كتاب إثمد العينين
في بعض اختلاف الشيخين
بهامش بغية المسترشدين
[ ص: 2 – 78]
للفاضل
الشيخ على باصبرين
بسم الله الرحمن الرحيم <ص: 2> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حمداً لمن فقه في دينه من اصطفاه من العبيد، ووفقهم بتوفيقه فقاموا بالأمر السديد، وألهمنا رشدنا وجعلنا من المهتدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ذروة سنام المجد وتاجه وإكليله.(1/1)
(أما بعد) فيقول فقير الله تعالى بلا مين، علي بن أحمد بن سعيد أبو صبرين: قد كان يختلج في صدري منذ خمس سنين، أن أشرع في جمع ما تيسر من مسائل الخلاف الحاصل بين الإمامين العلمين الشهيرين سيدنا <ص: 3> ومولانا الإمام الشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، وسيدنا ومولانا الإمام الشيخ محمد بن أحمد الرملي، وكنت أترصد فرصة من الوقت، رائقة من كدر الدنيا فائقة من الضنك، فهتف بي هاتف: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، فكنت أقدّم رجلاً وأؤخر أخرى، متردداً بين الإقدام والإحجام، لا أدري أيهما أحرى، فاستخرت الله في ذلك، فلما عزمت على التوجه من الحجاز المعظم إلى الأقطار المصرية متوجهاً في بحر القلزم في 22 ربيع الثاني من سني سنة 1260، اجتمعت ببعض الإخوان فوجدت معه مؤلف شيخنا العالم العلامة المحقق المدقق الورع الزاهد العابد الشيخ سعيد بن محمد باعشن المسمى ببشرى الكريم شرحاً على مسائل التعليم، وكان ذلك المؤلف مولعاً بذكر أكثر مسائل الخلاف بين الشيخين المذكورين، فبدأت في مطالعته في 2 جمادى الأولى، فطالعته كله ما عدا كراسين في عشرة أيام، فوجدت عبارته في غاية التحرير والتحقيق والتدقيق والتنميق، مختصراً <ص: 4> مبسوطاً ومعجماً عن الحشو، منقوطاً غريباً في هذا الزمان، عزيزاً في كل أوان، وقلت فيه لما رأيت بعض ما فيه:
كتاب لو أنّ الحرف منه ببدرة >< لكان الذي يعطيه في حيز الغبن
أحاط بتوحيد وفقه وأعلنا >< بخلف الإمامين بوجه لنا مغني
وجاد بما ضنَّت به من شوارد >< نهاية رمليّ كذا التحفة المغني
جزى الله بالخيرات عنا نسيجه >< وأسكننا فضلاً وإياه في عدن(1/2)
فلما رأيته كافياً شافياً خالياً عن الحشو والتعقيد، مفيد المراد لكل مريد، عنّ لي أن أجرد ما فيه من الخلاف، ومن الله أرجو اللطف والإسعاف، وسميت ما جمعته "إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين" وسأزيده إن شاء الله تعالى مقدمة في الكلام على ما به يفتى في مذهب الإمام الشافعي، ولكون مؤلف شيخنا في ربع العبادات فقط، سأزيده إن شاء الله تعالى ما تيسر من الخلاف في جميع المذهب على هذا النمط. واعلم أنه متى قيل عند حج فالرملي مخالف له، ومتى قيل عند (م ر) فـ: (حج) مخالف له، وأما نحو قال (ف) نحو التحفة فلا يفهم منه أن غيرها مخالف أو موافق لها، والمراد برمز (حج) : الشيخ أحمد بن حجر. و (م ر) : الشيخ محمد الرملي. و (ع ش) : الشيخ علي الشبراملسي و سم: ابن قاسم. (وزي): الزيادي. (وخط) : الخطيب. (وق ل) : القليوبي. وشيخنا: الشيخ سعيد باعشن مؤلف الأصل. والأسنى: شرح الروض. والشرح: شرح ابن حجر على المنهج القويم. والحاشية: حاشية ابن حجر على منسك النووي.
واعلم أن كل مسألة فيها خلاف الشيخين، فالمصدّر فيها كلام (حج) إلا في أوّل مسألة فـ(م ر) وما مرادي بذلك ترجيح ولا تفضيل، غير أني جعلت ذلك مخافة تحريف الكتبة في العزو لغير من هوله، وهذا أوان الشروع في المقصود، بعون الملك المعبود، فأقول:.
مقدمة(1/3)
اعلم أن الذي انحط عليه كلام الشيخ الكردي في الفوائد المدنية كما فهمته منها حين طالعتها في بحر القلزم، أن الذي يفتي به كل من لا ترجيح عنده كلام الشيخين ابن حجر و م ر إذا اتفقا، فإن تخالفا فأهل اليمن وحضرموت وبعض الحجاز يقدمون (حج) وغيرهم (م ر) <ص: 5> والمقدم في الفتوى به من كتب حج التحفة ففتح الجواد فالإمداد فالشرح، ثم الفتاوى فشرح العباب ومعتمد كتب م ر النهاية، ويقدم كلام الشيخين النووي والرافعي على غيرهما، ولا يخالفا إلا فيما اتفق متعقبوهما على أنه سهو منهما أو من أحدهما وأتى بذلك، فإن اختلفا فيقدم النووي، والمقدم من كتبه كما في حج: التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة فالمنهاج فالفتاوى فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكتة من أوّل تأليفه، وما اتفق عليه أكثر كتبه مقدم على ما اتفق عليه أقل منها، وما كان في بابه مقدم على ما في غير بابه، ثم قال فيها: ومما ينسب النووي فيه إلى السهو ما قاله في التحفة ونقل المصنف يعني النووي في شرح مسلم أن الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان سهو اهـ، ووافق (حج و م ر) على ذلك، وأقر شيخ الإسلام زكريا الزركشي على أنه سهو. (ويفتي) بكلام شيخ الإسلام في شرح بهجته الصغير ثم ما في منهجه، لأنه لا يخرج عن كلام التحفة والنهاية، فيفتي بما فيه من لا ترجيح عنده إلا في فسخ النكاح بغيبة الزوج وانقطاع خبره الذي رجح هو فيه أن لها الفسخ به،ثم قال الكردي: وفتح الجواد والإمداد يفتي بما فيهما لأنهما غالباً موافقان لـ (م ر) والحواشي غالباً موافقة (لمر) فالفتوى بها للمتأخرين معتبرة، فإن خالفوا التحفة والنهاية فلا يعوّل عليهم، واعتمد أهل الحواشي زي، ثم سم، ثم عميرة، ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب كقول ق ل: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها اهـ، والأمر ليس كذلك اهـ كردي، والقليوبي أخذ ذلك من كلام (حج) في شرح العباب وعبارته: ولو أدخل تراباً(1/4)
من الحل إلى الحرم أو عكسه وغرس فيه فهل العبرة بالتراب أو بمحله محل نظر؟ والأوجه أخذاً من كلام الزركشي الثاني، لأن الغرس في الحقيقة إنما هو محل التراب دونه، فإن فرض أنه كثير وأن العروق لم تتجاوزه اعتبر هو لا محله فيما يظهر، اهـ عبارة (حج) على العباب. قال الكردي: وعلى هذا فإذا كانت النواة مثلاً حرمية وغرسها في تراب الحل ولو بالحرم، <ص: 6> لزمه نقلها إلى بقعة من الحرم، وإن أخرج تراب الحرم إلى الحل وغرسها فيه ونبتت لم يأثم بإخراجها إليه، وإن أثم بإخراج تراب الحرم إلى الحل فالقياس على هذه المسألة أنه يكون نقل تراب عرفات كذلك، لكن الذي يظهر ما قاله شيخنا عن عدم صحة الوقوف على ذلك، وأن له وجهاً في الجملة وإن كان فيه ما فيه، اهـ كلام الكردي، ولعل الذي فيه أن بين أجزاء الحرم وأجزاء عرفات فرقاً، فأجزاء الحرم محترمة لذاتها، وإن خرجت عن محلها فيترتب عليها ما يترتب، وأما عرفات فلا احترام لها زيادة على غيرها من الحل باعتبار أجزائها، بل حكمها حكم الحل، فلا يترتب على أجزائها المنفصلة عن محلها ما يترتب عليها مع اتصالها بمحلها، فاحترام أجزاء الحرم ذاتي يتبعها أينما كانت بخلاف أجزاء عرفات، فإن اشتراط صحة الوقوف بالمحل المعلوم لنحو اعتراف آدم بحواء في ذلك المحل بجملته، لا لاحترام أجواء ذلك باعتبار كل جزء على حدته، حتى يأتي على حدته ما يأتي في المجموع فتأمل، والله أعلم بالحقيقة، اهـ كاتبه.
(فصل)(1/5)
المسألة الأولى: لا يضر تغير الماء بتراب مستعمل عند (م ر) ويضر عند (حج). [مسألة]: لا يضر التغير بقطران رخو إذا وضع لإصلاح القرب عند (حج) ويضر عند (م ر)، والمراد بالرخو المخالط. [مسألة]: لا يضر متغير بخليط لا يؤثر إذا صب على غير متغير وإن غير كثيراً، لأنه طهور عند (حج) ويضر عند (م ر). [مسألة]: لو شك هل زال التغير المانع للطهورية لم يعد طهوراً عند (م ر). [مسألة]: لا يكره استعمال المشمس بشرطه في الميت عند (حج) خلافاً لـ (م ر). [مسألة]: يتنجس الشيء بشرطه بملاقاته ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان من مغلظ عند (حج) مطلقاً بفعله أم لا، خلافاً لـ (م ر) في الجميع. [مسألة]: لا يحصل التنجس بملاقاة ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان بفعله عند (حج) خلافاً لـ (م ر). [مسألة]: لا يعذب ما شك في سيلان دم جنسه للامتحان عند (حج) خلافاً لـ (م ر) [مسألة]: يظهر المتنجس بالتغير بملاقاته ما لا نفس له سائلة متى زال ذلك التغير عند (حج) خلافاً (لمر). [مسألة]: إذا طرحت الميتة في نحو مائع وكانت نائشة منه لم يضر عند (حج) خلافاً (لمر). <ص: 7> [مسألة]: ولا يضر طرح غير مميز عند (خ ط) أو بلا قصد عنده، ولا يضر الطرح مطلقاً عند البلقيني، بل الميتة التي لا دم لها سائل طاهرة عند جمع، لو أصابه رشاش من أحد المشتبهين لا ينجس بالشك، وإن بان أنه النجس باجتهاده عند (ب ج) اهـ. وجعل شيخنا (س) مقدار الذرة مما لم يدركه الطرف المعتدل. [مسألة]: إذا خالط النجس ماء ثم وقع في ماء قدر النجس فقط باتفاقهما أو في مائع، فرضنا الكل عند حج لأنه كله لا يمكن طهره. [مسألة]: لو اجتهد للشرف في ماء وماء ورد لم يجز التطهير بما ظنه الماء عند (حج) خلافاً لـ (م ر) أما الاجتهاد للتطهر في ذلك فممنوع باتفاقهما، ولا عبرة بذلك الاجتهاد في اتساع الوقت، فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم عند (حج) وأعاد. [مسألة]: وتجب إعادة الاجتهاد لكل طهر ولو مجدداً، وإن لم يكفه لوجوب(1/6)
استعمال الناقض، وقال م ر: تجب إعادته في كل صلاة يريد فعلها. [مسألة]: ولو اجتهد ثانياً، فإن وافق اجتهاده الثاني الأول فذاك وإلا أتلفهما أو أحدهما وتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعمل بالثاني عند (حج)، وقال (م ر) : له أن يعمل بالثاني. [مسألة]: ضبة الفضة الكبيرة للحاجة إذا عمت الإناء امتنعت عند (حج) وجازت عند (م ر).
[مسألة]: إذا غشي إناء أحد النقدين بشيء يستره ولم يتحصل منه شيء بالعرض على النار حل عند (حج) خلافاً لـ (م ر). [مسألة]: ولو احتاج الصائم بعد الزوال لإزالة تغير فمه بنحو نوم، وأكل نحو ثوم نسياناً بالسواك، كرهت عند (حج) خلافاً لـ (م ر). [مسألة]: وتحصل أصل سنية السواك بنجس بشرطه عند (حج) خلافاً لـ (م ر). [مسألة]: ويجزىء السواك بأصبع غيره المنفصلة وبأصبعه المنفصلة عند (حج). [مسألة]: لو قرن نية الوضوء بما لا يتم غسل الوجه إلا به ففيه خلاف لم يبينه شيخنا، وعليه في ع ش فرع، قال (م ر) : لا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه بالتبعية، وفي (حج) ومنه أي الوجه ما يجب غسله من تخفيفه اللحية، قال بعضهم: ومن مجاور من نحو الرأس وظاهر كلامهم يخالفه. [مسألة]: لا ينوي مجدد الوضوء استباحة ولا رفع حدث، لكن في التحفة <ص: 8> ما يفيد الصحة إن لم يرد الحقيقة كما في المعادة.[مسألة]: نوى مع نية الوضوء التبرد، لا ثواب عند ابن عبد السلام، ويثاب بقدر قصده مطلقاً عند (حج)، وبقدر قصده إن غلب باعث الآخرة عند الغزالي. [مسألة]: يجب غسل باطن كثيف شعر خارج عن حد الوجه، وهو ما لو مد فخرج عن حده، ومن جهة نزوله من نحو امرءٍ عند (حج) خلافاً لـ (م ر). [مسألة]: ولو وضع يده المبتلة على خرقة على رأسه فوصله البلل ولم يقصد الرأس أجزأ عند (حج)، قال كما مر: من أنه إذا وقع الغسل بفعله لا يحتاج إلى تذكر نيته والمسح مثله، اهـ كلام شيخنا، ووجه من لا يكتفي بالمسح ضعف المسح واحتيط له(1/7)
وقوة الغسل فاكتفى به مطلقاً.
(فصل): في سنن الوضوء
[مسألة]: محل السواك في الوضوء بين المضمضة وغسل الكفين، فهو داخل فيه عند (حج)، وعند (م ر) قبل غسل الكفين فهو متقدم على الوضوء، فيترتب عليه عدم احتياج السواك إلى نية عند (حج)، واحتياجه إليها عند (م ر). [مسألة]: من ترك التسمية أول الوضوء أتى بها ولو بعد الفراغ منه، ما لم يأت بالذكر الوارد، أو يطل فصل عند ع ش. [مسألة]: من أتى بالمضمضة والاستنشاق معاً حسب المضمضة فقط عند (حج) وحسبا معاً عند (م ر). [مسألة]: من قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند (حج) وحسب هو دونها عند (م ر). [مسألة]: لو اقتصر على الاستنشاق وترك المضمضة لم يحسب عند (حج) وحسب عند (م ر). [مسألة]: يسن تثليث المسح إلا في خف باتفاقهما، وإلا في جبيرة وعمامة عند (حج) وقال (م ر) يسن تثليثهما.[مسألة]: في تثليث لفظ النية خلاف لم يبينه شيخنا، وجزم الونائي بسن تثليث كالذكر والتسمية والدعاء، ولم يذكر خلافاً في ذلك، لكن نقلت في حواشي الزبد أن في الكردي، ثم هذا العموم يشمل التلفظ في النية فيثلث كما في فتاوى الجمال الرملي، وذكره سم في حواشي المحلي، وقال السامي خلافه، إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة اللسان القلب وقد حصلت بخلاف غيره اهـ. وفي الحلبي على شرح المنهج: <ص: 9> لا يندب تثليثها كما أفتى به والد شيخنا، وعلى سن تثليثها يكون معناه أن يأتي بها ثانياً وثالثاً لا على قصد إبطال، بل يكون مكرراً لها حتى يستصحبها حكماً، اهـ إلى آخر ما أوردناه هناك. [مسألة]: لا يسنّ التثليث في التيمم على الساتر عند (حج) ويسن عند (م ر). [مسألة]: لا تحصل الغرة متى تقدمت على غسل الوجه إلا عند (م ر) في فتاويه، بخلاف التحجيل فيحصل باتفاقهما ولو تقدم على غسل نحو اليدين. [مسألة]: لو صبّ على المتوضىء غيره فالأفضل أن يبتدىء في غسل اليدين والرجلين بالأصابع عند (حج) وقال (م ر) : بالمرفق والكعب. [مسألة]: استوجه(1/8)
(حج) أنه لا يعمل بحديث دعاء أعضاء الوضوء، واستوجه (م ر) وصاحب الأسنى أنه يعمل به، واستوجه استحبابه في الغسل والتيمم.
(فصل):
[مسألة]: يسنّ تخليل لحية المحرم عند (حج) ويكره عند (م ر). [مسألة]: تكفي طهارة الخف بعد اللبس وقبل الحدث عند (حج) وقال (م ر) : تشترط طهارته عند لبسه. [مسألة]: لو ألقت ولداً جافاً انتقض وضوؤها عند (حج) ولا ينتقض عند (م ر) والمضغة الجافة كالولد. [مسألة]: لو أخبره عدل بخروج شيء منه مع أنه نام ممكناً انتقض وضوؤه عند (حج). [مسألة]: نام غير ممكن فأخبره معصوم بعدم خروج شيء منه انتقض وخالف في الإمداد فقال: لا ينتقض. [مسألة]: أخبره عدل بالتقاء بشرته مع بشرة أجنبية انتقض وضوؤه عند (حج) خلافاً لـ (م ر). [مسألة]: لا تنقض الجنية عند (حج) وقال (م ر) : تنقض. [مسألة]: لا ينقض باطن العين وكل عظم ظهر عند (حج) وينقض عند (م ر). قال الشرقاوي: وكذا باطن أنف. [مسألة]: متى كان الممسوخ نصف آدمي مخالفاً للنوع، فإن كان فوق النصف نقض عند (حج) أو النصف أو أقل فلا، وقال (م ر) : متى أطلق عليه الاسم نقض وإلا فلا. [مسألة]: أفاد شيخنا أن أم الموطوءة بشبهة بنتها كزوجات التي تنقض. [مسألة]: متى ذهب مصحف بحرق أو ضياع وبقي جلده لا يجوز مس جلده عند (حج) وقال (م ر) : يجوز حينئذ. [مسألة]: يحرم جعل ما فيه قرآن أو اسم الله وقاية كجلده، ولو لما <ص: 10> فيه علم عند (حج). [مسألة]: لا يحل حمل قرآن ومتاع بقصدهما تحفة ويحل عند (م ر). [مسألة]: لا يجوز حمل ما فيه قرآن لمحدث مع الإطلاق عند (حج) ويجوز عند (م ر). [مسألة]: يجري في حمل حامل المصحف ما في حمل القرآن مع المتاع عند (حج) ويحل ذلك مطلقاً عند (م ر). [مسألة]: يحل حمل قرآن مع تفسير مشكوك في أكثريته عند (حج) كالضبة والحرير، قال شيخنا: ويجري ذلك فيما لو شك هل قصد الدراسة أو التبرك؟ [مسألة]: لا تعطى حواشي المصحف حكم التفسير عند (حج) وقال (م ر) : الحكم(1/9)
واحد. [مسألة]: حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مس المصحف مطلقاً، وقال (م ر) : العبرة في الحمل بالجميع وفي المس بموضعه. [مسألة]: قال الكردي: يظهر من كلامهم أن الورقة مثبتة لا يضر قبلها بعود مطلقاً، وغير المثبتة لا يضر قبلها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف.
(فصل)
[مسألة]: ما لا مكرمة فيه ولا امتهان يقدّم فيه اليمين عند (حج). [مسألة]: لو جعل مسجد محل معصية قدم اليمين لدخوله عند سم، ونازعه كردي بقول الإيعاب كالخلاء الحمام والسوق، وإن كان محل عبادة كالسعي. [مسألة]: يعتمد قاضي الحاجة القائم يساره عند (حج). [مسألة]: صرح شيخنا بكراهة الكلام في المعدّ ولو لغير قاضي الحاجة. [مسألة]: لا يشترط في ساتر قاضي الحاجة أن يكون عريضاً بحيث يمنع رؤية عورته عند (حج) وقال (م ر) : لا بد أن يكون كذلك. [مسألة]: لا يجوز تجفيف بوله بيده عند (حج) ويجوز عند (م ر) ولم يقيده شيخنا بالحاجة فليحرر. [مسألة]: يمنع من صحة الاستجمار بالحجر اختلاط وطروّ طاهر جاف عند (حج) ولا يمنع ذلك عند (م ر). [مسألة]: ما في التحفة من أنه يكفي مسح الذكر صعوداً أضعفوه. [مسألة]: لو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره عليه أجزأه على احتمال في المطلب كما لو جره على حائط. [مسألة]: لا يجب تعميم المحل بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا وأكثر من بعده الوجوب.
(فصل): الغسل(1/10)
<ص: 11> أفاد رضي الله عنه أنه متى بلغ السقط أربعة أشهر فحكمه وجوب الغسل، وإن لم تظهر أمارة الحياة وسكت عليه. [مسألة]: متى خرج المني مستحكماً من صلب رجل أو امرأة، وخرج من منفتح فيهما مع انسداد الأصلي أي انسداداً عارضاً، لم يجب الغسل عند (حج) ووجب عند (م ر). [مسألة]: متى كان انسداد الأصلي خلقياً أوجب خروج المني من المنافذ الغسل عند (حج). [مسألة]: لو رأى بظاهر ثوبه المختص به منياً وجب الغسل والإعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها عند (حج) فيهما، وقال (م ر) : لا يجب غسل ولا إعادة تلك الصلاة. [مسألة]: يرفع حدث النفاس بنية الحيض، وحدث الحيض بنية النفاس مع العمد، ما لم يقصد المعنى الشرعي عند (حج). وقال (م ر) : لا يرتفع مع العمد. [مسألة]: يسن تجديد الوضوء لسليم قد صلى به ولو نفلاً وإلا حرم عند (حج). وقال (م ر) : يكره.
(فصل)(1/11)
لو تولد شيء بين آدمي ونحو كلب وكان على صورة الآدمي فهو نجس عند (حج) مكلف مع العقل باتفاقهما. [مسألة]: ما وصل إلى حد الباطن بأن جاوز حرف الباطن ثم برز ليس حكمه حكم ما وصل إلى المعدة نجس بل طاهر عند (حج) ونجس عند (م ر). [مسألة]: قال الكردي: يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول وفاقاً لـ (حج) وخلافاً لزكريا و (م ر) وخطيب. [مسألة]: لا يجوز أكل جلد مدبوغ من مأكوله عند (حج) وقال (م ر) : يجوز. [مسألة]: يطهر قليل شعر على جلد ميتة بالدبغ تبعاً للجلد عند (حج) ويعفى عنه فقط عند (م ر). [مسألة]: ينضح بول المشكوك في بلوغه الحولين عند ع ش خلافاً لغيره. [مسألة]: لو توقفت إزالة النجاسة على نحو صابون فتعذر عفي عنها إلى وجوده، لكن ظاهر التحفة أنه يطهر، قال الشيخ الشرقاوي: وهو المعتمد. [مسألة]: في التحفة والنهاية كغيرهما، واعتمدوه أنه لا يكفي رش المخففة إلا حيث لا عين ولا وصف يزيله الرش، ومقتضى الفتح والإيعاب والإمداد خلافه، قاله شيخنا وهو ظاهر الحديث. <ص: 12> [مسألة]: لو زالت النجاسة بالاستعانة بالصابون وبقي ريح الصابون طهر قاله الطبلاوي، وقال (م ر) : لا تطهر حتى تصفو الغسالة. [مسألة]: لو وقعت بعرة في صبيغ مائع فنشلت منه ثم صبغ منه ثوب، كفى في تطهيره غمسه في ماء كثير بعد جفافه من رطوبة الصبغ أو بإيراده عليه كما قاله سم وفاقاً للطبلاوي. [مسألة]: لو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عند (حج). [مسألة]: لابن قاسم احتمال في جواز بلع ريقه قبل تطهيره فمه المتنجس. [مسألة]: لو مكث ماء قليل في إناء متنجس مدة قبل إدارته فيه لم يضره عند (حج) لأن الإيراد منع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة. [مسألة]: لو وضع في إناء ثوباً فيه نحو دم برغوث وغسله ولو بالصب عليه، لا لإزالة نحو البرغوث بل لنحو وسخ، تنجس بمجرّد الملاقاة للدم، فلا بد بعد زواله من تطهيره، قاله (حج)(1/12)
وخالفه (م ر) فأفتى بأن ذلك لا يضر، قال: ومثله لو غسل رجله عن حدث وعليها طين شارع فتنجس بمعفوّ عنه، أو توضأ أو أكل رطباً بيده التي فيها دم برغوث لأن ذلك ماء طهارة فلا يضر اهـ، وفي كلام (حج) ما هو صريح فيه، وأن ماء الطهر والشرب ونحوهما ليس بأجنبي، ولا يضر ملاقاته للنجس المعفوّ عنه اهـ شيخنا.
(فصل)
لا يعمل بخبر عدل بفقد الماء بل بطلبه عند (حج) وقال (م ر) : يعمل به فلا يطلبه بعد ذلك. [مسألة]: لو كان عليه حدث وخبث ومعه ما يكفي أحدهما فقط قدم الخبث ما لم يكن مقيماً عند (حج) وقال (م ر) : قدم الخبث إذ لا بدل له وإن كان مقيماً. [مسألة]: لو احتيج للماء لبل كعك لا يسهل أكله يابساً أو لطبخ قدّم على الطهارة وتيمم للحاجة لذلك حالاً عند (م ر) ومطلقاً عند خ ط. [مسألة]: لو فقدت التجربة وخبر العدل الثقة في حصول نحو المرض أو نحو زيادته أو إبقائه من الماء فله عند التوهم التيمم (حج) ويعيد. [مسألة]: لو ترشح الساتر على العضو العليل بنحو دم عفي عن ماسحها، كما في التحفة وغيرها خلافاً لـ (ش). [مسألة]: الطهر المعتبر في الجبيرة الطهر الكامل في أعضاء الوضوء (حج) وقال (م ر) : ولو في غير أعضائه. <ص: 13> [مسألة]: المحل الذي يغلب فيه فقد الماء أو لا يغلب هو محل التيمم عند (حج) ومحل الصلاة عند (م ر) وعلى كلا الكلامين المراد من ذلك المحل ما يشمل ما حواليه إلى حد القرب، فما كان في حد القرب من ذلك المحل فيقدر أنه في ذلك المحل نفسه. [مسألة]: من على بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا فرق بين محل الاستنجاء وغيره لا يصح تيممه إلا بعد إزالتها، فإن لم يمكنه ذلك تيمم عند (حج) وقال (م ر) : لا يتيمم بل يصلي فاقد الطهورين، وعلى كلا الكلامين يلزمه القضاء. [مسألة]: لا يتيمم قبل معرفة القبلة عند (حج) وقال (م ر) : لا يشترط لصحة التيمم معرفتها بل يتيمم قبلها.
(فصل) التيمم(1/13)
تيمم لحاضرة فخرج وقتها فليس له أن يصلي فريضة أخرى، واستوجه (م ر) جواز صلاته بذلك التيمم فريضة أخرى بعد خروج وقت المتيمم لها. [مسألة]: توقف الرشيدي كـ (سم) في الفرق بين صلاة الجنازة حيث يصح لها التيمم قبل اجتماع الناس وصلاة الكسوف لمريد الجماعة فيها حيث توقفت صحته لها على اجتماع الناس لها مع أن وقت كل منهما محدود اهـ شيخنا. [مسألة]: لو تيمم لخطبة الجمعة المنزلة منزلة ركعتي الفرض لم يستبح به الجمعة عند (حج) بخلاف المعادة فتجمع مع الأولى بتيمم واحد، إذ الفرض واحد [مسألة]: لو نوى عند نقل التراب من الأرض ثم عزبت النية قبل مسح شيء من الوجه بطلت، وإن استحضرها عنده عند (حج). [مسألة]: لو نوى بتيممه استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو الطواف استباح به خطبة الجمعة عند (حج). [مسألة]: اختار النووي وغيره القديم في أن الواجب مسحه في اليدين في التيمم إلى الكوعين. [مسألة]: لا تبطل صلاة فاقد الطهورين بتوهم التراب بمحل لا يسقط القضاء عند (حج) ونقل سم عن (م ر) البطلان بذلك. [مسألة]: تجوز الصلاة أول الوقت من فاقد الطهورين، ولو رجا أحد الطهورين في الوقت عند (حج) [مسألة]: في التحفة يصلي فاقد الطهورين قبل الدفن ثم يعيد إذا وجد الماء أو التراب، وعند (م ر) صلاة الجنازة كالنفل فلا تصلى مع فقد الطهورين. <ص: 14> [مسألة]: اختار النووي أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء بأمر جديد ولم يثبت اهـ شيخنا.
(فصل): في الحيض(1/14)
[مسألة]: ما شك في بلوغه يوماً وليلة من الدم ليس بحيض عند (حج) وحيض عند (م ر) قاله في العدد ولو مفرقاً في خمسة عشر يوماً ولو بألوان اهـ شيخنا. [مسألة]: لا تنتفي كراهة عبور المسجد عن الحائض مع الأمن لأجل حاجة لها فيه عند (حج) وقال (م ر) تنتفي للحاجة. [مسألة]: لا يجوز استمتاع الزوجة بما بين سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند (حج) وقال (م ر) : يجوز وإن كانت هي المستمتعة. [مسألة]: ويحرم مسّ بلا حائل لما بين سرة حائض وركبتها بشهوة لا غير على المعتمد خلافاً للتحقيق حيث أطلق، ولا يحرم النظر بذلك بغير شهوة اهـ شيخنا.
كتاب الصلاة
[مسألة]: يحرم ولا يصح قضاء الحائض الصلاة عند (حج) ويكره ذلك مع الصحة عند (م ر) [مسألة]: جزم الكردي أن التحقيق انعقاد قضاء الكافر بعد إسلامه الصلاة الفائتة زمن كفره، وجزم (م ر) بعدم انعقاد ذلك. [مسألة]: يسنّ قضاء ما فات الصبي ولو قبل التمييز على خلاف فيه. [مسألة]: لا يضرب الصبي على ترك الواجب أثناء العاشرة عند (حج) وعند (م ر) يضرب أثناءها. [مسألة]: قال شيخنا: يجب ضرب زوجة كبيرة إن أمن نشوزاً والصغيرة وجوب تعليمها على أبويها، فإن عدما فعلى الزوج. [مسألة]: متى زالت موانع إيجاب الصلاة قبل خروج وقتها ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر الصلاة بأقل واجب والطهارة، وكذا بقية شروط الصلاة عند (حج) ولم يعتبر (م ر) بقية الشروط. [مسألة]: لو أدرك من وقت العصر قدر ركعة فشرع فيها قبل الغروب تعينت، فإذا أتمها وبقي فارغاً من الموانع زمناً لا يسع المغرب لم يجب عليه، فلو فرض عدم شروعه في العصر قبل الغروب تعينت المغرب وسقطت العصر، ولو أدرك من العصر قدر ركعتين ومن المغرب كذلك وجب العصر عند (حج) ولا تجب واحدة منهما عند (م ر).
(فصل)(1/15)
<ص: 15> [مسألة]: لو خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها خارج الوقت عند (حج) أو بأن لا يدرك ركعة في الوقت عند (م ر) لزمته البداءة بها لتعيين الوقت لها. [مسألة]: يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن فقد الترتيب عند (حج). [مسألة]: ليست الصلاة ولو غير سنة الطواف بحرم مكة بعد صلاة الصبح خلاف الأولى عند (حج) وقال (م ر) : هي إذا لم تكن سنة طواف الأولى. [مسألة]: جعل ابن (حج) سبب الاستسقاء والكسوف متقدماً، وقال (م ر) : سببهما مقارن. [مسألة]: أشار في التحفة إلى عدم حرمة أذان المرأة إذا لم يسمعها أجنبي، واعتمد (م ر) و (ع ش) و (سم) حرمته حينئذ. [مسألة]: قراءة المرأة بحضرة أجنبي، قال في المغني: كأذانها حرام، وفي النهاية لا يحرم. [مسألة]: دوران المؤذن حال أذانه مكروه كما نقله سم والإطفيحي عن (م ر) أيضاً وجزم جلّ المحشين بأنه يدور للحاجة ككبر البلد. [مسألة]: لو دار المؤذن حال أذانه كفى أن يسمع آخره من سمع أوّله (سم) عن (م ر). [مسألة]: لا يلتفت في التثويب ولا في الخطبة كما قاله ابن عجيل. [مسألة]: جرى الشربيني على أن قول المؤذن في الليلة الممطرة: ألا صلوا في رحالكم يكون بعد الحيعلتين، بل الإيتاء به يجزي عن الحيعلتين. [مسألة]: يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن إن فسر ما يقوله كما في التحفة، وإن لم يفسره على ما في النهاية والإمداد. [مسألة]: لو قرن مجيب المؤذن بلا تقدم لم يجزىء عند (حج) وأجزأ عند (م ر). [مسألة]: يجيب الترجيع وإن لم يسمعه خلافاً لفتاوى (م ر) ونحوه (سم) على التحفة. [مسألة]: من غير بلحنه بعض أذانه لم يستجبه سامعه حتى في غير الملحون خلافاً لـ (م ر) ونقل (سم) عن العباب وشرحه سنّ إجابته ثم قال: وقد يتوقف فيه. [مسألة]: لو ترك المؤذن الترجيع أتى به السامع كما في سم على التحفة. [مسألة]: يجيب المؤذن من سمعه وهو مجامع أو مصلّ أو في الخلاء بعد فراغه إذا لم يطل الفصل عند (م ر) و(1/16)
(حج) ويجب وإن طال الفصل كما في الإمداد. [مسألة]: الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة عند (حج) وهو وحده أفضل <ص: 16> من الإمامة عند (م ر) وهو وحده أفضل من الإمامة مع الإقامة عند الزيادي وعند الرافعي الإمامة أفضل منه مطلقاً. [مسألة]: ولو شك بعد رفعه من نحو سجود هل اطمأنّ فيه أم لا خلاف في حصول الضرر، والمعتمد أنه يضر فيعاد اهـ شيخنا. [مسألة]: تحية المسجد، وسنة الوضوء، والاستخارة، والطواف، والزوال، والقدوم من السفر، ودخول المنزل والخروج منه، والخروج من الحمام، وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها تندرج في غيرها، وإن لم تنو عند (م ر) فتحصل فضيلتها إن نويت فقط عند (حج) وإن لم تنو عند (م ر) [مسألة]: تصح نية الوتر وتحمل على ما أراده عند (حج) وعلى ركعتين عند (م ر). [مسألة]: لا بدّ من نية الفرضية في الفرض في حق الصبي عند (حج) وخالفه (م ر). [مسألة]: لو ذكر عدد ركعات مخطيات أو سهواً لم تبطل عند (حج) وتبطل عند (م ر). [مسألة]: لو نوى قضاء في المؤدّاة ولم يقصد المعنى اللغوي ولم يجهل الحال بل أطلق صح عند (حج) في الشرح، وقال (م ر) لم يصح. [مسألة]: من صلى صلاة قبل وقتها وعليه فائتة مثلها وقعت عن الفائتة إن لم ينو صلاة ذلك اليوم بخصوصه، وإلا لم يصح عنهما، وقال (م ر) : وقعت عن الفائتة مطلقاً. [مسألة]: تردد (سم) فيمن صلى الظهر ثانياً وعليه فائتة ولم ينو الإعادة ولا القضاء هل تقع إعادة أم قضاء؟ [مسألة]: وقت وجوب تعلم الواجبات من الإسلام فيمن طرأ إسلامه من التمييز عند (حج) ومن البلوغ عند (م ر). [مسألة]: قال (حج) : المشقة المؤدّية إلى ذهاب الخشوع ليست شديدة فلا تسقط وجوب القيام، قال (م ر) : شديدة تسقط القيام، قال الشيخ الشرقاوي: وبعضه ككله اهـ. [مسألة]: لو قام من جاز له القعود وقرأ حال قيامه لم يجزه عند (حج). يومىء المستلقي بركوعه وسجوده قدر إمكانه، فلو اقتصر على أدنى زيادة الركوع للسجود كفاه كما(1/17)
في التحفة وخالفه في الشرح. [مسألة]: من لو قام لوجدت منه ثلاث حركات متوالية صلى قاعداً وجوباً عند بامخرمة خلافاً لـ (حج). [مسألة]: البسملة حرام في أوّل براءة مكروهة <ص: 17> في أثنائها عند (حج) ومكروهة أولها ومندوبة أثناءها عند (م ر). [مسألة]: يضر النطق في الفاتحة بقاف العرب عند (حج) فتبطل قراءته وصلاته إن كان عامداً عالماً وإلا فقراءته فقط فيبنى على ما قبل نطقه، وخالفه (م ر) فقال بصحة قراءة العرب. [مسألة]: نقل البجيرمي أن المعتمد أنه متى أبدل حرفاً بآخر متعمداً ضر وإن لم يغير المعنى كما نقله سلطان عن (م ر) وقرره العزيزي. [مسألة]: رجح (حج) في فتاويه بطلان صلاته بقراءة العالمين بكسر لامه. [مسألة]: موالاة التشهد ليست شروطاً عند (حج) واشترطها (م ر). [مسألة]: لو شكّ أثناء الفاتحة في ترك نحو بسملتها ومضى على شكه فتذكر بعد فراغه أنه أتى بها أعاد مع ما قرأه مع الشكّ عند (حج) و (م ر) خلافاً لابن سريج حيث قال: يعيد الجميع. [مسألة]: لو هوى إمامه فظن أنه سجد لتلاوة فتابعه فبان أنه ركع قال (حج) يقوم معتدلاً ثم يركع ولا يقوم راكعاً عنده وقام راكعاً، وحسب له هويه للسجود بدلاً عن هويه للركوع عند (م ر). [مسألة]: لو سجد على متحرّك بحركته للقوة فقط صحّ عند (حج) ولا يصح عند (م ر). [مسألة]: لو حذف تنوين سلام لم يضر لأنه لم يغير المعنى اهـ شيخنا، وقال (سم) : يضر. [مسألة]: لو قال بدل وأن محمداً رسول الله وأن محمداً رسوله لم يكفه عند (حج) ويكفيه عند (م ر). [مسألة]: لا يشترط ترتيب التشهد عندهما ما لم يلزم من عدمه إخلاله بالمعنى اهـ مغني. [مسألة]: لو لم يدغم محمد في الراء والنون في لا في أن لا إله، أو اللام في راء نحو رحيم قال في زعم إبطاله لأنه لحن يغير المعنى ممنوع إلى أن قال: نعم لا يبعد عذر الجاهل له اهـ، فيقتضي البطلان في القادر العالم، ونازعه سم في ذلك بما استظهره شيخنا في شرحه. [مسألة]: لو(1/18)
عجز عن التشهد أو الصلاة على النبي لم يجب الإتيان ببدل شيء منها عند سم، وأوجبه (م ر) كما نقله بجيرمي عنه.
(فصل): في سنن الصلاة
[مسألة]: يحصل رفع اليدين مع نحو تكبيرة الإحرام بأي رفع كان كما قال الشرقاوي، والأفضل أن يميل أطراف <ص: 18> أصابعه إلى القبلة عند (م ر). [مسألة]: قال الشارح: ينظر مصلي الجنازة إلى محل سجوده، وخالفه في المغني حيث قال ينظر إليها. [مسألة]: يفوت طلب التأمين بسكوت طويل عند (حج) اهـ. [مسألة]: إذا جهر الإمام بفاتحة السرية أمّن المأموم عند (حج) و (م ر) خلافاً لما اعتمده في الأسنى. [مسألة]: سورة قصيرة كاملة أفضل من بعض سورة أكثر عند (حج) هذا في غير الوارد بخصوصه. [مسألة]: قال في التحفة على صورة المتبرّي، ولم يذكر غيره طوال المفصل كقاف والمرسلات، وأوساطه كالجمعة، وقصاره كسورتي الإخلاص، وقال ابن معين كـ (مر) في شرح البهجة ووالده على الزبد وتقدمهما المحلى: إن الطوال من الحجرات إلى عم، ومنه إلى الضحى الأوساط، ومنه إلى آخر السور القصار اهـ. [مسألة]: لا بد في رضا المحصورين بالتطويل من النطق عند (حج) واكتفى (م ر) بالقرائن الدالة عليه. [مسألة]: إذا ضاق صبح يوم الجمعة عن الم تنزيل وهل أتى عدل إلى سورتين قصيرتين عند (حج) وقال (م ر) يأتي بالم تنزيل وهل أتى. [مسألة]: يسن لإمام غير محصورين أن يزيد في اعتداله إلى من شيء بعد كما في التحفة، وخصه في الإيعاب بإمام المحصورين. [مسألة]: لا يزيد من أراد القنوت شيئاً بعد من شيء بعد عند (حج) في تحفته، وفي البجيرمي عن ح ل يزيد كغيره أهل الثناء الخ. [مسألة]: لا يشترط في بدل القنوت عند العجز دعاء وثناء عند (حج) وقال (م ر) يشترط كاللهمّ اهدني يا هادي. [مسألة]: متى ذكر نبينا أو غيره من الأنبياء في آية سنت الصلاة عليه في الأقرب كما في العباب بالنسبة لنبينا ويلحق به إخوانه في ذلك، لكن صيغة الصلاة المطلوبة كصلى الله عليه أو عليه أو عليهما(1/19)
أو عليهم لا اللهمّ صلّ على محمد، للخلاف قي بطلان الصلاة بنقل ركن قولي، لكن في التحفة والنهاية عدم السنّ، وحمله في الإيعاب على الإتيان بما هو على صورة الركن اهـ شيخنا. [مسألة]: يسن رفع اليدين في نحو القنوت، ويتخير بين إلصاقهما وتفريقهما عند (حج) و (م ر) ولصقهما مع بعضهما أولى عند (م ر) وعبد الرؤوف. [مسألة]: يقلب القانت يديه عند قوله: وقني <ص: 19> شر ما قضيت عند (م ر) خلافاً لوالده. [مسألة]: غير الإمام يسرّ بالقنوت مطلقاً عند (حج) ويجهر المنفرد بقنوت النازلة كالإمام عند (م ر). [مسألة]: تبطل صلاة المأموم بقوله صدقت وبررت إذا سمع إمامه قال فإنك تقضي الخ عند (حج) وقال (م ر) : لا بطلان بذلك. [مسألة]: لا يضر تطويل اعتدال الركعة الأخيرة ولو بغير قنوت عند (حج) وقال (م ر) : يضر بغير القنوت. [مسألة]: متى طوّلت جلسة الاستراحة وبلغت ما يبطل الجلوس بين السجدتين بطلت الصلاة عند (حج) خلافاً لـ (مر). [مسألة]: لا يعذر المأموم في تخلفه لجلسة استراحة عن إمامه إلى ثلاثة أركان عند (حج) ويعذر لذلك عند (م ر). [مسألة]: لو كان متوركاً فعنّ له السجود للسهو سنّ له الافتراش ما لم يحصل به انحناء كركوع الجالس وإلا امتنع عند (حج) وقال (م ر) وإن حصل ذلك لتولده من مأمور به. [مسألة]: في انحناء القائم إلى الركوع لقتل نحو حية خلاف كذلك منعه (حج) وجوّزه (م ر). [مسألة]: في التحفة سنّ الصلاة الإبراهيمية المذكورة في الأذكار ولو لإمام غير محصورين وخالفها غيرها. [مسألة]: في النهاية سنّ زيادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه، قال شيخنا: وينبغي زيادته مع إبراهيم. [مسألة]: لو أتى الإمام بالصلاة على الآل وما بعدها في الأوَّل لم يتابعه المأموم الموافق في ذلك، وقيل إنه كالمسبوق يوافقه فيه كما في فتاوى (م ر) ووالده اهـ شيخنا عن الرشيدي وكردي. [مسألة]: اختار كثيرون زيادة وبركاته واعتمده (حج) في خصوص الجنازة. [مسألة]: قال بج: يشترط(1/20)
مع نية السلام على نحو الإمام، من عن يمينه وشماله نية التحلل، فلو نوى السلام على من ذكر ولم يلاحظ التحلل ضر، قال سم: وهو الوجه وهو معتمد (حج) ومال (م ر) إلى عدم ضرر ذلك. [مسألة]: سنّ رد غير المصلي على المصلي إذا سلم، كما يسنّ رده على من سلم عليه وهو فيها بعد سلامه، قال سم: وقياسه ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمته على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بأحدهما اهـ. قال شيخنا: ويظهر أن قوله إذا لم يتأت ليس بقيد، والأصل في ذلك خبر البزار <ص: 20> "أمرنا رسول الله أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة" اهـ سبق الحديث دليلاً للمتن لا لما قال سم. [مسألة]: سنّ التفات الإمام إذا سلم إلى القوم وإعطاؤهم يمينه والقبلة يساره ولو بالمسجد النبوي عند (حج) وقال (م ر) : إلا بالمسجد النبوي. [مسألة]: لا يسنّ رفع بصره إلى السماء حالة الدعاء بعد الصلوات عند الغزالي خلافاً لابن العماد. [مسألة]: يكفي في الكلام الفاصل بين الفرضين أو السنتين أو الفرض والسنة كونه ذكراً كما قاله الشرقاوي. [مسألة]: محل قول المضطجع بين الصبح وسنته: اللهم رب الخ حالة الاضطجاع كما قال الشرقاوي، وفي الحصن كالأذكار بقوله قبل الاضطجاع.
(فصل)(1/21)
لو اعتقد غير العامي أن بعض الصلاة فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين السنة صح عند (حج) وخص (م ر) الصحة بالعامي. [مسألة]: ترك تعلم الواجب عليه كبيرة عند (حج) خلافاً لـ (مر) كشيخ الإسلام في ذلك. [مسألة]: من لم يتعدّ بوشمه تجب إزالته إن لم يخف حصول مشقة وإن لم تبح التيمم كما في التحفة، وعند (م ر) لا تجب إزالته مطلقاً. [مسألة]: لو وصل عظمه بعظم آدمي غير حربي وجب نزعه إن وجد غيره ولم يخف محذور تيممم، ولم يمت عند (حج) وخالف (م ر) في التقييد بغير الحربي وقال الحربي كغيره. [مسألة]: لا يعفى عما يلاقيه محل الاستجمار عند (حج) وقال (م ر) : يعفى عما يلاقيه من ثوب في حق نفسه وإن انتشر بعرق ما لم يجاوز صفحة وحشفة. [مسألة]: لو عمت عين النجاسة الطريق لم يعف عنها عند (حج) قال لندرة ذلك، وقال (م ر) : بالعفو. [مسألة]: يجوز حمل الخبز المعمول في التنانير المعمولة بالسرجين في الصلاة عند (خط) خلافاً لـ (مر). [مسألة]: قال في التحفة: يعفى عن القليل من النجاسة المختلط بأجنبي، قال الشيخ الشرقاوي: لو أدخل يده لإخراج ماء في إناء وهي ملوثة بذلك أي المعفوّ عنه لم يضر إن كان ناسياً وإلا تنجس، وهذا ما اعتمده شيخنا صفتي خلافاً لمن أطلق العفو اهـ، والذي أطلق العفو (م ر). [مسألة]: في المجموع التصريح بأنه لا يضر اختلاط الدم بالريق قصداً، ويعفى عن دم قليل المنافذ عند (حج) قال الرشيدي: وهو أولى بالعفو من المختلط بنحو ماء الطهر. [مسألة]: ويعفى عن قليل دم أجنبي إلا من نحو كلب وإن لطخ به نفسه ولغير حاجة عند (حج). [مسألة]: اعتمد (حج) أن حكم القليل المفرق الذي لو قدر اجتماعه لكان كثيراً حكم الكثير، واعتمد (م ر) كإمام الحرمين أن حكمه حكم القليل. [مسألة]: يعفى عن جلد نحو برغوث بمكة وقت ابتلائهم بالذباب كما أفتى به (حج) أي ومثل مكة غيرها. [مسألة]: في القلائد القشيرية: ولو ضرب حية أو عقرباً فخرج ما في حياها فهو طاهر كلحمه(1/22)
والله أعلم. [مسألة]: قال شيخنا: بينت في الأصل عن فتاوى (حج) أن هزال اللحم المصبي ماؤه كاللحم وإن قرب من لون الدم، إلا إن تحقق أن حمرته أو صفرته من الدم الذي على اللحم فهو نجس لكن يعفى عنه اهـ. [مسألة]: ما يتقاطر من الكبد بعد شيها مما يشبه الدم طاهر أو قبله، فإن كان بلون الدم فنجس وإلا فلا. [مسألة]: يصلي العاجز عن السترة عارياً وإن لم يضق الوقت عند (حج). [مسألة]: متى دخل الخنثى في صلاته ساتراً جميع بدنه غير الوجه والكفين انعقدت صلاته، فلو انكشف منه شيء بعد ذلك غير ما بين سرته وركبته لا تبطل صلاته، لأننا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل، والأصل عدمه، قاله (خط). [مسألة]: تردد في الإمداد في رؤية ذراع المرأة من كمها المتسع إذا أرسلته، وفي التحفة لم تصح، واستقرب في الإمداد عدم الضرر. [مسألة]: لو احتاج لستر عورته بيده في الصلاة وجب حيث لم يجد غيرها وحيث لا نقض، وفي حالة السجود يتخير عند (حج) وعند (خط) يراعي الستر، وعند (م ر) يراعى السجود ويترك الستر بيده. [مسألة]: لو أعار ثوباً للصلاة ففرشه المستعير على نجاسة امتنع عليهما الرد حتى تفرغ تلك الصلاة كما بحثه الأسنوي لحرمة قطع الفرض، ويوافقه قول البحر: ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاة، قال (حج) : لكن يردّ ذلك قول المصنف في مجموعه: لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف، وقياسه ذلك في المفروش على النجس، إلا أن عليه الإعادة، وعلى الأول يظهر أنه يلزمه بعد الرجوع الاقتصار على أقل مجز من واجباتها اهـ. [مسألة]: ضبط الشيخ أبو حامد السفر المبيح لترك القبلة بميل، والقاضي والبغوي بأن يخرج إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة. [مسألة]: من خاف من نزوله مشقة شديدة أو فوت رفقة يتوحش بفوتها صلى الفرض راكباً بحسب حاله، وهل يعيد؟ في التحفة يحمل القول بالإعادة على من لم يستقبل القبلة أو لم يتمم(1/23)
الأركان، وقال (م ر) : صلى وأعاد اهـ. [مسألة]: لو انحرف عن صوب مقصده لا إلى القبلة في صلاته نفل سفر ناسياً وعاد عن قرب صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عند (حج) وسجد عند (م ر). [مسألة]: لو زال نحو البناء من الشاخص الذي هو من الكعبة كأن توجه إليه بطلت صلاته عند (م ر) خلافاً لـ (خط). [مسألة]: لو استقبل بعضاً من الكعبة قدر ثلثي ذراع لكن لم يحاذ أسفله كخشبة معترضة بين ساريتين انعقدت صلاته مطلقاً، وقال (م ر) : انعقدت إن كانت صلاة جنازة لا غيرها فلا تنعقد لعدم استقباله في بعضها. [مسألة]: من تحير في القبلة صلى كيف شاء لحرمة الوقت وإن لم يضق الوقت، وجوّز زوال تحيره عند (حج). [مسألة]: لو تغير اجتهاده إلى أرجح منه عمل بالثاني فيما بقي ولا قضاء للأول، قال في التحفة: وقيل يقضي واختاره جمع. [مسألة]: لا يعذر في كلامه كثيراً نسياناً كما في المجموع خلافاً لجمع، ونازع في التحفة بأن الكثير لا يغتفر للغلبة فبالأولى نحو القراءة اهـ. [مسألة]: ألحق في الزبد السعال بالتنحنح وأقره الشهاب (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الذكر في كل تكبيرة من تكبيرات المبلغ، فإن أطلق ولو في واحدة بطلت ما لم يكن جاهلاً، واكتفى (خط) بالنية في الأولى. [مسألة]: اعتمد السبكي والأذرعي وغيرهما أن كل ما لا يصلح لمكالمة الآدميين كالتسبيح والتهليل، وما لا يحتمل غير القرآن كالإخلاص لا تبطل به على كل تقدير. [مسألة]: استثنى في الأسنى من بطلان الصلاة بخطاب آدمي غير النبي خطاب ما لا يعقل والميت والشيطان اهـ. [مسألة]: لا تبطل الصلاة بتلفظ بنحو عتق ونذر ووصية وصدقة وسائر القرب المنجزة حيث لا تعليق ولا خطاب عند (حج) وخالف (م ر) في غير النذر. [مسألة]: لو قصد الثناء بـ:استعنّا بالله لم تبطل عند (حج). [مسألة]: إذا قال برىء والله عند سماعه فبرأه الله مما قالوا لم يضر، ونظر فيه في قلائد باقشير. [مسألة]: لو كثر التصفيق للإعلام وتوالى أبطل عند (حج)(1/24)
ولا يضر حيث قصد به الإعلام ولو مع اللعب، أي عند عدم الموالاة في صورة اللعب فتدبر اهـ. [مسألة]: لو صفقت المرأة خارج الصلاة بضرب بطن على بطن أو فيها كره ولو بقصد اللعب أي لا وحده بل مع قصد الإعلام، وإلا فمجرد الإشارة للعب وحده مبطل للصلاة، أي وبشرط عدم الموالاة في التصفيق وإلا رجعت للصورة التي قبلها فتنبه عند (حج). [مسألة]: قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبتيه ولو لتوركه وافتراشه المسنون، وخالف (م ر) في البطلان بذلك [مسألة]: لو سجد على خشن أو يده فانتقل منه لغيره بعد رفع رأسه مختاراً فيتجه، وإن لم يطمئن البطلان عند (حج). [مسألة]: يتخير المتثائب في وضع أية يديه على فيه عند (حج) وقال (م ر) : يضع اليسرى. [مسألة]: يكره البصاق قبالة الشخص نفسه، وإن كان في غير صلاة، وغير مستقبل عند (حج). [مسألة]: يقتضي كلام (حج) في شرحه والإمداد أن قراءة السورة في ثالثة المغرب غير منهيّ عنها ولا مطلوبة، ومقابل الأظهر في المنهاج أنها سنة، قال شيخنا: والحق أنها خلاف الأولى. [مسألة]: تكره الصلاة في الحمام الجديد عند (حج). [مسألة]: قال (حج) : في الخطوط والأعلام والصور في الفراش المصلى عليه زعم عدم التأثير بها جماعة يعني في حق البصير متى قال إنها لم تؤثر عندي، أي فلا يقبل منه في دفع الكراهة. [مسألة]: النهي عن الصلاة لأجل مكانها ليس راجعاً لذاتها ولا للازمها، فلا يقضي الفساد بل ولا يمنع أصل الثواب كما في فتاوى (م ر).
(فصل): في مستحبات الصلاة(1/25)
يعتبر ابتداء بعد الشاخص عن المصلي من عقبى رجليه عند (حج) ومن الأصابع عند (م ر). [مسألة]: لا بد من ارتفاع الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا يشترط ذلك إلا في عمود أو عصا أو جدار. [مسألة]: الأولى جعل سترة المصلي محاذية لحاجبيه الأيمن عند (ع ش)، والأيسر عند المدابغي. [مسألة]: كل صف سترة لمن بعده عند (حج). [مسألة]: قال (حج) : لا يدفع المراهق إذا مرّ بين المصلي وسترته، لأن علة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور اهـ. [مسألة]: يجوز المنع من الوقوف في حريم المصلى أو القارىء وهو قدر ما يسجد فيه، وحيث منعنا المرور والوقوف بين يدي المصلي، فهل يجوز مدّ نحو يد فيه في حال عدم السجود؟ قال في القلائد: نعم، ونقل ب ج عن ع ش المنع.
(فصل): في سجود السهو(1/26)
[مسألة]: إذا سجد لغير ما يطلب له السجود بطلت صلاة غير الجاهل المعذور بنحو قرب عهد بالإسلام كما في التحفة، لكن في الفتح ولو مخالطاً لنا. [مسألة]: لو صلى التسبيح أو راتبة نحو ظهر أربعاً وترك التشهد الأول سجد إن قلنا إنه سنة، واعتمده سم، بخلاف من صلى نفلاً مطلقاً بقصد أن يتشهد تشهدين أو أطلق فاقتصر على الأخير كما في التحفة، وخالفه (م ر) في صورة القصد أي فقال إنه يسجد لتركه. [مسألة]: لو حوّل المتنفل دابته عن القبلة سهواً وردها فوراً فلا يسجد عند (حج). [مسألة]: يسجد للسهو بنقل ركن مطلقاً، وكذا البعض إن كان تشهداً، فإن كان قنوتاً سجد لنقله بنية، والهيئة يسجد لنقل السورة منها مطلقاً، وغيرها يسجد له إن نوى به ذكر ذلك المنقول عنه كأن قال: سبحان ربي العظيم في القيام أو السجود بنية أنه ذكر الركوع عند (حج) ولا يسجد لنقله مطلقاً عند (م ر) فلا يسجد لنقل التسبيح عند (م ر) ولا لنقل الصلاة على الآل إلى التشهد الأول، ولا للبسملة أول التشهد، وسجد للجميع عند (حج) بشرطه المتقدم. [مسألة]: لو انتصب الإمام ولو بعد جلوسه للاستراحة فتخلف المأموم ليأتي بالتشهد عامداً عالماً بالتحريم زيادة على قدر أكثر من جلسة الاستراحة عند (حج) وقدر أقلها عند (م ر) ولم ينو المفارقة بطلت صلاته وإن لم يأت بشيء من التشهد. [مسألة]: لو جلس الإمام يتشهد فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة وجب قيامه فوراً، إذ المشكوك كالمعدوم، وينتظره قائماً أو يفارقه وهو أولى، وقيل: تجوز موافقته مع الشك ويأتي بعد سلام إمامه بركعة اهـ. [مسألة]: إنما خير من ركع سهواً وإمامه قائم، أو سجد الثاني وإمامه جالس، بين أن ينتظر إمامه أو يعود إلى ما هو فيه لعدم فحش المخالفة، ولم يسن له العود لعذره، بخلاف المتعمد فيهما فلا عذر له، فندب له العود كذا في التحفة. [مسألة]: إذا ترك المأموم القنوت وهوى للسجود ناسياً لزمه العود، وإن نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى(1/27)
السجود عند (حج) قال: ثم إن تذكر أو علم وإمامه في الاعتدال أو السجود الأول عاد المأموم إلى الاعتدال، أو وقد رفع رأسه من السجدة الأولى وافقه وأتى بركعة بعد سلام إمامه اهـ وقال (م ر) تبعاً للمجموع والتحقيق والجواهر والأنوار: إذا نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود فلا يلزمه العود. [مسألة]: لا يأخذ في نحو عدد الركعات أو السجدات أو ترك نحو قنوت بقول غيره ولا بفعله وإن كثروا، ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا وجب عليه الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج). [مسألة]: نهوضه إلى خامسة يقيناً وإن لم يصل إلى حالة الانتصاب يقتضي السجود للسهو متى صار إلى القيام أقرب منه إلى الجلوس عند (م ر) و (حج) خلافاً لابن العماد وتبعه كثيرون. [فائدة] : يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود السهو المطلوب من الإمام موافقاً أو مسبوقاً، فإن تخلف عامداً عالماً بقصد عدم السجود بطلت صلاته بمجرد سجود الإمام، بل وإن لم يتلبس به أو لا يقصد ذلك بطلت بهويه لللسجدة الثانية، فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل، فإن زال عذره والإمام في السجدة الثانية سجد فوراً حتماً مطلقاً أو بعدها، فإن كان موافقاً سجد حتماً أو مسبوقاً فات اهـ شيخنا. [مسألة]: لو سلم المسبوق بعد سلام إمامه سهواً سجد للسهو لانقطاع قدوة الإمام، وإذا سلم سهواً مع سلام إمامه فلا يسجد، وأوجب (حج) النية على كل من الإمام والمنفرد لسجدتي السهو فقط، وقال (م ر) : مثلها سجدة التلاوة في وجوب النية لها. [مسألة]: تبطل الصلاة بالتلفظ بنية سجود السهو أو التلاوة على الأوجه اهـ شيخنا. [مسألة]: لو سجد أولى سجدتي السهو فعنّ له الاقتصار عليها لم يضر، ثم إن عنّ له الإتيان بواحدة، فإن أتى بها عن قرب أضيفت إلى الأولى، أو بعد طول فصل سجد ثنتين للإعراض عن الأولى بطول المفصل اهـ. [مسألة]: لا يجوز تقديم سجود السهو على التشهد الواجب ولو لمأموم سجد إمامه قبل تمام تشهده اهـ (م ر). [مسألة]: من(1/28)
طلب منه سجود سهو فسلم ناسياً له فتذكره قبل طول فصل ندب له العود ويصير عائداً إلى الصلاة بوضع جبهته بالأرض بنية العود كما قاله (حج) وكذا إن نواه ولم يشرع فيه عند (م ر) في نهايته. [مسألة]: في التحفة وكره لمأموم قراءة آية سجدة لعدم تمكنه من السجود، ويؤخذ منه أن المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع قراءة إمامه لا يُسنّ له قراءة سورتها وقراءته لما عدا آيتها مخلّ بنية الموالاة. [مسألة]: لو سجد لقراءة نفسه وإمامه استقرب بعضهم البطلان تقديماً للمبطل اهـ شيخنا. [مسألة]: فائدة لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفع رأسه منه انتظره أو قبله سجد، وإن ظن أنه لا يدركه فيه، ثم إن أدركه فيه، ثم إن أدركه فيه فظاهر، فإن رفع رأسه منه قبل سجوده لزمه الرفع معه، ولا يسجد إلا إن نوى المفارقة اهـ شيخنا. [مسألة]: يسن للإمام تأخير سجود التلاوة في السرية إلى السلام لئلا يشوّش على المأمومين وإن طال الفصل كما في الإمداد، وقال (م ر) : إن قصر الفصل وإلا سجد فوراً. [مسألة]: لو قرأ آية أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك القراءة كما نقل عن زكريا، فلو سجد حينئذ في الصلاة بطلت صلاته مطلقاً عند (حج) واستثنى (م ر) الم تنزيل في صبح الجمعة، فلم ير ضرراً في السجود بتلك النية، وأما في غير الصلاة في غير وقت الكراهة فيسجد لتلك القراءة كما هو ظاهر التحفة، ونقله في النهاية عن النووي والأنوار ولم يتعقبهما، وفي الإمداد والإيعاب عدم الصحة، أما لو قرأ آية أو سورتها بقصد السجود وقصد كون تلك القراءة لهذه الآية أو لسورة مندوباً في هذا اليوم إذا كان يوم جمعة والمأتي به الم تنزيل أو آية سجدتها، أو قرأ لا بقصد شيء، فإنه يندب السجود باتفاق الجميع. [مسألة]: ليست النية ركناً عند (حج) في سجود التلاوة في الصلاة، وقال (م ر) : بل هي ركن وعليه فله ركنان هي والسجود.
(فصل): في سجود الشكر(1/29)
[مسألة]: جزم في النهاية والمغني والعباب والإمداد بعدم سنه لرؤية فاسق مستتر. [مسألة]: أفاد شيخنا أن سجود التلاوة أفضل من التحية، وهي أفضل من سجود الشكر، والأصح جوازه كسجدة التلاوة على الراحلة للمسافر بالإيماء، ففيهما ما مر في نفل السفر اهـ شيخنا.
(فصل): في صلاة النفل
من أتى ببعض التراويح أثيب عليه ثواب التراويح كما في التحفة، زاد الرشيدي: وإن قصد الاقتصار عليه ومثله سم على شرحي المنهاج والبهجة استظهاراً منه، لكن في شرح البهجة وفتح الجوادوفتح المعين ما يخالف ذلك، لكن حمل سم ما في فتح الجواد على حيازة الأكمل وهو بعيد فالعهدة عليه. [مسألة]: قال شيخنا: لو نوى الوتر وأطلق حمل على ما يريد عند (حج) وعلى الثلاث عند (م ر). [مسألة]: أفتى (حج) بأن من صلى الوتر ثلاثاً له أن يصلي باقيه بنية الوتر خلافاً لـ (مر). [مسألة]: لو أخر قبلية فرض لما بعده ثم جمعها مع راتبته البعدية في إحرام واحد لم يصح عند (حج) وصح عند (م ر) لا سنة ظهر وعصر مثلاً. [مسألة]: يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلاً، ثم يتخير بين ركعتين وأربع، نقله سم عن (م ر). [مسألة]: قال الشرقاوي: يثاب أهل المدينة على الستة عشر ركعة المختصة بهم في التراويح ثواب النفل المطلق على الأقرب. [مسألة]: أكثر الضحى عند (حج) اثنتا عشرة ركعة والثمان أفضل. [مسألة]: لا تصح التحية إلا في خالص المسجدية لا في مشاع عند (حج). [مسألة]: لا تحصل فضيلة التحية لمن صلى صلاة قبل فوات التحية، ولم ينوها مع نية تلك الصلاة، وإنما يسقط عنه الطلب عند (حج) وقال (م ر) : تحصل فضيلة التحية وإن لم ينوها مع تلك الصلاة. [فائدة]: لا تفوت تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزاً كعلى قدميه، ولا ليستريح قليلاً ثم يقوم لها ظاهر إطلاق شيخنا له الاتفاق فحرره. [مسألة]: لا تفوت التحية بالجلوس للشرب عند (حج) لكراهة الشرب قائماً، ولا تفوت التحية بطول(1/30)
القيام، وإن قصد به الإعراض عنها عند (حج). [مسألة]: لا تندرج عند (م ر) وأكثرها عشرون وأقلها ركعتان.
(فصل): في الجماعة
[مسألة]: أفاد أن الجماعة في أولى جمعة فرض عين ومكتوبة غيرها مؤداة لأحرار رجال مقيمين عقلاً، بالغين مستورين، غير المعذورين، والمستأجرين إجارة عين على عمل ناجز فرض كفاية، وفي نحو الأداء بالقضاء مكروهة، وفي التراويح، ووتر رمضان، وعيد، وكسوف، واستسقاء سنة، وفي نحو صبح بكسوف ممنوعة إذا اختلف النظم، وفي غير ذلك من السنن التي لا تشرع فيها جماعة، فلو نذر جماعتها مباحة، وفي القراءة بقيد الإباحة، ويفيد السنية في قضاء نحو ظهر بمثله اهـ شيخنا. [مسألة]: الانفراد في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيره عند المتولي و (م ر). [مسألة]: الانفراد عند (حج) أفضل من جماعة خلف حنفي أو فاسق أو مبتدع ببدعة لا يكفر بها كمعتزلي ورافضي ومجسم وجهوي.(1/31)
[مسألة]: يدرك جميع فضيلة الجماعة بالاقتداء بالإمام ما لم ينطق بميم عليكم عند (حج) وقال (م ر) : ما لم يشرع في السلام قبل أن يفرغ المأموم من تحرمه اهـ، هذا هو المعنيّ بالاقتداء. [مسألة]: لو أحسّ الإمام بداخل سنّ انتظاره بشروط من جملتها أن لا يطول الانتظار وإلا كره، ولو لحق آخر وكان انتظاره وحده لا طول فيه، ومع من قبله فيه طول كره، قال (م ر) بلا شك قاله الإمام، لكن في الإمداد لـ (حج) أنه لا يكره عند غير الإمام. [مسألة]: ينوي الصبي في المعادة ما هي فرض على المكلف عند (حج) قال (بج) : الشرط أن لا ينوي الفرض حقيقة. [مسألة]: الوتر الذي تسن فيه الجماعة تسن إعادته عند (حج) بخلاف صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها باتفاقهما. [مسألة]: اكتفى (حج) بوجود الجماعة في المعادة في ركعة كالجمعة، وقال (م ر) لا بد من الجماعة في جميعها، ولا بد باتفاقهما من إدراك ركعة في الوقت، وأن يكون فرضاً ولو جمعة أو نفلاً تشرع لا يضر فيه الجماعة، وأن تكون مؤداة لا مقضية، وأن تكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء، كمتيمم لبرد لا فاقد الطهورين، وأن لا تزيد الإعادة على مرة، وأن ينوي بها في الفرض الفرضية، وأن ينوي الإمام الإمامة، وأن يكون فيها ثواب الجماعة حال الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف أو اقتدى بمن يكره الاقتداء به لم يصح، وأن لا يكون الإمام حنفياً، وأن لا تكون صلاة خوف أو شدته، وهذا كله في غير إعادة طلبت للخروج من الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقاً ولو منفرداً. [مسألة]: شدة الحر في الظهر مسقطة لوجوب الجماعة عند (حج) وقال (م ر) : لا فرق بين الظهر وغيره وإن وجد ظل. [مسألة]: لو تعاطى شيئاً من الأعذار بقصد إسقاط الجمعة كوضع خبز في تنور علم عند وضعه عدم نضجه إلا بعد فوات الجمعة أثم، ولا تسقط عنه الجمعة، لكن في التحفة كالنهاية لو علم بسقوط الخبز وتلفه أسقطه عنه للنهي عن إضاعة المال اهـ.
(فصل): في شروط الإمامة(1/32)
[مسألة]: لو أمّ أمير حنفي وترك فرضاً كبسملة أو اعتدال شافعيّاً لم تبطل صلاة المأموم عند خوف الفتنة عند (حج) وقال (م ر) : بطلت صلاة المأموم الشافعي مطلقاً اهـ. [مسألة]: لو افتصد حنفي ولم يتوضأ وأمّ شافعياً وكان الحنفي عالماً باقتصاد نفسه وقت تحرمه، فصلاة الشافعي المأموم صحيحة ولا نظر لاعتقاد الإمام، هذا ما اعتمده (حج) واعتمد (م ر) البطلان في هذه الصورة نظراً لتلاعب الإمام. [مسألة]: لو رأى مصليين وتردد في أيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام باجتهاد عند (حج) إذ لا يميز إلا بالنية ولا اطلاع لنا عليها، وأجاب (م ر) بأن للقرائن مدخلاً في النية كما قالوه في بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن. [مسألة]: كالشك في كونه إماماً الشك في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في صلاة بعد انقطاع قدوتهم فاقتدى بعضهم ببعض صح ولو في الجمعة عند (حج) وقال (م ر) : إلا في الجمعة فلا يصح مطلقاً. [مسألة]: لو قدم إحدى رجليه على إمامه وأخر الأخرى أو قارن بها إمامه، فإن اعتمد على المقدمة ضرّ باتفاقهما، أو على المؤخرة لا يضرّ باتفاقهما أو عليهما ضرّ عند (حج) ولم يضر عند (م ر). [فائدة]: قال في التحفة كالنهاية: الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة، قال السيد عمر البصري: هو واضح إن أراد فضيلة السبعة والعشرين من حيث المندوب الذي فوته أو مطلقاً، فعدم الإتيان بفضيله لا يخل بفضيلة ما أتى به، وسبقه إلى ذلك سم والطبلاوي، ويجري ذلك في غيره من المكروهات اهـ شيخنا.
(فصل): في النوافل
[مسألة]: ينوي ببعدية الجمعة سنتها قال (بج) : إن كانت مجزئة وإلا صلى قبلها أربعاً، وقبل الظهر أربعاً، وبعده أربعاً، وسقطت بعدية الجمعة اهـ.
(فصل): في شروط الجماعة(1/33)
[مسألة]: لو وجد فرجة وكذا سعة عند (حج) وبينها وبين الإمام صفوف فله خرقها جميعها ليدخل معهم، نعم إن كان تأخرهم لعذر كشدة حر بالمسجد الحرام فلا يخرق صفوفهم. [مسألة]: يحرم جر واحد صفه اثنان عند (حج) ظاهر المخالفة عدم الحرمة عند (م ر) كما فيما بعده هذا. [مسألة]: يحرم جزّ قبل الإحرام عند (حج). [مسألة]: الباب المغلق بلا تسمير لا يمنع صحة القدوة في المسجد لا ابتداء ولا دواماً عند إمكان المرور إلى الإمام ولو بانعطاف وازورار، فإن سمر الباب في الابتداء ضرّ، وكذا في الدوام، خلافاً لـ (بج) حيث قال: يغتفر في الدوام الخ. [مسألة]: في التحفة تسمير أبواب المساجد المتنافذة المتلاصقة يمنع كونها كمسجد واحد قطعاً، بخلاف تسمير باب أو أبواب المسجد الواحد لا يصيره كمسجدين وهو ظاهر المنهاج وغيره، ثم قال: ومحله ما لم يفتح لكل من النصفين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر اهـ. [مسألة]: لا يجوز كون الرابطة امرأة في غير نساء عند (م ر) قال سم: وقياسه عدم جواز كونه أمياً أو من تلزمه إعادة. [مسألة]: من صلى في علو داره بصلاة إمام في المسجد، قال الشافعي: لم يصح والمعتمد نصه الآخر بالصحة كما في التحفة والنهاية وغيرهما، قال في الإيعاب: وصرح به في التتمة، واعتمده ابن الرفعة فقال: لو كانا على سطحين فالشارع بينهما كالنهر عريضاً أم لا، ولا ينافيه ما مرّ عن القمولي، أي من أنه لو صلى الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره اشترط إمكان الاستطراق العادي ولا تكفي المشاهدة، لأن الصحن وسطح المسجد كبناءين، فاشترط إمكان الاستطراق العادي بخلاف السطحين، فالواقفان عليهما كالواقفين على صحراء وبينهما نهر، وقد تقرر أنه لا يضر، ويحمل النص بعدم الصحة على ما إذا بعدت أو حالت أبنية منعت الرؤية، قال شيخنا: يؤخذ من اعتبارهم في السير كونه سيراً معتاداً أن السير في السفن من المرتفع منها كالسطحة إلى المنخفض لا يمنع قدوة من(1/34)
بأحدهما بالآخر، لأنه يصل إلى الإمام في ذلك بالسير المعتاد فيه، إذ العادة في كل شيء بحسبه، أما السفن الكبار فلأنهم يفعلون في ذلك سلماً، وأما الصغار فالوثبة التي يحتاجها إلى التوصل من المرتفع إلى المنفخض لطيفة لا تمنع كون ذلك سيراً معتاداً، وكذلك الفرمان إذا حال بين الإمام والمأموم لا يضر، إذ المعتبر في الحائل العرف، والفرمان لا يعد حائلاً عرفاً، ويؤيد ذلك أنه يفعل لسطوح البيوت تحويط بجدار لو فرض الاستطراق منها لاحتاج في ذلك إلى وثبة لطيفة، مع أن ذلك لم يعدوه حائلاً ولا مانعاً للمرور إلا الإمام هذا ما ظهر اهـ. أقول: أما لو فرض أنه لا يمكنه العلو على الفرمان إلا بوثبة فاحشة، ولا المرور تحته إلا بانحنائه إلى حد الراكع فما تحته فتمتنع القدوة، وعلى هذا فلو كان يصلي من قعود لعجزه في الفرض أو باختياره في النفل أو كان قصير القامة أو محنياً ظهره خلقة صح اقتداؤه إن نظرنا لكل فرد على حدته، وأما إن نظرنا إلى القائم المعتدل فرضاً فلا يصح، لكن النظر إلى الأفراد بعيد فحرره، وهذا كله حيث لم يمكن المصلي مثلاً رفع الفرمان ولا حطه وإلا فيضر جزماً. [مسألة]: يصح الائتمام بالإمام أو بمن في المحراب أو مع الإطلاق عند غير (خط). [مسألة]: لو تابع غير مأموم غيره ولو في فعل ولو مندوباً أو سلاماً بلا نية اقتداء أو مع الشك فيها بطلت صلاته إن طال انتظاره، واغتفر ذلك في الإمداد للجاهل، وخالفه (م ر) وقيل وقفه على فعل غيره هي نية الاقتداء. [مسألة]: لو انتظر في كل ركن قليلاً لكن لو جمع لصار كثيراً فله حكم القليل عند سم، وحكم الكثير عند الطبلاوي. [مسألة]: لو اقتدى بمصلي جنازة جاهلاً حاله، وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية لم تصح صلاته خلافاً للروياني. [مسألة]: لو اقتدى مصلي نحو ظهر بمن في القيام الثاني من الركعة الثانية من الكسوف، وركع مع إمامه الركوع الثاني من تلك الركعة لم يصح عند (حج) وقال (م ر) : يصح(1/35)
ويدرك به الركعة عنده، وكذا في آخر تكبيرة الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر عند (حج) اهـ. وفي تركيب العبارة في الخلاف شيء يظهر لمتأمله اهـ كاتبه. [فائدة: مسألة]: أفاد صحة نحو ظهر خلف تسبيح، وينتظر إمامه في الركن الذي بعد القصير الذي تبطل الصلاة بتطويله، كاعتدال وجلوس بين السجدتين. [مسألة]: إفتاء البغوي بأنه لو كبر فبان أن إمامه هو كبر انعقدت له منفرداً ضعيف والمعتمد البطلان اهـ شيخنا. [أمسألة]: صورة التقدم بركنين فعليين بأن يركع ويعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم كما اعتمده زكريا و (خط) و (م ر) وقال في التحفة: أو بأن يركع وقبل الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في ركوع ولا اعتدال اهـ، وأو فيه للتنويع لا للترديد اهـ شيخنا، ومنه يفهم أن التأخر عند (حج) كهويه عند غيره، وأما التقدم بهاتين الصورتين: الأولى ما عند غيره، والثانية ما زاد هو. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه متى عذر في التقدم بركنين بجهل أو نسيان لا تبطل صلاته لكن لا يعتدّ له بهما، بل إن لم يعد للإتيان بهما مع الإمام أتى بعد سلام إمامه بركعة. [مسألة]: سبق المأموم إمامه بركن كامل لغير عذر لا يبطل، لكنه حرام باتفاقهما، وببعضه مكروه عند (حج) حرام عند (م ر) بخلاف التأخر بركن تام فمكروه باتفاقهما. [مسألة]: نام في تشهده الأول متمكناً فما انتبه إلا وإمامه راكع قال (حج) : هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر) : يتخلف لقراءة الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة اهـ. [مسألة]: سمع تكبيرة الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظاناً أن الإمام تشهد وإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعاً، قال (حج) : هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر) : يتخلف لقراءة الفاتحة، ويعذر بتخلفه إلى تمام ثلاثة أركان طويلة. [مسألة]: لو نسي كونه مقتدياً وهو في سجوده مثلاً ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام(1/36)
راكع، فهو كمسبوق عند (حج) حكمه سقوط الفاتحة عنه خلافاً لـ (مر). [مسألة]: لو تخلف لإتمام التشهد الأول إذا قام الإمام قبل أن يتمه المأموم فهو متخلف لغير عذر عند (حج) فليس له التخلف بزيادة عن ركنين، وعند (م ر) هو متخلف لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة، واعتمد جمع أنه كمسبوق، فيركع مع إمامه وتسقط عنه الفاتحة. [مسألة]: التخلف لبطيء قراءة بلا وسوسة، واشتغال بدعاء افتتاح، أو لقراءة الفاتحة عند الشك لقراءتها أو التذكر لتركها، وقد ركع إمامه أو أسرع إمامه في قراءة الفاتحة أو سورة، فباتفاقهما أنه يتخلف وتخلفه لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة، فإن شرع الإمام في ثالث في غير المعذور، أو رابع في مسألة المعذور ولم ينو المأموم مفارقته بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً بالتحريم، وإلا لم تبطل ولغي ما أتى به، فلا يعتدّ به لفحش المخالفة، هذا في الموافق. [مسألة]: لو شك هل أدرك زمناً يسع الفاتحة أو لا، تخلف لإتمامها إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وإلا فلا عند (حج) وعند (م ر) تخلف لإتمامها، ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. [مسألة]: قال الشارح: وللإمام أن يقتدي بآخر بعد تأخره عنه في المكان ويعرض عن الإمامة، فيصير المأمومون مقتدين بمن اقتدى به تبعاً له عند (حج) لأنه استخلاف، وهو لا يحتاج المأمومون فيه لنية اقتداء بالثاني كما يأتي. [مسألة]: الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في شرحي الإرشاد الأحفظ. [مسألة]: وكل مكروه من حيث الجماعة إذا ارتكب فوّت فضيلة الجماعة عند (حج) واستثنى (م ر) من ذلك تسوية الصفوف وهي تعديلها، والتراصّ فيها ووصلها وسد فرجها وتقاربها، وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد، ولا شيء منه على من بجنبه، ولا يشرع في الثاني حتى يتم ما قبله، هذا معنى تسوية الصفوف اهـ شيخنا. [مسألة]: متى سلم الإمام لزم المسبوق القيام فوراً(1/37)
إن لم يكن ذلك محل تشهده الأول، وإلا فلا يلزمه القيام فوراً بل له أن يطوله، وضابط المخلّ بالفورية في صورة وجوبها كا قاله في التحفة هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة باعتبار أكثرها وهو بقدر ما يقدّر في الجلوس بين السجدتين عند (حج) وباعتبار أقلها وهو سبحان الله عند (م ر) فما زاد على ذلك فهو مبطل.
(فصل) في أوّل السفر
[مسألة]: المعتبر في سفر البر الخروج من العمران بحيث لا يسير بينه، وإن سافر في طوله أو عرضه، ومثله سفر البحر المنفصل ساحله عن العمران، وفي سفر البحر المتصل ساحله بالعمران عرفاً الخروج منها مع ركوب السفينة وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة، فإذا جرى كذلك جاز القصر لمن به ولمن بالسفينة ولو قبل وصوله إليها، وإنما يعتبر جري السفينة والزورق فيما لا سور له كما في التحفة والشارح واستوجهه خط، قال الكردي: وفي شرحي الإرشاد وكلام (م ر) اضطراب في النقل ببينته في الأصل، على أنه لا فرق في ذلك بين السور والعمران، فلا بد من ركوب السفينة أو جري الزورق إليها في السواحل التي لا تصل إليها، لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق، فإذا جرى إليها آخر مرة كان ذلك أوّل سفره، قال زي: ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد، وإلا كأن سافر من بولاق إلى الصعيد فلا بدّ من مفارقة العمران اهـ شيخنا. [مسألة]: متى نوى الهائم قطع مسافة مرحلتين جاز له القصر فيهما اتفاقاً لا فيما زاد عليهما عند (حج) وقال (م ر) : بل وفيما زاد عليهما. [فائدة: مسألة] : أفاد شيخنا أن من نوى سفر مرحلتين ثم عنّ له بعد مفارقته العمران أن يهيم أو يرجع إذا وجد غرضه، أو يقيم قبل قطع مرحلتين، ترخص إلى أن يقيم لانعقاد سبب الرخصة في حقه، نعم إن كان من طرأ له أن يهيم عاصياً بذلك امتنع عليه الترخص اهـ بالحرف.
(فصل)(1/38)
[مسألة]: لو فسدت صلاة متمّ بعد انعقادها وإن لم تسقط القضاء كصلاة فاقد الطهورين وجب إتمامها في الإعادة والقضاء عند (حج) بخلاف ما لم تنعقد صلاته فله قصرها في القضاء وإلا عادت بشرطهما في محلهما. [مسألة]: إذا علم إمامه المسافر متماً فنوى هو القصر انعقدت صلاته تامة وخالف في هذه الحفني وقال لا تنعقد لتلاعبه. [مسألة]: ألحق فاقد الطهورين ومن لم تغنه صلاته عن القضاء بالمتحيرة، فلا يجوز له جمع تقديم، كما في شرحي الإرشاد والشارح، ونظر فيه في التحفة، وقال في النهاية: وفيه وقفة. [مسألة]: جمع التقديم فيما إذا كان نازلاً في الوقتين أو سائراً فيهما أفضل عند (حج) والتأخير حينئذ أفضل عند (م ر). [مسألة]: من شروط جمع التقديم بقاء وقت الأولى إلى فراغ الثانية، فلو خرج فيها أو شك في خروجه بطلت صلاته لبطلان الجمع وهو الصحيح، كما قاله (ب ج) والمدابغي وغيرهما، خلافاً لما نقله سم عن الروياني قال الكردي: ولم يرتضه (حج). [مسألة]: له الجمع تقديماً متى نواه في الأولى ولو مع سلامه أو بعد نية فعله، ثم تركه لوجود محل النية وهو الأولى، ولو نوى ترك الجمع بعد الأولى، ولو بعد الشروع في الثانية، ثم أراده ولو فوراً لم يجز عند (حج) لفوات محل النية اهـ. [مسألة]: يشترط لجواز جمع التأخير نيته في الأولى قبل خروج وقتها ولو بقدر ركعة عند (حج) وبقدر ما يسعها كاملة عند (م ر). [مسألة]: لو قدم الثانية في جمع التأخير وأقام أثناء الأولى، لا تكون قضاء عند الأسنوي كالسبكي، واعتمد (م ر) أنها قضاء وفرق بين جمع التقديم والتأخير، وتوقف (حج) في فرقه. [مسألة]: اختار النووي كجمع من أئمتنا جواز التقديم والتأخير بالمطر، وضبط بأن يشق معه فعل فرض في وقته كمشقة بلل المشي في المطر بحيث تبلّ ثيابه، وقال آخرون: لا بد من مشقة شديدة تزيد على ذلك بأن تبيح الجلوس في الفرض، واستوجهه (حج). [مسألة]: قال شيخنا المعتمد: إن الإجارة غير عذر في ترك(1/39)
الجمعة بخلافها في ترك الجماعة. [مسألة]: لو اجتمع في الحبس من تنعقد بهم الجمعة لم تلزمهم عند (حج) ولزمتهم عند (م ر). [مسألة]: متى أحسن الأعمى المشي بالعصا أو قرب منزله ولم يخش ضرراً وجبت عليه الجمعة إن وجد قائداً عند حجر، وعند (م ر) وإن لم يجد قائداً.[مسألة]: وجرت عادة أربعين ببلد عدم إقامة الجمعة، قال (حج) : لا يجوز لهم صلاة الظهر إلا بعد اليأس بنحو ضيق وقت، واعتمد (م ر) الجواز وإن لم يضق الوقت. [مسألة]: من لا يرجو زوال عذره كامرأة وزال يندب له تعجيل ظهره لأول وقتها إن عزم على أن لا يصلي الجمعة عند (حج) وقال (م ر) : يعجل ندباً وإن لم يعزم على أنه لا يصلي الجمعة [مسألة]: لو شك في بقاء وقت الجمعة فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر فبان بقاؤه لم يصح عند حجر، وعند (م ر) يصح. [مسألة]: لو مدّ الركعة الأولى من الجمعة حتى لم يبق من الوقت ما يسع الثانية أثم وانقلبت ظهراً من الآن عند (حج) وعند خروج الوقت عند (م ر). [مسألة]: حريم القرية لا تجوز فيه الجمعة إلا ببقاء الأربعين في الخطبة، وغير الحريم لا تجوز فيه إن جاز القصر فيه وإلا جازت، قال ب ج وفي (حج) أنه لا يضر خروج من عدا الأربعين إلى محل القصر اهـ. [مسألة]: العبرة في عسر الاجتماع في الجمعة بمن يغلب فعلهم لها عادة كما في التحفة والنهاية والمغني أو بمن تصح منه، واعتمده جمع أو بمن يحضر بالفعل، كما اعتمده سم في حواشي التحفة، قال في الإيعاب: وهو القياس. [مسألة]: من أيس من إعادة الجمعة إذا قلنا بوجوب إعادتها اليأس الحقيقي عند (حج) وذلك بأن لا يبقى من وقت الجمعة إلا أقل مما يسعها كاملة صلى الظهر، وعند (م ر) باليأس العادي وعليه العمل في هذه الأزمان. [مسألة]: لو صلى مريضاً الظهر ثم حضر الجمعة وصلاها صح وانعقدت به إذا توفرت فيه شروط الانعقاد، وتكون جمعته نفلاً مطلقاً عند ب ج وقيل ظهره النفل. [مسألة]: قال السبكي لم يقم عندي دليل على عدم(1/40)
انعقاد الجمعة بالمقيم غير المتوطن اهـ. [مسألة]: إذا وجد من تنعقد بهم الجمعة ومن لا تنعقد بهم لم يجب تقدم إحرام الأوّلين كما في المغني وتحفة ونهاية، خلافاً لما في شرح المنهج والإيعاب. [مسألة]: متى كان في الأربعين أمي لم يقصر في التعليم لم تصح صلاة الجمعة عند (حج) وعند (م ر) تصح ما لم يكن مقصراً في التعليم. [مسألة]: حاصل ما قاله شيخنا أنه يجوز إمامة المحدث في جمعة إن لم يبن حدثه إلا بعد الصلاة على ما في الشرح وفتاويه، و سم إن زاد على الأربعين ولم يتحمل عن أحد منهم الفاتحة. [مسألة]: لا تكفي قراءة بعض آية في خطبة الجمعة، لا بد من آية كاملة وإن طال البعض، وأفاد عند (حج) ويكفي عند (م ر). [مسألة]: صرح القاضي بأن الدعاء لولاة الأمور لا يقطع الموالاة ما لم يقطع نظم الخطبة، وفي التوسط بشرط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال اهـ. [فائدة]: قال في التحفة: ثم رأيت بعضهم فصل فيما إذا أطال القراءة، أي في الخطبة بين أن يكون فيها وعظ فلا تنقطع وإلا تقطع، قال شيخنا: منه يؤخذ أن ما زاد من القراءة على آية ليس من الركن، وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع أن أقل جزء منه يقع واجباً، والزائد عليه سنة، وحينئذ فما زاد على الواجب وطال الفصل يقطع الموالاة، وبمثله يقال في الدعاء، لا يقال القراءة قيدوا الركن فيها بكونه آية ولم يقيدوا الدعاء بشيء، قلت: بل قيدوا الركن منه بما يقع عليه اسم الدعاء، ومنه يعلم أن طول الدعاء مما يقطع الموالاة يضر، خصوصاً الدعاء للصحابة وولاة الأمر ليس من ركن الدعاء كما مر، وطول الفصل هنا قدر ركعتين بأقل ممكن، كما في الموالاة بين صلاة السفر اهـ بالحرف، ويشترط في الخطيب عدم وجوب إعادة صلاته اهـ. [مسألة]: لو هجم وخطب للجمعة وبان أنه خطب في الوقت صحت الخطبة عند (ع ش)، ولا تصح عند (سم)، ولا يكفي في إسماع الأربعين الخطبة إسماعهم بالقوّة، أي بحيث يكونون لو أصغوا(1/41)
لسمعوا عند (حج) إذ الشرط عنده سماعهم بالفعل، وقال (م ر) : يكفي بالقوّة، فلا تصح باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما فيه، ولا يشترط نحو طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة، ولا مستورين، ولا داخل السور أو العمران، بخلاف الخطيب، نعم لا يضر عدم سماع الخطيب قول نفسه. [مسألة]: ترتيب حمد الله فالصلاة فالوصية في الخطبة شرط للصحة عند الرافعي والمعتمد سنيته اهـ شيخنا. [مسألة]: لو اقتدى في الثانية أي من الجمعة فسمع قراءة الإمام المنافقين فيها قرأ ندباً في ثانيته المنافقين والجمعة عند (حج) وقال سم: يقرأ الجمعة في ثانيته فقط، إذ سماع قراءة إمامه كقراءته، بل لو لم يدرك إمامه تحمل عنه السورة كما تحمل عنه الفاتحة، هذا عند سم. [فائدة]: اشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب أو يحضر الخطبة.
(فصل): في سنن الجمعة(1/42)
[مسألة]: يسنّ قضاء غسلها وغيره من الأغسال إذا فات عند (حج) وقال (م ر) : لا يسنّ قضاء غسلها ولا غيره. [مسألة]: قال ب ج: ولا يسن إعادة غسل الجمعة لو طرأ حدث أكبر، كما تصرح به عبارة المجموع خلافاً للعباب، واعتمد ع ش إعادته اهـ. [مسألة]: يكره ترك غسل الجمعة لغير معذور فيه، وتوقف (حج) في كراهة الترك واستقرب ع ش كراهة تركه. [مسألة]: يحرم نحو كلام أشغل عن سماع نحو ركن على من توقف انعقاد الجمعة عليه، هذا بالنسبة للسماع بالفعل عند (حج) وقال (م ر) : السماع بالفعل سنة فقط، والشرط السماع ولو بالقوّة. [مسألة]: قال ب ج: المراد بالتخطي الممنوع أن يرفع رجليه بحيث تحاذي أعلى منكبي الجالس، قال شيخنا: فما يقع الآن ليس من التخطي بل خرق صفوف اهـ. وقدم شيخنا عن الونائي أنه لا يشترط في التخطي الرفع فيكون منه ما يحصل الآن اهـ. وقد قال (ب ج) وحاصله: أن التخطي يجب أن توقف الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذي، ويكره مع عدم فرجة، ويندب مع الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعاً، وفي البعيدة لمن رجا سدها ولم يجد موضعاً، وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعاً، وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعاً، ويباح في هذه لمن لم يجد موضعاً اهـ، فهي ستة أقسام فافهم. [مسألة]: الإيثار في القرب مكروه مطلقاً عند (حج) وقال (م ر) : إلا فيمن قام من قرب الإمام وأجلس أفْقه منه ليرد على الإمام إذا غلط فلا يكره. [مسألة]: لو أدرك مسبوق ركوع الثانية مع إمامها بشرطه واستمر معه إلى السلام عند (حج) وإلى سجودها الثاني عند (م ر) أتى بركعة بعد ذلك جهراً وتمت جمعته، وليس قولنا مع إمامها قيداً عند (حج) وقيداً عند (م ر) فلو أراد آخر أن يقتدي بذلك المسبوق في ركعته التي قام لها لم يدرك الجمعة بإدراكها معه وانقلبت ظهراً، وعند (حج) يدرك بها الجمعة، ولو أحرم بالجمعة خلف الثاني ثالث وخلف الثالث رابع كذلك وهكذا حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافاً لـ (مر).(1/43)
[مسألة]: لو أحرم مسبوق بعد ركوع الأولى من الجمعة خلف الإمام ثم بطلت صلاة الإمام فلا يجوز لهذا المسبوق الاستخلاف عند (حج) لأنه يفوّت الجمعة بذلك على نفسه، إذ شرط تحصيلها أن يدرك ركعة مع الإمام ويستمر معه إلى السلام، وهذا لم يستمر معه، لكن لو تقدم صحت جمعة القوم دونه، وعند (م ر) لو أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها مع الإمام ثم استخلف أدرك الجمعة اهـ.
(فصل): في صلاة الخوف
[مسألة]: تصلى صلاة شدة الخوف مطلقاً عند (حج) وقال (م ر) : لا تصلى إلا عند ضيق الوقت، ولا إعادة عندهما إلا في حامل نجاسة غير معفوّ عنها. [مسألة]: لو أخذ له مال وهو في الصلاة لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف حينئذ، لأنه طالب غير خائف عند (حج) وله قطعها عنده ليتبعه، وجاز له صلاة شدّة الخوف في طلبه إن خاف ضياعه عند (م ر) وله وطء نجاسة لا يعفى عنها مع القضاء، ويأتي الخلاف بينهما في نظائر ذلك، ولا تجوز صلاة شدة الخوف باتفاقهما لخوف فوت الوقوف لو لم يصلها بها، بل يجب في مسألة الوقوف تأخير الصلاة، لا لإدراك العمرة المنذورة في وقت معين عند ابن حجر، وقال (م ر) : بل العمرة المنذورة في وقت معين كالوقوف. [مسألة]: لو خشي كر العدو أو كميناً أو انقطاعاً عن الرفقة وخاف محذوراً فله أن يصلي صلاة شدة الخوف اهـ شيخنا.
(فصل)(1/44)
[مسألة]: يحرم استعمال الحرير وإن لم ينسج، وكذا اتخاذه عند (حج). [مسألة]: لو شك في كثرة الحرير فالأصل الحل عند (حج) كالشك في كبر الضبة [مسألة]: يحرم اتخاذ الحرير على صورة يختص بها الرجال البالغون أو جدران البيوت أو الدواب عند (حج). [مسألة]: قال (م ر) : وقضيته أي قضية الفرق بين التطريز بأنه لا يحتاج إليه، والطراز بأنه يحتاج إليه، أن التطريز يجوز فيه الزيادة على أربع أصابع للحاجة، وفي الروضة المنع اهـ. [مسألة]: أفتى ابن زياد بحرمة حضوة نحو العمامة بقصب، وإن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار على الفاعل وغيره ولو امرأة إذ وضعه بغير حق، ويؤيده قول النهاية، وأفتى الوالد بحرمة عرقية طرزت بذهب لعموم كلامهم اهـ، لكن قال الشرقاوي: الشاش في أطرافه قصب يحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار اهـ. [مسألة]: يجوز التطريز والترقيع قدر أربع أصابع معتدلة مضمومة، قال ق ل و ح ل: أي عرضاً ولو احتمالاً وإن زاد طولاً، قال شيخنا: أي ولم يزد على وزن الثوب قال ب ج: بأن لا يزيد كل طراز أو رقعة على أربع أصابع، وفي الشارح وشرحي الإرشاد: أن لا يزيد المجموع على أربع أصابع، وفي التحفة: أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع وإن زاد على طرازين، وفي الإيعاب: لا تجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز كون كل أربع أصابع، وعن الجواهر: يجوز أن يجعل في طرفي العمامة قدر أربع أصابع في كل منهما، قال شيخنا: والظاهر أنه يجري في الحضانة المعروفة اهـ. كيس الدراهم من حرير جائز عند (حج) خلافاً لـ (م ر). [مسألة]: في التحفة: حكم المصبوغ بالزعفران حكم الحرير حتى لو صبغ به أكثر الثوب حرم، وفي الإمداد: الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع سنة، نعم إن صبغ السدى أو اللحمة أتى فيه تفصيل المركب وغيره، وفي النهاية: إن صح إطلاق المزعفر عليه حرم وإلا فلا. [مسألة]: يحرم المعصفر سواء صبغ قبل نسجه أم بعده كما في التحفة، وفي الإمداد: إن صبغ(1/45)
قبل النسج حل وإلا حرم، وجرى (م ر) و (خط) وغيرهما على حله مطلقاً، بل ونص الشافعي وجمهور العلماء على حله. [مسألة]: اختلف في جواز اتخاذ عدد من الخواتم، واتجه في التحفة اعتماد كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد مطلقاً. [مسألة]: للمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعاً والذراع من الكعبين كما في الإمداد والنهاية، أو من نصف الساق كما في التحفة، أو من أوّل ما يمس الأرض كما في الفتح [فائدة: مسألة] أفاد شيخنا ما حرره بعضهم في السدل فقال: يكره السدل إلى آخر عبارته، وهي عبارة نفيسة ينبغي نقلها برمتها، أفادتنا أن كل رداء كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن لم يجمع طرفيه بين الكتفين ولا أحدهما على احتمال فيه، ولم يقبض أحدهما بيده، فأكثر الأردية المعهودة الآن مكروهة فتأمل. [مسألة]: يعفى عن قليل دخان النجس، نعم يحرم في المسجد مطلقاً، لكن مال الأسنوي إلى جوازه معللاً بقلة الدخان.
(فصل): صلاة العيدين(1/46)
فرض عين عند أبي حنيفة، وكفاية عند أحمد، وقول عندنا والمعتمد عندنا سنيتها. [مسألة]: يسنّ للحاج الاقتصار على الرواتب من الصلاة ليلة العيد، بل أنكر جمع سن الرواتب ليلته، بل أنكر ابن الصلاح سن إحياء ليلة عيد الأضحى للحاج. [مسألة]: لو أُدرك إمامه في أوّل الثانية كبر معه خمساً، فإذا سلم إمامه أتى بثانية نفسه وكبر لها خمس تكبيرات فقط، ولا يتدارك ما فاته من تكبيرات الأولى في الثانية عند (حج) وجرى (م ر) على أنه يتدراك ذلك كما في السورة. [مسألة]: لو والى التكبير والرفع ولم يزد على المسنون بطلت صلاته عند (حج) وقال (م ر) : لا تبطل صلاته إن لم يزد على المسنون. [مسألة]: لايشترط في خطبة العيد أن تكون عربية عند (حج) وقال (م ر) : يشترط فيها ذلك. [مسألة]: لو اقتدى بحنفي في صلاة العيد فكبر الإمام ورفع موالياً بطلت صلاة المأموم عند (حج) وليس هذا كما لو سجد إمامه الحنفي لتلاوة سجدة ص حيث لم يقل بالبطلان، قال: لأن المأموم يرى في الجملة السجود للتلاوة، بخلاف الثلاث الحركات المتواليات فلم يعهد في الاختيار. [مسألة]: موالاة تكبيرات خطبة العيد سنة فيضر الفصل الكثير عند سم، وقال في المغني كالنهاية: الفصل سنة أيضاً، بذكر أو قراءة، وفي شرحي الإرشاد حسن. [مسألة]: يستمر تكبير العيد المطلق إلى تحرم الإمام وتحرّم نفسه للمنفرد والزوال لغير المصلي، وقال ب ج: إلى تحرّم الإمام أي وقت تحرمه المطلوب، سواء صلى معه أو منفرداً، أو لم يصلّ، أو أخر الإمام صلاته. [مسألة]: يدخل تكبير الحاج في الأضحى بظهر يوم النحر، وينتهي بصبح آخر آيام التشريق، ولا فرق بين أن يقدم أو يؤخر عن ذلك، ولا بين من بمنى وغيره، كما في الشارح وغيره لـ (حج) واعتمد (م ر) العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر، فمتى تحلل كبر، وقال الرشيدي على قول المنهاج: ويختم بصبح آخر أيام التشريق، أي من حيث كونه حاجاً كما يؤخذ من العلة، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك يكبر(1/47)
إلى الغروب مثل غيره فتنبه له اهـ [مسألة]: يدخل وقت تكبير الأضحى لغير الحاج عند (حج) بفعل صبح يوم عرفة، وعند (م ر) بفجر يوم عرفة وإن لم يصلِّها، واتفقا على وقت خروجه بأنه غروب شمس آخر أيام التشريق، وأنه لا يكبر لسجدتي تلاوة وشكر.
(فصل): في الكسوف
[مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه عند (حج) ما عدا الدنيا من وسط أو عليا وعند (م ر) تخير بين كيفياتها الثلاث يعني الدنيا والوسطى والعليا.
(فصل): في الاستسقاء(1/48)
[مسألة]: يسنّ للإمام كما في التحفة والنهاية، أو يجب كما في فتاوى (م ر) أي إن دعت إليه المصلحة أن يأمر الناس بالبر وصيام ثلاثة أيام وبقية الاستسقاء. [مسألة]: إذا أصبح صائماً للاستسقاء لأمر الإمام حرم عليه فطره ما لم يكن مسافراً عند (حج) وقال (م ر) : وإن كان مسافراً لأنه لم يصح قضاؤه. [مسألة]: الأفضل البروز في الاستسقاء إلى الصحراء إلا في المساجد الثلاثة عند (حج) وقال (م ر) : الأفضل البروز إلى الصحراء مطلقاً. [مسألة]: سنّ الخروج بالمجانين الذين لم يخف منهم عند (حج). [مسألة]: سنّ أن لا ينفرد أهل الذمة إذا خرجوا بيوم عند (حج) في تحفته وشرحيه على الإرشاد، وفي الإيعاب سن أن يحرّض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا، وعند (م ر) في شرحي الزبد والبهجة: ولا يمنعون في يومنا ولا غيره. [مسألة]: تجوز أن تصلي الاستسقاء بأكثر من ركعتين بإحرام واحد إن نوى ذلك عند (حج). [مسألة]: سن أن يظهر غير عورته لمطر أول السنة ويغتسل ويتوضأ في تحفة (حج) لا بد لهذا الوضوء من نية معتبرة، وفي الغسل نحو نيته للسيل، قال ب ج: ولا يحتاج فيهما من حيث التبرّك إلى نية، وله نية السبب ونية غيره إن صادفه ويحصلان معه وهذا هو المعتمد، ثم قال: والقياس لا يحتاج إلى ترتيب، إذ المقصود وصول الماء إلى الأعضاء اهـ.[فائدة]: في التحفة مع متن المنهاج سن بروز لأوّل مطر السنة وغيره، لكن الأوّل آكد، وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بقدومه، لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه الخ. وقال السيد عمر البصري: المراد ما يتبادر من صريح اللفظ أنه أول واقع في تلك السنة، سواء كان مع بعد العهد أو لا، ولأن المراد بالسنة الشرعية التي أولها المحرم اهـ (د ي)، وترددد (حج) في إيابه وعبارته هل العبرة هنا بالسنة الشرعية أو القبطية مثلاً؟ أو هي الفصول الأربعة وأولها الشتاء أو الربيع محل نظر اهـ. [مسألة]: لا يصلي(1/49)
لتضررهم بالمطر كما في المنهاج، وارتضاه (حج) بدليل مقابلته بقال (م ر) : وقال (م ر) : لكن ذكروا أنها تسن لنحو زلزلة في بيته منفرداً، وظاهر أن هذا مثله، قال ب ج: فينوي بها رفع المطر.
(فصل)
يقتل بترك الجمعة، وإن قال أصلي الظهر كما في التحقيق وغيره وهو المعتمد، وأفتى الغزالي والرافعي وتبعه ابن الرفعة وصاحب الإرشاد أنه إذا قال: أصلي الظهر لا يقتل. [مسألة]: استتابة تارك الصلاة كسلاً إذا وجب عليه القتل واجبة على ما في الروضة، ومندوبة على ما في التحقيق.
كتاب الجنائز
يسن نزع ثياب مات فيها إلا في شهيد ثيابه طاهرة عند (حج) في تحفته، وخالفه غيره فقال: يسن ذلك ولو شهيداً مطلقاً. [مسألة]: سن أن يلقى محتضر على شقه الأيمن ووجهه للقبلة، فإن تعذر فعلى الأيسر، كذلك فعلى قفاه، ويلقن، فإذا مات غمِّض وشد لحياه وليِّنت مفاصله ولو بدهن إن دعت الحاجة إليه وإلا فمكروه كما قال شيخنا، وينزع ثيابه ويستر بثوب خفيف، ويوضع على بطنه شيء ثقيل كسيف ومرآة ويستقبل به القبلة يفعل الإثنى عشر أرفق محارمه، وبحث الأذرعي جواز ذلك لأجنبي مع أجنبية مع القصر أي غض البصر وعدم اللمس، واعتمده في الإمداد والمغني وغيرهما، واستبعده (م ر). [مسألة]: نفس الميت محبوسة بدينه حتى يقضى، ولو خلف وفاء ولم يقض عند (حج) وخالفه (م ر) فيما بعد الغاية.
(فصل): في غسل الميت(1/50)
لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر). [مسألة]: من تعذر غسل قلفته يمم وصلي عليه عند (حج) ولا ييمم ولا يصلى عليه بل يدفن بلا صلاة عند (م ر). [مسألة]: لو خرج منه نجس بعد الغسل ولو من فرج وقبل التكفين وجبت إزالته فقط ولو بعد الصلاة عندهما، وقال جمع: لا تجب إزالته بعدها. [مسألة]: من تعذر غسله لفقد الماء حساً أو شرعاً، ومنه ما لو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية، وما لو كانت عليه نجاسة لا يعفى عنها، وتعذر غسلها عند (حج) وقال (م ر): من عليه نجاسة غير معفو عنها لا يتيمم.
(فصل): في الكفن
[مسألة]: لو وجد في الرجل ثوب حرير وجلد كفن بالحرير، إذا كان يزري به الجلد، ولم يذكر شيخنا له مخالفاً. [مسألة]: لا يقدم الحرير في التكفين على ثوب متنجس بما لا يعفى عنه عند (حج) ويقدم عند (م ر). [مسألة]: للميت إسقاط ما زاد من الكفن على ساتر العورة عند (حج) خلافاً لـ (م ر). [مسألة]: الجديد في الكفن أفضل من المغسول كما في النهاية والتحفة، مخالفاً لما في شرحي الإرشاد والنهاية وغيرها من أن المغسول أفضل. [مسألة]: تجهيز الزوجة الواجبة على الزوج نفقتها على زوجها الغني، والغني من تلزمه غير نفقة المعسرين، والفقير من لا تلزمه إلا نفقة المعسرين كما في التحفة، أو من لا تلزمه الفطرة كما في ع ش. [مسألة]: يندب ستر المرأة في النعش بشيء لا من حرير، وعند (م ر) ولو من حرير.
(فصل): في صلاة الجنازة(1/51)
[مسألة]: يأتي الخلاف السابق في وجوب نية الفرضية على الصبي، لكن قال (بج) : عن (م ر) تجب عليه هنا، ولا يقاس بما سبق. [مسألة]: في ب ج عن (م ر) لا يسن السلام بعد الصلاة على النبي في صلاة الجنازة، وخالفه غيره فسنه كالحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها [مسألة]: ليس الدعاء لوالدي الطفل مغنياً عن الدعاء له عند (حج) ومغن عند (م ر). [مسألة]: تسن زيادة وبركاته بعد سلام صلاة الجنازة عند (حج) خلافاً لـ (م ر) ولا تسن باتفاقهما في غيرها من الصلوات. قال شيخنا: والمختار من حيث الدليل سنها ثم أيضاً. [مسألة]: إذا فرغ المأموم من فاتحته قبل إمامه دعا للميت عند ع ش، وفي الإيعاب يأتي بسورة. [مسألة]: قال في التحفة: وصح تطويل الدعاء بعد الرابعة فيسن ذلك، وظاهر إطلاقهم إلحاقها بالثالثة وتطويلها عليها اهـ. وفي النهاية: حده كما بين التكبيرات أي الأولى والأخيرة كما أفاده الحديث ومنه: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، ويصلي بعد ذلك على النبي، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ آية: {الذين يحملون العرش ـ إلى ـ العظيم}. وآية: {ربنا آتنا} و {ربنا لا تزغ قلوبنا} اهـ. لكن في فتاوى (حج) أن القراءة بعد غير الأولى مكروهة كالقراءة في غير القيام في غيرها، ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى أي أو سلام عند (حج) كما يؤخذ من المقابلة بطلت صلاته بأن كبر إمامه الثالثة وهو لم يكبر الثانية لأنه تخلف فاحش كهو بركعة، قال شيخنا: وخرج بحتى كبر أخرى أي المعبر بها وهو في شرحه ما لو تخلف عن إمامه بالرابعة حتى سلم فلا تبطل عند (م ر) اهـ شيخنا، والصواب إبدال الأولى في قوله: لم يكبر الأولى بالثانية، والأولى إبدال قوله: وخرج بحتى كبر أخرى، بقوله: وخرج بحتى شرع إمامه في أخرى الخ فتدبر. [مسألة]: من نسي القراءة فاشتغل بها حتى كبر إمامه لم تبطل بسبقه بتكبيرة بل بتكبيرتين بأن شرع في الرابعة والمأموم(1/52)
في الفاتحة، قال ب ج: هذا على طريقة من يعين الفاتحة بعد الأولى اهـ. [مسألة]: من كان ناسياً للصلاة أو للقدوة فلا يضر تخلفه هنا ولو بجميع التكبيرات، كما لو نسي ذلك في غيرها من الصلاة فلا يضر ولو بجميع الركعات، بل في التحفة إن تخلف لعذر لا يضر مطلقاً فيجري على ترتيب نفسه. [مسألة]: لو تقدم عمداً بتكبيرة لم تبطل لأن غايته أنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر عند (حج) وخالفه (م ر) فقال: تبطل ما لم يقصد بها الذكر. [مسألة]: يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة ندباً عند سم، ووجوباً عند زي لأن المسبوق تتعين عليه الفاتحة في الأولى لسقوطها أو بعضها عنه بتكبير الإمام قبل قراءته لها، حتى لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده. [مسألة]: لو أحرم على جنازة سائرة وكان بينهما حائل ولو في الأثناء أو زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع وإن كانت في جهة القبلة لم يصح عند (حج) في تحفته، وقال غيره: يصح إن كانت عند إحرامه في جهة القبلة، ولا حائل بينهما في الابتداء، ولم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة، فلا يضر الحائل في الأثناء عند غير التحفة. [فائدة: مسألة] : فرقوا بين صحة الصلاة على الميت قبل ستره وبين عدم صحتها قبل طهره بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى، مع أن (حج) قال في كتابه الإعلام: القول بأن إزالة النجاسة لا تشترط للصلاة قوي، والقول بعدم شرطية السترة لا يعتد به فعليه السترة أقوى اهـ شيخنا، أي فينظر في فرقهم بين الستر والطهر. [مسألة]: تندب الجماعة في الجنازة ولو لنسوة، لكن قال (حج) والجمهور: إن الجماعة لا تسنّ لهن فيها. [مسألة]: لا يصلي على من في البلد إلا من حضر وإن كبرت البلد، وعذر بنحو مرض أو حبس كما في التحفة، لكن في الإمداد والنهاية تصح إن شق عليه الحضور. [مسألة]: السلام على قبور الأنبياء ممنوعة لأننا لم نكن من أهل فرضها عند موتهم عند (حج) لذلك وعند (م ر) للنهي. [مسألة]: أقل الصف في صلاة الجنازة اثنان عند(1/53)
(حج) وواحد عند (م ر) فلا تحصل الثلاثة صفوف إلا بستة عند الأول، وتحصل بثلاث فقط عند الثاني. [مسألة]: لو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد أو نحو شعرة عند (حج) صلى عليه بقصد الجملة وجوباً إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليها، وندباً إن صلى على البقية، فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على الجزء بنيته فقط، فإن شك علق نيته، ولا بدّ في الجزء من انفصاله بعد الموت أو قبله ويموت حالاً بعد انفصاله اهـ شيخنا. [مسألة]: يحرم دفن اثنين من جنسين ابتداء بقبر واحد حيث لا محرمية وكذا معها، أو من جنس واحد حيث لا ضرورة عند (م ر) تبعاً لما في المجموع والسرخسي، ويكره فقط عند (حج) تبعاً للماوردي، وأما إدخال الثاني على الأول فممنوع متى لم تكن ضرورة ولو بحث قبر فوجد فيه من عظام الأول شيء قبل تمام البحث امتنع الدفن وإتمام البحث، ومتى وجد شيء من عظامه بعد انتهاء البحث جعلت عظام الأول إلى جهة ودفن الثاني في الجهة الأخرى اهـ شيخنا ببعض تصريف. [مسألة]: تقبيل ضرائح الأولياء مكروه عند (حج) مندوب عند (م ر). [فائدة: مسألة]: أفاد شيخنا أن من قال: اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم روحاً منك وسلاماً مني يكتب له حسنات بعدد من مات إلى يوم القيامة. [مسألة]: في النهاية ويلحق بحرمة البناء في المسألة البناء عليه في الموات لأنه تضييق بلا فائدة، قال شيخنا: أي في غير قبر واحد. [مسألة]: السقط متى ظهرت فيه أمارة الحياة أو بلغ ستة أشهر عند (م ر) فله حكم الكبير، انظر هل وإن لم يظهر خلقه. [مسألة]: قال (حج) : البكا بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت اهـ كما في كشف النقاب. [مسألة]: النوح والجزع كبيرة كما في التحفة، لكن في بج وغيره أن ذلك صغيرة.
باب الزكاة(1/54)
[مسألة]: أفاد شيخنا أن الراجح عدم وجوب الزكاة في الموقوف على نحو الإمام والمؤذن وغير الراجح وجوب الزكاة فيه، وأفاد أن مال المولى الحنفي كمال وليه، فالعبرة بعقيدة الولي، فتجب الزكاة على الصبي الحنفي متى كان وليه شافعياً حتى لو لم يخرجها الولي وجب على الصبي بعد بلوغه إخراجها كما في التحفة. [مسألة]: مصرف الجيران إذا توجه على الفقراء من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المستحقين، وفي شرح (سم) على الغاية قضية نص الأم أنه فيما يقبضه من الزكاة اهـ. [مسألة]: متى تمحضت نعمه ذكوراً جاز إخراج الذكر، فيخرج في خمسة وعشرين ابن لبون، وفي ستة وثلاثين ابن لبون أيضاً، لكن يخرج عن ستة وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون المأخوذ بدلاً عن بنت المخاض، فلو كانت قيمة المأخوذ في بنت المخاض خمسين، كان قيمة المأخوذ عن ستة وثلاثين اثنين وسبعين، هذا إن قلنا واجب الخمسة والعشرين واجب ابن لبون، كما في التحفة والنهاية والمغني وغيرها، فإن قلنا واجبها ابن مخاض ونقله في الإيعاب عن تصريح الأكثرين فلا يعتبر ما ذكر. [مسألة]: لا زكاة في سائمة في كلأ مملوك وإن قلت قيمته كما في الإيعاب وشروح الإرشاد والعباب، وفي النهاية: لو رعت ما اشتراه أو وهب له فسائمة لأن هبة الكلأ تافهة، فإن جزه وقربه لها فمعلوفة ما لم يكن في الحرم اهـ. وفي التحفة: إن عد ذلك العرف تافهاً في مقابلة نمائها فسائمة وإلا فلا، واعتمده في شرح المنهج وغيره، وكذا فصل في أجرة الراعي، ولو سرحها نهاراً أو ألقى لها شيئاً مدة العلف فغير سائمة عند (حج) فيهما، وسائمة عند (م ر) فيهما.
باب زكاة النابت(1/55)
[مسألة]: أفاد أنه لو قدم غير الشافعي لشافعي ما يعتقد الشافعي امتناعه عليه، والمقدم يرى جوازه، فالعبرة بعقيدة المرفوع إليه، هذا ما استظهره في التحفة. [مسألة]: أفاد أيضاً أن مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا حطباً أو قصباً أو حشيشاً، ولا يعتبر نصاباً، وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت، ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي، اهـ قلائد باقشير. [مسألة]: نصاب الحب والتمر خمسة أوسق، قدرها (حج) بالكيل المصري ستة أرادب إلا سدساً، وعند (م ر) ستة وربع. [مسألة]: نصاب العدس والأرز في قشرته ولو الحمراء عند (حج) عشرة أوسق ظاهر التحفة مطلقاً، وصرح به في الإيعاب لكن في غيرهما من كتبه، والأسنى والنهاية وغيرها، أن العبرة بحصول خمسة أوسق من غير القشر سواء حصلت من قشره أو أقل أو أكثر. [مسألة]: في المغني والنهاية تكمل الخمسة الأوسق بقشرة الأرز الحمراء خلافاً لـ (حج). [مسألة]: استشكل في التحفة جعل الدخن نوعاً من الذرة مع اختلافهما طعماً ولوناً وطبعاً وصورة. [مسألة]: يضم ثمر عام وزرعه بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، بأن بلغ وقت نهايتهما في عام واحد جذاذاً في الثمر، وحصاداً في الزرع، وإن لم يقطعهما فيه فصورته في الثمر أن يكون عنده نخل مثلاً، يثمر بعضه في الربيع وبعضه في الصيف، أو يكون له نخل يثمر مرتين، وإطلاع الثاني قبل جذاذ الأول، وجذاذ الجميع في عام واحد، فإن كان بين وقت جذاذهما اثنا عشر شهراً فالثاني ثمر آخر، وإن طلع قبل جذاذ الأول، وكذا إذا كان إطلاع الثاني بعد وقت نهاية الأول كما مر، ولو تواصل بذر عام بزرع عام آخر فهو زرع عام واحد، وإن تمادى شهراً أو شهرين، فإن لم يقع حصاده في عام واحد فيضم بعضه إلى بعض، أما إذا تفاصل البذر بأن اختلفت أوقاته عادة، فإنما يضم بعضه إلى بعض إن وقع حصادهما في عام واحد اهـ شيخنا. قال: وما ذكرته من اعتبار الإدراك في الثمر كالزرع جرى(1/56)
عليه في المنهج وهو ظاهر التحفة، وقال في الفتح: وهو وجيه لوضوح القياس على الزرع، لكن في الشرح والإمداد والأسنى أن العبرة في الثمر بإطلاع واحد، وإن لم تقطع في عام واحد، واعتمده خط و(مر) وفي الفتح: وما استخلف من أصله كذرة سنبل مرة ثانية في عام ضم لأصله اهـ.
(فصل)
[مسألة]: بدوّ صلاح البعض كبدوّ صلاح الكل على معتمد التحفة ونهاية و (خط)، خلافاً لشرحي الإرشاد، وفي التحفة: وبحث بعضهم أن للمالك إذا اشتدت ضرورته لشيء منه أي الحب أخذه ويحسبه. [مسألة]: لو أتلف المالك الزكوي بعد بدوّ صلاحه وقبل التضمين لزمه عشر قيمة الرطب عند (حج) ومثل عشره عند (م ر).
باب زكاة النقد(1/57)
تنعقد حول المكسور من الكسارة إن علم به، فإن لم يعلم به فلا زكاة مطلقاً، ولو كان وزن المحرّم لذاته مائتين وقيمته ثلاثة زكى المائتين، لأن الصنعة محرمة لذاتها تجب إزالتها، بخلاف المحرم لعارض كحليّ رجل فالعبرة بقيمته، فيخير المالك بين أن يخرج ربع عشره مشاعاً وبين أن يخرجه مصوغاً كخاتم يساوي ربع عشر قيمته مع مراعاة الوزن، فيخرج خاتماً وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف، ولا يخرج سبعة ونصفاً لأنه ربا، وقياس قول ابن سريج أخذ القيمة للضرورة أخذ سبعة ونصف، كمن أتلف حلياً ذهباً ونقد البلد ذهب فيجوز أخذ قيمته ذهباً وإن زادت على وزنه في الأصح اهـ شيخنا، لكن في التعبير بالربا شيء يظهر للمتأمل، ولو قال بدل لأنه ربا لأن المتعين عليه إنما هو الخمسة التي قيمتها سبعة ونصف لكان ظاهراً. [مسألة]: صرّح المدابغي والونائي بحرمة تحلية غمد نحو السيف لرجل. قال: لأنه لم يقاتل به، لكن مقتضى تفسير المغني نصل سيفه الثابت حديث تحليته بأنه بما يكون في أسفل غمده جواز تحلية الغمد اهـ شيخنا. ولك أن تقول تعليل الونائي والمدابغي منقوض بجواز تحلية المنطقة والدرع والخف والخوذة التي توضع على الرأس فتأمل، وإن أمعنت النظر تجد المعوّل عليه من التعليلات في ذلك إرهاب العدوّ، وهو حاصل بما في نحو الغمد، ولولا أن الفقه نقل لم يبعد القول محل تحلية محفظة الرصاص، وما يوضع فيها حجر الزناد والعدّة والمذخر، إذ هو كجراب السيف، بل هو أولى من تحلية الخفين، لكن لم أر من تعرض لذلك فتنبه وحرر اهـ كاتبه. [مسألة]: وما وجد في ملك شخص فهو له، فإن نفاه فلمن قبله، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي فهو له، وإن نفاه عند (حج) وحيث حكم به للمحيي فعليه خمسه حالاً زكاة ركاز وزكاة السنين الماضية للباقي كضّال أي ضائع وجده انتهاء.
(فصل): في زكاة التجارة(1/58)
[مسألة]: يشترط لوجوب زكاتها نية التجارة مقترنة بالتملك، لكن استقرب في الإمداد الاكتفاء بها في مجلسه. [مسألة]: ينقطع حول التجارة بنية قنية مالها أو بعضه ولو مبهماً عند (م ر) ويرجع في تعينه إليه، وإذا عين انقطع حول ما نواها ولو محرمة فيه بمجرد نيتها.
باب زكاة الفطر
أفاد جواز إخراج الزوجة فطرتها بغير إذن زوجها، وأن الكافر المتحمل لها عن المسلم يصح إخراجه لها بلا نية كما في الروضة، لكن في المجموع أنه ينوي. [مسألة]: يلزم البعض فطرة ممونه ومملوكه كاملة، خلافاً لقول (خط) يلزمه بالقسط. [مسألة]: يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند (حج) ولم يمنعها في زكاة المال لتعلقها بعين المال. [مسألة]: ما تغير طعمه لقدمه لا يجزىء في الفطرة، قال في التحفة: وإن كان قوت البلد، لكن قال القاضي: يجوز به حينئذ، وقيده ابن الرفعة بما إذا كان المخرج يأتي منه صاع وفيهما نظر لأنه مع ذلك يسمى معيباً، بل يخرج سليماً من غالب قوت أقرب محل إليه اهـ. [مسألة]: لو أبى المستحق الأعلى من مجزئات الفطرة وطلب الواجب أجيب المستحق، كما لو أبى الدائن غير جنس دينه، وإن أمكن الفرق كما قاله في التحفة. [مسألة]: قال شيخنا: أعلى ما يخرج في زكاة الفطرة برّ فسلت فشعير فذرة، ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن فجبن، هذا هو المعتمد، وإن قدم في التحفة المتأخر والطهف والسلت بعد الذرة كما قاله أبو رجاء. [مسألة]: لا يبعض صاع عن واحد من جنسين، أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة.
(فصل): في نية الزكاة(1/59)
[مسألة]: لو شك في نية الزكاة بعد دفعها لم يضر عند الحفني، فارقاً بينها وبين الصلاة بأن الصلاة عبادة بدنية وهذه مالية، وللولي أن يفوضها، بل قال سم: تكفي نيته وإن لم يفوضها الولي إليه، كما وافق عليه (م ر). [مسألة]: لو أفرز قدر الزكاة بنيتها لم تتعين إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك عند (حج) وخالفه (م ر) فقال: ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق ثم علم المالك أجزأه، ويؤخذ منه أنه لو أعطاه زكاة ليعطيها لزيد فأعطاها لمستحق آخر أجزأته، لكن اعترضه الرشيدي بقوله: انظر هذا مع ما مر له أنه لا بد من تعيين المدفوع إليه لهما أي الصبي والكافر اهـ. [مسألة]: أفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها، واستوجه في التحفة أنه لا بد معه من نية المالك أو تفويضها للوكيل. [مسألة]: قال في المجموع: إنّ دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولو جائراً أفضل ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إليه اتفاقاً. [مسألة]: من عجل لعامين أجزأه عن الأول، وقال (حج) : إن ميز واجب كل عام هذا في زكاة نحو التجارة، أما الفطر فله تعجيلها في رمضان، وزكاة النابت له إخراجها بعد وجوبها فيه ولو قبل الجفاف والتنقية لا غير. [مسألة]: لو غاب المالك أو الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند (حج) خلافاً لـ (مر) قال الشرقاوي: قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطر، ولو مات المدفوع له مثلاً لزم المالك الدفع ثانياً، ولا يجزىء دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وإن استحقه وقت الوجوب اهـ.
(فصل): في تعميم الأصناف
لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم وإن نص على ذلك، قاله في التحفة.
(فصل): في صدقة التطوع(1/60)
قد تجب صدقة التطوّع كأن يجد مضطراً ومعه ما يطعمه به فاضلاً عنه، لكن قد ذكروا أنه لا يجب بذله إلا ببدله، قال في التحفة: والحاصل أنه يجب البذل هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقاً، بل ما زاد على كفاية سنة، وثم أي في المضطر يجب البذل بما لم يتحجر حالاً ولو على فقير لكن بالبدل. [مسألة]: الزوج والزوجة في درجة الأقرب، وفي التحفة: ثم الزوج والزوجة. [مسألة]: لو تصدق بما يمتنع عليه التصدق به لاحتياجه لنفقة ممونه يومه وليلته وكسوة فصله حرم وملكه الآخذ كما في التحفة والنهاية، وجرى جمع على أنه لا يملكه منهم (حج) في الشرح والفتح.
كتاب الصوم(1/61)
لو دلّ الحساب القطعي باتفاق أهله على عدم رؤيته أي الهلال، وكان المخبر منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة به اهـ كما في التحفة، وفيه بعد فتأمله والله أعلم. [مسألة]: لا تكفي الشهادة أن غداً من رمضان عند (حج) بل لا بد من أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال وأنه هلّ. [مسألة]: يجب الصوم على من علم الهلال بحسابه أو تنجيمه، ولا يكفيه عن رمضان عند (حج). [مسألة]: لو صام بقول من اعتقد صدقه ثلاثين ولم ير الهلال ليلة إحدى وثلاثين لم يفطر عند (حج) لأنه إنما صومناه احتياطاً فلا نفطره احتياطاً، وفارق العدل لأنه حجة شرعية. [مسألة]: العبرة في اتحاد الأمكنة والبلدان باتحاد المطالع لا بمسافة القصر، قال في التحفة: وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا اهـ تحفة، وعند (م ر) اختلاف في ذلك بأن يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخاً اهـ. قال الشرقاوي: والذي عليه الفقهاء أن ما بينهما أربعة وعشرون فرسخاً مطلعهما مختلف وما دونهما متحد، ذكره في المنهج وقرره عطية اهـ. وفي شرح المنهج: قال الإمام اعتبار المطالع تحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشارع كثيراً من الأحكام، والأمر كما قال اهـ. [مسألة]: لو سافر من محل الرؤية إلى محل مخالف في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم آخر الشهر فيمسك معهم وإن كان معيداً لأنه صار منهم، وكذا لو وصل صائم لمحل أهله معيدون فيفطر ويقضي يوماً إن صام ثمانية وعشرين يوماً ما لم يرجع منه قبل تناوله مفطراً، ولا يختص ذلك بالصوم، بل لو صلى المغرب بمحل ثم سافر إلى محل لم تغرب فيه الشمس أعاد المغرب وخرج بآخر الشهر، ما لو انتقل إليهم من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر معهم كما في التحفة، قال سم: والوجه التسوية بين الأول والآخر، ونقله (بج) عن (ح ل) عن (م ر). [مسألة]: لو شك في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب(1/62)
كما في التحفة، وقال (م ر) : ولو بعد أيام لم يضر. [مسألة]: من عليه صوم قضاء ونذر وكفارة، فأدى اثنين وشك في الثالث الباقي عليه لزمه الكل عند (حج) في تحفته، واستوجه (م ر) أنه يكفيه صوم يوم واحد بنية الصوم الواجب، ويغتفر التردد في النية، كما إذا كان عليه أحد الثلاثة فقط فيكفي صوم يوم بهذه النية باتفاقهما. [مسألة]: يجب تعيين الصوم المنوي في النية، لا فرق بين الفرض والنفل المضاف إلى الوقت والمضاف إلى السبب، وهذا هو المنقول عن المجموع، واعتمده الأسنوي، لكن اعتمد (حج) في غير تحفته و (م ر) و خط وغيرهم أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها وإن نوى به غيرها، قال الشرقاوي: بل وإن نفاه، وفي الفتح فرع: أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها، وقال الأسنوي: إن لم ينو التطوّع حصل الفرض، وإن نواهما لم يحصل واحد منهما اهـ. إنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته، والذي يتجه أن المقصود وجود صوم يوم فيها فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضاً حصل وإلا سقط الطلب عنه، وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك، وعليه لو نوى ليلاً الفرض وقبل الزوال النفل فهل يثاب على النفل حينئذ لأن التقرب بالصوم من الجهتين، وقد حصل أولاً، لأن صحة نية الصائم صوماً آخر بعيد كل محتمل اهـ، ونحوه الأمداد لكنه كالمتردد في التحفة. [مسألة]: لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد لم يصح عن رمضان لعدم الجزم بالنية، ولا أصل يستصحبه ولا نفلاً، لأنه لم ينوه، نعم إن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به ولو عبداً أو امرأة صح ذلك إن لم يأت بما يشعر بالتردد كمن رمضان، فإن لم يكن منه فتطوّع، لكن قال في التحفة: والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى وأنه متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصح وإلا صح، ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد من هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه، لأن الكلام في صحة النية اعتماداً على خبرهم، ثم إن بان أنه(1/63)
من رمضان ولو بعد الفجر لم يحتج لإعادتها، وإلا كان يوم الشك فلا يجوز صومه، وفارق ما مر من وجوب الصوم على معتقد صدق مخبره، لأن ذلك في اعتقاد جازم، وهذا في الظن وشتان بينهما اهـ. [مسألة]: يحرم لمس فرج بهيمة ونظر وفكر بشهوة لو أنزل لذلك فلا نظر وإن كررهما، وإن قلنا بحرمة ذلك عند خوف الإنزال على ما في الأسنى والنهاية. [مسألة]: لا يفطر جماع ناس وجاهل معذور ومكره، ولا بخروج منيهم لعذرهم، لكن في ب ج أنه لو أكره على الزنا يفطر، لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه، بخلافه على الأكل ونحوه. [مسألة]: لا يضر تقيؤه أي تعاطيه أسباب التقايؤ حتى يتقايأ ناسياً أو جاهلاً إن عذر بنحو قرب عهده بالإسلام، وفي الفتح يعذر مطلقاً، قال في الإيعاب: منه يؤخذ أن ما يجهله أكثر العامة يعذر فيه. [مسألة]: قال (م ر) : لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عيناً عرفاً وإن كان ملحقاً بها في باب الإحرام اهـ. قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس. [مسألة]: قضية إطلاقهم عدم الفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه أنه لا فرق بين القليل والكثير والطاهر والنجس، واعتمد (حج) أن النجس يضر مطلقاً، والظاهر إن تعمد عفي عن قليله فقط، وإن لم يتعمد عفي عنه مطلقاً، واعتمد (م ر) العفو مطلقاً كما اقتضاه إطلاقهم. [مسألة]: استظهر في التحفة العفو عما ابتلي به من دم اللثة حيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياساً على مقعدة المبسور، ولنا وجه بالعفو عنه مطلقاً إذا كان صافياً، وفي تنجس الريق به إشكال، لأنه نجس عم اختلاطه بمائع، وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه، كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس الماء. [مسألة]: قال ب ج: وهل يجب عليه الخلال ليلاً إذا علم جري ريقه بما بين أسنانه نهاراً ولا يمكنه التمييز، والمجّ الأوجه لا كما هو(1/64)
ظاهر إطلاقهم. [مسألة]: في ب ج ولو وضع في فمه ماء بلا غرض فسبقه أفطر، أو ابتلعه ناسياً فلا يفطر كما قال شيخنا اهـ. قال: ونحوه في شرح الغاية لسم. [مسألة]: نقل (حج) في الإسعاد عن النووي أن الأقوى دليلاً عدم بطلان الصوم بالولادة المجردة عن الدم، لأنهم عللوا وجوب الغسل بها، بأن الولد مني منعقد، وخروجه يوجب الغسل، ولا يفطر من غير استمناء ولا مباشرة اهـ، والمعتمد خلافه. [مسألة]: لا يضر الإغماء والسكر متى خلوا عن لحظة من النهار ولم يتعدّ بشيء منهما، أما إذا تعدى قال الكردي: فيأثم به ويبطل صومه ويلزمه القضاء، وإن خلا لحظة من النهار، وكذا إن شرب مزيلاً للعقل تعدياً، فإن كان لحاجة فهو كالإغماء، وأما الجنون فمتى طرأ لحظة من النهار بطل صومه ولا قضاء ولا إثم، هذا ملخص ما في التحفة ثم اضطرب كلامه اهـ. وفي (م ر) لا يضر إغماء أو سكر بعض النهار ولو تعدى به، قال سم و (حج) في شرحي الإرشاد: بل فيهما لا يبطل صوم غير المتعدي منهما وإن استغرق النهار. [مسألة]: القديم جواز صوم المتمتع أيام التشريق عن الثلاثة الواجبة في الحج أو لنحو كفارة، وهو مذهب مالك وأحمد روايتين عن أحمد وهو الراجح دليلاً في المجموع والروضة لصحة الحديث. [مسألة]: يندب صوم يوم عرفة كالجمعة مثلاً إذا ثبت، وإن تحدث الناس برؤية هلال الشهر ليلة الأربعاء إذا لم تثبت وإن ظن صدقهم، قال (م ر) : أفتى الواحدي بحرمة صومه إذ دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وعليه فيحرم صومه ولو قضاه عن فرض وإن وصله بما قبله، لأنه بتقديره يوم عيد لا يقبل صومه ألبتة، واعترضه البرلسي بما يؤيد ما تقدم من ندب صومه اهـ شيخنا. [مسألة]: حاصل صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا قيل إنه من رمضان أن يقال إنه مع اعتقاده صدق المخبر تجب عليه النية والصوم يصح، وإن لم يبن أنه من رمضان ومع ذلك الصدق تصح النية وكذا الصوم إن تبين كونه من رمضان ليلاً أو نهاراً، وكذا بعد مضيّ اليوم(1/65)
وإن حرم عليه وإلا لم يصح، ومع الشك تحرم النية والصوم، ولا يصحان وإن بان أنه من رمضان اهـ.
(فصل): في جواز الفطر
يجوز الفطر لمن خاف محذور تيمم، وإن تعدى بسببه كتعاطي ما يمرضه قصداً عند (حج). [مسألة]: يجوز الفطر لغلبة الجوع والعطش بحيث يخاف من الصوم مع أحدهما مبيح تيمم يوجب الفطر، وعند (م ر) لا يوجبه إلا خوف الهلاك فيجوز بمعنى لا يمتنع، ويلزم أهل العمل المشقّ في رمضان كالحصادين ونحوهم تبييت النية، ثم من لحقته منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا، ولا فرق بين أجير العين وغيره والمتبرع وإن وجد غيره وتأتي لهم العمل ليلاً كما قاله الشرقاوي وقال في التحفة: إن لم يتأت لهم ليلاً. [مسألة]: لا يجوز الفطر في واجب لمديم سفر، لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية، ومسافر غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه، كذي مرض مخوف وهو قادر على الصوم، قاله (م ر) ونظر في الأولى في التحفة والإمداد في كليهما، وفي التحفة: إنه يمتنع الفطر على من قصد بسفره محض الترخص، كمن سلك الطريق الأبعد للقصر، ثم قال: وصريح كلام الأذرعي والزركشي امتناع الفطر على من نذر صوم الدهر لأنه انسدّ عليه القضاء. [مسألة]: السكران في معنى المكلف، قال ب ج: والظاهر أن السكران لا يجب عليه القضاء إلا بتعدّ، وبه صرح (حج) و (م ر) وقال سم: يجب على السكران مطلقاً كالمغمى عليه اهـ. ولا قضاء على المجنون إلا إن جن مرتداً، اهـ، ثم إطلاقه عدم وجوب القضاء شامل لما إذا تعاطى أسباب الجنون بنفسه مختاراً وجنّ بذلك، فإنه عاص بجنونه لتعديه فيقتضي أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح المعين فراجعها إن شئت وتدبر اهـ كاتبه [مسألة]: تجب المبادرة والموالاة لصوم مفطر في واجب بلا عذر، قال في الإمداد: وفي هذه الحالة يلزمه القضاء ولو في السفر ونحوه.
(فصل): في تعجيل الفطر(1/66)
يسنّ تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو جماع وإدخال عود في أذنه؟ قال ب ج: الأولى نعم وله وجه وجيه، وقال (ق ل) : قوله وتعجيل فطر أي بغير جماع اهـ. وله وجه وجيه أيضاً. [مسألة]: قدم الروياني الحلو على الماء، والمحب قدم ماء زمزم على التمر أو الجمع بينهما، والقاضي قدم ما يأخذه بكفه من نحو نهر لأنه أبعد عن الشبهة. [مسألة]: يسنّ السحور ولو لشبعان خلافاً لـ (م ر.) [مسألة]: كلام النهاية والشرح يفيد أن الفصد فيه خلاف الحجامة، لكن في كلام غيرهما أنه لا خلاف فيه. [مسألة]: يكره السواك لصائم بعد زوال تغير فمه بنحو نوم عند (حج) ويسن عند (م ر) في هذه الحالة.
(فصل): في الكفارة(1/67)
[مسألة]: قال شيخنا: ولو علت المرأة على الرجل فلا كفارة عليهما، إذ لا كفارة على المرأة ولا على الرجل لعدم فعله، فإن لم ينزل لم يفسد صومه وإلا فسد بالإنزال كالإنزال بالمباشرة اهـ. وهكذا يؤخذ من حواشي الشرقاوي والبجيرمي. أقول: وفيه كلام يجب الركون إليه وهو فساد الصوم بالجماع عمداً مطلقاً كما في المغني، وعبارته مع المنهاج شرط الصوم الإمساك عن الجماع بالإجماع ولو بغير إنزال، إلى أن قال: نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف، فقيل لا فطر بناء على أن فيه التعزير فقط اهـ. وتقدم لشيخنا بطلان الصوم بالجماع الموجب للغسل ما لم يكن مكرهاً عليه، إن قلنا بتصور الإكراه عليه وهو الراجح، وعليه فالراجح عدم الفطر في الإكراه كما في المغني قبل قول المنهاج، وإن أكل ناسياً لم يفطر، وما لم يكن ناسياً قال في المنهاج: والجماع كالأكل على المذهب أي في حالة النسيان فلا يبطل به الصوم، وما لم يكن جاهل التحريم لنحو قرب عهده بالإسلام، وما لم يكن مغمى عليه أو نائماً، ومن المعلوم أن الرجل الذي علت عليه المرأة عامداً عالماً بالتحريم مختاراً إذا أولجت حشفته باطن فرج أفطر وإن لم ينزل، أما لو جامع ظاناً بقاء الليل فبان نهاراً، أو جامع عامداً بعد الأكل ناسياً لظن أنه أفطر به، قال في المنهاج: لا كفارة عليهما، وإن كان الأصح بطلان صومه يعني الأخير، قال في المغني: كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، فاستفيد من مجموع كلامهما بطلان صومهما على الأصح، بخلاف جماع الناسي والمكره والجاهل المعذور، فلا يفسد صومهم فتنبه. يبقى الكلام على وجوب الكفارة، قال في المغني: فلا تجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة، ففسر شيخنا الأخير بأن أولج فيه وهو نائم ثم استدامه بعد الاستيقاظ فليحرر، حرر فوجد أن الذي استظهره (حج) في تحفته خلافاً لباقي كتبه، ولشيخ الإسلام ونهاية ومغني أن الرجل الموطوء في دبره(1/68)
اختياراً ابتداء أو دواماً تجب عليه الكفارة لصدق الضابط عليه، وأوّل كلام ابن الرفعة في قوله إنه يعني الرجل مثلها أي المرأة بأنه أراد مثلها في بطلان صومهما بمجرد دخول الحشفة كلها أو بعضها، وأما وجوبها على الرجل الذي علت عليه المرأة اختياراً منه ابتداء أو دواماً فلا ريب فيه انتهى كاتبه، لكن في الونائي نحو ما في الحواشي فراجعه واحذره إن حملنا الرجل المعلو عليه على أنه كان عالماً عامداً مختاراً، أما إذا حملناه على أنه كان مكرهاً أو جاهلاً معذوراً، فكلام شيخنا كالحواشي ظاهر، وعبارة الزيادي قضية التفسير بالوطء أنها لو علت عليه ولم ينزل لا كفارة عليه لأنه لم يجامع، بخلافه إذا أنزل فإنه يفطر، كالإنزال بالمباشرة، ومع ذلك لا كفارة عليه لعدم الفعل اهـ. ومن الزيادي أخذت الحواشي ما أخذت. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه لو كفر عن المجامع غيره بإذنه جاز له صرف ذلك له ولممونه إذ المكفر غيره اهـ. أقول: لا ينافيه ما قدمه من قول (حج) في فصل تعميم الأصناف لو قال له خذ هذا فرقه، لا يدخل هو ولا ممونه وإن نص عليه فتأمله، وهل يجري ذلك في إخراج الواجب من غير الكفارات كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم يجزىء بل وإن لم يأذن له، وحينئذ ما يتوقف على النية فلا بد منها، إما من المخرج بإذن المخرج عنه وتوكيله فيها، وإما من المخرج عنه بشرط أن يعلم بها المخرج قبل الإخراج وبعد الإفراز، وأن تكون تلك النية كذلك يعني قبل الإخراج وبعد الإفراز اهـ تقرير. [مسألة]: أفاد نفعنا الله به أن الغني لا يجب عليه شراء رقبة الكفارة بأزيد من ثمن مثلها، ولكن لا يجوز العدول إلى الصوم، بل ينتظر وجودها بثمن مثلها كغيبة، ولو فوق مسافة قصر ولا نظر، لتضررهما بفوات التمتع مدة الصبر في الظهار لأنه المتسبب في ذلك، وله العدول في ذلك إلى الصوم في دم التمتع لغلظ الظهار اهـ. هل مثل صورة الظهار المذكورة ما لو كان عاجزاً عن(1/69)
خصال الكفارة الثلاث فيجب عليه الانتظار، ولا يجوز له التمتع حتى يجد بعض الثلاث أو يفرق بين المسألتين حرره.
(فصل): في الفدية
[مسألة]: لا يجزىء دفع أقل من مدّ لكل مسكين، بخلاف زكاة الفطر يجوز، بل يجب صرف صاع الفطرة لواحد وعشرين، ثلاثة من كل صنف على المعتمد، وخالف بعضهم فوسع وقال: يكفي دفعها إلى ثلاثة فقراء أو مساكين مثلاً، وممن اختاره السبكي والإصطخري وجماعة من الأصحاب، وكذلك الروياني في الحلية، وحكى الأذرعي تصحيحه عن الجرجاني، قال الحناطي وهو المفتى به في زمننا، وقال الشيرازي بجواز الصرف إلى واحد، ونقله في البحر عن أبي حنيفة ثم قال: وأنا أفتي به، قال الأذرعي: وعليه العمل في الأعصار والأمصار والاحتياط دفعها إلى ثلاثة اهـ. وفي حاشيتنا على فتح المعين توضيح فراجعها إن شئت. [مسألة]: من مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا يصح الصوم عن حي ولو هرماً اتفاقاً. وحكى القفال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مداً كما في التهذيب. وحكى عن القديم أنه يجب على الولي أن يصلي عنه ما فاته، واعتمده جمع من محققي المتأخرين، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، وعن البويطي أن الشافعي قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه. [مسألة]: المدّ أصل مستقل فيمن لم يقدر على الصوم لمرض لا يرجى برؤه، أو هرم لا بدل عن الصوم، فمتى عجز عنه سقط، ولا يستقر في ذمته عند (حج) فعليه لو قدر بعد ذلك على المدّ لم يجب كما في الفطرة، وقال (م ر) : يستقر فمتى أيسر به وجب إخراجه. [مسألة]: لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يجب شيء للتأخير، لأن وجوبها على التراخي كما في ب ج عن الإيعاب، والطريق الثاني يجب المدّ أيضاً لفوات فضيلة الوقت. [مسألة]: يجوز فطر المرضعة إذا خيف على الولد بقلة اللبن محذور تيمم بل يجب، ومحله كما في المستأجرة والمتطوّعة، إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع، لكن الإجارة للإرضاع(1/70)
إجارة عين، ولا يجوز فيها إبدال المستوفى منه. وفي التحفة: جواز الفطر لمن تبرعت أو استؤجرت وإلا لم تتعين وهو منقول المذهب كما قاله كردي أفاده شيخنا، ولعل قوله لكن تحريف من الناسخ وأن الأصل لكون فتدبر. لو أفطرت المسافرة أو المريضة بنية السفر والولد أو مطلقاً فلا فدية عليهما، وأطلق الأسنى وجوب الفدية عليهما والإيعاب عدمها، وأما القضاء فلازم باتفاق، إنما الكلام في وجوب الفدية معه. [مسألة]: تجب الفدية مع القضاء على مفطر لإنقاذ حيوان محترم أشرف على الهلاك، وتلف عضو أو منفعة بغرق أو صائل أو غيرهما مملوك للمنقذ أو لغيره باتفاقهما، قال (حج) أو غير حيوان وكان مملوكاً لغير المنقذ، ويجب القضاء وحده في إنقاذ غير الحيوان المملوك له باتفاقهما أو لغيره كما اعتمده (م ر). [مسألة]: من أخر لعذر كسفر أو مرض أو رضاع أو نسيان أو جهل حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا قضى ما فاته من رمضان فلا فدية عليه، لأن تأخير الأداء جائز به فالقضاء أولى وإن استمر سنين، نعم مرّ حرمة تأخير ما فاته بلا عذر ولو في نحو سفر وإذا حرم كأن كان بلا عذر فتجب الفدية أي في غير القنّ. واعتمده الخطيب، وأجيب بأنه لا يلزم من الحرمة الفدية، ومال إليه في الإيعاب والنهاية، ولم يرجح في التحفة شيئاً.
(فصل): في صوم التطوّع(1/71)
[مسألة]: في التحفة المكفر أي في حديث فضل صوم عرفة الصغائر، فإن لم تكن رفع له به درجة، ومال (م ر) إلى ما قاله ابن المنذر بأنه يكفر الكبائر، وفصل الكردي بأننا نتبع النص الصريح، فإن لم يوجد نص قال: ملت إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر والفضل أوسع. [مسألة]: يندب صوم ست من شوّال لغير من ترك رمضان بلا عذر اتفاقاً، أما من ترك رمضان بلا عذر فقال (حج) : لا يسن له صوم الست، وقال (م ر) : يسنّ له. [مسألة]: يكره إفراد الجمعة بصيام وإن لم يضعفه كما في التحفة والنهاية، وما لم يضعفه كما في الشارح والإمداد، وردّ بأن شأنه أن يضعفه اهـ. أقول: قد يقال مراعاة المصلحة الناجزة مقدمة على مراعاة دفع مفسدة متوهمة، كما في السهر في نحو مطالعة علم، حيث قدمت على خوف النوم عن صلاة الصبح، بل الصائم متمكن من دفع الضعف بالإفطار، ولا كذلك النائم فتأمل اهـ كاتبه. [مسألة]: معتاد صوم يوم وفطر يوم، إذا وافق يوم فطره يوماً يسنّ صومه كأحد أيام البيض فالأفضل فطره عند (حج) واعتمد (م ر) أن صومه حينئذ أفضل، قال: ولا يخرجه ذلك عن صوم يوم وفطر يوم. [مسألة]: الأصح أنه يحرم قطع الفرض الكفائي إن كان جهاداً أو نسكاً أو تجهيز ميت، ويجوز قطع غير ذلك، لكن قال الشوبري: لا بأس بترك نحو غسل الميت ليدخل غيره محله، وإن لم يتعب الأوّل إذ لا محذور فيه اهـ. وحرم جمع قطعه مطلقاً إلا طلب العلم إن كان غير فرض عين كما هو فرض المسألة.
كتاب الاعتكاف(1/72)
[مسألة]: اعلم أن الاعتكاف لا يصح في غير مسجد، وليس من المساجد ما سمر من نحو سجادة بملكه ثم وقفها مسجداً ثم قلع، إذ بمجرد قلعها يزول عنها حكم الوقف، كما نقله سم في حواشي التحفة عن فتاوى السيوطي، أما مدة ثبوتها فلها حكم المساجد كما في الكدري وفي الشرقاوي بعد أن قال: فلا يكفي أي الاعتكاف في المشاع، وكالمشاع كما قاله (م ر) ما أرضه محتكرة أي مستأجرة، إذ المسجد ما فيها من البناء دونها، نعم ما أرضه محتكرة مصطبة أو بلطة ووقف ذلك مسجداً صح، قال ق ل: وإن أزيل بعد ذلك، وأفتى الزيادي بأنه لو سمر في ملكه حصيراً أو فروة أو سجادة، أو بنى فيه مصطبة أو أثبت خشباً ووقف ذلك مسجداً صح وأجرى على ذلك أحكام المساجد فيصح الاعتكاف عليها، ويحرم على الجنب ونحوه المكث عليها ونحو ذلك وإن أزيلت كما مر اهـ. ونحوها عبارة البجيرمي على المنهج لكن قيدها بما إذا لم تزل، وعلل ع ش ما جزم به الزيادي وقال: بأن أحكام الوقف إذا ثبتت لا تزول، قال شيخنا: ويؤيده أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اهـ. بقي الكلام فيما لو أثبت السجادة أو الخشبة في مسجد أو ملك غير ووقفت هل الحكم كذلك؟ حرر، والظاهر أن لا فرق بينهما وبين المحتكرة والله أعلم. [مسألة]: نظر (حج) في كونه يشترط في مريد الاعتكاف أن يكون به قروح تلوّث المسجد ولا يمكن التحرر عنها بأن الحرمة فيه حينئذ لعارض فلا تمنع صحة الاعتكاف، واعتمد (م ر) اشتراط ذلك [مسألة]: لا تحية للموقوف بعضه مشاعاً عند (حج) في غير فتاويه، وعند (م ر) في تقرير له كما نقله عنه سم، وفي فتاوى (حج) تسن له، ويحرم اتفاقاً على الجنب المكث فيه ولا يصح الاعتكاف فيه. [مسألة]: قال (حج) : الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ثلاثاً في غير المسجدين، أما عند (م ر) وغيره فبمائة ألف صلاة مرة واحدة، وأما المسجد النبوي فبألف، والأقصى بخمسمائة صلاة في غير المسجدين. [مسألة]: للمعتكف الوضوء خارج(1/73)
المسجد إن لم يكن مندوباً عند (حج) وقال (م ر) : ولو مندوباً.[مسألة]: لا يضر المعتكف المتابعة الواجبة عليه وقوفه خارج المسجد لشغل من جميع الأغراض بأقل مجز كما في التحفة، وبقدر صلاة جنازة معتدلة كما في الشرح والإمداد إن لم يجامع ولم يعدل عن طريقه أو تباطأ في مشيته وإلا ضره.
باب الحج
[مسألة]: يكفر الحج كل ذنب إلا التبعات عند (حج) وقال (م ر) : حتى تبعات الناس إذا مات قبل التمكن من أدائها. [مسألة]: من شروط الاستطاعة وجود الراحلة وإن لم تلق به عند (حج). [مسألة]: المعتبر وجود الراحلة لمن لم يلحقه بها مشقة لا تحتمل عادة عند (حج) وقال (م ر) : تبيح التيمم. [مسألة]: لو قدر على تحصيل دابة إلى دون مرحلتين ومشى الباقي أو عكسه قال (حج) : لم يلزمه، وقال (م ر) : يلزمه ذلك. [مسألة]: يجبر الحاكم المسافر على طلاق زوجته أو إبقاء مؤنتها عند (حج). [مسألة]: أفتى (م ر) وجوب الحج على من بيده وظيفة أمكن النزول عنها بما يكفيه وإن لم يكن له غيرها، ونقل سم عن السيوطي أنه لا يلزمه ذلك. [مسألة]: لو اختص الخوف به في طريقه لم يستقر في ذمته كما اعتمده (حج) و (م ر) وقال شيخنا: وقال شيخ الإسلام و (خط) يستقر عليه اهـ، وتقدم لشيخنا أنه قال: لو احتاج إلى صرف ما يحج به لتزوجه مع خوف عنت فالأفضل له التزوج به لكن يستقر عليه الحج. [مسألة]: لو لم يجد الماء والزاد إلا بزيادة عن ثمن مثله عادة زماناً ومكاناً لم يجب الحج وإن قلت الزيادة، ونقل (م ر) والخطيب عن الدميري أنه يغتفر الزيادة اليسيرة لأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. [مسألة]: اعتمد في شرح المنهج والتحرير و (م ر) و (خط) الاكتفاء بالانثين من النسوة لوجود الاستطاعة، ومقابله لا بد لوجودها من ثلاث نسوة ولو إماء، قال الكردي: أما الجواز فلها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت اهـ. [مسألة]: الفقير المعول على الكسب أو السؤال كالبعض عند (حج) أي في أنه لو كان(1/74)
المطيع بعضاً وهو ماش أو لم يجد كفايته لسفره، وإن كان راكباً كسوباً ما لم يكن قريباً من مكة، ويكسب في يومه كفاية أيام الحج لم يجب عليه الإذن له في الحج عنه. [مسألة]: لا يحج عن معضوب حج تطوع، وفي الفتح: ويجوز نيابة رقيق وأنثى مميز عنه وعن ميت في نفل لا فرض.
(فصل)
يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر غيره، لأنه يمكنه الركوب في محفل فمحفة فسرير، ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حدّ القرب وإن كانت تبيح التيمم كما في التحفة، وفي المغني كالنهاية عدم اللزوم عند كثرة المشقة، وفي حاشية متن العباب لـ (حج) عدم الصحة للمكي مطلقاً، والصحة لمن دون مسافرة القصر، وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير.
(فصل): في المواقيت(1/75)
ميقات العمرة الأبد أي صحة وجوازاً، وقيل: السنة جوازاً لا صحة، ومال إليه الأذرعي، فعلى الأوّل له أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبداً ويكملها متى شاء، وعلى الثاني يحرم تأخيرها للعام الذي بعده. [مسألة]: قد يمتنع الإحرام بالعمرة لعارض، كأن يكون محرماً بها أو حاجاً لم ينفر نفراً صحيحاً، وإن لم يكن بمنى أو سقط عند (م ر). [مسألة]: يحرم بالحج من بمكة منها لا من خارجها ولو محاذياً لها عند (حج) فلو أحرم خارجها في محل تقصر الصلاة فيه لمسافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم، وكذا إن عاد إليها قبله وقد وصل لمسافة القصر، قال في التحفة: كذا قالوه ومحله إن كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته لإساءته بترك الإحرام من مكة، بخلاف ما لو كان ميقاتها على مرحلتين أو لا ميقات بها فيكفي الوصول إليها، وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقاً، لأن هذا فيه إساءة ترك الإحرام من مكة فشدّد فيه أكثر، ولأنه ببعده منها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي، فيتعين ميقات جهته أو محاذاته، ويستثنى من ذلك من يريد قضاء نسك أفسده، فيعتبر في حقه الأبعد من ميقات طريق القضاء والأداء أو مثل مسافته، والأجير المكي إذا استؤجر عن آفاقي فيلزمه الإحرام من ميقات المحجوج عنه كما اعتمدوه، لكن في مواضع من الإيعاب والمنح، وفي شرح الغاية لـ (سم) : الاكتفاء بميقات آفاقي يمرّ عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه، ونقله سم عن المجموع وعن نص الشافعي، ولا إثم ولا دم عليه ولا حط، وهو وإن كان غير المعتمد عند أكثر المتأخرين فيه فسحة كبيرة، ويجوز تقليده والعمل به للأجير، لأن هذا من عمل النفس قاله سم، وعلى جواز العدول للأقرب فيجوز للمكي الأجير عن آفاقي الإحرام من مكة ولا حط ولا دم، وهو ما اعتمده الجمال الطبري، واعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المحجوج(1/76)
عنه على ما تقدم من جواز العدول للأقرب، فإن خالف لزمه الدم والحط، وفرق بين مكة وغيرها من المواقيت بأن المستأجر لو أتى غيرها من المواقيت كان ميقاته ولو أتى إليها بلا إحرام مع إرادة النسك ثم أحرم منها لزمه الدم فأجبره كذلك فيهما، وعلى هذا لو شرط المستأجر الإحرام من مكة فسدت الإجارة، فإن حج الأجير منها استحق أجرة المثل والدم على المستأجر أي للإذن في الإحرام من مكة، ولو تبرع مكي فأحرم من مكة بنسك عن آفاقي استوجه في المنهج لزوم الدم على المتبرع لأنه الذي ورّط نفسه اهـ شيخنا بالحرف. [مسألة]: الميقات الذي به مسجد يحرم منه ثم يعود لأوّل الميقات، وفي المنح: الأفضل أنه يصلي به سنة الإحرام ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه عند ابتداء سيره منه. [مسألة]: من مسكنه بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر فميقاته الثاني، خلافاً للمنح من أن مسكنه ميقاته على تفصيل ذكرته في الأصل اهـ شيخنا. [مسألة]: من جاوز ميقاته مريد نسك ثم أحرم بعمرة مطلقاً أويحج في السنة التي أراد النسك فيها ولو غير الأولى عند (حج) عصى إجماعاً ولزمه الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك وإلا سقط الدم.
(فصل): في أركان الحج
[مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).
(فصل): في سنن الإحرام
ينعقد الإحرام مطلقاً ثم يصرفه لما شاء من حج أو عمرة أو كليهما، وإن ضاق الوقت أو فات عند (حج). [مسألة]: لو طاف من أحرم مطلقاً قبل الصرف وقع طوافه عن القدوم، وإن صرف إحرامه للعمرة، ولو سعى أيضاً بعد الطواف المذكور قبل الصرف لم يجزه ذلك السعي عن شيء، ولو صرف إحرامه المذكور لعمرة فقط أولهما ففي الإيعاب إجزاء ذلك السعي عما صرفه إليه.
(فصل): في سنن الإحرام(1/77)
فلا يباح التطيب للإحرام قبله بالزباد بل يكره كما في التحفة للخلاف القوي في حرمته ويباح كما في شرح منهج ومغني وفتح وم ر. [مسألة]: لا تحرم استدامة التطيب وإن كان له جرم في بدن أو ثوب بعد الإحرام بخلاف ما إذا أخذه من محله ثم رده إلى شيء من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلاً عمداً فتلزمه الفدية مع الحرمة فلو نزع ثوبه المطيب الذي لو رشّ عليه بماء لظهرت رائحته ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح ومقابله لا. [مسألة]: متى أقيمت جماعة المكتوبة كما في التحفة أو غيرها كما في غيرها وهو في الطواف قطعه ما لم يرج جماعة أخرى مساوية لها وإلا روعي الطواف.
(فصل): في واجبات الطواف
يعفى عما يشقّ الاحتراز عنه في المطاف من ذرق الطير وغيره حيث لا رطوبة به ولم يتعمده، لكن في المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح أنه حيث لا مندوحة له عنه لا يضر تعمده، وفي الإمداد: قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع عدم الفرق بين الرطبة وغيرها، وجرى عليه في مختصر الإيضاح. [مسألة]: قال: (حج) في الشارح: الأوجه أن للمتيمم وإن لزمته الإعادة وللمتنجس العاجز عن الماء ولو شرعاً كذي جبيرة تيمم طواف الركن ليستفيدا به التحلل، ثم إذا عادا إلى مكة لزمهما إعادته اهـ. وأفهم كلامه أنه لا يلزمه العود لذلك وهو مفاد كلام غيره، ونقل سم عن (م ر) أنه لا يجب عليه المجيء فوراً، قال عبد الرؤوف: ومحله ما لم يتضيق بنحو غصب، فإن غصب أناب فيه غيره لعذره وإن الكلام في آفاقي، فالمكي ليس له فعل طواف الركن بالتيمم إن رجا حصول البرء عن قرب.(1/78)
[مسألة]: شرط الطواف أن يكون داخل المسجد وإن خرج إلى الحلّ على ما في شرحي الإرشاد. [مسألة]: يشترط خروج بدنه عن جميع البيت والشاذروان وكبدن ثوبه المتحرك بحركته (حج). [مسألة]: اختلف في الشاذروان، فالإمام والرافعي لا يقولان إلا به في جهة الباب، وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولون به في جهة الباب، بل هو من الجهة الغربية واليمانية فقط كما في الشارح لـ (حج) وموضع من النهاية وغيرهما، وأبو حنيفة لا يقول به في جميع الجوانب وفيه رخصة عظيمة بل لنا وجه أنّ مس جدران الكعبة لا يضر لخروج البدن عن معظم البيت والمعتمد كما في التحفة ثبوته في جهة الباب أيضاً كما حرره في الحاشية اهـ شيخنا. [مسألة]: لا يحتاج طواف الوداع إلى نية إن كان بعد نسك لانسحاب نيته عليه حج وفي المنح إن كان المراد بالنية قصد الفعل فهو شرط في كلّ طواف أو تعيين الطواف فليس بشرط في كل طواف فما اختلف في وجوب النية فيه حينئذ وقد يجاب بأن المختلف فيه قصد الفعل لا مطلق القصد كقولهم يشترط قصد نفل الصلاة المطلق اهـ. [مسألة]: في التحفة أن الذي صرح به ابن الصلاح وتبعه جمع أنه يسن تقبيل ما استلم الحجر به كيد أي مطلقاً وقال غيره إنه لا يسن إلا عند العجز عن تقبيل الحجر. [مسألة]: إذا استلم اليماني قبل ما استلمه به خلافاً للشارح. [مسألة]: لو تعارض القرب والرمل روعي الرمل فبعد له لكن بحيث لا يخرج عن المطاف، كما اعتمده (حج) في غير الإيعاب، ونقله سم عن م ر وقال في الإيعاب: وإن خرج عن المطاف.
(فصل): في واجبات السعي(1/79)
[مسألة]: الصفا أفضل من المروة عند (حج). [مسألة]: تعقب (حج) في تحفته ما قاله شيخ الإسلام ونهاية ومغني أن بعض درج الصفا محدثة فليحتط بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم أو ما قالوه وقال: إن الدرج المشاهدة الآن ليس شيء منها بمحدث، وأنه يكفي إلصاق الرجل الخ، وجرى (م ر) في شرح الإيضاح كابن علان على ما جرى عليه في التحفة. [مسألة]: تقديم المحرم بنحو حج السعي بعد طواف القدوم أفضل عند (حج). [مسألة]: لو دخل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فالظاهر عدم صحة السعي كما في النهاية، لكن في منسك الزيادي إجزاؤه. [مسألة]: لا يسن للقارن طوافان وسعيان عند (حج) وقال (م ر) : يسن ذلك. [مسألة]: اعتمد شيخ الإسلام و(خط) عدم الضرر بوجود الصارف في السعي. [مسألة]: رد في شروح الإرشاد والعباب والحاشية وغيرها ما في الأسنى والمغني والنهاية من أنه يسنّ الرقي على الصفا والمروة للخنثى ونحو قدر قامة وقال المطلوب إخفاء شخصه ولو في الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب قطعه حتى يتيقنه كذا في شيخنا لكن الذي رأيته في المغني بعد أن نقل عبارة الأسنوي ما نصه والظاهر أن لا يطلب الرقي منهما مطلقاً ففي المغني خلاف ما نقل عنه فلتراجع النهاية والأسنى اهـ كاتبه. [مسألة]: كره جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر.
(فصل): في الوقوف(1/80)
[مسألة]: يأمر الخطيب في السابع المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون المفردين والقارنين وكلام (سم) يفيد عمومه لكل خارج إلى عرفات وكذا لمن أراد الخروج للعمرة كما في الإمداد. [مسألة]: قال سم: يكفي الوقوف على غصن في هواء عرفة وإن كان أصله خارجها و(ع ش) يكفي الطيران في هوائها لا على غصن خارج عن هوائها اتفاقاً ولو كان أصله فيها. [مسألة]: يقع حج المجنون نفلاً كالصبي الذي لم يميز، فيبني وليه بقية الأعمال على ما مضى، وكذا المغمى والسكران إن أيس من إفاقتهما، أو وجد لهما حالة يولى عليهما فيها، وإلا لم يقع لهما فرضاً ولا نفلاً لعدم الولي عليهما، فلا يبنى على أعمالها، وفي الإمداد كالإيعاب يقع لهما نفلاً ويصح بناء وليهما وإن لم يصح إحرامه عنهما ابتداء، ولا فرق بين المتعدي وغيره، ثم مال في الإيعاب إلى أنه لا يقع للمتعدي فرضاً ولا نفلاً، وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضاً كما يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج إجماعاً وكان أداء، وتحسب أيام التشريق وغيرها على وقوفهم مما يتعلق بالحج، وألحق به في الحاشية الضحية لا صلاة العيد والآجال ونحوها ما لا تعلق للحج بها اهـ كما في شيخنا، وفيه: وليلة الحادي عشر كيوم العاشر على المعتمد اهـ. وعبارة (م ر) ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء وهو كذلك كما صححه القاضي حسين، وإن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر لأنه من تتمته اهـ بحرفه، فمقتضى ما في (م ر) أن المعتمد عدم الإجزاء فتدبر، وقال الشيخ الشرقاوي: يكفي الوقوف ليلة الحادي عشر كاليوم العاشر على ما اعتمده (م ر) اهـ بالمعنى.
(فصل): في الحلق
[مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر بمنى وقال: يعارضه ما فيه أيضاً عن جابر أنه صلاها، أي صلاة يوم العيد، بمكة.
(فصل): واجبات الحج ستة(1/81)
الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر لمن وقف قبله ولو مر بها كما في عرفة وإن لم يكن أهلاً للعبادة كما قاله عبد الرؤوف مخالفاً لـ (م ر). [مسألة]: قد إنها أي الواجبات الستة لا دم بتركها. [مسألة]: لا يسنّ إحياء ليلة مزدلفة للاتباع وليستعن بالإراحة فيها على أعمال ما بعدها كما في التحفة لكن قال غيره يسنّ إحياؤها بغير صلاة. [مسألة]: ظاهر كلام النهاية عدم الرضا بكون الاشتغال بطواف الإفاضة عذراً في ترك مبيت مزدلفة وظاهر كلام غيره أنه عذر كباقي الأعذار المذكورة في الجمعة والجماعة بالنسبة لمبيت مزدلفة ومنى قال شيخنا وهذه الأعذار لا تسقط الرمي وإنما يسقط إذا عجز عنه بنفسه وبنائبه عنه بنحو فتنة [مسألة]: لا يلزم طواف الوداع من له عذر كحائض ولو حكماً، كمتحيرة ونفساء، ومن به قرح سائل، وخائف من ظالم أو غريم وهو معسر، أو فوت رفقة، ومن فقد الطهورين وفارق عمران مكة قبل زوال عذره وإن زال عقب ذلك، لكن بحث الأذرعي لزوم الدم على غير حائض لكون منعها عزيمة ومنعهم رخصة واستوجهه في الإمداد. [مسألة]: قال الغزالي: طواف الوداع من النسك إن تقدمه نسك، وبه قال (حج) فنية النسك تشمله فلا يحتاج إلى نية، لكن صحح الشيخان أنه ليس منه، وعليه فلا يندرج في نية النسك بل يحتاج لنية مستقلة، وبه قال (م ر).
(فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي(1/82)
[مسألة]: يسنّ أن يقول مع رمي كل حصاة من جمرة العقبة: الله أكبر ثلاثاً لا إله إلا الله الخ. لكن في التحفة أنه يقتصر على تكبيرة واحدة. [مسألة]: لا يكفي الرمي إلى العلم المنصوب في الجمرة كرميه إلى حبة في الجمرة وإن وقع فيه عند حج، قال نعم إن رمى إليه بقصد الوقوع في الجمرة فوقع فيها أجزأ، قال عبد الرؤوف: الأوجه أنه لا يكفي لصرفه عن الجمرة إلى العلم، وفي الإيعاب: أنه يغتفر للعامي ذلك، وعند (م ر) يجزىء الرمي إلى العلم إذا وقع في المرمى، قال: لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب اهـ. والمرمى هو المحل المبني فيه العلم وثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة. [فائدة: مسألة]: يؤخذ حصى رمي جمرة العقبة يوم النحر من المشعر الحرام بمزدلفة وأما باقي حصى الرمي فإما من وادي محصر أو من منى غير ما تحت الجمرات. [مسألة]: جزم الرافعي وتبعه الأسنوي وقال: إنه المعروف بجواز رمي كل يوم قبل زواله وعليه فيدخل بالفجر. [مسألة]: لو غربت شمس ثاني أيام التشريق على مريد النفر الأوّل وهو في شغل الارتحال لم يضره عند حج. [مسألة]: لو أخرج ثلث الدم في ترك رمي حصاة أو ثلثه في حصاتين جاز ولا يعدل عن الدم والمدّ إلى ثلث الصوم كما في الحاشية.
(فصل): في تحلل الحج
[مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور البدن وظفره حتى يفعل اثنين، ومن الرمي والحلق الطواف، وجرى البلقيني على حل ذلك بفعل الحلق أو سقوطه. وجرى الزركشي وتبعه عبد الرؤوف وابن الجمال على جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت التحلل وإن لم يفعل شيئاً من الثلاثة.
(فصل): في أداء النسكين(1/83)
[مسألة]: لو أحرم أفاقي بعمرة في أشهر الحج وبعد فراغه قرن في عامه لزمه دمان على المعتمد من أن أهل المسجد الحرام المستوطنون فيه لا من وصل إليه مطلقاً، وصوب السبكي لزوم دم واحد بناء على مقابل المعتمد، ثم قال: نعم إن قيل الحاضر المستوطن استقام وجوب الدمين مع احتمال فيه من جهة التداخل، قال (حج) في الحاشية: والتداخل احتمال له لكن وجهه قوي، ويؤيده ما مر فيمن أفسد عمرته ثم أدخل عليها الحج. [مسألة]: لو أحرم المتمتع بالحج فطاف طواف الوداع للخروج إلى عرفة وإن كان ذلك مسنوناً، ثم عنّ له أن يعود إلى الميقات ليسقط عنه دم التمتع لم يسقط عنه بعوده إليه لتلبسه بصورة تحلل، قاله في الحاشية، كما إذا طاف المتمتع طواف قدوم بعد فراغ عمرته فليس عوده إلى الميقات مسقطاً للدم عنه، وصورته أن يخرج من مكة إلى ما دون مسافة القصر بعد فراغ عمرته، ثم يعود إلى مكة ويطوف كل أو بعض طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف بعرفة وقبل دخول مكة سقط الدم اتفاقاً أو بعد دخول مكة ولم يسع كما اعتمده في الفتح والشرح والاسنى ولو بعد سعي كما مال إليه في الإمداد والحاشية وقال فيهما إنه ينفعه العود ما لم يقف بعرفة وفرق في الحاشية بين المتمتع والقارن.
(فصل): في الدماء
[مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى بأعمالها فيها وحج من عامه ويجوز تقدم دم التمتع إذا وجب على الإحرام لا تقديم صومه ولا يختص الطعام الواقع بدلاً عن صوم التمتع بفقراء الحرم بل يسنّ فيه فقط وليس السفر عذراً في تأخير أداء صوم التمتع وإنما هو عذر في قضائه ومحل صوم السبعة الأيام الوطن فلو قصد توطن مكة وشرع في سبعة الأيام ثم عنّ له السفر منها لإعراضه عن التوطن بها جاز له إتمام السبعة في السفر نقله الشرقاوي عن الرحماني عن سم وإن استظهر بج خلافه.
(فصل): في محرّمات الإحرام(1/84)
[مسألة]: لا يضر وضع يده أو يد غيره على رأسه إن لم يقصد الستر بها، وكذا إن قصده كما في الفتح. [مسألة]: يعفى عما تستره المرأة من الوجه احتياطاً للرأس ولو أمة عند (حج). [مسألة]: قال الكردي: اعتمد (حج) في تحفته وإيعابه أن ما ظهر منه عقب رجل الرجل ورؤوس الأصابع يحل مطلقاً، وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين، وكلام (حج) في غير الكتابين ككلام غيره، أنه عند فقد النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما من الأصابع والعقب وغيرهما اهـ. وظاهر كلامهم أنه يجوز لبس ذلك وإن لم يحتج إليه إلا لمجرد اللبس، لكن في شرحي الإرشاد كالنهاية أنه لا بد من أدنى حاجة كبرد وخوف تنجس رجله، نعم يجوز لبس سراويل إن فقد غيره مما يستر به عورته ولا فدية للضرورة، فإن احتاج لمرض ونحوه لبس وغيره جاز مع الفدية، إذ الحاجة تدفع الإثم لا الفدية، والضرورة تدفعها اهـ. وعبارته تقتضي أنه لو اضطر لنحو لبس خفّ لا فدية للضرورة فحرره اهـ كاتبه، ويحرم لبس القفازين بالكفين أو أحدهما على الأظهر، قال في التحفة: للنهي الصحيح عنهما، لكن أعل بأنه من قول الراوي، ومن ثم انتصر للمقابل بأن عليه أكثر أهل العلم، والقفاز شيء يحشى بقطن ويزرّ بأزرار على الساعد ليقيها من البرد، والمراد من القفاز هنا المحشوّ والمزرور وغيرهما. [مسألة]: قال في الحاشية ويتردد النظر في اللبان الجاوي وأكثر الناس يعدونه طيباً وكذا الشيح والقيصوم والشقائق وسائر أزهار البراري التي تستنبت قصداً للتطيب اهـ. [مسألة]: قال الكردي: الأقرب إلى المنقول حرمة دهن شعر الرأس واللحية فقط الثاني من الخلافات أنه يلحق جميع شعور الوجه في الدهن بشعر الرأس واللحية واعتمده في شروح المنهج والروض والبهجة وم ر في شروح المنهاج والبهجة والدلجية ثالثها جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخدّ واعتمده في التحفة وشرحي الإرشاد رابعها إخراج ما لم يتصل باللحية كحاجب وهدب وما على(1/85)
الجبهة وعليه الولي العراقي وخط خامسها إخراج شعر خدّ وجبهة وأنف كما في الحاشية وشرح المختصر لعبد الرؤوف وهو الأقرب للمدرك اهـ. [مسألة]: قضية إطلاقهم المباشرة شمولها لما لا ينقض كمحرم وأمرد. قال ب ج وبه صرح النووي وهو مخالف لما مر في بطلان الصوم بها، وفي الشرقاوي لا بد من كونها بما ينقض الوضوء، ونقله في المنهج عن الماوردي ثم قال: وليس كذلك كما يصرح به كلام المصنف وهذا في الفدية، أما الحرمة مع الشهوة فمطلقاً. [مسألة]: تندرج فدية مقدمات الجماع في فدية الجماع سواء تقدمت عليه أو تأخرت، قال شيخنا: لكن قيده بعضهم بما إذا تقدمت على الجماع. [مسألة]: لو ادعى الجهل بتحريم الطيب أو الدهن قبل منه كما في الإيعاب، وإن كان ظاهر الإمداد كالنهاية أن المخالط لنا لا يعذر، قال شيخنا: وهذا في الظاهر، أما الباطن فالعبرة بما في نفس الأمر، فالجاهل لا تلزمه الفدية وإلا لزمته. [مسألة]: قال الكردي: وللشافعي قول قديم بعدم تعدد الفدية بتعدد الأفعال إن لم يتخلل تكفير، قال في الروضة: فإن قلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد، كأن تطيب أو لبس مراراً لمرض واحد فوجهان: أصحهما تعدد الفدية، والقديم صححه الشيخ في منسك صغير والجيلي وقطع به البندنيجي قال: سواء اتحد بينهما أم اختلف ما لم يكفر عن الأول، قال المحب: وهذا أصلح للناس سيما في ساتر الرأس، فإنه يشق ملازمته ويحتاج لإزالته في الطهارة اهـ. والمالكية أوسع دائرة من غيرهم، إلى آخر ما أطال به عنهم مما حاصله: أنه إذا فعل موجبات الفدية بأن لبس وحلق وقلم وتطيب، فتتحد الفدية إذا كان نيته فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات الفدية ونوى التكرار، وإن لبس ثوبه ثم نزعه للنوم ليلبسه إذا استيقظ أو ليلبس غيره فعل واحد اهـ. [مسألة]: لو لبس عمامة لحاجة وخلعها لغسل جنابة أو كشف بعض رأسه لنحو مسحه في الوضوء لم تتعدد الفدية بذلك وإن تعدد مراراً كما في الحاشية، قال الكردي: ونظر فيه عبد(1/86)
الرؤوف وأجاب عنه ابن الجمال وهذا بالنسبة إلى الغسل، أما الوضوء فالأوجه ما قاله عبد الرؤوف اهـ. وقال سم في شرح الغاية: رأيت جمعاً يوجهون عدم التعدد بالنسبة لأقل مجزىء، وأنه لو كرر نزعها ثلاثاً لتثليث مسح الرأس لزمته فدية واحدة [مسألة]: في كل شعر أو ظفر أو بعض كل مدّ إن اختار الدم، فإن اختار الإطعام فصاع، وإن اختار الصوم فواجب كل صوم يوم، وفي الشعرتين أو الظفرين مدّان أو صاعان أو يومان، وفي ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ثلاثة أمداد وآصع أو أيام إن اختلف زمان أو مكان، وفي الأصبع والأربعة أربعة أمداد أو آصع أو أيام وهكذا. قال في التحفة: كذا قال جمع، وقال الأسنوي: إنه متعين، وخالفهم آخرون منهم البلقيني وابن العماد واعتمدوا إطلاق الشيخين كالأصحاب أنه لا يجزىء إلا المدّ في الأولى والمدان في الثانية، وما ألزم به الأولون من التخيير بين الشيء أو الصاع، وبعضه وهو المد مردود بأن له نظائر كالمسافر مخير بن القصر والإتمام اهـ. واعتمد الأوّل في المنهج والغرر والأسنى والخطيب، والثاني: في الإيعاب و (م ر) ووالده [مسألة]: يلزم في القضاء أن يحرم مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو مثله، وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد النسك ثم أحرم بعد مجاوزته، ولو أقام بمكة عاد للميقات الذي جاوزه غير مريد له كما في التحفة والنهاية وغيرهما، واكتفى في الإمداد والمختصر وعبد الرؤوف بموضع الأداء، ولو تمتع وأفسد الحج كفاه في القضاء الإحرام من مكة، ولو أحرم بالأداء من ذات عرق فمر في القضاء بذي الحليفة وجب إحرامه منها. [مسألة]: قال الكردي: الجماع أقسام الأوّل: لا يجب فيه شيء وذلك في نحو الناسي. الثاني تجب به الفدية على واطىء عالم عامد مختار عاقل قبل تحلل أوّل والموطوءة حليلة ولو محرمة، الثالث: يجب على المرأة فقط فيما إذا كانت هي المحرمة فقط ومستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع لها وإن كان محرماً. الرابع: ما(1/87)
تجب على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز فتجب على وليه. الخامس تجب على كل منهما فيما إذا زنى محرم بمحرمة أو وطئها بشبهة وفيهما الشروط السابقة. السادس تجب فدية مخيرة وهي شاة فيما إذا وطىء ثانياً أو بين التحللين هذا ما اعتمده م ر أنه لا فدية على المرأة مطلقاً. [مسألة]: واجب الإطعام في غير دم التخيير والتقدير غير مقدر، فلا يتعين لكل مسكين مدّ، نعم الأفضل أن لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد، ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط لم تدفع لدون ثلاثة بل لهم أو لأكثر، أو مدين دفع لاثنين فأكثر لا لواحد أو واحد فلواحد، كذا نقله الكردي عن ابن علان، لكنه في الحاشية عقبه بكذا قيل، وفي الإيعاب: لا يتعين لكل مد بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه. [مسألة]: في شرحي الإرشاد وغيرهما أن الزرافة مأكولة، وظاهر النهاية أنها غير مأكولة. [مسألة]: قال الشرقاوي: يحرم على المحرم أكل ما صاده له الحلال، وإن لم يعلم به ولم يدل عليه تنزيلاً لصيده له منزلة دلالته عليه، ولا يحرم على الحلال الأكل منه في هذه الحالة، ما قرره الشيخ خضر، وقرر شيخنا عطية حرمة الأكل على الحلال أيضاً كالمحرم وهو ظاهر إذا قصده المحرم بالاصطياد يؤثر في التحريم أكثر من تأثير الدلالة. واعلم أنه لا يلزم الجزاء بدلالة ولا إعانة وأكل ما صيد للمحرم خلافاً للأئمة الثلاثة. [مسألة]: ما جاز أكله من الصيد للجوع ليس بميتة إن ذبحه عند حج وميتة مطلقاً عند غيره يجز أكلها للضرورة فمذبوح المحرم ميتة كما قاله الرحماني وقرر الحنفي أنه ميتة في الاضطرار دون الصيال لأنه أسقط حرمته ومحل جواز قتله للجوع حيث لم يجد ميتة أخرى وإلا قدمها إن لم يتضرر بنحو قرف نفس بأكلها ويقدم الصيد على طعام الغير الذي لم يؤذن في أكله. [مسألة]: يجوز أخذ نبات الحرم للدواء لمريض ولو لمستقبل لا قبل المرض ولو بنية الاستعداد له إن تيسر أخذه كل وقت كما في الإيعاب لكن جوز م ر أخذه(1/88)
ليستعمله عند المرض وفي جواز أخذه للبيع خلاف. [مسألة]: يحل أخذ الإذخر قطعاً وقلعاً ولو للبيع لاستثناء الشارع له والإطلاق يقتضي التعميم لكن أفتى الشهاب م ر وتبعه ولده بامتناع بيعه. [مسألة]: الأغصان المؤذية كالصيد المؤذي وقيل يحرم التعرض له وصححه في شرح مسلم وانتصر له بصحة النهي عن قطع الشوك بخصوصه. [مسألة]: الحاصل أن رتب النبات الحرمي أربع: ما لا يضمن مطلقاً وهو المستثنى من الإذخر والشوك والعلف والدواء والزرع ومقطوع الحشيش، وكذا عود السواك على ما هو قضية كلام المجموع، ووجهه في التحفة بأنه مما يحتاج لأخذه على العموم، فسومح فيه ما لم يتسامح في غيره من الأغصان. ثانيها: ما يضمن إن لم يخلف في سنته وهو غصن الشجر غير عود السواك عند (حج) وعند (م ر) ولو عود سواك. ثالثها: ما لا يضمن إذا أخلف مطلقاً وهو الحشيش المقطوع لغير حاجة وقلع اليابس كما مر. رابعها: ما يضمن مطلقاً وإن أخلف من جنسه وهو الشجر الأخضر غير الإذخر والمؤذي اهـ. [مسألة]: تجب الشاة فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبيرة، قال (حج) في التحفة: الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة فيما لا تسمى كبيرة، وإن ساوت ستة أسباع كبيرة، إذ المماثلة معتبرة في الصيد لا هنا ونظر فيها، فيما اعتمده شيخ الإسلام و (م ر) وغيرهما، وجرى عليه هو في غير التحفة من أنه لا بد أن تكون أي الشاة فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة.
فصل في الإحصار(1/89)
[مسألة]: لا يجوز للأبوين منع الولد المكي من الإحرام بتطوّع حج أو عمرة قال في الشرح على ما بحثه الأذرعي. [مسألة]: للزوجة منع زوجها من السفر للحج أو العمرة حتى يترك لها نفقتها أو منفقاً متى وجبت نفقتها عليه أو يطلقها عند حج وقال م ر في شرح الإيضاح: هذا فيما بينه وبين الله تعالى أما الحاكم فلا يجبره عليه أي على ما ذكر. [مسألة]: للزوج منع زوجته من نسك الفرض ولا نظر لتضيقه عليها قال في التحفة على ما اقتضاه إطلاقهم واعتمد م ر وغيره أنه لا يملك حينئذ تحليلها لامتناع تمتعه بنحو إحرامه أو صغرها. [مسألة]: المحصر عن الواجبات كمبيت ورمي لا يتحلل لها ويجبرها بدم كما قاله حج و م ر قال الزيادي وغيره: يسقط دم المبيت بالحصر. [مسألة]: من شرط التحليل من إحرامه لفراغ زاد أو مرض يبيح ترك الجمعة كما في التحفة، أو يلحقه به مشقة لا تحتمل عادة كما في النهاية، أو تبيح التيمم كما في الفتح جاز. [مسألة]: من فاته الحج بفوات عرفة بغير إحصار قضى وجوباً فوراً إن كان تطوعاً عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام، وقال (م ر) : قضاه فوراً مطلقاً تطوّعاً أو فرضاً. [مسألة]: على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال الكردي: ومحل الذبح أي وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوّع عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام، وقال (م ر) : قضاه فوراً مطلقاً تطوّعاً أو فرضاً. [مسألة]: على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من(1/90)
العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال الكردي: ومحل الذبح أي وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوّع عند (حج) أما الفرض فلا قضاء عنده فيه، وقد نبه على ذلك في الإيعاب، وعلى هذا فانظر متى يكون الذبح اهـ. [مسألة]: كل دم وجب في النسك يجب ذبحه في الحرم إلا دم الإحصار ويصرفه أي الدم أو بدله المالي جميعه إلى ثلاثة أو أكثر من مساكين الحرم، أما الواجب البدني وهو الصوم فيصومه حيث شاء، وكذا الإطعام الذي هو بدل الصوم إذا كفر عنه بالإطعام، ولو سرق المذبوح في الحرم أو غصب ولو بغير تقصير، وإن كان السارق له أو الغاصب من مساكينه، سواء نوى الدفع إليهم أم لا، ذبح بدله وهو أولى، أو اشترى بقيمته لحماً وتصدق به عليهم لأن الذبح قد وجد وينبغي أن يشتري غير اللحم أيضاً ككبد وإذا ذبح بدله أجزأ ما يجزىء أضحية وإن كان أقل من المسروق كما في الإيعاب وتجب النية عند التفرق أو العزل أو الذبح قال في التحفة: وظاهر كلامهم هذا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اهـ. [مسألة]: وقت ذبح دم غير الواجب لأجل النسك من هدي تطوع أو نذر وقت أضحية حيث لم يعين في نذره وقتاً فإن أخر عن أيام التشريق فات إن كان تطوّعاً ووجب ذبحه قضاء إن كان واجباً. [مسألة]: فإن عين في نذره الدم غير وقت الأضحية تعين كما في التحفة وقال (م ر) : لم يتعين إذ ليس في تعيين اليوم قربة.
باب الأضحية(1/91)
[مسألة]: لأصل قادر بأن ملك زائداً عما يحتاجه يوم العيد وليلته، وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية كما في ب ج تضحية عن فرعه من مال نفسه، ثم هي إن تعدد أهل البيت سنة كفاية وتجزىء من رشيد منهم ولو غير من تلزمه النفقة كما في التحفة وغيرها وإلا فسنة عين، ويحتمل أن المراد بأهل البيت أقاربه الرجال والنساء، كما قالوه في الوقف على أهل بيته، ويوافقه ما مر أن أهل البيت إن تعددوا كانت سنة كفاية وإلا فسنة عين، إلى أن قال: وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير لعدم توجه الطلب إليهم، ويحتمل أن المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعاً، وفرق بين ما هنا والوقف، وفي (م ر) أهل البيت من تلزم نفقتهم وإن تعددت البيوت. [مسألة]: لو أشرك في ثواب الأضحية غيره جاز نهاية، قال ع ش: ولو بعد نية التضحية لنفسه، وفي التحفة وهو ظاهر في الحديث قياساً على التصدق عنه. [مسألة]: ما يقع من العوام من قولهم هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ذلك وإن قصدوا الإخبار تصير به منذورة كما في حج و م ر لكن قال السيد عمر البصري محله ما لم يقصدوا الإخبار وإلا لم تتعين. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه لو زال وقت المنذورة لزمه ذبحها قضاء وتصرف مصرفها فإن تلفت أو تعيبت فلا شيء عليه إن لم يؤخر فإن أخرها عن وقتها بلا عذر أو أتلفها أو قصر ضمنها بالأكثر من قيمتها يوم تلفها ومن مثلها يوم النحر ولزمه إذا لزمته القيمة أن يشتري بها مثلها جنساً ونوعاً وسناً ولو نذر التضحية لزمه ذبحها وصرفها مصرف الأضحية ولا تجزيه أضحية بخلاف ما لو نذر سليمة ثم تعيبت فتصح بها وتثبت لهما أحكام التضحية. [مسألة]: لا تجزىء التضحية بغير الإبل والبقر والغنم لأنه لم ينقل، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: يعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: "ضحيت على عهده بخيل". وعن أبي هريرة أنه ضحى بخيل. وقال في التحفة: وكالزكاة فلا يجزىء غيرها، ولا(1/92)
متولد بينها وبين غيرها، بخلاف متولد بين نوعين منها على الأوجه، فيعتبر سنة بأعلاهما كسنتين في متولد بين ضأن ومعز أو بقر، ولا يجزىء إلا عن واحد وإن كان بصورة البقر، وكالأضحية الهدي والعقيقة وجزاء الصيد. [مسألة]: رجح في التحفة أنه لا يضر قطع شيء قليل من الألية لتكبر، ووجهه ع ش وإن صغرت هي كبيرة بالنسبة للأذن، وقطع اليسير من عضو كبير لا يضر. [مسألة]: لا يضر الشك في كثرة المقطوع. [مسألة]: لا تجوز التضحية بحامل على المعتمد، لأن الحمل ينقص لحمها، وزيادة اللحم بالجنين لا تجبر عيباً كعرجاء سمينة، ويجزىء قريبة عهد بالولادة كما في التحفة.
باب في العقيقة
[مسألة]: لو نوى العقيقة والضحية لم تحصل غير واحدة عند (حج) ويحصل الكل عند (م ر). [مسألة]: الولد القنّ يعقّ عنه أصله الخ عند (حج) ولا يعق عنه أحد عند (م ر) وهل يشترط حضور المعقّ عنه والمضحي عنه ببلد العقيقة والأضحية أو لا كالهدي؟ وهل ينقلهما أو لحمهما أو لا؟ حرر، والذي يستفاد من أجوبة للكردي في الأضحية جواز النقل لها، وفي سم على التحفة.
(فرع): يمتنع نقل الأضحية وهل المراد أنه يجب ذبحها في المكان الذي تكون به وقت الوجوب أو لا يجب ذلك بل في أي مكان أراد ذبحها امتنع نقلها عنه بخلاف الفطرة حيث يجب إخراجها في مكان الوجوب وهو المكان الذي غربت فيه الشمس. قال الشيخ محمد الرملي بالثاني بحثاً وفرّق بفرق بينته في حواشي فتح المعين فراجعها إن شئت.
فصل(1/93)
يحرم تسويد الشيب ولو لامرأة كما في الشرح وغيره لكن قال الشهاب م ر في شرح الزبد وتبعه ابنه في شرحها يجوز لها بإذن حليلها. [مسألة]: يحرم على الولي خضب شعر الصغير ولو أنثى إذا كان أصهب بالسواد لما فيه من تغيير الخلقة قال الكردي وهو مفهوم كلام حج السابق أي في الشرح اهـ. [مسألة]: يحرم ثقب أذن الصبي لا الصبية كما في التحفة واعتمد ابن زياد جوازه ولو للصبي. [مسألة]: تحرم التسمية بعبد النبي عند (حج). [مسألة]: ينبغي أن لا يخلي الشخص أولاده من اسم محمد، ويلاحظ في ذلك عود بركة اسمه، قال الشافعي رضي الله عنه لما ولد له ولد وسماه بمحمد: سميته بأحب الأسماء إليّ. قال شيخنا: ولا نعلم أحداً اعتنى باسمه وتكرر فيهم إلا وأفلح وعادت بركته عليهم.
تمت هذه النسخة المباركة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين آمين.(1/94)