَهُوَ مَا يُبِيح التَّيَمُّم وَلَا تصح صلَاته مَعَه
قيل
وَيجب نَزعه أَيْضا
وَإِن خَافَ
ضَرَرا
فَإِن مَاتَ
من وَجب عَلَيْهِ النزع
لم ينْزع على الصَّحِيح
وَمُقَابِله ينْزع والوشم وَهُوَ غرز الْجلد بالإبرة حَتَّى يخرج الدَّم ثمَّ يذر عَلَيْهِ نَحْو نيلة ليزرق حرَام يجب إِزَالَته إِن فعله بعد الْبلُوغ إِن لم يخف ضَرَرا يُبِيح التَّيَمُّم فان خَافَ لم تجب وَتَصِح صلَاته وإمامته وَلَا ينجس مَا وضع فِيهِ يَده
ويعفى عَن
الْأَثر الْبَاقِي فِي
مَحل إستجماره
أَي استنجائه بِالْحجرِ وَلَو عرق مَا لم يُجَاوز مَحل الِاسْتِنْجَاء
وَلَو حمل
فِي الصَّلَاة
مستجمرا
أَو حَيَوَانا مُتَنَجّس المنفذ بِخُرُوج الْخَارِج
بطلت
صلَاته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تبطل وَكَذَلِكَ تبطل إِذا قبض الْمُصَلِّي على شَيْء من بدن المستجمر أَو ثِيَابه أَو قبض المستجمر على شَيْء من بدن الْمُصَلِّي أَو ثِيَابه
وطين الشَّارِع الْمُتَيَقن نَجَاسَته يُعْفَى عَنهُ عَمَّا يتَعَذَّر الِاحْتِرَاز مِنْهُ غَالِبا
أَي عَن الْقدر الَّذِي يشق الِاحْتِرَاز عَنهُ وَهُوَ مَا لَا ينْسب صَاحبه إِلَى سقطة أَو قلَّة تحفظ
وَيخْتَلف
أَي الْعَفو فِي الطين الْمَذْكُور
بِالْوَقْتِ وموضعه من الثَّوْب وَالْبدن
فيعفى فِي زمن الشتَاء عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي زمن الصَّيف ويعفى فِي الذيل وَالرجل(1/54)
عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي الْكمّ وَالْيَد وَأما الطين الَّذِي لَا تتيقن نَجَاسَته وَلَو غلب على الظَّن النَّجَاسَة فَالْأَصَحّ طَهَارَته
ويعفى
عَن قَلِيل دم البراغيث
وَنَحْوهَا كالقمل
وونيم
أَي ذرق
الذُّبَاب وَالأَصَح لَا يُعْفَى عَن كَثِيره وَلَا
عَن
قَلِيل انْتَشَر بعرق وتعرف الْكَثْرَة
والقلة
بِالْعَادَةِ قلت الْأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين الْعَفو مُطلقًا
أَي قل أَو كثر انْتَشَر بعرق أم لَا
وَالله أعلم
وَهَذَا فِي ثوب ملبوس لم يصبهُ الدَّم بِفِعْلِهِ وَأما لَو فرش الثَّوْب للصَّلَاة أَو لبس ثوبا قتل الْقمل فِيهِ فَلَا يُعْفَى إِلَّا عَن الْقَلِيل
وَدم البثرات جمع بثرة وَهِي خراج صَغِير
كالبراغيث أَي كدمها فِي الْعَفو عَن قَلِيله وكثيرة مَا لم يكن بِفِعْلِهِ فيعفى عَن قَلِيله
وَقيل إِن عصره فَلَا
يُعْفَى عَنهُ
والدماميل والقروح
أَي أثر الْجِرَاحَات
وَمَوْضِع الفصد والحجامة قيل كالبثرات
فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره
وَالأَصَح إِن كَانَ مثله يَدُوم غَالِبا فكالإستحاضة
فَيجب الِاحْتِيَاط لَهُ بِقدر الْإِمْكَان بِإِزَالَة مَا أصَاب وَعصب مَحل خُرُوجه ويعفى عَمَّا يشق
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ لَا يَدُوم
فكدم الْأَجْنَبِيّ فَلَا يُعْفَى
عَن شَيْء مِنْهُ
وَقيل يُعْفَى عَن قَلِيله
كَمَا قيل بذلك فِي دم الْأَجْنَبِيّ
قلت الْأَصَح أَنَّهَا
أَي دِمَاء الدماميل وَمَا بعْدهَا
كالبثرات
فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره مَا لم يكن بِفِعْلِهِ أَو انْتقل عَن مَحَله فيعفى عَن قَلِيله
وَالْأَظْهَر الْعَفو عَن قَلِيل دم الْأَجْنَبِيّ وَالله أعلم
والقليل مَا يعده النَّاس عفوا
والقيح والصديد كَالدَّمِ
فِي التَّفْصِيل
وَكَذَا مَاء القروح والمتنفط الَّذِي لَهُ ريح
كَالدَّمِ
وَكَذَا بِلَا ريح فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله أَنه طَاهِر
قلت الْمَذْهَب طَهَارَته
أَي مَاء القروح الَّذِي لَا ريح لَهُ
وَالله أعلم وَلَو صلى بِنَجس لم يُعلمهُ وَجب الْقَضَاء فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا يجب وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوع
وَإِن علم
بِالنَّجسِ
ثمَّ نسي
فصلى
وَجب الْقَضَاء على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي فِي وُجُوبه الْقَوْلَانِ
فصل فِي مبطلات الصَّلَاة
تبطل بالنطق بحرفين
أفهما أم لَا
أَو حرف مفهم
كق من الْوِقَايَة
وَكَذَا مُدَّة بعد حرف فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ى تبطل بالمدة
وَالأَصَح أَن التنحنح(1/55)
والضحك والبكاء والأنين والنفخ إِن ظهر بِهِ حرفان بطلت وَإِلَّا فَلَا
تبطل وَمُقَابل الْأَصَح لَا تبطل بذلك مُطلقًا
ويعذر فِي يسير الْكَلَام
عرفا
إِن سبق لِسَانه
إِلَيْهِ
أَو نسي الصَّلَاة
أَي نسي أَنه فِيهَا
أَو جهل تَحْرِيمه
أَي الْكَلَام فِيهَا
إِن قرب عَهده بِالْإِسْلَامِ
أَو نَشأ بَعيدا عَن الْعلمَاء
لَا
يعْذر فِي
كَثِيرَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسوى بَين الْقَلِيل وَالْكثير فِي الْعذر
ويعذر
فِي التنحنح وَنَحْوه
كالسعال والعطاس وَإِن ظهر بِهِ حرفان للغلبة
رَاجع للْجَمِيع أَي وَكَانَ قَلِيلا عرفا
وَتعذر الْقِرَاءَة
رَاجع للتنحنح وَمثلهَا كل قَول وَاجِب وَلَا يتَقَيَّد فِي هَذَا بقلة وَلَا بِكَثْرَة بل بِقدر الْحَاجة
لَا
إِذا كَانَ مُحْتَاجا إِلَى التنحنح لأجل
الْجَهْر فِي الْأَصَح
فَتبْطل الصَّلَاة بالتنحنح لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح يعْذر فِي التنحنح لَهُ
وَلَو أكره على الْكَلَام
الْيَسِير
بطلت
صلَاته
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تبطل
وَلَو نطق بنظم الْقُرْآن بِقصد التفهيم كيا يحيى خُذ الْكتاب
مفهما بِهِ من استأذنه فِي أَخذ شَيْء أَن يَأْخُذهُ
إِن قصد مَعَه
أَي التفهيم
قِرَاءَة لم تبطل وَإِلَّا
بِأَن قصد التفهيم فَقَط أَو أطلق
بطلت
الصَّلَاة وَهَذَا التَّفْصِيل يجْرِي فِي الْفَتْح على الإِمَام والجهر بِالتَّكْبِيرِ أَو التسميع للمبلغ وَالْإِمَام
وَلَا تبطل بِالذكر وَالدُّعَاء
وَإِن لم يندبا
إِلَّا أَن يُخَاطب كَقَوْلِه لعاطس يَرْحَمك الله
وَلَو كَانَ الْخطاب لم لَا يعقل أَو الْمَيِّت إِلَّا أَن يكون الْخطاب لله فَلَا تبطل بِهِ
وَلَو سكت طَويلا
فِي غير ركن قصير
بِلَا غَرَض لم تبطل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل
وَيسن لمن نابه شَيْء كتنبيه إِمَامه
لسهو
وإذنة لداخل وإنذاره أعمى أَن يسبح وتصفق الْمَرْأَة بِضَرْب الْيَمين على ظهر الْيَسَار
أَو عَكسه غير قاصدة اللّعب
وَلَو فعل فِي صلَاته غَيرهَا
أَي فعل فِيهَا غير مَا شرع فِيهَا
إِن كَانَ
الْمَفْعُول
من جِنْسهَا بطلت
لَكِن لَو جلس من اعتداله قدر جلْسَة الاسْتِرَاحَة أَو جلس من سُجُود التِّلَاوَة للاستراحة قبل قِيَامه لم يضر بِخِلَاف نَحْو الرُّكُوع
إِلَّا أَن ينسى
فَلَا يضر
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يكن الْمَفْعُول من جِنْسهَا كالمشي
فَتبْطل بكثيره
وَلَو سَهوا
لَا قَلِيله
وَلَو(1/56)
عمدا
وَالْكَثْرَة
والقلة
بِالْعرْفِ
فَمَا يعده النَّاس قَلِيلا فَهُوَ قَلِيل
فالخطوتان أَو الضربتان قَلِيل وَالثَّلَاث كثير إِن توالت
سَوَاء كَانَت من جنس كثلاث خطوَات أَو أَجنَاس كخطوة وضربة وخلع نعل
وَتبطل بالوثبة
أَي القفزة
الْفَاحِشَة
صفة كاشفة لِأَن الوثبة لَا تكون إِلَّا فَاحِشَة
لَا الحركات الْخَفِيفَة المتوالية كتحريك أَصَابِعه
من غير تَحْرِيك كَفه
فِي سبْحَة أَو حك
أَو تَحْرِيك لِسَانه أَو أجفانه وَأما إِن حرك كَفه مَعَ أَصَابِعه ميواليا فَتبْطل بِالثلَاثِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل
وسهو الْفِعْل الْكثير كعمده
فِي بطلَان الصَّلَاة بالكثير مِنْهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَن الْكثير من الْفِعْل سَهوا لَا يبطل
وَتبطل بِقَلِيل الْأكل
بِالضَّمِّ أَي الْمَأْكُول
قلت إِلَّا أَن يكون نَاسِيا
للصَّلَاة
أَو جَاهِلا تَحْرِيمه وَالله أعلم
أما الْكثير فَتبْطل بِهِ بِخِلَاف الصَّوْم ومرجع الْقلَّة وَالْكَثْرَة الْعرف
فَلَو كَانَ بفمه سكرة فَبَلع
بِكَسْر اللَّام وَفتحهَا
ذوبها بطلت فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تبطل فالتوقي عَن الْمُفطر شَرط كالتوقي عَن الْأَفْعَال الْكَثِيرَة
وَيسن للْمُصَلِّي
إِذا توجه
إِلَى جِدَار أَو سَارِيَة
على جِهَة السّنيَّة فِي الستْرَة
أَو عَصا مغروزة
عِنْد عَجزه عَن الْجِدَار والسارية
أَو بسط مصلى
كسجادة عِنْد عَجزه عَن الْعَصَا
أَو خطّ قبالته
أَي تجاهه خطا طولا فِيمَا بَين جِهَة الْقبْلَة وموقف الْمصلى عِنْد عَجزه عَن الْمصلى فَإِذا فعل بِالسنةِ كَذَلِك سنّ لَهُ
دفع الْمَار
بَينه وَبَينهَا
وَالصَّحِيح تَحْرِيم الْمُرُور حِينَئِذٍ
أَي حِين سنّ الدّفع وَهُوَ إِذا توجه لما تقدم وَلم يقصر الْمُصَلِّي بوقوفه فِي قَارِعَة الطَّرِيق وَلم يتباعد عَن الستْرَة فَإِن اخْتَلَّ شَرط من ذَلِك لم يحرم الْمُرُور وَلَكِن الأولى تَركه
قلت يكره الِالْتِفَات
بِوَجْهِهِ فِي الصَّلَاة يمنة أَو يسرة
لَا لحَاجَة
وَأما لَهَا فَلَا يكره
وَيكرهُ
رفع بَصَره إِلَى السَّمَاء
وَلَو أعمى وَيكرهُ نظر مَا يلهي عَن الصَّلَاة
وَيكرهُ
كف شعره أَو توبه
فَيكْرَه أَن يُصَلِّي وتشعره مَرْدُود تَحت عمَامَته أَو ثَوْبه أَو كمه مشمر
وَيكرهُ
وضع يَده على فَمه بِلَا حَاجَة
فَإِن كَانَ لَهَا كَمَا إِذا تثاءب فَإِنَّهُ لَا يكره بل يسْتَحبّ
وَيكرهُ
الْقيام على رجل
وَاحِدَة
وَتكره
الصَّلَاة حاقنا
أَي مدافعا للبول (أَو حاقبا) أَي مدافعا للغائط أَو خازقا أَي(1/57)
مدافعا للريح أَو حاقما أَي مدافعا لَهما
أَو بِحَضْرَة طَعَام يتوق إِلَيْهِ
أَي يشتاقه
وَيكرهُ
أَن يبصق قبل وَجهه أَو عَن يَمِينه
وَيكرهُ ذَلِك فِي غير الصَّلَاة إِذا كَانَ جِهَة الْقبْلَة أَو عَن يَمِينه
وَيكرهُ
وضع يَده على خاصرته
لغير ضَرُورَة أَو حَاجَة
وَتكره
الْمُبَالغَة فِي خفض الرَّأْس
عَن الظّهْر
فِي رُكُوعه
وخفض الرَّأْس مَكْرُوه وَلَو من غير مُبَالغَة
وَتكره
الصَّلَاة فِي الْحمام
وَلَو فِي مسلخه
وَفِي
الطَّرِيق
إِذا كَانَ فِي الْبُنيان وَأما فِي الْبَريَّة فَلَا تكره
وَتكره فِي
المزبلة
مَوضِع الزبل
وَفِي
الْكَنِيسَة
معبد النَّصَارَى وَفِي الْبيعَة معبد الْيَهُود وَفِي كل معبد للشرك
وَفِي
عطن الْإِبِل
وَهُوَ الْموضع الَّذِي تنحى إِلَيْهِ الْإِبِل الشاربة ليشْرب غَيرهَا
وَتكره فِي
الْمقْبرَة الطاهرة
أَي الَّتِي لم تنبش وَأما الَّتِي ننبش فَلَا تصح الصَّلَاة فِيهَا بِغَيْر حَائِل
وَالله أعلم
وَيكرهُ اسْتِقْبَال الْقَبْر فِي الصَّلَاة إِلَّا قَبره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَذَا قبر غَيره من الْأَنْبِيَاء فَيحرم
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
سُجُود السَّهْو
فِي الصَّلَاة
سنة عِنْد ترك مَأْمُور بِهِ أَو فعل مَنْهِيّ عَنهُ
فِيهَا وَلَو بِالشَّكِّ
فَالْأول
وَهُوَ ترك الْمَأْمُور بِهِ
إِن كَانَ ركنا وَجب تَدَارُكه
بِفِعْلِهِ
وَقد يشرع
مَعَ تَدَارُكه
السُّجُود كزيادة حصلت بتدارك ركن
كَمَا إِذا سَهَا عَن الرُّكُوع وَسجد ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يتدارك الرُّكُوع وَلَكِن يسْجد للسَّهْو لزِيَادَة السُّجُود
كَمَا سبق فِي التَّرْتِيب
وَقد لَا يشرع السُّجُود كَمَا إِذا ترك السَّلَام ثمَّ تذكر عَن قرب
أَو
كَانَ الْمَتْرُوك
بَعْضًا وَهُوَ الْقُنُوت
الرَّاتِب قنوت الصُّبْح وقنوت الْوتر فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان وَترك بعض الْقُنُوت كَتَرْكِ كُله
أَو قِيَامه
أَي الْقُنُوت
أَو التَّشَهُّد الأول
وَترك بعضه كَتَرْكِ كُله
أَو قعوده
أَي التَّشَهُّد الأول
وَكَذَا الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ
أَي التَّشَهُّد الأول
فِي الْأَظْهر
بِنَاء على أَنَّهَا سنة فِيهِ ومقابلة لَا يسْجد لتركها فِيهِ
سجد
لترك الْمَذْكُورَات وَإِن كَانَ عمدا
وَقيل إِن ترك
شَيْئا مِمَّا ذكر(1/58)
عمدا فَلَا
يسْجد
قلت وَكَذَا الصَّلَاة على الْآل
يسْجد لتركها
حَيْثُ سنناها وَالله أعلم
وَذَلِكَ بعد التَّشَهُّد الْأَخير وَبعد الْقُنُوت فَحَمله الأبعاض الَّتِي ذكرهَا سِتَّة الْقُنُوت وقيامه وَالتَّشَهُّد الأول وقعوده وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعده وعَلى الْآل بعد الْأَخير وَيُزَاد عَلَيْهَا الصَّلَاة وَالسَّلَام على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله وَصَحبه بعد الْقُنُوت فَهَذِهِ سِتَّة أخر
وَلَا تجبر سَائِر السّنَن
أَي بَاقِيهَا إِذا تركت بِالسُّجُود
وَالثَّانِي
وَهُوَ فعل المنهى عَنهُ
أَن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسْجد لسَهْوه وَإِلَّا
بِأَن أبطل عمده كركوع أَو سُجُود زائدين
سجد
لسَهْوه
أَن لم تبطل بسهوه ككلام كثير
والتمثيل بذلك
فِي الْأَصَح
وَقد تقدم أَن مُقَابِله يَقُول لَا تبطل بالْكلَام الْكثير سَهوا
وَتَطْوِيل الرُّكْن الْقصير يبطل عمده فِي الْأَصَح فَيسْجد لسَهْوه
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل عِنْده وَيسْجد لسَهْوه
فالاعتدال قصير وَكَذَا الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ
قصير
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَنه طَوِيل
وَلَو نقل ركنا قوليا
غير سَلام وإحرام إِلَى ركن طَوِيل
كفاتحة فِي رُكُوع أَو تشهد لم تبطل بعمده
بِخِلَاف نقل الرُّكْن الْفعْلِيّ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل أما نقل السَّلَام وَكَذَا تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَيبْطل
وَمَعَ ذَلِك
يسْجد لسَهْوه
ولعمده أَيْضا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يسْجد
وعَلى هَذَا
أَي الْأَصَح
تستثنى هَذِه الصُّورَة من قَوْلنَا مَا لَا يبطل عمده لَا سُجُود لسَهْوه
وَهُنَاكَ مسَائِل غَيرهَا
وَلَو نسي التَّشَهُّد الأول فَذكره بعد انتصابه لم يعد لَهُ
أَي يحرم عَلَيْهِ الْعود
فَإِن عَاد عَالما بِتَحْرِيمِهِ بطلت أَو نَاسِيا
أَنه فِي الصَّلَاة
فَلَا
تبطل
وَيسْجد للسهوة أَو جَاهِلا
بِالتَّحْرِيمِ
فَكَذَا
لَا تبطل
فِي الْأَصَح
وَيلْزمهُ الْقيام عِنْد الْعلم وَمُقَابل الْأَصَح تبطل لتَقْصِيره وَهَذَا فِي غير الْمَأْمُوم أما هُوَ فَلَا يتَخَلَّف عَن إِمَامه فَإِن تخلف بطلت
وللمأموم
إِذا انتصب نَاسِيا وَجلسَ أَمَامه للتَّشَهُّد الأول
الْعود لمتابعة إِمَامه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ الْعود بل ينْتَظر إِمَامه قَائِما
قلت الْأَصَح وُجُوبه
أَي الْعود
وَالله أعلم
فَإِن لم يعد بطلت صلَاته إِذا لم ينْو الْمُفَارقَة أما إِذا تعمد الْمَأْمُوم التّرْك فَلَا يلْزمه الْعود بل يسن وَلَو ركع قبل إِمَامه نَاسِيا تخير بَين الْعود والانتظار أَو عَامِدًا سنّ لَهُ الْعود
وَلَو تذكر(1/59)
قبل النتصابه
معتدلا التَّشَهُّد الأول
عَاد للتَّشَهُّد
أَي جَازَ لَهُ ذَلِك
وَيسْجد
للسَّهْو
إِن كَانَ صَار إِلَى الْقيام أقرب
مِنْهُ إِلَى الْقعُود أما إِذا كَانَ إِلَى الْقعُود أقرب أَو على السوَاء فَلَا يسْجد
فَلَو نَهَضَ عمدا فَعَاد بطلت إِن كَانَ إِلَى الْقيام أقرب
من الْقعُود
وَلَو نسي قنوتا فَذكره فِي سُجُوده لم يعد لَهُ أَو قبله
أَي السُّجُود بِأَن لم يضع جَمِيع أَعْضَاء السُّجُود
عَاد
أَي جَازَ لَهُ الْعود
وَيسْجد للسَّهْو إِن بلغ حد الرَّاكِع
أَي أقل الرُّكُوع
وَلَو شكّ فِي ترك بعض
معِين كقنوت
سجد
للسَّهْو
أَو
شكّ فِي
ارْتِكَاب مَنْهِيّ
عَنهُ
فَلَا
يسْجد
وَلَو سَهَا وَشك هَل سجد
للسَّهْو أَولا
فليسجد وَلَو شكّ أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا أَتَى بِرَكْعَة وَسجد
للسَّهْو وَلَا يرجع إِلَى ظَنّه وَلَا إِلَى قَول غَيره مَا لم يبلغُوا حد التَّوَاتُر
وَالأَصَح أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه قبل سَلَامه
بِأَن تذكر أَنَّهَا رَابِعَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر التَّرَدُّد بعد زَوَاله
وَكَذَا حكم مَا يصليه مترددا وَاحْتمل كَونه زَائِدا
أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه
وَلَا يسْجد لما يجب بِكُل حَال إِذا زَالَ شكه مِثَاله شكّ فِي الثَّالِثَة
فِي نفس الْأَمر
أثالثة هِيَ أم رَابِعَة فَتذكر فِيهَا
أَي الثَّالِثَة قبل أَن يقوم إِلَى الرَّابِعَة
لم يسْجد أَو
تذكر
فِي الرَّابِعَة سجد
لتردده أَنَّهَا رَابِعَة أَو خَامِسَة
وَلَو شكّ بعد السَّلَام فِي ترك فرض
غير نِيَّة وَتَكْبِيرَة إِحْرَام
لم يُؤثر على الْمَشْهُور
أما إِذا شكّ فِي النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَإِنَّهُ تلْزمهُ الْإِعَادَة وَمُقَابل الْمَشْهُور يُؤثر الشَّك بعد السَّلَام كَمَا فِي صلب الصَّلَاة
وسهوه
أَي الْمَأْمُوم
حَال قدوته يحملهُ إِمَامه فَلَو ظن سَلَامه
أَي الإِمَام
فَسلم فَبَان خِلَافه
أَي خلاف ظَنّه
سلم مَعَه وَلَا سُجُود
لسَهْوه
وَلَو ذكر الْمَأْمُوم
فِي تشهده ترك ركن غير النِّيَّة وَالتَّكْبِيرَة قَامَ بعد سَلام إِمَامه إِلَى ركعته وَلَا يسْجد
وَأما لَو شكّ فِي ترك الرُّكْن الْمَذْكُور فَإِنَّهُ يأتى بِهِ وَيسْجد للسَّهْو
وسهوه بعد سَلَامه لَا يحملهُ
إِمَامه
فَلَو سلم الْمَسْبُوق بِسَلام إِمَامه بنى وَسجد
وَأما لَو سجد مَعَه لم يسْجد(1/60)
ويلحقه سَهْو إِمَامه
غير الْمُحدث أما الْمُحدث فَلَا يلْحقهُ سَهْوه
فَإِن سجد لزمَه مُتَابَعَته
وَإِن لم يعرف أَنه سَهَا فَلَو ترك الْمُتَابَعَة بطلت صلَاته
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يسْجد أَمَامه
فَيسْجد
الْمَأْمُوم
على النَّص
وَفِي قَول مخرج لَا يسْجد
وَلَو اقْتدى مَسْبُوق بِمن سَهَا بعد اقتدائه وَكَذَا قبله فِي الْأَصَح
وَسجد الإِمَام
فَالصَّحِيح أَنه
أَي الْمَسْبُوق
يسْجد مَعَه ثمَّ فِي آخر صلَاته
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يسْجد مَعَه وَلَا فِي آخر صَلَاة نَفسه
فَإِن لم يسْجد الإِمَام سجد
الْمَسْبُوق
آخر صَلَاة نَفسه على النَّص
وَمُقَابِله لَا يسْجد
وَسُجُود السَّهْو وَإِن كثر سَجْدَتَانِ
فَلَو سجد وَاحِدَة عَازِمًا على انفرادها بطلت صلَاته وكيفيتهما
كسجود الصَّلَاة
فِي واجباته ومندوباته وَذكره
والجديد أَن مَحَله بَين تشهده وَسَلَامه
وَمُقَابل الْجَدِيد قَولَانِ فِي الْقَدِيم أَحدهمَا إِن سَهَا بِنَقص سجد قبل السَّلَام أَو بِزِيَادَة فبعده وَالثَّانِي أَنه مُخَيّر بَين التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير
فَإِن سلم عمدا فَاتَ
السُّجُود
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَن الْعمد كالسهو
أَو سَهوا وَطَالَ الْفَصْل
عرفا
فَاتَ فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم إِذا كَانَ السَّهْو بِالنَّقْصِ لَا يفوت بالطول
بِأَن لم يطلّ الْفَصْل
فَلَا
يفوت
على النَّص
وَقيل يفوت
وَإِذا
لم يطلّ الْفَصْل
وَسجد صلو عَائِدًا إِلَى الصَّلَاة
بِإِرَادَة السُّجُود فَلَو أحدث حِينَئِذٍ بطلت
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يصير عَائِدًا وَلَا يضر الْحَدث
وَلَو سَهَا إِمَام الْجُمُعَة وسجدوا فَبَان فَوتهَا أَتموا ظهرا وسجدوا
ثَانِيًا آخر صَلَاة الظّهْر
وَلَو ظن سَهوا فَسجدَ فَبَان عَدمه سجد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يسْجد
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
تسن سَجدَات التِّلَاوَة وَهن فِي الْجَدِيد أَربع عشرَة مِنْهَا سجدنا الْحَج وَالْبَاقِي فِي(1/61)
الْأَعْرَاف والرعد والنحل والإسراء وَمَرْيَم وَالْفرْقَان والنمل والم تَنْزِيل وحم السَّجْدَة والنجم والانشقاق والعلق ومحالها مَعْلُومَة وَأسْقط الْقَدِيم سَجدَات الْمفصل
لاص بل هِيَ
أَي سَجْدَة ص
سَجْدَة شكر
لتوبة الله على دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام
تسْتَحب فِي غير الصَّلَاة وَتحرم فِيهَا
وتبطلها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تحرم وَلَا تبطلها
وَتسن
سَجْدَة التِّلَاوَة
للقارئ والمستمع
وَلَو كَانَ الْقَارئ صَبيا مُمَيّزا أَو امْرَأَة لَا إِذا كَانَ الْقَارئ جنبا أَو نَائِما أَو سَاهِيا أَو درة مثلا
وتتأكد لَهُ
أَي المستمع
بسجود الْقَارئ قلت وَتسن للسامع
وَهُوَ من لم يقْصد السماع
وَالله أعلم
وَلكنهَا للمستمع آكِد
وَإِن قَرَأَ فِي الصَّلَاة
آيَة سَجْدَة
سجد الإِمَام وَالْمُنْفَرد لقرَاءَته فَقَط
فَلَا يسْجد لقِرَاءَة غَيره وَإِلَّا بطلت صلَاته إِن علم وتعمد
وَيسْجد الْمَأْمُوم لقِرَاءَة إِمَامه
وَلَا يسْجد لقِرَاءَة نَفسه
فَإِن سجد إِمَامه فَتخلف أَو انعكس بِأَن سجد هُوَ دون إِمَامه
بطلت صلَاته
إِلَّا إِذا نوى الْمُفَارقَة
وَمن سجد
أَي أَرَادَ السُّجُود
خَارج الصَّلَاة نوى
سَجْدَة التِّلَاوَة
وَكبر للْإِحْرَام رَافعا يَدَيْهِ
ندبا
ثمَّ
كبر للهوى بِلَا رفع وَسجد كسجدة الصَّلَاة
فِي جَمِيع الْوَاجِبَات وَالسّنَن
وَرفع رَأسه من السُّجُود حَال كَونه
مكبرا
ندبا
وَسلم
وجوبا فجملة الْأَركان أَرْبَعَة النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام والسجدة وَالسَّلَام وَأما الرّفْع من السُّجُود فَهُوَ وَاجِب لإتمام السُّجُود وَالْجُلُوس للسلام غير مُتَعَيّن لجوازه مُضْطَجعا
وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام شَرط
مُرَاده لَا بُد مِنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ ركن
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله أَنَّهَا سنة
وَكَذَا السَّلَام
لَا بُد مِنْهُ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وتشترط شُرُوط الصَّلَاة
كاستقبال الْقبْلَة والستر وَالطَّهَارَة والكف عَن مفسدات الصَّلَاة وَدخُول الْوَقْت بِأَن يكون قد قَرَأَ الْآيَة أَو سَمعهَا بكمالها
وَمن سجد فِيهَا
أَي الصَّلَاة
كبر للهوى وللرفع
ندبا
وَلَا يرفع يَدَيْهِ
أَي لَا يسن الرّفْع وَنوى بِقَلْبِه سُجُود التِّلَاوَة وجوبا إِذا كَانَ غير مَأْمُوم وَبَعْضهمْ ذهب إِلَى عدم وجوب النِّيَّة
قلت وَلَا يجلس للاستراحة
بعْدهَا أَي تكره هَذِه الجلسة وَلَا تبطل
وَالله أعلم
وَيجب أَن يقوم مِنْهَا ثمَّ يرْكَع
وَيَقُول
فِيهَا دَاخل الصَّلَاة(1/62)
وخارجها
{سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره بحوله وقوته} فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ
وَلَو كرر آيَة
فِيهَا سَجْدَة تِلَاوَة
فِي مجلسين سجد لكل وَكَذَا الْمجْلس
لَو كرر الْآيَة فِيهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تكفيه السَّجْدَة الأولى عَن الثَّانِيَة
وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين
فِيمَا ذكر
فَإِن لم يسْجد
من طلب مِنْهُ السُّجُود
وَطَالَ الْفَصْل
عرفا
لم يسْجد
وَلَا تسْتَحب قِرَاءَة آيَة سَجْدَة فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود
فَإِن قَرَأَ بِقصد ذَلِك وَسجد بطلت الصَّلَاة إِلَّا فِي صبح يَوْم الْجُمُعَة فتسن فِيهِ قِرَاءَة ألم تَنْزِيل
وَسجْدَة الشُّكْر لَا تدخل الصَّلَاة
فَلَو سجدها الْعَالم فِيهَا بطلت
وَتسن لهجوم
أَي حُدُوث
نعْمَة
كَحَدِيث ولد أَو بصر على عَدو
أَو اندفاع نقمة
كنجاة من غرق وَأما النِّعْمَة المستمرة كالعافية فَلَا يسْجد لَهَا
أَو رُؤْيَة مبتلى أَو عَاص
يجْهر بمعصيته
ويظهرها للعاصي لَا للمبتلى وَهِي
أَي سَجْدَة الشُّكْر
كسجدة التِّلَاوَة
خَارج الصَّلَاة فِي كيفيتها وشرائطها
وَالأَصَح جوازهما
أَي سَجْدَة التِّلَاوَة الشُّكْر على الرَّاحِلَة للْمُسَافِر
بِالْإِيمَاءِ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
فَإِن سجد لتلاوة صَلَاة جَازَ
الْإِيمَاء
عَلَيْهَا
أَي الرَّاحِلَة
قطعا
من غير خلاف تبعا للنافلة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي صَلَاة النَّفْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ وَالسّنة والمندب وَالْحسن وَالْمُسْتَحب والمرغب فِيهِ بِمَعْنى وَهُوَ خلاف الْفَرْض
صَلَاة النَّفْل قِسْمَانِ قسم لَا يسن جمَاعَة
أَي لَا تسن جماعته
فَمِنْهُ الرَّوَاتِب مَعَ الْفَرَائِض وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الصُّبْح وركعتان قبل الظّهْر وَكَذَا بعْدهَا وَبعد الْمغرب وَالْعشَاء وَقيل لَا راتب للعشاء وَقيل
من الرَّوَاتِب
أَربع قبل الظّهْر وَقيل وَأَرْبع بعْدهَا وَقيل وَأَرْبع قبل الْعَصْر والجميع سنة
راتبة
وَإِنَّمَا(1/63)
الْخلاف فِي الرَّاتِب الْمُؤَكّد
فعلى الرَّاجِح غير مُؤَكد وعَلى مُقَابِله مُؤَكد
وَقيل من الرَّوَاتِب
رَكْعَتَانِ خفيفتان قبل الْمغرب قلت هما سنة على الصَّحِيح فَفِي صَحِيح البُخَارِيّ الْأَمر بهما
واستحبابهما قبل شُرُوع الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة وهما من الرَّوَاتِب
وَيسن
بعد الْجُمُعَة أَربع وَقبلهَا
أَي الْجُمُعَة
مَا قبل الظّهْر
أَي رَكْعَتَانِ مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين
وَالله أعلم وَمِنْه
أَي الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة
الْوتر
وَهُوَ قسم من الرَّوَاتِب
وَأقله أَرْبَعَة
وَأدنى الْكَمَال ثَلَاث
وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة
فَلَا تصح الزِّيَادَة عَلَيْهَا
وَقيل
أَكْثَره
ثَلَاث عشرَة وَلمن زَاد على رَكْعَة الْفَصْل
بَين الرَّكْعَات بِالسَّلَامِ من كل رَكْعَتَيْنِ
وَهُوَ
أَي الْفَصْل
أفضل
وَله
الْوَصْل بتشهد أَو تشهدين فِي الآخرتين
فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَشَهَّد فِي غَيرهمَا
وَوَقته بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر
الثَّانِي فَلِمَنْ جمع الْعشَاء جمع تَقْدِيم أَن يُوتر
وَقيل شَرط الإيتار بِرَكْعَة سبق نفل بعد الْعشَاء
من سنتها أَو غَيرهَا وَالأَصَح لَا يشْتَرط
وَيسن جعله آخر صَلَاة اللَّيْل
فَإِن كَانَ لَهُ تهجد أخر الْوتر إِلَى أَن يتهجد وَإِلَّا أوتر بعد الْعشَاء وراتبتها إِلَّا إِذا وثق بيقظته آخر اللَّيْل فتأخيره أفضل
فَإِن أوتر ثمَّ تهجد لم يعده
أَي الْوتر
وَقيل يشفعه بِرَكْعَة
ثمَّ يتهجد مَا شَاءَ
ثمَّ يُعِيدهُ
وَيُسمى هَذَا نقض الْوتر وَلَا يكره التَّهَجُّد بعد الْوتر لَكِن لَا يسْتَحبّ تَعَمّده
وَينْدب الْقُنُوت آخر وتره فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان
فَلَو قنت فِي الْوتر فِي غَيره وَلم يطلّ الِاعْتِدَال كره وَسجد للسَّهْو وَإِن طَال بطلت
وَقيل
يقنت فِي الْوتر
كل السّنة وَهُوَ كقنوت الصُّبْح
فِي جَمِيع مَا مر ويقتصر عَلَيْهِ إِمَام غير مَحْصُورين
وَيَقُول
غَيره
قبله اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك ونستغفرك إِلَى آخِره
وَهُوَ ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله نشكرك وَلَا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد وَلَك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إِن عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب الْكَفَرَة الَّذين يصدون عَن سَبِيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللَّهُمَّ اغْفِر للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات وَأصْلح ذَات بَينهم وَألف بَين قُلُوبهم وَاجعَل فِي قُلُوبهم الْإِيمَان وَالْحكمَة وثبتهم على مِلَّة رَسُولك وأوزعهم أَن يوفوا بعهدك الَّذِي عاهدتهم عَلَيْهِ وانصرهم على(1/64)
عَدوك وعدوهم إِلَه الْحق واجعلنا مِنْهُم
قلت الْأَصَح
أَن يَقُول هَذَا الدُّعَاء
بعده
أَي قنوت الصُّبْح
وَأَن الْجَمَاعَة تندب فِي الْوتر
فِي جَمِيع رَمَضَان
عقب التَّرَاوِيح جمَاعَة وَالله أعلم
لَيْسَ بِقَيْد بل لَو لم يصل التَّرَاوِيح أصلا سنت الْجَمَاعَة فِي الْوتر
وَمِنْه
أَي من الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة
الضُّحَى وأقلها رَكْعَتَانِ وأكثرها اثْنَتَا عشرَة
وَالْمُعْتَمد عِنْد الْمُتَأَخِّرين أَن أَكْثَرهَا ثَمَان وَيسن أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ ووقتها من ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال
وَمن هَذَا الْقسم أَيْضا
تَحِيَّة الْمَسْجِد
وَهِي
رَكْعَتَانِ
قبل الْجُلُوس وَيكرهُ أَن يجلس من غير تَحِيَّة بِلَا عذر وَتجوز الزِّيَادَة على رَكْعَتَيْنِ إِذا أَتَى بِسَلام وَاحِد وَتَكون كلهَا تَحِيَّة
وَتحصل بِفَرْض أَو نفل آخر
وَإِن لم تنو
لَا بِرَكْعَة على الصَّحِيح قلت وَكَذَا الْجِنَازَة وَسجد التِّلَاوَة وَالشُّكْر
فَلَا تحصل التَّحِيَّة بِوَاحِد من هَذِه الْأَرْبَعَة وَمُقَابل الصَّحِيح تحصل
وتتكرر
التَّحِيَّة
بِتَكَرُّر الدُّخُول على قرب فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا تَتَكَرَّر وتفوت بجلوسه قبل فعلهَا إِلَّا إِن جلس سَهوا وَقصر الْفَصْل
وَيدخل وَقت الرَّوَاتِب
الَّتِي
قبل الْفَرْض بِدُخُول وَقت الْفَرْض
والرواتب الَّتِي
بعده بِفِعْلِهِ
أَي الْفَرْض
وَيخرج النوعان بِخُرُوج وَقت الْفَرْض
فَفعل الْقبلية بعده أَدَاء
وَلَو فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت
كَصَلَاة الْعِيد وَالضُّحَى
وَندب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله قَولَانِ لَا يقْضِي مُطلقًا أَو يقْضِي إِذا لم يتبع غَيره وَإِن تبع كالرواتب فَلَا وَخرج بالمؤقت ذُو السَّبَب كالتحية والكسوف فَلَا يقْضِي
وَقسم
من النَّفْل
يسن جمَاعَة كالعيد والكسوف وَالِاسْتِسْقَاء وَهُوَ
أَي هَذَا الْقسم
أفضل مِمَّا لَا يسن جمَاعَة لَكِن الْأَصَح تَفْضِيل الرَّاتِبَة على التَّرَاوِيح
وَمُقَابِله التَّرَاوِيح أفضل وَأفضل هَذَا الْقسم العيدان
وَالأَصَح
أَن الْجَمَاعَة تسن فِي التَّرَاوِيح
وَهِي عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان
وَلَا حصر للنفل الْمُطلق
وَهُوَ مَا لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب أَي لَا حصر لعدده
فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ التَّشَهُّد فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَفِي كل رَكْعَة قلت الصَّحِيح مَنعه فِي كل رَكْعَة وَالله أعلم
وَإِذا صلى(1/65)
بتشهد وَاحِد قَرَأَ السُّورَة فِي الرَّكْعَات كلهَا وَإِن صلى بتشهدين فَأكْثر قَرَأَ فِي الرَّكْعَات الَّتِي قبل التَّشَهُّد الأول
وَإِذا نوى عددا فَلهُ أَن يزِيد
على مَا نَوَاه
وَأَن
ينقص بِشَرْط تَغْيِير النِّيَّة قبلهمَا
أَي الزِّيَادَة وَالنَّقْص
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يُغير النِّيَّة
فَتبْطل فَلَو نوى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَامَ إِلَى ثَالِثَة سَهوا فَالْأَصَحّ أَنه يقْعد ثمَّ يقوم للزِّيَادَة إِن شَاءَ
بنية الزِّيَادَة ثمَّ يسْجد للسَّهْو وَإِن لم يَشَأْ الزِّيَادَة قعد وَتشهد وَسجد للسَّهْو أما النَّفْل غير الْمُطلق فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ أَن يزِيد أَو ينقص وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحْتَاج إِلَى الْقعُود
قلت نفل اللَّيْل
الْمُطلق
أفضل
من نفل النَّهَار
وأوسطه أفضل
من طَرفَيْهِ
ثمَّ آخِره
أفضل من طرفه الأول
وَيسْتَحب
أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ
لَيْلًا أَو نَهَارا
وَيسن التَّهَجُّد
وَهُوَ صَلَاة التَّطَوُّع بِاللَّيْلِ بعد النّوم
وَيكرهُ قيام كل اللَّيْل دَائِما
وَأما إحْيَاء بعض اللَّيَالِي كالعيدين فَينْدب
وَيكرهُ
تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام
أما تخصيصها بِصَلَاة وَسَلام على الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فمطلوب
وَيكرهُ
ترك تهجد اعتاده
بِلَا عذر
وَالله أعلم
فَيَنْبَغِي أَن لَا يخل بِصَلَاة اللَّيْل وَإِن قلت = كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة =
وأقلها إِمَام ومأموم
هِيَ فِي الْفَرَائِض غير الْجُمُعَة سنة مُؤَكدَة
وَلَو للنِّسَاء
وَقيل فرض كِفَايَة للرِّجَال فَتجب بِحَيْثُ يظْهر الشعار فِي الْقرْيَة
فَلَو أطبقوا على إِقَامَتهَا فِي الْبيُوت وَلم يظْهر شعار لم يسْقط الْفَرْض
فَإِن امْتَنعُوا كلهم قوتلوا
أَي قَاتلهم الإِمَام وعَلى القَوْل بِأَنَّهَا سنة لَا يُقَاتلُون
وَلَا يتَأَكَّد النّدب للنِّسَاء تأكده للرِّجَال فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتَأَكَّد فِي حقهن
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص أَنَّهَا فرض كِفَايَة
لرجال أَحْرَار مقيمين لَا عُرَاة فِي مَكْتُوبَة أَدَاء
وَقيل(1/66)
فرض عين
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة
وَالله أعلم
وَلَيْسَت بِشَرْط فِي صِحَة الصَّلَاة
وَهِي
فِي الْمَسْجِد لغير الْمَرْأَة
وَالْخُنْثَى
أفضل
مِنْهَا فِي غير الْمَسْجِد
وَمَا كثر جمعه أفضل
مِمَّا قل جمعه
إِلَّا لبدعة إِمَامه
كرافضي وَمثله من لَا يعْتَقد وجوب بعض الْأَركان أَو الشُّرُوط
أَو تعطل مَسْجِد قريب
أَو بعيد
لغيبته
فقليل الْجمع أفضل من كَثِيره فِي جَمِيع ذَلِك وَلَكِن الصَّلَاة مَعَ هَؤُلَاءِ أفضل من الِانْفِرَاد وَتحصل بهَا فَضِيلَة الْجَمَاعَة
وَإِدْرَاك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
مَعَ الإِمَام
فَضِيلَة
يُرْجَى بهَا ثَوَاب عَظِيم
وَإِنَّمَا تحصل
تِلْكَ الْفَضِيلَة
بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إِمَامه
مَعَ حُضُوره تَكْبِيرَة إِحْرَامه فتفوت مَعَ الإبطاء أَو عدم الْحُضُور
وَقيل
تحصل الْفَضِيلَة
بِإِدْرَاك بعض الْقيام وَقيل بِأول رُكُوع
وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ فِيمَن لم يحضر تَكْبِيرَة الإِمَام وَأما من حضرها وَأَبْطَأ فقد فَاتَتْهُ من غير خلاف
وَالصَّحِيح إِدْرَاك الْجَمَاعَة مَا لم يسلم
الإِمَام وَإِن لم يقْعد مَعَه وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تدْرك إِلَّا بِرَكْعَة
وليخفف الإِمَام
ندبا
مَعَ فعل الأبعاض والهيآت
أَي السّنَن غير الأبعاض فيخفف فِي الْقِرَاءَة والأذكار وَلَا يَسْتَوْفِي مَا يسْتَحبّ للمنفرد من طوال الْمفصل وأوساطه والأذكار
إِلَّا أَن يرضى بتطويله محصورون
لَا يُصَلِّي غَيرهم وهم أَحْرَار غير أجراء عين فَيسنّ لَهُ التَّطْوِيل
وَيكرهُ التَّطْوِيل ليلحق آخَرُونَ
وَكَذَا تَأْخِير الْإِحْرَام
وَلَو أحس
الإِمَام
فِي الرُّكُوع أَو التَّشَهُّد الْأَخير بداخل
يأتم بِهِ
لم يكره انْتِظَاره فِي الْأَظْهر إِن لم يُبَالغ فِيهِ
أَي الِانْتِظَار بِأَن يطوله
وَلم يفرق
بِضَم الرَّاء
بَين الداخلين
بِأَن ينْتَظر بَعضهم دون بعض بل يُسَوِّي بَينهم لله
قلت الْمَذْهَب اسْتِحْبَاب انْتِظَاره
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة
وَالله أعلم
إِعَانَة لَهُم على إِدْرَاك الْجَمَاعَة وَقيل الِانْتِظَار مَكْرُوه وَقيل مُبْطل
وَلَا ينْتَظر فِي غَيرهمَا
أَي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد الْأَخير بل يكره الِانْتِظَار فِي غَيرهمَا
وَيسن للْمُصَلِّي وَحده وَكَذَا
الْمُصَلِّي
جمَاعَة فِي الْأَصَح إِعَادَتهَا مَعَ جمَاعَة
أَي فِي جمَاعَة فَيَكْفِي مَعَه إِمَام
يُدْرِكهَا
أَي الْجَمَاعَة فِي جَمِيعهَا فِي الْوَقْت أَو فِي جُزْء مِنْهَا عِنْد ابْن حجر أَو فِي رَكْعَة فَأكْثر عِنْد الْخَطِيب وَمُقَابل الْأَصَح يقصر الْإِعَادَة على الِانْفِرَاد
وفرضه الأولى فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم فَرْضه إِحْدَاهمَا لَا بِعَينهَا يحْتَسب(1/67)
الله مَا شَاءَ مِنْهُمَا
وَالأَصَح
على الْجَدِيد
أَنه يَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْض
وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يَنْوِي الظّهْر أوالعصر وَلَا يتَعَرَّض للْفَرض
وَلَا رخصَة فِي تَركهَا
أَي الْجَمَاعَة
وَإِن قُلْنَا
هِيَ
سنة إِلَّا بِعُذْر
فَلَا تسْقط الْكَرَاهَة بِنَاء على القَوْل بالسنية وَلَا الْحُرْمَة بِنَاء على القَوْل بِالْوُجُوب إِلَّا بِعُذْر
عَام كمطر
لَيْلًا أَو نَهَارا
أَو ريح عاصف
أَي شَدِيدَة
بِاللَّيْلِ
دون النَّهَار
وَكَذَا وَحل شَدِيد
لَيْلًا أَو نَهَارا
على الصَّحِيح
وَاعْتمد بَعضهم عدم التَّقْيِيد بالشديد
أَو
عذر
خَاص كَمَرَض
يشق الْمَشْي مَعَه كمشقة الْمَشْي فِي الْمَطَر
وحر وَبرد شديدين
فِي اللَّيْل أَو النَّهَار وجعلهما من الْخَاص لِأَنَّهُمَا قد يحس بهما ضَعِيف الْخلقَة دون قويها
وجوع وعطش ظَاهِرين
والمطعوم حَاضر أَو قرب حُضُوره
ومدافعة حدث
من بَوْل أَو غَائِط أَو ريح
وَخَوف ظَالِم على نفس أَو مَال
أَو عرض
وَخَوف
مُلَازمَة غَرِيم مُعسر
بِأَن يخَاف أَن يلازمه غَرِيمه وَهُوَ مُعسر
وَخَوف
عُقُوبَة
كتعزير
يُرْجَى تَركهَا إِن تغيب أَيَّامًا
يسكن فِيهَا غيظ الْمُسْتَحق
وعرى
من لِبَاس يَلِيق بِهِ
وتأهب لسفر
مُبَاح
مَعَ رفْقَة ترحل
وَيخَاف من التَّخَلُّف أَو يستوحش
وَأكل ذِي ريح كريه
كبصل إِن تعسر زَوَال رِيحه
وَحُضُور قريب
وَنَحْوه كَزَوْجَة وأستاذ
محتضر
أَي حَضَره الْمَوْت فَيتْرك الْجَمَاعَة لذَلِك وَإِن كَانَ لَهُ متعهد
أَو
حُضُور
مَرِيض بِلَا متعهد
سَوَاء كَانَ قَرِيبا أم أَجْنَبِيّا
أَو يأنس
الْمَرِيض
بِهِ
إِذا كَانَ قَرِيبا بِخِلَافِهِ إِذا كَانَ أَجْنَبِيّا وَمعنى كَون تِلْكَ الْأُمُور أعذارا أَنَّهَا تَنْفِي الْكَرَاهَة أَو الْحُرْمَة وَتحصل فَضِيلَة الْجَمَاعَة لمن قَصده تَحْصِيلهَا لولاها
فصل فِي صِفَات الْأَئِمَّة
لَا يَصح اقْتِدَاؤُهُ بِمن يعلم بطلَان صلَاته
كمن علم نَجَاسَة ثَوْبه
أَو يَعْتَقِدهُ
أَي الْبطلَان
كمجتهدين اخْتلفَا فِي الْقبْلَة أَو إناءين
من المَاء طَاهِر ونجس فَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا أَن يَقْتَدِي بِالْآخرِ
فَإِن تعدد الطَّاهِر
من الْآنِية كَأَن كَانَت الْأَوَانِي ثَلَاثَة والطاهر مِنْهَا اثْنَان والمجتهدون ثَلَاثَة
فَالْأَصَحّ الصِّحَّة مَا لم يتَعَيَّن إِنَاء الإِمَام للنَّجَاسَة فَإِن ظن طَهَارَة(1/68)
إِنَاء غَيره اقْتدى بِهِ قطعا
أَو نَجَاسَته لم يقتد بِهِ قطعا
فَلَو اشْتبهَ خَمْسَة فِيهَا نجس على خَمْسَة فَظن كل طَهَارَة إِنَاء فَتَوَضَّأ بِهِ
وَلم يظنّ شَيْئا فِي الْبَاقِي
وَأم كل فِي صلَاته
من الْخمس
فَفِي الْأَصَح يعيدون الْعشَاء
لتعين النَّجَاسَة فِي إمامها
إِلَّا إمامها فَيُعِيد الْمغرب
لتعين إمامها للنَّجَاسَة فِي حَقه وَمُقَابل الْأَصَح يُعِيد كل مِنْهُم مَا صلاه مَأْمُوما
وَلَو اقْتدى شَافِعِيّ بحنفي مس فرجه أَو افتصد فَالْأَصَحّ الصِّحَّة فِي الفصد دون الْمس اعْتِبَارا بنية
أَي اعْتِقَاد
الْمُقْتَدِي
لِأَنَّهُ مُحدث عِنْده بالمس دون الفصد وَمُقَابل الْأَصَح بِالْعَكْسِ
وَلَا تصح قدوة بمقتد
فِي حَال قدوته
وَلَا يمن تلْزمهُ إِعَادَة كمقيم تيَمّم
لفقد المَاء فَإِنَّهُ تلْزمهُ الْإِعَادَة وَلَو كَانَ المقتدى مثله
وَلَا قَارِئ بأمي فِي الْجَدِيد
وَإِن لم يعلم حَاله وَفِي الْقَدِيم يَصح إقتداؤه بِهِ فِي السّريَّة دون الجهريه
وَهُوَ
أَي الْأُمِّي
من يخل بِحرف
بِأَن عجز عَن إِخْرَاجه من مخرجه
أَو تشديدة من الْفَاتِحَة
لضعف فِي لِسَانه وَلَو أحسن الْحَرْف أَو التَّشْدِيد وَلَكِن لم يحسن الْمُبَالغَة صَحَّ الِاقْتِدَاء بِهِ لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَمِنْه
أَي الْأُمِّي
أرت
وَهُوَ من
يدغم فِي غير مَوْضِعه
كقارئ الْمُسْتَقيم بتَشْديد السِّين من غير تَاء أَو تَشْدِيد التَّاء من غير سين وَأما الْإِدْغَام من غير إِبْدَال كتشديد اللَّام من مَالك فَلَا يضر
وَمِنْه
ألثع يُبدل حرفا بِحرف
كَأَن يقْرَأ المثتقيم بالثاء وَلَو كَانَت كثفته يسيرَة لم يضر
وَتَصِح
قدوة أُمِّي
بِمثلِهِ
إِن اتفقَا عَجزا فِي كلمة وَلَو اخْتلفَا فِي الْحَرْف المغير
وَتكره
الْقدْوَة
بالتمام
وَهُوَ من يُكَرر التَّاء وَهُوَ التأتأة
والفأفأة
من يُكَرر الْفَاء وَمثلهمَا من يُكَرر أَي حرف فِي الْفَاتِحَة أَو غَيرهَا
وَكَذَا
اللاحن
بِمَا لَا يُغير الْمَعْنى
فَإِن غير معنى كأنعمت بِضَم أَو كسر
أَو أفسد الْمَعْنى كالمستقين
أبطل صَلَاة من أمكنه التَّعَلُّم
سَوَاء فِي الْفَاتِحَة أَو السُّورَة
فَإِن عجز لِسَانه أَو لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه فَإِن كَانَ فِي الْفَاتِحَة فكأمي
لَا تصح قدوته إِلَّا لمثله
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ فِي غير الْفَاتِحَة
فَتَصِح صلَاته والقدوة بِهِ
مَا دَامَ عَاجِزا أَو جَاهِلا لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه أَو نَاسِيا
وَلَا تصح قدوة رجل وَلَا خُنْثَى بِامْرَأَة وَلَا خُنْثَى
وَتَصِح(1/69)
قدوة الْمَرْأَة بِالْمَرْأَةِ وبالخنثى
وَتَصِح
الْقدْوَة
للمتوضئ بالمتيمم
الَّذِي لَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وبماسح الْخُف وللقائم بالقاعد والمضطجع
والمستلقي وَلَو موميا
وللكامل بِالصَّبِيِّ
الْمُمَيز
وَالْعَبْد
لَكِن تكره الْقدْوَة بِالصَّبِيِّ
وَالْأَعْمَى والبصير سَوَاء على النَّص وَالأَصَح صِحَة قدوة السَّلِيم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير الْمُتَحَيِّرَة
أما الْمُتَحَيِّرَة فَلَا تصح قدوة غَيرهَا بهَا وَلَو مثلهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح قدوة من ذكر
وَلَو بَان أَمَامه امْرَأَة أَو كَافِرًا مُعْلنا قيل أَو مخفيا وَجَبت الْإِعَادَة
فِي جَمِيع ذَلِك
لَا
إِن بَان الإِمَام
جنبا
أَو مُحدثا
وَذَا نَجَاسَة خُفْيَة
بِخِلَاف الظَّاهِرَة فَتجب فِيهَا الْإِعَادَة وَالظَّاهِرَة مَا تكون بِحَيْثُ لَو تأملها الْمَأْمُوم لرآها فَلَا قَضَاء على الْأَعْمَى مُطلقًا
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص هُوَ قَول الْجُمْهُور أَن مخفي الْكفْر كمعلنه وَالله أعلم
وَلَو اقْتدى بشخص فَظهر أَنه ترك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَجَبت الْإِعَادَة بِخِلَاف مَا إِذا ظهر أَنه ترك النِّيَّة فَلَا تجب
والأمي كَالْمَرْأَةِ فِي الْأَصَح
فَيُعِيد الْقَارئ الْمُؤْتَم بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح أَنه كالجنب فَلَا يُعِيد الْمُؤْتَم بِهِ
وَلَو اقْتدى بخنثى فَبَان رجلا لم يسْقط الْقَضَاء فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يسْقط اعْتِبَارا بِمَا فِي نفس الْأَمر
وَالْعدْل أولى من الْفَاسِق
وَإِن امتاز بِصِفَات وَتكره الصَّلَاة خَلفه
وَالأَصَح أَن الأفقه
بِبَاب الصَّلَاة وَإِن لم يحفظ الْفَاتِحَة
أولى من الأقرأ
وَإِن حفظ جَمِيع الْقُرْآن وَمُقَابل الْأَصَح هما سَوَاء وَقيل الأقرأ أولى
وَالأَصَح أَن الأفقه والأقرأ أولى من
الأورع
والورع اجْتِنَاب الشُّبُهَات وَمُقَابل الْأَصَح أَن الأورع مقدم
وَيقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب
فعلى أَحدهمَا أولى وَالْمرَاد بالأسن من يمْضِي عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَام زمن أَكثر من زمن الآخر وبالنسيب من ينتسب إِلَى قُرَيْش أَو غَيرهم مِمَّن يعْتَبر فِي الْكَفَاءَة
والجديد تَقْدِيم الأسن على النسيب
فَيقدم بعد السن الْهَاشِمِي والمطلبي ثمَّ سَائِر قُرَيْش ثمَّ بَاقِي الْعَرَب ثمَّ الْعَجم وَالْقَدِيم تَقْدِيم النسيب
فَإِن اسْتَويَا
فِي الصِّفَات الْمَارَّة
فبنظافة الثَّوْب وَالْبدن وَحسن الصَّوْت وَطيب الصَّنْعَة وَنَحْوهَا
من الْفَضَائِل فَيقدم بالنظافة ثمَّ يحسن الصَّوْت ثمَّ بِحسن الصُّورَة ثمَّ بِطيب الصَّنْعَة بِأَن يكون الْكسْب فَاضلا
ومستحق الْمَنْفَعَة بِملك وَنَحْوه
كإجارة
أولى
بِالْإِمَامَةِ من الأفقه(1/70)
وَغَيره إِذا كَانَ أَهلا
فَإِن لم يكن أَهلا
كامرأة أَو أُمِّي
فَلهُ التَّقْدِيم
لمن يكون أَهلا
وَيقدم
السَّيِّد
على عَبده السَّاكِن
فِي ملكه أَو غَيره
لَا
على مكَاتبه فِي ملكه
أَي الْمكَاتب أَو مَا يسْتَحق منفعَته كالمؤجر
وَالأَصَح تَقْدِيم الْمُكْتَرِي على الْمكْرِي
الْمَالِك وَمُقَابل الْأَصَح يقدم المكرى
وَالأَصَح تَقْدِيم
الْمُعير على الْمُسْتَعِير
وَمُقَابِله يقدم الْمُسْتَعِير
والوالي فِي مَحل ولَايَته أولى من الأفقه وَالْمَالِك
إِذا رَضِي بِإِقَامَة الصَّلَاة فِي ملكه وَيقدم الْوَالِي على إِمَام الْمَسْجِد وَالْإِمَام أولى من غَيره وَيكرهُ أَن تُقَام جمَاعَة فِي مَسْجِد بِغَيْر إِذن إِمَامه إِلَّا أَن كَانَ الْمَسْجِد مطروقا وَيكرهُ أَن يؤم الرجل قوما أَكْثَرهم لَهُ كَارِهُون لأمر مَذْمُوم شرعا كوال ظَالِم أَو متغلب على إِمَامَة الصَّلَاة وَلَا يَسْتَحِقهَا أَو لَا يحْتَرز من النَّجَاسَة
فصل فِي شُرُوط الِاقْتِدَاء
لَا يتَقَدَّم على إِمَامه فِي الْموقف
وَلَا فِي مَكَان الْقعُود أَو الِاضْطِجَاع
فَإِن تقدم بطلت فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا تبطل مَعَ الْكَرَاهَة وَلَا شكّ هَل هُوَ مُتَقَدم أَو مُتَأَخّر صحت صلَاته على الْجَدِيد
وَلَا تضر مساواته
لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَينْدب تخلفه
أَي الْمَأْمُوم
قَلِيلا
إِذا كَانَا ذكرين مستورين
وَالِاعْتِبَار
فِي التَّقَدُّم
بالعقب
وَهُوَ مُؤخر الْقدَم إِذا كَانَ قَائِما وَأما الْقَاعِد فالاعتبار فِيهِ بالآلية وَفِي السُّجُود برءوس الْأَصَابِع
وَالْجَمَاعَة
يستديرون فِي الْمَسْجِد الْحَرَام حول الْكَعْبَة
لَكِن الصُّفُوف أفضل من الاستدارة وَينْدب أَن يقف الإِمَام خلف الْمقَام
وَلَا يضر كَونه
أَي الْمَأْمُوم
أقرب إِلَى الْكَعْبَة فِي غير جِهَة الإِمَام
مِنْهُ إِلَيْهَا فِي جِهَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ فِي معنى التَّقَدُّم عَلَيْهِ فَلَا يَصح
وَكَذَا
لَا يضر
لَو وَقفا
أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم
فِي الْكَعْبَة
أَي داخلها
وَاخْتلفت جهاتهما
كَأَن كَانَ وَجهه إِلَى وَجهه أَو ظَهره إِلَى ظَهره فَلَا يضر كَون الْمَأْمُوم أقرب إِلَى الْجِدَار الَّذِي توجه إِلَيْهِ من الإِمَام إِلَى مَا توجه إِلَيْهِ أما إِذا اتّحدت الْجِهَة فَلَا تصح
وَيقف الذّكر
إِذا لم يحصر غَيره
عَن يَمِينه
أَي الإِمَام
فان حضر آخر أحرم عَن يسَاره ثمَّ يتَقَدَّم الإِمَام أَو يتأخران وَهُوَ
أَي تأخرهما
افضل
من تقدم الإِمَام
وَلَو حضر رجلَانِ أَو رجل وَصبي صفا خَلفه
بِحَيْثُ لَا يزِيد مَا بَينه(1/71)
وَبَينهمَا على ثَلَاثَة أَذْرع
وَكَذَا امْرَأَة أَو نسْوَة
تقوم أَو يقمن خَلفه وَإِن حضر مَعَه رجل وَامْرَأَة قَامَ الرجل عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خلف الرجل
وَيقف خَلفه أَي الإِمَام
الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء
إِذا حضر الْجَمِيع دفْعَة فَلَو حضر الصّبيان أَولا وقفُوا خَلفه وَلَا يؤخرون للرِّجَال ويكمل بهم صف الرِّجَال لَو وسعهم
وتقف إمامتهن
أَي النِّسَاء ندبا
وسطهن
أما إِذا أمهن غير الْمَرْأَة فَإِنَّهُ يتَقَدَّم عَلَيْهِنَّ
وَيكرهُ وقُوف الْمَأْمُوم فَردا
أَي مُنْفَردا عَن الصَّفّ
بل يدْخل الصَّفّ إِن وجد سَعَة
لِأَنَّهُ يسن سد فرج الصُّفُوف وَإِن لَا يشرع فِي صف حَتَّى يتم الأول وَأَن يفسح لمن يُريدهُ وَالسعَة أَن لَا يكون خلاء وَلَكِن لَو دخل بَينهمَا لوسعه
وَإِلَّا
بِأَن لم يجد سَعَة
فليجز
فِي الْقيام
شخصا بعد الْإِحْرَام إِذا ظن أَنه يُوَافقهُ
وليساعده الْمَجْرُور
ندبا وَلَا يجر قبل الْإِحْرَام
وَيشْتَرط علمه بانتقالات الإِمَام بِأَن يرَاهُ
الْمَأْمُوم
أَو
يرى
بعض صف أَو يسمعهُ أَو مبلغا
وَإِن لم يكن مُصَليا وَقد ذكر المُصَنّف من شُرُوط الإقتداء اثْنَيْنِ وَهِي سَبْعَة عدم التَّقَدُّم فِي الْمَكَان واتحاده وَعلم الِانْتِقَالَات وَنِيَّة الِاقْتِدَاء وموافقة نظم الصَّلَاة وَعدم الْمُخَالفَة فِي السّنَن والتبعية وَقد أَشَارَ إِلَى اتِّحَاد الْمَكَان بقوله
وَإِذا جَمعهمَا مَسْجِد صَحَّ الِاقْتِدَاء وَإِن بَعدت الْمسَافَة وحالت أبنية
تنفذ أَبْوَابهَا على الْعَادة وَلَا بُد أَن يكون لسطح الْمَسْجِد بَاب من الْمَسْجِد فَإِن لم تتنافذ أَبْوَابهَا أَو لم يكن التنافذ على الْعَادة فَلَا يعد الْجَامِع بهَا مَسْجِدا وَاحِدًا وَمن الْمَسْجِد رحبته وَهِي مَا كَانَ خَارجه محوطا عَلَيْهِ لأَجله
وَلَو كَانَا بفضاء
أَي مَكَان وَاسع
شَرط أَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا على ثلثمِائة ذِرَاع
بِذِرَاع الْآدَمِيّ
تَقْرِيبًا وَقيل تحديدا
فعلى التَّقْرِيب لَا تضر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع
فان تلاحق شخصان أَو صفاف
أَي وقف أَحدهمَا خلف الآخر
إعتبرت الْمسَافَة بَين الْأَخير وَالْأول
الَّذِي هُوَ يَلِيهِ لَا بَينه بَين الإِمَام
وَسَوَاء الفضاء الْمَمْلُوك وَالْوَقْف والمبعض
أَي الَّذِي بعضه ملك وَبَعضه وقف
وَلَا يضر الشَّارِع المطروق وَالنّهر المحوج إِلَى سباحة على الصَّحِيح
كَمَا لَو كَانَا فِي سفينتين فِي الْبَحْر وَمُقَابل الصَّحِيح يضر فصل ذَلِك وَأما الشَّارِع غير المطروق وَالنّهر الَّذِي لَا يحوج إِلَى سباحة فَلَا خلاف فِي عدم ضَرَره
فَإِن كَانَا فِي بناءين كصحن وَصفَة أَو بَيت(1/72)
فطريقان أصَحهمَا أَن كَانَ بِنَاء الْمَأْمُوم
أَي موقفه
يَمِينا أَو شمالا
لبِنَاء الإِمَام بِأَن كَانَ الْبناء الَّذِي هُوَ وَاقِف فِيهِ فِي جِهَة يَمِين بِنَاء الإِمَام أَو يسَاره فَفِي هَذِه الْحَالة
وَجب اتِّصَال صف من أحد البناءين بِالْآخرِ
كَأَن يقف وَاحِد بِطرف الصّفة وَآخر بالصحن مُتَّصِلا بِهِ
وَلَا تضر
فِي الِاتِّصَال
فُرْجَة لَا تسع وَاقِفًا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تضر
وَإِن كَانَ
بِنَاء الْمَأْمُوم
خلف بِنَاء الإِمَام فَالصَّحِيح
من وَجْهَيْن
صِحَة الْقدْوَة بِشَرْط أَن لَا يكون بَين الصفين
أَو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين
أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع
تَقْرِيبًا وَالْوَجْه الثَّانِي الْمُقَابل للصحيح منع الْقدْوَة هَذِه هِيَ طَرِيق المراوزة فِي البناءين يَمِينا وَشمَالًا وخلفا
وَالطَّرِيق الثَّانِي
وَهِي طَرِيق الْعِرَاقِيّين
لَا يشْتَرط
فِي البناءين مُطلقًا
إِلَّا الْقرب كالفضاء بِأَن لَا يزِيد مَا بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم على ثلثمِائة ذِرَاع
إِن لم يكن حَائِل
يمْنَع الاستطراق
أَو حَال
حَائِط فِيهِ
بَاب نَافِذ
وَلَا بُد أَن يقف بحذائه صف أَو رجل
فَإِن حَال مَا يمْنَع الْمُرُور لَا الرُّؤْيَة
كالشباك وَمثله مَا يمْنَع الرُّؤْيَة لَا الْمُرُور كالباب الْمَرْدُود
فَوَجْهَانِ
أصَحهمَا عدم صِحَة الْقدْوَة
أَو
حَال
جِدَار بطلت بإنفاق الطَّرِيقَيْنِ قلت الطَّرِيق الثَّانِي أصح وَالله أعلم وَإِذا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاء آخر
غير بِنَاء الإِمَام على الطَّرِيق الأول بِشَرْط الِاتِّصَال أَو الثَّانِي بِلَا شَرط
صَحَّ إقتداء من خَلفه
أَو بجنبه
وَإِن حَال جِدَار بَينه
أَي من خَلفه أَو بجنبه
وَبَين الإِمَام
ويصبر من صَحَّ إقتداؤه لمن خَلفه أَو بجنبه كَالْإِمَامِ لَهُ فَلَا يحرم قبل إِحْرَامه وَلَا يتَقَدَّم عَلَيْهِ وَيشْتَرط كَونه مِمَّن يَصح إقتداوه بِهِ
وَلَو وقف فِي علو وإمامه فِي سفل
فِي غير مَسْجِد
أَو عَكسه
بِالْجَرِّ عطفا على علو وضميره يعود على الْوُقُوف الْمَفْهُوم من وقف بِأَن كَانَ الإِمَام فِي علو وَهُوَ فِي سفل وَلَا بُد أَن يكون الِاخْتِلَاف بِنَحْوِ أبنية لَا بِنَحْوِ ارْتِفَاع الْمَكَان كجبل أَحدهمَا بأسفله وَالْآخر أَعلَى مِنْهُ فَلَا يعْتَبر فِي ذَلِك إِلَّا قدر الْمسَافَة
شَرط
مَعَ مَا مر من وجوب اتِّصَال صف من أَحدهمَا بِالْآخرِ
محاذاة بعض بدنه
أَي الْمَأْمُوم
بعض بدنه
أَي الإِمَام بِأَن يحاذى رَأس الْأَسْفَل قدم الْأَعْلَى مَعَ اعْتِدَال قامة الْأَسْفَل وَلَو كَانَ قَاعد وَقَامَ كفى وَهَذَا على طَريقَة المراوزة الَّتِي تشْتَرط الِاتِّصَال فِي الْبناء أما الطَّرِيقَة الْأُخْرَى فَالشَّرْط عِنْدهَا أَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي الْعُلُوّ على ثلثمِائة ذِرَاع وَإِذا كَانَ التعالي فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ يَصح مُطلقًا(1/73)
وَلَو وقف فِي موَات
كشارع
وإمامه فِي مَسْجِد فَإِن لم يحل شَيْء فَالشَّرْط التقارب
وَهُوَ ثلثمِائة ذِرَاع
مُعْتَبرا من آخر الْمَسْجِد وَقيل من آخر صف
فِيهِ فَإِن لم يكن فِيهِ إِلَّا الإِمَام فَمن موقفه
وَإِن حَال جِدَار
وَأقله مَا يحوج إِلَى وثبة فَاحِشَة وَمثل الْجِدَار وهدة كَأَن كَانَا على سطحين بَينهمَا شَارِع فَلَا يَصح إِلَّا إِن كَانَ لكل مِنْهُمَا درج بِحَيْثُ يُمكن وُصُول كل للْآخر من غير استدبار للْقبْلَة
أَو فِيهِ
أَي الْجِدَار
بَاب مغلق منع
الإقتداء
وَكَذَا الْبَاب الْمَرْدُود والشباك
يمْنَع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يمنعان وَأما الْبَاب المفتوح فَيجوز اقْتِدَاء الْوَاقِف بحذائه والصف الْمُتَّصِل بِهِ
قلت يكره ارْتِفَاع الْمَأْمُوم على إِمَامه وَعَكسه إِذا أمكن وقوفهما على مستو وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَة
إِلَّا لحَاجَة
كتبليغ الْمَأْمُوم تَكْبِير الإِمَام
فَيُسْتَحَب
ارتفاعهما
وَلَا يقوم
أحد مِمَّن أَرَادَ الْجَمَاعَة غير الْمُقِيم
حَتَّى يفرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة
وَلَو دخل والمؤذن فِي الْإِقَامَة يسْتَمر قَائِما
وَلَا يَبْتَدِئ
أحد
نفلا بعد شُرُوعه
أَي الْمُقِيم
فِيهَا
أَي الْإِقَامَة
فَإِن كَانَ فِيهِ
أَي النَّفْل
أتمه إِن لم يخْش فَوت الْجَمَاعَة
بِسَلام الإِمَام وَلَا يَرْجُو جمَاعَة أُخْرَى فَإِن خشى ذَلِك قطع النَّافِلَة
وَالله أعلم
فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ
وَالْجُمُعَة كَغَيْرِهَا
فِي اشْتِرَاط النِّيَّة
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط فِيهَا نِيَّة الْجَمَاعَة فالتصريح بنية الْجُمُعَة يُغني عَن الْجَمَاعَة
فَلَو ترك هَذِه النِّيَّة وَتَابعه فِي الْأَفْعَال
أَي جِنْسهَا بِأَن ركع مَعَه بعد انْتِظَار كثير عرفا
بطلت صلَاته على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَقُول المُرَاد بالمتابعة أَن يأتى الْفِعْل بعد الْفِعْل لَا لأجل الإِمَام أَو فعله وَإِن تقدمه انْتِظَار كثير فَلَا نزاع فِي الْمَعْنى لِأَنَّهُ إِن كَانَ الْإِتْيَان بِالْفِعْلِ لأجل فعل الآخر ضرّ اتِّفَاقًا أَولا لآجله لم يضر اتِّفَاقًا
وَلَا يجب تعْيين الإِمَام
فِي النِّيَّة باسمه
فَإِن عينه بِقَلْبِه بِأَن لاحظ اسْمه أَو وَصفه الْمُتَعَلّق باسمه كالحاضر من حَيْثُ أَنه زيد
وَأَخْطَأ بطلت صلَاته
فان أَشَارَ إِلَيْهِ بِأَن لاحظ الْحَاضِر من غير تعلق بِالِاسْمِ أَو لاحظ شخصه وَلَو مَعَ تعلقه بِالِاسْمِ لم تبطل
وَلَا يشْتَرط للْإِمَام نِيَّة الْإِمَامَة بل تسْتَحب
ليحوز فَضِيلَة الْجَمَاعَة فان لم ينْو لم تحصل لَهُ وَإِذا(1/74)
نوى فِي أثْنَاء الصَّلَاة حَاز الْفَضِيلَة من حِين النِّيَّة وَفِي الْجُمُعَة يشْتَرط أَن يَأْتِي الإِمَام بهَا فِيهَا فَلَو تَركهَا لم تصح جمعته
فَإِن أَخطَأ
الإِمَام
فِي تعْيين تَابعه
بِأَن لاحظ بِقَلْبِه أَنه زيد فَبَان أَنه عَمْرو
لم يضر
فِي غير الْجُمُعَة أما فِيهَا فَيضر
وَتَصِح قدوة الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي والمفترض بالتنفل وَفِي الظّهْر بالعصر وبالعكوس وَكَذَا الظّهْر بالصبح وَالْمغْرب وَهُوَ
أَي الْمَأْمُوم حِينَئِذٍ
كالمسبوق
يتم صلَاته بعد سَلام الإِمَام
وَلَا تضر مُتَابعَة الإِمَام فِي الْقُنُوت وَالْجُلُوس الْأَخير فِي الْمغرب وَله
أَي الْمُقْتَدِي
فِرَاقه
أَي فِرَاق الإِمَام بِالنِّيَّةِ
إِذا أشتغل بهما
أَي الْقُنُوت وَالْجُلُوس الْأَخير وَلَكِن الْمُتَابَعَة أفضل
وَيجوز الصُّبْح خلف الظّهْر فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يجوز لِأَنَّهُ يحْتَاج إِلَى الْخُرُوج عَن صَلَاة الإِمَام قبل فَرَاغه
فَإِذا قَامَ
الإِمَام
للثالثة فَإِن شَاءَ
الْمَأْمُوم
فَارقه
بِالنِّيَّةِ
وَسلم وَإِن شَاءَ انتظره ليسلم مَعَه قلت انْتِظَاره أفضل وَالله أعلم
وَلَكِن الِانْتِظَار لَا يجوز إِلَّا إِذا جلس الإِمَام للتَّشَهُّد الأول وَأما إِذا تَركه وَقَامَ فَيلْزم الْمَأْمُوم الْمُفَارقَة وَكَذَا لَو صلى الْمغرب خلف ربَاعِية يلْزمه الْمُفَارقَة عِنْد قيام الإِمَام للرابعة لِئَلَّا يحدث جُلُوسًا لم يَفْعَله الإِمَام
وَإِن أمكنه
أَي الْمَأْمُوم الْمصلى للصبح خلف الظّهْر
الْقُنُوت فِي ايبلثانية قنت وَإِلَّا تَركه
أَي الْقُنُوت ويتحمله عَنهُ الإِمَام فَلَا يسْجد للسَّهْو
وَله فِرَاقه
بِالنِّيَّةِ
ليقنت وَلَكِن ترك الْمُفَارقَة أفضل ثمَّ أَشَارَ المُصَنّف إِلَى شَرط توَافق نظم الصَّلَاتَيْنِ بقوله
فان اخْتلف فعلهمَا
أَي الصَّلَاتَيْنِ
كمكتوبة وكسوف أَو
مَكْتُوبَة
وجنازة لم تصح
الْقدْوَة
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تصح ويراعى تَرْتِيب نَفسه
فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة
تجب مُتَابعَة الإِمَام فِي أَفعَال الصَّلَاة
لَا فِي أقوالها والمتابعة تحصل
بِأَن يتَأَخَّر ابْتِدَاء فعله
أَي الْمَأْمُوم
عَن ابْتِدَائه
أَي الإِمَام
ويتقدم
ابْتِدَاء فعل الْمَأْمُوم
على فَرَاغه
أَي الإِمَام
مِنْهُ أَي الْفِعْل فَلَا يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِ وَلَا التَّخَلُّف عَنهُ على مَا يأتى بَيَانه وَأما فِي الْأَقْوَال كالقراءة وَالتَّشَهُّد فَيجوز التَّقَدُّم والتأخر إِلَّا فِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام فَيبْطل
فَإِن قارنه
فِي فعل أَو قَول
لم يضر
أَي لم يَأْثَم وَإِن كَانَ مَكْرُوها(1/75)
مفوتا لفضيلة الْجَمَاعَة
إِلَّا إِحْرَام
فان الْمُقَارنَة فِيهَا يَقِينا أَو شكا تضر وتمنع انْعِقَاد الصَّلَاة فَيشْتَرط تَأَخّر جَمِيع تكبيرته عَن جَمِيع تَكْبِيرَة الإِمَام
وان تخلف الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بِرُكْن فعلي عَامِدًا بِلَا عذر بِأَن فرغ الامام مِنْهُ وَهُوَ أَي
الْمَأْمُوم
فِيمَا قبله
كَأَن ابْتَدَأَ الإِمَام فِي الرّفْع من الرُّكُوع وَهُوَ فِي الْقِرَاءَة
لم تبطل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل وَإِذا تخلف نَاسِيا أَو بِعُذْر لم تبطل بِلَا خلاف
أَو
تخلف الْمَأْمُوم
بركنين
فعليين
بِأَن فرغ
الإِمَام
مِنْهُمَا وَهُوَ
أَي الْمَأْمُوم
فِيمَا قبلهمَا
كَأَن شرع الإِمَام فِي الْقيام عَن السُّجُود الثَّانِي وَهُوَ فِي الأول
فان لم يكن عذر بطلت وَإِن كَانَ
عذر
بِأَن أسْرع
الإِمَام
قِرَاءَته وَركع قبل إتْمَام الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة
وَهُوَ بطيء الْقِرَاءَة خلقَة وَالْإِمَام معتدلها وَأما لَو كَانَ الإِمَام سريع الْقِرَاءَة خلقَة فَلَا يلْزم الْمَأْمُوم إِلَّا قدر مَا أدْركهُ مَعَه من الْفَاتِحَة وَيجب عَلَيْهِ الرُّكُوع مَعَ الإِمَام فَإِن لم يرْكَع بطلت صلَاته وَلَو اشْتغل بإتمامها لاعتدل الإِمَام وَسجد
فَقيل يتبعهُ وَتسقط
عَنهُ
الْبَقِيَّة
للْعُذْر
وَالصَّحِيح يُتمهَا وَيسْعَى خَلفه
أَي الإِمَام على نظم صَلَاة نَفسه
مَا لم يسْبق بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة أَرْكَان مَقْصُودَة وَهِي الطَّوِيلَة
فَلَا يعد مِنْهَا الْقصير وَهُوَ الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ فيسعى خَلفه إِذا فرغ من قِرَاءَة الْفَاتِحَة قبل فرَاغ الإِمَام من السَّجْدَة الثَّانِيَة أَو مَعَ فَرَاغه مِنْهَا بِأَن ابْتَدَأَ الرّفْع مَا لم يكن إِلَى الْقيام أقرب مِنْهُ إِلَى أقل الرُّكُوع
فان سبق بِأَكْثَرَ
من الثَّلَاثَة بِأَن لم يفرغ من الْفَاتِحَة إِلَّا وَالْإِمَام قَائِم عَن السُّجُود أَو جَالس للتَّشَهُّد
فَقيل يُفَارِقهُ
بِالنِّيَّةِ
وَالأَصَح يتبعهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ
فان قعد للتَّشَهُّد قعد مَعَه وَقطع الْقِرَاءَة وان قَامَ تبعه فِي الْقيام وجدد قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَلَا يبْنى على قِرَاءَته الأولى
ثمَّ يتدارك بعد سَلام الإِمَام
مَا فَاتَهُ
وَلَو لم يتم الْفَاتِحَة لشغله بِدُعَاء الِافْتِتَاح
أَو التَّعَوُّذ
فمعذور
فِي التَّخَلُّف لاتمامها كبطيء الْقِرَاءَة وَلَكِن
هَذَا كُله فِي
الْمَأْمُوم
الْمُوَافق
وَهُوَ من أدْرك مَعَ الإِمَام زَمنا يسع قِرَاءَة الْفَاتِحَة للمعتدل والمسبوق بِخِلَافِهِ
فَأَما مَسْبُوق ركع الإِمَام فِي فاتحته فَالْأَصَحّ أَنه إِن لم يشْتَغل بالافتتاح والتعوذ
وَلَا بِأَحَدِهِمَا
ترك قِرَاءَته وَركع وَهُوَ مدرك للركعة
فَلَو تخلف حِينَئِذٍ لإتمامها وَفَاته الرُّكُوع مَعَه فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَلَو شكّ هَل هُوَ مُوَافق أَو مَسْبُوق لزمَه(1/76)
قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَأعْطى حكم الْمُوَافق فِيمَا مر
وَإِلَّا
بِأَن اشْتغل الْمَسْبُوق بالافتتاح أَو التَّعَوُّذ
لزمَه قِرَاءَة بِقَدرِهِ
أَي بِقدر حُرُوفه من الْفَاتِحَة وَمُقَابل الْأَصَح يُوَافقهُ مُطلقًا وَيسْقط بَاقِيهَا وَهُنَاكَ قَول ثَالِث يتم الْفَاتِحَة مُطلقًا
وَلَا يشْتَغل الْمَسْبُوق بِسنة بعد التَّحَرُّم
كتعوذ
بل بِالْفَاتِحَةِ فَإِن إِلَّا أَن يعلم
أَو يظنّ
إِدْرَاكهَا
أَي الْفَاتِحَة مَعَ اشْتِغَاله بِالسنةِ فَيَأْتِي بهَا ثمَّ يَأْتِي بِالْفَاتِحَةِ فان علم أَنه لَا يتَمَكَّن من الْفَاتِحَة فَالسنة أَن يشْتَغل بهَا
وَلَو علم الْمَأْمُوم فِي رُكُوعه أَنه ترك الْفَاتِحَة
نِسْيَانا
أَو شكّ
هَل قَرَأَهَا أم لَا
لم يعد إِلَيْهَا بل يُصَلِّي رَكْعَة بعد سَلام الإِمَام
وَمثل الْفَاتِحَة بَقِيَّة الْأَركان
فَلَو علم
بِتَرْكِهَا
أَو شكّ
فِي فعلهَا
وَقد ركع الإِمَام وَلم يرْكَع هُوَ قَرَأَهَا
وجوبا
وَهُوَ متخلف بِعُذْر
فيغتفر لَهُ ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة
وَقيل يرْكَع ويتدارك
رَكْعَة
بعد سَلام الإِمَام وَلَو سبق إِمَامه بالتحرم لم تَنْعَقِد
صلَاته
أَو بِالْفَاتِحَةِ أَو التَّشَهُّد
بِأَن فرغ من ذَلِك قبل شُرُوع الإِمَام فِيهِ
لم يضرّهُ وَيجزئهُ وَقيل تجب إِعَادَته
مَعَ قِرَاءَة الإِمَام أَو بعده
وَلَو تقدم
على إِمَامه
بِفعل كركوع وَسُجُود إِن كَانَ
التَّقَدُّم
بركنين بطلت
صلَاته إِن كَانَ عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ وَأما إِن كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا تبطل وَلَكِن لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة وَكَذَلِكَ لَا تبطل إِذا كَانَ السَّبق بفعلي وَقَوْلِي كالفاتحة وَالرُّكُوع
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ السَّبق بِأَقَلّ من ركنين
فَلَا
تبطل
وَقيل تبطل بِرُكْن
تَامّ عمدا
فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ
خرج الإِمَام من صلَاته
بِحَدَث أَو غَيره
انْقَطَعت الْقدْوَة
بِهِ
فَإِن لم يخرج
الإِمَام
وقطعها الْمَأْمُوم
بنية الْمُفَارقَة
جَازَ
مَعَ الْكَرَاهَة إِن كَانَت بِغَيْر عذر
وَفِي قَول لَا يجوز
أَن يخرج من الْجَمَاعَة
إِلَّا بِعُذْر يرخص فِي ترك الْجَمَاعَة
ابْتِدَاء
وَمن الْعذر تَطْوِيل الإِمَام
فِي الصَّلَاة
أَو تَركه
أَي الإِمَام
سنة مَقْصُودَة كتشهد
وَهِي مَا يجْبر بالسهو
وَلَو أحرم مُنْفَردا ثمَّ نوى الْقدْوَة فِي خلال صلَاته وَإِن كَانَ فِي رَكْعَة أُخْرَى(1/77)
غير رَكْعَة الإِمَام وَلَو مُتَقَدما عَلَيْهِ وَلكنه مَكْرُوه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجوز وَتبطل بِهِ الصَّلَاة
ثمَّ
بعد اقتدائه
يتبعهُ
فِيمَا هُوَ فِيهِ
قَائِما كَانَ أَو قَاعِدا
وَلَو على غير نظم صلَاته
فَإِن فرغ الإِمَام أَولا فَهُوَ كمسبوق
فَيتم صلَاته
أَو هُوَ
فرغ أَولا
فَإِن شَاءَ فَارقه
بِالنِّيَّةِ
وَإِن شَاءَ انتظره
فِي التَّشَهُّد إِن لم يكن فِي ذَلِك أَحْدَاث جُلُوس تشهد
ليسلم مَعَه وَمَا أدْركهُ الْمَسْبُوق فَأول صلَاته فَيُعِيد فِي الْبَاقِي الْقُنُوت
فِي مَحَله
وَلَو أدْرك رَكْعَة من الْمغرب تشهد فِي ثانيته
ندبا
وَإِن أدْركهُ رَاكِعا أدْرك الرَّكْعَة قلت بِشَرْط أَن يطمئن
الْمَأْمُوم يَقِينا
قبل ارْتِفَاع الإِمَام عَن أقل الرُّكُوع
وَلَا بُد أَن يكون الرُّكُوع محسوبا للْإِمَام فَمن لحق الإِمَام الْمُحدث أَو الساهي بِرَكْعَة زَائِدَة لم تحسب ركعته
وَالله أعلم وَلَو شكّ فِي إِدْرَاك حد الْأَجْزَاء لم تحسب ركعته فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحسب
وَيكبر
الْمَسْبُوق الَّذِي أدْرك الإِمَام رَاكِعا
للْإِحْرَام ثمَّ للرُّكُوع فان نواهما
أَي الْإِحْرَام وَالرُّكُوع
بتكبيرة لم تَنْعَقِد وَقيل تَنْعَقِد نفلا وَإِن لم ينوبها شَيْئا لم تَنْعَقِد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تَنْعَقِد فرضا
وَلَو أدْركهُ فِي اعتداله مَا بعده انْتقل مَعَه مكبرا
مُوَافقَة لَهُ
وَالأَصَح أَنه يُوَافقهُ
ندبا
فِي التَّشَهُّد والتسبيحات
وإكمال التَّشَهُّد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ غير مَحْسُوب لَهُ
وَالأَصَح
أَن من أدْركهُ
أَي الإِمَام
فِي سَجْدَة
أولى أَو ثَانِيَة أَو تشهد أول أَو ثَان
لم يكبر للانتقال إِلَيْهَا
وَمُقَابل الْأَصَح يكبر وَيكبر لسجود التِّلَاوَة إِذا سمع الْآيَة من الإِمَام بِخِلَاف سُجُود السَّهْو
وَإِذا سلم الإِمَام قَامَ الْمَسْبُوق مكبرا
ندبا
إِن كَانَ
جُلُوسه مَعَ الإِمَام
مَوضِع جُلُوسه
لَو كَانَ مُنْفَردا بِأَن أدْركهُ فِي ثَانِيَة الْمغرب أَو ثَالِثَة الرّبَاعِيّة
وَإِلَّا
أَي وان لم يكن جُلُوسه كَمَا ذكرنَا
فَلَا
يكبر عِنْد قِيَامه كَأَن أدْركهُ فِي ثَالِثَة الْمغرب أَو ثَانِيَة الرّبَاعِيّة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يكبر مُطلقًا وَالسّنة أَن يقوم الْمَسْبُوق عقب تَسْلِيمه الإِمَام وَيجوز أَن يقوم عقب التسليمة الأولى(1/78)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بَاب
كَيْفيَّة
صَلَاة الْمُسَافِر
من حَيْثُ الْقصر وَالْجمع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِنَّمَا تقصر ربَاعِية
فَلَا تقصر الصُّبْح وَلَا الْمغرب
مُؤَدَّاة فِي السّفر فَلَا تقصر فائته الْحَضَر فِي السّفر
الطَّوِيل فَلَا قصر فِي السّفر الْقصير وَلَو شكا
الْمُبَاح
أَي غير الْحَرَام سَوَاء كَانَ وَاجِبا أَو مَنْدُوبًا أَو مُبَاحا فَلَا قصر فِي سفر الْمعْصِيَة
لَا فَائِتَة الْحَضَر
أَي لَا تقصر إِذا قضيت فِي السّفر
وَلَو قضى فَائِتَة السّفر
الطَّوِيل
فَالْأَظْهر قصره فِي السّفر
الَّذِي كَذَلِك
دون الْحَضَر
وَمُقَابِله يقصر فيهمَا وَقيل يتم فيهمَا وَقيل إِن قَضَاهَا فِي ذَلِك السّفر قصر وَإِلَّا فَلَا
وَمن سَافر من بَلْدَة فَأول سَفَره مُجَاوزَة سورها
الْمُخْتَص بهَا
فان كَانَ وَرَاءه عمَارَة اشْترط مجاوزتها
أَيْضا
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا يشْتَرط
مجاوزتها
وَالله أعلم
وكالسور الخَنْدَق والسور المنهدم
فان لم يكن سور فأوله
أَي سَفَره
مُجَاوزَة الْعمرَان
حَتَّى لَا يبْقى بَيت مُتَّصِل وَلَا مُنْفَصِل
لَا الخراب
الَّذِي لَا عمَارَة وَرَاءه
وَلَا
الْبَسَاتِين
وَلَو فِيهَا قُصُور تسكن فِي بعض فُصُول السّنة
والقرية كبلدة
فِيمَا ذكر
وَأول سفر سَاكن الْخيام مُجَاوزَة الْحلَّة
بِكَسْر الْحَاء بيُوت يجْتَمع أَهلهَا للسمر فِي نَاد وَاحِد ويستعير بَعضهم من بعض وَيدخل فِيهَا مرافقها كمطرح الرماد وَلَا بُد من مُجَاوزَة الْوَادي والهبوط إِن كَانَ فِي ربوة والصعود إِن كَانَ وهدة
وَإِذا رَجَعَ انْتهى سَفَره بِبُلُوغِهِ مَا شَرط مجاوزته ابْتِدَاء
من سور أَو غَيره فَمَتَى بلغ السُّور وَلَو لم يدْخل فِيهِ انْتهى سَفَره
وَلَو نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام
بلياليها
بِموضع انْقَطع سَفَره بوصوله
أَي وُصُول ذَلِك الْموضع وَلَو أَقَامَ أَرْبَعَة أَيَّام بِلَا نِيَّة انْقَطع سَفَره بِتَمَامِهَا
وَلَا يحْسب مِنْهَا
أَي الْأَرْبَعَة
يَوْمًا دُخُوله وَخُرُوجه على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يحسبان
وَلَو أَقَامَ بِبَلَد بنية أَن يرحل إِذا حصلت حَاجَة يتوقعها كل وَقت قصر ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا
غير يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج
وَقيل
يقصر(1/79)
أَرْبَعَة
غير يومي الْخُرُوج وَالدُّخُول
وَفِي قَول
يقصر
أبدا وَقيل الْخلاف
الْمَذْكُور
فِي خَائِف الْقِتَال لَا التَّاجِر وَنَحْوه
كالمتفقة وعَلى الْمُعْتَمد مثل الْقصر سَائِر الرُّخص كالجمع وَالْفطر
وَلَو علم بقاءها
أَي حَاجته
مُدَّة طَوِيلَة
أَرْبَعَة أَيَّام
فَلَا قصر على الْمَذْهَب
بِخِلَاف المتوقع للْحَاجة فِي كل وَقت
فصل فِي شُرُوط الْقصر
وطويل السّفر ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا هاشمية وَلَا يحْسب مِنْهَا الإياب وَهِي سِتَّة عشر فرسخا وَأَرْبَعَة برد
قلت وَهُوَ
أَي السّفر الطَّوِيل
مرحلتان
وهما سير يَوْمَيْنِ بِلَا لَيْلَة معتدلين
بسير الأثقال
أَي الداب المحملة على الْعَادة الْمُعْتَادَة من النُّزُول والاستراحة وَالْأكل وَالصَّلَاة
وَالْبَحْر كالبر
فِي الْمسَافَة
فَلَو قطع الأميال فِيهِ
أَي الْبَحْر
فِي سَاعَة قصر وَالله أعلم
كَمَا يقصر لَو قطع الْمسَافَة فِي الْبر فِي بعض يَوْم
وَيشْتَرط قصد مَوضِع
مَعْلُوم كَونه مرحلَتَيْنِ
معِين
أَو غير معِين إِذْ لَو علم التَّابِع أَن مسيرَة متبوعه لَا ينقص عَن مرحلَتَيْنِ قصر وَإِن لم يعلم خُصُوص الْموضع
أَولا
أَي أول السّفر
فَلَا قصر للهائم
أَي من لَا يدْرِي أَيْن يتَوَجَّه
وَإِن طَال تردده وَلَا طَالب غَرِيم وآبق يرجع مَتى وجده
أَي مَطْلُوبه
وَلَا يعلم مَوْضِعه
وَإِن طَال سَفَره
وَلَو كَانَ لمقصده
بِكَسْر الصَّاد
طَرِيقَانِ طَوِيل وقصير فسلك الطَّوِيل لغَرَض
ديني أَو دُنْيَوِيّ
كسهولة أَو أَمن قصر وَإِلَّا
بِأَن سلكه لمُجَرّد الْقصر أَو لم يقْصد شَيْئا
فَلَا
يقصر
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقصر
وَلَو تبع الْعِيد أَو الزَّوْجَة أَو الجندي مَالك أمره فِي السّفر وَلَا يعرف مقْصده فَلَا قصر
لَهُم أَن لم يبلغُوا مَسَافَة الْقصر وَأما إِن بلغوها فَلهم الْقصر وَإِن لم يقصر متبوعهم بِخِلَاف الهائم لَا يقصر وَإِن بلغ مَسَافَة الْقصر
فَلَو نووا مَسَافَة الْقصر
وحدهم دون متبوعهم
قصر الجندي
غير الْمُثبت فِي الدِّيوَان
دونهمَا
لقهرهما فنيتهما كَالْعدمِ
وَمن قصد سفرا طَويلا فَسَار ثمَّ نوى رُجُوعا
إِلَى وَطنه أَو غَيره للإقامة
انْقَطع
سَفَره إِذا كَانَ مُسْتقِلّا ماكثا فَلَا يقصر مَا دَامَ فِي ذَلِك الْمنزل
فَإِن سَار فسفر جَدِيد(1/80)
وَلَا يترخص العَاصِي بِسَفَرِهِ كآبق وناشزة
من زَوجهَا فَيشْتَرط فِي السّفر أَن يكون جَائِزا
فَلَو أنشأ مُبَاحا ثمَّ جعله مَعْصِيّة
كالسفر لقطع الطَّرِيق
فَلَا ترخص فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يترخص اكْتِفَاء بِكَوْن أَوله مُبَاحا
وَلَو أنشأه عَاصِيا ثمَّ تَابَ فنشيء للسَّفر من حِين التَّوْبَة
فَإِن كَانَ بَينه وَبَين مقْصده مَسَافَة الْقصر قصر وَإِلَّا فَلَا ثمَّ أَشَارَ إِلَى شَرط آخر بقوله
وَلَو اقْتدى بمتم لَحْظَة
أَي فِي جُزْء من صلَاته
لزمَه الْإِتْمَام
وتنعقد صَلَاة الْقَاصِر خلف المتم وتلغو نِيَّة الْقصر
وَلَو رعف الإِمَام
أَي سل من أَنفه دم
الْمُسَافِر واستخلف متما أتم المقتدون
بِهِ نووا الِاقْتِدَاء بِهِ أم لَا
وَكَذَا لَو عَاد الإِمَام واقتدى بِهِ وَلَو لزم الْإِتْمَام مقتديا ففسدت صلَاته أَو صَلَاة إِمَامه أَو بَان إِمَامه مُحدثا أتم وَلَو اقْتدى بِمن ظَنّه مُسَافِرًا فَبَان مُقيما أَو بِمن جهل سَفَره
أَي شكّ فِي أَنه مُسَافر أَو مُقيم
أتم
وَإِن بَان مُسَافِرًا
وَلَو علمه مُسَافِرًا وَشك فِي نِيَّته
الْقصر
قصر
إِن بَان الإِمَام قاصرا
وَلَو شكّ فِيهَا فَقَالَ إِن قصر قصرت وَإِلَّا أتممت قصر فِي الْأَصَح
إِن قصر إِمَامه
وَيشْتَرط للقصر نِيَّته فِي الْإِحْرَام
وَمثل نِيَّة الْقصر مَا لَو نوى الظّهْر مثلا رَكْعَتَيْنِ أَو قَالَ أؤدي صَلَاة السّفر
والتحرز عَن منافيها دواما
أَي فِي دوَام الصَّلَاة كنية الْإِتْمَام
وَلَو أحرم قاصرا ثمَّ تردد فِي أَنه يقصر أَو يتم أَو فِي أَنه نوى الْقصر
أم لَا
أَو قَامَ إِمَامه لثالثة فَشك هَل هُوَ متم أم ساه أتم
فِي جَمِيع ذَلِك وَإِن بَان أَمَامه سَاهِيا فِي الْأَخِيرَة
وَلَو قَامَ الْقَاصِر لثالثة عمدا بِلَا مُوجب للإتمام
كنيته مثلا
بطلت صلَاته وَإِن كَانَ سَهوا عَاد وَسجد لَهُ وَسلم فَإِن أَرَادَ
عِنْد تذكره
أَن يتم عَاد
للقعود
ثمَّ نَهَضَ متما
أَي نَاوِيا الْإِتْمَام وَالْجهل كالسهو
وَيشْتَرط كَونه
أَي الْقَاصِر
مُسَافِرًا فِي جَمِيع صلَاته فَلَو نوى الْإِقَامَة
القاطعة للترخص(1/81)
فِيهَا أَو بلغت سفينته دَار إِقَامَته أتم
وَيشْتَرط أَيْضا للقصر الْعلم بِجَوَازِهِ فَلَو قصر جَاهِلا لم تصح صلَاته
وَالْقصر أفضل من الْإِتْمَام على الْمَشْهُور إِذا بلغ
سَفَره
ثَلَاث مراحل
إِلَّا الملاح الَّذِي يُسَافر فِي الْبَحْر بأَهْله وَمن لَا يزَال مُسَافِرًا بِلَا وَطن فالإتمام لَهما أفضل وَمُقَابل الْمَشْهُور أَن الْإِتْمَام أفضل
وَالصَّوْم أفضل من الْفطر
فِي السّفر
إِن لم يتَضَرَّر بِهِ
أما إِذا تضرر فالفطر أفضل
فصل فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر تَقْدِيمًا
فِي وَقت الأولى
وتأخيرا
فِي وَقت الثَّانِيَة
وَالْمغْرب وَالْعشَاء كَذَلِك
أَي تَقْدِيمًا وتأخيرا
فِي السّفر الطَّوِيل
الْمُبَاح
وَكَذَا
يجوز الْجمع فِي السّفر
الْقصير فِي قَول
قديم وَالْجمع وَإِن كَانَ جَائِزا لَكِن الْأَفْضَل تَركه إِلَّا الْجمع فِي عَرَفَة وبمزدلفة فَهُوَ مُسْتَحبّ
فَإِن كَانَ سائرا وَقت الأولى
نازلا فِي وَقت الثَّانِيَة
فتأخيرها أفضل وَإِلَّا
بِأَن كَانَ نازلا وَقت الأولى سائرا وَقت الثَّانِيَة
فعكسه
أَي التَّقْدِيم أفضل وَإِذا كَانَ سائرا وقتيهما أَو نازلا فيهمَا فالتأخير أفضل
وشروط التَّقْدِيم ثَلَاثَة
بل أَكثر لِأَنَّهُ يشْتَرط زِيَادَة على مَا ذكره بَقَاء السّفر إِلَى عقد الثَّانِيَة وَعدم دُخُول وَقتهَا قبل فراغها وتيقن صِحَة الأولى وتيقن نِيَّة الْجمع
الْبدَاءَة بِالْأولَى
فَلَو صلى الْعَصْر قبل الظّهْر لم تصح
فَلَو صلاهما فَبَان فَسَادهَا
أَي الأولى بِفَوَات شَرط أَو ركن
فَسدتْ الثَّانِيَة
وَثَانِي الشُّرُوط
نِيَّة الْجمع ومحلها
الْأَكْمَل
أول الأولى وَتجوز فِي أَثْنَائِهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يجوز كالقصر
وَثَالِثهَا
الْمُوَالَاة بِأَن لَا يطول بَينهمَا فصل فَإِن طَال وَلَو بِعُذْر
كسهو وإغماء
وَجب تَأْخِير الثَّانِيَة إِلَى وَقتهَا وَلَا يضر فصل يسير وَيعرف طوله بِالْعرْفِ وللمتيمم الْجمع على الصَّحِيح وَلَا يضر تخَلّل طلب خَفِيف
وَمُقَابل الصَّحِيح يضر
وَلَو جمع ثمَّ علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جَامعا
إِن شَاءَ
أَو
علم تَركه
من الثَّانِيَة فَإِن لم يطلّ
الْفَصْل بَين سَلَامه من الثَّانِيَة وتذكر الْمَتْرُوك(1/82)
تدارك
مَا فَاتَهُ وصحتا
وَإِلَّا
بِأَن طَال الْفَصْل
فباطلة وَلَا جمع
لطول الْفَصْل بهَا فيعيدها فِي وَقتهَا
وَلَو جهل
كَون الْمَتْرُوك من أَيهمَا
أعادهما لوقتيهما وَإِذا أخر الأولى
إِلَى وَقت الثَّانِيَة
لم يجب التَّرْتِيب والمولاة وَنِيَّة الْجمع على الصَّحِيح
فِي الثَّلَاث وَمُقَابِله يجب جَمِيع ذَلِك
وَيجب كَون التَّأْخِير بنية الْجمع
قبل خُرُوج وَقت الأولى
وَإِلَّا
بِأَن آخر من غير نِيَّة الْجمع الْمُعْتَبرَة
فيعصي وَتَكون قَضَاء وَلَو جمع تَقْدِيمًا فَصَارَ بَين الصَّلَاتَيْنِ مُقيما
كَأَن نوى الْإِقَامَة أَو وصلت سفينته الْمَقْصد
بَطل الْجمع
فيؤخر الثَّانِيَة لوَقْتهَا وَلَا تتأثر الأولى
وَفِي الثَّانِيَة وَبعدهَا
لَو صَار مُقيما
لَا يبطل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل فيهمَا
أَو
جمع
تَأْخِيرا فَأَقَامَ بعد فراغهما لم يُؤثر وَقَبله
أَي فراغهمايجعل الأولى قَضَاء
فَفِي جمع التَّقْدِيم يَكْتَفِي بدوام السّفر إِلَى عقد الثَّانِيَة وَفِي جمع التَّأْخِير لَا بُد من دَوَامه إِلَى تمامهما وَإِلَّا وَقعت الأولى قَضَاء
وَيجوز الْجمع بالمطر تَقْدِيمًا والجديد مَنعه تَأْخِيرا
وَالْقَدِيم جَوَازه فَيصَلي الأولى مَعَ الثَّانِيَة فِي وَقتهَا سَوَاء اتَّصل الْمَطَر أم انْقَطع
وَشرط التَّقْدِيم وجوده
أَي الْمَطَر
أَولهمَا
أَي الصَّلَاتَيْنِ
وَالأَصَح اشْتِرَاطه عِنْد سَلام الأولى
وَلَا يضر انْقِطَاعه فِيمَا عدا ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط وجوده عِنْد السَّلَام وَقَوي الْمَطَر وضعيفه إِذا بل الثَّوْب سَوَاء
والثلج وَالْبرد كمطر ان ذابا
فَإِن لم يذوبا فَلَا جمع بهما
وَالْأَظْهَر تَخْصِيص الرُّخْصَة بالمصلى جمَاعَة بِمَسْجِد بعيد يتَأَذَّى بالمطر فِي طَرِيقه
بِخِلَاف من يُصَلِّي فِي بَيته أَو يمشي إِلَى الْمَسْجِد فِي كن أَو كَانَ الْمَسْجِد بِبَاب دَاره فَلَا يترخص وَمُقَابل الْأَظْهر يترخص فِي ذَلِك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْجُمُعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هِيَ بِضَم الْمِيم وسكونها ويومها أفضل أَيَّام الْأُسْبُوع
إِنَّمَا تتَعَيَّن أَي تجب وجوب عين
على كل مُسلم
مُكَلّف حر ذكر مُقيم بِلَا مرض وَنَحْوه كخوف فَلَا جُمُعَة على صبي وَمَجْنُون(1/83)
وَلَا على عبد وَلَا امْرَأَة وَلَا على مُسَافر سفرا مُبَاحا وَلَو قَصِيرا وَلَا على مَرِيض
وَلَا جُمُعَة على مَعْذُور بمرخص فِي ترك الْجَمَاعَة
مِمَّا يتَصَوَّر فِي الْجُمُعَة
وَالْمكَاتب
لَا جُمُعَة عَلَيْهِ
وَكَذَا من بعضه رَقِيق على الصَّحِيح
وَمُقَابِله إِن كَانَت بَينه وَبَين سَيّده مُهَايَأَة وَوَقعت الْجُمُعَة فِي نوبَته وَجَبت عَلَيْهِ
وَمن صحت ظَهره
مِمَّن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر بِخِلَاف الْمَجْنُون
صحت جمعته
وأجزأته عَن الظّهْر
وَله أَن ينْصَرف من الْجَامِع
قبل فعلهَا
إِلَّا الْمَرِيض وَنَحْوه
كالأعمى
فَيحرم انْصِرَافه إِن دخل الْوَقْت
قبل انْصِرَافه
إِلَّا أَن يزِيد ضَرَره بانتظاره
فعلهَا فَلهُ الِانْصِرَاف قبل أَن يدْخل فِيهَا وَأما بعد الدُّخُول فِيهَا فَلَيْسَ للْمَرِيض وَلَا للْعَبد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر الِانْصِرَاف وَلَا قَلبهَا ظهرا
وَتلْزم الشَّيْخ الْهَرم والزمن إِن وجدا مركبا وَلم يشق الرّكُوب
عَلَيْهِمَا مشقة كمشقة الْمَشْي فِي الوحل وَالشَّيْخ من جَاوز الْأَرْبَعين والهرم أقْصَى الْكبر والزمانة الِابْتِلَاء
وَتلْزم
الْأَعْمَى
فِي حَال كَونه
يجد قائدا
فَإِن لم يجده لم يلْزمه الْحُضُور
وَأهل
الْقرْيَة إِن كَانَ فيهم جمع تصح بِهِ الْجُمُعَة
وَهُوَ أَرْبَعُونَ كاملون
أَو بَلغهُمْ صَوت عَال فِي هدو من طرف يليهم لبلد الْجُمُعَة
مَعَ اسْتِوَاء الأَرْض وَلَو لم يسمع إِلَّا وَاحِد
لزمتهم
الْجُمُعَة
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن فيهم الْجمع الْمَذْكُور وَلَا بَلغهُمْ الصَّوْت
فَلَا
تلزمهم
وَيحرم على من لَزِمته
الْجُمُعَة بِأَن كَانَ من أَهلهَا
السّفر بعد الزَّوَال
فَإِن خَالف وسافر لم تجز لَهُ الرُّخص إِلَّا إِذا فَاتَت الْجُمُعَة
إِلَّا أَن تمكنه الْجُمُعَة فِي طَرِيقه
فَيجوز لَهُ السّفر وَمعنى الْإِمْكَان أَن يغلب على ظَنّه الْإِدْرَاك
أَو يتَضَرَّر بتخلفه عَن الرّفْقَة
وَأما لَو تخلف عَن الرّفْقَة وَلم يتَضَرَّر بِهِ فَلَا يجوز بِهِ ترك الْجُمُعَة
وَقبل الزَّوَال
وأوله الْفجْر
كبعده
فِي حُرْمَة السّفر فَلَا يجوز لمن لَزِمته الْجُمُعَة السّفر من الْفجْر إِلَّا إِذا أمكنه فعلهَا فِي طَرِيقه أَو تضرر بالتخلف عَن الرّفْقَة
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يجوز قبل الزَّوَال هَذَا كُله
إِن كَانَ
السّفر
سفرا مُبَاحا
كسفر تِجَارَة
وَإِن كَانَ طَاعَة
كسفر حج وزيارة
جَازَ
ترك الْجُمُعَة لَهُ قبل الزَّوَال قولا وَاحِدًا
قلت الْأَصَح أَن الطَّاعَة كالمباح
فَيجْرِي فِيهِ للقولان
وَالله أعلم
وَيكرهُ السّفر لَيْلَة الْجُمُعَة
وَمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِم تسن الْجَمَاعَة فِي ظهْرهمْ فِي الْأَصَح(1/84)
وَمُقَابِله لَا تسن هَذَا إِذا كَانُوا فِي بلد الْجُمُعَة وَأما فِي غَيرهَا فتسن قطعا
ويخفونها إِن خَفِي عذرهمْ
لِئَلَّا يتهموا بالتساهل فِي ترك الْجُمُعَة
وَينْدب لمن أمكن زَوَال عذره
كَالْمَرِيضِ يتَوَقَّع الخفة
تَأْخِير ظَهره إِلَى الْيَأْس من الْجُمُعَة
وَيحصل الْيَأْس بِتَسْلِيم الإِمَام مِنْهَا وَلَو صلى ثمَّ زَالَ عذره وَتمكن مِنْهَا لم تلْزمهُ
وَينْدب
لغيره
وَهُوَ من لَا يُمكن زَوَال عذره
كَالْمَرْأَةِ والزمن تَعْجِيلهَا
أَي الظّهْر
ولصحتها
أَي الْجُمُعَة
مَعَ شَرط غَيرهَا
من جَمِيع الصَّلَوَات
شُرُوط أَحدهَا وَقت الظّهْر
بِأَن تقع كلهَا فِيهِ
فَلَا تقضى جُمُعَة
بل تقضى ظهرا
فَلَو ضَاقَ
وَقت الظّهْر
عَنْهَا
بِأَن لم يبْق مَا يسع رَكْعَتَيْنِ مَعَ خطبتين
صلوا ظهرا وَلَو خرج وهم فِيهَا وَجب الظّهْر بِنَاء
على مَا فعل مِنْهَا فيسر بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة الظّهْر
وَفِي قَول استئنافا
فينوون الظّهْر حِينَئِذٍ
والمسبوق كَغَيْرِهِ
فِيمَا تقدم
وَقيل يُتمهَا جُمُعَة
وَلَو خرج الْوَقْت
الثَّانِي
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
أَن تُقَام فِي خطة أبنية أوطان المجمعين
أَي الْمُصَلِّين الْجُمُعَة وَأَرَادَ بالخطة الْأَمْكِنَة المعدودة من الْبَلَد وَلَا بُد أَن تكون الْأَبْنِيَة مجتمعة عرفا فَلَو نزلُوا مَكَانا وَأَقَامُوا فِيهِ ليعمروه قَرْيَة لَا تصح جمعتهم فِيهِ وَالْمرَاد بِالْبِنَاءِ وَلَو بالخشب وَالسَّعَف والطين وبخطة الْأَبْنِيَة مَا لَا يجوز فِيهِ قصر الصَّلَاة
وَلَو لَازم أهل الْخيام الصَّحرَاء أبدا
وَلم يبلغهم النداء من مَحل الْجُمُعَة
فَلَا جُمُعَة
عَلَيْهِم
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تجب ويقيمونها فِي موضعهم
الثَّالِث
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
أَن لَا يسبقها وَلَا يقارنها جُمُعَة فِي بلدتها
وَلَو عظمت
إِلَّا إِذا كَبرت وعسر اجْتِمَاعهم فِي مَكَان
بِأَن شقّ بِمَا لَا يحْتَمل عَادَة اجْتِمَاعهم فِي مَكَان من الْأَمْكِنَة الَّتِي جرت الْعَادة بِفِعْلِهَا فِيهَا وَلَو غير مَسْجِد وَهل الْعبْرَة بِمن يُصَلِّي غَالِبا أَو بِمن تلْزمهُ أَو بِمن تصح مِنْهُ قيل بِكُل
وَقيل لَا تستثنى هَذِه الصُّورَة
وتحتمل فِيهَا الْمَشَقَّة فالاحتياط لمن صلى جُمُعَة بِبَلَد تعدّدت فِيهِ الْجُمُعَة بِحَسب الْحَاجة وَلم يعلم سبق جمعته أَن يُعِيدهَا ظهرا
وَقيل أَن حَال نهر عَظِيم بَين شقيها كَانَا كبلدين
فتقام فِي كل شقّ جُمُعَة
وَقيل إِن كَانَت قرى فاتصلت تعدّدت الْجُمُعَة بعددها
فتقام فِي كل قَرْيَة جُمُعَة
فَلَو سبقها جُمُعَة
فِي مَحل لَا يجوز فِيهِ التَّعَدُّد
فالصحيحة السَّابِقَة وَفِي قَول إِن كَانَ(1/85)
السُّلْطَان مَعَ الثَّانِيَة فَهِيَ الصَّحِيحَة
وَمثل السُّلْطَان كل خطيب ولاه
وَالْمُعْتَبر سبق التَّحَرُّم
بِتمَام الرَّاء من التَّكْبِير
وَقيل
الْمُعْتَبر سبق
التَّحَلُّل
وَهُوَ تَمام السَّلَام
وَقيل
الْمُعْتَبر الشيق
بِأول الْخطْبَة فَلَو وقعنا
أَي الجمعتان
مَعًا أَو شكّ
فِي الْمَعِيَّة
استؤنفت الْجُمُعَة
فللواجب فِي هَذِه الْأَزْمَان فِي المدن الَّتِي تَتَعَدَّد فِيهَا الْجُمُعَة لغير حَاجَة ويشك فِي الْمَعِيَّة والسبق أَن يستأنفوا جُمُعَة وَلَكِن بانقضاضهم من الصَّلَاة وتفرقهم يجْزم بِأَنَّهُم لَا يعودون للْجُمُعَة فَتجب الظّهْر كَمَا لَو علم أَن النَّاس لَا يصلونَ الْجُمُعَة
وَإِن سبقت إِحْدَاهمَا وَلم تتَعَيَّن
كَأَن يسمع مسافران تكبيرتين متلاحقتين وجهلا الْمُتَقَدّم فأخبراهم بِالْحَال
أَو تعيّنت ونسيت صلوا ظهرا وَفِي قَول جُمُعَة
وَالْجمع الْمُحْتَاج إِلَيْهَا مَعَ الزَّائِد عَلَيْهَا كالجمعتين الْمُحْتَاج إِلَى إِحْدَاهمَا فَيجْرِي فِيهَا التَّفْصِيل الْمَذْكُور
الرَّابِع
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
الْجَمَاعَة
فَلَا تصح بِالْعدَدِ فُرَادَى وَالْجَمَاعَة شَرط فِي الرَّكْعَة الأولى بِخِلَاف الْعدَد
وَشَرطهَا كَغَيْرِهَا
من نِيَّة الِاقْتِدَاء وَغَيرهَا من بَقِيَّة شُرُوط الْجَمَاعَة
وَأَن تُقَام بِأَرْبَعِينَ
مِنْهُم الإِمَام وَلَا تجوز بِأَرْبَعِينَ فيهم أُمِّي قصر فِي التَّعْلِيم فَشرط كل أَن يكون مُسلما
مُكَلّفا
أَي بَالغا عَاقِلا
حرا ذكرا مستوطنا
بمحلها
لَا يظعن
مِنْهُ
شتاء وَلَا صيفا إِلَّا لحَاجَة كتجارة فَلَا تَنْعَقِد بِغَيْر المستوطنين كمن أَقَامَ على عزم عوده إِلَى وَطنه وَلَو بعد مُدَّة كالمتفقهة وَلَا بالمتوطنين خَارج مَحل الْجُمُعَة
وَالصَّحِيح انْعِقَادهَا بالمرضى وَأَن الإِمَام لَا يشْتَرط كَونه فَوق أَرْبَعِينَ
إِذا كَانَ بِصفة الْكَمَال وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط وَيشْتَرط الْعدَد من أول أَرْكَان الْخطْبَة إِلَى انْتِهَاء الصَّلَاة
وَلَو انفض الْأَرْبَعُونَ أَو بَعضهم فِي الْخطْبَة لم يحْسب الْمَفْعُول
من أَرْكَانهَا
فِي غيبتهم وَيجوز الْبناء على مَا مضى
مِنْهَا
إِن عَادوا قبل طول الْفَصْل
عرفا
وَكَذَا بِنَاء الصَّلَاة على الْخطْبَة أَن انْفَضُّوا بَينهمَا
وعادوا قبل طول الْفَصْل
فَإِن عَادوا بعد طوله وَجب الِاسْتِئْنَاف فِي الْأَظْهر
وَلَو كَانَ الانفضاض بِعُذْر وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب الِاسْتِئْنَاف
وَإِن انْفَضُّوا فِي الصَّلَاة
كَأَن أبطلوها
بطلت
الْجُمُعَة قيمتهَا من بَقِي ظهرا
وَفِي قَول لَا
تبطل
أَن بَقِي اثْنَان
وَيشْتَرط فيهمَا صفة الْكَمَال
وَتَصِح خلف العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُسَافر فِي الْأَظْهر إِذا تمّ الْعدَد بِغَيْرِهِ(1/86)
وجمعة الامام صَحِيحَة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تصح بِمن ذكر
وَلَو بَان الامام جنبا أَو مُحدثا صحت جمعتهم فِي الْأَظْهر ان تمّ الْعدَد بِغَيْرِهِ
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تصح
والا
بِأَن تمّ الْعدَد بِهِ
فَلَا
تصح وَلَو بَان حدث الْأَرْبَعين أَو بَعضهم لم تصح جُمُعَة من كَانَ مُحدثا وَتَصِح جُمُعَة الامام فيهمَا والمتطهر بِخِلَاف مالو بانوا عبيدا أَو نسَاء
وَمن لحق الإِمَام الْمُحدث رَاكِعا لم تحسب ركعته على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تحسب
الْخَامِس
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
خطبتان قبل الصَّلَاة وأركانهما خَمْسَة حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَفْظهمَا
أَي الْحَمد وَالصَّلَاة
مُتَعَيّن
فَلَا يُجزئ الشُّكْر وَالثنَاء وَيتَعَيَّن لفظ الْجَلالَة مَعَ مَادَّة الْحَمد وَلَا يُجزئ الرَّحْمَة بدل الصَّلَاة بل الْوَاجِب مادتها مَعَ لفظ ظَاهر خَاص بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كأحمد أبوالعاقب فَلَا يَكْفِي الضَّمِير
وَالْوَصِيَّة بالتقوى وَلَا يتَعَيَّن لَفظهَا
فَيَكْفِي مَا دلّ على الموعظة كأطيعوا الله
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يتَعَيَّن لفظ الْوَصِيَّة
وَهَذِه الثَّلَاثَة أَرْكَان فِي الْخطْبَتَيْنِ وَالرَّابِع قِرَاءَة آيَة فِي احداهما
ويكتفى بِشَطْر آيَة طَوِيلَة
وَقيل
تتَعَيَّن الْآيَة
فِي الأولى
فَلَا تُجزئ فِي الثَّانِيَة
وَقيل
تتَعَيَّن
فيهمَا وَقيل لَا تجب
فِي وَاحِدَة مِنْهُمَا بل تسْتَحب وعَلى الْمُعْتَمد يسْتَحبّ فِي الأولى قِرَاءَة ق بأكملها
وَالْخَامِس مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم دُعَاء للْمُؤْمِنين فِي الثَّانِيَة
بأخروى
وَقيل لَا يجب
بل يسْتَحبّ وَلَا بَأْس بِالدُّعَاءِ للسُّلْطَان بِعَيْنِه من غير مجازفة فِي وَصفه وَيسْتَحب الدُّعَاء لأئمة الْمُسلمين بالصلاح والإعانة على الْحق
ويسترط كَونهَا
أى الْخطْبَة
عَرَبِيَّة
فَيجب أَن يتعلمها وَاحِد من الْقَوْم إِن أمكن فان لم يفعل عصوا وَلَا جُمُعَة لَهُم فان لم يُمكن تعلم الْعَرَبيَّة خطب بلغته وَيجب أَن تكون الْخطْبَة
مرتبَة الْأَركان الثَّلَاثَة الأولى وَبعد الزَّوَال
وَيشْتَرط
الْقيام فيهمَا إِن قدر
فَإِن عجز خطب قَاعِدا ثمَّ مُضْطَجعا
وَيشْتَرط
الْجُلُوس بَينهمَا
وَلَا بُد من الطُّمَأْنِينَة
وَيشْتَرط
إسماع أَرْبَعِينَ كَامِلين
بِأَن تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة فيرفع صَوته بِحَيْثُ يسمعهما من ذكر فَلَو كَانُوا صمًّا أَو فِي بعد لم تصح الْخطْبَة
والجديد أَنه لَا يحرم عَلَيْهِم الْكَلَام وَيسن الْإِنْصَات
وَالْقَدِيم يحرم(1/87)
الْكَلَام وَيجب الانصات وَيجب تَخْفيف الصَّلَاة على من كَانَ فِيهَا عِنْد صعُود الْخَطِيب الْمِنْبَر وجلوسه وَلَا تُبَاح صَلَاة بعد جُلُوسه على الْمِنْبَر وَتَكون بَاطِلَة إِلَّا تَحِيَّة الْمَسْجِد لداخله والخطيب على الْمِنْبَر فتندب لَهُ لَكِن يجب تخفيفها وَلَا يزِيد على رَكْعَتَيْنِ وَالْمرَاد بِالتَّخْفِيفِ الِاقْتِصَار على الْوَاجِبَات
فَلت الْأَصَح أَن تَرْتِيب الْأَركان لَيْسَ بِشَرْط وَالله أعلم
بل هُوَ سنة
وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط الْمُوَالَاة
بَين أَرْكَانهَا وَبَين الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا وَبَين الصَّلَاة وَمُقَابل الْأَظْهر عِنْده لَيست الْمُوَالَاة بِشَرْط
وَيشْتَرط
طَهَارَة الْحَدث والخبث
فَلَو أحدث فِي أثْنَاء الْخطْبَة استأنفها
وَيشْتَرط
السّتْر
للعورة وَيشْتَرط تَقْدِيم الْخطْبَة على الصَّلَاة
وَتسن
الْخطْبَة
على مِنْبَر
وَيسن أَن يكون الْمِنْبَر عَن يَمِين الْمِحْرَاب
أَو
على
مُرْتَفع
ان لم يكن مِنْبَر
وَيسلم
الإِمَام عِنْد دُخُول الْمَسْجِد على الْحَاضِرين
وعَلى من عِنْد الْمِنْبَر
إِذا انْتهى إِلَيْهِ
وَيسن
أَن يقبل عَلَيْهِم إِذا صعد
الْمِنْبَر
وَيسلم عَلَيْهِم
حِينَئِذٍ وَيجب رد السَّلَام عَلَيْهِ
وَيجْلس
بعد السَّلَام عَلَيْهِم
ثمَّ يُؤذن
مُؤذن وَاحِد عِنْد جُلُوسه
وَيسن
أَن تكون
الْخطْبَة
بليغة
أى فصيحة
مفهومة
لَا غَرِيبَة فتكره الْكَلِمَات الْمُشْتَركَة والبعيدة عَن الأفهام
قَصِيرَة
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاة
وَلَا يلْتَفت يَمِينا وَشمَالًا فِي شئ مِنْهَا
وَلَا يعبث بل يجشع
ويعتمد
ندبا
على سيف أَو عَصا وَنَحْوه
كقوس وَيكون ذَلِك فِي يَده الْيُسْرَى ويشغل يَده الْيُمْنَى بِحرف الْمِنْبَر
وَيكون جُلُوسه بَينهمَا
أى الْخطْبَتَيْنِ
نَحْو سُورَة الاخلاص
اسْتِحْبَابا
وَإِذا فرغ
الامام من الْخطْبَة
شرع الْمُؤَذّن فِي الاقامة وبادر الامام ليبلغ الْمِحْرَاب مَعَ فَرَاغه
من الاقامة
وَيقْرَأ
ندبا
فِي الأولى الْجُمُعَة وَفِي الثَّانِيَة الْمُنَافِقين
بكمالهما أَو سبح اسْم رَبك وَهل أَتَاك وَتَكون الْقِرَاءَة
جَهرا
وَيسْتَحب للمسبوق الْجَهْر فِي ثانيته
فصل فِي الأغسال المسنونة
يسن الْغسْل لحاضرها
وان لم تجب عَلَيْهِ كامرأة
وَقيل
يسن
لكل أحد
وَإِن لم يحضر
وَوَقته من الْفجْر
الصَّادِق
وتقريبه من ذَهَابه أفضل
وَيكرهُ تَركه بِلَا عذر
فان عجز
عَن المَاء
تيَمّم فِي الْأَصَح
بنية الْغسْل وَمُقَابل الْأَصَح(1/88)
لَا يتَيَمَّم
وَمن الْمسنون غسل الْعِيد
الْأَصْغَر والأكبر
والكسوف
للشمس وَالْقَمَر
وَالِاسْتِسْقَاء ولغاسل الْمَيِّت
وَلَو كَانَ الْغَاسِل حَائِضًا وَيسن الْوضُوء من مَسّه
وَغسل
الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ إِذا أفاقا
وَلم يتَحَقَّق مِنْهَا إِنْزَال
وَغسل
الْكَافِر إِذا أسلم
وَلم يعرض لَهُ فِي كفره مَا يُوجب الْغسْل وَإِلَّا وَجب وَلَا عِبْرَة بِالْغسْلِ فِي الْكفْر
وأغسال الْحَج
الْآتِي بَيَانهَا فِي بَابه
وآكدها
أى هَذِه الأغسال
غسل غاسل الْمَيِّت ثمَّ الْجُمُعَة وَعَكسه الْقَدِيم قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر
من الْجَدِيد
وَرجحه الْأَكْثَرُونَ وَأَحَادِيثه صَحِيحَة كَثِيرَة وَلَيْسَ للجديد حَدِيث صَحِيح وَالله أعلم
وَإِذا أَرَادَ الْغسْل للمسنونات نوى أَسبَابهَا إِلَّا الْغسْل من الْجُنُون والاغماء فَإِنَّهُ ينوى الْجَنَابَة
وَيسن التبكير إِلَيْهَا
أى الْجُمُعَة لغير الامام وَغير ذى عذر يشق عَلَيْهِ البكور وأوله طُلُوع الْفجْر وَيسْتَحب أَن يَأْتِي إِلَيْهَا
مَاشِيا
إِن قدر وَلم يشق عَلَيْهِ
بسكينة
أَي من غير إسراع إِذا لم يضق الْوَقْت
وَأَن يشْتَغل فِي طَرِيقه وحضوره بِقِرَاءَة أَو ذكر
وَالْقِرَاءَة فِي الطَّرِيق جَائِزَة غير مَكْرُوهَة إِذا لم يلته عَنْهَا
وَلَا يتخطى
رِقَاب النَّاس فانه مَكْرُوه وَقيل حرَام
وَأَن يتزين بِأَحْسَن ثِيَابه وَطيب
وَأفضل ثِيَابه الْبيض
وَإِزَالَة الظفر
إِن طَال وَكَذَا الشّعْر فينتف إبطه ويقص شَاربه ويحلق عانته
وَإِزَالَة
الرّيح
الكريهة وتستحب هَذِه الْأُمُور لكل حَاضر بِجمع
قلت وَأَن يقْرَأ الْكَهْف يَوْمهَا وليلتها وَيكثر الدُّعَاء
يَوْمهَا وليلتها
وَيكثر
الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فِي يَوْمهَا وليلتها
وَيحرم على ذى الْجُمُعَة
أى من تلْزمهُ
التشاغل بِالْبيعِ وَغَيره
من سَائِر الْعُقُود والصنائع
بعد الشُّرُوع فِي الْأَذَان بَين يدى الْخَطِيب
حَال جُلُوسه على الْمِنْبَر
فان بَاعَ صَحَّ
بَيْعه وَسَائِر عقوده
وَيكرهُ
التشاغل بِمَا ذكر
قبل الْأَذَان بعد الزَّوَال
أما قبل الزَّوَال فَلَا يكره
وَالله أعلم
وَكَذَا يكره تشبيك الْأَصَابِع فِي طَرِيقه إِلَى الْمَسْجِد وَفِيه يَوْم الْجُمُعَة وَغَيره وَكَذَا سَائِر أَنْوَاع الْعَبَث مَا دَامَ فِي الصَّلَاة أَو منتظرها(1/89)
فصل
فِي بَيَان مَا تدْرك بِهِ الْجُمُعَة وَجَوَاز الِاسْتِخْلَاف
من أدْرك رُكُوع الثَّانِيَة
المحسوب للامام
أدْرك الْجُمُعَة فيصلى بعد سَلام الامام رَكْعَة
وَلَو فَارقه فِي التَّشَهُّد جَازَ وَجَاء بِرَكْعَة وَكَذَا لَو صلى مَعَه الرَّكْعَة الأولى وفارقه
وَإِن أدْركهُ
أى الامام
بعده
أى رُكُوع الثَّانِيَة
فَاتَتْهُ
الْجُمُعَة
فَيتم بعد سَلَامه
أى الامام
ظهرا أَرْبعا وَالأَصَح أَنه
أى الْمدْرك للامام بعد رُكُوع الثَّانِيَة
ينوى فِي اقتدائه
بالامام
الْجُمُعَة
وجوبا وَمُقَابل الْأَصَح يَنْوِي الظّهْر
وَإِذا خرج الامام من الْجُمُعَة أَو غَيرهَا
من الصَّلَوَات
بِحَدَث أَو غَيره
كرعاف
جَازَ
لَهُ وللمأمومين قبل إتيانهم بِرُكْن منفردين
الِاسْتِخْلَاف
أى إِقَامَة إِمَام خَليفَة عَنهُ
فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف وعَلى الْجَدِيد لَو تقدم وَاحِد بِنَفسِهِ جَازَ وَإِذا كَانُوا فِي الْجُمُعَة وَكَانُوا فِي الرَّكْعَة الأولى وَجب عَلَيْهِم أَن يستخلفوا وَاحِدًا مِنْهُم حَتَّى تتمّ جمعتهم بِخِلَاف الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَبَاقِي الصَّلَوَات فَلَا يجب فِيهَا الِاسْتِخْلَاف وَإِذا فعل المأمومون ركنا على الإنفراد امْتنع الِاسْتِخْلَاف فِي غير الْجُمُعَة بِلَا تَجْدِيد نِيَّة وفيهَا مُطلقًا وَتبطل
وَلَا يسْتَخْلف
الامام وَلَا غَيره
للْجُمُعَة الا مقتديا بِهِ قبل حَدثهُ
بِخِلَاف غير الْجُمُعَة فَيجوز اسْتِخْلَاف غير المقتدى فِي الأولى وَالثَّالِثَة ليتوافق نظم صلَاتهم مَعَه وَلَا يَحْتَاجُونَ الى نِيَّة
وَلَا يشْتَرط كَونه
أى المقتدى
حضر الْخطْبَة وَلَا الرَّكْعَة الأولى فِي الْأَصَح فيهمَا
وَقيل يشْتَرط حُضُوره الْخطْبَة وَقيل يشْتَرط إِدْرَاكه الرَّكْعَة وان لم يحضر الْخطْبَة
ثمَّ إِن كَانَ
الْخَلِيفَة
أدْرك
مَعَ الامام الرَّكْعَة
الأولى تمت جمعتهم
جَمِيعًا الْخَلِيفَة وَالْقَوْم
وَإِلَّا
أى أَن لم يدْرك الأولى بِأَن اقْتدى بالامام فِي اعتدالها أَو فِي الثَّانِيَة
فتتم
الْجُمُعَة
لَهُم دونه
أى غَيره فيتمها ظهرا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تتمّ لَهُ أَيْضا وَيجوز الِاسْتِخْلَاف فِي أثْنَاء الْخطْبَة بِشَرْط أَن يكون الْخَلِيفَة سمع مَا مضى وَبَين الْخطْبَة وَالصَّلَاة بِشَرْط أَن يكون حضر الْخطْبَة بِتَمَامِهَا
ويراعى
الْخَلِيفَة
الْمَسْبُوق نظم
صَلَاة
الْمُسْتَخْلف فَإِذا صلى
بهم
رَكْعَة تشهد وَأَشَارَ إِلَيْهِم
عِنْد قِيَامه لما عَلَيْهِ
ليفارقوه
بِالنِّيَّةِ ويسلموا
أَو ينتظروا
سَلَامه بهم وَهُوَ أفضل
وَلَا يلْزمهُم
أى المقتدين
اسْتِئْنَاف نِيَّة الْقدْوَة
فِي الْجُمُعَة وَغَيرهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تشْتَرط النِّيَّة
وَمن زوحم
أى مَنعه الزحام
عَن السُّجُود
مَعَ الامام على الأَرْض فِي الرَّكْعَة الأولى من الْجُمُعَة
فأمكنه(1/90)
على انسان
مَعَ شُرُوطه
فعل
ذَلِك وجوبا
والا
بِأَن لم يُمكنهُ السُّجُود كَمَا ذكر
فَالصَّحِيح أَنه ينْتَظر
تمكنه مِنْهُ
وَلَا يُومِئ بِهِ
وَمُقَابل الصَّحِيح يُومِئ أقْصَى مَا يُمكنهُ وَقيل يتَخَيَّر بَينهمَا وَلَا يجوز لَهُ إِخْرَاج نَفسه من الْجَمَاعَة أما الزحام فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة من الْجُمُعَة فَيسْجد مَتى تمكن قبل سَلام الامام أَو بعده
ثمَّ إِن تمكن
من السُّجُود
قبل رُكُوع إِمَامه
فِي الثَّانِيَة
سجد
وجوبا
فان رفع والامام قَائِم قَرَأَ أَو والامام رَاكِع فَالْأَصَحّ يرْكَع وَهُوَ كمسبوق
وَمُقَابِله لَا يرْكَع
فان كَانَ امامه فرغ من الرُّكُوع وَلم يسلم وَافقه فِيمَا هُوَ فِيهِ ثمَّ صلى رَكْعَة بعده وَإِن كَانَ
الامام
سلم فَاتَت الْجُمُعَة
وَلَو سلم بعد رَفعه من السُّجُود أتمهَا جُمُعَة
وان لم يُمكنهُ السُّجُود حَتَّى ركع الامام
فِي ثَانِيَة الْجُمُعَة
فَفِي قَول يُرَاعى نظم
صَلَاة
نَفسه وَالْأَظْهَر أَنه يرْكَع مَعَه ويحسب رُكُوعه الأول فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْسب الثَّانِي
فركعته ملفقة من رُكُوع الأولى وَسُجُود الثَّانِيَة وَيدْرك بهَا الْجُمُعَة فِي الْأَصَح وَمُقَابِله لَا تدْرك
فَلَو سجد على تَرْتِيب
نظم صَلَاة
نَفسه عَالما بِأَن واجبه الْمُتَابَعَة بطلت صلَاته
فَيحرم بِالْجمعَةِ ثَانِيًا حَيْثُ الامام فِيهَا
وان نسى أَو جهل لم يحْسب سُجُوده الأول
الَّذِي أَتَى بِهِ على نظم صَلَاة نَفسه
فَإِذا سجد ثَانِيًا بعد أَن قَامَ وَقَرَأَ وَركع
حسب لَهُ وتمت بِهِ ركعته الأولى
وَالأَصَح ادراك الْجُمُعَة بِهَذِهِ الرَّكْعَة اذا كملت السجدتان قبل سَلام الامام بِخِلَاف مَا إِذا كملتا بعد سَلام الامام فانه لم يدْرك الْجُمُعَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا تدْرك الْجُمُعَة بِهَذِهِ الرَّكْعَة
وَلَو تخلف بِالسُّجُود نَاسِيا
لَا مزحوما
حَتَّى ركع الامام للثَّانِيَة ركع مَعَه
وجوبا
على الْمَذْهَب
وَيحصل لَهُ رَكْعَة ملفقة وَالْقَوْل الثَّانِي يُرَاعى نظم صَلَاة نَفسه كالمزحوم والتخلف للمرض كالتخلف للنسيان فِيمَا ذكر(1/91)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْخَوْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أى فِي كيفيتها وَمَا يحْتَمل فِيهَا مِمَّا لَا يحْتَمل فِي غَيرهَا
هِيَ أَنْوَاع الأول يكون الْعَدو فِي
جِهَة
الْقبْلَة
وَلَا سَاتِر وَفينَا كَثْرَة
فيرتب الامام الْقَوْم صفّين وَيصلى بهم
جَمِيعًا إِلَى اعْتِدَال الرَّكْعَة الأولى
فاذا سجد سجد مَعَه صف سجدتيه وحرس
فِي الِاعْتِدَال
صف فاذا قَامُوا
أى الامام وَمن مَعَه
سجد من حرس ولحقوه وَسجد مَعَه فِي الثَّانِيَة من حرس أَولا وحرس الْآخرُونَ فاذا جلس
الامام للتَّشَهُّد
سجد من حرس وَتشهد بالصفين وَسلم وَهَذِه صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعسفان وَلَو حرس فيهمَا
أى الرَّكْعَتَيْنِ
فرقتا صف
على المناوبة
جَازَ
بِشَرْط أَن تكون الحارسة تقاوم الْعَدو بِأَن لَا يزِيد الْكفَّار على ضعفيها
وَكَذَا
يجوز لَو حرس
فرقة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصح صَلَاة هَذِه الْفرْقَة لزِيَادَة التَّخَلُّف
الثَّانِي
من الْأَنْوَاع
يكون
الْعَدو
فِي غَيرهَا
أى الْقبْلَة أَو فِيهَا وَهُنَاكَ سَائِر
فيصلى مرَّتَيْنِ كل مرّة بفرقة
وَالْأُخْرَى تحرس
وَهَذِه صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِبَطن نخل
وَالنَّوْع الثَّانِي من الكيفيات مَا ذكره بقوله
أَو تقف فرقة فِي وَجهه
أى الْعَدو
وَيصلى بفرقة رَكْعَة
من الثنائية
فاذا قَامَ للثَّانِيَة فارقته
بِالنِّيَّةِ
وأتمت
الصَّلَاة لنَفسهَا
وَذَهَبت إِلَى وَجهه
أى الْعَدو
وَجَاء الواقفون فاقتدوا بِهِ فصلى بهم الثَّانِيَة فاذا جلس للتَّشَهُّد قَامُوا فَأتمُّوا ثانيتهم
وَهُوَ منتظر لَهُم وهم مقتدون بِهِ حكما
ولحقوه وَسلم بهم وَهَذِه صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِذَات الرّقاع وَالأَصَح أَنَّهَا أفضل من بطن نخل وَيقْرَأ الامام فِي انْتِظَاره الثَّانِيَة
ولحوقها لَهُ فاذا لحقته قَرَأَ من السُّورَة قدر فَاتِحَة(1/92)
وَسورَة قَصِيرَة وَركع
ويتشهد وَفِي قَول يُؤَخر
قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالتَّشَهُّد فيشتغل بِذكر
لتلحقه
فتدركهما مَعَه
فان صلى مغربا فبفرقة رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَهُوَ أفضل من عَكسه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يصلى بِالْأولَى رَكْعَة وبالثانية رَكْعَتَيْنِ
وعَلى الْأَظْهر
ينْتَظر
مجئ الثَّانِيَة
فِي تشهده أَو قيام الثَّالِثَة وَهُوَ
أى انْتِظَاره فِي الْقيام
أفضل
من انْتِظَاره فِي التَّشَهُّد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الِانْتِظَار فِي التَّشَهُّد أفضل
أَو
صلى
ربَاعِية فبكل رَكْعَتَيْنِ
ويتنظر فِي قيام الثَّالِثَة وَالتَّشَهُّد الأول على الْخلاف
فَلَو
فرقهم أَربع فرق
وَصلى بِكُل فرقة رَكْعَة
وفارقته وأتمت لنَفسهَا
صحت صَلَاة الْجمع
الْمَأْمُومين والامام
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تبطل صَلَاة الامام وَصَلَاة الْفرْقَة الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة إِن علمُوا بِبُطْلَان صَلَاة الامام وَقيل تبطل صَلَاة الْفرق الثَّلَاث الأول وَقيل تبطل صَلَاة الْجَمِيع
وسهو كل فرقة
فِيمَا لَو فرقهم فرْقَتَيْن
مَحْمُول فِي أولاهم وَكَذَا ثَانِيَة الثَّانِيَة
لأَنهم مقتدون حكما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ سهوهم بمحمول فِيهَا
لَا ثَانِيَة الأولى
لمفارقتهم الامام فِيهَا
وسهوه
أى الامام
فِي الأولى يلْحق الْجَمِيع
فتسجد الْفرْقَة الأولى عِنْد تَمام صلَاتهم
وَفِي الثَّانِيَة لَا يلْحق الْأَوَّلين
وتسجد الثَّانِيَة مَعَه آخر صلَاته
وَيسن حمل السِّلَاح
للمصلى
فِي هَذِه الْأَنْوَاع وَفِي قَول يجب
حمله وَلَو كَانَ فِي ترك الْحمل تعرض للهلاك وَجب حمله جزما أَو وَضعه بَين يَدَيْهِ ان سهل تنَاوله
الرَّابِع
من الْأَنْوَاع
أَن يلتحم الْقِتَال
بِحَيْثُ يخْتَلط بَعضهم بِبَعْض
أَو يشْتَد الْخَوْف
بِأَن لم يأمنوا هجوم الْعَدو
فَيصَلي كَيفَ أمكن رَاكِبًا وماشيا ويعذر فِي ترك الْقبْلَة عِنْد الْعَجز بِسَبَب الْعَدو
وَكَذَا الْأَعْمَال الْكَثِيرَة
إِذا كَانَت
لحَاجَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يعْذر
لَا صياح
فَلَا يعْذر فِيهِ
ويلقى السِّلَاح
وجوبا
اذا دمى
دَمًا لَا يُعْفَى عَنهُ
فان عجز
عَن إلقائه
أمْسكهُ وَلَا قَضَاء فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب الْقَضَاء وَهُوَ الْمُعْتَمد
وان عجز عَن رُكُوع أَو سُجُود أَوْمَأ
بهما
وَجعل
السُّجُود أَخفض
من(1/93)
الرُّكُوع
وَله ذَا النَّوْع
وَهُوَ صَلَاة شدَّة الْخَوْف
فِي كل قتال وهزيمة مباحين
لَا إِثْم فيهمَا كقتال من دَافع عَن نَفسه أَو مَاله أَو حريمه أَو مَال غَيره أَو حرمه وَلَا إعاده عَلَيْهِ
وَله ذَلِك أَيْضا فِي
هرب من حريق وسيل وَسبع
وهرب من
غَرِيم عِنْد الْإِعْسَار وَخَوف حَبسه
وَلَا يصلى هَذِه الصَّلَاة طَالب لعدو مُنْهَزِم وَلَو خطف شخص عمَامَته وهرب وَأمكنهُ ادراكه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلهُ ذَلِك وَكَذَا إِذا كَانَ خَارِجهَا وضاق الْوَقْت
وَالأَصَح مَنعه لمحرم خَافَ فَوت الْحَج
بِفَوَات وقُوف عَرَفَة وَمُقَابل الْأَصَح يجوز لَهُ أَن يُصليهَا
وَلَو صلوا لسواد ظنوه عدوا فَبَان غَيره قضوا فِي الْأَظْهر
لتفريطهم وَمُقَابِله لَا يجب الْقَضَاء وَلَو ظن الْعَدو يَقْصِدهُ فان خِلَافه فَلَا قَضَاء
فصل فِيمَا يجوز لبسه وَمَا لَا يجوز
يحرم على الرجل
عِنْد الِاخْتِيَار
اسْتِعْمَال الْحَرِير بقرش وَغَيره
من وُجُوه الِاسْتِعْمَال
وَيحل للْمَرْأَة لبسه وَالأَصَح تَحْرِيم افتراشها
بِخِلَاف اللّبْس وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحرم وَسَيَأْتِي اعْتِمَاده
وَأَن للولى إلباسه الصبى
وَلَو مُمَيّزا وللولي أَيْضا تزيينه بحلى الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمثل الصبى الْمَجْنُون وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ للولى إلباسه الْحَرِير فِي غير يومي الْعِيد وَقيل لَهُ إلباسه قبل سبع سِنِين
قلت الْأَصَح حل افتراشها
أى الْمَرْأَة للحرير
وَبِه قطع الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيرهم وَالله أعلم
وَيحرم تَفْصِيل الْحَرِير للرِّجَال وَبيعه وشراؤه لَهُم
وَيجوز للرجل لبسه
أى الْحَرِير
للضَّرُورَة كبرد وحر مهلكين أَو فَجْأَة
أى بَغْتَة
حَرْب وَلم يجد غَيره
وَيجوز لبسه
للْحَاجة كجرب وحكة
ان آذاه لبس غَيره
وَدفع قل
لِأَن من خَواص الْحَرِير أَن لَا يقمل
وللقتال كديباج
نوع من الْحَرِير ثخين
لَا يقوم غَيره مقَامه
فِي دفع السِّلَاح
وَيحرم الْمركب من ابريسم
أى حَرِير
وَغَيره
كقطن
ان زَاد وزن الابريسم وَيحل عَكسه
وَهُوَ مَا نقص فِيهِ الابرسم
وَكَذَا
يحل
ان اسْتَويَا
وزنا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يغلب الْحَرَام وَلَو شكّ هَل الْأَكْثَر الْحَرِير أوهما مستويان حرم
وَيحل مَا طرز
والتطريز أَن يركب على الثَّوْب طراز من حَرِير وَكَذَا مَا وَقع بِشَرْط أَن لَا يزِيد كل مِنْهُمَا على قدر(1/94)
أَربع أَصَابِع مَضْمُومَة وَأما الْمُطَرز بالابرة فَهُوَ كالمنسوج فاذا لم يزدْ وزن الْحَرِير فَهُوَ حَلَال
أَو طرف بحرير
بِأَن جعل لَهُ سجاف
قدر الْعَادة
وَلَو زَاد على أَربع أَصَابِع وَأما الْمُطَرز أَو الْمطرف بِذَهَب أَو فضَّة فَحَرَام وَكَذَا يحرم على الرجل وَالْخُنْثَى المزعفر وَيكرهُ تَزْيِين الْبيُوت والقبور بالثياب وَيحرم بالحرير إِلَّا الْكَعْبَة
وَيحل
لبس الثَّوْب النَّجس فِي غير الصَّلَاة وَنَحْوهَا
كالطواف إِذا لم لم يَتَنَجَّس بدنه بِوَاسِطَة رُطُوبَة
لَا جلد كلب وخنزير
فَلَا يحل
إِلَّا لضَرُورَة كفجأة قتال وَكَذَا
لَا يحل
جلد الْميتَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحل وَيجوز لبس الْعِمَامَة بإرسال طرفها وبدونه وَلَا كَرَاهَة فِي وَاحِد مِنْهُمَا وَلَكِن الْأَفْضَل إرخاؤه
وَيحل الاستصباح بالدهن النَّجس
فِي غير الْمَسْجِد
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يجوز - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْفطر والأضحى
هِيَ سنة
مُؤَكدَة
وَقيل فرض كِفَايَة
ان تَركهَا أهل بلد أثموا
وتشرع جمَاعَة وللمنفرد وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر
فَلَا يشْتَرط فِيهَا شُرُوط الْجُمُعَة
ووقتها بَين طُلُوع الشَّمْس وزوالها
يَوْم الْعِيد
وَيسن تَأْخِيرهَا لترتفع
الشَّمْس
كرمح
لِلْخُرُوجِ من الْخلاف
وَهِي رَكْعَتَانِ يحرم بهما
بنية صَلَاة عيد الْفطر أَو الْأَضْحَى
ثمَّ يأتى بِدُعَاء الِافْتِتَاح ثمَّ سبع تَكْبِيرَات يقف
ندبا
بَين كل ثِنْتَيْنِ كآية معتدلة يهلل
أى يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله
وَيكبر اي يَقُول الله أكبر
ويمجد أَي يعظم الله
وَيحسن سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر ثمَّ يتَعَوَّذ وَيقْرَأ وَيكبر فِي الثَّانِيَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة
والتعوذ
وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الْجَمِيع
أى السَّبع وَالْخمس وَيسن أَن يضع يمناه على يسراه تَحت صَدره بَين كل تكبيرتين
ولسن
أى التَّكْبِيرَات
فرضا وَلَا بَعْضًا
بل من الهيآت فَلَا يسْجد لتركها
وَلَو نَسِيَهَا وَشرع فِي الْقِرَاءَة(1/95)
فَاتَت
وَلم يتدراكها وَلَو تعوذ وَلم يقْرَأ تداركها
وَفِي الْقَدِيم يكبر مالم يرْكَع
فَلَا تفوت بِالشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَة عَلَيْهِ
وَيقْرَأ بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى ق وَفِي الثَّانِيَة اقْتَرَبت بكمالهما جَهرا
وان لم يرض المأمومون
وَيسن بعدهمَا خطبتان أركانهما
كهى فِي الْجُمُعَة
وَأما الشُّرُوط كالستر وَالطَّهَارَة فَلَا تعْتَبر فيهمَا
وَيُعلمهُم فِي الْفطر
أَحْكَام
الْفطْرَة وَفِي الْأَضْحَى
أَحْكَام
الْأُضْحِية يفْتَتح
الْخطْبَة
الأولى بتسع تَكْبِيرَات
وَلَاء
وَالْخطْبَة
الثَّانِيَة بِسبع وَلَاء
افرادا وَلَا تحرم الصَّلَاة فِي خطبتي الْعِيد
وَينْدب الْغسْل
للعيدين
وَيدخل وقته بِنصْف اللَّيْل وَفِي قَول بِالْفَجْرِ
وَينْدب
التَّطَيُّب
أى اسْتِعْمَاله
والتزين كَالْجُمُعَةِ
لَكِن مُرِيد الْأُضْحِية لَا يزِيل شعرًا وَلَا ظفرا حَتَّى يضحى
وفعلها
أى صَلَاة الْعِيد
بِالْمَسْجِدِ أفضل
ان وسع
وَقيل بالصحراء
أفضل
إِلَّا لعذر
فالمسجد أفضل
ويستخلف
إِذا خرج إِلَى الصَّحرَاء
من يصلى
فِي الْمَسْجِد
بالضعفة
كالشيوخ ويحطب لَهُم
وَيذْهب
مصلى الْعِيد
فِي طَرِيق وَيرجع فِي أُخْرَى ويبكر النَّاس
للعيد بعد صلَاتهم الصُّبْح
ويحضر الامام
مُتَأَخِّرًا
وَقت صلَاته ويعجل
الْحُضُور
فِي الْأَضْحَى
فيصليها فِي أول الْوَقْت الْفَاضِل ويتأخر فِي الْفطر
قلت وَيَأْكُل فِي عيد الْفطر قبل الصَّلَاة ويمسك
عَن الْأكل
فِي الْأَضْحَى وَيذْهب
لصَلَاة الْعِيد
مَاشِيا بسكينة
وَلَا بَأْس بركوب الْعَاجِز
وَلَا يكره النَّفْل قبلهَا
أى الصَّلَاة
لغير الامام
وَأما لَهُ فَيكْرَه لَهُ النَّفْل قبلهَا وَبعدهَا
وَالله أعلم
وَيسن إحْيَاء لَيْلَتي الْعِيد بِالْعبَادَة وَالدُّعَاء فيهمَا وَفِي لَيْلَة الْجُمُعَة وَلَيْلَة أول رَجَب وَلَيْلَة نصف شعْبَان مستجاب
فصل فِي التَّكْبِير الْمُرْسل والمقيد
ينْدب التَّكْبِير
للرجل وَغَيره
بغروب الشَّمْس ليلتى الْعِيد فِي الْمنَازل والطرق والمساجد والأسواق بِرَفْع الصَّوْت
للرجل
وَالْأَظْهَر إدامته حَتَّى يحرم الامام بِصَلَاة الْعِيد
وَمُقَابل الْأَظْهر حَتَّى يخرج الامام لَهَا وَقيل حَتَّى يفرغ مِنْهَا وَمن خطبتيها(1/96)
وَهَذَا هُوَ التَّكْبِير الْمُرْسل
وَلَا يكبر الْحَاج لَيْلَة الْأَضْحَى بل يُلَبِّي وَلَا يسن
التكير
لَيْلَة الْفطر عقب الصَّلَوَات فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسن
وَيكبر الْحَاج من ظهر النَّحْر
إِذْ هُوَ قبل ذَلِك مَشْغُول بِالتَّلْبِيَةِ
وَيخْتم بصبح آخر التَّشْرِيق وَغَيره
أى الْحَاج
كَهُوَ فِي الْأَظْهر
فَلَا يسن لَهُ التَّكْبِير الْمُؤَقت إِلَّا من ظهر يَوْم النَّحْر وَيَنْتَهِي بصبح الْيَوْم الرَّابِع
وَفِي قَول
يكبر غير الْحَاج
من مغرب لَيْلَة النَّحْر وَفِي قَول من صبح عَرَفَة وَيخْتم بعصر آخر
أَيَّام
التَّشْرِيق وَالْعَمَل على هَذَا
وَاخْتَارَهُ المُصَنّف فِي مَجْمُوعَة
وَالْأَظْهَر أَنه يكبر فِي هَذِه الْأَيَّام للفائتة والراتبة والنافلة
وَمُقَابل الْأَظْهر يكبر عقب الْفَرَائِض خَاصَّة مُؤَدَّاة أَو مقضية وَفِي قَول لَا يكبر إِلَّا عقب فَرَائض هَذِه الْأَيَّام وَلَو نسى التَّكْبِير تَدَارُكه
وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد وَيسْتَحب أَن يزِيد
بعد التَّكْبِيرَة الثَّالِثَة قَوْله
كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة وَأَصِيلا
وَيسن أَن يَقُول أَيْضا بعد هَذَا لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا نعْبد إِلَّا إِيَّاه مُخلصين لَهُ الدّين وَلَو كره الْكَافِرُونَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده صدق وعده وَنصر عَبده وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر
وَلَو شهدُوا يَوْم الثَّلَاثِينَ
من رَمَضَان
قبل الزَّوَال بِرُؤْيَة الْهلَال
أى هِلَال شَوَّال
اللَّيْلَة الْمَاضِيَة أفطرنا
وجوبا
وصلينا الْعِيد
أَدَاء اذا بقى من الْوَقْت مَا يسع رَكْعَة بعد جمع النَّاس وَلَو صلاهَا وَحده ثمَّ وجد جمَاعَة صلاهَا مَعَهم وَلَو خرج الْوَقْت
وان شهدُوا بعد الْغُرُوب
بِرُؤْيَة الْهلَال اللَّيْلَة الْمَاضِيَة
لم تقبل الشَّهَادَة
فِي صَلَاة الْعِيد بل تصلى من الْغَد أَدَاء وَتقبل فِي غَيرهَا
أَو
شهدُوا
بَين الزَّوَال والغروب أفطرنا وفاتت الصَّلَاة
أَدَاء
ويشرع قَضَاؤُهَا مَتى شَاءَ فِي الْأَظْهر
وَهُوَ فِي بَقِيَّة الْيَوْم أولى وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجوز قَضَاؤُهَا بعد شهر الْعِيد
وَقيل فِي قَول
لَا يفوت أَدَاؤُهَا بل
تصلى من الْغَد أَدَاء
وَالْعبْرَة فِي الشَّهَادَة بِوَقْت التَّعْدِيل حَتَّى لَو شهدُوا قبل الزَّوَال وَعدلُوا بعد الْغُرُوب لم تقبل الشَّهَادَة وتصلى من الْغَد أَدَاء(1/97)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الكسوفين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للشمس وَالْقَمَر
هِيَ
أى الصَّلَاة
سنة
مُؤَكدَة لمن خُوطِبَ بالمكتوبة يكره تَركهَا
فَيحرم بنية صَلَاة الْكُسُوف وَيقْرَأ الْفَاتِحَة
بعد الِافْتِتَاح والتعوذ
ويركع ثمَّ يرفع
معتدلا
ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة ثمَّ يرْكَع ثمَّ يعتدل
وَيَقُول حِين اعتداله فِي الْمَرَّتَيْنِ سمع الله لمن حَمده رَبنَا لَك الْحَمد
ثمَّ يسْجد فَهَذِهِ رَكْعَة ثمَّ يصلى ثَانِيَة كَذَلِك
فَهَذِهِ أقل الْكَمَال وَلَو صلاهَا كَسنة الظّهْر صحت
وَلَا يجوز زِيَادَة رُكُوع ثَالِث لتمادى الْكُسُوف وَلَا نَقصه
أى إِسْقَاط رُكُوع من الركوعين المنويين
للانجلاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يُزَاد وَينْقص
والأكمل أَن يقْرَأ فِي الْقيام الأول بعد الْفَاتِحَة الْبَقَرَة
ان أحْسنهَا وَإِلَّا فقدرها
وَفِي الثَّانِي كمائتي آيَة مِنْهَا وَفِي الثَّالِث مائَة وَخمسين
وَفِي
الرَّابِع مائَة تَقْرِيبًا
فِي الْجَمِيع
ويسبح فِي الرُّكُوع الأول قدر مائَة من الْبَقَرَة وَفِي الثَّانِي ثَمَانِينَ وَالثَّالِث سبعين وَالرَّابِع خمسين تَقْرِيبًا
فِي الْجَمِيع
وَلَا يطول السجدات فِي الْأَصَح قلت الصَّحِيح تطويلها ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَنَصّ فِي البويطى أَنه يطولها نَحْو الرُّكُوع الَّذِي قبلهَا وَالله أعلم
فالسجود الأول كالركوع الأول وَهَكَذَا
وَتسن جمَاعَة
أى تسن الْجَمَاعَة فِيهَا وينادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة
ويجهر بِقِرَاءَة كسوف الْقَمَر لَا الشَّمْس
بل يسر فِيهَا لِأَنَّهَا نهارية
ثمَّ يخْطب الامام خطبتين بأركانهما فِي الْجُمُعَة
وَأما الشُّرُوط وَالسّنَن فَيَأْتِي فِيهَا مَا مر فِي خطْبَة الْعِيد
ويحث
فيهمَا
على التَّوْبَة وَالْخَيْر
وَيذكر فِي كل وَقت مَا يُنَاسِبه وَيسن الْغسْل لصَلَاة الْكُسُوف
وَمن أدْرك الامام فِي رُكُوع أول أدْرك الرَّكْعَة أَو
أدْركهُ
فِي(1/98)
رُكُوع
ثَان أَو قيام ثَان
من أى رَكْعَة
فَلَا
يدْرك الرَّكْعَة وَلَا شَيْئا مِنْهَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يدْرك مَا لحق بِهِ الامام وَيدْرك بِالرُّكُوعِ القومة الَّتِي قبله فاذا كَانَ ذَلِك فِي الرَّكْعَة الأولى وَسلم الامام قَامَ هُوَ وَقَرَأَ وَركع واعتدل وَجلسَ وَتشهد أَو فِي الثَّانِيَة وَسلم الامام قَامَ وَقَرَأَ وَركع ثمَّ أَتَى بالركعة الثَّانِيَة بركوعيها
وتفوت صَلَاة الشَّمْس بالانجلاء
لجَمِيع المنكسف
وبغروبها كاسفة
وتفوت صَلَاة كسوف
الْقَمَر بالانجلاء وطلوع الشَّمْس
وَهُوَ منخسف
لَا
بِطُلُوع
الْفجْر فِي الْجَدِيد وَلَا بغروبه
أى الْقَمَر
خاسفا وَلَو اجْتمع كسوف وجمعة أَو فرض آخر
غَيرهَا
قدم الْفَرْض ان خيف فَوته والا
بِأَن لم يخف فَوت الْفَرْض
فَالْأَظْهر تَقْدِيم الْكُسُوف ثمَّ يخْطب للْجُمُعَة مت عرضا للكسوف
وَلَا يَصح أَن يَقْصِدهُ مَعهَا بِالْخطْبَةِ
ثمَّ يصلى الْجُمُعَة
وَلَا يحْتَاج الى أَربع خطب والعيد مَعَ الْكُسُوف كالفرض مَعَه
وَلَو اجْتمع عيد أَو كسوف وجنازة قدمت الْجِنَازَة
وَتقدم الْجِنَازَة أَيْضا على الْفَرْض ان اتَّسع وقته وَتقدم على الْجُمُعَة ان خيف تغير الْمَيِّت وَينْدب لغير ذَوَات الهيآت حُضُورهَا مَعَ الْجَمَاعَة كالعيد وغيرهن يصلين فِي الْبيُوت - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة طلب السقيا وَشرعا طلب سقيا الْعباد من الله تَعَالَى عِنْد حَاجتهم اليها
هِيَ سنة
مُؤَكدَة
عِنْد الْحَاجة
بِانْقِطَاع المَاء أَو قلته أَو زِيَادَته إِذا كَانَ بهَا نفع
وتعاد
مَعَ الْخطْبَتَيْنِ
ثَانِيًا وثالثا ان لم يسقوا
والمرة الأولى آكِد وَينْدب أَن يَكُونُوا صَائِمين عِنْد الْعود
فَإِن تأهبوا للصَّلَاة فسقوا قبلهَا اجْتَمعُوا للشكر وَالدُّعَاء وَيصلونَ
صَلَاة الاسْتِسْقَاء شكرا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يصلونَ
وَيَأْمُرهُمْ الامام
ندبا
بصيام ثَلَاثَة أَيَّام
متتابعة
أَولا
قبل ميعاد يَوْم الْخُرُوج فَهِيَ بِهِ أَرْبَعَة وَتجب طَاعَة الامام فِي أمره وَنَهْيه وَيجب تبييت النِّيَّة فِي الصَّوْم
وَيَأْمُرهُمْ أَيْضا
بِالتَّوْبَةِ والتقرب الى الله تَعَالَى بِوُجُوه الْبر
من عتق وَغَيره
وَالْخُرُوج(1/99)
من الْمَظَالِم
الْمُتَعَلّقَة بالعباد
وَيخرجُونَ الى الصَّحرَاء فِي الرَّابِع
من صِيَامهمْ
صياما فِي ثِيَاب بذلة
بِكَسْر الْمُوَحدَة وَسُكُون الذَّال مَا يلبس من الثِّيَاب وَقت الشّغل وَهُوَ من اضافة الْمَوْصُوف الى الصّفة
وَفِي
تخشع
أى تذلل وَيسن لَهُم التَّوَاضُع فِي أَحْوَالهم
وَيخرجُونَ الصّبيان والشيوخ
لِأَن دعاءهم أقرب للاجابة
وَكَذَا الْبَهَائِم فِي الْأَصَح
يسن إخْرَاجهَا
وَلَا يمْنَع أهل الذِّمَّة الْحُضُور وَلَا يختلطون بِنَا
فِي مصلانا وَعند الْخُرُوج بل يتميزون عَنَّا فِي مَكَان
وَهِي رَكْعَتَانِ كالعيد
فِي التَّكْبِير سبعا فِي الأولى وخمسا فِي الثَّانِيَة وَالْقِرَاءَة فِي الأولى جَهرا بِسُورَة ق وَفِي الثَّانِيَة اقْتَرَبت
لَكِن قيل يقْرَأ فِي الثَّانِيَة إِنَّا أرسلنَا نوحًا
لَكِن رده فِي الْمَجْمُوع
وَلَا تخْتَص بِوَقْت الْعِيد فِي الْأَصَح
فَيجوز فعلهَا مَتى شَاءَ وَلَو فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة
ويخطب كالعيد
فِي الْأَركان والشرائط وَالسّنَن
لَكِن يسْتَغْفر الله تَعَالَى بدل التَّكْبِير
فَيَقُول أسْتَغْفر الله الذى لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيّ القيوم وَأَتُوب إِلَيْهِ تسعا فِي الأولى وَسبعا فِي الثَّانِيَة ويأتى بِمَا يتَعَلَّق بالاستسقاء بدل مَا يتَعَلَّق بِالْفطرِ وَالْأُضْحِيَّة
وَيَدْعُو فِي الْخطْبَة الأولى الله أسقنا
بِقطع الْهمزَة وَوَصلهَا
غيثا مغيثا
أى منقذا من الشدَّة
هَنِيئًا
طيبا
مريئا
مَحْمُود الْعَاقِبَة
مريعا
بِفَتْح الْمِيم وَكسر الرَّاء أى ذَا نَمَاء
غدقا
أى كثير المَاء
مجللا
أى يعم الأَرْض
سَحا
أى شَدِيد الوقع على الأَرْض
طبقًا
أى مستوعبا للْأَرْض
دَائِما
إِلَى انْتِهَاء الْحَاجة {اللَّهُمَّ اسقنا الْغَيْث وَلَا تجعلنا من القانطين} أى الآيسين {اللَّهُمَّ إِنَّا نستغفرك إِنَّك كنت غفارًا فَأرْسل السَّمَاء} أى الْمَطَر {علينا مدرارا} أى كثيرا
وَيسْتَقْبل الْقبْلَة بعد صدر الْخطْبَة الثَّانِيَة
وَهُوَ نَحْو ثلثهَا
ويبالغ فِي الدُّعَاء
حِينَئِذٍ
سرا وجهرا
ويؤمن الْقَوْم على دُعَائِهِ
ويحول رِدَاءَهُ عِنْد استقباله
الْقبْلَة
فَيجْعَل يَمِينه يسَاره وَعَكسه وينكسه على الْجَدِيد فَيجْعَل أَعْلَاهُ أَسْفَله وَعَكسه ويحول النَّاس
وينكسون وهم جُلُوس
مثله قلت وَيتْرك
الرِّدَاء
محولا حَتَّى ينْزع
كل مِنْهُم
الثِّيَاب
عِنْد الرُّجُوع للمنازل
وَلَو ترك الامام(1/100)
الاسْتِسْقَاء فعله النَّاس وَلَو خطب قبل الصَّلَاة جَازَ
لكنه خلاف الْأَفْضَل
وَيسن
لكل أحد
أَن يبرز لأوّل مطر السّنة
ويكشف عَوْرَته ليصيبه
شَيْء من الْمَطَر
وَأَن يغْتَسل أَو يتَوَضَّأ فِي السَّيْل
وجمعهما هُوَ الأولى وَلَا تشْتَرط فيهمَا نِيَّة
ويسبح عِنْد الرَّعْد والبرق
فَيَقُول سُبْحَانَ من يسبح الرَّعْد بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَة من خيفته
وَلَا يتبع بَصَره الْبَرْق وَيَقُول عِنْد الْمَطَر اللَّهُمَّ صيبا
بتَشْديد الْيَاء أى الْمَطَر
نَافِعًا وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ
إِذْ هُوَ من أَوْقَات إِجَابَة الدُّعَاء
وَأَن يَقُول
بعده
أى الْمَطَر
مُطِرْنَا بِفضل الله وَرَحمته وَيكرهُ مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا
بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْوَاو وهمز آخِره أى بِوَقْت النَّجْم الْفُلَانِيّ وَلَو قَالَ مُطِرْنَا فِي نوء لم يكره
وَيكرهُ
سبّ الرّيح
بل يسن الدُّعَاء عِنْدهَا
وَلَو تضرروا بِكَثْرَة الْمَطَر فَالسنة أَن يسْأَلُوا الله رَفعه
بِأَن يَقُولُوا
اللَّهُمَّ
اجْعَل الْمَطَر
حوالينا
فِي الأودية والمراعي
وَلَا
تَجْعَلهُ
علينا
فِي الْبيُوت
وَلَا يصلى لذَلِك وَالله أعلم
لعدم وُرُود الصَّلَاة لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بَاب
فِي حكم تَارِك الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِن ترك الصَّلَاة
الْمَفْرُوضَة على الْأَعْيَان وَلَو وَاحِدَة من الْخمس
جاحدا وُجُوبهَا كفر
وكفره للححدر فَلذَلِك يكفر كل من أنكر مَعْلُوما من الدّين علما يشبه الضَّرُورَة فِي كَونه من الدّين فَلَو كَانَ قريب عهد بِالْإِسْلَامِ وَأنكر ذَلِك عرف فان عَاد للإنكار حكم بِكُفْرِهِ
أَو
تَركهَا
كسلا قتل حدا
لَا كفرا
وَالصَّحِيح قَتله بِصَلَاة فَقَط بِشَرْط إخْرَاجهَا عَن وَقت الضَّرُورَة
فِيمَا لَهَا وَقت ضَرُورَة بِأَن تجمع مَعَ الثَّانِيَة جمع تَأْخِير فَلَا يقتل بِالظّهْرِ حَتَّى تغرب الشَّمْس وَلَا بالمغرب حَتَّى يطلع الْفجْر وَيقتل بالصبح بِطُلُوع الشَّمْس فَيُطَالب بأَدَاء الصَّلَاة إِذا ضَاقَ وَقتهَا ويتوعد بِالْقَتْلِ إِن أخرجهَا عَن الْوَقْت فان أصر وأخرجها اسْتوْجبَ الْقَتْل وَمُقَابل الصَّحِيح أوجه يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الثَّانِيَة وَقيل إِذا ضَاقَ وَقت الرَّابِعَة وَقيل إِذا ترك أَربع صلوَات وَقيل إِذا كَانَ التّرْك لَهُ عَادَة وَقيل لَا يعْتَبر وَقت الضَّرُورَة
ويستتاب
ندبا
ثمَّ
إِن لم يتب وَلم يبد عذرا
تضرب عُنُقه(1/101)
بِالسَّيْفِ
وَقيل ينخس بحديدة حَتَّى يصلى أَو يَمُوت
فَإِن تَابَ بِأَن فعل الصَّلَاة أَو أبدى عذرا وَلَو بَاطِلا لم يقتل فَلَو قَالَ تَعَمّدت تَركهَا بِلَا عذر قتل فعلة الْقَتْل التَّأْخِير مَعَ التّرْك فَلَو وجد التَّأْخِير وَلَكِن فعلهَا لم يقتل
وَيغسل وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن مَعَ الْمُسلمين
فِي مقابرهم
وَلَا يطمس قَبره
لِأَنَّهُ قد طهر = كتاب الْجَنَائِز =
جمع جَنَازَة بِالْفَتْح وَالْكَسْر اسْم للْمَيت فِي النعش
ليكْثر
ندبا كل مُكَلّف
ذكر الْمَوْت
وَهُوَ مُفَارقَة الرّوح للبدن وَهِي عِنْد أهل السّنة بَاقِيَة لَا تفنى
ويستعد
لَهُ
بِالتَّوْبَةِ ورد الْمَظَالِم
الذى هُوَ من ضمن التَّوْبَة
وَالْمَرِيض آكِد
أى أَشد طلبا لهَذِهِ الْمَذْكُورَات من غَيره
ويضجع المحتضر
أى من حَضَره الْمَوْت وَلم يمت
لجنبه الْأَيْمن إِلَى الْقبْلَة
ندبا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يلقى على قَفاهُ بالكيفية الْآتِيَة
فَإِن تعذر
وَضعه على يَمِينه
لضيق مَكَان وَنَحْوه
كعلة
ألْقى على قَفاهُ وَوَجهه وأخمصاه
وَالْمرَاد بهما هُنَا أَسْفَل الرجلَيْن
للْقبْلَة
بِأَن يرفع رَأسه قَلِيلا
ويلقن
ندبا
الشَّهَادَة
وَهِي لَا إِلَه إِلَّا الله
بِلَا الحاح
عَلَيْهِ وَلَا يُقَال لَهُ قل بل تذكر عِنْده ليقولها فان قَالَهَا لم تعد عَلَيْهِ مالم يتَكَلَّم بِكَلَام الدُّنْيَا
وَيقْرَأ عِنْده
سُورَة
يس
وَيسن تجريعه بِمَاء بَارِد وَيكرهُ للحائض أَن تحضر المحتضر
وليحسن
الْمَرِيض ندبا
ظَنّه بربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
أى يظنّ ويرجو أَن الله سُبْحَانَهُ يغْفر لَهُ ويرحمه
فَإِذا مَاتَ غمض
ندبا
وَشد لحياه بعصابة
تعمهما وتربط فَوق رَأسه
ولينت مفاصله
بِأَن يرد ساعده الى عضده وَسَاقه الى فَخذه وَفَخذه إِلَى بَطْنه ولينت أَصَابِعه
وَستر جَمِيع بدنه
إِن لم يكن محرما
بِثَوْب خَفِيف
بعد نزع ثِيَابه
وَوضع على بَطْنه شَيْء ثقيل
كسيف
وَوضع على سَرِير وَنَحْوه
كدكة وَلَا يوضع على فرش
ونزعت(1/102)
ثِيَابه
لَكِن يتْرك عَلَيْهِ قَمِيصه الَّذِي يغسل فِيهِ ويشمر حَتَّى لَا يَتَنَجَّس بِمَا يخرج مِنْهُ
وَوجه للْقبْلَة كمحتضر
لَكِن يلقى هُنَا على قَفاهُ
ويتولى ذَلِك أرْفق مَحَارمه
أى الْمَيِّت
ويبادر بِغسْلِهِ إِذا تَيَقّن مَوته
بِشَيْء من علاماته كميل أنف فَإِن شكّ أخر وجوبا
وغسله وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَدَفنه فروض كِفَايَة
يُخَاطب بهَا كل من علم بِمَوْتِهِ من قريب أَو غَيره
وَأَقل الْغسْل تَعْمِيم بدنه
بِالْمَاءِ
بعد إِزَالَة النَّجس
إِن كَانَ وعَلى مَا صَححهُ المُصَنّف تَكْفِي غسلة وَاحِدَة لَهما
وَلَا تجب نِيَّة الْغَاسِل فِي الْأَصَح فَيَكْفِي غرقة أَو غسل كَافِر
وعَلى مُقَابل الْأَصَح تجب فَلَا يكفى ذَلِك
قلت الصَّحِيح الْمَنْصُوص وجوب غسل الغريق وَالله أعلم
فالفرض فعلنَا حَتَّى لَا يسْقط بِفعل الْمَلَائِكَة
والأكمل وَضعه بِموضع خَال
عَن النَّاس لَا يكون فِيهِ إِلَّا الْغَاسِل وَمن يُعينهُ وللولي الْحُضُور وَإِن لم يعن
مَسْتُور
عَنْهُم
على لوح
أَو سَرِير هيء لذَلِك
وَيغسل فِي قَمِيص
وَيدخل الْغَاسِل يَده فِي كمه أَو يفتقه ويغسله من تَحْتَهُ فان لم يتأت غسله فِي الْقَمِيص ستر مَا بَين سرته وركبته وَيسن أَن يُغطي وَجهه بِخرقَة من أول وَضعه على المغتسل
بِمَاء بَارِد
الا أَن يكون فِي برد فيسخن قَلِيلا
ويجلسه الْغَاسِل على المغتسل مائلا الى وَرَائه
قَلِيلا
وَيَضَع يَمِينه على كتفه وابهامه فِي نقرة قَفاهُ ويسند ظَهره الى ركبته الْيُمْنَى ويمر يسَاره على بَطْنه إمرارا بليغا ليخرج مافيه
وَيكون عِنْده مجمرة فائحة بالطيب والمعين يصب مَاء كثيرا لِئَلَّا تظهر رَائِحَة مَا يخرج مِنْهُ
ثمَّ يضجعه لقفاه
مُسْتَلْقِيا
وَيغسل بيساره وَعَلَيْهَا خرقَة سوأتيه
أى قبله وَدبره
ثمَّ يلف
خرقَة
أُخْرَى
على يَده الْيُسْرَى
وَيدخل أُصْبُعه
السبابَة من يسراه
فَمه ويمرها على أَسْنَانه
بِشَيْء من المَاء
ويزيل مَا فِي مَنْخرَيْهِ من أَذَى
بِأُصْبُعِهِ الْخِنْصر مبلولة بِمَاء
ويوضئه كالحى
إِلَّا أَن النِّيَّة اعْتمد بَعضهم ندبها كالغسل
ثمَّ يغسل رَأسه ثمَّ لحيته بسدر وَنَحْوه
كخطمى
ويسرحهما بِمشْط وَاسع الْأَسْنَان بِرِفْق
ليقل انتتاف الشّعْر
وَيرد المنتتف إِلَيْهِ
ندبا فيضعه(1/103)
فِي كَفنه
وَيغسل شقَّه الْأَيْمن
مِمَّا يلى الْوَجْه من عُنُقه إِلَى قدمه
ثمَّ الْأَيْسَر ثمَّ يحرفه إِلَى شقة الْأَيْسَر فَيغسل شقَّه الْأَيْمن مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَالظّهْر إِلَى الْقدَم ثمَّ يحرفه إِلَى شقَّه الْأَيْمن فَيغسل الْأَيْسَر كَذَلِك فَهَذِهِ غسله وَيسْتَحب ثَانِيَة وثالثة
كَذَلِك فان لم تحصل النَّظَافَة زيد حَتَّى تحصل
وَيسْتَحب
أَن يستعان فِي الأولى بسدر أَو خطمى ثمَّ يصب مَاء قراح
بِفَتْح الْقَاف أى خَالص
من فرقه إِلَى قدمه بعد زَوَال السدر
بِالْمَاءِ فَلَا تحسب غسلة السدر وَلَا مَا أزيل بِهِ من الثَّلَاث بل المحسوب غسلة المَاء القراح وَالْأولَى أَن يُكَرر السدر إِلَى أَن يحصل النَّقَاء فاذا حصل غسل بِالْمَاءِ الْخَالِص ثمَّ بعد ذَلِك ثَانِيَة وثالثة كَغسْل الحى
وَيسن
أَن يَجْعَل فِي كل غسلة
من غسلات المَاء القراح
قَلِيل كافور
بِحَيْثُ لَا يخرج المَاء عَن الطّهُورِيَّة وَيكرهُ تَركه وَالْمحرم يحرم وضع الكافور فِي مَاء غسله ثمَّ ينشف الْمَيِّت من مَاء الْغسْل تنشيفا بليغا وتلين مفاصله
وَلَو خرج بعده
أى الْغسْل
نجس وَجب ازالته فَقَط
لَا إِعَادَة الْغسْل وَالْوُضُوء
وَقيل
تجب ازالته
مَعَ الْغسْل ان خرج من الْفرج
وَقبل التَّكْفِين
وَقيل
تجب إِزَالَته مَعَ
الْوضُوء
أما بعد التَّكْفِين فَيجب ازالة النَّجَاسَة قولا وَاحِدًا
وَيغسل الرجل الرجل وَالْمَرْأَة الْمَرْأَة وَيغسل أمته
أى يجوز لَهُ ذَلِك حَيْثُ يجوز لَهُ بضعهَا وَأما إِذا كَانَت مُزَوّجَة أَو مبعضة فَلَا
وَيغسل
زَوجته وَهِي زَوجهَا ويلفان
أى الرجل فِي أمته وَزَوجته وَالْمَرْأَة فِي زَوجهَا
خرقَة
على يدهما
ولامس
أى لَا يَنْبَغِي أَن يَقع بَينهمَا مس لِئَلَّا ينْتَقض وضوء الحى الماس وَأما الْمَيِّت فَلَا
فان لم يحضر إِلَّا أَجْنَبِي أَو أَجْنَبِيَّة يمم
أى الْمَيِّت وجوبا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يغسل فِي ثِيَابه ويلف الْغَاسِل على يَده خرقَة ويغض النّظر مَا أمكنه
وَأولى الرِّجَال بِهِ
أى الرجل
أولاهم بِالصَّلَاةِ
عَلَيْهِ وهم رجال الْعَصَبَات من النّسَب ثمَّ الْوَلَاء ثمَّ الزَّوْجَة
وَأولى النِّسَاء
بهَا قراباتها
محارم أَولا
ويقدمن على زوج فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقدم عَلَيْهِنَّ
وأولاهن ذَات محرمية
وَهِي الَّتِي لَو كَانَت رجلا لحرم نِكَاحهَا بِسَبَب الْقَرَابَة
ثمَّ
ذَوَات الْوَلَاء ثمَّ
الْأَجْنَبِيَّة ثمَّ رجال الْقَرَابَة كترتيب صلَاتهم(1/104)
قلت الا ابْن الْعم وَنَحْوه فكالاجنبي وَالله أعلم وَيقدم عَلَيْهِم
أى رجال الْقَرَابَة الْمَحَارِم
الزَّوْج فِي الْأَصَح
أَو مُقَابِله يقدمُونَ عَلَيْهِ
وَلَا يقرب الْمحرم طيبا
إِذا مَاتَ
وَلَا يُؤْخَذ شعره وظفره
أى يحرم ازالة ذَلِك مِنْهُ
وتطيب الْمُعْتَدَّة
المحدة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحرم تطييبها كالمحرم
والجديد أَنه لَا يكره فِي غير الْمحرم أَخذ ظفره وَشعر إبطه وعانته وشاربه قلت الْأَظْهر كَرَاهَته وَالله أعلم
وَالصَّحِيح أَن الْمَيِّت لَا يختن
فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله
يُكفن بِمَالِه لبسه حَيا
فَيجوز تكفين الْمَرْأَة فِي حَرِير ومز عفروان كَانَ مَكْرُوها بِخِلَاف الرجل
وَأقله ثوب
يعم الْبدن فتعميمه الْبدن حق للْمَيت وستره الْعَوْرَة حق لله
وَلَا تنفذ وَصيته باسقاطه
لِأَنَّهُ حق لله تَعَالَى وَلَو أوصى باسقاط الثَّانِي وَالثَّالِث نفذت وَالْوَاجِب فِي كَفنه بِالنِّسْبَةِ للْوَرَثَة اذا كفن من تركته ثَلَاثَة أَثوَاب
وَالْأَفْضَل للرجل ثَلَاثَة
من الأثواب فَهِيَ وان كَانَت وَاجِبَة فالاقتصار عَلَيْهَا أفضل من الزَّائِد عَلَيْهَا
وَيجوز رَابِع وخامس
من غير كَرَاهَة وَأما الزِّيَادَة على ذَلِك فَهِيَ مَكْرُوهَة
وَالْأَفْضَل
لَهَا خَمْسَة وَمن كفن مِنْهُمَا
أى الرجل وَالْمَرْأَة
بِثَلَاثَة فَهِيَ لفائف
يعم كل مِنْهَا جَمِيع الْبدن
وان كفن
الرجل
فِي خَمْسَة زيد قَمِيص وعمامة تحتهن
أى اللفائف
وان كفنت
الْمَرْأَة
فِي خَمْسَة فإزار وخمار
وَهُوَ مَا يغطى الرَّأْس
وقميص ولفافتان
وَفِي قَول ثَلَاث لفائف وازار وخمار وَيسن الْأَبْيَض
وَمحله
أى الْكَفَن كَبَقِيَّة مُؤَن التَّجْهِيز
أصل التَّرِكَة
الا الْمَرْأَة الَّتِي وَجَبت نَفَقَتهَا على زَوجهَا فكفنها عَلَيْهِ
فان لم يكن
للْمَيت تَرِكَة
فعلى من عَلَيْهِ نَفَقَته من قريب وَسيد وَكَذَا
مَحل الْكَفَن أَيْضا
الزَّوْج
الْمُوسر الذى يلْزمه نَفَقَتهَا فَيلْزمهُ كفنها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب التَّكْفِين لفَوَات التَّمْكِين واذا لم يكن للْمَيت مَال وَلَا كَانَ لَهُ منفق فمؤن تَجْهِيزه من بَيت المَال كنفقته فان لم يكن فعلى أَغْنِيَاء الْمُسلمين
ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها وَالثَّانيَِة فَوْقهَا وَكَذَا الثَّالِثَة(1/105)
ويذر على كل وَاحِدَة
من اللفائف
حنوط
بِفَتْح الْحَاء نوع من الطّيب يشْتَمل على كافور وصندل وذريرة الْقصب
وبوضع الْمَيِّت فَوْقهَا مُسْتَلْقِيا وَعَلِيهِ حنوط وكافور
غير الذى فِي الحنوط
ويشد ألياه
بِخرقَة بعد دس قطن بَين ألييه عَلَيْهِ حنوط وكافور ليسد الْمخْرج
وَيجْعَل على منافذ بدنه
من نَحْو عَيْنَيْهِ وَكَذَلِكَ أَعْضَاء سُجُوده
قطن
عَلَيْهِ حنوط وكافور
ويلف عَلَيْهِ
بعد ذَلِك
اللفائف
بِأَن يثنى الطّرف الْأَيْسَر ثمَّ الْأَيْمن
وتشد
بشداد
فاذا وضع فِي قَبره نزع الشداد وَلَا يلبس الْمحرم الذّكر محيطا
مثل الْقَمِيص
وَلَا يستر رَأسه وَلَا وَجه الْمُحرمَة
إِذا كَانَ قبل التَّحَلُّل الأول
وَحمل الْجِنَازَة بَين العمودين أفضل التربيع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله التربيع أفضل وَقيل هما سَوَاء
وَهُوَ
أى الْحمل بَين العمودين
أَن يضع الخشبتين المقدمتين على عَاتِقيهِ وَرَأسه بَينهمَا وَيحمل المؤخرتين رجلَانِ
فحاملوه ثَلَاثَة فان عجز الْمُقدم أَعَانَهُ اثْنَان
والتربيع أَن يتَقَدَّم رجلَانِ ويتأخر آخرَانِ
فحاملوه أَرْبَعَة
والمشى أمامها بقربها
بِحَيْثُ لَو الْتفت لرآها
أفضل
من المشى بَعيدا عَنْهَا فَالْحَاصِل أَن الْمَشْي أفضل من الرّكُوب بل هُوَ فِي الذّهاب مَكْرُوه من غير عذر وفضيلة التشييع تحصل بالمشى خلفهَا وأمامها وَلَكِن كَمَال الْفَضِيلَة بِالْمَشْيِ أمامها وَتحصل الْفَضِيلَة أَيْضا للماشي بقربها أَو بَعيدا عَنْهَا عِنْد كَثْرَة الماشين بِحَيْثُ ينْسب اليها وَلَكِن بقربها أفضل
ويسرع بهَا
نديا والاسراع فَوق الْمَشْي الْمُعْتَاد وَأَقل من الخبب أى الجرى
ان لم يخف تغيره
أى الْمَيِّت بالاسراع والا فيتأنى وَيسْتَحب لمن مرت بِهِ جَنَازَة أَن يَدْعُو لَهَا
فصل فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت
لصلاته أَرْكَان
سَبْعَة
أَحدهَا النِّيَّة ووقتها كَغَيْرِهَا
من الصَّلَوَات فِي وجوب قرنها بتكبيرة الاحرام
وتكفى نِيَّة الْفَرْض
من غير تعرض لكفاية
وَقيل تشْتَرط نِيَّة فرض كِفَايَة
فعلى كل لَا بُد من التَّعَرُّض للفرضية
وَلَا يجب تعْيين الْمَيِّت
باسمه وَلَا بِأَنَّهُ رجل أَو امْرَأَة وَأما تَعْيِينه بالحاضر أَو من يصلى عَلَيْهِ الإِمَام فلازم وَكَذَا تعْيين الْغَائِب بِالْقَلْبِ
فان عين وَأَخْطَأ
كَأَن قَالَ أصلى على عَمْرو فاذا هُوَ خَالِد
بطلت
اذا لم(1/106)
يشر الى الْحَاضِر فان أَشَارَ لم تبطل
وان حضر موتى نواهم
وان لم يعرف عَددهمْ وان حضرت جَنَازَة فِي أثْنَاء صلَاته لم ينوها بل تُؤخر حَتَّى يتم صلَاته
الثَّانِي
من الْأَركان
أَربع تَكْبِيرَات
بتكبيرة الاحرام
فان خمس لم تبطل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل
وَلَو خمس إِمَامه لم يُتَابِعه
أى لم يسن لَهُ مُتَابَعَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسن
بل يسلم أَو ينتظره ليسلم مَعَه
وَهُوَ أولى
الثَّالِث
من الْأَركان
السَّلَام
بعد التَّكْبِيرَات
كَغَيْرِهَا
من الصَّلَوَات فِي كيفيته وتعدده
الرَّابِع
من الْأَركان
قِرَاءَة الْفَاتِحَة
ومحلها
بعد
التَّكْبِيرَة
الأولى قلت تُجزئ الْفَاتِحَة بعد غير الأولى
من الثَّانِيَة وَمَا بعْدهَا
وَالله أعلم
وَلَا يشْتَرط التَّرْتِيب بَين الْفَاتِحَة وَبَين الرُّكْن الذى قُرِئت الْفَاتِحَة فِيهِ
الْخَامِس
من الْأَركان
الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد الثَّانِيَة
فَلَا تُجزئ فِي غَيرهَا وأقلها اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد
وَالصَّحِيح أَن الصَّلَاة على الْآل لَا تجب
بل تسن كالدعاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات عَقبهَا وَالْحَمْد لله قبلهَا
السَّادِس
من الْأَركان
الدُّعَاء للْمَيت
بِخُصُوصِهِ وَالْوَاجِب مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الدُّعَاء فيكفى اللَّهُمَّ ارحمه وَيجب أَن يكون الدُّعَاء
بعد الثَّالِثَة
وَلَا يجب بعد الرَّابِعَة ذكر
السَّابِع
من الْأَركان
الْقيام على الْمَذْهَب إِن قدر
وَقيل يجوز الْقعُود مَعَ الْقُدْرَة
وَيسن رفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَات
حَذْو مَنْكِبَيْه
وإسرار الْقِرَاءَة
للفاتحة
وَقيل يجْهر لَيْلًا
أى بِالْفَاتِحَةِ
وَالأَصَح ندب التَّعَوُّذ كالتأمين
دون الِافْتِتَاح وَمُقَابِله يستحبان وَقيل لَا يستحبان
وَيَقُول فِي الثَّالِثَة
ندبا
اللَّهُمَّ هَذَا عَبدك وَابْن عَبدك الى آخِره
وَهُوَ خرج من روح الدُّنْيَا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فِيهَا الى ظلمَة الْقَبْر وَمَا هُوَ لاقيه كَانَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت وَأَن مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك وَأَنت أعلم بِهِ اللَّهُمَّ انه نزل بك وانت خير منزول بِهِ وَأصْبح فَقِيرا الى رحمتك وَأَنت غنى عَن عَذَابه وَقد جئْنَاك راغبين اليك شُفَعَاء لَهُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ محسنا فزد فِي أحسانه وَإِن كَانَ مسيئا فَتَجَاوز عَنهُ ولقه بِرَحْمَتك رضاك وقه فتْنَة الْقَبْر وعذابه وافسح لَهُ فِي قَبره وجاف الأَرْض عَن جَنْبَيْهِ ولقه بِرَحْمَتك الْأَمْن من عذابك حَتَّى تبعثه الى جنتك يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ
وَيقدم عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وَكَبِيرنَا وَذكرنَا(1/107)
وأنثانا اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الاسلام وَمن توفيته منا فتوفه على الايمان وَيَقُول
ندبا
فِي الطِّفْل
وَالْمرَاد بِهِ من لم يبلغ وَكَذَا الْأُنْثَى
مَعَ هَذَا الثَّانِي اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فرطا لِأَبَوَيْهِ
أى مهيئا مصالحهما فِي الْآخِرَة
وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وَثقل بِهِ موازينهما وأفرغ الصَّبْر على قلوبهما
وَيُؤَنث الضمائر فِيمَا اذا كَانَ أُنْثَى ويكفى ذَلِك فِي الطِّفْل وان لم يَخُصُّهُ بِدُعَاء
وَيَقُول فِي الرَّابِعَة
ندبا
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره وَلَا تفتنا بعده
وَيسن أَن يطول الدُّعَاء بعد الرَّابِعَة
وَلَو تخلف المقتدى بِلَا عذر فَلم يكبر حَتَّى كبر إِمَامه أُخْرَى بطلت صلَاته
لِأَن التَّخَلُّف بهَا يعد فَاحِشا وَلَو تخلف فِي الرَّابِعَة حَتَّى سلم الامام لَا تبطل فان كَانَ عذر كبطء قِرَاءَة أَو سيان لم تبطل والتقدم كالتخلف
وَيكبر الْمَسْبُوق وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وان كَانَ الامام فِي غَيرهَا وَلَو كبر الامام أُخْرَى قبل شُرُوعه فِي الْفَاتِحَة كبر مَعَه وَسَقَطت الْقِرَاءَة
كَمَا لَو ركع الامام عقب تَكْبِير الْمَسْبُوق
وان كبرها
الامام
وَهُوَ
أى الْمَأْمُوم
فِي
أثْنَاء
الْفَاتِحَة تَركهَا وَتَابعه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتَخَلَّف ويتمها
وَإِذا سلم الامام تدارك الْمَسْبُوق بَاقِي التَّكْبِيرَات بأذكارها
وجوبا فِي الْوَاجِب وندبا فِي الْمَنْدُوب
وَفِي قَول لَا تشْتَرط الْأَذْكَار
بل يَأْتِي بباقي التَّكْبِيرَات نسقا وعَلى الْمُعْتَمد يسن إبْقَاء الْجِنَازَة حَتَّى يتم المقتدون صلَاتهم فَلَو رفعت قبله لم يضر
وَيشْتَرط
فِي صَلَاة الْجِنَازَة
شُرُوط الصَّلَاة لَا الْجَمَاعَة
فَلَا تشْتَرط بل تسن
وَيسْقط فَرضهَا بِوَاحِد وَقيل يجب اثْنَان وَقيل ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَلَا يسْقط
فرض صلَاتهَا
بِالنسَاء وَهُنَاكَ رجال
أى جنسهم وَلَو صبيانا مميزين
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسْقط بِهن الْفَرْض وَلَو لم يُوجد رجال وَجَبت عَلَيْهِنَّ
وَيصلى على الْغَائِب عَن الْبَلَد
وان قربت الْمسَافَة ان ظن أَنه غسل أَو علق النِّيَّة بِخِلَاف من فِي الْبَلَد وان كَبرت فَلَا تصح الصَّلَاة إِلَّا لمن حَضَره وَلَو صلى على الْأَمْوَات الَّذين مَاتُوا فِي يَوْمه أَو سنته وغسلوا فِي أقطار الأَرْض جَازَ وان لم يعرف عينهم بل(1/108)
يسن
وَيجب تَقْدِيمهَا
أى الصَّلَاة
على الدّفن
وتأخيرها عَن الْغسْل فان دفن من غير صَلَاة أثموا
وَتَصِح بعده
أى الدّفن بِشَرْط أَن لَا يتَقَدَّم على الْقَبْر
وَالأَصَح تَخْصِيص الصِّحَّة بِمن كَانَ من أهل فَرضهَا
أى صَلَاة الْجِنَازَة
وَقت الْمَوْت
فَلَا تصح صَلَاة من كَانَ صَبيا أَو مَجْنُونا وَقت مَوته ثمَّ بلغ أَو أَفَاق بعد الدّفن وَمُقَابل الْأَصَح بِمن كَانَ من أهل الصَّلَاة وَقت الْمَوْت فَمن كَانَ مُمَيّزا وقته صحت صلَاته على الثَّانِي دون الأول
وَلَا يصلى على قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِحَال
وَكَذَا غَيره من الْأَنْبِيَاء لأَنا لم نَكُنْ من أهل الْفَرْض وَقت مَوْتهمْ
فرع
فِي بَيَان الأولى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
الْجَدِيد أَن الْوَلِيّ أولى بإمامتها من الوالى
وان أوصى الْمَيِّت لغير الْوَلِيّ وَالْقَدِيم تَقْدِيم الوالى
فَيقدم الْأَب
أَو نَائِبه
ثمَّ الْجد
أَبُو الْأَب
وان علا ثمَّ الابْن ثمَّ ابْنه وان سفل ثمَّ الْأَخ وَالْأَظْهَر تَقْدِيم الْأَخ لِأَبَوَيْنِ على الْأَخ لأَب
وَمُقَابل الْأَظْهر هما سَوَاء
ثمَّ ابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأَب ثمَّ الْعصبَة
أى بَقِيَّتهمْ
على تَرْتِيب الارث ثمَّ ذَوُو الْأَرْحَام
يقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَيقدم الْجد أَبُو الْأُم ثمَّ الْأَخ للْأُم ثمَّ الْخَال ثمَّ الْعم للْأُم
وَلَو اجْتمعَا فِي دَرَجَة فالأسن الْعدْل أولى
من الأفقه
على النَّص
بِخِلَاف غَيرهَا من الصَّلَوَات
وَيقدم الْحر الْبعيد على العَبْد الْقَرِيب
فَيقدم الْعم الْحر على الْأَخ العَبْد
وَيقف
الْمُصَلِّي ندبا
عِنْد رَأس الرجل
وَلَو صَغِيرا
وَعند
عجزها
أى الْأُنْثَى وَهِي ألياها وَيقف الْمَأْمُوم فِي الصَّفّ حَيْثُ كَانَ
وَتجوز على الْجَنَائِز صَلَاة
وَاحِدَة بِرِضا أوليائها ويعمهم بِالدُّعَاءِ وَالْأَفْضَل إِفْرَاد كل بِصَلَاة وَإِذا أَرَادَ الصَّلَاة عَلَيْهِم جَمِيعًا وَكَانُوا رجَالًا أَو نسَاء جعلُوا بَين يَدَيْهِ وَاحِدًا خلف وَاحِد الى جِهَة الْقبْلَة وَقدم اليه أفضلهم خِصَالًا تقتضى الرَّحْمَة وان كَانُوا ذُكُورا وإناثا جعل الرِّجَال مِمَّا يلى الامام وَالنِّسَاء مِمَّا يلى الْقبْلَة
وَتحرم
الصَّلَاة
على الْكَافِر وَلَا يجب غسله
لكنه يجوز
وَالأَصَح وجوب تكفين الذِّمِّيّ وَدَفنه
وَفَاء بِذِمَّتِهِ وَأما الْحَرْبِيّ وَكَذَا الْمُرْتَد فَلَا يجب تكفينه قطعا وَكَذَا دَفنه على الْأَصَح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب تكفين الذِّمِّيّ وَلَا دَفنه
وَلَو وجد عُضْو مُسلم علم مَوته
بِغَيْر شَهَادَة وَلَو كَانَ هَذَا الْجُزْء(1/109)
ظفرا أَو شعرًا
صلى عَلَيْهِ
أى الْجُزْء وجوبا بعد غسله مواراته بِخرقَة بنية الصَّلَاة على جملَته إِن كَانَت الْبَقِيَّة غسلت وَلم يصل عَلَيْهَا والا نوى الصَّلَاة على الْعُضْو فَقَط فان شكّ فِي غسل الْبَقِيَّة لم تجز نِيَّتهَا إِلَّا اذا علق وَيجب دفن هَذَا الْعُضْو أَيْضا وَمحل وجوب الصَّلَاة على الْعُضْو إِذا لم يصل على الْمَيِّت مَعَ هَذَا الْجُزْء والا فَلَا تجب وعَلى هَذَا فَمَا يُوجد الْآن فِي المدافن من أَجزَاء الْمَوْتَى الَّذين علمت الصَّلَاة عَلَيْهِم وغسلهم لَا يجب فِي تِلْكَ الْأَجْزَاء غير المواراة والدفن
والسقط إِن اسْتهلّ
أى صَاح
أَو بَكَى ككبير
فِي أَحْكَامه
والا
بِأَن لم يحصل مِنْهُ وَاحِد من الْأَمريْنِ
فان ظَهرت أَمارَة الْحَيَاة كاختلاج صلى عَلَيْهِ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يصلى وَيجب دَفنه وَكَذَا غسله
وان لم تظهر
أَمارَة الْحَيَاة
وَلم يبلغ أَرْبَعَة أشهر
أى لم يظْهر خلق الْآدَمِيّ فِيهِ بالتخطيط
لم يصل عَلَيْهِ
وَلم يغسل بل يسن ستره بِخرقَة وَدَفنه
وَكَذَا إِن بلغَهَا فِي الْأَظْهر
أى ظهر حلقه وَلم تظهر أَمارَة الْحَيَاة لَا يصلى عَلَيْهِ وَيجب غسله وتكفينه وَدَفنه وَمُقَابل الْأَظْهر تجب الصَّلَاة أَيْضا
وَلَا يغسل الشَّهِيد وَلَا يصلى عَلَيْهِ
أى يحرمان
وَهُوَ
أى الشَّهِيد
من مَاتَ فِي قتال الْكفَّار
سَوَاء كَانُوا حربيين أنو مرتدين
بِسَبَبِهِ
أى الْقِتَال وَلَو بِعُود سلاحه اليه أَو قَتله الْكفَّار صبرا أَو وجد فِي ساحة الْقِتَال مَيتا وَلم يعلم سَبَب مَوته
فان مَاتَ بعد انقضائه أَو فِي قتال الْبُغَاة فَغير شَهِيد فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله أَن من مَاتَ بعد انقضائه بجراحة يقطع بِمَوْتِهِ مِنْهَا أَو فِي قتال الْبُغَاة فَهُوَ شَهِيد
وَكَذَا
لَو مَاتَ
فِي الْقِتَال لَا بِسَبَبِهِ
كَأَن قَتله مُسلم عمدا أَو مَاتَ فَجْأَة فَغير شَهِيد
على الْمَذْهَب
وَقيل انه شَهِيد
وَلَو اسْتشْهد جنب فَالْأَصَحّ أَنه لَا يغسل
بل يحرم وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يغسل
وَالأَصَح
أَنه
أى الشَّهِيد
تزَال نَجَاسَته غير الدَّم
فتغسل وان أدّى ذَلِك الى إِزَالَة دم الشَّهَادَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا تزَال مُطلقًا وَقيل إِن أدّى إِلَى إِزَالَة دم الشادة لَا تزَال والا أزيلت
ويكفن
الشَّهِيد ندبا
فِي ثِيَابه الملطخة بِالدَّمِ
وَيجوز إبدالها بغَيْرهَا
فان لم يكن ثَوْبه سابغا
أى ساترا لجَمِيع بدنه
تمم
وجوبا وَينْدب نزع آلَة الْحَرْب عَنهُ كدرع وَكَذَا كل مَا لَا يعْتَاد لبسه(1/110)
فصل
فِي دفن الْمَيِّت
أقل الْقَبْر حُفْرَة تمنع
بعد ردمها
الرَّائِحَة والسبع
عَن نبش الْمَيِّت وَأكله فَلَا يكفى وَضعه على الأَرْض أَو فِي غَار وَالْبناء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بحفرة وَمن ذَلِك الفساقي الْمَعْلُومَة خُصُوصا وفيهَا إِدْخَال ميت على ميت
وَينْدب أَن يُوسع
بِأَن يُزَاد فِي طوله وَعرضه
ويعمق
بِأَن يُزَاد فِي نُزُوله
قدر قامة وبسطة
من رجل معتدل بِأَن يقوم باسطا يَدَيْهِ وهما أَرْبَعَة أَذْرع وَنصف
واللحد
وَهُوَ أَن يحْفر فِي أَسْفَل جَانب الْقَبْر القبلي قدر مَا يسع الْمَيِّت ويستره
أفضل من الشق
وَهُوَ أَن يحْفر قَعْر الْقَبْر كالنهر أَو يبْنى جانباه وَيجْعَل بَينهمَا شقّ يوضع فِيهِ الْمَيِّت ويسقف عَلَيْهِ بِنَحْوِ لبن
ان صلبت الأَرْض
أما فِي الرخوة فالشق أفضل
وَيُوضَع رَأسه
أى الْمَيِّت
عِنْد رجل الْقَبْر
أى مؤخره الذى سيصير عِنْده رجل الْمَيِّت
ويسل من قبل رَأسه بِرِفْق
لَا بعنف
ويدخله الْقَبْر الرِّجَال
اذا وجدوا وان كَانَ الْمَيِّت أُنْثَى
وأولاهم
أى الرِّجَال
الأحق بِالصَّلَاةِ
عَلَيْهِ
قلت إِلَّا أَن تكون امْرَأَة مُزَوّجَة فأولاهم الزَّوْج وَالله أعلم
ويلهيه الأفقه ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من الْمَحَارِم ثمَّ عَبدهَا ثمَّ الْعصبَة الَّذين لَا محرمية لَهُم ثمَّ ذُو الرَّحِم كَذَلِك الْأَجْنَبِيّ الصَّالح
وَيَكُونُونَ
أى المدخلون للْمَيت
وترا وَيُوضَع فِي اللَّحْد
أَو غَيره
على يَمِينه
ندبا وَيُوجه
للْقبْلَة
وجوبا فَلَو وَجه لغَيْرهَا نبش وَوجه إِلَيْهَا وَلَو وضع على الْيَسَار للْقبْلَة كَانَ مَكْرُوها وَلم ينبش
ويسند وَجهه
وَكَذَا رِجْلَاهُ
إِلَى جِدَاره
أى الْقَبْر ويجافى باقى بدنه فَيكون كالقوس كل ذَلِك ندبا
ويسند
ظَهره بلبنة وَنَحْوهَا
كتراب وَيجْعَل تَحت رَأسه لبنة ويفضى بخده إِلَيْهَا
ويسد فتح اللَّحْد بِلَبن
وَهُوَ طوب لم يحرق
ويحثو
والحثو الْأَخْذ بالكفين مَعًا
من دنا
من الْقَبْر
ثَلَاث حثيات تُرَاب
من تُرَاب الْقَبْر
ثمَّ يهال
أى يصب التُّرَاب
بِالْمَسَاحِي
جمع مسحاة وَهِي الفأس
وَيرْفَع الْقَبْر شبْرًا فَقَط
فَلَا يُزَاد على تُرَاب الْقَبْر وَرَفعه فَوق الشبر مَكْرُوه
وَالصَّحِيح أَن تسطيحه أولى من تسنيمه
وَمُقَابِله التسنيم أولى
وَلَا يدْفن اثْنَان فِي قبر
ابْتِدَاء فَلَو جمع اثْنَان من جنس كرجلين حرم وَقيل كره
إِلَّا لضَرُورَة
كَأَن كَثُرُوا
فَيقدم أفضلهما
وَهُوَ الأحق بِالْإِمَامَةِ إِلَى جِدَار الْقَبْر القبلي لَكِن لَا يقدم فرع على أَصله من جنسه أما الابْن مَعَ الْأُم فَيقدم وَلَا يجمع رجل مَعَ امْرَأَة إِلَّا لضَرُورَة(1/111)
وَأَن كَانَ بَينهمَا محرمية أما نبش الْقَبْر بعد دفن الْمَيِّت لدفن ثَان فَلَا يجوز إِلَّا اذا بلي الأول وَصَارَ تُرَابا
وَلَا يجلس على الْقَبْر
وَلَا يسْتَند ليه
ولايوطأ
أَي يكره ذَلِك وَالْمرَاد من الْقَبْر مَا حاذي الْمَيِّت وَلَا يكره الْمَشْي بَين الْقُبُور
وَيقرب زَائِره
مِنْهُ
كقربه مِنْهُ
فِي زيارته
حَيا
ولاعبرة بالمهانة للتجبر
والتعزية
وَهِي الْأَمر بِالصبرِ وَالْحمل عَلَيْهِ والتحذير من الْجزع وَالدُّعَاء للْمَيت
سنة قبل دَفنه وَبعده ثَلَاثَة أَيَّام
لحاضر من الْمَوْت وَمن الْقدوم لغَائِب فتكره التَّعْزِيَة بعْدهَا
ويعزى الْمُسلم بِالْمُسلمِ أعظم الله أجرك وَأحسن عزاءك وَغفر لميتك
ويعزى الْمُسلم
بالكافر
الْقَرِيب
أعظم الله أجرك وصبرك
وأخلف عَلَيْك
ويعزوى
الْكَافِر بِالْمُسلمِ غفر الله لميتك وَأحسن عزاءك
وتعزية الحربى وَالْمُرْتَدّ مَكْرُوهَة إِلَّا ان رجى إِسْلَامه فَهِيَ مُسْتَحبَّة
وَيجوز الْبكاء عَلَيْهِ
أى الْمَيِّت
قبل الْمَوْت وَبعده
وَلَو بعد الدّفن وَلكنه خلاف الأولى وان كَانَ للجزع وَعدم التَّسْلِيم للْقَضَاء فَيحرم وَلَكِن هَذَا إِذا لم يغلبه الْبكاء والا فَلَا يدْخل تَحت النهى
وَيحرم النّدب بتعديد شمائله
أى خصاله الْحَسَنَة وَهُوَ بصيغ مَخْصُوصَة فتعديد المحاسن مَعَ التأسف بالصيغ الْمَخْصُوصَة حرَام وَلَو مَعَ عدم الْبكاء
وَيحرم
النوح
وهنو رفع الصَّوْت بالندب
وَيحرم أَيْضا
الْجزع بِضَرْب صَدره وَنَحْوه
كشق جيب وَرفع صَوت بافراط فِي الْبكاء وَمن ذَلِك تَغْيِير الزى وَلبس غير مَا جرت بِهِ الْعَادة
قلت هَذِه مسَائِل منثورة
أى مُتَفَرِّقَة لَيست من بَاب وَاحِد زَادهَا على الْمُحَرر
يُبَادر
ندبا
بِقَضَاء دين الْمَيِّت
قبل الِاشْتِغَال بتجهيزه
وتنفيذ
وَصيته
وَيجب ذَلِك عِنْد طلب الْمُوصى لَهُ الْمعِين
وَيكرهُ تمنى الْمَوْت لضر نزل بِهِ
فِي بدنه أَو ضيق فِي دُنْيَاهُ
لَا لفتنة دين
فَلَا يكره بل يسْتَحبّ
وَيسن التداوى
للْمَرِيض فان ترك التَّدَاوِي توكلا وَقَوي يقينه فَهُوَ أفضل
وَيكرهُ اكراهه
أى الْمَرِيض
عَلَيْهِ
أى التداوى وَكَذَا كراهه على الطَّعَام
وَيجوز لأهل الْمَيِّت وَنَحْوهم
كأصدقائه
تَقْبِيل وَجهه
إِذا كَانَ صَالحا
وَلَا بَأْس بالاعلام بِمَوْتِهِ للصَّلَاة وَغَيرهَا
كالدعاء والترحم
بِخِلَاف نعى الْجَاهِلِيَّة
وَهُوَ النداء بِذكر مفاخر الْمَيِّت ومآثره فانه مَكْرُوه
وَلَا ينظر الْغَاسِل من بدنه
أى الْمَيِّت
إِلَّا قدر الْحَاجة من غير الْعَوْرَة
فان نظر زَائِدا(1/112)
على الْحَاجة كره وَأما الْعَوْرَة فنظرها حرَام
وَمن تعذر غسله
لفقد المَاء أَو لتهري جسده
يمم
وجوبا
وَيغسل الْجنب وَالْحَائِض الْمَيِّت بِلَا كَرَاهَة واذا مَاتَا غسلا غسلا وَاحِدًا فَقَط
لِأَن الْغسْل الذى عَلَيْهِمَا انْقَطع بِالْمَوْتِ
وَليكن الْغَاسِل أَمينا
ندبا
فان رأى خيرا
كاستنارة وَجه
ذكره
ندبا
أَو غَيره
كسواد وَجه
حرم ذكره إِلَّا لمصْلحَة
كَأَن كَانَ مبتدعا فيذكره
وَلَو تنَازع أَخَوان أَو زوجتان
فِي غسل ميت لَهما
أَقرع
بَينهمَا فَمن خرجت قرعته غسله
وَالْكَافِر أَحَق بقريبه الْكَافِر
فِي تَجْهِيزه من قَرِيبه الْمُسلم
وَيكرهُ
للْمَرْأَة
الْكَفَن المعصفر والمزعفر
وَأما الرجل فَيحرم عَلَيْهِ المزعفر دون المعصفر
وَتكره
المغالاة فِيهِ
أى الْكَفَن وَأما تحسينه فِي بياضه ونظافته فمستحب
والمغسول أولى من الْجَدِيد والصبى كبالغ فِي تكفينه بأثواب
ثَلَاثَة
والحنوط مُسْتَحبّ
لَا وَاجِب
وَقيل وَاجِب وَلَا يحمل الْجِنَازَة إِلَّا الرِّجَال
ندبا
وان كَانَ
الْمَيِّت
أُنْثَى
فَيكْرَه للنِّسَاء
وَيحرم حملهَا على هَيْئَة مزرية
كحمل الْكَبِير على الْكَتف مثلا
وعَلى
هَيْئَة يخَاف مِنْهَا سُقُوطهَا
لِأَنَّهُ تَعْرِيض لإهانته
وَينْدب للْمَرْأَة مَا يَسْتُرهَا كتابوت
وَهُوَ سَرِير فَوْقه قبَّة
وَلَا يره الرّكُوب فِي الرُّجُوع مِنْهَا
أى الْجِنَازَة وَأما فِي الذّهاب مَعهَا فمكروه
وَلَا بَأْس بابتاع الْمُسلم جَنَازَة قَرِيبه الْكَافِر
وَأما غير قَرِيبه فَحَرَام وَمثل الْقَرِيب الزَّوْجَة وَالْجَار
وَيكرهُ اللَّغط فِي الْجِنَازَة
وَهُوَ رفع الصَّوْت وَلَو بِقِرَاءَة
وَيكرهُ
إتباعها بِنَار
وَفعل ذَلِك عِنْد الْقَبْر مَكْرُوه أَيْضا
وَلَو اخْتَلَط مُسلمُونَ بكفار وَجب غسل الْجَمِيع
وتكفينهم
وَالصَّلَاة
عَلَيْهِم ودفنهم
فان شَاءَ صلى على الْجَمِيع بِقصد الْمُسلمين
مِنْهُم
وَهُوَ الْأَفْضَل وَالْمَنْصُوص أَو على وَاحِد فواحد نَاوِيا الصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ مُسلما
ويعذر فِي تردد النِّيَّة للضَّرُورَة
وَيَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ ان كَانَ مُسلما وَيشْتَرط لصِحَّة الصَّلَاة تقدم غسله وَتكره قبل تكفينه فَلَو مَاتَ(1/113)
بهدم وَنَحْوه
كَأَن وَقع فِي بِئْر
وَتعذر اخراجه وغسله لم يصل عَلَيْهِ
لفَوَات الشَّرْط
وَيشْتَرط أَن لَا يتَقَدَّم على الْجِنَازَة الْحَاضِرَة
عِنْد الصَّلَاة عَلَيْهَا
وَلَا
على
الْقَبْر على الْمَذْهَب فيهمَا
وَقيل يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِمَا وَيشْتَرط أَن يجمعهما مَكَان وَاحِد وَأَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي غير الْمَسْجِد على ثلثمِائة ذِرَاع تَقْرِيبًا
وَتجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد
بِلَا كَرَاهَة بل هِيَ أفضل
وَيسن جعل صفوفهم
أى الْمُصَلِّين على الْمَيِّت
ثَلَاثَة فَأكْثر واذا صلى عَلَيْهِ
أى الْمَيِّت
فَحَضَرَ من لم يصل صلى
وَلَو بعد الدّفن وَتَقَع فرضا
وَمن صلى
على جَنَازَة وَلَو مُنْفَردا
لَا يُعِيد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يسن إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة وَقيل ان صلى مُنْفَردا ثمَّ وجد ج ماعة أَعَادَهَا
وَلَا تُؤخر لزِيَادَة مصلين
بل تصلى بِمن حضر وَمن جَاءَ صلى على الْقَبْر
وَقَاتل نَفسه كَغَيْرِهِ فِي الْغسْل وَالصَّلَاة وَلَو نوى الامام صَلَاة غَائِب وَالْمَأْمُوم صَلَاة حَاضر أَو عكس حَاز والدفن فِي الْمقْبرَة أفضل
من الدّفن فِي غَيرهَا بل يكره فِي الْبَيْت إِلَّا الشَّهِيد فيدفن مَوضِع قَتله
وَيكرهُ الْمبيت بهَا
أى الْمقْبرَة اذا كَانَ مُنْفَردا وَأما اذا كَانَ فِي جمع لقِرَاءَة قُرْآن مثلا فَلَا يكره
وَينْدب ستر الْقَبْر
عِنْد ادخال الْمَيِّت فِيهِ
بِثَوْب وان كَانَ
الْمَيِّت
رجلا
وَهُوَ للْأُنْثَى آكِد
وَينْدب
أَن يَقُول بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يفرش تَحْتَهُ
أى الْمَيِّت
شَيْء وَلَا
يوضع تَحت رَأسه
مخدة
أى يكره ذَلِك
وَيكرهُ دَفنه فِي تَابُوت إِلَّا فِي أَرض ندية
بِسُكُون الدَّال وَتَخْفِيف الْيَاء
أَو رخوة
بِكَسْر الرَّاء فَلَا يكره وَكَذَا فِي أَرض مسبعَة لَا يصونه فِيهَا إِلَّا التابوت
وَيجوز الدّفن لَيْلًا وَوقت كَرَاهَة الصَّلَاة مَا لم يتحره
فَإِن تحراه كره
وَغَيرهمَا
أى اللَّيْل وَوقت الْكَرَاهَة
أفضل وَيكرهُ تجصيص الْقَبْر
أى تبييضه بالجبس أَو الْجَبْر
وَالْبناء
عَلَيْهِ
وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ
وَلَو لاسم صَاحبه وَيكرهُ تَقْبِيل التابوت والأعتاب وَأَن يَجْعَل على الْقَبْر مظلة
وَلَو بنى فِي مَقْبرَة مسبلة
وَهِي الَّتِي جرت عَادَة أهل الْبَلَد بالدفن فِيهَا
هدم
وَيحرم الْبناء فِيهَا
وَينْدب(1/114)
أَن يرش الْقَبْر بِمَاء
وَأما بِمَاء الْورْد فمكروه
وَيُوضَع عَلَيْهِ
أى الْقَبْر
حَصى وَعند رَأسه
أى الْمَيِّت
حجر أَو خَشَبَة
وَينْدب
جمع الْأَقَارِب
للْمَيت
فِي مَوضِع
من الْمقْبرَة وَيَنْبَغِي إِلْحَاق الزَّوْجَيْنِ والعتقاء والأصدقاء بالأقارب
وَينْدب
زِيَارَة الْقُبُور للرِّجَال وَتكره للنِّسَاء وَقيل تحرم وَقيل تُبَاح
وَجزم بِهِ فِي الاحياء وَمحل تِلْكَ الْأَقْوَال فِي غير زِيَارَة قُبُور الْأَنْبِيَاء وَأهل الصّلاح والا فزيارتهم سنة للنِّسَاء أَيْضا
وَيسلم الزائر
للقبور ندبا
وَيقْرَأ
مَا تيَسّر من الْقُرْآن
وَيَدْعُو
للْمَيت عقب الْقِرَاءَة وَيسْتَقْبل عِنْده الْقبْلَة
وَيحرم نقل الْمَيِّت إِلَى بلد آخر
قبل أَن يدْفن إِلَّا أَن تكون الْبَلَد قريبَة
وَقيل يكره إِلَّا أَن يكون بِقرب مَكَّة أَو الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس نَص عَلَيْهِ
الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالْمُعْتَبر فِي الْقرب مَسَافَة لَا يتَغَيَّر فِيهَا الْمَيِّت فَحِينَئِذٍ تنتفى الْكَرَاهَة وَالْحُرْمَة
ونبشه بعد دَفنه
وَقبل بلَاء جسده عِنْد أهل الْخِبْرَة
للنَّقْل وَغَيره
كَصَلَاة وتكفين
حرَام إِلَّا لضَرُورَة بِأَن دفن بِلَا غسل أَو فِي أَرض أَو ثوب مغصوبين
فَيجب النبش
أَو وَقع فِيهِ
أى الْقَبْر
مَال
وَطَلَبه مَالِكه فَيجب النبش
أَو دفن لغير الْقبْلَة لَا للتكفين
فَلَا ينبش لأَجله لَو دفن من غير كفن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينبش وَكَذَا لَو لحقه سيل أَو نداوة ينبش لينقل وَأما بعد بلَاء جَسَد الْمَيِّت فَلَا يحرم نبشه بل تحرم عمَارَة قَبره إِذا كَانَ فِي مَقْبرَة مسبلة إِلَّا إِذا كَانَ من أهل الْخَيْر الَّذين يتبرك بهم فتستمر حُرْمَة نبشهم
وَيسن أَن يقف جمَاعَة بعد دَفنه عِنْد قَبره سَاعَة يسْأَلُون لَهُ التثبيت
وَيسن تلقين الْمَيِّت الْمُكَلف
وَيسن
لجيران أَهله تهيئة طَعَام يشبعهم
أى الْأَهْل
يومهم وليلتهم ويلح عَلَيْهِم
ندبا
فِي الْأكل وَيحرم تهيئته
أى الْأكل
للنائحات
والنادبات
وَالله أعلم
وَأما إصْلَاح أهل الْمَيِّت طَعَاما وَجمع النَّاس عَلَيْهِ فبدعة تعد من النِّيَاحَة(1/115)
كتاب الزَّكَاة
هِيَ لُغَة النمو وَالْبركَة والتطهير والمدح وَشرعا اسْم لقدر مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص يجب صرفه لأصناف مَخْصُوصَة بشرائط وَهِي أحد أَرْكَان الاسلام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْحَيَوَان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَلها خَمْسَة شُرُوط الأول مَذْكُور فِي قَوْله
إِنَّمَا تجب مِنْهُ فِي النعم وَهِي الابل وَالْبَقر وَالْغنم
الانسية
لَا الْخَيل وَالرَّقِيق والمتولد من غنم وظباء ولاشيء فِي الابل حَتَّى تبلغ خمْسا فَفِيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَخمْس عشرَة ثَلَاث وَعشْرين أَربع وَخمْس وَعشْرين بنت مَخَاض وست وَثَلَاثِينَ بنت لبون وست وَأَرْبَعين حقة وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وست وَسبعين بِنْتا لبون وَإِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَمِائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ
يسْتَمر وجوب الثَّلَاث إِلَى أَن تبلغ مائَة وَثَلَاثِينَ فَيجب
فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وكل خمسين حقة
وَلَا يتَغَيَّر الْوَاجِب إِلَّا بعد زِيَادَة عشر
وَبنت الْمَخَاض لَهَا سنة
وطعنت فِي الثَّانِيَة
وَبنت
اللَّبُون سنتَانِ
وطعنت فلي الثَّالِثَة
والحقة
لَهَا
ثَلَاث
وطعنت فِي الرَّابِعَة
والجذعة
لَهَا
أَربع
وطعنت فِي الْخَامِسَة
وَالشَّاة
الْوَاجِبَة فِي الابل
جَذَعَة ضَأْن لَهَا سنة
أَو أجذعت مقدم أسنانها وَإِن لم يتم لَهَا سنة
وَقيل
لَهَا
سِتَّة أشهر أَو ثنية معز لَهَا سنتَانِ وَقيل سنة وَالأَصَح أَنه مُخَيّر بَينهمَا
أى الْجَذعَة والثنية
وَلَا يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد
لَكِن لَا يجوز الِانْتِقَال إِلَى غنم بلد آخر إِلَّا بِمِثْلِهَا فِي الْقيمَة وَمُقَابل الْأَصَح يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد
وَالأَصَح
أَنه(1/116)
يُجزئ الذّكر
من الضَّأْن أَو الْمعز وَإِن كَانَت الابل أناثا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُجزئ الذّكر مُطلقًا وَقيل يُجزئ فِي الابل الذُّكُور دونا الاناث
وَكَذَا
الْأَصَح أَنه يُجزئ
بعير الزَّكَاة عَن دون خمس وَعشْرين
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يدزئ بل لابد فِي كل خمس من حَيَوَان وَقيل لَا يُجزئ إِذا كَانَت قِيمَته أنقص من الشياه الْوَاجِبَة
فان عدم بنت الْمَخَاض
بِأَن لم تكن عِنْده وَقت الْوُجُوب
فَابْن لبون
ذكر وان كَانَ أقل قيمَة من بنت الْمَخَاض
وَبنت الْمَخَاض
المعيبة كمعدومة وَلَا يُكَلف
أَن يخرج بنت مَخَاض
كَرِيمَة
إِذا كَانَت ابله مهازيل
لَكِن تمنع
الْكَرِيمَة
ابْن لبون فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز إِخْرَاجه مَعَ وجودهَا
وَيُؤْخَذ الْحق
الذّكر
عَن بت الْمَخَاض
إِذا لم تكن عِنْده
لَا
عَن بنت
لبون فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يُجزئ عَن بنت اللَّبُون
وَلَو اتّفق فرضان كمائتي بعير
فَفِيهَا أَربع حقاق وَخمْس بَنَات لبون
فَالْمَذْهَب لَا يتَعَيَّن أَربع حقاق بل هن أَو خمس بَنَات لبون
وَفِي قَول قديم تتَعَيَّن الحقاق
فان وجد بِمَالِه أَحدهمَا أَخذ
وان كَانَ الآخر أغبط للْفُقَرَاء
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن عِنْده أَحدهمَا بِصفة الاجزاء
فَلهُ تَحْصِيل مَا شَاءَ
وَلَو غير أغبط
وَقيل يجب الأغبط للْفُقَرَاء وان وجدهما
فِي مَاله
فَالصَّحِيح تعين الأغبط
وَمُقَابِله إِن كَانَ يخرج عَن مَحْجُور فَيعْتَبر غير الأغبط وَإِن كَانَ عَن نَفسه تخير
وَلَا يُجزئ
على الصَّحِيح
غَيره
أى الأغبط
إِن دلّس
الْمَالِك بِأَن أخْفى الأغبط
أَو قصر السَّاعِي
بِأَن أَخذ من غير اجْتِهَاد
والا
بِأَن انْتَفَى الْأَمْرَانِ
فَيُجزئ وَالأَصَح
مَعَ االجزاء
وجوب قدر التَّفَاوُت
بَين مَا أخرجه وَبَين قيمَة الأغبط وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب بل يسن
وَيجوز إِخْرَاجه
أى قدر التَّفَاوُت
دَرَاهِم
أَو دَنَانِير فاذا كَانَت قيمَة الحقاق أَرْبَعمِائَة وَقِيمَة بَنَات اللَّبُون أَرْبَعمِائَة وَخمسين وَأخذ الحقاق فالتفاوت خَمْسُونَ فَأَما أَن يَدْفَعهَا وَإِمَّا أَن يُشَارك الْفُقَرَاء فِي بنت لبون يكون لَهُم خَمْسَة أتساعها
وَقيل يتَعَيَّن تَحْصِيل شقص بِهِ
أى بندر التَّفَاوُت
وَمن لزمَه بنت مَخَاض فعدمها
فِي مَاله
وَعِنْده بنت لبون دَفعهَا وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما أَو
لزمَه
بنت لبون فعدمها دفع بنت مَخَاض مَعَ شَاتين(1/117)
أَو عشْرين درهما أَو
دفع
حقة وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما
فَلهُ الصعُود إِلَى أَعلَى وَأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول إِلَى أَسْفَل وَدفع الْجبرَان بِشَرْط كَون المنزول إِلَيْهِ سنّ زَكَاة
وَالْخيَار فِي الشاتين وَالدَّرَاهِم لدافعها
سَوَاء كَانَ الْمَالِك أَو السَّاعِي
وَفِي الصعُود وَالنُّزُول للْمَالِك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْخِيَار للساعي
إِلَّا أَن تكون إبِله مَعِيبَة
فَلَا خيرة لَهُ فِي الصعُود لأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول وَدفع الْجبرَان
وَله صعُود دَرَجَتَيْنِ وَأخذ جبرانين
كَمَا لَو وَجب عَلَيْهِ بنت مَخَاض فَصَعدَ إِلَى حقة
ونزول دَرَجَتَيْنِ مَعَ جبارنين
كَمَا إِذا أعْطى بدل الحقة بنت مَخَاض وَلَا يجوز هَذَا إِلَّا
بِشَرْط تعذر دَرَجَة
قربى
فِي الْأَصَح
فَلَا يصعد عَن بنت مَخَاض إِلَى حقة أَو ينزل عَن الحقة إِلَى بنت مَخَاض إِلَّا عِنْد تعذر بنت اللَّبُون وَمُقَابل الْأَصَح يجوز وَلَو مَعَ وجود الْقُرْبَى
وَلَا يجوز أَخذ جبران مَعَ ثنية
وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا خمس سِنِين وطعنت فِي السَّادِسَة
بدل جَذَعَة
عِنْد فقدها
على أحسن الْوَجْهَيْنِ
لِأَنَّهَا لَيست من أَسْنَان الزَّكَاة
قلت الْأَصَح عِنْد الْجُمْهُور الْجَوَاز وَالله أعلم وَلَا تُجزئ شَاة وَعشرَة دَرَاهِم
فِي جبران وَاحِد
وتجزئ شَاتَان وَعِشْرُونَ
درهما
لجبرانين وَلَا
شَيْء فِي
الْبَقر حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع ابْن سنة
وَدخل فِي الثَّانِيَة
ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة لَهَا سنتَانِ
وَلَا جبران فِي الْبَقر وَلَا فِي الْغنم
وَلَا
شَيْء فِي
الْغنم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة جَذَعَة ضَأْن أَو ثنية معز وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان
وَفِي
مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث
وَفِي
أَرْبَعمِائَة أَربع
من الشياه
ثمَّ فِي كل مائَة شَاة
وَيضم ملكه المتفرق فِي الْأَمَاكِن إِلَى بعض ويزكى بِاعْتِبَار اجتماعه
فصل ان اتَّحد نوع الْمَاشِيَة بِأَن كَانَت غنمه كلهَا ضأنا أَو معزا
أَخذ الْفَرْض مِنْهُ
أى النَّوْع
فَلَو أَخذ عَن ضَأْن معزا أَو عَكسه جَازَ فِي الْأَصَح بِشَرْط رِعَايَة الْقيمَة
كَأَن تساوى ثنية الْمعز فِي الْقيمَة(1/118)
جَذَعَة الضَّأْن
وان اخْتلف
النَّوْع
كضأن ومعز فَفِي قَول يُؤْخَذ
الْوَاجِب
من الْأَكْثَر
وان كَانَ الأغبط خِلَافه
فان اسْتَويَا
عددا
فالأغبط
للمستحقين
وَالْأَظْهَر أَنه يخرج مَا شَاءَ مقسطا عَلَيْهِمَا بِالْقيمَةِ فاذا كَانَ ثَلَاثُونَ عَنْزًا وَعشر نعجات أَخذ
الساعى
عَنْزًا أَو نعجة بِقِيمَة ثَلَاثَة أَربَاع عنز وَربع نعجة
والمخير فِي ذَلِك الْمَالِك
وَلَا تُؤْخَذ مَرِيضَة وَلَا مَعِيبَة
مِمَّا ترد بِهِ فِي البيع
إِلَّا من مثلهَا
بِأَن كَانَ جَمِيعهَا كَذَلِك فان كَانَ فِيهَا معيب وكامل لزمَه اخراج كَامِل بِاعْتِبَار الْقيمَة
وَلَا
يُؤْخَذ
ذكر إِلَّا اذا وَجب
كَابْن اللَّبُون عَن بنت الْمَخَاض والتبيع فِي الْبَقر
وَكَذَا
يُؤْخَذ الذّكر
لَو تمحضت
مَاشِيَته
ذُكُورا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُؤْخَذ إِلَّا أُنْثَى وان تمحضت ذُكُورا
وَيُؤْخَذ
فِي الصغار صَغِيرَة
وَيتَصَوَّر ذَلِك مَعَ أَن الشَّرْط الْحول بِمَوْت الْأُمَّهَات فيبنى حولهَا على حولهَا
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا تُؤْخَذ إِلَّا الْكَبِيرَة لَكِن دون الْكَبِيرَة الْمَأْخُوذَة من الْكِبَار فِي الْقيمَة
وَلَا
تُؤْخَذ
ربى
بِضَم الرَّاء وَتَشْديد الْبَاء وَالْقصر وَهِي الحديثة الْعَهْد بالنتاج
وَلَا تُؤْخَذ
أكولة
وَهِي المسمنة للْأَكْل
وحامل وَخيَار إِلَّا بِرِضا الْمَالِك
فِي الْجَمِيع
وَلَو اشْترك أهل الزَّكَاة
الَّذين تجب عَلَيْهِم
فِي مَاشِيَة
شركَة شيوع كَأَن ورثاها وَهِي نِصَاب أَو لأَحَدهمَا مَا يكمل نِصَابا
زكيا كَرجل
اذا دَامَت الشّركَة سنة
وَكَذَا
يزكيان زَكَاة رجل
لَو خلطا مجاورة
فان لم يَكُونَا من أهل الزَّكَاة كَأَن كَانَ أحد الْمَالَيْنِ لذِمِّيّ أَو لم يبلغَا نِصَابا أَو لم يمض حول فَلَا زَكَاة وَيُزَاد فِي شركَة الْمُجَاورَة شُرُوط أَشَارَ لَهَا بقوله
بِشَرْط أَن لَا تتَمَيَّز
مَاشِيَة أَحدهمَا عَن مَاشِيَة الآخر
فِي المشرب
وَهُوَ مَوضِع شرب الْمَاشِيَة بِأَن تسقى من مَاء وَاحِد كبئر مثلا
والمسرح
وَهُوَ الْموضع الَّذِي تَجْتَمِع فِيهِ لتساق الى المراعي والا المرعى الَّذِي ترعى فِيهِ
والمراح
بِضَم الْمِيم مأواها لَيْلًا
وَمَوْضِع الْحَلب
فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بِشَيْء مِمَّا ذكر والا فَلَا خلْطَة جوَار
وَكَذَا
يشْتَرط
اتِّحَاد الْفَحْل والراعي
فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بفحل يَغْزُو على إناثها وَلَا براع وَلَا يضر تعدده
لَا نِيَّة الْخلطَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تشْتَرط
وَالْأَظْهَر تَأْثِير خلْطَة الثَّمر وَالزَّرْع والنقد وَعرض التِّجَارَة
باشتراك أَو مجاورة
بِشَرْط أَن يتَمَيَّز الناطور
وَهُوَ(1/119)
حَافظ الزَّرْع وَالشَّجر
والجرين
مَوضِع تجفيف الثِّمَار
والدكان والحارس وَمَكَان الْحِفْظ
كخزانة
وَنَحْوهَا
كالميزان والوزان وَالْجمال فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا نخيل أَو زرع أَو أَمْتعَة تِجَارَة أَو كيس فِيهِ نقد فِي صندوق وَاحِد وَلم يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَيْء مِمَّا ذكر زكيا زَكَاة الْوَاحِد
ولوجوب زَكَاة الْمَاشِيَة شَرْطَانِ
زِيَادَة على مَا مر وَمَا سَيَأْتِي
مضى الْحول فِي ملكه لَكِن مَا نتج من نِصَاب
وَتمّ انْفِصَاله قبل تَمام حول النّصاب
يزكّى بحوله
أى النّصاب وان مَاتَت الْأُمَّهَات أما لَو انْفَصل النِّتَاج بعد الْحول لم يكن حول النّصاب حوله
وَلَا يضم الْمَمْلُوك بشرَاء أَو غَيره
كَهِبَة الى مَا عِنْده
فِي الْحول
وَأما فِي النّصاب فيضم فَلَو ملك ثَلَاثِينَ بقرة غرَّة الْمحرم ثمَّ اشْترى عشرا فِي رَجَب فَعَلَيهِ عِنْد تَمام الْحول الأول تبيع وَعند كل حول بعده ثَلَاثَة أَربَاع مُسِنَّة وَعند تَمام كل حول للعشر ربع مُسِنَّة
فَلَو ادّعى النِّتَاج بعد الْحول
وَادّعى السَّاعِي خلاف قَوْله
صدق
الْمَالِك
فان اتهمَ حلف
اسْتِحْبَابا
وَلَو زَالَ ملكه فِي الْحول
عَن النّصاب
فَعَاد
بشرَاء أَو هبة
أَو بادل بِمثلِهِ
كابل بابل أَو بقر
اسْتَأْنف
الْحول فَالشَّرْط بَقَاء الْملك جَمِيع الْحول وكل ذَلِك ان فعل فِرَارًا من الزَّكَاة مَكْرُوه وَقَالَ الْغَزالِيّ حرَام وَلَا تَبرأ بِهِ الذِّمَّة
وَالشّرط الثَّانِي
كَونهَا
أى الْمَاشِيَة
سَائِمَة
أى راعية فِي كلأ مُبَاح
فان علفت مُعظم الْحول فَلَا زَكَاة
فِيهَا
والا
بِأَن علفت دون الْمُعظم
فَالْأَصَحّ ان علفت قدرا تعيش بِدُونِهِ بِلَا ضَرَر بَين وَجَبت والا
بِأَن كَانَت لَا تعيش بِدُونِهِ أَو تعيش لَكِن بِضَرَر بَين
فَلَا
تجب فِيهَا زَكَاة والماشية تصبر الْيَوْمَيْنِ وَلَا تصبر الثَّلَاثَة غَالِبا وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهَا ان علفت قدرا يعد مُؤنَة بِالنِّسْبَةِ الى درها ونسلها وصوفها فَلَا زَكَاة والا وَجَبت
وَلَو سامت بِنَفسِهَا
وَلم يسمهَا الْمَالِك
أَو اعتلفت السَّائِمَة
بِنَفسِهَا
أَو كَانَت عوامل
وَلَو بِأُجْرَة
فِي حرث ونضح
وَهُوَ حمل المَاء للشُّرْب
وَنَحْوه
كحمل غير المَاء
فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح
وَلَا بُد أَن يستعملها الْقدر الَّذِي لَو عَلفهَا فِيهِ سَقَطت الزَّكَاة
واذا وَردت مَاء أخذت زَكَاتهَا عِنْده
فَلَا يكلفهم السَّاعِي ردهَا الى الْبَلَد
والا
بِأَن لم ترد مَاء كأيام الرّبيع
فَعِنْدَ بيُوت أَهلهَا
تُؤْخَذ
وَيصدق الْمَالِك فِي عَددهَا ان كَانَ ثِقَة والا
بِأَن لم يكن ثِقَة
فتعد عِنْد مضيق
تمر بِهِ(1/120)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة النَّبَات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وينقسم الى شجر وَهُوَ مَاله سَاق والى نجم وَهُوَ مَا لَا سَاق لَهُ كالزرع
تخْتَص بالقوت
وَهُوَ مَا يقوم بِهِ بدن الانسان من الطَّعَام بِخِلَاف مَا يُؤْكَل تنعما أَو تأدما
وَهُوَ من الثِّمَار الرطب وَالْعِنَب وَمن الْحبّ الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز والعدس
وَمثله البسلاء
وَسَائِر المقتات اخْتِيَارا
فَخرج بالقوت غَيره كخوخ وبالاختيار مَا يقتات اضطرارا لجذب وَنَحْوه كحب الغاسول فَلَا زَكَاة فِي شَيْء من ذَلِك
وَفِي الْقَدِيم تجب فِي الزَّيْتُون والزعفران والورس
وَهُوَ نبت أصفر تصبغ بِهِ الثِّيَاب فِي الْيمن
والقرطم وَالْعَسَل ونصابه
أى الْقُوت
خَمْسَة أوسق وَهِي ألف وسِتمِائَة رَطْل بغدادية
فالوسق سِتُّونَ صَاعا والصاع أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي
وبالدمشقي ثلثمِائة وَسِتَّة وَأَرْبَعُونَ رطلا وَثُلُثَانِ
بِاعْتِبَار أَن الرطل الدِّمَشْقِي سِتّمائَة رَطْل وَأَن الرطل الْبَغْدَادِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما
قلت الْأَصَح
أَنَّهَا بالدمشقي
ثلثمِائة وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَسِتَّة أَسْبَاع رَطْل لِأَن الْأَصَح أَن رَطْل بَغْدَاد مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم وَقيل بِلَا أَسْبَاع وَقيل وَثَلَاثُونَ وَالله أعلم
فاذا ضربت الْألف والستمائة من الأرطال الى دَرَاهِم بِاعْتِبَار أَن الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم ثمَّ قسمتهَا على سِتّمائَة كَانَ مَا ذكره المُصَنّف اذا كل رَطْل نقص درهما وَثَلَاثَة أَسْبَاع فَكَانَ ذَلِك سَببا فِي نقص الدمشقية
وَيعْتَبر
فِي الرطب وَالْعِنَب بُلُوغه خَمْسَة حَالَة كَونه
تَمرا أَو زبيبا ان تتمر
الرطب
وتزبب
الْعِنَب
والا
بِأَن لم يتتمر ويتزبب
فرطبا وَعِنَبًا
وَتخرج زَكَاته فِي الْحَال
وَيعْتَبر
الْحبّ مصفى من تبنه وَمَا ادخر فِي قشره كالأرز والعلس
نوع من الْحِنْطَة
فِي
نصابه
عشرَة أوسق
جَريا على الْغَالِب أَن الْعشْرَة يخرج مِنْهَا خَمْسَة صَافِيَة فَلَو كَانَت تخرج من أقل اعْتبر
وَلَا يكمل جنس بِجِنْس
كالتمر بالزبيب وَالْحِنْطَة(1/121)
بِالشَّعِيرِ
وَيضم النَّوْع الى النَّوْع
كأنواع الزبيت وَالتَّمْر
وَيخرج من كل
نوع
بِقسْطِهِ فان عسر
بِأَن كَانَت الْأَنْوَاع كَثِيرَة وَقل المتحصل من كل
أخرج الْوسط
مِنْهَا لَا أَعْلَاهَا وَلَا أدناها
وَيضم العلس الى الْحِنْطَة لِأَنَّهُ نوع مِنْهَا
وَهُوَ قوت أهل صنعاء الْيمن
والسلت
بِضَم السِّين
جنس مُسْتَقل وَقيل شعير وَقيل حِنْطَة وَلَا يضم ثَمَر عَام وزرعه الى آخر وَيضم ثَمَر الْعَام بعضه الى بعض
فِي إِكْمَال النّصاب
وان اخْتلف إِدْرَاكه
كَأَن كَانَ لَهُ نخلات بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع ادراك الثَّمر فِي الأولى لحرارتها وَلَكِن لَا يحصل مِنْهُ خَمْسَة أوسق وَتَأَخر ادراك الثَّمر فِي الثَّانِيَة لبرودتها وَلَكِن بَين الثمرتين اثْنَا عشر شهرا فَأَقل فيضم طلع نخله الى الآخر وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو أثمر النّخل أَو الْكَرم فِي الْعَام مرَّتَيْنِ فَلَا يضم بل هما كثمرة عَاميْنِ
وَقيل ان طلع الثَّانِي
من التَّمْر
بعد جذاذ الأول
أى قطعه
لم يضم
وان نجمعهما عَام وَاحِد
وزرعا الْعَام يضمان
كالذرة تزرع فِي الرّبيع والخريف والصيف فيضم بَعْضهَا الى بعض فِي اكمال النّصاب
وَالْأَظْهَر اعْتِبَار وُقُوع حصاديهما فِي سنة
وان لم يَقع الزرعان فِي سنة وَمُقَابل الْأَظْهر الِاعْتِبَار بِوُقُوع الزرعين فِي سنة وان كَانَ حصاد الثَّانِي خَارِجا عَنْهَا
وواجب مَا شرب بالمطر أَو
شرب
بعروقه بِقُرْبِهِ من المَاء
وَهُوَ البعل
من ثَمَر وَزرع الْعشْر
وَمثله كل مَا شرب بِمَا لَا كلفة فِيهِ
وواجب
ماسقى بنضح
أى نزح من نَحْو نهر مثلا
أَو دولاب
كساقية
أَو بِمَا اشْتَرَاهُ نصفه
أى الْعشْر
والقنوات
المحفورة من النَّهر
كالمطر على الصَّحِيح
فَفِي المسقى بهَا الْعشْر وَمُقَابل الصَّحِيح فِيهِ نصف الْعشْر للمؤنة فِيهَا
وواجب
مَا سقى بهما
أى النَّوْعَيْنِ
سَوَاء ثَلَاثَة أَرْبَاعه
أى الْعشْر
فان غلب أَحدهمَا فَفِي قَول يعْتَبر هُوَ
فان غلب الْمَطَر فالعشر أَو النَّضْح فنصفه
وَالْأَظْهَر يقسط
والتقسيط
بِاعْتِبَار عَيْش الزَّرْع ونمائه وَقيل بِعَدَد السقيات
النافعة يَقُول أهل الْخِبْرَة
وَتجب
الزَّكَاة فِيمَا ذكر
يَبْدُو
أى ظُهُور
صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ
وَالْمرَاد بِوُجُوبِهَا بِمَا ذكر انْعِقَاد سَبَب الْوُجُوب حَتَّى لَا يَصح التَّصَرُّف فِي الْعين بِبيع أَو هبة لَا وجوب إخْرَاجهَا فِي الْحَال إِذْ لَا يشْتَرط تَمام الصّلاح والاشتداد
وَيسن خرص
أى(1/122)
حرز
الثَّمر
وَهُوَ الرطب وَالْعِنَب
إِذا بدا صَلَاحه على مَالِكه
لتؤخذ زَكَاته تَمرا وزبيبا وَأما الْحبّ فَلَا يخرص وَكَذَا الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَيجوز خرص الْكل إِذا بدا الصّلاح فِي نوع دون آخر وَكَيْفِيَّة الْخرص أَن يطوف بالنخلة أَو الكرمة وَيرى جَمِيع عناقيدها وَيَقُول عَلَيْهَا من الرطب أَو الْعِنَب كَذَا وَيَجِيء مِنْهُ تَمرا أَو زبيبا كَذَا ثمَّ يفعل ذَلِك بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى
وَالْمَشْهُور إِدْخَال جَمِيعه
أى الثَّمر
فِي الْخرص
فَلَا يتْرك مِنْهُ شَيْئا وَمُقَابل الْمَشْهُور أَنه يتْرك للْمَالِك نَخْلَة أَو نخلات يَأْكُلهُ أَهله
وَالْمَشْهُور
أَنه يكفى خارص
وَاحِد وَمُقَابِله يشْتَرط اثْنَان
وَشَرطه
أى الخارص
الْعَدَالَة
فِي الرِّوَايَة فَلَا يقبل الْفَاسِق
وَكَذَا
شَرطه
الْحُرِّيَّة والذكورة فِي الْأَصَح
فَلَا يكفى الرَّقِيق وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشترطان
فاذا خرص فَالْأَظْهر أَن حق الْفُقَرَاء يَنْقَطِع من عين الثَّمَرَة وَيصير فِي ذمَّة الْمَالِك التَّمْر وَالزَّبِيب ليخرجهما بعد جفافه
إِن لم يتْلف قبل التَّمَكُّن بِلَا تَفْرِيط والا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا ينْتَقل وَفَائِدَة الْخرص جَوَاز التَّصَرُّف فِي غير قدر الزَّكَاة
وَيشْتَرط
فِي الِانْقِطَاع
التَّصْرِيح
من الخارص
بتضمينه وَقبُول الْمَالِك على الْمَذْهَب وَقيل يَنْقَطِع بِنَفس الْخرص
وَلَيْسَ هَذَا التَّضْمِين على حَقِيقَة الضَّمَان لِأَنَّهُ إِذا تلفت الثِّمَار بِلَا تَفْرِيط فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
فَإِذا ضمن من جَازَ تصرفه فِي جَمِيع المخروص بيعا وَغَيره
وَقبل الضَّمَان لَا ينفذ تصرفه فِي الْجَمِيع وَينفذ فِي غير قدر الزَّكَاة شَائِعا لَا معينا فَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء مِنْهُ وَلَا بيع بعض معِين
وَلَو ادّعى هَلَاك المخروص بِسَبَب خَفِي كسرقة أَو ظَاهر عرف
أى اشْتهر كحريق
صدق يَمِينه
اسْتِحْبَابا
فان لم يعرف الظَّاهِر طُولِبَ بِبَيِّنَة
على وُقُوعه
على الصَّحِيح ثمَّ
بعد الْبَيِّنَة
يصدق يَمِينه فِي الْهَلَاك بِهِ
أى بذلك السَّبَب وَمُقَابل الصَّحِيح يصدق بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَة
وَلَو ادّعى حيف الخارص أَو غلطه بِمَا يبعد
عَادَة كالربع
لم يقبل
إِلَّا بِبَيِّنَة نعم يحط عَنهُ الْقدر الْمُحْتَمل
أَو
ادّعى غلطه
بمحتمل قبل فِي الْأَصَح
وَحط عَنهُ مَا ادَّعَاهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحط واذا أخرج زَكَاة الْحُبُوب وَالثِّمَار وَمَكَثت عِنْده سِنِين لَا يجب فِيهَا شَيْء بِخِلَاف النَّقْد والماشية وَتُؤْخَذ الزَّكَاة وَلَو كَانَت الأَرْض خَرَاجِيَّة(1/123)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة النَّقْد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ ضد الْعرض وَالدّين فَيشْمَل الْمَضْرُوب وَغَيره
نِصَاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَالذَّهَب عشرُون مِثْقَالا
والمثقال اثْنَان وَسَبْعُونَ حَبَّة من شعير معتدل وَقطع من طَرفَيْهِ مَا دق وَطَالَ وَالدِّرْهَم مسون حَبَّة وخمسا حَبَّة وَمَتى زيد على الدِّرْهَم ثَلَاثَة أسباعه كَانَ مِثْقَالا
وزكاتهما
أى الذَّهَب وَالْفِضَّة
ربع عشر
وَلَا يكمل نِصَاب أَحدهمَا بِالْآخرِ ويكمل الْجيد بالردئ
وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش
أى الْمَخْلُوط
حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا
فاذا بلغه أخرج الْوَاجِب خَالِصا أَو مغشوشا خالصه قدر الْوَاجِب
وَلَو اخْتَلَط إِنَاء مِنْهُمَا
أى من الذَّهَب وَالْفِضَّة
وَجَهل أكثرهما
كَأَن كَانَ وزن الاناء ألف دِرْهَم وَفِيه سِتّمائَة من أَحدهمَا وَأَرْبَعمِائَة من الآخر وَلَا يعلم عين الْأَكْثَر مِنْهُمَا
زكى الْأَكْثَر
وَهُوَ سِتّمائَة
ذَهَبا أَو فضَّة
وَلَا يجوز فرض كُله ذَهَبا لِأَن أحد الجنسين لَا يُجزئ عَن الآخر بل فِي هَذَا الْمِثَال يزكّى سِتّمائَة فضَّة وسِتمِائَة ذَهَبا احْتِيَاطًا
أَو ميز
بَينهمَا بالنَّار مثلا
ويزكى الْمحرم من حلى وَغَيره
كالأوانى
لَا
الحلى
الْمُبَاح فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يزكّى الْمُبَاح كالمحرم وَالْمَكْرُوه
فَمن الْمحرم الاناء
من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمِنْه الْميل وَلَو لامْرَأَة
والسوار والخلخال
بِفَتْح الْخَاء
للبس رجل
بِأَن يَقْصِدهُ باتخاذهما
فَلَو اتخذ سوارا بِلَا قصد أَو بِقصد إِجَارَته لمن لَهُ اسْتِعْمَاله
بِلَا كَرَاهَة
فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فيهمَا الزَّكَاة
وَكَذَا
لَا زَكَاة فِيمَا
لَو انْكَسَرَ الحلى
الْمُبَاح
وَقصد إِصْلَاحه
وَأمكن فِي الْأَصَح وَلَو مكث سِنِين
وَيحرم على الرجل حلى الذَّهَب
وَلَو فِي آلَة الْحَرْب
الا الْأنف
لَو جذع فَلهُ اتِّخَاذه من ذهب وَلَو أمكن اتِّخَاذه من فضَّة
والأنملة وَالسّن فَيجوز اتخاذهما من ذهب
لَا الْأصْبع فَلَا يجوز اتخاذها من الذَّهَب وَلَا من الْفضة
وَيحرم سنة الْخَاتم
من الذَّهَب
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله احْتِمَال للامام أَن الْقَلِيل مِنْهُ جَائِز
وَيحل لَهُ
أى الرجل
من الْفضة الْخَاتم
بل لبسه سنة وَينظر فِيهِ لعادة أَمْثَاله وَلَو تختم الرجل فِي غير الْخِنْصر فَفِي حلّه وَجْهَان(1/124)
أصَحهمَا الْحل مَعَ الْكَرَاهَة التنزيهية
وَيحل للرجل
حلية آلَات الْحَرْب كالسيف وَالرمْح والمنطقة
بِكَسْر الْمِيم مَا يشد بهَا الْوسط
لَا مَا لَا يلْبسهُ كالسرج واللجام فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَلَيْسَ للْمَرْأَة حلية آلَة الْحَرْب
بِذَهَب وَلَا فضَّة
وَلها لبس أَنْوَاع حلى الذَّهَب وَالْفِضَّة
كالسوار والتاج وان لم يتعودنه
وَكَذَا
يحل لَهَا لبس
مَا نسج بهما
من الثِّيَاب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحل
وَالأَصَح تَحْرِيم الْمُبَالغَة فِي السَّرف
وَأما السَّرف من غير مُبَالغَة فَلَا يحرم لكنه يكره فَتجب فِيهِ الزَّكَاة وَالْمُبَالغَة
كخلخال وَزنه مِائَتَا دِينَار
إِذا لَا يعد ذَلِك زِينَة
وَكَذَا إسرافه
أى الرجل وَلَو من غير مُبَالغَة
فِي
تحلية
آلَة الْحَرْب
وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا الْجَوَاز
وَالأَصَح
جَوَاز تحلية الْمُصحف بِفِضَّة للرجل وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
وَكَذَا يجوز
للْمَرْأَة
تحلية الْمُصحف
بِذَهَب
فِي الأح وَمُقَابِله يجوز لَهما وَقيل يمْتَنع عَلَيْهِمَا وَأما الْكتب غير الْمُصحف فَيحرم تحليتها على الْمَشْهُور
وَشرط زَكَاة النَّقْد الْحول
وَلَو ملك نِصَابا سِتَّة أشهر ثمَّ أقْرضهُ إنْسَانا لم يَنْقَطِع الْحول
وَلَا زَكَاة فِي سَائِر الْجَوَاهِر كَاللُّؤْلُؤِ
والياقوت وَيجوز ستر الْكَعْبَة بالحرير بِخِلَاف غَيرهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
والمعدن اسْم للمكان الذى يخلق الله فِيهِ الْجَوَاهِر وَيُسمى الْمُسْتَخْرج أَيْضا معدنا وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبَدَأَ بالْكلَام عَلَيْهِ فَقَالَ
من استخرج ذَهَبا أَو فضه
لَا غَيرهمَا كياقوت
من مَعْدن
أى أَرض مُبَاحَة أَو مَمْلُوكَة لَهُ
لزمَه ربع عشره
حَالا
وَفِي قَول الْخمس وَفِي قَول ان حصل بتعب فربع عشره والا فَخمسهُ وَيشْتَرط النّصاب لَا الْحول على الْمَذْهَب فيهمَا
وَقيل فِي اشْتِرَاط كل مِنْهُمَا قَولَانِ
وَيضم بعضه إِلَى بعض
فِي إِكْمَال النّصاب
إِن تتَابع الْعَمَل
وَيشْتَرط اتِّحَاد الْمَكَان الْمُسْتَخْرج مِنْهُ فَلَو تعدد لم يضم
وَلَا يشْتَرط اتِّصَال النّيل(1/125)
حَتَّى لَو وجد نصف نِصَاب مثلا ثمَّ عمل فَلم يجد ثمَّ بعد شهر وجد نصف نِصَاب آخر ضمه الى الأول وَزَكَاة
على الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم إِن طَال زمن الِانْقِطَاع لم يضم
وَإِذا قطع الْعَمَل بِعُذْر
كاصلاح آلَة ثمَّ عَاد
يضم
وان طَال الزَّمن
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ بِغَيْر عذر
فَلَا يضم الأول إِلَى الثَّانِي
فِي إِكْمَال النّصاب
وَضم الثَّانِي إِلَى الأول
ان كَانَ بَاقِيا
كَمَا يضمه
أى الثَّانِي
الى مَا ملكه بِغَيْر الْمَعْدن
كارث
فِي اكمال النّصاب
فَإِذا استخرج من الْفضة مثلا خمسين درهما بِالْعَمَلِ الأول ثمَّ قطعه بِغَيْر عذر ثمَّ استخرج بِالْعَمَلِ ثَانِيًا مائَة وَخمسين فَلَا زَكَاة فِي الْخمسين الأولى وَتجب فِي الْمِائَة وَالْخمسين كَمَا تجب فِيهَا لَو كَانَ مَالِكًا لخمسين بِإِرْث أَو هبة مثلا وَينْعَقد الْحول على الْمِائَتَيْنِ من حِين تمامهما إِذا أخرج الزَّكَاة من غَيرهمَا وَوقت وجوب الزَّكَاة فِي الْمَعْدن حُصُول النّيل فِي يَده وَوقت الْإِخْرَاج عقب التخليص والتنقية
وَيجب
فِي الرِّكَاز الْخمس يصرف مصرف الزَّكَاة
وَهِي الاصناف الثَّمَانِية الْآتِيَة
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله أَنه يصرف لأهل الْخمس
وَشَرطه النّصاب
وَلَو بِالضَّمِّ لما ملكه
والنقد
أى الذَّهَب وَالْفِضَّة
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يشترطان فَلَو عثر بياقوت مثلا وَجَبت فِيهِ على الثَّانِي دون الأول
لَا الْحول
فَلَا يشْتَرط
وَهُوَ
أى الرِّكَاز
الْمَوْجُود الجاهلي
أى مَا دَفنه أهل الْجَاهِلِيَّة الَّذين هم قبل الْإِسْلَام ويكتفى بِكَوْنِهِ من دفنهم بعلامة تدل عَلَيْهِ من ضرب أَو غَيره فان كَانَ من دفن نم عاصر الاسلام من الْحَرْبِيين فَهُوَ فَيْء
فان وجد
دَفِين
إسلامي
كَأَن وجد عَلَيْهِ شَيْء من الْقُرْآن فان
علم مَالِكه فَلهُ
لَا للواجد
وَإِلَّا
بِأَن لم يعلم مَالِكه
فلقطة
يعرفهُ واجده
وَكَذَا
هُوَ لقطَة
ان لم يعلم من أى الضربين
الجاهلي والاسلامي
هُوَ وانما يملكهُ الْوَاجِد وَتلْزَمهُ الزَّكَاة اذا وجده فِي موَات أَو فِي ملك أَحْيَاهُ
الْوَاجِد
فان وجد فِي مَسْجِد أَو شَارِع فلقطة
تعرف
على الْمَذْهَب
وَقيل هُوَ ركاز
أَو فِي ملك شخص فللشخص إِن ادَّعَاهُ
يَأْخُذهُ بِلَا يَمِين
وَإِلَّا
بِأَن لم يَدعه
فَلِمَنْ ملك مِنْهُ
وَتقوم ورثته مقَامه
وَهَكَذَا حَتَّى ينتهى إِلَى المحيى
للْأَرْض فَيكون لَهُ وان لم يَدعه وَتقوم ورثته مقَامه
وَلَو تنازعه
أى الرِّكَاز
بَائِع ومشتري
بِأَن قَالَ أَحدهمَا هُوَ لي وَأَنا دَفَنته وَقَالَ الآخر مثل ذَلِك(1/126)
أَو مكر ومكتر أَو معير ومستعير صدق ذُو الْيَد
وَهُوَ الْمُشْتَرى والمكترى وَالْمُسْتَعِير
بِيَمِينِهِ
فان لم يكن مدعاه لم يصدق
فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة وَهِي تقليب المَال بالمعاوضة لغَرَض الرِّبْح
شَرط زَكَاة التِّجَارَة الْحول والنصاب مُعْتَبرا
النّصاب
بآخر الْحول
فَلَا يعْتَبر غَيره
وَفِي قَول بطرفيه
أى أَوله وَآخره
وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ فعلى الْأَظْهر
وَهُوَ اعْتِبَار آخر الْحول
لَو رد
مَال التِّجَارَة
إِلَى النَّقْد
الَّذِي يقوم بِهِ بِأَن بيع بِهِ
فِي خلال أى أثْنَاء
الْحول وَهُوَ دون النّصاب وَاشْترى بِهِ سلْعَة فَالْأَصَحّ أَنه يَنْقَطِع الْحول ويبتدأ حولهَا من شِرَائهَا
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَنْقَطِع
وَلَو تمّ الْحول وَقِيمَة الْعرض دون النّصاب
وَلَيْسَ مَعَه مَا يكمل بِهِ النّصاب من جنس مَا يقوم بِهِ
فَالْأَصَحّ أَنه يبتدأ حول وَيبْطل الأول
وَمُقَابل الأح لَا يَنْقَطِع بل مَتى بلغت قيمَة الْعرض نِصَابا وَجَبت الزَّكَاة ويبتدأ الْحول الثَّانِي
وَيصير عرض التِّجَارَة للْقنية بنيتها
فَلَو لبس ثوب تِجَارَة بنية الْقنية فَلَيْسَ مَال تِجَارَة وَارْتَفَعت عَنهُ الزَّكَاة فان لم ينوها فَهُوَ مَال تِجَارَة
وانما يصير الْعرض للتِّجَارَة إِذا اقترنت نِيَّتهَا
أى التِّجَارَة
بِكَسْبِهِ
أى تَحْصِيل الْعرض
بمعاوضة
مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد مقابلها
كَشِرَاء
وَإِجَارَة أَو غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تسد بِفساد عوضهَا كَمَا ذكر ذَلِك بقوله
وَكَذَا الْمهْر وَعوض الْخلْع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصير تِجَارَة بنيتها فِي ذَلِك لِأَنَّهَا مُعَاوضَة غير مَحْضَة
لَا
اذا اكْتسب الْعرض
بِالْهبةِ
غير ذَات الثَّوَاب
والاحتطاب
والارث
والاسترداد بِعَيْب
إِذا الْملك مجَّانا لَا يعد تِجَارَة والاسترداد فسخ لَهَا وَلَو قصد التِّجَارَة بعد التَّمَلُّك لم يُؤثر
وَإِذا ملكه
أى عرض التِّجَارَة
بِنَقْد نِصَاب فحوله من حِين ملك النَّقْد
وَأما اذا اشْتَرَاهُ بِنَقْد فِي الذِّمَّة ثمَّ نَقده فَإِنَّهُ يَنْقَطِع حول النَّقْد ويبتدئ حول التِّجَارَة من وَقت الشِّرَاء
أَو دونه
أى ملكه بِدُونِ النّصاب
أَو بِعرْض قنية
كالثياب والماشية
فَمن الشِّرَاء
حوله
وَقيل ان ملكه(1/127)
بنصاب سَائِمَة بنى على حولهَا وَيضم الرِّبْح إِلَى الأَصْل فِي الْحول إِن لم ينص
أى يصر ناضا بِمَا يقوم بِهِ فَلَو اشْترى عرضا فِي الْمحرم بمائتين فَصَارَت قِيمَته قبل آخر الْحول ثلثمِائة زكى الْجَمِيع
لَا إِن نَص
بِنَقْد التَّقْوِيم فَلَا يضم بل يزكّى الأَصْل بحوله ويفرد الرِّبْح بحوله
فِي الْأَظْهر
فاذا اشْترى عرضا بِمِائَتي دِرْهَم وَبَاعه بعد سِتَّة أشهر بثلثمائة وأمسكها الى تَمام الْحول أَو اشْترى بهَا عوضا وَهُوَ يساوى ثلثمِائة فِي آخر الْحول فَيخرج الزَّكَاة عَن الْمِائَتَيْنِ فاذا مَضَت سِتَّة أشهر أُخْرَى أخرج عَن الْمِائَة وَمُقَابل الْأَظْهر يزكّى الْمِائَة بحول الأَصْل
وَالأَصَح أَن ولد الْعرض
من الْحَيَوَان غير السَّائِمَة
وثمره
كصوف الْحَيَوَان وورق الشّجر
مَال تِجَارَة
وَمُقَابل الْأَصَح يَقُول لم يحصلا بِالتِّجَارَة
وَالأَصَح
أَن حوله حول الأَصْل
وَمُقَابِله يَقُول تفرد بحول كالربح الناض
وواجبها
أى التِّجَارَة
ربع عشر الْقيمَة
فَلَا يجوز الاخراج من الْعرض نَفسه
فان ملك
الْعرض
بنقدقوم بِهِ إِن ملك بنصاب وَكَذَا
اذا ملك بِنَقْد
دونه
فانه يقوم بِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقوم بغالب نقد الْبَلَد ان لم يكن مَالِكًا لبَقيَّة النّصاب من ذَلِك النَّقْد فان ملكه قوم بِهِ قطعا
أَو
ملك الْعرض
بِعرْض
للْقنية أَو بخلع مثلا
فبغالب نقد الْبَلَد فان غلب نقدان وَبلغ بِأَحَدِهِمَا نِصَابا
دون الآخر
قوم بِهِ فان بلغ بهما قوم بالأنفع للْفُقَرَاء وَقيل يتَخَيَّر الْمَالِك
فَيقوم بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
وان ملك بِنَقْد وَعرض قوم مَا قَابل النَّقْد بِهِ وَالْبَاقِي بالغالب
من نقد الْبَلَد
وَتجب فطْرَة عبد التِّجَارَة مَعَ زَكَاتهَا
أى التِّجَارَة
وَلَو كَانَ الْعرض سَائِمَة
أَو غَيرهَا مِمَّا تجب الزَّكَاة فِي عينه كثمر
فان كمل نِصَاب إِحْدَى الزكاتين
الْعين وَالتِّجَارَة
فَقَط
دون الْأُخْرَى
وَجَبت أَو
كمل
نصابهما
كأربعين شَاة قيمتهَا مِائَتَا دِرْهَم
فزكاة الْعين
تجب
فِي الْجَدِيد
بِخِلَاف زَكَاة التِّجَارَة وَتقدم زَكَاة التِّجَارَة فِي أحد قولي الْقَدِيم وَلَا يجمع بَين الزكاتين
فعلى هَذَا
أى الْجَدِيد
لَو سبق حول التِّجَارَة بِأَن اشْترى بِمَا لَهَا بعد سِتَّة أشهر نِصَاب سَائِمَة فَالْأَصَحّ وجوب زَكَاة التِّجَارَة لتَمام حولهَا ثمَّ يفْتَتح حولا لزكاة الْعين أبدا(1/128)
وَمُقَابل الْأَصَح يبطل حول التِّجَارَة وَتجب زَكَاة الْعين لتَمام حولهَا
وَإِذا قُلْنَا عَامل الْقَرَاض لَا يملك الرِّبْح
الْمَشْرُوط لَهُ
بالظهور
بل بِالْقِسْمَةِ
فعلى الْمَالِك
عِنْد تَمام الْحول
زَكَاة الْجَمِيع
رَأس المَال وَالرِّبْح
فان أخرجهَا من مَال الْقَرَاض حسبت من الرِّبْح فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تحسب من رَأس المَال وَقيل زَكَاة الأَصْل من الأَصْل وَزَكَاة الرِّبْح من الرِّبْح
وان قُلْنَا يملك
الْعَامِل الْمَشْرُوط لَهُ
بالظهور لزم الْمَالِك زَكَاة رَأس المَال
وَزَكَاة
حِصَّته من الرِّبْح وَالْمذهب أَنه يلْزم الْعَامِل زَكَاة حِصَّته
من الرِّبْح وَابْتِدَاء حول حِصَّته من الظُّهُور وَلَا يلْزمه الاخراج قبل الْقِسْمَة وَقيل لَا يلْزمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْفطر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيُقَال لَهَا صَدَقَة الْفطر
تجب بِأول لَيْلَة الْعِيد فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله بِطُلُوع فجره وَقيل بهما
فَتخرج
على الْأَظْهر
عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب
مِمَّن يُؤَدِّي عَنهُ من زَوْجَة مثلا
دون من ولد
بعد الْغُرُوب
وَيسن أَن لَا تُؤخر عَن صلَاته
أى الْعِيد بل ينْدب تَقْدِيمهَا على الْعِيد
وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه
أى الْعِيد
وَلَا فطْرَة على كَافِر الا فِي عَبده
أى رَقِيقه الْمُسلم
وقريبه الْمُسلم
الْوَاجِب عَلَيْهِ نَفَقَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجب عَلَيْهِ
وَلَا
فطْرَة على
رَقِيق وَفِي الْمكَاتب وَجه
أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ فطْرَة نَفسه وَزَوجته وَالأَصَح أَنه لَا فطْرَة عَلَيْهِ وَلَا على سَيّده
وَمن بعضه حر يلْزمه قسطه
أى بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة
وَلَا
فطْرَة على
مُعسر فَمن لم يفضل عَن قوته وقوت من فِي نَفَقَته لَيْلَة الْعِيد ويومه شَيْء فمعسر
وَالْقُدْرَة على الْكسْب لَا تخرجه عَن الاعسار وَلَا يشْتَرط كَون الْمُؤَدِّي فَاضلا عَن رَأس مَاله وضيعته
وَيشْتَرط كَونه
أى الْمُؤَدِّي
فَاضلا عَن مسكن
يَلِيق بِهِ
وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ
فِي خدمته أَو خدمَة(1/129)
ممونه لَا زرعه وماشيته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَمن لزمَه فطرته لزمَه فطْرَة من تلْزمهُ نَفَقَته
بِملك أَو قرَابَة أَو زوجية
لَكِن لَا يلْزم الْمُسلم فطْرَة العَبْد والقريب وَالزَّوْجَة الْكفَّار
وان وَجَبت نَفَقَتهم
وَلَا
يلْزم
العَبْد فطْرَة زَوجته
وَإِن أَوجَبْنَا نَفَقَتهَا فِي كشبه
وَلَا الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ نَفَقَتهَا
وَفِي الابْن وَجه
أَنه يلْزمه فطْرَة زَوْجَة أَبِيه
وَلَو أعْسر الزَّوْج أَو كَانَ عبدا فَالْأَظْهر أَنه يلْزم زَوجته الْحرَّة
إِذا أَيسَرت
فطرتها وَكَذَا
يلْزم
سيد الْأمة
فطرتها
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يلْزم الْحرَّة
فطرتها
وَالله أعلم
بِخِلَاف السَّيِّد فَتلْزمهُ
وَلَو انْقَطع خبر العَبْد
الْغَائِب فَلم تعلم حَيَاته
فَالْمَذْهَب وجوب اخراج فطرته فِي الْحَال
أى فِي يَوْم الْعِيد أَو ليلته
وَقيل
يجب اخراجها
إِذا عَاد وَفِي قَول لَا شَيْء
أى اذا اسْتمرّ انْقِطَاع خَبره وَأما إِذا بَانَتْ حَيَاته بعد ذَلِك وَجب الاخراج
وَالأَصَح أَن من أيسر بِبَعْض صَاع يلْزمه
اخراجه
وَأَنه لَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ الْأَب ثمَّ الْأُم ثمَّ
وَلَده
الْكَبِير
وان كَانَ فِي النَّفَقَة يقدم الْأُم على الْأَب
وَهِي
أَي فطْرَة الْوَاحِد
صَاع
وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي والرطل على مُعْتَمد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما فَلذَلِك قَالَ وَهُوَ سِتّمائَة دِرْهَم وثلالثة وَتسْعُونَ درهما وثلا
دِرْهَم
قلت الْأَصَح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ درهما وَخَمْسَة أَسْبَاع دِرْهَم لما سبق فِي زَكَاة النَّبَات من كَون الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم
وَالله أعلم وجنسه
أى الصَّاع
الْقُوت المعشر
أى الَّذِي يجب فِيهِ من الزَّكَاة الْعشْر أَو نصفه
وَكَذَا
يُجزئ فِي زَكَاة الْفطر
الأقط
بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف لبن يَابِس غير منزوع الزّبد وَفِي مَعْنَاهُ اللَّبن والجبن وَذَلِكَ لمن هُوَ قوته
فِي الْأَظْهر
وَقطع بِهِ بَعضهم
وَتجب من قوت بَلَده
أى الْمخْرج وان تقوت هُوَ بِغَيْرِهِ
وَقيل
تجب من
قوته
هُوَ
وَقيل يتَخَيَّر بَين
جَمِيع
الأقوات وَيُجزئ(1/130)
الْأَعْلَى عَن الْأَدْنَى وَلَا عكس وَالِاعْتِبَار
فِي الْأَعْلَى والأدنى
بِالْقيمَةِ فِي وَجه وَبِزِيَادَة الاقتيات فِي الْأَصَح فالبر خير من التَّمْر والأرز
وان كَانَا فِي الْقيمَة أَعلَى مِنْهُ
وَالأَصَح أَن الشّعير خير من التَّمْر وَأَن التَّمْر خير من الزَّبِيب
وَالَّذِي اعْتَمدهُ الْمُتَأَخّرُونَ أَن أَعْلَاهَا الْبر ثمَّ السلت ثمَّ الشّعير ثمَّ الذّرة وَمِنْهَا الدخن ثمَّ الرز ثمَّ الحمص ثمَّ الماش ثمَّ العدس ثمَّ الفول ثمَّ التَّمْر ثمَّ الزَّبِيب ثمَّ الأقط ثمَّ اللَّبن ثمَّ الْجُبْن
وَله أَن يخرج عَن نَفسه من قوت
وَاجِب
وَعَن قَرِيبه
أَو زَوجته
أَعلَى مِنْهُ وَلَا يبعض الصَّاع
الْمخْرج عَن الشَّخْص من جِنْسَيْنِ
وَلَو كَانَ فِي بلد أقوات لَا غَالب فِيهَا تخير وَالْأَفْضَل أشرفها
قوتا
وَلَو كَانَ عَبده بِبَلَد آخر فَالْأَصَحّ أَن الِاعْتِبَار بقوت بلد العَبْد قلت الْوَاجِب الْحبّ
فَلَا تُجزئ الْقيمَة وَلَا الْخبز والدقيق
السَّلِيم
فَلَا يُجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته
وَلَو أخرج من مَاله فطْرَة وَلَده الصَّغِير الْغَنِيّ جَازَ كأجنبي أذن بِخِلَاف
وَلَده
الْكَبِير
الرشيد لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه
وَلَو اشْترك مُوسر ومعسر فِي عبد لزم الْمُوسر نصف صَاع
إِذا لم يكن بَينهمَا مهايأه فَإِن كَانَ وصادفت النّوبَة الْمُوسر لزمَه الصَّاع أَو الْمُعسر فَلَا شَيْء
وَلَو أيسرا
أى الشريكان
وَاخْتلف واجبهما
لاخْتِلَاف قوت بلدهما
أخرج كل وَاحِد نصف صَاع من واجبه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله وَهُوَ الْأَصَح أَنه يُخرجهُ من قوت مَحل الرَّقِيق
وَالله أعلم
وَيجب صرف الزَّكَاة الْمَذْكُورَة للأصناف الثَّمَانِية الْآتِي ذكرهم وَقيل يجوز صرفهَا لثَلَاثَة لقلتهَا وَقيل يجوز صرفهَا لوَاحِد وَالله أعلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا تجب فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مِمَّا يأتى بَيَانه
شَرط وجوب زَكَاة المَال
بأنواعه وَهِي الْحَيَوَان والنبات والنقدان والمعدن والركاز وَالتِّجَارَة
الاسلام
فَلَا تجب على الْكَافِر وَأما زَكَاة الْفطر فَتقدم أَنَّهَا قد تجب على الْكَافِر(1/131)
فِي عَبده وقريبه الْمُسلم
وَالْحريَّة
فَلَا تجب على رَقِيق
وَتلْزم الْمُرْتَد إِن أبقينا ملكه
وان قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهر فموقوفة
دون الْمكَاتب
فَلَا تلْزمهُ
وَتجب فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون
والمخاطب بالاخراج وليهما فَإِن لم يُخرجهَا الْوَلِيّ أَخْرَجَاهَا ان كملا
وَكَذَا
تجب
على من ملك بِبَعْضِه الْحر نِصَابا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجب
وَتجب
فِي الْمَغْصُوب والضال
كالواقع فِي بَحر
والمجحود
الَّذِي لَا بَيِّنَة بِهِ
فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا تجب فِي ذَلِك لِامْتِنَاع النَّمَاء
وَلَا يجب دَفعهَا حَتَّى يعود
إِلَيْهِ الْمَغْصُوب وَمَا مَعَه فَإِذا عَاد زَكَّاهُ للأعوام الْمَاضِيَة
وَتجب فِي
المُشْتَرِي قبل قَبضه
بِأَن حَال عَلَيْهِ الْحول فِي يَد البَائِع
وَقيل فِيهِ
أى المُشْتَرِي قبل قَبضه
الْقَوْلَانِ
فِي الْمَغْصُوب
وَتجب فِي الْحَال عَن
المَال
الْغَائِب ان قدر عَلَيْهِ
وَيجب أَن يخرج فِي بلد المَال
والا
بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ لخوف الطَّرِيق مثلا
فكمغصوب وَالدّين ان كَانَ مَاشِيَة
كَأَن أقْرضهُ أَرْبَعِينَ شَاة وَمضى عَلَيْهَا حول
أَو غير لَازم كَمَال كِتَابَة فَلَا زَكَاة
فِيهِ
أَو عرضا أَو نَقْدا فَكَذَا
أى لَا زَكَاة فِيهِ
فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد ان كَانَ حَالا وَتعذر أَخذه لَا عسار وَغَيره
كمطل
فكمغصوب وان تيَسّر
أَخذه بِأَن كَانَ على ملئ مقرّ حَاضر باذل
وَجَبت تزكيته فِي الْحَال
وان لم يقبضهُ
أَو مُؤَجّلا فَالْمَذْهَب أَنه كمغصوب
فَتجب الزَّكَاة فِيهِ على الْأَظْهر وَقيل قطعا
وَقيل يجب دَفعهَا قبل قَبضه وَلَا يمْنَع الدّين وُجُوبهَا فِي أظهر الْأَقْوَال
وَمُقَابِله يمْنَع
وَالثَّالِث يمْنَع فِي المَال الْبَاطِن وَهُوَ النَّقْد وَالْعرض
وَلَا يمْنَع فِي الظَّاهِر
فعلى الأول
الَّذِي هُوَ أظهر الْأَقْوَال
لَو حجر عَلَيْهِ لدين فحال الْحول فِي الْحجر فكمغصوب
لِأَنَّهُ حيل بَينه وَبَين مَاله
وَلَو اجْتمع زَكَاة وَدين آدَمِيّ فِي تَرِكَة قدمت
أى الزَّكَاة على الدّين وان تعلق بِالْعينِ كمرهون
وَفِي قَول
يقدم
الدّين وَفِي قَول يستويان
وَأما لَو اجْتمعَا على حَيّ فان كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ قدم حق(1/132)
الْآدَمِيّ والا قدمت وَتقدم أَيْضا إِذا تعلّقت بِالْعينِ
وَالْغنيمَة قبل الْقِسْمَة ان اخْتَار الغانمون تَملكهَا وَمضى بعده
أى بعد اخْتِيَار التَّمَلُّك
حول والجميع صنف زكوى وَبلغ نصيب كل شخص نِصَابا أَو بلغه الْمَجْمُوع
بِدُونِ الْخمس
فِي مَوضِع ثُبُوت الْخلطَة وَجَبت زَكَاتهَا والا
بِأَن انْتَفَى شَرط من هَذِه الشُّرُوط بِأَن لم يختاروا تَملكهَا أَو لم يمض حول أَو مضى وَالْغنيمَة أَصْنَاف أَو صنف غير زكوى أَو لم يبلغ نِصَابا أَو بلغه بِخمْس الْخمس
فَلَا
زَكَاة
وَلَو أصدقهَا نِصَاب سَائِمَة
كأربعين شَاة مثلا
معينا لَزِمَهَا زَكَاته إِذا تمّ حول من الاصداق
سَوَاء اسْتَقر بِالدُّخُولِ وَالْقَبْض أم لَا وَأما إِذا لم يعينها فَلَا زَكَاة فِيهَا بِخِلَاف إصداق النَّقْد فَإِنَّهُ تجب فِيهِ وَلَو لم يعين
وَلَو اكرى دَار أَربع سِنِين بِثَمَانِينَ دِينَارا وَقَبضهَا فَالْأَظْهر أَنه لَا يلْزمه أَن يخرج الا زَكَاة مَا اسْتَقر
عَلَيْهِ ملكه
فَيخرج عِنْد تَمام السّنة الأولى زَكَاة عشْرين ولتمام الثَّانِيَة زَكَاة عشْرين لسنة وَعشْرين لسنتي
وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لثلاث سِنِين وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
ولتمام الرَّابِعَة زَكَاة سِتِّينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لأَرْبَع وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة
وَهِي الَّتِي زكاها
وَعشْرين لثلاث سِنِين
وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن
وَالْقَوْل
الثَّانِي
الَّذِي هُوَ خلاف الْأَظْهر
يخرج لتَمام الأولى زَكَاة الثَّمَانِينَ
إِذْ قد ملكهَا كَمَا ملكت الْمَرْأَة الصَدَاق
فصل فِي أَدَاء زَكَاة المَال
تجب الزَّكَاة
أى أَدَاؤُهَا
على الْفَوْر إِذا تمكن وَذَلِكَ بِحُضُور المَال
فَلَا يجب الْأَدَاء عَن المَال الْغَائِب إِلَّا إِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْوُصُول إِلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ الاصناف
والاصناف
أى الْمُسْتَحقّين
وَله أَن يُؤدى بِنَفسِهِ زَكَاة المَال الْبَاطِن
وَهُوَ النقدان وعروض التِّجَارَة والركاز وَزَكَاة الْفطر فَلَيْسَ للامام أَن يُطَالِبهُ بقبضها
وَكَذَا
لَهُ أَن يُؤَدِّي بِنَفسِهِ زَكَاة المَال
الظَّاهِر
وَهُوَ الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالثَّمَر والمعدن
على الْجَدِيد
وَالْقَدِيم(1/133)
يجب دَفعهَا للامام وَلَو فرقها بِنَفسِهِ لم تحسب
وَله التَّوْكِيل
فِي الْأَدَاء
وَالصرْف الى الامام
أَو السَّاعِي
وَالْأَظْهَر أَن الصّرْف الى الامام أفضل
من صرفه بِنَفسِهِ أَو وَكيله
إِلَّا أَن يكون جَائِزا
فَالْأَفْضَل أَن يفرق بِنَفسِهِ وَمُقَابل الْأَظْهر الصّرْف الى الامام أفضل مُطلقًا وَقيل صرفه بِنَفسِهِ أفضل مُطلقًا
وَتجب بِنَفسِهِ
فِي الزَّكَاة
فينوي هَذَا فرض الزَّكَاة مَالِي أَو فرض صَدَقَة مَالِي وَنَحْوهمَا
كَزَكَاة مَالِي الْمَفْرُوضَة وَلَو نوى زَكَاة المَال أَجزَأَهُ
وَلَا يَكْفِي
فِي النِّيَّة
هَذَا فرض مَالِي
لصدق ذَلِك بِالنذرِ وَالْكَفَّارَة
وَكَذَا
لَا يَكْفِي
الصَّدَقَة
أى صَدَقَة المَال
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَكْفِي وَأما لَو قَالَ صَدَقَة فَلَا يَكْفِي
وَلَا يجب تعْيين المَال
الْمخْرج عَنهُ
وَلَو عين لم يَقع عَن غَيره
وان بَان الْمعِين تَالِفا
وَيلْزم الْوَلِيّ النِّيَّة إِذا أخرج زَكَاة الصَّبِي وَالْمَجْنُون
وَالسَّفِيه
وتكفي نِيَّة الْمُوكل عِنْد الصّرْف إِلَى الْوَكِيل
وَلَا يحْتَاج لنِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف للْفُقَرَاء
فِي الْأَصَح
ومقابلة لَا بُد من نِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف
وَالْأَفْضَل أَن ينوى الْوَكِيل عِنْد التَّفْرِيق أَيْضا
كَمَا ينوى الْمُوكل عِنْد الصّرْف وَلَو عزل مِقْدَار الزَّكَاة وَنوى عِنْد الْعَزْل جَازَ
وَلَو دفع الى السُّلْطَان كفت النِّيَّة عِنْده
أى الدّفع وان لم ينْو السُّلْطَان
فان لم ينْو
الْمَالِك عِنْد الدّفع للسُّلْطَان
لم يُجزئ على الصَّحِيح وان نوى السُّلْطَان
عِنْد الْقسم وَمُقَابل الصَّحِيح يُجزئ نوى السُّلْطَان أَو لم ينْو
وَالأَصَح أَنه يلْزم السُّلْطَان النِّيَّة إِذا أَخذ زَكَاة الْمُمْتَنع
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ وَيُجزئ من غير نِيَّة
وَالأَصَح
أَن نِيَّته
أى السُّلْطَان
تَكْفِي
فِي الاجزاء وَمُقَابل الْأَصَح لَا تَكْفِي
فصل فِي تَعْجِيل الزَّكَاة
لَا يَصح تَعْجِيل الزَّكَاة
العينية
على ملك النّصاب
كَأَن ملك مائَة دِرْهَم فَعجل خَمْسَة لتَكون زَكَاة اذا تمّ النّصاب وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَاتفقَ ذَلِك فانه لَا يُجزئ وَأما زَكَاة التِّجَارَة إِذا أخرجهَا قبل ملك النّصاب فِي أثْنَاء الْحول وَحَال الْحول وَهِي تَسَاوِي مَا أخرجه فَإِنَّهُ يُجزئ
وَيجوز
تَعْجِيلهَا بعد تَمام النّصاب
قبل
تَمام
الْحول وَلَا تعجل لعامين(1/134)
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَله تَعْجِيل الْفطْرَة من أول
لَيْلَة
رَمَضَان وَالصَّحِيح مَنعه
أى التَّعْجِيل
قبله
أَي رَمَضَان وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يجوز إِخْرَاج زَكَاة الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا الْحبّ قبل اشتداده
وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز وَمحل الْخلاف فِيمَا بعد ظُهُوره أما قبله فَيمْتَنع قطعا
وَالصَّحِيح أَنه
يجوز بعدهمَا
أَي صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ وَلَو قبل الْجَفَاف والتصفية
وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل
أَي وُقُوعه زَكَاة
بَقَاء الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول مُسْتَحقّا
فَلَو خرج عَن الِاسْتِحْقَاق بِمَوْت أَو غَيره لم يجزه الْمُعَجل
وَقيل ان خرج عَن الِاسْتِحْقَاق فِي أثْنَاء الْحول
كَأَن ارْتَدَّ ثمَّ عَاد
لم يجزه
وَالأَصَح الاجزاء اكْتِفَاء بالأهلية فِي طرفِي الْوُجُوب وَالْأَدَاء
وَلَا يضر غناهُ بِالزَّكَاةِ
المعجلة ويضر غناهُ بغَيْرهَا
واذا لم يَقع الْمُعَجل زَكَاة
لعروض مَانع
اسْتردَّ
الْمَالِك
ان كَانَ شَرط الِاسْتِرْدَاد ان عرض مَانع
وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَاد قبل عرُوض الْمَانِع
وَالأَصَح أَنه إِن قَالَ
الْمَالِك عِنْد دَفعه
هَذِه زكاتي المعجلة فَقَط اسْتردَّ
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَردّ
وَالأَصَح أَنه ان لم يتَعَرَّض للتعجيل وَلم يُعلمهُ الْقَابِض لم يسْتَردّ فيكفى فِي الِاسْتِرْدَاد علم الْقَابِض وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ
وَالأَصَح
أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فِي مُثبت الِاسْتِرْدَاد
وَهُوَ التَّصْرِيح بِالرُّجُوعِ عِنْد عرُوض مَانع أَو ذكر التَّعْجِيل اَوْ علم الْقَابِض بِهِ
صدق الْقَابِض
أَو وَارثه
بِيَمِينِهِ
وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمَالِك
وَمَتى ثَبت
الِاسْتِرْدَاد
والمعجل تَالِف وَجب ضَمَانه وَالأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت الْقَبْض
وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَارهَا وَقت التّلف
وَالأَصَح
أَنه لَو وجده نَاقِصا
كمرضه
فَلَا أرش
لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ أَرْشه
وَالأَصَح
أَنه
أَي الْمَالِك
لَا يسْتَردّ زِيَادَة مُنْفَصِلَة
كَوَلَد حدثت تِلْكَ الزِّيَادَة قبل وجوب الِاسْتِرْدَاد وَأما الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة كسمن فيستردها وَكَذَا الزِّيَادَة الَّتِي حدثت بعد وجوب الِاسْتِرْدَاد(1/135)
وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا
وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان
لَهَا
وان تلف المَال
المزكى أَو أتلف
وَلَو تلف قبل التَّمَكُّن
بِلَا تَقْصِير
فَلَا
ضَمَان أما إِذا قصر كَأَن وَضعه فِي غير حرز مثله فَيضمن
وَلَو تلف بعضه
أى المَال المزكى قبل التَّمَكُّن
فَالْأَظْهر أَنه يغرم قسط مَا بَقِي
فَلَو تلف وَاحِد من خمس من الْإِبِل قبل التَّمَكُّن فَفِي الْبَاقِي أَرْبَعَة أَخْمَاس شَاة وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا شَيْء عَلَيْهِ
وان أتْلفه
الْمَالِك
بعد الْحول وَقبل التَّمَكُّن لم تسْقط الزَّكَاة
لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِتْلَافِ وان أتْلفه أَجْنَبِي فَالْأَصَحّ أَنه ينْتَقل الْحق الى الْقيمَة
وَهِي
أَي الزَّكَاة
تتَعَلَّق بِالْمَالِ تعلق شركَة
بِقَدرِهَا
وَفِي قَول تعلق الرَّهْن
بِقَدرِهَا
وَفِي قَول
تتَعَلَّق
بِالذِّمةِ
وَلَا تعلق لَهَا بِالْعينِ
فَلَو بَاعه
أَي المَال بعد وجوب الزَّكَاة
قبل إخْرَاجهَا فَالْأَظْهر بُطْلَانه
أَي البيع
فِي قدرهَا وَصِحَّته فِي الْبَاقِي
وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه فِي الْجَمِيع وَقيل صِحَّته فِي الْجَمِيع وَهَذَا كُله فِي زَكَاة الْأَعْيَان أما زَكَاة التِّجَارَة فَيصح بيع الْكل بعد وجوب الزَّكَاة وَقبل إخْرَاجهَا لِأَن مُتَعَلق الزَّكَاة فِيهَا الْقيمَة
كتاب الصّيام
هُوَ لُغَة الامساك وَشرعا إمْسَاك عَن الْمُفطر على وَجه مَخْصُوص
يجب صَوْم رَمَضَان
وَهُوَ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَمن جحد وُجُوبه فَهُوَ كَافِر
بإكمال شعْبَان ثَلَاثِينَ
يَوْمًا
أَو رُؤْيَة الْهلَال
لَيْلَة الثَّلَاثِينَ
وَثُبُوت رُؤْيَته
يحصل
بِعدْل
وَهُوَ يحصل الظَّن وَمثله كل مَا حصل الظَّن من خبر فَاسق حصل صدقه وحساب منجم لنَفسِهِ وَلمن صدقه فَكل ذَلِك يجوز الصَّوْم وَالْفطر وَفِي قَول يشْتَرط ثُبُوت رُؤْيَته عَدْلَانِ وَالْأول هُوَ الْمُعْتَمد وَمحل ثُبُوته بِعدْل بِالنِّسْبَةِ للصَّوْم وتوابعه كَصَلَاة التَّرَاوِيح لَا بِالنِّسْبَةِ لدين مُؤَجل وَوُقُوع طَلَاق مُعَلّق
وَشرط الْوَاحِد صفة الْعُدُول فِي الْأَصَح
وَصفَة الْعُدُول لَا تكون إِلَّا بِالْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَة فِي الشَّهَادَة بِخِلَاف الْعدْل فانه قد يُرَاد بِهِ عدل الرِّوَايَة فَلَمَّا أَفَادَ أَنَّهَا عَدَالَة الشَّهَادَة قَالَ
لَا عبد وَامْرَأَة
فَلَا يثبت بهما وان كَانَا عدلي رِوَايَة وَيشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَهِي شَهَادَة حسبَة وَلَا تشْتَرط الْعَدَالَة الْبَاطِنَة احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَصفَة الشَّهَادَة أَن يَقُول أشهد أَنِّي رَأَيْت الْهلَال
وَإِذا صمنا بِعدْل(1/136)
وَلم تَرَ الْهلَال بعد ثَلَاثِينَ أفطرنا فِي الْأَصَح وان كَانَت السَّمَاء مصحية
لَا غيم فِيهَا وَمُقَابل الْأَصَح لانفطر
واذا رُؤِيَ بِبَلَد لزم حكمه الْبَلَد الْقَرِيب دون الْبعيد فِي الْأَصَح
فَمَتَى رُؤِيَ بالحجاز مثلا لَا يلْزم من بالعراق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزم
والبعيد مَسَافَة الْقصر وَقيل باخْتلَاف الْمطَالع قلت هَذَا أصح وَالله أعلم
قِيَاسا على طُلُوع الْفجْر وَالشَّمْس وغروبهما وَاخْتِلَاف الْمطَالع لَا يكون فِي أقل من أَرْبَعَة وَعشْرين فرسخا فان شكّ فِي الانفاق فِي المطلع لم يجب على الَّذين لم يرَوا الصَّوْم
واذا لم نوجب على الْبَلَد الآخر فسافر اليه من بلد الرُّؤْيَة
من صَامَ بهَا
فَالْأَصَحّ أَنه يوافقهم فِي الصَّوْم آخرا
وان كَانَ قد أتم ثَلَاثِينَ وَمُقَابل الْأَصَح يفْطر لِأَنَّهُ لزمَه حكم الْبَلَد الأول فيستمر عَلَيْهِ
وَمن سَافر من الْبَلَد الآخر
الَّذِي لم ير فِيهِ
الى بلد الرُّؤْيَة عيد مَعَهم وَقضى يَوْمًا
ان صَامَ ثَمَانِيَة وَعشْرين بِخِلَاف مَا إِذا صَامَ تِسْعَة وَعشْرين فَلَا يقْضِي وعَلى كل يلْزمه الْفطر مَعَهم
وَمن أصبح معيدا فسارت سفينته
مثلا
الى بَلْدَة بعيدَة أَهلهَا صِيَام فَالْأَصَحّ أَنه يمسك بَقِيَّة الْيَوْم
وجوبا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وتتصور الْمَسْأَلَة بِأَن يكون ذَلِك يَوْم الثَّلَاثِينَ من صَوْم البلدين لَكِن الْمُنْتَقل اليهم لم يروه
فصل فِي أَرْكَان الصَّوْم وَهِي ثَلَاثَة النِّيَّة والامساك عَن المفطرات وصائم وَعبر عَنْهَا بِالشُّرُوطِ فَقَالَ
النِّيَّة شَرط للصَّوْم
وَهِي بِالْقَلْبِ فَلَو تسحر ليصوم وخطر بِبَالِهِ الصَّوْم بِالصِّفَاتِ الَّتِي يجب التَّعَرُّض لَهَا كَانَ ذَلِك نِيَّة
وَيشْتَرط لفرضه
أَي الصَّوْم
التبيت
وَهُوَ إِيقَاع النِّيَّة لَيْلًا وَلَا بُد مِنْهُ لكل يَوْم وَلَو فِي صَوْم الصَّبِي لرمضان
وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط
فِي التبييت
النّصْف الآخر من اللَّيْل
بل يكفى وَلَو من أَوله وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يضر الْأكل وَالْجِمَاع بعْدهَا
أَي النِّيَّة وَمُقَابِله يُبْطِلهَا فَيحْتَاج الى تجديدها
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يجب التَّجْدِيد
للنِّيَّة
إِذا نَام ثمَّ تنبه
وَمُقَابِله يجب
وَيصِح النَّفْل بنية قبل الزَّوَال وَكَذَا(1/137)
بعده
أى الزَّوَال
فِي قَول وَالصَّحِيح اشْتِرَاط حُصُول شَرط الصَّوْم
بِأَن لَا يسبقها منَاف للصَّوْم
من أول النَّهَار
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يشْتَرط مَا ذكرنَا بِنَاء على أَنه صَائِم من عِنْد النِّيَّة
وَيجب التَّعْيِين فِي الْفَرْض
بِأَن يَنْوِي كل لَيْلَة أَنه صَائِم غَدا عَن رَمَضَان أَو عَن نذر أَو كَفَّارَة وَأما النَّفْل فتكفى فِيهِ النِّيَّة الْمُطلقَة
وكماله أَي التَّعْيِين
فِي رَمَضَان أَن ينوى صَوْم غَد عَن أَدَاء فرض رَمَضَان هَذِه السّنة لله تَعَالَى
باضافة رَمَضَان تَأْكِيدًا للْأَدَاء
وَفِي الْأَدَاء والفرضية والاضافة الى الله تَعَالَى الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّلَاة
وَتقدم أَنه لَا يشْتَرط هُنَاكَ إال الْفَرْضِيَّة على الصَّحِيح وَالْمُعْتَمد عدم وُجُوبهَا هُنَا أَيْضا فَلَو قَالَ نَوَيْت صَوْم غَد عَن رَمَضَان صَحَّ
وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط تعْيين السّنة
وَمُقَابِله يشْتَرط
وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان صَوْم غَد عَن رَمَضَان ان كَانَ مِنْهُ فَكَانَ مِنْهُ لم يَقع عَنهُ إِلَّا اذا اعْتقد
أَو ظن
كَونه مِنْهُ بقول من يَثِق بِهِ من عبد أَو امْرَأَة أَو صبيان
لَيْسَ الْجمع بِقَيْد
رشداء
أَي مختبرين بِالصّدقِ
وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من رَمَضَان صَوْم غَد ان كَانَ من رَمَضَان أَجزَأَهُ ان كَانَ مِنْهُ
إِذْ الأَصْل بَقَاؤُهُ
وَلَو اشْتبهَ
رَمَضَان على أَسِير مثلا
صَامَ شهرا بِالِاجْتِهَادِ
بأمارة فَلَو صَامَ بِغَيْر اجْتِهَاد لم يَصح وان صادفه
فان وَافق
صَوْمه بِالِاجْتِهَادِ
مَا بعد رَمَضَان أَجزَأَهُ
وان نَوَاه أَدَاء
وَهُوَ قَضَاء على الْأَصَح
لوُقُوعه بعد الْوَقْت وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ أَدَاء
فَلَو نقص
الشَّهْر الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ
وَكَانَ رَمَضَان تَاما لزمَه يَوْم آخر
بِنَاء على أَنه قَضَاء وَلَو قُلْنَا انه أَدَاء كَفاهُ النَّاقِص
وَلَو غلط
فِي اجْتِهَاده
بالتقديم وَأدْركَ رَمَضَان
بعد تبين الْحَال
لزمَه صَوْمه والا
بِأَن لم يدْرك رَمَضَان بِأَن لم يتَبَيَّن لَهُ الْحَال إِلَّا بعده
فالجديد وجوب الْقَضَاء
وَالْقَدِيم لَا يجب للْعُذْر
وَلَو نَوَت الْحَائِض صَوْم غَد قبل انْقِطَاع دَمهَا ثمَّ انْقَطع لَيْلًا صَحَّ
صَومهَا
ان تمّ لَهَا فِي اللَّيْل أَكثر الْحيض(1/138)
وَلَا يشْتَرط فِي تِلْكَ الْحَالة انْقِطَاع الدَّم
وَكَذَا
يَصح صَومهَا ان تمّ لَهَا
قدر الْعَادة فِي الْأَصَح
وَيشْتَرط فِي هَذِه انْقِطَاع دَمهَا لَيْلًا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح صَومهَا
فصل فِي ركن الصَّوْم الثَّانِي الْمعبر عَنهُ بِالشّرطِ
شَرط الصَّوْم الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع
وَلَو بِغَيْر انزال
والاستقاءة
أَي طلب الْقَيْء اذا كَانَ عَالما بِالتَّحْرِيمِ عَامِدًا مُخْتَارًا
وَالصَّحِيح أَنه لَو تَيَقّن أَنه لم يرجع شَيْء الى جَوْفه
بالاستقاءه
بَطل
وَمُقَابِله لَا يبطل
وان غَلبه الْقَيْء فَلَا بَأْس وَكَذَا
لَا بَأْس
لَو اقتلع نخامة ولفظها فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْطر وأمالو ابتلعها بَعْدَمَا وصلت الى حد الظَّاهِر فَإِنَّهُ يفْطر
فَلَو نزلت من دماغه وحصلت فِي حد الظَّاهِر من الْفَم فليقطعها من مجْراهَا وليمجها
ان أمكن
فان تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة فوصلت الْجوف أفطر فِي الْأَصَح
فَلَو لم تصل الى حد الظَّاهِر وَهُوَ مخرج الْحَاء الْمُهْملَة أَو حصلت فِي حد الظَّاهِر وَلم يقدر على قطعهَا ومجها لم يضر وَمُقَابل الْأَصَح لَا يفْطر لِأَنَّهُ لم يفعل شَيْئا وانما أمسك عَن الْفِعْل
وَشَرطه أَيْضا الامساك
عَن وُصُول الْعين
وان قلت
الى مَا يُسمى جوفا وَقيل يشْتَرط مَعَ هَذَا أَن يكون فِيهِ
أَي الْجوف
قُوَّة تحيل الْغذَاء
أَي الْمَأْكُول والمشروب
أَو الدَّاء فعلى الْوَجْهَيْنِ بَاطِن الدِّمَاغ
لَيْسَ الْبَاطِن بِقَيْد حَتَّى لَو كَانَ بِرَأْسِهِ مأمومة فَوضع عَلَيْهَا دَوَاء فوصل خريطة الدِّمَاغ وان لم يصل الى بَاطِنهَا أفطر
والبطن والأمعاء
أَي المصارين
والمثانة
مجمع الْبَوْل
مفطر بالاستعاط
أَي وُصُول الشَّيْء الى الدِّمَاغ من الْأنف وَهُوَ رَاجع الى الدِّمَاغ
أَو الْأكل
رَاجع للبطن
أَو الحقنة أَي الاحتقان رَاجع للأمعاء والمثانة
أَو الْوُصُول من جَائِفَة جرح يصل إِلَى الْبَطن
أَو مأمومة
جرح يصل الى الدِّمَاغ
وَنَحْوهمَا
فَمَتَى وصلت عين الى شَيْء من ذَلِك أفطر وَمن ذَلِك مَا لَو ضرب نَفسه بسكين فوصلت بَطْنه وَكَذَا لَو أَدخل أُصْبُعه دَاخل دبره أَو أدخلت الْمَرْأَة أصبعها دَاخل فرجهَا كل ذَلِك مفطر
والتقطير فِي بَاطِن الْأذن
وان لم يصل الى الدِّمَاغ
والاحليل
وَهُوَ مخرج الْبَوْل من الذّكر ومخرج اللَّبن من الثدي يُسمى إحليلا أَيْضا
مفطر فِي الْأَصَح
الَّذِي لَا يشْتَرط الاحالة وَمُقَابِله الَّذِي يشْتَرط ذَلِك يقرب بمفطر
وَشرط الْوَاصِل(1/139)
كَونه من منفذ مَفْتُوح فَلَا يضر وُصُول الدّهن
الى الْبَاطِن
بتشرب المسام
وَهِي ثقب الْبدن
وَلَا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه
إِذْ الْوَاصِل من المسام
وَكَونه
أَي الْوَاصِل
بِقصد فَلَو وصل جَوْفه ذُبَاب أَو بعوضة أَو غُبَار الطَّرِيق أَو غربلة الدَّقِيق لم يفْطر
وَلَو كَانَ التُّرَاب نجسا وَأمكنهُ الِاحْتِرَاز عَنهُ باطباق فَمه
وَلَا يفْطر ببلع رِيقه من معدته
وَهُوَ الحنك الْأَسْفَل تَحت اللِّسَان
فَلَو خرج عَن الْفَم
الى ظَاهر الشّفة مثلا وَأما لَو أخرج لِسَانه وَعَلِيهِ الرِّيق ثمَّ أدخلهُ لَا يضر
ثمَّ رده
من ظَاهر الشّفة
وابتلعه أَو بل خيطا بريقه ورده الى فَمه وَعَلِيهِ رُطُوبَة تنفصل
وابتلعها
أَو ابتلع رِيقه مخلوطا بِغَيْرِهِ
الطَّاهِر
أَو
ابتلعه
متنجسا
كمن دميت لثته وَلم يغسل فَمه وابتلع رِيقه وَلَو صافيا
أفطر
فِي هَذِه الْمسَائِل
وَلَو جمع رِيقه فابتلعه لم يفْطر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْطر وَأما إِذا اجْتمع الرِّيق فَلَا خلاف فِي عدم الْفطر ببلعه
وَلَو سبق مَاء الْمَضْمَضَة أَو الِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه
من بطن أَو دماغ
فَالْمَذْهَب أَنه ان بَالغ أفطر والا فَلَا
يفْطر وَقيل يفْطر مُطلقًا وَقيل لَا يفْطر مُطلقًا
وَلَو بَقِي طَعَام بَين أَسْنَانه فَجرى بِهِ رِيقه لم يفْطر ان عجز عَن تَمْيِيزه ومجه
فان لم يعجز بِأَن كَانَ قَادِرًا على ذَلِك وَلَو قبل جَرَيَان رِيقه بالخلال مثلا أفطر
وَلَو أوجز
بِأَن صب مَاء فِي حلقه
مكْرها لم يفْطر وان أكره حَتَّى أكل أفطر فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يفْطر وَالله أعلم
لِأَن حكم اخْتِيَاره سَاقِط فَأشبه النَّاسِي
وان أكل نَاسِيا لم يفْطر إِلَّا أَن يكثر
فيفطر
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا يفْطر وَالله أعلم وَالْجِمَاع
نَاسِيا
كالاكل
نَاسِيا
على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهِ قولا جماع الْمحرم نَاسِيا
وَيشْتَرط فِي الصَّوْم أَيْضا الامساك
عَن الاستمناء
وَهُوَ إِخْرَاج الْمَنِيّ بِيَدِهِ أَو يَد زَوجته
فيفطر بِهِ وَكَذَا خُرُوج المنى
يفْطر إِذا كَانَ
بلمس وقبلة ومضاجعة
بِلَا حَائِل لمن ينْقض لمسه الْوضُوء لَا نَحْو أَمْرَد ومحرم
لَا فكر(1/140)
وَنظر بِشَهْوَة
إِذا أمنى بهما فَلَا يفْطر
وَتكره الْقبْلَة لمن حركت شَهْوَته
بِحَيْثُ يخَاف مَعَه الْجِمَاع أَو الانزال وَلَو لامْرَأَة
وَالْأولَى لغيره
أَي لمن لم تحرّك شَهْوَته
تَركهَا
لِأَن الصَّائِم يسن لَهُ ترك الشَّهَوَات
قلت هِيَ كَرَاهَة تَحْرِيم فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله كَرَاهَة تَنْزِيه
وَلَا يفْطر بالفصد والحجامة
وَالْأولَى تَركهمَا
وَالِاحْتِيَاط أَن لَا يَأْكُل آخر النَّهَار إِلَّا بِيَقِين
كَأَن يعاين الْغُرُوب
وَيحل
الْفطر
بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَح
أما بِغَيْر الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز وَيجوز اعْتِمَادًا على غير الْعدْل بالغروب عَن مُشَاهدَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز بِغَيْر يَقِين
وَيجوز
الْأكل
إِذا ظن بَقَاء اللَّيْل قلت وَكَذَا لَو شكّ وَالله أعلم
وَلَو أخبرهُ عدل بِطُلُوع الْفجْر لزمَه الامساك
وَلَو أكل بِاجْتِهَاد أَولا
أَي أول النَّهَار
أَو آخرا وَبَان الْغَلَط بَطل صَوْمه
لتحَقّق خلاف مَا ظن
أَو
أكل
بِلَا ظن
كَأَن هجم وَأكل
وَلم يبن الْحَال صَحَّ ان وَقع
الْأكل
فِي أَوله
لِأَن الأَصْل بَقَاء اللَّيْل
وَبَطل
ان وَقع الْأكل
فِي آخِره
أَي النَّهَار
وَلَو طلع الْفجْر وَفِي فَمه طَعَام فلفظه
أَي رَمَاه
صَحَّ صَوْمه
وان وصل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شَيْء بِغَيْر اخْتِيَاره
وَكَذَا
يَصح صَوْمه
لَو كَانَ مجامعا
عِنْد طُلُوع الْفجْر
فَنزع فِي الْحَال
وَلَو أنزل إِنَّمَا الشَّرْط أَن يعلم بِالْفَجْرِ أول طلوعه فينزع وَأما لَو مضى بعد أول الطُّلُوع زمن ثمَّ علم فَنزع فانه يبطل صَوْمه وَيشْتَرط أَن يصد بالنزع التّرْك
فان مكث
بعد طُلُوع الْفجْر
بَطل
صَوْمه أَي لم ينْعَقد
فصل شَرط الصَّوْم الاسلام فَلَا يَصح من الْكَافِر
وَالْعقل
أَي التَّمْيِيز فَلَا يَصح من الْمَجْنُون والطفل غر الْمُمَيز
والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس
فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وتشترط هَذِه الشُّرُوط
جَمِيع النَّهَار
فَلَو طَرَأَ شَيْء من ذَلِك أثْنَاء النَّهَار أبطل الصَّوْم
وَلَا يضر النّوم الْمُسْتَغْرق على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضر
وَالْأَظْهَر أَن الاغماء لَا يضر إِذا أَفَاق لَحْظَة من نَهَاره
وَمُقَابل الْأَظْهر يضر مُطلقًا وَقيل لَا يضر مُطلقًا وَقيل أَن أَفَاق أول النَّهَار صَحَّ والا فَلَا
وَلَا يَصح(1/141)
صَوْم الْعِيد
الْفطر والأضحى
وَكَذَا التَّشْرِيق
أَي أَيَّامه الثَّلَاثَة بعد الْأَضْحَى
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَصح صومهن للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى
وَلَا يحل التَّطَوُّع يَوْم الشَّك
أَي يحرم وَلَا يَصح
بِلَا سَبَب
يَقْتَضِي صَوْمه
فَلَو صَامَهُ لم يَصح
صَوْمه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَله صَوْمه عَن الْقَضَاء وَالنّذر
بِلَا كَرَاهَة وَلَو قَضَاء مُسْتَحبّ
وَكَذَا لَو وَافق عَادَة تطوعه
كَأَن كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا
وَهُوَ
أَي يَوْم الشَّك
يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان إِذا تحدث النَّاس بِرُؤْيَتِهِ
وَلم يشْهد بهَا أحد
أَو شهد بهَا صبيان أَو عبيد أَو فسقة
وَلم يظنّ صدقهم وَلَا اعتقده والا وَجب الصَّوْم
وَلَيْسَ إطباق الْغَيْم بشك
بل هُوَ من شعْبَان وَكَذَا يحرم التَّطَوُّع بِلَا سَبَب إِذا انتصف شعْبَان
وَيسن تَعْجِيل الْفطر
إِذا تحقق الْغُرُوب وَأما إِذا ظن بِاجْتِهَاد فَلَا يسن التَّعْجِيل وَبِغير اجْتِهَاد يحرم وَيسن كَون الْفطر
على
رطب فان لم يجده فعلى
تمر والا فماء
وَيسن
تَأْخِير السّحُور مَا لم يَقع فِي شكّ
من طُلُوع الْفجْر والسحور نَفسه سنة
وليصن
ندبا من جِهَة الصَّوْم
لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة
فَلَا يبطل الصَّوْم بهَا وان كَانَت وَاجِبَة التّرْك فِي نَفسهَا
وليصن
نَفسه
ندبا
عَن الشَّهَوَات
الَّتِي لَا تبطل الصَّوْم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات
وَيسْتَحب أَن يغْتَسل عَن الْجَنَابَة قبل الْفجْر وَأَن يحْتَرز عَن الْحجامَة
فَهِيَ خلاف الأولى فِي الصَّوْم
وَعَن
الْقبْلَة
كَمَا تقدم
وَعَن
ذوق الطَّعَام والعلك
بِفَتْح الْعين مثل اللاذن
وَيسْتَحب
أَن يَقُول عِنْد فطره
أَي عقبه
اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت وَأَن يكثر الصَّدَقَة وتلاوة الْقُرْآن فِي رَمَضَان وَأَن يعْتَكف
فِيهِ
لاسيما فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مِنْهُ
وَالِاعْتِكَاف مُسْتَحبّ فِي كل وَقت ويتأكد فِي رَمَضَان
فصل فِي شُرُوط وجوب صَوْم رَمَضَان وَمَا يُبِيح ترك صَوْمه
شَرط وجوب صَوْم رَمَضَان الْعقل وَالْبُلُوغ إطاقته
أَي الصَّوْم اقْتصر على ذَلِك لِأَن الْمَقْصُود من هُوَ مُكَلّف بِالصَّوْمِ حَالا أَو مَآلًا والا فَيشْتَرط فِي الْوُجُوب حَالا أَيْضا الاسلام وَالصِّحَّة والاقامة فَلَا يجب على كَافِر وَلَا على صبي وَمَجْنُون(1/142)
ومغمي عَلَيْهِ وسكران وَلَا على من لَا يطيقه حسا أَو شرعا لكبر أَو حيض وَلَا على مَرِيض ومسافر
وَيُؤمر بِهِ الصَّبِي لسبع إِذا أطَاق
وَيضْرب عَلَيْهِ لعشر
وَيُبَاح تَركه للْمَرِيض إِذا وجد بِهِ ضَرَرا شَدِيدا
يُبِيح التَّيَمُّم أَو يصعب عَلَيْهِ
وَيُبَاح تَركه
للْمُسَافِر سفرا طَويلا مُبَاحا وَلَو أصبح صَائِما فرض أفطر وان سَافر فَلَا
يفْطر وَهَذَا فِي صَوْم رَمَضَان الْمُؤَدى أما الْقَضَاء الَّذِي على الْفَوْز فَلَا يُبَاح لَهُ فطره فى السّفر
وَلَو أصبح الْمُسَافِر وَالْمَرِيض صَائِمين ثمَّ أَرَادَا الْفطر جَازَ
وَلَا يكره للْمُسَافِر فِي هَذِه الْحَالة الْفطر
فَلَو أَقَامَ
الْمُسَافِر
وشفي
الْمَرِيض
حرم الْفطر
عَلَيْهِمَا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يحرم
وَإِذا أفطر الْمُسَافِر وَالْمَرِيض قضيا وَكَذَا الْحَائِض
تقضى
والمفطر بِلَا عذر وتارك النِّيَّة
عمدا أَو سَهوا
وَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بالإغماء
لِأَنَّهُ نوع مرض
وَالرِّدَّة
فَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بِسَبَبِهَا إِذا عَاد لِلْإِسْلَامِ
دون الْكفْر الْأَصْلِيّ
فَلَا يجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
وَالصبَا وَالْجُنُون
وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ جن وَجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ
وَإِذا بلغ بِالنَّهَارِ صَائِما وَجب إِتْمَامه بِلَا قَضَاء وَلَو بلغ فِيهِ
أَي النَّهَار
مُفطرا أَو أَفَاق
الْمَجْنُون
أَو أسلم
الْكَافِر
فَلَا قَضَاء
عَلَيْهِم
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمهُم
وَلَا يلْزمهُم
أَي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
لَكِن يسْتَحبّ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمهُم بِنَاء على وجوب الْقَضَاء
وَيلْزم
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
من تعدى بِالْفطرِ
وَلَو بالارتداد
أَو نسي النِّيَّة
من اللَّيْل
لَا مُسَافِرًا ومريضا زَالَ عُذْرهمَا بعد الْفطر
كَأَن أكلا لَكِن يسن
وَلَو زَالَ عُذْرهمَا قبل أَن يأكلا وَلم ينويا لَيْلًا فَكَذَا
لَا يلْزمهُمَا الْإِمْسَاك وَأما إِذا نويا وأصبحا صَائِمين وَزَالَ عُذْرهمَا فَيجب عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاك
فِي الْمَذْهَب
وَقيل يلْزمهُمَا
وَالْأَظْهَر أَنه يلْزم
الْإِمْسَاك
من أكل يَوْم الشَّك
أَي الثَّلَاثِينَ من شعْبَان
ثمَّ ثَبت كَونه من رَمَضَان
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه وَإِذا ثَبت قبل الْأكل لزمَه الْإِمْسَاك من غير خلاف
وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم من خَواص رَمَضَان بِخِلَاف النّذر وَالْقَضَاء(1/143)
فَلَا إمْسَاك على من أفطر فيهمَا
فصل فِي فديَة الصَّوْم الْوَاجِب
من فَاتَهُ شَيْء من رَمَضَان
بِعُذْر كَمَرَض
فَمَاتَ قبل إِمْكَان الْقَضَاء
كَأَن اسْتمرّ عذره أَو طَرَأَ عَلَيْهِ عذر آخر
فَلَا تدارك لَهُ
بالفدية أَو الْقَضَاء
وَلَا إِثْم
عَلَيْهِ وَأما من فَاتَهُ بِغَيْر عذر كَأَن أفطر مُتَعَمدا فَيجب عَلَيْهِ التدراك مَعَ الْإِثْم وان لم يتَمَكَّن من الْقَضَاء ويصوم عَنهُ وليه وَيخرج من تركته
وان مَاتَ بعد التَّمَكُّن
وَلم يقْض
لم يصم عَنهُ وليه
أَي لَا يَصح
فِي الْجَدِيد بل يخرج من تركته لكل يَوْم مد طَعَام
وَفِي الْقَدِيم يَصح صَوْمه واخراجه الْفِدْيَة سَوَاء فَاتَ بِعُذْر أم لَا هَذَا ان مَاتَ وَأما الْحَيّ الَّذِي تعذر صَوْمه فانه لَا يصام عَنهُ بِلَا خلاف
وَكَذَا النّذر وَالْكَفَّارَة
فيهمَا الْقَوْلَانِ
قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر وَالْوَلِيّ كل قريب
للْمَيت وان لم يكن وَارِثا
على الْمُخْتَار وَلَو صَامَ أَجْنَبِي باذن الْوَلِيّ
أَي الْقَرِيب
صَحَّ لَا مُسْتقِلّا
بِغَيْر إِذن الْقَرِيب فَلَا يَصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة أَو اعْتِكَاف لم يفعل عَنهُ
ذَلِك
وَلَا فديَة وَفِي الِاعْتِكَاف قَول
أَنه يعْتَكف عَنهُ وليه وَفِي رِوَايَة عَن الشَّافِعِي أَنه يطعم عَن كل يَوْم بليلته مد طَعَام
وَالله أعلم وَالْأَظْهَر وجوب الْمَدّ على من أفطر
فِي رَمَضَان أَو نذر نَذره
للكبر
فَصَارَ يلْحقهُ بِالصَّوْمِ مشقة وَكَذَا لمَرض لَا يُرْجَى بروه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب
وَأما الْحَامِل والمرضع
فَيجوز لَهما الْإِفْطَار اذا خافتا على أَنفسهمَا أَو الْوَلَد وَأما الْقَضَاء والفدية
فان أفطرتا خوفًا على نفسهما
وَلَو مَعَ الْوَلَد من حُصُول ضَرَر بِالصَّوْمِ
وَجب الْقَضَاء بِلَا فديَة أَو
خافتا
على الْوَلَد
وَحده
لزمتهما الْفِدْيَة
مَعَ الْقَضَاء
فِي الْأَظْهر
وان كَانَتَا مسافرتين أَو مريضتين وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تلزمهما وَقيل تجب على الْمُرْضع دون الْحَامِل
وَالأَصَح أَنه يلْحق بالمرضع
فِي ايجاب الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء
من أفطر لانقاذ
حَيَوَان مُحْتَرم
مشرف على هَلَاك
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ الْفِدْيَة
لَا الْمُتَعَدِّي بفطر رَمَضَان بِغَيْر جماع
فَالْأَصَحّ أَنه يلْزمه الْقَضَاء فَقَط وَمُقَابِله يلْزمه مَعَ الْقَضَاء الْفِدْيَة
وَمن أخر قَضَاء رَمَضَان مَعَ امكانه حَتَّى دخل رَمَضَان آخر(1/144)
لزمَه مَعَ الْقَضَاء لكل يَوْم مد
وَيَأْثَم بِهَذَا التَّأْخِير نعم ان جهل اَوْ نسى انْتَفَى الاثم لَا الْفِدْيَة
وَالأَصَح تكرره
أَي الْمَدّ
بِتَكَرُّر السنين
وَمُقَابِله لَا يتَكَرَّر
وَالأَصَح
أَنه لَو أخر الْقَضَاء مَعَ امكانه
حَتَّى دخل رَمَضَان آخر
فَمَاتَ أخرج من تركته لكل يَوْم مدان مد للفوات وَمد للتأخير
للْقَضَاء فان صَامَ عَنهُ وليه وَجَبت فديَة التَّأْخِير فَقَط وَمُقَابل الْأَصَح يكفى مد وَاحِد
ومصرف الْفِدْيَة الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين
دون بَقِيَّة الْأَصْنَاف
وَله صرف أَمْدَاد الى شخص وَاحِد
وَالْمدّ الْوَاحِد لَا يجوز صرفه لاثْنَيْنِ
وجنسها
أَي الْفِدْيَة
جنس الْفطْرَة
ونوعها وصفتها
فصل فِي مُوجب كَفَّارَة الصَّوْم
تجب الْكَفَّارَة
مَعَ التَّعْزِير على الْمُكَلف
بإفساد صَوْم يَوْم من رَمَضَان بجماع أَثم بِهِ بِسَبَب الصَّوْم
وَلَا شبهه فَلَا كَفَّارَة على غير الْبَالِغ بِالْجِمَاعِ وَلَا على من شكّ فى النَّهَار هَل نوى لَيْلًا أم لَا ثمَّ جَامع فِي حَال الشَّك ثمَّ تذكر أَنه نوى فنه يبطل صَوْمه وَلَا كَفَّارَة للشُّبْهَة
فَلَا كَفَّارَة على نَاس
إِذْ لَا إِفْسَاد فِيهِ
وَلَا مُفسد غير رَمَضَان
وَلَو قَضَاء أَو نذرا
أَو بِغَيْر الْجِمَاع كَالْأَكْلِ وَالشرب
وَلَا على
مُسَافر جَامع بنية التَّرَخُّص لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِهِ
وَكَذَا بغَيْرهَا
أَي النِّيَّة وان قُلْنَا يَأْثَم لَا كَفَّارَة للشُّبْهَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تلْزمهُ
ول على من ظن اللَّيْل فَبَان
جمَاعه
نَهَارا
لِأَنَّهُ لم يَأْثَم
وَلَا
على
من جَامع بعد الْأكل نَاسِيا وَظن أَنه أفطر بِهِ
أَي الْأكل
وان كَانَ الْأَصَح بطلَان صَوْمه
بِهَذَا الْجِمَاع أما ذَا علم أَنه لم يفْطر بِهَذَا الْأكل ثمَّ جَامع فانه تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل صَوْمه بِهَذَا الْجِمَاع
وَلَا
على
من زني نَاسِيا
للصَّوْم لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِسَبَب الصَّوْم بل بِالزِّنَا
وَلَا
على
مُسَافر أفطر بِالزِّنَا مترخصا
لِأَن إثمه بِالزِّنَا لَا بِالصَّوْمِ
وَالْكَفَّارَة على الزَّوْج عَنهُ
فَقَط دونهَا
وَفِي قَول عَنهُ وعنها
أى يلْزمهُمَا كَفَّارَة وَاحِدَة ويتحملها الزَّوْج وَقيل يجب على كل كَفَّارَة(1/145)
تَامَّة ويتحملها الزَّوْج
وفى قَول عَلَيْهَا كَفَّارَة أُخْرَى
وَلَا يتحملها الزَّوْج
وَتلْزم
الْكَفَّارَة
من انْفَرد بِرُؤْيَة الْهلَال وجامع فِي يَوْمه
لصدق الضَّابِط عَلَيْهِ
وَمن الْجِمَاع فِي يَوْمَيْنِ لزمَه كفارتان
سَوَاء أكفر عَن الْجِمَاع الأول أم لَا
وحدوث السّفر بعد الْجِمَاع لَا يسْقط الْكَفَّارَة وَكَذَا الْمَرَض
أى حدوثة لَا يُسْقِطهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل حُدُوث الْمَرَض يُسْقِطهَا وحدوث الْجُنُون وَالْمَوْت يُسْقِطهَا
وَيجب مَعهَا
أَي الْكَفَّارَة
قَضَاء يَوْم الافساد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجب وَقيل ان كفر بِالصَّوْمِ لَا يجب والاوجب
وَهِي
أى الْكَفَّارَة
عتق رَقَبَة
مُؤمنَة فان لم يجد
هَا
فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا فَلَو عجز عَن الْجَمِيع اسْتَقَرَّتْ فى ذمَّته فى الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تَسْتَقِر بل تسْقط
فاذا قدر على خصْلَة فعلهَا
فَهِيَ مرتبَة فى الذِّمَّة
وَالأَصَح أَن لَهُ الْعُدُول عَن الصَّوْم الى الاطعام لشدَّة الغلمة
وهى شدَّة الْحَاجة للوقاع وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْعُدُول لذَلِك
وَالأَصَح
أَنه لَا يجوز للْفَقِير صرف كَفَّارَته الى عِيَاله
كَالزَّكَاةِ وَهَذَا اذا كَانَ هُوَ الْمُكَفّر واما إِذا كفر غَيره عَنهُ فَيجوز صرفهَا لَهُ وَلَهُم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والتطوع التَّقَرُّب الى الله بِمَا لَيْسَ بِفَرْض
يسن صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس
وَجمع الِاثْنَيْنِ الأثانين وَجمع الْخَمِيس أخمساء وأخمسة وأخاميس
وَصَوْم يَوْم
عَرَفَة
وَهُوَ تَاسِع ذِي الْحجَّة وَيسن صَوْمه لغير الْحَاج
وعاشوراء
وَهُوَ عَاشر الْمحرم
وَصَوْم
تاسوعاء
وَهُوَ تَاسِع الْمحرم
وَصَوْم
أَيَّام
اللَّيَالِي
الْبيض
وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث عشر وتالياه وَيسن صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فان صَامَ الْأَيَّام الْبيض فقد أَتَى بِسنتَيْنِ
وَصَوْم
سِتَّة من شَوَّال
وَلَو لمن لم يصم رَمَضَان لعذر
وتتابعها أفضل
عقب الْعِيد وَلَو صَامَ قَضَاء أَو نذرا حصلت لَهُ السّنة
وَيكرهُ إِفْرَاد
يَوْم
الْجُمُعَة
بِالصَّوْمِ
وَيكرهُ(1/146)
افراد السبت
أَو الْأَحَد بِالصَّوْمِ وَأما جمع وَاحِد مِنْهَا مَعَ غَيره فَلَا يكره
وَصَوْم الدَّهْر غير
يومي
الْعِيد
وَأَيَّام
التَّشْرِيق مَكْرُوه لمن خَافَ بِهِ ضَرَرا أَو فَوت حق
وَاجِب أَو مُسْتَحبّ
ومستحب لغيره
وان كَانَ صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم أفضل مِنْهُ على مَا اعْتَمدهُ بَعضهم
وَمن تلبس بِصَوْم تطوع أَو صلَاته فَلهُ قطعهمَا
وَكَذَا بَقِيَّة النَّوَافِل غير الْحَج وَالْعمْرَة لَهُ قطعهَا وان كَانَ مَكْرُوها لغير عذر وَأما هما فَيحرم قطعهمَا
وَلَا قَضَاء
على من قطع النَّوَافِل وَاجِب بل مُسْتَحبّ
وَمن تلبس بِقَضَاء
لصوم عَن وَاجِب
حرم عَلَيْهِ قطعه ان كَانَ على الْفَوْر وَهُوَ صَوْم من تعدى بِالْفطرِ
فَيحرم عَلَيْهِ التَّأْخِير وَلَو بِعُذْر السّفر
وَكَذَا
يحرم قطع الْقَضَاء
ان لم يكن على الْفَوْر فِي الْأَصَح بِأَن لم يكن تعدى بِالْفطرِ
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحرم الْقطع على من ذكر وَمثل من تعدى بِالْفطرِ فِي فورية الْقَضَاء من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم من رَمَضَان وَلم يبْق من شعْبَان إِلَّا مَا يَسعهُ فَيجب عَلَيْهِ الصَّوْم فَوْرًا وَكَذَا قَضَاء يَوْم الشَّك فانه على الْفَوْر على مَا اعْتَمدهُ المُصَنّف
كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية
هُوَ مُسْتَحبّ كل وَقت وَفِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان أفضل لطلب لَيْلَة الْقدر
وَهِي منحصرة فِي الْعشْر الْمَذْكُور وَتلْزم لَيْلَة بِعَينهَا وَلَا ينَال فَضلهَا الْأَكْمَل إِلَّا من أطلعه الله عَلَيْهَا وَقَامَ بوظائفها وَيسن لمن رَآهَا أَن يكتمها
وميل الشَّافِعِي رَحمَه الله إِلَى أَنَّهَا لَيْلَة الْحَادِي
وَالْعِشْرين
أَو الثَّالِث وَالْعِشْرين
مِنْهُ وَقَالَ ابْن عمر انها فِي جَمِيع الشَّهْر وَقَالَ أتبى وَابْن عَبَّاس انها لَيْلَة سبع وَعشْرين
وانما يَصح الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد
وَيصِح فِي رحبته وسطحه
وَالْمَسْجِد
الْجَامِع
وَهُوَ مَا تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة
أولى
بالاعتكاف فِيهِ من غَيره
والجديد أَنه لَا يَصح اعْتِكَاف امْرَأَة فِي مَسْجِد بَيتهَا وَهُوَ المعتزل المهيأ للصَّلَاة
وَالْقَدِيم يَصح
وَلَو عين الْمَسْجِد الْحَرَام فِي نَذره الِاعْتِكَاف(1/147)
تعين
وَالْمرَاد بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام الَّذِي يتَعَيَّن فِي النّذر وَيتَعَلَّق بِهِ زِيَادَة الْفَضِيلَة الْكَعْبَة وَالْمَسْجِد الَّذِي يُطَاف فِيهِ حولهَا وَقيل جَمِيع الْحرم
وَكَذَا مَسْجِد الْمَدِينَة والأقصى
إِذا عينهما النَّاذِر فِي النذرة تعينا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يتعينان
وَيقوم الْمَسْجِد الْحَرَام مقامهما وَلَا عكس
أَي لَا يقومان مقَام الْمَسْجِد الْحَرَام لِأَنَّهُ أفضل مِنْهُمَا
وَيقوم مَسْجِد الْمَدِينَة مقَام الْأَقْصَى وَلَا عكس
إِذْ هُوَ أفضل
وَالأَصَح أَنه يشْتَرط فِي الِاعْتِكَاف لبث قدر يُسمى عكوفا
أَي إِقَامَة بِأَن يكون زَمَنهَا فَوق زمن الطُّمَأْنِينَة فِي الصَّلَاة وَلَا يشْتَرط السّكُون بل يَكْفِي التَّرَدُّد وَمُقَابل الْأَصَح قَوْله
وَقيل يَكْفِي مُرُور بِلَا لبث وَقيل يشْتَرط مكث نحويوم وَيبْطل بِالْجِمَاعِ
من عَالم ذَاكر سَوَاء جَامع فِي الْمَسْجِد أم خَارجه عِنْد قَضَاء حَاجته
وَأظْهر الْأَقْوَال أَن الْمُبَاشرَة بِشَهْوَة
فِيمَا دون الْفرج
كلمس وقبلة تبطله
أَي الِاعْتِكَاف
ان أنزل والا فَلَا
تبطله وَمُقَابل الْأَظْهر تبطله مُطلقًا
وَلَو جَامع نَاسِيا فكجماع الصَّائِم
فَلَا يضر
ولايضر التَّطَيُّب والتزين
وَغير ذَلِك من دواعي الْجِمَاع وَلَا تكره لَهُ الصَّنَائِع فِي الْمَسْجِد مَا لم يكثر مِنْهَا
وَلَا يضرّهُ
الْفطر بل يَصح اعْتِكَاف اللَّيْل وَحده
واعتكاف الْعِيد والتشريق
وَلَو نذر اعْتِكَاف يَوْم هُوَ فِيهِ صَائِم لزمَه
الِاعْتِكَاف يَوْم صَوْمه
وَلَو نذر أَن يعْتَكف صَائِما أَو يَصُوم معتكفا لزماه
أَي الِاعْتِكَاف وَالصَّوْم
وَالأَصَح وجوب جَمعهمَا
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب جَمعهمَا
وَيشْتَرط
على جِهَة الركنية
نِيَّة الِاعْتِكَاف
فِي ابْتِدَائه
وينوى فِي
الِاعْتِكَاف
الْمَنْذُور الْفَرْضِيَّة واذا أطلق
وَلم يعين مُدَّة
كفته
هَذِه النِّيَّة
وَإِن طَال مكثه لَكِن لَو خرج وَعَاد احْتَاجَ الى الِاسْتِئْنَاف
لنِيَّة الِاعْتِكَاف ان لم يعزم عِنْد خُرُوجه على الْعود للاعتكاف فان عزم كَانَت هَذِه الْعَزِيمَة قَائِمَة مقَام النِّيَّة
وَلَو نوى مُدَّة
أَي اعْتِكَاف مُدَّة كَيَوْم
فَخرج فِيهَا
من الْمَسْجِد
وَعَاد
اليه
فان خرج لغير قَضَاء الْحَاجة
من الْبَوْل وَالْغَائِط
لزمَه الِاسْتِئْنَاف
للنِّيَّة ان أَرَادَ الِاعْتِكَاف وَلَو لم يطلّ الزَّمن(1/148)
وَمثل ذَلِك مَا إِذا نوى نذر مُدَّة غير مُعينَة وَلم يشرط تتابعها ثمَّ دخل الْمَسْجِد وَنوى الِاعْتِكَاف بِقصد وَفَاء نَذره ثمَّ خرج فيفصل فِي خُرُوجه هَذَا التَّفْصِيل فَيُقَال ان خرج لغير قَضَاء الْحَاجة لزمَه الِاسْتِئْنَاف
أَو
خرج
لَهَا فَلَا
يلْزمه الِاسْتِئْنَاف وان طَال زمن الْحَاجة
وَقيل ان طَالَتْ مُدَّة خُرُوجه اسْتَأْنف
النِّيَّة
وَقيل لَا يسْتَأْنف مُطلقًا
طَالَتْ الْمدَّة أَو لم تطل
وَلَو نذر مُدَّة متتابعة
كَأَن نذر أَيَّامًا مُعينَة وَشرط فِيهَا التَّتَابُع
فَخرج لعذر لَا يقطع التَّتَابُع
من الْأَعْذَار الْآتِيَة كحيض وَعَاد
لم يجب اسْتِئْنَاف النِّيَّة
عِنْد الْعود وَتجب الْمُبَادرَة بِالْعودِ عِنْد زَوَال الْعذر والا تعذر الْبناء
وَقيل ان خرج لغير حَاجَة وَغسل الْجَنَابَة
وَكَذَا مِمَّا لاغنى لَهُ عَنهُ ويتسحى من فعله بِالْمَسْجِدِ كَالْأَكْلِ
وَجب
اسْتِئْنَاف النِّيَّة
وَشرط الْمُعْتَكف الاسلام
فَلَا يَصح من كَافِر
وَالْعقل
فَلَا يَصح من مَجْنُون وَصبي لَا يعقل
والنقاء عَن الْحيض والجنابة
فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالْجنب
وَلَو ارْتَدَّ الْمُعْتَكف أَو سكر
مُتَعَدِّيا
بَطل
اعْتِكَافه
وَالْمذهب بطلَان مَا مضى من اعتكافها المتتابع
وَفَسَاد الْبناء عَلَيْهِ فَلَا بُد من استئنافه وَقيل لَا يبطل
وَلَو طَرَأَ جُنُون أَو اغماء لم يبطل مَا مضى
من الِاعْتِكَاف المتتابع
ان لم يخرج
من الْمَسْجِد وَكَذَا ان أخرج لمَشَقَّة ضَبطه فِيهِ
ويحسب زمن الاغماء من الِاعْتِكَاف
المتتابع
دون
زمن
الْجُنُون
فَلَا يحْسب مِنْهُ
أَو
طَرَأَ
الْحيض
أَو النّفاس
وَجَمِيع
عَلَيْهَا
الْخُرُوج
من الْمَسْجِد
وَكَذَا الْجَنَابَة
غير المفطرة أما هِيَ فتقطع التَّتَابُع فَيجب لَهَا الْخُرُوج
إِذا تعذر الْغسْل فِي الْمَسْجِد فَلَو أمكن
الْغسْل فِيهِ
جَازَ الْخُرُوج وَلَا يلْزم وَلَا يحْسب زمن الْحيض وَلَا الْجَنَابَة
من الِاعْتِكَاف وان كَانَا لَا يقْطَعَانِ التَّتَابُع
فصل فِي حكم الِاعْتِكَاف الْمَنْذُور
إِذا نذر مُدَّة متتابعة لزمَه
التَّتَابُع ان صرح بِهِ
وَالصَّحِيح أَنه لَا يجب التَّتَابُع بِلَا شَرط
فَلَو نذر أَن يعْتَكف أسبوعا جَازَ أَن يعتكفه مُتَفَرقًا وَمُقَابل الصَّحِيح يجب
وَالصَّحِيح
أَنه لَو نذر يَوْمًا لم يجز تَفْرِيق ساعاته
وَمُقَابِله يجوز وَمحل الْخلاف إِذا لم يعين الْيَوْم فان عينه لم يجز التَّفْرِيق قطعا
وَالصَّحِيح
أَنه لَو عين(1/149)
مُدَّة كأسبوع
عينه
وَتعرض للتتابع وفاتته لزمَه التَّتَابُع فِي الْقَضَاء
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يلْزمه
وان لم يتَعَرَّض لَهُ
أَي التَّتَابُع
لم يلْزمه فِي الْقَضَاء
جزما
واذا ذكر التَّتَابُع
فِي نَذره
وَشرط الْخُرُوج لعَارض
مُبَاح
صَحَّ الشَّرْط فِي الْأَظْهر
فان شَرط الْخُرُوج لأمر مَخْصُوص كعيادة المرضى خرج لَهُ دون غَيره وان شَرط الْخُرُوج لكل شغل يعرض لَهُ خرج لكل مُهِمّ ديني كَالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَة أَو دُنْيَوِيّ كلقاء السُّلْطَان وَمُقَابل الْأَظْهر يَلْغُو الشَّرْط وَلَو شَرط الْخُرُوج لعَارض محرم كسرقة فسد نَذره
وَالزَّمَان المصروف اليه
أَي الْعَارِض الْمَذْكُور
لَا يجب تَدَارُكه ان عين الْمدَّة كَهَذا الشَّهْر والا
بِأَن لم يعين مُدَّة كشهر
فَيجب
تدارك هَذَا الزَّمن
وَيَنْقَطِع التَّتَابُع بِالْخرُوجِ بِلَا عذر
وان قل زَمَنه
وَلَا يضر إِخْرَاج بعض الْأَعْضَاء
كرأسه
وَلَا الْخُرُوج لقَضَاء الْحَاجة
وَيجوز أَن يتَوَضَّأ عقب قَضَائهَا خَارج الْمَسْجِد
وَلَا يجب فعلهَا فِي غير دَاره
كسقاية الْمَسْجِد
وَلَا يضر بعْدهَا
أَي دَاره
إِلَّا أَن يفحش
بِأَن يذهب أَكثر الْوَقْت فِي التَّرَدُّد اليها
فَيضر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضر الْفُحْش
وَلَو عَاد مَرِيضا فِي طَرِيقه
لقَضَاء الْحَاجة
لم يضر مَا لم يطلّ وُقُوفه أَو يعدل عَن طَرِيقه
فان طَال الْوُقُوف أَو عدل عَن الطَّرِيق ضرّ
وَلَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بِمَرَض يحوج الى الْخُرُوج
بِأَن يشق مَعَه الْمقَام فِي الْمَسْجِد لحَاجَة فرش وخادم أَو يخَاف على الْمَسْجِد مِنْهُ التلويث
وَلَا
يَنْقَطِع التَّتَابُع
بحيض ان طَالَتْ مُدَّة الِاعْتِكَاف
بِأَن كَانَت لَا تَخْلُو عَنهُ غَالِبا
فَإِن كَانَت الْمدَّة
بِحَيْثُ تَخْلُو عَنهُ أَي الْحيض
انْقَطع التَّتَابُع
فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله لَا يَنْقَطِع
وَلَا
يَنْقَطِع التَّتَابُع
بِخُرُوج
من الْمَسْجِد
نَاسِيا على الْمَذْهَب
كَمَا لَا يبطل الصَّوْم بِالْأَكْلِ نَاسِيا وَقيل يَنْقَطِع
وَلَا
يَنْقَطِع التَّتَابُع
بِخُرُوج الْمُؤَذّن الرَّاتِب الى مَنَارَة
أَي مأذنة
مُنْفَصِلَة عَن الْمَسْجِد
قريبَة مِنْهُ
للأذان فِي الْأَصَح
ومقابلة يَنْقَطِع مُطلقًا وَقيل يجوز للراتب وَغَيره
وَيجب قَضَاء أَوْقَات الْخُرُوج
من الْمَسْجِد
بالأعذار
السَّابِقَة الَّتِي لَا تقطع التَّتَابُع
إِلَّا وَقت قَضَاء الْحَاجة
وَنَحْوهَا مِمَّا يطْلب لَهُ الْخُرُوج وَلم يطلّ زَمَنه(1/150)
كَغسْل جَنَابَة وأذان راتب فَلَا يجب قَضَاؤُهَا = كتاب الْحَج =
هُوَ بِفَتْح أَوله وكسره لُغَة الْقَصْد الى من يعظم وَشرعا قصد الْكَعْبَة للنسك الْآتِي بَيَانه
هُوَ فرض
أَي مَفْرُوض وَهُوَ من أَرْكَان الدّين يكفر جاحده وَلَا يجب فِي الْعُمر إِلَّا مرّة
وَكَذَا الْعمرَة
فرض
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله أَنَّهَا سنة وَهِي لُغَة الزِّيَارَة وَشرعا قصد الْكَعْبَة للنسك الْآتِي بَيَانه وَلَا يُغني عَنْهَا الْحَج وان اشْتَمَل على أَرْكَانهَا
وَشرط صِحَّته
أَي مَا ذكر من الْحَج وَالْعمْرَة
الاسلام
فَلَا يَصح من كَافِر أصلى أَو مُرْتَد وَلَا يشْتَرط التَّكْلِيف
فللولى
وَلَو وَصِيّا أَو قيمًا
أَن يحرم عَن الصَّبِي الَّذِي لَا يُمَيّز
وَكَذَا عَن الْمُمَيز إِنَّمَا غير الْمُمَيز لَيْسَ لاحرامه طَرِيق إِلَّا أحرام الْوَلِيّ عَنهُ وَأما الْمُمَيز فَيجوز للْوَلِيّ أَن يحرم عَنهُ وَأَن يَأْذَن لَهُ فِي الاحرام
وَأَن يحرم عَن
الْمَجْنُون
وَيلْزم الْوَلِيّ فعل مَا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُمَا مستصحبا لَهما فيطوف بهما وَيسْعَى بهما وَيلْزم أَن يَكُونَا فِي الطّواف متوضئين
وانما تصح مُبَاشَرَته من الْمُسلم الْمُمَيز
وَلَو صَغِيرا ورقيقا
وانما يَقع عَن حجَّة الاسلام
وعمرته
بِالْمُبَاشرَةِ اذا بَاشرهُ الْمُكَلف
أَي الْبَالِغ الْعَاقِل
الْحر
فمباشرة الصَّبِي وَالرَّقِيق وان كَانَت صَحِيحَة لَكِن لَا تُجزئ عَن حجَّة الاسلام
فَيُجزئ حج الْفَقِير
الْمُكَلف الْحر
دون
حج
الصَّبِي وَالْعَبْد
إِذا كملا بعده فان كملا قل الْوُقُوف أَو فِي أَثْنَائِهِ أجزأهما ويعيدان السَّعْي ان سبق سعيهما
وَشرط وُجُوبه
أَي مَا ذكر من الْحَج وَالْعمْرَة
الاسلام والتكليف وَالْحريَّة والاستطاعة
فَلَا يجب على الْكَافِر نعم الْمُرْتَد إِذا اسْتَطَاعَ فِي حَال ردته اسْتَقر فِي ذمَّته وَلَا غير مُكَلّف وَلَا على من فِيهِ رق وَلَا على غير المستطيع
وَهِي
أَي الِاسْتِطَاعَة
نَوْعَانِ أَحدهمَا استطاعة مُبَاشرَة
بِنَفسِهِ
وَلَهُمَا شُرُوط أَحدهمَا وجود الزَّاد وأوعيته ومؤنه
أَي كلفة
ذَهَابه
لمَكَّة
وإيابه
أَي رُجُوعه مِنْهَا إِلَى بَلَده وَإِن لم يكن لَهُ فِيهَا أهل
وَقيل ان لم يكن لَهُ بِبَلَدِهِ أهل وعشيرة لم تشْتَرط نَفَقَة الاياب(1/151)
وَالْوَاو فِي الْعَشِيرَة بِمَعْنى أَو فَيَكْفِي أَحدهمَا
فَلَو كَانَ يكْتَسب كل يَوْم
فِي سَفَره
مَا يَفِي بزاده
المُرَاد بِهِ جَمِيع مؤنه
وسفره طَوِيل
مرحلتان فَأكْثر
لم يُكَلف الْحَج
وَلَو كَانَ يكْسب فِي يَوْم كِفَايَة أَيَّام
وان قصر
السّفر
وَهُوَ يكْتَسب فِي يَوْم كِفَايَة أَيَّام كلف
الْحَج بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ يكْسب فِي كل يَوْم مَا يَفِي بِهِ
الثَّانِي
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
وجود الرَّاحِلَة
بشرَاء أَو اشتئجار
لمن بَينه وَبَين مَكَّة مرحلتان
وَلَو قدر على الْمَشْي وَالرَّاحِلَة هِيَ النَّاقة الَّتِي تصلح لِأَن ترحل ومرادهم كل مَا يركب من الابل
فان لحقه بالراحلة مشقة شَدِيدَة
بِحَيْثُ يخْشَى مِنْهَا الْمَرَض
اشْترط وجود محمل
وَهُوَ الخشة الَّتِي يركب فِيهَا
وَاشْترط
مَعَ الْمحمل
شريك يجلس فِي الشق الآخر
تلِيق مُجَالَسَته بِهِ فان لم يجده لم يلْزمه النّسك
وَمن بَيِّنَة وَبَينهَا
أَي مَكَّة
دون مرحلَتَيْنِ وَهُوَ قوي على الْمَشْي يلْزمه الْحَج فان ضعف فكالبعيد وَيشْتَرط كَون الزَّاد وَالرَّاحِلَة فاضلين عَن دينه
الْحَال والمؤجل
وفاضلين أَيْضا عَن
مُؤنَة من عَلَيْهِ نَفَقَتهم مُدَّة ذَهَابه وإيابه
والمؤنة تَشْمَل النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والخدمة وَالسُّكْنَى وكل مَا يلْزم
وَالأَصَح اشْتِرَاط كَونه
أَي مَا ذكر
فَاضلا عَن مَسْكَنه وَعبد يحْتَاج إِلَيْهِ لخدمته
لمنصب أَو كبر وَكَذَا عَن كتب علم وَالْحَاجة للنِّكَاح لَا تمنع الْوُجُوب فَمن مَعَه نقد يُمكنهُ أَن يحجّ مِنْهُ وَلَكِن يَحْتَاجهُ للزواج عد مستطيعا وطولب بِالْحَجِّ وان كَانَ الْأَفْضَل صرفه فِي الزواج لخائف الْعَنَت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط أَن يكون ذَلِك فَاضلا عَن كل مَا ذكر
وَالأَصَح
أَنه يلْزمه صرف مَال تِجَارَته إِلَيْهِمَا
أَي الزَّاد وَالرَّاحِلَة كَمَا يلْزم من لَهُ مستغلات يحصل مِنْهَا نَفَقَته أَن يَبِيعهَا ويصرفها فِي الْحَج وَمُقَابل الْأَصَح لَا يلْزمه مَا ذكر
الثَّالِث
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
أَمن الطَّرِيق
وَلَو ظنا
فَلَو خَافَ
فِي طَرِيقه
على نَفسه أَو مَاله
وَلَو يَسِيرا وَالْمرَاد بِالْمَالِ مَا كَانَ للنَّفَقَة والمؤن أما إِذا كَانَ مَال تِجَارَة وَكَانَ الْخَوْف لأَجله فَلَيْسَ بِعُذْر فاذا خَافَ
سبعا أَو عدوا أَو رصديا
وَهُوَ من يرقب من يمر ليَأْخُذ مِنْهُ مَالا كالمكاسين
وَلَا طَرِيق
لِلْحَجِّ
سواهُ
أَي سوى الطَّرِيق الْمخوف
لم يجب الْحَج
عَلَيْهِ
وَالْأَظْهَر وجوب ركُوب الْبَحْر
لمن لَا طَرِيق لَهُ غَيره وَلَو امْرَأَة
ان غلبت(1/152)
السَّلامَة
فِي ركُوبه فان غلب الْهَلَاك أَو اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لم يجب وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب مُطلقًا وَقيل يجب مُطلقًا وَقيل يجب على الرجل دون الْمَرْأَة
وَالْأَظْهَر
أَنه يلْزمه أُجْرَة البذرقة
وَهِي بِفَتْح الْبَاء وَسُكُون الذَّال الخفارة يَعْنِي اذا وجد من يخفره وَيَأْخُذ مِنْهُ أُجْرَة الْمثل ويأمن مَعَه وَجب عَلَيْهِ استئجاره وَيكون من أهب الطَّرِيق وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه ذَلِك
وَيشْتَرط وجود المَاء والزاد فِي الْمَوَاضِع الْمُعْتَاد حلّه مِنْهَا بِثمن الْمثل
فان لم يوجدا أَو أَحدهمَا أَو وجد بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لم يلْزمه النّسك
وَهُوَ
أَي ثمن الْمثل
الْقدر اللَّائِق بِهِ فِي ذَلِك الزَّمَان وَالْمَكَان
وان غلت الأسعار وَيجب حمل الزَّاد وَالْمَاء على حسب الاعتياد
وَوُجُود
علف الدَّابَّة فِي كل مرحلة
وَلَا يُكَلف حمل مَا يكفيها جَمِيع الطَّرِيق وَلَكِن على حسب الاعتياد مثل المَاء والزاد
وَيشْتَرط
فِي الْمَرْأَة أَن يخرج مَعهَا زوج أَو محرم
لَهَا
أَو نسْوَة ثِقَات
وَاكْتفى بَعضهم بامرأتين وَهَذَا شَرط للْوُجُوب وَأما جَوَاز السّفر لأَدَاء حجَّة الاسلام فَالشَّرْط أمنها وَلَو وَحدهَا وَأما حج التَّطَوُّع وَكَذَا غَيره من الْأَسْفَار فَلَا بُد فِيهِ من وجود محرم أَو زوج
أَنه يلْزمهَا أُجْرَة الْمحرم إِذا لم يخرج إِلَّا بهَا
إِذا كَانَت أُجْرَة الْمثل وَلَا يجوز لَهَا الْخُرُوج وَلَو للْفَرض إِلَّا بِإِذن الزَّوْج
الرَّابِع
من شُرُوط الِاسْتِطَاعَة
أَن يثبت على الرَّاحِلَة بِلَا مشقة شَدِيدَة
فَمن لم يثبت لكبر أَو غَيره انْتَفَت عَنهُ استطاعة الْمُبَاشرَة
وعَلى الْأَعْمَى الْحَج إِن وجد قائدا وَهُوَ كالمحرم فِي حق الْمَرْأَة
فَيَأْتِي فِيهِ مَا مر
والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه كَغَيْرِهِ
فَيجب عَلَيْهِ النّسك
لَكِن لَا يدْفع المَال إِلَيْهِ بل يخرج مَعَه الْوَلِيّ أَو ينصب شخصا لَهُ
ثِقَة يَنُوب عَن الْوَلِيّ وأجرته كَأُجْرَة من يخرج مَعَ الْمَرْأَة
النَّوْع الثَّانِي استطاعة تَحْصِيله
أَي الْحَج
بِغَيْرِهِ فَمن مَاتَ وَفِي ذمَّته حج
بِأَن تمكن من فعله بعد الِاسْتِطَاعَة وَمَات وَلم يفعل
وَجب الاحجاج عَنهُ من تركته
فان لم يخلف تَرِكَة لم يجب على أحد أَن يحجّ عَنهُ
والمعصوب
وَهُوَ
الْعَاجِز عَن الْحَج بِنَفسِهِ
لكبر أَو زَمَانه مثلا
ان وجد أُجْرَة من يحجّ عَنهُ بِأُجْرَة الْمثل لزمَه
الْحَج بهَا وَلَو لم يجد الا أُجْرَة من يمشي لزمَه(1/153)
استئجاره
وَيشْتَرط كَونهَا
أَي الْأُجْرَة
فاضلة عَن الْحَاجَات الْمَذْكُورَة فِيمَن حج بِنَفسِهِ لَكِن لَا يشْتَرط
أَن تكون فاضلة عَن
نَفَقَة الْعِيَال ذَهَابًا وإيابا
اذ هُوَ لم يفارقهم
وَلَو بذل وَلَده أَو أَجْنَبِي مَالا للأجرة لم يجب قبُوله فِي الْأَصَح
للمنة وَمُقَابل الْأَصَح يجب
وَلَو بذل الْوَلَد الطَّاعَة
بِأَن يحجّ بِنَفسِهِ
وَجب قبُوله
بالاذن لَهُ فِي ذَلِك
وَكَذَا الْأَجْنَبِيّ
لَو بذل الطَّاعَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب فِي الْأَجْنَبِيّ وَسَائِر الْأَقَارِب فِي بذل الطَّاعَة كَالْأَجْنَبِيِّ وَمحل اللُّزُوم اذا وثق بهم وَلم يكن عَلَيْهِم حج وَلَو نذرا وَكَانُوا مِمَّن يَصح مِنْهُم فرض حجَّة الاسلام وَلم يَكُونُوا معضوبين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْمَوَاقِيت - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع مِيقَات وَالْمرَاد بِهِ هُنَا زمَان الْعِبَادَة ومكانها
وَقت احرام الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر لَيَال من ذِي الْحجَّة وَفِي لَيْلَة النَّحْر
وَهِي الْعَاشِرَة
وَجه
أَنَّهَا لَيست من وقته
فَلَو أحرم بِهِ
أَي الْحَج
فِي غير وقته انْعَقَد عمْرَة
تُجزئ عَن عمْرَة الاسلام
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد بل يتَحَلَّل بِعَمَل عمْرَة وَلَا تُجزئ عَن عمْرَة الاسلام
وَجَمِيع السّنة وَقت لاحرام الْعمرَة
وَقد يمْتَنع الاحرام بهَا فِي أَوْقَات مِنْهَا مَا إِذا كن محرما بِعُمْرَة أَو بِحَجّ
والميقات المكاني لِلْحَجِّ فِي حق من بِمَكَّة
من أَهلهَا وَغَيرهم
نفس مَكَّة وَقيل كل الْحرم
فَلَو أحرم بِالْحَجِّ بعد مُفَارقَة بُنيان مَكَّة وَلم يرجع الا بعد الْوُقُوف كَانَ مسيئا على الأول دون الثَّانِي
وَأما غَيره
وَهُوَ من لم يكن بِمَكَّة
فميقات المتوجه من الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَهُوَ مَكَان على نَحْو عشر مراحل من مَكَّة
والمتوجه
من الشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة
وَهِي قَرْيَة على نَحْو ثَلَاث مراحل من مَكَّة
وَمن
تهَامَة الْيمن يَلَمْلَم
وَهُوَ مَوضِع على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة
وَمن نجد الْيمن ونجد الْحجاز قرن
بِسُكُون الرَّاء وَهُوَ جبل على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة
وَمن الْمشرق
الْعرَاق وَغَيره
ذَات عرق
وَهِي قَرْيَة على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة
وَالْأَفْضَل أَن يحرم من أول الْمِيقَات
وَهُوَ الطّرف الْأَبْعَد(1/154)
من مَكَّة
وَيجوز من آخِره
وَهُوَ الطّرف الْقَرِيب من مَكَّة
وَمن سلك طَرِيقا لَا ينتهى إِلَى مِيقَات
من تِلْكَ الْمَوَاقِيت
فان حَاذَى
أَي سامت
ميقاتا
مِنْهَا يمنة أَو يسرة
أحرم من محاذاته أَو
حَاذَى
ميقاتين
وَكَانَ طَرِيقه بَينهمَا
فَالْأَصَحّ أَنه يحرم من محاذاة أبعدهُمَا
من مَكَّة وَهُوَ الَّذِي يحاذيه قبل محاذاة الآخر أما لَو حاذاهما مَعًا فَإِنَّهُ يحرم من مَوضِع الْمُحَاذَاة
وان لم يحاذ
ميقاتا
أحرم على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة وَمن مَسْكَنه بَين مَكَّة والميقات فميقاته مَسْكَنه
فَلَا يُجَاوِزهُ حَتَّى يحرم
وَمن بلغ ميقاتا غير مُرِيد نسكا ثمَّ أَرَادَهُ
بعد مجاوزته
فميقاته مَوْضِعه
وَلَا يُكَلف الْعود إِلَى الْمِيقَات
وان بلغه
أَي وصل إِلَيْهِ
مرِيدا
نسكا
لم تجز مجاوزته بِغَيْر أحرام فَإِن فعل
أَن جاوزه
لزمَه الْعود ليحرم مِنْهُ
أَو من مثل مسافته من مِيقَات آخر وَالْوَاجِب هُوَ الْعود لَا تَأْخِير الاحرام فَلهُ أَن يحرم ثمَّ يعود
الا إِذا ضَاقَ الْوَقْت أَو كَانَ الطَّرِيق مخوفا
فَلَا يلْزمه الْعود بل يريق دَمًا
فان لم يعد
لعذر أَو غَيره
لزمَه دم
وَشرط لُزُومه أَن يحرم بِعُمْرَة مُطلقًا أَو بِحَجّ فِي تِلْكَ السّنة فَلَو جَاوز مرِيدا للنسك ثمَّ مَاتَ وَلم يحرم بِشَيْء لَا دم عَلَيْهِ
وَإِن أحرم
بعد مجاوزته الْمِيقَات
ثمَّ عَاد فالاصح أَنه ان عَاد قبل تلبسه بنسك سقط الدَّم
أَي تبين أَنه لم يجب
والا
بِأَن عَاد بعد تلبسه وَلَو بِطواف قدوم
فَلَا
يسْقط
وَالْأَفْضَل
لمن فَوق الْمِيقَات
أَن يحرم من دويرة أَهله وَفِي قَول
الْأَفْضَل الاحرام
من الْمِيقَات قلت الْمِيقَات
أَي الاحرام مِنْهُ
أظهر وَهُوَ الْمُوَافق للأحاديث الصَّحِيحَة وَالله أعلم وميقات الْعمرَة لمن هُوَ خَارج الْحرم مِيقَات الْحَج وَمن بِالْحرم
مكي أَو غَيره
يلْزمه الْخُرُوج إِلَى أدنى الْحل وَلَو بخطوة
من أَي جِهَة
فان لم يخرج وَأتي بِأَفْعَال الْعمرَة
بعد احرامه بهَا فِي الْحرم
أَجْزَأته
عَن عمرته الْوَاجِبَة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تُجزئه
وَلَكِن
عَلَيْهِ دم فَلَو خرج الى الْحل بعد أحرامه سقط الدَّم على الْمَذْهَب
وَالْمرَاد من السُّقُوط عدم الْوُجُوب
وَأفضل بقاع(1/155)
الْحل
للمعتمر
الْجِعِرَّانَة
بَينهَا وَبَين مَكَّة سِتَّة فراسخ
ثمَّ التَّنْعِيم
بَينه وَبَين مَكَّة فَرسَخ
ثمَّ الْحُدَيْبِيَة
بَينهَا وَبَين مَكَّة سِتَّة فراسخ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الاحرام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ الدُّخُول فِي النّسك والتلبس بِهِ وَيُطلق على النِّيَّة الَّتِي يدْخل بهَا فِيهِ
ينْعَقد
الاحرام
معينا بِأَن يَنْوِي حجا أَو عمْرَة أَو كليهمَا
وَينْعَقد
مُطلقًا بِأَن لَا يزِيد على نفس الاحرام
بِأَن يَنْوِي الدُّخُول فِي النّسك
وَالتَّعْيِين أفضل وَفِي قَول الاطلاق
أفضل
فان أحرم
احراما
مُطلقًا فِي أشهر الْحَج صرفه بِالنِّيَّةِ الى مَا شَاءَ من النُّسُكَيْنِ أَو إِلَيْهِمَا
مَعًا
ثمَّ اشْتغل بِالْأَعْمَالِ وان أطلق فِي غير أشهره فَالْأَصَحّ انْعِقَاده عمْرَة فَلَا يصرفهُ الى الْحَج فِي أشهره
وَمُقَابل الْأَصَح ينْعَقد مُبْهما فَلهُ صرفه الى عمْرَة وَبعد دُخُول أشهر الْحَج الى النُّسُكَيْنِ أَو أَحدهمَا
وَله أَن يحرم كاحرام زيد
كَأَن يَقُول أَحرمت كاحرامه
فَإِن لم يكن زيد محرما انْعَقَد احرامه مُطلقًا وَقيل ان علم عدم احرام زيد لم ينْعَقد وان كَانَ زيد محرما انْعَقَد احرامه كاحرامه
من تعْيين أَو اطلاق وَيتَخَيَّر فِي الْمُطلق
فان تعذر معرفَة احرامه
وَمرَاده بالتعذر مَا يَشْمَل التعسر حَتَّى يدْخل مَا لَو جهل حَاله
بِمَوْتِهِ
أَو غيبته الْبَعِيدَة
جعل نَفسه قَارنا
بِأَن يَنْوِي الْقُرْآن
وَعمل أَعمال النُّسُكَيْنِ
حَتَّى يتَيَقَّن الْخُرُوج مِمَّا دخل فِيهِ
فصل فِيمَا يطْلب للْمحرمِ
الْمحرم
أَي مُرِيد الاحرام
يَنْوِي
بِقَلْبِه دُخُوله فِيمَا يُريدهُ من النّسك ثمَّ يتَلَفَّظ بِمَا نَوَاه فَيَقُول نَوَيْت الْحَج مثلا
وَبعد ذَلِك
يُلَبِّي
فَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ الخ وَلَا يسن ذكر مَا أحرم بِهِ فِي غير التَّلْبِيَة الأولى
فَإِن لبّى بِلَا نِيَّة لم ينْعَقد إِحْرَامه وَإِن نوى وَلم يلب انْعَقَد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد
وَيسن الْغسْل للاحرام
أَي لارادته وَلَو للحائض(1/156)
وَالصَّبِيّ وَيسن لمريده أَيْضا إِزَالَة الأوساخ والشعور
فان عجز
عَن الْغسْل
تيَمّم
وَيسن الْغسْل
لدُخُول مَكَّة
وَلَو حَلَالا
وَيسن أَيْضا
للوقوف بِعَرَفَة
بعد الزَّوَال
وَيسن الْغسْل للوقوف
بمزدلفه
وَيدخل وقته بعد نصف لَيْلَة النَّحْر وَالْوُقُوف بهَا يكون
غَدَاة النَّحْر
أَي بعد فجره
وَيسن الْغسْل
فِي
كل يَوْم من
أَيَّام التَّشْرِيق
الثَّلَاثَة بعد الزَّوَال
للرمي
وَيسن لمريد الاحرام
أَن يطيب بدنه للاحرام
رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
وَكَذَا
يسن أَن يطيب
ثَوْبه
من إِزَار ورداء
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع فِي الثَّوْب
وَلَا بَأْس باستدامته
أَي الطّيب
بعد الاحرام وَلَا بِطيب لَهُ جرم لَكِن لَو نزع ثَوْبه المطيب ثمَّ لبسه لزمَه الْفِدْيَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه
وَيسن
أَن تخضب الْمَرْأَة للاحرام يَديهَا
ان لم تكن محدة
ويتجرد الرجل
وجوبا
لاحرامه عَن مخيط الثِّيَاب
وَكَذَا عَن كل مخيط كاللبد والخف
وَيسن أَن
يلبس إزارا ورداء أبيضين
وَأَن يلبس
نَعْلَيْنِ
وَأَن
يصلى رَكْعَتَيْنِ
للاحرام قبله
ثمَّ الْأَفْضَل أَن يحرم إِذا انبعثت
أَي اسْتَوَت
بِهِ رَاحِلَته
قَائِمَة
لَو
يحرم إِذا
توجه لطريقة مَاشِيا وَفِي قَول يحرم عقب الصَّلَاة
جَالِسا
وَيسْتَحب اكثار التَّلْبِيَة وَرفع صَوته بهَا فِي دوَام احرامه وخاصة عِنْد تغاير الْأَحْوَال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفْقَة وَلَا تسْتَحب
التَّلْبِيَة
فِي طواف الْقدوم وَفِي الْقَدِيم تسْتَحب فِيهِ
وَفِي السَّعْي بعده
لَكِن بِلَا جهر ولفظها لبيْك
وَمَعْنَاهَا أَنا مُقيم فِي طَاعَتك اقامة بعد اقامة
اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك ان الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك واذا رأى مَا يُعجبهُ قَالَ لبيْك ان الْعَيْش عَيْش الْآخِرَة واذا فرغ من تلبيته صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم(1/157)
وَسَأَلَ الله تَعَالَى الْجنَّة ورضوانه واستعاذ بِهِ من النَّار
وَيسن أَن يَدْعُو بعد ذَلِك بِمَا أحب دينا وَدُنْيا
بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
الْأَفْضَل دُخُولهَا قبل الْوُقُوف
اذا لم يخْش فَوته
وَأَن يغْتَسل داخلها
هُوَ فَاعل يغْتَسل أَي الْآتِي
من طَرِيق الْمَدِينَة بِذِي طوى
وَاد بِمَكَّة وَأما الْآتِي من غير تِلْكَ الطَّرِيق كاليمن فيغتسل من نَحْو تِلْكَ الْمسَافَة
وَأَن
يدخلهَا
أَي مَكَّة
من ثنية كداء
وَهِي الثَّنية الْعليا مَوضِع بِأَعْلَى مَكَّة وَإِن لم تكن بطريقة
وَأَن
يَقُول
داخلها
إِذا أبْصر الْبَيْت اللَّهُمَّ زد هَذَا الْبَيْت تَشْرِيفًا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه مِمَّن حجه أَو اعتمره تَشْرِيفًا وتكريما وتعظيما وَبرا اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام
أَي ذُو السَّلامَة من النقائص
ومنك السَّلَام
أَي من أكرمته بِالسَّلَامِ فقد سلم
فحينا رَبنَا بِالسَّلَامِ
أَي سلمنَا بتحيتك من جَمِيع الْآفَات
ثمَّ يدْخل الْمَسْجِد من بَاب بني شيبَة
وان لم يكن بطريقه
ويبتدئ
أول دُخُوله الْمَسْجِد قبل تَغْيِير ثِيَابه وَغَيره
بِطواف الْقدوم
إِلَّا إِذا خَافَ فَوت مَكْتُوبَة أَو جمَاعَة وَيسن للْمَرْأَة غير البرزة أَن تؤخره الى اللَّيْل
وَيخْتَص طواف الْقدوم بحاج دخل مَكَّة قبل الْوُقُوف
أما الْحَاج بعد الْوُقُوف والمعتمر فقد دخل وَقت طوافهما الْمَفْرُوض وَيسن أَيْضا للْحَلَال القادم
وَمن قصد مَكَّة لَا لنسك اسْتحبَّ لَهُ أَن يحرم بِحَجّ
ان كَانَ فِي أشهره
أَو عمْرَة وَفِي قَول يجب إِلَّا أَن يتَكَرَّر دُخُوله كحطاب وصياد
فَلَا يجب عَلَيْهِمَا
فصل فِيمَا يطْلب فِي الطّواف
للطَّواف بأنواعه وَاجِبَات
فَلَا يَصح بِدُونِهَا وَلَو كَانَ نفلا
وَسنَن
يَصح بِدُونِهَا
أما الْوَاجِبَات فَيشْتَرط
لصِحَّته ثَمَانِيَة وَهِي السّتْر وَالطُّهْر وَجعل الْبَيْت عَن الْيَسَار والبداءة بِالْحجرِ وَكَونه سبعا وَكَونه فِي الْمَسْجِد وَعدم صرفه لغيره وَنِيَّته ان اسْتَقل(1/158)
وَهِي الَّتِي ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله
ستر الْعَوْرَة
كسترها فِي الصَّلَاة
وطهارة الْحَدث وَالنَّجس
فِي الثَّوْب وَالْمَكَان وَالْبدن نعم يُعْفَى عَمَّا يشق الِاحْتِرَاز عَنهُ من النَّجَاسَة فِي المطاف
فَلَو أحدث فِيهِ
عمدا
تَوَضَّأ وَبنى وَفِي قَول يسْتَأْنف وَأَن يَجْعَل الْبَيْت عَن يسَاره مبتدئا بِالْحجرِ الْأسود محاذيا لَهُ فِي مروره بِجَمِيعِ بدنه
بِأَن لَا يتَقَدَّم بِجُزْء من شقة الْأَيْسَر على جُزْء من الْحجر وَصفَة الْمُحَاذَاة أَن يسْتَقْبل الْبَيْت وَيقف على جَانب الْحجر بِحَيْثُ يصير جَمِيع الْحجر عَن يَمِينه ومنكبه الْأَيْمن عِنْد طرفه ثمَّ يَنْوِي الطّواف ويمر مُسْتَقْبلا الى جِهَة يَمِينه حَتَّى يقرب من مُجَاوزَة الْحجر فاذا قرب انْفَتَلَ وَجعل الْبَيْت عَن يسَاره
فَلَو بَدَأَ بِغَيْر الْحجر لم يحْسب
مَا طافه قبله
فاذا انْتهى إِلَيْهِ ابْتَدَأَ مِنْهُ
وَحسب لَهُ الطّواف من حِينَئِذٍ فَيكون مستحضرا للنِّيَّة اذا كَانَت عَلَيْهِ وَيشْتَرط خُرُوج بدنه عَن جَمِيع الْبَيْت وَقد نبه على ذَلِك بقوله
وَلَو مَشى على الشاذروان
وَهُوَ ظَاهر فِي جَوَانِب الْبَيْت فاذا قبل الْحجر كَانَت رَأسه فِي هَوَاء جُزْء مِنْهُ فَيلْزمهُ أَن يقر قَدَمَيْهِ حَتَّى يفرغ من التَّقْبِيل ويعتدل قَائِما
أَو مس الْجِدَار فِي موازاته
أَي الشاذروان
أَو دخل من احدى فتحتي الْحجر
بِكَسْر الْحَاء واسكان الْجِيم
وَخرج من الْأُخْرَى لم يَصح طَوَافه
فِي تِلْكَ الْمسَائِل
وَفِي مَسْأَلَة الْمس وَجه
بِصِحَّة الطّواف لِأَن مُعظم بدنه خَارج
وَيشْتَرط
أَن يطوف سبعا
من الطوفات
وَيشْتَرط أَن يكون الطّواف
دَاخل الْمَسْجِد وان وسع وَلَو على سطحه فَلَا يَصح حوله
وَأما السّنَن فَأن يطوف مَاشِيا
وَلَو امْرَأَة وَيسن أَن يكون حافيا فَلَو ركب فِي طَوَافه كَانَ خلاف الأولى اذا أَمن التلويث وَإِلَّا فمكروه كَرَاهَة تَحْرِيم
وَأَن
يسْتَلم الْحجر
أَي يلمسه بِيَدِهِ
أول طَوَافه ويقبله
وَلَا يسن للْمَرْأَة ذَلِك الا عِنْد خلو المطاف
وَيَضَع
بعد ذَلِك
جَبهته عَلَيْهِ فان عجز
عَن التَّقْبِيل والوضع
اسْتَلم فان عجز
عَن استلامه
أَشَارَ بِيَدِهِ
أَو بِشَيْء فِيهَا
ويراعي ذَلِك
كُله
فِي كل طوفة وَلَا يقبل الرُّكْنَيْنِ الشاميين
وهما اللَّذَان عِنْد الْحجر بِكَسْر الْحَاء
وَلَا يستلمهما
بِيَدِهِ
ويستلم
الرُّكْن
الْيَمَانِيّ وَلَا يقبله
وَيسن
أَن يَقُول أول طَوَافه بِسم الله وَالله أكبر اللَّهُمَّ ايمانا بك وَتَصْدِيقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك(1/159)
مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَليقل
ندبا
قبالة الْبَاب اللَّهُمَّ ان الْبَيْت بَيْتك وَالْحرم حَرمك والأمن أمنك وَهَذَا مقَام العائذ بك من النَّار
وَيُشِير بذلك الى نَفسه
وَبَين اليمانيين اللَّهُمَّ آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار وليدع
فِي جَمِيع طَوَافه
بِمَا شَاءَ ومأثور الدُّعَاء
أَي الْمَنْقُول مِنْهُ
أفضل من الْقِرَاءَة وَهِي أفضل من غير مأثوره
وَيسن الاسرار بِالذكر وَالْقِرَاءَة
وَيسن
أَن يرمل
الذّكر الْمَاشِي
فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأولى
كلهَا
بِأَن يسْرع مَشْيه مقاربا خطاه وَيَمْشي فِي الْبَاقِي
على هينته
وَيخْتَص الرمل بِطواف يعقبه سعي
مَشْرُوع وَهُوَ طواف الْقدوم والركن
وَفِي قَول
يخْتَص
بِطواف الْقدوم
فَلَا يكون فِي طواف وداع
وَليقل فِيهِ
أَي رمله
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ
أَي مَا أَنا فِيهِ
حجا مبرورا
أَي متقبلا
وذنبا مغفورا وسعيا
أَي عملا
مشكورا
أَي متقبلا
وَيسن
أَن يضطبع
الذّكر
فِي جَمِيع كل طواف يرمل فِيهِ وَكَذَا
يضطبع
فِي السَّعْي على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يسن فِي السَّعْي وعَلى الْقَوْلَيْنِ لَا يسن فِي صَلَاة رَكْعَتي الطّواف
وَهُوَ
أَي الاضطباع
جعل وسط رِدَائه تَحت مَنْكِبه الْأَيْمن
ويكشفه
وطرفيه على الْأَيْسَر وَلَا ترمل الْمَرْأَة وَلَا تضطيع
بل يحرم عَلَيْهَا
وَيسن
أَن يقرب
الطَّائِف
من الْبَيْت فَلَو فَاتَ الرمل بِالْقربِ لزحمة
أَو نَحْوهَا
فالرمل مَعَ بعد أولى إِلَّا أَن يخَاف صدم النِّسَاء فالقرب بِلَا رمل أولى
من الْبعد مَعَ الرمل
وَيسن
أَن يوالي طَوَافه
وَيجوز الْكَلَام فِيهِ
وَيسن
أَن يصلى بعده رَكْعَتَيْنِ
وتجزئ عَنْهُمَا الرَّاتِبَة
خلف الْمقَام
الَّذِي لابراهيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
يقْرَأ فِي الأولى قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَة الاخلاص ويجهر لَيْلًا وَفِي قَول تجب الْمُوَالَاة
بَين أشواطه وأبعاضها
وَتجب
الصَّلَاة
بعده وَالْمُعْتَمد الأول
وَلَو حمل(1/160)
الْحَلَال محرما وَطَاف بِهِ
وَلم يُنَوّه لنَفسِهِ
حسب للمحمول
عَن الطّواف الَّذِي تضمنه احرامه ان كَانَ مُسْتَوْفيا لشروط الطّواف
وَكَذَا
بِحَسب للمحمول
لَو حمله محرم قد طَاف عَن نَفسه
أَو لم يدْخل وَقت طَوَافه
والا
بَان لم يكن الْمحرم طَاف عَن نَفسه وَقد دخل وَقت طَوَافه
فَالْأَصَحّ أَنه ان قَصده للمحمول فَلهُ
خَاصَّة لِأَنَّهُ صرفه عَن نَفسه وَمُقَابل الْأَصَح للحامل خَاصَّة
وان قَصده لنَفسِهِ أَولهمَا فللحامل فَقَط
وَسَوَاء فِي الصَّغِير حمله وليه أم غَيره باذنه
فصل فِيمَا يخْتم بِهِ الطّواف وَبَيَان السَّعْي
يسْتَلم الْحجر
الْأسود
بعد الطّواف
وَبعد
صلَاته
وَكَذَلِكَ يقبله وَيسْجد عَلَيْهِ
ثمَّ يخرج من بَاب الصَّفَا للسعي وَشَرطه أَن يبْدَأ بالصفا
وَيخْتم بالمروة
وَشَرطه
أَن يسْعَى سبعا ذَهَابه من الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَة مرّة وَعوده مِنْهَا إِلَيْهِ أُخْرَى
وَلَا بُد من اسْتِيعَاب الْمسَافَة فِي كل مرّة
وَشَرطه
أَن يسْعَى بعد طواف ركن أَو قدوم
وَلَا يَصح بعد طواف نفل أَو وداع
بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّل بَينهمَا
أَي السَّعْي وَطواف الْقدوم
الْوُقُوف بِعَرَفَة
فَإِن وقف بهَا لم يجزه السَّعْي الا بعد طواف الافاضة
وَمن سعى بعد قدوم لم يعده
فَإِن أَعَادَهُ فخلاف الأولى
وَيسْتَحب أَن يرقى على الصَّفَا والمروة قدر قامة
وَأَن يُشَاهد الْبَيْت
فاذارقى قَالَ الله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد الله أكبر على مَا هدَانَا وَالْحَمْد لله على مَا أولانا لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد يحيي وَيُمِيت بِيَدِهِ الْخَيْر وَهُوَ على كل شَيْء قدير ثمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ دينا وَدُنْيا قلت وَيُعِيد الذّكر وَالدُّعَاء ثَانِيًا وثالثا وَالله أعلم
وَيسن
أَن يمشي
على هينته
أول السَّعْي وَآخره
وَأَن
يعدو
أَي يسْعَى سعيا شَدِيدا
فِي الْوسط وَمَوْضِع النَّوْعَيْنِ مَعْرُوف
هُنَاكَ
فصل فِي الْوُقُوف بِعَرَفَة
يسْتَحبّ للامام أَو منصوبه أَن يخْطب بِمَكَّة فِي سَابِع ذِي الْحجَّة(1/161)
بعد صَلَاة الظّهْر خطْبَة فردة
وَلَا يَكْفِي عَنْهَا خطْبَة الْجُمُعَة
يَأْمُرهُم فِيهَا بِالْغُدُوِّ الى منى
فِي الْيَوْم الثَّامِن
وَيُعلمهُم مَا آمامهم من الْمَنَاسِك
وخطب الْحَج أَربع هَذِه وخطبة يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَيَوْم النَّفر الأول وَكلهَا فُرَادَى وَبعد الصَّلَاة إِلَّا خطْبَة يَوْم عَرَفَة فثنتان وَقبل الصَّلَاة
وَيخرج بهم من الْغَد
بعد صَلَاة الصُّبْح ان لم يكن يَوْم جُمُعَة
الى منى ويبيتون بهَا
ندبا
فاذا طلعت الشَّمْس قصدُوا عَرَفَات قلت وَلَا يدْخلُونَهَا بل يُقِيمُونَ بنمرة
مَوضِع
بِقرب عَرَفَات حَتَّى تَزُول الشَّمْس وَالله أعلم
فاذا زَالَت الشَّمْس ذَهَبُوا الى مَسْجِد ابراهيم
ثمَّ يخْطب الامام بعد الزَّوَال
قبل الصَّلَاة
خطبتين
خفيفتين وَحين يقوم الى الْخطْبَة الثَّانِيَة يُؤذن لِلظهْرِ ويفرغ من الْخطْبَة مَعَ فرَاغ الْمُؤَذّن
ثمَّ يصلى بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر جمعا
تَقْدِيمًا ويقصرهما أَيْضا وَذَلِكَ للمسافرين فيأمر الامام من لم يكن مُسَافِرًا بالاتمام وَعدم الْجمع
وَيسن أَن
يقفوا بِعَرَفَة الى الْغُرُوب
وَيسن أَن يقفوا بعد الْغُرُوب حَتَّى تَزُول الصُّفْرَة
وَيسن أَن
يذكرُوا الله تَعَالَى ويدعوه ويكثروا التهليل
قَول لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا يفرط فِي الْجَهْر بِالدُّعَاءِ أَو غَيره وَالْأَفْضَل للْوَاقِف أَن لَا يستظل
فاذا غربت الشَّمْس قصدُوا مُزْدَلِفَة
وَتسَمى جَمِيعًا
وأخروا الْمغرب ليصلوها مَعَ الْعشَاء بِمُزْدَلِفَة جمعا
مُؤَخرا
وواجب الْوُقُوف حُضُوره
أَي الْمحرم
بِجُزْء من أَرض عَرَفَات وان كَانَ مارا فِي طلب آبق وَنَحْوه
كدابة شاردة فَلَا يشْتَرط الْمكْث وَلَا أَن لَا يصرفهُ الى غير الْوُقُوف
بِشَرْط كَونه
محرما
أَهلا لِلْعِبَادَةِ لَا مغمى عَلَيْهِ
جَمِيع وَقت الْوُقُوف وَكَذَا الْمَجْنُون والسكران فَلَا يَقع حجهم فرضا وان صَحَّ نفلا
وَلَا بَأْس بِالنَّوْمِ وَوقت الْوُقُوف من الزَّوَال يَوْم عَرَفَة وَالصَّحِيح بَقَاؤُهُ إِلَى الْفجْر يَوْم النَّحْر
ومقابلة يخرج بالغروب
وَلَو وقف نَهَارا ثمَّ فَارق عَرَفَة قبل الْغُرُوب وَلم يعد أراق دَمًا اسْتِحْبَابا وَفِي قَول يجب
لتَركه الْجمع بَين اللَّيْل وَالنَّهَار
وان عَاد فَكَانَ بهَا عِنْد الْغُرُوب فَلَا دم وَكَذَا ان عَاد لَيْلًا
فَلَا(1/162)
دم عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب
وَلَو وقفُوا الْيَوْم الْعَاشِر غَلطا
كَأَن ظنُّوا أَنه التَّاسِع ثمَّ تبين أَنه الْعَاشِر
أجزأهم
الْوُقُوف
إِلَّا أَن يقلوا على خلاف الْعَادة فيقضون فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا قَضَاء
وان وقفُوا فِي الثَّامِن
غَلطا بِأَن تبين فسق شُهُود الرُّؤْيَة
وَعَلمُوا قبل الْوُقُوف وَجب الْوُقُوف فِي الْوَقْت وان علمُوا بعده
أَي بعد فَوت الْوُقُوف
وَجب الْقَضَاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا قَضَاء كَمَا لَا قَضَاء بِالتَّأْخِيرِ
فصل
فِي الْمبيت بِمُزْدَلِفَة
ويبيتون بِمُزْدَلِفَة
وجوبا بعد دفعهم من عَرَفَة وَلَيْسَ الْمبيت بِرُكْن وَيَكْفِي فِيهِ الْحُصُول بهَا وَلَو مرورا بعد نصف اللَّيْل
وَمن دفع مِنْهَا
أَي الْمزْدَلِفَة
بعد نصف اللَّيْل
وَلم يعد
أَو قبله وَعَاد قبل الْفجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
من الدِّمَاء
وَمن لم يكن بهَا فِي النّصْف الثَّانِي أراق دَمًا وَفِي وُجُوبه الْقَوْلَانِ
فِيمَن لم يجمع بَين اللَّيْل وَالنَّهَار بِعَرَفَة وَمُقْتَضى ذَلِك اعْتِمَاده النّدب لَكِن اعْتمد فِي غير هَذَا الْكتاب الْوُجُوب هُنَا وَمحل الْقَوْلَيْنِ فِي غير الْمَعْذُور أما الْمَعْذُور بِمَا يَأْتِي فِي مبيت منى فَلَا دم عَلَيْهِ جزما
وَيسن تَقْدِيم النِّسَاء والضعفة بعد نصف اللَّيْل الى منى
ليرموا جَمْرَة الْعقبَة قبل زحمة النَّاس
وَيبقى غَيرهم حَتَّى يصلوا الصُّبْح مغلسين
كَمَا هُوَ السّنة فِي صَلَاة الصُّبْح وَلَكِن التغليس هُنَا أَشد اسْتِحْبَابا
ثمَّ يدْفَعُونَ الى منى وَيَأْخُذُونَ
أَي من بَات بهَا
من مُزْدَلِفَة حَصى الرمى
لَكِن الْأَصَح أَنه لَا يَأْخُذ مِنْهَا إِلَّا حَصى يَوْم النَّحْر وَأما حَصى بَاقِي الْأَيَّام فَيُؤْخَذ من منى أَو بطن محسر
فاذا بلغُوا الْمشعر الْحَرَام
وَهُوَ جبل آخر الْمزْدَلِفَة وَيُسمى قزَح
وقفُوا ودعوا الى الاسفار ثمَّ يَسِيرُونَ فيصلون منى بعد طُلُوع الشَّمْس فَيرمى كل شخص حِينَئِذٍ سبع حَصَيَات الى جَمْرَة الْعقبَة
فيستقبلها وَيجْعَل مَكَّة عَن يسَاره وَمنى عَن يَمِينه فِي رمى يَوْم النَّحْر خَاصَّة وَأما رمى بَاقِي الْأَيَّام فيستقبل الْكَعْبَة فِي جَمِيع الجمرات
وَيقطع التَّلْبِيَة عِنْد ابْتِدَاء الرمى وَيكبر مَعَ كل حَصَاة ثمَّ
بعد الرمى
يذبح من(1/163)
مَعَه هدى
اسْم لما يهدي من النعم تقربا الى الله تَعَالَى
ثمَّ يحلق أَو يقصر
لَكِن
الْحلق أفضل
للذّكر
وتقصر الْمَرْأَة
وَلَا تُؤمر بِالْحلقِ بل هُوَ فِي حق الْمُزَوجَة والمملوكة حرَام حَيْثُ لم يُؤذن لَهما فِيهِ كَمَا يحرم حلقها عِنْد الْمُصِيبَة
وَالْحلق
أَو التَّقْصِير
نسك
يُثَاب عَلَيْهِ فَهُوَ ركن أَو وَاجِب
على الْمَشْهُور
وَقيل اسْتِبَاحَة مَحْظُور فَلَا يُثَاب عَلَيْهِ كلبس الْمخيط
وَأقله
أَي إِزَالَة شعر الرَّأْس
ثَلَاث شَعرَات حلقا أَو تقصيرا أَو نتفا أَو إحراقا أَو قصا وَمن لَا شعر بِرَأْسِهِ يسْتَحبّ
لَهُ
إمرار الموسى عَلَيْهِ
وَهَذَا للرجل دون الْمَرْأَة
فاذا حلق أَو قصر دخل مَكَّة وَطَاف طواف الرُّكْن
وَيُسمى طواف الْإِفَاضَة والزيارة
وسعى ان لم يكن سعى
بعد طواف الْقدوم
ثمَّ يعود الى منى
ليصلى بهَا الظّهْر
وَهَذَا الرمى وَالذّبْح وَالْحلق وَالطّواف يسن ترتيبها كَمَا ذكرنَا
وَلَا يجب
وَيدخل وَقتهَا
أَي الْمَذْكُورَات إِلَّا ذبح الْهدى
بِنصْف للة النَّحْر
وَيسن تَأْخِيرهَا إِلَى بعد طُلُوع الشَّمْس أما ذبح الْهدى فَيدْخل وقته بِدُخُول وَقت الْأُضْحِية
وَيبقى وَقت الرمى إِلَى آخر يَوْم النَّحْر وَلَا يخْتَص الذّبْح
للهدى
بِزَمن قلت الصَّحِيح اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية وَسَيَأْتِي
للمحرر ذكره
فِي آخر بَاب مُحرمَات الاحرام على الصَّوَاب وَالله أعلم
وَقد حمل المُصَنّف الْهدى على المسوق تقربا فَاعْترضَ على الْمُحَرر بِأَن وقته وَقت الْأُضْحِية وَلَو حمله على دم الجبرانات فَإِن الْهدى يُطلق على ذَلِك أَيْضا لم يَعْتَرِضهُ فَإِنَّهَا لَا زمن لَهَا
وَالْحلق وَالطّواف وَالسَّعْي لَا آخر لوَقْتهَا
لَكِن الْأَفْضَل فعلهَا يَوْم النَّحْر وَيكرهُ تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه وَعَن أَيَّام التَّشْرِيق أَشد كَرَاهَة
وَإِذا قُلْنَا الْحلق نسك فَفعل اثْنَيْنِ من الرَّمْي وَالْحلق وَالطّواف حصل التَّحَلُّل الأول
وَإِذا قُلْنَا أَنه لَيْسَ بنسك حصل التَّحَلُّل بِوَاحِد من الِاثْنَيْنِ الباقيين
وَحل بِهِ اللّبْس وَالْحلق والقلم وَكَذَا الصَّيْد وَعقد النِّكَاح فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يحل عقد النِّكَاح وَكَذَا الْمُبَاشرَة فِيمَا دون الْفرج(1/164)
وَالله أعلم وَإِذا فعل الثَّالِث حصل التَّحَلُّل الثَّانِي وَحل بِهِ بَاقِي الْمُحرمَات
وَهُوَ الْجِمَاع والمباشرة فِيمَا دون الْفرج وَعقد النِّكَاح وَيجب عَلَيْهِ مَا بقى من أَعمال الْحَج وَهُوَ الرَّمْي وَالْمَبِيت مَعَ أَنه غير محرم
فصل فِي الْمبيت بمنى
إِذا عَاد إِلَى منى
بعد طواف الرُّكْن
بَات بهَا لَيْلَتي التَّشْرِيق
وَالْوَاجِب مُعظم اللَّيْل
وَرمى كل يَوْم إِلَى الجمرات الثَّلَاث
وَهِي الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وجمرة الْعقبَة
كل جَمْرَة سبع حَصَيَات فاذا رمى الْيَوْم الثَّانِي وَأَرَادَ النَّفر قبل غرُوب الشَّمْس
فِي الْيَوْم الثَّانِي
جَازَ وَسقط مبيت اللَّيْلَة الثَّالِثَة وَرمى يَوْمهَا
ولادم عَلَيْهِ وَالشّرط أَن ينفر بعد الزَّوَال وَالرَّمْي
فَإِن لم ينفر
أَي يذهب
حَتَّى غربت
الشَّمْس
وَجب مبيتها وَرمى الْغَد
وَيجب بترك مبيت ليَالِي منى دم وبترك لَيْلَة مد طَعَام وَيجوز ترك الْمبيت لرعاء الابل إِذا خَرجُوا قبل الْغُرُوب ولأصحاب الْأَعْذَار كخائف على نفس أَو مَال أَو متعهد لمريض أَو لسقاية وَإِن خَرجُوا بعد الْغُرُوب وَلَا دم عَلَيْهِم
وَيدخل رمى التَّشْرِيق بِزَوَال الشَّمْس وَيخرج
وقته الِاخْتِيَارِيّ
بغروبها
من كل يَوْم وَأما وَقت الْجَوَاز فيمتد إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق
وَقيل يبْقى
وقته الِاخْتِيَارِيّ
الى الْفجْر
وَهَذَا فِي غير الْيَوْم الثَّالِث أما هُوَ فَيخرج وَقت رميه بغروب شمسه لخُرُوج وَقت الْمَنَاسِك
وَيشْتَرط رمي السَّبع وَاحِدَة وَاحِدَة
أَي رميها فِي سبع دفعات فَلَو رمى اثْنَيْنِ مَعًا حسبتا وَاحِدَة
وَيشْتَرط
تَرْتِيب الجمرات
بِأَن يبْدَأ بِالْأولَى وَهِي الَّتِي تلى مَسْجِد الحيف ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ جَمْرَة الْعقبَة
وَيشْتَرط
كَون المرمى حجرا
وَكَون الرَّمْي بِالْيَدِ فَلَا يكفى رمي شَيْء من الْجَوَاهِر كذهب وَلَا الرَّمْي بِغَيْر الْيَد
وَيشْتَرط
أَن يُسمى رميا فَلَا يَكْفِي الْوَضع
فِي المرمى وَيشْتَرط قصد المرمى وَهُوَ مُجْتَمع الْحَصَى وَهُوَ ثَلَاثَة أَذْرع من كل جَانب فَلَو رمى إِلَى الْعلم فَنزل فِي المرمى كَمَا يَفْعَله غَالب الْعَامَّة فَفِيهِ تردد وَاعْتمد الْمُتَأَخّرُونَ فِيهِ عدم الاجزاء
وَالسّنة أَن يرْمى بِقدر حَصى الْحَذف
وَهُوَ قدر الفولة فَلَو رمى بأصغر أَو أكبر كره
وَلَا يشْتَرط بَقَاء الْحجر فِي المرمى
فَلَا يضر تدحرجه بعد الْوُقُوع
وَلَا كَون الرَّامِي خَارِجا عَن الْجَمْرَة
فَلَو وقف فِي جَانب وَرمى إِلَى الْجَانِب الآخر صَحَّ
وَمن عجز عَن الرَّمْي
لعِلَّة كَمَرَض لَا يُرْجَى زَوَاله قبل فَوت وَقت الرَّمْي
استناب
من يرْمى عَنهُ(1/165)
وجوبا وَيشْتَرط فِي النَّائِب أَن يكون رمى عَن نَفسه أَولا
وَإِذا ترك رمى يَوْم
وَلَو عمدا
تَدَارُكه فِي بَاقِي الْأَيَّام
وَيكون أَدَاء وَله أَن يتدارك قبل الزَّوَال وَفِي اللَّيْل
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يتدارك فِي بَاقِيهَا كَمَا لَا يتدارك بعْدهَا
وَلَا دم
مَعَ التَّدَارُك
وَإِلَّا
بِأَن لم يتداركه
فَعَلَيهِ دم وَالْمذهب تَكْمِيل الدَّم فِي ثَلَاث حَصَيَات
وَقيل إِنَّمَا يكمل فِي وَظِيفَة جَمْرَة
وَإِذا أَرَادَ الْخُرُوج من مَكَّة
لسفر طَوِيل أَو قصير
طَاف للوداع
طَوافا كَامِلا بركعتيه
وَلَا يمْكث بعده
وَبعد ركعتيه فَإِن مكث فَعَلَيهِ إِعَادَته
وَهُوَ وَاجِب يجْبر تَركه بِدَم وَفِي قَول سنة لَا يجْبر فان أوجبناه فَخرج بِلَا وداع وَعَاد قبل مَسَافَة الْقصر سقط الدَّم أوبعدها فَلَا
يسْقط
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يسْقط كالأولى
وللحائض النَّفر بِلَا وداع
نعم ان طهرت قبل مُفَارقَة بُنيان مَكَّة لَزِمَهَا الْعود للطَّواف
وَيسن شرب مَاء زَمْزَم
وَيسن اسْتِقْبَال الْقبْلَة عِنْد شربه وَأَن يتضلع مِنْهُ وَيذكر مَا يُرِيد دينا وَدُنْيا
وَيسن
زِيَارَة قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد فرَاغ الْحَج
لَيْسَ المُرَاد اخْتِصَاص طلب الزِّيَارَة بِهَذِهِ الْحَالة فانها مَنْدُوبَة مُطلقًا بل لتأكدها فِي هَذِه الْحَالة والمعتمر كالحاج
فصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة
أَرْكَان الْحَج خَمْسَة
بل سِتَّة بِزِيَادَة التَّرْتِيب فِي مُعظم الْأَركان أَولهَا
الاحرام
أَي نِيَّة الدُّخُول فِيهِ
وَثَانِيها
الْوُقُوف
بِعَرَفَة
وَثَالِثهَا
الطّواف
وَرَابِعهَا
السَّعْي
وخامسها
الْحلق
أَو التَّقْصِير
اذا جَعَلْنَاهُ نسكا
وَتقدم أَنه الْمَشْهُور
وَلَا تجبر
هَذِه الْأَركان
بِدَم
بل يتَوَقَّف الْحَج عَلَيْهَا
وَمَا سوى الْوُقُوف أَرْكَان فِي الْعمرَة أَيْضا
وَالتَّرْتِيب مُعْتَبر فِي جَمِيع أَرْكَانهَا
وَيُؤَدِّي النسكان على أوجه
ثَلَاثَة
أَحدهَا الافراد بِأَن يحجّ
أَي يحرم بِالْحَجِّ ويفرغ مِنْهُ
ثمَّ يحرم بِالْعُمْرَةِ كاحرام الْمَكِّيّ وَيَأْتِي بعملها الثَّانِي الْقرَان بِأَن يحرم بهما
مَعًا فِي أشهر الْحَج
من الْمِيقَات وَيعْمل عمل الْحَج فيحصلان(1/166)
وَيدخل عمل الْعمرَة فِي الْحَج
وَلَو أحرم بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ بِحَجّ قبل الطّواف كَانَ قَارنا
وَكَذَا لَو أحرم بِالْعُمْرَةِ فِي غير أشهر الْحَج ثمَّ أَدخل عَلَيْهَا الْحَج فِي أشهره كَانَ قَارنا وَأما لَو طَاف بعد الْعمرَة ثمَّ أَدخل الْحَج فَلَا يَصح
وَلَا يجوز عَكسه
وَهُوَ ادخال الْعمرَة على الْحَج
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يجوز
الثَّالِث التَّمَتُّع بِأَن يحرم بِالْعُمْرَةِ
فِي أشهر الْحَج
من مِيقَات بَلَده ويفرغ مِنْهَا ثمَّ ينشيء حجا من مَكَّة
أَو من الْمِيقَات
وأفضلها الافراد وَبعده التَّمَتُّع وَفِي قَول التَّمَتُّع أفضل من الافراد وعَلى الْمُتَمَتّع دم
وَهِي شَاة تُجزئ فِي الْأُضْحِية
بِشَرْط أَن لَا يكون من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وحاضروه من
مساكنهم
دون مرحلَتَيْنِ من مَكَّة قلت الْأَصَح من الْحرم وَالله أعلم
وَالْمرَاد بالمسكن من فِيهِ زَوجته وَأَوْلَاده الصغار
وبشرط
أَن تقع عمرته فِي أشهر الْحَج من سنته
أَي الْحَج فَلَو وَقعت قبل أشهره أَو وَقعت فِي أشهره وَلم يحجّ من عَامه لم يلْزمه دم
وبشرط
أَن لَا يعود لاحرام الْحَج إِلَى الْمِيقَات
فان عَاد وَأحرم بِالْحَجِّ مِنْهُ لم يلْزمه هدى
وَوقت وجوب الدَّم احرامه بِالْحَجِّ
وَلَكِن يجوز ذبحه اذا فرغ من الْعمرَة وَلَو لم يحرم بِالْحَجِّ
وَالْأَفْضَل ذبحه يَوْم النَّحْر فان عجز عَنهُ
بِأَن لم يجده أَو كَانَ مُحْتَاجا لثمنه
فِي مَوْضِعه
وَهُوَ الْحرم وَلَو قدر عَلَيْهِ فِي بَلَده
صَامَ عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج
أَي بعد الاحرام بِهِ
تسْتَحب قبل يَوْم عَرَفَة
فَيحرم بِالْحَجِّ قبل سادس ذِي الْحجَّة ليصومه وتالييه وَيفْطر يَوْم عَرَفَة كل ذَلِك على وَجه الِاسْتِحْبَاب وَلَا يجب عَلَيْهِ تَقْدِيم الاحرام بِزَمن يتَمَكَّن من صَوْم الثَّلَاثَة فِيهِ انما اذا أحرم وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم فان أَخّرهُ أَثم وَكَانَ قَضَاء
وَصَامَ
سَبْعَة اذا رَجَعَ الى أَهله
أَي وَطنه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله إِذا فرغ من الْحَج
وَينْدب تتَابع الثَّلَاثَة وَكَذَا السَّبْعَة
ينْدب تتابعها
وَلَو فَاتَتْهُ الثَّلَاثَة فِي الْحَج فَالْأَظْهر أَنه يلْزمه أَن يفرق فِي قَضَائهَا بَينهَا وَبَين السَّبْعَة
بِقدر أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَمُدَّة إِمْكَان السّير إِلَى أَهله على الْعَادة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه التَّفْرِيق
وعَلى الْقَارِن دم كَدم التَّمَتُّع(1/167)
جِنْسا وبدلا عِنْد الْعَجز
قلت بِشَرْط أَن لَا يكون
الْقَارِن
من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام
فان كَانَ مِنْهُم لم يلْزمه دم
وَالله أعلم
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مُحرمَات الاحرام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أَي الْمُحرمَات بِسَبَبِهِ وعدها المُصَنّف سَبْعَة فَقَالَ
أَحدهَا ستر بعض رَأس الرجل
وَلَو الْبيَاض الَّذِي وَرَاء الْأذن
بِمَا يعد ساترا
عرفا وَلَو بِالْحِنَّاءِ الثخينة فَيحرم على الرجل ذَلِك
إِلَّا لحَاجَة
من حر أَو مداواة فَيجوز لَكِن تلْزم الْفِدْيَة
وَيحرم عَلَيْهِ أَيْضا
لبس الْمخيط
كقميص
أَو المنسوج
كدرع
أَو الْمَعْقُود
كلبد
فِي سَائِر بدنه
على حسب الْمُعْتَاد فِي اللّبْس فَلَو ارتدى بالقميص لم تلْزمهُ فديَة وَلَو زر الازار حرم وَيجوز أَن يعقده ويشد عَلَيْهِ خيطا وَلَا يجوز ذَلِك فِي الرِّدَاء
الا اذا لم يجد غَيره
أَي الْمخيط وَنَحْوه فَيجوز وَلَا فديَة وَيجوز للمداواة ولنحو حر لَكِن مَعَ الْفِدْيَة
وَوجه الْمَرْأَة كرأسه
فِي حُرْمَة السّتْر إِلَّا لحَاجَة فَيجوز مَعَ الْفِدْيَة
وَلها
أَي الْمَرْأَة
لبس الْمخيط إِلَّا القفاز
وَهُوَ مَا يلبس فِي الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ لَهَا ستر الْكَفَّيْنِ وَلَا أَحدهمَا بِهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهَا لبسهما وَيجوز لَهَا سترهما بِغَيْر القفازين
الثَّانِي
من الْمُحرمَات
اسْتِعْمَال الطّيب
وَهُوَ مَا يقْصد مِنْهُ رَائِحَته كالمسك والزعفران
فِي ثَوْبه
أَي ملبوسه وَلَو خفه أَو نَعله
أَو بدنه
واستعماله ان يلصق الطين بِبدنِهِ على الْوَجْه الْمُعْتَاد فَلَو حمل مسكا فِي خرقَة مشدودة لم يضر وان شم الرَّائِحَة
ودهن شعر الرَّأْس أَو اللِّحْيَة
بدهن وَلَو غير مُطيب وَلَا فرق فِي الشّعْر بَين الْقَلِيل وَالْكثير وَمَا اتَّصل باللحية كالشارب لَهُ حكمهَا بِخِلَاف نَحْو الْحَاجِب والهدب
وَلَا يكره غسل بدنه وَرَأسه بخطمي
وَنَحْوه من غير نتف شعر لَكِن الأولى تَركه كالاكتحال
الثَّالِث
من الْمُحرمَات
ازالة الشّعْر
من الرَّأْس أَو غَيره
أَو الظفر
من الْيَد أَو الرجل
وتكمل الْفِدْيَة فِي ثَلَاث شَعرَات أَو ثَلَاثَة أظفار
وَلَاء وَلَا فرق بَين النَّاسِي والعامد وَالْجَاهِل والعالم نعم الصَّبِي غير الْمُمَيز وَالْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ لَو أزالوها لَا فديَة عَلَيْهِم
وَالْأَظْهَر أَن فِي الشعرة مد طَعَام وَفِي الشعرتين مَدين
وَكَذَا(1/168)
فِي الظفر والظفرين وَمُقَابل الْأَظْهر فِي الشعرة دِرْهَم وَفِي الشعرتين دِرْهَمَانِ
وللمعذور
بايذاء قمل وَنَحْو جِرَاحَة
أَن يحلق ويفدى الرَّابِع
من الْمُحرمَات
الْجِمَاع
وَكَذَا المعاشرة بِشَهْوَة فِيمَا دون الْفرج وَعَلِيهِ فِيهَا دم
وتفسد بِهِ
أَي الْجِمَاع
الْعمرَة وَكَذَا الْحَج
ان كَانَ الْجِمَاع فِيهِ
قبل التَّحَلُّل الأول
وَإِمَّا الْجِمَاع بعد التَّحَلُّل الأول فَلَا يفْسد بِهِ
وَيجب بِهِ
أَي الْجِمَاع
بدنه
بِصفة الْأُضْحِية وَالْمَرْأَة لَا فديَة عَلَيْهَا فِي الْجِمَاع وان فسد بِهِ حَجهَا
وَيجب
الْمُضِيّ فِي فاسده
أَي الْمَذْكُور من حج وَعمرَة
وَيجب
الْقَضَاء وان كَانَ نُسكه تَطَوّعا
وَيلْزمهُ الاحرام مِمَّا أحرم بِهِ فِي الْأَدَاء من مِيقَات أَو دويرة أَهله
وَالأَصَح أَنه
أَي قَضَاء الْفَاسِد
على الْفَوْر
لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ تضيق وقته فَلَمَّا أفْسدهُ جعلت اعاد ته قَضَاء
الْخَامِس
من الْمُحرمَات
اصطياد كل مَأْكُول بري
وَحشِي
قلت وَكَذَا الْمُتَوَلد مِنْهُ
أَي الْمَأْكُول الْبري الوحشي
وَمن غَيره
كمتولد بَين حمَار وَحشِي وَأَهلي وَأما الْمُتَوَلد بَين انسي مَأْكُول وَوَحْشِي غير مَأْكُول كمتولد بَين ذِئْب وشَاة وَكَذَا الْمُتَوَلد بَين غير مأكولين أَو بَين أهليين فَلَا يحرم التَّعَرُّض لشَيْء مِنْهَا
وَالله أعلم وَيحرم ذَلِك
أَي اصطياد الْمَذْكُور
فِي الْحرم على الْحَلَال
وَلَو كَافِرًا فَيحرم اصطياد مَا ذكر على الْمحرم فِي الْحرم وَغَيره وعَلى الْحَلَال فِي الْحرم
فان أتلف
من حرم عَلَيْهِ مَا ذكر
صيدا ضمنه
فَيضمن سَائِر أَجْزَائِهِ بِالْقيمَةِ وَيضمن مَا تلف فِي يَده بِخِلَاف مَا لَو أَدخل الْحَلَال مَعَه الى الْحرم صيدا مَمْلُوكا لَهُ لَا يضمنهُ بل لَهُ امساكه فِيهِ وَالتَّصَرُّف فِيهِ وَلَو ذبح الْمحرم الصَّيْد أَو الْحَلَال صيد الْحرم صَار ميتَة وَحرم عَلَيْهِ أكله وعَلى غَيره وَلَو حَلَالا
فَفِي النعامة بَدَنَة
وَلَا تُجزئ بقرة وَلَا غَيرهَا
وَفِي بقر الْوَحْش وَحِمَاره
أَي الْوَحْش
بقرة
وَفِي
الغزال
وَهُوَ لد الظبية الى أَن يطلع قرناه
عنز
وَهِي الْأُنْثَى الَّتِي تمّ لَهَا سنة
وَفِي
الأرنب عنَاق
وَهِي أُنْثَى الْمعز مَا لم تبلغ سنة
وَفِي
اليربوع
أَو الْوَبر
جفرة
وَهِي أُنْثَى الْمعز اذا بلغت أَرْبَعَة أشهر وَلَا بُد أَن تكون أقل من العناق الْوَاجِبَة فِي الأرنب
وَمَا لَا نقل فِيهِ
من الصَّيْد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا عَن صحابيين أَو صَحَابِيّ وسكوت البَاقِينَ أَو عَدْلَيْنِ من التَّابِعين فَمن بعدهمْ
يحكم بِمثلِهِ عَدْلَانِ
فقيهان بِمَا يحكم بِهِ هُنَا فطنان فَلَا تَكْفِي الْمَرْأَة والقن
وَيجب
فِيمَا لَا مثل لَهُ
من النعم
الْقيمَة
ان لم يكن فِيهِ نقل كالجراد أما مَا فِيهِ نقل وَهُوَ الْحمام فَفِي الْوَاحِدَة مِنْهُ شَاة وَيرجع فِي(1/169)
الْقيمَة الى عَدْلَيْنِ
وَيحرم
على الْحَلَال وَالْمحرم
قطع نَبَات الْحرم
الرطب
الَّذِي لَا يستنبت
أَي من شَأْنه أَن لَا يستنبته الآدميون بل ينْبت بِنَفسِهِ أما النَّبَات الْيَابِس كالحشيش فَيجوز قطعه لَا قلعه وَكَذَلِكَ مَا يستنبته الآدميون مثل الْقَمْح يجوز لمَالِكه التَّصَرُّف فِيهِ بِالْقطعِ والقلع ان لم يكن شَجرا وَأما الشّجر فَسَيَأْتِي حكمه
وَالْأَظْهَر تعلق الضَّمَان بِهِ
أَي بِقطع النَّبَات غير المستنبت
وبقطع أشجاره
زِيَادَة ايضاح والا فَهُوَ دَاخل فِي النَّبَات
فَفِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة
عرفا
بقرة
وَفِي مَعْنَاهَا الْبَدنَة
وَفِي الشَّجَرَة
الصَّغِيرَة شَاة
وَالْوَاجِب فِي النَّبَات غير الشّجر الْقيمَة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يتَعَلَّق بذلك ضَمَان
قلت والمستنبت
من الشّجر
كَغَيْرِهِ
فِي الْحُرْمَة وَالضَّمان
على الْمَذْهَب
وَقيل لَيْسَ مثله كالحنطة وَالشعِير
وَيحل
من شجر الْحرم
الاذخر
قطعا وقلعا
وَكَذَا الشوك يحل شَجَره
كالعوسج
نوع من الشوك
وَغَيره
من كل مؤذ
عِنْد الْجُمْهُور
وَقيل يحرم وَيجب بِهِ الضَّمَان
وَالأَصَح حل أَخذ نَبَاته
بِالْقطعِ
لعلف الْبَهَائِم وللدواء
وَلَا يقطع لذَلِك الا بِقدر الْحَاجة
وَالله أعلم
وَمُقَابل الْأَصَح يمْنَع الْأَخْذ لذَلِك وعَلى كل لَا يجوز الْأَخْذ للْبيع
وصيد
حرم
الْمَدِينَة حرَام
وَأخذ نَبَاته وحرمها مَا بَين جبليها عير وثور
وَلَا يضمن
الصَّيْد وَلَا النَّبَات
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يضمن بسلب الْقَاطِع والصائد وَأخذ ثِيَابه
وَيتَخَيَّر فِي الصَّيْد المثلى بَين ذبح مثله وَالصَّدَََقَة بِهِ
بِأَن يفرق لَحْمه
على مَسَاكِين الْحرم وَبَين أَن يقوم الْمثل
بِالنَّقْدِ الْغَالِب
دَرَاهِم
أَو غَيرهَا
وَيَشْتَرِي بهَا طَعَاما لَهُم
مِمَّا يُجزئ فِي الْفطْرَة
أَو يَصُوم عَن كل مد يَوْمًا وَغير المثلى
وَهُوَ الَّذِي تجب فِيهِ الْقيمَة
يتَصَدَّق بِقِيمَتِه طَعَاما
وَلَا يتَصَدَّق بِالدَّرَاهِمِ
أَو يَصُوم
عَن كل مد يَوْمًا وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر معدل
وَيتَخَيَّر فِي فديَة الْحلق بَين ذبح شَاة
تُجزئ فِي الْأُضْحِية
وَبَين
التَّصَدُّق بِثَلَاثَة أصع لسِتَّة مَسَاكِين
وَبَين
صَوْمه ثَلَاثَة أَيَّام
وَهَذَا الْقسم يُقَال لَهُ مُخَيّر مُقَدّر
وَالأَصَح أَن الدَّم فِي ترك الْمَأْمُور كالاحرام من الْمِيقَات
وَالْمَبِيت بِمُزْدَلِفَة أَو منى
دم تَرْتِيب فَإِذا عجز
عَن الدَّم
اشْترى بِقِيمَة الشَّاة طَعَاما(1/170)
وَتصدق بِهِ
على مَسَاكِين الْحرم
فان عجز صَامَ عَن كل مد يَوْمًا
فَهُوَ مُرَتّب مُقَدّر
وَدم الْفَوات كَدم التَّمَتُّع
فِي سَائِر أَحْكَامه
ويذبحه
أَي الدَّم الْوَاجِب فِيهِ
فِي حجَّة الْقَضَاء
لَا فِي سنة الْفَوات
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز ذبحه فِي سنة الْفَوات
وَالدَّم الْوَاجِب بِفعل حرَام
كإزالة شعر
أَو ترك وَاجِب
كالمبيت بمنى
لَا يخْتَص بِزَمَان
بل يفعل فِي يَوْم النَّحْر وَغَيره
وَيخْتَص ذبحه بِالْحرم
فِي أَي مَكَان
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجوز خَارج الْحرم وينقل إِلَيْهِ وَيفرق فِيهِ
وَيجب صرف لَحْمه الى مساكينه
أَي الْحرم وَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء من لَحْمه
وَأفضل بقْعَة لذبح الْمُعْتَمِر الْمَرْوَة وللحاج منى وَكَذَا حكم مَا ساقا من هدي مَكَانا وَوَقته وَقت الْأُضْحِية على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يخْتَص بِوَقْت
وَالله أعلم
وعَلى اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية لَو أَخّرهُ عَن أَيَّام التَّشْرِيق فان كَانَ الْهدى وَاجِبا وَهُوَ النّذر وَجب ذبحه قَضَاء وان كَانَ تَطَوّعا فقد فَاتَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الاحصار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ الْمَنْع من اتمام أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة
والفوات
لِلْحَجِّ
من أحْصر
أَي منع عَن اتمام أَرْكَان أحد النُّسُكَيْنِ
تحلل
جَوَازًا لَا وجوبا بِمَا سَيَأْتِي سَوَاء أمكن الْمُضِيّ بِقِتَال أم ببذل أم لم يُمكن فَلَو طلب مِنْهُ مَال لَهُ وَقع لم يلْزمه دَفعه وَجَاز لَهُ التَّحَلُّل نعم ان تَيَقّن الْحَاج زَوَال الْحصْر فِي مُدَّة يُمكنهُ ادراك الْحَج بعْدهَا امْتنع تحلله وَكَذَا الْمُعْتَمِر اذا تَيَقّن قرب زَوَاله وَهُوَ ثَلَاثَة أَيَّام
وَقيل لَا تتحلل الشرذمة
وَهِي الطَّائِفَة تمنع من بَين الرّفْقَة وَالصَّحِيح الْجَوَاز وَيجوز للمحبوس ظلما التَّحَلُّل
وَلَا تحلل بِالْمرضِ
وَنَحْوه كضلال طَرِيق
فان شَرطه
أَي شَرط فِي احرامه أَنه يتَحَلَّل اذا مرض
تحلل بِهِ
أَي الْمَرَض وَنَحْوه
على الْمَشْهُور
وَقيل لَا يجوز ثمَّ ان شَرط التَّحَلُّل بِالْهدى لزمَه أَو بِلَا هدى لم يلْزمه
وَمن تحلل
أَي أَرَادَ التَّحَلُّل
ذبح شَاة حَيْثُ أحْصر
فِي حل أَو حرم
قلت انما يحصل التَّحَلُّل بِالذبْحِ وَنِيَّة التَّحَلُّل
الْمُقَارنَة لَهُ بِأَن يَنْوِي خُرُوجه عَن الاحرام
وَكَذَا الْحلق ان جَعَلْنَاهُ نسكا
وَلَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لَهُ وَيشْتَرط تَأَخره عَن الذّبْح
فَإِن فقد(1/171)
الدَّم فَالْأَظْهر أَن لَهُ بَدَلا
وَمُقَابِله لَا بدل لَهُ فَيبقى فِي ذمَّته
وَأَنه
أَي الْبَدَل
طَعَام بِقِيمَة الشَّاة فان عجز
عَن الطَّعَام
صَامَ عَن كل مد يَوْمًا وَله
اذا انْتقل للصَّوْم
التَّحَلُّل فِي الْحَال فِي الْأَظْهر
وَلَا يتَوَقَّف على الصَّوْم وَمُقَابل الْأَظْهر يتَوَقَّف
وَالله أعلم وَإِذا أحرم العَبْد
وَلَو مكَاتبا
بِلَا إِذن
من سَيّده
فلسيده تَحْلِيله
بِأَن يَأْمُرهُ بالتحلل وَله ان يتَحَلَّل قبل أَمر سَيّده لَهُ
وَللزَّوْج تحليلها من حج تطوع لم يَأْذَن فِيهِ
وَإِن أذن لم يجز
وَكَذَا
لَهُ تحليلها
من الْفَرْض فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ تحليلها مِنْهُ وَله منعهَا من الِابْتِدَاء بالتطوع جزما بِالْفَرْضِ على الْأَظْهر وَالْمرَاد بتحليلها أَن يأمرها بِهِ وتتحلل هِيَ كتحلل الْمحصر
وَلَا قَضَاء على الْمحصر المتطوع
اذا تحلل
فان كَانَ
نُسكه
فرضا مُسْتَقرًّا
كحجة الاسلام بعد السّنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة وَالنّذر
بَقِي فِي ذمَّته أَو غير مُسْتَقر كحجة الاسلام فِي السّنة الأولى من سني الامكان
اعْتبرت الِاسْتِطَاعَة بعد
أَي بعد زَوَال الاحصار ان وجدت وَجب وَإِلَّا فَلَا
وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف
بحص أَو بِغَيْرِهِ
تحلل
وجوبا وَلَا يُجزئهُ لَو صابر الى عَام قَابل فينوي التَّحَلُّل
بِطواف وسعي
ان لم يكن سعى بعد طواف الْقدوم
وَحلق وَفِيهِمَا
أَي السَّعْي وَالْحلق
قَول
أَنَّهُمَا لَا يجبان فِي التَّحَلُّل
وَعَلِيهِ دم
وَهُوَ دم تَرْتِيب وَتَقْدِير ان لم يجد الدَّم صَامَ ثَلَاثَة فِي الْحَج وَسَبْعَة اذا رَجَعَ
وَعَلِيهِ
الْقَضَاء
ان لم يكن فَاتَ بحصر فَيلْزمهُ ان يحجّ فَوْرًا من عَام قَابل سَوَاء كَانَ الْحَج الَّذِي فَاتَهُ الْوُقُوف فِيهِ فرضا أَو تَطَوّعا وَالله أعلم
كتاب البيع
هُوَ لُغَة مُقَابلَة شَيْء بِشَيْء على وَجه الْمُعَاوضَة وَشرعا مُقَابلَة مَال بِمَال على وَجه مَخْصُوص وأركانه ثَلَاثَة وَهِي فِي الْحَقِيقَة سِتَّة عَاقد بَائِع ومشتر ومعقود عَلَيْهِ ثمن ومثمن وَصِيغَة ايجاب وَقبُول وَبَدَأَ المُصَنّف بالصيغة معبرا عَنْهَا بِالشّرطِ فَقَالَ
شَرطه الايجاب
وَهُوَ مَا يدل على التَّمْلِيك بعوض
كبعتك وملكتك
بِكَذَا
وَالْقَبُول
وَهُوَ مَا يدل على التَّمَلُّك
كاشتريت وتملكت وَقبلت
وَنعم فِي(1/172)
الْجَواب فَلَا يَصح البيع بِغَيْر ذَلِك وَمِنْه المعاطاة لَكِن المُصَنّف وَجَمَاعَة اخْتَارُوا الِانْعِقَاد بهَا فِي كل مَا يعده النَّاس بيعا وَلَا بُد من اسناد البيع الى الْمُخَاطب وَمن ذكر الثّمن
وَيجوز تقدم لفظ المُشْتَرِي
على لفظ البَائِع
وَلَو قَالَ بِعني
كَذَا بِكَذَا
فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد
البيع
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد إِلَّا أذا قَالَ المُشْتَرِي بعد ذَلِك اشْتريت
وَينْعَقد
البيع
بِالْكِنَايَةِ
وَهِي مَا تحْتَمل البيع وَغَيره
كجعلته لَك بِكَذَا
نَاوِيا البيع فَينْعَقد بذلك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ
وَيشْتَرط أَن لَا يكون الْفَصْل بَين لفظيهما
أَي بَين الايجاب وَالْقَبُول وَلَو بِكِتَابَة فَيضر الْفَصْل الطَّوِيل أما الْيَسِير فَلَا ويضر الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ عَن العقد وَلَو يَسِيرا وَيشْتَرط أَن يكون الْقبُول مِمَّن صدر مَعَه الايجاب وان يصر البادئ على مَا أَتَى بِهِ الى الْقبُول وان تبقى أَهْلِيَّته كَذَلِك
وان يقبل على وفْق الايجاب
فِي الْمَعْنى
فَلَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف مكسرة فَقَالَ قبلت بِأَلف صَحِيحَة لم يَصح
أما الْمُوَافقَة لفظا فَلَا تشْتَرط فَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت صَحَّ
وَإِشَارَة الْأَخْرَس بِالْعقدِ كالنطق
وَأما إِشَارَته فِي الصَّلَاة فَلَيْسَ لَهَا حكم النُّطْق ثمَّ شرع المُصَنّف فِي الرُّكْن الثَّانِي وَهُوَ الْعَاقِد فَقَالَ
وَشرط الْعَاقِد
بَائِعا أَو مُشْتَريا
الرشد
فَلَا يَصح من صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه وَلَا من أعمى أَيْضا
قلت
وَيشْتَرط أَيْضا
عدم الاكراه بِغَيْر حق
فَلَا يَصح عقد مكره فِي مَاله بِغَيْر حق أما بِحَق كَمَا لَو امْتنع من عَلَيْهِ دين من الْوَفَاء وَالْبيع فأكرهه القَاضِي على البيع فَإِنَّهُ يَصح
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر
وَلَو مُرْتَدا
الْمُصحف
وَلَا كتب الحَدِيث وَلَا آثَار السّلف وحكايات الصَّالِحين وَلَا كتب فقه فِيهَا شَيْء من ذَلِك وَأما كتب عُلُوم غير شَرْعِيَّة فَيجوز تملكه لَهَا
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر العَبْد
الْمُسلم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح شِرَاؤُهُ الْمُسلم وَيُؤمر بِإِزَالَة يَده عَنهُ
إِلَّا أَن يعْتق عَلَيْهِ
كَأَن كَانَ أصلا أَو فرعا لَهُ أَو أقرّ بحريَّته
فَيصح
شِرَاؤُهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا
يَصح شِرَاء
الْحَرْبِيّ سِلَاحا
كسيف وَغَيره من عدَّة الْحَرْب
وَالله أعلم
بِخِلَاف عدَّة غير الْحَرْب وَلَو حديدا فَيصح ثمَّ شرع فِي الرُّكْن الثَّالِث وَهُوَ الْمَبِيع فَقَالَ
وللمبيع شُرُوط
خَمْسَة فِي غير الربويات أَحدهَا
طَهَارَة عينة فَلَا يَصح بيع الْكَلْب
وَلَو معلما
وَالْخمر
وَلَو محترمه
وَلَا بيع
الْمُتَنَجس الَّذِي لَا يُمكن تَطْهِيره كالخل وَاللَّبن
وَأما مَا يُمكن تَطْهِيره(1/173)
كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجس فَيصح بَيْعه
وَكَذَا الدّهن
لَا يُمكن تَطْهِيره
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يُمكن تَطْهِيره
الثَّانِي
من شُرُوط الْمَبِيع
النَّفْع
أَي الِانْتِفَاع بِهِ شرعا
فَلَا يَصح بيع الحشرات
وَهِي صغَار دَوَاب الأَرْض كالخنافس لعدم النَّفْع وَلَا عِبْرَة بِمَا يذكر من خواصها
وَلَا بيع
كل سبع لَا ينفع
كالأسد وَلَا عِبْرَة بِمَا يقْصد من بَعْضهَا من الهيبة نعم مَا ينفع من ذَلِك كالعلق لامتصاص الدَّم يَصح
وَلَا
بيع نَحْو
حبتي الْحِنْطَة وَنَحْوهَا
وَيحرم بيع السم ان قتل قَليلَة وَكَثِيره فان نفع قَلِيله صَحَّ بَيْعه كالأفيون
وَلَا بيع
آلَة اللَّهْو
وَكَذَا الْأَصْنَام والصور
وَقيل يَصح
البيع
فِي الْآلَة ان عد رضاضها
بِضَم الرَّاء أَي مكسرها
مَالا
وَلَا يَصح بيع كتب الْكفْر كالانجيل وَكَذَا كتب السحر والتنجيم بل يجب اتلافها
وَيصِح بيع المَاء على الشط وَالتُّرَاب بالصحراء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لامكان تَحْصِيل مثلهمَا بِلَا تَعب
الثَّالِث
من شُرُوط الْمَبِيع
امكان تَسْلِيمه
أَي الْقُدْرَة على تسلمي البَائِع الْمَبِيع فَلَو انْتَفَت الْقُدْرَة من البَائِع فان قدر المُشْتَرِي على التسلم كَأَن كَانَ الْمَبِيع مَغْصُوبًا وَيُمكن المُشْتَرِي نَزعه من يَد الْغَاصِب دون البَائِع فَالصَّحِيح جَوَاز بَيْعه ثمَّ فرع على قدرَة التَّسْلِيم قَوْله
فَلَا يَصح بيع الضال
أَي التائه
والآبق وَالْمَغْصُوب فان بَاعه
أَي الْمَغْصُوب
لقادر على انْتِزَاعه صَحَّ على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا يَصح بيع نصف
مثلا
معِين
لَا مشَاع
من الاناء وَالسيف وَنَحْوهمَا
كَثوب نَفِيس اذا لَا يُمكن التَّسْلِيم إِلَّا بِالْفَصْلِ وَهُوَ مَمْنُوع مِنْهُ شرعا لنقصه الْقيمَة فالطريق فِي البيع ان يَشْتَرِيهِ مشَاعا ثمَّ يتَّفقَا على فَصله
وَيصِح
البيع
فِي الثَّوْب الَّذِي لَا ينقص بِقطعِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَن الْقطع لَا يَخْلُو عَن تَغْيِير وَلَا يَصح بيع فص فِي خَاتم بِخِلَاف أحد زَوجي خف أَو أحد مصراعي بَاب
وَلَا
يَصح بيع
الْمَرْهُون
الْمَقْبُوض
بِغَيْر اذن مرتهنه
للعجز عَن تَسْلِيمه شرعا بِخِلَافِهِ قبل الْقَبْض أَو باذنه
وَلَا
بيع
الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال
بِغَيْر اذن الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَقبل اخْتِيَار السَّيِّد الْفِدَاء كَأَن قتل خطأ فَتعلق بِرَقَبَتِهِ الدِّيَة فان أذن مُسْتَحقّ الدِّيَة فِي بَيْعه أَو اخْتَار السَّيِّد فداءه صَحَّ بَيْعه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح فِي بيع السَّيِّد الْمُوسر وَقيل والمعسر
وَلَا يضر تعلقه
أَي المَال
بِذِمَّتِهِ
أَي العَبْد الْمَبِيع كَأَن اشْترى فِيهَا شَيْئا بِغَيْر اذن سَيّده وأتلفه
وَكَذَا
لَا يضر
تعلق الْقصاص
بِرَقَبَتِهِ كَأَن جنى عمدا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه كالمرهون
الرَّابِع
من شُرُوط الْمَبِيع(1/174)
الْملك
أَي ملك التَّصَرُّف
لمن لَهُ العقد
أَي لمن يُوجد مِنْهُ العقد فَدخل الْوَكِيل وَالْوَلِيّ وكل من أثبت لَهُ الشَّارِع حق التَّصَرُّف بِالْعقدِ وَخرج الْفُضُولِيّ فَلذَلِك قَالَ
فَبيع الْفُضُولِيّ بَاطِل
لِأَن الشَّارِع لم يثبت لَهُ حق التَّصَرُّف
وَفِي الْقَدِيم مَوْقُوف ان أجَاز مَالِكه
أَي الْمَبِيع أَو وليه
نفذ وَإِلَّا فَلَا
ينفذ
وَلَو بَاعَ مَال مُوَرِثه ظَانّا حَيَاته وَكَانَ مَيتا صَحَّ
لِأَن الْعبْرَة بِمَا فِي نفس الْأَمر
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح
الْخَامِس
من شُرُوط الْمَبِيع
الْعلم بِهِ
للمتعاقدين عينا فِي الْمعِين وَقدرا وَصفَة فِيمَا فِي الذِّمَّة
فَبيع أحد الثَّوْبَيْنِ بَاطِل
وان تَسَاوَت قيمتهَا
وَيصِح بيع صَاع من صبرَة
وَهِي الكوم من الطَّعَام
تعلم صيعانها
للمتعاقدين وَينزل ذَلِك على الاشاعة فَيملك عشرهَا مثلا حَتَّى لَو تلف مِنْهَا شَيْء حسب عَلَيْهِ بِقدر مَا ملك
وَكَذَا
يَصح البيع
ان جهلت
الصيعان وتغتفر جَهَالَة الْمَبِيع فانه ينزل على صَاع مُبْهَم حَتَّى لَو لم يبْق إِلَّا هُوَ تعين بِخِلَاف شَاة من هَذِه الشياه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح كَمَا لَو فرق صيعانها وَقَالَ بِعْتُك وَاحِدًا مِنْهَا
وَلَو بَاعَ بملء ذَا الْبَيْت حِنْطَة أَو بزنة هَذِه الْحَصَاة ذَهَبا أَو بِمَا بَاعَ بِهِ فلَان فرسه
أَي بِمثل ذَلِك وَأَحَدهمَا لَا يُعلمهُ
أَو بِأَلف دَرَاهِم ودنانير لم يَصح
البيع فِي جَمِيع هَذِه الصُّور للْجَهَالَة بِالثّمن فَكل من الثّمن والمثمن إِذا كَانَ فِي الذِّمَّة لَا بُد من معرفَة قدره يَقِينا بِالْكَيْلِ أَو الْوَزْن أَو الذرع فان كَانَ الثّمن معينا كَأَن قَالَ بِعْتُك بملء هَذَا الْبَيْت من هَذِه الْحِنْطَة صَحَّ
وَلَو بَاعَ بِنَقْد
كَأَن قَالَ بِعْتُك هَذَا بِعشْرَة من الجنيهات أَو الريالات
وَفِي الْبَلَد نقد غَالب
مِنْهَا كالجنيه الأفرنكي والريال الْمصْرِيّ وَغير غَالب
تعين الْغَالِب أَو
فِي الْبَلَد
نقدان
وَلم يغلب أَحدهمَا اشْتِرَاط التَّعْيِين
لفظا وَلَا يكفى التَّعْيِين بِالنِّيَّةِ
وَيصِح بيع الصُّبْرَة المجهولة الصيعان كل صَاع بدرهم
بِنصب كل بِتَقْدِير بِعْتُك ويجره بدل من الصُّبْرَة وَلَا يضر الْجَهْل بجملة الثّمن
وَلَو بَاعهَا
أَي الصُّبْرَة
بِمِائَة دِرْهَم كل صَاع بدرهم صَحَّ ان خرجت مائَة دِرْهَم وَإِلَّا
بِأَن لم تخرج كَأَن قلت أَو زَادَت
فَلَا
يَصح البيع
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح
وَمَتى كَانَ الْعِوَض معينا
أَي مشاهدا
كفت معاينته
عَن الْعلم بِقَدرِهِ اعْتِمَادًا على التخمين الْحَاصِل بِالرُّؤْيَةِ
وَالْأَظْهَر أَنه لَا يَصح بيع الْغَائِب
وَهُوَ مَا لم يره(1/175)
العاقدان أَو أَحدهمَا
وَالثَّانِي
وَهُوَ مُقَابل الْأَظْهر
يَصح وَيثبت الْخِيَار عِنْد الرُّؤْيَة
وَلَا خِيَار لبائع وَينفذ قبل الرُّؤْيَة الْفَسْخ دون الاجازة
وتكفى
على الْأَظْهر فِي اشْتِرَاط
الرُّؤْيَة قبل العقد فِيمَا لَا يتَغَيَّر غَالِبا إِلَى وَقت العقد
بِأَن يغلب عدم التَّغَيُّر كالأرض أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ كالحيوان فان بَان تغيره ثَبت الْخِيَار وان اخْتلفَا فِي التَّغَيُّر وَعَدَمه صدق المُشْتَرِي بِيَمِينِهِ
دون مَا يتَغَيَّر غَالِبا
كالأطعمة فَلَا تَكْفِي فِيهِ الرُّؤْيَة قبل العقد
وتكفي رُؤْيَة بعض الْمَبِيع إِن دلّ على بَاقِيه كظاهر الصُّبْرَة
من الْحُبُوب بِخِلَاف مَا لَا يدل كظاهر صبرَة الرُّمَّان أَو الْبِطِّيخ فَلَا بُد من رُؤْيَة كل تواحد
وتكفي رُؤْيَة
أنموذج المتماثل
بِضَم الْهمزَة وَالْمِيم وَفتح الذَّال مَا تسميه التُّجَّار بالعينة فتكفي رُؤْيَة عينة مثل الْحُبُوب والأدهان عَن رُؤْيَة بَاقِي الْمَبِيع وَلَا بُد من إدخالها فِي الْمَبِيع أما إِذا لم يدخلهَا بِأَن قَالَ بِعْتُك من هَذَا النَّوْع من الْحِنْطَة مثلا مائَة أردب فَلَا يَصح البيع إِلَّا إِذا قَالَ مِنْهَا هَذِه الْعينَة فليتفطن لهَذَا
أَو
كَانَ بعض الْمَبِيع لَا يدل على بَاقِيه لَكِن
كَانَ صوانا للْبَاقِي خلقَة كقشر الرُّمَّان وَالْبيض والقشرة السُّفْلى للجوز واللوز
فتكفي رُؤْيَته وَأما إِذا لم يكن هَذَا الْبَعْض صوانا من الْخلقَة بل بالصنع كَجلْد الْكتاب فَلَا تَكْفِي رُؤْيَته وَاحْترز بالسفلى عَن القشرة الْعليا للجوز فَلَا تَكْفِي رؤيتها لِأَنَّهَا تزَال
وَتعْتَبر رُؤْيَة كل شَيْء على مَا يَلِيق بِهِ
وَهُوَ مَا يخل عدم رُؤْيَته بمعظم الْمَالِيَّة فَيعْتَبر فِي الدَّار مثلا رُؤْيَة الْبيُوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وَالطَّرِيق
وَالأَصَح أَن وَصفه
أَي الشَّيْء الَّذِي يُرَاد بَيْعه
بِصفة السّلم لَا يَكْفِي
عَن الرُّؤْيَة وَمُقَابل الْأَصَح يَكْفِي وَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي
وَيصِح سلم الْأَعْمَى
أَي أَن يسلم أَو يسلم إِلَيْهِ
وَقيل ان عمى قبل تَمْيِيزه فَلَا
يَصح سلمه لانْتِفَاء مَعْرفَته بالأشياء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الرِّبَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ بِالْقصرِ الزِّيَادَة وَشرعا عقد على عوض مَخْصُوص غير مَعْلُوم التَّمَاثُل فِي معيار الشَّرْع حَالَة العقد أَو مَعَ تَأْخِير فِي الْبَدَلَيْنِ أَو احدهما
اذا بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ ان كَانَا
أَي الثّمن والمثمن
جِنْسا
وَاحِدًا كبر بير
اشْترط
فِي صِحَة البيع
الْحُلُول
بِأَن لَا يذكر وَاحِد مِنْهُمَا أَََجَلًا(1/176)
والمماثلة والتقابض قبل التَّفَرُّق أَو
كَانَا
جِنْسَيْنِ كحنطة وشعير جَازَ التَّفَاضُل وَاشْترط الْحُلُول والتقابض
ولابد من الْقَبْض الْحَقِيقِيّ فَلَا تَكْفِي الْحِوَالَة وان حصل الْقَبْض فِي الْمجْلس وَيَكْفِي قبض الْوَكِيل عَن الْعَاقِدين أَو أَحدهمَا فَعلم أَن من عِلّة الرِّبَا الطَّعَام
وَالطَّعَام مَا قصد للطعم
بِالضَّمِّ أَي الاكل بِأَن يكون أظهر مقاصده الاكل للآدميين
اقتياتا أَو تفكها أَو تداويا
فالمأكول اقتياتا كالبر وتفكها كالتين وَالزَّبِيب وتداويا كالزنجبيل والمصطكي والطين الأرمني وَأما مَالا يقْصد للطعم كالعظم الرخو والجدل فَلَا رَبًّا فِيهِ وان أكل وَكَذَلِكَ مَالا يقْصد لطعم الْآدَمِيّين كالحشيش والتبن وَمَا قصد للبهائم والآدميين يعْتَبر فِيهِ غَلَبَة التَّنَاوُل فان اسْتَويَا فربوي
وأدقة
جمع دَقِيق أَي لَو طحن قَمح وشعير وذرة مثلا فَتحصل مِنْهَا أدقة فَرُبمَا يُقَال انها جنس وَاحِد مَعَ أَنَّهَا أدقة
الْأُصُول الْمُخْتَلفَة الْجِنْس
وَكَذَلِكَ
خلولها
جمع خل
وأدهانها
فَهِيَ
أَجنَاس
إِذْ هِيَ فروع أصُول مُخْتَلفَة فتتبع أُصُولهَا فَيجوز بيع دَقِيق الْبر بدقيق الذّرة متفاضلين وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْحُلُول والأدهان
واللحوم والألبان
كل مِنْهُمَا أَجنَاس
كَذَلِك فِي الْأَظْهر
فَيجوز بيع لحم الْبَقر بِلَحْم الضَّأْن وَلبن الضَّأْن بِلَبن الْبَقر مُتَفَاضلا وَمُقَابل الْأَظْهر هما جنس وَاحِد وَلُحُوم الْبَقر والجواميس جنس كالضأن والمعز
والمماثلة تعْتَبر فِي الْمكيل كَيْلا
وان زَاد فِي الْوَزْن
وَفِي
الْمَوْزُون وزنا
وان تفَاوت فِي الْكَيْل فَلَا يجوز بيع بعض الْمكيل بِبَعْض وزنا وَكَذَا الْمَوْزُون
وَالْمُعْتَبر
فِي كَون الشَّيْء مَكِيلًا أَو مَوْزُونا
غَالب عَادَة أهل الْحجاز فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَلَو أحدث النَّاس خلاف ذَلِك فَلَا عِبْرَة بِهِ
وَمَا جهل أَي لم يعلم هَل كَانَ يُكَال فِي ذَلِك الْعَهْد أَو يُوزن أَو علم أَنه كَانَ يُكَال مرّة ويوزن أُخْرَى وَلم يغلب أَحدهمَا أَو لم يكن فِي عَهده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
يُرَاعِي فِيهِ عَادَة بلد البيع
ان كَانَ أقل جرما من التَّمْر أَو مثله كالفستق وَإِلَّا بِأَن كَانَ اكبر كالجوز فَالْعِبْرَة فِيهِ الْوَزْن
وَقيل الْكَيْل وَقيل الْوَزْن وَقيل يتَخَيَّر وَقيل إِن كَانَ لَهُ أصل مَعْلُوم المعيار كالأدهان والأدقة
اعْتبر أَصله فِي الْكَيْل أَو الْوَزْن وَلَا فرق فِي الْمِكْيَال بَين أَن يكون مُعْتَادا أم لَا
والنقد بِالنَّقْدِ
وَالْمرَاد بِهِ الذَّهَب وَالْفِضَّة
كطعام بِطَعَام
ان بيع بِجِنْسِهِ كذهب بِذَهَب اشْترط الْمُمَاثلَة والحلول والتقابض قبل التَّفَرُّق والتخير وان بيع بِغَيْر جنسه كذهب بِفِضَّة جَازَ التَّفَاضُل وَاشْترط الْحُلُول والتقابض قبل التَّفَرُّق والتخاير وَعلة الرِّبَا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة(1/177)
الثمينة وَهِي منتقية عَن الْعرُوض والفلوس فَلَا يشْتَرط شَيْء من ذَلِك
وَلَو بَاعَ جزَافا
بِكَسْر الْجِيم طَعَاما أَو نَقْدا بِجِنْسِهِ
تخمينا لم يَصح وان خرجا سَوَاء
إِذْ الْجَهْل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
للربوي
وَقت الْجَفَاف
فِي الثِّمَار والحبوب لِأَنَّهُ وَقت الْكَمَال الْمُعْتَبر وَلَكِن بعض الْأَشْيَاء لَهُ جملَة كمالات فَأَشَارَ بقوله
وَقد يعْتَبر الْكَمَال أَولا
إِلَى إِدْخَال عصير نَحْو الْعِنَب فانه كَمَال أولى للعنب والخل كَمَال وسط وَالزَّبِيب كَمَال أخير فَلَو اقْتصر على الْجَفَاف لأوهم أَنه لَا يَصح بَيْعه إِلَّا زبيبا مَعَ أَنه يَصح بَيْعه بِمثلِهِ عصيرا مثله
فَلَا يُبَاع رطب برطب
بِضَم الرَّاء
وَلَا بِتَمْر وَلَا عِنَب بعنب وَلَا بزبيب
للْجَهْل بالمماثلة وَقت الْجَفَاف
وَمَا لَا جفاف لَهُ كالقثاء
بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا
وَالْعِنَب الَّذِي لَا يتزبب لَا يُبَاع
بعضه بِبَعْض
أصلا وَفِي قَول تَكْفِي مماثلته رطبا
بِفَتْح الرَّاء فَيُبَاع وزنا
وَلَا تَكْفِي مماثلة الدَّقِيق والسويق
دَقِيق الشّعير
وَالْخبْز
فَلَا يُبَاع شَيْء مِنْهُ بِمثلِهِ
بل تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِي الْحُبُوب
الَّتِي لَا دهن فِيهَا
حبا وَفِي حبوب الدّهن كالسمسم حبا أَو دهنا
أَو كسبا فَيجوز بيع السمسم بِمثلِهِ والشيرج بِمثلِهِ وَالْكَسْب بِمثلِهِ وَلَا يجوز بيع الشيرج بالسمسم وَلَا الطحينة بِمِثْلِهَا
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
فِي الْعِنَب زبيبا أَو خل عِنَب وَكَذَا الْعصير
أَي عصير الْعِنَب تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِيهِ
فِي الْأَصَح
فَيجوز بيع الْعصير بِمثلِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ للعصير حَالَة كَمَال فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
فِي اللَّبن لَبَنًا
غير مغلي فَيُبَاع الحليب بِمثلِهِ كَيْلا وَكَذَا الرائب بالرائب وبالحليب
أَو سمنا
خَالِصا غي مغلي بالنَّار فَيجوز بيع بعضه بِبَعْض وزنا
أَو مخيضا صافيا
أَي خَالِصا عَن المَاء الْكثير وَهُوَ مَا نزع زبده فَيُبَاع بِمثلِهِ وَلَا يضر المَاء الْيَسِير فِيهِ وَفِي سَائِر الألبان
وَلَا تَكْفِي الْمُمَاثلَة فِي سَائِر أَحْوَاله
أَي بَاقِيهَا
كالجبن والأقط
فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض
وَلَا تَكْفِي مماثلة مَا أثرت فِيهِ النَّار بالطبخ أَو القلي أَو الشي
فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض لاخْتِلَاف تَأْثِير النَّار
وَلَا يضر تَأْثِير تَمْيِيز كالعسل وَالسمن
فَيجوز فِي الْعَسَل بيع بعضه بِبَعْض بعد فصل شمعه بالنَّار لَا قبله
وَإِذا جمعت الصَّفْقَة
أَي الْبيعَة
ربويا
أَي جِنْسا وَاحِدًا
من الْجَانِبَيْنِ وَاخْتلف الْجِنْس مِنْهُمَا
أَي جنس الْمَبِيع وَالثمن بِأَن اشْتَمَل(1/178)
أَحدهمَا على جِنْسَيْنِ ربويين اشْتَمَل عَلَيْهِمَا الآخر
كمد عَجْوَة وَدِرْهَم بِمد
من عَجْوَة
وَدِرْهَم
وَكَذَا لَو اشْتَمَل على أَحدهمَا فَقَط
كمد وَدِرْهَم بمدين أَو دِرْهَمَيْنِ أَو
اخْتلف
النَّوْع
مُرَاده بالنوع مَا لَيْسَ بِجِنْس فَيشْمَل اخْتِلَاف النَّوْع وَالصّفة فاختلاف النَّوْع كَمَا لَو بَاعَ مدا صَحِيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما وَاخْتِلَاف الصّفة
كصحاح ومكسرة
تنقص قيمتهَا عَن الصِّحَاح إِذا باعهما
بهما
أَي بصحاح ومكسرة
أَو بِأَحَدِهِمَا
أَي بصحاح فَقَط أَو بمكسرة فَقَط
فباطلة
هَذِه الصَّفْقَة الَّتِي جمعت مَا ذكر أما إِذا تعدّدت الصَّفْقَة بتفصيل الثّمن بِأَن بَاعَ مد الْعَجْوَة بالدرهم وَبَاعَ الدِّرْهَم بِمد الْعَجْوَة فَلَا تكون بَاطِلَة
وَيحرم بيع اللَّحْم
وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالقلب والشحم
بِالْحَيَوَانِ من جنسه
كَبيع لحم ضَأْن بضأن
وَكَذَا
يحرم
بغي جنسه من مَأْكُول
كَبيع لحم الضَّأْن بالبقر
وَغَيره
أَي غير مَأْكُول اللَّحْم كَبيع لحم ضَأْن بِحِمَار أَو آدَمِيّ
فِي الأطهر
وَمُقَابِله الْجَوَاز فِي غير الْجِنْس وَيجوز بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ إِذا اخْتلف الْجِنْس وَكَذَا بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ إِذا لم يشْتَمل كل على لبن يقْصد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهِي قِسْمَانِ فَاسد وَغير فَاسد وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن عسب الْفَحْل وَهُوَ
بِفَتْح الْعين وَسُكُون السِّين
ضرابه
وَهُوَ طروق الْفَحْل للْأُنْثَى وَمعنى النَّهْي على هَذَا النَّهْي عَن أجرته
وَيُقَال
ان العسب
مَاؤُهُ
وَمعنى النَّهْي على هَذَا النَّهْي عَن أَخذ ثمنه
وَيُقَال
العسب
أُجْرَة ضرابه
وَلَا تَقْدِير فِي الحَدِيث على هَذَا التَّفْسِير
فَيحرم ثمن مَائه
وَالْبيع بَاطِل
وَكَذَا
يحرم
أجرته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز الِاسْتِئْجَار
وَنهى
عَن
بيع
حَبل الحبلة وَهُوَ
بِفَتْح الْمُهْملَة وَالْمُوَحَّدَة
نتاج النِّتَاج بِأَن يَبِيع نتاج النِّتَاج
بِأَن يَقُول بِعْتُك مَا تلده بنت هَذِه الْبَقَرَة مثلا
أَو
يَبِيع شَيْئا
بِثمن إِلَى نتاج النِّتَاج
بِأَن يَقُول بِعْتُك الدَّار مُؤَجّلا ثمنهَا إِلَى أَن تَلد بنت هَذِه النَّاقة وَهَذَا هُوَ الثَّانِي من المنهيات الْبَاطِلَة
وَنهى
عَن
بيع
الملاقيح وَهِي مافي الْبُطُون
من الأجنة وَهَذَا هُوَ الثَّالِث من المنهيات الْبَاطِلَة(1/179)
وَنهى عَن بيع
المضامين
جمع مَضْمُون
وَهِي مَا فِي أصلاب الفحول
من المَاء وَهَذَا هُوَ الرَّابِع
وَنهى عَن بيع
الْمُلَامسَة بِأَن يلمس ثوبا مطويا ثمَّ يَشْتَرِيهِ على أَن لَا خِيَار لَهُ إِذا رَآهُ
اكْتِفَاء بلمسه عَن رُؤْيَته
أَو يَقُول إِذا لمسته فقد بعتكه
اكْتِفَاء بلمسه عَن الصِّيغَة وَهَذَا هُوَ الْخَامِس
وَنهى عَن بيع
الْمُنَابذَة
من النبذ وَهُوَ الطرح
بِأَن يجعلا النبذ بيعا
فَيَقُول أَنْبِذ إِلَيْك ثوبي بِعشْرَة فَيَأْخذهُ الآخر اكْتِفَاء بالنبذ عَن الصِّيغَة وَهَذَا هُوَ السَّادِس
وَنهى
عَن بيع الْحَصَاة بِأَن يَقُول لَهُ بِعْتُك من هَذِه الأثواب مَا تقع هَذِه الْحَصَاة عَلَيْهِ أَو يجعلا الرمى بيعا أَو يجعلاه قَاطعا للخيار بِأَن يَقُول بِعْتُك وَلَك الْخِيَار إِلَى رميها وَهَذَا هُوَ السَّابِع وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة بِأَن يَقُول لَهُ بِعْتُك من هَذِه الأثواب مَا تقع هَذِه الْحَصَاة عَلَيْهِ أَو يجعلا الرمى بيعا أَو يجعلاه قَاطعا للخيار بِأَن يَقُول بِعْتُك وَلَك الْخِيَار إِلَى رميها وَهَذَا هُوَ السَّابِع وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة بِأَن يَقُول بِعْتُك بِأَلف نَقْدا أَو أَلفَيْنِ إِلَى سنة
فَخذ بِأَيِّهِمَا شِئْت
أَو بِعْتُك ذَا العَبْد لِأَلف على أَن تبيعني دَارك بِكَذَا
وَهُوَ بَاطِل للنَّهْي
عَن بيع وَشرط
فَهُوَ
كَبيع بِشَرْط بيع أَو قرض
كَأَن يَبِيعهُ دَاره بِشَرْط أَن يقْرضهُ مائَة
وَلَو اشْترى زرعا بِشَرْط أَن يحصده
بِضَم الصَّاد
البَائِع أَو ثوبا ويخيطه
لَا فرق بَين أَن يُصَرح بِالشّرطِ أَو يَأْتِي بِهِ على صُورَة الاخبار
فَالْأَصَحّ بُطْلَانه
أَي الشِّرَاء لاشْتِمَاله على شَرط عمل فِيمَا لم يملكهُ المُشْتَرِي الْآن وَلَو قَالَ اشْتَرَيْته بِعشْرَة واستأجرتك لتحصد بِخَمْسَة صَحَّ البيع دون الأجارة وَهَذَا هُوَ الثَّامِن من المنهيات الْبَاطِلَة وَبِه تمّ الْقسم الأول
وَيسْتَثْنى
من النَّهْي عَن بيع وَشرط
صور كَالْبيع بِشَرْط الْخِيَار أَو الْبَرَاءَة من الْعَيْب أَو بِشَرْط قطع الثَّمر
وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا
أَو
بِشَرْط
الْأَجَل وَالرَّهْن وَالْكَفِيل المعينات
بِأَن يكون الْأَجَل لمُدَّة مَعْلُومَة وَالرَّهْن مشاهدا أَو مَوْصُوفا بِصِفَات السّلم وَالْكَفِيل مشاهدا أَو مَعْرُوفا بِالِاسْمِ وَالنّسب وَتَكون تِلْكَ الثَّلَاثَة
الثّمن
أَو مَبِيع
فِي الذِّمَّة
وَأما الثّمن أَو الْمَبِيع الْمعِين فاشتراط شَيْء من ذَلِك فِيهِ يبطل العقد وَيشْتَرط أَن الْمَرْهُون غير الْمَبِيع فان شرطا رَهنه لم يَصح فان رَهنه بعد قَبضه بِلَا شَرط صَحَّ
وبشرط
الاشهاد
على الثّمن أَو الْمَبِيع
وَلَا يشْتَرط تعْيين الشُّهُود فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط كَالرَّهْنِ
فان لم يرْهن أَو لم يتكفل(1/180)
الْمعِين
أَو لم يشْهد من شَرط عَلَيْهِ
فَللْبَائِع الْخِيَار
ان شَرط لَهُ وَللْمُشْتَرِي ان فَاتَ الْمَشْرُوط من جِهَة البَائِع وَهُوَ على الْفَوْر وَلَا يقوم غير الْمعِين مقَامه
وَلَو بَاعَ عبدا بِشَرْط إِعْتَاقه فَالْمَشْهُور صِحَة البيع وَالشّرط
وَمُقَابل الْمَشْهُور لَا يصحان وَقيل يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
وَالأَصَح أَن للْبَائِع مُطَالبَة المُشْتَرِي بالاعتاق
وان كَانَ الْحق لله وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْمُطَالبَة
وَأَنه لَو شَرط مَعَ الْعتْق الْوَلَاء لَهُ
أَي للْبَائِع
أَو شَرط تَدْبيره أَو كِتَابَته أَو إِعْتَاقه بعد شهر لم يَصح البيع
وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
وَلَو شَرط مُقْتَضى العقد كَالْقَبْضِ وَالرَّدّ بِعَيْب أَو مَا لَا غَرَض فِيهِ كَشَرط أَن لَا يَأْكُل إِلَّا كَذَا
كهريسة
صَحَّ
العقد فيهمَا
وَلَو شَرط
البَائِع
وَصفا يقْصد ككون العَبْد كَاتبا أَو الدَّابَّة حَامِلا أَو لبونا
أَي ذَات لبن
صَحَّ
العقد مَعَ الشَّرْط
وَله الْخِيَار إِن أخلف وَفِي قَول يبطل العقد فِي الدَّابَّة
بِالشّرطِ لَا بالخلف وَأما مَا لَا يقْصد بل هُوَ من الْعُيُوب كَالزِّنَا فَهُوَ من البَائِع بَيَان للعيب وَمن المُشْتَرِي رضَا بِهِ فَلَا خِيَار بفوته
وَلَو قَالَ بعتكها
أَي الدَّابَّة
وَحملهَا بَطل فِي الْأَصَح
البيع لجعله الْحمل الْمَجْهُول مَبِيعًا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ بعتكها بِشَرْط كَونهَا حَامِلا فان البيع صَحِيح وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع
وَلَا يَصح بيع الْحمل وَحده وَلَا
بيع
الْحَامِل دونه وَلَا
بيع
الْحَامِل بَحر
وَلَا بيع الْحَامِل برقيق لغير مَالك الْأُم
وَلَو بَاعَ حَامِلا مُطلقًا
من غير تعرض لدُخُول أَو عَدمه
دخل الْحمل فِي البيع
تبعا لَهَا
فصل فِيمَا نهى عَنهُ من الْبيُوع نهيا لَا يَقْتَضِي الْبطلَان
وَمن الْمنْهِي مَا لَا يبطل
النَّهْي فِيهِ البيع
لرجوعه
أَي النَّهْي
إِلَى معنى يقْتَرن بِهِ
أَي العقد لَا إِلَى ذَاته فَجَمِيع صوره يَصح فِيهَا البيع وَيحرم إِلَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
كَبيع حَاضر لباد بِأَن يقدم غَرِيب بمتاع تعم الْحَاجة إِلَيْهِ
كطعام
لبيعه بِسعْر يَوْمه
أَي حَالا
فَيَقُول
لَهُ
بلدي
أَو غَيره
اتركه(1/181)
عِنْدِي
أَو عِنْد غَيْرِي
لأبيعه على التدريج
أَي شَيْئا فَشَيْئًا
بأغلى
من بَيْعه حَالا فَالْمَعْنى الَّذِي حرم لأَجله هُوَ التَّضْيِيق فإرشاد الْحَاضِر إِلَى التَّأْخِير هُوَ الَّذِي حرم وَأما لَو طلب الْآتِي بالشَّيْء من الْحَاضِر ذَلِك أَو كَانَ الصِّنْف لَا تعم الْحَاجة إِلَيْهِ فَلَا يحرم ذَلِك وَلَو قدم البادي يُرِيد الشِّرَاء فتعرض لَهُ حَاضر يُرِيد أَن يَشْتَرِي لَهُ رخيصا حرم أَيْضا والحاضر سَاكن الْحَاضِرَة وَهِي المدن والقرى والبادي سَاكن الْبَادِيَة وَهِي خلاف الْحَاضِرَة وَالتَّعْبِير بِهِ جرى على الْغَالِب وَإِلَّا فَالْمُرَاد أَي شخص
وتلقي الركْبَان بِأَن يتلَقَّى
شخص
طَائِفَة يحملون مَتَاعا إِلَى الْبَلَد فيشتريه
مِنْهُم
قبل قدومهم
الْبَلَد
ومعرفتهم بالسعر
فيعصى بِالشِّرَاءِ وَيصِح
وَلَهُم الْخِيَار إِذا عرفُوا الْغبن
وَهُوَ على الْفَوْر وَأما إِذا قدمُوا الْبَلَد وَلَو لم يعرفوا أَو اشْتَرَاهُ بِسعْر الْبَلَد فَلَا خِيَار لَهُم
والسوم على سوم غَيره وَإِنَّمَا يحرم ذَلِك بعد اسْتِقْرَار الثّمن
بِالتَّرَاضِي كَأَن يَقُول شخص لمن يُرِيد شِرَاء شَيْء بِثمن اسْتَقر عَلَيْهِ الرِّضَا أَنا أبيعك خيرا مِنْهُ بِهَذَا الثّمن أَو مثله بِأَقَلّ مِنْهُ وَإِذا كَانَ ذَلِك قبل اسْتِقْرَار الثّمن أَو لم يُصَرح الْمَالِك بالاجابة فَلَا حُرْمَة
وَالْبيع على بيع غَيره قبل لُزُومه
أَي البيع بِأَن يكون فِي زمن خِيَار الْمجْلس أَو الشَّرْط
بِأَن يَأْمر المُشْتَرِي بِالْفَسْخِ ليَبِيعهُ مثله
بِأَقَلّ من ثمنه
وَالشِّرَاء على الشِّرَاء بِأَن يَأْمر البَائِع بِالْفَسْخِ
فِي زمن الْخِيَار
ليشتريه
أَي الْمَبِيع بِأَكْثَرَ من ثمنه وَالْأَمر بِالْفَسْخِ لَيْسَ بِشَرْط بل الْمدَار أَن يعرض عَلَيْهِ سلْعَة مثلهَا بأرخص أَو أَجود مِنْهَا بِمثل الثّمن
والنجش بِأَن يزِيد فِي الثّمن
للشَّيْء المعروض للْبيع
لَا لرغبة بل ليخدع غَيره وَالأَصَح أَنه لَا خِيَار
للْمُشْتَرِي وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
وَبيع الرطب وَالْعِنَب
وَنَحْوهمَا مِمَّا يتخمر
لعاصر الْخمر
أَي لمتخذها لذَلِك يَقِينا أَو ظنا قَوِيا فان توهم كره
وَيحرم التَّفْرِيق بَين الْأُم وَالْولد
الرقيقين
حَتَّى يُمَيّز
فَلَو كَانَا لمالكين أَو كَانَ أَحدهمَا حرا فَلَا حُرْمَة فِي التَّفْرِيق وَكَذَلِكَ بعد التَّمْيِيز وَهُوَ من سبع سِنِين إِلَى مَا فَوق
وَفِي قَول حَتَّى يبلغ
وَأما بعد الْبلُوغ فَجَائِز من غير خلاف وَأما الْبَهَائِم فَيجوز التَّفْرِيق بَينهَا اذا استغنت عَن اللَّبن لَكِن يكره وَيجوز بِالذبْحِ للْوَلَد
وَإِذا فرق
بَين الْوَلَد وَبَين من يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَينه
بِبيع أَو هبة بطلا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يبطل وَألْحق الْغَزالِيّ التَّفْرِيق بِالسَّفرِ بِالتَّفْرِيقِ بِالْبيعِ وطرده فِي التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَة وَوَلدهَا وان كَانَت حرَّة بِخِلَاف الْمُطلقَة لَا مَكَان صحبتهَا لَهُ
وَلَا يَصح بيع العربون
الْأَفْصَح(1/182)
فِيهِ فتح الْعين وَالرَّاء وَهُوَ
بِأَن يَشْتَرِي
مَبِيعًا
وَيُعْطِيه دَرَاهِم لتَكون من الثّمن ان رَضِي السّلْعَة وَإِلَّا
بِأَن لم يرضها
فَتكون
هبة للْبَائِع فاذا حصل العقد بِتِلْكَ الصّفة كَانَ بَاطِلا
فصل فِي تَفْرِيق الصَّفْقَة وتعددها
بَاعَ
فِي صَفْقَة وَاحِدَة
خلا وخمرا أَو عَبده وحرا أَو وَعبد غَيره أَو مُشْتَركا بِغَيْر إِذن
الشَّرِيك
الآخر صَحَّ فِي ملكه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يبطل فيهمَا
فَيتَخَيَّر المُشْتَرِي ان جهل
الْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا خِيَار لَهُ
فان أجَاز
البيع أَو كَانَ عَالما بِالْحَال
فبحصته
أَي الْمَمْلُوك لَهُ
من الْمُسَمّى مائَة بِاعْتِبَار فيمتهما
بِتَقْدِير أَن الْخمر خل وَالْميتَة مذكاة وَالْحر رَقِيق فاذا كَانَت قيمتهمَا ثلثمِائة والمسمى مائَة وَخمسين وَقِيمَة الْمَمْلُوك مائَة فحصته من الْمُسَمّى خَمْسُونَ
وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ
أَي الْمُسَمّى
وَلَا خِيَار للْبَائِع
لِأَنَّهُ المفرط حَيْثُ بَاعَ مَالا يملكهُ
وَلَو بَاعَ عبديه فَتلف أَحدهمَا قبل قَبضه لم يَنْفَسِخ فِي الآخر على الْمَذْهَب بل يتَخَيَّر
المُشْتَرِي
فان أجَاز فبالحصة قطعا
وَلَا يجرى فِيهِ القَوْل الثَّانِي فِي سابقه وَالطَّرِيق الثَّانِي يَنْفَسِخ فِي الآخر
وَلَو جمع فِي صَفْقَة
عقدين
مختلفي الحكم كاجارة وَبيع
كَأَن يَقُول آجرتك دَاري سنة وبعتك عَبدِي بِعشْرَة دَنَانِير والاجارة تخَالف البيع فِي الْأَحْكَام فانه يلْزم فِيهَا التَّأْقِيت ويضر فِي البيع
أَو
إجَازَة
وَسلم
كَأَن يَقُول أجرتك دَاري سنة وبعتك صَاع قَمح فِي ذِمَّتِي سلما بِكَذَا فالسلم يُخَالف الاجازة من حَيْثُ أَنه يلْزم فِي السّلم قبض الْعِوَض فِي الْمجْلس دونهَا
صَحا فِي الْأَظْهر ويوزع الْمُسَمّى على قيمتهمَا
أَي قيمَة الْمَبِيع والمؤجر أَو قيمَة الْمُؤَجّر وَالْمُسلم فِيهِ وَمُقَابل الْأَظْهر يبطلان
أَو بيع وَنِكَاح
ومستحق الثّمن وَالْمهْر وَاحِد كَقَوْلِه زَوجتك بِنْتي وبعتك عَبدهَا وَهِي فِي حجره
صَحَّ النِّكَاح
لِأَنَّهُ لَا يفْسد بِفساد الصَدَاق
وَفِي البيع وَالصَّدَاق الْقَوْلَانِ
السابقان أظهرهمَا صحتهما ويوزع الْمُسَمّى على قيمَة الْمَبِيع وَمهر الْمثل وَالثَّانِي بطلانهما وَيجب مهر الْمثل
وتتعدد الصَّفْقَة بتفصيل الثّمن كبعتك ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا
فَيقبل فيهمَا وَللْمُشْتَرِي رد أَحدهمَا بِالْعَيْبِ
وبتعدد البَائِع
كبعناك هَذَا بِكَذَا وَالْمَبِيع مُشْتَرك بَينهمَا فَيقبل فيهمَا وَله رد نصيب أَحدهمَا بِالْعَيْبِ
وَكَذَا بِتَعَدُّد المُشْتَرِي
كبعتكما هَذَا بِكَذَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله(1/183)
لَا تَتَعَدَّد بتعدده
وَلَو وكلاه
أَي وكل اثْنَان وَاحِدًا
أَو وكلهما
أَي وكل وَاحِد اثْنَيْنِ
فَالْأَصَحّ اعْتِبَار الْوَكِيل
إِذْ هُوَ الْعَاقِد فتعدد بتعده وَمُقَابل الْأَصَح يعْتَبر الْمُوكل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْخِيَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ طلب خير الْأَمريْنِ من إِمْضَاء العقد أَو فَسخه وَالْأَصْل فِي البيع اللُّزُوم الا أَن الشَّارِع أثبت فِيهِ الْخِيَار رفقا بالمتعاقدين وَهُوَ نَوْعَانِ خِيَار تشه وَخيَار نقيصة وَقد بَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
يثبت خِيَار الْمجْلس فِي أَنْوَاع البيع
أَي فِي أَفْرَاد مَا يعْتَبر فِي الشَّرْع أَنه بيع وَلَو كَانَ بِغَيْر لَفظه ثمَّ أَشَارَ الى بعض الْأَفْرَاد بقوله
كالصرف
وَهُوَ بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ
وَبيع
الطَّعَام بِطَعَام
وَقد تقدم
وَالسّلم وَالتَّوْلِيَة والتشريك وَصلح الْمُعَاوضَة
وَسَيَأْتِي جَمِيع ذَلِك فِي أبوابه وَاحْترز يصلح الْمُعَاوضَة عَن صلح الحطيطة فَلَا خِيَار فِيهِ وَكَذَلِكَ صلح الْمُعَاوضَة ان كَانَ على مَنْفَعَة لَا خِيَار فِيهِ
وَلَو اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ
من أُصُوله أَو فروعه
فان قُلْنَا الْملك فِي زمن الْخِيَار للْبَائِع أَو مَوْقُوف
وَسَيَأْتِي أَن هَذَا هُوَ الْأَظْهر
فَلَهُمَا
أَي للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي
الْخِيَار
لِأَنَّهُ لَا مَانع مِنْهُ
وان قُلْنَا
الْملك فِي زمن الْخِيَار
للْمُشْتَرِي تخير البَائِع دونه
أَي المُشْتَرِي لِأَن مُقْتَضى ملكه أَن لَا يتَمَكَّن من إِزَالَة الْملك بِالْفَسْخِ وعَلى كل لَا يحكم بِعِتْقِهِ حَتَّى يلْزم العقد فيتبين أَنه عتق من حِين الشِّرَاء
وَلَا خِيَار فِي الابراء وَالنِّكَاح وَالْهِبَة بِلَا ثَوَاب
لأها لَيست بِبيع
وَكَذَا ذَات الثَّوَاب
وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا إِذا كَانَت بِثَوَاب مَعْلُوم فَهِيَ من أَفْرَاد البيع وَيثبت فِيهَا الْخِيَار
وَكَذَا
الشُّفْعَة
لَا يثبت فِيهَا الْخِيَار
وَكَذَا
الاجارة
لَا يثبت فِيهَا
وَالْمُسَاقَاة وَالصَّدَاق
فَلَا يثبت الْخِيَار فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل الْخمس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت
وَيَنْقَطِع
خِيَار الْمجْلس
بالتخاير بِأَن يختارا لُزُومه
أَي العقد كَأَن يَقُولَا اخترنا العقد أَو أمضيناه
فَلَو اخْتَار أَحدهمَا سقط حَقه وبقى
حق الْخِيَار
للْآخر
وَلَو اخْتَار أَحدهمَا الْفَسْخ انْفَسَخ العقد وَلَو اخْتَار الآخر اللُّزُوم وَلَو اجازا فِي الرِّبَوِيّ قبل الْقَبْض بَطل وان تقابضا فِي الْمجْلس
وَيبْطل خِيَار الْمجْلس
بالتفرق(1/184)
ببدنهما
عَن مجْلِس العقد
فَلَو طَال مكثها أَو قاما وتماشيا منَازِل دَامَ خيارهما
وَيحصل التَّفَرُّق بِأَن يُفَارق أَحدهمَا الآخر من الْمجْلس وَلَو نَاسِيا أَو جَاهِلا
وَيعْتَبر فِي التَّفَرُّق الْعرف
فَمَا يعده النَّاس تفَرقا يلْزم بِهِ للْعقد وَمَا لَا فَلَا
وَلَو مَاتَ فِي الْمجْلس أَو جن فَالْأَصَحّ انْتِقَاله
أَي الْخِيَار
إِلَى الْوَارِث
فِي الأولى
وَالْوَلِيّ
فِي الثَّانِيَة
وَلَو تنَازعا فِي التَّفَرُّق
كَأَن قَالَ أَحدهمَا تفرقنا وَأنكر الآخر وَأَرَادَ الْفَسْخ
أَو فِي
الْفَسْخ قبله اي التَّفَرُّق بِأَن حصل التَّفَرُّق وَقَالَ أَحدهمَا فسخته قبله وَأنكر الآخر
صدق النَّافِي
بِيَمِينِهِ فَيصدق الأول فِي عدم التَّفَرُّق وَالثَّانِي فِي عدم الْفَسْخ
فصل فِي خِيَار الشَّرْط
لَهما
أَي الْعَاقِدين
ولأحدهما شَرط الْخِيَار
على الآخر لَهُ أَو لأَجْنَبِيّ أَو لمُوكلِه مَعَ مُوَافقَة الآخر على ذَلِك وَيثبت ذَلِك
فِي أَنْوَاع البيع
فَلَا يشرع فِي غَيره كالابراء وَالنِّكَاح وَأما أَفْرَاد البيع فَيصح فِيهَا خِيَار الشَّرْط
إِلَّا أَن يشترطا الْقَبْض فِي الْمجْلس كربوي وَسلم
فَلَا يجوز شَرط الْخِيَار فِيهِ لأحد
وانما يجوز
شَرط الْخِيَار
فِي مُدَّة مَعْلُومَة
مُتَّصِلَة بِالْعقدِ
لَا تزيد على ثَلَاثَة أَيَّام
فَلَو زَاد عَلَيْهَا بَطل العقد وَكَذَلِكَ لَو شَرطهَا من الْغَد
وتحسب
الْمدَّة
من العقد وَقيل تحسب
من التَّفَرُّق
أوالتخاير ولأحد الْعَاقِدين الْفَسْخ فِي غيبَة صَاحبه
وَالْأَظْهَر أَنه ان كَانَ الْخِيَار للْبَائِع فَملك الْمَبِيع
مَعَ توابعه كلبن فِي مُدَّة الْخِيَار
لَهُ وان كَانَ للْمُشْتَرِي فَلهُ وان كَانَ لَهما فموقوف فان تمّ البيع بَان أَنه
أَي الْملك
للْمُشْتَرِي من حِين العقد والا
بِأَن لم يتم
فَللْبَائِع
كَأَنَّهُ لم يخرج من ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر الْملك للْمُشْتَرِي مُطلقًا وَقيل للْبَائِع مُطلقًا
وَيحصل الْفَسْخ
للْعقد
والاجازة
لَهُ
بِلَفْظ يدل عَلَيْهِمَا كفسخت البيع ورفعته واسترجعت الْمَبِيع وَفِي الاجازة أجزته وأمضيته
وَالْفَسْخ يرفع العقد من حِينه لَا من أَصله
وَوَطْء البَائِع
الْأمة الْمَبِيعَة
واعتاقه
الرَّقِيق الْمَبِيع فِي زمن الْخِيَار
فسخ
أَي مُتَضَمّن للْفَسْخ ومقدمات الْجِمَاع لَيست فسخا
وَكَذَا بَيْعه
الْمَبِيع
واجارته وتزويجه
وَرَهنه الْمَقْبُوض فسخ
فِي الْأَصَح(1/185)
وَمُقَابِله لَا يَكْتَفِي فِي الْفَسْخ بذلك
وَالأَصَح أَن هَذِه التَّصَرُّفَات
أَي الْوَطْء وَمَا بعده
من المُشْتَرِي
فِي زمن الْخِيَار لَهُ
اجازة
للشراء وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَكْتَفِي فِي الاجازة بذلك
وَالأَصَح
أَن الْعرض
للْمَبِيع
على البيع وَالتَّوْكِيل فِيهِ لَيْسَ فسخا من البَائِع وَلَا اجازة من المُشْتَرِي
وَمُقَابل الْأَصَح أَن ذَلِك فسخ واجازة
فصل فِي خِيَار النقيصة
للْمُشْتَرِي الْخِيَار بِظُهُور عيب قديم
أَي مَوْجُود عِنْد العقد أَو حدث قبل الْقَبْض وَلَو قدر المُشْتَرِي على إِزَالَته وفوات الْغَرَض الْمَقْصُود كالعيب فَلَو اشْترى عبدا كَاتبا ثمَّ نسى الْكِتَابَة عِنْد البَائِع ثَبت الْخِيَار للْمُشْتَرِي وَأما الْعَيْب فَهُوَ
كخصاء رَقِيق
أَو غَيره من ذُكُور الْحَيَوَان
وزناه وسرقته واباقه
أَي هربه فَكل مِنْهَا يرد بِهِ وان لم يتَكَرَّر وَلَو تَابَ
وَكَذَلِكَ
بَوْله فِي الْفراش
ان خَالف الْعَادة كَأَن كَانَ لسبع سِنِين وَمحله إِذا كَانَ يَبُول عِنْد البَائِع ثمَّ اسْتمرّ كَذَلِك عِنْد المُشْتَرِي أما إِذا لم يسْتَمر عِنْد المُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ الرَّد
وبخره
وَهُوَ نَتن النَّفس الناشيء من تغير الْمعدة
وصنانه
أَي تغير رِيحه وعيوب الرَّقِيق لَا تكَاد تَنْحَصِر
وجماح الدَّابَّة
أَي امتناعها على راكبها
وعضها
وَقلة أكلهَا بِخِلَاف الْآدَمِيّ
وكل
بِالْجَرِّ عطفا على خصاء
مَا ينقص الْعين
الْمَبِيعَة من الْعُيُوب
أَو الْقيمَة نقصا يفوت بِهِ غَرَض صَحِيح إِذا غلب فِي جنس الْمَبِيع عَدمه
فَقَوله نقصا يفوت الخ يرجع الى الْعين وَاحْترز بِهِ عمالو بَان بِهِ قطع فلقَة يسيرَة من سَاقه أَو وركه وَقَوله إِذا غلب رَاجع الى الْعين وَالْقيمَة فاحترز بِهِ فِي الْعين عَن مثل قلع الْأَسْنَان فِي الْكَبِير وَفِي الْقيمَة عَن مثل الثيوبة فِي الْأمة الْكَبِيرَة فَكل ذَلِك لَيْسَ عَيْبا يرد بِهِ فَكَانَ الأولى أَن يقدم الْقيمَة فَيَقُول وكل مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين الخ ليرْجع كل قيد الى مَا هُوَ لَهُ وَهَذَا ضَابِط عَام يَشْمَل سَائِر الْعُيُوب الَّتِي يرد بهَا الْمَبِيع
سَوَاء قَارن
الْعَيْب
العقد أم حدث
بعده لَكِن
قبل الْقَبْض
للْمَبِيع
وَلَو حدث
الْعَيْب
بعده
أَي الْقَبْض
فَلَا خِيَار
فِي الرَّد بِهِ
إِلَّا أَن يسْتَند إِلَى سَبَب مُتَقَدم
يجهله المُشْتَرِي
كقطعه
أَي الْمَبِيع
بِجِنَايَة سَابِقَة
على الْقَبْض
فَيثبت الرَّد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يثبت وَيرجع بِالْأَرْشِ وَهُوَ مَا بَين قِيمَته مُسْتَحقّ الْقطع وَغير مُسْتَحقّه من الثّمن
بِخِلَاف مَوته
أَي الْمَبِيع
بِمَرَض سَابق
على الْقَبْض جَهله المُشْتَرِي فَلَا يثبت لَهُ استرجاع الثّمن بل لَهُ أرش الْمَرَض وَهُوَ مَا بَين قِيمَته صَحِيحا ومريضا(1/186)
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت لَهُ استرجاع الثّمن وَهَذَا كُله فِي الْمَرَض الْمخوف أما غَيره فَلَا يرجع بِشَيْء
وَلَو قتل
الْمَبِيع
بردة سَابِقَة
على الْقَبْض جهلها المُشْتَرِي
ضمنه البَائِع
بِجَمِيعِ الثّمن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمنهُ بل الرِّدَّة عيب يثبت الْأَرْش فمؤنة تَجْهِيزه على الْأَصَح فِي مَسْأَلَة الْمَرَض تلْزم المُشْتَرِي وَفِي مَسْأَلَة الرِّدَّة تلْزم البَائِع وعَلى غير الْأَصَح بِالْعَكْسِ
وَلَو بَاعَ
حَيَوَانا أَو غَيره
بِشَرْط بَرَاءَته من الْعُيُوب
فِي الْمَبِيع
فَالْأَظْهر أَنه يبرأ عَن كل عيب بَاطِن بِالْحَيَوَانِ لم يُعلمهُ
البَائِع
دون غَيره
أَي الْعَيْب الْمَذْكُور فَلَا يبرأ عَن عيب بِغَيْر الْحَيَوَان كالثياب مُطلقًا وَلَا عَن عيب ظَاهر بِالْحَيَوَانِ علمه أم لَا وَلَا عَن عيب بَاطِن باحيوان علمه وَمُقَابل الْأَظْهر يبرأ عَن كل عيب وَقيل لَا يبرأ مُطلقًا
وَله
أَي المُشْتَرِي
مَعَ هَذَا الشَّرْط الرَّد بِعَيْب حدث
بعد العقد
وَقبل الْقَبْض وَلَو شَرط الْبَرَاءَة عَمَّا يحدث
قبل الْقَبْض
لم يَصح
الشَّرْط
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو هلك الْمَبِيع عِنْد المُشْتَرِي أَو أعْتقهُ ثمَّ علم الْعَيْب رَجَعَ بِالْأَرْشِ وَهُوَ
أَي الْأَرْش
جُزْء من ثمنه
أَي الْمَبِيع
نسبته
أَي الْجُزْء
اليه
أَي الثّمن
نِسْبَة مَا نقص الْعَيْب من الْقيمَة لَو كَانَ سليما
إِلَيْهَا لَا بُد من ذكر هَذَا لتستوفي النِّسْبَة الثَّانِيَة الْمَنْسُوب والمنسوب اليه فاذا كَانَت الْقيمَة بِلَا عيب مائَة وبالعيب تسعين فنسبة النَّقْص إِلَيْهَا الْعشْر فالأرش عشر الثّمن
وَالأَصَح اعْتِبَار أقل قيمه
أَي الْمَبِيع
من يَوْم البيع الى الْقَبْض
وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت البيع
وَلَو تلف الثّمن دون الْمَبِيع
ثمَّ اطلع المُشْتَرِي على عيب بِهِ وَأَرَادَ رده
رده وَأخذ مثل الثّمن
ان كَانَ مثلِيا
أَو قِيمَته
ان كَانَ مُتَقَوّما وَيعْتَبر أقل قيمه من وَقت البيع الى وَقت الْقَبْض
وَلَو علم
المُشْتَرِي
الْعَيْب
بِالْمَبِيعِ
بعد زَوَال ملكه
عَنهُ
الى غَيره فَلَا أرش
لَهُ
فِي الْأَصَح فان عَاد الْملك
اليه
فَلهُ الرَّد وَقيل ان عَاد
الْمَبِيع اليه
بِغَيْر الرَّد بِعَيْب
بِأَن اشْتَرَاهُ أَو وهب لَهُ
فَلَا رد
لَهُ
وَالرَّدّ
بِالْعَيْبِ
على الْفَوْر
فَيبْطل بِالتَّأْخِيرِ بِغَيْر عذر
فليبادر
مريده
على الْعَادة
فِي حَقه
فَلَو علمه وَهُوَ يصلى أَو يَأْكُل
أَو وَهُوَ فِي الْحمام(1/187)
فَلهُ تَأْخِيره حَتَّى يفرغ
وَكَذَا لَو علمه وَقد دخل وَقتهَا فاشتغل بهَا
أَو
علمه
لَيْلًا فحتى يصبح فان كَانَ البَائِع بِالْبَلَدِ رده عَلَيْهِ بِنَفسِهِ أَو وَكيله أَو على وَكيله وَلَو تَركه
أَي البَائِع أَو وَكيله
وَرفع الْأَمر الى الْحَاكِم فَهُوَ آكِد
واذا جَاءَ إِلَى الْحَاكِم لَا يدعى بل يفْسخ ثمَّ يطْلب غَرِيمه ليرد عَلَيْهِ
وان كَانَ
البَائِع
غَائِبا رفع
الْأَمر
الى الْحَاكِم
وَلَا يُؤَخر لقدومه فيدعي شِرَاء ذَلِك من فلَان الْغَائِب بِثمن مَعْلُوم قَبضه ثمَّ ظهر الْعَيْب وانه فسخ البيع وَيُقِيم بذلك بَيِّنَة فِي وَجه مسخر ينصبه الْحَاكِم ندبا ويحلفه على ذَلِك وَيحكم بِالرَّدِّ وَيبقى الثّمن دينا عَلَيْهِ يَقْضِيه من مَاله فان لم يكن لَهُ سوى الْمَبِيع بَاعه فِيهِ
وَالأَصَح أَنه يلْزمه الاشهاد على الْفَسْخ ان أمكنه
فَمَتَى ذهب المُشْتَرِي الى من يرد عَلَيْهِ من البَائِع أَو وَكيله أَو الْحَاكِم وَجب عَلَيْهِ الاشهاد فِي طَرِيقه إِذا لقى من يشهده وَلَو عدلا وَغَايَة وجوب الاشهاد وُصُوله الى الْمَرْدُود عَلَيْهِ أَو الْحَاكِم فَقَوله
حَتَّى ينهيه الى البَائِع أَو الْحَاكِم
اشارة الى ذَلِك وَمَتى وجد الشُّهُود وَأشْهد سقط عَنهُ الانهاء فِي ذَلِك الْوَقْت
فان عجز عَن الاشهاد
على الْفَسْخ
لم يلْزمه التَّلَفُّظ بِالْفَسْخِ
من غير سامع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمه
وَيشْتَرط
فِي الرَّد
ترك الِاسْتِعْمَال فَلَو استخدم العَبْد
وَلَو بِشَيْء خَفِيف كاسقني
أَو ترك على الدَّابَّة سرجها أَو اكافها بَطل حَقه
من الرَّد
ويعذر فِي ركُوب جموح يعسر سوقها وقودها
فان لم يعسر لم يعْذر فِي الرّكُوب
واذا سقط رده بتقصير فال أرش وَلَو حدث
بِالْمَبِيعِ
عِنْده
أَي المُشْتَرِي
عيب
ثمَّ اطلع على عيب قديم
سقط الرَّد قهرا
أَي الرَّد القهري
ثمَّ ان رضى بِهِ
أَي الْمَبِيع
البَائِع
معيبا
رده
عَلَيْهِ
المُشْتَرِي
بِلَا أرش للحادث
أوقنع بِهِ
بِلَا أرش عَن الْقَدِيم
والا
بِأَن لم يرض بِهِ البَائِع معيبا
فليضم المُشْتَرِي أرش الْحَادِث الى الْمَبِيع وَيرد أَو يغرم البَائِع أرش الْقَدِيم وَلَا يرد
المُشْتَرِي
فان اتفقَا على أَحدهمَا فَذَاك
ظَاهر
والا
بِأَن تنَازعا فَطلب المُشْتَرِي الرَّد مَعَ أرش الْحَادِث وَالْبَائِع الابقاء مَعَ أرش الْقَدِيم
فَالْأَصَحّ إِجَابَة من طلب الامساك
مَعَ أرش الْقَدِيم
وَيجب أَن يعلم المُشْتَرِي البَائِع على الْفَوْر بالحادث ليختار(1/188)
شَيْئا مِمَّا مر
فان أخر اعلامه بِلَا عذر فَلَا رد وَلَا أرش
وَلَو كَانَ الْحَادِث قريب الزَّوَال كَحمى ورمد فَأخر ليزول عذر
وَلَو حدث
بِالْمَبِيعِ
عيب لَا يعرف الْقَدِيم إِلَّا بِهِ ككسر بيض
نعام
وثقب
رابح
وَهُوَ بِكَسْر النُّون الْجَوْز الْهِنْدِيّ
وتقوير بطيخ مدود
بِكَسْر الْوَاو بعضه
رد
مَا ذكر قهرا
وَلَا أرش عَلَيْهِ
للحادث
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرد لَكِن مَعَ الْأَرْش وَقيل لَا يرد أصلا وَمحل الْخلاف إِذا كَانَ لَهُ قيمَة بعد الْعَيْب أما مَا لَا قيمَة لَهُ كالبيض المذر والبطيخ المعفن فَيتَعَيَّن فِيهِ فَسَاد البيع
فان أمكن معرفَة الْقَدِيم بِأَقَلّ مِمَّا احدثه
المُشْتَرِي كتقوير الْبِطِّيخ الحامض ان أمكن معرفَة حموضة بغرز شَيْء فِيهِ
فكسائر الْعُيُوب الْحَادِثَة
فِيمَا تقدم فِيهَا
فرع اشْترى عَبْدَيْنِ مغيبين صَفْقَة ردهما
بعد ظُهُور الْعَيْب مَعًا وَلَا يرد وَاحِدًا وَيبقى وَاحِدًا
وَلَو ظهر عيب أَحدهمَا ردهما لَا الْمَعِيب وَحده فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهُ رده وَأخذ قسطه من الثّمن
وَلَو اشْترى عبد رجلَيْنِ معيبا
بِأَن تعدّدت الصَّفْقَة بِتَعَدُّد البَائِع
فَلهُ رد نصيب أَحدهمَا وَلَو اشترياه
بِأَن تعدّدت بِتَعَدُّد المُشْتَرِي
فلأحدهما الرَّد فِي الْأَظْهر وَلَو اخْتلفَا فِي قدم الْعَيْب
بِأَن ادَّعَاهُ المُشْتَرِي وَأنْكرهُ البَائِع
صدق البَائِع بِيَمِينِهِ
وَيحلف
على حسب
أَي مثل وطبق
وَجَوَابه
فان قَالَ فِي جَوَابه لَيْسَ لَهُ الرَّد على بِالْعَيْبِ الَّذِي ذكره أَو لَا يلْزَمنِي قبُوله حلف على ذَلِك وَلَا يُكَلف التَّعَرُّض لعدم الْعَيْب وَقت الْقَبْض
وَالزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة
بِالْمَبِيعِ أَو الثّمن
كالسمن
وَتعلم الصَّنْعَة
تتبع الأَصْل
فِي الرَّد
وَالزِّيَادَة
الْمُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ وَالْأُجْرَة لَا تمنع الرَّد وَهِي من الْمَبِيع
للْمُشْتَرِي وَمن الثّمن للْبَائِع
ان رد
كل مِنْهُمَا
بعد الْقَبْض
للْمَبِيع أَو الثّمن
وَكَذَا
ان رده
قبله
وَوجدت تِلْكَ الزِّيَادَة بعد العقد
فِي الْأَصَح
بِنَاء على أَن الْفَسْخ يرفع العقد من حِينه وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَأْخُذهَا بِنَاء على أَن الْفَسْخ يرفع العقد من اصله فَلَا تدخل الزِّيَادَة فِي ملك صَاحب العقد
وَلَو بَاعهَا حَامِلا
وَهِي مَعِيبَة
فانفصل
الْحمل
رده مَعهَا فِي الْأَظْهر
بِنَاء على أَن الْحمل يعلم ويقابل بقسط من الثّمن وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يردهُ وَلَو حدث الْحمل فِي ملكه لم يتبع(1/189)
أمه فِي الرَّد بل هُوَ لَهُ يَأْخُذهُ إِذا انْفَصل وَله حبس أمه حَتَّى تضع
وَلَا يمْنَع الرَّد الِاسْتِخْدَام وَوَطْء الثّيّب واقتضاض الْبكر بعد الْقَبْض
الاقتضاض بِالْقَافِ زَوَال البكراة وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره قَوْله
نقض حدث
فَيمْنَع الرَّد كَسَائِر الْعُيُوب الْحَادِثَة سَوَاء كَانَ من المُشْتَرِي أَو غَيره إِلَّا أَن كَانَ بزواج سَابق
وَقَبله
أَي زَوَال الْبكارَة قبل الْقَبْض
جِنَايَة على الْمَبِيع قبل الْقَبْض
فيفصل فِيهِ فان كَانَ من المُشْتَرِي فَلَا رد لَهُ بِالْعَيْبِ وَاسْتقر عَلَيْهِ من الثّمن بِقدر مَا نقص من قيمتهَا أَو من غَيره وَأَجَازَ هُوَ البيع فَلهُ الرَّد بِالْعَيْبِ ثمَّ ان كَانَ زَوَالهَا من البَائِع أَو بزواج سَابق أَو بِآفَة سَمَاوِيَّة فَهدر أَو من أَجْنَبِي فَعَلَيهِ الْأَرْش ان زَالَت مِنْهُ بِغَيْر وَطْء أَو بِهِ وَهِي زَانِيَة والا لزمَه مهر بكر مثلهَا وَيكون للْمُشْتَرِي
فصل فِي التَّغْرِير الْفعْلِيّ
التصرية
وَهِي أَن يتْرك البَائِع حلب الْمَبِيع مُدَّة قبل بَيْعه ليوهم كَثْرَة لبنه
حرَام
للتدليس
تثبت الْخِيَار
للجاهل بهَا إِذا علم وَهُوَ
على الْفَوْر وَقيل يَمْتَد
الْخِيَار
ثَلَاثَة أَيَّام
من العقد وَلَو مَعَ الْعلم باقرار البَائِع أَو بَيِّنَة وَإِذا علم المُشْتَرِي بهَا وَأَرَادَ الرَّد بعد الْحَلب
فا رد بعد تلف اللَّبن رد بمعها صَاع تمر
وان زَادَت قِيمَته وَكَذَا يرد ذَلِك لَو لم يتْلف اللَّبن وَلَكِن لم يتراضيا
وَقيل يَكْفِي صَاع قوت وَيتَعَيَّن الْغَالِب وعَلى الْمُعْتَمد من تعين التَّمْر لَو تَرَاضيا على غَيره من قيمَة أَو مثلى جَازَ وَكَذَا لَو تَرَاضيا على عدم رد شَيْء أصلا فَإِن تعذر التَّمْر فَقيمته بِالْمَدِينَةِ
وَالأَصَح أَن الصَّاع لَا يخْتَلف بِكَثْرَة اللَّبن
وَالأَصَح
أَن خِيَارهَا
أَي التصرية
لَا يخْتَص بِالنعَم
وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم
بل يعم كل مَأْكُول وَالْجَارِيَة والأتان
وَهِي الْأُنْثَى من الْحمر الْأَهْلِيَّة وَمُقَابل الاصح يخْتَص بِالنعَم
وَلَكِن ان ثَبت الْخِيَار فيهمَا
لَا يرد مَعَهُمَا شَيْئا
بدل اللَّبن
وَفِي الْجَارِيَة وَجه
أَنه يرد مَعهَا صَاع تمر وَظَاهر كَلَامهم أَن رد الصَّاع جَار فِي كل مَأْكُول وَلَو أرنبا وَمثله وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَحبس مَاء الْقَنَاة والرحى الْمُرْسل عِنْد البيع وتحمير الْوَجْه وتسويد الشّعْر وتجعيده
وَهُوَ مَا فِيهِ التواء وانقباض وَهُوَ يدل على الْقُوَّة
يثبت الْخِيَار
لما فِيهِ من التَّدْلِيس
لَا لطخ ثَوْبه
أَي الرَّقِيق بمداد
تخييلا لكتابته
فَلَا رد لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت الْخِيَار بذلك(1/190)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي حكم الْمَبِيع قبل قَبضه وَبعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الْمَبِيع قبل قَبضه من ضَمَان البَائِع
وَمعنى كَونه من ضَمَانه هُوَ مَا فَصله بقوله
فان تلف
بِآفَة سَمَاوِيَّة
انْفَسَخ البيع وَسقط الثّمن
ان كَانَ فِي الذِّمَّة وان كَانَ معينا وَجب رده وَيجب أَيْضا مُؤَن تَجْهِيزه على البَائِع وَخرج بالتلف مَا لَو ضل أَو غصب فانه يثبت الْخِيَار للْمُشْتَرِي
وَلَو أَبرَأَهُ المُشْتَرِي عَن الضَّمَان لم يبرأ فِي الْأَظْهر وَلم يتَغَيَّر الحكم
وَمُقَابِله يبرأ فَلَا يَنْفَسِخ بِهِ البيع
وَإِتْلَاف المُشْتَرِي
للْمَبِيع
قبض ان علم
أَنه الْمَبِيع حَالَة اتلافه كأكله
والا
أَي وان لم يعلم المُشْتَرِي أَنه الْمَبِيع
فَقَوْلَانِ كَأَكْل الْمَالِك طَعَامه الْمَغْصُوب ضيفا
للْغَاصِب جَاهِلا بِأَنَّهُ طَعَامه فَفِيهِ قَولَانِ هَل يبرأ الْغَاصِب بذلك أم لَا الْأَرْجَح مِنْهُمَا أَنه يبرأ وَقَضِيَّة ذَلِك هُنَا أَنه يصير قَابِضا للْمَبِيع بالاتلاف
وَالْمذهب ان اتلاف البَائِع كتلفه
بآفه سَمَاوِيَّة فينفسخ بِهِ البيع وَيسْقط الثّمن عَن المُشْتَرِي وَقيل انه يتَخَيَّر المُشْتَرِي فان فسخ سقط الثّمن وان أجَاز غرم البَائِع الْقيمَة
وَالْأَظْهَر أَن اتلاف الْأَجْنَبِيّ
الْمَبِيع قبل قَبضه
لَا يفْسخ
البيع
بل يتَخَيَّر المُشْتَرِي بَين أَن يُجِيز وَيغرم الْأَجْنَبِيّ أَو يفْسخ فَيغرم البَائِع الْأَجْنَبِيّ
وَمُقَابل الْأَظْهر أَن البيع يَنْفَسِخ
وَلَو تعيب قبل الْقَبْض
بِآفَة سَمَاوِيَّة
فرضيه أَخذه بِكُل الثّمن وَلَو عَيبه المُشْتَرِي فَلَا خِيَار
لَهُ فَيمْتَنع بِسَبَبِهِ الرَّد القهري بالعيوب الْقَدِيمَة
أَو
عَيبه
الْأَجْنَبِيّ فَالْخِيَار
ثَابت للْمُشْتَرِي بتعييبه
فان أجَاز غرم الْأَجْنَبِيّ الْأَرْش وَلَو عَيبه البَائِع فَالْمَذْهَب ثُبُوت الْخِيَار
للْمُشْتَرِي
لَا التغريم
فَلَا يثبت وَقيل يثبت مَعَ التغريم
وَلَا يَصح بيع الْمَبِيع قبل قَبضه
وان أذن البَائِع فِي قبض الثّمن
وَالأَصَح أَن بَيْعه للْبَائِع كَغَيْرِهِ
فَلَا يَصح وَمُقَابِله يَصح كَبيع الْمَغْصُوب من الْغَاصِب
وَالأَصَح
أَن الاجارة وَالرَّهْن وَالْهِبَة
وَكَذَا الاقراض وَالصَّدَاق
كَالْبيع
فَلَا يَصح جَمِيع ذَلِك قبل الْقَبْض
وَالأَصَح
أَن الاعتاق
من المُشْتَرِي للْمَبِيع
بِخِلَافِهِ
فَيكون صَحِيحا وَلَو كَانَ للْبَائِع حق الْحَبْس
وَالثمن الْمعِين
نَقْدا أَو غَيره
كَالْمَبِيعِ
قبل قَبضه فَيَأْتِي فِيهِ(1/191)
جَمِيع مَا مر
فَلَا يَبِيعهُ البَائِع قبل قَبضه
وَلَا يتَصَرَّف فِيهِ بِكُل تصرف فَلَو أبدل البيع بِالتَّصَرُّفِ لَكَانَ أشمل
وَله بيع مَاله
وَكَذَا جَمِيع التَّصَرُّفَات وَهُوَ
فِي يَد غَيره أَمَانَة كوديعة ومشترك
فَيصح تصرفه فِي الْمُشْتَرك قبل قسمته
وقراض ومرهون بعد انفكاكه
أما قبْلَة فَلَا يَصح وَمِنْه الرَّهْن الشَّرْعِيّ كَثوب عِنْد صباغ وان لم يتم عمله
وموروث وباق فِي يَد وليه بعد رشده وَكَذَا
لَهُ بيع مَاله وَهُوَ فِي يَد غَيره
عَارِية ومأخوذ بسوم
وَهُوَ مَا يَأْخُذهُ من يُرِيد الشِّرَاء ليتأمله أيعجبه أم لَا
وَلَا يَصح بيع الْمُسلم فِيهِ
قبل قَبضه
وَلَا الِاعْتِيَاض عَنهُ
هُوَ أعلم مِمَّا قبله
والجديد جَوَاز الِاسْتِبْدَال عَن الثّمن
الَّذِي فِي الذِّمَّة وَكَانَ مِمَّا لَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس وَإِلَّا فَلَا يَصح رَأس مَال سلم
فَإِن استبدل مُوَافقا فِي عِلّة الرِّبَا كدراهم عَن دَنَانِير كَأَن بَاعَ بقرة بِعشْرين دِينَارا وَأَرَادَ ان يدْفع بدلهَا خَمْسمِائَة دِرْهَم
اشْترط قبض الْبَدَل فِي الْمجْلس فان أَرَادَ فِي الْمِثَال الْمَذْكُور أَن يدْفع بدل الدَّنَانِير بَيْتا مثلا فَلَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس
وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط التَّعْيِين
للبدل أَي تشخيصه
فِي العقد
كَمَا لَو تصارفا فِي الذِّمَّة وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط التَّعْيِين
وَكَذَا لَا يشْتَرط الْقَبْض فِي الْمجْلس ان استبدل مَا لَا يُوَافق فِي الْعلَّة كَثوب عَن دَارهم
كَمَا تقدم فِي الْمِثَال الَّذِي ذَكرْنَاهُ فَعلم أَن الْمَبِيع لَا يجوز الِاسْتِبْدَال عَنهُ وَكَذَا الثّمن الْمعِين وَيجوز عَن الثّمن الَّذِي فِي الذِّمَّة ان لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فالسلم لَا يجوز فِيهِ الِاسْتِبْدَال عَن الثّمن وَلَا عَن الْمُثمن
وَلَو استبدل عَن الْقَرْض
بِمَعْنى المقروض
وَقِيمَة الْمُتْلف
وَكَذَا كل دين لَيْسَ بِثمن وَلَا مثمن
جَازَ وَفِي اشْتِرَاط قَبضه
أَي الْبَدَل
فِي الْمجْلس
وتعيينه
مَا سبق
من كَونه مُخَالفا فِي عِلّة الرِّبَا أم لَا
وَبيع الدّين لغير من عَلَيْهِ بَاطِل فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح وَهُوَ الْمُعْتَمد لَكِن يشْتَرط قبض الْعِوَضَيْنِ فِي الْمجْلس وَذَلِكَ
بِأَن اشْترى عبد زيد بِمِائَة لَهُ على عَمْرو
فَلَا يَصح على الأول وعَلى الْمُعْتَمد يَصح لَكِن بِشَرْط قبض العَبْد وَالْمِائَة فِي الْمجْلس
وَلَو كَانَ لزيد وَعَمْرو دينان على شخص فَبَاعَ زيد عمرا دينه بِدِينِهِ بَطل قطعا
اتّفق الْجِنْس أَو اخْتلف أما بَيْعه(1/192)
الْمَنّ هُوَ عَلَيْهِ فَيصح ثمَّ شرع فِي بَيَان الْقَبْض فَقَالَ
وَقبض الْعقار
وَهُوَ الأَرْض وَالنَّخْل والأبنية
تخليته للْمُشْتَرِي وتمكينه من التَّصَرُّف
فِيهِ
بِشَرْط فَرَاغه من أَمْتعَة البَائِع
وَالْقَبْض بِمَعْنى اقباض البَائِع والتخلية فعله فصح الاخبار
فان لم يحضر العاقدان الْمَبِيع
وحضورهما لَيْسَ بِشَرْط
اعْتبر
فِي الْقَبْض
مضى زمن يُمكن فِيهِ الْمُضِيّ اليه فِي الْأَصَح
سَوَاء كَانَ فِي يَد المُشْتَرِي أم لَا وَلَا يعْتَبر نفس الْمُضِيّ وَلَا يفْتَقر الى اذن البَائِع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر مُضِيّ الزَّمن الْمَذْكُور
وَقبض الْمَنْقُول
من حَيَوَان وَغَيره
تحويله فان جرى البيع
وَالْمَبِيع
بِموضع لَا يخْتَص بالبائع
بِأَن اخْتصَّ بالمشتري أَو لم يخْتَص بِأحد
كفى
فِي قَبضه
نَقله
من حيّز
إِلَى حيّز
آخر من ذَلِك الْموضع
وان جرى
البيع وَالْمَبِيع
فِي دَار البَائِع لم يكف ذَلِك
النَّقْل فِي قَبضه
إِلَّا بِإِذن البَائِع فَيكون
البَائِع
معيرا للبقعة
فرع للْمُشْتَرِي قبض الْمَبِيع اسْتِقْلَالا
ان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو
حَالا
وَسلمهُ
لمستحقه
والا
بِأَن كَانَ حَالا وَلم يُسلمهُ
فَلَا يسْتَقلّ بِهِ
بل لَا بُد من إِذن البَائِع فِيهِ
وَلَو بيع الشَّيْء تَقْدِير كَثوب وَأَرْض ذرعا وحنطة كَيْلا أَو وزنا اشْترط
فِي قَبضه
مَعَ النَّقْل ذرعه أَو كَيْله أَو وَزنه
أَو عده إِن كَانَ يعد
مِثَاله بعتكها
أَي الصُّبْرَة
كل صَاع بدرهم أَو
بعتكها بِخَمْسَة مثلا
على أَنَّهَا عشرَة آصَع
لَكِن فِي الْمِثَال الثَّانِي شَيْء لِأَنَّهُ جعل الْكَيْل وَصفا فَيَنْبَغِي أَن لَا يتَوَقَّف الْقَبْض على الْكَيْل
وَلَو كَانَ لَهُ طَعَام مُقَدّر
كعشرة آصَع
على زيد ولعمرو عَلَيْهِ مثله فليكتل لنَفسِهِ
من زيد
ثمَّ يَكِيل لعَمْرو
وَلَا يجوز الِاقْتِصَار على الْكَيْل الأول
فَلَو قَالَ
من لَهُ الدّين لمدينه
اقبض من زيد معالى عَلَيْهِ لنَفسك فَفعل فالقبض فَاسد
لِاتِّحَاد الْقَابِض والمقبض وَضَمنَهُ الْقَابِض
فرع قَالَ البَائِع لَا أسلم الْمَبِيع حَتَّى أَقبض ثمنه وَقَالَ المُشْتَرِي فِي الثّمن مثله أَي لَا أسلمه حَتَّى(1/193)
أَقبض الْمَبِيع وترافعا الى حَاكم
أجبر البَائِع
على الِابْتِدَاء
وَفِي قَول المُشْتَرِي وَفِي قَول لَا إِجْبَار
وَعَلِيهِ يمنعهما الْحَاكِم من التخاصم
فَمن سلم
أَولا
أجبر صَاحبه وَفِي قَول يجبران
فَيلْزم الْحَاكِم كلا مِنْهُمَا باحضار مَا عَلَيْهِ اليه أَو الى عدل فاذا فعلا سلم الثّمن للْبَائِع وَالْمَبِيع للْمُشْتَرِي
قلت فان كَانَ الثّمن معينا سقط الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ
سَوَاء كَانَ الثّمن نَقْدا أم عرضا
وأجبرا فِي الْأَظْهر وَالله أعلم واذا سلم البَائِع أجبر المُشْتَرِي ان حضر الثّمن والا
أَي ان لم يحضر الثّمن
فان كَانَ
المُشْتَرِي
مُعسرا فَللْبَائِع الْفَسْخ بالفلس أَو مُوسِرًا وَمَاله بِالْبَلَدِ أَو بمسافة قريبَة حجر عَلَيْهِ فِي
الْمَبِيع وَفِي جَمِيع
أَمْوَاله حَتَّى يسلم
الثّمن
فان كَانَ
مَاله
بمسافة الْقصر لم يُكَلف البَائِع الصَّبْر الى إِحْضَاره وَالأَصَح أَن لَهُ الْفَسْخ
وَلَا يحْتَاج الى حجر وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْفَسْخ
فان صَبر
البَائِع إِلَى إِحْضَار المَال
فالحجر
يضْرب على المُشْتَرِي
كَمَا ذكرنَا
فِي جَمِيع أَمْوَاله
وَللْبَائِع حبس مبيعه حَتَّى يقبض ثمنه
الْحَال
ان خَافَ فَوته بِلَا خلاف وانما الْأَقْوَال
السَّابِقَة
إِذا لم يخف فَوته وتنازعا فِي مُجَرّد الِابْتِدَاء
وَكَذَلِكَ المُشْتَرِي بِالنِّسْبَةِ للثّمن أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا فَلَيْسَ للْبَائِع حق الْحَبْس - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّوْلِيَة والاشراك والمرابحة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَبَدَأَ بالتولية فَقَالَ إِذا
اشْترى
شخص
شَيْئا
بمثلي
ثمَّ قَالَ
بعد قَبضه
لعالم بِالثّمن
قدرا وَصفَة باعلام المُشْتَرِي أَو غَيره
وليتك هَذَا العقد فَقبل
كَقَوْلِه قبلته أَو تَوليته
لزمَه مثل الثّمن
جِنْسا وَقدرا وَصفَة أما إِذا اشْتَرَاهُ بِعرْض فَلَا يَصح عقد التَّوْلِيَة إِلَّا مَعَ من ملك ذَلِك الْعرض إِلَّا إِذا ذكر مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ وَقَالَ وليتك بِمَا قَامَ على
وَهُوَ
أَي عقد التَّوْلِيَة
بيع فِي شَرطه
كالقابض فِي الرِّبَوِيّ وَالْقُدْرَة على التَّسْلِيم
وترتيب أَحْكَامه
من تَجْدِيد شُفْعَة(1/194)
اذا كَانَ الْمَبِيع شِقْصا مشفوعا عَفا عَنهُ الشَّفِيع فِي العقد الأول
لَكِن لَا يحْتَاج
عقد التَّوْلِيَة
إِلَى ذكر الثّمن
بل يَكْفِي الْعلم بِهِ
وَلَو حط
بِضَم الْحَاء
عَن الْمولي
بِكَسْر اللَّام
بعض الثّمن
بعد التَّوْلِيَة
انحط
هَذَا الْبَعْض
عَن الْمولى
بِفَتْح اللَّام فان كَانَ الْحَط قبل التَّوْلِيَة لم تصح التَّوْلِيَة الا بِالْبَاقِي
والاشراك فِي بعضه
أَي المُشْتَرِي
كالتولية فِي كُله
فِي جَمِيع مَا مر من الشُّرُوط وَالْأَحْكَام
ان بَين الْبَعْض
بِأَن صرح بالمناصفة أَو غَيرهَا
وَلَو أطلق صَحَّ وَكَانَ مُنَاصَفَة وَقيل لَا
يَصح
وَيصِح بيع الْمُرَابَحَة بِأَن يَشْتَرِي
شَيْئا
بِمِائَة ثمَّ يَقُول
لغيره الْعَالم بذلك
بِعْتُك بِمَا اشْتريت
أَي بِمثلِهِ
وَربح دِرْهَم لكل عشرَة أَو ربح ده يازده
وَهُوَ فَارسي بِمَعْنى مَا قبله فَيقبل
وَيصِح بيع
المحاطة كبعت بِمَا اشْتريت وَحط ده يازده
فَيقبل
ويحط من كل أحد عشر وَاحِد
كَمَا ان الرِّبْح فِي الْمُرَابَحَة وَاحِد من أحد عشر
وَقيل
يحط
من كل عشرَة
وَاحِد فالمحطوط مِنْهُ على الأول عشرَة وعَلى الثَّانِي أحد عشر
واذا قَالَ بِعْت بِمَا اشْتريت لم يدْخل فِيهِ سوى الثّمن
وَهُوَ مَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
وَلَو قَالَ بِمَا قَامَ على دخل مَعَ ثمنه أُجْرَة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وَقِيمَة الصَّبْغ وَسَائِر الْمُؤَن المرادة للاسترباح
كَأُجْرَة الْحمال وَالْمَكَان
وَلَو قصر بِنَفسِهِ أَو كال أَو حمل أَو تطوع بِهِ شخص لم تدخل أجرته
مَعَ الثّمن
وليعلما
أَي الْمُتَبَايعَانِ
ثمنه
أَي الْمَبِيع
أَو مَا قَامَ بِهِ فَلَو جَهله أَحدهمَا بَطل
أَي لم يَصح البيع
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح
وليصدق البَائِع
وجوبا
فِي قدر الثّمن
الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
وَفِي
الْأَجَل
لِأَن بيع الْمُرَابَحَة مبْنى على الْأَمَانَة
وَيجب ان يصدق فِي
الشِّرَاء بِالْعرضِ
فيذكر أَنه اشْتَرَاهُ بِعرْض قِيمَته كَذَا
وَفِي بَيَان
الْعَيْب
الْقَدِيم
والحادث عِنْده
بآفه أَو جِنَايَة وَلَا يكفى تَبْيِين الْعَيْب فَقَط وَيذكر كل مَا يخْتَلف بِهِ الْغَرَض
فَلَو قَالَ بِمِائَة فَبَان بتسعين فَالْأَظْهر أَنه يحط الزِّيَادَة وربحها
لكذبه(1/195)
وَالْعقد صَحِيح وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يحط شَيْء
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا خِيَار للْمُشْتَرِي
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار وَقيل للْبَائِع أَيْضا
وَلَو
قَالَ البَائِع اشْتَرَيْته بِمِائَة وَبَاعه مُرَابحَة ثمَّ
زعم أَنه
أَي الثّمن
مائَة وَعشرَة وَصدقَة المُشْتَرِي لم يَصح البيع فِي الْأَصَح
قلت الْأَصَح صِحَّته وَالله أعلم
وَللْبَائِع الْخِيَار وَلَا تثبت الْعشْرَة الْمَذْكُورَة
وان كذبه
أَي البَائِع المُشْتَرِي
وَلم يبين
البَائِع
للغلط وَجها مُحْتملا لم يقبل قَوْله وَلَا بَينته وَله تَحْلِيف المُشْتَرِي أَنه لَا يعرف ذَلِك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحلف
وان بَين
لغلطه وَجها مُحْتملا
فَلهُ التَّحْلِيف
كَمَا سبق
وَالأَصَح
على التَّحْلِيف
سَماع بَينته
الَّتِي يقيمها بِدَعْوَاهُ وَمُقَابِله لَا تسمع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فِي بَيَان بيع
الْأُصُول وَالثِّمَار
وَغَيرهمَا وَالْأُصُول الشّجر وَالْأَرْض وَالثِّمَار جمع ثَمَر وَهُوَ جمع ثَمَرَة
قَالَ بِعْتُك هَذِه الأَرْض أَو الساحة
وَهِي الفضاء بَين الْأَبْنِيَة
أَتَوْ الْبقْعَة وفيهَا بِنَاء وَشَجر فَالْمَذْهَب أَنه يدْخل فِي البيع
الْبناء وَالشَّجر الرطب
دون الرَّهْن
أَي إِذا قَالَ رهنتك هَذِه الأَرْض فَلَا يدْخل فِيهَا مَا ذكر وَقيل لَا يدْخل فيهمَا
وأصول البقل الَّتِي تبقى
فِي الأَرْض
سنتَيْن
أَو أَكثر أَو أقل وتجز مرَارًا
كالقت
وَهُوَ علف الْبَهَائِم الْمَعْرُوف بالبرسيم
والهندبا
بِالْمدِّ وَالْقصر مَعَ كسر الدَّال أَو تُؤْخَذ ثَمَرَته مرّة بعد أُخْرَى كالنرجس
كالشجر
فَتدخل فِي البيع دون الرَّهْن
وَلَا يدْخل
فِي بيع الأَرْض
مَا يُؤْخَذ دفْعَة كحنطة وشعير وَسَائِر
أَي بَاقِي
الزروع
كالفجل والجزر
وَيصِح بيع الأَرْض المزروعة
هَذَا الزَّرْع الَّذِي لَا يدْخل فِي بيعهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل
وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله
أَي الزَّرْع بِأَن سبقت رُؤْيَته للْأَرْض قبل البيع وَحدث الزَّرْع بَينهمَا فان كَانَ عَالما بالزرع فَلَا خِيَار لَهُ
وَلَا يمْنَع الزَّرْع دُخُول الأَرْض فِي يَد المُشْتَرِي وضمانه إِذا حصلت التَّخْلِيَة
وَأما مَا فِيهَا من الزَّرْع فَلَا يدْخل فِي ضَمَانه
فِي الْأَصَح(1/196)
وَمُقَابِله يمْنَع الزَّرْع من قبضهَا
وَالْبذْر
الَّذِي لَا ثبات لنباته وَيُؤْخَذ دفْعَة لَا يدْخل فِي بيع الأَرْض
كالزرع
وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله وتضرر بِهِ وَيبقى إِلَى أَوَان الْحَصاد
وَالأَصَح أَنه لَا أُجْرَة للْمُشْتَرِي مُدَّة بَقَاء الزَّرْع
الَّذِي جَهله وَأَجَازَ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الْأُجْرَة وَكَذَا لَا أُجْرَة لَو كَانَ عَالما من غير خلاف
وَلَو بَاعَ أَرضًا مَعَ بذر أَو زرع لَا يفرد بِالْبيعِ
أَي لَا يَصح بَيْعه وَحده وَسَيَأْتِي
بَطل
البيع
فِي الْجَمِيع
أَي فِي الأَرْض وَالْبذْر أَو الزَّرْع الْمَذْكُورين
وَقيل فِي الأَرْض قَولَانِ
الْبطلَان أَو الصِّحَّة بِجَمِيعِ الثّمن وَالزَّرْع الَّذِي لَا يَصح بَيْعه وَحده هُوَ الَّذِي يكون فِي الأَرْض أَو مَسْتُورا بسنبلة وَالْبذْر الَّذِي لَا يفرد بِالْبيعِ هُوَ الَّذِي لم يره أَو تغير بعد رُؤْيَته أَو امْتنع أَخذه
وَيدخل فِي بيع الأَرْض الْحِجَارَة المخلوقة
أَو المثبتة
فِيهَا دون المدفونة
فِيهَا كالكنوز
وَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي ان علم
الْحَال وَلَو ضرّ قلعهَا كَسَائِر الْعُيُوب
وَيلْزم البَائِع النَّقْل
للأحجار المدفونة
وَكَذَا
لَا خِيَار للْمُشْتَرِي الأَرْض الَّتِي فهيا الْحِجَارَة المدفونة
ان جهل
الْحَال
وَلم يضر قلعهَا
سَوَاء ضرّ تَركهَا أم لَا
وان ضرّ
قلعهَا بِأَن نقصت بِهِ الأَرْض أَو أحْوج التفريغ لمُدَّة لمثلهَا أُجْرَة
فَلهُ الْخِيَار فان أجَاز
البيع
لزم البَائِع النَّقْل وتسوية الأَرْض
بِأَن يُعِيد التُّرَاب المزال مَكَانَهُ وَلَا يلْزمه تَحْصِيل تُرَاب غَيره
وَفِي وجوب أُجْرَة الْمثل مُدَّة النَّقْل أوجه أَصَحهَا تجب ان نقل بعد الْقَبْض لَا قبله
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تجب مُطلقًا وَقيل تجب مُطلقًا
وَيدخل فِي بيع الْبُسْتَان
عِنْد الاطلاق
الأَرْض وَالشَّجر والحيطان وَكَذَا الْبناء
الَّذِي فِيهِ
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يدْخل
وَيدخل
فِي بيع الْقرْيَة
عِنْد الاطلاق
الْأَبْنِيَة وساحات يُحِيط بهَا السُّور لَا الْمزَارِع
وَالْأَشْجَار الَّتِي حولهَا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تدخل وَقيل ان قَالَ بحقوقها دخلت وَإِلَّا فَلَا
وَيدخل
فِي بيع الدَّار الأَرْض وكل بِنَاء
من علو وسفل
حَتَّى حمامها لَا الْمَنْقُول كالدلو والبكرة والسرير
غير المسمر والدفين
وَتدْخل الْأَبْوَاب المنصوبة وحلقها
وَالنّصب لَيْسَ قيدا بل كل مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ نفع كباب مخلوع
والا جانات
المثبتة وَهِي بِكَسْر الْهمزَة وَتَشْديد الْجِيم مَا يغسل فِيهَا
والرف وَالسّلم
بِفَتْح اللَّام
المسمران وَكَذَا
يدْخل فِي بيع(1/197)
الدَّار
الْأَسْفَل من حجري الرَّحَى على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يدْخل
وَيدخل
الْأَعْلَى
أَيْضا من الحجرين
ومفتاح غلق
بِفَتْح اللَّام بِمَا يغلق بِهِ الْبَاب
مُثبت فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يدخلَانِ
وَيدخل
فِي بيع الدَّابَّة نعلها
لَا مقودها وسرجها
وَكَذَا
تدخل
ثِيَاب العَبْد
الَّتِي عَلَيْهِ وَقت عقد البيع
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا تدخل ثِيَاب العَبْد
فِي بَيْعه
وَالله أعلم
وَلَو مَا يستر عَوْرَته
فرع بَاعَ شَجَرَة رطبَة
دخل عروقها وورقها وَفِي ورق التوت وَجه
أَنه لَا يدْخل
وَدخل
أَغْصَانهَا لَا الْيَابِس
فَلَا يدْخل
وَيصِح بيعهَا بِشَرْط الْقلع
وَتدْخل الْعُرُوق
أَو الْقطع
وَلَا تدخل
وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى
فِي الشَّجَرَة الرّطبَة
الابقاء وَالأَصَح أَنه
أَي الْحَال والشأن
لَا يدْخل
فِي بيعهَا
المغرس
بِكَسْر الرَّاء مَوضِع غرسها
لَكِن يسْتَحق
المُشْتَرِي
منفعَته
أَي المغرس فَيجب على مَالِكه أَن يُمكنهُ مِنْهُ
مَا بقيت الشَّجَرَة
وَمُقَابل الْأَصَح يدْخل المغرس فِي البيع حَتَّى لَهُ بَيْعه بعد قلعهَا
وَلَو كَانَت
الشَّجَرَة الْمَبِيعَة
يابسة لزم المُشْتَرِي الْقلع
فان شَرط إبقاءها بَطل البيع
وَثَمَرَة النّخل الْمَبِيع ان شرطت للْبَائِع أَو المُشْتَرِي عمل بِهِ
سَوَاء كَانَت قبل التَّأْبِير أَو بعده
وَإِلَّا
بَان لم تشرط لوَاحِد
فان لم يتأبره نها شَيْء فَهِيَ للْمُشْتَرِي وَإِلَّا
بِأَن تأبر مِنْهَا شَيْء
فَهِيَ للْبَائِع
والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذُّكُور فِيهِ وَالْعَادَة الِاكْتِفَاء بتأبير الْبَعْض وَالْبَاقِي يتشق ق بِنَفسِهِ وينبث ريح الذُّكُور إِلَيْهِ
وَمَا يخرج ثمره بِلَا نور
بِفَتْح النُّون أَي زهر
كتين وعنب ان برز ثمره
أَي ظهر
فَللْبَائِع وَإِلَّا
بِأَن لم يبرز
فَلِلْمُشْتَرِي وَمَا خرج فِي نوره ثمَّ سقط
نوره
كمشمش
بِكَسْر ميميه
وتفاح فَلِلْمُشْتَرِي ان لم تَنْعَقِد الثَّمَرَة وَكَذَا
للْمُشْتَرِي
ان انْعَقَدت وَلم يَتَنَاثَر النُّور فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هِيَ للْبَائِع بعد الِانْعِقَاد
وَبعد التناثر(1/198)
للْبَائِع وَلَو بَاعَ نخلات بُسْتَان مطلعة
بِكَسْر اللَّام أَي خرج طلعها
وَبَعضهَا
من حَيْثُ الطّلع لَا من جِهَة ذَاتهَا وَلَا من جِهَة جريدها
مؤبر فَللْبَائِع
طلعها جَمِيعه كَمَا تقدم
فان أفرد مَا يؤبر
بِالْبيعِ
فَلِلْمُشْتَرِي
طلعه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ للْبَائِع وَهَذَا كُله إِذا اتَّحد النَّوْع
وَلَو كَانَت
النخلات الْمَذْكُورَة
فِي بستانين
أَي المؤبرة فِي بُسْتَان وَغَيرهَا فِي آخر
فَالْأَصَحّ افراد كل بُسْتَان بِحكمِهِ
وَمُقَابل الْأَصَح هما كالبستان الْوَاحِد
واذا بقيت الثَّمَرَة للْبَائِع
بِشَرْط أَو غَيره
فان شَرط الْقطع لزمَه
وَفَاء بِالشّرطِ
وَإِلَّا
بِأَن أطلق أَو شَرط الابقاء
فَلهُ تَركهَا إِلَى الجداد
ثمَّ إِذا جَاءَ وقته أَخذهَا على حسب الْمُعْتَاد والجداد بِفَتْح الْجِيم والدالين الْقطع
وَلكُل مِنْهُمَا
أَي الْمُتَبَايعين
السَّقْي ان انْتفع بِهِ الشّجر وَالثَّمَر
أَو أَحدهمَا
وَلَا منع للْآخر
مِنْهُ
وان ضرهما لم يجز إِلَّا برضاهما
أَي الْمُتَبَايعين
وان ضرّ أَحدهمَا اي ضرّ الشّجر ونفع الثَّمر أَو الْعَكْس وتنازعا اي الْمُتَبَايعَانِ
فسخ العقد
والفاسخ لَهُ أحد الْعَاقِدين
إِلَّا أَن يسامح المتضرر
فَلَا فسخ
وَقيل لطَالب السَّقْي
مِنْهُمَا
أَن يسقى
وَلَا يُبَالِي بِضَرَر الآخر
وَلَو كَانَ الثَّمر يمتص رُطُوبَة الشّجر لزم البَائِع أَن يقطع
ثَمَرَته
أَو يسقى
الشّجر دفعا لضَرَر المُشْتَرِي
فصل فِي بَيَان بيع الثَّمر وَالزَّرْع
يجوز بيع الثَّمر بعد بَدو
أَي ظُهُور
صَلَاحه مُطلقًا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه
وَفِي الاطلاق وَشرط الابقاء يبْقى إِلَى أَوَان الجداد
وَقبل الصّلاح ان بيع مُنْفَردا عَن الشّجر لَا يجوز إِلَّا بِشَرْط الْقطع وَأَن يكون الْمَقْطُوع مُنْتَفعا بِهِ
كحصرم فَلَا يجوز فِيمَا لَا ينْتَفع بِهِ شَرط الْقطع أم لَا وَلَا فِيمَا ينْتَفع بِهِ وَلم يشرط الْقطع حَالا
لَا ككمثرى
فَإِنَّهُ لَا ينْتَفع بهَا قبل بَدو صَلَاحهَا وَشرط الْمَبِيع كَمَا تقدم أَن ينْتَفع بِهِ
وَقيل ان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي
وَالثَّمَرَة للْبَائِع كَأَن أوصى بالثمرة لانسان فَبَاعَهَا لصَاحب الشّجر
جَازَ بِلَا شَرط
وَلَكِن الْفَتْوَى على الأول
قلت فان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي وشرطنا الْقطع
كَمَا هُوَ الْمُعْتَمد
لَا يجب الْوَفَاء بِهِ وَالله(1/199)
أعلم وان بيع
الثَّمر
مَعَ الشّجر جَازَ بِلَا شَرط
لقطعه
وَلَا يجوز بِشَرْط قطعه
لِأَن فِيهِ حجرا على الْمَالِك فِي ملكه
وَيحرم بيع الزَّرْع الْأَخْضَر فِي الأَرْض
وَلَا يَصح إِذا لم يبد صَلَاحه
الا بِشَرْط قطعه
فان بَاعه من غير شَرط أَو بِشَرْط الا بَقَاء لم يَصح البيع
فان بيع
الزَّرْع الْمَذْكُور
مَعهَا
أَي الأَرْض
أَو
وَحده
بعد اشتداد الْحبّ جَازَ بِلَا شَرط
وَلَو كَانَ الاشتداد فِي الْبَعْض
وَيشْتَرط لبيعه
أَي الزَّرْع
وَبيع الثَّمر بعد
بَدو
الصّلاح ظُهُور الْمَقْصُود
ليَكُون مرئيا
كتين وعنب
وكل مَالا كمام لَهُ
وشعير
لظُهُوره فِي سنبله
وَمَا لَا يرى حبه كالحنطة والعدس
بِفَتْح الدَّال حَالَة كَونهمَا
فِي السنبل لَا يَصح بَيْعه دون سنبله
لاستتاره
ولامعه
أَي السنبل
فِي الْجَدِيد
لِأَن الْمَقْصُود مِنْهُ مستتر بِمَا لَيْسَ من صَلَاحه وَالْقَدِيم يجوزه
وَلَا بَأْس بكمام
بِكَسْر الْكَاف وعَاء الشَّيْء
لَا يزَال الا عِنْد الْأكل
كالرمان من كل مَا بَقَاؤُهُ فِيهِ من مصْلحَته
وَمَاله كمامان كالجوز واللوز والباقلا
أَي الفول
يُبَاع فِي قشره الْأَسْفَل
لِأَن بَقَاءَهُ فِيهِ من مصْلحَته
وَلَا يَصح فِي الْأَعْلَى
فَلَا يَصح بيع مثل الفول الْأَخْضَر
وَفِي قَول يَصح ان كَانَ رطبا
لتَعلق الصّلاح بِهِ
وبدو صَلَاح الثَّمر ظُهُور مبادئ النضج والحلاوة فِيمَا لَا يَتلون
مُتَعَلق بِظُهُور
وَفِي غَيره
وَهُوَ مَا يَتلون أَي بَدو الصّلاح فِيهِ
بِأَن يَأْخُذ فِي الْحمرَة
كالبلح
أَو السوَاد
كالاجاص وَفِي الْحُبُوب اشتدادها
وَيَكْفِي بَدو صَلَاح بعضه وان قل
لصِحَّة بيع كُله فَيجوز بيع ثَمَرَة أَشجَار اتَّحد نوعها إِذا بدا صَلَاح حَبَّة وَاحِدَة مِنْهَا
وَلَو بَاعَ ثَمَرَة بُسْتَان أَو بساتين بدا صَلَاح بعضه
واتحد جنسه
فعلى مَا سبق فِي التَّأْبِير
فَيتبع مَا لم يبد صَلَاحه مَا بدا صَلَاحه فِي الْبُسْتَان وَالْمُعْتَمد فِي البستانين أَو الْبَسَاتِين عدم التّبعِيَّة فَلَا بُد شَرط الْقطع فِي ثَمَر الآخر
وَمن بَاعَ مَا بدا صَلَاحه
من ثَمَر أَو زرع
لزمَه سقيه قبل التَّخْلِيَة وَبعدهَا
قدر مَا يَنْمُو بِهِ وَيسلم من التّلف
ويتصرف مُشْتَرِيه
أَي مُشْتَرِي مَا بدا صَلَاحه(1/200)
بعْدهَا
أَي التَّخْلِيَة فَهِيَ قبض لَهُ
وَلَو عرض مهلك بعْدهَا
أَي التَّخْلِيَة
كبرد
أَو حر
فالجديد أَنه من ضَمَان المُشْتَرِي
حَيْثُ جعلنَا التَّخْلِيَة قبضا لَهُ وَالْقَدِيم هُوَ من ضَمَان البَائِع وَمحل الْخلاف اذا كَانَت الآفة سَمَاوِيَّة أما إِذا كَانَت مثل السّرقَة فَلَا خلاف أَنه من ضَمَان المُشْتَرِي
فَلَو تعيب
مَا وَجب سقيه
بترك البَائِع السَّقْي فَلهُ
أَي المُشْتَرِي
الْخِيَار وَلَو بيع
ثَمَر
قبل صَلَاحه بِشَرْط قطعه وَلم يقطع حَتَّى هلك فَأولى بِكَوْنِهِ من ضَمَان المُشْتَرِي
مِمَّا لم يشرط قطعه بعد بَدو الصّلاح
وَلَو بيع ثَمَر
أَو زرع بعد بَدو الصّلاح
يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يَصح
البيع
إِلَّا أَن يشْتَرط على المُشْتَرِي قطع ثمره
أَو زرعه خوفًا من الِاخْتِلَاط الْمَانِع من التَّسْلِيم وَأما اذا لم يغلب الِاخْتِلَاط فَيصح البيع من غير شَرط
وَلَو حصل الِاخْتِلَاط فِيمَا ينْدر فِيهِ
قبل التَّخْلِيَة
فَالْأَظْهر أَنه لَا يَنْفَسِخ البيع بل يتَخَيَّر المُشْتَرِي
بَين الْفَسْخ والاجازة وَمُقَابل الْأَظْهر يَنْفَسِخ
فان سمح لَهُ البَائِع بِمَا حدث سقط خِيَاره
ويملكه بالاعراض عَنهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يسْقط خِيَاره بمسامحة البَائِع
وَلَا يَصح بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها بصافية
من التِّبْن
وَهُوَ المحاقلة وَلَا
بيع
الرطب على النّخل بِتَمْر وَهُوَ الْمُزَابَنَة
وهما قد نهى عَنْهُمَا فِي السّنة إِذْ الْمَقْصُود من البيع فِي المحاقلة مستتر بِمَا لَيْسَ من صَلَاحه وَهِي أَيْضا من بَاب مد عَجْوَة وَدِرْهَم وَفِي الْمُزَابَنَة الْمُمَاثلَة غير مَعْلُومَة
ويرخص فِي الْعَرَايَا وَهُوَ بيع الرطب على النّخل
خرصا
بِتَمْر فِي الأَرْض
كَيْلا
أَو الْعِنَب فِي الشّجر
خرصا
بزبيب
على الأَرْض كَيْلا وَهَذَا مُسْتَثْنى من حُرْمَة الْمُزَابَنَة لَكِن
فِيمَا دون خَمْسَة أوسق
بِتَقْدِير الْجَفَاف بِمثلِهِ ويكفى النَّقْص عَن الْخَمْسَة بِمَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم النَّقْص وَلَو ربع مد
وَلَو زَاد
على مَا دونهَا
فِي صفقتين
كل مِنْهُمَا دونهَا
جَازَ
وتتعدد الصَّفْقَة بِتَعَدُّد العقد وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِع
وَيشْتَرط التَّقَابُض
فِي الْمجْلس
بِتَسْلِيم التَّمْر
أَو الزَّبِيب الى البَائِع
كَيْلا والتخلية فِي
رطب
النّخل
أَو عِنَب الْكَرم
وَالْأَظْهَر أَنه لَا يجوز
بيع الْعَرَايَا
فِي سَائِر الثِّمَار
كالخوخ(1/201)
واللوز وَمُقَابل الْأَظْهر يجوز
وَالْأَظْهَر
أَنه
أَي بيع الْعَرَايَا
لَا يخْتَص بالفقراء
بل يجرى فِي الْأَغْنِيَاء وَمُقَابِله يخْتَص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب تلاف الْمُتَبَايعين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِذا اتفقَا على صِحَة البيع
وَكَذَا غَيره من الْعُقُود
ثمَّ اخْتلفَا فِي كيفيته كَقدْر الثّمن
كمائة أوتسعين
أَو صفته
كصحاح أَو مكسرة
أَو الْأَجَل
كَأَن أثْبته المُشْتَرِي ونفاه البَائِع
أَو قدره
كشهر وشهرين
أَو قدر الْمَبِيع
كَهَذا العَبْد وَقَالَ المُشْتَرِي هُوَ وثوب مثلا
وَلَا بَيِّنَة
لأَحَدهمَا
تحَالفا
وَلَو فِي زمن الْخِيَار
فَيحلف كل على نفي قَول صَاحبه واثبات قَوْله وَيبدأ
فِي الْيَمين
بالبائع
ندبا
فِي قَول بالمشتري وَفِي قَول يتساويان فَيتَخَيَّر الْحَاكِم
فِيمَن يبْدَأ بِهِ مِنْهُمَا
وَقيل يقرع
بَينهمَا
وَالصَّحِيح أَنه يكفى كل وَاحِد
مِنْهُمَا
يَمِين تجمع نفيا
لقَوْل صَاحبه
واثباتا
لقَوْله
وَيقدم النَّفْي
ندبا
فَيَقُول
البَائِع وَالله
مَا بِعْت بِكَذَا وَلَقَد بِعْت بِكَذَا
وَيَقُول المُشْتَرِي وَالله مَا اشْتريت بِكَذَا وَلَقَد اشْتريت بِكَذَا
واذا تحَالفا فَالصَّحِيح أَن العقد لَا يَنْفَسِخ
بِنَفس التَّحَالُف
بل ان تَرَاضيا
على مَا قَالَه أَحدهمَا أقرّ العقد
والا
بَان اسْتمرّ نزاعهما
فيفسخانه أَو أَحدهمَا أَو الْحَاكِم وَقيل إِنَّمَا يفسخه الْحَاكِم
فَلَا يفْسخ أَحدهمَا وَمُقَابل الصَّحِيح أَنه يَنْفَسِخ بالتحالف
ثمَّ على المُشْتَرِي رد الْمَبِيع
بزوائده الْمُتَّصِلَة دون الْمُنْفَصِلَة وَلَو قبل الْقَبْض
فان كَانَ وَقفه أَو أعْتقهُ أَو بَاعه أَو
تعلق بِهِ حق لَازم كَأَن
كَاتبه أَو
تلف كَأَن
مَاتَ لزمَه قِيمَته
ان كَانَ مُتَقَوّما وَمثله ان كَانَ مثلِيا وَتجب قِيمَته
يَوْم التّلف فِي أظهر الْأَقْوَال
وَمُقَابِله قيمَة يَوْم الْقَبْض وَقيل أقل الْقِيمَتَيْنِ يَوْم العقد وَيَوْم الْقَبْض وَقيل أقْصَى الْقيم من يَوْم الْقَبْض الى يَوْم التّلف
وان تعيب رده مَعَ أَرْشه
وَهُوَ(1/202)
مَا نقص من قِيمَته
وَاخْتِلَاف ورثهما كهما
أَي كاختلافها فِيمَا مر
وَلَو قَالَ بعتكه بِكَذَا فَقَالَ بل وهبتنيه فَلَا تحالف
لِأَنَّهُمَا لم يتَّفقَا على عقد وَاحِد
بل يحلف كل على نفي دَعْوَى الآخر
فَقَط كَسَائِر الدعاوي
فاذا حلف رده مدعى الْهِبَة بزوائده
سَوَاء كَانَت مُتَّصِلَة أم مُنْفَصِلَة
وَلَو ادّعى
أَحدهمَا
صِحَة البيع وَالْآخر فَسَاده فَالْأَصَحّ تَصْدِيق مدعى الصِّحَّة بِيَمِينِهِ
وَمُقَابِله يصدق مدعى الْفساد وَلَو اشْترى عبدا
وَقَبضه
فجَاء بِعَبْد معيب ليَرُدهُ فَقَالَ البَائِع لَيْسَ هَذَا الْمَبِيع صدق البَائِع بِيَمِينِهِ وَفِي مثله فِي السّلم
بِأَن يقبض الْمُسلم الْمُؤَدِّي عَن الْمُسلم فِيهِ ثمَّ يَأْتِي بمعيب ليَرُدهُ فَيَقُول الْمُسلم اليه لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمَقْبُوض
يصدق الْمُسلم فِي الْأَصَح
بِيَمِينِهِ أَن هَذَا هُوَ الْمَقْبُوض وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمُسلم إِلَيْهِ كَالْبيع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي مُعَاملَة الرَّقِيق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
العَبْد ان لم يُؤذن لَهُ فِي التِّجَارَة لَا يَصح شِرَاؤُهُ بِغَيْر إِذن سَيّده فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح لتَعلق الثّمن بِالذِّمةِ وَلَا حجر لسَيِّده فِيهَا
وعَلى الْمُعْتَمد
يسْتَردّهُ
أَي الْمَبِيع
البَائِع سَوَاء كَانَ فِي يَد العَبْد أَو سَيّده
وَيسْتَرد السَّيِّد الثّمن إِذا أَدَّاهُ الرَّقِيق من مَاله
فان تلف فِي يَده
أَي العَبْد
تعلق الضَّمَان بِذِمَّتِهِ
فَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق لثُبُوته بِرِضا مَالِكه وَأما مَا يتلفه العَبْد أَو يتْلف تَحت يَده بِغَيْر رضَا مَالِكه فَيتَعَلَّق الضَّمَان بِرَقَبَتِهِ
أَو
تلف الْمَبِيع
فِي يَد السَّيِّد فَللْبَائِع تَضْمِينه وَله مُطَالبَة العَبْد بعد الْعتْق واقتراضه
أَي العَبْد
كشرائه
فِي جَمِيع مَا مر وَكَذَا سَائِر عُقُود الْمُعَاوَضَات مَا عدا النِّكَاح أما هُوَ فَلَا يَصح
وان أذن لَهُ
سَيّده
فِي التِّجَارَة تصرف بِحَسب الاذن
ان كَانَ بَالغا رشيدا
فان أذن
لَهُ
فِي نوع
كالثياب
لم يتجاوزه
ويستفيد بالاذن فِي التِّجَارَة مَا هُوَ من لوازمها كالرد بِالْعَيْبِ والمخاصمة
وَلَيْسَ لَهُ
بالاذن فِي(1/203)
التِّجَارَة
نِكَاح وَلَا
أَن
يُؤجر نَفسه
بِغَيْر إِذْنه وَله أَن يُؤجر مَال التِّجَارَة
وَكَذَلِكَ
لَا يَأْذَن لعَبْدِهِ
الَّذِي اشْتَرَاهُ للتِّجَارَة
فِي تِجَارَة
وَكَذَلِكَ
لَا يتَصَدَّق
بل كل تبرع كَالْهِبَةِ وَالْعَارِية لَا يَصح مِنْهُ
وَلَا يُعَامل سَيّده
وَلَا رَقِيقه الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة
وَلَا يَنْعَزِل باباقه
عَن الاذن لَهُ فِي التِّجَارَة
وَلَا يصير
العَبْد
مَأْذُونا لَهُ بسكوت سَيّده على تصرفه وَيقبل إِقْرَاره
أَي العَبْد
بديون الْمُعَامَلَة
وتؤدى مِمَّا سَيَأْتِي
وَمن عرف رق عبد لم يعامله
أَي لم تجز لَهُ مُعَامَلَته
حَتَّى يعلم الاذن بِسَمَاع سَيّده أَو بَيِّنَة أَو شيوع بَين النَّاس وَفِي الشُّيُوع وَجه
أَنه لَا يَكْفِي
وَلَا يَكْفِي قَول العَبْد
أَنا مَأْذُون لي فِي التِّجَارَة
فان بَاعَ مَأْذُون لَهُ وَقبض الثّمن فَتلف فِي يَده فَخرجت السّلْعَة مُسْتَحقَّة رَجَعَ المُشْتَرِي ببدلها
أَي بدل ثمنهَا فَهُوَ على حذف مُضَاف
على العَبْد
وَلَو بعد الْعتْق لِأَنَّهُ الْمُبَاشر للْعقد
وَله
أَي المُشْتَرِي
مُطَالبَة السَّيِّد أَيْضا
لِأَن العقد لَهُ وَمن غرم مِنْهُمَا لَا يرجع على الآخر
وَقيل لَا
يُطَالب السَّيِّد
وَقيل ان كَانَ فِي يَد العَبْد وَفَاء فَلَا
يُطَالب السَّيِّد والا يُطَالب
وَلَو اشْترى
الْمَأْذُون لَهُ
سلْعَة فَفِي مُطَالبَة السَّيِّد بِثمنِهَا هَذَا الْخلاف وَلَا يتَعَلَّق دين التِّجَارَة بِرَقَبَتِهِ
أَي الْمَأْذُون لَهُ لِأَنَّهُ ثَبت بِرِضا مُسْتَحقّه
وَلَا بذمتة سَيّده
وان أعْتقهُ وَلَا يلْزم من مُطَالبَة السَّيِّد بِبَدَل الثّمن التَّالِف فِي يَد العَبْد كَمَا مر ثُبُوته فِي ذمَّته
بل يُؤَدِّي دين التِّجَارَة
من مَال التِّجَارَة وَكَذَا من كَسبه اي العَبْد الْحَاصِل قبل الْحجر عَلَيْهِ
بالاصطياد وَنَحْوه
كالاحتطاب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُؤَدِّي من الْكسْب وعَلى الأول ان بَقِي بعد الْأَدَاء شَيْء من الدّين يكون فِي ذمَّة العَبْد فَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق وَكَذَا لَا يُؤَدِّي من كَسبه بعد الْحجر
وَلَا يملك العَبْد بِتَمْلِيك سَيّده فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد لِأَنَّهُ مَمْلُوك فَأشبه الْبَهِيمَة وَالْقَدِيم يملك ملكا ضَعِيفا يملك السَّيِّد انْتِزَاعه مِنْهُ(1/204)
كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف
هُوَ بيع
شَيْء
مَوْصُوف فِي الذِّمَّة
بِلَفْظ السّلم فَيخْتَص بِهَذَا اللَّفْظ على الْأَصَح
يشْتَرط لَهُ مَعَ شُرُوط البيع
المتوقف صِحَّته عَلَيْهَا غير الرُّؤْيَة
أُمُور
سِتَّة
أَحدهَا تَسْلِيم رَأس المَال
وَهُوَ الثّمن
فِي الْمجْلس
أَي مجْلِس العقد قبل لُزُومه فَلَو تفَرقا قبل قَبضه أنو جعلاه مُؤَجّلا وان سلماه فِي الْمجْلس بَطل
فَلَو أطلق
فِي العقد كأسلمت إِلَيْك دِينَارا فِي ذِمَّتِي فِي كَذَا
ثمَّ عين وَسلم فِي الْمجْلس جَازَ وَلَو أحَال
الْمُسلم الْمُسلم إِلَيْهِ
بِهِ
أَي رَأس المَال
وَقَبضه الْمُحْتَال
وَهُوَ الْمُسلم إِلَيْهِ
فِي الْمجْلس فَلَا
يجوز
وَلَو قَبضه
الْمُسلم إِلَيْهِ فِي الْمجْلس
وأودعه الْمُسلم جَازَ
وَكَذَا يجوز لَو رده اليه عَن دينه
وَيجوز كَونه
أَي رَأس المَال
مَنْفَعَة
مَعْلُومَة
وتقبض بِقَبض الْعين
فَلَو قَالَ أسلمت أليك مَنْفَعَة نَفسِي فِي التَّعْلِيم شهرا فِي كَذَا فَمَتَى أَقبض نَفسه امْتنع عَلَيْهِ إخْرَاجهَا
واذا فسخ السّلم
بِسَبَب يَقْتَضِيهِ كانقطاع الْمُسلم فِيهِ عِنْد حُلُوله
وَرَأس المَال بَاقٍ استرده بِعَيْنِه
وَلَيْسَ للْمُسلمِ اليه إِبْدَاله
وَقيل للْمُسلمِ اليه رد بدله ان عين فِي الْمجْلس دون العقد
أما إِذا كَانَ تَالِفا فانه يسْتَردّ بدله من مثل أَو قيمه
ورؤية رَأس المَال
المثلى
تَكْفِي عَن معرفَة قدره فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تَكْفِي بل لَا بُد من معرفَة قدره بِالْكَيْلِ أَو الْوَزْن أما رَأس المَال الْمُتَقَوم فتكفي رُؤْيَته عَن معرفَة قِيمَته من غير خلاف فَلَو أسلم اليه ثوبا معينا فِي كَذَا فرؤيته تَكْفِي عَن معرفَة أَنه يُسَاوِي من الْقيمَة كَذَا
الثَّانِي
من الْأُمُور الْمَشْرُوطَة
كَون الْمُسلم فِيهِ دينا
لِأَن حَقِيقَته لَا تتَحَقَّق بِغَيْر الدِّينِيَّة فمرادهم بِالشّرطِ مَا لَا بُد مِنْهُ وان كَانَ جُزْءا من الْحَقِيقَة
فَلَو قَالَ أسلمت إِلَيْك هَذَا الثَّوْب فِي هَذَا العَبْد فَلَيْسَ بسلم
لانْتِفَاء الدِّينِيَّة
وَلَا ينْعَقد بيعا
لاختلال اللَّفْظ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله ينْعَقد نظرا للمعنى
وَلَو قَالَ اشْتريت مِنْك ثوبا صفته كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِم فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد بيعا
اعْتِبَارا بِاللَّفْظِ فتأتي فِيهِ أَحْكَامه فَلَا يشْتَرط(1/205)
قبض ثمنه فِي الْمجْلس وتكفي الْحِوَالَة بِهِ وَعَلِيهِ وَغير ذَلِك
وَقيل
ينْعَقد
سلما
نظرا للمعنى فتأتي فِيهِ شُرُوطه
الثَّالِث
من الْأُمُور الْمَشْرُوطَة مَا تضمنه قَوْله
الْمَذْهَب أَنه اذا أسلم بِموضع لَا يصلح للتسليم أَو يصلح ولحمله
أَي الْمُسلم
مؤنه اشْترط بَيَان مَحل التَّسْلِيم
للْمُسلمِ فِيهِ
والا
بِأَن صلح للتسليم وَلم يكن لحمله مؤنه
فَلَا
يشْتَرط وَيتَعَيَّن مَكَان العقد للتسليم وَلَو عين غَيره تعين وَكَذَا يتَعَيَّن مَوضِع العقد فِي السّلم الْحَال وَالْمرَاد بِموضع العقد تِلْكَ الْمحلة لَا نفس مَوضِع العقد
وَيصِح
السّلم
حَالا ومؤجلا
بِأَن يُصَرح بهما
فان أطلق انْعَقَد حَالا وَقيل لَا ينْعَقد وَيشْتَرط
فِي الْمُؤَجل
الْعلم بالأجل
فَلَا يجوز بِمَا يخْتَلف كالحصاد
فان عين
العاقدان
شهور الْعَرَب أَو الْفرس أَو الرّوم جَازَ
لِأَنَّهَا مَعْلُومَة مضبوطة
وان أطلق
الشَّهْر فَلم يُقَيِّدهُ بعربي وَلَا غَيره
حمل على الْهِلَالِي
بِأَن يَقع العقد فِي أَوله
فان
أجل بأشهر
وانكسر شهر حسب الْبَاقِي
بعد الأول المنكسر
بِالْأَهِلَّةِ وَتمّ الأول ثَلَاثِينَ
مِمَّا بعْدهَا نعم لَو وَقع العقد فى الْيَوْم الْأَخير من الشَّهْر اكافى بِالْأَشْهرِ بعده بِالْأَهِلَّةِ وألغى الْيَوْم
وَالأَصَح صِحَة تَأْجِيله بالعيد وجمادي
وربيع
وَيحمل على الأول
من ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح العقد
فصل
فى بَقِيَّة الشُّرُوط
يشْتَرط كَون الْمُسلم فِيهِ مَقْدُورًا على تَسْلِيمه عِنْد وجوب التَّسْلِيم
وَذَلِكَ فى السّلم الْحَال بِالْعقدِ وفى الْمُؤَجل بحلول الْأَجَل فان اسْلَمْ فى مُنْقَطع عِنْد ذَلِك لم يَصح وَهَذَا شَرط فِي البيع وانما ذكره ليفرع عَلَيْهِ قَوْله
فان كَانَ يُوجد بِبَلَد آخر صَحَّ
السّلم فِيهِ
ان اُعْتِيدَ نَقله
مِنْهُ
للْبيع وَإِلَّا
بِأَن لم يعْتد نَقله للْبيع بِأَن نقل نَادرا اَوْ للهدية
فَلَا
يَصح السّلم فِيهِ وَلَا تعْتَبر هُنَا مَسَافَة الْقصر
وَلَو اسْلَمْ فِيمَا يعم
وجوده
فَانْقَطع فى مَحَله
بِكَسْر الْحَاء أى وَقت حُلُوله
لم يَنْفَسِخ فى الاظهر
وَمُقَابِله يَنْفَسِخ كتلف الْمَبِيع قبل الْقَبْض وَالْمرَاد بانقطاعه ان لَا يُوجد أصلا أَو يُوجد بمسافة قصر أَو بِأَكْثَرَ من ثمن مثله بِخِلَاف مَا اذا غلا سعره فانه يحصله
فَيتَخَيَّر الْمُسلم بَين فَسخه وَالصَّبْر حَتَّى يُوجد وَلَو علم قبل الْمحل انْقِطَاعه عِنْده فَلَا خِيَار قبله فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
وَيشْتَرط
كَونه
أى الْمُسلم فِيهِ
مَعْلُوم الْقدر كَيْلا
فِيمَا يُكَال
اَوْ وزنا
فِيمَا يُوزن
اوعدا
فِيمَا يعد
اَوْ ذرعا
فِيمَا يذرع
وَيصِح الْمكيل
أى سلمه
وزنا وَعَكسه
أى مَا يُوزن يَصح السّلم فِيهِ كَيْلا ان عد الْكَيْل فِيهِ ضابطا
وَلَو أسلم فى مائَة صَاع حِنْطَة على ان وَزنهَا كَذَا لم يَصح
لعزة الْوُجُود
وَيشْتَرط الْوَزْن فى البطيح والباذنجان والقثاء والسفرجل
بِفَتْح الْجِيم
وَالرُّمَّان
وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا لَا يضبطه الْكَيْل وَلَا يَكْفِي فِيهَا الْعد لِكَثْرَة التَّفَاوُت
وَيصِح
السّلم
فِي الْجَوْز واللوز بِالْوَزْنِ فِي نوع يقل اختلافه
بغلظ قشوره ورقتها بِخِلَاف مَا يكثر اختلافه بذلك فَلَا يَصح السّلم فِيهِ وَلَكِن الْمُعْتَمد صِحَة السّلم وَلَو كثر اختلافه بذلك وزنا
وَكَذَا كَيْلا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لايصح السّلم فِيهِ كَيْلا وَمحل الْخلاف فِي غير الْجَوْز الْهِنْدِيّ أما هُوَ فَيتَعَيَّن فِيهِ الْوَزْن جزما
وَيجمع فِي اللَّبن
بِكَسْر الْبَاء
بَين الْعد وَالْوَزْن
ندبا فَالْوَاجِب فِيهِ الْعد وَيشْتَرط أَن يذكر الطول وَالْعرض والثخانة لكل لبنة وَأَنه من طين مَعْرُوف
وَلَو عين مكيالا فسد
السّلم
ان لم يكن
هَذَا الْكَيْل الْمعِين
مُعْتَادا
كَهَذا الْكوز
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ مُعْتَادا بِأَن عرف قدر مَا يسع
فَلَا
يفْسد السّلم
فِي الْأَصَح
وَيَلْغُو تَعْيِينه وَمُقَابل الْأَصَح يفْسد
وَلَو أسلم فِي ثَمَر قَرْيَة صَغِيرَة
أَي فِي قدر مَعْلُوم مِنْهُ
لم يَصح أوعظيمة صَحَّ
وَيتَعَيَّن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْسد
وَيشْتَرط
معرفَة الْأَوْصَاف الَّتِي يخْتَلف بهَا الْغَرَض اخْتِلَافا ظَاهرا
وينضبط بهَا الْمُسلم فِيهِ وَلَيْسَ الأَصْل عدمهَا فَأَما مَا يتَسَامَح باهما لَهَا وَلَا تستوجب اخْتِلَاف غَرَض كالسمن للرقيق فَلَا يجب الْعرض لَهَا وَكَذَلِكَ مَا لَا يَنْضَبِط بهَا وَمَا الأَصْل عدمهَا ككون الرَّقِيق كَاتبا
ويتشرط
ذكرهَا فِي العقد
مُتَّصِلَة بِهِ لَا قبله وَلَا بعده ويذكرها
على وَجه لَا يُؤَدِّي الى عزة
أَي قلَّة
الْوُجُود فَلَا يَصح فِيمَا لَا يَنْضَبِط كالمختلط الْمَقْصُود الْأَركان
الَّتِي لَا تنضبط
كهريسة ومعجون وغالية
هِيَ مركبة من مسك وَعَنْبَر وعود وكافور
وخف
لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عَن الْوَفَاء بِذكر أطرافها وانعطافاتها
وترياق مخلوط
أما إِذا كَانَ شَيْئا وَاحِدًا فَيصح فِيهِ السّلم
وَالأَصَح صِحَّته
أَي السّلم
فِي الختلط المنضبط
الْأَجْزَاء
كعتابي
نوع من الثِّيَاب مركب من قطن وحرير
وخز
نوع مركب من ابريسم وصوف وَمعنى(1/206)
اَوْ وزنا
فِيمَا يُوزن
اوعدا
فِيمَا يعد
اَوْ ذرعا
فِيمَا يذرع
وَيصِح الْمكيل
أى سلمه
وزنا وَعَكسه
أى مَا يُوزن يَصح السّلم فِيهِ كَيْلا ان عد الْكَيْل فِيهِ ضابطا
وَلَو أسلم فى مائَة صَاع حِنْطَة على ان وَزنهَا كَذَا لم يَصح
لعزة الْوُجُود
وَيشْتَرط الْوَزْن فى الْبِطِّيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل
بِفَتْح الْجِيم
وَالرُّمَّان
وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا لَا يضبطه الْكَيْل وَلَا يَكْفِي فِيهَا الْعد لِكَثْرَة التَّفَاوُت
وَيصِح
السّلم
فِي الْجَوْز واللوز بِالْوَزْنِ فِي نوع يقل اختلافه
بغلظ قشوره ورقتها بِخِلَاف مَا يكثر اختلافه بذلك فَلَا يَصح السّلم فِيهِ وَلَكِن الْمُعْتَمد صِحَة السّلم وَلَو كثر اختلافه بذلك وزنا
وَكَذَا كَيْلا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لايصح السّلم فِيهِ كَيْلا وَمحل الْخلاف فِي غير الْجَوْز الْهِنْدِيّ أما هُوَ فَيتَعَيَّن فِيهِ الْوَزْن جزما
وَيجمع فِي اللَّبن
بِكَسْر الْبَاء
بَين الْعد وَالْوَزْن
ندبا فَالْوَاجِب فِيهِ الْعد وَيشْتَرط أَن يذكر الطول وَالْعرض والثخانة لكل لبنة وَأَنه من طين مَعْرُوف
وَلَو عين مكيالا فسد
السّلم
ان لم يكن
هَذَا الْكَيْل الْمعِين
مُعْتَادا
كَهَذا الْكوز
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ مُعْتَادا بِأَن عرف قدر مَا يسع
فَلَا
يفْسد السّلم
فِي الْأَصَح
وَيَلْغُو تَعْيِينه وَمُقَابل الْأَصَح يفْسد
وَلَو أسلم فِي ثَمَر قَرْيَة صَغِيرَة
أَي فِي قدر مَعْلُوم مِنْهُ
لم يَصح أوعظيمة صَحَّ
وَيتَعَيَّن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْسد
وَيشْتَرط
معرفَة الْأَوْصَاف الَّتِي يخْتَلف بهَا الْغَرَض اخْتِلَافا ظَاهرا
وينضبط بهَا الْمُسلم فِيهِ وَلَيْسَ الأَصْل عدمهَا فَأَما مَا يتَسَامَح باهمالها وَلَا تستوجب اخْتِلَاف غَرَض كالسمن للرقيق فَلَا يجب التَّعَرُّض لَهَا وَكَذَلِكَ مَا لَا يَنْضَبِط بهَا وَمَا الأَصْل عدمهَا ككون الرَّقِيق كَاتبا
ويتشرط
ذكرهَا فِي العقد
مُتَّصِلَة بِهِ لَا قبله وَلَا بعده ويذكرها
على وَجه لَا يُؤَدِّي الى عزة
أَي قلَّة
الْوُجُود فَلَا يَصح فِيمَا لَا يَنْضَبِط كالمختلط الْمَقْصُود الْأَركان
الَّتِي لَا تنضبط
كهريسة ومعجون وغالية
هِيَ مركبة من مسك وَعَنْبَر وعود وكافور
وخف
لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عَن الْوَفَاء بِذكر أطرافها وانعطافاتها
وترياق مخلوط
أما إِذا كَانَ شَيْئا وَاحِدًا فَيصح فِيهِ السّلم
وَالأَصَح صِحَّته
أَي السّلم
فِي الْمُخْتَلط المنضبط
الْأَجْزَاء
كعتابي
نوع من الثِّيَاب مركب من قطن وحرير
وخز
نوع مركب من ابريسم وصوف وَمعنى(1/207)
الانضباط أَن يعرف العاقدان وزن كل من الجزئين
وَجبن وأقط
كل مِنْهُمَا فِيهِ مَعَ اللَّبن ملح ومنفحة
وَشهد
مركب من عسل وشمع
وخل تمر أَو زبيب
وَهُوَ يحصل باختلاطها بِمَاء وَمُقَابل الْأَصَح فِي السَّبْعَة يَنْفِي الانضباط فِيهَا
لَا الْخبز
أَي لَا يَصح السّلم فِيهِ
فِي الْأَصَح عِنْد الْأَكْثَرين
لعدم ضبط ناره وَمُقَابل الْأَصَح يَصح
وَلَا يَصح
السّلم
فِيمَا ندر وجوده كلحم الصَّيْد بِموضع الْعِزَّة
أَي الندور
وَلَا فِيمَا لَو استقصى وَصفه عز وجوده كَاللُّؤْلُؤِ الْكِبَار واليواقيت
اذ لابد من التَّعَرُّض للحجم وَالْوَزْن والشكل والصفاء واجتماع هَذِه الْأُمُور نَادِر
وَجَارِيَة وَأُخْتهَا أَو وَلَدهَا
لندور وجودهَا
فرع يَصح السّلم
فِي الْحَيَوَان
كَمَا يَصح الْقَرْض فِيهِ
فَيشْتَرط فِي الرَّقِيق
عِنْد السّلم فِيهِ
ذكر نَوعه كتركي ولونه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أَو شقرة
وَإِذا لم يخْتَلف لون الصِّنْف كزنجي لم يجب ذكره
وذكورته وأنوثته
أَي أَحدهمَا
وسنه وقده
أَي قامته
طولا وقصرا
فيذكر وَاحِدًا من ذَلِك
وَكله
أَي الْوَصْف وَالسّن وَالْقد
على التَّقْرِيب
لَا التَّحْدِيد فَيضر
وَلَا يشْتَرط ذكر الْكحل
بِفَتْح الْكَاف والحاء وَهُوَ سَواد يَعْلُو جفون الْعين من غير كحل
وَلَا
السّمن وَنَحْوهمَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط التَّعَرُّض لذَلِك
وَيشْتَرط
فِي الابل وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة وَالسّن واللون وَالنَّوْع اي ذكر هَذِه الْأُمُور فَنَقُول فِي النَّوْع من نتاج بني فلَان مثلا
وَيشْتَرط
فِي الطير النَّوْع والصغر وَكبر الجثة
وَالسّن ان عرف
وَيشْتَرط
فِي اللَّحْم لحم بقر
عراب أَو جواميس
أَو ضَأْن أَو معز ذكر خصى رَضِيع معلوف أَو ضدها
أَي ضد مَا ذكر
من فَخذ أَو كتف أَو جنب وَيقبل عظمه على الْعَادة
عِنْد الاطلاق
وَيشْتَرط
فِي الثِّيَاب الْجِنْس
كقطن
والطول وَالْعرض والغلظ والدقة والصفاقة
وَهِي انضمام بعض الخيوط الى بعض فِي النسج
والرقة
ضد الصفاقة
والنعومة(1/208)
والخشونة ومطلقه
أَي الثَّوْب عَن الْقصر وَعَدَمه
يحمل على الخام
دون الْمَقْصُور
وَيجوز
السّلم
فِي الْمَقْصُور وَمَا صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صِحَّته فِي الْمَصْبُوغ بعده
أَي النسج
قلت الْأَصَح مَنعه وَبِه قطع الْجُمْهُور
لِأَن الصَّبْغ بعده يسد الْفرج فلاتظهر مَعَه الصفاقة
وَالله أعلم
وَيشْتَرط
فِي التَّمْر لَونه
كأبيض أَو أَحْمَر
ونوعه
كمعقلي
وبلده وَصغر الحبات وكبرها
أَي أَحدهمَا
وعنقه
بِكَسْر الْعين وَضمّهَا أَي قدمه
وحداثته وَالْحِنْطَة وَسَائِر الْحُبُوب كالتمر
فِي الشُّرُوط الْمَذْكُورَة
وَيشْتَرط
فِي الْعَسَل جبلي أَو بلدي صَيْفِي أَو خريفي أَبيض أَو أصفر
لتَفَاوت الْغَرَض بذلك
وَلَا يشْتَرط الْعتْق والحداثة وَلَا يَصح
السّلم
فِي الْمَطْبُوخ والمشوي
لِأَن تَأْثِير النَّار فيهمَا لَا يَنْضَبِط وَيصِح فِي كل مَا دَخلته نَار مضبوطة كالصابون وَالسكر
وَلَا يضر تَأْثِير الشَّمْس
فِي الْعَسَل وَنَحْوه وَكَذَا النَّار الْخَفِيفَة الَّتِي للتصفية
وَالْأَظْهَر مَنعه
أَي السّلم
فِي رُؤُوس الْحَيَوَان
لاشتمالها على أَجزَاء مُخْتَلفَة وَمُقَابل الْأَظْهر يجوز بِشَرْط أَن تكون منقاة من الشّعْر وَنَحْوه موزونة
وَلَا يَصح فِي مُخْتَلف
أجزاؤه
كبرمة معمولة
وَهِي الْقدر وَاحْترز بالمعمولة عَن المصبوبة فِي قالب وَهُوَ قيد فِي كل مَا يذكر بعده غير الْجلد
وَجلد وكوز ومنارة وطنجير
وَهُوَ الدست
وَنَحْوهَا
كالأباريق
وَيصِح فِي الأسطال المربعة
لعدم اختلافها
وَفِيمَا صب مِنْهَا
أَي الْمَذْكُورَات
فِي قالب
بِفَتْح اللَّام أفْصح من كسرهَا
وَلَا يشْتَرط
فِيمَا يسلم فِيهِ
ذكر الْجَوْدَة والرداءة فِي الْأَصَح وَيحمل مطلقه
مِنْهُمَا
على الْجيد
وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط ذكر وَاحِد مِنْهُمَا
وَيشْتَرط
مَعَ مَا مر مَعَ اشْتِرَاط كَون الْأَوْصَاف مَعْرُوفَة فِي نَفسهَا
معرفَة الْعَاقِدين الصِّفَات
فَلَو جهلاها أَو أَحدهمَا لم يَصح
وَكَذَا غَيرهمَا
أَي معرفَة عَدْلَيْنِ غير الْعَاقِدين
فِي الْأَصَح
ليرْجع اليهما وَمُقَابِله لَا يشْتَرط معرفَة غَيرهمَا
فصل فِي أَدَاء غير الْمُسلم فِيهِ عَنهُ وَوقت أَدَائِهِ ومكانه
لَا يَصح أَن يسْتَبْدل عَن الْمُسلم فِيهِ(1/209)
غير جنسه
كالبر عَن الشّعير
ونوعه
كالتمر البرني عَن المعقلي
وَقيل يجوز فِي نَوعه
وَلَكِن
لَا يجب قبُوله وَيجوز أردأ من الْمَشْرُوط
وَلَكِن
لَا يجب قبُوله وَيجوز
إِعْطَاء
أَجود
صفة من الْمَشْرُوط
وَيجب قبُوله فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَلَو أحضرهُ قبل مَحَله
أَي وَقت حُلُوله
فَامْتنعَ الْمُسلم من قبُوله لغَرَض صَحِيح بِأَن كَانَ حَيَوَانا
يحْتَاج لمؤنة
أَو وَقت غَارة لم يجْبر
على قبُوله
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن للْمُسلمِ غَرَض صَحِيح
فان كَانَ للمؤدي غَرَض صَحِيح كفك رهن
أَو لبراءة ضَامِن
أجبر
الْمُسلم على الْقبُول
وَكَذَا
يجْبر الْمُسلم
لمُجَرّد غَرَض الْبَرَاءَة
أَي بَرَاءَة ذمَّة الْمُسلم إِلَيْهِ
فِي الْأَظْهر
وَكَذَا لَا لغَرَض وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجْبر للمنة
وَلَو وجد الْمُسلم الْمُسلم إِلَيْهِ بعد الْمحل فِي غير مَحل التَّسْلِيم
وَهُوَ مَكَانَهُ الْمُتَعَيّن بِالْعقدِ أَو الشَّرْط
لم يلْزمه الْأَدَاء ان كَانَ لنقله
من مَحل التَّسْلِيم
مُؤنَة
وَلم يتحملها أما إِذا لم يكن لنقله مُؤنَة كدراهم أَولهَا وتحملها الْمُسلم فَإِنَّهُ يلْزمه الْأَدَاء
وَلَا يُطَالِبهُ بِقِيمَتِه للْحَيْلُولَة على الصَّحِيح
وَلَكِن للْمُسلمِ الْفَسْخ واسترداد رَأس المَال وَمُقَابل الصَّحِيح يُطَالِبهُ للْحَيْلُولَة بَينه وَبَين حَقه
وَإِن امْتنع
الْمُسلم
من قبُوله هُنَاكَ
أَي فِي غير مَكَان التَّسْلِيم وَقد أحصره فِيهِ
لم يجْبر
على قبُوله
ان كَانَ لنقله
إِلَى مَكَان التَّسْلِيم
مُؤنَة أَو كَانَ الْموضع مخوفا والا
بِأَن لم يكن لنقله مُؤنَة وَلَا كَانَ الْموضع مخوفا
فَالْأَصَحّ اجباره
على قبُوله
فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ بِفَتْح الْقَاف فِي اللُّغَة بِمَعْنى الْقطع وَفِي الِاصْطِلَاح يُطلق على الشَّيْء المقرص وعَلى الاعطاء وَيُسمى سلفا
الاقراض
بِمَعْنى الاعطاء وَالتَّمْلِيك للشَّيْء على أَن يرد بدله
مَنْدُوب
إِلَيْهِ وَقد يجب لعَارض الِاضْطِرَار وَقد يحرم إِذا ظن أَنه يصرفهُ فِي مَعْصِيّة وأركانه صِيغَة وعاقد ومعقود عَلَيْهِ وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
وصيغته أقرضتك أَو أسلفتك أَو خُذْهُ بِمثلِهِ أَو ملكتكه على أَن ترد بدله
وَهَذَا كُله صِيغ للْإِيجَاب من الْمقْرض وَلَو اقْتصر على مَلكتك فَهُوَ هبة
وَيشْتَرط قبُوله
أَي الاقراض
فِي الْأَصَح
وَيشْتَرط فِي الْقبُول الْمُوَافقَة فِي الْمَعْنى والالتماس من المتقرض يقوم مقَام الْقبُول وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط الْقبُول وَكَذَا الايجاب قيل إِنَّه(1/210)
لَيْسَ بِشَرْط
وَيشْتَرط
فِي الْمقْرض
زِيَادَة عَمَّا مر فِي البيع
أَهْلِيَّة التَّبَرُّع
فَلَا يَصح من الْمَحْجُور عَلَيْهِ بصبا أَو سفه وَلَا يشْتَرط فِي الْمُقْتَرض إِلَّا أَهْلِيَّة الْمُعَامَلَة
وَيجوز اقراض مَا يسلم فِيهِ
أَي فِي نَوعه فَإِذا قَالَ أقرضتك ألفا وَقبل ثمَّ تفَرقا ثمَّ سلم إِلَيْهِ ألفا قبل طول الْفَصْل صَحَّ أما لَو عين الْألف فَقَالَ هَذِه الْألف فَلَا يضر طول الْفَصْل
الا الْجَارِيَة الَّتِي تحل للمقترض
فَلَا يجوز اقراضها لَهُ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجوز وَأما الَّتِي لَا تحل للمقترض كالمجوسية وَالْمحرم فَيجوز اقراضها
وَمَا لَا يسلم فِيهِ
كَالَّذي ينْدر وجوده أَو لَا يَنْضَبِط
لَا يجوز اقراضه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز كَالْبيع وعَلى الْأَصَح يسْتَثْنى الْخبز فَيجوز اقراضه وزنا وَقيل وَعدا وَكَذَا الخميرة
وَيرد الْمثل فِي المثلى وَفِي الْمُتَقَوم
كَالثَّوْبِ وَالْحَيَوَان يرد
الْمثل صُورَة
وَيَنْبَغِي اعْتِبَار مَا فِيهِ من الْمعَانِي كالصنعة فِي الرَّقِيق وفراهة الدَّابَّة والا اعْتبر مَعَ الصُّورَة مُرَاعَاة الْقيمَة
وَقيل
يرد فِي الْمُتَقَوم
الْقيمَة وَلَو ظفر
الْمقْرض
بِهِ
أَي الْمُقْتَرض
فِي غير محمل الاقراض وللنقل
من مَحَله الى غَيره
مُؤنَة طَالبه بِقِيمَة بلد الْإِقْرَاض
لجَوَاز الِاعْتِيَاض عَنهُ بِخِلَاف السّلم
وَلَا يجوز
الاقراض فِي النَّقْد وَغَيره
بِشَرْط رد صَحِيح عَن مكسر أَو زِيَادَة
وَكَذَا كل مَا جر نفعا للمقرض وَيفْسد بذلك العقد على الصَّحِيح
وَلَو رد
الْمُقْتَرض
هَكَذَا
أَي زَائِدا
بِلَا شَرط فَحسن
بل مُسْتَحبّ
وَلَو شَرط
أَن يرد
مكسرا عَن صَحِيح أَو أَن يقْرضهُ غَيره لَغَا الشَّرْط وَالأَصَح أَنه لَا يفْسد العقد
وَمُقَابِله يفْسد
وَلَو شَرط أَََجَلًا فَهُوَ كَشَرط مكسر عَن صَحِيح ان لم يكن للمقرض غَرَض
فَيصح العقد وَلَا يلْزم الْأَجَل لَكِن ينْدب الْوَفَاء بِهِ
وان كَانَ
للمقرض غَرَض فِي الْأَجَل
كزمن نهب فكشرط صَحِيح عَن مكسر
لما فِيهِ من جر الْمَنْفَعَة للمقرض فَيفْسد العقد
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله العقد صَحِيح وَيَلْغُو الشَّرْط
وَله
أَي الْمقْرض
شَرط رهن وكفيل
واشهاد واقرار بِهِ عِنْد حَاكم
وَيملك
الْمُقْتَرض
الْقَرْض
أَي الْمقْرض
بِالْقَبْضِ
وان لم يتَصَرَّف فِيهِ
وَفِي قَول
يملك
بِالتَّصَرُّفِ
المزيل للْملك
وَله
أَي الْمقْرض
الرُّجُوع فِي عينه مَا دَامَ بَاقِيا
فِي ملك الْمُقْتَرض
بِحَالَة
لم يتَعَلَّق بِهِ حق رهن أَو كِتَابَة أَو جِنَايَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ الرُّجُوع فِي عينه(1/211)
بل للمقترض أَن يُؤَدِّي حَقه من مَوضِع آخر
وَالله أعلم
وَلَو رده الْمُقْتَرض بِعَيْنِه لزم الْمقْرض قبُوله نعم ان نقص فَلهُ قبُوله مَعَ الْأَرْش أَو مثله سليما = كتاب الرَّهْن =
هُوَ لُغَة الثُّبُوت والدوام وَشرعا جعل عين مَال وَثِيقَة بدين يسْتَوْفى مِنْهَا عِنْد تعذر وفائه
لَا يَصح الا بايجاب وَقبُول
أَو مَا يقوم مقامهما كَالْبيع
فان شَرط فِيهِ
أَي الرَّهْن
مُقْتَضَاهُ كتقدم الْمُرْتَهن بِهِ
أَي الْمَرْهُون عِنْد تزاحم الْغُرَمَاء
أَو
شَرط فِيهِ
مصلحَة للْعقد كالاشهاد
بِهِ
أَو
شَرط
مَالا غَرَض فِيهِ
كَأَن لَا يَأْكُل الْمَرْهُون كَذَا
صَحَّ العقد
ولغا الشَّرْط الْأَخير
وَإِن شَرط مَا يضر الْمُرْتَهن
كَأَن لَا يَبِيعهُ إِلَّا بعد شهر مثلا
بَطل الرَّهْن
أَي عقده
وَإِن نفع الْمُرْتَهن وضر الرَّاهِن كَشَرط منفعَته للْمُرْتَهن بَطل الشَّرْط وَكَذَا الرَّهْن
أَي عقده
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يبطل الشَّرْط وَيصِح العقد
وَلَو شَرط أَن تحدث زوائده أَي الْمَرْهُون
مَرْهُونَة فَالْأَظْهر فَسَاد الشَّرْط
وَمُقَابِله لَا يفْسد بل يعْمل بِهِ
وَالْأَظْهَر
أَنه مَتى فسد
الشَّرْط
فسد العقد
ومقابلة يفْسد الشَّرْط لَا غير كَمَا تقدم
وَشرط الْعَاقِد كَونه مُطلق التَّصَرُّف
بِأَن يكون من أهل التَّبَرُّع مُخْتَارًا
فلايرهن الْوَلِيّ
أَبَا أَو غَيره
مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا يرتهن لَهما
وَالسَّفِيه كَالصَّبِيِّ
إِلَّا لضَرُورَة أَو غِبْطَة ظَاهِرَة
فَيجوز لَهُ الرَّهْن والارتهان فَيجوز أَن يرْهن مَال اصبي لضَرُورَة الْمُؤْنَة ليوفى من ريع ينْتَظر وَأَن يرتهن على مَا يقْرضهُ أَو يَبِيعهُ مُؤَجّلا لضَرُورَة نهب وَأَن يرْهن مَا يُسَاوِي مائَة على ثمن مَا اشْتَرَاهُ بِمِائَة نَسِيئَة وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ
وَشرط الرَّهْن
أَي الْمَرْهُون
كَونه عينا
يَصح بيعهَا فَلَا يَصح رهن دين وَلَو ثمن هُوَ عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح رَهنه وَلَا يَصح رهن مَنْفَعَة بِلَا خلاف
وَيصِح رهن الْمشَاع
من الشَّرِيك وَغَيره وَلَا يحْتَاج إِلَى إِذن الشَّرِيك
وَيصِح رهن
الْأُم دون وَلَدهَا وَعَكسه
أَي رَهنه دونهَا
وَعند(1/212)
الْحَاجة
إِلَى تَوْفِيَة الدّين من ثمن الْمَرْهُون
يباعان
مَعًا
ويوزع الثّمن
عَلَيْهِمَا
وَالأَصَح أَن تقوم الْأُم وَحدهَا
إِذا كَانَت هِيَ الْمَرْهُونَة فتقوم مَوْصُوفَة بِكَوْنِهَا ذَات ولد فَإِذا قيل قيمتهَا مائَة حفظ
ثمَّ
تقوم
مَعَ الْوَلَد
فاذا قيل قيمتهمَا مائَة وَخَمْسُونَ
فالزائد
وَهُوَ خَمْسُونَ قِيمَته فيوزع الثّمن على هَذِه النِّسْبَة
وَرهن الْجَانِي وَالْمُرْتَدّ كبيعهما
وَتقدم أَنه لَا يَصح بيع الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال وأه يَصح بيع الْمُرْتَد
وَرهن الْمُدبر
وَهُوَ الْمُعَلق عتقه بِمَوْت سَيّده
وَالْمُعَلّق عتقه بِصفة يُمكن سبقها حُلُول الدّين
الْمَرْهُون بِهِ
بَاطِل على الْمَذْهَب
وَقيل انه يجوز
وَلَو رهن مَا يسْرع فَسَاده فان أمكن تجفيفه كرطب
يَجِيء تَمرا
فعل وَإِلَّا
بِأَن لم يُمكن تجفيفه كالبقول ينظر
فان رَهنه بدين حَال أَو مُؤَجل يحل قبل فَسَاده
بِزَمن يسع بَيْعه
أَو
يحل بعد فَسَاده لَكِن
شَرط بَيْعه وَجعل الثّمن رهنا صَحَّ
الرَّهْن فِي تِلْكَ الصُّور
وَيُبَاع
الْمَرْهُون
عِنْد خوف فَسَاده وَيكون ثمنه رهنا
بِلَا إنْشَاء عقد
وَإِن شَرط منع بَيْعه لم يَصح
الرَّهْن
وَإِن أطلق
بِأَن لم يشرط وَاحِدًا
فسد
الرَّهْن
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح وَيُبَاع عِنْد تعرضه للْفَسَاد
وَإِن لم يعلم هَل يفْسد
الْمَرْهُون
قبل الْأَجَل صَحَّ
الرَّهْن الْمُطلق
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يفْسد
وان رهن مَالا يسْرع فَسَاده فطرأ مَا عرضه للْفَسَاد كحنطة ابتلت لم يَنْفَسِخ الرَّهْن بِحَال
وان تعذر تجفيفها وَيجْبر الرَّاهِن حِينَئِذٍ على البيع وَجعل الثّمن رهنا مَكَانَهُ
وَيجوز أَن يستعير شَيْئا ليرهنه
بِدِينِهِ
وَهُوَ
أَي عقد الِاسْتِعَارَة بعد قبض الْمُرْتَهن لَهُ
فِي قَول عَارِية
أَي بَاقٍ عَلَيْهَا لم يخرج عَنْهَا من جِهَة الْمُعير إِلَى ضَمَان الدّين فِي ذَلِك الشي وان كَانَ يُبَاع فِيهِ
وَالْأَظْهَر أَنه ضَمَان دين
من الْمُعير
فِي رَقَبَة ذَلِك الشي
الْمَرْهُون
فَيشْتَرط
على هَذَا
ذكر جنس الدّين
من ذهب وَفِضة
وَقدره وَصفته
وَمِنْهَا الْحُلُول والتأجيل
وَكَذَا الْمَرْهُون عِنْده فِي الْأَصَح
فَيشْتَرط ذكره وَمُقَابِله لايشترط وَأما على قَول الْعَارِية فَلَا يشْتَرط شي من ذَلِك(1/213)
وَمَتى خَالف مَا عينه لَهُ بَطل الرَّهْن
فَلَو تلف
الْمَرْهُون
فِي يَد الْمُرْتَهن فَلَا ضَمَان
على الْمُرْتَهن وَلَا على الرَّاهِن على القَوْل بِأَنَّهُ ضَمَان
وَلَا رُجُوع للْمَالِك بعد قبض الْمُرْتَهن
وَله قبل الْقَبْض الرُّجُوع
فاذا حل الدّين أَو كَانَ حَالا رُوجِعَ الْمَالِك للْبيع
فقد يُرِيد فداءه
وَيُبَاع ان لم يقْض الدّين
من جِهَة الْمَالِك أَو الرَّاهِن وان لم يَأْذَن الْمَالِك
ثمَّ يرجع الْمَالِك
على الرَّاهِن
بِمَا بيع بِهِ
الْمَرْهُون سَوَاء بيع بِقِيمَتِه أم بِأَكْثَرَ أم بِأَقَلّ بِقدر يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ
فصل فِي شُرُوط الْمَرْهُون بِهِ
شَرط الْمَرْهُون بِهِ كَونه دينا
فَلَا يَصح الرَّهْن بِالْعينِ كَالْمُودعِ وَمَال الْقَرَاض والمعار وَلَا بُد أَن يكون الدّين
ثَابتا
فَلَا يَصح بِغَيْرِهِ كَنَفَقَة زَوجته فِي الْغَد
لَازِما
وَأما غير اللَّازِم كَمَال الْكِتَابَة فَلَا يَصح الرَّهْن بِهِ وَلَا بُد أَن يكون الدّين مَعْلُوما للعاقدين
فَلَا يَصح بِالْعينِ الْمَغْصُوبَة والمستعارة
إِذْ لَا دينية فيهمَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كضمانهما
وَلَا بِمَا سيقرضه
لِأَنَّهُ غير ثَابت
وَلَو قَالَ أقرضتك هَذِه الدَّرَاهِم وارتهنت بهَا عَبدك فَقَالَ اقترضت ورهنت أَو قَالَ بعتكه بِكَذَا وارتهنت الثَّوْب بِهِ فَقَالَ اشْتريت ورهنت صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا يَصح بنجوم الْكِتَابَة وَلَا بِجعْل الْجعَالَة قبل الْفَرَاغ
لِأَنَّهُ وان كَانَ دينا لكنه غير ثَابت
وَقيل يجوز بعد الشُّرُوع
فِي الْعَمَل وان لم ينْتَه أما بعد الْفَرَاغ فَلَا خلاف فِي صِحَّته
وَيجوز
الرَّهْن
بِالثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار
لِأَنَّهُ آيل للُزُوم وَلَا يُبَاع الْمَرْهُون فِي الثّمن مَا لم تمض مُدَّة الْخِيَار فَدخل تَحت قَوْله لَازِما بتجوز وَلَا فرق فِي الدّين بَين المستقر كَدين الْقَرْض وَغير المستقر كالأجرة قبل الِانْتِفَاع فِي إِجَارَة الْعين أما الْأُجْرَة فِي أجارة الذِّمَّة فَلَا يَصح الرَّهْن بهَا لِأَنَّهُ يلْزم قبضهَا فِي الْمجْلس كرأس مَال السّلم وَيصِح بِالْمَنْفَعَةِ فِي إِجَارَة الذِّمَّة لَا فِي إِجَارَة الْعين
وَيجوز
بِالدّينِ
الْوَاحِد
رهن بعد رهن وَلَا يجوز أَن يرهنه الْمَرْهُون عِنْده بدين آخر
كَمَا يَقع كثيرا أَن يرْهن بَيته مثلا على ألف دِينَار ثمَّ يحْتَاج إِلَى ألف أُخْرَى فيستقرضها من رب الدّين الأول وَيجْعَل الْبَيْت رهنا بهَا أَيْضا فَلَا يَصح الرَّهْن الثَّانِي وَتَكون الْألف الثَّانِيَة بِغَيْر رهن
فِي الْجَدِيد
وان وَفِي بالدينين وَفِي الْقَدِيم يجوز
وَلَا يلْزم
الرَّهْن من جِهَة الرَّاهِن
الا بِقَبْضِهِ(1/214)
مِمَّن يَصح عقده
فَيجوز للرَّاهِن قبل الْقَبْض الرُّجُوع وَكَذَلِكَ بعد الْقَبْض اذا وَقع من غير رشيد كصبي وسفيه
وتجري فِيهِ
أَي الْقَبْض وَكَذَلِكَ الاقباض
النِّيَابَة لَكِن لَا يَسْتَنِيب
الْمُرْتَهن فِي الْقَبْض
الرَّاهِن
وَلَا وَكيله
وَلَا عَبده
أَي الرَّاهِن
وَفِي
عَبده
الْمَأْذُون لَهُ وَجه
أَنه يَصح أَن يستنيبه الْمُرْتَهن
ويستنيب مكَاتبه
أَي الرَّاهِن لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ
ولورهن وديعه
لَهُ
عِنْد مُودع أَو مَغْصُوبًا
مِنْهُ
عِنْد غَاصِب
لَهُ أَو مؤجرا عِنْد مُسْتَأْجر
لم يلْزم
الرَّهْن
مَا لم يمض زمن إِمْكَان قَبضه
أَي الْمَرْهُون وَابْتِدَاء الزَّمن من وَقت الاذن فِيهِ لَا العقد
وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط إِذْنه
أَي الرَّاهِن
فِي قَبضه
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يشْتَرط
وَلَا يُبرئهُ ارتهانه
أَي الْغَاصِب
عَن الْغَصْب
فَلَا يرْتَفع عَنهُ الضَّمَان
ويبرئه
عَن الْغَصْب
الايداع
فَلَو غصب ثوبا ثمَّ أودعهُ صَاحبه عِنْده فَتلف فَلَا يضمنهُ بِخِلَاف مَا اذا رَهنه عِنْده فَتلف فانه يضمنهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُبرئهُ الايداع كَالرَّهْنِ
وَيحصل بِهِ الرُّجُوع عَن الرَّهْن قبل الْقَبْض بِتَصَرُّف يزِيل الْملك كَهِبَة مَقْبُوضَة
وَبيع واعتاق
وَبرهن مَقْبُوض وَكِتَابَة
وَالْمُعْتَمد أَن الْهِبَة وان لم تقبض وَكَذَا الرَّهْن رُجُوع وَلَا فرق فِي الْكِتَابَة بَين الصَّحِيحَة والفاسدة
وَكَذَا تَدْبيره
يحصل بِهِ الرُّجُوع
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يحصل بِهِ رُجُوع
وَيحصل الرُّجُوع
بإحبالها
أَي الْأمة الْمَرْهُونَة قبل الْقَبْض
لَا الْوَطْء
لهاوان أنزل
وَلَا
التَّزْوِيج
وَلَا الاجارة
وَلَو مَاتَ الْعَاقِد
الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن
قبل الْقَبْض أَو جن أَو تخمر الْعصير أَو أبق العَبْد لم يبطل الرَّهْن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل فِي جَمِيع ذَلِك وعَلى الْأَصَح يرْتَفع حكم الرَّهْن للعصير إِذا تخمر وَيعود عِنْد تخلله
وَلَيْسَ للرَّاهِن المقبض تصرف
مَعَ غير الْمُرْتَهن بِغَيْر إِذْنه
يزِيل الْملك
كَالْهِبَةِ وَالْبيع أما مَعَه أَو باذنه فَيصح
لَكِن فِي اعتاقه أَقْوَال أظهرها ينفذ
الاعتاق
من الْمُوسر
بِقِيمَة الْمَرْهُون أَو الدّين فَتى أيسر بأقلهما نفذ عُنُقه
وَيغرم قِيمَته يَوْم عتقه رهنا
من غير عقد
واذا لم ننفذه
لاعساره
فانفك
الرَّهْن بابراء مثلا
لم ينفذ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينفذ
وَلَو علقه
أَي عتق الْمَرْهُون
بِصفة
كقدوم زيد مثلا
فَوجدت وَهُوَ رهن فكالاعتاق
فان(1/215)
كَانَ مُوسِرًا نفذ الْعتْق وَإِلَّا فَلَا
أَو
وجدت
بعده
أَي فكاك الرَّهْن
نفذ
الْعتْق
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَقُول التَّعْلِيق بَاطِل كالتنجير فَلَا ينفذ
وَلَا
يَصح
رَهنه
أَي الْمَرْهُون
لغيره
أَي الْمُرْتَهن وَأما الرَّهْن عِنْده فَتقدم الْخلاف فِيهِ
وَلَا التَّزْوِيج
للْأمة الْمَرْهُونَة من غَيره فَلَو زوج الْأمة الْمَرْهُونَة وَلَو لزَوجهَا الأول كَانَ العقد بَاطِلا أما زواجها للْمُرْتَهن فَصَحِيح وَكَذَا الرّجْعَة صَحِيحَة
وَلَا الاجارة
من غَيره
ان كَانَ الدّين حَالا أَو يحل قبلهَا
أَي قبل انْقِضَاء مدَّتهَا أما اذا كَانَ يحل بعْدهَا أَو مَعهَا فَتَصِح الاجارة
وَلَا الْوَطْء
للمرهونة وَأما بَقِيَّة التمتعات فَتجوز اذا أَمن الْوَطْء
فان وطئ
وَلَو مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ
فَالْوَلَد حر
نسيب
وَفِي نُفُوذ الِاسْتِيلَاد أَقْوَال الاعتاق
السَّابِقَة وأظهرها نُفُوذه من الْمُوسر دون الْمُعسر
فان لم ننفذه
بِأَن كَانَ مُعسرا
فانفك
الرَّهْن من غير بيع
نفذ
الِاسْتِيلَاد بِخِلَاف الاعتاق
فِي الْأَصَح
واذا انْفَكَّ بِالْبيعِ فَعَادَت الى ملكه نفذ الِاسْتِيلَاد
فَلَو مَاتَت
الْأمة الَّتِي أولدها الرَّاهِن
بِالْولادَةِ غرم قيمتهَا
لتَكون
رهنا
مَكَانهَا من غير انشاء
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يغرم لبعد اضافة الْهَلَاك الى الْوَطْء
وَله
أَي الرَّاهِن
كل انْتِفَاع لَا ينقصهُ
أَي الْمَرْهُون
كالركوب وَالسُّكْنَى
واذا أَخذ الرَّاهِن الْمَرْهُون للِانْتِفَاع الْجَائِز فَتلف فِي يَده من غير تَقْصِير لم يضمنهُ
لَا الْبناء وَالْغِرَاس
وَله زراعة مَا يُدْرِكهُ قبل حُلُول الدّين أَو مَعَه ان لم ينقص الزَّرْع قيمَة الأَرْض
فان فعل
الْبناء وَالْغِرَاس
لم يقْلع قبل الْأَجَل وَبعده
يقْلع
ان لم تف الأَرْض بِالدّينِ وزادت بِهِ
أَي الْقلع وَلم يَأْذَن الرَّاهِن فِي بَيْعه مَعهَا أما اذا وفت قيمَة الأَرْض بِالدّينِ أَو لم تزد بِالْقَلْعِ أَو أذن الرَّاهِن فِي بَيْعه مَعَ الأَرْض فَلَا يقْلع بل يُبَاع مَعَ الأَرْض فِي الْأَخِيرَتَيْنِ
ثمَّ ان أمكن الِانْتِفَاع
بالمرهون بِمَا أَرَادَهُ الرَّاهِن
بِغَيْر اسْتِرْدَاد
لَهُ كَأَن يرْهن رَقِيقا لَهُ صَنْعَة كخياطة يُمكنهُ أَن يعملها عِنْد الْمُرْتَهن
لم يسْتَردّ
من الْمُرْتَهن لأجل عَملهَا
وَإِلَّا
أَي ان لم يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ بِغَيْر اسْتِرْدَاد كركوب الدَّابَّة أَو سُكْنى دَار
فيسترد وَيشْهد
الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بالاسترداد للِانْتِفَاع
ان اتهمه
شَاهِدين أَو رجلا وَامْرَأَتَيْنِ فان وثق لم يشْهد
وَله
أَي الرَّاهِن
باذن الْمُرْتَهن مَا مَعْنَاهُ
من الْوَطْء وَغَيره وَيبْطل الرَّهْن بالاعتاق وَمَا فِي مَعْنَاهُ
وَله
أَي الْمُرْتَهن
الرُّجُوع
عَن الاذن
قبل تصرف الرَّاهِن فان تصرف جَاهِلا بِرُجُوعِهِ فكتصرف وَكيل جهل عَزله
من مُوكله وَسَيَأْتِي أَن(1/216)
الْأَصَح عدم نُفُوذ تصرفه
وَلَو أذن
الْمُرْتَهن
فِي بَيْعه
أَي الْمَرْهُون بِشَرْط وَهُوَ
ليعجل الْمُؤَجل من ثمنه لم يَصح البيع
لفساد الاذن وَأما لَو أذن فِي بَيْعه وَأطلق فان كَانَ الدّين مُؤَجّلا وَبَاعه بَطل الرَّهْن وَلَا شَيْء لَهُ ولان كَانَ حَالا قضى من ثمنه وَحمل اذنه على البيع فِي غَرَضه
وَكَذَا
يبطل البيع
لَو شَرط رهن الثّمن
أَي جعله مَرْهُونا مَكَانَهُ
فِي الْأَظْهر
وان كَانَ الدّين حَالا وَمُقَابل الْأَظْهر يَصح البيع وَيلْزم الرَّاهِن الْوَفَاء بِالشّرطِ
فصل فِيمَا يَتَرَتَّب على لُزُوم الرَّهْن
إِذا لزم الرَّهْن
بالاقباض
فاليد فِيهِ
أَي الْمَرْهُون
للْمُرْتَهن وَلَا تزَال إِلَّا للِانْتِفَاع كَمَا سبق وَلَو شرطا
أَي الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
وَضعه
أَي الْمَرْهُون
عِنْد عدل جَازَ
وَأما غير الْعدْل فَلَا يجوز شَرط وَضعه عِنْده إِذا كَانَا أَو أحد مِنْهُمَا يتصرفان عَن الْغَيْر كوكيل والا جَازَ
أَو عِنْد اثْنَيْنِ ونصا على اجْتِمَاعهمَا على حفظه أَو الِانْفِرَاد بِهِ فَذَاك وان أطلقا فَلَيْسَ لأَحَدهمَا الِانْفِرَاد
بحفظه
فِي الْأَصَح
فيجعلانه فِي حرز لَهما وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الِانْفِرَاد
وَلَو مَاتَ الْعدْل
الْمَوْضُوع عِنْده
أَو فسق جعلاه حَيْثُ يتفقان وان تشاحا
بعد فسقه فِيمَن يحفظه
وَضعه الْحَاكِم عِنْد عدل
يرَاهُ
وَيسْتَحق بيع الْمَرْهُون عِنْد الْحَاجة
لوفاء الدّين
وَيقدم الْمُرْتَهن بِثمنِهِ
على جَمِيع الْغُرَمَاء
ويبيعه الرَّاهِن أَو وَكيله باذن الْمُرْتَهن فان لم يَأْذَن
الْمُرْتَهن
قَالَ لَهُ الْحَاكِم تَأذن أَو تبرئ
على وَجه الْأَمر
وَلَو طلب الْمُرْتَهن بَيْعه فَأبى الرَّاهِن ألزمهُ القَاضِي قَضَاء الدّين أَو بَيْعه فان أصر
الرَّاهِن على عدم البيع وَالْوَفَاء أَو الْمُرْتَهن على عدم الاذن
بَاعه الْحَاكِم
ووفى الدّين من ثمنه
وَلَو بَاعه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن فَالْأَصَحّ أَنه ان بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ
البيع
والا فَلَا
يَصح البيع وَمُقَابل الْأَصَح يَصح مُطلقًا وَقيل لَا يَصح مُطلقًا
وَلَو شَرط
بِضَم أَوله
أَن يَبِيعهُ
أَي المرهوب
الْعدْل
الَّذِي شرطا أَن يضعاه عِنْده
جَازَ
الشَّرْط
وَلَا يشْتَرط مُرَاجعَة الرَّاهِن
فِي البيع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تشْتَرط الْمُرَاجَعَة وَأما الْمُرْتَهن(1/217)
فيراجع لِأَنَّهُ رُبمَا أَبْرَأ
فاذا بَاعَ
الْعدْل
فالثمن عِنْده من ضَمَان الرَّاهِن
فاذا تلف كَانَ من ضَمَانه وَيسْتَمر
حَتَّى يقبضهُ الْمُرْتَهن وَلَو تلف ثمنه فِي يَد الْعدْل ثمَّ اسْتحق الْمَرْهُون فان شَاءَ المُشْتَرِي رَجَعَ على الْعدْل
لوضع يَده عَلَيْهِ
وان شَاءَ
رَجَعَ
على الرَّاهِن والقرار عَلَيْهِ
فاذا غرم الْعدْل رَجَعَ عَلَيْهِ
وَلَا يَبِيع الْعدْل
الْمَرْهُون
الا بِثمن مثله حَالا من نقد بَلَده
كَالْوَكِيلِ
فان زَاد
فِي الثّمن
رَاغِب
زِيَادَة لَا يتَغَابَن بِمِثْلِهَا
قبل انْقِضَاء الْخِيَار
للمجلس أَو الشَّرْط
فليفسخ
الْعدْل البيع
وليبعه
بِهَذِهِ الزِّيَادَة
وَمؤنَة الْمَرْهُون
الَّتِي يبْقى بهَا من نَفَقَة وَسَقَى أَشجَار وَغَيرهمَا
على الرَّاهِن وَيجْبر عَلَيْهَا لحق الْمُرْتَهن
فَلهُ أَن يُطَالب الرَّاهِن بهَا لَا لحق الله لِأَنَّهُ فِي ذِي الرّوح وَلَا لحق نَفسه لِأَن لَهُ ترك سقى الْأَشْجَار
على الصَّحِيح وَمُقَابِله لَا يجْبر عِنْد الِامْتِنَاع بل يَبِيع الْحَاكِم جُزْءا مِنْهُ للنَّفَقَة عَلَيْهِ
وَلَا يمْنَع رَاهن من مصلحَة الْمَرْهُون كعصد وحجامة
ومعالجة
وَهُوَ
أَي الْمَرْهُون
أَمَانَة فِي يَد الْمُرْتَهن
لَا يلْزمه ضَمَانه الا إِذا تعدى فَهُوَ من ضَمَان راهنه
وَلَا يسْقط بتلفه شَيْء من دينه وَحكم فَاسد الْعُقُود حكم صحيحها فِي الضَّمَان
وَعَدَمه فاذا اقْتضى العقد الصَّحِيح الضَّمَان مثل البيع بعد التَّسْلِيم وَالْعَارِية ففاسدة يقتضى الضَّمَان أَيْضا وَالْعقد الَّذِي صَحِيحه لَا يقتضى الضَّمَان مثل الرَّهْن وَالْهِبَة لَا يقتضى فاسده الضَّمَان هَذَا إِذا صدر من رشيد وَأما إِذا كَانَ من غير رشيد فانه يقتضى الضَّمَان وَلَو كَانَ صَحِيحه لَا يَقْتَضِيهِ
وَلَو شَرط كَون الْمَرْهُون مَبِيعًا لَهُ عِنْد الْحُلُول فسد
أَي الرَّهْن وَالْبيع أَيْضا
وَهُوَ
أَي الْمَرْهُون
قبل الْمحل
أَي وَقت الْحُلُول
أَمَانَة
لَا يضمن لِأَنَّهُ مَقْبُوض بِحكم الرَّهْن الْفَاسِد وَبعد الْحُلُول مَضْمُون لِأَنَّهُ مستول عَلَيْهِ بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد
وَيصدق الْمُرْتَهن فِي دَعْوَى التّلف بِيَمِينِهِ وَلَا يصدق فِي
دَعْوَى
الرَّد
على الرَّاهِن
عِنْد الْأَكْثَرين وَلَو وطئ الْمُرْتَهن الْمَرْهُونَة بِلَا شُبْهَة
من ظن أَنَّهَا زَوجته أَو أمته
فزان
عَلَيْهِ الْحَد وَالْمهْر ان أكرهها وزان خبر لمَحْذُوف وَالْجُمْلَة جَوَاب للو وَهِي وان كَانَت لَا تجاب بِالْفَاءِ لكنهما بِمَعْنى إِن الْمُجَرَّدَة عَن الزَّمَان
وَلَا يقبل قَوْله جهلت تَحْرِيمه إِلَّا أَن يقرب اسلامه(1/218)
أَو ينشأ ببادية بعيدَة عَن الْعلمَاء
فَيقبل قَوْله لدفع الْحَد وَيجب الْمهْر
وان وطى بِإِذن الرَّاهِن قبل دَعْوَاهُ جهل التَّحْرِيم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل واذا قبل قَوْله
فَلَا حد وَيجب
عَلَيْهِ
المهران أكرهها
بِخِلَاف مَا إِذا طاوعته
وَالْولد حر نسيب وَعَلِيهِ قِيمَته للرَّاهِن
لتفويته رقّه عَلَيْهِ واذا ملكهَا الْمُرْتَهن بعد ذَلِك لَا تصير أم ولد
وَلَو أتلف الْمَرْهُون وَقبض بدله
أولم يقبض
صَار رهنا
فِي يَد من كَانَ الأَصْل فِي يَده ولايحتاج الى إنْشَاء رهن
والخصم فِي الْبَدَل الرَّاهِن فان لم يُخَاصم لم يُخَاصم الْمُرْتَهن فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ غير مَالك وَمُقَابل الْأَصَح يُخَاصم لِأَن حَقه تعلق بِمَا فِي الذِّمَّة
فَلَو وَجب قصاص اقْتصّ الرَّاهِن وَفَاتَ الرَّهْن
لفَوَات مَحَله بِلَا بدل
فان وَجب المَال بعفوه
أى الرَّاهِن عَن الْقصاص على مَال
أَو بِجِنَايَة خطأ
أَو شبه عمد
لم يَصح عَفوه
أى الرَّاهِن
عَنهُ
لتَعلق حق الْمُرْتَهن بِهِ
وَلَا ابراء الْمُرْتَهن الْجَانِي وَلَا يسرى الرَّهْن الى زِيَادَته
أى الْمَرْهُون
الْمُنْفَصِلَة كثمرة وَولد
بِخِلَاف الْمُتَّصِلَة كسمن وَتَعْلِيم صَنْعَة فيسرى اليها
فَلَو رهن حَامِلا وَحل الْأَجَل وَهِي حَامِل بِيعَتْ
مَعَ الْحمل لِأَنَّهُ رهن مَعهَا
وان وَلدته بيع مَعهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يُبَاع
فان كَانَت حَامِلا عِنْد البيع دون الرَّهْن فَالْوَلَد لَيْسَ برهن فِي الْأَظْهر
بِنَاء على أَن الْحمل يعلم فَلَا يكون رهنا لزيادته ويتعذر بيعهَا من حَيْثُ الرهنية المفضى الى التَّوْزِيع للثّمن عَلَيْهَا وعَلى الْحمل وَهُوَ لَا تعلم قِيمَته ولايمكن اسْتِثْنَاؤُهُ من البيع فَلَا تبَاع حَتَّى تضع وَمُقَابل الْأَظْهر تبَاع حَامِلا بِنَاء على أَن الْحمل لايعلم فَيكون كالسمن
فصل
فِي الْجِنَايَة من الْمَرْهُون
جنى الْمَرْهُون
على أجنبى جِنَايَة تتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ
قدم الْمَجْنِي عَلَيْهِ
على الْمُرْتَهن
فان اقْتصّ أَو بيع لَهُ
أى لحق الْمَجْنِي عَلَيْهِ
بَطل الرَّهْن وان جنى على سَيّده فاقتص
الْمُسْتَحق
بَطل
الرَّهْن
وان عفى على مَال لم يثبت على الصَّحِيح
لِأَن السَّيِّد لايثبت لَهُ على عَبده مَال
فَيبقى رهنا
كَمَا كَانَ وَمُقَابل الصَّحِيح يثبت المَال ويتوصل(1/219)
بِهِ الى فك الرَّهْن لِأَنَّهُ يُبَاع فى الْجِنَايَة
وان قتل
الْمَرْهُون
مَرْهُونا لسَيِّده عِنْد
مُرْتَهن
آخر فاقتص
السَّيِّد من الجانى
بَطل الرهنان وان وَجب مَال
بِأَن كَانَت الْجِنَايَة خطأ أَو عفى عَلَيْهِ
تعلق بِهِ
أى المَال
حق مُرْتَهن الْقَتِيل فَيُبَاع وثمنه رهن وَقيل يصير رهنا
وَلَا يُبَاع هَذَا ان كَانَ الْوَاجِب أَكثر من قيمَة الْقَاتِل أَو مثلهَا فان كَانَ أقل مِنْهَا بيع من الْقَاتِل جُزْء بِقدر الْوَاجِب وَيكون ثمنه رهنا أَو صَار الْجُزْء رهنا على الْخلاف
فان كَانَا
أى الْقَاتِل والمقتول
مرهونين عِنْد شخص بدين وَاحِد نقصت الْوَثِيقَة
كَمَا لم مَاتَ أَحدهمَا
أَو
كَانَا
بدينين
عِنْد شخص وَتعلق المَال بِرَقَبَة الْقَاتِل
وَفِي نقل الْوَثِيقَة
بِهِ الى دين الْقَتِيل
غَرَض
أى فَائِدَة للْمُرْتَهن كَأَن كَانَ أحد الدينَيْنِ حَالا والأخر مُؤَجّلا وَرهن بِكُل مِنْهُمَا عبد فجنى العَبْد الذى رهن بِالْحَال على العَبْد الذى رهن بالمؤجل وَعفى على مَال فللمرتهن التَّوَثُّق بِثمن الْقَاتِل لدين الْقَتِيل الْمُؤَجل لِأَنَّهُ قد توثق لَهُ وَيُطَالب بِالْحَال فَمَتَى كَانَ لنقل الْوَثِيقَة فَائِدَة للْمُرْتَهن
نقلت
والا فَلَا
وَلَو تلف مَرْهُون بِآفَة
سَمَاوِيَّة
بَطل
الرَّهْن
وينفك
الرَّهْن
بِفَسْخ الْمُرْتَهن
فَهُوَ جَائِز من جِهَته ولازم من جِهَة الرَّاهِن
وينفك أَيْضا
بِالْبَرَاءَةِ من
جَمِيع
الدّين فان بقى شى مِنْهُ لم يَنْفَكّ شى من الرَّهْن وَلَو رهن نصف عبد بدين وَنصفه بآخر
فى صَفْقَة أُخْرَى
فبرى من أَحدهمَا انْفَكَّ قسطه وَلَو رهناه فبرى أَحدهمَا انْفَكَّ نصِيبه
لتَعَدد الصَّفْقَة بِتَعَدُّد الْعَاقِد
فصل
فِي الإختلاف فِي الرَّهْن
اخْتلفَا
أى الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
فِي
أصل
الرَّهْن
كَأَن قَالَ رهنتني كَذَا فَأنْكر
أَو
فِي
قدره
أى الرَّهْن بِمَعْنى الْمَرْهُون كَأَن قَالَ رهنتني الأَرْض بأشجارها فَقَالَ بل الأَرْض فَقَط
صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ
وان كَانَ الْمَرْهُون بيد الْمُرْتَهن وَيصدق
ان كَانَ رهن تبرع
أى لَيْسَ مَشْرُوطًا فِي بيع
وان شَرط فِي بيع
وَاخْتلفَا فِي شى مِمَّا ذكر
تحَالفا
وَفسخ البيع
وَلَو ادّعى أَنَّهُمَا رهناه عبدهما بِمِائَة وَصدقه أَحدهمَا فنصيب الْمُصدق رهن بِخَمْسِينَ وَالْقَوْل فِي نصيب الثَّانِي قَوْله بِيَمِينِهِ وَتقبل شَهَادَة الْمُصدق عَلَيْهِ(1/220)
أَي المكذب فان شهد مَعَه آخر أَو حلف الْمُدَّعِي مَعَه ثَبت رهن الْجَمِيع
وَلَو اخْتلفَا فِي قَبضه فان كَانَ فِي يَد الرَّاهِن أَو فِي يَد الْمُرْتَهن وَقَالَ الرَّاهِن غصبته صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ وَكَذَا
يصدق الرَّاهِن
ان قَالَ أقبضته عَن جِهَة أُخْرَى
غير الرَّهْن كالاجارة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يصدق الْمُرْتَهن
وَلَو أقرّ
الرَّاهِن
بِقَبْضِهِ
أَي الْمُرْتَهن الْمَرْهُون
ثمَّ قَالَ لم يكن اقاراري عَن حَقِيقَة فَلهُ تَحْلِيفه
أَي الْمُرْتَهن انه قَبضه عَن جِهَة الرَّهْن
وَقيل لَا يحلفهُ إِلَّا أَن يذكر لاقراره تَأْوِيلا كَقَوْلِه أشهدت على رسم القبالة
قبل حَقِيقَة الْقَبْض والرسم الْكِتَابَة والقبالة الورقة الَّتِي يكْتب فِيهَا الْحق المقربة فَمَعْنَى عِبَارَته أَن قبض الْمُرْتَهن لم يحصل حَقِيقَة وانما شهِدت على الورقة قبل حُصُوله فاقراري كَانَ على مَا شهِدت بِهِ قبل حُصُول الْحَقِيقَة
وَلَو قَالَ أَحدهمَا جنى الْمَرْهُون
بعد الْقَبْض
وَأنكر الآخر صدق الْمُنكر بِيَمِينِهِ
لِأَن الأَصْل عدم الْجِنَايَة
وَلَو قَالَ الرَّاهِن
بعد الْقَبْض
جنى قبل الْقَبْض
وَأنكر الْمُرْتَهن
فَالْأَظْهر تَصْدِيق الْمُرْتَهن بِيَمِينِهِ فِي انكاره
الْجِنَايَة
وَالأَصَح أَنه إِذا حلف
الْمُرْتَهن
غرم الرَّاهِن للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ حَال بَينه وَبَين حَقه وَمُقَابل الْأَصَح لَا يغرم
وَالأَصَح
أَنه يغرم الْأَقَل من قيمَة العَبْد وَأرش الْجِنَايَة
وَمُقَابِله يغرم الْأَرْش بَالغا مَا بلغ
وَالأَصَح
أَنه لَو نكل الْمُرْتَهن ردَّتْ الْيَمين على الْمَجْنِي عَلَيْهِ
لِأَن الْحق لَهُ
لَا على الرَّاهِن
وَمُقَابل الْأَصَح ترد عَلَيْهِ
فاذا حلف
الْمَرْدُود عَلَيْهِ مِنْهُمَا
بيع
العَبْد
فِي الْجِنَايَة
ان استغرقت قِيمَته والا بيع بِقَدرِهَا وَلَا يكون الْبَاقِي رهنا وَلَا خِيَار للْمُرْتَهن فِي فسخ البيع الْمَشْرُوط فِيهِ
وَلَو أذن
الْمُرْتَهن
فِي بيع الْمَرْهُون فَبيع وَرجع عَن الاذن وَقَالَ رجعت قبل البيع وَقَالَ الرَّاهِن بعده فَالْأَصَحّ تَصْدِيق الْمُرْتَهن
وَمُقَابِله يصدق الرَّاهِن
وَمن عَلَيْهِ أَلفَانِ بِأَحَدِهِمَا رهن فَأدى ألفا وَقَالَ أديته عَن ألف الرَّهْن صدق بِيَمِينِهِ
لِأَنَّهُ أعلم بِقَصْدِهِ
وان لم ينْو شَيْئا جعله عَمَّا شَاءَ
مِنْهُمَا
وَقيل يقسط
عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ(1/221)
فصل
فِي تعلق الدّين بِالتَّرِكَةِ
من مَاتَ وَعَلِيهِ دين تعلق بِتركَتِهِ تعلقه بالمرهون
فَيمْتَنع تصرف الْوَارِث فِي شَيْء مِنْهَا وَلَا ينفذ
وَفِي قَول كتعلق الْأَرْش بالجاني فعلى الْأَظْهر
الَّذِي هُوَ كتعلق الدّين بالمرهون
يَسْتَوِي الدّين الْمُسْتَغْرق وَغَيره
فِي رهن التَّرِكَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ان كَانَ الدّين أقل تعلق بِقَدرِهِ من التَّرِكَة وَلَا يتَعَلَّق بجميعها وَظَاهره أَن الْخلاف الْمَذْكُور خَاص بالأظهر مَعَ أَنهم حكوه على مُقَابِله أَيْضا فَالصَّوَاب أَن يَقُول فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقد أجابوا عَن المُصَنّف بِأَن الْخلاف مَعَ التَّرْجِيح الْمَذْكُور خَاص بالأظهر وَهُوَ وان جرى على خلاف الْأَظْهر لَكِن بعكس التَّرْجِيح فَعِنْدَ من يَقُول يتَعَلَّق بِالتَّرِكَةِ تعلق الْأَرْش بالجاني الْأَرْجَح عِنْده ان كَانَ الدّين أقل تعلق بِقَدرِهِ فَلذَلِك خصص المُصَنّف التَّفْرِيع بالأظهر
وَلَو تصرف الْوَارِث وَلَا دين ظَاهر فَظهر دين
أَي طَرَأَ
برد مَبِيع بِعَيْب
أتلف البَائِع ثمنه فالدين هُنَا لم يكن خفِيا ثمَّ ظهر بل طَرَأَ بعد أَن لم يكن لتقدم سَببه
فَالْأَصَحّ أَنه لَا يتَبَيَّن فَسَاد تصرفه
أَي الْوَارِث وَمُقَابل الْأَصَح يتَبَيَّن فَسَاد التَّصَرُّف
لَكِن ان لم يقْض الدّين فسخ
تصرفه وَلَو بَقِي من التَّرِكَة مَا بغي بِهِ فَلَا فسخ
وَلَا خلاف أَن للْوَارِث امساك عين التَّرِكَة وَقَضَاء الدّين من مَاله
وَلَو كَانَ الدّين أَكثر من التَّرِكَة فَقَالَ الْوَارِث آخذها بِقِيمَتِهَا وَأَرَادَ الْغُرَمَاء بيعهَا لتوقع زِيَادَة أُجِيب الْوَارِث
وَالصَّحِيح أَن تعلق الدّين بِالتَّرِكَةِ لَا يمْنَع الارث
وَمُقَابل الصَّحِيح يمْنَع
فَلَا يتَعَلَّق
الدّين
بزوائد التَّرِكَة ككسب ونتاج وَالله أعلم
لِأَنَّهَا حدثت فِي ملك الْوَارِث = كتاب التَّفْلِيس =
هُوَ لُغَة النداء على الشَّخْص بِصفة الافلاس وَشرعا إِيقَاع وصف الافلاس من الْحَاكِم على الشَّخْص بِمَنْعه من التَّصَرُّف فِي مَاله
من عَلَيْهِ دُيُون
أوو دين لآدَمِيّ لَازمه
حَالَة زَائِدَة على مَاله يحْجر عَلَيْهِ
وجوبا فِي مَاله
بسؤال الْغُرَمَاء
فَلَا حجر بدين الله كَزَكَاة وَنذر وَلَا بدين غير لَازم كنجوم الْكِتَابَة
وَلَا حجر بالمؤجل
وَكَذَا إِذا لم يكن لَهُ مَال وَلَا يحْجر إِلَّا الْحَاكِم فَيجب(1/222)
عَلَيْهِ أَن يحْجر بسؤال الْغُرَمَاء أَو الْغَرِيم بِأَن يَقُول حجرت بالفلس أَو منعته من التَّصَرُّف
واذا حجر بِحَال لم يحل الْمُؤَجل فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يحل وَلَو جن الْمَدْيُون لم يحل دينه
وَلَو كَانَت الدُّيُون بِقدر المَال فان كَانَ كسوبا ينْفق من كَسبه فَلَا حجر
بل يلْزمه الْحَاكِم بقضائها فان امْتنع بَاعَ عَلَيْهِ أَو أكرهه
وان لم يكن كسوبا وَكَانَت نَفَقَته من مَاله فَكَذَا
لَا حجر عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْجر
وَلَا يحْجر بِغَيْر طلب
من الْغُرَمَاء
فَلَو طلب بَعضهم وَدينه قدر يحْجر بِهِ
بِأَن زَاد على مَاله
حجر والا
بِأَن لم يزدْ على مَاله
فَلَا ويحجر بِطَلَب الْمُفلس
بِأَن يثبت الدّين بِدَعْوَى الْغُرَمَاء وَالْبَيِّنَة أَو الاقرار ثمَّ يطْلب الْمَدْيُون الْحجر وَلَيْسَ لَهُ طلب بِغَيْر ذَلِك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحْجر بِطَلَبِهِ أصلا
فاذا حجر
عَلَيْهِ
تعلق حق الْغُرَمَاء بِمَالِه
عينا كَانَ أَو دينا أَو مَنْفَعَة كتعلق الرَّهْن فَلَا ينفذ فِيهِ تصرفه وَلَا تزاحمهم فِيهِ الدُّيُون الْحَادِثَة
وَأشْهد
الْحَاكِم ندبا
على حجره ليحذر
من مُعَامَلَته
وَلَو بَاعَ أَو وهب أَو أعتق
أَو أجر أَو وقف
فَفِي قَول يُوقف تصرفه فان فضل ذَلِك عَن الدّين
لارْتِفَاع الْقيمَة أَو ابراء بعض الْغُرَمَاء
نفذ وَإِلَّا
بِأَن لم يفضل
لَغَا وَالْأَظْهَر بُطْلَانه
فِي الْحَال
فَلَو بَاعَ مَاله لغرمائه بدينهم
من غير اذن القَاضِي
بَطل
لجَوَاز أَن يكون لَهُ غَرِيم آخر
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح أما باذن القَاضِي فَيصح
وَلَو
تصرف فِي ذمَّته كَأَن
بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة فَالصَّحِيح صِحَّته وَيثبت
الْمَبِيع وَالثمن
فِي ذمَّته وَيصِح نِكَاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه
أَي اسْتِيفَاؤهُ الْقصاص
واسقاطه
أَي الْقصاص وَلَو مجَّانا
وَلَو أقرّ بِعَين أَو دين وَجب قبل الْحجر
عَلَيْهِ بمعاملة
فَالْأَظْهر قبُوله فِي حق الْغُرَمَاء
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يقبل
وان أسْند وُجُوبه إِلَى مَا بعد الْحجر بمعاملة أَو مُطلقًا
بِأَن لم يُقَيِّدهُ بمعاملة وَلَا غَيرهَا
لم يقبل فِي حَقهم
فَلَا يزاحمهم وَأما فِي حَقه فَيُطَالب بِهِ بعد فك الْحجر
وَأَن قَالَ
فِي إِقْرَاره بِالدّينِ الَّذِي وَجب بعد الْحجر انه
عَن جِنَايَة قبل فِي الْأَصَح
فيزاحمهم الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كَمَا لَو قَالَ عَن مُعَاملَة
وَله أَن يرد بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ
قبل الْحجر
ان كَانَت الْغِبْطَة فِي(1/223)
الرَّد
فَيجوز لَهُ حِينَئِذٍ الرَّد
وَالأَصَح تعدِي الْحجر الى مَا حدث بعده بالاصطياد وَالْوَصِيَّة وَالشِّرَاء
فِي الذِّمَّة
إِن صححناه
أَي الشِّرَاء وَهُوَ الرَّاجِح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يتَعَدَّى الْحجر إِلَى مَا ذكر
وَالأَصَح
أَنه لَيْسَ لبَائِعه
أَي الْمُفلس
أَن يفْسخ وَيتَعَلَّق بِعَين مَتَاعه إِن علم الْحَال
لتَقْصِيره
وان جهل فَلهُ ذَلِك
وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك مُطلقًا وَقيل لَيْسَ لَهُ ذَلِك مُطلقًا
وَالأَصَح
أَنه إِذا لم يُمكن التَّعَلُّق بهَا أَي بِعَين مَاله
لَا يزاحم الْغُرَمَاء بِالثّمن
لِأَنَّهُ دين حَادث بعد الْحجر بِرِضا مُسْتَحقّه وَمُقَابل الْأَصَح يزاحم
فصل
فِيمَا يفعل فِي مَال الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس
يُبَادر القَاضِي بعد الْحجر بِبيع مَاله وقسمه بَين الْغُرَمَاء
على نِسْبَة دُيُونهم
وَيقدم
فِي البيع
مَا يخَاف فَسَاده
كالبقول والفواكه
ثمَّ الْحَيَوَان ثمَّ الْمَنْقُول ثمَّ الْعقار
وَهَذَا هُوَ الْغَالِب فِي الْمصلحَة فان اقْتَضَت غير ذَلِك فوضت لاجتهاد الْحَاكِم
وليبع
ندبا
بِحَضْرَة الْمُفلس وغرمائة كل شَيْء فِي سوقه
فَلَو بَاعَ فِي غير سوقه بِثمن مثله جَازَ وانما يَبِيع
بِثمن مثله حَالا من نقد الْبَلَد
وجوبا نعم ان رضى الْمُفلس والغرماء بِالْبيعِ نسيئه وَبِغير نقد الْبَلَد جَازَ
ثمَّ ان كَانَ الدّين من
غير جنس النَّقْد
الَّذِي بيع بِهِ
وَلم يرض الْغَرِيم إِلَّا بِجِنْس حَقه اشْترى
لَهُ
وَإِن رضى جَازَ صرف النَّقْد إِلَيْهِ إِلَّا فِي السّلم
وَنَحْوه ممثالا يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كالمنفعة الْوَاجِبَة فِي اجارة الذِّمَّة فَكل ذَلِك لَا يجوز صرف النَّقْد إِلَيْهِ وان رضى بل لَا بُد من تَحْصِيل الْمُسلم فِيهِ وَالْمَنْفَعَة
وَلَا يسلم مَبِيعًا قبل قبض ثمنه
فان فعل ضمن
وَمَا قَبضه
الْحَاكِم من ثمن أَمْوَال الْمُفلس
قسمه
تدريجا
بَين الْغُرَمَاء
فان طلبُوا وَجب ذَلِك
إِلَّا أَن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع
مَا يسهل قسمته وَيلْزمهُ أَن يقْرضهُ أَمينا مُوسِرًا فان فقد أودعهُ ثِقَة ترتضيه الْغُرَمَاء وَلَا يَضَعهُ عِنْده
وَلَا يكلفون
أَي الْغُرَمَاء
بَيِّنَة بِأَن لَا غَرِيم غَيرهم فَلَو قسم فَظهر غَرِيم
يجب ادخاله فِي الْقِسْمَة
شَارك بالحصبة
وَلم تنقض الْقِسْمَة فَلَو قسم مَاله وَهُوَ خَمْسَة عشر(1/224)
على غريمين لأَحَدهمَا عشرُون وَللْآخر عشرَة فَأخذ الأول عشرَة وَالْآخر خَمْسَة ثمَّ ظهر غَرِيم لَهُ ثَلَاثُونَ رَجَعَ على كل مِنْهُمَا بِنصْف مَا أَخذ
وَقيل تنقض الْقِسْمَة
كَمَا لَو ظهر وَارِث
وَلَو خرج شَيْء بَاعه
الْمُفلس
قبل الْحجر مُسْتَحقّا وَالثمن
الْمَقْبُوض
تَالِف فكدين ظهر
وَحكمه مَا سبق فيشارك المُشْتَرِي الْغُرَمَاء من غير نقض الْقِسْمَة وَخرج بقوله وَالثمن تَالِف مَا اذا كَانَ بَاقِيا فانه يردهُ
وان اسْتحق شَيْء بَاعه الْحَاكِم قدم المُشْتَرِي بِالثّمن
على بَاقِي الْغُرَمَاء
وَفِي قَول يحاص الْغُرَمَاء
بِهِ كَسَائِر الدُّيُون
وَينْفق
الْحَاكِم من مَال الْمُفلس عَلَيْهِ
وعَلى من عَلَيْهِ نَفَقَته
من زَوْجَة وَقَرِيب
حَتَّى يقسم مَاله
وَكَذَا جَمِيع الْمُؤَن من كسْوَة ومسكن وَينْفق على الزَّوْجَة نَفَقَة المعسرين
إِلَّا أَن يَسْتَغْنِي
الْمُفلس
بكسب
لَائِق بِهِ فَلَا ينْفق عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِم من مَاله
وَيُبَاع مَسْكَنه وخادمه فِي الْأَصَح وان احْتَاجَ الى خَادِم لزمانته ومنصبه
فيباعان ويحصلان لَهُ بالكراء وَمُقَابل الْأَصَح يبقيان للمحتاج اذا كَانَا لائقين
وَيتْرك لَهُ
أَي الْمُفلس وَكَذَا لمن عَلَيْهِ نَفَقَته
دست ثوب يَلِيق بِهِ
حَال فلسه فان لم يكن مَوْجُودا اشْترى
وَهُوَ قَمِيص وَسَرَاويل وعمامة ومكعب
أَي مداس
وَيُزَاد فِي الشتَاء جُبَّة
محشوة أَو مافي مَعْنَاهَا وَيتْرك للْعَالم كتبه
وَيتْرك لَهُ قوت يَوْم الْقِسْمَة لمن عَلَيْهِ نَفَقَته
وَالْمرَاد الْيَوْم بليلته
وَلَيْسَ عَلَيْهِ بعد الْقِسْمَة أَن يكْتَسب أَو يُؤجر نَفسه لبَقيَّة الدّين
إِلَّا أَن وَجب الدّين بِسَبَب عصى بِهِ كاتلاف مَال الْغَيْر فَيلْزمهُ الْكسْب لِلْخُرُوجِ من الْمعْصِيَة
وَالأَصَح وجوب اجارة أم وَلَده وَالْأَرْض الْمَوْقُوفَة عَلَيْهِ
لبَقيَّة الدّين فيؤجران مرّة بعد أُخْرَى الى الْبَرَاءَة وَينْفق عَلَيْهِ وعَلى من يمونه من أجرتهما
واذا ادّعى
الْمَدِين
أَنه مُعسر أَو قسم مَاله بَين غرمائة وَزعم أَنه لَا يملك غَيره وأنكروا
مَا زَعمه
فان لزمَه الدّين فِي مُعَاملَة مَال كَشِرَاء أَو قرض فَعَلَيهِ الْبَيِّنَة
بِمَا ادَّعَاهُ من الاعسار أَو أَنه لَا يملك غَيره
وَإِلَّا
بِأَن لزمَه الدّين لَا فِي مُعَاملَة مَال وَلم يعرف لَهُ مَال
فَيصدق بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَح
سَوَاء لزمَه بِاخْتِيَارِهِ كضمان أم بِغَيْر(1/225)
اخْتِيَاره كأرش جِنَايَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَأما من عرف لَهُ مَال فَلَا يصدق إِلَّا يبينة
وَتقبل بَيِّنَة الاعسار فِي الْحَال
من غير مضى مُدَّة يحبس فِيهَا ليختبر حَاله
وَشرط شَاهده
وَهُوَ اثْنَان
خبْرَة بَاطِنه
أَي الْمُعسر بِجَوَاز أَو مُعَاملَة أَو مرافقة وَلَو بِدَعْوَى الشَّاهِد ذَلِك ان شهد بالاعسار وَأما ان شهد بالتلف لِلْمَالِ فَلَا يحْتَاج لذَلِك
وَليقل
شَاهد الاعسار
هُوَ مُعسر وَلَا يمحض النَّفْي كَقَوْلِه لَا يملك شَيْئا
بل يَقُول انه عَاجز الْعَجز الشَّرْعِيّ عَن وَفَاء شَيْء من هَذَا الدّين
وَإِذا ثَبت اعساره لم يجز حَبسه وَلَا ملازمته بل يُمْهل حَتَّى يوسر
بِخِلَاف منلم يثبت اعساره فَيجوز حَبسه وملازته نعم الأَصْل لَا يحبس بدين وَلَده وَكَذَلِكَ الْمَرِيضَة والمخدرة وَابْن السَّبِيل بل يُوكل بهم
والغريب الْعَاجِز عَن بَيِّنَة الاعسار
وَالْمرَاد بِهِ من لَا يعرف حَاله
يُوكل القَاضِي بِهِ
وَهُوَ فِي الْحَبْس
من يبْحَث عَن حَاله فاذا غلب على ظَنّه إِعْسَاره شهد بِهِ
لِئَلَّا يخلد فِي الْحَبْس
فصل
فِي الرُّجُوع على الْمُفلس فِي الْمُعَامَلَة مَعَه
من بَاعَ وَلم يقبض الثّمن حَتَّى حجر على المُشْتَرِي بالفلس
وَالْمَبِيع بَاقٍ
فَلهُ
أَي البَائِع
فسخ البيع واسترداد الْمَبِيع
وَلَا يحْتَاج الى الْحَاكِم بل يفْسخ بِنَفسِهِ
وَالأَصَح أَن خِيَاره
أَي الْفَسْخ
على الْفَوْر
وَمُقَابِله على التَّرَاخِي
وَالأَصَح
أَنه لَا يحصل الْفَسْخ بِالْوَطْءِ
للْأمة الْمَبِيعَة
والاعتاق وَالْبيع
بل تلغو هَذِه التَّصَرُّفَات وَمُقَابِله يحصل بِوَاحِد مِنْهَا
وَله
أَي الشَّخْص
الرُّجُوع فِي سَائِر الْمُعَاوَضَات
الَّتِي
كَالْبيع
وَهِي الْمَحْضَة كالاجارة وَالْقَرْض فاذا أجره دَارا بِأُجْرَة حَالَة وَلم يقبضهَا حَتَّى حجر عَلَيْهِ فَلهُ الرُّجُوع فِي الدَّار
وَله
أَي للرُّجُوع فِي البيع
شُرُوط مِنْهَا كَون الثّمن حَالا
فَلَا يَصح الرُّجُوع حَال وجود الْأَجَل وَلَو اشْترى بمؤجل وَحل قبل الْحجر أَو بعده جَازَ لَهُ الْفَسْخ
وَمِنْهَا
أَن يتَعَذَّر حُصُوله
أَي الثّمن
بالافلاس فَلَو
انْتَفَى الافلاس
وَامْتنع من دفع الثّمن مَعَ يسَاره أَو هرب
عطف على امْتنع
فَلَا فسخ
لعدم الافلاس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت الرُّجُوع وَلَو كَانَ بِالثّمن رهن يَفِي أَو ضَامِن ملئ لم يفْسخ بالافلاس
وَلَو قَالَ الْغُرَمَاء لَا تفسخ ونقدمك بِالثّمن فَلهُ الْفَسْخ
لما فِي التَّقْدِيم(1/226)
من الْمِنَّة
وَمِنْهَا
كَون الْمَبِيع
أَو نَحوه
بَاقِيا فِي ملك المُشْتَرِي فَلَو فَاتَ
ملكه بِأَن مَاتَ أَو عتق أَو وهب
أَو كَاتب العَبْد فَلَا رُجُوع
فَلَيْسَ للْبَائِع فسخ هَذِه التَّصَرُّفَات
وَلَا يمْنَع
الرُّجُوع
التَّزْوِيج
وَلَا الاجارة
وَلَو تعيب بآفه
سَمَاوِيَّة
أَخذه
البَائِع
نَاقِصا أَو ضَارب
مَعَ الْغُرَمَاء
بِالثّمن أَو بِجِنَايَة أَجْنَبِي
تضمن جِنَايَته
أَو البَائِع
بعد الْقَبْض
فَلهُ أَخذه ويضارب من ثمنه بِنِسْبَة نقص الْقيمَة
الَّذِي اسْتَحَقَّه المُشْتَرِي فَلَو كَانَت قِيمَته سليما مائَة ومعيبا تسعين ضَارب بِعشر الثّمن أما الْأَجْنَبِيّ الَّذِي لَا تضمن جِنَايَته كالحربي وَكَذَا البَائِع قبل الْقَبْض فكالآفة
وَجِنَايَة المُشْتَرِي كآفة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَنَّهَا كجناية الْأَجْنَبِيّ
وَلَو تلف أحد الْعَبْدَيْنِ ثمَّ أفلس أَخذ الْبَاقِي وضارب بِحِصَّة التَّالِف
وَكَذَا لَو تلف أَحدهمَا بعد الافلاس بل لَو بقى جَمِيع الْمَبِيع وَأَرَادَ الرُّجُوع فِي بعضبه مكن مِنْهُ
فَلَو كَانَ قبض بعض الثّمن رَجَعَ فِي الْجَدِيد فان تَسَاوَت قيمتهمَا وَقبض نصف الثّمن أَخذ الْبَاقِي بباقي الثّمن
وَيكون مَا قَبضه فِي مُقَابلَة التَّالِف
وَفِي قَول يَأْخُذ نصفه
أَي الْبَاقِي
بِنصْف بَاقِي الثّمن ويضارب بِنصفِهِ
وَهُوَ ربع الثّمن وَيكون الْمَقْبُوض فِي مُقَابلَة نصف التَّالِف وَنصف الْبَاقِي وَالْقَدِيم لَا يرجع بل يضارب
وَلَو زَاد الْمَبِيع زِيَادَة مُتَّصِلَة كسمن
وَتعلم
صَنْعَة فَازَ البَائِع بهَا من غير شَيْء
والمنفصلة كالثمرة وَالْولد الحادثين بعد البيع
للْمُشْتَرِي وَيرجع البَائِع فِي الأَصْل
دونهَا
فان كَانَ الْوَلَد صَغِيرا
لمن يُمَيّز
وبذل البَائِع قِيمَته أَخذه مَعَ أمه وَإِلَّا
بِأَن لم يبذلها
فيباعان
أَي الْأُم وَابْنهَا
وَتصرف إِلَيْهِ حِصَّة الْأُم
وَحِصَّة الْوَلَد للْغُرَمَاء حذرا من التَّفْرِيق
وَقيل لَا رُجُوع
إِذا لم يبْذل الْقيمَة بل يضارب
وَلَو كَانَت
الدَّابَّة
حَامِلا عِنْد الرُّجُوع دون البيع أَو عَكسه
بِالنّصب أَي حَامِلا عِنْد البيع دون الرُّجُوع بِأَن انْفَصل قبله
فَالْأَصَحّ تعدى الرُّجُوع إِلَى الْوَلَد
وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا يرجع فِي الْأُم دون الْحمل وَلَو كَانَت حَامِلا عِنْدهمَا رَجَعَ فيهمَا من غير خلاف وَلَو حدث بَينهمَا وانفصل فَازَ بِهِ(1/227)
المُشْتَرِي فللمسئلة أَرْبَعَة أَحْوَال
واستتار الثَّمر بكمامه
وَهُوَ أوعية الطّلع
وظهوره بالتأبير
وَهُوَ تشقق الطّلع
قريب من استتار الْجَنِين وانفصاله
فاذا كَانَت الثَّمَرَة على النخيل الْمَبِيع عِنْد البيع غير مؤبرة وَعند الرُّجُوع مؤبرة فَهِيَ كالحمل عِنْد البيع الْمُنْفَصِل قبل الرُّجُوع فيتعدى الرُّجُوع إِلَيْهَا
وَهِي
أولى بتعدى الرُّجُوع
إِلَيْهَا من الْحمل لِأَنَّهَا مُشَاهدَة وَيَأْتِي فِيهَا الْأَحْوَال الْأَرْبَعَة فِي الْحمل
وَلَو غرس
أَي المُشْتَرِي
الأَرْض أَو بني
فِيهَا ثمَّ أفلس وَاخْتَارَ البَائِع الرُّجُوع فِي الأَرْض
فان اتّفق الْغُرَمَاء والمفلس على تفريغها
من الْبناء وَالْغِرَاس
فعلوا
وَتجب تَسْوِيَة الْحفر وغرامة أرش النَّقْص من مَال الْمُفلس
وَأَخذهَا
البَائِع
وان امْتَنعُوا
من الْقلع
لم يجبروا بل لَهُ
أَي البَائِع
أَن يرجع
فِي الأَرْض
ويتملك الْغِرَاس وَالْبناء بقميته وَله أَن يقْلع وَيضمن أرش النَّقْص وَالْأَظْهَر أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا وَيبقى الْغِرَاس وَالْبناء للْمُفلس
لنَقص قيمتهمَا بِعَدَمِ الْمقر وَمُقَابل الْأَظْهر لَهُ ذَلِك
وَلَو كَانَ الْمَبِيع حِنْطَة فخلطها بِمِثْلِهَا أَو دونهَا فَلهُ أَخذ قدر الْمَبِيع من الْمَخْلُوط أَو
خلطها
بأجود فلارجوع فِي الْمَخْلُوط فِي الْأَظْهر
بل يضارب بِالثّمن فَقَط
وَلَو طحنها
أَي الْحِنْطَة الْمَبِيعَة
أَو قصر الثَّوْب فان لم تزد الْقيمَة
بِمَا فعله
رَجَعَ
البَائِع
وَلَا شَيْء للْمُفلس وان زَادَت فَالْأَظْهر أَنه
أَي الْمَبِيع
يُبَاع وللمفلس من ثمنه بِنِسْبَة مَا زَاد
فاذا كَانَت قيمَة الثَّوْب خَمْسَة وَبلغ بالقصارة سِتَّة فللمفلس سدس الثّمن وَمُقَابل الْأَظْهر لَا شَيْء للْمُفلس وَللْبَائِع أَخذه وَدفع الزِّيَادَة
وَلَو صبغه
أَي المُشْتَرِي
بصبغة فان زَادَت الْقيمَة قدر قيمَة الصَّبْغ
كَأَن تكون قيمَة الثَّوْب أَبيض أَرْبَعَة والصبغ دِرْهَمَيْنِ فَصَارَت قيمَة الثَّوْب بعد الصَّبْغ سِتَّة
رَجَعَ
البَائِع
والمفلس شريك بالصبغ
فَكل الثَّوْب للْبَائِع وكل الصَّبْغ للْمُفلس
أَو
زَادَت الْقيمَة
أقل
من قيمَة الصَّبْغ وسعر الثَّوْب بِحَالهِ
فالنقص على الصَّبْغ أَو
زَادَت
أَكثر
من قيمَة الصَّبْغ كَأَن صَار الثَّوْب فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم يُسَاوِي ثَمَانِيَة
بالأصح أَن الزِّيَادَة
كلهَا
للْمُفلس
وَمُقَابِله الزِّيَادَة للْبَائِع وَقيل توزع عَلَيْهِمَا
وَلَو اشْترِي(1/228)
مِنْهُ الصَّبْغ وَالثَّوْب
وصبغه بِهِ
رَجَعَ
البَائِع
فيهمَا
أَي فِي الثَّوْب بصبغه
إِلَّا أَن لَا تزيد قيمتهمَا على قيمَة الثَّوْب
بِأَن ساوت أَو نقصت
فَيكون فاقدا للصبغ
فيضارب بِثمنِهِ مَعَ الرُّجُوع فِي الثَّوْب وَأما إِذا زَادَت فَيرجع فيهمَا فان كَانَت الزِّيَادَة اكثر من قيمَة الصَّبْغ فالمفلس شريك بهَا
وَلَو اشتراهما
أَي الثَّوْب والصبغ
من اثْنَيْنِ فان لم تزد قِيمَته مصبوغا على قيمَة الثَّوْب
قبل الصَّبْغ بِأَن ساوت أنو نقصت
فَصَاحب الصَّبْغ فَاقِد
فيضارب بِثمنِهِ
وان زَادَت بِقدر قيمَة الصَّبْغ اشْتَركَا
فِي الرُّجُوع
وان زَادَت على قيمتهمَا فَالْأَصَحّ أَن الْمُفلس شريك لَهما بِالزِّيَادَةِ
على قيمتهمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحجر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا الْمَنْع من التَّصَرُّفَات الْمَالِيَّة
مِنْهُ حجر الْمُفلس
أَي الْحجر عَلَيْهِ
لحق الْغُرَمَاء والراهن للْمُرْتَهن
فِي الْعين الْمَرْهُونَة
وَالْمَرِيض للْوَرَثَة
فِيمَا زَاد على الثُّلُث
وَالْعَبْد لسَيِّده وَالْمُرْتَدّ للْمُسلمين
أَي لحقهم
وَلها أَبْوَاب ومقصود الْبَاب حجر الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ وَالْمُنْذر
وَهَذَا النَّوْع لمصْلحَة الْمَحْجُور عَلَيْهِ
فبالجنون تنسلب الولايات
الشَّرْعِيَّة كولاية النِّكَاح وَالْقَضَاء والايصاء
وَاعْتِبَار الْأَقْوَال
لَهُ وَعَلِيهِ فِي الدّين وَالدُّنْيَا كالاسلام والاقرار وَأما الْأَفْعَال فَمِنْهَا مَا هُوَ مُعْتَبر كالاحبال والاتلاف وَمِنْهَا مَا هُوَ غير مُعْتَبر كالصدقة والهدية
ويرتفع
حجر الْمَجْنُون
بالافاقة
من الْجُنُون من غير احْتِيَاج إِلَى فك
وَحجر الصَّبِي
يسلب الولايات وَاعْتِبَار الْأَقْوَال إِلَّا فِي الْمُمَيز فَيعْتَبر قَوْله فِي إِذن الدُّخُول والهدية
ويرتفع بِبُلُوغِهِ رشيدا
فا بلغ غير رشيد زَالَ حجر الصِّبَا وأعقبه حجر السَّفه من غير ضرب قَاض
وَالْبُلُوغ باستكمال تسع سِنِين
قمرية تحديدية
أَو خُرُوج الْمَنِيّ
لوقت إِمْكَانه
وَوقت إِمْكَانه باستكمال خمس عشرَة سنة
قمرية تحديدية
ونبات
شعر
الْعَانَة
الخشن يقتضى الحكم ببلوغ ولد الْكَافِر
وَمن جهل إِسْلَامه وَهُوَ لَيْسَ بلوغا حَقِيقِيًّا بل دَلِيل لَهُ وَلِهَذَا(1/229)
لَو لم يَحْتَلِم وَشهد اثْنَان أَن عمره دون خمس عشرَة لم يحكم بِبُلُوغِهِ بالانبات
لَا الْمُسلم
فَلَا يكون عَلامَة على بُلُوغه لسُهُولَة مُرَاجعَة آبَائِهِ
وتزيد الْمَرْأَة
على الْأَشْيَاء الْمَارَّة
حيضا
لوقت إِمْكَانه
وحبلا والرشد صَلَاح الدّين وَالْمَال
جَمِيعًا حَتَّى فِي ولد الْكَافِر يعْتَبر مَا هُوَ صَلَاح عِنْدهم فِي الدّين وَالْمَال
فَلَا يفعل محرما يبطل الْعَدَالَة
من كَبِيرَة أَو إِصْرَار على صَغِيرَة وَلم تغلب طاعاته على مَعَاصيه وَهَذَا هُوَ صَلَاح الدّين ثمَّ بَين إصْلَاح المَال بقوله
وَلَا يبذر بِأَن يضيع المَال بِاحْتِمَال غبن فَاحش فِي الْمُعَامَلَة
وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل
أَو رميه
أَي المَال
فِي بَحر أَو انفاقه فِي محرم
وَلَو صَغِيرَة
وَالأَصَح أَن صرفه فِي الصَّدَقَة ووجوه الْخَيْر
كَالْعِتْقِ
والمطاعم والملابس الَّتِي لَا تلِيق بِحَالهِ لَيْسَ بتبذير
وَمُقَابل الْأَصَح يكون مبذرا ان بلغ مفرطا فِي الانفاق
ويختبر رشد الصَّبِي
فِي الدّين بِفعل الْوَاجِبَات وتجنب الْمَحْظُورَات وتوقى الشُّبُهَات
وَأما فِي المَال فَإِنَّهُ
يخْتَلف ب
اخْتِلَاف
الْمَرَاتِب فيختبر ولد التَّاجِر بِالْبيعِ وَالشِّرَاء والمماكسة فيهمَا
وَهِي طلب النُّقْصَان عَمَّا طلبه البَائِع وَطلب الزِّيَادَة على مَا يبذله المُشْتَرِي وَلَا يعْقد هُوَ بل بعد مماكسته يعْقد وليه
ويختبر
ولد الذِّرَاع بالزراعة وَالنَّفقَة على القوام بهَا
وَهُوَ الَّذين استؤجروا لمصَالح الزَّرْع كالحرث والحصد
ويختبر
المحترف
أَي صَاحب الصِّنَاعَة
بِمَا يتَعَلَّق بحرفته
أَي حِرْفَة أَبِيه وأقاربه
وتختبر
الْمَرْأَة بِمَا يتَعَلَّق بالغزل والقطن
من حفظ وَغَيره
وصون الْأَطْعِمَة عَن الْهِرَّة وَنَحْوهَا
كالفأرة والدجاجة
وَيشْتَرط تكَرر الاختبار مرَّتَيْنِ أَو اكثر
حَتَّى يغلب على الظَّن أَن فعله لَيْسَ اتِّفَاقًا
وَوَقته
أَي الاختبار
قبل الْبلُوغ وَقيل بعده فعلى الأول
وَهُوَ أَنه قبل الْبلُوغ
الْأَصَح أَنه لَا يَصح عقده
وَمُقَابِله أَنه يَصح
بل
يسلم إِلَيْهِ المَال
ويمتحن فِي المماكسة فاذا أَرَادَ العقد عقد الْوَلِيّ
لَا هُوَ لبُطْلَان تصرفه
فَلَو بلغ غير رشيد
لاختلال صَلَاح الدّين كأغلب النِّسَاء لتركهم الصَّلَاة فِي هَذَا السن أَو المَال
دَامَ الْحجر
عَلَيْهِ فيتصرف فِي مَاله من كَانَ يتَصَرَّف فِيهِ قبل بُلُوغه
وان بلغ رشيدا انْفَكَّ
الْحجر عَنهُ
ينفس الْبلُوغ(1/230)
وَأعْطى مَاله وَقيل يشْتَرط فك القَاضِي فَلَو بدر بعد ذَلِك حجر
أى حجر القَاضِي
عَلَيْهِ
لاغيره ويسحب للْقَاضِي إِذا حجر عَلَيْهِ أَن يرد أمره إِلَى الْأَب وَالْجد فان لم يَكُونُوا فالى أَقَاربه
وَقيل يعود الْحجر بِلَا إِعَادَة
كالجنون
ولوفسق
بعد بُلُوغه رشيدا
لم يحْجر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْجر
وَمن حجر عَلَيْهِ لسفه
أى سوء تصرف
طَرَأَ فَوَلِيه القَاضِي وَقيل وليه فِي الصغر وَلَو طَرَأَ جُنُون فَوَلِيه وليه فِي الصغر
وَهُوَ الْأَب ثمَّ الْجد
وَقيل
وليه
القَاضِي وَلَا يَصح من الْمَحْجُور عَلَيْهِ لسفه بيع وَلَا شِرَاء
وَلَو فِي الذِّمَّة
وَلَا إِعْتَاق
وَلَا
هبة
مِنْهُ أما الْهِبَة لَهُ فَيصح قبُوله لَهَا
وَلَا
نِكَاح
يقبله لنَفسِهِ
بِغَيْر إِذن وليه
وَأما باذنه فَيصح
فَلَو اشْترى أَو اقْترض وَقبض وَتلف الْمَأْخُوذ فِي يَده أَو أتْلفه فَلَا ضَمَان فِي الْحَال وَلَا بعد فك الْحجر سَوَاء علم حَاله من عَامله أَو جهل
وَعدم الضَّمَان ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ بعد فك الْحجر وَهَذَا إِذا تعامل مَعَ رشيد وَأما اذا تعامل مَعَ غَيره فانه يضمنهُ
وَيصِح باذن الْوَلِيّ نِكَاحه لَا التَّصَرُّف المالى
كَالْبيع وَالشِّرَاء
فِي الْأَصَح
فَلَا يَصح بَيْعه باذن وليه وَمُقَابل الْأَصَح يَصح
ولايصح اقراره بدين
أسْند وُجُوبه الى مَا
قبل الْحجر أَو بعده وَكَذَا باتلاف المَال فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقبل وَمحل الْخلاف فِي عدم الْمُطَالبَة بِحَسب الظَّاهِر وَأما بَاطِنا فَيجب عَلَيْهِ بعد فك الْحجر أَدَاؤُهُ اذا كَانَ صَادِقا
وَيصِح
إِقْرَاره
بِالْحَدِّ وَالْقصاص
وَيصِح
طَلَاقه وخلعه
لزوجته وَلَو بِدُونِ الْمهْر
وظهاره ونفيه النّسَب بِلعان
وَلما وَلدته أمته بِحلف
وَحكمه فِي الْعِبَادَة كالرشيد لَكِن لَا يفرق الزَّكَاة بِنَفسِهِ
نعم ان أذن لَهُ الولى وَعين الْمَدْفُوع اليه صَحَّ صرفه
واذا أحرم بِحَجّ فرض
وَلَو بِنذر
أعْطى الولى كِفَايَته لثقة ينْفق عَلَيْهِ فِي طَرِيقه
وَلَو باجرة
وان احرم بتطوع وزادت مُؤنَة سَفَره عَن نَفَقَته الْمَعْهُودَة(1/231)
فِي الْحَضَر
فللولي مَنعه
من الاتمام
وَالْمذهب أَنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بِالصَّوْمِ ان قُلْنَا لدم الاحصار بدل
وَهُوَ الْأَظْهر
لِأَنَّهُ مَمْنُوع من المَال وَلَو كَانَ لَهُ فِي طَرِيقه كسب قدر زِيَادَة الْمُؤْنَة لم يجز مَنعه وَالله أعلم
وَأما إِذا أحرم بتطوع قبل الْحجر ثمَّ حجر عَلَيْهِ قبل اتمامه فَإِنَّهُ كالواجب
فصل
فِيمَن يَلِي الصَّبِي وَكَيْفِيَّة تصرفه فِي مَاله
ولي الصَّبِي أَبوهُ ثمَّ جده
أَبُو أَبِيه وتكفي عدالتهما الظَّاهِرَة
ثمَّ وصيهما
أَي وَصِيّ من تَأَخّر مَوته مِنْهُمَا
ثمَّ القَاضِي
أَو أَمِينه
وَلَا تلِي الْأُم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تلى بعد الْأَب وَالْجد وَتقدم على وصيهما
ويتصرف
لَهُ
الْوَلِيّ بِالْمَصْلَحَةِ
وجوبا فالتصرف الَّذِي لَا خير فِيهِ وَلَا شَرّ مَمْنُوع مِنْهُ وَيجب على الْوَلِيّ حفظ مَال الصَّبِي عَن أَسبَاب التّلف واستنماؤه قدر مَا تَأْكُله الْمُؤَن ان أمكن واذا كَانَ للصَّبِيّ أَو السَّفِيه كسب يَلِيق بِهِ أجْبرهُ الْوَلِيّ على الِاكْتِسَاب
ويبنى دوره بالطين والآجر
أَي الطوب المحرق
لَا اللَّبن
أَي الطوب الَّذِي لم يحرق
والجص
الجبس أَو الجير وَاخْتَارَ كثير من الْأَصْحَاب جَوَاز الْبناء على عَادَة الْبَلَد كَيفَ كَانَ
وَلَا يَبِيع عقاره الا لحَاجَة
كَنَفَقَة وَكِسْوَة أَو غِبْطَة ظَاهِرَة
كَأَن يرغب فِيهِ شريك أَو جَار بِأَكْثَرَ من ثمن مثله وَهُوَ يجد مثله بِبَعْض ذَلِك الثّمن
وَله بيع مَاله بِعرْض ونسيئة للْمصْلحَة
الَّتِي يَرَاهَا فيهمَا
واذا بَاعَ نَسِيئَة أشهد
وجوبا على البيع
وارتهن بِهِ
أَي بِالثّمن رهنا وافيا فان لم يفعل ذَلِك ضمن وَبَطل البيع
وَيَأْخُذ لَهُ بِالشُّفْعَة أَو يتْرك بِحَسب الْمصلحَة
الَّتِي رَآهَا وَلَو ترك الْوَلِيّ الْأَخْذ مَعَ الْغِبْطَة ثمَّ كمل الْمَحْجُور عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْأَخْذ
ويزكي مَاله وَينْفق عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ
فِي طَعَام وَكِسْوَة فان قتر أَثم وان أسرف أَثم وَضمن وَلَا أُجْرَة للْوَلِيّ وَلَا نَفَقَة فِي مَال مَحْجُوره الا ان كَانَ فَقِيرا وشغل بِسَبَبِهِ عَن الِاكْتِسَاب فَلهُ أَخذ الْأَقَل من الْأُجْرَة وَالنَّفقَة
فاذا ادّعى بعد بُلُوغه على الْأَب وَالْجد بيعا
لمَاله وَلَو عقارا
بِلَا مصلحَة صدقا بِالْيَمِينِ وان ادَّعَاهُ على الْوَصِيّ والأمين
أَي مَنْصُوب القَاضِي
صدق هُوَ بِيَمِينِهِ
للتُّهمَةِ فِي حَقّهمَا(1/232)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصُّلْح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة قطع النزاع وَشرعا عقد يحصل بِهِ ذَلِك
هُوَ قِسْمَانِ أَحدهمَا يجْرِي بَين المتداعيين وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا صلح على اقرار فَإِن جرى على عين غير المدعاة
كَأَن ادّعى زيد على عَمْرو دَارا فَأقر لَهُ بهَا صَالحه عَنْهَا بِثَوْب مثلا
فَهُوَ بيع
للعين المدعاة
بِلَفْظ الصُّلْح تثبت فِيهِ
أَي فِي هَذَا الصُّلْح
أَحْكَامه
أَي البيع
كالشفعة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَمنع تصرفه
فِي الْمصَالح عَلَيْهِ
قبل قَبضه وَاشْتِرَاط التَّقَابُض ان اتفقَا
أَي الْمصَالح عَنهُ والمصالح عَلَيْهِ
فِي عِلّة الرِّبَا
وَغير ذَلِك مِمَّا مر فِي البيع
أَو
جرى الصُّلْح من الْعين
على مَنْفَعَة فإجارة تثبت أَحْكَامهَا
أَي الأجارة واذا صَالحه من الْعين على مَنْفَعَتهَا فاعارة
أَو
جرى الصُّلْح
على بعض الْعين المدعاة
كنصفها
فهبة لبعضها
الْبَاقِي
لصَاحب الْيَد فَتثبت أَحْكَامهَا
أَي الْهِبَة من اشْتِرَاط الْقبُول وَغَيره
وَلَا يَصح
الصُّلْح فِي هَذِه
بِلَفْظ البيع
لعدم الثّمن
وَالأَصَح صِحَّته بِلَفْظ الصُّلْح
وَيُسمى صلح حطيطة كَمَا يُسمى الأول صلح مُعَاوضَة وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ من غير سبق خُصُومَة صالحني عَن دَارك بِكَذَا
فَأَجَابَهُ
فَالْأَصَحّ بُطْلَانه
إِذْ لفظ الصُّلْح يَسْتَدْعِي سبق الْخُصُومَة وَمُقَابِله يَصح
وَلَو صَالح من دين
يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ لَا كرأس لم
على عين صَحَّ فان توافقا
أَي الدّين وَالْعين
فِي عِلّة الرِّبَا
كالصلح عَن فضَّة بِذَهَب
اشْترط قبض الْعِوَض فِي الْمجْلس والا
أَي ان لم يتوافق الْمصَالح مِنْهُ الدّين والمصالح عَلَيْهِ لَا بِقَيْد كَونه عينا كالصلح عَن مائَة دِرْهَم فضَّة دين بأردب قَمح مثلا
فان كَانَ الْعِوَض عينا
كالمثال الْمَذْكُور
لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط
أَو
كَانَ الْعِوَض
دينا
كصالحتك عَن الدَّرَاهِم الَّتِي فِي ذِمَّتك بِكَذَا
اشْترط تَعْيِينه فِي الْمجْلس وَفِي قَبضه الْوَجْهَانِ
أصَحهمَا لَا يشْتَرط
وان صَالح من دين على بعضه فَهُوَ ابراء عَن بَاقِيه
فتأتي فِيهِ أَحْكَامه وَلَا يشْتَرط قبض الْبَاقِي(1/233)
فِي الْمجْلس
وَيصِح بِلَفْظ الابراء والحط وَنَحْوهمَا
كالوضع
وَيصِح
بِلَفْظ الصُّلْح فِي الْأَصَح
كصالحتك عَن الْألف الَّتِي فِي ذِمَّتك بِخَمْسِمِائَة أَو بِهَذِهِ الْخَمْسمِائَةِ وَيشْتَرط الْقبُول وَلَا يَصح بِلَفْظ البيع
وَلَو صَالح من حَال على مُؤَجل مثله أوعكس
بِأَن صَالح من مُؤَجل على حَال مثله
لَغَا
الصُّلْح
فان عجل الْمُؤَجل صَحَّ الْأَدَاء
وَسقط الْأَجَل لَكِن ان ظن الْمُؤَدِّي صِحَة الصُّلْح لم يسْقط الْأَجَل واسترد الْمُعَجل
وَلَو صَالح من عشرَة حَالَة على خَمْسَة مُؤَجّلَة برِئ من خَمْسَة وَبقيت خَمْسَة حَالَة وَلَو عكس
بِأَن صَالح من عشرَة مُؤَجّلَة على خَمْسَة حَالَة
لَغَا
الصُّلْح وَبقيت عَلَيْهِ الْعشْرَة مُؤَجّلَة
النَّوْع الثَّانِي الصُّلْح على الانكار فَيبْطل إِن جرى على نفس الْمُدعى
كَأَن يدعى عَلَيْهِ دَارا فيصالحه عَلَيْهَا بِأَن يَجْعَلهَا للْمُدَّعى أَو الْمُدعى عَلَيْهِ وَكَذَا على غير الْمُدعى كَأَن يدعى عَلَيْهِ وَكَذَا على غير الْمُدعى كَأَن يدعى عَلَيْهِ دَارا فينكر ثمَّ يتصالحا على ثوب أَو دين كل ذَلِك بَاطِل
وَكَذَا
يبطل
ان جرى
الصُّلْح
على بعضه
أَي الْمُدعى كَنِصْف الدَّار فَيبْطل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَقَوله
بعد إِنْكَاره
صالحني على الدَّار الَّتِي تدعيها لَيْسَ إِقْرَارا فِي الْأَصَح
فَيكون الصُّلْح بعد هَذَا الالتماس صلح إِنْكَار وَمُقَابل الْأَصَح يَجْعَل قَوْله الْمَذْكُور إِقْرَارا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَقَوله
بعد إِنْكَاره
صالحني على الدَّار الَّتِي تدعيها لَيْسَ إِقْرَارا فِي الْأَصَح
فَيكون الصُّلْح بعد هَذَا الالتماس صلح إِنْكَار وَمُقَابل الْأَصَح يَجْعَل يَجْعَل قَوْله الْمَذْكُور إِقْرَارا
الْقسم الثَّانِي يجْرِي بَين الْمُدعى وأجنبي فان قَالَ
الْأَجْنَبِيّ
وكلني الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الصُّلْح وَهُوَ مقرّ لَك
بِهِ فِي الظَّاهِر أَو فِيمَا بيني وَبَينه
صَحَّ
الصُّلْح بَينهمَا
وَلَو صَالح لنَفسِهِ وَالْحَالة هَذِه
أَي آن الْأَجْنَبِيّ قَائِل بِأَنَّهُ مقرّ لَك بالمدعى
صَحَّ
الصُّلْح للْأَجْنَبِيّ وان لم تجر مَعَه خُصُومَة
وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ
بِلَفْظ الشِّرَاء
وان كَانَ
الْمُدعى عَلَيْهِ
مُنْكرا وَقَالَ الْأَجْنَبِيّ هُوَ مُبْطل فِي إِنْكَاره
فصالحني لنَفْسي فان كَانَ الْمُدعى بِهِ عينا
فَهُوَ شِرَاء مَغْصُوب فَيُفَرق بَين قدرته على انْتِزَاعه
فَيصح
وَعدمهَا
فَلَا يَصح
وان لم يقل هُوَ مُبْطل لَغَا الصُّلْح
سَوَاء صَالح لنَفسِهِ أم للْمُدَّعى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يعْتَرف لَهُ بملكها وَأما إِذا كَانَ الْمُدعى بِهِ دينا وَقَالَ الْأَجْنَبِيّ للْمُدَّعى وكلني الدعى عَلَيْهِ بمصالحتك على نصف الْمُدعى أَو على هَذَا الثَّوْب من مَاله فَصَالحه صَحَّ للْمُوكل وان صَالحه الْأَجْنَبِيّ فِي هَذِه الْحَالة لنَفسِهِ أَو حَالَة الانكار بِعَين أَو دين فِي ذمَّته فَلَا يَصح لِأَنَّهُ ابتياع دين فِي ذمَّة غَيره(1/234)
فصل
فِي التزاحم على الْحُقُوق الْمُشْتَركَة
الطَّرِيق النَّافِذ
وَهُوَ الشَّارِع
لَا يتَصَرَّف فِيهِ فِيمَا يضر الْمَارَّة
فِي مرورهم ضَرَرا دَائِما فَيمْنَع من وقُوف الدَّوَابّ دَائِما أَمَام حوانيت العلافين
وَلَا يشرع
أَي يخرج
فِيهِ جنَاح
أَي روشن
وَلَا ساباط
أَي سَقِيفَة على حائطين وَالطَّرِيق بَينهمَا
يضرهم
كل مِنْهُمَا
بل يشْتَرط ارتفاعه
أَي كل مِنْهُمَا
بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ
الْمَاشِي
منتصبا
وَفَوق رَأسه الحمولة الْعَالِيَة وَلَا يظلم الطَّرِيق
وان كَانَ
الطَّرِيق
ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ الْمحمل
بِفَتْح الْمِيم الأولى وَكسر الثَّانِيَة
على الْبَعِير مَعَ أخشاب المظلة
بِكَسْر الْمِيم فَوق الْمحمل
وَيحرم الصُّلْح على اشراع الْجنَاح
بِشَيْء وان كَانَ مَعَ الامام
وَيحرم
أَن يبْنى فِي الطَّرِيق دكة
بِفَتْح الدَّال أَي مسطبة
أَو يغْرس شَجَرَة
وَلَو بِفنَاء دَاره أَو كَانَت الدكة دعامة لجداره
وَقيل ان لم يضر
ذَلِك المنارة
جَازَ
وَلَا يضر عجن الطين فِي الطَّرِيق وَلَا رمى حِجَارَة الْعِمَارَة إِذا بقى مِقْدَار الْمُرُور للنَّاس
وَالطَّرِيق
غير النَّافِذ يحرم الاشراع
للجناح
اليه لغير أَهله وَكَذَا لبَعض أَهله فِي الْأَصَح إِلَّا بِرِضا البَاقِينَ
وَمُقَابل الْأَصَح يجوز بِغَيْر رضاهم ان لم يضر
وَأَهله من نفذ بَاب دَاره اليه لَا من لاصقه جِدَاره
من غير نُفُوذ بَابه
وَهل الِاسْتِحْقَاق فِي كلهَا
أَي الطَّرِيق
لكلهم أم تخْتَص شركَة كل وَاحِد بِمَا بَين رَأس الدَّرْب وَبَاب دَاره وَجْهَان أصَحهمَا الثَّانِي
لِأَن ذَلِك الْقدر هُوَ مَحل تردده وَمَا عداهُ هُوَ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّ
وَلَيْسَ لغَيرهم فتح بَاب اليه للاستطراق
إِلَّا برضاهم
وَله فَتحه إِذا سمره فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك
وَمن لَهُ فِيهِ بَاب فَفتح آخر أبعد من رَأس الدَّرْب
من بَابه الأصلى
فلشركائه مَنعه
أَي لكل مِنْهُم سواهُ سد الأول أم لَا
فان كَانَ أقرب الى رَأسه وَلم يسد الْبَاب الْقَدِيم فَكَذَلِك
أَي لشركائه الْمَنْع
وان سَده فَلَا منع وَمن لَهُ داران تفتحان الى دربين مسدودين(1/235)
أَو مسدود وشارع فَفتح بَابا بَينهمَا لم يمْنَع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَحَيْثُ منع فتح الْبَاب فَصَالحه أهل الدَّرْب بِمَال صَحَّ
بِخِلَاف اشراع الْجنَاح
وَيجوز
للْمَالِك
فتح الكوات
فِي الدَّرْب النَّافِذ وَغَيره وَهِي جمع كوَّة بِفَتْح الْكَاف الطافة وَلَا فرق بَين كَونهَا عالية أم لَا وان كشفت جَاره
والجدار بَين المالكين
لنباءين
قديختص بِهِ أَحدهمَا وَقد يَشْتَرِكَانِ فِيهِ فالمختص
بِهِ أَحدهمَا
لَيْسَ للْآخر وضع الْجُذُوع
أَي الْخشب
عَلَيْهِ بِغَيْر إِذن فِي الْجَدِيد وَلَا يجْبر الْمَالِك
لَهُ ان امْتنع من وَضعهَا وَالْقَدِيم يجوز وَيجْبر ذَلِك الْمَالِك عَلَيْهِ
فَلَو رضى بِلَا عوض فَهُوَ إعاره لَهُ الرُّجُوع قبل الْبناء عَلَيْهِ وَكَذَا بعده فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا رُجُوع لَهُ بعد الْبناء
وَفَائِدَة الرُّجُوع تخييره بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة أَو يقْلع
ذَلِك
وَيغرم أرش نَقصه
وَهُوَ مَا بَين قِيمَته قَائِما ومقلوعا وَلَيْسَ لَهُ التَّمَلُّك لذَلِك بِقِيمَتِه
وَقيل فَائِدَته طلب الْأُجْرَة فَقَط
لَا الْقلع
وَلَو رضى بِوَضْع الْجُذُوع وَالْبناء عَلَيْهَا بعوض فان أجر رَأس الْجِدَار للْبِنَاء فَهُوَ إِجَارَة
لَكِن لَا يشْتَرط فِيهَا بَيَان الْمدَّة لِأَنَّهُ يُرَاد للدوام فَلم يشْتَرط فِيهِ التَّأْقِيت
وان قَالَ بِعته للْبِنَاء عَلَيْهِ أَو بِعْت حق الْبناء عَلَيْهِ فَالْأَصَحّ أَن هَذَا العقد فِيهِ شوب بيع
لكَونه مُؤَبَّدًا
وشوب
اجارة
إِذْ المشتحق بِهِ مَنْفَعَة وَحكم الْبناء على الأَرْض أَو السّقف كَذَلِك
فاذا بنى
بعد هَذَا العقد
فَلَيْسَ لمَالِك الْجِدَار نقضه بِحَال
لَا مجَّانا وَلَا مَعَ دفع أرش نَقصه
وَلَو انْهَدم الْجِدَار فَأَعَادَهُ مَالِكه
بِاخْتِيَارِهِ إِذْ لَا يلْزمه ذَلِك
فَلِلْمُشْتَرِي
أَي الْمُسْتَحق
إِعَادَة الْبناء
وَلَو لم يبنه الْمَالِك وَأَرَادَ صَاحب الْجُذُوع إِعَادَته ليبنى عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِك
وَسَوَاء كَانَ الْأذن
فِي وضع الْبناء
بعوض أَو بِغَيْرِهِ يشْتَرط بَيَان قدر الْموضع الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ طولا وعرضا وسمك
بِفَتْح السِّين
الجدران وكيفيتها
أَي الجدران أَهِي مجوفة أم منضدة
وَكَيْفِيَّة السّقف الْمَحْمُول عَلَيْهَا
أهوَ قبو أم خشب
وَلَو أذن فِي الْبناء على أرضه كفى(1/236)
بَيَان قدر مَحل الْبناء
وَلم يجب ذكر سمكه وكيفيته
وَأما الْجِدَار الْمُشْتَرك فَلَيْسَ لأَحَدهمَا وضع جذوعه عَلَيْهِ بِغَيْر إِذن
من الآخر
فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم لَهُ ذَلِك
وَلَيْسَ لَهُ أَن يتدفيه وتدا
بِكَسْر التَّاء فيهمَا
أَو يفتح
فِيهِ
كوَّة إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَو علمه بِرِضَاهُ
وَله أَن يسْتَند إِلَيْهِ ويسند مَتَاعا لَا يضر وَله ذَلِك فِي جِدَار الْأَجْنَبِيّ
بل لَهُ ذَلِك وان مَنعه الْمَالِك
وَلَيْسَ لَهُ اجبار شَرِيكه على الْعِمَارَة فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم لَهُ ذَلِك نعم لَو كَانُوا شُرَكَاء فِي وقف وَطلب أحدهم أجبر الْبَاقُونَ
فان أَرَادَ إِعَادَة منهدم بِآلَة لنَفسِهِ لم يمْنَع وَيكون الْمعَاد ملكه
وَلَا يلْزمه أُجْرَة حِصَّة شَرِيكه منالأس وَإِذا صَار ملكه
يضع علهي مَا شَاءَ ويقضه إِذا شَاءَ
وَلَا حق لغيره فِيهِ
وَلَو قَالَ الآخر لَا تنقضه وأغرم لَك حصتي
أَي قيمَة مَا يخصني
لم تلْزمهُ اجابته
على الْجَدِيد وَأما على الْقَدِيم فَيلْزمهُ
وان أَرَادَ إِعَادَته بنقضه الْمُشْتَرك فللآخر مَنعه
كَسَائِر الْأَعْيَان الْمُشْتَركَة
وَلَو تعاونا على إِعَادَته بنقضه عَاد مُشْتَركا كَمَا ان
قبل إِعَادَته
وَلَو انْفَرد أَحدهمَا وَشرط لَهُ الآخر زِيَادَة
أَي بِعقد إِجَارَة أَو جعَالَة
جَازَ وَكَانَت
تِلْكَ الزِّيَادَة
فِي مُقَابلَة عمله فِي نصيب الآخر
فاا كَانَ مُشْتَركا بَينهمَا بِالنِّصْفِ وانهدم واتفقا على أَن يُعِيدهُ أَحدهمَا بنقصه وَيكون لَهُ الثُّلُثَانِ فالسدس الزَّائِد فِي نَظِير عمله بطرِيق الْجعَالَة أَو الاجارة وَلَا بُد أَن تكون تِلْكَ الزِّيَادَة فِي العرضة والنقض حَالا لِأَن الْأَعْيَان لَا تؤجل
وَيجوز أَن يُصَالح على اجراء المَاء والقاء الثَّلج فِي ملكه
أَي الْمصَالح مَعَه
على مَال
كَأَن يصالحه على أَن يجرى مَاء الْمَطَر من هَذَا السَّطْح على سطحه المجاور لَهُ لينزل الى الطَّرِيق وَأَن يجْرِي مَاء النَّهر فِي أرضه ليصل الى أَرض الْمصَالح وَأَن يلقى الثَّلج من هَذَا السَّطْح الى أرضه وَهُوَ صلح بِمَعْنى الاجارة واغتفر فِيهِ الْجَهْل بقدرماء الْمَطَر والثلج
وَلَو تنَازعا جدارا بَين ملكيهما فان اتَّصل بِبِنَاء أَحدهمَا بِحَيْثُ يعلم أَنَّهُمَا
أَي الْجِدَار وَملك أَحدهمَا
بنيا مَعًا
كَأَن دخل نصف لبنات كل مِنْهُمَا فِي الآخر
فَلهُ الْيَد
عَلَيْهِ فَيحلف وَيحكم لَهُ بِهِ(1/237)
الا أَن تقوم بَيِّنَة بِخِلَافِهِ
والا
أَي وان لم يتَّصل ببنائه كَمَا ذكر بِأَن اتَّصل ببنائهما أَو انْفَصل عَنْهُمَا
فَلَهُمَا
الْيَد عَلَيْهِ
فان أَقَامَ أَحدهمَا بَيِّنَة
أَنه لَهُ
قضى لَهُ
بِهِ
والا
أَي وان لم يكن لأَحَدهمَا بَيِّنَة أَو أَقَامَهَا كل مِنْهُمَا
حلفا
أَي حلف كل مِنْهُمَا للْآخر على النّصْف الَّذِي يسلم لَهُ فَيَقُول وَالله لَا تسْتَحقّ من النّصْف الَّذِي فِي يَدي شَيْئا
فان حلفا
كَمَا ذكر
أَو نكلا
عَن الْيَمين
جعل بَينهمَا
بِظَاهِر الْيَد
وان حلف أَحدهمَا قضى لَهُ
بِالْكُلِّ
وَلَو كَانَ لأَحَدهمَا عَلَيْهِ جُذُوع لم يرجح
بذلك لِأَنَّهُمَا قد تكون باعارة أَو اجارة فاذا تحَالفا بقيت الْجُذُوع بِحَالِهَا
والسقف بَين علوه
أَي الشَّخْص
وسفل غَيره كجدار بَين ملكَيْنِ فَينْظر أيمكن احداثه بعد الْعُلُوّ
بِأَن يكون السّقف عَالِيا فيثقب وسط الْجِدَار وَيحدث السّقف
فَيكون فِي يدهما أَولا
يُمكن احداثه بعد الْعُلُوّ كالعقد الَّذِي لَا يُمكن احداثه وسط الْجِدَار بعد اعلائه
فَلصَاحِب السّفل
يكون لاتصاله ببنائه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحِوَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بِفَتْح الْحَاء أفْصح من كسرهَا هِيَ لُغَة التَّحْوِيل والانتقال وَشرعا عقد يَقْتَضِي انْتِقَال دين من ذمَّة الى أُخْرَى وَيسن قبُولهَا على ملئ
يشْتَرط لَهَا رضَا الْمُحِيل والمحتال لَا الْمحَال عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط وَلَا يظْهر الرِّضَا الا بِالْعقدِ وَلَا يتَعَيَّن لفظ الْحِوَالَة بل هُوَ وَمَا يُؤدى مَعْنَاهُ كنقلت حَقك الى فلَان
وَلَا تصح على من لَا دين عَلَيْهِ وَقيل تصح بِرِضَاهُ وَتَصِح بِالدّينِ اللَّازِم
وَهُوَ مَا لَا خِيَار فِيهِ وَلَا بُد أَن يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كَالثّمنِ
وَعَلِيهِ
كَذَلِك وان اخْتلف الدينان فَلَا تصح بِالْعينِ وَلَا بِمَا لَا يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كَدين السّلم فَلَا تصح الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ
والمثلى
كالنقود والحبوب
وَكَذَا الْمُتَقَوم
كَالْعَبْدِ وَالثَّوْب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصح فِي الْمُتَقَوم
وَتَصِح
بِالثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار
بِأَن يحِيل المُشْتَرِي البَائِع على انسان
وَعَلِيهِ
بِأَن يحِيل البَائِع انسانا على المُشْتَرِي
فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ آيل الى اللُّزُوم وَيبْطل الْخِيَار بالحوالة وَمُقَابل الْأَصَح(1/238)
لَا يصحان
وَالأَصَح صِحَة حِوَالَة الْمكَاتب سَيّده بالنجوم
على انسان لوُجُود اللُّزُوم من جِهَة السَّيِّد والمحال عَلَيْهِ
دون حِوَالَة السَّيِّد
غَيره
عَلَيْهِ
أَي الْمكَاتب لِأَن الْكِتَابَة جَائِزَة من جِهَة الْمكَاتب وَمُقَابل الْأَصَح تصح
وَيشْتَرط الْعلم
أَي علم الْمُحِيل والمحتال
بِمَا يُحَال بِهِ وَعَلِيهِ قدرا
كمائة
وَصفَة
مُعْتَبرَة فِي السّلم
وَفِي قَول تصح بِإِبِل الدِّيَة وَعَلَيْهَا
وَالْأَظْهَر الْمَنْع للْجَهْل بصفتها
وَيشْتَرط تساويهما
أَي الْمحَال بِهِ وَعَلِيهِ
جِنْسا
فَلَا تصح بِالدَّرَاهِمِ على الدَّنَانِير
وَقدرا
فَلَا تصح بِخَمْسَة على عشرَة وَيصِح أَن يحِيل بِخَمْسَة على خَمْسَة من الْعشْرَة
وَكَذَا حلولا وأجلا
وَقدر الْأَجَل
وَصِحَّة وكسرا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ان كَانَ النَّفْع فِيهِ للمحتال جَازَ والا فَلَا وَلَا يتعبر انفاقهما فِي الرَّهْن وَلَا فِي الضَّمَان
وَيبرأ بالحوالة الْمُحِيل عَن دين الْمُحْتَال والمحال عَلَيْهِ عَن دين الْمُحِيل ويتحول حق الْمُحْتَال إِلَى ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ
وَمعنى صَيْرُورَته فِي ذمَّته أَنه لزم الذِّمَّة وَيكون الَّذِي انْتقل اليه الْمُحْتَال غير الَّذِي كَانَ لَهُ
فان تعذر بفلس أَو جحد
مِنْهُ للدّين أَو الْحِوَالَة
وَحلف
على ذَلِك
وَنَحْوهمَا
كموت
لم يرجع
الْمُحْتَال
على الْمُحِيل فَلَو كَانَ مُفلسًا عِنْد الْحِوَالَة وجهله الْمُحْتَال فَلَا رُجُوع لَهُ
لِأَنَّهُ مقصر بترك الْبَحْث
وَقيل لَهُ الرُّجُوع ان شَرط يسَاره
لَا خلاف الشَّرْط
وَلَو أحَال المُشْتَرِي
البَائِع
بِالثّمن فَرد الْمَبِيع بِعَيْب بطلت فِي الْأَظْهر
لارْتِفَاع الثّمن وَمُقَابِله لَا تبطل
أَو
أحَال
البَائِع
على المُشْتَرِي
بِالثّمن فَوجدَ الرَّد
للْمَبِيع
لم تبطل على الْمَذْهَب
سَوَاء أَقبض الْمُحْتَال المَال أم لَا وَالطَّرِيق الثَّانِي طرد الْقَوْلَيْنِ فِي المسئلة قبلهَا
وَلَو بَاعَ عبدا وأحال بِثمنِهِ ثمَّ اتّفق الْمُتَبَايعَانِ والمحتال على حُرِّيَّته أَو ثبتَتْ بِبَيِّنَة بطلت الْحِوَالَة
لِأَنَّهُ بَان أَن لَا ثمن فَيرد الْمُحْتَال مَا أَخذه على المُشْتَرِي وَيبقى حَقه فِي ذمَّة البَائِع كَمَا كَانَ
وان كذبهما الْمُحْتَال
فِي الْحُرِّيَّة
وَلَا بَيِّنَة حلفاه على نفي الْعلم
بهَا فَيَقُول وَالله لَا أعلم حُرِّيَّته
ثمَّ يَأْخُذ المَال من المُشْتَرِي
وَيرجع الْمُشْتَرى بِهِ على البَائِع فان نكل الْمُحْتَال عَن(1/239)
الْيَمين حلف المُشْتَرِي على الْحُرِّيَّة وَتبين بطلَان الْحِوَالَة
وَلَو قَالَ الْمُسْتَحق عَلَيْهِ
وَهُوَ الْمُحِيل للْمُسْتَحقّ وَهُوَ الْمُحْتَال
وَكلتك لتقبض لي وَقَالَ الْمُسْتَحق أحلتني أَو قَالَ
الأول
أردْت بِقَوْلِي أحلتك الْوكَالَة وَقَالَ الْمُسْتَحق بل أردْت الْحِوَالَة صدق الْمُسْتَحق عَلَيْهِ
وَهُوَ الْمُحِيل
بِيَمِينِهِ وَفِي الصُّورَة الثَّانِيَة وَجه
بِتَصْدِيق الْمُسْتَحق بِيَمِينِهِ
وان قَالَ
الْمُسْتَحق عَلَيْهِ
أحلتك فَقَالَ
الْمُسْتَحق
وكلتني صدق الثَّانِي بِيَمِينِهِ
وَيظْهر أثر النزاع عِنْد إفلاس الْمحَال عَلَيْهِ وَمَتى حلف الْمُسْتَحق اندفعت الْحِوَالَة وَيَأْخُذ حَقه من الآخر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الضَّمَان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة الِالْتِزَام وَشرعا الْتِزَام حق ثَابت فِي ذمتة الْغَيْر أَو احضار من هُوَ عَلَيْهِ أَو عين مَضْمُونَة وَيُقَال للْعقد الَّذِي يحصل بِهِ ذَلِك
شَرط الضَّامِن الرشد
المُرَاد بِهِ عدم الْحجر عَلَيْهِ وأهلية التَّبَرُّع وَالِاخْتِيَار فَلَا يَصح من الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه وَالْمكَاتب وَالْمكْره
وَضَمان مَحْجُور عَلَيْهِ بفلس كشرائه
بِثمن فِي ذمَّته وَالأَصَح صِحَّته فَيُطَالب بِمَا ضمنه بعد فك الْحجر عَنهُ
وَضَمان عبد بِغَيْر اذن سَيّده بَاطِل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح وَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق واليسار
وَيصِح باذنه
حَتَّى عَن السَّيِّد
فان عين للْأَدَاء كَسبه أَو غَيره قضى مِنْهُ والا
بِأَن اقْتصر السَّيِّد على الاذن
فَالْأَصَحّ أَنه ان كَانَ مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة تعلق بِمَا فِي يَده وَمَا يكسبه بعد الْأذن والا أَي وان لم يكن مَأْذُونا
فِيمَا اي فَيتَعَلَّق غرم الضَّمَان بِمَا
يكسبه بعد الاذن وَمُقَابل الْأَصَح يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ فِي الْقسمَيْنِ يتبع بِهِ بعد الْعتْق
وَالأَصَح اشْتِرَاط معرفَة الْمَضْمُون لَهُ اي أَن يعرف الضَّامِن مُسْتَحقّ الدّين ووكيله الْعَام مثله
وَالأَصَح
أَنه لَا يشْتَرط قبُوله أَي الْمَضْمُون لَهُ
وَلَا
رِضَاهُ وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط الرِّضَا ثمَّ الْقبُول لفظا وَقيل يشْتَرط الرِّضَا دون الْقبُول
وَلَا يشْتَرط رضَا الْمَضْمُون عَنهُ وَهُوَ الْمَدِين
قطعا من غير خلاف
وَلَا مَعْرفَته فِي الْأَصَح ومقابلة يشْتَرط الْمعرفَة(1/240)
وَيشْتَرط فِي الْمَضْمُون وَهُوَ الدّين
كَونه حَقًا
ثَابتا فَلَا يَصح ضَمَان مَا لم يجب كَنَفَقَة مَا بعد الْيَوْم للزَّوْجَة وَمَا سيقرضه لفُلَان وَالْحق الثَّابِت يَشْمَل الْأَعْيَان والديون
وَصحح الْقَدِيم ضَمَان مَا سيجب كأعط لفُلَان كَذَا وعَلى ضَمَانه
وَالْمذهب صِحَة ضَمَان الدَّرك بِفَتْح الرَّاء وسكونها وَهُوَ الْمُطَالبَة
بعد قبض الثّمن وَهُوَ أَن يضمن للْمُشْتَرِي الثّمن أَن خرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا لغير البَائِع
أَو معيبا ورده المُشْتَرِي
أَو نَاقِصا لنَقص الصنجة الَّتِي وزن بهَا فَهَذَا ضَمَان حق لم يثبت لَكِن جوز الْحَاجة وَلَا يَصح إِلَّا بعد قبض الثّمن وَفِي قَول هُوَ بَاطِل وَكَيْفِيَّة ضَمَان الدَّرك بِالثّمن أَن يَقُول للْمُشْتَرِي ضمنت لَك عُهْدَة الثّمن أَو دركه أَو يَقُول للْبَائِع ضمت لَك عُهْدَة الْمَبِيع أَن حرج الثّمن مُسْتَحقّا
وَكَونه اي الْمَضْمُون دينا
لَازِما لَا كنجوم كِتَابَة فَلَا يَصح ضَمَانهَا وَالدّين اللَّازِم يَشْمَل المستقر وَغير المستقر كالمهر قبل الدُّخُول وَثمن الْمَبِيع قبل قَبضه
وَيصِح ضَمَان الثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ آيل إِلَى اللُّزُوم وَمُقَابِله لَا يَصح
وَضَمان الْجعل فِي الْجعَالَة
كَالرَّهْنِ بِهِ وَتقدم أَنه لَا يَصح الرَّهْن بِهِ قبل الْفَرَاغ من الْعَمَل وَيصِح بعد الْفَرَاغ
وَكَونه أَي الدّين الْمَضْمُون
مَعْلُوما فِي الْجَدِيد جِنْسا وَقدرا وَصفَة فَلَا يَصح ضَمَان الْمَجْهُول وَصَححهُ الْقَدِيم بِشَرْط أَن تتأتى الاحاطة بِهِ كضمنت لَك مَا على فلَان
والابراء من الْمَجْهُول جنسه أَو قدره أَو صفته
بَاطِل فِي الْجَدِيد وَصَححهُ الْقَدِيم
إِلَّا من ابل الدِّيَة فَيصح الابراء مِنْهَا وان كَانَت مَجْهُولَة الصّفة
وَيصِح ضَمَانهَا فِي الْأَصَح كالابراء وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ ضمت مَالك على زيد من دِرْهَم إِلَى عشرَة فَالْأَصَحّ صِحَّته وَمُقَابِله لَا يَصح
وَالأَصَح
أَنه يكون ضَامِنا لعشرة ان كَانَت عَلَيْهِ أَو أَكثر مِنْهَا
قلت الْأَصَح لتسعة وَالله أعلم وَقيل لثمانية
فصل
فِي كَفَالَة الْبدن
الْمَذْهَب صِحَة كَفَالَة الْبدن
فِي الْجُمْلَة لِأَنَّهُ سَيَأْتِي منعهَا فِي الْحُدُود وَهِي الْتِزَام احضار الْمَكْفُول الى الْمَكْفُول لَهُ وَفِي قَول لَا تصح
فان كفل بدن من عَلَيْهِ مَال لم يشْتَرط الْعلم بِقَدرِهِ
وَلَكِن
يشْتَرط كَونه
أَي المَال
مِمَّا يَصح ضَمَانه
فَلَا تصح الْكفَالَة(1/241)
ببدن الْمكَاتب للنجوم لِأَنَّهُ لَا يَصح ضَمَانهَا
وَالْمذهب صِحَّتهَا ببدن من عَلَيْهِ عُقُوبَة لآدَمِيّ كقصاص وحد قذف
وتعزير وَفِي قَول لَا تصح
وَالْمذهب
منعهَا فِي حُدُود الله تَعَالَى
كَحَد الْخمر وَالزِّنَا
وَتَصِح ببدن صبي وَمَجْنُون
باذن الْوَلِيّ اذا اسْتحق احضارهما لمجلس الحكم
ومحبوس وغائب
باذنهما وَيلْزم الْغَائِب حُضُوره مَعَ الْكَفِيل وان كَانَ فَوق مَسَافَة الْقصر
وببدن
ميت
قبل دَفنه وَقبل تغيره وَلم يلْزم نقل من بلد لآخر
ليحضره فيهد على صورته
إِذا تحمل الشَّهَادَة كَذَلِك وَلم يعرف اسْمه وَنسبه وَيشْتَرط إِذن الْوَارِث
ثمَّ ان عين
الْكَفِيل
مَكَان التَّسْلِيم تعين وَإِلَّا
أَي وان لم يعين
فمكانها
يتَعَيَّن
وَيبرأ الْكَفِيل بِتَسْلِيمِهِ فِي مَكَان التَّسْلِيم
أَي وزمانه وَلَا يبرأ بِتَسْلِيمِهِ فِي غَيرهمَا وَلَا بُد أَن يكون التَّسْلِيم
بِلَا حَائِل كمتغلب
يمْنَع الْمَكْفُول لَهُ عَنهُ
وَبِأَن يحضر الْمَكْفُول بِهِ
فِي مَكَان التَّسْلِيم
وَيَقُول
للمكفول لَهُ
سلمت نَفسِي عَن جِهَة الْكَفِيل وَلَا يَكْفِي مُجَرّد حُضُوره
عَن القَوْل الْمَذْكُور
فان غَابَ لم يلْزم الْكَفِيل احضاره ان جهل مَكَانَهُ
وَالْقَوْل قَوْله انه لَا يعلم
والا
بِأَن علم مَكَانَهُ
فَيلْزمهُ
احضاره وَلَو فَوق مَسَافَة الْقصر بِشَرْط أَمن الطَّرِيق وَلم يذهب الى من يمنعهُ
ويمهل مُدَّة ذهَاب واياب
على الْعَادة
فان مَضَت وَلم يحضرهُ حبس
ان لم يؤد الدّين
وَقيل ان غَابَ الى مَسَافَة الْقصر لم يلْزمه احضاره وَالأَصَح أَنه اذا مَاتَ وَدفن
أَو هرب أَو توارى
لَا يُطَالب الْكَفِيل بِالْمَالِ
وَمُقَابل الْأَصَح يُطَالب وَأما الْعقُوبَة فَلَا يُطَالب بهَا جزما والدفن لَيْسَ بِشَرْط
وَالأَصَح
أَنه لَو شَرط فِي الْكفَالَة أَنه يغرم المَال ان فَاتَ التَّسْلِيم بطلت
وَمُقَابِله يَصح
وَالأَصَح
أَنَّهَا لَا تصح بِغَيْر رضَا الْمَكْفُول
أَو وليه وَمُقَابل الْأَصَح تصح
فصل
فِي بَيَان الصِّيغَة
يشْتَرط فِي الضَّمَان وَالْكَفَالَة لفظ يشْعر بِالْتِزَام كضمنت دينك عَلَيْهِ أَو تحملته أَو تقلدته أوتكفلت بِبدنِهِ أَو أَنا بِالْمَالِ أَو باحضار الشَّخْص ضَامِن أَو كَفِيل أَو زعيم أَو(1/242)
حميل
أَو قبيل أَو على مَا على فلَان
ولوقال أؤدي الال أَو أحضر الشَّخْص فَهُوَ وعد
بالالتزام لَا يلْزم الْوَفَاء بِهِ
وَالأَصَح أَنه لَا يجوز تعليقهما
أَي الضَّمَان وَالْكَفَالَة
بِشَرْط
كإذا جَاءَ رَأس الشَّهْر فقد ضمنت مَا على فلَان أَو تكفلت بِبدنِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يجوز
وَلَا تَوْقِيت الْكفَالَة
نَحْو أَنا كَفِيل بزيد شهرا
وَلَو نجزها
أَي الْكفَالَة
وَشرط تَأْخِير الاحضار شهرا جَازَ
نَحْو أَنا كَفِيل بفلان أحضرهُ بعد شهر
وَالأَصَح
أَنه يَصح ضَمَان الْحَال مُؤَجّلا أَََجَلًا مَعْلُوما
وَيثبت الْأَجَل فِي حق الضَّامِن وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح الضَّمَان
وَالأَصَح
أَنه يَصح ضَمَان الْمُؤَجل حَالا
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَالأَصَح
أَنه لَا يلْزمه التَّعْجِيل
وَمُقَابِله يلْزمه
وللمستحق
أَي الْمَضْمُون لَهُ
مُطَالبَة الضَّامِن والأصيل
بِالدّينِ اجتماعا وانفرادا أَو يُطَالب أَحدهَا بِبَعْضِه وَالْآخر بباقيه
وَالأَصَح أَنه لَا يَصح
الضَّمَان
بِشَرْط بَرَاءَة الْأَصِيل
من الدّين وَمُقَابِله يَصح الضَّمَان وَالشّرط
وَلَو أَبْرَأ
الْمُسْتَحق
الْأَصِيل برِئ الضَّامِن وَلَا عكس
أَي لَو أَبْرَأ الْمُسْتَحق الضَّامِن لم يبرأ الْأَصِيل
وَلَو مَاتَ أَحدهمَا
وَالدّين مُؤَجل
حل عَلَيْهِ
أَي على الْمَيِّت
دون الآخر
فَلَا الْمَضْمُون
ان ضمن باذنه
كَمَا أَنه يغرمه إِذا غرم وَأما إِذا ضمن بِغَيْر إِذْنه فَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَته
وَالأَصَح أَنه
أَي الضَّامِن
لَا يُطَالِبهُ
أَي الْأَصِيل
قبل أَن يُطَالب
هُوَ بِالدّينِ وَمُقَابِله لَهُ الْمُطَالبَة بتخليصه
وللضامن
الْغَارِم
الرُّجُوع على الْأَصِيل ان وجد الاذن فِي الضَّمَان وَالْأَدَاء وان انْتَفَى
إِذْنه
فيهمَا
أَي الضَّمَان وَالْأَدَاء
فَلَا
رُجُوع
وان أذن فِي الضَّمَان فَقَط رَجَعَ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يرجع
وَلَا عكس فِي الْأَصَح
أَي لَا رُجُوع فِيمَا إِذا ضمن بِغَيْر الاذن وَأدّى بالاذن وَمُقَابل الْأَصَح يرجع
وَلَو أدّى مكسرا عَن صِحَاح أَو صَالح عَن مائَة بِثَوْب قِيمَته خَمْسُونَ فَالْأَصَحّ أَنه لَا يرجع إِلَّا بِمَا غرم
وَمُقَابل الْأَصَح يرجع بالصحاح وَالْمِائَة
وَمن أدّى دين غَيره(1/243)
بِلَا ضَمَان وَلَا إِذن فَلَا رُجُوع
لَهُ عَلَيْهِ
وان أذن
لَهُ فِي الْأَدَاء
بِشَرْط الرُّجُوع رَجَعَ وَكَذَا إِن أذن مُطلقًا
عَن شَرط الرُّجُوع رَجَعَ
فِي الْأَصَح
إِذا أدّى بِقصد الرُّجُوع وَمُقَابل الْأَصَح لايرجع
وَالأَصَح أَن مصالحته
أى الْمَأْذُون
على غير جنس الدّين لَا تمنع الرُّجُوع
لِأَن قصد الْآذِن الْبَرَاءَة وَقد حصلت وَمُقَابل الْأَصَح تمنع
ثمَّ انما يرجع الضَّامِن والمؤدى
بِالْإِذْنِ
إِذا أشهدا بِالْأَدَاءِ رجلَيْنِ أَو رجلا وَامْرَأَتَيْنِ
عُدُولًا
وَكَذَا رجل ليحلف مَعَه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لايرجع فِي ذَلِك
فان لم يشْهد
الضَّامِن بِالْأَدَاءِ وَأنكر رب الدّين أَو سكت
فَلَا رُجُوع ان أدّى فِي غيبَة الْأَصِيل وَكذبه وَكَذَا ان صدقه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يرجع عِنْد تَصْدِيقه
فان صدقه الْمَضْمُون لَهُ
وَكذبه الْأَصِيل
أَو أدّى بِحَضْرَة الْأَصِيل
مَعَ تَكْذِيب المضون لَهُ
رَجَعَ على الْمَذْهَب
أى الرَّاجِح من الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ والمؤدى بِالْإِذْنِ كالضامن فِيمَا ذكر
كتاب الشّركَة
هِيَ بِكَسْر الشين وَسُكُون الرَّاء وَحكى فتح الشين مَعَ كسر الرَّاء لُغَة الِاخْتِلَاط على الشُّيُوع وَشرعا ثُبُوت الْحق فِي الشى الْوَاحِد لاثْنَيْنِ فَأكْثر على وَجه الشُّيُوع
هى أَنْوَاع شركَة الْأَبدَان كشركة الحمالين وَسَائِر المحترفة
كالخياطين
ليَكُون بَينهمَا كسبهما مُتَسَاوِيا اَوْ متفاوتا مَعَ إتفاق الصَّنْعَة اَوْ إختلافها
كالخياط والرفاء
وَشركَة الْمُفَاوضَة
بِفَتْح الْوَاو بِأَن يشتركا
ليَكُون بَينهمَا كسبهما
بأموالهما وابدانهما من غير خلط للأموال
وَعَلَيْهِمَا مَا يعرض من غرم
وَلَو بِغَيْر الشّركَة كغصب
وَشركَة الْوُجُوه بِأَن يشْتَرك الوجيهان ليبتاع كل وَاحِد مِنْهُمَا بمؤجل
أَي يشترى كل وَاحِد مِنْهُمَا شَيْئا(1/244)
245 - @ بِثمن مُؤَجل وَيكون الْمُبْتَاع
لَهما فاذا باعا كَانَ الْفَاضِل عَن الْأَثْمَان
ربحا
بَينهمَا وَهَذِه الْأَنْوَاع بَاطِلَة
لعدم وجود الشُّرُوط الَّتِي تَأتي وَلما فِيهَا من الْغرَر
وَشركَة الْعَنَان
بِكَسْر الْعين
صَحِيحَة
وَهِي أَن يتركان فِي مَال لَهما ليتجرا فِيهِ
وَيشْتَرط فِيهَا
أَي فِي شركَة الْعَنَان
لفظ يدل على الاذن فِي التَّصَرُّف
فَيَأْذَن كل وَاحِد مِنْهُمَا للْآخر
فَلَو اقتصرا على اشتركنا لم يكف
فِي الاذن فَلَا يتَصَرَّف كل وَاحِد فِي مَال الآخر
فِي الْأَصَح
وَيشْتَرط
فيهمَا أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل
اذ كل وَاحِد مِنْهُمَا وَكيل عَن الآخر
وَتَصِح فِي كل مثلى
كالدراهم وَالدَّنَانِير والحبوب
دون الْمُتَقَوم كالثياب إِذْ لَا يُمكن خلطها
وَقيل تخْتَص بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوب من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
وَيشْتَرط خلط الْمَالَيْنِ بِحَيْثُ لَا يتميزان
وَيكون الْخَلْط قبل العقد فَلَا يَكْفِي بعده وَلَو فِي الْمجْلس
وَلَا يَكْفِي الْخَلْط مَعَ اخْتِلَاف جنس
كدراهم ودنانير
أَو صفة كصحاح ومكسرة
وحنطة حَمْرَاء وبيضاء
هَذَا
أَي اشْتِرَاط الْخَلْط
إِذا أخرجَا مالين وعقدا فان ملكا مشتكا
مِمَّا تصح فِيهِ الشّركَة أَولا كالعروض
بِإِرْث شِرَاء وَغَيرهمَا وَأذن كل
مِنْهُمَا
للْآخر فِي التِّجَارَة فِيهِ تمت الشّركَة وَالْحِيلَة فِي الشّركَة فِي الْعرُوض
كالثياب
أَن يَبِيع كل وَاحِد بعض عرضه بِبَعْض عرض الآخر وَيَأْذَن
بعد التَّقَابُض
لَهُ فِي التَّصَرُّف
إِذْ مَا من جُزْء إِلَّا وَهُوَ مُشْتَرك فأحدهما بِمُجَرَّد مَا بَاعَ بعض عرضه بِبَعْض عرض الْأُخَر يحصل الْغَرَض وَلَكِن كَأَن الثَّانِي بَاعَ الثّمن فَلذَلِك عبر بِكُل
وَلَا يشْتَرط تَسَاوِي قدر الْمَالَيْنِ
بل تثبت الشّركَة مَعَ تفاوتها
وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط الْعلم بقدرهما عِنْد العقد
أَي بِقدر كل من الْمَالَيْنِ أهوَ النّصْف أم غَيره إِذا أمكن مَعْرفَته من بعد كَأَن كَانَ بَينهمَا مَال مُشْتَرك كل مِنْهُمَا جَاهِل بِقدر نصِيبه فَأذن كل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي نصِيبه فَيصح وبمراجعة الْحساب يعلم مَا لكل وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط الْعلم قبل الاذن
ويتسلط كل مِنْهُمَا على التَّصَرُّف
إِذا وجد الاذن
بِلَا ضَرَر فَلَا يَبِيع نَسِيئَة وَلَا بِغَيْر نقد الْبَلَد وَلَا بِغَبن فَاحش
فَلَو خَالف فِي ذَلِك لم يَصح تصرفه فِي نصيب(1/245)
شَرِيكه
وَلَا يُسَافر بِهِ
أَي المَال الْمُشْتَرك فان سَافر ضمن
وَلَا يبضعه
بِضَم الْيَاء وَسُكُون الْبَاء أَي يَدْفَعهُ لمن يعْمل فِيهِ مُتَبَرعا فان فعل ضمن
بِغَيْر إِذن
من شَرِيكه فان أذن فِي شَيْء من ذَلِك جَازَ
وَلكُل
من الشَّرِيكَيْنِ
فَسخه
أَي عقد الشّركَة
مَتى شَاءَ وينعزلان عَن التَّصَرُّف بفسخهما
أَي فسخ كل مِنْهُمَا
فان قَالَ أَحدهمَا
للْآخر
عزلتك أَولا تتصرف فِي نَصِيبي
انْعَزل الْمُخَاطب
وَلم يَنْعَزِل العازل
فيتصرف فِي نصيب الْمَعْزُول
وتنفسخ بِمَوْت أَحدهمَا وبجنونه وبإغمائه
وعَلى ولي الْوَارِث وَالْمَجْنُون استئنافها لَهما عِنْد الْغِبْطَة فِيهَا
وَالرِّبْح والخسران على قدر الْمَالَيْنِ تَسَاويا فِي الْعَمَل أَو تَفَاوتا فان شرطا خِلَافه فسد العقد فَيرجع كل على الآخر بِأُجْرَة عمله فِي مَاله
أَي الآخر
وتنفذ التَّصَرُّفَات
مِنْهُمَا لوُجُود الاذن
وَالرِّبْح على قدر الْمَالَيْنِ وَيَد الشَّرِيك يَد أَمَانَة فَيقبل قَوْله فِي الرَّد
أَي رد نصيب شَرِيكه إِلَيْهِ
وَفِي
الخسران
وَفِي
التّلف
ان ادَّعَاهُ بِلَا سَبَب أَو بِسَبَب خَفِي
فان ادَّعَاهُ
أَي التّلف
بِسَبَب ظَاهر
كحريق وَجَهل
طُولِبَ بِبَيِّنَة بِالسَّبَبِ ثمَّ
بعد اقامتها
يصدق فِي التّلف بِهِ وَلَو قَالَ من فِي يَده المَال هُوَ لي وَقَالَ الآخر
هُوَ
مُشْتَرك أَو بِالْعَكْسِ
أَي قَالَ من فِي يَده الال هُوَ مُشْتَرك وَقَالَ الآخر هُوَ لي
صدق صَاحب الْيَد
بيمنه
وَلَو قَالَ
صَاحب الْيَد
اقْتَسَمْنَا وَصَارَ
مَا فِي يَدي
لي
وَقَالَ الآخر بل مُشْتَرك
صدق الْمُنكر
بِيَمِينِهِ
وَلَو اشْترى
أَحدهمَا شَيْئا
وَقَالَ اشْتَرَيْته للشَّرِكَة أَو لنَفْسي وَكذبه الآخر
بِأَن عكس مَا قَالَه
صدق المُشْتَرِي
بِيَمِينِهِ
كتاب الْوكَالَة
هِيَ بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا لُغَة التَّفْوِيض وَشرعا تَفْوِيض شخص مَاله فعله مِمَّا يقبل النِّيَابَة الى غَيره(1/246)
ليفعله فِي حَيَاته
شَرط الْمُوكل صِحَة مُبَاشَرَته مَا وكل فِيهِ بِملك أَو ولَايَة فَلَا يَصح تَوْكِيل صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
أَي لَا توكل الْمَرْأَة فِي تَزْوِيجهَا وَلَا الْمحرم فِي تزَوجه وَلَا تَزْوِيج موليته وَإِذا وكلت الْمَرْأَة وَليهَا فِي النِّكَاح فَهُوَ إِذن فَيصح عقده
وَيصِح تَوْكِيل الْوَلِيّ فِي حق الطِّفْل
كَالْأَبِ وَالْجد فِي المَال وَالنِّكَاح وَالْوَصِيّ والقيم فِي المَال
وَيسْتَثْنى
من الضَّابِط الْمَذْكُور
تَوْكِيل الْأَعْمَى فِي البيع وَالشِّرَاء فَيصح
مِنْهُ مَعَ أَنه لَا تصح مِنْهُ الْمُبَاشرَة
وَشرط الْوَكِيل صِحَة مُبَاشَرَته التَّصَرُّف لنَفسِهِ لَا صبي وَمَجْنُون
أَي لَا يَصح توكلهما
وَكَذَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
إِيجَابا وقبولا وَلَا يَصح تَوْكِيل الْمَرْأَة فِي الرّجْعَة أَيْضا
لَكِن الصَّحِيح اعْتِمَاد قَول صبي فِي الاذن ف دُخُول دَار وإيصال هَدِيَّة
ودعوة وَلِيمَة وَذبح أضْحِية وتفرقة زَكَاة فَكل هَذِه مُسْتَثْنَاة من عكس الْقَاعِدَة
وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيل عبد فِي قبُول نِكَاح وَمنعه فِي الايجاب
وَمُقَابل الْأَصَح صِحَّته فيهمَا وَقيل بِمَنْعه فيهمَا
وَشرط الْمُوكل فِيهِ أَن يملكهُ الْمُوكل
حِين التَّوْكِيل
فَلَو وكل بِبيع عبد سيملكه وَطَلَاق من سينكحها
وتزويج بنته إِذا طَلقهَا زَوجهَا
بَطل
أَي لم يَصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَشرط أَيْضا
أَن يكون
الْمُوكل فِيهِ
قَابلا للنيابة فَلَا يَصح فِي عبَادَة إِلَّا الْحَج
عِنْد الْعَجز
وتفرقة زَكَاة وَذبح أضْحِية وَلَا
يَصح
فِي شَهَادَة
لِأَنَّهَا كالعبادة فَلَا يتأتي فِيهَا النِّيَابَة
وَلَا فِي
إِيلَاء ولعان
وَلَا فِي
سَائِر الْأَيْمَان
لِأَنَّهَا تشبه الْعِبَادَة
وَلَا فِي الظِّهَار فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كَالطَّلَاقِ
وَيصِح فِي طرفِي بيع وَهبة وَسلم وَرهن وَنِكَاح وَطَلَاق وَسَائِر الْعُقُود
كالضمان وَالصُّلْح
والفسوخ
كالفسخ بِخِيَار الْمجْلس وَالشّرط
وَقبض الدُّيُون واقباضها
أَي الدُّيُون وَأما الْأَعْيَان فَيصح التَّوْكِيل فِي قبضهَا لَا اقراضها كَالْوَدِيعَةِ
وَفِي
الدَّعْوَى وَالْجَوَاب
وان لم يرض الْخصم
وَكَذَا
يَصح التَّوْكِيل
فِي تملك الْمُبَاحَات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب فِي(1/247)
الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع وَالْملك فِيهَا للْوَكِيل
لَا
يَصح التَّوْكِيل
فِي الاقرار فِي الْأَصَح
بِأَن يَقُول وَكلتك لتقر عني لفُلَان بِكَذَا وَمُقَابل الْأَصَح يَصح
وَيصِح
التَّوْكِيل
فِي اسْتِيفَاء عُقُوبَة آدَمِيّ كقصاص وحد قذف
وَكَذَا يجوز للامام التَّوْكِيل فِي حُدُود الله
وَقيل لَا يجوز
استيفاؤها
إِلَّا بِحَضْرَة الْمُوكل وَليكن الْمُوكل فِيهِ مَعْلُوما من بعض الْوُجُوه وَلَا يشْتَرط علمه من كل وَجه فَلَو قَالَ وَكلتك فِي كل قَلِيل وَكثير أَو فِي كل أموري أَو فوضت اليك كل شَيْء
لى
لم يَصح
التَّوْكِيل لما فِيهِ من الْغرَر
وان قَالَ فِي بيع أَمْوَالِي وَعتق أرقائي صَحَّ
وان لم تكن أَمْوَاله مَعْلُومَة
وان وَكله فِي شِرَاء عبد وَجب بَيَان نَوعه
كتركي
أَو دَار وَجب بَيَان الْمحلة وَالسِّكَّة
أَي الحارة
لَا قدر الثّمن فِي الْأَصَح
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمُقَابِله يلْزم بَيَان قدره
وَيشْتَرط من الْمُوكل لفظ يقتضى رِضَاهُ كوكلتك فِي كَذَا أَو فوضته اليك أَو أَنْت وَكيل فِيهِ فَلَو قَالَ بِعْ أَو أعتق حصل الاذن وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَقيل يشْتَرط وَقيل يشْتَرط فِي صِيغ الْعُقُود كوكلتك دون صِيغ الْأَمر كبع أَو أعتق
أما الْقبُول معنى وَهُوَ الرِّضَا بِالْوكَالَةِ فَلَا بُد مِنْهُ فَلَو رد فَقَالَ لَا أقبل أَولا أفعل بطلت
وَلَا يَصح تَعْلِيقهَا بِشَرْط
كاذا قدم زيد فقد وَكلتك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
فان نجزها وَشرط للتَّصَرُّف شرطا جَازَ
كوكلتك فِي بيع دَاري وبعها بعد شهر فَتُصْبِح الْوكَالَة وَلَا يتَصَرَّف إِلَّا بعد الشَّهْر
وَلَو قَالَ وَكلتك وَمَتى عزلتك فَأَنت وَكيلِي صحت فِي الْحَال فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصح
وَفِي عوده وَكيلا بعد الْعَزْل الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقهَا
وَالأَصَح عدم الْعود كَمَا أَن الْأَصَح فَسَاد التَّعَلُّق
ويجريان
أَي الْوَجْهَانِ
فِي تَعْلِيق الْعَزْل
كَقَوْلِه إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت مَعْزُول أصَحهمَا عدم صِحَّته(1/248)
فصل
فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمُطلقَة والمقيدة بِالْبيعِ
الْوَكِيل بِالْبيعِ مُطلقًا
أَي توكيلا لم يُقيد بِشَيْء
لَيْسَ لَهُ البيع بِغَيْر نقد الْبَلَد
أَي بلد البيع
وَلَا
يَبِيع
بنسيئة
وان كَانَ أَكثر من ثمن الْمثل
وَلَا بِغَبن فَاحش وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غَالِبا
كدرهمين فِي عشرَة بِخِلَاف الْيَسِير كدرهم فِيهَا فَيصح البيع بِهِ وَالْعَادَة هِيَ المحكمة فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة
فَلَو بَاعَ على أحد هَذِه الْأَنْوَاع
لم يَصح
وَإِذا
سلم الْمَبِيع ضمن
ويسترده ان بَقِي والا غرم الْمُوكل من شَاءَ من المُشْتَرِي وَالْوَكِيل قِيمَته وقرار الضَّمَان على المُشْتَرِي
فان وَكله ليبيع مُؤَجّلا وَقدر الأحل فَذَاك
ظَاهر وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فان بَاعَ بأنقص مِنْهُ أَو حَالا صَحَّ
وان أطلق
الْأَجَل
صَحَّ
التَّوْكِيل
فِي الْأَصَح وَحمل على الْمُتَعَارف فِي مثله
وَيشْتَرط الاشهاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
وَلَا يَبِيع
الْوَكِيل وَلَا يَشْتَرِي
لنَفسِهِ وَولده الصَّغِير
وَلَو أذن لَهُ فِيهِ أَو قدر لَهُ الثّمن الْمُوكل
وَالأَصَح أَنه يَبِيع لِأَبِيهِ وَابْنه الْبَالِغ
وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه لَهُم
وَالأَصَح
أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ لَهُ قبض الثّمن
الْحَال ان لم يمنعهُ الْمُوكل
وَله
تَسْلِيم الْمَبِيع
ان لم يَنْهَهُ أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو نَهَاهُ عَن تَسْلِيم الْمَبِيع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح مَنعه من ذَلِك مُطلقًا
وَلَا يُسلمهُ
أَي الْوَكِيل وان كَانَ لَهُ تَسْلِيم الْمَبِيع لَكِن لَا يُسلمهُ
حَتَّى يقبض الثّمن فان خَالف ضمن
قِيمَته وَلَو فِي المثلى
واذا وَكله فِي شِرَاء
لشَيْء مَوْصُوف اَوْ معِين
لَا شتري معيبا فان اشْتَرَاهُ ف الذِّمَّة
وَكَذَا بِعَين مَال الْمُوكل
وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْب مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقع عَن الْمُوكل ان جهل الْعَيْب وان علمه فَلَا
يَقع عَن الْمُوكل
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَقع
وان لم يساوه لم يَقع عَنهُ أَي الْمُوكل
ان علمه الْوَكِيل
وان جَهله وَقع
عَن الْمُوكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَقع عَنهُ
واذا وَقع للْمُوكل
فِي صُورَتي الْجَهْل
فَلِكُل من الْمُوكل وَالْوَكِيل الرَّد
بِالْعَيْبِ إِلَّا اذا اشْترى الْوَكِيل بِعَين مَال الْمُوكل وَكَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد بل للْمُوكل فَقَط وَأما إِذا علم فَيكون الشِّرَاء بَاطِلا
وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل بِلَا إِذن أَن تَأتي مِنْهُ مَا وكل فِيهِ وان لم يتأت
مِنْهُ ذَلِك(1/249)
لكَونه لَا يُحسنهُ أَو لَا يَلِيق بِهِ فَلهُ التَّوْكِيل وَلَو كثر
الْمُوكل فِيهِ
وَعجز
الْوَكِيل
عَن الاتيان بكله فَالْمَذْهَب أَنه يُوكل فِيمَا زَاد على الْمُمكن
بِخِلَاف الْمُمكن وَقيل يُوكل فِي الْجَمِيع وَالْمرَاد بِالْعَجزِ أَنه لَا يقوم بِهِ إِلَّا بكلفة واذا وكل فِي هَذِه الصُّور فانما يُوكل عَن الْمُوكل
وَلَو أذن
الْمُوكل
فِي التَّوْكِيل وَقَالَ وكل عَن نَفسك فَفعل فَالثَّانِي وَكيل الْوَكِيل وَالأَصَح أَنه يَنْعَزِل
الثَّانِي
بعزله
أَي الأول
وانعزاله
بِمَوْت أَو جُنُون وَقيل ان الثَّانِي وَكيل الْمُوكل وَبِنَاء على هَذَا لَا يَنْعَزِل بعزله وانعزاله هَكَذَا حِكَايَة الْخلاف لَا أَنه يجْزم بِأَنَّهُ وَكيل الْوَكِيل ثمَّ يَحْكِي فِي عَزله وانعزاله الْخلاف كَمَا فعل المُصَنّف
وان قَالَ
الْمُوكل للْوَكِيل
وكل عَنى فَالثَّانِي وَكيل الْمُوكل وَكَذَا لَو أطلق
بِأَن قَالَ وكل وَلم يقل عني وَلَا عَنْك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَنه وَكيل الْوَكِيل فِي هَذِه الصُّورَة
قلت وَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ
وهما إِذا قَالَ عني أَو أطلق
لَا يعْزل أَحدهمَا الآخر وَلَا يَنْعَزِل بانعزاله وَحَيْثُ جَوَّزنَا للْوَكِيل التَّوْكِيل
عَنهُ أَو عَنهُ الْمُوكل
يشْتَرط أَن يُوكل أَمينا إِلَّا أَن يعين الْمُوكل غَيره
أَي الْأمين فَيتبع
وَلَو وكل
الْوَكِيل
أَمينا
فِي الصُّورَتَيْنِ السابقتين
ففسق لم يملك الْوَكِيل عَزله فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله يملك عَزله
فصل
فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمقيدَة بِأَجل
قَالَ
الْمُوكل للْوَكِيل
بِعْ لشخص معِين
كزيد
أَو فِي زمن
معِين كَيَوْم الْجُمُعَة
أَو مَكَان معِين
كسوق كَذَا
تعين
ذَلِك
وَفِي الْمَكَان وَجه إِذا لم يتَعَلَّق بِهِ غَرَض
صَحِيح أَنه لَا يتَعَيَّن
وان قَالَ بِعْ بِمِائَة لم يبع بِأَقَلّ
بعها وَلَو يَسِيرا وَلَو كَانَ ثمن الْمثل
وَله أَن يزِيد
عَلَيْهَا
إِلَّا أَن يُصَرح بِالنَّهْي
عَن الزِّيَادَة فتمتنع
وَلَو قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة ووصفها
بِصفة
فَاشْترى بِهِ شَاتين بِالصّفةِ
الْمَشْرُوطَة
فان لم تساو وَاحِدَة
مِنْهُمَا
دِينَارا لم يَصح الشِّرَاء للْمُوكل
وان زَادَت قيمتهمَا جَمِيعًا عَن الدِّينَار(1/250)
وان ساوته كل وَاحِدَة فَالْأَظْهر الصِّحَّة وَحُصُول الْملك فيهمَا للْمُوكل
وَلَيْسَ لَهُ بيع إِحْدَاهمَا وَلَو بِدِينَار ليَأْتِي بِهِ وبالأخرى وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول ان اشْترى فِي الذِّمَّة فللموكل وَاحِدَة بِنصْف دِينَار وَالْأُخْرَى للْوَكِيل وَيرد على الْمُوكل نصف دِينَار وان اشْترى بِعَين الدِّينَار فقد اشْترى شَاة باذن وشَاة بِغَيْر إِذن فَيبْطل فِي شَاة وَيصِح فِي شَاة
وَلَو أمره بِالشِّرَاءِ بِمعين
أَي بِشَيْء من مَاله معِين
فَاشْترى فِي الذِّمَّة لم يَقع للْمُوكل
بل للْوَكِيل
وَكَذَا عَكسه
وَهُوَ إِذا قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّة وادفع هَذَا عَنهُ فَاشْترى بِالْعينِ فَلَا يَقع للْمُوكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقع للْمُوكل
وَمَتى خَالف
الْوَكِيل
الْمُوكل فِي بيع مَاله
بِأَن بَاعه على غير الْوَجْه الْمَأْذُون فِيهِ
أَو
فِي
الشِّرَاء بِعَيْنِه
بِأَن اشْترى بِعَين مَاله على وَجه لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ
فتصرفه بَاطِل وَلَو اشْترى فِي الذِّمَّة
غير الْمَأْذُون فِيهِ
وَلم يسم الْمُوكل وَقع للْوَكِيل
وان نوى الْمُوكل
وان سَمَّاهُ فَقَالَ البَائِع بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت لفُلَان فَكَذَا
يَقع للْوَكِيل وتلغو التَّسْمِيَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل العقد
وان قَالَ بِعْت موكلك زيدا فَقَالَ اشْتريت لَهُ فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي العقد وَذَلِكَ فِي مُوَافق الاذن لعدم الْخطاب بَين الْمُتَعَاقدين
وَيَد الْوَكِيل يَد أَمَانَة وان كَانَ بِجعْل
فَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده بِلَا تعد
فان تعدى
بِلبْس ثوب مثلا
ضمن وَلَا يَنْعَزِل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَنْعَزِل
وَأَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل فَيعْتَبر فِي الرُّؤْيَة وَلُزُوم العقد بمفارقة الْمجْلس والتقابض فِي الْمجْلس حَيْثُ يشْتَرط
كالربوي وَرَأس مَال السّلم
الْوَكِيل دون الْمُوكل واذا اشْترى الْوَكِيل طَالبه البَائِع بِالثّمن ان كَانَ دَفعه اليه الْمُوكل
وَله مُطَالبَة الْمُوكل أَيْضا
والا
بِأَن لم يَدْفَعهُ اليه
فَلَا
يُطَالِبهُ
ان كَانَ الثّمن معينا وان كَانَ فِي الذِّمَّة طَالبه
بِهِ دون الْمُوكل
ان أنكر وكَالَته أَو قَالَ لَا أعلمها
لِأَنَّهُ يحْسب الظَّاهِر يَشْتَرِي لنَفسِهِ
وان اعْترف بهَا طَالبه أَيْضا فِي الْأَصَح كَمَا يُطَالب الْمُوكل وَيكون(1/251)
الْوَكِيل كضامن وَالْمُوكل كأصيل
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُطَالب إِلَّا الْمُوكل وَقيل لَا يُطَالب إِلَّا الْوَكِيل
واذا قبض الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن وَتلف فِي يَده وَخرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا رَجَعَ عَلَيْهِ المُشْتَرِي وان اعْترف بوكالته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل وَحده
ثمَّ يرجع الْوَكِيل على الْمُوكل
بِمَا غرمه
قلت وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع على الْمُوكل ابْتِدَاء فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل
فصل
فِي أَن الْوكَالَة عقد جَائِز
الْوكَالَة جَائِزَة من الْجَانِبَيْنِ
أَي من جَانب الْمُوكل وَمن جَانب الْوَكِيل فَلِكُل مِنْهُمَا فَسخهَا
فاذا عَزله الْمُوكل فِي حُضُوره أَو قَالَ رفعت الْوكَالَة أَو أبطلتها أَو أخرجتك مِنْهَا انْعَزل فان عَزله وَهُوَ غَائِب انْعَزل فِي الْحَال وَفِي قَول لَا
يَنْعَزِل
حَتَّى يبلغهُ الْخَبَر
وَلَا يصدق الْمُوكل بعد تصرف الْوَكِيل فِي قَوْله كنت عزلته إِلَّا بِبَيِّنَة فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يشْهد على عَزله
وَلَو قَالَ
الْوَكِيل
عزلت نَفسِي أَو رددت الْوكَالَة انْعَزل
وَلَا فرق بَين أَن يكون الْمُوكل حَاضرا أَو غَائِبا
وينعزل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِمَوْت أَو جُنُون
وان زَالَ عَن قرب
وَكَذَا اغماء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل بِهِ وَكَذَا يَنْعَزِل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِسَفَه أَو حجر فلس أَو ورق
وينعزل أَيْضا
بِخُرُوج مَحل التَّصَرُّف عَن ملك الْمُوكل
بِالْبيعِ وَنَحْوه وَكَذَا بتأجيره والايصاء بِهِ
وانكار الْوَكِيل الْوكَالَة لنسيان أَو لغَرَض فِي الاخفاء
كخوف ظَالِم
لَيْسَ بعزل فان تعمد
إنكارها
وَلَا غَرَض انْعَزل
لِأَن الْجحْد حِينَئِذٍ رد
واذا اخْتلفَا فِي أَصْلهَا
بِأَن قَالَ وكلتني فِي كَذَا فَقَالَ مَا وَكلتك
أَو صفتهَا بِأَن قَالَ وكلتني فِي البيع نَسِيئَة أَو الشِّرَاء بِعشْرين فَقَالَ
الْمُوكل
بل نَقْدا أَو بِعشْرَة صدق الْمُوكل بِيَمِينِهِ
وَصُورَة ذَلِك أَن يكون بعد التَّصَرُّف أما قبله فَلَا حَاجَة الى الْيَمين لِأَن انكار الْمُوكل الْوكَالَة عزل الْوَكِيل
وَلَو اشْترى
الْوَكِيل
جَارِيَة بِعشْرين(1/252)
دِينَارا مثلا وَهِي تَسَاوِي ذَلِك
وَزعم أَن الْمُوكل أمره
بِالشِّرَاءِ بهَا
فَقَالَ
الْمُوكل
بل بِعشْرَة
وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد
حلف
الْمُوكل ثمَّ ينظر
فان اشْترى بِعَين مَال الْمُوكل وَسَماهُ فِي العقد
وَقَالَ المَال لَهُ
أَو
لم يسمه لَكِن
قَالَ بعده اشْتَرَيْته
الأولى اشْتَرَيْتهَا أَي الْجَارِيَة
لفُلَان وَالْمَال لَهُ وَصدقه البَائِع
فِي ذَلِك أَو قَامَت بَيِّنَة ذَلِك
فَالْبيع بَاطِل
فِي الصُّورَتَيْنِ
وان كذبه
البَائِع وَلَا بَيِّنَة
حلف على نفي الْعلم بِالْوكَالَةِ وَوَقع الشِّرَاء للْوَكِيل
وَيسلم الثّمن الْمعِين وَيرد بدله للْمُوكل
وَكَذَا
يَقع الشِّرَاء لَهُ
ان اشْترى فِي الذِّمَّة وَلم يسم الْمُوكل
فِي العقد بِأَن نَوَاه
وَكَذَا
يَقع الشِّرَاء لَهُ
ان سَمَّاهُ وَكذبه البَائِع فِي الاصح وان صدقه بَطل الشِّرَاء وَحَيْثُ حكم بِالشِّرَاءِ للْوَكِيل
مَعَ قَوْله انه للْمُوكل
يسْتَحبّ للْقَاضِي أَن يرفق بالموكل
أَي يتلطف بِهِ
ليقول للْوَكِيل ان كنت أَمرتك بِعشْرين فيقد بعتكها بهَا وَيَقُول هُوَ اشْتريت لتحل لَهُ
بَاطِنا وَلَا يضر التَّعْلِيق فِي صِيغَة البيع للضَّرُورَة
وَلَو قَالَ
الْوَكِيل
أتيت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُون فِيهِ وَأنكر الْمُوكل صدق الْمُوكل
بِيَمِينِهِ
وَفِي قَول
بِصدق
الْوَكِيل وَقَول الْوَكِيل فِي تلف المَال مَقْبُول بِيَمِينِهِ وَكَذَا
يقبل قَوْله
فِي الرَّد
على الْمُوكل
وَقيل ان كَانَ
وَكيلا
بِجعْل فَلَا
يقبل قَوْله فِي الرَّد وَدَعوى الْجَانِي تَسْلِيم مَا جباه الى الْمُسْتَأْجر لَهُ مَقْبُول
وَلَو ادّعى الرَّد على رَسُول الْمُوكل وَأنكر الرَّسُول صدق الرَّسُول
بِيَمِينِهِ
وَلَا يلْزم الْمُوكل تَصْدِيق الْوَكِيل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يلْزمه وَإِذا صدقه الْمُوكل لم يغرم الْوَكِيل
وَلَو قَالَ
الْوَكِيل
قبضت الثّمن وَتلف
فِي يَدي
وَأنكر الْمُوكل
قبض الْوَكِيل
صدق الْمُوكل ان كَانَ
الِاخْتِلَاف بَينهمَا
قبل تَسْلِيم الْمَبِيع وَإِلَّا
بِأَن كَانَ بعد التَّسْلِيم
فالوكيل
هُوَ الْمُصدق
على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي(1/253)
فِي الْمُصدق مِنْهُمَا الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَى الْوَكِيل التَّصَرُّف وانكار الْمُوكل
وَلَو وَكله بِقَضَاء دين فَقَالَ قَضيته وَأنكر الْمُسْتَحق
قَضَاءَهُ
صدق الْمُسْتَحق بِيَمِينِهِ وَالْأَظْهَر أَنه لَا يصدق الْوَكِيل على الْمُوكل إِلَّا بِبَيِّنَة
وَمُقَابل الْأَظْهر يصدق عَلَيْهِ
وقيم الْيَتِيم اذا ادّعى دفع المَال
إِلَيْهِ
بعد الْبلُوغ يحْتَاج إِلَى بَيِّنَة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ
وَلَيْسَ لوكيل وَلَا مُودع أَن يَقُول بعد طلب الْمَالِك لَا أرد المَال إِلَّا باشهاد فِي الْأَصَح
لِأَن قَوْله مَقْبُول فِي الرَّد بِيَمِينِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك
وللغاصب وَمن لَا يقبل قَوْله فِي الرَّد ذَلِك
أَي التَّأْخِير إِلَى الاشهاد
وَلَو قَالَ رجل
لمن عِنْده مَال لمستحق
وكلني الْمُسْتَحق بِقَبض مَاله عنْدك من دين أَو عين وَصدقه
من عِنْده المَال
فَلهُ دَفعه إِلَيْهِ وَالْمذهب أَنه لَا يلْزمه
الدّفع
إِلَّا بِبَيِّنَة على وكَالَته
وَقيل يلْزمه الدّفع بِلَا بَيِّنَة
وَلَو قَالَ
لمن عَلَيْهِ دين
أحالني
مُسْتَحقّه
عَلَيْك وَصدقه وَجب الدّفع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
قلت وان قَالَ
لمن عِنْده حق لمستحق
أَنا وَارثه
الْمُسْتَغْرق لتركته
وَصدقه
من عِنْده الْحق
وَجب الدّفع
إِلَيْهِ
على الْمَذْهَب وَالله أعلم
وَقيل لَا يجب الدّفع إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة على إِرْثه = كتاب الاقرار
هُوَ الثبوث من قر إِذا ثَبت وَشرعا إِخْبَار بِحَق لغيره عَلَيْهِ
يَصح من مُطلق التَّصَرُّف
أَي الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ وَيعْتَبر أَيْضا الِاخْتِيَار
وَإِقْرَار الصَّبِي وَالْمَجْنُون لاغ فان ادى الْبلُوغ بالاحتلام وَكَذَا لَو أطلق
مَعَ الامكان
بِأَن بلغ من السن تسع سِنِين
صدق(1/254)
وَلَا يحلف
وان كَانَ فِي خُصُومَة
وان ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ
بِأَن قَالَ استكملت خمس عشرَة سنة
طُولِبَ بِبَيِّنَة وَالسَّفِيه والمفلس سبق حكم إقرارهما
فِي بَابي الْحجر والتفليس
وَيقبل إِقْرَار الرَّقِيق بِمُوجب عُقُوبَة
كَالْقصاصِ وَشرب خمر
وَلَو أقرّ بدين جِنَايَة لَا توجب عُقُوبَة
أَي حدا كجناية الْخَطَأ واتلاف المَال
فكذبه السَّيِّد
فِي ذَلِك
تعلق بِذِمَّتِهِ دون رقبته
يتبع بِهِ إِذا عتق وان صدقه السَّيِّد تعلق بِرَقَبَتِهِ
وان أقرّ بدين مُعَاملَة لم يقبل على السَّيِّد ان لم يكن مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة
بل يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ وان صدقه السَّيِّد
وَيقبل
على السد
ان كَانَ
مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة
وَيُؤَدِّي من كَسبه وَمَا فِي يَده
وَلَا يقبل على السَّيِّد مَا لَا يتَعَلَّق بِالتِّجَارَة كالقرض
وَيصِح إِقْرَار الْمَرِيض مرض الْمَوْت لأَجْنَبِيّ
بِمَال عينا أَو دينا
وَكَذَا
يقبل إِقْرَاره
لوَارث على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا يَصح وَمحل الْخلاف فِي الصِّحَّة وَأما الْحُرْمَة عِنْد قصد الحرمان فَلَا شكّ فِيهَا وَكَذَا عدم حل الْمقر بِهِ للْمقر لَهُ
وَلَو أقرّ فِي صِحَّته بدين
لانسان
وَفِي مَرضه لآخر لم يقدم الأول وَلَو أقرّ فِي صِحَّته أَو
فِي
مَرضه
بدين لانسان
وَأقر وَارثه بعده مَوته لآخر لم يقدم الأول فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقدم الأول
وَلَا يَصح إِقْرَار مكره
على الاقرار وَيقبل قَوْله فِي الاكراه مَعَ قرينَة
وَيشْتَرط فِي الْمقر لَهُ أَهْلِيَّة اسْتِحْقَاق الْمقر بِهِ فَلَو قَالَ لهَذِهِ الدَّابَّة على كَذَا فلغو فَلَو قَالَ
على
بِسَبَبِهَا لمَالِكهَا
كَذَا
وَجب
وَحمل على أَنه اكتراها مثلا
وَلَو قَالَ لحمل هِنْد
على
كَذَا بارث
عَن أَبِيه مثلا
أَو وَصِيَّة
لَهُ من فلَان
لزمَه
ذَلِك
وَإِن أسْندهُ إِلَى جِهَة لَا تمكن فِي حَقه
كَقَوْلِه أَقْرضنِي أَو بَاعَنِي
فلغو
للْقطع بكذبه
وان أطلق
الاقرار فَلم يعقبه بِشَيْء
صَحَّ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَإِذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر
بِمَال
ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينتزعه الْحَاكِم إِلَى ظُهُور ملكه
فان رَجَعَ الْمقر فِي حَال(1/255)
تَكْذِيبه
أَي الْمقر هَل
وَقَالَ غَلطت
فِي الاقرار
قبل قَوْله فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح وَكَذَا الحكم إِذا رَجَعَ الْمقر لَهُ عَن التَّكْذِيب فَلَو قَالَ بعد التَّكْذِيب لَكَانَ أشمل
فصل
فِي الصِّيغَة
قَوْله لزيد كَذَا صِيغَة إِقْرَار وَقَوله على وَفِي ذِمَّتِي للدّين
عِنْد الاطلاق
وَمعنى وَعِنْدِي للعين
عِنْد الاطلاق فَيحمل على عين لَهُ بِيَدِهِ وَالْأول على دين فَلَو ادّعى أَنَّهَا وَدِيعَة عِنْده وَتَلفت قبل بِيَمِينِهِ
وَلَو قَالَ لي عَلَيْك ألف فَقَالَ زن أَو خُذ أَو زنه أَو خُذْهُ أَو اختم عَلَيْهِ أَو اجْعَلْهُ فِي كيسك فَلَيْسَ باقرار
لِأَنَّهُ للاستهزاء
وَلَو قَالَ بلَى أَو نعم أَو صدقت أَو أبرأتني مِنْهُ أَو قَضيته أَو أَنا مقرّ بِهِ فَهُوَ إِقْرَار
وان وجدت قرينَة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب
وَلَو قَالَ أَنا مقرّ
وَلم يقل بِهِ
أَو أَنا أقرّ بِهِ فَلَيْسَ باقرار
لِأَن الثَّانِي وعد وَالْأول يحْتَمل الاقرار بوحدانية الله مثلا
وَلَو قَالَ أَلَيْسَ لي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ بلَى أَو نعم فاقرار وَفِي نعم وَجه
أَنه لَيْسَ باقرار لِأَن مُقْتَضى اللُّغَة أَن نعم تَصْدِيق للنَّفْي بِخِلَاف بلَى فَإِنَّهَا لرد النَّفْي وَلَكِن الاقرار من الْعرف
وَلَو قَالَ اقْضِ الْألف الَّذِي لي عَلَيْك فَقَالَ نعم أَو أقضى غَدا أَو أمهلني يَوْمًا أَو حَتَّى أقعد أَو أفتح الْكيس فَلم أجد
أَي الْمِفْتَاح مثلا
فاقرار فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لست صَرِيحَة فِيهِ
فصل
فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان الاقرار
يشْتَرط فِي الْمقر بِهِ أَن لَا يكنون ملكا للْمقر
حِين ير
فَلَو قَالَ دلولي أَو ثوبي أَو ديني الَّذِي على زيد لعَمْرو فَهُوَ لَغْو
لِأَن الاقرار يُنَافِي الأضافة إِلَيْهِ الْمُقْتَضِيَة للْملك
وَلَو قَالَ هَذَا لفُلَان وَكَانَ ملكي إِلَى أَن أَقرَرت بِهِ فَأول كَلَامه إِقْرَار وَآخره لَغْو
فيطرح الآخر وَيُؤْخَذ بِالْأولِ
وَليكن الْمقر بِهِ فِي يَد الْمقر ليسلم بالاقرار للْمقر لَهُ(1/256)
فَلَو أقرّ وَلم يكن فِي يَده ثمَّ صَار عمل بِمُقْتَضى الاقرار
بِأَن يسلم للْمقر لَهُ فِي الْحَال
فَلَو أقرّ بحريّة عبد فِي يَد غَيره ثمَّ اشْتَرَاهُ حكم بحريَّته
وترفع يَده عَنهُ
ثمَّ ان كَانَ قَالَ
فِي صِيغَة الاقرار
هُوَ حر الأَصْل فشراؤه افتداء
لَهُ من جِهَة المُشْتَرِي وَبيع من جِهَة البَائِع
وان
كَانَ
قَالَ اعتقه
وَهُوَ يسترقه ظلما
فافتداء من جِهَته
أَي المُشْتَرِي
وَبيع من جِهَة البَائِع على الْمَذْهَب
عملا يزْعم كل مِنْهُمَا وَقيل بيع من الْجِهَتَيْنِ وَقيل اقْتِدَاء مِنْهُمَا
فَيثبت فِيهِ الخياران
خِيَار الْمجْلس وَالشّرط
للْبَائِع فَقَط
دون المُشْتَرِي لِأَنَّهُ من جِهَته افتداء
وَيصِح الاقرار بِالْمَجْهُولِ فاذا قَالَ لَهُ على شَيْء قبل تَفْسِيره بِكُل مَا يتمول وان قل
كفلس
وَلَو فسره بِمَا لَا يتمول لكنه من جنسه كحبة حِنْطَة أَو بِمَا يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل فيهمَا وَلَا يقبل تَفْسِيره بِمَا لَا يقتنى كخنزير وكلب لَا نفع فِيهِ من صيد وَنَحْوه وَلَا يقبل تَفْسِيره
بعياده
لمريض
وَلَا
رد سَلام وَلَو أقرّ بِمَال أَو مَال عَظِيم أَو كَبِير أَو كثير قبل تَفْسِيره بِمَا قل مَه
أَي من المَال وان لم يتمول
وَكَذَا
يقبل تَفْسِيره
بالمستولدة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل تَفْسِيره بهَا لِأَنَّهَا لَيست بِمَال
وَقَوله
أَي الْمقر
لَهُ
على
كَذَا كَقَوْلِه
لَهُ على شَيْء فَيقبل تَفْسِيره بِمَا مر فِيهِ وَقَوله لَهُ على شَيْء شَيْء أَو كَذَا كَذَا كَمَا لم يُكَرر وَلَو قَالَ شَيْء وَشَيْء أَو كَذَا وَكَذَا وَجب شَيْئَانِ
متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ
وَلَو قَالَ
لَهُ على
كَذَا درهما أَو رفع الدِّرْهَم أَو جَرّه
أَو سكنه
لزمَه دِرْهَم
أما الرّفْع والجر فلحن وَلَا يضر فِي الاقرار
وَالْمذهب أَنه لَو قَالَ كَذَا وَكَذَا درهما بِالنّصب
على التَّمْيِيز
وَجب دِرْهَمَانِ
وَفِي قَول يلْزمه دِرْهَم
وَالْمذهب
أَنه لَو رفع أَو جر فدرهم
وَقيل يلْزمه فِي كل دِرْهَمَانِ
وَلَو حذف(1/257)
الْوَاو فدرهم فِي الْأَحْوَال
الثَّلَاث النصب وَالرَّفْع والجر
وَلَو قَالَ
لَهُ على
ألف وَدِرْهَم قبل تَفْسِير الْألف بِغَيْر الدَّرَاهِم
من المَال كألف فلس
وَلَو قَالَ
لَهُ عَليّ
خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح
وَقيل الْخَمْسَة بَاقِيَة على الابهام
وَلَو قَالَ الدَّرَاهِم الَّتِي أَقرَرت بهَا نَاقِصَة الْوَزْن
عَن دَرَاهِم الاسلام
فان كَانَت دَرَاهِم الْبَلَد
الَّذِي أقرّ بِهِ
تَامَّة الْوَزْن فَالصَّحِيح قبُوله ان ذكره مُتَّصِلا
باقرار
وَمنعه ان فَصله عَن الاقرار
كالاستثناء وَمُقَابل الصَّحِيح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا
وان كَانَت
دَرَاهِم الْبَلَد
نَاقِصَة
عَن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ وَهُوَ سِتَّة دوانق
قبل
قَوْله
ان وَصله وَكَذَا ان فَصله فِي النَّص
وَفِي وَجه لَا يقبل
وَالتَّفْسِير بالمغشوشة كَهُوَ بالناقصة
فَفِيهَا التَّفْصِيل السَّابِق
وَلَو قَالَ لَهُ هَل على من دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله عشرَة وَقيل ثَمَانِيَة
وان قَالَ
لَهُ عَليّ
دِرْهَم فِي عشرَة فان أَرَادَ الْمَعِيَّة لزمَه أحد عشر أَو
أَرَادَ
الْحساب فعشرة وَإِلَّا
بِأَن لم يرد الْمَعِيَّة والحساب بل أَرَادَ الظّرْف أَو لم يرد شَيْئا
فدرهم
لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن
فصل
فِي بَيَان أَنْوَاع من الاقرار إِذا
قَالَ لَهُ عِنْدِي سيف فِي غمد
بِكَسْر الْغَيْن وَمثله فص فِي خَاتم
أَو ثوب فِي صندوق
بِضَم الصَّاد
لَا يلْزمه الظّرْف أَو غمد فِيهِ سيف أَو صندوق فِيهِ ثوب لزمَه الظّرْف وَحده
عملا بِالْيَقِينِ
أَو عبد على رَأسه عِمَامَة لم تلْزمهُ الْعِمَامَة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تلْزمهُ
أَو دَابَّة بسرجها أَو ثوب مطرز لزمَه الْجَمِيع وَلَو قَالَ
لَهُ
فِي مِيرَاث أبي ألف فَهُوَ اقرار على أَبِيه بدين وَلَو قَالَ
لَهُ
فِي ميراثي من أبي ألف فَهُوَ وعد هبة وَلَو قَالَ لَهُ على دِرْهَم دِرْهَم لزمَه دِرْهَم
حملا على التَّأْكِيد
فان قَالَ
لَهُ على دِرْهَم
وَدِرْهَم لزمَه دِرْهَمَانِ(1/258)
لاقْتِضَاء الْعَطف الْمُغَايرَة
وَلَو قَالَ لَهُ
على
دِرْهَم وَدِرْهَم وَدِرْهَم لزمَه بالأولين دِرْهَمَانِ وَأما الثَّالِث فان أَرَادَ بِهِ تَأْكِيد الثَّانِي لم يدب بِهِ شَيْء وان نوى
بِهِ
الِاسْتِئْنَاف لزمَه ثَالِث وَكَذَا
يلْزمه ثَالِث
ان نوي
بِهِ
تَأْكِيد الأول
لمنع الْعَطف التَّأْكِيد
أَو أطلق
بَان لم ينوبه شَيْئا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه فِي الاطلاق ثَالِث
وَمَتى أقرّ بمبهم كشيء وثوب وطولب بِالْبَيَانِ فَامْتنعَ فَالصَّحِيح أَنه يحبس
وَمُقَابِله لَا يحبس
وَلَو بَين
الْمُبْهم بِمَا يقبل
وَكذبه الْمقر لَهُ فليبين وليدع وَالْقَوْل قَول الْمقر فِي نَفْيه
بِيَمِينِهِ فَلَو قَالَ لَهُ على شَيْء ثمَّ فسره بِمِائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمقر لَهُ أَنه مائَة دِينَار وَادّعى بهَا فَيحلف الْمقر انه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مائَة دِينَار وَيبْطل اقراره وان قَالَ الْمقر لَهُ بل هُوَ مِائَتَا دِرْهَم حلف الْمقر أَنه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مائَة دِرْهَم وَثبتت الْمِائَة
وَلَو أقرّ لَهُ بِأَلف
فِي يَوْم
ثمَّ أقرّ لَهُ بِأَلف فِي يَوْم آخر لزمَه ألف فَقَط ان اخْتلف الْقدر
كَأَن أقرّ بِأَلف ثمَّ بِخَمْسِمِائَة أَو بِالْعَكْسِ
دخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر فَلَو وصفهما بصفتين مختلفتين
كصحاح ومكسرة
أَو أسندهما الى جِهَتَيْنِ
كَبيع وقرض
أَو قَالَ قبضت يَوْم السبت عشرَة ثمَّ قَالَ قبضت يَوْم الاحد عشرَة لزما
أَي القدران فِي الصُّور الثَّلَاث وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر
وَلَو قَالَ لَهُ على ألف من ثمن خمر أَو كلب أَو ألف قَضيته لزمَه الْألف فِي الْأَظْهر
عملا بِأول الاقرار وإلغاء لآخره وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه عملا بِآخِرهِ
وَلَو قَالَ
لَهُ على ألف
من ثمن عبد لم أقبضهُ إِذا سلمه
أَي العَبْد
سلمت قبل على الْمَذْهَب وَجعل ثمنا
أَي أجْرى عَلَيْهِ أَحْكَامه حَتَّى لَا يجْبر على التَّسْلِيم إِلَّا بعد الْقَبْض وَقيل لَا يقبل
وَلَو قَالَ لَهُ على ألف ان شَاءَ الله لم يلْزمه شَيْء على الْمَذْهَب
لِأَنَّهُ علقه بِالْمَشِيئَةِ ومشيئة الله لَا تعلم وَالطَّرِيق الثَّانِي يجْرِي فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْله لَهُ على ألف من ثمن خمر
وَلَو قَالَ
لَهُ على
ألف لَا يلْزم
هـ
لزمَه
لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم فَلَا يبطل الاقرار بِهِ
ولوقال لَهُ على ألف ثمَّ جَاءَ بِأَلف وَقَالَ أردْت هَذَا وَهُوَ(1/259)
وَدِيعَة فَقَالَ الْمقر لَهُ لي عَلَيْهِ ألف آخر
غير ألف الْوَدِيعَة
صدق الْمقر فِي الْأَظْهر بِيَمِينِهِ
فَيحلف أَنه لَا يلْزمه تَسْلِيم ألف آخر إِلَيْهِ وَأَنه مَا أَرَادَ باقراره إِلَّا هَذِه وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه يصدق الْمقر لَهُ بِيَمِينِهِ أَن لَهُ عَلَيْهِ ألفا آخر
فان كَانَ قَالَ
فِي الاقرار الْمَاضِي
فِي ذِمَّتِي أَو دينا صدق الْمقر لَهُ على الْمَذْهَب
وَقيل القَوْل قَول الْمقر
قلت فاذا قبلنَا التَّفْسِير بالوديعة فَالْأَصَحّ أَنَّهَا أَمَانَة فَيقبل دَعْوَاهُ
أَي الْمقر
التّلف بعد الاقرار وَدَعوى الرَّد
بعده شَأْن الودائع
وان قَالَ لَهُ عِنْدِي أَو معي ألف صدق فِي دَعْوَى الْوَدِيعَة وَالرَّدّ والتلف قطعا وَالله أعلم
لِأَن معي وَعند مشعران بالأمانة
وَلَو أقرّ بِبيع أَو هبة واقباض ثمَّ قَالَ كَانَ فَاسِدا وأقررت لظني الصِّحَّة لم يقبل
قَوْله بفساده
وَله تَحْلِيف الْمقر لَهُ فان نكل حلف الْمقر
أَنه كَانَ فَاسِدا
وَبرئ
من البيع وَالْهِبَة أَي حكم ببطلانهما
وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار لمزيد بل لعَمْرو أَو غصبتها من زيد بل من عَمْرو سلمت لزيد وَالْأَظْهَر أَن الْمقر
بعد تَسْلِيمهَا لزيد
يغرم قيمتهَا لعَمْرو بالاقرار
لحيلولته بَينه وَبَين ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يغرم
وَيصِح الِاسْتِثْنَاء
فِي الاقرار وَغَيره
ان اتَّصل
بالمستثنى مِنْهُ بِحَيْثُ يعد مَعَه كلَاما وَاحِدًا عرفا فَلَا يضر الْفَصْل بسكتة تنفس بِخِلَافِهِ بِكَلَام أَجْنَبِي وَلَو يَسِيرا أَو سكُوت طَوِيل
وَلم يسْتَغْرق
الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فان استغرقه كُله على خَمْسَة إِلَّا خَمْسَة فَبَاطِل
فَلَو قَالَ لَهُ على عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة لزمَه تِسْعَة
لِأَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي اثبات وَعَكسه فَالْمَعْنى هُنَا إِلَّا تِسْعَة لَا تلْزم إِلَّا ثَمَانِيَة تلْزم ويضاف إِلَيْهَا الْوَاحِد الْبَاقِي من الْعشْرَة
وَيصِح من غير الْجِنْس كألف إِلَّا ثوبا وَيبين بِثَوْب قِيمَته دون ألف
فان بَين بِثَوْب قِيمَته ألف بَطل الِاسْتِثْنَاء
وَيصِح الِاسْتِثْنَاء
من الْمعِين كهذه الدَّار لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّرَاهِم لَهُ إِلَّا ذَا الدِّرْهَم وَفِي الْمعِين وَجه شَاذ
أَنه لَا يَصح(1/260)
الِاسْتِثْنَاء مِنْهُ
قلت لَو قَالَ هَؤُلَاءِ العبيد لَهُ إِلَّا وَاحِدًا قبل وَرجع فِي الْبَيَان إِلَيْهِ
لِأَنَّهُ أعرف
فان مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزعم أَنه الْمُسْتَثْنى صدق بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا يصدق للتُّهمَةِ
فصل
فِي الاقرار بِالنّسَبِ وَهُوَ الْقَرَابَة إِذا
أقرّ بِنسَب ان ألحقة بِنَفسِهِ
كَهَذا بنى
اشْترط لصِحَّته أَن لَا يكذبهُ الْحس
بِأَن يكون فِي سنّ يُمكن أَن يكون مِنْهُ فان كَانَ فِي سنّ لَا يتَصَوَّر أَن يكون مِنْهُ بَطل الاقرار
وَلَا
يكذبهُ
الشَّرْع
وتكذيبه
بِأَن يكون مَعْرُوف النّسَب من غَيره وَأَن يصدقهُ الْمُسْتَلْحق
بِفَتْح الْحَاء
ان كَانَ أَهلا للتصديق
بِأَن يكون مُكَلّفا
فان كَانَ بَالغا فكذبه لم يثبت إِلَّا بِبَيِّنَة
وَكَذَا لَو سكت عَن التَّكْذِيب والتصديق فان لم تكن لَهُ بَيِّنَة حلفه فان لم يحلف حلف هُوَ وَثَبت نسبه
وَإِن استلحق صَغِيرا ثَبت
نسبه بِالشُّرُوطِ الْمَارَّة مَا عدا التَّصْدِيق
فَلَو بلغ وَكذبه لم يبطل
نسبه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل
وَيصِح أَن يستلحق مَيتا صَغِيرا وَكَذَا كَبِيرا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لفَوَات التَّصْدِيق
وعَلى صِحَة الِاسْتِلْحَاق
يَرِثهُ
أَي الْمَيِّت الْمُسْتَلْحق وَلَا نظر للتُّهمَةِ
وَلَو استلحق اثْنَان بَالغا ثَبت
نسبه
لمن صدقه
مِنْهُمَا فان لم يصدق وَاحِدًا مِنْهُمَا عرض على الْقَائِف كَمَا يَأْتِي
وَحكم الصَّغِير
الَّذِي يستلحقه اثْنَان
يَأْتِي فِي
كتاب
اللَّقِيط ان شَاءَ الله تَعَالَى وَلَو قَالَ لولد أمته
غير الْمُزَوجَة والمستفرشة
هَذَا وَلَدي ثَبت نسبه
عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط
وَلَا يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأَظْهر
لاحْتِمَال أَنه أولدها بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا وَمُقَابل الْأَظْهر يثبت
وَكَذَا
لَا يثبت الِاسْتِيلَاد
لَو قَالَ وَلَدي وَلدته فِي ملكي
لاحْتِمَال أَن يكون قد أَحْلَبَهَا قبل الْملك
فان قَالَ علقت بِهِ فِي ملكي ثَبت الِاسْتِيلَاد فان كَانَت
الْأمة
فراشا لَهُ
بِأَن أقرّ بِوَطْئِهَا
لحقه
الْوَلَد
بالفراش من غير استلحاق وان كَانَت مُزَوّجَة فَالْوَلَد للزَّوْج(1/261)
واستلحاق السَّيِّد بَاطِل
لَا اعْتِبَار بِهِ
وَأما إِذا ألحق النّسَب بِغَيْرِهِ كَهَذا أخي أَو عمى فَيثبت نسبه من الملحق بِهِ
إِذا كَانَ رجلا كَالْأَبِ وَالْجد فِيمَا ذكر وَأما إِذا كَانَ امْرَأَة فَلَا يَصح استلحاق وارثها بهَا وانما يثبت ذَلِك
بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة
فِيمَا إِذا ألحقهُ بِنَفسِهِ
وَيشْتَرط
أَيْضا
كَون الملحق بِهِ مَيتا
فَلَا يلْحق بالحي وَلَو مَجْنُونا
وَلَا يشْتَرط أَن لَا يكون
الْمَيِّت
نَفَاهُ
أَي الْمُسْتَلْحق
فِي الْأَصَح
فَلَو كَانَ الْمَيِّت نَفَاهُ بِلعان مثلا واستلحقه الْوَارِث صَحَّ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
وَيشْتَرط كَون الْمقر
فِي الحاق النّسَب بِغَيْرِهِ
وَارِثا حائزا
لتركة الملحق بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر فَلَو مَاتَ عَن ابْنَيْنِ وأقرا بثالث ثَبت نسبه وَورث وَيعْتَبر مُوَافقَة الزَّوْج وَالزَّوْجَة
وَالأَصَح
فِيمَا إِذا أقرّ أحد الحائزين بثالث وَأنْكرهُ الآخر
أَن الْمُسْتَلْحق لَا يَرث وَلَا يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته
ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ أَن يُشَارِكهُ فِي حِصَّته وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته ظَاهرا أَيْضا
وَالأَصَح
أَن الْبَالِغ
الْعَاقِل
من الْوَرَثَة لَا ينْفَرد بالاقرار
بل ينْتَظر بُلُوغ الصَّغِير فاذا بلغ وَوَافَقَ ثَبت النّسَب وَمُقَابل الْأَصَح ينْفَرد بِهِ وَيحكم بِثُبُوت النّسَب احْتِيَاطًا
وَالأَصَح
أَنه لَو أقرّ أحد الْوَارِثين
الحائزين بثالث
وَأنكر الآخر وَمَات وَلم يَرِثهُ إِلَّا الْمقر ثَبت النّسَب
وان لم يجدد اقراره بعد الْمَوْت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت
وَالأَصَح
أَنه لَو أقرّ ابْن حائز بأخوة مَجْهُول فَأنْكر الْمَجْهُول نسب الْمقر
بِأَن قَالَ أَنا ابْنه وَلست أَنْت ابْنه
لم يُؤثر فِيهِ
انكاره
وَيثبت أَيْضا نسب الْمَجْهُول
وَمُقَابل الْأَصَح يُؤثر فَيحْتَاج الْمقر الى بَيِّنَة على نسبه وَقيل لَا يثبت نسب الْمَجْهُول
وَالأَصَح
أَنه إِذا كَانَ الْوَارِث الظَّاهِر يَحْجُبهُ الْمُسْتَلْحق
بِفَتْح الْحَاء
كأخ أقرّ بِابْن للْمَيت ثَبت النّسَب
للِابْن
وَلَا ارث
لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت النّسَب أَيْضا وَقيل يثبتان(1/262)
= كتاب الْعَارِية =
بتَشْديد الْيَاء وتخفف وَهِي لُغَة اسْم لما يعار وَشرعا اسْم للْعقد الْمُقَيد بِمَا يَأْتِي
شَرط الْمُعير صِحَة تبرعه
فَلَا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب وَلَا من مكره
وَشرط للْمُعِير أَيْضا
ملكه الْمَنْفَعَة وَلَو بِوَصِيَّة فيعير مُسْتَأْجر لَا مستعير على الصَّحِيح لِأَنَّهُ غير مَالك للمن فعة وَإِنَّمَا أُبِيح لَهُ الِانْتِفَاع وَمُقَابل الصَّحِيح يعير فتكفي عِنْده الاباحة
وَله
أَي الْمُسْتَعِير
أَن يَسْتَنِيب من يسْتَوْفى الْمَنْفَعَة لَهُ
كَأَن يركب الدَّابَّة المستعارة زَوجته أَو خادمه لَكِن بِشَرْط أَن يكون من يستنيبه مثله أَو دونه
وَشرط
الْمُسْتَعَار كَونه مُنْتَفعا بِهِ
انتفاعا مُبَاحا يقْصد فَلَا يعار الْحمار الزَّمن وَلَا آلَات الملاهي وَلَا النقدان نعم ان قصد فِي النَّقْدَيْنِ التزين بهما أَو الضَّرْب على طبعها صحت الاعارة وَلَا بُد أَن يكون الِانْتِفَاع حَاصِلا
مَعَ بَقَاء عينه
فَلَا يعار المطعوم لِأَن الِانْتِفَاع بِهِ باستهلاكه
وَتجوز إِعَارَة جَارِيَة لخدمة امْرَأَة أَو
ذكر
محرم
لِلْجَارِيَةِ فَلَا تجوز إعارتها لرجل غير محرم وَمثل الْجَارِيَة الْأَمْرَد لمن يخْشَى عَلَيْهِ مِنْهُ وَكَذَا العَبْد للْمَرْأَة وَمَتى لم تجز فَسدتْ
وَيكرهُ إِعَارَة عبد مُسلم لكَافِر
كَرَاهَة تنزية
وَالأَصَح اشْتِرَاط لفظ كأعرتك أَو أعرني وَيَكْفِي لفظ أَحدهمَا مَعَ فعل الْأُخَر
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط اللَّفْظ فَلَو رَآهُ حافيا فَأعْطَاهُ نعلا فَعِنْدَ من لَا يشْتَرط اللَّفْظ هُوَ عَارِية وَعند من يَشْتَرِطه إِبَاحَة
وَلَو قَالَ أعرتكه
أَي الْفرس
لتعلفه أَو لتعيرني فرسك فَهُوَ إِجَارَة فاسده
لجَهَالَة الْعلف فِي الأولى والعوض فِي الثَّانِيَة
توجب أُجْرَة الْمثل
إِذا مضى بعد قَبضه زمن لمثله أُجْرَة وَالْعين لَيست مَضْمُونَة وَنَفَقَة الْمُسْتَعَار على الْمَالِك
وَمؤنَة الرَّد
للعارية
على الْمُسْتَعِير
بِخِلَاف الْوَدِيعَة
فان تلفت
الْعين المستعارة
لَا بِاسْتِعْمَال
مَأْذُون فِيهِ
ضمنهَا وان لم يفرط
وَاسْتثنى من ذَلِك مسَائِل مِنْهَا مَا لَو اسْتعَار الْفَقِيه كتابا مَوْقُوفا على طَائِفَة هُوَ مِنْهُم وَتلف فَلَا يضمنهُ
وَالأَصَح أَنه
أَي الْمُسْتَعِير
لَا يضمن مَا ينمحق
أَي يتْلف بِالْكُلِّيَّةِ
أَو ينسحق
أَي ينقص
بِاسْتِعْمَال
مَأْذُون فِيهِ وَمُقَابِله يضمن
وَالثَّالِث(1/263)
من الْأَقْوَال
يضمن المنمحق
دون المنسحق
وَالْمُسْتَعِير من مُسْتَأْجر
إِجَارَة صَحِيحَة
لَا يضمن
التَّالِف
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن فان كَانَت الاجارة فَاسِدَة ضمنا مَعًا والقرار على الْمُسْتَعِير
وَلَو تلفت دَابَّته فِي يَد وَكيل
لَهُ
بَعثه فِي شغله أَو
تلفت
فِي يَد من سلمهَا إِلَيْهِ ليروضها
أَي يعلمهَا الْمَشْي من غير تَفْرِيط مِنْهُمَا
فَلَا ضَمَان
على وَاحِد مِنْهُمَا
وَله
أَي الْمُسْتَعِير
الِانْتِفَاع
بالمعار
بِحَسب الاذن
وَلَو أَعَارَهُ دَابَّة ليرْكبَهَا لموْضِع معِين فَلهُ ركُوبهَا عِنْد الْعود وان لم يُصَرح بِهِ بِخِلَاف الاجارة
فان أَعَارَهُ
أَرضًا
لزارعة حِنْطَة
مثلا
زَرعهَا وَمثلهَا
أَو دونهَا فِي الضَّرَر
ان لم يَنْهَهُ
عَن غَيرهَا فان نَهَاهُ لم يكن لَهُ زرعه
أَو
أَعَارَهُ أَرضًا
لشعير لم يزرع مَا فَوْقه كحنطة
فان خَالف وَزرع مَا لَيْسَ لَهُ كَانَ للْمُعِير قلعه مجَّانا
وَلَو أطلق الزِّرَاعَة
أَو الاذن فِيهَا
صَحَّ
عقد الاعارة
فِي الْأَصَح ويزرع مَا شَاءَ
مِمَّا اُعْتِيدَ زرعه وَلَو نَادرا
وَإِذا اسْتعَار لبِنَاء أَو غراس فَلهُ الزَّرْع
ان لم يَنْهَهُ لِأَنَّهُ أخف
وَلَا عكس
أَي إِذا اسْتعَار لزرع فَلَا يبْنى وَلَا يغْرس
وَالصَّحِيح أَنه لَا يغْرس مستعير لبِنَاء وَكَذَا الْعَكْس
أَي لَا يبْنى مستعير لغراس لاخْتِلَاف الضَّرَر وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز مَا ذكر لِأَن كلا مِنْهُمَا للتأبيد
وَالصَّحِيح
أَنه لَا تصح إِعَارَة الأَرْض مُطلقَة بل يشْتَرط تعْيين نوع الْمَنْفَعَة
من زرع أَو غَيره وَمُقَابل الصَّحِيح تصح وَلَا يضر الْجَهْل لِأَنَّهُ يحْتَمل فِيهَا مَا لَا يحْتَمل فِي الاجارة
فصل
فِي بَيَان أَن عقد الْعَارِية من الْعُقُود الْجَائِزَة
لكل مِنْهُمَا
أَي الْمُعير وَالْمُسْتَعِير
رد الْعَارِية متي شَاءَ
وان كَانَت مؤقته والمدة بَاقِيَة
إِلَّا إِذا أعَار
أَرضًا
لدفن فَلَا يرجع حَتَّى يندرس أثر المدفون
بِأَن يصير تُرَابا
وَإِذا أعَار للْبِنَاء أَو الْغِرَاس وَلم يذكر مُدَّة
بِأَن أطلق
ثمَّ رَجَعَ
بعد أَن بنى الْمُسْتَعِير أَو غرس
إِن كَانَ
الْمُعير
شَرط الْقلع مجَّانا
أَي بِلَا أرش لنقصه
لزمَه
أَي الْمُسْتَعِير قلعه فان امْتنع فللمعير الْقلع وَكَذَا لَو شَرط الْقلع من غير تعرض لكَونه مجَّانا أم لَا وَأما لَو شَرط الْقلع مَعَ غَرَامَة الْأَرْش فَيلْزمهُ
وَإِلَّا
أَي ان لم يشرط(1/264)
عَلَيْهِ الْقلع
فان اخْتَار الْمُسْتَعِير الْقلع قلع
بِلَا أرش
وَلَا يلْزمه تَسْوِيَة الأَرْض فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح تلْزمهُ وَالله أعلم
فَيلْزمهُ إِذا قلع رد الأَرْض إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ ليرد كَمَا أَخذ
وان لم يخْتَر
الْمُسْتَعِير الْقلع
لم يقْلع
الْمُعير
مجَّانا بل للْمُعِير الْخِيَار بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة
أَي أُجْرَة مثله
أَو يقْلع وَيضمن أرش نَقصه
وَهُوَ قدر التَّفَاوُت مَا بَين قِيمَته قَائِما ومقلوعا
قيل أَو يَتَمَلَّكهُ
بِعقد
بِقِيمَتِه
مُسْتَحقّ الْقلع وَالْمُعْتَمد تخييره بَين الْخِصَال الثَّلَاث
فان لم يخْتَر
أَي الْمُعير وَاحِدَة من الْخِصَال الْمَذْكُورَة
لم يقْلع مجَّانا إِن بذل
أى أعْطى
الْمُسْتَعِير الْأُجْرَة
للْأَرْض
وَكَذَا ان لم يبذلها فِي الْأَصَح
لِأَن الْمُعير مقصر بترك الِاخْتِيَار وَمُقَابل الْأَصَح يقْلع لِأَنَّهُ بعد الرُّجُوع لَا يجوز الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ مجَّانا
ثمَّ
على الْأَصَح
قيل يَبِيع الْحَاكِم الأَرْض وَمَا فِيهَا وتقسم بَينهمَا وَالأَصَح أَنه
أَي الْحَاكِم
يعرض عَنْهُمَا حَتَّى يختارا شَيْئا
أَي يخْتَار الْمُعير مَاله اخْتِيَاره وَيُوَافِقهُ الْمُسْتَعِير
وللمعير دُخُولهَا وَالِانْتِفَاع بهَا
فِي مُدَّة الْمُنَازعَة
وَلَا يدخلهَا الْمُسْتَعِير بِغَيْر إِذن
من الْمُعير
للتفرج
وَهُوَ لفظ مولد
وَيجوز
الدُّخُول
للسقي والاصلاح
لَهُ أَو للْبِنَاء
وَلكُل من الْمُعير وَالْمُسْتَعِير
بيع ملكه من صَاحبه وَغَيره
وَقيل لَيْسَ للْمُسْتَعِير بَيْعه لثالث وَالْعَارِية المؤقتة كالمطلقة
فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام إِذا انْتَهَت الْمدَّة أَو رَجَعَ الْمُعير
وَفِي قَول لَهُ الْقلع فِيهَا مجَّانا إِذا رَجَعَ
بعد الْمدَّة وَهُوَ بعْدهَا لَا يحْتَاج إِلَى رُجُوع فَكَانَ الأولى التَّعْبِير بالانتهاء دون الرُّجُوع
وَإِذا أعَار لزراعة وَرجع قبل إِدْرَاك الزَّرْع فَالصَّحِيح أَن عَلَيْهِ الابقاء إِلَى الْحَصاد
لِأَن لَهُ أمدا ينْتَظر بِخِلَاف الْبناء وَالْغِرَاس وَمُقَابل الصَّحِيح لَهُ أَن يقْلع وَيغرم أرش النَّقْص وَقيل لَهُ تملكه بِالْقيمَةِ
وَالصَّحِيح
أَن لَهُ الْأُجْرَة
من وَقت الرُّجُوع إِلَى الْحَصاد
وَلَو عين
الْمُعير
مُدَّة
للزِّرَاعَة
وَلم يدْرك
الزَّرْع
فِيهَا لتَقْصِيره
أَي الْمُسْتَعِير
بِتَأْخِير الزِّرَاعَة قلع
الْمُعير
مجَّانا
وَيلْزمهُ أَيْضا تَسْوِيَة الأَرْض أما إِذا لم يحصل مِنْهُ تَقْصِير فانه(1/265)
يكون كَمَا لَو أعَار مُطلقًا فَيبقى إِلَى الْحَصاد بِالْأُجْرَةِ
وَلَو حمل السَّيْل بذرا
لغيره
إِلَى أرضه فنبت
فِيهَا
فَهُوَ
أَي النَّابِت
لصَاحب الْبذر وَالأَصَح أَنه
أَي الْمَالِك
يجْبر على قلعه
أَي النَّابِت وَمُقَابِله لَا يجْبر لعدم تعديه
وَلَو ركب دَابَّة
لغيره
وَقَالَ لمَالِكهَا أعرتنيها فَقَالَ
لَهُ مَالِكهَا
بل أجرتكها
مُدَّة بِكَذَا
أَو اخْتلف مَالك الأَرْض وزارعها كَذَلِك فالمصدق الْمَالِك على الْمَذْهَب
فَيصدق فِي اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِيَمِينِهِ لَا فِي عقد الاجارة وَقيل يصدق الرَّاكِب والزارع وَقيل يصدق الْمَالِك فِي الأَرْض دون الدَّابَّة
وَكَذَا لَو قَالَ أعرتني وَقَالَ
الْمَالِك
بل غصبت مني فان تلفت الْعين
بِمَا يُوجب ضَمَان الْعَارِية
فقد اتفقَا على الضَّمَان
لِأَن كلا من الْمَغْصُوب والمستعار مَضْمُون
لَكِن الْأَصَح أَن الْعَارِية تضمن بِقِيمَة يَوْم التّلف لَا بأقصى الْقيم وَلَا بِيَوْم الْقَبْض فان كَانَ مَا يَدعِيهِ الْمَالِك
بِالْغَصْبِ
أَكثر حلف للزِّيَادَة
وَأما الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَيَأْخذهُ بِلَا يَمِين
كتاب الْغَصْب
هُوَ
لُغَة أَخذ الشَّيْء ظلما وَشرعا
الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر عدونا
أَي بِغَيْر حق وَالْحق يَشْمَل المَال وَغَيره كَالْكَلْبِ وَجلد الْميتَة وَلذَلِك عدل إِلَيْهِ المُصَنّف وَلم يعبر بِمَال وَالْغَصْب من الْكَبَائِر وان لم يبلغ الْمَغْصُوب نِصَاب سَرقَة
فَلَو ركب دَابَّة أَو جلس على فرَاش
لغيره
فغاصب وان لم ينْقل
ذَلِك وَسَوَاء حضر الْمَالِك أم غَابَ
وَلَو دخل دَاره
أَي دَار غَيره
وأزعجه عَنْهَا
أَي أخرجه مِنْهَا
أَو أزعجه وقهره على الدَّار
بِأَن أخرجه مِنْهَا
وَلم يدْخل فغاصب
للدَّار وَمَا فِيهَا من المنقولات وان لم يمْنَع صَاحبه من نَقله
وَفِي الثَّانِيَة وَجه واه
أَنه لَيْسَ بغاصب وَهُوَ فِي غَايَة الضعْف
وَلَو سكن بَيْتا
من الدَّار
وَمنع الْمَالِك مِنْهُ دون بَاقِي الدَّار(1/266)
فغاصب للبيت فَقَط وَلَو دخل
الدَّار
بِقصد الِاسْتِيلَاء وَلَيْسَ الْمَالِك فِيهَا فغاصب
لَهَا وَأَن ضعف الدَّاخِل وقوى الْمَالِك وَأما ان دخل لَا على قصد الِاسْتِيلَاء بل بِقصد التفرج فَلَيْسَ بغاضب
وان كَانَ
الْمَالِك فِيهَا
وَلم يزعجه فغاصب لنصف الدَّار الا أَن يكون
الدَّاخِل
ضَعِيفا لَا يعد مستوليا على صَاحب الدَّار
فَلَا يكون غَاصبا لشئ مِنْهَا
وعَلى الْغَاصِب الرَّد
للْمَغْصُوب فَوْرًا وان تكلّف أَضْعَاف قِيمَته
فان تلف عِنْده
بآفه أَو إِتْلَاف
ضمنه
حَيْثُ يكون مَالا ثمَّ استطرد المُصَنّف مسَائِل لَيست من الْغَضَب إِنَّمَا فِيهَا الضَّمَان بِأَسْبَاب أخر فَقَالَ
وَلَو أتلف مَالا فِي يَد مَالِكه ضمنه
وخرخ بالاتلاف التّلف فَلَا يضمن بِهِ كَمَا لَو سخر دابه وَمَعَهَا مَالِكهَا فَتلفت
وَلَو فتح رَأس زق
وَهُوَ الْقرْبَة
مطروح على الأَرْض فَخرج مَا فِيهِ بِالْفَتْح
وَتلف
أَو
زق
مَنْصُوب فَسقط بِالْفَتْح وَخرج مَا فِيهِ
وَتلف
ضمن
لِأَنَّهُ اما بَاشر الاتلاف أونشأ عَن فعله
وان سقط
الزق بعد فَتحه لَهُ
بِعَارِض ريح لم يضمن وَلَو فتح قفصا عَن طَائِر وهيجه فطار ضمن وان اقْتصر على الْفَتْح فَالْأَظْهر أَنه ان طَار فِي الْحَال ضمن وان وقف ثمَّ طَار فَلَا
وَمُقَابل الْأَظْهر يضمن مُطلقًا وَقيل لَا يضمن مُطلقًا
وَالْأَيْدِي المترتبة على يَد الْغَاصِب
كالشاري مِنْهُ وَالْمُسْتَأْجر والراهن
أَيدي ضَمَان وان جهل صَاحبهَا الْغَصْب
وَكَانَت يَده أمينة فِي الأَصْل وَلم يتلفه
ثمَّ ان علم
من ترتبت يَده على يَد الْغَاصِب الْغَصْب
فكغاصب من غَاصِب فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده
فَلَا يرجع على الأول ان غرم وَيرجع الأول عَلَيْهِ ان غرم
وَكَذَا ان جهل
الْغَصْب
وَكَانَت يَده فِي أَصْلهَا يَد ضَمَان كالعارية
وَالْبيع وَالْقَرْض فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده
وان كَانَت يَد أَمَانَة كوديعة فالقرار على الْغَاصِب
فِيمَا تلف عِنْد الْمُودع وَنَحْوه
وَمَتى أتلف الْآخِذ من الْغَاصِب مُسْتقِلّا بِهِ
أَي الاتلاف بِأَن لم يحملهُ عَلَيْهِ الْغَاصِب
فالقرار عَلَيْهِ مُطلقًا
أَي سَوَاء كَانَت يَده ضَمَان أَو أَمَانَة وَأما ان حمله عَلَيْهِ الْغَاصِب لغَرَض نَفسه كذبح الشَّاة وطحن(1/267)
الْحِنْطَة فالقرار عَلَيْهِ أَو لغَرَض الْمُتْلف فَذكره بقوله
وان حمله الْغَاصِب عَلَيْهِ بِأَن قدم لَهُ طَعَاما مَغْصُوبًا ضِيَافَة فَأَكله فَكَذَا
أَي الْقَرار على الْآكِل
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله على الْغَاصِب
وعَلى هَذَا
أَي الْأَظْهر
لَو قدمه لمَالِكه فَأَكله
جَاهِلا بِأَنَّهُ طَعَامه
برِئ الْغَاصِب
وَيبرأ أَيْضا باعارته أَو بَيْعه أَو إقراضه وَلَكِن لَا يبرأ إِذا عد الْمَغْصُوب مُسْتَهْلكا كالهريسة فان الْغَاصِب يملكهُ بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل لَهُ مثلا إِنَّمَا أكل مَال الْغَاصِب لَا مَال نَفسه
فصل
فِي بَيَان مَا يضمن بِهِ الْمَغْصُوب
تضمن نفس الرَّقِيق بِقِيمَتِه
بَالِغَة مَا بلغت
تلف أَو أتلف تَحت يَد عَادِية
أَي ضامنة وَلَو بِغَيْر غصب
وتضمن
أَبْعَاضه الَّتِي لَا يتَقَدَّر أَرْشهَا من الْحر
لَو أتلفت كالبكارة والهزال
بِمَا نقص من قِيمَته
تلفت أَو أتلفت
وَكَذَا
تضمن الأبعاض
الْمقدرَة
كَالْيَدِ وَالرجل
إِن تلفت
بِآفَة سَمَاوِيَّة
وان أتلفت
بِجِنَايَة
فَكَذَا
تضمن بِمَا نقص من قِيمَته
فِي الْقَدِيم وعَلى الْجَدِيد تتقدر من الرَّقِيق وَالْقيمَة فِيهِ كالدية فِي الْحر فَفِي
قطع
يَده
وَلَو مكَاتبا
نصف قِيمَته
إِذا كَانَ الْجَانِي غير الْغَاصِب أما الْغَاصِب فَيلْزمهُ أَكثر الْأَمريْنِ من أَرْشه وَنصف قِيمَته
وَيضمن
سَائِر
أَي بَاقِي
الْحَيَوَان
غير الْآدَمِيّ
بِالْقيمَةِ
تلف أَو أتلف وتضمن أجزاؤه بِمَا نقص من قِيمَته وَهَذَا كُله فِي غير الْغَاصِب أما هُوَ فَيضمن مَا ذكر بأقصى قيمه من حِين الْغَصْب إِلَى حِين التّلف
وَغَيره
أَي الْحَيَوَان قِسْمَانِ
مثلى ومتقوم
بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا
وَالأَصَح أَن المثلى مَا حصره كيل أَو وزن وَجَاز السّلم فِيهِ
فَخرج مَا يُبَاع بالعد كالحيوان أَو بالذرع كالثياب وَمَا يُوزن لَكِن لَا يجوز السّلم فِيهِ كالغالية والمعجون فَلَيْسَ ذَلِك بمثلى والمثلي
كَمَاء وتراب ونحاس وتبر
وَهُوَ الذَّهَب الْخَارِج من الْمَعْدن الْخَالِص من ترابه
ومسك وكافور وقطن
وَلَو بحبه
وعنب ودقيق لَا غَالِيَة ومعجون فَيضمن المثلى بِمثلِهِ تلف أَو أتلف فان تعذر
الْمثل بِأَن لم يُوجد بِمحل الْغَصْب وَلَا حوله
فَالْقيمَة وَالأَصَح أَن الْمُعْتَبر أقْصَى قيمه
جمع قيمَة
من وَقت الْغَصْب إِلَى تعذر الْمثل
وَالْمرَاد أقْصَى قيم الْمثل لَا الْمَغْصُوب(1/268)
لِأَنَّهُ بعد تلفه لَا تعْتَبر الزِّيَادَة الْحَاصِلَة فِيهِ
وَلَو نقل الْمَغْصُوب المثلى إِلَى بلد آخر فللمالك أَن يكلفه رده
إِلَى بَلَده
وَله
أَن يُطَالِبهُ بِالْقيمَةِ فِي الْحَال
ان كَانَ بمسافة بعيدَة
فاذا رده
أَي الْمَغْصُوب
ردهَا
أَي الْقيمَة ان كَانَت بَاقِيَة وَإِلَّا فبدلها
فان تلف فِي الْبَلَد الْمَنْقُول إِلَيْهِ طَالبه بِالْمثلِ فِي أَي البلدين شَاءَ
وَله الْمُطَالبَة بِهِ فِي أَي مَوضِع وصل إِلَيْهِ فِي طَرِيقه
فان فقد الْمثل غرمه
الْمَالِك
قيمَة أَكثر البلدين قيمَة
بل يُطَالِبهُ بِأَكْثَرَ قيم الْبِقَاع الَّتِي وصل اليها الْمَغْصُوب
وَلَو ظفر بالغاصب فِي غير بلد التّلف فَالصَّحِيح أَنه ان كَانَ لَا مُؤنَة لنقله كالنقد فَلهُ مُطَالبَته بِالْمثلِ وَإِلَّا
بِأَن كَانَ لنقله مُؤنَة
فَلَا مُطَالبَة
لَهُ
بِالْمثلِ
وَلَا للْغَاصِب تَكْلِيفه قبُوله
بل يغرمه قيمَة بلد التّلف
وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الْمُطَالبَة بِالْمثلِ مُطلقًا وَقيل ان كَانَت قيمَة ذَلِك الْبَلَد مثل قيمَة بلد التّلف طَالبه بِالْمثلِ وَإِلَّا فَلَا
وَأما الْمُتَقَوم فَيضمن بأقصى قيمه من الْغَصْب الى التّلف
وَلَا عِبْرَة بعد التّلف
وَفِي الاتلاف بِلَا غصب
يضمن
بِقِيمَة يَوْم التّلف فان جنى
على الْمَأْخُوذ بِلَا غصب
وَتلف بسراية فَالْوَاجِب الْأَقْصَى أَيْضا
فاذا جنى على بَهِيمَة مَأْخُوذَة بالسوم وَقيمتهَا مائَة ثمَّ هَلَكت بِالسّرَايَةِ وَقيمتهَا خَمْسُونَ وَجب عَلَيْهِ مائَة
وَلَا تضمن الْخمر
لمُسلم وَلَا ذمِّي
وَلَا تراق على ذمِّي إِلَّا أَن يظْهر شربهَا أَو بيعهَا
والاظهار هُوَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ من غير تجسس فتراق عَلَيْهِ حِينَئِذٍ
وَترد عَلَيْهِ
إِذا لم يظهرها وجوبا
ان بقيت الْعين وَكَذَا المحترمة إِذا غصبت من مُسلم
ترد عَلَيْهِ وَهِي الَّتِي عصرت لَا بِقصد الخمرية
والأصنام وآلات الملاهي لَا يجب فِي إِبْطَالهَا شَيْء
لِأَنَّهَا مُحرمَة الِاسْتِعْمَال
وَالأَصَح أَنَّهَا لَا تكسر الْكسر الْفَاحِش بل تفصل لتعود كَمَا قبل التَّأْلِيف
وَمُقَابِله تكسر حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى حد لَا يُمكن اتِّخَاذ آلَة مُحرمَة مِنْهُ
فان عجز الْمُنكر عَن رِعَايَة هَذَا الْحَد لمنع صَاحب الْمُنكر
مِنْهُ
أبْطلهُ كَيفَ تيَسّر
إِبْطَاله(1/269)
ويشترك فِي جَوَاز إِزَالَة هَذَا الْمُنكر الرجل وَالْمَرْأَة وَلَو أرقاء وفسقه
وتضمن مَنْفَعَة الدَّار وَالْعَبْد وَنَحْوهمَا
مِمَّا يسْتَأْجر كالدابة
بالتفويت
كَأَن يسكن الدَّار ويستخدم العَبْد ويركب الدَّابَّة
وتضمن أَيْضا
بالفوات فِي يَد عَادِية
بِأَن لم يفعل ذَلِك كاغلاق الدَّار مثلا وتضمن بِأُجْرَة الْمثل
وَلَا تضمن مَنْفَعَة الْبضْع إِلَّا بتفويت
بِأَن وطئ الْجَارِيَة وَلَا تضمن بِفَوَات لِأَن الْيَد فِي الْبضْع للْمَرْأَة
وَكَذَا مَنْفَعَة بدن الْحر
لَا تضمن إِلَّا بتفويت لَا بالفوات
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تضمن بالفوات فَلَو حبس الْحر لَا يضمن أجرته على الْأَصَح وَأما لَو قهره على الْعَمَل فَيضمن أجرته
وَإِذا نقص الْمَغْصُوب بِغَيْر اسْتِعْمَال
كسقوط يَد العَبْد بِآفَة سَمَاوِيَّة
وَجب الْأَرْش
للنقص
مَعَ الْأُجْرَة
للفوات
وَكَذَا
يجب الْأَرْش مَعَ الْأُجْرَة
لَو نقص بِهِ
أَي الِاسْتِعْمَال
بِأَن بلَى الثَّوْب
باللبس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب أَكثر الْأَمريْنِ من الْأُجْرَة وَالْأَرْش
فصل
فِي اخْتِلَاف الْمَالِك وَالْغَاصِب
ادّعى تلفه
أَي الْمَغْصُوب
وَأنكر الْمَالِك
ذَلِك
صدق الْغَاصِب بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يصدق الْمَالِك
فاذا حلف
الْغَاصِب
غرمة الْمَالِك
بدل الْمَغْصُوب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يغرمه لبَقَاء الْعين فِي زَعمه
ولواختلفا
أَي الْغَاصِب وَالْمَالِك
فِي قِيمَته
بعد الِاتِّفَاق على هَلَاكه
أَو
اخْتلفَا
فِي الثِّيَاب الَّتِي على العَبْد الْمَغْصُوب
كَأَن ادّعى كل أَنَّهَا لَهُ
أَو
اخْتلفَا
فِي عيب خلقي
كَأَن قَالَ الْغَاصِب كَانَ عديم الْيَد وَقَالَ الْمَالِك حدث ذَلِك عنْدك
صدق الْغَاصِب بِيَمِينِهِ
فِي الْمسَائِل الثَّلَاث
وَفِي
الِاخْتِلَاف فِي
عيب حَادث
بعد تلفه عِنْد الْغَاصِب كَأَن قَالَ كَانَ سَارِقا أَو أقطع
يصدق الْمَالِك بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يصدق الْغَاصِب
ولورده نَاقص الْقيمَة
بِسَبَب الرُّخص
لم يلْزمه شَيْء وَلَو غصب ثوبا قِيمَته عشرَة فَصَارَت بالرخص درهما ثمَّ لبسه فَصَارَت نصف دِرْهَم فَرده لزمَه خَمْسَة وَهِي قسط التَّالِف من أقْصَى الْقيم
لِأَن النَّاقِص باللبس نصف الثَّوْب فَيلْزمهُ قِيمَته أَكثر مَا كَانَت من الْغَصْب إِلَى التّلف وَهِي فِي الْمِثَال خَمْسَة
قلت وَلَو غصب خُفَّيْنِ قيمتهمَا عشرَة فَتلف أَحدهمَا(1/270)
ورد الآخر وَقِيمَته دِرْهَمَانِ أَو أتلف
مَعْطُوف على غصبا
أَحدهمَا عصبا
لَهُ فِي يَده
أَو فِي يَد مَالِكه
وَالْقيمَة لَهما وللباقي مَا ذكر
لزمَه ثَمَانِيَة فِي الْأَصَح وَالله أعلم
خَمْسَة للتآلف وَثَلَاثَة لأرش مَا حصل من التَّفْرِيق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزمه دِرْهَمَانِ
وَلَو حدث
فِي الْمَغْصُوب
نقص يسرى إِلَى التّلف بِأَن
هِيَ بِمَعْنى كَأَن
جعل الْحِنْطَة
الْمَغْصُوبَة
هريسة
أَو خلط الزَّيْت أَو الدَّرَاهِم بمثلهما فَلَا بُد فِي هَذَا النَّقْص من فعل الْغَاصِب وَأما لَو حصل بِنَفسِهِ كَمَا لَو تعفن الْخبز فَالْوَاجِب رده لمَالِكه مَعَ الْأَرْش
فكالتالف
فَلَيْسَ تلفا حَقِيقِيًّا فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ حَتَّى يرد بدله من مثل أَو قيمَة
وَفِي قَول يردهُ مَعَ أرش النَّقْص
وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين الْأَمريْنِ وَفِي قَول يتَخَيَّر الْمَالِك بَينهمَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيّ
وَلَو جنى
الرَّقِيق
الْمَغْصُوب فَتعلق بِرَقَبَتِهِ مَال لزم الْغَاصِب تخليصه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَالْمَال فان تلف
الرَّقِيق الْجَانِي
فِي يَده
أَي الْغَاصِب
غرمه الْمَالِك
أقْصَى قيمَة
وللمجني عَلَيْهِ تغريمه
أَي الْغَاصِب لِأَن جِنَايَة الْمَغْصُوب مَضْمُونَة عَلَيْهِ
وَأَن يتَعَلَّق بِمَا أَخذه الْمَالِك
من الْغَاصِب بِقدر حَقه
ثمَّ
إِذا أَخذ المجنى عَلَيْهِ حَقه من تِلْكَ الْقيمَة
يرجع الْمَالِك
بِمَا أَخذه مِنْهُ
على الْغَاصِب وَلَو رد العَبْد
الْجَانِي
إِلَى الْمَالِك فَبيع فِي الْجِنَايَة رَجَعَ الْمَالِك بِمَا أَخذه المجنى عَلَيْهِ على الْغَاصِب
لِأَن الجانية حصلت حِين كَانَ مَضْمُونا عَلَيْهِ
وَلَو غصب أَرضًا فَنقل ترابها أجْبرهُ الْمَالِك على رده
إِلَى مَحَله
أَو رد مثله
ان كَانَ تَالِفا
وأجبره على
إِعَادَة الأَرْض كَمَا كَانَت
قبل النَّقْل من ارْتِفَاع أَو انخفاض
وللناقل الرَّد وان لم يُطَالِبهُ الْمَالِك ان كَانَ لَهُ فِيهِ
أَي فِي الرَّد
غَرَض
كَأَن ضيق ملكه أَو الشَّارِع
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن لَهُ فِي الرَّد غَرَض كَأَن نَقله من أحد طرفيها إِلَى الآخر
فَلَا يردهُ إِذن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الرَّد
وَيُقَاس بِمَا ذكرنَا
من نقل التُّرَاب بالكشط
حفر الْبِئْر وطمها
فَعَلَيهِ الطم بترابها ان بقى وبمثله ان تلف ان أمره الْمَالِك وَإِلَّا فان كَانَ لَهُ غَرَض فِي الطم اسْتَقل بِهِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَح(1/271)
وَإِذا أعَاد الأَرْض كَمَا كَانَت وَلم يبْق نقص فَلَا أرش لَكِن عَلَيْهِ أُجْرَة الْمثل لمُدَّة الاعادة وان بقى نقض وَجب أَرْشه مَعهَا
أى الْأُجْرَة
وَلَو غصب زيتا وَنَحْوه
كسمن
وأغلاه فنقصت عينه دون قِيمَته
كَأَن غصب عشرَة أَرْطَال من سمن ثمَّ أغلاها فَحصل مِنْهَا ثَمَانِيَة أَرْطَال وقيمتهما وَاحِدَة
رده
أَي المغلي
وَلَزِمَه مثل الذَّاهِب
وهما الرطلان اللَّذَان أكلتهما النَّار
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه جبر النَّقْص
وان نقصت
بالاغلاء
الْقيمَة فَقَط لزمة الْأَرْش وان نقصتا
أَي الْعين وَالْقيمَة
غرم الذَّاهِب ورد الْبَاقِي مَعَ أَرْشه إِن كَانَ نقص الْقيمَة أَكثر
من نقص الْعين كَمَا إِذا كَانَ الْمَغْصُوب رطلا يُسَاوِي درهما فَصَارَ بالاغلاء إِلَى نصف رَطْل يُسَاوِي أقل من نصف دِرْهَم فَيلْزمهُ رد نصف رَطْل وَتَمام نصف دِرْهَم فان لم يكن نقص الْقيمَة أَكثر فَلَا أرش
وَالأَصَح أَن السّمن
الطَّارِئ عِنْد الْغَاصِب
لَا يجْبر نقص هزال
حصل
قبله
عِنْده كَأَن غصب جَارِيَة سَمِينَة فهزلت عِنْده فنقصت قيمتهَا ثمَّ سمنت فَعَادَت قيمتهَا فانه يردهَا وَأرش نقص الهزال عِنْده وَلَا يجْبر النَّقْص بالسمن الطَّارِئ وَمُقَابل الْأَصَح يجْبر
وَالأَصَح
أَن تذكر صَنْعَة نَسِيَهَا
الْمَغْصُوب عِنْد الْغَاصِب
يجْبر النسْيَان
فَلَا يلْزمه أرش النسْيَان وَمُقَابِله لَا يجْبر كالسمن
وَتعلم صَنْعَة عِنْد الْغَاصِب
لَا يجْبر نِسْيَان صَنْعَة
أُخْرَى
عِنْده
قطعا وَلَو غصب عصيرا فتخمر ثمَّ تخَلّل فَالْأَصَحّ أَن الْخلّ للْمَالِك وعَلى الْغَاصِب الْأَرْش ان كَانَ الْخلّ أنقص قيمَة
من الْعصير وَمُقَابِله يلْزمه مثل الْعصير وَيُعْطِيه الْخلّ أَيْضا
وَلَو غصب خمرًا فتخللت أَو جلد ميتَة فدبغة فَالْأَصَحّ أَن الْخلّ وَالْجَلد للْمَغْصُوب مِنْهُ
وَمُقَابِله هما للْغَاصِب
فصل
فِيمَا يطْرَأ على الْمَغْصُوب من زِيَادَة وَغَيرهَا
زِيَادَة الْمَغْصُوب ان كَانَت أثرا مَحْضا كقصارة
لثوب وطحن لحنطة
فَلَا شَيْء للْغَاصِب بِسَبَبِهَا
لتعديه
وللمالك تَكْلِيفه رده
أَي الْمَغْصُوب
كَمَا كَانَ ان أمكن
كرد الدَّرَاهِم سبائك بِخِلَاف مَا لَا يُمكن كالقصارة فَلَيْسَ لَهُ اجباره(1/272)
وَأرش النَّقْص
ان نقص عَمَّا كَانَ قبل الزِّيَادَة
وان كَانَت
الزِّيَادَة
عينا كبناء وغراس كلف الْقلع
لَهَا وَأرش النَّقْص ان كَانَ واعادتها كَمَا كَانَت وَأُجْرَة الْمثل ان مَضَت مُدَّة لمثلهَا أُجْرَة
وان صبغ
الْغَاصِب
الثَّوْب
الْمَغْصُوب
بصبغة
وَكَانَ عينا
وَأمكن فَصله أجبر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجْبر
وان لم يُمكن
فَصله
فان لم تزد قِيمَته
أَي الثَّوْب بالصبغ
فَلَا شَيْء للْغَاصِب فِيهِ وان نقصت
قِيمَته
لزمَه الْأَرْش وان زَادَت
قِيمَته
اشْتَركَا فِيهِ وَلَو خلط الْمَغْصُوب بِغَيْرِهِ وَأمكن التَّمْيِيز لزمَه وان شقّ
عَلَيْهِ كَأَن خلط حِنْطَة بَيْضَاء بسمراء
فان تعذر
كَأَن خلط الزَّيْت بالزيت
فَالْمَذْهَب أَنه كالتالف
فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يتَصَرَّف فِيهِ حَتَّى يُؤدى بدله للْمَالِك وَقيل يكون مُشْتَركا وعَلى كَونه ملكه
فَلهُ
أَي الْمَغْصُوب مِنْهُ
تغريمه
أَي الْغَاصِب
وللغاصب أَن يُعْطِيهِ من غير الْمَخْلُوط
وَله أَن يُعْطِيهِ مِنْهُ ان خلطه بِمثلِهِ أَو أَجود مِنْهُ
وَلَو غصب خَشَبَة وَبنى عَلَيْهَا أخرجت
أَي يلْزمه اخراجها وردهَا الى مَالِكهَا وَلَو غرم عَلَيْهَا أَضْعَاف قيمتهَا وَلَا يكون الْبناء عَلَيْهَا اتلافا
وَلَو أدرجها فِي سفينة فَكَذَلِك إِلَّا أَن يخَاف تلف نفس أَو مَال معصومين
فانها لَا تنْزع ويصبر الى أَن تصل الى الشط وَتُؤْخَذ الْقيمَة للْحَيْلُولَة وَخرج بالمعصومين نفس الْحَرْبِيّ وَمَاله
وَلَو وطئ
الْغَاصِب الْأمة
الْمَغْصُوبَة عَالما بِالتَّحْرِيمِ حد
لِأَنَّهُ زنا
وَإِن جهل
تَحْرِيمه
فَلَا حد وَفِي الْحَالين يجب الْمهْر
لَكِن فِي حَالَة الْجَهْل يجب مهر وَاحِد وان تكَرر الْوَطْء وَفِي حَالَة الْعلم يَتَعَدَّد
إِلَّا أَن تطاوعه
عَالِمَة بِالتَّحْرِيمِ
فَلَا يجب
لَهَا مهر
على الصَّحِيح وَعَلَيْهَا الْحَد ان علمت
بِالتَّحْرِيمِ وَيجب عَلَيْهِ أرش الْبكارَة وَلَو طاوعت
وَوَطْء المُشْتَرِي من الْغَاصِب كوطئة فِي الْحَد وَالْمهْر
وَأرش الْبكارَة ان كَانَت بكرا
فان غرمه
أَي الْمهْر
لم يرجع بِهِ
المُشْتَرِي
على الْغَاصِب فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرجع ان جهل الْغَصْب
وان أحبل
الْغَاصِب أَو المُشْتَرِي مِنْهُ الْأمة
عَالما بِالتَّحْرِيمِ فَالْوَلَد رَقِيق غير نسيب
لِأَنَّهُ من زنا(1/273)
وان جهل
التَّحْرِيم
فحر نسيب وَعَلِيهِ قِيمَته
لسَيِّد الْأمة بِتَقْدِير رقّه
يَوْم الِانْفِصَال
حَيا
وَيرجع بهَا المُشْتَرِي على الْغَاصِب
وان انْفَصل مَيتا بِغَيْر جِنَايَة فَلَا قيمَة عَلَيْهِ أَو بِجِنَايَة فعلى الْجَانِي ضَمَانه وللمالك تضمين الْغَاصِب
وَلَو تلف الْمَغْصُوب عِنْد المُشْتَرِي وغرمه
لمَالِكه
لم يرجع بِهِ
أَي بِمَا غرمه على الْغَاصِب
وَكَذَا
لَا يرجع
لَو تعيب عِنْده
بِآفَة وَغرم الْأَرْش
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرجع وَأما اذا كَانَ بِفِعْلِهِ فَلَا يرجع قطعا
وَلَا يرجع بغرم مَنْفَعَة استوفاها
كالسكنى
فِي الْأَظْهر وَيرجع بغرم مَا تلف عِنْده
من الْمَنَافِع بِغَيْر اسْتِيفَاء
وَيرجع
بِأَرْش نقض بنائِهِ وغراسه إِذا نقض
من جِهَة مَالك الأَرْض
فِي الْأَصَح
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
وكل مَا
أَي شَيْء
لَو غرمه المُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ
على الْغَاصِب كاجرة الْمَنَافِع الْفَائِتَة تَحت يَده
لَو غرمه الْغَاصِب لم يرجع بِهِ على المُشْتَرِي ومالا
أَي وكل مَا لَو غرمه المُشْتَرِي لَا يرجع بِهِ على الْغَاصِب كالمنافع الَّتِي استوفاها لَو غرمه الْغَاصِب ابْتِدَاء
فَيرجع
بِهِ على المُشْتَرِي
قلت وكل من انبنت يَده على يَد الْغَاصِب
وَكَانَت يَده يَد ضَمَان كالمستام وَالْمُسْتَعِير
فكالمشتري فِيمَا تقدم من الاحكام
وَالله أعلم
وَقد تقدم ذَلِك أول الْبَاب = كتاب الشُّفْعَة =
هِيَ بِضَم الشين واسكان الْفَاء لُغَة الضَّم وَشرعا حق تملك قهري ينْبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث فِيمَا ملك بعوض
لَا تثبت فِي مَنْقُول
كالحيوان وَالثيَاب
بل فِي أَرض وَمَا فِيهَا من بِنَاء
وتوابعه من أَبْوَاب مَنْصُوبَة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مُثبت
وَمن
شجر تبعا
وَأما إِذا بَاعَ أَرضًا وفيهَا شَجَرَة جافة شرطا دُخُولهَا فِي البيع فَلَا يكون فِيهَا شُفْعَة لعدم دُخُولهَا فِي البيع تبعا بل بِالشّرطِ
وَكَذَا
يدْخل فِي الشُّفْعَة
ثَمَر لم يؤبر
عِنْد البيع أَو الْأَخْذ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا شُفْعَة فِيهِ وَأما المؤبر عِنْد البيع فَلَا شُفْعَة فِيهِ اتِّفَاقًا
وَلَا شُفْعَة فِي حجرَة بنيت على سقف غير(1/274)
مُشْتَرك
بِأَن اخْتصَّ بِهِ أَحدهمَا أَو أَجْنَبِي
وَكَذَا
إِذا بنيت على سقف
مُشْتَرك فِي الْأَصَح
إِذْ السّقف لاثبات لَهُ وَمُقَابِله يَقُول هُوَ كالأرض
وكل مَا لَو قسم بطلت منفعَته الْمَقْصُودَة مِنْهُ كحمام ورحى
أَي طاحونة صغيرين لَا يَجِيء مِنْهُمَا طاحونتان أَو حمامان
لَا شُفْعَة فِيهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت دفعا لضَرَر الشّركَة
وَلَا شُفْعَة إِلَّا لِشَرِيك
فِي عين الْعقار بِخِلَاف الْجَار وَالشَّرِيك فِي الْمَنْفَعَة بِوَصِيَّة
وَلَو بَاعَ دَارا وَله شريك فِي ممرها
فَقَط التَّابِع لَهَا بِأَن كَانَ دربا غير نَافِذ
فَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا
أَي الدَّار
وَالصَّحِيح ثُبُوتهَا فِي الْمَمَر ان كَانَ للْمُشْتَرِي طَرِيق آخر الى الدَّار أَو أمكن فتح بَاب الى شَارِع
أَو الى ملكه
والا
بِأَن لم يُمكن شَيْء من ذَلِك
فَلَا
تثبت فِيهِ وَمُقَابل الصَّحِيح تثبت فِيهِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ المضر بِنَفسِهِ وَقيل لَا تثبت مُطلقًا مَا دَامَ فِي اتِّخَاذ الْأَمر عسر أَو مُؤَن لَهَا وَقع
وانما تثبت
الشُّفْعَة
فِيمَا ملك
أَي فِي شَيْء ملكه الشَّرِيك الْحَادِث
بمعاوضة
فَلَا تثبت فِيمَا ملك بِغَيْر مُعَاوضَة كَالْهِبَةِ والارث وَالْوَصِيَّة
ملكا لَازِما
سَيَأْتِي مَا يحْتَرز عَنهُ باللازم
مُتَأَخِّرًا
سَببه
عَن
سَبَب
ملك الشَّفِيع كمبيع وَمهر وَعوض خلع
الْمُعَاوضَة إِمَّا مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد الْمُقَابل وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ واما غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تفْسد بذلك مثل الْمهْر وَعوض الْخلْع فَإِنَّهُمَا إِذا فسد الْمُسَمّى فيهمَا بِأَن كَانَ نجسا مثلا يرد الى مهر الْمثل فَأَشَارَ بِتَعَدُّد الْمِثَال الى تَعْمِيم الْمُعَاوضَة
وَعوض
صلح دم
فِي جِنَايَة الْعمد بِأَن اسْتحق عَلَيْهِ قصاص وَله شقص دَار فَصَالح صَاحب الدَّم عَن الْقصاص بِهَذَا الشّقص فللشريك الشُّفْعَة وَأما لَو كَانَ عوض صلح عَن جِنَايَة خطاء أَو شبه عمد فَلَا يَصح لِأَن الْمُسْتَحق فِيهَا الابل وَلَا يَصح الصُّلْح عَنْهَا لجَهَالَة صفاتها
ونجوم
مَعْطُوف على مَبِيع وَذَلِكَ كَأَن كَاتب السَّيِّد عَبده على دِينَار وَنصف عقار موصوفين فاذا ملك العَبْد نصف عقار بِتِلْكَ الصّفة وَدفعه لسَيِّده فلشريكه أَخذه بِالشُّفْعَة
وَأُجْرَة وَرَأس مَال سلم
هما معطوفان أَيْضا على مَبِيع كَأَن جعل شقص دَار أُجْرَة أَو رَأس مَال سلم فلشريك هَذَا الشّقص الشُّفْعَة
وَلَو شَرط فِي البيع الْخِيَار لَهَا
أَي الْمُتَبَايعين
أَو للْبَائِع لم يَأْخُذ بِالشُّفْعَة حَتَّى يَنْقَطِع الْخِيَار وان شَرط للْمُشْتَرِي وَحده فَالْأَظْهر أَنه يُؤْخَذ
بِالشُّفْعَة
ان قُلْنَا الْملك للْمُشْتَرِي
وَهُوَ الرَّاجِح
والا
بِأَن قُلْنَا الْملك للْبَائِع أَو مَوْقُوف
فَلَا
يُؤْخَذ بِالشُّفْعَة أَشَارَ بذلك الى(1/275)
مَفْهُوم قيد اللُّزُوم فِيمَا تقدم وَأَن فِي مَفْهُومه تَفْصِيلًا
وَلَو وجد الْمُشْتَرى بالشقص
هُوَ اسْم للقطعه من الشى
عَيْبا وَأَرَادَ رده بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيع أَخذه ويرضى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهر إِجَابَة الشَّفِيع
وَمُقَابل الْأَظْهر اجابة الْمُشْتَرى
وَلَو اشْترى اثْنَان
مَعًا
دَارا أَو بَعْضهَا فَلَا شُفْعَة لأَحَدهمَا على الآخر وَلَو كَانَ للمشترى شرك
أى نصيب
فِي الأَرْض
مثلا كَأَن تكون بَين ثَلَاثَة أَثلَاثًا فَبَاعَ أحدهم نصِيبه لأحد شريكيه
فَالْأَصَحّ أَن الشَّرِيك لايأحد كل الْمَبِيع
بِالشُّفْعَة
بل
يَأْخُذ
حِصَّته
وَهِي السُّدس فِي الْمِثَال الْمَذْكُور وَمُقَابل الْأَصَح يَأْخُذ الْمَبِيع جَمِيعه
وَلَا يشْتَرط فِي التَّمَلُّك
أى فِي ثُبُوته
بِالشُّفْعَة حكم حَاكم وَلَا إِحْضَار الثّمن وَلَا حُضُور المُشْتَرِي
ولارضاه
وَلَكِن
يشْتَرط لفظ من الشَّفِيع كتملكت اَوْ اخذت بالشفعه وَيشْتَرط مَعَ ذَلِك
أَي اللَّفْظ الكذور
اما تَسْلِيم الْعِوَض الى الْمُشْتَرى فاذا تسلمه اَوْ الزمه القَاضِي التسلم
حَيْثُ امْتنع مِنْهُ اَوْ قَبضه القَاضِي عَنهُ
ملك الشَّفِيع الشّقص
لانه وصل الى حَقه
واما رَضِي الْمُشْتَرى بِكَوْن الْعِوَض فى ذمَّته واما قَضَاء القَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَة
اى ثُبُوت حَقّهَا
اذا حضر مَجْلِسه واثبت حَقه
فِي الشُّفْعَة وَاخْتَارَ التَّمَلُّك
فَيملك بِهِ
اي الْقَضَاء وَلَكِن لَا يكون لَهُ ان يتسلم الشّقص حَتَّى يُؤَدِّي الثّمن وَيشْتَرط ايضا ان يكون الثّمن مَعْلُوما للشفيق والتملك بِالْقضَاءِ
فِي الاصح
وَمُقَابِله لَا يملك بِهِ لانه لم يرض بِذِمَّتِهِ
وَلَا يتَمَلَّك شِقْصا لم يره الشَّفِيع على الْمَذْهَب
بِنَاء على منع بيع الْغَائِب وَقيل يَتَمَلَّكهُ
فصل فِيمَا يُؤْخَذ بِهِ الشّقص
ان اشْترى
سخص شِقْصا
بمثلى
كبر وَنقد
اخذه الشَّفِيع بِمثلِهِ
ان تيَسّر والافبقيمته
اَوْ بمتقوم
كَثوب
فبقيمته يَوْم البيع وَقيل
تعْتَبر قِيمَته
يَوْم استقراره
ان البيع وَذَلِكَ
بِانْقِطَاع الْخِيَار أَو
اشْترى
بمؤجل فالاظهر انه(1/276)
أَي الشَّفِيع
مُخَيّر بَين ان يعجل
الثّمن
وَيَأْخُذ فِي الْحَال اَوْ يصبر الى الْمحل
بِكَسْر الْحَاء
وَيَأْخُذ
بعد ذَلِك وَلَا يسْقط حَقه بالتاخير
وَلَو بيع شقص وَغَيره
مِمَّا لَا شُفْعَة فِيهِ صَفْقَة وَاحِدَة
اخذه بِحِصَّتِهِ
أَي بِمثل حِصَّته
من الْقيمَة
وَالْمرَاد اخذه بِقدر حِصَّته من الثّمن بِاعْتِبَار الْقيمَة وَقت البيع فاذا كَانَ الثّمن مائَة وَقِيمَة الشّقص ثَمَانِينَ وَقِيمَة المضموم اليه عشْرين أَخذ الشّقص بأَرْبعَة أَخْمَاس الثّمن
وَيُؤْخَذ
الشّقص
الممهور
أَي الَّذِي أعْطى مهْرا لامْرَأَة
بِمهْر مثلهَا وَكَذَا
يُؤْخَذ بِمهْر الْمثل
عوض الْخلْع وَلَو اشْترى بجزاف
أَي غير مَعْلُوم الْقدر
وَتلف
قبل الْعلم بِقَدرِهِ
امْتنع الْأَخْذ
بِالشُّفْعَة
فان عين الشَّفِيع قدرا
كَأَن قَالَ للْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته بِمِائَة
وَقَالَ المُشْتَرِي لم يكن
الثّمن
مَعْلُوم الْقدر حلف على نفي الْعلم
بِقَدرِهِ وَسَقَطت الشُّفْعَة
وان ادّعى
الشَّفِيع
علمه
أَي المُشْتَرِي بِالثّمن
وَلم يعين قدرا لم تسمع دَعْوَاهُ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تسمع وَيحلف المُشْتَرِي أَنه لَا يعلم قدره
واذا ظهر الثّمن
الَّذِي دَفعه المُشْتَرِي فِي الشّقص
مُسْتَحقّا
لغيره
فان كَانَ معينا
كَأَن اشْترى بِهَذِهِ الْألف
بَطل البيع
أَي تبين بُطْلَانه
وَالشُّفْعَة والا
بِأَن اشْترى بِأَلف فِي ذمَّته وَدفع عَمَّا فِيهَا فَخرج الْمَدْفُوع مُسْتَحقّا
أبدل
الْمَدْفُوع
وبقيا
أَي البيع وَالشُّفْعَة
وان دفع الشَّفِيع
ثمنا
مُسْتَحقّا لم تبطل شفعته ان جهل
كَونه مُسْتَحقّا
وَكَذَا ان علم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل ان كَانَ الثّمن معينا
وَتصرف المُشْتَرِي فِي الشّقص
الْمَشْفُوع
كَبيع ووقف واجارة صَحِيح وللشفيع نقض مَالا شُفْعَة فِيهِ
مِمَّا لَا يسْتَحق بِهِ الشُّفْعَة لَو وجد ابْتِدَاء
كالوقف
والجارة
وَأَخذه
بِالشُّفْعَة
وَيتَخَيَّر
الشَّفِيع
فِيمَا فِيهِ شُفْعَة كَبيع بَين أَن يَأْخُذ بِالْبيعِ الثَّانِي أَو ينْقضه وَيَأْخُذ بِالْأولِ
فقد يكون الثّمن فِي الأول أقل أَو أسهل مِنْهُ فِي الثَّانِي
وَلَو اخْتلف المُشْتَرِي وَالشَّفِيع فِي قدر الثّمن صدق المُشْتَرِي
بِيَمِينِهِ
وَكَذَا
يصدق المُشْتَرِي بِيَمِينِهِ
لَو أنكر الشِّرَاء أَو
أنكر
كَون الطَّالِب شَرِيكا(1/277)
أَو كَون ملكه مقدما على ملكه
فان اعْترف الشَّرِيك
وَهُوَ البَائِع
بِالْبيعِ
للْمُشْتَرِي الْمُنكر للشراء
فَالْأَصَحّ ثُبُوت الشُّفْعَة
لطَالب الشّقص
وَيسلم الثّمن الى البَائِع ان لم يعْتَرف بِقَبْضِهِ
من المُشْتَرِي
وان اعْترف فَهَل يتْرك فِي يَد الشَّفِيع أم يَأْخُذهُ القَاضِي ويحفظه فِيهِ خلاف سبق فِي الاقرار نَظِيره
فِي قَوْله اذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح
وَلَو اسْتحق الشُّفْعَة جمع أخذُوا على قدر الحصص
من الْملك
وَفِي قَول
أخذُوا
على
قدر
الرؤوس وَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصف حِصَّته لرجل ثمَّ
بَاعَ
بَاقِيهَا لآخر فَالشُّفْعَة فِي النّصْف الأول للشَّرِيك الْقَدِيم
وَقد يعْفُو
وَالأَصَح أَنه ان عَفا عَن النّصْف الأول شَاركهُ المُشْتَرِي فِي النّصْف الثَّانِي والا
بِأَن لم يعف
فَلَا
يُشَارك المُشْتَرِي الأول الشَّرِيك الْقَدِيم وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارِكهُ مُطلقًا وَقيل لَا يُشَارِكهُ مُطلقًا وَلَا يتَصَوَّر يتَصَوَّر هَذَا إِلَّا ان كَانَ الْعَفو بعد البيع الثَّانِي فَلَو كَانَ قبله اشْتَركَا قطعا أَو أَخذ قبله انْتَفَت قطعا
وَالأَصَح أَنه لَو عَفا أحد شفيعين سقط حَقه وتخير الآخر بَين أَخذ الْجَمِيع وَتَركه وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَار على حِصَّته
لِئَلَّا تتبعض الصَّفْقَة على المُشْتَرِي وَمُقَابِله يسْقط حق الْعَافِي وَغَيره كَالْقصاصِ
وَأَن الْوَاحِد إِذا أسقط بعض حَقه سقط كُله
وَمُقَابِله لَا يسْقط مِنْهُ شَيْء وَقيل يسْقط مَا أسْقطه وَيبقى الْبَاقِي
وَلَو حضر أحد شفيعين
وَغَابَ الآخر
فَلهُ
أَي الْحَاضِر
أَخذ الْجَمِيع فِي الْحَال فَإِذا حضر الْغَائِب شَاركهُ
لَو شَاءَ
وَالأَصَح أَن لَهُ تَأْخِير الْأَخْذ الى قدوم الْغَائِب
لعذره وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ التَّأْخِير
وَلَو اشتريا شِقْصا
من وَاحِد
فَللشَّفِيع أَخذ نصيبهما وَنصِيب أَحدهمَا
فَقَط
وَلَو اشْترى وَاحِد من اثْنَيْنِ فَلهُ
أَي الشَّفِيع
أَخذ حِصَّة أحد البائعين فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك
وَالْأَظْهَر أَن الشُّفْعَة
بعد علم الشَّفِيع بِالْبيعِ
على الْفَوْر(1/278)
والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر تمتد ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل مُدَّة تسع التَّأَمُّل فِي الْمَبِيع وَقيل على التأييد مَا لم يعرض الشَّفِيع
فاذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ فليبادر على الْعَادة
فَيرجع فِي ذَلِك الى الْعرف وَأما اذا لم يعلم فَهُوَ على شفعته
فان كَانَ مَرِيضا
مَرضا يمْنَع من الْمُطَالبَة
أَو غَائِبا عَن بلد المُشْتَرِي
غيبَة تحول بَينه وَبَين مُبَاشرَة الطّلب
أَو خَائفًا من عَدو فليوكل
فِي طلبَهَا
ان قدر
على التَّوْكِيل
والا
بِأَن عجز عَن التَّوْكِيل
فليشهد على الطّلب
لَهَا عَدْلَيْنِ أَو عدلا وَامْرَأَتَيْنِ
فان ترك الْمَقْدُور عَلَيْهِ مِنْهُمَا
أَي من التَّوْكِيل وَالشَّهَادَة
بَطل حَقه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يبطل
فَلَو كَانَ لي صَلَاة أَو حمام أَو طَعَام فَلهُ الاتمام
وَلَا يُكَلف الْقطع وَلَا الِاقْتِصَار على أقل مجزئ فِي الصَّلَاة
وَلَو أخر وَقَالَ لم أصدق الْمخبر لم يعْذر ان أخبرهُ عَدْلَانِ وَكَذَا ثِقَة وَلَو امْرَأَة
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يعْذر فِي أَخْبَار الْوَاحِد
ويعذر ان أخبرهُ من لَا يقبل خَبره
كفاسق وَصبي وَلم يعْتَقد صدقه
وَلَو أخبر بِالْبيعِ بِأَلف فَترك فَبَان بِخَمْسِمِائَة بَقِي حَقه
لِأَن التّرْك لَيْسَ زهدا بل لخير تبين كذبه
وان بَان بِأَكْثَرَ بَطل
حَقه
وَلَو لقى المُشْتَرِي فَسلم عَلَيْهِ أَو قَالَ
لَهُ
بَارك الله
لَك
فِي صفقتك لم يبطل
حَقه
وَفِي الدُّعَاء وَجه
أَنه يبطل بِهِ حَقه
وَلَو بَاعَ الشَّفِيع حِصَّته جَاهِلا بِالشُّفْعَة فَالْأَصَحّ بُطْلَانهَا
لزوَال سَببهَا وَمُقَابِله لَا تبطل لوُجُود السَّبَب حِين البيع
كتاب الْفَرَائِض
بِكَسْر الْقَاف من الْقَرْض بِمَعْنى الْقطع وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمُضَاربَة وَلذَلِك جمع المُصَنّف بَينهمَا بقوله
الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة أَن يدْفع
أَي الْمَالِك
إِلَيْهِ
أَي الْعَامِل
مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك
بَينهمَا أَي عقد يَقْتَضِي الدّفع الخ لِأَن الْقَرَاض اسْم للْعقد الْمَذْكُور
وَيشْتَرط لصِحَّته(1/279)
كَون المَال دَرَاهِم أَو دَنَانِير خَالِصَة فَلَا يجوز على تبر وحلي ومعشوش
من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
وعروض
مثلَيْهِ أَو مُتَقَومَة وَلَا بُد أَن يكون المَال الْمَذْكُور
مَعْلُوما
فَلَا يجوز على مَجْهُول الْقدر وَأَن يكون
معينا
فَلَا يجوز على مَا فِي ذمَّته أَو ذمَّة غَيره
وَقيل يجوز على إِحْدَى الصرتين
المتساويتين فِي الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة
وَأَن يكون
مُسلما إِلَى الْعَامِل فَلَا يجوز شَرط كَون المَال فِي يَد الْمَالِك وَلَا عمله
أَي الْمَالِك
مَعَه
أَي الْعَامِل
وَيجوز شَرط عمل غُلَام الْمَالِك مَعَه على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجوز
ووظيفة الْعَامِل التِّجَارَة وتوابعها
مِمَّا جرت الْعَادة أَن يَتَوَلَّاهُ بِنَفسِهِ
كنشر الثِّيَاب وطيها
وذرعها
فَلَو قارضه ليَشْتَرِي حِنْطَة فيطحن ويخبز أَو غزلا ينسجه ويبيعه فسد الْقَرَاض
لِأَن هَذِه الْأَعْمَال لَيست أَعمال تِجَارَة بل حِرْفَة يسْتَأْجر عَلَيْهَا
وَلَا يجوز أَن يشرط عَلَيْهِ شِرَاء مَتَاع معِين
كهذه الْحِنْطَة مثلا
أَو نوع ينْدر وجوده أَو مُعَاملَة شخص
بِعَيْنِه إِذْ الْمَتَاع الْمعِين قد لَا يربح والنادر قد لَا يجده والشخص الْمعِين قد لَا يعامله
وَلَا يشْتَرط بَيَان مُدَّة الْقَرَاض فَلَو ذكر مُدَّة وَمنعه التَّصَرُّف بعْدهَا
أَو البيع
فسد
العقد
وَإِن مَنعه الشِّرَاء بعْدهَا
فَقَط
فَلَا
يفْسد
فِي الْأَصَح
بِأَن أطلق القراص وَلم يؤقته وَإِنَّمَا مَنعه الشِّرَاء بعد شهر مثلا
وَيشْتَرط اختصاصهما بِالرِّبْحِ
فَلَا يجوز شَرط شَيْء مِنْهُ لثالث
واشتراكهما فِيهِ
فَلَا يخْتَص بِهِ أَحدهمَا
وَلَو قَالَ قارضتك على أَن كل الرِّبْح لَك فقراض فَاسد وَقيل قِرَاض صَحِيح
نظرا للمعنى
وَإِن قَالَ
الْمَالِك
كُله لي فقراض فَاسد
وَلَا يسْتَحق الْعَامِل أُجْرَة فِي هَذِه بِخِلَاف الأولى
وَقيل ابضاع
أَي تَوْكِيل بِلَا جعل والابضاع بعث المَال مَعَ من يتجر فِيهِ مُتَبَرعا
وَيشْتَرط
كَونه
أَي الاشراك فِي الرِّبْح
مَعْلُوما بالجزئية
كالنصف وَالرّبع
فَلَو قَالَ
قارضتك
على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا فسد
للْجَهْل بِقدر الرِّبْح
أَو بَيْننَا فَالْأَصَحّ(1/280)
الصِّحَّة وَيكون نِصْفَيْنِ
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ لي النّصْف
وَسكت عَن جَانب الْعَامِل
فسد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح وَيكون النّصْف الآخر لِلْعَامِلِ
وَإِن قَالَ لَك النّصْف صَحَّ على الصَّحِيح وَلَو شَرط لأَحَدهمَا عشرَة أَو ربح صنف
من مَال الْقَرَاض
فسد
لانْتِفَاء الْعلم بالجزئية
فصل
فِي أَحْكَام الْقَرَاض
يشْتَرط
لصِحَّة الْقَرَاض
إِيجَاب
كقارضتك
وَقبُول
مُتَّصِل بالايجاب
وَقيل يَكْفِي الْقبُول بِالْفِعْلِ
إِن كَانَت صِيغَة الايجاب بِلَفْظ الْأَمر كخذ
وشروطهما
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل
كوكيل وموكل
فِي شَرطهمَا
وَلَو قارض الْعَامِل
شخصا
آخر باذن الْمَالِك ليشاركه
ذَلِك الآخر
فِي الْعَمَل وَالرِّبْح لم يجز فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَبِغير إِذْنه فَاسد فان تصرف الثَّانِي فتصرف غَاصِب
فَيضمن ماتصرف فِيهِ
فان اشْترى فِي الذِّمَّة
وَسلم الثّمن من مَال الْقَرَاض
وَقُلْنَا بالجديد
وَهُوَ أَن الرِّبْح لَهُ للْغَاصِب
فَالرِّبْح لِلْعَامِلِ الأول فِي الْأَصَح وَعَلِيهِ للثَّانِي أجرته وَقيل هُوَ للثَّانِي
من العاملين
وَإِن اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض فَبَاطِل
شِرَاؤُهُ
وَيجوز أَن يقارض الْوَاحِد اثْنَيْنِ مُتَفَاضلا ومتساويا
فِيمَا شَرط لَهما من الرِّبْح
وَيجوز أَن يقارض
الِاثْنَان وَاحِدًا
وَيكون
الرِّبْح بعد نصيب الْعَامِل بَينهمَا
أَي المالكين
بِحَسب المَال وَإِذ فسد الْقَرَاض نفذ تصرف الْعَامِل
للاذن فِيهِ
وَالرِّبْح للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثل عمله
وان لم يكن ربح
إِلَّا إِذا قَالَ قارضتك وَجَمِيع الرِّبْح لي
وَقبل الْعَامِل
فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ أُجْرَة الْمثل
ويتصرف الْعَامِل محتاطا
فِي تصرفه كَالْوَكِيلِ
لَا
يتَصَرَّف
بِغَبن
فَاحش فِي بيع أَو شِرَاء
وَلَا نَسِيئَة بِلَا إِذن
من الْمَالِك فِي الْغبن والنسيئة فان أذن جَازَ وَيجب الاشهاد فِي البيع نَسِيئَة
وَله البيع بِعرْض
وَأما بِغَيْر نقد الْبَلَد فَلَا يجوز(1/281)
وَله الرَّد بِعَيْب تَقْتَضِيه
أَي الرَّد
مصلحَة
وَإِن رضى الْمَالِك
فان اقْتَضَت الامساك فَلَا
يردهُ الْعَامِل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الرَّد كَالْوَكِيلِ
وللمالك الرَّد حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ الرَّد
فَإِن اخْتلفَا اي الْمَالِك وَالْعَامِل فِي الرَّد والامساك
عمل بِالْمَصْلَحَةِ
ويتولى الْحَاكِم ذَلِك
وَلَا يُعَامل
الْعَامِل
الْمَالِك
بِمَال الْقَرَاض
وَلَا يَشْتَرِي للقراض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال
وَربحه فان فعل لم يَقع الزَّائِد لجِهَة الْقَرَاض
وَلَا
يَشْتَرِي
من يعْتق على الْمَالِك
كابنه
بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا زوجه
لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْر إِذْنه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ شِرَاء زوجه
وَلَو فعل
الْعَامِل مَا منع مِنْهُ
لم يَقع للْمَالِك وَيَقَع
الشِّرَاء
لِلْعَامِلِ ان اشْترى فِي الذِّمَّة
فان اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض لم يَصح
وَلَا يُسَافر بِالْمَالِ بِلَا إِذن
فان سَافر بِلَا إِذن ضمن فان أذن لَهُ لجَاز بِحَسب الاذن
وَلَا ينْفق مِنْهُ على نَفسه حضرا وَكَذَا سفرا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله ينْفق مِنْهُ مَا يزِيد بِسَبَب السّفر
وَعَلِيهِ
أَي الْعَامِل
فعل مَا يعْتَاد
فعله من أَمْثَاله
كطي الثَّوْب وَوزن الْخَفِيف كذهب ومسك لَا الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة
فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزنهَا
وَلَا
نَحوه
بِالرَّفْع عطفا على الْأَمْتِعَة أَي لَيْسَ عَلَيْهِ وزن الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة وَلَا نَحْو الْوَزْن كالحمل
وَمَا لَا يلْزمه لَهُ الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ
من مَال الْقَرَاض
وَالْأَظْهَر أَن الْعَامِل يملك حِصَّته من الرِّبْح بِالْقِسْمَةِ
لِلْمَالِ
لَا بالظهور
للربح حَتَّى لَو هلك شَيْء من المَال بعد الظُّهُور حسب من الرِّبْح وَمُقَابل الْأَظْهر يملك بالظهور ملكا غير مُسْتَقر لَا يتسلط عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ لاحْتِمَال الخسران
وثمار الشّجر والنتاج وَكسب الرَّقِيق وَالْمهْر الْحَاصِلَة
كل مِنْهَا
من مَال الْقَرَاض يفوز بهَا الْمَالِك وَقيل مَال قِرَاض
وَيحرم على الْمَالِك وَالْعَامِل وَطْء جَارِيَة الْقَرَاض
وَالنَّقْص الْحَاصِل بالرخص
أَو الْعَيْب أَو الْمَرَض
مَحْسُوب من الرِّبْح مَا أمكن
الْحساب مِنْهُ
ومجبور بِهِ وَكَذَا لَو تلف بعضه
أَي مَال الْقَرَاض
بِآفَة
سَمَاوِيَّة
أَو غصب أَو سَرقَة بعد تصرف الْعَامِل
فِيهِ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجْبر(1/282)
بِالرِّبْحِ
وَإِن تلف قبل تصرفه فَمن رَأس المَال
لَا من الرِّبْح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله من الرِّبْح
فصل
فِي بَيَان أَن الْقَرْض جَائِز من الطَّرفَيْنِ
لكل
مِنْهُمَا
فَسخه
أَي عقد الْقَرَاض مَتى شَاءَ
وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو جن أَو أُغمي عَلَيْهِ انْفَسَخ
عقد الْقَرَاض وللعامل إِذا مَاتَ الْمَالِك أَو جن الِاسْتِيفَاء والتنضيض بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة وَالْوَلِيّ
وَيلْزم الْعَامِل الِاسْتِيفَاء
لدين مَال الْقَرَاض
إِذا فسخ أَحدهمَا
وَيلْزم الْعَامِل أَيْضا
تنضيض رَأس المَال ان كَانَ
عِنْد الْفَسْخ
عرضا
وَطلب الْمَالِك تنضيضه سَوَاء كَانَ فِي المَال ربح أم لَا
وَقيل لَا يلْزمه التنضيض إِذا لم يكن ربح وَلَو اسْتردَّ الْمَالِك بعضه
أَي مَال الْقَرَاض
قبل ظُهُور ربح وخسران رَجَعَ رَأس المَال إِلَى الْبَاقِي
بعد المسترد
وَإِن اسْتردَّ بعد الرِّبْح فالمسترد شَائِع ربحا وَرَأس مَال
على النِّسْبَة الْحَاصِلَة لَهُ من مجموعهما
مِثَاله رَأس المَال مائَة وَالرِّبْح عشرُون واسترد
الْمَالِك من ذَلِك
عشْرين فَالرِّبْح سدس المَال فَيكون المسترد
وَهُوَ الْعشْرُونَ
سدسه
بِالرَّفْع وَهُوَ ثَلَاثَة وَثلث كَائِن
من الرِّبْح فيستقر لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوط مِنْهُ
وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ ان شَرط لَهُ النّصْف فَلهُ أَخذهَا مِمَّا فِي يَده
وَبَاقِيه
أَي المسترد وَهُوَ سِتَّة عشر وَثُلُثَانِ
من رَأس المَال
فَيَعُود رَأس المَال إِلَى ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وَثلث فَلَو فرض عوده إِلَى ثَمَانِينَ لَا يسْقط مَا اسْتَقر لَهُ وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ
وَإِن اسْتردَّ بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد وَالْبَاقِي فَلَا يلْزم جبر حِصَّة المسترد لَو ربح بعذ ذَلِك مِثَاله المَال مائَة والخسران عشرُون ثمَّ اسْتردَّ
الْمَالِك
عشْرين فربع الْعشْرين
وَهِي خَمْسَة
حِصَّة المسترد وَيعود رَأس المَال إِلَى خَمْسَة وَسبعين
فَلَو بَاعَ ثَمَانِينَ قسمت الْخَمْسَة بَينهمَا على حسب مَا شرطاه
وَيصدق الْعَامِل بِيَمِينِهِ فِي قَوْله لم أربح أَو لم أربح إِلَّا كَذَا أَو اشْتريت هَذَا للقراض أولى
لِأَنَّهُ مَأْمُون(1/283)
أَو
قَالَ الْعَامِل
لم تنهني عَن شِرَاء كَذَا
وَيصدق
فِي قدر رَأس المَال وَدَعوى التّلف وَكَذَا
يصدق فِي
دَعْوَى الرَّد
لمَال الْقَرَاض
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يصدق كالمرتهن
وَلَو اخْتلفَا
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل
فِي
الْقدر
الْمَشْرُوط لَهُ
أَي الْعَامِل
تحَالفا
كاختلاف الْمُتَبَايعين فِي قدر الثّمن
وَله
أَي الْعَامِل
أُجْرَة الْمثل
لعمله بَالِغَة مَا بلغت = كتاب الْمُسَاقَاة =
وحقيقتها أَن يُعَامل غَيره على نخل أَو شجر عِنَب ليتعهده بالسقي والتربية على أَن الثَّمَرَة لَهما
تصح من جَائِز التَّصَرُّف
لنَفسِهِ
ولصبي وَمَجْنُون بِالْولَايَةِ وموردها النّخل وَالْعِنَب وجوزها الْقَدِيم فِي سَائِر الْأَشْجَار المثمرة
كالتين والتفاح والجديد الْمَنْع إِلَّا إِذا كَانَت بَينهمَا فساقي عَلَيْهَا تبعا
وَلَا تصح المخابرة وَهِي عمل
الْعَامِل فِي
الأَرْض بِبَعْض مايخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل وَلَا الْمُزَارعَة وَهِي هَذِه الْمُعَامَلَة وَالْبذْر من الْمَالِك فَلَو كَانَ بَين النّخل بَيَاض
أَي أَرض خَالِيَة من الزَّرْع وَغَيره وَكَذَا بجانبه
صحت الْمُزَارعَة عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاة على النّخل
أَو الْعِنَب
بِشَرْط اتِّحَاد الْعَامِل
أَي أَن يكون عَامل الْمُزَارعَة هُوَ عَامل الْمُسَاقَاة
وعسر افراد النّخل بالسقي وَالْبَيَاض بالعمارة
أَي الزِّرَاعَة فَإِن أمكن لم تجز الْمُزَارعَة
وَالأَصَح أَنه يشْتَرط
فِي عقد الْمُسَاقَاة والمزارعة
أَن لَا يفصل
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
بَينهمَا
بل يُؤْتى بهَا على الِاتِّصَال
وَأَن لَا يقدم الْمُزَارعَة
على الْمُسَاقَاة
وَالأَصَح
أَن كثير الْبيَاض كقليله
فِي صِحَة الْمُزَارعَة
وَالأَصَح
أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْجُزْء الْمَشْرُوط من الثَّمر وَالزَّرْع
فِي الْمُزَارعَة بل يجوز أَن يشرط لِلْعَامِلِ نصف الثَّمر وَربع(1/284)
الزَّرْع مثلا
وَالأَصَح
أَنه لَا يجوز أَن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أَرض بالمزارعة فالمغل للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة
مثل
عمله
وَعمل
دوابه وآلاته
وَلَو أفردت أَرض بالمخابرة فالمغل لِلْعَامِلِ لِأَن يتبع الْبذر وَعَلِيهِ للْمَالِك أُجْرَة مثل الأَرْض
وَطَرِيق جعل الْغلَّة لَهما وَلَا أُجْرَة أَن يستأجره بِنصْف الْبذر
شَائِعا
ليزرع لَهُ النّصْف الآخر ويعيره نصف الأَرْض
شَائِعا وَيعلم من ذَلِك أَنه يَصح إِعَارَة الْمشَاع
أَو يستأجره بِنصْف الْبذر
شَائِعا
وَنصف مَنْفَعَة الأَرْض ليزرع النّصْف الآخر فِي النّصْف الآخر من الأَرْض
فيكونان شَرِيكَيْنِ فِي الزَّرْع على المناصفة وَلَا أُجْرَة لأَحَدهمَا على الآخر
فصل
فِيمَا يشْتَرط فِي عقد الْمُسَاقَاة
يشْتَرط تَخْصِيص الثَّمر بهما
أَي الْمَالِك وَالْعَامِل فَلَا يجوز شَرط بعضه كغيرهما
واشتراكهما فِيهِ
فَلَا يجوز شَرط كُله لأَحَدهمَا
وَالْعلم بالنصيبين بالجزئية
وَإِن قل
كالقراض
فِي جَمِيع مَا سبق
وَالْأَظْهَر صِحَة الْمُسَاقَاة بعد ظُهُور الثمنر لَكِن قبل بَدو الصّلاح
أما بعده فَلَا يجوز
وَلَو ساقاه على ودي
بِفَتْح الْوَاو وَكسر الدَّال وَتَشْديد التَّحْتِيَّة صغَار النّخل
ليغرسه وَيكون الشّجر لَهما لم يجز وَلَو كَانَ
الودى
مغروسا وَشرط لَهُ جُزْء من الثَّمر على الْعَمَل فان قدر لَهُ مُدَّة يُثمر فِيهَا غَالِبا صَحَّ وَإِلَّا
بِأَن قدر مُدَّة لَا يُثمر فِيهَا غَالِبا
فَلَا
تصح
وَقيل إِن تعَارض الاحتمالان
فِي الاثمار وَعَدَمه
صَحَّ
العقد
وَله مُسَاقَاة شَرِيكه إِذا
اسْتَقل بِالْعَمَلِ
وَشرط لَهُ زِيَادَة على حِصَّته
فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا النّصْف مثلا يشْتَرط أَن لَهُ الثُّلثَيْنِ ليَكُون السُّدس فِي مُقَابلَة عمله
وَيشْتَرط أَن لَا يشْتَرط على الْعَامِل مَا لَيْسَ من جنس أَعمالهَا
الَّتِي جرت عَادَة الْعَامِل بهَا
وَيشْتَرط أَن ينْفَرد
الْعَامِل
بِالْعَمَلِ
فَلَو شَرط عمل الْمَالِك مَعَه فسد
وَيشْتَرط أَن ينْفَرد الْعَامِل
بِالْيَدِ فِي الحديقة
فَلَو شَرط كَونهَا فِي(1/285)
يَد الْمَالِك أَو يدهما لم يَصح
وَيشْتَرط
معرفَة الْعَمَل بِتَقْدِير الْمدَّة كَسنة أَو أَكثر
الى مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين
وَلَا يجوز التَّوْقِيت بِإِدْرَاك الثَّمر فِي الْأَصَح
وَالْمرَاد بالادراك الجداد
وصيغتها ساقيتك على هَذَا النّخل بِكَذَا أَو سلمته إِلَيْك لتتعهده
بِكَذَا فَلَو لم يذكر بِكَذَا الَّذِي هُوَ الْعِوَض لم يَصح
وَيشْتَرط الْقبُول
لفظا
دون تَفْصِيل الْأَعْمَال
فَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض لَهُ
وَيحمل الْمُطلق فِي كل نَاحيَة على الْعرف الْغَالِب
فِيهَا
وعَلى الْعَامِل مَا يحْتَاج اليه لصلاح الثَّمر واستزادته مِمَّا يتَكَرَّر كل سنة
وَلَا يقْصد بِهِ حفظ الأَصْل
كسقي
ان لم يشرب بعروقه
وتنقية نهر
من الطين وَنَحْوه
واصلاح الأجاجين الَّتِي يثبت فِيهَا المَاء
وَهِي الْحفر حول اشجر
وتلقيح
للنخل وَهُوَ وضع شَيْء من طلع الذُّكُور فِي طلع الأناث
وتنحية حشيش
مُضر
وتنحية
قضبان مضرَّة وتعريش جرب بِهِ عَادَة
وَهُوَ أَن ينصب أعوادا ويظللها وَيرْفَع الْعِنَب عَلَيْهَا
وَكَذَا
عَلَيْهِ
حفظ الثَّمر
من الطير والسراق
وجداده
أَي قطعه
وتجفيفه فِي الْأَصَح
رَاجع للمسائل الثَّلَاث وَمُقَابِله لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِك لِأَنَّهَا بعد الْكَمَال
وكل
مَا قصد بِهِ حفظ الأَصْل وَلَا يتَكَرَّر كل سنة كبناء الْحِيطَان وحفر نهر جَدِيد فعلى الْمَالِك
فَلَو شَرطه على الْعَامِل فسد العقد وَكَذَا مَا على الْعَامِل لَو شَرطه على الْمَالِك
وَالْمُسَاقَاة لَازِمَة فَلَو هرب الْعَامِل قبل الْفَرَاغ
من الْعَمَل
وأتمه الْمَالِك مُتَبَرعا بَقِي اسْتِحْقَاق الْعَامِل وَإِلَّا
بَان لم يتَبَرَّع عَنهُ لَا هُوَ وَلَا أَجْنَبِي
اسْتَأْجر الْحَاكِم عَلَيْهِ
بعد رفع الْأَمر اليه
من يتمه
من مَال الْعَامِل وَلَو عقارا فان لم يكن لَهُ مَال اقْترض عَلَيْهِ من الْمَالِك أَو غَيره ووفى من نصِيبه
فان لم يقدر
الْمَالِك
على الْحَاكِم فليشهد على الانفاق ان أَرَادَ الرُّجُوع
بِمَا يعمله أَو يُنْفِقهُ
وَلَو مَاتَ وَخلف تَرِكَة أتم الْوَارِث الْعَمَل مِنْهَا وَله أَن يتم الْعَمَل بِنَفسِهِ أَو بِمَالِه
وَيسْتَحق الْمَشْرُوط فان لم يخلف تَرِكَة لم يقترض عَلَيْهِ لِأَن ذمَّته خربَتْ وَلَا تَنْفَسِخ(1/286)
بِمَوْت الْمَالِك
وَلَو ثبتَتْ خِيَانَة عَامل ضمن إِلَيْهِ مشرف
إِلَى أَن يتم الْعَمَل وَلَا تزَال يَده
فان لم يتحفظ بِهِ
أَي المشرف
اُسْتُؤْجِرَ من مَال الْعَامِل
من يتم الْعَمَل وأزيلت يَده
وَلَو خرج الثَّمر مُسْتَحقّا
لغي المساقي
فللعامل على المساقي أُجْرَة الْمثل
لعمله إِذا عمل جَاهِلا بِالْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا شَيْء لَهُ = كتاب الاجارة
هِيَ بتثليت الْهمزَة لُغَة الْأُجْرَة وَشرعا عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبذل والاباحة بعوض مَعْلُوم
شَرطهمَا
أَي الْمُؤَجّر وَالْمُسْتَأْجر
كبائع ومشتر
نعم يَصح من الْكَافِر اسْتِئْجَار الْمُسلم اجارة ذمَّة وَكَذَا اجارة عين وَلَكِن يُؤمر بازالة ملكه عَن الْمَنَافِع بِأَن يؤجره لمُسلم
والصيفة آجرتك هَذَا أَو أكريتك أَو ملكتكه مَنَافِعه سنة بِكَذَا فَيَقُول قبلت أَو اسْتَأْجَرت أَو أكتريت
وآجر على وزن ضَارب لَا على وزن أكْرم وَسنة مفعول فِيهِ لفعل مَحْذُوف أَي وانتفع سنة لَا ظرف لآجرتك
وَالأَصَح انْعِقَادهَا بقوله آجرتك مَنْفَعَتهَا
سنة مثلا
ومنعها بقوله بِعْتُك مَنْفَعَتهَا
لِأَن البيع وضع لملك الْأَعْيَان والاجارة موردها الْمَنَافِع
وَهِي
أَي الاجارة
قِسْمَانِ وَارِدَة على عين
أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِعَين
كاجارة الْعقار
وَهِي لَا تكون فِي الذِّمَّة مَا دَامَ الْعقار كَامِلا
ودابة أَو شخص مُعينين
التَّثْنِيَة بعد أَو تجوز إِذا قصد التنويع
وعَلى الذِّمَّة
أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِالذِّمةِ
كاستئجار دَابَّة مَوْصُوفَة وَبِأَن يلْزم ذمَّته خياطَة أَو بِنَاء
أَو غير ذَلِك وَيَقُول الآخر قبلت
وَلَو قَالَ استأجرتك لتعمل
لي
كَذَا فاجارة عين
لاضافتها إِلَى الْمُخَاطب
وَقيل
إِجَارَة
ذمَّة
لِأَن الْمَقْصُود حُصُول الْمَنْفَعَة من جِهَة الْمُخَاطب
وَيشْتَرط فِي إجلرة الذِّمَّة تَسْلِيم الْأُجْرَة فِي الْمجْلس
لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع فَلَا يجوز فِيهَا التَّأْخِير وَلَا الِاسْتِبْدَال(1/287)
عَنْهَا وَلَا الْحِوَالَة بهَا وَلَا عَلَيْهَا
وَإِجَارَة الْعين لَا يشْتَرط ذَلِك
أَي تَسْلِيم الْأُجْرَة
فِيهَا
فِي الْمجْلس
وَيجوز
فِي الْأُجْرَة
فِيهَا
أَي إِجَارَة الْعين
التَّعْجِيل والتأجيل إِن كَانَت
تِلْكَ الْأُجْرَة
فِي الذِّمَّة
فان كَانَت مُعينَة لم يجز فِيهَا التَّأْجِيل
وَإِذا أطلقت
أَي الاجارة
تعجلت
الْأُجْرَة فَتكون حَالَة
وَإِن كَانَت
الْأُجْرَة
مُعينَة
أَو مُطلقَة أَو فِي الذِّمَّة
ملكت فِي الْحَال
بِالْعقدِ ملكا مراعى بِمَعْنى أَنه كلما مضى جُزْء من الزَّمَان على السَّلامَة بَان أَن الْمُؤَجّر اسْتَقر ملكه من الْأُجْرَة على مَا يُقَابل ذَلِك
وَيشْتَرط كَون الْأُجْرَة
الَّتِي فِي الذِّمَّة
مَعْلُومَة
جِنْسا وَقدرا وَصفَة فان كَانَت مُعينَة كفت مشاهدتها وَإِذا شرطنا الْعلم
فَلَا تصح بالعمارة
كأجرتك الدَّار بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من الْعِمَارَة
وَلَا تصح إِجَارَة دَابَّة شهرا مثلا بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من
الْعلف وَلَا
إِجَارَة سلاخ
ليسلخ
الشَّاة
بِالْجلدِ
الَّذِي عَلَيْهَا
وَلَا
طحان على أَن
يطحن
الْبر
بِبَعْض الدَّقِيق
مِنْهُ
أَو بالنخالة
للْجَهْل بِالْأُجْرَةِ فِي جَمِيع ذَلِك
وَلَو اسْتَأْجرهَا لترضع رَقِيقا بِبَعْضِه فِي الْحَال جَازَ على الصَّحِيح
وَلَا أثر لكَون عَملهَا يَقع فِي مُشْتَرك وَلَو كَانَت الاجارة بِبَعْضِه بعد الْفِطَام لم تصح جزما
وَيشْتَرط
كَون الْمَنْفَعَة مُتَقَومَة
أَي لَهَا قمية يحسن بذل المَال فِي مقابلها
فَلَا يَصح اسْتِئْجَار بياع على كلمة لَا تتعب
قَائِلهَا
وَإِن روجت السّلْعَة
أما مَا يحصل فِيهِ التَّعَب من الْكَلِمَات كَمَا فِي بيع الثِّيَاب فَيصح الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ وَيلْحق بِمَا ذكر الِاسْتِئْجَار لاقامة الصَّلَاة بِخِلَاف الْأَذَان فَيصح الِاسْتِئْجَار لَهُ
وَكَذَا دَرَاهِم ودنانير للتزيين وكلب لصيد
وَنَحْوه كحراسة مَاشِيَة
فِي الْأَصَح
وَأما الحلى فَتجوز إِجَارَته
وَيشْتَرط فِي الْمَنْفَعَة أَيْضا
كَون الْمُؤَجّر قَادِرًا على تَسْلِيمهَا
فَيصح للْمُسْتَأْجر أَن يُؤجر
فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آبق ومغصوب
لغير من هما فِي يَده
وَلَا
أعمى للْحِفْظ
إِذا كَانَت إِجَارَة عين
وَلَا
أَرض للزِّرَاعَة لَا مَاء لَهَا دَائِم وَلَا يكفيها الْمَطَر الْمُعْتَاد
وَلَا تسقى بِمَاء غَالب الْحُصُول
وَيجوز
استئجارها للزِّرَاعَة
إِن كَانَ لَهَا مَاء دَائِم وَكَذَا إِن كفاها الْمَطَر الْمُعْتَاد أَو مَاء الثلوج المجتمعة وَالْغَالِب حُصُولهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز(1/288)
لعدم الوثوق وَيجوز اسْتِئْجَار الأَرْض للزِّرَاعَة قبل انحسار المَاء عَنْهَا وان سترهَا عَن الرُّؤْيَة
والامتناع الشَّرْعِيّ كالحسي فَلَا يَصح اسْتِئْجَار لقلع سنّ صَحِيحَة
لحزمة قلعهَا وَأما العليلة وَكَذَا الْمُسْتَحق قلعهَا فِي الْقصاص فَيجوز الِاسْتِئْجَار لقلعها
وَلَا
اسْتِئْجَار مسلمة
حَائِض
أَو نفسَاء إِجَارَة عين
لخدمة مَسْجِد
لاقْتِضَاء الْخدمَة الْمكْث والتردد أما الْكَافِرَة فَيصح استئجارها وَكَذَا إِجَارَة الذِّمَّة للمسلمة
وَكَذَا
لَا يَصح اسْتِئْجَار
مَنْكُوحَة
أَي مُزَوّجَة
لرضاع أَو غَيره بِغَيْر إِذن الزَّوْج فِي الْأَصَح
لِأَن أَوْقَاتهَا مستغرقة بِحَق الزَّوْج
وَيجوز تَأْجِيل الْمَنْفَعَة فِي إِجَارَة الذِّمَّة كألزمت ذِمَّتك الْحمل إِلَى مَكَّة أول شهر كَذَا
أَي مستهل الشَّهْر فَهُوَ كالتأجيل بالغرة
وَلَا يجوز
وَلَا يَصح
إِجَارَة عين لمَنْفَعَة مُسْتَقْبلَة
كاجارة هَذِه الدَّار السّنة الْمُسْتَقْبلَة
فَلَو أجر
الْمَالِك
النسة الثَّانِيَة لمستأجر الأولى قبل انْقِضَائِهَا جَازَ فِي الْأَصَح
لاتصال المدتين مَعَ اتِّحَاد الْمُسْتَأْجر وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز كَمَا لَو أجرهَا لغيره
وَيجوز كِرَاء الْعقب
أَي النوب جمع عقبَة بِضَم الْعين
فِي الْأَصَح وَهُوَ أَن يُؤجر
الْمَالِك
دَابَّة رجلا ليرْكبَهَا بعض الطَّرِيق
ويركب هُوَ البعبض الآخر تناوبا كَأَن يركب أَحدهمَا نصف الطَّرِيق ويركب الثَّانِي النّصْف الآخر
أَو
يؤجرها
رجلَيْنِ ليركب هَذَا أَيَّامًا وَذَا أَيَّامًا وَيبين البعضين
فِي الصُّورَتَيْنِ
ثمَّ يقتسمان
أَي المكرى والمكترى أَو الرّجلَانِ على الْوَجْه الْمُبين أَو الْمُعْتَاد الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ضَرَر على الدَّابَّة وَلَا على الْمَاشِي وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع فِي الصُّورَتَيْنِ فِي إِجَارَة الْعين والذمة وَقيل الْمَنْع فِي إِجَارَة الْعين دون الذِّمَّة وَقيل الْمَنْع فِي الصُّورَة الأولى دون الثَّانِيَة
فصل
فِي بَيَان شُرُوط الْمَنْفَعَة
يشْتَرط كَون الْمَنْفَعَة مَعْلُومَة
عينا وَصفَة وَقدرا سَوَاء كَانَت إِجَارَة عين أَو مَنْفَعَة فَلَا يَصح إِيجَار مُدَّة غير مقدرَة وَمَاله مَنَافِع يجب بَيَان المارد مِنْهَا
ثمَّ تَارَة تقدر
الْمَنْفَعَة
بِزَمَان كدار سنة
مُعينَة مُتَّصِلَة بِالْعقدِ
وَتارَة
تقدر
بِعَمَل
من غير مُدَّة
كدابة
للرُّكُوب
إِلَى مَكَّة وكخياطة ذَا الثَّوْب
الْمعِين فالدابة والخياطة فِي إِجَارَة الْعين(1/289)
يجوز فِيهَا التَّقْدِير بالمدة وبالعمل
فَلَو جَمعهمَا
أَي الْمدَّة وَالْعَمَل
فاستأجره ليخيطه بَيَاض النَّهَار لم يَصح فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح لِأَن الْمدَّة للتعجيل
وَيقدر تَعْلِيم الْقُرْآن بِمدَّة
إِذا كَانَ لتعليم مَا يُسمى قُرْآنًا وَأما إِذا كَانَ لتعليم كُله فَلَا يَصح
أَو تَعْلِيم سور
وَيشْتَرط علم الْمُتَعَاقدين بِمَا يَقع العقد على تَعْلِيمه
وَفِي الْبناء
أَي الِاسْتِئْجَار لَهُ
يبين الْموضع
للجدار
والطول وَالْعرض والسمك
بِفَتْح السِّين أَي الِارْتفَاع
وَيبين
مَا يبْنى بِهِ
الْجِدَار من طين أَو جير وَلبن أَو آجر
إِن قدر بِالْعَمَلِ
فان قدر بالزمن لم يحْتَج إِلَى بَيَان مَا ذكر
وَإِذا صلحت الأَرْض لبِنَاء وزراعة وغراس اشْترط تعْيين الْمَنْفَعَة وَيَكْفِي تعْيين الزِّرَاعَة عَن ذكر مَا يزرع
كَقَوْلِه أجرتكها لتزرعها أَو للزِّرَاعَة فَيصح
فِي الْأَصَح
ويزرع مَا شَاءَ وَمُقَابِله لَا تصح لِأَن ضَرَر الزَّرْع مُخْتَلف
وَلَو قَالَ لتنتفع بهَا بِمَا شِئْت صَحَّ
وَيَضَع مَا شَاءَ لَكِن بِشَرْط عدم الاضرار
وَكَذَا لَو قَالَ إِن شِئْت فازرع وَإِن شِئْت فاغرس
فانه يَصح
فِي الْأَصَح
وَيتَخَيَّر الْمُسْتَأْجر بَينهمَا وَمُقَابِله لَا يَصح للابهام
وَيشْتَرط فِي إِجَارَة دَابَّة لركوب معرفَة الرَّاكِب بمشاهدة أَو وصف تَامّ
لجثته بِأَن يصفه حَتَّى يعلم مِقْدَار وَزنه
وَقيل لَا يَكْفِي الْوَصْف
بل لَا بُد من الْمُشَاهدَة
وَكَذَا الحكم فِيمَا يركب عَلَيْهِ من محمل وَغَيره إِن كَانَ لَهُ
أَي الْمُكْتَرِي وَذكر فِي الأجارة وَلم يطرد عرف
وَلَو شَرط حمل المعاليق
جمع معلوق بِضَم الْمِيم وَهُوَ مَا يعلق على الْبَعِير كقصعة وَقدر
مُطلقًا
من غير رُؤْيَة وَلَا وصف
فسد العقد فِي الْأَصَح
لاخْتِلَاف النَّاس فِيهَا وَمُقَابِله يَصح وَيحمل على الْوسط الْمُعْتَاد
وَإِن لم يشرطه
أَي حمل المعاليق
لم يسْتَحق وَيشْتَرط فِي إِجَارَة
الدَّابَّة إِجَارَة
الْعين تعْيين الدَّابَّة وَفِي اشْتِرَاط رؤيتها الْخلاف فِي بيع الْغَائِب
وَالْأَظْهَر الِاشْتِرَاط فَلَا يَصح أَن يؤجره إِحْدَى الدابتين
وَيشْتَرط
فِي إِجَارَة الذِّمَّة
لركوب دَابَّة
ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع والذكورة أَو الْأُنُوثَة
لاخْتِلَاف الْأَغْرَاض بذلك
وَيشْتَرط فيهمَا
أَي إجارتي الْعين(1/290)
والذمة
بَيَان قدر السّير كل يَوْم
ان كَانَ قدرا تُطِيقهُ الدَّابَّة
الا أَن يكون بِالطَّرِيقِ منَازِل مضبوطة فَينزل
قدر السّير
عَلَيْهَا وَيجب فِي الايجار للْحَمْل أَن يعرف الْمَحْمُول فان حضر رَآهُ وامتحنه بِيَدِهِ ان كَانَ فِي ظرف
تخمينا لوزنه
وان غَابَ قدر بكيل اَوْ وزن
وَيعرف
جنسه
لاخْتِلَاف تَأْثِيره فِي الدَّابَّة فان ذكر تَقْدِيره بِالْوَزْنِ وَقَالَ مِمَّا شِئْت أغْنى عَن معرفَة الْجِنْس بِخِلَاف الْكَيْل وان قَالَ لتحمل عَلَيْهَا مَا شِئْت لم يَصح
لَا جنس الدَّابَّة وَلَا صفتهَا
فَلَا تجب معرفتهما
ان كَانَت اجارة ذمَّة
والتأجير للْحَمْل بِخِلَاف الرّكُوب
الا أَن يكون الْمَحْمُول زجاجا وَنَحْوه
كخزف فَلَا بُد من معرفَة جنس الدبة وصفتها صِيَانة لَهُ وَفِي معنى ذَلِك أَن يكون فِي الطَّرِيق وَحل أَو طين أما اجارة عين دَابَّة لحمل فَلَا بُد من رؤيتها وتعينها
فصل
فِي الِاسْتِئْجَار للقرب وَلما كَانَ الأَصْل فِي الاجارة أَن تحصل الْمَنْفَعَة فِيهَا للْمُسْتَأْجر والقرب يحصل نَفعهَا لفاعلها لَا للْمُسْتَأْجر تعرض المُصَنّف للاجارة عَلَيْهَا فَقَالَ
لَا تصح اجارة مُسلم لجهاد
لِأَنَّهُ يَقع عَنهُ وَأما الذى فَيصح للامام استئجاره
وَلَا
تصح اجارته
لعبادة تجب لَهَا نِيَّة
كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَلَا يقوم فعل الْأَجِير لَهَا مقَام فعل الْمُسْتَأْجر
الا حج
أَو عمْرَة عَن ميت أَو عَاجز
وتفرقة زَكَاة
وَكَذَا كل مَا تدخله النِّيَابَة من الْعِبَادَة كَالصَّوْمِ عَن الْمَيِّت وَالْأُضْحِيَّة
وَتَصِح
الاجارة
لتجهيز ميت وَدَفنه وَتَعْلِيم الْقُرْآن
أَو بعضه وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُوَ فرض كِفَايَة وَلَيْسَ بشائع على الْعُمُوم فان تجهيز الْمَيِّت فِي الأَصْل يخْتَص بِالتَّرِكَةِ وَكَذَا تَعْلِيم الْقُرْآن يخْتَص بِمَال المتعلم
وَتَصِح اجازة الْمَرْأَة
لحضانة وارضاع مَعًا ولأحدهما فَقَط وَالأَصَح أَنه لَا يستتبع أَحدهمَا الآخر
والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فَقَط وَيجب تعْيين الرَّضِيع بِالْمُشَاهَدَةِ أَو بِالْوَصْفِ وَتَعْيِين مَوضِع الارضاع وعَلى الْمُرضعَة أَن تَأْكُل وتشرب كل مَا يكثر اللَّبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مِمَّا يضر بِاللَّبنِ
والحضانة حفظ صبي
أَو صبية
وتعهده بِغسْل رَأسه وبدنه وثيابه ودهنه
بِالْفَتْح اسْم للْفِعْل وَأما بِالضَّمِّ فاسم للدهان وَهُوَ على الْأَب
وكحله وربطه فِي المهد
وهوسرير الرضَاعَة
وتحريكه لينام وَنَحْوهَا
مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الرَّضِيع(1/291)
وَهَذِه هِيَ الْحَضَانَة الْكُبْرَى والارضاع وَهُوَ أَن تلقمه ثديها بعد وَضعه فِي حجرها وتعصره عِنْد الْحَاجة يُسمى الحضانه الصُّغْرَى
وَلَو اسْتَأْجر لَهما فَانْقَطع اللَّبن فَالْمَذْهَب انْفِسَاخ العقد فِي الارضاع دون الْحَضَانَة
فَلَا يَنْفَسِخ العقد فِيهَا وَلَو أَتَى بِاللَّبنِ من مَوضِع آخر وَلم يتَضَرَّر الْوَلَد جَازَ
وَالأَصَح أَنه لَا يجب حبر وخيط وكحل على وراق
أَي نَاسخ أما بياع الْوَرق فَيُقَال لَهُ كاغدى
وَلَا على
خياط
وَلَا
كَحال
فِي استئجارهم لذَلِك
قلت صحّح الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح الرُّجُوع فِيهِ
أَي الْمَذْكُور
إِلَى الْعَادة
للنَّاس
فان اضْطَرَبَتْ وَجب الْبَيَان وَإِلَّا
وَإِلَّا لم يبين
فَتبْطل الاجارة وَالله أعلم
وَهَذَا الْخلاف إِن كَانَ العقد على المة فان كَانَ على الْعين لم يجب غير الْفِعْل
فصل
فِيمَا يجب على مكري دَار أَو دَابَّة
يجب تَسْلِيم مِفْتَاح الدَّار إِلَى الْمُكْتَرِي
فان لم يُسلمهُ فللمكتري الْخِيَار وَإِذا تسلمه فَهُوَ فِي يَده أَمَانَة فَلَا يضمنهُ بِلَا تَفْرِيط
وعمارتها
أَي الدَّار
على الْمُؤَجّر فان بَادر وَأَصْلَحهَا وَإِلَّا فللمكتري الْخِيَار
إِن نقصت الْمَنْفَعَة
وكسح
أَي رفع
الثَّلج عَن السَّطْح على الْمُؤَجّر وتنظيف عَرصَة الدَّار
وَهِي بفعة بَين الأبينة لَيْسَ فِيهَا بِنَاء
عَن ثلج وكناسة على الْمُكْتَرِي إِن حصلا فِي دوَام الْمدَّة
وَإِن أجر دَابَّة لركوب إِجَارَة عين أَو ذمَّة
فعلى الْمُؤَجّر إكاف وبرذعة وحزام وثفر
بمثلثة وَفَاء مَفْتُوحَة مَا يَجْعَل تَحت ذَنْب الدَّابَّة
وبرة
بِضَم المونحدة وَتَخْفِيف الرَّاء حَلقَة تجْعَل فِي أنف الْبَعِير
وخطام
بِكَسْر الْخَاء خيط يشد فِي الْبرة
وعَلى الْمُكْتَرِي محمل ومظلة ووطاء
مَا يفرش فِي الْمحمل
وغطاء
مَا يغطى بِهِ
وتوابعها
كالحبل الَّذِي يشد بِهِ الْمحمل على الْبَعِير
وَالأَصَح فِي السرج
للْفرس
اتِّبَاع الْعرف وظرف الْمَحْمُول على الْمُؤَجّر
للدابة
فِي إِجَارَة الذِّمَّة وعَلى الْمُكْتَرِي فِي إِجَارَة الْعين
إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا تَسْلِيم الدَّابَّة باكافها
وعَلى الْمُؤَجّر فِي إِجَارَة الذِّمَّة الْخُرُوج مَعَ الدَّابَّة لتعهدها(1/292)
وَعَلِيهِ
إِعَانَة الرَّاكِب فِي ركُوبه ونزوله بِحَسب الْحَاجة
وتراعي الْعَادة فينيخ الْبَعِير للضعيف وَالْمَرْأَة وَيقرب الدَّابَّة من مَوضِع مُرْتَفع وَعَلِيهِ الْوُقُوف لينزل الرَّاكِب لقَضَاء الْحَاجة وَالطَّهَارَة وَصَلَاة الْفَرْض
وعَلى الْمُؤَجّر أَيْضا
رفع الْحمل وحظه وَشد الْمحمل وحله وَلَيْسَ عَلَيْهِ
أَي الْمُؤَجّر
فِي إِجَارَة الْعين إِلَّا التَّخْلِيَة بَين المكترى وَالدَّابَّة
أَي التَّمْكِين من الِانْتِفَاع بهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعانته فِي ركُوب وَلَا حمل وَلَا حط
وتنفسخ إِجَارَة الْعين بِتَلف الدَّابَّة وَيثبت الْخِيَار بعيبها
الْمُؤثر فِي الْمَنْفَعَة أثرا يظْهر بِهِ تفَاوت فِي الْأُجْرَة
وَلَا خِيَار فِي إِجَارَة الذِّمَّة
بِعَيْب الدَّابَّة
بل يلْزمه
أَي الْمُؤَجّر
الابدال
وَكَذَا لَا فسخ بتلفها
وَالطَّعَام الْمَحْمُول
لَا ليصل بل
ليؤكل يُبدل إِذا أكل فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يُبدل لِأَن الْعَادة فِي الزَّاد أَن لَا يُبدل
فصل
فِي الزَّمن الَّذِي تقدر بِهِ الاجارة
يَصح عقد الاجارة مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين
الْمُؤجرَة
غَالِبا
وَتلك الْمدَّة يرجع فِيهَا إِلَى أهل الْخِبْرَة فتؤجر الدَّار ثَلَاثِينَ سنة وَالدَّابَّة عشر سِنِين وَهَكَذَا
وَفِي قَول لَا يُزَاد على سنة وَفِي قَول
على
ثَلَاثِينَ
لَا فرق فِي ذَلِك بَين الْوَقْف وَغَيره إِلَّا إِذا شَرط الْوَاقِف شرطا فَيتبع
وللمكتري اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة بِنَفسِهِ وَبِغَيْرِهِ
كَمَا يجوز أَن يُؤجر ويعير مَا اسْتَأْجرهُ لغيره
فيركب
فِي اسْتِئْجَار دَابَّة للرُّكُوب مثله فِي الضخامة وَغَيرهَا
ويسكن
فِي الدَّار
مثله وَلَا يسكن
إِذا كَانَ بزازا مثلا
حدادا وَلَا قصارا وَمَا يسْتَوْفى مِنْهُ
الْمَنْفَعَة
كدار ودابة مُعينَة لَا يُبدل وَمَا يسْتَوْفى بِهِ
الْمَنْفَعَة
كَثوب وَصبي عين
الأول
للخياطة
وَالثَّانِي لأجل
الارتضاع يجوز إِبْدَاله
بِمثلِهِ
فِي الْأَصَح
وَإِن لم يرض الْأَجِير وَكَذَا الْمُسْتَوْفى فِيهِ كالطريق الَّذِي اسْتَأْجر الدَّابَّة لركوبها فِيهِ يجوز إِبْدَاله
وَيَد الْمُكْتَرِي على الدَّابَّة وَالثَّوْب
وَغَيرهمَا يَد أَمَانَة مُدَّة الاجارة
فَلَا يضمن مَا تلف بِلَا تَقْصِير
وَكَذَا بعْدهَا
إِذا لم يستعملها
فِي الْأَصَح
كَالْمُودعِ
وَلَو ربط دَابَّة اكتراها لحمل أَو ركُوب وَلم ينْتَفع بهَا
وَتَلفت
لم يضمن(1/293)
إِلَّا إِذا انْهَدم عَلَيْهَا إصطبل فِي وَقت لَو انْتفع بهَا
فِيهِ
لم يصبهَا الْهدم
فانه يضمنهَا حِينَئِذٍ
وَلَو تلف المَال فِي يَد أجِير بِلَا تعد
مِنْهُ
كَثوب اُسْتُؤْجِرَ لخياطته أَو صبغه لم يضمن إِن لم ينْفَرد بِالْيَدِ بِأَن قعد الْمُسْتَأْجر مَعَه أَو أحضرهُ منزله وَكَذَا ان انْفَرد
بِأَن انْتَفَى مَا ذكر فِي الْقسم الأول لَا يضمن
فِي أظهر الْأَقْوَال
وَمُقَابِله يضمن كالمستام
وَالثَّالِث
من الأوقال
يضمن
الْأَجِير
الْمُشْتَرك وَهُوَ من الْتزم عملا فِي ذمَّته
كعادة الخياطين
لَا الْمُنْفَرد وَهُوَ من أجر نَفسه مده مُعينَة لعمل
لغيره لَا يُمكنهُ الْتِزَام مثله لآخر وَالْقَصْد كَونه أوقع الاجارة على نَفسه سَوَاء قدرهَا بِمدَّة أَو بِعَمَل
وَلَو دفع ثوبا الى قصار ليقصره أَو خياط ليخيطه فَفعل وَلم يذكر أُجْرَة فَلَا أُجْرَة لَهُ وَقيل لَهُ
أُجْرَة مثل
وَقيل ان كَانَ مَعْرُوفا بذلك الْعَمَل فَلهُ والا فَلَا وَقد يستحسن
هَذَا الْوَجْه وَعَلِيهِ عمل النَّاس
وَلَو تعدى الْمُسْتَأْجر بِأَن ضرب الدَّابَّة أَو كبحها فَوق الْعَادة أَو أركبها أثقل مِنْهُ أَو أسكن حدادا أَو قصارا ضمن الْعين
أَي دخلت فِي ضَمَانه والقرار على الْمُسْتَعْمل الثَّانِي ان علم الْحَال
وَكَذَا
يصير ضَامِنا
لَو اكترى
دَابَّة
لحمل مائَة رَطْل من حِنْطَة فَحمل
عَلَيْهَا
مائَة شَعِيرًا أَو عكس
بِأَن اكتراها لحمل مائَة رَطْل شعير فَحمل مائَة رَطْل من قَمح لِأَن الْحِنْطَة أثقل فيجتمع ثقلهَا فِي مَوضِع وَاحِد وَالشعِير أخف فَيَأْخُذ من ظهر الدَّابَّة أَكثر فالضرر مُخْتَلف
أَو
اكتراها
لعشرة أَقْفِزَة شعير فَحمل حِنْطَة
فانه يصير ضَامِنا لِأَنَّهَا أثقل
دون عَكسه
لخفة الشّعير مَعَ استوائهما فِي الحجم
وَلَو اكترى لمِائَة فَحمل مائَة وَعشرَة لزمَه أُجْرَة الْمثل للزِّيَادَة وان تلفت بذلك ضمنهَا ان لم يكن صَاحبهَا مَعهَا فان كَانَ
مَعهَا
ضمن قسط الزِّيَادَة وَفِي قَول نصف الْقيمَة
لِأَن التّلف بمضمون وَغَيره فتوزع الْقيمَة(1/294)
بِالْقِسْطِ أَو السوية
وَلَو سلم الْمِائَة وَالْعشرَة إِلَى الْمُؤَجّر فحملها جَاهِلا بِالزِّيَادَةِ كَأَن قَالَ لَهُ هى مائَة كَاذِبًا فَصدقهُ فَتلفت
ضمن المكتزى على الْمَذْهَب وَفِيمَا يضمنهُ الْقَوْلَانِ وَالطَّرِيق الثَّانِي فى ضَمَانه قولا تعَارض الْغرُور والمباشرة وان حملهَا عَالما بِالزِّيَادَةِ فَحكمه كَمَا ذكره بقوله
وَلَو وزن الْمُؤَجّر وَحمل فَلَا أُجْرَة للزِّيَادَة بل للْمُسْتَأْجر مُطَالبَة الْمُؤَجّر بردهَا إِلَى الْمَنْقُول مِنْهُ
وَلَا ضَمَان ان تلفت بذلك الدَّابَّة
وَلَو أعطَاهُ ثوبا ليخيطه فخاطه قبَاء وَقَالَ أمرتنى بِقطعِهِ قبَاء فَقَالَ الْمَالِك
بل أَمرتك بِقطعِهِ
قَمِيصًا فَالْأَظْهر تَصْدِيق الْمَالِك بِيَمِينِهِ فَيحلف أَنه مَا أذن لَهُ فى قطعه قبَاء ومقابلة يصدق الْخياط بِيَمِينِهِ
وَلَا أُجْرَة عَلَيْهِ أى الْمَالِك إِذا حلفا
وعَلى الْخياط أرش النَّقْص وَهُوَ مَا بَين قِيمَته صَحِيحا ومقطوعا أَو مَا بَين قِيمَته مَقْطُوعًا قَمِيصًا ومقطوعا قبَاء وَجْهَان
فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة
لَا تَنْفَسِخ الاجارة بِعُذْر طَرَأَ لمؤجر أَو مُسْتَأْجر فَالْأول مثل مرض حدث لمؤجر دَابَّة أعجزه عَن خُرُوجه مَعهَا وَهُوَ لَازم حَيْثُ كَانَت الدَّابَّة غير مُعينَة والثانى
كتعذر وقود حمام على مُسْتَأْجر
وسفر عرض لمستأجر دَار
وَمرض مُسْتَأْجر دَابَّة لسفر لِأَن الِاسْتِنَابَة فى كل مُمكنَة
وَلَو اسْتَأْجر أَرضًا لزراعة فزرع فَهَلَك الزَّرْع بجائحة فيس لَهُ الْفَسْخ وَلَا حط شَيْء من الْأُجْرَة وَلَو تلفت نفس الأَرْض بجائحة أبطلت قُوَّة الانبات انْفَسَخت الاجارة فى الْمدَّة الْبَاقِيَة
وتنفسخ الاجارة
بِمَوْت الدَّابَّة والأجير المعينين فى الزَّمن
الْمُسْتَقْبل لَا الماضى إِذا كَانَ بعد الْقَبْض ولمثله أُجْرَة
فى الْأَظْهر وَمُقَابِله تَنْفَسِخ فِيهِ أَيْضا وعَلى الْأَظْهر
فيستقر قسطه أى الماضى
من الْمُسَمّى موزعا على قيمَة الْمَنْفَعَة لَا على الزَّمَان
وَلَا تَنْفَسِخ الأجارة
بِمَوْت الْعَاقِدين وَلَا أَحدهمَا
وَلَا يَمُوت
متولى أى نَاظر
الْوَقْف وَلَو أجر الْبَطن الأول من الْمَوْقُوف عَلَيْهِم الْعين
مُدَّة وَمَات الْبَطن الْمُؤَجّر
قبل تَمامهَا وَشرط الْوَاقِف لكل بطن النّظر فى حِصَّته مُدَّة اسْتِحْقَاقه فَقَط
أَو أجر
للولى(1/295)
صَبيا مُدَّة لَا يبلغ فِيهَا بِالسِّنِّ فَبلغ بالاحتلام
وَهُوَ رشيد
فَالْأَصَحّ انفساخها
أَي الاجارة فِيمَا بَقِي من الْمدَّة
فِي الْوَقْف
لِأَن الْوَقْف انْتقل اسْتِحْقَاقه لغيره وَلَا نِيَابَة لَهُ عَنهُ
لَا
فِي
الصبى
فَلَا تَنْفَسِخ وَمُقَابل الْأَصَح بِالْعَكْسِ
وَالأَصَح
أَنَّهَا تَنْفَسِخ
فِي الْمُسْتَقْبل
بانهدام الدَّار
كلهَا وَلَو بِفعل الْمُسْتَأْجر
لَا انْقِطَاع مَاء أَرض استؤجرت لزراعة
فَلَا تَنْفَسِخ الاجارة
بل يثبت الْخِيَار
للعيب وَهُوَ على التَّرَاخِي
وغصب الدَّابَّة واباق العَبْد
بِغَيْر تَفْرِيط من الْمُسْتَأْجر
يثبت الْخِيَار
واذا فسخ انْفَسَخ فِيمَا بَقِي من الْمدَّة
وَلَو أكرى جمالا وهرب وَتركهَا عِنْد الْمُكْتَرِي رَاجع القَاضِي ليمونها من مَال الْجمال فان لم يجد لَهُ مَالا اقْترض عَلَيْهِ
القَاضِي
فان وثق بالمكتري دَفعه إِلَيْهِ والا
بِأَن لم يَثِق
جعله عِنْد ثِقَة وَله أَن يَبِيع مِنْهَا قدر النَّفَقَة
عَلَيْهَا
وَلَو أذن للمكتري فِي الانفاق من مَاله ليرْجع جَازَ فِي الْأَظْهر
وَمَتى أنْفق بِغَيْر إِذن الْحَاكِم مَعَ الامكان لم يرجع
وَمَتى قبض الْمُكْتَرِي الدَّابَّة أَو الدَّار وأمسكها حَتَّى مَضَت مُدَّة الاجارة اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَة
عَلَيْهِ
وان لم ينْتَفع
لتلف الْمَنَافِع تَحت يَده
وَكَذَا لَو اكترى دَابَّة لركوب الى مَوضِع
معِين
وَقَبضهَا وَمَضَت مُدَّة إِمْكَان السّير إِلَيْهِ
تَسْتَقِر عَلَيْهِ الْأُجْرَة
وَسَوَاء فِيهِ إِجَارَة الْعين والذمة إِذا سلم
الْمُؤَجّر
الدَّابَّة الموصوفة
للْمُسْتَأْجر وَهُوَ قيد فِي اجارة الذِّمَّة فان لم يُسَلِّمهَا لم يسْتَحق الْأُجْرَة
وتستقر فِي الاجارة الْفَاسِدَة أُجْرَة الْمثل
سَوَاء كَانَت أَكثر من الْمُسَمّى أم لَا
بِمَا يسْتَقرّ بِهِ الْمُسَمّى فِي الصَّحِيحَة
لَكِن لَا بُد من الْقَبْض الْحَقِيقِيّ هُنَا فَلَا يَكْفِي الْعرض
وَلَو أكرى عينا مُدَّة وَلم يُسَلِّمهَا حَتَّى مَضَت انْفَسَخت
تِلْكَ الاجارة
وَلَو لم يقدر مُدَّة وَأجر
دَابَّة
لركوب الى مَوضِع وَلم يُسَلِّمهَا(1/296)
حَتَّى مَضَت مُدَّة
إِمْكَان
السّير
اليه
فَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخ
لِأَنَّهَا مُتَعَلقَة بِالْمَنْفَعَةِ لَا بِالزَّمَانِ فَلم يتَعَذَّر الِاسْتِيفَاء وَلَا خِيَار الْمُكْتَرِي
وَلَو أجر عَبده ثمَّ أعْتقهُ فَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخ الاجارة وَأَنه لَا خِيَار للْعَبد
فِي فسخ الاجارة
وَالْأَظْهَر أَنه يرجع على سَيّده بِأُجْرَة مَا بعد الْعتْق
وَمُقَابِله يرجع بِأُجْرَة مثله وَهَذَا بِخِلَاف مَا اذا علق عتقه بِصفة ثمَّ أجره مُدَّة فَوجدت الصّفة فِي أثْنَاء الْمدَّة فانه يعْتق وتنفسخ الاجارة
وَيصِح بيع
الْعين
الْمُسْتَأْجرَة للمكتري وَلَا تَنْفَسِخ الاجارة فِي الْأَصَح
فَيملك الْعين مُسَاوِيَة الْمَنْفَعَة وَيجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة للْبَائِع
وَلَو بَاعهَا لغيره
أَي غير الْمُكْتَرِي
جَازَ فِي الْأَظْهر وَلَا تَنْفَسِخ
الاجارة بل تستوفي مدَّتهَا وَتبقى فِي يَد الْمُسْتَأْجر إِلَى انْقِضَائِهَا وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان لم يعلم = كتاب إحْيَاء الْموَات =
أَي عمَارَة الأَرْض الَّتِي لم تعمر شبهت باحياء الْمَوْتَى فالأرض إِمَّا مَمْلُوكَة أَو محبوسة على حُقُوق عَامَّة أَو خَاصَّة أَو منفكة عَن ذَلِك وَهِي الْموَات
الأَرْض الَّتِي لم تعمر قطّ
أَي وَلم تكن حريما لعامر
ان كَانَت بِبِلَاد الاسلام فللمسلم تَملكهَا بالاحياء
وان لم يَأْذَن لَهُ الامام وان كَانَ المحي صَبيا
وَلَيْسَ هُوَ
أَي الاحياء
لذِمِّيّ وان كَانَت
تِلْكَ الأَرْض
بِبِلَاد الْكفَّار فَلهم احياؤها وَكَذَا للْمُسلمِ ان كَانَت مِمَّا لَا يَذبُّونَ الْمُسلمين عَنْهَا
أَي يدْفَعُونَ فان ذبوهم عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُم احياؤها
وَمَا كَانَ معمورا
من بِلَاد الاسلام
فلمالكه
ان عرف
فان لم يعرف والعمارة اسلامية فَمَال ضائع
لِأَنَّهُ لمُسلم أَو ذمِّي
وان كَانَت جَاهِلِيَّة
بِأَن كَانَت عَلَيْهِ آثَار عماراتهم
فَالْأَظْهر أَنه يملك بالاحياء وَلَا يملك بالاحياء حَرِيم معمور وَهُوَ
أَي الْحَرِيم
مَا تمس الْحَاجة اليه لتَمام(1/297)
الِانْتِفَاع
بالمعمر
فحريم الْقرْيَة النادي
وَهُوَ الْمَكَان الَّذِي يَجْتَمعُونَ فِيهِ للْحَدِيث
ومرتكض الْخَيل
بِفَتْح الْكَاف مَكَان إجرائها إِذا كَانُوا خيالة
ومناخ الابل
بِضَم الْمِيم وَهُوَ الْموضع الَّذِي تناخ فِيهِ
ومطرح الرماد
والقمامات
وَنَحْوهَا
كمراح غنم وسيل مَاء
وحريم الْبِئْر فِي الْموَات موقف النازح والحوض
بِالرَّفْع عطف على موقف وَكَذَا مَا بعده وَالْمرَاد بِهِ مَا يصب النازح فِيهِ مَا يُخرجهُ من المَاء
والدولاب ومجتمع المَاء
الَّذِي يطْرَح فِيهِ مَا يخرج من الْحَوْض لسقي الزَّرْع والماشية
ومتردد الدَّابَّة وحريم الدَّار فِي الْموَات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر فِي صوب الْبَاب
وَالْمرَاد بصوب الْبَاب جِهَته وَلَكِن لَا يسْتَحق قبالة الْبَاب على امتداد الْموَات بل لغيره إحياؤه إِذا ترك لَهُ ممرا
وحريم آبار الْقَنَاة مَا لَو حفر فِيهِ نقص مَاؤُهَا أَو خيف الانهيار وَالدَّار المحفوفة بدور لَا حَرِيم لَهَا ويتصرف كل وَاحِد فِي ملكه على الْعَادة
وَإِن تضرر بِهِ جَاره
فَإِن تعدى بِأَن جَاوز الْعَادة فِي التَّصَرُّف
ضمن مَا تعدى فِيهِ
وَالأَصَح أَنه يجوز
للشَّخْص
أَن يتَّخذ دَاره المحفوفة بمساكن حَماما وإصطبلا وحانوته فِي البزازين حَانُوت حداد إِذا احتاط وَأحكم الجدران
إحكاما يَلِيق بِمَا يَقْصِدهُ وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
وَيجوز إحْيَاء موَات الْحرم دون عَرَفَات فِي الْأَصَح
وان كَانَت من غير الْحرم وَمُقَابل الْأَصَح إِن ضيق امْتنع وَإِلَّا فَلَا
قلت ومزدلفة وَمنى كعرفة وَالله أعلم
فَلَا يجوز إحياؤها فِي الْأَصَح وَمثلهمَا كل مَا تعلق بِهِ حق عَام كالطرق وموارد المَاء
وَيخْتَلف الاحياء بِحَسب الْغَرَض
وَالرُّجُوع فِيهِ إِلَى الْعرف
فان أَرَادَ مسكنا اشْترط تحويط الْبقْعَة
بآجر أَو غَيره على حسب الْعَادة
وَاشْترط
سقف بَعْضهَا وَتَعْلِيق بَاب وَفِي الْبَاب وَجه
أَنه لَا يشْتَرط
أَو
أَرَادَ احياء أَرض
زريبة دَوَاب
أَو نَحْوهَا
فتحويط لَا سقف
فَلَا يشْتَرط إحْيَاء الزريبة
وَفِي الْبَاب الْخلاف
السَّابِق
أَو
أَرَادَ(1/298)
مزرعة فَجمع التُّرَاب حولهَا وتسوية الأَرْض
بطم المنخفض
وترتيب مَاء لَهَا
بشق ساقية وَنَحْوهَا
إِن لم يكفها الْمَطَر الْمُعْتَاد لَا الزِّرَاعَة فِي الْأَصَح
فَلَا يشْتَرط فِي إحيائها
أَو
أَرَادَ إحْيَاء الْموَات
بستانا فَجمع التُّرَاب
يشْتَرط
والتحويط حَيْثُ جرت الْعَادة بِهِ وتهيئة مَاء وَيشْتَرط الْغَرْس على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يشْتَرط
وَمن شرع فِي عمل إحْيَاء وَلم يتمه أَو أعلم
أَي جعل لَهُ عَلامَة الْعِمَارَة
على بقْعَة بِنصب أَحْجَار أَو غرز خشبا فمتحجر
لذَلِك الْمحل
وَهُوَ أَحَق بِهِ
من غَيره فَيكون مُسْتَحقّا لَهُ دون غَيره
لَكِن الْأَصَح أَنه لَا يَصح بَيْعه
أَي بيع أحقية الِاخْتِصَاص
وَالأَصَح
أَنه لَو أَحْيَاهُ
شخص
آخر ملكه
وَإِن عصى بذلك
وَلَو طَالَتْ مُدَّة التحجر قَالَ لَهُ السُّلْطَان أَحَي أَو اترك
مَا تحجرته حَتَّى يقدم على إحيائه غَيْرك
فان استمهل أمْهل مُدَّة قريبَة
وتقديرها إِلَى رَأْي الامام
وَلَو أقطعه الامام مواتا صَار أَحَق باحيائه كالمتحجر
هَذَا إِذا لم يقطعهُ لتمليك رقبته وَأما إِذا أقطعه لذَلِك فَيملكهُ
وَلَا يقطع
الامام
إِلَّا قَادِرًا على الاحياء
وَيكون المقطع
قدرا يقدر عَلَيْهِ
لَو أَرَادَ إحياءه
وَكَذَا التحجر
أَي لَا يتحجر الانسان إِلَّا قدرا يقدر على إحيائه فان زَاد على ذَلِك حرم
وَالْأَظْهَر أَن للامام أَن يحمى
أَي يمْنَع عَامَّة الْمُسلمين
بقْعَة موَات لرعي نعم جِزْيَة
وَهِي مَا يُؤْخَذ من أهل الذِّمَّة بَدَلا عَن نقد الْجِزْيَة
ولرعي نعم
صَدَقَة وضالة
ولرعي نعم شخص
ضَعِيف عَن النحفة
وَهِي الابعاد فِي طلب المرعى فللإمام أَن يمْنَع النَّاس من رعي بقْعَة لتِلْك الْأُمُور
وَالْأَظْهَر
أَن لَهُ
أَي الامام
نقض مَا حماه
وَكَذَا حمى غَيره إِلَّا حمى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
للْحَاجة
أَي عِنْدهَا بِأَن ظَهرت الْمصلحَة فِي نقض الْحمى وَمُقَابل الْأَظْهر الْمَنْع
وَلَا يحمى
الامام
لنَفسِهِ
وَلَيْسَ لغيره أَن يحمى
فصل
فِي بَيَان أَحْكَام الْمَنَافِع الْمُشْتَركَة
مَنْفَعَة الشَّارِع الْمُرُور
فِيهِ
وَيجوز الْجُلُوس بِهِ(1/299)
لاستراحة ومعاملة وَنَحْوهمَا
كانتظار رَفِيق
إِذا لم يضيق على الْمَارَّة وَلَا يشْتَرط إِذن الامام
فِي ذَلِك وَلَيْسَ للامام وَلَا لغيره أَن يَأْخُذ مِمَّن يرتفق بالشارع عوضا
وَله
أَي الْجَالِس
تظليل مَقْعَده
أَي مَكَان قعوده
ببارية
بتَشْديد الْيَاء نوع ينسج من الخوص
وَغَيرهَا
مِمَّا لايضر بالمارة
وَلَو سبق إِلَيْهِ
أَي إِلَى مَكَان من الشَّارِع
اثْنَان أَقرع
بَينهمَا
وَقيل يقدم الامام بِرَأْيهِ وَلَو جلس فِيهِ للمعاملة
مثلا
ثمَّ فَارقه تَارِكًا للحرفة أَو منتقلا إِلَى غَيره بَطل حَقه وَإِن فَارقه ليعود
إِلَيْهِ
لم يبطل
حَقه
إِلَّا أَن تطول مُفَارقَته بِحَيْثُ يَنْقَطِع معاملوه عَنهُ ويألفون غَيره
فَيبْطل حَقه وان ترك فِي مَكَانَهُ شَيْئا من مَتَاعه
وَمن ألف من الْمَسْجِد موضعا يُفْتى فِيهِ ويقرئ
شَيْئا من الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة
كالجالس فِي شَارِع لمعاملة
فِي التَّفْصِيل الْمُتَقَدّم وَمثل من يقرئ من يتلَقَّى من الطلاب
وَلَو جلس فِيهِ
أَي الْمَسْجِد
لصَلَاة لم يصر أَحَق بِهِ فِي
صَلَاة
غَيرهَا
وَأما تِلْكَ الصَّلَاة فَهُوَ أَحَق بِهِ فِيهَا وَلَو صَبيا
فَلَو فَارقه
قبل الصَّلَاة
لحَاجَة
كقضاء حَاجَة
ليعود
بعْدهَا
لم يبطل اخْتِصَاصه فِي تِلْكَ الصَّلَاة فِي الْأَصَح وان لم يتْرك إزَاره
لَكِن إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فِي غيبته سد الصَّفّ مَكَانَهُ
وَلَو سبق رجل إِلَى مَوضِع من رِبَاط مُسبل أَو
سبق
فَقِيه الى مدرسة أَو صوفي إِلَى خانقاه
بعد إِذن النَّاظر
لم يزعج وَلم يبطل حَقه بِخُرُوجِهِ لشراء حَاجَة وَنَحْوه
كَصَلَاة وَأما إِذا خرج لغير حَاجَة فَيبْطل حَقه
فصل
فِي احكام الْأَعْيَان المستفادة من الأَرْض
الْمعد الظَّاهِر وَهُوَ مَا خرج بِلَا علاج
أَي عمل
كنفط
بِكَسْر النُّون وَفتحهَا وَإِسْكَان الْفَاء اسْم لدهن يَعْلُو المَاء
وكبريت
بِكَسْر أَوله
وقار
وَهُوَ الزفت
ومومياء
بِالْمدِّ وَحكى الْقصر مضموم الأول شَيْء يلقيه لاماء فِي بعض السواحل فيجمد كالقار
وبرام
حجر يعْمل مِنْهُ القذر
وأحجار رحى لَا يملك بالاحياء(1/300)
وَلَا يثبت فِيهِ اخْتِصَاص بتحجر وَلَا أقطاع
من سُلْطَان
فان ضَاقَ نيله
أَي الْحَاصِل مِنْهُ
قدم السَّابِق بِقدر حَاجته فان طلب زيادنة فَالْأَصَحّ إزعاجه
إِن روحم عَن الزِّيَادَة
فَلَو جَاءَا مَعًا أَقرع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقدم الامام من يرَاهُ بِالِاجْتِهَادِ
والمعدن الْبَاطِن وَهُوَ مَا لَا يخرج إِلَّا بعلاج كذهب وَفِضة وحديد ونحاس لَا يملك بِالْحفرِ وَالْعَمَل فِي الْأَظْهر
كالمعدن الظَّاهِر وَمُقَابِله يملك كالموات
وَمن أَحْيَا مواتا فَظهر فِيهِ مَعْدن بَاطِن ملكه
وَمَعَ ملكه لَا يجوز لَهُ بَيْعه وَأما إِذا كَانَ عَالما بِأَن فِي هَذِه الْبقْعَة معدنا فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد الفصد
والمياه الْمُبَاحَة من الأودية
كالنيل والفرات
والعيون فِي الْجبَال يَسْتَوِي النَّاس فِيهَا
فَلَا يجوز لأحد تحجرها وَلَا للامام إقطاعها وَالْمرَاد بالمباحة مَا لَا مَالك لَهَا
فان أَرَادَ قوم سقِِي أراضيهم مِنْهَا فَضَاقَ
المَاء عَنْهُم
سقى الْأَعْلَى فالأعلى وَحبس كل وَاحِد
مِنْهُم
المَاء حَتَّى يبلغ الْكَعْبَيْنِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ لَيْسَ التَّقْدِير بالكعبين فِي كل الْأَزْمَان والبلدان لِأَنَّهُ مُقَدّر بِالْحَاجةِ وَالْحَاجة تخْتَلف وَالْمرَاد بالأعلى المحيي أَولا وَأما إِذا لم يضق بِأَن كَانَ يَكْفِي جَمِيعهم فَيُرْسل كل مِنْهُم المَاء فِي قناته إِلَى أرضه
فان كَانَ فِي الأَرْض
الْوَاحِدَة
ارْتِفَاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي
فَلَا يزِيد فِي المستغلة على الْكَعْبَيْنِ
وَمَا أَخذ من هَذَا المَاء
الْمُبَاح
فِي إِنَاء ملك على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يملك بذلك بل يكون أولى بِهِ من غَيره
وحافر بِئْر بموات للارتفاق
لَا للتَّمَلُّك
أولى بِمَائِهَا
من غَيره
حَتَّى يرتحل
أما بعد ارتحاله فَهِيَ كالمحفورة للمارة يستوون فِيهَا فان عَاد فَهُوَ كَغَيْرِهِ وَأما قبل ارتحاله فَمَا فضل عَنهُ فَلَيْسَ لَهُ منع غَيره عَنهُ للشُّرْب لَا للزَّرْع
والمحفورة للتَّمَلُّك أَو فِي ملك يملك مَاؤُهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يملك
وَسَوَاء ملكه
على الصَّحِيح
أم لَا
على مُقَابِله
لَا يلْزمه بذل مَا فضل عَن حَاجته لزرع وَيجب لماشية على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجب للماشية وَقيل يجب للزَّرْع(1/301)
وَالْمرَاد بالماشية الْحَيَوَانَات المحترمة
والقناة الْمُشْتَركَة
بَين جمَاعَة
يقسم مَاؤُهَا
عِنْد ضيقه عَنْهُم
بِنصب خَشَبَة فِي عرض النَّهر
الَّذِي تصب فِيهِ
فِيهَا ثقب مُتَسَاوِيَة أَو متفاوته على قدر الحصص
من الْقَنَاة
وَلَهُم
أَي الشُّرَكَاء
الْقِسْمَة مُهَايَأَة
وَهِي أَمر يتراضون عَلَيْهِ كَأَن يسقى كل مِنْهُم يَوْمًا أَو أَكثر على حسب نصِيبه
كتاب الْوَقْف
هُوَ لُغَة الْحَبْس يُقَال وقفت كَذَا وَهِي أفْصح من أوقفت أَي حَبسته وَشرعا حبس مَال يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه بِقطع التَّصَرُّف فِي رقبته على مصرف مُبَاح مَوْجُود
شَرط الْوَاقِف صِحَة عِبَارَته
فَيصح من الْكَافِر إِذا كَانَ رشيدا وَلَو لمَسْجِد وَلَا يَصح من الصَّبِي وَالْمَجْنُون
وأهلية التَّبَرُّع
فَلَا يَصح من السَّفِيه والمفلس وَالْمكَاتب
وَشرط
الْمَوْقُوف دوَام الِانْتِفَاع بِهِ
انتفاعا مُبَاحا مَقْصُودا فَخرج المطعوم كَمَا سَيَأْتِي ووقف آلَات الملاهي ووقف الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير للتزيين وَشَرطه أَيْضا كَونه عينا لَا مَنْفَعَة مَمْلُوكَة تقبل النَّقْل فَلَا يَصح وقف أم الْوَلَد
لَا مطعوم وَرَيْحَان
فَلَا يَصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بِالْأَكْلِ وَقرب فنَاء الريحان
وَيصِح وقف عقار
كأرض
ومنقول
ككتاب وحصير
ومشاع
من عقار ومنقول
لَا عبد وثوب فِي الذِّمَّة
فَلَا يَصح وقفهما لعدم الْملك
وَلَا وقف حر نَفسه
لِأَن الْحر لَا يملك نَفسه
وَكَذَا مُسْتَوْلدَة وكلب معلم
لعدم الْملك فِي الْكَلْب والمستولدة لَا تقبل النَّقْل
وَأحد عبديه
للابهام
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله صِحَّته فِي الثَّلَاثَة
وَلَو وقف بِنَاء أَو غرسا فِي أَرض مستأجرة لَهما فَالْأَصَحّ جَوَازه
فان قلع الْبناء أَو الْغِرَاس وبقى مُنْتَفعا بِهِ فَهُوَ وقف كَمَا كَانَ والا فَهُوَ ملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
فان وقف على معِين وَاحِد أَو جمع اشْترط امكان تَمْلِيكه
بِأَن يكون مَوْجُودا فِي الْخَارِج
فَلَا يَصح
الْوَقْف
على جَنِين(1/302)
لعدم صِحَة تملكه وَلَا على ميت
وَلَا على العَبْد لنَفسِهِ فَلَو أطلق الْوَقْف عَلَيْهِ فَهُوَ وقف على سَيّده
وَيصِح الْوَقْف على الارقاء الموقوفين لخدمة الْكَعْبَة مثلا
وَلَو أطلق الْوَقْف على بَهِيمَة لَغَا وَقيل هُوَ وقف على مَالِكهَا وَيصِح على ذمِّي
معِين كزيد الذِّمِّيّ لَكِن بِشَرْط أَن لَا يظْهر قصد مَعْصِيّة فان ظهر كَأَن كَانَ خَادِم كَنِيسَة فَلَا يَصح
لَا
على
مُرْتَد وحربي
وَلَا يَصح وقف الشَّخْص على
نَفسه
وَمثل وَقفه على نَفسه مَا لَو وقف على الْفُقَرَاء وَشرط أَن يَأْخُذ مَعَهم من ريع الْوَقْف
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح فِي الثَّلَاث
وان وقف على جِهَة مَعْصِيّة كعمارة الْكَنَائِس
للتعبد
فَبَاطِل
فان كَانَت لنزول الْمَارَّة وَلَو من غير الْمُسلمين صَحَّ
أَو جِهَة قربَة كالفقراء وَالْعُلَمَاء والمساجد والمدارس صَحَّ أوجهة لَا تظهر فِيهَا الْقرْبَة كالأغنياء صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح فَالشَّرْط على الْمُعْتَمد عدم ظُهُور الْمعْصِيَة لَا ظُهُور الْقرْبَة
وَلَا يَصح إِلَّا بِلَفْظ
من نَاطِق وَلَكِن إِذا بنى مَسْجِدا فِي موَات وَنوى جعله مَسْجِدا فانه يصير مَسْجِدا وَلَا يحْتَاج الى لفظ وَكَذَلِكَ الْمدَارِس والربط
وصريحه وقفت كَذَا
على كَذَا
أَو أرْضى مَوْقُوفَة عَلَيْهِ والتسبيل والتحبيس
أَي الْمُشْتَقّ مِنْهُمَا
صريحان على الصَّحِيح
وَمُقَابِله هما كنايتان
وَلَو قَالَ تَصَدَّقت بِكَذَا صَدَقَة مُحرمَة أَو مَوْقُوفَة أَو لاتباع وَلَا توهب فصريح فِي الْأَصَح
وَهُوَ صَرِيح بِغَيْرِهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كِنَايَة
وَقَوله تَصَدَّقت فَقَط لَيْسَ بِصَرِيح وان نوى إِلَّا أَن يضيف الى جِهَة عَامَّة
كالفقراء
وَيَنْوِي
الْوَقْف فَتكون صبغته صِيغَة وقف من الْكِنَايَات
وَالأَصَح أَن قَوْله حرمته أَو أبدته لَيْسَ بِصَرِيح
بل هُوَ كِنَايَة وَمُقَابِله هُوَ صَرِيح
وَالأَصَح
أَن قَوْله جعلت الْبقْعَة مَسْجِدا
وان لم يقل لله
تصير بِهِ مَسْجِدا
وَمُقَابِله لَا تصير مَسْجِدا بذلك لعدم ذكر شَيْء من أَلْفَاظ الْوَقْف
وَالأَصَح
أَن الْوَقْف على معِين يشْتَرط فِيهِ قبُوله
مُتَّصِلا بالايجاب وَلَا يشْتَرط الْقَبْض فَلَو قَالَ وقفت كَذَا على(1/303)
أَوْلَاد زيد بَطنا بعد بطن اشْترط قبُول الْبَطن الأول وَكَذَا من بعده وَقيل لَا يشْتَرط قبُول من بعد الأول وان ارْتَدَّ بردهمْ وَأما الْوَقْف على جِهَة عَامَّة كالفقراء أَو مَسْجِد فَلَا يشْتَرط فِيهِ الْقبُول بِخِلَاف مَا لَو وهب لِلْمَسْجِدِ فانه لَا بُد من قبُول ناظره وَقَبضه
وَلَو رد
الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْمعِين
بَطل حَقه شرطنا الْقبُول أم لَا
وَلَو رَجَعَ بعد الرَّد لم يعد لَهُ
وَلَو قَالَ وقفت هَذَا سنة فَبَاطِل
فِي غير الْمَسْجِد وَمَا يضاهيه كالمقبرة وَأما لَو قَالَ ذَلِك فيهمَا فَإِنَّهُ يتأبد وَيَلْغُو التَّأْقِيت
وَلَو قَالَ وقفت على أَوْلَادِي أَو على زيد ثمَّ نَسْله وَلم يزدْ فَالْأَظْهر صِحَة الْوَقْف وَيُسمى مُنْقَطع الآخر وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه
فَإِذا انقرض الْمَذْكُور فَالْأَظْهر أَنه يبْقى وَقفا
وَمُقَابِله يرْتَفع وَيعود ملكا
وَإِذا بقى وَقفا فَالْأَظْهر
أَن مصرفه أقرب النَّاس إِلَى الْوَاقِف يَوْم انْقِرَاض الْمَذْكُور
وَيخْتَص بفقراء قرَابَة الرَّحِم لَا الْإِرْث فَيقدم ابْن الْبِنْت على ابْن الْعم
وَلَو كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الأول كوقفته على من س 8 يُولد لي
ثمَّ للْفُقَرَاء
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
وَقيل صَحِيح
أَو
كَانَ
مُنْقَطع اوسط كوقفت على أَوْلَادِي ثمَّ رجل ثمَّ الْفُقَرَاء فَالْمَذْهَب صِحَّته
وَيصرف بعد أَوْلَاده للْفُقَرَاء لَا لأَقْرَب النَّاس إِلَى الْوَاقِف
وَلَو اقْتصر على
قَوْله
وقفت
وَلم يذكر مصرفا
فَالْأَظْهر بُطْلَانه
وَمُقَابِله يَصح وَيصرف مصرف مُنْقَطع الآخر
وَلَا يجوز تَعْلِيقه كَقَوْلِه إِذا جَاءَ زيد فقد وقفت
كَذَا على كَذَا
وَلَو وقف بِشَرْط الْخِيَار
أَو بِشَرْط أَن يدْخل من شَاءَ وَيخرج من شَاءَ
بَطل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح وَيَلْغُو الشَّرْط
وَالأَصَح أَنه إِذا وقف بِشَرْط أَن لَا يُؤجر
أصلا أَو لَا يُؤجر إِلَّا سنة
اتبع شَرطه
وَمُقَابِله لَا يتبع شَرطه
وَالأَصَح
أَنه إِذا شَرط فِي وقف الْمَسْجِد اخْتِصَاصه بطَائفَة كالشافعية اخْتصَّ
أَي اتبع شَرطه
كالمدرسة والرباط
فانه إِذا شَرط اختصاصهما اتبع جزما وَمُقَابل الْأَصَح الْمَسْجِد لَا يخْتَص
وَلَو وقف على شَخْصَيْنِ ثمَّ الْفُقَرَاء فَمَاتَ أَحدهمَا فَالْأَصَحّ الْمَنْصُوص أَن نصِيبه يصرف إِلَى الآخر
وَمُقَابِله يصرف إِلَى الْفُقَرَاء(1/304)
فصل
فِي أَحْكَام الْوَقْف اللفظية
قَوْله
أَي الْوَاقِف
وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَة
فِي الاعطاء والمقدار
بَين الْكل
وَهُوَ جَمِيع أَفْرَاد الْأَوْلَاد وأولاهم ذكرهم وأنثاهم
وَكَذَا
يسوى بَين الْكل
لَو زَاد
قَوْله
مَا تَنَاسَلُوا
فَكَأَنَّهُ قَالَ وعَلى أَعْقَابهم مَا تَنَاسَلُوا
أَو
زَاد قَوْله
بَطنا بعد بطن
أَو نَسْلًا بعد نسل فَكل ذَلِك يَقْتَضِي التَّسْوِيَة لِأَن بعد تَأتي بِمَعْنى مَعَ
وَلَو قَالَ على أَوْلَادِي ثمَّ أَوْلَاد أَوْلَادِي ثمَّ أَوْلَادهم مَا تَنَاسَلُوا أَو على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي الْأَعْلَى فالأعلى أَو الأول فَالْأول فَهُوَ للتَّرْتِيب
فَلَا يَأْخُذ بطن وَهُنَاكَ بطن أقرب مِنْهُ
وَلَا يدْخل أَوْلَاد الْأَوْلَاد فِي الْوَقْف على الْأَوْلَاد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يدْخلُونَ
وَيدخل أَوْلَاد الْبَنَات فِي الْوَقْف على الذُّرِّيَّة والنسل والعقب وَأَوْلَاد الْأَوْلَاد إِلَّا أَن يَقُول على من ينتسب الى مِنْهُم
فَلَا يدْخل أَوْلَاد الْبَنَات وَهَذَا فِي الرجل وَأما الْمَرْأَة فَيدْخل أَوْلَاد الْبَنَات وان قَالَت ذَلِك
وَلَو وقف على موَالِيه وَله مُعتق
بِكَسْر التَّاء
ومعتق
بِفَتْحِهَا
قسم بَينهمَا
نِصْفَيْنِ
وَقيل يبطل
لما فِيهِ من الاجمال
وَالصّفة الْمُتَقَدّمَة على جمل معطوفة
لم يتخللها كَلَام طَوِيل
تعْتَبر فِي الْكل كوقفت على محتاجي أَوْلَادِي وأحفادي واخوتي وَكَذَا
الصّفة
الْمُتَأَخِّرَة عَلَيْهَا
أَي عَنْهَا
وَالِاسْتِثْنَاء
يعودان الى الْكل
اذا عطف بواو كَقَوْلِه
فِي مِثَال الصّفة الْمُتَأَخِّرَة وقفت
على أَوْلَادِي وأحفادي واخوتي المحتاجين
وَفِي مِثَال الِاسْتِثْنَاء
أَو إِلَّا أَن يفسق بَعضهم
فَالشَّرْط فِي عودهما للْجَمِيع الْعَطف بِالْوَاو وَأَن لَا يَتَخَلَّل كَلَام طَوِيل وَأما ان عطف بثم مثلا أَو تخَلّل بَينهمَا كَلَام طَوِيل عَاد مَا ذكر من الصّفة وَالِاسْتِثْنَاء إِلَى الْأَخير فَقَط وَلَكِن اعتمدوا أَنه لَا يتَقَيَّد عودهما الى الْجَمِيع بالْعَطْف بِالْوَاو بل لَو كَانَ الْعَطف بثم عادا الى الْجَمِيع أَيْضا كَمَا هُوَ الْقَاعِدَة من اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي جَمِيع المتعلقات
فصل
فِي أَحْكَام الْوَقْف المعنوية
الْأَظْهر أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف ينْتَقل الى الله تَعَالَى
وَفسّر(1/305)
الِانْتِقَال بقوله
أَي يَنْفَكّ عَن اخْتِصَاص الْآدَمِيّ
والا فَجَمِيع الموجودات لَهُ سُبْحَانَهُ ملكا
فَلَا يكون للْوَاقِف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وان قَالَ بِكُل جمَاعَة
ومنافعه
أَي الْمَوْقُوف على معِين
ملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ يستوفيها بِنَفسِهِ وَبِغَيْرِهِ باعارة واجارة
وَلَكِن لَا يُؤجر إِلَّا اذا كَانَ نَاظرا أَو أذن لَهُ النَّاظر فان كَانَ الْوَقْف على جِهَة لم يملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْمَنْفَعَة بل الِانْتِفَاع وَأما الْوَاقِف فَلَا ينْتَفع بِشَيْء من الْوَقْف إِلَّا إِذا كَانَ مَسْجِدا أَو بِئْرا أَو مَقْبرَة
وَيملك
الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
الْأُجْرَة وفوائده
الْحَاصِلَة بعد الْوَقْف
كثمرة وصوف وَلبن وَكَذَا الْوَلَد
الْحَادِث بعد الْوَقْف يملكهُ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَالْقَوْل
الثَّانِي يكون وَقفا
تبعا لأمه وَأما الْحمل الْمَوْجُود عِنْد الْوَقْف فَهُوَ وقف كالصوف
وَلَو مَاتَت الْبَهِيمَة
الْمَوْقُوفَة
اخْتصَّ بجلدها
فان اندبغ عَاد وَقفا
وَله
أَي الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
مهر الْجَارِيَة إِذا وطِئت بِشُبْهَة أَو نِكَاح ان صححناه
أَي نِكَاحهَا
وَهُوَ الأأصح
إِذا زَوجهَا الْحَاكِم باذن الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَكَانَ الزَّوْج غير الْوَاقِف وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وَالْمذهب أَنه
أَي الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
لَا يملك قيمَة العَبْد
الْمَوْقُوف
إِذا أتلف
تَعَديا وَأما إِذا تلف تَحت يَد غير ضامنة فَلَا ضَمَان على من تلف فِي يَده بِلَا تعد كالكتب الْمَوْقُوفَة إِذا تلفت فِي يَد مستعيرها بِلَا تعد
بل يَشْتَرِي بهَا عبد ليَكُون وَقفا مَكَانَهُ فان تعذر فبعض عبد
وَالْجَارِيَة كَالْعَبْدِ وَلَا يجوز شِرَاء عبد بِقِيمَة الْجَارِيَة وَلَا عَكسه
وَلَو جَفتْ الشَّجَرَة
أَو قلعهَا ريح
لم يَنْقَطِع الْوَقْف على الْمَذْهَب
وان امْتنع وَقفهَا ابْتِدَاء
بل ينْتَفع بهَا جذعا
باجارة مثلا
وَقيل تبَاع وَالثمن كقيمة العَبْد
على مَا سبق فِيهِ فان لم يُمكن الِانْتِفَاع بهَا إِلَّا باستهلاكها صَارَت للْوَاقِف أَو للْمَوْقُوف عَلَيْهِ قَولَانِ وكل من صَارَت لَهُ ينْتَفع بهَا لَا بِنَحْوِ بيع بل باحراق مثلا
وَالأَصَح جَوَاز بيع حصر الْمَسْجِد إِذا بليت وجذوعه إِذا انْكَسَرت وَلم تصلح إِلَّا للاحراق
فتحصيل قَلِيل من ثمنهَا يعود الى الْوَقْف أولى من ضياعها
وَلَو انْهَدم مَسْجِد وتعذرت إِعَادَته لم يبع بِحَال
لَا مَكَان الصَّلَاة فِيهِ وَتصرف غلَّة وَقفه لأَقْرَب الْمَسَاجِد إِلَيْهِ إِن لم يتَوَقَّع عوده والا حفظ(1/306)
فصل
فِي بَيَان النّظر على الْوَقْف وَشرط النَّاظر
ان شَرط الْوَاقِف النّظر لنَفسِهِ أَو غَيره اتبع
وَلَا يشْتَرط قبُول النَّاظر لفظا بل هُوَ كَالْوَكِيلِ
وَإِلَّا
أَي ان لم يشرطه لأحد
فالنظر للْقَاضِي على الْمَذْهَب
وَقيل للْوَاقِف وَقيل للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَقيل للْقَاضِي
وَشرط النَّاظر الْعَدَالَة والكفاية
وَهِي قدرته على التَّصَرُّف فِيمَا نَاظر عَلَيْهِ وَهِي عين قَوْله
والاهتداء الى التَّصَرُّف
فيغنى أَحدهمَا عَن الآخر
ووظيفته الْعِمَارَة والاجارة وَتَحْصِيل الْغلَّة وقسمتها
على مستحقيها
فان فوض إِلَيْهِ بعض هَذِه الْأُمُور لم يتعده
وَلَو شَرط الْوَاقِف للنَّاظِر شَيْئا من الرّيع جَازَ وان زَاد على أُجْرَة مثله
وللواقف عزل من ولاه وَنصب غَيره
مَكَانَهُ
الا أَن يشرط
الْوَاقِف لشخص
نظره حَال الْوَقْف
فَلَيْسَ لَهُ عَزله لَو لمصْلحَة كَمَا لَيْسَ لغيره ذَلِك
واذا أجر النَّاظر فزادت الْأُجْرَة فِي الْمدَّة أَو ظهر طَالب بِالزِّيَادَةِ لم يَنْفَسِخ العقد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَنْفَسِخ إِذا كَانَت الزِّيَادَة لَهَا وَقع والطالب ثِقَة وَالْوَقْف أَمَانَة فِي يَد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فان اسْتَعْملهُ فِي غير مَا وقف لَهُ ضمنه = كتاب الْهِبَة =
تقال لما يعم الْهَدِيَّة وَالصَّدَََقَة وَلما يقابلهما
التَّمْلِيك بِلَا عوض
تَطَوّعا فِي حَال الْحَيَاة
هبة
فَخرج بالتمليك الْعَارِية والضيافة وبنفى الْعِوَض مَا فِيهِ عوض كَالْبيع وبالحياة الْوَصِيَّة
فان ملك مُحْتَاجا
شَيْئا بِلَا عوض
لثواب الْآخِرَة فصدقة
وَيَكْفِي فِي الصَّدَقَة أحد الْأَمريْنِ إِمَّا الِاحْتِيَاج وَإِمَّا قصد ثَوَاب الْآخِرَة فَلَو ملك غَنِيا بِقصد الثَّوَاب كَانَ صَدَقَة
فان نَقله
بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ
إِلَى مَكَان الْمَوْهُوب لَهُ إِكْرَاما لَهُ فهدية
فَقَط إِذا فقد قصد الثَّوَاب وان وجد فصدقة وهدية
وَشرط الْهِبَة إِيجَاب وَقبُول
مَعَ التواصل الْمُعْتَاد وَمن صَرِيح الايجاب وَهبتك ومنحتك وَمن صَرِيح الْقبُول قبلت ورضيت
وَلَا يشترطان
أَي الايجاب وَالْقَبُول
فِي الْهَدِيَّة على الصَّحِيح(1/307)
بل يَكْفِي الْبَعْث من هَذَا
أَي الْمهْدي
وَالْقَبْض من ذَاك
أَي الْمهْدي إِلَيْهِ وَمُقَابل الصَّحِيح يشترطان وَأما الصَّدَقَة فَلَا اشْتِرَاط فِيهَا بِلَا خلاف
وَلَو قَالَ أعمرتك هَذِه الدَّار
أَي جَعلتهَا لَك عمرك
فاذا مت
بِفَتْح الْيَاء
فَهِيَ لورثتك فَهِيَ هبة
حكما فَيعْتَبر فِيهَا الايجاب وَالْقَبُول
وَلَو اقْتصر على أعمرتك فَكَذَا
هِيَ هبة
فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم بُطْلَانه
وَلَو قَالَ
على الْجَدِيد أعمرتكها
فاذا مت عَادَتْ الى فَكَذَا
هِيَ هبة
فِي الْأَصَح
وَيَلْغُو ذكر الشَّرْط وَمُقَابِله يبطل العقد كالقديم
وَلَو قَالَ أرقبتك
هَذِه الدَّار
أَو جَعلتهَا لَك رقبي
وَفسّر المُصَنّف ذَلِك بقوله
أَي ان مت قبلي عَادَتْ الى وان مت قبلك اسْتَقَرَّتْ لَك فَالْمَذْهَب طرد الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيد
وَهُوَ الصِّحَّة وَيَلْغُو الشَّرْط
وَالْقَدِيم
وَهُوَ عدم الصِّحَّة وَمُقَابل الْمَذْهَب الْقطع بِالْبُطْلَانِ
وكل
مَا جَازَ بَيْعه جَازَ هِبته ومالا
يجوز بَيْعه
كمجهول ومغصوب وضال فَلَا
تجوز هِبته
إِلَّا حبتي حِنْطَة وَنَحْوهمَا
من المحقرات فانهما لَا يجوز بيعهمَا وَتجوز هبتهما وَكَذَلِكَ الثِّمَار قبل بَدو الصّلاح تجوز هبتها من غير شَرط الْقطع بِخِلَاف البيع
وَهبة الدّين للْمَدِين ابراء
لَهُ مِنْهُ
وهبته
لغيره بَاطِلَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله صَحِيحَة كَبَيْعِهِ لغير من هُوَ عَلَيْهِ
وَلَا يملك موهوب إِلَّا بِقَبض
صَحِيح وَهُوَ مَا كَانَ
بإنذن الْوَاهِب
فَلَو قبض بِلَا إِذن لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه
فَلَو مَاتَ احدهما بَين الْهِبَة وَالْقَبْض قَامَ وَارثه مقَامه
أَي وَارِث الْوَاهِب فِي الاذن فِي الْقَبْض ووارث الْمُتَّهب فِي الْقَبْض
وَقيل يَنْفَسِخ العقد وَيسن للوالد الْعدْل فِي عَطِيَّة أَوْلَاده
لينتفي العقوق والتحاسد وَذَلِكَ
بِأَن يسوى بَين الذّكر وَالْأُنْثَى
فاذا ترك ذَلِك كَانَ مَكْرُوها وَقيل يحرم ترك الْعدْل
وَقيل
ان الْعدْل يكون بِأَن يقسم بَينهم
كقسمة الارث
فيفضل الذّكر على الْأُنْثَى وَمحل الْكَرَاهَة عِنْد الاسْتوَاء فِي الْحَاجة أَو عدمهَا والا فَلَا كَرَاهَة وَيسن للْوَلَد أَن يسوى بَين وَالِديهِ إِذا وهب لَهما شَيْئا
وَللْأَب الرُّجُوع فِي هبة وَلَده
الشاملة للهدية وَالصَّدَََقَة(1/308)
وَكَذَا لسَائِر الْأُصُول على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا رُجُوع لغير الْأَب
وَشرط رُجُوعه بَقَاء الْمَوْهُوب فِي سلطنة
أَي ولَايَة
الْمُتَّهب
وَهُوَ الْوَلَد فَلَو جنى الْمَوْهُوب أَو أفلس الْمُتَّهب وَحجر عَلَيْهِ لم يُمكن الْوَالِد من الرُّجُوع وَيمْتَنع فِي صور ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله
فَيمْتَنع بِبيعِهِ وَوَقفه
وعتقه
لَا برهنه وهبته قبل الْقَبْض وَتَعْلِيق عتقه وتزويجها
أَي الْجَارِيَة الْمَوْهُوبَة
وزراعتها
أَي الأَرْض فَلَا يمْتَنع الرُّجُوع بِشَيْء من ذَلِك
وَكَذَا الْإِجَارَة
لَا تمنع الرُّجُوع
على الْمَذْهَب
وَمُقَابِله قَول الامام ان لم يَصح بيع الْمُؤَجّر فَفِي الرُّجُوع تردد
وَلَو زَالَ ملكه
أَي الْوَلَد
وَعَاد لم يرجع
أَي الأَصْل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يرجع
وَلَو زَاد
الْمَوْهُوب
رَجَعَ
الأَصْل
فِيهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَة
كسمن
لَا
الزِّيَادَة
الْمُنْفَصِلَة
كالولدخ الْحَارِث وَالْكَسْب
وَيحصل الرُّجُوع برجعت فِيمَا وهبت أَو استرجعته أَو رَددته الى ملكي أَو نقضت الْهِبَة
وكل هَذِه صرائح وَيحصل بِالْكِنَايَةِ كأخذته لَكِن مَعَ النِّيَّة
لَا
يحصل الرُّجُوع
بِبيعِهِ
أَي بِعْ الأَصْل مَا وهبه لِابْنِهِ
وَوَقفه وهبته واعتاقه وَوَطئهَا فِي الْأَصَح
رَاجع للخمس صور وَمُقَابِله يحصل بِكُل مِنْهَا
وَلَا رُجُوع لغير الْأُصُول فِي هبة مُقَيّدَة بِنَفْي الثَّوَاب
أَي الْعِوَض
وَمَتى وهب مُطلقًا
عَن تَقْيِيده بِثَوَاب وَعَدَمه
فَلَا ثَوَاب
أَي لَا عوض
ان وهب لدونه
فِي الْمرتبَة
وَكَذَا لأعلى مِنْهُ
كَهِبَة الْغُلَام لأستاذه فَلَا ثَوَاب
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب الثَّوَاب
وَكَذَا ان وهب
لنظيره
فَلَا ثَوَاب
على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي طرد الْقَوْلَيْنِ السَّابِقين والهدايا فِي ذَلِك كَالْهِبَةِ وَأما الصَّدَقَة فثوابها عِنْد الله فَلَا يجب فِيهَا الْعِوَض مُطلقًا
فان وَجب
فِي الْهِبَة ثَوَاب بِأَن قُلْنَا بالمرجوع
فَهُوَ قيمَة الْمَوْهُوب
أَي قدرهَا وَلَو مثلِيا
فِي الْأَصَح
يَوْم الْقَبْض وَمُقَابِله مَا يعد ثَوابًا
فان لم يثبه فَلهُ الرُّجُوع
فِي الْهِبَة ان بقيت وببدلها ان تلفت
وَلَو وهب بِشَرْط ثَوَاب مَعْلُوم
كوهبتك هَذَا على أَن تثيبني
فَالْأَظْهر صِحَة العقد وَيكون بيعا على الصَّحِيح
فَتثبت فِيهِ أَحْكَام البيع من الشُّفْعَة وَغَيرهَا وَمُقَابِله يكون هبة نظرا إِلَى اللَّفْظ أَو
بِشَرْط ثَوَاب
مَجْهُول
كوهبتك(1/309)
هَذَا العَبْد بِثَوْب
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي العقد
وَلَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف فان لم تجر الْعَادة برده كقوصرة تمر
وَهِي وعَاء التَّمْر
فَهُوَ هَدِيَّة أَيْضا والا
بِأَن جرت الْعَادة برد الظّرْف أَو اضْطَرَبَتْ
فَلَا
يكون هَدِيَّة بل أَمَانَة
وَيحرم اسْتِعْمَاله
أَي الظّرْف
الا فِي أكل الْهَدِيَّة مِنْهُ ان اقتضته الْعَادة
وَيكون عَارِية حِينَئِذٍ = كتاب اللّقطَة =
بِضَم اللَّام وَفتح الْقَاف هِيَ لُغَة مَا وجد على تطلب وَشرعا مَا وجد فِي مَوضِع غير مَمْلُوك من مَال أَو اخْتِصَاص ضائع من مَالِكه وَلَيْسَ بمحرز وَلَا مُمْتَنع بقوته وَلَا يعرف الْوَاجِد مَالِكه
يسْتَحبّ الِالْتِقَاط لواثق بأمانة نَفسه
فَيكْرَه لَهُ ترك الِالْتِقَاط
وَقيل يجب
عَلَيْهِ الِالْتِقَاط صِيَانة لِلْمَالِ عَن الضّيَاع وَهُوَ ظَاهر ان تحقق الضّيَاع وَتعين للأخذ
وَلَا يسْتَحبّ لغير واثق
بأمانة نَفسه فِي الْمُسْتَقْبل
وَلَكِن
يجوز
لَهُ الِالْتِقَاط
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز خشيَة الِاسْتِهْلَاك وَيحرم عَلَيْهِ الِالْتِقَاط ان علم من نَفسه الْخِيَانَة
وَيكرهُ لفَاسِق
ان الْتقط للتَّمَلُّك وَيحرم للْحِفْظ
وَالْمذهب أَنه لَا يجب الاشهاد على الِالْتِقَاط
لَكِن يسن وَقيل يجب وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ
وَالْمذهب
أَنه يَصح الْتِقَاط الْفَاسِق وَالصَّبِيّ وَالذِّمِّيّ فِي دَار الْإِسْلَام
وَالْمرَاد بِالصِّحَّةِ أَن أَحْكَام اللّقطَة تثبت لَهُ فَلَا يُنَافِي كَون الِالْتِقَاط مَكْرُوها لِلْفَاسِقِ ابْتِدَاء وَلَا تكْرَار وَأما الْتِقَاط الذِّمِّيّ بدار الْحَرْب فَلَا يُجزئ عَلَيْهِ حكمنَا
ثمَّ الْأَظْهر أَنه
أَي الْمُلْتَقط
ينْزع من الْفَاسِق وَيُوضَع عِنْد عدل
وَمُقَابِله لَا ينْزع
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا يعْتَمد تَعْرِيفه بل يضم اليه رَقِيب
خشيَة من التَّفْرِيط وَمُقَابِله يعْتَمد من غير رَقِيب
وَينْزع الْوَلِيّ
وجوبا
لقطَة الصَّبِي وَيعرف
هُوَ اللّقطَة
ويتملكها للصَّبِيّ ان رأى ذَلِك حَيْثُ يجوز الِاقْتِرَاض لَهُ وَيضمن الْوَلِيّ ان قصر فِي انْتِزَاعه
أَي(1/310)
الْمُلْتَقط
حَتَّى تلف فِي يَد الصَّبِي
أَو أتْلفه فان لم يقصر ضمن الصَّبِي بالاتلاف لَا بالتلف
وَالْأَظْهَر بطلَان الْتِقَاط العَبْد
إِذا لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ السَّيِّد وَلم يَنْهَهُ وَمُقَابِله يَصح وَيكون لسَيِّده
وَإِذا أبطلنا الْتِقَاطه
لَا يعْتد بتعريفه فَلَو أَخذه سَيّده مِنْهُ كَانَ التقاطا
لَهُ
قلت الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط الْمكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة
كَالْحرِّ
وَكَذَلِكَ الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط
من بعضه حر
وَبَعضه رَقِيق
وَهِي
أَي اللّقطَة
لَهُ ولسيده
ان لم تكن مُهَايَأَة
فان كَانَت مُهَايَأَة فَلصَاحِب النّوبَة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تكون بَينهمَا
وَكَذَا حكم سَائِر النَّادِر من الأكساب
الْحَاصِلَة للمبعض كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَة
وَحكم النَّادِر من
الْمُؤَن
كَأُجْرَة طَبِيب فالأكساب لمن حصلت فِي نوبَته والمؤن على من وجد سَببهَا فِي نوبَته
إِلَّا أرش الْجِنَايَة
الْمَوْجُودَة من الْبَعْض أَو عَلَيْهِ فَلَا يخْتَص بِصَاحِب النّوبَة بل يكون بَينهمَا
وَالله أعلم
واذا لم تكن مُهَايَأَة فيشتركان فِي جَمِيع ذَلِك
فصل
فِي بَيَان حكم الْمُلْتَقط
الْحَيَوَان الْمَمْلُوك الْمُمْتَنع من صغَار السبَاع
كالذئب وامتناعه إِمَّا
بِقُوَّة كبعير وَفرس أَو بعدو كأرنب وظبي أَو طيران كحمام ان وجد بمفازة
وَهِي الصَّحرَاء
فللقاضي الْتِقَاطه للْحِفْظ
على مَالِكه لَا للتَّمَلُّك
وَكَذَا لغيره
أَي القَاضِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز لغيره
وَيحرم الْتِقَاطه
أَي الْحَيَوَان الْمُمْتَنع
لتملك
فَلَا يسوغ لأحد أَن يلتقطه لذَلِك
وَإِن وجد بقرية فَالْأَصَحّ جَوَاز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك
وَمُقَابِله الْمَنْع كالمفازة
وَمَا لَا يمْتَنع مِنْهَا
أَي من صغَار السبَاع
كشاة يجوز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك فِي الْقرْيَة والمفازة وَيتَخَيَّر آخذه
أَي مَا لَا يمْتَنع
من مفازة
بَين ثَلَاث خِصَال
فان شَاءَ عرفه وتملكه
وَينْفق عَلَيْهِ مُدَّة التَّعْرِيف
أَو بَاعه
باذن الحاكمن إِن وجد
وَحفظ ثمنه وَعرفهَا
أَي اللّقطَة الَّتِي بَاعهَا
ثمن تملكه
أَي الثّمن
أَو أكله وَغرم قِيمَته إِن ظهر مَالِكه
ثمَّ يعرفهَا بعد الْأكل
فان أَخذ من الْعمرَان فَلهُ الخصلتان الأوليان
وهما الْإِمْسَاك وَالْبيع
لَا الثَّالِثَة
وَهِي الْأكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله(1/311)
لَهُ الْأكل
وَيجوز أَن يلتقط عبد لَا يُمَيّز
فِي زمن أَمن أَو نهب بل قد يجب الِالْتِقَاط ان تعين طَرِيقا لحفظ روحه وَلَا يجوز الْتِقَاط الْمُمَيز فِي الْأَمْن
وَأَن
يلتقط غير الْحَيَوَان فان كَانَ
مِمَّا
يسْرع فَسَاده كهريسة فان شَاءَ بَاعه وعرفه
أَي الْمَبِيع
ليتملك ثمنه
بعد التَّعْرِيف
وان شَاءَ تملكه فِي الْحَال وَأكله
وَغرم قِيمَته
وَقيل ان وجده فِي عمرَان وَجب البيع
وَامْتنع الاكل وَإِذا جَوَّزنَا الْأكل فَأكل وَجب التَّعْرِيف فِي الْعمرَان بعده
وَإِن أمكن بَقَاؤُهُ
أَي مَا يسْرع فَسَاده لَكِن
بعلاج كرطب يتجفف فان كَانَت الْغِبْطَة فِي بَيْعه بيع
جَمِيعه باذن الحاكمن ان وجده
أَو فِي تجفيفه وتبرع بِهِ الْوَاجِد جففه وَإِلَّا بيع بعضه لتجفيف الْبَاقِي وَمن أَخذ لقطَة للْحِفْظ أبدا فَهِيَ أَمَانَة
فِي يَده
فان دَفعهَا إِلَى القَاضِي لزمَه الْقبُول وَلم يُوجب الْأَكْثَرُونَ التَّعْرِيف وَالْحَالة هَذِه
وَهِي أَخذ اللّقطَة للتعريف وَرجح الامام وَالْغَزالِيّ وُجُوبه وَهُوَ الْمُعْتَمد
فَلَو قصد بعد ذَلِك
الْأَخْذ للْحِفْظ
خِيَانَة لم يصر ضَامِنا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يصير
وان أَخذ بِقصد خِيَانَة فضامن وَلَيْسَ لَهُ بعده أَن يعرف ويتملك
مَا دَامَ مصرا فَلَو عَاد إِلَى الْأَمَانَة ليعرف ويتملك جَازَ وَخرج عَن الضَّمَان
على الْمَذْهَب
وَقيل لَهُ ذَلِك
وان أَخذ ليعرف ويتملك
بعد التَّعْرِيف
فأمانة مُدَّة التَّعْرِيف وَكَذَا بعْدهَا مَا لم يخْتَر التَّمَلُّك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تصير مَضْمُونَة عَلَيْهِ مَا دَامَ غرم التَّمَلُّك مطردا
وَيعرف
الْمُلْتَقط من الْمعرفَة وَهِي الْعلم وَهَذِه الْمعرفَة سنة وَقيل وَاجِبَة وَتَكون عقب الْأَخْذ
جِنْسهَا
أَي اللّقطَة من نقد أَو غَيره
وصفتها
من صِحَاح أَو غَيرهَا
وقدرها وعفاصها ووكاءها
بِكَسْر الْوَاو وَالْمدّ الْخَيط الَّذِي ترْبط بِهِ
ثمَّ يعرفهَا
من التَّعْرِيف وَهُوَ وَاجِب
فِي الْأَسْوَاق وأبواب الْمَسَاجِد وَنَحْوهَا
من المجامع
سنة
من يَوْم التَّعْرِيف
على الْعَادة
زَمَانا ومكانا
يعرف أَولا كل يَوْم طرفِي النَّهَار ثمَّ كل يَوْم مرّة ثمَّ كل أُسْبُوع
مرّة(1/312)
ثمَّ كل شهر
مرّة بِحَيْثُ لَا ينسى أَن الْأَخير تَكْرِير الأول
وَلَا تَكْفِي سنة مُتَفَرِّقَة فِي الْأَصَح
وعَلى هَذَا إِذا قطع التَّعْرِيف مُدَّة اسْتَأْنف
قلت الْأَصَح تَكْفِي
السّنة المفرقة
وَالله أعلم
وعَلى هَذَا لَا بُد أَن يبين زمَان الوجدان
وَلَا يلْزمه مُؤنَة التَّعْرِيف ان أَخذ لحفظ بل يرتبها القَاضِي من بَيت المَال أَو يقترض على الْمَالِك وان أَخذ لتملك لَزِمته
مُؤنَة التَّعْرِيف سَوَاء تَملكهَا أم لَا
وَقيل ان لم يتَمَلَّك فعلى الْمَالِك وَالأَصَح أَن الحقير
وَهُوَ مَا يظنّ أَن فاقده لَا يكثر أسفه وَلَا يطول طلبه لَهُ
لَا يعرف سنة بل زَمنا يظنّ أَن فاقده يعدل عَنهُ غَالِبا
وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف المَال وَمُقَابل الْأَصَح يَكْفِي التَّعْرِيف مرّة وَقيل لَا يجب تَعْرِيف الحقير أصلا
فصل
فِيمَا تملك بِهِ اللّقطَة
إِذا عرف سنة لم يملكهَا حَتَّى يختاره
أَي التَّمَلُّك
بِلَفْظ كتملكت
مَا التقطته
وَقيل تَكْفِي النِّيَّة
أَي تَجْدِيد قصد التَّمَلُّك
وَقيل يملك بِمُضِيِّ السّنة فان تملك فَظهر الْمَالِك
لَهَا
وإنفقا على رد عينهَا فَذَاك
ظَاهر
وَإِن أرادها الْمَالِك وَأَرَادَ الْمُلْتَقط الْعُدُول إِلَى بدلهَا أُجِيب الْمَالِك فِي الْأَصَح
كالقرض وَمُقَابِله يُجَاب الْمُلْتَقط لِأَنَّهُ تَملكهَا ويردها مَعَ زوائدها الْمُتَّصِلَة وَكَذَا الْمُنْفَصِلَة قبل التَّمَلُّك أما الْمُنْفَصِلَة بعده فَهِيَ للملتقط
وَإِن
جَاءَ الْمَالِك وَقد
تلفت غرم مثلهَا
إِن كَانَت مثلية
أَو قيمتهَا
إِن كَانَت مُتَقَومَة
يَوْم التَّمَلُّك
لَهَا أما التّلف قبل التَّمَلُّك بِلَا تَفْرِيط فَلَا ضَمَان فِيهِ على الْمُلْتَقط
وان
جَاءَ وَقد
نقصت بِعَيْب
حدث بعد التَّمَلُّك
فَلهُ
أَي الْمَالِك
أَخذهَا مَعَ الْأَرْش فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا أرش وَله الرُّجُوع إِلَى بدلهَا سليمَة
وَإِذا ادَّعَاهَا رجل وَلم يصفها وَلَا بَيِّنَة
لَهُ كالشاهد وَالْيَمِين
لم تدفع إِلَيْهِ وان وصفهَا
مدعيها
وَظن
ملتقطها
صدقه جَازَ
لَهُ
الدّفع إِلَيْهِ
جزما
وَلَا يجب على الْمَذْهَب
وَفِي وَجه يجب
فان دفع
اللّقطَة لواصفها
فَأَقَامَ آخر بَيِّنَة بهَا حولت(1/313)
إِلَيْهِ فان تلفت عِنْده فَلصَاحِب الْبَيِّنَة تضمين الْمُلْتَقط
ومطالبة
الْمَدْفُوع إِلَيْهِ
اللّقطَة
والقرار عَلَيْهِ
لتلفه فِي يَده
قلت لَا تحل لقطَة الْحرم للتَّمَلُّك على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تحل
وَيجب تَعْرِيفهَا
عِنْد التقاطها للْحِفْظ
قطعا
من غير خلاف
وَالله أعلم
= كتاب اللَّقِيط =
فعيل بِمَعْنى مفعول وَيُقَال لَهُ منبوذ وَهُوَ الْآدَمِيّ الصَّغِير الْمَطْرُوح
الْتِقَاط
أَي أَخذ
المنبوذ فرض كِفَايَة
فَلَو لم يعلم بالمنبوذ إِلَّا وَاحِد لزمَه أَخذه
وَيجب الاشهاد عَلَيْهِ
أَي على الْتِقَاطه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَإِنَّمَا تثبت ولَايَة الِالْتِقَاط لمكلف حر مُسلم
إِن كَانَ اللَّقِيط مَحْكُومًا باسلامه
عدل رشيد
مُسْتَغْنى عَنهُ بِعدْل وَمرَاده الْعَدَالَة الظَّاهِرَة أَو الْبَاطِنَة
وَلَو الْتقط عبد بِغَيْر إِذن سَيّده انتزع مِنْهُ
وَهَذَا مُحْتَرز حر الخ
فان علمه فأقره عِنْده أَو الْتقط باذنه فالسيد الْمُلْتَقط وَلَو الْتقط صبي أَو فَاسق أَو مَحْجُور عَلَيْهِ
بِسَفَه
أَو كَافِر مُسلما انتزع مِنْهُ
والمنتزع هُوَ الْحَاكِم وَأما الْوَلَد الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ فَلَا ينتزع
وَلَو ازْدحم اثْنَان على أَخذه جعله الْحَاكِم عِنْد من يرَاهُ مِنْهُمَا أَو من غَيرهمَا وان سبق وَاحِد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه مَعًا وهما أهل
لالتقاطه
فَالْأَصَحّ أَنه يقدم غنى على فَقير
لِأَنَّهُ رُبمَا واساه بِمَالِه
وَيقدم
عدل على مَسْتُور
أَي عدل لم يعلم فسقه وَلَا تزكيته
فان اسْتَويَا
فِي الصِّفَات
أَقرع وَإِذا وجد بلدي لقيطا بِبَلَد فَلَيْسَ لَهُ نَقله إِلَى بادية
وَلَا فرق فِي السّفر بِهِ للنقلة وَغَيرهَا
وَالأَصَح أَن لَهُ نَقله إِلَى بلد آخر
سَوَاء كَانَت وَطن الْمُلْتَقط أم لَا وَمُقَابل الْأَصَح يمْتَنع كَمَا تقدم
وَالأَصَح
أَن(1/314)
للغريب إِذا الْتقط بِبَلَد أَن يَنْقُلهُ الى بَلَده
وَمُقَابِله لَا لضياع النّسَب
وان وجده ببادية فَلهُ نَقله إِلَى بلد وان وجده بدوي بِبَلَد فكالحصري
فَلَا يَنْقُلهُ إِلَى الْبَادِيَة
أَو ببادية أقرّ بِيَدِهِ
وان كَانَ أهل حلته ينتقلون
وَقيل ان كَانُوا ينتقلون للنجعة لم يقر
لِأَن فِيهِ تضييعا لنسبه
وَنَفَقَته
أَي اللَّقِيط
فِي مَاله الْعَام كوقف على اللقطاء أَو الْخَاص
وَيقدم على الْعَام
وَهُوَ مَا اخْتصَّ بِهِ كثياب ملفوفة عَلَيْهِ ومفروشة تَحْتَهُ وَمَا فِي جيبه من دَرَاهِم وَغَيرهَا ومهده
وَهُوَ سَرِيره الَّذِي هُوَ فِيهِ
ودنانير منثورة فَوْقه وَتَحْته وان وجد فِي دَار فَهِيَ لَهُ
وَلَا يحكم لَهُ ببستان وجد فِيهِ
وَلَيْسَ لَهُ مَال مدفون تَحْتَهُ
وَلَو فِيهِ رقْعَة مَكْتُوب فِيهَا أَن الدفين لَهُ
وَكَذَا ثِيَاب وأمتعة مَوْضُوعَة بقربة
لَيست لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أنهاله
فان لم يعرف لَهُ مَال فَالْأَظْهر أَنه ينْفق عَلَيْهِ من بَيت المَال
من سهم الْمصَالح وَمُقَابِله يقترض عَلَيْهِ
فان لم يكن
فِي بَيت المَال شَيْء
قَامَ الْمُسلمُونَ بكفايته قرضا
حَتَّى يثبت لَهُم الرُّجُوع بِمَا أَنْفقُوا
وَفِي قَول
يقوم الْمُسلمُونَ بكفايته
نَفَقَة
لَا رُجُوع لَهُم بهَا
وللملتقط الِاسْتِقْلَال بِحِفْظ مَاله
أَي اللَّقِيط
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْتَاج إِلَى إِذن القَاضِي
وَلَا ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ إِلَّا باذن القَاضِي قطعا
بِلَا خلاف فان لم يجد الْحَاكِم أنْفق وَأشْهد وجوبا فان لم يشْهد ضمن
فصل
فِي الحكم باسلام الرَّقِيق وكفره
إِذا وجد لَقِيط بدار الاسلام
بِأَن سكنها المسلون
وَإِن كَانَ
فِيهَا أهل ذمَّة
أَو معاهدون
أَو
وجد لقيطا
بدار فتحوها
أَي الْمُسلمُونَ وأقروها بيد كفار صلحا
أَي على جِهَته
أَو
أقرها الْمُسلمُونَ بيد كفار
بعد ملكهَا بجزية وفيهَا مُسلم
فِي الصُّورَتَيْنِ يُمكن كَون اللَّقِيط مِنْهُ
حكم باسلام اللَّقِيط
فِي الصُّور الثَّلَاث(1/315)
316 - @ لِأَن الدَّار دَار اسلام حِينَئِذٍ
وان وجد
اللَّقِيط
بدار كفار
وَهِي دَار الْحَرْب
فكافر إِن لم يسكنهَا مُسلم
واجتياز الْمُسلم بهَا كسكناها
وان سكنها مُسلم كأسير وتاجر
يُمكن أَن يكون وَلَده
فَمُسلم فِي الْأَصَح وَمن حكم باسلامه بِالدَّار فَأَقَامَ ذمِّي بَيِّنَة بنسبه لحقه وَتَبعهُ فِي الْكفْر
وارتفع مَا ظنناه من إِسْلَامه
وان اقْتصر على الدَّعْوَى
بِأَنَّهُ ابْنه وَلم يقم بَيِّنَة
فَالْمَذْهَب أَنه لَا يتبعهُ فِي الْكفْر
وان لحقه فِي النّسَب وَقيل يتبعهُ فِيهِ كالنسب
وَيحكم باسلام الصَّبِي بجهتين أُخْرَيَيْنِ لَا تفرضان فِي لَقِيط إِحْدَاهمَا الْولادَة فاذا كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما وَقت الْعلُوق فَهُوَ
أَي الصَّبِي وَلَو انثى
مُسلم
وان ارْتَدَّ أَبَوَاهُ بعد الْعلُوق
فان بلغ وَوصف كفرا فمرتد وَلَو علق بَين كَافِرين ثمَّ أسلم أَحدهمَا
قبل بُلُوغه
حكم باسلامه
حَالا وَفِي معنى الْأَبَوَيْنِ الأجداد والجدات المعروفون وَلَو غير وارثين وَالْمُرْتَدّ ككافر
فان بلغ وصف
بعد بُلُوغه
كفرا فمرتد وَفِي قَول كَافِر أُصَلِّي الثَّانِيَة إِذا سبى مُسلم طفْلا
أَو مَجْنُونا
تبع السابي فِي الاسلام
فَيحكم باسلامه ظَاهرا وَبَاطنا
إِن لم يكن مَعَه أحد أَبَوَيْهِ
وَمعنى كَون أحد أَبَوي الطِّفْل مَعَه أَن يَكُونَا فِي جَيش وَاحِد وغنيمة وَاحِدَة وان اخْتلف سابيهما
وَلَو سباه ذمِّي لم يحكم باسلامه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحكم باسلامه
وَلَا يصبح إِسْلَام صبي مُمَيّز اسْتِقْلَالا على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح إِسْلَامه حَتَّى يَرث من قَرِيبه الْمُسلم
فصل
فِيمَا يتَعَلَّق برق اللَّقِيط وحريته
إِذا لم يقر اللَّقِيط برق فَهُوَ حر إِلَّا أَن يُقيم أحد بَيِّنَة برقه
وتتعرض لسَبَب الْملك
وان أقرّ بِهِ
أَي الرّقّ
لشخص فَصدقهُ قبل ان لم يسْبق إِقْرَار بحريّة
وَأما لَو كذبه الْمقر لَهُ أَو سبق مِنْهُ إِقْرَار بحريّة فَلَا يقبل إِقْرَاره
وَالْمذهب أَنه لَا يشْتَرط
فِي صِحَة الاقرار بِالرّقِّ
أَن لَا يسْبق
مِنْهُ
تصرف يَقْتَضِي نُفُوذه حريَّة كَبيع وَنِكَاح(1/316)
بل
بعد التَّصَرُّف بِشَيْء من ذَلِك
يقبل إِقْرَاره فِي أصل الرّقّ وَأَحْكَامه الْمُسْتَقْبلَة
فِيمَا لَهُ وَعَلِيهِ
لَا
الْأَحْكَام
الْمَاضِيَة الْمضرَّة بِغَيْرِهِ
فَلَا يقبل إِقْرَاره بِالنِّسْبَةِ لَهَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقبل ثمَّ فرع على الْأَظْهر الذُّكُور بقوله
فَلَو لزمَه دين فَأقر برق وَفِي يَده مَال قضى مِنْهُ
وَلَا يَجْعَل للْمقر لَهُ إِلَّا مَا فضل عَن الدّين
وَلَو ادّعى رقّه من لَيْسَ فِي يَده بِلَا بَيِّنَة لم يقبل وَكَذَا ان ادَّعَاهُ الْمُلْتَقط فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقبل وَيحكم لَهُ بِالرّقِّ
وَلَو رَأينَا صَغِيرا مُمَيّزا أَو غَيره فِي يَد من يسترقه بادعائه رقّه
وَلم يعرف استنادها إِلَى الِالْتِقَاط
وَلَا غَيره
حكم لَهُ بِالرّقِّ
عملا بِالْيَدِ وَيحلف وجوبا
فان بلغ وَقَالَ أَنا حر لم يقبل قَوْله فِي الْأَصَح إِلَّا بِبَيِّنَة
وَله تَحْلِيف السَّيِّد وَمُقَابِله يقبل
وَمن أَقَامَ بَيِّنَة برقه
من ملتقط وَغَيره
عمل بهَا وَيشْتَرط أَن تتعرض الْبَيِّنَة لسَبَب الْملك
كإرث وَشِرَاء
وَفِي قَول يَكْفِي مُطلق الْملك
وَيَكْفِي رجل وَامْرَأَتَانِ
وَلَو استلحق اللَّقِيط حر مُسلم لحقه وَصَارَ أولى بتربيته
من غَيره
وان اسْتَلْحقهُ عبد لحقه وَفِي قَول يشْتَرط تَصْدِيق سَيّده
فِيهِ
وان استلحقته امْرَأَة لم يلْحقهَا فِي الْأَصَح
إِلَّا بِبَيِّنَة وان كَانَت خلية وَمُقَابل الْأَصَح يلْحقهَا
أَو
استلحق اللَّقِيط
اثْنَان لم يقدم مُسلم وحر على ذمِّي وَعبد فان لم تكن بَيِّنَة عرض
اللَّقِيط مَعَ المدعيين
على الْقَائِف فَيلْحق من ألحقهُ بِهِ فان لم يكن قائف أَو تحير أَو نَفَاهُ عَنْهُمَا أَو لحقه بهما أَمر بالانتساب بعد بُلُوغه إِلَى من يمِيل طبعه إِلَيْهِ مِنْهُمَا
فَلَا يَكْفِي مُجَرّد التشهي
وَلَو أَقَامَا بينتين متعارضتين سقطتا فِي الْأَظْهر
وَعرض على الْقَائِف وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يسقطان وترجح إِحْدَاهمَا بقول الْقَائِف(1/317)
= كتاب الْجعَالَة =
بِتَثْلِيث الْجِيم لُغَة اسْم لما يَجْعَل للانسان على فعل شَيْء وَشرعا الْتِزَام عوض مَعْلُوم على عمل معِين أَو مَجْهُول
هِيَ كَقَوْلِه من رد آبقى فَلهُ كَذَا
وَاحْتمل إِبْهَام الْعَامِل فِيهَا لِأَن الرَّاغِب رُبمَا لَا يَهْتَدِي إِلَى الرَّاغِب فِي الْعَمَل
وَيشْتَرط صِيغَة تدل على
إِذن فِي
الْعَمَل بعوض مُلْتَزم فَلَو عمل بِلَا إِذن أَو أذن لشخص فَعمل غَيره فَلَا شَيْء لَهُ وَلَو قَالَ أَجْنَبِي من رد عبد زيد فَلهُ كَذَا اسْتَحَقَّه
فَلَا يشْتَرط فِي الْمُلْتَزم كَونه مَالِكًا فَلذَلِك اسْتَحَقَّه
الرَّاد على الْأَجْنَبِيّ وان قَالَ
الْأَجْنَبِيّ
قَالَ زيد من رد عَبدِي فَلهُ كَذَا وَكَانَ كَاذِبًا لم يسْتَحق
الْعَامِل
عَلَيْهِ
أَي الْأَجْنَبِيّ
وَلَا على زيد
ان كذب الْقَائِل وان صدقه اسْتحق الْعَامِل على زيد إِن كَانَ الْأَجْنَبِيّ ثِقَة وَإِلَّا فَلَا
وَلَا يشْتَرط قبُول الْعَامِل
لفظا
وَإِن عينه وَتَصِح على عمل مَجْهُول
كرد الْآبِق وَهُوَ مَخْصُوص بِمَا يعسر علمه فان سهل تعين ضَبطه فَفِي بِنَاء حَائِط يبين طوله وَعرضه وارتفاعه وموضعه وَمَا يبْنى عَلَيْهِ
وَكَذَا
تصح الْجعَالَة على عمل
مَعْلُوم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع اسْتغْنَاء بالاجارة
وَيشْتَرط كَون الْجعل مَعْلُوما
بِخِلَاف الْعلم
فَلَو قَالَ من رده
أَي آبقي
فَلهُ ثوب أَو أرضيه فسد العقد وللراد أُجْرَة مثله
لِأَنَّهُ عمل طامعا
وَلَو قَالَ
من رده
من بلد كَذَا
فَلهُ كَذَا بِنَاء على صِحَة الْجعَالَة فِي الْمَعْلُوم
فَرده من أقرب مِنْهُ فَلهُ قسطه من الْجعل
الْمَشْرُوط إِن كَانَ صَحِيحا وَمن أُجْرَة الْمثل إِن كَانَ غير ذَلِك وَلَو رده من أبعد فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْبعد
وَلَو اشْترك اثْنَان فِي رده اشْتَركَا فِي الْجعل
على عدد الرؤوس
وَلَو الْتزم جعلا لمُعين
كَقَوْلِه لزيد ان رَددته فلك دِينَار
فشاركه
أَي الْمعِين
غَيره فِي الْعَمَل ان قصد
المشارك
اعانته(1/318)
فَلهُ
أَي للمعين وَهُوَ زيد مثلا
كل الْجعل وان قصد
المشارك
الْعَمَل للْمَالِك فللأول
أَي الْمعِين
قسطه
أَي النّصْف
ولاشيء للمشارك بِحَال
أَي فِي حَال من أَحْوَال قَصده
وَلكُل مِنْهُمَا
أَي الْجَاعِل وَالْعَامِل
الْفَسْخ
فَهِيَ عقد جَائِز من الْجَانِبَيْنِ
قبل تَمام الْعَمَل فان فسخ
أَي العقد
قبل الشُّرُوع
من الْمَالِك بقوله فسخت العقد مثلا أَو الْعَامِل الْمعِين بقوله أبطلت العقد أَو رَددته
أَو فسخ الْعَامِل
سَوَاء كَانَ معينا أَو غير معِين
بعد الشُّرُوع فَلَا شَيْء لَهُ وان فسخ الْمَالِك بعد الشُّرُوع فَعَلَيهِ أُجْرَة الْمثل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا شَيْء عَلَيْهِ
وللمالك أَن يزِيد وَينْقص فِي الْجعل قبل الْفَرَاغ
من الْعَمَل
وَفَائِدَته بعد الشُّرُوع وجوب أُجْرَة الْمثل
لَهُ سَوَاء علم بالنداء الثَّانِي أم لَا
وَلَو مَاتَ الْآبِق فِي بعض الطَّرِيق
قبل تَسْلِيمه لسَيِّده
أَو هرب
وَلَو بعد دُخُوله دَار سَيّده قبل أَن يتسلمه
فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ
والجعل إِنَّمَا يسْتَحق تَمام الْعَمَل
وَإِذا رده فَلَيْسَ لَهُ حَبسه لقبض الْجعل
وَلَا لما أنفقهُ عَلَيْهِ
وَيصدق الْمَالِك إِذا أنكر شَرط الْجعل أَو
أنكر
سَعْيه
أَي سعي الْعَامِل
فِي رده
كَأَن قَالَ جَاءَ العَبْد بِنَفسِهِ أَو جَاءَ بِهِ غَيْرك
فان اخْتلفَا
أَي الْجَاعِل وَالْعَامِل
فِي قدر الْجعل
أَو جنسه وَصفته
تحَالفا
كَمَا مر فِي البيع وَيبدأ هُنَا بالمالك وللعامل أُجْرَة الْمثل وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم = كتاب الْفَرَائِض =
أَي مسَائِل قسْمَة الْمَوَارِيث وَهِي فِي الأَصْل جمع فَرِيضَة بِمَعْنى مَفْرُوضَة أَي مقدرَة لِأَن الْفَرْض لُغَة هُوَ التَّقْدِير وَشرعا نصيب قدره الشَّارِع للْوَارِث وَهَذَا لَا يكون إِلَّا فِيمَا فِيهِ مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وَأما فِيمَا فِيهِ تعصيب كَابْن فَلَا يَشْمَل التَّعْبِير بالفرائض تِلْكَ الْمسَائِل فَغلبَتْ وَأُرِيد من الْفَرَائِض مَا يَشْمَل الْقسمَيْنِ
يبْدَأ من تَرِكَة الْمَيِّت
وجوبا
بمؤنة تجهيزة
بِالْمَعْرُوفِ(1/319)
وَهِي مَا يحْتَاج الْمَيِّت إِلَيْهِ من كفن وحنوط وَأُجْرَة تغسيل وحفر
ثمَّ تقضى دُيُونه
الْمُتَعَلّقَة بِذِمَّتِهِ وَيقدم دين الله تَعَالَى كَالزَّكَاةِ على دين الْآدَمِيّ
ثمَّ
تنفذ
وَصَايَاهُ من ثلث الْبَاقِي
بعد إِخْرَاج دينه
ثمَّ يقسم الْبَاقِي
من التَّرِكَة
بَين الْوَرَثَة قلت فان تعلق بِعَين التَّرِكَة حق كَالزَّكَاةِ
أَي كَالْمَالِ الَّذِي وَجَبت فِي عينه الزَّكَاة
والجاني
إِذا كَانَ عبدا وَتعلق أرش الْجِنَايَة بِرَقَبَتِهِ
والمرهون وَالْمَبِيع
بِثمن فِي الذِّمَّة
إِذا مَاتَ المُشْتَرِي
لَهُ
مُفلسًا
بِثمنِهِ
قدم
ذَلِك الْحق
على مُؤنَة تجهيزة وَالله أعلم
فَلَا يُبَاع وَاحِد من الْمَذْكُورَات فِي مُؤنَة تجهيزة
وَأَسْبَاب الأرث أَرْبَعَة قرَابَة وَنِكَاح وَوَلَاء
وَهِي عصوبة سَببهَا نعْمَة الْمُعْتق
فيرث الْمُعْتق الْعَتِيق وَلَا عكس
أَي لَا يَرث الْعَتِيق الْمُعْتق
وَالرَّابِع الاسلام
أَي جِهَته وَهِي بَيت المَال لَا أَن كل مُسلم يَرث كل مُسلم
فتصرف التَّرِكَة لبيت المَال إِرْثا إِذا لم يكن وَارِث بالأسباب الثَّلَاثَة
الْمُتَقَدّمَة
وَالْمجْمَع على إرثهم من الرِّجَال
أَي الذُّكُور ليشْمل غير الْبَالِغين
عشرَة
وبالبسط خَمْسَة عشر
الابْن وَابْنه وان سفل
وانما زَاد لَفْظَة ابْنه وان كَانَ مُسْتَغْنى عَنْهَا بِمَا بعْدهَا ليخرج ابْن الْبِنْت
وَالْأَب وَأَبوهُ وان علا وَالْأَخ
لِأَبَوَيْنِ أولأب أولأم
وَابْنه الامن الْأُم
فَلَا يَرث ابْن الْأَخ لأم
وَالْعم
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَيدخل عَم الْأَب وَالْجد
الا
الْعم
للْأُم
فَمن ذَوي الْأَرْحَام
وَكَذَا ابْنه
أَي الْعم لأبيوين أَو لأَب
وَالزَّوْج وَالْمُعتق
وَالْمجْمَع على ارثهن
من النِّسَاء سبع
وبالبسط عشرَة
الْبِنْت وَبنت الابْن وان سفل
أَي الابْن
وَالأُم وَالْجدّة
من قبل الْأُم أَو الْأَب
وَالْأُخْت
من الْأَبَوَيْنِ أَو الْأَب أَو الْأُم
وَالزَّوْجَة والعتقة فَلَو اجْتمع كل الرِّجَال ورث الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج فَقَط
وَالْبَاقِي مَحْجُوب بهم
أَو
اجْتمع كل
النِّسَاء
وبالوارث مِنْهُنَّ
الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة
وَالْبَاقِي مَحْجُوب
أَو
اجْتمع
الَّذين يُمكن اجْتِمَاعهم من الصِّنْفَيْنِ
الرِّجَال وَالنِّسَاء بِأَن اجْتمع كل الرِّجَال وَالنِّسَاء إِلَّا الزَّوْجَة فَإِنَّهَا(1/320)
الْميتَة أَو جَمِيعهم إِلَّا الزَّوْج فانه الْمَيِّت مِنْهُم مَا بَينه بقوله
فالأبوين وَالِابْن وَالْبِنْت وَأحد الزَّوْجَيْنِ
وَهُوَ الزَّوْج حَيْثُ الْمَيِّت الزنوجة أَو هِيَ حَيْثُ الْمَيِّت الزَّوْج وحجب الْبَاقِي
وَلَو فقدوا كلهم فَأصل الْمَذْهَب أَنه لَا يُورث ذَوُو الْأَرْحَام
وأصل الْمَذْهَب أَيْضا فِيمَا إِذا وجد بَعضهم وَلم يسْتَغْرق أَنه
لَا يرد على أهل الْفَرْض بل المَال
كُله فِي فقدهم أَو الْبَاقِي فِي فقد بَعضهم بعد الْفُرُوض
لبيت المَال
سَوَاء انتظم أمره أم لَا
وَأفْتى الْمُتَأَخّرُونَ إِذا لم يَنْتَظِم أَمر بَيت المَال
لكَون الامام غير عَادل
بِالرَّدِّ على أهل الْفَرْض غير الزَّوْجَيْنِ
وَيرد
مَا فضل عَن فروضهم بِالنِّسْبَةِ
لسهام من يرد عَلَيْهِ فَفِي بنت وَأم يبْقى بعد إِخْرَاج فرضيهام اثْنَان من سِتَّة فيردان عَلَيْهِمَا بِنِسْبَة سهامهما وَنسبَة سهم الْأُم وَهُوَ وَاحِد لنصيب الْبِنْت وَهُوَ ثَلَاثَة الرّبع فللأم ربع الِاثْنَيْنِ وَهُوَ نصف سهم وَالْبَاقِي للْبِنْت فَتَصِح من اثنى عشر وَترجع بالاختصار الى أَرْبَعَة ثَلَاثَة للْبِنْت وَوَاحِد للْأُم وَهَكَذَا
فَإِن لم يَكُونُوا
بِأَن لم يُوجد من ذوى الْفُرُوض
صرف
المَال
إِلَى ذوى الْأَرْحَام
على جِهَة الْمِيرَاث فَينزل كل فرع منزلَة أَصله الذبي يُدْلِي بِهِ الى الْمَيِّت وَيقدم مِنْهُم الأسبق الى الْوَارِث لَا إِلَى الْمَيِّت
وهم من سوى الْمَذْكُورين
بالارث
من الْأَقَارِب وهم عشرَة أَصْنَاف أَبُو الْأُم وكل جد وَجدّة ساقطين
كَأبي أبي الْأُم وَأم أبي الام
وَأَوْلَاد الْبَنَات
للصلب أَو للِابْن
وَبَنَات الْأُخوة
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب أَو لأم
وَأَوْلَاد الْأَخَوَات
كَذَلِك
وَبَنُو الْأُخوة للْأُم
وَكَذَا بناتهم
وَالْعم
بِالرَّفْع
للْأُم وَبَنَات الْأَعْمَام
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب أَو لأم وَكَذَا بَنو الْأَعْمَام لأم
والعمات
بِالرَّفْع
والأخوال والخالات والمدلون بهم
أَي الْعشْرَة فَمن انْفَرد مِنْهُم حَاز جَمِيع المَال ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَلَا يُسمى عصبَة
فصل
فِي الْفُرُوض وذويها
الْفُرُوض الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى
للْوَرَثَة
سِتَّة
النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس
النّصْف فرض خَمْسَة
فرض
زوج لم تخلف زَوجته ولدا وَلَا ولد ابْن
وَارِثا
وَفرض
بنت أَو بنت ابْن أَو أُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب(1/321)
منفردات وَالرّبع فرض زوج لزوجته ولد أَو ولد ابْن
وَفرض
زَوْجَة لَيْسَ لزَوجهَا وَاحِد مِنْهُمَا وَالثمن فَرضهَا
أَي الزَّوْجَة
مَعَ أَحدهمَا
أَي الْوَلَد وَولد الابْن الْوَارِث
وَالثُّلُثَانِ فرض بنتين فَصَاعِدا
بِالنّصب على الْحَال وَلَا يجوز فِيهِ غَيره وَلَا غير الْفَاء وَثمّ أَي ذَاهِبًا عدد الابنتين إِلَى حَالَة الصعُود
وَفرض
بِنْتي ابْن فَأكْثر
وَفرض
أُخْتَيْنِ فَأكْثر لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالثلث فرض أم لَيْسَ لميتها ولد وَلَا ولد ابْن وَلَا اثْنَان من الْأُخوة وَالْأَخَوَات
وَلَو محجوبين بِغَيْرِهِمَا كأخوين لأم مَعَ جد فَإِنَّهُمَا يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس
وَفرض اثْنَيْنِ فَأكْثر من ولد الْأُم وَقد يفْرض
الثُّلُث
للْجدّ مَعَ الْأُخوة
فِيمَا إِذا نقص عَنهُ بالمقاسمة كَمَا لَو كَانَ مَعَه ثَلَاث إخْوَة فَأكْثر
وَالسُّدُس فرض سَبْعَة أَب وجد لميتهما ولد أَو ولد ابْن
وَفرض
أم لميتها ولد أَو ولد ابْن أَو اثْنَان من إخْوَة وأخوات
وَفرض
جدة
لأَب أَو لأم
ويفرض السُّدس أَيْضا
لبِنْت ابْن مَعَ بنت صلب
ويفرض أَيْضا
لأخت
لأَب
أَو أَخَوَات لأَب مَعَ أُخْت لِأَبَوَيْنِ ولواحد من ولد الْأُم
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
فصل
فِي الْحجب وَهُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا منع من قَامَ بِهِ سَبَب الْإِرْث بِالْكُلِّيَّةِ أَو من أوقر حظيه وَيُسمى الأول حجب حرمَان وَالثَّانِي حجب نُقْصَان
الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج لَا يُحِبهُمْ أحد وَابْن الابْن لَا يَحْجُبهُ إِلَّا الابْن وَابْن ابْن أقرب مِنْهُ
كَابْن ابْن وَابْن ابْن ابْن
وَالْجد لَا يَحْجُبهُ إِلَّا متوسط بَينه وَبَين الْمَيِّت
من أَب أَو جد أقرب مِنْهُ
وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
وَإِن سفل
وَالْأَخ
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
وَأَخ لِأَبَوَيْنِ
ويحجب أَيْضا ببنت وَأُخْت شَقِيقَة وَلم يذكرهُ لِأَنَّهُ بصدد من يحجب بمفرده
وَالْأَخ
لأم يَحْجُبهُ أَب وجد وَولد
وَلَو أُنْثَى
وَولد ابْن
وَلَو أُنْثَى
وَابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ سِتَّة أَب وجد وَابْن وَابْنه(1/322)
وَأَخ لِأَبَوَيْنِ ولأب
وَابْن الْأَخ
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
السِّتَّة
وَابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْعم لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
السَّبْعَة
وَابْن أَخ لأَب
وَالْعم
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
الثَّمَانِية
وَعم لِأَبَوَيْنِ وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
التِّسْعَة
وَعم لأَب
وَابْن الْعم
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
الْعشْرَة
وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ وَالْمُعتق يَحْجُبهُ عصبَة النّسَب وَالْبِنْت وَالأُم وَالزَّوْجَة لَا يحجبن وَبنت الابْن يحجبها ابْن أَو بنتان إِذا لم يكن مَعهَا
أَي بنت الابْن
من يعصبها
سَوَاء كَانَ فِي درجتها كأخيها أَو أَسْفَل مِنْهَا كَابْن ابْن عَمها
وَالْجدّة للْأُم لَا يحجبها إِلَّا الْأُم
وَالْجدّة
للْأَب يحجبها الْأَب أَو الْأُم والقربى من كل جِهَة تحجب البعدى مِنْهَا
سَوَاء أدلت بهَا أم لم تدل بهَا كَأُمّ أَب وَأم أبي أَب فَلَا تَرث البعدى مَعَ وجود الْقُرْبَى
والقربى من جِهَة الْأُم كَأُمّ أم تحجب البعدى من جِهَة الْأَب كَأُمّ أم أَب والقربى من جِهَة الْأَب
كَأُمّ أَب
لَا تحجب البعدى من جِهَة الْأُم
كَأُمّ أم أم
فِي الْأَظْهر
بل يكون السُّدس بنيهما نِصْفَيْنِ وَمُقَابِله تحجبها
وَالْأُخْت من الْجِهَات
أَي الشقيقات أَو لأَب أَو لأم
كالأخ
فِيمَا يحجب بِهِ فتحجب الشَّقِيقَة بِالْأَبِ وَالِابْن وَابْن الابْن ولأب بهؤلاء وبالأخ الشَّقِيق ولأم بأب وجد وَولد وَفرع ابْن وَارِث
وَالْأَخَوَات الخلص
أَي الَّتِي لم يكن مَعَهُنَّ ذكر اللَّاتِي هن
لأَب يحجبهن أَيْضا أختَان لِأَبَوَيْنِ والمعتقة كالمعتق
فِي حجبه
وكل عصبَة
مِمَّن يحجب لَا كالابن
يَحْجُبهُ أَصْحَاب فروض مستغرقة
للتركة كَزَوج وَأم وَأَخ لأم وَعم فَلَا شَيْء للعم لحجبه باستغراق الْفُرُوض
فصل
فِي بَيَان إِرْث الْأَوْلَاد انفرادا واجتماعا
الابْن يسْتَغْرق المَال وَكَذَا البنون وللبنت النّصْف وللبنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَلَو اجْتمع بنُون وَبَنَات فَالْمَال لَهُم - للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ -(1/323)
وَأَوْلَاد الابْن إِذا انفردوا كأولاد الصلب فَلَو اجْتمع الصنفان
أَي أَوْلَاد الصلب وَأَوْلَاد الابْن
فان كَانَ من أَوْلَاد الصلب ذكر حجب أَوْلَاد الابْن وَإِلَّا
بِأَن لم يكن ذكر
فان كَانَ للصلب بنت فلهَا النّصْف وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور أَو الذُّكُور والاناث
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
فان لم يكن
من أَوْلَاد الابْن
إِلَّا أُنْثَى أَو إناث فلهَا أولهنَّ السُّدس
تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ
وَإِن كَانَ للصلب بنتان فَصَاعِدا أخذتا الثُّلثَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور
بِالسَّوِيَّةِ
أَو الذُّكُور والاناث
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَلَا شَيْء للأناث الخلص
من ولد الابْن مَعَ بِنْتي الصلب
إِلَّا أَن يكون أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن
فِي الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَأَوْلَاد ابْن الابْن مَعَ أَوْلَاد الابْن كأولاد الابْن مَعَ أَوْلَاد الصلب وَكَذَا سَائِر الْمنَازل
من كل دَرَجَة نازلة مَعَ كل دَرَجَة عالية
وَإِنَّمَا يعصب الذّكر النَّازِل من فِي دَرَجَته
كأخته وَبنت عَمه وَأما النَّازِلَة عَنهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطهَا
ويعصب من فَوْقه
كَبِنْت عَم أَبِيه
إِن لم يكن لَهَا شَيْء من الثُّلثَيْنِ
كبنتي صلب وَبنت ابْن وَابْن ابْن ابْن فيعصبها لَهُ مثل حظيها ولولاه لسقطت فَإِن كَانَ لَهَا شَيْء من الثُّلثَيْنِ لم يعصبها كَبِنْت وَبنت ابْن وَابْن ابْن ابْن فتأخذ السُّدس وَله هُوَ الثُّلُث
فصل
فِي بَيَان إِرْث الْأَب وَالْجد وَالأُم فِي حَالَة
الْأَب يَرث بِفَرْض
وَهُوَ السُّدس
إِذا كَانَ مَعَه ابْن أَو ابْن ابْن
وَارِث
وبتعصيب إِذا لم يكن ولد ولاولد ابْن
سَوَاء أَكَانَ وَحده أم مَعَه صَاحب فرض كَزَوْجَة
وَيَرِث
بهما إِذا كَانَ بنت
مُفْردَة أَو مَعهَا أُخْرَى
أَو بنت ابْن
مُفْردَة أَو مَعَ بنت أَو بنت ابْن أُخْرَى
لَهُ السُّدس فرضا وَالْبَاقِي بعد فرضهما
أَي الْأَب وَالْبِنْت أَو بنت الابْن
بالعصوبة
فَيَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض فِي هَذِه الْمسَائِل
وَللْأُمّ الثُّلُث أَو(1/324)
السُّدس فِي الْحَالين السَّابِقين فِي الْفُرُوض وَلها فِي مَسْأَلَتي زوج أَو زَوْجَة وأبوين ثلث مَا بَقِي بعد الزَّوْج أَو الزَّوْجَة
لَا ثلث جَمِيع المَال فَفِي الْمَسْأَلَة الأولى يَأْخُذ الزَّوْج النّصْف وَلها ثلث الْبَاقِي وَأَقل عدد لَهُ نصف صَحِيح وَثلث مَا يبْقى سِتَّة فَهِيَ تَأْخُذ وَاحِدًا وَالْأَب اثْنَيْنِ وَالزَّوْج ثَلَاثَة وللزوجة فِي الثَّانِيَة الرّبع فَهِيَ من أَرْبَعَة وَاحِد للزَّوْجَة وَوَاحِد للام وَاثْنَانِ للْأَب وَيُقَال لهاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ الفراوان
وَالْجد كَالْأَبِ
عِنْد عَدمه
إِلَّا أَن الْأَب يسْقط الْأُخوة وَالْأَخَوَات
للْمَيت
وَالْجد يقاسمهم إِن كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالْأَب يسْقط أم نَفسه وَلَا يُسْقِطهَا الْجد
أَي لَا يسْقط أم نفس الْأَب لِأَنَّهَا زَوجته وَلَكِن يسْقط أم نَفسه فَلَا تَرث مَعَه
وَالْأَب فِي زوج أَو زَوْجَة وأبوين يرد الام من الثُّلُث إِلَى ثلث الْبَاقِي وَلَا يردهَا الْجد
بل تَأْخُذ مَعَه الثُّلُث كَامِلا
وللجدة السُّدس وَكَذَا الْجدَّات
لَهُنَّ السُّدس فَلَو مَاتَ وَترك أم أم أَب وَأم أم أم وَأم أبي أَب اشتركن فِي السُّدس
وترث مِنْهُنَّ أم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص
كَأُمّ أم الْأُم وَإِن علت
وَأم الْأَب وامهاتها كَذَلِك
أَي المدليات باناث خلص
وَكَذَا أم أبي الْأَب وَأم الأجداد فَوْقه وأمهاتهن على الْمَشْهُور وضابطه
أَي إِرْث الْجدَّات الوارثات هُوَ
كل جدة أدلت
أَي وصلت إِلَى الْمَيِّت
بمحض إناث
كَأُمّ أم الْأُم
أَو ذُكُور
كَأُمّ أبي الْأَب
أَو اناث الى ذُكُور
كَأُمّ أم الْأَب
تَرث وَمن أدلت بِذكر بَين أنثيين
كَأُمّ أبي الْأُم
فَلَا
تَرث كَمَا لَا يَرث الذّكر الَّذِي أدلت بِهِ
فصل
فِي مِيرَاث الْحَوَاشِي
الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ إِن انفردوا
عَن أَوْلَاد الْأَب
ورثوا كأولاد الصلب
للذّكر الْوَاحِد أَو الْأَكْثَر جَمِيع المَال وللأنثى النّصْف وَهَكَذَا
وَكَذَا إِن كَانُوا لأَب
أَي ورثوا كَمَا ذكر
إِلَّا فِي المشركة
بِفَتْح الرَّاء الْمُشَدّدَة أَي الْمُشرك فِيهَا بَين الشَّقِيق وَوَلَدي الْأُم وَيجوز الْكسر
وَهِي زوج وَأم وَولدا أم وَأَخ لِأَبَوَيْنِ
فَأكْثر
فيشارك الْأَخ(1/325)
ولدى الْأُم فِي الثُّلُث
وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة أَرضًا بالحمارية وأصل الْمَسْأَلَة سِتَّة وَتَصِح من ثَمَانِيَة عشر
وَلَو كَانَ بدل الْأَخ
لِأَبَوَيْنِ
أَخ للْأَب سقط
فَلَيْسَ كالأخ لِأَبَوَيْنِ فِي الارث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
وَلَو اجْتمع الصنفان
أَي الأشقاء وَأَوْلَاد الْأَب
فكاجتماع أَوْلَاد صلب وَأَوْلَاد ابْنه
فان كَانَ من الأشقاء ذكر حجب أَوْلَاد الاب وَهَكَذَا فِي جَمِيع مَا تقدم
إِلَّا أَن بَنَات الابْن يعصبهن من فِي درجتهن أَو أَسْفَل وَالْأُخْت
من الْأَب
لَا يعصبها إِلَّا أَخُوهَا
فَلَا يعصبها ابْن أَخِيهَا فَلَيْسَتْ كَبِنْت الابْن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
وللواحد من الاخوة أَو الْأَخَوَات لأم السُّدس ولاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث سَوَاء ذكورهم واناثهم
وَقد أَشَارَ فِيمَا تقدم إِلَى الْعصبَة بِغَيْرِهِ كاجتماع الْبَنَات مَعَ الْبَنِينَ فَأَرَادَ هُنَا أَن يُشِير إِلَى الْعصبَة مَعَ غَيره فَقَالَ
وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن عصبَة كالأخوة
ثمَّ بَين فَائِدَة كَونهَا عصبَة بقوله
فَتسقط أُخْت لِأَبَوَيْنِ
اجْتمعت
مَعَ الْبِنْت
أَو بنت الابْن الاخوة
وَالْأَخَوَات لأَب وَبَنُو الاخوة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب كل مِنْهُم كأبيه اجتماعا وانفرادا
فيستغرق الْوَاحِد أَو الْجمع مِنْهُم المَال عِنْد الِانْفِرَاد وَيَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض
لَكِن يخالفوهم
أَي آباؤهم
فِي أَنهم لَا يردون الْأُم إِلَى السُّدس
بِخِلَاف آبَائِهِم
وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْجد
بل يسقطون بِهِ
وَلَا يعصبون أخواتهم
إِذْ هم من ذَوي الْأَرْحَام
ويسقطون فِي المشركة
بِخِلَاف آبَائِهِم الأشقاء
وَالْعم لِأَبَوَيْنِ ولأب كأخ من الْجِهَتَيْنِ اجتماعا وانفرادا
فَمن انْفَرد مِنْهُم أَخذ المَال وَإِلَّا أَخذ الْبَاقِي بعد الْفُرُوض واذا اجْتمعَا سقط الْعم لأَب بالعم لِأَبَوَيْنِ
وَكَذَا قِيَاس بني الْعم
من الْأَبَوَيْنِ ولأب
وَسَائِر
أَي بَاقِي
عصبَة النّسَب
كبنى بنى الْعم وَبني بني الْأُخوة
والعصبة وَيُسمى بِهِ الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث
من لَيْسَ لَهُ سهم مُقَدّر من الْمجمع على توريثهم
وَيدخل فِي ذَلِك الْأَب وَالْجد وكل مَا ذكره من الرِّجَال إِلَّا الزَّوْج وَالْأَخ للْأُم وكل مَا ذكره من النِّسَاء ذَات فرض إِلَّا الْمُعتقَة وَقيد بِالْجمعِ على توريثهم ليحرج ذُو الْأَرْحَام وَلَكِن الصَّحِيح فِي توريثهم مَذْهَب أهل التَّنْزِيل فَيَأْتِي أَن يَكُونُوا عصبَة ثمَّ أَشَارَ إِلَى حكم(1/326)
الْعصبَة فَقَالَ
فيرث المَال
إِذا انْفَرد
أَو مَا فضل بعد الْفُرُوض
إِن كَانَ مَعَه ذَوُو قرض
فصل
فِي الارث بِالْوَلَاءِ
من لَا عصبَة لَهُ بِنسَب وَله مُعتق فَمَاله
كُله
أَو الْفَاضِل عَن الْفُرُوض لَهُ رجلا كَانَ
الْمُعْتق
أَو امْرَأَة فان لم يكن
أَي يُوجد مُعتق
فلعصبته
أَي الْمُعْتق
بِنسَب المتعصبين بِأَنْفسِهِم
كابنه وأخيه
لَا لبنته وَأُخْته
وَلَو مَعَ أخويهما
وترتيبهم
أَي عصبَة الْمُعْتق
كترتيبهم فِي النّسَب
فَيقدم ابْن الْمُعْتق ثمَّ ابْن ابْنه ثمَّ أَبوهُ وَهَكَذَا
لَكِن الْأَظْهر أَن أَخا الْمُعْتق وَابْن أَخِيه يقدمان على جده فان لم يكن لَهُ
أَي الْمُعْتق
عصبَة فلمعتق الْمُعْتق ثمَّ عصبته
أَي عصبَة مُعتق الْمُعْتق
كَذَلِك
أَي على التَّرْتِيب الْمَار فِي عصبَة الْمُعْتق
وَلَا تَرث امْرَأَة بولاء إِلَّا معتقها
بِفَتْح التَّاء من أَعتَقته
أَو منتميا إِلَيْهِ بِنسَب
كابنه وإبن سفل
أَو وَلَاء
كمعتقه
فصل
فِي مِيرَاث الْجد مَعَ الاخوة
إِذا اجْتمع جد واخوة وأخوات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب
وَأما إِن كَانُوا لأم فيسقطون بِهِ
فان لم يكن مَعَهم ذُو
أَي صَاحب
فرض فَلهُ الْأَكْثَر من ثلث المَال ومقاسمتهم كأخ
والمقاسمة خير لَهُ من ثلث المَال فِيمَا إِذا كَانُوا دون مثلَيْهِ كأخ أَو أَخ وَأُخْت وَالثلث خير لَهُ فِيمَا إِذا كَانُوا أَكثر من مثلَيْهِ كأخوين وَأُخْت وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِيمَا إِذا كَانُوا مثلَيْهِ كأخوين أَو أَربع أَخَوَات
فان أَخذ
الْجد
الثُّلُث فالباقي لَهُم
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِن كَانَ
مَعَهم ذُو فرض كَأَن كَانَ للْمَيت بَنَات أَو بَنَات ابْن أَو جدة أَو أحد الزَّوْجَيْنِ
فَلهُ الْأَكْثَر من سدس التَّرِكَة وَثلث الْبَاقِي
بعد الْفَرْض
وَمن
الْمُقَاسَمَة
بعد الْفَرْض
وَقد لَا يبْقى
بعد الْفَرْض
شَيْء كبنتين وَأم وَزوج
مَعَ جد إخْوَة فالمسئلة أَصْلهَا من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللْأُمّ السُّدس اثْنَان وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة فتعول بِوَاحِد وَيبقى الْجد
فيغرض لَهُ سدس
اثْنَان
وَيُزَاد فِي الْعَوْل
إِلَى خَمْسَة عشر
وَقد يبْقى
للْجدّ بعد(1/327)
الْفَرْض
دون سدس كبنتين وَزوج
مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة يبْقى للْجدّ مِنْهُم وَهُوَ أنقص من السُّدس
فيقرض لَهُ
سدس
وتعال
الْمَسْأَلَة بِوَاحِد
وَقد يبْقى
للْجدّ
سدس كبنتين وَأم
مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة للبنتين أَرْبَعَة وَللْأُمّ وَاحِد وَيبقى وَاحِد
فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الاخوة فِي هَذِه الْأَحْوَال
الثَّلَاثَة
وَلَو كَانَ مَعَ الْجد إخْوَة وأخوات لِأَبَوَيْنِ ولأب فَحكم الْجد مَا سبق
من خير الْأَمريْنِ أَو الْأُمُور
وَلَكِن
يعد أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلَاد الْأَب فِي الْقِسْمَة
أَي يدخلونهم فِي الْعد إِذا كَانَت الْقِسْمَة خيرا لَهُ
فاذا أَخذ
الْجد
حِصَّته فان كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر فالباقي لَهُم
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَسقط أَوْلَاد الْأَب
لحجبهم بالشقيق فَفِي جد وَأَخ شَقِيق وَأَخ لأَب الْمُقَاسَمَة خير لَهُ من الثُّلُث لَكِن يعد الشَّقِيق الْأَخ للْأَب فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة يُعْطي الْجد وَاحِدًا وَيَأْخُذ الشَّقِيق الأثنين وَلَا يُعْطي أَخَاهُ شَيْئا وان عده على الْجد
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يكن فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر بل إناث
فتأخذ الْوَاحِدَة
مِنْهُنَّ مَا خصها مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ
إِلَى
تَكْمِلَة
النّصْف
ان وجدته وتترك مَا زَاد إِلَى أَوْلَاد الْأَب فان لم تَجدهُ اقتصرت على مَا فضل فَفِي جد وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من خَمْسَة وَتَصِح من عشرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَلها خَمْسَة يفضل وَاحِد للْأَخ من الْأَب وَفِي جد وَأم وَزَوْجَة وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من اثْنَي عشر وَتَصِح من سِتَّة وَثَلَاثِينَ للْأُم السُّدس سِتَّة وللزوجة الرّبع تِسْعَة يبْقى وَاحِد وَعِشْرُونَ الْمُقَاسَمَة وَثلث الْبَاقِي مستويان للْجدّ وَهِي سَبْعَة وَخير من السُّدس وَهُوَ سِتَّة فَيَأْخُذ الْجد سَبْعَة يبْقى أَرْبَعَة عشر تأخذهم الشَّقِيقَة وَهِي أنقص من النّصْف وَلَا يفضل للْأَخ للْأَب شَيْء
وَتَأْخُذ الشقيقتان
الثُّلُثَانِ فَصَاعِدا
مَا خصهما مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ
إِلَى
تَكْمِلَة
الثُّلثَيْنِ
إِن وجدتا ذَلِك فَإِن لم تجدا اقتصرتا على النَّاقِص
وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء وَقد يفضل عَن النّصْف فَيكون لأَوْلَاد الْأَب وَالْجد مَعَ أَخَوَات كأخ فَلَا يفْرض لَهُنَّ مَعَه
كَمَا لَا يفْرض لَهُنَّ مَعَ الْأَخ
إِلَّا فِي الأكدرية
نِسْبَة إِلَى أكدر وَهُوَ السَّائِل عَنْهَا
وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب
وَهِي من سِتَّة
فَللزَّوْج نصف(1/328)
ثَلَاثَة
وَللْأُمّ ثلت
اثْنَان
وللجد سدس
وَهُوَ وَاحِد
وَللْأُخْت نصف
وَهُوَ ثَلَاثَة لعدم من يحجبها عَنهُ
فتعول
بِثَلَاثَة إِلَى تِسْعَة
ثمَّ يقتسم الْجد وَالْأُخْت نصيبهما
وَهُوَ أَرْبَعَة
أَثلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ
وَلها الثُّلُث فتنكسر الْأَرْبَعَة على مخرج الثُّلُث فَاضْرب ثَلَاثَة فِي تِسْعَة تبلغ سبعا وَعشْرين وَمِنْهَا تصح فَيَأْخُذ الزَّوْج تِسْعَة وَالأُم سِتَّة يبْقى اثْنَا عشر يَأْخُذ الْجد ثَمَانِيَة وَالْأُخْت أَرْبَعَة
فصل
فِي مَوَانِع الارث وَمَا يتبعهَا
لَا يتوارث مُسلم وَكَافِر
هَذَا أحد الْمَوَانِع وَهُوَ اخْتِلَاف الدّين وَلَا فرق بَين الْوَلَاء وَالنّسب
وَلَا يَرث مُرْتَد
من غَيره وَلَو مُرْتَدا مثله
وَلَا يُورث
فَلَا يَرِثهُ غَيره بل يكون مَاله فَيْئا لبيت المَال
وَيَرِث الْكَافِر الْكَافِر وان اخْتلفت ملتهما
كيهودي من نَصْرَانِيّ وَعَكسه
لَكِن الْمَشْهُور أَنه لَا توارث بَين حَرْبِيّ وذمي
لانْقِطَاع الْمُوَالَاة بَينهمَا وَمُقَابل الْمَشْهُور يتوارثان
وَلَا يَرث من فِيهِ رق
وَلَو مبعضا
والجديد أَن من بعضه حر
إِذا مَاتَ
يُورث
فيرثه قَرِيبه الْحر وَزَوجته وَلَا شَيْء لسَيِّده وَالْقَدِيم لَا يُورث وَمَا ملكه لسَيِّده
وَلَا
يَرث
قَاتل
سَوَاء كَانَ الْقَتْل عمدا أم غَيره مَضْمُونا أم لَا وَلَو لمصْلحَة كالضرب تأديبا
وَقيل إِن لم يضمن
بِضَم أَوله كَالْقَتْلِ قصاصا أَو حدا
ورث
الْقَاتِل
وَمن مَوَانِع الارث أَيْضا إِبْهَام وَقت الْمَوْت فَحِينَئِذٍ
لَو مَاتَ متوارثان بغرق أَو هدم أَو فِي غربَة مَعًا أَو جهل أسبقهما لم يتوارثا
أَي لم يَرث أَحدهمَا من الآخر
وَمَال كل لباقي ورثته وَمن أسر أَو فقد وَانْقطع خَبره ترك مَاله حَتَّى تقوم بَيِّنَة بِمَوْتِهِ أَو تمْضِي مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا فيجتهد القَاضِي وَيحكم بِمَوْتِهِ
وَلَا تنقدر هَذِه الْمدَّة
ثمَّ يعْطى مَاله من يَرِثهُ وَقت الحكم
بِمَوْتِهِ فَمن مَاتَ قبل ذَلِك وَلَو بلحظة لم يَرث مِنْهُ شَيْئا
وَلَو مَاتَ من يَرِثهُ الْمَفْقُود وقفنا حِصَّته
حَتَّى يتَبَيَّن أَنه كَانَ عِنْد الْمَوْت حَيا أَو مَيتا
وعملنا فِي الْحَاضِرين بالأسوأ
فَمن يسْقط لَا يعْطى شَيْئا وَمن ينقص مِنْهُم(1/329)
بحياته قدر فِيهِ حَيَاته أَو بِمَوْتِهِ قدر فِيهِ مَوته فمثلا لَو مَاتَت امْرَأَة وَلها زوج مَفْقُود وأختان وَعم فَلَو كَانَ الزَّوْج حَيا سقط الْعم لِاسْتِيفَاء الْفُرُوض التَّرِكَة فَيقدر فِي حَقه بَقَاؤُهُ وَبِتَقْدِير بَقَائِهِ تُعْطى الْأخْتَان أَرْبَعَة من سَبْعَة وَبِتَقْدِير مَوته يعطيان اثْنَيْنِ من ثَلَاثَة فَيقدر فِي حَقّهمَا بَقَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَسْوَأ
وَلَو خلف حملا يَرث
بِكُل تَقْدِير بعد انْفِصَاله كحمل زَوجته
أَو قد يَرث
الى تَقْدِير دون تَقْدِير كَمَا إِذا مَاتَت امْرَأَة وَلها زوج وَأُخْت شَقِيقَة وَحمل من أَبِيهَا الْمَيِّت من غير امها فَهَذَا الْحمل لَو كَانَ أُنْثَى يَرث السُّدس وَلَو كَانَ ذكرا لَا يَرث لاستغراق التَّرِكَة بالفروض وَهُوَ أَخ لأَب
عمل بالأحوط فِي حَقه وَحقّ غَيره
قبل انْفِصَاله على مَا سَيَأْتِي
فان انْفَصل حَيا لوقت يعْمل وجوده عِنْد الْمَوْت ورث وَإِلَّا
بِأَن انْفَصل مَيتا أَو حَيا لوقت لَا يعلم وجوده عِنْد الْمَوْت
فَلَا
يَرث
بَيَانه
أَن يُقَال
إِن لم يكن وَارِث سوى الْحمل أَو كَانَ من قد يَحْجُبهُ
الْحمل
وقف المَال
إِلَى أَن ينْفَصل
وَإِن كَانَ
أَي وجد
من لَا يَحْجُبهُ
الْحمل
وَله
سهم
مُقَدّر أعْطِيه عائلا إِن أمكن عول كَزَوْجَة حَامِل وأبوين لَهَا ثمن وَلَهُمَا
أَي الْأَبَوَيْنِ
سدسان عائلات
أَي الثّمن والسدسان لاحْتِمَال أَن الْحمل بنتان فتعول المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين إِلَى سَبْعَة وَعشْرين فتعطى الْمَرْأَة ثَلَاثَة والأبوان ثَمَانِيَة وَيُوقف الْبَاقِي
وَإِن لم يكن لَهُ سهم مُقَدّر كالأولاد لم يُعْطوا
شَيْئا حَتَّى ينْفَصل بِنَاء على أَن الْحمل لَا يتَقَدَّر بِعَدَد
وَقيل أَكثر الْحمل أَرْبَعَة فيعطون
على هَذَا القَوْل الْأَوْلَاد
الْيَقِين
فَيُوقف مِيرَاث أَرْبَعَة ذُكُور وَيقسم الْبَاقِي
وَالْخُنْثَى الْمُشكل إِن لم يخْتَلف إِرْثه
بذكورته وأنوثته
كَوَلَد أم ومعتق فَذَاك
ظَاهر فَيدْفَع إِلَيْهِ نصِيبه
وَإِلَّا
بِأَن اخْتلف
فَيعْمل بِالْيَقِينِ فِي حَقه وَحقّ غَيره وَيُوقف الْمَشْكُوك فِيهِ حَتَّى يتَبَيَّن
كَأَن مَاتَت الْمَرْأَة وَتركت زوجا وَأَبا وَولدا خُنْثَى للْأَب السُّدس اثْنَان وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة وللخنثى النّصْف سِتَّة وَيُوقف الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِد بَينه وَبَين الْأَب حَتَّى يتَبَيَّن أمره
وَمن اجْتمع فِيهِ جهتا فرض وتعصيب كَزَوج هُوَ مُعتق أَو ابْن عَم ورث بهما
فَيَأْخُذ النّصْف بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْآخر بِالْوَلَاءِ أَو بنوة الْعم
قلت فَلَو وجد فِي نِكَاح(1/330)
الْمَجُوس أَو الشُّبْهَة بنت هِيَ أُخْت
بِأَن وطئ بنته فخلفت بِنْتا ثمَّ مَاتَت الْكُبْرَى عَن تِلْكَ الْبِنْت فَهِيَ بنت وَأُخْت لأَب
ورثت بالبنوة وَقيل بهما وَالله أعلم
فتستغرق المَال إِذا انْفَرَدت وَهَذَا اسْتِدْرَاك بِأَن جِهَة التَّعْصِيب قد لَا يُورث بهَا فَإِن هَذِه يصدق عَلَيْهَا أَنَّهَا بنت وَأُخْت والبنوة والاخوة عصبَة
وَلَو اشْترك اثْنَان فِي جِهَة عصوبة وَزَاد أحدهم بِقرَابَة أُخْرَى كابني عَم أَحدهمَا أَخ لأم فَلهُ السُّدس
فرضا
وَالْبَاقِي بَينهمَا
سَوَاء بالعصوبة
فَلَو كَانَ مَعَهُمَا بنت فلهَا نصف وَالْبَاقِي بَينهمَا سَوَاء
لِأَن الْبِنْت تحجب اخوة الْأُم
وَقيل يخْتَص بِهِ
أَي الْبَاقِي
الْأَخ
لِأَن عصوبتة ترجحت بالاخوة
وَمن اجْتمع فِيهِ جهتا فرض ورث بأقواهما فَقَط وَالْقُوَّة بِأَن تحجب إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أَو
بِأَن
لَا تحجب
بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول إِحْدَاهمَا أصلا وَالْأُخْرَى قد تحجب
أَو
بِأَن
تكون
إِحْدَاهمَا
أقل حجبا فَالْأول
وَهُوَ حجب إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى
كَبِنْت هِيَ أُخْت لأم بِأَن يطَأ مَجُوسِيّ أَو مُسلم بِشُبْهَة أمه فتلد بِنْتا
فترث هَذِه الْبِنْت من أَبِيهَا بالبنتية لَا بالأخوية لأم لِأَن اخوة الْأُم سَاقِطَة بالبنت
وَالثَّانِي
وَهُوَ ان لَا تحجب أَحدهمَا أصلا
كَأُمّ هِيَ أُخْت لأَب بِأَن يطَأ
من ذكر
بنته فتلد بِنْتا
فترث الوالدة مِنْهَا بالأمومة دون الأختية لِأَن الْأُم لَا تحجب أصلا بِخِلَاف الْأُخْت
وَالثَّالِث
وَهُوَ أَن تكون إِحْدَاهمَا أقل حجبا
كَأُمّ هِيَ أُخْت
لأَب
بِأَن يطَأ
من ذكر
هَذِه الْبِنْت الثَّانِيَة فتلد ولدا فالاولى
نسبتها لهَذَا الْوَلَد
أم أمه وَأُخْته
لِأَبِيهِ فاذا مَاتَ الْوَلَد ورثت مِنْهُ الْبِنْت الأولى بالجدودة دون الأختية لِأَن الْجدّة لَا تحجب إِلَّا بِالْأُمِّ بِخِلَاف الْأُخْت
فصل
فِي أصُول الْمسَائِل وَمَا يعول مِنْهَا
ان كَانَت الْوَرَثَة عصبات قسم المَال
بَينهم
بِالسَّوِيَّةِ إِن تمحضوا ذُكُورا
كالأبناء أَو الْأَعْمَام
أَو إِنَاثًا
كثلاث معتقات
وان اجْتمع
من النّسَب
الصنفان قدر كل ذكر أنثيين
وَأما من الْوَلَاء فعلى قدر حصصهم
وَعدد رُؤُوس(1/331)
الْمَقْسُوم عَلَيْهِم أصلا الْمَسْأَلَة
أَي يُسمى بذلك
وان كَانَ فيهم
أَي الْوَرَثَة
ذُو فرض أَو ذُو فرضين متماثلين
فِي الْمخْرج
فَالْمَسْأَلَة
الَّتِي فِيهَا ذَلِك الْكسر يكون أَصْلهَا
من يخرج ذَلِك الْكسر
والخرج أقل عدد يَصح مَه ذَلِك الْكسر
فمخرج النّصْف اثْنَان وَالثلث ثَلَاثَة وَالرّبع أَرْبَعَة وَالسُّدُس سِتَّة وَالثمن ثَمَانِيَة وان كَانَ
فِي الْمَسْأَلَة
فرضان مُخْتَلفا الْمخْرج فان تدَاخل مخرجاهما فَأصل الْمَسْأَلَة أكثرهما كسدس وَثلث
كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَأَخ لأم وَعم فالأم لَهَا الثُّلُث وَالْأَخ لأم لَهُ السُّدس ومخرجه يَشْمَل مخرج الثُّلُث فَأصل الْمَسْأَلَة سِتَّة
وَإِن
كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرضان
وتوافقا
بِجُزْء من الْأَجْزَاء
ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر وَالْحَاصِل أصل الْمَسْأَلَة كسدس وَثمن
كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَزَوْجَة وَابْن
فَالْأَصْل أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ
حَاصِل ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر
وان
كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرضان
وتباينا ضرب كل
مِنْهُمَا
فِي كل والحصل
من الضَّرْب
الأَصْل كثلث وَربع
كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَزَوْجَة وَأَخ لِأَبَوَيْنِ فَيضْرب ثلث الْأُم فِي ربع الزَّوْجَة لتبايتهما
فَالْأَصْل اثْنَا عشر فالأصول
أَي مخارج الْفُرُوض مُفْردَة ومركبة
سَبْعَة اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وَالَّذِي يعول مِنْهَا
ثَلَاثَة
السِّتَّة
تعول
الى سَبْعَة كَزَوج وأختيت
فالزوج لَهُ النّصْف ومخرجه اثْنَان والأختان الثُّلُثَانِ ومخرجه ثَلَاثَة وَبَينهمَا تبَاين فَيضْرب ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّة وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة وتعول إِلَى سَبْعَة فَقَالَت بسدسها وَنقص لكل وَاحِد سبع مَا نطق لَهُ بِهِ
وتعول السِّتَّة
إِلَى ثَمَانِيَة كلهم
أَي الزَّوْج وأختين
وَأم
لَهَا السُّدس فيزاد عَلَيْهَا سهم فتعول بِمثل ثلثهَا
وتعول استة
الى تِسْعَة كلهم
أَي زوج وأختين وَأم
وَأَخ لأم
لَهُ السُّدس
وَإِلَى عشرَة كلهم وَآخر لأم
فتعول بِمثل ثلثيها فعالت السِّتَّة أَربع مَرَّات
والاثنا عشر
تعول
الى ثَلَاثَة عشر كَزَوْجَة وَأم وأختين
فتعول بِنصْف سدسها
وتعول
الى خَمْسَة عشر كهم
أَي الْمَذْكُورين
وَأَخ لأم(1/332)
والى سَبْعَة عشر كهم وَآخر لأم وَالْأَرْبَعَة والشعرون
تعول
الى سَبْعَة وَعشْرين كبنتين وأبوين وَزَوْجَة
وَغير هَذِه الثَّلَاثَة لَا عول فِيهَا
واذا تماثل العددان فَذَاك
ظَاهر ويكتفي بِأَحَدِهِمَا
وان اخْتلفَا وفنى الْأَكْثَر بِالْأَقَلِّ مرَّتَيْنِ فَأكْثر فمتداخلان كثلاثة مَعَ سِتَّة أَو تِسْعَة
أَو خَمْسَة عشر فان كلا مِنْهَا يفنى باسقاط الثَّلَاثَة وَلَا يبْقى مِنْهُ شَيْء
وان لم يفنهما إِلَّا عدد ثَالِث فمتوافقان بجزئه
أَي الثَّالِث
كأربعة وَسِتَّة
بَينهمَا مُوَافقَة
بِالنِّصْفِ
لِأَنَّهُمَا يفنيهما الِاثْنَان وَهُوَ مخرج النّصْف
وان لمن يفنهما إِلَّا وَاحِد
وَلَا يُسمى عددا
تباينا كثلاثة وَأَرْبَعَة
يفنيهما الْوَاحِد فَقَط
والمتداخلان متوافقان
كثلاثة وَسِتَّة فانهما متداخلان ومتوافقان بِالثُّلثِ
وَلَا عكس
أَي لَيْسَ كل متوافق متداخلا فقد يكونَانِ متوافقين وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر
فرع
فِي تَصْحِيح الْمسَائِل
إِذا عرفت أَصْلهَا
أَي المسئلة
وانقسمت السِّهَام عَلَيْهِم
أَي الْوَرَثَة
فَذَاك
ظَاهر
وان انْكَسَرت على صنف
مِنْهُم
قوبلت
أَي سهامه
بعدده فان تباينا
أَي السِّهَام والرءوس
ضرب عدده فِي المسئلة بعولها ان عالت وان توافقا
أَي سِهَام الصِّنْف مَعَ عدد رؤوسه
ضرب وفْق عدده فِيهَا
أَي فِي أصل المسئلة
فَمَا بلغ صحت مِنْهُ
فاذا مَاتَ عَن أم وَأَرْبَعَة أعمام هِيَ من ثَلَاثَة للْأُم وَاحِد وَاثْنَانِ على أَرْبَعَة تنكسر لكنهما متوافقان بِالنِّصْفِ فَيضْرب اثْنَان فِي ثَلَاثَة بِسِتَّة مِنْهَا تصح
وان انْكَسَرت
تِلْكَ السِّهَام
على صنفين قوبلت سِهَام كل صنف بعدده فان توافقا
أَي السِّهَام وَالْعدَد
رد النّصْف الى وَفقه والا
بِأَن تبَاين السِّهَام وَالْعدَد
ترك
الصِّنْف المباين
ثمَّ
بعد ذَلِك
ان تماثل عدد الرؤوس ضرب أَحدهمَا
أَي العددين المتماثلين
فِي أصل الْمَسْأَلَة بعولها ان عالت وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توَافق ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل فِي المسئلة وان تباينا(1/333)
334 - @ ضرب أَحدهمَا فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل فِي المسئلة فَمَا بلغ صحت مِنْهُ
وَحَاصِل ذَلِك أَن بَين سِهَام الصِّنْفَيْنِ وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا فِي أَحدهمَا وتباينا فِي الآخر فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَحْوَال وان عددهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتباينا فَهَذِهِ أَرْبَعَة وَثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة باثنى عشر وَقد تعرض الشُّرَّاح لأمثلتها وفيهَا طول فأعرضنا عَنْهَا
وَيُقَاس على هَذَا الانكسار على ثَلَاثَة أَصْنَاف وَأَرْبَعَة وَلَا يزِيد الانكسار على ذَلِك
أَي أَرْبَعَة أَصْنَاف
فاذا أردْت معرفَة نصيب كل صنف
من الْوَرَثَة
من مبلغ المسئلة فَاضْرب نصِيبه
أَي الصِّنْف
من أصل المسئلة فِيمَا ضَربته فِيهَا فَمَا بلغ فَهُوَ نصِيبه ثمَّ تقسمه على عدد الصِّنْف
فرع
فِي المناسخات
مَاتَ عَن وَرَثَة فَمَاتَ أحدهم قبل الْقِسْمَة
لتركته
فان لم يَرث
الْمَيِّت
الثَّانِي غير البَاقِينَ وَكَانَ إرثهم كإرثهم من الأول جعل كَأَن الثَّانِي لم يكن
من وَرَثَة الأول
وَقسم
الْمَتْرُوك
بَين البَاقِينَ كاخوة وأخوات
لغير أم
أَو بَنِينَ وَبَنَات مَاتَ بَعضهم عَن البَاقِينَ
فَكَأَن الَّذين مَاتُوا بعد الأول لم يَكُونُوا فَلَو مَاتَ عَن أَرْبَعَة بَنِينَ وَأَرْبع بَنَات ثمَّ مَاتَ مِنْهُم ابْن وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَة غَيرهم فالمسئلة الأولى من اثْنَي عشر عدد الرُّءُوس لكل ذكر سَهْمَان وَلكُل أُنْثَى سهم وَالثَّانيَِة من عشرَة وَكَأن الْمَيِّت الأول لم يخلف غَيرهم وَهَكَذَا لَو مَاتَ بعد ذَلِك أُنْثَى أَو ذكر
وان لم ينْحَصر إِرْثه فِي البَاقِينَ
لِأَن الْوَارِث غَيرهم أَو لِأَن غَيرهم يشاركهم فِيهِ
أَو انحصر وَاخْتلف قدر الِاسْتِحْقَاق
لَهُم من الْمَيِّت الأول وَالثَّانِي
فصحح مسئلة الأول ثمَّ مسئلة الثَّانِي ثمَّ ان انقسم نصيب الثَّانِي من مسئلة الأول على مَسْأَلته فَذَاك
ظَاهر لَا يحْتَاج لعمل آخر فاذا مَاتَت الْمَرْأَة عَن زوج واختين لغير أم ثمَّ مَاتَت إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ عَن أُخْتهَا وَبنت فالمسئلة الأولى من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة وَنصِيب الْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَة يَنُوب الْميتَة مِنْهَا اثْنَان ومسألتها من اثْنَيْنِ يقسم عَلَيْهِمَا
والا
يَنْقَسِم نصيب الثَّانِي من الأول على مَسْأَلته
فان(1/334)
كَانَ بَينهمَا
أَي مسئلة الثَّانِي ونصيبه
مُوَافقَة ضرب وفْق مَسْأَلته فِي مسئلة الأول
كجدتين وَثَلَاث أَخَوَات متفرقات ثمَّ مَاتَت الْأُخْت لأم عَن أُخْت لأم هِيَ الشَّقِيقَة وَعَن أُخْتَيْنِ لأَب وَعَن أم أم هِيَ إِحْدَى الجدتين فِي الأولى المسئلة الأولى من سِتَّة وَتَصِح من اثنى عشر وَالثَّانيَِة من سِتَّة وَنصِيب الْأُخْت الَّتِي مَاتَت من الأولى اثْنَان يوافقان مسألتها بِالنِّصْفِ فَتضْرب نصف مسألتها وَهُوَ ثَلَاثَة فِي الأولى تبلغ سِتا وَثَلَاثِينَ ثمَّ نقُول من لَهُ شَيْء من الأولى أَخذه مَضْرُوبا فِي ثَلَاثَة فَلِكُل جدة من الأولى سهم يضْرب فِي ثَلَاثَة بِثَلَاثَة وللجدة الَّتِي ورثت نم الثَّانِيَة وَاحِد يضْرب فِي نصِيبهَا من الأولى وَهُوَ وَاحِد بِوَاحِد وَللْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ فِي الأولى سِتَّة مِنْهَا فِي ثَلَاثَة بِثمَانِيَة عشر وَلها من الثَّانِيَة سهم فِي وَاحِد بِوَاحِد وَللْأُخْت من الْأَب من الأولى سَهْمَان فِي ثَلَاثَة بِسِتَّة وللأختين من الْأَب من الثَّانِيَة أَرْبَعَة فِي وَاحِد بأَرْبعَة
والا
بِأَن لم يكن بَينهمَا مُوَافقَة بل مباينة فَقَط ضربت
كلهَا
أَي الثَّانِيَة
فِيهَا
أَي الأولى
فَمَا بلغ صحتا مِنْهُ ثمَّ من لَهُ شَيْء من الأولى أَخذه مَضْرُوبا فِيمَا ضرب فِيهَا
من وفْق الثَّانِيَة أَو كلهَا
وَمن لَهُ شَيْء من الثَّانِيَة أَخذه مَضْرُوبا فِي نصيب الثَّانِي من الأولى أَو
مَضْرُوبا
فِي وَفقه ان كَانَ بَين مَسْأَلته ونصيبه وفْق
فاذا مَاتَ الْمَيِّت عَن زَوْجَة وَثَلَاثَة بَنِينَ وَبنت ثمَّ مَاتَت الْبِنْت عَن أم وَثَلَاث إخْوَة وهم الْبَاقُونَ من الأولى المسئلة الأولى من ثَمَانِيَة وَالثَّانيَِة تصح من ثَمَانِيَة عشر وَنصِيب ميتها من الأولى سهم لَا يُوَافق مَسْأَلته فَتضْرب فِي الأولى تبلغ مائَة وَأَرْبَعَة وَأَرْبَعين للزَّوْجَة من الأولى سهم فِي ثَمَانِيَة عشر بِثمَانِيَة عشر وَمن الثَّانِيَة ثَلَاثَة فِي وَاحِد بِثَلَاثَة وَلكُل ابْن من الأولى سَهْمَان فِي ثَمَانِيَة عشر بِسِتَّة وَثَلَاثِينَ وَمن الثَّانِيَة خَمْسَة فِي وَاحِد بِخَمْسَة
كتاب الْوَصَايَا
جمع وَصِيَّة فعيلة بِمَعْنى الْعين الْمُوصى بهَا وَبِمَعْنى العقد وَهِي بِهَذَا الْمَعْنى لُغَة الايصال من وصّى الشَّيْء بالشَّيْء وَصله بِهِ لِأَن الْمُوصى وصل خير دُنْيَاهُ بآخرته وَهِي فِي اللُّغَة تعم التَّبَرُّع الْمُضَاف لما بعد الْمَوْت والوصاية بالعهد الى من يقوم على من بعده وَلَكِن الْفُقَهَاء خصصوا الْوَصِيَّة بالتبرع والوصاية بالعهد وَلَا تتَحَقَّق الْوَصِيَّة إِلَّا بموص وموصى لَهُ وموصى بِهِ وَصِيغَة وَبَدَأَ الْمُوصى فَقَالَ
تصح وَصِيَّة كل مُكَلّف حر وان كَانَ كَافِرًا
وَلَو حَرْبِيّا
وَكَذَا مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه
تصح وَصيته(1/335)
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا تصح للحجر عَلَيْهِ
لَا مَجْنُون ومغمى عَلَيْهِ وَصبي
فَلَا تصح وصيتهم لعدم التَّكْلِيف
وَفِي قَول تصح من صبي مُمَيّز
وَأما غير الْمُمَيز فَلَا خلاف فِي عدم صِحَة وَصيته
وَلَا رَقِيق
لعدم الْحُرِّيَّة
وَقيل ان
أوصى فِي حَال رقّه ثمَّ
عتق ثمَّ مَاتَ صحت
وَصيته ثمَّ شرع فِي الْمُوصى لَهُ فاقل
واذا أوصى لجِهَة عَامَّة فَالشَّرْط أَن لَا تكون مَعْصِيّة كعمارة كَنِيسَة
للتعبد فِيهَا وَسَوَاء أوصى بِمَا ذكر مُسلم أم كَافِر بل قيل ان الْوَصِيَّة بِبِنَاء الْكَنِيسَة من الْمُسلم ردة واذا انْتَفَت الْمعْصِيَة صحت الْوَصِيَّة وَلَو لم تظهر فِيهَا الْقرْبَة كَالْوَصِيَّةِ للأغنياء
أَو
أوصى
لشخص
أَي معِين
فَالشَّرْط
مَعَ عدم الْمعْصِيَة
أَن يتَصَوَّر لَهُ الْملك
عِنْد موت الْمُوصى فَلَا تصح لمَيت وَلَو قَالَ أوصيت بِمَالي لله صَحَّ وَصرف فِي وُجُوه الْخَيْر فَلَا يشْتَرط فِي الْوَصِيَّة ذكر الْمُوصى لَهُ إِنَّمَا إِذا ذكره اشْترط فِيهِ مَا ذكر
فَتُصْبِح لحمل
مَوْجُود وَلَو نُطْفَة
وتنفذ إِن انْفَصل حَيا وَعلم وجوده عِنْدهَا بِأَن انْفَصل لدوّنَ سِتَّة أشهر
مِنْهَا
فان انْفَصل لسِتَّة أشهر فَأكْثر
مِنْهَا
وَالْمَرْأَة فرَاش زوج أَو سيد لم يسْتَحق
الْمُوصى بِهِ لاحْتِمَال حُدُوثه بعد الْوَصِيَّة
فان لم تكن
الْمَرْأَة
فراشا وانفصل لأكْثر من أَربع سِنِين فَكَذَلِك أَو لدونه
أَي دون الْأَكْثَر وَهُوَ الْأَرْبَع فَأَقل
اسْتحق فِي الْأَظْهر
كَمَا يثبت النّسَب وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يسْتَحق لاحْتِمَال الْعلُوق من وَطْء شُبْهَة
وان أوصى لعبد فاستمر رقّه
إِلَى موت الْمُوصى
فَالْوَصِيَّة لسَيِّده فان عتق قبل موت الْمُوصى فَلهُ وان عتق بعد مَوته ثمَّ قبل بنى على أَن الْوَصِيَّة بِمَ تملك
ان قُلْنَا بِالْمَوْتِ بِشَرْط الْقبُول وَهُوَ الْأَظْهر أَو بِالْمَوْتِ فَقَط فَهِيَ للْمُعْتق وَإِن قُلْنَا بِالْقبُولِ فللعتيق
وان أوصى لدابة وَقصد تمليكها أَو أطلق فباطلة
لِأَنَّهَا لَا تملك
وان قَالَ ليصرف فِي عَلفهَا فالمنقول صِحَّتهَا
لِأَن عَلفهَا على مَالِكهَا فَهُوَ الْمَقْصُود فَيشْتَرط قبُوله
وَتَصِح
الْوَصِيَّة
لعمارة مَسْجِد
مَوْجُود وَمثله الْمدرسَة والرباط
وَكَذَا ان أطلق
كأوصيت لَهُ بِكَذَا
فِي الْأَصَح(1/336)
وَمُقَابِله تبطل لِأَنَّهُ لَا يملك
وَيحمل
الاطلاق
على عِمَارَته ومصالحه
والكعبة فِي ذَلِك كالمسجد وَالْكِسْوَة لَهَا كالعمارة
وَتَصِح
لذِمِّيّ
مِمَّا يَصح تملكه لَهُ
وَكَذَا حَرْبِيّ ومرتد
معينان وَأما إِذا قَالَ أَو ميت لأهل الْحَرْب والمرتدين فَلَا تصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَقَاتل
كَأَن يوصى لانسان فيقتله
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَتَصِح
لوَارث فِي الْأَظْهر إِن جَازَ بَاقِي الْوَرَثَة
المطلقين التَّصَرُّف وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانهَا وَإِن أَجَازُوا
وَلَا عِبْرَة بردهمْ وإجازتهم فِي حَيَاة الْمُوصى وَالْعبْرَة فِي كَونه
أَي الْمُوصى لَهُ
وَارِثا
أَو غير وَارِث
بِيَوْم
أَي وَقت
الْمَوْت
فَلَو أوصى لِأَخِيهِ فَحدث لَهُ ولد قبل مَوته صحت بِخِلَاف الْعَكْس
وَالْوَصِيَّة لكل وَارِث بِقدر حِصَّته
شَائِعا
لَغْو وبعين هِيَ قدر حِصَّته
كَأَن أوصى لأحد ابنيه بِعَبْد قِيمَته ألف وَللْآخر بدار قيمتهَا ذَلِك وَلَا يملك غَيرهمَا
صَحِيحَة
وَلَكِن
تفْتَقر إِلَى الاجازة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تفْتَقر
وَتَصِح
الْوَصِيَّة
بِالْحملِ
الْمَوْجُود
وَيشْتَرط انْفِصَاله حَيا لوقت يعلم وجوده عِنْدهَا
أَي الْوَصِيَّة أما إِذا انْفَصل مَيتا فَتبْطل الْوَصِيَّة إِذا كَانَ حمل بَهِيمَة سَوَاء كَانَ بِجِنَايَة أم لَا وَكَذَا حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِلَا جِنَايَة أما حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِجِنَايَة فتنفذ فِي بدله
وَتَصِح الْوَصِيَّة
بالمنافع
وَحدهَا كَمَا تصح بِالْعينِ دون الْمَنْفَعَة
وَكَذَا
تصح
بثمرة أَو حمل سيحدثان فِي الْأَصَح
فَتَصِح بالمعدوم وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح
وَتَصِح
ب
الْمُبْهم ك
أحد عبديه
وَتَصِح
بِنَجَاسَة يحل الِانْتِفَاع بهَا ككلب معلم
وَمثله الْقَابِل للتعليم
وَتَصِح بِنَحْوِ
زبل
مِمَّا ينْتَفع بِهِ
وخمر مُحْتَرمَة
وَهِي ماعصرت لَا بِقصد الخمرية
وَلَو أوصى بكلب من كلابه أعْطى أَحدهَا
والخيرة للْوَارِث
فان لم يكن لَهُ كلب
عِنْد مَوته
لغت
وَصيته
وَلَو كَانَ لَهُ مَال وكلاب ووصى بهَا
أَي الْكلاب
أَو بِبَعْضِهَا فَالْأَصَحّ نفوذها
أَي الْوَصِيَّة
وان كثرت
الْكلاب
وَقل المَال
لِأَنَّهُ خير مِنْهَا إِذْ لَا قيمَة لَهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تنفذ إِلَّا فِي ثلثهَا
وَلَو أوصى بطبل وَله طبل لَهو
كالكوبة الَّتِي يُقَال لَهَا فِي عرفنَا الدربكة
وطبل يحل الِانْتِفَاع بِهِ كطبل حَرْب
وَهُوَ(1/337)
مَا يضْرب للتهويل
وطبل
حجيج
مَا يضْرب بِهِ للاعلام بالنزول والارتحال
حملت
أَي الْوَصِيَّة
على الثَّانِي
وَهُوَ مَا يحل الِانْتِفَاع بِهِ وَلَو لم يكن لَهُ إِلَّا مَا لَا يحل لغت
وَلَو أوصى بطبل اللَّهْو لغت
لِأَنَّهُ مَعْصِيّة
إِلَّا أَن صلح لِحَرْب أَو حجيج
وَلَو بتغيير
فصل
فِي الْوَصِيَّة بزائد على الثُّلُث
يَنْبَغِي
أَي ينْدب
أَن لَا يوصى بِأَكْثَرَ من ثلث مَاله فان زَاد ورد الوراث
الْخَاص
بطلت فِي الزَّائِد
أما إِذا لم يكن لَهُ وَارِث خَاص فللوصية بِالزَّائِدِ لَغْو لِأَنَّهُ حق الْمُسلمين
وَإِن أجَاز فإجازته تَنْفِيذ
لتصرف الْمُوصى
وَفِي قَول عَطِيَّة مُبتَدأَة
من الوراث فَيعْتَبر فِيهَا شُرُوطهَا
وَالْوَصِيَّة بِالزِّيَادَةِ
على هَذَا القَوْل
لَغْو وَيعْتَبر المَال
أَي التَّرِكَة الْمُوصى بثلثها
يَوْم الْمَوْت وَقيل يَوْم الْوَصِيَّة وَيعْتَبر من الثُّلُث
الَّذِي يوصى بِهِ
أَيْضا عتق علق بِالْمَوْتِ وتبرع نجز فِي مَرضه
الَّذِي مَاتَ فِيهِ
كوقف وَهبة وَعتق وإبراء
وَأما لَو استولد الْأمة فِي مرض مَوته فَلَيْسَ تَبَرعا بل يحْسب من رَأس التَّرِكَة
وَإِذا اجْتمع تبرعات مُتَعَلقَة بِالْمَوْتِ وَعجز الثُّلُث
عَنْهَا
فان تمحض الْعتْق
كَأَن قَالَ إِذا مت فأتتم أَحْرَار
أَقرع
بَينهم فَمن خرجت قرعته عتق مِنْهُ مَا يُوفى الثُّلُث وَلَا يعْتق من كل بعضه
أَو
تمحض
غَيره قسط الثُّلُث
على الْجَمِيع بِاعْتِبَار الْقيمَة أَو الْمِقْدَار فَلَو أوصى لمزيد بِمِائَة ولبكر بِخَمْسِينَ ولعمرو بِخَمْسِينَ وَثلث مَاله مائَة أعْطى الأول خمسين وكل من الآخرين خَمْسَة وَعشْرين
أَو
اجْتمع
هُوَ
أَي عتق
وَغَيره
كَأَن أوصى بِعِتْق سَالم ولزيد بِمِائَة
قسط
الثُّلُث عَلَيْهِمَا
بِالْقيمَةِ وَفِي قَول يقدم الْعتْق
لقُوته
أَو
اجْتمع تبرعات
منجزة كَأَن أعتق ووقف وَتصدق
قدم الأول فَالْأول حَتَّى يتم الثُّلُث فَإِن وجدت التَّبَرُّعَات
دفْعَة واتحد الْجِنْس كعتق عبيد أَو إِبْرَاء جمع أَقرع فِي الْعتْق
خَاصَّة
وقسط فِي غَيره
بِالْقيمَةِ
وان اخْتلف
جنس التَّبَرُّعَات
وَتصرف
فِيهَا دفْعَة
وكلاء فان لم يكن فِيهَا عتق قسط
الثُّلُث على الْكل
وان كَانَ
فِيمَا تصرف فِيهِ الوكلاء عتق
قسط
الثُّلُث أَيْضا
وَفِي قَول يقدم الْعتْق وَلَو كَانَ لَهُ عَبْدَانِ(1/338)
فَقَط سَالم وغانم فَقَالَ إِن أعتقت فسالم حر ثمَّ أعتق غانما فِي مرض مَوته عتق
غَانِم
وَلَا إقراع
وَهَذِه الصُّورَة مُسْتَثْنَاة من الاقراع
وَلَو أوصى بِعَين حَاضِرَة هِيَ ثلث مَاله وَبَاقِيه غَائِب لم تدفع
أَي الْعين
كلهَا إِلَيْهِ فِي الْحَال
لاحْتِمَال تلف الْغَائِب
وَالأَصَح أَنه لَا ينسلط على التَّصَرُّف فِي الثُّلُث أَيْضا
من تِلْكَ الْعين
فصل
فِي بَيَان الْمَرَض الْمخوف والملحق بِهِ
إِذا ظننا الْمَرَض مخوفا
أَي يخَاف مِنْهُ الْمَوْت لَا نَادرا
لم ينفذ تبرع زَاد على الثُّلُث
بل هُوَ مَوْقُوف
فان برأَ نفذ
لتبين عدم الْحجر
وَإِن ظنناه غير مخوف فَمَاتَ
مِنْهُ
فان حمل
الْمَوْت من هَذَا الْمَرَض
على الْفجأَة
كَأَن مَاتَ وَبِه وجع ين
نفذ
التَّبَرُّع
وَإِلَّا
أَي إِن لم يحمل على الْفجأَة كاسهال يَوْم
فمخوف
أَي تَبينا باتصاله بِالْمَوْتِ أَنه مخوف
وَلَو شككنا فِي كَونه مخوفا لم يثبت إِلَّا بطبيبين حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ وَمن الْمخوف قولنج
بِضَم الْقَاف وَفتح اللَّام وَكسرهَا وَهُوَ أَن ينْعَقد الطَّعَام فِي بعض الأمعاء فَلَا ينزل ويصعد البخار إِلَى الدِّمَاغ فَيُؤَدِّي إِلَى الْهَلَاك
وَذَات جنب
وَهِي قُرُوح تحدث فِي دَاخل الْجنب بوجع شَدِيد
ورعاف دَائِم وإسهال متواتر
أَي متتابع
ودق
بِكَسْر الدَّال وَهُوَ دَاء يُصِيب الْقلب
وَابْتِدَاء فالج
وَهُوَ استرخاء أحد شقي الْبدن طولا
وَخُرُوج طَعَام
حَال كَونه
غير مُسْتَحِيل أَو كَانَ يخرج بِشدَّة ووجع
مَعَ الاسهال
أَو
لَا بِشدَّة ووجع
وَلَكِن
مَعَه دم
من عُضْو شرِيف ككبد
وَحمى مطبقة
بِفَتْح الْبَاء أَي لَازِمَة
أَو غَيرهَا
أَي غير المطبقة وَهِي أَنْوَاع
إِلَّا الرّبع
وَهِي الَّتِي تَأتي يَوْمًا وتقلع يَوْمَيْنِ فَلَيْسَتْ مخوفة
وَالْمذهب أَنه يلْحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بَين متكافئين وَتَقْدِيم لقصاص أَو رجم واضطراب ريح وهيجان موج فِي رَاكب سفينة وطلق(1/339)
حَامِل وَبعد الْوَضع مَا لم تنفصل المشيمة
وَهِي الْخَلَاص وَقيل لَا تلْحق تِلْكَ الْأُمُور بالمخوف لِأَن بدن الانسان لم يصبهُ شَيْء
وصيغتها
وَهِي الرُّكْن الرَّابِع
أوصيت لَهُ بِكَذَا أَو ادفعوا إِلَيْهِ
بعد موتِي كَذَا
أَو أَعْطوهُ بعد موتِي
كَذَا
أَو جعلته لَهُ أَو هُوَ لَهُ بعد موتِي
وَهَذِه كلهَا صرائح
فَلَو اقْتصر على
قَوْله
هُوَ لَهُ باقرار إِلَّا أَن يَقُول هُوَ لَهُ من مَالِي فَيكون وَصِيَّة
لكنه من الْكِنَايَات
وتنعقد
الْوَصِيَّة
بكناية
مَعَ النِّيَّة كعبدي هَذَا لزيد
وَالْكِتَابَة كتاية
فَإِذا كتب لزيد كَذَا بعد موتِي وَنوى بِهِ الْوَصِيَّة صحت
وَإِن أوصى لغير معِين كالفقراء لَزِمت بِالْمَوْتِ بِلَا قبُول أَو لمُعين
كزيد
اشْترط الْقبُول
كَالْهِبَةِ
وَلَا يَصح قبُول وَلَا رد فِي حَيَاة الْمُوصى وَلَا يشْتَرط بعد مَوته
أَي الْمُوصى
الْفَوْر
فِي الْقبُول
فان مَاتَ الْمُوصى لَهُ قبله
أَي الْمُوصى
بطلت أَو بعده
قبل قبُوله ورده
فَيقبل وَارثه
الْوَصِيَّة أَو يرد
وَهل يملك الْمُوصى لَهُ
الْوَصِيَّة
بِمَوْت الْمُوصى أم بقبوله أم
ملك الْوَصِيَّة
مَوْقُوف فان قبل بَان أَنه ملك
الْوَصِيَّة
بِالْمَوْتِ وَإِلَّا
بِأَن لم يقبلهَا
بَان
أَنَّهَا
للْوَارِث أَقْوَال أظهرها الثَّالِث
وَأهل الْعَرَبيَّة يعينون أَن يُؤْتى بعد هَل بِأَو وَالْفُقَهَاء كثيرا مَا يستعملون هَل بدل الْهمزَة الَّتِي للتعيين فَيَأْتُونَ بعْدهَا بِأم
وَعَلَيْهَا
أَي الْأَقْوَال الثَّلَاثَة
تبنى الثَّمَرَة وَكسب عبد حصلا بَين الْمَوْت وَالْقَبُول وَنَفَقَته وفطرته
بَينهمَا فعلى الأول وَالثَّالِث للْمُوصى لَهُ الْفَوَائِد وَعَلِيهِ الْمُؤْنَة وعَلى الثَّانِي لَا وَلَا
ونطالب الْمُوصى لَهُ
بِالْعَبدِ مثلا أَي يُطَالِبهُ الْوَارِث
بِالنَّفَقَةِ إِن توقف فِي قبُوله ورده
فان لم يقبل أَو يرد خَيره الْحَاكِم بَينهمَا فان لم يفعل حكم بِالْبُطْلَانِ
فصل
فِي أَحْكَام الْوَصِيَّة
اذا أوصى بِشَاة تنَاول
اسْم الشَّاة
صَغِيرَة الجثة وكبيرتها سليمَة ومعيبة ضأنا ومعزا
بِفَتْح الْعين وتسكن
وَكَذَا ذكر
يتَنَاوَلهُ اسْم الشَّاة
فِي الْأَصَح(1/340)
لِأَنَّهُ اسْم جنس وَلَيْسَت التَّاء فِيهِ للتأنيث بل للوحدة وَمُقَابِله لَا يتَنَاوَلهُ للْعُرْف
لَا سخلة
وَهِي ولد الضَّأْن والمعز مَا لم تبلغ سنة
وعناق
وَهِي للْأُنْثَى من ولد الْمعز كَذَلِك فَلَا يشملها اسْم الشَّاة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتناولهما
وَلَو قَالَ أَعْطوهُ شَاة من غنمي وَلَا غنم لَهُ
عِنْد الْمَوْت
لغت
وَصيته
وَإِن قَالَ
أَعْطوهُ شَاة
من مَالِي
وَلَا غنم لَهُ عِنْد مَوته
اشْتريت لَهُ
شَاة بِأَيّ صفة كَانَت مِمَّا مر
والجمل والناقة يتناولان البخاتي
وَهِي صنف من الْجمال طَوِيل الْأَعْنَاق
والعراب لَا أَحدهمَا الآخر
فَلَا يتَنَاوَل الْجمل النَّاقة وَلَا عَكسه
وَالأَصَح تنَاول بعير نَاقَة
وَمُقَابِله الْمَنْع
لَا بقرة ثورا
لِأَن اللَّفْظ للْأُنْثَى
والثور
يصرف
للذّكر
فَلَا يتَنَاوَل الْبَقَرَة
وَالْمذهب حمل الدَّابَّة
إِذا أصوى بهَا
على
مَا يُمكن ركُوبه من
فرس وبغل وحمار
وَلَو ذكرا فان لم يكن لَهُ شَيْء مِنْهَا عِنْد مَوته بطلت
ويتناول الرَّقِيق
إِذا أوصى بِهِ
صَغِيرا وَأُنْثَى ومعيبا وكافرا وعكوسها وَقيل إِن أوصى باعتاق عبد وَجب المجزئ كَفَّارَة وَلَو أوصى بِأحد رقيقَة فماتوا أَو قتلوا
كلهم
قبل مَوته
أَي الْمُوصى
بطلت
الْوَصِيَّة
وان بَقِي وَاحِد تعين أَو
أوصى
باعتاق رِقَاب فَثَلَاث فان عجز ثلثه عَنْهُن فَالْمَذْهَب أَنه لَا يَشْتَرِي
مَعَ رقبتين
شقص
من رَقَبَة
بل
يَشْتَرِي
نفيستان بِهِ
أَي مِمَّا أوصى بِهِ
فان فضل عَن أنفس رقبتين شَيْء
من الْمُوصى بِهِ
فللورثة وَلَو قَالَ ثُلثي لِلْعِتْقِ اشْترِي شقص
إِن لم يقدر على التَّكْمِيل
وَلَو وصّى لحملها
بِشَيْء
فَأَتَت بولدين
ذكرين أَو أنثيين أَو مُخْتَلفين
فَلَهُمَا
بِالسَّوِيَّةِ
أَو بحي وميت فكله للحي فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ نصفه وَالْبَاقِي للْوَرَثَة
وَلَو قَالَ ان كَانَ حملك ذكرا أَو أُنْثَى فَلهُ كَذَا فولدتهما
أَي ذكرا وَأُنْثَى
لغت
وَصيته
وَلَو قَالَ إِن كَانَ بِبَطْنِهَا ذكر
فَلهُ كَذَا
فولدتهما
أَي ذكرا وَأُنْثَى
اسْتحق الذّكر أَو ولدت ذكرين فَالْأَصَحّ صِحَّتهَا
وَمُقَابِله(1/341)
بُطْلَانهَا
وعَلى صِحَّتهَا
يُعْطِيهِ
أَي الْمُوصى بِهِ
الْوَارِث من شَاءَ مِنْهُمَا
وَقيل يوزع عَلَيْهِمَا
وَلَو وصّى لجيرانه فلأربعين دَارا من كل جَانب
يصرف على عدد الدّور وتقسم حِصَّة كل دَار على عدد سكانها
وَالْعُلَمَاء
فِي الْوَصِيَّة لَهُم
أَصْحَاب عُلُوم الشَّرْع من تَفْسِير
وَهُوَ معرفَة مَعَاني الْكتاب الْعَزِيز وَمَا أُرِيد بِهِ وَهُوَ بَحر لَا سَاحل لَهُ
وَحَدِيث
وَالْمرَاد بِهِ معرفَة مَعَانِيه وَرِجَاله وطرقه وَصَحِيحه وعاملة وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ
وَقفه
وَالْمرَاد بِهِ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة نصا واستنباطا
لَا مقرئ
أَي عَالم بالروايات ورجالها
وأديب
وَالْمرَاد بِهِ النُّحَاة واللغويون
ومعبر
وَهُوَ الْعَالم بِتَأْوِيل الرُّؤْيَا
وطبيب
وَهُوَ الْعَالم بالطب فليسوا من عُلَمَاء الشَّرْع
وَكَذَا مُتَكَلم عِنْد الْأَكْثَرين
وَقيل يدْخل فِي عُلَمَاء الشَّرْع وَمَال إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَالَّذِي حَقَّقَهُ السُّبْكِيّ أَنه إِن أُرِيد بِعلم الْكَلَام الْعلم بِاللَّه وبصفاته وَمَا يجوز وَمَا يَسْتَحِيل ليرد على المبتدعة ويميز الِاعْتِقَاد الصَّحِيح من الْفَاسِد فَهَذَا من أجل الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة وَأما إِن أُرِيد بِهِ المتوغل فِي الشّبَه والخوض على طَرِيق أهل الفلسفة أَو التَّكَلُّم فِي الالهيات على طَرِيق الْحُكَمَاء فَذَاك هُوَ المذموم
وَيدخل فِي وَصِيَّة الْفُقَرَاء الْمَسَاكِين وَعَكسه وَلَو جَمعهمَا شرك
بِهِ بَينهمَا
نِصْفَيْنِ وَأَقل كل صنف
من الْعلمَاء والفقراء وَالْمَسَاكِين
ثَلَاثَة وَله
اي الْوَصِيّ
التَّفْضِيل بَين آحَاد كل صنف
أَو أوصى
لزيد والفقراء فَالْمَذْهَب أَنه أَي زيدا
كأحدهم فِي جَوَاز إِعْطَائِهِ أقل مُتَمَوّل لَكِن لَا يحرم
وَإِن كَانَ غَنِيا كَمَا يجوز حرمَان بَعضهم لِأَنَّهُ لَا يجب استيعابهم
أَو
وصّى
لجمع معِين غير منحضر كالعلوية صحت
هَذِه الْوَصِيَّة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْبطلَان
وَله الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة أَو
وصّى
لأقارب زيد دخل كل قرَابَة
لَهُ
وَإِن بعد
وَيلْزم استيعابهم ان انحصروا وَإِلَّا جَازَ الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة
إِلَّا أصلا وفرعا
فَلَا يدخلَانِ فِي الْأَقَارِب
فِي الْأَصَح
وَيدخل الأجداد والأحفاد وَمُقَابِله دُخُول الأَصْل وَالْفرع فِي الْأَقَارِب
وَلَا تدخل قرَابَة أم
فِي الْوَصِيَّة للأقارب
فِي وَصِيَّة الْعَرَب
لأَنهم لَا يعدونها قرَابَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تدخل كالعجم وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَالْعبْرَة
فِيمَا ذكر
بأقرب جد ينْسب إِلَيْهِ زيد وتعد أَوْلَاده قَبيلَة
فيرتقي فِي بنى(1/342)
الْأَعْمَام إِلَيْهِ وَلَا يعْتَبر من فَوْقه أَو من فِي دَرَجَته
وَيدخل فِي أقرب أَقَاربه
أَي الْمُوصى
الأَصْل
من أَب وَأم
وَالْفرع
من ابْن وَبنت وَالْمرَاد دُخُولهمْ فِي الْجُمْلَة وَأما فِي التَّقْدِيم فقد نبه عَلَيْهِ بقوله
وَالأَصَح تَقْدِيم ابْن
المُرَاد بِهِ الْفَرْع وَلَو سفل فَيشْمَل الْبِنْت
على أَب وَأَخ على جد
وَمُقَابل الْأَصَح يسوى بَينهمَا
وَلَا يرجح بذكورة ووراثة بل يَسْتَوِي الْأَب وَالأُم وَالِابْن وَالْبِنْت وَيقدم ابْن الْبِنْت على ابْن ابْن الأبن
لِأَنَّهُ أقرب مِنْهُ فِي الدرجَة
وَلَو أوصى لأقارب نَفسه لم تدخل ورثته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يدْخلُونَ ثمَّ يبطل نصِيبهم وَيصِح الْبَاقِي لغير الْوَرَثَة
فصل
فِي أَحْكَام الْوَصِيَّة المعنوية
تصح
الْوَصِيَّة
بمنافع عبد وَدَار وغلة حَانُوت
مُؤَقَّتَة ومؤبدة والاطلاق يَقْتَضِي التَّأْبِيد
وَيملك الْمُوصى لَهُ مَنْفَعَة العَبْد
الْمُوصى بهَا
وأكسابه الْمُعْتَادَة
بِخِلَاف النادرة كَالْهِبَةِ واللقطة فَتكون لمَالِك الْعين
وَكَذَا
يملك
مهرهَا
أَي الْأمة الْمُوصى بمنفعتها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ لمَالِك الْعين وَيحرم على الْمَالِك وَطْؤُهَا إِن كَانَت مِمَّن يحبل
لَا وَلَدهَا فِي الْأَصَح بل هُوَ كالأم منفعَته لَهُ ورقبته للْوَارِث
وَمُقَابِله يملكهُ الْمُوصى لَهُ كالموقوفة
وَله
أَي الْوَارِث
إِعْتَاقه أَي العَبْد الْمُوصى بمنفعته وَتبقى الْوَصِيَّة بعد الْعتْق بِحَالِهَا
وَعَلِيهِ أَي الْوَارِث
نَفَقَته إِن أوصى بمنفعته مُدَّة وَكَذَا أبدا على الْأَصَح وَمُقَابِله يَقُول هِيَ على الْمُوصى لَهُ
وللوارث
بَيْعه أَي الْمُوصى بمنفعته
إِن لم يؤبد
الْمُوصى الْمَنْفَعَة
كالمستأجر وَإِن أَبَد فَالْأَصَحّ أَنه يَصح بَيْعه للْمُوصى لَهُ دون غَيره
وَمُقَابِله يَصح مُطلقًا
وَالأَصَح أَيْضا
أَنه تعْتَبر قيمَة العَبْد كلهَا
رقبته ومنفعته
من الثُّلُث إِن أوصى بمنفعته أبدا
وَمُقَابل الْأَصَح يعْتَبر مَا نقص من قِيمَته
وَإِن أوصى بهَا
أَي مَنْفَعَة العَبْد
مُدَّة قوم بمنفعته ثمَّ
قوم
مسلوبها تِلْكَ الْمدَّة ويحسب النَّاقِص من الثُّلُث
فَلَو قوم بمنفعته بِمِائَة وبدونها تِلْكَ الْمدَّة بِثَمَانِينَ فَالْوَصِيَّة بِعشْرين
وَتَصِح بِحَجّ تطوع فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تصح النِّيَابَة فِي النَّفْي(1/343)
فَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ
ويحج
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
من بَلَده أَو الْمِيقَات كَمَا قيد
الْمُوصي
وَإِن أطلق فَمن الْمِيقَات فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله من بَلَده
وَحجَّة الاسلام
تحسب
من رَأس المَال فان أوصى بهَا من رَأس المَال أَو الثُّلُث عمل بِهِ
فتزاحم فِي الثَّانِيَة الْوَصَايَا
وَإِن أطلق الْوَصِيَّة بهَا فَمن رَأس المَال وَقيل من الثُّلُث ويحج من الْمِيقَات وللأجنبي أَن يحجّ عَن الْمَيِّت حجَّة الاسلام
بِغَيْر إِذْنه أَي الْوَارِث
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا بُد من إِذْنه
وَيُؤَدِّي الْوَارِث عَنهُ
أَي عَن الْمَيِّت
الْوَاجِب المالي
كعتق من التَّرِكَة
فِي كَفَّارَة مرتبَة
وَهِي كَفَّارَة الوقاع فِي رَمَضَان وَالظِّهَار وَالْقَتْل
وَيطْعم ويكسو فِي
الْكَفَّارَة
المخيرة
وَهِي كَفَّارَة الْيَمين وَنذر اللجاج وَتَحْرِيم عين الْأمة أَو الزَّوْجَة
وَالأَصَح أانه يعْتق أَيْضا
فِي المخيرة كالمرتبة
وَالأَصَح
أَن لَهُ الْأَدَاء من مَاله إِذا لم تكن تَرِكَة
سَوَاء الْعتْق وَغَيره وَمُقَابل الْأَصَح لَا لبعد الْعِبَادَة عَن النِّيَابَة وَإِذا كَانَت تَرِكَة جَازَ لَهُ الْأَدَاء أَيْضا فَهُوَ قيد لاثبات الْخلاف
وَالأَصَح
أَنه يَقع عَنهُ
أَي عَن الْمَيِّت
لَو تبرع أَجْنَبِي بِطَعَام أَو كسْوَة
وَمُقَابِله لَا يَقع
لَا إِعْتَاق
فَلَا يَقع عَنهُ لَو تبرع بِهِ أَجْنَبِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقع كَغَيْرِهِ
وَتَنْفَع الْمَيِّت صَدَقَة
عَنهُ ووقف مثلا
وَدُعَاء من وَارِث وأجنبي
كَمَا يَنْفَعهُ مَا فعله من ذَلِك فِي حَيَاته وَلَا يَنْفَعهُ غير ذَلِك من صَلَاة وَقِرَاءَة وَلَكِن الْمُتَأَخّرُونَ على نفع قِرَاءَة الْقُرْآن وَيَنْبَغِي أَن يَقُول اللَّهُمَّ أوصل ثَوَاب مَا قرأناه لفُلَان بل هَذَا لَا يخْتَص بِالْقِرَاءَةِ فَكل أَعمال الْخَيْر يجوز أَن يسْأَل الله أَن يَجْعَل مثل ثَوَابهَا للْمَيت فان الْمُتَصَدّق عَن الْمَيِّت لَا ينقص من أجره شَيْء
فصل
فِي الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة
لَهُ
أَي الْمُوصى
الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة وَعَن بَعْضهَا بقوله نقضت الْوَصِيَّة أَو أبطلتها أَو رجعت فِيهَا فسختها أَو هَذَا لوارثي
بعد موتِي مُشِيرا إِلَى الْمُوصى بِهِ
وَيحصل الرُّجُوع أَيْضا
بِبيع وإعتاق وإصداق
وَكَذَا كل التَّصَرُّفَات اللَّازِمَة الناجزة
وَكَذَا هبة أَو رهن مَعَ قبض
فِي كل مِنْهُمَا رُجُوع
وَكَذَا دونه
أَي يكون ذَلِك رُجُوعا وَلَو(1/344)
من غير قبض
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا
وَيحصل الرُّجُوع
بِوَصِيَّة بِهَذِهِ التَّصَرُّفَات
فِيمَا أوصى بِهِ فاذا أوصى بِعِتْق زيد ثمَّ أوصى أَن يُوهب مثلا لعمر وَكَانَ ذَلِك رُجُوعا عَن الْوَصِيَّة بِعِتْقِهِ
وَكَذَا تَوْكِيل فِي بَيْعه
أَي الْمُوصى بِهِ
وَعرضه عَلَيْهِ
أَي البيع وَكَذَا الرَّهْن وَالْهِبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يكون رُجُوعا لِأَنَّهُ قد لَا يحصل
وخلط حِنْطَة مُعينَة
وصّى بهَا
رُجُوع وَلَو وصّى بِصَاع من صبرَة
مُعينَة
فخلطها بأجود مِنْهَا فرجوع أَو بِمِثْلِهَا فَلَا وَكَذَا بأردأ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ رُجُوع
وطحن حِنْطَة وصّى بهَا وبذرها وعجن دَقِيق وغزل قطن ونسج غزل وَقطع ثوب قَمِيصًا وَبِنَاء وغراس فِي عَرصَة رُجُوع
عَن الْوَصِيَّة لزوَال الِاسْم والاشعار بالاعراض
فصل
فِي الْوِصَايَة وَهِي الْعَهْد إِلَى من يقوم بِأَمْر أطفاله وتنفيذ وَصَايَاهُ وَقَضَاء دُيُونه من بعده
يسن الايصاء بِقَضَاء الدّين
وَكَذَا كل الْحُقُوق
وتنفيذ الْوَصَايَا وَالنَّظَر فِي أَمر الْأَطْفَال
وَنَحْوهم
وَشرط الْوَصِيّ تَكْلِيف وحرية وعدالة
فَلَا تجوز الْوِصَايَة لصبي وَمَجْنُون ورقيق وفاسق
وهداية الى التَّصَرُّف فِي الْمُوصى بِهِ
فَلَا يَصح لمن لَا يَهْتَدِي لذَلِك لسفه أَو مرض أَو هرم
وَإِسْلَام
فَلَا يَصح الايصاء من مُسلم لذِمِّيّ
لَكِن الْأَصَح جَوَاز وَصِيَّة ذمِّي الى ذمِّي
فِيمَا يتَعَلَّق بأولاده الْكفَّار بِشَرْط كَونه عدلا فِي دينه وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
وَلَا يضر الْعَمى فِي الْوَصِيّ
فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ مُتَمَكن من التَّوْكِيل وَمُقَابِله يضر
وَلَا تشْتَرط الذُّكُورَة وَأم الْأَطْفَال أولى من غَيرهَا
عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهَا
وينعزل الْوَصِيّ بِالْفِسْقِ وَكَذَا
يَنْعَزِل
القَاضِي فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل كالامام
لَا الامام الْأَعْظَم
فَلَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ
وَيصِح الايصاء فِي قَضَاء الدُّيُون وتنفذ الْوَصِيَّة من كل حر مُكَلّف
كَذَا فِي أَكثر النّسخ تنفذ من غيرياء فَهُوَ مَعْطُوف على يَصح وَيتَعَلَّق بهما الْجَار وَالْمَجْرُور بعده وَالْغَرَض بَيَان الْمُوصى لَا النَّص على صِحَة الْوَصِيَّة بِقَضَاء الدُّيُون لِأَنَّهَا تقدّمت
وَيشْتَرط
فِي الْمُوصى
فِي أَمر الْأَطْفَال مَعَ هَذَا
الْمَذْكُور(1/345)
من الْحُرِّيَّة والتكليف
أَن يكون لَهُ ولَايَة عَلَيْهِم
مُبتَدأَة من الشَّرْع فَتثبت للْأَب وَالْجد لَا لغَيْرِهِمَا
وَلَيْسَ لوصى إيصاء
إِلَى غَيره
فان أذن لَهُ فِيهِ
أَي الايصاء عَن نَفسه أَو عَن الْمُوصى
جَازَ فِي الْأَظْهر
فاذا قَالَ الْمُوصى للوصى أوص بتركتي فلَانا فأوصى صَحَّ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يَصح
وَلَو قَالَ أوصيت إِلَيْك بُلُوغ ابنى أَو
إِلَى
قدوم زيد فاذا بلغ أَو قدم فَهُوَ الْوَصِيّ جَازَ
هَذَا الايصاء
وَلَا يجوز
للْأَب
نصب وصّى
على الْأَطْفَال
وَالْجد حَيّ بِصفة الْولَايَة
عَلَيْهِم وَيجوز لَهُ نصب وصّى لقَضَاء الدُّيُون مَعَ وجود الْجد
وَلَا
يجوز
الايصاء بتزويج طِفْل وَبنت
مَعَ وجود الْجد وَعَدَمه
وَلَفظه
أَي الايصاء
أوصيت إِلَيْك أَو فوضت وَنَحْوهمَا وَيجوز فِيهِ التَّوْقِيت وَالتَّعْلِيق
نَحْو أوصيت إِلَيْك سنة إو إِذا جَاءَ فلَان فَهُوَ وصّى
وَيشْتَرط بَيَان مَا يوصى فِيهِ
من قَضَاء الدُّيُون أَو النّظر فِي أَمر الْأَطْفَال
فان اقْتصر على أوصيت إِلَيْك لَغَا
وَيشْتَرط
الْقبُول وَلَا يَصح
الْقبُول
فِي حَيَاته
أَي الْمُوصى
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو وصّى اثْنَيْنِ لم ينْفَرد أَحدهمَا
بِالتَّصَرُّفِ
إِلَّا ان صرح بِهِ
أ] الِانْفِرَاد كَأَن يَقُول أوصيت إِلَى كل مِنْكُمَا وَإِذا تعين اجْتِمَاعهمَا واستقل أَحدهمَا لم يَصح تصرفه وَضمن مَا أنْفق
وللموصى والوصى الْعَزْل مَتى شَاءَ
وَمعنى عزل الْمُوصى رُجُوعه عَن الْوِصَايَة
وَإِذا بلغ الطِّفْل
رشيدا
ونازعه
الوصى
فِي الانفاق عَلَيْهِ صدق للوصى
بيمنه فِي الْقدر اللَّائِق
أَو
نازعه
فِي دفع
المَال
إِلَيْهِ بعد الْبلُوغ صدق الْوَلَد
بِيَمِينِهِ وَالْأَب وَالْجد مثل الْوَصِيّ = كتاب الْوَدِيعَة =
هِيَ لُغَة الشَّيْء الْمَوْضُوع عِنْد غير صَاحبه للْحِفْظ وَشرعا تطلق على الايداع وَهُوَ تَوْكِيل فِي(1/346)
حفظ شَيْء مَمْلُوك أَو مُخْتَصّ وَتطلق أَيْضا على الْعين المودعة
من عجز عَن حفظهَا حرم عَلَيْهِ قبُولهَا
إِذا لم يعلم الْمَالِك بِحَالهِ وَإِلَّا فَلَا تَحْرِيم
وَمن قدر وَلم يَثِق بأمانته
فِي الْمُسْتَقْبل
كره
لَهُ قبُولهَا
فان وثق اسْتحبَّ
لَهُ قبُولهَا
وشرطهما
أَي الْمُودع وَالْمُودع
شَرط مُوكل ووكيل وَيشْتَرط صِيغَة الْمُودع كاستودعتك هَذَا أَو استحفظتك أَو أنبتك فِي حفظه
وَهَذِه صرائح وتنعقد بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة كخذه وَالَّذِي اعْتَمدهُ الرَّمْلِيّ اعْتِبَار اللَّفْظ من أحد الْجَانِبَيْنِ مَعَ اللَّفْظ من الآخر أَو الْفِعْل مِنْهُ وَلَو متراخيا
وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَيَكْفِي الْقَبْض
لَهَا وَلَا يشْتَرط فِي الْمَنْقُول نَقله بل لَو قَالَ الْوَدِيع قبلت أوضعه كفي
وَلَو أودعهُ صبي أَو مَجْنُون مَا لَا لم يقبله فان قبل
وَقبض
ضمن
كَالْغَاصِبِ لَكِن لَو خَافَ هَلَاكه فَأَخذه حسبَة صونا لَهُ لَا يضمن
وَلَو أودع صَبيا مَالا فَتلف عِنْده
وَلَو بتفريط
لم يضمن وان أتْلفه ضمن مَا أتْلفه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمن
والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه كصبي
فِي أَحْكَامه وَالْعَبْد كَالصَّبِيِّ إِلَّا إِذا تلف عِنْده بتفريط فَيضمن
وترتفع
الْوَدِيعَة
بِمَوْت الْمُودع
بِكَسْر الدَّال
أَو الْمُودع
بِفَتْحِهَا
وجنونه وإغمائه
وبعزل الْوَدِيع نَفسه
وَلَهُمَا الِاسْتِرْدَاد وَالرَّدّ
أَي للْمُودع الِاسْتِرْدَاد وللوديع الرَّد
كل وَقت وَأَصلهَا
أَي موضوعها
الْأَمَانَة
سَوَاء كَانَت بِجعْل أم لَا فَلَو أودعهُ بِشَرْط يُخَالف موضوعها بطلت
وَقد تصير مَضْمُونَة
على الْوَدِيع
بعوارض مِنْهَا أَن يودع غَيره
وَلَو قَاضِيا
بِلَا اذن
من الْمُودع
وَلَا عذر فَيضمن وَقيل أَن أودع القَاضِي
الْأمين
لم يضمن وَإِذا لم يزل يَده عنهاجازت الِاسْتِعَانَة بِمن يحملهَا
مَعَه إِلَى الْحِرْز أَو يَضَعهَا خزانَة مُشْتَركَة بَينه وَبَين الْغَيْر وَإِذا أَرَادَ الْوَدِيع سفرا فليرد هَا
الى الْمَالِك أَو وَكيله فان فقدهما فَالْقَاضِي
إِذا كَانَ أَمينا وَيلْزمهُ الْقبُول والاشهاد على نَفسه
فان فَقده فأمين
يأتمنه الْمُودع
فان دَفنهَا بِموضع(1/347)
وسافر ضمن
وَلَو حرْزا
فان أعلم بهَا أَمينا يسكن الْموضع
الَّذِي دفنت فِيهِ
لم يضمن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وَلَو سَافر بهَا
من حضر
ضمن
وان كَانَ الطَّرِيق أمنا
إِلَّا إِذا وَقع حريق أَو غَارة وَعجز عَمَّن يَدْفَعهَا إِلَيْهِ كَمَا سبق
فَلَا يضمن وَمُجَرَّد الْعَجز يجوز السّفر بهَا
والحريق والغارة فِي الْبقْعَة واشراف الْحِرْز على الخراب أعذار كالسفر
فِي جَوَاز الايداع
وَإِذا مرض
الْوَدِيع
مَرضا مخوفا فليردها الى الْمَالِك أَو وَكيله
إِن كَانَ
وَإِلَّا فالحاكم أَو الى أَمِين أَو يوصى بهَا
وَالْمرَاد التَّرْتِيب لَا التَّخْيِير
فان لم يفعل ضمن إِلَّا إِذا لم يتَمَكَّن بِأَن مَاتَ فَجْأَة
فَلَا يضمن
وَمِنْهَا
أَي من عوارض الضَّمَان
إِذا نقلهَا من محلّة أَو دَار إِلَى أُخْرَى دونهَا فِي الْحِرْز ضمن وَإِلَّا
أَي وان لم تكن دونهَا بِأَن كَانَت مثلهَا أَو أحرز مِنْهَا
فَلَا
يضمن
وَمِنْهَا أَن لَا يدْفع متلفاتها فَلَو أودعهُ دَابَّة فَترك عَلفهَا
بِسُكُون اللَّام
ضمن فان نَهَاهُ
الْمَالِك
عَنهُ فَلَا
يضمن بِتَرْكِهِ
على الصَّحِيح
وان عصى وَمُقَابِله يضمن
وَإِن أعطَاهُ الْمَالِك علفا
بِفَتْح اللَّام
عَلفهَا مِنْهُ وَإِلَّا فيراجعه أَو وَكيله فان فقدا فالحاكم
يُرَاجِعهُ ليقترض على الْمَالِك أَو يؤجرها أَو يَبِيع جُزْءا مِنْهَا ليمونها
وَلَو بعثها مَعَ من يسقيها
مثلا
لم يضمن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وعَلى الْمُودع بِفَتْح الدَّال
تَعْرِيض ثِيَاب الصُّوف
وَنَحْوه
للريح كَيْلا يُفْسِدهَا الدُّود وَكَذَا
عَلَيْهِ
لبسهَا عِنْد حَاجَتهَا
فان لم يفعل ففسدت ضمن
وَمِنْهَا أَن يعدل عَن الْحِفْظ الْمَأْمُور وَتَلفت بِسَبَب الْعُدُول فَيضمن فَلَو قَالَ لَا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وَتلف مَا فِيهِ ضمن وان تلف غَيره
كسرقة
فَلَا
يضمن
على الصَّحِيح
لِأَنَّهُ زَاد خيرا وَلم يَأْتِ التّلف مِمَّا جَاءَ بِهِ وَمُقَابل(1/348)
الصَّحِيح يضمن
وَكَذَا
لَا يضمن
لَو قَالَ لَا تقفل عَلَيْهِ
أَي الصندوق
قفلين فأقفلهما
لِأَنَّهُ زَاد احْتِيَاطًا وَالْقَوْل الثَّانِي يضمن
وَلَو قَالَ اربط الدَّرَاهِم فِي كمك فَأَمْسكهَا فِي يَده فَتلفت فَالْمَذْهَب أَنَّهَا إِن ضَاعَت بنوم ونسيان
بِمَعْنى أَو
ضمن أَو بِأخذ غَاصِب فَلَا
يضمن
وَلَو جعلهَا فِي جيبه بَدَلا عَن الرَّبْط فِي الْكمّ لم يضمن
إِلَّا إِذا كَانَ وَاسِعًا غير مزرور
وَبِالْعَكْسِ
أَي أمره بوضعها فِي الجيب فربطها
يضمن وَلَو أعطَاهُ دَرَاهِم بِالسوقِ وَلم يبين كَيْفيَّة الْحِفْظ فربطها فِي كمه وأمسكها بِيَدِهِ أَو جعلهَا فِي جيبه
الضّيق أَو المزرور
لم يضمن
أما إِذا كَانَ الجيب وَاسِعًا غير مزرور فانه يضمن
وان أمْسكهَا بِيَدِهِ لم يضمن ان أَخذهَا غَاصِب وَيضمن إِن تلفت بغفلة أَو نوم وان
دفع اليه دَرَاهِم بِالسوقِ
وَقَالَ احفظها فِي الْبَيْت فليمض إِلَيْهِ
فَوْرًا
ويحرزها فِيهِ فان أخر بِلَا عذر ضمن
وَيَنْبَغِي أَن يرجع إِلَى الْعرف فَإِنَّهُ يخْتَلف بنفاسة الْوَدِيعَة وَطول التَّأْخِير وضدهما
وَمِنْهَا أَن يضيعها بِأَن يَضَعهَا فِي غير حرز مثلهَا
وَلَو قصد بذلك إخفاءها
أَو يدل عَلَيْهَا سَارِقا أَو من يصادر الْمَالِك
فِيهَا وَلَو مكْرها على ذَلِك
فَلَو أكرهه ظَالِم حَتَّى سلمهَا إِلَيْهِ فللمالك تَضْمِينه
أَي الْوَدِيع
فِي الْأَصَح ثمَّ يرجع
الْوَدِيع
على الظَّالِم
وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ تَضْمِينه بل يُطَالب الظَّالِم وَأما لَو أَخذهَا الظَّالِم من غير تَسْلِيم الْوَدِيع فَالضَّمَان على الظَّالِم لَيْسَ إِلَّا
وَمِنْهَا أَن ينْتَفع بهَا بِأَن يلبس
الثَّوْب
أَو يركب
الدَّابَّة
خِيَانَة
أَي بِلَا عذر فَيضمن وَأما إِذا كَانَ لعذر كَأَن ركب الدَّابَّة الجموح لسقيها أَو لبس الثَّوْب لدفع الدُّود فَلَا ضَمَان
أَو يَأْخُذ الثَّوْب
من مَحَله
ليلبسه أَو الدَّرَاهِم
من محلهَا
لينفقها
غير ظان أَنَّهَا ملكه
فَيضمن
وان لم يلبس وَلم ينْفق عينهَا إِذا تلفت وأجرتها إِذا مضى عَلَيْهَا زمن لمثله أُجْرَة كَالْغَاصِبِ وَلَا يبرأ إِلَّا بِالرَّدِّ الى الْمَالِك
وَلَو نوى الْأَخْذ وَلم يَأْخُذ لم يضمن على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضمن(1/349)
وَيَأْثَم بِتِلْكَ النِّيَّة وان لم يضمن
وَلَو خلطها بِمَالِه وَلم تتَمَيَّز ضمن
فان تميزت بسكة أَو عَلامَة لم يضمن
وَلَو خلط دَرَاهِم كيسين للْمُودع ضمن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمن
وَمَتى صَارَت
الْوَدِيعَة
مَضْمُونَة بانتفاع وَغَيره
مِمَّا مر
ثمَّ ترك الْخِيَانَة لم يبرأ
من الضَّمَان
فان أحدث لَهُ الْمَالِك استئمانا
كَقَوْلِه أَبْرَأتك من ضَمَانهَا
برِئ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يبرأ حَتَّى يردهَا اليه
وَمَتى طلبَهَا الْمَالِك لزمَه الرَّد
إِذا كَانَ أَهلا للقبض لَا صَبيا ومحجورا عَلَيْهِ وَالْمرَاد بِالرَّدِّ
بِأَن يخلى بَينه وَبَينهَا
لَا بِأَن يحملهَا إِلَيْهِ
فَإِن أخر بِلَا عذر ضمن
والعذر كَالصَّلَاةِ وَالْأكل
وان ادّعى تلفهَا وَلم يذكر سَببا أَو ذكر
سَببا
خفِيا كسرقة صدق بِيَمِينِهِ
وَلَا يلْزمه بَيَان السَّبَب
وان ذكر
سَببا
ظَاهرا كحريق فَإِن عرف الْحَرِيق وعمومه صدق بِلَا يَمِين وان عرف دون عُمُومه صدق بِيَمِينِهِ وان جهل
مَا ادَّعَاهُ
طُولِبَ بِبَيِّنَة ثمَّ يحلف على التّلف بِهِ
وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة على التّلف بِهِ
وان ادّعى ردهَا على من ائتمنه
من مَالك وحاكم
صدق بِيَمِينِهِ أَو
ادّعى الرَّد
على غَيره
أَي غير من ائتمنه
كوارثه أَو ادّعى وَارِث الْمُودع
بِفَتْح الدَّال
الرَّد
مِنْهُ
على الْمَالِك أَو أودع عِنْد سَفَره أَمينا فَادّعى الْأمين الرَّد على الْمَالِك طُولِبَ كل
مِمَّا ذكر
بِبَيِّنَة
بِالرَّدِّ على من ذكر أما إِذا ادّعى الْوَارِث الرَّد من مُوَرِثه على الْمَالِك فَيصدق بِيَمِينِهِ
وجحودها
بِلَا عذر
بعد طلب الْمَالِك
لَهَا
مضمن
كخيانته وَلَو لم يطْلبهَا الْمَالِك وَلَكِن قا لي عنْدك وَدِيعَة فَأنْكر لم يضمن(1/350)
= كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة =
الْفَيْء مَال حصل
لنا
من كفار بِلَا قتال وايجاف
أَي اسراع
خيل
وَلَا سير
ركاب
أَي إبل وَنَحْوهَا كبغال وحمير فَمَتَى حصل المَال بِأحد هَذِه الْأَشْيَاء انْتَفَى عَنهُ اسْم الْفَيْء فَالشَّرْط فِيهِ انْتِفَاء كل وَاحِد وَذَلِكَ
كجزية وَعشر تِجَارَة
من كفار
وَمَا جلوا
أَي تفَرقُوا
عَنهُ خوفًا
من الْمُسلمين
وَمَال مُرْتَد قتل أَو مَاتَ
على ردته
وذمي مَاتَ بِلَا وَارِث فيخمس
جَمِيعه خَمْسَة أَقسَام مُتَسَاوِيَة
وخمسه
أَي الفئ
لخمسة أَحدهَا مصَالح الْمُسلمين كالثغور
أَي سدها وتحصينها جمع ثغر وَهِي مَوَاضِع الْخَوْف من أَطْرَاف بِلَاد الْمُسلمين
وأرزاق
القضاه وَالْعُلَمَاء
وكل مَا فِيهِ مصلحَة عَامَّة للْمُسلمين كمعلمي الْقُرْآن وَكَذَلِكَ الْعَاجِز عَن الْكسْب مَعَ الْفقر
يقدم الأهم
فالأهم وجوبا وأهما الثغور
وَالثَّانِي بَنو هَاشم وَالْمطلب يشْتَرك الْغَنِيّ وَالْفَقِير وَالنِّسَاء
فِي خمس الْخمس
وَلَكِن
يفضل الذّكر
على الْأُنْثَى
كَالْإِرْثِ وَالثَّالِث الْيَتَامَى
جمع يَتِيم
وَهُوَ صَغِير لَا أَب لَهُ
وَهُوَ مُسلم وَلَو ابْن زنا
وَيشْتَرط فقره على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَالرَّابِع وَالْخَامِس الْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل
وَسَيَأْتِي بيانهما وَيشْتَرط فِي ابْن السَّبِيل الْفقر
ويعم
الامام
الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة الْمُتَأَخِّرَة
بالعطاء وجوبا وَلَا يجوز الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة من كل صنف
وَقيل بخص بالحاصل فِي كل نَاحيَة من فِيهَا مِنْهُم
كَالزَّكَاةِ
وَأما الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فَالْأَظْهر أَنَّهَا للمرتزقة وهم الاجناد المرصدون للْجِهَاد
بِتَعْيِين الامام وَأما المتطوعة وهم الَّذين يغزون إِذا نشطوا فَإِنَّمَا يُعْطون من الزَّكَاة
فَيَضَع الامام
لَهُم
ديوانا
وَهُوَ الدفتر الَّذِي يكْتب فِيهِ أَسمَاؤُهُم وَقدر أعطياتهم
وَينصب لكل قَبيلَة أَو جمَاعَة عريفا
ليجمعهم عِنْد الْحَاجة ويعرفه بأحوالهم(1/351)
ويبحث
الامام
عَن حَال كل وَاحِد وَعِيَاله وَمَا يكفيهم فيعطيه كفايتهم
من سَائِر الْمُؤَن ويراعي حَاله فِي مرؤته وضدها وَيُزَاد ان زَادَت لَهُ زَوْجَة أَو ولد
وَيقدم
ندبا
فِي اثبات الِاسْم والاعطاء قُريْشًا
على غَيرهم
وهم ولد النَّضر بن كنَانَة
أحد أجداده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَيقدم مِنْهُم
أَي قُرَيْش
بني هَاشم وَالْمطلب ثمَّ
بني
عبد شمس ثمَّ
بني
نَوْفَل ثمَّ
بني
عبد الْعُزَّى
قَبيلَة أم الْمُؤمنِينَ خَدِيجَة بنت خوليد بن أَسد بن عبد الْعُزَّى
ثمَّ سَائِر الْبُطُون الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ
بعد قُرَيْش
الْأَنْصَار ثمَّ سَائِر الْعَرَب ثمَّ الْعَجم وَلَا يثبت فِي الدِّيوَان أعمى وَلَا زَمنا وَلَا من لَا يصلح للغزو
كأقطع
وَلَو مرض بَعضهم أَو جن ورجى زَوَاله أعْطى
كصحيح
فان لم يرج فَالْأَظْهر أَنه يعْطى
أَيْضا وَلَكِن يعْطى كِفَايَته وكفاية ممونة على حسب الْحَالة الراهنة ويمحى اسْمه من الدِّيوَان
وَكَذَا
تُعْطى
زَوجته وَأَوْلَاده إِذا مَاتَ فتعطى الزَّوْجَة حَتَّى تنْكح وَالْأَوْلَاد حَتَّى يستقلوا
بكسب وَنَحْوه
فان فضلت
بتَشْديد الضَّاد مَعَ فتح الْفَاء أَي زَادَت
الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة عَن حاجات المرتزقة وزع
الْفَاضِل
عَلَيْهِم على قدر مؤنتهم
لِأَنَّهُ حَقهم
وَالأَصَح أَنه يجوز أَن يصرف بعضه
أَي الْفَاضِل
فِي اصلاح الثغور وَالسِّلَاح والكراع
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز والكراع هِيَ الْخَيل
هَذَا حكم مَنْقُول الْفَيْء فَأَما عقاره فَالْمَذْهَب أَنه يَجْعَل وَقفا
أَي ينشيء الامام وَقفه
وتقسم غَلَّته
كل سنة
كَذَلِك
أَي مثل قسْمَة الْمَنْقُول الْمَارَّة
فصل
فِي الْغَنِيمَة
الْغَنِيمَة مَال حصل
لنا
من كفار
حربيين
بِقِتَال وايجاف
بخيل أَو ركاب وَلَو بعد انهزامهم وَكَذَلِكَ مَا أَخذ من دَارهم سَرقَة أَو لقطَة وَأما مَا حصله أهل الذِّمَّة من أهل الْحَرْب بِقِتَال فَلَيْسَ بغنيمة وَلَا ينْزع من أَيْديهم
فَيقدم مِنْهُ
أَي مَال الْغَنِيمَة
السَّلب(1/352)
بِالتَّحْرِيكِ
للْقَاتِل
الْمُسلم وَأما الذِّمِّيّ فَلَا يسْتَحق السَّلب
وَهُوَ
أَي السَّلب
ثِيَاب الْقَتِيل والخف والران
وَهُوَ مَا يلبس للساق
وآلات الْحَرْب كدرع وَسلَاح ومركوب وسرج ولجام وَكَذَا سوار ومنطقة
وَهِي مَا يشد بهَا الْوسط
وَخَاتم وَنَفَقَة مَعَه وجنيبة تقاد مَعَه فِي الْأَظْهر لَا حقيبة
وَهُوَ الْوِعَاء يجمع فِيهِ الْمَتَاع كالخرج
مشدودة على الْفرس على الْمَذْهَب وانما يسْتَحق
السَّلب بركوب غرر يَكْفِي بِهِ
أَي بركوب الْغرَر
شَرّ كَافِر فِي حَال الْحَرْب
قيود ثَلَاثَة ثمَّ فرغ عَلَيْهَا قَوْله
فَلَو رمى من حصن أَو من الصَّفّ أَو قتل
كَافِرًا
نَائِما أَو أَسِيرًا أَو قَتله وَقد انهزم الْكفَّار فَلَا سلب
لَهُ لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة المخاطرة بِالنَّفسِ وَهِي منتفية فِي ذَلِك
وكفاية شَره أَن يزِيل امْتِنَاعه بِأَن يفقأ عَيْنَيْهِ أَو يقطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَكَذَا لَو أسره أَو قطع يَدَيْهِ أَو رجلَيْهِ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يسْتَحق السَّلب
وَلَا يُخَمّس السَّلب على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله يُخَمّس
وَبعد السَّلب تخرج مُؤنَة الْحِفْظ وَالنَّقْل وَغَيرهمَا
من الْمُؤَن اللَّازِمَة
ثمَّ يُخَمّس الْبَاقِي
بعد السَّلب والمؤن الْمَذْكُورَة خَمْسَة أَخْمَاس مُتَسَاوِيَة
فَخمسهُ
أَي الْبَاقِي
لأهل خمس الْفَيْء يقسم كَمَا سبق
بعد إفرازه لقرعة وَبعد قسْمَة مَا للغانمين
وَالأَصَح أَن المنفل يكون من خمس الْخمس المرصد للْمصَالح
وَمُقَابِله يكون من أصل الْغَنِيمَة هَذَا كُله
ان نفل
أَي جعل النَّفْل
مِمَّا سيغنم فِي هَذَا الْقِتَال وَيجوز أَن ينفل من مَال الْمصَالح الْحَاصِل عِنْده
فِي بَيت المَال
وَالنَّفْل زِيَادَة
على سهم الْغَنِيمَة
يشترطها الامام أَو الْأَمِير لمن يفعل مَا فِيهِ نكاية الْكفَّار
كالهجوم على قلعة أَو الدّلَالَة على الْوُصُول اليها
ويجتهد فِي قدره
بِحَسب قلَّة الْعَمَل وكثرته
والأخماس الْأَرْبَعَة عقارها ومقولها للغانمين وهم
أَي الغانمون
من حضر الْوَقْعَة
وَلَو فِي أَثْنَائِهَا
بنية الْقِتَال وان لم يُقَاتل
وَكَذَا لَو حضر بِغَيْر نِيَّة الْقِتَال وَقَاتل(1/353)
وَلَا شَيْء لمن حضر بعد انْقِضَاء الْقِتَال
وَلَو قبل حِيَازَة المَال
وَفِيمَا قبل حِيَازَة المَال وَجه
أَنه يعْطى
وَلَو مَاتَ بَعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوَارِثه وَكَذَا
لَو مَاتَ
بعد الِانْقِضَاء وَقبل الْحِيَازَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا بِنَاء على أَنَّهَا تملك بالانقضاء مَعَ الْحِيَازَة
وَلَو مَاتَ فِي
أثْنَاء
الْقِتَال فَالْمَذْهَب أَنه لَا شَيْء لَهُ
وَلَو بعد حِيَازَة المَال
وَالْأَظْهَر أَن الْأَجِير
الَّذِي أجر عينه مُدَّة مُعينَة
لسياسة الدَّوَابّ وَحفظ الْأَمْتِعَة والتاجر والمحترف
كالخياط
يُسهم لَهُم اذا قَاتلُوا
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا وَأما من وَردت الاجارة على ذمَّته أَو بِغَيْر مُدَّة كخياطة ثوب فَيعْطى وان لم يُقَاتل والأجير للْجِهَاد ان كَانَ مُسلما لَا أُجْرَة وَلَا يسْتَحق السهْم
وللراجل سهم وللفارس ثَلَاثَة
سهم لَهُ وللفرس اثْنَان وَالْمرَاد بالفارس من حضر بفرس وان لم يُقَاتل عَلَيْهِ
وَلَا يعْطى إِلَّا لفرس وَاحِد
وان كَانَ مَعَه أَكثر
عَرَبيا كَانَ
الْفرس
أَو غَيره لَا لبعير وَغَيره
كالبغل والفيل
وَلَا يعْطى لفرس أعجف
أَي شَدِيد الهزال
وَمَا لَا غناء
بِالْفَتْح وَالْمدّ أَي نفع
فِيهِ
كالهرم
وَفِي قَول يعْطى ان لم يعلم نهى الْأَمِير عَن إِحْضَاره
بِأَن لم ينْه الْأَمِير أَو نهى وَلم يعلم
وَالْعَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالذِّمِّيّ إِذا حَضَرُوا فَلهم الرصخ وَهُوَ دون سهم يجْتَهد الامام فِي قدره
ويفاوت على قدر نفع المرضخ لَهُ بِخِلَاف سهم الْغَنِيمَة
وَمحله
أَي الرضخ
الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله من أصل الْغَنِيمَة
قلت إِنَّمَا يرْضخ لذِمِّيّ حضر بِلَا أُجْرَة وباذن الامام على الصَّحِيح وَالله أعلم
فان كَانَ بِأُجْرَة فَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا وَكَذَا ان حضر بِلَا إِذن الامام(1/354)
= كتاب قسم الصَّدقَات =
أَي الزكوات على مستحقيها
الْفَقِير من لَا مَال لَهُ وَلَا كسب يَقع
جميعهما
موقعا من حَاجته
وَهِي مَا لَا بدله مِنْهُ على مَا يَلِيق بِحَالهِ وَحَال من فِي نَفَقَته وَذَلِكَ كَأَن يحْتَاج لعشرة وَلَا يجد إِلَّا أَرْبَعَة
وَلَا يمْنَع الْفقر مَسْكَنه وثيابه
وَكَذَا كتبه وَآلَة لَهُ وَكَذَا حِرْفَة لَا يجد من يَسْتَعْمِلهُ فِيهَا
وَكَذَا لَا يمنعهُ أَيْضا
مَاله الْغَائِب فِي مرحلَتَيْنِ
وَدينه
الْمُؤَجل وَكسب لَا يَلِيق بِهِ
أَي بِحَالهِ ومروءته وَلَو حَلَالا فَكل ذَلِك لَا يمْنَع الْأَخْذ من وَكَذَا بتَعَلُّم الْقُرْآن أَو تَعْلِيمه
وَلَو اشْتغل بالنوافل
وملازمة الخلوات
فَلَا
يكون فَقِيرا
وَلَا يشْتَرط فِيهِ
أَي فَقير الزَّكَاة
الزمانة
وَهِي العاهة المتسديمة
وَلَا التعفف عَن الْمَسْأَلَة على الْجَدِيد
وَالْقَدِيم يشترطهما
والمكفي بِنَفَقَة قريب
وَاجِب عَلَيْهِ الانفاق
أَو زوج لَيْسَ فَقِيرا
وَلَا مِسْكينا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ فَقير لَا حتياجه وَلَكِن مَحل الْخلاف إِذا أمكن الْأَخْذ والا فَيجوز الْأَخْذ بِلَا خلاف وللزوجة إِعْطَاء زَوجهَا من سهم الْفُقَرَاء إِذا كَانَ كَذَلِك
والمسكين من قدر على مَال أَو كسب يَقع موقعا من كِفَايَته وَلَا يَكْفِيهِ
كمن يحْتَاج لى عشرَة وَلَا يجد إِلَّا سَبْعَة مثلا
وَالْعَامِل ساع
وَهُوَ الَّذِي يجي الزَّكَاة
وَكَاتب
يكْتب من أعْطى وَمَا يدْفع للمستحقين
وقاسم وحاشر
وَهُوَ من
يجمع ذَوي الْأَمْوَال
أَو ذَوي السهْمَان
لَا القَاضِي والوالي
فلاحظ لَهُم فِي الزَّكَاة بعملهم
والمؤلفة من أسلم وَنِيَّته ضَعِيفَة أَو
أسلم وَلَكِن
لَهُ شرف يتَوَقَّع باعطائه اسلام غَيره وَالْمذهب أَنهم يُعْطون من الزَّكَاة
وَقيل لَا يُعْطون وَأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فَلَا يعْطى من الزَّكَاة قطعا لكفره وَكَذَا من الْمُؤَلّفَة من يُقَاتل من يَلِيهِ من الْكفَّار أَو مانعي الزَّكَاة
والرقاب المكاتبون
كِتَابَة صَحِيحَة فَيدْفَع إِلَيْهِم من(1/355)
غير زَكَاة سيدهم مَا يؤدون بِهِ النُّجُوم
والغارم ان اسْتَدَانَ لنَفسِهِ فِي غير مَعْصِيّة
من طَاعَة أَو مُبَاح
أعْطى
وَمثله من لزمَه الدّين بِغَيْر اخْتِيَاره بِخِلَاف المستدين فِي مَعْصِيّة كَالْخمرِ
قلت الْأَصَح يُعْطي إِذا تَابَ
لِأَن التَّوْبَة قطعت حكم مَا قبلهَا
وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط حَاجته
أَي المستدين بِأَن لَا يقدر على وَفَاء مَا استدانه بِأَن يملك قدر كِفَايَته وَلَو قضى دينه مِمَّا مَعَه لَا يعود مِسْكينا فَهَذَا لَا يعْطى وَأما لَو عَاد مِسْكينا فانه يعْطى
دون حُلُول الدّين
فَلَا يشْتَرط
قلت الْأَصَح اشْتِرَاط حُلُوله وَالله أعلم أَو
اسْتَدَانَ
لاصلاح ذَات الْبَين
أَي الْحَال بَين الْقَوْم كَأَن يخَاف فتْنَة بَين شَخْصَيْنِ أَو جماعتين فِي أَمر فيستدين مَا يسكن بِهِ الْفِتْنَة
أعْطى مَعَ الْغَنِيّ
ان كَانَ الدّين بَاقِيا
وَقيل ان كَانَ غَنِيا بِنَقْد فَلَا
يعْطى أما إِذا لم يكن الدّين بَاقِيا فانه لَا يعْطى وَكَذَا يعْطى من الزَّكَاة من ضمن وَلَزِمَه دين إِنَّمَا يشْتَرط إِعْسَاره هُوَ والمضمون
وسبيل الله غزَاة لَا فَيْء لَهُم
أَي لَيْسَ لَهُم اسْم فِي ديوَان المرتزقة
فيعطون مَعَ الْغَنِيّ
بِخِلَاف المرتزقة
وَابْن السَّبِيل منشئ سفر
مُبَاح من مَحل الزَّكَاة
أَو مجتاز
أَي مار بِهِ
وَشَرطه الْحَاجة وَعدم الْمعْصِيَة
بِسَفَرِهِ
وَشرط آخذ الزَّكَاة من هَذِه الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الاسلام
فَلَا تدفع لكَافِر
وَأَن لَا يكون هاشميا وَلَا مطلبيا
وَلَو انْقَطع عَنْهُم خمس الْخمس
وَكَذَا مَوْلَاهُم
أَي عتقاؤهم
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز للموالي أَخذهَا
فصل
فِي مُقْتَضى صرف الزَّكَاة وَصفَة من يَأْخُذ مِنْهَا
من طلب زَكَاة وَعلم الإِمَام اسْتِحْقَاقه أَو عَدمه عمل بِعِلْمِهِ والا
أَي وان لم يعلم الدَّافِع اسْتِحْقَاق المريد وَلَا عَدمه
فان ادّعى
مُرِيد الْأَخْذ
فقرا أَو مسكنة لم يُكَلف بَيِّنَة
لعسرها
فان عرف لَهُ مَال
يمْنَع أَخذ الزَّكَاة
وَادّعى تلفه كلف
الْبَيِّنَة وَهِي رجلَانِ أَو رجل وامرتان
وَكَذَا ان ادّعى عيالا
يُكَلف الْبَيِّنَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُكَلف
وَيُعْطى غاز وَابْن سَبِيل بقولهمَا
بِلَا بَيِّنَة وَلَا يَمِين
فان لم يخرجَا اسْتردَّ
مِنْهُمَا مَا أخذاه
وَيُطَالب عَامل ومكاتب وغارم بِبَيِّنَة وَهِي إِخْبَار عَدْلَيْنِ(1/356)
بِصفة الشُّهُود
ويغني عَنْهَا الاستفاضة
بَين النَّاس
وَكَذَا تَصْدِيق رب الدّين
فى الْغَارِم
وتصديق
السَّيِّد
فى الْمكَاتب
فى الْأَصَح
وَمُقَابِله لايغنى لاحْتِمَال المواطأة
وَيُعْطى الْفَقِير والمسكين كِفَايَة سنة قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص وَقَول الْجُمْهُور
يعْطى كل مِنْهُمَا
كِفَايَة الْعُمر الْغَالِب
وَفسّر ذَلِك بقوله
فيشتري بِهِ عقارا يستغله
ويستغنى بِهِ عَن الزَّكَاة
وَالله أعلم
فان وصل إِلَى الْعُمر الْغَالِب أعْطى كِفَايَة سنة
وَيُعْطى
الْمكَاتب والمغارم قدر دينه
فَقَط
وَيُعْطى
ابْن السَّبِيل مَا يوصله مقْصده أَو
مَا يوصله
مَوضِع مَاله
ان كَانَ لَهُ مَال فى طَرِيقه
وَيُعْطى
الغازى قدر حَاجته نَفَقَة وَكِسْوَة
لنَفسِهِ وَعِيَاله
ذَاهِبًا وراجعا وَمُقِيمًا هُنَاكَ
فى مَوضِع الْغَزْو أقل مُدَّة يظنّ إِقَامَته فِيهَا
وَيُعْطى
فرسا وسلاحا وَيصير ذَلِك ملكا لَهُ
فَلَا يسْتَردّ مِنْهُ إِذا رَجَعَ
ويهيأ لَهُ وَلابْن السَّبِيل مركوب إِن كَانَ السّفر طَويلا أَو
كَانَ قَصِيرا لَكِن
كَانَ
كل مِنْهُمَا
ضَعِيفا لايطيق الْمَشْي
فيعطي الْغَازِي مركوبا غير فرس الْحَرْب
ويهيأ لَهما
مَا ينْقل عَلَيْهِ
كل مِنْهُمَا
الزَّاد ومتاعه
من دابه اَوْ مركب
الا ان يكون
الْمَتَاع
قدرا يعْتَاد مثله حمله بِنَفسِهِ
فَلَا يهيأ لَهُ ذَلِك
وَمن فِيهِ صفتا اسْتِحْقَاق
لِلزَّكَاةِ كالفقر وَالْغُرْم
يُعْطي بِإِحْدَاهُمَا فَقَط فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يُعْطي بهما
فصل فى حكم اسْتِيعَاب الاصناف
1
- اى تَعْمِيم
الاصناف
الثَّمَانِية وَلَو بِزَكَاة الْفطر
ان قسم الامام وَهُنَاكَ عَامل والا فالقسمة على سَبْعَة فان فقد بَعضهم فعلي الْمَوْجُودين
مِنْهُم تقسم بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عِنْده احاد كل صنف وَكَذَا يستوعب الْمَالِك
احاد كل صنف وجوبا
ان انحصر المستحقون فِي الْبَلَد
بَان سهل ضبطهم(1/357)
وَمَعْرِفَة عَددهمْ
ووفي بهم
أَي بحاجتهم
المَال والا
بِأَن لم ينحصروا اَوْ لم يَفِ بهم المَال
فَيجب اعطاء ثَلَاثَة
من كل صنف
وَتجب التَّسْوِيَة بَين الاصناف
وان كَانَت حَاجَة بَعضهم اشد
لَا بَين احاد الصِّنْف الا ان يقسم الامام فَيحرم عَلَيْهِ التَّفْضِيل مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَات
واما الْمَالِك فَلَا يحرم عَلَيْهِ عِنْد ذَلِك بل يسْتَحبّ
والاظهر منع نقل الزَّكَاة
من بلد الْوُجُوب وَمُقَابِله الاجزاء وكل ذَلِك فى غير الامام اما هُوَ فَيجوز لَهُ النَّقْل
وَلَو عدم الاصناف فى الْبَلَد
الذى وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة
وَجب النَّقْل
إِلَى أقرب الْبِلَاد لبلد الْوُجُوب
أَو عدم
بَعضهم أَي الْأَصْنَاف
وجوزنا النَّقْل مَعَ وجودهم
وَجب
نقل نصيب الصِّنْف الْمَعْدُوم الى ذَلِك الصِّنْف باقرب الْبِلَاد
والا
بَان لم نجوز النَّقْل
فَيرد على البَاقِينَ وَقيل ينْقل وَشرط السَّاعِي كَونه حرا عدلا
فِي الشَّهَادَات
فَقِيها بابواب الزَّكَاة فان عين لَهُ اخذ وَدفع لم يشْتَرط الْفِقْه
فَقَط وَتعْتَبر باقى الشُّرُوط الا الْحُرِّيَّة والذكورة
وليعلم
الامام
شهرا لاخذها
ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لاخذها
وَيسن وسم نعم الصَّدَقَة والفئ
وَكَذَلِكَ البغال وَالْحمير وَالْخَيْل والفيله والوسم التاثير بالكي بالنَّار
فِي مَوضِع
صلب ظَاهر
لَا يكثر شعره
والاولى فى الْغنم اذانها وفى غَيرهَا افخاذها
وَيكرهُ
الوسم
فى الْوَجْه قلت الاصح يحرم وَبِه جزم البغوى وفى صَحِيح مُسلم لعن فَاعله وَالله اعْلَم
واما الادمي فَيحرم وسمه وَيجوز كيه لحَاجَة بقول اهل الْخِبْرَة
فصل فى صَدَقَة التَّطَوُّع
صَدَقَة التَّطَوُّع سنة
مالم يستعن بهَا اخذها على محرم والا حرمت
وَتحل لغنى
وَيكرهُ لَهُ اخذها وَتحرم عَلَيْهِ ان اظهر الْفَاقَة وَالْمرَاد بالغنى الَّذِي يحرم عَلَيْهِ اخذ الزَّكَاة
وَتحل لشخص
كَافِر
مالم تكن من اضحية تطوع
وَدفعهَا سرا
الا ان كَانَ مِمَّن يقْتَدى بِهِ واخلص
وفى رَمَضَان ولقريب وجار افضل
من دَفعهَا لغير من تقدم
وَمن عَلَيْهِ دين اَوْ وَله من تلْزمهُ نَفَقَته يسْتَحبّ ان لَا يتَصَدَّق حَتَّى يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ
فَيكون التَّصَدُّق فى حَقه خلاف الاولى
قلت(1/358)
الاصح تَحْرِيم صدقته بِمَا يحْتَاج اليه لنفقة من تلْزمهُ نَفَقَته
وَكَذَا مَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ وَلم يصبر على الاضاقه
اَوْ
يَحْتَاجهُ
لدين لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاء
لَو تصدق
وَالله اعْلَم
وَمثل الصَّدَقَة الضِّيَافَة واما اذا صَبر على الاضاقة فَلهُ التَّصَدُّق بِمَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ
وفى اسْتِحْبَاب الصَّدَقَة بِمَا
ان بِكُل مَا
فضل عَن حَاجته
أَي كِفَايَته وكفاية من تلْزمهُ نَفَقَته يَوْمه وَلَيْلَته
اوجه اصحها ان لم يشق عَلَيْهِ الصَّبْر اسحب والا فَلَا
يسْتَحبّ بل يكره اما الصَّدَقَة بِبَعْض مَا فضل فمستحبة مُطلقًا صَبر ام لَا والمن بِالصَّدَقَةِ حرَام يُبْطِلهَا = كتاب النِّكَاح = هُوَ لُغَة الضَّم وَالْجمع وشركا عقد يتَضَمَّن اباحة وَطْء بِلَفْظ انكاح اَوْ تَزْوِيج اَوْ تَرْجَمته وَالْعرب تطلقه وتريد مِنْهُ تَارَة الْوَطْء وَتارَة العقد وَلكنه عندنَا حَقِيقَة فى العقد مجَاز فى الْوَطْء
هُوَ
ان التَّزْوِيج بِمَعْنى الْقبُول
مُسْتَحبّ لمحتاج اليه
بِأَن تتوق نَفسه الى الْوَطْء
يجد اهبته
وهى الْمهْر وَنَفَقَة يَوْم وَكِسْوَة فصل
فان فقدها اسْتحبَّ تَركه وَيكسر شَهْوَته بِالصَّوْمِ
فَهُوَ يضعف قُوَّة الشَّهْوَة وَلَا يقطعهَا بِنَحْوِ كافور فَيكْرَه ان امكنه اعادة شَهْوَته وَيحرم ان قطعهَا
فان لم يحْتَج
اليه بَان لم تتق اليه نَفسه
كره ان فقد الاهبة والا
بَان لم يفقد الاهبة
فَلَا يكره
لَكِن الْعِبَادَة
أَي التخلى لَهَا
افضل
من النِّكَاح اذا كَانَ يقطعهُ عَنْهَا
قلت فان لم يتعبد
فَاقِد الْحَاجة وَاجِد الاهبة
فَالنِّكَاح افضل
من تَركه
فى الاصح
وَمُقَابِله تَركه افضل
فان وجد الاهبة وَبِه عِلّة كهرم
وَهُوَ كبر السن
اَوْ مرض دَائِم اَوْ تعنين كره وَالله اعْلَم
والمراة كَالرّجلِ فى هَذَا التَّفْصِيل واحتياجها للنَّفَقَة ممنزلة الاهبة للرجل
وَيسْتَحب دينه
اى تفعل الطَّاعَات وَلها عفة عَن الْمُحرمَات لَا فاسقة بل قَالَ بَعضهم ان نِكَاح الْكَافِرَة اولى من نِكَاح مسلمة تاركة للصَّلَاة لذهاب بعض الائمة الى ردتها والمرتدة لَا يَصح نِكَاحهَا بِخِلَاف الْكَافِرَة الاصلية
بكر
أَي(1/359)
غير مَدْخُول بهَا
نسيبة
اي طيبَة الاصل معروفته لَا بنت فَاسق وَلَا لقيطة لَا يعرف لَهَا اب
لَيست قرَابَة قريبَة
بَان تكون اجنبية اَوْ ذَات قرَابَة بعيدَة وَهِي اولى من الاجنبية
واذا قصد نِكَاحهَا
وَرَجا اجابته
سنّ نظره اليها قبل الْخطْبَة
وَبعد الْعَزْم على النِّكَاح
وان لم تَأذن
هِيَ وَلَا وَليهَا
وَله تَكْرِير نظره
ان احْتَاجَ
وَلَا ينظر
من الْحرَّة
غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
ظهرا وبطنا واما غير الْحرَّة فَينْظر الى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
وَيحرم نظر فَحل
اي غير مجبوب
بَالغ
وَلَو شَيخا
الى عَورَة حره
وَالْمرَاد بعورتها مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
كَبِيرَة
وَهِي من بلغت حدا تشْتَهى فِيهِ
اجنبية
وهى من لَيست من الْمَحَارِم
وَكَذَا وَجههَا وكفيها عِنْد خوف فتْنَة
تَدْعُو الى الاختلاء بهَا وَكَذَا اذا كَانَ يتلذذ بِالنّظرِ الْمُجَرّد
وَكَذَا
يحرم النّظر اليهما
عِنْد الامن
من الْفِتْنَة وَعدم الشَّهْوَة
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يحرم وَظَاهر كَلَامه انهما ليسَا بِعَوْرَة وانما ألحقا بهَا فِي تَحْرِيم النّظر واطلاقه الْكَبِيرَة يَشْمَل الْعَجُوز الَّتِى لَا تشْتَهي وَصَوت المراة لَيْسَ بِعَوْرَة
وَلَا ينظر من محرمه
بِنسَب اَوْ رضَاع مَا
بَين سرة وركبة
أَي يحرم ذَلِك
وَيحل
نظر
ماسواه
من غير شَهْوَة فَيحل نظر السُّرَّة وَالركبَة من الْمحرم
وَقيل
وانما يحل نظر
مايبدو فى المهنة فَقَط
وَهِي الخدمه وَذَلِكَ هُوَ للْوَجْه والراس والعنق وَالْيَد الى الْمرْفق وَالرجل الى الرّكْبَة
والاصح حل النّظر بِلَا شَهْوَة الى الامة الا مَا بَين سرة وركبة
فَلَا يحل وَمُقَابِله يحرم الا مَا يَبْدُو فى المهنة وَقيل يحرم نظرها كلهَا كَالْحرَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمد
والاصح
حل النّظر إِلَى صَغِيرَة لَا تشْتَهي وَمُقَابِله يَقُول كالاناث إِلَّا الْفرج فَلَا يحل نظره وَجوزهُ القَاضِي وَفرج الصَّغِير كفرج الصَّغِيرَة وَقَالَ الْمُتَوَلِي بِجَوَاز نظره إِلَى التَّمْيِيز وَالأَصَح
ان نظر العَبْد الى سيدته
العفيفة
وَنظر مَمْسُوح
وَهُوَ مَقْطُوع الذّكر والانثيين الى اجنبية
كالنظر الى محرم
فَيحل نظرهما اليا بِلَا شَهْوَة الى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَمُقَابل الاصح يحرم نظرهما كغيرهما
ووالاصح
ان الْمُرَاهق
وَهُوَ من قَارب الْحلم فى نظره للاجنبية
كَالْبَالِغِ
وَمُقَابل الاصح لَهُ النّظر كالمحرم
وَيحل نظر رجل الى رجل الا مَا بَين سرة وركبة
وَلَو من ابْن وَنقل القاضى عَن على رضى الله عَنهُ(1/360)
الْفَخْذ فِي الْحمام لَيْسَ بِعَوْرَة
وَيحرم أنظر أَمْرَد بِشَهْوَة
وَلَا يخْتَص بالأمرد بل الْمَحَارِم وَالرِّجَال يحرم النّظر إِلَيْهِم بِشَهْوَة
قلت وَكَذَا بغَيْرهَا
وَإِن أَمن الْفِتْنَة
فِي الْأَصَح الْمَنْصُوص
فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ وَلَكِن أَنْكَرُوا على المُصَنّف نِسْبَة هَذَا لمَذْهَب الشَّافِعِي فَهُوَ من اختياراته
وَالأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين أَن الْأمة كَالْحرَّةِ
فِي حُرْمَة النّظر إِلَيْهَا لَا فرق بَينهمَا
وَالله أعلم وَالْمَرْأَة
الْبَالِغَة
مَعَ مرأة
فِي النّظر
كَرجل وَرجل
فَيجوز مَعَ الْأَمْن من الْفِتْنَة الى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَيحرم مَعَ الشَّهْوَة وَخَوف الْفِتْنَة
وَالأَصَح تَحْرِيم نظر ذِمِّيَّة
أَي كَافِرَة
إِلَى مسلمة
نعم يجوز أَن ترى مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْد المهنة وَمُقَابل الْأَصَح يَقُول هِيَ مَعهَا كَالرّجلِ مَعَ الرجل
وَالأَصَح
جَوَاز نظر الْمَرْأَة الى بدن أَجْنَبِي سوى مَا بَين سرته وركبته إِن لم تخف فتْنَة
وَلم تنظر بِشَهْوَة
قلت الْأَصَح التَّحْرِيم
فَيجب على الرجل أَن يستر مَا يعلم أَن الْمَرْأَة تنظر إِلَيْهِ مِنْهُ
كَهُوَ اليها
أَي كنظره اليها
وَالله أعلم ونظرها الى محرمها كَعَكْسِهِ
أَي كنظر الرجل الى محرمه فَيجوز أَن تنظر مِنْهُ غير عَوْرَته فِي الصَّلَاة
وَمَتى حرم النّظر حرم الْمس
لِأَنَّهُ أبلغ مِنْهُ فِي إثارة الشَّهْوَة فَيحرم على الرجل ذَلِك فَخذ الرجل بِلَا حَائِل وَيجوز من فَوق ازار إِن لم يخف فتْنَة وَلم تكن شَهْوَة
ومباحان
أَي الْمس وَالنَّظَر
لفصد وحجامة وعلاج
وَلَو فِي فرج فَيُبَاح للرجل مداواة الْمَرْأَة إِن لم تغن امْرَأَة فِي ذَلِك وَكَانَ مَعَ وجود من يمْنَع الْخلْوَة
قلت وَيُبَاح النّظر
من الْأَجْنَبِيّ
لمعاملة
كَبيع
وَشَهَادَة
حَتَّى يجوز النّظر إِلَى الْفرج للشَّهَادَة على الزِّنَا
وَتَعْلِيم
فَيجوز النّظر للأمرد وَالْمَرْأَة لتعليم وَاجِب أَو مَنْدُوب أَو مُحْتَاج إِلَيْهِ من الصَّنَائِع
وَنَحْوهَا
أَي الْمَذْكُورَات كحاكم يُرِيد تَحْلِيف امْرَأَة أَو الحكم لَهَا أَو عَلَيْهَا وانما ينظر من جَمِيع مَا تقدم
بِقدر الْحَاجة وَالله أعلم
وكل مَا حرم نظره مُتَّصِلا حرم نظره مُنْفَصِلا كشعر عانة
وَللزَّوْج النّظر إِلَى كل بدنهَا
أَي زَوجته وَلَو الْفرج وَلَكِن يكره النّظر إِلَيْهِ من كل مِنْهُمَا والحل فِي حَال الْحَيَاة وَأما بعد الْمَوْت فَهُوَ وَهِي كالمحرم
فصل
فِي الْخطْبَة بِكَسْر الْخَاء وَهِي التمَاس الْخَاطِب النِّكَاح من جِهَة المخطوبة
تحل خطْبَة خلية عَن نِكَاح وعدة
وَعَن جَمِيع الْمَوَانِع تعريضا وَتَصْرِيحًا فَلَو كَانَ تَحْتَهُ أَربع حرم(1/361)
أَن يخْطب خَامِسَة
لَا
يحل
تَصْرِيح لمعتدة
رَجْعِيَّة كَانَت أَو بَائِنا أَو فِي عدَّة وَفَاة
وَلَا تَعْرِيض لرجعية
وَالتَّصْرِيح مَا يقطع بالرغبة فِي النِّكَاح كأريد زواجك والتعريض مَا يحْتَمل الرَّغْبَة وَعدمهَا كَقَوْلِه أَنْت جميلَة أَو رب رَاغِب فِيك
وَيحل تَعْرِيض فِي عدَّة وَفَاة
وَلَو حَامِلا
وَكَذَا لبائن
بِطَلَاق أَو فسخ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَتحرم خطْبَة على خطْبَة من صرح باجابته إِلَّا باذنه
مَعَ ظُهُور الرِّضَا لاحياء واعراضه واعراض الْمُجيب مثل الاذن وَكَذَا إِذا لم يكن صرح باجابته أَو لم يعلم الثَّانِي بهَا أَو بِالْحُرْمَةِ
فان لم يجب وَلم يرد
بِأَن سكت عَن التَّصْرِيح للخاطب باجابة أَو رد
لم تحرم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحرم
وَمن استشير فِي خَاطب
أَو مخطوبة أَو غَيرهمَا مِمَّن يُرِيد الِاجْتِمَاع عَلَيْهِ لنَحْو مُعَاملَة
ذكر
المستشار وجوبا
مُسَاوِيَة
أَي عيوبه
بِصدق
ان لم ينْدَفع عَن صحبته إِلَّا بذكرها فان انْدفع بِغَيْر ذكر الْمسَاوِي كَقَوْلِه لَا تصاحبه حرم ذكرهَا وَتجب النَّصِيحَة أَيْضا بِذكر الْمسَاوِي إِذا علم إِرَادَة اجتماعه بِهِ وام لم يستشره
وَيسْتَحب
للخطاب
تَقْدِيم خطْبَة
بِضَم الْخَاء وَهِي كَلَام مفتتح بِحَمْد الله وَالصَّلَاة على رَسُوله مختتم بِالْوَصِيَّةِ وَالدُّعَاء
قبل الْخطْبَة
بِكَسْر الْخَاء وَهِي التمَاس التَّزْوِيج
وَتَقْدِيم خطْبَة أُخْرَى
قبل العقد وَلَو خطب الْوَلِيّ فَقَالَ الزَّوْج الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبلت
نِكَاحهَا
صَحَّ النِّكَاح
مَعَ تخَلّل الْخطْبَة بَين الايجاب وَالْقَبُول
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله ال يَصح
بل يسْتَحبّ ذَلِك
الذّكر
قلت الصَّحِيح لَا يسْتَحبّ
ذَلِك بل يسْتَحبّ تَركه
وَالله أعلم فان طَال الذّكر الْفَاصِل
بَين الايجاب وَالْقَبُول عرفا
لم يَصح
النِّكَاح
فصل
فِي أَرْكَان النِّكَاح وَهِي خَمْسَة صِيغَة وَزَوْجَة وشاهدان وَزوج وَولي وهما العاقدان وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
إِنَّمَا يَصح النِّكَاح بايجاب وَهُوَ
قَول الْوَلِيّ
زَوجتك أَو أنكحتك
ابْنَتي مثلا
وَقبُول
وَهُوَ
أَن يَقُول الزَّوْج تزوجت
هَا
أَو نكحت
هَا
أَو قبلت نِكَاحهَا(1/362)
أَو تَزْوِيجهَا
وَلَا بُد من ذكر الْمَفْعُول فِي الْجَانِبَيْنِ
وَيصِح تَقْدِيم لفظ الزَّوْج على
لفظ
الْوَلِيّ
فَيَقُول الزَّوْج زَوْجَتي ابْنَتك فَيَقُول الْوَلِيّ زوجتكها
ولايصح
عقد النِّكَاح
إِلَّا بِلَفْظ التَّزْوِيج أَو الانكاح
دون الْهِبَة أَو التَّمْلِيك
وَيصِح بالعجمية
وان أحسن الْعَرَبيَّة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح اعْتِبَارا بِاللَّفْظِ الْوَارِد فَيجب الصَّبْر إِلَى أَن يتعلمه وَمحل الْخلاف إِذا فهم كل من الْعَاقِدين كَلَام الآخر والا فَلَا يَصح
لَا بكناية قطعا
فِي الصِّيغَة كأحللتك ابْنَتي أما فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ كزوجتك بِنْتي ونويا مُعينَة فانه يَصح
وَلَو قَالَ
الْوَلِيّ
زَوجتك فَقَالَ
الزَّوْج
قبلت
وَاقْتصر عَلَيْهِ
لم ينْعَقد على الْمَذْهَب
وَفِي قَول ينْعَقد بذلك
وَلَو قَالَ زَوجنِي
بنتك الخ
فَقَالَ
الْوَلِيّ لَهُ
زَوجتك
إِلَى آخِره
أَو قَالَ الْوَلِيّ تزَوجهَا
أَي ابْنَتي
فَقَالَ تزوجت
الخ
صَحَّ
النِّكَاح وان لم يقبل الزَّوْج بعد ذَلِك
وَلَا يَصح تَعْلِيقه
كاذا طلعت الشَّمْس فقد زَوجتك ابْنَتي
وَلَو بشر بِولد فَقَالَ
لآخر
ان كَانَ انثى فقد زوجتكها أَو قَالَ ان كَانَت بِنْتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها
وَكَانَت أَذِنت لأَبِيهَا فِي زواجها
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي النِّكَاح فِي الصُّور الْمَذْكُورَة
وَلَا
يَصح
توقيته
أَي النِّكَاح بِمدَّة مَعْلُومَة أَو مَجْهُولَة
وَلَا
يَصح
نِكَاح الشّغَار
بِكَسْر الشين
وَهُوَ
قَول الْوَلِيّ
زوجتكها
أَي ابْنَتي مثلا
على أَن تزَوجنِي بنتك وبضع كل وَاحِدَة
مِنْهُمَا
صدَاق الْأُخْرَى فَيقبل
ذَلِك وَيَقُول تزوجت بنتك وزوجتك بِنْتي على مَا ذكرت
فان لم يَجْعَل الْبضْع صَدَاقا
بِأَن قَالَ زَوجتك بِنْتي على أَن تزَوجنِي بنتك فَقبل
فَالْأَصَحّ الصِّحَّة
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا شَرط عقد فِي عقد وَذَلِكَ لَا يفْسد النِّكَاح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
وَلَو سميا مَالا مَعَ جعل الْبضْع صَدَاقا
كَقَوْلِه وبضع كل مِنْهُمَا وَألف صدَاق الْأُخْرَى
بَطل
عدق كل مِنْهُمَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَا يَصح
النِّكَاح
إِلَّا بِحَضْرَة شَاهِدين وشرطهما حريَّة
فَلَا ينْعَقد بِمن فِيهِ رق
وذكورة
فَلَا ينْعَقد بِالنسَاء وَلَا بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ
وعدالة
وَلَو ظَاهِرَة فَلَا ينْعَقد بفاسقين
وَسمع
فَلَا ينْعَقد بِأَصَمَّ
وبصر
فَلَا ينْعَقد بأعمى
وَفِي الْأَعْمَى وَجه(1/363)
بانعقاد النِّكَاح بِهِ
وَالأَصَح انْعِقَاده بِابْني الزَّوْجَيْنِ وعدويهما
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد
وَينْعَقد بمستوري الْعَدَالَة
وهما المعروفان بهَا ظَاهرا بِدُونِ تَزْكِيَة عِنْد الْحَاكِم
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لابد من الْعَدَالَة عِنْد الْحَاكِم
لَا مَسْتُور الاسلام وَالْحريَّة
بِأَن يكون بِجِهَة يخْتَلط بهَا الْكفَّار والمسلمون والأحرار والأرقاء فَلَا ينْعَقد النِّكَاح بِأحد مِنْهَا إِلَّا بعد ثُبُوت إِسْلَامه وحريته بَاطِنا
وَلَو بَان فسق الشَّاهِد عِنْد العقد فَبَاطِل
أَي تبين بُطْلَانه
على الْمَذْهَب
وَقيل يكْتَفى بالستر يَوْم العقد وَلَا يضر التبين بعد ذَلِك
وانما يبين
فسق الشَّاهِد
بِبَيِّنَة
تقوم بِهِ حسية انه كَانَ فَاسِقًا عِنْد العقد
أَو اتِّفَاق الزَّوْجَيْنِ
على فسقه بِالنِّسْبَةِ لحقهما كرجوع بِمهْر مثل أما لَو اتفقَا على ذَلِك لاسقاط التَّحْلِيل فَلَا يقبل مِنْهُمَا عِنْد القَاضِي
وَلَا أثر لقَوْل الشَّاهِدين كُنَّا فاسقين
عِنْد العقد لِأَن الْحق لَيْسَ لَهما
وَلَو اعْترف بِهِ
أَي بِالْفِسْقِ
الزَّوْج وَأنْكرت فرق بَينهمَا
وَهِي فرقة فسخ لَا تنقص عدد الطَّلَاق
وَعَلِيهِ نصف الْمهْر إِن لم يدْخل بهَا وَإِلَّا
بِأَن دخل
فكله
لِأَن حكم اعترافه مَقْصُور عَلَيْهِ
وَيسْتَحب الاشهاد على رضَا الْمَرْأَة
بِالنِّكَاحِ
حَيْثُ يعْتَبر رِضَاهَا
بِأَن تكون غير مجبرة
وَلَا يشْتَرط
وَيَكْفِي إِقْرَارهَا واخبار الْوَلِيّ أَو غَيره مَعَ تَصْدِيق الزَّوْج
فصل
فِي عَاقد النِّكَاح
لَا تزوج امْرَأَة نَفسهَا باذن
وَلَا بِغَيْرِهِ سَوَاء الايجاب وَالْقَبُول
وَلَا
تزوج
غَيرهَا بوكالة
عَن الْوَلِيّ
وَلَا تقبل نِكَاحا لأحد
بِولَايَة وَلَا وكَالَة
وَالْوَطْء فِي نِكَاح بِلَا ولي
كتزويجها نَفسهَا أَو بولِي بِلَا شُهُود
يُوجب مهر الْمثل
لفساد النِّكَاح فَلَا يجب الْمُسَمّى
لَا
يُوجب الْوَطْء الْمَذْكُور
الْحَد
لشُبْهَة اخْتِلَاف الْعلمَاء وَلَو طَلقهَا ثَلَاثًا لم يفْتَقر فِي صِحَة نِكَاحه لَهَا إِلَى مُحَلل
وَيقبل إِقْرَار الْوَلِيّ
على موليته
بِالنِّكَاحِ إِن اسْتَقل بالانشاء
وَقت الاقرار بِأَن كَانَ مجبرا وَالزَّوْج كُفْء
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن مُسْتقِلّا
فَلَا
يقبل إِقْرَاره عَلَيْهَا
وَيقبل إِقْرَار الْبَالِغَة الْعَاقِلَة
الْحرَّة بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا
بِالنِّكَاحِ
من زوج وَلَو غير كُفْء صدقهَا
على الْجَدِيد
وان كذبهَا الْوَلِيّ والشاهدان وَفِي الْقَدِيم عدم الْقبُول
وَللْأَب تَزْوِيج الْبكر صَغِيرَة(1/364)
أَو كَبِيرَة بِغَيْر إِذْنهَا وَيسْتَحب استئذانها
أَي الْكَبِيرَة
وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيج ثيب إِلَّا باذنها فان كَانَت صَغِيرَة لم تزوج حَتَّى تبلغ وَالْجد كَالْأَبِ عِنْد عَدمه
أَو عدم أَهْلِيَّته
وَسَوَاء
فِيمَا ذكر فِي الثّيّب
زَالَت الْبكارَة بِوَطْء حَلَال أَو حرَام
كَالزِّنَا
وَلَا أثر لزوالها بِلَا وَطْء كسقطة فِي الْأَصَح
فَهِيَ كالبكر من حهة الاجبار وَمُقَابل الْأَصَح هِيَ كالثيب
وَمن على حَاشِيَة النّسَب
أَي فِيهَا
كأخ وَعم لَا يُزَوّج صغيره بِحَال
أَي بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا وَلَا مَجْنُونَة وَلَو كَبِيرَة
وَتزَوج الثّيّب الْبَالِغَة بِصَرِيح الاذن
للْأَب أَو غَيره
وَيَكْفِي فِي الْبكر
الْبَالِغَة إِذا استؤذنت
سكُوتهَا
بِالنِّسْبَةِ للنِّكَاح وَأما بِالنِّسْبَةِ للمهر فَلَا بُد من التَّصْرِيح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَكْفِي لمن على حَاشِيَة النّسَب
وَالْمُعتق وَالسُّلْطَان كالأخ
فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام فَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة بِحَال
وأحق الْأَوْلِيَاء
بِالتَّزْوِيجِ
أَب ثمَّ جد
أَبُو أَب
ثمَّ أَبوهُ ثمَّ أَخ لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب ثمَّ ابْنه وَإِن سفل ثمَّ عَم
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب ثمَّ ابْنه
ثمَّ سَائِر الْعصبَة
من الْقَرَابَة
كالارث وَيقدم أَخ لِأَبَوَيْنِ على أَخ لأَب فِي الْأَظْهر
وَكَذَا ابْن الْأَخ وَالْعم وَابْنه وَمُقَابِله هم سَوَاء
وَلَا يُزَوّج ابْن ببنوة فان كَانَ ابْن ابْن عَم أَو معتقا أَو قَاضِيا زوج بِهِ
فَلَا تضره الْبُنُوَّة
فان لم يُوجد
من الْأَوْلِيَاء
نسيب
أَي ذُو نسب
زوج الْمُعْتق
الرجل
ثمَّ عصبته
بِحَق الْوَلَاء
كالارث ويزوج عتيقة الْمَرْأَة
إِذا فقد ولي الْعَقِيقَة من النّسَب
من يُزَوّج الْمُعتقَة مَا دَامَت حَيَّة
فيزوجها الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ بَقِيَّة الْأَوْلِيَاء بِرِضا العتيقة
وَلَا يعْتَبر إِذن الْمُعتقَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يعْتَبر
فاذا مَاتَت
أَي الْمُعتقَة
زوج
العتيقة
من لَهُ الْوَلَاء
من عصباتها فَفِي حَيَاتهَا كَانَ يقدم أَبوهَا وَبعد مَوتهَا يقدم ابْنهَا ثمَّ ابْنه على تَرْتِيب عصبَة الْوَلَاء
فان فقد الْمُعْتق وعصبته زوج السُّلْطَان
الْمَرْأَة الَّتِي فِي مَحل ولَايَته
وَكَذَا يُزَوّج
السُّلْطَان(1/365)
إِذا عضل
أَي امْتنع من التَّزْوِيج
الْقَرِيب
وَلَو مجبرا
وَالْمُعتق
فيزوج الْحَاكِم وَلَا تنْتَقل للأبعد إِذا كَانَ العضل دون ثَلَاث فان كَانَ ثَلَاثًا زوج الْأَبْعَد
وَإِنَّمَا يحصل العضل إِذا دعت بَالِغَة عَاقِلَة إِلَى كُفْء وَامْتنع
الْوَلِيّ من تَزْوِيجه فان دَعَتْهُ إِلَى غير كُفْء كَانَ لَهُ الِامْتِنَاع
وَلَو عينت كُفؤًا وَأَرَادَ الْأَب غَيره فَلهُ ذَلِك فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ أكمل نظرا مِنْهَا وَمُقَابِله يلْزمه إجابتها إعفافا لَهَا
فصل
فِي مَوَانِع ولَايَة النِّكَاح
لَا ولَايَة لرقيق
وَلَو مبعضا وَيجوز كَون الرَّقِيق وَكيلا فِي الْقبُول دون الايجاب
وَلَا
صبي وَمَجْنُون ومختل النّظر بهرم
وَهُوَ كبر السن
أَو خبل
وَهُوَ فَسَاد الْعقل
وَكَذَا مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه على الْمَذْهَب
وَقيل يَلِي وتوكيله كتوكيل الرَّقِيق فَيصح فِي الْقبُول دون الايجاب
وَمَتى كَانَ الْأَقْرَب بِبَعْض هَذِه الصِّفَات فالولاية للأبعد
لَا فرق فِي ذَلِك بَين النّسَب وَالْوَلَاء فان زَالَ الْمَانِع عَادَتْ الْولَايَة
والأغماء إِن كَانَ لَا يَدُوم غَالِبا انْتظر إِفَاقَته وَإِن كَانَ يَدُوم أَيَّامًا انْتظر وَقيل الْولَايَة للأبعد
كَالْمَجْنُونِ
وَلَا يقْدَح الْعَمى فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقْدَح لِأَنَّهُ يُؤثر فِي الشَّهَادَة فَأشبه الصغر
وَلَا ولَايَة لفَاسِق
غير الامام الْأَعْظَم مجبرا كَانَ أَولا
على الْمَذْهَب
بل تنْتَقل الْولَايَة للأبعد وَقيل يَلِي واذا تَابَ زوج فِي الْحَال وَلَا ينْتَظر استبراؤه
ويلي الْكَافِر الْكَافِرَة
الْأَصْلِيَّة وَلَو اخْتلفت عقيدتهما أَو كَانَ الزَّوْج مُسلما
وإحرام أحد الْعَاقِدين أَو الزَّوْجَة يمْنَع صِحَة النِّكَاح وَلَا ينْقل الْولَايَة
للأبعد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينْقل كالجنون واذا لم ينقلها
فيزوج السُّلْطَان عِنْد احرام الْوَلِيّ لَا الْأَبْعَد قلت وَلَو أحرم الْوَلِيّ أَو الزَّوْج
بعد تَوْكِيله فِي التَّزْوِيج
فعقد وَكيله الْحَلَال لم يَصح وَالله أعلم
لِأَن الْمُوكل لَا يملكهُ ففرعه أولى
وَلَو غَابَ
الْوَلِيّ
الْأَقْرَب الى مرحلَتَيْنِ
وَلَا وَكيل لَهُ
زوج السُّلْطَان
أَي سُلْطَان بَلَدهَا أَو نَائِبه لَا الْأَبْعَد
ودونهما
أَي المرحلتين
لَا بِزَوْج إِلَّا باذنه فِي الْأَصَح
فيراجع ليحضر أَو يُوكل وَمُقَابل الْأَصَح(1/366)
يُزَوّج السُّلْطَان
وللمجبر التَّوْكِيل فِي التَّزْوِيج بِغَيْر إِذْنهَا وَلَا يشْتَرط
فِي جَوَاز التَّوْكِيل
تعْيين الزَّوْج فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يشْتَرط تَعْيِينه
ويحتاط الْوَكِيل
عِنْد الاطلاق
فلايزوج غير كُفْء
وَلَا كُفؤًا طلب أكفأ مِنْهُ
وَغير الْمُجبر إِن قَالَت لَهُ وكل وكل وَإِن نهته عَن التَّوْكِيل
مَعَ إِذْنهَا لَهُ فِي التَّزْوِيج
فَلَا
يُوكل
وَإِن قَالَت
لَهُ
زَوجنِي
وَلم تتعرض للتوكيل بنهي وَلَا غَيره
فَلهُ التَّوْكِيل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُوكل
وَلَو وكل قبل استئذانها فِي النِّكَاح لم يَصح
تَوْكِيله
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح
وَليقل وَكيل الْوَلِيّ
للزَّوْج
زَوجتك بنت فلَان
وَإِذا لم تعرف بذلك لَا بُد من رفع نَسَبهَا حَتَّى تتَمَيَّز
وَليقل الْوَلِيّ لوكيل الزَّوْج زوجت بِنْتي فلَانا
موكلك
فَيَقُول وَكيله قبلت نِكَاحهَا لَهُ
فان ترك لفظ لَهُ لم يَصح العقد وكل ذَلِك إِذا علم الشُّهُود فِي الأولى التَّوْكِيل وَفِي الثَّانِيَة إِذا علمهَا الشُّهُود وَالْوَلِيّ وَإِلَّا فَلَا بُد من التَّصْرِيح
وَيلْزم الْمُجبر تَزْوِيج مَجْنُونَة بَالِغَة
محتاجة
وَمَجْنُون
بَالغ
ظَهرت حَاجته
للنِّكَاح فان تقطع جنونهما لم يزوجا حَتَّى يفيقا ويأذنا فاللزوم لَهُ شَرْطَانِ الْبلُوغ والاحتياج
لَا صَغِيرَة وصغير
فَلَا يلْزم الْمُجبر تزويجهما
وَيلْزم الْمُجبر وَغَيره إِن تعين
كأخ وَاحِد
إِجَابَة ملتمسة التَّزْوِيج
الْبَالِغَة إِن دعت إِلَى كُفْء فان امْتنع أَثم
فان لم يتَعَيَّن كاخوه
أَو أعمام مستوين
فَسَأَلت بَعضهم
التَّزْوِيج
لزمَه الاجابة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع لَا مَكَانَهُ بِغَيْرِهِ
وَإِذا اجْتمع أَوْلِيَاء فِي دَرَجَة
أشقاء كاخوة أَو لأَب وأذنت لكل مِنْهُم
اسْتحبَّ أَن يُزَوّجهَا أفقههم
بِبَاب النِّكَاح
وَبعده أورعهم وَبعده
أسنهم برضاهم
أَي البَاقِينَ
فان تشاحوا
بِأَن قَالَ كل أَنا أزوج
أَقرع
بَينهم
فَلَو زوج
هَا غير من خرجت قرعته وَقد أَذِنت لكل مِنْهُم
أَن يُزَوّجهَا
صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح وَلَو زَوجهَا أحدهم قبل أَن يقترعوا بِأَن هجم وَعقد صَحَّ جزما
وَلَو زَوجهَا أحدهم زيدا وَآخر عمرا(1/367)
وَقد أَذِنت لكل مِنْهُم وكل من الزَّوْجَيْنِ كُفْء
فان عرف السَّابِق فَهُوَ الصَّحِيح وان وَقعا مَعًا أَو جهل السيق والمعية فباطلان وَكَذَا لَو عرف سبق أَحدهمَا وَلم يتَعَيَّن
بِأَن لم ترج مَعْرفَته فباطلان
على الْمَذْهَب
وَقيل يُوقف الْأَمر حَتَّى يتَبَيَّن
وَلَو سبق معِين ثمَّ اشْتبهَ
بِالْآخرِ
وَجب التَّوَقُّف حَتَّى يتَبَيَّن
السَّابِق فَلَا يحل لأَحَدهمَا الِاسْتِمْتَاع بهَا وَلَا تنْكح غَيرهمَا إِلَّا ببينوتها مِنْهُمَا بِطَلَاق أَو موت وتنقضي عدتهَا
فان ادّعى كل زوج علمهَا بسبقه
أَي سبق نِكَاحه معينا
سَمِعت دعواهما بِنَاء على الْجَدِيد وَهُوَ قبُول إِقْرَارهَا بِالنِّكَاحِ
وَأما إِذا ادّعى كل زوج على الآخر فَلَا تسمع وَأما على الْقَدِيم فَلَا تسمع عَلَيْهَا
فان أنْكرت حَلَفت
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول على نفي الْعلم لكل يَمِينا
وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا ثَبت نِكَاحه
باقرارها
وَسَمَاع دَعْوَى
الزَّوْج
الآخر
عَلَيْهَا
وتحليفها لَهُ يَنْبَنِي على القوين فِيمَن قَالَ هَذَا لزيد بل لعَمْرو هَل يغرم لعَمْرو إِن قُلْنَا نعم
وَهُوَ أظهر الْقَوْلَيْنِ هُنَاكَ
فَنعم
أَي فَتسمع الدَّعْوَى هُنَا للزَّوْج الآخر وَله التَّحْلِيف رَجَاء أَن تقر فيغرمها مهر الْمثل وَإِن لم تحصل لَهُ الزَّوْجِيَّة
وَلَو تولى طرفِي عقد فِي تَزْوِيج بنت ابْنه بِابْن ابْنه الآخر صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَن خطاب الانسان مَعَ نَفسه لَا يَنْتَظِم وعَلى الصِّحَّة لَا بُد من إِيجَاب وَقبُول وَكَون الْجد مجبرا فَلَو كَانَت بنت ابْنه ثَيِّبًا بَالِغَة وأذنت لم يَصح
وَلَا يُزَوّج ابْن الْعم نَفسه بل يُزَوجهُ ابْن عَم فِي دَرَجَته فان فقد
من فِي دَرَجَته كَأَن كَانَ شقيقا وَمَعَهُ ابْن عَم لأَب
فَالْقَاضِي
وَلَا تنْتَقل للأبعد
فَلَو أَرَادَ القَاضِي نِكَاح من لَا ولي لَهَا زوجه من فَوْقه
كالسلطان
من الْوُلَاة أَو خَلِيفَته
أَي القَاضِي
وكما لَا يجوز لوَاحِد تولي الطَّرفَيْنِ لَا يجوز أَن يُوكل وَكيلا فِي أَحدهمَا
ويتولى هُوَ الطّرف الآخر
أَو وكيلين فيهمَا
أَي وَاحِد فِي الايجاب وَآخر فِي الْقبُول
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز لانعقاده بأَرْبعَة(1/368)
فصل
فِي الْكَفَاءَة وَهِي بِالْفَتْح وَالْمدّ لُغَة التَّسَاوِي والتعادل وَشرعا أَمر يُوجب عَدمه عارا وَهِي لَيست شرطا فِي صِحَة النِّكَاح بل حق للْمَرْأَة وَالْوَلِيّ فَلَهُمَا إِسْقَاطهَا فاذا
زَوجهَا الْوَلِيّ
الْمُنْفَرد كأب غير كُفْء بِرِضَاهَا أَو بعض الْأَوْلِيَاء المستوين بِرِضَاهَا ورضا البَاقِينَ
مِمَّن فِي دَرَجَته غير كُفْء
صَحَّ
التَّزْوِيج فَحَيْثُ رَضوا فَلَا اعْتِرَاض وَسَوَاء فِي ذَلِك الرشيدة والسفيهة وَلَكِن يكره التَّزْوِيج حِينَئِذٍ
وَلَو زَوجهَا الْأَقْرَب بِرِضَاهَا فَلَيْسَ للأبعد اعْتِرَاض وَلَو زَوجهَا أحدهم
أَي المستوين
بِهِ
أَي غير الْكُفْء
بِرِضَاهَا دون رضاهم لم يَصح
التَّزْوِيج
نعم لَو خَالعهَا الزَّوْج الَّذِي هُوَ غير كُفْء ثمَّ زَوجهَا أحدهم بِهِ بِرِضَاهَا دون رضَا البَاقِينَ فانه يَصح لرضاهم بِهِ أَولا
وَفِي قَول يَصح وَلَهُم الْفَسْخ وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَزْوِيج الْأَب بكرا صَغِيرَة أَو بَالِغَة غير كُفْء بِغَيْر رِضَاهَا فَفِي الْأَظْهر بَاطِل وَفِي الآخر يَصح وللبالغة الْخِيَار
فَوْرًا
وللصغيرة إِذا بلغت وَلَو طلبت من لَا ولي لَهَا أَن يُزَوّجهَا السُّلْطَان بِغَيْر كُفْء فَفعل لم يَصح
تَزْوِيجه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كالولي الْخَاص وَاعْتَمدهُ البُلْقِينِيّ
وخصال الْكَفَاءَة
أَي الصِّفَات الْمُعْتَبرَة فِيهَا خَمْسَة أَولهَا
سَلامَة من الْعُيُوب المثبتة للخيار
الَّتِي سأتي ذكرهَا فَمن بِهِ شَيْء مِنْهَا لَيْسَ كُفؤًا لمن هِيَ سليمَة عَنْهَا
وَثَانِيها
حريَّة فالرقيق
وَلَو مبعضا
لَيْسَ كُفؤًا لحرة
وَلَو عتيقة
والعتيق لَيْسَ كُفؤًا لحرة أَصْلِيَّة
وَلَيْسَ من مس الرّقّ أحد آبَائِهِ أَو أَبَا أقرب كُفؤًا لخلافه وَالرّق فِي الامهات لَا يُؤثر وَتوقف السُّبْكِيّ فِيمَا ذكره المُصَنّف وَقَالَ لم يساعد عَلَيْهِ عرف وَلَا دَلِيل فكثيرا مَا تفتخر حرَّة الأَصْل بِمن مَسّه الرّقّ أَو مس أحد آبَائِهِ بِأَن صَار ملكا أَو أَمِيرا
وَثَالِثهَا
نسب
بِأَن تنْسب الْمَرْأَة الى من تشرف بِهِ بِالنّظرِ الى من ينْسب الزَّوْج اليه
قَالَ فالعجمي
أَبَا
لَيْسَ كُفْء عَرَبِيَّة
أَبَا
وَلَا غير قرشي
مكافئا
قرشية وَلَا غير هاشمي ومطلبي
كُفؤًا
لَهما
والمطلبي كُفْء لهاشمية إِلَّا إِذا كَانَت شريفة فَلَا يكافئها إِلَّا شرِيف وَغير قُرَيْش من الْعَرَب أكفاء لبَعض
وَالأَصَح اعْتِبَار النّسَب فِي الْعَجم كالعرب
وَمُقَابِله لَا يعْتَبر فيهم لأَنهم لَا يعتنون بِحِفْظ الانساب وَلَا يُكَافِئ من(1/369)
أسلم أقدم مِنْهُ فِي الاسلام
وَرَابِعهَا
عتقه
وَهِي الدّين وَالصَّلَاح
فَلَيْسَ فَاسق كُفْء عفيفة
فالمبتدع مَعَ السّنيَّة كالفاسق مَعَ العفيفة والعفة وَالْفِسْق يعتبران فِي الزَّوْجَيْنِ لَا فِي الْآبَاء
وخامسها
حِرْفَة
وَهِي بِكَسْر الْحَاء صناعَة يرتزق مِنْهَا
فَصَاحب حِرْفَة دنيئة لَيْسَ كُفْء أرفع مِنْهُ
والحرفة الدنيئة مَا دلّت ملابستها على انحطاط الْمُرُوءَة
فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الْحمام لَيْسَ كُفْء بنت خياط وَلَا خياط بنت تَاجر أَو
بنت
بزاز ولاهما
أَي التَّاجِر وَالْبَزَّاز
بنت عَالم أَو قَاض
فتراعى الْعَادة فِي الْحَرْف والصنائع وَالْعبْرَة فِي الْعَالم بالصلاح أَو السّتْر دون الْفَاسِق وَكَذَا القَاضِي وَإِلَّا فبعضهم كقريب عهد بالاسلام فَلَا ينظر إِلَيْهِ فالنظر فِي حق الْآبَاء دينا وسيرة وحرفة من حيّز النّسَب
وَالأَصَح أَن الْيَسَار لَا يعْتَبر
فِي خِصَال الْكَفَاءَة وَمُقَابِله يعبتر وَرجحه الْأَذْرَعِيّ وَلَا يعْتَبر الْجمال وَلَا السَّلامَة من عيب آخر منفر كالعمى
وَالأَصَح
أَن بعض الْخِصَال
الْمُعْتَبرَة
لَا يُقَابل بِبَعْض
أَي لَا تجبر نقيصة بفضيلة فَلَا تزوج سليمَة من الْعُيُوب دنيئة بمعيب نسيب
وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيج ابْنه الصَّغِير أمة
بِخِلَاف الْمَجْنُون
وَكَذَا مَعِيبَة
كبرصاء لَا يُزَوجهُ بهَا
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول يَصح وَيثبت لَهُ الْخِيَار إِذا بلغ
وَيجوز
للْأَب أَن يُزَوّج الصَّغِير
من لَا تكافئه بباقي الْخِصَال
كنسب وحرفة وَيثبت لَهُ الْخِيَار إِذا بلغ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز
فصل
فِي تَزْوِيج الْمَحْجُور عَلَيْهِ
لَا يُزَوّج مَجْنُون صَغِير
بِخِلَاف الْعَاقِل الصَّغِير
وَكَذَا
لَا يُزَوّج مَجْنُون
كَبِير إِلَّا لحَاجَة
كَأَن يحْتَاج لمن يَخْدمه
فَوَاحِدَة
يُزَوجهُ بهَا الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ السُّلْطَان دون الْوَصِيّ وَبَاقِي الْعصبَة
وَله
أَي الْوَلِيّ من أَب وجد دون سواهُمَا
تَزْوِيج صَغِير عَاقل أَكثر من وَاحِدَة
ان رَآهُ الْوَلِيّ مصلحَة
ويزوج الْمَجْنُونَة أَب أَو جد ان ظَهرت مصلحَة
فِي تَزْوِيجهَا
وَلَا تشْتَرط الْحَاجة بِخِلَاف الْمَجْنُون
وَسَوَاء فِي جَوَاز التَّزْوِيج
صَغِيرَة وكبيرة ثيب وَبكر فان لم يكن أَب وجد لم تزوج فِي صغرها فان بلغت زَوجهَا السُّلْطَان فِي الْأَصَح
لَكِن بمراجعة أقارها ندبا وَمُقَابل الْأَصَح يُزَوّجهَا الْقَرِيب باذن السُّلْطَان وَتزَوج
للْحَاجة
للنِّكَاح(1/370)
بِظُهُور عَلَامَات الشَّهْوَة عَلَيْهَا
لَا لمصْلحَة
كتوفر الْمُؤَن فَلَا تزوج لذَلِك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تزوج لذَلِك
وَمن حجر عَلَيْهِ بِسَفَه لَا يسْتَقلّ بِنِكَاح بل ينْكح بادن وليه أَو يقبل لَهُ الْوَلِيّ
باذنه وَالْمرَاد بالولي الْأَب ثمَّ الْجد ان بلغ سَفِيها وَالْقَاضِي أَو منصوبه إِن طَرَأَ السَّفه
فان أذن لَهُ
الْوَلِيّ
وَعين امْرَأَة لم ينْكح غَيرهَا وينكحها بِمهْر الْمثل أَو أقل فان زَاد
عَلَيْهِ
فَالْمَشْهُور صِحَة النِّكَاح بِمهْر الْمثل
أَي بِقَدرِهِ من الْمُسَمّى الْمعِين وَمُقَابل الْمَشْهُور بطلَان النِّكَاح
وَلَو قَالَ انكح بِأَلف وَلم يعين امْرَأَة نكح بِالْأَقَلِّ من ألف وَمهر مثلهَا
فاذا نكح امْرَأَة بِأَلف وَهُوَ اكثر من مهر مثلهَا صَحَّ النِّكَاح بِمهْر الْمثل ولغا الزَّائِد فان كَانَ الْألف مهر مثلهَا أَو أقل صَحَّ بِالْمُسَمّى فان زَاد على الْألف وَمهر مثلهَا أَكثر بَطل النِّكَاح
وَلَو أطلق الاذن فَالْأَصَحّ صِحَّته
أَي الاذن وَمُقَابِله لَا يَصح
وينكح بِمهْر الْمثل من تلِيق بِهِ
فَلَو نكح شريفة يسْتَغْرق مهر مثلهَا مَاله لم يَصح
فان قبل لَهُ وليه اشْترط إِذْنه
أَي السَّفِيه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَيقبل بِمهْر الْمثل فَأَقل فان زَاد صَحَّ النِّكَاح بِمهْر الْمثل وَفِي قَول يبطل وَلَو نكح السَّفِيه بِلَا إِذن فَبَاطِل
وَمحله إِذا لم ينْتَه الى خوف العتت والا فَيصح نِكَاحه
فان وطئ
فِيهِ رَشِيدَة
لم يلْزمه شَيْء
لَا حد وَلَا مهر وَلَا يضر جهلها بِحَالهِ ويلحقه الْوَلَد وَأما غير الرشيدة فَيلْزمهُ مهر مثلهَا
وَقيل
يلْزمه
مهر مثل وَقيل أقل مُتَمَوّل
ينْدَفع بِهِ خلو النِّكَاح عَن شَيْء
وَمن حجر عَلَيْهِ بفلس يَصح نِكَاحه ومؤن النِّكَاح فِي كَسبه
بعد النِّكَاح
لَا فِيمَا مَعَه
فان لم يكن لَهُ كسب فَفِي ذمَّته
وَنِكَاح عبد بِلَا إِذن سَيّده بَاطِل
وَلَو منعصبا
وباذنه
ان كَانَ مُعْتَبر الاذن
صَحِيح
وان كَانَ السَّيِّد امْرَأَة
وَله
أَي السَّيِّد
إِطْلَاق الاذن وَله تَقْيِيده بِامْرَأَة أَو قَبيلَة أَو بلد وَلَا يعدل عَمَّا أذن
لَهُ
فِيهِ
فان عدل لم يَصح النِّكَاح وان قدر لَهُ السَّيِّد مهْرا فَزَاد عَلَيْهِ أَو زَاد على(1/371)
مهر الْمثل عِنْد الاطلاق فالزائد فِي ذمَّته يتبع بِهِ إِذا عتق
وَالْأَظْهَر أَنه لَيْسَ للسَّيِّد إِجْبَار عَبده على النِّكَاح
وَمُقَابِله لَهُ إِجْبَاره
وَلَا عَكسه
أَي لَيْسَ للْعَبد إِجْبَار سَيّده وَلَو مبعضا
وَله
أَي السَّيِّد
إِجْبَار أمته بِأَيّ صفة كَانَت
من بكارة وثيوبة وَصغر وَكبر نعم لَا يَصح إجبارها على التَّزَوُّج بمعيب كأجذم وأبرص والمبعضة وَالْمُكَاتبَة لَيْسَ لَهُ إجبارهما على الزواج
فان طلبت
من السَّيِّد التَّزْوِيج
لم يلْزمه تَزْوِيجهَا وَقيل ان حرمت عَلَيْهِ لزمَه
التَّزْوِيج إعفافا لَهَا
واذا زَوجهَا
أَي السَّيِّد أمته
فَالْأَصَحّ أَنه بِالْملكِ لَا بِالْولَايَةِ فيزوج مُسلم أمته الْكَافِرَة
بِخِلَاف الْكَافِر فَلَيْسَ لَهُ أَن يُزَوّج أمته الْمسلمَة
ويزوج
فَاسق
أمته
ومكاتب
كِتَابَة صَحِيحَة أمته لَكِن باذن سَيّده وَلَو كَانَ تَزْوِيج الْأمة بِالْولَايَةِ لم يكن لهَؤُلَاء أَن يزوجوا
وَلَا يُزَوّج ولي عبد صبي
وَمَجْنُون
ويزوج
الْوَلِيّ
أمته
إِذا ظَهرت الْغِبْطَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُزَوّجهَا لِأَنَّهَا قد تنقص قيمتهَا وَرُبمَا هَلَكت بالحبل وَأمة الْمَحْجُور عَلَيْهَا يُزَوّجهَا ولي السيدة باذنها الصَّرِيح وان كَانَت بكرا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مَا يحرم من النِّكَاح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَالْمرَاد من التَّحْرِيم عدم الصِّحَّة وَالْمَقْصُود ذكر مَوَانِع النِّكَاح وَهِي ثَلَاثَة الْقَرَابَة والمصاهرة وَالرّضَاع وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
تحرم الْأُمَّهَات
وَهِي
كل من وَلدتك
فَهِيَ أمك حَقِيقَة
أَو ولدت من ولدك
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى فتشتمل أم الْأَب وان علمت وَأم الْأُم كَذَلِك
فَهِيَ أمك
مجَازًا
وَتحرم
الْبَنَات
جمع بنت
وَهِي
كل من ولدتها
فبنتك حَقِيقَة
أَو ولدت من وَلَدهَا
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى كَبِنْت ابْن وَبنت بنت وان نزلتا
فبنتك
مجَازًا
قلت والمخلوقة من زِنَاهُ تحل لَهُ
وَلَكِن يكره وَقيل تحرم عَلَيْهِ
وَيحرم على الْمَرْأَة وَلَدهَا من زنا وَالله أعلم
فانهم أَجمعُوا على أَنه يَرِثهَا كَمَا أَجمعُوا على أَن الْبِنْت لَا تَرث أَبَاهَا من زنا
وَتحرم
الْأَخَوَات
جمع أُخْت وَهِي كل من وَلَدهَا أَبَوَاك أَو أَحدهمَا
وَتحرم
بَنَات الاخوة
وَبَنَات
الْأَخَوَات(1/372)
من جَمِيع الْجِهَات
وَتحرم
العمات
من كل جِهَة
والخالات
كَذَلِك
وَأَشَارَ لضابط الْعمة بقوله
كل من هِيَ أُخْت ذكر ولدك فعمتك
فتشمل أُخْت أَبِيك وَهِي الْعمة حَقِيقَة وَأُخْت جدك من جِهَة أَبِيك أَو أمك وَهِي الْعمة مجَازًا وَأَشَارَ لضابط الْخَالَة بقوله
أَو أُخْت أُنْثَى وَلدتك
بِلَا وَاسِطَة فخالتك حَقِيقَة أَو بِوَاسِطَة كخالة أمك
فخالتك
مجَازًا
وَيحرم هَؤُلَاءِ السَّبع بِالرّضَاعِ أَيْضا
وَضَابِط أمك من الرَّضَاع أَنَّهَا
كل من أَرْضَعتك أَو أرضعت من أَرْضَعتك أَو
أرضعت
من ولدك
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا
أَو ولدت مرضعتك
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا
أَو
ولدت
ذَا
أَي صَاحب
لَبنهَا فَأم رضَاع وَقس الْبَاقِي
من السَّبع
وَلَا يحرم عَلَيْك من أرضعت أَخَاك
أَو أختك وَلَو كَانَت من نسب حرمت لِأَنَّهَا إِمَّا أم أَو موطوءب أَب
وَلَا من أرضعت
نافلتك
وَهُوَ ولد ولدك وَلَو كَانَت أم نسب حرمت لِأَنَّهَا إِمَّا بنتك أَو امْرَأَة ابْنك
وَلَا أم مُرْضِعَة ولدك
وَلَا
بنتهَا
وَلَو كَانَت الْمُرضعَة أم نسب كَانَت موطوءتك فَتحرم أمهَا وبنتها فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة يحرمن فِي النّسَب وَلَا يحرمن فِي الرَّضَاع
وَلَا
يحرم عَلَيْك
أُخْت أَخِيك من نسب أَو رضَاع
مُتَعَلق بأخت
وَهِي
فِي النّسَب
أُخْت أَخِيك لأَبِيك لأمه
أَي الْأَخ
وَعَكسه
أَي أُخْت أَخِيك لأمك لِأَبِيهِ ثمَّ شرع فِي الْمُصَاهَرَة فَقَالَ
وَتحرم
عَلَيْك
زَوْجَة من ولدت
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا دخل بهَا أم لَا
أَو
زَوْجَة من
ولدك
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا
من نسب أَو رضَاع
رَاجع لَهما مَعًا
وَأُمَّهَات زَوجتك
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا
مِنْهُمَا
أَي من نسب أَو رضَاع فَمن أرضعت زَوجتك أَو أمهَا أَو جدَّتهَا حرمت عَلَيْك
وَكَذَا بناتها
أَي زَوجتك بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا بِنسَب أَو رضَاع
ان دخلت بهَا
أَي الزَّوْجَة فِي عقد صَحِيح أَو فَاسد
وَمن وطئ امْرَأَة بِملك حرم عَلَيْهِ أمهاتها وبناتها وَحرمت
هِيَ
على آبَائِهِ وأبنائه
تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا
وَكَذَا الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة فِي حَقه
كَأَن ظَنّهَا زَوجته أَو أمته أَو وطئ بفاسد شِرَاء أَو نِكَاح سَوَاء كَانَت كَمَا ظن أم لَا
قيل أَو حَقّهَا
بِأَن ظنته زَوجهَا مَعَ علمه بِالْحَال فيكتفي بِقِيَام الشُّبْهَة من أحد الْجَانِبَيْنِ وعَلى كل فوطء الشُّبْهَة لَا يُفِيد إِلَّا التَّحْرِيم لَا الْمَحْرَمِيَّة فَلَا يجوز لَهُ النّظر وَالْخلْوَة بِأم الموطوءه بِشُبْهَة وبنتها
لَا الْمُزنِيّ بهَا(1/373)
فَلَا يثبت بزناها حُرْمَة الْمُصَاهَرَة فللزاني نِكَاح أم من زنى بهَا وبنتها
وَلَيْسَت مُبَاشرَة بِشَهْوَة
بِشُبْهَة
كَوَطْء فِي الْأَظْهر
فَلَا يُوجب التَّحْرِيم فَمن رأى على فرَاشه امْرَأَة فظنها امْرَأَته فقبلها مثلا فَلَا تحرم على أَبِيه وَابْنه وَمُقَابل الْأَظْهر تحرم
وَلَو اخْتلطت محرم
من مَحَارمه
بنسوة قَرْيَة كَبِيرَة
غير محصورات
نكح مِنْهُنَّ
من شَاءَ وَلَا يستوعبهن
لَا بمحصورات
فانه لَا ينْكح وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَلَو خَالف وَتزَوج لم يَصح والمحصور مَا سهل عده بِمُجَرَّد النّظر وَمَا عسر على النَّاظر عده إِذا اجْتمع فِي صَعِيد وَاحِد هُوَ غير مَحْصُور
وَلَو طَرَأَ مؤبد تَحْرِيم على نِكَاح قطعه كَوَطْء زَوْجَة أَبِيه بِشُبْهَة
فينفسخ بِهِ نِكَاحهَا
ويحرمه جمع الْمَرْأَة وَأُخْتهَا أَو عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا من رضَاع أَو نسب فان جمع بِعقد بطلن
نِكَاحهمَا
أَو مُرَتبا فَالثَّانِي
بَاطِل دون الأول
وَمن حرم جَمعهمَا بِنِكَاح حرم
جَمعهمَا
فِي الْوَطْء بِملك لَا ملكهمَا
كَشِرَاء أُخْتَيْنِ فانه جَائِز وَلَا يتَعَيَّن للْوَطْء
فان وطئ وَاحِدَة
مِنْهُمَا
حرمت الْأُخْرَى حَتَّى يحرم الأولى
بِمحرم
كَبيع أَو نِكَاح
أَي تَزْوِيجهَا
أَو كِتَابَة
صَحِيحَة فان وطئ الثَّانِيَة قبل ذَلِك أَثم وَلم تحرم الأولى
لَا حيض واحرام
وردة
وَكَذَا رهن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَكْفِي الرَّهْن كالتزويج
وَلَو ملكهَا ثمَّ نكح أُخْتهَا أَو عكس
أَي نكح امْرَأَة ثمَّ ملك أُخْتهَا مثلا
حلت الْمَنْكُوحَة دونهَا
أَي الْمَمْلُوكَة وَلَو كَانَت مَوْطُوءَة
وَيحل
للْعَبد امْرَأَتَانِ وللحر أَربع فَقَط فان نكح خمْسا مَعًا
أَي بِعقد
بَطل أَو مُرَتبا فالخامسة
للْحرّ وَالثَّالِثَة للْعَبد
وَتحل الْأُخْت
وَنَحْوهَا
وَالْخَامِسَة فِي عدَّة بَائِن لَا رَجْعِيَّة
فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا
وَإِذا طلق الْحر ثَلَاثًا
سَوَاء أوقعهن مَعَ أَو مُرَتبا
أَو العَبْد طَلْقَتَيْنِ
كَذَلِك
لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح
زوجا غَيره
وتغيب بقبلها
لَا غَيره كدبرها
حشفته أَو قدرهَا
من فاقدها
بِشَرْط الانتشار
بِالْفِعْلِ لَا بِالْقُوَّةِ وَلَو ضَعِيفا حَتَّى لَو أَدخل السَّلِيم ذكره بِأُصْبُعِهِ بِلَا انتشار لم تحل
ولابد من
صِحَة النِّكَاح
فَلَا يحلل الْوَطْء فِي النِّكَاح(1/374)
الْفَاسِد وَملك الْيَمين
وَكَونه
أَي الزَّوْج
مِمَّن يُمكن جمَاعه لَا طفْلا على الْمَذْهَب فِيهِنَّ
وَفِي وَجه يحصل التَّحْلِيل بِلَا انتشار وَفِي قَول يَكْفِي الْوَطْء فِي النِّكَاح الْفَاسِد وَفِي وَجه يَكْفِي جماع الطِّفْل
وَلَو نكح
الثَّانِي
بِشَرْط إِذا وطئ طلق أَو بَانَتْ
مِنْهُ
أَو فَلَا نِكَاح
بَينهمَا وَشرط ذَلِك فِي صلب العقد
بَطل
أَي لم يَصح النِّكَاح فان تواطأ العاقدان على شَيْء من ذَلِك ثمَّ عقدا بذلك الْقَصْد بِلَا شَرط صَحَّ النِّكَاح وَلَكِن بِكَرَاهَة
وَفِي التَّطْلِيق قَول
ان شَرطه لَا يبطل وَلَكِن يبطل الشَّرْط والمسمى وَيجب مهر الْمثل
فصل
فِيمَا يمْنَع النِّكَاح من الرّقّ
لَا ينْكح من يملكهَا
كلهَا
أَو بَعْضهَا
وَلَو مُكَاتبَة
وَلَو ملك زَوجته أَو بَعْضهَا بَطل نِكَاحه
أَي انْفَسَخ
وَلَا تنْكح
الْمَرْأَة
من تملكه
كُله
أَو بعضه
فَلَو ملكت زَوجهَا أَو بعضه انْفَسَخ النِّكَاح
وَلَا
ينْكح
الْحر أمة غَيره إِلَّا بِشُرُوط
أَرْبَعَة
أَن لَا يكون تَحْتَهُ حرَّة تصلح للاستمتاع
بهَا
قيل وَلَا غير صَالِحَة
كَأَن تكون صَغِيرَة فوجود الْحرَّة يمْنَع تزوج الْأمة
وَالشّرط الثَّانِي
أَن يعجز عَن حرَّة تصلح
للاستماع وعجزه لفقدها أَو فقد صَدَاقهَا أَو لم ترض إِلَّا بِزِيَادَة عَن مهر مثلهَا أَو لم ترض بنكاحه
قيل اَوْ لَا تصلح
كصغيره
فَلَو قدر على غَائِبَة حلت لَهُ أمة ان لحقه مشقه ظَاهِرَة فِي قَصدهَا أَو خَافَ زنا مدَّته
أَي مُدَّة قصد الْحرَّة فان لم يخف شَيْئا من ذَلِك لم تحل لَهُ الْأمة وَوَجَب السّفر
وَلَو وجد حرَّة
ترْضى
بمؤجل أَو بِدُونِ مهر مثل فَالْأَصَحّ حل أمة فِي الأولى
لِأَن ذمَّته تصير مَشْغُولَة وَقد لَا يصدق رَجَاءَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا تحل
دون الثَّانِيَة
لقدرته على نِكَاح حرَّة وَمُقَابل الْأَصَح تحل الْأمة للمنة فِي الْحرَّة
وَالشّرط الثَّالِث
أَن يخَاف زنا
بِأَن تغلب شَهْوَته وتضعف تقواه فان لم يخف لم تحل لَهُ الْأمة حَتَّى لَو خَافَ الزِّنَا بِأمة بِعَينهَا لحبها فَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا
فَلَو أمكنه تسر
بِأمة فِي ملكه أَو يَشْتَرِيهَا وَلَا يقدر على مهر حرَّة
فَلَا خوف
من الزِّنَا وَلَا يَصح نِكَاح الْأمة حِينَئِذٍ
فِي الْأَصَح
فَلَا ضَرُورَة إِلَى إرقاق وَلَده وَمُقَابِله تحل
وَالشّرط الرَّابِع
إسْلَامهَا
أَي الْأمة فَلَا يحل لمُسلم نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة
وَتحل لحر وَعبد كتابيين أمة كِتَابِيَّة على(1/375)
الصَّحِيح
وَمُقَابل الْمَنْع
لَا
تحل أمة كِتَابِيَّة
لعبد مُسلم فِي الْمَشْهُور
لِأَن الْمَانِع كفرها وَمُقَابِله لَهُ نِكَاحهَا لتساويهما فِي الرّقّ
وَمن بَعْضهَا رَقِيق كرقيقة
فَلَا تنْكح إِلَّا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة نعم هِيَ مُقَدّمَة على الْكَامِلَة الرّقّ
وَلَو نكح حر أمة بِشَرْطِهِ
أَي شُرُوط نِكَاح الْأمة
ثمَّ أيسر أَو نكح حرَّة
بعد يسَاره
لم تَنْفَسِخ الْأمة
أَي نِكَاحهَا
وَلَو جمع من لَا تحل لَهُ الْأمة
بِأَن لم تُوجد فِيهِ شُرُوط نِكَاحهَا
حرَّة وَأمة بِعقد
كَأَن يَقُول لَهُ شخص زَوجتك أمتِي وبنتي
بطلت الْأمة
أَي نِكَاحهَا
لَا الْحرَّة فِي الْأَظْهر
من قولي تَفْرِيق الصَّفْقَة وَمُقَابل الْأَظْهر تبطل الْحرَّة أَيْضا وَلَو جَمعهمَا من تحل لَهُ الْأمة بِعقد كَأَن رضيت الْحرَّة بتأجيل الْمهْر بطلت الْأمة قطعا وَأما الْحرَّة فَفِيهَا طَرِيقَانِ أرجحهما أَنه على الْقَوْلَيْنِ وَولد الْأمة الْمَنْكُوحَة رَقِيق لمَالِكهَا
فصل
فِي نِكَاح من تحل وَمن لَا تحل من الكافرات
يحرم نِكَاح من لاكتاب لَهَا كوثنية
وَهِي عابدة الوثن
والوثن مَا كَانَ مصورا وَغير مُصَور
وَالضَّم مَا كَانَ مصورا
ومجوسية
وَهِي عابدة النَّار فَلَيْسَ لَهَا كتاب مُتَيَقن
وَتحل كِتَابِيَّة لَكِن تكره حربية
لَيْسَ بدار الاسلام
وَكَذَا ذِمِّيَّة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا تكره
والكتابية يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة لَا متمسكة بالزبور وَغَيره
كصحف إِبْرَاهِيم وشيث فَلَا يحل نِكَاحهَا وان أقرَّت بالجزية
فان لم تكن الْكِتَابِيَّة اسرائيلية
بِأَن لم تكن من ذُرِّيَّة يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلَام
فَالْأَظْهر حلهَا إِن علم دُخُول قَومهَا
أَي آبائها أَي أول من تدين مِنْهُم
فِي ذَلِك الدّين
أَي دين مُوسَى أَو عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام
قبل نسخه وتحريفه
وَمُقَابل الْأَظْهر الْمَنْع وَلَو علم ذَلِك لعدم النّسَب
وَقيل يَكْفِي
دُخُولهمْ فِي ذَلِك الدّين
قبل نسخه
سَوَاء دخلُوا بعد تحريفه أم قبله فَمن علم أَن قَومهَا دخلُوا فِي دينهم بعد بعثة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو فِي دين الْيَهُود بعد بعثة عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو شكّ فِي ذَلِك لَا تحل وَكَذَا لَا تحل ذَبَائِحهم وَأما الاسرائيلية فَالشَّرْط أَن لَا يعلم أَن آباءها دخلُوا فِي ذَلِك الدّين بعد بعثة تنسخه سَوَاء تحقق ذَلِك أم شكّ فِيهِ وَهل يرجع فِي كَونهم من بني إِسْرَائِيل أَو دخلُوا فِي الدّين قبل نسخه إِلَى قَوْلهم أَو لَا بُد من بَيِّنَة عادلة خلاف اعْتمد بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لَا بُد فِي النِّكَاح من الْبَيِّنَة وَعَلِيهِ فَتزَوج الكتابيات فِي وقتنا مُتَعَذر أَو متعسر
والكتابية الْمَنْكُوحَة(1/376)
كمسلمة فِي نَفَقَة وَقسم وَطَلَاق
وَغَيرهَا بِخِلَاف التَّوَارُث
وتجبر على غسل حيض ونفاس
لتوقف حل الْوَطْء عَلَيْهِ
وَكَذَا جَنَابَة
تجبر على غسلهَا
وَترك أكل خِنْزِير فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا إِجْبَار لِأَنَّهُ لَا يمْنَع الِاسْتِمْتَاع والمسلمة مثل الْكِتَابِيَّة فِي غسل الْجَنَابَة أَو لَيْسَ فِيهَا خلاف
وتجبر هِيَ ومسلمة على غسل مَا نجس من أعضائها
وَكَذَا الثَّوْب وَله منع الْكِتَابِيَّة من شرب مَا يسكر وَمن كل مَا يتَأَذَّى من رَائِحَته كالمسلمة
وَتحرم مُتَوَلّدَة من وثنى
أَو مَجُوسِيّ
وكتابية وَكَذَا عَكسه
أَي مُتَوَلّدَة من كتابي ووثنية أَو مَجُوسِيَّة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحل لِأَنَّهَا تنْسب للْأَب وَهَذَا فِي صَغِيرَة أَو مَجْنُونَة فان بلغت عَاقِلَة ثمَّ تبِعت دين الْكِتَابِيّ مِنْهُمَا لحقت بِهِ فَيحل نِكَاحهَا
وان خَالَفت السامرة
هم طَائِفَة تعد من الْيَهُود
الْيَهُود والصابئون
وهم فرقة تعد من النَّصَارَى
النَّصَارَى فِي أصل دينهم
أَي أصُول دينهم الَّتِي يكفر من خالفها
حرمن وَإِلَّا
أَي إِن لم يخالفوهم فِي ذَلِك سَوَاء وافقوهم فِي الْفُرُوع أم لَا
فَلَا
يحرمن لأَنهم مبتدعة
وَلَو تهود نَصْرَانِيّ أَو عَكسه
أَي تنصر يَهُودِيّ
لم يقر
فِي ديار الاسلام بالجزية
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقر
فان كَانَت امْرَأَة
تهودت بعد تنصرها أَو عَكسه
لم تحل لمُسلم فان كَانَت منكوحته
أَي الْمُسلم
فكردة مسلمة
وَسَيَأْتِي حكمهَا
وَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا الاسلام وَفِي قَول أَو دينه الأول
يَعْنِي نَحن لَا نأمره إِلَّا بالاسلام فان عَاد إِلَيْهِ أَو إِلَى دينه الأول كففنا عَنهُ
وَلَو توثن
يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ
لم يقر وَفِيمَا يقبل
مِنْهُ
الْقَوْلَانِ
السابقان
وَلَو تهود وَثني أَو تنصر لم يقر وَيتَعَيَّن الاسلام كمسلم ارْتَدَّ
فانه يتَعَيَّن فِي حَقه الاسلام وَإِلَّا قتل حَالا
وَلَا تحل مرتدة لأحد
لَا لمُسلم وَلَا لكَافِر
وَلَو ارْتَدَّ زوجان أَو أَحدهمَا قبل دُخُول تنجزت الْفرْقَة
بَينهمَا
أَو بعده
أَي الدُّخُول
وقفت فان جَمعهمَا الاسلام فِي الْعدة دَامَ النِّكَاح وَإِلَّا
بِأَن لم يجمعها
فالفرقة من الرِّدَّة وَيحرم الْوَطْء فِي التَّوَقُّف وَلَا حد
للشُّبْهَة وَتجب الْعدة مِنْهُ وهما عدتان من شخص(1/377)
وَلَكِن إِن جَمعهمَا الاسلام فِي الْعدة سقطتا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب نِكَاح الْمُشرك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ الْكَافِر على أَي مِلَّة كَانَ كتابيا أَو غَيره
أسلم كتابي أَو غَيره
كمجوسي
وَتَحْته كِتَابِيَّة
أَو عدد يجوز لَهُ
دَامَ نِكَاحه أَو
أسلم وَتَحْته
وثنية أَو مَجُوسِيَّة
أَو غَيرهَا من كل كَافِرَة لَا يجوز للْمُسلمِ العقد عَلَيْهَا
فتخلفت
عَن الاسلام
قبل دُخُول تنجزت الْفرْقَة أَو بعده
أَي بعد دُخُول بهَا
وَأسْلمت فِي الْعدة دَامَ نِكَاحه
بِأَن أصرت على كفرها إِلَى انْقِضَائِهَا
فالفرقة
حَاصِلَة بَينهمَا
من إِسْلَامه وَلَو أسلمت وأصر
الزَّوْج على كفره
فكعكسة
وَهُوَ مالو أسلم وأصرت وَقد علم حكمه
وَلَو أسلما مَعًا دَامَ النِّكَاح والمعية بآخر اللَّفْظ
بِأَن يقْتَرن آخر كلمة من اسلامه بآخر كلمة من إسْلَامهَا
وَحَيْثُ أدمنا
النِّكَاح
لَا تضر مُقَارنَة العقد
الْوَاقِع فِي الْكفْر
لمفسد هُوَ زائل عِنْد الاسلام
واعتقدوا صِحَّته
وَكَانَت
تِلْكَ الزَّوْجَة
بِحَيْثُ تحل لَهُ الْآن
لَو ابْتَدَأَ نِكَاحهَا
وَإِن بقى الْمُفْسد فَلَا نِكَاح
يَدُوم وَكَذَا إِذا زَالَ واعتقدوا بُطْلَانه ثمَّ فرع على الْمُفْسد الزائل عِنْد الاسلام بقوله
فَيقر فِي نِكَاح بِلَا ولي وشهود
وَبلا إِذن ثيب
ويقر فِي نِكَاح وَقع
فِي عدَّة
للْغَيْر
هِيَ منقضية عِنْد الاسلام
وَأما إِذا لم تنقض فَيُفَرق بَينهمَا
وعَلى نِكَاح
مُؤَقّت ان اعتقدوه مُؤَبَّدًا
أما إِذا اعتقدوه مؤقتا فَلَا كل ذَلِك لِأَنَّهُ لامفسد عِنْد الاسلام ونكاحها الْآن جَائِز
وَكَذَا لَو قَارن الاسلام عدَّة شُبْهَة
بعد العقد كَأَن أسلم فوطئت زَوجته بِشُبْهَة ثمَّ أسلمت وَهِي فِي الْعدة فَلَا يُؤثر ذَلِك فِي النِّكَاح
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يقر عَلَيْهِ
لَا نِكَاح محرم
بِنسَب أَو وَضاع فَلَا يقر عَلَيْهِ
وَلَو أسلم ثمَّ أحرم ثمَّ أسلمت
فِي الْعدة
وَهُوَ محرم أقرّ
النِّكَاح
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يقر كَمَا لَا يجوز نِكَاح الْمحرم
وَلَو نكح حرَّة وَأمة وَأَسْلمُوا
الثَّلَاثَة
تعيّنت الْحرَّة واندفعت الْأمة على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا تنْدَفع(1/378)
وَنِكَاح الْكفَّار صَحِيح
جزما من غير خلاف اذا استجمع شُرُوط الاسلام ومحكوم بِصِحَّتِهِ رخصَة من الله تَعَالَى إِن اخْتَلَّ فِيهَا شَرط
على الصَّحِيح وَقيل فَاسد
وَلَكِن لَا يفرق بَينهم لَو ترافعو إِلَيْنَا رِعَايَة للْعهد
وَقيل إِن أسلم وَقرر تَبينا صِحَّته وَإِلَّا فَلَا فعلى الصَّحِيح
وَهُوَ الحكم بِصِحَّة أنكحتهم
لَو طلق
الْكَافِر زَوجته
ثَلَاثًا ثمَّ أسلما لم تحل إِلَّا بِمُحَلل
وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا إِذا قُلْنَا بِصِحَّة أنكحتهم وَأما إِذا قُلْنَا بفسادها فَلَا
وَمن قررت
على النِّكَاح
فلهَا الْمُسَمّى الصَّحِيح وَأما الْفَاسِد كخمر فان قَبضته قبل الاسلام فَلَا شىء لَهَا وَإِلَّا
أَي وَإِن لم تقبضه قبل الاسلام
فمهر مثل وَإِن قبضت بعضه
أَي الْمُسَمّى الْفَاسِد
فلهَا قسط مَا بقى من مهر مثل
لَا مَا بقى من الْمُسَمّى
وَمن اندفعت بأسلام
مِنْهَا أَو من زَوجهَا
بعد دُخُول فلهَا الْمُسَمّى الصَّحِيح ان صحّح نكاحهم وَإِلَّا
أَي وَأَن لم نصححه
فمهر مثل أَو
اندفعت باسلام
قبله
أَي قبل دُخُول
وَصحح
أَي نكاحهم
فان كَانَ الاندفاع باسلامها فَلَا شَيْء لَهَا
لِأَن الْفرْقَة من قبلهَا
أَو
كَانَ الاندفاع
باسلامه فَنصف مُسَمّى إِن كَانَ صَحِيحا وَإِلَّا
بِأَن لم يكن صَحِيحا كخمر
فَنصف مهر مثل وَلَو ترافع إِلَيْنَا ذمِّي وَمُسلم وَجب الحكم
بَينهمَا بشرعنا وَكَذَا إِذا طلب الحكم وَاحِد مِنْهُمَا
أَو
ترافع إِلَيْنَا
ذميان
وَلم نشترط فِي عقد الذِّمَّة الترام أحكامنا
وَجب
علينا الحكم بَينهمَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يحب بل يتَخَيَّر وَأما بَين المعاهدين فَلَا يجب وَلَو اشْترط الْتِزَام أحكامنا فِي عقد الذِّمَّة وَجب جزما من غير خلاف وَكَذَا يجب بَين من اخْتلفت ملتهما كيهودي وَنَصْرَانِي
ونقرهم على مَا نقر
هم عَلَيْهِ
لَو أَسْلمُوا ونبطل مَا لَا نقر
فَلَو نكح بِلَا ولي وَلَا شُهُود وترافعوا إِلَيْنَا قَررنَا النِّكَاح وحكمنا بِالنَّفَقَةِ وَلَو نكح مَجُوسِيّ محرما وترافعوا فِي النَّفَقَة أبطلنا النِّكَاح وَلَا نَفَقَة فصل فِي حكم زَوْجَات الْكَافِر بعد إِسْلَامه
أسلم وَتَحْته أَكثر من أَربع
من الزَّوْجَات
أسلمن مَعَه
قبل الدُّخُول أَو بعده
أَو
وأسلمن
فِي الْعدة
بعد الدُّخُول
أَو(1/379)
لم يسلمن لَكِن
كن كتابيات
يحل لَهُ نِكَاحهنَّ
لزمَه اخْتِيَار أَربع مِنْهُنَّ
وَلَو بعد موتهن
ويندفع
بِاخْتِيَارِهِ نِكَاح
من زَاد
عَن الْأَرْبَع
وَإِن أسلم مَعَه قبل دُخُول أَو فِي الْعدة أَربع فَقَط تعين
واندفع نِكَاح من زَاد
وَلَو أسلم وَتَحْته أم وبنتها كتابيتان أَو أسلمتا
مَعَ الزَّوْج
فان دخل بهما حرمتا أبدا
لِأَن وَطْء كل وَاحِدَة يحرم الْأُخْرَى
أَولا بِوَاحِدَة تعيّنت الْبِنْت
واندفعت الْأُم لحرمتها بِالْعقدِ على بنتهَا
وَفِي قَول يتَخَيَّر
بَينهمَا بِنَاء على فَسَاد أنكحة الْكفَّار
أَو
دخل
بالبنت تعيّنت
وَحرمت الْأُم
أَو
دخل بِالْأُمِّ حرمتا أبدا وَفِي قَول تبقى الْأُم
وتندفع الْبِنْت بِنَاء على فَسَاد أنكحتهم
أَو
أسلم وَتَحْته
أمة أسلمت مَعَه أَو فِي الْعدة أقرّ إِن حلت لَهُ الْأمة
حِينَئِذٍ بِوُجُود الشُّرُوط
وَإِن تخلفت قبل دُخُول
أَو لم تحل لَهُ عِنْد اجْتِمَاع الاسلامين
تنجزت الْفرْقَة أَو
أسلم وَتَحْته
اماء وأسلمن مَعَه أَو فِي الْعدة اخْتَار أمة إِن حلت لَهُ عِنْد اجْتِمَاع إِسْلَامه وإسلامهن وَإِلَّا
بِأَن لم يحل لَهُ نِكَاح الْأمة
اندفعن
جَمِيعًا
أَو
أسلم وَتَحْته
حرَّة وإماء أسلمن مَعَه أَو فِي الْعدة تعيّنت
الْحرَّة
واندفعن وان أصرت
أَي الْحرَّة على الْكفْر وَلم تكن كِتَابِيَّة
فانقضت عدتهَا اخْتَار أمة
إِن كَانَ مِمَّن يحل لَهُ نِكَاح الْأمة
وَلَو أسلمت
أَي الْحرَّة
وعتقن ثمَّ أسلمن فِي الْعدة فكحرائر
وَأما إِذا تَأَخّر عتقهن عَن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عَلَيْهِنَّ
فيختار أَرْبعا
مِمَّن ذكرن
وَالِاخْتِيَار
أَي أَلْفَاظه
اخْتَرْتُك أَو قررت نكاحك أَو أمسكتك أَو ثبتك
وألفاظ الْفَسْخ كفسخت نِكَاحهَا أَو رفعته
وَالطَّلَاق اخْتِيَار
للنِّكَاح
لَا الظِّهَار والايلاء
فَلَيْسَ كل مِنْهُمَا بِاخْتِيَار
فِي الاصح
وَمُقَابِله هما كَالطَّلَاقِ
وَلَا يَصح تَعْلِيق اخْتِيَار وَلَا فسخ وَلَو حصر الِاخْتِيَار فِي خمس انْدفع من(1/380)
زَاد وَعَلِيهِ التَّعْيِين
لما دون الْخمس
وَعَلِيهِ
نفقتهن حَتَّى يخْتَار فَأن ترك الِاخْتِيَار
لما فَوق الْأَرْبَع
حبس
فان سَأَلَ الِانْتِظَار أمْهل ثَلَاثًا فان أصر على الْحَبْس عزّر بِمَا يرَاهُ الْحَاكِم من ضرب وعيره
فان مَاتَ قبله
أَي الِاخْتِيَار
اعْتدت حَامِل بِهِ
أَي بِوَضْع الْحمل
واعتدت
ذَات أشهر وَغير مَدْخُول بهَا بأَرْبعَة أشهر وَعشر
واعتدت
ذَات أقرباء بِالْأَكْثَرِ من الْأَقْرَاء وَأَرْبَعَة أشهر وَعشر
فان مَضَت الأ قراء قبل تَمام أَرْبَعَة أشهر وَعشر أكملتها وابتداؤها من الْمَوْت وان مَضَت الْأَرْبَعَة وَالْعشر قبل تَمام الْأَقْرَاء أتمت الْأَقْرَاء وابتداؤها من حِين إسلامهما إِن أسلما مَعًا أَو من إِسْلَام السَّابِق
وَيُوقف نصيب زَوْجَات حَتَّى يصطلحن
فَيقسم الْمَوْقُوف على مَا يَقع عَلَيْهِ الانفاق فصل فِي حكم مُؤَن الزَّوْجَة إِذا أسلمت مَعَ زَوجهَا أَو ارْتَدَّت
أسلما مَعًا استمرت النَّفَقَة
وَغَيرهَا من بَقِيَّة الْمُؤَن
وَلَو أسلم وأصرت
وَهِي غير كِتَابِيَّة
حَتَّى انْقَضتْ الْعدة فَلَا
نَفَقَة لَهَا
وَإِن أسلمت فِيهَا
أَي الْعدة
لم تسْتَحقّ لمُدَّة التَّخَلُّف
شَيْئا
فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم تسْتَحقّ
وَلَو أسلمت أَولا فَأسلم فِي الْعدة أَو أصر فلهَا نَفَقَة الْعدة على الصَّحِيح
لِأَنَّهَا أدَّت فرضا مضيقا فَلَا يمْنَع النَّفَقَة
وَإِن ارْتَدَّت فَلَا نَفَقَة
لَهَا زمن الرِّدَّة
وَإِن أسلمت فِي الْعدة
فتستحق من وَقت الاسلام
وَإِن ارْتَدَّ فلهَا
عَلَيْهِ
نَفَقَة الْعدة
وَلَو ارتدا مَعًا فَلَا نَفَقَة لَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْخِيَار والاعفاف وَنِكَاح العَبْد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَمَا يذكر مَعهَا
وجد أحد الزَّوْجَيْنِ بِالْآخرِ جنونا
وان تقطع وَهُوَ زَوَال الشُّعُور من الْقلب مَعَ بَقَاء الْحَرَكَة وَالْقُوَّة فِي الْأَعْضَاء
أَو جذاما
وَهُوَ عِلّة يحمر مِنْهَا الْعُضْو ثمَّ يسود ثمَّ يتنائر(1/381)
أَو برصا
وَهُوَ بَيَاض شَدِيد يبقع الْجلد وَيذْهب دمويته وَيشْتَرط فيهمَا الاستحكام بِخِلَاف الْجُنُون
أَو وجدهَا رتقاء أَو قرناء
وَالْأول انسداد مَحل الْجِمَاع بِلَحْم وَالثَّانِي انسداده بِعظم
أَو وجدته عنينا
وَهُوَ الْعَاجِز عَن الْوَطْء فِي الْقبل
أَو مجبوبا
وَهُوَ مَقْطُوع جَمِيع الذّكر
ثَبت
لواجد الْعَيْب
الْخِيَار فِي فسخ النِّكَاح
لَكِن بعد ثُبُوته عِنْد القَاضِي
وَقيل إِن وجد بِهِ مثل عَيبه
من الجذام أَو البرص
فَلَا
خِيَار
وَلَو وجده خُنْثَى وَاضحا فَلَا
خِيَار لَهُ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار لنفرة الطَّبْع مِنْهُ أما الْمُشكل فنكاحه بَاطِل
وَلَو حدث بِهِ
أَي الزَّوْج
عيب تخيرت
قبل الدُّخُول وَبعده
إِلَّا عنة
حدثت بِهِ
بعد دُخُول
فَلَا يتَخَيَّر بهَا
أَو
حدث
بهَا
عيب
تخير
الزَّوْج قبل الدُّخُول وَبعده
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا يتَخَيَّر لتمكنه من الْخَلَاص بِالطَّلَاق
وَلَا خِيَار لوَلِيّ بحادث
بِالزَّوْجِ من الْعَيْب
وَكَذَا بمقارن جب وعنة وَيتَخَيَّر
الْوَلِيّ
بمقارن جُنُون
للزَّوْج وَإِن رضيت الزَّوْجَة
وَكَذَا جذام وبرص
مقارنان يتَخَيَّر الْوَلِيّ لكل مِنْهُمَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لايتخير
وَالْخيَار
بِهَذِهِ الْعُيُوب
على الْفَوْر
فِي علم طَالب وَرفع الْأَمر إِلَى الْحَاكِم وَلَو ادّعى جهل الْفَوْر قبل
وَالْفَسْخ
مِنْهُ أَو مِنْهَا
قبل دُخُول يسْقط الْمهْر
وَالْفَسْخ
بعده
أَي الدُّخُول
الْأَصَح أَنه يجب بِهِ
مهر مثل إِن فسخ بمقارن
للْعقد
أَو بحادث بَين العقد وَالْوَطْء جَهله الواطيء
أما إِذا علمه ووطىء
فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْفَسْخ
والمسمى ان حدث بعد وَطْء
وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يجب
بِهِ
مهر مثل إِن فسخ بمقارن
للْعقد
أَو بحادث بَين العقد والطء
أما إِذا علمه ووطىء فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْفَسْخ
والمسمى ان حدث بعد وَطْء
وَمُقَابل الْأَصَح يجب الْمُسَمّى مُطلقًا وَقيل مهر الْمثل مُطلقًا
وَلَو انْفَسَخ بردة بعد وَطْء فالمسمى وَلَا يرجع الزَّوْج بعد الْفَسْخ بِالْمهْرِ على من غره
من ولي أَو زَوْجَة
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يرجع بِهِ للتدليس
وَيشْتَرط فِي الْعنَّة رفع إِلَى حَاكم
جزما
وَكَذَا سَائِر الْعُيُوب
لَا بُد فِيهَا من الرّفْع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا بل لكل مِنْهُمَا الِانْفِرَاد بِالْفَسْخِ
تثبت الْعنَّة بِإِقْرَارِهِ أَو بَيِّنَة على إِقْرَاره وَكَذَا بِيَمِينِهَا بعد نُكُوله فِي الأصخ
وَجَاز لَهَا الْحلف(1/382)
لِأَنَّهَا تعرف ذَلِك بالقرائن وَمُقَابل الْأَصَح لَا يرد الْيَمين عَلَيْهَا ويكتفي بِنُكُولِهِ
وَإِذا ثبتَتْ
عنة الزَّوْج
ضرب القَاضِي لَهُ سنة
وابتداؤها من ضرب القَاضِي لَا من ثُبُوت الْعنَّة وَإِنَّمَا تضرب
بطلبها
أَي الزَّوْجَة وَيَكْفِي قَوْلهَا أَنا طالبة حَقي بِمُوجب الشَّرْع
فاذا تمت
السّنة وَلم يطَأ
رفعته
ثَانِيًا
إِلَيْهِ
أَي القَاضِي
فان قَالَ وطِئت حلف
فَيصدق بِيَمِينِهِ وَلَو كَانَت بكرا وَشهد أَربع نسْوَة بِبَقَاء بَكَارَتهَا فَالْقَوْل قَوْلهَا
فان نكل
عَن الْيَمين
حَلَفت
هِيَ أَنه لم يَطَأهَا
فان حَلَفت أَو أقرّ اسْتَقَلت بِالْفَسْخِ
لَكِن إِنَّمَا تفسخ بعد قَول القَاضِي لَهَا ثبتَتْ الْعنَّة
وَقيل يحْتَاج
الْفَسْخ
إِلَى إِذن القَاضِي أَو فَسخه وَلَو اعتزلته أَو مَرضت أَو حبست فِي الْمدَّة لم تحسب
هَذِه السّنة بل تسْتَأْنف سنة أُخْرَى
وَلَو رضيت بعْدهَا
أى السّنة
بِهِ
أى بالْمقَام مَعَ الزَّوْج
يبطل حَقّهَا
من الْفَسْخ
وَكَذَا
يطلّ حَقّهَا
لَو أجلته مُدَّة أُخْرَى
على الصَّحِيح
ومقابلة لَا يبطل
وَلَو نكح وَشرط
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
فِيهَا
أَي الزَّوْجَة
اسلام أَو
شَرط
فِي أَحدهمَا
أَي الزَّوْج وَالزَّوْجَة
نسب أَو حريَّة أَو غَيرهمَا
من صِفَات الْكَمَال كبكارة
فأخلف
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول أَي الْمَشْرُوط
فَالْأَظْهر صِحَة النِّكَاح
وَمُقَابِله يبطل لِأَن تبدل الصِّفَات كتبدل الْعين
ثمَّ إِن بَان خيرا مِمَّا شَرط
فِيهِ كَأَن شَرط أَنَّهَا كِتَابِيَّة فَبَانَت مسلمة
فَلَا خِيَار وان بَان دونه
أَي الْمَشْرُوط كَأَن شرطت أَنه حر فَبَان عبدا وَهِي حرَّة
فلهَا الْخِيَار
وَأما إِذا ساواها فِي خلف شَرط النّسَب أَو الْحُرِّيَّة بِأَن كَانَت أمة وشرطت أَنه حر فَبَان عبدا فَالْمُعْتَمَد أَنه لَا خِيَار لَهَا
وَكَذَا لَهُ
الْخِيَار
فِي الْأَصَح
إِذا فَاتَ الْمَشْرُوط بأنقص وَمُقَابل الْأَصَح لَا خِيَار لَهُ لتمكنه من الْفَسْخ بِالطَّلَاق
وَلَو ظَنّهَا
بِلَا شَرط
مسلمة أَو حرَّة فَبَانَت كِتَابِيَّة أَو أمة وَهِي تحل لَهُ فَلَا خِيَار فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
وَلَو أَذِنت فِي تَزْوِيجهَا بِمن ظنته كُفؤًا فَبَان فسقه أَو دناءة نسبه وحرفته فَلَا خِيَار لَهَا
لتقصيرها
قلت وَلَو بَان معيبا
بِعَيْب مِمَّا تقدم
أَو عبدا
وَهِي حرَّة
فلهَا الْخِيَار
فِي المسئلتين
وَالله أعلم
وَلَكِن الْمُعْتَمد أَنه لَا خِيَار لَهَا فِي المسئلة الثَّانِيَة
وَمَتى(1/383)
فسخ بخلف فَحكم الْمهْر وَالرُّجُوع بِهِ على الْغَار ماسبق فِي الْعَيْب
أَي الْفَسْخ بِهِ وَهُوَ أَنه إِن كَانَ قبل الدُّخُول فَلَا مهر وَإِن كَانَ بعد الدُّخُول فمهو الْمثل على الْأَصَح وَلَا يرجع بِمَا غرمه على الْغَار
والتغرير
الْمُؤثر
فِي الْفَسْخ بخلف الشَّرْط
تغرير قَارن العقد
بِوُقُوعِهِ فِي صلبه على وَجه الِاشْتِرَاط كَقَوْلِه زَوجتك هَذِه الْبكر بِخِلَاف مَا إِذا قارنه لَا على وَجه الِاشْتِرَاط أَو تقدمه
وَلَو غر بحريّة أمة وصححناه
وَهُوَ القَوْل الْأَظْهر وَحصل بَينهمَا ولد
فَالْوَلَد
الْحَاصِل
قبل الْعلم
بِأَنَّهَا أمة
حر
سَوَاء فسخ العقد أَو أجَازه
وعَلى الْمَغْرُور قِيمَته
يَوْم الْولادَة
لسَيِّدهَا وَيرجع بهَا
أَي قيمَة الْوَلَد
على الْغَار
لَهُ وَأما بعد الْوَلَد الْحَاصِل بعد الْعلم فَهُوَ رَقِيق
والتغرير بِالْحُرِّيَّةِ لَا يتَصَوَّر من سَيِّدهَا بل من وَكيله أَو مِنْهَا فان كَانَ مِنْهَا تعلق الْغرم بذمتها
فتطالب بِهِ إِذا عتقت وَهَذَا كُله إِذا انْفَصل الْوَلَد حَيا
وَلَو انْفَصل الْوَلَد مَيتا بِلَا جِنَايَة فَلَا شىء فِيهِ
وَأما إِذا انْفَصل بِجِنَايَة فعلى الْجَانِي غرَّة لوارنه وَيضمنهُ الْمَغْرُور لسَيِّد الْأمة بِعشر قيمتهَا
وَمن عتقت تَحت رَقِيق
كُله
أومن فِيهِ رق تخيرت فِي فسخ النِّكَاح
وَعَدَمه مالم يعْتق الزَّوْج قبل اخْتِيَارهَا أَو يمت وَإِذا اعتقت تَحت حر أَو عتقا مَعًا فَلَا خِيَار وَهَذَا الْفَسْخ لَا يحْتَاج لحَاكم
وَالْأَظْهَر أَنه على الْفَوْر
وَمُقَابِله يَمْتَد ثَلَاثَة أَيَّام
فان قَالَت جهلت الْعتْق صدقت بِيَمِينِهَا إِن أمكن
ادِّعَاء الْجَهْل
بِأَن كَانَ الْمُعْتق غَائِبا وَكَذَا ان قَالَت جهلت الْخِيَار بِهِ
أَي الْعتْق
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يبطل خِيَارهَا بذلك
فان فسخت قبل وَطْء فَلَا مهر
وان كَانَ حَقًا للسَّيِّد
وَبعده بِعِتْق بعده
أَي الْوَطْء
وَجب الْمُسَمّى أَو
بِعِتْق
قبله
بِأَن لم تعلم بِعتْقِهَا أَلا بعد التَّمْكِين
فمهر مثل وَقيل
يجب
الْمُسَمّى
ومهرها لسَيِّدهَا سَوَاء كَانَ الْمُسَمّى أم مهر الْمثل
وَلَو عتق بَعْضهَا اَوْ كوتبت أَو عتق عبد تَحْتَهُ أمة فَلَا خِيَار
لِأَنَّهُ فِي الْأَخِيرَة يُمكنهُ الْخَلَاص بِالطَّلَاق وَفِيمَا قبلهَا لم يزل فِيهَا أَحْكَام الرّقّ فصل فِي الاعفاف وَمن يجب لَهُ
يلْزم الْوَلَد
الْحر الْمُوسر ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
اعفاف(1/384)
الْأَب
الْحر الْمُعسر
والأجداد
من الْجِهَتَيْنِ إِذا كَانُوا بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَة
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يلْزمه وَأما الْوَلَد الرَّقِيق وَكَذَا الْمُعسر فَلَا يلْزمه وَكَذَا لَا يلْزمه إعفاف الْأُصُول من الاناث وَكَذَا لَا يلْزمه اعفاف الْأُصُول من الذُّكُور الأرقاء أَو الموسرين والاعفاف
بِأَن يُعْطِيهِ
أَي الأَصْل
مهر حرَّة
تعفه
أَو يَقُول
لَهُ
انكح وَأُعْطِيك الْمهْر أَو ينْكح لَهُ باذنه ويمهر
هَا
أَو يملكهُ أمة
تحل لَهُ
أَو ثمنهَا
فَلَا يُزَوجهُ عجوزا شوهاء أَو مَعِيبَة لِأَنَّهَا لاتعقه
ثمَّ عَلَيْهِ
أَي الْوَلَد
مؤنتهما
أَي الْوَالِد وَمن أعفه بهَا
وَلَيْسَ للاب تعْيين النِّكَاح دون التَّسَرِّي وَلَا عَكسه
وَلَا
تعْيين
رفيعة
بِجَمَال أَو شرف بل التَّعْيِين للْوَلَد
وَلَو اتفقَا
أَي الْوَلَد وَالْوَالِد
على مهر فتعيينها
أَي الْمَنْكُوحَة
للْأَب وَيجب التَّجْدِيد إِذا مَاتَت أَو انْفَسَخ بردة مِنْهَا
أَو فسخة الْأَب
بِعَيْب فِيهَا
وَكَذَا يجب التَّجْدِيد
إِن طلق بِعُذْر
كشقاق أَو رِيبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع وَأما إِن طلق بِغَيْر عذر فَلَا يجب
وَإِنَّمَا يجب إعفاف
الأَصْل بِشَرْطَيْنِ الأول بماذ كره بقوله
فَاقِد مهر
أَو ثمن أمة وَالثَّانِي مَذْكُور فِي قَوْله
مُحْتَاج الى النِّكَاح
بِأَن تتوق نَفسه إِلَى الْوَطْء وان لم يخف زنا
وَيصدق
الأَصْل
إِذا ظَهرت الْحَاجة
للنِّكَاح
بِلَا يَمِين وَيحرم عَلَيْهِ وَطْء أمة وَلَده
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
وَالْمذهب وجوب مهر لَا حد
وَيجب أَيْضا أرش بكارة وَيجب تعزيره على ذَلِك لحق الله لَا لحق الْوَلَد وَقيل يجب الْحَد
فان أحبل
الْأَب أمة وَلَده
فَالْوَلَد حر نسيب فان كَانَت
الْأمة
مُسْتَوْلدَة للأبن لم تصر مُسْتَوْلدَة للْأَب
باحبالها
وَإِلَّا
بِأَن لم تكن مُسْتَوْلدَة للأبن
فَالْأَظْهر أَنَّهَا تصير
مُسْتَوْلدَة للْأَب الْحر وَمُقَابِله لَا تصير
وَالْأَظْهَر
أَن عَلَيْهِ قيمتهَا مَعَ مهر
فَالْقيمَة للاستيلاد وَالْمهْر للأيلاج
لَا قيمَة ولد
فَلَيْسَتْ على الآب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تجب وَإِذا انْفَصل الْوَلَد مَيتا فَلَا خلاف فِي عدم وجوب قِيمَته
وَيحرم
على الْأَب
نِكَاحهَا
أَي أمة وَلَده لمَاله فِي مَاله من الاعفاف فَهِيَ كالمشتركة
فَلَو ملك زَوْجَة وَالِده الَّذِي لَا تحل لَهُ الْأمة حِين الْملك كَأَن(1/385)
ايسر بيسرة وَلَده
لم يَنْفَسِخ النِّكَاح فِي الاصح
لانه يغْتَفر فى الدَّوَام مَالا يغْتَفر فى الِابْتِدَاء ولس ملك الْوَلَد ملك الْوَالِد فِي رَفعه النِّكَاح وَمُقَابل الاصح يَنْفَسِخ كَمَا لَو ملكهَا الاب فعلى الاصح وَلَده مِنْهَا رَقِيق وَلَا يعْتق على السَّيِّد لانه أَخُوهُ
وَلَيْسَ لَهُ نِكَاح امة مكَاتبه
لما لَهُ فى رقبته وَمَاله من شُبْهَة بالتعجيز
فان ملك مكَاتب زَوْجَة سَيّده انْفَسَخ النِّكَاح فى الاصح
كَمَا لَو ملكهَا السَّيِّد وَمُقَابِله يَقُول ملك الْمكَاتب كملك الْوَلَد
فصل فِي نِكَاح الرَّقِيق من عبد اَوْ امة
السَّيِّد باذنه فى نِكَاح عَبده لَا يضمن مهْرا وَنَفَقَة فى الْجَدِيد
وَالْقَدِيم يضمنهَا
وهما فى كَسبه بعد النِّكَاح الْمُعْتَاد
كالحاصل بالحرفة
والنادر
كالحاصل بِالْهبةِ اما الْحَاصِل قبل النِّكَاح وَلَو بعد الاذن فِيهِ فَيخْتَص بِهِ السَّيِّد
فان كَانَ مَأْذُونا لَهُ فى تِجَارَة فَفِيمَا بِيَدِهِ من ربح
سَوَاء الْحَاصِل قبل النِّكَاح وَبعده
وَكَذَا رَأس مَال
بِيَدِهِ فيجبان فِيهِ
فِي الاصح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وان لم يكن مكتسبا وَلَا ماذونا فَفِي ذمَّته
يُطَالب بهما بعد عتقه ان رضيت بالْمقَام مَعَه
وَفِي قَول
هما
على السَّيِّد وَله
أَي السَّيِّد
المسافرة بِهِ ويفوت الِاسْتِمْتَاع
بِالزَّوْجَةِ عَلَيْهِ وَلِلْعَبْدِ استصحابها وَعلي السَّيِّد تخليته مَعهَا فان لم تخرج مَعَه بعد طلبَهَا كَانَت نَاشِزَة
واذا لم يُسَافر
السَّيِّد بِعَبْدِهِ
لزمَه تخليته للا للاستمتاع
بِزَوْجَتِهِ على حسب العاده
ويستخدمه
السَّيِّد
نَهَارا ان تكفل الْمهْر وَالنَّفقَة
وَهُوَ مُوسر
والا فيخليه لكسبهما وان استخدمه بِلَا تكفل لزمَه الاقل من اجرة مثل
لتِلْك الْمدَّة
وَمن
كل الْمهْر وَالنَّفقَة وَقيل يلْزمه الْمهْر وَالنَّفقَة
وان زَادَت على اجرة الْمثل
وَلَو نكح
العَبْد
فَاسِدا
لعدم اذن سَيّده مثلا
ووطئ
وزجته
فمهر مثل فى ذمَّته
للزومه بِرِضا مُسْتَحقّه
وفى قَول
قديم يجب
فِي رقبته
وَلَا حد ان وطئ قبل ان يفرق بَينهمَا
واذا وزج
السَّيِّد
امته استخدمها نَهَارا
أَي لَهُ ذَلِك
وتسلمها للزَّوْج لَيْلًا
وجوبا على حسب الْمُعْتَاد من(1/386)
فرَاغ الْخدمَة وَيحرم عَلَيْهِ الْخلْوَة بهَا وَالنَّظَر لما بَين سرتها وركبتها
وَلَا نَفَقَة على الزَّوْج حِينَئِذٍ فى الاصح
لعدم التَّمْكِين التَّام وَمُقَابِله تجب وَقيل بجب شطرها
وَلَو اخلى
السَّيِّد
فى دَاره بَينا وَقَالَ للزَّوْج تَخْلُو بهَا فِيهِ
وَلَا أخرجهَا لم يلْزمه أَي الزَّوْج إجَابَته فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يُجَاب السَّيِّد وَللسَّيِّد السّفر بهَا وان منع الزَّوْج من التَّمَتُّع بهَا
وَللزَّوْج صحبتهَا
ليستمتع بهَا فى وَقت الِاسْتِمْتَاع
وَالْمذهب ان السَّيِّد لَو قَتلهَا اَوْ قتلت نَفسهَا
اَوْ ارْتَدَّت
قبل دُخُول سقط مهرهَا
وَالْمذهب
ان الْحرَّة لَو قتلت نَفسهَا اَوْ قتل الامة اجنبي اَوْ مَاتَت
قبلى دُخُول
فَلَا
يسْقط مهرهَا
كَمَا لَو هلكتا
اى الْحرَّة والامة
بعد دُخُول
فان الْمهْر لَا يسْقط
وَلَو بَاغ
السَّيِّد امة
مُزَوّجَة فالمهر
المسمي
للْبَائِع فان طلقت قبل دُخُول فنصفه لَهُ
أَي البَائِع
وَلَو زوج امته بِعَبْدِهِ لم يجب مهر
وَلَا نصفه = كتاب الصَدَاق = هُوَ بِفَتْح الصَّاد وَكسرهَا انتم لما وَجب بِنِكَاح أَو وَطْء أَو تَفْوِيت بضع قهرا
يسن تَسْمِيَته فِي العقد
وَأَن لَا ينقص عَن عشرَة دَرَاهِم وَأَن لَا يزِيد عَن خَمْسمِائَة وَأَن لَا يدْخل بهَا حَتَّى يدْفع أليها مِنْهُ شَيْئا
وَيجوز إخلاؤه مِنْهُ
مَعَ الْكَرَاهَة
وَمَا صَحَّ
كَونه
مَبِيعًا
وَلَو قَلِيلا يتمول
صَحَّ صَدَاقا
وَمَا لافلا فان عقد بِمَا لَا يتمول فَسدتْ التَّسْمِيَة وَرجع لمهر الْمثل
وَإِذا أصدقهَا عينا فَتلفت فِي يَده ضمنهَا ضَمَان عقد
وَهُوَ مَا يضمن بالمقابل وَهُوَ على هَذَا القَوْل يضمن تِلْكَ الْعين تلفت أم لم تتْلف فَلَا دَاعِي للتَّقْيِيد بالتلف
وَفِي قَول ضَمَان يَد
وَهُوَ مَا يضمن بِالْمثلِ فِي الْمثْلِيّ وَالْقيمَة وَفِي الْمُتَقَوم
فعلى الأول لَيْسَ لَهَا بَيْعه قبل قَبضه
كَالْمَبِيعِ قبل قَبضه
وَلَو تلف فِي يَده
بِآفَة سَمَاوِيَّة
وَجب مهر مثل
لانفساخ عقد الصَدَاق على القَوْل الأول بِخِلَافِهِ على الثَّانِي
وان(1/387)
أتلفته
أَي الزَّوْجَة
فقابضة
على الْقَوْلَيْنِ
وَإِن أتْلفه أَجْنَبِي تخيرت على الْمَذْهَب
بَين فسخ الصَدَاق وإبقائه
فان فسخت الصَدَاق أخذت من الزَّوْج مهر مثل
على القَوْل الأول وَبدل الصَدَاق من مثل أَو قيمَة على الثَّانِي
وَإِلَّا
بِأَن لم تفسخه
غرمت الْمُتْلف
الْمثل أَو الْقيمَة وَقيل إِنَّهَا لَا تتخير
وَأَن أتْلفه الزَّوْج فكتلفه
بِآفَة سَمَاوِيَّة
وَقيل كأجنبي أَي كاتلافه
وَلَو أصدقهَا
عَبْدَيْنِ فَتلف أَحدهمَا بِآفَة سَمَاوِيَّة
قبل قَبضه انْفَسَخ
عقد الصَدَاق
فِيهِ لَا فِي الْبَاقِي على الْمَذْهَب
من خلاف تَفْرِيق الصَّفْقَة
وَلها الْخِيَار فان فسخت فمهر مثل وَإِلَّا فحصة التَّالِف مِنْهُ
أَي من مهر الْمثل مَعَ الْبَاقِي هَذَا كُله على القَوْل بِأَنَّهُ من ضَمَان العقد وَأما على القَوْل بِأَنَّهُ من ضَمَان الْيَد فَلَا يَنْفَسِخ الصَدَاق وَلها الْخِيَار فان فسخت رجعت لقيمة الْعَبْدَيْنِ وَإِن أجازت الْبَاقِي رجعت إِلَى قيمَة التَّالِف
وَلَو تعيب
الصَدَاق بِآفَة أَو بِجِنَايَة غير الزَّوْجَة
قبل قَبضه
كعمى العَبْد
تخيرت
الزَّوْجَة
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا تتخير فلهَا الْأَرْش
فان فسخت فمهر مثل وَإِلَّا فَلَا شىء
لَهَا وعَلى القَوْل الثَّانِي ان فسخت رجعت إِلَى بدل الصَدَاق من مثل أَو قيمَة وَإِن أجازت فلهَا أرش الْعَيْب
وَالْمَنَافِع الْفَائِتَة فِي يَد الزَّوْج لَا يضمنهَا وان طلبت
الزَّوْجَة مِنْهُ
التَّسْلِيم فَامْتنعَ على
ضَمَان العقد كَمَا لَو اتّفق ذَلِك من البَائِع وَأما على قَول ضَمَان الْيَد فيضمنها من وَقت الِامْتِنَاع بِأُجْرَة الْمثل
وَكَذَا
الْمَنَافِع
الَّتِى استوفاها بركوب وَنَحْوه
لَا يضمنهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل يضمنهَا بِأُجْرَة الْمثل
وَلها حبس نَفسهَا لتقبض الْمهْر الْمعِين وَالْحَال لَا الْمُؤَجل
فَلَا تحبس نَفسهَا بِسَبَبِهِ
فَلَو حل
الْمُؤَجل
قبل التَّسْلِيم فَلَا حبس فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهَا الْحَبْس
وَلَو قَالَ كل لَا أسلم حَتَّى تسلم فَفِي قَول يجْبر هُوَ وَفِي قَول لَا إِجْبَار فَمن سلم أجبر صَاحبه وَالْأَظْهَر يجبران فَيُؤْمَر بِوَضْعِهِ عِنْد عدل وتؤمر بالتمكين(1/388)
فَإِذا سلمت أَعْطَاهَا الْعدْل الْمهْر وَلَو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطَأ امْتنعت حَتَّى يسلم وان وطئ فَلَا وَلَو بَادر فَسلم فلتمكن
وجوبا
فان امْتنعت بِلَا عذر اسْتردَّ إِن قُلْنَا إِنَّه يجْبر
وَأما ان قُلْنَا بالراجح انه لَا يجْبر فَلَا يسْتَردّ
وَلَو استمهلت لتنظف وَنَحْوه
كازالة شعر عانة
أمهلت مَا يرَاهُ قَاض وَلَا يُجَاوز ثَلَاثَة أَيَّام لَا لينقطع حيض
أَو نِفَاس فَلَا تمهل لذَلِك
وَلَا تسلم صَغِيرَة وَلَا مَرِيضَة حَتَّى يَزُول مَانع وَطْء
وَيحرم وَطْء من لَا تحْتَمل لمَرض وَنَحْوه
ويستقر الْمهْر بِوَطْء
وَلَو فى الدبر
وان حرم كحائض
ويستقر أَيْضا
بِمَوْت أَحدهمَا
قبل وَطْء فَلَا يسْتَقرّ بِمُبَاشَرَة فِيمَا دون الْفرج
لَا بخلوة فى الْجَدِيد
وَالْقَدِيم يسْتَقرّ بخلوة فى النِّكَاح الصَّحِيح حَيْثُ لم يكن مَانع حسي كرتق وَلَا شَرْعِي كحيض
فصل
فى الصَدَاق الْفَاسِد
نَكَحَهَا بِخَمْر أوحر أَو مَغْصُوب وَجب مهر مثل وَفِي قَول قِيمَته
أى مَا ذكر بِأَن يقدر الْخمر عصيرا وَالْحر رَقِيقا وَالْمَغْصُوب مَمْلُوكا واذا كَانَ الْمُقدر بِهِ مثلِيا وَجب مثله فمراده بِالْقيمَةِ الْبَدَل
أَو
نَكَحَهَا
بمملوك ومغصوب بَطل فِيهِ وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوك فِي الْأَظْهر
من قولي تَفْرِيق الصَّفْقَة
وتتخير
هِيَ بَين فسخ الصَدَاق وابقائه
فان فسخت فمهر مثل وَفِي قَول قيمتهَا
أَي بدلهما من مثل أَو قيمَة
وان أجازت فلهَا مَعَ الْمَمْلُوك حِصَّة الْمَغْصُوب من مهر مثل بِحَسب قيمتهمَا
فَلَو كَانَت قيمتهمَا مِائَتَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فلهَا عَن الْمَغْصُوب نصف مهر الْمثل
وَفِي قَول تقنع بِهِ
أى الْمَمْلُوك وَلَا شىء لَهَا مَعَه
وَلَو قَالَ زَوجتك بِنْتي وبعتك ثوبها
مثلا
بِهَذَا العَبْد صَحَّ النِّكَاح وَكَذَا الْمهْر وَالْبيع فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله بطلانهما وَوُجُوب مهر الْمثل
ويوزع العَبْد
أى قيمتة
على
قيمَة
الثَّوْب وَمهر مثل
فَلَو كَانَ مهر الْمثل مائَة وَقِيمَة الثَّوْب مائَة فَنصف العَبْد عَن الثَّوْب وَنصفه صدَاق يرجع الزَّوْج فِي نصفه لَو طلق قبل الدُّخُول
وَلَو نكح(1/389)
امْرَأَة
بِأَلف على ان لأَبِيهَا
الْفَا
اَوْ على ان يُعْطِيهِ الْفَا فَالْمَذْهَب فَسَاد الصَدَاق
لانه جعل بعض مَا الْتَزمهُ فى مُقَابلَة الْبضْع لغير الزَّوْجَة
وَوُجُوب مهر الْمثل
وَقيل بالصحه فى مَسْأَلَة الاعطاء
وَلَو شَرط
أحد الزَّوْجَيْنِ
خيارا فى النِّكَاح بَطل النِّكَاح اَوْ فى الْمهْر فالاظهر صِحَة النِّكَاح لَا الْمهْر
بل يفْسد وَيجب مهر الْمثل وَمُقَابل الاظهر يَصح وَيثبت الْخِيَار
وَسَائِر الشُّرُوط
اي بَاقِيهَا الْوَاقِعَة فى النِّكَاح
ان وَافق
الشَّرْط فِيهَا
مُقْتَضى
عقد النِّكَاح كَشَرط الْقسم اَوْ النَّفَقَة
اَوْ
لم يُوَافق وَلكنه
لم يتَعَلَّق بِهِ غَرَض
كَشَرط أَن لَا تَأْكُل إِلَّا كَذَا
لَغَا
الشَّرْط فى الصُّورَتَيْنِ
وَصَحَّ النِّكَاح وَالْمهْر وان خَالف
الشَّرْط مُقْتَضى عقد النِّكَاح
وَلم يخل بمقصوده الاصلي
وَهُوَ الْوَطْء
كَشَرط ان لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا اَوْ لَا نَفَقَة لَهَا صَحَّ النِّكَاح وَفَسَد الشَّرْط
سَوَاء كَانَ لَهَا اَوْ عَلَيْهَا
وَالْمهْر
فَيرجع الى مهر الْمثل
وان احل
الشَّرْط بمقصود النِّكَاح
كَانَ
شَرط
ان لَا يطَأ
هَا
اَوْ ان يطلقهَا
يُطلق
هَا
بَطل النِّكَاح
وفى قَول يَصح وَيَلْغُو الشَّرْط وَمن لَا تحْتَمل الْوَطْء فى الْحَال لصِغَر اَوْ هزال اذا شَرط فِيهَا ذَلِك لَا يضر
وَلَو نكح نسْوَة
مَعًا
بِمهْر فالاظهر فَسَاد الْمهْر وَلَك مهر مثل
وَمُقَابل الاظهر يَصح ويوزع على مُهُور امثالهن
وَلَو نكح
الولى
لطفل بفوق مهر مثل
من مَاله
اَوْ انكح بِنْتا لَا رَشِيدَة
كالصغيرة
اَوْ رَشِيدَة بكرا بِلَا اذن
فى النَّقْص
بِدُونِهِ
أَي مهر الْمثل
فسد الْمُسَمّى
كُله
والاظهر صِحَة النِّكَاح بِمهْر مثل
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو توافقوا على مهر كَانَ سرا واعلنوا زِيَادَة فَالْمَذْهَب وجوب مَا عقد بِهِ
اعْتِبَارا بِالْعقدِ
وَلَو قَالَت
رَشِيدَة
لوَلِيّهَا
غير الْمُجبر
وزجني بالف فنقص عَنهُ بَطل النِّكَاح فَلَو اطلقت
بِأَن سكتت عَن الْمهْر
فنقص عَن مهر مثل بَطل
النِّكَاح
وَفِي قَول يَصح بِمهْر مثل قلت الاظهر صِحَة النِّكَاح فى الصُّورَتَيْنِ بِمهْر الْمثل وَالله اعْلَم(1/390)
كَسَائِر الاسباب الْمفْسدَة للصداق
فصل فى التَّفْوِيض وَهُوَ جعل الامر الى غَيره وَيُطلق على الاهمال وَمِنْه لَا تصلح النَّاس فوضى
قَالَت رَشِيدَة
لوَلِيّهَا
وزجنى بِلَا مهر فزوج وَنفى الْمهْر اَوْ سكت فَهُوَ تَفْوِيض صَحِيح
وسيأتى حكمه وَيُقَال للمراة مفوضة بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا
وَكَذَا قَالَ سيد امة زوجتكها بِلَا مهر
اَوْ سكت عَن ذكر الْمهْر
وَلَا يَصح تَفْوِيض غير رَشِيدَة واذا جرى تَفْوِيض صَحِيح
على حسب مَا تقدم
فالاظهر انه لَا يجب شئ
من المَال
بِنَفس العقد
وَمُقَابِله يجب مهر الْمثل
فان وطئ فَهُوَ مثل وَيعْتَبر بِحَال العقد فى الاصح
وَمُقَابِله بِحَال الوطئ وَالْمُعْتَمد انن الْمُعْتَبر الاكثر من العقد الى الْوَطْء اَوْ الْمَوْت
وَلها قبل الْوَطْء مُطَالبَة الزَّوْج بِأَن يفْرض مهْرا وَحبس نَفسهَا ليفرض وَكَذَا
لَهَا حبس نَفسهَا
لتسليم الْمَفْرُوض فى الاصح
كالمسمى فى العقد وَمُقَابل الاصح لَيْسَ لَهَا
وَيشْتَرط رِضَاهَا بِمَا يفرضه الزَّوْج
ان نقص عَن مهر مثل
لاعلمها
حَيْثُ تَرَاضيا
بِقدر مهر الْمثل فى الاظهر
وَمُقَابِله يشْتَرط لَان الْمَفْرُوض بدل عَنهُ
وَيجوز فرض مُؤَجل
بالتراضى
فى الاصح
وَمُقَابِله لَا يجوز لانه بدل عَن مهر الْمثل وَلَيْسَ للاجل فِيهِ مدْخل
وَيجوز فرض مهر
فَوق مهر مثل وَقيل لَا
يجوز
ان كَانَ من جنسه
فان كَانَ من غير جنسه كعرض تزيد قِيمَته عَنهُ جَازَ قطعا
وَلَو امْتنع
الزَّوْج
من الْفَرْض
لَهَا
اَوْ تنَازعا فِيهِ
أَي الْمَفْرُوض أَي كم يفْرض
فرض القاضى نقد الْبَلَد حَالا
لَا مُؤَجّلا وَلَا بِغَيْر نقد الْبَلَد وان رضيت بذلك
قلت ويفرض مهر مثل
بِلَا زِيَادَة وَلَا نقص
وَيشْتَرط علمه بِهِ وَالله اعْلَم
حَتَّى لَا يزِيد عَلَيْهِ وَلَا ينقص
وَلَا يَصح فرض اجنيى من مَاله فى الاصح
وَمُقَابِله يَصح كَمَا يُؤَدِّي الصَدَاق عَن الزَّوْج بِغَيْر اذنه
وَالْفَرْض
أَي الْمَفْرُوض
الصَّحِيح كمسمى
فى العقد
فيتشطر بِطَلَاق قبل وَطْء
سَوَاء كَانَ الْفَرْض من الزَّوْجَيْنِ اَوْ الْحَاكِم اما الْفَرْض الْفَاسِد كخمر فَلَا يتشطر(1/391)
بِهِ مهر الْمثل
وَلَو طلق قبل فرض وَوَطْء فَلَا تشطير
أَي لَا يجب لَهَا شئ من الْمهْر
وان مَاتَ احدهما قبلهمَا
اى الْفَرْض وَالْوَطْء
لم يجب مهر مثل فى الاظهر قلت الْأَظْهر وُجُوبه وَالله اعْلَم
لانه كَالْوَطْءِ فى تَقْرِير الْمُسَمّى فَكَذَا فى ايجاب مهر الْمثل
فصل فى ضَابِط مهر الْمثل
مهر الْمثل مَا يرغب بِهِ فى مثلهَا
عَادَة
وركنه الْأَعْظَم نسب
فى النسيبة
فيراعى اقْربْ من تنْسب
من نسَاء الْعصبَة
الى من تنْسب
هَذِه الْمَرْأَة
اليه
كالاخت وَبنت الاخ والعمة وَبنت الْعم لَا الْجدّة وَالْخَالَة واما اذا كَانَت غير نسيبة فيراعى فِيهَا الصِّفَات الاتية
واقربهن اخت لابوين ثمَّ لاب ثمَّ بَنَات اخ
لابوين ثمَّ لأَب
ثمَّ عمات كَذَلِك
أَي لابوين ثمَّ لأَب
فان فقد نسَاء الْعصبَة
اى لم يوجدن اما لَو متن اعتبرن كالحيات
اولم ينكحن اَوْ
نكحن لَكِن
جهل مهرهن أَرْحَام
لَهَا يعْتَبر مهرهَا بِهن
كجدات وخالات
فَيقدم من نسَاء الارحام الام ثمَّ الْجدَّات ثمَّ الخالات ثمَّ بَنَات الاخوات ثمَّ بَنَات الاخوال
وَيعْتَبر سنّ وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وَمَا اخْتلف بِهِ غَرَض
كَالْعلمِ والشرف
فان اخْتصّت
وَاحِدَة
بِفضل اَوْ نقص زيد
فى مهرهَا
اَوْ نقص
مِنْهُ
لَائِق بِالْحَال
اى حَال المراة الْمَطْلُوب مهرهَا بِحَسب مَا يرَاهُ الْحَاكِم
وَلَو سامحت وَاحِدَة
مِنْهُنَّ
لم تجب
على الْبَاقِيَات
موافقتها وَلَو خفضن
فى الْمهْر
للعشيرة
أَي الاقارب
فَقَط اعْتبر
ذَلِك فى الْمَطْلُوب مهرهَا بِالنِّسْبَةِ لمن ذكر
وَيجب
فى وَطْء نِكَاح فَاسد مهر مثل يَوْم الْوَطْء فان تكَرر
الْوَطْء
فمهر
وَاحِد
فى اعلى الاحوال
الَّتِى للموطوءة حَال وَطئهَا
قلت وَلَو تكَرر وَطْء يشبهة وَاحِدَة
كَأَن ظن الْمَوْطُوءَة زَوجته اَوْ امته
فمهر
وَاحِد
فان تعدد جِنْسهَا
اى الشُّبْهَة كَأَن وَطئهَا بِنِكَاح فَاسد ثمَّ فَارقهَا ثمَّ وَطئهَا بِظَنّ انها أمته
تعدد الْمهْر وَلَو كرر وَطْء مَغْصُوبَة اَوْ مُكْرَهَة(1/392)
على زنا تكَرر الْمهْر
فَيجب لكل وَطْء مهر وَلَا بُد ان تكون الْمَغْصُوبَة مُكْرَهَة اَوْ اخْتصّت بهَا الشُّبْهَة لَان المطاوعة بغى والبغى لَا مهر لَهَا
وَلَو تكَرر وَطْء الاب
جَارِيَة ابْنه
وَوَطْء
الشَّرِيك
الامة الْمُشْتَركَة
وَوَطْء
سيد مُكَاتبَة
لَهُ
فمهر
وَاحِد
وَقيل مُهُور
بِعَدَد الوطآت
وَقيل ان اتَّحد الْمجْلس فمهر والا فمهور وَالله اعْلَم
وَحَيْثُ اتَّحد الْمهْر فى الوطآت روعى اعلى احوالها
فصل فِيمَا يسْقط الْمهْر وَمَا يشطره
الْفرْقَة قبل وَطْء
وَكَانَت الْفرْقَة حَاصِلَة
مِنْهَا
اى من جِهَتهَا كاسلامها اَوْ ردتها اَوْ فَسخهَا بِعَيْبِهِ قبل الدُّخُول
اَوْ بِسَبَبِهَا كفسخ بعيبها تسْقط الْمهْر
الْمُسَمّى والمفروض وَمهر الْمثل
ومالا
اى الَّتِى لَا تكون مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا
كَطَلَاق
وخلع
واسلامه وردته ولعانه وارضاع امهِ
اَوْ ابْنَته لَهَا
اَوْ
ارضاع
امها
لَهُ وَهُوَ صَغِير
يشطره
اى ينصف الْمهْر
ثمَّ قيل معنى التشطير ان لَهُ
اى الزَّوْج
خِيَار الرُّجُوع
ان شَاءَ رَجَعَ وتملكه وان شَاءَ تَركه وَلَا يدْخل فى ملكه بِنَفس الْفرْقَة
وَالصَّحِيح عوده
اى نصف الصَدَاق
بِنَفس الطَّلَاق فَلَو زَاد
الصَدَاق
بعده
اى الطَّلَاق
فَلهُ
النّصْف فى الزِّيَادَة ان عَاد اليه النّصْف وَالْكل ان عَاد الصَدَاق اليه
وان طلق وَالْمهْر تَالِف
بعد قَبضه
فَنصف بدله
لَهُ
من مثل
فى المثلى
اوقيمة
فى الْمُتَقَوم
وان تعيب فى يَدهَا
قبل الْفِرَاق
فان قنع بِهِ
الزَّوْج معيبا فَلَا أرش
والا
بِأَن لم يقنع
فَنصف قِيمَته سليما
ان كَانَ مُتَقَوّما وَنصف مثله ان كَانَ مثلِيا
وان تعيب قبل قبضهَا
بِآفَة وقنعت بِهِ
فَلهُ نصفه نَاقِصا بِلَا خِيَار فان عَابَ
أَي صَار ذَا عيب
بجناي ة
من اجنبى
واخذت ارشها
اَوْ عفت
فالاصح ان لَهُ نصف الارش
مَعَ نصف الْعين وَمُقَابِله لَا شئ لَهُ
وَلها زِيَادَة مُنْفَصِلَة
حدثت بعد الاصداق وَقبل الصلاق كثمرة وَيخْتَص الرُّجُوع بِنصْف الاصل
وَلها خِيَار فى
زِيَادَة
مُتَّصِلَة
كسمن
فان شحت
فِيهَا
فَنصف قيمَة
للمهر بِأَن يقوم بِلَا زِيَادَة وَيُعْطى الزَّوْج نصفه
بِلَا زِيَادَة(1/393)
عَلَيْهِ
وان سمحت لزمَه الْقبُول
للزِّيَادَة
وان زَاد
الْمهْر
وَنقص ككبر عبد
فزادت قوته بِالْكبرِ ونقصت الرَّغْبَة فِيهِ
وَطول نَخْلَة
طولا يُؤَدِّي إِلَى قلَّة ثَمَرهَا
وَتعلم صَنْعَة مَعَ
حُدُوث نَحْو
برص فان اتفقَا
أَي الزَّوْجَانِ
بِنصْف الْعين
فَذَاك
والا فَنصف قيمَة
للعين خَالِيَة عَن الزِّيَادَة وَالنَّقْص
وزراعة الأَرْض نقص وحرثها زِيَادَة وَحمل أمة وبهيمة زِيَادَة وَنقص
أما الزِّيَادَة فلتوقع الْوَلَد وَمَا النَّقْص فَفِي الْأمة للضعف وخطر الْولادَة وَفِي الْبَهِيمَة لضعف قوتها ورداءة لحم المأكولة
وَقيل الْبَهِيمَة
أَي حملهَا
زِيَادَة
بِلَا نقص
وإطلاع نخل زِيَادَة مُتَّصِلَة
وَقد تقدم حكمهَا
وان طلق وَعَلِيهِ ثَمَر مؤبر
بِأَن تشقق طلعه
لم يلْزمهَا قطفه
أَي قطعه فتسحتحق ابقاءه الى الجداد
فان قطفت تعين نصف النّخل
حَيْثُ لم يَمْتَد زمن وَلم يحدث بِهِ نقص فِي النّخل
وَلَو رضى بِنصْف النّخل وتبقية الثَّمر إِلَى جداده أجبرت فِي الْأَصَح وَيصير النّخل فِي يدهما
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تجبر
وَلَو رضيت بِهِ فَلهُ الِامْتِنَاع
مِنْهُ
وَالْقيمَة
أَي طلبَهَا لِأَن حَقه تَاجر فِي الْعين أَو الْقيمَة فَلَا يُؤَخر إِلَّا بِرِضَاهُ
وَمَتى ثَبت خِيَار لَهُ
بِسَبَب نقص الصَدَاق
أَولهَا
بِسَبَب زِيَادَته
لم يملك نصفه حَتَّى يخْتَار ذُو الِاخْتِيَار
وَهَذَا الْخِيَار لَيْسَ على الْفَوْر إِنَّمَا إِذا طلبه الزَّوْج كلفت اخْتِيَار أَحدهمَا
وَمَتى رَجَعَ بِقِيمَة
الْمهْر لهلاك الصَدَاق
اعْتبر الْأَقَل من
قيمَة الْمهْر
يومي الاصداق وَالْقَبْض
وَمَا بَينهمَا
وَلَو أصدق
هَا تَعْلِيم قُرْآن
لَهَا بِنَفسِهِ وَفِي تَعْلِيمه كلفة وَمثله حَدِيث وَخط وَشعر
وطلق قبله
أَي التَّعْلِيم
فَالْأَصَحّ تعذر تَعْلِيمه
لِأَنَّهَا صَارَت مُحرمَة عَلَيْهِ وَلَا يجوز خلوته بهَا وَلَا نَأْمَن وُقُوع ذَلِك فِي أثْنَاء التَّعْلِيم وَمُقَابل الْأَصَح لَا يتَعَذَّر بل يعلمهَا من وَرَاء حجاب فِي غير خلْوَة
وَيجب مهر مثل بعد وَطْء وَنصفه قبله وَلَو طلق وَقد زَالَ ملكهَا عَنهُ
أَي الصَدَاق بِبيع أَو غَيره
فَنصف بدله
من مثل أَو قيمَة وَأما إِذا لم يزل ملكهَا عَنهُ فَيرجع فِي عينه ان لم يحصل فِيهِ زِيَادَة وَنَحْوهَا
فان كَانَ زَالَ
الْمهْر عَن(1/394)
ملكهَا
وَعَاد تعلق
حق الزَّوْج
بِالْعينِ
فَكَأَنَّهُ لم يزل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يتَعَلَّق
وَلَو وهبته لَهُ ثمَّ طلق
قبل الدُّخُول
فَالْأَظْهر أَن لَهُ نصف بدله
من مثل أوقيمة وَمُقَابِله لَا شَيْء لَهُ
وعَلى هَذَا
الْأَظْهر
لَو وهبته النّصْف
ثمَّ طلق قبل الدُّخُول
فَلهُ نصف الْبَاقِي
وَهُوَ الرّبع
وَربع بدل كُله وَفِي قَول
لَهُ
النّصْف الْبَاقِي وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين بدل نصف كُله أَو نصف الْبَاقِي وَربع بدل كُله
فرجوع الزَّوْج بِالنِّصْفِ لَا خلاف فِيهِ إِنَّمَا الْخلاف فِي كَيْفيَّة الرُّجُوع بِهِ
وَلَو كَانَ
الْمهْر _ دينا
على زَوجهَا
فأبرأته
مِنْهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول
لم يرجع عَلَيْهَا على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهِ خلاف الْهِبَة
وَلَيْسَ لوَلِيّ عَفْو عَن صدَاق
لموليته
على الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَهُ ذَلِك
فصل
فِي أَحْكَام الْمُتْعَة وَهِي بِضَم الْمِيم المُرَاد بهَا مَال يجب على الزَّوْج دَفعه لامْرَأَته الْمُفَارقَة بِشُرُوط تَأتي
لمطلقة قبل وَطْء مُتْعَة ان لم يجب
لَهَا
شطر مهر
بِأَن كَانَت مفوضة وَلم يفْرض لَهَا شَيْء
وَكَذَا
تجب الْمُتْعَة
لموطوءة فِي الأطهر
وان وَجب لَهَا الْمهْر لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة مَا اسْتَوْفَاهُ من الْبضْع فايحاش الطَّلَاق لم يجْبر بِشَيْء فَوَجَبت لَهَا الْمُتْعَة دفعا لَهُ وَمُقَابل الْأَظْهر لامتعة لَهَا
وَفرْقَة لَا بِسَبَبِهَا
بِأَن كَانَت من الزَّوْج كديته أَو من أَجْنَبِي كَوَطْء أَبِيه لَهَا بِشُبْهَة حكم هَذِه الْفرْقَة
كَطَلَاق
فَتجب بهَا الْمُتْعَة سَوَاء كَانَت قبل الدُّخُول وَلم يجب لَهَا شطر أم بعد الدُّخُول بِخِلَاف الْفرْقَة بِسَبَبِهَا كردتها
وَيسْتَحب أَن لَا تنقص
الْمُتْعَة
عَن ثَلَاثِينَ درهما
وَيسن أَن لَا تبلغ نصف مهر الْمثل
فان تنَازعا قدرهَا القَاضِي بنظره
أَي اجْتِهَاده
مُعْتَبرا حَالهمَا
من يسَار الزَّوْج وصفات الزَّوْجَة
وَقيل
يعْتَبر
حَاله
فَقَط
وَقيل حَالهَا
فَقَط
وَقيل أقل مُتَمَوّل
فَلَا يجب تقديرها بِشَيْء
فصل
فِي التَّحَالُف عِنْد التَّنَازُع فِي الْمهْر
اخْتلفَا
أَي الزَّوْجَانِ
فِي قدر مهر
بِأَن قَالَ عقد بِأَلف وَقَالَت بل بِأَلفَيْنِ
أَو فِي صفته
بِأَن قَالَ بِأَلف دِرْهَم وَقَالَت بِأَلف دِينَار أَو قَالَ بمؤجل وَقَالَت بِحَال وَلَا بَيِّنَة
تحَالفا
كتحالف الْمُتَبَايعين
ويتحالف وارثاهما أَو وَارِث وَاحِد(1/395)
وَالْآخر
لَكِن الزَّوْجَانِ يحلفان على الْبَتّ فى النفى والاثبات ووارثاهما يحلفان على الْبَتّ فى الاثبات وَنفى الْعلم فى النفى فَيَقُول وَارِث الزَّوْج وَالله لَا اعْلَم ان مورثي نَكَحَهَا بِأَلف وانما نَكَحَهَا بِخَمْسِمِائَة وَيَقُول وارثها وَالله لَا أعلم انه نكح مورثتى بِخَمْسِمِائَة وانما نَكَحَهَا بالف
ثمَّ
بعد التَّحَالُف
يفْسخ الْمهْر
الْمُسَمّى
وَيجب مهر مثل
وان زَاد على مَا ادَّعَتْهُ
وَلَو ادَّعَت تَسْمِيَة فأنكرها تحَالفا فِي الاصح
وَمُقَابِله يصدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ وَيجب مهر الْمثل
وَلَو ادَّعَت نِكَاحا وَمهر مثل
لعدم تَسْمِيَة صَحِيحَة
فَأقر بِالنِّكَاحِ وانكر الْمهْر
بِأَن نَفَاهُ فى العقد
اَوْ سكت
عَنهُ
فالاصح تَكْلِيفه الْبَيَان
لمهر الْمثل
فان ذكر قدرات وزادت
عَلَيْهِ
تحَالفا وان اصر مُنْكرا حَلَفت وَقضى لَهَا
بِهِ وَمُقَابل الاصح لَا يُكَلف بَيَان مهر وَالْقَوْل قَوْله بِيَمِينِهِ وَقيل قَوْلهَا بِيَمِينِهَا
وَلَو اخْتلف فى قدره زوج وَولى صَغِيرَة اَوْ مَجْنُونَة تحَالفا فى الاصح
وَمُقَابِله لَا تحالف لانا لَو حلفنا الولى لاثبتنا بِيَمِينِهِ حق غَيره
وَلَو قَالَت نكحني يَوْم كَذَا بالف وَيَوْم كذات بالف وَثَبت العقدان باقراره اَوْ بِبَيِّنَة لزمَه الفان فان قَالَ لم أَطَأ فيهمَا اَوْ عى احدهما صدق بِيَمِينِهِ وَسقط الشّطْر
من الالفين اَوْ احدهما
وان قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيد لفظ لَا عقدا لم يقبل
قَوْله وَله تحليفها على فنى مدعاه
فصل
فى الْوَلِيمَة وهى تقع على كل طَعَام يتَّخذ لسرور حَادث لَكِن اسْتِعْمَالهَا فِي الْعرس اشهر
وَلِيمَة الْعرس
بِضَم الْعين
سنة
مُؤَكدَة وأقلها للمتمكن شَاة وَلغيره مَا قدر عَلَيْهِ وَلَو مشروبا
وفى قَول اَوْ وَجه وَاجِبَة
عينا
والاجابة اليها
اى وَلِيمَة الْعرس
فرض غين وَقيل كِفَايَة وَقيل سنة
واما غَيرهَا من الولائم فالاجابة الهيا سنة
وانما تجب
الاجابة
اَوْ تسن بِشَرْط ان لَا يخص الاغنياء
لغناهم بل يعم عشيرته اَوْ جِيرَانه ان اهل حرفته وان كَانُوا أَغْنِيَاء وَمن الشُّرُوط ان يكون الدَّاعِي مُسلما
وَمن الشُّرُوط
تمّ أَن يَدعُوهُ فى الْيَوْم الاول فان اولم ثَلَاثَة لم تجب فى الثانى وَتكره فى الثَّالِث
لَكِن لَو لم يُمكنهُ(1/396)
اسْتِيعَاب معارفه فى الْيَوْم الاول لصِغَر منزله اَوْ لِكَثْرَة النَّاس وَجَبت الاجابة
وَمِنْهَا
ان لَا يحضرهُ
أَي يَدعُوهُ
لخوف
مِنْهُ
اَوْ طمع فى جاهه
بل للتودد والتقرب وَمِنْهَا ان يعين الْمَدْعُو بِنَفسِهِ اَوْ نَائِبه وان لَا يعْتَذر الْمَدْعُو وَيقبل الداعى عذره وان لَا يسْبق الداعى غَيره وان لَا يغلب على الظَّن ان فى مَال الداعى شُبْهَة فان وجد شئ من ذَلِك سقط الْوُجُوب
وَمِنْهَا
ان لَا يكون ثمَّ
اى فى مَوضِع الدعْوَة
من يتَأَذَّى
الْمَدْعُو
بِهِ اولا يَلِيق بِهِ مُجَالَسَته
كالاراذل
وان لَا يُوجد ثمَّ
مُنكر
كخمر اَوْ ملاه
فان كَانَ يَزُول بِحُضُورِهِ فليحضر
اجارة للدعوة وازالة للْمُنكر
وَمن الْمُنكر فرَاش
اى فرش
حَرِير
اَوْ غَيره مِمَّا يحرم فرشه كمغصوب وجلود نمور
وَصُورَة حَيَوَان على سقف اَوْ جِدَار اَوْ وسَادَة
مَنْصُوبَة
اَوْ ستر
مُعَلّق
اَوْ ثوب ملبوس
فحضور الشَّخْص لمحل فِيهِ شئ من ذَلِك حرَام
وَيجوز مَا
اى صُورَة حَيَوَان
على ارْض وبساط ومخدة
يتكأ عَلَيْهَا فَكل مَا كَانَت على مَحل يمتهن جَازَ الْحُضُور فِيهِ وَمن ذَلِك الصُّور على الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لانها مِمَّا يمتهن بِالِاسْتِعْمَالِ
وَيجوز مُرْتَفع
مَقْطُوع الرَّأْس وصور شجر
وَنَحْوه مِمَّا لاروح فِيهِ
وَيحرم تَصْوِير حَيَوَان
وَلَو على هَيْئَة لَا يعِيش مَعهَا اَوْ من طين اَوْ من حلاوة قَالَ الرملى وَيصِح بيعهَا وَلَا يحرم التفرج عَلَيْهَا وَلَا استدامتها وَخَالفهُ الزيادى فى الطين والحلاوة فحرمهما فَعلم من ذَلِك ان نفس التَّصْوِير حرَام والمصور ان كَانَ على هَيْئَة لَا يعِيش مَعهَا اَوْ ممتهنا اتِّخَاذه والا فَلَا
وَلَا تسْقط اجابة بِصَوْم فان شقّ على الدَّاعِي صَوْم نفل فالفطر
لَهُ
افضل
من اتمام الصَّوْم وَلَو آخر النَّهَار وان لم يشق فالصوم لَهُ أفضل اما صَوْم الْفَرْض وَلَو موسعا فَلَا يجوز الْخُرُوج مِنْهُ
وَيَأْكُل الضَّيْف مِمَّا قدم لَهُ بِلَا لفظ
من مَالك الطَّعَام
وَلَا يتَصَرَّف فِيهِ الا بِأَكْل
لَا بِبيع وَغَيره فَلَا يعْطى سَائِلًا الا ان علم الرِّضَا من مَالِكه
وَله
اى الضَّيْف
اخذ مَا يعلم رِضَاهُ
اى المضيف
بِهِ
وَالْمرَاد بِالْعلمِ مَا يَشْمَل الظَّن
وَيحل نثرسكر
وَهُوَ رميه مفرقا
وَغَيره
كدراهم ودنانير
فِي الاملاك
بِكَسْر الْهمزَة وَلِيمَة عقد النِّكَاح وَكَذَا فى سَائِر الولائم
وَلَا يكره
النثر
فِي الاصح
وَقيل يكره وَقيل يسْتَحبّ
وَيحل الْتِقَاطه
وَلَكِن
تَركه أولى
كالنثر وَيكرهُ أَخذه من الْهَوَاء وَمن بسط حجره وَوَقع فِيهِ شَيْء ملكه وَمن لم يبسط وَوَقع فِيهِ لم يملكهُ لَكِن هُوَ أَحَق بِهِ(1/397)
= كتاب الْقسم والنشوز =
الْقسم بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون السِّين مصدر بِمَعْنى الْعدْل بَين الزَّوْجَات والنشوز الْخُرُوج عَن الطَّاعَة
يخْتَص الْقسم بزوجات
أَي وجوب الْقسم لَا يتَجَاوَز الزَّوْجَات إِلَى الْإِمَاء وَإِن كن مستولدات فَمَتَى تعدّدت الزَّوْجَات وَلَو كن غير حرائر وَجب الْقسم بَينهُنَّ وَإِنَّمَا يجب فِي الْحَالة الَّتِي بَينهَا المُصَنّف بقوله
وَمن بَات عِنْد بعض نسوته لزمَه
الْمبيت
عِنْد من بقى
وَالْمرَاد من الْمبيت الصيرورة عِنْد بَعضهنَّ وَلَا يلْزمه ذَلِك ابْتِدَاء وَلَا بعد تَمام دورهن كَمَا قَالَ
وَلَو أعرض عَنْهُن
ابْتِدَاء أَو بعد استكال الدّور
أَو عَن الْوَاحِدَة
الَّتِي لَيْسَ تَحْتَهُ غَيرهَا
لم يَأْثَم
وَلَيْسَ لَهُنَّ الطّلب لِأَن فِي دَاعِيَة الطَّبْع مَا يعْنى عَن إِيجَابه
وَيسْتَحب أَن لَا يعطلهن
بِأَن يبيت عِنْدهن أَو عِنْدهَا ويحصنها ويحصنهن وَيسْتَحب أَن يبيتا فِي فرَاش وَاحِد إِذا لم يكن عذر
وتستحق الْقسم مَرِيضَة ورتقاء وحائض ونفساء
لِأَن القصود مِنْهُ الْأنس لَا الِاسْتِمْتَاع وَلَا يسْتَحق الْقسم من لَا تجب نَفَقَته كصغير لَا تاطيق الْوَطْء
وَلَا نائزة
بخروجها عَن طَاعَة الزَّوْج كَأَن خرجت من مَسْكَنه بِغَيْر إِذْنه أَو لم تفتح لَهُ الْبَاب
فان لم ينْفَرد
الزَّوْج عَن نِسَائِهِ
بمسكن دَار عَلَيْهِنَّ فِي بُيُوتهنَّ وَإِن انْفَرد
بمسكن
فَالْأَفْضَل المضى إلَيْهِنَّ وَله دعاؤهن
الى مَسْكَنه وعليهن الاجابة وَمن امتتنعت فَهِيَ نَاشِزَة الا اذا كَانَت ذَات قدر لم تَعْتَد البروز فَيلْزمهُ الذّهاب اليها
وَالأَصَح تَحْرِيم ذَهَابه الى بعض وَدُعَاء بعض
مِنْهُنَّ لمسكنه
إِلَّا لغَرَض كقرب مسكن من مضى إِلَيْهَا أَو خوف عَلَيْهَا
ككونها جميلَة دون الْأُخْرَى أَو حصل ترَاض أَو قرعَة
وَيحرم أَن يُقيم بمسكن وَاحِدَة ويدعوهن
أَي الْبَاقِيَات
إِلَيْهِ
وَلَو رضين بذلك جَازَ
وَيحرم
أَن يجمع بَين ضرتين فِي مسكن
أَي بَيت
إِلَّا برضاهما
فيجوم الْجمع وَلَو اشْتَمَلت دَار على حجرات مُفْردَة الْمرَافِق جَازَ إسكانهن فِيهَا من غير رضاهن
وَله أَن يرتب الْقسم على لَيْلَة وَيَوْم قبلهَا أَو بعْدهَا
وَهُوَ أولى
وَالْأَصْل اللَّيْل وَالنَّهَار تبع فان عمل لَيْلًا وَسكن نَهَارا كحارس فعكسه
فَيكون النَّهَار(1/398)
فِي حَقه أصلا وَاللَّيْل تبع
وَلَيْسَ للْأولِ
أَي من لَيْلَة أصل
دُخُول
وَلَو لحَاجَة كعيادة
فِي نوبَة على أُخْرَى
من الزَّوْجَات
إِلَّا لضَرُورَة كمرضها الْمخوف
وَخَوف النهب والحريق
وَحِينَئِذٍ
أَي حِين الدُّخُول لضَرُورَة
إِن طَال مكثه
عرفا
قضى
من ثوبة المجخول عَلَيْهَا مثل مكثه
وَإِلَّا
بِأَن لم يطلّ
فَلَا
يقْضى وَإِذا دخل لغير ضَرُورَة أَثم وَإِن لم يطلّ الْمكْث
وَله الدُّخُول نَهَارا لوضع مَتَاع وَنَحْوه
كتعريف خبر
وَيَنْبَغِي
إِذا دخل نَهَارا
أَن لَا يطول مكثه
فان طَال وَجب الْقَضَاء إِذا كَانَ فَوق الْحَاجة
وَالصَّحِيح أَنه لَا يقْضِي إِذا دخل لحَاجَة
وَإِن طَال زمن الْحَاجة وَمُقَابِله يقْضِي إِذا طَال
وَالصَّحِيح
أَن لَهُ مَا سوى وَطْء من استمتاع
وَمُقَابِله لَا يجوز وَأما الْوَطْء فَلَا يجوز
وَالصَّحِيح
أَنه يقْضى إِن دخل بِلَا سَبَب
وَمُقَابِله لَا يقْضى
وَلَا تجب تَسْوِيَة فِي
قدر
الاقامة نَهَارا وَأَقل نوب الْقسم لَيْلَة
لَيْلَة فَلَا يجوز تبعثهضا
وَهُوَ أفضل
من الزِّيَادَة عَلَيْهَا
وَيجوز ثَلَاثًا لَا زِيَادَة على الْمَذْهَب
بِغَيْر رضاهن وَقيل تجوز الزِّيَادَة الى سبع وَقيل مَا لم تبلغ أَرْبَعَة أشهر
وَالصَّحِيح وجوب قرعَة
بَين الزَّوْجَات
للابتداء
بِوَاحِدَة مِنْهُنَّ عِنْد عدم رضاهن فَيبْدَأ بِمن خرجت قرعتها ثمَّ يُعِيدهَا لمن يثنى بهَا وَهَكَذَا الى الرَّابِعَة فَإِذا تمت رَاعى التَّرْتِيب
وَقيل يتَخَيَّر
بَينهُنَّ
وَلَا يفضل فِي قدر نوبَة
أَي يحرم عَلَيْهِ ذَلِك
لَكِن لحرة مثلا أمة
وَلَا تسْتَحقّ الْأمة الْقسم إِلَّا إِذا سلمت لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا
وتختص بكر جَدِيدَة عِنْد زفاف
وَهُوَ حمل الْعَرُوس لزَوجهَا
بِسبع بِلَا قَضَاء
للباقيات
وتختص
ثيب بِثَلَاث
لزوَال الحشمة بَينهمَا
وَيسن تخييرها
أَي الثبت
بَين ثَلَاث بِلَا قَضَاء وَسبع بِقَضَاء
لَهُنَّ فَإِذا لم تختر السَّبع لم يقْض للباقيات إِلَّا مَا زَاد على الثَّلَاث
وَمن سَافَرت
مِنْهُنَّ
وَحدهَا بِغَيْر إِذْنه فناشزة
فَلَا قسم لَهَا
وباذنه لغرضه يقْضى لَهَا ولغرضها
كحج
لَا
يقْضى لَهَا
فِي الْجَدِيد وَمن سَافر لنقلة حرم أَن يستصحب بَعضهنَّ
دون بعض وَلَو بِقرْعَة بل ينقلهن أَو يُطَلِّقهُنَّ وَلَا(1/399)
يجوز تركهن
وَفِي سَائِر الْأَسْفَار الطَّوِيلَة وَكَذَا القصيرة فِي الْأَصَح يستصحب بَعضهنَّ بِقرْعَة
وَإِذا خرجت الْقرعَة لوَاحِدَة فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوج بغَيْرهَا وَله تَركهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يستصحب بَعضهنَّ بِقرْعَة فى الْقصير فان فعل قضى
واذا سَافر بِالْقُرْعَةِ ببعضهن
لَا يقْضى
للباقيات
مُدَّة سَفَره
فان خرج ببعضهن من غير قرعَة عصى
فان وصل الْمَقْصد وَصَارَ مُقيما فضى مُدَّة الاقامة
ان سَاكن المصحوبة
لَا
مُدَّة
الرُّجُوع
بعد الاقامة فَلَا يَقْضِيهَا
فى الاضح
وَمُقَابِله يَقْضِيهَا لانه سفر جَدِيد من غير قرعَة
وَمن وهبت
من الزَّوْجَات
حَقّهَا
من الْقسم لغَيْرهَا
لم يلْزم الزَّوْج الرِّضَا
فَلهُ ان يبيت عِنْدهَا فى لَيْلَتهَا
فان رضى ووهبت لمعينة بَات عِنْدهَا ليلتيهما
كل لَيْلَة فى وَقتهَا متصلتين اَوْ منفصلتين
وَقيل
فى المنفصلتين
يواليهما
بِأَن يقدم لَيْلَة الْمَوْهُوبَة على وَقتهَا ويصلها بليلة الْمَوْهُوبَة أَو يقدم لَيْلَة الْمَوْهُوبَة لعى وَقتهَا ويصلها بليلة الواهبة وَكَذَا لَهُ التَّأْخِير فى الصُّورَتَيْنِ
اَوْ
وهبت
لَهُنَّ سوى
بَينهُنَّ فتجعل الواهبة كَأَن لم تكن
اَوْ
وهبت
لَهُ فَلهُ التَّخْصِيص
لوَاحِدَة بنوبة الواهبة
وَقيل يسوى
بَينهُنَّ وَلَا يخصص
فصل فى حكم الشقاق بَين الزَّوْجَيْنِ
ظَهرت امارات نشوزها
بِالْفِعْلِ كَأَن يجد مِنْهَا اعراضا اَوْ القَوْل كَأَن تكَلمه بخشن من القَوْل
وعظها
ندبا
بِلَا هجر
وَلَا ضرب
فان تحقق نشوز وَلم يتَكَرَّر وعظ وهجر فى المضجع
بِكَسْر الْجِيم اي الْفراش
واما فى الْكَلَام فَلَا يجوز فَوق ثَلَاثَة ايام لالها وَلَا لغَيْرهَا
وَلَا يضْرب فى الاظهر قلت الاظهر يضْرب
اى يجوز لَهُ ذَلِك
وَالله اعْلَم
وانما يجوز الضَّرْب ان افاد فى ظَنّه والا فَلَا يجوز
فان تكَرر ضرب
ضربا غير مبرح والاولى لَهُ الْعَفو ويتحقق النُّشُوز بِالْخرُوجِ من الْمنزل بِغَيْر اذن الزَّوْج وبمنعه من الِاسْتِمْتَاع لَا بشتمه بل تأثم بِهِ وتستحق التَّأْدِيب فَلهُ تأديبها
فَلَو منعهَا حَقًا كقسم وَنَفَقَة الزمه القَاضِي توفيته
اذا طلبته
فان اساء خلقه وآذاها
بِضَرْب اَوْ غَيره
بِلَا سَبَب
وَلَا يقبل قَوْلهَا فِيهِ الا بِبَيِّنَة
نَهَاهُ
عَن ذَلِك وَلَا يعزره
فان عَاد
وَطلبت تعزيره
عزره
بِمَا يَلِيق بِهِ
وان قَالَ كل
من الزَّوْجَيْنِ
ان صَاحبه مُتَعَدٍّ تعرف القاضى الْحَال بِثِقَة يخبرهما(1/400)
بِفَتْح اوله وَضم ثالثه يكون جارا لَهما فان لم يَتَيَسَّر اسكنهما فى جنب ثِقَة يتعرف حَالهمَا ثمَّ ينهيه اليه
واذا تبين لَهُ الْحَال
منع الظَّالِم
مِنْهُمَا بنهي اَوْ تَعْزِير
فان اشْتَدَّ الشقاق
اى الْخلاف بَينهمَا
بعث
القاضى
حكما من اهله وَحكما من اهلها
فالبعث وَاجِب واما كَونهمَا من اهلهما فمستحب فاذا اجْتمعَا نظرا فى امرهما فيصلحان اَوْ يطلقان
وهما وكيلان لَهما
اى عَنْهُمَا
وفى قَول
هما حا كمان
موليان من الْحَاكِم فعلى الاول يشْتَرط رضاهما
ببعث الْحكمَيْنِ وَيشْتَرط فيهمَا الْعَدَالَة لَا الذُّكُورَة
فيوكل
الزَّوْج
حكمه بِطَلَاق وَقبُول عوض خلغ وتوكل الزَّوْجَة حكمهَا ببذل عوض وَقبُول طَلَاق بِهِ أَي الْعِوَض وعَلى القَوْل الثَّانِي يشْتَرط فى الْحكمَيْنِ الذُّكُورَة وَلَا يشْتَرط رضَا الزَّوْجَيْنِ ببعثهما ويحكمان يما يريانه مصلحَة من الْجمع والتفريق وَيلْزم كلا من الْحكمَيْنِ ان يحْتَاط = كتاب الْخلْع = بِضَم الْخَاء وَسُكُون اللَّام
هُوَ
لُغَة النزع وَشرعا
فرقة
بَين الزَّوْجَيْنِ
بعوض
مَقْصُود رَاجع لجِهَة الزَّوْج
بِلَفْظ طَلَاق
أَي باي لفظ من الفاظه وَلَو كِنَايَة
اَوْ خلع
كَقَوْلِه خالعتك على كَذَا فَتقبل واما اذا كَانَ الْعِوَض غير مَقْصُود فَيَقَع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَكَذَا اذا كَانَ رَاجعا لغير جِهَة الزَّوْج وللخلع حكم الطَّلَاق من كَون الاصل فِيهِ الْكَرَاهَة وتملك المراة بِهِ نَفسهَا فَلَا ترجع الا بِعقد جَدِيد ويخلص من وُقُوع الطَّلَاق الثَّلَاث فَلَو حلف بِالثلَاثِ ان لَا يدْخل الدَّار ثمَّ اراد ان يدخلهَا فخالع زَوجته ودخلها وهى مختلعة اَوْ بعد مَا عقد عَلَيْهَا من الْخلْع لم تقع الثَّلَاث
شَرطه
ان الْخلْع
زوج يَصح طَلَاقه
الزَّوْج وركن من اركانه الْخَمْسَة الَّتِى هِيَ مُلْتَزم لعوض وبضع وَعوض وَصِيغَة وَزوج وَكَونه يَصح طَلَاقه شَرط فى الزَّوْج
فَلَو خَالع عبد اَوْ مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه صَحَّ
وَلَو بِدُونِ إِذن وَبِدُون مهر الْمثل
وَوَجَب دفع الْعِوَض الى مَوْلَاهُ
اى العَبْد
ووليه
أَي السَّفِيه
وَشرط قابله
اى ملتمس الْخلْع
اطلاق تصرفه فى المَال
بِكَوْنِهِ مُكَلّفا غير مَحْجُور عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ زَوْجَة اَوْ اجنبيا
فان اخْتلعت امة بِلَا اذن سيد بدين اَوْ عين مَاله(1/401)
اى السَّيِّد
بَانَتْ
لوُقُوعه بعوض فَاسد
وَللزَّوْج فى ذمَّتهَا مهر مثل فى صُورَة الْعين وفى قَول قيمتهَا
اى بدل الْعين من مثل اَوْ قيمَة
وفى صُورَة الدّين الْمُسَمّى
ويتبعها بِهِ بعد الْعتْق
وفى قَول مهر مثل وان اذن
السَّيِّد لَهَا فى الاختلاع
وَعين
لَهَا
عيناله
تختلع بهَا
اَوْ قدر
لَهَا
دينا فامتثلت تعلق
الزَّوْج
بِالْعينِ
فى صورتهَا
وبكسبها فى
صُورَة
الدّين
فان لم تكن مكتسبة تتبع بِعْ اذا عتقت
وان اطلق الاذن
وَلم يذكر عينا وَلَا دينا
اقْتضى مهر مثل من كسبها
فَلَو زَادَت عَمَّا عينه اَوْ عَن مهر الْمثل فى الاطلاق فَالزِّيَادَة تطالب بهَا بعد الْعتْق
وان خَالع سَفِيهَة
كَمَا هُوَ الْغَالِب فى نسَاء الزَّمَان
اَوْ قَالَ طَلقتك على الف فَقبلت طلقت رَجْعِيًا
ولغا ذكر المَال وان اذن لَهَا الولى وَلَو علق الطَّلَاق على الابرام اَوْ على صِحَّته كَأَن ابراته فَقَالَ ان صحت براءتك فَأَنت طَالِق لم يَقع
فان لم تقبل لم تطلق
لَان الصّفة تقتضى الْقبُول فَأَشْبَهت الطَّلَاق الْمُعَلق على صفة فَلَا بُد من حُصُولهَا
وَيصِح اختلاع الْمَرِيضَة مرض الْمَوْت وَلَا يحْسب من الثُّلُث الا زَائِد على مهر مثل
بِخِلَاف مهر الْمثل فَمن رَأس المَال
وَيصِح اختلاع
رَجْعِيَّة فى الاظهر
وَمُقَابِله لَا يَصح لعدم الْحَاجة الى الافتداء لمصيرها الى الْبَيْنُونَة
لابائن
بخلع اَوْ غَيره فَلَا يَصح خلعها
وَيصِح عوضه
اى الْخلْع
قَلِيلا وَكَثِيرًا دينا وعينا وَمَنْفَعَة
وَيشْتَرط فى الْعِوَض شُرُوط الثّمن فعلى هَذَا
لَو خَالع بِمَجْهُول اَوْ خمر بَانَتْ بِمهْر مثل وفى قَول بِبَدَل الْخمر
وَهُوَ قدرهَا من الْعصير واذا كَانَ النَّجس لَا يقْصد كَالدَّمِ فانه يَقع رَجْعِيًا وَمحل الْبَيْنُونَة فى الْمَجْهُول اذا لم يكن فِيهِ تَعْلِيق اما اذا قَالَ ان ابرأتني من صداقك اَوْ دينك فانت طَالِق فأبرأته وهى جاهلة بِهِ لم تطلق وَكَذَا اذا كَانَ هُوَ جَاهِلا بِهِ لَزِمت فِيهِ زَكَاة
وَلَهُمَا
اى الزَّوْجَيْنِ
التَّوْكِيل
فى الْخلْع
فَلَو قَالَ
الزَّوْج
لوَكِيله خَالعهَا بِمِائَة لم ينقص
وَكيله
مِنْهَا
وَيجوز لَهُ الزِّيَادَة عَلَيْهَا
وان اطلق
الاذن لوَكِيله
لم ينقص عَن مهر مثل فان نقص فيهمَا
نقصا فَاحِشا
لم تطلق وفى قَول يَقع
الطَّلَاق
بِمهْر مثل
وَمثل النُّقْصَان مَا لَو خَالع بمؤجل اَوْ بِغَيْر نقد الْبَلَد
وَلَو قَالَت(1/402)
لوكيلها اختلع بِأَلف فامتثل نفذ وَإِن زَاد فَقَالَ أختلعتها بِأَلفَيْنِ من مَالهَا بوكالتها بَانَتْ ويلزمها مهر مثل
وَلَو كَانَ زَائِدا على ماسمت
وَفِي قَول الْأَكْثَر مِنْهُ
أَي مِمَّا سَمَّاهُ الْوَكِيل
وَمِمَّا سمته
للْوَكِيل فَلَو كَانَ مهر الْمثل أَلفَيْنِ وأذنت لَهُ بِأَلف وسمى ألفا وَخَمْسمِائة وَجب ألف وَخَمْسمِائة على هَذَا القَوْل وَأَلْفَانِ على الأول
وَإِن أضَاف الْوَكِيل الْخلْع إِلَى نَفسه فَخلع أَجْنَبِي وَالْمَال عَلَيْهِ
وَلَا شَيْء عَلَيْهَا
وَإِن أطلق
بِأَن لم يضفه إِلَيْهَا وَلَا إِلَيْهِ
فَالْأَظْهر أَن عَلَيْهَا مَا سمت وَعَلِيهِ الزِّيَادَة
لِأَنَّهَا لم ترض بِأَكْثَرَ مِمَّا سمته
وَيجوز تَوْكِيله
أَي الزَّوْج
ذِمِّيا
وَلَو فِي خلع من مسلمة
وعبدا ومحجورا عَلَيْهِ بِسَفَه
وَإِن لم يَأْذَن الْوَلِيّ بِخِلَاف وَكيل الزَّوْجَة لَا يجوز أَن يكون سَفِيها إِلَّا إِذا أضَاف المَال إِلَيْهَا
وَلَا يجوز
أَي لَا يَصح
تَوْكِيل مَحْجُور عَلَيْهِ
بِسَفَه
فِي قبض الْعِوَض
لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لَهُ
وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيله
أَي الزَّوْج
امْرَأَة بخلع زَوجته أَو طَلاقهَا
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَنَّهَا لَا تستقل بِالطَّلَاق
وَلَو وكلا
أَي الزَّوْجَانِ
رجلا
فِي الْخلْع
تولى طرفا
أَي أَيهمَا شَاءَ والطرف الآخر يَتَوَلَّاهُ غَيره
وَقيل
يتَوَلَّى
الطَّرفَيْنِ
لِأَن الْخلْع يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظ من أحد الجنابين
فصل
فِي صِيغَة الْخلْع
الْفرْقَة بِلَفْظ الْخلْع طَلَاق
ينقص الْعدَد كَلَفْظِ الطَّلَاق
وَفِي قَول فسخ لَا ينقص عددا
وَيجوز تَجْدِيد النِّكَاح بعد تكرره من غير حصر إِن لم ينوبه الطَّلَاق وَإِلَّا كَانَ طَلَاقا جزما
فعلى الأول
وَهُوَ أَن الْخلْع طَلَاق
لفظ الْفَسْخ كِنَايَة
عَن الْفرْقَة بعوض فَلَا يَقع الطَّلَاق بِهِ من غير نِيَّة
والمفاداة كخلع
فِي صراحته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هِيَ كِنَايَة
وَلَفظ الْخلْع صَرِيح
فَلَا يحْتَاج مَعَه لنِيَّة
وَفِي قَول كِنَايَة
يحْتَاج إِلَيْهَا وَالأَصَح أَن الْخلْع والمفاداة إِن ذكر مَعَهُمَا المَال فهما صريحان وَإِلَّا فكنايتان
فعلى الأول
وَهُوَ صَرَاحَة الْخلْع
لَو جرى بِغَيْر ذكر مَال
مَعَ زَوجته وَنوى التمَاس قبُولهَا وَلم ينف الْعِوَض وَقبلت بَانَتْ
وَوَجَب مهر مثل فِي الْأَصَح
إِذا نوى بِهِ الطَّلَاق وَأما لَو جرى مَعَ أَجْنَبِي طلقت مجَّانا وَلَو(1/403)
نفي الْعِوَض فَقَالَ خالعتك بِلَا عوض وَقع رَجْعِيًا
وَيصِح بكنايات الطَّلَاق مَعَ النِّيَّة
من الزَّوْجَيْنِ للطَّلَاق
وبالعجمية وَلَو قَالَ
لزوجته
بِعْتُك نَفسك بِكَذَا فَقَالَت
فَوْرًا
اشْتريت
أَو قبلت
فكناية خلع
وَأما إِذا لم تقبل على الْفَوْر فَلَا يكون كِنَايَة
وَإِذا بَدَأَ بِصِيغَة مُعَاوضَة كطلقتك أَو خالعتك بِكَذَا وَقُلْنَا الْخلْع طَلَاق فَهُوَ مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق
وَأما أَن قُلْنَا الْخلْع فسخ فَهُوَ مُعَاوضَة مَحْضَة لَا مدْخل للتعليق فِيهَا
وعَلى الْمُعَاوضَة
لَهُ الرُّجُوع قبل قبُولهَا وَيشْتَرط قبُولهَا بِلَفْظ غير مُنْفَصِل
بِكَلَام أَجْنَبِي فَتَقول قبلت أَو اخْتلعت
فَلَو اخْتلف إِيجَاب وَقبُول كطلقتك بِأَلف فَقبلت بِأَلفَيْنِ وَعَكسه أَو طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِثلث ألف فلغو
للمخالفة
وَلَو قَالَ طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِأَلف فَالْأَصَحّ وُقُوع الثَّلَاث وَوُجُوب ألف وان بَدَأَ بِصِيغَة تَعْلِيق
فِي الاثبات
كمتى أَو مَتى مَا أَعْطَيْتنِي
كَذَا فَأَنت طَالِق
فتعليق
مَحْض من جَانِبه
فَلَا رُجُوع لَهُ
قبل الاعطاء
وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَلَا الاعطاء
فَوْرًا
فِي الْمجْلس
وَأما إِذا كَانَ التَّعْلِيق بمتى وَنَحْوهَا فِي النَّفْي كمتى لم تعطني فَهُوَ للفور
وَإِن قَالَ ان اَوْ إِذا أَعْطَيْتنِي فَكَذَلِك
أَي فتعليق لَا رُجُوع لَهُ فِيهِ
لَكِن يشْتَرط إِعْطَاء على الْفَوْر
فِي مجْلِس التواجب
وَإِن بدأت
أَي الزَّوْجَة
بِطَلَب طَلَاق فَأجَاب فمعاوضة
من جَانبهَا
فِيهَا شوب جعَالَة فلهَا الرُّجُوع قبل جَوَابه وَيشْتَرط فَور لجوابه
تَغْلِيبًا للمعاوضة من جَانبهَا فان طلق متراخيا فَلَا يسْتَحق عوضا وَيَقَع الطَّلَاق رَجْعِيًا
وَلَو طلبت ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق طَلْقَة بِثُلثِهِ فَوَاحِدَة
تقع
بِثُلثِهِ
تَغْلِيبًا لشوب الْجعَالَة وَلَو لم يملك عَلَيْهَا إِلَّا وَاحِدَة اسْتحق الْألف
واذا خَالع أَو طلق بعوض فَلَا رَجْعَة
لَهُ عَلَيْهَا
فان شَرطهَا
أَي الرّجْعَة كخالعتك بِدِينَار على أَن لي عَلَيْك الرّجْعَة
فرجعي وَلَا مَال
فِي المسئلتين(1/404)
وفى قَول
يَقع طَلَاق
بَائِن بِمهْر مثل
لفساد الْعِوَض بِاشْتِرَاط الرجعه
وَلَو قَالَت طَلقنِي بِكَذَا وارتدت
عقبه
فَأجَاب ان كَانَ
الارتدار
قبل دُخُول اَوْ بعده واصرت
على الرِّدَّة
حَتَّى انْقَضتْ الْعدة بَانَتْ بِالرّدَّةِ وَلَا مَال
وَلَا طَلَاق
وان أسلمت فِيهَا أَي الْعدة
طلقت بِالْمَالِ الْمُسَمّى وتحسب الْعدة من وَقت طَلَاق
وَلَا يضر تخَلّل كَلَام بسير بَين ايجاب وَقبُول
فى الخلغ بِخِلَاف الْكثير اذا صدر من الْخَاطِب الْمَطْلُوب مِنْهُ الْجَواب اَوْ الْمُتَكَلّم على الْمُعْتَمد
فصل فى الالفاظ الملزمة للعوض ا 1 ذَا
قَالَ
لزوجته
انت طَالِق وَعَلَيْك اَوْ ولى عَلَيْك كَذَا وَلم يسْبق طلبَهَا
للطَّلَاق
بِمَال وَقع
الطَّلَاق
رَجْعِيًا قبلت ام لَا وَلَا مَال
عَلَيْهَا للزَّوْج وَهَذَا اذا لم يشع فى الْعرف اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ فى طلب الْعِوَض فان شاع فَهُوَ كَقَوْلِه طَلقتك على كَذَا
فان قَالَ اردت مايراد بطلقتك بِكَذَا وصدقته
الزَّوْجَة
فكهو فى الْأَصَح
فَتبين مِنْهُ بذلك الْمُسَمّى ان قبلت فان لم تقبل لم يَقع وَمُقَابل الاصح الْمَنْع
وان سبق
طلبَهَا للطَّلَاق بِمثل المَال الذى ذكره
بَانَتْ بالمذكور
وَذَا قصد جوابها واما اذا قصد ابْتِدَاء الطَّلَاق وَقع رَجْعِيًا
وان قَالَ انت طَالِق على ان لي عَلَيْك كَذَا فامذهب انه كطلقتك بِكَذَا فاذا قبلت
فَوْرًا
بَانَتْ وَوَجَب المَال
وَقيل يَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلَا مَال وَلَكِن هَذَا القَوْل لَيْسَ بِوَجْه ففى الْحَقِيقَة لاخلاف
وان قَالَ ان ضمنت لى الْفَا فانت طَالِق فضمنت فى الْفَوْر بَانَتْ ولزمها الالف
بِخِلَاف مالو اعطته الالف
وان قَالَ منى ضمنت
فَلَا يشْتَرط فَور
فَمَتَى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الْألف لم تطلق وَلَو ضمنت أَلفَيْنِ طلقت لوُجُود الْمُعَلق عَلَيْهِ وَيَلْغُو الزَّائِد حَتَّى لَو قَبضه كَانَ امانة فى يَده
وَلَو قَالَ طلقى نَفسك ان ضمنت لى الْفَا فَقَالَت طلقت وضمنت اَوْ عَكسه
أَي ضمنت وَطلقت
بَانَتْ بالف
وان تَأَخّر تَسْلِيم المَال عَن الْمجْلس
فان اقتصرت على احدهما فَلَا(1/405)
تبين وَلَا مَال
وَإِذا علق
الطَّلَاق
باعطاء مَال فَوَضَعته بَين يَدَيْهِ
فَوْرًا بنية الدّفع عَن جِهَة التَّعْلِيق
طلقت
بِفَتْح اللَّام أفْصح من ضمهَا
وَالأَصَح دُخُوله فِي ملكه
قهرا وان لم يَأْخُذهُ حَيْثُ تمكن من أَخذه
وَإِن قَالَ إِن أقبضتني
كَذَا فَأَنت طَالِق
فَقيل
حكمه
كالاعطاء
فِي اشْتِرَاط الْفَوْرِيَّة وَملك الْمَقْبُوض
وَالأَصَح
أَنه
كَسَائِر التَّعَالِيق
الَّتِي لَا مُعَاوضَة فهيا
فَلَا يملكهُ
أَي الْمَقْبُوض
وَلَا يشْتَرط للاقباض مجْلِس قلت وَيَقَع
الطَّلَاق
رَجْعِيًا
لِأَن الاقاباض لَا يقتضى التَّمْلِيك
وَيشْتَرط لتحَقّق الصّفة
وَهِي الاقباض
أَخذه بِيَدِهِ مِنْهَا
فَلَا يَكْفِي وَضعه بَين يَدَيْهِ وَهَذَا الَّذِي ذكره المُصَنّف لَا يظْهر إِلَّا لَو علق على الْقَبْض بِأَن قَالَ إِن قبضت مِنْك فَلِذَا توقف فِيهِ بَعضهم وَكَذَا فِي قَوْله
وَلَو مُكْرَهَة وَالله أعلم
لِأَن فعل الْمُكْره لاغ فَكيف يتَحَقَّق بِهِ الاقباض وَلَكِن سَيَأْتِي أَنه إِذا علق الطَّلَاق على فعل من يُبَالِي وَلم يقْصد حثا وَلَا منعا أَنه يَحْنَث بِالْفِعْلِ نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها
وَلَو علق باعطاء عبد وَوَصفه بِصفة سلم فَأَعْطَتْهُ
عبدا
لَا بِالصّفةِ لم تطلق أَو بهَا
سليما طلقت وَملكه أَو
معيبا فَلهُ
مَعَ وُقُوع الطَّلَاق بِهِ
رده وَمهر مثل وَفِي قَول قِيمَته سليما وَلَو قَالَ
فِي تَعْلِيقه ان أعيطتني
عبدا
وَلم يصفه
طلقت بِعَبْد
أَي بِكُل عبد على أَي صفة
إِلَّا مَغْصُوبًا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تطلق بالمغصوب وَمثله فِي الْخلاف الْمكَاتب والمرهون
وَله
فِي غير الغصوب
مهر مثل
بدله لِأَنَّهُ مَجْهُول عِنْد التَّعْلِيق وَهُوَ لَا يَصح عوضا
وَلَو ملك طَلْقَة فَقَط فَقَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق الطَّلقَة
الَّتِي يملكهَا
فَلهُ ألف
علمت بِالْحَال ام لَا
وَقيل
لَهُ
ثلثه
أَي الْألف
وَقيل إِن علمت الْحَال فألف وَإِلَّا فثلثه وَلَو طلبت طَلْقَة بِأَلف فَطلق
طَلْقَة
بِمِائَة وَقع بِمِائَة وَقيل بِأَلف وَقيل لَا تقع وَلَو قَالَت طَلقنِي غَدا بِأَلف فَطلق غَدا أَو قبله
فسد الْخلْع بِشَرْط تَأْخِير الطَّلَاق
وَبَانَتْ بِمهْر مثل
قطعا
وَقيل فِي قَول
من طَريقَة حاكية لقولين بَانَتْ
بِالْمُسَمّى
وَالْقَوْل الآخر بِمهْر الْمثل وَالْمرَاد بِمثل الْمُسَمّى لِأَن هَذَا الطَّرِيق يرى فَسَاد الْخلْع(1/406)
وان قَالَ إِذا خلت الدَّار
مثلا
فَأَنت طَالِق بِأَلف فَقبلت
فَوْرًا
وَدخلت
بعد قبُولهَا
طلقت على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا تطلق لِأَن الْمُعَاوضَة لَا تقبل التَّعْلِيق وعَلى الصَّحِيح يَقع الطَّلَاق
بِالْمُسَمّى
وَيجب تَسْلِيمه فِي الْحَال لَا عِنْد وجود الْمُعَلق عَلَيْهِ
وَفِي وَجه أَو قَول
يَقع
بِمهْر مثل
لِأَن الْمُعَاوضَة لَا تقبل التَّعْلِيق فيؤثر فَسَاد الْعِوَض فَيرجع لمهر الْمثل
وَيصِح اختلاع أَجْنَبِي
مُطلق التَّصَرُّف
وَإِن كرهت الزَّوْجَة
ذَلِك
وَهُوَ
أَي اختلاع الْأَجْنَبِيّ
كاختلاعها
أَي الزَّوْجَة
لفظا وَحكما
فِي جَمِيع مَا مر فَهُوَ من جَانب الزَّوْج ابْتِدَاء مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق وَمن جَانب الْأَجْنَبِيّ ابْتِدَاء مُعَاوضَة فِيهَا شوب جعَالَة فاذا قَالَ الزَّوْج للْأَجْنَبِيّ طلقت امْرَأَتي على ألف فِي ذِمَّتك فَقبل أَو قَالَ الْأَجْنَبِيّ للزَّوْج طلقت امْرَأَتك على ألف فِي ذِمَّتِي فَأَجَابَهُ بَانَتْ بِالْمُسَمّى وَللزَّوْج أَن يرجع قبل قبُول الْأَجْنَبِيّ نظرا للمعاوضة وللأجنبي أَن يرجع قبل إِجَابَة الزَّوْج نظرا لشوب الْجعَالَة
ولوكيلها أَن يختلع لَهُ
فَيكون خلع أَجْنَبِي وَالْمَال عَلَيْهِ
وللأجنبي توكيلها
فِي الاختلاع عَنهُ
فتتخير هِيَ
بَين اختلاعها لنَفسهَا وَبَين اختلاعها لَهُ
وَلَو اختلع رجل وَصرح بوكالتها كَاذِبًا لم تطلق
لارتباط الطَّلَاق بِلُزُوم المَال
وأبوها كأجنبي فيختلع بِمَالِه فان اختلع بمالها وَصرح بوكالة
كَاذِبًا
أَو ولَايَة لم تطلق
لِأَنَّهُ لَيْسَ بوكيل وَلَا ولي فِي ذَلِك
أَو
صرح
باستقلال فَخلع بمغصوب
فَيَقَع بَائِنا بِمهْر الْمثل وَمحل مَا ذكر فِي غير الصَدَاق أما لَو قَالَ أَبوهَا طَلقهَا وَأَنت برِئ من صَدَاقهَا فَفعل وَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلم يبرأ
فصل
فِي الِاخْتِلَاف فِي الْخلْع أَو عوضه
ادَّعَت
الزَّوْجَة
خلعا فَأنكرهُ
الزَّوْج وَلَا بَيِّنَة
صدق بِيَمِينِهِ
فان أَقَامَت بَيِّنَة فَلَا بُد من رجلَيْنِ
وَإِن قَالَ
الزَّوْج
طَلقتك بِكَذَا فَقَالَت مجَّانا بَانَتْ وَلَا عوض
لَهُ عَلَيْهَا إِن حَلَفت على نَفْيه وَلها النَّفَقَة وَالْكِسْوَة فِي الْعدة وترثه لَو مَاتَ فِي الْعدة وَلَا يَرِثهَا هُوَ
وَإِن اخْتلفَا فِي جنس عوضه
أدراهم أم دَنَانِير
أَو قدره
كَأَن قَالَ بِأَلف فَقَالَت بِخَمْسِمِائَة
وَلَا بَيِّنَة
لوَاحِد مِنْهُمَا
تحَالفا وَوَجَب مهر مثل وَلَو تخالعا بِأَلف
من الريالات مثلا وَفِي الْبَلَد نَوْعَانِ مِنْهَا
ونويا نوعا لزم
الْمَنوِي
وَقيل مهر مثل وَلَو(1/407)
قَالَ أردنَا دَنَانِير فَقَالَت بل دَرَاهِم أَو فُلُوسًا تحَالفا على الأول
وَهُوَ لُزُوم الْمَنوِي وَقد اخْتلفَا فِي جنس الْعِوَض
وَوَجَب مهر مثل بِلَا تحالف فِي الثَّانِي
وَهُوَ من لَا يعْتَبر النِّيَّة
وَالله أعلم
وَلَو اخْتلفت نيتاهما بِأَن أَرَادَ كل مِنْهُمَا جِنْسا وتصادقا على ذَلِك فَلَا فرقة لعدم صِحَة العقد = كتاب الطَّلَاق =
هُوَ لُغَة حل الْقَيْد وَشرعا حل عقد النِّكَاح بِلَفْظ الطَّلَاق وَنَحْوه وأركانه خَمْسَة مُطلق وَصِيغَة وَمحل وَولَايَة وَقصد وَقد بَدَأَ المُصَنّف بِبَيَان شَرط الْمُطلق فَقَالَ
يشْتَرط لنفوذه
أَي الطَّلَاق
التَّكْلِيف
فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون ونائم ومغمى عَلَيْهِ
إِلَّا السَّكْرَان
الْمُتَعَدِّي بسكره فَيصح مِنْهُ مَعَ أَنه غير مُكَلّف وَشَمل ذَلِك الْكَافِر وَإِن لم يعْتَقد حُرْمَة شرب الْخمر وَأما غير الْمُتَعَدِّي كمن أكره على شرب مُسكر أَو لم يعلم أَنه مُسكر أَو شرب دَوَاء مجننا لحَاجَة فَلَا يَقع طَلَاقه ثمَّ ثنى المُصَنّف بِبَيَان الصِّيغَة وَهِي الرُّكْن الثَّانِي بقوله
وَيَقَع
الطَّلَاق
بصريحه
وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غير الطَّلَاق
بِلَا نِيَّة
لَا يقاعه فَلَا بُد فِيهِ من لفظ يسمع فنية الطَّلَاق من غير تلفظ أَو بِلَفْظ لَا يسمع لاغية وَلَا بُد أَيْضا أَن يكون اللَّفْظ مَقْصُودا فالساهي وَمن سبق لِسَانه والنائم لَا يَقع عَلَيْهِم وَلَا بُد أَن يكون عَالما بِمَعْنَاهُ ليخرج الأعجمي إِذا لقن لفظ الطَّلَاق وتلفظ بِهِ من غير معرفَة لمعناه فَلَا يَقع عَلَيْهِ فاذا تلفظ بِهِ وَهُوَ عَالم بِمَعْنَاهُ مَعَ قصد اللَّفْظ وَقع الطَّلَاق إِذا كَانَ اللَّفْظ صَرِيحًا وَلَو لم يقْصد بِهِ قطع النِّكَاح بِأَن كَانَ هازلا
وَيَقَع أَيْضا
بكناية
وَهِي مَا يحْتَمل الطَّلَاق وَغَيره لَكِن
بنية
لَا يقاعه بِأَن يقْصد بِاللَّفْظِ قطع النِّكَاح
فصريحه الطَّلَاق
أَي مَا اشتق مِنْهُمَا
وَكَذَا الْفِرَاق والسراح
بِفَتْح السِّين أَي مَا اشتق مهما
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله هما كنايتان وَمن الصَّرِيح الْخلْع والمفاداة إِن ذكر المَال وأمثلة الْمُشْتَقّ من الطَّلَاق
كطلقتك وَأَنت طَالِق ومطلقة وَيَا طَالِق
وَلَو حذف حرف النداء والمبتدأ وَقَالَ طَالِق لم يَقع
لَا أَنْت طَلَاق وَالطَّلَاق
فليسا بصريحين
فِي الْأَصَح
بل كنايتين وَمُقَابِله صريحان وَيَأْتِي جَمِيع مَا ذكر فِي الْفِرَاق والسراح
وترجمة الطَّلَاق بالعجمية صَرِيح على الْمَذْهَب
وَقيل إِنَّهَا كِنَايَة كترجمة(1/408)
الْفِرَاق والسراح
وأطلقتك وَأَنت مُطلقَة
بِسُكُون الطَّاء
كِنَايَة وَلَو اشْتهر لفظ للطَّلَاق كالحلال
على حرَام
أَو حَلَال الله على حرَام
أَو أَنْت على حرَام
فصريح فِي الْأَصَح
عِنْد من اشْتهر عِنْدهم
قلت الْأَصَح أَنه كِنَايَة وَالله أعلم
وَلَو قَالَ على الطَّلَاق فَقَالَ بَعضهم هُوَ كِنَايَة وَآخَرُونَ صَرِيح واعتمدوه
وكنايته
أَي الطَّلَاق
كَأَنْت خلية
أَي مني
بَريَّة
بِهَمْزَة وبدونها
بتة
أَي مَقْطُوعَة الوصلة
بتلة
أَي مَقْطُوعَة النِّكَاح
بَائِن
من الْبَين وَهُوَ الْفِرَاق
اعْتدى استبرئي رَحِمك
لِأَنِّي طَلقتك
الحقي بأهلك حبلك على غاربك
أَي خليت سَبِيلك كَمَا يخلى الْبَعِير فِي الصَّحرَاء وَيجْعَل زمامه على مقدم ظَهره
لَا أنده سربك
أَي لَا أهتم بشأنك لِأَنَّك مُطلقَة والنده الزّجر والسرب بِفَتْح السِّين مَا يرْعَى من الْمَوَاشِي وبكسرها جمَاعَة الظباء
أعزبي
أَي تتباعدي
أغربي
أَي كوني غَرِيبَة بِلَا زوج
دعيني
أَي اتركيني
ودعيني
من الْوَدَاع
وَنَحْوهَا
أَي هَذِه الْأَلْفَاظ
والاعتاق
صَرِيحَة وكنايته
كِنَايَة طَلَاق
فاذا قَالَ لزوجته أَعتَقتك وَنوى الطَّلَاق طلقت
وَعَكسه
أَي الطَّلَاق رِيحه وكنايته كِنَايَة عتق
وَلَيْسَ الطَّلَاق كِنَايَة ظِهَار وَعَكسه
أَي الظِّهَار لَيْسَ كِنَايَة طَلَاق فاذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق وَنوى الظِّهَار أَو أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي وَنوى الطَّلَاق لم يَقع مَا نَوَاه بل ينفذ مَضْمُون لَفظه نعم لَو قَالَ أَنْت عَليّ حرَام كَظهر امي فالمجموع كِنَايَة فِي الطَّلَاق
وَلَو قَالَ أَنْت عَليّ حرَام أَو حرمتك وَنوى طَلَاقا أَو ظِهَارًا حصل
مَا نَوَاه
أَو نواهما
أَي الطَّلَاق وَالظِّهَار وَلَو متعاقبين
تخير وَثَبت مَا اخْتَارَهُ
مِنْهُمَا
وَقيل
الْوَاقِع
طَلَاق وَقيل ظِهَار أَو
نوى بذلك
تَحْرِيم عينهَا
أَو وَطئهَا
لم تحرم
وَكره مِنْهُ ذَلِك
وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين
أَي مثلهَا وَلَا تتَوَقَّف على الْوَطْء
وَكَذَا
لَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة
إِن لم تكن
لَهُ
نِيَّة فِي الْأَظْهر وَالثَّانِي
أَي مُقَابل الْأَظْهر هَذَا القَوْل
لَغْو
فَلَا كَفَّارَة فِيهِ
وَإِن قَالَه
أَي أَنْت على حرَام وَنَحْوه
لأمته وَنوى عتقا ثَبت
وَلَا مجَال للطَّلَاق وَالظِّهَار فِيهَا
أَو تَحْرِيم عينهَا
أَو نَحوه
أَو لَا نِيَّة
لَهُ(1/409)
فكالزوجة
فَلَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة
وَلَو
حرم غير الأبضاع كَأَن
قَالَ هَذَا الثَّوْب أَو الطَّعَام أَو العَبْد حرَام على فلغو
لَا كَفَّارَة فِيهِ وَمثل ذَلِك لَو قَالَ لِأَخِيهِ أَو صديقه أَنْت على حرَام
وَشرط نِيَّة الْكِنَايَة اقترانها بِكُل اللَّفْظ
فَلَو قارنت أَوله وعزبت قبل آخِره لم يَقع طَلَاق
وَقيل يَكْفِي
اقترانها
بأوله
وَالَّذِي اعتمدوه أَنه يَكْفِي اقترانها بِبَعْض اللَّفْظ أَوله أَو وَسطه أَو آخِره
وَإِشَارَة نَاطِق بِطَلَاق لَغْو
وَإِن فهمها كل أحد
وَقيل كِنَايَة ويعتد باشارة أخرس فِي الْعُقُود
كَالْبيع وَالنِّكَاح
والحلول
كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق
فان فهم طَلَاقه بهَا
أَي الاشارة
كل أحد
من فطن ونغيره
فصريحة
لَا تحْتَاج لنِيَّة
وَإِن اخْتصَّ بفهمه
أَي فهم الطَّلَاق من إشاراته
فطنون
أَي أذكياء
فكناية
تحْتَاج للنِّيَّة
وَلَو كتب نَاطِق
على مَا تثبت عَلَيْهِ الْكِتَابَة لَا كالهواء
طَلَاقا
أَو نَحوه كالابراء
وَلم يُنَوّه فلغو وان نَوَاه فَالْأَظْهر وُقُوعه
لِأَن الْكِتَابَة طَرِيق فِي إفهام المُرَاد وَقد اقترنت بِالنِّيَّةِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يَقع
فان كتب
إِلَى زَوجته
إِذا بلغك كتابي فَأَنت طَالِق
وَنوى الطَّلَاق
فانما تطلق بِبُلُوغِهِ
مَكْتُوبًا فان انمحى قبل وُصُوله لم تطلق وَكَذَا لَو انمحى مَوضِع الطَّلَاق فَقَط
وَإِن كتب إِذا قَرَأت كتابي
فَأَنت طَالِق
وَهِي قارئة فَقَرَأته
أَو طالعته وفهمت مَا فِيهِ وَلَو مَوضِع الطَّلَاق
طلقت وَإِن قرئَ عَلَيْهَا فَلَا
تطلق
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تطلق لِأَن الْقَصْد اطلاعها
وَإِن لم تكن قارئة
وَالزَّوْج يعلم ذَلِك
فقرئ عَلَيْهَا طلقت
لِأَن الْقِرَاءَة فِي حق الْأُمِّي مَحْمُولَة على الِاطِّلَاع أما إِذا لم يعلم الزَّوْج حَالهَا فَلَا تطلق إِذا قرئَ عَلَيْهَا
فصل
فِي تَفْوِيض الطَّلَاق للزَّوْجَة
لَهُ تَفْوِيض طَلاقهَا
الْمُنجز
إِلَيْهَا
أَي الزَّوْجَة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة فَلَا يَصح تَعْلِيقه كاذا جَاءَ الْغَد فطلقي نَفسك وَلَا التَّفْوِيض لصغيرة أَو مَجْنُونَة
وَهُوَ تمْلِيك
للطَّلَاق
فِي الْجَدِيد فَيشْتَرط لوُقُوعه تطليقها على الْفَوْر
لِأَن التَّطْلِيق جَوَاب للتَّمْلِيك وقبوله فَور
وَإِن قَالَ
لَهَا
طَلِّقِي
نَفسك
بِأَلف فَطلقت
فَوْرًا
بَانَتْ ولزمها ألف(1/410)
وَفِي قَول
نسب للقديم ان التَّفْوِيض
تَوْكِيل
لَا تمْلِيك
فَلَا يشْتَرط
بِنَاء عَلَيْهِ
فَور فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط لما فِيهِ من شَائِبَة التَّمْلِيك
وعَلى أَنه تَوْكِيل
فِي اشْتِرَاط قبُولهَا خلاف الْوَكِيل
هَل يشْتَرط قبُوله لفظا أم لَا وَمر أَن الرَّاجِح أَنه لَا يشْتَرط
وعَلى الْقَوْلَيْنِ
التَّمْلِيك وَالتَّوْكِيل
لَهُ الرُّجُوع قبل تطليقها
فاذا رَجَعَ ثمَّ طلقت لم يَقع
وَلَو قَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فطلقي
نَفسك
لَغَا عَليّ
قَول
التَّمْلِيك
وَجَاز على قَول التَّوْكِيل
وَلَو قَالَ
لَهَا
أبيني نَفسك فَقَالَت أبنت ونويا
أَي الزَّوْج تَفْوِيض الطَّلَاق إِلَيْهَا وَهِي تطليق نَفسهَا بأبنت
وَقع
الطَّلَاق
وَإِلَّا
بِأَن لم ينْو هُوَ أَو هِيَ
فَلَا
يَقع
وَلَو قَالَ
لَهَا
طَلِّقِي
نَفسك
فَقَالَت أبنت ونوت أَو
قَالَ
أبيني
نَفسك
وَنوى فَقَالَت طلقت وَقع
الطَّلَاق وَلَا يضر اخْتِلَاف لَفْظهمَا وَلَا حذف لفظ النَّفس إِذا نوتها
وَلَو قَالَ طَلِّقِي وَنوى ثَلَاثًا فَقَالَت طلقت ونوتهن
وَقد علمت نِيَّته أَو وَقع اتِّفَاقًا
فَثَلَاث وَإِلَّا فَوَاحِدَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ثَلَاث حملا على منويه
وَلَو قَالَ ثَلَاثًا فَوجدت أَو عَكسه
أَي قَالَ طَلِّقِي نَفسك وَاحِدَة فَقَالَت طلقت نَفسِي ثَلَاثًا
فَوَاحِدَة
تقع فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَو قَالَ لَهما طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا فَقَالَت بِلَا نِيَّة طلقت وَقع الثَّلَاث
فصل
فِي اشْتِرَاط الْقَصْد فِي الطَّلَاق
مر بِلِسَان نَائِم طَلَاق لَغَا
إِذْ يشْتَرط فِي وُقُوع الطَّلَاق التَّكْلِيف
وَلَو سبقه لِسَانه بِطَلَاق بِلَا قصد
للفظ الطَّلَاق
لَغَا
كالحاكي كَلَام غَيره
وَلَا يصدق ظَاهرا
فِي دَعْوَاهُ سبق لِسَانه
إِلَّا بِقَرِينَة
وَلَو ظنت صدقه فلهَا لَهُ قبُول قَوْله وَكَذَا الشُّهُود إِذا ظنُّوا لَهُم أَن يمتنعوا عَن الشَّهَادَة بل لَيْسَ لَهُم أَن يشْهدُوا بِمُطلق الطَّلَاق
وَلَو كَانَ اسْمهَا طَالقا فَقَالَ يَا طَالِق وَقصد النداء لم تطلق وَكَذَا إِن أطلق
بِأَن لم يقْصد شَيْئا لم تطلق
فِي الْأَصَح وَإِن كَانَ اسْمهَا طَارِقًا أَو طَالبا فَقَالَ يَا طَالِق وَقَالَ أردْت النداء فالتف الْحَرْف صدق وَلَو خاطبها بِطَلَاق هازلا
الْهزْل قصد عدم الْمَعْنى
أَو لاعبا
واللعب لَيْسَ قصد وجود الْمَعْنى وَلَا(1/411)
قصد عَدمه
أَو
خاطبها بِطَلَاق
وَهُوَ يَظُنهَا أَجْنَبِيَّة بِأَن كَانَت فِي ظلمَة أَو نَكَحَهَا لَهُ وليه أَو وَكيله وَلم يعلم وَقع
الطَّلَاق ظَاهرا وَبَاطنا فِي جَمِيع هَذِه الصُّور لِأَنَّهُ فِي الْهزْل واللعب أَتَى بِاللَّفْظِ عَن قصد وَاخْتِيَار وظنه عدم الْوُقُوع لَا يُؤثر وَفِي الْبَاقِي أوقع الطَّلَاق فِي مَحَله
وَلَو لفظ أعجمي بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلم يعرف مَعْنَاهُ لم يَقع وَقيل إِن نوى
بِهِ
مَعْنَاهَا
أَي الْعَرَبيَّة
وَقع وَلَا يَقع طَلَاق مكره
بِغَيْر حق وَأما لَو كَانَ بِحَق كَأَن تزوج امْرَأَة وَكَانَ قد طلق أُخْتهَا وَلها حق قسم فطلبته فأكره على طَلَاق من مَعَه ليوفيها حَقّهَا فَهَذَا إِكْرَاه بِحَق فَيَقَع
فان ظَهرت
من الْمُكْره
قرينَة اخْتِيَار بِأَن أكره على ثَلَاث فَوحد أَو صَرِيح أَو تَعْلِيق فكنى
وَنوى
أَو نجز أَو على
أَن يَقُول
طلقت فسرح أَو بالعكوس
لهَذِهِ الصُّور
وَقع
الطَّلَاق فِي الْجَمِيع
وَشرط الاكراه قدرَة الْمُكْره
بِكَسْر الرَّاء
على تَحْقِيق مَا هدد بِهِ
الْمُكْره بِالْفَتْح تهديدا عَاجلا ظلما
بِولَايَة أَو تغلب وَعجز الْمُكْره
بِفَتْح الرَّاء
عَن دَفعه
أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ
بهرب وَغَيره
كاستغاثة
وظنه أَنه ان امْتنع
من فعل مَا أكره عَلَيْهِ
حَقَّقَهُ
أَي فعل مَا هدده بِهِ وَأما إِذا كَانَ المهدد بِهِ لَيْسَ عَاجلا بِأَن قَالَ إِن لم تطلقها لأَقْتُلَنك فَلَيْسَ باكراه
وَيحصل
الاكراه
بتخويف بِضَرْب شَدِيد أَو
ب
حبس
طَوِيل
أَو إِتْلَاف مَال وَنَحْوهَا
كأخذ المَال وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف طَبَقَات النَّاس وأحوالهم وَمِنْه قَول الْوَالِد لوَلَده طلق امْرَأَتك وَإِلَّا قتلت نَفسِي وَكَذَا عَكسه
وَقيل يشْتَرط
فِي الاكراه
قتل وَقيل
يشْتَرط
قتل أَو قطع أَو ضرب مخوف
أَي يخَاف مِنْهُ الْهَلَاك فالتهديد بِغَيْر ذَلِك لَا يحصل بِهِ إِكْرَاه
وَلَا تشْتَرط
فِي عدم وُقُوع الطَّلَاق
التورية بِأَن يَنْوِي غَيرهَا
أَي زَوجته أوينوى بِالطَّلَاق حل الوثاق
وَقيل إِن تَركهَا بِلَا عذر وَقع
فان تَركهَا لعذر كدهشة لم يَقع جزما
وَمن أَثم بمزيل عقله من شراب أَو دَوَاء نفذ طَلَاقه وتصرفه لَهُ
كَالنِّكَاحِ
وَعَلِيهِ
كَالْبيع
قولا
كإسلام
وفعلا
كَقطع
على الْمَذْهَب وَفِي قَول لَا(1/412)
ينفذ شَيْء من تصرفه
وَقيل
ينفذ تصرفه
عَلَيْهِ
كَالطَّلَاقِ والاقرار وَأما إِذا لم يَأْثَم فانه لَا يَصح تصرفه
وَلَو قَالَ
لزوجته
ربعك أَو بعضك أَو جزؤك أَو كبدك أَو شعرك أَو ظفرك طَالِق وَقع
الطَّلَاق
وَكَذَا دمك
طَالِق يَقع بِهِ الطَّلَاق
على الْمَذْهَب
وَفِي وَجه لَا يَقع
لَا فضلَة كريق وعرق
وَقَول
وَكَذَا مني وَلبن
لَا يَقع بهما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْوُقُوع كَالدَّمِ
وَلَو قَالَ لمقطوعة يَمِين يَمِينك طَالِق لم يَقع على الْمَذْهَب
لفقدان مَا يسري مِنْهُ الطَّلَاق إِلَى الْبَاقِي وَقيل إِن كَانَ من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل وَقع
وَلَو قَالَ أَنا مِنْك طَالِق وَنوى تطليقها طلقت
لِأَنَّهُ مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَبَبِهَا فَيصح إِضَافَة الطَّلَاق إِلَيْهِ لإِزَالَة هَذَا الْحجر فَانْصَرف للطَّلَاق بِالنِّيَّةِ
وَإِن لم ينْو طَلَاقا فَلَا
تطلق لعدم صَرَاحَة اللَّفْظ باضفته لغير مَحَله
وَكَذَا
لَا تطلق
إِن لم ينْو
مَعَ نِيَّة الطَّلَاق
إِضَافَة إِلَيْهَا فِي الْأَصَح
فَلَا بُد فِي وُقُوع الطَّلَاق من الْأَمريْنِ نِيَّة الطَّلَاق وَنِيَّة إضافتة إِلَيْهَا وَمُقَابل الْأَصَح تطلق وان لم ينْو الاضافة
وَلَو قَالَ أَنا مِنْك بَائِن اشْترط نِيَّة الطَّلَاق وَفِي الاضافة
إِلَيْهَا
الْوَجْهَانِ
أصَحهمَا الِاشْتِرَاط
وَلَو قَالَ استبرئي رحمي مِنْك فلغو
وَإِن نوى بِهِ الطَّلَاق لِأَن الْكِنَايَة شَرطهَا احْتِمَال اللَّفْظ للمعنى المُرَاد
وَقيل إِن نوى طَلاقهَا وَقع
وَيكون الْمَعْنى استبرئ الرَّحِم الَّتِي كَانَت لي
فصل
فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان النِّكَاح
خطاب الْأَجْنَبِيَّة بِطَلَاق
كَانَت طَالِق
وتعليقه
أَي الطَّلَاق
بِنِكَاح
كَأَن تَزَوَّجتهَا فَهِيَ طَالِق
وَغَيره
أَي النِّكَاح
لَغْو
فَلَا تطلق لِأَن شَرط الطَّلَاق الْولَايَة على الْمحل
وَالأَصَح صِحَة تَعْلِيق العَبْد
طَلْقَة
ثَالِثَة كَقَوْلِه إِن عتقت أَو ان دخلت
الدَّار
فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فيقعن إِذا عتق
العَبْد
أَو دخلت
زَوجته الدَّار
بعد عتقه
وَإِن لم يكن مَالِكًا للثالثة وَقت التَّعْلِيق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح التَّعْلِيق كَمَا لَا يَصح التَّنْجِيز فَيَقَع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ
وَيلْحق
الطَّلَاق
رَجْعِيَّة لَا مختلعة
فَلَا يلْحقهَا طَلَاق وان كَانَت(1/413)
فِي الْعدة
وَلَو علقه
أَي الطَّلَاق
بِدُخُول
الدَّار مثلا
فَبَانَت
بِطَلَاق أَو فسخ
ثمَّ نَكَحَهَا ثمَّ دخلت لم يَقع
الطَّلَاق الْمُعَلق
إِن
كَانَت
دخلت فِي
حَال
الْبَيْنُونَة وَكَذَا
لَا يَقع
إِن لم تدخل
فِي الْبَيْنُونَة بل دخلت بعد تَجْدِيد النِّكَاح
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَقع لقِيَام النِّكَاح فِي حالتي التَّعْلِيق وَالدُّخُول
وَفِي
قَول
ثَالِث يَقع إِن بَانَتْ بِدُونِ ثَلَاث
بِخِلَافِهِ بِالثلَاثِ
وَلَو طلق دون ثَلَاث وراجع أَو جدد
نِكَاح من طَلقهَا
وَلَو بعد زوج عَادَتْ بِبَقِيَّة الثَّلَاث
وَلَا يهدم الزَّوْج مَا بَقِي بل تعود بِمَا كَانَ لَهَا من الطلقات
وَإِن ثلث
الطَّلَاق وجدد نِكَاحهَا بعد زوج
عَادَتْ بِثَلَاث وَلِلْعَبْدِ طَلْقَتَانِ فَقَط
وان كَانَت الزَّوْجَة حرَّة
وللحر ثَلَاث
وان كَانَت زَوجته أمة
وَيَقَع
الطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا
فِي مرض مَوته
كَمَا يَقع فِي صِحَّته
ويتوارثان فِي عدَّة رَجْعِيّ لَا
فِي عدَّة
بَائِن وَفِي الْقَدِيم تَرثه
وَبِه قَالَت الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَأما هِيَ لَو مَاتَت لَا يَرِثهَا
فصل
فِي تعدد الطَّلَاق بنية الْعدَد
قَالَ طَلقتك أَو أَنْت طَالِق
وَغير ذَلِك من أَلْفَاظ الصَّرِيح
وَنوى عددا وَقع
وَيَأْتِي فِيهِ مَا مر فِي نِيَّة الْكِنَايَة من أَنه لَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لجَمِيع اللَّفْظ أَو تَكْفِي الْمُقَارنَة لبعضه
وَكَذَا الْكِنَايَة
إِذا نوى فِيهَا عددا وَقع
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَنوى عددا فَوَاحِدَة
لِأَن اللَّفْظ أقوى من النِّيَّة
وَقيل
يَقع
المنوى
لَا الملفوظ وَهُوَ الْمُعْتَمد
قلت وَلَو قَالَ أَنْت وَاحِدَة وَنوى عددا فالمنوي
وَيكون معنى وَاحِدَة مُنْفَرِدَة عَن الزَّوْج
وَقيل
يَقع
وَاحِدَة وَالله أعلم
فحاصل الْأَمر أَن الْمُعْتَمد اعْتِبَار المنوى فِي جَمِيع الْحَالَات
وَلَو أَرَادَ أَن يَقُول أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَمَاتَتْ
أَو أسلمت
قبل تَمام طَالِق لم يَقع
طَلَاق
أَو بعده قبل
شُرُوعه فِي قَوْله
ثَلَاثًا فَثَلَاث
لِأَنَّهَا كَانَت منوية عِنْد لفظ طَالِق
وَقيل وَاحِدَة
ويلغى قَوْله ثَلَاثًا
وَقيل لَا شَيْء
يَقع لِأَن الْكَلَام بِآخِرهِ وَقد مَاتَت قبل تَمَامه وَالْمُعْتَمد أَنه(1/414)
إِن نوى الثَّلَاث بقوله أَنْت طَالِق وَقصد أَن يحققه بِاللَّفْظِ فَثَلَاث وَإِلَّا فَوَاحِدَة
وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق وتخلل فصل
بِأَن يسكت فَوق سكتة التنفس فَثَلَاث
لكنه إِذا قَالَ قصدت التَّأْكِيد فانه يدين
وَإِلَّا
أَي إِن لم يَتَخَلَّل فصل
فان قصد تَأْكِيدًا
أَي تَأْكِيد الأولى بالأخيرتين
فَوَاحِدَة
تقع
أَو
قصد
استئنافا فَثَلَاث وَكَذَا إِن أطلق
يَقع ثَلَاث
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة
وَإِن قصد بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدًا
للأولى
وبالثالثة استئنافا أَو عكس
بِأَن قصد بِالثَّانِيَةِ استئنافا وبالثالثة تَأْكِيدًا لَهَا
فثنتان
يقعان
أَو
قصد
بالثالثة تَأْكِيد الأولى
وبالثانية الِاسْتِئْنَاف
فَثَلَاث
يقعن
فِي الْأَصَح
للفصل بَين الْمُؤَكّد والمؤكد وَمُقَابِله يَقع ثِنْتَانِ وَيغْتَفر الْفَصْل
وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق صَحَّ قصد تَأْكِيد الثَّانِي بالثالث
لتساويهما فِي الصِّيغَة
لَا الأول بِالثَّانِي
للتغاير بِحرف الْعَطف لَكِن يدين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَهَذِه الصُّور
السَّابِقَة كلهَا
فِي مَوْطُوءَة فَلَو قالهن لغَيْرهَا فطلقة بِكُل حَال
لِأَنَّهَا تبين بِالْأولَى
وَلَو قَالَ لهَذِهِ
أَي غير الْمَدْخُول بهَا
إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق
بِحرف الْعَطف غير الْمُرَتّب
فَدخلت فثنتان
يقعان
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تقع وَاحِدَة وَأما عطف بِحرف مُرَتّب فَتَقَع وَاحِدَة بِاتِّفَاق
وَلَو قَالَ لموطوءة أَنْت طَالِق طَلْقَة مَعَ
طَلْقَة
أَو مَعهَا طَلْقَة فثنتان
يقعان مَعًا وَقيل على التَّرْتِيب
وَكَذَا غير مَوْطُوءَة فِي الْأَصَح
بِنَاء على الْمَعِيَّة وَمُقَابِله تقع وَاحِدَة بِنَاء على التَّرْتِيب
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة قبل طَلْقَة أَو بعْدهَا طَلْقَة فثنتان فِي مَوْطُوءَة وطلقة
فَقَط
فِي غَيرهَا
لِأَنَّهَا تبين بِالْأولَى
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة بعد طَلْقَة أَو قبلهَا طَلْقَة فَكَذَا
يَقع ثِنْتَانِ فِي مَوْطُوءَة وَوَاحِدَة فَقَط فِي غَيرهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تقع إِلَّا وَاحِدَة لجَوَاز أَن يكون الْمَعْنى قبلهَا طَلْقَة مَمْلُوكَة أَو ثَابِتَة فان قَالَ أردْت ذَلِك صدق بِيَمِينِهِ
وَلَو قَالَ طَلْقَة فِي طَلْقَة وَأَرَادَ
بفي معنى
مَعَ فطلقتان أَو
أَرَادَ
الظّرْف أَو الْحساب أَو أطلق فطلقة وَلَو(1/415)
قَالَ نصف طَلْقَة فِي نصف طَلْقَة فطلقة فِي كل حَال
من إِرَادَة الْمَعِيَّة أَو الظّرْف أَو الْحساب أَو الاطلاق
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة فِي طَلْقَتَيْنِ وَقصد
بفي
معية فَثَلَاث أَو ظرفا فَوَاحِدَة أَو حسابا وعرفه فثنتان
لِأَنَّهُمَا مُوجبه
وَإِن جَهله
أَي الْحساب
وَقصد مَعْنَاهُ
عِنْد أَهله
فطلقة
لِأَن مَالا يعلم لَا تصح إِرَادَته
وَقيل
الْوَاقِع فِي الْجَهْل
ثِنْتَانِ وان لم ينْو شَيْئا فطلقة وَفِي قَول ثِنْتَانِ إِن عرف حسابا
حملا عَلَيْهِ
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
بعض طَلْقَة فطلقة أَو نصفي طَلْقَة فطلقة إِلَّا أَن يُرِيد كل نصف من طَلْقَة
فَيَقَع طَلْقَتَانِ
وَالأَصَح أَن قَوْله
أَنْت طَالِق
نصف طَلْقَتَيْنِ
يَقع بِهِ
طَلْقَة
لِأَن ذَلِك نصفهما وَمُقَابل الْأَصَح طَلْقَتَانِ وَمحل الْخلاف إِذا لم يرد كل نصف من طَلْقَة وَإِلَّا وقعتا جزما
وَالأَصَح أَن قَوْله أَنْت طَالِق
ثَلَاثَة أَنْصَاف طَلْقَة أَو نصف طَلْقَة وَثلث طَلْقَة
يَقع بِهِ
طَلْقَتَانِ
وَقيل لَا يَقع فيهمَا الا طَلْقَة الغاء للزِّيَادَة فِي الاولى ونظرا فى الثَّانِيَة الى ان المضافين من اجزاء الطَّلقَة
وَلَو قَالَ
انت طَالِق
نصف وَثلث طقة فطلقة
تقع لعدم تكَرر لفظ طَلْقَة وَلم يزدْ الْمَجْمُوع على ذَلِك
وَلَو قَالَ لاربع اوقعت عليكن اَوْ بينكن طَلْقَة اَوْ طَلْقَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَقع على كل
مِنْهُنَّ
طَلْقَة فان قصد توزيع كل طَلْقَة عَلَيْهِنَّ وَقع
على كل مِنْهُنَّ
فى ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وفى ثَلَاث واربع ثَلَاث
عملا بِقَصْدِهِ
فان قَالَ اردت ببينكن بَعضهنَّ لم يقبل ظَاهرا
وَلَكِن يدين
فِي الاصح
وَمُقَابِله يقبل لاحْتِمَال لفظ بينكن لذَلِك بِخِلَاف عليكن
وَلَو طَلقهَا
اى احدى زَوْجَاته
ثمَّ قَالَ لاخرى اشركتك مَعهَا اَوْ انت كهى فان نوى
طَلاقهَا الْمُنجز
طلقت والا فَلَا
تطلق لاحْتِمَال اللَّفْظ لغير الطَّلَاق
وَكَذَا لَو قَالَ
رجل
اخر ذَلِك لامْرَأَته
كَأَن قَالَ لامْرَأَته أَشْرَكتك مَعَ مُطلقَة فلَان إِن نوى الطَّلَاق طلقت وَإِلَّا فَلَا(1/416)
فصل فى الِاسْتِثْنَاء
يَصح الِاسْتِثْنَاء
وَهُوَ الاخراج بَالا اَوْ احدى أخواتها مالولاه لدخل فى الْكَلَام السَّابِق وَمِنْه من حَيْثُ الحكم التَّعْلِيق لانه يرفع اصل الطَّلَاق والاول يرفع عدده وَشرع فى شُرُوط الاول بقوله
بِشَرْط اتِّصَاله
اى لفظ الْمُسْتَثْنى بالمستثنى مِنْهُ
وَلَا يصر سكتة تنفس وعى
اوتذكر بِخِلَاف الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ وَلَو يَسِيرا
قلت وَيشْتَرط ان يَنْوِي الِاسْتِثْنَاء
فَلَا يكفى التَّلَفُّظ من غير نِيَّة وَلَا بُد ان ينوى
قبل فرَاغ الْيَمين
اولها اَوْ اخرها اَوْ مَا بَينهمَا
فى الاصح وَالله اعْلَم
وَمُقَابِله يكفى بعده ويشرط ايضا اسماع نَفسه بِالِاسْتِثْنَاءِ
وَيشْتَرط عدم استغرقه
الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاث الا ثَلَاثًا لم يَصح
وَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاثًا الاثنتين وَوَاحِدَة فَوَاحِدَة
تقع وَيَلْغُو مَا حصل بِعْ الِاسْتِغْرَاق وَهُوَ وَاحِدَة
وَقيل
يَقع
ثَلَاث أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
انثتين وَوَاحِدَة إِلَّا وَاحِدَة فَثَلَاث
تقع
وَقيل ثِنْتَانِ
فَلَا يجمع المستنثى وَلَا المستنثى مِنْهُ على الصَّحِيح وَمُقَابِله الْجمع فِي كليهمَا
وَهُوَ
أَي الِاسْتِثْنَاء
من نفي اثبات وَعَكسه
أَي من اثبات نفي
فَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
خمْسا إِلَّا ثَلَاثًا فثنتان يقعان بِنَاء على أَن الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الملفوظ
وَقيل ثَلَاث بِنَاء على أَن الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الْمَمْلُوك وَهُوَ لَا يملك إِلَّا الثَّلَاث فَيلْغُو
أَو أَنْت طَالِق
ثَلَاثًا الاثنتين إِلَّا طَلْقَة فثنتان
لِأَنَّهُ اسْتثْنى من الْمُثبت وَهُوَ الثَّلَاث اثْنَتَيْنِ لَا يقعان وَاسْتثنى من الِاثْنَيْنِ المنفيين وَاحِدَة تقع فتضم الى الْوَاحِدَة الْبَاقِيَة فَيكون الْوَاقِع اثْنَتَيْنِ
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ فثنتان وَقيل ثَلَاث لِأَن الِاسْتِثْنَاء الأول مُسْتَغْرق فَيلْغُو وَالثَّانِي مُرَتّب عَلَيْهِ فَيلْغُو
وَقيل طَلْقَة
لِأَن الِاسْتِثْنَاء الثَّانِي صَحِيح فَيَعُود الى أول الْكَلَام
أَو
أَنْت طَالِق
ثَلَاثًا إِلَّا نصف طَلْقَة فَثَلَاث
تقع
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَقع ثِنْتَانِ لِأَنَّهُ يَجْعَل اسْتثِْنَاء البعبض كالكل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ان شَاءَ الله
طَلَاقك
أَو ان لم يَشَأْ الله
طَلَاقك
وَقصد التَّعْلِيق
بِالْمَشِيئَةِ فِي الأولى وبعدهما فِي الثَّانِيَة قبل فرَاغ الطَّلَاق
لم يَقع
الطَّلَاق لِأَن الْمَشِيئَة غير مَعْلُومَة وَلَا عدمهَا أما إِذا لم يقْصد التَّعْلِيق بِأَن قصد التَّبَرُّك أَو أطلق أَو قَصده بعد الْفَرَاغ فَيَقَع
وَكَذَا يمْنَع
التَّعْلِيق بِالْمَشِيئَةِ
انْعِقَاد تَعْلِيق
كَأَنْت(1/417)
طَالِق ان دخلت الدَّار ان شَاءَ الله فَلَا تطلق وَلَو دخلت
وَيمْنَع انْعِقَاد
عتق
منجز أَو مُعَلّق فَلَا يعْتق
وانعقاد
يَمِين
كَأَن قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِن شَاءَ
وانعقاد
نذر
كُله على أَن أَتصدق بِكَذَا إِن شَاءَ الله
وانعقاد
كل تصرف
كَبيع وَإِقْرَار وَإِجَارَة
وَلَو قَالَ يَا طَالِق ان شَاءَ الله وَقع فِي الْأَصَح
طَلْقَة لصورة النداء الْمشعر بِحُصُول الطَّلَاق حَالَته وَالْحَاصِل لَا يعلق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَقع
أَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء الله تَعَالَى
طَلَاقك
فَلَا
يَقع
فِي الْأَصَح
لِأَن اسْتثِْنَاء الْمَشِيئَة يُوجب حصر الْوُقُوع فِي حَالَة عدم الْمَشِيئَة وَقد تقدم أَنه لَا يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يَقع
فصل
فِي شكّ فِي الطَّلَاق وَهُوَ إِمَّا الشَّك فِي أَصله أَو فِي عدده أَو فِي مَحَله
شكّ
أَي تردد فَيشْمَل الظَّن وَالوهم
فِي
وُقُوع
طَلَاق
مِنْهُ أَو فِي وجود الصّفة الْمُعَلق عَلَيْهَا
فَلَا
نحكم بِوُقُوعِهِ
أَو فِي عدد
كَأَن شكّ هَل وَقع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ أَو وَاحِدَة
فالأقل
يَأْخُذ بِهِ
وَلَا يخفى الْوَرع
بِأَن يحْتَاط وَيَأْخُذ بالأسوأ
وَلَو قَالَ إِن كَانَ ذَا الطَّائِر غرابا فَأَنت طَالِق وَقَالَ آخر إِن لم يكنه فامرأتي طَالِق وَجَهل
الْحَال فِي الطَّائِر
لم يحكم بِطَلَاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إِحْدَاهمَا
لَا بِعَينهَا
وَلَزِمَه الْبَحْث
عَن الطَّائِر
وَالْبَيَان
لزوجتيه إِن أمكن فان طَار وَلم يعلم حَاله لم يلْزمه بحث وَلَا بَيَان
وَلَو طلق إِحْدَاهمَا بِعَينهَا ثمَّ جهلها
بِأَن نَسِيَهَا
وقف
الْأَمر من قرْبَان وَغَيره
حَتَّى يذكر
الْمُطلقَة
وَلَا يُطَالب بِبَيَان
للمطلقة
ان صدقتاه
أَي الزوجتان
فِي الْجَهْل
بهَا
وَلَو قَالَ لَهَا
أَي لزوجته
ولأجنبية إحدا كَمَا طَالِق وَقَالَ قصدت
بِالطَّلَاق
الْأَجْنَبِيَّة قبل
قَوْله بِيَمِينِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل وَتطلق زَوجته
وَلَو قَالَ زَيْنَب طَالِق
وَاسم زَوجته زَيْنَب
وَقَالَ قصدت أَجْنَبِيَّة
اسْمهَا ذَلِك يعرفهَا
فَلَا
وَيقبل قَوْله
على الصَّحِيح
ويدين وَمُقَابِله يقبل
وَلَو قَالَ لزوجتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق وَقصد مُعينَة
مِنْهُمَا
طلقت والا
بِأَن لم يقْصد مُعينَة
فإحداهما
أَي زوجتيه تطلق
وَيلْزمهُ(1/418)
الْبَيَان
للمطلقة
فِي الْحَالة الأولى
وَهِي قصد وَاحِدَة مُعينَة
وَالتَّعْيِين
فَوْرًا
فِي الثَّانِيَة
وَهِي قصد وَاحِدَة مُبْهمَة
وتعزلان
أَي الزوجتان
عَنهُ إِلَى الْبَيَان
فِي الْحَالة الأولى
أَو التَّعْيِين
فِي الْحَالة الثَّانِيَة
وَعَلِيهِ البدار بهما
أَي الْبَيَان وَالتَّعْيِين فان أخر بِلَا عذر عصى وَذَلِكَ فِي الطَّلَاق الْبَائِن أما الرَّجْعِيّ فَلَا يلْزمه مَا داما فِي الْعدة
وَعَلِيهِ أَيْضا
نفقتهما فِي الْحَال
لحبسهما حبس الزَّوْجَات
وَيَقَع الطَّلَاق
فِي الْمعينَة والمبهمة
بِاللَّفْظِ
لَكِن عدَّة الْمعينَة من اللَّفْظ والمبهمة من التَّعْيِين فنوقع الطَّلَاق فِيهِ بِاللَّفْظِ وَلَا تحسب الْعدة إِلَّا من التَّعْيِين
وَقيل إِن لم يعين
المبهمة الْمُطلقَة زَمنا ثمَّ عينهَا
فَعِنْدَ التَّعْيِين
يَقع الطَّلَاق
وَالْوَطْء لَيْسَ بَيَانا
لغير الْمَوْطُوءَة فِي الْحَالة الأولى
وَلَا تعيينا
فِي الْحَالة الثَّانِيَة بل يُطَالب بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين بعد الْوَطْء فان بَين الْمُطلقَة بالموطوءة قبل وَعَلِيهِ الْحَد ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَالْمهْر وان عين للطَّلَاق الْمَوْطُوءَة قبل وَعَلِيهِ الْمهْر وَلَا حد عَلَيْهِ
وَقيل
الْوَطْء
تعْيين
فَلَا يمْنَع من وَطْء أَيَّتهمَا شَاءَ
وَلَو قَالَ مُشِيرا إِلَى وَاحِدَة هَذِه الْمُطلقَة فبيان
لَهَا
أَو
قَالَ
أردْت هَذِه وَهَذِه أَو هَذِه بل هَذِه حكم بطلاقهما
ظَاهرا أما فِي الْبَاطِن فالمطلقة من نَوَاهَا وَلَو أَتَى فِي الْعَطف بثم أَو الْفَاء حكم بِطَلَاق الأولى فَقَط
وَلَو ماتتا أَو إِحْدَاهمَا قبل بَيَان وَتَعْيِين بقيت مُطَالبَته
أَي الْمُطلق بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين
لبَيَان الارث
فاذا بَين أَو عين لم يَرث من الْمُطلقَة ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَيَرِث من الْأُخْرَى
وَلَو مَاتَ
قبل الْبَيَان أَو التَّعْيِين
فَالْأَظْهر قبُول بَيَان وَارثه لَا
قبُول
تَعْيِينه
إِذْ هُوَ اخْتِيَار شَهْوَة فَلَا يخلف وَارثه فِيهِ
وَلَو قَالَ ان كَانَ
الطَّائِر
غرابا فامرأتي طَالِق والا
بِأَن لم يكنه
فَعَبْدي حر وَجَهل منع مِنْهُمَا
أَي من الِاسْتِمْتَاع بِالزَّوْجَةِ والاستخدام للْعَبد
الى الْبَيَان
لتوقعه
فان مَاتَ لم يقبل بَيَان الْوَارِث على الْمَذْهَب بل يقرع بَين العَبْد وَالْمَرْأَة
فلعلها تخرج على العَبْد فانها مُؤثرَة فِي الْعتْق دون الطَّلَاق
فان قرع
العَبْد بِأَن خرجت الْقرعَة لَهُ
عتق
ان كَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة أَو فِي مرض الْمَوْت وَخرج من الثُّلُث وترث الْمَرْأَة
أَو قرعت
الْمَرْأَة بِأَن خرجت الْقرعَة لَهَا
لم تطلق وَالأَصَح أَنه
أَي العَبْد
لَا يرق
إِذا خرجت الْقرعَة للْمَرْأَة بل يبْقى على ابهامه وَمُقَابل الْأَصَح يرق(1/419)
فصل
فِي الطَّلَاق السّني والبدعي
الطَّلَاق سني وبدعي وَيحرم البدعي وَهُوَ ضَرْبَان طَلَاق فِي حيض ممسوسة
أَي مَوْطُوءَة إِلَّا إِذا كَانَت حَامِلا وتحيض فَلَا يحرم طَلاقهَا فِي الْحيض
وَقيل ان سَأَلته لم يحرم
لرضاها بتطويل الْعدة
وَيجوز خلعها فِيهِ
أَي الْحيض
لَا أَجْنَبِي
فَلَا يجوز خلعه فِي الْحيض وَمثل الْحيض النّفاس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله احْتِمَال للْإِمَام أَنه يجوز خلع الْأَجْنَبِيّ
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ آخر حيضك فسني فِي الْأَصَح
لاستعقابه الشُّرُوع فِي الْعدة وَمُقَابِله بدعي
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
مَعَ آخر ظهر
عينه
لم يَطَأهَا فِيهِ فبدعي على الْمَذْهَب
لِأَنَّهُ لَا يستعقب الْعدة وَقيل سني
وَالضَّرْب الثَّانِي للبدعي
طَلَاق فِي طهر وطئ فِيهِ من قد تحبل
لعدم صغرها ويأسها
وَلم يظْهر حمل
لِأَنَّهُ قد ينْدَم لَو ظهر حمل
فَلَو وطئ حَائِضًا وطهرت فَطلقهَا فبدعي فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ ببدعي
والموطوءة فِي الطُّهْر
يحل خلعها
وَيحل
طَلَاق من ظهر حملهَا
وان كَانَت تحيض
وَمن طلق بدعيا سنّ لَهُ الرّجْعَة
وَيكرهُ لَهُ تَركهَا وَيَنْتَهِي زمن السّنة بانتهاء زمن الْبِدْعَة وبالرجعة يسْقط الْإِثْم من أَصله
ثمَّ ان شَاءَ طلق بعد طهر وَلَو قَالَ لحائض أَنْت طَالِق للبدعة وَقع فِي الْحَال أَو للسّنة فحين تطهر
مَا لم يَطَأهَا فِي الْحيض وَإِلَّا فحين تطهر بعد الْحيض الْآتِي
أَو
قَالَ
ذذ ظهر لم تمس فِيهِ أنتن طَالِق للسّنة وَقع فِي الْحَال وان مست فِيهِ
بِوَطْء مِنْهُ
فحين تطهر بعد حيض أَو
قَالَ لمن فِي طهر أَنْت طَالِق
للبدعة فِي الْحَال
يَقع
ان مست فِيهِ وَإِلَّا
أَي وان لم تمس وَهِي مَدْخُول بهَا
فحين تحيض
أَي ترى دم الْحيض فان انْقَطع لدوّنَ يَوْم وَلَيْلَة تبين أَن طَلاقهَا لم يَقع
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة حَسَنَة أَو أحسن الطَّلَاق أَو أجمله
أَو نَحْو ذَلِك
فكالسنة
أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للسّنة فان كَانَت فِي حيض لم يَقع أَو فِي طهر لم تمس فِيهِ وَقع فِي الْحَال
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
طَلْقَة قبيحة أَو أقبح الطَّلَاق أَو أفحشة فكالبدعة
أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للبدعة فان كَانَت فِي حيض(1/420)
أَو فِي طهر مست فِيهِ وَقع فِي الْحَال والا فحين تحيض
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة
سنية بدعية أَو حَسَنَة قبيحة وَقع
الطَّلَاق
فِي الْحَال
وَيَلْغُو ذكر الصفتين
وَلَا يحرم جمع الطلقات
الثَّلَاث ويقعن
وَلَو قَالَ
لزوجته
أَنْت طَالِق ثَلَاثًا أَو ثَلَاثًا للسّنة وَفسّر
الثَّلَاث
بتفريقها على أَقراء لم يقبل
ظَاهرا
إِلَّا مِمَّن يعْتَقد تَحْرِيم الْجمع
للثلاث دفْعَة كالمالكي فَيقبل ذَلِك مِنْهُ ظَاهرا
وَالأَصَح
على عدم الْقبُول
أَنه يدين
فِيمَا نَوَاه وَمعنى التدين أَنَّهَا لَا تطلق فِيمَا بَينه وَبَين الله إِن كَانَ صَادِقا إِلَّا على الْوَجْه الْمَنوِي وَإِن كُنَّا لَا نصدقه فِي الظَّاهِر
ويدين
أَيْضا
من قَالَ
لزوجته
أَنْت طَالِق وَقَالَ أردْت إِن دخلت
الدَّار
أَو إِن شَاءَ زيد
طَلَاقك
وَلَو قَالَ نسَائِي طَوَالِق أَو كل امْرَأَة لي طَالِق وَقَالَ أردْت بَعضهنَّ
بِالنِّيَّةِ كفلانة وفلانة دون فُلَانَة
فَالصَّحِيح أَنه لَا يقبل
مِنْهُ ذَلِك
ظَاهرا إِلَّا لقَرِينَة بِأَن خاصمته
زَوجته
وَقَالَت تزوجت
على
فَقَالَ
مُنْكرا لذَلِك
كل امْرَأَة لي طَالِق
أَو نسَائِي طَوَالِق
وَقَالَ أردْت غير الْمُخَاصمَة
لي فَيقبل ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا
فصل
فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بالأوقات
قَالَ أَنْت طَالِق فِي شهر كَذَا أَو فِي غرته أَو أَوله وَقع
الطَّلَاق
بِأول جُزْء
من اللَّيْلَة الأولى
مِنْهُ أَو
أَنْت طَالِق
فِي نَهَاره
أَي شهر كَذَا
أَو أول يَوْم مِنْهُ فبفجر أول يَوْم
مِنْهُ تطلق
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق فِي
آخر فبآخر جُزْء من الشَّهْر تطلق
وَقيل
تطلق
بِأول النّصْف الآخر
مِنْهُ إِذْ كُله آخر الشَّهْر فَيَقَع بأوله
وَلَو قَالَ لَيْلًا إِذا مضى يَوْم
فَأَنت طَالِق
فبغروب شمس غده
تطلق
أَو
قَالَه
نَهَارا فَفِي مثل وقته من غده
تطلق
أَو
قَالَ إِذا مضى
الْيَوْم
فَأَنت طَالِق
فان قَالَه نَهَارا فبغروب شمسه
تطلق وَإِن قل زمن الْبَاقِي مِنْهُ
وَإِلَّا
بِأَن قَالَه لَيْلًا
لَغَا
أَي لَا يَقع بِهِ شَيْء
وَبِه
أَي بِمَا(1/421)
ذكر
يُقَاس شهر وَسنة
والشهر وَالسّنة فاذا قَالَ لَيْلًا أَو نَهَارا إِذا مضى شهر فَأَنت طَالِق طلقت بمضى ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَمن لَيْلَة الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ أَو يَوْمه بِقدر مَا سبق التَّعْلِيق من ليلته أَو يَوْمه وَإِذا قَالَ فِي أثْنَاء شهر إِذا مَضَت سنة فَأَنت طَالِق طلقت بمضى أحد عشر شهرا بِالْأَهِلَّةِ مَعَ إِكْمَال الأول من الثَّالِث عشر ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِذا قَالَ إِذا مضى الشَّهْر أَو قَالَ السّنة فَأَنت طَالِق طلقت بِمُضِيِّ ذَلِك الشَّهْر أَو تِلْكَ السّنة
أَو
قَالَ
أَنْت طَالِق أمس وَقصد أَن يَقع فِي الْحَال مُسْتَندا إِلَيْهِ وَقع فِي الْحَال
ولغا قصد الِاسْتِنَاد إِلَى أمس
وَقيل لَغْو
لَا يَقع بِهِ شَيْء
أَو قصد أَنه طلق أمس وَهِي الْآن مُعْتَدَّة صدق بِيَمِينِهِ
فِي ذَلِك
أَو قَالَ طلقت فِي نِكَاح آخر
غير نِكَاحي هَذَا
فَإِن عرف
نِكَاح سَابق وَطَلَاق فِيهِ
صدق بِيَمِينِهِ
فِي إِرَادَته
وَإِلَّا فَلَا
يصدق وَيَقَع فِي الْحَال
وأدوات التَّعْلِيق من كمن دخلت
من زوجاتي الدَّار فَهِيَ طَالِق
وَإِن وَإِذا وَمَتى وَمَتى مَا وَكلما وَأي كأي وَقت دخلت
الدَّار فَأَنت طَالِق
وَلَا يقتضين فَوْرًا
فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ
إِن علق باثبات
كالدخول
فِي غير خلع
أما فِيهِ فَيشْتَرط الْفَوْر فِي بَعْضهَا كَأَن وَإِذا فِي الْمُعَاوضَة كَأَن ضمنت
إِلَّا أَنْت طَالِق إِن شِئْت
فان يَقْتَضِي الْفَوْر فِي الْمَشِيئَة
وَلَا
تَقْتَضِي
تَكْرَارا
فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ بل إِذا وجد مرّة انْحَلَّت الْيَمين
إِلَّا كلما
فان التَّعْلِيق بهَا يَقْتَضِي التّكْرَار
وَلَو قَالَ إِذا طَلقتك فَأَنت طَالِق ثمَّ طلق أَو علق بِصفة فَوجدت فطلقتان
وَاحِدَة بالتطليق أَو التَّعْلِيق بِصفة وجدت وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ فان وكل فِي طَلاقهَا ثمَّ طلق الْوَكِيل لم يَقع غير طَلَاقه لِأَنَّهُ لم يُوقع هُوَ طَلَاقا وان خَالعهَا لم تقع الثَّانِيَة
أَو
قَالَ
كلما وَقع طَلَاقي
عَلَيْك فَأَنت طَالِق
فَطلق فَثَلَاث فِي ممسوسة
أَي مَدْخُول بهَا وَاحِدَة بالتنجيز وثنتان بِالتَّعْلِيقِ بكلما
وَفِي غَيرهَا
أَي الممسوسة
طَلْقَة
بَائِنَة فَلَا يلْحقهَا الْمُعَلق
وَلَو قَالَ
من لَهُ عبيد
وَتَحْته أَربع ان طلقت وَاحِدَة
مِنْهُنَّ
فعبد
من عَبِيدِي
حر وَإِن
طلقت
ثِنْتَيْنِ فعبدان
حران
وَإِن
طلقت
ثَلَاثًا فَثَلَاثَة
مِنْهُم أَحْرَار
وَإِن
طلقت
أَرْبعا
مِنْهُنَّ
فَأَرْبَعَة
مِنْهُم أَحْرَار
فَطلق(1/422)
أَرْبعا مَعًا أَو مُرَتبا عتق عشرَة
مِنْهُم وَاحِد بِطَلَاق الأولى وَاثْنَانِ بِطَلَاق الثَّانِيَة وَثَلَاثَة بِطَلَاق الثَّالِثَة وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة ومجموعهم عشرَة
وَلَو علق بكلما
كَقَوْلِه كلما طلقت وَاحِدَة من نسَائِي فَعِنْدَ من عَبِيدِي حر وَهَكَذَا ثمَّ طلق النسْوَة الْأَرْبَع مَعًا أَو مُرَتبا
فخمسة عشر
يعتقون
على الصَّحِيح
لِأَن فِيهَا عتق وَاحِد بِطَلَاق الأولى وَثَلَاثَة بِطَلَاق الثَّانِيَة وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الثَّالِثَة وَسَبْعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة لِأَنَّهُ يصدق عَلَيْهِ طَلَاق وَاحِدَة وَطَلَاق ثِنْتَيْنِ غير الْأَوليين وَطَلَاق أَربع فالمجموع خَمْسَة عشر وَمُقَابل الصَّحِيح ثَلَاثَة وَقيل سَبْعَة عشر وَقيل عشرُون وَقيل ثَلَاثَة عشر
وَلَو علق
الطَّلَاق
بِنَفْي فعل فَالْمَذْهَب أَنه إِن علق بِأم كَانَ لم تدخلي
الدَّار فَأَنت طلق
وَقع
الطَّلَاق
عِنْد الْيَأْس من الدُّخُول
للدَّار بِأَن يَمُوت أَحدهمَا فَيحكم بِوُقُوع الطَّلَاق قبل الْمَوْت لَا يسع الْمَحْلُوف عَلَيْهِ
أَو بغَيْرهَا
أَي إِن كَانَا
فَعِنْدَ مُضِيّ زمن يُمكن فِيهِ ذَلِك الْفِعْل
الْمُعَلق عَلَيْهِ من وَقت التَّعْلِيق وَلم يفعل وَقع الطَّلَاق وَقيل لَا يَقع فيهمَا إِلَّا عِنْد الْيَأْس وَقيل يَقع فيهمَا بِمُضِيِّ زمن يُمكن فِيهِ الْفِعْل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أَن دخلت أَو أَن لم تدخلي بِفَتْح أَن وَقع فِي الْحَال
دخلت أم لَا لِأَن أَن الْمَفْتُوحَة للتَّعْلِيل
قلت إِلَّا فِي غير نحوي فتعليق فِي الْأَصَح وَالله أعلم
فَلَا تطلق حَتَّى تُوجد الصّفة وَمُقَابِله تطلق حَالا فِي غير النَّحْوِيّ أَيْضا
فصل
فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْحملِ وَالْحيض وَغَيرهمَا
علق
الطَّلَاق
بِحمْل
كَقَوْلِه ان كنت حَامِلا فَأَنت طَالِق
فان كَانَ بهَا حمل ظَاهر وَقع
الطَّلَاق فِي الْحَال وَظُهُور الْحمل بِأَن يتصادقا عَلَيْهِ أَو تقوم بِهِ بَيِّنَة رجلَانِ
وَإِلَّا
أَي وَإِلَّا يكن حمل ظَاهر فَينْظر
فان ولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر من
حِين
التَّعْلِيق بَان وُقُوعه
لوُجُود الْحمل حِين التَّعْلِيق
أَو
ولدت
لأكْثر من أَربع سِنِين
من التَّعْلِيق
أَو بَينهمَا
أَي السِّتَّة أشهر والأربع سِنِين
ووطئت
بعد التَّعْلِيق
وَأمكن حُدُوثه
أَي الْحمل
بِهِ
أَي الْوَطْء بِأَن كَانَ بَين الْوَطْء والوضع سِتَّة أشهر فَأكْثر
فَلَا
يَقع الطَّلَاق
وَإِلَّا
بِأَن لم تُوطأ أصلا أَو وطِئت وَلم يُمكن حُدُوث الْحمل من ذَلِك
فَالْأَصَحّ وُقُوعه
أَي الطَّلَاق فَهِيَ خمس صور صُورَتَانِ لَا يَقع فيهمَا الطَّلَاق وَثَلَاث يَقع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَقع(1/423)
فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
وان قَالَ إِن كنت حَامِلا بِذكر فطلقة
مَنْصُوب على أَنه مفعول مُطلق لعامل مَحْذُوف أَي فَأَنت طَالِق طَلْقَة
أَو انثى فطلقتين فولدتهما
مَعًا أَو مُرَتبا
وَقع ثَلَاث أَو قَالَ ان كَانَ حملك ذكرا فطلقة أَو أُنْثَى فطلقتين فولدتهما لم يَقع شَيْء
لِأَن قَضِيَّة اللَّفْظ كَون جَمِيع الْحمل ذكرا أَو أُنْثَى وَلم يُوجد
أَو
قَالَ
إِن ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت اثْنَيْنِ مُرَتبا طلقت بِالْأولِ وَانْقَضَت عدتهَا بِالثَّانِي
إِن لحق الزَّوْج وَأما لَو ولدتهما مَعًا فَطلق وَاحِدَة وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا بل تشرع فِيهَا بعد الْوَضع
وَإِن قَالَ كلما ولدت
فَأَنت طَالِق
فَولدت ثَلَاثَة من حمل
مُرَتبا
وَقع بالأولين طَلْقَتَانِ
لِأَن كلما تَقْتَضِي التّكْرَار
وَانْقَضَت
عدتهَا
بالثالث وَلَا يَقع بِهِ ثَالِثَة على الصَّحِيح
إِذْ بِهِ يتم انْفِصَال الْحمل الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعدة فَلَا يقارنه طَلَاق وَمُقَابل الصَّحِيح تقع بِهِ طَلْقَة ثَالِثَة
وَلَو قَالَ لأَرْبَع كلما ولدت وَاحِدَة فصواحبها طَوَالِق فولدن مَعًا طلقن ثَلَاثًا ثَلَاثًا
وعدتهن جَمِيعًا بِالْأَقْرَاءِ أَو الْأَشْهر
أَو
ولدن
مُرَتبا طلقت الرَّابِعَة ثَلَاثًا وَكَذَا الأولى
تطلق ثَلَاثًا بِوِلَادَة كل من صواحبها الثَّلَاث
إِن بقيت عدتهَا
عِنْد ولادَة الرَّابِعَة وَلَا تسْتَأْنف عدَّة للطلقة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة بل تبنى على مَا مضى
وَطلقت
الثَّانِيَة طَلْقَة
بِوِلَادَة الأولى
وَالثَّالِثَة طَلْقَتَيْنِ
بِوِلَادَة الأولى وَالثَّانيَِة
وَانْقَضَت عدتهما بولادتهما
فَلَا يَقع عَلَيْهِمَا طَلَاق بِوِلَادَة من بعدهمَا
وَقيل لَا تطلق الأولى
أصلا
وَتطلق الْبَاقِيَات طَلْقَة طَلْقَة
بِوِلَادَة الأولى
وَإِن ولدت ثِنْتَانِ مَعًا ثِنْتَانِ مَعًا طلقت الأوليان ثَلَاثًا ثَلَاثًا
طَلْقَة بِوِلَادَة من مَعهَا وطلقتين بِوِلَادَة الْأُخْرَيَيْنِ
وَقيل
طلقت كل مِنْهُمَا
طَلْقَة
فَقَط
والأخريان طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ
بِوِلَادَة كل من الْأَوليين طَلْقَة وتنقضي عدتهما بولادتهما
وَتصدق بِيَمِينِهَا فِي حَيْضهَا إِذا علقه
أَي الطَّلَاق
بِهِ
أَي الْحيض وكذبها وَأما إِذا صدقهَا فَلَا تحلف
لَا فِي وِلَادَتهَا
إِذا علق الطَّلَاق بهَا وكذبها فَالْقَوْل قَوْله
فِي الْأَصَح
لَا مَكَان إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهَا وَمُقَابل الْأَصَح تصدق بِيَمِينِهَا فِي الْولادَة(1/424)
وَلَا تصدق فِيهِ
أَي الْحيض
فِي تَعْلِيق
طَلَاق
غَيرهَا
على حَيْضهَا كَأَن حِضْت فصرتك طَالِق فَقَالَت حِضْت وكذبها فَالْقَوْل قَوْله
وَلَو قَالَ ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بِيَمِينِهِ وَلم يَقع
طَلَاق وَاحِدَة مِنْهُمَا
وَإِن كذب وَاحِدَة طلقت فَقَط
ان حَلَفت أَنَّهَا حَاضَت وَلَا تطلق المصدقة إِذْ لم يثبت حيض ضَرَّتهَا إِلَّا بِيَمِينِهَا وَالْيَمِين لَا تُؤثر فِي حق الْغَيْر
وَلَو قَالَ ان أَو إِذا أَو متي طَلقتك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا فَطلقهَا وَقع الْمُنجز فَقَط
وَلَا يَقع مَعَه الْمُعَلق لاستلزام وُقُوعه عدم وُقُوعه
وَقيل
وَقع
ثَلَاث
الطَّلقَة المنجزة وطلقتان من الْمُعَلق
وَقيل لَا شَيْء
يَقع عَلَيْهِ وينسد عَلَيْهِ بَاب الطَّلَاق فَلَا طَرِيق للمفارقة إِلَّا الْفَسْخ وَهَذِه الْمَسْأَلَة يُقَال لَهَا السريجية نِسْبَة لِابْنِ سُرَيج
وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْك أَو آلَيْت أَو لاعنت أَو فسخت بعيبك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا ثمَّ وجد الْمُعَلق بِهِ فَفِي صِحَّته
أَي الْمُعَلق بِهِ وَهُوَ الظِّهَار وَمَا بعده
الْخلاف
فعلى الرَّاجِح يَصح وَيَلْغُو التَّعْلِيق وعَلى الثَّالِث يلغوان جَمِيعًا وَلَا يَتَأَتَّى الثَّانِي
وَلَو قَالَ ان وَطئتك وطئا
مُبَاحا فَأَنت طَالِق قبله
وَاحِدَة أَو أَكثر
ثمَّ وطئ لم يَقع
طَلَاق
قطعا
وَلَا يَأْتِي الْخلاف إِذْ لم ينسد هُنَا بَاب الطَّلَاق بِخِلَاف الْمَسْأَلَة السريجية
وَلَو علقه
أَي الطَّلَاق
بمشيئتها خطابا
أَي وَهُوَ مُخَاطب لَهَا كَقَوْلِه إِن شِئْت فَأَنت طَالِق
اشْترطت
مشيئتها
على فَور
وَالْمرَاد بالفور مجْلِس التواجب
أَو
علق الطَّلَاق بمشيئتها
غيبَة
كزوجتي طَالِق إِن شَاءَت
أَو
علقه
بِمَشِيئَة أَجْنَبِي فَلَا
يشْتَرط فَور
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط
وَلَو قَالَ الْمُعَلق بمشيئته شِئْت كَارِهًا بِقَلْبِه وَقع
الطَّلَاق ظَاهرا وَبَاطنا
وَقيل لَا يَقع بَاطِنا وَلَا يَقع
الطَّلَاق الْمُعَلق
بِمَشِيئَة صبية وَصبي
وَإِن كَانَا مميزين
وَقيل يَقع بمميز
وَأما غير الْمُمَيز فَلَا يَقع بمشيئته جزما وَكَذَا الْمَجْنُون
وَلَا رُجُوع لَهُ
أَي للشَّخْص الْمُعَلق طَلَاقه بِمَشِيئَة غَيره
قبل الْمَشِيئَة
من ذَلِك الْغَيْر
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا أَن يَشَاء زيد طَلْقَة فشاء طَلْقَة لم تطلق
شَيْئا(1/425)
وَقيل تقع طَلْقَة وَلَو علق
الطَّلَاق
بِفِعْلِهِ فَفعل
الْمُعَلق بِهِ
نَاسِيا للتعليق أَو مكْرها
على الْفِعْل أَو جَاهِلا
لم تطلق فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تطلق
أَو
علق الطَّلَاق
بِفعل غَيره
وَقد قصد بذلك مَنعه أَو حثه وَهُوَ
مِمَّن يُبَالِي بتعليقه
أَي يشق عَلَيْهِ حنثه لنَحْو صداقة أَو قرَابَة أَو زوجية
وَعلم
غَيره
بِهِ
أَي بتعليقه
فَكَذَلِك
لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْأَظْهر إِذا فعله نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا
وَإِلَّا
بِأَن لم يقْصد مَنعه أَو حثه أَو لم يكن يُبَالِي بتعليقه كالسلطان أَو كَانَ يُبَالِي وَلم يعلم بِهِ
فَيَقَع
الطَّلَاق بِفِعْلِهِ
قطعا
وَإِن كَانَ نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا لَكِن إِذا قصد فِيمَن يُبَالِي اعلامه بِهِ وَلم يعلم وَفعله نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها لم تطلق وَهَذَا فِي الْأَمر الْمُسْتَقْبل أما الْأَمر الْمَاضِي إِذا حلف على شَيْء أَنه لم يكن وَالْحَال أَنه كَائِن فان حلف أَن الْأَمر كَذَلِك فِي ظَنّه أَو أطلق فَلَا يَحْنَث وَإِن قصد أَن الْأَمر كَذَلِك فِي الْوَاقِع حنث
فصل
فِي الْإِشَارَة للطَّلَاق بالأصابع
قَالَ أَنْت طَالِق وَأَشَارَ بأصبعين أَو ثَلَاث لم يَقع عدد إِلَّا بنية
لَهُ عِنْد قَوْله طَالِق وَلَا اعْتِبَار بالاشارة
فان قَالَ مَعَ ذَلِك
القَوْل لفظ
هَكَذَا طلقت فِي
إِشَارَة
أصبعين طَلْقَتَيْنِ وَفِي
إِشَارَة
ثَلَاث ثَلَاثًا
وَإِن لم ينْو وَلَو قَالَ أَنْت هَكَذَا وَلم يقل طَالِق لم يَقع طَلَاق وَإِن نوى
فان قَالَ أردْت بالاشارة
بِالثلَاثِ
المقبوضتين صدق بِيَمِينِهِ
وَلم يَقع أَكثر من طَلْقَتَيْنِ
وَلَو قَالَ عبد
لزوجته
إِذا مَاتَ سَيِّدي فَأَنت طَالِق طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ
لَهُ
سَيّده إِذا مت فَأَنت حر فَعتق بِهِ
أَي بِمَوْت السَّيِّد
فَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا تحرم
عَلَيْهِ الْحُرْمَة الْكُبْرَى
بل لَهُ الرّجْعَة
فِي عدتهَا
وتجديد
النِّكَاح بعد انْقِضَائِهَا
قبل زوج
آخر لتشوف الشَّارِع إِلَى الْعتْق فَجعله مقدما على وُقُوع الطَّلَاق وَإِن علقا مَعًا بِالْمَوْتِ وَمُقَابل الْأَصَح تحرم
وَلَو نَادَى إِحْدَى زوجتيه فأجابته الْأُخْرَى فَقَالَ
لَهَا
أَنْت طَالِق وَهُوَ يَظُنهَا المناداة لم تطلق المناداة وَتطلق المجيبة فِي الْأَصَح
لخطابها وَمُقَابِله لَا تطلق لانْتِفَاء قَصدهَا وَأما لَو علم أَنَّهَا غير المناداة فان قصد طَلاقهَا طلقت أَو طَلَاق المناداة طلقت
وَلَو علق
طَلاقهَا
بِأَكْل رمانة(1/426)
وعلق
ثَانِيًا
بِنصْف
من رمانة
فَأكلت رمانة فطلقتان وَالْحلف بِالطَّلَاق
يُقَال لكل
مَا تعلق بِهِ حث
على فعل
أَو منع
مِنْهُ
أَو تَحْقِيق خبر
ذكره الْحَالِف أَو غَيره
فاذا قَالَ إِن حَلَفت بِطَلَاق فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَ إِن لم تخرجي
فَأَنت طَالِق
أَو إِن خرجت
فَأَنت طَالِق
أَو إِن لم يكن الْأَمر كَمَا قلت فَأَنت طَالِق وَقع
الطَّلَاق
الْمُعَلق بِالْحلف
فِي هَذِه الْأَمْثِلَة
وَيَقَع الآخر إِن وجدت صفته
وَهِي فِي الْعدة
وَلَو قَالَ إِذا طلعت الشَّمْس أَو جَاءَ الْحجَّاج فَأَنت طَالِق لم يَقع الْمُعَلق بِالْحلف
إِذْ لَا حث وَلَا منع وَلَا تَحْقِيق خبر بل هُوَ مَحْض تَعْلِيق إِذا وجد الْمُعَلق عَلَيْهِ طلقت
وَلَو قيل لَهُ استخبارا أطلقتها
أَي زَوجتك
فَقَالَ نعم فإقرار بِهِ
أَي الطَّلَاق فان كَانَ كَاذِبًا فَهِيَ زَوجته بَاطِنا
فان قَالَ أردْت مَاضِيا وراجعت صدق بِيَمِينِهِ وان قيل
لَهُ
ذَلِك
القَوْل الْمُتَقَدّم
التماسا لإنشاء فَقَالَ نعم فصريح
فِي الايقاع حَالا
وَقيل
هُوَ
كِنَايَة
يحْتَاج لنِيَّة وَإِن جهل حَال السُّؤَال فَالظَّاهِر أَنه استخبار
فصل
فِي أَنْوَاع من التَّعْلِيق
علق
طَلَاق زَوجته
بِأَكْل رغيف أَو رمانة فَبَقيَ
بعد أكلهَا لَهُ
لبَابَة
من الرَّغِيف
أَو حَبَّة
من الرمانة
لم يَقع
طَلَاق
وَلَو أكلا
أَي الزَّوْجَانِ
تَمرا وخلطا نواهما فَقَالَ
الزَّوْج لَهَا
إِن لم تميزي نواك
عَن نوى مَا أَكلته
فَأَنت طَالِق فَجعلت كل نواة وَحدهَا لم يَقع
طَلَاق
إِلَّا أَن يقْصد تعيينا
لنواها عَن نَوَاه فَلَا يتَخَلَّص بِمَا فعلت بل يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق
وَلَو كَانَ بفمها تَمْرَة فعلق
طَلاقهَا
ببلعها ثمَّ برميها ثمَّ بامساكها فبادرت مَعَ
أَي عقب
فَرَاغه
من التَّعْلِيق
بِأَكْل بعض وَرمى بعض لم يَقع
طَلَاق وَالشّرط(1/427)
الْمُبَادرَة بِأَحَدِهِمَا وَيحنث بِأَكْل جَمِيعهَا
وَلَو اتهمها بِسَرِقَة فَقَالَ ان لم تصدقيني فَأَنت طَالِق فَقَالَت سرقت مَا سرقت لم تطلق وَلَو قَالَ ان لم تخبرين بِعَدَد حب هَذِه الرمانة قبل كسرهَا
فَأَنت طَالِق
فالخلاص
من الْيَمين
أَن تذكر
لَهُ
عددا يعلم أَنَّهَا
أَي الرمانة
لَا تنقص عَنهُ
كمائة
ثمَّ تزيد وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى تبلغ مَا يعلم أَنَّهَا لَا تزيد عَلَيْهِ
فَتكون مخيرة بعددها
والصورتان
صُورَة السّرقَة وَصُورَة الرمانة
فِيمَن لم يقْصد تعريفا
فان قَصده لم تخلص من الْيَمين بِمَا ذكرته
وَلَو قَالَ لثلاث
من زَوْجَاته
من لم تُخبرنِي
مسكن
بِعَدَد رَكْعَات فَرَائض الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَقَالَت وَاحِدَة
مِنْهُنَّ
سبع عشرَة وَأُخْرَى خمس عشرَة أَي
بِاعْتِبَار
يَوْم جُمُعَة وثالثة إِحْدَى عشرَة أَي لمسافر لم يَقع
على وَاحِدَة مِنْهُنَّ طَلَاق
وَلَو قَالَ
لَهَا
أَنْت طَالِق الى حِين
أَي بعد زمَان
أَو زمَان أَو بعد حِين طلقت بِمُضِيِّ لَحْظَة
لِأَن ذَلِك يَقع على الْقَلِيل وَالْكثير
وَلَو علق
الطَّلَاق
بِرُؤْيَة زيد أَو لمسه وقذفه تنَاوله
التَّعْلِيق
حَيا وَمَيتًا
فَيحنث برؤيتها لَهُ مَيتا وَمَسّ بَشرته وقذفه وَهُوَ ميت وَيَكْفِي فِي الرُّؤْيَة رُؤْيَة شَيْء من بدنه وَلَو غير وَجهه وَلَو كَانَ المرئي فِي مَاء صَاف وزجاج بِخِلَاف رُؤْيَة خياله فِي الْمرْآة فَلَا تطلق بهَا
بِخِلَاف ضربه
اذا علق الطَّلَاق بِهِ كَأَن ضربت زيدا فَأَنت طَالِق فضربته وَهُوَ ميت فَلَا حنث
وَلَو خاطبته بمكروه
من القَوْل
كيا سَفِيه وَيَا خسيس فَقَالَ
لَهَا
إِن كنت كَذَاك فَأَنت طَالِق إِن أَرَادَ
بذلك
مكافأتها باسماع مَا تكره
أَي اغاظتها بِالطَّلَاق أَي أَن كنت كَذَلِك فِي زعمك فَأَنت طَالِق
طلقت
حَالا
وان لم يكن سفه أَو
أَرَادَ
التَّعْلِيق اعْتبرت الصّفة وَكَذَا
تعْتَبر الصّفة
ان لم يقْصد
شَيْئا
فِي الْأَصَح
بِأَن أطلق
والسفه منَاف إِطْلَاق التَّصَرُّف
فَهُوَ صفة لَا يكون الشَّخْص مَعهَا صَحِيح التَّصَرُّف كَمَا مر فِي بَابه وَيُطلق فِي الْعرف على بذئ اللِّسَان المواجه بِمَا يستحي مِنْهُ(1/428)
غَالب النَّاس فَالْوَجْه حمل كَلَام الْعَاميّ عَلَيْهِ
والخسيس قيل
مَعْنَاهُ أَنه
من بَاعَ دينه بدنياه
أَي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه
وَيُشبه أَن يُقَال
فِي معنى الخسيس عرفا
هُوَ من يتعاطى غير لَائِق بِهِ بخلا
باللائق بِخِلَاف من يتعاطاه تواضعا = كتاب الرّجْعَة =
هِيَ بِفَتْح الرَّاء أفْصح من كسرهَا لُغَة الْمرة من الرُّجُوع وَشرعا رد الْمَرْأَة الى النِّكَاح من طَلَاق غير بَائِن على وَجه مَخْصُوص
شَرط المرتجع أَهْلِيَّة النِّكَاح بِنَفسِهِ
بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا غير مُرْتَد فَلَا تصح الرّجْعَة فِي الصِّبَا وَالْجُنُون والاكراه وَلَا فِي حَال الرِّدَّة وَتَصِح من السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي وَمن الْمحرم وَالسَّفِيه وَالْعَبْد وَلَو من غير إِذن
وَلَو طلق فجن فللولي الرّجْعَة على الصَّحِيح حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاء النِّكَاح
بِأَن يحْتَاج الْمَجْنُون اليه وَمن لم يجوز التَّوْكِيل فِي الرّجْعَة لم يجوز للْوَلِيّ فِي الْمَجْنُون الرّجْعَة فهما طَرِيقَانِ
وَتحصل
الرّجْعَة
براجعتك ورجعتك وارتجعتك
وَكلهَا صرائح وَكَذَلِكَ مَا اشتق من مصادرها كَأَنْت مُرَاجعَة
وَالأَصَح أَن الرَّد والإمساك صريحان
فِي الرّجْعَة أَيْضا وَمُقَابِله هما كنايتان
وَالأَصَح
أَن التَّزْوِيج وَالنِّكَاح كنايتان
وَمُقَابِله هما صريحان
وَليقل
أَي المرتجع
رَددتهَا إِلَيّ أَو إِلَى نِكَاحي
حَتَّى يكون صَرِيحًا
والجديد أَنه لَا يشْتَرط الاشهاد
كَمَا لَا يشْتَرط رضَا الْمَرْأَة وَالْقَدِيم يشْتَرط
فَتَصِح
الرّجْعَة على الْجَدِيد
بكناية
لِأَنَّهُ مُسْتَقل بهَا كَالطَّلَاقِ وَلَا تصح على الْقَدِيم
وَلَا تقبل تَعْلِيقا
وَلَا تأقيتا كَالنِّكَاحِ فَلَو قَالَ رَاجَعتك إِن شِئْت أَو شهرا لم يَصح
وَلَا تحصل بِفعل كَوَطْء
ومقدماته وَإِن نوى بذلك الرّجْعَة
وتختص الرّجْعَة بموطوءة
وَأما من طلقت قبل الدُّخُول فَلَا رَجْعَة لَهَا
طلقت بِلَا عوض
بِخِلَاف من فسخ نِكَاحهَا بِعَيْب فَلَا رَجْعَة لَهَا
لم يسْتَوْف عدد طَلاقهَا
بِخِلَاف من(1/429)
استوفى عدد طَلاقهَا كالمطلقة ثَلَاثًا
بَاقِيَة فِي الْعدة
وَأما من انْقَضتْ عدتهَا فَلَا رَجْعَة لَهَا وَلَو خالطها مُخَالطَة الْأزْوَاج بِلَا وَطْء فَإِن الْعدة لَا تَنْقَضِي بِالنِّسْبَةِ للحوق الطَّلَاق وَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا بعد الْأَقْرَاء أَو الْأَشْهر
مَحل لحل لَا مرتدة
وَكَذَا لَو ارْتَدَّ الزَّوْج أَو أسلمت وَبَقِي هُوَ كَافِرًا فَلَا رَجْعَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَإِذا ادَّعَت انْقِضَاء عدَّة أشهر
كَأَن تكون آيَة
وَأنكر
زَوجهَا ذَلِك
صدق بِيَمِينِهِ
لرجوع ذَلِك إِلَى الِاخْتِلَاف فِي وَقت الطَّلَاق وَالْقَوْل قَوْله فِيهِ
أَو
ادَّعَت
وضع حمل لمُدَّة إِمْكَان وَهِي مِمَّن تحيض لَا آيسة فَالْأَصَحّ تصديقها بِيَمِين
وَمُقَابِله لَا تصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَأما الآيسة وَكَذَا الصَّغِيرَة فَلَا تصدق فِي دَعْوَى الْوَضع وَبَين مُدَّة الامكان بقوله
وَإِن ادَّعَت ولادَة
ولد
تَامّ فإمكانه
أَي أقل مُدَّة تمكن فِيهَا وِلَادَته
سِتَّة أشهر ولحظتان من وَقت
إِمْكَان اجْتِمَاع الزَّوْجَيْنِ بعد
النِّكَاح
لَحْظَة للْوَطْء ولحظة للوضع
أَو
ولادَة
سقط مُصَور فمائة وَعِشْرُونَ يَوْمًا ولحظتان من وَقت امكان اجْتِمَاعهمَا
أَو ولادَة
مُضْغَة بِلَا صُورَة
وَشهد القوابل أَنَّهَا أصل آدَمِيّ
فثمانون يَوْمًا ولحظتان
وَهَذِه أَقسَام الْحمل الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعدة فَإِن ادَّعَت الْوَضع فِي أَي قسم لأَقل مِمَّا ذكر فِيهِ لم تصدق
أَو
ادَّعَت
انْقِضَاء أَقراء فان كَانَت حرَّة وَطلقت فِي طهر فَأَقل الامكان اثْنَان وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ولحظتان
بِأَن تطلق وَقد بَقِي من طهرهَا لَحْظَة وَهِي قرء ثمَّ تحيض يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ تطهر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهُوَ قرء ثَان ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر مثل ذَلِك وَهُوَ قرء ثَالِث ثمَّ تطعن فِي الْحَيْضَة لَحْظَة وَهِي لَيست من الْعدة بل لاستيقان انْقِضَائِهَا فَلَا تصلح لرجعة وَلَا إِرْث
أَو
طلقت
فِي حيض فسبعة وَأَرْبَعُونَ
يَوْمًا
ولحظة
أَي أقل إمكانها ذَلِك بِأَن تطلق فِي آخر الْحيض فنزيد على الأولى خَمْسَة عشر يَوْمًا مُدَّة الطُّهْر
أَو
كَانَت
أمة وَطلقت فِي طهر فستة عشرَة يَوْمًا ولحظتان
بِأَن تطلق وَقد بَقِي من الطُّهْر لَحْظَة فَهِيَ قرء ثمَّ تحيض يَوْمًا وَلَيْلَة وتطهر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهِي قرء ثَان ثمَّ تطعن فِي الدَّم لَحْظَة
أَو
طلقت الْأمة
فِي حيض فأحد وَثَلَاثُونَ ولحظة
بِأَن تطلق فِي آخر حَيْضهَا فتزيد على الأولى مُدَّة الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَتصدق
الْمَرْأَة فِي دَعْوَى انْقِضَاء عدتهَا بِأَقَلّ مُدَّة الامكان
إِن لم تخَالف عَادَة
لَهَا
دَائِرَة
بِأَن لم يكن لَهَا عَادَة أَولهمَا وَلكنهَا غير مُسْتَقِيمَة
وَكَذَا إِن خَالَفت
عَادَتهَا(1/430)
فادعت مخالفتها لما دونهَا
فِي الْأَصَح
لِأَن الْعَادة قد تَتَغَيَّر وَمُقَابِله لَا تصدق للتُّهمَةِ
وَلَو وطئ رجعيته
بِشُبْهَة أَو غَيرهَا
واستأنفت الْأَقْرَاء
أَو الْأَشْهر
من وَقت
فَرَاغه من
الْوَطْء رَاجع فِيمَا كَانَ بَقِي
من عدَّة الطَّلَاق دون مَا زَاد عَلَيْهَا للْوَطْء فان وطئ بعد قرءين ثبتَتْ الرّجْعَة فِي قرء وَاحِد وَهَكَذَا
وَيحرم الِاسْتِمْتَاع بهَا
حَتَّى بِالنّظرِ
فان وطئ فَلَا حد وَلَا يُعَزّر إِلَّا مُعْتَقد تَحْرِيمه
بِخِلَاف مُعْتَقد حلّه وَمثله الْمَرْأَة وَبَاقِي التمتعات كَالْوَطْءِ
وَيجب
بِوَطْء الرَّجْعِيَّة
مهر مثل إِن لم يُرَاجع وَكَذَا إِن رَاجع على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي لَا يجب كَمَا إِذا ارْتَدَّت بعد الدُّخُول فَوَطِئَهَا وَهِي مرتدة ثمَّ أسلمت فَإِنَّهُ لَا يجب لَهَا مهر
وَيصِح
من الرَّجْعِيَّة
إِيلَاء وظهار وَطَلَاق ولعان ويتوارثان
وَتجب لَهَا النَّفَقَة
وَإِذا ادّعى وَالْعدة منقضية رَجْعَة فِيهَا فأنكرت فان اتفقَا على وَقت الِانْقِضَاء كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ
هُوَ
راجعت يَوْم الْخَمِيس فَقَالَت بل السبت
راجعتني فِيهِ
صدقت بِيَمِينِهَا أَو
اتفقَا
على وَقت الرّجْعَة كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَت انْقَضتْ الْخَمِيس وَقَالَ السبت صدق بِيَمِينِهِ
أَنَّهَا مَا انْقَضتْ الْخَمِيس
وان تنَازعا فِي السبت بِلَا اتِّفَاق
بِأَن اقْتصر الزَّوْج على دَعْوَى أَن الرّجْعَة سَابِقَة وَهِي على أَن انْقِضَاء الْعدة سَابق
فَالْأَصَحّ تَرْجِيح سبق الدَّعْوَى
ثمَّ بَين السَّبق بقوله
فَإِن ادَّعَت الِانْقِضَاء ثمَّ ادّعى رَجْعَة قبله صدقت بِيَمِينِهَا
أَن عدتهَا انْقَضتْ قبل الرّجْعَة وَسَقَطت دَعْوَى الزَّوْج
أَو إدعاها
أَي الرّجْعَة
قبل انْقِضَاء
لعدتها فَقَالَت بل راجعتني بعده أَي انْقِضَاء الْعدة صدق بِيَمِينِهِ أَنه رَاجعهَا قبل انْقِضَائِهَا
قلت فان ادّعَيَا مَعًا صدقت
بِيَمِينِهَا
وَالله أعلم
فان اعترفا بترتيبهما وأشكل السَّابِق صدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ
وَمَتى ادَّعَاهَا وَالْعدة بَاقِيَة
باتفاقهما وَأنْكرت
صدق
بِيَمِينِهِ لقدرته على إنشائها
وَمَتى أنكرتها وصدقت ثمَّ اعْترفت
بهَا
قبل اعترافها
لِأَنَّهَا جحدت(1/431)
حَقًا ثمَّ اعْترفت بِهِ
واذا طلق دون ثَلَاث وَقَالَ وطِئت
قبل الطَّلَاق
فلي
عَلَيْهَا
رَجْعَة وَأنْكرت
وَطْأَة
صدقت بِيَمِين
أَنه مَا وَطئهَا
وَهُوَ
بِدَعْوَاهُ وَطأهَا
مقرّ لَهَا بِالْمهْرِ
وَهِي لَا تَدعِي إِلَّا نصفه
فان
كَانَت
قَبضته فَلَا رُجُوع لَهُ
عَلَيْهَا بِشَيْء
والا فَلَا تطالبه إِلَّا بِنصْف
فَقَط عملا بإنكارها = كتاب الايلاء =
وَهُوَ لُغَة الْحلف وَشرعا الْحلف على الِامْتِنَاع من وَطْء الزَّوْجَة مُطلقًا أَو أَكثر من أَرْبَعَة أشهر كَمَا قَالَ
هُوَ حلف زوج
خرج السَّيِّد وَالْأَجْنَبِيّ
يَصح طَلَاقه
خرج الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالْمكْره
ليمتنعن من وَطئهَا مُطلقًا
أَي امتناعا مُطلقًا غير مُقَيّد بمده
أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر
وَأما الْحلف على الِامْتِنَاع أَرْبَعَة أشهر فَأَقل فَلَا يكون إِيلَاء وَإِن حرم للإيذاء وَالزِّيَادَة تصدق وَلَو بلحظة كَأَن يَقُول وَالله لَا أطؤك أَو الله لَا أطؤك خَمْسَة أشهر
والجديد أَنه
أَي الايلاء
لَا يخْتَص بِالْحلف بِاللَّه تَعَالَى وَصِفَاته بل لَو علق بِهِ
أَي الْوَطْء
طَلَاقا أَو عتقا
كَقَوْلِه ان وَطئتك فضرنك طَالِق أَو فَعَبْدي حر
أَو قَالَ إِن وَطئتك فَللَّه عَليّ صَلَاة أَو صَوْم أَو حج أَو عتق كَانَ موليا
بل لَو كَانَ بِغَيْر حلف أصلا كَقَوْلِه أَنْت على كَظهر أُمِّي سنة كَانَ موليا أَيْضا لِأَنَّهُ يمْتَنع من الْوَطْء فِي جَمِيع ذَلِك خوف مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ وَالْقَدِيم أَنه يخْتَص بِالْحلف بِاللَّه أَو صفة من صِفَاته
وَلَو حلف أَجْنَبِي عَلَيْهِ
أَي على ترك الْوَطْء كَقَوْلِه لأجنبية وَالله لَا أطؤك
فيمين مَحْضَة
أَي لصة من شَائِبَة الايلاء
فَإِن نَكَحَهَا
بعد الْحلف
فَلَا إِيلَاء
فَلَا تضرب لَهُ مُدَّة وَيلْزمهُ بِالْوَطْءِ كَفَّارَة يَمِين
وَلَو آلى من رتقاء أَو قرناء أَو آلى مجبوب
أَي مَقْطُوع الذّكر كُله
لم يَصح
هَذَا الايلاء
على الْمَذْهَب
لِامْتِنَاع الْوَطْء فِي نَفسه وَالْقَوْل الثَّانِي يَصح
وَلَو قَالَ وَالله لَا وَطئتك أَرْبَعَة أشهر(1/432)
فَإِذا مَضَت فوَاللَّه لَا وَطئتك أَرْبَعَة أشهر وَهَكَذَا مرَارًا فَلَيْسَ بمول فِي الْأَصَح
وَإِن أَثم بِهِ دون إِثْم الايلاء لانْتِفَاء مُوجبه من الْمُطَالبَة وَمُقَابِله هُوَ مول إِثْمًا
وَلَو قَالَ وَالله لَا وَطئتك خَمْسَة أشهر فاذا مَضَت فوَاللَّه لَا وَطئتك سنة فايلاآن لكل
مِنْهُمَا
حكمه
فلهَا الْمُطَالبَة فِي الشَّهْر الْخَامِس بِمُوجب الايلاء الأول فاذا لم تطالب حَتَّى مضى الْخَامِس فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالبَة إِلَّا بعد مُضِيّ أَرْبَعَة أشهر من الثَّانِي
وَلَو قيد
الِامْتِنَاع من الْوَطْء
بمستبعد الْحُصُول فِي الْأَرْبَعَة كنزول عِيسَى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
كَقَوْلِه وَالله لَا وَطئتك حَتَّى ينزل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام
فمول وَإِن ظن حُصُوله
أَي الْمُقَيد بِهِ
قبلهَا
أَي الْأَرْبَعَة أشهر
فَلَا
يكون موليا كَقَوْلِه فِي وَقت الشتَاء وَالله لَا وَطئتك حَتَّى ينزل الْمَطَر
وَكَذَا لَو شكّ فِي حُصُول المستعد لَا يكون موليا فَلَو مَضَت الْأَرْبَعَة وَلم يُوجد الْمُعَلق عَلَيْهِ لَا يكون موليا لِأَنَّهُ لم يتَحَقَّق مِنْهُ قصد المضارة أَولا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ مول حَيْثُ تَأَخّر عَن الْأَرْبَعَة
وَلَفظه
أَي صيغته الدَّالَّة عَلَيْهِ
صَرِيح وكناية فَمن صَرِيحه تغييب ذكر بفرج
كَقَوْلِه وَالله لَا أغيب ذكري بفرجك
وَوَطْء وجماع
كَقَوْلِه وَالله لَا أطؤك أَو لَا أجامعك
وافتضاض بكر
كَقَوْلِه وَالله لَا أفتضك وَهِي بكر فَكل ذَلِك صَرِيح لَا يفْتَقر لنِيَّة
والجديد أَن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا وَنَحْوهَا
كالمس والافضاء
كنايات
مفتقرة إِلَى نِيَّة
وَلَو قَالَ إِن وَطئتك فَعَبْدي حر فَزَالَ ملكه عَنهُ
كَأَن مَاتَ أَو أعْتقهُ
زَالَ الايلاء وَلَو قَالَ
إِن وَطئتك
فَعَبْدي حر عَن ظهاري وَكَانَ
قد
ظَاهر
وَعَاد قبل ذَلِك
فمول
لِأَنَّهُ وَإِن لَزِمته كَفَّارَة الظِّهَار فَعتق ذَلِك العَبْد بِعَيْنِه وتعجيل عتقه زِيَادَة التزمها بِالْوَطْءِ وَهِي مشقة
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن ظَاهر قبل ذَلِك
فَلَا ظِهَار وَلَا إِيلَاء بَاطِنا
أَي فِيمَا بَينه وَبَين الله
وَلَكِن
يحكم بهما ظَاهرا
فَإِذا وطئ عتق العَبْد عَن الظِّهَار
وَلَو قَالَ
إِن وَطئتك فَعَبْدي حر
عَن ظهاري إِن ظَاهَرت فَلَيْسَ بمول
فِي الْحَال بل
حَتَّى يظاهر
فَإِذا ظَاهر(1/433)
صَار موليا
أَو
قَالَ
إِن وَطئتك فضرتك طَالِق فمول
من المخاطبة
فان وطئ طلقت الضرة وَزَالَ الايلاء
إِذا لَا يَتَرَتَّب شَيْء بِوَطْئِهَا ثَانِيًا
وَالْأَظْهَر أَنه لَو قَالَ لأَرْبَع وَالله لَا أجامعكن فَلَيْسَ بمول فِي الْحَال فان جَامع ثَلَاثًا فمول من الرَّابِعَة فَلَو مَاتَ بَعضهنَّ قبل وَطْء زَالَ الْإِيلَاء وَلَو قَالَ لَا أجامع كل وَاحِدَة مِنْكُن فمول من كل وَاحِدَة
مِنْهُنَّ بمفردها وَلَو وطئ وَاحِدَة وَجَبت الْكَفَّارَة وانحل الْيَمين
وَلَو قَالَ
وَالله
لَا أجامعك إِلَى سنة إِلَّا مرّة فَلَيْسَ بمول فِي الْحَال فِي الْأَظْهر فان وطئ
وَقد
بَقِي مِنْهَا
أَي السّنة
أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فمول
من حِينَئِذٍ فان بَقِي أَرْبَعَة أشهر فَمَا دونهَا فَلَيْسَ بمول بل حَالف وَمُقَابل الْأَظْهر هُوَ مول فِي الْحَال
فصل
فِي أَحْكَام الايلاء
يُمْهل
الْمولي
أَرْبَعَة أشهر
سَوَاء الْحر وَالرَّقِيق وابتداؤها
من الايلاء بِلَا قَاض
وابتداؤها
فِي رَجْعِيَّة
آلى مِنْهَا
من الرّجْعَة
لَا من الايلاء وَكَذَا لَو آلى من زَوجته ثمَّ طَلقهَا رَجْعِيًا فان الْمدَّة تَنْقَطِع بِالطَّلَاق فاذا رَاجعهَا حسبت من الرّجْعَة
وَلَو ارْتَدَّ
الزَّوْجَانِ أَو
أَحدهمَا بعد دُخُول فِي الْمدَّة
أَي الْأَشْهر الْأَرْبَعَة
انْقَطَعت
فَلَا يحْسب زمن الرِّدَّة مِنْهَا
فاذا أسلم
الْمُرْتَد
استؤنفت
الْمدَّة لوُجُوب الْمُوَالَاة فِيهَا
وكل
مَا يمْنَع الْوَطْء وَلم يخل بِنِكَاح إِن وجد فِيهِ
أَي الزَّوْج
لم يمْنَع الْمدَّة كَصَوْم وإحرام وَمرض وجنون
فيحسب زمن كل مِنْهَا من الْمدَّة وَأما مَا يخل بِالنِّكَاحِ كالردة وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ فَلَا يحْسب زَمَنه مِنْهَا
أَو
وجد مَانع الْوَطْء
فِيهَا
أَي الزَّوْجَة
وَهُوَ حسي كصغر وَمرض
يمْنَع كل مِنْهُمَا الْوَطْء
منع
الْمدَّة فَلَا يبتدأ بهَا حَتَّى يَزُول
وَإِن حدث
مَانع الْوَطْء
فِي الْمدَّة قطعهَا
كنشوز
فاذا زَالَ
الْحَادِث
استؤنفت
وَلَا تبنى على مَا مضى
وَقيل تبنى
بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول على مَا مضى
أَو
وجد مَانع الْوَطْء فِي الزَّوْجَة وَهُوَ
شَرْعِي كحيض وَصَوْم نفلا 4 فَلَا
يقطعهَا
وَيمْنَع
من حسبان الْمدَّة تلبسها بِمَا هُوَ
فرض
من صَوْم وَيمْنَع الاحرام وَلَو نفلا
فِي(1/434)
الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يمْنَع
فان وطئ فِي الْمدَّة
انحل الايلاء وَلَا يُطَالب بِشَيْء
وَإِلَّا
بِأَن لم يطَأ فِيهَا
فلهَا مُطَالبَته بِأَن يفئ
بِرُجُوعِهِ للْوَطْء
أَو يُطلق
إِن لم يفئ
وَلَو تركت حَقّهَا
وَلم تطالب بِهِ
فلهَا الْمُطَالبَة بعده
أَي التّرْك مَا لم تَنْتَهِ الْمدَّة
وَتحصل الْفَيْئَة
وَهِي الرُّجُوع للْوَطْء
بتغييب حَشَفَة
فَقَط
بقبل
فَلَا يَكْفِي تغييب مَا دونهَا أَو تغييبها بدبر
وَلَا مُطَالبَة
للزَّوْج بالفيئة
إِن كَانَ بهَا
أَي الزَّوْجَة
مَانع وَطْء
شَرْعِي أَو حسي
كحيض وَمرض
لَا يُمكن مَعَه الْوَطْء
وَإِن كَاف فِيهِ
أَي الزَّوْج
مَانع
من الْوَطْء
طبيعي كَمَرَض طُولِبَ
أَي الزَّوْج بالفيئة بِاللِّسَانِ أَو بِالطَّلَاق إِن لم يفئ
بِأَن يَقُول إِذا قدرت فئت
أَو طلقت
أَو
كَانَ فِي الزَّوْج مَانع
شَرْعِي كاحرام فَالْمَذْهَب أَنه يُطَالب بِطَلَاق
وَلَا يُطَالب بالفيئة وَالطَّرِيق الثَّانِي لَا يُطَالب بِالطَّلَاق بِخُصُوصِهِ وَلَكِن يُقَال لَهُ إِن فئت عصيت وَإِن طلقت ذهبت زَوجتك وَإِن لم تطلق طلقنا عَلَيْك
فان عصى بِوَطْء سَقَطت الْمُطَالبَة وَإِن أَبى الْفَيْئَة وَالطَّلَاق فَالْأَظْهر أَن القَاضِي يُطلق عَلَيْهِ طَلْقَة
فَيَقُول أوقعت على فُلَانَة عَن فلَان طَلْقَة فان كَانَ قبل الدُّخُول أَو لم يكن لَهُ عَلَيْهَا غَيرهَا وَقعت بَائِنَة وَإِلَّا فرجعية وَإِذا رَاجع تطليق القَاضِي وَقد بَقِي مُدَّة الايلاء ضربت مُدَّة أُخْرَى وَإِذا تزَوجهَا بعد الْبَيْنُونَة لم يعد الايلاء وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يُطلق عَلَيْهِ بل يحْبسهُ
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا يُمْهل
أَيَّامًا
ثَلَاثَة
وجوبا بل يجوز إمهاله دونهَا إِذا استمهل لعذر كَأَن كَانَ صَائِما أَو جائعا وَمُقَابِله يُمْهل ثَلَاثَة أَيَّام
وَالْأَظْهَر
أَنه إِذا وطئ بعد مُطَالبَته
لَهُ بالفيئة
لزمَه كَفَّارَة يَمِين
إِن كَانَت يَمِينه بِاللَّه تَعَالَى أَو صفة من صِفَاته وَمُقَابِله لَا يلْزمه لقَوْله تَعَالَى - فان فاؤا فان الله غَفُور رَحِيم - = كتاب الظِّهَار =
هُوَ بِكَسْر الظَّاء لُغَة مَأْخُوذ من الظّهْر لِأَن صيغته الْأَصْلِيَّة أَن يَقُول الزَّوْج لزوجته أَنْت على كَظهر أُمِّي وَشرعا تَشْبِيه الزَّوْج زَوجته بمحرمه وَهُوَ حرَام
يَصح
الظِّهَار
من كل(1/435)
زوج
فَلَا تصح مُظَاهرَة السَّيِّد من أمته
مُكَلّف
فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون وَلَا بُد أَن يكون مُخْتَارًا فَلَا يَصح من مكره
وَلَو
الزَّوْج
ذمِّي
مُرَاده الْكَافِر وَلَو حَرْبِيّا
وَلَو هُوَ
خصى
ومجبوب وممسوخ وعنين
وظهار سَكرَان كطلاقه
وَتقدم صِحَة طلاقة فظهاره كَذَلِك
وصريحه أَن يَقُول لزوجته
وَلَو الرَّجْعِيَّة
أَنْت عَليّ أَو مني أَو معي أَو عِنْدِي كَظهر أُمِّي
فِي التَّحْرِيم
وَكَذَا أَن كَظهر أُمِّي وصريح على الصَّحِيح
وَلَا يضر حذف الصِّلَة وَمُقَابِله هُوَ كِنَايَة لاحْتِمَال أَنْت على غَيْرِي
وَقَوله
لَهَا
جسمك أَو بدنك أَو نَفسك كبدن أُمِّي أَو جسمها أَو جُمْلَتهَا صَرِيح
لَكِن الَّذِي استظهروه أَنه لَا بُد فِي صراحته من ذكر الصِّلَة وَإِلَّا كَانَ كِنَايَة
وَالْأَظْهَر أَن قَوْله
أَنْت على
كيدها أَو بَطنهَا أَو صدرها ظِهَار
وَمُقَابِله أَنه لَيْسَ بظهار
وَكَذَا
قَوْله أَنْت على
كعينها إِن قصد ظِهَارًا
بِأَن نوى التَّحْرِيم
وَإِن قصد كَرَامَة فَلَا
يكون ظِهَارًا
وَكَذَا إِن أطلق
لَا يكون ظِهَارًا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحمل على الظِّهَار
وَقَوله رَأسك أَو ظهرك أَو يدك على كَظهر أُمِّي ظِهَار فِي الْأَظْهر والتشبيه بالجدة ظِهَار
لِأَنَّهَا تسمى أما
وَالْمذهب طرده
أَي التَّشْبِيه الْمُقْتَضِي للظهار
فِي كل محرم
بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة
لم يطْرَأ تَحْرِيمهَا
على الْمظَاهر بِأَن لم يمر عَلَيْهَا زمن كَانَت تحل فِيهِ لَهُ كبنته ومرضعة أَبِيه وَامْرَأَته الَّتِي تزَوجهَا قبل وجوده وَالثَّانِي الْمَنْع
لَا مُرْضِعَة وَزَوْجَة ابْن
لِأَنَّهُمَا كَانَتَا حَلَالا لَهُ فِي زمن
وَلَو شبه
زَوجته
بأجنبية ومطلقة وَأُخْت زَوْجَة وبأب
للمظاهر
وملاعنة
لَهُ
فلغو
هَذَا التَّشْبِيه
وَيصِح تَعْلِيقه كَقَوْلِه إِن ظَاهَرت من زَوْجَتي الْأُخْرَى فَأَنت على كَظهر أُمِّي
وهما فِي عصمته
فَظَاهر
من الْأُخْرَى
صَار مُظَاهرا مِنْهُمَا
عملا بِمُوجب التَّنْجِيز وَالتَّعْلِيق
وَلَو قَالَ إِن ظَاهَرت من فُلَانَة
فَأَنت عَليّ كَظهر أُمِّي
وفلانة أَجْنَبِيَّة فخاطبها
أَي الْأَجْنَبِيَّة
بظهار لم يصر مُظَاهرا(1/436)
من زَوجته
لانْتِفَاء الْمُعَلق عَلَيْهِ شرعا
إِلَّا أَن يُرِيد اللَّفْظ
فَيصير مُظَاهرا من زَوجته
فَلَو نَكَحَهَا
أى الْأَجْنَبِيَّة
وَظَاهر مِنْهَا
بعد نِكَاحهَا
صَار مُظَاهرا
من زَوجته الأولى
وَلَو قَالَ
ان ظَاهَرت
من فُلَانَة الْأَجْنَبِيَّة
فزوجتي على كَظهر أُمِّي
فَكَذَلِك
أى ان خاطبها بظهار قبل نِكَاحهَا لم يصر مُظَاهرا من زَوجته الا أَن يُرِيد اللَّفْظ أَو بعد نِكَاحهَا صَار مُظَاهرا
وَقيل لَا يصير مُظَاهرا وان نَكَحَهَا وَظَاهر
مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيست بأجنبية حِين الظَّاهِر
وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْهَا وهى أَجْنَبِيَّة
فَأَنت على كَظهر أمى
فلغو
أى لَا يكون مُظَاهرا من زوجتة لِأَنَّهُ تَعْلِيق بمستحيل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق كَظهر أمى وَلم ينوى
بِمَجْمُوع كَلَامه شَيْئا
أَو نوى
بِهِ
الطَّلَاق
فَقَط
أَو الظِّهَار
فَقَط
أَو
نوى بِهِ
هما مَعًا أَو
نوى
الظِّهَار بأنت طَالِق وَالطَّلَاق بكظهرأمى طلقت
فى هَذِه الْحَالَات الْخمس
ولاظهار
أما وُقُوع الطَّلَاق فلأتيانه بِصَرِيح لَفظه وَأما عدم وُقُوع الظِّهَار فَلِأَن قَوْله كَظهر أمى قَاصِر لانفصاله عَن أَنْت وَعدم نِيَّته بِلَفْظِهِ وَلَفظ الطَّلَاق لَا ينْصَرف الى الظِّهَار وَعَكسه
أَو
نوى
الطَّلَاق بأنت طَالِق وَالظَّاهِر بِالْبَاقِي
وَهُوَ كَظهر أمى
طلقت وَحصل الظِّهَار ان كَانَ طَلَاق رَجْعَة
لِأَن الرَّجْعِيَّة يَصح الظِّهَار مِنْهَا وَقد نَوَاه بكظهر أمى فَيقدر لَهُ مُبْتَدأ وَأما ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا فَلَا ظِهَار وَلَو قَالَ أَنْت على حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى بمجموعة الظِّهَار فمظاهر أَو الطَّلَاق فطلاق
فصل
فِي أَحْكَام الظِّهَار
على الْمظَاهر كَفَّارَة إِذا عَاد
فِي ظِهَاره
وَهُوَ أَن يمْسِكهَا بعد ظِهَاره زمن إِمْكَان فرقة فَلَو اتَّصَلت بِهِ
أَي الظِّهَار
فرقة بِمَوْت
لَهما أَو لأَحَدهمَا
أَو فسخ
للنِّكَاح
أَو
فرقة بِسَبَب
طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ وَلم يُرَاجع أَو جن
عقب ظِهَاره
فَلَا عود
وَلَا كَفَّارَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَكَذَا لَو
ظَاهر من زَوجته الرقيقة ثمَّ
ملكهَا أَو لاعنها
مُتَّصِلا بالظهار فانه لَا يكون عَائِدًا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يكون مُظَاهرا فيهمَا وعَلى الْأَصَح إِنَّمَا يَنْتَفِي(1/437)
الْعود
بِشَرْط سبق الْقَذْف
والمرافعة للْقَاضِي
ظِهَاره فى الاصح وَلَو رَاجع
من طَلقهَا عقب ظِهَاره
اَوْ ارْتَدَّ مُتَّصِلا ثمَّ اسْلَمْ فَالْمَذْهَب انه عَائِد بالرجعه
لَان الْقَصْد مِنْهَا الاستباحة
لَا الاسلام
لَان الْقَصْد مِنْهُ الرُّجُوع الى الدّين الْحق فَلَا يكون بِهِ عَائِدًا
بل
هُوَ عَائِد
بعده
ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الْفرْقَة
وَلَا تسْقط الْكَفَّارَة بعد الْعود بفرقة
لمن ظَاهر مِنْهَا بِطَلَاق اَوْ غَيره
وَيحرم قبل التَّكْفِير وَطْء وَكَذَا
يحرم عَلَيْهِ
لمس وَنَحْوه
كالقبلة
بِشَهْوَة فى الاظهر قلت الاظهر الْجَوَاز وَالله اعْلَم
لبَقَاء الزَّوْجِيَّة فهى كالحائض
وَيصِح الظِّهَار الْمُؤَقت
كَأَنْت على كَظهر امي شهرا وَيصير ظِهَارًا
مؤقتا
عملا بالتأقيت
وفى قَول
يصير ظِهَارًا
مُؤَبَّدًا
وَيَلْغُو التَّأْقِيت
وَفِي قَول
الْمُؤَقت
لَغْو فعلى الأول
وَهُوَ صِحَّته مؤقتا
الْأَصَح
بِالرَّفْع
أَن عوده
فِيهِ
لَا يحصل بامساك
للزَّوْجَة
بل بِوَطْء فِي الْمدَّة
فاذا وطئ فِي الْمدَّة سمى عَائِدًا وَوَجَبَت الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح الْعود فِيهِ كالعود فِي الظِّهَار الْمُطلق
وعَلى الْأَصَح لَا يحرم ابْتِدَاء الْوَطْء بل تحرم استدامته
وَيجب النزع بمغيب الْحَشَفَة
لِأَنَّهُ يحرم على الْعَائِد الْمُبَاشرَة وَقد حصل الْعود بابتداء الْوَطْء واستمراره مُبَاشرَة وَزِيَادَة وَأما لَو لم يطَأ فِي الْمدَّة حَتَّى انْقَضتْ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَحل لَهُ الْوَطْء فالظهار الْمُؤَقت يُخَالف الْمُطلق فِي ثَلَاثَة أُمُور كَون الْعود فِيهِ بِالْوَطْءِ فِي الْمدَّة وَكَون الْوَطْء الأول حَلَالا وَكَون التَّحْرِيم بعد الْوَطْأَة الأولى يَمْتَد إِلَى التَّكْفِير أَو انْقِضَاء الْمدَّة لِأَنَّهُ إِذا وطئ فِيهَا وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَحرم عَلَيْهِ الْوَطْء فِيهَا ثَانِيًا فَإِذا انْقَضتْ حل لَهُ الْوَطْء وَبقيت الْكَفَّارَة فِي ذمَّته
وَلَو قَالَ لأَرْبَع أنتن على كَظهر أُمِّي فَظَاهر مِنْهُنَّ فان أمسكهن
زَمنا يسع طلاقهن
فأربع كَفَّارَات
تجب عَلَيْهِ فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم كَفَّارَة
وَاحِدَة
وَلَو ظَاهر مِنْهُنَّ بِأَرْبَع كَلِمَات مُتَوَالِيَة فعائد من الثَّلَاث الأول
فان فارقهن أَو فَارق الرَّابِعَة فَعَلَيهِ ثَلَاث كَفَّارَات
وَلَو كرر
لفظ الظِّهَار
فِي امْرَأَة مُتَّصِلا وَقصد تَأْكِيدًا فظهار وَاحِد
فَيلْزمهُ كَفَّارَة وَاحِدَة إِن أمْسكهَا عقب المرات
أَو
قصد
استئنافا فَالْأَظْهر التَّعَدُّد
بِعَدَد المستأنف(1/438)
وَمُقَابِله لَا يَتَعَدَّد
وَالْأَظْهَر
أَنه بالمرة الثَّانِيَة عَائِد فِي
الظِّهَار
الأول
وَمُقَابِله لَيْسَ بعائد حَتَّى يفرغ وَأما لَو أطلق فَلم ينْو تَأْكِيدًا وَلَا استئنافا فَالْأَظْهر الِاتِّحَاد
كتاب الْكَفَّارَة
أَي جِنْسهَا لَا خُصُوص كَفَّارَة الظِّهَار
يشْتَرط نِيَّتهَا
بِأَن يَنْوِي الْعتْق أَو الصَّوْم أَو الاطعام عَن الْكَفَّارَة وَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض للفرضية وَلَا قرنها بِالْفِعْلِ بل تَكْفِي عِنْد عزل المَال
لَا تَعْيِينهَا
بِأَن تقيد بظهار أَو غَيره
وخصال كَفَّارَة الظِّهَار
ثَلَاثَة إِحْدَاهَا
عتق رَقَبَة مُؤمنَة
فَلَا يُجزئ كَافِر
بِلَا عيب
فِيهَا
يخل بِالْعَمَلِ وَالْكَسْب
هُوَ من عطف المرادف وَاشْترط ذَلِك ليقوم بكفايته ويتفرغ لعمل الْأَحْرَار
فَيُجزئ صَغِير
وَلَو ابْن يَوْم
وأقرع
وَهُوَ من لَا نَبَات بِرَأْسِهِ
أعرج
هُوَ على تَقْدِير العاطف
يُمكنهُ تبَاع مشي
بِأَن يكون عرجه غير شَدِيد
وأعور
عورا لَا يخل
وأصم
وَهُوَ فَاقِد السّمع
وأخرس
يفهم الاشارة وتفهم عَنهُ
وأخشم
فَاقِد الشم
وفاقد أَنفه وَأُذُنَيْهِ وأصابع رجلَيْهِ
لِأَن ذَلِك لَا يضر بِالْعَمَلِ بِخِلَاف أَصَابِع يَدَيْهِ
لازمن
كأشل الرجل مثلا
وَلَا فَاقِد رجل أَو خنصر وبنصر من يَد
ففقدهما من يدين لَا يضر
أَو
فَاقِد
أنملتين من غَيرهمَا
كالسبابة وَالْوُسْطَى
قلت أَو
فَاقِد
أُنْمُلَة إِبْهَام
فَيضر
وَالله أعلم
لتعطل مَنْفَعَتهَا
وَلَا
يُجزئ
هرم عَاجز
عَن الْعَمَل
وَلَا من أَكثر وقته مَجْنُون
بِخِلَاف من هُوَ فِي أَكْثَرهَا عَاقل فَيُجزئ
وَلَا
مَرِيض لَا يُرْجَى
برْء علته
فان برأَ بَان الْأَجْزَاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا لاختلال النِّيَّة وَقت الاعتاق
وَلَا يُجزئ شِرَاء قريب
يعْتق عَلَيْهِ بِأَن كَانَ أصلا أَو فرعا
بنية كَفَّارَة وَلَا
عتق
أم ولد
وَلَا
ذى كِتَابَة صَحِيحَة وَيُجزئ مُدبر ومعلق
عتقه
بِصفة فان أَرَادَ جعل الْعتْق الْمُطلق
بهَا
كَفَّارَة
عِنْد حُصُولهَا
لم(1/439)
يجز
كَأَن يَقُول أَولا لعَبْدِهِ إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر ثمَّ يَقُول لَهُ ثَانِيًا إِن دَخَلتهَا فَأَنت حر عَن كفارتي فَيعتق عِنْد دُخُولهَا بِالصّفةِ لَا عَن الْكَفَّارَة
وَله تَعْلِيق عتق الْكَفَّارَة بِصفة
كَقَوْلِه إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر عَن كفارتي فاذا دَخلهَا عتق عَن الْكَفَّارَة إِنَّمَا يشْتَرط فِي الْمُعَلق عتقه أَن يكون وَقت التَّعْلِيق بِصفة الْأَجْزَاء فاذا قَالَ لمكاتب مثلا ذَلِك عتق عِنْد الصّفة لَا عَن الْكَفَّارَة
وَيُجزئ
إِعْتَاق عبديه عَن كفارتيه عَن كل
مهما
نصف ذَا وَنصف ذَا
لتخليص الرقبتين من الرّقّ
وَلَو أعتق مُعسر نِصْفَيْنِ
لَهُ من عَبْدَيْنِ
عَن كَفَّارَة فَالْأَصَحّ الْأَجْزَاء إِن كَانَ باقيهما حرا
لحُصُول الْمَقْصُود وَمُقَابِله الْمَنْع مُطلقًا كَمَا فِي الْأُضْحِية
وَلَو أعتق بعوض
يَأْخُذهُ
لم يجز عَن كَفَّارَة
سَوَاء كَانَ الْعِوَض على العَبْد أَو أَجْنَبِي ثمَّ استطرد المُصَنّف حكم الاعتاق على عوض فَقَالَ
والاعتاق بِمَال كَطَلَاق بِهِ
فَيكون من الْمَالِك مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق وَمن المستدعى مُعَاوضَة فِيهَا شَائِبَة جعَالَة كَمَا مر فِي الْخلْع
فَلَو قَالَ
شخص لسَيِّد أم ولد
أعتق أم ولدك على ألف
مثلا
فَأعتق
فَوْرًا
نفذ وَلَزِمَه
أَي الملتمس
الْعِوَض
وَيكون افتداء من المتسدعي فَلَو أعْتقهَا بعد طول فصل وَقع الْعتْق عَن الْمَالِك وَلَا شَيْء على الملتمس
وَكَذَا لَو قَالَ أعتق عَبدك على كَذَا
كألف وَلم يقل عَنْك وَلَا عني
فَأعتق
فَوْرًا نفذ وَلَزِمَه الْعِوَض
فِي الْأَصَح
وَيكون افتداء وَمُقَابِله لَا يلْزمه لَا مَكَان نقل الْملك فِي العَبْد بِخِلَاف أم الْوَلَد بل لَو نقل فِيهَا لم يَصح الافتداء وَلم يلْزمه شَيْء
وَإِن قَالَ أعْتقهُ عني على كَذَا فَفعل
فَوْرًا
عتق عَن الطَّالِب
حَتَّى لَو كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَة ونواها أَجزَأَهُ
وَعَلِيهِ الْعِوَض
الْمُسَمّى إِن كَانَ مَالا وَقِيمَة العَبْد إِن كَانَ غير مَال
وَالأَصَح أَنه
أَي الطَّالِب
يملكهُ
أَي الْمَطْلُوب إِعْتَاقه
عقب لفظ الاعتاق
الْوَاقِع من الْمَالِك
ثمَّ يعْتق عَلَيْهِ
بعد الْملك وَمُقَابِله يَقع الْملك والاعتاق مَعًا ثمَّ أَخذ المُصَنّف فِي بَيَان من يلْزمه الْعتْق عَن الْكَفَّارَة فَقَالَ
وَمن ملك عبدا أَو ثمنه فَاضلا عَن كِفَايَة نَفسه وَعِيَاله نَفَقَة وَكِسْوَة وسكنى وأثاثا لابد مِنْهُ لزمَه الْعتْق
بِخِلَاف من لم يملك مَا ذكر وتقدر هَذِه الْأُمُور بالعمر الْغَالِب وَبعده سنة بِسنة
وَلَا يجب بيع ضَيْعَة
وَهِي الْعقار
وَرَأس(1/440)
مَال
للتِّجَارَة
لَا يفضل دخلهما عَن كِفَايَته
لمن تلْزمهُ مُؤْنَته لتَحْصِيل عبد يعتقهُ فان فضل عَن ذَلِك لزمَه بيعهمَا لتَحْصِيل العَبْد
وَلَا
بيع
مسكن وَعبد نفيسين ألفهما
بِأَن يجد بِثمن الْمسكن مسكنا يَكْفِيهِ وعبدا يعتقهُ وبثمن العَبْد عبدا يَخْدمه وَآخر يعتقهُ فَلَا يجب بيعهمَا حَيْثُ ألفهما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب وَأما لَو لم يألفهما فَيجب قطعا
وَلَا
يجب
شِرَاء بِغَبن
وَإِن قل بل يصبر حَتَّى يجد من يعتقهُ بِثمن الْمثل وَلَا بِعدْل إِلَى الصَّوْم
وَأظْهر الْأَقْوَال اعْتِبَار الْيَسَار
الَّذِي يلْزم بِهِ الاعتاق
بِوَقْت الْأَدَاء
وَمُقَابِله بِوَقْت الْوُجُوب وَقيل بِأَيّ وَقت من وقتي الْوُجُوب وَالْأَدَاء
فان عجز عَن عتق صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين
فَلَو تكلّف الاعتاق أَجزَأَهُ وَيعْتَبر الشهران
بالهلال
وَيكون صومهما
بنية كَفَّارَة
من اللَّيْل لكل يَوْم
وَلَا يشْتَرط نِيَّة التَّتَابُع فِي الْأَصَح
اكْتِفَاء بالتتابع الْفعْلِيّ وَمُقَابِله يشْتَرط
فان بَدَأَ فِي أثْنَاء شهر حسب الشَّهْر بعده بالهلال وَأتم الأول من الثَّالِث ثَلَاثِينَ
يَوْمًا
ويفوت التَّتَابُع بِفَوَات يَوْم بِلَا عذر
وَلَو الْيَوْم الْأَخير كَمَا إِذا نسى النِّيَّة لَيْلًا
وَكَذَا
يفوت التَّتَابُع
بِمَرَض
مسوغ للفطر
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا يقطع الْمَرَض التَّتَابُع
لَا
يَزُول السَّابِع
بحيض
وَمثله النّفاس وطرو الْحيض وَالنّفاس إِنَّمَا يتَصَوَّر فِي كَفَّارَة قتل لَا ظِهَار لِأَن الْمَرْأَة لَا يتَصَوَّر مِنْهَا ظِهَار
وَكَذَا جُنُون
لَا يَزُول بِهِ التَّتَابُع
على الْمَذْهَب
وَقيل كالمرض يَزُول بِهِ التَّتَابُع
فَأن عجز عَن صَوْم
أَو وَلَاء
بهرم أَو مرض قَالَ الْأَكْثَرُونَ
من الْأَصْحَاب يشْتَرط فِي الْمَرَض أَنه
لَا يُرْجَى زَوَاله
وَقَالَ الأقلون لَا بُد من تَقْيِيد الْمَرَض بِكَوْنِهِ يَدُوم شَهْرَيْن وَأطلق جمع الْمَرَض من غير تَفْرِقَة بَين رَجَاء زَوَاله وَعَدَمه
أَو
لم يعجز وَلَكِن
لحقه بِالصَّوْمِ مشقة شَدِيدَة
تبيح التَّيَمُّم وَمن ذَلِك شدَّة الشبق للجماع وَإِن كَانَ لَا يجوز ترك صَوْم رَمَضَان لأَجله
أَو خَافَ
من الصَّوْم
زِيَادَة مرض كفر بإطعام سِتِّينَ مِسْكينا أَو فَقِيرا
وَالْمرَاد تمليكهم فَلَا يَكْفِي التغذية وَلَا التعشية
لَا
يَكْفِي تَمْلِيكه
كَافِرًا وَلَا هاشميا
وَلَا
مطلبيا
وَلَا من تلْزمهُ نَفَقَته وَيصرف لَهُم
سِتِّينَ مدا
لكل وَاحِد مد
مِمَّا يكون فطْرَة
فَتخرج من غَالب قوت بلد الْمُكَفّر فَلَا يُجزئ لنَحْو الدَّقِيق وَإِذا عجز عَن جَمِيع الْخِصَال بقيت الْكَفَّارَة فِي ذمَّته(1/441)
إِلَى أَن يقدر على شَيْء مِنْهَا وَيحرم عَلَيْهِ الْوَطْء حَتَّى يكفر = كتاب اللّعان =
هُوَ لُغَة المباعدة وَشرعا كَلِمَات مَعْلُومَة جعلت حجَّة للْمُضْطَر إِلَى قذف من لطخ فرَاشه وَألْحق العاربة أَو إِلَى نفي ولد لِأَنَّهُ لَا بُد أَن يسْبق اللّعان قذف كَمَا قَالَ
يسْبقهُ قذف
أَو نفي ولد وَالْقَذْف هُوَ الرَّمْي بِالزِّنَا على جِهَة التعيير وَاللّعان قد يكون لنفي الْوَلَد فَقَط كَمَا إِذا شهد بزنا الْمَرْأَة أَربع وَهِي حَامِل فيلاعن الزَّوْج لنفي الْوَلَد
وصريحه
أَي الْقَذْف للرجل أَو الْمَرْأَة
الزِّنَا كَقَوْلِه لرجل أَو امْرَأَة زَنَيْت أَو زنيب
بِفَتْح التَّاء وَكسرهَا
أَو يَا زاني أَو يَا زَانِيَة
على جِهَة التَّعْبِير وَأما لَو شهد عَلَيْهِ بِالزِّنَا مَعَ تَمام النّصاب فَلَا يكون قذفا وَكَذَا لَو قطع بكذبه كَمَا إِذا قَالَ لابنَة سنة يَا زَانِيَة
وَالرَّمْي بايلاج حَشَفَة فِي فرج مَعَ وَصفه
أَي الايلاج
بِتَحْرِيم أَو
الرَّمْي بايلاج حَشَفَة فِي
دبر صريحان
خبر الْمُبْتَدَأ والمعطوف عَلَيْهِ وَلَكِن الْعَطف بِأَو وَهِي للتقسيم فَكَانَ الأولى إِفْرَاد الْخَبَر وَلَا يكون إِلَّا الايلاج فِي الْفرج صَرِيحًا إِلَّا مَعَ وَصفه بِالتَّحْرِيمِ بِخِلَافِهِ فِي الدبر فانه لَا يكون إِلَّا حَرَامًا
وزنأت
بِالْهَمْز
فِي الْجَبَل كِنَايَة
لِأَنَّهُ بِمَعْنى الصعُود
وَكَذَا زنأت فَقَط
من غير ذكر الْجَبَل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ صَرِيح لِأَن الْيَاء قد تبدل همزَة
وزنيت فِي الْجَبَل صَرِيح فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ كِنَايَة وَلَو قَالَ يَا زَانِيَة فِي الْجَبَل كَانَ كِنَايَة
وَقَوله
لرجل
يَا فَاجر يَا فَاسق وَلها
أَي لامْرَأَة
يَا خبيثة وَأَنت تحبين الْخلْوَة ولقرشي يَا نبطي
قوم لَيْسُوا بعرب ينزلون البطائح بَين العراقين سموا نبطا لاستنباطهم المَاء أَي فحتم عَلَيْهِ
ولزوجته لم أجدك عذراء
أَي بكرا
كِنَايَة
لاحْتِمَاله الْقَذْف وَغَيره
فان أنكر
فِي الْكِنَايَة
إِرَادَة قذف
بهَا
صدق بِيَمِينِهِ وَقَوله
لغيره
يَا ابْن الْحَلَال وَأما أَنا فلست بزان وَنَحْوه
كأمي لَيست زَانِيَة وَمَا أحسن اسْمك فِي الْجِيرَان
تَعْرِيض لَيْسَ بِقَذْف وَإِن نَوَاه
فَلَا يحد وَلَا يُعَزّر لِأَن اللَّفْظ لَا يحْتَملهُ وَمَا يفهم مِنْهُ فَهُوَ من قَرَائِن الْأَحْوَال لَا من اللَّفْظ
وَقَوله
لامْرَأَة
زَنَيْت بك إِقْرَار(1/442)
بزنا
على نَفسه
وَقذف
لمن خاطبها
وَلَو قَالَ لزوجته يَا زَانِيَة فَقَالَت
لَهُ
زَنَيْت بك أَو أَنْت أزنى مني فقاذف
لَهَا
وكانية
فِي قذفه فَتصدق بِيَمِينِهَا فِي عدم نِيَّة الْقَذْف
فَلَو قَالَت زَنَيْت وَأَنت أزنى منى فمقرة
على نَفسهَا بِالزِّنَا
وقاذفة
لزَوجهَا فتحد للقذف وَالزِّنَا
وَقَوله زنى فرجك أَو ذكرك
بِفَتْح الْكَاف أَو كسرهَا
قذف وَالْمذهب أَن قَوْله
زنت
يدك وعينك
وَأَن قَوْله
لوَلَده
اللَّاحِق بِهِ
لست منى أَو لست ابنى كِنَايَة
فِي قذف أمه فان قصد الْقَذْف كَانَ قَاذِفا وَإِلَّا فَلَا وَقيل إِنَّه صَرِيح
وان قَوْله
لولد غَيره لست ابْن فلَان صَرِيح
فِي قذف أم الْمُخَاطب وَقيل إِنَّه كِنَايَة
إِلَّا
إِذا قَالَ ذَلِك
لمنفى بِلعان
فَلَا يكون صَرِيحًا فِي قذف أمه مَا دَامَ لم يستلحقه الْملَاعن
وَيحد قَاذف مُحصن وَيُعَزر غَيره
وَهُوَ قَاذف غَيره
والمحصن
الَّذِي يحد قَاذفه
مُكَلّف
وَمِنْه السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي
حر
فالرقيق لَيْسَ بمحصن
مُسلم
خرج الْكَافِر وَمِنْه الْمُرْتَد
عفيف عَن وَطْء يحد بِهِ
بِأَن لم يطَأ أصلا أَو وطئ وطئا لَا يحد بِهِ كَوَطْء الشَّرِيك الْأمة الْمُشْتَركَة
وَتبطل الْعِفَّة
الَّتِي اشترطناها
بِوَطْء محرم مَمْلُوكَة
لَهُ كأخته وخالته
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا تبطل الْعِفَّة بِهِ بِنَاء على أَنه لَا يُوجب الْحَد
لَا
تبطل بِوَطْء
زَوجته فِي عدَّة شُبْهَة وَأمة وَلَده ومنكوحته بِلَا ولي
أَو بِلَا شُهُود
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل بِمَا ذكر وَلَا تبطل الْعِفَّة أَيْضا بِوَطْء زَوجته أَو أمته فِي حيض أَو إِحْرَام أَو صَوْم أَو اعْتِكَاف
وَلَو زنى مقذوف
قبل أَن يحد قَاذفه
سقط الْحَد
عَن قَاذفه
أَو ارْتَدَّ
أَو سرق أَو قتل
فَلَا
يسْقط الْحَد عَن قَاذفه
وَمن زنى
حَال تَكْلِيفه
مرّة ثمَّ صلح
بِأَن تَابَ وَحسن حَاله
لم يعد مُحصنا
أبدا فَلَا يحد قَاذفه وَأما الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِذا زَنَيَا ثمَّ كملا فَلَا تسْقط حصانتهما
وحد الْقَذْف
وتعزيره كل مِنْهُمَا
يُورث وَيسْقط
كل مِنْهُمَا
بِعَفْو
عَن جَمِيعه من كل الْوَرَثَة
وَالأَصَح أَنه
أَي حد الْقَذْف وَمثله التَّعْزِير
يَرِثهُ
أَي جَمِيعه
كل
فَرد من
الْوَرَثَة
حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَثْنى الزَّوْجَيْنِ
وَالأَصَح
أَنه لَو عَفا بَعضهم(1/443)
فللباقين
مِنْهُم
كُله
أَي اسْتِيفَاء جَمِيعه وَمُقَابِله يسْقط جَمِيعه
فصل
فِي قذف الزَّوْج زَوجته
لَهُ
أَي الزَّوْج
قذف زَوْجَة علم زنَاهَا
أَي تحَققه بِأَن رَآهَا تزنى
أَو ظَنّه ظنا مؤكدا كشياع زنَاهَا بزيد مَعَ قرينَة بِأَن رآهما فِي خلْوَة
أَو أخبرهُ من يَثِق بِهِ وَإِن لم يكن عدلا أما مُجَرّد الاستفاضة أَو الْقَرِينَة فَلَا يجوز الِاعْتِمَاد على وَاحِد مِنْهُمَا
وَلَو أَتَت بِولد وَعلم أَنه لَيْسَ مِنْهُ لزمَه نَفْيه
لِأَن استلحاق من لَيْسَ مِنْهُ حرَام كَمَا يحرم نفي من هُوَ مِنْهُ
وَإِنَّمَا يعلم
أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ
إِذا لم يطَأ
زَوجته أصلا
أَو
وَطئهَا وَلَكِن
وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من الْوَطْء أَو
ل
فَوق أَربع سِنِين
مِنْهُ
فَلَو وَلدته لما بَينهمَا
أَي بَين سِتَّة أشهر من الْوَطْء وَأَرْبع سِنِين مِنْهُ
وَلم يستبرئ بحيض حرم النَّفْي
للْوَلَد وَلَا عِبْرَة بريبة يجدهَا فِي نَفسه
وَإِن وَلدته لفوق سِتَّة أشهر من الِاسْتِبْرَاء حل النَّفْي فِي الْأَصَح
وَمُقَابل الْأَصَح إِن رأى بعد الِاسْتِبْرَاء قرينَة الزِّنَا المبيحة للقذف أَو تيقنه وَمضى بعْدهَا سِتَّة أشهر فَأكْثر وَجب النَّفْي وَإِلَّا فَلَا يجوز وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الْمُعْتَمد فَالْعِبْرَة فِي حِسَاب الْمدَّة من رُؤْيَة قرينَة الزِّنَا لَا من الِاسْتِبْرَاء
وَلَو وطئ
زَوجته
وعزل
عَنْهَا بِأَن نزع وَقت الْإِنْزَال ثمَّ أَتَت بِولد
حرم
نَفْيه
على الصَّحِيح وَلَو علم زنَاهَا وَاحْتمل
على السوَاء
كَون الْوَلَد مِنْهُ وَمن الزِّنَا
بِأَن لم يستبرئ بعد وَطئه
جرم النَّفْي وَكَذَا
يحرم
الْقَذْف وَاللّعان على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يجوز انتقاما مِنْهَا
فصل
فِي كَيْفيَّة اللّعان
اللّعان قَوْله
أَي الزَّوْج
أَربع مَرَّات أشهد بِاللَّه إِنِّي لمن الصَّادِقين فِيمَا رميت بِهِ هَذِه
أَي زَوجته إِذا كَانَت حَاضِرَة
من الزِّنَا
وَلَا يحْتَاج مَعَ الْإِشَارَة إِلَى تَسْمِيَتهَا
فان غَابَتْ
عَن الْبَلَد أَو مجْلِس اللّعان
سَمَّاهَا وَرفع نَسَبهَا بِمَا يميزها
عَن غَيرهَا
وَالْخَامِسَة
من كَلِمَات اللّعان
أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا(1/444)
فَيَقُول الْملَاعن عَليّ لعنة اللة الخ
وان كَانَ
ثمَّ
ولد يَنْفِيه
عَنهُ
ذكره فى الْكَلِمَات الْخمس
فَقَالَ وان الْوَلَد الذى وَلدته
ان كَانَ غَائِبا
اَوْ هَذَا الْوَلَد
ان كَانَ حَاضرا
من زنا لَيْسَ منى وَتقول هى
بعد تَمام لعان الزَّوْج
اشْهَدْ بِاللَّه انه لمن الْكَاذِبين فِيمَا رمانى بِهِ من الزِّنَا وَالْخَامِسَة ان عضب الله عَلَيْهَا ان كَانَ من الصَّادِقين فِيهِ وَلَو بدل لفظ شَهَادَة بِحلف وَنَحْوه اَوْ غضب بلعن وَعَكسه اَوْ ذكرا
اى اللَّعْن وَالْغَضَب
قبل تَمام الشَّهَادَات لم يَصح فى الاصح
ومقابلة يَصح وَقيل لَا يَصح ان يُؤْتى باللعن بدل الْغَضَب وَيصِح عَكسه
وَيشْتَرط فِيهِ
اى اللّعان
امْر القاضى
بِهِ وَمثله الْمُحكم حَيْثُ لَا ولد
وامره بِأَن
يلقن كَلِمَاته
فَيَقُول قل كَذَا
وَأَن يتَأَخَّر لعانها عَن لِعَانه
وَلَا تشْتَرط الْمُوَالَاة بَينهمَا
ويلاعن اخرس باشارة مفهمة اَوْ كِتَابَة
لِأَنَّهُمَا فى حَقه كالنطق فان لم يكن لَهُ وَاحِد مِنْهَا لم يَصح قذفه وَلَا لِعَانه
وَيصِح
اللّعان
بالعجمية
مَعَ معرفَة الْعَرَبيَّة
وفيمن عرف الْعَرَبيَّة وَجه
انه لَا يَصح لِعَانه بغَيْرهَا
ويغلظ بِزَمَان وَهُوَ بعد عصر جُمُعَة
فان كَانَ فى غير يَوْمهَا فَبعد عصر يَوْمه
وَمَكَان وَهُوَ اشرف
مَوَاضِع
بَلَده فبمكة
اى فالعان بهَا يكون
بَين الرُّكْن وَالْمقَام
وَيُسمى الْحطيم وأشرف موَاضعهَا الْبَيْت وَمَا يتبعهُ من الْحجر وَلَكِن لماصين عَن ذَلِك جعل فى الْحطيم
وَاللّعان فى
الْمَدِينَة
يكون
عِنْد الْمِنْبَر
مِمَّا يلى الْقَبْر الشريف
وَاللّعان فى
بَيت الْمُقَدّس عِنْد الصَّخْرَة
وفى
غَيرهَا عِنْد مِنْبَر الْجَامِع
وتلاعن
حائص بِبَاب الْمَسْجِد وذمى فى بيعَة وكنيسة وَكَذَا بَيت نَار مَجُوسِيّ فى الاصح
وَمُقَابِله لَا يُلَاعن فِيهِ اذ لَيْسَ لَهُ حُرْمَة
لَا بَيت أصنام وثنى
إِذْ لَيْسَ لَهُ حُرْمَة ودخوله مَعْصِيّة
ويغلظ بِحُضُور
جمع
من عدُول بلد اللّعان وصلحائه
أَقَله أَرْبَعَة والتغليظات سنة لَا فرض على الْمَذْهَب
وَقيل ان التَّغْلِيظ فى الْمَكَان فرض
وَيسن(1/445)
للقاضى وعظهما ويبالغ
القَاضِي فى وعظهما
عِنْد الْخَامِسَة
قبل شروعهما فِيهَا فَيَقُول للزَّوْج اتَّقِ الله فى قَوْلك على لعنة الله فانها مُوجبَة وَكَذَا للْمَرْأَة عِنْد ذكر الْغَضَب
وَيسن لَهما
أَن يتلاعنا قَائِمين
والملاعن
شَرطه زوج
فَلَا يَصح لعان أَجْنَبِي وَلَو سيد أمة
يَصح طَلَاقه
بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا
وَلَو ارْتَدَّ بعد وَطْء فقذف وَأسلم فى الْعدة لَاعن وَلَو لَاعن
حَال الرِّدَّة
ثمَّ أسلم فِيهَا
أى الْعدة
صَحَّ
لِعَانه لتبين وُقُوعه حَال النِّكَاح وكفره لَا يمْنَع صِحَّته
أَو أصر
على ردته الى انْقِضَاء الْعدة
صَادف بينونة
لتبين انْقِطَاع الزَّوْجِيَّة بِالرّدَّةِ فان كَانَ هُنَاكَ ولد ونفاه بِاللّعانِ صَحَّ وَإِلَّا تَبينا فَسَاده وَلَا ينْدَفع بلعانه حد الْقَذْف
وَيتَعَلَّق بلعانه
أى الزَّوْج
فرقة
وهى فرقة فسخ وَتحصل ظَاهرا وَبَاطنا
وَحُرْمَة مُؤَبّدَة
فَلَا يحل لَهُ بعد اللّعان نِكَاحهَا وَلَا وَطْؤُهَا بِملك لَو كَانَت أمة واشتراها
وَإِن أكذب نَفسه
فَلَا يتَمَكَّن من عودهما بِخِلَاف النّسَب
وَسُقُوط الْحَد عَنهُ
أى حد قذف الْمُلَاعنَة وَكَذَا الزَّانِي بهَا إِن ذكره فى اللّعان
وَيتَعَلَّق بلعانه أَيْضا
وجوب حد زنَاهَا
إِن لم تلاعن
وَانْتِفَاء نسب نَفَاهُ بلعانه
أى فِيهِ
وَإِنَّمَا يحْتَاج الى نفى
نسب ولد
يُمكن
كَونه
مِنْهُ فان تعذر
كَون الْوَلَد مِنْهُ
بِأَن وَلدته لسِتَّة أشهر
فَأَقل
من العقد
لانتقاء زمن الْوَطْء والوضع
أَو
وَلدته لأكْثر من ذَلِك وَلَكِن
طلق فى مَجْلِسه
أى العقد
أَو نكح وَهُوَ بالمشرق وهى بالمغرب
وَلم يمض زمن يُمكن فِيهِ اجتماعها فَفِي جَمِيع هَذِه الصُّور
لم يلْحقهُ
فَلَا حَاجَة لنفيه
وَله نَفْيه
أى الْوَلَد
مَيتا
لِأَن النّسَب لَا يَنْقَطِع بِالْمَوْتِ
والنفى على الْفَوْر
بِأَن يأتى الى القاضى وَيَقُول ان الْوَلَد لَيْسَ منى بِخِلَاف اللّعان
فى الْجَدِيد
وَالْقَدِيم فِيهِ قَولَانِ يجوز الى ثَلَاثَة أَيَّام أَو مَتى شَاءَ
ويعذر لعذر وَله نفى حمل وانتظار وَضعه
لرجاء مَوته
وَمن أخر
نفى نسب ولد
وَقَالَ جهلت الْولادَة صدق بِيَمِينِهِ ان كَانَ غَائِبا
وَكَذَا الْحَاضِر فى مُدَّة يُمكن جَهله فِيهَا
بِخِلَاف مَا لَا يُمكن كَأَن كَانَا فى دَار وَاحِدَة وَمضى زمن يبعد الخفاء فِيهِ
وَلَو قيل لَهُ متعت بولدت أَو جعله الله لَك ولدا صَالحا فَقَالَ آمين أَو نعم
من كل مَا يتَضَمَّن إِقْرَارا
تعذر نَفْيه
وَحقه الْوَلَد
وَإِن قَالَ
فى جَوَاب(1/446)
ذَلِك
جَزَاك الله خيرا أَو بَارك عَلَيْك فَلَا
يتَعَذَّر نَفْيه
وَله
أى الزَّوْج
اللّعان مَعَ إِمْكَان بَيِّنَة بزناها
وويجوز
لَهَا
اللّعان
لدفع حد الزِّنَا
المتوجه عَلَيْهَا بلعانه
فصل فى الْمَقْصُود الأصلى من اللّعان وَهُوَ نفي النّسَب
لَهُ
أى الزَّوْج
اللّعان لنفى ولد
وَلَو من وَطْء شُبْهَة
وَإِن عفت عَن الْحَد
أَو أَقَامَ بَيِّنَة بزناها
وَإِن
زَالَ النِّكَاح
بِطَلَاق أَو غَيره
وَله اللّعان أَيْضا
لدفع حد الْقَذْف
عَنهُ
وَإِن زَالَ النِّكَاح وَلَا ولد
دفعا للحد وَالْفِسْق عَنهُ فَلَا يجوز لَهُ التّرْك
وَله اللّعان
ل
دفع
تعزيره
أى تَعْزِير الْقَذْف بِأَن قذف زَوجته الْأمة أَو الذِّمِّيَّة
لَا تَعْزِير تَأْدِيب لكذب كقذف طفلة لَا تُوطأ
أى لَا يُمكن وَطْؤُهَا فَلَا يُلَاعن لاسقاطه وَإِن بلغت وطالبته
وَلَو عفت عَن الْحَد أَو أَقَامَ بَيِّنَة بزناها أَو صدقته وَلَا ولد
بنفيه
أَو سكتت عَن الْحَد أَو جنت بعد قذفه
وَلَا ولد أَيْضا يَنْفِيه
فَلَا لعان فى الاصح
لعدم الْحَاجة اليه وَمُقَابِله لَهُ اللّعان فى ذَلِك لغَرَض الْفرْقَة
وَلَو أَبَانهَا أَو مَاتَت ثمَّ قَذفهَا بزنا مُطلق أَو مُضَاف الى مَا بعد النِّكَاح لَاعن إِن كَانَ ولد يلْحقهُ
يُرِيد نَفْيه فان لم يكن ولد لم يُلَاعن وَيحد
فان أضَاف
زنَاهَا
الى مَا قبل نِكَاحه
أَو الى مَا بعد الْبَيْنُونَة
فَلَا لعان إِن لم بكن ولد وَكَذَا إِن كَانَ فى الْأَصَح
لتَقْصِيره بِذكر التَّارِيخ وَمُقَابِله لَهُ اللّعان
لَكِن لَهُ إنْشَاء قذف
مُطلق أَو مُضَاف الى حَالَة النِّكَاح
ويلاعن
لنفى الْوَلَد بل يلْزمه ذَلِك إِن علم أَنه لَيْسَ مِنْهُ وَيسْقط عَنهُ بلعانه حد الْقَذْف
وَلَا يَصح نفى اُحْدُ توءمين
لِأَن الله تَعَالَى لم يجر الْعَادة بِأَن يجْتَمع فى الرَّحِم ولدان من مَاء رجلَيْنِ فان نفى احدهما لحقاه وَلَو نفاهما ثمَّ استلحق احدهما لحقه الآخر(1/447)
= كتاب الْعدَد =
جمع عدَّة وهى فى الشَّرْع اسْم لمُدَّة تَتَرَبَّص فِيهَا الْمَرْأَة لمعْرِفَة بَرَاءَة رَحمهَا أَو لتفجعها على زَوجهَا أَو للتعبد
عدَّة النِّكَاح ضَرْبَان الاول مُتَعَلق بفرقة حى بِطَلَاق اَوْ فسخ
بِعَيْب أَو رضَاع أَو لعان وحرج بعدة النِّكَاح الْمُزنِيّ بهَا فَلَا عدَّة عَلَيْهَا
وَإِنَّمَا تجب
الْعدة اذا حصلت الْفرْقَة
بعد وَطْء
فى نِكَاح صَحِيح أَو فَاسد اَوْ فى شُبْهَة وَلَو من صبى تهَيَّأ للْوَطْء
أَو
بعد
استدخال منيه
أَي الزَّوْج فَلَا بُد أَن يُوجد الانزال والاستدخال فِي الزَّوْجِيَّة
وَتجب الْعدة بذلك
وَإِن تَيَقّن بَرَاءَة الرَّحِم
كَمَا فِي الصَّغِير
لَا بخلوة
فَلَا تجب بهَا
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم تُقَام مقَام الْوَطْء
وعدة حرَّة ذَات أَقراء
بِأَن كَانَت تحيض
ثَلَاثَة
من الْأَقْرَاء
والقرء
بِالْفَتْح والضمن
الطُّهْر فان طلقت طَاهِرا
وَيبقى من زمن طهرهَا شَيْء
انْقَضتْ
عدتهَا
بالطعن فِي حَيْضَة ثَالِثَة
فان لم يبْق من زمن الطُّهْر شَيْء كَأَن علق الطَّلَاق بآخر الطُّهْر فتنقضي عدتهَا بالطعن فِي الْحَيْضَة الرَّابِعَة
أَو
طلقت
حَائِضًا فَفِي رَابِعَة
تَنْقَضِي وَلَا يحْسب مَا بَقِي من الْحيض قرءا
وَفِي قَول يشْتَرط يَوْم وَلَيْلَة بعد الطعْن
فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ليعلم أَنه حيض
وَهل يحْسب طهر من لم تَحض
أصلا ثمَّ حَاضَت أثْنَاء عدتهَا
قرءا
أم لَا
قَولَانِ بِنَاء على أَن الْقُرْء انْتِقَال من طهر إِلَى حيض أم
هُوَ
طهر محتوش
بِفَتْح الْوَاو أَي مكتنف
بدمين
أَي دمي حيض أَو حيض ونفاس
وَالثَّانِي
من البناءين
أطهر
فَلَا يحْسب مَا ذكر قرءا
وعدة مُسْتَحَاضَة
غير متحيرة
بأقرائها الْمَرْدُودَة إِلَيْهَا
من الْعَادة والتمييز والأقل
وعدة
متحيرة
لم تحفظ قدر دورها
بِثَلَاثَة أشهر فِي الْحَال
فَإِن بقى من الشَّهْر الَّذِي طلقت فِيهِ أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا عد قرءا وَتعْتَد بعدة بهلالين فان بَقِي خَمْسَة عشر يَوْمًا فَأَقل لم تحسب تِلْكَ الْبَقِيَّة فتبتدئ الْعدة من الْهلَال فان حفظت الأدوار فانها تَعْتَد بِثَلَاثَة مِنْهَا
وَقيل
تَعْتَد الْمُتَحَيِّرَة بِمَا ذكر(1/448)
بعد الْيَأْس
وَسَيَأْتِي وَقت سنه
وعدة
أم ولد ومكاتبة وَمن فِيهَا رق
وَهِي من ذَوَات الْأَقْرَاء
بقرءين وَإِن عتقت فِي عدَّة رَجْعَة كملت عدَّة حرَّة فِي الْأَظْهر
ومقابلة تتمّ عدَّة أمة
أَو
عتقت فِي عدَّة
بينونة فأمة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تتمّ عدَّة حرَّة وَلَو عتقت فِي عدَّة وَفَاة فانها تتمّ عدَّة الاماء
وعدة
حرَّة لم تَحض
أصلا
أَو يئست
من الْحيض
بِثَلَاثَة أشهر
بِالْأَهِلَّةِ ان انطبق الطَّلَاق على أول الشَّهْر كَأَن علقه بِهِ
فان طلقت فِي أثْنَاء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثَلَاثِينَ
يَوْمًا من الرَّابِع
فان حَاضَت فِيهَا
أَي الْأَشْهر
وَجَبت الْأَقْرَاء
فَلَا يحْسب مَا مضى من الطُّهْر قرءا
وعدة
أمة
وكل من فِيهَا رق وَلم تَحض أَو يئست
بِشَهْر وَنصف وف قَول شَهْرَان
وَفِي
قَول ثَلَاثَة
وَلَو انْتَقَلت الْأمة للْحيض فكانتقال الْحرَّة فِيمَا مر
وَمن انْقَطع دَمهَا
من حرَّة أَو غَيرهَا
لعِلَّة كرضاع وَمرض تصبر حَتَّى تحيض
فَتعْتَد بِالْأَقْرَاءِ
أَو تيأس
أَي تصل إِلَى سنّ الْيَأْس وأقصاه اثْنَان وَسِتُّونَ سنة
ف
تَعْتَد
بِالْأَشْهرِ أَو
انْقَطع دَمهَا
لَا لعِلَّة فَكَذَا
تصبر حَتَّى تحيض أَو تيأس
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم تَتَرَبَّص تِسْعَة أشهر
مُدَّة الْحمل غَالِبا
وَفِي قَول
من الْقَدِيم تَتَرَبَّص
أَربع سِنِين
أَكثر مُدَّة الْحمل وَفِي قَول مِنْهُ سِتَّة أشهر أقل مُدَّة الْحمل
ثمَّ تعد بِالْأَشْهرِ فعلى الْجَدِيد لَو حَاضَت بعد الْيَأْس فِي الْأَشْهر وَجَبت الْأَقْرَاء
ويحسب مَا مضى قرءا
أَو بعْدهَا
أَي الْأَشْهر
فأقوال أظهرها إِن نكحت
بِضَم أَوله
فَلَا شَيْء
يجب عَلَيْهَا وَصَحَّ النِّكَاح
وَإِلَّا
بِأَن لم تنْكح
فالأقراء
وَاجِبَة فِي عدتهَا وَمُقَابل الْأَظْهر تنْتَقل إِلَى الْأَقْرَاء ملطقا وَقيل لَا ننتقل مُطلقًا
وَالْمُعْتَبر
فِي الْيَأْس
يأس عشيرتها أَي أقاربها من الْأَبَوَيْنِ
وَفِي قَول
يأس
كل النِّسَاء قلت ذَا القَوْل أظهر وَالله أعلم
وَأظْهر الْأَقْوَال أَنه اثْنَان وَسِتُّونَ سنة
فصل
فِي الْعدة بِوَضْع الْحمل
عدَّة الْحَامِل بِوَضْعِهِ
أَي الْحمل
بِشَرْط نسبته إِلَى ذِي(1/449)
الْعدة
من زوج أَو غَيره
وَلَو احْتِمَالا كمنفي بِلعان
أما إِذا لم يُمكن نسبته إِلَيْهِ كصبي مَاتَ وَامْرَأَته حَامِل فَلَا تنقضى عدتهَا بِوَضْع الْحمل
وبشرط
انْفِصَال كُله
أَي الْحمل
حَتَّى
انْفِصَال
ثَانِي توءمين
تَثْنِيَة توءم وَهُوَ كل وَاحِد من وَلدين مُجْتَمعين فِي حمل وَاحِد فَلَا تَنْقَضِي الْعدة بِوَضْع أَولهمَا بل لَهُ الرّجْعَة بعد وَضعه
وَمَتى تخَلّل
بَين وضعهما
دون سِتَّة أشهر فتوءمان
أَي يسميان بذلك بِخِلَاف مَا إِذا اتخلل بَينهمَا سِتَّة أشهر فَأكْثر فَالثَّانِي حمل آخر
وتنقضى
الْعدة
بميت
أَي بِوَضْعِهِ
لَا
بِوَضْع
علقَة
وَهِي منى يَسْتَحِيل فِي الرَّحِم فَيصير دَمًا غليظا
وتنقضي
بمضغة
وَهِي الْعلقَة الَّتِي صَارَت قِطْعَة لحم إِمَّا بِشَرْط أَن يكون
فِيهَا صُورَة آدَمِيّ خُفْيَة أخبر بهَا القوابل
جمع قَابِلَة وَهِي الَّتِي تتلقى الْمَوْلُود عِنْد وَضعه
فان لم يكن
فِي المضغة
صُورَة
لَا ظَاهِرَة وَلَا خُفْيَة
وَلَكِن
قُلْنَ هِيَ أصل آدَمِيّ انْقَضتْ على الْمَذْهَب
فَالشَّرْط أحد أَمريْن إِمَّا وجود صُورَة وَلَو خُفْيَة أَو قَول القوابل أَنَّهَا أصل آدَمِيّ
وَلَو ظهر فِي
أثْنَاء
عدَّة أَقراء أَو أشهر حمل للزَّوْج اعْتدت بِوَضْعِهِ
ولغا مَا مضى
وَلَو ارتابت فِيهَا
أَي الْعدة أَي لم يظْهر لَهَا الْحمل وَلَكِن شكت أَنَّهَا حَامِل أم لَا بِسَبَب وجود حَرَكَة مثلا
لم تنْكح
عِنْد تَمامهَا
حَتَّى تَزُول الرِّيبَة
فان نكحت فَالنِّكَاح بَاطِل
أَو
ارتابت
بعْدهَا
أَي الْعدة
وَبعد نِكَاح
لآخر
اسْتمرّ
نِكَاحهَا
إِلَّا أَن تَلد لدوّنَ سِتَّة أشهر من عقده
فانه يحكم بِبُطْلَانِهِ وَالْولد للْأولِ بِخِلَاف مَا لَو وَلدته لسِتَّة أشهر فَأكْثر فَالْوَلَد للثَّانِي وَإِن أمكن كَونه من الأول
أَو
ارتابت
بعْدهَا
أَي الْعدة
قبل نِكَاح
الآخر
فَلتَصْبِر
عَن النِّكَاح وجوبا
لتزول الرِّيبَة فان نكحت
آخر قبل زَوَالهَا
فَالْمَذْهَب عدم إِبْطَاله
أَي النِّكَاح
فِي الْحَال فان علم مقتضيه
أَي الْبطلَان بِأَن ولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر
أبطلناه
وَإِلَّا فَلَا نبطله وَقيل فِي إِبْطَاله قَولَانِ وَلَو رَاجعهَا بِعْ الْعدة وَقد ارتابت فِي الْحمل فان ظهر حمل صحت الرّجْعَة وَإِلَّا فَلَا
وَلَو أَبَانهَا فَولدت لأَرْبَع سِنِين
فَأَقل
لحقه
الْوَلَد
أَو لأكْثر
من أَربع سِنِين
فَلَا
يلْحقهُ
وَلَو طلق رَجْعِيًا
وَقد أَتَت بِولد فَفِيهَا مَا تقدم فِي الْبَائِن وَإِنَّمَا تخالفها فِيمَا ذكره بقوله(1/450)
حسبت الْمدَّة
الَّتِي هِيَ أَربع سِنِين
من الطَّلَاق وَفِي قَول من انصرام
أَي فرَاغ _ الْعدة
وعَلى القَوْل الثَّانِي إِذا أَتَت بِولد لأكْثر من أَربع سِنِين من الطَّلَاق وَلكنه من انْقِضَاء الْعدة أَربع سِنِين فَأَقل يلْحقهُ بِخِلَافِهِ على الأول وَحَيْثُ حكم بلحوق الْوَلَد فالمرأة مُعْتَدَّة الى الْوَضع حَتَّى يثبت للزَّوْج رَجعتهَا وَعَلِيهِ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
وَلَو نكحت بعد الْعدة فَولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر
من النِّكَاح الثَّانِي
فَكَأَنَّهَا لم تنْكح
وَحكم الْوَلَد أَنه إِن وَضعته لأَرْبَع سِنِين من إِمْكَان الْعلُوق من الأول لحقه أَو لأكْثر لم يلْحقهُ وَحَيْثُ لحقه فنكاح الثَّانِي بَاطِل واذا لم يلْحقهُ فَالنِّكَاح صَحِيح
إِن كَانَ لسِتَّة
من الْأَشْهر فاكثر
فَالْوَلَد للثَّانِي
فيحلقه
وَلَو نكحت فِي الْعدة فَاسِدا
فِي الْوَاقِع لَا فِي ظن الْوَاطِئ
فَولدت للامكان من الأول
دون الثَّانِي
لحقه وَانْقَضَت بِوَضْعِهِ ثمَّ تَعْتَد
ثَانِيًا
للثَّانِي
لِأَن وطأه وَطْء شُبْهَة
أَو للامكان من الثَّانِي
دون الأول كَأَن أَتَت بِهِ لأكْثر من أَربع سِنِين من الطَّلَاق
لحقه أَو
للامكان
مِنْهُمَا عرض على قائف
وَهُوَ مُسلم عدل مجرب فان ألحقهُ بِأَحَدِهِمَا فكالإمكان مِنْهُ فَقَط
وَإِن لم يلْحقهُ بِوَاحِد بِأَن اشْتبهَ الْحَال عَلَيْهِ أَو لم يكن قائف انْتظر بُلُوغه وانتسابه بِنَفسِهِ
فصل
فِي تدَاخل عدتي الْمَرْأَة
لَزِمَهَا عدتا شخص من جلس
وَاحِد
بِأَن طلق ثمَّ وطئ فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر جَاهِلا
فِيمَا إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا بِأَنَّهَا الْمُطلقَة بِأَن ظَنّهَا زَوجته الْأُخْرَى
أَو عَالما فِي رَجْعِيَّة
بِخِلَاف الْبَائِن إِذا وَطئهَا عَالما فَهُوَ زَان لَا حُرْمَة لوطئه
تداخلتا
أَي العدتان
فتبتدئ عدَّة من الْوَطْء وَيدخل فِيهَا بَقِيَّة عدَّة الطَّلَاق
وَتَكون تِلْكَ الْبَقِيَّة وَاقعَة عَن الْجِهَتَيْنِ فَلهُ الرّجْعَة فِيهَا للرجعية دون مَا بعْدهَا
فان
لم تكن العدتان من جنس بِأَن
كَانَت إِحْدَاهمَا حملا وَالْأُخْرَى أَقراء كَأَن طَلقهَا وَهِي حَامِل ثمَّ وَطئهَا قبل الْوَضع
تداخلتا فِي الْأَصَح فتنقضيان بِوَضْعِهِ
وَهُوَ وَاقع عَن الْجِهَتَيْنِ
وَيُرَاجع قبله
أَي الْوَضع سَوَاء كَانَ الْحمل من الْوَطْء أم لَا
وَقيل إِن كَانَ الْحمل من الْوَطْء
بِأَن طَلقهَا حَائِلا ثمَّ وَطئهَا فأحبلها
فَلَا(1/451)
يُرَاجع قبل وَضعه بِنَاء على أَن عدَّة الطَّلَاق انْقَطَعت بِالْوَطْءِ وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهُمَا لَا تتداخلان
أَو
لَزِمَهَا عدتان
لشخصين بِأَن كَانَت فِي عدَّة زوج أَو
فِي عدَّة وَطْء
شُبْهَة فوطئت بِشُبْهَة
من آخر
أَو
وطِئت فِي
نِكَاح فَاسد أَو كَانَت زَوْجَة مُعْتَدَّة عَن شُبْهَة فَطلقت
بعد وَطْء الشُّبْهَة
فَلَا تدَاخل فان كَانَ حمل قدمت عدته
سَوَاء تقدم سَببه أم تَأَخّر فان كَانَ من الْمُطلق ثمَّ وطِئت بِشُبْهَة انْقَضتْ عدَّة الْحمل بِوَضْعِهِ ثمَّ تَعْتَد للشُّبْهَة بِالْأَقْرَاءِ بعد نفَاسهَا وَله الرّجْعَة قبل الْوَضع وَإِن كَانَ الْحمل من وَطْء الشُّبْهَة أتمت بَقِيَّة عدَّة الطَّلَاق أَو استأنفتها بعد الْوَضع وَله رَجعتهَا فِي تِلْكَ الْبَقِيَّة وَلَو فِي النّفاس
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يكن حمل
فان سبق الطَّلَاق أتمت عدته ثمَّ استأنفت الْأُخْرَى
وَهِي عدَّة وَطْء الشُّبْهَة
وَله
أَي الْمُطلق
الرّجْعَة فِي عدته
إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وتجديد النِّكَاح إِن كَانَ بائيا
فاذا رَاجع
أَو جدد
انْقَطَعت وشرعت فِي عدَّة الشُّبْهَة وَلَا يسْتَمْتع بهَا
الزَّوْج بِوَطْء وَلَا غَيره
حَتَّى تقضيها وَإِن سبقت الشُّبْهَة
بِأَن وطِئت بِشُبْهَة ثمَّ طلقت
قدمت عدَّة الطَّلَاق
فِي الْأَصَح
وَقيل
قدمت عدَّة
الشُّبْهَة
ثمَّ تَعْتَد عَن الطَّلَاق
فصل
فِي معاشرة الْمُطلق الْمُعْتَدَّة
عَاشرهَا كَزَوج
بخلوة ونوم وَلَو فِي اللَّيْل
بِلَا وَطْء فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر فأوجه أَصَحهَا إِن كَانَت بَائِنا انْقَضتْ
عدتهَا بِمَا ذكر وَلَا يُؤثر فِيهَا تِلْكَ المعاشرة
وَإِلَّا
بِأَن كنت رَجْعِيَّة
فَلَا
تَنْقَضِي عدتهَا وَإِن طَالَتْ الْمدَّة
وَلَا رَجْعَة بعد الْأَقْرَاء وَالْأَشْهر
وَإِن لم تنقض بهَا الْعدة
قلت ويلحقها الطَّلَاق إِلَى انْقِضَاء الْعدة
وَأما إِذا وَطئهَا فَإِن كَانَت بَائِنا فَلَا يمْنَع الْوَطْء انْقِضَاء الْعدة وَإِن كَانَت رَجْعِيَّة امْتنع الْمُضِيّ فِي الْعدة مَا دَامَ يَطَؤُهَا
وَلَو عَاشرهَا أَجْنَبِي
بِلَا وَطْء
انْقَضتْ
عدتهَا مَعَ معاشرته
وَالله أعلم
فان وَطئهَا بِلَا شُبْهَة فَهُوَ زَان أَو بهَا فَهُوَ مُوجب للعدة
وَلَو نكح مُعْتَدَّة بِظَنّ الصِّحَّة
لنكاحها
ووطئ انْقَطَعت
عدتهَا
من حِين وطئ
بِخِلَاف مَا إِذا لم يطَأ فان الْعدة لَا تَنْقَطِع
وَفِي(1/452)
قَول أَو وَجه من العقد وَلَو رَاجع حَائِلا ثمَّ طلق استأنفت
عدَّة فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم
لَا تسْتَأْنف بل
تبنى إِن لم يطَأ
بعد الرّجْعَة
أَو
رَاجع
حَامِلا
ثمَّ طَلقهَا
فبالوضع
تَنْقَضِي عدتهَا وَطئهَا بعد رَجعتهَا أم لَا
فَلَو وضعت ثمَّ طلق استأنفت وَقيل إِن لم يطَأ بعد الْوَضع
وَكَذَا قبله
فَلَا عدَّة
عَلَيْهَا فنفي الْوَطْء فِي هَذَا الْوَجْه مَشْرُوط فِيمَا قبل الْوَضع وَبعده فَلَو حذف قَوْله بعد الْوَضع لوفي بِشَرْط هَذَا القَوْل
وَلَو خَالع مَوْطُوءَة ثمَّ نَكَحَهَا ثمَّ وطئ ثمَّ طلق استأنفت
عدَّة
وَدخل فِيهَا الْبَقِيَّة
من عدتهَا السَّابِقَة فان لم يطَأ وطلق فَإِنَّهَا تبني على الْعدة وَاعْترض قَوْله وَدخل فِيهَا الْبَقِيَّة بِأَنَّهُ لم يبْق عدَّة بعد النِّكَاح وَالْوَطْء حَتَّى تدخل فِي غَيرهَا
فصل
فِي عدَّة الْوَفَاة والمفقود
عدَّة حرَّة حَائِل لوفاة وَإِن لم تُوطأ
أَو كَانَت صَغِيرَة
أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام بلياليها
وَتعْتَبر الْأَشْهر بِالْأَهِلَّةِ ويكمل المنكسر بِالْعدَدِ وَلَا يعْتَبر هُنَا الْوَطْء بِخِلَاف فرقة الْحَيَاة
وعدة
أمة نصفهَا
وَهُوَ شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام
وَإِن مَاتَ عَن رَجْعِيَّة انْتَقَلت إِلَى
عدَّة
وَفَاة أَو
مَاتَ عَن
بَائِن فَلَا
تنْتَقل لعدة وَفَاة وَلها النَّفَقَة إِن كَانَت حَامِلا
وعدة وَفَاة عَن
حَامِل بِوَضْعِهِ
أَي الْحمل
بِشَرْطِهِ السَّابِق
وَهُوَ انْفِصَال كُله حَتَّى ثَانِي توءمين
فَلَو مَاتَ صبي
لَا يُولد لمثله
عَن حَامِل فبالأشهر
تَعْتَد لَا بِالْوَضْعِ
وَكَذَا مَمْسُوح
وَهُوَ الْمَقْطُوع ذكره وأنثياه
إِذْ لَا يلْحقهُ
ولد
على الْمَذْهَب
وَقيل يلْحقهُ
وَيلْحق
الْوَلَد
مجبوبا
وَهُوَ الَّذِي قطع جَمِيع ذكره
وبقى أنثياه فَتعْتَد زَوجته لوفاته إِذا كَانَت حَامِلا
بِهِ أَي الْوَضع
وَكَذَا مسلول خصيناه
وَبَقِي ذكره بِهِ
يلْحقهُ الْوَلَد فتنقضي بِوَضْعِهِ عدَّة الْوَفَاة
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يلْحقهُ
وَلَو طلق إِحْدَى امرأتيه
مُعينَة أَو مُبْهمَة
وَمَات قبل بَيَان
للمعينة
أَو تعْيين
للمبهمة
فان كَانَ
قبل مَوته
لم يطَأ
وَاحِدَة مِنْهُمَا
اعتدتا لوفاة
بأَرْبعَة أشهر وَعشر
وَكَذَا إِن وطئ
كلا مِنْهُمَا
وهما ذواتا(1/453)
أشهر
فِي طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ
أَو
هما ذواتا
أَقراء وَالطَّلَاق رَجْعِيّ
فَتعْتَد كل مِنْهُمَا عدَّة وَفَاة احْتِيَاطًا
فان كَانَ
الطَّلَاق فِي ذواتي الْأَقْرَاء
بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة
مِنْهُمَا
بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها
احْتِيَاطًا فَإِن كَانَ الطَّلَاق فِي ذوانى الْأَقْرَاء بَائِنا اعْتدت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَثَلَاثَة من أقرائها احْتِيَاطًا
وعدة الْوَفَاة من الْمَوْت والأقراء من الطَّلَاق
فَلَو مضى قرء أَو قُرْآن قبل الْمَوْت اعْتدت بِالْأَكْثَرِ من عدَّة وَفَاة وَمن قرءين أَو قرء
وَمن غَابَ
عَن زَوجته
وَانْقطع خَبره لَيْسَ لزوجته نِكَاح
لغيره
حَتَّى يتَيَقَّن مَوته أَو طَلَاقه
أَو تمضى مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا
وَفِي الْقَدِيم تربص
أَي تنْتَظر
أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد لوفاة وَتنْكح
غَيره
فَلَو حكم بالقديم قَاض نقض
حكمه
على الْجَدِيد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا ينْقض
وَلَو نكحت
زَوْجَة الْمَفْقُود
بعد التَّرَبُّص وَالْعدة فَبَان
الزَّوْج
مَيتا صَحَّ
نِكَاحهَا
على الْجَدِيد فِي الْأَصَح
اعْتِبَارا بِمَا نفس الْأَمر وَمُقَابِله لَا يَصح أما إِذا بَان الزَّوْج حَيا بعد أَن نكحت فالزوج الأول بَاقٍ على زوجيته لَكِن لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَد من الثَّانِي
وَيجب الاحداد على مُعْتَدَّة وَفَاة لَا رَجْعِيَّة
فَلَا يجب عَلَيْهَا الاحداد
وَيسْتَحب
الاحداد
لبائن
بخلع أَو غَيره
وَفِي قَول يجب
الاحداد عَلَيْهَا
وَهُوَ
أَي الاحداد وَيُقَال فِيهِ الْحداد
ترك لبس مصبوغ لزينة
كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين
وَإِن خشن
الْمَصْبُوغ
وَقيل يحل مَا صبغ غزله ثمَّ نسج وَيُبَاح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان
وَإِن كَانَ نفيسا
وَكَذَا
يُبَاح
ابريسم
أَي حَرِير لم يصْبغ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحرم
وَيُبَاح
مصبوغ لَا يقْصد لزينة
كالأسود وَكَذَا الْأَخْضَر والأزرق المشبان
وَيحرم حلي ذهب وَفِضة
وَلَو صَغِيرا كالخاتم وَكَذَا يحرم الطّراز على الثَّوْب إِن كبر وَكَذَا إِن صغر ان ركب على الثَّوْب وَيجوز لَهَا لبس الْحلِيّ لَيْلًا بِكَرَاهَة لغير حَاجَة
وَكَذَا
يحرم عَلَيْهَا
لُؤْلُؤ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله احْتِمَال للامام بِعَدَمِ الْحُرْمَة
وَيحرم عَلَيْهَا
طيب فِي بدن وثوب
وَفِي
طَعَام وكحل
وَيحرم(1/454)
عَلَيْهَا
اكتحال بأثمد
وَهُوَ حجر يتَّخذ مِنْهُ الْكحل الْأسود وَيُسمى الْأَصْبَهَانِيّ وَأما الاكتحال بالأبيض فَيجوز وبالأصفر لَا يجوز
إِلَّا
الاكتحال بأثمد أَو صَبر
لحَاجَة كرمد
فَيجوز لَيْلًا وَكَذَا نَهَارا إِن احتاجته
وَيحرم عَلَيْهَا
اسفيذاج
وَهُوَ مَا يتَّخذ من رصاص يطلى بِهِ الْوَجْه ليبيضه
ودمام
بِضَم الدَّال وَهُوَ الْحمرَة الَّتِي يُورد بهَا الْوَجْه
وخضاب حناء وَنَحْوه
كزعفران وَيحرم ذَلِك فِيمَا يظْهر من الْبدن لَا فِيمَا تَحت الثِّيَاب
وَيحل
لَهَا
تجميل فرَاش
وَهُوَ مَا ترقد أَو تقعد عَلَيْهِ
وأثاث
وَهُوَ أَمْتعَة الْبَيْت
وتنظيف بِغسْل نَحْو رَأس وقلم
لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط
وَإِزَالَة وسخ قلت وَيحل امتشاط وحمام إِن لم يكن
فِيهِ
خُرُوج محرم
وَإِلَّا فَلَا يحل
وَلَو تركت الاحداد عَصَتْ
إِن علمت حُرْمَة التّرْك
وَانْقَضَت الْعدة كَمَا لَو فَارَقت الْمسكن
الَّذِي يجب عَلَيْهَا ملازمته فانها تعصى وتنقضي عدتهَا
وَلَو بلغتهَا الْوَفَاة بعد الْمدَّة كَانَت منقضية وَلها
أَي الْمَرْأَة
إحداد على غير زوج
من قريب أَو مَا تحزن لفراقه
ثَلَاثَة أَيَّام وَتحرم الزِّيَادَة
عَلَيْهَا بِقصد الاحداد
وَالله أعلم
وَأما الرجل فَلَا يجوز لَهُ الاحداد على أحد لَا ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا أقل
فصل
فِي سُكْنى الْمُعْتَدَّة وملازمتها مسكن فراقها
تجب سُكْنى لمعتدة طَلَاق وَلَو
كَانَت لطلاق
بَائِن
بخلع أَو ثَلَاث حَامِلا كَانَت أَو حَائِلا وَلَفظ بَائِن يجوز فِيهِ الرّفْع خَبرا لمبتدأ مَحْذُوف وَالنّصب خَبرا لَكَانَ المحذوفة مَعَ اسْمهَا والجر صفة لطلاق مَحْذُوف كَمَا قدرته حَيْثُ وجد بضبط المُصَنّف مجرورا
إِلَّا نَاشِزَة
بأ طلقت حَال نشوزها فَلَا سُكْنى لَهَا وَكَذَا لَو نشزت فِي أثْنَاء الْعدة فان عَادَتْ إِلَى الطَّاعَة عَادَتْ سكناهَا
وَتجب السُّكْنَى
لمعتدة وَفَاة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا سُكْنى لَهَا كَمَا لَا نفقه لَهَا
وَتجب أَيْضا لمعتدة
فسخ
بِعَيْب أَو ردة
على الْمَذْهَب
وَقيل هِيَ كمعتدة وَفَاة فَفِيهَا الْقَوْلَانِ
وَإِذا وَجَبت فانما
تسكن فِي مسكن
للزَّوْج
كَانَت فِيهِ عِنْد الْفرْقَة
بِمَوْت أَو غَيره
وَلَيْسَ لزوج وَغَيره إخْرَاجهَا وَلَا لَهَا خُرُوج
مِنْهُ وَإِن رَضِي الزَّوْج إِلَّا لعذر كَمَا قَالَ
قلت وَلها الْخُرُوج فِي عدَّة وَفَاة وَكَذَا بَائِن
وَكَذَا كل من لَا نَفَقَة لَهَا(1/455)
فلهَا الْخُرُوج
فِي النَّهَار لشراء طَعَام
وَبيع
عزل وَنَحْوه وَكَذَا
لَهَا الْخُرُوج
لَيْلًا إِلَى دَار جَارة لغزل وَحَدِيث وَنَحْوهمَا بِشَرْط أَن ترجع
على مَا جرت بِهِ الْعَادة
وتبيت فِي بَيتهَا وتنتقل الْمُعْتَدَّة
من الْمسكن
الَّذِي كَانَت فِيهِ عِنْد الْفرْقَة
لخوف من هدم أَو غرق
على مَا لَهَا أَو وَلَدهَا
أَو
خوف
على نَفسهَا
تلفا أَو فَاحِشَة
أَو تأذت بالجيران أَو
تأذى بهَا
هم أَذَى شَدِيدا وَالله أعلم
وَأما الْأَذَى غير الشَّديد فَلَا تنْتَقل لَهُ
وَلَو انْتَقَلت إِلَى مسكن باذن الزَّوْج فَوَجَبت الْعدة
فِي أثْنَاء الطَّرِيق
قبل وصولها إِلَيْهِ اعْتدت فِيهِ على النَّص
وَقيل تَعْتَد فِي الأول
أَو
كَانَ انتقالها من الأول
بِغَيْر إِذن
من الزَّوْج
فَفِي الأول
تَعْتَد
وَكَذَا
تَعْتَد فِي الأول
لَو أذن
لَهَا فِي الِانْتِقَال
ثمَّ وَجَبت قبل الْخُرُوج
مِنْهُ
وَلَو أذن
لَهَا
فِي الِانْتِقَال إِلَى بلد فكمسكن
فِيمَا ذكر
أَو
أذن لَهَا
فِي سفر حج أَو تِجَارَة ثمَّ وَجَبت فِي الطَّرِيق فلهَا الرُّجُوع
إِلَى الأول
والمضي
فِي السّفر
فَإِن مَضَت
لمقصدها
أَقَامَت لقَضَاء حَاجَتهَا
من غير زِيَادَة وَإِن زَادَت على مُدَّة الْمُسَافِرين
ثمَّ يجب
عَلَيْهَا
الرُّجُوع لتعتد الْبَقِيَّة
من الْعدة
فِي الْمسكن
الَّذِي فارقته أما لَو سَافَرت لنزهة أَو زِيَارَة أَو سَافر بهَا هُوَ لِحَاجَتِهِ فَلَا تزيد على إِقَامَة مُدَّة الْمُسَافِرين
وَلَو خرجت إِلَى غير الدَّار المألوفة
لَهَا بِالسُّكْنَى
فَطلق وَقَالَ مَا أَذِنت فِي الْخُرُوج
وَقَالَت هِيَ أَذِنت
صدق بِيَمِينِهِ
فَيجب عَلَيْهَا الرُّجُوع حَالا وَإِن وافقها لم يجب حَالا
وَلَو قَالَت نقلتني
أَي أَذِنت لي فِي النقلَة إِلَى هَذَا الْموضع فأعتد فِيهِ
فَقَالَ بل أَذِنت لحَاجَة
فارجعي فاعتدي فِي الأول
صدق
بِيَمِينِهِ
على الْمَذْهَب
وَقيل تصدق هِيَ بِيَمِينِهَا
ومنزل بدوية وبيتها من
نَحْو
شعر
كصوف
كمنزل حضرية
فِي لُزُوم ملازمته وَلَو ارتحل الْحَيّ ارتحلت مَعَهم
وَإِذا كَانَ الْمسكن لَهُ ويليق بهَا تعين
إِقَامَتهَا بِهِ(1/456)
وَلَيْسَ لأحد إخْرَاجهَا مِنْهُ بِغَيْر عذر
وَلَا يَصح بَيْعه إِلَّا فِي عدَّة ذَات أشهر فكمستأجر
أَي كَبَيْعِهِ وَمر صِحَّته
وَقيل
بيع مَسْكَنهَا
بَاطِل
وَأما عدَّة الْحمل والأقراء فَلَا يَصح بَيْعه فِيهَا للْجَهْل بالمدة
أَو
كَانَ
مستعارا لزمتها فِيهِ فان رَجَعَ الْمُعير وَلم يرض بِأُجْرَة
الْمثل
نقلت
إِلَى أقرب مَا يُوجد
وَكَذَا مُسْتَأْجر انْقَضتْ مدَّته
وَلم يرض مَالِكه بتجديد أُجْرَة مثل تنقل مِنْهُ
أَو
كَانَ الْمنزل ملكا
لَهَا استمرت
فِيهِ
وَطلبت الْأُجْرَة
من الْمُطلق وَلها أَن تطلب الِانْتِقَال مِنْهُ
فان كَانَ مسكن النِّكَاح نفيسا لَهُ
أَي الزَّوْج
النَّقْل إِلَى لَائِق بهَا
قريب من الْمسكن الأول
أَو
كَانَ
خسيسا
لَا يَلِيق بهَا
فلهَا الِامْتِنَاع
من استمرارها فِيهِ
وَلَيْسَ لَهُ
أَي الزَّوْج
مساكنتها وَلَا مداخلتها
فِي الدَّار الَّتِي تَعْتَد فِيهَا
فان كَانَ فِي الدَّار محرم لَهَا
وَلَو برضاع
مُمَيّز
وَلَو غير بَالغ
ذكر
لَيْسَ بِقَيْد بل الْأُنْثَى إِذا كَانَت ثِقَة كأختها كَذَلِك
أَو
محرم
لَهُ أُنْثَى أَو زَوْجَة أُخْرَى أَو أمة أَو امْرَأَة أَجْنَبِيَّة جَازَ
مَا ذكر لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة وَيعْتَبر فِي الزَّوْجَة وَالْأمة أَن يَكُونَا ثقتين وَفِي الْمحرم أَن يكون بَصيرًا
وَلَو كَانَ فِي الدَّار حجرَة
وَهِي كل بِنَاء محوط
فسكنها أَحدهمَا وَالْآخر الْأُخْرَى فان اتّحدت الْمرَافِق كمطبخ ومستراح اشْترط محرم
حذرا من الْخلْوَة
وَإِلَّا
بِأَن لم تتحد
فَلَا
يشْتَرط محرم
وَيَنْبَغِي
أَي يشْتَرط
أَن يغلق مَا بَينهمَا
أَي الزَّوْجَيْنِ
من بَاب وَأَن لَا يكون ممر إِحْدَاهمَا
أَي الحجرتين
على الْأُخْرَى وسفل وعلو كدار وحجرة
وَالْأولَى أَن يسكنهَا الْعُلُوّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الِاسْتِبْرَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ بِالْمدِّ لُغَة طلب الْبَرَاءَة وَشرعا تربص الْأمة مُدَّة بِسَبَب ملك الْيَمين حدوثا أَو زوالا لمعْرِفَة بَرَاءَة الرَّحِم أَو للتعبد
يجب بسببين أَحدهمَا ملك أمة بشرَاء أَو إِرْث أَو هبة أَو سبي
أَي بعد(1/457)
قسْمَة عَنهُ
أَو رد بِعَيْب أَو تحالف أَو إِقَالَة
فَلَا فرق بَين الْملك القهري والاختياري
وَسَوَاء بكر وَمن استبرأها البَائِع قبل البيع ومنتقلة من صبي وَامْرَأَة وَغَيرهَا
أَي الْمَذْكُورَات من صَغِيرَة وآيسة
وَيجب
الِاسْتِبْرَاء
فِي مُكَاتبَة عجزت
بِضَم أَوله وَتَشْديد ثَانِيه أَي عجزها السَّيِّد عِنْد عجزها عَن النُّجُوم
وَكَذَا
أمة
مرتدة
عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَام فانه يجب استبراؤها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
لَا من خلت من صَوْم واعتكاف وإحرام
بعد حرمتهَا على السَّيِّد فَلَا يجب استراؤها
وَفِي الاحرام وَجه
أَنه يجب الِاسْتِبْرَاء بعد الْحل مِنْهُ كالردة
وَلَو اشْترى زَوجته اسْتحبَّ لَهُ استبراؤها ليتميز ولد الْملك من ولد النِّكَاح
وَقيل يجب الِاسْتِبْرَاء لتجدد الْملك
وَلَو ملك مُزَوّجَة أَو مُعْتَدَّة
من زوج أَو غَيره
لم يجب
استبراؤها حَالا
فان زَالا
أَي أَي الزَّوْجِيَّة وَالْعدة
وَجب
الِاسْتِبْرَاء
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يجب اكْتِفَاء بالعدة
الثَّانِي زَوَال فرَاش عَن أمة مَوْطُوءَة
بِملك يَمِين
أَو مُسْتَوْلدَة بِعِتْق
منجز
أَو موت السَّيِّد
عَنْهَا فَيجب عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء لزوَال فراشها وَأما من لم تُوطأ فَلَا اسْتِبْرَاء بِعتْقِهَا وَمن وطِئت وَلم يعتقها سَيِّدهَا وَمَات عَنْهَا فانها تنْتَقل للْوَارِث وَيجب عَلَيْهِ استبراؤها
وَلَو مَضَت مُدَّة اسْتِبْرَاء على مُسْتَوْلدَة ثمَّ أعْتقهَا
سَيِّدهَا
أَو مَاتَ
عَنْهَا
وَجب
عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاء
فِي الْأَصَح
وَلَا يَكْفِي مَا مضى وَمُقَابِله لَا يجب
قلت وَلَو اسْتَبْرَأَ أمة مَوْطُوءَة فَأعْتقهَا
وَأما إِذا مَاتَ عَنْهَا فانها تنْتَقل للْوَارِث فَيجب الِاسْتِبْرَاء نعم يجوز للْوَارِث تَزْوِيجهَا للْغَيْر بِلَا آستبراء
لم يجب
عَلَيْهَا اسْتِبْرَاء
وتتزوج فِي الْحَال إِذْ لَا تشبه مَنْكُوحَة وَالله أعلم
إِذْ الْمَنْكُوحَة لَو اعْتدت قبل أَن تطلق ثمَّ طلقت لَا بُد أَن تَعْتَد لِأَنَّهُ لَا يَزُول فراشها إِلَّا بِالطَّلَاق بِخِلَاف الْأمة يَزُول فراشها بالاستبراء حَتَّى لَو أَتَت بِولد بعده بِسِتَّة أشهر لم يلْحقهُ
وَيحرم تَزْوِيج أمة مَوْطُوءَة
غير مُسْتَوْلدَة
ومستولدة قبل اسْتِبْرَاء لِئَلَّا يخْتَلط الماءان وَلَو أعتق مستولدته فَلهُ نِكَاحهَا بِلَا اسْتِبْرَاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا لِأَن الاعتاق يَقْتَضِي الِاسْتِبْرَاء(1/458)
وَلَو أعْتقهَا أَو مَاتَ
عَنْهَا
وَهِي مُزَوّجَة
أَو مُعْتَدَّة
فَلَا اسْتِبْرَاء
يجب عَلَيْهَا
وَهُوَ
أَي الِاسْتِبْرَاء فِي ذَات الْأَقْرَاء يحصل
بقرء وَهُوَ حَيْضَة كَامِلَة
بعد انْتِقَال الْملك إِلَيْهِ
فِي الْجَدِيد
فَلَا يَكْفِي بَقِيَّة الْحَيْضَة الَّتِي وجد السَّبَب فِي أَثْنَائِهَا وَفِي الْقَدِيم أَنه الطُّهْر
وَذَات أشهر
من صَغِيرَة وآيسة يحصل الِاسْتِبْرَاء
بِشَهْر وَفِي قَول
يحصل
بِثَلَاثَة
من الْأَشْهر
وحامل مسبية
وَهِي الَّتِي ملكت بِالسَّبْيِ لَا بِالشِّرَاءِ
أَو
أمة حَامِل
زَالَ عَنْهَا فرَاش سيد
بِعِتْقِهِ أَو مَوته يحصل استبراؤهما
بِوَضْعِهِ
أَي الْحمل
وان ملكت
حَامِل
بشرَاء
وَهِي فِي نِكَاح أَو عدَّة
فقد سبق أَن لَا اسْتِبْرَاء فِي الْحَال
وَأَنه يجب بعد زوالهما فَلَا يكون الِاسْتِبْرَاء فِيهَا بِالْوَضْعِ بل بعده أَو لَا يجب أصلا
قلت يحصل الِاسْتِبْرَاء بِوَضْع حمل زنا
ان لم يمض قبل وَضعه حَيْضَة فِيمَن تحيض أَو شهر والا كفى ذَلِك
فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا يحصل الِاسْتِبْرَاء بِوَضْعِهِ كَمَا لَا تَنْقَضِي الْعدة بِهِ
وَلَو مضى زمن اسْتِبْرَاء بعد الْملك وَقبل الْقَبْض حسب
زَمَنه
إِن ملك بارث وَكَذَا شِرَاء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحْسب لعدم اسْتِقْرَار الْملك
لَا هبة
جرى الِاسْتِبْرَاء بعد عقدهَا وَقبل قبضهَا فَلَا يعْتد بِهِ
وَلَو اشْترى
أمة
مَجُوسِيَّة فَحَاضَت
مثلا
ثمَّ أسلمت
بعد انْقِضَاء ذَلِك أَو فِي أَثْنَائِهِ
لم يكف
هَذَا الِاسْتِبْرَاء
وَيحرم الِاسْتِمْتَاع بالمستبرأة
قبل تَمام الِاسْتِبْرَاء بِوَطْء وَغَيره
إِلَّا مسبية فَيحل
لَهُ مِنْهَا
غير وَطْء وَقيل لَا
يحل الِاسْتِمْتَاع فِي المسبية أَيْضا
وَإِذا قَالَت
مَمْلُوكَة زمن الِاسْتِبْرَاء
حِضْت صدقت وَلَو منعت السَّيِّد فَقَالَ أَخْبَرتنِي بِتمَام الِاسْتِبْرَاء صدق
حَتَّى يحل لَهُ وَطْؤُهَا
وَلَا تصير أمة فراشا
لسَيِّدهَا
إِلَّا بِوَطْء
يعْتَرف بِهِ أَو تقوم بِهِ الْبَيِّنَة لَا بِمُجَرَّد الْملك وَلَا بخلوة وَلَا بِوَطْئِهَا فِيمَا دون الْفرج فَلَا يلْحقهُ وَلَدهَا بِخِلَاف الزَّوْجَة فَإِنَّهَا تكون فراشا بِمُجَرَّد الْخلْوَة ويلحقه وَلَدهَا وان لم يعْتَرف بِالْوَطْءِ
فاذا ولدت للامكان من وَطئه لحقه
الْوَلَد
وَلَو أقرّ بِوَطْء وَنفي الْوَلَد وَادّعى اسْتِبْرَاء لم(1/459)
يلْحقهُ على الْمَذْهَب
وَفِي قَول يلْحقهُ
فان أنْكرت الِاسْتِبْرَاء حلف أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ
وان لم يتَعَرَّض للاستبراء
وَقيل يجب تعرضه للاستبراء
أَيْضا
وَلَو ادَّعَت استيلادا فَأنْكر أصل الْوَطْء وَهُنَاكَ ولد لم يحلف
سَيِّدهَا
على الصَّحِيح
وَكَانَ الْوَلَد منفيا وَمُقَابل الصَّحِيح يحلف أَنه مَا وَطئهَا
وَلَو قَالَ وطِئت وعزلت لحقه الْوَلَد
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله لَا بلحقه كدعوى الِاسْتِبْرَاء = كتاب الرَّضَاع =
هُوَ بِفَتْح الرَّاء وَيجوز كسرهَا لُغَة اسْم لمص الثدي وَشرعا اسْم لحُصُول لبن امْرَأَة أَو مَا حصل مِنْهُ فِي معدة طِفْل أَو دماغه
إِنَّمَا يثبت
بِالنِّسْبَةِ لأحكامه من تَحْرِيم النِّكَاح وَجَوَاز النّظر وَالْخلْوَة وَغَيرهَا
بِلَبن امْرَأَة حَيَّة بلغت تسع سِنِين
قمرية فَلَا يثبت بِغَيْر اللَّبن وَلَا بِلَبن رجل وَخُنْثَى وبهيمة وَلَا بِلَبن جنية وَلَا بِلَبن ميتَة وَقيل يحصل الرَّضَاع بِلَبن الْميتَة وَلَا بِلَبن امْرَأَة لم تبلغ السن الْمَذْكُور
وَلَو حلبت
لَبنهَا قبل مَوتهَا
فأوجر بعد مَوتهَا حرم فِي الْأَصَح
يَعْنِي أَنه كمل الرضعات الْخمس بِمَا أوجره بعد الْمَوْت
وَلَو جبن أَو نزع مِنْهُ زبد حرم وَلَو خلط
اللَّبن
بمائع حرم إِن غلب
على الْمَائِع
فان غلب
بِأَن زَالَت أَوْصَافه
وَشرب
الرَّضِيع
الْكل قيل أَو الْبَعْض حرم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يحرم وَالأَصَح أَن شرب الْبَعْض لَا يحرم وَيشْتَرط كَون اللَّبن قدرا يُمكن أَن يسقى مِنْهُ خمس دفعات لَو انْفَرد
وَيحرم إِيجَار
وَهُوَ صب اللَّبن فِي الْحلق
وَكَذَا إسعاط
وَهُوَ صب اللَّبن فِي الْأنف ليصل الدِّمَاغ
على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهِ قَولَانِ
لَا حقنة
وَهُوَ مَا يدْخل فِي الْقبل أَو الدبر من دَوَاء
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحرم
وَشَرطه
أَي رُكْنه
رَضِيع حَيّ
فَلَا أثر لوصول اللَّبن الى جَوف الْمَيِّت
لم يبلغ سنتَيْن
فان بلغهما لمن يحرم ارتضاعه وابتداؤهما من تَمام انْفِصَال الرَّضِيع
وَخمْس رَضعَات
فَلَا يحرم أقل مِنْهَا
وضبطهن بِالْعرْفِ فَلَو قطع
الرَّضِيع(1/460)
إعْرَاضًا
عَن الثدي
تعدد أَو قطعه
للهو وَعَاد فِي الْحَال أَو تحول من ثدي إِلَى ثدي فَلَا
تَتَعَدَّد
وَلَو حلب مِنْهَا
لبن
دفْعَة وأوجره خمْسا
أَي فِي خمس مَرَّات
أَو عَكسه
بِأَن حلب مِنْهَا فِي خمس وأوجره الرَّضِيع دفْعَة
فرضعه
وَاحِدَة
وَفِي قَول خمس وَلَو شكّ هَل رضع خمْسا أم أقل أَو هَل رضع فِي حَوْلَيْنِ أم بعد
أَي بعد الْحَوْلَيْنِ
فَلَا تَحْرِيم وَفِي الثَّانِيَة
وَهِي الشَّك فِي كَونه فِي الْحَوْلَيْنِ أم بعد
قَول أَو وَجه
بِالتَّحْرِيمِ
وَتصير الْمُرضعَة أمه وَالَّذِي مِنْهُ اللَّبن
وَهُوَ الرجل
أَبَاهُ وتسري
أَي تَنْتَشِر
الْحُرْمَة
من الرَّضِيع
إِلَى أَوْلَاده
من النّسَب أَو الرَّضَاع وَلَا تسرى إِلَى آبَائِهِ وَإِخْوَته
وَلَو كَانَ لرجل خمس مستولدات أَو أَربع نسْوَة وَأم ولد فرضع طِفْل من كل رضعة صَار ابْنه فِي الْأَصَح
فقد وجدت الْأُبُوَّة وَلم تُوجد الأمومة
فيحرمن عَلَيْهِ
أَي الطِّفْل
لِأَنَّهُنَّ موطوآت أَبِيه
لَا لكونهن أُمَّهَات لَهُ حَتَّى لَو كَانَ لَهُنَّ بَنَات من غير أَبِيه حللن لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يصير ابْنه
وَلَو كَانَ بدل المستولدات بَنَات أَو أَخَوَات
فرضع طِفْل من كل رضعة
فَلَا حُرْمَة فِي الْأَصَح
بَين الرجل والطفل لِأَن الجدودة للْأُم والخؤولة لَا يثبان بِدُونِ الأمومة وَمُقَابل الْأَصَح تثبت الْحُرْمَة
وآباء الْمُرضعَة من نسب أَو رضَاع أجداد للرضيع
فَلَو كَانَ أُنْثَى حرم عَلَيْهِم نِكَاحهَا
وأمهاتها
من نسب أَو رضَاع
جداته
فَيحرم عَلَيْهِ نِكَاحهنَّ وَيحل لَهُ النّظر وَالْخلْوَة بِهن
وَأَوْلَادهَا من نسب أَو رضَاع إخْوَته وأخواته وإخوتها وَأَخَوَاتهَا
من نسب أَو رضَاع
أَخْوَاله وخالاته وَأَبُو ذِي
أَي صَاحب
اللَّبن جده وَأَخُوهُ عَمه وَكَذَا الْبَاقِي
من أقَارِب صَاحب اللَّبن على هَذَا الْقيَاس
وَاللَّبن لمن نسب إِلَيْهِ ولد نزل
أَي در اللَّبن
بِهِ بِنِكَاح أَو وَطْء شُبْهَة
فالأبوة فِي الرَّضَاع لنسب الْوَلَد فَلَو در للْمَرْأَة لبن من غير حَبل ثبتَتْ الأمومة لَهَا وَلم تثبت الْأُبُوَّة
لَا زنا وَلَو نَفَاهُ
أَي الْوَلَد
بِلعان انْتَفَى اللَّبن عَنهُ
النَّازِل بِهِ
وَلَو وطِئت مَنْكُوحَة بشهبة(1/461)
أَو وطئ اثْنَان
امْرَأَة
بِشُبْهَة فَولدت فاللبن لمن لحقه الْوَلَد
مِنْهُمَا
بقائف
إِن أمكن كَونه مِنْهُمَا
أَو
لمن لحقه الْوَلَد بِسَبَب
غَيره
كَأَن انحصر الامكان فِي وَاحِد مِنْهُمَا
وَلَا تَنْقَطِع نِسْبَة اللَّبن عَن زوج مَاتَ أَو طلق وَإِن طَالَتْ الْمدَّة أَو انْقَطع
اللَّبن
وَعَاد
مَا دَامَ لم يحدث مَا يُحَال عَلَيْهِ نزُول اللَّبن
فان نكحت آخر وَولدت مِنْهُ فاللبن بعد الْولادَة لَهُ
أَي للْآخر
وَقبلهَا
أَي الْولادَة يكون
للْأولِ إِن لم يدْخل وَقت ظُهُور لبن حمل الثَّانِي وَكَذَا إِن دخل
وَقت ظُهُور لبن حمل الثَّانِي يكون للْأولِ دون الثَّانِي
وَفِي قَول للثَّانِي
لِأَن الْحمل نَاسخ حكم مَا قبله
وَفِي قَول لَهما
مَعًا
فصل
فِي طريان الرَّضَاع على النِّكَاح
تَحْتَهُ
زَوْجَة
صَغِيرَة فأرضعتها
الارضاع الْمحرم
أمه
أَي الزَّوْج
أَو أُخْته أَو زَوْجَة أُخْرَى
لَهُ
انْفَسَخ نِكَاحه
من الصَّغِيرَة وَحرمت عَلَيْهِ أبدا
وللصغيرة
على الزَّوْج
نصف مهرهَا
الْمُسَمّى
وَله على الْمُرضعَة نصف مهر مثل
كَمَا يغرم هُوَ النّصْف
وَفِي قَول كُله
وَمحل غرمها إِذا لم يَأْذَن لَهَا الزَّوْج وَإِلَّا فَلَا غرم
وَلَو رضعت من نَائِمَة فَلَا غرم وَلَا مهر للمرتضعة وَلَو كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَة وصغيرة فأرضعت أم الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة انْفَسَخت الصَّغِيرَة
أَي نِكَاحهَا لِأَنَّهَا صَارَت أُخْتا للكبيرة
وَكَذَا الْكَبِيرَة
يَنْفَسِخ نِكَاحهَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يخْتَص الْفَسْخ بالصغيرة
وَله نِكَاح من شَاءَ مِنْهُمَا
على الِانْفِرَاد
وَحكم مهر الصَّغِيرَة وتغريمة الْمُرضعَة
على
مَا سبق
فِي إِرْضَاع أم الزَّوْج الصَّغِيرَة
وَكَذَا الْكَبِيرَة إِن لم تكن مَوْطُوءَة
فلهَا عَلَيْهِ نصف الْمُسَمّى وَله على أمهَا الْمُرضعَة نصف الْمهْر وَفِي قَول كُله
فان كَانَت مَوْطُوءَة فَلهُ على الْمُرضعَة مهر مثل فِي الْأَظْهر
كَمَا يجب عَلَيْهِ لعدتها الْمهْر بِكَمَالِهِ وَمُقَابِله لَا شَيْء عَلَيْهَا
وَلَو أرضعت بنت
زَوجته
الْكَبِيرَة
زَوجته
الصَّغِيرَة حرمت الْكَبِيرَة أبدا(1/462)
حَيْثُ صَارَت جدة لامْرَأَته
وَكَذَا الصَّغِيرَة
حرمت أبدا
إِن كَانَت الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة
لِأَنَّهَا صَارَت ربيبته فان لم تكن الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة لم تحرم لِأَن الربيبة شَرط تَحْرِيمهَا الدُّخُول بأمها
وَلَو كَانَ تَحْتَهُ
أَي فِي عصمته
صَغِيرَة فَطلقهَا فأرضعتها امْرَأَة صَارَت
هَذِه الْمَرْأَة
أم امْرَأَته
فَتحرم عَلَيْهِ أبدا وَإِن حدثت أمومها بعد النِّكَاح
وَلَو نكحت مطلقته صَغِيرا وأرضعته بلبنه حرمت على الْمُطلق
حَيْثُ صَارَت زَوْجَة ابْنه
وَالصَّغِير
لِأَنَّهَا أمه وَامْرَأَة أَبِيه
أبدا وَلَو زوج
السَّيِّد
أم وَلَده عَبده الصَّغِير فأرضعته لبن السَّيِّد حرمت عَلَيْهِ
أَي العَبْد أبدا لِأَنَّهَا أمه
وعَلى السَّيِّد
أبدا لِأَنَّهَا صَارَت زَوْجَة ابْنه من الرَّضَاع
وَلَو أرضعت موطوءته الْأمة صَغِيرَة تَحْتَهُ أَي السَّيِّد
بلبنه أَو لبن غَيره حرمتا
أَي الْمَوْطُوءَة وَالصَّغِيرَة
عَلَيْهِ
أبدا لِأَن الْأمة صَارَت أم زَوجته وَالصَّغِيرَة بنت موطوءته وبنته إِن رضعت من لبنه
وَلَو كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَة وكبيرة فأرضعتها
أَي الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة
انفسختا وَحرمت الْكَبِيرَة أبدا
لِأَنَّهَا أم زَوجته
وَكَذَا الصَّغِيرَة إِن كَانَ الارضاع بلبنه
تحرم عَلَيْهِ أبدا لِأَنَّهَا بنته
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ الارضاع بِلَبن غَيره
فرببينه
تحرم عَلَيْهِ أبدا إِن دخل بالكبيرة وَإِلَّا فَلَا
وَلَو كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَة وَثَلَاث صغائر فأرضعتهن حرمت
أَي الْكَبِيرَة
أبدا
لِأَنَّهَا أم زَوْجَة
وَكَذَا الصَّغَائِر إِن أرضعتهن بلبنه
لِأَنَّهُنَّ بَنَاته
أَو لبن غَيره وَهِي
أَي الْكَبِيرَة
مَوْطُوءَة
لَهُ لِأَنَّهُنَّ صرن ربائبه
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن اللَّبن لَهُ وَلم تكن موطوءه لَهُ
فان أرضعتهن مَعًا بإيجارهن الْخَامِسَة انفسخن
لصيرورتهن أَخَوَات
وَلَا يحرمن مُؤَبَّدًا
فَلهُ تَجْدِيد نِكَاح من شَاءَ مِنْهُنَّ
أَو
أرضعتهن
مُرَتبا لم يحرمن
مُؤَبَّدًا
وتنفسخ الأولى
لاجتماعها مَعَ أمهَا فِي نِكَاح
وَالثَّالِثَة
أَي بِفَسْخ نِكَاحهَا لاجتماعها مَعَ الثَّانِيَة وهما أختَان
وتنفسخ الثَّانِيَة بارضاع الثَّالِثَة
لِأَنَّهُمَا صارتا أُخْتَيْنِ مَعًا
وَفِي قَول لَا يَنْفَسِخ
نِكَاح الثَّانِيَة بل الثَّالِثَة فَقَط لِأَن الْجمع حصل لَهَا
وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَن تَحْتَهُ صغيرتان أرضعتهما أَجْنَبِيَّة(1/463)
مُرَتبا أينفسخان أم الثَّانِيَة
يخْتَص الِانْفِسَاخ بهَا وَالْأَظْهَر انفساخهما
فصل
فِي الاقرار بِالرّضَاعِ
قَالَ
رجل
هِنْد بِنْتي أَو أُخْتِي برضاع أَو قَالَت
امْرَأَة
هُوَ أخي حرم تناكحهما
عملا باقرارهما وَلَو رَجَعَ الْمقر لم يقبل رُجُوعه
وَلَو قَالَ زوجان بَيْننَا رضَاع محرم فرق بَينهمَا وَسقط الْمُسَمّى وَوَجَب مهر مثل إِن وطئ
وَهِي معذورة وَإِلَّا فَلَا يجب شَيْء
وان ادّعى
الزَّوْج
رضَاعًا فأنكرت
الزَّوْجَة
انْفَسَخ النِّكَاح بَينهمَا
وَلها الْمُسَمّى إِن وطيء وَإِلَّا بِأَن لم يطَأ
فنصفه وَإِن ادَّعَتْهُ أَي الزَّوْجَة
فَأنْكر صدق بِيَمِينِهِ إِن زوجت بِرِضَاهَا
مِمَّن عَرفته بِعَيْنِه وَإِذا حلف استمرت الزَّوْجِيَّة ظَاهرا وَعَلَيْهَا منع نَفسهَا مِنْهُ مَا أمكن إِن كَانَت صَادِقَة
وَإِلَّا
بِأَن زوجت بِغَيْر رِضَاهَا أَو أَذِنت وَلم تعين الزَّوْج
فَالْأَصَحّ تصديقها
بِيَمِينِهَا وَمُقَابِله يصدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ
وَلها
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
مهر مثل إِن وطئ
جاهلة بِالرّضَاعِ ثمَّ علمت
وَإِلَّا
بِأَن لم يطَأ
فَلَا شَيْء لَهَا وَيحلف مُنكر رضَاع على نفي علمه ومدعيه على بت وَيثبت
الرَّضَاع
بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وبأربع نسْوَة
وَلَا يثبت بدونهن
والاقرار بِهِ شَرطه رجلَانِ
وَلَا يثبت بِغَيْرِهِمَا
وَتقبل
فِي الرَّضَاع
شَهَادَة الْمُرضعَة إِن لم تطلب أُجْرَة وَلَا ذكرت فعلهَا
بل ذكرت أَن بَينهمَا رضَاعًا محرما
وَكَذَا إِن ذكرت
فعلهَا
فَقَالَت أَرْضَعَتْه
فَإِنَّهَا تقبل
فِي الْأَصَح
بِخِلَاف مَا إِذا طلبت الْأُجْرَة فانها لَا تقبل
وَالأَصَح أَنه لَا يَكْفِي
فِي الشَّهَادَة بالارضاع أَن يُقَال
بَينهمَا رضَاع محرم بل يجب ذكر وَقت
وَقع فِيهِ الارضاع
وَعدد
بِأَن يَقُول خمس رَضعَات متفرقات
وَكَذَا يجب ذكر
وُصُول اللَّبن جَوْفه وَيعرف ذَلِك بمشاهدة حلب
بِغَيْر حَائِل
وإيجار وإزدراد أَو قَرَائِن
دَالَّة على وُصُول اللَّبن(1/464)
جَوْفه
كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازداد بعد علمه بِأَنَّهَا
أَي الْمُرضعَة
لبون
أَي ذَات لبن فاحتفاف الْقَرَائِن يُفِيد الْيَقِين أَو الظَّن القوى وَلَا يَكْفِي فِي الشَّهَادَة ذكر الْقَرَائِن بل يعتمدها ويجزم بِالشَّهَادَةِ وَمُقَابل الْأَصَح يَكْفِي فِي الشَّهَادَة أَن يَقُول بَينهمَا رضَاع محرم
كتاب النَّفَقَات
جمع نَفَقَة من الانفاق وَهُوَ الاخراج فِي الْخَيْر وَأَسْبَاب وُجُوبهَا ثَلَاثَة ملك النِّكَاح وَملك الْيَمين وقرابة البعضية وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
على مُوسر لزوجته كل يَوْم مدا طَعَام ومعسر مد ومتوسط مد وَنصف وَالْمدّ مائَة وَثَلَاثَة وَسَبْعُونَ درهما وَثلث دِرْهَم
بِنَاء على أَن الرطل الْبَغْدَادِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما وَالْمدّ رَطْل وَثلث
قلت الْأَصَح مائَة وَأحد وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَة أَسْبَاع دِرْهَم
بِنَاء على أَن رَطْل بَغْدَاد مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم
وَالله أعلم ومسكين الزَّكَاة
وَهُوَ من يقدر على مَال أَو كسب يَقع موقعا من كِفَايَته وَلَا يَكْفِيهِ
مُعسر
وَقدرته على الْكسْب لَا تخرجه عَن الْإِعْسَار فِي النَّفَقَة وَإِن كَانَت تخرجه عَن اسْتِحْقَاق الزَّكَاة
وَمن فَوْقه
أَي الْمِسْكِين
إِن كَانَ لَو كلف مَدين رَجَعَ مِسْكينا فمتوسط وَإِلَّا
بِأَن لم يرجع
فموسر
وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْأَحْوَال من قلَّة الْعِيَال وكثرتهم والرخص والغلاء
وَالْوَاجِب فِي جنس الطَّعَام
غَالب قوت الْبَلَد
من الْحِنْطَة وَغَيرهَا
قلت فان اخْتلف
قوت الْبَلَد
وَجب لَائِق بِهِ
أَي الزَّوْج
وَيعْتَبر الْيَسَار وَغَيره
من
طُلُوع الْفجْر
أَي فجر كل يَوْم فَينْظر فِيمَا عِنْده من المَال ويوزع على مُؤنَة ممونه فِي كل يَوْم من بَقِيَّة عمره الْغَالِب فان لم يفضل عَنهُ شَيْء أَو فضل دون مد وَنصف فمعسر أَو بلغهما فموسر أَو مد وَنصف فمتوسط وَيعْتَبر الْفَاضِل من كَسبه كل يَوْم كَذَلِك
وَالله أعلم وَعَلِيهِ تمليكها
الطَّعَام
حبا وَكَذَا
عَلَيْهِ
طحنه وخبزه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه ذَلِك
وَلَو طلب إحدهما بدل الْحبّ
من خبز أَو قيمَة
لم يجْبر الْمُمْتَنع فان اعتاضت
عَمَّا وَجب(1/465)
لَهَا نَقْدا أَو غَيره
جَازَ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز
إِلَّا خبْزًا أَو دَقِيقًا
فَلَا يجوز
على الْمَذْهَب
لما فِيهِ من الرِّبَا وَقيل يجوز
وَلَو أكلت مَعَه كالعادة
من غير تمْلِيك واعتياض
سَقَطت نَفَقَتهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تسْقط
قلت إِلَّا أَن تكون غير رَشِيدَة وَلم يَأْذَن وَليهَا
فَلَا تسْقط
وَالله أعلم
وَيكون الزَّوْج مُتَطَوعا
وَيجب
للزَّوْجَة
أَدَم غَالب الْبَلَد كزيت وَسمن وَجبن وتمر وَيخْتَلف
قدر الْأدم
بالفصول
فَيجب لَهَا فِي كل فصل مَا يعتاده النَّاس من الْأدم والفاكهة أَيْضا
ويقدره قَاض بِاجْتِهَادِهِ ويفاوت بَين مُوسر وَغَيره
وَيجب لَهَا
لحم يَلِيق بيساره وإعساره كعادة الْبَلَد
وَلَا يتَقَدَّر بِوَزْن بل يعْتَبر تَقْدِير القَاضِي بِحَسب عَادَة الْبَلَد
وَلَو كَانَت
عَادَتهَا
تَأْكُل الْخبز وَحده وَجب
لَهَا
الْأدم
وَيجب لَهَا
كسْوَة تكفيها
وتختلف باخْتلَاف الْبِلَاد فِي الْحر وَالْبرد وَلَا يخْتَلف عدد الْكسْوَة باخْتلَاف الْيَسَار والإعسار ولكنهما يؤثران فِي الْجَوْدَة والرداءة
فَيجب
لَهَا
قَمِيص
وَهُوَ ثوب مخيط يستر جَمِيع الْبدن
وَسَرَاويل
وَهُوَ ثوب مخيط يستر أَسْفَل الْبدن ويصون الْعَوْرَة
وخمار
وَهُوَ مَا يُغطي الرَّأْس
ومكعب
وَهُوَ مداس الرجل
وَيزِيد فِي الشتَاء جُبَّة
لدفع الْبرد بِحَسب الْعَادة فا جرت بالوقود وَجب
وجنسها قطن فَإِن جرت عَادَة الْبَلَد لمثله
أَي الزَّوْج لمثلهَا فالمدار على عَادَة مثلهَا من مثله
بكتان
بِفَتْح الْكَاف وَيجوز الْكسر
أَو حَرِير وَجب فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه غير الْقطن
وَيجب مَا تقعد عَلَيْهِ
من الْفراش
كزلية
بِكَسْر الزَّاي وَتَشْديد اللَّام شَيْء مضرب صَغِير
أَو لبد أَو حَصِير
على حسب الْعَادة
وَكَذَا
يجب لَهَا
فرَاش للنوم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب بل تنام على مَا تقعد عَلَيْهِ نَهَارا
ومخدة
بِكَسْر الْمِيم
ولحاف
بِكَسْر اللَّام
فِي الشتَاء
وكل ذَلِك بِحَسب الْعَادة
وَيجب لَهَا
آلَة تنظيف كمشيط ودهن
فِي ترجيل شعرهَا
وَمَا تغسل بِهِ الرَّأْس
على حسب الْعَادة
ومرتك
أَصله من الرصاص يقطع رَائِحَة الابط
وَنَحْوه لدفع صنان لَا كحل وخضاب وَمَا تزين(1/466)
بِهِ
من آلَات الْحلِيّ فَلَا يجب عَلَيْهِ
وَلَا
دَوَاء مرض وَأُجْرَة طَبِيب وحاجم
وَيجب
لَهَا طَعَام أَيَّام الْمَرَض وأدمها
وكل مَا يجب لَهَا وَهِي صَحِيحَة
وَالأَصَح وجوب أُجْرَة حمام بِحَسب الْعَادة
وَمُقَابِله لَا يجب
وَالأَصَح وجوب
ثمن مَاء غسل جماع ونفاس
وَمُقَابِله لَا يجب
لَا
يجب ثمن مَاء
حيض واحتلام فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب
وَيجب
لَهَا آلَات أكل وَشرب وطبخ كَقدْر
بِكَسْر الْقَاف للطبخ
وقصعة
للْأَكْل
وكوز وجرة
للشُّرْب
وَنَحْوهَا
كمغرفة
وَيجب لَهَا
مسكن يَلِيق بهَا
عَادَة فيراعي فِيهِ جَانبهَا
وَلَا يشْتَرط كَونه ملكه
وَيجب
عَلَيْهِ لمن لَا يَلِيق بهَا خدمَة نَفسهَا
بِأَن كَانَت مِمَّن تخْدم فِي بَيت أَبِيهَا
إخدامها بحرة أَو أمه لَهُ
أَو لَهَا
أَو مستأجرة أَو بالانفاق على من صحبتهَا من حرَّة أَو أمة لخدمة
وَلَا تتَعَيَّن الأناث بل يجوز إخدامها بصبي مثلا وَلَا يلْزمه أَكثر من خَادِم
وَسَوَاء فِي هَذَا
أَي وجوب الاخدام
مُوسر ومعسر وَعبد
كَسَائِر الْمُؤَن
فان أخدمها بحرة أَو أمة بِأُجْرَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيرهَا
أَي الْأُجْرَة
أَو
أخدمها
بأمته أنْفق عَلَيْهَا بِالْملكِ أَو
أخدمها
بِمن صحبتهَا
حرَّة كَانَت أَو أمة
لزمَه نَفَقَتهَا
وفطرتها
وجنس طعامها جنس طَعَام الزَّوْجَة وَهُوَ مد على مُعسر وَكَذَا متوسط فِي الصَّحِيح
وَمُقَابِله عَلَيْهِ مد وَثلث
وموسر مد وَثلث وَلها كسْوَة تلِيق بِحَالِهَا وَلَو على متوسط ومعسر
وَكَذَا يجب للخادم
أَدَم من جنس أَدَم المخدومة وَلَكِن نَوعه أقل
على الصَّحِيح وَمُقَابِله عَلَيْهِ مد وَثلث وموسر مد وَثلث وَلها كسْوَة تلِيق بِحَالِهَا وَلَو على متوسط ومعسر وَكَذَا يجب للخادم أَدَم من جنس أَدَم المخدومة وَلَكِن نَوعه أقل على الصَّحِيح وَمُقَابِله لَا يجب ويكتفي بِمَا فضل عَن أَدَم المخدومة
لَا آلَة تنظيف
فَلَا تجب
فان كثر وسخ وتأذت بقمل وَجب أَن ترفه
بِأَن تُعْطى مَا يزِيل ذَلِك
وَمن تخْدم نَفسهَا فِي الْعَادة إِن احْتَاجَت إِلَى خدمَة لمَرض أَو زمانة وَجب إخدامها
بِمَا يقوم بحاجتها وَإِن(1/467)
تعدد
وَلَا إخدام لرقيقة
من الْأزْوَاج
وَفِي الجميلة وَجه
يُوجب إخدامها
وَيجب فِي الْمسكن
وَكَذَا الْخَادِم
إمتاع
لَا تمْلِيك
وَفِي
مَا يستهلك كطعام تمْلِيك
وَلَو بِلَا صِيغَة
وتتصرف فِيهِ
بِمَا شَاءَت
فَلَو قترت بِمَا يَضرهَا
بِأَن ضيقت على نَفسهَا
منعهَا
زَوجهَا
وَمَا دَامَ نَفعه ككسوة وظروف طَعَام ومشط
وَآلَة تنظيف
تمْلِيك
خبر مَا
وَقيل إمتاع
كالمسكن
ونعطي الْكسْوَة أول شتاء وصيف
من كل سنة
فان تلفت فِيهِ بِلَا تَقْصِير لم تبدل إِن قُلْنَا إِنَّهَا
تمْلِيك
لِأَنَّهُ وفاها مَا عَلَيْهِ فان قُلْنَا إمتاع أبدلت
فان مَاتَت فِيهِ
أَي الْفَصْل أَو مَاتَ هُوَ
لم ترد
على القَوْل بالتمليك
وَلَو لم يكس
وَكَذَا جَمِيع مَا مر غير الاسكان والاخدام
فدين
على التَّمْلِيك
فصل
فِي مُوجب الْمُؤَن ومسقطاتها
الْجَدِيد أَنَّهَا
أَي النَّفَقَة وتوابعها
تجب بالتمكين
التَّام فتستحقها يَوْمًا فيوما فَلَو امْتنعت لم تجب
لَا العقد
فَلَا تجب بِهِ النَّفَقَة
فان اخْتلفَا فِيهِ
أَي بِأَن قَالَت مكنت وَأنكر
صدق
بِيَمِينِهِ
فان لم تعرض عَلَيْهِ
زَوجته
مُدَّة فَلَا نَفَقَة
لَهَا
فِيهَا وَإِن عرضت
عَلَيْهِ كَأَن بعثت إِلَيْهِ إِنِّي مسلمة إِلَيْك نَفسِي فاختر أَي وَقت آتِيك فِيهِ
وَجَبت من بُلُوغ الْخَيْر فان غَابَ
عَن بَلَدهَا وَرفعت الْأَمر إِلَى الْحَاكِم
كتب الْحَاكِم لحَاكم بَلَده ليعلمه
الْحَال
فيجئ
ليتسلمها
أَو يُوكل
من يحملهَا إِلَيْهِ وَتجب النَّفَقَة من التَّسْلِيم
فان لم يفعل وَمضى زمن وُصُوله فَرضهَا القَاضِي
من حِين إِمْكَان وُصُوله
وَالْمُعْتَبر فِي مَجْنُونَة
ومراهقة عرض ولى
لَهما وَلَا اعْتِبَار بعرضهما لَكِن لَو عرضت المراهقة نَفسهَا على زَوجهَا فتسلمها وَصَارَ بهَا إِلَى منزله وَجَبت نَفَقَتهَا
وَتسقط
نَفَقَة كل يَوْم
بنشوز
أَي خُرُوج عَن طَاعَة الزَّوْج وَلَو من غير مكلفة
وَلَو
كَانَ النُّشُوز
بِمَنْع لمس
أَو غَيره
بِلَا عذر
فَتسقط نَفَقَة الْيَوْم وَكِسْوَة الْفَصْل بِنَحْوِ الْمَنْع من اللَّمْس وَلَو لم تمنع من الْوَطْء
وَعِيَاله زوج
أَي كبر آلَته(1/468)