بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الكتاب /حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي
دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
عدد الأجزاء / 8(1/1)
مقدمة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين القائل وهو الصادق الأمين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين
أما بعد فيقول العبد الضعيف أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي ثم الرشيدي هذه بنات أفكار وخرائد أبكار تتعلق بنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الناس في هذا الحين شمس الملة والدين محمد بن مولانا شيخ الإسلام بلا نزاع وخاتمة المحققين بلا دفاع أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي تغمدهما الله برحمته وأسكنهما فسيح جنته مما أجراه قلم التقدير على يد العبد الفقير غالبها ملتقط من درس شيخي وأستاذي وقدوتي وملاذي البدر الساري والكوكب النهاري محقق الزمان ومدقق الوقت والأوان مولانا وسيدنا شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن ولي الدين البرلسي أمتع الله الوجود بعلومه وأقر(1/2)
أعين أهل العلم بوافر فهومه عند قراءته للكتاب المرقوم على وجه العموم مع مذاكرة إخوان الصفاء وخلان الوفاء ممن عادت عليه بركة ذلك المجلس السعيد بثغر رشيد جعله الله وسائر بلاد المسلمين دار إسلام إلى يوم القيامة وحماه ممن قصده بسوء ورامه دونتها لتستفاد ويعم نفعها إن شاء الله تعالى بين العباد أقتصر فيها على ما يتعلق بألفاظ الكتاب وما فيه من الأحكام وأوجز الكلام حسب الطاقة إلا حيث اقتضى المقام لا أتعرض فيها لما تكلم عليه شيخنا بركة الوجود ومحط رحال الوفود المجمع على أنه في هذا الوقت الجوهر الفرد والإمام الأوحد قاموس العلوم وقابوس الفهوم البصير بقلبه مولانا شيخ الإسلام نور الدين علي الشبراملسي أمتع الله الوجود بحياته وعاد علي وعلى المسلمين من بركاته ولحظاته فيما أملاه على هذا الكتاب لأن ذلك مفروغ منه والغرض تجديد الفائدة للطلاب إلا حيث سنح للخاطر ما تظهر نكتته للناظر
وأنا أقول بذلا للنصيحة التي هي الدين وإرشاد المسترشدين لا تبجحا وافتخارا لأني دون ذلك رتبة ومقدارا إن هذه الفوائد والصلات والعوائد مما يتعين مراجعته على كل من أراد الرجوع إلى هذا الكتاب الذي هو عمدة الناس في هذا الحين من المستفيدين والحكام والمفتين فإنها متكفلة حسب الطاقة بتتبع مواد الكتاب مع التنبيه على ما عدل فيه عن صوب الصواب كما ستراه إن شاء الله تعالى في مواطنه من الدر المستخرج من معادنه
واعلم أني حيث أنسب إلى التحفة فمرادي تحفة المحتاج الذي هو شرح خاتمة المحققين الشهاب ابن حجر الهيتمي سقى الله ثراه والله المأمول والمسئول في التفضل بالإثابة والقبول
(1/3)
قوله رحمه الله ونفعنا به بمنهاج دينه أي طريقه بمعنى دلائله بقرينة مقابلته بالأحكام في الفقرة الثانية بناء على أنها جمع حكم فالمعنى شيد دينه بدلائله إذ الشريعة هي الدين ماصدقا وهو احتراس إذ المشيد لأركان الشيء بغير طريقه لا يأمن الخطأ وفيه استعارة بالكناية شبه الشريعة بالبناء وأثبت له الأركان تخييلا والتشييد ترشيحا ومثله يقال في نظائره الآتية وهذا أولى من جعل شيخنا له من الاستعارة المصرحة التبعية كما لا يخفى بل هو المتعين
قوله بأحكامه بفتح الهمزة جمع حكم فالضمير فيه للدين أو لله أو بكسرها مصدر أحكم أي أتقن فالضمير فيه لأحد ذينك أو للتشييد المفهوم من شيد وهذا هو الأنسب كما لا يخفى وعلى الفتح فالمراد بالفروع موضوعات المسائل التي ترد عليها الأحكام وعلى الكسر فالمراد بها نفس الأحكام قوله من عمل به أي بالدين أو بالمنهاج والأول أنسب بما فسرت به آية ويتبع غير سبيل المؤمنين من أن المراد بسبيلهم ما هم عليه من الأعمال والاعتقادات قوله ونورا أي رحمة بقرينة نسبته إلى سائر الخلائق الشامل للدواب والجمادات وغيرهما المستحيل في حقها معنى الهداية قوله حين درست أعلام الهدى أي الدين بمعنى الأحكام وقوله وانطمس منهج الحق أي طريقه بمعنى دلائله بقرينة ما يأتي بعده وقوله فأعلى من الدين معالمه راجع إلى قوله وانطمس منهج الحق إلخ على طريق اللف والنشر المرتب وقوله فانشرح به أي بالدين وقوله وانزاحت به أي بإعلاء دلائل حكم الشرع إذ الشبه إنما تنزاح بالدلائل ففيه أيضا لف ونشر مرتب وإنما قال وأشرف مصباح الصدق على الانطفاء ولم يقل وانطفأ كسوابقه لأنهم كانوا في الجاهلية يحرصون على الصدق وعدم الكذب فالصدق كان موجودا بخلاف ما قبله قوله فأعلى من الدين المراد منه ما مرجعه العقائد فلا يرد أنه يقتضي أنه قرر شريعة من قبله وهو
(1/4)
خلاف المذهب قوله فإن العلوم وإن كانت إلخ وقع مثل هذا التركيب في خطبة الكنز للحنفية ولفظه وهو وإن خلا عن العويصات والمشكلات فقد تحلى بمسائل الفتاوى والواقعات
قال شارحه مسكين أي لمن يخلو وإن خلا عن العويصات فقد تحلى فعلى هذا تكون الفاء للجزاء وتكون الواو للعطف وإن على أصله للشرط إلا أنها في استعمالها الشائع في مثل هذه المواضع لمجرد التأكيد والمعنى وإن تحقق وتقرر أنه خلا عن العويصات وإن خرجت عن إفادة معنى الشرط فتجعل للوصل وتجعل الواو للحال مع التكلف في ذي الحال وأيضا الفاء لا تدخل في خبر المبتدإ إلا في الموصول بالفعل والظرف والنكرة الموصوفة بهما انتهى
ومثله يقال فيما هنا فيقدر خبر مناسب ولك أن تلتزم الوجه الثاني الذي أشار إليه بناء على مذهب الأخفش المجيز لاقتران الفاء بالخبر مطلقا ومذهب سيبويه المجيز لمجيء الحال من المبتدإ قوله وتطلع في سماء كوكبها شرفا أي في منزلة الشرف المعروفة
عند أهل الهيئة ولا يضر كون الشرف هنا مأخوذا من الشرف الأول لأنه صار في اصطلاحهم اسما لأمر مخصوص وهذا أولى مما سلكه شيخنا في حاشيته
قوله وقع معمول لشكت كما هو الظاهر خلافا لجعل شيخنا له بدلا
من مجرور من بدل اشتمال قوله حرامها وحلالها أي الأحكام أو الأرض وقوله ويرشف بالبناء للمفعول وقوله ما حلا لها أي منها أي الأحكام أو الأرض ويجوز أن تكون الضمائر راجعة إلى الشفاه فيقرأ تذكر وترشف بالمثناة الفوقية وهو الأنسب قوله وخصم المخالفين بمعنى قطعهم وإفحامهم لا بمعنى مخاصمتهم التي هي مغالبتهم وفخرهم لأنه يأباها اللفظ والمعنى وإن قال به شيخنا قوله منها معالم للهدى إلخ شبه الحجج والبراهين بالنجوم
(1/5)
وقسمها إلى ثلاثة أقسام ثابتة لها في القرآن بها العنوان وهذا أولى مما في حاشية شيخنا قوله وسيد مبتدأ خبره محيي الدين أو قد ملأ قوله من القرن السادس صوابه السابع قوله عند كل صادر ووارد أي كل من يصدر ويرد من الناس أو كل ما يصدر ويرد من الوقائع قوله وهي أي المعالي والمراتب المعلومة من المقام على حد حتى توارت بالحجاب ويجوز رجوعه إلى أهل المشارق والمغارب وهذا أولى مما سلكه شيخنا
قوله وتسامى فلم يسمع أين الثريا إلخ ببناء يسمع للمفعول والمعنى تسامى في نيل الفضائل فحصل أعلاها المشبه بالثريا في البعد فبطل هذا المثل الذي هو أين الثريا إلخ الذي قصد منه الاستبعاد فلم يسمع بعد ذلك إذ بعد وقوع النيل بالفعل لا استبعاد فتأمله وهذا أولى مما سلكه شيخنا قوله متطاول الأولى مطاول
قوله ما سطر علمه ما فيه مصدرية قوله وتسكب الواو للحال ويجوز أن تكون عاطفة لجواز عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل فهو معطوف على مصنف وينحل المعنى إلى قولنا وأجل ما صنفه في المختصرات وأجل ما تسكب ويجوز عطفه على ما في المختصرات قوله على تحصيله أي في شأن تحصيله فوتا أو حصولا فعلى بمعنى في قوله تطمح أي ترفع كما في المختار وهو أصوب مما في حاشية شيخنا قوله المطامح أي محلات الطمح وهو الإبصار قوله بيض بالجر وصف المخبآت أو بالنصب حال منه وهو أبلغ لإفادته أنه الذي بيضها بالترفيه ونحوه وأظهر كرامة أنسابها
قوله من سحق بسين ثم حاء وفي نسخة حنق والأظهر أن تكون الإشارة في قوله وذاك للقياس المفهوم من قاسه لأن السحق لا يؤدي إلى الموت عادة وفي نسخة من خسف بتقديم الخاء على السين وفيها ركة في المعنى قوله وقال الآخر لقيت خيرا يا نوى إلخ الأنسب سياق هذا فيما مر في مدحة المصنف لأن ما هنا في مدحة الكتاب
(1/6)
قوله علامة نوى المقام هنا للإظهار كما صنع الشارح لأن ما قبله في مدحة الكتاب خلافا لمن جعل المقام للإضمار قوله وبعضها اقتصر بالبناء للمفعول قوله كشف منه المعمى إلخ أي بأن حل منه العبارات ولو بالإشارة إلى ذلك بعبارة وجيزة ليوافق قوله الآتي فتركه عسر التفهم إلخ قوله كشف منه في نسخة به بدل منه في هذه المسألة والتي بعدها وهي أنسب بقوله وفتح إلخ إلا أن النسخة الأولى أبلغ لما فيها من الاستعارة بالكناية الأبلغ من الحقيقة قوله ما يملأ الأسماع والنواظر لا يمتلئان إلا منها لإعراضهما عما عداها قوله على إيضاحه أي الشرح كما لا يخفى قوله ومنعه من ذلك خشية إلخ فيه منع ظاهر فإن تركه على هذا النمط مقصود له أي مقصود
ولو كان قصده الإيضاح لصنفه في مدة أقل من المدة التي وقع له تصنيفه فيها فمن المشهور أنه صنفه في أربع وعشرين عاما قوله على المنهاج إنما أبرز لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى شرح الجلال قوله كنوزه ومستودعاته أي ما كنز وما استودع أو محل الكنز والاستيداع وهو الأنسب بذكر الختم قوله قالا أو رجحا أي ونحوهما مما فيه ضمير تثنية قوله خشية من آية يعني إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية التي حملت أبا هريرة على كثرة التحديث كما في صحيح البخاري
قوله وأسأل الله من فضله أن يمن علي بإتمام إلخ التعبير
(1/7)
بالإتمام يقتضي أنه أنشأ الخطبة في خلال الشرح وكان قد أسس فيه ما يأتي فقوله فيما يأتي أسست إلى آخره على حقيقته بالنسبة للبعض قوله وصواب كل قول مقبول الإضافة فيه بيانية وإلا اقتضى أن المقبول منه صواب وغيره وليس كذلك قوله فأخذت زبدها ودررها بكسر الدال جمع در بالفتح قوله من شروح الكتاب إلخ لا يصح أن تكون من فيه بيانية لأنه يقتضي أنه لخص فيه جميع شروح المنهاج والإرشاد ولا يخفى أنه ليس كذلك فتعين أن تكون للتبعيض أو الابتداء لكن لا يصح حينئذ قوله وشرحي البهجة إلخ فتأمل قوله خيرهما لا تنطق إلخ أي مع أنها منكرة لمحاسنه إذ هو المقسم فمعنى الإنكار حينئذ عدم الاعتراف أعم من الرمي بالقبيح وعدمه ولينظر الفرق حينئذ بين إحدى القبيلتين والأخرى فإن الكفر اللغوي الذي هو مراد فيها معناه الإنكار فليحرر
قوله في ميدان الحسد الأولى ميدان الضلال قوله أزهر من الأفق وزهوره أي إضاءته وفي نسخ وزهره
في هذا وفيما قبله وهو متوقف على مجيء مصدر زهره على زهر وذلك لأن قياس مصدر فعل القاصر إنما هو الفعول قوله وإذا أراد الله نشر فضيلة إلخ كان الأنسب ذكره عند ذكر القبيلة الثانية من الفرقة الأولى قوله وأفعالهم في نسخة وأعمالهم وهي الأنسب قوله حلسا في الصحاح وأحلاس البيوت ما يبسط تحت حر
الثياب قوله الفائل هو بالفاء أي المخطئ في رأيه
قوله وطمعا لا بد له من تقدير عامل أي وطمعت طمعا قوله التأسي بكتاب الله سنة إن أريد في كل الأمور فقوله متحتمة على إطلاقه وإن أريد في البداءة بالبسملة وهو اللائق بالمقام فقوله متحتمة بمعنى متأكدة وعبر به مبالغة ولا يحتاج إلى مثل ذلك في قوله ملتزمة لأن معناه التزمها الناس
(1/8)
قوله من آثارها الضمير فيه وفيما بعده للسنة والطريقة اللتين هما التأسي والعمل ومعلوم أن التأسي والعمل بما ذكرهما البداءة بالبسملة فينحل الكلام إلى قولنا هذا التأليف أثر من آثار البداءة بالبسملة وهو وإن صح بأن يقال إنه إنما تيسر للمصنف لبداءته إياه بالبسملة فهو أثر من آثار ما ذكر بهذا الاعتبار إلا أنه لا يلاقيه قوله بعد فلذلك جرى المصنف إلخ ويجوز أن يراد بقوله أثر من آثارها أنه من الأمور التي هي ذات بال تبدأ بالبسملة فالمراد أنه من ماصدق الحديث وإن كان خلاف المتبادر قوله للاستعانة معطوف على قيل لا على مدخوله قوله أو حال من فاعل الفعل معطوف على قوله خبر مبتدأ كما هو ظاهر فكان ينبغي تقديمه على قوله أو فعل لأنه معطوف على اسم فاعل وكونه خبرا أو حالا احتمالان فيه قوله متبركا ومستعينا
حق العبارة مستعينا أو مصاحبا على وجه التبرك باسم الله قوله لأنه قديم الضمير فيه لله تعالى قوله ولا دل جزء من أجزائه إلخ يخرج المركب منه
قوله مبتدأ بها أي حال كونها أي الأسماء مبتدأ بها بخلاف ما إذا وصلت قوله على أسماء أي فإن أصله أسماو ووقعت الواو متطرفة إثر ألف زائدة فقلبت همزة وقوله وأسامي أي فإن أصله أسامو قلبت الواو ياء لتناسب الكسرة قوله وسمي بضم ففتح تصغير اسم أي فإن أصله سميو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء والتكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها
وقوله وسميت لبيان حذف مطلق العجز وإلا فهذا التصريف إنما يدل على أنه يائي
وقوله ومجيء سما مبتدأ خبره لغة وهو جواب عما أورده الكوفيون عليهم في مجيئه غير ساكن الأول قوله والقلب بعيد إلخ مراده به الرد على
الكوفيين في ردهم على البصريين ما مر عنهم بأن الواقع في التصاريف المذكورة فيه قلب مكاني نقلت الواو من الصدر وجعلت عجزا قوله وأصله وسم أي عند الكوفيين قوله وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك إلخ
(1/9)
جواب عما يرد على قوله لكنه لم يشتهر بهذا المعنى كأن قائلا يقول له كيف لم يشتهر به وقد ورد به في القرآن من هذه الآية إذ المراد بالاسم فيها الذات بدليل إسناد تبارك إليه فأجاب بذلك قوله لا يقال مقتضى حديث البسملة الآتي أن يكون الابتداء بلفظة الجلالة إلخ فيه منع ظاهر لأن لفظ الحديث الآتي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم بباءين وهو يقتضي أن يكون الابتداء بهذا اللفظ فالإشكال مدفوع فلا يحتاج إلى جواب
وقوله وأنه لا بد له الضمير فيه للذات قوله لأنه يوصف إلخ تعليل لقوله السابق والله أعلم إلخ
قوله لا اشتقاق له يلائم قوله فيما مر وأصله إله إلخ الموافق لما عليه الأكثرون الآتي وفي قوله مرتجل لا اشتقاق له قلاقة لأنه ربما أوهم أن قوله لا اشتقاق له مفهوم قوله مرتجل وهو غير صواب وغرضه أنه مرتجل لا منقول جامد لا مشتق قوله لأن ذاته من حيث هي إلخ فيه أنه لا يشترط العلم إذا وضع بإزاء مسمى الإحاطة بكنه ذلك المسمى والغرض من الوضع أنه إذا أطلق ذلك العلم فهم منه ذلك المسمى ويكفي في ذلك علمه بوجه كما هو ظاهر قوله اسمان بنيا للمبالغة يعني صفتين مشبهتين لأن الصفة المشبهة هي التي يشترط أن تكون من لازم وبها عبر غيره وإنما آثر التعبير باسمين ليتنزل على الراجح من كون الرحمن صار علما بالغلبة لا صفة ومن عبر بصفتيله مصدر واحد حتى يعول عليه فليس مبنيا على مذهب الكوفيين من أن الاشتقاق من الفعل ثم رأيت الشهاب بن عبد الحق في شرح البسملة سبق إلى ما ذكرته مع زيادة لكنه جعل النكتة في العدول إلى لفظ الفعل غير ما ذكرته فليراجع والنكات لا تتزاحم بل ما ذكره عند التحقيق يرجع إلى ما ذكرته هذا كله إن كان لفظ رحم مفتوح الأول مكسور الثاني وإن جعل مضموم الأول ساكن الثاني مصدرا فلا إشكال كما أشار إليه الشهاب المذكور فاندفع ما في حاشية الشيخ قوله يقتضي التفضل والإحسان أي أو إرادة ذلك
(1/10)
وقوله فالتفضل غايتها أي أو إرادته قوله التي تكون انفعالات يعني كيفيات إذ الانفعالات هي قبول الأثر كلين الشمع القابل
ن نظر إلى الأصل قوله من رحم أي من مصدره وإنما عبروا بالفعل تقريبا ولضيق العبارة إذ ليس
للطبع فإذا طبع صار أثر الطبع فيه كيفا قوله فأطلق عليه الاسم وأريد غايته يرد عليه أن المشبه في الاستعارة التمثيلية لا بد أن يكون مركبا ومنتزعا من عدة أمور كالمشبه به وكوجه الشبه فالصواب تقرير المشبه هنا على غير هذا الوجه
ونقل شيخنا في حاشيته هنا عن حواشي الكشاف للسيد ما حاصله أن المنتزع في الاستعارة التمثيلية لا يشترط أن يكون من ألفاظ كلها مذكورة بل قد يكون من ألفاظ بعضها مذكورة وبعضها متخيل قوله كغرث وغرثان
أي جيعان وهما صفتان مشبهتان كصد وصديان أي عطشان قوله واقتداء بالكتاب العزيز وعملا إلخ علتان للبداءة بالبسملة والحمدلة بخلاف قوله السابق أداء لحق شيء مما وجب إلخ ويصح كونه علة لهما أيضا لأن البسملة أيضا متضمنة للشكر لأنه الوصف بالجميل وفيها ذلك من وصفه تعالى بالرحمة على الوجه المتقدم قوله وفي رواية بحمد الله النكتة في ذكرها إفادة عدم اشتراط لفظ الحمد الذي أفادت اشتراطه الرواية الأولى ونكتة رواية بالحمد بعد هذه إفادة عدم اشتراط لفظ الجلالة في أداء الحمد ونكتة الرواية الأخيرة أنها
(1/11)
نص في المقصود لأن ما هنا كلام بناه على الصحيح من أن مسمى الكتب الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني قوله قال بعضهم هو البيضاوي في تفسيره وانظر ما معنى عدم اعتباره شرعا قوله ألا ترى أن الأمر المراد به أمر خاص هو الذبح لغير الله كالذبح للأصنام كما أفاده شيخنا في حاشيته وحينئذ فلا يتم به المدعى لأن المدعى أن ما لا يذكر فيه اسم الله غير معتبر شرعا أعم من أن يذكر فيه غير اسم الله تعالى أو لا يذكر شيء قوله في تعريف الحمد اللغوي كغيره على الجميل الاختياري وفي تعريف العرفي بسبب كونه منعما إلخ صريح في أن الثناء لا في مقابلة شيء لا يكون حمدا لغويا ولا عرفيا وهو ينافي تصريحهم بأن الحمد لا في مقابلة شيء مندوب وفي مقابلته واجب ولعل مرادهم بالشيء النعمة المتعدية وهي الفاضلة قوله وعرفا معطوف على لغة وقسيم له وهما قسما اللفظي فيصير تقدير الكلام والحمد اللفظي لغة ما مر وعرفا فعل إلخ
وظاهر أن هذا لا يصح إذ الفعل أعم من أن يكون لفظيا وغيره كما سيأتي فلا بد من تأويل في العبارة قوله ينبئ عن تعظيم المنعم لا يخفى أن الإنباء معناه الإخبار والدلالة مثلا وانظر ما معنى إخبار الجنان أو دلالته بالمعنى المقابل لإخبار اللسان والأركان أو
دلالتهما قوله وغيرها أي وهو الفضائل على ما قدمه قوله على الشاكر أي وغيره كما هو كذلك في بعض النسخ لكن في أوائل تفسير الفخر الرازي اختيار اشتراط وصول النعمة إلى الشاكر في تحقق الشكر اللغوي فإن كانت النسخة الأولى نسخة الشيخ فلعله نحا هذا المذهب قوله صرف العبد جميع إلخ أي في آن واحد كما هو ظاهر العبارة ويصرح به ما نقله الشهاب بن قاسم في حواشي التحفة عن الدواني وذلك بأن يكون الإنسان في مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل وهو أظهر مما صوره به شيخنا في حاشيته كما لا يخفى قوله على اختصاص الممدوح لعل المراد بالاختصاص التحقق بهذا النوع والاتصاف به لا أنه متفرد به عن غيره
(1/12)
قوله لم يقل الحمد للخالق أي ابتداء فلا ينافيه أنه قال بعد ذلك البر الجواد إلخ وأشار المصنف بهذا الصنيع إلى استحقاقه تعالى للحمد لذاته أولا وبالذات ولصفاته ثانيا وبالعرض
قوله أي المحسن رجع إليه الشهاب ابن حجر جميع الأقوال الآتية فما قالوه فيها ماصدقات أو غايات للإحسان قوله ولا يكتب عليهم الهم أي وإن صمموا لأنهم إذا صمموا إنما يكتب عليهم التصميم المسمى بالعزم الذي هو رتبة فوق الهم وإنما يكتب عليهم
الهم إذا اتصل بالفعل كما صرحت به عبارة جمع الجوامع خلافا لما وقع لشيخنا في حاشيته قوله أي العطاء كذا في نسخ وفسرها شيخنا في حاشيته بالإعطاء أي لأن الإعطاء هو الشيء المعطى والقصد وصف الله سبحانه وتعالى بكثرة الإسداء والإعطاء لا ينقطع إعطاؤه في وقت ويعطي القليل والكثير وليس القصد أنه إذا أعطى لا يعطي إلا كثيرا الصادق بالإعطاء مرة واحدة لأنه خلاف الواقع على أنه في نسخ أي الإعطاء ثم لا بد من تقييد الجود بأنه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي كما فسروه به
قوله أو خبر صحيح أي أو حسن كما قاله الشهاب ابن حجر في شرح الأربعين قوله بمعنى إنعام لم يبقه على ظاهره لما فيه من إبهام أن سبب عدم حصرها جمعها فينافي صريحا وإن تعدوا نعمة الله المقتضي انتفاء الإحصاء عن كل فرد فرد من النعم
أي باعتبار المتعلقات فالحمل على الإنعام وإن أوهم أن عدم الإحصاء فيه جمعيته أيضا إلا أنه ليس فيه منافاة صريحة للآية وهذا ما أشار إليه الشهاب ابن حجر ووجهه شيخنا في حاشيته بغير هذا فراجعه قوله إذ اللام فيها للاستغراق أي وهي إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية وصيرت أفراده آحادا على الصحيح
قوله منا منه أي تفضلا ولو عبر به لكان أولى على أنه لا حاجة إليه لأن نعم الله كلها كذلك
(1/13)
وعبارة التحفة مع المتن المان من المنة وهي النعمة مطلقا أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها فنعمه تعالى من محض فضله إلى آخر ما ذكره قوله إذ هو بضم اللام إلخ جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا يقول كيف فسرته بالإقدار آخره مع أن معناه في الأصل الرأفة والرفق والإقدار المذكور ليس من جملة معانيه وحاصل جوابه أنه إنما عدل عن الأصل لاستحالة معناه في حقه تعالى قول المصنف باللطف الباء فيه قال الشيخ عميرة إنها للسببية أي
لأنها لو جعلت للتعدية يلزم عليه محظور وهو أن الإقدار من أوصافه تعالى فلا معنى لإنعامه به وجعله منعما به كما وجهه بذلك شيخنا في حاشيته
وأجاب عنه بما فيه وقفة
وأقول الإقدار وإن كان وصفا له تعالى إلا أنه صفة فعل فهو حادث فلا مانع من إنعامه به فتأمل قوله ويطلق على ما يبر به الشخص بضم أول يبر وفتح ثانيه مبنيا للمجهول والضمير في يطلق يعود إلى اللطف بالفتح لأقرب مذكور خلافا لما في حاشية شيخنا وعبارة الصحاح ألطفه بكذا أي بره والاسم اللطف بالتحريك يقال جاءتنا لطفة من فلان أي هدية وشيخنا فهم أن الضمير راجع إلى اللطف بالضم وعليه فيقرأ يبر بفتح أوله بمعنى يصير به بارا ولا يخفى ما فيه مع ما تقرر قوله أي الهداية عقب قول المصنف الإرشاد هي بمعنى الإيصال إلى الطاعة الذي هو أحد معنييها بدليل قوله مصدر أرشده بمعنى وفقه وهداه وإنما صنع ذلك حتى لا يتكرر مع قول المصنف الآتي الهادي إلى الرشاد الذي هو بمعنى الدلالة المعنى الثاني للهداية وبهذا التقرير يظهر حسن ما سلكه الشيخ على ما قرره الشهاب ابن حجر هنا قوله والرابع أن يكشف إلخ لا يظهر ترتيب هذا على ما قبله لأنه قسم برأسه وإنما يظهر ترتبه على الأول فلعل قوله مترتبة أي في الجملة قول المصنف من لطف به أي أراد به الخير كما قاله المحقق الجلال المحلي أخذا من
(1/14)
الخبر الآتي وبه يندفع ما يقال اللطف مساو للتوفيق ماصدقا أو ومفهوما فيرجع كلام المصنف إلى تحصيل الحاصل قوله له عقب قول المصنف واختاره تبع فيه المحقق المحلي لكن المحقق المذكور قدم له مرجعا هو لفظ الخير كما قدمته عنه في القول قبل هذه والشيخ لما حذف ذلك وتبعه هنا أوهم أن الضمير يرجع إلى الدين أو التفقه وليس له كبير فائدة قوله واللام فيه للجنس إلخ عبارة الشهاب ابن حجر عقب قول المصنف من العباد لفظها يصح أن يكون بيانا لمن فأل فيه للعهد والمعهود إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلى أن قال أو مفعولا ثانيا لاختاره فأل فيه للجنس قوله وإن لم يرسم معطوف على قوله عن الميل
قوله على الوجه الذي عليه أهل الحق أي من إثبات جميع صفات الكمال له تعالى حقيقيها وإضافيها
ووجه أنه لا يكون أبلغ وأكمل إلا إذا كان يجمع صفات الكمال قوله ورعاية جميعها أي الصادق به الحمد المذكور من جملة ماصدقاته كما سيأتي في كلامه قوله لأنه ثناء بجميع الصفات إلخ هذا التعليل ليس من كلام الشارح الجلال بل هو من الشارح هنا تعليل لكلام الجلال وقضيته أن الجلال إنما رجح ما هنا لهذا الغرض لا من حيث كونه جملة فعلية وكلام الشهاب بن قاسم في حواشي التحفة في مقام الرد على الشهاب ابن حجر في ترجيحه الأولى من حيث اسميتها صريح في خلافه فليراجع قوله على وجه الإجمال ومع ذلك لا بد من ادعاء إرادة المبالغة لأن حمده ولو على وجه الإجمال بالمعنى
(1/15)
المذكور دون حمد الأنبياء ولو إجماليا كما أشار إليه الشهاب بن قاسم قوله أي أعلم هو بضم أوله كما ضبطه المصنف في تحرير التنبيه في باب الأذان إلا أن يفرق بين الأذان وما هنا بأن الأذان القصد منه الإعلام قوله فلا مشابهة بينه وبين غيره أي في ذات ولا صفة ولا فعل قوله وقد صرح بكلمة لا إله إلا الله فيه تسامح وإلا فالتصريح بهذا اللفظ لم يقع في القرآن إلا في موضعين فالمراد أنه صرح بما يدل على الوحدانية في هذه المواضع ولو بغير هذا اللفظ قوله فيه إشارة إلخ مأخذ الإشارة الضمير في قوله ليدعوهم العائد إلى الناس ولهذا لما عبر
الشارح هنا بالخلق وكان لا يرى بعثته {صلى الله عليه وسلم} إلى الملائكة الشامل لهم التعبير المذكور كالجمادات أظهر في قوله لدعوة من بعث إليهم ولم يضمر لئلا يتناقض كلامه قوله بإلهام متعلق بسمي وقوله بأنه يكثر متعلق بقوله تفاؤلا والمعنى أن الله ألهم جده بتسميته بهذا الاسم متفائلا أو لأجل التفاؤل
وفي نسخة سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا قوله والرسول باعتبار الملائكة إلخ لا يخفى أن معنى الإرسال فيهم هو المعنى اللغوي الذي هو مطلق السفارة لا المعنى الاصطلاحي المار فالعموم إنما هو بالنظر إلى اللفظ قوله أعم من النبي أي كما أن النبي أعم منه من وجه فبينهما عموم وخصوص وجهي قوله من نوع الملائكة في نسخة من النوع الملكي
وهي أنسب وأقعد قوله قال تعالى كنتم خير أمة شروع في الاستدلال على أفضليته {صلى الله عليه وسلم} ووجه الاستدلال من هذه الآية أن كمال الأمة تابع لكمال نبيها قوله ونوع الآدمي أفضل الخلق إلخ تتمة قوله السابق وفي الصحيحين أنا سيد ولد آدم وقوله ويؤخذ من ذلك تفضيله على آدم إلى آخر ما انجر إليه الكلام
(1/16)
اعتراض قوله فإطلاق الأقطع إلخ سبق قلم لأنه إنما يتأتى في روايات البسملة والحمدلة المتقدمة في محلها ورواية التشهد ليس فيها لفظ أقطع ولا حذف أداة تشبيه قوله ومن الملائكة استغفار ينظر ما معنى استغفارهم له {صلى الله عليه وسلم} الذي الكلام فيه والاستغفار طلب المغفرة وهو معصوم
فإن قلت المراد الاستغفار بالمعنى اللغوي الذي هو طلب الستر والقصد الحيلولة بينه وبين الذنب فيرجع إلى العصمة
قلت بعد تسليمه إنما يظهر
في استغفارهم له في حياته أما بعد وفاته فلا وإن كان حيا لأنه ليس في دار تكليف
فإن قلت المراد باستغفارهم له مطلق الدعاء والتضرع
قلت فما حكمة المغايرة في التعبير بين دعائهم ودعاء الآدميين قوله اقتداء بغيره إنما لم يقل اقتداء به {صلى الله عليه وسلم} مع أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يأتي بها كما سيذكره لأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يأت بها في تأليف فالاقتداء التام إنما حصل بغيره من الأئمة قوله حتى رواه الحافظ إلخ المسوغ للغاية أن لفظ كان في قوله وقد كان يؤذن بالدوام والاستمرار قوله ويجمع بينه وبين غيره يرد عليه يعقوب فإنه قبل داود قوله مهما يكن من شيء بعد الحمد إلخ التحقيق أن بعد من متعلقات الجزاء لا من متعلقات الشرط
فالتقدير عليه مهما يكن من شيء فبعد الحمد إلخ قوله لنية معنى المضاف أي معنى أنه معرفة كما أشار إليه بقوله ها هنا أي من هذا التركيب أما إذا كان المضاف إليه نكرة فإن بعد تعرب سواء نويت معناه أم لا قوله وفتحها الأولى ونصبها لأنها معربة حينئذ قوله كقوله تعالى شهد الله إلخ أكثر هذه الدلائل إنما هي في فضل العالم لا في أفضلية الاشتغال بالعلم الذي هو المقصود لكن يلزم من ذاك هذا لأن العالم إنما فضل بما فيه من العلم فهو أفضل
من غيره من حيث العلم فكان الاشتغال بالعلم أفضل من غيره لأن الاشتغال بالأفضل أفضل
(1/17)
قوله كفضلي على أدناكم يتعين أن يكون الضمير في أدناكم للصحابة ولا يلزم تفضيل العالم على النبي {صلى الله عليه وسلم} لأنه إذا كان فضل العالم على العابد الذي هو أفضل من أدنانا مساويا لفضله {صلى الله عليه وسلم} على أدنانا ففضل العالم على أدنانا فوق فضله {صلى الله عليه وسلم} عليه بالضرورة فإذا فرض أن النبي {صلى الله عليه وسلم} يفضل على أدنانا بعشر درجات مثلا لزم أن العالم يفضل العابد بها لتحقق المساواة وإذا كان العالم يفضل العابد بعشر درجات فهو يفضل الأدنى بأكثر منها بالضرورة وقد فرض أن النبي {صلى الله عليه وسلم} إنما يفضله بعشر درجات فقط فقد يكون فضل العالم على الأدنى أكثر من فضله {صلى الله عليه وسلم} عليه وذلك يستلزم تفضيل العالم على النبي {صلى الله عليه وسلم} وذلك باطل بالإجماع فتعين ما ذكرته أو أن المراد المبالغة ومن جوز رجوع الضمير إلى الأمة مطلقا كشيخنا لم يتنبه لهذا المعنى فتأمل قوله وعرفه الرازي إلخ اعلم أن ظاهر كلام الشارح أن هذا التعريف
والذي بعده لمعرف واحد وليس كذلك فإن تعريف الرازي خاص بالعلم التصديقي وتعريف السيد عام له وللتصوري ثم إن التعريف الأول تعريف العلم بمعنى الإدراك الذي هو أحد معانيه والتعريف الثاني تعريف له بمعنى ما به الإدراك أي الوصف القائم بالإنسان يدرك به وهو معنى آخر للعلم وكل من المعنيين غير المعنى المراد من كلام المصنف فإنه المسائل وهو معنى ثالث له ففي كلام الشارح مؤاخذات
قوله وهو العبادات
بيان لما في قول المصنف ما أنفقت
(1/18)
قوله مجازا أي لغويا والمراد استعارة قوله على تقدير من البيانية إلخ الراجح المشهور أن الإضافة البيانية هي التي تكون على معنى من المبينة للجنس لا مطلقا فهي قسم برأسها فلعل ما ذكره طريقة أو أن مراده حكاية أقوال في المسألة قوله يجوز كونها زائدة أي على مذهب الأخفش المجيز لزيادتها في الإثبات لكن الأخفش يوافق الجمهور على أنه لا بد أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس كذلك وقضية قوله لصحة المعنى بدونه أن كل ما يصح المعنى بدونه يصح أن يكون زائدا ويرد عليه نحو قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وقوله تجري من تحتها الأنهار وقد يقال ما المانع من جعل من هنا للتعدية وهو الظاهر واحتيج إليها لضعف العامل بفعله بالجملة الدعائية قوله والفرق لائح أي لأن يوم الجمعة ظرف للنداء والتصنيف
ليس ظرفا للإكثار قوله وهنا للتجاوز والإكثار عبارة الشهاب ابن حجر كما أنهم أي الأصحاب هنا جاوزوا الإكثار
قال الشهاب ابن قاسم فيه تأمل انتهى
وأقول لعل وجه أمره بالتأمل أن حله للمتن حينئذ ليس على نظير حله للمثال المذكور لأنه جعل عمرا الذي هو مدخول من فيه مفعولا فنظيره في المتن أن يقال تجاوزوا التصنيف في الإكثار ثم بعد ذلك ينظر في معناه فإنه لا يظهر له معنى هنا ولعل عبارة الشيخ لتجاوز الإكثار لترجع إلى عبارة الشهاب ابن حجر وإن كان فيها ما قدمناه وتكون الكتبة حرفتها إلى ما هو موجود في نسخ الشيخ قوله مما ذكر في قوله الأولى حذف ذلك والاقتصار على لفظ في قوله بدل اشتمال فيه نظر من وجوه تعلم بمراجعة كلام النحاة في بدل الاشتمال ونبه على بعضها هنا الشهاب ابن قاسم قوله وفيه إن لم يجعل إلخ قال الشهاب ابن قاسم يجاب بحذف المضاف أي من تصنيف المبسوطات قوله المهذب المنقى تفسير للمحرر
باعتبار أصله لا بالنظر لحال العلمية قوله مجازا أي استعارة قوله كما هنا فيه منع ظاهر إذ المراد هنا المعنى الأعم كما علم من صدر كلامه
(1/19)
وعبارة الشهاب ابن حجر ثم غلب على الراجح ومنه قولهم المهذب في المسألة كذا قوله ينص بكسر النون لا غير
قوله وبأنه يجزم في المحرر هذا شروع في الجواب عن الاعتراض على الرافعي المار ويؤخذ من قول الشيخ فيما مر عقب قول المصنف أن ينص في مسائل الخلاف جواب آخر عن هذا فتأمل قوله زمانه الضمير فيه للمصنف فالألف واللام في العصر معاقبة الضمير قوله من الأقلين من فيه بيانية
قوله بأن تذكر فيها فليس المراد من تنبيهه على القيود المحذوفة أن يقول هنا قيد محذوف كما هو ظاهر العبارة قوله والتنبيه إعلام تفصيل إلخ هذا تعريف للتنبيه في حد ذاته لا بالنظر لما الكلام فيه هنا لأن المراد هنا ذكر قيود ليست في المحرر ولا علمت منه كما قدمه قوله وهي مطلوب خبري إلخ سيأتي له في أواخر الخطبة تعريفه بغير هذا قوله فصار حاصل كلامه ومنها ذكر إلخ قال الشهاب ابن قاسم يجوز كونه على حذف مضاف مفهوم من السياق أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل انتهى
وأقول ما المانع من قراءة مواضع بالجر بالفتحة عطفا على قيود فيكون من مدخول التنبيه ولا يحتاج الكلام حينئذ إلى تأويل ولا تقدير ما لم يدل عليه اللفظ إذ لا خفاء أن منها خبر مقدم فتحل عبارته إلى قولنا التنبيه على قيود إلخ فلا يعترض قوله وبدلناهم الآية
أي فإنه ذكر معها المفعول الذي هو الضمير فيها كالتي بعدها قوله أي حالة يعبر فيها بالأظهر إلخ صريح في أن قول المصنف في جميع الحالات راجع إلى قوله ومراتب الخلاف ليس إلا وصنيع الجلال والشهاب ابن حجر صريح في خلافه قوله فهو عام مخصوص أي بالنسبة لمراتب الخلاف لا بالنسبة لما قبله إن جعل راجعا إليه أيضا قوله كما يعلم مما بين به مراده بعد أي فهو القرينة على التخصيص إذ العام المخصوص مجاز قطعا لا بد له من قرينة قوله ومن فوائد ذكر المجتهد لعل المراد بالمجتهد مجتهد المذهب الناقل لأقوال الإمام أو أن في العبارة
(1/20)
مسامحة إذ ليس المراد أن المجتهد أعني صاحب المذهب يقول في المسألة قولان مثلا الذي هو ظاهر العبارة كما لا يخفى فحق العبارة ومن فوائد نقل الأصحاب لقول المجتهد مطلقين من غير ترجيح لأن هذا هو الذي يتنزل عليه التفصيل الآتي الذي هو من جملة قوله ثم الراجح منهما ما نص على رجحانه إلخ
وعبارة جمع الجوامع فيه وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله إلخ قوله ثم الراجح منهما ما نص على رجحانه وإلا فما علم تأخره الذي في التحفة شرح الكتاب للشهاب ابن حجر ثم الراجح منهما ما تأخر إن علم وإلا فما نص على رجحانه انتهى
وكتب عليه الشهاب ابن قاسم ما نصه قوله وإلا فما نص على رجحانه يقتضي أن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول وليس كذلك قطعا فلو عكس فقال ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر إن علم أصاب
وقد يجاب عنه بأن قوله وإلا معناه وإن لم يعلم تأخره وهو لا يخلص فتأمله انتهى
وما قاله مردود نقلا ومعنى أما نقلا فإن ما ذكره الشهاب ابن حجر هو منقول كتب المذهب كالروضة لشيخه وغيرها وكتب الأصول كجمع الجوامع وغيره من غير خلاف فيهما
(1/21)
وعبارة جمع الجوامع وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله وإلا فما ذكره فيه يشعر بترجيحه وإذا كان كذلك فكيف يقول وليس كذلك قطعا وأما معنى فلأن المتأخر أقوى من الترجيح لأن المجتهد إنما رجح الأول بحسب ما ظهر له كالنسخ للأول بترجيحه ألا ترى أن المتأخر من أقواله {صلى الله عليه وسلم} ناسخ للمتقدم مطلقا وإن قال في المتقدم إنه واجب مستمر أبدا كما هو مقرر في الأصول فعلم أن الصواب ما صنعه الشهاب ابن حجر لا ما صنعه الشارح الموافق لاعتراض الشهاب ابن قاسم رحمهم الله أجمعين قوله وإلا فما قال عن مقابله مدخول إلخ قضية هذا الصنيع أنه إذا فرع على أحد القولين ثم قال عليه إنه مدخول أو يلزم فساد أنه يقدم وظاهر أنه غير مراد ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى ذلك قوله إذا لم يظهر ترجيح أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب العمل به وهو موافق في ذلك لقولهم العمل بالراجح واجب فما اشتهر من أنه يجوز العمل لنفسه بالأوجه الضعيفة كمقابل الأصح غير صحيح هكذا في حاشية شيخنا حفظه الله تعالى
وفيه أمران الأول أن فرض المسألة هنا في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج أن الوجهين إذا تعدد قائلهما كذلك فقوله فما اشتهر من أنه يجوز العمل إلخ تفريعا على ما هنا في مقام المنع وقولهم
العمل بالراجح واجب إنما هو في قولين لإمام واحد كما يعلم من جمع الجوامع الذي هذه عبارته كغيره على أن المراد بالعمل في قوله المذكور ليس هو خصوص العمل للنفس بل المراد كونه المعمول به مطلقا كما لا يخفى الأمر الثاني أن قوله فما اشتهر إلخ كالتصريح في أن هذه الشهرة ليس لها أصل وليس كذلك
(1/22)
ففي فتاوى العلامة ابن حجر رحمه الله ونفعنا به ما ملخصه بعد كلام أسلفه ثم مقتضى قول الروضة وإذا اختلف متبحران في مذهب لاختلافهما في قياس أصل إمامهما ومن هذا تتولد وجوه الأصحاب فتقول بأيها يأخذ العامل فيه ما في اختلاف المجتهدين أي فيكون الأصح التخيير أنه يجوز تقليد الوجه الضعيف في العمل يؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدور وأن ذلك ينفع عند الله ويؤيده أيضا قول السبكي في الوقف في فتاويه يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه يجوز انتهى
فكلام الروضة السابق أي الموافق لما في الشرح هنا مع زيادة التصريح بالوجهين محمول بالنسبة للعمل بالوجهين على وجهين لقائل واحد أو شك في كونهما لقائل أو قائلين كما في قولي الإمام لأن المذهب منهما لم يتحرر للمقلد بطريق يعتمده أما إذا تحقق كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو أهل للتخريج فيجوز تقليد أحدهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى فتأمله حق التأمل وانظر إلى فرقه آخرا بين الوجهين لقائل واحد والوجهين لقائلين تعلم ما في تفريع شيخنا الذي قدمناه وبالله التوفيق
ثم رأيت العلامة المذكور بسط القول في ذلك
شرحه في كتاب القضاء أتم بسط بما يوافق ما في فتاويه فراجعه قوله فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي وأن يطأ الثانية مقلدا للحنفي أي جامعا بينهما كما هو صريح فتاوى والده بخلاف ما إذا أعرض عن الثانية أي وإن لم يبنها فإن له وطء الأولى تقليدا للشافعي
(1/23)
وأما قول الشهاب ابن حجر فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها أي فيمتنع عليه ذلك فقال الشهاب ابن قاسم فيه نظر إذ قضية قول الثاني فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل انتهى قوله وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله ولا ينسب حينئذ للشافعي كما
صرح به في شرح المهذب قوله الأول أي الموافق لطريق القطع كما صرح به الشهاب ابن حجر وقوله وإن قال الإسنوي والزركشي إلخ هو عين هذا القيل أخذه غاية فيه فكأنه قال وما قيل من كذا ممنوع وإن قال به الإسنوي والزركشي وكان المقام للإضمار كما تقرر فلعله إنما أظهر لإرادته حكاية لفظها فليتأمل قوله لأنه مرفوع إلخ أي وأصل النص مأخوذ من منصة العروس المشعرة بالرفعة قوله هاشم هو غير هاشم الذي هو أخو المطلب وجده {صلى الله عليه وسلم} لأن {صلى الله عليه وسلم} محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهاشم المذكور في نسب الشافعي هو ابن المطلب أخي هاشم جد النبي {صلى الله عليه وسلم}
فالحاصل أن المطلب بن عبد مناف له أخ اسمه هاشم هو جد النبي {صلى الله عليه وسلم} وابن يسمى هاشما أيضا هو جد الشافعي والشافعي إنما يجتمع مع النبي {صلى الله عليه وسلم} في عبد مناف فقول الشارح جد النبي {صلى الله عليه وسلم} وصف لعبد مناف خلافا لما وقع في بعض الهوامش قوله وكان شديد الشقرة يعني مسلم بن خالد لقب بضد وصفه
قوله أحدهما أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل أي مع وجود النص المخالف في الجديد بقرينة ما يأتي في الشيء الثاني من أنه يجوز الإفتاء بالقديم إذا لم يكن في الجديد ما يخالفه ويدل لذلك أيضا قوله الآتي
(1/24)
وحينئذ فمن ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد إلخ قوله فالعمل بما رجحه الشافعي فإن لم يعلم فبآخرهما مبني على ما قدمه وقدمنا فيه ثم إن هذا من كلام الشيخ زيادة على ما في المجموع كما هو ظاهر قوله وهي إثبات عرضي ذاتي إلخ عرفها فيما مر بأنها مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم ولا يخفى ما بين التعريفين من المخالفة من حيث إنه جعلها فيما مر ما يثبت بالبرهان وهنا نفس الإثبات ومن حيثيات أخر تعلم بالتأمل
عبارة الشهاب ابن حجر هنا وهي ما يبرهن على إثبات محموله لموضوعه في العلم قوله صرح بوصفها إلخ عبارة الشهاب ابن حجر ووصفها بالنفاسة والضم أفاده كلامه السابق لكن أعادهما هنا بزيادة ينبغي ومعموله إظهارا لسبب زيادتها مع خلوها عن التنكيت بخلاف سابقها قوله للوجوب والندب أي في الأصل وإلا فالمراد هنا غيرهما
قال الشهاب ابن قاسم الأوجه أنها هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد انتهى
وعبارة ابن حجر أي يطلب انتهت وهي قابلة لما قاله الشهاب ابن قاسم بأن يقال يطلب من العرف قوله كزيادة كثير وفي عضو ظاهر فالأول مثال للفظة والثاني مثال لنحوها وما هنا من أن جملة في عضو ظاهر إلخ مزاد هو الموافق للواقع
كما في الدقائق
ووقع في التحفة أن المراد لفظ ظاهر فقط ومثل به للكلمة وإنما حملنا النحو هنا على ما فوق الكلمة أي مما ليس حكما مستقلا حتى لا يتقرر مع قول الشارح السابق كقوله في فصل الخلاء ولا يتكلم ليكون الشيخ موفيا بالتمثيل لجميع ما قاله المصنف وإلا فالشهاب ابن حجر حمل النحو على الحرف ومثل له قوله أي لدقائقه بيان للمضاف المحذوف في قول المصنف للمحرر فكأنه قال في معنى الشرح لدقائق المحرر إلخ
واعلم أن هذه السوادة بلفظها هي عبارة الدقائق إلا أن قول الشيخ وبيان مهمل صحيحه مقلوب عن قول الدقائق ومهمل بيان صحيحه
(1/25)
وما في الدقائق هو الصواب إذ لا يصح تسليط شرح على لفظ بيان في هذه العبارة التي في نسخ الشيخ فلعلها تحريف من الناسخ قوله من نصب قوله أصلا على الحالية أي من شيئا فهي حال مقيدة بخلافها فيما يأتي بعد فإنها من الضمير الفاعل في أحذف فهي مؤكدة كما سيأتي قوله للمبالغة في المنفي مصدرا أي مستأصلا إلخ عبارة التحفة للمبالغة في المنفي مصدرا أو حالا مؤكدة للا أحذف أي مستأصلا قاطعا إلخ وقوله أي مستأصلا الظاهر أنه تفسير للحالية بل يبقى الكلام في صحة كونه تفسيرا للمصدر وإن
أوهمته عبارة الشهاب ابن قاسم وعبارته فيما كتب على التحفة قوله أي مستأصلا إلخ يحتمل أنه راجع للحال فقط وأن تقدير المصدرية أؤصل عدم الحذف أصلا فيكون أصلا منصوبا بمحذوف انتهت فقوله يحتمل يشعر بأنه يحتمل رجوعه للمصدرية أيضا فإن كان مرادا صحت عبارة الشارح هنا وإلا فيجب إصلاحها قوله في الآخرة قدمه على قول المصنف لي كالجلال المحلي فاقتضى أن النفع الحاصل به لسائر المسلمين أخروي فنفع المصنف ولا يناسبه قوله بأن يلهمهم إلخ وإن لزم من الإلهام المذكور النفع الأخروي والشهاب ابن حجر أخر
لفظ في الآخرة عن قول المصنف لي فاقتضى أن النفع الحاصل للمصنف أخروي وهو الثواب ولسائر المسلمين دنيوي وهو الإلهام المذكور وإن لزم منه النفع الأخروي ولا يخفى حسنه قوله أي من أحبهم هو تابع للجلال في قصر أحبائي عليهم لكن الذي في التحفة من يحبوني وأحبهم
(1/26)
قال الشهاب ابن قاسم حمله على المعنيين يؤيده أن كلا منهما يليق تخصيصه اهتماما به وأن اللفظ مشترك بينهما والمشترك عند إطلاقه ظاهر في معنييه كما قاله الشافعي ومتابعوه وحمله على المعنى الأول فقط وجهوه بأن الاعتناء بالمحبوب أقوى ويتوجه عليه أن هذا إنما يظهر لو أتي بلفظ يخصه أما حيث أتى بما يشمل المعنيين بلا قرينة تخصص أحدهما فالوجه التعميم انتهى قوله والمراد بذلك العطف اللغوي أي العطف على جملة ما تقدمه من معطوف ومعطوف عليه أعني عني وعن أحبائي بقرينة قوله بعد تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي هو المعطوف عليه وهو خاص بالمصنف فلا يصح قوله لذلك البعض الذي منه المصنف فإنه أيضا من كلام الشارح الجلال إذ لو أريد الاصطلاحي لكان على خصوص عني الذي هو المعطوف عليه وهو خاص بالمصنف فلا يصح قوله لذلك البعض الذي منه المصنف قوله فالإيمان تصديق القلب إلخ أي الإيمان المنجي عند الله تعالى فقط بقرينة ما يأتي بل يأتي التصريح به في آخر السوادة
(1/27)
قوله تصديق القلب أي إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي قوله كإلقاء الذهن وصرف النظر إلخ لا يشكل بأن الإيمان ضروري ضرورة أن ما يجب الإيمان به ضروري كما مر لأن الضروري أيضا متوقف على مقدمات والفرق حينئذ بينه وبين النظري أن مقدماته حاصلة تعلم بمجرد توجيه النظر بخلاف مقدمات النظر فهي غير حاصلة وإنما تحصل بالنظر قوله فهو فاسق وفاقا فمعنى كون الأعمال جزءا عند جمهور المحدثين كونها جزءا من الإيمان الكامل كما في الإعلام للشهاب ابن حجر وإن كان السياق يأباه قوله وهل النطق بالشهادتين شرط إلخ صريح هذا السياق كسياق جمع الجوامع الأصرح منه فيما يأتي أن القائلين بأن الإيمان ليس إلا تصديق القلب بما مر وقع خلاف بينهم بعد ذلك حيث أناط الشارع أمره بالنطق بالشهادتين هل النطق المذكور شرط لإجراء الأحكام فهو خارج عن الإيمان أو جزء فيكون داخلا فيه فينحل الكلام إلى أنهم فريقان أحدهما قائل بأن الإيمان مجرد التصديق المذكور والنطق بالشهادتين شرط للإجراء المذكور والفريق الثاني يقول إن الإيمان مجرد التصديق المذكور والنطق جزء منه وهذا لا يعقل فإن قضية قوله هذا أن الإيمان ليس إلا التصديق أن النطق المذكور خارج عن مسماه وقضية كون النطق جزءا منه عنده أنه داخل فيه فيكون مركبا منهما لا مجرد التصديق وهذا خلف فليحرر قوله وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله تعالى هو مقيد بما إذا كان لو عرض عليه النطق بالشهادتين لم يمتنع فلا يرد عليه أبو طالب قوله وألزمهم الأولون في هذا الإلزام نظر ظاهر لأن فرض المسألة أن كون النطق بالشهادتين شرطا أو جزءا إنما هو بالنسبة للقادر كما مر
57
كتاب الطهارة
قوله وقال أبو حيان وغيره إنه يعني كون الكتاب مشتقا من الكتب قوله مطلقا أي سواء كان المشتق أو المشتق منه مصدرا أم لا فقوله سواء أوافقت حروفه حروفه أم لا ليس بيانا للمراد من مطلقا وإنما هو تعميم
(1/28)
بعد تعميم بحذف حرف العطف ولا بد من ذلك وإلا لم يتم مقصود الجواب لأن ما نحن فيه فيه الموافقة المذكورة كالمناسبة والمانع إنما هو كون المشتق مصدرا على تسليم الاعتراض فتأمل قوله من مد الباع حق العبارة من الباع ويدل عليه ما بعده قوله ويرد الاعتراض أي يمنعه من أصله والجواب الأول فيه تسليمه قوله لكن لضم مخصوص في العبارة تسمح قوله التي قدموها الموصول واقع على الصلاة قوله والشرط مقدم إلخ كان الأولى حذفه والكفاية بما قبله لأنه ينتقض بالشروط التي أخروها عن أحكام الصلاة فالطهارة إنما قدمت من حيث أعظميتها لا من حيث شرطيتها وأعظميتها من حيث إن سقوط الفرض مطلقا بالمعنى المغني عن القضاء لا يقع بدونها بخلاف بقية الشروط فقد تقع الصلاة بدونها مغنية عن الإعادة
في بعض الأحوال كما يعلم من محالها قوله النطقية أي الإدراكية قوله فالجناية يعني التحرز عنها كما في التحفة قوله بالأشرف أي كمال النطقية خلافا لما وقع في حاشية شيخنا قوله والطهارة مصدر إلخ كان الأولى تقديمه
على قوله فيما مر
وقد افتتح الأئمة كتبهم إلخ كما صنع غيره ليكون ذاك بعد التكلم على جميع ألفاظ الترجمة قوله أو الفعل الموضوع يشمل نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة فإن تلك الأفعال المخصوصة موضوعة لإفادة ما ذكر لو كان ثم منع وإن لم تفده بالفعل في نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع فهو موف بما
(1/29)
في تعريف النووي الآتي خلافا لما في شرح البهجة فتأمل قوله أي رفع حكمه أي النجس بقرينة ما بعده وإنما أظهر فيه مع أن المقام للإضمار لدفع توهم العود إلى الحدث أيضا وإنما قصرناه على النجس لأن الحدث بالمعنى الآتي لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي قدره قوله وهو بمعنى من عبر إلخ أي بحسب المآل وإلا فالمعنى غير المعنى والشهاب ابن حجر حمل النجس هنا على معنى مجازي له غير ما يأتي ليبقى التعبير بالرفع بالنسبة إليه على ظاهره وعبارته وهو أي النجس مستقذر يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص أو معنى يوصف به المحل الملاقي لعين من ذلك مع رطوبة وهذا هو المراد هنا لا أنه الذي لا يرفعه إلا الماء ولأن المصنف استعمل فيه الرفع كما تقرر وهو لا يصح فيه حقيقة إلا على هذا المعنى أما على الأول فوصفه به من مجاز مجاورته للحدث إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى قوله أحدها وهو المراد هنا أنه أمر اعتباري إلخ إنما خص كلام المصنف به لأن المعنى الثاني الذي هو المنع المترتب على ما ذكر لا يختص رفعه بالماء بل يرفعه التراب أيضا
على أن الشهاب ابن حجر جوز إرادته هنا أيضا وقال إن مرادنا بالرفع العام وهو لا يكون إلا الماء بخلاف التراب فإنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد انتهى بالمعنى
أما المعنى الثالث للحدث فلا تصح إرادته هنا إلا بتقدير كأن يجعل قول الشارح المار أي رفع حكمه راجعا للحدث أيضا إلا أن صنيعه هنا ينافيه قوله إذ لا يرفعه إلا الماء كذا في النسخ أو القريبة وحق العبارة
إذ هو الذي لا يرفعه إلا الماء ولعل الضمير والموصول سقطا من الكتبة قوله فأوجب التيمم عند فقد الماء أي والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان وكذا يقال فيما يأتي
(1/30)
قوله الدلو الممتلئة إلخ وعليه فقوله {صلى الله عليه وسلم} من ماء تأكيد لدفع توهم التجوز بالذنوب عن مطلق الدلو وقيل فيه غير ذلك لكن نقل بعضهم عن اللغة أن مطلق الدلو من جملة إطلاقات الذنوب وعليه فمن ماء تأسيس من غير تكلف ومن ثم اقتصر على هذا الإطلاق المحقق الجلال المحلي قوله ونابع من زلال وهو شيء إلخ صريح في أن الزلال اسم حيوان نفسه ويوافقه ما في عبارات كثيرة لكن عبارة التحفة صريحة في خلافه وأن الزلال اسم لما يخرج
من الحيوان المذكور قوله على نفي الجواز أي بمعنى الحل قوله ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد أي للعالم بحاله قوله لازم لا حاجة إليه لأن ذا القيد المنفك يطلق عليه اسم ماء بلا قيد وإنما كان يحتاج إليه لو قال المصنف هو الذي لم يقيد بقيد مثلا قوله والمؤثر هو القيد اللازم هذا قدمه عقب المتن وذكره هنا توطئة لما بعده وتقدم ما فيه قوله بأن يحدث له بسبب ذلك اسم يعني يحدث له قيد بقرينة ما بعده أو أن الواو للتقسيم فالمعنى
أنه ينسلخ عنه اسم الماء كلية أو يزول عنه وصف الإطلاق فقط بأن يصير مقيدا قوله فرض وصف الخليط المفقود أي بعرض جميع الأوصاف كما سيأتي في قوله ومعلوم إلخ وحينئذ فالحاصل أنه إذا وقع في الماء مائع يوافقه في جميع الصفات وكان ذلك المائع من شأنه أن يكون له وصف مثلا ففقدانه يفرض بعرض جميع الصفات لكن ذلك العرض إنما هو عن الوصف المفقود الذي كان من شأنه الوجود كالريح في الماورد المنقطع الرائحة وكالطعم الملح الجبلي لا أن كل وصف بدل عن نظيره من المائع وإن لم يكن من شأنه وجوده فيه كاللون في المثالين المذكورين لأن ذلك الوصف لم يكن فيه وفقد حتى يقدر فرجعت عبارته إلى قول العباب ولو خالط الماء القليل أو الكثير مائع طاهر يوافق أوصافه أو خالط الماء القليل مستعمل ولم يبلغ به قلتين فرض وصف الخليط المفقود مخالفا وسطا في جميع الأوصاف انتهى
(1/31)
فجعل الفرض للأوصاف الثلاثة بدلا عن خصوص الوصف المفقود وإن لم يأت في الماء المستعمل مع أن فرض المسألة في كلامه كالشارح أن المائع موافق في جميع الأوصاف ووجهه ما أشرنا إليه فيما مر ووجه تقدير الأوصاف الثلاثة أن الأمر إذا آل إلى التقدير سلك فيه الاحتياط ألا ترى أن وصف النجاسة المقصود يقدر بالأشد وإن كان تأثيره أضعاف تأثير الوصف المفقود وحينئذ فليس في الشارح كالعباب وغيره تعرض لما إذا وقع في الماء كلون ما يوافقه في بعض أوصافه ويخالفه في بعضها بل كلامهما كغيرهما يفهم أنه لا تقدير حينئذ وهو ظاهر إذ من البعيد أنه إذا وقع في الماء ملح جبلي مثلا باقي الطعم ولم يغيره بطعمه الذي ليس له إلا هو في الواقع أنا نفرض له لونا أو ريحا مخالفا وكلامهم وأمثلتهم كالصريح في خلاف ذلك وليس له وصف مفقود من شأنه الوجود حتى نقدر بدله وليس المخالط الطاهر كالنجاسة فيما ذكره فيها الشهاب ابن حجر من أنها إذا وافقت في بعض الأوصاف وخالفت في بعضها أنا نقدر في الأوصاف الموافقة إذا لم تغير بالمخالفة للفرق الظاهر وهو غلط أمر النجاسة ومن ثم لم يذكر هو نظيره هنا فتأمل ذلك فإنه مهم وبه يندفع ما اعترض به على الشارح من دعوى التناقض في كلامه نعم تأخيره قولة ومعلوم إلى آخره عما نقله عن الروياني يوهم جريانه فيه وهو غير مراد قوله كلون العصير أي الأسود أو الأحمر مثلا لا الأبيض لأن الفرض أنا نفرضه مخالفا للماء في اللون خلافا لما في حاشية شيخنا قوله كذا قاله ابن أبي عصرون إلخ الذي في شرح البهجة لشيخ الإسلام زكريا بعد ما مر نقله عن ابن أبي عصرون
اعتبر وصف الخليط المفقود
(1/32)
وعبارة الشرح المذكور كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن فلا يقدر بالأشد إلى أن قال واعتبر الروياني الأشبه بالخليط وابن أبي عصرون صفة الخليط المفقودة وهذا لا يمكن في المستعمل انتهى قوله وله استعمال كله إلخ فيه تشتيت الضمائر فالضمير في كله لمجموع الماء والمخالط وفي به لخصوص المخالط وفي فيه وما بعده لخصوص الماء قوله إن تعين أي بأن لم يجد غيره ويشترط أيضا أن لا تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة هناك فهذا الاشتراط قيد زائد على التعيين المذكور لا تفسير له خلافا لما وقع في حاشية شيخنا قوله وهو قليل
أي مع قطع النظر عن المخالط قوله ما يمكن صون الماء عنه أي وليس منعقدا من الماء بقرينة ما يأتي في الملح المائي قوله في كثرته أي كثرة تغيره قوله خلافا للأذرعي اعتمد الطبلاوي والبرماوي ما قاله الأذرعي انتهى ابن قاسم على المنهج قوله وقولي في الطهارة والمراد في صحتها فلا يحتاج إلى تقدير مضاف أي تغير المتغير قوله ولا تكره الطهارة به ومثله ما تغير بما لا يضر حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية أما ما جرى في سلب الطهورية به خلاف كالمجاور والتراب إذا طرح فينبغي كراهته خروجا من خلاف من منع قوله أو فتحه شيء أخضر قال في القاموس وكزبرج خضرة تعلو الماء المزمن إلخ قوله نعم إن أخذ ودق مفهومه أنه لو أخذ ثم طرح فيما أخذ منه أو في غيره ثم تفتت بنفسه بعد لم يضر وقياس ما تقدم في الأوراق المطروحة عن ابن حجر الضرر
ويمكن الجواب بأن الطحلب لما كان أصله من الماء لم يضر بخلاف الأوراق أو أن الطحلب أبعد تفتتا منها قوله صار يشبه
(1/33)
ومنه ما تصنع به الفساقي والصهاريج ونحوهما من الجير ونحوه ومنه ما يقع كثيرا من وضع الماء في جرة وضع أولا فيها لبن أو نحوه ثم استعملت في الماء فتغير طعمه أو لونه أو ريحه قوله لا بتلك الحيثية وينبغي أن من ذلك ما يحصل في الفساقي المعروفة مما يتحلل من الأوساخ التي على أرجل الناس فإن المتغير بها غير طهور وإن كان الآن في مقر الماء لأنه ليس خلقيا ولا كالخلقي فتنبه له فإنه واقع بمصر كثيرا
وقد يقال إن هذا مما تعم البلوى به فيعفى عنه وفيه شيء بل الظاهر الأول
(1/34)
وفي فتاوى الرملي سئل عما إذا تغير أحد أوصاف الماء بكثرة الاستعمال تغيرا كثيرا وهو الغالب في مغاطس حمامات الريف هل يحال على ذلك على ما يتحمل من الأوساخ فتسلب طهوريته فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا أم يحال على طول المكث فيكون طهورا اعتمادا على الأصل فيه أم لا فأجاب بأن الماء باق على طهوريته إذ الأصل بقاؤها لاحتمال أن تغيره بسبب طول مكثه على أنه لو فرض أن سببه الأوساخ المنفصلة من أبدان المنغمسين فيه لم يؤثر أيضا لأن الماء المذكور لا يستغنى عنه فقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم وأصل الماء على طهوريته حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بمخالطة ما يختلط به ولا يتميز منه مما هو مستغنى عنه انتهى قوله لتعذر صون الماء عنه إلخ علل المحقق الجلال بدل هذا هنا بقوله لقلته وعلل ما سيأتي من المتعاطفات الثلاثة بقوله لتعذر صون الماء عما ذكر فأشار إلى أن ما هنا محترز قول المصنف تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء أي لكثرته وأن المتعاطفات الثلاثة الآتية محترز قوله بمستغن عنه وأن الجميع من الطهور المساوي للمطلق ماصدقا وأما ما صنعه الشارح هنا فإنه يوهم أن ما سيأتي في المتعاطفات الثلاثة غير طهور ولا مطلق وإنما ألحق بهما في الحكم ويلزم عليه أن المصنف أهمل محترز بعض القيود ويناقض قوله نفسه فيما مر عقب قول المصنف ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد فشمل المتغير كثيرا بما لا يضر كطين وطحلب وبمجاور إذ أهل اللسان لا يمنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه فعلم إلخ قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} كان ينبغي العطف في هذا
(1/35)
قوله في الأرض أو مصنوعا فيها يخرج ما كان خلقيا في غير الأرض وما كان مصنوعا فيه مطلقا فعلم أنه ليس مما في المقر أو الممر تغير الماء الذي يوضع في الجرار التي كان فيها نحو عسل أو لبن وأن ما ذكره هنا لا يناقض ما سيأتي له في التغير بالقطران الذي تدهن به القرب بل هو جار فيه على قاعدته خلافا لما وقع في حاشية شيخنا فيهما قوله لا بتلك الحيثية ليس من هذا الباب ما يقع من الأوساخ المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي خلافا لما وقع
في حاشية شيخنا وإنما ذاك من باب ما لا يستغنى الماء عنه غير الممرية والمقرية كما أفتى به والد الشارح في نظيره من الأوساخ التي تنفصل من أبدان المنغمسين في المغاطس قوله لأن تغيره بذلك تروح قضيته أن التغير بالمجاور لا يكون إلا تروحا وهو قول مرجوح مع أنه يناقض ما سيأتي له قريبا في مسألة البخور فالوجه أنه جرى في هذا التعليل على الغالب قوله أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب إلخ تقدم أنه جار في هذا على
قاعدته المارة في حد ما في المقر والممر لا مناقض لها قوله ما سخنته الشمس أي من المائع كما يأتي
قوله ولهذا قال السبكي إلخ في ترتيب هذا على ما قبله وقفة ظاهرة وعبارة الشهاب ابن حجر عقب قول المصنف ويكره ما نصه شرعا لا طبا فحسب انتهت فأشعر كلامه أن القائل بأن الكراهة شرعية يقول إن فيها شائبة رشاد من حيث الطب فلعل قول الشارح وقول إلخ بالنظر إلى ذلك وإن كان في سياقه قلاقة قوله بخلافها في المائع صورته أن المائع المشمس جعل حال حرارته في الطعام المائع وطبخ بقرينة ما مر ويأتي قوله إذا سخن بالنار أي مع بقاء
(1/36)
حرارته بدلالة ما يأتي قوله على الابتداء أي أو بعد التبريد قوله لا يقال إلخ هذا سؤال نشأ من أخذه بقاء كراهة الماء المشمس وإن سخن بالنار من بقائها في المائع الذي فيه ماء مشمس وإن طبخ بها حاصله وضوح الفرق بين المسألتين وهو أن اختلاط الماء المشمس بالطعام تفرقت به الأجزاء السمية بأجزائه فلم تقدر النار على دفعها بخلاف الماء المجرد أي فالأخذ المذكور غير صحيح
وحاصل الجواب أن شدة غليان الطعام بالنار يوجب إخراج تلك الأجزاء السمية فقول المعترض فلا تقدر النار على دفعها ممنوع أي ومع اقتضاء النار إخراج ذلك لم نراعه وننفي الكراهة بل أثبتناها فإثباتها في مسألة الماء الذي ليس فيه إلا مجرد التسخين أولى لما مر فصح الأخذ المذكور والتفرقة التي هي حاصل السؤال للشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد فإنه أثبت الكراهة في مسألة الطعام تبعا للمجموع ونفاها في مسألة الماء فارقا بما ذكر والإشارة في قول الشارح أن اختلاط ذلك للماء المشمس كما علم مما تقرر قوله أو بمعرفة نفسه أي طبا لا تجربة قوله أو برد الأولى بل الصواب إسقاطه
(1/37)
قوله بئر ذروان بفتح المعجمة كمروان عند البخاري ولمسلم بئر ذي أروان وأسقط الأصيلي الراء وغلط وكان الأصل ذي أروان فسهلت الهمزة لكثرة الاستعمال فصار ذروان وروي بئر أروان بإسقاط ذي وهي بئر بني زريق وضع لبيد بن الأعصم وكان منافقا حليفا في بني زريق سحره فيها للنبي {صلى الله عليه وسلم} تحت راعوفتها وكان ماؤها كنقاعة الحناء ونخلها كأنه رءوس الشياطين فأمر بها النبي {صلى الله عليه وسلم} فدفنت بعد إخراج السحر منها لكنه لم يخرجه للناس هكذا في خلاصة الوفا في أخبار ديار المصطفى للسيد السمهودي قوله كما سيأتي أي أنه غير طهور فهو راجع إلى الثاني فقط أو أن قوله فيما يأتي غير طهور يشعر بأنه طاهر وإلا كان يقول غير طاهر قوله قلنا فعول يأتي اسم آلة كسحور إلخ فيه تسليم أن طهور يقتضي تكرر الطهارة بالماء وهو إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر والواقع أنه صيغة مبالغة من طاهر لا من مطهر فمعناه تكرر الطاهرية لكن لما لم يكن لتكررها معنى حمل المبالغة على أنه يطهر غيره قوله ولأنه لما أزال المنع معطوف على قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} وأصحابه إلى آخره وكان ينبغي تقديمه
على قوله فإن قلت طهور إلخ قوله وإنما لم يصح اقتداؤه به إذا مس فرجه أي أو إذا توضأ بلا نية الذي هو
مسألتنا وكان التمثيل به أولى قوله وشمل ذلك إلخ في الشمول المذكور نظر وإنما كان يتضح لو قال عقب قول المصنف قلتا الماء نحو قوله ولو احتمالا كما قال الشهاب ابن حجر قوله وبينهما نهر صغير بخلاف ما إذا
كان واسعا وضابطه أن يتحرك ما في إحدى الحفرتين بتحرك الأخرى تحركا عنيفا
(1/38)
قال الشهاب ابن حجر وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين لكن قال الشهاب ابن قاسم فيما كتبه عليه الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحرك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين قوله كما مر أي في المختلط الطاهر بقرينة ما عقبه به وإن كان الكلام عن النجس مر أيضا لكنه استطراد على أن ما ذكر في النجس ثم إنه إذا قدر يقدر بالأشد أما حكم أصل التقدير فإنما يستفاد مما هنا بالأصالة وإن علم مما هناك باللازم قوله وهناك أي في المخالط الطاهر قوله أو التقديري بأن يمضي عليه مدة لو كان ذلك في الحسي لزال أو أن يصب عليه من الماء قدر لو صب على ماء متغير حسا لزال تغيره قوله لا بعين
أي كما سيأتي في المتن قوله ويحتمل إلخ سيأتي له اعتماد خلافه قوله فإن كانت النجاسة جامدة إلخ
الظاهر أن مراده بالجامدة المجاورة ولو مائعة كالدهن وبالمائعة المستهلكة قوله فعلم أن الكلام إلخ لعل مراده به أن محل ما ذكر من الحكم بالطاهرية فيما إذا تغير ريح ماء وطعمه بنجس فألقي عليه زعفران أو لونه وطعمه فألقي عليه مسك فزال تغيره إذا كان الملقى لا وصف له إلا الوصف المخالف لوصفي النجاسة بأن كان الزعفران في مثاله ليس له إلا اللون والمسك في مثاله ليس إلا الريح أي وسواء كان انتفاء ما عدا ذلك الوصف هو الواقع في جنسه دائما كالعود فإنه ليس له طعم ولا لون في الواقع يؤثر أو كان انتفاء ما عدا ذلك الوصف لعارض
كالزعفران الذي فقد طعمه وريحه لعارض مع أن من شأنهما الوجود وما قررنا به كلامه هو الذي يدل عليه
ما بعده في كلامه وإن كانت عبارته لا تفي به وما في حاشية شيخنا لا دليل عليه قوله ومتغيرا بمستغن عنه أي وخالص الماء قلتان كما يأتي ومر أيضا قوله بين صاف وكدر أي وإن لم يختلطا
(1/39)
قوله أو الأكثرية أي التي أفهمها قول المصنف كوثر لكن بالنسبة للضعيف المشترط لكونه أكثر كما ذهب إليه أكثر المفسرين في ولا تمنن تستكثر كذا في التحفة وفيه تأمل
قوله لقلته علة لعدم إدراك الطرف لا لعدم التنجيس لأن علته ستأتي فهو قيد في الحقيقة لإخراج ما لو كان عدم الإدراك لنحو مماثلته للون المحل قوله فيعفى عن ذلك في الماء وغيره شمل
الغير نحو الثوب كما يصرح به كلامه وبه صرح الجلال المحلي كغيره لكن الجلال كغيره اقتصر على الأحكام العامة لجميع ذلك والشارح لم يقتصر على ذلك بل سيأتي له كثير مما هو خاص بالمائع كما على منفذ الحيوان فترتيبه على هذا مشكل قوله وهو قوي سيأتي تقييده في قوله وقيد بعضهم العفو إلخ قوله قال الشيخ أي في شرح الروض فإن ما ذكر في أول السوادة إلا قوله كنقطة بول وقوله قال الشيخ عبارة شرح الروض بحروفه ولا يخفى أن قوله قال الشيخ والأوجه إلخ إنما هو مجرد حكاية استيجاه الشيخ لما يأتي وليس فيه اعتماد له وإلا كان يقول والأوجه كما قال الشيخ أو نحو ذلك فلا ينافيه اعتماده لتقييد البعض الآتي في قوله وقيد بعضهم العفو إلخ وإن أشار الشهاب ابن قاسم إلى التنافي وقول الشيخ والأوجه تصويره أي تصوير أصل الحكم الذي قال فيه الجيلي صورته أن يقع في محل واحد فهذا الاستيجاه في مقابلة كلام الجيلي وقوله وكلام الأصحاب أي في أصل الحكم بناء على ما فهمه عنهم الجيلي من تصويره بوقوع ما ذكر في محل واحد وقوله بقرينة تعليلهم السابق أي بمشقة الاحتراز هكذا أفهم هذا المقام ولا تغتر بما وقع فيه مما يخالف ذلك قوله بحيث لم يجتمع منه في دفعات ما يحس لفظ يحس بالحاء المهملة أي يدرك بالحس وعبارة شرح الإرشاد للشهاب
ابن حجر ولو كان بمواضع متفرقة ولو اجتمع لرئي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره انتهت
(1/40)
فاستفيد منها أن يحس بالضبط الذي قدمناه وأن البعض المبهم في عبارة الشارح منهم الغزالي وأن قول الشارح بحيث يجتمع منه في دفعات فيه مساهلة في التعبير وفي بعض نسخ الشارح بدل يحس ينجس وهو غير صواب كما علم وقد يتوقف في تصوير ما ذكر على النسخة الأولى من جهة أنه إذا جمع ما يحس إلى ما لا يحس لا بد وأن يحس فيرجع حاصل القيد إلى عدم العفو عند التعدد مطلقا قوله مما لا يعفى عنه تقييد للدم ونحوه أي يسير الدم ونحوه الكائن
ذلك مما لا يعفى عنه كالمغلظ وليس بيانا له لأن من شأن الدم العفو عن يسيره قوله لم يضعه في الماء عبثا أي
ولم يغيره كما سيأتي له في باب النجاسة قوله وهي الدفعة قال في القاموس الدفعة أي بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر ا ه بحروفه والمناسب هنا الضم قوله فلا بد من سبع جريات عليها أي ومن التتريب أيضا في غير الأرض الترابية قوله فإن كانت جامدة واقفة هل الجاري من المائع كالماء حتى لا يتعدى حكم كل جرية لغيرها كذا بخط شيخنا بر واعتمد شيخنا طب أنه مثله وإلا لزم فيما لو نزل خيط مائع من علو على أرض نجسة نجاسة جميع ما في العلو من المائع الذي نزل منه الخيط ولا يجوز القول بذلك وما قاله أي من أن المائع كالماء لا محيص عنه ا ه ابن قاسم على المنهج رحمه الله
(1/41)
ثم رأيت في ابن حجر التصريح بأن الجاري مع المائع كالراكد فينجس جميعه بملاقاة النجاسة لا خصوص الجرية التي بها النجاسة وتقدم في الشارح ما يوافقه في قوله ومثل الماء القليل كل مائع وتردد في مسألة الإبريق واستقرب أن ما في بطنه لا ينجس بل وما لم يتصل بالنجاسة من الخيط النازل قال لأن الجاري من المائع كالجاري من الماء بل لأن الانصباب على الوجه المذكور يمنع من الاتصال عرفا فاقتضى قصر النجاسة على الملاقي لها دون غيره واستشهد لذلك بما نقله الإمام عن الأصحاب من أنه لو صب زيتا من إناء في آخر به فأرة حيث قالوا لا ينجس ما في هذا الثاني مما لم يلاق الفأرة وبكلام نقله عن شرح المهذب فيما لو جرح في صلاته وخرج منه دم لوث البشرة تلويثا قليلا حيث لم تبطل صلاته بسبب الدم البعيد عن البشرة وأطال في بيان ذلك فراجعه قوله ويطهر بالجرية بعدها وتكون في حكم غسالة النجاسة أي بالنسبة لغير ما تجري عليه من أجزاء النهر فلا يصح بها رفع حدث ولا إزالة خبث آخر أما بالنسبة لما تجري عليه من أجزاء النهر فلا ما دامت واردة كما هو ظاهر وإلا فلو حكمنا عليها بالاستعمال مطلقا بمجرد مرورها على محل جرية النجاسة كنا نحكم عليها بالنجاسة إذا مرت على محل ثان مرت عليه النجاسة إذ المستعمل لا يدفع النجاسة عن نفسه
وكان ما بعدها يطهر محلها ويصير مستعملا فإذا انتقل إلى محل آخر تنجس وهكذا فتدبر قوله وبميم أوله أي مع النون فقط كما في القاموس قوله بأنها تسع في العبارة تساهل وإلا فليس في الكلام متعلق لهذا الظرف
(1/42)
قوله أي طهور أي لقول المصنف الآتي وتطهر بما ظن طهارته قوله أي بماء نجس أي ليخرج نحو البول الذي يشمله تعبير المصنف قوله وتراب طاهر إن أراد الطاهر بالمعنى الشامل للمستعمل فلك أن تقول ما فائدة الاجتهاد بين المستعمل والنجس من التراب وإن أراد به الطهور فلا حاجة إلى قوله بعد أو تراب مستعمل بطهور لأن كلا من المستعمل والنجس ضد للطهور قوله واقتصر على الماء أي ولم يذكر معه التراب مع اشتراكه معه في الطهورية فليس مكررا مع قوله وسكت عن الثياب إلخ قوله لأن التطهير شرط إلخ تعليل لخصوص ما في المتن مع قطع النظر عن المسائل التي زادها هو قوله فوجب عند الاشتباه إطلاق الوجوب هنا ينافيه ما يأتي عقبه من الجواز قوله وجوبا إن كان معمولا لوجب لزم عليه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره لأنه قسم الوجوب إلى وجوب وجواز كما سيأتي وأوهم أنه لا يجب ولا يجوز الاجتهاد إلا في الوقت وإن كان معمولا لقول المصنف اجتهد لزم عليه الثاني
وعبارة العباب الاجتهاد في الماء واجب إن اشتبه مطلق بمستعمل أو بمتنجس
إذا دخل الوقت ولم يجد غيرهما وتضيق إن ضاق وإلا فجائز انتهت قوله وأما قول العلامة العراقي إنه واجب مطلقا أي سواء أوجد متيقن الطهارة أو لا بدليل قوله ووجود متيقن لا يمنع وجوبه أي والصورة أنه بعد دخول الوقت وإلا فالعراقي لا يسعه القول بالوجوب قبل دخول الوقت وإن فهم عن الشارح أنه أراد ذلك بقوله مطلقا حتى رتب عليه ما يأتي
إذا علمت ذلك فلا محيد عما قاله العراقي وما قاله الشارح لا يلاقيه على ما فيه من المؤاخذات المعلومة لمن تأمله فلا نطيل ببيانها قوله مخاطب بكل منها لزوما فيه أن المخاطب به في الكفارة المخيرة إنما هو القدر المشترك الحاصل في فرد ما لا كل فرد وفي حاشية شيخنا الجواب عنه بما لا يشفي قوله وأما هنا
(1/43)
أي في باب الاجتهاد لا بالنظر لخصوص مسألة المتن بدليل قوله بعد أو الطاهر قوله ويتيمم ويصلي من غير إعادة إلخ فيه أن الكلام هنا أعم من أن يكون هناك طاهر بيقين أو لا ومن أن يكون بمحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فلا يصح إطلاق عدم وجوب الإعادة هنا وفيما يأتي قوله وزاد بعضهم سعة الوقت إلخ لا يخفى أن هذا شرط لجواز الاجتهاد لا لصحته قوله والأوجه خلافه قد يشكل فيما إذا خرج الوقت ولم يظهر له
الطاهر قوله أن يكون المتيقن طهارته لعل مراده بالمتيقن طهارته ما تظهر له طهارته بالاجتهاد وذلك بأن يكون كل من الماءين متشمسا فإن ما يظهر له طهارته منهما يمتنع عليه استعماله من جهة التشميس على رأيه فلا فائدة للاجتهاد ولا يصح تصوره بغير ذلك كما يظهر بالتأمل لأنه إن أراد بالمتيقن الطهارة ماء ثالثا متيقن الطهارة فظاهر أنه لا دخل لتشميسه أو عدمه في صحة الاجتهاد في الماءين المشتبهين وإن أراد بالمتيقن الطهارة أحد الماءين المشتبهين فإن أراد قبل الاجتهاد فلا متيقن طهارة منهما حينئذ وإن أراد بعد الاجتهاد وأراد بالتيقن الظن أي المظنون الطهارة بالاجتهاد ينافيه أنه جعل ذلك شرطا في صحة الاجتهاد والشرط مقدم على المشروط وليس من اللازم أن تظهر طهارة المشمس
ويمكن أن يلتزم هذا الأخير بتقدير في كلامه كأن يقال وشرط العمل بالاجتهاد فتأمل قوله مبني على مرجوح راجع للتمثيل فقط كما هو ظاهر من كلامه
قوله ويحصل بذوقهما الضمير في يحصل للتحقق وكان حق العبارة وهو إنما يحصل بذوقهما
قوله وسواء أكان أعمى أم بصيرا مراده به دفع ما أوهمه المتن من كون هذا خاصا بالأعمى المذكور قبله قوله وبهذا أي يكون له طريق إلى إعدامه بالخصوص ولا يصح أن تكون الإشارة إلى قوله لأن معه ماء
(1/44)
طاهرا بيقين لأنه قدر مشترك بين ما هنا وما هناك خلافا لما في حاشية الشيخ قوله لا للإضراب صوابه لا للإبطال إذ الإضراب جنس يشمل الانتقال والإبطال فهو قسم منه لا قسيمه كما في جمع الجوامع قوله عطفا على يجتهد انظر ما معنى الكلام إذا جعل عطفا على يجتهد قوله سلوك الطريق المحصلة للجزم أي الآتية في قوله على أنه يمكن إلخ كما هو صريح كلام شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر خلافا لما في حاشية شيخنا مما لا دليل عليه مع أنه ينافيه صريح مغايرة الشارح بين
تحصيل الطريق المذكورة واستعمال الطهور بيقين قوله أما بالنسبة للشرب أي لشرب ماء الورد كما هو الواقع في كلام الماوردي وألحق به الشهاب ابن حجر الماء قوله وهما مختلفان قضيته أن الاختلاف في الطهورية يمنع الاجتهاد مع أنه صورة ما فيه الاجتهاد كما تقدم أول الكلام على الاجتهاد وأي فائدة للاجتهاد بين طهورين قوله وإفساد الشاشي أي بأن الشرب لا يحتاج إلى التحري كما علم من رده قوله إذ كلامه يشير إلخ قضيته أنه ليس له الاجتهاد ليشرب الماء وصرح الشهاب ابن حجر بخلافه وانظر ما المانع منه مع أنه نظير مسألة الأمة التي قاس عليها قوله له أصل في الحل المطلوب قضيته أنه لو اجتهد في مسألة البول ليتداوى بالبول جاز
ويتطهر بالماء وانظر هل هو كذلك قوله كميتة ومذكاة مطلقا الظاهر أن هذا الإطلاق في مقابلة التفصيل بعده وأن ذلك التفصيل قال به الأذرعي وما في حاشية شيخنا لا دليل عليه قوله قبل الصلاة أي وقبل التيمم كما علم من كلامه فيما مر قوله ويقيد عدم الإعادة هذا لا خصوصية له بهذا الحمل وإن أوهمه كلامه قوله يتعين تخريجه على رأي الرافعي فقط يناقضه ما قدمه من جريان ذلك في الحمل الثاني أيضا كما هو قضية كلام المجموع قوله تخالفهما أي الشيخين أي في هذا الحمل الأخير وقوله غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه
(1/45)
أي الذي قدمه هو قريبا بقوله ويقيد كلامه بما إذا خلطهما مثلا قوله وهذا المسلك أي الأخير فإن الشهاب ابن حجر اقتصر عليه في شرحه ثم قال وهذا المسلك إلى آخر ما سيأتي في الشرح والشارح تبعه لكن بعد أن قدم المسلكين المتقدمين في كلامه اللذين أحدهما حمله المتن على طريقة الرافعي وهو الذي حل به المتن فلم يتأت قوله وبعضهم حصره على رأي الرافعي
واعلم أن الشهاب ابن قاسم كتب على هذا المسلك في كلام الشهاب ابن حجر ما نصه اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الإعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن لم يبق من الأول بقية عدم الوجوب وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيهما إذا لم يرق الباقي في الأول ولم يرقهما في الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم
(1/46)
إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة أي ونحوها إذ لو لم تنتف كان عدم الإعادة مجزوما به وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف في الإعادة وإجراء الكلام هنا على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قولهم لأنه لا يظهره مقال الأصح إلخ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق المصنف بل الصحيح حينئذ هو الإعادة فأحسن التأمل بالإنصاف انتهى قوله أما إذا بقي من الأول بقية يتأمل هذا السياق قوله قبل الحدث لا حاجة إليه بل الأولى حذفه قوله ومن الصلاة بنجاسة إلخ هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل قال الشهاب ابن قاسم
فيتجه فيه العمل بالثاني مطلقا قوله أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد أي في ماء غير هذين الماءين قوله لكل صلاة أي إن أحدث أو تغير ظنه كما علم مما مر قوله أو بعده قد يدل على صحة الطهارة بماء لا يجوز استعماله إذا أخبر بعدها بطهارته وفيه نظر ظاهر قاله الشهاب ابن قاسم ووجه النظر أن طهارته قبل التعيين باطلة لفقد شرطها الذي هو ظن طهارة الماء فلا تنقلب صحيحة بالتعيين لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر
(1/47)
وبهذا علم أن الصورة أنه كان يعلم نجاسة أحد الماءين مبهما قوله وفارق الإبهام ثم أي الاكتفاء به وقوله التعيين هنا أي اشتراطه وعدم الاكتفاء بالإبهام ومن ثم قال الشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة على هذا الفرق ما نصه إذا تأملت الفرق الذي أبداه وجدته إنما هو باعتبار الإبهام ثم وعدم اعتباره هنا فتأمله انتهى قوله والطهارة على الإبهام لعل صورته أنه رأى كلبا مثلا بقرب لإناءين وشك هل ولغ فيهما أو في أحدهما
أما إذا كان عالما بطهارتهما فلا فائدة في الإخبار المذكور حينئذ فلا يترتب عليه ما سيأتي من قوله وإن استويا في إفادة الإبهام وكذلك إذا كان عالما بنجاستهما فعلم أن الصورة هنا غيرها فيما مر قوله في إفادة الإبهام مصدر مضاف لفاعله ومفعوله جواز الآتي وسقط في النسخة التي كتب عليها الشيخ لفظ كل المنون قبل قوله جواز ولا خفاء أنه يفسد المعنى حينئذ قوله أو عن عدل آخر أي بأن يقول أخبرني زيد وهو يعرف عدالته كما يعلم مما يأتي قوله وفيما يعتمد المشاهدة أشار بهذه الغاية إلى خلاف وقع في شرح المهذب في باب الأذان في قبول إخبار المميز فيما طريقه المشاهدة فعلم أنه غاية في المميز خاصة كما هو صريح عبارة الشارح خلافا لما وقع في حاشية الشيخ
قوله نعم لو قال من هو من أهل التعديل إلخ هذا استدراك على مفهوم قوله السابق أو عن عدل آخر بالنظر لما صورناه به كأنه قال عن عدل معروف العدالة بخلاف ما إذا كان مبهما كأن قال أخبرني عدل فإنه لا يقبل نعم إلى آخره قوله بلت في هذا الإناء أشار به إلى أنه لا بد من بيانه السبب وهو
موافق لما بحثه الشهاب ابن قاسم قوله وعلم مما تقرر أن قول نحو الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول أي بشرط بيان كيفية الطهارة إذا كان غير عارف بها كما في بعض الهوامش عن الشيخ والمراد بكونه غير عارف بها
(1/48)
أنه غير فقيه كما يعلم من حاشية الشهاب ابن قاسم على المنهج قوله ما عمت به البلوى كعرق إلخ يوهم أن السبب في الحكم بطهارته عموم البلوى به وليس كذلك إذ عموم البلوى إنما يقتضي العفو لا الطهارة وإنما السبب في ذلك النظر للأصل قوله ولو وجد قطعة لحم ليس هذا من قاعدة ما الأصل فيه الطهارة لأن الأصل هنا الحرمة المستصحبة من حال الحياة حتى تعلم ذكاة مبيحة أي أو تظن بقرينة ككون اللحم في إناء غير ما ذكر قوله أو مرمية مكشوفة فنجسة أي إلا أنها لا تنجس ما أصابته لأنا لا ننجس بالشك كما بينه الشهاب ابن قاسم
في حواشي شرح البهجة قوله لوجود التضمخ يؤخذ منه إذا لم يكن تضمخ كأن كان يغترف منه بشيء في شيء أنه لا يحرم فهل الحكم كذلك أو الحرمة مطلقا نظرا لما من شأنه يراجع ثم رأيت ابن حجر صرح بالأول قوله ولا يرد يعني حل استعمال النجس المذكور في التفصيل قبل كلام الأذرعي قوله إلى التأويل المار أي قوله
من حيث إلخ قوله نحو الميت أي كالصغير قوله والحيلة كما في المجموع إلخ هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه لأنه مستعمل له بذلك كما قاله الشهاب ابن حجر في شرح العباب وذكر فيه أن هذه الحيلة لا تختص بالتطيب بل تجري في الأكل ونحوه ومنه أن يمد القلم بيسراه ثم يكتب بيمناه وعلم أن الصب في اليسرى ليس بقيد لكن يشترط أن يكون نحو الصب في نحو اليسرى قبل الاستعمال بقصد التفريغ وكل ذلك مأخوذ من شرح العباب المذكور كما نقله الشهاب ابن قاسم قوله لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك إلخ عبارة التحفة محله في قطعة لم تهيأ لأنها حينئذ لا تعد إناء ولم تطبع انتهت وسيأتي
104
الكلام عليه في محله
(1/49)
قوله والشراريب لم يظهر لي ما مراده بها وما في حاشية شيخنا غ من أن المراد بها ما تجعله من الشراريب للتزين بها خروج عما الكلام فيه وأحكام اللباس لها محل غير هذا سيأتي قوله نعم يجري فيه التفصيل إلخ أي بأن يقدر الصدأ نحو نحاس قوله أن يجوز استعماله فيه التفسير بالأعم قوله لقلة المموه به أي فهو
فرض المسألة وسيأتي محترزه قوله وبهذا يعرف أي بقوله وليس من التمويه إلخ ووجه معرفته كالذي بعده من هذا أنه جعل التحلية حكم الضبة فإن كان لحاجة حل مطلقا ومنه تحلية آلة الحرب وإن كان لغيرها حرم عند الكبر ومنه غير آلة الحرب المذكور في قوله وأن إطلاقهم إلى آخره ويؤخذ من قوله الإمكان فصلها من غير نقص تحريم تمويه آلة الحرب مطلقا وإن حل استعماله
وحاصل مسألة التمويه كما فهمته من متفرقات كلامهم ثم رأيته مصرحا به فيما نقله الشهاب ابن قاسم عن شرح العباب للشهاب ابن حجر أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء وأما استعمال المموه فإن كان لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار حل مطلقا وإن كان يتحصل حل للنساء في حليهن خاصة وحرم في غير ذلك قوله كياقوت قال شيخنا الزيادي ومن النفيس طيب رفيع كمسك وعنبر وكافور لا من نحو صندل كنفيس بصنعته ا ه قوله ومحل الخلاف في غير فص الخاتم أي من النفيس
وعبارة المختار فص الخاتم بالفتح والعامة تقوله بالكسر وجمعه فصوص ا ه بحروفه
وفي المصباح وقال الفارابي وابن السكيت كسر الفاء رديء وفي القاموس الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن ووهم الجوهري ا ه قوله ومحل الخلاف في غير فص الخاتم فيه أن الكلام
إنما هو في الآنية قوله كان له أي للزائد كما هو ظاهر أي فإن كان كبيرا في نفسه عرفا حرم وإلا فلا قوله فإن شك في الكبر أي ولم ينبههم كما علم مما مر قوله لكنهم صرحوا إلخ كأنه فهم أن الشارح الجلال حكم على المصنف بأنه توسع فيما ذكر من عند نفسه من غير سند حتى استدرك عليه بما ذكر
(1/50)
والظاهر أن هذا ليس مراده وإنما مراده أنه توسع كما توسعوا بنصب هذه المذكورات على المفعولية المطلقة مع مخالفة الأصل قوله وكما في نحو قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا في كون نباتا هنا اسم عين نظر والظاهر أنه مصدر فليراجع
قوله عن ذلك بصفته حق العبارة عن صفته
واعلم أن ابن الصلاح وغيره بينوا أن الذي سلسل الإناء هو أنس بعد موت النبي {صلى الله عليه وسلم}
قال الشهاب ابن قاسم ومع ذلك فالاحتجاج باق لعدم إنكار الصحابة عليه قوله فيحرم أي الوضع قوله والأوجه كما قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به أي المذكور في قوله فيما مر بحيث لا يمكن وضع شيء عليه وحاصله أن المراد بإمكان ذلك فيه بالنظر إليه في حد ذاته وإن منع منه نحو تسميره هكذا ظهر فليتأمل قوله وكانت الحرمة منوطة هو كذلك بالنسبة للاتخاذ قوله إناؤها أي الضبة التي في محل الاستعمال
108
باب أسباب الحدث
قوله المراد عند الإطلاق أي الواقع في استعمالات الفقهاء كما هنا قوله ويعبر عنه إلخ التعريفان متحدان
من جهة الماصدق فقط وإلا فالأول تعريف بالذاتيات والثاني بالخاصة ولهذا قال ويعبر عنه قوله والمراد هنا الثاني لعل مراده بهنا ما يذكر في الباب لا ما وقع في الترجمة إلا أن ما ذكره بعد لا يناسب ذلك أما الواقع في الترجمة فالأظهر فيه إرادة أحد المعنيين الأخيرين بقرينة إضافة الأسباب التي هي المعنى الثاني إليه ولا يصح إرادة الثاني إلا أن تجعل الإضافة بيانية وقد يقال إن مراده بهنا ما في الترجمة وإنما رجح فيه المعنى الثاني لأن إرادة غيره توهم أن الأسباب لا تسمى حدثا فتأمل قوله مطلقا انظر ما موقع هذا الإطلاق قوله وعلة النقض بها غير معقولة هي عبارة الإسنوي وهي معترضة بأن ما سيأتي من تعليلها يقتضي خلاف ذلك وعبارة غيره والحصر فيها تعبدي
(1/51)
ويمكن ترجيع ما هنا إليه بأن يقال معنى قوله وعلة النقض بها أي بمجموعها فساوت العبارة المذكورة ويدل على أن هذا مراده قوله بعد وأما شفاء دائم الحدث إلخ قوله فمذكور في بابه هذا
لا يدفع إيراد ما ذكر على الحصر إلا إن أراد بقوله فمذكور في بابه أنه ذكر في بابه أنه غير ناقض فليراجع ما ذكره هناك قوله فلقلة ما أصابه لعله إنما احتاج إلى الجواب بذلك لأنه تسبب في خروجه بنزع السهم وإلا فدم الإنسان يعفى عن قليله وكثيره ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله كما سيأتي قوله حتى لو أدخل إلخ غاية في أصل
الخروج لا في عدم الانفصال قوله في صورة سلس المني إنما قصر التصوير عليه لأنه محل وفاق بخلاف مني السليم فإنه من محل النزاع فلا يحصل به الإلزام وإلا فالحكم واحد قوله لكنه استحال إلى الحيوانية سيأتي له في باب الغسل في وجوب الغسل بالولادة بلا بلل أنه علل بأنها لا تخلو عن بلل وإن كنا لا نشاهده وهو ينافي ما هنا من عدم النقض
قوله فالحكم مختص به أي بالنقض ومراده اختصاص ما يتعلق بالنقض ليشمل ما سيأتي أنه لو نام متمكنا
عليه لانتقض وضوءه قوله ولهذا أي لكون زوال العقل مظنة لخروج شيء من دبره لأن معنى كونه مظنة لذلك أنه من شأنه فخرج النادر
وقال ابن الأثير في النهاية المظان جمع مظنة بكسر الظاء وهو موضع الشيء ومعدنه قوله وسواء في الإغماء أي أو غيره وإنما خصه لأن الغالب في المغمى عليه القرار فيتأتى معه التمكن بخلاف غيره قوله لما تقدم أي من أن الذهول معه أي كغيره مما مر أبلغ خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وقيل غريزة هو مغاير لما قبله مفهوما و ماصدقا كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ
قوله والاستثناء متصل قال الشهاب ابن قاسم لا يخفى أن النوم المذكور مستثنى من محذوف أي زوال العقل بشيء لا لوم إلى آخره قوله لندرته جرى على الغالب فلا نقض بنوم من اعتاد ذلك على الراجح قوله بالمنفتح الناقض أي
(1/52)
القائم مقام الدبر كما هو ظاهر قوله وشمل اللحم أي المشمول بقوله والبشرة ما ليس بشعر إلخ ويجوز أن يكون
اللحم منصوبا وما بعده بدل منه وإن كان قاصرا لكن وجه الاقتصار على هذه المذكورات خفاء حكمها قوله بسبب مباح لا حاجة إليه بعد قوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة لأنه بمعناه فهما تعريفان مستقلان مرجعهما واحد قوله مع أن الحد صادق عليهن ممنوع لأنهن خرجن أولا بقوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة وثانيا بقوله لحرمتها كما خرج بهما الملاعنة قوله ولا الموطوءة في نحو حيض أي حيث يحرم أصولها وفروعها بوطئها
حيث كانت زوجته مع أن السبب غير مباح قوله حيث يستمر النكاح إلخ انظر بقية الأحكام كإرثها منه هل تتبع الزوجية أو الأخوة قوله والأوجه أنه انظر هل الضمير راجع للنصف أو للعضو في أصل المسألة قوله ما يقطع خرج به محله بعد القطع وقوله حال اتصاله خرج به حال انفصاله فلا نقض فيهما كما صرح به هو في شرح العباب
قوله وجب الغسل بإيلاجه أي ونقض الخارج منه
قوله محمول على حدث متفق عليه أجيب عنه أيضا بأن مراده أن الصلاة تحرم بمطلق الحدث ولا يضر اختلافهم في تعيينه
وأقول من صلى بحدث عنده أي من غير تقليد فصلاته حرام إجماعا قوله وهذا في غير فاقد الطهورين إلخ لك أن تقول إنما احتاج إلى هذا لتفسيره الحدث فيما مر بالأسباب على ما مر فيه
أما إذا قلنا إنه الأمر الاعتباري فلا حاجة إلى هذا لأن محل منعه عند عدم المرخص كما مر في تعريفه وهنا المرخص موجود
قوله وعلاقته لم يظهر موقع هذا هنا ولعل في العبارة سقط كلمة تعرف من قول شرح المنهج ومس جلده وصندوق هو فيه لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه انتهت فلعل لفظ كظرفه سقط من النساخ وحينئذ فقوله لكونهما إلخ وجه الشبه قوله المعهودة عرفا قيد يخرج به ما لا يعهد كونه تميمة في العرف كمعظم القرآن قوله هي بمعنى مع لا يخفى أن هذا وإن حصل به
(1/53)
ما قصده هنا لكنه يقتضي فيما يأتي في التفسير والدنانير أنه يجوز حمل القرآن إذا كان مصاحبا لهما وإن لم يكن في ضمن الأول ولا مكتوبا على الثانية فإن جعلت هنا بمعنى مع وفيما يأتي باقية على الظرفية كما يفيده صنيعه توقف ذلك على جواز كون حرف واحد مستعملا في مكانين في أحدهما بمعنى وفي الآخر بمعنى آخر فليراجع قوله وفي تفسير
أي يحرم حمل المصحف بمعنى القرآن في تفسير إلخ قوله لأنه ينجس بما في الباطن صريح في نجاسة الباطن مع أنهم مصرحون بعدم نجاسته ما دام في الباطن نعم فيه امتهان كما قاله الشهاب ابن قاسم قوله حرق خشبة
أي حاجة الطبخ مثلا بقرينة ما يأتي قوله عبثا بأن لم يكن لحاجة أما إذا قصد الامتهان فظاهر أنه يكفر فتلخص أن لحرقها أربعة أحوال معلومة من كلامه ومما ذكرناه قوله لعدم الامتهان يؤخذ منه ما قاله الشهاب ابن قاسم أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم قال بل قد يكفر
129
فصل في أحكام الاستنجاء
قوله في أحكام الاستنجاء أي وآداب الخلاء ولم يذكرها في الترجمة لأنها في الفصل تبع للاستنجاء المقصود منه بالذات إذ الكلام في الطهارات ولا يضر تقديمها عليه في الذكر لأنه بالنظر لتقدمها في الواقع قوله إلا الاستقبال والاستدبار يعني ما يتعلق بهما إذ الأدب إنما هو تركهما لا هما إذ هما إما حرامان أو مكروهان أو خلاف الأولى أو مباحان كما يأتي قوله والاستنجاء مبتدأ خبره يعتبر عنه
ووقع في نسخ زيادة
واو قبل يعبر وهي غير صواب والمراد بالاستنجاء هنا الفعل المخصوص بقرينة قوله بشروطه الآتية والمراد به فيما بعده اللفظ فلا اتحاد في المعبر به والمعبر عنه قوله عند إرادة قضاء حاجته إنما قيد به لتكون المتعاطفات الآتية في كلام المصنف على وتيرة واحدة إذ من جملتها اعتماد اليسار والاستقبال وغيرهما وذلك لا يكون إلا في قاضي الحاجة
(1/54)
وأيضا فجميع ما في المتن إنما هو بالنسبة إليه لأن الكلام فيه وإن زاد الشراح عليه ما يشاركه في الحكم
وأيضا فالصحراء المشمولة بلفظ الخلاء كما يأتي لا يقدم فيها اليسار إلا عند إرادة ما ذكر قوله كالخلاء الجديد ظاهر التشبيه أن الخلاء الجديد لا يصير مستقذرا إلا بإرادة قضاء الحاجة فيه فلا يكفي بناؤه لذلك لكن بحث شيخنا أن هذا هو المراد بالإرادة المذكورة وعليه فالتشبيه ناقص قوله إذ اليسرى للأذى أي كل يسرى لكل أذى مع قطع النظر عن خصوص الدخول والخروج وإلا يلزم تعليل الشيء بنفسه وحينئذ فقول الزركشي إن ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين أعم من الدخول والخروج أيضا كما هو ظاهر فيشمل نحو نقل أمتعة من محل إلى آخر فيكون باليمين على ما قاله
فلا يرد أن المسألة ليس لها صورة في الخارج إذ الداخل إلى المحل المذكور إن كان من شريف فظاهر أنه يقدم اليسار وإن كان من مساو له فظاهر أنه يتخير فإنه مبني على أن المسألة في خصوص الدخول والخروج وقد عرفت أنه ليس كذلك ما ذكر عن المجموع إن كانت عبارته ما ذكر يقتضي أن المعية مفروضة في ذلك لتعبيره بيبدأ وحينئذ فيأتي فيه ما مر من التوقف والظاهر من سياق الشيخ اعتماد ما في
(1/55)
المجموع وصرح باعتماده الزيادي قوله ولو خرج عن مستقذر لمستقذر هل وإن تفاوتا في الاستقذار ليشمل ما إذا خرج من سوق الخلاء وعكسه ويكون قوله ولا نظر إلى تفاوت بقاع المحل شرفا بيانا لهذا يجعل أل في المحل للجنس أو المراد وإذا تساويا في الاستقذار الطاهر منه فإن كان الأول ففيه وقفة وإن كان الثاني فهو واضح إلا أنه حينئذ يكون ساكتا عن حكم ما فيه التفاوت في الاستقذار فليس في كلامه واستدراكه الآتي ما يؤيد الأول قوله أو من مسجد لمسجد الظاهر أن مثله ما لو دخل من بيت لبيت مثلا فلو عبر بما يشمل ذلك كان أولى قوله لشرفهما أي الكعبة والمسجد الحرام أي الشرف المخصوص بهما فكل منهما فيه شرف ذاتي مخصوص ليس في غيره فروعي لأجله فلا يرد أن الشارح لا ينظر إلى تفاوت الشرف حيث وقع الاشتراك في أصله كما هو المتبادر
من كلامه كما قدمنا وعبارة الشهاب ابن قاسم لمزيد عظمتها قوله ذكر الله أي ما يثاب عليه المشتغل به ثواب الذاكر كما هو صريح عبارته التي تبع في صدرها الجلال المحلي فشمل ذلك القرآن وبعضه والجمل التي فيها ثناء على الله تعالى وخرج به اسم الله تعالى مفردا بناء على أنه ليس بذكر وكذلك ما عطف عليه ولهذا قال ويلحق بذلك فتأمل قوله وكل اسم معظم بالإضافة حتى يتأتى قوله وقصد به التعظيم قوله وقصد به التعظيم
133
الأولى المعظم
قوله وإلا فالمكتوب له ظاهر سواء كانت الكتابة تبرعا أو بأجرة
ولابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك تفصيل قدمه في باب الحدث وأحال عليه هنا وانظر ما لو كان يكتب لغيره بغير علمه قوله وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا يقال عليه فلم قيد المتن بقوله مما يجوز حمله مع الحدث قوله نعم يمكن حمل كلام القائل إلخ
لا يتأتى هذا الحمل مع تعليله الحرمة بأنه يلزم منه غالبا حمله مع الحدث قوله أدبا في البنيان أي غير المعد
(1/56)
واعلم أنه إذا أراد بالبنيان ما فيه بناء مطلقا وبالصحراء ما لا بناء فيه كذلك وهو الذي يدل عليه قوله الآتي بدون ساتر ورد أن البناء المذكور حكمه حكم الصحراء من كل وجه فإن كان فيهما ستر على الوجه الآتي فلا حرمة وإلا حرم فيهما الاستقبال والاستدبار فما وجه جعلهما في البنيان مجرد أدب بخلاف الصحراء وإن أراد بالبنيان ما فيه سترة سواء كان في محل مبني أو في بحر أو بالصحراء ما لا سترة فيه سواء كان في محل مبني أو في صحراء وهو الذي في شرح البهجة الكبير لم يتأت قوله بدون ساتر فتدبر قوله بعين الفرج أي الخارج منه كما قاله الشهاب ابن حجر ولا يخفى أن معنى الاستقبال بالفرج المذكور جعله جهة القبلة فيلزم أن يكون الاستدبار بجعله في الجهة التي تقابل جهة القبلة فإذا تغوط وهو مستقبل القبلة بصدره فهو مستقبل القبلة وعكسه بعكسه فحينئذ إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبال أو تغوط بلا سترة حرم عليه مطلقا لأنه إما مستقبل أو مستدبر أي ما لم يلفت ذكره في مسألة البول إلى جهة اليمين أو اليسار
ووجهه الشهاب ابن قاسم في شرح العباب بما حاصله أنه إذا استدبر بالخارج لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه وذكره أو أنثياه فقط وذلك غير كاف في الستر لكنه بناه على ما مشى عليه كغيره من أن المدار في الاستقبال والاستدبار بالصدر لا بالفرج ولا يخفى أن المرجع واحد غالبا والخلاف إنما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة وتغوط فالشارح كالشهاب ابن حجر يسميانه مستقبلا وإذا جعل صدره للقبلة وتغوط يسميانه مستدبرا والشهاب ابن قاسم كغيره يعكسون ذلك وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا والثاني مستدبر كذلك
(1/57)
نعم يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل صدره أو ظهره للقبلة وألفت ذكره يمينا وشمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند الشيخ كالشهاب ابن حجر بخلافه عند الشهاب ابن قاسم وغيره فتأمل قوله ولو مع عدمه مراده عدم الاستقبال أو الاستدبار بالصدر كما
هو كذلك في التحفة ولعل لفظ بالصدر سقط من النساخ قوله في غير معد قيد للحرمة في الصحراء فهو صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة وسيأتي التصريح به أيضا ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا ببعض المنازل قوله إذا أتيتم الغائط هو مستعمل هنا في حقيقته الذي هو المحل المطمئن من الأرض وإنما سمي الخارج به من مجاز المجاورة قوله على الصحراء أي في غير المحل المعد منها كما مر قوله فالمعتبر فيه أن يستر جميع ما توجه به أي من بدنه كما هو ظاهر وعليه لو
هو كذلك في التحفة ولعل لفظ بالصدر سقط من النساخ قوله في غير معد قيد للحرمة في الصحراء فهو صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة وسيأتي التصريح به أيضا ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا ببعض المنازل قوله إذا أتيتم الغائط هو مستعمل هنا في حقيقته الذي هو المحل المطمئن من الأرض وإنما سمي الخارج به من مجاز المجاورة قوله على الصحراء أي في غير المحل المعد منها كما مر قوله فالمعتبر فيه أن يستر جميع ما توجه به أي من بدنه كما هو ظاهر وعليه لو
(1/58)
جعل جنبه جهة القبلة ولوى ذكره إليها حال البول يجب عليه أن يستر جميع جنبه عرضا قوله ولا خلاف الأولى أي لكنه خلاف الأفضل حيث سهل التنزه عنه كما قاله العلامة ابن حجر وبه تعلم أن خلاف الأولى غير خلاف الأفضل وذلك لأن خلاف الأولى باصطلاح الأصوليين صار اسما للمنهي عنه لكن بنهي غير خاص فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة وأما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهي فيه بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه وإن توقف في ذلك شيخنا في الحاشية في محلات قوله كذلك أي لا يخلو غالبا عن مصل إلخ فقوله من عدم خلوه
غالبا عمن ذكر بيان له فتتعين فيه من خلافا لما قاله شيخنا قول المصنف ويستتر أي يستر عورته فهو غير تغييب شخصه المار في كلام الشارح قوله عن أعين الناس أي الذين لا يحرم نظرهم إليه كزوجاته وإمائه بقرينة
ما يأتي أو عن أعين الناس بفرض وجودهم قوله من يرى عورته أي بالفعل ممن يحرم نظره إليها قول المصنف ولا يبول في ماء راكد أي فإن فعل كره قوله أو مباح أي غير مسبل ولا موقوف وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن يقف إنسان ضيعة مثلا يملأ من غلتها نحو صهريج أو فسقية أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود
والمتجدد تبعا وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصدا قوله ولم يكن هناك غيره أي الماء القليل سواء كان راكدا أو جاريا كما هو ظاهر وظاهر أن مثله الكثير إذا تغير قوله ويكره البول ونحوه عبارة غيره التبرز قوله بقرب القبر المحترم
(1/59)
هل يشمل قبر نحو الذمي قوله وعلى هذا يحمل الخلاف يعني يوجه كل من طرفي الخلاف وإلا فالذي ذكره ليس بمحل للخلاف قوله ولا يتكلم حال قضاء حاجته نقل سم على حج عنه الكراهة مطلقا حال خروج الخارج أو قبله أو بعده إلا لحاجة قوله فالكلام عنده مكروه وهل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا فيه نظر والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل قوله حمد الله تعالى بقلبه وهل يثاب على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا ينافيه في الأذكار للنووي من أن الذكر القلبي بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ثم ظاهر قول الشارح ولا يحرك لسانه أنه لو حرك لسانه وإن لم يسمع نفسه كان منهيا عنه
قال ابن عبد الحق وليس كذلك ا ه
قلت ويمكن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق انصرف إلى ما يسمع به نفسه لأن التحريك إذا لم يسمع به نفسه لا أثر له حتى لا يحنث به من حلف لا يتكلم ولا يجزئه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكرا إلى غير ذلك من الأحكام ومثله في حج قوله خبر النهي لعله إنما لم يقل للنهي عنه في خبر ابن حبان كما في نظائره لاختصاص النهي بالغائط والمدعى كراهته كالبول قوله والماء لا يكفي لهما أي وقد دخل الوقت كما قاله الشهاب ابن حجر
ووجهه ظاهر لأنه حينئذ صدق عليه أنه معه ماء يكفيه لطهارته فأتلفه في الوقت إذ المتسبب في الشيء كفاعله
قوله بل عند القيام إلى الصلاة أي أو ضيق الوقت وعبارة الشهاب ابن حجر بل عند إرادة نحو صلاة أو ضيق وقت قوله لأنه لا يصل هناك قضيته أنه لو وصل كفى وعبارة الشهاب ابن حجر وبول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر يقينا إلى أن قال ويوجه ما ذكر في البول الواصل لمدخل الذكر بأنه يلزم من انتقاله لمدخله
(1/60)
انتشاره عن محله إلى ما لا يجزئ فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافا لمن وهم فيه لأن نحو الخرقة يصل إليه قوله وكلامه يقتضي الاكتفاء إلخ فيه منع ظاهر بل كلامه يقتضي خلافه لأنه مفروض في الحجر الكافي في الاستنجاء ولعل العبارة كلامهم فحرفها النساخ كما هو الواقع كثيرا في نسخ هذا الشرح
قوله وإلا لما جاز بالذهب والفضة فيه أنه إنما جاز بهما حيث لم يهيآ لذلك وهو يقتضي أن الحرير إذا هيئ
لذلك حرم والإطلاق يخالفه وإن كان فيه وقفة إذا اتخذ له نحو منديل منه لأجل الاستنجاء به قوله غير صحيح وجه عدم صحته أن الاحتياج في مسألة الضبة إنما هو لأصل الضبة لا بخصوص كونها من فضة فهو نظير ما نحن فيه بل الحاجة هنا أشد إذ الاستنجاء في حد ذاته واجب بخلاف إصلاح الإناء فإن فرض فقد غير الفضة فلا فرق أيضا كما اعترف هو به قوله لم يطبع ولم يهيأ العطف هنا عطف غير مغاير فإن الطبع بمجرده كاف في الحرمة إذ محل الجواز في قطعة من أحدهما خشنة كما هو كذلك في كلام الشيخين خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وحينئذ فقول الشارح ولم تهيأ لذلك معناه أنه أخذ قطعة من أحدهما من غير طبع واتخذها للاستنجاء بها وإلا فالطبع كاف في الحرمة كما مر وقدمنا في الآنية عبارة التحفة في ذلك قوله كالحديث والفقه حال مقيدة للعلم
فكأنه قال العلم حال كونه كالحديث والفقه أي محترما فساوى قول غيره العلم المحترم وسيأتي محترزه قوله وهو وإن كان مأكولا حيث كان من مذكى أي على الجديد الذي صححه الرافعي لكن صحح النووي القديم القائل
(1/61)
بعدم جوازه وسيأتي الجزم به في الأطعمة قوله أن لا يجف الخارج أي أو بعضه وإلا تعين الماء في الجاف وكذا غيره إن اتصل به كما قاله في التحفة قوله فيصير أي الموضع وظاهر أن الانتقال مانع ولو مع الانفصال كما صدقت به العبارة قوله طاهر أي رطب بقرينة ما يأتي أي ولم يختلط كما قاله الشهاب ابن حجر قوله فإن كانت جافة أي ولم تختلط قوله نعم لو يبس بوله إلخ هذا الاستدراك أورده غيره عقب قول المصنف أن
لا يجف ووجهه ظاهر وأما ما صنعه الشارح فإنه يقتضي أن البول الثاني أجنبي بالنسبة للأول وظاهر أنه ليس كذلك وبتسليمه فغير الأجنبي ما هو قوله أو طرأ نجس أي أو طاهر رطب أي أو مختلط قوله فإن تقطع وجاوز إلخ لا حاجة إليه لأنه إحدى الصورتين الصادق بهما قوله وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته
وفي بعض النسخ بدل قوله وإن لم يجاوز إلخ ولم يجاوز ويتعين أن الواو فيه للحال وعليها فقوله فإن تقطع وجاوز مغاير لما قبله إلا أنه مفهوم منه بالأولى قوله إلا أن يحمل إلخ لا يصح أن يكون مرجعه ظاهر كلامهم كما هو ظاهر فتعين أن يكون مرجعه قوله عفي عنه وحينئذ ففي الكلام تهافت لا يخفى حيث صرح بالاستنجاء ثم أعقبه بقوله وظاهر كلامهم إلخ وكل من هاتين الجملتين ساقط في نسخ قوله أما الاستنجاء بالماء مفهوم قوله فيما مر في الاستنجاء
بالحجر فكأنه قال خرج بالحجر الماء فإنه إنما يسن فيه التثليث ولا يجب قوله لأنا لم نتحقق أن محل الريح إلخ مقتضاه أنه لو تحقق ذلك حكم بنجاسة المحل وقوله بعد ذلك أو أن المحل قد خفف فيه إلخ مقتضاه عدم الحكم ببقاء النجاسة في المحل وإن تحقق أن الريح في باطن الأصبع وهو منقول من شرح الروض واقتصر الزيادي على العلة الثانية قوله حتى يصل إلى ما بدأ منه أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر
(1/62)
لكل محله قوله والخلاف في الاستحباب أي كما يعلم من كلام المصنف إن جعل قوله وكل حجر معطوفا على الإيتار الذي هو الظاهر وهو الذي سلكه المحقق الجلال وغيره خلاف ما سيأتي في قول الشارح ويعلم من كلام المصنف أن عطف قوله وكل حجر إلخ وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول يقول بندب الكيفية التي ذكرها مع صحة الأخرى وهذا هو نص الشيخين كما يعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل وبينه الشهاب ابن قاسم في شرح الغاية أتم تبيين ومنه يعلم عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين غاية الأمر أنه يستحب في الوجه الأول وصنف في ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاف قول الشارح الآتي كالشهاب ابن حجر ولا بد على كل قول من تعميم المحل قوله لا في الوجوب أي على الصحيح وقيل في الوجوب وحينئذ فالوجه الأول لا يجيز الكيفية التي ذكرها الثاني وهو ظاهر والثاني لا يجيز كيفية الأول للخبر المصرح بالتخصيص وقول العدد معتبر بالإضافة إلى جملة المحل دون كل جزء منه كما نقله الرافعي عن الجويني قوله ويعلم
أي أنه لا بد على كل قول إلخ وفي علم ذلك من كلام المصنف بواسطة العطف المذكور منع ظاهر لأنه حينئذ إنما يفيد وجوب التعميم على الوجه الأول وعدمه على الثاني إذ المعنى حينئذ ويجب كل حجر لكل محله وقيل لا يجب بل يوزعن إلخ كما هو قضية المقابلة وقد قدمنا أنه إن عطف وكل حجر على الإيتار الذي هو الظاهر أفاد أنه لا يجب التعميم على كل من القولين فينتج من ذلك أن القول الثاني لا يقول بالتعميم في كل مرة سواء جعلنا الخلاف في الاستحباب أو في الوجوب فعلم ما في قول الشارح ولا بد على كل قول إلخ لا سيما مع تصويره للوجه الثاني بقوله فيمسح بحجر الصفحة إلخ والشهاب ابن حجر لما كان موافقا للشارح في وجوب التعميم بكل حجر على كل من القولين تكلف لتصوير الوجه الثاني بما ينتج له ذلك وإن كان مخالفا للمنقول كما مر فقال
(1/63)
فيمسح بحجر الصفحة اليمنى أي أولا وهذا مراد من عبر بوحدها ثم يصمم وبثان اليسرى أي أولا كذلك وبثالث الوسط أي أولا كذلك انتهى قوله والمعتمد الأول أي قول الجرجاني
باب الوضوء قوله والضياء من ظلمة الذنوب لا يخفى أن كونه خصوص ظلمة الذنوب بالمعنى الشرعي معنى شرعي لا لغوي فلعل المعنى اللغوي الضياء المعنوي كالحسي فيدخل فيه الضياء من ظلمة الذنوب من حيث كونها عيوبا
معنوية لا من حيث خصوص المعنى الشرعي فيها أو أن المراد بالذنوب الذنوب اللغوية قوله لستره غالبا أي وإنما لم يمسح شيء من باقي البدن لأنه لا يتكرر كشفه كالرأس قوله وموجبه الانقطاع شمل الحدث الاختياري وغيره فيقتضي أنه لو مس امرأة واستمر واضعا يده لا يجب عليه الوضوء وإن خرج الوقت لأنه ما دام كذلك لم ينقطع حدثه فلا بد من شيء يخرج هذا ونحوه قوله وإزالة النجاسة أي تقدم إزالتها بغسل غير غسل الحدث وإلا فمطلق إزالتها قدر متفق عليه قوله ينتفي به أي بهذا اللفظ
قوله دهن أي جامد قوله لا يمكن يعني يتعسر فصله قوله وبينه وبين الصلاة هذا شرط لجواز فعل الصلاة به لا شرط لصحته كما هو ظاهر قوله ليس شرطا على الإطلاق وإنما هو شرط عند تبين الحال بمعنى إذا تبين الحال تبينا عدم صحة الوضوء لفوات شرط من شروطه وهو تحقق المقتضي
(1/64)
قوله فيجتمع ستة وثلاثون أي بالنظر إلى كون فروضه في الخارج ستة فكأن المصنف قال كل فرض من فروضه المعلوم في الخارج أنها ستة ستة وإلا فالعبارة لا تقتضي هذا الحصر قبل الإخبار بستة وإنما صريحها أن كل فرض من فروضه الغير المحصورة ستة فتأمل قوله وهو أي الكلي أما الكلية فهي المحكوم فيها على كل فرد فرد مطابقة والكل هو المحكوم فيه على جملة الأفراد كما علمت كلها من كلامه قوله ولا عقلا الأولى أو عقلا قوله من دلالة الاقتضاء أي وهي التي يتوقف الصدق أو الصحة فيها على إضمار والمضمر هنا لفظ جملة أو مجموع أو نحو ذلك قوله على الناوي أي ولو حكما ليدخل الصبي الذي يوضئه وليه للطواف قوله أي رفع حكمه أي فالمراد من الحدث الأسباب وإنما حمله عليها لأنها التي تتأتى فيها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها
ما لو نوى غير ما عليه قوله لم يصح كما قاله الزركشي إلخ أي لأن الحدث لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله كما
يأتي قوله وحكمها الوجوب أي وإن كان المفعول مندوبا فمعنى الوجوب ما لا بد منه للصحة قوله وزمنها أول الواجبات الأولى أول العبادات قوله وشرطها إسلام الناوي إلخ ويلزم من كون هذه المذكورات شروطا للنية التي هي ركن للوضوء أن تكون شروطا للوضوء ومن ثم قدمها في شروط الوضوء فلا يرد ما قاله شيخنا في الحاشية
قوله وعلمه بالمنوي لعل المراد منه أنه لا يقصد بفرض نفلا قوله وعدم إتيانه بمنافيها المنافي هنا غير
المنافي المتقدم في شروط الوضوء كما علم من قوله بأن يستصحبها حكما فالمنافي عدم الاستصحاب المذكور وهو الصرف قوله وشمل ذلك ما لو نوى به أي بالوضوء أي بأي نية كما يفيده كلام غيره وليس بما خاصا قبله قوله وما لو نوى أن يصلي به الظهر إلخ أي والصورة أن نيته غير رفع الحدث بقرينة ما بعده قوله وفيما رد به ببنائه للمجهول إذ المردود به ليس في كلام الشارح ولعل المراد به ما إذا نوى رفع بعض أحداثه كما يستفاد من
160
(1/65)
الفرق أو أن المراد المسألة المذكورة قبل هذه
قوله ووجهه أي كلام البغوي قوله لكون المراد به إلخ لا يتأتى في الوضوء المجدد مع أنه يصح فيه فرض الوضوء قوله وإن ذهب الإسنوي
إلخ الإسنوي لم يذهب إلى ذلك
وإنما ذهب إلى عدم الاكتفاء بما ذكر ثم بحث الاكتفاء بعد جزمه بالأول ثم أشار إلى رد البحث
وعبارة شرح الروض تنبيه ما تقرر من الاكتفاء بالأمور السابقة محله في الوضوء غير المجدد أما المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة
وقد يقال يكتفى بها كالصلاة المعادة غير أن ذاك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه ذكره في المهمات ا ه
قوله وتعقبه ابن العماد أي في قوله ردا على البحث
فيما ذهب إليه من
عدم الاكتفاء بما ذكر كما علم مما مر قوله ويرد ذلك في هذا الرد نظر إذ لا دخل لكون فرضه الأولى أو الثانية فيما نحن فيه قوله وغيرهما أي مما ليس عبادة أصلا كالتبرد قوله ونحوها أي كنية أداء الوضوء المشارك لنية الاستباحة في الاكتفاء به وإن لم يقدمه الشارح قوله للاحق أي أو المقارن
قوله شاكا في كونها عليه لعل صورته أنه حصل له في الوقت مسقط للوجوب كالجنون وشك في استغراقه الوقت
أما إذا تحقق الوجوب وشك في الفعل المسقط فظاهر أن الصلاة الحاصلة مع الشك صحيحة لأن الأصل بقاء شغل الذمة قوله والنية مطلقا أي إن لم يكن شرع في شيء من أفعال الوضوء وإلا انقطعت ولا تبطل بحيث لو أسلم بنى كما
صرحوا به فمراده بالبطلان ما يعم القطع قوله بغير اختياره وعبارة التحفة بغير عذر قوله مع المتن أو نوى بوضوئه ما يندب إلخ ظاهره أنه عام في جميع النيات فيشمل ما لو قال نويت الوضوء لقراءة القرآن مثلا والشهاب
ابن حجر خص المتن بنية الاستباحة كما هو قضية صنيع غيره كالروضة ثم قال نعم إن نوى الوضوء للقراءة لم يبطل إلا إن قصد التعليق بها أولا بخلاف ما لو لم يقصد إلا بعد ذكره الوضوء مثلا لصحة النية حينئذ فلا يبطلها
(1/66)
ما وقع بعد انتهى قوله فإن بقيت إلى غسله فهو أفضل ليثاب إلخ قضيته أنها إذا عزبت قبل غسل الوجه لا يثاب
عليها وظاهر أنه ليس مرادا قوله الانغسال أي مع النية ذكرا كما علم مما مر قوله ولو خلق له وجهان إلخ
فيه تفصيل في حاشية الزيادي يتعين الرجوع إليه قوله وجب غسل الأول فقط ظاهره وإن كان هو الزائد والمسألة تحتمل توليدات كثيرة كما إذا كان أحدهما من جهة يمينه والآخر بعكسه أو خلفه أو أمامه أو نحو ذلك ولا
طائل تحته قوله لبيان أي مراده به البيان لا أنه لم يحصل إذ الغرض أنه لمجرد الإيضاح
واعلم أن المصنف إنما زاد غالبا كغيره لأنه أراد بالمنبت ما ينبت عليه الشعر بالفعل والإمام بنى اعتراضه على أن المراد به ما من شأنه النبات عليه فلم يتواردا على محل واحد قوله أما موضع الغمم لا موقع لأما هنا قوله وهو أي موضع التحذيف
قوله ويسن غسل موضع الصلع إلخ وسيأتي سن إطالة الغرة وحينئذ فإذا غسل المذكورات حصل له سنتان سنة الإطالة وسنة الخروج من الخلاف قوله ومن الأنف بالجدع أي ما باشرته السكين كما يؤخذ من قوله وقد تعذر للعذر ليخرج ما لم تباشره مما كان مستترا بالمارن
وصرح بذلك الزيادي قوله لو اتخذ له أنفا أي والتحم كما يؤخذ من قوله وقد تعذر للعذر قوله أي الشعر النابت عليه لا ينافي الجواب الآتي
قوله فنص على شعره إلخ هذا جواب عن الإشكال الأول وهو أن ذكر شعرا تكرار
وسكت عن الجواب عن كون بشرا غير صالح لتفسير ما قبله ثم إن ما أجاب به ينحل الكلام عليه إلى قولنا ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وعنفقة من حيث البشرة وكل خد من حيث الشعر ولا يخفى ما فيه
(1/67)
ثم رأيت الشهاب ابن حجر نبه على ذلك قوله وهو منابتها عبارة التحفة ولا يكلف غسل باطنها وهو البشرة وداخلها وهو ما استتر من شعرها قوله والأصح أن الشعر أصل لا بدل سيأتي له في مسح الرأس أنه قال والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل ورتب عليه أنه يكفي مسح أحدهما ثم فرق بينه وبين ما هنا وقضية ما رتبه هناك على الأصالة أنه لا يكفي هنا إلا غسل الشعر وهو ظاهر في اللحية الكثيفة ولعلها مراده وإن كان يعكر عليه ما بعده ولينظر ما الأصل فيما يجب
غسل ظاهره وباطنه من الشعور وقياس ما يأتي أن الأصل فيها المجموع فليحرر قوله لحصول المواجهة بها أي بأصلها قوله إذ لم يقل أحد تعليل لغير مذكور لكنه معلوم وهو وجوب غسل ما بين الكوعين والمرفقين
قوله بناء على ما يأتي أي من أن اليد تصدق على العضو إلى الكتف فهو مقابل قوله فيما مر إن قلنا إن اليد إلى الكوع فقط وهو أولى مما في حاشية الشيخ قوله إليها أي إلى الغاية على حذف مضاف أي إلى مدخولها وكذا يقال في ورائها قوله وضابطه أي إفادتها مد الحكم تارة وإسقاط ما وراءها أخرى قوله أفادت الثاني أي كونها غاية للإسقاط وقوله وإلا أفادت الأول أي كونها غاية لمد الحكم قوله منه أي من الأول
قوله من يد زائدة من فيه تبعيضية
قوله بحيث لو مد إلخ
بيان لما يخرج لا لما لا يخرج فهو بيان للمنفي لا للنفي
(1/68)
قوله أو استرسال معطوف على مد وحاصله أنه يشترط أن لا يخرج عن حده بنفسه ولا بفعل قوله إذ لم يقل أحد بخصوص الناصية أي ولا بوجوب الإتمام على العمامة وإنما لم يذكره لأنه ليس من محل النزاع بيننا وبين المخالف إذ هو محل وفاق بيننا وبينه قوله ولم يجب في الخف أي مع كونه بدلا عن غسل الرجلين قوله لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة أي فالشعر هناك هو الأصل وظاهر أن مراده به شعر اللحية والعارضين الكثيف كما قدمه وقدمنا ما فيه قوله لجره بالجوار فيه نظر بأن شرط الجر على الجوار أن لا يدخل على المجرور حرف عطف كما لو قيل بجحر ضب خرب قوله طلب الاقتصاد أي عدم المبالغة فيه قوله عند مفصل الساق بفتح الميم وكسر الصاد قوله ويجب إزالة ما يذاب إلخ أي حيث كان فيما يجب غسله من الشق وهو ظاهره بخلاف ما لو نزل إلى اللحم بباطن الجرح فلا يجب إزالته ولو كان يرى قوله فيسن غسل الباقي أي إلى الركبتين
قوله لجره بالجوار في المغني أن حرف العطف يمنع من الجر بالجوار قول فالباء المقدرة للإلصاق تقدم قريبا أن الباء إذا دخلت في حيز المتعدي تكون للتبعيض قوله والحامل عليه أي على هذا المذكور من التأويلات وهذه عبارة الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد وعبارته في شرح الكتاب والحامل على ذلك الإجماع على تعين غسلهما حيث لا خف قوله ولو غسل أربعة أعضائه معا ليس المراد كما هو ظاهر المعية الحقيقية حتى لو شرعوا في بقية أعضائه بعد غسل بعض الوجه كان الحكم كذلك لأن الشرط أن لا يشرع في عضو حتى يتم ما قبله قوله ورتب يشبه أن منه ما لو وقف تحت ميزاب واستمر الماء يجري منه على أعضائه إذ الدفعة
176
الأولى مثلا يرتفع بها حدث الوجه فالماء الذي بعده يرفع حدث اليدين وهكذا فليراجع
(1/69)
قوله ولهذا لا يقوم في النجاسة إلخ قضيته أن محل الخلاف في الماء الراكد فلو كان جاريا كفى بالاتفاق لأن الجرية الأولى تحسب لغسل وجهه والثانية ليده وهكذا فليراجع قوله أو غسل أسافله إلخ أي فيما إذا غسل بالصب وهي الصورة التي زادها على المتن فيما مر ففي كلامه لف ونشر غير مرتب قوله ينتقض بغسل الأسافل إلخ فيه أن المتن مفروض فيما إذا انغمس كما دل عليه صنيعه وهو لا ينتقض بما ذكر
قوله عقب التسمية لا يخفى أن حكم التلفظ بالنية مساعدة اللسان القلب وذلك إنما يحصل عند تقارن فعل اللسان والقلب أو تقدم التلفظ كما هو واضح بخلاف تأخير التلفظ قوله وبما تقرر يندفع ما قيل قرنها بها مستحيل دفع استحالة المقارنة لم يحصل بما أجاب به وإنما حصل بيان المراد من إيقاع التلفظ بالنية والتسمية من غير حصول المقارنة المستحيلة ففيه اعتراف باستحالة المقارنة الحقيقية التي قالها المعترض
قوله وبين ما مر في نحو الاستنثار أي الداخل في قوله السابق في الاستنجاء إذ اليسرى للأذى واليمنى لغيره
إن قرئ الاستنثار هنا بالمثلثة ويجوز قراءته بالمثناة وعليه اقتصر الشيخ في الحاشية فمراده به نتر الذكر المتقدم ثم قوله فاليابس المندى إلخ كأن المراد أن أولاه الأراك فالنخل فذو الريح الطيب من غيرهما فالعود أي غير ذي الريح الطيب واليابس المندى بالماء من هذه المذكورات أولى من غيره ثم المندى بماء الورد وإن كانت عبارته تقتضي خلاف ذلك وهي عبارة شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر وعبارة الروضة ويحصل السواك بخرقة وكل خشن مزيل لكن العود أولى والأراك منه أولى والأفضل أن يكون بيابس ندي بالماء
قوله لكثرة الفوائد المترتبة إلخ في هذا السياق في أداء المقصود قلاقة وعبارة الشهاب ابن حجر وليس فيه أفضليته على الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة لأنه لم يتحد الجزاء في الحديثين لأن درجة من هذه قد تعدل كثيرا من تلك السبعين ركعة
(1/70)
قوله فكره إزالته كدم الشهيد ظاهره أن التشبيه في الكراهة وينافيه ما بعده من حرمة إزالة دم الشهيد فلا بد من تأويل في العبارة
قوله يفهم التعميم أي فيكره ولا ينافيه ما مر من عدم الكراهة في النوم بعد الزوال للتغير هناك لا هنا
قوله تحريمها لمحرم أي لذاته فلا ينافي ما مر في الوضوء بماء مغصوب وكذا يقال في المكروه ولينظر لو أكل مغصوبا هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو الحرمة فيه ذاتية والظاهر الأول وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب خمرا أو يأكل ميتة لغير ضرورة والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول الذي هو الأصل بخلاف هذا قوله أوله وآخره أي الأكمل ذلك وإلا فالسنة تحصل بدونه
قوله بأن تردد أخرج به ما لو تيقن نجاستهما الصادق به المتن قوله إنما هو لأجل توهم النجاسة قد يقال لو كان لأجل هذا التوهم لاكتفى بغسلة واحدة لإفادتها بيقين الطهارة قوله لأنهم كانوا أصحاب أعمال لعل وجه إدخال هذا في الدليل أن العمل يوجب ثقل النوم عادة فتتأكد به عدم الدراية
قوله وبعدها ولو بأن يجعل كل مرة من الاستنشاق بعد كل مرة من المضمضة ليصدق بجميع الكيفيات قوله لما مر هو تابع في هذه الحوالة لشرح الروض لكن ذاك قدم ما تصح له الحوالة عليه في الكلام على التسمية وهو قوله وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته ولقوله {صلى الله عليه وسلم} للأعرابي توضأ كما أمرك الله انتهى
ويصح أن يكون مراد الشارح بما مر الحديث الذي قدمه في غسل اليدين وإن لم يبين وجه الدلالة منه لذلك قوله فلو قدم مؤخرا هذا لا يظهر ترتبه على الاستحقاق وإنما الذي يظهر عليه ما ذهب إليه الشهاب ابن حجر من أنه إذا قدم الاستنشاق لغا واعتد بالمضمضة إذا فعلها بعده لوقوعه في غير مستحقه
(1/71)
قوله إذ المعتمد ما فيها أي هنا بدليل قوله لقولهم في الصلاة إلخ وإلا فإذا تعارض ما في الروضة والمجموع قدم ما فيه غالبا لأنه متتبع فيه لكلام الأصحاب لا مختصر لكلام غيره قوله وفائدة تقديم المضمضة إلخ عبارة الدميري والحكمة في تقديم السنن الثلاثة يعني الكفين والمضمضة والاستنشاق على الوضوء أن يتدارك أوصاف الماء الثلاثة
قوله وهناك لا يمكنه رد المني الذي يأتي في الصوم أن محل الحرمة إذا خشي من نفسه الوقاع
قوله ومؤق عين ولحاظ لينظر هذا معطوف على ماذا مع دخوله في الغسل وقوله لا مانع فيهما إلخ ظاهره أنه لا يجب غسلهما إلا إذا كان بهما مانع وهو خلاف صريح ما مر من الوجوب مطلقا ويجوز كونهما معطوفين على محذوف والتقدير والدلك لغير مؤق عين ولحاظ ولمؤق ولحاظ فهو من مدخول الدلك لكن قد ينافيه ظاهر قوله وإلا وجب غسلهما قوله بنية الوضوء يجب تقديمه على مسألة النقص لأنه قيد في الزيادة فقط قوله إلا في ماء موقوف استثناء من الزيادة كما يدل عليه التفريع لا من الإسراف وإن كان حكمه كذلك
قوله من لحية غير الرجل وعارضيه أي وغيرهما ولو قدم لفظ غير على لفظ لحية لأفاد ذلك ولعله أصل العبارة قوله فيمن كان بالمسجد إلخ أي وكان تشبيكه عبثا كما هو ظاهر فلا يضر التشبيك في الوضوء وإن كان في المسجد ينتظر الصلاة
قوله وهي التتابع يخرج المعية فليتأمل فيها سم على بهجة
قلت الظاهر حصول الموالاة لأن هذا مع ما قبله كأنهما في زمان واحد لعدم تخلل فاصل بينهما
ومعلوم أن هذا في عضوين لا ترتيب بينهما قوله قبل جفاف الأول لو مسح الرأس ثم الأذنين ثم غسل الرجلين وكان المتخلل بين مسح الرأس وغسل الرجلين لو لم يفرض اشتماله على مسح الأذنين لجف الرأس وبواسطته لم يحصل الجفاف للأذنين لو قدر غسلهما قبل غسل الرجلين فهل يمنع ذلك من الموالاة أو لا فيه نظر
(1/72)
ولا يبعد الثاني كما لو غسل وجهه ثلاثا وكان بحيث لو اقتصر على الأولى حصل الجفاف بينه وبين اليد ولما غسل الثالثة لم يجف محلها وقلنا بحصول الموالاة
وفي شرح البهجة وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة
قال سم عليه بل يشترط الولاء بينها وبين الثانية وبين الثانية والأولى حتى لو لم يوال بين الأولى والثانية ووالى بين الثالثة والعضو الذي بعدها لم تحصل سنة الموالاة فيه نظر
ولعل الاشتراط أقرب بل لا يتجه غيره قوله والمزاج قال في المصباح مزاج الجسد بالكسر طبائعه التي يأتلف منها قوله وأوجبها القديم لم يقل والموالاة في الجديد ويعلم منه أن القديم خلافه لعله لأنه لو قال ذلك لم يعلم ما يقول به القديم أهو الإباحة أو الوجوب أو غيرهما وكان الظاهر منه أنها لا تسن في القديم
قوله عما يعتبر في الفطرة أي فلا يعتبر فضلها عن الدين على الراجح وما في حاشية شيخنا من اعتبار فضلها عنه قياسا على ما في التيمم ممنوع لوجود الفارق وهو وجود البدل هناك لا هنا
قوله بمعنى الشرب قال الجوهري نشف الثوب العرق بالكسر ونشف الحوض الماء ينشفه نشفا شربه وتنشفه كذلك
قوله وإن كان الرافعي قد عده أي دعاء الأعضاء من حيث هو وإلا فالرافعي لم يذكر في المحرر جميع الأدعية المتقدمة قوله فات الرافعي أي أنه إنما احتج على الاستحباب بثبوته عن السلف والخلف قوله أنه روى عنه أي من حيث هو وإلا فالشارح لم يذكر جميع ما ذكر هنا وإنما ذكر ما في المحرر فقط قوله وباستحبابه يعني قوله أشهد أن لا إله إلا الله إلخ هو ظاهر وإن أوهمت عبارته خلافه قوله أما باعتبار وروده إلخ كان غرضه منه الجواب عن قول الشارح المار فات الرافعي والنووي أنه روى إلخ
باب مسح الخف قوله مراده به الجنس هذا له تتمة لا يحصل المقصود إلا بها ذكرها الشهاب ابن حجر وهي أنه يعد هذا مجمل هنا مبين في غيره وإلا فاقتصار الشارح على ما ذكره يصدق بما فر منه
(1/73)
قوله أنه لا يجب عينا أي بل مخيرا كما هو صريح عبارته وحينئذ فلا يصح التعبير بالجواز بالمعنى الذي أراده الشارح إلا أن يريد به أنه يجوز له تركه والعدول إلى الغسل ثم إن شيخنا في الحاشية نازع في كون هذا من الواجب المخير بأن من شرطه أن لا يكون أحد الواجبين بدلا عن الآخر قوله وهو كذلك أصالة أي في المسألتين قوله لإيثاره تقديم الأفضل عليه عبارة غيره لا لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل منه وفي بعض نسخ الشارح لا لإيثاره وهي مساوية للعبارة المذكورة قوله وقد يجب أي عينا لعل صورته أن يخشى فوت الماء لو اشتغل بالإنقاذ أو فوت الإنقاذ لو اشتغل بالغسل
قوله وشمل إطلاقه أي إطلاقه المسح مع قطع النظر عن خصوص المدة ولو قدمه على قول المصنف للمقيم إلخ كان أولى قوله لما زاد على فرض ونوافل عبارة الشهاب ابن حجر لأنه محدث بالنسبة للفرض الثاني
قوله لأن وقت المسح أي الرافع للحدث المستند إليه جواز الصلاة كما يؤخذ مما يأتيقوله ولاحتمال معطوف على مذهب بإبراز لام الإضافة والتقدير لتأكيد النفي لمذهب المزني والنفي لاحتمال
إلخ ولا يحتاج حينئذ إلى تقدير مضاف قبل لفظ احتمال فهو أولى مما في حاشية الشيخ قوله وقد مر لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا ثانيا ينزع ويأتي بطهر كامل وظاهر أنه لا يأتي هنا لأن الصورة أنه غسل ما عدا الرجلين فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين قوله لأن القصد هنا منع نفوذ الماء أي ومن لازمه منع الرؤية قوله فلا يكفي نجس إلى قوله والمتنجس كالنجس أي لا يكفي المسح عليهما كما هو صريح كلامه بعد فليست الطهارة شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير يلبس خلاف ذلك
قوله لقوته الأصوب حذفه إذ المتن ليس قاصرا على ذلك وسيأتي ما أخرجه المتن قوله ولا ثقيل هو وما بعده محترز المتن لولا قول الشارح لقوته فوجب حذفه كما مر قوله فمن أين يلزم الأمر إلخ هذا السؤال
(1/74)
والجواب فيه نظر لا يخفى قوله مطلقا أي لرجل أو امرأة قوله والأصح الجواز أي في المغصوب وما بعده من الذهب إلخ
قال البلقيني نظير الخف المغصوب غسل الرجل المغصوبة وصورتها أن يجب قطعها فلا يمكن من ذلك ا ه شيخنا الشوبري على التحرير
أقول ويمكن تصويره بأن يقطع رجل غيره مثلا ويلصقها برجله وتحلها الحياة فيصح المسح عليها ويحتمل عدم التقييد بحلول الحياة ويكتفى باتصال ما وصله برجله بحيث يمكنه المشي عليه لحوائجه لتنزيله في هذه الحالة منزلة الرجل الأصلية
قوله لمعنى قائم بالآلة في هذا الفرق وقفة ظاهرة قوله من نحو جلد آدمي أي ولو محترما قوله صح المسح عليه قد يقال يشكل هذا بأن المنع من لبسه لمعنى قائم به فهو كالاستنجاء بالمحترم إلا أن يقال هو وإن كان لمعنى قائم به لكنه لم يمنع من لبسه من حيث كونه لبسا بل من حيث إهانة صاحبه فهو لأمر خارج ومع ذلك فيه شيء قوله باستعمال مال غيره أي في المغصوب وباستعمال ما يؤدي إلى الخيلاء وتضييق النقدين في الذهب ونحوه
قوله ولا بد في صحته أي على كل من الوجهين ويمكن استفادة ذلك من المتن بأن يجعل قوله منسوج صفة محذوف دل عليه السياق والأصل ولا يجزئ خف منسوج وأشار إلى ذلك الشارح بقوله واستغنى المصنف عن ذكره إلخ قوله عن ذكره أي ذكر قوله ولا بد في صحته أن يسمى خفا
قوله وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف إلخ
صريح هذا خصوصا مع النظر لما قبله أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل وحينئذ فالتثنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين لكن صريح كلام غيره خلافه وأن كلا من الأعلى والأسفل يسمى جرموقا وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما قوله قاله البغوي أي نقلا عن الأصحاب كما أفصح به في شرح الإرشاد قوله المعنى الموجود وهو سهولة الارتفاق في المشي به مع استيفاء شروطه
(1/75)
قوله لا بد معها يفيد أنه لا بد من وجود الاسم فيقتضي خلاف ما ذكره وصريح المتن أنه يسمى خفا وصرح به الشهاب ابن حجر قوله وإن أجزأ لم يظهر لي موقع هذه الغاية وهو تابع فيها لشرح الإرشاد قوله إعادة مسحه أي لفعله أولا مع التردد
قوله لنجاسة لعله سقط منه تاء قبل الهاء من الكتبة قوله ونحو ذلك عطف على نحو أي أو ظهر بعض نحو محل الفرض كالخرق التي على الرجل ويجوز قراءته بالرفع أي أو حصل نحو ذلك أو نحو ظهور محل الفرض كحل شداد مشقوق القدم وإن لم يظهر شيء من محل القدم قوله غسل قدميه أي بنية جديدة وجوبا لأن نيته الأولى إنما تناولت المسح دون الغسل قوله ولم أره منقولا هو آخر كلام الأذرعي
قوله فإذا قدر على الأصل عبارة الدميري فإذا زال وجب الرجوع إلى الأصل
باب الغسل
قوله أولا ينبغي إسقاطه وهو تابع فيه لشرح الإرشاد لكن ذاك عطف ما بعده بالفاء لترتب المذكورات في متن الإرشاد على هذا الوجه ولما لم تكن مرتبة في المنهاج كذلك عدل الشارح إلى الواو فلم يبق للفظة أولا موقع قوله مع أنا لم نعلم سبق موت له وجه عدم وروده أنه في معنى الميت بدليل ذكرهم له في الجنائز وإليه أشار الشارح بقوله وفيها أيضا قوله لقوله تعالى فاعتزلوا إلخ أي ولخبر إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية البخاري فاغتسلي وصلي سم على منهج قوله أي الحيض أي في زمن الحيض ولعله لم يحمل المحيض في الآية على زمن الحيض أو مكانه كما قيل بكل منهما لأن هذا أوفق بما ذكره المتن من أنه الموجب على أن حمل المحيض على مكان الحيض يوهم منع قربانها في محله ولو في غير زمانه مع أنه غير مراد قطعا قوله والمعتبر فيه قال الشيخ عميرة وقيل يجب بالخروج فقط
ومن فوائد الخلاف ما إذا قلنا يغسل الشهيد الجنب فاستشهدت حائض فإنا نغسلها على هذا دون الآخر قوله إلى الصلاة ونحوها كالطواف قوله وإن لم يصرح فيه إلخ عبارته الخروج وإرادة نحو الصلاة ا ه
(1/76)
ومن لازم إرادة نحو الصلاة الانقطاع فكأنه قال موجبه الحدث والانقطاع وإرادة نحو الصلاة لكنه لم يذكر الانقطاع صريحا فلا منافاة بين قوله كما صححه في التحقيق وبين قوله وإن لم يصرح
إلخ
قوله أي الحيض اللائق أي زمن الحيض لأن المعنى يدل عليه ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله بلفظ الأذى فلو كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار وما ذكره الشارح كغيره من التفسير بالحيض يحوج إلى تقدير مضاف وهو لفظ زمن قوله لكونه دم حيض هو ظاهر فيما لم تحض وهي حامل
أما هي فيجوز أن الخارج منها حال الحمل البعض لا الكل ومجتمع بالجر صفة للحيض وإضافة الدم إليه بيانية
قوله لأنها لا تخلو عن بلل قضيته أن البلل هو الموجب وليس كذلك
قوله وشرعا أمر معنوي قضيته أن المنع والسبب لا يسميان جنابة قوله وتحصل أي للرجل كما قيد به الجلال لقول المصنف الآتي والمرأة كرجل
قوله واعتبار قدر الحشفة إلخ عبارة قلقة والمراد أنه لا بد من التقدير لكن المقدر به يوكل إلى نظر الفقيه هل يعتبر فيه قدر الحشفة المعتدلة أي بالنسبة أو لا يعتبر قدرها بل يعتبر بغيرها والأوجه أنه يعتبر قدرها قوله ويجب الحد بإيلاجها إلخ قضية هذا مع ما مر من الغاية في قوله ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان
وجوب هذه المذكورات بالذكر المبان وهو حاصل في فتاوى والده
وقال الشهاب ابن قاسم إنه في غاية البعد لكن سيأتي في العدد تقييد الشارح وجوب العدة بالذكر المتصل قوله سواء في ذلك أي فيما لو استدخله ثم خرج حتى لا يتكرر مع ما يأتي
قوله ثم الكلام أي في الخارج من الثقبة كما هو فرض كلام المجموع قوله بأن خرج لمرض هو صورة
غير المستحكم فليس المراد بعدم استحكامه خلوه عن الصفات الآتية وإن قيل به إذ ذاك غير مني أصلا قوله عجين أي من حنطة ونحوها قوله بما إذا رأى بدل من به
(1/77)
قوله أي بالجنابة وأما بالحيض فسيأتي في بابه وكذا النفاس وأما الموت فلا يتأتى فيه ما ذكر قوله وجناح بجداره فيه أنه إن كان داخلا في وقفيته فهو مسجد حتى إن المسجد اسم لهذه الأبنية المخصوصة مع الأرض وإن لم يكن داخلا في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد قوله إن زاد عليه التفسير لا دخل لهذا في التسمية وعدمها وإنما هو حكم شرعي قيدت به الحرمة
قوله فله دخوله بمعنى أنا لا نمنعه وإلا فهو حرام عليه بناء على أنه مخاطب بفروع الشريعة
قوله أما الكافرة إذا كانت حائضة إلخ قضيته أنها تمنع من قراءة القرآن مطلقا وبه صرح الشهاب ابن حجر لكن سيأتي في الشرح خلافه في الكافر الجنب معللا بما يفيد عدم الحرمة هنا قوله أن يدخل إلخ أي وفعل ذلك
حتى يسمى ترددا
وأما حرمة القصد فأمر آخر بقرينة ما يأتي قوله على عزم أنه متى وصل للآخر رجع أي وفعل ذلك بقرينة ما مر قبله قوله المحدثة خرج به مسجد الخيف كنمرة قوله ولو بحرف قال الشهاب ابن قاسم ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو الظاهر انتهى
قوله إنما يكون قرآنا بالقصد أي عند قيام المانع قوله من قياسها عليها ينظر ما مرجع الضمير
قوله ونحوها أي المذكورات من الصلاة والطواف ونية منقطعة الحيض إلخ وفي نسخ ونحوه وهي غير صحيحة إذ الروضة إنما قيدت بخصوص الزوج فقط قوله من أجزائها اللائق جزئياتها قوله فلا يقال إلخ ما مهده لا يدفع هذا وعبارة الشهاب ابن حجر وقولهم الحدث إذا أطلق انصرف للأصغر غالبا مرادهم إطلاقه في عبارة الفقهاء
قوله نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه ظاهره وإن نوى المعنى الشرعي ولا يساعده تعليله والشهاب ابن حجر قيده بما إذا لم ينو المعنى الشرعي وهو ظاهر قوله والذي نواه فيها صوابه فيه قوله لأنه من مغسوله أصالة
(1/78)
أخذ منه الارتفاع عن محل الغرة والتحجيل فيقيد عدم الارتفاع عن الرأس بغير محل الغرة قوله وتعميم شعره فلو لم يعمه كأن غسل بعضه بقيت جنابة الباقي فيجب غسله عن الجنابة حتى لو قطعه ولو من أسفل محل الغسل أو نتفه وجب عليه غسل ما ظهر منه بالقطع أو النتف كما نقله الشهاب ابن حجر في شرح العباب عن البيان وأقره ووجهه ظاهر لأنه لما بقي بعض الشعر بلا غسل كان مخاطبا برفع جنابته بالغسل والقطع ونحوه لا يكفي عنه قوله معقود
أي منعقد وإلا فقد قال سم عن الشارح إنه يتجه عدم العفو عما يعقده بنفسه قوله شعر العين أي الذي في داخلها قوله ثم الوضوء أي ولو للغسل المندوب كما جزم به العباب في باب الجمعة قوله وسواء كما في المجموع إلخ قضية هذا الصنيع أن هذا التعميم في المتن وهو غير صحيح إذ المتن مفروض في تقديم الوضوء بكماله الذي هو الأكمل المطلق بقرينة قوله فيما يأتي ثم تعهد إلخ ولهذا قال هو كاملا عقب قول المصنف ثم الوضوء وعبارة الشهاب ابن حجر بعد حكاية القولين في المتن وعلى كل تحصل سنة الوضوء بتقديم كله أو بعضه وتأخيره وتوسطه
أثناء الغسل قوله مميلا لها قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه وإن أمكن الإمالة وعليه فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه لما أفاده قولهم يتأكد من أن ذلك مكروه في حقه أولا لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظر
وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر لكن ذكر بعضهم أن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس وهو ظاهر وقوله إذا كان من عادته أي ولا بد من تكرر ذلك فلا يثبت هنا بمرة واحدة والكلام هنا في الأغسال الواجبة وينبغي أن مثلها المندوبة لاشتراكها معها في الطلب أما لو اغتسل لمجرد التبرد أو التنظف ووصل الماء بسببه إلى باطن الأذن فيحتمل أن يضر لأنه لم يتولد من مأمور به وهو قريب فليراجع
(1/79)
ثم رأيت في كتاب الصوم في كلام الشارح بعد قول المصنف ولو سبق ماء المضمضة إلخ ما نصه بخلاف حالة المبالغة وبخلاف سبق مائهما غير مشروعين كأن جعل الماء في أنفه أو فمه لا لغرض وبخلاف سبق ماء غسل التبرد والمرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر قطعا
نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها ا ه بحروفه قوله ويتأكد ذلك أي الإمالة قوله على ذلك أي التأكد خلافا لحج
قوله بأن يأخذ إلخ راجع للإذن فقط كما هو ظاهر
قوله بأصابعه قال حج والمحرم كغيره لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف ا ه
وهو ظاهر إطلاق المصنف وظاهر عدم تقييد الشارح له لكن تقدم للشارح في الوضوء أن المعتمد عدم سن التخليل وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والوضوء بأنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر هنا مطلقا بخلافه في الوضوء لا يجب إيصاله إلى باطن الكثيف على ما مر فطلب التخليل هنا من المحرم استظهارا بخلاف الوضوء
قوله ثم طيبا قضيته أن الطيب غير نحو المسك والذي في التحفة تفسير النحو بالطيب قوله وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة لا ينافيه ما مر في قوله بخلاف دم الفساد لأن محل ذاك عند استرسال الدم
قال في شرح الروض واستثنى الزركشي المستحاضة أيضا فقال ينبغي لها أن لا تستعمله لأنه ينجس بخروج الدم فيجب غسله فلا يبقى له فائدة انتهى
(1/80)
وصورة ما هنا عند الشفاء كما ترى وحمل بعضهم ما هنا على الاستحاضة المتصلة بالحيض قال فالاتباع في الحقيقة للحيض وإنما حمله على هذا الحمل محاولة شمول المتن للصورة المذكورة والشارح كما ترى إنما جعل الشامل الدم بقطع النظر عن خصوص الحيض وإن كان فيه وقفة على أن قضية هذا الحمل أنه لا يسن لها الاتباع للحيض الذي استحيضت عقبه ولك أن تمنعه بتصريحهم بسنه للمتحيرة لاحتمال الانقطاع
فإذا سن لاحتمال الانقطاع مع استرسال الدم فأولى أن يسن مع تحققه قوله ولا يسن تجديده أي بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع قوله صلاة ما يشمل صلاة الجنازة سم على حج وينبغي أن المراد بالصلاة الصلاة الكاملة فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد
فرع كثير من الطلبة تخيل إشكالا يتعلق بالوضوء المجدد لأنه حيث صلى بالأول طلب التجديد فيلزم التسلسل
وأقول لزوم التسلسل ممنوع وتخيله غفلة لأنه إنما يطلب التجديد إذا صلى بالأول صلاة ما إن أراد صلاة أخرى مع بقاء الوضوء الأول وإرادة الصلاة الأخرى مع بقاء الوضوء الأول كل منهما غير لازم لجواز أن لا يريد وأن لا يبقى وضوءه فأين لزوم التسلسل فاعرفه سم على منهج قوله ولو جدده إلخ أي ولو من ماء مسيل قوله كره تنزيها زاد حج نعم يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة حرم لتلاعبه ا ه
ولعل مراده بالمستقلة أنها عبادة مطلوبة منه لذاتها قوله نعم إن عارضه أي تجديد الوضوء قوله المكمل بالتيمم أي ولا يجدد التيمم كما صرح به الشهاب ابن حجر
قوله وماء الوضوء منصوب هذا لا يناسبه قوله في حل المتن فيمن اعتدل جسده وإنما كان المناسب إسقاط في فهو جار في الحل على الإعراب الثاني قوله شيء الأولى حذفه قوله حصلا قال في البحر والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة ذكره أصحابنا ا ه عميرة قوله دون التحية أي بأن لم يتعرض لها كما أشعر به قوله وإن لم ينوها
(1/81)
أما لو نفاها فلا يحصل بخلاف الحدث الأصغر فإنه لا ينتفي بنفيه بل يحصل وإن نفاه لأنه اضمحل مع الجنابة قوله إشغال البقعة التعبير به لغة فليتأمل فكان الأولى أن يقول شغل وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها وشغل بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغله لأنها لغة رديئة قوله وقلنا بحصولهما بنية أحدهما صادق بما إذا نوى الجمعة وحدها وليس مرادا فإنه إذا فعل ذلك لا ترتفع جنابته قطعا قوله حصل الجميع الظاهر منه حصول ثواب الكل وهو قياس ما اعتمده في تحية المسجد إذا لم ينوها لكن قال حج وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه كما في التحية ا ه
وهو جار على مثل ما جرى عليه شيخ الإسلام في تحية المسجد قول المصنف أو لأحدهما حصل فقط أما لو نوى أحد واجبين فيحصلان وكتب سم على حج قوله لأحد واجبين إلخ هذا ظاهر في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه أي كما قاله م ر أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر
أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا
وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس من جنس ما على المحدث بل لو كان عن نذرين اتجه عدم بحصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل ا ه
وذلك لأن كلا من النذرين أوجب فعلا مستقلا غير ما أوجبه الآخر من حيث الشخص وإن اشتركا في مطلق الغسل
والفرق بين هذا وبين ما لو كان على المرأة حيض ونفاس وجنابة حيث أجزأها نية واحد منها أن المقصود من الثلاثة رفع مانع الصلاة وهو إذا ارتفع بالنسبة لأحدها ارتفع ضرورة بالنسبة لباقيها إذ المنع لا يتبعض ومن ثم لو نفي بعضها لم ينتف فكانت كلها كالشيء الواحد
(1/82)
قوله وقلنا بحصولهما أي على الضعيف قوله بنية أحدهما شمل حصول الجمعة بالجنابة وعكسه وهو صحيح فقد قيل بكل منهما كما حكاه الجلال المحلي وغيره فما في حاشية الشيخ ممنوع قوله أم لم ينوه أي بل لو نفاه لم ينتف لما سيأتي من اضمحلال الأصغر مع الأكبر قوله وفي الصورة الثانية هي قول المصنف أو عكسه
قوله فلا يجاوزها ولا العادة عبارة العباب وأن لا يزيد على الحاجة أو العادة انتهت
وعبارة الشارح تقتضي الحرمة فيما فوق الحاجة وإن كان دون العادة كما إذا زاد على الصاع في الغسل حيث كان يكفيه وظاهر أنه ليس كذلك قوله إلا عورة هل وإن كان بحائل وما المراد بالعورة هنا باب النجاسة قوله وهي أي إزالتها وقوله على معرفتها أي النجاسة وهي تعرف بالحد وهو ما ذكره الشارح وبالعد
وهو ما يأتي في المتن أي وهذا وجه تقديم معرفتها على إزالتها هذا مراد الشارح فيما يظهر إلا أن في سياقه صعوبة لا تخفى قوله حرم تناولها أي علم حرمته بالدليل الخارجي فلا دور قوله ولا لاستقذارها قضيته أن النجاسة سببها غير الاستقذار وقضية التعريف السابق خلافه نبه عليه الشهاب ابن قاسم
ثم أجاب بأن المراد أن النجاسة مستقذرة إلا أن حرمتها ليست لاستقذارها انتهى أي وترتب منع الصلاة على الاستقذار غير ترتب الحرمة عليه فلا تنافي بين القضيتين
واعلم أن قضية التعريف الأول أن النجاسات كلها مستقذرة ولك منعه في الكلب الحي ولهذا يألفه من لا يعتقد نجاسته فلا فرق بينه وبين نحو الذئب ولا يقال المراد استقذارها شرعا إذ يلزم عليه الدور قوله الاختيار أي وخرج بحالة الاختيار إلخ والمراد أنه احترز به عما ذكر كما عبر به غيره وإلا فهذا القيد كالذي بعده للإدخال قوله وإن سهل في هذا السياق صعوبة وكان حق العبارة وبسهولة التمييز ما عسر
(1/83)
تمييزه كدود الفاكهة والمراد بالعسر ما من شأنه ذلك فلا تضر سهولته في بعض الأحوال قوله لأن ما لا يمكن تناوله ينظر ما المراد بالإمكان هنا قوله وإلا لزم التكليف بالمحال ظاهره امتناع ذلك وهو خلاف الصحيح فيجوز التكليف به مطلقا على الصحيح على أن ما هنا ليس من التكليف بالمحال كما لا يخفى قوله مع عدم احترامه أي من حيث الأوصاف العرضية وكان الأولى حذف هذا قوله وبلا استقذارها حق العبارة وبلا لاستقذارها
ولعل اللام والألف سقطا من الكتبة قوله ثم عرفها المصنف لا موقع لثم هنا فتأمل قوله إذ الثلاثة لو عبر بالواو بدل إذ ليكون جوابا عن سؤال مقدر لكان واضحا قوله لأنه استعمل إلخ كأن المراد به أنه استعمل
في كل من المعنيين بالنسبة للخمر وفي أحدهما بالنسبة لما بعدها للقرينة قوله وما اعترض به ابن النقيب وغيره الحد أي قول المصنف هي كل مسكر قوله لأن حقيقتها تحريم إلخ لا يخفى أن التحريم الذي هو الحكم الشرعي هو خطاب الله وفي إطلاق لفظ النجاسة على خطابه تعالى غاية البعد والبشاعة فلعل المراد من العبارة غير ظاهرها قوله ثم الأعيان جماد المراد بالجماد هنا ما ليس حيوانا ولا جزأه ولا خرج منه بقرينة بقية كلامه لكن قد ينافي ذلك قوله في مسألة الحصية لدخولها في الجماد المتقدم قوله وجه الدلالة أن الماء لعله جرى على الغالب
في ذكر الماء وإلا فالذي في الخبرين أعم قوله واعلم أن ألفاظ الشرع إلخ توطئة لما يأتي عن ابن عباس قوله حملت على الثاني وهو هنا حمل الرجس على خصوص النجس وإن كان معناه كل مستقذر
(1/84)
قوله لأنه أي الكلب قوله فدل إيماؤه للعلة بأن أي بكسر همزة إن وتشديد نونها قوله ولا ينتقض أي التعليل بأنه لا يقتنى قوله إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء المراد بالانتفاع هنا ما يرادف الاقتناء فعطفه عليه عطف تفسير إذ الحشرات ينتفع بها في الخواص قوله المراد جملته أي فالإضافة بيانية كما صرح به الماوردي الذي هو أصل من استدل بذلك قوله أي فرع كل منهما أي مع الآخر أو مع حيوان طاهر وقوله تبعا لأصله يصح تعليلا لهما
وأما قوله وتغليبا للنجاسة لا يصح إلا تعليلا للثاني قوله لم تدرك ذكاته أي المعهودة فلا ينافيه ما بعده قوله لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن إلخ ذكر المؤمن جرى على الغالب كذا قالوا
وقد يقال ما المانع أن وجه الدلالة
منه لطهارة الكافر أن الخصم لا يفرق بين المسلم والكافر في النجاسة بالموت فإذا ثبتت طهارة المسلم فالكافر مثله لعدم الفرق اتفاقا قوله كما قال الزركشي أي تبعا لغيره كما هو مذكور في كلام غير الشارح وإلا فابن العربي قبل الزركشي بكثير والعبارة توهم خلاف ذلك قوله لما روي عن عبد الله إلخ الظاهر أنه معطوف على قوله
(1/85)
للإجماع وسقطت الواو من الكتبة قوله فنجس معفو عنه صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم لكن يرد عليه أن من ابتلي بالقيء عفي عنه في ثوبه وغيره وإن كثر كما صرح به الشارح فقياسه هنا أن يكون كذلك ويمكن الفرق بأن القيء لما كان ضروريا له ليس باختياره عفي عنه مطلقا بخلاف الدم لما كان بفعله لم يعف عنه ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة
قوله كما سيأتي لعل المراد أن ذلك يأتي في كلام الشارح وإلا فالمصنف إنما ذكر التغير بالريح فقط أو أنه أشار إلى أن الريح في كلام المصنف مثال فإنهم لم يفرقوا في التغيير الدال على النجاسة بين الريح وغيره قوله ملاقاة السم للظاهر لعل صواب العبارة ملاقاة الظاهر للسم حتى ينسجم معه ما بعده
قوله فعلى الأول يستثنى ذلك إلخ أي وعلى الثاني يستثنى من القيء كما صرح به الشهاب ابن حجر قوله من الضابط أي المذكور في كلامهم في الخارج من الدبر
قوله بالمعجمة ويجوز إهمالها ابن حجر قوله عند هيجانهن أي هيجان شهوتهن قوله بالمعجمة إلخ قال الدميري فيه ثلاث لغات أفصحها إسكان الذال وثانيها كسرها مع تشديد الياء وثالثها كسرها مع تخفيف الياء كشج وعم قوله بلا شهوة أي قوية كما قاله غيره فلا ينافيه ما بعده قوله أو عند حمل شيء
إلخ أي فلا يختص بالبالغين وأما المذي فيحتمل اختصاصه بالبالغين لأن خروجه ناشئ عن الشهوة
(1/86)
قوله بالمهملة إلخ عبارة شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر بمهملة ساكنة ويقال بالمعجمة وبكسر الدال مع تشديد الياء قوله رجلا أو امرأة إلخ تعميم في الآدمي الخارج منه قوله وغايته أي مني الخنثى قوله لم يكتف فيه أي في منيه قوله ومقابل الأصح أنه نجس مطلقا صريح بقرينة ما بعده في أن الضمير في أنه لمطلق المني الشامل لمني الآدمي وفيه أمور منها أنه قدم الكلام على مني الآدمي
ومنها أن الخلاف في الآدمي أقوال لا أوجه منها أنه لا وجه لجعل خصوص هذا مقابل الأصح مع أن من جملة مقابل الأصح ما سيأتي تصحيحه عند المصنف وما بعده
كما لا وجه لجعل مقابل الأصح الآتي ما ذكره بعده وبالجملة فصنيعه
هنا فيه اختلال من وجوه يعلم بمراجعة كلامهم
وعبارة الروضة وأما المني فمني الآدمي طاهر
وقيل فيه قولان
وقيل القولان في مني المرأة خاصة والمذهب الأول ثم قال وأما مني غير الآدمي فمن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس ومن غيرهما فيه أوجه أصحها نجس والثاني طاهر والثالث طاهر من مأكول اللحم نجس من غيره كاللبن
قلت الأصح عند المحققين والأكثرين الوجه الثاني والله أعلم انتهت
قوله نعم يعفى إلخ قال في شرحه للعباب كما نقله عنه بعضهم وينبغي أن يكون مراده بالعفو الطهارة انتهى
وكان الضمير في مراده راجع لوالده الذي أفتى بذلك فلتراجع عبارته وعليه فالجبن طاهر بسائر أنواعه من غير تفصيل وهو خلاف ما ذكره هنا قوله أو كان الجزء لم يظهر ما هذا معطوف عليه
قوله ولا تنجس مني المرأة الضمير في تنجس راجع إلى الرطوبة قوله ومن المحكوم بنجاسته البخار يعني الدخان قوله إلا أن يغيره أي وإلا أن يضع السمك في الماء عبثا كما قدمه في أوائل كتاب الطهارة
قوله اسم لكل مسكر أي حقيقة كما هو الظاهر ففي استشهاد الشارح به على ما قدمه صعوبة وفي المسألة قولان هل الخمر حقيقة في المعتصرة من العنب مجاز في غيرها
(1/87)
أو حقيقة في كل مسكر قوله متنوعا ليس بقيد في الحكم وإنما قيد به لأنه الذي وقع السؤال عنه لكونه الواقع قوله فيحتمل أن يقال إن ذلك الطيب إن كان أقل أي عين الطيب لا مجرد رائحته قوله ويحتمل خلافه أي وهو الطهارة مطلقا كما في حاشية الشيخ
قوله وكالمتنجس بالعين العناقيد إلخ مراده به الرد على الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد لكن في عبارته مسامحة وعبارة الشرح المذكور وتستثنى العناقيد وحباتها فلا تضر مصاحبتها للخمر إذا تخللت
قوله وإن لم يكن فيه أي في ذات الدن قوله أو هو أي الفساد
قوله كشب الشب بالموحدة من جواهر الأرض يشبه الزاج وبالمثلثة شجر معروف طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به أيضا قاله الدميري قوله لخروج حيوانه بموته عن المأكول خرج به جلد المذكى وإن كان مدبوغا فإنه يجوز أكله كما قدمه في فصل الاستنجاء ومر ما فيه وربما توهم مناقضته لما هنا
قوله لم يحكم بالنجاسة يعني لم يحكم بنجاسة ما أصابه كما في الهرة
وفي نسخة لم يحكم بالنجاسة بداخليه وهي الموافقة لما في فتاوى والده قوله أو زاد في الغسالات فجعلها ثمانية أي ولا يقال إن الثامنة تقوم مقام التراب
قوله ومتفق عليه المتفق عليه هو تحريم لحم الخنزير لا جملته كما يعلم مما قدمه آنفا قوله يتبع الأخس لا معنى له في المتولد منهما فكان ينبغي إسقاط لفظ منهما
قوله لانتفاء العلة فيها لفظ فيها وصف للعلة وليس متعلقا بانتفاءقوله وهي ما لا يدرك لها عين المراد بالعين هنا الجرم فهو غير العين المذكورة في المتن
قوله ولا أثر له يعني من طعم أو لون بقرينة ما بعده قوله أم لا لكون المحل صقيلا صريحه أن نجاسة الصقيل حكمية ولو قبل الجفاف وليس كذلك بل نجاسته حينئذ عينية وإنما نصوا عليه للإشارة للرد على المخالف القائل بأنه يكتفى فيه بالمسح
(1/88)
وعبارة الروضة قلت إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كسيف وسكين ومرآة لم يطهر بالمسح عندنا بل لا بد من غسلها قوله بعد زوالها أي زوال جرمها وفي نسخة زوال عينها قوله قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع نفى عنه أي ولم يطهر بخلاف ما سيأتي في اللون والريح خلافا لمن وهم فيه قوله ويظهر تصويره يعني تصوير إدراك بقاء الطعم على وجه غير محرم وإن قصرت عنه عبارته قوله وليس في هذا ذوق نجاسة محققة لأنه إلخ هذا جواب مستقل لا تعلق له بما قبله وكان الأولى له الاقتصار عليه لأن الكلام هنا في نجاسة غسلها وشك في طعمها لا في نجاسة شك فيها ابتداء قوله وتقدم في الأواني إلخ مراده به جواب آخر وهو أن المرجح أن حرمة الذوق إنما هي عند تحقق النجاسة إلا أن الأنسب هنا جواب البلقيني لما قدمناه
قوله ولو توقف زوال ذلك يعني لون النجاسة أو ريحها
وليس خاصا بقول المصنف
قلت فإن بقيا إلخ وإن
أوهمه سياقه قوله إذ ليس فيه تصريح إلخ وحينئذ فلا شاهد فيه لإفتاء والده على أن الإفتاء المذكور لا يخلو عن توقف وإن وجهه الشارح بقوله لأنه عهد بول الحيوانات إلخ وعليه فيقال بمثله في نظائر ذلك ويكون تقييدا لكلام البغوي
قوله وزنه أي الماء كما في حاشية شيخنا وهو متعين من حيث المعنى إذ الصورة أن الصبغ انفصل ولم يبق إلا اللون المجرد لكنه لا تقبله عبارة الفتاوى قوله لم يطهر وإن طبخ أي لا ظاهرا ولا باطنا كما هو صريح السياق وصريح كلامهم خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وإنما حكمنا بطهارة ظاهر الآجر أي إذا خالطه نجاسة غير جامدة قوله بخلاف السكين أي فإنه لا يتأتى الانتفاع بها غالبا أي بالملابسة أي بالحمل ونحوه
قوله ومال جمع مقابل لقوله فيما مر ومثل ذلك ما لو انفصلت زائدة بعد اعتبار ما يشربه المحل إلخ فهذا الجمع يقول بطهارة المحل وإن زاد وزن الغسالة على الوجه المار
قوله ومحل وجوب
(1/89)
إلخ يتأمل التعبير بالوجوب هنا مع ما قدمه من قوله في شرح قول المتن وكلب وإراقة ماء ولغ فيه واجب إن أريد استعمال الإناء وإلا فمستحبة كسائر النجاسات غير الخمرة المحترمة فيجب إراقتها فورا لطلب النفس تناولها انتهى وعليه فكان الأولى أن يقول ومحل طلب الإراقة
263
باب التيمم
قوله له بشرائط مخصوصة المراد بالشرائط هنا ما لا بد منه قوله وهو رخصة لا عزيمة قيل يرد عليه صحة
تيمم العاصي عند فقد الماء كما يأتي وهو مردود بأن المعصية ليست سبب الرخصة وإنما السبب فقد الماء بدليل أنه يستوي فيه المسافر والمقيم قوله والأصل في ذلك أي قبل الإجماع المتقدم ذكره فهو مستند الإجماع بالنسبة للجنب قوله من عطف الخاص على العام أي ونكتته وروده في القرآن
قوله والفقد الشرعي كالحسي مراده بالشرعي ما ذكره في قوله لدليل ما لو سافر إلخ وليس مراده به ما يشمل احتياجه إليه لعطش محترم وخوف استعماله مما يأتي لأنه سيأتي عطفهما في المتن على فقد الماء بهذين المعنيين قوله هو جرى على الغالب فالمقيم مثله
قال الشيخ عميرة لك أن تقول قد جعل أحوال المسافر ثلاثة تيقن الفقد وتوهم الوجود وتيقن الوجود كما يعلم من كلامه
وحينئذ فالحال الثالث لك أن تتوقف في كون المقيم فيها كالمسافر من كل وجه بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر انتهى
قوله وهو الظن الظن تارة يستند إلى إخبار عدل فيلحق باليقين وتارة لا فهو كالوهم فلا ينافي ما هنا ما يأتي قريبا
(1/90)
قوله موثوق به أي بأن يكون ثقة لا فاسقا بدليل قوله الآتي ولا أثر لإخبار فاسق إلخ وبدليل قوله فيما مر فيما لو بعث النازلون ثقة فليحرر قوله ولا أثر لإخبار فاسق إلخ هذا لا تعلق له بالطلب الذي الكلام فيه بل هو أمر سابق على الطلب فكان ينبغي ذكره عند قوله المار ومن صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره عدول إلخ وعن خط الشيخ أن محل عدم الأخذ بقول الفاسق أي بالنسبة للوجود ما إذا لم يوقع إخباره في الوهم وجود الماء وهو ظاهر
وقد تلخص أن طريقة الشيخ عدم صحة توكيل الفاسق في طلب الماء مخالفا في ذلك للشهاب ابن حجر قوله وقد يجب طلبه قبل الوقت نظر فيه الشهاب ابن قاسم بما يأتي من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت انتهى
وقد ينظر فيه أيضا
بأن الذين يجب عليه استيعابهم هم رفقته المنسوبون إليه لا جميع القافلة كما يأتي قوله ولا يهبه لا محل له هنا قوله وضبطه يحتمل رجوع الضمير إلى ما يجب التردد إليه فيكون قد أثبت المخالفة بين هذا وبين ما في المتن أول وهلة ويوافقه قوله الآتي وقول الشيخ قيل إلخ وإن كان فيه مؤاخذات تأتي ويحتمل رجوعه لما في المتن فيكون قد أشار إلى ما صرح به في شرح المنهج من نفي المخالفة بين هذه العبارات لأن مؤداها واحد قوله واضح خبر
قول المصنف وفي الحقيقة الوضوح إنما هو للقيل الذي حكاه الشيخ لا نفس حكايته وقوله وإنما عبر عنه بقيل لا يخفى أن الضمير في عنه للمخالفة التي أثبتها القيل بين ما هنا وبين ضبط الإمام وليس فيه إثبات حكم حتى يقال وإنما عبر عنه بقيل لأنه ليس في كلام الشيخين على أن كونه ليس في كلام الشيخين لا يقتضي التعبير عنه بقيل
وبالجملة ففي سياقه غاية القلاقة مع أنه لا يعلم منه ما رجحه في ضبط ما يجب التردد إليه
(1/91)
والذي يظهر أن الشيخ الجلال إنما مراده بما ذكره عن الشيخ نفي المخالفة بين ما هنا وضبط الإمام الذي قدمناه عن شرح المنهج فحكايته للمخالفة بقيل إنما هو للإشارة لضعفها لا كما فهمه عن الشيخ قوله وقولهم إن كان بمستو إلخ مراده به الجواب عما اعترض به على المتن في إيجاب التردد من أنه مخالف لكلام الشافعي والأصحاب من عدم إيجاب التردد مطلقا
والجواب للشهاب ابن حجر تصرف الشيخ في إيراده بما فيه قلاقة قوله وتأخير التيمم عن الطلب في الوقت جائز أي فلا يمنع صحة التيمم لأنه لا معنى للجواز هنا إلا ذلك كما هو ظاهر وبهذا اتضح بمعنى تقييده بقوله إن لم يحدث إلخ وهذا أولى من جعل شيخنا له قيدا للمتن لأنه خلاف الظاهر من السياق قوله بمحل الأولى تأخيره عن قول المصنف ماء كما صنع في التحفة
قوله وعليه أن يسعى أي ولو لما فوق حد القرب ما لم يعد مسافرا كما صرح به الشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة
قوله فلا أثر للخوف عليه أي على المذكور قوله ولأن دانقا الصواب حذف الواو قوله خير منها يعني
الاختصاصات قوله خلافا للماوردي ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء فإنه يجب عليه التأخير حينئذ كما صرح به شيخنا الزيادي ويفيده ما جمع به بين كلامي الرافعي والنووي المار قوله أول الوقت أفضل أي من الوضوء مع التأخير
قوله مع كون التيمم جائزا له في أثنائه أي فإن لم يكن التيمم جائزا له في أثنائه بأن كان في محل يغلب فيه وجود الماء فإن الانتظار واجب عليه وإن خرج الوقت كما علم من نظيره المار وبه صرح الزيادي قوله ولو شك في وجوده هذه الصورة تعلم من قول المصنف أو ظنه بالطريق الأولى قوله عنده آخره المراد بالآخر ما قابل الأول فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه ولا بين فحش التأخير ووجود الماء وعدمه على المعتمد قوله مع الكمال أي مع الوضوء ولو منفردا قوله في الأولى هي قوله ولو تيقنه آخر الوقت إلخ
(1/92)
قوله أو تيقنه أي الفقد قوله وهو من تلزمه الجمعة قيد في الوجوب وانظر لو كان غير من تلزمه الجمعة هل الأفضل
له تحصيل فضيلة الصف وإن أتمها ظهرا أو تحصيلها جمعة بإحرامه منفردا عن الصف الظاهر الثاني قوله على بئر أي والمحل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب الانتظار وإن خرج الوقت كما قيده النور الزيادي كالشهاب ابن حجر
قوله كعين أعارها لعل الصورة أن الدين الذي على المستعير تعذر وأراد المعير فك عينه بمال من عنده وإن كان الدين إنما يتعلق بالعين لأن إعارة العين لرهنها ضمان للدين فيها ولا يصح باحتياجه لبيع تلك العين للماء بأن لم يكن معه مستغنى عنه غيرها لأنه ليس له تصرف فيها لأنها مرهونة ولا يشكل على ما صورنا به قول الشيخ
(1/93)
الآتي بخلاف الدين فإنه لا بد أن يكون عليه لأن له غرضا في فك عينه هنا فليس محض أداء دين الغير فليراجع قوله صفة كاشفة الصواب لازمة قوله أن يريده ظاهر السياق أن الضمير للسفر ورجعه شيخنا للمؤنة بتضمين يريده معنى يحتاجه قوله بحفر يسير من غير مشقة لعل المراد مشقة لها وقع فليراجع قوله أو أقرضه في الوقت لم يبين مفهوم هذا القيد ومقتضاه أنه لو وهب له قبل الوقت أو أقرضه لم يجب قبوله وإن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت وقد يشكل بما تقدم عن الخادم من أنه لو توقف استيعاب الرفقة على الطلب قبل الوقت وجب مع أن حصوله من جهتهم متوهم وهو هنا محقق قوله عن هبته أي أو وصوله بعد مفارقة مالكه إلى حد البعد عميرة قوله اتهاب الماء إلخ أي طلب ذلك من مالكه قوله وعدم أمن مطالبته إلخ يؤخذ من التعليل أنه لو نذر أن لا يطالبه قبل وصوله وجب عليه قبوله وقد يقال بعدمه لأن النذر لا يصيره مؤجلا ويمكنه الطلب بوكيله أو الحوالة عليه فلو نذر أن لا يطالبه بنفسه ولا بوكيله ولا يحيل عليه ولا يتسبب في أخذه منه بحيلة احتمل الوجوب قوله مطلقا أي لغرض أو لا قوله في الشق الأخير هو قوله وكذا لغير غرض إلخ قوله ويقاس به أي في الإثم قوله ولا يلزم من معه ماء إلخ ومثل ذلك ما لو كان معه تراب لا يلزمه بذله لطهارة غيره إذ لا يلزمه أن يصحح عبادة غيره وحينئذ فهو فاقد للطهورين فيصلي ويعيد كما أفتى به المؤلف
(1/94)
قوله في الوقت مفهومه أنه لو وهبه أو أقرضه قبل الوقت لا يجب عليه القبول وهو كذلك إذ لم يخاطب ومر أن له إعدام الماء قبل الوقت فما هنا أولى وليس هذا نظير وجوب طلب الماء قبل الوقت إذا اتسعت القافلة كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وإن أمعن فيه يجب حذف الواو إذ محل الخلاف ما إذا أمعن في الطلبقوله كما في مخيم بعض الأمراء ذكر الأمراء ليس بقيد وإنما هو لمجرد التصوير لأنه الغالب كما هو ظاهر وإن فهم منه شيخنا التقييد ورتب عليه في حاشيته
قوله في القدر المحتاج إليه إنما لم يقيد به في المسألة قبلها لأنه صورها باحتياجه لجميع الماء فلو فرض احتياجه للبعض فقط فسخ فيه فقط كما هو ظاهر فالمسألتان في ذلك سواء قوله وأراد الوارث تغريمهم مثله كذا في النسخ ويجب حذف لفظة مثله لإفسادها المعنى وليست في شرح الروض الذي هذه عبارته
قوله ويلحق بالمستعمل كل مستقذر عرفا إلخ لعل الصورة أن معه ماءين أحدهما مستقذر عرفا أي لا يصح الطهر به لتغيره بما يضر والآخر ليس كذلك فلا يلزمه شرب المستقذر والتطهر بالآخر بخلاف ماء الورد فيلزمه شربه عند الحاجة والطهر بالآخر ويدل له ما ذكره بعد وفي التحفة مثله وكتب عليه الشهاب ابن قاسم ما يدل لذلك أيضا قوله أو مرض أي عصى به فلا تعلق له بمسألة السفر قوله عاص بسفره أي أو مرضه قوله وعلى هذا أي الشق الثاني من التفصيل وهو احتياجه إليه لذلك حالا فقوله والقائل معطوف على قوله من أطلق والتقدير
ويحمل كلام القائل بعدم جواز إلخ قوله وتعبيره بمنفعة عضو يؤخذ منه إلخ هذا إنما يؤخذ من إطلاق الخوف لا من التعبير بالعضو
قوله وكثرة المقدار الواو للتقسيمقوله فلا أثر لخوف ذلك فيهما يعني في المسألتين والإشارة بذلك للمحترزين المذكورين والضمير فيهما الثاني لذينك المحترزين فتأمل قوله بأنه يلزمه ذلك في الظاهر أي بالنسبة للشين اليسير قوله لتعلق حقه تعالى بالطهارة
(1/95)
هذا يشبه المصادرة فإن المستشكل لا يسلم تعلق حقه تعالى بالطهارة بالماء حينئذ قوله أو عرف هو ذلك من نفسه أي طبا لا تجربة
قوله فلم يرد لو عبر بالواو بدل الفاء كما عبر الدميري لكان واضحا قوله عند غلبة ظنه إلخ لا يخفى أن هذا القيد لا بد منه لامتناع استعمال الماء على كل من المعنيين خلافا لما يوهمه كلامه
قوله قال الإسنوي إلخ كان الأولى تقديمه على قول المتن فإن كان محدثا إلخ قوله لأن مسح الصحيح منها الصواب منه وكذا يقال في عمتها
قوله حتى ما تحت أطراف الساتر منه ظاهره بل صريحه أنه غاية في المسح أي فيمسح حتى ما تحت أطراف الساتر وليس كذلك وفي العبارة سقط يظهر من عبارة شرح الإرشاد التي هي أصل هذه العبارة ونصها بعد قول المتن فإن ستر عمه مسحا بماء أبدا وغسل الصحيح حتى ما تحت أطراف الساتر إلخ فلعله سقط لفظ وغسل الصحيح من الكتبة قوله ولا بد أي لصحة المسح إذ هو قيد له كما لا يخفى أي إلا عند عدم إمكان نزعه كما يأتي قوله وإلا وجب نزعه وحينئذ فلا فرق بين ما لو وضعها على حدث أو طهر إلا في القضاء وعدمه كما سيصرح به في آخر الباب قوله فإن تعذر مسح وقضى هذا التفصيل فيما إذا كان في غير أعضاء التيمم أما إذا كان فيها فالقضاء لازم بكل حال كما يأتي
قوله ولعل صورة رفع الساتر أنه ظهر من الصحيح ما لا يجب غسله عبارة مقلوبة إذ ليس لنا صورة يظهر فيها من الصحيح ما لا يجب غسله
وعبارة شرح الروض بعد أن أجاب بالجواب الآتي في كلام الشيخ بعد نصها ثم رأيت الزركشي أجاب بحمل ما هنا أي مسألة رفع الساتر على ما إذا لم يظهر من الصحيح ما يجب غسله وما هناك في مسألة الجبيرة على ما إذا ظهر منه ذلك وهو أولى انتهت
قوله أو ما إذا تردد هذا تصوير آخر للجبيرة فكأنه قال وصورة الجبيرة أنه ظهر من الصحيح ما يجب غسله أو ما إذا تردد إلخ إذ ليس قبله ما يصح عطفه عليه في اللفظ
وعبارة الشهاب ابن حجر في هذا المقام ولو
(1/96)
سقطت جبيرة في صلاته بطلت كنزع الخف ومحله ما إذا بان شيء مما يجب غسله إذ لا يمكن بقاؤها مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغر أو ما إذا تردد في بطلان تيممه وطال التردد أو مضى معه ركن ثم إن علم البرء بطل تيممه أيضا وإلا فلا وبما تقرر من أن ملحظ بطلان الصلاة غير ملحظ بطلان التيمم اندفع قول بعضهم إلى آخر ما يأتي في الشرح فالشيخ تصرف فيها وفي عبارة شرح الروض بما ترى
قوله جعلت لي الأرض إلخ بدل من رواية الدارقطني قوله للامتنان عبارة التحفة في حيز الامتنان وكتب عليه الشهاب ابن قاسم ما نصه قوله في حيز الامتنان فيه شيء ا ه
وتوقفه كما ترى إنما هو في كونها في حيز الامتنان لا في كون الامتنان دالا على خصوص التراب خلافا لما في حاشية الشيخ قوله كالوضوء لعل التشبيه في مجرد الاختصاص مع قطع النظر عن كونه تعبديا أو معقول المعنى فلا ينافي ما مر له في الوضوء وفيه شيء خصوصا مع ما يأتي بعده فلعله هنا مشى على خلاف ما رجحه ثم قوله ما يشمل الصواب حذفه قوله لقوله تعالى إلخ لا حاجة إليه هنا كالخبر الآتي لأنه تقدم الاستدلال بهما وكان ينبغي أن يقدم الكلام على الآية ثم قوله فلا يشترط تراب لعل صوابه غبار ثم رأيته كذلك في نسخة
قوله ويدل له أي لما في المتن أي يدل له من القرآن الآية المارة على ما مر فيها ومن السنة قول النبي {صلى الله عليه وسلم} إلخ كما يصرح به كلام الدميري الذي ما هنا عبارته كالذي مر في الآية وإن أوهم سياق الشيخ أن الضمير في له راجع لكلام الشافعي قوله لي الذي تقدم في رواية مسلم لنا
قوله وهذا الوجه ضعيف أو غلط أي فكان على المصنف أن يعبر بالصحيح أو أن يهمله
قوله بناء على إلخ أي والأصل في الحرمة إذا أضيفت للعبادات عدم الصحة وإلا فلا يلزم من الحرمة عدم الصحة قوله ولو صبيا
(1/97)
أي ولو غير مميز كما أفتى به الشيخ بل أفتى بأن البهيمة مثله قوله قيل وإسقاطهما أولى قضية حكايته ذلك بقيل أنه لا يرتضيه في المسألتين لكن ينحط كلامه في الثاني على الرضا به قوله فإنه يلزم منه أي إذا وقع على الوجه المشروط قوله لا يقال سيأتي أن محل الجواب تسليم الإشكال فمؤداهما واحد فلا ينبغي التعبير بلا يقال
وعبارة الروض واستشكل ذلك أي قول المتن فلو تلقاه من الريح بكمه أو يده إلى آخر ما مر في الشرح بأن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر وكذا الضرب قبل الوقت أو مع الشك إلى آخر ما يأتي ثم قال ويجاب بأنا نقول بجوازه إلخ قوله بخلاف ما إذا كان متعمدا أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أنه ليس عليه أكبر قاله الشهاب ابن قاسم وظاهره وإن لم يتلفظ بذلك قوله ولقوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ
وجه الدلالة منه أنه أطلق عليه جنبا في هذه الحالة كما قاله الشهاب ابن حجر ولك أن تقول هو {صلى الله عليه وسلم} إنما أطلق عليه جنبا بناء على عدم صحة تيممه قبل علمه بالسبب ومن ثم لما أخبره به سكت قوله العام المتعلق من إضافة اسم الفاعل لفاعله فالمتعلق بفتح اللام وكذا يقال في خاص المتعلق
قوله حتى إنه لو لم ينو بعد ذلك
الأولى حذف قوله بعد ذلك لأنه لا يصح إلا إن كانت الإشارة به إلى مجرد صورة النقل
قوله كما يؤخذ من الفرق المتقدم أي قبيل قول المصنف فلو نقل من وجه إلى يد إلخ وإن لم يكن بعنوان الفرق قوله ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة أي بل يكفي قرنها بالنقل وإن لم يستحضر عند مسح الوجه قوله إذ نية الاستباحة إلخ عبارة التحفة والتيمم مبيح وبالخطأ صادفت نيته استباحة ما لا يستباح قوله ومسح وجهه فرع قال في الروض ولو مسح وجهه بيده النجسة لم يجز قال في شرحه ويجري ذلك في تنجس سائر البدن انتهى سم على منهج
وقوله لم يجز أي لما يأتي من أنه يشترط لصحة التيمم زوال النجاسة عن بدنه لا لكونه مسح بآلة نجسة وعليه فلو مسح بثوب نجس مع طهارة بدنه صح وهو ظاهر
(1/98)
قوله أو وجهيه أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما زائدا واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله فلا يجب مسحه
قوله وظاهر لحيته إلخ هو من عطف الخاص إذ هو من مشمولات الوجه ونكتته الاحتياج للنص عليها لخفائها قوله ولأنه أي ما ذكر والأولى حذف الواو لأنه علة القياس
قوله ولأنه ممسوح إلخ لا بد فيه من الواو لأنه مسلك آخر في الاستدلال بالقياس خلافا لما في حاشية الشيخ
لكن لا بد من لفظ كالوجه بعد قوله كغسله لأن الدليل لا يتضح إلا به ولعله سقط من النساخ قوله من الحدث الأكبر لا يخفى أنه ليس بقيد ولعله احترز به عن الغسل الواقع عن الوضوء بالصب قوله ولا ترتيب ضبطه حج بالفتح وما فسر به م ر يدل على خلافه وهو أولى لأن المستفاد منها نفي الوجوب والأصل أنه إذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب بخلاف قراءته بالفتح فإنه يوهم أنه لا ترتيب مطلوب وعلى ما ضبطه حج فلا نافية للجنس وترتيب اسمها وبينهما وللجنب متعلقان بترتيب وخبر لا محذوف ولم يذكره المصنف لأن خبر لا إذا دلت القرينة عليه جاز حذفه بكثرة عند الحجازيين ووجب حذفه عند التميميين والطائيين وعلى هذا فيحتمل مطلوب ويحتمل واجب وهو الظاهر
قوله ولا ترتيب بالرفع والتنوين عطفا على قوله إيصال كما أشار إليه الشيخ الشارح بقوله أي لا يجب ذلك وبقوله لكنه يستحب وهو
(1/99)
أولى من ضبط الشهاب ابن حجر له بالفتح لإفادته عدم مشروعية الترتيب أصلا قوله كأن يأخذ خرقة إلخ سيأتي أن المراد بالضرب النقل وتصويره بما ذكر يوهم أن المراد حقيقة الضرب فلو صور بقوله كأن معك وجهه ويديه في التراب معا كان أولى على أنا نمنع انتفاء الضربتين إذا مسح وجهه ويديه معا للقطع بأن مسح الوجه غير مسح اليدين غاية الأمر أنه انتفى الترتيب بينهما قوله سوى جزء منهما أو من إحداهما بإثبات ألف مع الدال في إحداهما تأنيث أحد خلافا لما في نسخ فالضمير فيه كالضمير في منهما لليدين فلا يرد أن الترتيب واجب بين الوجه واليدين فلا يتصور بقاء جزء من اليدين مع بقاء جزء من الوجه لأنه ما دام جزء من الوجه باقيا فجميع
مسح اليدين باقي لعدم دخول وقته قوله لأن المراد بالضرب النقل إلخ لا يخفى أن ما مر قبله إنما يأتي على أن المراد حقيقة الضرب والحاصل أن التعريفات المارة والآتية إنما تأتي على ذلك قوله بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه يشكل عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقا وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو خصوصا
وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارئ فاندفع ما في حاشية الشيخ هنا قوله كما يأتي
أي بقيده قوله بخلاف توهمه السترة يعني توهم المصلي لا بقيد كونه متيمما قوله وشمل ذلك ما لو وجده أي أو توهمه قوله وخرج ما إذا كان في صلاة إلخ في هذا الصنيع نظر ولعل المراد أنه خرج بالتوهم في غير الصلاة الذي زاده التوهم فيها وأن مثل التوهم فيها الشك والظن
قوله أو كانت مقصورة لا حاجة إليه
قوله وحكم الصلاة عليه حكم غيرها فهم من إطلاقه صحة الصلاة عليه بالتيمم للمسافر والحاضر بشرطه ولما
(1/100)
كان ابن خيران يخالف في ذلك بالنسبة للحاضر أردف بكلامه ورده فاتضح إيراد كلام ابن خيران عقب هذا واندفع ما في حاشية الشيخ هنا قوله قيل حيث لم يكن ثم غيره القائل لهذا القيل هو الشهاب ابن حجر فإن هذه عبارته في التحفة إلى قول الشيخ ا ه
لكن في سياق الشيخ له على هذا الوجه وحكاية جميعه بقيل مع أن الضعيف عند الشارح إنما هو تقييده بقوله حيث لم يمكن ثم غيره نظر لا يخفى وصدر عبارة الشهاب المذكور وقول ابن خيران ليس لحاضر أن يتيمم ويصلي على الميت مردود حيث لم يكن ثم غيره وإن أمكن توجيهه إلخ قوله ولو رأت حائض أي من انقطع حيضها
قوله الذي لم ينو قدرا لا بد من ذكره هنا خلافا لما في حاشية الشيخ لأنه سيعلم من حكاية الشارح للمقابل أن المستثنى والمستثنى منه كل منهما مسألة مستقلة لها خلاف يخصها فصورة قول المصنف لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدرا كما صوره به الشارح وصورة قوله إلا من نوى عددا عكس ذلك قوله أي شيئا ولو ركعة كلام مستأنف إذ هو حاصل جوابين مستأنفين فلا يصح أخذ أحدهما غاية في الآخر
والحاصل أنه لما اعترض على المصنف في تعبيره بالعدد بأنه لا يشمل الركعة سلكوا في الجواب عنه مسلكين فمنهم من سلم الاعتراض فحول لفظ عدد إلى لفظ شيء ومنهم من منع الاعتراض بأنه مبني على طريقة الحساب وأن طريقة الفقهاء تخالف ذلك على أن هذا الاعتراض كما قال بعضهم لا يتأتى من أصله حتى يحتاج للجواب عنه إذ كلام المصنف مفروض في الزيادة على الركعتين بدليل الاستثناء لكنه إنما يتأتى إن جعلنا الاستثناء هنا حقيقيا وتقدم في الحاشية قبل هذه أنه ليس كذلك وأنه مسألة مستقلة قوله أم لفقد ماء كأنه سقط قبله لفظ وسواء أكان لمرض لأن هذا ليس قسيما لما قبله
قوله في باب أسباب الحدث أي وفي صدر هذه السوادة
قوله بطل تيممه أي الأول كما صرح به الخطيب قوله بدليل إلخ هذا تعليل للنفل من حيث الجملة وإلا فهو خاص بالنفل المطلق
(1/101)
قوله والنذر كفرض إلخ قال في شرح العباب كالوتر أي في أنه كله فرض واحد وإن اشتمل على ركعات مفصولة فيما يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه ا ه
وقال م ر إنه أي الاحتمال ليس بعيدا فانظر سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية ا ه سم على حج
أقول قوله فلم يلزمه إلخ هو المعتمد ومحله في غير التراويح ما لم ينذر أنه يسلم من كل ركعتين فإن نذر ذلك وجب لكل تيمم سواء الوتر والضحى وغيرهما لأنه أخرجها بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة وأما التراويح فلا ينعقد نذر السلام فيها لوجوبه شرعا والواجب لا ينعقد نذره وعليه فيمكن الفرق بين التراويح حيث صحح أن يصليها كلها بتيمم واحد على ما في فتاوى حج وبين الوتر مثلا حيث وجب تعدد التيمم فيه بأن الوتر مثلا لما نذر السلام فيه كان الجعل مقصودا ناشئا من التزامه فوجب العمل بمقتضاه لكونه من فعله والتراويح لما كان السلام فيها معتبرا أصالة مع صدق اسم الصلاة عليها بقيت على أصلها من عدم تعدد التيمم لما يصدق عليه اسم الصلاة الواحدة
وقوله فانظر سنة الظهر
أقول الظاهر في سنة الظهر في النذر أنه يكتفى فيها بتيمم واحد كالوتر
صورته كأن يقول لله علي أن أصلي سنة الظهر القبلية والبعدية ويكفي للثمانية تيمم واحد وإحرام واحد على كلام الرملي خلافا لحج رحمهما الله وكسنة الظهر الضحى وإن سلم فيها من كل ركعتين وأما التراويح فقيل يجب أن يتيمم فيها لكل ركعتين لوجوب السلام فيها منهما لكن نقل عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتفى لها بتيمم واحد لأن اسم التراويح يشملها كلها فهي صلاة واحدة وهو ظاهر
(1/102)
قال حج في الفتاوى ومما يستأنس به للاكتفاء بتيمم واحد للتراويح قولي في شرح العباب والظاهر أن القراءة كصلاة الجنازة فإن فرض تعينها أي القراءة لخوف نسيان فهل يستبيح منها بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس متحدا أو ما لم يقطعها بنية الإعراض كل محتمل والذي ينقدح الثالث
ولا يقال إن قراءة كل آية فرض فيحتاج إلى تيمم آخر لما فيه من المشقة التي لا تطاق ا ه
قوله كفاه تيمم لهن أي ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم كذا مثلا فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض قوله والراجح الثاني قال الشارح في باب النذر قبيل قول المصنف وأن يعلقه بشيء إلخ بعد مثل ما ذكر فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قوله لزمه عشرون أي صلاة قوله وجب عشر أي بعشر تيممات قوله صلاة يومين أي بعشر تيممات أيضا قوله فإنه يقضي ثلاثة أيام أي بثلاث تيممات
قوله فاندفع ما قيل لا يخفى أن الإيهام لا يندفع بذلك قوله ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد يعني كل اثنين منها من جنس واحد
قوله بتيممين ولا يكفيه العمل بالطريقة السابقة على هذا التقدير لجواز أن يكون المنسيتان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحدا منهما قوله لم تجب عليه إعادتها والفرق بين هذا وبين وضوء الاحتياط أنه مقصر ثم لإمكان إتيانه بالظهر المتيقن بإبطال وضوئه بالمس ولا كذلك هنا وبأنه في وضوء الاحتياط متبرع بالطهر وها هنا ملزم بالصلاة ثم رأيت الفرق الأول في حج
(1/103)
قوله ولو مات شخص بعد تيممه أي المتيمم قوله إذ صلاة الجنازة مؤقتة بمعلوم إلخ لا يخفى أن صلاة الخسوفين مؤقتة بمعلوم أيضا وهو من التغير إلى الانجلاء فلا فرق بينهما وبين صلاة الجنازة
فإن قيل الانجلاء غير معلوم الوقت فقد يتقدم وقد يتأخر
قلنا كذلك الدفن بالنسبة لصلاة الجنازة إلا أن يفرق بأن الدفن متعلق بالاختيار ولا كذلك الانجلاء ثم رأيت الشهاب ابن قاسم ذهب إلى نحو ذلك إلا ما ذكرته آخرا
قوله لا يقال إلخ هذا وارد على قوله ولو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه لم يصح
وحاصله أنها مؤقتة بغير وقت الكراهة والمؤقت يصح التيمم له في وقته مطلقا سواء أصلاه في وقته أم في غيره وهو إذا تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه كمن يتيمم في وقت العصر ليصلي به وقت المغرب
وحاصل الجواب منع كونها مؤقتة قوله هي مؤقتة الضمير للنفل المطلق بالتأويل
قوله والثاني تجب الصلاة بلا إعادة هو أحد أقوال ثلاثة في القديم
والثاني منها ندب فعل الصلاة للفاقد المذكور
والثالث حرمته مع وجوب الإعادة فيهما قوله فعلها الضمير فيه للنفل بالتأويل
قوله ومراده بالإعادة هنا القضاء قال الشهاب ابن حجر بل مراده ما يشمل الأمرين فيلزمه فعلها في الوقت إن وجد ما مر فيه وإلا فخارجه قوله وتعبيرهم بمكان التيمم إلخ كان ينبغي له أن يمهد لهذا ما يرتبه عليه
قوله ولأنه لما لزمه فعله إلخ هو تابع فيه للشهاب ابن حجر ولم يظهر له معنى هنا لأنه مساو لتعليل الثاني الآتي وتوقف فيه أيضا الشهاب ابن قاسم
(1/104)
قوله فيحتمل عدم معرفتهم كذا في النسخ ولعل الصواب حذف لفظ عدم قوله أو جهلهم بحاله إلخ أي فاقتداؤه به صحيح ولا قضاء عليهم كما يعلم مما يأتي في صلاة الجماعة قوله وعليه دم كثير حائل وعليه فمراد المصنف بكثرته حيلولته قوله ثم التفريغ في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا إلخ هذا مبني على الجواب بأن المراد الكثير الحاصل بفعله أو الذي جاوز محله أما على الجواب الثاني فهو ظاهر مطلقا قوله في مفهوم الكثير أي وهو أنه إن كان حائلا بعضو التيمم ضر وإلا فلا
قوله من أعضاء طهارته يشترط طهارة محلها فقط كما نقله الشهاب ابن حجر عن ترجيح الزركشي قوله كما أشار إليه بقوله إلخ فيه نظر ظاهر
باب الحيض قوله لأن أحكامه أغلب أي من حيث الوقوع وإلا فأحكام الاستحاضة أكثر كما لا يخفى
قوله لأنهما من حيز واحد أي في الجملة إذ لا يكونان من حيز واحد إلا إذا كانا حرفي مد قوله على سبيل الصحة قد يقال لا حاجة إليه للاستغناء عنه بقوله دم جبلة وبقوله أقصى رحم المرأة بل لا يظهر له معنى
قوله يتبع فيه الوجود انظر ما معنى الوجود بالنسبة للقبض وما بعده والمشهور يتبع فيه العرف وعبارة
الإمداد فرجع فيه إلى التعارف بالاستقراء قوله فيغتفر نقص زمن راجع للدم واللبن وإن كان التفريع الآتي خاصا بالدم ووجهه في اللبن احتمال البلوغ قوله والأقرب عدم الفرق أي فيكون تقريبا فيهما كما أفصح به الشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة عن الشارح
(1/105)
قوله كان كافيا في حصول أقل الحيض يشكل عليه تسميتهم النقاء الحاصل بين أوقات الدم حيضا والمتعين كما لا يخفى ما فهمه الشهاب البرلسي من كلام الشارح المحقق وتبعه عليه تلميذه الشهاب ابن قاسم من أن ذلك يكون كافيا في تسمية ما ذكر حيضا ولكن لا يكون الأقل وعبارة الشهاب البرلسي بعد أن قرر كلام الشارح المحقق على ما ذكرنا نصها فالحاصل أن تحقق وجود الأقل فقط لا يكون إلا مع الاتصال إذ لو فرض نقاء في خلال دم اليوم والليلة زاد الحيض عن الأقل انتهت قوله لزم أن يكون إلخ فيه نظر ظاهر وكذا في التعليل بعده
قوله تحيضي في علم الله إلخ تحيضي بفتح أوله وتشديد التحتية المفتوحة أيضا أي اقعدي عن الصلاة قوله بدليل أنه يحرم به أمور زيادة إلخ أي بالنظر للمجموع وإلا فحرمة عبور المسجد عند خوف التلويث لا يقتضي أنه أغلظ لأنه لأمر عارض بدليل أنه لا يختص بها
قوله فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر يشكل عليه تصريحهم بتحريم إسراج المذكورات بالنجس إلا أن يقال ذاك عند تحقق النجاسة وما هنا في مجرد الخوف
وقد قال الشهاب ابن حجر إن محل عدم الحرمة في الحائض إذا عبرت الرباط ونحوه من حيث الحيض وأما من حيث التلويث فيحرم انتهى
وظاهر أنه إنما يتأتى في الحائض لكونها لها جهتان كما تقرر أما غيرها ممن ألحق بها ممن به حدث دائم ونحوه فلا يتأتى فيه إذ ليس فيه إلا جهة التلويث والشارح كغيره مصرح فيه بعدم الحرمة ثم رأيت الشهاب ابن قاسم نقل عن شيخه الشهاب ابن حجر ما قدمته من الحمل بقولي إلا أن يقال إلخ قوله التي كان يفعلها إلخ ظاهره وإن كان غافلا عن نية أنه لو كان صحيحا فعله وكلام المصنف الآتي يفيد أنه لا بد من هذه النية وعليه إذا لم تكن له عادة لكن كان في نيته ما ذكر هل يكون
(1/106)
كذلك قوله والتعليل المذكور يعني الآتي في قوله ولأن القضاء محله إلخ فإن العبارة لشرح الروض والشارح تصرف فيها بما ترى ووقع خلاف هذا في حاشية الشيخ قوله بخلاف المجنون إلخ مقابل قوله والأوجه كما أفاده الشيخ كراهة قضائها قوله إذ لا يلزم إلخ لك أن تقول يلزم إذا كان النهي راجعا لذات العبادة ولازمها على أن ما هنا طلب ترك لا عدم طلب وشتان ما بينهما قوله ولأنه يلزم على القول إلخ قد يقال لا محذور في الاستواء المذكور بدليل ما يأتي في التنفل في الأوقات المكروهة قوله مباشرتها يجوز أن يكون المصدر مضافا لمفعوله
أي أن يباشرها فيما بين سرتها وركبتها ولفاعله أي أن تباشره لكن على الثاني تكون في بمعنى الباء قوله ولو بوطء المراد به المباشرة بالذكر
قوله في زمن إمكانه أي بأن كان بعد مضي يوم وليلة قوله لأن الحيض قد زال وصارت كالجنب هذا التعليل يدخل حل نحو الجماع قوله ومما يحل لها أيضا أي بالانقطاع مع قطع النظر عن قول المصنف قبيل الغسل وإلا صار المعنى لم يحل قبل الغسل غير الصوم والصلاة والغسل إذ المراد بالطهارة في كلامه الغسل أي
(1/107)
أو بدله كما لا يخفى قوله ويخرج عليه ما تراه نحو الآيسة قضيته أن الآيسة إذا رأت دما وجاوز أكثر الحيض لا يحكم على ما استوفى شروط الحيض منه أنه حيض وهو الذي يأتي للشارح في الرد على الفتى ومعاصريه والذي في شرح الروض أن الخلاف إنما هو فيما تراه الصبية التي لم تبلغ تسع سنين قوله ليس ذلك بتفسير للاستحاضة إلخ اعلم أن حاصل ما قرره ابن حجر في هذا المقام أن قوله حدث دائم تفسير للاستحاضة وقوله كسلس تشبيه بالاستحاضة في أنه حدث دائم أشار به مع التفريع بعده إلى بيان حكم الاستحاضة الإجمالي ثم أشار إلى حكمها التفصيلي بقوله فتغسل المستحاضة فرجها إلخ وأما ما قرره الشارح ففيه أمور منها أن قوله وإلا لزم إلخ ظاهر البطلان ومنها أن جعله كسلس تشبيها بعد ما قرره في معنى قول المصنف حدث دائم ينحل المعنى عليه إلى قولنا السلس مشبه بالاستحاضة في أن حكمه حكم الحدث الدائم وسيذكر أن المراد بالسلس هنا سلس البول والمذي والغائط والريح وحينئذ فيقال كل من الاستحاضة والسلس الشامل لما ذكر يعطى حكم الحدث الدائم وليس
حدثا دائما فماذا يكون الحدث الدائم الذي أعطيا حكمه ومنها قوله بعد التفريع المذكور وهذا بيان لحكمها التفصيلي يقال عليه حيث بين حكمها إجمالا بقوله كحدث وتفصيلا بهذا التفريع فما يكون موقع قوله فتغسل المستحاضة فرجها إلخ
فتأمل
قوله أي في الوقت كما يأتي في المتن فتنبه قوله وحيث وجبت المبادرة إلخ كان الأولى تقديمه على قوله فلو أخرت إلخ كما صنع الشهاب ابن حجر أو تأخيره عن قوله وإلا فيضر
قوله وهما ليسا من ألوان الدم عبارة القوت وهما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة وليسا بدم كما قاله في شرح المهذب انتهت قوله والقصة أي فهو تفسير مراد من القصة والجص تفسير لها باعتبار أصل اللغة
(1/108)
قوله وعلم من ذلك صحة ما في التحقيق والمجموع مراده بصحة ما في المجموع بالنسبة للمقيس عليه بدليل ما قرره وبدليل قوله وأما الجعل إلخ قوله ويفرق بينهما أي بين المقيس والمقيس عليه في كلام المجموع أي يفرق
بينهما بما قدمه عن والده على أنه كان الأولى حذف قوله وعلم إلخ إذ لا حاجة إليه مع ما فيه قوله فيقرأ بالرفع عبارة الشهاب البرلسي ينبغي أن يقرأ بالنصب لأنا وإن فرعنا على الأظهر لنا قول بأن طهرها خمسة عشر احتياطا انتهت وما ذكره إنما يتم إن كان الخلاف قويا نظرا لاصطلاح المصنف قوله ابتداء دورها أي الثاني قوله قال الأئمة أي أئمة الشافعية قوله وأورد إلخ ويمكن أن يجاب بأنهم أرادوا ليس لنا مبتدأة تترك الصلاة شهرا إلا هذه قوله وفي الثالثة أي وفي الخمسة عشر الثالثة التي هي بقية الخمسة والأربعين قوله أضعاف ذلك أي الثلاثين وهو تسعون
قوله وتستحاض على وزن ما لم يسم فاعله أي وهم عدلوا إلى وزنه فقط في تهراق ولم ينظروا إلى عمله الخاص بل أبقوه على عمله الأول من نصب المفعول به فتأمل
قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها يعني قوله والمشهور وجوب الاحتياط
قوله أن صلاة الجنازة كذلك قال سم ينبغي أن لا يسقط الفرض لعدم إغناء صلاتها عن القضاء قوله وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة قال الشهاب ابن قاسم إنما يظهر ذلك إذا أريد النفل بطهارة الفرض
قوله ولا يلزمها نية الوضوء يشعر بجواز نيته
قال سم والوجه خلافه لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا تكفي فيه نية الوضوء ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين نية الأكبر فليتأمل انتهى
قوله بما قدرته تبع فيه الشهاب ابن حجر وتعجب منه سم فإن المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المعرفة
قوله الأول والرابع في نسخة والخامس بدل الرابع وهي الصواب
(1/109)
قوله ومقتضى كلامه إلخ هذا على جعل الضمير فيه راجعا إلى المتحيرة
قال سم ولا يتعين بل يجوز أن يكون راجعا إلى ما رجع إليه ضمير كانت في قوله أو كانت متحيرة وهي من جاوز دمها أكثر الحيض الذي هو مقسم لجميع الأقسام المتقدمة وادعى أنه المتبادر ولا يخفى أنه يبعده الإتيان به بصيغة الفعل دون المتقدمة حيث أتى بها بصيغة اسم الفاعل وأيضا مقابلة النسيان بالحفظ ولهذا عدل عنه الشارح كالشهاب ابن حجر
قوله إذا توفرت شروطه بخلاف ما إذا انتفى شيء منها كأن رأت يوما فقط ثم وضعت متصلا به كما نبه عليه سم
قوله فيكون أكثر النفاس ستين قال الشهاب البرلسي قضية هذا أن يكون غالب النفاس أربعة وعشرين ولم
يقولوا به قوله ولا يمكن تصور متحيرة مطلقة النفاس إلخ قال الشهاب حج قد تصور بأن تقول ولدت مجنونة واستمر بي الدم وأنا مبتدأة في الحيض فإنها تحتاط أبدا
كتاب الصلاة
قوله مفتتحة بالتكبير إلخ قد يقال لا حاجة إليه مع قوله مخصوصة فلو أبدله بقوله على قول مخصوص لكان أولى إذ هو صادق بما إذا أتى بالأفعال المخصوصة من غير ترتيب مثلا وافتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم قوله فلا ترد لندرتها وأيضا فهي صلاة بالنظر إلى أصلها فلا يرد ما سقط لعذر
قوله أو خمسة لعله معطوف على مقول الأكثرين أي ستة أي وقيل ستة وخمسة أشهر ففي العبارة مسامحة قوله ولم تدخل في كلامه أي الآتي في قوله الظهر إلخ
قوله إذ ولادته كطلوع الشمس إلخ لم يظهر منه تخصيص الأوقات الخمسة إذ يلزم عليه زيادة الصلوات على خمسة
قوله وذلك يتصور إلخ راجع لقوله أو حدوثه إن لم يكن
(1/110)
قوله وإقبال الظلام من المشرق راجع للمسألتين قوله أو غسل أو تيمم صريح العطف بأو أنه يعتبر قدر واحد من المذكورات وكأن المراد أنه يعتبر واجبه منها فيغتفر قدره وإن كان قد أتى به قبل الوقت وعبر الشهاب حج بالواو قوله ولا نظير له في بقية الأوقات هذا لازم لما ذكره عقب هذا أيضا قوله ولشروطها إلى وتثليث وإنه مسنون للوضوء الذي هو شرط لها
قوله بلا مد هو خبر قول الشارح قوله إلى انقضاء الوقت يعني غروب الشفق كما علم من المتن
قوله لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض بمعنى أنه لا ينسب الدخول إليهما لسبقه عليهما والمراد من هذا نفي مذهب من قال إن الوقت لا يدخل إلا بمغيبهما قوله وقول من قال أي وهل قول من قال إلخ قوله اتحاد أول وقتي العشاء والصبح لفظ أول ليس في فتاوى والده
قوله الشفق الأول أي المذكور في قوله هل مقتضى ذلك أنهم يصلون بعد فجرهم
وحاصل ما ذكره أن والده سئل عن قضية ما قدمه هو في قوله ومن لا عشاء عندهم إلخ هل يقتضي أنهم يصلون العشاء بعد الفجر أو قبله فأجاب بأن فرض كلام الأصحاب فيه في الشفق الثاني أي بأن يفضل بعد الزمن الذي يغيب الشفق فيه في أقرب البلاد إليهم زمن من الليل قبل طلوع الفجر يمكن إيقاع العشاء فيه وإنما كان فرض كلامهم ذلك للدلائل التي ذكرها من كلامهم وإن كان كلامهم في حد ذاته محتملا للشق الأول أيضا أعني كونهم يصلون العشاء بعد الفجر فهو غير مراد لهم قوله فإن اتفق وجود الشفق الأول بأن لم يمض زمن غيبوبة الشفق في أقرب البلاد إليهم إلا وقد طلع الفجر عندهم فحكمه أنهم يصلون العشاء حينئذ أي بعد الفجر وبعد التقدير المذكور وتقع لهم أداء فتلخص من كلامه أنه لا بد من ذلك التقدير مطلقا وإن لزم عليه طلوع الفجر قبل فعل العشاء ولا يخفى بعده حينئذ ومن ثم اعتمد الشهاب حج الأخذ بالنسبة في هذه الحالة قوله لخبر جبريل أي بالنسبة لأول الوقت إذ لم يقدم دليله وقوله مع خبر مسلم أي بالنسبة لآخره
(1/111)
قوله المذكوران أي في المتن قبل وبعد فقوله ويبقى إلى الفجر الصادق هو وقت الجواز والآتي وقت الاختيار قوله ثم اختيار أي فقط وإلا فهو يشارك الفضيلة في وقتها
قوله لورود الفجر في الكتاب إلخ عبارة شرح الروض لأن القرآن جاء بالثاني أي الفجر والسنة بهما معا قوله عدمها أي المخالفة لما بينه بعد
وحاصل كلامه أنه لا مخالفة في كلام النووي الذي فهمه منه أكثر المتأخرين لأن ما نقله عن الأم ليس فيه تعرض لحكم التسمية إذ الذي فيها أنه يستحب أن لا تسمى فيبقى إذا سميت هل يكون مكروها أو خلاف الأولى لا تعرض في النص لذلك وكذلك المحققون التابعون للنص ساكتون عن ذلك فرجعنا إلى الكراهة المصرح بها في كلام النووي في الروضة والتحقيق الوارد بها النص قوله وسياق كلامهم يشعر بتصوير المسألة بما بعد دخول الوقت أي فالكراهة خاصة به فما نقله بعد عن بحث الإسنوي مخالف له ومن ثم اعتمد الزيادي خلافه وسيأتي أن محل الكراهة إذا ظن يقظته في الوقت وإلا حرم
قوله وأكل لقم يؤخذ منه أن المراد بالأسباب أعم مما تتوقف عليه صحة الصلاة أو كمالها بخلاف صنيع الشهاب حج حيث جعلها من الشغل الخفيف إذ مقتضاه أن المراد بالأسباب ما تتوقف عليه صحة الصلاة فحسب
قوله فالجميع أداء أي وينوي به الأداء
قوله وأجاب بعضهم هو فرض قوله في صدر المسألة ومن كان لو اقتصر على أركان الصلاة أدركها قوله وقد بقي منه ما يسعها أي يسع كل مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه كما نقله سم عن بحث شيخه الشهاب حج
قوله امتنع عليه الاجتهاد لعل المراد امتناع الأخذ بقضية الاجتهاد حينئذ قوله فلا قضاء عليه ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت أو لا لم يكن بعيدا قوله والواقعة بعده قضاء قال حج وثواب القضاء دون ثواب الأداء وإن فات بعذر ا ه
(1/112)
وينبغي أنه إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه لقيام العذر به حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الأداء أو يزيد عليه قوله ونسيان ينبغي إلا أن ينشأ النسيان عن منهي عنه كلعب الشطرنج فلا يكون عذرا ا ه سم على منهج
وبه صرح حج وبهذا يخصص خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه كما حكي عن الإسنوي أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته قوله ووجوبا إن فات بغير عذر
فرع المعتمد فيما لو أفسد الصلاة عمدا أنه لا تجب إعادتها فورا وأنه إن فعلها في الوقت فهي أداء وإلا فقضاء ا ه على منهج
وتقدم حكم هذا الفرع بعد قول المصنف والاختيار أن لا يؤخر عن مصير الظل مثلين قوله فليصلها دل على طلب الصلاة وقت تذكرها وهو يفيد وجوب الصلاة وكون القضاء على الفور صرف عن الفور أنه لما نام {صلى الله عليه وسلم} وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس ارتحل هو وأصحابه ثم سار مدة ثم نزل وصلى فدل ذلك على عدم وجوب فورية القضاء وبقي وجوب القضاء على ظاهره
قوله لخبر من نام إلخ هو دليل على أصل المبادرة فقط قوله كلها بعذر أو عمدا أي وبعضها بعذر وبعضها عمدا ليتأتى قوله خلافا لبعض المتأخرين قوله وقد عارض بحثه المذكور لعل المراد ببحثه المذكور ما ذكره بقوله حيث قال فيما لو فات بعضها عمدا أن قياس قولهم إلخ قوله أولى من رعاية التكميلات لا محل له هنا
قوله فبان ضيقه أي عن ركعة بقرينة ما مر
قوله غمر بفتحتين أي دهن ونحوه قوله وقت الوقوف لعل المراد الوقت الذي يجتمع الناس فيه للدعاء والتضرع بقرينة ما بعده لا مطلق الوقت الذي يصح فيه الوقوف قوله أوجههما ليس هذا أحد الوجهين حتى يقال إنه أوجههما ففي العبارة مساهلة
(1/113)
قوله بخلاف ما لو شك بعد وقتها إلخ لعل صورته أنه حصل له مانع في الوقت كإغماء وشك هل حصل له فيه إفاقة فلزمته الصلاة أو لا
قوله بتأويل انظر ما وجهه
وفي حاشية الشيخ ما لا يشفى قوله إذ قلنا بأن الكراهة للتنزيه أي هنا قوله ككسوف واستسقاء جعلهما الشهاب حج مما سببه متقدم بناء على أن التقدم وقسيميه بالنسبة للصلاة
ووجه ما صنعه الشارح أن السبب الذي هو الكسوف أو القحط موجود عند الصلاة وإن تقدم ابتداؤه والصلاة إنما هي لهذا الموجود بدليل أنه لو زال امتنعت الصلاة وأما الصلاة المطلوبة بعد السقيا فإنما هي للشكر لا لطلب الغيث فتأمل قوله ومتيمم عبارة حج والمعادة لتيمم أو انفراد انتهت ومتيمم في عبارة الشارح معطوف على صلاة
جماعة وانظر ما وجه كون هذا من السبب المقارن مع أن السبب فيه وجود الماء مثلا قوله إذ نحو التحية والكسوف معرض للفوات ينظر ما موقعه هنا قوله وأيضا فإباحة الصلاة على القول إلخ ظاهر التقييد بأيضا أنه توجيه ثان لعدم الانعقاد مع القول بكراهة التنزيه وليس كذلك كما لا يخفى ولو أسقط لفظ أيضا ليكون جوابا عن سؤال مقدر نشأ من إثبات الإثم مع القول بكراهة التنزيه تقديره كيف تتصف بالإباحة والحرمة لكان واضحا وحاصل الجواب أن الجهة منفكة قوله ولهذا ينقسم الفعل إلخ الفعل المنقسم إلى هذه هو الفعل الاصطلاحي عند النحاة لا الفعل المراد هنا كما لا يخفى
قوله وجوب مطالبة أي منا وإلا فهو مطالب من جهة الشرع ولهذا عوقب
قوله ورد الكافر أي لأنه أثم بالترك فوروده هنا بالنظر للشق الأول قوله ورد غيره قال الشهاب ابن حجر هو سهو والصواب ورد الصبي انتهى أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه قال سم بخلاف المجنون والحائض والنفساء فإنها غير مطلوبة منهم بل ممنوعة على الأخيرين
وفي نسخة من الشرح ورد الصبي وهي تصرف من عبارة المعترض لأن المعترض إنما قال ورد غيره ومن ثم اعترضه الشهاب ابن حجر كما مر
(1/114)
قوله لأنا نقول بمنعه إلخ قال سم في حواشي التحفة لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب معناه الشرعي الذي هو الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه المطالبة في الدنيا وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء جزأيه أو أحدهما انتهت قوله إنما ينصرف لمدلوله الشرعي أي الطلب الجازم قوله إن في الكافر تفصيلا صوابه أن في المفهوم تفصيلا قوله على أن دعواه عدم إثم الكافر يتأمل فإنه إنما ادعى إثمه حتى أورده
قوله كالسواك لكن لا يضرب على السواك ونحوه من السنن نقله سم عن الشارح
قوله وليس للزوج إلخ ظاهره وإن كانت صغيرة ولا ولي لها خاص وظاهره أنه ليس كذلك إذ هو من جملة المسلمين على أنه يتوقف فيه أيضا مع وجود الولي الخاص إذ لا يتقاعد عن المودع والمستعير إن لم يكن أولى منهما ولعل كلام الشارح محمول على غير هذا قوله وظاهر كلامهم إلخ لم يظهر لهذا موقع هنا والشهاب ابن حجر إنما رتبه على قوله وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه أو سكر بتعد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد
مدة ما تعدى به إلى آخر ما ذكره قوله كذا أطلقوه الذي تقدم في كلام الشارح ليس فيه إطلاق بل هو مقيد بقوله الواقعة في ردته فهو مخرج لهذه الصورة فكلام الخادم إنما يتنزل على عبارة من لم يذكر هذا القيد وإتيان الشارح بلفظ كذا في قوله كذا أطلقوه بعد إيراده الحكم مقيدا فيه ما لا يخفى قوله قدر الذي أدخله في خلال كلام المصنف يلزم عليه تغيير إعراب المتن قوله أي صلاة ذلك الوقت إلخ
عبارة شرح الروض أي صلاة الوقت كما يلزم وقد بقي منه قدر ركعة لخبر إلخ فجعل الخبر دليلا على الوجوب بإدراك الركعة المتفق عليه بين القولين ثم قاس عليه إدراك الركن ولعل في الشرح سقطا قوله لخبر لعل هذا من باب التنزل مع القول الثاني المستدل بالخبر المذكور كما يأتي وإلا فسيأتي في الشرح أنه بالنسبة للأداء لا للوجوب وهو تابع فيما ذكره لما في شرح البهجة
(1/115)
واعترضه سم بقوله قد يناقش بأنه إن كان الخبر في إدراك الوجوب نافى قوله الآتي لأن مفهومه إلخ أو في إدراك الأداء لم ينهض الاستدلال ولا بطريق القياس انتهى قوله والفرق بين اعتبار زمن الطهارة إلخ لم يتعرض للفرق بين الطهر والتحري قوله تختص بالصلاة فيه وقفة
قوله لتقدم إيجابها بمعنى أن وجوبها سابق على الصلاة لا للصلاة بل لذاتها وإن لم يرد الصلاة وفرق بين تقدم إيجابها وإيجاب تقدمها فاندفع ما توهمه بعضهم هنا فافهم قوله زال العذر وعاد أي في الوقت بقرينة ما يأتي في كلام الإسنوي
قوله أو في صوم رمضان وهو مريض ثم شفي فيه وقفة إذ أوله ليس بنفل وإن كان جائز الترك للعذر كما لا يخفى
قوله ما يسع ذلك أي ما قدر ما تجمع معها أيضا
فصل
قوله يعلم به وقت الصلاة قال حج أصالة انتهى
وظاهر أن مراده بذلك إدخال أذان المهموم ونحوه
مما يأتي أي فهو أذان حقيقة وليس القصد بتقييد يعلم به وقت الصلاة إخراجه وإنما قيد به لأنه الأصل والشهاب سم فهم أن مراده به إخراج ما ذكر فكتب عليه ما نصه قوله أصالة احترازا عن الأذان الذي يسن لغير الصلاة واستدل عن ذلك بكلامه في شرح الإرشاد بلفظ الاحتراز فتأمل
قوله فسمع ذلك عمر بن الخطاب إلخ المتبادر من الرواية أولا أن الإشارة راجعة إلى الأذان خلاف المتبادر منها آخرا في قوله فخرج يجر رداءه إلخ فإن الظاهر منه أن الإشارة راجعة لأمر الرؤيا ويؤيد هذا ما في رواية فلما سمع بذلك بزيادة الباء في اسم الإشارة ويؤيد الأول ترتيب ما ذكر على مجرد الأذان وقوله وهو في بيته فليحرر قوله وإنما وافقها نزول الوحي فالحكم ثبت به لا بها لكن لك أن تقول لو كان الحكم ثبت بما ذكر لصلى به {صلى الله عليه وسلم} صبيحة الإسراء فلعل المراد أن جبريل أخبره عند الرؤيا المذكورة أن ما سمعه في ليلة الإسراء
(1/116)
شروع للصلاة وعليه فالوحي في الحقيقة إنما هو إخبار جبريل المذكور فليراجع قوله وخرج بقولنا يعلم به وقت الصلاة ما يسن لغيرها قضيته أنه لا يسمى أذانا لكن الذي يأتي عقبه يخالفه قوله ولا ترد هذه الصور أي على قول المصنف الآتي وإنما يشرعان للمكتوبة قوله وأما هو فأفرده إلخ هذا لا يجري مع الحصر قوله فيحصل بفعل البعض محل حصوله بذلك بالنسبة لظهور الشعار بقرينة ما يأتي من أنه يطلب من المنفرد وإن سمع أذان غيره قوله والضابط إلخ هذا لا ينسجم مع الذي قبله والشهاب حج إنما رتبه على القول بأنه فرض كفاية وعبارته
بعد قول المتن سنة وقيل فرض كفاية وبعد ذكره دليل القول الثاني نصها وهو قوي ومن ثم اختاره جمع فيقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهر الشعار ففي بلد صغيرة يكتفي بمحل أو كبيرة لا بد من محال نظير ما يأتي في الجماعة
والضابط أن يكون بحيث يسمعه كل أهلها لو أصغوا إليه وعلى الأول لا قتال لكن لا بد في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد من ظهور الشعار كما ذكره فعلم أنه لا ينافيه ما يأتي أن أذان الجماعة إلى آخر ما ذكره الشارح وبه يعلم ما في كلامه قوله يكفي سماع واحد له أي بالقوة كما يصرح به كلامه الآتي ولتأتي المنافاة
قوله مبتدأ حذف خبره لا يتأتى في جامعة قوله يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم أي وصلى معهم أي لكن لم يتفق ذلك له فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته أو المسجد لكن قيد بعضهم كلام الأذرعي بما إذا صلى معهم كما تقدم وعليه فيندب للمنفرد مطلقا سمع أذان غيره أو لا أراد الصلاة معهم أو لا
قوله يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم لعل المراد وصلى معهم ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة التي لم ترد الصلاة مع جماعة الأذان كالمنفرد قوله من أمكنة الجماعة لا موقع لهذا البيان المتقدم
(1/117)
قوله عقب سلامه من الفائتة قضيته أنه لو دخل الحاضرة وهو في أثناء الفائتة أو قبل أن أحرم لكن بعد الأذان لها لا يؤذن للحاضرة وقضية قول المنهج لم يدخل وقتها قبل شروعه في الأذان إلخ خلافه وهو الوجه فليتأمل فقوله عقب سلامه مثال لا قيد قوله أذن للظهر أيضا لعل وجهه أنه لما كان الأذان قبل دخول الحاضرة لم يصلح لكونه من سننها قوله يؤخذ من قولهم وجه أخذه أن الوقت حيث أطلق في عبارة الفقهاء انصرف للحقيقي قوله وتذكر فائتة وفعلها عقبها لم يؤذن بقي ما لو أذن وأراد أن يصلي ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن لها أخذا من إطلاقهم الأذان للفائتة أو لا فيه نظر
والأقرب أنه لا يؤذن لأنه وقع منه أذان لهذه الصلاة وإن تأخرت عنه والمولاة بين الأذان والصلاة لا تشترط قوله استوفى حجة النبي {صلى الله عليه وسلم} أي تتبعها واستقراها فضبط جميع ما وقع له فيها من الأفعال الظاهرة
قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة هذا إنما ساقه في شرح الروض دليلا على سن الأذان في أولى المجموعتين وهو ظاهر وأما ما صنعه الشارح فيلزم عليه ضياع قوله وأجابوا إلخ فيه أن المدعي هنا سن الإقامة لكل وكل من الروايتين متكفل به فلا حاجة للجواب قوله فيهما أي بالنظر للمجموع بدليل حكاية المقابلين الآتيين
قوله ورفع في هذه صوته ما يسمعهن أفهم عدم الإثم عند انتفاء فوق الرفع المذكور وهو مشكل مع التعليل بعده قوله فلا يصح لهم قد يقال لا حاجة إلى قوله لهم قوله وإن أمن الفتنة لعل الصواب إسقاط الواو قوله ليست من أهلها أي ليست من أهل هذه العبادة المخصوصة
(1/118)
قوله بتكبيرات فيه تساهل بالنسبة للإقامة قوله هو القياس الضمير في المعنى راجع إلى قول العوام الذي حكاه الهروي ففي العبارة مسامحة قوله لأن الأذان سمع موقوفا لعل مراده بالموقوف ما قابل المعرب والمبني وإلا لم ينهض ما قاله لأن من المعلوم الموقوف وأن المعرب إذا وقف عليه حرك إنما يحرك بحركة إعرابه وعليه فلا يتوجه عليه رد الشارح الآتي
نعم في جعله ذلك من الموقوف بالمعنى الذي ذكرناه مع وجود العامل وقفة فتأمل قوله كما هو ظاهر للمتأمل
وجهه أن الأصل في ميم السكون فحرك بالفتح لالتقائه مع الهمزة التي الأصل فيها السكون أيضا إذ هي همزة وصل وإنما لم تحرك بالكسر لتوالي كسرتين وهو ثقيل بخلاف الراء من أكبر فإن الأصل فيها التحريك قوله فهو اسم للأول لا يخفى أن المناسب لهذا التوجيه أن يكون اسما للثاني لأنه الذي رجع إليه وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب باسم المسبب إذ هو سبب الرجوع قوله لوروده أي التثويب قوله أو المظلمة قال شيخنا في الحاشية أي لنحو سحاب لا لغيبة القمر في آخر الشهر قوله أنه لو قاله أي ألا صلوا في رحالكم عوضا عن حي على الصلاة
حي على الفلاح كما أفصح به الدميري وغيره قوله وللراكب المقيم أي جالسا أخذا من قول ع بعد راكبا جالسا قوله بخلاف المسافر أي فلا يكره له الأذان راكبا جالسا عميرة قوله لا بد له منه أي من النزول قوله ترك القيام أي للمسافر كما يشعر به قوله ويوجه إلخ فلا ينافي ما مر في قوله فيكره للقاعد إلخ قوله والأوجه أن كلا منهما يجزئ قد تشعر عبارته باختصاص الإجزاء على هذا الوجه بالمسافر ولعله جرى على الغالب من أن غيره لا يمشي في أذانه ولا إقامة قوله وإلا لم يجزه أي لم يجز من لم يسمع الكل
(1/119)
ويؤخذ منه أن ما جرت به العادة من الدوران في الأذان أنه إن سمع آخره من سمع أوله كفى وإلا فلا وسيأتي ذلك عن سم قوله منارة أي وتسمى المئذنة أيضا قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم أي لو ترتب على عدم الالتفات عدم سماع بعضهم قوله لم يجزه لعله بالنسبة لمن في محل ابتدائه إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي معه ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمشي معه فقط كما هو ظاهر ثم رأيت سم توقف في عبارة الشارح وذكر أنه بحث معه فيها فحاول تأويلها بما لا يخفى ما فيه انتهى
والحاصل أنه ينبغي حذف قوله كأن كان ثم معه من يمشي إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه
قوله ويبني على المنتظم منه ظاهره وإن قصد التكميل والفرق بينه وبين الفاتحة لائح قوله طويل وصف للسكوت والكلام إذ العطف بأو قوله لم يسامح فيها بفاصل ألبتة لعله بالنسبة للسنة بقرينة ما قبله أي فالأذان سومح فيه بالسكوت والكلام القصيرين فلم يسن الاستئناف لأجلهما بخلاف يسن الاستئناف فيها مطلقا
ولم يسامح فيها بذلك قوله وأن يؤخر رد السلام هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم وهو مار فهل يرد عليه حالا أو يترك الرد قوله بل عدم الصارف قال حج وشرطه عدم الصارف وكذا الإقامة فلو قصد تعليم غيره لم يعتد به لا النية على الأصح ومن ثم ينبغي ندبها وفرع على الأصح أنه لو كبر تكبيرتين بقصده ثم أراد صرفهما للإقامة لم ينصرفا عنه فيبني عليهما وفي التفريع نظر ا ه
(1/120)
ولم يبين وجهة النظر والذي يظهر عدم تأتي النظر فيما قاله لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الأذان بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يأتي صرفهما بعد فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع البناء وبقي ما لو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا وصادف دخول الوقت فهل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول قوله والإقامة عدم بناء غيره ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر واحد بعض الكلمة وغيره باقيها وينبغي حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة فاسدة إلا أن يقال طرو ذلك يبطل خصوص الأذان ويبقى كونه ذكرا فلا يحرم لكن مقتضى تعليل حرمة الأذان قبل دخول الوقت بكونه عبادة فاسدة خلافه
قوله وشرطه أي المؤذن المذكور في المتن بقطع النظر عما قدمه الشارح قوله فلا يصح أذان غير الذكر أي للرجال والخناثى بخلافه للنساء بلا رفع صوت على ما مر فيجوز ولا يستحب ويكون ذكر الله تعالى كما ذكره حج
وعليه فعدم الصحة في كلام الشارح على إطلاقه قوله لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قضية الاستدلال به أن الكراهة مع الحدث من حيث كون الأذان ذكرا وليس كذلك لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره مع الحدث كما بينه الشهاب سم ومن ثم حكم الشهاب المذكور بوهم من ادعى ذلك والشهاب حج استدل بخبر لا يؤذن إلا متوضئ قوله من لا تباح له الصلاة فلا كراهة في أذان فاقد الطهورين كما بحثه الشهاب سم وصرح به الدميري وإن أخرجته عبارة العباب المذكورة لكن بحث الشهاب المذكور في محل آخر الكراهة
(1/121)
وينبغي أن يقال إن كان يؤذن لنفسه فلا يكره بدليل طلب نحو السورة منه وإن كان أذانه لتأدية الشعار كره إلا أن يكون لمثله فتدبر قوله وقضية كلامه أي بالنظر لما قرره هو به حيث أطلق في الأذان من قوله من الأذان وأما غيره فأضافه للضمير فقال من أذانه لكن يبقى النظر في المتن في حد ذاته أي المعنيين أظهر قوله فتكون الكراهة معهما أشد إلخ مراده أذانهما بغير رفع صوت وإلا فقد مر أن أذان المرأة والخنثى برفعه حرام كذا حمل عليه الشهاب سم عبارة شرح الروض وفيه نظر إذ لا يسمى أذانا وإنما هو مجرد ذكر فالأولى الجواب بأنه بالنسبة للإقامة قوله هو الأبعد مدى وقيل هو الأحسن صوتا قوله في شرح منهجه أي حيث اعتبر كونه عدل شهادة قوله لكن يحصل بأذانه أي الفاسق وقضية ما ذكر من التعليل أنه لو تحقق أن أذانه في الوقت ولم يترتب على أذانه نظر إلى العورات كأن أذن بأرض المسجد بعد علمنا بدخول الوقت لم يكره ولو قيل بالكراهة لم يبعد لأن الداعي للصلاة ينبغي أن يكون على أكمل حال قوله والتغني به قال حج ما لم يتغير به المعنى وإلا حرم بل كثير منه كفر فلينتبه لذلك انتهى قوله فمن أولاد الصحابة قال حج ويظهر تقديم ذريته {صلى الله عليه وسلم} على ذرية مؤذني الصحابة وعلى ذرية صحابي ليس منهم أي ليس من أولاده عليه الصلاة والسلام قوله ويفصل في المغرب بينهما أي الأذان والإقامة قوله الخليفى بكسر الخاء واللام المشددة وفتح الفاء مصدر خلفه بتشديد اللام لإدارة المبالغة كحثه حثيثى وخصه خصيصى قوله أن يجمع بين الأذان والإقامة أي خلافا لمن منع السنية في ذلك ولمن أثبت فيه الكراهة
(1/122)
وفي نسخ والإقامة بدل الإمامة قوله الاستئجار عليه أي على مطلق الأذان قوله الثاني أن الأذان يرجع للمؤذن إلخ في هذا الوجه نظر يعلم بمراجعة كلامهم في باب الإجارة قوله المؤذن أملك بالأذان أي أشد استحقاقا للنظر في دخول وقته فلا يرجع لغيره فيه قوله فإن أقيمت بغيرها أجزأت ولا إثم على الفاعل قوله ولا يصح الأذان لغيره أي غير نفسه قوله وعليه أن يتعلم أي يسن له قوله صحته أي صحة الأذان قوله نعم تبطل مشروعيته بفعل الصلاة أي للجماعة بفعلهم والمنفرد بفعله قوله لأنه متعاط عبادة فاسدة فيه ما مر عن شرح المنفرجة قوله فمن نصف الليل قال حج واختير تحديده بالسحر وهو السدس الأخير ا ه
وكتب عليه سم ما حاصله لو أذن قبل نصف الليل هل يحرم أو لا فيه نظر ا ه
وقضية قول الشارح قبل ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أن يقال هنا بالتحريم حيث أذن بنيته قوله فهو كغيره أي فلا يصح قبل الوقت ولو قدمه على قوله إلا الصبح لكان أولى قوله نعم يشترط أن لا يطول الفصل أي وذلك في الجمعة بأن لا يزيد على قدر ركعتين بأخف ما يمكن وفي غيرها أن لا يطول الفصل عرفا لأنه يغتفر في المندوب ما لا يغتفر في الواجب كما تقدم عن حج
قوله وبه صرح المصنف في مسألة الموالاة الأخيرة هو تابع في هذه العبارة للشهاب حج في شرح الإرشاد ببعض تصرف لكن الشهاب المذكور ذكر قبيل ذلك ما نصه وكذا لو أخر مؤداة لآخر الوقت فأذن لها ثم عقب سلامها دخل وقت مؤداة أخرى فيؤذن لها قاله النووي انتهى
والشارح قدم هذا في أوائل الفصل عقب قول المصنف فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى ثم ذكر ما ذكره هنا فأشكل مراده
قوله وسببه التطويل أي خشيته قوله ومستمعه لا حاجة إليه
(1/123)
قوله ولابنه أي وخلافا لابن السبكي في كتابه التوشيح قوله والخبران لا يدلان أي من حيث المجموع إذ الأول وإن كان عاما فهو مخصوص بالثاني هذا هو مراده فيما يظهر وإلا فهو لا يسعه أن ينكر عموم الأول في حد ذاته وبهذا يندفع تنظير الشارح الآتي في كلامه فتأمل قوله ومن في صلاة إلخ عبارة الإمداد للشهاب ابن حجر بعد قول الإرشاد ويجيب لا مصليا ونحوه نصها ممن يكره له الكلام كقاض حاجة ومجامع وغيرهما ممن يأتي فلا تسن لهؤلاء الإجابة بل تكره بل إن كانت إجابة المصلي بحيعلتيه أو تثويب أو صدقت وبررت أو قد قامت الصلاة بطلت بخلاف صدق رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وأقامها الله وأدامها وتتأكد له الإجابة بعد الفراغ إلى أن قال وكذا يقال في كل من طلب منه ترك الإجابة لعذر كقاضي الحاجة والمجامع ومن بمحل النجاسة إلى آخر ما ذكره رحمه الله قوله في هذه الحالة يعني حالتي المقارنة والتأخر
وذلك لأنه إنما نفى بهما السنية لا الإجزاء قوله والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم والصورة أن الأذان مشروع إذ الصورة أن كل واحد يؤذن على حدة لكنهم تقاربوا فاشتبهت أصواتهم على السامع
قوله أي من ذلك أي الأذان والإجابة والإقامة قوله عطف بيان يعني عطف تفسير وليس المراد عطف البيان الاصطلاحي إذ هو لا يقترن بالواو قوله يسكنها إبراهيم وآله يقال عليه وحينئذ فما معنى سؤالها لسيدنا محمد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وفي حاشية الشيخ في الجواب عنه ما لا يشفي
قوله ويسن الدعاء بين الأذان والإقامة أي وإن طال ما بينهما ويحصل أصل السنة بمجرد الدعاء والأولى شغل الزمن بتمامه بالدعاء إلا وقت فعل الراتبة على أن الدعاء في نحو سجودها يصدق عليه أنه دعاء بين الأذان والإقامة ومفهوم كلام الشارح أنه لا يطلب الدعاء بعد الإقامة وقبل التحرم
(1/124)
ويوجه بأن المطلوب من المصلي المبادرة إلى التحرم لتحصل له الفضيلة التامة قوله بعد أذان المغرب أي وبعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وكل من هذه سنة مستقلة فلا يتوقف طلب شيء منها على فعل غيره قوله اغفر لي عبارة شرح البهجة فاغفر لي قوله بعد أذان الصبح إنما خص المغرب والصبح بذلك لكون المغرب خاتمة عمل النهار والصبح خاتمة عمل الليل ومقدمة عمل النهار قوله سؤال العافية أي كأن يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة
424
فصل
قوله بصدره لا بوجهه إنما قيد به لأن الكلام هنا في صلاة القادر في الفرض كما هو نص المتن فلا يرد أنه قد يجب بالوجه بالنسبة للمستلقي لأن تلك حالة عجز وسيأتي لها حكم يخصها فاندفع ما في حاشية الشيخ عن البابلي مع الجواب عنه
قوله لأن المسامتة تصدق مع البعد الذي يصدق مع البعد إنما هو المسامتة العرفية لا الحقيقية كما حققه إمام الحرمين وحيث كان المراد المسامتة العرفية فلا يرد عليه ما يأتي ولا يحتاج للجواب عنه إذ كل ذلك مبني على إرادة المسامتة الحقيقية الغير المختلفة بالقرب والبعد قوله ويرد إلخ هذا لا يلاقي كلام الفارقي كما يعلم بالتأمل
وقوله فالمبطل مبهم ممنوع بل هو معين وإنما المبهم من حصل له المبطل في صلاته منهما والفرق بين ما هنا ومن صلى أربع ركعات لأربع جهات أن ذاك في كل استقبال على حدته يحتمل أنه مصيب وأنه مخطئ فلم يتعين الخطأ في حالة معينة وأما هنا فإنا على تسليم ما مر نعلم أن أحدهما في هذه الحالة المعينة خارج عن سمت الكعبة ولا بد فلم تصح القدوة
(1/125)
فالحاصل أنا متى اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي لا محيد عنه فالمتعين الاكتفاء بالمسامتة العرفية التي قال بها إمام الحرمين وسيعول الشارح عليها فيما يأتي في شرح قول المصنف ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها إلخ قوله لاتساع المسافة كذا في نسخ والصواب ما في نسخة أخرى لاتساع المسامتة قوله يحتمل أنه وإمامه من المسامتين إن أراد المسامتة الحقيقية وهو الذي يوافقه قوله لأنا لا نعلم المسامت من غيره فالاحتمال ممنوع وعدم مسامتة أحدهما أمر مقطوع به وإن أراد المسامتة العرفية وهو الذي يوافقه قوله لاتساع المسافة مع
البعد فالمسامتة بهذا المعنى متحققة لا محتملة فتدبر قوله من مباح قتال لعل من بمعنى في قوله وجب عليه إتمامها إلخ
أي للصحة قوله مسير المرقد انظر ما صورته فإن المسافر ماشيا يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيرا للمرقد
ولا لغيره فما المراد بالإلحاق وما الحاجة إليه قوله ذلك كله أي الاستقبال وإتمام الأركان أو بعضها بأن لم يمكنه شيء من ذلك أو أمكنه الاستقبال فقط أو إتمام الأركان أو بعضها فقط وحينئذ فحاصله ما ذكره الشهاب حج بقوله وظاهر صنيع المتن أنه لا يجب الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان كلها أو بعضها إلا إن قدر عليهما معا وإلا لم يجب الإتمام مطلقا ولا الاستقبال إلا في تحرم سهل
قال وفي كلام غيره ما يؤيد ذلك انتهى
وشمل البعض في كلام الشارح الركوع وحده أو السجود وحده مثلا وأصرح منه في ذلك ما في شرح المنهج بخلاف ما في التحفة وقد قال الشهاب سم إن ما اقتضاه كلام المنهج أي كالشارح لا وجه له قوله وهو ضعيف أي لا باطل كما قيل به وهذا وجه تنصيصه على أنه ضعيف مع فهمه من تعبير المصنف عنه بقيل ويجوز رجوعه للتعليل وفي التحفة ما يؤيده قوله فالمذهب إلخ هذا مما لا خلاف فيه وإن أوهمه كلام الشارح
(1/126)
قوله أو الرجوع إلى وطنه انظر هو معطوف على ماذا ولعل لفظ على ساقط من النسخ عقب قوله عزم قوله ولو قهرا في أخذه غاية للعمد وقفة قوله ويومئ أي بالهمز كما في المختار قوله وفي بعض النسخ وبسجوده وعليها فأخفض حال وعلى الأولى فيجوز رفعه كما أشار إليه الشارح وجره عطفا على ركوعه ولا يضر عدم إعادة الجار لعطفه على ظاهر ولا شذوذ فيه على أن في الرفع تقدير يكون كما ذكره الشارح وهو قليل بدون أن ولو قوله ولا يلزمه السجود على عرف الدابة شامل لغير الفرس
وفي المختار العرف ضد النكر إلى أن قال والعرف أيضا عرف الفرس ا ه وقضيته أنه لا يضاف لغير الفرس من الدواب ثم قال والمعرفة بفتح الراء الموضع الذي ينبت عليه العرف ا ه
وفي القاموس والعرف بالضم شعر عنق الفرس وتضم راؤه ا ه
وفي المصباح وعرف الدابة الشعر النابت في محدب رقبته ا ه
وهو موافق لإطلاق الشارح قوله ولا يلزمه إتمامها لا يقال هذا علم من قوله ولا يلزمه السجود على عرف إلخ
لأنا نقول لا يلزم من عدم السجود على عرف الدابة نفيه مطلقا لجواز أن يكلفه على نحو السرج وبتقدير لزومه فقد ذكره توطئة لقوله والنزول لهما إلخ قوله يجعل السجود أخفض من الركوع أي فتحمل الرواية الأولى على هذا قوله أن الماشي يتم وجوبا ركوعه قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامها أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله مثلا لم ينتفل سم على منهج بالمعنى
أقول ولو قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة لترك الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا فليراجع وقد يشهد له ما يأتي في قوله ولو كان بالطريق وحل إلخ قوله ولا يلزمه أي الاستقبال
(1/127)
قوله ويكون سجوده إلخ أعرب الشهاب حج أخفض حالا وعليه فيقرأ سجوده بالجر وأما صنيع الشارح فيقتضي قراءته بالرفع قوله وفي حديث الترمذي هذا بيان الاتباع المتقدم قوله لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لسهولته عليه هذا جعله في شرح الروض تعليلا لوجوب الاستقبال فيما ذكر لا لوجوب إتمام الركوع
والسجود والشارح تبعه في ذلك فلزم عليه إهمال تعليل الإتمام المذكور وإيهام أنه تعليل له أيضا مع أنه غير صحيح قوله وفرق بينه إلخ هذا فرق بين الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما في شرح الروض وعبارة الشارح لا تقبله قوله ولو بقرية له أهل فيها في حاشية الشيخ تقييده بما إذا لم يرد النزول بها أخذا مما يأتي
في الشارح في صلاة المسافر فلينظر معه قوله أو أوطأها نجاسة لم يضر أي حيث لم يكن زمامها بيده أخذا مما يأتي قوله كما لو صلى وبيده حبل وخرج به ما لو كان الحبل تحت رجله مثلا قوله وقضيته بطلان الصلاة على الأصح معتمد قوله وعنانها بيده أي وإن طال وهل مثل العنان الركاب أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال فيه إن اعتمد عليه من غير حمله على رجله ورفعها وهو عليها لم يضر وإلا ضر لأنه يعد متصلا به عرفا قوله عمت بها البلوى ولا رطوبة أي من أحد الجانبين والمراد بعمومها كثرة وقوعها في المحل بحيث يشق تحرم المحل الطاهر منه
(1/128)
وقوله لم يجد عنها معدلا لعل المراد به أن لا يكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها بدليل قوله ولا يكلف التحفظ إلخ قوله أو أوطأها نجاسة لم يضر لعل الصورة أن اللجام مثلا ليس في يده ليلاقي ما يأتي في شروط الصلاة وما يأتي قريبا من قوله ويظهر أن يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة إلخ ثم رأيت الشهاب سم قال عقب قول الشهاب حج وطء نجس خرج إيطاء بالدابة لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها كما في مسألة الساجور قوله اتصلت بالدابة أي وإن لم تلاق اللجام كما هو ظاهر لأنه قابض متصل بالنجاسة قوله فإن كانت معفوا عنها إلخ هذا لا يختص بالمسافر كما يأتي في شروط الصلاة بما فيه على أن قوله ولم يجد عنها معدلا لم يشرطه ثم وحينئذ فالعفو عما ذكر ليس لخصوص السير فقوله لأن تكليفه ذلك إلخ لم يفد هنا شيئا قوله أو في زورق إن كانت الصورة أنه في البحر فلا حاجة إليه لأنه قدم مسألة السفينة وإن كانت الصورة أنه في البر فإن كانت صورته أنه يجره رجال فكان ينبغي تقديمه على قوله يمشي به رجال وإن كانت صورته أنه تجره دابة مثلا فهو من أفراد مسألة المحفة الآتية قوله لأن سيرها منسوب إليه هو تعليل لمسألة المتن خاصة مع قطع النظر عما أدرجه فيه كما هو ظاهر على أنها مقيدة بما إذا لم يكن من يلزم زمامها كما يأتي
قوله ويومئ لا حاجة إليه بل هو مضر لأن الإعادة لازمة حينئذ وإن أتم الأركان قوله أنها لو مشت أي حيث اشترطنا وقوفها فهو راجع إلى مسألة المتن وكأنه أخرج بقوله مشت ما إذا تحركت إذ تحركها ليس منسوبا إليه فليراجع قوله وشمل كلامه أي في خصوص قوله أو سائرة فلا وإلا يلزم عليه خلل لا يخفى قوله ويلحق بها صلاة الجنازة أي فلم يشملها كلامه لكن ينافيه قوله فيما مر في حل المتن عينيا أو غيره وكان الأولى إسقاط
هذا فيما مر لأنه لا يناسب قول المتن وأتم ركوعه وسجوده قوله بأن القصد ثم أي في قاضي الحاجة وسكت عن سترة المصلي
(1/129)
قوله وكأنهم راعوا إلخ هذا حكمة في اعتبار الثلثي ذراع والكفاية بذلك قوله لا استقبال نحو حشيش إلخ بيان لمحترز قول المتن واستقبل جدارها إلخ قوله بأن وقف بطرفها وخرج عنه بعضه صورته كان جعل بعضه كأحد شقيه متوجها إلى أحد وجهي ركن الكعبة والشق الآخر متوجها للهواء خارج الكعبة بأن لم ينحرف إلى جهة ركنها وهذا ظاهر وإن توقف فيه الشيخ في الحاشية قوله من عتبتها ليس المراد العتبة التي يطؤها الداخل بقرينة ما بعده بل المراد بها نحو الخشبة الآتية فكان ينبغي خلاف هذا التعبير
قوله البعد عن الرياء هذا إنما عللوا به صلاة الإنسان في بيت نفسه كما يأتي في كلامه في آخر صفة الصلاة
أما هنا فهو ممنوع كما لا يخفى قوله من لم يرج جماعة خارجها أي فقط بقرينة ما بعده قوله على أن صلاة النافلة في البيت أفضل إلخ المراد بيت الإنسان كما سيصرح به آخر صفة الصلاة لا الكعبة وسيأتي ثم إنه لا يلزم من كثرة الثواب أي الوارد في المسجد الحرام التفضيل ويدل لما ذكرنا أنه المراد أن الطرطوشي مالكي فهو قائل بحرمة الصلاة داخل الكعبة قوله وحصل له شك فيها لنحو ظلمة مراده بالظلمة الظلمة المانعة من المعاينة في الحال مع التمكن من التوصل
إلى المعاينة بغير مشقة إذ هو فرض المسألة وسيأتي ما يدل له في كلامه قوله ولو عن علم
الأولى إسقاط ولو لأن المخبر عن غير علم هو المجتهد وستأتي مسألته في المتن
قوله في المياه أي مع إمكان الطهارة من ماء متيقن الطهارة قوله قرون من المسلمين في فتاوى السيوطي أن المراد بهم جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه وليس المراد به ثلثمائة سنة ولا مائة ولا نصفها قوله إن علم أن صاحبها يخبر عن غير اجتهاد ومن غير الاجتهاد أخذا مما قبله استناد إخباره إلى اتفاق أهل البلد على جهاتها وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة
(1/130)
في الدار وإن كان مستندهم الاجتهاد فعلم أن هذا لا يختص بدور مكة فتنبه قوله ويجوز له الاجتهاد في خربة إلخ هذا وما بعده محترزان لقوله فيما مر ولا اجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب جادتهم
قوله إلا أن يوافق عليها مسلم لا يخفى أن منه بل أولى ما إذا كان للمسلمين في ذلك قواعد مدونة كما هو الواقع وكان لا يستقل بفهمها فأوقفه على فهم معانيها كافر فليس ذلك من محل النزاع قوله وعلم مما تقدم من عدم جواز الاجتهاد إلخ لا حاجة إليه لأنه نص المتن وعذره أنه تابع في هذه العبارة لشرح الروض لكن عبارة المتن هناك مغايرة لما هنا قوله فلا يجوز للأعمى إلخ في حواشي التحفة للشهاب سم ما نصه يؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل المذكور أي للمشقة حينئذ ومن قوله أي الشهاب حج الآتي إن لم يكن فيه مشقة عرفا أن الأعمى
إذا دخل المسجد الحرام أو مسجد محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول أو المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس أو لامتداد الصفوف للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم
قال وهذا ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع انتهى قوله مع القدرة على اليقين بالمس شمل ما لو كان المس يفيده اليقين في الجهة دون العين كما في محاريب بلدتنا رشيد المطعون فيها تيامنا وتياسرا لا جهة وهو مفهوم مما مر فليتنبه له وحينئذ فيجب على الأعمى لمس حوائطها ليستفيد اليقين في الجهة ثم يقلد في التيامن والتياسر هكذا ظهر فليحرر قوله وأمكن الاجتهاد أي والصورة أنه عارف بالأدلة بالفعل بقرينة ما يأتي
(1/131)
قوله وبحران وراء ظهره لا حاجة إليه مع قبله لأن حران من أعمال الشام والحكم واحد قوله لكل صلاة تحضر على الصحيح هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي الشاهد إذا زكى ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن أي عرفا وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ينتقل عن موضعه ا ه عميرة قوله ولو منذورة قال حج ومعادة مع جماعة ا ه
وعليه فهذه مستثناة من عدم وجوب تجديد الاجتهاد للنافلة
ويمكن توجيهه بأن المعادة لما قيل بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض فلم تلحق النوافل وكتب عليه سم قوله ومعادة مع جماعة ينبغي أو فرادى لفساد الأولى ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر بقوله ومعادة لفساد الأولى كما اقتضاه كلام المجموع أو في جماعة ا ه
وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد ا ه
وكتب عليه أيضا قوله ومعادة ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل
(1/132)
أقول وقد يتوقف في وجوب تجديد الاجتهاد فيما لو كانت الإعادة لفساد الأولى أو للخروج من خلاف من أفسدها بأن الأولى حيث تبين فسادها كانت كما لو لم تفعل غاية الأمر أن المعادة هي الأولى وقد تأخر الإحرام بها عن الاجتهاد وهو لا يضر وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم منهما كالضحى أو يفرق بين ما يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام واحد كالضحى فيكفي له اجتهاد واحد وبين ما لا يجوز الإحرام فيه بأكثر من ركعتين كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام فيه نظر ولا يبعد إلحاقة بما في التيمم فعلى ما تقدم أنه الراجح من أنه يكفي للتراويح تيمم واحد لا يجب تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضا أنها كلها صلاة واحدة والكلام في المنذورة قوله فلا اعترض عليه أي بأن يقال قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل دخول وقت الصلاة من الخمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة والفائتة والحاضرة إذا اجتهد في وقتها وصلى فائتة بذلك الاجتهاد ثم أراد فعل الحاضرة فإنه لم يصدق عليه أنها حضرت بعد الاجتهاد قوله توطئة التوطئة هي التمهيد للشيء وهو إنما يكون في المتقدم على الشيء ولفظ الخمس متأخر عن تحضر إلا أن يقال المراد بالتوطئة مجرد البيان تقدمت على المبين أو تأخرت وقد قيل بمثل ذلك في سويا من قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا حيث قالوا إنها حال موطئة لبشرا قوله وخرج بالمفروضة النافلة شملت المعادة ومر عن حج فيها ما يخالفه
قوله لكل صلاة تحضر ظاهره أن الضحى مثلا إذا نذرها يكفي لها اجتهاد واحد وإن عدد سلامها وتردد فيه شيخنا في الحاشية قوله توطئة لقول المصنف تحضر أي بناء على حمله على ظاهره قول المتن ومن عجز عن الاجتهاد أي
لعدم علمه بالأدلة كما هو ظاهر من كلامه إذ العالم بها يمتنع عليه التقليد كما مر
(1/133)
قال الشهاب سم في حواشي التحفة قوله ومن عجز عن الاجتهاد بتأمل هذا مع تقدم يعلم أن العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا فإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد
فإن قلد لزمه القضاء قال وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك قوله أكثر أي من البصير قوله بخلاف الفاسق
محترز المتن قول فرض عين فيه أي السفر قوله دون ما يكثرون فيه ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السؤال عن الصلاة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له قوله والنجعة عطف تفسير قوله ونحو ذلك كأصحاب الخيام البعيدة أو من أقام بجبل أو غار بعيد قوله والأرغياني بالفتح فالسكون وكسر المعجمة وفتح التحتية نسبة إلى أرغيان من نواحي نيسابور ا ه سيوطي في الأنساب
واسمه أبو بكر وتفقه على والده سهل بن أحمد المعروف بالحاكم كما في طبقات الإسنوي قوله فيما ذكر أي عند إرادة السفر فهو الذي زاده المصنف في غير هذا الكتاب وعبارة شرح الروض بعد قول المتن تعلم الأدلة عند السفر فرض عين وهذا ما صححه النووي في غير المنهاج وأطلق في المنهاج تبعا للرافعي تصحيح أنه فرض عين كتعلم الوضوء وغيره انتهى
فجعل التنظير بتعلم الوضوء وغيره بالنسبة لتصحيح إطلاق أنه فرض عين وهو واضح
وأما الشارح رحمه الله فجعله في حيز التفصيل فأشكل
قوله للفرض الواحد إذا فسد وكذا إذا أعاده في الجماعة كما صرح به الشهاب حج
باب صفة الصلاة
قوله ولخارج عنها ويسمى شرطا وسيأتي في الباب الآتي لك أن تقول لو أراد بالصفة هنا ما يشمل الشرط لترجم للشروط بفصل أو نحوه ولما ترجم له بباب على أنا نمنع كون الشرط الخارج عن الماهية من جملة الكيفية قوله تكون الجملة خمسة عشر أي بناء على ظاهر عبارة الحاوي وظاهر تعويله عليه دون ما قبله وما
(1/134)
بعده أنه مختاره قوله غير موجودة في الخارج رده الشهاب سم بأن ماهية الصوم الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص وهو فعل كما صرحوا به في الأصول انتهى
وأقول الظاهر أن المراد من كلام الشارح أن صورة الصلاة تشاهد بخلاف صورة الصوم قوله لكن صوب في المجموع أنها يعني الإخلال بها قوله والأوجه عدم صحتها مطلقا أي لأنها لا تصح إلا مقارنة للتكبير وهي ركن بالاتفاق فيشترط فيه توفر
الشروط وانتفاء الموانع ثم رأيت بعضهم وجهه بما ذكرته قوله وهي هنا ما عدا النية أي إذا قطعنا النظر عما قدمه من قوله ولك أن تقول إلخ قوله كما قاله الشارح يعني قوله من ظهر أو غيره كما هو ظاهر إذ هو الذي يحصل به الجواب عما ذكر أي تعيين الفرض لا من حيث كونه فرضا بل من حيث كونه ظهرا أو غيره
(1/135)
واعلم أن قول الشارح الجلال من ظهر أو غيره بيان لما فيما قدمه من قوله أي أراد أن يصلي ما هو فرض عقب قول المصنف فإن صلى فرضا والشارح هنا أخذ الجواب من مجرد البيان ومعلوم أنه مبني على المبين فاندفع ما في حاشية الشيخ هنا قوله جوابا عن عبارة المصنف يحتاج إلى تقدير مضاف يتعلق به قوله بأنه إلخ أي جوابا عن اعتراض عبارة المصنف قوله قصد فعلها يعني الصلاة المتقدمة في الترجمة قوله فعلها وتعيينها أي لأنه يلزم من إعادة الضمير على فرضا إلغاء قوله والأصح وجوب الفرضية لأنه بمعناه قوله مع ما ذكر أي من قصد الفعل والتعيين وأما ذكر الفرض المتقدم في كلام المصنف فليس من جملة المنوي كما هو ظاهر فاندفع ما وقع في حاشية الشيخ هنا مما حاصله التورك على الشارح الجلال والجواب عنه بناء على أن مراده بقوله مع ما ذكر الفرض وقصد الفعل والتعيين قوله لتتعين بنية الفرضية أي إنما وجبت نية الفرضية لأن ما ذكر من قصد الفعل والتعيين يصدق بالمعادة فاحتاج الأمر إلى ما يخرجها وهو نية الفرضية أي وأما غيرها من النوافل مثلا خارج بالتعيين هذا تقرير كلام الشارح الجلال وانظر ما علة الوجوب على مرجح الشارح هنا من وجوبها
حتى في الصلاة المعادة ثم رأيته في التحفة قوله بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة هذا لا يناسب ما رجحه من وجوب نية الفرضية في المعادة وعذره أنه تبع فيه الشارح الجلال وهو إنما بناه على مذهبه
قوله ولا يشترط أن يتعرض للوقت أي الذي يدخل به فعل الصلاة ويخرج بخروجه حتى يتأتى قوله إذ لا يجب
التعرض للشروط إذ الشرط إنما هو الوقت المذكور كما لا يخفى وحينئذ فقوله كاليوم تنظير لا تمثيل قوله ظانا دخوله أي بمستند شرعي كما هو ظاهر قوله سببها أي الصلاة قوله وعيد الأضحى إلخ هذا من ذي الوقت
(1/136)
لا ذي السبب ولعل في نسخ الشارح سقطا قوله وسنة الزوال وصلاة الغفلة هاتان ذاتا وقت لا سبب قوله فلا تجب إضافتها إلى العشاء أفهم أنه يجوز وصرح به الشيخ في الحاشية والصورة أنه قال الوتر سنة العشاء فلا يصح إذا لم يذكر لفظ الوتر كما هو ظاهر ولعل هذا مراد الروضة وغيرها بقولهم ولا تضاف إلى العشاء
قوله فإنها تنعقد ركعتين أي تنصرف إليهما فليس له الزيادة عليهما ولا النقض عنهما إلا بنية جديدة كما هو ظاهر وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله كلها باطلة أي إلا الأول منها كما يعلم من باقي كلامه قوله ويحمل على ما يريده إن كان مراده ما يريده في ابتداء نيته خالف فرض المسألة وإن أراد ما يريده بعد خالف ما نقله ابن العماد من الحصر في كلامهم قوله فإن نواها أي الصلاة وقوله وجب بأن يحصل له أدنى المراتب أي
النفل فتأمل قوله بتلفظه بالمشيئة عبارة الدميري ولو عقب النية بإن شاء الله بلسانه أو قلبه تبركا لم يضر وإن علق أو شك ضر قوله في طهره هو بالطاء المهملة وعبارة الروض كغيره الطهارة والشيخ في الحاشية فهم
أنها بالظاء المشالة فرتب عليه ما هو مسطور فيها قوله إذ لا يلزم من بطلان الخصوص أي الفرضية وقوله بطلان العموم أي عموم كونها صلاة المنزل على أقل الدرجات وهو النفل قوله أن هذا أي الحمل وقوله مراد المتكلمين أي الذين منهم الفخر الرازي على أن الفخر المذكور ناقل لما ذكره عن المتكلمين خلافا لما يوهمه كلام الشارح واعلم أن لك أن تمنع هذه الدلالة بل لك أن تدعي دلالة كلام المتكلمين على أن كلام الفخر على
إطلاقه قوله خروجا من الخلاف أي المذكور في غير هذا الكتاب
وعبارة الروضة ولو قال لله الأكبر أجزأه على المشهور قول إذ الراء حرف تكرير إلخ لا يخفى أن التكرير غير التشديد ويظهر ذلك في حالة التحريك
(1/137)
قوله ووصل همزة الله أكبر بما قبلها كمأموم أي كوصلها بلفظ مأموما والموجود في نسخ الشرح لفظ كما مر تحريف من الكتبة فإن العبارة للإمداد وهي كما ذكرناه قوله بخلاف الأولى أي الزيادة الأولى المذكورة في قول المصنف كالله الأكبر إذ اللام لا تستقل قوله يدل على القدم أي إن نظر إلى الكفر من حيث الزمان
يقال فلان أكبر من فلان أي أقدم منه في الزمان قوله وأن يسمع نفسه هذا لم يعلم مما تقدم ففيه مسامحة إذ النطق لا يستلزم إسماع نفسه
قوله واستكسبه الظاهر أنه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه كما علم مما قدمه قبل هذا قوله ووجه الإعظام إلخ سكت عن وجه رجاء الثواب ولعل المراد رجاء
الثواب بذلك الإعظام قوله علي كبريائه لفظة علي بكسر اللام اسم بمعنى علو فهو مفعول اعتقاد قوله وقيل للإشارة إلى توحيده انظر ما وجهه قوله وقيل أي في الحكمة غير ما مر عن الشافعي قوله ويرفع يديه أي الرفع المطلوب مع التكبير وإن أوهمت العبارة خلافه قوله وما يجب التعرض له من صفاتها أي من التعيين أو والفرضية والمراد بذات الصلاة الأفعال والأقوال المخصوصة قوله ولا يحصل أي الانعقاد
قوله شمل فرض الصبي فيه وقفة خصوصا على طريقته المتقدمة من عدم وجوب نية الفرضية عليه قوله للزحام
أي والصورة أنه في السفينة قوله لأجل سنة الجماعة أي فيما سيصرح به قريبا ولو أخر هذا عنه كان أولى قوله والانحناء السالب للاسم وهل الميلان على وزانه أو له ضابط آخر
(1/138)
قوله أو إلا على ركبتيه أي أو لم يتمكن من القيام إلا على ركبتيه كما سيعلم من بقية كلامه في آخر السوادة وعبارة الروض وشرحه صريحة فيه قوله ولو بمعين يعني في النهوض لا في دوام القيام كما علم مما مر قوله بل ولو كان أقرب إلى الركوع فيما يظهر انظر ما موقع هذا البحث مع أنه نص قول المتن فيما مر فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع إلا أن يقال هذا في الميل إلى جنب بخلاف ما في المتن فإنه في الانحناء وعليه فلينظر ما إذا صار في ميله إلى حد الركوع وقضية كلامه أن الميل لا يعطى حكم الانحناء فليراجع
قوله عن ذلك أي عن كلام الإمام الذي رده في المجموع وفي نسخ وجمع الوالد رحمه الله تعالى
بين كلامي الروضة والمجموع إلى آخره وما هنا أقعد قوله وعلى القول بأنه لا يتعين للقعود كيفية إلخ يوهم أن فيه خلافا وليس كذلك قوله فالأولى ما ذكره بقوله حق العبارة فالأفضل الافتراش كما قال قوله وقد يسن الإقعاء أي بالكيفية الآتية فالإقعاء المفسر بما مر مكرره مطلقا قوله وكان بذلك أقرب إلى الأرض سقط منه لفظ بجبهته من النسخ عقب قوله أقرب كما هو كذلك في عبارة العباب
واعلم أن من الواضح أن كلام الشارح فيما هو أعم من صلاة القائم والقاعد وغيرهما فما في حاشية الشيخ من قصره على المستلقي ليس في محله وعلى أن
كونه يضع مقدم رأسه على الأرض وهو مستلق على ظهره غير ممكن لا يخفى قوله ولا يلزم نحو القاعد والمومئ إجراء إلخ لعل المعنى أنه لا يلزم القاعد إجراء القيام المعجوز عنه ولا المنوي إجراء نحو الركوع والسجود المعجوز عنه على قلبه مع إتيانه بالإيماء وإلا فهو من أفراد ما قبله قوله ويستحب له إعادتها أي فيما إذا قدر على القيام أو
الركوع قوله في إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه والصورة أنه في النفل كما هو فرض الإفتاء وفيه
(1/139)
نظر ظاهر لأن الحالة التي منع القراءة فيها أكمل بكل حال من القعود الذي له القراءة فيه في الحال قوله إذا استوى الزمان ينبغي أن المراد استواء زمن كل ركعة من ركعات القعود مع كل ركعة من ركعات القيام لتحصل المفاضلة بين نفس القيام ونفس تكثير الركوع والسجود وإلا بأن كان المراد أن الزمان الذي صرفه لمجموع العشر مساو للزمان الذي صرفه للعشرين فينبغي القطع بتفضيل العشر من قيام والتفضيل حينئذ عارض من تطويل القيام لا من ذاته فتأمل قوله أي عقبه مراده بالعقبية أن لا يفصل بينه وبين التحرم تعوذ أو قراءة لا العقبية الحقيقية قوله دون الاعتدال أي فما بعده وكان الأولى أن يقول من القيام دون ما بعده على أنه سيعيده قريبا بنحو ما ذكرته قوله وأمن فوت الصلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا وأما من صوره بخوف المرأة نزول الحيض أو خوف جنون يعتاده في هذا الوقت فيرد عليه أن الفائت في ذلك إنما هو الأداء فقط
واعلم أن هذا والمسألتين بعده لا يختص بالمأموم وإن أوهمه كلامه بخلاف الأول والخامس قوله وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره وأمن فوت وقت الصلاة فالحاصل أنه لا بد من
(1/140)
أمنه فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الأداء كأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع ركعة وفوت وقت الصلاة بأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عما قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي قوله ويأتي به سرا لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن قوله أو يدرك إمامه في غير القيام هذا مفهوم قوله فيما مر بأن يدرك إمامه في القيام وما ذكره عقبه قاصر كما مر التنبيه عليه ونبه الشهاب حج على أن محل هذا إذا لم يسلم الإمام قبل جلوسه قوله أي مائلا عن كل الأديان إلخ عبارة الشهاب عميرة والحنيف يطلق على المائل والمستقيم فعلى الأول المراد المائل إلى الحق والحنيف أيضا عند العرب من كان على ملة إبراهيم
عليه الصلاة والسلام انتهت قوله ويسن للمأموم الإسراع به إذا كان إلخ صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه وعليه فلعل الفرق بينه وبين قراءة السورة أن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم فأغنت عن قراءته وسن استماعه لها ولا كذلك الافتتاح فإن المقصود منه الدعاء للإمام ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره قوله وللإمام أي يسن له قوله الاقتصار عليه أي ما تقدم من دعاء الافتتاح قوله وقل حضوره عبارة حج وإن قل حضوره ا ه
(1/141)
وهي تفيد التعميم في الغير وكلام الشارح يفيد التقييد بقلة حضوره قوله إلى آخره وهو مشهور تتمته سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ا ه شرح الروض قوله ومنها الله أكبر كبيرا إلخ والظاهر أنه لو أسقط الله أكبر ووصل كبيرا بتكبيرة الإحرام لا تبطل صلاته حيث أطلق فلم يقصد به التحرم ولا الافتتاح مع كونه قاصدا للفعل مع التبيين ونية الفرضية ولا يشكل هذا بما يأتي من أن المسبوق لو اقتصر على تكبيرة واحدة وأطلق لا تنعقد صلاته لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي لجواز أن يقال إن تكبير الهوي ثم مطلوب بخصوصه فصلح معارضا للتحرم بخلاف ما هنا فإن المطلوب فيه الافتتاح وهو كما يحصل بقوله الله أكبر كبيرا يحصل بغيره بل وجهت أولى منه فانحطت رتبته عن تكبير الركوع فلم يصلح معارضا ويؤيد ذلك ما قاله سم على حج من قوله فرع نوى مع الله أكبر من قوله الله أكبر كبيرا إلخ فهل تنعقد صلاته ولا يضر ما وصله بالتكبير ومن قوله كبيرا إلخ الوجه نعم م ر ا ه قوله بكرة وأصيلا قال في شرح الروض رواه مسلم قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلخ تتمة كما في شرح الروض كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه الشيخان ا ه والمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي بها
قوله ولم يطرأ غيرهم أي الجمع قوله وقل حضوره عبارة الإمداد التي هي أصل هذه وإن قل حضوره انتهت فلعل لفظ إن سقط من نسخ الشارح
(1/142)
قوله بالشروط المتقدمة يعني في قوله تمكن منه بأن أدرك إمامه إلخ ويغني عن هذا قوله قبيله لمتمكن إذ الشروط بيان للتمكن كما أسلفه على أن الشهاب ابن حجر ترك هذا كله هنا كأنه لقصر زمن التعوذ قوله كما ذكروه في بعضها حق العبارة كما ذكروا بعضها فيه قوله ما عدا الجلوس معه أي الإمام وإن لم يكن مذكورا اتكالا على فهم المراد نعم حق الاستثناء مما مر أن يقول إلا فيما إذا أدركه في غير القيام قوله وأفضل صيغة على الإطلاق أي بالنسبة للقراءة أي أو مطلقا وإلا فلا خفاء أن التعوذ الوارد لدخول المسجد أو الخروج منه أو لدخول الخلاء الأفضل المحافظة فيه على لفظ الوارد قوله ولو للقيام الثاني لا موقع لهذه الغاية في المتن فكان ينبغي أن يمهد بقوله للقراءة أو نحو ذلك قوله استحب له الابتداء يؤخذ منه مع قوله سواء افتتح أنه لا يستحب التعوذ لغير الابتداء والافتتاح
كأن شرع في قراءة بعد أن كان في قراءة أخرى وبه يعلم ما في حاشية الشيخ قوله بعض الافتتاح أي إن أتى
به كما يأتي قوله فثقلت عليه أي شقت لكثرة الأصوات خلفه قاله شيخنا في الحاشية ولا ينافيه الترجي في قوله {صلى الله عليه وسلم} لعلكم تقرءون خلفي لاحتمال أنه كان يسمع الأصوات ولا يميز ما يقولون قوله فلا تتعين أشار به إلى دفع ما قيل إن ظاهر عبارة المصنف عدم وجوبها عليه بالكلية عنه قوله كما يأتي بيانه أي المسبوق الحقيقي بقرينة قوله مع من في معناه ففي عبارته مسامحة لأنها توهم أن المسبوق الحكمي غير من في معنى المسبوق وظاهر أنه هو قوله لا لقراءة الفاتحة يخالف ما يأتي له في صلاة الجماعة وهو ساقط في بعض النسخ
(1/143)
قوله فلم يزل عذره يعني لم يفرغ من قراءته في مسألتي الشك والنسيان ولم تزل الزحمة من مسألتها ولم تتم الأركان في مسألة البطء قوله حتى سبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان إلخ يعني أنه فرغ من قراءة الفاتحة قبل انفصال الإمام عن السجود الثاني واشتغل بالركوع وبما بعده فلم يفرغ من ذلك إلا والإمام راكع في مسائل الشك والنسيان قوله وحينئذ فقد يتصور سقوط الفاتحة في سائر الركعات هو ظاهر في مسألتي الزحمة وبطء الحركة لا في مسألتي الشك والنسيان إذ يتصور في الأوليين أن يكون مسبوقا في الركعة الأولى فسقطت عنه الفاتحة ثم حصل له العذر في غيرها فسقطت عنه الفاتحة أيضا بخلاف الأخريين إذ يجب عليه القراءة عند التذكر كما يأتي
قوله لتلونه واضطرابه أي الخبر
قوله فإن تعمد تركه ليس بقيد فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال حيث قصد التكميل الذي هو فرض المسألة كما يعلم مما يأتي وأما أخذ الشارح مفهومه فيما يأتي فهو مبني على ما زاده من القيد الآتي وستعلم ما فيه قوله والطواف
لم تظهر صورة الترتيب الحقيقي فيه قوله ولم يطل غير المرتب هذا قيد زاده تبعا للإمداد على ما في كلامهم وهو يخرج عن صورة المسألة إذ صورتها كما يعلم بمراجعة كلامهم أنه أتى بنصف الفاتحة الثاني مثلا أولا ثم أتى بالنصف الأول وأصل هذه السوادة للروض وشرحه وليس فيهما هذا القيد وهو إنما يناسب مسائل قطع الموالاة الآتية قوله فإن طال غير المرتب مبني على القيد الذي زاده ومر ما فيه قوله غير متعلق بالصلاة بيان للمراد من الأجنبي وسيأتي ما يوضح معنى تعلقه بالصلاة في قوله لأن ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها إذ يعلم منه أن المتعلق بها ما كان مختصا بها لمصلحتها قوله وإن سن أي حمد العاطس وقوله خارجها أي الفاتحة
(1/144)
قوله يرد عليه إلخ أي فإن رد حينئذ انقطعت الموالاة كما هو ظاهر قوله إن كان بعد فراغ الفاتحة أي الصادق به أولوية الاستئناف إذ هو أعم من أن يكون تمم الفاتحة أو لا لكن محل الخلاف إذا استأنفها بعد تمامها كما نبه
عليه الشارح قوله ويستثنى من كل من الضابطين إلخ هو تابع في هذه العبارة لشرح الروض لكن ذاك تقدم له في المتن والشرح ما يصحح له الإتيان باللام العهدية بخلاف الشارح فإنه لم يتقدم له إلا الإشارة إلى ضابط واحد فيما يقطع الموالاة وما لا يقطعها وهو قوله فيما مر من غير فصل إلا بعذر تنفس وعي إلخ
وعبارة الروض وشرحه فإن سكت يسيرا مع نية قطعها أي القراءة أو طويلا عمدا بحيث يزيد على سكتة الاستراحة وإن لم ينو القطع استأنف القراءة إلى أن قال الشارح وما ضبط به المصنف الطول أخذه من المجموع وعدل إليه عن ضبط الأصل له بما أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو لعائق ليفيد أن السكوت للإعياء لا يؤثر وإن
طال لأنه معذور
ونقله في المجموع عن نص الأم ثم قال ويستثنى من كل من الضابطين إلخ قوله ولا التسبب إلى حصوله أي فيما إذا لم يكن حاصلا ويقدر نقيضه في قوله ولا قراءتها في نحو مصحف أي إذا كان حاصلا والمراد بالمصحف الذي يجب عليه التسبب في حصوله ما فيه الفاتحة فقط كما هو ظاهر قوله حتى لو لم يكن إلخ لا موقع للتعبير بالغاية هنا قوله لم يلزم مالكه إعارته أي ولا إجارته كما في حواشي سم على المنهج وفرق بينه وبين وجوب التعليم بالأجرة الذي أفهمه ما بعده قوله فينتقل إلى البدل لا ينسجم مع المتن بعده ولعل فاء فينتقل هي فاء المتن فتكتب بالأحمر فتكون الفاء المتصلة بسبع زادها النساخ لكن كان عليه أن يأتي قبل المتن
(1/145)
بلفظ وهو لئلا يتغير إعرابه ويجوز أن يكون قد جعله جوابا لشرط محذوف قوله ما ذكره الإمام يعني المقابل ما اختاره في المجموع وهو وجوب إفادتها معنى منظوما وإن لم ي صرح به قوله وما اختاره المصنف ينبغي أن يزيد قبله لفظ قال قوله ولم يأمره بتقديم قدر البسملة أي بل إنما أمره بسبحان الله وهو أقل من البسملة
قوله فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم أي الذي هو تقديم البسملة لكن يشكل عليه حينئذ تقديم سبحان الله على الحمد لله والقرآن يجب تقديمه
ولا يقال سيأتي أنه بعض آية لأنا نقول هذا جواب آخر والكلام في هذا الجواب على حدته على أن ذاك مبني على كلام ابن الرفعة الآتي وهو خلاف الراجح قوله في تلك يعني فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة وقوله دون هذه يعني فيما إذا كان المحفوظ من غيرها لأن هذا هو محل كلام ابن الرفعة وغيره كما يعلم بمراجعة شرح الروض وليس المراد ما في حاشية الشيخ كما هو ظاهر قوله دون هذه أي وإن كان ذلك البعض معظم آية الدين أو نحوها وإن استبعده الأذرعي والدميري كما يأتي كما هو الظاهر من سياق
الشارح قوله والحديث لا حجة فيه مراده به حديث الترمذي إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره فكأنه توهم أنه تقدم في كلامه وقد ساقه في شرح الروض وليس مراده الحديث المتقدم في السؤال والجواب لأنه سيأتي الإشارة إليه بقوله نعم حديث سبحان إلخ ويدل لما ذكرته قوله لأن ظاهره وجوب ثلاثة أنواع لأن ذاك فيه خمسة أنواع قوله بقصد السنية والبدل لم يكف بحث الشيخ في الحاشية أن مثله ما إذا شرك في آية تتضمن الدعاء بين القرآنية والدعاء لنفسه وفيه وقفة للفرق الظاهر إذ هو هنا شرك بين مقصودين لذاتهما للصلاة هما السنية والفرضية فإذا قصد
(1/146)
أحدهما فات الآخر بخلافه في تلك مع أن موضوع اللفظ فيهما الدعاء قوله إلا بالشروع في غيره أي أو يطول الفصل بحيث تنقطع نسبته عن الفاتحة قوله ويجوز القصر أي فهو لغة وإن أوهم التعليل خلافه ويدل على ذلك قوله بعد وحكى مع المد لغة ثالثة وهي الإمالة قوله أي قاصدين ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه القصر والمد وقد صرح به في الإمداد لكن في التحفة وشرح الروض وغيرهما أنه تفسير للمدود فقط قوله أن تخيب لعله سقط قبله بلفظ من وهي كذلك في عبارة التحفة قوله وهو لحن بل قيل شاذ منكر صوابه وهو شاذ منكر بل قيل لحن ثم لا يخفى أن الشذوذ أو اللحن إنما هو إذا جعلناها لغة في آمين بمعنى اسم الفعل لا اسم فاعل بمعنى قاصدين وإن لم يقبله كلام الشارح أولا وآخرا قوله لكن لا تبطل به الصلاة ليس من مقول القيل
(1/147)
قوله ولو زاد الحمد لله رب العالمين هو تابع فيه للإمداد لكن الذي في كلام غيره الاقتصار على رب العالمين وأصل ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في الأم لو قال آمين رب العالمين وغيره من ذكر الله تعالى كان حسنا قوله والأصل في ذلك خبر إلخ وجه الدلالة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه إلخ يدل دلالة إيماء على أن علة طلب موافقة الإمام في التأمين هي موافقة تأمين الملائكة وإلا لم يكن لذكره فائدة فيعلم منه أن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة قوله فظاهرهما الأمر أي باللازم وضمير التثنية للخبرين المارين اللذين لفظ مسلم عبارة عن ثانيهما ولك أن تمنع كون ظاهرهما ذلك وتدعي أن ظاهرهما طلب التأخر ولهذا قال هو فيما يأتي وبذلك علم أن المراد إذا أمن إذا أراد إلخ فلو كان ظاهرهما ما ذكره هنا لم يحتج لبيان المراد إذ هو إنما يكون فيما أريد به غير ظاهره قوله ولأن التأمين دليل ثان لطلب المقارنة في التأمين فهو معطوف في المعنى على قوله والأصل في ذلك قوله وأجاب الأول بأنه إذا قالها والحفظة قالها من فوقهم إلخ هذا في الحقيقة جمع بين القولين فينتفي به كون الموافق خصوص الحفظة
فإن قلت وجه تخصيصهم بالموافقة أن تأمين غيرهم إنما يقع تبعا لهم فيلزم تأخره
قلت
ينافيه نص الخبر الذي استند إليه القول الثاني المنصوص فيه على موافقتهم
فإن قلت يمكن أن يقع تأمين أهل السماء مقارنا وإن كان تابعا لتأمين الحفظة خرقا للعادة
قلت فلا معنى لتخصيص الحفظة حينئذ قوله فاعتبر فعله ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الإمام إذا جهر في السرية فليراجع قوله تبعا لإمامه أي جهرا متوسطا وتكره المبالغة فيه قوله عن عطاء عبارة حج عن عطاء أنه أدرك مائتي صحابي بالمسجد الحرام إذا قال إلخ قوله من وراءه فاعل أمن قوله للجة هي بالفتح والتشديد اختلاط الأصوات حج
(1/148)
قوله أما الإمام فلما مر أي في خبر كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته قوله للجة بالفتح فالتشديد وهي اختلاط
الأصوات قولهوعللوه إلخ يؤخذ من التعليل أن محل الأفضلية إذا قصد القيام بالقرآن وذكر الشهاب سم أن الشارح قد وافق عليه قوله ما لو نوى الرباعية يعني فعلها كذلك إذ الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له
قبيل قول المصنف الخامس الركوع والفرض لا دخل لنية ذلك وعدم نيته فيه قوله ولو سقطت قراءتها عنه إلخ
انظر هل هذا في الموافق أو في المسبوق أو فيما هو أعم قوله فإن كانت مطلقة أي الصلاة المفهومة من المقام قوله ويقاس على ما ذكر من يجهر إلخ أي فيطلب منه الإسرار في الحالات المذكورة قوله إن لم يخف إلخ هذا لا يتأتى على ما اختاره فيما يأتي في تفسير الواسطة قوله ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر إلخ أي الواقع ذلك في كلامهم أي فلا ينافي طلب الإسرار فيما ذكر لهذا العارض قوله لمنفرد وإمام محصورين إلخ هذا بالنظر
للمجموع وإلا فلا يفترق الحال في القصار بالنسبة للمغرب كما هو ظاهر قوله وإن نوزع فيه لعل وجه المنازعة
أن فيه منافاة لما مر من أنه لو تعارض إيقاع جميع الصلاة في الوقت بالاقتصار على واجباتها مع فعل سننها يلزم الذي عليه إخراج بعضها عن الوقت أنه يأتي بالسنن وإن خرج بعضها عن الوقت لكن الفرق لائح بين ذاك وبين ما هنا لأن التعارض هناك حاصل بين فعل أصل السنن وبين فعل الصلاة في الوقت المستلزم لترك جميع السنن كما هو فرض ما تقدم بخلاف ما هنا فإنه إن حافظ على إيقاعها في الوقت أتى بأصل السنة والفائت له إنما هو كمالها وهو الإتيان بالسورتين بتمامهما فالتعارض إنما حصل بين فعل بعض السنة وبين إكمالها وقدموا الأول لأن فيه إحراز فضيلة
فعل الصلاة جميعها في الوقت مع الإتيان بأصل السنة فتأمل قوله والراحة بطن الكف أي من غير الأصابع بقرينة
(1/149)
ما بعده قوله لأنه إذا قام المستحب إلخ الفرق أن ذاك شملته نية الصلاة الذي هو شرط وقوع الفعل أو القول من الصلاة عن نظيره بخلاف هذا على أنا نمنع في صورة الروضة قيام مستحب مقام واجب كما يعلم بالتأمل
قوله ويكون التشبيه في كلام المصنف بالنظر للرفع إلخ لا يخفى أن حاصل هذا أن التشبيه في قول المصنف كإحرامه راجع إلى مجموع قوله ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه
إلا أنه بالنظر لقوله ويرفع يديه فقط فهو تشبيه ناقص ولك أن تقول ما الداعي إلى هذا التكلف وما المانع من جعله قصرا ومن أول الأمر على قوله ويرفع يديه فيكون التشبيه تاما
قوله لخبر المسيء صلاته إذ فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما لما مر اعلم أن لفظ قائما فيما ذكرناه من تتمة الحديث كما هو ظاهر فحقها أن تكتب بالأسود والموجود في نسخ الشارح كتبها بالأحمر وسببه أن في نسخه التي رأيتها سقطا في هذا المحل إذ لفظ المتن السادس الاعتدال قائما مطمئنا فلفظ مطمئنا لا وجود لها في النسخ كلفظ قائما وكأن الكتبة ظنوا أن قائما التي في المتن هي التي تقدم ذكرها في الحديث فكتبوها بالأحمر فلتراجع نسخة صحيحة قوله اعتدل وجوبا ثم سجد أي إذا كان غير مأموم كما في حاشية الزيادي
قوله بفتح الزاي ذكر الشهاب ابن حجر أنه متعين فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله قوله أي ربنا استجب لنا ولك الحمد إلخ هذا التقدير إنما يحتاج إليه على رواية ولك الحمد بالعطف ولعل الشارح زادها وأسقطها الكتبة وعبارة الروض وشرحه ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد إلى أن قالا والأولى أولى لورود السنة به لكن قال في الأم الثاني أحب إلي ووجه بأنه يجمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب لنا إلخ
(1/150)
قوله سرا ليس بقيد هنا فكذلك ما مر يأتي به سرا إلا التسميع بالنسبة للإمام والمبلغ المحتاج إليه قوله في الأخرى متعلق بينفع لا بحظه قوله بعد إتيانه بالذكر الراتب وهو إلى قوله ومهما شئت من شيء بعد كما صرح به غيره ومنه مع ما بعده يعلم أنهم مجمعون على عدم سن ما زاد عليه لكل أحد قوله خلافا لما في الإقليد أي في قوله إنه
لا يزيد على ربنا لك الحمد كما يؤخذ مما بعده وعليه جماعة منهم الأذرعي ونقل عن النص أيضا ومختار الشارح هو الأول وهو طلب الراتب من كل أحد كما هو نص عبارته ولا يقدح في اختياره له قوله عقبه ويمكن إلخ كما هو ظاهر قوله لشرفها أي في الجملة فلا يقتضي أنها أفضل من غيرها على الإطلاق وأنه جعل الحكمة مجموع هذا وما بعده قوله وبالتثويب متعلق بيؤذن كالظرف قبله
قوله من أدعية الصلاة هل المراد بها المطلوبة في الصلاة أي المأثورة أو المراد ما يأتي به منها في الصلاة وإن لم تكن مأثورة ظاهر السياق وإضافتها إلى الصلاة الأول وعليه فلا مخالفة بينه وبين ما ذهب إليه الشهاب حج من أن الوارد يتبع لفظه من جمع أو إفراد وغير الوارد يأتي فيه بلفظ الجمع فليراجع قوله أو نحوه مثله في الروضة وغيرها وانظر ما المراد بنحو الدعاء فإن كان الثناء فكان المناسب العطف بالواو دون أو لما سيأتي أنه لا بد من الجمع بين الدعاء والثناء على أنه قد يمنع كون الثناء نحو الدعاء فليراجع قوله وقضيته عدم البطلان بتطويله به قضيته أن محل عدم البطلان إذا أطاله بخصوص القنوت بخلاف ما إذا أطاله بغيره وقضية التعليل الآتي خلافه ويوافق ما اقتضاه التعليل
(1/151)
ما سيأتي في سجود السهو فليراجع قوله قياسا على ما تقدم يعني الصلاة على الآل فالمقيس سن الصلاة على الأصحاب والمقيس عليه سنها على الآل وهو الواقع في كلام غيره ويدل له قوله الآتي قريبا بل زادوا ذكر الآل بحثا فقسنا بهم الأصحاب لما علمت وإلا فهو لم يتقدم له غير ذلك ويحتمل أن قوله ما تقدم عبارة عن قول غيره الآل ويكون نظره سبق إلى أنها الأول بزيادة الواو فعبر عنه بقوله ما تقدم قوله عن عدم استحبابها لا محل لقوله عدم فيجب حذفه قوله وفي سائر الأدعية أي خارج الصلاة كما هو ظاهر قوله أن للأول دليلين يعني الاتباع الذي ذكره عقب هذا والقياس الآتي في قوله وأفاد بقوله كما قيس الرفع فيه إلخ لكن في سياقه قلاقة وانظر ما معنى القياس في كلام الشارح الجلال فإن الذي جعله مستند القياس وهو حديث البيهقي كاف في الاتباع فإنه
في خصوص القنوت والدعاء جزء منه فما معنى قياس الشيء على نفسه وغير الشارح الجلال جعل خبر البيهقي مستند الاتباع وهو المشار إليه بقول الشارح هنا فيما مر اتباعا كما رواه البيهقي قوله ومقابل الأصح صوابه الصحيح
قوله لأنه بمعنى الثناء أي مع كونه متعلقا بالصلاة وإلا فلا قائل بأنه إذا كان بمعنى الثناء لا يبطل وإن لم يتعلق بالصلاة كأن أجاب به ثناء غير الإمام قوله بأن إعادته بلفظه صيرته كالكلام الأجنبي انظر ما معناه ولا يصح رجوع الضمير فيه للإمام لاقتضائه أن مناط البطلان إعادة الإمام فإذا لم يعده بلفظه لا تبطل الصلاة ولا قائل به
وعبارة الإمداد ولا نظر لأن الملفوظ به نظم القرآن لأن القرينة صرفته عنه وصيرته كاللفظ الأجنبي انتهت قوله والدعاء كان لدفع تمردهم إلخ جواب عما يقال إن قنوت النازلة إنما شرع لدفع أمر نزل بالمسلمين فلا شاهد في الحديث لأنه فعله في أمر انقضى وعما يقال إن وسيلته {صلى الله عليه وسلم} مقطوع بقبولها فكيف دعا عليهم هذه المدة ولم يستجب له
(1/152)
قوله من قوله {صلى الله عليه وسلم} إذا سجدت فمكن جبهتك هذا الدليل أخص من المدعي كما لا يخفى فالمناسب ذكره بعد ذكر الطمأنينة الآتي
قوله لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما ظاهره إن كان عاجزا عن القيام فليراجع
قوله والراحة وبطون الأصابع عطف تفسير لأن هذين هما مسمى بطن الكف قوله قياسا على ما مر أي الجبهة وقوله لما سبق أي فيها من صدق الاسم بذلك قوله بأن علم أصالتها سكت عما لو اشتبه الزائد بالأصلي
وعن الزيادي أنه لا بد من وضع الجميع لكنه جعل مثل ذلك ما إذا علمت أصالة الجميع قوله فبيان للأفضل سقط قبله كلام من النسخ فإنه جواب عن حكم جزم به ابن العماد في التعقبات التي ما مر في الشرح عبارتها وإلا أنه أسقط منها الذي هذا مرتب عليه ولفظه بعد ما مر في الشرح وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا لقوله {صلى الله عليه وسلم} وإن اليدين تسجدان الحديث الذي أجاب عنه الشارح بأنه بيان
للأفضل قوله بنية الاستقامة فقط أي ولم يقصد صرفه عن السجود وإلا بطلت كما نبه عليه الشهاب حج قوله بعد الجلوس في الثانية أي وبعد أدنى رفع في الأولى
قوله مع أن خبر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب أي في بعض رواياته المذكور فيها الأنف بدليل
ما بعده قوله بين قدميه قدر شبر إنما اقتصر على القدمين لأنهما مورد النص وغيره قاس عليهما الركبتين
قوله وعلم من ذكر الواو يعني في قوله وينشر الآتي وكان الأولى تأخيره عنه
قوله ولأنه لما عرج به {صلى الله عليه وسلم} إلخ عبارة الدميري وروى أنه لما عرج به {صلى الله عليه وسلم} فمن كان من الملائكة قائما سلموا عليه قياما ثم ركعوا شكرا لله تعالى على رؤيته {صلى الله عليه وسلم} ومن كان منهم راكعا رفعوا رءوسهم من الركوع وسلموا عليه ثم سجدوا شكرا لله تعالى على رؤيته ومن كان منهم ساجدا رفعوا رءوسهم وسلموا عليه ثم سجدوا شكرا لله تعالى عن رؤيته فلذلك صار السجود مثنى مثنى فلم يرد الله إلخ ونقله عن أبي الحسن القرطبي
(1/153)
في كتاب الزاهر قوله وهو المراد لم يتقدم ما يحسن مرجعا للضمير وعبارة الفتاوى المعتمد عدم بطلان صلاته لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره أن يزيد على ذلك انتهى
وهو المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين انتهى المراد منها
فمرجع الضمير فيها الاستحباب أي فتقدير البحر والرونق بما ذكر إنما هو للاستحباب لا للوجوب بدليل كلام المتولي قوله إذ لو اقتضى تطويلها إلخ علة لأخذ عدم البطلان من كلام التتمة قوله ولأن محله لا يتميز هذا لا موقع له هنا وإنما ساقه والده في الفتاوى نقلا عن البلقيني القائل بالبطلان بتطويل جلوس الاستراحة في مقام الرد عليه فهو دليل لنقيض المطلوب وعبارة الفتاوى بعد الاستدلال لعدم البطلان بما مر نصها وبما ذكرته علم رد ما قاله ابن العماد في التعقبات إلى أن قال ورد ما سيأتي عن البلقيني فقد سئل عما إذا طول جلسة الاستراحة تطويلا زائدا على القدر المستحب هل نقول ببطلان الصلاة جزما أو يجرى فيه الخلاف الذي في الجلوس بين السجدتين فأجاب بأن صلاته تبطل بتعمد ما ذكر من تطويل جلوس الاستراحة ولا يأتي فيه الخلاف في تطويل الجلوس بين السجدتين لأمرين أحدهما أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة
الثاني أن له ذكرا يخصه وهو مقصود في نفسه على الأصح لا أنه شرع للفصل بين السجدتين وهو بخلاف جلوس الاستراحة فإنه شرع لمعنى يقتصر فيه على مسمى الاستراحة فإذا طوله على الوجه المذكور كان ذلك فعلا غير مشروع له حصل له تلك الزيادة فتبطل به الصلاة جزما انتهى قوله فهما لا يخفى أن تقدير هذا في كلام المصنف يفيد أن قوله ركنان خبر مبتدأ محذوف والجملة
(1/154)
منهما جواب الشرط وهو وجوابه خبر قوله والتشهد وقعوده وظاهر أنه غير متعين بل المتبادر أن قوله ركنان هو خبر قوله والتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر قوله والأمر بالرفع عطف على قوله والتعبير كما يدل عليه التثنية في قوله ظاهران وأيضا فإنه لم يقع التعبير في الخبر بمادة الأمر
قوله لاحتياج الأول للقيام لا حاجة إليه لأنه عين ما تقدم في قوله لاستيفازه للقيام
قوله وقد أشار الشارح إلى ذلك أي إجمالا في قوله لما قام عندهم وإلا فهو لم يزد على ذلك
قوله طريقة لبعض الحساب إلخ نقل الإسنوي عن صاحب الإقليد أن اشتراط وضع الخنصر على البنصر في تحقق كيفية عقد ثلاثة وخمسين إنما هو طريقة أقباط مصر وأما غيرهم فلا يشترطون فيها ذلك انتهى
واعلم أن جميع هذا مبني على تسليم الاعتراض
وقد يقال إن التشبيه في عبارة المصنف إنما وقع في مجرد ضم الإبهام إلى المسبحة كأنه قال ضم الإبهام إليها كما يضمها إليها عاقد ثلاثة وخمسين فليس في عبارته ما يفيد أنه يأتي بجميع الهيئة فتدبر قوله جرى على الغالب يقال عليه إذا كان المراد بالآخر ما ذكره لا يكون التعبير به جريا على الغالب فكان الأولى إبدال الفاء
بأو ليكون جوابا ثانيا قوله والقائل بذلك يعني بأنه محجوج بالإجماع والضمير في لوجوبها مرة أي والقائل بأن القائل بوجوبها مرة محجوج بالإجماع لا ينظر إلى قول الحليمي والجمع المذكور به لأن الجميع محجوجون بالإجماع ومراده بذلك الرد على الشهاب حج في الإمداد حيث نظر في كون القائل بذلك محجوجا بالإجماع بأنه قال به الحليمي وجمع من أئمة المذاهب الثلاثة وعبارته والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله وفيه نظر فقد قال به الحليمي وجمع من أئمة المذاهب الثلاثة ثم قال عقبه وعلى تسليم صحته فلا مانع من وجوبها خارجها وفيها لدليلين انتهى
(1/155)
وظاهر أن إيراده هذا عقب النظر إنما يفهم منه أنه تقوية له كما هو حق السياق فكأنه قال وفيه نظر وعلى تسليم صحته وأنه لا نظر فيه فلا مانع إلخ فهو بخلاف ما يفهمه سياق الشارح فلينظر ما مرادهما بهذا وما مرادهما بالدليلين
وفي حاشية الشيخ هنا ما لا يشفى إذ حاصله محاولة تحصيل دليلين ينزل عليهما كلامهما مع قطع النظر عن ارتباط الكلام ببعضه فليراجع قوله وصح إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه إلخ أعقب هذا في الإمداد الذي ذكره الشارح في هذه السوادة عبارته بما لا يتم الدليل إلا به وكان على الشارح ذكره وهو قوله والمراد بالصلاة ذات الأركان بدليل رواية البغوي في المصابيح إذا صليت فقعدت فاحمد الله
بما هو أهله وصل علي ثم ادعه وتقدير ففرغت قبل فقعدت لا دليل عليه انتهى
واعلم أن هذه الرواية تدل على أن المراد بالحمد في الأحاديث الثناء إذ لا حمد حقيقي في القعود للصلاة فتعين أن المراد به مطلق الثناء وهو لفظ التحيات إلخ قوله لكن الأفضل تشهد ابن عباس قال المصنف لزيادة لفظ المباركات فيه ولموافقته قوله تعالى
تحية من عند الله مباركة طيبة ولتأخره عن تشهد ابن مسعود قوله لورود إسقاط المباركات إلخ أي كما قاله المصنف في المجموع وهو مرجع للضمائر الآتية في كلام الشارح وإن لم يقدم ذكره قوله والحديث فيه ضعيف لا يخفى أن ضعفه لا يمنع العمل به في فضائل الأعمال كما هو مقرر فلعله شديد الضعف قوله الصلوات الخمس هذا التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود التي فيها العطف
أما على رواية ابن عباس فلا إلا أن يكون
(1/156)
على حذف العاطف إذ لا يصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه أخص ولا بدل بعض لأنه على نية طرح المبدل منه قوله كما اقتضاه كلام المصنف لعله في غير هذا الكتاب أو فيه حيث لم يشترطه فيه مع اشتراطه له في الفاتحة كما مر قوله وقيل يحذف الصالحين الموجود في نسخ الشارح إثبات واو الصالحين بالحمرة بعد قوله وقيل يحذف وهو يفيد أن صاحب هذا القيل يقول بحذف وبركاته أيضا وهو خلاف ما يفيده حل الجلال المحلي والشهاب حج حيث أدخلا واو المتن على قولهما قيل قوله رد بأن المراد به لا يخفى ما في هذا الرد لمن تأمل كلامهم في هذا المقام فإن أحدا لم يذهب إلى وجوب التزام رواية بخصوصها وكلامهم كالصريح في أنه يجوز بعض إسقاط ما ورد إسقاطه في الروايات مطلقا ثم قضيته أنه إذا تشهد بالتشهد الذي ورد فيه إسقاط وبركاته يكفيه وهو خلاف المذهب كما علم من كلام المصنف على أن الذي في الروضة كالصريح في أن تشهد عمر فيه وبركاته فليراجع قول المصنف ويقول وأن محمدا رسوله سيأتي للشارح اعتماده قريبا تبعا للأذرعي قوله وقول الشارح إلخ يعلم منه أن الشارح جعل استدراك المصنف راجعا لما مر في أقل التشهد تبعا للشارح الجلال بخلاف الشهاب حج فإنه جعله راجعا إلى القيل قبله
قوله نعم في النبي لغتان إلخ هذا من مباحث التشهد لا من مباحث الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وهو تابع في هذه السوادة للشهاب حج في التحفة لكن ذاك إنما ذكرها هناك فكان على الشارح أن يذكرها أيضا هناك ثم يحيل عليها هنا وهو كذلك في الأنوار وعبارته في التشهد نصها وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة ثم قال في الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم وشروطها شروط التشهد قوله لتركه شدة إلخ نازع فيه الشهاب سم في حواشي التحفة قوله وهي وعلى آل محمد ليس هذا من الزيادة وإنما الزيادة ما بعده
نعم الإتيان به بدل وآله أكمل
(1/157)
قوله أو ليطلب معطوف على قوله لأن الصلاة من الله هي الرحمة إلخ وحينئذ فالأقعد بناء يطلب للمجهول قوله لأنا نقول مرادنا بالمساواة إلخ عبارة الإمداد التي هي أصل هذه السوادة وقد يشكل على الأخيرين أن غير الأنبياء لا يساويهم مطلقا إلا أن يجاب بأن المساواة في هذا الفرد بخصوصه إن سلم أن التشبيه يفيدها إنما هي بطريق التبعية له {صلى الله عليه وسلم} ولا مانع من ذلك قوله ولا يتوهم من كونه عليه الصلاة والسلام إلخ عبارة الإمداد عطفا على قوله لا ما قاله ابن عبد البر الذي مر في الشارح نصها ولا ما توهم من أنه {صلى الله عليه وسلم} عين الرحمة فلا يدعي له بها لأن المراد بالرحمة في حقه تعالى غايتها المارة أول الكتاب وهو {صلى الله عليه وسلم} أجزل الخلق حظا منها وحصولها له لا يمنع طلبها له إلخ
قوله فالأوجه عدم الإتيان بها أي يحرم عليه ذلك كما هو ظاهر قوله والأشبه في الموافق صريح هذا الصنيع أن الموافق الذي أطال إمامه التشهد الأول لا يأتي ببقية التشهد الأكمل بل يستقل بالدعاء وإلا لم يحسن التفريق بينه وبين ما قبله في العبارة لكن في حاشية الشيخ نقلا عن فتاوى والد الشارح أنه مثله فليراجع وليحرر مذهب
الشارح في ذلك قوله إمام من مر يعلم من صنيعه هنا وفيما يأتي أن المسألة عنده ثلاثة فإمام من مر يسن في حقه أن لا يزيد فإن زاد كان مخالفا للسنة من غير كراهة وهذا هو الذي نزل عليه مسألة المتن وإمام غير من مر تكره في حقه الزيادة والمنفرد يطيل ما شاء أي ولا يكون بذلك مخالفا للسنة كما يقتضيه التقسيم
وسكت عن المأموم لأنه تابع للإمام وهو في ذلك مخالف للشهاب حج وموافق لما في شرح المنهج فما في حاشية الشيخ من تنزيل كلام الشارح على كلام الشهاب المذكور ليس في محله قوله لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكر آخر أتى به وإلا ترجمه صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي أتى به بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس
(1/158)
كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن قوله من قعود أو بدله شمل الاستلقاء وقوله وصدره للقبلة لا يتأتى فيه لأن استقباله إنما هو بوجهه وقوله وصدره للقبلة لا يخفى أن المعنى أن يكون الشرط وهو استقبال القبلة موجودا إلى تمام الصلاة كما هو شأن سائر الشروط وحينئذ فالمستلقي يمتنع عليه الالتفات لأنه متى التفت للإتيان بسنة الالتفات خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ فيمتنع عليه الالتفات ويكون مستثنى هكذا ظهر وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته قوله بغير المعنى راجع للزيادة والنقص وخرج به ما إذا
لم يغير المعنى ومثاله في النقص
السلام عليكم الآتي قوله لأنه دعاء لا خطاب فيه ينبغي أن محله ما لم يقصد به
التحلل قوله كالدخول فيه كذا في نسخ الشارح ولا مرجع للضمير وهو تحريف من الكتبة عن قول الجلال فإن هذه عبارته قوله وهي أنه لو سلم المتطوع أي الذي نوى عددا واقتصر على بعضه قوله والفرق ظاهر
أي بين هذه الصورة المستثناة وبقية الصور قوله أما المنفرد لا وجه لقطعه عما قبله مع اتحاده معه في الحكم وهو تابع في هذا التعبير للشارح الجلال لكن ذاك لم يذكر قوله وعلى مؤمني الإنس والجن قوله زيادة على ما تقدم فيه نظر ظاهر فإنه عينه باعتبار ما حله هو به والشارح الجلال لم يذكر قول الشارح هنا فيما مر وبأيهما شاء
على محاذيه واقتصر عند قول المصنف وينوي الإمام السلام على المقتدين على قوله هذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه انتهى
وهو ظاهر بخلاف ما صنعه الشارح هنا قوله ومن عن يساره بالأولى هذا ظاهر بالنسبة
(1/159)
للرد على الإمام دون غيره فليتأمل قوله على أن تقديم الانتصاب إلخ هذا ينتج نقيض مطلوبه والشهاب حج ذكره في مقام الرد على ما تقدم من قول الشارح ويمكن إلخ وعبارته ودعوى أن بين ما ذكر ترتيبا باعتبار الابتداء إذ لا بد من تقدم القيام على النية والتكبير والقراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية على التكبير وهو ترتيب حسي وشرعي لا يفيد لما مر مما يعلم منه أن ذلك التقديم شرط لحسبان ذلك لا ركن قوله ومنه يعني من الترتيب قوله بمعنى الفروض صحيح أي على وجه الحقيقة وإلا فالصحة ثابتة وإن قلنا بالتغليب قوله فالترتيب بينها حق العبارة فالترتيب فيها حتى يلاقي التمثيل إذ الترتيب فيه إنما هو بينها وبين الفرض قوله كسلامه قبل تشهده الكاف استقصائية بقرينة ما يأتي قوله فإن قدم ركنا قوليا أي على ركن فعلي بقرينة ما بعده
قوله أي المتروك لا حاجة إلى لفظ أي
قوله لأن الانحناء حق التعبير لأن الهوي قوله حتى بلغ مثله أي ولو لمحض المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري سقى الله عهده ومنازعة شيخنا الشبراملسي فيه بأن نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا في الحاشية من الشهاب حج من قوله ومعنى ذلك الشمول أن يكون ذلك النفل أي ومثله الفرض بالأولى داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف سجود السهو والتلاوة انتهى
إذ لا خفاء في شمول نية الصلاة لما ذكر بهذا المعنى قوله بل لا بد من استئنافها قاله الشهاب حج ولم يشترط هنا طول ولا مضي ركن لأن هنا تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر وهو أقوى من مجرد الشك في ذلك قوله إذ غايته أنه سكوت طويل إلخ أي لأن الصورة أنه لم يأت بمناف غير ذلك
(1/160)
قوله ولم يطأ نجاسة أي وإن مشى خطوات وتحول عن القبلة وكذا فيما يأتي وتعبيره بيطأ جرى على الغالب والمراد تنجسه بغير معفو عنه وانظر هل كشف العورة كذلك قوله لم تتصلا بها أي مجموعهما وإلا فلا بد من اتصال إحداهما كما يعلم من التصوير ومن قوله في الضابط غير متواليتين قوله وقول الشارح إلخ اعلم أن الشارح لم يصور بالذي صور به الشارح هنا
وإنما صور بتصوير آخر من بعض ماصدقات الضابط المار وهو ترك سجدتين من
الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة فكان على الشارح أن ينقله ليتنزل عليه ما ذكره وإلا فالمتبادر من سياقه أنه موافق له في التصوير خصوصا مع قوله الآتي ويمكن الاعتناء بكلامه إلخ فإنه لا يتنزل إلا على ما صور هويه ببادئ الرأي ولا يمكن تنزيله على كلام الشارح الجلال إلا بتكلف بأن يقال قوله يعني سجدتها مراده به الجنس أي سجدتيها وقوله أي السجدة الثانية من الركعة الأولى بالثالثة أي وأما الأولى منها فقد كملت بسجدة الركعة الثانية أي وسكت عنه لوضوحه قوله ولا يظهر بين التقريرين خلاف معنوي يقال بل فيه خلاف معنوي وذلك فيما إذا تذكر بعد تمام الثانية أنه ترك قراءتها مثلا فإن قلنا إن الأولى غير لاغية
تقول تمت له ركعة ملفقة من قراءة الأولى وركوعها واعتدالها وسجود الثانية وإن قلنا لاغية لا يحصل ما ذكر
قوله ومعنى قوله أي الشارح أي عقب قول المصنف فيما مر فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته فكان عليه أن يذكر هذا هناك إذ لا وجه لتأخيره إلى هنا مع إيهام أن الضمير فيه للمصنف الذي عاد إليه الضمير السابق في قوله وقوله جهل موضعها إلخ ا ه
(1/161)
واعلم أن ما ذكره من شمول ما ذكره من كلام الشارح الجلال للمتروك حسا وهو الركوع في حيز المنع أما أولا فلأنه ينافيه وصفه بالآخر وأما ثانيا فلقوله عقبه لوقوعه في غير محله إذ الواقع في غير محله هو السجود فتعينت إرادته وأما الركوع فلم يقع أصلا حتى يوصف بأنه في محله أو غير محله فتأمل قوله وقول الشارح هنا أيضا يعني في صورة ترك الخمس
قوله بل قال الإسنوي إلخ هذا صريح في أن الإسنوي كر على اعتراضه بالإبطال والواقع في كلامه وكلام الناقلين عنه كالشهاب حج وغيره خلافه وأنه إنما قال هذا الكلام في جواب سؤال أورده من جانب الأصحاب على اعتراضه وعبارته في المهمات بعد أن ذكر ما مر عنه في الشارح فإن قيل إذا قدرنا أن المتروك هو السجدة الأولى وأنه يلزم بطلان الجلوس الذي بعدها كما قلتم فحينئذ لا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط
(1/162)
قلنا هذا خيال باطل فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسا وما المأتي به في الحس ولكن بطل شرعا لبطلان ما قلنا ولزومه من سلوك أسوأ التقادير فلا يحسب في ترجمة المسألة إذ لو قلنا بهذا المكان يلزم في كل صورة وحينئذ فيستحيل قولنا ترك ثلاث سجدات فقط أو أربع إلى أن قال وإنما ذكرت هذا الخيال الباطل لأنه قد يختلج في صدر بعض الطلبة وإلا فمن حقه أن لا يدون انتهت قوله يسن إدامة نظره أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم قوله أي المصلي إشارة إلى عود الضمير على غير مذكور أو على مذكور بالقوة بكري قوله أن محل ذلك مادام مرتفعة ويؤخذ من ذلك أنه لو قطعت سبابته لا ينظر إلى موضعها بل إلى موضع سجوده ثم رأيت بهامش عن المؤلف أنه أفتى بما قلناه قوله أن لا ينظر إليه أن فإن لم يتيسر له ذلك إلا بتغميض عينيه فعله كما يصرح به قوله الآتي وقد يسن كأن صلى بحائط إلخ قوله فنظره إلى ظهره أولى ضعيف وقوله فإنه ينظر إلى الميت ضعيف قوله ولعله أي الاستثناء وقوله مأخوذ من كلام الماوردي أي وهو مرجوح كما تقدمت الإشارة إليه في قوله ولو بحضرة الكعبة قوله قاله العبدري بفتح العين والدال وراء إلى عبد الدار بن قصي ا ه أنساب قوله وعندي لا يكره أي ولكنه خلاف الأولى قوله ونحوه أي كالبساط الذي فيه صور
(1/163)
قوله أن لا يجاوز بصره إشارته عبارة الشهاب حج أن يقصر نظره على مسبحته قوله القائل بأنه لو صلى في الكعبة كان الظاهر أن يقول عند الكعبة وإلا فمتى صلى في الكعبة ونظر إلى موضع سجوده فهو ناظر إلى جزء الكعبة قوله ويسن فتح عينيه في السجود ليسجد البصر لا يخفى أن المراد هنا بالبصر محله بأن لا يكون بينه وبين محل السجود حيلولة بالجفن وإلا فالبصر معنى من المعاني لا يتصف بالسجود وإذا كان كذلك فلا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير بل إلحاق الأعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه به في النظر إلى محل السجود في القيام ونحوه إذ الحكمة في نظر محل السجود كما قالوه منع البصر من الانتشار وهو منتف في الأعمى فإذا ألحقوه به
ثم فهنا أولى فما في الحاشية للشيخ من نفي إلحاقه به هنا والفرق بينه وبين ما مر في غاية البعد قوله أن هذا أي خشوع الجوارح قوله وذلك لثناء الله تعالى على فاعليه لا يخفى أن هذا وجه الدلالة من الآية المتقدمة فليس دليلا مستقلا وإن أوهمه سياقه فقوله ولانتفاء كمال ثواب الصلاة بانتفائه معطوف في المعنى على قوله قال تعالى إلخ لا على قوله وذلك كما هو ظاهر قوله في البعض أي بعض الصلاة فيشترط في هذا الوجه حصوله في بعضها فقط وإن انتفى في الباقي قوله قياسا على القراءة قال حج قضيته حصول ثوابه وإن جهل معناه ونظر فيه الإسنوي ولا يأتي هذا في القرآن المتعبد بلفظه فأثيب قارئه وإن لم يعرف معناه بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه ومن الوجه الكافي أن يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه قوله فلو اشتغل بذكر الجنة كان الأولى له ذكره بعد قول المصنف السابق والخشوع متصلا بقوله وإن تعلق بالآخرة إلخ قوله من الأحوال السنية أي الشريفة قوله كان من حديث النفس أي وهو مكروه
(1/164)
قوله والقصد من القبض المذكور إلخ لا ينافي ما مر من حكمة ذلك لأن التسكين يحصل بغير الوضع المذكور فحكمته ما مر قوله كالعاجن المراد به الشيخ الكبير لأنه يسمى بذلك لغة لكن كلام الشارح الآتي كالصريح في إرادة عاجن العجين فليتأمل ومن إطلاقه على الشيخ الكبير قول الشاعر فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وسر خصال المرء كنت وعاجن
قوله واستثنى بعض المتأخرين هو الدميري لكنه إنما استثناه من استحباب قيام الإمام من مصلاه عقب سلامه لا من الانتقال بالصلاة إلى آخر كما صنعه الشارح إذ لا معنى له وعبارته فإن لم يكن ثم نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته لئلا يشك هو ومن خلفه هل سلم أولا ولئلا يدخل غريب فيظنه في الصلاة فيقتدي به إلى أن قال قلت ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله إلخ قوله أما إذا كان خلفه نساء فسيأتي مبني على ما مر في الاستثناء وقد مر ما فيه قوله ومقتضي إطلاق المصنف عدم الفرق إلخ فيه نظر إذ كلام المصنف مفروض في الانتقال عن محل صلى فيه إلى آخر فلا يشمل النافلة المتقدمة قوله ولهذا استثنى منه لم يتقدم ما يصح أن يكون مرجعا للضمير لأن الكلام في سن الانتقال وهذا الاستثناء في أفضلية فعل النافلة في المسجد لا يقيد الانتقال فلا يتنزل على ما الكلام فيه
قوله وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء أي كل منهم يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى(1/165)
الجزء الثانى من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي
دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
عدد الأجزاء / 8(2/2)
3
فصل
شروط الصلاة خمسة قوله وإن قال الشيخ أي في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وقد صرح بذلك يعني بما قاله شيخ الإسلام إذ عبارة الصحاح والشرط بالتحريك العلامة وأشراط الساعة علاماتها انتهى
فقول الشارح فيما مر هذا هو المشهور لعل المراد به شهرته على الألسنة على ما فيه
قوله ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله أي إن كان غير عامي بالمعنى الآتي قوله أن المراد به هنا أي أما في غير ما هنا فهو ما قدمه في قوله والمراد بالعامي وهذا عرف الفقهاء أما قول الشيخ في الحاشية إن المراد به غير المجتهد فهو جار على اصطلاح الأصوليين ولا يناسبه السياق أيضا قوله وأن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه إلخ قد يقال الذي يميز ما ذكر بالفعل كيف يتأتى جهله به حتى يترتب عليه الاغتفار أو عدمه
قوله عن العيون أي بفرض وجودها قوله والأمر بالشيء نهي عن ضده إلخ لا حاجة إليه هنا وهو تابع فيه للشهاب حج في الإمداد لكن ذاك إنما يحتاج إليه لأن الإرشاد إنما تكلم على الستر من حيث إن عدمه مبطل حيث قال وبعدم ستر عطفا على قوله بحدث من قوله تبطل الصلاة بحدث فاحتاج في الشرح إلى ما ذكر ليتم الدليل على
المدعى من بطلان الصلاة بخلاف ما هنا
(2/3)
قوله لأدنى غرض ومنه كما هو ظاهر غرض الجماع وسن الستر عنده لا يقتضي حرمة الكشف كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ وإلا لكان الستر عنده واجبا لا مسنونا ويلزمه أن يقول بمثله في الكشف للبول أو الغائط لأن الستر عندهما مسنون ولا قائل به كما هو ظاهر قوله أما فيها فواجب أي لصحة الصلاة كما بينه بعد بقوله فلو رأى عورة نفسه إلخ فلا يقتضي ما ذكر حرمة رؤية الإنسان عورة نفسه في الصلاة ووجهه في النفل ظاهر لأن له قطعه متى شاء وكذا في الفرض لأن الحرمة إنما هي من جهة قطعه لا من جهة خصوص النظر فما في حاشية الشيخ عن حواشي شرح الروض من أخذ حرمة النظر إلى العورة في الصلاة مما ذكر محل وقفة على أنه ليس المراد بالرؤية التي تبطل بها الصلاة الرؤية بالفعل حتى يترتب عليه الحرمة أو عدمها بل المراد الرؤية بالقوة نظير ما يأتي
وفي عبارة الشهاب سم في حواشي التحفة إشارة إليه وعبارته بعد كلام ساقه عن الروضة نصها وظاهره أنه لا يجب سترها عن نفسه في الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا م ر وجوب سترها عن نفسه في الصلاة حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته
قوله وتطلق أيضا أي شرعا وإن أفهم كلامه خلافه
قوله ولو كافرا أي فيحرم على غيره أن ينظر منه إلى ما بين السرة والركبة وكان الأولى عدم ذكره هنا كما فعل حج قوله عورة المؤمن إلخ قيد به لأنه الممتثل للأوامر فلا ينافي قوله أولا ولو كافرا قوله فلا تنظر الأمة إلى عورته عبارة المحلي فلا تنظر إلى عورته وعليه فالأمة ليست من الحديث فكان ينبغي للشارح أن يقول أي الأمة إلا أن تكون هذه رواية أخرى وعبارة الشيخ في شرح منهجه مثل عبارة الشارح م ر قوله إلى عورته أي السيد قوله والعورة ما بين السرة والركبة من تتمة الحديث وهو محل الاستدلال
(2/4)
فرع تعلقت جلدة من فوق العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس
فرع آخر فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصا لا يتأتى الائتزار به فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار لا الشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر والثالث قريب
فرع لو طال ذكره بحيث جاوز نزوله الركبتين فالوجه وجوب ستر جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين وكذا يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين وكذا يقال في شعر العانة إذا طال وتدلى وجاوز الركبتين ا ه سم على حج
لكن في حاشية شيخنا العلامة الشوبري على التحرير بعد قول سم المتقدم آخر الفرع الأول أو بالعكس ما نصه قلت ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب الستر في الأولى لأنها ليست من أجزاء العورة ووجوبه في الثانية اعتبارا بالأصل والفرق أن أجزاء العورة لها حكمها من حرمة نظره وإن انفصل من البدن بالكلية ولا كذلك المنفصل عن محل الفرض ويؤيد الفرق أنه لا يجب ستر ما يحاذي محل العورة مما نبت في غيرها ويجب غسل محاذي محل الفرض فالوجه الفرق بين البابين والمصير لما ذكرناه فليتأمل
ا ه بحروفه
قوله أو مبعضة في إدخالها في الأمة تجوز ولهذا فصلها الشارح المحلي رحمه الله بكذا
قوله ولو كافرا إنما ذكره لأنه حمل كلام المتن على مطلق العورة في الصلاة وغيرها ليكون أفيد إذ لا يختلف الحكم بدليل أنه لم يقيده بحالة الصلاة بخلاف ما يأتي في عورة الأمة والحرة حيث قيده بها لاختلاف الحكم فيهما في الصلاة وحارجها وبدليل استدلاله الآتي
(2/5)
قوله لم يلزمه كما في المجموع إلخ أي فهو مخير بين الصلاة عاريا على الشط وبين الصلاة في الماء والسجود على الشط قوله ويؤخذ من ذلك أنه لو لم يشق عليه لزمه أي إن لم يترتب عليه أفعال كثيرة كما هو ظاهر فليراجع
قوله في الأحسن عبارة الشهاب حج يجب في يزر ضم الراء على الأفصح ثم قابله بقول الشارح الآتي وقيل لا يجب ضمها في الأفصح قوله المقدرة الحذف يعني التي هي كالمحذوفة لخفائها لأنها من الحروف المهموسة فلم تعد فاصلا قوله ينازع فيه ببناء ينازع للفاعل ورجوع ضمير فيه لكلام الجاربردي وابن الحاجب قوله وكما لو استتر بقطعة حرير لم يتقدم في كلامه ما يصح عطفه عليه ولعل في العبارة سقطا وعبارة الشهاب حج
ويكفي بيد غيره قطعا وإن حرم كما لو سترها بحرير
قوله بخلاف القبل فيه منع ظاهر بالنسبة للأنثى بدليل قوله عقبه والمراد بالقبل والدبر كما هو ظاهر ما ينقض مسه إذ الذي ينقض مسه من قبل الأنثى هو ملتقى الشفرين
فقط كما مر في محله وهو مستور في سائر أفعال صلاتها قوله وطلبها عند ظن إجابته هل يجب عليه ذلك ولو خرج الوقت فيه نظر والأقرب نعم لأنه حيث غلب على ظنه حصولها نزلت منزلة ما بيده
والشروط المقدور عليها لا يجوز تركها رعاية الوقت فيكلف الوضوء وإن خرج الوقت فكذا الستر قوله وإن لم يكن للمعير غيره أي ويحرم على المالك إعارتها إن ترتب عليه كشف محرم قوله ببدل مثله أي من ثمن أو أجرة قوله ولا بعد فيه انظر هل يقدم الميت هنا على الحي نظير ما لو أوصى بماء لأولى الناس حيث يقدم طهر الميت ثم على الحي أولا ويفرق والأقرب الأول لأنه آخرة أمره والسترة تتوقع للحي
وينبغي أن يقدم على الميت من احتاج إليه لدفع حر أو برد خيف منه محذور تيمم
(2/6)
قوله والأمة والحرة هنا يستويان أي فيقدم أيهما شاء على الخنثى وفي نسخة مستويان أي شخصان مستويان قوله خلافا للشيخ حيث سوى بينهما أي المسألتين ومقتضى التسوية تقديم الرجل هنا عنهما حيث كان يستر جميع عورته دونهما وعبارة الروض وشرحه وإن أوصى به أي بالثوب أي بصرفه للأولى به قدمت المرأة وجوبا لأن عورتها أعظم ثم الخنثى لاحتمال أنوثته ثم الرجل
وقياس ما مر في التيمم فيما لو أوصى بماء للأولى به أنه لو كفى الثوب للمؤخر دون المقدم قدم المؤخر
ا ه
قوله وإن زاد فلا تعارض في الزائد لم يظهر لي المراد
منه ومثله في الإمداد والرد المذكور له قوله لو علمت بطلت أي وإن كانت السترة بعيدة لأن الشروط لا تسقط بالجهل ولا النسيان قوله احتاجت أفعالا مبطلة أي ومضت إليه بالفعل كما في شرح الروض فلا تبطل الصلاة إلا بالمضي أو الانتظار بالفعل لكن في كلام غيره كالعباب ما هو كالصريح في بطلان الصلاة بمجرد الوجود للساتر البعيد وإن لم تمض إليه ولم تنتظر فليراجع قوله فأنت حرة قبلها وقع السؤال في الدرس عما لو قال سيدها متى قمت للركعة الثالثة مثلا فأنت حرة وصلت مكشوفة الرأس هل تنعقد صلاتها لأنها بسبيل من أن تسترها قبيل ما علق به السيد أم لا تنعقد فيه نظر
والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال إن كانت السترة قريبة منها بحيث لا تحتاج في وضعها لأفعال كثيرة انعقدت صلاتها وعتقت وإلا فلا إن لم يحتمل احتمالا قريبا وجود من يأتي لها بها بإشارة أو نحوها فإن احتمل ذلك انعقدت فليراجع
قوله في ثوب فيه صورة ظاهره ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه وهو ظاهر تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها قوله وأن يصلي عليه وقع السؤال في الدرس عن وقف هذا الثوب هل يصح ويثاب على وقفه
(2/7)
والجواب أن الوقف صحيح لكونه ليس على معصية ولو قيل بعدم ثوابه بل بكراهته لما فيه من التعريض للصلاة المكروهة لم يبعد ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لأن الجهل بالحكم لا نظر إليه
قوله غطاه بيده أي اليسار والأولى أن يكون بظهرها قوله على عاتقه الأيسر عبارة القاموس واشتمال الصماء أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا
قوله نعم إن كان في نفل مطلق أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر قوله من ارتكب ما يدعو الناس أي ومع ذلك عقوبة الذنب باقية فيستحق بها ما يترتب عليه في الآخرة وقد يعفو سبحانه وتعالى عنه قوله أن يستره لذلك أي لئلا يخوض الناس فيه
قوله ثبت الأمر باجتناب النجس إلخ هذا لا يظهر ترتبه على الآية والخبر المذكورين لأن الأمر فيهما إنما هو بالتطهير والغسل لا باجتناب النجس وإن استفيد منهما باللازم على أن الأمر في الخبر مقيد بالصلاة فلا يتأتى قوله وهو لا يجب في غير الصلاة إلخ والشهاب حج
رتب هذا على خبر تنزهوا من البول وهو ظاهر قوله بشرط أن لا يتعمد المشي عليه لا يخفى أن الكلام في الصلاة لأن هذا استثناء من اشتراط طهارة مكانها وأيضا اشتراط عدم تعمد المشي عليها مع الجفاف لا معنى له إلا فيها وحينئذ لا وجه للتعبير بالمشي هنا إذ لا مشي في الصلاة ولا يصح إرادة المشي إلى محل الصلاة لأن النجاسة إن كانت رطبة فالكلام عليها سيأتي وإن كانت جافة فإن علقت برجله خرج عن فرض المسألة من نجاسة المحل إلى نجاسة البدن وإن لم تعلق برجله فلا تضره في صلاة وإن كانت غير معفو عنها
واعلم أن الشارح ذكر هذه العبارة بعينها في شرحه لإيضاح المصنف في المناسك بالنسبة للطواف فلعله نقل العبارة برمتها إلى هنا ولم يغير لفظ المشي لسبق القلم أو نحوه وستأتي له هذه العبارة أيضا في كتاب الحج من هذا الشرح في الكلام على
(2/8)
الطواف وعبارة الشهاب حج هنا ولم يتعمد ملامسته قوله ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد خرج بقوله باجتهاد ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما لأن الواجب عليه الاجتهاد ولم يفعله قوله ثم تغير ظنه أي ولو في الصلاة قوله جاز له الاقتداء بالآخر أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء الصلاة مع بقائها على الصحة لأنه بتغير ظنه صار منفردا باعتقاده بطلان صلاة إمامه قوله فإن تحير صلى منفردا أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم يظهر له طهارة الثاني وحينئذ يكمل صلاته منفردا
قوله وفي أحد البيتين أي لأن الصورة أنه ليس عنده غيرهما بأن كان محبوسا
قوله أو مكان ضيق أي بأن يكون بمقدار ما يسع الصلاة فقط كما هو ظاهر
قوله حيث كانت النجاسة محققة أي في محل المنتصف وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا لكنه يجتنب
وعبارة الروضة وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين ومجتنبا في الصورة الأولى يعني صورة الاشتباه فما في حاشية الشيخ مما يخالف هذا ليس في محله
قوله ومثله قابض على حبل متصل بميتة حكم هذه وما بعدها علم من قوله قبل ولا قابض طرف شيء على نجس إلخ نعم مسألة الساجور لم يعلم حكمها قوله ولو بساجوره وهو ما يجعل في رقبة الكلب من خشبة أو غيرها قوله أو مشدود بدابة أي بعض بدنها متنجس ولو المنفذ قوله فعلى الخلاف في الساجور والراجح منه أنه إن شد به ضر وإلا فلا قوله ولو حبس بمحل نجس صلى أي الفرض فقط قوله لو زاد عليه لاقى النجس يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه بالأرض ولا كفيه ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح التصريح بذلك فليراجع
قوله ومثله قابض على حبل متصل بميتة إلخ
الأولى أن يقول ومنه بدل ومثله لأن المذكورات من أفراد ما ذكره قبل نعم مسألة الساجور ليست منها
(2/9)
قوله ولو بساجوره انظر هل الساجور قيد أو لا فيكون مثله ما لو كان مشدودا بحبل موضوع على الكلب والظاهر الثاني لأن غايته حينئذ أنه قابض على حبل موصول موضوع على الكلب إذ لا يشترط كون الحبل الموضوع على النجاسة الذي هو قابض له أن يكون قطعة واحدة كما هو ظاهر فهو من أفراد قوله السابق أو موضوع على نجس
واعلم أن عبارة الشارح هنا هي عبارة الروض
قال شارحه عقبه ولا حاجة لقوله مشدود بل يوهم خلاف المراد
ا ه
وقضيته أنه لو وضع حبلا على ساجور الكلب أنها تبطل صلاته وإن لم يشده به لكن في شرح الشهاب حج التصريح بخلافه ولعل الشارح قيد بالشد مع اطلاعه على كلام شيخ الإسلام لعدم اعتماده قوله أو مشدود بدابة أو سفينة صغيرة أي يحملان نجسا قال في شرح الروض أو متصلا به ا ه
وقضيته أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة بالأرض مثلا وقبض المصل حبلا آخر طاهرا مشدودا بها بل أو موضوعا عليها من غير شد على ما قدمناه عنه أنه تبطل صلاته فليراجع
قوله ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا أي سواء المحترم وغيره وأما ما اقتضاه من عدم الجواز وإن تعين فليس مرادا بل حكمه حكم العظم النجس كما قدمه الشارح كما أن ما اقتضاه أيضا من منع الجبر بغير عظم المزكى ليس مرادا أيضا
وفي حاشية الشيخ أنه لو وصل عظمه بعظم أنثى ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه ما دام لم تحله الحياة ولم يكتس باللحم وهو سهو لما مر في باب الحدث من أن العضو المفصول لا ينقض مسه ولو سلمناه فكان ينبغي أن يقول لا يصح له وضوء ما دام العظم المذكور كذلك لأنه ماس له دائما
قوله بشعر طاهر من غير آدمي أي أما من الآدمي فيحرم مطلقا سواء أذن فيه الزوج والسيد أم لا ولو من شعرها كما نقله الشهاب سم عن الشارح
(2/10)
قوله وتلوث بالأثر إنما لم يضمر وإن كان الظاهر أن المقام للإضمار لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى العرق المفهوم من عرق وهو لا يفيد صريحا أن التلوث بالأثر المحقق لا يضر بخلاف ما ذكره
قوله فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة المراد أن الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة يعفى عما لاقى الثوب والبدن منه بخلاف ما جاوزهما لعدم إجزاء الحجر فيه
قوله أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي إلخ في حاشية الشيخ أن مثله ما لو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته أي وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي المذكور أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي المذكور لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه وقد اتصل بالمصلي وهو في غاية السقوط كما لا يخفى إذ هو مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محل وفاق كما هو ظاهر ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه قوله ولو سقط طائر أي مثلا وقد مر في الطهارة
قوله أي محل المرور أي المعد لذلك كما هو ظاهر
(2/11)
قوله ولو بإخبار عدل إنما احتاج إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول المصنف يعفى منه عما تعذر إلخ لا لمنطوقه لأنه إذا عفي عن المتيقن النجاسة في ذلك فمظنونها أولى قوله وفارق دمه أي الذي أصابه من غير الشارع قوله ولأنه لا بد للناس إلخ الأولى حذف الواو لأنه علة لأصل المتن قوله الجزم بطهارته أي وليس فيه قولا الأصل والغالب قوله بطهارة الأوراق أي إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الأوراق الموضوعة عليه
قال ابن العماد في معفواته والنسخ في ورق آجره عجنوا به النجاسة عفو حال كتبته ما نجسوا قلما منه وما منعوا من كاتب مصحفا من حبر ليقته
قوله فيعفى في الذيل والرجل هذا تصوير للموضع وسكت عن تصوير الوقت
قال غيره ويعفى في زمن الشتاء ما لا يعفى عنه في غيره قوله وخرج بالقليل الكثير لم يتقدم في كلامه ولا كلام المصنف ذكر القليل حتى يأخذ هذا محترزه قوله على شيء يعني من بدنه وعبارة شرح الروض على أي شيء من بدنه
(2/12)
قوله لم يعف إلا عن القليل أي وإن كان قد حصل منه مس لجلد القملة عند قتلها في مسألتها كما يصدق به كلامه وهو ظاهر لا ينافيه ما يأتي له عقب قول المصنف ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت من قوله ولا قتله لنحو قملة لم يحمل جلدها ولا مسه وهي ميتة وإن أصابه قليل من دمها إذ الكلام ثم كما هو ظاهر إنما هو في بطلان الصلاة وعدمه لا في العفو وعدمه والملحظ في البطلان مماسة النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة ومنه جلد القملة خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله ونحو ماء وضوء إلخ منه كما هو ظاهر ماء الطيب كماء الورد لأن الطيب مقصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا خلافا لما في الحاشية قوله وحلق صورته أن بلل الرأس نزل على دم البراغيث كما يدل عليه السياق فلا ينافي ما يأتي من عدم العفو في اختلاط دم جرح الرأس ببلل الحلق
قوله أي إن كثر أي بقيده الآتي على الأثر فهو موافق لما مر قريبا لا مخالف له وإن أشار الشيخ في الحاشية إلى المخالفة
قوله كما أفاده الأذرعي عبارته وما انفصل من بدنه ثم أصابه فأجنبي قوله والثاني لا يعفى عنه مطلقا لا حاجة إليه لأنه الذي تقدم في قول المصنف تبعا للرافعي فكدم الأجنبي فلا يعفى بناء على ما سلكه هو في تقريره من جعله قوله فلا يعفى راجعا إلى المشبه والمشبه به جميعا وكذا إن جعلناه راجعا للمشبه به كما سلكه الجلال وإنما يحتاج إليه إن جعلناه راجعا للمشبه فقط
قوله وأشار المصنف إلى ترجيحه فيه مسامحة لأن الذي رجحه المصنف إنما هو طريقة القطع كما أشار هو إليه بقوله قطعا وإن كانت موافقة للقول المذكور قوله ما لم يختلط بأجنبي أي
غير ما مر استثناؤه أو أن المراد بالأجنبي غير المحتاج إليه فما مر غير أجنبي
(2/13)
قوله حال ابتدائه لم يظهر لي وجه التقييد بالابتداء وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق بما إذا علم في الأثناء قوله في وقتها أو قبله انظر ما المراد بقوله أو قبله وما صورته
قوله إذ أقل ما يبنى منه الكلام حرفان أي غالبا كما قال الشهاب حج احترازا عما وضع على حرف واحد
كالضمائر قوله وفي الأنوار عبارته ولو بصق في الصلاة أو صدر صوت بلا هجاء لم تبطل لكن لو صدر ثلاث مرات متواليات بطلت انتهت
وإنما حمله الشارح على ما إذا كان معه نحو حركة عضو يبطل تحريكه وإن كان لا يناسب إلا بحث الأفعال الآتي لأجل تقييده بثلاث مرات قول المصنف إن ظهر به حرفان أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع غيره كالبهجة قوله كما يرجع إليه في ضبط الكلمة فإنها فيه تشمل نحو ضربتك
قوله أو أن كلام أبي بكر وعمر إلخ يدل على أن المجيب هما فقط وهو كذلك في رواية لفظها فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال {صلى الله عليه وسلم} كل ذلك لم يكن وفي القوم أبو بكر وعمر فلما قالا كما قال ذو اليدين قام وأتم الصلاة وسجد سجدتين انتهت وهذه الرواية ظاهرها أنهما قالا مثل قول ذي اليدين أي أقصرت الصلاة أم نسيت وهو لا يناسب قول الشارح وأن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة لوجوب الإجابة عليهما لأن ظاهره أنهما أجاباه بقولهما نعم أو نحو ذلك ويحتمل أن قوله في هذه الرواية مثل ما قال ذو اليدين مقول قولهما أي إنهما قالا هذا اللفظ أي الأمر كما قال ذو اليدين فلا ينافي جواب الشارح المذكور فتأمل قوله أي الكلام فيها عبارة الشهاب حج كشيخ الإسلام في شرح المنهج أي ما أتى
به فيها وإن علم تحريم جنسه قوله ولو سلم من ثنتين أي وتكلم يسيرا عمدا كما صرح به في شرح الروض
قوله في اليسير عرفا أي في الغلبة بخلاف تعذر القراءة كما يأتي قوله وكثر عرفا أي ما ظهر من الحروف قوله بحيث لم يخل زمن إلخ أي بأن لم يعلم خلوه عن ذلك في الوقت كما يعلم من التشبيه الآتي
(2/14)
قوله كسلس قضيته أنه يلزمه انتظار الوقت الذي يخلو فيه من ذلك وأنه لو أوقع الصلاة في غيره لم تصح قوله ويحمل عليه كلام الإسنوي أي القائل بعدم البطلان في الغلبة مطلقا والضمير في عليه للحمل المتقدم في قوله وهذا محمول إلخ قوله قال الزركشي ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبا تتمته كما في شرح الروض لكن هل يفارقه في الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة الأقرب الأول لأنه لا يتابعه في فعل السهو انتهى
ومنه يعلم أن الحمل الذي حمله عليه الشارح لا يلاقيه قوله والأوجه أنه لا يفارقه حتى يركع أي خلافا لما استقر به الزركشي كما مر أي والصورة أن ما أتى به لم يكثر عرفا بحيث يصير كلاما
أجنبيا عرفا يبطل سهوه كما هو ظاهر
قوله والأوجه شمول ذلك للصائم إلخ قد يقال ما الحاجة إلى هذا وكان اللائق أن يقول والأوجه شموله للمفطر لأنه هو الذي يمكن التوقف فيه وأما إذا أثبتنا الوجوب في حق المفطر فلا يتوقف فيه حق الصائم لأنه يتوقف عليه صحة صلاته وصومه وعبارة الإمداد والزركشي جوازه أي وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه والأقرب جوازه لغير الصائم أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به انتهت
والوجوب في كلام الشارح بالنسبة للنفل
معناه الوجوب لأجل الصحة كما هو ظاهر
قوله وفيه غرض أي للغاصب
قوله وادعى المصنف في دقائقه دخول هذه الصورة أي كما ادعى دخول صورة قصد القراءة فقط كما يعلم من قول الشارح الآتي ولعله ملحظ المصنف إلخ قوله فلا يشمل قصد القراءة حق العبارة فلا يشمل الإطلاق كما لا يشمل قصد القراءة إلخ قوله ولعله أي جميع ما ذكر لا خصوص قوله وبأن لا إلخ كما هو ظاهر
والحاصل أن ما قبل وإلا في كلام المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم والقراءة والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي
(2/15)
ما إذا قصد القراءة فقط وما بعد وإلا يشمل صورتين باعتبار شمولها لنفي القسم والمقسم
قوله إن كان غير قاصد للتلاوة هذا خاص بإياك نعبد وإياك نستعين كما يعلم من عبارة البيان الآتية قوله إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء
أي بخلاف ما إذا قصدهما أو أحدهما أي وصلح لذلك كما هو ظاهر
قوله إلا ما علق منه أي مما ذكر قوله وألحق به ما في معناه أي من تعليق الذكر والدعاء قوله وبأن النذر بنحو لله مناجاة إلخ قضيته أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى بلفظ لله في نحو العتق لا يبطل كأن قال عبدي حر لله ثم رأيته في الإمداد قال عقب ما قاله الشارح هنا ما لفظه وقد يرد بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق بين علي كذا ونحو عبدي حر ولفلان كذا
بعد موتي قوله أما لو كان الدعاء ونحوه أي الذكر وصورة الذكر الحرام أن يشتمل على ألفاظ لا يعرف مدلولها كما يأتي به التصريح به في باب الجمعة أي فتضر الترجمة عنها بغير العربية بيان لما أراده من الإشارة بقوله في ذلك وإلا فهي تشمل ما لو كان ذلك محرما قوله وما ذكر معه هو تابع في هذا للإمداد ومراده به الوصية والعتق والصدقة وسائر القرب بناء على عدم البطلان بها لكن ذاك إنما قال ذلك لأنه يميل إلى عدم البطلان بها فكان ينبغي للشارح أن لا يعبر به بناء على ما قدمه قوله بهما أي بالدعاء ونحوه وهو الذكر قوله والقرآن أي قاصدا كونه من القرآن فهو معطوف على اسم لا على ما أضيف إليه قوله من إنس وجن وملك ونبي أي أو غيرهم كما يأتي قوله للشيطان إذا أحس به صريح في أن الشيطان لا يعقل ومثله في الإمداد وظاهر أنه ليس كذلك وعبارة شرح الروض واستثنى الزركشي وغيره مسائل إحداها دعاء فيه خطاب لما لا يعقل ومثل له بالأرض والهلال
ثم قال ثانيتها إذا أحس بالشيطان فإنه يستحب أن يخاطبه بقوله ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك لأنه {صلى الله عليه وسلم} قال ذلك في الصلاة قوله ودل عليه كلام المصنف أي بالنسبة لخطاب
(2/16)
الشيطان كما مر وعبارة الإمداد بعد ذكره نحو ما مر في الشارح لفظها فالمعتمد خلافه والحديث المحتج به في بعض ذلك منسوخ أو قبل تحريم الكلام قاله في شرح مسلم انتهت
قوله ويسن رد السلام أي يسن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة على من سلم عليه وإن كان سلامه غير مندوب
قوله ويجوز الرد بقوله وعليه أي ولا تبطل به لأنه دعاء لا خطاب فيه
وقضيته أنه لا يشترط قصد الدعاء وعليه فيفرق بينه وبين استعنا بالله بأن نحو عليه نقله الشارع للدعاء بدليل الاكتفاء بنحو السلام عليكم بلا قصد
قوله عطس من باب ضرب وفي لغة من باب قتل ا ه مصباح قوله أن يحمده لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع الموالاة قوله نسيه أي ولو كان من أمور الدنيا
قوله كزيادة ركوع مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد وأنه متى انحنى حتى خرج من حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود قوله من اعتداله أي أو عقب سلام إمام في غير محل جلوسه ا ه حج قوله المطلوبة قال سم على حج تقدم آخر الباب السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة الصلاة
قوله قليل من دمها ينبغي أن تكون من بيانية لا تبعيضية إذ دمها كله قليل كما هو ظاهر
قوله ويخرج من كلامه أي عنه بمعنى أنه يستثنى منه قوله جاز أي فيعود للقيام ولا يجوز له جعله عن الركوع كما مر قوله إن كان قد تحامل
أي واطمأن بقرينة ما بعده قوله فالخطوتان أو الضربتان أي أو نحوهما وإن أوهم صنيع الشارح خلافه قوله من الطير حال من الحيوان قوله أفتى به البلقيني لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه يحتمل البطلان حينئذ
ا ه سم على حج
(2/17)
قوله إلا أن يكون به جرب قد يشكل هذا المفروض مع الكثرة والتوالي بالبطلان في سعال المغلوب إذا كثر وتوالى كما تقدم إلا أن يقال الفعل أوسع من اللفظ أو يقال إنما نظير ما هنا المبتلى بالسعال المار كما يشير إليه كلامه وقدمنا هناك استواء ما هنا وما هناك في أنه إذا كان له حال يخلو منها عن ذلك مدة تسع الصلاة قبل خروج الوقت أنه ينبغي وجوب انتظارها
ا ه سم على حج
وقوله استواء ما هنا وما هناك أي بأن يحمل هذا على ما إذا صار علة مزمنة وذاك على ما إذا لم يصرفهما سواء
ا ه سم على العباب قوله سومح به أي حيث لم يخل منه زمنا يسع الصلاة قياسا على ما تقدم في السعال قوله التحرز عن الأفعال القليلة وكذا الكثيرة المتوالية إذا كانت خفيفة
وعبارة سم على حج نصها قوله نحو الحركات إلخ قال في الروض والأولى تركه أي ترك ما ذكر من الفعلات الخفيفة قال في شرحه قال في المجموع ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراهته وهو غريب
ا ه
أقول لعل المراد أنه غريب نقلا وإلا فالكراهة فيه هي القياس خروجا من خلاف مقابل الأصح
قوله يحتمل التوالي وعدمه قضيته أن التوالي مبطل في هذه الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شيء من الصلاة يعود إليها ويفعله
ما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم أو خرج من المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة بل الخروج من المسجد لا يتأتى بدون ذلك غالبا خصوصا ولم يقيدوا ذلك بما إذا كان بقرب باب المسجد
وعبارة بعضهم وإن مشى قليلا
لا يقال المراد بالقليل ما لا يضر في الصلاة كالخطوة والخطوتين لأنا نقول ينافيه أخذهم له غاية إذ لو كان المراد ما ذكر لم يحتج للنص عليه فضلا عن أخذه غاية إذ الغاية إنما يؤتى بها في أمر
(2/18)
مستغرب أو لإشارة إلى خلاف والقليل بالمعنى المذكور لا غرابة فيه إذ لا يضر في صلب الصلاة وأيضا فقد قرنوه في الغاية مع أمور تبطل الصلاة بها وتغتفر فيما مر وهي استدبار القبلة والكلام فليراجع وليحرر قوله فلا تبطل بقليله قطعا قياس ما في الصوم الذي تقدم قريبا نقله عند قوله أو نسي الصلاة إلخ بناء على ما فرقنا به ثانيا من أنه لو أكل هنا ناسيا ثم تذكر وظن أن صلاته بطلت بما فعله فبلع بقية المأكول عامدا البطلان ومقتضى ما فرقنا به أولا عدمه وهو الظاهر قوله وعجز عن تمييزه أي أما مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام فلا أثر له لانتفاء وصول العين إلى جوفه وليس مثل ذلك الأثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونه أو طعمه فيضر ابتلاعه لأن تغير لونه يدل على أن به عينا ويحتمل أن يقال بعدم الضرر لأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته للأسود مثلا
وهذا هو الأقرب أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور قوله أو نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها أي أو أمكنه ونسي كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها
قوله أن يتوجه أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد المتن وهو سن التوجه إلى ما يأتي قوله ثم الخط أي بعد المصلي قوله يمنة وهي الأولى لكن نقل بالدرس عن الإيعاب لحج أن الأولى جعلها يسرة وفيه وقفة
وأقول ينبغي أن الأولى أن تكون يمنة لشرف اليمين قوله أو يسرة أي إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه
ا ه حج ولا يبالغ في الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له قوله ولا يجعلها بين عينيه وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر لأنه لا يعد سترة عرفا قوله وكذا لغيره أي الذي ليس في صلاة
ا ه حج
(2/19)
ومفهومه أن من في صلاة لا يسن له ذلك لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ خلافه اللهم إلا أن يقال إن دفع المار فيه حركات فربما يشوش خشوعه بخلاف حل الثوب ونحوه
قوله والمراد بالمصلي والخط منهما أعلاهما لعل الباء فيه بمعنى في ليتأتى قوله منهما ويكون في الكلام مضاف محذوف والتقدير والمراد في مسألتي المصلي والخط إلخ وينحل الكلام إلى قولنا والمراد من المصلي والخط في مسألتيهما أعلاهما قوله في اعتقاد المصلي هو ظاهر فيما إذا كان المصلي غير شافعي والمار شافعي كأن كان المصلي حنفيا مس امرأة مثلا وصلى فيحرم على الشافعي المرور بين يديه حيث كان له سترة بخلاف عكسه كأن
كان المصلي شافعيا افتصد فلا يحرم على الحنفي المرور بين يديه إلا إن كانت الحرمة مذهبه لأنا لا نحكم عليه بحرمة لم يرها مقلده ثم رأيت الشهاب حج أشار إلى ذلك وكذا يقال فيما يأتي في قوله وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده إلخ
(2/20)
قوله أو امرأة ذكرها بعد الآدمي من الخاص بعد العام والنكتة في ذكرها أنها لما كانت مظنة للاشتغال بها ربما يتوهم عدم الاكتفاء بها مطلقا على هذا قوله ومثل ذلك أي في عدم الاكتفاء به قوله يظهر أيضا إلخ معتمد قوله إلى شاخص مزوق ظاهره وإن كان الشاخص من أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم يجد غيره فتنبه له فإنه يقع بمصرنا في مساجدها كثيرا قوله بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره للمصلي أو لا كما يصرح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه ولكن قال حج عطفا على ما لا يكفي في السترة أو برجل استقبله بوجهه وإلا فهو سترة قوله ونحوه أي ما في معناه كالدابة وليس منه ما فيه صور وإن كرهت الصلاة له سم على منهج وعبارته فرع رضي على أنه لو استتر بجدار عليه تصاوير اعتد به وحرم المرور وجاز الدفع وإن كره استقباله لمعنى آخر وكذا لو استتر بآدمي مستقبل له وإن كره لمعنى آخر
ا ه
وهو مخالف لما نقله الشارح بقوله إلى شاخص مزوق ولما استوجبه من عدم الاكتفاء بالستر بالآدمي قوله لا يكون سترة لبعض آخر وخالف في ذلك حج فاكتفى بالصفوف
قوله على ما بحثه بعضهم هو الشهاب حج في الإمداد قوله والأوجه عدم السترة بالآدمي أي وإن لم يستقبله كما شمله الإطلاق فإن استقبله كان مكروها كما يأتي
قوله في مكان مغصوب حال من فاعل استتر كما هو صريح فتاوى والده خلافا لما في حاشية الشيخ من جعله صفة للسترة
وعبارة الفتاوى سئل عمن صلى بمكان مغصوب إلى سترة هل يحرم المرور بينه وبينها أم لا فأجاب بأنه لا يحرم المرور بل ولا يكره انتهت
وهو
(2/21)
شامل لما إذا كانت السترة في غير المغصوب قوله لقوله {صلى الله عليه وسلم} تعليل للمتن قوله وإنما يحرم إلخ تقدم ما يغني عنه قوله أو اختل شرط من شروطها من عطف العام على الخاص قوله أو نحو باب مسجد ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه بأن امتلأ المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم قال ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي
أما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه المرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا أقرب انتهى
وقد يقال عليه إذا كانت الصورة أن المسجد ممتلئ بالصفوف فأين يذهب المار والمسجد ليس محلا للمرور وقوله على أنه قد يقال بتقصير المصلي إلخ فيه أنه حيث كانت الصورة ما ذكر فلا بد من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير
قوله وقياسه أن من استتر إلخ أي بجامع عدم التقصير إذ من أتى بالسترة التي كلفه بها مقلده لا يعد مقصرا قوله يستقبله الضمير المرفوع فيه للرجل والمرأة والمنصوب للمصلي كما تصرح به عبارة الشهاب حج ويظهر أن الضمير المرفوع في يراه للمصلي فليراجع
(2/22)
قوله أن لا أكفت بابه ضرب مختار قوله ومنه شد الوسط ظاهره ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب قوله أي غالبا خرجت به صلاة الجنازة فإنه لا سجود فيها ومع ذلك يكره كف الشعر فيها لكن مقتضى جزمه بما ذكر أن التقييد بالغلبة منقول وعليه فلا يظهر قوله الآتي والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة قوله لأني آمره أن يفضي إلخ هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده للأرض ولو قيل بعدم الكراهة فيه لم يبعد لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ففي تكليفه قلعه كل صلاة نوع مشقة وكذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها قوله في صلاة الجنازة وهل يجري في الطواف أم لا فيه نظر والأقرب عدم الكراهة للكف في الطواف لانتفاء العلة فيه وهي السجود معه ويحتمل الكراهة أخذا بعموم حديث
الصلاة بمنزلة الطواف إلا أن الله أحل فيه النطق
قوله كما قال الزركشي معتمد قوله ويسن لمن رآه إلخ منه يؤخذ سن الأمر بفعل السنن وسن النهي عن مخالفتها وإن كان الآمر والناهي من الآحاد
قوله وفي إبهامه الجلدة بحث الشيخ في الحاشية أن مثلها الخاتم
وقد يفرق بأن التختم مطلوب في الجملة حتى
في حال الصلاة وأيضا فإن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة
قوله فأي واحدة نحى بها
الأولى في التعبير أن يقال رد بها أو وضعها أو نحو ذلك إذ لا تنحية كما قرره
قوله لدفع مستقذر أي وإن لم يكن تنحية
قوله أي يشتاق تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق
قوله لأن النبي {صلى الله عليه وسلم} عن يساره
يؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين الحجرة الشريفة وهو مستقبل القبلة قوله إكراما للملك إنما يظهر بالنسبة للمصلي على أن في هذه الحكمة وقفة إن لم تكن عن توقيف وعبارة الشهاب حج ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول قوله ويجب الإنكار على فاعله أي بشرطه وهو كون الفاعل
(2/23)
يرى حرمته ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ضرره إلى الغير قوله من حيث البصاق في المسجد أي أما من حيث التقدير مما لا يملكه فالحرمة ثابتة
قوله ويكره وضع يده أي جنسها الصادق بكل منهما قوله أنه راحة أهل النار فيها وعبارة سم على منهج ما نصه ع روى ابن حبان في صحيحه الاختصار في الصلاة راحة لأهل النار قال ابن حبان يعني فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار
ا ه
وفي نسخ متعددة إسقاط لفظة فيها وعليه فلا معارضة
قوله لأنه فعل الكفار أو المتكبرين إلخ عبارة الشهاب حج في التحفة وعلته أنه فعل الكفار أو المتكبرين لما صح أنه راحة أهل النار أو الشيطان لما في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجنة كذلك انتهت
وقوله لما صح أنه راحة أهل النار دليل لكونه فعل الكفار أو المتكبرين اللذين قال بكل منهما قائل إذ أهل النار هم الكفار والمتكبرون والمراد أن هذا فعلهم في صلاتهم كما يصرح به رواية ابن حبان الاختصار في الصلاة راحة أهل النار وقوله أو الشيطان معطوف على الكفار ودليله ما بعده وفي نسخ من الشارح لفظ فيها عقب قوله راحة أهل النار وهو غير صواب لما علمت
قوله أو يشبكها أي في الصلاة وكذا خارجها إن كان منتظرا لها أو متوجها إليها في الطريق كما يأتي في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى
قوله وقبل انصرافه أي من محل صلاته كما هو ظاهر واقتصر حج فيما نقله عن بعض الحفاظ على كونه في الصلاة
قوله وكذا خفضه أي الرأس وقوله عن أكمل الركوع قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره وكأنه بحسب ما فهمه كالشهاب حج من كلام الشافعي والأصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الأذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع وعبارة الأذرعي في القوت قلت فأفهم أي كلام المصنف أن الخفض بدون المبالغة لا يكره وفيه نظر
(2/24)
قال في الأم فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهت ذلك له انتهى
ولا شك أن ذلك خلاف السنة كما سبق في فصل الركوع والمبالغة أشد كراهة إلى أن قال فتقييده بالمبالغة خلاف ما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب
قوله كما صححه في التحقيق يعني تقييد الكراهة بالبنيان ونفيها في الصحراء وأما قوله بالنسبة للبنيان وقت مرور الناس به وبالنسبة للصحراء الخالي عن الناس فليس من كلام التحقيق وإنما هو حمل منه لكلام التحقيق وإن أوهم سياقه خلافه وعبارة التحقيق وقارعة الطريق في البنيان قيل وفي البرية انتهت
فحملها الشارح على ما ذكره إشارة إلى أنه جرى على الغالب من أن الغالب في الطريق في البنيان مرور الناس بخلافه في الصحراء فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء قوله وقيل لغلبة النجاسة مقابل قوله لأنه يشغله وكان الأولى ذكره عقبه أو تغيير هذا الصنيع قوله للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق تعليل لأصل المتن قوله والمشهور أن كل واحدة أي من العلتين السابقتين في قوله لأنه يشغله وفي قوله وقيل لغلبة النجاسة وكان الأولى ذكر هذا عقبهما على أنه لا يلائم ما مر له من تعويله في الحكم على أوليهما وحكاية ثانيتهما بقيل
(2/25)
وعبارة الأذرعي ثم قيل الكراهة لمرور الناس وقيل للنجاسة والمشهور أن كلا من المعنيين علة مستقلة إلخ وبالجملة فكلامه في هذه السوادة في غاية القلاقة قوله كما في الإحياء ينبغي أن محل الكراهة في ذلك حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة ومثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية قوله وفي الكنيسة ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام الجديد بغلظ أمرها لكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه قوله ونحوهما أي من كل ما يعظمونه له قوله صور معظمة أي لهم
قوله لأنه يعتبر هنا أي يشترط في تحقيق الحرمة
قوله بالقيد الذي ذكرناه أي قصد استقبالها لتبرك أو نحوه
باب سجود السهو سنة قوله لأنه لا يفعل إلا في الصلاة أي أو ما في حكمها وهو سجود التلاوة أو الشكر كما يأتي قوله أي يكون القصد به أحد هذين إلخ أي من الشارع بدليل قوله قبل وشرع وبقرينة ما بعده أيضا وبهذا يلتئم الكلام وإنما قال لجبر السهو فقيد بالسهو مع أنه يكون في الترك عمدا أيضا كما يأتي لأن الكلام في المشروعية وهو إنما شرع للسهو وندبه في العمد إنما هو بطريق القياس كما يعلم مما يأتي وبه يندفع قول الشيخ في الحاشية فيه إن إرغام الشيطان قد يكون لترك بعض عمدا فلا يلزم منه جبر السهو دائما إلى آخر ما ذكره وكذا تصويره السجود لإرغام الشيطان بما إذا ترك بعضا عمدا وكأنه فهم أن معنى قول الشارح أي يكون القصد به إلخ أي من المصلي وقد
علمت ما فيه قوله والسهو لغة نسيان الشيء إلخ أي بخلافه في عرف الأصوليين فإن السهو الغفلة عن الشيء مع بقائه في الحافظة فيتنبه له بأدنى تنبيه
(2/26)
والنسيان زوال الشيء عن الحافظة فيحتاج إلى تجديد تحصيل قوله والمراد هنا الغفلة عن شيء من الصلاة أي أو ما في حكمها قوله وشمل ذلك أي ما في المتن مع ما أعقبه به حيث لم يقيده بالصلاة وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله لأنه ينوب عن المسنون فيه قصور وعبارة التحفة ولم يجب لأنه لم ينب عن واجب بخلاف الحج قوله ولو بالشك كما سيأتي أي المذكور في قوله عقبه ولا يرد خلافا لمن زعمه ما لو شك إلخ وإذا كان المراد بفعل المنهي عنه ما ذكر فهو كاف في دفع هذا الإيراد فلا حاجة إلى جواب آخر غيره على أن قوله في جوابه الآتي فإن سجوده بفرض عدم الزيادة لتركه التحفظ المأمور به يقال عليه إن
الآتي في كلام المصنف إنما هو في ترك فعل حقيقي وهو ترك الركن على ما يأتي فيه وترك بعض قوله فإذا ذكره أو شك فيه استأنف الصلاة أي وقد صدق أنه لا سجود قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه أي فهو من القسم الثاني لا الأول وحينئذ فكان اللائق في الإيراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي
فذكره في الأول في غير محله قوله ما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان البدل واردا وبما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم في حواشي التحفة لكن صرح بخلافه في حواشي شرح المنهج وذكر أن الشارح وافقه عليه فليراجع قوله ولو تركه تبعا إلخ وكذا لو أتى به خلفه كما صرح به الشهاب حج
لأنه بترك الإمام له لحقه سهوه في اعتقاده قوله لم يسجد لتحمل الإمام ذلك اعتمده الزيادي وفي بعض نسخ الشارح أنه يسجد
قوله اثنا عشر أي بما يأتي قوله ويصح عود فيه لكل مما ذكر إلخ يمنع منه أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} في التشهد الأول وهو أقوال كما مر في صفة الصلاة وصرح به الجلال المحلي هنا
(2/27)
وأما الخلاف في سنه في القنوت فهو أوجه كما مر ثم أيضا ولا يتأتى ترتيب الأقوال على الأوجه فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط قوله وزعم فرق بينهما أي بين التشهد والقنوت قوله مع استوائهما عبارة التحفة وهما مستويان في ذلك
قوله إلا أن يعذر لجهله أي بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأن هذا هو مرادهم بالجاهل المعذور خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله عرف محله أي مقتضيه كما قاله الشهاب حج قال وأولت محله بما ذكر لأنه الذي نحن فيه وإلا لم يبق للإشكال وجه أصلا ثم قال ثم رأيت شارحا فهمه على ظاهره وأجاب عنه بما لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام ليس في سجوده في غير محله وهو قبيل السلام بل في سجوده في محله لكن لنحو تسبيح
الركوع فتعين ما ذكرته
ا ه
قوله واستثني من هذه القاعدة يعني قول المصنف وإلا سجد فهو استثناء من المفهوم وأما ما يستثنى من المنطوق وهو قوله إن لم يبطل عمده لم يسجد لسهوه فسيأتي في المتن مع ما زاده الشارح عليه
قوله لم يشرع فيه راجع للذكر والقرآن كما سيأتي محترزه في قوله وخرج بقولنا لم يشرع إلخ خلافا لما وقع في حاشية
الشيخ قوله كالقنوت أي المشروع بقرينة قوله قبله قدر ذكر كل المشروع فيه ولعل المراد القنوت مع ما تقدم عليه من الأذكار المشروعة فليراجع ثم إن قضية ما ذكر أنه لو زاد على قدر المشروع بقدر الفاتحة تبطل صلاته ولا ينافيه خلافا لما في حاشية الشيخ ما قدمه في ركن الاعتدال من عدم البطلان لأن ذاك فيما إذا كان التطويل بنفس القنوت كما يعلم بمراجعته بخلاف ما هنا قوله في محله أي المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الثاني من رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في النازلة كما في حاشية الشيخ ويدل له قول الشارح عقب الاستثناء الآتي في كلام المصنف عقب كلام الرافعي الآتي
(2/28)
ويمكن حمله على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت فالشارح مخالف لما أفتى به الشهاب حج من أن المراد بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات قال لأنها محله في الجملة قوله ويحتمل أن يعتبر أقل زمن يسع ذلك أي الواجب وقوله لا قراءته مع المندوب مقابل لقوله ومراده كما قال جمع قراءة الواجب قوله واختار المصنف إلخ كان ينبغي تأخيره عن المتن بعده
قوله في الوتر في غير نصف رمضان أي مثلا كما هو ظاهر قوله وما لو قرأ غير الفاتحة هذا مكرر مع قوله السابق أو نقل
قراءة مندوبة كسورة إلى غير محلها قوله فإنما يتجه على القول بأنها ركن يقال عليه الشيخ جار في ذلك على طريقته من أن نقل المطلوب القولي وإن لم يكن ركنا يندب له السجود فلا يحتاج إلى الحمل المذكور قوله بأنها أي الصلاة على الآل قوله وهو مخل بهيئة الصلاة ينبغي أن تكون هذه الجملة حالية لتكون قيدا فيما قبلها أي هذا القعود الخاص مخل بهيئة الصلاة وإلا فالقعود ليس مخلا بهيئة الصلاة على الإطلاق بدليل ما قدمه فيما لو زاد
قعودا عقب سجود التلاوة أو عقب الهوي للسجود قوله كونه في صلاة قد لا يتصور عوده لأجل التشهد مع نسيانه أنه في صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها فلعل اللام في له بمعنى إلى أي عاد إلى التشهد بمعنى محله قوله لأن العود من جنس الصلاة يعني ما عاد إليه وإلا فنفس العود ليس من جنس الصلاة وفرق الشهاب حج بأن حرمة الكلام أشهر فنسيانها نادر فأبطل كالإكراه عليه ولا كذلك هذا قوله أما المأموم لا وجه للتعبير هنا بأما قوله كما أفتى به الوالد يعني بما اقتضاه المنع من البطلان قوله إذ جلوسه للاستراحة هنا ليس بمطلوب يؤخذ منه أنه
(2/29)
لو جلس للتشهد فعن له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي بالتشهد فليراجع قوله إذ المتابعة فرض أي في حد ذاتها وإلا فالمتابعة فيما نحن فيه ليست بفرض على طريقة الرافعي التي الكلام في تقريرها قوله ولم ينو المفارقة قضيته أن له نية المفارقة وعدم العود وسيأتي ما يصرح به قوله وما ذكرناه من التفصيل يعني ما أشرنا إليه بقولنا ناسيا وإلا فالذي ذكره إنما هو أحد شقي التفصيل وشقه الآخر سيأتي قوله ويؤخذ منه في التعبير به مساهلة إذ المأخوذ هو مفاد التشبيه قبله على أنه سيأتي له قريبا في الكلام على القنوت الآتي في كلام المصنف ما يغني عن هذا وذكره هناك أنسب قوله ولا يرد عليه أي على ما ذكر في القنوت المشبه بالتشهد فهو مثله في الحكم
قوله فجاز له المفارقة أي هنا
قوله لأن تعمد القراءة إلخ راجع إلى قوله امتنع عوده وقوله وسبق اللسان إلى غيرها غير معتد به راجع إلى قوله وإن سبقه لسانه إلخ ففي كلامه لف ونشر مرتب والعبارة للروض وشرحه
قوله لأنا نقول عمد هذا القيام إلخ هذا يقتضي نقيض المطلوب فتأمل قوله بقصد تركه احترز به عما إذا تعمد زيادة النهوض لا لمعنى فإنها لا تبطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل
(2/30)
قوله وهذا مبني على ما قبله بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه وإلا ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا إن المراد هنا بالبناء ما مر لأن حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ولم يتعرض القفال لحكم العمد على طريقته فأخذه تلميذ تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه قوله المذكور عن الأكثرين أي الذين عبر هو عنهم فيما مر بالجمهور وعلم مما قدمناه أن هناك وجها بالسجود مطلقا فينبني عليه هنا البطلان مطلقا وقد صرح بذلك بعض الأئمة قوله بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم كأن شك هل ترك واحدا من الأبعاض أو أتى بجميعها
قوله والأذرعي في نسبة هذا إلى الأذرعي نظر فإنه إنما حكاه عن غيره بقوله قيل الصريح في ضعفه عنده وعبارته في قوله مع المتن ولو شك في ترك بعض أي معين سجد لأن الأصل عدم فعله قاله البغوي وتبعاه قيل ولا تظهر له فائدة إلخ قوله وشك أمتروكه القنوت إلخ كأن نوى قنوت النصف الثاني من رمضان بتشهدين فشك هل ترك أحدهما أو القنوت وما في حاشية الشيخ من تصويره أيضا بخلاف هذا لا يتأتى
مع الضمير في متروكه
قوله ويحتمل أن يلحق بما ذكر إلخ لفظ يحتمل ساقط في بعض النسخ مع زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله لكن أفتى الوالد إلخ وظاهره اعتماد خلاف إفتاء والده وفي بعض النسخ الجمع بين يحتمل وفيما يظهر وفيه تدافع قوله مع الجلوس بينهما أشار به إلى معنى ضمير الجمع في قوله {صلى الله عليه وسلم} شفعن
قوله أو في الرابعة أي والصورة أن الشك إنما طرأ عليه في الثالثة كما هو نص المتن قوله مع احتمال أنها خامسة إلخ لم يظهر له معنى لأن الصورة كذلك فلا معنى لهذه المعية وقوله ثم زال تردده في الرابعة هو عين قول المتن
(2/31)
أو في الرابعة وقوله إنها رابعة إن كان معمولا لتذكر فهو عين قوله إن ما قبلها ثالثة وإلا فما موقعه فليتأمل قوله ومقتضى تعبيرهم بقبل القيام أي فيما لو تذكر في الثالثة الذي عبر هو عنه بقوله قبل قيامه للرابعة قوله هنا وفيما مر أما كونه صريحا أو كالصريح فيما ذكره هنا فسلم وأما كونه كذلك فيما مر فلا لما تقدم في كلامه في بعض النسخ من الفرق بأن عمد القيام هنا وحده مبطل بخلافه فيما مر ومراده بما مر ما قدمه عن الإسنوي قبيل
قول المصنف ولو نهض عمدا إلخ قوله إن بقي محله يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة وقوله وإلا فبركعة أي لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فتبقى عليه ركعة كما علم مما مر أيضا قوله لاحتمال الزيادة هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة فكان ينبغي حذف لفظ الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف النية عنه ومثله في التحفة فليتأمل قوله فأحرم بأخرى فورا أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية قوله وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع مثلا وهلا كان عوده للقعود في هذه الحالة مبطلا لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله وكان المتبادر عوده إلى ما شك
(2/32)
فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي قوله القائلين به يعني بأن الشرط كالركن قوله وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه يقال عليه إذا كانت هذه صورته خرج عن محل النزاع فلم يصح الاستظهار به على ما نحن فيه وأيضا فلا خصوصية للشيخ أبي حامد بالقول بذلك لأنه حينئذ منقول المذهب وإنما قلنا إنه بذلك يخرج عن محل النزاع لأن صورته كما حرره الشهاب سم عن الشارح أنه لم يعلم من نفسه سبق حدث ولا طهارة ودخل في الصلاة من غير شك في الطهارة مثلا ثم لما فرغ منها عرض له الشك فلا يضر مع أنه في مثل هذه الحالة ليس له الدخول في الصلاة لأنه لم يعلم وجود الطهارة قبل الشروع ولا هناك طهارة مستصحبة فكيف تنعقد صلاته ومع أنه إذا عرض له الشك داخل الصلاة في الطهارة مثلا تبطل صلاته
قال أعني الشهاب المذكور أما إذا علم سبق حدثه ولم يعلم طهارة بعده فالوجه بطلان صلاته وإن عرض الشك في الطهارة بعد السلام لأن الأصل بقاء الحدث كما أن لو تيقن طهارة لم يضر الشك في الحدث لا قبل الصلاة ولا فيها ولا بعدها ا ه قوله لأنهم إذا جوزوا له الدخول مع الشك فيه أن هذا الشك لا عبرة به مع يقين الطهارة بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت فالأولوية بل المساواة ممنوعة قوله في التذكر أي بخلافه في صورة الشك التي زادها هو كما يأتي على الأثر بما فيه قوله بخلاف ما لو شك إلخ عبارة التحفة بخلاف الشك لفعله
زائدا بتقدير انتهت ومراده بالشك الشك المتقدم في كلامه كالشارح كما هو ظاهر وبها يعلم ما في كلام الشارح فإنه يوهم أنه غير الشك الذي قدمه في غضون كلام المصنف مع أنه هو خصوصا وقد زاد قوله بعد انقضاء القدوة وحينئذ لا يصير لتقييده بصورة التذكر فائدة
(2/33)
والحاصل أنه إذا ذكر في صلب الصلاة ترك ركن غير ما مر تداركه بعد سلام الإمام ولا سجود عليه لوقوع سببه الذي هو السهو وزواله حال القدوة بالتذكر فيتحمله الإمام بخلاف ما لو شك في ذلك واستمر شكه إلى انقطاع القدوة فإنه يسجد بعد التدارك لهذا الشك المستمر معه بعد القدرة لعدم تحمل الإمام له لأنه إنما يتحمل الواقع حال القدوة وإيضاحه أن أول الشك الواقع حال القدوة تحمله الإمام والسجود إنما هو لهذه الحصة الواقعة منه بعد القدوة وإن كان ابتداؤها وقع حال القدوة قوله أي بعده أي بعد الفراغ منه بقرينة ما يأتي قوله ولو نطق أي المصلي لا يقيد
كونه مأموما قوله فلو أتمها جاهلا بالحال يعني بحال الحكم بأن جهل أنه يلزمه الجلوس إذ الصورة أنه عالم بحال الإمام
وعبارة العباب ولو علم في قيامه أن
إمامه لم يسلم أو سلم في قيامه لزمه الجلوس ليقوم منه ولا يسقط بنية المفارقة وإن جازت ولو لم يجلس وأتم جاهلا لها فيعيد ويسجد قوله ساهيا الأصوب حذفه إذ لا يلائمه ما بعده قوله وهو أي من قام إمامه لخامسة
قوله لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام وظاهر أنه حينئذ لا يأتي بشيء من أذكار التشهد ولا أدعيته لأن سجوده وقع في محله وليس لمحض المتابعة وسجود السهو المحسوب لا يعقبه إلا السلام كما سيأتي ما يصرح به غاية الأمر أنه اغتفر له التخلف فلا تبطل به صلاته خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله إنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد أي بلا متابعة كما هو ظاهر السياق فليراجع قوله ومن ثم لو اقتصر إمامه أي المسبوق وقوله لم يسجد أخرى أي لأن سجوده هنا للمتابعة وقد زالت
(2/34)
قوله ويكون تاركا للباقي أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع
وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا فيه نظر
والأقرب الأول لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع فلا يصح لتردده في النية بينهما قوله من احتمال بطلانها أي الصلاة وقوله حينئذ أي حين لم يخصه ببعضه قوله بخلاف ما لو اقتصر أي المصلي قوله كما قررناه أي في قوله فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر قوله ولو أحرم منفردا هذه الصورة من جملة ما دخل تحت قوله وسجود السهو وإن كثر سجدتان
قوله وهي القصد أي قصد خصوص السهو وخصوص التلاوة بقرينة ما يأتي فمراده بالقصد ما يشمل التعيين قوله ومن ادعى مراده به الشهاب حج إذ ما ساقه عبارته إلى قوله فإنه مهم لكن في سياقه على هذا الوجه صعوبة من وجوه تدرك بالتأمل منها أن قول الشهاب المذكور في هذه العبارة المثبت وجوبها هنا وقوله والمنفي في وجوبها في سجود التلاوة منزل على كلام قدمه قبل هذا فيه الإثبات والنفي المذكوران فكان على الشارح أن يذكره قبل ليتنزل هذا عليه وإلا فسياقه يوهم أن الإثبات والنفي المذكورين وقعا في كلام الأصحاب وهو خلاف الواقع
ومنها أن قوله الآتي قال من كلام الشهاب المذكور حكاية لكلام المتوهم المذكور قبل قوله وإنه يرد بهذا على من توهم وسياق الشارح يقتضي أنه من كلامه هو حكاية لكلام الشهاب المذكور
ومنها غير ذلك قوله فهو خطأ فاحش خبر قوله ومن ادعى على حذف مضاف أي فدعواه غلط فاحش ووجهه مخالفته لصريح كلام الأصحاب المتقدم قوله والأوجه بطلانها بالتلفظ بالنية إلخ
(2/35)
حكم مقتضب لا تعلق له بما قبله كما هو ظاهر خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله أن المستخلف أي المسبوق بقرينة ما بعده وهو بفتح اللام
قوله يمكن الجمع بينهما بحمل هذا إلخ كأن المراد أن محل قولهم إن المد خلاف الأولى فيما إذا لم تقع ركعة في الوقت وهنا وقعت ركعة بل الصلاة جميعها فيه قوله أتموا ظهرا أي أو المقصورة
92
باب في سجود التلاوة والشكر
قوله على طلبها إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب في الدليل لأن أبا حنيفة يوجبه وستأتي الإشارة إلى رد دليله
وعبارة الأذرعي أصل مشروعيتها ثابت بالسنة والإجماع
قوله لأنه لم يحك عن غيره إلخ وأيضا فلم يرد عن غيره أنه سجد لتوبة
قوله لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره إلخ قضيته أن هذه السجدة تصح بنية التلاوة وينافيه ما مر من قوله فليست من سجدات التلاوة وفي حاشية الشيخ أن ما اقتضاه كلام الشارح هنا غير مراد قوله في إقامة لا نراها أي لا نرى القصر فيها قوله وقولها إنه لا يسجد
قوله مشروعة يؤخذ من الأمثلة الآتية وغيرها أن المراد بمشروعيتها أن تكون مقصودة ليخرج قراءة الطيور والساهي والسكران ونحوهم وأن تكون مأذونا فيها شرعا ليخرج قراءة الجنب ونحوه فليحرر قوله كافرا وإن كان معاندا لا يرجى إسلامه كما نقله الشهاب سم عن الشارح
قوله وسكران أي لا تمييز له
قوله بما مر من التعليل أي في كلام البلقيني نفسه من قوله فإن السنة الثابتة إلخ وهذا أقرب مما في حاشية الشيخ قوله بما مر أي من أنها في حق الكافر قوله المضمر أي بدل من الفاعل وخبره مفرد قوله ومثله الجنب إلخ هذا فيه مانعان الأول يشترك فيه مع ما قبله وهو المشار إليه بقوله الآتي لئلا يقطع القيام المفروض
(2/36)
الثاني عدم جواز غير الأركان له فلا يأتي بشيء من السنن كما مر إذ صلاته لحرمة الوقت كما مر فكان الأولى تقديم هذا على ما قبله ثم يقول ومثله ما إذا لم يكن جنبا فاقدا لما ذكر وإلا فما قبله مغن عنه قوله لئلا يقطع القيام المفروض أي لأنه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة والمراد قطع القيام المفروض لمفروض كالسجود
لمتابعة الإمام
قوله وشمل أي قوله لقراءة غير إمامه قوله ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها أي فلا يسجد لتبين أنه ليس بإمام له وخرج بذلك ما لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية السجدة وقبل السجود أو فارقه المأموم حينئذ كما يفهمه قوله لوجود المخالفة الفاحشة لأنا إنما منعنا القراءة بالسجود للمخالفة الفاحشة وقد زالت لكن قال الشهاب سم إنه محل نظر ا ه
ويدفع النظر بما يأتي في القولة الآتية قوله إلا إن نوى مفارقته أي فإن فارقه سجد جوازا بل ندبا كما صرح به الشهاب سم في حواشي التحفة
ووجهه أنه وجد سبب السجود
في حقه حال القدوة فليترتب عليه مسببه ولا يضر في ذلك فعله بعد الانفراد قال الشهاب المذكور ولا ينافيه قولهم يسجد المأموم لسجود إمامه لا لقراءته لأن ذاك مع استمرار القدوة ولأن المنفرد لا يسجد لقراءة الإمام لأنه لا علقة بينهما والانفراد هنا عارض
قوله ومحله إذا قصر الفصل أي أما إذا طال فلا يطلب تأخيرها بل يسجد وإن أدى إلى التشويش المذكور قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لئلا يشوش إلخ
قوله ومحله إن قصر الفصل ظاهر هذا التعبير أنه إذا لم يقصر الفصل لا يستحب له التأخير أي بل يسجد وإن شوش على المأمومين وصرح به الشيخ في الحاشية جازما به من غير عزو لكن عبارة العباب ويندب للإمام تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انتهت
(2/37)
قوله إلا في حق العاجز وصلاة الجنازة أي والماشي في نافلة السفر قوله كبر للهوي إليها أي وينبغي للقارئ أن يقف بعد آيتها وقفة لطيفة للفصل بينها وبين هوي السجود كما قيل به قبل هوي الركوع قوله ويسن له أن يقرأ قبل ركوعه إلخ أي للفصل بين السجدة والركوع قوله بأن بلغ أقل الركوع أي فإن لم يبلغ أقل الركوع جاز السجود ومنه يعلم أن السجدة لا تفوت بقصد الإعراض وظاهره جواز ذلك وإن صار إلى الركوع أقرب وقد يتوقف فيه بأنه خرج بذلك عن مسمى القيام فليراجع قوله لم يجز لفوات محله أي وهو هويه من قيام
قوله بحوله وقوته قال في المختار الحول الحيلة وهو أيضا القوة
انتهى
وعليه فعطف القوة على الحول هنا عطف تفسير فكأنه قال وصوره بقوته قوله فتبارك الله أحسن الخالقين لم يتقدم له ذكر الفاء في سجود الصلاة ثم رأيت في نسخة صحيحة حذف الفاء وقوله الخالقين زاد حج رواه جمع بسند صحيح إلا وصوره فرواها البيهقي ا ه
قوله بشرط كون ذلك أي جميع ما ذكر خلافا لما في حاشية الشيخ من قصره على المثال وصورته في الولد أن يكون فيه شبهة وفي الجاه أن يكون بسبب منصب ظلم وفي النصر على العدو أن يكون العدو محقا وفي قدوم الغائب أن يكون بحيث يترتب على قدومه مفسدة وفي شفاء المريض أن يكون نحو ظالم قوله وخرج بالظاهرتين إلى قوله المعرفة إلخ أي بناء على أن المراد بالظاهرة ما ترى في الخارج
قوله هذا والأولى أن يحترز إلخ أي فالمراد بالظاهر ما لها وقع قوله أو عاص أي وإن لم يفسق كما نقله الشهاب سم عن الشارح
قوله سجد لرؤية المبتلى أي والعاصي مبتلى كما قرره
105
باب في صلاة النفل
(2/38)
قوله بعد الإسلام أي النطق بالشهادتين إذ هذا حقيقته وإن كان لا يعتبر إلا مع الإيمان فهو من أعمال البدن وبهذا يندفع ما في حاشية الشيخ قوله لخبر الصحيحين أي الأعمال أفضل إلخ قد يقال لا دليل فيه لأفضلية الصلاة من حيث ذاتها بل بقيد كونها في وقتها ومفهومه أنها في غير وقتها ليست أفضل قوله وأشبه به لاشتمالها إلخ لعله مبني على ما نقل عن الشافعي من أن الإيمان مجموع ما ذكر لكن الصحيح أن الإيمان مجرد التصديق
بالقلب وما نقل عن الشافعي رضي الله عنه محمول على الإيمان الكامل قوله والخلاف كما في المجموع إلخ عبارة الدميري قال المصنف وليس المراد من قولهم الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من أيام أو يوم فإن صوم يوم أفضل من ركعتين وإنما معناه أن من أمكنه الاستكثار من الصوم ومن الصلاة وأراد أن يستكثر من أحدهما ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف والصحيح تفضيل جنس الصلاة
قوله وخرج بعبادات البدن أي في قوله والصلاة أفضل عبادات البدن قوله عبادات القلب أي فإنها أفضل من غيرها كما صرح به الشهاب حج
قال الشهاب سم وظاهره وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة
قوله بعدهما جرى على الغالب من تقديمهما على الفرض بدليل قوله بعد فإن لم يرد ذلك فصل بينهما وبين الفرض إذ يعلم منه
أن المقصود من هذه الضجعة الفصل بينهما وبين الفرض فإذا قدم الفرض فعلها بعده فليراجع قوله ونفي الوجه اللام فيه للعهد أي الوجه المذكور قوله كما يؤخذ من قوله أي المصنف قوله ومعنى تعليله أي الوجه بقوله لأن الركعتين إلخ قوله في الخبرين السابقين هو تابع في هذه الإحالة للشهاب حج ظنا منه أنه قدمهما وهما في كلام الشهاب المذكور قدم أحدهما عقب قول المصنف وقيل أربع قبل الظهر وهو أنه {صلى الله عليه وسلم} كان لا يدعها وثانيهما عقب قول المصنف وقيل وأربع قبل العصر وهو أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يصلي قبلها أربعا يفصل بينهن بالتسليم
(2/39)
ثم قال وكان في الخبرين السابقين في أربع الظهر وأربع العصر لا يقتضي تكرارا على
الأصح عند محققي الأصوليين ومبادرته منها أمر عرفي لا وضعي لكن هذا إنما يظهر في الثانية لا الأولى لأن التأكيد لا يؤخذ فيها من كان بل من لا يدع إلا أن يجاب بأنه للأغلب إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى
قوله وإن كانت عبارته توهم إلخ قال الشهاب حج وكأن عذره أنه لم يرد النص الصريح المشتهر إلا على هذه فقط قوله ولا أثر لاحتمال عدم وقوعها أي بإخلال شرط من شروطها
وعبارة الدميري في تعليل كلام صاحب البيان لأنه على غير ثقة من استكمال شروطها
قوله أما البعدية فينوى بها بعد فعل الظهر أي إن فعله وظاهره ولو على وجه الاستحباب وانظر ما وجهه حينئذ والظاهر أنه غير مراد وفي نسخ الشارح هنا زيادة فيها اختلاف في النسخ وقد بينه الشيخ على النسخة التي رجع إليها المصنف آخرا في الحاشية
قوله فيما يظهر أي ويقع له نفلا مطلقا قوله بذلك أي بسنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاته جمعة عن سنة الظهر القبلية
قوله كما يجوز بناء الظهر عليها أي إذا خرج الوقت وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد
قوله فلم يمكن البناء أي فيأتي بسنن الظهر القبلية والبعدية قوله وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة أي حيث لا يثاب عليه ثواب بعض الكفارة بل إن تعمد ذلك لم تصح أصلا وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع إكماله وقع له نفلا مطلقا قوله لقوله تعالى والصلاة الوسطى
أي وللخبرين قبله قوله أثيب على ما أتى به أي وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء
قوله بأن المعتمد خلافها أي القضية قوله وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى علله في الإمداد بقوله لأن الكلام في بيان كون الفصل أفضل فصوروه بذلك ليفيد أن هذا هو الذي كان {صلى الله عليه وسلم} يفعله
(2/40)
قوله كما جزم به ابن خيران أي استنادا لما في صحيح ابن حبان لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب فهو الذي منع الشافعي من مراعاته لمخالفته السنة الصحيحة الصريحة وإلا فما ذكر من جزم ابن خيران وما بعده ليس مستند الشافعي كما هو ظاهر وإن أوهمته العبارة قوله في جمع التقديم ظاهره وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل العشاء كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الإقامة لكن نقل عن العباب أنه لا يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي وهو ظاهر لأن كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة
قوله وأراد صلاة بعد نومه قال الشهاب سم قد يقال الجعل المذكور مسنون وإن لم يرد صلاة بعد النوم لأن طلب الشيء لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد يجاب بأنه احتراز عما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو لأنه لا يصدق قوله جعله آخر صلاة الليل
ا ه
قوله غير من مر الصواب إسقاط لفظ غير قوله ومن نفاها إن أراد بالنافي عائشة رضي الله عنها كان
ينبغي أن يقول إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه لأن عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها قوله بلا مضاعفة أي في القرآن فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذي ليس فيه الإخلاص بل ولا الكافرون قوله كما أشار إليه بقوله فيه أن المتن لا إشارة فيه للخلاف أصلا
قوله ورد الفصل صوابه الوصل قوله في جنسه كأن المراد فيه فلفظ جنس مقحم قوله انتهى أي كلام الشارح قوله ومنه أي من هذا المعنى وهو أن تشرق بضم أوله من أشرقت قوله إذا مضى ربع النهار أي ففي الربع الأول الصبح وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر قوله صلاة الأوابين أي صلاة الضحى قوله لداخل غير المسجد الحرام أما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين قوله والذي بعضه مسجد أي على الإشاعة
(2/41)
قوله مع تمكنه منها أي الخطبة وكأنه احترز به عما إذا لم يتمكن منها كأن لم يكمل العدد قوله في أرض مستأجرة أي والصورة أنه لم يبن في أرضه نحو دكة أما إذا فعل ذلك ووقف مسجدا فإنه تصح فيه التحية قوله نويت أم لا المراد حصول فضلها المخصوص بدليل عزوه للبهجة إذ عبارتها وفضلها بالنفل والفرض حصل إن نويت أو لا وهذا مخالف لطريقة الشهاب حج قوله لم يحصل فضلها ظاهر تسليط النفي على فضلها لا على أصلها أن أصل
الطلب يسقط وفيه بعد فليراجع
قوله بعد سلامه ولو سهوا كذا في نسخ ولا معنى للغاية وفي نسخة إسقاط لفظ ولو وهي الصواب قوله ومر أيضا كان الأولى أن يقول وأيضا فقد مر إلخ
قوله أخذا مما مر أي في الوتر قوله أوجهها ثالثها
فرع لو توضأ ودخل المسجد هل يقتصر على ركعتين ينوي بهما أحد السنتين وتدخل الأخرى أو يصلي أربعا بأن يصلي ركعتين تحية المسجد وثنتين سنة الوضوء فيه نظر والأقرب أن يقال إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السنتين أو هما اكتفى به في أصل السنة والأفضل أن يصلي أربعا وينبغي أن يقدم في صلاته تحية المسجد ولا تفوت بهما سنة الوضوء لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا كذلك تحية المسجد
قوله يصلي ركعتين أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته
قوله إلى حمل الأول هو قوله ويستحب لمن توضأ إلخ قوله من واظب على ترك الراتبة أي كلها كما هو المتبادر من هذه العبارة ويحتمل أن مثل ذلك ما لو واظب على ترك بعضها ولو غير مؤكد وهو قريب لإشعار ذلك بعدم اكتراثه بالمطلوب
قوله أوجهها ثالثها وحينئذ فإذا أحدث وتوضأ عن قرب لا تفوته سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتهما وهل له أن يصلي لكل ركعتين يراجع
(2/42)
قوله وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل لا خصوصية لهما في الأفضلية على صلاة الليل بل مثلهما في ذلك كل ما يأتي من ذات الوقت والسبب كما يعلم مما يأتي فكان الأولى تأخير هذا عنه
قوله وأفضلها العيدان أي صلاتهما كما هو ظاهر من السياق لكن دليله الآتي يدل على أن مراده التفضيل في ذات الأيام إلا أن يقال يلزم من تفضيل الأيام تفضيل ما يقع فيها من العبادات فالدليل من هذه الحيثية لكن يرد عليه التكبير
قوله أن يكون افتراضها إلخ في دفع هذا الإشكال نظر لا يخفى قوله إلى ذلك أي جمع عمر رضي الله عنه
قوله فضوعفت أي وجعلت بتضعيفها زيادة في رمضان وإلا فالرواتب مطلوبة أيضا في رمضان أو أنه مبني على أن ضعف الشيء مثلاه قوله خلافا للحليمي أي في قوله ومن اقتدى بأهل المدينة فقام ستا وثلاثين فحسن أيضا
قوله نصفها مؤدى ونصفها مقضي قضيته أنهما لو كانا مقضيين صح لكن قضية التعليل الآخر خلافه
قوله ولو جمع في ثلاث ركعات سنة العشاء إلخ في التعبير قلاقة
قوله ولا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته عبارة شرح
الروض لا حصر لأعدادها ولا لركعات الواحدة منها قوله لأنه معهود أي التشهد في أكثر من ركعة قوله لا سيما على ما قدمناه إلخ المناسب لا سيما إن قلنا بالإبطال بها قوله لما أحدثه أي من الزيادة أو الاقتصار وعبارة الجلال المحلي لمخالفته لما نواه
قوله حتى إنه يكره قيام مضر إلخ لا موقع لهذه الغاية هنا وكان المناسب فيها حتى إنه يكره وإن لم يضره
قوله لخبر لا تخصوا ليلة الجمعة قيل وحكمة ذلك أنه يضعف عن القيام بوظائف يومها لكن هذه الحكمة تقتضي أن الكراهة لا تختص بالقيام بل تجري في إحيائها بغيره
اللهم إلا أن يقال في القيام بأعمال لجميع البدن على وجه شاق عادة بخلاف غيره حمدان قوله فغير مكروه انظر ما حكمة ذلك مع أن العلة موجودة
وعبارة التحفة ومن ثم كره قيام مضر ولو بعض الليل قوله عدم كراهة إحيائها أي بالصلاة بقرينة ما يأتي
(2/43)
قوله لخبر يا عبد الله الخطاب لعبد الله بن عمرو بن العاص وقوله مثل فلان أراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قوله ويسن أن لا يخل بصلاة الليل أي أن لا يتركها قوله أن ينوي الشخص القيام أي للتهجد قوله عند النوم أي حيث جوزه فإن قطع بعدم قيامه عادة فلا معنى لنيته
قوله وأن ينظر إلى السماء ظاهره ولو أعمى وتحت سقف ولعل وجهه إن صح أن في ذلك الفعل من الأعمى ونحوه تذكرا لعجائب السماء وما فيها فيدفع بذلك الشيطان عنه قوله وأن يقرأ إن في خلق السموات والأرض إلخ أي الواقعة في آل عمران
وانظر ما المراد بالآخر هل هو السورة أو الآية والظاهر الثاني ثم رأيت في التبيان للنووي ومثله في الأذكار للنووي وعبارته ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السموات والأرض إلى آخرها فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ
قوله وإطالة القيام فيها أي صلاة الليل قوله وأن ينام من نعس في صلاته ومثل الصلاة غيرها من الطاعات كقراءة القرآن ونحوه وقوله نعس قال في المصباح بابه قتل والاسم النعاس
133
كتاب صلاة الجماعة
قوله كما قاله الشارح أي كالذي بعده إلى قوله فن النحو إلا أن عبارة الشارح علم النحو وإن أوهم صنيعه خلافه قوله وقد يقال إن اللام للجنس أي خلاف ما يأتي في كلامه أنها للعهد الذكري إلا أن جعلها للجنس
(2/44)
يلزمه فساد لا يخفى مع أنه ينافيه الاستثناء منه إذ هو آية العموم قوله لأن القليل لا ينفي الكثير مبني على أن العدد لا مفهوم له وهي طريقة مرجوحة قوله يصلون في بيوتهم صريح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الصلاة التي كان يصليها {صلى الله عليه وسلم} قبل فرض الخمس قوله أن الجماعة ثلاثة أي بالنظر لأصل اللغة لكن الشارع جعل الاثنين بمنزلتهم كما يأتي قوله وحكمة أن أقل الجماعة اثنان هذا من تمام الجملة قبله وليس حكمة مستقلة فهو جواب عما قبله إذ هذا إنما يأتي على أن أقل الجماعة ثلاثة وهو معنى لغوي والجماعة
في الشرع اثنان قوله وبالعقلاء أضدادهم إنما عبر به ليشمل نحو المغمى عليه
قوله وإن ظهرت في الأسواق أي ظهورا لا يحصل به الشعار بقرينة ما بعده
قوله فقد قال المصنف إلخ محل هذا عقب قوله ا المار ولا إقامتها بجمهورهم إلخ إذ هو من تعلقه فكان ينبغي تقديمه على قوله وقد أفتى الوالد إلخ
قوله أو أنه كان قبل تحريم المثلة هذا لا يدفع الإيراد وإنما يحسن جوابا عما يقال كيف يجوز التحريق وإن قلنا فرض عين مع أن المثلة حرام كما أشار إليه الشهاب حج
قوله وهو مقتضى قولهم إلخ فيه أمور منها أن المقتضي بالكسر والمقتضى بالفتح هنا متحدان ولا بد من اختلافهما كما هو واضح
ومنها أنه صريح في أنهم مصرحون بما ذكر وليس كذلك كما يعلم مما سيذكره عن فتاوى والده التي تصرف فيها هذا التصرف
ومنها أن قوله ويدل له إلخ بعد نقل ما ذكر عن إفتاء والده يوهم أنه ليس فيها وليس كذلك
وعبارة الفتاوى سئل هل الأفضل الجماعة القليلة في المسجد أم الكثيرة في غيره فأجاب بأن مقتضى كلامهم أن الجماعة في المسجد وإن قلت أفضل منها خارجه وإن كثرت وبه صرح الماوردي ويدل له خبر الصحيحين فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهو
(2/45)
مخصص إلى قوله موجودة في كل منهما قوله موجودة في كل منهما أي وفضيلة المكان سالمة من المعارض قوله وفيما بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الجميل بها في ذلك نظر ظاهر أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على
الإطلاق ولعله إذا خشي به الافتتان وأفصح به الشيخ في الحاشية
قوله من غير إذنه أي حيث كان حاضرا قوله أو بعده قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده قوله وهو مفهوم بالأولى قد تمنع الأولوية بأن فعلها قبله قد يحمل على أنه لعذر يمنع من انتظاره بخلاف المعية فإنها قد تحمل على أن ترك صلاته مع الإمام إنما هو لخلل فيه إلا أن يحمل قوله ووقع جماعتان معا على ما إذا لم يكن إمام إحداهما الراتب قوله وسكت عن المقارنة أي وهي مفهومة بالأولى
قوله وشمل ذلك قول التحقيق لم يظهر لي وجه الشمول ولم يعبر به والده في الفتاوى التي ما هنا عبارتها مع التصرف بلفظ الشمول وإن أوهم سياقه خلاف ذلك
ولفظ الفتاوى سئل هل تكره إقامة جماعتين في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أم لا فأجاب بأنه لا تكره وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه
وعبارة التحقيق لو كان للمسجد إمام راتب إلخ وانظر هل المراد بالجماعتين جماعتان غير جماعة الراتب أو جماعة الراتب وجماعة أخرى وعلى كل ففي فهم عدم الكراهة هنا من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه بالأولى بل بالمساواة منع ظاهر
قوله ثم العصر زاد سم على منهج ثم الظهر ثم المغرب ولا يبعد أن كلا من عشاء الجمعة ومغربها وعصرها آكد من عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما قيل في صبحها مع صبح غيرها
انتهى
(2/46)
وأما أفضل الصلوات فقد قال ابن حجر في أول كتاب الصلاة في وقت العصر ما نصه أفضلها العصر ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق
انتهى
وظاهره التسوية في الفضل بين صبح الجمعة وغيرها وقياس ما ذكر في الجماعة أن صبح الجمعة أفضل من صبح غيرها بل وقياس ما ذكر عن سم أن بقية صلوات يوم الجمعة أفضل من صلوات غيرها
قوله أي بصلاة تفعل في وقتها تفسير للمراد من البدلية هنا وإلا فلا بدلية هنا حقيقة
قوله أو لكون الإمام لا يعتقد وجوب بعض بالأركان معطوف على ما في المتن والاقتداء به مكروه أيضا وإن أوهم سياقه خلافه قوله وإن أتى بها لقصده بها النفلية يوهم صحة الاقتداء به إذا لم يأت بها وليس كذلك فالتعبير بالغاية ليس في محله
قوله حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء أي المبتدع ومن بعده كما يصرح به صنيع التحفة وفي حصول فضيلة الجماعة مع كراهة الاقتداء بهم المصرح بها فيما مر حتى فيما لو تعذرت الجماعة إلا خلفهم وقفة ظاهرة سيما والكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة وسيأتي في كلامه أن الكراهة إذا كانت من حيث الجماعة تفوت فضيلة الجماعة
لا جرم اختار الشهاب حج مقالة أبي إسحاق المروزي الآتية وشيخنا جعل في حاشيته في قوله قول الشارح ومقتضى قول الأصحاب إلخ مقابلا لقوله المار ولو تعذرت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به إلخ ثم استشكله معه في قولة أخرى
وأجاب عنه بأن المراد أن هذا مقابل ذاك قال فكأنه قال ولو تعطلت الجماعة إلا خلف هؤلاء لم تزل الكراهة كما قال بعضهم وقال السبكي ومن وافقه بزوالها وحصول الفضيلة
ا ه
(2/47)
وعليه فقول الشارح ومقتضى قول الأصحاب إلخ مفروض فيما إذا تعذرت الجماعة إلا خلف هؤلاء وظاهر أنه ليس كذلك كما يصرح به كلام غيره فالإشكال الذي ذكرناه باق بحاله ولا وجه لما فهمه الشيخ من هذا القصر فليحرر قوله بل نقل بالبناء للمجهول والإضراب راجع لكلام أبي إسحاق لا لنظر الطبري وإن أوهمته العبارة
والحاصل أن النقل المحقق عن أبي إسحاق هو ما مر ونظر فيه الطبري ومنهم من نقل عن أبي إسحاق أيضا عدم صحة
الاقتداء بالمخالف ثم ما نقله الشارح عن أبي إسحاق من عدم حصول فضيلة الجماعة هو نقل باللازم وإلا فالذي نقله عنه غير الشارح أخص من ذلك وهو أن الانفراد حينئذ أفضل
وعبارة فتاوى والد الشارح والوجه الثاني قاله أبو إسحاق المروزي أن الانفراد أفضل من الاقتداء به
قال الطبري وفيه نظر بل نقل عن أبي إسحاق أن الاقتداء بمخالف لا يصح
انتهت
قوله لكونها صفوة الصلاة أي كما في حديث البزار
قوله لا تساوي مصلحته أي الراضي
قوله بالحرمة لعل وجه الحرمة أن فيه إيهاما لعدم تعظيم الصلاة والتشاغل عنها لأغراض دنيوية
قوله ليس لهذا القصد يناقضه ما قرره قبل أنه بهذا القصد وكأن ما مر نقله الشارح عن غيره وإن لم يصرح بالنقل وقصد بقوله غير مناف إلخ الرد عليه وإن لم تف به العبارة ثم رأيته
كذلك في عبارة التحفة قوله وأحس به الإمام بخلافه هنا استبعده الشهاب حج في تحفته وبين وجه بعده فليراجع
قوله الإمام أي على المرضي عنده إذ هو محل التفصيل والخلاف الآتي كما أفصح به الشهاب حج
وقوله أي أو المصلي غرضه منه إبداء مجرد تجوزه في العبارة في ترجيع الضمير لكنه غير مرضي له بدليل تصديره بالأول وإتيانه في الثاني بحرف التفسير فلا تنافي كلامه قوله من أقوال أربعة بل ستة كما بينها الكمال الدميري
(2/48)
قوله ويؤخذ منه إلى قوله وهو ظاهر من تمام القيل وقائله الشهاب حج إلا أنه عبر بقوله وهو متجه بدل قوله وهو ظاهر والشارح كأنه تبعه أولا كما في نسخ ثم رجع فألحق في نسخ لفظ فقيل عقب قوله يريد الاقتداء به ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى كلام المصنف إلخ كما ألحق في هذه النسخ لفظ أي أو المصلي فيما مر في حل المتن بعد أن لم تكن قوله لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار يعني المشتمل على مبالغة وقوله مطلقا أي سواء الإمام وغيره كما يعلم من كلام الإسنوي
وعبارته مقتضى كلام المصنف جريان الخلاف في المنفرد والإمام إن لم يجعل الضمير في أحس عائدا إلى الإمام بل إلى المصلي وهو المتجه ا ه
لكن قوله وإن قال في الكفاية فيما فرض فيه الإسنوي كلامه وليس كذلك فإن كلام الكفاية مفروض في إمام الراضين خاصة
وعبارته فائدة هل محل الخلاف في الاستحباب وغيره مخصوص بما إذا لم يؤثر المأمومون التطويل أو يشمل الحالين هذا لم أقف فيه على نقل ولكن كلام بعضهم يفهم أنه مخصوص بما إذا لم يؤثره وإلى آخر ما ذكره على أن كلام الكفاية من عدم وقوفه على نقل صريح في المسألة لا ينافي ما ذكره الإسنوي بفرض أن فرض كلامهما واحد حتى يسوغ للشارح أخذه غاية له بقوله وإن قال في الكفاية إلخ ثم قوله لا سيما إلخ يقتضي أن كلام المصنف يقتضي ما ذكره الإسنوي سواء أجعل الضمير فيه راجعا إلى المصلي كما مر في كلام الإسنوي وهو ظاهر قوله نحو حريق خفف أي ندبا قوله أوجههما لزومه هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف أو يجب القطع إن أمكنه ذلك فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا على ما قالوه فيمن خطف نعله في الصلاة
(2/49)
وقوله ويجوز له إلخ وقضية التعبير بالجواز عدم سنه والأقرب خلافه قوله ويجوز له لإنقاذ نحو مال ظاهره وإن كان ليتيم وأنه لا فرق بين القليل والكثير قوله وفي لغة غريبة أي واللغتان فيما إذا كان أحس بمعنى أدرك فلا يرد قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه الآية فإنه ليس بهذا المعنى وفي المختار وحسوهم استأصلوهم قتلا وبابه رد ومنه قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه وقال البيضاوي أي تقتلونهم من حسه إذا أبطل حسه
قوله ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة إلخ عبارة التحفة ويظهر أن محل ندبها مع المنفرد إن اعتقد جوازها أو ندبها وإلا لم تنعقد لأنها لا فائدة لها تعود عليه انتهت
وعبارة الإمداد محل ندب الإعادة لمن صلى جماعة مع المنفرد إذا كان ممن يرى جواز الإعادة ولا يكره الاقتداء به وإلا لم تجز معه لانتفاء المعنى الذي يعيد لأجله وهو الفضيلة انتهت
قوله وأنه لو أعادها منفردا إلخ ظاهر هذا السياق أن هذا مأخوذ من الخبر أيضا وفي أخذ جميعه على هذا الوجه منه نظر ظاهر كأخذ قوله الآتي وأنه لو أعادها بعد الوقت أو القراءة في غير محل ندبها إلخ وعذره أنه تابع في غالب ما عبر به هنا لعبارة الإمداد من غير تصرف فأوهم أن جميع ما ذكر مأخوذ من الخبر مع أنه ليس كذلك وعبارة الإمداد مصدرة بما يصحح العطف في المذكورات بخلاف عبارة الشارح وعبارته أعنى الإمداد ووجه سن الإعادة فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة في فريضة الوقت حتى كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهرا
ويؤخذ من هذا مسائل أبديتها في بشرى الكريم فراجعها فإنها مهمة مع أن أكثرها لا نقل فيه ومنها أن محل ندب الإعادة لمن صلى جماعة مع المنفرد واندفع في بيانها بما في الشرح مع زيادة فجميع ما في الشارح من المعطوفات بعد هذا بقوله وإنه من مدخول هذا تبعا للعبارة المذكورة مع حذف صدرها المصحح لذلك
(2/50)
قوله وقد تستحب الإعادة منفردا زيادة على ما مر ليس هذا مأخوذا من قوله المار وإنه لو أعادها منفردا
لم تنعقد إلا لسبب كأن كان في صلاته الأولى خلل ومنه جريان خلاف إلخ خلافا لما في حاشية الشيخ لأن ذاك في الانعقاد وعدمه وهذا في السن وعدمه
قوله فلا ترد شهادة المداوم على تركها المتبادر من هذه العبارة المواظبة على تركها في جميع الفرائض فلا ترد بالمواظبة على تركها في البعض ويحتمل خلافه وهو الأقرب لأن في تركه للبعض تهاونا بالمطلوب منه ولعل المراد بعدم المواظبة عدمها عرفا بحيث يعد غير معتن بالجماعة قوله لقيام العذر ظاهره وإن علم به وأمرهم بالحضور معه ويحتمل أنه أمرهم بالجماعة أمرا مطلقا ثم عرض لهم العذر فلا يجب عليهم الحضور لحمل أمره على غير أوقات العذر قوله ويجوز ضمها زاد الشيخ عميرة وأما بالفتح فهو الشخص المترخص كثيرا كما في ضحكة فإنه الذي يضحك كثيرا قوله والتسهيل عطف تفسير قوله واصطلاحا ويعبر عنها أيضا بأنها هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي قوله على خلاف الدليل دخل فيه ما لم يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما يقتضيه الدليل كالسلم فإن مقتضى اشتماله على الغرر عدم جوازه فجوازه على خلاف الدليل قوله ليلا ونهارا راجع لقول المصنف كمطر وما بعده قوله قال لما مطروا إلخ في الاستدلال به شيء لما تقدم من أن الجماعة لا تجب على المسافرين لكنها تسن فلعل الاستدلال به على كونه عذرا في الجملة قوله ولأن الغالب فيه النجاسة أي إذا كان على وجه يؤدي إلى اختلاطه بنجس قوله فلا يكون عذرا جواب أما وقوله لأن الغالب النجاسة علة لمفهوم قوله ولم يخف تقطيرا وكأنه قال أما إذا خاف تقطيرا فهو عذر
(2/51)
قوله الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر يرد عليه أمور لا تخفى تعلم من عرضه على حد الرخصة المشهور وهو قول جمع الجوامع والحكم الشرعي إن تغير لسهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة لا نطيل بذكرها قوله والشديد ما لا يؤمن معه التلويث كما صرح به جماعة أي لأسفل الرجل بخلاف الخفيف وهو ما لا يلوث ذلك وعلى هذا فقل أن توجد صورة لا يكون الوحل فيها شديدا قوله التقييد أي بالتشديد
قوله التلويث أي لنحو ملبوسه كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ من تفسيره بذلك لا يخفى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة ومقابلته بالتفاحش على أنه يلزم عليه أن لا يتحقق خفيف إذ كل وحل يلوث أسفل الرجل
قوله يسقط القيام تقدم في كلامه أن ما أذهب الخشوع مسقط لوجوب القيام إلا أن يقال ما ذكره هناك محمول على مشقة قوية لا يحصل معها شيء من الخشوع أصلا وما هنا محمول على ما يذهب كمال الخشوع فإنه لا يسقط الجماعة قوله مشقته كمشقة المطر عبارة التحفة مشقته كمشقة المشي في المطر قوله بل يشغله عن الخشوع في الصلاة لم يتقدم مثله في المطر المشبه به حتى تتأتى هذه الإحالة على أن الكلام في المرض كما هو ظاهر والشاق إنما هو المشي معه لمحل الجماعة كنظائره لا في الصلاة معه إلا أن يقال هذا ضابط للمرض الذي يسقط عنه المشي لمحل الجماعة بأن يكون بحيث لو صلى معه شغله عن الخشوع لكن يرد عليه أنه حينئذ يسقط القيام في الصلاة فلا يصح قوله وإن لم يبلغ إلخ
وقد يجاب بأن الذي يشغل عن الخشوع غير الذي يذهب الخشوع والمسقط للقيام إنما هو الثاني دون الأول
وقد يجاب عن أصل العبارة بأن مراده أنه يبقى معه أثر المشي في هذا إلى أن يشغله عن الخشوع في الصلاة وإن لم تبلغ إلخ بالنظر لذاته قبل المشي وهذه العبارة التي ذكرها الشارح عبارة الإمداد
قوله وبه فارق مسألة الإبراد مراده أنه علم بما ذكر أن حكم
(2/52)
ما هنا مغاير لحكم الإبراد إلا أن ما ذكر وجه المفارقة وإن أوهمته العبارة كما هو ظاهر
قوله وكان تائقا لذلك كأنه احترز به عن طعام لم تتق نفسه إليه وإن كان به شدة الجوع كأن تكون نفسه تنفر منه فلا يستغنى عنه بوصف الجوع بالشدة قوله وثق من نفسه بعدم التطلع أي الذي معه توقان بدليل قوله الآتي وأفهم تعبيره بالشدة إلخ
قوله فالحاصل أنه متى لم تطلب الصلاة إلخ لا يخفى أن معنى عدم طلب الصلاة لأجل الجوع المذكور أنه يقدم الأكل ثم يصلي والصورة أن الوقت باق فلا محذور في التأخير هذا الزمن القصير وهذا بعينه موجود فيما نحن فيه مع زيادة فوت الجماعة فأين الأولوية بل أين المساواة قوله أن السقوط بهما وبما قبلهما إلخ في العبارة قلب وهي عبارة الإمداد والمقصود منها أن زوال العذر بهما وبما قبلهما لا يتوقف على زواله بالكلية إلخ قوله ضررا أي يبيح التيمم قوله وخاف ضررا أي يبيح التيمم أيضا فله القطع بل قد يجب قوله مثال لا قيد أي وإن خرج به ما يأتي فهو مثال باعتبار قيد باعتبار قوله إذ الخوف على نحو خبزه أي ولو نحو تعيب بقرينة قوله فيما يأتي في التعدي نعم إن خاف تلفه إلخ قوله فيأثم بعدم حضور الجمعة أي وكذا الجماعة وإن توقفت عليه كما هو ظاهر وإنما فرضه في الجمعة لتأتي ذلك فيها على الإطلاق وقد يستفاد من جعله الإثم بعدم الحضور أنه لا يأثم بالأكل
وفي حواشي المنهج للشهاب سم نقلا عن الشارح التصريح بذلك فقال إنه يكره من حيث كونه أكلا وإنما يحرم القصد
وعن الشهاب حج أن الأكل حرام قوله كما أفتى به الوالد يعني بندب السعي في إزالته وإلا ففرض فتياه فيما لو أكل ما ذكر جاهلا بأنه يوم الجمعة وإن كان فيها وقفة تعلم
(2/53)
بالوقوف عليها قوله والمعسر القادر المناسب والمعسر الذي لا يتعسر عليه الإثبات قوله أي وثبتت عنده أي وطلب المستحق بالنسبة للسرقة قوله أن مراد المصنف بدل من ما ونائب فاعل علم قوله لو كان القصاص إلخ لكن في كون هذا هو الذي قرره نظر ظاهر لأن معنى قوله فيما مر ولو على بعد أن رجاء ترك المستحق مستبعد لضنه به وعدم سماحه به وليس المراد به البعد في الزمان لأنه قدمه عليه فكان الأولى أن يقول وعلم مما قررنا به كلام المصنف من أن مراده بأياما مطلق الزمان الصادق بالقليل والكثير ثم إن الذي علم مما تقرر كما عرفت عدم الفرق في الرجاء بين طويل الزمان وقصيره وحينئذ فلا معنى للتقليد في هذه المسألة بقوله لقرب بلوغه لا يقال هو وإن قيد به لكن لم يرد حقيقة التقييد حيث أعقبه بقوله مثلا ليدخل ما إذا لم يقرب بلوغه لأنا نقول فأي معنى لذكره على أنه لا يصح رجوعه لقوله لقرب بلوغه لإدخال ما ذكر إذ لا يقاس البعيد بالقريب لعدم الجامع وإنما هو راجع لقوله لصبي ليدخل من في معناه كالمجنون كما هو ظاهر وأصل ذلك أن بعضهم قال يستفاد من تقييد الشيخين بأياما أنه لو كان القود لصبي لم يجز التغييب لتوقف العفو على البلوغ فيؤدي إلى ترك الجمعة سنين فزيفه عليه الشهاب حج في إمداده بأنه لا يستفاد منه ذلك لأن مرادهما أنه يغيب ما دام يرجو العفو ولو على بعد أي وليس المراد ظاهر ما اقتضاه التعبير بأياما وعبارته أعنى الإمداد
(2/54)
وقيد الشيخان رجاء العفو بتغييبه أياما ولا يستفاد منه خلافا لبعضهم أن القود لو كان لصبي لم يجز التغييب لتوقف العفو على البلوغ فيؤدي إلى ترك الجمعة سنين وذلك لأن المراد أنه يغيب ما دام يرجو العفو ولو على بعد فقد يرفع لمن يرى الاختصاص للولي والشارح رحمه الله تصرف فيها بما ترى مع زيادة قوله لقرب بلوغه إشارة إلى أن ما استفيد من كلام الشيخين مرادا لهما لكن بما لا يلائمه ما قبله من قوله إن مراد المصنف بأياما إلخ ولا ما بعده من قوله فقد يرفع إلخ
قوله أو حضور مريض بلا متعهد إنما قدر الشارح لفظ حضور دون لفظ قريب لكونه أفيد وإن كان المتن لا يقبله فهو حل معنى وإلا فالمتن مفروض في القريب في المسائل الثلاثة ليتأتى له العطف في الثالثة قوله له أو لغيره
وصف لمال قوله واعلم أن الإمام تطلب فيه صفات إلى قوله إن الواجب إلى آخره كذا في نسخ الشارح ولعل قوله إن الواجب حرفه النساخ من قوله فمن الواجب وإلا فأصل العبارة للإمداد وهي كما ذكرت قوله بأن يظنه ظنا غالبا وليس المراد إلخ ينافيه ما سيأتي له في قوله وشمل قوله يعتقده الاعتقاد الجازم لدليل شرعي إلخ فقوله وليس المراد به ما اصطلح عليه الأصوليون أي فقط بل المراد هو والظن المذكور فهو مستعمل في حقيقته ومجازه لكن ينافى هذا الحمل الحصر في قوله بأن يظنه إلخ فكان الأصوب خلاف هذا التعبير قوله المطابق
إنما هو قيد في الاعتقاد الصحيح وإلا فالاعتقاد أعم من المطابق وغيره قوله كما في حق نفسه أي كما يعلم بذلك طهارة ونجاسة في حق نفسه أي فيتطهر بالأول دون الثاني فهو راجع للمسألتين قوله فعل المكلف وهو هنا
(2/55)
اقتداؤه بهم قوله وهو يستلزم عبارة الشهاب حج وهو لاختياره له بالتشهي يستلزم إلخ ولا بد من هذا الذي حذفه الشارح لأنه هو محل الفرق بين المسألتين فلعله سقط من النساخ قوله فإن كل اجتهاد وقع صحيحا أي كل اجتهاد صادر منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد وقع فيها من غيره وكان الأولى في التعبير لأن صلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح قوله لما تقدم لم يتقدم له ما يصحح هذه الإحالة وهو تابع فيها للجلال المحلي لكن ذلك ذكر أولا مقابل الأصح السابق بقوله والثاني لا يصح اقتداء بعضهم ببعض وعلله بقوله لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس فساغت له هذه الإحالة بخلاف الشارح وكأنه ظن أنه قدم مقدمة الجلال المذكور قوله ويؤخذ مما مر في التعبير بالأخذ هنا مسامحة إذ ما هنا من أفراد الضابط وكان غرضه ما ذكره الشهاب حج بقوله تنبيه يؤخذ مما تقرر من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء وعلى الإمام فعل المغرب لما تقرر من
تعين النجاسة في كل
ا ه
وإن كانت العبارة قاصرة عنه قوله ويجاب عن هذا الرد الذي حكاه بقيل وقائله الشهاب حج
فتلخص أن الشارح يختار تصوير صاحب الخواطر السريعة مخالفا للشهاب المذكور وإنما عبروا فيه بالتلاعب بالنظر للمأموم لأنه يرى الإمام حينئذ متلاعبا أي صورة وإلا فلا تلاعب مع النسيان لكن قوله إذ غاية الأمر لا يتنزل على ذلك فلا معنى له هنا وإن أوله الشيخ في الحاشية بما لا تقبله العبارة مع عدم صحته كما يعلم بمراجعتها وأصل ذلك أن الشهاب المذكور لما رد التصوير المتقدم بكلام الأصحاب المذكور واختار أن المسألة مصورة بالعمد استشعر سؤالا صورته أنه كيف يصح الاقتداء به حينئذ وهو متلاعب فأورده وأجاب عنه بقوله قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع إذ غاية أمره إلى آخر ما ذكره الشارح
والشارح رتب هذا على جوابه
(2/56)
المذكور فلم يلتئم معه وبعضهم أجاب عما أجاب عنه الشارح بحمل التلاعب في القول الثاني على ما هو في حكم التلاعب وذلك في الناسي لا في التلاعب حقيقة وبالفعل كما في العامد وهو يرجع في التحقيق إلى جواب الشارح بحسب ما قررناه به
قوله كمقيم تيمم هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء كما سيأتي أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر والتسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح
فإن قيل على التسوية هل اكتفى عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية قلنا يفوت التنبيه على أن المسافر المتيمم يصح الاقتداء به وإن كان حدثه باقيا تأمل
ا ه سم على ابن حجر
وقوله والتسوية قريبة أي فلا قضاء كما لو بان حدث إمامه
وقوله إلا أن يظهر فرق واضح
أقول قد يقال الفرق أن الحدث من شأنه أنه يخفى فلا ينسب المأموم معه إلى تقصير في عدم العلم به وأما التيمم فهو مما يغلب الاطلاع عليه سيما في حق المسافرين فينسب المأموم إلى تقصير في عدم العلم بحال الإمام هذا وفي كلام الشارح في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث حيث قال بعد قول المصنف ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر
وأجيب عن الخبر أي خبر عمرو بن العاص حيث صلى بأصحابه وقد تيمم للبرد ولم يأمره ولا أصحابه بالقضاء بأنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يأمره بالإعادة لأنها على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وبأنه يحتمل أن يكون عالما بوجوب القضاء وأما أصحابه فيحتمل عدم معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة به
قوله من صلى خلف عمرو بن العاص أي لما تيمم للبرد وصلى بأصحابه على ما مر في باب التيمم قوله ولجواز كونهم كانوا عالمين أي بوجوب الإعادة على من اقتدى بمن تلزمه الإعادة واقتداؤهم بعمرو إنما هو لعدم علمهم حال الاقتداء
(2/57)
قوله لأنه على التراخي إلخ هذه الأجوبة مبنية على لزوم الإعادة لهم خلاف ما قدمه في باب التيمم فليراجع قوله ولجواز كونهم كانوا عالمين أي حين بلغ النبي {صلى الله عليه وسلم} بأن طرأ لهم العلم بعد الاقتداء وإلا فكيف
يقتدون مع علمهم بعدم صحة الاقتداء
قوله لعدم صلاحيته لتحمل القراءة عنه إلخ لا يرد عليه الإمام المحدث لأنه أهل في الجملة لو كان متطهرا قوله ونبه بما ذكره على أن من لم يحسنها إلخ قد يقال إن ما فسر به الأمي قاصر
قوله وعلم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس وجه علمه منه ما يؤخذ مما وجهوا به الحكم من عدم تحقق المماثلة لجواز أن يحسن أحدهما ما لم يحسنه الآخر فالضمير في قوله منه راجع لقول المصنف وتصح بمثله أي الذي مماثلته له محققة كما هو ظاهر فخرج به الأخرس مع الأخرس للتوجيه الذي ذكرنا فلا تتحقق المماثلة والشيخ في الحاشية جعل الضمير راجعا إلى قول الشارح لأن أحدهما يحسن ما لم يحسنه صاحبه وهو لا يصح لأن عدم الإحسان فيه محقق فلا يدل على المحتمل
قوله خلافا للسبكي في قوله بلزوم الإعادة إذا لم يجهل المأموم وجوبها
بأن كان عالما بذلك لأنه كان من حقه عدم المتابعة فمتابعته مبطلة لصلاته قوله عملا بما تقدم من التعليل أي في قوله والظاهر من حال المسلم خلافا لما في حاشية الشيخ قوله ومن جهل حال إمامه شامل لما لو علم به قبل الاقتداء وتردد في أنه الآن في حالة الجنون أو الإفاقة ولما لو اقتدى به ويعلم أنه فلان ثم بعد الفراغ علم به وعدم وجوب الإعادة في الثانية ظاهر لجزمه بالنية حال القدوة وأما في الأولى فقد يقال بعدم انعقاد صلاته لتردده في النية حالة التحرم وينبغي له الاستئناف أيضا فيما لو شك في الأثناء ولا تكفيه نية المفارقة قوله بل تسن أي ولو منفردا لأن إعادته ليست لمجرد طلب الفضيلة بل لاحتمال بطلان صلاة إمامه
(2/58)
قوله كاللحن الذي لا يغير المعنى كذا في النسخ وفيه اتحاد المشبه والمشبه به قوله وحذفه منه لفهمه بالأولى أي ولأنه ليس من اللحن حقيقة وإن كان مرادهم هنا ما هو أعم من الإبدال كما أشار إليه الشارح بعد
قال الأذرعي وتجوز الرافعي وغيره فعدوا من اللحن المبطل للمعنى قوله المستقين وليس بلحن بل إبدال حرف بحرف
قوله ولو تفطن للصواب قبل السلام أعاد لا محل له لأن الحكم هنا ببطلان صلاته بمجرد إتيانه بما ذكر والشهاب حج إنما ذكره عقب قوله الآتي الذي تبعه فيه الشارح بخلاف ما في الفاتحة أو بدلها فإنه ركن وهو لا يسقط بنحو جهل أو نسيان فعبر عنه بقوله نعم لو تفطن إلخ قوله أو كونه في صلاة فيه وقفة والقياس البطلان هنا لأنه كان من حقه الكف عن ذلك قوله في غير الفاتحة أي أما في الفاتحة فيبطل وإن لم يكن عامدا عالما لكن بشرط عدم التدارك قبل السلام لا لكونه لحنا بل لما ذكره الشارح بعد قوله أي ذكر إلخ أراد به إدخال الصبي فقط قوله لقوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ وروى ابن ماجه لا تؤمن امرأة رجلا ا ه عميرة
فرع هل يصح الاقتداء بالملك الوجه الصحة لأنه ليس بأنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة والأنوثة
فرع هل يصح الاقتداء بالجني الوجه الصحة إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء به وإن تصور في صورة غير الآدمي والجني كصورة حمار أو كلب يحتمل أن يصح أيضا إلا أنه نقل عن القمولي اشتراط أن لا يتطور بما ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك ليعلم أنه جني ذكر فحيث علم لم يضر التطور بما ذكر فليحرر
ا ه سم على منهج
قوله بانت ذكورته أي بعلامة غير قطعية
قوله ولو موميا أي حيث علم بانتقالات الإمام ولو بطريق الكشف لأن المدار على علمه بذلك وهو موجود فيه وهذا بالنسبة له
(2/59)
أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك لأن مثل ذلك لا اعتبار به بالنسبة للأمور الشرعية وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتد بها قبل وقوعها أما بعد وقوعها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه ويسقط الفرض عنه قوله كما صرح به المتولي اسمه عبد الرحمن بن مأمون قال ابن خلكان ولم أقف على المعنى الذي لأجله سمي بالمتولي
ا ه طبقات الإسنوي قوله كذلك أي موميا قوله لخبر البخاري زاد الدميري ومسلم أيضا قوله وكان ذلك يوم السبت أي في صلاة الظهر
ا ه دميري
قوله إلا إن تميز أي العبد بأن كان العبد فقيها والحر غير فقيه ألبتة قوله أولى مطلقا أي تميز العبد بنحو فقه أو لا قوله وتكره إمامة الأقلف لعل وجهه أن القلفة ربما منعت وصول الماء إلى ما تحتها واحتمال النجاسة كاف في الكراهة
قوله كان يؤمها أي في حال رقه قبل صيرورته مولى حتى يتم الدليل إذ المولى العتيق قوله ومثله فيما ذكر السميع أي من الاستواء قوله للمعنى الأول هو قوله لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله وقوله للمعنى الثاني هو قوله لتجنبه
قوله نحو الذي زاده في غضون المتن راجع لمجموع الصورتين بعده لا لخصوص لفظ السليم وإن توهم ليدخل الصور التي زادها بعد المتن كأنه قال نحو قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة كالمستور بالعاري إلخ فلو قدمه على لفظ قدوة لارتفع هذا التوهم قوله أي سلس البول ونحوه اقتصر الجلال المحلي على التفسير بسلس البول كالروضة كأنه لأنه محل هذا الخلاف فغيره تصح القدوة به جزما أو فيه خلاف غير هذا وعليه فزيادة الشارح له كقوله والمستور بالعاري إلخ مراده به تتميم الفائدة من غير نظر للخلاف
(2/60)
قوله لكفره بذلك أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه ولفظ بذلك سقط من نسخة الشيخ التي كتب عليها فرتب على ذلك ما في حاشيته قوله وبخلافه في غير ذلك أي في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم قال لم أكن أسلمت إلخ فمراده بالغير كما هو ظاهر إخباره عن كفره الذي استثنيت منه هذه الصورة المذكورة في قوله قبل والأوجه قبوله في كفره وقوله لأن إخباره عن فعل نفسه مقبول تعليل له وليس مراده بقوله بخلافه في غير ذلك مطلق غير وإن فهمه كذلك الشهاب سم في حاشيته على التحفة الموافقة عبارتها لعبارة الشارح فاحتاج إلى تقييد التعليل بما هو مسطور فيها
قوله نعم لو كانت بعمامته أي أو نحو صدره كما هو ظاهر قوله ذكر ذلك الروياني أي قوله والخفية هي التي بباطن الثوب إلخ فالإشارة راجعة إلى الاستدراك والمستدرك عليه فإن أصل الضابط للروياني قوله فلا فرق بين من يصلي قائما وجالسا فيه منافاة مع الذي قبله وهو تابع في هذا للشهاب حج في تحفته بعد أن تبع شرح الروض في جميع المذكور قبله فإنه منه حرفا بحرف لكن الشهاب المذكور إنما عقب ضابط الأنوار بذلك بناء على ما فهمه منه من أن مراده بقوله بحيث لو تأملها المأموم أي مطلقا سواء كان على الحالة التي هو عليها من جلوسه وقيام الإمام مثلا أم على غيرها بأن نفرضه قائما إذا كان جالسا أو نحو ذلك حتى تلزمه الإعادة وإن كانت بنحو عمامته وهو قائم والمأموم جالس لعجزه لأنا لو فرضنا قيامه وتأملها لرآها وشيخ الإسلام في شرح الروض فهم منه أن مراده أن يكون المأموم بحيث لو تأملها على الحالة التي هو عليها لرآها فلا يفرض على حالة
(2/61)
غيرها حتى لا تلزمه الإعادة في نحو الصورة التي قدمناها فمؤدى ضابط الأنوار وضابط الروياني عنده واحد بناء على فهمه المذكور ومن ثم فرع الثاني على الأول بالفاء معبرا عنه بقوله الأولى ولم يقل الأصح أو نحوه وإنما كان الأولى لأنه لا يحتاج إلى استثناء شيء منه مما استثني من ضابط الروياني فهو أضبط
والشهاب المذكور لما فهم المغايرة بين الضابطين كما قررناه عبر عن ضابط الأنوار بقوله والأوجه في ضبط الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها ولم يقل الأولى كما قال في شرح الروض ثم قال وفرق الروياني بين من لم يرها لبعده أو اشتغاله بصلاته فيعيد ومن لم يرها لكونها بعمامته ويمكنه رؤيتها إذا قام فجلس عجز إلى آخر ما ذكره رحمه الله لكنه استثنى من عموم ذلك الأعمى قال لعدم تقصيره بوجه والشارح رحمه الله تعالى تبع شرح الروض أولا كما عرفت ثم ختمه بقول الشهاب المذكور فلا فرق إلخ فنافاه
وممن صرح بأن مؤدى الضابطين واحد والد الشارح في فتاويه لكن مع قطع النظر هما استثناه الروياني من ضابطه لضعفه عنده فمساواته له عنده إنما هو بالنظر لأصل الضابط فهو موافق للشهاب المذكور في المعنى والحكم وإن خالفه في الصنيع وموافق لما في شرح الروض في الصنيع ومخالف له في الحكم كما يعلم بسوق عبارة فتاويه ونصها سئل عن مصل في ظاهر ثوبه أو على صدره أو ثوبه من قدامه نجاسة أو كان المأموم بعيدا عن إمامه هل حكمها حكم النجاسة الخفية حتى لا يلزم المأموم القضاء لأن النجاسة المذكورة مما تخفى عن المأموم خصوصا إن دخل المسجد بعد تحرمه فأجاب بأن النجاسة المذكورة ظاهرة كما صرح به الروياني إذ لا يخلو عن تقصير والنجاسة الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها أبصرها بأن كانت في ظاهر الثوب والخفية بخلافها انتهت
فقد صرح برجوع كل من الضابطين إلى الآخر لكن في عزوه ما صدر به الجواب لتصريح الروياني نظر ظاهر كما مر من استثنائه المذكور
(2/62)
وبالجملة فالشارح لم يظهر من كلامه هنا ما هو معتمد عنده في المسألة لكن نقل عنه الشهاب سم ما يوافق ما في فتاوى والده الموافق
للشهاب حج وهو الذي انحط عليه كلامه هنا آخرا وإن لم يلائم ما قبله كما عرفت وإنما أطلت الكلام هنا لمحل الحاجة مع اشتباه هذا المقام على كثير وعدم وقوفي على من حققه حقه
قوله والخبث أي الخفي والضابط أن كل ما لو تبين بعد الفراغ تجب معه الإعادة إذا بان في الأثناء يجب به الاستئناف وما لا تجب الإعادة معه مما تمتنع القدوة مع العلم به إذا بان في الأثناء وجبت به نية المفارقة ودخل في قوله غير نحو الحدث ما لو تبين قدرة المصلي عاريا على السترة أو القيام قوله على ما تقدم أي من التفصيل بين الظاهرة والخفية وقوله فإنه تلزمه إلخ أي حيث تبين حدثه أو نجاسته الخفية بخلاف الظاهرة قوله ومقابل الأصح إلخ ما علل به الثاني لا يأتي في الجهرية
قوله وإن بان ذلك أو شيء مما مر إلخ مفهوم قوله المار في حل المتن بعد الصلاة
قوله وصورها الماوردي أي مسألة القولين قوله حتى بان رجلا فلا قضاء بخلاف ما لو صلى خنثى خلف امرأة ظانا أنها رجل ثم تبين أنوثة الخنثى كما صححه الروياني لأن للمرأة علامات ظاهرة غالبا تعرف بها فهو هنا مقصر وإن جزم بالنية
ا ه حج
لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب
ووجهه أن الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لإمامه في نفس الأمر فلا وجه للزوم الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم بما في شرح العباب قوله والأوجه أن التردد في النية إلخ أي في نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس الأمر أو أنثى وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر
قوله نعم لو ظنه في الابتداء رجلا إلخ معلوم بالأولى مما رجحه كلام الروياني
(2/63)
قوله بأنه زيادة على العدالة من حسن إلخ عبارة الروضة وأما الورع فليس المراد منه مجرد العدالة بل ما يزيد
عليه من حسن السيرة والعفة قوله نعم عبارته توهم إلخ يعني لفظ عبارته في مهماته وإلا فما هو مذكور هنا لا إبهام فيه وهو منقول بالمعنى
قوله أو قاصرا في سفره أي والمأمومون متمون وعلله في شرح الروض بالاختلاف بين صلاتهما
أقول ولوقوع بعض صلاتهم من غير جماعة بخلافها خلف المتم قوله كما مرت الإشارة إلى بعض ذلك ما ذكره هنا هو جميع مفهوم قوله فيما مر ولو تميز المفضول ممن ذكر ببلوغ إلخ فالصواب إسقاط لفظ بعض قوله أو وجده قد أحرم أي فالكراهة إنما هي في تقدمه على غيره الذي ليس مثله مع حضوره وليست راجعة إلى نفس إمامته
قوله في الإسلام سيأتي أنه يقدم بكبر السن أخذا من الخبر الآتي فلعله إنما قيد بذلك لكونه محل الخلاف قوله لخبر الشيخين وليؤمكم أكبركم أي بالنظر لكونه مستعملا في حقيقته ومجازه
قوله بالنسبة لآبائه إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يؤخذ منه أنه لا عبرة بهجرة آبائه إلى دار الإسلام بعد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قوله أو صورة في أكثر النسخ فصورة وهي الموافقة لما في كلام غيره قوله من ولاه الناظر أي ولو عاما كالحاكم كما هو ظاهر
قوله وهو ما سوى المستعير أي فإن المستعير لا يملك المنفعة ولا يستحقها قال الإسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة
ا ه
وأما العبد فظاهر
أقول لو قرئ ونحوه بالرفع اتضح شمول عبارة المنهاج لذلك واستغنى عن المثال الذي تكلفه الإسنوي ا ه عميرة
(2/64)
والمثال المذكور هو قوله مثل له الإسنوي بالموصى له بالمنفعة مدة حياته قوله والمستعير من المالك ليس بقيد قوله وإن تميز أي من لم يكن أهلا قوله فله التقديم أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل أراد الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاءوا فلا حرمة قوله لأهل يؤمهم أي وإن كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم الإذن فيه نظر
ولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد مبهم تضمن إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب واحد على ما مر فتنبه له
قوله وإلا صلوا فرادى أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا من الجماعة فعلوها كتب لهم ثواب القصد على ما مر قوله وإلا صلوا فرادى قال حج قاله الماوردي والصيمري ونظر فيه القمولي وكأنه لمح أن هذا ليس حقا ماليا حتى ينوب الولي عنه فيه وهو ممنوع لأن سببه الملك فهو تابع حقوقه وللولي دخل فيها
قوله يعني من جاز له الانتفاع إنما حمل المتن على هذا المحمل المحوج إلى قوله الآتي في تفسير ضمير يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة ولم يبق المتن على ظاهره ليستغنى عما يأتي لترجع
(2/65)
عبارته إلى عبارة المحرر لئلا يلزم عليه إهمال شيء من أحكامه قوله وهو ما سوى المستعير أي أما المستعير فليس له التقديم أي والصورة أنه غير أهل كما هو فرض المتن وسكت عما إذا كان أهلا والعلة تقتضي العموم وأنه لا فرق بين المستعير الأهل وغير الأهل في عدم استحقاقه التقديم لكن ينافيه ما سيأتي في قوله ولا بد من إذن الشريكين إلخ من أن المستعير من أحد الشريكين لا بد من إذنه مع الشريك الآخر عند غيبة معيره فلعل ما اقتضاه التعليل هنا غير مراد فليراجع قوله وكان زمنها بقدر زمن الجماعة فيه أن هذا الشرط يلزم عليه أنهم إذا صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لهم المكث بعد للمصلحة لمضي زمنها ويلزم عليه تعطيلها قوله فهو لبيان الواقع أي ولدفع توهم أن المراد به لمالك العين لكن قوله في تعليل الثاني لأنه مالك للرقبة إلخ يقتضي تخصيص المكري بمالك العين وليس كذلك بل المكري قد يكون مالكا للمنفعة فقط كما لو استأجر دارا ثم أكراها لغيره واجتمع كل من المكري والمكترى فالمكترى مقدم لأنه مالك للمنفعة الآن
قوله وتقييد بعضهم هو الجلال المحلي وإنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف كما يعلم من تعليل المقابل الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح كابن حجر قوله على أن مرادهم كذا في نسخ الشارح وهو محرف عن قوله على أنه موهم والعبارة للشهاب حج قوله إذ لا يكري إلا مالك لها يرد عليه نحو الناظر والوالي
قوله المالك أي للمنفعة بقرينة ما مر قوله كفى إذن الشريكين أي ولا يشترط ضم إذن المستعيرين إليه وليس المراد أنه يكفي إذنهما كما يكفي إذن المستعيرين وإن توهم
قوله وظاهر أن محل الأول أي الإذن في الصلاة في ملكه وإن لم يأذن في الجماعة
قوله بخلاف غيره أي غير الوالي وعبارة التحفة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم انتهت أي فلا بد من الإذن في خصوص الجماعة ولا يكفي عنه الإذن في مطلق الصلاة فهو راجع إلى الغاية فقط
(2/66)
قولها وظاهر أن محل الأول أي مسألة الوالي المذكورة قوله كما قاله الأذرعي عبارة الأذرعي ويقدم الوالي على إمام المسجد
قلت وهذا في غير من ولاه الإمام الأعظم ونوابه أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت
فمراده بنواب الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه ولا بدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه أما من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه لأنه موليه وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل الأوجه إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل
فصل في بعض شروط القدوة قوله وتسمية ما في الابتداء إلخ هذا جواب ثان فالمناسب فيه العطف بأو
قوله ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة قال الشهاب ابن حجر كمخالفة السنن الآتية في هذا الفصل واللذين بعده المطلوبة من حيث الجماعة ا ه وكأن هذا ساقط من نسخ الشارح من النساخ بعد إتيانه بدليل لفظ المطلوبة فإنه من هذه العبارة
قوله ولا يزيد على ثلاثة أذرع فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي
قوله ولو اعتمد عليهما لم يتقدم ما يصح أن يكون مرجعا لضمير التثنية ولعل في النسخ سقطا والذي في فتاوى والده سئل عما إذا قدم الإمام إحدى رجليه على الأخرى معتمدا عليهما ووقف المأموم بين رجليه فهل تصح قدوته أو لا فأجاب بأنه تصح صلاة المأموم كما أفاده كلام البغوي وغيره
انتهى
قوله وبحث بعض أهل العصر إن
أراد الشهاب حج كما هو الظاهر فهو لم يطلق أن الاعتبار بأصابع قدميه فيما ذكر بل قيده بحالة اعتماده عليها
نعم نقل بعد ذلك عن بحث بعضهم هذا الإطلاق إلا أن الظاهر أنه ليس من أهل العصر
(2/67)
وعبارة الشهاب المذكور في تحفته ولم أر لهم كلاما في الساجد ويظهر اعتبار أصابع قدميه إن اعتمد عليها أيضا وإلا فآخر ما اعتمد عليه نظير ما مر ثم رأيت بعضهم بحث اعتبار أصابعه ويتعين حمله على ما ذكرته
انتهت
قوله غير أن إطلاقهم يخالفه انظر مراده أي إطلاقهم
قوله وعلى من في غير جهته إلخ أي فكل من المتصل بما وراء الإمام وغيره وهو أقرب منه إلى الكعبة في غير جهة الإمام يقال له صف أول في حالة واحدة وهو صادق بما إذا تعدت الصفوف أمام الصف المتصل بصف الإمام لكن يخالفه التعليل الآتي في قوله ومما عللت به أفضليته الخشوع إلخ قوله وهو أقرب إلى الكعبة منه أي من المستدير أي والصورة أنه ليس أقرب إليها من الإمام أخذا من قوله الآتي عقب المتن على الأثر والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية المذكورة إلخ وإلا فأي معنى لعده صفا أول مع تفويته لفضيلة الجماعة فليحرر قوله حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف قيد في قوله المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام أي بأن كان خلف الإمام صف أمام هذا غير مستدير فالصف الأول هو هذا الغير المستدير الذي يلي الإمام ويكون المستدير صفا ثانيا لكن ينبغي أن محله في جهة الإمام أما في غير جهته فينبغي أن يكون هذا المستدير صفا أول إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره أخذا من قوله وعلى من في غير جهته بالأولى فليراجع ولا يصح أن تكون هذه الحيثية قيدا في قوله وعلى من في غير جهته وإن كان متبادرا من العبارة لعدم تأتيه
قوله فقد قالوا إن الصف الأول هو الذي يلي الإمام دليل لكون المستدير المتصل بما وراء
(2/68)
الإمام صفا أول وقوله ومما عللت به أفضليته إلخ دليل لكون من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه صفا أول أيضا ففي كلامه لف ونشر مرتب وعللت مبني للمجهول ونائب فاعله أفضليته والضمير فيه راجع للصف الأول قوله لكن جزما بخلافه أي بحسب الظاهر وإلا فمحل جزمهما في حالة البعد كما سيأتي وهو غير محل النزاع قوله ولا ينافيه أي ما جزما به قوله ما مر في فصل الاستقبال من البطلان أي الذي تقدم التعبير عنه في كلام بعض المتأخرين بقوله ويعلم مما تقدم باب استقبال القبلة ويعني بذلك البعض الشهاب حج فإن ما مر كلامه
والحاصل أن الشارح معتمد لما قاله الشهاب المذكور كما يصرح به تعبيره بقوله كما جزم به بعض
المتأخرين دون أن يقول على ما جزم به أو نحو ذلك من صيغ التبري وأما قوله لكن جزما بخلافه إلخ فليس مراده منه تضعيف كلام الشهاب المذكور لأنه مفروض في غير ذلك كما بينه بعد وإنما مراده به الجمع بينه وبين كلام الشهاب المذكور لئلا يتوهم أنه مخالف لجزمهما لكن في سياقه قلاقة لا تخفى وملخصه ما ذكرته قوله فلا ترد على عبارته أي خلافا لمن أوردها
قوله بل في المجموع لا معنى لذكر بل هنا وعبارة الإمداد بعد ما مر ثم رأيت في المجموع والتحقيق إلخ قوله فإن خالف ذلك أي فإن خالف الآخر فأحرم عن اليمين أيضا فإن هذا
هو الذي في فتاوى والده وإن كان قوله فإن خالف صادقا بغير ذلك أيضا والحكم فيه صحيح قوله نعم إلخ من جملة فتوى والده وإن أوهم سياقه خلافه قوله وإلا فلا تحصل لواحد منهما أي وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك حيث انتفت العقبية وظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع قوله كما يعلم من قوله في علمه منه منع ظاهر قوله ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما إلخ أي فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة كما علم مما مر قوله لخبر أنس السابق
(2/69)
لم يسبق له ذكر في كلامه والجلال المحلي ذكره هنا لكن بعد ذكره ما سيأتي في الشارح على الأثر من قوله فإن حضر ذكر وامرأة إلخ
ولفظ الجلال روى الشيخان عن أنس قال صلى النبي {صلى الله عليه وسلم} في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا
قول المتن ثم النساء ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء وهلا قيل بتقديم البالغات كما قيل به في الرجال وهلا كانت غير البالغات منهن محمل قوله {صلى الله عليه وسلم} في الثالثة ثم الذين يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خناثى بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ولو كانوا موجودين ثم إذ ذاك لنص على أحكامهم
فإن قلت العلة في تأخير الصبيان عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا منفي في النساء
قلت ينقض ذلك أن الحكم المتقدم في الرجال والصبيان عام حتى في المحارم ومن ليس مظنة للفتنة
قوله ولما في الأول أخذا مما مر من توفير الخشوع إلخ فيه أن البعض المذكور لم يدع تفضيل الأول عليه بحسب ما نقله هو عنه حتى يرد عليه بما ذكر لكن عبارة التحفة وأفضل صفوف الرجال أولها ثم ما يليه وهكذا وأفضل كل صف يمينه وقول جمع من بالثاني أو اليسار ليسمع الإمام ويرى أفعاله أفضل ممن بالأول أو باليمين لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها مردود بأن في الأول واليمين من صلاة الله تعالى إلخ قوله بسكون السين أي ليكون ظرفا إذ هو بفتحها اسم على المشهور نحو ضربت وسطه لكن قال الفراء إذا حسنت فيه بين كان ظرفا نحو قعد وسط القوم وإن لم يحسن فاسم نحو احتجم وسط رأسك
قال ويجوز في كل منهما التسكين والتحريك لكن السكون أحسن في الظرف والتحريك أحسن في الاسم وأما بقية الكوفيين فلا يفرقون بينهما ويجعلونهما ظرفين إلا أن ثعلبا قال يقال وسطا بالسكون في المتفرق الأجزاء نحو وسط القوم ووسط بالتحريك فيما لا تتفرق أجزاؤه نحو وسط الرأس
قوله لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب فيه نظر والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر
(2/70)
قوله فهو أفضل أي من جلوسهن خلف الرجال واستدبارهن القبلة قوله تستوي صفوفها ظاهره وإن زادت على ثلاثة فليراجع ما في الجنائز وعبارته ثم بعد قول المصنف وسن جعل صفوفهن ثلاثة فأكثر لخبر من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي حصلت له المغفرة ولهذا كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم
نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة
قوله ويؤخذ من قولهم هنا أيضا أن الأمر بالإعادة إلخ في هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لم يكن هناك خلاف راعاه النبي {صلى الله عليه وسلم} في أمره قوله ولو وجدها أي الفرجة كما يدل عليه قوله ليدخل تلك الفرجة إلخ فخرج ما إذا لم تكن فرجة لكن هناك ما لو وقف فيه لوسعه فلا يتخطى له لعدم التقصير وهذا ما اقتضاه
ظاهر التحقيق
وسوى الشهاب حج بينهما تبعا للمجموع فليتنبه قوله لم يكره لعدم التقصير أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لأجلها قوله ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه كأن صورته فيما لو أتى من أمام الصفوف وكان هناك فرجة خلفه فلا يخرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرها وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة بعدم سدها فليراجع قوله فإن أمكنه الخرق أي ولم يكن محله يسع اثنين بقرينة عطفه عليه بأو المقتضية أن يقدر فيما قبلها نقيض ما بعدها وحينئذ فقول الشارح والخرق في الأولى أفضل من الجر غير متأت إذ الصورة أنه فيها لا يمكن إلا الخرق كما عرفت وهو ساقط من بعض النسخ كما أنه ليس بموجود في شرح الروض الذي هو أصل هذه العبارة
قوله فقد قال القاضي أبو الطيب إلى آخر السوادة هو نص عبارة فتاوى والده حرفا بحرف وإن أوهم سياقه خلافه قوله فيما لو وقف مأموم عن يمين إمامه أي وأحرم بقرينة ما بعده قوله فجاء آخر فأحرم أي أراد أن يحرم بقرينة ما بعده
قوله ضعيف أي أو هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه
(2/71)
قوله أو بهداية ثقة عطف على قول المصنف بأن كان يراه قوله لزمته أي المأموم قوله وجهل المأموم أي بأن لم يعلم بانتقالاته إلا بعد ركنين فعليين كذا ذكروه هنا وسيأتي في فصل تجب متابعة الإمام بعد قول المصنف ولو تقدم بفعل كركوع إن كان أي تقدمه بركنين بطلت إن كان عامدا عالما بتحريمه بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما ا ه
وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الإمام لم تصح صلاته بخلاف ما إذا ظن ذلك وعرض له ما منعه عن العلم بالانتقالات وعليه فلو ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق من أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الإمام إلا بعد مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل قوله قبل مضي ما يسع ركنين أي فعليين ووجهه أنهما هما الذي يضر التأخر
أو التقدم بهما كما يأتي
قوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ الآتي فليراجع قوله كبئر إلخ مثال للأبنية
قوله الذي بعضه ملك وبعضه موات أي معينين إذ لا تتصور الإشاعة هنا كما لا يخفى
كقوله كصحن وصفة إشارة إلى أن بيت في المتن يصح عطفه على قوله كصحن فيقدر لفظه بعد أو ويصح عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو
قوله بالقيد الآتي في أبي قبيس أي بأن يبقى ظهره للقبلة قوله كما قاله الشارح أي قوله بينهما حائل فيه قوله ولا يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما
(2/72)
سيأتي وهو في غاية البعد فليراجع قوله ولما كان الأول مشكلا أي بعدم وجوب مفارقة البقية وكان عليه أن يذكره حتى يعلم المراد من الجواب قوله وبأنه مقصر لم يتقدم في كلامه ما يصح عطف هذا عليه وهو تابع في التعبير به للشيخ لكن ذاك قدم ما يصح له هذا العطف كما يعلم من سوق عبارته ونصها وقد يشكل هذا أي ما ذكر عن البغوي أولا بعدم وجوب مفارقة البقية ويجاب بحمل الكلام فيه على ما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات الإمام بعد رد الباب وبأنه مقصر بعدم إحكامه فتحه بخلاف البقية
انتهت
قوله وبأن الحائل إلخ فيه أمور منها ما مر في الذي قبله ومنها أنه ليس من كلام الشيخ خلافا لما يوهمه صنيعه ومنها أنه لا يجدي لأن
الحائل موجود فيه وفيهم وزادوا عليه بالبعد قوله وباب مردود ليس مثالا لما يمنع المرور لا الرؤية وإن أوهمه كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم فالأولى أن يقول ويلحق به الباب المردود كما صنع الجلال
وكذا يقال فيما بعده أما ما يمنع المرور والرؤية فسيأتي في قول المصنف أو جدار بطلت إلخ
قوله رد بأن هذا علم من قوله فيما مر إلخ هذا الرد لا يلاقي الاعتراض كما هو ظاهر والذي أجاب به الشهاب حج أن هنا حائلا كما علم من كلامه فلا يرد عليه قوله بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ حذف لفظ لا من لا يلتفت فيكون تصويرا للنص الثاني وهو الظاهر
فصل في بعض شروط القدوة أيضا
قوله أو مأموما أو مؤتما عبارة التحفة أو كونه مأموما أو مؤتما ولعل لفظ كونه سقط من نسخ الشارح من النساخ قوله وإلا لم يأت إشكال الرافعي من تمام الرد لا من تتمة المردود وعبارة التحفة وبه يعلم أن قول جمع لا تكفي نية نحو القدوة أو الجماعة بل لا بد أن يستحضر الاقتداء بالحاضر ضعيف وإلا لم يأت إشكال الرافعي
المذكور في الجماعة والجواب عنه بما تقرر أن اللفظ المطلق إلخ انتهت
(2/73)
ووجه علم ضعفه مما ذكر أن الرافعي فهم من كلام الأصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة وإن لم يستحضر الاقتداء بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الإشارة إليه بالجواب عنه ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا الجمع لم يتأت إشكال قوله وخرج بقوله مع التكبير ما لو لم ينو كذلك عدل إليه عن قول التحفة وخرج بمنع التكبير تأخرها عنه لما أورده عليه الشهاب سم من أن المفهوم من تأخرها عنه وجودها مع تأخرها عنه قال ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا قوله وإن افترقا في عدم انعقادها عند انتفاء نية القدوة يوهم أن هذا الافتراق قدر مشترك بين الصحيح ومقابله يقول به كل منهما وليس كذلك كما يعلم مما يأتي قوله في غير الجمعة أي أما فيها فتبطل باتفاق القائلين بالصحيح المتقدم الذي الصحيح ومقابله هنا مفرعان عليه
قوله وأيضا فاسم الإشارة الأولى حذف لفظ أيضا
وقوله ومثلها في ذلك المنذورة أي بأن نذر بأن يصلي كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها وفي حاشية الشيخ حملها على الفريضة ولا يخفى ما فيه إذ ليست النية شرطا في انعقادها فلا تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور جماعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر فتأمل
قوله في الأفعال خرج بها الأقوال وبالظاهرة الباطنة كالنية
قوله وبالعكوس قضية كلام المصنف كالشارح أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة شيخنا الزيادي والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف ا ه
فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف وفي حج ما نصه بعد كلام ذكره على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا ا ه
وهو ظاهر في أن الخلاف مذهبي
(2/74)
فرع نقل عن شيخنا الشوبري أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم وليس من ذلك ما لو أتى بالتسمية جهرا في الفاتحة قال لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض ا ه
وهو قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره
نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم
قوله وعبارة ابن العماد إلى قوله وعلم مما تقرر من خبر معاذ من فتاوى والده حرفا بحرف وإن أوهم سياقه خلاف ذلك قوله ولهذا أي ولكون فضيلة الجماعة حاصلة مع القول بأن الانفراد أولى الذي فهمه عنهم فاستشكال هؤلاء الجماعة مبني على ذلك فهم موافقون له فيما فهمه واحتاج إلى هذا لأن جميع ما قدمه من النقول
ليس فيه التصريح بأن الانفراد أولى فتأمل قوله ولا قول الروضة وغيرها إلخ عبارة الفتاوى وأما قول الروضة وغيرها إلخ قوله صبحا كانت أو غيرها في علم ذلك من خبر معاذ نظر ظاهر لأنه مفروض في عشاء الآخرة كما مر
(2/75)
قوله وهذا هو مراد ابن المقري يعني قوله لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام فالكلام في المغرب كما يعلم كالذي نذكره بعد من الروض وشرحه قوله كما أن مراد الشيخين بقولهما أحدث تشهدا جلوسه أي معه بقرينة ما قبله قوله ويؤخذ من ذلك بالأولى أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد يعني في الصبح بالظهر قوله ويجري ما ذكر أي في المغرب وقوله فيمن صلى الصبح مكرر مع قوله ويؤخذ من ذلك بالأولى إلخ قوله وتعليلهم لزوم مفارقة مصلي الرباعية كذا في نسخ الشارح كالفتاوى وكان المصدر مضافا لمفعول وفاعله محذوف لعلمه أي مصلي المغرب قوله ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا فيه مسامحة إذ لا إحداث هنا
قوله بأن وقف إمامه يسيرا هذا التصوير لندب الإتيان بالقنوت قوله ندبا أي وله فراقه كما سيأتي قوله لم يضر أي بالنسبة للكراهة كما يأتي وهو مخالف للسنة كما علم مما مر ويأتي قوله في ظنه أي الإمام إما لجهله بالحكم أو لاعتقاده أن التي يقوم إليها ثانية مثلا وما في حاشية الشيخ من رجوع الضمير للمأموم ليس في محله قوله وأدركه بدل من كلام أو يقدر له قول قوله غير مطلوبة يوهم أنها لو كانت مطلوبة لم يضر وليس كذلك كما علم مما مر
قوله أحدث سنة وهي الجلوس للتشهد قوله والحاصل أن الفحش في التخلف للسنة أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما ذكرته قوله بل بتكرره إلخ عبارة التحفة بل بانضمام ركنين تامين إليه قوله قيد لعدم الكراهة أي ولندب القنوت كما قاله الشهاب سم قوله لأنا نقول لما تعذر الربط إلخ عبارة التحفة يرد بأن الربط مع تخالف النظم متعذر فمنع الانعقاد قوله وأيضا فقد ربط إلخ في نسخة لربطه صلاته إلخ وهي أولى وأقرب
(2/76)
إلى عبارة التحفة المارة قوله لأنه يمكنه الاستمرار هذا في الحقيقة هو محل الفرق قوله يصلي مفترشا الأصوب حذفه قوله هذا إن كان فقيها أي المأموم كما هو متبادر ويصح رجوعه إلى الإمام وظاهر أنه لا بد من هذا القيد في كل منهما أما الإمام فلأنه لا يستدل بأفعاله إلا إذا كان كذلك وأما المأموم فلأنه لا يستدل بما ذكر إلا إذا كان كذلك قوله بل يجب انتظاره في السجود أي إن أراد الاستمرار معه وإلا فمعلوم أن له المفارقة قوله الآتي في شرح قوله إلخ هو تابع في هذا للشهاب حج لكن ليس في كلامه ثم شرط وعبارة الشهاب المذكور هناك أو لإتمام التشهد الأول إذا قام إمامه وهو في أثنائه انتهت
ومراده بالشرط الذي عبر عنه هو هنا بالقيد قوله إذا قام إمامه وهو في أثنائه أي بعد أن فعله الإمام كما علم مما مر وأفصح عنه الشهاب سم في حاشيته عليه فيما يأتي وهذا التفسير هو الشرط في الحقيقة وإلا فقوله إذا قام إمامه وهو في أثنائه صادق بما إذا لم يأت به مع أنه تبطل صلاة المأموم بمجرد التخلف حينئذ كما مر لفحش المخالفة
واعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذ مبطلا أو غير مبطل ولا خلاف فيه بين الشارح والشهاب المذكور وفيما يأتي في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به فعند الشارح يعذر كما يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك قوله بخلاف نحو جلسة الاستراحة محترز قوله تفحش المخالفة فيها
220
فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة
قوله ويتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغه إلخ عبارة المحلي ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه أي فراغ الإمام من الفعل انتهى
قال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف انتهى
ولم ينبه على وجه عدول الشارح كالشهاب حج عن ذلك الأقرب
(2/77)
وأقول وجهه ليتأتى له حمل ما في المتن على الأكملية الذي سيذكره وإلا فعبارة المصنف باعتبار حل الجلال صادقة بما إذا أخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام لكنه قدم انتهاءه على انتهائه بأن كان سريع الحركة والإمام بطيئها وظاهر أن هذا ليس من الأكمل قوله وأخرى على وجه الوجوب بمعنى أنه يتأدى بها الوجوب بمعنى الشرطية لا على الوجه الأكمل وإلا فما تتأدى به هذه مكررة أو حرام كما يأتي قوله فالأولى هي التي ذكرها بقوله تجب المتابعة إلخ صوابه هي التي ذكرها بقوله بأن يتأخر إلخ قوله ويدل على ذلك قوله فإن قارنه لم يضر أي وما بعده قوله والثانية فصلها بعد ذلك أي بقوله فإن قارنه لم يضر وبقوله وإن تخلف بركن إلى قوله لم تبطل في الأصح وبقوله في آخر الفصل وإلا فلا من قوله
ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت وإلا فلا قوله ويمكن أن يقال أيضا قوله بأن يتأخر إلخ حاصل هذا الجواب كما يعلم من آخره وإن كان فيه قلاقة أن عموم المتابعة يتأدى بوجوه منها ما هو مطلوب لخصوصه ومنها ما هو مكروه أي أو حرام لخصوصه وإن تأدى به عموم المتابعة فالأول هو المذكور في قوله بأن يتأخر إلخ وغيره مذكور في الصور الثلاثة الآتية فالكل على هذا من مدخول المتابعة المذكورة في صدر كلام المصنف وهذا هو محل الفرق بين هذا الجواب والذي قبله فإن ذلك فيه قصرها على قوله بأن يتأخر إلخ
(2/78)
وعلى هذا الجواب الثاني إنما غاير المصنف في الأسلوب ولم يعطف حالة المقارنة على ما قبلها وإن كان من مدخول المتابعة المذكورة كما تقرر بأن يقول أو يقارن عطفا على يتأخر لما بين الوجوب والكراهة أو الحرمة اللذين هما حكم المقارنة وما بعدها من التنافي بحسب الظاهر قوله من أحوال المتابعة أي الأربعة المذكورة في كلامه أولا وآخرا قوله أن المتابعة في كلها أي الكل المجموعي لا الجميعي بقرينة ما قبله وما بعده قوله والتقدم بجميعها يبطل لعل الباء فيه بمعنى على أي والتقدم على جميع صور المتابعة الأربعة يبطل بأن لم يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ولم يقارنه ولم يتخلف عنه بركن ولم يتقدم عليه بركن بأن تقدم عليه بركنين فأكثر وكان الأوضح والأولى أن يقول والإخلال بجميعها مبطل لشموله التخلف بركنين على ما يأتي وكان موقع هذه الجملة بعد التي قبلها التعليل فكأنه قال ولا شك أن المتابعة في كلها واجبة لأن التقدم بجميعها يبطل قوله والحكم ثانيا بأنه لا يضر صوابه والحكم ثانيا بأن يتأخر إلخ إذ الذي حصل به الحكم أولا من حيث الجملة هو قوله تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة وقوله بأن يتأخر بيان لحكم أفراد ما تحصل به المتابعة قوله بدليل قرينة السياق لا حاجة للجمع بين دليل وقرينة
(2/79)
قوله لكنها مكروهة مفوتة فضيلة الجماعة صريح بالنظر لاحتمال الثاني المتقدم في كلامه في المتن في أن المقارنة في الأقوال تفوت فضيلة الجماعة ولعله غير مراد خصوصا فيما لم يطلب فيه عدم المقارنة كالتشهد فليراجع قوله وقولهم المكروه لا ثواب فيه إلخ هذا إلى قوله وعلم مما قررناه لفظ سؤال وجواب في فتاوى والده تصرف فيه بما ترى من غير عزوه إليه وانظر ما موقعه هنا ولفظ الفتاوى سئل عن قولهم المكروه لا ثواب فيه هل مرادهم ثواب الجماعة إذا كانت الكراهة للذات كما دل عليه أمثلتهم حتى لا يسقط ثواب الصلاة بفعلها في الحمام ونحوه من أماكن النهي أم لا فأجاب بأن المراد الكراهة للذات حتى يثاب على الصلاة في الأماكن المكروهة إلخ وانظر ما حاصل هذا السؤال والجواب وما موقع لفظ الجماعة في السؤال قوله فلا خلاف في المعنى أي بين من قال بحصول الثواب في المغصوب ومن قال بنفيه قوله كالزيادة في تطهير أعضاء الوضوء على الثلاث أي فلا تمنع هذه الزيادة الثواب فيما قبلها وإلا فنفس الزيادة لا ثواب فيها قطعا قوله لأنه نوى الاقتداء الأولى ولأنه قوله كما دلت عليه الأخبار راجع لقوله لم تنعقد كما يعلم من شرح الروض وكان الأولى تقديمه على قوله ومحل ذلك
قوله فلو أحرم منفردا محترز قوله ومحل ذلك
(2/80)
قوله وفرغ منه والمأموم قائم خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الإمام منه فلا تبطل صلاته وإن قام الإمام من السجود قبل تلبس المأموم به ويجب عليه العود مع الإمام قوله وإن لحقه انظر ما مرجع الضمير المرفوع والمنصوب قوله ولتقصيره بهذا الجلوس الذي لم يطلب منه انظر ما وجه عدم طلبه منه والشهاب حج إنما جعله تعليلا لمسألة إتمام التشهد الآتية لاختياره فيها البطلان اللهم إلا أن تكون الصورة أنه غلب على ظنه التخلف بركنين بسبب اشتغاله بها ويكون البطلان مقيدا بهذه الصورة فليراجع قوله لإتمام التشهد أي الذي أتى به الإمام كما يعلم مما قدمناه قبيل الفصل وقوله مطلوب ظاهره وإن لم يمكنه إدراك القيام مع الإمام لكن قيده السيد السمهودي بما إذا أمكنه ذلك وأيده الشهاب سم قوله فيكون كالموافق أي المعذور كما في كلام غيره ولعل لفظ المعذور ساقط من النسخ قوله ظاهرة طال زمنها عرفا لا حاجة إليه إذ التخلف لها إلى تمام ركنين يستلزم ذلك
نبه عليه الشهاب حج
قوله ولا يقال إنه يركع مع الإمام أي الذي قال به الشهاب حج قوله وقد أفتى جمع إلى قوله هذا والأوجه تبع في هذا السياق الشهاب حج إلى قوله هذا والأوجه لكن ذاك إنما أورده على هذا الوجه لأنه يختار في مسألة من نام في تشهده أنه كالمزحوم فجعل هذا استظهارا على اختياره لذلك والشارح تبعه في إيراده على وجهه من غير تصرف بعد اختياره في المسألة المذكورة ما مر مما يخالف الشهاب المذكور فلم يكن له موقع كما يظهر بالتأمل وإن عقبه بقوله هذا والأوجه إلخ وكان المناسب أن يستظهر على اختياره بإفتاء الآخرين الآتي
(2/81)
ويجعله ردا لإفتاء الجمع المذكورين عكس ما صنع الشهاب المذكور قوله ولهذا لو نسي كونه مقتديا إلخ صريح هذا السياق أنه تأييد لإفتاء الآخرين بأنه كالناسي وليس كذلك إذ لا وجه له وعبارة الشهاب حج وبه أي بإفتاء الجمع المتقدم يرد إفتاء آخرين بأنه كالناسي للقراءة ومن ثم لو نسي الاقتداء إلخ فقوله ومن ثم الذي عبر عنه الشارح بقوله ولهذا تأييد للرد على الآخرين وسيأتي في كلام الشارح الإشارة لما نبهنا عليه في قوله وأما قولهم في التعليل إلخ وإن كانت عبارته هنا قلقة كما عرفت قوله ففرقهم بين هاتين الصورتين أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر لأنهما محل وفاق فالضمير في ففرقهم للأصحاب
وأما قول الشهاب سم في حواشي التحفة كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فعجيب لأنه إن كان الضمير في ففرقهم للأصحاب فلا يصح لأن مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حتى تسند للأصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة وإن كان الضمير فيه راجعا للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضا لأنهم لم يتعرضوا في إفتائهم لفرق كما ترى بل ولا لمسألة النسيان وإنما أيد بها الشهاب ابن حجر إفتاءهم وأعجب منه ما في حاشية الشيخ من أن مراده بالصورتين قوله وقد أفتى جمع إلخ وقوله ويعارضه إلخ إذ ليس هاتان صورتين وإنما هي صورة واحدة اختلف فيها إفتاءان وبتسليمه فما يكون مرجع الضمير في ففرقهم ومن الفارق بينهما على أنه لا معنى له عند التأمل قوله وأما قولهم في التعليل فيه أمران الأول أن القائل لهذا هو
الشهاب حج تأييدا لإفتاء الجمع المذكورين كما عرفت فلا معنى لضمير الجمع
الثاني قوله في التعليل فيه مساهلة إذ لم يذكر على وجه التعليل بل على وجه التأييد كما هو ظاهر وفرق ما بينهما
(2/82)
قوله فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس أي بأن لم يقصد موافقة الإمام في القيام الذي صار إليه فيه واستمر على ترتيب نفسه كما نبه عليه الشيخ في الحاشية وقضيته أنه لا بد من قصد المتابعة وهو أحد احتمالات ثلاث أبداها الشهاب سم في حاشية المنهج
والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم نفسه
والثالث وهو الذي استظهره أنه لا يشترط شيء من ذلك بل يكفي وجوب التبعية بالفعل وقول الشارح الآتي قريبا وإذا تبعه فركع قبل أن يتم الفاتحة تخلف لإتمامها يؤيد ما قاله شيخنا إلا أن يقال إنه لا يقتضي وجوب القصد وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه ما ذكر وما استظهره ابن قاسم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة التي ذكرها فتأمل قوله وإذا تبعه أي بالقصد كما علم مما مر قوله وقد علم مما تقرر أن المراد بفراغه انظر ما الداعي لذكر هذا هنا
قوله وبما يأتي معطوف على قوله بما تقدم قوله باعتبار ظنه دون الواقع قال الشهاب سم في حواشي التحفة فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع إلا كون مقتضى الواقع أن لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه لا يسع في الواقع غير الفاتحة فليتأمل انتهى
قوله إذ أحكام الموافق والمسبوق جارية في جميع الركعات فيه أنه لا يلزم من جريان أحكامهما في جميع الركعات أنهما يسميان كذلك حقيقة في غير الركعة الأولى
قوله وإن أدركه قبل قيامه عن أقل الركوع أي وأتم الركوع قبل انفصال الإمام عن أقله كما هو ظاهر ولو حذف الواو من قوله وإن لكان أوضح
(2/83)
قوله فحكمه كما لو ركع فيها أي في أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ بترك قراءته ويركع فهو تتميم لما في المتن وليس مساويا لقوله أو ركع عقب تحرمه كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ قوله أو بقدر زمن سكوته أي من القراءة المعتدلة على قياس ما مر له في ضابط الموافق فليراجع قوله وإلا لم يعتد بما فعله وهل يجب عليه العود لتتميم الفائدة مع نية المفارقة إذا هوى الإمام للسجود إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه لما هو فيه أو لا يجب الظاهر الأول فليراجع قوله بكل تقدير أي من تقديري التخلف والسجود مع الإمام قوله وقد نقل الشيخ عن التحقيق واعتمده لزوم متابعته في الهوي أي مخالفا لما مر من وجوب المفارقة فهو ضعيف وقد نبه الشهاب سم على أن ما نسب للتحقيق لم يذكره فيه إلا على وجه ضعيف قوله ويوجه أنه لما لزمته متابعته حينئذ عبارة التحفة ويمكن توجيهه بأنه لما لزمته المتابعة قبل المعارضة استصحب وجوبها وسقط إلخ قوله أما إذا جهل أن واجبه ذلك محترز قوله في حل المتن مع علمه بأن الفاتحة واجبة قوله فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر قال الشهاب سم قضية هذا أنه كبطيء القراءة مع أنه فرضه
في المسبوق والمسبوق لا يدرك ركعة إلا بالركوع مع الإمام
أقول يحتمل أن يكون هذا مراد القاضي فيكون مخصصا لقولهم إن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام فيكون محله في العالم بأن واجبه القراءة ويحتمل وهو الأقرب واقتصر عليه شيخنا في الحاشية أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي الإمام للسجود إذا لم يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة وليس معنى كونه متخلفا بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه ولا إشكال في ذلك وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكره
(2/84)
ألا ترى أنا إذا لم نجعله معذورا يلزمه التخلف لقراءة قدر ما صرفه للسنة مع فوات الركعة ولا يفيده ذلك إدراك الركعة كما مر قوله لكن يتجه لزوم المفارقة له إلخ مراده به بيان أن المراد بقول الأم وإلا فيفارقه أنه يجب عليه ذلك فإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين فما تقدم على إطلاقه قوله وقضية التعليل أي كما قال الأذرعي ومراده تعليل المتن الذي مر عقبه قوله وهو المعتمد كما قاله الشيخ قال الشهاب سم وأقول ينبغي أن المراد بالمقتضى المذكور أي مقتضى كلام الشيخين أنه إذا كان الزمن الذي أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها كبطيء القراءة أو بعضها لزمه التخلف لقراءة قدره فليتأمل
قول المتن ولا يشتغل المسبوق إلخ المراد بالمسبوق هنا من لم يدرك تحرم الإمام وليس المراد به من لم يدرك زمن الفاتحة بدليل قوله إلا أن يعلم إدراكها نبه عليه الشهاب سم
ويظهر أن جلوس التشهد الأول كجلوس التشهد الأخير لكونه على صورته نظير ما مر آنفا انظر ما موقع هذا هنا وما المراد بما مر آنفا وهو ساقط في بعض النسخ وفي حواشي التحفة للشهاب حج
ما نصه قوله ويتجه في جلوس التشهد كذا في شرح م ر وقضيته أن من شك في جلوس التشهد الأول أو الأخير في السجود لم يعد له وهو ممنوع مخالف لما في الحاشية عن الروض انتهى
ومراده بما مر في الحاشية ما ذكره في قوله قبل هذه عن الروض في صلاة الجمعة أنه لو شك مدرك الركعة الثانية مع الإمام قبل السلام هل سجد مع الإمام سجد وأتمها جمعة
انتهى
لكن الذي كتب عليه الشهاب المذكور من قول التحفة ويتجه إلخ لم أره فيها فلعله في بعض نسخها وإنما الذي فيها أنه لو كان شكه في السجود في الركعة الأخيرة فهل جلوسه للتشهد الأخير كقيامه أي فيمتنع عليه العود للسجود واستقرب أنه ليس كقيامه وفرق بينهما فلعله ذكر بعد ذلك في بعض النسخ قوله ويتجه إلخ لكن الشارح لم يقدم ذلك فلتراجع نسخة صحيحة
(2/85)
قوله فقد قال صاحب الأنوار إنما لم يضمر لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى الوالد وانظر ما وجه دفع هذا لما اقتضته عبارة الأنوار من الوجوب
وفي حواشي المنهج للشهاب سم بعد أن ساق عبارة الشارح هذه برمتها ما نصه وسياقه يدل على أن المأموم في صورة الأنوار أي الأولى يصير كبطيء القراءة وفيه نظر ظاهر مع فرض أنه علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة
لأنه حينئذ بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا حتى ركع الإمام بل هو من أفراده فليتأمل
انتهى
قوله وأن محل ندب سكوت الإمام إلخ انظر من أين يعلم هذا قوله أم قصيرين ليس لنا فعلان قصيران متواليان قوله فإن كان ساهيا به فهو مخير تقدم في سجود السهو الفرق بين هذا وبين ما لو انتصب وحده ساهيا للتشهد الأول حيث وجب عليه العود بفحش المخالفة في تلك دون هذه
قوله ويؤخذ من ذلك أي من الحديث
فصل في زوال القدوة وإيجادها قوله غير مغتفر لا حاجة إليه لأن تأخر الإمام عن المأموم لا يكون إلا غير مغتفر وقد يقال احترز به
عما لو تأخر عن أصابع المأموم دون عقبه بأن كانت قدمه صغيرة دون قدم المأموم أو نحو ذلك قوله بخلاف مفارقته بعذر أي من الأعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن وإن كانت مذكورة فيه في حيز القديم قوله وفي رواية الصحيحين وغيرهما المناسب تأخير هذه عن رواية أحمد لأنه بصدد بيان الصلاة التي وقع فيها ما ذكر ورواية
الصحيحين لا تعرض فيها لذلك ثم يذكر رواية الصحيحين بعد لمخالفتها لرواية أحمد في المقر ثم يجمع بين الروايات
قوله ومعلوم أن الرجل إلخ عبارة التحفة واستدلالهم بهذه القصة للمفارقة بغير عذر عجيب مع ما في الخبر أن الرجل شكا العمل في حرثه الموجب لضعفه عن احتمال التطويل فاندفع ما قيل ليس فيها غير مجرد التطويل وهو غير عذر
نعم إن قلنا بأنهما شخصان وثبت في رواية شكاية مجرد التطويل اتضح ما قالوا
(2/86)
قوله وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء إلخ أي فتحصل في جميع الصلاة نظير من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وأتمها لنفسه بعد فراغ الإمام فليراجع قوله ابتداء أي في ابتداء صلاته قوله لما تقرر أي من جواز
نية القدوة في خلال الصلاة
قوله استدلالهم بالأول أي إخراج الصديق نفسه من الإمامة وقوله والثاني ظاهر أي إخراج المأمومين أنفسهم من الاقتداء والاقتداء بآخر قوله ونظر فيه يعني في الثاني بقرينة قوله فلم يحتج الصحابة إلى نية والمنظر فيه هو الشهاب حج لكنه إنما عزا كون الصديق استخلف النبي {صلى الله عليه وسلم} إلى الصحيحين لا إلى المجموع قوله لكن بفرض ذلك يحصل ما قاله الجلال إلخ لا حاجة إليه فإن الأول لا نزاع فيه قوله ومما يؤيد كلام الجلال يعني ما اقتضاه كلامه من أن القصة لا استخلاف فيها كما يدل عليه باقي كلامه أي خلافا للمنظر المدعي لذلك
ووجه تأييد ذلك لكلام الجلال أنه لو كان ما فعله الصديق من باب الاستخلاف لكان أخرج نفسه من الصلاة قبل تأخره عنه {صلى الله عليه وسلم} لأنه شرط الاستخلاف أي والواقع في القصة خلاف ذلك لكن لك أن تقول إذا كان الاستخلاف فيها ثابتا في الصحيحين لا يسوغ إنكاره وحينئذ فلا بد من جواب عن فعل الصديق ليوافق ما قاله
وأجاب عنه الشهاب سم بأنه ليس المراد بالاستخلاف في القصة الاستخلاف الشرعي وبأن الوجه استثناء فعل الصديق فيها بكل حال إذ للنبي {صلى الله عليه وسلم} من الحرمة
(2/87)
والإجلال وللصلاة خلفه من الفضل والكمال ما ليس لغيرهما قوله موافقة ما قاله الجلال أي في الأول كما هو ظاهر لكنه ليس محل النزاع كما مر ووجه موافقته لكلام الجلال أنه بنى القولين في المسألة على ما لو أحرم منفردا ثم نوى جماعة وقد مر أن الأظهر فيه الصحة فيكون المبني عليه كذلك وحينئذ فالمسألة منقولة في كلام الأصحاب فقول الجلال لم يتعرضوا إما لعدم اطلاعه على هذا النقل أو لعدم تذكره إياه قوله من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف أي ولا يعارضه ما في الصحيحين لما قدمناه قوله بعد اقتدائه به أي بعد اقتداء النبي {صلى الله عليه وسلم} بأبي بكر رضي الله عنه قوله وإلا فهو بتأخره تنقطع إمامته أي بالنسبة له {صلى الله عليه وسلم} خاصة دون القوم بقرينة قوله بعده ثم لما تقدم عليه الصلاة والسلام نوى أبو بكر الاقتداء لصيرورته منفردا بتأخره وحينئذ بطلت إمامته بالنسبة للصحابة إلخ
وبهذا تعلم أن تنظير الشارح الآتي ليس في محله وكأنه توهم أن قول هذا القائل تنقطع إمامته أي مطلقا حتى بالنسبة للقوم وقد علمت أنه ليس
كذلك
قوله ولو قام المسبوقون أو المقيمون أي لتتميم صلاتهم
قوله وهو الأفضل على قياس ما مر انظر ما فائدة هذه الأفضلية مع ما مر من أن الاقتداء في الأثناء مكروه مفوت لفضيلة الجماعة
ثم رأيت الشهاب سم نقل في حواشي المنهج الجواب عن ذلك عن شيخه البرلسي بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر قوله فمحمول على القضاء اللغوي أي إذ لكن قد يقال هو وإن حملناه على المعنى اللغوي فلفظ ما سبقك يشعر بما فر منه
قوله تداركا لها أي من القراءة لعذره لئلا تخلو صلاته عن قراءة السورة حيث لم يفعلها ولم يدركها مع الإمام وليس المراد التدارك بمعنى
(2/88)
القضاء بدليل أنه لو أدرك القراءة في أخيرتي الإمام فعلها ولا تدارك قوله كأن أحدث في اعتداله أي أو في ركوعه بعد ما اطمأن معه ويشمل هذا قوله الآتي قريبا فلا يضر طرو حدثه بعد إدراك المأموم له معه وصرح به الشهاب حج نقلا عن القاضي في شرح العباب قوله لزمه الاقتداء به قال الشهاب سم ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة قوله غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر فيما يظهر وهذا الاستدراك قد تقدم في الباب
قوله الذي لم يحسب ركوعه أي كأن كان محدثا
قوله حسبت له أي المأموم
قوله لمجامعته للشك فيه أن الظن لا يمكن مجامعته للشك لأنهما حقيقتان متباينتان إذا وجدت إحداهما انتفت الأخرى إذ الظن لا يتحقق إلا مع الرجحان والشك لا يتحقق إلا مع التساوي وهما ضدان
قوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا ويوافقه ما نقل عنه في شرح هدية الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني قوله وهنا انعقادها أي نفلا الذي قال به المقابل قوله وهو إلى القيام مثلا أي إن كان فرضه القيام
قوله انتقل معه أي وجوبا ا ه حج
قوله في أذكار ما أدركه هذا قد يخرج رفع اليدين عند قيام الإمام من التشهد الأول حيث لم يكن أولا للمأموم ويظهر الآن أنه يأتي به متابعة لإمامه ونقل مثله في الدرس عن حج في شرح الإرشاد فليراجع وفيه أيضا أنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه
قوله كالتحميد والدعاء حتى عقب التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ووجهه بأن الصلاة لا سكوت فيها ا ه سم على منهج
قوله في غير محل تشهده عبارة حج ولو في تشهد المأموم الأول
(2/89)
قوله انتقل معه مكبرا أي بخلاف انتقاله إليه فلا يكبر له كما يأتي قوله في غير محل تشهده خرج ما إذا كان محل تشهده بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل ولا يكمل التشهد وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة وأظنه قد تقدم في صفة الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته لكن الشهاب حج يخالف في ذلك وكأن الشارح أشار بما ذكر إلى مخالفته فليراجع
قوله وليس بمحسوب له قال شيخنا في الحاشية يؤخذ منه أنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة في هذا السجود وفي هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لم توجد حقيقة السجود حينئذ فلا يصدق عليه أنه تابعه في السجود على أن هذا الأخذ مبني على أن الضمير في ليس للسجود وظاهر أنه ليس كذلك بل هو كالإشارة التي قبله للانتقال المذكور في المتن كما هو ظاهر
وحاصل التعليل الذي في الشارح أن التكبير إنما يكون إما للمتابعة أو للمحسوب والانتقال المذكور ليس واحدا منهما
قوله وفي كون الثلاثة محسوبة له نظر لا يخفى كان المناسب وفي كون سجود التلاوة محسوبا وإلا فالأذرعي لم يدع حسبان سجدتي السهو له وإنما بنى التكبير وعدمه فيهما على الخلاف المقرر فيهما على أن ما قاله الأذرعي من كون سجدتي التلاوة وسجدتي السهو إن قلنا بعدم إعادتهما من المحسوب لا محيص عنه وما ادعاه الشارح من أن فعلهما لمجرد المتابعة ممنوع كما يعلم ذلك من تأمل معنى كلامهم في المحسوب وغيره قوله حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام أي إن حصل جلوسه قبل سلامه وإلا فالواجب جلوسه ثم قيامه فورا كما هو ظاهر وقد تصدق به عبارته قوله أو في غيره عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لا يشكل بما مر له من عدم البطلان بتطويل جلسة الاستراحة خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع وفرق بين جلوس مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد انقطاع المتابعة قوله ويلحق بها أي في العبارة وكان الأوضح أن يقول ويرادف ذلك قولنا على
(2/90)
الجلوس بين السجدتين وإلا فأصل كل منهما أن يكون بقدر الطمأنينة فهما مستويتان
والحاصل أن مرجع العبارات الثلاث واحد وإنما الخلاف في العبارة قوله لأقل الركن القصير لا حاجة إلى قوله القصير إلا أنه نظر فيه لما مثل به قوله وقد جزم ابن المقري إن أراد في هذا الموضع فممنوع لأنه لم يتعرض له وإنما هو في كلام الشارح فلعله سبق نظر مما في الشرح إلى ما في المتن
وعبارة الروض ويحرم مكثه قال الشارح وينبغي أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة ثم رأيت الأذرعي أشار إليه
انتهى
وإن أراد في الشرط السادس فستعلم ما فيه قوله وعبارة الروضة يوهم أن ما ذكره عنها عبارة عما تقدم كما هو المفهوم من مثل هذا التعبير وليس كذلك كما هو ظاهر غاية الأمر أن عبارتها قد تشمل ما نحن فيه على أن ما ذكره ليس عبارة الروضة بالحرف وإنما عبارتها وإن ترك سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول لم يأت بها المأموم فإن فعلها بطلت صلاته ثم قال أما إذا كان التخلف لها يسيرا كجلسة الاستراحة فلا بأس كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها انتهت
باب صلاة المسافر
قوله ويجوز عكسه يتوقف فيه بأنه لا معنى لهذا التجويز مع أن الضبط تابع للواقع فإن كان الواقع أنه {صلى الله عليه وسلم} قصر وأتمت وأفطر وصامت تعين فتح الأولين منهما وإن كان الأمر بالعكس تعين ضمهما
وأجاب عنه الشيخ في الحاشية بأنه بالنظر لمجرد الإعراب وفيه أن هذا لا فائدة فيه إذ من المعلوم أن التاء قابلة في حد ذاتها للفتح والضم والأولى في الجواب أن يقال السفر الذي سألت فيه عائشة وقع فيه الأمران جميعا فتارة صامت وأفطر وأتمت وقصر وتارة بالعكس فيحتمل أنها سألت مرتين في كل مرة عن حالة ويحتمل أنها سألت مرة واحدة عن إحداهما فاختلفت الروايات فيما سألت عنه من الحالتين لوقوعهما إن كان هناك روايات فتأمل
قوله أو أنه إضافي أي لا فائتة الحضر قوله وعلى الأظهر في الخوف لعل مقابل الأظهر
(2/91)
لا يشترط الطول في الخوف فليراجع قوله أي إن ظن لحوق ضرر به هذا إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث الثاني لأن اللعن فيه يؤذن بالحرمة فهو قاصر عليه قوله تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره أفهم أنه إذا علمه وأنه معصية لا يقصر وأشار الشيخ في الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخذا من قول الشارح في الفصل الآتي عقب قول المصنف لا يعلم موضعه وإن امتنع على المتبوع القصر فيما يظهر من كلامهم وقد يمنع هذا الأخذ بعمومه لأن ما يأتي مفروض في الأسير فهو مقهور فلم يوجد منه سبب في معصية أصلا فلا يؤخذ منه حكم عموم التابع وإن لم يكن مقهورا فليراجع
قوله فإن كانت قضاء أي بأن لم يقع جميعها في الوقت على المرجوح أو بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على الراجح قوله قيل وعلم من هذه العبارة أنه إن فعل إلخ لفظ قيل ألحقه الشارح في النسخ
وكذا قوله آخر السوادة ومقتضى كلامهم خلافه وكأنه مشى أولا على ما نقل عن فتاوى والده من أنه لا بد من فعل ركعة في الوقت بالفعل ثم رجع عنه فالحق ما ذكر فالشرط حينئذ أن يسافر وقد بقي من الوقت قدر ركعة سواء أشرع فيها أم لا إذ يصدق عليها أنها فائتة سفر وما نقل عن فتاوى والده ليس موجودا فيها قوله وبه فارق عدم قضاء الجمعة جمعة أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت
قوله وما قررناه أي من قوله الذي هو كذلك إلخ
قوله بالمشهور أن المعرفة هو بفتح الهمزة بدل من المشهور والبدل على نية تكرار العامل فالباء مقدرة فيه
قوله يبين عدم الفرق أي بين قضائها في السفر الذي فاتت فيه أو غيره قوله عند عدم قرينة أي وقد وجدت هنا وهي قوله دون الحضر
قوله ومقابل الأظهر يقصر فيهما أي في السفر والحضر ولو أخر هذا عن قوله الآتي دون الحضر كان أولى
قوله وما ألحق به أي كسفر المعصية
قوله الكلامان أي كلام من أطلق اشتراط مجاوزة السور المهدوم وكلام من أطلق عدم اشتراطه قوله أن يقطعه أي يصعده بقرينة ما بعده
(2/92)
وعبارة التحفة وألحق الأذرعي به قرية أنشئت بجانب جبل يشترط فيمن سافر
في صوبه قطع ارتفاعه إن اعتدل إلخ قوله لا أصول أبنية به أي فما به ذلك أو لا قوله لا مجاوزة الخراب أي خارج العمران بقرينة ما بعده قوله بالتحويط عليه يعني على العمران وقوله أو اتخذوه أي الخراب ففيه تشتيت الضمائر قوله جرى على الغالب يتأمل
قوله فإن كانت بواد انظر ما معنى كون الوادي المذكور من جملة مفهوم المستوي
لا يقال مراده بالمستوي بالنسبة إليه المعتدل فقد استعمل لفظ المستوي في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط بالنسبة للربوة والوهدة وفي مجازه بمعنى المعتدل بالنسبة للوادي
لأنا نقول ينافى هذا قوله بعد إن كانت الثلاثة معتدلة فتأمل قوله وسافر في عرضه ظاهره وإن لم تكن بجميع العرض لكن ينافيه أخذه مفهوم هذا بقوله بعد أو كانت ببعض العرض وهو في الإطلاق هنا موافق لما نقله الشهاب سم عن اعتماد والده ومخالف لما نقله عنه نفسه وفي أخذه المفهوم الآتي بالعكس فهو الراجح عنده لموافقته ما نقله عنه الشهاب المذكور خصوصا وهو منطوق في كلامه هنا بخلاف عدم التقييد فهو مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم قوله وإلا بأن أفرطت سعتها إليه قوله اكتفي بمجاوزة الحلة مراده بالحلة بالنسبة لما إذا أفرطت السعة ما بعد من منزله أو من حلة هو فيها كما لو سافر في طول الوادي كما نبه عليه من شرح الروض
قوله جرى السفينة ظاهره وإن كان في عرض البلد لكن نقل عن الشهاب ابن قاسم أن محله إذا لم يكن في عرض البلد وكذلك هو في حاشية الزيادي
وإن خالف فيه الشهاب حج قوله ما نقل عن البغوي نفسه في الخراب أي من قوله إنه لا تشترط مجاوزته مطلقا سواء اندرس أم لا وسواء بقي فيه بقايا حيطان واتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر أم لا قوله إلا بعد ركوب السفينة أي مع الجري بقرينة ما مر
(2/93)
قوله فيترخص إلى وصوله لذلك أي إن كانت نيته للرجوع وهو غير ماكث فإن كان ماكثا انقطع ترخصه بمجرد نية العود فليس له الترخص ما دام ماكثا حتى يشرع في العود فهو حينئذ سفر جديد كما سيأتي في قول المصنف في الفصل الآتي ومن قصد سفرا طويلا فصار ثم نوى رجوعا انقطع فإن سافر فسفر جديد قوله ولو مارا به أي والصورة أنه وصل لمبدإ سفره كما هو الفرض فما في حاشية الشيخ من صدق ذلك بما إذا كان المرور من بعيد ليس في محله
قوله ولا نظر لابن جدعان إلخ في العبارة قلاقة ومن ثم فهم منها الشيخ في الحاشية خلاف المراد وحق العبارة ولا يقدح في حسنه أن ابن جدعان أحد رواته وقد ضعفه الجمهور وقوله لاعتضاده بشواهد إلخ أي فهو حسن بالغير لا بالذات قوله وصحت بالتاء المجرورة كما هو الموجود في النسخ فهو بصيغة الفعل وجعلهالشيخ في الحاشية بصيغة الاسم معطوفا على ابن جدعان أي ولا نظر لصحة إلخ بناء على ما فهمه في قوله ولا نظر لابن جدعان إلخ وهو في غير محله كما علمت وهو يوجب أن لا تكون التاء مجرورة قوله ويجمع بينها جعله الشيخ معطوفا على وصحة من عطف العلة على المعلول بناء على ما فهمه
فصل في شروط القصر
قوله وأن الرافعي موافق له عليه أي فيكون مما اتفق عليه الشيخان فيقدم على ما انفرد به أحدهما عند التعارض قوله على ذلك أي على الاعتدال قوله ودبيب الأقدام معطوف على قول المصنف بسير
قوله فاندفع ما قد يقال إلخ في اندفاعه بما ذكر نظر ظاهر إذ حاصله الاعتراض على المصنف بأن عبارته في هذا التفريع توهم أنه لا يقصر في البحر إلا إذا قطع المسافة بالفعل وليس كذلك فلا حاجة لما ذكره وهو لا يندفع بما ذكر وإنما يندفع به ما قد يقال لا وجه لإلحاق البحر بالبر لأن العادة قطع المسافة فيه في ساعة فينبغي في تقديره بمسافة أوسع من مسافة البر ففرع عليه المصنف ما ذكره للإشارة إلى أنه لا أثر لذلك فتأمل
(2/94)
قوله معلوم أي من حيث المسافة كما يؤخذ مما يأتي ويؤخذ منه أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول سفره لكن لم يعينها في جهة كأن قال إن سافرت لجهة الشرق فلا بد من قطع مرحلتين أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر وهو واضح بقيده الآتي فليراجع قوله لتحقق كون السفر طويلا أي مع العذر القائم ليفارق الهائم الآتي قوله لانتفاء علمه بطوله أوله يأتي مثله في نحو الأسير وكأن الفرق بينهما عذر هذا كما أشار إليه الشارح بقوله فيكون
عابثا قوله ومثله الهائم في ذلك حتى لو قصد مرحلتين ترخص أي لغرض صحيح حتى لا ينافي ما تقرر فيه
قاله الزيادي ومن صور الغرض فيه أن يكون فارا من نحو ظالم كما أفاده الشيخ قوله بعد مرحلتين متعلق بالقصر قوله وبالفراق النشوز وبالعتق الإباق أي ولا أثر لهذه النية لأن السفر إلى الآن باق على إباحته حتى يحصل النشوز أو الإباق بالفعل خلافا للأذرعي قوله واحترز المصنف بقوله المار أولا إلخ في هذا السياق نوع خفاء وكان الأوضح أن يقول واحترز المصنف باشتراط ما ذكر أولا عن الدوام فلا يشترط فيه حتى لو نوى مسافة قصر إلخ
قوله لأنه غرض صحيح هذا صريح في أن التنزه بذاته غرض صحيح وإن لم يقترن بمقصود آخر وقضية قوله فيما يأتي وبه يعلم أنه لو أراد التنزه لإزالة مرض ونحوه خلافه ويؤيد هذا الثاني ما ذكر من فرق الشيخ ثم رأيت ابن قاسم نقل عن الشيخ اعتماد الأول قال لأنه سفر مباح وقد أناطوا الترخص بالسفر المباح قوله ولهذا قال الشيخ إن الوجه أن يفرق أي بين هذا وبين ما لو سافر لمجرد رؤية البلاد كما يؤخذ من باقي كلامه وكان على الشارح أن يذكر قبل هذا ما هو مرتب عليه في عبارة الروض وشرحه وعبارة الروض سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر ويقصر إن كان له غرض صحيح ولو تنزها
(2/95)
قال الشارح بخلاف سفره لمجرد رؤية البلاد كما سيأتي وفرق بأن القاصد في هذا غير جازم بمقصد معلوم لأن القاصد فيه كالهائم بخلافه في التنزه والوجه أن يفرق إلخ
قوله فإن كان مستأجرا أي أو مؤجرا عليه
قوله مطلقا أي لحاجة أم لا
قوله لا سائرا لجهة مقصده مفهومه أنه إذا نوى الرجوع وهو سائر لغير مقصده الأول لا ينقطع ترخصه وسيأتي ما فيه في قوله فإن سار فسفر جديد
قوله التردد فيه أي وإن قل التردد
قوله حيث كان نازلا لا حاجة إليه مع قوله ماكث وخرج بهما ما إذا كان سائرا إلى مقصده أو غيره فقوله لا سائرا لجهة مقصده فيه قصور مع أنه مستغنى عنه بما يأتي في شرح قول المصنف فإن سار ولفظ ماكث ساقط في بعض النسخ
قوله ويلحق بمن ذكر أن يتعب نفسه ودابته بالركض إلخ أي بأن لم يكن له في سفره غرض صحيح فإن سفره حينئذ ليس فيه إلا إتعاب نفسه ودابته وليس المراد خلافا لمن ادعاه أن الباعث له غرض صحيح لكنه أتعب نفسه ودابته فالحرمة إنما جاءت من إتعاب النفس والدابة بأن أسرع في المشي وركض الدابة فوق المحتاج إليه لا لغرض صحيح في ذلك وإن كان هذا ظاهر تعبير الشارح بيلحق وبالركض ويدل على ما ذكرته أن الثاني ينافيه قوله فيما مر قريبا وما اعترض به فيما إذا سلك الأطول لغرض القصر فقط بأن إتعاب النفس من غير غرض حرام يمكن رده إلخ فقوله في الرد لبقاء أصل السفر على إباحته صريح في أن السفر إذا كان الباعث عليه غرضا صحيحا لا يضر في إباحته إتعاب النفس والدابة فتعين أن صورة المسألة هنا ما ذكرته
نعم قوله ثم بتقدير تسليمها يؤذن بأنه غير مسلم حرمة إتعاب النفس والدابة لغير غرض
وهو مناقض لما اقتضاه قوله الآتي وإن قال مجلي إلخ الصريح في أنه قائل بالحرمة فيما ذكر
(2/96)
ويمكن أن يقال لا تناقض إذا ما مر ثم أصل السفر فيه لباعث صحيح وما ذكر وقع بعد عقد السفر المباح فلم يكن حراما لوقوعه تابعا لغرض صحيح ومما يوضح ما ذكرته أولا من أن صورة المسألة هنا أنه لا باعث له على السفر سوق عبارة مجلي المخالف في حكم المسألة كما يأتي في كلام الشارح ونصها حسب ما نقله الأذرعي فأما إذا لم يكن له غرض في سفره قال الصيدلاني يكون عاصيا وكذا كل من أتعب نفسه لغير غرض كركض دابته ونحو ذلك وظاهر كلام الأصحاب يدل على أنه مباح وكذلك السفر لرؤية البلاد والتنزه فيها ظاهر المذهب أنه مباح
وقال أبو محمد من الأغراض الفاسدة السفر ليرى البلاد ولا أرب له سواه
ا ه كلام مجلي
فقوله وكذا كل من أتعب نفسه إلخ معطوف على ما إذا لم يكن له غرض في سفره من عطف العام على الخاص فكأنه قال إذا لم يكن له غرض في سفره يكون عاصيا لأنه متعب نفسه ودابته لغير غرض وكذا حكم كل من أتعبهما لغير غرض وإن لم يكن في سفره وتعبيره بهذه الكلية ظاهر فيما قلناه فإنها المعروفة في مثل ذلك ويصرح به أن الشارح اقتصر في كلامه على معنى هذه الكلية ولم يذكر ما عطفت عليه اكتفاء بها لعمومها ثم صرح بأن مجليا خالف في حكمها مع أن خلاف مجلي مع غيره إنما وقع أصالة في المعطوف عليه وهو ما إذا لم يكن له في سفره غرض صحيح كما عرفت من عبارته فهذا التصرف من الشارح تبعا لغيره صريح فيما ذكرته من أن صورة المسألة أن السفر ليس فيه غرض صحيح وحينئذ فقول الشارح كمجلي أو يسافر لرؤية البلاد بعد قوله أن يتعب نفسه من عطف الخاص على العام لأنه من أفراد ما لا غرض فيه كما هو ظاهر بل بحث الأذرعي أنهما مسألة واحدة لكن يتعين أن مراده ما ذكرته للقطع بأن الأول أعم من الثاني وعبارته أعنى الأذرعي بعد قول الروضة ومما ألحق بسفر المعصية إتعاب نفسه وتعذيبه دابته بالركض لا لغرض ذكره الصيدلاني لأنه لا يحل له ذلك ولو كان ينتقل من بلد إلى بلد لغير غرض صحيح لم يترخص
(2/97)
قال الشيخ أبو محمد السفر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها ليس من الأغراض الصحيحة
ا ه
نصها أعنى عبارة الأذرعي وظاهر كلامه أي النووي نقل ثلاث صور والموافقة عليها وعزا في شرح المهذب الأولة أي إتعاب النفس والدابة إلى الأصحاب مطلقا والظاهر أنها والتي بعدها أي مسألة الانتقال من بلد إلى بلد والسفر لمجرد رؤية البلاد مسألة واحدة انتهت فجعل مؤدى الصور الثلاث واحدا وفيه ما قدمته ثم استشهد الأذرعي على ما بحثه بكلام الغزالي وإمامه
فإن قلت قد تقرر أن ما ذكر من سفر المعصية عند الشارح بدليل قوله وإن قال مجلي إلخ ومن ثم عبر عنه الشهاب حج بقوله ومن سفر المعصية أن يتعب نفسه إلخ فما وجه تعبير الشارح فيه كالروضة بقولهما ويلحق قلت وجهه أن صورة السفر فيه ليست معصية لأن الباعث عليه ليس إتعاب نفسه ودابته وإنما نشأ من انتفاء الغرض في السفر فكان السفر حيث لا غرض فيه صحيحا مقصوده إتعاب النفس والدابة وإن لم يلاحظ المسافر ذلك بخلاف السفر لنحو السرقة فإنها الباعثة عليه فكان السفر لها سفر معصية في الحقيقة والصورة بخلاف مسألتنا فإن فرض أن الباعث فيها إتعاب النفس والدابة بأن لاحظ المسافر ذلك عند سفره كان السفر كسفر نحو السرقة من كل وجه وكان أولى بالحكم وبما قررته في هذا الجواب يندفع قول الشهاب سم هذا سفر معصية فما وجه الإلحاق
ا ه
وقد اتضح وجهه بما ذكرته ولله الحمد لا بما ذكره الشيخ في الحاشية مما هو مبني على أن صورة المسألة أن الباعث على السفر في مسألتنا غرض صحيح ولكنه أتعب فيه نفسه ودابته فتأمله
قوله ولو احتمالا قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر
(2/98)
قوله وقال القمولي إلخ أي مخالفا لما اقتضاه كلام من ذكر فغرض الشارح من ذكره بيان خلافه في المسألة قوله وإنما قال الخلاف مقول قول القمولي قوله فقد صرح أي القمولي وهذا أول كلام الشارح بعد كلام القمولي قوله وهو موافق لترجيح الرافعي أي في أصل مسألة الدم الخارج من الإنسان الذي تقدم في شروط الصلاة لا في خصوص مسألة الرعاف وإن توهم وإلا لنافى قوله وهذا مقتضى كلام الشيخين وقوله لكن النووي رجح العفو على الكثير أيضا أي في مطلق دم الإنسان كما عرفت أي والرعاف مستثنى لما مر من العلة
والحاصل أن غرض الشارح وإن كان في عبارته قلاقة ومن ثم فهمت على غير المراد أنه بعد أن بين مختاره في المسألة طبق ما مر له في غير موضع تبعا لوالده أراد أن يبين كلام القمولي في خصوص هذه المسألة المخالف لاختياره وقوله فيه وهو موافق لترجيح الرافعي لكن النووي رجح إلخ من باب التنزل مع القمولي كأنه يقول حيث لم يستثن نحو الرعاف لما مر من العلة من مطلق دم الإنسان فتقييده بالكثير في قوله قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة جرى على طريقة الرافعي المارة في شروط الصلاة وإلا فالنووي رجح العفو في دم الإنسان مطلقا أي بشرطه
فلو جرى القمولي على طريقته لم يقيد بذلك قوله والضابط هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي قوله ولو أحرم منفردا إلخ هذا من أفراد الضابط
قوله هو لا حاجة إليه مع قوله إنه نواه
قوله حقيقة باطنا
الأولى بل الصواب حذفهما
(2/99)
قوله أو لم يعلم من حاله شيئا كأن المراد أنه ذاهل عند النية عن حالة الإمام لم تخطر بباله لكنه نوى القصر اعتباطا قوله لظهور شعار المسافر غالبا عبارة التحفة لقصيره بشروعه مترددا فيما يسهل كشفه لظهور شعار المسافر غالبا فلعل صدر العبارة أسقطه النساخ من عبارة الشارح قوله بل حقيقتها معطوف على قوله للاكتفاء لا على مدخوله قوله لأنهم يطلقون العلم إلخ هذا التعليل لا يناسب العطف وعبارة التحفة أو ظنه بل كثيرا ما يريدون بالعلم ما يشمل الظن فأشار إلى جوابين قوله غير حنفي في أقل من ثلاث مراحل إنما قيد بالحنفي لأن الحنفي في أقل من الثلاث متيقن الإتمام وفيما فوقها متيقن القصر فلا تتصور فيه المسألة وإنما قيد غير الحنفي بما إذا كان في أقل من ثلاث ليبقى الشك في كلام المصنف على حقيقته وبالأولى إذا كان فوق الثلاث لكن الموجود حينئذ ظن لا شك إذ الظاهر من حاله حينئذ القصر حمد له على الكمال من العمل بالسنة قوله وعلى الأول لو قال أي ولو فاسقا لأنه إخبار عن فعل نفسه وقوله بعد خروجه من الصلاة أي بحدث مثلا ثم إن قال ذلك قبل فراغ المأموم من صلاته فظاهر وإن أخبر بذلك بعد سلام المأموم من ركعتين لنية القصر أولا فإن قصر الفصل بين السلام والإخبار بني على ما فعله وإن طال وجب الاستئناف
قوله فإن لم يظهر للمأموم ما نواه أي كأن اقتدى به ولم يدرك معه الإحرام وشك في نيته القصر وسلم الإمام وذهب إلى سبيله ولم يعلم المأموم قوله لأنه لا أصل هنا غير الانفراد يرجع إليه بخلاف ما لو لم ينو القصر في النية فيرجع إلى الإتمام لأنه الأصل
وعبارة المحلي بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلزمه وإن لم ينو انتهى وهي أولى من عبارة الشارح لحج
(2/100)
قوله لضمه إليها في الجواب ما ليس من المحترز عنه في كون ما ذكر ليس من المحترز عنه وقفة فإن التردد قائم فيه بالمقتدي وهو مناف لنية القصر غاية الأمر أن التردد هنا في فعل الإمام وهو لا يمنع كون التردد قائما بالمقتدي وأي فرق بين هذا والمسألتين قبله فيما ذكرناه وما في حاشية الشيخ عن ابن عبد الحق من توجيه كلام
الشارح لا يجدي كما يعلم بتأمله قوله محسوب من الصلاة على كل حال أي بخلاف الشك في أصل النية لأن حاصله أنه متردد في أنه نوى فهو في الصلاة أو لا فلا فهو بأحد التقديرين ليس في صلاة
قوله ومثله ما لو صار للقيام أقرب قال حج بعد مثل ما ذكر بل وإن لم يصر إليه أقرب لما مر ثم عن المجموع أن تعمد الخروج عن حد الجلوس مبطل
قوله لأنه فرض كلامه فيمن قام ومفهومه أنه إذا لم يقم لم يسجد لكن على تفصيل فيه وحيث كان في المفهوم تفصيل لا يعترض به
قوله أي ناويا الإتمام قضيته أنه لا تكفيه نية الإرادة السابقة عن هذه النية وليس مرادا بل المراد أنه قام مستصحبا للأولى
وعبارة سم على حج قوله ناويا الإتمام قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته الإتمام لا تنقص عن التردد في أنه يتم بل تزيد مع أنه موجب للإتمام فأي حاجة بعد ذلك إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو صرف القيام لغير الإتمام انتهى قوله لأنه فرض كلامه فيمن قام أي وأما إذا صار إلى القيام أقرب فمسألة أخرى سكت عنها وإن كانت تشارك هذه في الحكم والنص على الشيء لا ينفي ما عداه
قوله القاطعة للترخص احترز به عما لو نوى إقامة دون أربعة أيام أو نواها وهو سائر
قوله فيكون القصر في حقه أفضل قال الشهاب حج أما لو كان لو قصر خلا زمن وضوئه وصلاته عنه فيجب القصر كما هو ظاهر
ا ه
(2/101)
وقول الأذرعي مطلقا أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا هو محل الاستثناء قوله وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام أي فالإتمام في حقه أفضل وهو مستثنى من كون القصر فيما فوق الثلاث مراحل أفضل وإن أوهم عطفه على ما قبله وعطف ما بعده عليه خلافه
وعبارة الأذرعي وأما إذا أقام لتنجز حاجة إقامة تزيد على أربعة أيام قلنا يقصر فالإتمام له أفضل
قال وألحق بهما أي بهذه المسألة ومسألة مديم السفر كل صورة اختلف في جواز القصر فيها
فصل في الجمع بين الصلاتين
قوله إذ هو
الأولى حذفهما بل ولفظ المباح والاقتصار على قوله المجوز للقصر وهو كذلك في التحفة
قوله ويمتنع في الحضر أي إلا بالمطر كما يأتي والأولى حذف قوله أيضا قوله ولو مكيا أشار إلى ما فيه من الخلاف في كونه يجمع بين السفر القصير لعرفة أي بسبب السفر كما يعلم من الروضة وبه يندفع ما في حاشية الشيخ
قوله وقت للأولى حقيقة فيه مسامحة
والمراد أنه يصح فعلها فيه مطلقا ولو بغير جمع قوله فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح ينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض لفوات الشرط
قوله جاهلا بالحال ومحل ذلك أخذا مما مر له حيث لم يكن عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ومحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمر جهله إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم
قوله والأوجه أنه لو تركه أي بعد نيته في الأولى أي رفضه قوله كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن الدارمي قد يمنع هذا الأخذ بما أشار إليه الشهاب حج في تحفته من الفرق بين هذا وما ذكره الدارمي وعبارته ولو نوى تركه بعد التحلل ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب وفيه أن وقت النية انقضى فلم يفد العود إليها شيئا وإلا لزم إجزاؤها بعد تحلل الأولى انتهت
فأشار إلى الفرق بين هذا ومسألة الدارمي بأنه في مسألة الدارمي عاد إلى
(2/102)
النية في محل النية فأجزأت لوقوعها في محلها وقطعنا النظر عما وقع قبل ذلك بخلاف ما هنا قوله يرد إلخ هذا الرد متوجه إلى قول هذا البعض وهو شيخ الإسلام في شرح الروض حتى لو لم يكن باختياره فالأوجه امتناع الجمع هنا فحاصله عدم الفرق بين الاختيار وعدمه في جواز الجمع بالسفر فيما ذكر لكن في هذا السياق صعوبة
قوله بأن المعتمد ما ذكره المتولي أي من حيث إطلاقه المتناول لما إذا كان السفر باختياره وغيره ويفرق بين السفر والمطر أي بدل ما فرق به البعض المذكور قوله للخلاف فيه أي الخلاف المذهبي فإن المزني يمنعه مطلقا
ولنا قول شاذ بجوازه بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر وإلا فخلاف العلماء ثابت حتى في الجمع بالسفر قوله وفي السفر تجوز أي الطريق فتجوز بالمثناة من فوق قوله وكانت الأولى فكان أي الأثناء قوله وقد يحمل إلخ هذا الحمل لا يتأتى مع قول البعض المذكور حتى لو لم يكن باختياره إلخ إذ كيف يحمل كلامه على
ما هو مصرح بخلافه قوله وثالثها الموالاة
فرع لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع أي ما لم يتذكر عن قرب كما تقدم لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين م ر انتهى سم على منهج
وفيه فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل وإن كان قد بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن يقال لا يصلي العشاء لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء
قال الروياني وعندي أنه يجوز الجمع لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر إلخ انتهى
ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا انتهى أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع لوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده فكما اكتفي بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفى بذلك في الوقت
(2/103)
قوله ولهذا تركت أي وجوبا لصحة الجمع قوله قبل طول الفصل هذا القيد من كلام الزركشي تقييد لكلام الروياني كما يعلم من شرح الروض لا من كلام الروياني وإن أوهمه سياق الشارح وبهذا يتضح المراد من قوله الآتي بالقيد المار
قوله ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به أي بالطلب إذ محل الخلاف إذا اشتمل التيمم على الطلب كما يعلم من الروضة وعبارتها ومنع أبو إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب وبه يندفع ما في حاشية الشيخ المبني على رجوع الضمير في به للتيمم جريا على ظاهر السياق قوله ولا يضر الفصل بالوضوء أي شرطه من عدم طول
278
الفصل
قوله بالمعنى السابق متعلق ببطلتا وأراد به ما قدمه بعد قوله فسدت الثانية من أنها لم تقع عن فرضه إلخ
قوله ذكر هذه أولا أي بقوله فلو صلاها فبان فسادها إلخ
قوله ثم هنا أي ثم ذكرها هنا إلخ
قوله أو تأخيرا أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها كاملة وإلا فلا تأخير ويجب الإحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير كلها قضاء ولا إثم عليه في ذلك لعذره
قوله فإن لم يطل محترز قوله قبل أو في أثناء الثانية وطال الفصل إلخ
قوله بين سلامه وتذكره أي من الثانية
قوله وبالأولى المعادة بعدها أي بعد الثانية
قوله والمعادة يجوز تأخيرها هذا يقتضي أنه إذا صلى الظهر في وقتها وأراد إعادتها جاز تأخيرها إلى وقت العصر ليجمعها معها وفيه نظر حيث فعلها فرادى أما إذا فعلها جماعة فلا مانع منه لأن العذر يصير الوقتين واحدا فكأنه فعل الأولى في أول وقتها ثم أعادها في آخره وما ذكر يقتضي أنه إذا جمعها تأخيرا اشترط وقوع الأولى في جماعة وإطلاقه يخالفه
قوله بظاهر الكتاب يعني المنهاج قوله بالمعنى السابق أي بطلان فرضيتها قوله وليس الحكم مما يتعبد به إلخ عبارة الفتاوى وليست المسألة مما لا يعقل معناه حتى يتمسك في منعها بمفهوم المنهاج انتهت
وغرضه من ذلك الرد على السائل في تمسكه بظاهر عبارة المنهاج
(2/104)
قوله لأنها فعلت هو وجه عدم المنافاة وقوله وقد انتفى شرط التبعية وهو نية التأخير على الوجه المار وأشار بهذا إلى الرد على شيخ الإسلام
قوله وأما كونها قضاء فكذلك أيضا فيه تأملقوله من أنه لو نسي النية أي مع الصلاة كما يصرح به ما نقله عنه الأذرعي وبه يتضح عدم العصيان ويندفع ما في حاشية الشيخ من استشكاله
باب صلاة الجمعة
قوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة هذه الآية تدل على مطلق الوجوب لا على أنه عيني
قوله تتدارك به كان المناسب عطفه على ما قبله بالواو ومعنى تداركها به فعلها ظهرا إذا فاتت قوله كذا نقله الشارح إن كان مرجع الإشارة خصوص كونه مرفوعا وهو الذي يناسب مرجع الضمير في قوله بعد
وهو صحيح فكأنه قال كذا نقله الشارح مضبوطا بالرفع فيقال ما وجه إسناد نقل هذا للشارح مع أنه الرواية وما وجه التعبير في هذا بلفظ النقل وكان المناسب لفظ الضبط أو نحوه وإن كان مرجع الإشارة جميع ما تقدمها فكأنه قال كذا نقله عن الدارقطني وغيره الشارح ففيه أنه لا يناسب مرجع الضمير الآتي بعده قوله وقال أبو الحسن مقول قول ابن مالك قوله ويجوز أن تجعل إلا صفة فيه أن الضمير لا يوصف قوله إذا كانت صفة فيه أن غير في هذه المواضع ليست صفة إذ لا توصف المعرفة بالنكرة وهي لتوغلها في الإبهام لا تتعرف بالإضافة للمعرفة إلا إذا وقعت بين ضدين كما صرح به النحويون بل هي في حالة النصب تعرب حالا وفي غيرها تعرب بدلا قوله أو أنه خبر مبتدإ محذوف لعله يجعل إلا بمعنى لكن والتقدير لكن المستثنى امرأة إلخ أو نحو ذلك قوله وضابطه يعني المريض الذي لا تجب عليه الجمعة
قوله لأن هذا يعني ما ذكره عقبه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله ببعض ما خرج بالضابط
(2/105)
أي قوله كل مكلف إلخ قوله وما قيس به معطوف على قوله المرض أي ذاكرا المرض وما قيس به قوله ثم بين بعض ما خرج به أي بالضابط قوله رد بما تقدم آنفا أي في قوله ذاكرا فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر خلافا لما وقع في حاشية الشيخ
وعبارة التحفة ويجاب بما أشرت إليه آنفا إلخ قوله بل صح بالنص إلخ بيان للمراد من قوله وهو منع قياس الجمعة على الجماعة قوله وهو سائر أعذار الجماعة أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة المرض كما علم من القياس وبهذا يندفع الاستشكال الأول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من كلامه كما قررناه
قوله بخلاف المجنون ونحوه محترز قوله ومن صحت ظهره قوله ممنوعة أي لما قدمه من أن الصحة مساوية للإجزاء يعني والإجزاء هو الكفاية في سقوط الطلب وقيل في العبادة إسقاط القضاء كما في جمع الجوامع قوله أي بالصحة خبر قوله وقول الشارح قوله وله أن ينصرف من الجامع يشمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر وفي حج خلافه قال وتضرر الحاضرين به يحتمل أو يسهل زواله بتوقي ريحه وعبارة سم على منهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة بالهامش انتهى
وعبارته ثم قوله وأكل ذي ريح كريه لا فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس واعتمده م ر انتهى
(2/106)
وما ذكره حج من قوله وتضرر الحاضرين إلخ يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي الريح الكريه عذرا مطلقا قوله إن دخل الوقت فلو انصرف حينئذ أثم وهل يلزمه العود الوجه لا وفاقا لم ر انتهى سم على منهج قوله فإن أقيمت امتنع إلخ نعم إن كان صلى الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف ثم رأيت ذلك يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره إلخ فتأمله انتهى سم على منهج قوله لو مكث فله الانصراف أي بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث المسجد
قوله وتعبيره بالانصراف يستلزم جواز تركه الجمعة أي مع حضوره محلها نظرا إلى العلة المذكورة قبل قوله فسقط القول بخلافه أي القول بأن جواز الانصراف لا يستلزم جواز أصل الترك أي فكان على المصنف أن يذكره قوله الهرم قال حج هو أقصى الكبر والزمانة الابتلاء والعاهة انتهى
وفي المصباح هرم هرما من باب تعب فهو هرم كبر وضعف وعبر في المنهج بالهم وهما متقاربان أو متحدان ففي المصباح الهم بالكسر الشيخ الفاني والأنثى همة قوله إن وجدا مركبا بفتح الكاف قوله أو مؤجرا أو معارا أي إعارة لا منة فيها بأن تفهت المنفعة جدا فيما يظهر انتهى حج
وقال الإسنوي قياس ما سبق في ستر العورة أنه لا يجب قبول هبة المركوب انتهى
أقول وهو كذلك قوله أن محل ذلك اسم الإشارة راجع لقوله ولو آدميا قوله والأعمى يجد قائدا أي في محل يسهل عليه تحصيله منه عادة بلا مشقة قوله عما يعتبر في الفطرة قضيته أنه لو كان عليه ديون يجب عليه الحضور ودفع ما زاد على ما يحتاجه في الفطرة للأجرة هنا وقياس ما في التيمم من أنه يدفع ثمن الماء للدين ويتيمم خلافه فيعتبر هنا أن تكون الأجرة فاضلة عن دينه وإن قاسه على الفطرة لأن قياسه عليها بحسب ما وقع في عباراتهم فهو مجرد تصوير
(2/107)
قوله وجب عليه الحضور فيما يظهر ولو حلف لا يصلي خلف زيد فصلى زيد إمام الجمعة سقطت عنه قاله م ر وفيه احتمالان في الناشري في باب صلاة الجمعة وصوره بالحلف بالطلاق أو تعليق العتق فراجع ذلك ثم قال م ر لكن السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعها في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا قال إلا أن يفرق بأن للجمعة بدلا وهو الظهر
أقول وللغسل بدل وهو التيمم إلا أن يقال للجمعة بدل يجوز في الجمعة مع القدرة عليها بخلاف الغسل فليحرر وأتخيل أن الرملي رجع إلى اعتماد وجوبها ولا حنث لأنه مكره شرعا كمسألة الحلف على نزع الثوب المذكورة فليراجع وليحرر ثم رأيته قرر بعد ذلك سقوطها وهو المعتمد انتهى سم على منهج
وقال حج إن السقوط هو الأقرب
ثم رأيت بهامش نسخة من حاشية شيخنا الزيادي نقلا عنه اعتماد وجوب الصلاة خلفه ولا حنث لأنه مكره شرعا
وقوله مع القدرة عليها فيه تأمل فإنه إن أراد أنه يجوز مع القدرة لغير المعذورين فممنوع لما يأتي من عدم صحة صلاة غير المعذور قبل فوت الجمعة وإن أراد المعذور فليس الكلام فيه وقول سم فصلى زيد إمام الجمعة صورة المسألة أنه لم يكن عالما حين الحلف أنه إمام وإلا وجبت عليه ويحنث كما لو حلف أنه لا يصلي الظهر مثلا
قوله وتسقط عنهم وإن قربوا منها وسمعوا النداء أي بالفعل وإلا فالصورة أنهم بحيث يسمعون النداء قوله عقب سلامهم تصوير
(2/108)
قوله ويجوز القضاء بالعلم يراجع ما قالوه هناك قوله فالظاهر سقوط الإثم في سقوط إثم الإقدام بما ذكر بحث لا يخفى وبينه الشيخ في الحاشية والظاهر أن مراده انقطاع الإثم من حينئذ بقرينة النظير قوله ومحل المنع أيضا ما لم يجب السفر فورا أي في حد ذاته لا بالنظر لخصوص يوم الجمعة وإلا فالغرض إثبات وجوبه حينئذ فاندفع ما يقال إذا كان فرض المسألة أنه واجب فكيف يتأتى بحث وجوبه ويرجع إلى تحصيل الحاصل فكأنه قال ومحل المنع إذا لم يجب وإلا فيجب وبيان اندفاعه أن الوجوب هنا عام وفيما يأتي
خاص أو يقال معنى وجوب السفر استمرار وجوبه أي ولا تخلفه الحرمة
قوله دعا عليه ملكاه قال حج بسند ضعيف جدا قوله وشمل المكروه أي بعد تأويله بالجائز
قوله أجزأتهم وسن لهم الجمعة هل المراد سنها بعد إتمام الظهر أو أنه تقطع الظهر وتستأنف
الجمعة فيكون معنى أجزأتهم أي أتموها واقتصروا عليها يراجع قوله والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة في ذلك انظر لو فاتته الجمعة قبل علمه هل تجب إعادة الظهر قوله والمخاطب بها يقينا وهنا عارضه يقين الوجوب كذا في نسخ الشارح ولعل في النسخ سقطا من النساخ وعبارة التحفة لأنها الواجب أصالة والمخاطب بها يقينا فلا يخرج عنه إلا باليأس يقينا وليس من تلك القاعدة لأنها في متوقع لم يعارض متيقنا وهنا عارضه يقين الوجوب فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس انتهت
ومراده بالقاعدة ما ذكره البعض في قوله إذ لا أثر للمتوقع قوله نعم لو كان عدم إعادتهم لها أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أي فيما إذا أقيمت جماعات متعددة لغير حاجة واحتمل سبق بعضها ولم يعلم ففي هذه الحالة تجب إعادة الجمعة كما يأتي ووجه تعلق هذا الاستدراك بما قبله النظر للعادة وعدمه وإن كانت صورة الاستدراك فيها إعادة الجمعة والمستدرك عليه جمعة مبتدأة وكأنه أراد بالاستدراك تقييد الصورة المذكورة قبله بأن محلها إذا كانت تلك العادة يمكن تخلفها
(2/109)
قوله لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لتمامها الغرض هنا إثبات كون الوقت شرطا لافتتاحها ولدوامها فقوله لأن جمعة الوقت شرط لافتتاحها إلزام بما لم يثبت حكمه إلى الآن على أن هذا التعليل لا بد له من تتمة هي محض القياس وسيأتي في كلامه مع تتمة في شرح قول المصنف ولو خرج الوقت وهم فيها وجبت الظهر ومحله ليس إلا هناك قوله ولأنهما فرضا وقت واحد إلخ تعليل لأصل المتن مع قطع النظر عما أردفه به من قوله بأن تقع كلها فيه لكن هذا التعبير يرجع لتحصيل الحاصل إذ حاصله أن وقتهما متحد فتأمل قوله للاتباع كذا في النسخ ولعله سقطت منه واو من النساخ قوله ولو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة إلخ لعل الصورة أنه ظان إبقاء الوقت وإلا فسيأتي
أنهم لو شكوا فيه وجبت نية الظهر
قوله ولو احتمالا لعله غاية ليسع فليراجع قوله ولهذا قال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة إلخ لا يرد عليه الجماعة حيث اشترطت في الركعة الأولى فقط مع الاختصاص المذكور لأنها ليست شرطا لافتتاحها
ألا ترى أنه يصح افتتاح الإمام قبل انعقاد الجماعة وأما وقوعها في افتتاح صلاة
المأمومين فإنما هو لضرورة تقدم افتتاح الإمام المشترط في صحة الاقتداء فتأمل
(2/110)
قوله ولا يحتاج إلى نية الظهر قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز قوله كما صرح به في الروضة معتمد قوله وهل نقول إلخ من فروع قوله ومال الأذرعي إلخ قوله إن اتسع الوقت يتأمل مع فرض الكلام في أنه خرج وهم فيها كما سيأتي في كلامه في قوله قلت إلخ قوله إن وقت الظهر خرج وهم فيها فتأمل أي فلعل كلامهما مصور بما لو فات شرط يختص بها قبل خروج وقتها كأن نقص العدد في أثنائها فإنه يبطل كونها جمعة وتنقلب ظهرا ويقال الأفضل استئنافها حينئذ ظهرا إن اتسع الوقت وكما يأتي في قول الشارح ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروهم بأن طائفة إلخ قوله وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا ظاهره ولو أقل من ركعة وهو مشكل بأنه ليس لنا نفل بدون ركعة ولا بها بدون تشهد أو سلام فيحتمل المراد أنها تنقلب نفلا فيتمها ركعتين ويسلم ويحتمل انقلابها من الآن فلا يزيد على ما فعله ويخص كون الصلاة لا تكون بدون تشهد وسلام بالاختيار وهذه للعذر فيها لم يشترط ذلك
قوله فرض الخلاف إلخ أي فالقول الثاني يقول يجب الاستئناف ولا يجوز البناء والقول الأول يقول بل يجوز البناء أي مع الاستئناف قوله كما هو ظاهر لفظه راجع للمنفي والضمير في لفظه للمنهاج قوله كل من كلام الأذرعي والغزي غير متأت يعني آخر كلام الأذرعي والاستدراك الذي استدركه الغزي وإلا فصدر كلامهما متأت
(2/111)
قوله لأن سلامهم وقع في الوقت إلخ هذا فرق بعين المسألة قوله ولأنه هنا مقصر بتأخير الصلاة إلخ أي بتسببه بالتأخير المؤدي إلى خروج سلام بعض المأمومين خارج الوقت وإلا فصلاته هو وقعت جميعا في الوقت كما هو الفرض قوله ولأن المحدث إلخ عبارة التحفة وفارق ذلك ما لو بان حدث غير الإمام فإنها تقع له جمعة على المعتمد بأن الجمعة تصح مع المحدث في الجملة كصلاة فاقد الطهورين ولا كذلك خارج الوقت فكان ارتباطها به أتم منه بالطهارة قوله بل سلم في الوقت أي مع اتساعه بقرينة قوله بعد فأخروا إلخ وإلا فالمسألة قبلها لذلك
قوله مع الاتصال المعتبر لعل المراد المعتبر لصحة القدوة المار في باب الجماعة وإلا فالجمعة لا يعتبر لها اتصال خاص على أن هذا الإفتاء يوهم أن هذا التصوير شرط لصحة الجمعة وليس كذلك إذ لو أنشئت الجمعة في هذا
الموضع ابتداء فهي منعقدة كما علم
قوله فإن بلغهم النداء وجبت عليهم كما علم مما مر أي سواء كانوا بنفس الخيام أم بما ينسب إليها كمرافقها فيجب الحضور وإن بعد عن الخيام فيما يظهر لنسبة ذلك إليها وعده منها ومثله يقال في القريتين قوله لم تجب عليهم أي بمحلهم أما غيره فإن بلغهم منه النداء وجبت عليهم فيه وإلا فلا
قوله أي موضعا منها أي وإلا فالمتن صادق بما إذا كانوا ينتقلون في الصحراء من موضع لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء أي لم يسكنوا العمران
(2/112)
قوله وهو ظاهر إن كان بمحل وخرج منه عقب الفجر لم يدركها أي بخلاف ما إذا كان يدركها فلا يجوز التعدد ويجب السعي لمحلها أي وإن لم يسمع النداء بقرينة مقابلة هذا بما قبله ووجهه أنه ببلد الجمعة ففارق اشتراط السمع في الخارج عن البلد وكان غرضه من ذكر هذا مع قوله قبله والأول محتمل إن كان البعيد إلخ أن كلام الأنوار لا يصح حمله على إطلاقه فيحتمل تقييده بما إذا لم يسمع النداء ويحتمل وهو الظاهر تقييده بمحل لو خرج منه عقب الفجر إلخ قوله كما مر لم يمر هذا في كلامه وهو تابع في الإحالة للشهاب حج لكن ذاك قدمه في شرح قول المصنف وقبل الزوال
كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا قوله ولعل أقربها الأخير انظر لو اتفق حضور غير من يفعلها في ذلك المحل غالبا ممن تلزمهم ولم يسعهم المحل الذي يسع من يفعلها غالبا في ذلك المحل هل يجوز التعدد حينئذ أو تسقط الجمعة عمن ضاق عنه المحل فإن قال الشارح بالأول رجع قوله إلى النظر إلى من يحضر بالفعل وهو احتمال نقله عنه الشهاب سم وذكر أنه اختاره وإن قال بالثاني ففي غاية البعد وبعكسه لو اتفقت قلتهم على خلاف الغالب فإن قال بوجوب انحصارهم في قدر المحتاج رجع إلى ما قلنا
وإن جوز التعدد مع انتفاء الحاجة فهو بعيد أيضا فإن قيل المعتبر من يغلب حضوره فإن اتفقت كثرة أو قلة على خلاف الغالب أدرنا الحكم على ذلك قلنا وأي معنى لاعتبار من يحضر بالفعل غير هذا قوله وهذا بعيد يعني قول المصنف وقيل لا تستثنى هذه الصورة
(2/113)
قوله ولهم إتمام الجمعة ظهرا لا يخفى إشكاله لأن قضية الأخذ بقول المخبرين وجوب الاستئناف لأن حاصل إخبارهم بسبق أخرى لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه مسبوقا بجمعة صحيحة والفرق بين هذه وما لو خرج الوقت وهم فيها أنهم هناك أحرموا بالجمعة في وقتها والصورة أنهم يجهلون خروجه في أثنائها فعذروا بخلاف هذه فتأمل قوله راجع إلى الإتمام فقط أي لا إلى ما قبله أيضا من استحباب الاستئناف إذ هو منتف ثم كما مر والمراد التشبيه في مطلق الإتمام لا بقيد كونه واجبا وإلا فالذي مر في خروج الوقت وجوب الإتمام ظهرا
قوله وبحث الإمام أنه يجوز أي يحتمل قوله ظهر يومها ظاهره ولو مع احتمال السبق وعدمه وكان وجهه النظر لما قدمه من جواز الظهر حينئذ إذا صار عدم إعادة الجمعة أمرا عاديا لا يتخلف كما هو الواقع
قوله لتحصل له الجماعة أي التي هي شرط لانعقادها كما مر وعبارة التحفة الآتية الاقتداء والإمامة فإنهما شرطان هنا للانعقاد كما مر إذ لا يمكن انعقاد الجمعة مع الانفراد انتهت قوله في قرية أخرى أي أو في قريته حيث جاز فيها التعدد كما هو ظاهر فليراجع
قوله بل يحتمل عودهم أي قبل التحرم وأحرم بالأربعين فالانفضاض كان قبل الصلاة في الخطبة كما صرحت به رواية مسلم وأما رواية البخاري انفضوا في الصلاة فمحمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار قوله لارتباط صلاة بعضهم ببعض قال الشهاب سم في حواشي المنهج هذا صريح في أن صورة المسألة حيث كانوا بحيث تصح صلاتهم في نفسهم بأن لم يقصروا في التعلم لأنهم لو قصروا فصلاتهم باطلة من أصلها فلا يصح التعليل حينئذ بالارتباط لكن شيخ الإسلام في شرح الروض أي الذي تبعه الشارح إذ ما هنا إلى قوله لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة صيرت إلى آخر عبارته حرفا بحرف إلا قول الشارح وعلم مما تقرر إلخ حمل ذلك على ما إذا قصروا في التعلم وإلا صحت الجمعة واعتمده م ر ولا يخفى أن هذا حمل لا يقبله الكلام فتأمل بإنصاف
انتهى
(2/114)
وسبقه إلى ذلك الشهاب حج كما سيأتي عنه قوله ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة واحدة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض أي فلا تنعقد بهم الجمعة وقد يقال إن كانت
العلة هذا التقصير كما مر فلا معنى للتقييد بما إذا لم يكونوا في درجة واحدة لأن صلاتهم باطلة بكل حال لتقصيرهم سواء كانوا في درجة أم درجات وإن كانت العلة الارتباط كما علله بقوله لأن الجماعة المشترطة إلخ فما وجه كون العلة فيما مر التقصير وهنا الارتباط قوله لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة إلخ ظاهر بأنه تعليل لخصوص قوله ومعلوم مما ممر إلخ وفيه ما قدمناه
واعلم أن هذا التعليل للشهاب حج في تحفته بهذا اللفظ بناء على ما اختاره من أن العلة في عدم الانعقاد في المسألتين الارتباط المذكور لا التقصير خلافا للشارح وقد قال عقب هذا التعليل وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا وأن الفرق بينهما غير قوي لما تقرر من الارتباط المذكور على أن المقصر لا يحسب من العد لأنه إن أمكنه التعلم قبل خروج الوقت فصلاته باطلة وإلا فالإعادة لازمة له ومن لزمته لا يحسب من العدد
انتهى
والشارح تبع شرح الروض فيما مر وجعل العلة التقصير وقدمنا ما فيه ثم ذكر هذا التعليل تبعا للشهاب المذكور فوقع في التناقض وفي بعض نسخ الشارح تقديم وتأخير قوله وعلم مما تقرر أي من أن العلة في عدم الانعقاد بالأميين تقصيرهم الموجب لعدم إغناء صلاتهم عن القضاء فالجامع بينهما عدم إغناء الصلاة عن القضاء على ما مر فيه
وعبارة الشهاب حج وعلم مما مر في التيمم إلخ وعدل عنها الشارح إلى ما ذكر لأنه جعل العلة التقصير فيعلم منه ما ذكر للجامع الذي ذكرناه
فإن قلت يناقض هذا ما سيأتي من أنه لو بان حدث بعض العدد انعقدت للإمام وللباقين المتطهرين
(2/115)
قلت لا يناقضه لأن الصورة هنا فيما إذا كانوا عالمين بالحال في حال الاقتداء والصورة فيما يأتي فيما إذا لم يتبين الحال إلا بعد الفراغ من الصلاة كما هو واضح وشمل ما ذكره ما إذا كانت صلاتهم صحيحة كفاقد الطهورين الذي مثل به وكالمتيمم الذي تلزمه الإعادة بناء على الأصح من أن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع وإن لم تغن عن
القضاء
قوله وذلك ظاهر لا شك فيه أي لكن لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السعي إليها قوله يقيم عند كل يوما مثلا وكذا من له مسكنان وكثرت إقامته في أحدهما وزوجته في الآخر أو لا زوجة له في واحد منهما فتعبيره بالزوجتين مجرد تصوير قوله فإن استويا فيها أي الإقامة قوله فيه أي المال قوله بأنه يصدق عليه أنه متوطن أي فتنعقد به الجمعة فيهما
قوله انعقدت به الجمعة في البلدة التي إقامته فيها أكثر فيه أن فرض المسألة أنه يقيم عند كل يوما وعذره أنه تصرف فيما في الفتاوى بسبك السؤال مع الجواب فلزم منه ما ذكر
وعبارة الفتاوى سئل عمن له زوجتان كل واحدة في بلدة يقيم عند كل واحدة يوما فهل تنعقد به الجمعة في كل من البلدين أم لا فأجاب بأنه تنعقد الجمعة بالمذكور في البلدة التي إقامته فيها أكثر إلخ
فما في الجواب تفصيل للمسألة مع قطع النظر عما في السؤال من فرضه في إقامته عند كل يوما وقد يقال لا يلزم من إقامته عند كل زوجة يوما كون إقامته في كل من البلدين كذلك فقد تكون إقامته في إحداهما أكثر لكن لا يكون عند الزوجة جميع مدة الإقامة بل يكون عندها فيها يوما فقط ويقيم الباقي في نحو المسجد
قوله بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما في هذا الإطلاق
نوع مخالفة للإفتاء الأول فليتأمل قوله ما نقل عن النص من كفر مدعي رؤيتهم إلخ عبارة الشهاب حج وقول الشافعي يعزز مدعي رؤيتهم محمول على مدعيها في صورتهم الأصلية التي خلقوا عليها لأنه حينئذ مخالف للقرآن انتهت
(2/116)
وكان وجه التعزير دون الكفر أن الآية ليست نصا في امتناع رؤيتهم كذلك
قوله وسماعها واجب أي
بالمعنى الآتي قوله فجازت المسامحة أي على القول الضعيف قوله على الأصح كما مر صوابه على الصحيح قوله فيتمونها يعني الباقين في صورة ما إذا كان المنفض بعضهم وإن كان خلاف المتبادر من السياق إذ لا يتأتى ذلك فيما إذا انفض الأربعون قوله لزمهم أي الجميع فليس للباقين حينئذ إتمام الظهر كما هو ظاهر على أن الشهاب سم في حواشي المنهج قال عند قوله فيتمها الباقون ظهرا ما نصه هذا ظاهر إذا تعذر استئناف جمعة وإلا فالوجه استئنافها لأنهم من أهلها والوقت باق والعدد متيسر فكيف تصح الظهر مع إمكان الجمعة
ثم قال ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الروضة سبقني إلى هذا البحث وقال إنه التحقيق وذكر أن الشارح اعتمد ما قاله السمهودي ونقله عن إفتاء والده
نعم حاول أعني الشهاب سم دفع ذلك بأن محل قولهم الذي تلزمه الجمعة لا يصح أن يفعل الظهر حتى ييأس ما إذا لم يشرع بخلاف ما إذا شرع كما هنا قوله فإن تأخر حرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم
وإن لم يتأخر عن ركوعه فإن أدركوا أدركوا إلخ عبارة التحفة لو تباطئوا حتى ركع فلا جمعة وإن أدركوا قبل الركوع اشتراط أن يتمكن من الفاتحة قبل ركوعه والمراد كما هو ظاهر أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل الركوع إلى آخر ما ذكره ثم نقله عن الإمام والغزالي كما صنع الشارح قوله وقد ادعى المصنف من كلام ابن أبي شريف في شرح الإرشاد فمراده بالمصنف ابن المقري ومراده بشرحه التمشية على الإرشاد قوله وإلا صحت أي لا يحرم بعد نقص الأولين بل قبلهم قوله كما لو شك في صلاته إنما قيد به ليتم التشبيه وإلا فالحكم كذلك لو شك بعد فراغ الوضوء قبل الإحرام
قوله ولو كان الإمام متنفلا أي بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة أو صلى الظهر لكونه مسافرا ثم صلى بهم الجمعة إماما
(2/117)
قوله وكونهما قبل الصلاة قال الشيخ عميرة رأيت في شرح الدماميني على البخاري في حديث الانفضاض في شأن التجارة أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة انتهى سم على منهج قوله مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي إلخ أي وما رأيناه يصلي إلا بعد الخطبتين وفيه أنه يخالف ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدماميني اللهم إلا أن يقال إن التحويل كان لحكمة فنزل منزلة النسخ أو أن ذلك رواية لم تصح أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونها بعد الصلاة نسخ بالأمر بفعلها قبل الصلاة
قوله وككلمتي التكبير محله بعد قول المصنف ولفظهما متعين كما هو كذلك في شرح الروض
قوله أو لله الحمد في أخذ هذا من جملة هذه المحترزات تسمح قوله من التعليقة أي على الحاوي فالمراد الحاوي الصغير بقرينة ما بعده وإن كان الحاوي إذا أطلق ينصرف للكبير قوله بل لا بد من الحمل أي من ذكر اللفظ يدل على طلب الطاعة
وقضيته أنه لو اقتصر على ما يدل على المنع عن المعصية لم يكف وفي حج ما يخالفه حيث قال بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية ويكفي أحدهما للزوم الآخر له قوله على الطاعة أي صريحا أو التزاما أخذا من كلام حج
قوله وإذا احتمل قوله وقوله تعالى المراد هنا إتيانه بالآية في الخطبة فلو عبر بفعله كما عبر به في جمع الجوامع لكان أوضح قوله أما نحو ثم نظر لا موقع للتعبير بأما هنا وكأنه توهم أنه قدم تقييد الآية بالمفهمة كما فعل غيره فأخذ هذا مفهوما له أو أنه قيد وأسقطه النساخ قوله ولهذا قال في المجموع ينبغي إسقاط لفظ لهذا
(2/118)
قوله والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات أي فيجب التعرض لهن معهم كما يصرح بذلك قوله وبهما عبر في الوسيط أي فقال للمؤمنين والمؤمنات وأصرح منه في ذلك قوله وعبارة الانتصار إلخ إذ هو نص في أنه عبارة عما أراده بالجنس ومثله قول القاضي أبي الطيب ويستغفر في الثانية للمؤمنين والمؤمنات
قال الأذرعي إنه يشعر بوجوب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن ا ه
لكن في حواشي المنهج للشهاب سم ما نصه قوله والمراد بالمؤمنين الجنس هل يجب هذا المراد حتى لو خص الذكور لم يكف قال م ر لا يجب
أقول ويدل عليه قولهم لو خص السامعين فقال رحمكم الله كفى
ا ه
وقد لا يكون في السامعين مؤمنات
ا ه ما في الحاشية
وقد فهم شيخنا في حاشيته طبق ما فهمه الشهاب المذكور فجزم به من غير تردد فليحرر قوله بعد الزوال أي يقينا فلو هجم وخطب وتبين دخول الوقت هل يعتد بما فعله فيه ومقتضى عدم اشتراط النية الأول فليراجع
قوله ثم مضطجعا كالصلاة يؤخذ من تشبيهه بالصلاة يعني المفروضة أنه إن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا قوله أم سكت بحث الإسنوي اختصاص هذا بالفقيه الموافق كما في نظائره انتهى عميرة
وظاهر إطلاق الشارح خلافه قوله فإن بانت قدرته لم يؤثر وإن كان من الأربعين كما اقتضاه إطلاقه لكن في كلام عميرة ما نصه قوله فهو أي من بانت قدرته كما لو بان الإمام جنبا قضيته أنه يشترط لصحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا على الأربعين وهو ظاهر لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما
(2/119)
قوله ويجوز الاقتداء به أي في صلاته قاعدا لما سيأتي قوله والجلوس بينهما ع خالف في ذلك الأئمة الثلاثة انتهى سم على منهج قوله ولا يكفي الاضطجاع ظاهره ولو مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين والجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم ما يخالفه حيث قال كان المراد الاضطجاع من غير سكتة انتهى سم على حج قوله كأن يقرأ فيهما قال بعضهم ويسن كون ما يقرؤه الإخلاص انتهى
قوله فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل في علم ذلك مما ذكر نظر ظاهر بل الذي يعلم منه العكس وهو الواقع في الإمداد والشارح تبعه في التعبير وخالفه في الحكم فلم يناسب
قوله ويستفاد عدم الحرمة على مثلهم أي في الكمال ولو سلم داخل على مستمع ومثله الخطيب وينبغي أن لا يعد نسيانه لما هو فيه عذرا في وجوب الرد عليه فيجب الرد عليه وإن غلط
قوله ويستحب له أي المستمع ومثله الخطيب بالأولى لأنه لا يحرم عليه الكلام قطعا قوله وإنما لم يكره أي التشميت
قوله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم أي حيث عبروا بالتنفل
قوله ما حد في جمع التقديم أي بأن لا يكون قدر ركعتين بأخف ممكن
قوله ولا فهمهم لما يسمعونه لعل المراد أنهم يسمعون الألفاظ لكن لا يعرفون مدلولاتها ويبعد أن يكون المراد أنه يكفي سماعهم مجرد الصوت من بعيد من غير سماع الألفاظ وتقاطيع الحروف فليراجع
(2/120)
قوله أخذا من العلة المارة أي عند قول المصنف ويسن الإنصات وهي ما فيه من توجههم للقبلة قوله كما مر أي في صلاة الجماعة قوله ويندب رفع صوته يعني بالخطبة بقرينة قوله زيادة على الواجب وإن كان الأولى تأخير هذا لمحله قوله فعلم أن هذا بدعة حسنة كان الأولى أن يقول كما قال الشهاب حج لكنها حسنة وإلا ففي علم كونها حسنة مما ذكر نظر ظاهر قوله يكون كلامه أي يسن أن يقول إلخ وقوله معربا أي واضحا قوله من غير تغن ولا تمطيط عطف تفسير قوله وأقصروا الخطبة بضم الصاد محلي وشيخ الإسلام وقضية تعبير الشارح الآتي بالإقصار كسر الصاد وفتح الهمزة ويكون مأخوذا من أقصر إلا أن يقال إن ضم الصاد هي الرواية من قصر وهو لا ينافي أن أقصر لغة ثم رأيت في المصباح أن قصر هو الكثير وأن تعديته بالهمز أو التضعيف لغة قليلة وعليه فيجوز في هذه المادة من حيث اللغة ضم الصاد مخففة من قصر وكسرها مع فتح الهمز مع أقصر وكسرها مشددة من قصر قوله الإسهاب أي التطويل
قوله والغرض أن يخشع إلخ أي عند عدم وجدانه لما مر فلا ينافي الحكمة المارة
قوله وكتابة ما لا يعرف معناه معطوف على الاشتغال
فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها
قوله لأخبار الصحيحين غسل الجمعة إلخ في شرح الروض مثل هذا التعبير لكنه ساق ثلاثة أحاديث الحديثين المذكورين وخبر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل المتقدم
(2/121)
قوله ووقته من الفجر ويخرج بفوات الجمعة وقيل وقته من نصف الليل كالعيد انتهى خطيب قوله وإن قال الأذرعي إلخ أخره حج عما بعده وهو أولى وعبارته ولو تعارض مع التبكير قدمه حيث أمن الفوات على الأوجه للخلاف في وجوبه ومن ثم كره تركه قوله ولو تعارض هو أي الغسل قوله قدم أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لأن الأصل في البدن أن يعطى حكم المبدل منه من كل وجه لكن يرد عليه أن الغسل إنما قدم لأنه قيل بوجوبه وأما التيمم ففي سنه خلاف فضلا عن الاتفاق على سنه قوله ولا يبطله حدث ولا جنابة عبارة العباب بعد ما ذكر لكن يسن إعادته انتهى
قال سم على حج وظاهره سن إعادته فيهما لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحبابه للحدث بل محتملة لعدم استحبابه أيضا كما بينه الشارح في شرحه وهو كما بين بل القياس حرمته لأنه عبادة بلا سبب فهي فاسدة فتحرم كما لو اغتسل في غير يوم الجمعة بنيته إلا أن يقال لما كان الغرض من الغسل التنظيف ووقته باق لم يحرم
قوله إن كان بجسده عرق كثير إلخ يعني
إن كان جسده يجلب الأعراق والأوساخ كثيرا كما هو ظاهر قوله والاستسقاء ظاهره ولو فعلت الثلاثة فرادى وإن أشعر التعليل بخلافه سم على حج قوله لاجتماع الناس لذلك قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصلي جماعة وقضية المتن أنه لا فرق بين ذلك ومن يصلي منفردا ا ه سم على حج
وقوله لا فرق هو المعتمد
قوله كما يسن الوضوء من حمله من فيه تعليلية ليلاقي ما سيأتي له في تأويل الحديث المقتضي أن الوضوء للحمل لا من الحمل
وفي بعض النسخ كما يسن الوضوء لمن
حمله وقد يقال في تأويلها مثل ما سيأتي في تأويل الحديث أي لمن أراد حمله
(2/122)
قوله إذا أفاقا وينبغي أن يلحق بالمغمى عليه السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعي دخوله في المغمى عليه مجازا قوله وينوي هنا رفع الجنابة أي في الجنون والإغماء قوله ويجزئه أي الغسل وقوله بفرض وجودها أي الجنابة قوله إذا لم يبن الحال أي وهل يرتفع به الحدث الأصغر أو لا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغر محقق فلا يرتفع بالمشكوك فيه فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر قوله وشمل كلامهم الغسل من الجنون وقضيته أنه ينوي حينئذ رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من السنين مثلا وهو بعيد جدا لاستحالة إنزاله بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة لكن نقل عن م ر أنه ينوي في هذه الحالة رفع الجنابة نظرا لحكمة المشروعية انتهى
ومثله في الزيادي متعقبا له بقوله هذا ما بحث وما نقل عن م ر وشيخنا الزيادي يتناوله قوله هنا وشمل كلامهم الغسل غير البالغ لكن لا تعرض فيه للنية
وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب
قوله وينوي هنا رفع الجنابة أي على وجه الاشتراط كما سيأتي فلا تصح نية غسل الإفاقة مثلا وعليه فما ينويه غير البالغ مع انتفاء هذا المعنى فيه يراجع قوله ويجزئه بفرض وجودها انظر ما معنى الإجزاء مع أنه محكوم بطهارته ما لم يتبين الحال
قوله أو خروج من حمام
الأولى إسقاط لفظ خروج
قوله والأوجه الأخذ بإطلاقهم إذ جماعة الليل كجماعة النهار كذا في نسخة ولم يظهر لي معنى هذا التعليل بل قد يفيد بظاهره نقيض المطلوب ولعل مراده منه ما في التحفة وإن قصرت عبارته عنه ونص ما في التحفة قال الأذرعي إن حضر الجماعة وفيه نظر لأنه لحضور الجماعة لا يختص برمضان فنصهم عليه دليل على ندبه وإن لم يحضرها لشرف الزمان
ا ه
قوله ولكل مجمع للناس عبارة التحفة وعند كل مجمع من مجامع الخير ونقل عنه الشهاب سم في شرح العباب أن المباح كذلك
(2/123)
قوله على أنه يمكن الجواب عن المصنف إلخ ويمكن الجواب أيضا بأن مراده بالحديث المنفي ما ورد عنه {صلى الله عليه وسلم} كما هو اصطلاح لبعضهم فلا ينافي صحة الخبر المذكور لأنه موقوف وفاقا للبخاري قوله ويؤخذ مما ذكر أن الأفضل بعدهما ما كثرت أحاديثه إلخ في أخذ ما ذكر على هذا الترتيب مما قدمه منع ظاهر
قوله لخبر الصحيحين من اغتسل إلخ ظاهره أن الفضل الآتي شرطه الغسل فليراجع قوله ومن راح في الساعة الثانية إلخ معطوف على من اغتسل وإلا لقال فإن راح إلخ ولعله {صلى الله عليه وسلم} أشار بذلك إلى أن الغسل ليس بشرط في هذا الفضل أو أنه حذف من الثاني لدلالة الأول فليراجع ما يدل على المراد قوله اسم للخروج المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله {صلى الله عليه وسلم} تغدو خماصا وتروح بطانا وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث
استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال قوله على أن الأزهري إلخ هو مفهوم الجمهور فكان المناسب أن يقول وقال الأزهري إلخ قوله ليس المراد من الساعات الفلكية أي الشاملة للزمانية وهي انقسام كل واحد من الليل والنهار اثني عشر جزءا متساوية طال كل منهما أم قصر وللمستوية وهي انقسامهما أربعا وعشرين ساعة كل ساعة خمس عشرة درجة فعليه قد يكون النهار أكثر من ثنتي عشرة ساعة وقد يكون أقل وكذلك الليل بخلافه على الأول هذا هو اصطلاح الفلكيين ويدل على إرادته هنا مقابلة الفلكية بترتيب الدرجات فقط لكن قول الشارح الآتي ولئلا يختلف في اليوم الشاتي والصائف يدل على أن المنفي هنا الزمانية فقط إلا أن يقال مراده به بيان ما يلزم على أحد المعنيين زيادة على ما يلزم عليهما معا قوله ولئلا يختلف في اليوم الشاتي والصائف ليس هذا في الروضة وعبارتها ثم ليس المراد على الأوجه بالساعات الأربع والعشرين بل ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة انتهت
(2/124)
قوله إذ لا يبلغ ما بين الفجر إلخ فيه نظر إذا أقصر ما يمكن من أيام الشتاء في القطر المصري أن يكون ما بين الفجر والزوال تسعا وتسعين درجة وهو أكثر من ست ساعات فلكية أي مستوية التي هي مراده كما علم مما مر إذ الساعة الفلكية بهذا المعنى خمس عشرة درجة ثم رأيت الشهاب عميرة البرلسي سبق إلى نحو هذا قوله فعليه كل داخل بالنسبة لما بعده إلخ لا يخفى أن معنى ما في الحديث من كونه كالمقرب بدنة أو بقرة أو غيرهما أن له ثوابا مثل ثواب المقرب لذلك وأن الثابت للجائي من الثواب بمجيئه في ساعة ما ثواب واحد عند الله تعالى لا يختلف باختلاف الاعتبارات إذ لا يعقل اختلافه بذلك فلعل مراد الشارح بما ذكره تبعا للإمداد أن هذا الثواب الثابت للجائي في ساعة ما ناقص بالنسبة لثواب من جاء قبله وزائد بالنسبة لمن جاء بعده ومقدار التفاوت بينه وبين ثواب من جاء قبله بدرجة كنسبة التفاوت بين البدنة والبقرة ومقداره بينه وبين من جاء بعده بدرجة كنسبة التفاوت بين البقرة والكبش وهكذا وإن لزم عليه ما سيأتي في الشرح وإلا فأخذه على ظاهره لا يكاد يصح فليراجع وليحرر
(2/125)
قوله لكن قال في شرحي المهذب ومسلم بل المراد الفلكية يعني الزمانية بدليل ما سيأتي قوله فعليه المراد بساعات النهار الفلكية اثنتا عشرة ساعة زمانية يقال عليه الساعات الزمانية إنما تحسب عند علماء الميقات من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر إلا أن يقال مراده أنها تقسم من الفجر كتقسيم الزمانية التي هي من طلوع الشمس عند أهلها بمعنى أنه يقسم من الفجر إلى الزوال ستة أقسام متساوية كما يقسم من الزوال إلى الغروب كذلك الذي هو موافق لما هو مصطلح علماء الميقات ويلزم عليه أن ساعات ما بين الفجر والزوال أكبر من ساعات ما بين الزوال والغروب لزيادة حصة الفجر على نصف القوس فيه قوله وإن لم تساو الفلكية يعني المستوية وإلا فالفرض أنه عبر عنهما بالفلكية أيضا قوله فالعبرة بخمس ساعات منها أي من الزمانية كما هو صريح السياق وقوله أو ست أي على الروايتين السابقتين
ومعلوم أن الخمس أو الست بهذا المعنى هي جميع ما مر بين الفجر والزوال قوله كذا قاله بعض أهل العصر يعني الشهاب حج في إمداده الذي هو تابع له في جميع ما مر في هذه السوادة حرفا بحرف قوله وفيه نظر لا يخفى وجهه أنه لا يلائم قول الروضة لئلا يستوي فيه رجلان جاءا في طرفي ساعة وما وجهه به
شيخنا في حاشيته غير مراد له كما لا يخفى مع أنه يرد نظيره على ما في شرحي المهذب ومسلم على حدتهما مع قطع النظر عن الجمع بينهما فليراجع
قوله من الأوجه الثلاثة أي على ما في نسخ من الاقتصار على الحليلة وأعضاء الوضوء والرأس لكن في نسخ زيادة الثياب قبل الرأس
وأجاب عنه الشيخ في الحاشية بجعل الثياب والرأس واحدا ولا يخفى ما فيه والأولى أن تجعل من على هذه النسخ للبدل قوله والرجوع في آخر أي إن سهل قوله ما دام في مجلسه ظاهره ولو في غير مسجد قوله إن لم يلته صاحبها ومثل ذلك القراءة في القهاوي والأسواق قوله وادعى الأذرعي ضعيف
(2/126)
قوله بالروضة الشريفة ليست قيدا في الحكم كما هو ظاهر بل سائر المساجد حكمها كذلك بدليل قوله بعد لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة وإنما خص الروضة الشريفة لأن هذا هو الواقع فيها قوله ولو من صف واحد انظر ما صورة الزيادة في الصف الواحد قوله ورجا أن يتقدموا قضيته أنه إذا لم يرج ذلك فلا كراهة فتنبه
قوله وهو أظهر قد يقال إنه لا يلاقي الحكمة في طلب الدعاء حينئذ وهي تحري مصادفة ساعة الإجابة وذلك لا يحصل إلا بالاشتغال به حتى تمر عليه الساعة وهو مشتغل
قوله والمكان ضيق لعل المراد المكان الذي بينه وبين المصلين بأن يكون قريبا منهم قوله مما شأنه أن يشغل إلخ شمل ما لو قطع بعدم فواتها ونقله سم على منهج عن الشارح قوله على تخصيص الإثم بالأول أي من تلزمه قوله بل يجوز ذلك وهذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب قوله لكنه فيه مكروه أي مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا الوقت قوله وكلامهم الأول أقرب خلافا لحج ويلحق به أي المسجد كما هو ظاهر كل محل يعلم وهو فيه وقت الشروع فيها ويتيسر له لحوقها قوله كالكتابة أي لما طلب كتابته كالقرآن والعلم الشرعي قوله ومقتضى كلامهم نعم أي فيحرم خارج المسجد ويكره فيه قوله والأوجه الأول هو قوله أحدهما من الثاني إلخ أي وهو ثمن مثله وإلا لم يصح البيع
345
فصل في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة
قوله وما يمتنع من ذلك هو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك لم يذكر للقسمين قبل هذا مقابلا وأشار بقوله وما يمتنع من ذلك إلى مقابل الأقسام الثلاثة وعبارته فما تدرك به الجمعة وما يجوز الاستخلاف فيه وما يجوز للمزحوم وما يمتنع من ذلك والشارح لما ذكر القسمين الأولين مقابلا صار قوله وما يمتنع من ذلك قاصرا على القسم الأخير مع تسامح في العبارة قوله لأن إدراكها أي الجمعة قوله إلا بشرط كما له وهو إدراك الركعة لاشتمالها على معظم أفعال الصلاة قوله إنما تدرك بالسلام يعني بالاستمرار مع الإمام إلى سلامه
(2/127)
قوله وبهذا التقرير علم صحة كلامه أي ابن المقري وقوله وعلم مما تقرر أن قوله أي المصنف
قوله من أن من لا عذر له الأولى إسقاط لفظ من على أن ما في الروضة ليس مما نحن فيه كما يعلم بمراجعتها
قوله كما أن أبا بكر كان إماما إلخ غرضه منه بيان جواز الصلاة بإمامين بالتعاقب لا الاستدلال على الاستخلاف إذ لا استخلاف في قصة أبي بكر لانتفاء شرطه وتقدم الكلام عليه في صلاة الجماعة قوله وإذا جاز هذا أي الصلاة بإمامين على التعاقب وكان الأولى تقديم هذا عقب قصة أبي بكر ثم إن هذا صريح في أنه يجوز للإمام أن يتأخر ويقدم آخر مع بقائه في الصلاة وهو خلاف ما صرح به الشيخان في باب صلاة المسافر نقلا عن المحاملي لكن محل الشهاب حج عدم الصحة على ما لو استخلف مع بقائه على الإمامة
قوله أما لو كان غير المقتدي محترز قوله لأنه لا يجوز ابتداء جمعة إلخ قوله وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز أي في الثانية كما ذكره بعد
قوله لكونه حينئذ بمنزلة الإمام الأصلي كان الأولى تأخيره عن قوله تمت جمعتهم
قوله وإن لم يدرك نفس الركوع غاية في قوله أم في القيام قبله وكان الأولى ذكر عقبه وإسقاط لفظ حقيقة لإيهامه
وعبارة التحفة وإن بطلت فيما إذا أدركه في القيام صلاة الإمام قبل ركوعها انتهت قوله ومراده بقوله سواء إلخ غرض الشارح من هذا دفع ما قد يقال إنه إذا كان جاهلا بأن واجبه الظهر لا تصح صلاته بأن من شروطها العلم بالمنوي فأشار إلى أن جهله بذلك لا يضره أي بأن يعلمه آخر بعد قوله فإن لم تكن تمت انظر ما معناه ولعله بالواو بدل الفاء فتكون من تحريف النساخ ويكون غاية يفسرها التصوير المذكور بعدها فكأنه قال وإن لم يدرك الأولى بالمعنى المتقدم سواء أكان إدراكه بعد تمامها وهو واضح أو أدركه قبل تمامها كأن استخلفه إلخ ثم رأيت في نسخة بأن لم بالباء الموحدة ويعرف معناها مما ذكرناه قوله لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة أي وإدراكها شرط في غير الأولى
(2/128)
أما في الأولى فليس بشرط بقرينة ما قدمه آنفا فيما لو أدركه فيها وأحدث الإمام
والفرق بينهما ما مرت الإشارة إليه في كلامه ثم
قوله فيتخير المقتدي به
الأولى تأخيره عن قول المصنف أو ينتظروا
قوله فإن خافوا فوته وجبت المفارقة أي فيما إذا كانت جمعة كما هو ظاهر قوله فغايتها انتظاره أي أو مفارقته والضمير في انتظاره للخليفة فهو مضاف لمفعوله قوله أي لندرة ذلك كما مر كأنه يشير إلى قوله أي لكونها خفية إلخ قوله بل ولا القعود فيه مخالفة لوجوب رعاية نظم صلاة الإمام ومن ثم أوجبه الشهاب حج فهو على طريقة الشارح مستثنى
قوله على أن بعضهم سيأتي الإفصاح عنه في قوله قال الناشري إلخ قوله ما تقدم عنه في الروضة انظر ما مراده به قوله لا يشترط الرضا بذلك أي وهو الراجح قوله أو بهيمة أو متاع أي وإن لم يأذن صاحبه كالاستناد إلى حائطه
نعم لو كان الذي يسجد على ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على الظن عدم رضاه بذلك وربما ينشأ عنه شر اتجه عدم اللزوم ا ه سم على منهج
أقول قد تتجه الحرمة قوله فعل ذلك حتما أي ومع ذلك إذا تلف ضمنه ولا يدخل بذلك تحت يده فلو كان المسجود عليه صيدا وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لم يدخل في يده قوله فالصحيح أنه ينتظر قال حج ويجب أن يكون الانتظار في الاعتدال ولا يضره تطويله لعذره
وقضيته أنه لو أمكنه الانتظار جالسا بعد الاعتدال لم يجز له وعليه يفرق بينهما بأن الاعتدال محسوب له فلزمه البقاء فيه بخلاف ذلك الجلوس فكان كالأجنبي عما هو فيه
نعم إن لم تكن طرأت الزحمة إلا بعد أن جلس فينبغي انتظاره حينئذ فيه لأنه أقل حركة من عوده للاعتدال ا ه
وظاهر قوله لأنه أقل حركة إلخ جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حجة عليه قوله وإذا جوزنا له الخروج على المرجوح قوله كما ذكره القاضي والراجح منها عدم الانعقاد قوله في الثانية أي الركعة الثانية
(2/129)
قوله ولأن تفاريعها أي الجمعة بقرينة قوله لأنها لا تدرك إلا بركعة والمراد الجمعة في الزحمة بقرينة قوله إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على ما يأتي إذ هو مختص بالزحمة أي أو نحوها فكأنه قال ولأن تفاريع الجمعة في الزحمة متشعبة إلخ ولو عكس فقال ولأن تفاريع الزحمة في الجمعة إلخ لكان أوضح قوله وإذا جوزنا له الخروج أي بالنية بمعنى المفارقة بقرينة ما قبله وما بعده قوله ففي صحة ذلك القولان أي فتبطل هنا على الراجح كما هو ظاهر
قوله ما أمكنه
الأولى إسقاطه ليظهر موقع ما بعده
قوله كما أشار إليه بقوله إلخ عبارة الشهاب حج مع المتن وإذا سجد ثانيا بأن استمر على ترتيب نفسه سهوا أو جهلا ففرغ من السجدتين ثم قام وقرأ وركع واعتدل وسجد أو لم يستمر بأن تذكر أو علم والإمام في التشهد حال قيامه من سجوده فسجد سجدتين قبل سلام الإمام حسب له ما أتى به وتمت به ركعته الأولى لدخول وقته وألغى ما قبله والأصح إلخ قوله وقال الشيخ نقلا عن الزركشي إلخ عبارة الشيخ في شرح الروض بعد ذكر الاحتمالين نصها ذكرهما الزركشي ثم قال والمتجه أنه ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته لأن الاحتمال الأول يؤدي إلى المخالفة والثاني إلى تطويل الركن القصير وأيده بما قدمته إلخ فالضمير في قوله وأيده راجع إلى الاحتمال الذي أبداه الزركشي بقوله والمتجه إلخ فلعل في نسخ الشارح سقطا فلتراجع نسخة صحيحة قوله والمعتمد منع ذلك أي الاحتمال الثاني الذي أبداه الشيخ وهو الجلوس مع الإمام ولا يحتمل كلام الشارح غيره خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وكيف يستقيم ما فيها مع قول الشارح
والفرق بينه وبين ما نقله الشيخ عن الدارمي إلخ قوله يصير اللازم له مراعاة ترتيب صلاة إمامه انظر هل ينقلب هذا الاعتدال قياما ويترتب عليه أنه يقرأ فيه ولو فارق فيه الإمام بعد يجب عليه إعادة الركوع لإلغائه أو يبقى على من الاعتدال فيترتب عليه ضد ما ذكر
(2/130)
ظاهر تعبير الشارح بترتيب صلاة الإمام يشعر بالأول وظاهر استشهاد الشيخ به لما اختاره يشعر بالثاني فليراجع قوله ونبه الأذرعي وغيره بأنه الباء فيه بمعنى على باب صلاة الخوف
قوله وقد جاءت في السنة على ستة عشر نوعا اختار الشافعي إلخ عبارة شرح المنهج هي أنواع أربعة ذكر الشافعي رابعها وجاء به القرآن واختار بقيتها من ستة عشر نوعا مذكورة في الأخبار وبعضها في القرآن انتهت ومثلها في التحفة
وقوله ذكر الشافعي رابعها أي أضافه في الذكر لما اختاره مما نقل عن فعله {صلى الله عليه وسلم} في الأخبار أي وإن لم يكن فعله
وقوله وبعضها في القرآن يعني صلاة ذات الرقاع المذكورة في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الأنواع الثلاثة أنه قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرها لا لبطلانه عنده لأنه صح به الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولإغنائها عن الباقيات ويجوز أن تكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي والأحاديث إذ ذاك إنما كانت تتلقى من أفواه الرواة لا من الكتب ومن ثم قال رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي خشية أن تستقر صحة حديث على خلاف حكم ذهب إليه
والإمام أحمد وهو متأخر عن الشافعي يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا
ا ه
مع أن الإمام أحمد صاحب الباع الأطول في علم الحديث كما يعلم ذلك من له أدنى ممارسة بذلك العلم وبذلك يسقط قول بعضهم إن أحاديثها صحيحة لا عذر للشافعي فيها
(2/131)
ووجه سقوطه أنه لا يلزم من صحتها في نفسها وصولها إليه بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيها على قادح فتأمل فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملأ طباق الأرض علما رضي الله تعالى عنه وعنا به مما فتح الله به على أضعف عباده فتأمل قوله ودعوى المزني نسخ آيتها وهي وإذا كنت فيهم إلخ لا يخفى أن هذه الآية في خصوص نوع من جملة الأنواع وبقية الأنواع جاءت بها الأخبار ولا يلزم من نسخ الآية المذكورة بفرضه نسخ صلاة الخوف من أصلها مع أن مذهب المزني إنما هو نسخ صلاة الخوف من أصلها
وعبارة الروضة وقال المزني صلاة الخوف منسوخة ومذهبنا أنها باقية وهي أربعة أنواع إلخ
قوله من الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله إلخ الظاهر أنه سقط من الكتبة لفظ الأنواع بعد من كما يدل عليه صنيعه يأتي في بقية الأنواع أو أن من زائدة
قوله كل صف بالمناوبة هل معناه أنه في كل ركعة يحرس بعض هذا وبعض هذا معا أو أنه في ركعة يحرس
بعض صف وفي أخرى يحرس بعض الآخر يراجع
قوله أو في غير الصلاة المعادة معطوف على قوله في الأمن عقب قوله محله قوله وهو الأوجه يحتمل أنه راجع لأصل التقييد المذكور في قوله ومحله إلخ ويحتمل رجوعه لخصوص الحمل الثاني أي قوله أو في غير الصلاة المعادة وهو المتبادر فعليه يكون قولهم المذكور على عمومه حتى في الخوف قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه انظر المخالفة إلى ماذا
قوله الإجماع على صحتها في الجملة كتب الشهاب عميرة على عبارة المنهج المساوية لعبارة الشارح ما نصه قد بين مراده منه أي من قوله للإجماع إلخ بقوله الآتي وفارقت صلاة عسفان إلخ
(2/132)
واعلم أن الحكم بتفصيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث وذلك لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة والأمر الأول في حال الأمن منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذر وهو أحد القولين عندنا وأما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقا والاعتذار بجواز الثاني في الأمن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة فليتأمل
وأيضا فمن البين أن الكيفيتين لو كانتا في الأمن كانت صلاة الإمام على كيفية عسفان صحيحة اتفاقا وعلى كيفية ذات الرقاع باطلة في قول عندنا لطول الانتظار من غير عذر ولكن عذر الشارح رحمه الله تعالى أن صلاة الفرقة الأولى صحيحة في الأمن على كيفية ذات الرقاع بخلاف صلاة عسفان فإن صلاة الفرقتين فيها باطلة عند الأمن والله تعالى أعلم وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا في تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا رضي الله تعالى عنهم عنهم أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر والله تعالى أعلم
ا ه بحروفه
قوله مع كثرة الأفعال أي اللازم منها استدبار القبلة في الذهاب أو الرجوع كما هو ظاهر
قوله فيؤخرها أي مع التشهد قوله وهو شامل لما إذا حصل النقص حالة تحرم الثانية أي وتتمها جمعة كما صرح به في الإمداد قوله وهو الأوجه ووجهه كما في الإمداد أن صلاة الثانية ابتداء إقامة جمعة فاشترطنا فيها السماع والعدد عند الخطبة ثم إذا انعقدت صارت تابعة للأولى فاغتفر النقص من العدد مراعاة للتبعية ولا يمكن نقص السماع قوله وقوله
أي الإرشاد إذ هذا من بقية كلام الجوجري إلى قوله
ا ه
قوله وبين ما قاس عليه أي من ذكر
قوله بها لا حاجة إليه مع قول المصنف فيفرقه
(2/133)
قوله ثم فارقته وصلت ثلاثا إلخ لا يخفى أن باقي العبارة يدل على أن الضمير في قوله ثم فارقته للفرقة الأولى مع أنه لم يتقدم له مرجع إذ كلام المتن في كل فرقة لا خصوص الأولى وعبارة الشارح الجلال عقب المتن نصها وفارقته كل فرقة من الثلاث وأتمت وهو منتظر فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية وفراغ الفرقة الثانية في تشهده أو قيام الثالثة وفراغ الثالثة في قيام الرابعة وفراغ الرابعة في تشهده الأخير فسلم بها انتهت قوله فهو كفعله في حال الاختيار أي فيكون مكروها مفوتا لفضيلة الجماعة قوله وقال في الخادم أي تبعا للذخائر
قوله إذ لو وجب لكان تركه مفسدا فيه أن الوجوب هنا لأمر خارج وهو لا يقتضي تركه ما ذكر كما سيأتي في كلامه آخر السوادة قوله كبيضة لا وجه لاستئنائها لعدم دخولها في السلاح المراد هنا كما يعلم مما يأتي في كلامه قريبا قوله والأوجه أنه يأتي في القضاء هنا ما يأتي إلخ كلام قاصر عن أداء المراد وعبارة التحفة ولو خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب في الأنواع الثلاثة ولو نجسا ومانعا للسجود والذي يتجه أنه يأتي في القضاء هنا إلخ قوله لو كانوا مسلمين أي في صورة ما إذا كان المخوف الهلاك كما هو ظاهر إذ هو
الذي يجوز الاستسلام فيه للمسلم إيثارا للشهادة فليراجع
(2/134)
قوله وهو معنى قول الشارح من الأنواع بمحله قد يقال لو كان هذا غرضه لأتى به في أول الأنواع ويجاب أخذا من كلام الشهاب البرلسي بأنه أتى بنظير هذا الجواب فيما مر من الأنواع لكن بغير هذا التعبير تفننا في العبارة على أن الذي يتجه أن الشارح الجلال إنما أشار بذلك إلى دفع ما قد يقال إن المصنف لم لم يعنون عن النوع الذي قبل هذا بلفظ الثالث فكيف يتأتى له التعبير هنا بالرابع ووجه الدفع أنه وإن لم يكن رابعا باللفظ فهو رابع بالمحل فالظرف متعلق بالرابع والباء فيه على حد الباء في قولهم الأول بالذات والثاني بالعرض والشهاب حج أشار إلى هذا إلا أنه قدر للظرف متعلقا خارجيا ولا يخفى أن ما ذكرناه أقعد قوله بأن هذه الكيفيات كان الأصوب أن يقول بأن هذه الأشياء أو أن مراده بالكيفيات هنا الأشياء بقرينة ما بعده بخلاف لفظ الكيفيات الآتي وعليه فالضمير في قوله وإنما تفعل راجع للصلاة قوله بمعنى مع لا يناسب ما أسلفه
قوله لا تركه أي الاستقبال فهو معطوف على ترك المذكور في المتن
قوله ويلزمه فعلها ثانيا أي فيما إذا وطئ النجاسة كما يدل عليه الفتاوى قوله ومن كلام الجرجاني أي بالأول وعبارة الفتاوى بل صرح الجرجاني إلخ قوله وعلى الأول يؤخر الصلاة أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها
(2/135)
قوله بإنقاذ غريق أي أو أسير قوله أو دفع صائل عن نفس أو مال أي لغيره بقرينة ما مر في قوله للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير هنا قوله على ميت خيف انفجاره أي فيتركها رأسا وبقي ما لو تعارض عليه إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويوجه بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره قوله أحرم ماشيا أي وجوبا وظاهره أنه لا يفعلها بالإيماء في هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر لأن هذه صفة صلاته في شدة الخوف وقد جوزناها له هنا للتخلص من المعصية والمحافظة على فعل الصلاة في وقتها قوله كما قاله القاضي والجيلي قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره ا ه
واعتمده م ر ا ه سم على منهج قوله كما يقدم وقوف عرفة عليها قال حج بعد ذكر هذا وليس في محله لأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت ا ه
وقد يقال بل تفوت لأن المعين بالجعل كالمعين بالشرع نعم يرد على ما قاله الشارح أنه امتنعت الصلاة عند خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو منتف في العمرة بتقدير فوتها
قوله تركها بالكلية يعني إخراجها عن الوقت بالكلية
373
فصل فيما يجوز لبسه لمن ذكر ما لا يجوز قوله واتخاذ ستر
بمعنى إرخائه أي بحيث يعد مستعملا كما يؤخذ مما بعده لا بمعنى ادخاره الذي ليس بنية الاستعمال قوله لا مشيه خرج به فرشه للمشي عليه فإنه حرام كما هو ظاهر قوله رفاهية وزينة من عطف المغاير خلافا لما في حاشية الشيخ قوله إما مبني على أن ذلك مكروه يعني إما قول له بالكراهة والراجح غيره
(2/136)
كذا ظهر قوله أو محمول على أن مراده أنه من جنس زي النساء يحتمل أن المراد أنه من جنس زي النساء أي غير الخاص بهن ولا الغالب فيهن فهو من جنس زي الرجال أيضا ويحتمل أن المراد أن فرض كلام الشافعي فيما إذا لبسه لا على الهيئة التي تلبس بها النساء فقد تشبه بهن فيما هو مخصوص بهن في جنسه لا في هيئته والحرمة إنما تثبت بمجموعها كما يأتي في الضابط فقوله لا أنه زي مخصوص بهن أي ولا غالب فيهن أي بل تشاركهن فيه الرجال على السواء مثلا على الاحتمال الأول أو المراد أنه ليس مخصوصا بهن لكونه لبسه على الهيئة المخصوصة بهن على الاحتمال الثاني فتأمل
قوله لأنه يشبه الاستحالة يعني اتخاذ الحرير ورقا
قوله والخيط الذي يعقد عليه المنطقة إلخ صادق بما لو كانت من فضة أو ذهب وهو ظاهر إذ الحرمة حينئذ من حيث الفضة أو الذهب لا من حيث الحرير قوله وغطاء العمامة أي إذا كان المغطى هو الرجل كما هو ظاهر بخلاف ما إذا غطتها المرأة قوله لا كتابة الصداق أي من الرجال كما هو صريح سوابقه ولواحقه
قوله مأخوذ من التدبيج لا يناسب كونه معربا إذ المعرب لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وهذا الأخذ يقتضي أنه عربي فتأمل قوله وأعاد المصنف هذه المسألة إلخ قضيته أن موضوع المسألتين واحد وليس كذلك بل هما مسألتان مختلفتان فالأولى في ثوب لا نفع فيه للقتال إلا أنه لبسه للستر به عند فجأة
القتال والثانية في ثوب اتخذه للقتال لنفعه فيه في دفع السلاح فتأمل
قوله واستمرار ملابسة الملبوس معطوف على قوله بالعمل فهو فرق ثان
قوله ويفرق بينه وبين المنسوج إلخ هذا الفرق للشهاب حج في إمداده في مقام الرد على الجيلي وغيره في اختيارهم ما تقدم اختياره للشارح فلا موقع له في كلام الشارح بعد اختياره ما مر وعبارة الإمداد ولو تعددت محالهما
(2/137)
قال الزركشي وغيره نقلا عن الحليمي اشترط أن لا يزيد على طرازين كل طراز على كم وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع
وقال الجيلي وغيره ويجوز ما لم يزد الحرير على غيره وزنا
وفيه وقفة لأن ذلك إنما ذكروه في المنسوج مع غيره والفرق بينه وبين هذا واضح لأن الحرير هنا متميز بنفسه إلخ قوله ويحل لبس الكتان والصوف أي والخز ا ه حج وهو اسم دابة يؤخذ من وبرها الثياب فأطلق عليها ذلك كما في المصباح قوله ولبس خشن أي لاقى البدن أم لا قوله ويسن لبس العذبة هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها قوله وتضييع للمال ومع ذلك هو مكروه إلا عند قصد الخيلاء قوله يندب لهم لبسه أي ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم وعبارة طب في ليلة النصف وبحث الزركشي أنه يحرم على غير الصالح التزيي بزيه إن غربه غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه قال بعضهم وهو ظاهر إن قصد به هذا التغرير فليتأمل ومثله من تزيا بزي العالم وقد كثر في زماننا قوله ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا أي ولو خرج من المسجد فينبغي أن يقدم يساره خروجا ويضعها على ظهر النعل مثلا ثم يخرج باليمين فيلبس نعلها ثم يلبس نعل اليسار فقد جمع بين سنة الابتداء بلبس اليمين والخروج باليسار قوله من أن طيها أي مع التسمية والمراد بالطي لفها على هيئة غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس قوله والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها ظاهره عدم الكراهة فيكون خلاف الأولى
385
باب صلاة العيدين
قوله لأنها ذات ركوع وسجود إلخ تعليل لأصل سنيتها لا بقيد التأكد وكذا قوله لذلك قوله والصارف لها عن الوجوب إلخ فيما قبله كفاية في الصرف كما يعلم من كلام الأصوليين فكان الأولى خلاف هذا السياق الموهم
(2/138)
أن ما سبق ليس بصارف وهو تابع فيه لشرح الروض قوله وهي أفضل الضمير هنا راجع للجماعة بخلافه في قوله فيستحب فهو راجع للعيد قوله مفرع على مرجوح نقل الكراهة عن الرافعي قد يخالف ما نقله سم على منهج عن والد الشارح فليراجع وعبارته ثم في مرة أخرى بعد الكشف قال صرح الرافعي في باب الاستسقاء بأنه لا وقت كراهة لصلاة العيد فهو ما قاله ابن الصباغ وغيره ا ه
قال سم على حج بعدما ذكر فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك ا ه قوله لكن لو وقعت بعده حسبت أي اعتد بها وكانت قضاء
قوله ولأن سائر التكبيرات لا محل له هنا وإنما محله بعد قوله والله أكبر على أن الواو فيه لا معنى لها وعبارة
شرح الروض عملا بما عليه السلف والخلف ولأن سائر التكبيرات إلخ قوله مع أنها أي التكبيرات وقوله ليس في الإتيان بها أي لو أتى بها بأن زاد على ما أتى الإمام ومع ذلك أمرناه بالمتابعة وعدم الزيادة قوله وفي الثانية اقتربت قال عميرة قال في الكفاية المعنى في ذلك أن يوم العيد شبيه بيوم الحشر والسورتان فيهما أحوال المحشر وق
قال الواحدي جبل محيط بالدنيا من زبرجد وهو من وراء الحجاب تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة وما بينهما ظلمة كذا نقله الواحدي على أكثر المفسرين
وقال مجاهد هو فاتحة السورة ا ه سم على منهج قوله إنه يقرؤهما أي حيث اتسع الوقت وإلا فببعضهما
قال سم على شرح البهجة الكبير ما نصه بعد كلام ذكره فإن قلت لكن يخالف مسألة الأنوار المذكورة وهي أنه لو كان بحيث لو أتى بالصلاة بسننها خرج الوقت فالأفضل أن يأتي بها بسننها ما في شرح الروض نقلا عن الفارقي وغيره من أنه لو ضاق وقت صبح الجمعة عن قراءة جميع الم تنزيل في الأولى وهل أتى في الثانية اقتصر على قراءة ما يمكن منهما
(2/139)
قلت لا مخالفة لأن السنة تحصل بقراءة بعضهما وكلام الأنوار فيما إذا لزم فوات السنة بالكلية فليتأمل قوله جهرا أي ولو منفردا شوبري ا ه سم على منهج قوله كان سنة أيضا أي ومع ذلك فالقراءة بالأوليين أفضل
قوله على أن الإسماع هنا أي بخلافه في الجمعة إذ المعتبر ثم الإسماع والسماع بالقوة بخلافه هنا فإنه يعتبر بالفعل كما صرح به الشهاب حج في الإسماع المستلزم للسماع
قوله والفرق بين الجمعة والعيد تأخير صلاتها إلخ لا يخفى أن ما قبله كاف في الفرق فلو أسقط لفظ الفرق وجعل ما بعده معطوفا على ما قبله لكان أوضح قوله أما الإناث فيكره حضور ذات الجمال إلخ هذا علم من قوله المار آنفا ويأتي في خروج الحرة والأمة لها جميع ما مر أوائل الجماعة وإنما ذكره هنا توطئة لقوله وتنظف بالماء إلخ وكان الأولى الاقتصار عليه لأنه المقصود هنا بالذات
قوله إن اتسع أو حصل مطر أي فلو لم يتسع وفعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق قوله مطلقا أي سواء حصل مطر أم لا قوله بمسجد مكة لم يقل بهما لأن المنصوص عليه مسجد مكة وأما بيت المقدس فألحقه به الصيدلاني كما في المحلي قوله يقفن بباب المسجد أي وإن لم يسمعن الخطبة إظهارا لشعائر ذلك اليوم بكثرة الجمع فيه والمراد من هذه العبارة أنهن إذا حضرن يقفن بباب المسجد وذلك لا يستلزم طلب الحضور منهن قوله وخرج إلى الصحراء أي ندبا
(2/140)
قوله أفضل مطلقا أي سواء أحصل نحو مطر أم لا فليس هذا الإطلاق مقابلا للتقيدين السابقين بل لأحدهما كما تقرر إذ الواقع أنهما في غاية الاتساع كما نبه عليه بعد بقوله واتساعهما وعبارة غيره قطعا بدل مطلقا لكن بالنسبة للمسجد الحرام فقط أي فلا يتأتى فيه الخلاف المذكور في المتن وكان ينبغي تأخير هذا عن القيل الآتي وعبارة الروضة صلاة العيد تجوز في الصحراء وفي الجامع وأيهما أفضل إذا كان بمكة فالمسجد أفضل قطعا وألحق به الصيدلاني بيت المقدس وإن كان بغيرهما إلخ قوله والحيض ونحوهن يقفن بباب المسجد أي لما في مسلم عن أم عطية قالت أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قوله بغير أمر الوالي أي إذا كان هو الإمام كما كان في الأعصر الخالية فالمراد الإمام الخارج إلى الصحراء إذا استخلف كما هو ظاهر وعبارة الأذرعي
ويأمره الإمام بالخطبة فإن لم يأمره لم يخطب نص عليه انتهت فليراجع
قوله ويخص بالذهاب أطولهما ظاهره وإن ضاق الوقت لكن قال حج قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين إلا للصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت في مسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوات الجماعة ا ه
ويؤخذ منه بالأولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين والإسراع إذا ضاق الوقت بل يجب ما ذكر إذا خاف فوت الفرض قوله أو أكثرها قال حج وعلى كل من هذه المعاني يسن ذلك ولو لمن لم يوجد فيه كالرملي والأطباعي قوله وأستحب للإمام أي أقول باستحبابه فهو بصيغة المضارع قوله أن يقف في طريق رجوعه أي في أي محل اتفق منه وهل يختص ذلك بالعيد أو يعم سائر العبادات فيه نظر وقد يؤخذ من قوله الآتي ولا يتقيد ما ذكر بالعيد الثاني فليراجع
(2/141)
فائدة ذكر الشامي في سيرته جماع أبواب سيرته عليه الصلاة والسلام في صلاة العيدين في الباب الرابع من آدابه في رجوعه من المصلى ما نصه وروى الطبراني والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال الخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة ا ه قوله ويدعو ويعمم فيه لما هو معلوم أن الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاص قوله ولا يتقيد ما ذكر أي من الذهاب في طريق
إلخ قوله تكثيرا للأجر أي وإنما خص الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض العبادة قوله ووراءه أقوال أي بالنظر إلى مطلق مخالفة الطريق كما هو ظاهر لا بالنظر لتخصيص الذهاب بالأطول والرجوع بالأقصر ويدل لذلك عبارة شرح الروض
قوله مكثوا فيه إلخ تقدم أن المستحب في الغسل أن يكون بعد الفجر فقد تعارض استحباب كونه بعد الفجر واستحباب المكث في المسجد إلى صلاة العيد فأيهما يراعى وكلامنا في الابتداء وإلا فإذا اتفق أنه حضر بلا غسل فليذهب له بعد الفجر ثم يحضر للعيد كما صرح به في التحفة
وقد يقال لا تعارض لاندفاعه بأن يغتسل عقب الفجر بمحله مثلا
ثم يحضر لصلاة الصبح ويستمر إلى صلاة العيد لكن قد يلزم عليه فوات سنة المبادرة لصلاة الصبح أو سنة إيقاعها في أول الوقت أو سنة الجماعة إذا كان إمامها يبادر بها في أول الوقت فليتأمل قوله وليكن في الفطر كربع النهار
الأولى تأخيره عن قول المصنف ويعجل في الأضحى كما صنع في التحفة
(2/142)
قوله والأحب أن يكون تمرا وأن يكون وترا وألحق به الزبيب حج قوله ويمسك في الأضحى وعليه فلا تنخرم المروءة به لعذره ا ه حج أي بفعل ما طلب منه قوله أول الإسلام المراد به ما ليس بآخره وإلا فصلاة العيد إنما شرعت في السنة الثانية من الهجرة وليس ذلك أول الإسلام قوله والشرب كالأكل أي فيمسك عنه كالأكل وليس هذا عين قوله قبل أو يشرب لأن ذلك بالنسبة لعيد الفطر وهذا بالنسبة لعيد الأضحى قوله كالراجع منها أي فإنه لا بأس بركوبه قوله فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا لم يذكر مثل ذلك في الجمعة ولو قيل به لم يبعد ولعل حكمة ذكرهم له في العيد دون الجمعة كونه يوما طلب فيه إظهار الزينة لذاته لا للصلاة قوله وبغير الإمام الإمام فيكره له النفل إلخ عبارة القوت قال الشافعي في البويطي ولا يصل الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها
قال أصحابنا لأن وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب
أما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد الخطبة لأحد انتهت
قوله ولو كانت ليلة جمعة أي فإن إحياءها من حيث كونها عيدا وكراهة تخصيصها بقيام إذا لم تصادف ليلة عيد قوله وقيل الفزع يوم القيامة وهذا هو المتبادر من قوله يوم تموت القلوب قوله لا يعرف الرجل أنه رجل إلخ أي لشدة الهول وانتظاره ما يحصل له من الفرج من الله تعالى حتى تصير عيناه لكثرة تطلعه لما يحصل كأنهما في رأسه قوله وإن كان الأرجح إلخ أخذه غاية لأنه قد يتوهم التسوية بينهما إذ المقصد من المبيت بمزدلفة إحياؤها قوله بصلاة العشاء جماعة أي ولو في الوقت المفضول قوله والعزم على صلاة الصبح ظاهره وإن لم يتفق له صلاته في جماعة
(2/143)
قوله وإن خالف المصنف في أذكاره إلخ كان الأولى تأخيره عن حكاية مقابل الأصح لأنه عينه ثم يقول واختاره في الأذكار أو نحو ذلك قوله بجامع الاستحباب أي أصل الطلب في تلك الليلة لمطلق التكبير فالاستحباب هنا غير الاستحباب المذكور قبله إذ المراد به الاستحباب الخاص بأدبار الصلوات فاندفع ما قد يتوهم من لزوم الدور قوله ويختم بصبح آخر التشريق أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة وإلا فمن
المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى آخر ما يأتي فتنبه قوله والجنازة معطوف على قول المتن للفائتة
قوله بعد التكبيرة الثالثة قال في التحفة أي وما بعدها مما ذكر إن أتى به قوله بزيادة الله أكبر كبيرا هذا تفسير لأصل قول المصنف أن يزيد كبيرا وليس مراده الزيادة على ما ذكره المصنف وإلا لم يتأت
قوله كبيرا قوله وينبغي فيما لو بقي ما يسعها أي فيما لو شهد قبل الزوال قوله ثم يصليها مع الناس أي بعد الزوال قضاء كما يأتي
402
باب صلاة الكسوفين
قوله بناء على ما مر من مقابل الأشهر يعني المعبر عنه بقوله وقيل عكسه إذ هو المقابل الحقيقي قوله ولا لحياته إنما ذكره وإن كان المناسب الاقتصار على ذكر الموت إذ القصد من هذا الحديث خشية اعتقاد أن الكسوف وقع لموت سيدنا إبراهيم بن النبي {صلى الله عليه وسلم} لذكره مقابله كما يقول الإنسان إذا قيل له كل لا آكل
ولا أشرب أو قيل له أنت فعلت كذا لا فعلت ولا تركت وهذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله وصرفه عن الوجوب ما مر في العيد وتقدم ما فيه
قوله قال في المجموع وأجاب الجمهور إلخ هنا سقط قبل كلام المجموع في نسخ الشارح لأن ما في المجموع إنما هو جواب عن أحاديث النقص لا عن أحاديث الزيادة وإن حسن أول الجوابين لأحاديث الزيادة أيضا ويدل على السقط ذكره الاستدلال على الزيادة مقرونا بإما المؤذنة بمقابل لها
(2/144)
والحاصل أنه سقط من نسخ الشارح الجواب عن أحاديث الزيادة والاستدلال لجواز النقص الذي قال به مقابل الأصح وعبارة المحلي والثاني يزاد وينقص ثم قال وما في رواية لمسلم أنه {صلى الله عليه وسلم} صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي أخرى له أربع ركوعات وفي رواية لأبي داود وغيره خمس ركوعات أجاب الأئمة عنها بأن روايات الركوعين أشهر وأصح فقدمت وما في حديثي أبي داود وغيره أنه {صلى الله عليه وسلم} صلاها ركعتين أي من غير تكرير ركوع كما قال به أبو حنيفة
قال في شرح المهذب أجاب عنهما أصحابنا بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة
والثاني أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز إلى آخر ما في الشارح
فمراده كالشارح بالحديثين حديثا أبي داود وغيره في النقص
وبهذا يندفع ما تمحله الشيخ في الحاشية بناء على أن لا سقط قوله وهي الكاملة أي بالمعنى الشامل لأدنى الكمال ولغايته بدليل مقابلته بالركعتين كركعتي الجمعة والعيدين فقط فلا تنافي بينه وبين ما مر عن التوشيح قوله وكلام شرح المهذب الأول أي ما نقله من جواب الجمهور الأول بأن أحاديث الركوعين أصح وأشهر
وقوله وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني أي ما نقله عنهم من الجواب الثاني بحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين
على بيان الجواز
قوله من أن تجويز الزيادة لأجل تمادي الكسوف أي بناء على مقابل الأصح قوله وفي كلامه دلالة على جواز أن يقال سورة البقرة وجه الدلالة أنه إذا جاز أن يقال البقرة من غير ذكر السورة مع أن هناك من يوجب إضافة سورة إليها كما مر في الشارح في باب الجمعة في سورة الكهف فجوازه مع ذكر السورة أولى والقصد إنما هو الرد على البعض المذكور في اختياره ما ذكره بعد فلا فرق في الرد عليه بين إضافة سورة إليها
(2/145)
وعدمها كما هو ظاهر وبه يندفع ما في الحاشية الشيخ قوله وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة من تتمة كلام الأذرعي قوله ونظره أي الأذرعي أي فيما ذكره من الفرق خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وعبارة شرح الروض قال الأذرعي وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة أو بأن الخروج منها أو تركها إلى خيرة المقتدي بخلافه في المكتوبة وفيه نظر ويجوز أن يقال لا يطيل بغير رضا المحصورين لعموم خبر إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وتحمل إطالته {صلى الله عليه وسلم} على أنه علم رضا أصحابه أو أن ذلك مغتفر لبيان تعليم الأكمل بالفعل إلخ فقوله وفيه نظر من كلام الأذرعي بدليل قول شرح الروض بعده ا ه
وهو كذلك موجود في قوت الأذرعي لكن بالمعنى قوله قيل ويمكن قائله حج قوله أي تسن الجماعة فيها بيان للتقدير قوله كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم على حج قوله بالمسجد إلا لعذر إلخ
قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق ا ه
وسكت عليه في شرحه
وعبارة شرح الإرشاد دون الصحراء وإن كثر الجمع ا ه
وقوله هنا إلا لعذر لم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الإرشاد ا ه
(2/146)
ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء قوله ثم يخطب الإمام ندبا بعد صلاتها أي فلو قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم رأيت فيما يأتي آخر الاستسقاء عن شيخنا الشوبري التصريح بأنها كالعيد ثم رأيت في العباب هنا أيضا ما نصه ولا يجزيان أي الخطبتان قبل الصلاة ولا خطبة فردة ا ه قوله وسننهما ومعلوم أنه لا تكبير هنا وهل يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على الاستسقاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن صلاته مبنية على التضرع والحث على التوبة والاستغفار من أسباب الحمل على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي بالاستغفار إلا أنه لم يرد فيه نص ا ه قوله وكون الخطبة عربية أي من أنه يشترط ذلك لأداء السنة وقدمنا فيه كلاما يأتي نظيره هنا وتقدم أيضا عن الجرجاني أنه يشترط في خطبة العيد شروط الجمعة فهل قال بذلك هنا أو لا فليراجع وقياس ما قال به في العيد أن يقول بمثله هنا ويوجه كل منهما بأنه أقرب إلى حصول المقصود من التعظيم وإظهار الشعار وكون الخطبة فيهما عبادة مطلوبة قوله فلا يخطب أي لا يسن
قوله فيأتي مع ما ذكرناه عبارة المحلي أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية وركوعيها قوله ولا تنعقد نفلا على قول هل المراد أنها لا تنعقد نفلا على قول من الأقوال بمعنى أن عدم انعقادها متفق عليه
أو المراد أن عدم انعقادها قول من جملة الأقوال فيكون هناك من يقول بانعقادها يراجع قوله وذلك لفوات سببها تعليل لأصل المتن كما يدل عليه سياق غيره
قوله ويخففها كما في المجموع ظاهره وإن اتسع وقت الفرض
فليراجع قوله يوجه بأن تقديم غيرها أي صلاة الكسوف
413
باب صلاة الاستسقاء
قوله لما مر في العيد ومر ما فيه قوله وهي ثلاثة أنواع الصواب وهو أي الاستسقاء إذ الصلاة لا تنقسم إلى صلاة وغيرها
(2/147)
قوله اجتمعوا للشكر لعل الفرق بينه وبين الكسوف حيث لا يصلى له بعد الانجلاء أن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وأيضا فإن ما هنا بقي أثره إلى وقت الصلاة بخلاف ما هناك ولعل هذا أوجه مما فرق به الشهاب سم مما يعلم بمراجعته
قوله ويصح صومه عن النذر والقضاء في حواشي الشيخ نقلا عن الزيادي نقلا عن إفتاء شيخه الرملي أن مثل ذلك صومه عن الاثنين والخميس وفيه وقفة لا تخفى والذي نقله عن إفتاء الرملي لم أره في فتاويه
قوله وأجيب بأن الإمام لما أمر به هنا صار واجبا قضيته أنه إذا لم يأمره به الإمام لا يستحب له صومه قوله من إضافة الموصوف إلى صفته فيه نظر ظاهر وما ذكره في تفسيره لا يناسب
قوله نقله المصنف عن حكاية البغوي إلخ عبارة شرح الروض نقله النووي عن حكاية البغوي له ونقله عن نص الأم أيضا لكن عبر بخروج صبيانهم بدل إخراجهم وهو الذي رأيته في تهذيب البغوي أيضا وهو مؤول إلخ
قوله لأنها ذات سبب أي متقدم وهو المحل قوله فيقول قبل الخطبة الأولى تسعا إلخ لم يذكر مقول هذا القول في النسخ التي رأيتها ولعله سقط من الكتبة فلتراجع له نسخة صحيحة
لا يقال قوله أستغفر الله إلخ تنازعه يقول هذا ويقول الآتي بعده لأنا نقول لا يصح لأن مقول الأول مطلق الاستغفار الشامل لما ذكر وغيره فهو غير خصوص الأولى قوله بقطع الهمزة وبوصلها أيضا كما في الدميري
قوله حينئذ أي حين استقباله القبلة وإن أوهم سياقه خلافه ولو أخر قوله فإن استقبل له في الأولى إلخ عن قول المصنف ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا لكان أوضح قوله جاعلين ظهور أكفهم إلى السماء ظاهره في جميع الدعاء وهو مشكل إذ هو مشتمل على طلب الحصول كقوله اللهم اسقنا الغيث وقد يقال المطلوب رفع ما هو واقع من الجدب وإن طلب فيه ما ذكر
قوله ويدل عليه أي على قوله وينكسون ولو ذكره عقبه كان أوضح قوله فهو مساو لقول أصله إلخ عبارة أصله والناس يفعلون بأرديتهم كما يفعل الإمام
(2/148)
قوله كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا إلخ يستنبط من هذا الدليل أن ماء النيل كماء السيل فإلحاقه به أولى مما نقل عن الزيادي من إلحاقه بأول مطر السنة المار كما هو ظاهر فليتأمل قوله وخلافا للإسنوي إلا إن صادف يعني في قوله إلا إن صادف إذ هذا الاستثناء للإسنوي ولعل لفظ في قوله الذي قدرناه أسقطه الكتبة من نسخ الشارح قوله وفيه أي فيما روي عن عروة زيادة على ما أفاده المتن المطر فلا يتبعه البصر وحينئذ فلا حاجة إلى قوله بلد ومثل ذلك المطر
قوله فإن لها أربعة عشر يوما هذا في السنة الكبيسة وهي التي تكون أيام النسيء فيها ستة أيام بخلاف البسيطة وهي التي يكون النسيء فيها خمسة أيام فلو قال إلا الغفر لكان أولى لأن ذلك فيه دائما عند المصريين
باب
في حكم تارك الصلاة المفروضة قوله على الأعيان خرج فروض الكفايات وقوله أصالة خرج المنذورة قوله أليق أي من تأخيره عنها ومن ذكره في الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها قوله جاحدا وجوبها أي حقيقة أو حكما بأن لم يعذر بجهله لأن كونه بين أظهرنا بحيث لا يخفى عليه صيره في حكم العالم ا ه حج ويوافقه قول الشيخ رحمه الله تعالى الآتي
باب
في حكم تارك الصلاة قوله أو نحوه ممن يجوز خفاؤه عليه أي بأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا حاجة لقوله بعد أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء قوله رواه الشيخان لا حاجة إليه مع قوله أولا لخبر الصحيحين
(2/149)
قوله وإلا فلا قائل حينئذ بجواز صلاته فيه نظر إذ الحنفي يقول بجواز صلاة من مس ذكره أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وإن كان شافعيا ولم يقلد كما هو ظاهر لموافقته لاعتقاده والمراد بالبعض المذكور الشهاب حج في الإمداد قوله والأوجه الأخذ بالإطلاق أي فمتى كان فيه خلاف غير واه فلا قتل وإن لم يقلد قوله إخراجها عن وقت الضرورة بمعنى وقت العذر كما علم مما مر في أول كتاب الصلاة قوله وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر لو ساق هذا عقب قول المصنف المار قتل حدا لكان أنسب وأوضح قوله والحج لا وجه للتمثيل به هنا كما لا يخفى
قوله وفي وقت الأمر وجهان أقام فيه المظهر مقام المضمر وسكت عن مقابله وهو وقت القتل لعلمه من كلام المصنف قوله عند ضيق الوقت عن خطبتين متعلق بيقتل وسكت عن وقت الأمر بالجمعة فليراجع قوله وهذا هو معنى كلام الشارح إلخ فيه أن الشارح لم يذكر الخامس
قوله وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على معصية إلخ أي فهو ليس حدا إلا في الصورة حتى يلاقي الإشكال
قوله ومر رده كأن مراده أنه مر ما يعلم منه رده وهو خبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وهو تابع في هذه الحالة للشهاب حج لكن ذاك صرح أولا برده حيث قال عقب قول المصنف أو كسلا قتل ما نصه ونخسه بالحديد الآتي ليس من إحسان القتلة في شيء فلم نقل به
432
كتاب الجنائز
قوله وعلى ما تقرر إلخ قد يقال إن كان هذا راجعا لأول الأقوال المجزوم به فما وجه التقييد بالكسر وإن كان راجعا إلى غيره فما القرينة عليه وإن كان راجعا إلى جميعها لم يصح كما هو واضح
والذي يظهر أنه حيث قيل إنها اسم للميت في النعش صحت النية إن لم يرد بها النعش كما قال وحيث قيل إنها اسم للنعش وعليه الميت صحت إن أراد الميت لما هو معلوم من أن المجاز لا بد له من قصد خاص وانصراف الإطلاق للحقيقة
قوله وخروج عن مظلمة
الأولى حذفه لما يأتي في كلامه قريبا
(2/150)
قوله موسعا انظر ما صورة وجوب الخروج من المظالم موسعا قوله كأداء دين الكاف فيه تنظيرية لا تمثيلية كما لا يخفى ويجوز جعلها تمثيلية بقصر الدين على
المتعدي به والفوائت على ما فات بتقصير قوله وعلى مقابله يحمل قول آخرين إلخ لا حاجة إليه إذ هو مكرر
قوله ويذكره بعد عافيته أي مطلق المريض
قوله في حقيقته ومجازه أي بالنسبة للفظ الميت فإذا استعملناه في حقيقته تكون على بمعنى عند على أن الشهاب حج أبقاها على حقيقتها حينئذ لبقاء إدراك الميت كما وردت به الأحاديث قوله فحيث قيل أي كما قال ابن الرفعة
قوله كانت يس أفضل لا دخل له في الجمع كما هو ظاهر قوله وكان معنى لا يقرأ على الميت أي الذي هو كلام غير ابن الرفعة لكن هذا إنما يأتي مع قطع النظر عن قوله لأن الميت لا يقرأ عليه
قوله فالواجب حسن الظن بالله انظره مع قوله المار في غضون المتن ندبا وما في حاشية الشيخ لا يخلو عن وقفة ولعل مراد الشارح بحسن الظن الواجب عدم اليأس من رحمة الله إذ اليأس منها من الكبائر قوله والحرام سكت عن المندوب وفي الدميري والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين
قوله لئلا يتغير بنداوتها لم يتقدم للضمير مرجع ولعل مرجعه سقط من الكتبة وعبارة الروض ولا يجعل على الأرض لئلا يتغير بنداوتها
قوله إنه أي القول المذكور ولك أن تقول من أين أن صورة المسألة هنا فيما إذا كانت النجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة
قوله والثاني عن المدرك لك أن تقول لا يضر خروجه عن المدرك لما خلفنا من تعلقه بالغير قوله والماء المالح أولى أي أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح قوله ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم أي فيكون الغسل به خلاف الأولى
قوله ورد بأن المباعدة عن هذا المحل أولى عبارة شرح الروض والجمهور رأوا أن الإسراع في هذا المحل والبعد عنه أولى
(2/151)
قوله كما بحثه الشيخ راجع إلى التقييد بالسبابة وكان الأولى ذكره عقبه قوله بفتح الميم أشهر من كسرها وبكسر الخاء في التحفة بفتح أوله وثالثه وكسرهما وضمهما وبفتح ثم كسر وهي أشهر قوله وظاهر أذنيه وصماخيه انظر هذا معطوف على ماذا ومثله في الإمداد قوله فهو شرط لتسريحهما مطلقا أي سواء في ذلك المشط واسع الأسنان وغيره أي خلافا للإمداد من جعل التلبد شرطا لسن واسع الأسنان فقط قوله ثم يحرفه أي يميله قوله والأولى أولى أي لقلة الحركة فيه قوله احتراما له ومعلوم أن محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك وإلا جاز بل وجب قوله فله فعله أي يترك الأكمل ولو قال فله تركه كان أولى قوله إنه يمنع أي لأنه يمنع إلخ قوله زيد حتى يحصل زاد في شرح البهجة الكبير بعد مثل ما ذكر بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما قوله فسبع ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الإنقاء وعليه فما صورة السبع ولعل صورتها بأن حصل الإنقاء بالسادسة فيسن سابعة للإيتار قوله والزيادة أي على السبع إسراف أي وإن كان مسبلا لأن السبع هنا كالثلاث في الوضوء بجامع الطلب وقد قالوا فيه إن استحباب الثلاث لا فرق فيه بين المملوك وغيره ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي إلى حصول الإنقاء إلخ
قوله وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر إلخ أي يقال في توجيه كلام الشارح أيضا قوله ويغسل أمته أي لا العكس فلا يجوز لواحدة من الأمة وما بعدها أن تغسل سيدها لزوال ملكه عنها ولأن المكاتبة كانت محرمة عليه شرح البهجة الكبير
(2/152)
وعبارة المحلي أيضا بخلاف الأمة لا تغسل سيدها في الأصح والمراد بأمته التي يجوز له وطؤها قبل الموت فيخرج بذلك ما لو وطئ إحدى أختين كل منهما في ملكه ثم ماتت من لم يطأها قبل تحريم الأخرى فإنه لا يجوز له أن يغسلها على ما يقتضيه قوله الآتي لتحريم بضعهن عليه قوله أو معتدة أي ولو من شبهة وكما لا يغسل زوجته المعتدة عن شبهة لا تغسله كما سيأتي
قوله لا يغسل عائشة لأنها لا تموت قبله هذا قد ينتج نقيض المطلوب على أنه ليس معناه ما ذكر لأن ما ضرك دليل الجواب وليس الجواب قوله فغسلتك إلخ كما هو ظاهر قوله ولا أثر لانقضاء عدتها لو أخره عن العلة بعده
كان أولى قوله ويعلم مما يأتي أن الكافر لا يغسل مسلما أي إن كان هناك غيره أخذا مما يأتي قريبا في قوله ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة غسله ثم لك أن تقول إن كان مراد الشارح بما يأتي ما سيأتي في قوله وشرط التقديم الاتحاد في الإسلام والكفر فعلم هذا منه ممنوع لأن الكلام فيه في التقديم وعدمه فلا يعلم منه حكم الجواز وإن كان مراده غير هذا ففي أي محل قوله على يدهما استحبابا ظاهره ولو في العورة وهو ما نقله عنه الشهاب سم في حواشي التحفة قوله فقد قيل ذاك في لف واجب أي لأنه مفروض في السوأتين كما مر
قوله ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة غسله أي وجوبا أخذا من قاعدة ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب وبناء على ما مر أنه مخاطب بفروع الشريعة فليراجع قوله ويفرق بينه وبين الأجنبي أي الواضح
قوله وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا أي بين عصبات النسب وذي الرحم
قوله وعلم من ذلك تقديم الأجنبيات على الزوج أي من جريان الخلاف في تقديم رجال القرابة عليه مع أنهم مؤخرون عنهن اتفاقا
(2/153)
قوله وقضية كلامهم عدم حلق رأسه إلخ قضية تعليله بقوله ليأتي يوم القيامة محرما حرمة الحلق وقضية تعليله ثانيا بقوله لانقطاع تكليفه فلا يطلب إلخ أن الممنوع إنما هو طلب الحلق لا أصله فليراجع ثم لا يخفى ما في عبارته هذه من الحزازة
455
فصل
في تكفين الميت إلخ
قوله فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها إلى آخر السوادة تفريع على الثاني قوله أي الثوب الواحد أي بأن أوصى بدفنه عريانا بقرينة ما بعده
قوله فقال بعض الورثة يكفن بثوب ساتر إلخ لا حاجة إليه مع الذي بعده
قوله وذكر بعضهم احتمال تقدم الأم على الأب المراد بهذا البعض هو الأذرعي فإن ما يأتي إلى قول الشارح
ا ه كلامه
ذكره بعد نقله كلام البندنيجي متعقبا له به فقوله ولم يذكر أي البندنيجي فيما مر عنه وعبارته بعد كلام البندنيجي قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن مطلقا إلخ فكان الأصوب أن يقول الشارح قال بعضهم يحتمل أن يقال إلخ قوله ولا يشترط كما في المجموع إلخ لعله ذكره هنا لعزوه للمجموع وإلا فقد مر له التنبيه عليه بعد قول المصنف
قلت الأصح المنصوص وجوب غسل الغريق
إلخ قوله ولم يوجد ما يكفن به أي من الثياب أخذا من قوله الآتي فإن لم يكن له مال إلخ
قوله لأن الحي يجعل أحسن ثيابه أعلاها كان الأقعد أن يقول أما كونه أحسن فلأن الحي إلخ ليناسب قوله وأما كونه أوسع إلخ
قوله والأوجه الوجوب في المبني كالمبني عليه أي في الكفن الذي أعده وفي مسألة الدين وظاهر السياق لأن محل الوجوب في مسألة الكفن إذا كان من حل أو أثر ذي صلاح وقضية البناء على مسألة الدين الإطلاق فليراجع
قوله لحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف أي بين العمودين ولعل عبارة الشارح كحمل
(2/154)
بالكاف كما هو كذلك في عبارة المحلي وأسقط الكتبة جرة الكاف قوله أو يحملها بالهيئتين أتى فيما يظهر بما أتى به في الأولى أي في هيئة التربيع وقوله ويحمل المقدم على كتفيه أي بين العمودين فيحصل من مجموع ذلك كل من الهيئتين كما لا يخفى وعبارة ابن الرفعة في الكفاية فينبغي أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن ثم ياسرته المؤخرة ثم يدور من أمامها حتى لا يمشي خلفها فيضع يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته المؤخرة فيكون قد حملها على التربيع ثم يدخل رأسه بين العمودين فيكون قد جمع بين الكيفيتين
انتهت
وبها يعلم ما في حاشية الشيخ نعم ما اقتضته ثم في كلام ابن الرفعة من تأخير إدخال رأسه بين العمودين عن حمله بهيئة التربيع ليس بقيد في جمعه بين الهيئتين كما علم من قول الشارح مقدما أو مؤخرا كما بحثه السبكي
قوله ويسن كونه أمامها أي ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها فيما يظهر وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب
وقال الشيخ عميرة ولو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعى ا ه والأقرب مراعاة الإمام وإن بعد
(2/155)
قوله بحيث لو التفتت رآها زاد حج رؤية كاملة وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا يقطع عرقا نسبته إليها ا ه قوله زيد في الإسراع أي وجوبا قوله استحب القيام لها أي كبيرا كان الميت أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه التعظيم للميت قوله على ما صرح به المتولي قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ قوله بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ أي فيكون مكروها قوله إن كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرا كما هو مقتضى الحديث مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت ومر بجنازة فأثني عليه شرا فقال وجبت ولم ينههم عن ذلك فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما يأتي من أن الغاسل لو رأى ما يكره من الميت يكتمه قوله وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت ظاهره ولو جنازة كافر قوله وصدق الله ورسوله ظاهره أنه يقول ذلك مرة واحدة ولو قيل بتكريره ثلاثا لم يكن بعيدا
467
فصل
في الصلاة على الميت قوله لجواز حمل الأول أي كلام الفاكهاني وقوله والثاني أي قول الملائكة ما ذكر
قوله أما لو صلى على غائب أي مخصوص فلا ينافي ما سيأتي من صحة الصلاة على من مات وغسل وكفن في أفضل الأرض قوله إن لم يشر أي في الحاضرة كما هو ظاهر
قوله ولا يقدح اختلاف نيتهما أي الإمام والمأموم كما سيأتي في المسائل المنثورة أنه إذا نوى الإمام على حاضر والمأموم على غائب أو عكسه صح قوله ولو عمدا يجب حذف لفظ ولو إذ محل الخلاف في حالة العمد لما سيأتي أنه لو كان سهوا أو جهلا لم تبطل جزما
قوله محله بقرينة المقام في المتابعة أي فلا يتخلف عنه بتكبيرة ولا يتقدم عليه بها كما سيأتي في المسائل المنثورة قوله معتقدا البطلان بطلت أي لتضمنه لنية إبطالهم
(2/156)
قوله لتعلموا أنها سنة أي طريقة كما يأتي قوله قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى في حاشية شيخنا النور الشبراملسي حفظه الله تعالى ما نصه يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شافعيا اقتدى بمالكي سلم ثم أخبره المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة
وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابسلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي فيسلم لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر ا ه
وهي فائدة جليلة يحتاج إليها في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ أبقاه الله أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فرضية الفاتحة وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال إنه حيث كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحه عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر
عة له لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما
حيث كان ناشئا عن عقيدة فتأمل قوله ولقوله عليه الصلاة والسلام كان الأولى تقديمه على قول المصنف بعد الثانية قوله عقبها بيان للأكمل بقرينة ما يأتي قوله ولا يجب ترتيب بين الصلاتين إلخ أي لا يجب لأداء السنة فتتأدى السنة بدونه وإلا فأصل الدعاء ليس بواجب هنا بل ذهب الشهاب حج إلى أن الأولى كون الدعاء قبل الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وهو وجيه ليختمه بها قوله وجوبه لغير المكلف وسيأتي انظره مع قوله
الآتي ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه عقب قول المصنف ويقول في الطفل مع هذا الدعاء الثاني إلخ
(2/157)
قوله كثالثة المغرب أي ولخبر أبي أمامة المتقدم وكان الأولى الاستدلال به أيضا بل تقديمه كما صنع غيره قولهم أجيب عنه بأن خبر أبي أمامة إلخ على أنه لا يحتاج فيه إلى جواب لأنه تكفل في الخبر بحكمة الجهر وهي أن يعلمهم أنها أي القراءة سنة أي طريقة أي لا لكونها مندوبة
قوله ولما مر عن الفقهاء من جواز التذكير في الأنثى وعكسه كان مراده نظير ما مر إلخ لكن صورة العكس لم تتقدم في كلامه ولا النسبة للفقهاء قوله على إرادة الشخص أي أو النسمة
قوله وقدم هذا لثبوت لفظه في مسلم الذي مر إنما هو روايته عن أبي داود والترمذي فالصواب حذف لفظ مسلم كما في عبارة شرح الروض التي هي أصل ما هنا قوله وتضمنه الدعاء للميت انظر ما مدخله في توجيه التقديم قوله فظاهر أن الأفضل تقديم الأخير هو تابع في هذا التعبير لشرح الروض لكن الأخير في شرح الروض هو حديث مسلم الذي وسطه الشارح فالأخير هنا حديث أبي داود والترمذي
والحاصل أن مراده بالأخير حديث مسلم بدليل قوله وصدق قوله فيه إلخ وإن لم يكن أخيرا في كلامه قوله استحبابا عقب قول المصنف ويقول أي يستحب أن يأتي بهذا اللفظ مع الدعاء المتقدم وإن كفى بلفظ آخر قوله اسم مصدر انظر هلا كان مصدرا غاية الأمر أنهم تصرفوا فيه بتعويض هائه عن واوه كوعد عدة ووهب هبة قوله أو اسم فاعل صريح هذا السياق أنه معطوف على اسم مصدر وظاهر أنه ليس مرادا بل المراد أنه اسم مصدر على ما مر فيه إما مرادا منه المصدر وإما مرادا منه اسم الفاعل مبالغة كزيد عدل فتأمل قوله والمراد به وما بعده إلخ هذا إنما يحتاج إليه إذا تقدم موت أبويه أما إذا لم يموتا فلا يحتاج إلى إخراجه عن ظاهره كما لا يخفى
وعبارة التحفة وفي ذكره أي عظة كاعتبار
(2/158)
وقد ماتا أو أحدهما قبله نظر إذ الوعظ التذكير بالعواقب كاعتبار أو هذا قد انقطع بالموت فإن أريد بهما غايتهما من الظفر بالمطلوب اتجه ذلك انتهت قوله وأفرغ الصبر على قلوبهما قال في التحفة هذا لا يأتي إلا في حي قوله لثبوت هذا يعني مطلق الأمر بالدعاء لوالديه الشامل لهذا الدعاء وإلا فخصوص هذا الدعاء لم يرد قوله وهذا أولى حينئذ فلا حاجة لما قدمه في تأويل عظة واعتبارا ومراده أنه أولى مما قاله الإسنوي وإن كان في سياقه صعوبة وعبارة شرح الروض قال الإسنوي وسواء فيما قالوه مات في حياة أبويه أم لا لكن
قال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين إلخ قوله وحده أن لا يكون كما بين التكبيرات الظاهر أن المراد أن لا يطوله إلى حد لا يبلغه ما بين تكبيرتين من أي التكبيرات ويبعد أن يكون المراد جملة ما بين التكبيرات فليراجع
قوله بل بتكبيرتين هذا ظاهر في بطء القراءة بخلاف ما بعده
قوله لزمه التخلف إلخ انظر هلا بطلت صلاته بالتخلف بتكبيرتين نظير ما مر في بطء القراءة وما ذكر معه مع استواء الجميع من حيث العذر كما مر في الجماعة قوله وجوبا أي بالنسبة للتكبيرات وقوله بعد ذلك وجوبا في الواجب وندبا في المندوب أي بالنسبة
للأذكار
قوله وقال غيره لأنه لم يكن قد تعين إمام إلخ الظاهر أن الذي قاله هذا الغير علة للتنافس الذي
(2/159)
ذكره الشافعي لا قول مقابل له فتأمل قوله أي جماعات بعد جماعات لعل معناه أنهم كانوا يجتمعون جماعة بعد جماعة لكن يصلي كل واحد وحده من غير إمام حتى يلائم ما قبله فتأمل قوله لأن مع كل واحد ملكين ظاهر أن الحفظة يشاركون في العمل فليراجع قوله كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه أي أما من ثبتت له الصحبة بمجرد الاجتماع أو الرؤية فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به {صلى الله عليه وسلم} في هذه المدة المستطيلة خصوصا مع أسفاره وانتقالاته من المسلمين قاصرا على هذا فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف الذين ماتوا في حياته {صلى الله عليه وسلم} ممن سمع وروى فهم كثير أيضا فتدبر
قوله وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة
فهو دليل للقولين على التوزيع قوله مع أنها المخاطبة به أي في الجملة أخذا مما يأتي قوله لأنا نقول قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله أي فعله المسقط للفرض فلا ينافي ما يأتي قوله كما أفاده الوالد يعني قوله وإنما يجب عليهن أمره وإلا فما قبله عبارة شرح الروض قوله سقط الفرض عن النساء قضيته أنهن مخاطبات مع وجود الخنثى ويعارضه قول الشارح المار فإن لم يكن هناك ذكر أي ولا خنثى فيما يظهر وجبت عليهن إذ مفهومه أنها مع وجوده لا تجب عليهن ولعل كلام شرح الإرشاد مبني على كلامه المتقدم على أنه قد يقال إن كان مبنيا على أنهن مخاطبات بالفرض فالقياس سقوط الفرض بهن حتى عن الخنثى وإن كن غير مخاطبات فلا وجه لقوله سقط الفرض عن النساء إلا أن يقال راعينا احتمال الذكورة في حالة واحتمال الأنوثة في أخرى
(2/160)
قوله قال الزركشي لا تفعل مرة بعد أخرى هذا حمل لقولهم إنها لا يتنفل بها في حد ذاته وإلا لو نظرنا إلى هذا الحمل لم يصلح المحمول للتعليل كما لا يخفى قوله يؤتى بصورتها بأن يتنفل بأربع ركعات على صورة الظهر قوله ثم قال لكن ما قالوه ينتقض إلخ هذا لا يتأتى بعد حمله المار قوله بل لأمر خارج وهو امتياز إلخ فيه وقفة لا تخفى على المتأمل قوله يوم الموت أي وقته وكان الأولى التعبير به قوله وهو كذلك اختياره لهذا لا يلائم ما سيأتي له قريبا من الضبط قوله لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته أي فضلا عن صحتها منه وإلا فاللزوم أخص من الصحة التي الكلام فيه قوله يأثمون أي وهو منهم
قوله لخبر لعن الله اليهود إلخ قال السيوطي هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل إذ نبيهم لم تقبض روحه
إلا أن يقال بأن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول أو الجمع في قوله أنبيائهم بإزاء المجموع اليهود والنصارى أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفي بذكر الأنبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصلحائهم أو المراد بالاتخاذ أعم من الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا
487
فرع
قوله دفع به ما قيل إن ترجمته بالفرع مشكلة إلخ فيه نظر إذ هو لا يدفع الإشكال المذكور إذ يقال عليه فكان يعبر بفصل أو نحوه وإنما يدفعه قوله الآتي ويمكن أن يقال إلخ ولك أن تمنع الإشكال من أصله بمنع الاشتراط الذي ذكره المستشكل أخذا من صنيعهم في مصنفاتهم حيث يترجمون بالفرع لما هو من فروع الباب أو الفصل وإن لم يكن متفرعا على ما قبله ولا شك أن ما ذكره المصنف في هذا الفرع من فروع مسائل أصل الصلاة وقد قالوا الباب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول وفروع ومسائل والفصل اسم
(2/161)
لجملة مختصة من العلم مشتملة على فروع ومسائل غالبا فيهما قوله لأن الأصول أشفق تعليل للمتن وكان الأولى تأخيره عن ذكر الجد بل والابن قوله إذ لها دخل في الجملة أي بالنسبة لأصل الصلاة كما يعلم من أمثلته
قوله ثم عم الجد أي بعد الأب ثم ابنه قوله كنظير ما مر لعل مراده أن ما هنا خالف الإرث كما خالفه فيما مر من تقديم الجد على الأخ فالتشبيه فيما ذكر فقط وإن لم يذكر له وجها هنا قوله وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له أي مع الأولياء كما يعلم مما يأتي قوله ولا للمرأة أي مطلق المرأة لا خصوص الزوجة كما يعلم مما يأتي
ويعلم من قوله فيما يأتي وتقدم بترتيب الذكر أن الزوجة بعد إنشاء القرابة تقدم على الأجنبيات نظير ما ذكره
في الزوج قوله كالصلاة عليها أي السيدة قوله فقد قال {صلى الله عليه وسلم} إن الله يستحيي إلخ في الاستدلال
به قصور عن المدعى إذ يخرج منه ما إذ لم يكن الأسن ذا شيبة قوله ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر أي كما مر ومر أن الغائب ليس بقيد
قوله ويقف المصلي إلخ ولو حضر رجل وأنثى في تابوت واحد فهل يراعى في الموقف الرجل لأنه أشرف أو الأنثى لأنها أحق بالستر أو الأفضل لقربه للرحمة لأنه أشرف حقيقة كل محتمل ولعل الثاني أقرب ا ه حج
فرع كيف يقف الإمام على الجزء الموجود يحتمل أن يقف حيث شاء ويحتمل أنه إن كان العضو لرأس أو منه في الذكر أو عجز المرأة أو منه حاذاه في الموقف أو من غيرها وقف حيث شاء وهو قريب وفاقا لم ر ا ه سم على منهج قوله وهو بفتح العين إلخ عبارة المصباح والعجز من الرجل والمرأة مؤنثة وبنو تميم يذكرون وفيها أربع لغات فتح العين وضمها ومع كل واحد ضم الجيم وسكونها والأفصح وزان رجل والجمع أعجاز والعجز من كل شيء مؤخره والعجيزة للمرأة خاصة وجمعها عجيزات قوله عملا بالسنة عبارة شرح الروض عملا بالسنة في الأصل
(2/162)
قوله فولي السابقة أولى أي بتقدمه بالصلاة على الكل كما يعلم مما يأتي إذ الصورة أنها تقدم عليهم صلاة واحدة قوله وهذا نظير ما سيأتي انظر في أي محل يأتي قوله فإن كانوا رجالا أي فقط وكذا قوله أو نساء قوله ويقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور أي إن كانوا كلهم ذكورا وكذا يقال في الإناث كما هو ظاهر وإن لم يتأت معه قوله ثم إن
سبق رجل أو صبي إلخ فلو عبر بقوله ولو سبق إلخ لكان واضحا
قوله لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فيه أن الدليل أخص من المدعى لأن الآية إنما تدل على معنى مغفرة الشرك وربما تدل على مغفره غيره لعموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك يدل على جواز الدعاء له بمغفرة غير الشرك
قال حج ويظهر حل الدعاء لأطفال الكفار بالمغفرة لأنه من أحكام الآخرة بخلاف صورة الصلاة قوله بل يجوز وإن كان حربيا أراد بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر منه أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي قوله وتطهير عطف تفسير قوله حيث لا مال أي فإن كان له مال أو منفق قدم على بيت المال ومعلوم أن بيت المال مقدم علينا وقوله فعلينا أي على مياسيرنا قوله في القليب هو اسم للبئر الذي لم يبن وعبارة المختار والقليب البئر قبل أن تطوى
قلت يعني قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها يذكر ويؤنث وقال أبو عبيد هي البئر العادية القديمة ا ه والقديمة تفسير للعادية
قوله وكان له أمان هو فائدة مجردة إذ لا دخل له فيما نحن فيه قوله أراد به أي بالشقين
قوله قال ابن العماد وهذا كله فاسد إلخ لعل كلام ابن العماد في حد ذاته مرتب على غير هذا الذي ساقه الشارح هنا عن الشيخ كغيره وإلا فهو لا يرد عليه بعد تقييده بقوله بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط وعبارة الماوردي إن كان من العورة وجب وإلا فلا فلعل ابن العماد أورد كلامه على مثل هذا قوله والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته
(2/163)
أي وانفصال اليد منه بعد موته قوله وظاهر كلام المتولي وجوب لف اليد ودفنها أي المنفصلة من الحي قوله لا الشعرة الواحدة مستثنى من عموم العضو في المتن قوله فحكمه يعلم من باب اللقيط كذا نقله في شرح الروض عن القاضي مجلي وابن الرفعة لكن بلفظه فحكمه حكم اللقيط وقضيته أنه إذا وجد بدار الكفر وفيها مسلم أنه يصلى عليه وربما يشكل على ما مر من عدم الصلاة على ما وجد في موات لا ينسب لدار الكفر ولا لدار الإسلام فتأمل
قوله كما عرفه أهل اللغة أي تعريفا يوافق عليه الشرع أخذا مما يأتي في رد الزعم الآتي
قوله غير صحيح أي بل لا يسماه شرعا أيضا كما لا يخفى قوله استواء هذا الحكم أي حكم من نزل فوق الستة الأشهر وقوله بمن علمت حياته أي بحكم من علمت حياته أي والصورة أنه نزل دون الستة الأشهر أي أو ظهرت أمارة حياته على الأظهر الآتي
قوله كالمستسقى مثال للنحو وقوله خلافا لمن قيده بالأول يعني خلافا لمن قيد المبطون الواقع في الأحاديث بمن مات بمرض البطن المتعارف أي الإسهال وإن كانت عبارته تقصر عن ذلك
قوله يقطع بموته منها قيد به لأنه محل الخلاف قوله وحركة المجروح فيه حركة مذبوح محترز قوله وفيه حياة مستقرة وقوله أو توقعت حياته محترز قوله يقطع بموته منها على طريق اللف والنشر المشوش
والحاصل أن المجروح المذكور إما أن تكون حركته حركة مذبوح فهو شهيد جزما وإما أن تكون فيه حياة مستقرة ثم هذا إما أن يقطع بموته من الجراحة كأن قطعت أمعاؤه فهو شهيد في الأظهر وإما أن لا يقطع بموته منها بل تتوقع
حياته فغير شهيد جزما قوله فإن حصل بسببها نجاسة غير الدم إلخ تقدم حكم هذا في كلامه قريبا من غير تردد
(2/164)
قوله واعتيد لبسها أي وإن لم تكن بيضا إبقاء لأثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه قوله ويسن نزع آلة الحرب أي ولو فرض أنه يعد إزراء لا التفات إليه لورود الأمر به قوله ما لا يعتاد لبسه للميت المراد ما لا يعتاد التكفين فيه(2/165)
الجزء الثالث من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي
دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
عدد الأجزاء / 8(3/2)
فصل
في دفن الميت وما يتعلق به قوله وما يتعلق به أي بالدفن خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من ترجيع الضمير إلى الميت ويرد عليه أن المتعلق بالميت أعم من الدفن كالصلاة والكفن وغيرها وليس شيء من ذلك مذكورا في الفصل قوله المحصل بالرفع أو بالجر قوله ومعلوم أن ضابط الدفن الشرعي ما مر من جملة ما مر كونه حفرة فلا تكفي الفساقي التي على وجه الأرض كما يصرح به قوله بعد وعلم من قوله حفرة إلخ ولعل هذا محمل كلام السبكي
قوله الأحق بالصلاة عليه درجة أي والصورة أنهم متفقون في صفة الفقه أو عدمها بقرينة ما يأتي قوله الأولى بها صفة المراد بالصفة هنا خصوص الفقه لا مطلق الصفة كما يعلم من كلامه وحينئذ فقد يقال لأي معنى لم يبقى المتن على إطلاقه ليكون أفيد ثم يستثنى منه الأفقه
واستثناء صورة واحدة من المتن مع إبقائه على إطلاقه أسهل من إخراجه عن إطلاقه لأجل هذه الصورة قوله عكس ما في الصلاة هو عكس ما في الصلاة من جهتين
الأولى تقديم مراعاة الصفة على الدرجة إذ الذي مر في الصلاة النظر للدرجة أولا فإن استوت نظر إلى الصفة
الثاني تقديم الفقيه على الأسن
قوله أو مستلقيا أي غير مستقبل كما هو ظاهر قوله والأفعال المعطوفة عليه انظره مع ما سيأتي في فتح اللحد
قوله لقول سعد فيما مر تبع فيه شرح الروض مع أنه لم يمر في كلامه بخلاف شرح الروض فإنه أحال على ما قدمه قوله وظاهر صنيع المصنف أن أصل سد اللحد مندوب الظاهر أن هذا مختار الشارح لتقديمه إياه على مقابله وبقرينة جزمه فيما قدمه عقب قول المصنف ويسند وجهه ثم رأيت الشهاب سم نقل عن إفتاء الشارح حرمة الإهالة الآية
الآتية قوله والميم زائدة لعله سقط ألف قبل الواو من نسخ الشارح لأنا إذا أخذناها من المسح كما تقدم كانت
(3/3)
الميم أصلية وإنما تظهر زيادتها إن أخذناها من السحو فهو قول مقابل للأول قوله ذكره في المجموع أي ذكر الاتباع في إفراد كل ميت بقبر قوله وإن اتحد النوع إلى آخر السوادة عبارة فتاوى والده بالحرف إلا قليلا قوله إلى أن قال إلخ لا حاجة إليه هنا لأن محله بعد قول المصنف إلا لضرورة وعذره أنه نقل عبارة فتاوى والده برمتها وهي لا تتعلق بخصوص ما في الكتاب قوله وعبارة الأنوار إلخ غرضه من نقلها الدلالة على الجواز في حالة الضرورة مع تقييدها بالتأكد وإلا فصدرها يفهم خلاف المدعى من التعميم السابق في الحرمة وكان محلها أيضا بعد قول المصنف إلا لضرورة وعذره ما مر
قوله أما نبش القبر إلخ محترز قوله فيما مر ابتداء
قوله فيحتمل أن يكون لكونها من لباس المترفهون إلخ يفيد كراهة المشي في النعال السبتية والمتنجسة بين القبور وظاهره وإن كانت جافة فليراجع
قوله واحترزنا بقولنا في الجملة عن تعزية الذمي إلخ إنما لم يجعل ما قبل هذا من المحترز أيضا لأن عدم السن فيه لأمر عارض قوله واصطلاحا الأمر بالصبر إلخ ظاهره أن التعزية إنما تتحقق بمجموع ما يأتي والظاهر أنه غير مراد فليراجع قوله بوعد الأجر أي إن كان مسلما قوله والدعاء للميت بالمغفرة أي إن كان مسلما كما هو
ظاهر قوله ويعزي الكافر بالكافر جوازا أي فالمراد بالكافر المعزي هنا المحترم وإنما حمله على التقييد بالجواز
قوله في التعزية ولا نقص عددك قوله إنه دعاء بتكثير أهل الحرب أي وجهه ذلك قوله ويحرم الندب هو كالنوح الآتي صغيرة لا كبيرة كما قالاه الشيخان في باب الشهادات ا ه خطيب وفي حج هنا أن النوح والجزع كبيرة
قوله وجاء في الإباحة ما يشبه الندب أي جاء في الألفاظ المباحة ألفاظ تشبه الندب وليست منه قوله فإن البكا جائز الفاء بمعنى اللام قوله إلى جبريل ننعاه أي نخبر بموته وإنما خصت لي جبريل لعلمه بمقامه عليه الصلاة والسلام وتكرر نزوله عليه وملازمته له
(3/4)
وفي مختار الصحاح النعي خبر الموت يقال نعاه له ينعاه نعيا بوزن سعي ا ه
وهو صريح ما قلناه هذا ولكن الظاهر أنها لم ترد ذلك بخصوصه وإنما أرادت تذكر مآثره إلى جبريل تحسرا على عادة من يفقد صديقه فإنه يتذكر مآثره له تأسفا وتحسرا
قوله وهو كما حكاه المصنف في أذكاره إلخ فيه تناقض مع قوله إذ حقيقة الندب تعداد شمائله لأن هذا يفيد أنه مركب من التعداد المذكور مع البكاء فالبكاء جزم من حقيقته بخلاف ذاك ثم إن الذي حكاه الشهاب حج عن المجموع أنه جعل البكاء شرطا لتحريم الندب لا جزءا من حقيقته بخلاف ما نقله عنه الشارح وعلى كل من النقلين لا يتأتى قول الشارح الآتي وفي الحقيقة المحرم الندب لا البكاء إلخ إذ هو صريح في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء أم لا فتأمل قوله وفي الحقيقة المحرم الندب لا البكاء فيه ما قدمناه قوله وليس منه إلخ هذا تمام قوله السابق وجاء في الإباحة ما يشبه الندب فالواو فيه للحال والضمير في قوله وهو خبر البخاري راجع إلى ما من قوله ما يشبه الندب والعبارة عبارة شرح الروض بالحرف وما أدري ما الحامل للشارح على فصل أجزائها فصلا يفسدها وكأنه توهم أن لفظا خبر اسم ليس ومنه خبرها وحينئذ فكان عليه أن يحذف لفظ وهو فتأمل
قوله بمعنى مع أو للسببية كونها للسببية لا يلاقي ما قرره كما لا يخفى قوله ويقال كلامه كذا في نسخ الشارح ولعله
(3/5)
محرف عن لفظ كلامهم قوله قبل الاشتغال بغسله وغيره أشار بلفظ الاشتغال إلى أنه لا منافاة بين ما ذكروه هنا وما ذكروه في الفرائض من تقديم مؤن التجهيز على أداء الدين إذ ما هنا في مجرد تقديم فعل ما ذكر على الاشتغال بالغسل ونحوه والصورة أن المال يسع جميع ذلك فالحاصل أنه يفرز ما بقي بالتجهيز ثم يفعل ما ذكر ثم يشتغل بالغسل ونحوه فليتأمل قوله عند طلب المستحق أي مع التمكن قوله أو كان قد أوصى بتعجيلها معطوف على قوله عند طلب المستحق أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها قوله أو نحوها مما لا يعتمد فيه ومنه الأمر بالمداواة بالنجس قوله ويكره إكراهه أي الإلحاح عليه وإن علم نفعه له له بمعرفة طبيب وليس المراد به الإكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه قوله وأما خبر لا تكرهوا مرضاكم جواب عما يقال لم استدل بقوله لما فيه من التشويش ولم يستدل بالحديث وقوله فقد ضعفه أي فيقدم على من قال إنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي قوله بل يستحب أي لوليه ذلك قوله نعى النجاشي أي أوصل خبره لأصحابه قوله فإنه يكره للنهي عنه لا منافاة بين هذا وما مر من حرمة تعديد شمائله لما تقدم من أن ذاك فيما لو اقترن ببكاء أو نحوه
قوله أما الرجل فلا يحرم عليه المعصفر يقال عليه فلا محل للتقييد بالمرأة وإلا يلزم اتحاد المنطوق ومفهوم المخالفة في الحكم قوله فإطلاق المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح يقال عليه كالذي قيل في الذي قبله فالحاصل أنه لا وجه للتقييد بالمرأة حيث كان اختياره عدم الفرق وكأنه قيد بالمرأة تبعا لمن يختار الحرمة على الرجال سبق نظر قوله بخلاف الصغير أي فإنه لا بأس بحمله على الأيدي مطلقا ا ه حج أي دعت حاجة لذلك أم لا قوله وأي شيء حمل عليه أجزأ أي كفى في سقوط الطلب وشرط
(3/6)
جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به قوله فلا بأس أن يحمل على الأيدي أي بل يجب ذلك إن غلب على الظن تغيره أو انفجاره قوله نعم خباء الظعينة اسم للمرأة في الهودج مختار قوله أبي الدحداح عبارة المحلي ابن الدحداح والدحداح بمهملات وفتح الدال ا ه
وعبارة النووي في التهذيب نصها أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة الأنصاري الصحابي بفتح الدال وبحاءين مهملتين قال ابن عبد البر لم أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم وقال غيره اسمه ثابت وعبارة جامع الأصول أبو الدحداح ثابت بن الدحداح صحابي وهو بفتح الدالين المهملتين وسكون الحاء المهملة الأولى ا ه رحمه الله
قوله لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط لم يظهر وجه هذه القضية فليتأمل قوله في سير الجنازة عبارة سم على حج فرضوا كراهة رفع الصوت بها في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع
قوله ما كان عليه السلف من السكوت ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع قوله فحرام يجب إنكاره أي وليس ذلك خاصا بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقا ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ونحوهم قوله ويكره اتباعها بنار ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه
(3/7)
قوله ويقول في الأولى أي الصورة الأولى من الكيفية الثانية قوله من أنه لغة لا ضرورة أي للتردد في النية قوله بل قد تتعين الأولى المناسب للسياق بل قد تتعين الثانية كما صنع الشهاب حج أي بأن أدى التأخير إلى التغيير ثم قال وقد تتعين الأولى إلى آخر ما في الشارح قوله وتكره قبل تكفينه أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والأول المبادرة للصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوه قوله ولا كذلك هنا أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا ووجوب تقديم الصلاة عليه على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود الطرفين قوله وأن لا يتقدم على القبر أي المحل الذي تيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام قوله على المذهب فيهما أي فإن تقدم بطلت صلاته وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا وينبغي أن يقال إن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع
قوله نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده قوله أي شخص أي أو أكثر
قوله أخذ جمع استحباب تأخيرها عليه أي ممن لم يحضر قوله وهذه لا ينتفل بها بمعنى أنه لا يعيدها أي لا يطلب ولا يستحب ذلك منه وإلا فقد مر ويأتي أنه إذا أعادها وقعت نفلا قوله لكن هل يتوقف ذلك يعني فعلها مع الخلل كما هو ظاهر قوله والأقرب نعم إلخ ما قبله يغني عنه
(3/8)
قوله تتمة الأربعين أو مائة أي الوارد فضل كل منهما في الحديث قوله وهو وإن كان منقطعا لكنه مرسل فيه أن الإرسال من جملة ما يوجب الضعف لا القوة ومن ثم لم يكن حجة عندنا خلاف ما يقتضيه هذا التعبير على أن الانقطاع وصف مقابل للإرسال لأن الإرسال إسقاط الصحابي والانقطاع سقوط راو من أثناء السند أو أكثر لا على التوالي والذي في كلام الشهاب حج الاقتصار على أنه مرسل وفي كلام الأذرعي الاقتصار على أنه منقطع وكان مراد الشارح أن يبين أن مراد من عبر بأنه منقطع أنه مرسل فمراده بالانقطاع الإرسال والمرسل يحتج به إذا اعتضد بما يأتي لكن في عبارته قلاقة
قوله وأوجههما إجابة السيد أي بناء على المرجوح من أن الملك لا يزول بالموت إذ لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح قوله عند إدخال الميت فيه مفهومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه في النعش وينبغي أن يكون مباحا قوله ستر قبر ابن معاذ ويحتمل أنه باشره وأنه أمر به قوله من يدخله القبر أي وإن تعدد ما يليق بالحال كاللهم افتح أبواب أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره قوله مع أن القطيفة أخرجت معتمد قوله ويكره دفنه في تابوت أي أو نحوه من كل ما يحول بينه وبين الأرض قوله وشمل أي ما لا يكره للمصلحة قوله للدغ أو حريق بالدال المهملة والغين المعجمة قوله وكان لا يعصمه منها إلا التابوت قال حج بعد ما ذكر بل لا يبعد وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودها
قوله مع أن القطيفة أخرجت كان الأولى تقديمها على ما رواه البيهقي
(3/9)
قوله وعلى الكراهة كان الأوضح أن يقول وعلى التحري حمل خبر مسلم إلخ وعبارة الروض وشرحه ولا يكون في الأوقات المكروهة إلى أن قال إن لم يتحرها وإلا كره وعليه حمل خبر مسلم إلخ فكأن الشارح توهم رجوع الضمير فيه إلى أقرب مذكور فعبر عنه بما ذكر قوله المسبوقة بالحضور معه هذا شرط لكمال القيراط لا لأصله بدليل الاستدراك الآتي وهذا بخلاف الحضور بالنسبة للدفن كما يأتي فإنه شرط لأصل القيراط لا لكماله ووجه ذلك ظاهر فإن الصلاة أعظم من مجرد حضور الدفن فكانت محصلة للقيراط بمجردها وإن لم يكمل إلا بسبق الحضور معها فتأمل قوله لكن له أجر في الجملة أي بالنسبة للدفن أما قيراط الصلاة فقد حصل كما علمت قوله نعم لو صلى من غير حضور إلخ هذا مفهوم قوله فيما مر في الصلاة المسبوقة بالحضور معه
قوله نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك إلخ هذا هو الواقع في تقبيل أضرحتهم وأعتابهم فإن أحدا لا يقبلها إلا بهذا القصد كما هو ظاهر قوله ومثله بالأولى الموقوفة لا حاجة إليه فإن الغاية تشمله إلا أن تكون الواو للحال
قوله وصرح في المجموع بحرمة البناء أي التي فهمت من قول المصنف ولو بنى في مقبرة مسبلة كما أشار إليه الشارح فيما مر قوله وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة أي الكراهة التي شملها قول المصنف فيما مر ويكره تجصيص القبر والبناء عليه أي فيكون شاملا للتربة المملوكة والمسبلة خلاف ما قدمه الشارح قوله والأولى أن يكون طهورا أي لا مستعملا حتى تأتي الأولوية وإلا فالنجس حرام كما يأتي قوله ولا وجه للأول بل هو بعيد
(3/10)
الأصوب هو بعيد بل لا وجه له قوله ولأنه أسهل على الزائرين أي وأروح لأرواحهم حج قوله للميت بعد قول المصنف وجمع الأقارب الأصوب حذفه إذ المراد ندب جمع الأقارب الأموات في موضع قوله كان يعرفه الظاهر أنه جرى على الغالب أو أنه إنما قيد به ليتأتى مجموع قوله إلا عرفه ورد عليه أي وأما من لم يكن يعرفه فإنه إنما يرد عليه السلام ولا يعرفه لعدم معرفته إياه قبل قوله أما زيارة قبور الكفار فمباحة يناقضه ما قدمه عن المجموع جازما به من أنها مكروهة في قبر القريب الكافر وغيره
أولى كما لا يخفى قوله وتبعه في الروضة أي تبع الرافعي في حكاية عدم الكراهة قوله وأن الاحتياط للعجوز معطوف على حمل من قوله وذكر فيه أي في المجموع حمل إلخ ولا يخفى أن هذا مرتب على الراجح من الكراهة
ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده فتأمل قوله وحينئذ فالاستثناء عائد للكراهة انظر ما وجه هذا الاستنتاج قوله ويلزم منه عدم الحرمة فيه نظر ظاهر إذ لا يلزمه من انتفاء الكراهة التي هي أخف انتفاء الحرمة التي هي أثقل إذ الكراهة تنتفي بأدنى سبب للتسامح فيها بخلاف الحرمة كما لا يخفى قوله قال وينبغي استثناء الشهيد أي فلا ينقل وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة لأن النبي {صلى الله عليه وسلم} أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة قوله في محل بدعة أي
وخشي عليه منهم كما قاله الشهاب حج ويمكن أن يكون قول الشارح الآتي وخفنا إلخ راجعا إلى هذا أيضا قوله هو قبل التغير واجب ظاهره أنه بعد التغير باق على الجواز والظاهر أنه غير مراد لهذا القائل فليراجع قوله أو ينقطع لا حاجة إليه بعد قوله ما لم يتغير قوله أو ممن يحتاط له أي كالغائب
(3/11)
قوله ولم يبين هل كلامه أي ولم يبين في المجموع هل كلام المهذب قوله والأصح في الزوائد نبشه ظاهره وإن كان الطلاق رجعيا فليراجع قوله وأن هذا الولد ولده منها إنما قيد به لأجل ما يأتي في الخنثى لتقدم فيه بينة الرجل أي لأن بينته معها زيادة علم بمشاهدة الولادة
قوله وليس لهم نبشه أي في المسألة المذكورة
والحاصل أنه لا يلزمهم النبش بطلب الذي كفن من الورثة وهل يجوز لهم النبش فيه التفصيل المذكور خلافا لما وقع في حاشية الشيخ مما هو مبني على فهمه أن هذا مسألة أخرى قوله أما بعد البلى محترز قوله وقبل بلائه فيما مر عقب قول المصنف ونبشه بعد بلائه
43
كتاب الزكاة
قوله ويصلحه يعني المخرج عنه
واعلم أن الشارح لم يمهد لهذا في المعنى اللغوي ما يحسن تنزيله عليه وكأن هنا في نسخ الشارح سقطا من الكتبة فإن أصل العبارة للإمداد ولفظها وهي لغة التطهير ومنه قد أفلح من زكاها أي طهرها عن الأدناس والإصلاح والنماء والمدح ومنه فلا تزكوا أنفسكم وشرعا إلى آخر ما يأتي
في الشارح قوله اقتداء بكتاب الصديق أي المقدم لها للعلة المارة وكان الأولى عطف هذا عليها كما صنع غيره قوله يذكر ويؤنث أي معنى لا لفظا
قوله وأفاد بذكر النعم صحة تسمية الثلاثة نعما أي فهذا نكتة ذكر المصنف له فلا يقال إنه لا حاجة إليه قوله في عدم وجوبها إنما قيد به لأنه المنصوص عليه في كلامه
وأما وجوب الأخف فيما إذا كانا زكويين فليس منصوصا عليه بدليل ما سيأتي من بحث الشارع له تبعا للعراقي
قوله وإنما لم تجعل بعض الواحدة كالواحدة أي فيقال متى زادت في النصاب الأول عن خمس وثلاثين ولو بجزء واحدة تجب بنت لبون قوله التصريح بالواحدة أي في قوله فإذا زادت على عشرين ومائة
قوله وجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين إلخ الوجه أن يقول ودليل عدم إجزاء إلخ
قوله من التركة هذا ليس من كلام ابن المقري فنسبته إليه ليست في محلها والحاصل أن شيخ الإسلام في شرح
(3/12)
الروض أثبت المخالفة بين كلامه المذكور بدون هذا القيد وبين كلام الروياني فقيده الشارح بما ذكر لدفع التنافي لكنه لم ينبه على زيادته على كلام ابن المقري
ثم قال ولا ينافيه إلخ فلم يبق له موقع إذ التقييد دافع له فكان الأصوب خلاف هذا الصنيع قوله لإمكان حمل الأول على صيرورتها إلخ ليس هذا هو الدافع للتنافي وإنما الدافع له القيد المار كما قدمناه وإنما هذا في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر نشأ من التقييد المذكور تقديره أن يقال ما صورة ملك الوارث لها من التركة مع أنها حيث كانت من التركة فقد سبق ملك المورث لها أي فلا
حاجة لقوله أو وارثه لإغناء قوله لو ملكها عنها وإنما الوارث يخرج ما كان لزم المورث وأخر إخراجه وتقدير الجواب أنها إنما صارت بنت مخاض في ملك الوارث بعد موت المورث بأن كانت قبل موته دون ذلك السن قوله وحمله الأول غير صواب لأنه خلاف الواقع ويلزم عليه انتفاء الخلاف وحاصل الصواب أن للشافعي في المسألة قولين قديما وجديدا فاختلف الأصحاب في حكاية ذلك فمنهم من أثبتهما قولين وهو ما في المتن ومنهم من قطع بالجديد ونفى الخلاف وحمل القديم على ما ذكره الشارح وعبارة الروضة إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحسابين كمائتين من الإبل فهل الواجب خمس بنات لبون أو أربع حقاق قال في القديم الحقاق وفي الجديد أحدهما
قال الأصحاب فيه طريقان أحدهما على قولين أظهرهما الواجب أحدهما والثاني الحقاق والطريق
51
الثاني القطع بالجديد وتأولوا القديم
قوله فيجب على هذا أن يشتري به من جنس الأغبط لا حاجة إلى قوله أن يشتري بل هو مضر وعبارة الجلال المحلي كغيره وعلى هذا يكون من الأغبط لأنه الأصل وقيل من المخرج لئلا يتبعض وقيل يتخير بينهما انتهت قوله فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون أي والصورة أنه ليس
(3/13)
فيهما أغبط كما علم مما مر قوله ثلاث بنات لبون وحقتين أي بلا جبران إذ الصورة أنه واجد لكل من الواجبين وإلا فحكم ما إذا وجد بعض كل منهما فقط قد تقدم قوله ولا ما نزله الشارع منزلته أي كابن اللبون عن بنت المخاض قوله وإن منع وجود بنت مخاض كريمة أي بخلاف المعيبة كما هو ظاهر والفرق أنه في صورة الكريمة وجد عنده الواجب بصفة الإجزاء وإنما لم يتعين عليه إخراجه رفقا به بخلافه في صورة المعيبة
فليراجع قوله فكان الانتقال إليه أغبط أي على المالك حيث لم نقبله منه قوله نعم يلزم الساعي رعاية الأصلح أي سواء أكان دافعا أم آخذا أما إذا كان دافعا فظاهر وأما إذا كان آخذا فمعناه ما سيأتي في قول الشارح ومعنى لزومه رعاية الأصلح إلخ وكان اللائق ذكره هنا قوله ومعنى لزمه على الأول يعني في المسألة الأولى
وهي ما خيرنا فيه الدافع المذكور في قول المصنف والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها وقوله مع أن الخيرة للمالك كان الأصوب أن يقول في صورة ما إذا كانت الخيرة للمالك بأن كان دافعا وحق العبارة ومعنى لزومه رعاية الأصلح في الأصلح في المسألة الأولى إذا كانت الخيرة للمالك بأن كان دافعا إلخ
فصل
في بيان كيفية الإخراج قول المصنف فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه
جاز في الأصح لا يخفى أن الصورة أن ماشيته متحدة كما هو فرض كلامه فماشيته إما ضأن فقط أو معز فقط فيجوز إخراج المعز عن الأولى والضأن عن الثانية وليس هذا من اختلاف النوع الآتي خلافا لما وقع في حاشية الشيخ
قوله وهو عطف عام على خاص لا يناسب ما قدمه من عد المرض قسيما للعيب قوله عند فقد بنت المخاض صوابه ابن المخاض وليس هذا في شرح الروض الذي هذه عبارته بالحرف
قوله ومحل الخلاف في الإبل والبقر أي بالنسبة للمسنة في البقر قوله بأن تموت الأمهات وقد تم حولها الأوضح أن يقول بأن تم حول النتاج المبني حوله على حول أمهاته التي ماتت في أثناء الحول
(3/14)
قوله ويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر لعل هنا سقطا في نسخ الشارح وإلا فهذا لا يلائم كونه من العام بعد الخاص وعبارة التحفة عام بعد خاص كذا قيل وهو غير متجه بل هو مغاير والمراد وخيار بوصف آخر غير ما ذكر وحينئذ فيظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها إلى آخر ما في الشارح قوله وهي الثاني أي النوع الثاني قوله وكذا لو خلطا مجاورة وينبغي للولي أن يفعل بمال المولى عليه ما فيه لمصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما سيأتي في الأسامة وبقي ما لو اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعي عقيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريكه المولى عليه فكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بعشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي قوله نهى المالك عن كل من التفريق والجمع خشية وجوبها قال العلامة الحلبي لا يتأتى الجمع خشية الوجوب ا ه
ثم رأيت بهامش صحيح معتمد فائدة معنى قوله في الحديث لا يجمع بين متفرق إلخ كان الناس في الحي أو في القرية إذا علموا أن المصدق يقصدهم ليأخذ صدقاتهم فيكون مثلا ثلاثة أنفس فيكون لكل واحد أربعون شاة فيقول بعضهم لبعض تعالوا حتى نختلط بها فيقولون نحن ثلاث خلطاء لنا عشرون ومائة شاة فيأخذ المصدق منهم شاة واحدة فقد نقصوا المساكين شاتين لأنهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة فنهوا عن هذا الفعل فهذا معنى لا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة أن تكثر عليهم
وقوله ولا يفرق بين مجتمع هذا خطاب لعامل الصدقة قيل له إذا كانوا خلطاء اثنان لهما ثمانون شاة يجب عليهما شاة واحدة لا يفرقها عليهما فيقول إذا فرقتها عليهما أخذت من كل واحد شاة فأمر كل واحد أن يديم الشيء على حاله ويتقي الله عز وجل انتهى
(3/15)
أقول لكن ما ذكره من قوله لأنهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة الجمع عليه إنما يفيد تقليل الوجوب لا إسقاطه إلا أن يقال خشية الوجوب في الجملة لا خصوص الإسقاط قوله وعلم مما قررناه أي في قوله من جنس بشراء أو إرث أو غيره وهي نصاب أو أقل قوله لا غنم مع بقر أي بخلاف ضأن مع معز لعدم اختلاف الجنس قوله وتثبت الخلطة في الحول الثاني وما بعده أي من أول المحرم قوله و لأحدهما نصاب أو أكثر أي ولو بالمخلوط وهو في صورة الأقل فقط
قوله لجواز ذلك بالإجماع انظر ما وجه كون هذا تعليلا لوجوب الزكاة كرجل في خلطة الجوار قوله نهى المالك إلخ وعليه فيختلف تقدير المضاف باختلاف الأحوال الأربعة الآتية
قوله ينظر إلى أن الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس المال أي لا يلزم منه افتراق المال إذ هو مخلوط بالفعل بخلاف نحو المسرح يلزم من اختلافه افتراق عين المال إذ يصير كل مال في مسرح على حدة
قوله كما هو ظاهر الخبر السابق تبع في هذا التعبير شرح الروض لكن ذاك أحال على ما قدمه في خبر البخاري في حديث أنس السابق ولفظه وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وكأن الشارح أراد كما هو ظاهر الخبر السابق بعضه قوله وقال الجرجاني لكل من الشريكين أن يخرج أي من مال نفسه كما هو صريح السياق فإن الظاهر أنه لا تسلط له على ملك الآخر بخلاف الساعي إذ الشارع سلطه قوله من المال المشترك أي مما يخصه منه كما قدمناه فليراجع
قوله من ذكر الأعم بعد الأخص ينافيه ما قدره في المتن من جعل هذا في التجارة خاصة وما مر في الزروع والثمار قوله والحصاد والملقح إلخ كان المناسب لصنيعه أن يذكر هذا قبل الدكان وما بعده مما هو متعلق بالتجارة قوله بالسبب الذي ملك به النصاب يعني أنه انجر إليه ملكه من ملك الأصل لا أنه ملكه بسبب مستقل كالسبب الذي ملك به النصاب
(3/16)
قوله مبادلة صحيحة في غير التجارة أي بالنسبة لغير الصرف كما يأتي ولا يعترض به عليه لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به قوله وشمل كلامه ما لو باع النقد ببعضه أي مع قطع النظر عما قيده به من قوله في غير
التجارة قوله فإن حال الحول يعني عند المشتري أي حول غير حول البائع قوله فإن سارع بإخراجها أي بأن لم يؤخر تأخيرا يبطل رده بأن أخرج مع التمكن قول المصنف وكونها سائمة أي بإسامة المالك كما يعلم مما يأتي
69
باب زكاة النبات
قوله
وعبر في التنبيه يدل هذا القيد أي قيد الاختيار والصورة أنه مقتات
قوله لكن الأثر ضعيف لا حاجة إليه على الجديد
قوله كذا قيده الشارح أي بالنحل
قوله أو دالية وهي المنجنون إلخ عبارة شرح الروض به بعد قول المتن والدواليب لفظها جمع دولاب بضم الدال وقد تفتح ويقال له الدالية وهي المنجنون وهو ما يديره الحيوان وقيل الدالية البكرة انتهت
قوله ويجاب بأن البرد والثلج قبل ذوبهما كما لا يسميان ماء إلخ في هذا الجواب نظر لأنه إذا سقي بهما بعد ذوبهما لا يصدق أنه سقي بماء اشتراه بالمد لأنه إنما اشترى ثلجا أو بردا ويصدق عليه أنه بما اشتراه بالقصر قوله فلم يشمله كلامه
وانظر هل عدم الشمول مراد حتى لو سقي بالماء النجس يكون فيه العشر أو هو غير مراد والذي يظهر في الحكم أنه إن بذل مالا في مقابلته يكون فيه نصف العشر وإن لم يكن ذلك شراء شرعيا لأن المال مبذول بحق في نظير إسقاط صاحبه اختصاصه عنه كما صرحوا به في نظيره من نحو السرجين وإن لم يبذل فيه مالا كأن غصبه فيه العشر لانتقاء ضمانه فليراجع قوله فيؤخذ اليقين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا ظهر فليراجع
(3/17)
قوله ولهذا قال الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي كأن موقع هذه العلة أن هذا مرتب على ما أفاده قوله وإن استثناها الماوردي من كونه ضعيفا بل شاذا أما الأول فلأن الغاية تفيد ذلك وأما الثاني فلنسبته للماوردي وحده فكأنه قال ما قاله الماوردي ضعيف شاذ ولهذا قال الأذرعي إلخ قوله إذ لا حق للمستحقين أي فيجوز له أكل جميعه قوله الطالبة لإخراج زكاة التمر والزبيب أي المقتضية أو المصرحة بعموم الخرص للجميع
قوله وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف إلخ إن كان المراد بالجواز النفوذ لم يصح لأن الأمر كذلك قبل الخرص أيضا كما يأتي وإن كان المراد به مقابل الحرمة فالذي يصرح به كلام الشارح كما يأتي أنه لا حرمة قبل الخرص خلافا لما صرح به الشهاب حج كما يأتي عنه فلعل هذا القائل ممن يرى ما ذهب إليه الشهاب المذكور قوله كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين وكأنهم كانوا ساقوهم على الشجر فهم شركاؤهم في الثمرة حتى يتم الدليل قوله قد أشرت لذلك أي لمسألتي الصبي والمجنون كما أشار بذلك أيضا لمسألة الشريك ونبه
عليه أولا بقوله وقد علم مما تقرر إلخ قوله وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان أي لما سيأتي من بناء أمر الزكاة على المساهلة قوله قبل الجفاف أي أو بعده وقبل التمكن من الإخراج كما لا يخفى قوله فيحرم عليه أكل شيء منه أي لا أن الأكل إنما يرد على معين بخلاف نحو البيع يقع شائعا وقضية هذا عدم حرمة نحو البيع خلافا لما في التحفة من التصريح بها فقد قال الشهاب سم إنه لا وجه له فإن ذلك أولى بالجواز من حصة الشريك لضعف الشركة بدليل أن له إخراجها من غير المال وأن لنا قولا بالصحة في بيع الجميع على قول الشركة نظرا إلى أنها غير حقيقية ا ه قوله فاندفع قول الأذرعي لا يخفى أن الذي ذكره لا يدفع كلام الأذرعي بل هو نتيجته
(3/18)
فكان ينبغي خلاف هذا التعبير قوله صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه يؤخذ من ذلك أنه لو ادخر ذلك في الوديعة صدق لاحتمال التلف من غير تقصيره ولو كان تسلم منه ذلك تاما للعلة المذكورة قوله أعيد كيله أي وجوبا
قوله وبين قدره لا حاجة إليه بل الأصوب حذفه لأن كونه محتملا أو غير محتمل فرع بيان القدر كما لا يخفى عكس ما يفيده هذا الصنيع ولعله إنما ذكر هذا هنا توطئة لما بعده وعبارة الروض أو ادعى غلطا وبينه وكان ممكنا
باب زكاة النقد قوله لغة الإعطاء ظاهره ولو لغير المنقود فليراجع قوله ثم أطلق على المنقود لعل المراد به ما يعطى من خصوص الذهب والفضة لا مطلق ما يعطى بدليل قوله بعد وللنقد إطلاق إذ هو كالصريح في أنه ليس له غير هذين الإطلاقين على أن الذي نقله في التحفة عن القاموس أنه لغة خاص بالدراهم لا غير
قوله بقراريط الوقت وهي الأربعة والعشرون قوله وبه يعلم النصاب بما على وزنه عبارة التحفة وبه يعلم النصاب بدنانير المعاملة الحادثة الآن قوله في النصاب لخبر ليس فيما دون خمس أواق إلخ عبارة المحلي في النصاب وما زاد عليه ولا زكاة فيما دونه قال {صلى الله عليه وسلم} ليس فيما دون خمس أواق إلخ قوله وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع
قوله وأسهل من هذه إن أراد أنه أسهل عملا فممنوع فإن عدة الوضعات فيه كالذي ذكروه ويزيد هذا بأنه يحتاج إلى تهيئة قطعتين من الذهب زنة واحدة ستمائة والأخرى أربعمائة ومن الفضة كذلك فتعظم المشقة بخلاف ما ذكروه لا يحتاج فيه إلا إلى قطعتين
(3/19)
نعم الأسهل ما قاله الأذرعي وهو أن يوضع المختلط في ماء في إناء ثم يعلم ارتفاع الماء ثم يوضع مكانه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة فإن بلغ الماء محل العلامة فقط علمنا أن الأكثر ذهب وإن لم يبلغها علم أن الأكثر فضة قوله فإن كان الذهب ألفا ومائتين مثلا والفضة ثمانمائة علمنا إلخ يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به وهذا إنما يعلم من الخارج
لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع والدرهم سبعة أعشار المثقال قوله كما قال أي الإسنوي قوله فنصفه ذهب ونصفه فضة انظر هل المراد النصف في الوزن أو في الحجم قوله ولا يبعد إلخ من تتمة كلام الرافعي
قوله زكى الذي في يده في الحال أي وأما المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على مليء باذل وجبت زكاته فورا أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طويلة كما يأتي قوله بناء على أن الإمكان شرط للضمان أي على الراجح
قوله وفي كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل هو قول منقول عن الشافعي وبعض أهل اللغة مقابل لما قبله
المنقول عن الجمهور ولا يخفى ما في سياق الشارح قوله أي لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع لا يخفى أن الاتباع دليل الندب لا دليل الحل فقط فكان عليه أن يقول عقب قول المصنف يحل بل يسن ثم يستدل له بالاتباع كما صنع غيره قوله ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى في هذا التعبير حزازة وعبارة الدميري
ويجوز أن يكون فضة منقوشا باسم الله قوله إنما عبر الشيخان بما مر أي بالخاتم كما في المتن قوله وظاهر من حل تحلية ما ذكر أو تحريمه حل استعماله فيه نظر قوله لكن إن تعينت إلخ استدراك على ما شمله ما قبله ممن كونه إذا حرم التحلية حرم اللبس فتستثنى منه هذه فتحرم تحليته لها ويحل لها لبسه في الحالة المذكورة
(3/20)
قوله حيث لم يغتفر فيه عدم المبالغة أي حيث يغتفر فيه أصل السرف للرجل وإن لم يبالغ قوله علم أن وقفه أي ما ذكر من القناديل ونحوها والمراد بالتحلي هنا الزينة
قوله لم ينقطع الحول أي لأنه لما كان باقيا في ذمة الغير كأنه لم يخرج من ملكه
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة قوله يقال عدن بالمكان يعدن بابه ضرب ا ه مختار قوله من أهل الزكاة أي ولو صبيا قوله بناء على أن الدين لا يمنع أي على الراجح
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
قوله لاحتمال أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا ضعف الأذرعي هذا الجواب بأنه قد يتحقق سبق
الملك بأن يكشفه السيل أو غيره فيعاين منه شيء كثير قوله فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه لعلهم اغتفروا ذلك لأنه لا معنى لرده ثم أخذه وإلا فقد مر أن القبض فاسد وقيد الشهاب حج إجزاءه بما لو نوى به
الزكاة قوله ما قبل مبعثه {صلى الله عليه وسلم} شمل ما إذا دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع
قوله أو في خرائبهم أي أهل الجاهلية المفهومين من لفظ الجاهلي المتقدم قوله ويلزم زكاة الباقي في السنين الماضية
أي بربع العشر كما هو ظاهر قوله ووجه ذلك أن الوجود أي للمالك وقوله من الوجود أي له متعلق باليأس وكأن المقام للإضمار وقوله بعد المعرفة متعلق بالوجود الأول وبهذا يظهر تقرير ما بعده فكأنه قال وجود المالك بعد اليأس من وجوده عند تقدم معرفته أقرب من وجوده بعد اليأس منه حيث لم تتقدم معرفته
(3/21)
واعلم أن ما ذكره الشارح هنا إلى آخر السوادة قرره الشهاب حج في إمداده لاستشكال الشهاب سم عليه ما مر عن المجموع وما قبله من وجوه كما ذكره في حاشيته على المنهج قوله حتى يسهل غرمه لواجده لعله لمالكه بدل لواجده أو المراد واجده بالقوة وهو المحيي المذكور قوله ومعير هي بمعنى أو كما يأتي قوله أو فالواو إلخ أي في قوله ومعير
فصل
في أحكام زكاة التجارة قوله لتحقق نقص النصاب بالتنضيض يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك
النقد قوله ثم ملك خمسين أي وبلغت قيمة العرض مائة وخمسين كالذي قبله قوله ولأن ما يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه وهو عرض القنية وقوله لا يثبت بمجرد النية يعني لا يثبت فيه حول التجارة بمجرد نيتها أي بل لا بد أن تكون مقارنة للتصرف كما يأتي فهو تعليل لقوله بخلاف عرض القنية لا يصير إلخ
قوله حتى يتصرف فيه وظاهر أنه لا ينعقد حوله إلا فيما تصرف فيه بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حوله إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر فليراجع قوله أو منفعة ما استأجره قال في التحفة ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده
قوله وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين أي إذا كانت تجب فيه الزكاة بخلاف نحو الحلي كما يأتي قوله بعين عشرين مثقالا أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي وكان ما أقبضه في المجلس من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي
(3/22)
قوله أثناء الذي ذكره في خلال المتن ذكره هنا يفيد أن قول المصنف في الحول متعلق بالحاصل الذي قدره وإلا لفسد المعنى بالكلية كما لا يخفى وحينئذ فيصير قول المصنف ويضم لا متعلق له فلا يعلم الضم فيما ذا يكون مع أن متعلقه قوله في الحول الذي أخرجه الشارح عن موضوعه
والحاصل أنه يجب إسقاط لفظ أثناء الذي زاده الشارح من هذا المحل وعبارة التحفة مع المتن ويضم الربح الحاصل أثناء الحول أو مع آخره في نفس العرض كالسمن أو غيرها كارتفاع السوق إلى الأصل في الحول إلخ قوله ولو باع العرض بدون قيمته أي بعد تمام الحول كما هو ظاهر قوله أو اشترى به أي بالمذكور وهو الثلثمائة قوله كمشمش أو تفاح أشار بهذا التمثيل إلى أن الكلام في ثمر لا زكاة في عينه
أما ما تجب الزكاة في عينه فسيأتي
قوله كان اشترى بمائتي درهم وعرض قنية أي معلوم القيمة كما هو ظاهر حتى يتأتى التوزيع المذكور وانظر ما الحال لو كان العرض مجهول القيمة
قوله ولئلا يبطل بعض حولها إثبات الواو هنا يفيد أن اللام في قول المصنف لتمام حولها للعلة وهو فاسد كما لا يخفى بل هي بمعنى عند فالصواب حذف الواو كما في التحفة ولعلها من النساخ قوله أي فتجب في بقية الحول يتأمل
باب زكاة الفطر
قوله الفطرة بكسر الفاء إلخ كان ينبغي أن يمهد لهذا بشيء يتنزل عليه كأن يقول عقب قول المصنف زكاة الفطر ويقال لها الفطرة وهي بكسر الفاء إلخ قوله مولد لا عربي ولا معرب بمعنى أي وضعه على هذه الحقيقة مولد من جملة الشرع بدليل قوله فيكون حقيقة شرعية وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب وظاهر أن الفطرة ليست كذلك قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها قوله في السنة الثانية من الهجرة لم يبين في أي يوم من الشهر وعبارة المواهب اللدنية وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين
(3/23)
قوله تجبر نقصان الصوم وجه الشبه وإن كانت هذه واجبة وذاك مندوبا قوله كما يجبر السجود نقصان الصلاة ويؤيده الخبر الصحيح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث والخبر الغريب شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر ا ه
حج قوله كما يفيد قوله فيخرج إلخ وجه الدلالة منه أن في التعبير به إشعار بأن لرمضان في وجوبها دخلا فهو سبب أول وإلا لما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب وجوبها حينئذ في أول شوال وكتب عليه سم على حج قوله وقوله فيما بعد إلخ قد يقال هذا لا يدل على أن السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين وهو ممتنع فليتأمل
ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا أي القدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك آخر جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل
قوله وجب الإخراج إلخ والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة وكموت السيد موت العبد فيستردها بيده
قوله كما يفيده قوله فيخرج إلخ وقوله فيما بعد له تعجيل الفطرة إلخ في إفادة هذين ما ذكره نظر ظاهر قوله واعترض عليه بأن وقت الأضحية إلخ قد يدفع الاعتراض بأن التشبيه إنما هو في عدم التقدم على يوم العيد فلا ينفي أن الأضحية إنما يدخل وقتها بما ذكر قوله ثم مات أي قبل الغروب قوله وهو ممن يؤدى عنه من زوجة إلخ فيه أمور الأول أن هذا الحصر يخرج من المتن نفس من يخرج
الثاني أن قوله وإن زال ملكه إلخ لا يصح أخذه غاية في مسألة الموت التي الكلام فيها
(3/24)
الثالث أن قوله كطلاق أو استغناء قريب لا يصح كونه مثالا لزوال الملك وعبارة التحفة مع المتن فيخرج عمن مات أو طلق أو عتق أو بيع بعد الغروب ولو قبل التمكن ممن يؤدي عنه وكانت حياته مستقرة عنده لوجود السبب في حياته واستغناء القريب كموته انتهت
قوله لما يأتي بأن الحرة إلخ تعليل لكونها كالحوالة
قوله عما عللوا به الأنسب عما احتجوا به وقوله أنه لا يستلزم ما قالوه الأولى لا يرد ما قاله قوله غايته أنه اغتفر عدم الإذن إلخ نظر فيه الشهاب حج في تحققه بأن إجزاء نيته هو محل النزاع ثم أجاب عن أصل ما احتج به من قال إنها من باب الضمان بأنه إنما أجزأ إخراج المتحمل عنه فيما ذكر نظرا لكونها طهرة له قوله ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة أي وهذه نية تمييز قوله وجوب فطرة أربع منهن وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون مستثنى من وجوب التعجيل ويحتمل وجوب إخراج زكاة أربع فورا لتحقق الزوجية فيهن مبهمة ثم إذا اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة وهذا الثاني أقرب ويدل له ما يأتي من أنه لو كان له مال حاضر وغائب ونوى أحدهما صح ويعينه بعد قوله ولا يلزمه الفطرة فيما يظهر كأن هذا الاستظهار لغيره نقله هو بلفظه وإن لم ينبه على ذلك بدليل قوله الآتي والأوجه إلخ
قوله ابتداء متعلق بقوله يشترط وكان الأولى ذكره عقبه كما صنع في التحفة وسيأتي محترزه في قوله فإن لزمت
(3/25)
الفطرة الذمة إلخ قوله لأن ماله لا يتعين صرفه له الضمير في لأنه للفاضل وفي نسخ لأن ماله إلخ قوله وأنفق عليها أي على الأمة قوله بخلاف الأجنبية إلخ بيان للمفهوم المذكور في قوله لا أجنبية وكان الأنسب أن يقول أما الأجنبية إلخ والحاصل أنه أراد أن يبين ما أجمله أولا في قوله لا أجنبية فكأنه قال لا أجنبية ففيها تفصيل ثم بين هذا التفصيل بقوله بخلاف إلخ وإن كان في سياقه قلاقة وكان الأولى حذف هذا الإجمال ثم يقول وخرج بأمتها الأجنبية ثم يبين ما فيها والعبارة للروض وشرحه ووقع في النسخة التي كتب عليها الشيخ كأجنبية فرتب عليها ما في حاشيته واطلع على نسخة أخرى لفظها الأجنبية وكل ذلك خلاف ما في الروض الذي ما هنا
عبارته كما قدمناه قوله ومثلها أي مثل الأجنبية يعني التي لها مقدر لا تتعداه والمثلية إنما هي في كون الفطرة لا تتبع النفقة لا غير قوله ونفقته عليه أي على العامل قوله بإخراج فطرتها قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وبينه في الكفاية بأنها إن كانت حوالة فالمحيل لا يطالب وإن كانت ضمانا فالمضمون عنه لا يطالب ا ه
وقال الإسنوي إن أريد منع المطالبة بالمبادرة أو الدفع إليها فمسلم وإن أريد المطالبة بأصل الدفع عند الامتناع فممنوع لأن أقل مراتبه أمر بمعروف أو نهي عن منكر انتهى
أقول ليس الكلام في ذلك ولا يختص بها هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إن ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد
(3/26)
وفي الاتحاف لابن حجر في زكاة الفطر في أن صوم رمضان لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر ما نصه والظاهر أن ذلك كناية عن عدم ترتب فائدته عليه إذا لم تخرج زكاة الفطر لكن بمعنى توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها عليه بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه فحينئذ لا يتم له جميع ما رتب على صوم رمضان من الثواب وغيره إلا بإخراج زكاة الفطر ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراجه زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف ثم حكمة التوقف على إخراجها أنها طهرة للصائم فلا يتم تطهيره وتأهله لذلك الثواب الأعظم إلا بإخراجها ووجوبها عن الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه تطهيرا له أيضا
قوله ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها أي وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضي لأن له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك في ذمته إلى الحضور ويعذر في التأخير
(3/27)
قوله فعلى من يئول إليه الملك قال سم على حج في أثناء كلام بعد نقله ما ذكر عن الشارح انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك أول الجزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع جزءان في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو قارن موت الموصي ذلك فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك الموصى له ولا في ملك وارثه والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على أحد وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ مر قوله ومن مات قبل الغروب تقدم في قوله ومقتضى كلام المصنف إلخ ما يعلم منه هذا لكنه ذكره توطئة لبقية الأقسام قوله فالفطرة عنه أي السيد قوله وعنهم أي الأرقاء قوله قبل وجوبها متعلق بأوصى قوله فالفطرة عليه أي الموصى له قوله ويقع الملك للميت أي الموصى له قوله وإن مات أي الموصى له
قوله فالفطرة عنه وعنهم أي وعن الرقيق إذ هو اسم جنس يشمل الواحد والمتعدد فالضمير في عنه للميت قوله أما لو انتهت غيبته إلى ما ذكر أي في قوله إلى مدة يحكم فيها بموته قوله كما صرح به الرافعي قضيته أنه لا يحتاج مع ذلك إلى الحكم بموته
وقال الزيادي وهل يحتاج إلى حكم حاكم بموته أو يكفي بمضي المدة المذكورة في الفرائض الذي جزم به حج أي مضي المدة كاف وخالفه شيخنا الرملي فقال لا بد من الحكم بموته وفي تصوير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد
(3/28)
قوله فكيف يخرج أي السيد قوله نعم إن دفع للقاضي البر إلخ وصورة ذلك أن العبد لم يتحقق خروجه عن محل ولاية القاضي فإن تحقق خروجه عن محل ولايته أيضا فالإمام فإن تحقق خروجه عن محل ولاية الإمام أيضا بأن تعدد المتغلبون ولم ينفذ في كل قطر إلا أمر المتغلب فيه فالذي يظهر أنه يتعين الاستثناء للضرورة حينئذ أما إذا لم ينقطع خبره فيخرج عنه في بلده وبهذا مع ما قبله يظهر الفرق بين منقطع الخبر وغيره خلافا لمن زعم عدم الفرق ا ه حج
وقول حج في بلده أي العبد
قوله قال القفال والحكمة في إيجاب الصاع إلخ نقضت هذه الحكمة بأنها لا تتأتى على مذهب الشافعي من وجوب دفع الصاع إلى سبعة أصناف وأجاب عنه الشيخ في الحاشية أن هذه حكمة المشروعية ولا يلزم اطرادها ا ه
وفي هذا الجواب وقفة لأنها لم تشرع لواحد عند الشافعي قوله ويتجه بناؤه أي وجوب الزكاة في المذكورات وعدمه
قوله كالحنطة عن الشعير أي في زكاة المعشرات قوله لأنه المقصود يعني الاقتيات قوله أو من تلزمه فطرته كزوجته وعبده من عطف العام على الخاص قوله من بلدين مختلفي القوت مثال وإلا فمثله لو كانا من بلد واحد
وفيه قوتان لا غالب فيهما أو كان هناك الواجب وأعلى منه قوله أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تخير
أي بين إخراج بر وحده أو شعير وحده ولا يخرج صاعا مبعضا كما مر قوله فإن استوى البلدان في القرب أي ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه
قوله أن الاعتبار بقوت بلد العبد أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك
قوله فلا تجزئ القيمة بالاتفاق أي من مذهبنا
(3/29)
قوله السليم قال سم على حج لو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب مر
وتوقف فيه شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران قوله فلا يجزئ المسوس قال سم على منهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله مر
قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا ا ه
ووافق عليه مر ا ه
وقضية قول الشارح السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد إلخ خلافه
قوله وإن اقتاته أي هو دون أهل البلد
قوله لأن رب الدين متعين إلخ لا دخل له في الفرق كما قاله الشهاب حج وفرق بوجوب النية في الزكاة بخلاف أداء الدين قوله بخلاف الكبير فإنه لا بد من إذنه أي والصورة أنه غني
125
باب من تلزمه الزكاة
وما تجب فيه قوله وإنما المراد اتصاف المال الزكوي إلخ وحينئذ فكان الأصوب أن يأتي بهذا المراد بدل قوله فيما مر وشروط المال الذي تجب فيه كما صنع الشهاب حج في تحفته قوله أو معارضته بما قد يسقطه كالدين إلخ والفرق بينه وبين ما قبله أن ذاك أوصاف قائمة بنفس المال بخلاف هذا ولهذا غاير في الأسلوب وكان المناسب التعبير
بالواو بدل أو قوله زكاة المال الذي حال عليه حول في ردته صادق بما إذا مضى عليه جميع الحول وهو مرتد أو ارتد في أثنائه واستمر إلى تمامه ولم يقتل وبالصورتين صرح الأذرعي وفي بعض نسخ الشارح الذي حال عليه حول بالتنكير وهي قاصرة على الصورة الأولى قوله وحينئذ فالمفهوم فيه تفصيل فلا يرد عليه قد يقال أي شيء يرد عليه حتى يندفع بهذا الجواب قوله لخبر ليس في مال المكاتب زكاة إلخ كان الأولى تقديمه على قوله وصرح
به إلخ وكان الأولى أيضا الإتيان فيه بالواو عطفا على العلة قبله قوله وتجب في الموقوف أي في ريعه
(3/30)
قوله ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط لخروجه بقوله إلخ فيه نظر ظاهر إذ لا حصر في قوله المذكور وفي العبارة أيضا مسامحة قوله حيث كان ممن يعتقد وجوبها أي وإن المولى عليه يخالفه في العقيدة كما صرح به الشهاب حج قوله والاحتياط أي في حق الحنفي كما صرح به أيضا الشهاب المذكور أي أما الشافعي فهو مخاطب بالإخراج
حالا فيحرم عليه التأخير قوله على أنه يكفر كفارة الحر الموسر أي بغير العتق لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع وهو المعتمد فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع
قوله وعلم من ذلك أن المال الغائب إلخ في علمه من ذلك منع ظاهر وإنما هذا محترز قوله الآتي قريبا ويجب الإخراج في بلد المال إن استقر فيه أي بخلاف ما إذا كان سائرا فكان الأصوب تأخيره إلى هناك كما صنع الشهاب حج في تحفته ومراده بكونه سائرا كونه سائرا إليه بدليل قوله بعد بل لا بد من
وصوله له قوله كما صرح به في الروضة إلخ أي خلافا لمن جعله كالمال الذي حال عليه الحول وهو في برية فيجب إخراجها في أقرب بلد إليه قوله وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب انظر ما الداعي إلى هذا مع أنه إذا كان عنده ذلك لا يصدق عليه أن ما عنده نصاب فقط قوله إن استقر فيه أي بخلاف ما إذا كان سائرا أي إليه كما مر قريبا بما فيه قوله والأوجه أخذا من اقتضاء كلامهم فيه أي في المغصوب قوله وما في الذمة لا يتصف بالسوم الأولى بالإسامة من المالك قوله جاز أن يثبت فيها راعية أي في كلا مباح
(3/31)
قوله أن الآيل للزوم حكمه إلخ معتمد أي كثمن البيع في مدة الخيار لغير البائع قوله وعجز نفسه سقط أي ولا زكاة فيه قبل تعجيز المكاتب وإن قبضه منه لسقوطه بتعجيز نفسه فكان كنجوم الكتابة وتقدم نقله عن سم
قوله أن الآيل للزوم حكمه حكم اللازم قدمنا أنه لا ينافي ما مر له عند قول المصنف في المشتري قبل قبضه فالصورة أن هذا بعد القبض قوله وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا أي على الجديد قوله على إبرائها من صداقها وخرج ما لو علق طلاقها على إبرائها من بعض من صداقها فحيث أبرأت منه وبقي في ذمة الزوج قدر الزكاة وقع
قوله وهو نصاب خرج به ما دونه حيث لم يكن في ملكها من جنسه ما يكمل به النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب
قوله لعدم ملكها الإبراء من جميعه أي وطريقها أن تخرج الزكاة من غيره ثم تبرئه منه
قوله ومراد من عدها أي المعادن قوله والأوجه إلحاق دين الضمان أي في جريان الخلاف وإنما قيد بالإذن لأن له حينئذ الرجوع فيتوهم حينئذ أنه لا يتأتى فيه مقابل الأظهر أنه إذا غرم رجع فكأنه لا دين عليه قوله وتركهم ذلك أي تركهم المال للمحجور عليه
قوله كحج وزكاة تصوير لاجتماع حق الله تعالى مع الزكاة قوله وإلا قدمت مطلقا أي سواء أحجر عليه أم لا قوله عند انتفاء الشرط الأول الأصوب أن يقول بدله في الأولى كما صنع في التحفة وكذا يقال في قوله عند انتفاء الثاني وما بعده فالأصوب أنه يقول في الثانية إلخ
فصل
(3/32)
في أداء الزكاة قوله ولو في الأموال الباطنة غاية في حضور الإمام والساعي أي فحضور واحد منهما مقتض للوجوب الفوري وإن قلنا إن له أن يفرقها بنفسه ولو كان غاية في المستحق لكان المناسب أن يقول ولو في الأموال الظاهرة لما سيأتي من الخلاف هل له أن يفرقها بنفسه أو لا قوله ضمن حصتهم يعني الحاضرين قوله أن يطالبه بقبضها أي بتسليمها ولو قال أن يطالبه بإقباضها لكان أولى قوله لزمه أن يقول إلخ ومثل الإمام في ذلك الآحاد لكن في الأمر بالدفع لا في الطلب
قوله عند تضييق ذلك أي وذلك بحضور المال وطلب الأصناف أو شدة احتياجهم
قوله وعدم انعزاله بالجور أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي إلخ
قوله وأصرفها في الفسق أي سواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر ولو حراما قوله بخلاف زكاة المال الباطن أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي إلخ
قوله وقد علم بما قررناه صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع أي بالنظر إلى ما سيذكره في قوله لأنا نقول إلخ وإلا فما ذكره بمجرده لا يفيد نفي المخالفة كما لا يخفى وفي هذا السياق قلاقة قوله والمفهوم إذا كان فيه تفصيل إلخ أي فكأن المصنف قال الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف إليه أفضل على الإطلاق بل فيه تفصيل قوله لا بالنيابة أي عن الفقراء كما يعلم مما بعده قوله للخبر المشهور وهو قوله {صلى الله عليه وسلم} إنما الأعمال بالنيات إلخ
قوله ولا يضر شموله أي فرض الصدقة
قوله فإنها قد تكون نفلا أي فتجب نية الفرضية فيها ليتميز الفرض من النفل وهذا التعليل بناء على أن العادة لا تجب فيها نية الفرضية وقد قدم أن المعتمد خلافه
(3/33)
اللهم إلا أن يقال إن الفرضية في المعادة وإن وجبت فالمراد بها إعادة ما كان فرضا بالأصالة أو نحوه على ما تقرر في محله والفرض المميز للأصلية عن المعادة الحقيقي فلا تعارض فليتأمل ثم رأيت التصريح بالجواب المذكور في كلام الشارح بعد قول المصنف الآتي وفي الأداء والفرضية والإضافة إلخ حيث قال ولا يراد اشتراط نيتها في المعادة أيضا كما مر لمحاكاة ما فعله أولا
قوله الصدقة فقط لم يجزه أي لصدقها بصدقة التطوع
قوله فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها أو كان يدفعها للإمام وإلا
فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر قوله ولو فوض الولي النية للسفيه جاز أي بخلاف الصبي ولو مميزا على ما أفهمه تعبيره بالسفيه لكن مقتضى إطلاقه فيما تقدم عند قول المصنف وله التوكيل خلافه وسيأتي ما فيه وكتب عليه سم على منهج بل ينبغي كما وافق عليه مر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوض إليه الولي فليتأمل ا ه
أقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء لأن السفيه ليس له الاستقلال بأخذ المال إلا أن يصور ما قاله بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة
قوله لوجوب النية وقد تعذرت من المالك أي الصبي أو المجنون
أما السفيه فسيأتي صحتها منه قوله لكن إذا لم يعلم المالك أذى بإعطاء الصبي إلخ قوله وجب عليه إخراجها أي وتقع الثانية تطوعا
(3/34)
قوله فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها انظره مع ما مر من أنه لا بد من تعيين المدفوع إليه لهما قوله ثم علم المالك بذلك أجزأه أي ظاهرا وباطنا أي بخلاف ما إذا لم يعلم فإنها لا تجزئه ظاهرا فيجب عليه ظاهرا أن يخرج بدلها لعدم علمه بالحال كما سيأتي قوله لم يتعين ذلك القدر أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله قوله إلا بقبض المستحق له أي ولو بلا إذن كما هو صريح ما مر قبيله وخالف في ذلك الشهاب حج فصل في تعجيل الزكاة والكفارة على اليمين أي وتقديم الكفارة
قوله فعجل زكاة مائتين ليس بقيد
قوله تردد النية أي التردد في النية
فصل
في تعجيل الزكاة قوله إذ الأصل عدم الزيادة علة للتردد وقوله لضرورة التعجيل علة الاغتفار قوله أجزأه عن الأول مطلقا أي ميز ما لكل عام أو لا
قوله وقع الكل تطوعا ظاهرا وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزي وما لا يجزي مما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضا لما نواه
قوله والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر إلى قوله ظاهرا أي وهو أنه جمع في هذا بين فرض ونفل بخلاف ذاك قوله وأن الرافعي حصل له في ذلك انعكاس في النقل أي لأنه نقل منع التعجيل لعامين عن الأكثرين أي والواقع أن الأكثرين على الجواز كما ادعاه قوله وله تعجيل الفطرة يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف من منعه قوله رمضان والفطر أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله أن السبب الأول وهو القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك الجزء الأخير
قوله والثاني يجوز أي في السنة محلي فما يوهمه إطلاقه وتعليله ليس مرادا
(3/35)
قوله فتوالدت قبل الحول وبلغت ستا وثلاثين أي بالتي أخرجها قوله بل يستردها أي إن كانت باقية قوله وذلك لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط مراده بذلك ما في التحفة للشهاب حج وإن كانت عبارته قاصرة عنه وعبارته بعد أن ذكر الصورة المذكورة نصها قيل ولا ترد هذه على المتن لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ا ه
فيكون الشارح قد ارتضى هذا القيل ويكون قوله وذلك لأنه لا يلزم إلخ تعليلا لمقدر أي ولا ترد هذه على المتن وذلك إلخ ويجوز أن يكون معنى كلام الشارح مع قطع النظر عما في التحفة أنه لا يلزم من وجود الشرط وهو هنا كونها الآن بصفة الإجزاء وجود المشروط وهو الإجزاء أي لقيام المانع قوله لم يلزم خراج بنت لبون أن النقص الذي يخرج عنه بتلف المخرج عن ست وثلاثين قوله والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب يقال عليه فحينئذ عطف قوله وبقاء المال إلخ
على كلام المصنف غير جيد قوله وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا إلخ يغني عنه ما مر من قوله فلو مات قبله عقب قول المصنف مستحقا لا أنه نبه هنا على أنه قضية كلام المصنف وذكر فيه كلام المجموع
قوله وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي فالثانية هي المستردة وهي المعجلة أيضا قوله ولو استغنى بالزكاة وغيرها أي بمجموعهما قوله لم يجب التجديد أي على المالك
قوله واسترد المالك أي ولا شيء عليه للقابض في مقابلة النفقة لأنه أنفق على نية أن لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل كونه مغصوبا وعلى المشتري شراء فاسدا
قوله إن كان عالما بفساد الشرط أي فإن كان جاهلا به فالقبض فاسد
قوله نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض أي والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة قوله كعلم القابض بالتعجيل سيأتي أنه ليس من محل الخلاف
(3/36)
فلا يصح التمثيل به لمحل الخلاف قوله وعبارته شاملة لما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو أتلفه قبل الحول وظاهر أنه إنما يحلف في هذين على نفي العلم فليراجع قوله أو تلفه قبل الحول ظاهره وإن ادعى التلف بسبب خفي وفيه وقفة لا تخفى قوله والمعجل تالف وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع
قوله ببدله من مثل في المثلي أي مثليا أو متقوما
قوله ولا يجب هنا المثل الصوري مطلقا أي مثليا أو متقوما قوله استرد أي الأرش قوله وصوف على ظهر أي حال الاسترداد فيهما
قوله حدوثه بعده أو معه فيسترده يعني يأخذ الأرش وظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة سماوية وهو ظاهر لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه فليراجع قوله إشارة إلى أنهم إلخ بيان للمناسبة كأنه قال فلها مناسبة بالتعجيل وتلك المناسبة هي الإشارة إلخ
فهو بدل من المناسبة أو خبر مبتدإ محذوف خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من كونه علة للختم لعدم صحته كما لا يخفى قوله وبما قررنا به كلام المصنف إلخ فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للإخراج إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل الواو للحال قوله كان ضامنا يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر قوله قد يصدق بهذه هي قوله أو ملك تسعة منها حولا إلخ وكان الأولى ذكره عقبها
قوله وكأنه استغنى عن ذكره يعني قوله بعد الحول قوله ومن ثم أي من أجل بنائها على الرفق وإلا فكان الأخذ بإطلاق كونها شركة يقتضي خلاف ذلك قوله والنصاب مرهون به إنما يناسب القول الآتي أنها تتعلق بجميعه
(3/37)
لا بقدرها فقط قوله أي البيع في قدرها ظاهره سواء كان الواجب من الجنس أو غيره كشاة في فمه من الإبل لكن قال حج في هذه إن الأوجه البطلان في الجمع للجهل بقيمة الشاة قوله فهو كبيع ما وجبت في عينه أي فيبطل في قدر الزكاة ومثل الهبة كل مزيل للملك بلا عوض كالعتق ونحوه ولكن ينبغي سراية العتق للباقي كما لو أعتق جزءا له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه
قوله وإلا فلا في الأظهر أي فتبطل في الجميع لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع
قوله كما أشار إليه المصنف أي فيما سبق
قوله سواء أبقاه بنية صرفه إلخ مبني على كلام ساقط في نسخ الشارح وهو وإن أبقى ذلك القدر عقب قول المصنف في قدرها كما وجدت ملحقا في نسخة منه وبها ينتظم الكلام الآتي في قوله في صورة البعض
148
كتاب الصيام
قوله إمساك عن المفطرات أي بنية قوله وخبر بني الإسلام على خمس يصح رفعه عطفا على آية كتب عليكم الصيام وجره عطفا على الحديث المتقدم فيكون دليلا لأفضليته ووجهه أنه جعل صومه أحد أركان الإسلام ففضل باعتبار ما يقع فيه
(3/38)
قوله أو علم القاضي لا محل له هنا على أنه يلزم على عطفه على ما قبله فساد لا يخفى لاقتضائه أنه أمر ثالث غير الإكمال والرؤية فالصواب ذكره بعد قول المصنف الآتي وثبوت رؤيته بعدل وكذا يقال في قوله الآتي ويثبت الشهر بالشهادة على الشهادة قوله ويعلم بها أي بإزالتها احترازا عما لو أزالوها بعد نومه أو نحوه فهذا غير ما بحثه الشهاب سم فيما إذا علم سبب إزالتها وأنه عدم ثبوت الشهر من أنه يضر لأنه يتضمن رفض النية خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله فإن نوى عند الإزالة تركه خرج به ما إذا حصل له تردد عند الإزالة ولم ينو الترك فلا يضره ذلك لما سيأتي في كلامه من أن النية بعد عقدها لا يبطلها إلا رفضها أو الردة قوله نعم له أن يعمل بحسابه أي الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به في كلام والده وهو في غاية الإشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر في أثناء النهار أنه يجب الإمساك من وقت دخوله ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على ذلك في غير هذا
(3/39)
المحل قوله ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل أي أو أخبر قوله وبما تقرر أي في مسألة القناديل المتقدمة من أن من حصل له بذلك الاعتقاد الجازم وجب عليه الصوم فإن هذا الكلام برمته للإمداد وهو إنما ذكره عقب ذلك ويمكن أن يكون مراد الشارح بما تقرر الكفاية بقول الواحد في طلوع الفجر وغروب الشمس ووجه علمه منه أنه نظيره قوله ضعيف أي كما علم من قوله المار ويكفي قول واحد في طلوع الفجر وغروبها قوله ولا أثر للفرق إلخ أي بين مسألة الإخبار بدخول شوال والإخبار في الفطر آخر النهار أي بناء على الراجح خلافا للروياني فإن هناك ممن يرى مخالفة الروياني من يمنع الأخذ بإخبار الواحد في دخول شوال ويفرق بما ذكر كما يعلم من قوة كلام الإمداد الذي ما هنا بعض ما فيه بالحرف لكنه عبر بدل قول الشارح ولا أثر للفرق بقوله ولا يفرق بأن إلخ وقوله لأن الاجتهاد ممكن في الأول دون الثاني إلخ هو وجه عدم تأثير الفرق فليس من تمام الفرق خلافا لما وهم فيه وحاصله أنه إنما جاز الفطر بالاجتهاد بخلافه آخر رمضان لعدم تأتي الاجتهاد في الثاني إذ من شرطه العلامة ولا وجود لها فيه بخلافها في الأول فعدم جواز الفطر بالاجتهاد فيه إنما هو لعدم تأتيه لا أنه يمكن
ويمتنع الفطر به فتأمل قوله لازم للمشهود به لا يتأتى في الاعتكاف والإحرام إذ لا فرق بينهما وبين نحو الطلاق في عدم اللزوم كما هو ظاهر وليسا مذكورين في عبارة الإمداد التي هي أصل ما هنا قوله ثبوته بالشهادة مرفوع بدل من كلام المصنف والمفعول قوله ما لو دل إلخ قوله بل ألغاه بالكلية أي بالنسبة للأمور العامة كما سيصرح به فلا ينافي ما مر له من وجوب الصوم به على من وثق به قوله بناء على أنه ينعزل بالفسق أي فالكلام في غير قاضي الضرورة قوله فليسا من عدول الشهادة أي على الإطلاق بالنسبة للمرأة كما يعلم مما يأتي
(3/40)
قوله وإطلاق العدول كما قاله الشارح منصرف إلى الشهادة أي بخلاف إطلاق العدل فإنه يشمله ويشمل عدل الرواية كما صرح به الشارح أيضا قوله فاندفع ما قيل من أن قوله وشرط الواحد إلخ انظر ما وجه اندفاع الأول بمجرد ما ذكره وعبارة التحفة قيل قوله صفة العدول بعد قوله بعدل فيه ركة فإن العدل من فيه صفة العدول وزعم أن المرأة والعبد غير عدلين ممنوع ا ه
وليس في محله فإن العدل له إطلاقان عدل رواية وعدل شهادة وعدل الشهادة له إطلاقان عدل في كل شهادة وعدل بالنسبة إلى بعض الشهادات دون بعض كالمرأة ولما كان قوله بعدل محتملا لكل منهما عقبه بما يبين المراد منه وهو عدالة الشهادة بالنسبة لكل شهادة ونفي عدالة الشهادة عن العبد واضح وعن المرأة باعتبار ما تقرر أنها لا تعطى حكم العدول في كل شهادة فاتضح أنه لا غبار على عبارته ا ه قوله نعم ليسا من أهل قبول الشهادة أي هنا ولا حاجة للفظ قبول لكن عبارة المحلي والمرأة لا تقبل في الشهادة وحدها انتهت فهي المرادة من عبارة الشارح وإن كان فيها قلاقة قوله ومثله من أخبره به عدد التواتر يغني عنه ما بعده بالأولى والشهاب حج إنما ذكر هذا بالنسبة للعموم أي فإخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهر على العموم وإن لم يكن عند قاض وعبارته وكهذين أي إكمال شعبان ثلاثين ورؤية الهلال للخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار انتهت
نعم في عطفه المذكور نظير يعلم مما قدمناه في قول الشارح أو علم القاضي وظاهر أن صورة المسألة أنهم أخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر الذي يفيد العلم فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما هو ظاهر كما يقع كثير من الإشاعات فتنبه
(3/41)
قوله خلافا لابن أبي الدم أي في قوله لا يكفي قوله أو يكون حنفيا لعله حنبليا لأنه هو الذي يرى ذلك ورأيته كذلك في بعض الهوامش فليراجع قوله فلا ينافي كونه قد يثبت بأكثر منه إلخ قد يقال بل الثبوت في صورة الأكثر إنما حصل بواحد لحصول المقصود به فما زاد لم يفد إلا التأكيد فهو داخل في عبارة المصنف منطوقا قوله مصحية من أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية مختار
قوله وأشار به أي بقوله وإن كانت السماء إلخ قوله ضمنا أي تبعا
قوله لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام الشارح قوله ويسن عند رؤية الهلال هو ظاهر إذا رآه في أول ليلة أما لو رآه بعدها فالظاهر عدم سنه وإن سمى هلالا فيها بأن لم تمض عليه ثلاث ليال وإن كان عدم رؤيته له لضعف في بصره وينبغي أن المراد برؤيته العلم به كالأعمى إذا أخبر به والبصير الذي لم يره لمانع
قوله وشر المحشر عبارة مختار الصحاح المحشر بكسر الشين موضع الحشر والقياس جواز الفتح أيضا لأن فعله جاء من باب ضرب ونصر والفتح قياس الثاني
قوله ثم الحمد لله وأن يقرأ بعد ذلك تبارك لأثر فيه ولأنها المنجية الواقية
فصل
في أركان الصوم قوله وأشار للأول أي للركن الأول بقرينة ما سيأتي قبيل الفصل الآتي قوله بصفاته الشرعية أي التي يجب التعرض لها في النية مما سيأتي قوله إذ هو مما لا ينبغي التردد فيه يحتمل أن يكون الضمير فيه راجعا إلى الصوم فالمعنى أن الصوم لا يتأتى فيه التردد بمعنى أنه لا يتأثر به ويحتمل أن يكون راجعا إلى الحكم فالمعنى أن هذا الحكم واضح لا ينبغي أن يتوقف فيه قوله أخذا من قولهم في الكفارة إنما قال أخذا مع أن ما في الكفارة نص في المسألة
(3/42)
لأنه فرض كلامه هنا في رمضان وإن كان حمل المتن فيما مر على ما هو أعم قوله جنون أو نفاس أي وزالا قبل الفجر قوله لضعفها حينئذ لكن هذا قد يقتضي تأثير النفاس والجنون لمنافاتهما النية قوله إنه لا يجب التجديد وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف
قوله لضعفها أي ضعفا نسبيا فلا يشكل بعدم بطلانها بالحيض ونحوه قوله وإن كنت فرضت أي قدرت
قوله إذ الغداء بفتح الغين والدال المهملة وأما بكسر الغين والذال المعجمة فاسم لما يؤكل مطلقا قوله اسم لما يؤكل ظاهره وإن قل جدا لكن في الأيمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغذى ومنه ما اعتيد مما يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل الشريك
قوله ثم تمضمض ولم يبالغ أي فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا فإن المبالغة في حقه مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل
قوله ما لا يبطل به الصوم أي كالأكل مكرها ا ه سم على حج
قوله المحكوم عليه إلخ كذا في النسخ وعبارة الإمداد للحكم عليه بأنه إلخ
والظاهر أن ما هنا محرف عنها من الكتبة فإن ما هنا من الإمداد حرفا بحرف قوله بل نوى به غيرها حصلت هذا بالنسبة لغير صوم الاثنين أي أو نحوه لعدم تأتيه فيه كما هو ظاهر وليس ذكر الاثنين في عبارة المجموع التي نقلها المحلي كغيره فليراجع قوله ولم يقع الصوم عنه عبارة الإمداد فلم يقع قوله بالتوسع المذكور أي فيما بعد قوله وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد إلخ فالتعيين هنا غير المراد بالتعيين فيما مر أي هو ثم كرمضان كما مر قوله ولفظ غد قد اشتهر في كلامهم إلخ لا موقع له هنا لأن الكمال في كمال التعيين لا في التعيين الذي لا بد منه
وهو صوم غد من رمضان
(3/43)
والحاصل أن الأصحاب لما صوروا التعيين الواجب بما ذكر تعقبه الشيخان بما ذكر قوله واحتيج لذكره مع هذه السنة صواب العبارة واحتيج لذكر السنة معه قوله لأن لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل يقال عليه وحينئذ فما الداعي إليه مع ذكر هذه السنة قوله يغني عن ذكر السنة الأصوب عن ذكر هذه السنة قوله إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى به كذا في النسخ وصوابه المؤدى عنه كما هي عبارة الإمداد التي أخذها الشارح بالحرف قوله قياسا على ما مر عن القفال في القياس وقفة تعلم من مراجعة كلام القفال قوله ما لو لم يأت بإن الدالة على التردد أي كإن أتى بإذا أو متى أو نحوهما قوله والجزم فيه أي في الذي
أتى به بدل إن الدالة على التردد مما فيه جزم قوله نعم لو قال مع الإخبار إلخ لا موقع للفظ نعم هنا لاتحاد المستدرك مع المستدرك عليه في الحكم قوله وهو الموافق لما حكاه إلخ من كلام الزركشي فلعل الكتبة أسقطت لفظ قال قبل قوله وهو الموافق وهو كذلك في شرح الروض قوله لما حكاه عن الإمام الصواب إسقاط لفظ عن فإن الإمام هو الحاكي
وأصل العبارة ليس فيه لفظ عن كما سيأتي قوله وكلامه مصرح به إلخ اعلم أن الذي في خادم الزركشي وكلام الأم مصرح به ونقله كذلك في شرح الروض إلا أن الكتبة حرفته فزادت ميما والفاء قبل الميم من الأم حسب ما رأيته في نسخ منه والظاهر أن النسخة التي وقف عليها الشارح من شرح الروض هي النسخة المحرفة فعبر عن لفظ الإمام بالضمير ومثل ذلك في الإمداد
(3/44)
وعبارة الخادم قوله أي الرافعي ولو قال في نيته والحالة هذه أصوم عن رمضان فإن لم يكن فهو تطوع فقد قال الإمام ظاهر النص أن لا يعتد بصومه إلى أن قال أعني صاحب الخادم فيه أمور أحدها ما ادعى الإمام أنه ظاهر النص مشكل ثم بين وجه إشكاله ثم قال فينبغي أن يصح وهو الموافق لما نقله عن طوائف من الأصحاب وكلام الأم مصرح به ولا نقل يعارضه إلا دعوى الإمام أنه ظاهر النص وليس كما ادعى إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى قوله لتمكنه منه في وقته أي ويقع ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم عن البازري في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم له في الصلاة قوله فصام شهرا الأولى أو صام شهرا إلخ
قوله فأتى به في رمضان أي فلا يصح عن واحد منهما لأن رمضان لا يقبل غيره فلا يصح القضاء ولم ينوه حتى يقع عنه قوله أحدهما عن نفل أي والآخر عن فرض
قوله فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء لم يلزمه الصوم كما في المجموع أي ما لم يتحقق الوجوب فإن تحققه ولا بد وجب عليه كما هو ظاهر كما إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولا بد فليراجع
164
فصل شرط الصوم
قوله ولقوله تعالى أحل لكم أي لمفهومه
قوله سواء أقلعها من دماغه ليس قلعها من الدماغ من محل الخلاف ومن ثم قيد المحل المسألة بقوله من الباطن قوله عما لو بقيت في محلها أي من الباطن بأن نقلها من محلها الأصلي منه إلى محل منه آخر قوله والمهملة من حروف الحلق عندهم أي أهل العربية
قوله ولما صح من خبر وبالغ إلخ أي لمفهومه قوله ولا يرد عليه أي على مفهومه قوله إذ ما لا تحيله لا تتغذى النفس به فيه مسامحة ظاهرة
قوله ومسام الجسد ثقبه تقدم ما يغني عنه
(3/45)
قوله وجمع المصنف الذباب في أدب الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ذبان كغراب وغربان وعليه فلا حاجة بل لا وجه لما ذكره الشارح وعبارة البيضاوي في الآية والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة
وذبان قوله إن انفصلت منه عين علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر قوله ولو أخرج اللسان هذا علم من قوله أولا لا على اللسان فهو تصريح بالمفهوم قوله وابتلع ما عليه بقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف من أعلى ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر أو لا لأنه لم يفارق معدته فيه نظر والأقرب الثاني ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمد لكن قول الشارح على اللسان قد يقتضي خلافه لأن ما على ظاهر النصف ليس على اللسان في الحقيقة قوله من داخل الفم أي بالنسبة له ولغيره فيما يظهر فلا يحرم على غيره مص لسان حليلته مثلا قوله المعروف أي البطن وما هو طريق إليه وإنما قيد بذلك لأن ماء المضمضة لا يصل إلا إلى ذلك وليتأتى عطف الدماغ عليه
قوله والمرة الرابعة هي داخلة في قوله غير المشروعين قوله وأشار الأذرعي إلى أن محل إيجابه عند من يقول بالفطر لفظ عند في كلامه خبر إن وقوله مما متعلق بالفطر أي فالقائلون بعدم الفطر بما ذكر متفقون على أنه لا يجب التخليل والقول بوجوبه مبني على القول بالفطر مما تعذر تمييزه ومجه وكان على الشارح أن يمهد لهذا ما يوضحه قوله والكثير كثلاث لقم قال حج وهو مردود بأنهم عدوا الثلاث كلمات والأربع في الصلاة من القليل قوله وفارق الصلاة أي حيث تبطل بالكثير ناسيا دون القليل قوله والجماع كالأكل لو أكره على الزنا فينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه
قال ابن قاسم وفي شرح الروض ما يدل عليه ا ه
(3/46)
كذا رأيته بهامش بخط بعض الفضلاء أي لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه بخلافه على الأكل ونحوه ثم رأيته في الشيخ عميرة قوله في أنه لا يفطر بالنسيان أي ولا بالإكراه عليه أيضا
قوله قال الأذرعي فلو علم من نفسه إلخ هذا من عند الشارح تقييدا لكلام المجموع وقوله بعده وأنه لو قبلها إلخ من تتمة كلام المجموع
واعلم أن الشهاب حج قيد كلام الأذرعي بما إذا أطاق الصبر لما مر من اغتفاره في الصلاة عند عدم الإطاقة وإن كثر قوله وما مر من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد إلخ جواب عن سؤال مقدر أي فلا يقال بالفطر هنا إذ غايته أنه مني خرج من غير طريقه المعتاد وله حكم ما خرج من طريقه هذا تقرير كلامه وينبغي أن يراجع ما مر فيمن انكسر صلبه فخرج منه المني
قوله وكذا لو علم ذلك يعني خروج المني بمجرد النظر قوله خوف الإنزال أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي قوله احتجم وهو صائم وليس هو مكروها في حقه {صلى الله عليه وسلم} وإن كره في حق غيره لأنه يجوز أنه فعله لبيان الجواز بل فعله المكروه يثاب عليه ثواب الواجب قوله لا يخالف ما في الروضة أي لأن المكروه قد يطلق ويراد به خلاف الأولى بل هما بمعنى عند أكثر الفقهاء قوله وظاهر أنه لا يخالف ما في الروضة أي لأن خلاف الأولى من المكروه عند الفقهاء غاية الأمر أن كراهته خفيفة
قوله أي وهو أنه إن كذا في النسخ ولم أفهم معناه هنا قوله وإن بان الغلط قضي فيهما إلخ مفهوم المتن قوله إذا كان قاصدا بنزعه ترك الجماع لا التلذذ سكت عما لو أطلق وربما يفهم من قوله الآتي ولأن النزع ترك للجماع إلخ أنه لا يضر ووجه فهمه منه أن النزع موضوعه الترك فلا يخرج عن موضوعه إلا بقصد التلذذ فليراجع
فصل شرط الصوم الإسلام
(3/47)
قوله من حيث الفاعل والوقت ذكر الوقت هنا لا يناسب كون الإسلام وما بعده مما يرجع للفاعل فقط هو الخبر مع عدم عطف ما يتعلق بالوقت عليه ومن ثم اقتصر المحقق المحلي على قوله من حيث الفاعل وأما الشهاب حج فلما أراد إفادة أن الفصل معقود لما يتعلق بالوقت أيضا حل المتن على وجه يصح معه ذلك وعبارته مع المتن فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته شرط صحة الصوم من حيث الزمن قابلية الوقت ومن حيث الفاعل الإسلام إلخ قوله ولو ناسيا للصوم أي ولا يقال إنه كالأكل أو
الجماع أو نحوهما مما ينفع فيه النسيان قوله ويعلم منه الصحة في شرب الدواء إلخ قد يقال إن هذا هو موضوع كلام البغوي إذ صورته أنه أفاق بعض النهار وإلا لم تأت المسألة من أصلها كما هو ظاهر فليراجع أصل كلام الإسنوي قوله ولعله فهم أن كلام البغوي إلخ لا يخفى أن هذا الفهم هو المتعين في كلام البغوي بدليل أنه بناه على الإغماء ولم يجعل المقتضي للبطلان به حيث جعلنا الإغماء غير مبطل إلا أنه بفعله غاية الأمر أن البغوي تجوز في قوله فزال عقله فعبر بالزوال عن التغطية على أن حمل الزوال في كلامه حقيقته ينافيه حكاية الوجهين فيما إذا قلنا إن الإغماء لا يضر فتأمل قوله ولو شرب المسكر ليلا شمل ما إذا كان متعديا وبه صرح الشهاب سم
في غير موضع خلافا للشهاب حج قوله ما صح من النهي عن صيامها قال في شرح البهجة الكبير وفي مسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ا ه
(3/48)
قال في النهاية ويروى أي قوله وشرب بالضم والفتح وهما بمعنى والفتح أقل اللغتين وبها قرأ أبو عمرو شرب الهيم وقال البيضاوي في تفسير الآية أي الإبل التي بها الهيام أي بضم الهاء وهو داء يشبه الاستسقاء جمع أهيم وهيماء يريد أنها أيام لا يجوز صومها قوله وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في صوم نفل ثم يفسده أي مثلا وإلا فتصويره لا ينحصر في ذلك إذ المستحب المؤقت يستحب قضاؤه مطلقا كصوم عرفة وعاشوراء قوله وتثبت عادته المذكورة بمرة أي بأن يصوم نظير ذلك اليوم من نصف شعبان الأول ثم يمنعه من صومه في النصف الثاني مانع لم يزل إلا في يوم الشك وإلا فالصوم في النصف الثاني منه مطلقا بلا سبب ممنوع
قوله ومر صحة نية معتقد ذلك أي ظانه كما مر تفسيره به في كلامه وهو الذي ينتفي به التنافي
وحاصل ذلك كما قرره حج في مبحث النية أن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إذا لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك بأن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم اعتمادا على ذلك قوله كما زعمه بعضهم يعني التنافي وكان الأولى أن يقول وإن زعمه بعضهم قوله بأن كلامهم هناك يعني في مبحث النية فهذا جمع بين موضعين فقط على أنه هو عين الجمع الذي قبله فلا حاجة إليه معه قوله فإذا نوى اعتمادا على قولهم أي بأن كان الواقع مجرد الظن كما علم قوله بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم
يعني اعتقده كما يعلم مما بعده قوله وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وقضيته أيضا عدم حصولها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو إحليله أو نحو ذلك وإن كان ما ذكره من التعليل يأبى ذلك ثم إن قضية تعبيره بلفظ كما في نقله كلام الجواهر المؤذنة بأنه موافق له أن يعتمده وهو له وهو محتمل يؤذن بأنه
(3/49)
لا يعتمد هذه القضية فليراجع مختاره في المسألة قوله بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود التمر لا تحصل له سنة الفطر على الماء فليراجع قوله ومحل استحبابه إذا رجا منفعة انظره مع ما مر ويأتي من حصول السنة بالقليل كالكثير قوله أو لم يخش به ضررا هو كذا بأو في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وإلا فالذي في القوت عن تجريد التجريد ولم يخش بالواو وهي الأصوب كما لا يخفى لكن قضيته أنه لا يسن إلا إذا رجا منفعة قوله فلا يبطل الصوم بارتكابها هو بالفاء في أكثر النسخ وهو الذي ألجأ الشيخ في الحاشية إلى ضبط يبطل بضم أوله فيكون فاعله ضميرا يعود على الصائم ولا يخفى أن ما بعده لا يلائمه لكن هو في نسخة بالواو بدل
الفاء ولا غبار عليها قوله والأوجه ما جرى عليه المصنف إلخ هذا لا تعلق له بما قبله وإن أوهمه كلامه وحاصل المراد منه أن المصنف عدل إلى قوله وليصن لسانه فاللام الأمر عن عبارة المحرر المفيدة لاستحباب ذلك لما نبه عليه في الدقائق من أن ذلك واجب على كل أحد لا مسنون
وأجاب عنه الشارح الجلال بما حاصله أن الاستحباب من حيث الصوم فلا ينافي أنه واجب في حد ذاته قال فلا حاجة إلى عدول المنهاج عما في المحرر وغيره واستبعده الشارح هنا بما ترى قوله أما من حيث إنه ترفه لا يناسب الصائم فمردود في هذا الرد نظر لا يخفى لأن الترفه إنما هو
(3/50)
خلاف السنة لا مكروه قوله وذوق الطعام وهو مكروه بدليل الاستدراك الآتي وكان على الشارح أن يذكر حكم الكراهية هنا تمهيدا للاستدراك المذكور قوله فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا قد يقال قياس ما مر فيما لو وضع ماء في فمه لغير غرض من الفطر مطلقا أنه يفطر هنا وإن لم يتعمد وإلا فما الفرق قوله كان يقول أي فيجمع الصائم بينهما قوله وأن يكثر الصدقة إلخ لعل المراد به أن يعالج نفسه على جعل ذلك كالطبيعة له باعتياده للصدقة فيكون من عطف السبب على المسبب قوله وما موصولة أو زائدة أي أو نكرة موصوفة كما في كلام غيره وهو الذي ينزل عليه ما يأتي عن الشارح بقوله ويجوز رفع ما بعدها أي بناء على أنها موصولة أو موصوفة وقوله ونصبه أي بناء على أنها نكرة موصوفة
قوله وجره أي بناء على أنها زائدة
واعلم أن جميع ذلك في غير ما في عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة والجار والمجرور صلتها فلا محل له من الإعراب والتقدير لا مثل الاعتكاف الذي في العشر الأواخر
فصل في شروط وجوب صوم رمضان قوله وسكران أي بلا تعد وسكت عن محترز البلوغ قوله ووجوبه عليهما الضمير راجع إلى المريض الذي هو محترز الصحة وإلى المسافر لكن لفظ المريض ساقط من نسخ الشارح ولعله من الكتبة فإنه موجود في عبارة شرح المنهج التي هي أصل ما هنا بالحرف قوله ومن ألحق بهم المرتد تعريض بالجلال المحلي كما سيأتي له
التصريح به قوله وهو ما يبيح التيمم هو مخالف في هذا للشهاب حج فإنه جعله شرطا لوجوب الفطر لا لمجرد إباحته قوله ونظر فيه بأن كلا منهما يلزمه القضاء هذا النظر لا يلاقي غرض الفارق فإن غرضه أن من تعاطى ما يمرضه ليفطر لم نعامله بنقيض قصده ونلزمه الصوم بل أبحنا له الفطر
(3/51)
ومن تعاطى المجنن ليسقط عنه قضاء الصلاة عاملناه بنقيض قصده وألزمناه القضاء قوله ثم من لحقه مشقة شديدة ظاهره وإن لم تبح التيمم ولعل الأذرعي يرى ما رآه الشهاب حج وقياس طريقة الشارح المتقدمة أنه لا بد من أنها تبيح التيمم قوله إلا أن يخاف الزيادة
قياس ما مر للشارح أن المراد زيادة المرض لا زيادة مجرد الوجع قوله بخلاف مديم السفر قال حج وفيه نظر ظاهر فالأوجه خلافه ا ه
ويمكن توجيهه بأن للصوم بدلا وهو الإطعام فبتقدير فطره لا يفوت النذر قوله تغيير حقيقة الوجوب قد يقال لا يلزم من فطره ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء قوله وهو ظاهر وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب قوله قياسا على المحصر يريد التحلل وليتميز الفطر إلخ لا محل له هنا وإنما محله عند قوله الآتي نعم يشترط في جواز الترخص نيته فإن هذين تعليلان له كما في كلام غيره قوله ولما صح من أنه {صلى الله عليه وسلم} أفطر بعد العصر إلخ محله بعد قول المتن الآتي قوله وقد يمنع الأول هو قوله وقد يجب بطريق العرض وقوله الملازمة هي قوله إذ لو وجب لزم إلخ ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز كما في كلام غيره قوله ويجب قضاء ما فات بالإغماء أي وإن لم يتعد به بخلاف الجنون قوله دون الكفر الأصلي أي فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح في الصلاة من أنه لو قضاها لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج في أثناء كلام طويل ما نصه ثم نقل شيخنا الشهاب الرملي إفتاء بأن الصلوات الفائتة في الكفر لا يجب قضاؤها ولا يستحب ا ه
(3/52)
وقياسه عدم صحة قضاء ما فات من الصوم في الكفر وقدمنا في فصل إنما تجب الصلاة عن إفتاء السيوطي صحة قضاء الكافر الصلاة وقياسه صحة قضاء الصوم ا ه قوله عنهما أي عن صاحبهما قوله ولو ارتد ثم جن بقي ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه نظر كذا بهامش عن بعضهم
أقول والظاهر بل المتعين الثالث لأن جنونه حيث قارن نزل منزلة السابق على الردة لأن مقارنته لما ارتد به تمنع من قصده لما فعله حالة الفعل والقصد السابق على الفعل لا أثر له قوله في الأولى هي مسألة الارتداد وقوله وفي الثانية هي مسألة السكر
قوله اغتسلتا كذا في النسخ والأصوب اغتسلت أي الحائض قوله لأنهما مفطران انظر ما مرجع ضمير التثنية ويجوز أن يكون الواطئ والموطوءة لكن يعكر عليه قوله فأشبها المسافرين والمرضى إذ لا يتأتى ذلك في نحو الصبية والمجنونة كما لا يخفى وأصل هذه العبارة في شرح الروض لكن ضمير التثنية فيه راجع للمريض إذا شفي والمسافر إذا حضر فقوله فيه فأشبها المسافرين إلخ أي من قام به السفر والمرض بالفعل قوله ومعارضة عطف مغاير قوله فيلزم الإمساك أي الإتمام قوله لم يلزمها الإمساك وقياس ما مر في المسافر ندب الإمساك قوله ندب لهم نية الصوم أي الإمساك ليتميز عمن أمسك غافلا ويحتمل أن المراد نية الصوم الحقيقي لكن إذا كان في وقت تصح فيه النية في بعض المذاهب قوله وليس في صوم شرعي أي ومع ذلك فالظاهر أنه تثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد فيه
قوله لكن يندب لحرمة الوقت هذا شمله قوله فيما مر
(3/53)
ويسن لمن زال عذره نهارا إخفاء الفطر قوله أي الإمساك قد يقال إذا كان المراد بنية الصوم نية الإمساك فما وجه تقييد استحباب النية بكون الثبوت قبل نحو الأكل هذا والمشهور إبقاء نية الصوم على ظاهرها للخروج من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوبها حينئذ أي إذا كان قبل الزوال وظاهر أنه
لا يجزئه عن صيام ذلك اليوم إلا إن قلده فليراجع قوله وكلامه يفهم أي مفهومه موافقة أولوي
فصل في فدية الصوم الواجب قوله أو غيره من نذر أو كفارة لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن قوله إلى قابل صوابه إلى الموت وهو سبق نظر من مسألة التأخير الآتية إلى مسألة الموت وكذا قوله الآتي ما دام عذره باقيا إلخ وسيعيد العبارتين بلفظهما في مسألة التأخير قوله ويتدارك عنه بالفدية انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي قوله وعلم من تعبيره بالموت إلخ في هذا السياق تهافت وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم يقول وعلم من فرض الخلاف في الميت أن الحي إلخ
قوله لا يشترط في الآذن والمأذون كان الأولى تأخيره عن المتن الآتي
قوله وهي عند استئجار الوارث إلخ خرج بالوارث غيره فالأجرة عليه كما هو ظاهر وسيأتي ما يؤخذ منه أن للوارث أخذ الأجرة إذا صام قوله للأخبار الصحيحة إلخ استدلال لأصل مسألة الصيام على القديم وأخره إلى هنا حتى تمم المسألة قوله فعدم استفصاله عن إرثها وعدمه أي أنه يسأل عن كونها إرثه أو هناك من يحجبها لا عن سبب إرثها من كونها بالبنتية أو الأختية مثلا فلا يقال يحتمل أنه كان يعرف جهة قرابتها قوله ولأنه التزام صفة زائدة في التعبير بالالتزام تساهل قوله فسقطت بموته مجرد دعوى لم يقدم عليها دليلا ولعل المقيس عليه ساقط من النسخ من الكتبة
(3/54)
قوله فيقتصر فيه عبارة شيخ الإسلام وهو الذي عرض به الشارح فيقتصر عليه قوله ويجبر الكسر أي في الصوم قوله لم يجز تبعيض واجبه صوما وإطعاما ولعل المانع من وقوع الصوم الذي صامه من خصه الصوم عن الميت كونه نواه عن خصوص حصته
قوله قوله لأنه خوطب بالحج أي ابتداء فلا يقال إن كونه مخاطبا بالحج هو محل النزاع
قوله من حصول مرض متعلق بقوله خوفا وقوله كالضرر وصف لمصدر محذوف أي ضررا كالضرر إلخ قوله أما القنة فستأتي انظر أين تأتي قوله وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر يعني جواز الفطر قوله ويتدارك عنه بالفدية انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي قوله محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها إلخ أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك
ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها وهذا موضوع كلام الأصحاب وهو حاصل قوله وإلا فالإجارة إلخ قوله بما مر أي من أنه ارتفق به شخصان قوله نعم يلزمه أي المتعدي قوله لأنه فطر ارتفق به شخصان هذا وجه إلحاقه بالموضع فهو الجامع في القياس لا حكمة إيجاب الفدية وإلا فسيأتي أن الفدية حكمة استأثر الله تعالى بها
لا يقال يلزم على هذا أن المقيس عليه تعبدي وحينئذ فلا يصح القياس لأن من شرطه أن لا يكون المقيس عليه تعبديا
(3/55)
لأنا نقول الذي استأثر الله به إنما هو إناطة الحكم بخصوص هذه العلة فالحكم معلل لا تعبدي فهو كالطعم في الربويات فتأمل قوله لكن المعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي الفدية قوله فأفطر فيه للإنقاذ ليس في كلام الأذرعي فيجب حذفه لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع ونص عبارة الأذرعي وكل ما سبق في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما لو كان يباح له ذلك لعذر سفر أو غيره فالظاهر أنه لا فدية عليه ولا شك فيه إذا نوى الفطر بذلك انتهت قوله والكفارة فيها على خلاف الأصل يعني الفدية
قوله غفلة عن قولهم في الإشكال أي المقدر في قوله وإنما جاز تأخير الصلاة إلى ما بعد صلاة أخرى مثلها إذ هو جواب عن إشكال مقدر كما لا يخفى قوله ولا فرق في ذلك أي في عدم لزوم الفدية في التأخير لعذر قوله إن التأخير للسفر حرام أي فيما إذا كان الفوات لغير عذر قوله وبحث بعضهم سقوط الإثم به الضمير لما ذكر من الجهل والنسيان قوله أما القن إلخ كأنه توهم أنه قيد فيما مر لزوم الفدية بالحر وأنه سقط من النسخ وإلا
(3/56)
فلا موقع للتعبير بأما هنا قوله وفرق بينه وبين ما اقتضاه كلامهما بعد من عدم اللزوم إلخ أي بأنه مات هنا عاصيا بالتأخير وتحقق اليأس بفوات البعض فلزمه بدله بخلافه ثم فيهما أما الأول فواضح وأما الثاني فلجواز موته قبل الغد فلا يحنث هذا نص عبارة الإمداد الذي ما ذكره الشارح إلى آخر السوادة عبارته بالحرف إلا أنه أسقط منها ما ذكرته ولا يخفى أن قوله وفرق بينه وبين ما اقتضاه كلامهما بعد من عدم اللزوم إلخ صريح في أن الفرق بين مسألتي الصيام وأن الزركشي يفرق بين الحي والميت وأن تصويبه في خصوص مسألة الميت مع أن ما ذكر من الفرق إنما هو بين الصيام والحلق وأيضا فقوله وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية صريح في أن الزركشي غير قائل بالفرق وكل ذلك تناقض ثم إن قوله وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية لا يخفى أن القضية الثانية إنما هي عدم اللزوم مطلقا وابن العماد لا يقول بعدم اللزوم مطلقا بل إنما يقول به في الحي كما يدل عليه باقي الكلام وبالجملة ففي هذا السياق مؤاخذات لا تخفى وحاصل ما في هذا المقام أن الشيخين لما ذكرا المسألة من مات وعليه عشرة أيام لبواقي خمس من شعبان التي مرت المقتضية لزوم الفدية في تركته حالا قال بعد ذلك واللفظ للروضة وإذا لم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائت فهل تلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه الوقت أم لا تلزمه إلا بعد دخول رمضان فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف
قبل الغد هل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد انتهى
(3/57)
وقضية التشبيه بمسألة الحلف عدم اللزوم في الحال وفي المسألة الثانية مفروضة في الحي كما لا يخفى فرماهما الإسنوي كالسبكي بالتناقض في ذلك فالزركشي صوب ما اقتضاه كلامهما أولا من اللزوم حالا أي في مسألتي الحي والميت وفرق بين مسألتي الصوم والحلف وأما ابن العماد فاعتمد كلا من القضيتين وفرق بين مسألتي الحي والميت وعبارة شرح الروض بعد سوق كلام الشيخين وإثبات التناقض بينهما ونسبته للسبكي والإسنوي نصها ورده أي ما ذكره السبكي والإسنوي وابن العماد بأن لا مخالفة فإن الأزمنة المستقبلة بقدر حضورها بالموت كما يحل الأجل به وهذا مفقود في الحي إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمان المستقبل في حقه والزركشي بأن الصواب هو الأول أي لزوم الفدية في الحال ولا يلزم من التشبيه بمسألة الرغيف خلافه ثم فرق بين صورتي الصوم وصورة اليمين بأنه مات هنا عاصيا بالتأخير فلزمته الفدية في الحال بخلاف صورة اليمين وبأنه هنا قد تحقق اليأس بفوات البعض فلزمه بدله بخلافه في اليمين لجواز موته قبل الغد فلا يحنث انتهت
ولا يخفى أن الفرق الأول من فرقي الزركشي قاصر على مسألة الموت وبهذا تعلم ما في كلام الشارح كالإمداد
قوله وله صرف أمداد التعبير به مشعر بأن صرفه لأشخاص متعددين أولى وهو كذلك ويؤيده ما نقل عن ابن عبد السلام من أن سد جوعة عشرة مساكين أفضل من سد جوعة واحد عشرة أيام
(3/58)
وعبارة شرح المناوي على منظومة الأكل لابن العماد قبل قوله وإن دعوت صوفيا إلخ ما نصه فائدة لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين قال ابن عبد السلام لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الإحسان للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد ولأنه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد ومن ثم أوجب الشافعي دفع الزكاة إلى الأصناف لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب أنواع من المصالح إن دفع الفقر والمسكنة نوع مخالف لدفع الرق عن المكاتب والغرم عن الغارم والغربة والانقطاع عن ابن السبيل ا ه قوله منها إلى شخص أي وله نقلها أيضا لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات قوله فيمتنع أي في الدون وفيما زاد على الواحد قوله وجنسها قال القفال ويعتبر فضلها عما يعتبر ثم
ا ه حج أقول يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر الوجوب الإخراج فضل ما يخرجه من مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي إن فرض أن على الميت دينا
نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
فصل في موجب كفارة الصوم
قوله يقينا يعني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي قوله أو في صوم يوم الشك إلخ سيأتي أنه يورد ذلك على كلام المصنف ويجيب عنه بأنه خارج بقيد الإفساد فلا حاجة إلى قول الشارح يقينا هنا بالنسبة إليه
واعلم أنه إنما يرد على المصنف إن جعل قوله من رمضان وصفا ليوم فإن جعل وصفا لصوم لم يرد فتأمل
(3/59)
قوله وستأتي القيود يعني مفهوماتها قوله يجاب بأن الكفارة إذا لم تلزم بإفسادها صومها إلخ في هذا الجواب تسليم الإيراد ولا يخفى اندفاعه بقيد الجماع كما يعلم مما سيأتي في كلامه مع أنه يرد على ما قاله أنه لا يكتفى في الحدود بالمفاهيم قوله خرج أي من الصوم قوله حرج بفتح المهملة وكسر الراء أي أثم قوله فلا يصح الحمل على ما ذكره هذا من تتمة كلام الأذرعي فالضمير في ذكره للرافعي الذي تبعه المصنف أي حيث كان كلام القاضي مصرحا بالإثم فلا يصح ما حمله عليه الرافعي
قوله ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة إلخ هذا الجواب لا يدفع الإيراد وكذا الذي بعده كما هو ظاهر قوله لا تجويز الإفطار أي الذي بحثه الرافعي فيما مر وهذا لا دخل له في الجواب قوله ويجاب عنه بما قبله هو قوله ويجاب أخذا مما مر بأنها إلخ قوله إن فسر الإفساد بما يمنع الانعقاد تجوزا فيه أن الضوابط تصان عن التجوز وكذا يقال في قوله على أنه إلخ
قوله إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال يقال عليه لا دليل عليه قوله ويصح أن يكون احترز به عن جماع الصبي أي أيضا قوله والفرق على الأول أنه هنا صائم وقت الجماع إلخ في هذا الفرق نظر ظاهر وما في
حاشية الشيخ لا يدفعه قوله في قوله ولا ناس صوابه ولا كفارة على ناس قوله بيانا لما بين به الذي قبله صوابه لما بينه بالذي قبله قوله وفي قول عليها كفارة أخرى أي ويتحملها الزوج كما نقله في الروضة عن صاحب المعاياة قوله إذا لم يكونا من أهل الصيام أي في الكفارة قوله لزم كل واحد صوم شهرين الظاهر أن هذا مبني على تفسير
المتولي أما على تفسير المحاملي فالذي ينبغي أن كل واحد شهرا فليراجع قوله ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على القول الأول أي إذا لم يكونا من أهل الصوم
(3/60)
أما إذا كانا من أهله فظاهر أنه يلزمها الصوم أخذا مما مر فليراجع قوله وتلزم من انفرد برؤية الهلال خرج به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول الشهر فأشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده إلى شهر فصامه وجامع فيه فإنه لا كفارة عليه قوله لما مر من وجوب الصوم يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم ا ه سم
اللهم إلا أن يقال إن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائي والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا كذلك المجتهد
هذا وما ذكر من وجوب الكفارة هنا قد يخالفه عموم قوله السابق أو في صوم يوم الشك حيث جاز إلخ قوله فإن رأى هلال شوال وحده إلخ هذا استطراد وإلا فهو لا تعلق له بما نحن فيه قوله أما على القول بوجوب الكفارة عليها ويتحملها يعني القول الثاني ووجهه كما في الروضة عن صاحب المعاياة أن واحدة عن وطئه الأول عنه وعنها وثلاثا عن الباقيات لأنها لا تتبعض إلا في موضع يوجب تحمل الباقي
قال ويلزمه على القول الثالث خمس كفارات كفارتان عنه وعنها بالوطء الأول أي والثلاث عن الباقيات
قوله ولأن فيها صوما متتابعا إلخ انظر ما الداعي إلى الاستدلال على كفارة الظهار هنا مع أن لها محلا يخصها ومع أن روايات حديث الباب كافية في المقصود هنا والأمر غير محتاج إلى القياس قوله كما مر إيضاحه الذي مر إنما هو مجرد لفظ الحديث ولم يقدم له إيضاحا
قوله لخبر الصحيحين الذي في التحفة كالدميري لخبر مسلم ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال أتدرون من المفلس ثم ذكر أنه رجل يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويأتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال وهذا بصومه
(3/61)
قوله ولكون السنة التي قبله لم تتم إلخ يعارض هذا أنه {صلى الله عليه وسلم} عبر بمثل هذا التعبير في خبر يوم عاشوراء مع أن السنة فيه قد مضى جميعها بل وزيادة والوجه أن حكمة التعبير بذلك فيهما كون التفكير مطلقا مستقبل بالنسبة لوقت ترغيبه {صلى الله عليه وسلم} في صومهما لأنه مرتب على الصوم الذي سيفعل لترغيبه {صلى الله عليه وسلم} على أن معنى الماضي هنا غير صحيح كما لا يخفى فالمضارع هو المتعين لأداء المعنى المراد فتأمل
قوله ثم ما ذكر من التكفير محله فيمن له صغائر هذا منه يدل على أنه يختار ما قاله الإمام ولم يبال بما رد به مما مر
قوله وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة أي بالنظر للمجموع وإلا فقد مر أن يوم عرفة أفضل الأيام الصادقة بكل يوم من رمضان قوله أما الحاج لم يقيد فيما مر بغير الحاج حتى يتأتى له التعبير بأما ههنا وكأنه توهم أنه قيد قوله لحاج لا يصل عرفة إلا ليلا أي والصورة أنه غير مسافر بقرينة ما يأتي قوله وشكرا لله أي إنها تقع شكرا لله لا أنه ينوي بها ذلك إذ لنا صوم يسمى به الاسم كما أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر
قوله بل يحصل أصل سنة الصوم يعني من حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل وإلا فصاحب التنبيه والأكثرون لا يسعهم القول بأنه لا يحصل له ثواب أصل الصوم مطلقا قوله وإن أفطر رمضان تعديا حرم عليه صومها أي ما لم يقض رمضان كما هو ظاهر لأن الواجب عليه صرف الزمن لقضائه قوله فيأتي ما مر لعله محرف عن قوله فينافي ما مر قوله أو يحمل ذلك على من لا قضاء عليه هذا ينافي النص فيما مر على المعذور والمسافر
قوله محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوال قد يقال هلا أبقى كلام والده على إطلاقه مع أن وجهه ظاهر لأنه يبعد وقوع الصوم عن المتبوع وهو رمضان والتابع وهي ست شوال معا وتفوت التبعية المنصوص عليها في قوله {صلى الله عليه وسلم} وأتبعه ستا من شوال فتأمل
(3/62)
قوله لأن شروط رعاية الخلاف كذا في النسخ بلفظ الجمع ولعل الواو زائدة من الكتبة قوله في المتن وإفراد السبت إنما أعاد لفظ إفراد لئلا يتوهم إرادة إفراد مجموع الجمعة والسبت قوله بجامع أن اليهود إلخ هذا جامع لقياس الأحد على السبت قوله أو يصوم عاشوراء أو عرفة فوافق يوم صومه في هذا العطف تساهل لاقتضائه أن ذلك من مدخول العادة وليس مرادا قوله وخرج بالإفراد ما لو صام أحدهما أي السبت والأحد
قوله في كراهة إفراده أي صوم يوم الجمعة وكان المقام يقتضي الإظهار وإنما أخره إلى هنا لمناسبة ما قبله قوله لكنه إذا جمعهما حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر إلخ قضيته أن الكراهة باقية لكن حصل بصوم اليوم الآخر ما يوازيها قوله ضيقت عليه جهنم عبارة شرح المنهج هكذا وعقد تسعين إلخ وقوله وعقد تسعين قال المحلي هو أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخلة تحته مطبوقة جدا قوله صوم يوم وفطر يوم أفضل وظاهر كلامهم أن من فعله فوافق فطره يوما سن صومه كالاثنين والخميس والبيض يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم لكن بحث بعضهم أن صومه له أفضل
ا ه حج
وقضية إطلاق الشارح موافقة الأول قوله وما ذكره المصنف من الاستحباب لغيره أي لغير من لم يخف ضررا ولا فوت حق قوله ولو نذر صوم الدهر انعقد أي وحيث انعقد لو طرأ عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه خوف فوت حق أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة فيه نظر والأقرب الأول لعجزه عن فعل ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه كما يصرح به قول الشارح السابق بعد قول المصنف والأظهر وجوب النذر على من أفطر للكبر ومن ثم لو نذر صوما لم يصح نذره لو قدر عليه بعد الفطر لم يلزم قضاؤه
(3/63)
قوله لفقد العلة المذكورة أي الخروج من الخلاف إذ لم يوجب ذلك أحد قوله لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست ذي القعدة إلخ قد يقال لا معارضة للفرق الظاهر بينهما ألا ترى أن ست شوال يستحب قضاؤها لكل أحد ولو لم يعتدها بخلاف صوم ما ذكر قوله ويستفاد منه وجوب القضاء إلخ عبارة حج قبيل فصل الفدية بعد قول المصنف ثم ثبت كونه من رمضان وما ذكرته من وجوب الفور مع عدم التحدث هو ما دل عليه كلام المجموع وغيره بل تعليل الأصحاب وجوب الفورية بوجوب الإمساك صريح فيه وإنما خالفنا ذلك في ناسي النية لأن عذره أعم وأظهر من نسبته للتقصير فكفى في عقوبته وجوب القضاء عليه فحسب قوله إنه أي من نسي النية على التراخي معتمد قوله من فضله على الأشهر الحرم أي على باقيها قوله وظاهره الاستواء
أي في غير عشر ذي الحجة لما مر فيها قوله ولا يترك منه شيئا بلا صيام فإن قلت هذا لا يلاقي قوله فيه إلا قليلا
قلت يمكن أن يقال قوله كله بالنظر لمجموع السنين كما قرره وقوله إلا قليلا بالنظر لكل سنة على حدتها بمعنى أنه كان تارة يشرع في الصوم فيه من أوله ويسرد الصوم ثم يفطر قليلا من آخره وتارة يترك الصوم قليلا من أوله ثم يسرد الصوم إلخ وتارة يترك قليلا من أوله ثم يسرد لصوم ثم يترك الصوم قليلا من آخره فتأمل
كتاب الاعتكاف
قوله فيحييها بالصلاة والقراءة إلخ هذا نتيجة الطلب فهو مفرع عليه قوله وإحياء ليلها كله بالعبادة والدعاء هذا تقدم قريبا إلا قوله كله فهو المقصود من ذكر هذا هنا قوله وليكثر فيها وفي يومها من العبادة
ذكره توطئة لما بعده وإلا فقد علم مما تقدم وزاد هنا تقييده بالإخلاص قوله بعد طلوع الفجر متعلق بفوت
(3/64)
قوله وأفهم كلامه عدم صحته فيما وقف جزؤه شائعا أي لأنه لا يسمى مسجدا بالإطلاق فهو خارج بإطلاقه المسجد قوله وإن قال الزركشي بالصحة أي اكتفاء بكونه في هواء السقف والجدران قوله لو اعتكف فيما ظنه مسجدا إلخ هل يقاس به في هذا التفصيل تحية المسجد الظاهر لا للتردد في نية الصلاة وبابها أضيق
قوله لكثرة الجماعة فيه لعله سقط قبله واو من الكتبة وإلا فهو ليس علة للإيجاب كما هو ظاهر ومثله في الإمداد لكن الذي في كلام غيرهما أنه علة ثانية مستقلة قوله ما لو كان غيره أكثر جماعة أي فقوله قبله لكثرة الجماعة فيه بالنظر للغالب قوله سلب وجوب الجامع مطلقا على من لا تلزمه على فيه بمعنى عن
قوله ولو بلا سكون قال في الروضة بل يصح اعتكافه قائما أو قاعدا أو مترددا في أطراف المسجد
قوله أو أولج في قبله أو إذا أنزل من فرجيه جميعا كما يأتي قوله وليشترط فيه يعني في بطلان اعتكافه قوله والغسل في إناء أي غسل اليد قوله لم يزر به أي بالمسجد قوله هو فيه صائم بأن قال أن أعتكف يوما وأنا فيه صائم أو أنا فيه صائم بلا واو ا ه حج
ثم فرق بين الحال إذا كانت جملة وبينها إذا كانت مفردة بكلام حسن فراجعه وعبارته تنبيه ما ذكر في أنا صائم هو ما جرى عليه غير واحد ويشكل عليه ما مر في صائما وإن كان الحال مفادها مفردة أو جملة كما بينته في شرح الإرشاد أن المفردة غير مستقلة فدلت على التزام إنشاء صوم بخلاف الجملة وأيضا فتلك قيد للاعتكاف فدلت على إنشاء صوم بقيده وهذه قيد لليوم الظرف لا للاعتكاف المظروف فيه وتقييد اليوم يصدق بإيقاع اعتكاف فيه وهو مصوم عن نحو رمضان ا ه بحروفه قوله يوم صومه أي بتمامه
قوله وليس له إفراد أحدهما الأنسب وليس له إفراده أي الاعتكاف عن الصوم لأنه هو الملتزم قوله أم من غيره ولو نذرا كان الأولى ولو نفلا ليترتب عليه ما ذكره بعده من الرد على الجوجري
(3/65)
قوله لأن الحال قيد في عاملها إلخ في التعليل بهذا هنا نظر لا يخفى وكأنه مقدم من تأخير وإلا فحقه أن يكون تعليلا لقول المصنف والأصح وجوب جمعه فتأمل قوله فله تفريقهما شمل التمتع فانظر هل هو كذلك
أو المراد خصوص الإفراد قوله لأنه يصير كنية المدتين ابتداء يفيد أنه تصح نية المدتين ابتداء وانظر ما صورته
فلعل المراد أنه يصير كنية كل مدة منهما في ابتدائها قوله أي الحاجة بقي ما لو شرك مع الحاجة غيرها هل يلزمه الاستئناف أو لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما لو قصد الجنب بالقراءة الذكر والإعلام قوله للاستحياء من فعله فيه أخذ منه أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه ا ه زيادي أي فلو خرج للأكل في غيره انقطع تتابعه ومقتضى العلة أيضا أن أهل المسجد لو كانوا مجاورين به اعتادوا الأكل فيه مع اجتماع بعضهم ببعض لم يجز الخروج منه لأجل الأكل لانتفاء العلة إلا أن يقال من شأن الأكل بحضور الناس الاستحياء فلا فرق بين كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذا أقرب قوله فالمكث في هذا لم يحرم لذاته قد يقال هلا قيل كذلك فيما مر في ذي الجروح والقروح والاستحاضة ونحوها وقد يجاب بأن ذاك وإن كانت الحرمة فيه أيضا
غير ذاتية إلا أن الملحظ في المنع فيه صيانة المسجد عن النجاسة قوله لا حبوطة بالكلية أي فيستمر ثوابه ولو في المرتد حيث عاد إلى الإسلام إذ الردة إنما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله لأن المعطوف هو الفعل أي في الأول أي بخلاف الثاني فإن المعطوف فيه الفاعل وكان الأولى عدم الذكر الثاني في الإشكال إذ لا إشكال فيه لأنه أتى على الأصل على أن إيراد الإشكال والجواب على هذا الوجه ليس على ما ينبغي والوجه أن يقال فيهما وتثنية الضمير في اعتكافهما مع أن مرجعه لفظ المعتكف وهو مفرد بالنظر لا تصفه بوصفي الردة والسكر فتأمل
(3/66)
قوله مع تعذر ضبطه أي فإن لم يتعذر أي ولم يشق بطل قوله فلو أمكنه مارا أي والصورة أنه لم يقصد المرور لأجل ذلك لأنه حينئذ تردد كما لا يخفى فينبغي أن يصور بما إذا عقد نيته على الخروج حقيقة ثم عن له ذلك في أثناء خروجه وهو مار
226
فصل
في حكم الاعتكاف المنذور قوله ليوافق ما تقرر إلخ هذا من جانب المخالف قوله ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع انظر ما معنى هذا التعبير وكان الظاهر أن يقول ولا يلزم من إيجاب الجنس بالنية إيجاب غيره بها
قوله وقول الغزالي لو نوى أياما معينة أي كأن قال سبعة أثانين مثلا كما يؤخذ من قوله معينة ومن قول الإسنوي في تأييده وهو متعين لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين ا ه
وحينئذ فالاعتراض على الغزالي إنما هو في كون النية بمجردها تكفي في ذلك أما لو تلفظ بذلك فظاهر أنه يلزم فليراجع
قوله أن محل ذلك إذا ساوت الليلة اليوم وإلا لم يكفه أي بأن كانت الليلة أقصر أي فيكمل عليها من النهار كما في حاشية الشيخ وانظر لو كانت أطول هل يكتفى بمقدار اليوم منها أو لا بد من استيعابها قوله اعتكاف يوم شكرا أي بنية القضاء ويقع شكرا لله تعالى لا أنه يتعين أن يقول شكرا قوله ما بقي منه أي ويعتبر ذلك من وصوله ما ينقطع به سفره قوله بخلاف ما ذكر أي ثم قوله كما قطع به البغوي معتمد قوله من أنه لا يحنث خلافا لحج
قوله أن يذهب أكثر الوقت في التردد للمنزل انظر ما المراد بالوقت هنا ثم رأيت الزيادي صرح بأنه الوقت الذي نذر اعتكافه
قوله ومثل ذلك الجاهل ومثله جاهل يعذر بجهله ا ه حج
(3/67)
وظاهر عبارة الشارح أنه لا فرق فيه بين كونه قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أم لا وهي ظاهرة قوله لم ينقطع تتابعه أي وإن طال زمن خروجه لأنه مكره عليه شرعا قوله بخلاف تحمل الشهادة هذا لا يتأتى مع قوله الآتي ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد إلخ فإنه مع ما تقدم من التقييد عن شيخ الإسلام يصير حكم المسألتين واحدا فالشهادة قبل الاعتكاف كموجب الحد قبله في أن الخروج لأداء الشهادة أو الحد لا يقطع التتابع وهما بعد الاعتكاف يقطعان التتابع إذا خرج لأداء الشهادة أو الحد
233
كتاب الحج
قوله ويجاب بأن هذه أركان للمقصود إلخ هذا الجواب للشهاب حج في إمداده ولكن قال الشهاب سم إنه تكلف بعيد
قوله في الأرقاء والصبيان أي والمجانين على ما يأتي قوله اعتبار التكليف معتمد قوله في السنة السادسة وحج {صلى الله عليه وسلم} قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إذ لم يكن على قوانين الحج الشرعي باعتبار ما كانوا يفعلونه من النسيء وغيره بل قيل في حجة أبي بكر في التاسعة ذلك لكن الوجه خلافه لأنه {صلى الله عليه وسلم} لا يأمر إلا بحج شرعي وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة وبعدها حجة الوداع لا غير ا ه حج
وكتب عليه سم قوله وحج {صلى الله عليه وسلم} إلخ قضية صنيعه أن حجه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل جدا ا ه
وقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله {صلى الله عليه وسلم} بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الأمر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية
وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لأنه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة
(3/68)
وقوله في السنة السادسة يشكل عليه أيضا أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة فبعث {صلى الله عليه وسلم} أبا بكر ليحج بالناس في التاسعة وحج عليه الصلاة والسلام في العاشرة وقبل فتح مكة لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب عنه بما أجاب به الشارح عن كلام الرافعي من أن الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب لكن في كلام الزيادي ما يخالف هذا الجواب حيث قال جمعا بين الأقوال بأن الفرض وقع سنة خمس والطلب إنما توجه سنة ست وبعث {صلى الله عليه وسلم} أبا بكر سنة تسع فحج بالناس ا ه
ويمكن الجواب أيضا عن كلام الزيادي بأنه يشترط لوجوب المباشرة الاستطاعة كما يأتي وهي لم تحصل قبل فتح مكة فعدم فعلهم لعدم استطاعتهم لا لعدم الطلب
قوله لخبر أبي هريرة خطبنا إلخ هذا لا دليل فيه للعمرة فكان الصواب ذكره عقب قوله في الحج ولا يجب بأصل الشرع سوى مرة قوله من حيث الأداء أي أما من حيث التعلق فهو حاصل بالتكليف مع الاستطاعة على
ما يأتي
(3/69)
قوله أو عن حجة الإسلام هي الرابعة كما يعلم من قوله فيشترط إلخ وكان الأولى أن يعبر بالواو قوله فيشترط مع الوقت أي المعلوم من باب المواقيت الآتي قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له قوله وهي هنا تؤثر إلخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما بنية الإبطال قوله مردود فيهما أي في الأعمال والعلم قوله أو عن حجة الإسلام هي الرتبة الرابعة وتفارق ما قبلها في الرقيق قوله وقد شرع في بيان ذلك أي ما عدا صورة النذر قوله أي ولي المال أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد تجريده من الثياب قوله ولك أجر أي على تربيته فلا ينافى أن الأم لا ولاية لها أو يقال يجوز أنها كانت وصية قوله ثواب ما عمله أي أو عمله به وليه حج قوله ولا يشترط لكنه يكره الإحرام عنهما في غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الإحرام لعدم علمهما ويمكن الولي من منعهما ا ه سم في شرح الغاية قوله حضورهما أي ولو بعدت المسافة ثم بعد ذلك على وليه إحضاره لأعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ما ترتب على من فاته الحج أو منع من الوصول قوله أو يقول أحرمت عنهما أي بقلبه أيضا قوله ولو أذن للمميز أي الولي من أب أو جد إلخ
(3/70)
قوله كما علم مما مر لم يمر له ما يعلم منه ذلك وكأنه توهم أنه قدم أو مأذونه عقب قول المصنف فللولي كما في كلام غيره أو أنه ذكره هناك وسقط من الكتبة قوله وليس للسيد أن يحرم عن عبده وعليه فلو أحرم البالغ العاقل بلا إذن هل يصح إحرامه وللسيد تحليله أم لا لكونه ممنوعا من الفعل بلا إذن جزم بالصحة سم في شرح الغاية حيث قال يصح مباشرة العبد وإن لم يأذن سيده وسيأتي ذلك في باب الإحصار في كلام المصنف قوله أن يحرم عن عبده البالغ ويتردد النظر في المبعض الصغير فيحتمل أنه نظير ما يأتي في النكاح وحينئذ فيحرم عنه وليه وسيده معا لا أحدهما وإن كانت مهايأة إذ لا دخل لها إلا في الأكساب وما يتبعها كزكاة الفطر لإناطتها بمن تلزمه النفقة وتحتمل صحة إحرام أحدهما عنه وللسيد إذا كان المحرم الولي تحليله
والأول الأقرب ا ه حج وكتب عليه سم
قوله والأقرب قد يستشكل الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الإحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله ا ه
أقول أو يتفقا على أن يتقارنا في الصيغة بأن يوقعاها معا قوله لنحو الوصي أي واحدا كان أو متعددا ثم في التعدد إن كان كل منهما مستقلا صح إحرام الأول منهما إن ترتبا وإن لم يكن مستقلا لم يصح إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخر ولها الإذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا عنهما في الإحرام قوله يأذن لقنه أي الصبي قوله جاز إحجاجه أي بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر قوله حيث جاز إحجاجه أي العبد بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر كما قاله شيخنا
(3/71)
قوله كما يغرم ما يجب بسببه إلخ أي وهو مميز كما سيأتي في الحاصل
قوله أو النيابة عطف هذا على قول المصنف بالمباشرة صريح في أن الشرطين الآتيين شرطان في المحجوج عنه ويصرح به أيضا قوله الآتي وإن لم يكلف بالحج إذ هو مكلف في الجملة وحينئذ فكان ينبغي أن يزيد عقب قول المصنف إذا باشره قوله أو أناب وهذا بخلاف ما فهمه الشهاب حج من جعل الشرطين في كلام المصنف شرطين في المباشر عن نفسه أو عن غيره كما يعلم بمراجعة كلامه في تحفته قوله إذ النيابة عن غيره لموت أو عضب كذلك هذا لا يصح ترتيبه على أن تعبير المصنف بالمباشرة جرى على الغالب ولا ما قدمه هو في حل المتن كما تقدم التنبيه عليه فكان الصواب أن يقول إذ من وقعت الاستنابة عنه لموت أو عضب كذلك فتأمل قوله أو بعده ثم عاد إليه كان الأصوب
أن يقول أو نفرا ثم عاد لأن هذا قسيم قوله وهما في الموقف لا قسيم قوله قبل الخروج وقت الوقوف لعدم صحته قوله إذا تقدم الطواف أو الحلق أي على الكمال وكذا لو تقدما معا كما في التحفة قوله ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف يعني في العمرة كما يعلم مما يأتي قوله فهو كما لو كمل قبله أي فتجزئه عمرته عن عمرة الإسلام ولا تجب عليه الإعادة قوله ويعيد ما مضى أي من الطواف كما هو ظاهر قوله ووقوع الكمال في أثناء العمرة إلخ هذا فيه نوع تكرار مع ما قبله إلا أنه أعم منه قوله ولو فات الصبي الحج يعني من أحرم صبيا ليتأتى قوله فإن
بلغ قبل الفوات قوله لأن اشتراط الإفاقة علة لقوله ولا ينافيه قولهم إلخ قوله في الشق الأول هو ما قبل إلا في قوله وإلا لم يجزه عنها قوله مفيقا وقت الإحرام هو ضعيف أو يقال هذا مفروض فيما إذا لم يحرم عنه وليه ويأتي بالأعمال بعد الإفاقة على ما مر عن ابن أبي الدم قوله وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه أي هل يجزئه الحج مثلا عن حجة الإسلام أو لا
(3/72)
واعلم أن في نسبة السكوت في هذا للرافعي غفلة عما سيأتي في الشرح عن الشيخين كما نبه عليه حج قوله قال ابن أبي الدم ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه يعني تفصيله المتقدم أوائل السوادة وكان الأولى تقديم هذا عنده قوله لأن اشتراط الإفاقة إلخ هو وجه عدم المنافاة وهو لشيخ الإسلام وهو تأويل لا تقبله العبارة كما أشار إلى ذلك حج قوله في الشق الأول أي شق المنطوق قوله هذا والذي في الشرح والروضة إلخ أي وهو ضعيف عنده بدليل قوله المتقدم عقب كلام ابن أبي الدم وهو كما قال إن كان من عند الشارح قوله ولو أحرم كافر من الميقات ومعلوم أن إحرامه غير صحيح قوله ثم أسلم أي وأحرم بعد ذلك فيهما قوله فلا ينافيه ما مر إلخ فيه أنه لا جامع بين المسألتين حتى يحكم بينهما بالتنافي المحوج إلى الجواب لأن ما مر لا مجاوزة فيه للميقات بغير إحرام شرعي إذ صورته أنه أحرم إحراما شرعيا من الميقات لكن في حال نقصه فلم يجب عليه الدم لما قدمه من كونه أتى بما في وسعه ولا إساءة وأما ما هنا فصورته أنه جاوز الميقات بلا إحرام كما هو ظاهر على أن قوله أي إذا جاوز إلخ إنما هو ملحق في بعض النسخ
واعلم أنه سيأتي له في الباب الآتي تصحيح إطلاق عدم لزوم الدم للصبي والعبد في هذه المسألة تبعا لابني شهبة وقاسم فليحرر
قوله أو موصى بمنفعته إلى ذلك الظاهر أن مرجع الإشارة سقط من الكتبة فإن العبارة للإمداد ولفظها بعد
قوله وصححناه أو على الحمل إلى مكة أو موصى إلخ قوله فيعتبر ذلك أي وجود المحمل قوله وتقييد الأذرعي إلخ عبارة الأذرعي كما في شرح الروض وهو ظاهر فيمن لا يليق بها ركوبها أو يشق عليها أما غيرها فالأشبه أنها كالرجل
قوله كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الإسنوي جزم الشارح في شرحه للبهجة بما بحثه الإسنوي من غير أن يذكر ما قاله ابن العماد
(3/73)
قوله بحسب ما يليق به عبارة الإمداد ومع أمن لائق بالسفر ومثله في التحفة قوله إذا كان هو المعطي للمال إطلاقه المال يشمل اليسير وهو ظاهر مما تقدم في قوله أو ماله ولو يسيرا قوله كما بحثه الإسنوي هو المعتمد قوله ويكره إعطاؤه أي الرصدي قوله وإنما لم يجب قتال الكفار أي في هذه الصورة وكان حق المقام الإضمار لأن الإظهار موهم
واعلم أن هذا الحكم إنما هو فيما إذا لم يعبروا بلادنا أما إذا عبروها فتجب مقاتلتهم مطلقا كما سيأتي في محله لا جرم علل ابن حجر بقوله لأن الغالب في الحجاج عدم اجتماع كلمتهم وضعف جانبهم فلو كلفوا الوقوف لهم كانوا طعمة لهم وذلك يبعد وجوبه قوله بخلافه بعده لا يكره
أي للمسلم بدليل التعليل وما بعده قوله لقربه من مقصده هذا مقدم من تأخير وعبارة شرح الروض وما بين يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع أو أقل أو استويا إلى أن قال لزمه التمادي لقربه من مقصده في الأول واستواء الجهتين في حقه في الثاني قوله لأنا نقول عارضه ما هو أهم منه إلخ لعل الأولى الجواب بأن الخروج من المعصية يتحقق بخروجه من البحر وهو كما يحصل بعوده يحصل بمضيه إلى مقصده فتأمل قوله ولو محرما غرضه منه الرد على شيخ الإسلام الذي أراده بقوله خلافا لبعض المتأخرين حيث قال نعم إن كان محرما كان كالمحصر قوله وأنه تلزمه أجرة البذرقة أي فلا بد من وجدانها في وجوب الحج
قوله وعمل به إن وجد أي الأصل من وجود المانع أو عدمه وقوله وإلا أي وإن لم يوجد
قوله لا للاستقرار متعلق بوجوب قوله أن يخرج معها زوج أو محرم أي بأن تكون بحيث لو خرجت لخرج معها من ذكر قوله لأن ذكر نحو البريد إلخ في شرح الروض عقب الرواية الثانية المارة ما لفظه وفي رواية صحيحة في أبي داود بدل اليومين بريدا فكأنها سقطت من الكتبة من نسخ الشارح كما يدل عليه ما ذكر قوله ووجب عليه الإحجاج وهو الراجح
(3/74)
قوله وأعطاه السفيه من غير تمليك هذا القيد للواقع فلا مفهوم له إذ لا يتأتى تمليكه لأنه لا يصح قبوله التمليك والولي
لا يصح أن يتولى له الطرفين قوله من تركته ولا يشترط فيمن يحج عن غيره مساواته للمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة فيكفي حج المرأة عن الرجل كعكسه أخذا من الحديث الآتي قوله إذ المرتد لا تركة له أي موروث عنه وإلا فلو خلف مالا قضي منه دينه وما فضل يكون فيئا قوله من آخر سني الإمكان والعصيان ابتداؤه من وقت خروج قافلة بلده ا ه سم على حج قوله وذلك يعني الموت وكان الأولى إسقاط هذه الإشارة لإيهامها قوله إن دخل الحاج يعني إلى مكة وهو قيد في الاكتفاء بمضي إمكان الرمي والطواف والسعي قوله ثم مات الصواب حذفه قوله أثم لا يخفى أنه حيث جعل هذا جواب الشرط في المتن أن يزيد واوا منه قول المصنف وجب الإحجاج عنه
ولعله زادها وسقطت من الكتبة قوله وبذل له أي الأجير قوله لو كان الولد المطيع عاجزا قال في التحفة أو قادرا ا ه
وأخذ الشيخ في الحاشية بمفهوم هذا القيد ثم استظهره والظاهر أنه بحسب ما فهم ولم يطلع على ما قاله في التحفة فليراجع قوله على المبذول له اللام للتعليل أي المبذول لأجله قوله وفي المجموع إلخ صدر ما في المجموع هو ما في البيان وإنما ساقه بعده لبيان حكم الأجنبي قوله والأوجه أي من الوجهين فهو في الأجنبي خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من رجوعه للمسألتين وعبارة الأذرعي
وقال البغوي في تعليقه بعد قوله إن الأصح أنه لا يلزم قبول المال
وقال الشيخ أبو حامد إذا قال رجل للمعضوب ائذن لي حتى أستأجر من يحج عنك يلزم كما بذل له الطاعة والأصح أنه لا يلزم لأنه في ضمنه تقليد منة المال ا ه وهو كما قال
وادعى
(3/75)
الروياني أن المذهب ما قاله أبو حامد ا ه كلام الأذرعي قوله سواء أذن له المطاع أم لا هذا لا ينافيه أنه لا يصح حجه عنه إلا بإذنه لأن الكلام هنا في مجرد الاستقرار كما لا يخفى قوله ووجوب قبول المطيع المصدر مضاف لمفعوله
255
باب المواقيت
قوله وهو أي الحج المضاف إليه أشهر
قوله قال ابن العراقي أي في مقام اختصار كلام المهمات فلا ينافيه قوله بعد ذلك والسؤال معه باق لأنه تعقب منه لكلام صاحب المهمات فاندفع ما قد يتوهم من التنافي في طرفي كلامه
قوله أن ما ذكره الرافعي جواب عن السؤال إلخ اعلم أن حاصل جوابي الأصحاب وصاحب المهمات واحد وهو اختيار الشق الأول من شقي الترديد في كلام ابن داود غاية الأمر أن الأصحاب يقولون حذف التاء تغليبا لليالي المرادة مع الأيام فالمراد بالليالي في كلامهم ليالي تلك الأيام التسعة كما يعلم من كلام والد الشارح وإنما لم يتعرضوا لليلة العاشرة لأن المستشكل لم يسأل عنها خلاف ما يوهمه قول ابن العراقي والسؤال باق معه إلخ وصاحب المهمات يقول حذف التاء لحذف المعدود وبما تقرر في هذه القولة والتي قبلها يعلم ما وقع في
حاشية الشيخ هنا قوله ومرادهم أن هذا وقته إلخ انظر ما مراد الشارح بسياق هذا عقب كلام الرافعي هل مراده تعقبه به أو مجرد إثبات المنافاة بينهما أو الإشارة إلى أنهما متغايران وحينئذ فما وجه المغايرة وما في حاشية الشيخ لا يشفي فليحرر وسيأتي في الباب الآتي ما يدل على اختياره لكلام الروياني
قوله وأيضا فالغلط هنا إلخ قد يقال هذا فرق بالحكم إذ حاصله عدم الإجزاء هنا مطلقا بخلافه في خطإ الوقوف وهو الحكم المدعى الذي هو محل النزاع والفرق إنما يكون بشيء يرجع إلى المعنى كما هو ظاهر فتأمل قوله فهو كالوقوف في الثامن هذا التشبيه كالذي بعده يقتضي بطلان الإحرام من أصله وهو خلاف المدعى من انعقاده عمرة
(3/76)
قوله أي في ثلاثة أعوام تفسير لقوله متفرقات قوله وأنه يمتنع حجتان معطوف على عدم الفرق قوله ويتأكد في رمضان وفي أشهر الحج قد يقال إنه يؤخذ مما يأتي من أفضليته الإفراد على التمتع أن محل التأكد في أشهر الحج فيمن لم يرد الحج في عامه فليراجع
قوله فإن عاد إليها قبل الوقوف إلخ هذا مفهوم قوله فيما مر فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلخ فلا تعلق له بما قبله كما قد يتوهم قوله بخلاف ما لو وصل إليها أي إلى مسافة القصر
قوله بالإحرام من باب داره متعلق باستشكال قوله والمد مع فتح الشين أي ومع الهمز كما هو ظاهر قوله وحدها طولا أي حد إقليمها وما ينسب إليها قوله ابن بيصر بن نوح عبارة الدميري ابن بيصر بن سام بن نوح فلعل قوله ابن سام سقط من الشرح من النساخ قوله لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز كذا في النسخ
وصوابه كما في الدميري لكل ما نزل عن نجد إلى بلاد الحجاز قوله اجتهاد منه وافق النص مراده به الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله عنه كما حكاه الأذرعي فكأنه يقول لا خلاف بين الأصحاب في المعنى لكن استدلاله فيما يأتي لقول المصنف فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته بقوله لما صح أن عمر رضي الله عنه حد لأهل العراق ذات عرق إلخ صريح في أنه ليس إلا باجتهاد عمر
وإلا لم يتم به الدليل لما ذكر كما لا يخفى
(3/77)
قوله فلو جاوزهما مريدا للنسك إلخ هذا هو ثمرة كونه يحرم من أبعدهما من مكة وإلا فالصورة أن المحل الذي يحرم منه فيه محاذاة الميقاتين معا فلا وجه لنسبة الإحرام لأحدهما دون الآخر وعبارة الروض فإن قيل فإذا استويا في القرب فكلاهما ميقاته قلنا لا بل ميقاته الأبعد إلى مكة وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة إلخ قوله من مكة أي وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من يعرف تلك المسافة أو بأن يجتهد فيها قوله للنسك أشار به إلى تصحيح إضافة الميقات لضميره وهو أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة
قوله وهو كذلك أي كما مر قوله ويستثنى من كلامه ما لو مر صبي أو عبد بالميقات غير محرم إلخ اعلم أن ما ذكره هنا عن ابن شهبة وقاسم في الصبي والعبد يخالف ما ذكره فيهما في الباب المتقدم عن النص من لزوم الدم لهما حينئذ لكن يؤخذ مما ألحقه هناك في بعض النسخ كما قدمنا التنبيه عليه أن محل ما هنا إذا خرجا بغير إذن الولي والسيد وما هناك فيما إذا خرجا بإذنهما وإن كان الشارح وضعه هناك في غير محله كما تقدم التنبيه عليه
قوله ممن أراد الحج والعمرة بدل من لفظ الخبر قوله بين طريق جدة أي بالحاء المهملة حج قوله فقدم فعله أي المشار إليه بقوله للاتباع وظاهره أن جميع إحراماته بالعمرة كان من الجعرانة فليراجع قوله بطن واد أي أي واد كان
264
باب الإحرام
(3/78)
قوله بأن الإحرام بالحج يحافظ عليه ما أمكن الأولى حذف لفظ الحج قوله ولأنه أقرب أي لأنه إذا أحرم مطلقا كان الأمر موكولا إلى خيرته فيفعل ما تميل إليه نفسه ففيه ضرب من غرض النفس قوله مطلقا بكسر اللام وفتحها مصدر أو حال ا ه حج قوله فيحتاط له أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أنه من أعمال الحج فرضا أو سنة قوله فالأوجه صرفه إلى العمرة أي بالنية أخذا من قوله وإن قال القاضي قوله وهذا الاحتمال هو معنى كونه عمرة بالفوات قوله في تلك الحالة أي وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بفعل عمرة ويقضيه من قابل قوله كان مفسدا له أي فيقضيه دون الآخر ويجب المضي في فاسده
قوله فالأوجه صرفه إلى العمرة أي بالنية بقرينة ما بعده قوله ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة أي حيث
ينعقد كما قدمه عن الروياني وهذا البناء هنا عليه يدل على اختياره له قوله بصورة إحرام فاسد أي باطل
أما في الكفر فواضح وأما في الجماع فصورته أن يحرم مجامعا ويجوز بقاء الفساد بالنسبة للجماع على ظاهره وصورته أن يجامع معتمرا ثم يقرن فإن إحرامه بالحج يقع فاسدا قوله بنية التمتع أي بأن قصد أن يأتي بالحج بعد الفراغ من أعمالها قوله فإن تعمد أي بأن دلت قرينة على تعمده
قوله أي تعسر هذا لا يقبله المتن بعد قوله بموته إلا أن يقال إنه لمجرد التمثيل قوله نعم يمكن حمل التعذر على ظاهره إلخ كلام غير منتظم بحسب ما رأيته في النسخ وأصل ذلك من الإمداد
وحاصله أن الحاوي الصغير عبر بالتعسر كما تقدم في الشرح فعدل عنه الإرشاد في اختصاره إلى لفظ التعذر لما بينه المصنف في تمشيته فرده الشهاب حج في إمداده ثم قال نعم لو قيل فائدة التعبير بالتعذر أنه ما دام يرجو اتضاح الحال يمتنع عليه نية الإفراد والقران لأنه يورط نفسه في إبهام وتعاطي ما يحتمل الحرمة من غير ضرورة فكان التعبير لأجل ذلك بالتعذر أصوب منه بالتعسر لم يبعد ا ه
(3/79)
فتصرف فيه الشارح بما ترى فليحرر قوله لم يتحر لا يخفى أن جعل هذا جواب الشرط محوج إلى واو قبل قول المصنف جعل نفسه قارنا قوله جعل نفسه قارنا أي أو مفردا وكأن الشارح ذكره وسقط من النساخ بدليل أخذه مفهومه فيما يأتي في قوله أما إذا لم يقرن ولا أفرد قوله في الحالين يعني على التقديرين
قوله ومطلقا في الفاسد أي فإن كان الصحيح حجا والفاسد عمرة انعقد إحرامه حجا نظرا للصحيح ويتخير في الفاسد بين العمرة فيصير قارنا وبين الحج فيكون تأكيدا للصحيح ولا يلزم به شيء
268
فصل
في ركن الإحرام قوله ويسن أن يتلفظ بما يريده مكرر مع ما مر قريبا قوله لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد إلخ أي بخلاف الغسل للماضي كغسل الجنابة فإنه واجب كذا قيل وأورد عليه غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا وتقدم ذلك في غسل الجمعة فليراجع قوله لا تطلب فيه أي الميت قوله ويندب له تلبيد شعره أي شعر رأسه ظاهره وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو خشيت المرأة حصول حيض وينبغي عدم استحبابه فيهما لأن عروض ما ذكر يحوج إلى الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ وهو قد يؤدي إلى إزالة بعض الشعر
قوله كما قاله ابن المقري سبق نظر وإلا فهو منقول المذهب وابن المقري إنما قال مسألة ما إذا لم يكف للوضوء أيضا التي ذكرها الشارح عقب هذه وعبارة ابن المقري في روضه على ما في بعض نسخه نصها والعاجز عنه يتيمم مع الوضوء أو بعضه إن قدر عليه انتهت
قال شارحه وقاس المصنف على الوضوء بعضه إذا عجز عن إتمامه ثم قال وعليه يحتمل أنه يتيمم عن بقية الوضوء ثم يتيمم ثانيا عن الغسل ويحتمل أن يتيمم تيمما واحدا عن الغسل والأوجه الأول إن لم ينو بما استعمله من الماء الغسل وإلا فالثاني ا ه فلخصه الشارح هنا فيما ذكره قوله أنه يقع فيه أي في الحج أي زمنه قول المصنف ولدخول مكة أي إذا لم يغتسل لدخول الحرم من محل قريب من مكة أخذا مما يأتي
(3/80)
قوله أخذا مما مر انظر ما مراده بما مر قوله إن الأغسال المسنونة إذا فاتت لا تقضى هذا مصادرة إذ هو محل النزاع قوله عند المشعر الحرام ظرف للوقوف كقول المصنف غداة النحر فلا تنافي بينه وبين قول الشارح بعد نصف ليلة النحر قوله اكتفاء بغسل العيد ظاهره وإن حصل له تغير في بدنه وقياس ما مر في استحبابه لدخول مكة في حق من اغتسل لدخول الحرم قرب مكة حيث تغير ريحه استحبابه هنا وقد يفرق بأن غسل العيد يدخل بنصف الليل كغسل جمرة العقبة فغسل العيد محصل بغسل الرمي لفعلهما بعد دخول الوقت
قوله كما عبر عنه الشارح بقوله لزمها إلخ فيه أن ما في كلام الشارح ليس في خصوص المحدة بل في عموم المعتدة والوجهان فيها مذكوران حتى في كلام الأذرعي الباحث ما ذكر وعبارته وينبغي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام وكذا المبتوتة على أحد الوجهين ففي وجوب إزالته عليها وجهان ا ه وعبارة الشارح المحلي ولو تطيبت المرأة ثم لزمتها عدة يلزمها إزالة الطيب في وجه لأن في العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر انتهت
والحاصل أن ما في كلام الشارح المحلي ليس عبارة عن بحث الأذرعي كما قاله الشارح قوله وتمسح وجهها أي ندبا قوله والتسويد زاد شيخنا الزيادي وتحمير الوجنة بل يحرم واحد من هذه الأمور على خلية ومن لم يأذن لها حليلها قوله فيحرم على الرجل أي حيث كثر على ما مر في اللباس
قوله بخلاف ما قالوه ثم هو تابع في هذا التعبير لشرح الروض لكن ذاك قدم ما يسوغ له هذه الإحالة بخلاف الشارح وعبارته ومحله أي كراهة المصبوغ فيما صبغ بغير زعفران أو عصفر لما مر في باب ما لا يجوز لبسه أنه يحرم لبس المصبوغ بهما
وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما خلاف ما قالوه ثم إلخ قوله روى مسلم عبارة شرح الروض وروى مسلم بواو العطف ولعلها سقطت من نسخ الشارح من الكتبة وخبر مسلم هذا دليل
(3/81)
للمسألتين كما صرح به شرح المنهج وحينئذ فلا حاجة للقياس قوله لا يضر بنفسه بضم أوله من أضر لتعديته بالباء قوله حيث يكره جهرها في الصلاة أي بأن كانت بحضرة أجانب فإن كانت بحضرة محرم أو خالية فلا كراهة قوله ويكره رفع مضر أي ضررا يحتمل في العادة وإلا حرم قوله وفراغ من صلاة وينبغي تقديم الأذكار على التلبية لاتساع وقت التلبية وعدم فواتها وتقديم إجابة المؤذن وما يقال عقب الأذان عليها قوله أي اجتماع تفسير للاختلاط وقوله وافتراق ليس من مدخول التفسير بل هو معطوف عليه وأما قوله وركوب ونزول فهو مكرر مع ما مر في المتن
قوله في حفر الخندق ظاهره كشرح المنهج أنه قال لبيك إن العيش إلخ وعبارة الزيادي قوله لبيك إلخ ويظهر تقييد الإتيان بلبيك بالمحرم فغيره يقول اللهم إن العيش إلخ كما جاء عنه {صلى الله عليه وسلم} في الخندق حج ا ه قوله ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه أي بلغته قوله وإذا فرغ من تلبيته
تنبيه ظاهر المتن أن المراد بتلبيته ما أرادها فلو أرادها مرات كثيرة لم تسن له الصلاة ثم الدعاء إلا بعد فراغ الكل وهو ظاهر بالنسبة لأصل السنة
وأما كمالها فينبغي أن لا يحصل إلا بأن يصلي ثم يدعو عقب كل ثلاث مرات فيأتي بالتلبية ثلاثا ثم الدعاء ثم الصلاة ثلاثا وهكذا ثم رأيت عبارة إيضاح المصنف وغيره ظاهرة فيما ذكرته ا ه حج قوله صلى على النبي {صلى الله عليه وسلم} أي بأي صيغة أراد
قال حج والأولى صلاة التشهد الكاملة قوله واستعاذ به من النار كأن يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من النار
275
باب دخول مكة
(3/82)
قوله لا في رأس الردم لذلك بل لكونه موقف الأخيار لفظ لذلك علة للوقوف المقدر المنفي أي لا الوقوف في رأس الردم فلا يسن لأجل الدعاء المتقدم لانتفاء سببه من رؤية البيت بل إنما يسن لكونه موقف الأخيار فالحاصل أن سن الوقوف به لأمرين الدعاء عند رؤية البيت وكونه موقف الأخيار فحيث زال الأول بقي الثاني فيستحب الوقوف له وبهذا يندفع ما في حاشية الشيخ من الحكم على نسخ الشارح بأن فيها سقطا
قوله وذهب الأذرعي في غنيته إلخ أي وما ذهب إليه ضعيف بدلالة ما قدمه الشارح قوله ولا بالتأخير معطوف على قوله ولا يفوت بالجلوس قوله فاتت تحية المسجد أي فإذا لم يجلس وصلى ركعتي الطواف فلا تفوت بمعنى أنها تندرج فيهما كما هو ظاهر قوله من الداخل بعده أي الوقوف قوله لدخول وقت الطواف وقضيته أنه لو دخل مكة بعد الوقوف وقبل نصف الليل سن له طواف القدوم لعدم دخول طوافه المفروض وهو ظاهر ثم رأيت حج صرح بذلك قوله قبل الفرض أي قبل فعل الفرض قوله ولو مكيا إلخ أي وتكرر دخوله كالحطاب والصياد أخذا من قوله الآتي وفي قول يجب إلا أن
إلخ قوله وإن لم يكن في أشهره أي أو كان ولم يمكنه إدراكه ثم إن قضيته أنه لا يستحب له الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وإن لم يرد الحج في تلك السنة والظاهر أنه غير مراد وإلا لناقض ما قدمه من استحباب إكثار الاعتمار في أشهر الحج وقد قدمنا تقييده أخذا من تفضيلهم الإفراد على التمتع بما إذا لم يرد الحج من سنته فليحمل ما هنا على ما إذا أراد الحج من سنته واعلم أنه يوجد في نسخ واو قبل قوله إن لم يكن والصواب حذفها
278
فصل
(3/83)
فيما يطلب في الطواف قوله وحاصله هو تابع في الإتيان بالضمير للإمداد من جملة ما تبعه فيه في هذه السوادة فإنها له لكن ذاك لما ذكر كلام الإسنوي قال عقبه وفيه كلام ذكرته الحاشية يعني حاشيته على إيضاح المناسك ثم قال وحاصله إلخ فالضمير يرجع إلى الكلام الذي ذكره في الحاشية بخلاف الشارح فإنه لم يقدم له مرجعا وإن صح في عبارته في حد ذاتها مع قطع النظر عن تبعيته للإمداد أن يقال الضمير يرجع للحكم المعلوم من المقام أي
وحاصل الحكم في المسألة قوله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لوجوب الإعادة إلخ في هذا التعليل رجوع إلى ما ذهب إليه الإسنوي إلا أن يجعل محل الفرق قوله مع الندرة قوله بعد الوقت أي أما فيه فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها إذ لا يجوز له الفعل إلا عند ضيق الوقت قوله بذلك أي بفقد الطهورين قوله قبل طواف الركن أي المسمى بطواف الإفاضة قوله كالمحصر أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل قوله والأقرب أنه أي العود وإذا ماتت ولم تعد وجب الإحجاج عنها بشرطه كما تقدم عن حج قوله إلى إحرام أي للإتيان بالطواف فقط دون ما فعلته قبل كالوقوف قوله ويسقط عنه طواف الوداع بذلك أي بفقد الطهورين وقوله بالنجاسة إلخ أي وإن كان له فعلهما معا كما مر قوله عن يساره شمل ذلك ما لو طاف بصغير حاملا له فيجعل البيت عن يسار الطفل ويدور به
وفي حج أن المريض لو لم يتأت حمله إلا ووجهه أو ظهره للبيت صح طوافه للضرورة ويؤخذ منه أن من لم يمكنه إلا التقلب على جنبيه يجوز طوافه كذلك سواء كان رأسه للبيت أم رجلاه للضرورة هنا أيضا ومحله إن لم يجد من يحمله يجعل يساره للبيت وإلا لزمه ولو بأجرة مثل فاضلة عما مر في نحو قائد الأعمى كما هو ظاهر ا ه ويأتي مثله في الطفل المحمول قوله ولو قيل بالجواز مطلقا لم يبعد معتمد جزم به ابن كج قوله مطلقا أي قدر على الهيئة المشروعة أم لا
(3/84)
قوله لأنهم توسعوا إلخ تعليل للأول قوله وإن وسع حتى بلغ طرف الحرم خرج به ما لو وسع إلى الحل كما يأتي قوله نعم لو زيد فيه أي المسجد قوله واعترض أي على الروضة وغيرها قوله فإن صرفه أي لنحو طلب الغريم لا للطواف كما يأتي له قوله بإطلاقه متعلق بممنوع قوله لأن الطواف صلاة أي كالصلاة
قوله هذا والأوجه حمل الكراهة إلخ انظر ما مراده بالكراهة قوله وإلا ثبت أي ما ذكر من الاستلام والتقبيل قوله ويسن تخفيف القبلة أي للحجر وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد وأضرحة قوله ويضع أي بلا حائل كما في سجود الصلاة كما هو ظاهر أي الأكمل ذلك
فرع لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع الجبهة لأنه أبلغ في الخضوع فيه نظر وينبغي أن يكفي وضع الجبهة ولو بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل
تنبيه قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر ا ه سم على حج
أقول الأقرب عدم سن ذلك والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع فيما ورد فعله عن الشارع وإن كان مخالفا لغيره من العبادات ولا كذلك يد الصالح فإن تقبيلها شرع تعظيما له وتبركا بها فلا يتعداه إلى غيرها وقوله قبل التنبيه فهل يؤثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته في رواية الشيخين وهي مقدمة على رواية وضع الجبهة قوله ما تركته منذ رأيت النبي {صلى الله عليه وسلم} أي يقبله قوله لكن خصه الشيخان معتمد قوله نعم يقبل ما استلمه به لعل وجهه أن التقبيل قد يخرج به عن جعل البيت عن يساره
(3/85)
قوله كدأب أهل الشطارة الشاطر الذي أعيا أهله خبثا ا ه مختصر صحاح قوله فالأوجه عدم التحريم أي فيكون مكروها قوله أن لا يقربا هو بضم الراء من قرب من كذا وبفتحها من قربه بكسر الراء متعديا والتقدير على الأول ألا يقربا منه وعلى الثاني أن لا يقرباه قولة أن يصلي بعده أي متصلا به عرفا قوله ثم ما قرب منه إلى البيت ثم في بقيته حج وزاد فالحطيم قوله ثم إلى وجه الكعبة أي ثم بعد الحجر إلى وجه إلخ قوله كما قاله ابن عبد السلام زاد في حج فبين اليمانيين قوله لأن أفضلية فعلها أي الصلاة قوله ثم ما قرب منها أي الكعبة قوله ولا يفوتان إلا بموته فإن قلت كيف هذا مع أنه يغني عنهما فريضة ونافلة قلت لا يضر هذا لاحتمال أنه لم يصل بعد الطواف أصلا أو صلى لكن بقي سنة الطواف قوله ويظهر أنه كدم التمتع أي فيكون في حق القادر بشاة وفي حق غيره بصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع قوله والأجير عن مستأجره أي فلو تركهما الولي لهما والأجير فينبغي أن يسن دم ويسقط من أجرة الأجير ما يقابل الركعتين
قوله أن خلف المقام أفضل من سائر بقاع المسجد خبر إن ومراده بكلامهم ما قالوه في أفضلية فعل الركعتين خلف المقام قوله ينافيه قولهم إلخ من جملة مقول قول من ادعى وكان اللائق أن يأتي فيه بالفاء أو الواو
قوله لأن أفضلية فعلهما إلخ هو وجه الرد قوله ثم ما قرب منه إلى البيت أي من الحجر قوله ثم إلى وجه الكعبة صادق مع البعد فيفيد مع المرتبة الآتية أن صلاتهما في أخريات المسجد من جهة الباب أفضل منها بالقرب ولو جدا من الكعبة من غير جهة الباب فانظر هل هو مراد قوله ثم بقية المسجد أي من غير جهة الباب على ما مر قوله لا جنازة إلخ أي وإن تعين ويعذر في التأخير إلى فراغه فإن خيف تغير الميت فينبغي وجوب قطعه
قوله ما يغلب على الظن بتركه ترك الطواف كذا في النسخ
(3/86)
ولعل لفظ بتركه محرف عن قوله بارتكابه قوله وهذا لا بد منه وإلا وقع للحامل في إطلاقه نظر إذ الفرض أنه لم ينوه لنفسه ولا لهما أي بأن لم ينو شيئا أو نواه للمحمول أو أطلق وهو في الأخيرة قريب أخذا مما يأتي بخلافه في الأولين كما هو ظاهر ومعلوم أن شرط وقوعه له أن يكون متصفا بشرط الطواف
قوله أجزأ فيهما لعل في بمعنى عن
291
فصل
فيما يختم به الطواف قوله بشرطه أي خلو المطاف
قوله فإن الواجب استيعاب المسافة إلخ في هذا التعليل المقصود نظر لا يخفى لصدقه بقطع المسافة بين الصفا والمروة لا من المحل المعروف كالمسجد مثلا قوله وبعض درج الصفا محدث فليحذر إلخ بين الشهاب ابن حجر أن ذلك بالنسبة لأزمنة متقدمة وإلا فالآن قد ارتدمت تلك الدرج بل وبعض
الدرج الأصلية قوله من حيث كونه ركنا أي فأفضليته لغيره قوله وما نظر به المنظر هو الشهاب في إمداده قوله بل قد يدل على ما قلناه كان الأولى أن يقول بل قد يعارض بنظيره بأن يقال إلخ قوله وقد بان بما ذكرته كان ينبغي أن يقول قال أي المنظر وما ذكرته إلخ قوله يرد بأن البداءة في هذا الرد نظر لا يخفى
قوله وكذا لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع إلخ في هذا التصوير نظر لأنه يبطل حينئذ كونه وداعا قوله ردا عليهما أي على البندنيجي والعمراني قوله بأن الرقي مطلوب لكل أحد فيه مصادرة لأن الخصم لا يسلمه
قوله فيخرج عن كونه سعيا هو ظاهر ما قدمه من أنه يقبل الصرف أما على ما نقله الشيخ فلا قوله ولو أنثى لم يظهر لأخذها غاية هنا معنى إذ الصيغة بالنسبة لها سواء اللهم إلا أن يقال مراده التعميم
فصل في الوقوف بعرفة
قوله وقضية كلامه لعل المراد بطريق مفهوم الموافقة المساوي فما لم يذكره مقيس على ما ذكره ولهذا جعله من قضية كلامه لا من صريحه
(3/87)
قوله ندب أن يخرج بهم قبل الفجر أي فإن لم يفعل هذا المندوب وتخلف إلى ما بعد الفجر وجب عليه المكث إلى صلاة الجمعة إن لم تتأت له بعد خروجه فلا منافاة بين ندب الخروج قبل الفجر وبين حرمة السفر بعده كما لا يخفى قوله كتخلف أي أو كخوف تخلف فهو مثال للعذر قوله في مسجدها أي منى وهو مسجد الخيف وكان الأولى خلاف هذا التعبير قوله وأن يعود في طريق غير الذي ذهب فيه ليس هذا مكررا مع ما مر من أنه يذهب من طريق ضب ويرجع من طريق المأزمين لأن هذا أعم
والحاصل أن السنة ذهابه من طريق ورجوعه من أخرى والأولى أن يكون الذهاب من طريق ضب والرجوع من طريق
المأزمين فليراجع قوله وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهودا إلخ وظاهر أنهم في هذه الأزمان يقصرون ويجمعون في مكة إذا دخلوها وبعد خروجهم منها إلى عرفات حتى يرجعوا إليها بعد أيام منى لأن بدخولهم إلى مكة قبل الوقوف لا ينقطع سفرهم لأنهم لم ينووا الإقامة بها في هذا الدخول أربعة أيام صحاح لأن دخولهم إليها الآن في الغالب إما في الخامس أو الرابع أو نحو ذلك ثم يخرجوا إلى عرفات في الثامن قوله وأفضل ما قلت إلخ
أي عشية عرفة كما في روايات قوله وقال أحمد لا بأس به ينبغي تأخيره عن قوله إلى أنه لا كراهة في التعريف بغير عرفة وإلا فهو يوهم أن الضمير في به من كلام الإمام أحمد يرجع إلى نفي الكراهة وليس بمراد لأن كلام الإمام أحمد في أصل التعريف المذكور قوله والازدلاف التقريب كذا في النسخ بياء تحتية قبل الباء ولعل ها زائدة من الكتبة وإلا فالقياس حذفها كما تقدم في كلامه آنفا على أن هذا لا حاجة إليه مع ذاك ثم رأيتها محذوفة في نسخة قوله كغيرهم أي وإن زاد غيرهم بصلاة النفل المطلق المنفي عنهم فيما مر
(3/88)
قوله من أرض عرفات ظاهر التقييد بالأرض أنه لا يكفي الهواء كأن مر بها طائرا وكأن الفرق بينه وبين الاعتكاف أن المسجد يثبت حكمه إلى السماء الدنيا كما صرحوا به بخلاف عرفة فإن المقصود نفس البقعة ولم أر لهم تصريحا بأن لهوائها حكمها فليراجع ثم رأيت سم نقل عن الشارح عدم الصحة قوله لعدم أهليتهم عبارة الإمداد التي هي أصل هذه عقب قول الإرشاد ولو بنوم لا إغماء نصها أو جنون أو سكر كما في الصوم لأنهم ليسوا إلخ فمرجع الضمير المغمى عليه والمجنون والسكران فلعل الأخير سقط من نسخ الشارح من الكتبة ثم قال في الإمداد عقب ما مر فيقع حج من المجنون نفلا كما نقله الشيخان عن التتمة وأقراه فيبني الولي بقية الأعمال على إحرامه السابق وقيل لا يقع وأطال الإسنوي في الانتصار له إلى آخر ما ذكره فصور وقوعه للمجنون نفلا إذا بنى له الولي على إحرامه السابق فأفهم أنه لا يكفي حضور المجنون بنفسه وكأنه إنما صوره بذلك لقول الأذرعي ردا على كلام التتمة والذي تفهمه نصوص الشافعي وكلام الأصحاب أن كل من خرج عن الأهلية بجنون أو إغماء فاته الحج كمن فاته الوقوف رأسا وحضوره عرفة كعدمه ثم ساق نص الشافعي في الإملاء الصريح فيما قاله لكن في النص المذكور التصريح بما يرد هذا التصوير الذي صور به الشهاب ابن حجر أيضا كما يعلم بمراجعته وكأنه أخذ هذا التصوير من تشبيه صاحب التتمة للمجنون المذكور بالصبي الذي لا يميز فليراجع وليحرر ولينظر ما وجه التفريع
في قول الشارح كالشهاب المذكور فيقع حج المجنون نفلا قوله لما مر أي من قوله لجمعه بينهما قوله بسبب الحساب أي فلا يجزيهم حجهم لتقصيرهم بعد تحرير الحساب قوله لكن بحث السبكي الإجزاء هو المعتمد
(3/89)
قوله لا حال أي لأن الحال مقيدة فيفيد أن الحكم قاصر على ما لو كان الوقوف في حال الغلط فتخرج الصورة المارة في كلام الشارح قوله ما إذا رفع ذلك بسبب الحساب أي فلا يجزئهم ووجهه نسبتهم إلى التقصير في الحساب قوله لأنه لا يدخله القضاء أصلا بمعنى أنه لا يصح في غير يومه المخصوص في غير الغلط المار وإلا فهو يقضي بالإفساد كما يأتي قوله وشهد به فردت شهادته
ليس بقيد فالمدار على أنه رآه قوله قبلهم لا معهم ظاهره وإن لم يمكنه الوقوف إلا معهم قوله وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره وانظر هل يجري هنا ما مر في الصوم بالعمل بالحساب
فصل في المبيت بالمزدلفة قوله من التلاوة والذكر والصلاة المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي المرادف للدعاء المار في كلامه ويدل
(3/90)
على هذا أنه لم يذكر الدعاء كما ذكره فيما مر ومراده بالصلاة الرواتب غير النفل المطلق حتى لا ينافي ما مر له وهذا أولى من حمل الشيخ لها على الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} للاستغناء عنها بالذكر ثم إن ما ذكره الشارح هنا مكرر مع ما مر قوله أو قبله أي نصف الليل قوله رضي الله عنهن أي عائشة وسودة وأم سلمة قوله لم يلزمه شيء معتمد قوله ويأتي فيه ما مر أي من قوله وقيده الزركشي إلخ قوله ويأتي فيه ما مر إلخ أي فيقيد هنا عدم لزوم الدم بما إذا لم يمكنه العود لمزدلفة بعد الطواف قوله وإن رد ذلك أي ما قاله الزركشي قوله لجريان ذلك في الأولى أي في المسألة الأولى وهي الاشتغال بالوقوف قوله والمختار الحصول أي هناك فيكون ما هنا مثله قوله في فرض العين أي كالمبيت فإنه واجب على المحرم قوله فكما لو دفع من عرفة ثم عاد إليها أي على الضعيف أو المراد التشبيه في أصل الطلب الصادق بالندب قوله ويأتي فيه أي في أصل الحكم المنظر فيه وكان الأولى تقديم هذا على النظر قوله وإن رد أي النظر والراد له هو الشهاب حج في إمداده وهذا من الشارح تصريح بالرضا بالنظر قوله والمختار الحصول أي هناك وعبارة الشارح هناك ولا تحصل فضيلة الجماعة كما في المجموع واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر قوله على أن الفرق إلخ هذا ترق في القول بعدم الحصول هنا أي وإن قلنا
(3/91)
بالحصول هناك على ما اختاره غير صاحب المجموع فلا نقول به هنا للفرق المذكور قوله قبل زحمة الناس إن أرادوا تعجيل الرمي وإلا فالسنة لهم تأخيره إلى طلوع الشمس كغيرهم ا ه حج أي أو أن المراد قبل زحمة الناس في سيرهم من مزدلفة إلى منى أو أن المراد أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا متمكنين من الرمي عند طلوع الشمس قبل مجيء غيرهم وازدحامهم معه قوله مغلسين أي بأن يصلوا عقب الفجر فورا قوله مثل حصى الخذف وهو بإعجام الخاء والذال الساكنة قوله إن لم يكن وقفا عليه أي المسجد قوله ومن المرحاض اسم للحش ظاهره وإن غسله قوله بالأخذ من كل منهما وقضيته أنه ليس أحدهما أولى من الآخر قوله عطفا على يبيتون يلزم عليه إيهام أنه واجب كالمعطوف عليه قوله إن لم يكن أي الحصى وقفا على المسجد
قوله ومن جملة ذكره يصح رجوع الضمير إليه تعالى وإلى المشعر الحرام وإلى الشخص وهو أضعفها
قوله وما لو أخذها متفرقة أي في الزمان بقرينة ما بعده قوله إذ لا يلزم من البناء الترجيح لا يناسب ما صدر به العبارة من اعترافه بأن الروضة تقتضي ذلك فكان ينبغي أن يبدل الاقتضاء بالإيهام أو نحوه قوله أي شعرا لرءوسكم إنما لم يقدر المحذوف مضافا فرارا من زعم الإسنوي الآتي لكن قد يقال إن هذا غاية ما فيه أن فيه
306
بيان أن الإضافة على معنى اللام فلم يخرج عما قاله الإسنوي
قوله أو بعضه كما قاله الإسنوي مراده بذلك أن الشعر لو كان ببعض رأسه فقط يسن له إمرار الموسى على الباقي وإن كان سياقه المذكور غير صحيح كما لا يخفى قوله وصرح القاضي بأنه يندب للمقصر أيضا إلخ هذا ليس في خصوص ما نحن فيه من كونه لا شعر برأسه
بل هو وما بعده حكم عام
(3/92)
قوله ولهذا الطواف أسماء منها طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الصدر بفتح الصاد والدال ا ه شرح المهذب قوله فرمت قبل الفجر أي بأمر منه {صلى الله عليه وسلم} قوله وهو صالح أي ما قبل الفجر قوله قبل صلاة الظهر أي ولو بعد دخول وقتها بقرينة ما يأتي في الجمع قوله وهي الرمي إلخ هذا الحل من الشارح يوجب أن يصير قول المصنف يسن ترتيبها الذي كان خبرا لهذا في كلامه خبرا ثانيا لقوله هو وهي وخبره الأول قول المصنف الرمي قوله وقيس الطواف والحلق إلخ كذا في شرح الروض في محل لكنه في محل آخر ساق خبر أنه {صلى الله عليه وسلم} بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر وحينئذ فقد يقال الطواف منصوص عليه بما هو أصرح من الرمي فهلا جعل أصلا وقيس عليه هل يحتاج للقياس مع وجود النص على أن النص هنا غير مسلم كما يأتي إلا أن يقال قوله قبل الفجر متعلق ببعث قوله إنه {صلى الله عليه وسلم} علق إلخ فيه أن {صلى الله عليه وسلم} لم يعلق بل الذي في الخبر أنه أرسل أم سلمة فوقع أنها رمت قبل الفجر
وإن كان الظن بها أنها لم تفعل ذلك إلا عن إذن قوله وعبارته أي المصنف تبعا للمحرر بمعناه قوله فلم يتوارد كلامهما كذا في النسخ ولعل ما زائدة من النساخ والصواب كلامه أي الرافعي ويجوز رجوع الضمير إلى الموضعين من كلام الرافعي قوله إن لم يفعل صريح في أن المراد بالحلق هنا حلق الرأس الذي هو أحد الثلاثة المذكورة ويلزم عليه أنه يقتضي أن هذا الحلق لم يحل له إلا بعد فعل الآخرين فينافي ما الكلام فيه وهو تابع فيه للجلال المحلي وما المانع من إرادة باقي شعور البدن فليحرر قوله وإن لم يجعله نسكا انظر ما موقعه ولعل كلمة إن بعد الواو زائدة ومع ذلك يلزم عليه تناف في أطراف الكلام كما يدرك بالتأمل قوله التي يوجب تعاطيها كذا في النسخ ولعله سقط منه كلمة لا قبل قوله يوجب من النساخ حتى يوافق كلام غيره والمعنى
309
فصل
في المبيت بمنى قوله لأن الشافعي رضي الله عنه نص فيها بخصوصها على ذلك أي ومستند نصه ما مر في الشارح من أنه
(3/93)
لم يرد فيها المبيت بخلاف منى قوله وهي الكبرى وتقدم أن جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى مشترك بين التي تلي مسجد الخيف وجمرة العقبة قوله ولا ينفر بها أي لا ينبغي له ذلك قوله وإن كان الرامي فيها لعل المراد وإن كان واقفا في محل الرمي لكن هذا سيأتي في كلام المصنف قوله قال الأذرعي يخرج من هذا مسألة إلخ مرجع الإشارة في كلام الأذرعي هو الآتي في كلام الشارح بعد في قوله ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى لحاجة إلخ فكان الصواب ذكره قبل هذا لينتظم الكلام
وعبارة الأذرعي ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إليها قبله أو بعده فله النفر في الأصح فلو تبرع بالمبيت لم يلزمه رمي الغد نص عليه الشافعي رضي الله عنه فيخرج منه مسألة حسنة إلخ
وحاصل مراده أن هذا الذي نص عليه الشافعي حيلة في دفع الإثم والفدية فيما كان يفعل في زمنه من نفر أمير الحجيج ضحوة الثالث
بأن ينفروا في اليوم الثاني ثم يعودون إلى منى فإذا باتوا الليلة الثالثة فهم متبرعون بها فلا يلزمهم رمي الثالث وقد أفصح هو بهذا المراد فيما بعد حيث قال وطريق من أراد المبيت بمنى الليلة الثالثة ولا يمكنه النفر الأول أن يفارق منى بعد رمي اليوم الثاني قبل الغروب ثم يعود إليها ويبيت بها فإذا أصبح بها فلا رمي عليه فينفر متى شاء ويحرم بالعمرة متى شاء ا ه
وقد يقال لم لا يكون الخوف المذكور عذرا مسقطا للإثم والفدية أخذا مما سيأتي في قول الشارح ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم أيضا خائف على نفس أو مال إلخ فإذا سقط المبيت المتبوع بالرمي من أصله بهذه الأعذار فسقوط بعض تابع أولى فليحرر وبما تقرر يعلم ما في حاشية الشيخ قوله واستنبط البلقيني إلخ تعقبه الشهاب حج في التحفة ثم قال وسيأتي آخر الجعالة ما يعلم منه الراجح في ذلك
قوله فالأوجه عدم الإجزاء أي قائلا ذلك المدعى فالأوجه عدم الإجزاء
(3/94)
قوله وهيئة الحذف أي وهي مكروهة أيضا وعبارة التحفة ويكره بأكبر وأصغر منه وبهيئة الحذف للنهي الصحيح عنها الشامل للحج وغيره قوله وصرف الرمي بالنية لغير الحج كأن رمى إلى شخص إلخ الفرق بين هذا وبين ما مر في قوله ويشترط أيضا قصد الجمرة بالرمي فلو رمى إلى غيرها إلخ أنه هنا رمى إلى الجمرة لكن صرف هذا الرمي عن رمي الحج بقصده
الشخص الذي هو فيها مثلا وأما هناك فإنه رمى إلى غير الجمرة وإن وقع فيها
فالحاصل أنه هناك صرفه عن المرمي وهنا صرفه عن الرمي أي المعتبر قوله وصورة المحبوس بحق أي الذي له الاستنابة بأن يكون عاجزا عنه وهو الحق المراد في كلام المجموع لا الحق الذي هو مفهوم ما في النص وغيره مما يأتي كما يعلم من جمع والده الآتي وكان الأصوب تأخير هذا إلى ما هناك وجعله مثالا في كلام والده قوله وقد حكى ذلك يعني ما شرطه ابن الرفعة وهو من جملة كلام المجموع أيضا كما يعلم من عبارة شرح الروض ونصها قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بغير حق وذكر أن البندنيجي حكاه عن النص
قال الزركشي وهو الذي في الحاوي إلخ قوله وسيأتي في المحصر هذا من الزركشي تقوية لكلام ابن الرفعة بالقياس على المحصر
قوله إذ كلام المجموع في حق عاجز يجوز قراءته بالإضافة فحق هنا بغير معنى الحق فيما تقدم فكأنه قال بالنسبة لعاجز عن أدائه ويجوز قراءته بالتنوين فيكون الحق بمعناه المتقدم لكن يتعين في عاجز الرفع والتقدير في حق هو عاجز عن أدائه ولا يجوز فيه الجر حينئذ وصفا للحق كما لا يخفى
وأما قوله الآتي في حق قادر على ذلك
(3/95)
فيتعين فيه الإضافة كما هو ظاهر قوله وبالثاني ابن الصباغ المناسب وبه في الثاني ابن الصباغ إلخ قوله قبل فراغ الأعمال أي لأنه يلزمه الإتيان لها وهذا علم من مفهوم قوله في الحديث من أعمال الحج قوله بعد قضاء مناسكه أي إن كان في مناسك فلا يجب عليه ما دام في المناسك وإلا فهو واجب على كل من أراد الخروج من
مكة ولو حلالا بقيده الآتي بناء على المعتمد الآتي أنه ليس من مناسك الحج ولا العمرة فتنبه قوله لخبر مسلم السابق دليل لما في المتن قوله لا إن اشتغل بركعتي الطواف هذا علم مما مر قوله قال في المهمات إلخ الظاهر أنه لا يرتضي ما في المهمات بدليل اقتصاره على مجرد نقله عنها بعد جزمه بأن العبادة ونحوها تضر فليراجع قوله وفي أنه يلزم الأجير فعله أي عن المستأجر بحيث إذا تركه يرجع عليه بقسط من الأجرة وإلا فهو واجب مطلقا كما علم
مما مر قوله لأن الرخص لا تقاس لعله سقط قبله من النسخ أحدهما لا يلحق أو نحو ذلك من الكتبة
قوله لأن الرخص لا تقاس هذه طريقة على أن هذا قد ينافي ما سيأتي عقبه عن الأذرعي
قوله وقال بعض العصريين من جملة كلام الأذرعي قوله بمكة أي غالبا وإلا فسيأتي أن من تلك المواضع عرفات وما بعدها
قوله وأربعون للمصلين إلخ هذا الحديث يقتضي أن الطواف أفضل من الصلاة وتقدم للشارح خلافه قوله بمائة ألف حسنة هذا رأي والثاني أن المضاعفة خاصة بالصلاة وهو المعتمد قوله خمسة عشر موضعا بمكة وتوابعها لما يأتي من عد عرفات وما بعدها قوله وعند الجمرات أي الثلاث
فصل
في بيان أركان الحج والعمرة قوله مع عدم جبر تركه بدم أي حتى لا يرد نحو الرمي
(3/96)
قوله ويؤدى النسكان أي الحج والعمرة قوله أنه لو أتى بنسك أي من حج أو عمرة قوله أو عمرة أي وبعدمها على الإتيان بما أحرم به قوله أن يأتي بالحج وحده في سنة أي ثم بالعمرة في أخرى قوله فسيأتي بيانه قد تقدم بيانه في قوله أحدها الإفراد فلعل المراد به أن يأتي ما يتعلق به من التفصيل وبيان أفضليته
قوله وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيء إلخ أي حقيقة وإلا فهو إفراد مجازي كما صرح به الشهاب حج كغيره وسيعلم من قول الشارح أما غير الأفضل إلخ قوله وأن يحرم بحج فقط أو عمرة فقط أي ولا يأتي بالآخر من عامه قوله وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه صوابه فقد مر بيانه إذ الآتي إنما هو مجرد ذكر أن الإفراد أفضل وأما بيانه فهو الذي مر على أنه لا حاجة إلى هذا من أصله
قوله فلا ينصرف أي الإحرام قوله وعلم من تقييد العمرة بالصحيحة أنه لو أفسد إلخ لا يخفى أن خصوص الانعقاد فاسدا لم يعلم من هذا التقييد على أنه كان الأصوب عدم التقييد ليشمل المتن القران الصحيح والفاسد كما صنع الشهاب ابن حجر قوله قبل الشروع فيه أي في الطواف قوله لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة يعني أن الأصل أن ما أتى به من إدخال الحج على العمرة وقع جائزا قوله لقوته أي فراش النكاح
(3/97)
قوله في أشهر الحج إنما قيد به كلام المتن مع أن التمتع أعم من ذلك كما يعلم مما يأتي لأن الكلام في التمتع الذي هو أحد الوجوه الثلاثة في تأدية النسكين فهو نظير تقييده الإفراد بالأفضل والقران بالأكمل قوله وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج إلخ هو تابع في هذا التعبير للإمداد لكن شمول الإرشاد لما ذكر ظاهر لأنه صور التمتع والقران ثم ذكر أن ما سواهما إفراد فشمل ذلك فصح للإمداد ما قاله بخلاف ما في الكتاب فإنه صور الإفراد بصورة خاصة لا شمول فيها قوله أن قوله من بلده ومن مكة مثال لا قيد هما قيدان للتمتع الموجب للدم الذي هو أحد الصور الثلاث في تأدية النسكين كما علم مما مر قوله وأفضلها الإفراد أي المتقدم في كلامه الذي هو الأفضل وحينئذ فلا حاجة لقول الشارح إن اعتمر من عامه لأنه صورة المسألة
قوله وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباح المحظورات إلخ عبارة الإمداد وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباحة المحظورات كالمتمتع ولا اندراج أفعال العمرة تحت الحج كالقارن انتهت
فلعل استباح في كلام الشارح بكسر التاء مصدرا مفعولا ليربح وأسقطت الكتبة ألفا بعد كلمة لا من قوله ولا اندراج أي ولا ربح استباح المحظورات ولا ربح اندراج إلخ فترجع لكلام الإمداد قوله فلتطييب قلوب أصحابه أي بعضهم وهم الذين تمتعوا كما يعلم
مما يأتي قوله عند أمره تعليل في المعنى لعدم الموافقة
(3/98)
يعني إنما كان عدم موافقتهم له لأجل أمره لهم بالاعتماد قوله والموافقة لتحصيلها هذا المعنى إلخ أي فموافقته {صلى الله عليه وسلم} لهم في التمتع لما فيها من تطيب قلوبهم أهم عنده من فضيلة خاصة بالنسك وهي الإفراد الذي أتى به ولذلك تمنى موافقتهم قوله كما أنه {صلى الله عليه وسلم} أدخل الحج على العمرة صوابه أدخل العمرة على الحج قوله وقد يجاب عنه بنحو ما مر إلخ هو تابع في هذا للإمداد لكن ذاك تقدم الجواب في كلامه ثم بخلاف الشارح وعبارته ثم أعني الإمداد وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب كراهة تسمية الطوفة شوطا ودورا إذ لم يرد لأن الشوط الهلاك ثم اختار أنه لا يكره لوروده في الصحيحين واعترض بأنه من قول الراوي ولو ثبت رفعه جاز حمله على بيان الجواز كتسمية العشاء عتمة مع كراهته
ويرد بأن الأصل عدم الكراهة إلا لدليل خاص وكون الشوط الهلاك لا يقتضي بمجرده كراهة انتهت
قوله لأن ما خرج عن مكة مما ذكر تابع لها إلخ هذا لا يلاقي الإشكال لأنه ليس الإشكال بين مكة وما هنا حتى يجاب عنه بما ذكر بل الإشكال بين مسألتين كل منهما متعلق بخارج مكة
وحاصله لم جعلوا إحداهما كمكة في أن سائر بقاعها كالشيء الواحد ولم يجعلوا الأخرى كذلك وحينئذ فقوله لأن ما خرج عن مكة مما ذكر تابع إلخ موجود في كلا المسألتين فلم يندفع الإشكال قوله ولأنهم عملوا بمقتضى الدليل في الموضعين إلخ حاصل
هذا الجواب أن الحكم تعبدي عملا بالدليل فلا يسأل عن معناه قوله قال في الذخائر فإن لم يكن إلخ هو مقابل لما قبله لا عينه لكن عبارة الشهاب حج ثم ما خرج منه ثم ما أحرم منه انتهت قوله ولولا هذان هما قوله للاتباع وقوله وخروجا من خلاف إلخ
(3/99)
قوله فالأظهر أنه يلزمه قضاؤها كما مر كذا في النسخ بالكاف ولعل صوابه لما مر باللام قوله لأنه فرع عن دم التمتع أي مبني على دم التمتع قوله لأجل الإساءة إلخ أي حيث لم يعد للإحرام بالحج من الميقات قوله لا إن وجده بعد شروعه إلخ أي وإذا فعله بعد الشروع في الصوم فهل يسقط بقيته لفعله ما هو الأصل ويقع ما فعله نفلا مطلقا أم لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو عجز عن الإعتاق في كفارة الوقاع أو الظهار وشرع في الصوم ثم قدر على الإعتاق ففعله فإن ما صامه يقع نفلا مطلقا
لخبر أنه {صلى الله عليه وسلم} ذبح عن نسائه البقر لعله سقط منه واو العطف قبل لفظ لخبر من الكتبة وكأنه إنما لم يقدمه على القياس كما صنع في التحفة لأنه ليس نصا في أن الذبح عن القران ومن ثم لم يأت به الجلال المحلي إلا لمجرد الاستئناس للقياس حيث عبر عنه بعد تصديره القياس المار بقوله وروى الشيخان عن عائشة إلخ قوله فعلى كل من الآذنين أي على كل واحد منهما وكذا يقال في قوله أو الآذن والأجير
باب محرمات الإحرام
قوله فإن انتفى شرط مما ذكر أي بأن لم تسترخ على رأسه أو كان فيه شيء يحمل قوله ولو شد خرقة على جرح برأسه لزمته الفدية أي من غير حرمة كما يأتي
قوله ولو زر الإزار أي على الوجه الآتي قريبا بأن تكون في عرى متقاربة فالإطلاق هنا للاتكال على ما يأتي قوله أو خللهما بخلال كما مر لم يمر له هذا
قوله أو مكعب إلخ أي والصورة أنه فاقد للنعل كما هو الفرض قوله وإن استتر ظهر القدمين أي ولو مع الأصابع قوله ومثلها قبقاب أي فيجوز مطلقا قوله ولتأتي المنفعة المقصودة من النعل إلخ تراجع له نسخة صحيحة وعبارة الإمداد ولا فرق بين أن تأتي من السراويل أزرار أو لا لإطلاق الخبر وإضاعة المال بجعله أزرارا في بعض صوره وفارق الخف للأمر بقطعه ولجريان العادة إلى آخر ما يأتي قوله وبحث بعضهم عدم جواز قطعه أي
الخف
(3/100)
قوله مما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب عبارة الإمداد مع متن الإرشاد بعد كلام ذكره نصها وبه علم أن التطيب إنما يحرم بما يقصد ريحه أي بأن يكون معظم المقصود منه ذلك بالتطيب به أو باتخاذ الطيب منه أو يظهر فيه هذا الغرض كزعفران وورد وياسمين وورس وهو أشهر طيب في بلاد اليمن وغيرها من كل ما يطلب
للتطيب واتخاذ الطيب منه وإن لم يسم طيبا وريحان فارسي وغيره ونرجس وآس وسوسن ومنثور ونمام وغيره مما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب انتهى المقصود منها وبها تعلم ما في كلام الشارح من الخلل
واعلم أن جميع هذه السوادة لفظ الإمداد مع متنه إلا قليلا قوله وعلم من ذلك عبارة الإمداد وعلم بهذين النوعين حرمة إلخ ومراده بالنوعين ما قدمهما فيما نقلناه عنه في القولة السابقة قوله ولا يضر وضعه بين يديه إلخ سقط قبله كلام هو مرتب عليه من النسخ وعبارة الإمداد بعد قوله كما يأتي نصها وشم نحو الورد تطيب إن ألصقه بأنفه ولا تضر مماسته لبدنه أو ثوبه ولا جلوسه بدكان وكان يقصد شم ذلك ولا وضعه بين يديه إلخ قوله والإلصاق بباطن البدن إلخ أي كما علم مما مر قوله ويؤخذ منه إلخ عبارة الإمداد ولا بنحو زهر بادية كشيح وقيصوم وشقائق وإذخر وخزاما إذ لا يقصد منها الطيب وإلا لاستنبتت ومنه يؤخذ إلخ فلعل قوله وإلا لاستنبتت سقط من النسخ لأنه محل الأخذ ثم قال في الإمداد والمدار في الاستنبات على ما من شأنه
قوله وإلا قدمه أي وإن لم يكن ماء الوضوء بعد للوضوء يكفي الإزالة للتطيب وكان يكفي إزالته إن لم يتوضأ قدم إزالة التطيب قوله ومثله شعر الخد من تمام القيل والقائل هو الشهاب حج في إمداده
قوله فظاهرها شمول الجميع أي القليل والكثير المار ومراده بالقليل ما يشمل الشعرة وبعضها وإن كان خلاف ظاهر عبارته وذلك لأن لفظ السؤال الذي أجاب عنه والده بما ذكر هل يشترط في دهن الشعر أن يكون ثلاث شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضها كما هو قضية كلامهم ا ه
(3/101)
ثم إن في فهم المقصود من الإفتاء المذكور حزازة قوله أو محرم آخر لا خفاء أن حرمة حلق شعر المحرم الآخر لا تعلق لها بإحرام نفسه بل هي من حيث إحرام المحلوق بدليل أن الحلال الحالق كذلك وكذا يقال فيما يأتي
قوله كما فهم بالأولى أي بالنسبة لتكميل الفدية أما الاقتصار على فدية واحدة فأمر آخر قوله لاعتبار العلم والقصد فيه يشبه المصادرة
قوله والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة مراده بالشعرة هنا ما يشمل بعضها قوله خلافا للعمراني أي في تقييده ذلك بما إذا اختار الدم فإن اختار صوما وجب يوم أو يومين أو إطعاما فصاع أو صاعان قوله التقييد المذكور يعني المعلوم مما ذكر قوله وحيوان مؤذ أي كالقمل لكن استثناء هذا غير ظاهر لأنه ليس من المحرم الذي أبيح بل هو حلال مطلقا
قوله أو بمقطوع أي بالنسبة للمرأة أي بأن استدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عليها ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي قوله والاستمناء أي وبخلاف الاستمناء قوله قياسا على حرمة العقد الآتي دليل لقوله وتحرم مقدماته إلخ قوله تفسده بمعنى تبطله
قوله وأنه لا يتعين عليه سلوك طريق الأداء لا تعلق له بالمسألة قبله بل هو راجع لأصل الحكم أي علم من قوله فيما مر إلا إن سلك فيه غير طريق الأداء إلخ أن له أن يسلك في القضاء غير طريق الأداء لكن يجب عليه أن يحرم من قدر مسافته قوله من قدر مسافته أي إن لم يكن جاوز في الأداء الميقات كما مر قوله كأن يأتي بالعمرة عقب التحلل الكاف بالنسبة للعمرة استقصائية قوله فإنه ينتهي بوقت الفوات إلخ هو ظاهر فيما لو قضاه من قابل والمدعى أعم كما مر
(3/102)
قوله مأكول بري أو وحشي وهو مفهوم من ذكر الاصطياد كما نبه عليه الشهاب حج وكان على الشارح أن يذكره ليتأتى له ذكر مفهومه الآتي قوله لكن قال الماوردي والبط إلخ عبارة الإمداد كالقوت وكذا إوز لكن قال الماوردي إن نهض بجناحه وإلا فكالدجاج قال الروياني وهو القياس قال الماوردي والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد انتهت قوله ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر انظر مع ما يأتي في الأطعمة من أن ما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر غير مأكول فإن كان المراد هنا من حيوان البر فلينظر ما صورته وسيأتي ما في طير الماء قريبا قوله وغير المأكول والمتولد منه أي وخرج ذلك أيضا وقوله منه ما هو مؤذ إلخ لعله سقط قبل لفظ فإن من النساخ
وعبارة الإمداد وغير المأكول وما تولد منه فإن منه ما هو مؤذ إلخ قوله والمتولد من ذلك أي من غير المأكول بأن كان كل من أبويه كذلك قوله إن لم يكن في مسجد
ليس من جملة ما صرح به كلامهم المذكور وإنما هو تقييد له من الشارح قوله للإجماع المستند لقوله تعالى وحرم عليكم إلخ هو دليل لقول المصنف فيما مر الخامس اصطياد كل مأكول إلخ وقوله لما صح من قوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ دليل لقوله ويحرم ذلك في الحرم على الحلال
قوله لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد إلخ ليس فيه دليل للحلال بالحرم فهو إنما قيس على المحرم كما يأتي وبه تعلم ما في كلامه الآتي قوله ومنكم خرج مخرج الغالب أي وإلا فالكافر حكمه كذلك كما مر وصرح الشهاب حج أن المراد من قوله كالشارح ومنكم خرج مخرج الغالب
لكن لك منعه بأن الآية في خصوص المحرم وعامة في صيد الحرم وغيره فتأمل قوله ويصير مباحا يعني يستمر على إباحته المستصحبة من حال الإحرام قوله لأنه لا يراد للدوام تعليل لقوله فيلزمه إرساله
(3/103)
قوله كما لو أحرم وهو في ملكه التشبيه في مجرد وجوب الإرسال قوله حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء كأن هذه الغاية بيان للمراد من الضمان المذكور قبلها فليراجع قوله وحينئذ فيضمنه بقبض بنحو شراء إلخ عبارة الروض وإن قبضه بشراء أو عارية أو وديعة لا هبة وأرسله ضمن قيمته للمالك وإن رده لمالكه سقطت القيمة لا الجزاء ما لم يرسل انتهت
قوله بثمن الصيد أي المعين قوله منها الصيام بيان لبعض حالاته
قوله أو سبب مراده به ما يشمل الشرط كما يعلم من أمثلته قوله وهو متعد مفهومه سيما مع قوله الآتي في الحلال وإن لم يكن متعديا أنه إن كان محرما وحفر في الحرم لا يضمن إلا إذا كان متعديا وليس مرادا إذ كيف يضمن الحلال بالحفر في الحرم وإن لم يكن متعديا ولا يضمن المحرم بالحفر في الحرم إلا مع التعدي مع تعدد المقتضي فيه وسيأتي
أن حرمة الحرم لا تختلف قوله فيضمن المحرم صيدا وضع يده عليه أي بالجزاء كما هو ظاهر قوله أو بما في يده لا يخلو إما أن يكون معطوفا على بتلف أو وهو في يده وأيا ما كان فهو يقتضي أنه لا يضمن الصيد الذي رفسته دابته مثلا إلا إن كان الصيد في يده أيضا وظاهر أن الحكم أعم ويجوز أن يكون قوله بتلف إلخ تفسيرا لوضع اليد ويدعي أن رفس الدابة مثلا وضع يد بالقوة وعبارة الروض ويضمن الصيد باليد أو بالذي فيها انتهت
قوله فقتله السهم فيه إن كانت الصورة أن السهم أصابه خارج الحرم ثم دخل الحرم فسيأتي فيما نقله الأذرعي أنه لا ضمان وإن كانت الصورة أنه إنما أصابه في الحرم فلا حاجة إلى ذكر المسألة من أصلها لعلمها بالأولى من قوله فيما مر ويضمن حلال أيضا بإرساله وهو في الحل إلى صيد في الحل أيضا سهما مر في الحرم فلتحرر
(3/104)
قوله وإذا تقرر أن مثل الصيد من النعم يعرف إما بنص إلخ لم يتقدم له تقرير هذا وهو إنما سيأتي بعد وعذره أنه تابع للإمداد لكن ذاك قد تقدم له تقرير هذا في المتن قوله ففي إتلاف النعامة إلخ مراده بالإتلاف هنا ما يشمل نحو التلف في اليد قوله والأولى أن يقال وفي الظبي تيس إلخ هو تابع في هذا للإمداد لكن عبارة الإرشاد وفي الظبي عنز وهي التي قال الإمداد عقبها والأولى إلخ
والحاصل أنه تابع في هذه السوادة بلفظها للإمداد مع أن بعضها غير مناسب هنا وبعضها غير صواب كما يعرف بالتأمل
واعلم أن الأثر الذي أشار إليه بقوله وفق الأثر الآتي هو ما رواه الشافعي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة ا ه
ثم إنه تابع في هذا التعبير للإمداد والصواب إسقاط قوله هنا في الكل أو تأخير الأثر عما سيأتي في كلام المصنف قوله وفي الظبي تيس أي أو عنز كما علم من جواز الأنثى عن الذكر وعكسه وكذا يقال فيما بعده وقد أشار إلى ذلك بقوله أصالة وإنما قال والأولى ولم يقل والصواب لاحتمال أن المصنف أراد بالغزال الظبية تجوزا ولو قال والأولى أن يقال وفي الظبي عنز لكان أنسب لكن عذره ما مر قوله إلا الوبر هو تابع فيه للإمداد أيضا لكن الوبر مذكور في متن الإرشاد لا هنا قوله بما
351
ذكر
يعني بما هنا في الجفرة وبما مر عن أصل الروضة في العناق أما على ما مر فيه عن التحرير وغيره فلا حاجة إلى هذا المراد قوله شاة من ضأن لعله سقط قبل لفظ فيه من الكتبة قوله وكونهم أي الصيد والقارنان
وفي نسخ كونه بالإفراد
(3/105)
واعلم أنه لم يقيد الصورة فيما مر بالحرم ولعله سقط من الكتبة بدليل ما هنا قوله ليس له سطح بدن أي لا يظهر بدنه لاستتاره بالريش أو نحوه قوله حرم عليه تغليظا أي أكله قوله كما نقله في البيض المصنف إلخ عبارة الإمداد ولو كسر أحدهما بيض صيد أو قتل جرادا حرم عليه تغليظا عليه لا على غيره كما نقل في المجموع تصحيحه في البيض عن جمع والقطع به عن آخرين وقال بعد ذلك بأوراق إنه أصح لكن قال هنا إن الأشهر الحرمة
والأوجه الأول لأن إباحة ذلك لا تتوقف على فعل بدليل حل ابتلاعه بدونه ثم رأيت القمولي جرى على الثاني فقال إذا حلب المحرم لبن صيد حرم على غيره ككسر البيض وغيره وغيره اعترضه بأن ما ذكره في البيض وجه فقد صوب في المجموع حله انتهت
وبها يعلم ما في كلام الشارح فإن كلام المجموع كله بالنسبة للغير عكس ما صنعه الشارح قوله دون الحلال أي في غير الحرم وكان الأولى أن
يقول دون غيره كما في الإمداد
قوله وكان بعض أصله فيه لعله أو كان بعض أصله فيه بزيادة همزة قبل الواو وإلا فلا معنى لتقييده المتن بذلك فليراجع قوله ولا يضمن حرميه نقلت إلخ أن لا يضمنها الضمان الآتي بالبقرة أو الشاة فلا ينافي ما يأتي في قوله وإلا ضمنها كما قاله جمع إلخ قوله وإلا أي بأن لم يردها
والصورة أنها نبتت فمعنى ضمانها تعلقه به ومعلوم أنها إذا لم تنبت أنه يضمنها بالبقرة أو الشاة قوله ومن قطعها من الحل في بعض النسخ قلعها والمراد من قطعها أو قلعها من الحل بعد غرس الأول لها فيه يكون فعله قاطعا لحكم فعل الأول وينتقل الضمان إليه فليراجع قوله وفهم أيضا إلخ عبارة الإمداد وأفهم أيضا أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لأصله وإن ضمن صيدا فوقه نظرا لمكانه وأنه يضمن غصنا في الحل أصله في الحرم وإن لم يضمن الصيد فوقه لذلك انتهت
(3/106)
فلعل الجملة الأولى سقطت من نسخ الشارح إذ من جملتها مرجع الضمير قوله ويحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم تقدم هذا في كلامه أيضا قوله بشرط موت أصله هنا سقط في
النسخ ولعل الساقط عقب قوله بل هو مغروز فيه نحو قوله كقلع حشيشه وقطعه فإنه إنما يحرم إن كان أخضر بخلاف اليابس فإنه يحل قطعة بشرط إلخ وهو مأخوذ من الإرشاد وشرحه قوله وكذا بعد قول المتن قلت
لا حاجة إليه بل الأولى حذفه قوله يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره هذا الرد لا يلاقي اعتراض السبكي إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ أي إما بالفعل أو بالقوة ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم لا فرق
بين ما في الطريق وغيرها الصريح في أن المراد المؤذي بالفعل أو القوة قوله ويحرم أخذ طيب الكعبة أو سترتها أي استبدادا وإلا فالأمر في ذاك للإمام على ما يأتي قوله وهو حسن متعين من جملة كلام الروضة قوله فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة جزما سقط قبله كلام من نسخ الشرح وعبارة الإمداد كشرح الروض وحمله على ما إذا وقفت للكسوة وكلام ابن الصلاح على ما إذا كساها الإمام من بيت المال حيث ذكر أنها إما أن توقف على الكعبة وحكمها ما مر وخطأه غيره بأن ما مر إنما هو فيما إذا كسيت من بيت المال فإن وقفت تعين
إلخ قوله بمحل الإتلاف هو ظاهر إن أتلف حالا فلو أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب قوله سعره بمكة لم يبين الوقت الذي يعتبر سعرها فيه هل هو وقت التقويم أو الوجوب أو غيرهما وقد مر له في تقويم بدنة الجماع اعتبار سعر مكة في غالب الأحوال وعن السبكي اعتبار وقت الوجوب فينبغي أن يجرى مثله هنا
(3/107)
قوله بنزع الخافض أي ويعرب فيما صنعه الشارح بدلا من النقد قوله ولو بقي من الطعام أقل من مد أي في مسألة الصوم قوله مما لا نقل فيه أخرج الحمام قوله أي فحلق قدره أخذا من صدر الآية ولدفع توهم أن المرض بمجرده يوجب الفدية وليس مرادا قوله سوى هذه أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات الآتية قوله فإذا عجز عن الدم ضعيف وكذا قوله وإن عجز صام عن كل مد يوما
قوله والأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم أي بلا إطعام قوله منوط بالتحرم أي الإحرام قوله لا يقدم صوم الثلاثة أي على الإحرام
قوله لا يتعين لكل منهم مد في دم التمتع ونحوه لعل الصواب في غير دم التمتع ونحوه فلفظ غير
ساقط من النسخ من الكتبة
والحاصل حينئذ أن دم التعديل يجوز النقص فيه عن المد والزيادة عليه سواء أكان مرتبا أو مخيرا وأن دم التقدير إن كان مخيرا فالزيادة على المد ثابتة بالنص لأنه يعطي لكل مسكين نصف صاع وإن كان مرتبا فلا إطعام فيه على الأصح المار فليراجع
ثم إن مراده بدم التمتع دم الاستمتاع بقرينة قوله بعده وأما دم الاستمتاعات وهذا المفهوم صريح فيما قدمته من أن لفظ غير ساقط من النسخ
قوله لأنها محل تمتعه أي بما كان محظورا عليه قوله والأحسن في بقعه أي على خلافه ما سلكه هو في الحل
قوله ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت الإحرام قد مر هذا آنفا
باب الإحصار والفوات
(3/108)
قوله باب الإحصار والفوات كذا في النسخ ولعل لفظ الفوات هنا زائد من الكتبة ويكون لفظ الفوات الذي هو من المتن هو الآتي في قول الشارح والفوات للحج إلخ فيكتب بالأحمر كما هو كذلك في التحفة ويدل عليه قول الشارح هو في الاصطلاح إذ الضمير للإحصار فلو كان لفظ الفوات هنا في مركزه لكان الواجب الإتيان بالظاهر لا بالضمير كما لا يخفى قوله ويدل عليه أي على أن الفوات للحج أي أصالة قوله الأول والثاني الحصر العام والخاص وقد ذكرهما إلخ وحينئذ فالرق ونحوه ليس من الحصر فيكون زائدا على ما في الترجمة
ولك أن تقول ما المانع من جعل ذلك من الحصر الخاص أيضا لاتحاد الحكم ولانطباق التعريف عليه قوله وقفوا ثم تحللوا أي ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الإسلام في وقت آخر كما يعلم مما يأتي قبيل المانع الخامس
قوله كأن حبس خير قوله والحصر الخاص والحاصل أنه لما قال في صدر الباب الأول والثاني الحصر العام والخاص بين بعد ذلك العام في ضمن قوله سواء أكان المنع بقطع طريق إلخ
ثم بين الثاني بقوله والحصر الخاص إلخ وكل منهما داخل تحت قول المصنف من أحصر وإن كان في سياق الشارح قلاقة وكان الأولى تأخير قوله والحصر الخاص إلخ عن القيل الآتي قوله لأن مشقة كل أحد إلخ
تعليل لمخذوف أي إنه كالعام لأن إلخ قوله صار حلالا بالمرض ظاهره ولو بعد الوقوف وفيه ما مر
قوله وقوة الكلام تعطي حصول التحلل بالذبح أي وحده وقوله ولهذا قال المصنف أي استدراكا عليه فهو بيان
لوجه الاستدراك
قوله وإذا أحرم العبد بلا إذن أي ولو بأن خالف في صفة الإحرام كما يعلم من كلام الشارح الآتي قوله وفي منعهما أي البائع والمشتري وكان الأولى إفراد الضمير ليرجع إلى مطلق السيد الأعم قوله والمكاتب والمبعض أي على ما يأتي فيهما
(3/109)
قوله أوجههما إجابة السيد حيث طلب الأقل ومفهومه عدم إجابته حيث طلب الأثقل ويلزم منه أن العبد طالب الأخف فلو قال إجابة طالب الأخف لشملهما منطوقا ولكان أوضح قوله إذ غايته أي التعاطي
قوله اعتبر وقت ارتكاب المحظور أي فإن كان في نوبته وجب عليه أو في نوبة السيد فلا وجوب قوله فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل أي لأن إحرامها بغير الإذن ليس حراما كما يعلم مما يأتي وبه فارقت الرقيق قوله فلا منع ولا تحليل منه
يعني من القضاء قوله ويستحب لها أي لا تحرم بنسكها إلا بإذنه هذا في مطلق الزوجة وليس خاصا بالمسألة قبله قوله ويحتمل خلافه مقابل قوله فيما يظهر فهو بالنسبة للغاية فقط وقوله فتعارض إلخ راجع لأصل قوله لأن الحج لازم للحرة قوله إلا نفر يسير أي بالنسبة لمن كان معه {صلى الله عليه وسلم} وإلا فنحو هذا
العدد ليس بيسير قوله وبعده أي إذا كان متوقعا زوال الإحصار بقرينة ما بعده قوله ومحله إذا كانا مسلمين في حاشية الزيادي أنه لا فرق بين المسلم والكافر خلافا للأذرعي قوله كتحليل السيد رقيقه أي فيأمره بفعل ما يخرج به من الحج وهو الذبح والحلق كالمحصر وقضية قوله كتحليل إلخ أنه إن امتنع من ذلك أمره بفعل ما يحرم على المحرم وفيه وقفة قوله والأوجه أن الرقيق أي الأب الرقيق
قوله لم يجزئه قالا حج لأن إحرام سنة لا يصلح لإحرام أخرى قوله ولا يحتاج إلى نية بل
وأقول حررته مجتهدا وليس يخلو عن غلط قل للذي يلومني من ذا الذي ما ساء قط
372(3/110)
كتاب البيع
قوله عقد يتضمن مقابلة مال بمال إلخ فيه أمور الأول أن قوله مال بمال يشمل غير المتمول الثاني أنه يخرج عنه المنفعة المؤبدة لأنها لا تسمى مالا كما سيأتي في الأيمان فهذا مع قوله بعد أو منفعة مؤبدة كالمتنافي إلا أن يقال إن الأيمان مبناها غالبا على العرف فالمنفعة هنا من الأموال فليراجع والثالث أن قوله بشرطه الآتي فيه أن الشروط لا دخل لها في التعاريف المقصود بها بيان الماهية الرابع أن قوله لاستفادة ملك عين إلخ هو فائدة البيع فلا دخل له في أصل تعريفه وقد سلم من جميع هذه الإيرادات قول بعضهم عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد قوله وقد يطلق أي مطلق لفظ البيع لا البيع المذكور في الترجمة ففيه شبه استخدام
قوله إذ إرادة ذلك تعلم إلخ فيه تسليم أن المراد هنا خصوص بيع الأعيان ويرد عليه المنافع المؤبدة
فإن قلت مراده بالأعيان ما يقابل ما في الذمة فيشمل المنافع
قلت يرد هذا قوله بعد وسيأتي في الإجارة بيع المنافع كما لا يخفى ويرد عليه أيضا بيع ما في الذمة إذا لم يكن بلفظ السلم ثم إن قوله إذ إرادة ذلك تعلم إلخ لا يصلح للرد على هذا القول بل هذا الإفراد دليل تلك الإرادة فتأمل قوله وأن انتقال الملك يقارنها هذا لا يوافق قول جمع الجوامع وبصحة العقد ترتب أثره الصريح في أن الأثر الذي هو انتقال الملك مترتب على الصحة فيقع عقبها لا أنه يقارنها إلا أن يقال هذا الترتب من حيث الرتبة لا من حيث الزمان فلا ينافي مقارنته لها في الزمان بناء على ما عليه الأكثر أن العلة تقارن معلولها في الزمان
ثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا بقوله والذي يتجه إلخ ليس هو ما في شرح الشهاب حج لأن ذلك في أن الملك هل يوجد مقارنا لأخذ حرف من حروف الصيغة أو يقع(3/111)
عقبها أو يتبين بآخرها وقوعه من الأول وعبارته تنبيه اختلف أصحابنا في السبب العرفي كصيغ العقود والحلول وألفاظ الأمر والنهي هل يوجد المسبب كالملك هنا عند آخر حرف من حروف أسبابها أو عقبه على الاتصال أو يتبين بآخره حصوله من أوله إلى آخر ما ذكره فلا تعرض فيه للصحة أصلا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وقدمها يعني الصيغة قوله إلا بعد اتصاف كونه إلخ فيه قلاقة لا تخفى والأصوب وإنما المقصود كونه عاقدا وهو لا يتحقق إلا بالصيغة
قوله في كل ما يعده الناس بها بيعا هو تابع في هذا التعبير لمتن الروض وفي فيه بمعنى الباء ليوافق قول الروضة
ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا ومن ثم حول شيخ الإسلام قول الروض في كل إلى قوله بكل قوله إذا لم يوجد له مكفر هذا التعبير ظاهر في أن المعاطاة من الصغائر وهو ما ذكر بعضهم أنه المعتمد خلافا لما في الزواجر قوله فالواو في كلام المصنف لا موقع للتفريع هنا فكان الأولى التعبير بالواو قوله باحتمال الملك الحسي عبارة التحفة كبعض نسخ الشارح لاحتمال الملك الحسي قوله وفعلت ورضيت أي والصورة أنه تأخر لفظ البائع كما يؤخذ من نظيره الآتي في القبول فليراجع قوله وكذا بعني ولك علي لا يخفى أن هذا من جانب المشترى فكان الأولى تأخيره إلى مسائل القبول
واعلم أنه يوجد في كثير من نسخ الشارح أو بعتك ولي عليك وهذا كأن الشارح أولا تبع فيه التحفة ثم شطب عليه وألحقه عقب قول المصنف الآتي كجعلته لك فجعله من الكناية وأسنده إلى الشيخين في الخلع
قوله وعلم من كاف التشبيه الأصوب كاف التمثيل قوله فمنها صارفتك ومنها ما قدمه الشارح أيضا من الصيغ فكان ينبغي تقديم هذا عليه
قوله ومع صراحة ما تقرر أي من جميع صيع القبول بقرينة ما بعده قوله نعم الأوجه إلخ لا موقع للفظ الاستدراك هنا فكان الأولى أن يقول إذ الأوجه إلخ ليكون تعليلا للتفسير الذي ذكره
(3/112)
قوله ويجوز تقدم إلخ أي كما يفهم من تعبيره بالواو في قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم الضرر في المقارنة وهو ظاهر قوله ما ذكراه أي قياسا على ما ذكراه إلخ وقوله لأن النكاح علة للقياس قوله لصحة معناها أي الصيغة قوله ما لا يحتاط في البيع أي واكتفوا فيه بتقدم قبلت فيكتفى بها هنا بالطريق الأولى قوله أي فيما مر أي بأن كانا مع التوسط وإلا فلا يكفي التقدم على ما مر قوله بخلاف أتبيعني أي فلا يصح بشيء منها ومحله في تبيعني وتشتري مني حيث لم ينو بهما البيع لما مر في قوله هذا إن أتى به بلفظ الماضي إلخ قوله بالكناية أي كأن يقول المشتري اجعل لي هذا بكذا ناويا الشراء فيقول البائع جلعته لك به أي ناويا البيع قوله وبحث الإسنوي معتمد قوله المقرون فاللام الأمر كقوله لتبعني ذا بكذا وكذا يقال في جانب البائع لو قال لتشتر مني ذا بكذا قياسا على ما ذكره قوله لأن النكاح يحتاط فيه تعليل لمحذوف أي فهذا أولى لأن النكاح يحتاط فيه
قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} قال لبني النجار ثامنوني إلخ قد يقال المتبادر من هذا اللفظ المساومة أي اتفقوا معي على ثمن ولهذا لم يقل النبي {صلى الله عليه وسلم} بكذا الذي لا بد من ذكره في الصيغة فعلم أنه لم يرد به الإيجاب فتأمل قوله وهو ما صورها به المصنف في الروضة أي وهنا
قوله بقول موكله له بع أي أو اشتر قوله ما لم تتوفر القرائن استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل إلخ أي ما لم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين عاقده مساومة واطلع عليها الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية قوله وهو غائب مكرر بل موهم قوله من انعقاده بالنية لعل صوابه بالكناية قوله إذ قوله نويت إقرار منه بها أي فهو إنما أخذناه من جهة الإقرار وإلا فالسكران لا يتصور منه نية فالاستثناء ظاهر
(3/113)
قوله وغيره يعني خصوص البادئ بالعقد وكان الأصوب حذفه من هنا كما حذفه الشهاب حج لأنه سيأتي قريبا في شرح قول المصنف لا يطول الفصل بين لفظيهما الأنسب به مما هنا كما لا يخفى
قوله بسكوت متعلق بالفصل في كلام المصنف قوله أو كلام أجنبي أي ممن انقضى لفظه كما هو كذلك في التحفة وعلى ما في الشرح فهو مكرر مع قوله السابق أو غيره بل إن أخذه على عمومه كان التكرير في الطرفين كما لا يخفى
والحاصل أن الشهاب حج اقتصر فيما مر على قوله مما يطلب جوابه لتمام العقد واقتصر هنا على قوله أو كلام من انقضى لفظه وخصص كلا بمحله الذي ذكره فيه للمناسبة التي لا تخفى
قوله ويؤيد ذلك أي ما مر في المشيئة قوله بخلاف بعتكما أي فلا يصح ووجهه أنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره قوله والملك معطوف على قوله آنفا بالمشيئة وفي نسخ وبالملك وهي أوضح
قوله كعكسه يعني عكس ما في المتن خاصة قوله على ما ذكره بعض المتأخرين يعني الشهاب حج وهذا التبري راجع إلى التقييد بإرادة تفصيل ما أجمله البائع خاصة بدليل ذكره عقبه فليس راجعا لأصل الصحة وإلا لذكره عقب قوله صح فالشارح موافق لما اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله البائع أو أطلق
(3/114)
نعم عبارته تشمل الصحة إن أراد تعدد العقد وهو غير مراد بدليل تعليله للمفهوم الآتي بقوله ولتعدد العقد حينئذ لكن في ذكره المفهوم على هذا الوجه بعد التقييد الذي تبرأ منه فيما مر قلاقة لا تخفى وملخص المراد منه أن الداخل تحت قوله وإلا فلا ما إذا أراد تعدد العقد خاصة بدليل تعليله قوله فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا من جملة المنفي فكان ينبغي إسقاط لفظ وهو قوله إلا في بطلان الصلاة شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج موليته بالإشارة إذا فهمها كل أحد وفيه في النكاح كلام فراجعه قوله بها أي الإشارة قوله فكناية وإذا كانت كناية تعذر بيعه مثلا بها باعتبار الحكم عليه به ظاهرا كما هو ظاهر إذ لا علم بنيته وتوفر القرائن لا يفيد كما مر اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا نحو كتابة أو إشارة بأنه نوى للضرورة ا ه حج
ويفيده قول الشارح فيحتاج إلى إشارة إلخ
قوله لتقدم الفاعل على المفعول لا يخفى أن المعقود عليه هو الثمن أو المثمن لا نفس العقد إذ هو الصيغة وقد مرت والعاقد ليس فاعلا للثمن والمثمن وإنما هو فاعل للعقد وهو الصيغة
فإن قلت مراده بكونه فاعل المعقود عليه كونه عاقدا عليه لأنه إنما اتصف بكونه معقودا عليه بعد إجراء العقد عليه من العاقد فيلزم تقدمه عليه بهذا المعنى
قلت وهو إنما يسمى عاقدا بعد وجود معقود عليه أجرى عليه العقد فهما من الأمور النسبية
قوله ومن حجر عليه بفلس إلخ هذا لا يحتاج في شموله إلى التحويل الذي ذكره الشارح فعطفه على ما قبله فيه مساهلة
قوله إذ لا يقصد به القرآنية قضيته أنه لا يبطل إلا بيع ما قصد به القرآنية ويرد عليه ما مر من القرآن المكتوب في ضمن علم أو نحوه ثم إن كون ما ذكر لم يقصد به القرآنية في مقام المنع إذ لا صارف له عن القرآنية بل إنما كتب للتبرك بالقرآن من حيث إنه قرآن كما لا يخفى
نعم هو لم يقصد به الدراسة فلو علل به لكان له وجه
(3/115)
قوله نعم الجزية صوابه نعم الصدقة وقوله بذكر الله الأوضح باسم الله قوله ككتب نحو ولغة أي وفقه كما في شرح الروض
قوله أو أصله لا حاجة إليه بعد قوله كبعضه قوله أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة أي لأن المعنى حينئذ فلا يصح إلا أن يصح
قوله وبإزالة ملكه الأولى حذفه كلفظ عنه فيما مر ويكون قوله عمن أسلم متعلقا بقوله كما يؤمر بإزالة فإن ما صنعه الشارح مع تكريره يوهم غير المراد وعبارة التحفة كما يؤمر بإزالة ملكه ولو بنحو وقف على غير كافر أو بكتابة القن عمن أسلم إلخ قوله لم يجبر أيضا أي ولو فعل لم يصح أخذا من التعليل الآتي قوله إذ هو بيع لها
توقف شيخنا في الحاشية في كون الافتداء مبيعا أي لأنهم فيما لا يحصى من كلامهم يجعلونه مقابلا للبيع ومن ثم أجاز الشهاب حج في تحفته هذا الافتداء وعبارته والأوجه إجباره على قبول فداء أجنبي لها بمساوي قيمتها وكذا لو تمحض الرق فيما يظهر ا ه
(3/116)
لكن قال الشهاب سم في حواشيه قوله فداء الأجنبي إلخ انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة وهو بعيد جدا أو لا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع الملك عنه وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي والوجه امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان كذلك لم يجز لأن العقد عليها مع غيرها ممتنع وإن أدى إلى العتق وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع وأما في تمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع ا ه فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعا لها لما ذكره وإن كان الافتداء مقابل البيع في غير هذا الموضع فظهر قول الشارح إذ هو بيع لها وحصل الجواب عن توقف الشيخ قوله حذرا من تفويت غرضه أي السيد قوله فهو كالقن أي فيجبر على بيعه خلافا لحج حيث ألحقه بالمستولدة والأقرب ما قاله حج قال لأنه لم يظهر فرق بينه وبين المدبر الذي طرأ إسلامه قوله ما يفيد الملك القهري أي كالإرث قوله واستعقاب العتق بأن اشترى من يعتق عليه قوله ولا يرد نحو جلد الأضحية وحريم الملك وحده أي من حيث توفر الشروط الآتية فيهما أي بحسب الظاهر من عدم صحة بيعهما فهما واردان على المنطوق وحاصل الجواب منع كون ذلك مستوفيا للشروط قوله شرعا ولو كانت النجاسة غالبة في مثله يعني أن الشرط
(3/117)
أن يكون مما حكم الشرع بطهارته وإن كانت النجاسة غالبة في مثله قوله والصبغ أي مع أنه يظهر المصبوغ به بالغسل كذا في الروض قال الشهاب سم وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شيء ثم غسل ذلك الشيء طهر بالغسل وهذا يؤيد ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية ثم ظهر منع تأييد هذا لما ذكر لجواز أن يكون المراد بطهر المصبوغ به بالغسل طهره إذا انفصل عنه بدليل تعبير الروض في باب النجاسة بقوله ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم يطهر انتهى فليتأمل فإن قول شرحه توطئة له ولا أثر للانتفاع بالصبغ المتنجس في صبغ شيء به وإن طهر المصبوغ به بالغسل ظاهر في تأييد ما كان ظهر لنا ا ه ما قاله سم قوله لتعذر تطهيره صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا يصح
بيعه وليس معناه وكذا الدهن لا يمكن تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلي ويدل على أن الشارح هنا حمل كلام المصنف على عدم صحة البيع حكاية مقابله الآتي
واعلم أن الجلال المحلي إنما حمل المتن على ما مر له وإن كان خلاف ظاهره حتى لا يخالف طريقة الجمهور
وحاصل ما في هذا المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس على الضعيف من إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه قولا واحدا وخالف الإمام والغزالي فبنياه على الأصح من عدم إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالضعيف صح بيعه قولا واحدا وغلطهما في الروضة قال وكيف يصح ما لا يمكن تطهيره انتهى
قال الأذرعي وكلام الكتاب أي المنهاج يفهم موافقة الإمام والغزالي انتهى
(3/118)
أي لأن فرض كلامه فيما لا يمكن تطهيره فالجلال أخرجه عن ظاهره وفرض الخلاف فيه في أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا تعرض فيه لمسألة البيع حينئذ ومن ثم زادها عليه في الشارح بعد وأما الشارح هنا كالشهاب حج فأبقياه على ظاهره لكن وقع في كلامهما تناقض وذلك لأن قولهما لتعذر تطهيره صريح في أن الخلاف مبني على تعذر الطهارة الذي هو طريقة الإمام والغزالي التي هي ظاهر المتن فيناقضه قولهما بعد وأعاده هنا ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره إلخ ومن ثم توقف الشهاب سم في كلام الشهاب حج الموافق له ما في الشارح هنا لكن بمجرد الفهم قوله والفرق بينه وبين السلم لائح أي وهو أن باب السلم أضيق بدليل عدم صحة الاعتياض ونحوه وفيه بخلاف المبيع في الذمة كذا ذكره الشهاب سم
وهو غير سديد إذ المبيع في الذمة لا يصح الاستبدال عنه كالمسلم فيه كما سيأتي
قول المتن الثاني النفع أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته
وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع قوله وعد مالا أي متمولا قوله وصنم وصورة حيوان إلخ معطوف على آلة لهو قوله إن أريد به أي بالصليب
(3/119)
قوله وإذا بيع عقار إلخ عبارة العباب وغيره لو باع عقارا يحيط به ملكه جاز وممر المشتري من أي جهاته شاء وإن لم يقل بعته بحقوقه فإن شرط له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به قوله نعم محله في الأخيرة إلخ قال الشهاب سم فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الجوانب مسامحة ا ه
ويمكن أن يقال لا يلزم من احتفافه به أن يكون مستغرقا لكل جانب منه فيكون المعنى أن للبائع في كل جانب ملكا وإن لم يستغرق الجانب قوله ما لم يلاصق الشارع أي وله إليه ممر بالفعل وإلا فقد مر أنه
لا يصح بيع مسكن بلا ممر قوله وظاهر قولهم فإن له الممر إليه أي في مسألة ما إذا باع دارا واستثنى له بيتا منها وهو تابع في هذا للشهاب حج لكنه لم يقدم ما قدمه الشهاب حج فيها المصحح لهذا الكلام وعبارته وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها فإن له الممر إليه وإن لم يتصل البيت بملكه أو شارع فإن نفاه صح إلخ وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ في قولتين مما هو مبني على أن الكلام في غير صورة البيت المذكورة قوله بلا كبير مشقة قضيته وإن احتاج إلى مؤنة فليراجع قوله واقتصر المصنف عليه أي التسلم قوله في نقد
بأن كان ثمنا في الذمة لأنه هو الذي يستبدل عنه ففي بمعنى الباء قوله كما أشار لذلك الشارح بقوله بأن يقدر عليه أي وأشار إليه هو أيضا بقوله يعني قدره البائع إلخ قوله بأنه غير مقصود للجوارح أي فلا يخشى عدم عوده بأن أكله الجوارح وعبارة شرح الروض بأنه لا يقصد بالجوارح ا ه
(3/120)
وعبارة الشارح أعم قوله ولو ممن عرف محله أي والصورة أنه غير قادر على رده أخذا مما يأتي قوله ولو لمنفعة العتق أي بأن اشتراه ليعتقه فلا ينافي ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا كان كذلك قوله ومثله ما ذكر فيشمل الثلاثة عبارة التحفة أي المغصوب ومثل الآخران أو ما ذكر فيشمل الثلاثة انتهت فالشمول إنما هو بالنسبة للجواب الثاني ولعله سقط من الشارح من الكتبة قوله حيث لم تتوقف القدرة على مؤنة أي أو مشقة كما بحثه الشهاب سم أخذا من
400
مسألة السمك في البركة
قوله خلافا لبعض المتأخرين يعني شيخ الإسلام وتبعه حج وقوله والفرق بين هذه يعني مسألة المؤنة حيث سوى فيها في البطلان بين حالة العلم والجهل بخلاف مسألة الدكة حيث فرق فيها بين الحالتين وإنما فرض الفرق في حالة الجهل لأنه محل الخلاف وعبارة شرح الروض بعد قول الروض وله الخيار إن جهل نصها وقضيته صحة العقد في حالة الجهل مع الاحتياج في التحصيل إلى مؤنة ولا ينافيه ما تقدم عن المطلب إذ ذاك عند العلم بالحال وهذا عند الجهل به فأشبه ما إذا باع صبرة تحتها دكة انتهت فمراد الشارح رد هذا التشبيه قوله كما يصح تزويجهما أي كما يصح تزويج السيد إياهما بأن تكونا أمتين فهو مصدر مضاف لمفعوله وهذا هو الأنسب بما قبله وبما بعده من الكتابة والعتق من حيث إن الجميع من فعل السيد
وما صوره به شيخنا في الحاشية مبني على أن المصدر مضاف لفاعله ولا يخفى ما فيه
(3/121)
قوله بالعلامة متعلق بضيق لا بتدارك كما لا يخفى ولعل التدارك يحصل بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك قوله ولا يصح بيع ثلج وجمد إلخ عبارة الروض ولا يصح بيع جمد وثلج وزنا وهو ينماع قبل وزنه قوله عدم انفساخ العقد انظره مع أن الكلام في الصحة وعدمها قوله بغير إذن المجني عليه متعلق ببيع المقدر في كلام المصنف أي ولا يصح بيع الجاني المذكور بغير إذن المجني عليه كما أرشد إليه ما قبله في كلام المصنف من تقييده عدم الصحة في مسألة المرهون بغير الإذن لكن كان على الشارح أن يقدم مسألة السرقة على هذا كما صنع حج قوله فإن لم يرجع أي وباع كما صرح به غيره إذ محل الإجبار إنما هو بعد البيع كما يعلم من شرح الروض كغيره ويدل عليه من كلام الشارح قوله الآتي فسخ البيع قوله أو تأخر غيبته عبارة التحفة أو تأخر لغيبته انتهت فالتأخر قسيم التعذر لا قسم منه
قوله فسخ البيع أي لو كان باعه بعد اختياره الفداء قوله نعم إن أسقط الفسخ حقه يعني المجني عليه قوله أو موليه أي ولو في خصوص هذا المال حيث جعل الشارح له ولاية عليه وهذا هو وجه الدخول الذي أشار إليه الشارح بعد قوله والمراد أنه أي المبيع أي لأن الكلام إنما هو في شروطه لا في شروط العاقد
فلفظ فيه مقدر في كلام المصنف قوله فإن العقد يقع للمالك موقوفا يجب حذف لفظ يقع وإلا لم يصح الجواب الآتي قوله ولهذا أشار الشارح أي وأشار إليه هو أيضا فيما مر
(3/122)
قوله ورد بأن إرادته إلخ ليس في هذا اعتماد من الشارح لكلام الماوردي كما يعلم بتأمل بقية الكلام خلافا لما في حاشية الشيخ قوله بل بالاستيلاء في هذا السياق تسمح لم يرد الشارح حقيقة مدلوله وحاصل المراد منه أنه لا يملك بالشراء وإنما يصير مستوليا عليه فهو غنيمة يختار الإمام إحدى الخصال بدليل قوله فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه فاندفع قول الشهاب سم قد يشكل قوله أي الشهاب حج إذ ما هنا كعبارته أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام والفداء قوله ممن لا يعتق عليه من بيانية للنحو
قوله عدم الاختصاص بظن الملك إلخ يعني عدم اختصاص هذا الحكم بظن عدم الملك بل يجري في ظن فقد سائر الشروط قوله وإن لم يكن الأغلب عدم العود أي كأن كان الغاصب غير قوي الشوكة لكن يحتاج للتخليص منه لمؤنه قوله وكما في بيع الفقاع إلخ أي فالبيع محكوم بصحته واغتفر فيه عدم العلم للمسامحة كما لا يخفى
قوله لأنه مقبوض بالشراء الفاسد لا يناسب ما صرح به كلامه من الصحة فيما ذكر كما أشرنا إليه ولعله بنى الكلام هنا على أنه لم يذكر بدل كما هو المعتاد وحينئذ فهو صريح فيما قاله المتولي من أن الإطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به وإن أشار الشهاب سم في حواشي التحفة إلى التوقف فيه ووجه صراحة كلام الشارح فيما قاله المتولي أنه محمول كما ذكرناه على ما إذا لم يذكر بدلا ليكون فاسدا حتى يوافق ما قدمه ولا يخفى أن المراد البدل ممن شرب أو من غيره إذا أمر السقاء بإسقائه ومنه الجبا المتعارف في القهوة إذ ما هنا يجرى فيها حرف بحرف هذا كله فيما إذا انكسر الفنجان مثلا من يد الشارب أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط من يده فإنهما يضمنان مطلقا والقرار على من سقط من يده
(3/123)
ووجهه في صورة القرض ما سيأتي أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كغيره وأما إذا انكسر من يد الساقي فاعلم أن الساقي على قسمين فقسم يستأجره صاحب القهوة ليسقي عنده بأجرة معلومة فهو أجير لا يضمن ما تلف بيده من الذي استؤجر له إلا بتقصير كما يعلم مما سيأتي في الإجارة وقسم يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم فهذا يجري فيه ما ذكره الشارح في القسم الأول في كلامه إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة بالإجارة الفاسدة
وبقي قسم ثالث حدث الآن وهو أن صاحب القهوة يخشى الضياع على الفناجين فيسلم للساقي مقدارا معلوما من الفناجين ويقبضه له ويجعله في تسليمه
فإذا أراد أن يشتري منه قهوة يأتي بفنجان من تلك الفناجين التي سلمها له يأخذ فيه القهوة والظاهر أن الفناجين مقبوضة له حينئذ بالعارية إذ لم يقع بدل ولا في العرف حتى يكون في نظير استعمالها وإنما البدل في نظير القهوة لا غير وحينئذ إذا تلف منه يضمنها ضمان العارية ويضمن ما فيها بالشراء الفاسد هذا إذا تلفت في يده أما إذا تلفت في يد الشارب فيأتي فيه ما سيأتي في العارية فيما إذا تلف المعار في يد من أخذه من المستعير هكذا ظهر لي فليتأمل
(3/124)
قوله وصرح به البغوي والروياني والمفهوم من كلام صاحب التهذيب البطلان هذا ساقط في بعض النسخ وإسقاطه هو الصواب أما أولا فلأن البغوي ممن يقول بالبطلان لا بالصحة كما في التحفة وغيرها وهو المذكور في قول الشارح والمفهوم من كلام صاحب التهذيب إذ صاحب التهذيب هو البغوي وأما ثانيا فلما أشرنا إليه من التناقض في النسبة للبغوي قوله أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته قضيته أنه لو تيقن ذلك بأن علم أن ما باعه يزيد على حصته أنه يصح وقضيته أيضا أنه لو علم أن ما باعه أقل من حصته أنه لا يصح لأنه صدق عليه أنه لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته كما إذا كان يعلم أنه يملك فوق النصف لكنه باع النصف ولا يخفى ما فيه من البعد على أنه قد يقال إنه لا أثر لهذا الفرق في الحكم فتأمل قوله وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف أي إذا أفرزت أو عينت بالجزئية وكان قد رأى الجميع أي ولا يمنع من صحة البيع عدم قبضه إياها لكن سيأتي له في باب الهبة ما نصه ولو تبرع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر لم يصح لأنها قبل قبضها وإما غير مملوكة أو مجهولة فإن قبض أو وكيله منها شيئا قبل التبرع وعرف حصته منه ورآه هو أو وكيله وأذن له في قبضه وقبضه صح وإلا فلا ا ه
وما ذكره في الهبة ملخص من إفتاء المحقق أبي زرعة نقله عنه المناوي في تفسيره في باب الهبة من الكتاب السادس
وهو لا ينافي ما نقله الشارح هنا عن البحر لأن ما هنا في الغلة نحو الثمرة وما ييأتي في الأجرة إذ هي دين عند المستأجر والدين إنما يملك بقبض صحيح قوله بيان ما لكل أي من العبدين أو المالكين وقوله منه أي من الثمن قوله وهي الكوم من الطعام أي البر ونحوه مما تكفي رؤية ظاهره وقضيته أن الكوم من الدراهم ونحوها لا يسمى صبرة وعبارة المصباح والصبرة من الطعام جمعها صبر مثل غرفة وغرف وعن ابن دريد اشتريت الشيء صبرة أي بلا كيل ولا وزن ا ه
(3/125)
وهو ظاهر في عدم اختصاص الصبرة بكونها من الطعام ويأتي في الربا ما يوافقه ومنه قول الشارح عند قول المصنف ولو باع جزافا إلخ مما نصه أو صبرة دراهم بأخرى موازنة ا ه
وقد يقال ما نقل عن ابن دريد معنى آخر للصبرة هو عبارة عن عدم العلم بقدر المبيع فلا يفيد اختصاصها بالطعام ولا عدمه قوله لهما أي أو لأحدهما حج
وقد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة الجاهل محمولة على أن المراد أي صاع كان فلم يكن المعقود عليه معلوما لهما فالقياس البطلان وقد يؤيده إسقاط الشارح له قوله أن يعطي من أسفلها أي في صورة الجهل فقط بخلاف صورة العلم فإن البيع فيها ينزل على الإشاعة قوله وإن صب عليها هل يجري في معلومة الصيعان مع الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ينبغي نعم ا ه سم على حج
(3/126)
وبقي ما لو كان المبيع صاعا من عشرة وانصب عليها عشرة أخرى مثلا وتلف بعضها وبقيت العشرة فهل يحكم بأن الباقي شركة على الإشاعة وحصر التالف فيها يخص البائع فيه نظر والأقرب أنه كذلك لأن الأصل عدم انفساخ العقد قوله ويفارق بيع ذارع إلخ أي فإنه لا يصح قوله صاعا معينا أي ومبهما أيضا ويصور ذلك بما لو اختلطت ورقة من شرح المحلي مثلا بشرح المنهج مثلا قوله وأحدهما أي والحال قوله وحيث علم عطف على حيث لم يريدا إلخ قوله صرح به الماوردي معتمد قوله ونظر فيه ضعيف قوله فلا أثر للشك إلخ قال حج فالذي يتجه أنه متى بان أكثر منها كبعتك منها عشرة فبانت تسعة بان بطلان البيع وكذا إذا بانا سواء لأنه خلاف صريح من التبعيضية بل والابتدائية قوله فإن علم المشتري بذلك أي بالإخبار دون الشهادة أما إذا علم بالمشاهدة فيصح البيع قوله ولو كان تحتها حفرة أي بالإخبار نظير ما تقدم في الدكة قوله وما فيها أي ويكون ما فيها إلخ قوله جزموا بالتسوية بينهما أي الحفرة والدكة قوله لكن الخيار في هذه أي الحفرة قوله وفي تلك أي موضع فيه ارتفاع قوله وهذا هو المعتمد خلافا لحج حيث أقر كلام البغوي وقال والفرق بين الحفرة والانخفاض واضح
قوله فلا يصح البيع للشك أي إن وفت بالمبيع بالفعل قوله لأن العبرة هنا إلخ أي الصورة أنها وفت بالمبيع
قوله ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح لعل الصورة أنه اشترى
جميع الصبرة وإلا فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع قوله ولهذا لو علما إلخ راجع للتعليل الذي علل به المتن قوله العالم بأنه عنده أي مع كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين قوله وعين شيئا أي وإن عز كما صرح به حج
(3/127)
قوله بشرطه أي بأن كان ينقل للبيع قوله عادة أي بأن كان ينقل للبيع قوله ومنه أي من المعدوم خلافا لما في حاشية الشيخ ولهذا قال بعده في بعض النسخ فلا يصح على أن هذا لا حاجة إليه مع ما قبله من قوله وإن كان ينقل إلخ قوله ولا يعارض ذلك راجع إلى قوله والمراد مطلق العوض لأنه لو غلب إلخ كما يعلم من التحفة
قوله من فضة متعلق بباع قوله بنية الزوجة أي كأن قال زوجتك بنتي وله بنات وقصدا معينة قوله وله مثل لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنواعا وأبطل نوع منها
قوله من أي نوع أي وإن لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسيم ذلك إلا القطيع والأرض والثوب فما في حاشية الشيخ من أن المراد من أي نوع من أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوي من أن الصبرة هي الكوم من الطعام
ولا يخفى أنا لو أردناه لم يكن لهذا البيان من الشارح كبير فائدة قوله والأوجه أنه لو خرج بعض صاع أي في صورة المتن
قوله أو بعضها الظاهر أنه بالتشديد بصيغة الفعل معطوفا على قابل وإلا فلا يخفى ما فيه ثم لا يخفى أيضا ما في هذا الحل من الركاكة قوله ثم إن توافقا أي العاقدان في صورة الزيادة ويجوز أن يكون الضمير للصبرتين بمعنى المبيعين فهو تفصيل لما أفادته الغاية من الشقين قوله والمشترى في النقص أيضا تبع في ذكره لفظة أيضا المقتضي سبق نظيره الشهاب حج لكن ذاك تقدم في كلامه تخير المشترى على مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون
قوله ولا يصح بيع ثلاثة أذرع إلخ لعل الصورة أن الثلاثة الأذرع في الطول والعرض والسمك وإلا جاء البطلان من جهة الجهل أيضا وسيأتي في كلام الشارح تعليل البطلان هنا أيضا بأن تراب الأرض مختلف فلا تكفي رؤية ظاهره
عن باطنه
قوله أو رآه في ضوء عبارة التحفة أو رآه ليلا ولو في ضوء إن ستر الضوء لونه انتهت
(3/128)
وهي التي يتنزل عليها قول الشارح الآتي ورؤية نحو الورق ليلا إلخ قوله ولا ينافي ذلك ما صرح به ابن الصلاح إلخ عبارة التحفة فإن قلت صرح ابن الصلاح بأن الرؤية العرفية كافية وهذا منها وعبارته ولو طلب الرد بعيب في عضو ظاهر قال لم أره إلا الآن فله الرد لأن رؤية المبيع لا يشترط فيها التحقيق بل تكفي الرؤية العرفية
قلت ليس العرف ذلك إلخ فأسند كون الطرد هذا من الرؤية العرفية إلى قول المستشكل ثم منع عليه دعواه في الجواب بخلاف الشارح فإنه جزم بكون هذا من الرؤية
العرفية ولم يجعله على لسان مستشكل فيناقضه حاصل الجواب كما لا يخفى ثم إنه كان عليه أن يذكر مسألة ابن الصلاح المذكورة ليتنزل عليها قوله فيما بعد على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا إلخ قوله الصلح أي في بعض أقسامه كما يعلم مما يأتي في بابه قوله وقته أي العقد والمراد أن الشرط تقدم الرؤية على الوجه الآتي فلا يضر كون العاقد أعمى عند العقد
قوله كأعمى أي فإنه لا بد أن يكون ذاكرا للأوصاف فليس مكررا مع ما مر قوله فلا ينافي تصحيح غيره أي غير صاحب المجموع ولعل لفظ له بعد لفظ غيره ساقط من النسخ قوله وبطلان الصوم بالجر
قوله لأنهما قد اتفقا إلخ أي بخلاف مسألتنا فإنهما لم يتفقا على تغير بل المشتري يدعيه والبائع ينكر وجوده من أصله فافترقا كما أشار إليه الشارح فاندفع ما في حاشية الشيخ قوله يقتضي إثبات الخلاف فيها صوابه يقتضي عدم ثبوت الخلاف فيها أي لأن مسألة الاستواء فيها خلاف أورده الجلال المحلي بخلاف المسألة الأولى لا خلاف فيها ولعل لفظ عدم أسقطه النساخ قوله وجعل الحيوان مثالا يعني للمستوي أي في كلام الشارح قوله لهذا أي التغير بالفعل
قوله ومسك إلخ معطوف على صبرة
(3/129)
قوله والقطن بعد تفتحه لا يخفى أن إيراده هنا على هذا الوجه يقتضي أنه تكفي رؤية صوانه بعد تفتحه وحينئذ فلا معنى لاشتراط تفتحه إذ لا معنى له إلا التمكن من رؤية بعضه وحينئذ فهو من القسم الأول لا من الثاني
وعبارة الروض وتكفى رؤية الصوان كرمان إلخ
قال شارحه بخلاف جواز القطن ا ه قوله إن لم تنعقد يعني السفلى قوله القطن في جوزه أي قبل تفتحه قوله أي حيث لم يرها فارغة أي الفأرة قوله كما مر الذي مر أنه يكتفى برؤية أعلى المسك وظاهره وإن لم ير الفأرة فارغة ففي قوله كما مر مسامحة قوله والأول بضم الهمزة جمع أول وكذلك الأخر خلاف ما في حاشية الشيخ قوله فأريد به ما هو الغالب فيه أي فليس المراد عموم الصوان الخلقي بل نوع منه وهو ما بقاؤه فيه من مصالحه وحينئذ فكان الأولى حذف قوله ومن شأنه لأنه يوهم أنه يكتفى برؤية الصوان الذي ليس البقاء فيه من المصالح لأن من شأنه أن البقاء فيه من المصالح ثم إن هذا الجواب لا يدفع ما ورد على العكس
قوله لأن تسليمه غير ممكن أي ولأن المبيع حينئذ غير مرئي أصلا قوله وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى أي فيما إذا اشترى رحى تدور بالماء قوله ولاختلاطه بالحادث قضيته أن الصورة أنه اشترى جميع ما في الضرع وقضية قوله ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع أنه اشترى منه قدرا معينا وكأنه أشار إلى أنه لا فرق في البطلان بين أن يشتري الكل أو البعض وعبارة الروضة بيع اللبن في الضرع باطل فلو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا لم يجز على المذهب لعدم تيقن وجود ذلك القدر وقيل فيه قولا بيع الغائب ولو طلب شيئا من اللبن فأراه ثم باعه رطلا مما في الضرع فوجهان كالأنموذج وذكر الغزالي وجهين فيما لو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده وباع ما فيه
(3/130)
قلت الأصح في الصورتين البطلان لأنه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع انتهت قوله ولعدم رؤيته لا موقع له بعد قوله وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع قوله فإن قبض قبضه
أي وليست على حد اللحم كما عرف مما قدمه فليراجع قوله قبل السلخ أي لما يسلخ وقوله أو السمط أي لما يسمط قوله ووصلت حد التواتر عبارة التحفة وصل إليه من طريق التواتر قوله نعم لو كان رأس المال معينا إلخ قضيته أنه يصح في المعين من الأعمى وليس كذلك وعبارة التحفة ومحله أي صحة
سلم الأعمى حيث لم يكن رأس المال معينا ابتداء وحينئذ يوكل من يقبض له أو عنه وإلا لم يصح منه لاعتماده إلخ فقوله وحينئذ أي حين صحة السلم بأن كان رأس المال في الذمة وقوله وإلا أي بأن كان معينا والشارح فهم أن معنى قوله وحينئذ أي حين كان معينا فتصرف في عبارته بما ترى قوله بين الأشياء أشار به إلى أن المراد بالتمييز هنا غير التمييز الشرعي
باب الربا
فارغة
قوله من العاقدين أو أحدهما ينبغي أن يكون متعلقا بكل من قبض والوكيل
قوله فقبض موكله لا يكفي وظاهر أن محله كالذي قبله ما لم يوكلهما العبد والوكيل حيث كان لهما التوكيل قوله ولو في دار الحرب أي ولا يقال إنهما مأموران بالخروج منها فهما مكرهان شرعا على التفرق ويحتمل ما قاله الشيخ في الحاشية أن المراد أنه لا بد من التقابض ولو كان العاقد مع حربي في دار الحرب ولا يقال إنه يجوز لنا الاستيلاء على أموالهم فلا عقد في الحقيقة وعليه فهو خاص بما إذا كان العقد مع حربي وعبارة الروضة يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الإسلام سواء فيه الكافر والمسلم قوله ولو قبضا البعض يظهر أن منه ما لو قبض أحدهما جميع البدل والآخر بعضه فيصح في ذلك البعض بنظيره أخذا مما يأتي في مسألة الدينار
قوله ومن لازمها الحلول أي غالبا كما مر قوله أو كان أحد العوضين غير ربوي لك أن تمنع كون هذا قضية الخبر مع أن الإشارة فيه إنما هي لخصوص هذه الأجناس
(3/131)
ثم رأيت الشهاب سم سبق إلى هذا المنع
قوله بأن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي فهو منه بالأولى ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي وسيأتي في كلامه أنه مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين بشرطه الآتي وخرج بذلك ما إذا قصد لطعم البهائم أي بأن كان أظهر مقاصده طعمها نظير ما فسر به هنا طعم الآدمي وحينئذ فيشمل صورتين ما إذا لم يقصد إلا لطعمها وما إذا كان أظهر مقاصده ذلك وكل من الصورتين غير ربوي لشرطه الآتي في كلامه فهذه خمس صور بالنظر إلى القصد ويأتي مثلها بالنظر إلى التناول كما لا يخفى بأن لا يتناوله إلا الآدميون أو يغلب تناولهم له أو يستوي الأمران أو لا يتناوله إلا البهائم أو يغلب تناولها له فيتلخص خمس وعشرون صورة حاصلة من ضرب خمسة القصد في خمسة التناول وكلها تعلم من كلامه إما بالمنطوق أو بمفهوم الموافقة أو المخالفة كما أشرنا إليه وكلها يثبت فيها الربا إلا في ست صور
(3/132)
وإيضاح ذلك أنه أطلق فيما يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له أنه ربوي وقد قدمنا أنه يفهم منه بالأولى ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي فهما صورتان بالنظر إلى القصد تحتهما عشر صور بالنظر إلى التناول وكلها فيه الربا وذكر فيما يستوي فيه النوعان من حيث القصد أنه ربوي بشرط عدم غلبة تناول البهائم له فدخل فيه من خمسة التناول ما إذا لم يتناوله غير الآدمي وما إذا غلب تناوله وما إذا استوى الأمران فتبلغ صور الربا ثلاثة عشر وخرج بالشرط المذكور فيه ما إذا غلب تناول البهائم له وما إذا لم يتناوله إلا البهائم بطريق الأولى فهاتان صورتان لا ربا فيهما وذكر في مطعوم البهائم أنه غير ربوي بشرط غلبة تناولها له وقد علمت أن قوله فيه إن قصد لطعمها منطو على صورتين ما إذا لم يقصد إلا لها وما إذا كان أظهر مقاصده تناولها نظير ما مر له في مطعوم الآدمي فدخل في كل من الصورتين ما إذا غلب تناول البهائم له وما إذا لم يتناوله إلا البهام بالأولى فهي أربع صور حاصلة من ضرب اثنين في اثنين تضاف إلى الصورتين المتقدمتين فتصير صور عدم الربا ستا وخرج في صورتي مطعوم البهائم ما إذا لم يتناوله إلا الآدمي وما إذا غلب تناوله له وما إذا استوى الأمران
(3/133)
فيحصل ست صور حاصلة من ضرب ثلاثة في اثنين فيهما الربا تضاف إلى الثلاثة عشر المتقدمة تصير صور الربا تسعة عشر وهي تمام الخمس والعشرين ويجمعها هذا الجدول ما اختص به الآدمي قصدا وتناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا وغلب فيه وتناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا واستوى فيه مع غيره تناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا وغلب فيه غيره تناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا واختص به غيره تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي واختص به تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي وغلب فيه تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي واستوى فيه مع غيره تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي وغلب فيه غيره تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي واختص به غيره تناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا واختص به الآدمي تناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا وغلب فيه الآدمي تناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا وتناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا وغلب فيه غير الآدمي تناولا غير ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا واختص به غير الآدمي تناولا غير ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا وتناولا غير ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا وغلب فيه تناولا غير ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا واستوى فيه النوعان تناولا ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا وغلب فيه الآدمي تناولا ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا واختص به الآدمي تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي واختص به غير الآدمي تناولا غير ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي وغلب فيه غير الآدمي تناولا غير ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي واستوى فيه النوعان تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي وغلب فيه الآدمي تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي واختص به الآدمي تناولا ربوي هكذا ظهر لي من كلام الشارح فليحرر
واعلم أن الظاهر أن المراد بقولهم قصد الآدمي مثلا أن يكون الآدمي يقصده للتناول منه
(3/134)
وهذا غير التناول بالفعل وإلا فما معنى كون الطين الأرمني مقصودا للآدمي ويجوز أن يكون المراد بكونه قصد للآدمي مثلا أنه يظهر من الحكمة الأزلية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا إلا لطعم الآدمي فليتأمل قوله وحده أو مع غيره حالان
من الضمير المجرور في له كما يعلم من عبارة الروض وغيرها
قوله بدقيق الشعير أي مطلقا ولو متفاضلا قوله وكل خلين فيهما ماء أي عذب
قوله فلا عبرة بما أحدث بعده أي من أصل معيار أو غلبته قوله على ما قاله المتولي انظر ما معتمد الشارح في هذه المسألة بعد هذا التبري هل هو ما ذكره المتن في صورة الجهل أو غيره قوله فإن لم يكن لهم فيه عرف هذا مفهوم قول المتولي يعتبر فيه عرف الحجاز فهو مبني على كلام المتولي الذي تبرأ منه بل هو من جملة كلام المتولي كما يعلم من كلام غيره قوله كاللوز المقصود منه مجرد التمثيل لما جرمه مماثل لجرم التمر كما نبه عليه الشهاب حج وإلا فالأصح أنه مكيل كما سيأتي في كلام الشارح قوله وهو أي كون اللوز موزونا قوله فإنما هو بحسب المقاصد عبارة قاصرة
وإلا فتقديم الأكثر كلاما إنما هو بحسب المقاصد أيضا
قوله ولو علما أي حقيقة بأن كالاه أو أحدهما وأخبر صاحبه بذلك وصدقه فلا يكفي ظن لم يستند إلى إخبار ثم إن تبين خلافه تبين البطلان وهذا خارج بقوله تخمينا
قال حج وقضية قولهم قبل البيع أنه لا بد من علمهما بذلك عند ابتداء التلفظ بالصيغة قوله ولو تفرقا في هذه هي قوله أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل إلخ قوله والتي قبلها هي ما لو باع صبرة صغرى بكيلها من كبرى قوله بصبرة شعير جزافا جاز أي لأن المماثلة لا تعتبر مع اختلاف الجنس قوله فإن باعها أي صبرة البر بصبرة الشعير قوله أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به أي مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ما لا جفاف له كالقثاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض
(3/135)
قوله وأخبر الآخر به فصدقه لعل لفظ أخبر مبني للمجهول والضمير في فصدقه للمخبر المفهوم من أخبر حتى يتأتى قوله أو من ثالث قوله فيصح إن تساويا أي في غير الأولى قوله أشار {صلى الله عليه وسلم} الأولى أومأ {صلى الله عليه وسلم} إذ هذا من دلالة الإيماء لا من دلالة الإشارة
قوله أو نحو عصير الرطب أو العنب المناسب في هذا وفيما بعده تصديره بقوله ومن ذاهب وإلا فهذا الصنيع يوهم أن هذه الثلاثة أمثلة لمذهب واحد قوله لاعتبار كماله عند أول كل منهما عبارة مقلوبة والمناسب لاعتبار كمال كل منهما عند أوله قوله بفتح الراءين هذا يأباه مقابلته بخصوص التمر إلا أن يراد به الخصوص وتكون مقابلته بالتمر قرينة هذه الإرادة قوله بكسر أوله أي وبضمه قوله ولو كان فيه مائية لجف قال زي وفيه نظر ا ه
أقول وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد قوله ويوجه أي يمكن توجيهه فلا ينافي أن ما بعده هو المعتمد قوله وغيرهما الجواز أي فيما يجف من نحو القثاء ولم يخرج بالجفاف عن كونه مطعوما بخلاف القرع فإنه بعد جفافه لا يصلح للأكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها قوله وقال السبكي إلخ معتمد عميرة قوله ورد بوضوح الفرق وهو أن ما فيه من الرطوبة يمنع العلم بالمماثلة بخلاف اللبن
قوله ونحوهما كالنشا لا حاجة إلى ذكر نحوهما مع لفظ نحو الذي دخل به على المتن
(3/136)
قوله إن ربى السمسم فيها أي ما يطيب به المفهوم من المطيبة باعتبار أفراده قوله بناء على أنها أجناس أي والحق أنها جنس واحد قوله كما مرت الإشارة إلى حمله أيضا أي على أنه في دهنين اختلف أصلاهما وذلك في شرح قول المصنف وأدقة الأصول المختلفة الجنس إلخ قوله إلا نحو خل زبيب وحاصل مسألة الخلول أن يقال إن كان فيهما ماء امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا أي سواء كان من جنسه أم لا وإن كان في أحدهما فإن كان الآخر من جنسه امتنع وإلا فلا فعلى هذا يباع خل عنب بمثله وخل رطب بمثله وخل عنب بخل رطب وخل زبيب بخل رطب وخل تمر بخل عنب ويمتنع بيع خل عنب بخل زبيب وخل تمر بخل رطب وخل زبيب بخل تمر وخل تمر بمثله وخل زبيب بمثله انتهى زيادي
قوله أما ما فيه ماء فلا يباع بمثله ولا بخالص أي ولا بغير ذلك كالدراهم كما مر في كلامه
قوله أنه باعتبار ما حدث له خبر قوله مراده قوله لأن الصفة حينئذ ممتزجة في هذا التعبير مسامحة ظاهرة قوله كالدبس بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس قوله واللبا بالقصر قوله في هذه الأربعة هي الدبس والسكر إلخ قوله ما أثرت أي النار قوله كالماء المغلي أي لأنه لا يتأثر بالنار تأثر غيره ا ه حج على منهج قوله وتأثير التمييز أي وخرج تأثير إلخ قوله وفارق بيع التمر أي جواز بيع قوله فاجتماعهما أي الشمع مع العسل قوله أنها عقدت أي النار
قوله لو تعددت بتعدد البائع إلخ أي فمفهوم المتن فيه تفصيل قوله من كون نية التفصيل أي في الثمن قوله ولو ضمنا
أي في أحد الجانبين فقط قوله وهو ما يكون جزءا أي كالسقف مثلا وقوله أو منزلا منزلته أي كمفتاح الغلق بخلاف الماء فلا يدخل في مسمى الدار مثلا فلا بد من النص عليه قوله عجوة بعد قول المتن بمد يقرأ بالنصب
(3/137)
على التمييز إبقاء لتنوين المتن قوله وحده أو مع شعير أو معهما الصواب إسقاط لفظ أو معهما قوله من الدراهم أو الدنانير انظر ما الداعي إلى هذا التقييد مع أن الحكم أعم وأيضا فهو لا يناسب قوله الآتي وإن كثرت حبات الآخر إلخ ثم إنه كان ينبغي له ذكر لفظ ولو قيل قوله باختلاف الصفة وإلا فهذا القصر فيه ما لا يخفى وإن دخل النوع بقوله مثلا
واعلم أن الحبات الآتية في كلامه من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة وعبارة التحفة يعني غير الجنس سواء أكان نوعا حقيقا كجيد ورديء إلى أن قال في الدخول على المتن أم صفة من الجانبين أو أحدهما كصحاح ومكسرة إلخ قوله كجيد ورديء بهما أو بأحدهما ذكر أحدهما لا يوافق ما أصله من اشتمال الصفقة على مختلفين من الجانبين وإنما يتأتى في القسم الآتي قوله بشرط تمييزهما قيد غير صحيح في الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع الاختلاط وإنما هو شرط في نحو الحبوب قوله اشتمل الآخر على أحدهما فقط لا يلاقي قول المتن بهما
قوله فهو من القاعدة الأصوب حذفه قوله لخبر فضالة تعليل لأصل المتن
(3/138)
قوله ومحل ما تقرر في المعين إلخ قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معينا لا يصح الصلح المذكور وهو ما جرى عليه ابن المقري لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه أن المعتمد الصحة وعليه فيجوز أن يقال في قول الشارح ما في الذمة أي ولو بالنسبة لأحد الطرفين ليوافق المعتمد الآتي قوله فلا يتأتى فيه جميع ما في غيره قضيته أنه يتأتى فيه بعض ما في غيره وليس مرادا ففي العبارة مسامحة لا تخفى قوله نقدا من جنسه لعله سقط عقبه لفظ وغيره من النساخ ليكون من القاعدة التي الكلام فيها وهذه العبارة بلفظها في حاشية الزيادي وفيها لفظ وغيره وكذلك معناها في التحفة إلا أنه قال فيها بالصحة قوله مع الجهل بالمماثلة قضيته الصحة عند العلم بالمماثلة هذا إن كان لفظ وغيره الذي نبهنا عليه أسقطه الشارح قصدا وإن لزم عليه خروج المسألة عن القاعدة فإن كان إسقاطه من النساخ فقوله مع الجهل بالمماثلة قيد لبيان الواقع إذ لا يتأتى العلم كما مر قوله وفارق صحة الصلح إلخ هذا لا تعلق له بما نحن فيه من القاعدة على أنه معلوم من قوله فيما مر ومحل ما تقرر في المعين ليخرج به ما في الذمة إلخ
قوله ولهذا قال بعضهم إلخ أي لكونه من القاعدة قوله واللوز باللوز كيلا قضية ما مر من أن ما زاد على جرم التمر موزون أن يكون الجوز موزونا ويصرح به قول الشيخ في شرح البهجة وفي غير ذلك يوزن إن كان أكبر جرما من تمر كجوز وبيض إلخ ثم رأيت في نسخة الجوز بالجوز وزنا وعليها فلا إشكال وفائدة ذكر هذه الصور هنا دفع توهم أن نحو الجوز بالجوز من قاعدة مد عجوة ودرهم لاشتمال العقد على ربوي من الطرفين وهو اللب واختلاف المبيع بانضمام القشر إليه قوله بخلاف لب ما مر من الجوز إلخ قوله وزنا إن اتحد الجنس ظاهره وإن كان أقل جرما من التمر كبيض العصافير واليمام وقضية تمثيل المنهج لما كان أكبر جرما من التمر بالبيض تخصيص اعتبار الوزن في البيض ببيض نحو الدجاج كالإوز
(3/139)
قوله ومقابل الأظهر الجواز إلخ عبارة المحلي ومقابل الأظهر الجواز أما في المأكول وهو مبني على أن اللحوم أجناس فبالقياس على بيع اللحم باللحم وأما في غيره فوجه بأن سبب المنع إلخ
باب
في البيوع المنهي عنها
قوله والمراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد صادق بأن تكون المفسدة بسبب انتفاء ذات الركن أو انتفاء شرط من شروطه وهذا مراده بدليل أمثلته الآتية فهو مساو لقول الشهاب حج ثم النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته إلخ فعلم أنه لا حاجة إلى زيادة أو شروطه بعد قول الشارح من أحد أركان العقد خلافا لما في حاشية الشيخ قوله إنما هو أمور راجعة إلى العاقد أي كعدم الملك وعدم الولاية وعدم القدرة على التسليم شرعا فالجمعية على بابها خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وقيد ذلك الغزالي يعني الحرمة قوله أو القيمة بحث الشيخ في الحاشية أن المراد قيمة يوم التلف لا أقصى القيم وإن كان المقبوض بالشراء الفاسد كالمغصوب كما يأتي وهو وجيه ويصرح به ما يأتي في تعليل ضمان المقبوض بالشراء الفاسد ضمان المغصوب من أنه مطالب برده في كل وقت إذ هذا منفي هنا كما لا يخفى قوله وثانيهما ما كان النهي عنه بسبب عارض هذا قسيم قوله أحدهما ما يقتضي الفساد والحرمة الذي المراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد المساوي لقول غيره إن كان لذات أو لازمه فالمقابلة معنوية لا لفظية
(3/140)
قوله مع أنه جار في الثلاثة اعلم أن الذي قدره الشارح الجلال في الأولين هو لفظ بدل من أجرة أو ثمن وهو لا يجري في الثالث إذ البدل فيه مذكور والجاري في الثلاثة إنما هو المضاف الثاني وهو الأخذ أو العطاء وقد قدره الشارح الجلال بعد أيضا وعبارته وعلى الأولين يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي أي نهي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل ذلك وأخذه انتهت فقوله أي بدل ذلك وأخذه هو المضاف الثاني وهو راجع للثلاثة قوله مع أن الأولين فيهما تقديران لا موقع للتعبير بالمعية هنا
قوله كما فسره رواية ابن عمر في بعض النسخ كما فسره راويه ابن عمر بهاء الضمير وبتقديم الألف على الواو وهي أصوب
قال الأذرعي وإنما اختلف في تفسير الحديث فالأول تفسير أهل اللغة والثاني تفسير مالك والشافعي وهو الصحيح لأن ابن عمر راوي النهي قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قوله جمع ملقوحة أي ملقوح بها ففيه حذف وإيصال قوله وهي ما في البطون هذا تفسير له شرعا أما لغة فهو جنين الناقة خاصة كما في المنهج وسيأتي ما فيه
ثم تفسير الملاقيح إن شمل الذكر والأنثى احتيج إلى المسامحة في قوله جمع ملقوحة ا ه سم على منهج قوله وعن المضامين قال عميرة قال الأزهري سميت بذلك لأن الله أودعها ظهورها فكأنها ضمنتها ا ه
وفسرها الإسنوي بما تحمله من ضراب الفحل في عام أو عامين مثلا ونحوه في القوت كذا بهامش المحلي بخط شيخنا ا ه سم على منهج قوله من الماء إن قلت حينئذ يستغنى عن هذا بما تقدم في الصب فما وجه ذكره قلت وجهه ورود النهي على خصوص الصيغتين فلو اقتصر على إحداهما فربما يتوهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لكل منهما معنى آخر به تفارق الأخرى فليتأمل ا ه سم على منهج
(3/141)
وقال في حاشية حج بعد مثل ما ذكر وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره أي كضرابه أو أجرة ضرابه وهذا لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا فتأمل ا ه
ولم يظهر من كلامه المعنى الثاني للمضامين المغاير لمعاني عسب الفحل هذا وقال الإسنوي الأول أن يشتري ماءه مطلقا
والثاني أن يشتري ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين وعليه فهما معنيان مختلفان
قوله لأنها في الماضي مفتوحة نقل الإسنوي في باب الإحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح فلعل الشارح اقتصر على الأشهر
قوله فلا وجه له هذا بناه كما ترى على أن الماضي بالفتح لا غير لكن ذكر الإسنوي في نواقض الوضوء أنه سمع لمس بكسر الميم فاتضح وجه الفتح في المضارع قوله شبه اعتراض إنما جعله شبه اعتراض ولم يجعله اعتراضا لأنه معطوف على يقول والعامل فيه أن فهو من قبيل المفرد في الحقيقة والاعتراض شرطه أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب قال سم على حج ويجوز أن يكون معمولا لمحذوف معطوف على يقول أي أو يقول بعتك وقد ينظر فيه بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله أو يجعل إلخ المعطوف على يقول مقدما على ما بعده المعطوف على بعتك من تأخير
قوله وعن بيعتين بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري وقوله في بيعه بفتح الباء لا غير قوله وألفين سنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ إلخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه ا ه فليتأمل ا ه سم على حج قوله ألف حالة التأنيث لتأويل الألف بالدراهم أو نحوها وإلا فالألف مذكر قاله الجوهري قوله أو فلان عبارة حج أو فلانا ا ه
ولعل الشارح أشار إلى أن مثل شرط بيع المشتري شرط بيع غيره كأن يقول بعتك هذا بشرط أن يبيعني زيد عبده أو داره
(3/142)
قوله ويفرق بين خطه وتخيطه أي حيث انصرف الثاني إلى الشرطية وإن صرف عنها بخلاف الأول كما هو
حاصل كلامه قوله حطبا على دابة أي مثلا
قوله وعلى الأول لا يخفى أن الأول والثاني إنما هما في النكاح الفاسد
أما الشراء الفاسد فليس فيه إلا قول واحد والكلام فيه فالصواب إسقاط قوله وعلى الأول وهذا الفرق لشرح الروض وهو يقتضي عكس الحكم المذكور كما لا يخفى ويقتضي أن عقد البيع لو كان مجمعا على فساده يجب فيه مهر ثيب فتأمل قوله انتقل بموت البائع أي أو المشتري فيما إذا كان المبيع مؤجلا قوله وحل بموت المشتري أي أو البائع
قوله بعد قبضه بلا شرط أي بلا شرطه في عقد البيع فهو مفهوم قوله فلو شرط رهنه إياه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وهذا أي التعليل قوله مع صحة التزامه في الذمة أي في حد ذاته وكذا يقال في قوله وصحة ضمانه بإذن سيده
وأجاب الشهاب ابن عبد الحق بأن صحة التزام الرقيق إنما هي من حيث كونه رقيقا لا من حيث كونه كفيلا وهو بمعنى ما أشرت إليه قوله فكم من موسر يكون مماطلا قضيته الصحة إذا
التزم كونه حسن الإيفاء وظاهر أنه غير مراد قوله على أن يضمنه أي الألف قوله وهو اشتريت عبارة التحفة وهو بألف ويضمن انتهت وهي الصواب قوله ويصح شرط الثلاثة أيضا في مبيع في الذمة لا حاجة
إليه مع قوله المار في حل المتن أي عوض فكان الأولى غير هذا التعبير
قوله إن شرط له أي ما ذكر
قوله أو بيعه هو بالجر وفي بعض الهوامش عن الشارح ما نصه أي شهد بشرائه بشرط العتق فلا يصح بعد ذلك شراؤه له ولو بالشرط المذكور ا ه قوله بشرط العتق قضيته أنه لو اشتراه في مسألة ما لو أقر ببيعه بشرط العتق أو شهد بذلك بدون شرط العتق أنه يصح وظاهر أنه غير مراد كما يعلم مما يأتي قريبا في كلامه ثم إن ما ذكر هنا قد يشكل على ما صرحوا به من أن شراء من أقر بحريته افتداء وليس بيعا حقيقيا ولا يخفى أن الافتداء ليس من العقود التي تتأثر بالشروط الفاسدة فلينظر معه
(3/143)
قوله بل يتعين ذلك اسم الإشارة راجع إلى صح عائدا قوله والأوجه أنه أي الشرط قوله فلا خيار وطريقه أن يرفع الأمر للحاكم ليلزمه بالإقباض قوله أن الثاني أي شرط ما لا غرض فيه الآتي قوله والأول هو شرط مقتضى العقد
قوله وحينئذ فهو بمعنى لم يضر توقف فيه الشهاب سم مع جعل الضمير راجعا إلى البيع قوله ولو حريرا أي حيث أطلق أخذا مما يأتي عن سم من قوله فإن زاد من غير إلخ قوله إذ الصحيح عدم الفرق أي بين التحتية والفوقية قوله ولهذا لو شرط غرضه منه رد ما اعترض به الإسنوي على الرافعي من أن الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ووجه الرد أن الجمع بين أدمين لا يلزم السيد بحال بخلاف شرطه أن لا يأكل إلا كذا فإن المشروط من جنس ما يجب عليه في الجملة قوله زيادة على ذلك أي فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح العقد ا ه سم
قوله لأن هذا هو الذي لا غرض فيه ألبتة مبني على أخذ المتن على ظاهره وإلا فقد مر للشارح تخصيصه بالعرف وأنه لا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما قوله لانتفاء غرض البائع في هذا الجواب تسليم أن غرض البائع معتبر فينافي ما قدمه فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول ما ذكر وإن كان فيه غرض إلا أنه لخصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتبر قوله فيفسد به العقد أي في خصوص هذه الصورة وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الغرض والفساد كما يعلم مما سيأتي قوله مع أنه أي ما عينه من المأكول قوله لو وكل مالك الحمل مالك الأم أي كأن أوصى بحملها قوله بأدنى تأمل وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح فتأمل ا ه سم على حج
(3/144)
قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد إلخ عبارة الجلال المحلي لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه قوله ظاهر الفساد بأدنى تأمل قال الشهاب سم وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح فليتأمل ا ه قوله أو رقيق أي أو مغلظ ا ه حج أي لأنه لا يقابل بمال فهو كالحر واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه ا ه كذا بهامش صحيح
أقول وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح في البطلان على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لغير مالك الأم وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح تبعا لوالده من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا
قوله أو خرج بعضه أي الحمل قوله قبل البيع أي أو معه قوله ثم باعها أي بعد موت الولد المنفصل لحرمة التفريق بين الأم وولدها حتى يميز أو باعهما معا قوله فهو للمشتري معتمد قوله غير مستثناة أي لدخوله في بيعها عند الإطلاق
قوله أو اشترى سمكة إلخ في شمول كلام المصنف لهذه نظر ظاهر لأن السمكة التي ابتلعتها ليست حملها ولا يتأتى في السمك حمل
فصل
في القسم الثاني من المنهيات قوله أي بيعه هذا التفسير ظاهر على تفسير ما بالنوع أي نوع لا يبطل بيعه أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلا ولكن فيه تسمح بالنسبة للبيع على بيع الغير ونحوه إذ هذا النوع لا يصح إضافة بيع إليه كما لا يخفى
وأما على تفسيرها ببيع فلا يتأتى هذا التفسير والشهاب حج اقتصر في حل المتن على التفسير الأول ثم قدر له هذا المضاف وفيه التسمح الذي ذكرته
ثم قال بعد ذلك ويصح أن تكون ما واقعة على بيع فالفاعل مذكور ا ه
وقوله فالفاعل مذكور فيه حذف مضاف أي فمرجع الفاعل مذكور أو أن مراده بالفاعل الفاعل
(3/145)
بالمعنى اللغوي قوله وقد يكون احترز به عن الداخل إلى وطنه انظر ما معناه مع بقية كلام المصنف من قوله ليبيعه إلخ قوله بأن يقدم غريب إلخ صريح هذا التفسير أن هذا حقيقة بيع الحاضر البادي شرعا وإن لم يقع بيع بالفعل وما في حاشية الشيخ من جعله مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب نظر فيه إلى حقيقة اللغة
قوله مع أنه إعانة على معصية لعله سقط قبله لفظ دون هذا أو نحو ذلك وإلا فالمعية المذكورة لا تناسب
الحرمة قوله لخبر لا تلقوا الركبان لا وجه لذكر هذا هنا وإنما محله عند الخبر الذي ساقه بعد ذلك عند قول المصنف ومعرفتهم بالسعر وإلا فما هنا ليس فيه تلق قوله خلافا لمن غفل عنه فأورده عليه قال الشهاب حج عقب هذا نظرا لما يخصصها لأنه إطلاق لها على بعض ماصدقاتها وهو قوله يحملون متاعا ا ه أي ففيه شبه استخدام حيث أراد بلفظ الطائفة معنى هو المعنى الشامل للواحد ثم أعاد الضمير عليها بالمعنى الأخص الغير الشامل للواحد فاندفع قول الشهاب سم قوله نظرا لما لا يخصصها إلخ فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل واضح على أنه أراد بها الجماعة فيكون ساكتا عن حكم الواحد والاثنين ولا معنى للتخصيص إلا هذا فليتأمل ا ه
قوله وهو ظاهر الخبر لم يتقدم له خبر ظاهره ما ذكره وهو تابع في هذا للشهاب حج لكن ذاك قدم عند قول المصنف ومعرفتهم بالسعر قوله للنهي الصحيح عن تلقيهم البيع مع إثبات الخيار لهم إذا أتوا السوق ا ه
ومراده بذلك خبر الشيخين لا تلقوا الركبان للبيع زاد مسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار قوله حتى يبتاع أي يختار لزوم العقد قوله أو يذر أي يترك قوله فإن أذن إلخ عبارة شرح الروض إلا إن أذن له البائع في الأول والمشتري في الثاني
هذا إن كان الآذن مالكا فإن كان واليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك
(3/146)
ذكره الأذرعي ا ه المقصود نقله ا ه سم قوله فإن أذن جاز ولو لم يأذن ولكنه عقد على مقتضى الزيادة صح العقد كما قاله بعضهم وقضيته الإثم بالعقد لما فيه من الإيذاء وهو ظاهر إن ظن أن صاحب السلعة يتركها للأول إذا لم يشترها من دفع له الزيادة فلو علم من حال المالك أنه لا يسمح للمشتري الأول بما وقع الاتفاق عليه احتمل أن يقال بجواز العقد لأنه وإن تركه لا يصل للمشتري الأول بما توافقا عليه
فرع هل يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي أن له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات قوله أو نقص عنها ولا بين كونه ليتيم أو غيره قوله لا محذور فيه بل قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف إلخ لكن قال حج نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه لأنه من النصيحة الواجبة ويظهر أن محله في غبن نشأ عن غش لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير لأن الفسخ ضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر ا ه
والأقرب ما اقتضاه كلام الشارح من عدم اعتبار هذا القيد قوله وحنقا عطف تفسير قوله للتحريم متعلق باشتراط أي لا يشترط للتحريم تحقق ما ذكر قوله وعلم مما قررناه أي في قوله أو يعرضه عليه بذلك إلخ
قوله ويعلم مما قررناه أي من قوله سواء أكان ذلك بعموم أم خصوص إذ هو تعميم في قوله بالعالم أي فمن هو بين أظهر المسلمين وإن لم يعلم الحرمة من خصوص كونه نجشا فهو يعلمها من عموم كونه إيذاء
(3/147)
قوله وهذا خارج عنه يعني النجش قوله إذ عصره أي العاصر قوله فذكره أي العاصر قوله للاقتيات ظاهره جواز ذلك باطنا وأن الحرمة لمجرد الاقتيات وقضية ما تقدم له في الاستسقاء خلافه فليراجع قوله ويصح أي ويجوز قوله مفرع على تحريم التسعير يعني أن التعزير المخالف ليس مفرعا على الجواز خاصة بل حكمه أنه حيث خالف ما أمر به الإمام عزر سواء قلنا بالتحريم أو الجواز وليس معناه أنه يعزر على المخالفة إن قلنا بحرمة التسعير على الإمام بخلاف ما إذا قلنا بجوازه
قوله الرقيق الصغير أي أو المجنون كما يأتي بما فيه وكان ينبغي إسقاطه قوله المملوكين لواحد هذا أشمل من قوله السابق على من ملك جارية وولدها لشموله ما إذا كانا مملوكين لمحجوره فكان ينبغي الاقتصار على هذا ثم إن كلا من العبارتين مخرج لما إذا كان لا يملك إلا بعض كل منهما فليراجع الحكم فيه قوله أو قسمة ومعلوم أنها لا تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ قوله ولخبر من فرق بين والدة وولدها إلخ أي فهو مستند الإجماع قوله لأنا لا نأمن أن يبيعها
أي إن كانت هي المبيعة أي ولا نأمن أن يبيعه إن كان هو المبيع قوله لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة أي بالمهايأة كما هو ظاهر وقضيته أنه عند اتحاد الجزء يجب في المهايأة أن الزمن الذي يكون لأحد الشريكين يجب أن يكون عنده فيه الأم والولد ويمتنع أن تكون الأم عند أحدهما في زمن والولد عند الآخر فيه
ولك أن تتوقف فيه مع انتفاء الحرمة في التفريق بغير مزيل الملك وهل يحرم على المشتري حيث صح البيع في البعض أن يبيع بعض الأم دون بعض الولد أو عكسه أو لا وقضية العبارتين السابقتين له عدم الحرمة كما نبهنا عليه فليراجع قوله وإن عليا أي الأب والجدة بقسميهما بقرينة ما بعده
(3/148)
قوله حيث لم يعتبر فيه التمييز عبارة التحفة ويفرق بين هذا والأمر بالصلاة بأنه لا يعتبر فيه التمييز قبل السبع بأن ذلك إلخ قوله إذ لا مانع من ذكر شيئين وهما هنا الصغير والمجنون يعني حكمهما فكأنه قال حتى يميز كل من الصبي والمجنون وفي قول في الصبي حتى يبلغ قوله وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الأمة ليس بظاهر يحتمل أن عدم الظهور راجع إلى تفرقة الغزالي بين الزوجة الحرة والأمة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق
المذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد ثم اعلم أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما في شرح الروض عنه
وعبارته وألحق الغزالي في فتاويه التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع ونحوه وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهى
فصريح قوله وإن كانت حرة أن الحرة والأمة عنده سواء لكن عبارة كل من الشهاب حج كالأذرعي توافق ما نقله الشارح ويمكن ترجيع عبارة الشارح إلى عبارة شرح الروض بأن يقال معناها وطرد الغزالي الحكم في الزوجة الحرة غير ظاهر بخلاف طرده في الزوجة الأمة فإنه ظاهر فالطرد في كليهما حينئذ منسوب للغزالي لكن هذا تأباه عبارة كل من الشهاب حج والأذرعي فليراجع كلام الغزالي وليحرر معتمد الشارح في المسألة
(3/149)
وفي حواشي التحفة للشهاب سم التصريح بأن طرد الغزالي حرمة التفريق بين الزوجة الحرة وولدها ممنوع وهو يوافق ما قدمناه من الاحتمال الثاني وكذا ما ذكرناه آخرا في عبارة الشارح في ترجيعها لعبارة شرح الروض ولا يوافق الاحتمال الأول الذي جزم به الشيخ قوله مما مر أي في القول بعدم إلخ ولو قال من كان أولى قوله من إلحاق الوقف أي فيجوز قوله ولعله لم ينظر إلخ ووجه عدم النظر إلى ذلك المحافظة على تحصيل القربة كالعتق قوله في استيفاء منفعته أي من شغله الرقيق فيما استأجره له قوله كما في فالله تقدم للشارح أن المعطوف فعل مقدر أي إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير ليس للمتعاطفين بل لمعمولهما ففي التشبيه مسامحة
قوله كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق أي للذي آجره قوله ولا نظر لما يحصل من المستأجر قال الشهاب سم ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر
قوله كمال اللاوي أي الممتنع من توفية الحق قوله كبيع بمحاباة قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن يقال لما اشتمل عليها وهي مطلوبة كان مطلوبا
قال في المختار في المعتل وحابى في المبيع محاباة ا ه قوله كبيع العينة وهو أن يشتري من شخص شيئا بثمن كثير مؤجل ثم يسترده البائع بثمن قليل حال
ثم رأيت في العلقمي في حواشي الجامع عند قوله {صلى الله عليه وسلم} إذا تبايعتم بالعينة إلخ ما نصه العينة بكسر العين المهملة وإسكان التحتية وبالنون هو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير يبقى الكثير في ذمته أو يبيعه عينا بثمن يسير نقدا ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أو لا ا ه قوله ولا ينافي الجواز أي جواز البيع
فصل
في تفريق الصفقة
(3/150)
قوله لئلا يعود إلى مسألة بيع عبده وعبد غيره أي والمفهوم لا يصح فيها بإطلاقه بقرينة ما بعده قوله وقد يقال بصحة رجوعه لهما كذا في كثير من النسخ بضمير التثنية ولعل الميم زائدة من الكتبة وهي ساقطة في بعض النسخ قوله لكن محله أي في الأولى
قوله فبعتك الحر والعبد أي أو الخمر والخل قوله وما ذكره المصنف أي من التمثيل بالخل والخمر والعبد والحر إلخ فهو غير قوله الآتي
ويجري تفريق الصفقة في غير البيع كإجارة ونحوها إلخ
قوله لتمكنه من رفع ذلك بالشراء تكفل الشيخ في حاشيته برده قوله قولهم لو باع عبديهما بثمن إلخ أي بوكالة الشريك كما نبه عليه الشهاب سم وعبارة التحفة لو باعا عبديهما بضمير التثنية وهي كذلك في بعض نسخ الشارح قوله وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به إلخ انظر هذا مع
ما في جمع الجوامع وشرحه فربما يكون بينهما مخالفة قوله دونها في الرابعة لما مر صوابه لما يأتي قوله باعتبار قيمتهما أي في متقومين بخلاف مثليين بطل البيع في أحدهما كما سيأتي التنبيه عليه في كلام الشارح
قوله جميعا معا لا حاجة للجمع بينهما قوله ورجع إليه في الوصية لم يتقدم للوصية ذكر في تقرير التناقض قوله فلم يحتج إليها يعني القيمة المفهومة من التقويم قوله لعلمهما بها أي القيمة كما هو ظاهر لكن الذي مر في كلامه في تقرير التناقض أن الشيخين اعتبرا الخمر في الصداق عصيرا ولا ذكر للقيمة فيه
(3/151)
واعلم أن الشهاب حج أشار في التحفة إلى أنه وقع في المسألة تناقض للشيخين وذكر أنه بينه في شرح الإرشاد ولم يبينه في التحفة اكتفاء بما في شرح الإرشاد ثم ذكر ما تحمله بعضهم الذي ذكره الشارح ففهم الشارح أن التناقض الذي بينه الشهاب حج في شرحه للإرشاد هو التناقض الذي في المهمات فنسبه إليها ثم ذكر بعده هذا التمحل فلم يوافقه على أن ما ذكره الشارح من أن ما ذكره هو حاصل ما في المهمات ممنوع بل حاصل ما فيها أن الرافعي ذكر في باب الوصية أنه إذا خلف كلابا وأوصى بأحدها ففي كيفية اعتباره من الثلث ثلاثة أوجه أصحها أنه ينظر إلى عدد الرءوس وتنفذ في واحد والثاني ينظر إلى القيمة والثالث تقوم منافعها فلو لم يخلف إلا كلبا وطبل لهو وزق خمر تعين اعتبار القيمة
وذكر في نكاح المشركات في الكلام على ما تستحقه المرأة إذا أصدقها زوجها المشرك صداقا فاسدا فقبضت بعضه ثم أسلما أنهما إن سميا جنسا واحدا متعددا كخنزير فهل يعتبر عددهما أو قيمتهما وجهان أصحهما الثاني إن سميا جنسين فأكثر وقبضت أحد الأجناس فهل ينظر إلى الأجناس فكل جنس فيما لو سميا ثلاثة أجناس ثلث أم إلى الأعداد أم إلى القيمة ثلاثة أوجه أصحها الثالث وإذا قلنا به ففيه أوجه أصحها أنه تعتبر قيمتها عند أهلها والثاني يقدر الخمر خلا إلى آخر ما ذكره
وقال في أوائل الصداق ولو أصدقها خمرا أو خنزيرا
أو ميتة فقولان أصحهما وجوب مهر المثل والثاني يرجع إلى بدل المسمى فعلى هذا تقدر الميتة مذكاة إلى أن قال وأما الخمر فيقدر عصيرا ثم قال وقد حكينا في نكاح المشركات وجها أنه يقدر خلا ولم يذكروا هناك اختيار العصير والوجه التسوية ا ه المقصود من المهمات
(3/152)
وبه يعلم ما في تلخيص الشارح له وما في قوله لكن قالا في الصداق أنه يقدر الخمر بالعصير فإن الرافعي لم يذكر هذا إلا تفريعا على الضعيف كما عرفت قوله بعض ما يقبل الإضافة فيه بيانية لكن الأولى إسقاط لفظ بعض أو لفظ ما لما في الجمع بينهما من الإيهام وعبارة التحفة فإن أفراد التالف بالعقد وإن وجب الانفساخ فيه لا يوجب الإجازة بكل الثمن انتهت
قوله اشتراط التأقيت فيها غالبا وبطلانه به لا يناسب قوله الآتي فعلم أنه ليس المراد باختلاف الأحكام مطلق اختلافها إلخ قوله ووجه صحتهما أن كلا يصح منفردا فلم يضر الجمع بينهما هذا موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء قوله لاختلاف حكمهما تعليل لقوله يعرض وما في قوله لما قد يعرض واقع على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام كما سيعلم من عبارته الآتية في تعليل مقابل الأظهر قوله وما أورد عليه أي على ما في الضابط من قوله مع عدم دخولهما تحت عقد واحد قوله بشرط الخيار في أحدهما أي معينا حتى يكون من القاعدة ويصح البيع فيه على الأظهر فهذا غير ما في التحفة من بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما على الإبهام حيث يبطل العقد فيهما لأن ذاك إنما أورد هذا على عبارة المتن فإنه يقتضي الصحة فيه ومثل مسألة الشارح ما إذا شرط الخيار في أحد العبدين دون الآخر
وحاصل إيراد الشارح أن المسألة المذكورة أجري فيها الخلاف أي أجراه القاضي الحسين مع عدم دخولها في الضابط السابق
وحاصل الجواب أنه إنما أجرى الخلاف فيها مع عدم دخولها في الضابط لقربها من القاعدة بوقوع الاختلاف الموجب للفسخ الذي هو شرط الخيار في نفس العقد قوله فإنه من القاعدة أي من حيث جريان الخلاف فيه
قوله لرجوعهما إلى الإذن في التصرف هذا تعليل لأصل الصحة كما يعلم من كلام غيره والجواب تقدم في قول الشارح والتقييد بمختلفي الحكم لبيان محل الخلاف
(3/153)
وأصل ذلك أن مسألة القراض والشركة المذكورة أوردها بعضهم على عبارة المصنف حيث قيد بمختلفي الحكم فأجاب عنه الشارح بأن التقييد لبيان محل الاختلاف أي لا للاحتراز وأجاب الأذرعي عنها بأن المراد هنا العقود اللازمة قال وأما الجائزة فبابها واسع قوله بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا إلخ عبارة شرح الروض ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائزا إلخ قوله كصاع بر وثوب بصاع شعير في شمول المتن لهذه مع ما مر من اعتبار عدم الدخول تحت عقد واحد نظر ظاهر ثم إنه يعكر
على ما قدمه قريبا في تعليل الجمع بين الجعالة والصرف فتأمل قوله أما لو كان محترز قوله واتحد المستحق إلخ قوله القولان أرجحهما الصحة قوله أن تكون حصة النكاح أي الواقعة في العقد قوله مطلقا أي سواء كان قدر مهر المثل أو أقل
قوله والعدد الكثير أي في المبيع كأن باعه عبدا وجارية ودارا مثلا قوله لأنه فصل أي فلا يضره ذلك وإن أمكن الاستغناء عنه كأن قال بعتك هذه الدار بما فيها من الرفوف والسلالم والإجانات المثبتة وغير ذلك مما يدخل في مسماها قوله وكذا يتعدد المشتري ظاهره سواء تقدم الإيجاب من البائع أو المشتري لكن قول الشارح لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق يقتضي تخصيص الخلاف بما إذا تقدم الإيجاب من البائع فليراجع وعلله حج بقوله إلا أن يفرق أي بين القطع بتعددها بتعدد البائع دون المشتري بأن المبيع مقصود فنظروا كلهم إلى تعدد مالكه والثمن تابع فجاز أن لا ينظر بعضهم لتعدد مالكه وقوله فجاز أن لا إلخ شامل لما إذا تقدم القبول أو تأخر قوله واقتصر عليهما أي للبائع والمشتري قوله أحدهما بخمسمائة هذه علمت من قوله كبعناك هذا بكذا إلخ ولعله ذكرها هنا مع ما قبلها لوقوع جملة ذلك في كلام ابن المقري قوله في رد كلام القاضي أي من قوله إذ القبول غير مطابق للإيجاب
قوله فقبل أحدهما بعينه أي أو مبهما بالأولى
(3/154)
قوله ومقابل الأصح اعتبار الموكل لعله إنما اقتصر عليه لأنه الصحيح وفاء باصطلاح المصنف من أن مقابل الأصح هو الصحيح وإلا فمقابل الأصح أربعة أوجه في الروضة وغيرها(3/155)
الجزء الرابع من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي
دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
عدد الأجزاء / 8(4/2)
باب الخيار
قوله لقوة ثبوته بالشرع من إضافة المعلول إلى علته قوله نحو أنواع البيع حاول الشيخ في الحاشية أن(4/3)
الشارح جعل أنواع البيع في كلام المصنف بإدخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت فيه الخيار فمن النحو حينئذ الإجارة ولا يخفى ما فيه(4/4)
قوله نعم لو شرطه في بيع إلخ عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن نصها لأنها ليست بيعا ولأن الجائز في حقه بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار ولكن لو كان الرهن مشروطا في بيع إلخ فالاستدراك في كلامه بالنسبة لما اقتضته العلة من أن اللازم في حقه لا يثبت له خيار فلا يتمكن من الفسخ(4/5)
قوله ووقف وعتق وطلاق معطوفات على عقد جائز لا على مدخول الكاف
قوله ولفوات المنفعة بمضي الزمن أي في المقدرة بزمن قوله في المسائل الخمس أي على ما مر في الهبة قوله ومرت الإشارة إلى رد مقابل كل منهما(4/6)
أي بناء على ظاهر المتن وإن كان قد تقدم تعقبه في الهبة ذات الثواب قوله وقول أحدهما اخترت عبارة التحفة اختر من غير تاء بصيغة الأمر قوله لا يقال التعبير هنا بلا يقال فيه حزازة إذ كونه قضية فعل ابن عمر ما ذكر(4/7)
وكون قضية الخبر ما ذكر فيه لا مانع من كونه يقال فكان ينبغي أن يعترف بكون قضيته فعل ابن عمر ذلك ثم يقول ويشكل عليه قضية الخبر ثم يجيب بالحمل الذي ذكره قوله خشية أن يستقبله عبارة التحفة خشية من فسخ صاحبه فهو المراد في عبارة الشارح لكن الشارح إنما آثرها ليوافق لفظ الخبر
قوله إلا أن تكون صفقة خيار الاستثناء من مفهوم قوله ما لم يتفرقا أي فإن تفرقا انقطع الخيار إلا أن تكون صفقة خيار أي بأن شرطاه قوله ومحل البطلان يعني بطلان الخيار قوله مطلقا أي سواء منع الآخر من اتباعه أم لا
قوله نائما مثلا أي كأن كان مغمى عليه لا مكرها لتمكنه من الفسخ بالقول قوله ولا يبطل البيع بعزل الموكل إلخ وظاهر أنه(4/8)
لا ينقطع به الخيار بل ينتقل للموكل كما يأتي في مسألة الموت قوله فبالخروج من البيت وسيأتي الكلام على السفينة وأهمل مسألة المسجد قوله والمشي القليل ما يكون بين الصفين انظر لم لم يحمله هنا على العادة نظير ما مر في مسألة لحوق الهارب(4/9)
قوله نصب الحاكم من يفعل إلخ وظاهر أن محله حيث لا ولي له خاص قوله وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد وانظر بماذا ينقطع خيارهم
قوله صدق النافي أي فالخيار باق له(4/10)
12
فصل
في خيار الشرط قوله على التعيين لا الإبهام إلخ كذا في نسخ وهو كذلك في التحفة وهو ساقط من بعض نسخ الشارح ومعناه أن المصنف أراد بالأحد الأحد المعين وهو المبتدي ولم يرد الأحد الدائر الصادق بالمتأخر
قوله لانتفاء المطابقة به يندفع ما قد يقال لم يبطل العقد مع أنه لو شرط ذلك ولو بعد العقد قبل لزومه لحق فذكره ولو من المتأخر لا يضر قوله ولو مع شرط أن أحدهما يوقعه إلخ أي أثر الخيار من الفسخ أو الإجازة(4/11)
قوله على أن أشاور أي وعين مدة معلومة قوله وإلا فلا قضيته صحة البيع وسقوط الخيار لكن الذي في العباب بطلان(4/12)
البيع ولم يطلع عليه الشهاب سم فاستوجهه بحثا
قال شيخنا ووجهه اشتماله على أمر مجهول قوله ويمكن الجواب إلخ أي زيادة على ما قدمه في حل المتن وما قدمه هو الأولى إذ يلزم على هذا أن المصنف أهمل حكم الشارط وأفهم أنه لا يصح شرطه لأجنبي
قوله ولو وكيلا أي بأن أذن له في شرطه للأجنبي(4/13)
قوله ليست كاشتراطه أي فلا تضر عند نهي الموكل له عن اشتراط الخيار ولا يكون آتيا بالمأمور لو أمره الموكل بالاشتراط قوله لأن المحذور إلخ تعليل للأوجه(4/14)
قوله وللبائع ثلاثا في مصراة إلخ عبارة التحفة ولا ثلاثا للبائع في مصراة لأدائه لمنع الحلب المضر بها وطرد الأذرعي له في كل حلوب يرد بأنه لا داعي إلى آخر ما يأتي عن الشارح وقضية كلام الشارح أنه يمتنع شرعا على البائع في مدة الخيار له حلب الدابة المبيعة وقضية رده لكلام الأذرعي بل صريحه أنه لا يمتنع عليه وهي تفريع قوله فيمتنع البائع من الحلب إلخ على ما قبله نظر لا يخفى
قوله أو أن بظهور التصرية يتبين فساد الخيار قضيته صحة البيع ونظر فيه الشهاب سم ثم قال والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط
قوله وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة أي من حيث ترتبهما على الخيار وإلا فالبيع لازم كما أفاده ما مر فلا معنى(4/15)
للإجازة
قوله وإلا فعلى لحظة دخل تحت وإلا ما إذا قصدا الفلكية ولم يعرفاها وظاهر أن العقد يبطل بذلك فإن كان معنى قوله فعلى لحظة أي فيبطل أي لعدم انضباط اللحظة فدخول الصورة المذكورة تحت وإلا ظاهر(4/16)
وإن كان معناه أنه يصح العقد فدخول الصورة المذكورة تحت وإلا غير مراد له
قوله ولم يريدا الوقت المعلوم(4/17)
أما لو أراداه فيصح أي والصورة أن المدة لا تزيد على ثلاثة أيام كما هو واضح قوله يستلزم إسقاط بعض الثمن فيه نظر ظاهر سيما إذا كان الثمن مقبوضا إذ لم يجعل في الثمن زيادة نظير الخيار
قوله نظير ما مر ثم من اللزوم أي في حق من ألزم منهما أو من أحدهما كما هو ظاهر قوله وإن جهل المبيع والثمن ليس من جملة النظير بل هو غاية في خصوص ما هنا وكذا قوله وبانقضاء المدة قوله أي لهما ينبغي أو للبائع وحده مر ا ه سم على حج قوله ولا ينتهي أي الخيار قوله به أي التسليم قوله ما لم يلزم أي بانقضاء المدة مثلا قوله كما في المجموع معتمد قوله لكن الذي في الروضة مشى الشارح أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم
قوله أي لهما كما هو واضح انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه إذا كان الخيار للبائع لا يلزمه تسليم المبيع بالأولى لكون الملك فيه له وكذا لا يلزم المشتري تسليم الثمن إليه لكونه لم يملك مقابله
قوله ولا ينتهي به أي لا ينتهي الخيار بالتسليم قوله واعتمده السبكي انظر هل هو(4/18)
راجع لجميع الفسوخ ما عدا مسألتنا كما هو ظاهر التبري في تعبيره بعلى أو راجع للجميع قوله وينبني على ذلك أي الحكم بالملك لأحدهما فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما قوله ما لم يأذن له البائع إلخ أي فإن أذن له فلا مهر ويكون الإذن مع الوطء إجازة قوله ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما أي وكان للآخر خيار المجلس فقط بقرينة ما بعده وظاهر أن عكسه لا يتأتى قوله لأنه أقصر غالبا أي وكل ما كان كذلك فهو أولى بعقد البيع الذي مداره على اللزوم مما هو أطول قوله ونظيره قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية أي فإنه وقف الحل على نكاح الآخر فقط مع أنه لا بد من طلاقه أيضا وانقضاء عدته(4/19)
فالمراد الحل من حيث التحليل قوله إذ لا يدري أيطأ بالملك أي وهو ضعيف لا يبيح الوطء
قوله وزاد في المجموع على منع حل الوطء أي فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط بناء على ما ذهب إليه الجمع المذكورون فتأمل وراجع
قوله وهي طريقة ضعيفة أي ما قاله الروياني فالراجح عدم وجوب الاستبراء فيما إذا كان الخيار للمشتري وإن قلنا بحرمة الوطء فراجع قوله وفي حالة الوقف أي في أصل المسألة في المتن
قوله وكذا لو أنفق عليها ناويا الرجوع الظاهر أنه معطوف على قوله ثم يرجع من بان عدم مالكه(4/20)
قوله جميعه بالرفع فاعل ارتفع
قوله كأن كان الخيار لهما الكاف استقصائية فتأمل
قوله فلو اختار الموطوءة إلخ عبارة غيره فلو اتضح ولو بإخباره أي على التفصيل المذكور في محله وكذا يقال في الذي بعده(4/21)
قوله ولو معلقا انظر هل المراد حصول الفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة قوله وإيلاده لعله بنحو إدخال منيه وإلا فما تقدم من الوطء مغن عنه
قوله حيث تخيرا قيد في أصل مسألة المتن قوله مع كون نحو إعتاقه إلخ عبارة التحفة ومع كون نحو إعتاقه فسخا هو نافذ وإن تخيرا لتضمنه الفسخ فينتقل الملك إلخ على أن هذا يغني عنه ما مر في قول الشارح ومع كونه كذلك يكون صحيحا إلا أنه زاد هنا التوجيه
قوله ثم إن جعلنا الحمل معلوما إلخ أي فيما إذا كان العتيق الحمل قوله وتزويجه هل المراد منه ما يشمل تزوج عبده الكبير بإذنه(4/22)
قوله وفي وجه إلخ تدورك به على المتن في اقتضائه أن الوطء من البائع لا خلاف فيه قوله وعقود البيع وما عطف عليه إلخ تقدم ما يغني عنه إلا أنه زاد هنا ذكر المقابل
قوله أو كانت معه أي أو كانت هذه التصرفات واقعة مع البائع قوله أي إذا لم يكن الخيار إلخ خبر قول الشارح(4/23)
25
فصل
في خيار النقيصة قوله ومر الكلام على الأول أي في الكلام على ما يستثنى من بيع وشرط(4/24)
قوله وإن قدر من خير على إزالة غاية في أصل المسألة(4/25)
قوله يغلب وجوده فيها
الأولى فيه
قوله لأن الفحل تعليل لأصل المتن(4/26)
قوله والأوجه أن وطء البهيمة كذلك يعني ولو تاب فاعله كما هو صريح عبارة التحفة(4/27)
قوله نعم يتجه حمله على ظن مساو إلخ أي فالمراد بالظن هنا ما يشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء بخلاف عرف الأصوليين(4/28)
قوله أو مبيعا في جناية عمد قضيته أن نفس العمد ليس بعيب وقضية التقييد بالإكثار في الخطأ الآتي أن العمد(4/29)
عيب بمجرده فليراجع قوله درداء هو بالمد أي ساقطة الأسنان قوله أو ظهر بقربها دخان إلخ الظاهر أن(4/30)
المراد بالظهور هنا الكثرة احترازا عن الدخان القليل وإلا فما معنى التعبير بالظهور فليراجع قوله وقصدت لزرع أو غرس لعل أو بمعنى الواو أو أن الألف زائدة من الكتبة حتى يلائم ما بعده والعبارة للروض وليس فيها ألف
قوله وهو متعد فيهما أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازما كما يأتي متعديا لواحد ولاثنين ومثله في ذلك زاد
قوله إلى العين والقيمة أي ويكون في القيمة احترازا عن نقص يسير يتغابن به كما صرح به في التحفة وكذا(4/31)
في بعض نسخ الشارح قوله وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه يعكر ما مر له في ترك الصلاة حيث نصوا على أنه عيب ونازعهم تبعا لغيره بقضية الضابط المذكور قوله على ما قاله الرافعي انظر ما وجه هذا التبري(4/32)
قوله فيدخل المبيع في ضمانه أيضا أي كما تسلط عليه قوله أدى إلى توالي ضمانين أي اجتماع ضمانين على المبيع في حالة واحدة وهما ضمان المشتري كما ذكر وضمان البائع لو أثبتناه أي وذلك لا نظير له لكن الجواب عنه أن ضمان البائع إنما هو في خصوص هذا العيب الذي حدث سببه عنده لا غيره قوله إلا إن أقام بينة بذلك في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة لما ذكروه فيما لو باع دارا ثم ادعى وقفيتها وفي بعض النسخ إسقاط الهمزة من أقام فليراجع(4/33)
قوله إذ المرتد لا قيمة له قد يقال فلم صح بيعه فإن قلت معنى كونه لا قيمة له أي على قاتله لأنه في معنى إقامة الحد
قلت ينافيه قوله بعد لا يضمن بالتلف قوله واضح أي لأن العبد له قيمة قوله في المبيع(4/34)
أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف بشرط براءته يرجع إلى البائع
قوله فلو جهله مع سهولة علمه به هذا هو عين قوله أولا من قوله علمه البائع أو لا فحيث كان غرضه ذكر الخلاف فيه فكان ينبغي حذف قوله أو لا قوله وفي تصديق البائع أي في وجوده عند العقد
قوله وفي تصديق البائع في وجوده لعل صوابه في عدم وجوده إذ الكلام في الظاهر وهو لا يبرأ منه مطلقا كما تقدم فتكون الصورة أنه يدعي حدوثه بعد العقد في يد المشتري لكن هذا يعلم حكمه من عموم ما سيأتي أن القول قول البائع في حدوث العيب فليحرر مراد الشارح(4/35)
قوله فقال له المشتري به داء لم تسمه أي وهو خفي ليوافق الاستدلال به الآتي فليراجع
قوله باطن أو خفي عبارة غيره ظاهر أو خفي وأصل العبارة للإمام الشافعي ولعل مراد الشارح بالخفي الظاهر إذ هو يطلق عليه ومنه اللطف الخفي
قوله إذا صح كأنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا(4/36)
قوله والثاني يصح بطريق التبع يفيد أن المتن مصور بما إذا شرط البراءة عما يحدث مع الموجودة وأصرح منه في ذلك قوله فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وحينئذ فكان ينبغي حذف قوله في المتن وحده ليلائم هذا ولكن الذي في شرح الجلال المحلي تصوير المتن بما إذا شرط البراءة مما يحدث وحده بدليل أنه زاد الصورة الثانية من عند نفسه على المتن والذي يفيده كلام غير واحد من الشراح أن المتن مصور بما هو أعم من أن شرط البراءة من الحادث وحده أو مع غيره لأنهم أخذوا مقابله وجهان أحدهما أنه لا يصح مطلقا والثاني إن أفرد ما يحدث لم يصح وإن ضم إليه القديم صح تبعا فليحرر
والحاصل أن ما في الشارح لا يوافق واحدا من المسلكين مع ما فيه مما يشبه التناقض فليتأمل(4/37)
قوله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر هذا لا يتأتى للشارح مع فرضه الكلام في كافر فيما مر مع أن كلام الإسنوي أعم كما يعلم من نقل الشهاب حج له فكان على الشارح أن ينقل كلام الإسنوي على وجهه ليتأتى له ما ذكره هنا
قوله أو كان ممن يعتق عليه معطوف على قوله بشرط عتقه لا على قوله وأعتقه
قوله فهو كإعتاقه أي إعتاقه المجرد عن شرط بالنسبة لقوله ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه وإنما أفرد هذه هنا مع دخولها في قول المصنف أو أعتقه لذكره الخلاف فيها
قوله ولا يكفي إخبار المشتري به أي بشيء من موجبات الأرش المارة
قوله ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أي في أنه هل يرد ولا أرش أو يمتنع عليه الرد ويتعين الأرش وقول الشيخ في الحاشية إن قوله وجهان تنازعه كل من الرد وأخذ الأرش يفيد أن في الرد بمجرده وجهين وفي أخذ الأرش بمجرده وجهين ولا معنى له
ثم إن صورة المسألة أن التزويج زال قبل أخذ المشتري الأرش كما يعلم من قول الشارح(4/38)
أرجحهما أن له الرد ولا أرش
وقضيته أنه لو كان زال التزويج بعد أخذ المشتري الأرش انفصل الحكم فليس له رد الأرش والرد بالعيب فما في حاشية الشيخ من تصوير مسألة الخلاف بما إذا كان المشتري أخذ الأرش(4/39)
لا يلائمه كلام الشارح فليراجع الحكم
قوله لئلا يجمع بين الثمن والمثمن أي في هذا المثال الذي ذكره ونحوه
قوله والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام صريح في أن صورة المسألة أن العيب حدث بعد الفسخ فيخالف ما صور به المسألة أولا فليراجع
قوله أي المبيع المتقوم انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان المبيع مثليا
قوله فلا تدخل في التقويم الضمير يرجع إلى الزيادة أيضا(4/40)
قوله وإن نازع فيه الإسنوي صورة منازعته التي سبقه إليها السبكي أن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يخير به المشتري فكيف يضمنه البائع
قوله والطريق الثاني إلخ يفيد أن الخلاف في المسألة طرق وهو كذلك لكن الذي في كلام المصنف هو أصح الأوجه من الطريقة الحاكية خلافا لما سلكه الشارح ومن ثم عبر بالأصح فهو ساكت عن التعرض للطريقة القاطعة
والحاصل أن في المسألة طريقتين إحداهما قاطعة بالوجه الذي صححه وهذه لم يتعرض لها المصنف والطريقة الثانية حاكية لأقوال ثلاثة أحدها ما صححه المصنف والثاني اعتبار العقد مطلقا والثالث اعتبار يوم القبض مطلقا
نعم في عبارة المصنف مؤاخذة أشار إليها الجلال المحلي وهي أن الواقع في عبارة الجمهور كالمحرر والشارح والروضة أقل القيمتين لا أقل القيم الذي عبر به المصنف قوله فإما أن تتحد قيمتاه سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع(4/41)
قوله أو بعد نحو رهنه عند غير البائع التقييد بغير البائع إنما تظهر ثمرته في قول المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك أي أو نحوه كانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا يقال في قوله أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا فلا أثر لهما بالنسبة لنفي الأرش إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهو ظاهر أو عند البائع لأنه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي البائع(4/42)
بمؤجر مسلوب المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل
قوله لا يحصل إلا باختيار من ترد عليه العين بخلافه في مسألة التحالف أي فإنه قد يكون باختياره كما إذا كان الفاسخ المتعاقدين وقد لا يكون باختياره كما إذا كان الفاسخ الحاكم
قوله وللزوج مندوحة عن العين أي وهي أنه إذا لم يصبر إلى زوال الحق المتعلق بالصداق يرجع إلى بدله في الحال وانظر ما مندوحة البائع وما في حاشية الشيخ من بيان المندوحة في مسألة البائع والزوج يرجع إلى الفرق الأول الذي ذكره الشارح فهو غير مراده
قوله والثاني نعم لأنه استدراك الظلامة هذا التعليل يقتضي عدم الأرش لا وجوبه فهو تعليل للأصح لا لمقابله وحاصل ما في كلام غيره أنهم اختلفوا في علة الأصح هل هي عدم اليأس من الرد وهو الصحيح أو استدراك الظلامة وهو ضعيف ويترتب على العلتين ما ذكره المصنف بعد فيما إذا عاد المبيع إلى المشتري بغير الرد بالعيب فإن قلنا بالتعليل الأول فله الرد وإن قلنا بالثاني فلا وكذا لو خرج عن ملكه بلا عوض فإن قلنا بالأول لم يرجع وإلا رجع قوله لزوال كل من العلتين يعني علتي الأصح اللتين ذكرناهما وإن كان في ذكره لهما ما قدمناه
قوله ومر أنه ضعيف يعلم ما فيه مما ذكرناه(4/43)
قوله أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بمنع حصول اليأس إلخ في هذا الجواب نظر وذلك لأنهم جعلوا نفس حدوث العيب عند المشتري بمنزلة اليأس من الرد فيستحق الأرش بمجرد حصوله كما سيأتي وقد أشار الإسنوي إلى ذلك بقوله ولا نظر إلخ وحينئذ فلا يتأتى هذا الجواب على أنه يلزم عليه اختياره أن العلة استدراك الظلامة فتأمل قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن المعين وإنما قصر المتن على ما ذكره لأنه هو الذي تكلم عليه المصنف فيما مر قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ كان ينبغي عطفه بالواو على قوله إجماعا
قوله ولا في حق جاهل بأن له الرد أي فلا يعذر في الفورية وسكت عما إذا كان تأخيره لجهله بالفورية(4/44)
قوله وهو ممن يخفى عليه إلخ عبارة الشهاب حج وعذر بقرب إسلامه وهو ممن يخفى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة انتهت فقوله بخلاف من يخالطنا إلخ مفهوم قوله وهو من يخفى عليه فالصورة أن الذمي أسلم بخلاف ما يفيده كلام الشارح
قوله فله رده إذا عاد فليس تأخيره مسقطا للرد وليس المعنى أن له التأخير كما له الرد حالا
قوله فله الرد بعيب آخر(4/45)
أي والصورة أنه علم بالعيبين أولا وإلا فرضاه بعيب لا يسقط حقه من الرد لو اطلع على عيب آخر فلا معنى للتخصيص بما إذا اشتغل بالإثبات
قوله فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة يقال فيه ما قدمته في الآبق والمغصوب على أن هذه تقدمت في كلامه(4/46)
قوله ولولي المشتري أي إذا خرج عن الأهلية وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في البائع(4/47)
قوله وحاصله تخييره بين الأمرين صادق بما إذا لقيه أحدهما قبل الآخر فيكون له العدول عنه إلى الآخر وصريح سياقه أن هذا الصدق معتمد عنده بدليل رده لتقييد ابن الرفعة والأذرعي بقوله وإن قال الأذرعي إلخ بدليل أنه لم يستدرك إلا إذا اطلع في مجلس الحكم لكن في حاشية الزيادي أنه لو مر بالقاضي ليس له العدول عنه إلى البائع
قوله وعليه يحمل قول الإمام أي على قول الأذرعي كابن الرفعة وكان الأولى أن يقول ويوافقه قول الإمام أو نحو ذلك
قوله نعم يظهر أنه لو اطلع عليه في مجلس الحكم خرج به ما لو مر بالحاكم في طريقه وقد قدمنا ما فيه(4/48)
قوله ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد أي والمعنى ويستمر وجوب الإشهاد حتى ينهيه أي حيث لم يجد من يشهده على ذلك في ابتداء سيره مثلا كذا في حاشية الشيخ لكن قوله أي حيث لم يجد من يشهده يأباه كلام المصنف إذ هو مفروض في حالة إمكان الإشهاد كما لا يخفى
واعلم أن قول الشارح ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد لم يذكره الشهاب حج والذي ما في هذه السوادة كلامه وهو مناقض لقوله بعد وبهذا التقرير إلى قوله علم صحة كلامه إذ هو صريح في أن المتن لا يصح إلا بهذا التقرير وأن ظاهره فاسد وإذا كان كذلك فكيف يقول ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد
قوله بناء على ما مر إلخ كان ينبغي تأخيره عن قوله علم صحة كلامه كما صنع الشهاب حج قوله وعند فقده يتخير بينه وبين الإنهاء يوهم أن له حالة فقد العذر العدول عن الإنهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليس مرادا بل المراد ما أفاده قوله عقبه فلا ينافي وجوبه لو صادفه شاهد(4/49)
قوله أو في المدة التي اغتفر له التأخير فيها أي وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذكور(4/50)
قوله بل كل يد ضامنة إلخ علم منه أن اليد بعد الفسخ يد ضمان وهو كذلك
قوله صفة للرد أي في المعنى وكذا يقال في المنفي وقد يقال في الثاني إن المراد فيه الصفة الاصطلاحية إن التقدير عليه سقط سقوطا قهريا بمعنى قهريا فهو وصف لموصوف محذوف
قوله فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح
قوله قبل الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج ب قبل الدخول ما بعد الدخول لأنه تعقبه العدة وهي عيب كما مر(4/51)
قوله فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن سيأتي أن الأرش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل
قوله لما مر انظر ما مراده به وما الداعي إليه مع ما بعده وليس هو في عبارة التحفة المساوية لعبارة الشارح(4/52)
قوله لا يقال إلخ هو تابع في إيراد هذا السؤال والجواب لشرح الروض لكن لم يتقدم في كلام الشارح ما أحال عليه بخلاف شرح الروض فإنه تقدم فيه في المتن أنه إذا ثبت الرد قهرا ليس له أن يصالح على تركه على مال بل يسقط رده بذلك إن علم المنع ولما كان مشكلا على ما هنا من غرم البائع أرش القديم وعدم الرد ذكر إشكاله ثم أجاب عنه بما ذكر
قوله نعم لو صبغ الثوب أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدراك بنعم فكان الأولى أن يبدله بقوله وفارق ما هنا ما لو صبغ الثوب إلخ
واعلم أن في مسألة الصبغ المذكور تفصيلا طويلا في الروضة وغيرها(4/53)
قوله نظير ما في الصوف أي الحادث عنده
قوله فإن رضي البائع بعيبه يعني فإن رضي به منسوجا
قوله له به أي القديم(4/54)
61
فرع
قوله أي عينين عبارة الشهاب حج عقب قوله عبدين أو نحوهما من كل شيئين إلخ
قوله لم تتصل منفعة إحداهما بالأخرى إنما قيد به لأنه محل الخلاف وسيأتي مفهومه(4/55)
قوله وهو ما جزم به المتولي إلخ يعني في الغاية بقرينة ما يأتي
قوله مع أن الأصح عدم الرد إلخ كأنه فهم أن ما ذكره الجلال مفرع على الراجح وليس كذلك بل هو إنما فرعه على مقابل الأظهر القائل بجواز الرد في صورة المتن كما هو صريح سياقه قوله لا يلزم منه مخالفة ما قبله إلخ انظر ما مقصود هذا الكلام مع أن أولى بكذا يلزم منه عدم المخالفة إذ معناه(4/56)
المشاركة في الحكم مع زيادة
قوله هل له أن يرد على أخيه نصيبه انظر ما صورته مع أن ما يفسخ فيه يعود تركة فيكون بينه وبين أخيه ويرجع بما يقابله من الثمن من أصل التركة
قوله والأوجه خلافه وظاهر أنه لا أرش حينئذ لعدم اليأس من الرد لأن له رد الجميع ولعدم حدوث عيب يمنع الرد فما في حاشية الشيخ من لزوم حصة أخيه من الأرش لم يظهر وجهه
قوله وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين إلخ هذا هو مسألة المتن وإنما ساقه توطئة لما بعده
قوله ولو قال رددت المعيب إلخ هذا من جملة ما ذكره الرافعي
قوله كما قال هو جواب الشرط المقدر أي ولو تعددت بتعدد المشتري فهو كما قال وإنما حذف الفاء من الجواب الواقع جملة اسمية جريا على طريقة بعض النحويين ويجوز أن يجعل الجواب قول المصنف فلأحدهما الرد
والمعنى ولو تعددت بتعدد المشتري كالذي ذكره بقوله ولو اشترياه فلأحدهما الرد
قوله أو من اثنين هو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك قال عقب قول المصنف اشترياه ما نصه من واحد ثم عطف عليه قوله أو من اثنين بخلاف الشارح(4/57)
قوله ويؤخذ من التعليل المذكور أي قوله لأن الأصل لزوم العقد
قوله وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به أي لأنه إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر فالصورة هنا أن العيب باطن بالحيوان(4/58)
قوله وحيث كان يبطله أي بعد ثبوته كما في المسألة المتقدمة
قوله ولو نكل المشتري يعني في المسألة التي قبل مسألة التقايل فكان الأولى ذكره عقبها كما صنع حج
قوله وقال المشتري كان عندك صادق بما قبل الإقالة وبما بعدها
قوله ثم أتاه به أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع
قوله خلافا لمن زعمه أيضا أي كما زعم غيره ورود مسألة ابن القسان المتقدمة وإن لم ينبه هو على ذلك فيها وهو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك قدم في كلامه أن هناك من زعم ورود تلك أيضا
قوله نصا هو من تعلقات قوله الاختلاف لا من تعلقات قوله ذكر أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ما إذا اختلفا في القدم بالنص بأن نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر على خلافه قوله لأن يمينه إنما صلحت للدفع فلا تصلح لإثبات شيء له قضيته أنها لا تثبت له الأرش وإن لم يحلف المشتري أنه ليس بحادث فانظره مع قوله فللمشتري الآن أن يحلف أنه ليس بحادث(4/59)
قوله ووجوب الضمان على ذي اليد فيما ذكر يعني في الضمان المعهود كضمان الغصب وعبارة التحفة فالمراد بالضمان في الخبر الضمان المعتبر بالملك إذ أل فيه لما ذكره البائع له {صلى الله عليه وسلم} وهو ما ذكر فقط فخرج البائع قبل القبض والغاصب فلا يملك فوائده لأنه لا ملك له وإن ضمنه لأنه لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن انتهت قوله أنه لا فرق في امتناع ردها صوابه لا فرق في عدم منعها الرد قوله بين أن تكون من نفس المبيع إلخ(4/60)
وأيضا ليعلم أنه لا فرق بين كون الزيادة عينا أو منفعة كما أشار هو إليه في حل المتن قوله وهي معيبة مثلا أدخل بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لا يمنع الرد قوله واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن بما إذا لم تنقص بالولادة أصلا
قوله من عدم الفرق يعني في منع الرد(4/61)
قوله فهي للمشتري أي وإن رد كما مر(4/62)
قوله سقط منه قدر الأرش أي لأن الأرش يستحقه البائع
قوله وبأن البيع الفاسد وجد فيه إلخ توجيهه مذكور في التحفة ونازع فيه الشهاب سم
فصل في التصرية
قوله في التصرية أي وما يذكر معها(4/63)
قوله ومن قيد بالأول أي كهو فيما مر له في تعريفها(4/64)
قوله وشمل كلامه ما لو تصرت بنفسها إلخ في شمول كلامه لهذا نظر لا يخفى
قوله كما صرح به في الخبر يعني خبر مسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إلخ قوله خلافا للأذرعي أي في قوله إنه لو اشتراها بصاع تمر وتلف(4/65)
ثم ردها يقع التقاص
قوله ولو رد غير المصراة بعد الحلب إلخ لا حاجة إليه مع ما مر له من تفسير ضمير ردها في المتن باللبون ولعله أعاده لأجل الخلاف
قوله لتقصير المشتري إلخ ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شيء فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه قوله ولو قيل بحرمته لم يبعد معتمد قوله كما قاله بعض المتأخرين حج قوله يظنها جوهرة خرج به ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ويفرق بين هذا وبين ما لو قال اشتريته بكذا كاذبا أو زاد البائع في السلعة وهي مع الدلال ليضر غيره بأن البائع لم يحدث في ذات المبيع صفة لا حقيقة ولا حكما وإخباره هنا عن الزجاجة بأنها جوهرة بمنزلة إحداث صفة تخيل للمشتري فيها ذلك فكان كتسويد الشعر وتجعيده بل أولى فليراجع
ثم الكلام حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع
أما لو فعل ذلك كما لو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم قوله ومعلوم أن محل أي صحة بيع الزجاجة قوله لها قيمة أي ولو أقل متمول قوله لا تعتبر مع التقصير على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيه قوله فدل على ما ذكرناه أن من قوله لا تعتبر مع التقصير إلخ(4/66)
قوله بجامع التدليس أو الضرر أشار بهذا إلى الوجهين في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع أو ضرر المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك فإن قلنا بالثاني فله الرد وإن قلنا بالأول فلا أي وكل من العلتين موجود في مسألتنا
قوله ليوهم أنه كاتب لا حاجة إليه مع قول المتن تخييلا لكتابته
قوله ويجري الخلاف في إلباسه ثوبا مختصا بحرفة إلخ هذا يغني عنه قوله فيما مر أو إلباسه ثوب نحو خباز إلخ حيث جعله من جملة مسائل الخلاف
قوله وإن استشكله ابن عبد السلام أي بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي فكان ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه(4/67)
76
باب
في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه
قوله أو قال أودعتك إياه أي قال المشتري للبائع ذلك
قوله نعم لو وضعه بين يديه إلخ هو استدراك على قوله سواء أعرضه على المشتري فلم يقبله أم لا وانظر هل يشترط هنا أن يكون الوضع بقصد الإقباض(4/68)
قوله يمينه أي عن يمين نفسه قوله هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن جهة العقد أي بحيث يبرأ البائع عن ضمانه بالنسبة للغير مسألة الاستحقاق الآتية أي لأن الضمان فيها من ضمان اليد كما هو ظاهر وبحيث يصح تصرف المشتري فيه على الإطلاق
قوله ولم يقبضه المشتري يعني لم يتناوله
قوله وكذا لو باعه أي المشتري
إذ بيعه حينئذ صحيح كما علم مما مر
قوله واحترز المصنف إلخ لا حاجة إليه مع ما مر من قوله دون زوائده وعبارة التحفة هنا أما زوائده إلخ فهو بيان للمحترز الذي زاده فيما مر
قوله أو انقلاب عصير خمرا معطوف على وقوع درة
قوله ولم يعد خلا عبارة الشهاب حج ما لم يعد خلا أي فلا انفساخ لكن يتخير المشتري إذا عاد خلا(4/69)
قوله أو ركوب رمل عليها يعني الأرض والظاهر أن مرجع الضمير سقط من الكتبة فإن العبارة إلخ السوادة للتحفة وصدرها أو غرقت الأرض بما لم يتوقع انحساره أو وقع عليها صخرة إلخ ويدل على السقط قوله فيما يأتي وهو متعذر بحيلولة الماء
قوله أي قدر انفساخه قبل التلف عبارة التحفة قبيل التلف بالتصغير
قوله حيث لم يختص الخيار بالبائع عبارة التحفة حيث لا خيار أو يتخير أي المشتري وحده انتهت وظاهر أنها الصواب
قوله وينتقل الملك في المبيع للبائع أي فيما إذا لم يكن خيار أو كان للمشتري وحده الذي تقدم عن التحفة وإلا فهو(4/70)
لم يخرج عن ملكه ولا بالتبين كما لا يخفى
قوله وتعجيز مكاتب إلخ كأن وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن كونه مبيعا لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو التعجيز أو الإرث فكأنه تلف لكن في الجواب حينئذ نظر لأنه لم يقبضه عن جهة البيع وما المانع من تسليم انفساخ البيع في هاتين المسألتين ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة يشاركون المشتري وأن البائع للمكاتب يرجع في عين مبيعه لإفلاس المكاتب ثم رأيته فيما يأتي في شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد أو الوارث بالتعجيز أو الإرث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين هنا ومن ثم قال الشهاب حج بعد إيرادهما والجواب عنهما بما مر في كلام الشارح على أنه يأتي في الأخيرتين ما يبطل ورودهما من أصلهما ا ه
وحينئذ لو كان هناك وارث آخر يشارك في الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسألة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لأنه قضية استثناء ذلك من الطرد وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ثم نقل عن شرح(4/71)
الإرشاد ما هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم قال عقبة ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر ونازع فيه بما قدمته فليراجع
قوله وقد أضافه به البائع لا يناسب ما قدمه من إدخاله في أفراد المسألة غير المأكول وجعله من مشمولات المتن فكان عليه إما أن يراعي الخلاف فيفرض المتن في خصوص الطعام كما صنع الجلال ثم يلحق به غيره في الحكم أو أن لا يراعي الخلاف فيحذف هذا القيد هنا كما صنع حج(4/72)
قوله وكونه من ضمان البائع معطوف على قوله لضعف ملك المشتري وقوله وإن تعدى إلخ علة في أصل الحكم فكان المناسب تقديمه على العلل كلها(4/73)
قوله فالقياس كما قاله الإسنوي أنه يحصل القبض في الثلث إلخ انظر لو تعدد المشتري أو البائع أو الأجنبي هل ينظر إلى الرءوس أو يجعل المشتري وإن تعدد قسما وكذلك البائع والأجنبي والظاهر الأول فليراجع قوله لأنا نقول فعله اقتضى ذلك إلخ قضيته أنه لو كان الآمر المتلف المشتري أو الأجنبي فقط لا يتخير المشتري في حصة الأجنبي لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ولا فعل له فليراجع
قوله والفرق بينهما يعني والفرق بين ما أفهمه قوله وكذا عبد المشتري بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه
قوله فإن أجاز يعني المشتري فيما لو كان المتلف عبده بغير إذنه
قوله فإن فسخ طولب بما أتلف(4/74)
أي وإن أجاز فقابض كما سيأتي
قوله الملتزم أي بغير حق كما ذكره الشهاب حج وسيأتي محترزه في كلام الشارح فكأنه سقط من الكتبة من نسخ الشارح بدليل أخذه مفهومه
قوله وهو واجب على الجاني يعني جنس المال
قوله وهي غير واجبة على متلفها يعني جنس المنفعة لأن الواجب عليه الأجرة وهي مال لا منفعة
فالحاصل أن الواجب هناك من جنس المتلف فقام مقامه بخلافه هنا فإنه من غير جنسه فلم يتعد العقد إليه(4/75)
قوله ولو تقديرا غاية في القبض فكأنه قال لا يصح بيعه قبل قبضه الحقيقي والتقديري أي فالشرط وجود القبض ولو التقديري حتى يصح التصرف إذا وضعه البائع كما مر وإن لم يحصل القبض الحقيقي وما في حاشية الشيخ مما حاصله يرجع إلى أنه غاية في المبيع فكأنه قال لا يصح بيع المبيع ولو مقدرا بنحو الكيل أو الوزن قبل قبضه يبعده أنه لو كان هذا غرضه لكان المناسب في الغاية أن يقول ولو غير مقدر إذ المقدر يشترط فيه ما لا يشترط في غيره كما لا يخفى(4/76)
قوله وخبر حكيم بن حزام أي في غير الطعام فهو معطوف على قوله بالإجماع وقوله لخبر من ابتاع إلخ بيان المستند الإجماع فتأمل
قوله ولا يرد على المصنف كما مرت الإشارة إليه إحبال أبى المشتري إلخ كأن وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها في ملك الأب بالإيلاد أن المشتري باعها له وإلا فلا وجه لورودها
قوله فلم يملكه بالشراء هذا لا يلائم ما قدمه في هاتين المسألتين ويوافق ما مر قول الروض وما اشتراه من مورثه ومات قبل قبضه فله بيعه وإن كان مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه ا ه
إذ هو صريح في أنه ملكه بالشراء وفي كلام الأذرعي هنا ما يوافق ما ذكره الشارح هنا وبالجملة فكلامهم في مسألة الإرث والكتابة كالمضطرب فليحرر
قوله ولا بيع العبد من نفسه أي قبل قبضه
قوله ولا قسمته أي تعديلا إذ الإفراز ليس بيعا فلا وجه لوروده والرد لا بد فيه من الرضا
قوله وبناهما القاضي على أن العبرة في العقود إلخ صوابه وبناه بإفراد الضمير وعبارة القوت والوجهان إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع قاله في التتمة وبناه القاضي الحسين على أن النظر لصيغ(4/77)
العقود أو لمعانيها إن اعتبرنا اللفظ فعلى الوجهين أو المعنى فهو إقالة انتهت
قوله تمليك المال في الحال فيه نظر بالنسبة للرهن
قوله بناء على أن العلة توالي ضمانين ومعناه كما قال الأذرعي أنا لو نفذنا البيع لكان مضمونا عليه للمشتري الثاني ومضمونا له على بائعه وقد يتلف قبل القبض فقدر انقلابه من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول ومنه إلى البائع قبل التلف ويستحيل ملك شخصين في زمن واحد
واعلم أن هذا التعليل لا يتأتى في عوض الخلع وما بعده فهو ليس من محل الخلاف فكان ينبغي تأخير ذلك عن ذكر مقابل الأصح كما في كلام غيره
قوله وقضية العلة خلافه قال الشهاب سم قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك
قوله والقسمة أي قسمة غير الرد(4/78)
قوله في جميع ما مر أي من أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله ومثله في جميع ما يأتي الثمن انتهى
وحينئذ فتعليله بقوله لعموم النهي قاصر لاقتضائه أن التشبيه قاصر على عدم صحة التصرف قبل القبض
قوله لعموم النهي أي في خبر حكيم بن حزام المتقدم حيث قال فيه يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه فشمل الشيء المبيع والثمن وما في معناهما وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد قوله إلا إن كان الاعتياض عنه بعين الثمن أو بمثله أي فإنه إقالة
قوله يعني لا يتصرف فيه لك أن تقول عبارة المصنف أولى بل أصوب فإن عموم عدم صحة التصرف لا يصح إذ منه الإعتاق ونحوه مما مر ولا يخرج من عبارة المصنف التصرف بغير البيع مما ذكر معه لأنه جعل هناك البيع أصلا إذ هو المتفق عليه لوروده بالنص وحمل عليه بقية التصرفات بطريق القياس كما أشار إليه بالتشبيه فنص هنا على الأصل ليقاس به نحوه كما قيس به ثم على أنه معلوم من التشبيه في قوله والثمن المعين كالمبيع ومن ثم أردفه الشارح بقوله في جميع ما مر وإنما نص على بعض الأفراد الذي هو الأصل للإيضاح وليقاس عليه غيره مما ذكر أنه مثله فتأمل
قوله لا من المشتري ولا من غيره إلخ عبارة التحفة لا من المشتري إلا في نظير ما مر من بيع المبيع للبائع ولا من غيره لعموم النهي ولما مر من العلتين ومراده بالعلتين ما قدمه كغيره عقب قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه من قوله وعلته ضعف الملك لانفساخه بتلفه كما مر وقيل اجتماع ضمانين على شيء واحد وبتأملها(4/79)
أي أو كان المشتري كذلك قوله ولا يصح بيع المسلم فيه وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض وغيره
قوله والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم أي لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان
قوله في غير ربوي بيع بجنسه وكذا لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب ابن قاسم عن الإيعاب للشهاب حج قوله مما يثبت في الذمة أي أما المعين فلا يصح فيه الاستبدال كما قدمه في شرح قول المصنف والثمن المعين كالمبيع قوله وكالثمن كل دين مضمون بعقد شمل رأس مال السلم وليس مرادا كما علم مما قدمناه قوله إن قوبل بغيره يؤخذ منه أن من باع دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار هو الثمن لأنه النقد والفلوس هي الثمن والمثمن إذا كان في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما فيه من الخلاف ا ه سم على حج قوله اشترطت الشروط المتقدمة ومنه التقابض فلو كان له على غيره دراهم فعوضه عنها ما هو من جنسها اشترط الحلول والمماثلة وقبض ما جعله عوضا عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه تقابض لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين لأنه كان قبضه منه ورده إليه
ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجر التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتي(4/80)
قوله لعموم النهي السابق لا يخفى أن النهي السابق أعني في شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إنما هو في خصوص المبيع فلا يعم الثمن إلا بتأويل
قوله هذا كله يعني إطلاق جواز الاستبدال عن الثمن الصادق بالقبض في المجلس وبعدمه وكان الأولى حذف هذا كله
قوله اشترط قبض البدل في المجلس انظر هل يشترط الحلول أيضا والظاهر نعم وكأنه تركه لأنه لازم في التقابض في الغالب كما مر قوله كما لو باع ثوبا بدراهم الكاف للتنظير
قوله نفسه إن كانت صورته أنه يقرضه شيئا وقبل أن يقبضه إياه يبدله له فيرد عليه أن القرض لا يملك إلا بالقبض بل بالاستهلاك عند بعضهم والاستبدال لا يكون إلا عن شيء مملوك وقد مر أنه لا يصح الاستبدال عن الثمن إلا بعد لزوم العقد وإن كانت الصورة أن المقترض هو الذي يبدله فيرد عليه أن المقترض يملك بالقبض(4/81)
ويلزم من ذلك ثبوت بدله في الذمة فلم يقع الاستبدال إلا عن دين القرض لا عن نفسه
ألا ترى أن المقترض له أن يمسك العين المقترضة ويدفع بدلها للمقرض وإن كانت باقية
وأما جواز رجوع المقرض فيها ما دامت باقية فشيء آخر إذ هو فسخ لعقد القرض
قوله انتهى أي ما ذكروه ولم يبين وجه عدم المخالفة لكنه مأخوذ من(4/82)
قولهم إذ لا ضرورة إلخ
قوله وذلك إما غير منقول إلخ الإشارة راجعة إلى المقبوض المفهوم من القبض
قوله كالأرض وما فيها من بناء ونخل هذا هو حقيقة العقار كما في الصحاح وغيره فإدخال الكاف عليه إما للإشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجر كما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية
قوله بعد بدو صلاحها وكذا قبله المفهوم بالأولى وإنما قيد بالبعدية لأنها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه والده
قوله فإقباض ذلك عبارة التحفة(4/83)
أي إقباض ذلك وما صنعه الشارح يلزم عليه أن يصير قول المصنف وقبض العقار بلا خبر
قوله في قوله تخليته للمشتري صوابه في قوله وقبض العقار لأنه هو الذي قرره بقوله فإقباض ذلك على ما فيه أو أن المعنى وما قررنا به كلام المصنف في صحة حمل قوله تخليته قوله إلا أن نفسر القبض بالإقباض أي وإن كان خصوص الإقباض ليس شرطا إلا إذا كان للبائع حق الحبس فالتفسير المذكور لصحة الحمل ليس غير قوله إذن بائعه فيه حيث كان له حق الحبس لا يخفى أن هذا معتبر مطلقا سواء فيه الحاضر والغائب قوله واعلم أن المبيع يجب حذف هذه الثلاث كلمات والاقتصار على قوله أما عقار إلخ وقراءة أما بفتح الهمزة في الموضعين كما هو واضح كذلك في التحفة إذ هما مفهومان لما حمل عليه كلام المصنف
قوله إذا كان مستقلا لعله احترز به عما إذا كان(4/84)
المنقول غير مستقل كالفوقاني من حجري الرحا أي فلا يشترط نقله قوله أو التخلية لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع وإلا فلا معنى لمضي إمكان التخلية مع أنه مخلي بالفعل(4/85)
قوله إذ لا ضمان فيها إلخ فيه نظر ظاهر إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم رأيت الشهاب حج(4/86)
نظر فيه
قوله وإن خص بعضهم إلخ صوابه كما عبر به الشهاب حج خلافا لمن خص الضمان بالبائع في حالة الجهل لأن يد المشتري إلخ الثاني قوله وقد ظن رضاه ليس بقيد لما سيأتي في قوله والمعتمد خلافه فقد أفتى إلخ أو محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع والمشتري قوله قيد في المنقول إليه لا منه إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال ا ه سم على حج قوله وقد ظن رضاه وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح قوله قيد في المنقول إليه قال الشهاب سم على التحفة إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال
قوله في محل له الانتفاع به شمل نحو الشارع وليس مرادا كما هو ظاهر إلا أن يقال مراده(4/87)
بالانتفاع أخص من مجرد الارتفاق بقرينة قوله بنحو إلخ
قوله لا يتوقف على نقل إلخ عبارة التحفة لا يتوقف على نقل لمحل آخر فاستوت فيه المحال كلها انتهت أي فلا يشرط نقله عن محل البائع
قوله مع أن المستعير لا يعير(4/88)
يجب حذف لفظ مع إذ ما بعده هو فاعل يشكل كما يعلم بمراجعة عبارة التحفة
قوله إذ لا حق له يعني البائع المفهوم من المقام
قوله عوضه أي تسليمه بقرينة قوله فيما يأتي وإن لم يقبضه في مسألة الحوالة فاقتضى أنه لا بد من القبض هنا
قوله المستحق له معمول لقول المصنف سلمه وإنما قال المستحق له ولم يقل البائع ليشمل الموكل والمولى بعد نحو رشده ونحو ذلك وقوله بشرطه أي بأن كان المستحق أهلا للتسليم ليخرج نحو الصبي وظاهر عبارة التحفة أن قوله بشرطه يرجع للحوالة وكل صحيح
قوله لم يثبت الرد على البائع أي لم يثبت المشتري الرد القهري على البائع أي لأنه عيب حادث في يده على هذا
قوله والراجح أنه ضمان اليد أي فله الرد على البائع إذا(4/89)
تعيب وينفسخ العقد إذا تلف قوله في الأول يعني المذروع وقوله في الثاني يعني المكيل وقوله في الثالث يعني الموزون وقوله في الرابع يعني المعدود قوله لما علم من كلامه أي هذا وإيضاح ذلك حسب ما ظهر لي أنه لما كان المكيل متعذرا مع الذرع لم يضره عطفه عليه بالواو لعدم تأتي التوهم فيه بخلاف الوزن مع الكيل لو عطف فيهما بالواو لتوهم اشتراط اجتماعهما فعطف الوزن بأو لدفع هذا التوهم وعليه فكان الأولى حذف أو من قول الشارح أو لئلا يتوهم إلخ ليكون علة لما قبله وانظر ما معنى قوله وإنما قدر بأحدهما ولعل مراده به أنه لا يصح التقدير إلا بأحدهما فالتقدير بهما مفسد وإن كان هذا بعيدا من عبارته
قوله كان ضامنا أي ضمان عقد ليوافق ترجيحه عدم الانفساخ الآتي وبه صرح الشهاب سم وقوله لا قابضا أي قبضا مجوزا للتصرف كما في شرح الروض أي لانتفاء شرطه من التقدير قوله لتمام القبض أي المضمن كما علم مما مر(4/90)
قوله المحتاج إليه في تسليم المبيع صوابه قبض المبيع إذ الضمير في عليه للمشتري وبه عبر في التحفة(4/91)
قوله يعني صاع البائع وصاع المشتري أي ويقاس بهما غيرهما مما شمله إطلاق المتن وانظر ما الصورة التي(4/92)
يتنزل عليها النهي المذكور
قوله ولاستقرار ملكه أي على الثمن فالضمير في قوله هلاكه وما بعده يرجع إليه أيضا
قوله أي عينه إن تعين أي ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد وحينئذ فمعنى حضور نوعه(4/93)
حضوره في المجلس من غير تعيين أصلا
قوله فلا يصح تصرفه فيه أي في شيء منه كما يؤخذ مما سيأتي في شرح قول المصنف أو موسرا وماله بالبلد إلخ
قوله بما يفوت حق البائع أي كالمبيع مثلا
قوله ووجه إطلاقهم أنه حيث حضر النوع إلخ هذا التوجيه جري على الغالب من أن الخصام يقع في موضع العقد(4/94)
قوله فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر أي بينه وبين المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى المال فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد قوله ولكل منهما نصف أي والحال أنه صار لكل منهما نصفه بهذا البيع
والحاصل أن المالك باع شيئا لاثنين سوية لكل النصف(4/95)
106
باب التولية والإشراك والمرابحة(4/96)
قوله أو وليتكه أي المبيع واعلم أنه ذكر هذه تبعا للشهاب حج الناقل له عن الجرجاني مع إقراره ثم تعقبه أعني الشارح بقوله وقياس ما يأتي إلخ فهو إنما ذكره لأجل تعقبه وإن كان في سياقه حزازة
قوله وقياس ما يأتي في الأنوار أنه لا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد أي لا بد من ذلك في صراحته لا في أصل صحته فهو بدون ذلك كناية كما يأتي فكذا يقال في قوله أن يكون هنا كذلك بل سيأتي التصريح بأنه كناية في قوله يمكن رد ما في التولية عن الجرجاني إليه إذ هذا هو كلام الجرجاني الذي أشار إليه فيما يأتي وإن لم ينسبه هنا إلى الجرجاني قوله وهذان وما اشتق منهما عبارة التحفة وهذا وما اشتق منه انتهت وهي الصواب قوله من حين التولية متعلق بقوله مؤجلا
والمعنى يقع مؤجلا من حين التولية بقدر الأجل المشروط في البيع الأول بقرينة(4/97)
قوله لا من العقد ويصرح بما ذكرته ما في حواشي التحفة وغيرها
قوله وذكر القيمة مع العرض وظاهره أنه لا بد من ذكرها إن كان عالما بها
ووجهه أن القيمة هنا كالثمن لا بد من ذكرها في العقد ولئلا يقع التنازع في مقدارها بعد ذلك فليراجع
قوله مع العرض أي مع ذكره فلا بد من ذكره لانتفاء الإثم كما يأتي
قوله إن علم مهر المثل ببناء علم للمجهول أي علم كل من العاقدين ولا بد من ذكر مهر المثل في العقد ذكر كل ذلك الشهاب حج(4/98)
قوله من البائع متعلق بحط وقوله أو وكيله أي في خصوص الحط كما هو ظاهر
قوله بعد التولية أو قبلها ولو بعد اللزوم حق العبارة قبل التولية أو بعدها ولو بعد اللزوم فتأمل(4/99)
قوله غير الأب والجد أي أو هما بالأولى(4/100)
قوله وقضية كلامه كغيره لعل مراده كلامه في غير هذا الكتاب
وإلا ففي كون هذا قضية كلامه هنا منع ظاهر لأنه صور التولية فيما مر بما إذا ذكر العقد حيث قال وليتك العقد ثم أحال عليه هنا بقوله والإشراك في بعضه كالتولية في كله فاقتضى أنه لا بد من ذكر العقد في الإشراك أيضا وعبارة التحفة وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا يشترط إلخ
قوله ويمكن رد ما في التولية عن الجرجاني إليه أي أنه(4/101)
كناية كما هو ظاهر ولم تتقدم له النسبة إلى الجرجاني كما تقدم التنبيه عليه هناك قوله مرابحة ذلك أي الأحد عشر قوله الصحة مع الربح أي وإن لم يقصد بمن معنى اللام
قوله في نظيره متعلق بالأوجه أو بالصحة وليس متعلقا بقوله أفاده والضمير في نظيره يرجع لصورة من بقرينة ما بعده ومراده ببعض المتأخرين شيخ الإسلام في شرح الروض
وعبارته فيه بعد قول الروض فلو قال يحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر نفسها والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح ويحتمل عدمها إلا أن يريد بمن التعليل فتكون كاللام ونحوها انتهت
قوله ولو حط بعد اللزوم والمرابحة أي بعد عقدها وإن لم تلزم كما يصرح به قول التحفة(4/102)
بعد عقد المرابحة وقول الروض وغيرها بعد جريان المرابحة فليراجع
قوله سواء أحط البعض أم الكل هو مسلم في مسألة الكل دون مسألة البعض وعبارة التحفة كغيرها أما الحط بعد اللزوم للبعض فمع الشراء لا يلحق ومع القيام يجبر بالباقي أو الكل فلا ينعقد عقد المرابحة مع القيام إذ لم يقم عليه بشيء بل مع الشراء انتهت
وظاهر كلامه كغيره أنه لا يصح في مسألة حط الكل إذا قال بما قام علي وإن كان قد بذل فيه مؤنا للاسترباح وظاهر التعليل بأنه لم يقم عليه بشيء ربما خالفه فليراجع
قوله أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع إلخ ليس من جملة ما علم مما تقرر بل هو وما بعده تصاوير مستقلة وصورة التزام مؤنة الكيل أن يقول اشتريته منك بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي
قوله أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ترجيح ما قاله الأذرعي هناك من بطلان البيع بالتزام الدلالة مطلقا سواء كانت معلومة أو مجهولة لأنه شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فليحرر
قوله فيستأجر من يعرضه للبيع قال الأذرعي إن ما ذكر في أجرة الدلال والكيال حيث توجب له أجرة باستئجار أو جعالة وأما إذا لم يسم له شيء أصلا كما هو العادة فالوجه تخريج ذلك على الخلاف في استحقاق أجرة فعلى المذهب لا يجوز الضم لأنه متبرع بالأجرة إلا أن يحكم بها حاكم ا ه ولعل هذا هو حكمه تعبير الشارح بقوله فيستأجر قوله إذا لزمت المولى وأداها قال الأذرعي أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا بشيء لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق(4/103)
ولعل المراد التمثيل انتهى
وقول الشارح إذا لزمت المولى يعني من باع مرابحة
قوله مطلقا هو بالنسبة للقدر إذ هو مقابل لتفصيل الزركشي الآتي أي الذي تبع فيه شيخه الأذرعي فالضمير في قول الشارح ذكره راجع إلى القدر وظاهر أنه يلزم من ذكر القدر ذكر الأجل
قوله أي وقد باعه مرابحة قضيته أنه لو كان محاطة لا خيار وإن لم يف الحط بما بين الثمنين كما إذا أخبر بمائة وكان قد اشتراه بثمانين وكان الحط عشرة من المائة وفيه وقفة
قوله لانتفاء الملازمة بينهما أي لأن الكلام في حكم المواطأة من حيث هي وإن كان بعد حصولها يلزمه الإخبار أي فاندفع قول الزركشي إن القائل بثبوت الخيار لم يقل بالكراهة بل بالتحريم كما أشار إليه صاحب الاستقصاء الذي يظهر لأن ما أثبت الخيار يجب إظهاره كالعيب قال وعليه ففي جزم النووي بالكراهة مع(4/104)
تقويته القول بثبوت الخيار نظر ا ه
قوله على ما جزم به السبكي إلخ صريح هذا التبري أنه يعتمد قول المتولي خصوصا وقد أردفه بأن تعليل الأصحاب صريح في موافقته وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ من أخذه من تقديم الشارح لكلام السبكي أنه يعتمده إذ لا اعتماد مع التبري
قوله ولا مبالاة بارتفاعها أي ولا بانخفاضها
قوله إذ الحادث ينقص به المبيع أي ولأن الغرض يختل بالعيب مطلقا كما في شرح الروض وإنما اقتصر الشارح على تعليل الحادث لأنه الذي في المتن
قوله ولو لم يذكر ما وجب الإخبار به عبارة التحفة فلو لم يبين نحو الأجل تخير المشتري انتهت
ويجب حمل كلام الشارح عليها وإلا نافاه المتن بعده
قوله أي تبين به أي يتبين كونه بتسعين
قوله فلتدليسه جرى على الغالب فلا ينافي قوله وإن عذر قوله الذي اشترى به مرابحة الظاهر الذي اشترى به(4/105)
وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لا حاجة إلى قوله مرابحة
قوله قلت الأصح صحته أي بالمائة فقط
قوله وإنما راعوا هنا يعني في مسألة الغلط بالزيادة
قوله كما لو شهدت حسبة أي وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه بدليل قوله وإن كذب نفسه قوله وقد يوجه ما قالوه إلخ من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار(4/106)
فكان ينبغي أن يقول عقبه ا ه
قوله والأصح سماع بينته أي وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه كما نقله النور والزيادي عن المتولي وغيره
باب الأصول والثمار(4/107)
قوله والثاني يدخلان ظاهر هذا الصنيع أن الخلاف إنما هو في الرهن وأن فيه طريقين أحدهما(4/108)
عدم دخول البناء والشجر فيه
والثاني دخولهما وليس كذلك بل الواقع أن الخلاف في البيع والرهن على ثلاثة طرق أو أربعة ومنشؤه أن الشافعي رضي الله عنه نص في البيع على الدخول وفي الرهن على عدمه فمنهم من قرر النصين وفرق بما مر من القوة في البيع والضعف في الرهن وهذه الطريقة هي التي اختارها المصنف ومنهم من جعل في كل من البيع والرهن قولين بالنص والتخريج ومنهم من قطع بعدم الدخول فيهما أي مضعفا لنص البيع ومنهم من قطع في البيع بالدخول وأجرى في الرهن قولين وما في الشارح يوافق هذا الأخير لكنه لا يناسبه ما بعده فتأمل
قوله فيها تنازعه قوله السواقي وما بعده بدليل قوله كما مرت الإشارة إليه(4/109)
قوله السلق هو بكسر السين(4/110)
قوله فيجب شرط قطعهما أي إن غلب اختلاطهما بدليل التعليل وبدليل محترزه الآتي قوله وأما غيرها يعني غير الثمرة التي لا يغلب اختلاطها وهذا لا حاجة إليه مع قوله المار والثمرة الظاهرة إلخ لأنه عينه وعذره أنه تابع في هذا للروض وشرحه حتى في قوله كما يعلم مما يأتي وهو إنما يناسب هناك كما يعلم بمراجعته لا هنا قوله من غير اعتبار شرطه بمعنى أنهم قالوا إن وجوب القطع يغني عن اشتراطه كما يعلم من قوله الآتي وقول جمع يغني وجوب القطع إلخ الذي هو مكرر مع هذا
وما هنا عبارة شرح الروض والآتي عبارة التحفة جمع الشارح بينهما(4/111)
مع إغناء إحداهما عن الأخرى ولا يخفى ما في الحمل المذكور
قوله فكالقصب ونحوه يقرأ ونحوه بالرفع عطفا على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير إذ هي بمعنى مثل وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غير كما يعلم مما يأتي في كلامه كغيره
قوله ورجح هذا أي السبكي
قوله وفرق بينه أي بين الكل على ما رجحه فيه من عدم اعتبار الانتفاع
قوله وفرق الشيخ أي بين ما هنا ومسألة القوت فغرضه الرد على الأذرعي
قوله من الوجه الذي يراد للانتفاع به يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ينتفع به من الوجه الذي أريد به فتأمل
قوله وأبعد بعضهم مراده الشهاب حج في تحفته لكن عبارته والذي يتجه لي في تخصيص الاستثناء بالقصب أن سببه(4/112)
أن صغيره لا ينتفع به بوجه مناسب لما قصد منه فلا قيمة له ولا يخاصم فيه إلى أن قال بخلاف صغير غيره ينتفع به لنحو أكل الدواب المناسب لما قصد منه فيقع فيه التخاصم إلخ فالشارح أسقط من كلامه مقصود الفرق ولزم عليه حينئذ أنه مساو لما نسبه قبل لعامة الأصحاب بقوله قالوا لأنه إذا قطع قبل أوان قطعه تلف ولم يصلح لشيء
قوله فلم يحتج للشرط يعلم منه أن الشهاب حج يخالف الشارح فيما مر له من أنه لا بد من اشتراط قطعه حيث قال فلا يكلف قطعه أي مع اشتراط قطعه قوله ولا ينافي ذلك ما مر من تصويره أي صحة البيع ولك أن تقول لا حاجة إلى الجواب عن هذا الإشكال لأن الصحة ليست منحصرة في هذا التصوير كما مر والصحة لا تلازم حالة الجهل وحق الإشكال أن يقال وهل يتأتى الجهل مع تصوير الأذرعي فحينئذ يجاب عنه بما ذكر(4/113)
قوله وإن زعم الإسنوي إلخ قد يقال هذا الجواب لا يدفع زعم الإسنوي لأن الكلام هنا في دخولها في يده عن جهة البيع كما هو صريح قول المصنف إذا حصلت التخلية والإسنوي إنما اعترض العبارة ولم يعترض الحكم في حد ذاته ثم رأيت الشهاب سم سبق إلى ذلك في حواشي التحفة
قوله انتهى الأولى حذفه لأنه يوهم أنه من كلام(4/114)
الشارح
قوله أو امتنع عليه أخذه عبارة التحفة أو تعذر عليه أخذه
قوله للجهل بأحد المقصودين أي أو عدم(4/115)
قدرة تسلمه في مسألة البذر الذي رآه ولم يتغير
قوله أو كان لقلعها مدة لمثلها أجرة اعلم أن حاصل ما في هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضا مطلقا وقيده المتولي في التتمة بما إذا كان ذلك الضرر لا يزول بالقلع أو كان يزول به لكن يستغرق القلع مدة تقابل بأجرة واختار هذا التقييد شيخ الإسلام في شرح الروض وعبارته عقب قول الروض ثم إن كان عالما فلا خيار له نصها وإن ضر قلعها نعم إن جهل ضررها وكان لا يزول بالقطع أو كان يتعطل به مدة لمثلها أجرة فله الخيار وصرح به المتولي ثم قال عقب قول الروض وإن كان الترك والقلع مضرين فللمشتري الخيار إلخ ما نصه وشمل كلامه فيه ما لو جهل ضرر قلعها دون ضرر تركها وعكسه وعبارة الشيخين مخرجة للعكس إلى آخر ما ذكره الشارح هنا فكأن الشارح توهم أن قوله أو كان لقلعها مدة إلخ ليس من جملة القيد فتصرف في العبارة بما تراه فلم تصح وعبارة التحفة نعم إن جهل ضرر(4/116)
قلعها أو ضرر تركها ولم يزل بالقلع أو كان لنقلها مدة لها أجرة تخير كما قالاه في الأولى والمتولي في الثانية إلى أن قال وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهل ضرر تركها دون ضرر قلعها لم يتخير انتهت
قوله نعم لو رضي بتركها له ولا ضرر فيه قضيته أنه لو كان الترك مضرا أي وجهله أن له الخيار فينافي ما مر له استيجاهه
قوله لأنا نقول المنة فيها يعني الحجارة قوله إن نقل بعد القبض أي ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحته في المحل الخالي منها كالأمتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة قوله ومن ثم لو باعها أي الحجارة قوله ويدخل في بيع البستان إلخ قد يخرج الرهن وهو ممنوع فإن ألحق وفاقا لم ر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة ا ه سم على منهج
(4/117)
وقضية تعليلهم دخول البناء والشجر في رهن البستان والقرية والدار أنها من مسماها عدم دخول المنفصل الذي يتوقف عليه نفع المتصل في عدم دخول البناء والشجر في رهن الأرض على ما تقدم في كلامه وليس مرادا قوله وكل ما له أصل ثابت انظر ما المراد بالزرع الذي إذا كان أصله ثابتا يدخل وقد تقدم في بيع الأرض أن ما يجز مرة بعد أخرى أصوله في البيع وما يؤخذ دفعة واحدة لا يدخل فقياسه أن يقال هنا كذلك وعليه فلم يظهر لهذا التقييد وجه اللهم إلا أن يقال مراده دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر قوله نحو غصن يابس وغصن خلاف حج قوله لدخولها في مسماه وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليه نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماها قوله أعدت أي وإن لم توضع عليها بالفعل قوله وكذا البناء ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها بخلاف البئر لا يدخل فيه ساقيتها وهو الخشب الآلات وإن أنبتت وثبتت قوله البستان أي بإبدال البستان(4/118)
قوله عند الإطلاق الأولى تقديمه على قول المصنف الأبنية وكذا يقال فيما سيأتي له عند قول المصنف وفي بيع الدار الأرض(4/119)
قوله انقطع حق البائع منه باستعماله أي استعمال البائع إياه كما فهمه سم(4/120)
قوله وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل الظاهر أن والد الشارح لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه الصورة وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق العرض فلا يدخل وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فتأمل
قوله لأن الأحسن إلخ عبارة التحفة وقدرت الخبر لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إلخ وللشهاب سم في هذا منازعة تطلب من حاشيته
قوله ما يشمل الخشب المسمر أي من كل ما هو غير بناء لتتأتى المغايرة فليس المراد ما يشمل الخشب والبناء مثلا(4/121)
قوله وفي معنى ما ذكر كل منفصل توقف عليه نفع متصل هذا محله بعد قول المصنف والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح
قوله لأنهما تابعان لمثبت أي مع كونهما لا يستعملان في غيره إلا بتوقيع جديد ومعالجة مستأنفة فلا يرد نحو الدلو والبكرة مما تقدم وبهذا يعلم الجواب عما وقع السؤال عنه في درس الشيخ كما في حاشيته من أنه إذا باع مدق البن هل تدخل اليد التي يدق بها أو لا وهو أنها لا تدخل لأنها كما تستعمل فيه تستعمل في غيره من غير علاج وتوقيع فهي كالبكرة وهذا المأخذ أولى مما سلكه الشيخ في الحاشية كما لا يخفى(4/122)
قوله نعم ذكر في الأنوار إلخ أي ومر أنه ضعيف
قوله ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف إلخ أي فليس المراد من تعبيره بقيل الإشارة إلى منع الاعتراض وتضعيفه لأنه وارد ولا بد بل مراده بهذا التعبير مجرد إسناد الاعتراض إلى غيره
قوله وأجاب عنه الشارح إلخ هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه وإن كان غير صحيح في نفسه وليس الغرض منه دفع الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى
قوله المفعول فيه أي في ولياه وهو الهاء قوله نعلها أي المسمر كما قاله السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال والحمير بخلاف غيرها كالبقر أو لا فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قوله لاتصالهما إلخ قوله وبرتها أي الحلقة التي في أنفها قوله لاتصالهما بها أي مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد(4/123)
قوله كالثوب أي ففيه الخلاف
قوله من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة أي أو من غيرها(4/124)
قوله ويجري في ورق النبق وهو المعبر عنه فيما مر بالسدر
قوله بتاءين على الصحيح لعله على الفصيح
قوله ورجح ابن الأستاذ إلخ وتقدم للشارح بسط هذا مع الإشارة إلى ترجيح هذا التفصيل في شرح قول المصنف وأصول البقل التي تبقى سنين كالقت والهندبا كالشجر
قوله لأنها تبقى ببقاء الأغصان لعل مراده أنها لا تقطع مع قطع الثمرة لانفصالها عنها
قوله ومقتضى كلام المصنف عدم الفرق أي(4/125)
وهو خلاف الأصح كما علم مما مر
قوله وعدمه صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء فليراجع(4/126)
قوله ثم باعه وأطلق خرج به ما إذا شرط الإبقاء وظاهر أنه يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع وظاهر أنه يصح قولا واحدا فليراجع
قوله هذا أي استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بقوله لكن يستحق منفعته إلخ قوله لبطلان البيع بشرط إبقائها لا تلازم بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان واضحا قوله لم يجز له ذلك عبارة الروض وشرحه ولو بذل مالكه أرش(4/127)
القطع لمالكها وأراد قطعها فإنه يجب عليه إبقاؤها ولا يجوز له قطعها
قوله ولا يضر تجديد استحقاق للمشتري إلخ أي لأنه متفرع من أصل استحقاقه والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدأ كما أفصح به الشهاب حج ولا بد منه في دفع الإشكال
قوله بقية المدة أي في مسألة الإجارة أي أو الوصية إن كانت مؤقتة بمدة وأبدا فيما عدا ذلك كما هو ظاهر
قوله كما بحثه ابن الرفعة فيه أمران الأول أن ابن الرفعة إنما بحث ذلك في مسألتي الإجارة والوصية وأما مسألة الوقف فإنما بحثها الأذرعي
الثاني أن ابن الرفعة إنما بحث ذلك في البناء وإلحاق الشجر به إنما هو للأذرعي كما يعلم بمراجعة القوت ونبه الأذرعي على أن الكلام في الإجارة
الصحيحة أما الفاسدة فتستحق فيها الأجرة لأن الأجرة تجب فيها يوما بيوم كما سيأتي
قوله والموصى بمنفعتها إلخ مكرر مع الذي قبله(4/128)
قوله وإن قيل ينبغي أن يكون كشرط الحمل أي أو المنفعة للبائع شهرا ليتنزل عليه قوله الآتي ولأن عدم المنفعة إلخ وعبارة التحفة وإنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعة شهر لنفسه لأن الحمل لا يفرد بالبيع إلخ(4/129)
قوله كما في التتمة إلخ صريح هذا التعبير خصوصا مع تبريه من توقف الشيخين فيه بقوله وإن توقفا فيه أنه يختار هذا التفصيل فيناقضه ما سيأتي له في رد حمل بعضهم الآتي من قوله ويرد بأن حمله في العام مرتين نادر كالنخل فليكن مثله ثم إن صريح هذا السياق أن كلا من حمل بعضهم المذكور ومن رده ومن فرق الأصحاب الآتي في كل من التين والعنب وليس كذلك بل الحمل المذكور ورده في خصوص العنب كما يعلم بمراجعة تحفة العلامة حج الذي ما هنا فيهما عبارتها بالحرف وفرق الأصحاب الآتي في خصوص التين كما يعلم من آخر عبارته المنقولة باللفظ من شرح الروض ويصرح به كلام القوت الآتي ثم إن قول الشارح كما في التتمة صريح في أنه في التين والعنب وليس كذلك فإن كلامه في خصوص التين وعبارة القوت سكت المصنف عما إذا ظهر بعض دون بعض أي في التين والعنب وفي التهذيب والكافي والبيان وغيرها أن ما ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري ولا يتبع أحدهما الآخر وتوقف فيه الشيخان وصرح به المتولي في التين وقال إنه لا خلاف فيه وكذلك الروياني وفرق بينه وبين النخل بأن ثمرته ثمرة عام واحد ولا يحمل في السنة إلا مرة والتين يجمع حملين
قوله وجزم في الأنوار بالتوقف(4/130)
يعني بقضية التوقف من أن الجميع للبائع فيهما وإلا فهو في الأنوار لم يصرح بتوقف
قوله والتين ونحوه ذكر النحو زاده على ما في شرح الروض وينبغي حذفه لأنه ليس من محل فرق الأصحاب وإن كان الفرق يتأتى فيه أيضا لكن بطريق الإلحاق كما سيأتي في كلامه
قوله سالم من ذلك يعني من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذي دفعه بقوله إن كان من شأنه ذلك
قولها كالطلع المشقق ظاهر هذا التشبيه أن غير الظاهر منه يتبع الظاهر وهو ما في(4/131)
التنبيه وأقره عليه المصنف لكن نقل الرافعي عن التهذيب أن كلا منهما يعطى حكمه
قوله نخلة من بستان انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتي
قوله وأما المؤبر فللبائع لا حاجة للنص عليه لأنه لا تعلق له بالعقد
قوله أن غير المؤبر لا يتبع إلا بعد وجود الطلع يعني لا يتبع إلا إن كان مطلعا عند العقد
وعبارة القوت وقد يفهم كلام الكتاب خلاف ما رجحاه فإن المتبادر منه أن ثمرة غير المطلعة تكون للمشتري لأنها أطلعت بعد العقد انتهت
قوله لأنا نقول بمنعه إلخ الأولى ما أجاب به الشهاب من أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله فإن(4/132)
أفرد إلخ ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر
قوله أو الحمل أي كالتين ونحوه على ما مر فيه وليس منه النخل وإن دل عليه السياق لئلا ينافي ما مر له
قوله وهو أي الجذاذ وقوله أي زمنه تفسير للمراد من الجذاذ
قوله وللشرط في الثانية كان ينبغي تقديمه على قوله وهو القطع كما صنع الشهاب حج أو تأخير قوله نظرا للعادة إلى هنا
قوله عدم المنع عند انتفاء الضرر أي على الآخر كما هو واضح وهو صادق بما إذا ضر الساقي أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقي البائع أو المشتري فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ماصدقات المسألة وهو ما إذا كان الساقي البائع أو كان السقي يضره أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما إذا كان الساقي المشتري والحالة ما ذكر وأما إذا كان ينفع الساقي بائعا أو مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ(4/133)
كما لا يخفى
قوله ومقتضى ما مر من التعليل صوابه ومقتضى كلام المصنف وعبارة التحفة وقضيته بضمير الغيبة الراجع إلى كلام المصنف إلا أنه ذكره عقب التعليل فكأن الشارح توهم رجوعه للتعليل لذكره عقبه فعبر عنه بما ذكره
قوله ويبقى ذلك بالنسبة لتصرفه في خالص ماله هذا الجواب للسبكي وهو المتشكل كما نقله عنه الشهاب حج في تحفته كشرح الروض لكن عبارتهما فيه ويبقى ذلك كتصرفه في خالص ملكه ولا يخفى أن معناه أن رضا الآخر بالإضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأخروية وبقي حق الله تعالى فتصرفه فيه حينئذ كتصرفه في خالص ملكه فالكلام إنما هو بالنسبة لملك الآخر خلاف قول الشارح ويبقى ذلك بالنسبة لتصرفه في خالص ماله وهو يفيد ما بعده أنه برضا الآخر ارتفع الحرج عنه في ماله من جهة المطالبة ومن جهة حق الله تعالى ولم يبق إلا حكم تصرفه في مال نفسه وهو ممتنع ولا يخفى بعده إذ أقل المراتب أن يجعل مال غيره بالإذن في إتلافه كمال نفسه في حكمه
قوله وهو ممتنع أي إلا أنه لا يضر في الجواب لأن هذا منع آخر غير الذي رفعه التراضي(4/134)
قوله وشمل قوله وإن ضرهما عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف يعني قوله وإن ضر أحدهما ونفع الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر إلخ فكلامه إنما هو في تضرر أحدهما فقط وإنما احتاج لقوله لاستلزام إلخ لأجل قول الروض ونفع الآخر فهو غير محتاج له في عبارة الشارح لحذف المعطوف في عبارة المنهاج بل لا معنى لها فتأمل
فصل
في بيان بيع الثمر والزرع قوله لغلظها يعني الثمرة(4/135)
قوله وللبائع إجباره عليه أي فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما إذا كان الشجر للغير
قوله لتمكنه من التسلم في غيره أي مع جريان العادة بذلك حتى لا يرد ما مر في أوائل البيع في كوز السقاء فليراجع
قوله أو بيع بشرطه معلقا المناسب لقوله فيما مر حالا أن يقول هنا مؤجلا وهو تابع في هذا التعبير(4/136)
لشرح الروض وهو إنما عبر به لتعبير الروض بمنجز كما مر قوله وإنما لم يكف هنا يعني النفع مآلا وكان يجب ذكره وترك ذكره تبعا لعبارة الشهاب حج لكن ذاك قدم في كلامه مرجع الضمير
قوله والحاصل إلخ لا معنى لهذا الحاصل هنا وهو تابع في ذكره للشهاب حج لكن ذاك إنما ذكره لأنه اقتصر على الجواب الأول ثم أورد عليه معنى الجواب الثاني في صورة سؤال ثم دفعه ثم أردف الدفع بهذا الحاصل فهو حاصل دفع الجواب الثاني لا حاصله هو وعبارته وذكر هذا هنا لأنه قد يغفل عنه وإلا فهو معلوم مما مر في البيع
فإن قلت لا نسلم علمه منه لأنه يكفي ثم المنفعة المترقبة كما في الجحش الصغير لا هنا
قلت إنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا فالحاصل إلخ قوله إلا بشرط القطع أي فيصح قوله قطع ما اشتراه أي وما كان في ملكه قبل لأن قطع ما اشتراه لا يتأتى إلا بقطع ذلك قوله بغير نصيبه كدراهم قوله لم يصح وكذا لو اشترى نصيب شريكه من الزرع بغير نصيبه من الأرض لم يصح للعلة المذكورة بخلاف ما لو اشتراه بنصيبه من الأرض فإنه يجوز ويلزمه القطع قوله المستقر له أي لملكه قوله وجب شرط القطع أي ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ولا معنى لتكليف قطع ثمره عن شجره قوله إن بيع مع أصله بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية قوله وفارق بيعها أي الثمرة قوله غير المؤبرة أي أو التي لم تظهر في نحو التين حيث لم يغلب اختلاط الحادث بالموجود أخذا مما مر في شرح قوله وأصول البقل إلخ من قوله والثمرة الظاهرة والجزة الموجودة للبائع(4/137)
قوله لازم له أي للبيع وأما قوله على رأي مرجوح فغير صحيح وهو غير مذكور في عبارة الروض وشرحه المنقولة منهما عبارة الشارح ولا يصح أن يرجع إلى قوله فإن قلنا إنها بيع لأنه ينافيه قوله بعده في بيعه من مالك(4/138)
الشجر
قوله وإن كان بقلا أي فالمراد بالزرع هنا ما ليس بشجر كما أفصح به الأذرعي وغيره وقوله لم يبد صلاحه إنما قيد به لأنه هو الذي يشترط في صحة بيعه هذا الشرط وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا يشترط فيه(4/139)
ذلك لكن في عبارته إبهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي
قوله والمرئي إنما هو بعض حباته أي الدخن أي كما هو صريح عبارة التحفة وظاهر أن الكلام في النوع المرئي منه الذي هو كالشعير وإلا فغيره يبطل(4/140)
بيعه مطلقا
قوله وعاء الطلع أي فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزا نظير ما سيأتي قريبا
قوله إذ قشرة كل منهما انظر ما مرجع الضمير فإن كان الثلاثة المذكورة في المتن بجعلها قسما والقصب ففيه نظر ظاهر لأن الكلام في الجوز واللوز بعد الانعقاد وإن كان مرجعه الباقلا والقصب فهذا البعض الذي أشار إليه وهو الشهاب حج قائل بصحة بيع الباقلا في قشرها الأعلى إذا أكل معها كما سيأتي عنه أيضا على أنه وإن لم يقل به فالفرق بينهما وبين القصب ظاهر قوله والأوجه أن محله إلخ بقي ما لو أطلق في بيع خشب الكتان وعليه الحب وينبغي أن يصح وينزل على الخشب فقط لأنه بمنزلة شجر نخل عليها ثمر مؤبر أو شجر نحو تين خرج ثمرها فلا يتناول الحب كما لا يتناول الشجر المذكور ثمرها وإنما لم نقل مثل ذلك نحو زرع الحنطة لأن المقصود سنابلها بخلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل ا ه سم على حج
أقول والكلام عند الإطلاق فلو نص على أصول الحنطة دون سنابلها صح للعلم بالمبيع حينئذ ولا يشكل عليه قول المصنف السابق وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس لا يصح دون سنبله ولا معه في الجديد لأن الضمير في قوله لا يصح بيعه راجع للحب يعني لا يصح بيع الحب وحده لاستتاره بالسنابل ولا معها لما ذكر قوله وبدو صلاح الثمر قسمه الماوردي ثمانية أقسام أحدها اللون كصفرة المشمش وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك
ثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة
ثالثها النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته رابعها
بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير
خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول
سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز
ثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت ا ه خطيب
(4/141)
وعبارة حج وتناهي ورق التوت وهي أولى قوله وكأن المصنف رأى في إسقاطه أي بأن يتموه إلخ قوله مع ما قبله هو قوله مبادئ النضج إلخ قوله أي يصفو تفسير يتموه إلخ قوله وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا يرد عليه نحو البقل فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر مع أن الحالة التي وصل إليها يطلب فيها غالبا ويشمل الكل قول الشارح وضابط ذلك
إلخ قوله ولو اختلفت غاية قوله أنواعه كبرني ومعقلي(4/142)
قوله وكبر القثاء معطوف على اشتداد(4/143)
قوله أمر بالتصدق على من أصيب ولفظ مسلم أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} تصدقوا عليه ففعلوا ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال {صلى الله عليه وسلم} خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ا ه
فالضمير في تصدقوا للصحابة غير البائعين كما هو ظاهر السياق ولا بد منه ليتم الاستدلال به للجديد وما في حاشية الشيخ من ترجيعه للبائعين فلا يتأتى على الجديد بل هو تأويل للحديث بحمله على غير ظاهره من القائلين بالقديم ليوافق حديث وضع الجوائح الذي أخذوا به عكس ما صنع القائلون بالجديد وقوله {صلى الله عليه وسلم} في الحديث وليس لكم إلا ذلك لعل المراد منه ليس لكم إلا ذلك الآن لعدم يسار المشتري حينئذ بباقي الثمن أو نحو ذلك ليتم الاستدلال فليراجع قوله أما لو عرض المهلك من ترك ما وجب إلخ أي وأما لو عرض التعيب من ذلك فسيأتي في المتن
قوله كان من ضمانه أي فينفسخ العقد كما سيأتي في قوله حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد عقب المتن الآتي
قوله أما قبلها فمن ضمان البائع أي فينفسخ العقد بتلفه وكان ينبغي له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف البعض إلخ
ولعله من النساخ
قوله حتى لو تلف بذلك أي بترك البائع السقي خلافا لما في حاشية الشيخ
قوله انفسخ العقد أيضا لا موقع لذكر أيضا(4/144)
هنا ولعله محرف عن قطعا كما هو كذلك في عبارة الجلال المحلي
قوله وقطع بعض إلخ هو تابع في هذا للتحفة ولكن الذي في قوت الأذرعي ما نصه ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ولا سيما إذا ألزمه الحاكم به ا ه
بلفظه
قوله وتوقفه معطوف على قوله أنه على التراخي قوله ففي وجوب القطع أي شرط القطع قوله ما مر أي من أنه إن كان قبل التخلية خير المشتري وبعدها صدق ذو اليد قوله ولو باع جزة من القت ومنه البرسيم الأخضر قوله جرى القولان أي وأصحهما عدم الانفساخ ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد إن كان بعدها قوله قبل القبض أما بعده فلا انفساخ ويدور النازع بينهما إلى الصلح قوله وكذا في المائعات أي وفي غيرها من المثليات أيضا قوله ولو اختلط الثوب بأمثاله أي قبل القبض كما هو الفرض(4/145)
قوله قبل ظهور الحب لعله قيد في قوله غير ربوي وليس ظرفا لباع والمعنى باع زرعا مما يكون غير ربوي
قبل ظهور حبه احترازا عن الحلبة الآتية وعبارة الروض وشرحه فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة خالصة وتقابضا في المجلس جاز لأن المبيع غير مرئي والمماثلة ليست بشرط لاختلاف الجنس أو باع زرعا قبل ظهور الحب بحب جاز لأن الحشيش غير ربوي ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه وبه جزم الزركشي انتهت
وبها تعلم ما في كلام الشارح
قوله صافيا أي من الشعير
قوله وتقابضا في المجلس قيد في المسألة الثانية فقط
قوله امتنع بيعه بحبه أي لأنه أصله(4/146)
قوله لأنها للشك يعني أو
قوله لا يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا أي فكأنه لا تفاوت فما في نسخة من زيادة لا قبل يقع خطأ وإن صوبها الشيخ في الحاشية ووجهها بما لا يوافقها إذ هو في الحقيقة توجيه لما صوبناه كما يعلم بمراجعته(4/147)
قوله من يجوز له شراؤها كأنه إنما قيد به لأن أحمد لا يقول بالصحة إلا للفقير فقيد به حتى يتمحص خلاف أحمد في المسألة في الانفساخ عند الجفاف وعدمه
قوله جاز يعني استمر البيع صحيحا
قوله خلافا لأحمد أي في قوله بانفساخه أو تبين عدم صحته
باب اختلاف المتبايعين قوله فإذا حلف البائع تصوير لثبوت الصحة بطريق أخرى غير الاتفاق عليها ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا تثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى(4/148)
فليراجع
قوله بل غير البائع إلخ انظر ما موقع هذا الإضراب وهلا سرد الجميع من غير إضراب وهو تابع فيه للشهاب حج لكن ذاك له موقع في كلامه يعلم بمراجعته مع تأمله
قوله أو الولادة أي كأن يقع الاختلاف بعد الاستغناء عن اللبن فيما إذا كان المبيع غير آدمي أو بعد التمييز فيما إذا كان آدميا وكان البائع يدعي أن البيع وقع بعد الاستغناء أو التمييز أيضا وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعي البائع لحرمة التفريق
قوله وكل منهما مدع ومدعى عليه لا يخفى أن خبر مسلم إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه(4/149)
لا من جهة كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الإثبات
قوله وبقوله ولا بينة أي وخرج بقوله قوله الذي ينفسخ به العقد أي بأن كان الخيار للبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن قوله ولهذا أي عدم التحالف قوله وأورد على الضابط أي قول المصنف إذ اتفقا إلخ
قوله ولا فسخ أي بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال على ما في نفس الأمر نظير ما يأتي في قوله قال الأذرعي وهذا في الظاهر أما في الباطن إلى آخره قوله والثمن والحال قوله أو اختلفا في أحدهما أي في عين المبيع فقط أو في عين الثمن فقط
قوله أو التلف الذي ينفسخ به العقد أي بأن كان قبل القبض بآفة أو إتلاف البائع
قوله كبعتك هذا العبد بمائة درهم إلخ عبارة التحفة كبعتك هذا العبد بهذه المائة درهم فيقول بل هذه الجارية بهذه العشرة الدنانير
قوله ولا فسخ أي لأن الفسخ فرع ثبوت البيع وهو لم يثبت لأن أحدهما حلف على نفي بيع الجارية(4/150)
فانتفى والآخر على نفي بيع العبد فانتفى
قوله يكون قياس ما مر أن محله إذا لم تؤرخ البينتان إلخ كتب الشهاب سم على نظير هذا من التحفة ما نصه يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ وفيه نظر لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل ا ه
وكتب عليه أيضا ما نصه هكذا في شرح الروض عن السبكي وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين وإن اختلف تاريخهما
ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكر ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل ا ه
قوله فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه هو لا يخفى أن الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب حج فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو لكن الشارح تبعه في إبراز الضمير وهو غير محتاج إليه في عبارته
قوله ولأن ملكه على الثمن قد تم بمعنى أن العقد لا ينفسخ بتلفه بخلاف المبيع قوله ولأنه يأتي بصورة العقد كان مراده أنه بلفظ بما قصد من العقد من مقابلة البيع بالثمن والمشتري إنما يقول قبلت مثلا وهذا بحسب الأصل والغالب قوله لأنه أقوى حينئذ لا يخفى أنه لا يتأتى علة لقوته إلا العلة الثانية فقط وحينئذ فقد يقال ما وجه ترجيحه بها مع بقاء العلتين الأخيرتين(4/151)
في البائع
قوله ولو أقام كل منهما بينة لم ينفسخ فبالتحالف أولى من تتمة قوله لأن البينة أقوى من اليمين فالواو(4/152)
فيه للحال وكان ينبغي له ذكره عقبه كما صنع الشهاب حج
قوله ومنازعة الإسنوي في قياس ما تقرر على الإقالة أي بالنسبة لجواز استقلال أحدهما بالفسخ كما يعلم من جوابه
قوله أي بلفظ الإقالة أشار به إلى رد ما ذهب إليه الشهاب حج تبعا لما نقله الشيخان في بعض المواضع من أن لهما التراضي على الفسخ من غير سبب وعبارته هنا ورد أي الإسنوي بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ كتراضيهما به من غير سبب وقد مر أنه في معنى الإقالة فصح القياس
قوله أو لأن لكل الابتداء بالفسخ إلخ صريح هذا السياق أن هذا جواب ثان عن منازعة الإسنوي وليس كذلك فإنه لا يتأتى إذ معنى كلام الرافعي أن لكل منهما البداءة بالفسخ فلا يقال إنه يبدأ بالبائع فيما إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة وبالمشترى في عكسه كما يعلم من التحفة فلا يصح جوابا عن منازعة الإسنوي التي حاصلها أن قياس الإقالة أنه لا يصح الفسخ من أحدهما دون الآخر وأنه لا بد من فسخهما معا
قوله إذا لم يزل به ملك المشتري أي كأن كان مرهونا ولم يصبر البائع إلى فكاكه كما سيأتي قوله بين أخذ قيمته إلخ وهي للفيصولة ا ه سم على منهج قوله فناسب جبرها أي الرفق بها ودفع ما أصابها من الكسر قوله وإن كان قد أجره أي المشتري قوله رجع أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته للحيلولة لم يجب وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه لكن لا ينزعه إلخ أنه يخير بين ذلك وبين أخذ قيمته للحيلولة لكن في الروض وشرحه ما نصه وإذا أجره رجع فيه مؤجرا لا في قيمته بناء على جواز بيع المؤجر والمشتري المسمى في الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية ا ه
(4/153)
وهو موافق لظاهر كلام الشارح من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قوله عليه للبائع أجرة إلخ فقول حج كشرح المنهج فله أخذه ولكن لا ينزعه معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت يد المستأجر وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة للمستأجر إلى تمام المدة قوله للمدة الباقية وهذا بخلاف ما لو اطلع فيه على عيب قديم وحدث به عيب وكان أجره قبل اطلاعه على العيب القديم فإن البائع إذا رضي به أخذه مسلوب المنفعة ولا أجرة له على المشتري بقية المدة والفرق أن البائع في مسألة العيب رضي به معيبا فغلظ عليه بعدم استحقاقه الأجرة لاختياره المبيع وأما هنا فالتحالف لما كان موجبا للفسخ كان البائع كأنه مجبر عليه فلم يغلظ عليه بإسقاط الأجرة ويرد على هذا الفرق ما لو تقابل البائع والمشتري بعد أن أجر المشتري المبيع فإن البائع له أجرة مثل ما بقي من المدة مع أن الإقالة بالتراضي من المتبايعين إلا أن يقال إن الإقالة تندب لتخلص النادم وكأنه من هذه الحيثية مجبر على الإقالة لطلبها منه قوله ولو كان زكاة إلخ هذه وما بعدها مستثناة من قاعدة ما ضمن كله بكل البدل يضمن بعضه بقسطه وعبارة حج تعليلا لوجوب الأرش لأن كل ما ضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في نحو خمس صور على ما فيها منها الزكاة والصداق ا ه
وعليه فكان الأولى أن يقول هنا ويستثنى من وجوبه الأرش أو نحو ذلك قوله لم يمنع أي التدبير قوله من أنه أي التدبير قوله وما إذا حصل أي الاختلاف(4/154)
قوله وهو ما نقص من قيمته أي فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار(4/155)
قوله ولو كان زكاة معجلة إلخ هذا من تعلق القاعدة التي أشار إليها فيما مر بقولها لأن الكل مضمون على المشتري بالقيمة إلخ فحمله هناك وعبارة التحفة لأن كل ما ضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في نحو خمس صور على ما فيها منها الزكاة المعجلة والصداق(4/156)
قوله وما استشكل به رد المنفصلة أي في مسألة المتن(4/157)
قوله ذراع معين أي غير مشاع بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان
قوله على خلافه أي من عدم تصديقه فتستمر صحة البيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو الراجح كما يعلم من كلامه
قوله وفي البيان غرضه منه الرد على ما قدمه في سياق القول بأن المصدق مدعي الفساد في مسألة الروياني
قوله ويؤخذ من ذلك أي مما جرى عليه الشيخان في مسألة الروياني قوله وتقدم أن القول إلخ أي فهذه مثلها قوله فالمصدق المرتهن أي فيكون البيع باطلا(4/158)
قوله فهو كاختلافهما في الرؤية إلخ وحينئذ ففي عطفه على مسائل تصديق مدعي الفساد مساهلة(4/159)
170
باب
في معاملة الرقيق قوله إنما يتضح على القول المرجوح إلخ نازع فيه الشهاب سم وأثبت أن المشابهة متحققة على الأصح أيضا(4/160)
قوله كالعبادات أي على تفصيل في نحو الإحرام
قوله وإن كان في الذمة سيأتي أن محل الخلاف في تصرفه(4/161)
في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال قوله ولم تمكنه مراجعة الحاكم قيد في المسألتين كما هو ظاهر بل الذي في كلام الأذرعي إنما هو جعلها قيدا في الأولى فقط
قوله وكذا لو بعثه في شغل إلخ ظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى مراجعة الحاكم فليراجع
قوله ولم يتعرض لإذنه في الشراء أي فيشتري ما تمس الحاجة إليه(4/162)
قوله ولا ينافي ذلك يعني نسبة هذا الشرط للماوردي فيما مر أي لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ قوله ودعواه أن العقل يبعد عدم صحة إذنه لعبده الفاسق والمبذر أي حيث بلغا كذلك وغرض الأذرعي من هذا تعقب كلام الماوردي في الشمول لهذين
فحاصل بحثه أنه يسلم عموم كلام الماوردي في نحو الصبي والمجنون ويمنعه فيمن بلغ فاسقا أو مبذرا(4/163)
قوله وإن لم يدفع له مالا إلخ عبارة العلامة حج وإن لم يدفع إليه مالا بأن قال له اتجر في ذمتك انتهت
فهي غاية ما في المتن وأما قول الشارح فله البيع والشراء إلخ فهو بعض مسألة ساقها العلامة المذكور بعد ذلك في سوادة أخرى بقوله ولو قال له اتجر بجاهك جاز له البيع والشراء ولو في الذمة إلى قوله كالذي دفعه له السيد ولعل صدر العبارة سقط من نسخ الشارح وإلا فما فيه على هذا الوجه غير صحيح لما يأتي أنه لا يبيع نسيئة إلا بالإذن(4/164)
قوله كما أفادته إن إلخ يعني أنها أفادت ما علم مما ذكر وهو صحة الإذن وإن لم ينص له على نوع ولا غيره وعبارة التحفة وأفهمت إن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا صحة الإذن وإن لم يعين له نوعا ولا غيره انتهت قوله بسبب نكاح إلخ أي مثلا قوله لا كقول نكاح محترز قوله فيما فيه عهدة أي أن الذي يتوقف على الإذن ما فيه عهدة لا غيره كقبول نكاح فلو أتى بالكاف كما قلت لكان واضحا ثم رأيته بالكاف في بعض(4/165)
النسخ قوله بعزل السيد له أي للثاني وهل ينعزل الثاني بعزل المأذون له في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله أو لا ينعزل لأنه بإذنه له بعد إذن السيد له في الإذن صار الثاني مستقلا فيه نظر والأقرب الأول قوله فإن أذن أي من غير إذن سيده قوله لا غنى له أي للأول
قوله ولا يسافر بمالها إلا بإذن قد يقال هذا يناقض قوله السابق والبلدان من قوله فإن لم ينص له على شيء إلخ إذ من لازم هذا التعميم خصوصا مع لفظ الجمع السفر وقد يجاب بمنع التلازم إذ قد ينفك الإذن في السفر عن إطلاق الإذن في البلدان فيما إذا أذن له في السفر إلى بلد معين كما ينفك إطلاق البلدان عن الإذن في السفر في أنه يجوز له التصرف في المال في أي بلد وجده فيه من غير أن يسافر هو به أو يقال إن ما مر في صحة التصرف(4/166)
لا في الجواز وعدمه وما هنا في جواز الانتقال به فتأمل(4/167)
قوله ورده الوالد إلخ في هذا الرد نظر لأن البيع إنه يصير به المأذون محجورا في أموال البائع كما هو ظاهر وصاحب هذا الفرع يلتزم ذلك والملحظ في المسألة إنما هو إن علم المشتري بما ذكر منزل منزلة الإذن فلو رده بأنه مبني على أن السكوت إذن لكان واضحا
قوله أي شخص مراده دفع الدور عن المتن الذي أورده عليه الشهاب حج بقوله فيه دور لتوقف علم الرق على علم كونه عبدا وعكسه ا ه
ولك أن تقول لا دور لأنه لا يلزم من كونه عبدا في نفس الأمر أن يعلم رقه فالمراد بقوله عبد أي في نفس الأمر ثم إنه قد يعرف رقه وقد لا فهذا الحكم فيمن عرف رقه ثم رأيت الشهاب سم أجاب بمعنى ذلك ثم ذكر أنه لا يتوهم هنا دور وإنما الذي يتوهم أنه من تحصيل الحاصل فراجعه
قوله حفظا لماله في تعليل عدم جواز المعاملة بهذا نظر إذ لا يلزم الإنسان(4/168)
حفظ ماله
قوله وكقوله ذلك سماع الإذن له منه إلخ كأن الشيخ رحمه الله تعالى فهم أن الإشارة في قول الزركشي وإن أنكر الرقيق ذلك راجعة إلى الإذن حتى أخذ منه ما ذكر والظاهر أنها راجعة إلى البقاء المفهوم من باق ومن ثم عقبه الشهاب حج بقوله بخلاف مجرد إنكاره الإذن ا ه
وحينئذ فلا يظهر وجه لما ذكره الشيخ استدراكا عليهم إذ كلامهم في اعتماد قول العبد في الحجر أعم من أن يكون الآذن علم بالسماع من السيد أو غيره إذ لا تناقض بين دعوى الإذن وطرو الحجر وكأنه إنما لم يلتفت إلى دعواه مع قول السيد في مسألة الزركشي لتنزيل قوله وأنا باق منزلة الإذن الجديد فتأمل وراجع
قوله فإن اشترى فطلب البائع ثمنه إلخ أي والحال أن المبيع تلف كما هو ظاهر وإلا فالبائع يرجع بمبيعه قوله وللمستحق مطالبته أي العبد بعد العتق حيث لم يكن دفع له قبل العتق من كسبه قوله ومحل ذلك أي مطالبة السيد قوله كغير المأذون وكذا المأذون في الصحيح حيث تعاطى العقد الفاسد كما يفهم بالأولى وينبغي فيما لو اختلفا اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن العبرة بقصد السيد فله منع العبد من توفية الثمن من كسبه
فائدة لو كان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له في البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا يجوز امتثال أمره إلا في الأمر الجائز وهذا ممنوع منه قوله وإلا طولب أي السيد
قوله لما مر أي من قوله لأن العقد له قوله فإن لم يكن بيده أي العبد شيء وليس له في هذه الحالة رفعه للحاكم قوله وقد لا يطالب أي السيد وهو المعتمد(4/169)
قوله ولم يخلفه شيء من كسب المأذون أي لأنه لا تعلق له بها هنا
قوله مفرع على رأي مرجوح فيه نظر لأنه لا ذكر للحجر في كلام الشارح فالصورة أنه لم يقع حجر واعلم أن الظاهر أن قول الشارح الجلال بعد أداء ما في يده متعلق بقوله يؤدي لا بقوله يكتسبه لأنه يخرج الكسب الحاصل قبل أداء ما في يده ولا وجه له وحينئذ فهو قد أشار بهذه البعدية إلى أنه يقدم في الأداء أولا ما في يده من مال التجارة ولا يؤدي من أكسابه إلا إن عجزت أموال التجارة وكأن الشارح هنا توهم أنه ظرف ليكتسبه فتوهم منه ما ذكره من تفريعه على المرجوح(4/170)
مع أنه لا يفيد ذلك وإن التزمنا تعلقه بيكتسبه كما لا يخفى
قوله نعم لو قبل الرقيق هبة إلخ انظر ما وجه هذا الاستدراك وما موقعه(4/171)
182
كتاب السلم
قوله كالشفق أي كمغيبه كما هو ظاهر إذ هو الذي ينضبط ومن ثم ينبغي أن يكون المراد الأحمر وقوله كالشفق إلخ ليس من الحديث فكان ينبغي له حذفه لأن له محلا يخصه كما سيأتي أو يمثل للكيل والوزن أيضا
قوله فكما جاز أن يكون حالا ومؤجلا إلخ المناسب لتفريعه الآتي أن يقول فكما جاز أن يكون معينا وفي الذمة إلخ(4/172)
لأن السلم ليس من لازمه التأجيل كما سيأتي قوله ولهذا قال الشارح هذه أي ما في المتن وإلا فما أجاب به الشارح الجلال غير ما أشار إليه الشارح هنا والحاصل أنه يجاب عن المتن في اقتصاره على ما ذكره بجوابين إما أنه حذف التقييد بلفظ السلم لعلمه من كلامه الآتي وهو الذي سلكه الشارح هنا وإما بأن ما في المتن تعريف له بالخاصة المتفق عليها وهو الذي سلكه الشارح الجلال وقد أوضح كلامه الشهاب حج في تحفته وحينئذ فمعنى كلام الشارح هنا أنه حيث علم أنه لا بد من التقييد بلفظ السلم أي أو السلف فما اقتصر عليه المصنف تعريف له بالخاصة المتفق عليها كما ذكره الشارح الجلال قوله مشيرا به إلى أن الكلام فيما ورد على الذمة إلخ أقول في كون الشارح الجلال أشار إلى هذا نظر ظاهر إذ لا يفهم مما قاله هذا بوجه والظاهر أنه إنما أشار به إلى أن المصنف أراد بالشرط ما يشمل الركن فيفيد أن أركانه أركان البيع كما أن شروطه شروط البيع وأما اشتراط الرؤية فليس في كل بيع كما لا يخفى بل الشرط العلم بالمبيع ثم إن كان معينا فعلمه بالرؤية وإن كان في الذمة فعلمه بالمقدار والوصف وهذا هو المراد هنا لأنه في الذمة فلا استثناء وإن ذهب إليه الشهاب حج فقد أشار إلى رده الشهاب سم ثم رأيت الشيخ عميرة صرح بأن مراد الشارح الجلال ما ذكرته
قوله والصيغة لا يناسب ما قدمه لأن الصيغة ركن لا شرط ومراده أن الصيغة وإن توقفت عليها الصحة هنا وهناك إلا أنها هنا غيرها هناك قوله فلا يرد صحة سلم الأعمى انظر ما موقع هذه العبارة وعبارة التحفة عقب قول المصنف يشترط له مع شروط البيع نصها ما عدا الرؤية وقيل المراد شروط البيع في الذمة فلا يحتاج لاستثناء الرؤية ويؤيده ما قدمه من صحة سلم الأعمى انتهت
قوله سبعة أخرى اختص بها فيه أن بعض السبعة شرط للبيع أيضا كالقدرة على التسليم والعلم وأما ما فيه من(4/173)
التفصيل هنا فمقدار زائد على أصل الشرط على أن التفصيل بعينه يجري في البيع للذمي كما لا يخفى قوله ولو اختلفا فقال المسلم أقبضتك بعد التفرق إلخ وظاهر أنه لو انعكس الأمر صدق المسلم وقدمت بينته لما ذكر من تعليلهما
قوله قدمت بينة المسلم إليه كان الأولى الإضمار قوله والأخرى مستصحبة أي لحالة عدم القبض(4/174)
قوله ويؤخذ من ذلك لم يتقدم مرجع الإشارة في كلامه والحاصل أن الشارح الجلال نقل عن الشيخين أن المسلم إليه لو أحال ثالثا على المسلم فتفرقا قبل التسليم بطل العقد ثم قال ويؤخذ من ذلك أي من قولهما قبل التسليم صحة العقد إلخ ثم فرق بينه وبين ما في المتن بما مر في تعليله وقد مر أن الحوالة باطلة في هذه أيضا فيكون قبض المحتال بطريق الوكالة عن المسلم إليه ولعل هذا هو الذي أشار إليه الشارح بقوله معناه إلخ ثم رأيت المسألة(4/175)
مفصلة في الروض وشرحه طبق ما ذكرته فلا بد في الصحة من أمر المسلم إليه كما ذكر فقوله معناه في الحقيقة تقييد لكلام الجلال
قوله لأن صحته أي مع الغير
قوله تقتضي إسقاط ما ثبت له أي للآخر
قوله في كذا منصب على جميع المسائل قبله وكان ينبغي تأخيره عن قوله كما صرح به الروياني إلخ قوله ومضي زمن إلخ أي وإن كانت غائبة ببلد بعيد كما هو ظاهر فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد
قوله وتخليتها معطوف على مضي وشمل كلامه المنقول وغيره
قوله في المجلس متعلق بكل من مضي وتخليتها كما نبه عليه الشهاب سم
قوله إذ القبض الحقيقي إلخ تعليل للمتن
قوله وما استثني من ذلك عبارة التحفة وزعم الإسنوي إلخ فانظر ما وجه تعبير الشارح بالاستثناء وانظر هل الصورة أنه أخرج نفسه في المجلس أو بعده وظاهر أن له إخراج نفسه في المجلس لعدم اللزوم فمحل الكلام إذا أخرج نفسه بعد التفرق(4/176)
قوله رأي مرجوح لعل مقابل الأظهر من القائلين به والشارح أراد حكايته لا غير
قوله لأنه قد يتلف علة مقابل الأظهر قوله ولا ينعقد بيعا أي وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ قوله ذات ثواب معلوم بيعا قال حج نعم لو نوى بلفظ السلم البيع فهل يكون كناية كما اقتضته قاعدة ما كان صريحا في بابه لأن هذا لم يجد نفاذا في موضوعه فجاز كونه كناية في غيره أولا لأن موضوعه ينافي التعيين فلم يصح استعماله فيه وما في القاعدة محله في غير ذلك كل محتمل والثاني أقرب إلى كلامهم ولا ينافيه ما يأتي أواخر الفرع من صحة نية الصرف بالسلم لأنه لا تعيين ثم ينافي مقتضاه قوله ولو أسلم إليه ما ذكر أي من قوله هذا الثوب أو دينارا في ذمتي قوله في منفعة نفسه أي المسلم إليه قوله بخلاف غيره أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق المذكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة فأي فرق بينه وبين العقار اللهم إلا أن يقال لما كان العقار لم يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة لا يرد الحر وإن كان لا يثبت في الذمة أصلا مع أنه يصح السلم في منفعته لما علمت وذلك لأن البدل الذي تتعلق به المنفعة يثبت في الذمة بفرض كونه رقيقا قوله ويجوز الاعتياض عنه أي عن رأس المال أما الثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض عنه قوله وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدمه من الصيغة
قوله ذات ثواب حال من الهبة لأنه بمعنى صاحبه
قوله على الأول لا بد من تعيين رأس المال في المجلس أي بخلاف قبضه فلا يشترط
قوله ويجوز الاعتياض عنه سيأتي له في كتاب التفليس قبيل قول المصنف(4/177)
ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه التصريح بعدم صحة الاعتياض عنه فما هنا محمول على الثمن كما نقله الشهاب سم عن والد الشارح والمسألة فيها قولان
قوله والمؤن معطوف على ما يليق(4/178)
قوله وإلا تعين كونه مؤجلا بمعنى أنه يتعين التصريح بالتأجيل وإلا يبطل
قوله تبعا فيه الإمام أي في عزوه للأصحاب وإلا فالإمام هو القائل بالصحة(4/179)
قوله العاقدان أراد به حل المعنى وإلا فلا يصح أن يكون هو مرجع الضمير في المتن وإن كان يجب تثنية الضمير فكان الأولى إسقاط الألف والنون وعلى كل فيقرأ المتن بالبناء للفاعل وظاهر أنه لا مانع من بنائه للمفعول
قوله وإن اطرد عرفهم بذلك إذ هو عرف الشرع قد يقال إنه يجب الحمل على المعنى الشرعي إلا إذا كان المخاطب هو الشارع كما هو صريح كلام جمع الجوامع وغيره ومن ثم بحث الأذرعي أن محله إن لم يجر عرفهم بخلافه(4/180)
192
فصل
في بقية الشروط قوله ليرتب عليه ما بعده هذا وإن نفع في مجرد تصريحه بهذا الشرط إلا أنه لا ينفع في قول الشارح فيما سبق سبعة وقوله وليبين إلخ فيه أن البيع لا ينحصر في بيع المعين كما مرت الإشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل جواب عن عد هذا شرطا زائدا عن شروط البيع(4/181)
قوله ولو وجده يباع بثمن غال إلخ كان ينبغي تأخير هذا عن قول المصنف الآتي حتى يوجد(4/182)
قوله أما ما لا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك والعنبر إلخ من هذا يعلم صحة السلم في النورة المتفتتة كيلا ووزنا لأنها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه كيلا إذا عد الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذ لم يخرجوا من هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له فإنه قد اشتهر في نواحينا في هذه الأزمنة عدم صحة السلم فيها كيلا تمسكا بما في بعض العبارات من التقييد بالوزن وقد علمت أنه لا ينفي الصحة بالكيل بالقيد المار على أن تلك العبارات مفروضة في النورة المجلوبة أحجارا قبل طبخها وتفتتها كما أوضحت ذلك أتم إيضاح في مؤلف وضعته في ذلك
قوله إطلاق الأصحاب أي أنه يصح في المكيل وزنا وعكسه المذكور في المتن وقوله أن محل ما مر هذا هو كلام الإمام والأصحاب
قوله وسكوته أي الرافعي وهو معطوف على نقله وقوله فكأنه أي الرافعي والحاصل أن الإمام حمل إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا بخلاف فتات المسك والعنبر لأن القدر اليسير فيه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه فنقله الرافعي عنه ساكتا عليه ثم ذكر بعد ذلك أعني الرافعي أنه يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا فتعقبه في الروضة بأنه مخالف لما قدمه عن الإمام قال فكأنه اختار ههنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب وأجاب عنه البلقيني بأنه ليس مخالفا له لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما إنما لم يعد فيهما ضابطا لكثرة التفاوت بالثقل على المحل وتركه وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول(4/183)
قوله لأنا نقول إنما ذكر هذا لكونه كالتتمة والرديف إلخ قال الشهاب سم يمكن أن يوجه بأن ما ذكر هاهنا لمناسبة مسألة تعيين المكيال لمذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل ا ه
قوله للمتعاقدين مع عدلين هذا مبني على ما فهمه فيما يأتي آخر الفرع الآتي أما على ما فهمه الشارح الجلال من أن مقصود المصنف مما ذكره هنا كون الأوصاف معروفة في نفسها فلا حاجة(4/184)
إلى قوله للمتعاقدين مع عدلين قوله إذ لا يخرج عن الجهل به إلا بذلك هذه علة مستقلة للمتن بل هي التي اقتصر عليها في التحفة فكان ينبغي عطفها على ما قبلها
قوله وما اعترض به بعض الشراح أي على قوله وما الأصل عدمه
قوله باشتراط إلخ بدل من قوله به
قوله والفرق أن هذه مع خطرها إلخ اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقين ذكرهما في شرح الروض ونبه على أن قضية أحدهما تخالف قضية الآخر وعبارته وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور
قال الرافعي وهذا فرق لا يقبله ذهنك وقال الزركشي بل الفرق صحيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو محظور وما أدى إلى المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات فالعيب مضبوط فصح قال لكن يفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه من التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف الزنا ونحوه ا ه
وعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء محظورا أي بآلة الملاهي المحرمة بخلافه على الأول وصرح(4/185)
الماوردي بالجواز فيما إذا كان الغناء مباحا ا ه
ما في شرح الروض
قوله فلا يصح فيما لا ينضبط إلخ
تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه
قوله إذ الماء غير مقصود فيه أي مع عدم منعه لمعرفة المقصود كذا قاله العلامة حج وقضيته أن الخلط بغير المقصود إذا لم يمنع العلم بالمقصود لا يمنع الصحة وقضية الفرق الآتي خلافه على أن لك أن تمنع كون الماء لا يمنع العلم بمقصود المخيض وعبارة الأذرعي في قوته
فرع لا يجوز السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء مخيضا كان أو غيره ا ه
وما ذكره هو قضية الفرق الآتي إذ الضمير في كلامه يرجع إلى اللبن كما هو صريح عبارة شرح الروض فتأمل
قوله فإنه عيب عبارة التحفة وأنه عيب فيه فكونها عيبا فيه علة ثانية كما صرح به في شرح الروض وانظر هذا مع ما سيأتي في الشرح عقب قول المصنف وخل تمر أو زبيب
قوله ولا يرد على المصنف اللبن المشوب بالماء إلخ عبارة التحفة قيل يرد على المتن اللبن المشوب بالماء فإنه لا يصح السلم فيه مع قصد بعض أركانه فقط ويرد بأن الماء وإن لم يقصد لكنه يمنع العلم بالمقصود كما يصرح به قولهم إلخ فالإيراد حينئذ على مفهوم المتن ثم إن قضية صنيع الشارح أن قصد الأركان في المخلوط مقتض للصحة وإن لم ينضبط وهو خلاف ما في المتن وأن عدم قصد بعض الأركان مقتض للفساد مطلقا وهو خلاف ما يأتي فالصواب ما في التحفة على أن في عبارة الشارح شبه تناقض حيث أثبت في السؤال أن الماء مقصود ولم يورده على لسان قائل ثم نفى ذلك في الجواب وفي بعض نسخ الشارح زيادة لفظ بعض قبل لفظ أركانه وهي لا تلائم الجواب
قوله أو عود وكافور أي ومعهما دهن وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه حتى يوافق عبارة التحفة والذي في كلام الرافعي وغيره أنها مركبة من مسك وعود وعنبر وكافور
(4/186)
قوله لأن العبارة غير وافية إلخ عبارة الرافعي لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها(4/187)
قوله وترياق قال القاضي أبو الطيب وغيره الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان ونص عليه في الأم
قال الأذرعي فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر
قوله بل على المختلط كما تقرر قد يقال الذي تقرر أنه معطوف على وصف المختلط فالمختلط مسلط عليه كما قدره في كلامه على أن عطفه على المختلط يفيد أنه غير مختلط وظاهر أنه ليس كذلك(4/188)
قوله ولا يضر وصفه بالحموضة إلخ انظره مع ما مر له عقب قول المصنف كهريسة(4/189)
قوله ورومي الصواب حذفه لأنه من اختلاف الصنف كما سيأتي وبعضهم يجعله من اختلاف النوع والشارح تبعه هنا وبالجملة فلا وجه للجمع بينهما
قوله أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته هذا هو بحث الأذرعي فلا يأتي قول الشارح فاندفع ما للأذرعي هنا نعم قول الشارح وهو تسع سنين زاده على ما في كلام الأذرعي بيانا لمراده وظاهر أن المراد أنه لا بد من النص على ذلك فلا يصح إطلاق محتلم فقد قال الأذرعي عقب ما مر وفي النفس شيء من الاكتفاء بإطلاق ذلك فإن ابن عشر ونحوها قد يحتلم وقد لا يحتلم إلا بعد الخامسة عشرة والغرض والقيمة تتفاوت بذلك تفاوتا بينا ا ه
لكن بحث العلامة حج أن المراد احتلامه بالفعل إن تقدم على الخمسة عشرة وإلا فهي وإن لم ير منيا قال فلا يقبل ما زاد عليها ولا ما نقص عنها ولم يحتلم فقوله فلا يقبل إلخ صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وأن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح كالأذرعي وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين(4/190)
في كلامه كما قررته ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول احتلامه بالفعل أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح كالأذرعي أراد بقولهما أي أول احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الأمرين(4/191)
قوله لا سائر الأوصاف محترز قول المصنف ذكر نوعه إلخ
قوله لطائفة كبيرة أي لئلا يعز وجوده نظير ما مر في ثمار القرية قوله قال الأذرعي إلخ راجع إلى ما قبل كلام الماوردي(4/192)
قوله لكن جزم ابن المقري في إرشاده إلخ فيه أمور منها أنه يقتضي أن المصنف لم يذكر القد في الرقيق وليس كذلك
ومنها أن ابن المقري لم يذكر ما ذكره الماوردي وعكسه وليس كذلك كما يعلم من شرح الروض
قوله مما يختلف ما فيه مصدرية قوله وفي الطير والسمك ونحوهما عبارة حج ومثله في المنهج ولحمهما وهي تفيد أنه لا يشترط في لحم الطير والسمك سوى هذه الثلاثة ولا يستفاد ذلك من كلام الشارح فلعل نحوهما محرفة عن لحمهما وعلى كونها صحيحة في كلام الشارح فلعل المراد بها بقية أنواع الصيد قوله أي أحدهما أي الصغر والكبر قوله اعتباره غريب أي من حيث النقل وإلا فلا غرابة فيه من حيث المعنى قوله ويظهر في بعض الطيور أي اعتبار اللون قوله وكون السمك بحريا أي من البحر الملح قوله أو نهريا أي من البحر الحلو قوله ولا يصح السلم في النحل بالحاء أي وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السلم لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكرها
ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من نحو سنة مثلا(4/193)
قوله وكذا في لحم الصيد أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف وعبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصى والعلف وضدهما والذكورة والأنوثة إلا إن أمكن وفيه غرض
قوله ويشترط فيه بيان عين ما صيد به يعني في لحم الصيد وكان ينبغي ذكره عقبه(4/194)
قوله ويجوز في الحبرة الحبرة من البرود ما كان موشى مخططا يقال ثوب حبرة وبرد حبرة بوزن عنبة على الوصف والإضافة وهو برد يماني والجمع حبر وحبرات والعصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ وقيل هي برد مخططة قاله في نهاية الغريب(4/195)
قوله والرطب كالتمر إلخ لا حاجة إليه
قوله خفة ورزانة أي القشر وفي نسخة خفة ورزانة بالنصب بغير وعطف بغير ضمير(4/196)
قوله أي في قشره الأسفل ظاهره بقرينة السياق أنه لا بد من ذكر هذا في العقد وكذا قوله ويشترط قطع أعلاه إلخ وليس كذلك وعبارة العباب ويسلم في قصب السكر وزنا ولا يقبل أعلاه الخالي عن الحلاوة ومجمع عروقه وما عليه من القشر قوله ويطرح ما عليه من القشور لا حاجة إليه
قوله أما بعد خروجه منه فيجوز ظاهره أنه لا بد من التعرض لذلك في العقد بقرينة السياق فيفيد أنه لا يصح الإطلاق لكن عبارة العباب ولا يسلم فيه بدوده انتهت وهي تفهم صحة الإطلاق قوله أو أصفر قوي أو رقيق ويقبل ما رق لحر لا لعيب ا ه حج قوله لأن الأول أي الجبلي قوله وفيه بعد أي فلو اتفق وجود ذلك في بلد اشترط وإلا فلا قوله إذ كل شيء يحفظ به أي من خواصه أنه إذا طرح فيه شيء وترك المطروح فيه بحاله لا يتغير
قوله وفيه بعد من جملة كلام الأذرعي
قوله وفانيد هو السكر الخام القائم في أعساله كما فسره به الجلال السيوطي في فتاويه والفانيد نوع(4/197)
من العسل قوله وجص ونورة أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه
قوله ولا يحتاج إلى تقييدها أي لمحل(4/198)
الخلاف
قوله فلو لم يصح سلما
الأولى وكما لا يصح سلما لا ينعقد صرفا
قوله وما استشكله بعض الشراح إلخ وجه الإشكال أن صحة اشتراط ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الأعمى قبل التمييز مع عدم معرفته الأجود من غيره وعبارة التحفة واستشكل شارح هذا بصحة سلم الأعمى قبل التمييز إلخ
قوله وهذا تفصيل لبيان ما أجمله إلخ الذي سلكه الجلال المحلي في الجواب أن المراد فيما مر معرفة الأوصاف في نفسها أي بأن لا تكون مجهولة ومن ثم فرع عليها المصنف قوله فلا يصح فيما لا ينضبط إلخ والمراد هنا اشتراط زيادة على ذلك وهي معرفة ذلك للعاقدين وعدلين(4/199)
214
فصل
في بيان أخذ غير المسلم فيه قوله وذلك لأنه إلخ علة للمتن ويعكر على ما يقتضيه هذا التعليل من البطلان ما مر من صحة الاعتياض عن المبيع في الذمة قوله بأن يتقايلا أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح خلافا للشهاب حج فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره الشارح
قوله لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه أي فكأنه اعتاض ما كان في ذمته للآخر عما كان في ذمة الآخر له(4/200)
قوله نعم لو أضره قبوله هذا لا يختص بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه مطلقا كما هو واضح
قوله أصحهما ثانيهما أي يعتق عليه قوله وزوان قال في المختار والزوان بالضم يخالط البر وقال الكرخي هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو ا ه كذا بهامش وقول المختار بضم الزاي أي والهمز لأنه ذكره في زأن وعبارة المصباح الزوان حب يخالط البر فيكسيه الرداءة وفيه لغات بضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة وأهل الشام يسمونه الشيلم قوله أو وزنا فلا ظاهره وإن قل جدا لأن أدنى شيء يظهر في الوزن قوله وعكسه قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين ا ه سم على حج
وقوله لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثلي وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام قوله ولا يزلزل المكيال أي وإن اعتيد ذلك في بعض الأنواع وكان المسلم فيه منه لأن ما يحويه المكيال مع الزلزلة لا ينضبط فلا التفات إلى اعتياده
قوله ويجب تسليم التمر جافا قال حج ما لم يتناه جفافه لأن ذلك عيب فيه قوله والرطب غير مشدخ قال في شرح الروض هو بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة المفتوحة وبالخاء المعجمة التمر يعالج إلخ ولو اختلفا في كونه مشدخا أو لا صدق المسلم إليه لأن الأصل عدم التشديخ أخذا مما بعده(4/201)
قوله يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ما قبله
قوله مطلقا أي سواء أقال ذبحته أم لا
قوله أنه لا تلازم بين الطهارة وحل الأكل قال الشهاب سم وفيه نظر بل يلزم من طهارة اللحم حله ما لم يثبت سبب آخر لحرمته غير النجاسة فليتأمل ا ه(4/202)
قوله وأفهم اعتباره لغرض المؤدي حق العبارة وأفهم تقديمه لغرض المؤدى إليه على غرض المؤدي أو نحو ذلك
قوله ولو كان المسلم غائبا هذا في الدين الحال خلافا لما يوهمه سياقه(4/203)
قوله ولم يتحملها المسلم عبارة شرح الروض وغيره أو كان أي لحمله مؤنة ورضي به دونها وعبارة شرح البهجة الصغير كما لو كان لنقله مؤنة ولم يقنع المسلم به بل طلبها(4/204)
فصل
في القرض
قوله في القرض إنما عبر به دون الإقراض لأن المذكور في الفصل لا يختص بالإقراض بل أغلب أحكامه(4/205)
الآتية في الشيء المقرض فلو غير بالإقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله أي مستحب أي فهو من باب التضمين وهو غير ما ملكه الشارح هنا من ذكره للطرف المشار به إلى أنه من باب الحذف والإيصال وإن أوهم قوله وقد استغنى الشارح عن ذلك إلخ خلافا
قوله ويمكن رد الخبر الثاني يعني خبر جبريل فمراده بالأول الأول من الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله مرتين وخبر جبريل ثان له وأما خبر مسلم السابق فليس خاصا بالقرض ثم في قوله ويمكن رد الخبر الثاني للأول دون أن نقول ويمكن رد الأول للثاني إشعار بأن الخبر الأول المردود إليه المقتضي لأفضلية الصدقة هو العمدة فيؤخذ من كلامه أن الصدقة أفضل من القرض كيف وحديثها صحيح دون غيره
قوله بحمله على درجات صغيرة إلخ لا يخفى أن هذا الحمل لا يقبله لفظ الخبر مع ما فيه من المفاضلة بين القرض والصدقة كما يعلم بتأمله
قوله كما في خبر صلاة الجماعة يعني مع خبر الصلاة بسواك كما تقدم أوائل صلاة الجماعة
قوله أو يحمل الزيادة في القرض إلخ لا يخفى أن هذا الحمل والذي بعده ليس فيهما رد الثاني للأول فلا يصح العطف في كلامه وفي قوله أو يحمل الزيادة إلخ تسليم(4/206)
أن القرض أفضل من الصدقة وهو خلاف ما تقدم
قوله ويؤخذ منه أن المقرض كان مراده أنه يؤخذ من القياس على صدقة التطوع أن محل الحرمة إن علم أن المقرض لو علم حقيقة حاله لم يقرضه فلتراجع نسخة صحيحة من الشرح
قوله وأيضا فمما يدفع به ذلك أن ما كان صريحا إلخ هذا لا يظهر له تعلق بما قبله ولعل فيه سقطا من النساخ(4/207)
فإن الشهاب حج ذكر بعد قول الشارح خلافا لجمع ما لفظه وبحث بعض هؤلاء أن أخذه بمثله كناية بيع ثم رده فلعل ما في الشارح من قوله وأيضا إلخ رد لما بحثه هذا البعض بعد الرد الذي في كلام الشهاب حج ويدل لذلك تعبيره بقوله وأيضا ثم رأيت في حواشي الشهاب سم على حج بعد الرد الذي ذكر ما نصه مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب م ر واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا ا ه
وهو صريح فيما ترجيته فلتراجع نسخة صحيحة من الشرح قوله فهو كناية عبارة التحفة عقب قوله ورد بدله نصها فإن حذف ورد بدله فكناية كخذه فقط إلخ فلعل قوله فإن حذف إلخ سقط من نسخ الشرح من(4/208)
الكتبة ويدل على هذا التشبيه بخذه فقط قوله لم أقبض صدق بيمينه معتمد زاد حج أو في نيته صدق الدافع وسواء قاله فورا أم لا قوله وقال ابن الصباغ إلخ ضعيف
قوله بنية القرض ويصدق فيها راجع إلى المسألة قبله خاصة كما هو ظاهر أي ولا يحتاج فيها إلى شرط الرجوع كما هو واضح وانظر ما وجه خروج هذه عن نظائرها المذكورة معها وغيرها حيث اشترط في الرجوع فيها شرط الرجوع كما تقتضيه القاعدة الآتية
قوله إن كان المرجوع به صوابه إن كان(4/209)
المدفوع أو المأذون فيه أو نحو ذلك وعبارة التحفة وإذا رجع كان في المقدر والمعين بمثله صورة كالقرض انتهت
وانظر ما حكم غير المقدر والمعين والظاهر أنه يرجع فيه ببدله الشرعي من مثل أو قيمة لأنه الأصل والرجوع بالمثل الصوري على غير قياس فإذا انتفى ثبت الأصل فلتراجع
قوله كقول الأسير لغيره فادني خرج بذلك ما إذا لم يقل له ذلك أي أو نحوه فلا رجوع
واعلم أن الشارح علل في باب الضمان تنزيلهم فداء الأسير منزلة الواجب بأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره وفيه رد على من توهم إلحاق المحبوس ظلما بالأسير حتى لا يحتاج في الرجوع عليه إلى شرط الرجوع قوله وهو لك مبتدأ وخبر وقرضا حال قوله وتكون لك قرضا صح والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة قوله واقتراضه كبيعه أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه
قوله إن رأى ذلك سيأتي في الباب الآتي(4/210)
ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقا وتأويل ما هنا
وقوله وعلم مما تقرر لعل مراده أنه علم من اشتراط المصنف في المقرض أهلية التبرع وسكوته على المقترض فأفهم أنه لا يشترط فيه ذلك مع ما علم من الخارج أن كل معامل لا بد فيه من أهلية المعاملة وإلا فهو لم يقرر ما يعلم منه ما ذكر
قوله ويدل لذلك أن الألف واللام أفادت العموم وحينئذ فكان ينبغي أن يقول فيما سبق ومراد المصنف من أهلية المقرض لكل تبرع إذ العام غير المطلق
قوله وعلم أنه لا يرد امتناع السلم في المعين أي من قوله أي في نوعه
قوله بحمل المنع على منفعة محل معين يعني منفعة خصوص(4/211)
العقار كما نبه عليه الشهاب حج ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها الشهاب سم حتى كتب عليه ما نصه قوله وجمع الإسنوي أفتى بهذا الجمع شيخنا م ر
وأقول في هذا الجمع نظر لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار ثم نقل عن شرح البهجة بعد نقله عنه جمع الإسنوي المذكور ما نصه والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري ا ه
ما في حواشي الشهاب سم وظاهر ما ذكر أنه لا يجوز إقراض منفعة العقار وإن كانت منفعة النصف فأقل لكن يؤخذ من التعليل بأنه لا يمكن رد مثلها أنه يجوز حينئذ وإلا فما الفرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح آنفا وقد علم من كلامهم أن ما جاز قرضه جاز قرض منفعته فليتأمل
قوله مع أنه لو جعل رأس المال جارية إلخ كان الأوفق بالسياق أن يقول مع أنه يصح السلم فيها وإن ترتب عليها المحظور الآتي بأن يجعل رأس المال جارية تحل للمسلم إليه وكان المسلم فيه جارية أيضا إلخ
قوله وامتناع قرضها لأنه قد يطؤها ثم يردها إلخ سيأتي أنه جرى على الغالب وأن المحظور خوف التمتع مطلقا
قوله خلافا للأذرعي لم يخالف في ذلك كما يعلم بمراجعة كلامه في قوته وأفاد الشارح في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد أنه يمتنع الوطء قوله ولو اقترض الرجل أي أو المرأة أخذا من العلة(4/212)
قوله ويظهر أخذا من العلة أن النصفين متساويان لا يتأتى مع أن الصورة أن النصف شائع وهو لا يكون إلا مساويا فلا فائدة لهذا القيد
قوله وعلم من الضابط اشتراط كون المقرض معلوم القدر يظهر أن محله في غير القرض الحكمي كعمر داري كما تشعر به أمثلتهم ويفهمه قول الشارح فيما مر في القراض الحكمي وفيما ذكر إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله إلخ فليراجع
قوله لئلا يرد ما مر في نحو كف طعام الذي مر(4/213)
في كف دراهم قوله وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه إلخ هذا البعض هو الشهاب حج وعبارته في تحفته الذي يتجه في النقوط المعتاد أنه هبة ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي به القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكما
ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء وقول البلقيني إنه هبة قال ويحمل الأول على ما إذا اعتيد الرجوع به والثاني على ما إذا لم يعتد
قال لاختلافه بأحوال الناس والبلاد
وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته ا ه
ما في التحفة وبه تعلم ما في كلام الشارح
واعلم أن الشهاب حج قيد محل الخلاف بما إذا كان صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذ بنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسه فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح في آخر كتاب الهبة ما حاصله أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب(4/214)
الفرح يعطيه لمن يشاء
قوله فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله إلخ شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر لكن في شرح الأذرعي أنه ليس له في هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله
قوله أما إذا لم تكن له مؤنة أي ولا كانت قيمته ببلد المطالبة أكثر وسيأتي في قوله أو تفاوتت قيمته لتفاوت البلاد
قوله نعم النقد اليسير الذي يعسر نقله لعله للخوف عليه أو نحو ذلك فليراجع قوله أو تفاوتت قيمته بتفاوت البلاد ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة(4/215)
الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة قوله في نظيره من الرهن أي من أنه لو شرط فيه شرطا يجر منفعة للمرتهن فسد وما ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح يجر نفعا للمقترض وقلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط
قوله والأصح أنه لا يفسد العقد ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضية قول الشارح لأن ما جره للمنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الأصل فليراجع
قوله والمقترض مليء بالمقرض أي في الوقت الذي(4/216)
عينه وإلا فلو أريد أنه مليء به عند العقد لم يتصور إعساره به حينئذ قوله لا يحل له التصرف أي ولا ينفذ تصرفه قوله إذ لولا ذلك أي الملك قوله المزيل للملك قضيته على هذا القول أن ما لا يزيله كالإجارة والرهن وغيرهما لا يملكه به قوله وله أي يجوز له إلخ
فرع في شرح الروض ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما وقع خصوصا لأنه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذه من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل ا ه سم على حج
ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادعاه لأن الأصل عدم القبض قوله فلا رجوع أي لا يصح قوله فبالتصرف يتبين حصول ملكه إلخ هذا أحد قولين مترتبين على القول بأنه إنما يملك بالتصرف والثاني أنه يتبين بالتصرف الملك قبله وهو الذي اقتصر عليه الجلال في شرحه
وعبارة الأذرعي وإذا قلنا بالثاني فمعناه أنه يتبين الملك قبل التصرف وقيل يتبين بالتصرف أنه ملكه في وقت القبض انتهت
لكن في تعبير الشارح بالفاء في قوله فبالتصرف حزازة(4/217)
كتاب الرهن(4/218)
قوله على أن ترهنني دارك بكذا الأصوب الإتيان بالضمير بدل اسم الإشارة قوله كان رهنا أي على الأصح وقيل لا بد أن يقول بعده ارتهنت وقبلت
قوله لأنه تبرع الضمير فيه للرهن كما أفصح به الجلال
قوله وكون ما تقرر من البطلان إلخ عبارة التحفة عقب قول المصنف في الأظهر نصها لما فيه من تغيير قضية العقد وكونه تبرعا فهو نظير ما مر إلخ فالضمير في قوله وكونه يرجع للرهن كما يعلم من عبارة الجلال(4/219)
لا البطلان الذي عبر عنه الشارح بما ذكر استرواحا
قوله فيكون حينئذ لعل المراد حين إذ وقع على وجه المصلحة وعبارة التحفة ولكون الولي مطلق التصرف في مال موليه بشرط المصلحة وليس من أهل التبرع(4/220)
فيه كان المراد هنا بمطلقه كونه أهلا للتبرع فيه بدليل تفريعه عليه قوله إلخ
قوله لأنه في حال الاختيار وعدم الغبطة الظاهرة بقرينة ما يأتي قريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا
قوله فيلزمه الارتهان لا يناسب قوله عقبه جائز إن كان قاضيا وإن كان الإطلاق هو الأصح كما يأتي قوله والتعبير بالجواز لعل المراد تعبير من عبر به وإن لم يكن مذكورا هنا ولا يصح أن يكون المراد في قول البعض المذكور لأنه لا يتأتى مع نصه على التفصيل والتفرقة
قوله فإن خاف تلف المرهون فالأولى عدم الارتهان ظاهره ولو في حال الغبطة عند عدم الضرورة فينتج أنه يصح أن يبيع للغبطة من غير رهن في الحالة المذكورة ولينظر مع الإطلاق وجوب الارتهان ولعل المراد أن الأولى عدم الارتهان بأن يترك البيع فليحرر
قوله ويتوليا الطرفين منصوب بأن مضمرة لأنه معطوف على المصدر(4/221)
قوله فلا يصح رهن المنفعة يوهم أن المنفعة هي محل الخلاف وليس كذلك فكان الأصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم ذكر حكم رهن المنفعة بعد ذكر مقابل الأصح فعلم أن مراد المصنف بالعين هنا مطلق مقابل الدين لأجل الخلاف ولولا مراعاة الخلاف لشمل مقابل المنفعة
قوله والثاني يصح رهنه يعني الدين
قوله ولا رهن وقف إلخ كان الأولى تأخيره عن مقابل الأصح(4/222)
قوله في الابتداء أي وفي الرهن الجعلي لينزل عليه ما يأتي قوله ولا يحتاج لإذن شريكه أي لحل التصرف أما في صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار على من تلفت العين تحت يده ذكره في حواشي شرح الروض وظاهر كلام الشارح كحج أن الإذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض قوله إلا في المنقول أي فلا يحتاج إليه في العقار وينبغي أنه إذا تلف العقار عدم الضمان ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه له قوله بيده أي شريكه قوله جاز وناب مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب الوكالة قوله وناب عنه أي مرتهنه قوله ويؤجره أي العدل بإذن من الحاكم
قال في الإيعاب وإن أبيا الإجارة لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما ا ه
وقد يقال هذا ظاهر بالنسبة لما لو أبيا أو أحدهما أما لو رضيا فلا وجه لإيجاره مع وجودهما ورضاهما فليراجع إلا أن يقال إذن القاضي له في جعل العين تحت يده صبره كالوكيل وهو يجوز له الإيجار والتصرف فيما وكل فيه بحضور الموكل وعلى هذا فالمراد يؤجره وإن رضيا جوازا حتى لو أرادا المباشرة بأنفسهما لا يمنعهما لأن الحق لهما قوله فعلم أي من قول المصنف ويصح رهن إلخ قوله كما يجوز بيعه أي الجزء المعين قوله لزمه أي الرهن قوله رهنا أي وتكون رهنا
قوله لزمه قيمته يعني نصيبه من البيت
قوله القن أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ينبغي أن يقول قنا له
قوله وقول الشارح من الإماء أي الذي عبر عنه فيما مر(4/223)
بقوله القن
قوله فإذا ساوت حينئذ مائة انظر أين جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء الآتي جواب الشرطين
قوله فيقوم وحده محضونا مكفولا ثم معها لا يصح الدخول بهذا على المتن كما لا يخفى قوله لأنه يكون ضائعا أي لا كافل له قوله المار في البيع صريحا في الأولى وفي الخيار ضمنا في الثاني ا ه حج
قوله ومعها عبارة شرح المنهج أو معها بإثبات ألف قبل الواو(4/224)
قوله لفوات غرض الراهن كذا في النسخ ولعل الألف بعد الراء زائدة من الكتبة وليست في التحفة
قوله يتقدد صفة كاشفة وكان ينبغي(4/225)
حذفه كما في التحفة لأنه يوهم أن من اللحم ما لا يتقدد
قوله بمؤجل يحل قبل الفساد إلخ لا يخفى أن جعل هذا هو المقسم لا يلاقي قول المصنف الآتي فإن رهنه بدين حال إلخ والشهاب حج ذكر هذا بعد المتن الآتي بما يفيد أنه تفصيل في خصوص ما يمكن تجفيفه وهو الصواب قوله أو بعد فساده أو معه أي أو قبله بزمن لا يسع البيع
قوله في هذه الصورة يعني ما بعد أو
قوله ليبيعه أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه(4/226)
قوله فينبغي حمل الصورة الأولى عليه اعلم أن الصورة التي ورد عليها هذا السؤال ليست مذكورة في كلام الشارح حتى تصح إحالته عليها وهي ما لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ففرط حتى فسد فإنه يضمن فيرد عليه هذا الإشكال الذي حاصله أنه كيف يضمن مع أنه لا يصح بيعه إلا بحضرة الراهن فأجابوا عنه بما في الشرح كما يعلم بمراجعة شرح الروض وغيره
واعلم أن في هذا المحل سقطا من المتن ومتن الشرح فيما اطلعت عليه من النسخ ولفظ المتن عقب قوله في الأظهر وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر ا ه
فلتراجع نسخة صحيحة من(4/227)
الشرح قوله ولو طرأ غاية قوله قبل قبضه أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن ا ه عباب
وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن لأن الرهن غير لازم حينئذ وهل يبيعه المرتهن بإذن الراهن له في بيعه ويكون إذنه هنا مستلزما لتقدير قبض المرتهن له عن الرهن فيكون ثمنه رهنا أو لا يباع ولا نظر لإذنه حينئذ لعدم لزوم الرهن المقتضي لتسلط المرتهن على بيعه كل محتمل ويأتي قبيل الركن الثاني ما يقتضي ترجيح الأول لأنهم جعلوا ارهن عبدك من فلان بدينه علي متضمنا بقبضه وكذا إذنه في بيعه هنا بل قد يقال ما هنا أولى لأنه وجد عقد الرهن المستدعي لزومه إلى تقدير القبض ولا كذلك ثم وعلى الثاني فهل يصح بيعه عن الرهن ويكون وكيلا عنه بإذنه فلا حق له في ثمنه أو لا لأنه لم يأذن له في بيعه مطلقا بل عن جهة الرهن الذي لم يلزم كل محتمل ا ه إيعاب
أقول والأقرب الثاني لما علل به قوله وقبض المرهون أما قبل قبضه فلا إجبار لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه قوله حفظا للوثيقة في نسخة وقد أطلق الشارح في إفتاء له صحة رهن الثمرة قبل بدو صلاحها وغيره امتناعه وفصل الوالد إلخ وهي المناسبة لتأنيث الضمير لكن ما في الأصل هو الصواب لأن حكم الثمرة تقدم في قوله وإن رهن الثمرة مفردة فإن كانت إلخ
قوله إن امتنع وقبض المرهون الواو فيه للحال قوله وهل يصح رهن القصب أي الفارسي قوله على رهن الثمرة أي التي تتجفف قوله فقال يصح إن كان أي القصب قوله أو مؤجلا أي أو كان الدين الذي رهن به مؤجلا وكان الأولى أن يقول أو مؤجل لأنه عطف على قوله حال قوله ولا يصح فيما عدا ذلك شمل ما لو كان يحل بعد الإدراك أو معه ولم يشرط قطعه وفي فساد الرهن حينئذ نظر وما المانع من صحته وإجبار الراهن على بيعه بعد الحلول اللهم إلا أن يقال لا يلزم من إدراكه دخول أوان قطعه لجريان العادة بتأخير قطعه مدة بعد إدراكه ليتم الانتفاع به كتأخير جذاذ الثمرة مدة عن بدو صلاحها
(4/228)
قوله أو قبله وفي شرط القطع والبيع قياس ما قدمه في الدين الحال أنه يصح في الصور الثلاث المذكورة فيه أي بأن شرط قطعه وبيعه أو بيعه بشرط القطع أو مطلقا
قوله وهو مأخوذ مما تقرر يعني فيما يسرع فساده بقرينة ما بعده
قوله فالوجه ما ذكر من التفصيل قد يقال بل الوجه ما أطلقه الجلال إذ لا فرق بين القصب والثمرة فيما مر فيها إذا لم يرد بها في كلامهم ما يشمل القصب(4/229)
والمنازعة في قياسه على ما يسرع فساده لا محيد عنها ودعوى الشارح وجود المسوغ في جميع الصور وأنه ملحظ الصحة فيها وعدم الصحة فيما عداها غير ظاهرة للمتأمل
قوله لأن الرهن توثق إلخ هو توجيه للإجماع ولو عطفه عليه لكان أوضح
قوله بخلاف بيع ملك غيره لنفسه أي بخلاف بيعه ملك غيره لآخر لأجل نفسه بأن يبيعه ويأخذ ثمنه لنفسه فاللام في لنفسه للتعليل
قوله أي باق على حكمها وإن بيع عبارة الشارح المحلي أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء وإن كان يباع فيه كما سيأتي انتهت
فلعل قول الشارح وإن بيع غرضه منه ما في قول الجلال وإن كان يباع فيه وإلا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا وجه له فليراجع
قوله لأنه كما يملك أن يلزم ذمته إلخ تعليل لأصل صحة ضمان الدين في رقبة الشيء ولا تعلق له بخصوص(4/230)
الأظهر ومقابله وإنما المتعلق بذلك التعليل الثاني ومن ثم اقتصر عليه في التحفة
قوله ويؤيده ما يأتي في العارية إلخ هذا التأييد إنما يظهر على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فتأمل
قوله بطل جواب قوله فلو خالف
قوله لا إن نقص من جنسه خرج به ما لو نقص لكن خالف في الجنس كما لو قال أرهنه بدينار فرهنه بدرهم فلا يصح
قوله ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن معطوف على قول المتن فلا ضمان قوله أقل من ذلك أي ما يتغابن به قوله وإن قضاه المالك أي مالك العين المعارة
فرع قال في شرح الروض ولو استعار من يعتق عليه لرهنه فرهنه ثم ورثه هل يعتق عليه لأنه عتق من الشرع أو لا لتعلق الوثيقة به أو يقال إن كان موسرا عتق وإلا فلا فيه نظر ا ه
واعتمد مر الثاني سم على منهج قوله روجع المالك أي وجوبا فلو باع بلا مراجعة لم يبعد قوله وإن قضاه المالك أي مالك العين المعارة قوله وحاصله قصر الرجوع فيهما أي الرهن والضمان قوله فإن أنكر الراهن الإذن أي في القضاء قوله قبل أي ولا يلزم من قبوله ثبوت الرهن لما هو معلوم أن الحق لا يثبت بشاهد واحد(4/231)
قوله وأمهله المرتهن فإن طالب رب الدين إلخ لعل هنا سقطا من النسخ وعبارة الروض وشرحه فإذا حل الدين أو كان حالا وأمهله المرتهن فله أي للمالك ذلك أي إجباره على فكاكه ويأمر المالك المرتهن بالمطالبة بدينه ليأخذه فينفك الرهن أو يرد الرهن أي المرهون إليه كما لو ضمن دينا مؤجلا ومات الأصل فللضامن أن يقول للمضمون له طالب بحقك أو أبرئني فإن طالبه أي المرتهن الراهن فامتنع من فدائه أي المرهون أي فكاكه استؤذن المالك إلى آخر ما ذكراه(4/232)
قوله ثم استعاره كذا في النسخ بالراء ولعل الراء محرفة عن الدال فصل في شروط المرهون(4/233)
قوله وقد يغني العلم إلخ أي إذا حذف التقييد بالقدر والصفة دائما قوله وثم دين في نفس الأمر صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهن بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح أو ظن صحة شرط رهن فاسد مساهمة والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسد ويجوز أن يكون قوله فاسد وصفا لشرط
قوله لو استثنى ابن خيران لا موقع للتعبير بالاستثناء هنا فإن ما ذكره في الرهن موافق لما مر لا مخالف له وأما الضمان فلم يتقدم له ذكر في كلامه
قوله وهما منتفيان أي لأن هذه العبارة موضوعة شرعا لتسعة كما أفصح به الشهاب حج قوله بعد الخيار وكذا في زمنه كما سيأتي(4/234)
قوله أما الأمانة أي الجعلية بقرينة ما مر
قوله وهو لا يكون كذلك انظر ما موقع الإشارة قوله واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه إلخ فهم منه وجوب اتباع شرط الواقف في عدم إخراجه من محله وهو ما بحثه سم قال لأن(4/235)
251
الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه بالنسبة لذلك
قوله أو سيشتريه لعل المراد بثمن ما سيشتريه ا ه سم قوله وحينئذ فكان إلخ وجوابه يؤخذ من قوله السابق فاللزوم ومقابله وصفان للدين إلخ
قوله الداخل في الدين بتجوز أي لعلاقة الأول لكن هذا لا يناسب ما قدمه في شرح قول المصنف ثابتا
قوله وهذه المسائل خرجت إلخ إنما ساقه الشارح الجلال في شرح قول المصنف فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح فمراده بالمسائل العين المغصوبة والمستعارة والمأخوذة بالسوم التي زادها هو على المتن فسياق الشارح له هنا في غير محله مع أنه يوهم أن الشارح الجلال ساقه متصلا بقوله الداخل في الدين بتجوز وقوله مشيرا للرد به يعني بقوله وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا ولا يصح رجوع الضمير فيه لقوله هذه المسائل إلخ لأن من الواضح أن الشارح الجلال إنما أراد أن يبين محترز القيود السابقة في كلام المصنف من كلامه
قوله لأنه يصح أن يقال دين القرض ثابت إلخ كلام محرف وعبارة شرح الروض قال الإسنوي وغيره ولا يغني عن الثابت اللازم لأن الثبوت معناه الوجود في الحال واللزوم وعدمه صفة الدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه ما يستقرضه(4/236)
ونحوه مما لم يثبت انتهت قوله قال القاضي ويقدر في البيع إلخ عبارة شرح الروض قال القاضي في صورة البيع ويقدر إلخ قوله ولو قال بعتك ليس هذا تكرارا مع ما تقدم في الكلام على الصيغة من قوله أو بعتك هذا بكذا على أن ترهنني إلخ لذكره هنا مع البيع التزويج والإجارة ونقله عن ابن المقري ففيه زيادة على ما تقدم ثم قوله أن يقول بعني يغني عنها قوله أولا فيصح إذا قال بعني هذا بكذا ورهنت به إلخ
قوله ومن صور المزج أن يقول إلخ لا حاجة إليه لأنه مكرر قوله لما سلف أي في قوله لأنه لا فائدة إلخ قوله لانتهاء الأمر أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم
قوله يجاب عنه بأن من عادة المصنف إلخ لا يخفى أن غرض الشارح الجلال إنما هو الجواب عن المصنف فيما يقال عليه إن القيود التي ذكرها(4/237)
للدين ليست موفية بالغرض إذ يخرج منها ما ذكره هنا فأجاب عنه بأنه داخل في لازم بتجوز أي بأن يراد باللازم ما وصفه اللزوم وليس غرضه الاعتراض على المصنف الذي فهمه عنه الشارح وأجاب عنه بما ذكره على أن ما ذكره من أن ما هنا مختلف فيه غير صحيح ولو قال وإنما نص على ما هنا لخفائه لكان واضحا قوله ولا يجوز أن يرهنه المرهون ظاهره ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن الأول وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما قوله فإن الجار والمجرور هو قوله بالدين قوله في شرح بانت أي فارقت قوله ينحل لأن والفعل أي وما هنا منه فإنه ينحل إلى نحو ويجوز أن يرهن بالدين إلخ قوله وإن غاية قوله أو أنفق عليه بإذن الراهن قيد في المسألتين وعليه فلو فدى الجاني بلا إذن هل يصح القبض ويكون متبرعا به كمن وفى دين غيره بغير إذنه أم يبطل وله الرجوع على المدفوع له بما دفعه له فيه نظر والأقرب الثاني لأنه إنما أدى على ظن الصحة وأنه يصير مرهونا بالدينين ولا سيما إذا شرط ذلك عند الدفع للمجني عليه وقوله بإذن الراهن قال فيه سم على حج ظاهره ولو كان قادرا
قال في شرح الروض ونظر فيه الزركشي إذا كان قادرا ثم قال والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز أقول والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر
قوله وقول الإسنوي إن تركيب المصنف أي في قوله وبالدين رهن بعد رهن وكان الأولى بالشارح أن يذكر هذا عقبه
قوله لأنها مما تكفيه رائحة الفعل انظر هذا التعليل فإن النزاع ليس في العمل بل في التقديم
قوله إن كان المصدر ينحل إلخ أي وعليه فاعتراض الإسنوي متوجه على المتن وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا(4/238)
قوله ولأنه عقد إرفاق إلخ عبارة شرح الروض ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة ولا ترد الوصية إلخ والشارح رحمه الله تعالى تبع الشهاب حج في التعليل ثم تبع شرح الروض في قوله ولا ترد الوصية إلخ فلم يلتئم الكلام قوله أي الرهن فيه إخراج الضمير عن ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي
قوله رد بأن إذنه إقباض إلخ هذا لا يدفع القيل(4/239)
نعم فيه جواب عن توقف الأذرعي قوله وقصد الأب قبضا إذا كان مرتهنا إلخ قضيته أنه لا يشترط قصده الإقباض في الأولى ولا القبض في الثانية والظاهر أنه كذلك فليراجع
قوله كالإذن فيه خبر قوله وقصده أي قصده للقبض والإقباض المذكورين قائم مقام الإذن المشترط في غيره على الأظهر المتقدم وعبارة الروض وقصده للقبض كالإذن
قال شارحه واقتصاره على القبض أولى من ضم الأصل إليه الإقباض إذ لا يشترط في الإقباض إذن حتى يشترط قصده انتهى
قوله فإذا كان لا يدفع الضمان إلخ عبارة الدميري لأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام الرهن لا يمنع الضمان بالتعدي في المرهون ويبقى الرهن بحاله فلأن لا يرفع الرهن دوام الضمان أولى انتهت
فقول الشارح فإذا كان لا يدفع الضمان يعني في دوامه الذي هو أقوى من الابتداء
قوله وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده إلخ قضيته أن المستعير ليس كذلك فليراجع(4/240)
قوله لم يبق أمينا عبارة الجلال ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة
قوله لم يبرأ لما علم مما مر معنى عدم براءته فيما إذا أعاره إياه أنه لا يبرأ عن ضمان الغصب فيضمنه بأقصى القيم إن تلف ويضمن أجرته إلى غير ذلك من أحكام الغصب قوله تمثيل هو ظاهر في الرهن وأما الهبة فإنما قيد فيها بالإقباض لأنه مثل بها لما يزيل الملك وهو لا يزول فيها إلا بالقبض وإن كان حكم غير المقبوضة هنا كذلك(4/241)
قوله أو جن أي قبل القبض أيضا وكان الأولى تقديمه(4/242)
وقوله وأما الإغماء وما بعده كان الأولى أن يقول وأما الجنون وما بعده
قوله عند عدم إقباضه الرهن إلخ المصدر(4/243)
هنا مضاف إلى مفعوله أي إذا لم يقبضه الراهن المرهون
قوله لاغتفار ما يقع في الدوام كان الأولى عطفه على(4/244)
ما قبله بالواو لأنه علة ثانية غير القياس بل هي التي اقتصر عليها في التحفة قوله فدبغ المالك انظر ما لو اندبغ بنحو إلقاء ريح على دابغ إلا أن يقال من شأنه المعالجة ا ه سم على حج قوله قد يحدث بها أي المعالجة قوله فإنه نادر يؤخذ منه أنه لا نظر لاندباغ الجلد بإلقاء ريح لأنه نادر وهو موافق لما ترجاه سم قوله ولو أعرض عنه المالك أي قبل الدبغ وقضيته أنه لو لم يعرض عنه لا يملكه الآخذ بالدبغ ويوجه بأن اختصاص المالك لم يزل فأشبه ما لو غصب اختصاصا وأراد التصرف فيه فإنه يمتنع عليه لبقاء حق ذي اليد لكن قضية قوله فدبغه المالك أو غيره لم يعد رهنا خلافه إلا أن يقال لا يلزم من عدم عود الرهن ملك الدابغ له بل فعله ينزل منزلة فعل الراهن في بطلان الرهن به وحصول الملك فيه للراهن لأنه أثر اختصاصه قوله وخرج أي الجلد قوله مطلقا قابلا للتخمر أو لا
قوله بقيمة المرهون سكت عن حكم الجاني فليراجع
قوله وهو كما قال الزركشي التحقيق ومع ذلك معتمد الشارح ما جزم به أولا كما يعلم من صنيعه
قوله ولو في ذمته هذا لا يتأتى غاية في المتن لأنه مفروض فيما بعد الغرم بالفعل كما يدل لذلك تعبيره بيغرم وهو الذي يلاقيه التخيير الآتي كما لا يخفى وعبارة الروض وشرحه وغرم قيمته أي وقت إعتاقه وتصير من حين غرمها رهنا إلى أن قال في المتن أو تصرف في قضاء دينه إن حل انتهت فكان على الشارح أن لا يأخذ ما في(4/245)
الذمة غاية في المتن بل يجعله حكما مقتضيا كما صنع غيره
قوله نعم يشترط أي لتعينها للرهنية
قوله وهو مراد من عبر إلخ يعني قول المصنف وتصير رهنا
قوله بسؤاله إنما قيد به لأنه شرط لصحة التكفير عن الغير مطلقا فهو الذي يتوهم فيه الصحة وأيضا ليتأتى تعليله بقوله لأنه بيع إلخ أما الإعتاق عن الغير بغير سؤاله فمعلوم أنه لا يصح وإن كان العتيق غير مرهون
قوله وعلى الأول قيد مضر إذ هو على الثاني كذلك فهو ليس من محل الخلاف وعبارة التحفة نعم إن بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق جزما قال وقد لا يرد عليه أي على المتن لأنه(4/246)
إذا بيع في الدين لا يقال حينئذ إن الرهن انفك انتهى قوله في حال الرهن لم يبين ما لو علق عتقه قبل الرهن بصفة يعلم حلول الدين قبلها فحل الدين واتفق أن المرهون لم يبع فوجدت الصفة وهو رهن وفي ع ما نصه قوله عتق المرهون خرج ما لو كان التعليق سابقا على الرهن فإن الرهن باطل كما سبق ا ه سم
ثم ما ذكره المصنف شامل لما لو علق بصفة توجد قبل حلول الدين أو بعده أو معه يقينا أو احتمالا وهو ظاهر فبتقدير وجودها قبل حلول الدين أو بعده وقبل بيع العبد ينزل منزلة الإعتاق فيفصل بين كون المعلق موسرا أو معسرا قوله لما مر أي من قوله ولا يضر قوله كالتنجيز زاد حج لا من المعسر بل ينحل اليمين فلا يؤثر وجودها بعد الفك ا ه
قوله وقد انفك الرهن بأن انفك مع وجودها إلخ لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن
نعم فيه زيادة مسألة المعية قوله إن كان موسرا أي فإن لم يكن موسرا لم يعتق منه شيء لأن إعساره يمنع من عتق المرهون ونصيبه الذي لم يرهن إنما يعتق بالسراية وهي لم توجد لإعساره قوله فرهن أي للسيد قوله عنده أي المبعض لأن في عتقه تفويتا لتعلق دينه بالجزء الرقيق منه قوله نصفه أي نصف نفسه قوله ولا يجوز أي يحرم ولا يصح قوله إلا بإذنه أي المبعض قوله كالمرتهن واعلم أن قبض المرهون في هذه الصورة ينبغي أن يحصل بمجرد الإذن فيه وبلوغ الإذن له لأنه في يد نفسه فلا يتوقف حصول القبض على زيادة على ذلك ا ه سم على حج قوله بعده أي أو معه
قوله ولو رهن نصف رقيقه إلخ هذا محله عقب قول المصنف وتصير رهنا كما أورده هناك الشهاب حج في تحفته واقتصر في إيراده على ما لو أعتق النصف الغير المرهون لأنه محل الإيراد فلعل من أورده يدعي أنه لا يعتق النصف المرهون مطلقا
قوله يصح الذي حل به المتن غير مناسب(4/247)
لأن قول المصنف ولا رهنه معطوف على تصرف يزيل الملك من قول المصنف وليس له تصرف إلخ قوله واحترز بذلك عن الرجعة فيه مسامحة لأن الكلام فيما يمتنع على الراهن وقد يصور بكون الراهن هو الزوج بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها
قوله لما وقعت مجاوزة للمحل كانت مخالفة إلخ هذا يجري بعينه في الهدنة فلا يحسن فرقا
نعم قد يفرق بأنه إنما بطل في الهدنة في الزائد فقط لما يلزم قيام بطلانها من أصلها من المفسدة العامة إذ هي من مصالح المسلمين العامة فليتأمل قوله وعلم مما تقرر يعني في كلامهم وإلا فهو لم يقرر ما يعلم منه ذلك
قوله كبناء تمثيل لما يورث نقصا كما يعلم مما يأتي في كلامه(4/248)
قوله أو الاستمتاع أي إن جر إلى وطء كما يعلم مما يأتي المغني عما هنا قوله وخرج بالوطء أي في كلام(4/249)
المصنف لا في كلام الأذرعي خلافا لما وقع في كلام الشيخ حيث فهم الثاني حتى رتب عليه ما في حاشيته
قوله أن يهبها أي المستولدة
قوله تخفيف القاف أي مع فتح الياء(4/250)
قوله هذا والأوجه خلافه وسيأتي أنه لا يجب تمكينه من الأمة للخدمة إلا إن أمن غشيانه لها
قوله بحيث يضر بالمرتهن أي بأن كان يقابل بأجرة كما في كلام غيره
قوله فإذا حل الدين قبل إدراكه كان الأولى تقديمه على قوله وحكم البناء والغراس إلخ
قوله فإن كانت قيمته تنقص بذلك الزرع أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول أي وفعله مع منعه منه الذي أفهمه قوله المار وله زراعة ما يدرك قبل الحلول إلخ فقد اكتفى هنا عن جواب إن بالنسبة للزرع الذي زاده على المتن بما علم من كلامه الذي قدمه وكان الأولى أن يذكر مثل ما قدرته على أن قول المصنف لم يقلع قبل الأجل لا يصح جوابا للمسألة الأولى منهما لأن صورتها أنه يدرك قبل الحلول لأنه(4/251)
قسيم ما يدرك بعده
قوله أو أذن الراهن أي فلا قلع وإن كانت تزيد بالقلع أي لأن النقص يحسب على البناء أو الغراس كما سيأتي وما نقله الشهاب سم في حواشي المنهج عن شرح الروض من أنه يكلف القلع حينئذ رأيته في بعض نسخ شرح الروض مضروبا عليه وأصلح بما يوافق ما قدمته الذي هو في غير تلك النسخة من شرح الروض
قوله ويحسب النقص في الثالثة أي والرابعة كما في كلام الشيخين وعلم من قوله ويحسب النقص أن هناك نقصا أي بأن تكون قيمة الأرض فارغة أكثر وحينئذ فلا حاجة إلى الاستدراك الآتي
قوله وأقبضه في السفر أي ثم استرده للانتفاع بقرينة السياق
قوله نهارا ظرف لقوله المنتفع أي ما ينتفع به نهارا يرده ليلا(4/252)
في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه لا في وقت القيلولة ليوافق كلام غيره وما سيأتي في مقابله
قوله وإن وثق به لعله بالبناء للمفعول وإلا فثقته به تنافي اتهامه الذي هو شرط الإشهاد فالحاصل أنه يكلفه الإشهاد إذا اتهمه وإن كان موثوقا به عند الناس لكن هذا قد ينافيه ما بعده
قوله ولا يكلف الإشهاد كل مرة التعبير بيكلف لا يناسب ترجيع الضمير في قول المصنف ويشهد إلى المرتهن لأنه لا معنى للتكليف في حقه والحق له وعبارة الروض وله أي للمرتهن تكليفه الإشهاد وهي موافقة لعبارة الحاوي الآتية فانظر ما المانع للشارح من جعل الضمير راجعا للراهن
قوله وأن غير المتهم أي عنده على قياس ما مر
قوله وقد يفرق بينه وبين إجابة الدائن لعله وبين عدم إجابة الدائن فسقط لفظ عدم أو المراد وبين إجابة الدائن حيث لم نقل بها قوله من غير عوض كأن المراد وللراهن فعل ما منعناه منه بإذن المرتهن ولا يجب عليه عوض في نظير ذلك للمرتهن أو أن قوله من غير عوض متعلق بقول المصنف بإذن المرتهن على حذف مضاف أي له بإذن المرتهن الواقع من غير شرط عوض ما منعناه إلخ أي فإن شرط عليه في إذنه عوضا في نظير التصرف امتنع على الراهن التصرف لفساد الإذن لاقترانه(4/253)
بالشرط المفسد فليراجع المراد
قوله ويشترط أن يكون مرتهنا لنفسه هلا قدمه على قول المصنف وله الرجوع إلخ
قوله ولو مع القبض غاية في الإذن
قوله بخلافه في نكول المفلس أي فيما إذا ادعى شيئا على آخر ونكل المدعى عليه ثم نكل المفلس عن اليمين المردودة قوله سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لفساد الإذن إلى قوله ولا مرية إلخ إيراد جميع هذه السوادة التي أشرنا إليها هنا في غير محله والصواب إيرادها بعد قول المصنف الآتي وكذا(4/254)
لو شرط رهن الثمن في الأظهر قوله لا وجه للبطلان في الحال أي في الدين الحال
قوله بخلافه فيما إذا شرط رهنه أو جعله رهنا أي بأن شرط إنشاء رهنه فقوله قبل فيما إذا شرط كون الثمن رهنا أي من غير إنشاء رهن
قوله وأنه لا فرق بين شرط جعل الثمن إلخ أي لا كما ادعاه الإسنوي
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن(4/255)
قوله ومحل ذلك هو محترز قوله غالبا
قوله أو ثقة أي من امرأة أو ممسوح أو رجل عنده من مر كما صرح به الشهاب حج
قوله لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية أي ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن البيان إنما يوضع عند محرم له
قوله أي إن كان له حق الحبس أي بأن بقي من الثمن بقية
قوله لأن اللازم له التخلية أي(4/256)
بعد التوفية كما هو واضح قوله عند عدل جاز أي مطلقا وكذا فاسق إذا كانا يتصرفان لأنفسهما التصرف التام أخذا مما يأتي وبه صرح في التحفة هنا وأخرج بالتصرف التام المكاتب قوله ومكاتب في إدخاله في جملة من يتصرف عن الغير مساهلة
قوله إذ عبارة المصنف كان الأولى التعبير بالواو بدل إذ
قوله أخذ منه أي من المتلف
قوله قال الأذرعي والظاهر أن أخذ القيمة إلخ هذا لا موقع لإيراده بعد أن عبر بالبدل(4/257)
قوله ضمنا معا النصف أي ضمن كل منهما جميع النصف والقرار على من تلف تحت يده كما هو القياس ثم رأيت الشهاب سم ذكر أنه الذي استقر عليه الحال في مباحثته مع شيخه الطبلاوي ومع الشارح
قوله برئ انظر هل يبرأ في مسألة الرهن إذا رده للراهن وإن لم تكن له يد
قوله ولو كان في يد المرتهن فتغير حاله إلخ عبارة الشهاب حج في تحفته عقب قول المصنف وإن تشاحا نصها أو مات المرتهن ولم يرض الراهن بيد وارثه انتهت
وهو الذي رتب عليه(4/258)
ما ذكره الشارح هنا تبعا له من قوله ولو لم يشرط في بيع إلخ قوله مردود أي بأن من فعل جائزا له لا يقال له عابث كما أفصح به الشهاب حج
قوله بما إذا لم يكن الحاكم هو الذي وضعه قال الشهاب سم قلت أو يكون(4/259)
الراهن نحو ولي
قوله وظاهر أنه لا يتعين بيعه إلخ هذا إنما يظهر في الغائب أما في مسألة امتناع المرتهن فلا وجه لكون الحاكم يوفي من مال الراهن غير الرهن الذي تعلق الحق بعينه مع حضور الراهن وطلبه التوفية منه وكذا في مسألة امتناع الرهن وإن نقلهما الشهاب سم في حواشيه على شرح المنهج عن الشارح إذ هو نفسه قد أشار في حواشيه على التحفة إلى أنه مبني على اختيار السبكي الذي أشار الشارح فيما مر إلى ضعفه فالحاصل أن الذي ينبغي أن قول الشارح وظاهر إلخ إنما هو في مسألة الغائب خاصة ويدل على ذلك بقية كلامه فليحرر(4/260)
قوله وهو كما قال أي والصورة أن الدين باق على تأجيله كما يصرح بذلك ما في شرح الدميري عنه وفيه وقفة لما مر أن الدائن له الامتناع من القبض قبل المحل إذا كان له غرض
قوله قال الزركشي أي تبعا لشيخه الأذرعي إذ العبارة له في قوله بفلس أو غيره أشار به إلى ما قدمه من أن العدل إنما هو قيد فيما إذا كان يتصرف عن غيره فمراده بالغير هنا الفاسق حيث جاز
قوله ممن هو تحت يده الظاهر أنه إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد فليراجع
قوله وقد حمل السبكي عدم الاشتراط أي الذي هو مقابل المعتمد وهو الذي ذهب إليه الإمام ونفى فيه الخلاف كما ستأتي الإشارة إليه وكان الأولى للشارح أن يفصح به قبل ذكر الحمل
قوله على ما إذا كان إذنا له أي بعد القبض بقرينة ما يأتي
قوله والاشتراط على ما إذا شرط في الرهن أي العقد أي ولم يقع(4/261)
إذن بعد القبض وتعليل العراقيين المار يؤيد هذا الحمل
قوله لأنه لم يأذن قبل أي أصلا بناء على الحمل الثاني لكلام العراقيين أو بعد القبض بناء على الحمل الأول له قوله فعلى كلامهم لا بد من إذنه إلخ لا يخفى ما في هذا السياق من القلاقة
قوله إذ إذنه شرط في صحته عبارة الشهاب حج لأن إذنه إنما هو شرط في الصحة قوله أو غيره أي من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس ما مر فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن(4/262)
والمرتهن بدليل إفراده الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة
قوله بأن الكلام في كل منهما منفردا قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقف في عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا يتأمل
قوله بإذن المرتهن شرط لأصل صحة البيع كما هو واضح
قوله لهما أو للبائع أي(4/263)
بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل قوله بل أولى أي لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد
قوله على المالك لا الراهن وانظر هل يجبر أيضا وظاهر سياق الشارح أنه يجبر أيضا لحق المرتهن وفيه وقفة
قوله من كلامهم متعلق باستثناء
قوله بل الرقيق أولى بذلك إلخ عبارة الأذرعي قال ابن الرفعة في المطلب في كتاب النفقات لكنهم ألحقوا الرقيق بالقريب في إيجاب الكفاية ومقتضاه أنه يجب على السيد ثمن الدواء وأجرة الطبيب وهو أولى من القريب لأنه لا سبيل له إلى تحصيله بخلافه
قال وقولهم في الرهن أنه لا يجبر عليها محمول على أنه لا يجب من خالص ماله إلخ قوله فيحمل ما هنا من عدم الوجوب على أنه لا يجب ذلك من خالص ماله إلخ وأجاب غيره بأن هذا الوجود لحق القن لا لحق المرتهن فهو غير الوجوب(4/264)
السابق
قوله ولهذا ذكرها المصنف إلخ انظر ما وجه هذا الاستنتاج قوله حفظا لملكه قد يقال فيه مخالفة لما مر قريبا
قوله فلو لم تكن حاجة يفيد أن المتن مقيد بالحاجة وبه قيده غيره ويجوز أن يكون حمل المصلحة فيه على الحاجة
قوله إن جرى الخطران أي خطر القطع وخطر الترك
قوله وغلبت السلامة في القطع على خطر الترك صوابه على خطره كما في شرح الروض أي خطر القطع نفسه قوله وإن استوى الخطران أي خطر القطع والترك وقوله بخلاف ما إذا لم تغلب السلامة أي في القطع على خطره فهو محترز قوله وغلبت السلامة في القطع إلخ على ما مر فيه وحاصل ما في اليد المتآكلة من الأقسام كما يؤخذ من كلام الشارح التابع فيه للروض وشرحه أنه إما أن يتحقق الخطر في كل من القطع والترك أو عدمه فيهما أو يتحقق خطر الترك دون القطع أو عكسه أو يجوز الخطر وعدمه في كل منهما من غير تحقق فهذه خمسة أقسام ذكر الشارح حكم الثاني والثالث بقوله ولو كان الخطر في الترك دون القطع أو لا خطر في واحد منهما فله القطع وأما الرابع فليس له القطع فيه إلا إن غلبت السلامة كما أفهمه قوله وكذا لو كان الخطر في القطع دون الترك وغلبت السلامة ومثله الأول بالأولى
وأما الخامس ففيه ست عشرة صورة لأن كل واحد من القطع والترك على حدته إما أن يكون خطره أغلب من سلامته أو عكسه أو يستوي الأمران أو يشق فيهما فهذه أربع صور في كل منهما تضرب في أربعة الأخر فيحصل(4/265)
ما ذكر والقطع جائز في أربع منها وهي ما إذا غلبت سلامة القطع على خطره مع أحوال الترك الأربعة ويمتنع القطع فيما غلب خطره على سلامته واستوى الأمران فيه أو شك فيهما فتضرب وهذه الأحوال الثلاثة في أربعة الترك فتحصل الاثنا عشر الباقية
فالحاصل أنه متى جاز خطر كل من القطع والترك فالمدار في جواز القطع على غلبة السلامة فيه مطلقا فمتى غلبت السلامة فيه جاز وحيث لا لا ولا نظر لجانب الترك أصلا حينئذ ولهذا قال في شرح الروض لو قال أي صاحب الروض عقب قطع السلعة أو عضو متآكل لأغنى عن قوله ويتخير
قوله وله رعي الماشية نهارا إلخ عبارة الروض وشرحه فرع له أيضا رعى الماشية في الأمن نهارا ويردها ليلا إلى المرتهن أو العدل وله أن ينتج أي يذهب بها إلى الكلأ ونحوه لعدم الكفاية لها في مكانها ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم كما ذكره في الأصل انتهت
فمراده بالعدل الذي ذكره أولا معرفا العدل المتقدم ذكره في المتن بخلاف العدل الذي ذكره منكرا في صورة الانتجاع فإن المراد به أي عدل إذ الصورة أنه بعيد عن المرتهن وعن عدل الرهن وبهذا تعلم ما في كلام الشارح
قوله أو خالع على شيء ثم رهنه إلخ الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى
قوله وتسبب عدم السقوط عنها ولعل لا يخفى أن الواو لا تفيد السببية في عبارته سقطا وعبارة الدميري قال الشيخ يعني السبكي وقول المصنف ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها في المحرر والشرحين والروضة لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقا حتى يصدق في التلف ولا يلزمه ضمان لا بقيمة ولا بمثل خلافا لمن خالف فيه لكنه لو عطف بالفاء كصاحب التنبيه كان أحسن فإنه يفيد ثبوت الأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها انتهت
قوله فإذا استوفاه صار مضمونا عليه عبارة الروض وشرحه فرع(4/266)
لو أعطاه كيس دراهم ليستوفي حقه منه فهو أمانة بيده قبل أن يستوفي منه كالمرهون فإن استوفى منه ضمن الجميع أي الكيس وما استوفاه لأن الكيس في حكم العارية وما استوفاه أمسكه لنفسه والقبض المذكور فاسد لاتحاد القابض والمقبض كما لو قال خذ هذه الدراهم فاشتر بها جنس حقك واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك وإن قال خذه أي الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا إن علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه إلى آخر ما فيهما
قوله والمراد بما ذكر التسوية في أصل الضمان إلخ أي بناء على الظاهر من أن المراد بالضمان وعدمه ما يشمل ضمان نحو الثمن والأجرة وإلا فسيأتي أن المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها وعليه فلا حاجة لهذا المراد
قوله إلا في أربع مسائل عبارة التحفة إلا في أبواب أربعة وما ألحق بها ومراده بالأبواب الأربعة الحج والعارية والخلع والكتابة
قوله واستثنى من الأول أي من الضمان(4/267)
قوله واستثنى من الثاني أي عدم الضمان
قوله المقابل للأمانة بالرفع خبر أن بحذف الموصوف أي المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن والأجرة ويدل على هذا المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما جاء من حيث التعدي لا من حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة قوله في دعوى التلف حيث لا تفريط وجعل منه جمع ما لو رهنه قطع بلخش فادعى سقوط واحدة من يده قالوا لأن اليد ليست حرزا لذلك ا ه حج
وفائدة عدم التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في نفس الأمر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه كما يؤخذ من قوله والغرض إلخ قوله إلا المكتري أي بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم في دعوى الرد
فائدة قال السبكي كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك ا ه(4/268)
قوله بخلاف ما إذا طاوعته أي وكانت غير معذورة لجهل بما يأتي(4/269)
قوله ويجب المهر أي إن عذرت قوله بأنهم أجروها متعلق بلفظ الجواب
قوله وكونها مجردة عن الزمان لاقتضائها الاستقبال يجوز أن يكون معطوفا على لفظ الجواب أي وأراد الشارح كونها مجردة عن الزمان إلخ وغرضه من ذلك شرح قول الجلال مجردة عن الزمان أي وأراد الجلال بقوله مجردة عن الزمان كونها مجردة عن الزمان لاقتضائها أي أن الاستقبال فمحط شرحه لكلام الجلال قوله لاقتضائها الاستقبال لكن في عبارته قلاقة ويصح قراءة كونها بالرفع على الابتداء وخبره قوله لاقتضائها أي وكونها مجردة عن الزمان إنما قيد به الجلال لاقتضائها الاستقبال
وحاصل جواب الجلال أن لو لا تكون إلا شرطا للمضي حتى إذا وليها مستقبل يؤول بالمضي وأما إن فهي شرط للاستقبال فهي ضدها في الزمان فلا يصح حملها عليها إلا بعد تجريدها من(4/270)
الزمان قوله أو زوجه إياها ليست هذه في شرح الروض ولا يلائمها ما بعدها لأن الولد حينئذ رقيق بكل تقدير فلا يتأتى قوله بالنسبة إليها فالولد رقيق بعد قوله فحلف الراهن بعد إنكاره إذ قضيته أنه إذ لم يحلف يكون حرا ولا يصح فيها قوله فإن ملكها المرتهن صارت أم ولد له وفي بعض النسخ استثناء مسألة التزويج من الأحكام الآتية وهي مصححة للكلام وإن خلا ذكر مسألة التزويج هنا عن الفائدة(4/271)
قوله والفرق بينه وبين غيره أي بأنه لا فائدة للحكم عليه في ذمته بأنه رهن بخلافه في ذمة غيره كما يعلم من مستند المنع الذي ذكره والفارق هو شيخ الإسلام كما ستأتي الإشارة إليه في قول الشارح وكان الشيخ إلخ وكان ينبغي للشارح التصريح بذكره ليتضح الكلام الآتي
قوله المالك الأولى حذفه ليتأتى قوله الآتي وإنما عبر بالراهن إلخ وأما المعير فسيأتي استدراكه
قوله لكن لا يقبضه وإنما يقبضه من كان الأصل بيده هذا في الراهن والمؤجر فقط كما هو ظاهر(4/272)
قوله نعم لو غاب المرتهن إلخ استدراك على قول المصنف والخصم في البدل الراهن
قوله وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر يعني في كون البدل الرهن رهنا فمحل إيراد هذا إلى بقية السوادة في شرح قول المصنف ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا وإيراده هنا في غير محله
قوله فلا تلازم بين البابين أي على تسليم أن حكمهما مختلف وأن حكم(4/273)
الغصب عدم الضمان وإلا فسيأتي أن ما ذكره في الغصب ممنوع
قوله انتهى أي كلام البلقيني قوله أو عفي مجانا أي جاز له كل منهما أخذا من قوله بعد فإن وجب المال بعفوه عن إلخ قوله لانتفاء المكافأة مثلا أي أو عدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام قوله إلا إن أسقطه منها أي من الوثيقة
قوله غير مراد إلخ(4/274)
لك أن تقول لا مانع من كونه مرهونا تبعا كما مر في الزيادة المتصلة وعدم العلم إنما يضر في المرهون استقلالا كيف وتسميته مرهونا مصرح به في كلامهم وعبارة الأذرعي والثاني أن الولد رهن بناء على أنه يعلم انتهت على أن ما ذكره هنا ينافيه قوله قبل والثاني نعم قوله نعم لو سأل الراهن إلخ هذا ذكره الشهاب حج استدراكا على ما قرره من منع بيعها مطلقا وأما ما صنعه الشارح مع أنه قدم أن محل منع جواز بيعها إذا تعلق بالحمل حق ثالث فليس بصحيح لما هو معلوم من أن سؤال الراهن حينئذ لا يفيد شيئا وكيف يفيد سؤاله تسليم جميع الثمن للمرتهن مع تعلق حق الثالث بالحمل فتدبر
فصل في جناية المرهون(4/275)
قوله فيما اقتص أو بيع أي ما لم تجب قيمته لكونه تحت يد نحو غاصب لأنها رهن بدله كما صرح به هنا(4/276)
الشهاب حج قوله حذف الفاعل قد يجاب بأن هذا ليس من الحذف في شيء بل الفاعل مستتر يعود على المستحق المعلوم من السياق وذلك نحو قوله تعالى حتى توارت بالحجاب ثم رأيت حج أجاب بمثل ذلك وقوله فضمها المفيد لذلك كما فعله الشارح أولى ظاهر في أنه إنما يمنع تعين الفتح لا صحته قوله في غير أمة أي مرهونة قوله استولدها أي بعد الرهن كما هو ظاهر قوله في حق أي لحق قوله في الجناية أي على السيد قوله كالعدم أي فتكون رهنا قطعا قوله ما لو جنى أي العبد قوله على طرف مورثه أي مورث السيد قوله فإنه يثبت له أي السيد عليه أي العبد قوله فيبيعه فيه وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان على المورث أو المكاتب ديون تتعلق بالتركة أو بما في يد المكاتب يقدم لتعلقه بالرقبة وتعلق الديون بالذمة وأولى منه ما صور به سم على منهج من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن وعبارته والجناية على عبد من يرثه السيد إذا مات المورث كالجناية على من يرثه السيد ا ه وحينئذ فيفوت الرهن كما يؤخذ من تعليل الشارح فتأمل
قوله وعود الضمير للمستحق يلزمه حذف الفاعل من غير قرينة هذا يلزم الشارح فيما قدمه في شرح قول المصنف فإن اقتص قوله ما لو جنى غير عمد أي أو عمد أو عفي على مال كما صرح به الشهاب حج(4/277)
قوله وقيل يصير رهنا أي مع التزام أن حق المرتهن متعلق بماليته بدليل الرد الآتي وإلا يلزم أن يكون مصادرة فليراجع
قوله إذ لا فائدة في البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها أي فمحل الوجهين إذا كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها وهو ما نقله الأذرعي عن جمع فليراجع
قوله فالمجاب الراهن أي جزما(4/278)
قوله قال السبكي الذي فهمته من كلامهم إلخ هو ضعيف والراجح أنه لا يحتاج إلى إنشاء عقد كما جزم به الزيادي وقول السبكي جاز أي بلا خلاف وقوله وهذا الذي هنا مثله أي مثل الذي لا خلاف فيه المعبر عنه بقوله حتى لو أريد إلخ
قوله فالمراد أنه يباع ويجعل ثمنه رهنا أي يصير ثمنه رهنا من غير جعل(4/279)
قوله قبل قبضها قيد في مسألة التلف خاصة كما هو واضح ويرشد إليه صنيع الشهاب حج فكان الأولى بالشارح أن يذكره عقبها
قوله عاد المرهون رهنا انظر لو تصرف الراهن قبل عوده رهنا ما حكمه
قوله لأنا نقول صورة المسألة فيما إذا اقتص القابض أي بأن لم تتحد جهة دينيهما
وأجيب أيضا بما إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ(4/280)
قوله وأيده الشيخ بأن ما قاله موافق لقول المتولي وغيره أنه لو رهن إلخ أي وهو ضعيف كما سيأتي قوله لكن الفرق هذا من كلام شيخ الإسلام بناء على اعتماد كلام المتولي وغيره لكن في سياق الشارح له على هذا الشكل ما لا يخفى من الصعوبة
قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين أي الذي صور به الزركشي المسألة وهذا من كلام شيخ الإسلام أيضا وحاصله أنه يتعين تصوير المسألة بما منع الزركشي تصويرها به بقوله فلو قالا أعرناك العبد إلخ(4/281)
فصل
في الاختلاف في الرهن قوله إذ الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هو تعليل لما في المتن خاصة(4/282)
قوله ويقبضه الراهن بعد ذلك أي باختياره وإلا فمعلوم أنه لا يجبر على الإقباض إذ الصورة أنه رهن تبرع قوله واختلفا في الوفاء أي بالشرط
قوله استدراكا على الإطلاق فيه أنه ليس في كلامه إطلاق بعد تقييده بقوله إن كان رهن تبرع فالأصوب أن يقال تصريحا بحكم مفهوم قوله إن كان رهن تبرع
قوله وقد يقال لا يلزم من جحوده إلخ فيه أن كلام الإسنوي مفروض فيما إذا تعمد(4/283)
قوله فيه نظر إذ الكلام إلخ للشهاب سم في هذا بحث في حواشيه على التحفة قوله فالوجه ما قاله البلقيني لا يلائم ما قدمه في رد كلام الإسنوي لما لا يخفى من أن كلام البلقيني مبني على أن ما ذكر مفسق(4/284)
قوله فأقام آخر بينة أنها مرهونة أي منه قبل البيع حتى لا يصح البيع
قوله لكي آخذ بعد ذلك لا محل له هنا وإنما محله في بعض أفراد ما يأتي في قوله ويأتي ذلك في سائر العقود وغيرها قوله ويأتي ذلك يعني ما مر في المتن(4/285)
قوله لأن تسليم المبيع إلخ تعليل لشيء محذوف لكنه معلوم أي وإنما وقع القبض عن البيع مع الإطلاق(4/286)
لأن إلخ
قوله لثبوت الجناية باليمين المردودة أي التي هي كإقرار المرتهن وهو لو أقر بهذه الجناية بطل الرهن إذ الصورة أن الجناية قبل القبض قوله فبيع ورجع أي ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله وقال رجعت بعد البيع قوله فالأصح تصديق المرتهن أي وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به قوله قبل البيع أي وكذبهما المشتري قوله وينبغي خلافه معتمد قوله ويمكن حمله أي قوله ومقتضى إلخ قوله اتفقا أي الراهن والمرتهن قوله قبل البيع أي أو الإعتاق أو الوطء الذي حملت منه وقد أذن المرتهن في ذلك قبل قوله فالقول للمشتري أي في البيع وقوله والمرهون أي في الإعتاق والإيلاد كما يعلم ذلك بمراجعة الأنوار وبه يتضح قول الشارح فإن نكلا إلخ قوله على نفي العلم أي فيحلف كل على نفي العلم
قوله وينبغي خلافه بل خلافه هو نص المذهب كما سيأتي عن الأنوار وحينئذ فكان اللائق بالشارح أن لا يذكره على وجه البحث
قوله وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح انظر ما وجه تفريع هذا على ما قبله وكان الظاهر أن يقول وحينئذ فيبقى الرهن بحاله اتفاقا لا يقال لم لا يجري نظير هذا في مسألة المتن مع أنها أولى بعدم بطلان البيع لأنا نقول إنما صدق المرتهن في مسألة المتن لأنا لو لم نصدقه لفات عليه الرهن بلا بدل بخلاف هذا فإن البدل الذي لزم الراهن بموافقته للمرتهن قائم مقام الراهن هكذا ظهر فليتأمل
قوله وقال في الأنوار ولو اتفقا على الرجوع إلخ صدر عبارة الأنوار ولو باع أو أعتق أو وطئ(4/287)
وأحبل ثم اختلفا في الإذن وعدمه صدق المرتهن فإن حلف بطل البيع مطلقا والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا وإن نكل وحلف الراهن نفذ الكل وإن نكل ردت اليمين على المشتري والعبد والأمة ولا يثبت الإذن برجل أو امرأتين ولو اتفقا على رجوعه واختلفا في وقته فقال المرتهن قد رجعت قبل التصرف وقال الراهن بل بعده صدق المرتهن وإن أنكر أصل الرجوع صدق الراهن ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل القبض فالقول للمشتري إلخ(4/288)
قوله قسط عليهما أي بالسوية لا بالقسط كما في شرح الروض
فصل
في تعلق الدين بالتركة(4/289)
قوله واغتفر هنا جهالة المرهون به أي بالدين هو التركة ليوافق كلام غيره وكان الأولى حذف قوله به
قوله حيث لم يكن الدين صوابه الدائن ولعل الألف سقطت من الكتبة
قوله وكالدين فيما ذكر الوصية المطلقة أي في قدر الثلث فقط بقرينة ما بعده والظاهر أن الكلام في العين فيما قبل القبول إذ الموصى له بعد القبول شريك مالك
قوله وللموصى له فداء الموصى به أي فيما إذا كان هناك دين كما هو ظاهر
قوله وشمل كلامه أي على القولين(4/290)
قوله ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا أي فهم إنما رجحوا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة فلا يتأتى نظير الترجيح هنا لبناء ما هنا على التضييق لأنه حق الآدمي فقول الشارح الجلال فيأتي ترجيحه هنا غير ظاهر للفرق المذكور لكن الشهاب حج جازم بأنهم رجحوا هنا على الثاني التعلق بالقدر فقط
قوله لأن الخلاف فيه أقوى أي فيتأتى له التعبير بالأصح المشعر بقوة الخلاف على اصطلاحه أي وأما مقابل الأظهر فإنه وإن تأتى الخلاف عليه أيضا إلا أنه صحيح ومقابله الأصح فترك النص عليه اختصارا
قوله وهو نسبة إرثه من الدين صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه كنسبة ما يخصه من التركة إليها
قوله ومما يلزم الورثة أي ونسبة إرثه مما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار التركة على ما مر في التركيب ففيما لو كانت الورثة ابنا وزوجة وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن الأربعين وهو خمسة لأنها التي يلزمها أداؤها لو كان الدين لأجنبي
قال بعض المتأخرين وليس معنى السقوط السقوط من أصله حتى لا يجب إلا قضاء سبعة أثمان الصداق بل سقوط يؤدي إلى صحة تصرف الوارث في مقدار إرثه لاستحالة الحجر عليه في مقدار حصته مع أنه لا دين لغيره ا ه
فقول السبكي الذي ذكره الشارح ويرجع على الورثة بما يجب أداؤه محله فيما إذا تساويا كثمانين وثمانين فلها التصرف في عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة(4/291)
فيما عدا حصتها قوله أتلف البائع أي المورث قوله وإلا لم ينفذ هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كما لو كان موسرا قوله في غير إعتاق الموسر أفهم أن للحاكم فسخ الإعتاق والإيلاد إذا كانا من معسر وعليه فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا وإذا لم يكن في يده مال أو كان ولم يف فهل يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط أو بها وبكسبه كالدين اللازم له بإذن من السيد فيه نظر والأقرب الثاني
قوله فيشمل ما لم يكن ثم كان في تعبيره هنا بيشمل مساهلة فإنه يقتضي مشمولا آخر مع أن الحكم منحصر فيما ذكر
قوله وما أشار معطوف على مدخول الكاف في قوله كأن حفر أي كحفر بئر وكالذي أشار إليه إلخ إذ لا يصح عطفه على قوله ما لم لأنه غير مغاير له بل من أفراده
قوله وإلا لم ينفذ البيع جزما انظر ما وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الأعم بل ما ذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه قول القوت واعلم أن قوله يعني المصنف فسخ يشمل البيع والعتق والوقف وغيرها وهو في البيع ونحوه واضح وأما العتق فإن كان معسرا فكذلك نظرا للميت وإن كان موسرا ففي نقضه نظر ولعله أولى بالنفوذ من عتق الراهن الموسر إذ التعليق طار على التصرف ا ه
فتفضيله في العتق بين الموسر والمعسر في الفسخ صريح في نفوذه وغيره من المعسر كالموسر إذ الفسخ فرع النفوذ وسيأتي في كلام الشارح
قوله وقضاء الدين يعني الأقل من القيمة والدين(4/292)
قوله إذا لم يتعلق الحق بعين التركة أي تعلق ملك بدليل المثال
قوله لقسمته أي الإرث والمراد أن تقديمه عليه في الآية إنما هو تقديم على قسمته لا على أصله
قوله ولأنه لو كان باقيا يعني ما ذكر(4/293)
310
كتاب التفليس
قوله ومن ثم أي ومن أجل كون التفليس النسبة المذكورة قال في الروضة ما ذكر أي لأن النداء عليه(4/294)
بما ذكر نسبة له للإفلاس
قوله منها المنع من التصرف بإذن المرتهن أي لأن الحاكم إذا باع أمواله للغرماء لا يتسلط على العين المرهونة لتعلق حق المرتهن بها فإذا لم يحجر ربما استأذن المدين المرتهن وباع العين المرهونة وتصرف فيما زاد منها على الدين ففائدة الحجر المنع من ذلك
قوله وأما أصل الحجر إلخ لا موقع للتعبير بأما هنا
قوله قال ابن الرفعة وقضية العلة إلخ عبارة ابن الرفعة كما نقله غير الشارح ومن هذه العلة يؤخذ أنه لو كان ماله مرهونا(4/295)
امتنع الحجر ولم أره منقولا والفقه منع الحجر إذ لا فائدة فيه ا ه
فلعل قوله والفقه إلخ سقط من نسخ الشارح بقرينة قوله إلا أن يكون إلخ
نعم لم أر في كلام غيره نقل هذا الاستثناء عن ابن الرفعة
قوله وقلنا ينفذ عتقه أي على مقابل الأظهر القائل بنفوذه ولو من المعسر
قوله أو قوله حجرت بالفلس في جعل هذا من مدخول يكفي المشعر ببعد كفايته مسامحة وعبارة ابن الرفعة وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف أو يعتبر أن يقول حجرت بالفلس إذ منع التصرف من أحكام الحجر فلا يقع به الحجر وجهان انتهت
إلا أن يكون التعبير بالكفاية بالنظر للمجموع
قوله والمراد بماله أي في قول المصنف زائدة على ماله
قوله في غير معتبر أي في زيادة الدين عليه
قوله فإن لم يتمكن كمغصوب وغائب الظاهر أن الضمير في يتمكن الأول والثاني يرجع إلى القاضي
قوله ولا بد من تقييد ذلك بما إذا كان المديون حاضرا انظر ما مراده بالمديون هل هو الذي عليه الدين للمفلس أو هو نفس المفلس قوله أو أكرهه عليه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله انتهى حج
وكتب عليه سم قوله بالضرب
قال في شرح الروض وإن زاد مجموعه على الحد
قال وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد انتهى
أقول وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد وقوله ويكرر ضربه أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه قوله عند الامتناع أي من البيع قوله في أظهر الوجهين ظاهر أنه لا فرق في ذلك بين دين المعاملة والإتلاف وفي كلام حج بعد كلام ذكره ويجمع بحمل الأول أي جواز الحجر على ما إذا كان الدين نحو ثمن إذ قضية كلامهم في مبحث الحجر الغريب اختصاصه بذلك صونا للمعاملات عن أن تكون سببا لضياع الأموال
(4/296)
والثاني أي عدم جواز الحجر على ما إذا كان نحو إتلاف إذ قضية كلامهم هنا أنه لا حجر في الناقص والمساوي غريبا ولا غيره انتهى قوله وقد احترز عن هذا أي قوله ولو كانت الديون بقدر المال(4/297)
قوله من غرمائه أي المطلقين التصرف وقوله أو من يخلفهم أي وكلائهم أما المحجورون ومن في معناهم فلا يتوقف الحجر لهم على طلب كما يأتي وما حملت عليه المتن هو الذي حمله عليه الشراح ويدل عليه التعليل(4/298)
قوله وقد احترز عنه أي عن قوله ولا يحجر بغير طلب
قوله أو دونه بأن كان المال المحجور عليه أو مسجد ولم يطلب وليه على ما مر قوله عينا أي ولو مغصوبة ولو مؤجلا أو على معسر قوله أو منفعة أي وإن قلت نعم يقدم عليهم مستأجر بمنفعة ما تسلمه قبل الفلس ا ه حج
ثم قال بعد كلام ذكره ويؤخذ منه أنه لا يشترط التسليم قبل الفلس في مسألة الإجارة بل يكفي سبق عقدها عليه قوله وشمل كلامهم الدين أي الدين المؤجل على غيره قوله الإبراء منه أي إبراء المفلس قوله وتصح إجازته أي المفلس قوله مما يحتاج إليها أي الإجازة قوله في زمن خيار البيع أي بغير ثمن المبيع الذي شرط فيه الخيار لما تقدم أنه لا حجر بغير اللازم(4/299)
قوله فاشترى بها قال فإنه يصح جزما لعل المراد فاشترى بها النفقة(4/300)
قوله من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لأنه لو جعل مضافا إلى فاعله لزم عموم الشيء الذي يسقطه وهو لا يصح
قوله ولو بمن يعتق عليه هنا سقط من النسخ وعبارة شرح الروض أما لو وهب له أبواه أو ابنه أو أوصى له به فقبل وقبض الموهوب وهو محجور عليه بالفلس فإنه يعتق وليس للغرماء تعلق به وكذا نصه(4/301)
في الأم إلى آخر ما يأتي
قوله لاحتمال تأخر لزومه يعني وجوبه كما علم مما قدمه(4/302)
قوله في القدر المساوي إلخ يعني فيما إذا كان المقر به مساويا للدين الذي حجر به أو أكثر منه لعدم صحة الحجر أيضا قوله لحق الغرماء أي فيطالب بقدر ما أقر به قوله لا لحق الغرماء أي فلا يفوت عليهم شيء
قوله بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحسبه عليها ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من أموالهم ولا يزاحم المقر له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره
قوله بأن ما نقصه العيب تفويت إلخ الباء في بأن سببية أي ولا يشكل على ما ذكر ما لو(4/303)
اشترى شيئا إلخ بسبب أن ما نقصه العيب إلخ فقوله بأن إلخ سبب الإشكال وعبارة ابن حجر وإنما عد إمساك مريض ما اشتراه في صحته والغبطة في رده تفويتا حتى يحسب النقص من الثلث لأنه لا جابر فيه إلى آخر ما ذكره
قوله يرده ما تقرر إلخ ولك أن تنازع في الشق الأول أيضا بأن عدم إفادة إذن الورثة في حياة المورث ليس لقوة حجر المرض بل لعدم تسلطهم على شيء إذ ذاك لأنه إنما ينتقل إليهم بعد الموت ألا ترى أن إجازتهم في الصحة كذلك فعلمنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر المرض
قوله وما وقع في الكتاب أي حيث قال ما كان اشتراه وعبارة الأذرعي وقوله ما كان اشتراه قد يشعر بأنه لا يرد ما اشتراه في حالة الحجر بثمن في الذمة انتهت
وكان ينبغي للشارح التعبير بمثله إذ عبارة الكتاب ليست نصا فيما ذكر حتى يقال وما وقع في الكتاب قوله لعلمه أي أو إجازته بعد جهله كما يعلم مما يأتي فكان على الشارح ذكر هذا هنا ليناسب ما سيأتي في كلامه(4/304)
من شمول المتن له
قوله وكلامه شامل إلخ أي قوله وإنه إذا لم يكن إلخ أي مع قطع النظر عما قبله في المتن
قوله ووقع في شرح المنهج الصواب إسقاط لفظ شرح فإنه في نفس المتن وعبارته ولبائع جهل أن يزاحم
انتهت ثم إن في تعبيره بوقع إشعارا بأن ذلك وقع في المنهج لا ذهولا أو نحوه وليس كذلك بل هو أحد وجهين اختاره الشهاب حج وغيره فكان الأصوب خلاف هذا التعبير
قوله وفي كل منهما نقص هو مبني على أن يكون على نسختها ناقصة
أما إذا جعلت تامة بمعنى يوجد فلا نقص فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه
قوله أو الامتناع من الأداء أي حيث رأى القاضي المصلحة في البيع على ما سيأتي فيه وكان الأولى عدم(4/305)
ذكره هنا
قوله بأن بيع المرهون إنما قدم لما فيه من المبادرة إلخ قد ينازع في هذا الجواب بأنه يقتضي أن غيره كذلك إذ في الكل المبادرة إلى براءة ذمة المديون
قوله وعلم مما مر في علم ذلك مما مر نظر لا يخفى(4/306)
قوله ما يفي بالدين من ماله أي من جميعه أو بعضه بحسب الدين فمن في قوله من ماله ابتدائية
قوله لا على بيع جميعه مطلقا أي سواء زاد على الدين أم لا
قوله فليعتمده أي خلاص حقه
قوله وبيع المالك يعني المفلس كما هو في كلام بعضهم وإلا فالممتنع لا يتوقف بيعه على إذن
قوله وبيع الحاكم حكم أي فلا بد من تقدم ثبوت الملكية وهذا من تتمة كلام ابن الرفعة تأييدا لما قاله خلافا لما يوهمه سياق الشارح(4/307)
قوله لاحتمال ظهور غريم آخر تعليل لتوقف السبكي
قوله في المجلس أي وفي زمن خيار الشرط
قوله وقال ابن أبي الدم إلخ مقابل لما في فتاوى المصنف(4/308)
قوله بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات إنما بناه على هذا لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه أما بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر كما أشار إليه بقوله فإن قلنا إلخ
قوله وعليه فيفارق الرهن إلخ أي على ما قاله ابن أبي الدم وغرضه من ذلك الجمع بين كلام المصنف في فتاويه وبين كلام ابن أبي الدم بفرض صحته لكنه ضعيف كما أشار إليه بتعبيره بعليه وقد صرح الشهاب حج بضعفه وبأن مال المفلس والمرهون على حد سواء وأن الحكم ما ذكره المصنف
قوله كمبيع في الذمة هذا لا يخالف ما مر له في باب السلم من صحة الاعتياض لأن ذلك محمول على الثمن كما تقدم التنبيه عليه(4/309)
قوله وشارك من ظهر لعله سقط بعده لفظ الآخر من الكتبة قوله ثم إذا أيسر المتلف أخذه منه الآخران نصف ما أخذه أي لأن دينه نسبته إلى بقية الديون السدس فله سدس الخمسة عشر والذي أخذه ثلثها فيأخذ منه نصفه
قوله أن الغائب لا يزاحم من قبض أي أو أفرزه له(4/310)
قوله أي مثل ذلك الدين صوابه أي مثل ذلك الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى أن قوله فكدين تقديره ظاهر فالثمن المذكور كدين ظهر مع أن الصورة أن الثمن تالف فأشار الشارح الجلال إلى الجواب عنه بقوله أي فمثل الثمن اللازم كدين أي فهو على حذف مضاف وهذا مراد الشارح هنا بقوله أي مثل ذلك الدين على ما مر فيه ثم فسر المراد بالمثل في كلام الجلال بقوله والمراد إلخ
المؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة فأشار الشارح الجلال إلى الجواب عنه بقوله من غير هذا الوجه وعبارة الجلال مع المتن فكدين أي فمثل الثمن اللازم كدين ظهر من غير هذا الوجه انتهت
وبها تعلم ما في كلام الشارح هنا من القلاقة
قوله فسقط القول إلخ أي بقوله من غير هذا الوجه قوله ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه عبارة شرح الروض ويفارق إقراره(4/311)
بالنسب تجديده الزوجية بأن الإقرار بالنسب واجب بخلاف التزويج
قوله وقلنا بنفوذ إيلاده أي وقد مر أنه لا ينفذ
قوله نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلا أي فيما إذا كان المولى مجنونا أو سفيها إذ من المعلوم أن قريب الطفل لا يتصور أن يكون طفلا فالصبي في قوله كما أن ولي الصبي إلخ مثال
قوله فإن تعذر أي الكراء(4/312)
أي بفقد الأجرة
قوله إلا أن يقال إن أبهة المنصب إلخ صريح في أن المراد بالمنصب منصب الحكم فانظر هل هو كذلك
قوله وتباع أيضا البسط ظاهره وإن كان ذا منصب وانظر هل يأتي فيه ما مر في المركوب
قوله فوق ما يليق بمثله أي في حال الإفلاس ليوافق ما مر وإن كان خلاف الظاهر
قوله والضمير في له عائد على لفظ من إلخ لا يوافق ما سلكه أولا في حل المتن من إخراج نفس المفلس من مدلول من ولا ما أعقب به المتن هنا من قوله حال فلسه إلخ الصريح في أن الضمير لخصوص المفلس ثم إن هذا لعله بالنسبة إلى ما في المتن خاصة من دست ثوب وما بعده وإلا فمن البعيد أن يترك من ماله لنحو قريبه نحو الكتب إذ هو لا يجب عليه لو كان موسرا لقريبه مثل ذلك وإنما يجب له عليه النفقة والكسوة ونحوهما
قوله المتطوع بالجهاد يعني غير المرتزق بقرينة ما قبله(4/313)
فيشمل من تعين عليه حتى يتأتى الاستثناء قوله واستدل له الأذرعي الأذرعي إنما ذكر هذا دفعا لاستبعاد الحكم ولم يذكره على وجه الاستدلال إذ لا دليل فيه لما نحن فيه وعبارته وليس ببعيد وقد أوجبوا على الكسوب كسب نفقة الزوجة والقريب إلخ
قوله ليس لإيفاء الدين أي وهو حينئذ غير خاص بالمفلس
قوله وإنما يفكه القاضي ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها مثلا ولعل وجهه احتمال ظهور غريم آخر كما عللوا به عدم إفادة رضا الغرماء فليراجع
قوله وإجارة أم الولد لا تختص إلخ عبارة الأذرعي وهذه الأحكام(4/314)
لا اختصاص لها بالمفلس بل هي في حق كل مديون
قوله بل انفكاك الحجر إلخ لعل في التعبير بالانفكاك هنا وفيما يأتي مسامحة وإلا فقد مر أنه لا ينفك إلا بفك القاضي وعبارة الشهاب حج وله أي القاضي فكه إذا لم يبق غير المأجور والموقوف فيما عداهما قوله وفي الروضة عن الغزالي أنه يجبر إنما عبر بأنه يجبر لأن الحجر انفك عنه مطلقا كما هو حاصل استبعاد الشيخين المار فقول المتن والأصح وجوب إجارة أم الولد إلخ أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروض وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه
قوله وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر إلخ لعل هذا الانبغاء من كلام غير الشارح حتى يلاقيه ما بعده
قوله أو أن ماله المعروف تلف انظر وهو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله أنه معسر وحينئذ فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره وهو خلاف ظاهر ما يأتي في قول الشارح وبأنه لا يملك غيره في الثانية لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه هنا لقال فيما يأتي وبأنه تلف وبأنه لا يملك غيره والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعى أنه لا يملك غيره فقط وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن فليراجع(4/315)
قوله ولا يكفيه يعني الشاهد المعلوم من قوله قبل البينة
قوله ويثبت الإعسار باليمين المردودة مر هذا في كلامه قريبا
قوله ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ أي وإن لم يتبين يساره لما فيه من تعليق الإبراء وهو لا يصح(4/316)
فليراجع
قوله بأنه قد يملك غير ذلك كمال غائب إلخ هذا إيراد على ما اقتضته الشهادة المذكورة من أن من يملك غير قوت يومه وثياب بدنه موسر وقوله وبأن قوت يومه إلخ إيراد على ما اقتضته من أن قوت يومه وثياب بدنه لا يخرجانه عن الإعسار
قوله وهو معسر أيضا أي المدعي إعساره قوله فيصير موسرا بذلك كان الأولى أن يقول بما يصير به موسرا
قوله كذلك أي عالمين بهذا الباب وافقا مذهب الحاكم أي لعزة من يخبر باطنه بجوار أو نحوه وهو بهذه الصفة ولو قدم قوله كذلك على قوله يخبران باطنه لكان أوضح
قوله ونص عليه الشافعي الأولى إسقاط لفظ عليه
قوله أنه يقول لا أعلم أنه لا وارث له صوابه لا أعلم له وارثا آخر كما في التحفة
قوله أما الولد إلخ لم يقدم ما يكون هذا مفهوما له حتى يسوغ التعبير بأما(4/317)
قوله إن أوصى بها مدة معينة ظاهره وإن طالت ولا يخفى ما فيه قوله ليترددوا انظر ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض
قوله ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع عنه عنادا(4/318)
قوله أن يقترض له على بيت المال لعل المراد اقتراض أجرة الجلاد حيث لم يكن للجاني مال بقرينة ما بعده
فصل
في رجوع المعامل
قوله للخبر المار لم يمر له خبر في هذا الخصوص وكأنه توهم أنه قدم في ذلك خبرا والخبر المروي في هذا الخصوص هو خبر الشيخين إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء وفي(4/319)
رواية لهما من أدرك ماله بعينه عند رجل وقد أفلس فهو أحق به من غيره
قوله ومر الكلام على الرجوع في القرض أي الجاري بعمومه في المفلس وغيره
قوله لثبوته بالنص أي لا بالقياس فالنص له إطلاقان ما قابل القياس والإجماع من كلام الله تعالى أو رسوله {صلى الله عليه وسلم} سواء كان نصا في المراد أم ظاهرا مثلا(4/320)
وما قابل الظاهر والمحتمل
قوله ومحل الخلاف أي في الوطء بقرينة ما بعده أما الإعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما مطلقا
قوله لعموم الخبر المار أي خبر أبي هريرة(4/321)
قوله وإن كان متقوما دفع به توهم أنه لا يشترى له بعض متقوم كعبد مثلا لضرر الشركة بل يدفع له ما خصه من الدراهم مثلا
قوله وكان مما يفرد بالعقد سيأتي مفهومه عند قول المصنف ولو تعيب قوله وإلا فله الفسخ أي والصورة أنهما في المجلس لكن الفسخ من حيث تعذر التسليم ومعلوم أنهما لو تفرقا انفسخت لفوات التسليم في المجلس الذي هو شرطها قوله فلو سلم له الملتزم عينا(4/322)
أي قبل الحجر كما هو ظاهر
قوله فقول الشارح وكذا بعده إلخ عبارته بعد قول المتن حالا نصها في الأصل أو حل قبل الحجر وكذا بعده على وجه إلخ
قوله والثاني يثبت إلخ عبارة الجلال والثاني له الفسخ كما في المفلس بجامع تعذر الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مآلا
قوله على أوجه الوجهين متعلق بقوله أولا خاصة فالوجهان مفروضان في الضمان بلا إذن وكذلك كلام الزركشي الآتي كما يعلم بمراجعة شرح الروض وغيره
قوله أخذا من النص على أنه لو أفلس الضامن والأصيل إلخ وجه شهادة النص لما ذكره الزركشي أنا في حالة عدم الإذن رجعنا إلى قول رب الدين في التخيير في البداءة بمال أيهما شاء فقياسه أن يرجع إليه هنا أيضا(4/323)
في اختيار الفسخ
قوله وقول الزركشي يلزم الدائن إلخ كلام الزركشي هذا فيما إذا تبرع الغريم أو الأجنبي عن الميت لا فيما إذا قالوا نقدمك من التركة كما يعلم بمراجعة شرح الروض وكأن مسألة التبرع سقطت من الشارح من الكتبة بدليل التعريف في قوله الآتي ولو أجاب المتبرع ويدل عليه أيضا أنه مساير للروض وشرحه هنا وهما قد ذكرا مسألة التبرع عقب المتن
قوله المبيع المفلس كذا في النسخ ولعل المبيع محرف عن الميت(4/324)
قوله وعليه فالفرق أن حق البائع آكد قال الشهاب سم وأقول إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق ا ه
وقد سبقه إلى التنظير فيه العلامة الأذرعي
قوله للخبر المار فيه ما مر
قوله أو حكما كالعتق إلخ لا يخفى أن فوات الملك في العتق والبيع والهبة حسي لا حكمي فلو عبر بقوله أو شرعا بدل قوله أو حكما أو أبقى المتن على ظاهره من رجوع الضمير في فات إلى ذات المبيع لكان واضحا
نعم فوات الملك في الكتابة حكمي ومن ثم كان معطوفا على فات
قوله لخروجه عن ملكه في الفوات أي حقيقة وحسا كما علم مما قدمناه
قوله أن يكون الخيار لبائعه يعني المفلس ولو أضمر لكان أظهر
قوله ويلزم على ما قاله الماوردي أي في مسألة القرض إذ هي التي خرج فيها عن ملك المفلس لأن القرض يملك بالقبض فهي التي توافق ما هنا بخلاف مسألة الخيار(4/325)
قوله المسائل الثلاث يعني مسائل القرض والخيار والهبة للولد بقرينة بقية كلامه وسكت عما بعد ذلك
قوله وإلا ففي الأولى والثالثة أي وإلا فعدم الرجوع في الأولى والثالثة وفهم الشيخ في الحاشية أن المراد وإلا فالرجوع في الأولى والثالثة ولهذا تكلف في مراد الشارح بالأولى والثالثة بما هو في حاشيته مما يأباه السياق
واعلم أن قول الشارح وإلا ففي الأولى والثالثة قضية اتفاقية كقولك إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق إذ عدم الرجوع في الأولى والثالثة ثابت سواء أكان الخيار في الثانية للمشتري أم لغيره ولا ملازمة بينهما
قوله وقياس المذهب هو من كلام الأذرعي
قوله ولو كان العوض يعني المبيع(4/326)
قوله سادسها كون العوض دينا يعني الثمن أي بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا العبد بهذا الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء قوله ناقصا أي بلا أرش قوله أو ضارب أي شارك الغرماء إلخ قوله إذا وجدها أي المالك قوله يضمنها أي الفقير قوله حدث في ملكه أي الآخذ قوله الذي استحقه المفلس أي ولو لم يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره
قوله الذي استحقه المفلس الضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقصه العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع عليه بنقص القيمة وقد يؤدي الحال إلى التقاص ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب سم(4/327)
قوله لأنه قد ورد في الحديث الضمير فيه للشأن
قوله وهذا ما رجحه الرافعي يعني في الصنعة بقرينة ما بعده في كلامه وبه صرح غيره
قوله للقاعدة الآتية يعني ما يأتي من الأحكام التي تقع فيها الشركة وإن(4/328)
لم يعبر عنها بالقاعدة
قوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل مراده ما مر في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث إلخ
قوله فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس أي بناء على أنها لا تدخل في بيع الشجر وإلا فالذي مر له في بيع الأصول والثمار ترجيح دخول الأربعة في بيع الشجر
قوله فلا يكفي الاتفاق عليه قبل الأولى إسقاط(4/329)
لفظ قبل
قوله وفي الرد بعيب إلخ وحق العبارة ولأن الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الولد لم ينشأ من جهة المشتري ولا الفرع بخلاف ما هنا قوله ولا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة على عدم التناول
قوله وبقيت الثمرة أو الزرع أي للمفلس(4/330)
قوله وجده ناقصا أي بفعل المشتري كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب سم أي بآفة
قال الشهاب المذكور وقضية الفرق عدم الوجوب إذا حدث النقص قبل الرجوع بأن نقل قبل الرجوع ا ه
قلت وقضيته أيضا أنه لو عيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر قوله وحينئذ ينبغي أن يتملك إلخ(4/331)
أي إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الأمرين بل الثلاثة كما يأتي قوله وحينئذ فيتخير بين المضاربة إلخ كان الأولى تأخيره عن قول المتن وله أن يقلعه إلخ(4/332)
قوله ولو أمكن فصلها أي في غير صورتي المتن إذ من المعلوم أنه لا يمكن فصل الطحن والقصر فكلام(4/333)
الشيخين في مطلق الزيادة
قوله أما لو كانت الزيادة بارتفاع سوق أحدهما إلخ هذا يجري في جميع ما يأتي أيضا كما صرح به الأذرعي فكان الأولى تأخير هذا عن جميع الأحكام الآتية
قوله فللبائع الرجوع فإن زادت قيمة الثوب هو شامل لما إذا ساوت الزيادة الصبغ ولما إذا نقصت عنها ولما إذا زادت فقوله بعد وإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ إلخ هو الصورة الوسطى من الصور الثلاث فالصورة فيها أنه(4/334)
حصلت زيادة بسبب الصبغ لكن نقص المجموع عن مجموع قيمتي الثوب والصبغ منفردين كما لو صار في المثال السابق في كلامه يساوي خمسة وسكت عما لو نقصت قيمة الثوب بسبب الصبغ أو ساوت كما لو صار يساوي ثلاثة أو أربعا وحكمهما يعلم مما يأتي
واعلم أن مسألة الصبغ من أصلها لها أربعة أحوال لأنه إما أن يكون الصبغ للمفلس والثوب لبائع أو عكسه أو يكونا لبائع واحد أو لبائعين أما الأولى فقد مرت في قول المصنف ولو صبغه بصبغه إلخ ومر لها فيما إذا زاد الثوب بسبب الصبغ ثلاثة أحوال في كلام المصنف وهي ما إذا كانت الزيادة بقدر قيمة الصبغ أو أقل أو أكثر وأما الثانية فهي المذكورة هنا في قول الشارح وصبغ به ثوبا إلخ وأما الثالثة والرابعة فستأتيان في كلام المصنف والحكم في الثانية وما بعدها واحد وعبارة الروض فإن اشترى الصبغ من بائع الثوب أو من آخر أو كان الثوب للمفلس فإن لم تزد قيمة الثوب فالصبغ مفقود يضارب به صاحبه وإن زادت ولم تف بقيمتها فالصبغ ناقص فإن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه وإن زادت عليهما فالزيادة للمفلس انتهت
قوله رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما إلخ أي والصورة أنه لم تزد القيمة على مجموع القيمتين بقرينة قول الشارح الآتي فإن كانت الزيادة أكثر إلخ
قوله يضارب بثمنه صاحبه الأولى حذف لفظ صاحبه قوله في الرجوع والثوب عبارة التحفة في الرجوع فيهما كما بأصله انتهت(4/335)
قوله ولو اتفق الغرماء والمفلس إلخ أي فيما إذا كان الصبغ للمفلس إذ لا سلاطة لهم على ذلك إلا حينئذ فليراجع
قوله ويجوز للقصار والصباغ ونحوهما إلخ هذا ليس خاصا بمسألة المفلس بقرينة ما يأتي(4/336)
قوله لم تسقط أجرته انظر لو كانت الزيادة لا تفي بالأجرة هل يستحق تمام الأجرة أو قدر الزيادة فقط
كتاب الحجر
قوله وشرعا المنع من التصرفات المالية أي ولو في شيء خاص ليشمل جميع أنواعه الآتية أو أن مراده تعريف مقصود الباب خاصة فهو على إطلاقه
قوله فكلام الزركشي أي التابع للأذرعي(4/337)
قوله والمكاتب لسيده ولله تعالى عبارة الأذرعي فالحجر عليه لسيده ولحقه ولحق الله تعالى في قول
قوله يعني مصلحة نفسه وغيره أي على ما مر
قوله وعبر بالانسلاب إلخ عبارة التحفة وآثر السلب لأنه يفيد المنع ولا عكس انتهت
لكن في بعض نسخ المتن التعبير بالانسلاب ولعلها التي شرح عليها الشارح لكن في عبارته قصور عن تأدية المراد لأن صريح قوله بخلاف الأول أنه يفيد السلب وهو خلاف المقصود(4/338)
قوله والصبي كالمجنون ومعلوم أنه لا يتأتى منه الإحبال وقد يقال بتأتيه منه كما سيعلم مما يأتي في الشارح(4/339)
قوله وبأن الأخرس الذي لا يفهم إلخ حق العبارة وبأن الأخرس الذي لا يفهم لا يسمى مجنونا وإن ألحق بالمجنون(4/340)
قوله فشمل الذكر والأنثى انظر ما وجه التفريع على خصوص هذا التفسير مع أن عكسه أظهر في الشمول
قوله والرشد ضد الغي كما مر أي في الخطبة لكن هذا ليس المراد هنا
قوله وتعبيره برشيدا يعني وتقييده البلوغ بالرشد وقوله لا ينافي من عبر بالبلوغ يعني من اقتصر على البلوغ(4/341)
قوله فلو أتت زوجة الصبي بولد يلحقه أي بأن أمكن كونه منه بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطء وعبارة التحفة فلو أتت زوجة صبي بلغ تسع سنين بولد للإمكان لحقه
قوله وهو كذلك كما مر لعل مراده في الحيض قوله وظاهر أي ظاهر ما حل به المتن من زيادة لفظ شعر
قوله وتوقف البلقيني فيه أي في اشتراط كونه على الفرجين أخذا من الجواب
قوله يجاب عنه مما يأتي من أنه دليل على البلوغ بالاحتلام الذي سيأتي للشارح تصحيح أنه دليل على البلوغ بأحدهما قوله لما صح إلخ تعليل للمتن(4/342)
قوله لندورهما أي فلم يجعلا مناطا للحكم على القاعدة قوله ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا إلخ(4/343)
هذا إنما يتضح لو كان لمن كشفوه شعر لحية أو إبط
قوله حكمنا بالبلوغ لها قبل الطلاق بلحظة أي وإن زادت المدة على ستة أشهر فهو كالمستثنى مما قبله ومن ثم عبر الشهاب حج بعد قوله يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة بقوله ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة
قوله وحاض من فرجه أي أو أمنى منه كما هو ظاهر
قوله وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح أي الذي عبر عنه الشارح بقوله فيما مر بقوله كما يحكم بالاتضاح به وكان الأولى خلاف هذا السياق(4/344)
قوله وأما قوله أي الإمام قوله فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر
قوله ومر وجوب الغسل إلخ حاصل المقصود من هذا أنهم عللوا الحكم بالبلوغ بالحيض من الفرج والإمناء من الذكر بأنه إما ذكر أمنى أو أنثى حاضت فأبدى فيه في شرح الروض سؤالا حاصله أنهم أوجبوا الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد فحينئذ لا منافاة بين خروج المني من الذكر والحيض من الفرج لاحتمال أنه أنثى حاضت من فرجها وأمنت من غير طريق منيها المعتاد أي فلا يتم الترديد في تعليلهم ثم أجاب عنه بأن محل وجوب الغسل بخروج المني من غير طريقه إذا انسد الأصلي وهو منتف هنا والشارح رحمه الله أسقط التعليل المذكور ثم ذكر ما ذكره فلم يظهر معناه
قوله من كبيرة أو إصرار على صغيرة أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن أنه لو فسق أي بفعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة بعد البلوغ لم يحجر عليه الصادق ذلك بقلة الزمن بين البلوغ وبين الفسق وكثرته وعليه فلا يتحقق السفه إلا فيمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ وحينئذ فالبلوغ على السفه في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هنا الاقتضاء(4/345)
مراد أو لا
قوله ليس بحرام على المشهور ومقابل المشهور وجهان أحدهما الحرمة مطلقا
والثاني إن كان قد تحمل شهادة كما حكى ذلك العلامة ابن رزين وليراجع ما سيأتي للشارح في الشهادات
قوله كما أفاده الوالد أي تبعا لغيره
قوله هو من عطف العام على الخاص لا يلاقي هذا تقديره لفظ باقي في المتن إذ باعتباره يكون من عطف المغاير
والحاصل أنه يجاب عن المتن بجوابين أحدهما أنه على حذف المضاف الذي قدره الشارح
والثاني أنه من عطف العام على الخاص
قوله وحقيقة الصرف إلخ هذا يوافق ما اقتضاه كلام الغزالي من ترادف(4/346)
التبذير والسرف كما صرح به الشهاب ابن حجر
قوله وإنما عبر بالصبي وإن كانت الأنثى كذلك هذا لا يوافق ما قدمه في شرح قول المصنف وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا من شمول الصبي للأنثى
قوله أي حرفة أبيه أي بناء على الوجه الثاني فيما قدمه لكن هذا لا يناسب ما حل به قول المصنف المحترف فكان الأولى أن يقول(4/347)
أي بحرفة نفسه أو بحرفة أبيه على الوجهين
قوله من لا حرفة لأبيه أي ولا له قوله البرزة أي الكثيرة الخروج قوله لأن الولي يتهم في ذلك أي الإرادة دوام حجره عليه قوله والأوجه خلافه أي وهو قبول شهادة الأجانب قوله ويؤيد ذلك أي لاكتفاء بشهادة الأجانب قوله أما البرزة إلخ هو من تتمة كلام الأذرعي قوله كما قاله ابن المسلم واسمه علي(4/348)
قوله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله من تتمة الضعيف
قوله وعلى أنه لا بد من حجر الحاكم في عود التبذير(4/349)
كأنه إنما صرح بهذا جريا على ظاهر تعبير المتن بقوله ومن حجر عليه إذ هو ظاهر في أنه حجر عليه بحجر وإلا فموضع الوجهين كما قاله الرافعي إذا قلنا يعود الحجر بنفسه
قال أما إذا قلنا القاضي هو الذي يعيده فهو الذي يلي أمره بلا خلاف ا ه
فليراجع
قوله وحاصل ذلك أن فيه طريقين إلخ يتأمل ويراجع كلام غيره
قوله ولأنهما إتلاف فيه منع ظاهر وهو تابع في هذا التعليل لشرح الروض لكن ذاك إنما علل به لقول الروض ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي فهو ليس تعليلا لخصوص عدم صحة البيع والشراء بل لعموم العقد المالي الشامل لجميع ما يأتي
قوله نعم إلخ وجه الاستدراك أن الإجارة بيع للمنافع وهو أولى مما في حاشية الشيخ
قوله ووصية أي بالعتق كما هو حق المفهوم إذ الكلام في خصوص الإعتاق فاندفع ما في حاشية الشيخ مما هو مبني على أن المراد مطلق الوصية واعلم أن الكاف في قوله كتدبير ووصية استقصائية
قوله حصل به قتل آدمي الأولى حذف قوله حصل به قوله بدليل ما حكاه في المطلب إلخ انظر ما وجه الدلالة(4/350)
قوله فظهر أن المعتمد إلخ لم يمهد ما يظهر منه هذا فانظر ما وجه هذا التعبير
قوله لأنه تصرف مالي إلخ حاصل ما ذكره وإن كان في عبارته حزازة أنه إنما صح قبوله الهبة دون الوصية لأن قبول الوصية تصرف مالي وهو ممنوع منه لأنها تملك بالقبول ولأن قبولها غير فوري فيتداركه الولي بخلاف الهبة فيهما
قوله قال الماوردي وإذا صححنا قبول ذلك أي قبول الوصية والماوردي من الذاهبين إلى صحتها
قوله أو مظنة إتلافه لا وجه لهذا العطف(4/351)
هنا وكان اللائق بالشارح أن يوزع التعليل الذي تبع فيه شرح الروض كما مر في كل محل بما يناسبه قوله وكله صحيح انظر هل هو راجع في الأخيرة للنظر أو للمنظر فيه(4/352)
قوله نعم لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف إلخ أي وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف(4/353)
المبيع أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الإتلاف قوله لما ولدته زوجته لعله سقط بعده قوله(4/354)
أو أمته من الكتبة ليتأتى قوله أو غيره قوله البدنية هذا التقييد لا يناسب الاستدراك الآتي في المتن ومن ثم أبقى الشهاب حج المتن على إطلاقه لكن قيده بالواجبة ومراده الواجبة بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد ثم قال أما المسنونة فماليها كصدقة التطوع ليس هو فيه كرشيد ا ه
فأشار إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة(4/355)
تفصيلا
قوله كما اقتضاه إطلاق كلامه في اقتضائه لذلك نظر
قوله بعمل عمرة الصواب حذفه(4/356)
373
فصل
فيمن يلي الصبي قوله أي الصغير لا داعي إلى هذا التفسير فإن الصبي يشمل الذكر والأنثى كما مر قوله وعليه لو فسق(4/357)
أي الولي
قوله أي وصي من تأخر موته منهما أي أو تقدم حيث كان بالآخر مانع كما هو ظاهر
قوله ولو كان اليتيم ببلد وماله بآخر إلخ عبارة التحفة والعبرة بقاضي بلد المولى أي وطنه وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستنماء وبقاضي بلد ماله في حفظه وتعهده ونحو بيعه وإجارته عند خوف هلاكه قوله وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي إلخ عبارة القوت وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ليس بوصي عليه وله مال ولو سلمه لولي الأمر خاف ضياعه بأنه يجوز له والحالة هذه النظر في أمره والتصرف(4/358)
في ماله للضرورة
قوله أجبره الولي ظاهره وإن كان له مال فإن كان مرادا فلينظر ما الفرق بينه وبين السفيه وفي التحفة التصريح بما اقتضاه إطلاق الشارح هنا(4/359)
قوله وضابط تلك الزيادة أي السابقة في تفسير الغبطة الظاهرة في المتن قوله قال ابن الصلاح إلخ لا يصح أن يكون هذا جواب الشرط في كلام العبادي لأنه متقدم على ابن الصلاح
قوله إن رأى ذلك تقدم له مثل هذا في فصل القرض لكنه استوجه في باب الرهن الوجوب مطلقا وأول عبارة الشيخين الموافقة لما ذكره هنا(4/360)
وفي القرض
قوله المصنف وارتهن أي إن أمن على الرهن كما نقله الرافعي عن الصيدلاني قال فالأولى إذا خاف على الرهن أن لا يرتهن لأنه قد يتلف ويرفع الأمر إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون
قوله وجوبا أي ولو قاضيا كما علم مما قدمناه
قوله خلافا للإمام أي في قوله بالصحة حينئذ
قوله ويجب إثباتهما العدالة ليسجل أي ليحكم إذ هو المراد من التسجيل كما في التحفة كشرح الروض وإن أوهم صنيع الشارح خلافه
والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره
قوله لأن ذاك في جواز ترك الحاكم إلخ تعليل للاكتفاء بالعدالة الظاهرة لبقائهما على الولاية الذي تقدم في كلامه كما يعلم من عبارة شرح الروض وإن لم يكن مذكورا هنا في عبارة الشارح قوله ما لو ورثه أي ورث الصبي القصاص قوله ولا يشتري له إلا من ثقة أي خوفا من خروجه مستحقا أو معيبا بعيب أخفاه البائع وقد لا يتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل قوله لغرر الهلاك قضية هذه العلة جريان ذلك في الحيوان مطلقا وبه صرح في شرح الروض نقلا عن ابن الرفعة وعبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك قوله فإن تركها أي الشفعة أي الأخذ بها قوله بأن باع أي الأجنبي قوله له الأخذ بها أي لنفسه قوله أما إذا اشترى له أي للطفل قوله وهو أي الولي قوله مطلقا باع له أو أخذ قوله ولو ادعى لا يقال سيأتي هذا في قول المصنف فإن ادعى بعد بلوغه إلخ
لأنا نقول ما هنا أعم لا يأتي فلا اعتراض عليه قوله صدق أي الصبي(4/361)
قوله فشمل ما لو ورثه مراده به تصوير ثبوت القصاص مع بقاء الولاية قوله إلا من ثقة أي فقد يخرج البيع مستحقا
قوله للمحجور وصف للشقص أي باع ذلك لأجنبي قوله إذ الغبطة كما مر بيع بزيادة إلخ الذي مر ليس هو قصر الغبطة على ذلك وإنما الذي مر أنه من جملة ماصدقاتها قوله أو التصرف بدونهما يعني الآخذ بالشفعة إذ غيره سيأتي في المتن بعضه(4/362)
قوله خلط أزوادهم لعله عند الأكل مثلا بأن يضع كل منهم شيئا من زاده المختص به كما هو المتبادر من لفظ الخلط فلا ينافي ما ذكروه في الحج من طلب عدم المشاركة فليراجع(4/363)
قوله كما قاله الزركشي أي تبعا لشيخه الأذرعي(4/364)
باب الصلح
قوله وصلح في المعاملة إلخ عبارة القوت وعلى أي ويقع على الصلح في المعاملات والدعاوى والخصومات وهو المراد هنا(4/365)
قوله والشرط الفاسد أي المفسد
قوله والجهل لا حاجة إليه مع ذكر الغرر
قوله جوابا عما اعترض به على المصنف أي الموافقة عبارته لبقية كتبه ولكتب الرافعي ومن ثم جعل الجلال المحلي الجواب عن سكوت الشيخين مطلقا لا عن خصوص عبارة المصنف
قوله في المفهوم تفصيل يعني مفهوم قول المصنف على عين والتفصيل هو كون الدين تارة يكون بيعا وتارة يكون سلما(4/366)
قوله وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف انظر ما وجه صحتها مما قرره فإن غاية ما قرره أنه أتى بحكم خارجي كان من حق المصنف أن يأتي به ليوافق عبارته الآتية وبفرض صحتها به فما الداعي إلى قوله وما اعترض به إلخ فبعد التنزل وأن ما قرره مصحح لعبارة المصنف فكان عليه أن يجعل ما ذكره الشارح جوابا ثانيا عن الاعتراض وأجاب الشهاب حج بأن المصنف أراد بالعين هنا ما يقابل المنفعة الشاملة للعين والدين بدليل تقسيمه المصالح عليه إلى عين ودين وغاية الأمر أنه استعمل العين في الأمرين تارة وفي مقابل الدين أخرى وذلك مجاز عرفي دل عليه ما بعده ومثل ذلك يقع في عباراتهم كثيرا
قال فإن قلت فما وجه المقابلة بالمنفعة مع الصحة فيها أيضا كما علم مما مر قلت لأنه لا يتأتى فيها التفريع الذي قصده من التوافق في علة الربا تارة وعدمها أخرى قوله فجعله منقطعا عن الأول أي حيث قيد المصالح عنه بالدين كما هو وضع المسألة وأطلق في المصالح عليه فشمل الدين والعين فأشار إلى أنه غير مرتبط بما قبله وإن اقتضاه السياق لكن الشارح هنا جعل القطع عن الأول من قول المصنف فإن توافقا إلخ حيث عبر في المصالح عليه بالعوض وهذا لم يسلكه الشارح الجلال قوله لأنه أي الصلح قوله معناه أي الإبراء قوله من أداء الباقي أي حالا أو مآلا
قوله عدم اشتراط قبض الباقي يعني ما يأخذه المدعي وهو الثمن في مثاله(4/367)
قوله وما اقتضاه كلامه أي في قوله على بعضه
قوله وصفة الحلول صوابه وصفة التأجيل(4/368)
قوله لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه أو المدعى عليه ما يملكه أي إن كان المدعي كاذبا فيهما فإن كان صادقا انعكس الحال فلو قال لاستلزامه أن يملك الشخص ما يملكه أو ما لا يملكه لشملهما على أن في هذا التعليل نظرا لا يخفى إذ لا محذور في كون الشخص يملك ما لا يملكه بواسطة الصلح كغيره فليحرر(4/369)
قوله فإن كانت أمانة بيده أي وكان المدعي هو الذي ائتمنه عليها لأن هذه هي التي يقبل قوله في ردها إليه
قوله ووقف الميراث بينهن الأولى بينهما(4/370)
قوله لا يقال إلخ لا يخفى ما في هذا السؤال من حيث سياقه من القلاقة
قوله جرى على الغالب أي فالمعنى أي من أو عن نفس المدعي أي على غيره أي وحذفه لوضوحه ولعلمه من المعطوف وعبارة التحفة مع المتن إن جرى على هي هنا بمعنى عن أو من لما مر أن كون على والباء للمأخوذ وعن ومن للمتروك أغلبي نفس المدعى على غيره كأن ادعى عليه بدار أو دين فأنكر ثم تصالحا على نحو قن ويصح كونها على بابها والتقدير إن جرى على نفس المدعي عن غيره ودل عليه ذكر المأخوذ لأنه يقتضي متروكا ويصح مع عدم هذا التقدير أيضا وغايته أن البطلان فيه لأمرين كونه على إنكار وعدم العوضية فيه انتهت
قوله وأيضا فالمدعي المذكور إلخ هذا هو الذي سلكه هو في حل المتن
قوله مأخوذ ومتروك باعتبارين أي فعلى على بابها للاعتبار الثاني(4/371)
قوله خوفا من أخذ المالك
الأولى الإضمار
قوله وليس في هذه تعرض للإقرار في بعض النسخ للإنكار بدل قوله للإقرار وكأنه أشار به إلى الفرق بين هذه وما بعدها
قوله ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين إلخ أي والصورة أنه قائل إن المدعى عليه مقر فهو مفهوم قوله فيما مر أو على عين للمدعى عليه أو على دين في ذمة المدعى عليه
قوله وبالقيمة إن كان متقوما انظر لما لا يرجع بالمثل الصوري حيث كان قرضا
قوله ولو كان المدعى دينا محترز قوله فيما مر ثم إن كان المدعى عينا(4/372)
قوله هو بالمجاهيل أشبه أي وهو غير مجهول فلا يلائم قوله فإن فيه جهالة أي جهالة
قوله لأنك صادق عندي عبارة التحفة وأنت الصادق
قوله ما لم يثبت ملكه له هو بضم الياء التحتية وكسر الباء الموحدة وعبارة التحفة لأنه اشترى منه ما لم يعترف له بأنه ملكه
قوله بغير جنسها قيد في مسألة الأكثر قوله جاز كما جرى عليه ابن المقري أي حل التوكيل وقيل لا يحل(4/373)
فصل
في التزاحم على الحقوق قوله ويعبر عنه بالشارع هذا لا يلائم إطلاقه ما سيأتي بعده من اختصاصه بالبنيان بخلاف الطريق
قوله إذ الصورة التي ذكرها يعني لانفراد الشارع إذ هي عين ما قبلها بل وقوله والطريق في نافذ في الصحراء قاصر أيضا إذ ينفرد الطريق بكونه في الصحراء نافذا أو غير نافذ وفي نسخة شطب على قوله في البنيان من صورة الاجتماع ولا بد منه وإلا لكانت متحدة مع ما بعدها فلتراجع عبارة الجوجري(4/374)
قوله إذا تركت بقدر مدة نقلها انظر هل المراد نقلها بالتدريج للعمارة أو نقلها لمحل آخر ثم ظاهر السياق أن له وضع الحجارة وإن لم يبق محلا للمرور ووجهه أن مدته لا تطول ويمكن المشي من فوقه ثم رأيت عبارة العباب ونصها ولا أثر لضرر معتاد كعجن طين وإلقاء حجارة في الشارع للعمارة إن لم يعطل المرور انتهت
قال في تصحيحه قوله إن لم يعطل المرور ليس بقيد بل الشرط أن لا يضر ضررا لا يحتمل عادة ا ه
أي بأن يبقى في مسألة الطين طريقا لا يضر المرور فيها ضررا لا يحتمل وبأن لا تكثر الحجارة بحيث يشق المرور من فوقها مثلا فليحرر قوله بقدر حاجة النزول والركوب قد يخرج ربط الدواب ليقضي نحو حاجة ويعود وربط حمار(4/375)
السقاء ونحوه والظاهر أنه غير مراد ولعل المراد الحوائج المتعلقة بالركوب والنزول كنقل الأمتعة عن الدابة أو نقلها لوضعها عليها ويدل عليه ذكر الربط فليراجع
قوله إرسال الماء أي ماء الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة
قوله وكونه صغيرة يعني التخلي
قوله تراب سور البلد لعل المراد التراب الذي يوضع في السور كالذي يوضع بين السورين لشدة المنعة أو أن التراب كوم وجعل سورا كما في بلاد الأرياف فليراجع(4/376)
قوله إلا تبعا أي كهواء ملكه إلى السماء
قوله ما لم يضر بالمار عليه أي على جناح جاره(4/377)
قوله كسائر الأملاك المشتركة تعليل للمتن(4/378)
قوله يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر أي من أن الهواء لا يفرد بعقد
قوله امتنع الرجوع أي بعد الإشراع قوله كما يعلم من قوله الآتي كان الأصوب أن يبدل لفظ قوله بلفظ كلامه أو يذكر المقول بأن يقول كما يعلم من قوله الآتي وهل الاستحقاق في كلها لكلهم إلخ(4/379)
قوله بما جرت به العادة بالمسامحة فيه أي لا كنحو المرور في نحو داره إن كان لها بابان وعليه فلا يمكن رد هذا إلى ما قبله كعكسه خلافا لما ادعاه الشارح فليتأمل
قوله وليس لغيرهم أي أهل الدرب(4/380)
قوله أما إذا كان المسجد حادثا هذا تقييد لقوله ولا يجوز الإشراع عند الضرر إلخ فلتراجع عبارة الروض وشرحه(4/381)
قوله من بابه الأصلي أي أو ميزابه الأصلي(4/382)
قوله وتفسير الشيخ ذلك أي التقديم
قوله غير أنه لا يتقيد كلام الإسنوي بما فسره به أي بل يجري فيما إذا فتح بابا أدنى إلى رأس الدرب أي مع بقاء الأول هذا الذي يظهر من كلام الشارح لكن هذا لا يوافق ما مر من أن المنع حينئذ إنما هو لمن بينه وبين رأس الدرب قول المصنف وحيث منع فتح الباب أي بأن أراد الاستطراق(4/383)
قوله لبعض أهله ولغيرهم بدل من قوله لمالك جدار(4/384)
قوله وللقديم شروط إلخ ينبغي أن تحرر هذه الشروط فإن في فهمها صعوبة ومخالفة لما في القوت فليراجع(4/385)
قوله ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن إلخ فيه أن كلام المصنف ليس فيه وضع أول فحق العبارة ومحل كلام المصنف في الوضع ابتداء أما إذا وضعت أولا بإذن إلخ
قوله ولو أراد صاحب الحائط نقضه أي الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه قول المصنف قبل البناء عليه أي على الجدار أو الموضوع عليه كما ذكره الشهاب حج ولا يضر على الأول كون الكلام في الجذوع(4/386)
قوله لأن المطالبة بالقلع هنا إلخ كان الأولى تأخير هذا عن القيل الآتي بتعليله لأنه جواب عنه
قوله واعتمده الزركشي إنما لم يضمر لئلا يتوهم رجوع الضمير للقاضي
قوله لامتناع شائبة البيع صريح في أن هذه الإجارة فيها شائبة بيع وإن اقتضت مقابلة المتن خلافه
قوله ولو كان إجارة محضة لاشترط تأقيتها يرد عليه أنه في المسألة التي قبل هذه إجارة محضة ولم يشترط تأقيتها
قوله انعقد إجارة قطعا اعلم أن ما اقتضاه كلام الشارح كالشهاب حج من الصحة بلفظ البيع غير مراد كما نبه عليه الشهاب سم وإلا لنافى ما قالوه من أن الإجارة لا تصح بلفظ البيع وعبارة شرح الروض وإلا أي وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين(4/387)
لفظ الإجارة انتهت
قوله فيجوز قطعا أي كما أنه إذا باعه للبناء يصح قطعا الذي هو مسألة المتن إذ الخلاف فيه إنما هو في أنه ينعقد بيعا أو إجارة محضين أو بيعا فيه شوب إجارة وإنما قيد هنا بقوله قطعا لأجل حكاية الخلاف في الذي بعده فالحاصل أن المسألة لها ثلاثة أحوال لأنه إما أن يبيع للبناء أو يشرط عدم البناء أو يسكت فيصح في الأوليين قطعا وفي الثالثة الخلاف الآتي فمفهوم قول المتن للبناء عليه فيه تفصيل من حيث الخلاف وعدمه كما عرفت قوله وقول بعضهم من مقول الدقائق
قوله قال السبكي إلخ هو اعتراض ثان على(4/388)
الدقائق من جهة المعنى
قوله فأما إذا أجر إجارة مؤقتة سكت عن غير المؤقتة والظاهر أنها من النحو المذكور في قوله بلفظ البيع ونحوه ثم رأيت حاشية الزيادي صريحة فيما ذكرته قوله ولم يصرحوا إلخ هذا(4/389)
كلام شيخ الإسلام في شرح الروض وتعقبه الشهاب حج بأن كلام الدارمي مصرح به قوله والبحث الأخير(4/390)
يعني قوله بل ينبغي إلخ
قوله في مسألة العلو يعني إذا كان علو الدار لواحد وسفلها لآخر فانهدمت وطلب صاحب العلو من صاحب السفل أن يعيد سفله ليبني عليه فإن القولين يجريان فيها كما صرحوا به لكن الشارح لم يذكرها قبل
قوله قال الزركشي وسبقه إليه شيخه الأذرعي جاز ما به من غير بحث
قوله فتجب على الشريك(4/391)
أي الموقوف عليه بقرينة ما بعده أي والصورة أن له نظرا كما لا يخفى
قوله وفي غير ذلك يجبر الممتنع انظر ما مراده بذلك ولعل مراده به ما في الروض وشرحه فلتراجع عبارتهما هنا قول المصنف فلو أراد إعادة منهدم يعني خصوص الجدار فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرح به ابن المقري في تمشيته ونقله عنه الزيادي وغيره قوله في الحمل عليه يعني الجدار قوله لأنهما مستويان أي فالصورة أنهما مستويان فيما أخرجاه من الأجرة(4/392)
مثلا وعبارة التحفة ببدنهما أو بأجرة أخرجاها بحسب ملكيهما فلتراجع
قوله لأنه مجهول لا تدعو الحاجة إليه أي وماء المطر وإن كان مجهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو عقد جوز للحاجة كما قالوه
قوله واعترضه البلقيني هذا في الحقيقة تقييد لكلام الشيخين لا اعتراض إذ كلامهما مفروض في أنه مجهول الذي هو الغالب(4/393)
كما يصرح به تعليلهما المار فهما جاريان على الغالب قوله فلعل مراد المتولي بل الظاهر أنه مراده كما قدمته
قوله لكن يعتبر هنا أمران التأقيت سيأتي أن التأقيت شرط حتى في الأرض المملوكة
قوله لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء كأنه احترز به عما إذا أذن المالك في ذلك أي أو كان ما استأجر له الأرض يتوقف على الحفر فليراجع
قوله جاز أي بلا تقدير مدة
قوله وأما الأرض إلخ هو تابع في هذه العبارة لمتن الروض وهو لا يناسب فرضه الكلام أولا في الأرض والسطح معا وأما الروض فإنه ذكر حكم الإجراء على السطح وحده ثم أراد أن يبين الحكم في الأرض فقال وأما الأرض إلخ فلتراجع عبارته قوله سواء أكانت الإجارة مقدرة بمدة أم لا(4/394)
الصواب حذفه وهو تابع للروض وشرحه في هذا التقرير لكنه تصرف فيه بهذه الزيادة المضرة والحاصل أن الروض ذكر أنه إذا أجر الأرض لإجراء الماء لا بد من بيان موضع الساقية وحد طولها وعرضها وعمقها وقدر المدة
قال شارحه عقبه إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيره فيما مر في بيع حق البناء ا ه
ومراده بذلك إصلاح المتن وأن محل قوله وقدر المدة إذا أراد التقدير بها وإلا فالتقدير بها ليس بشرط ثم قال فإن بقي الكلام على عمومه أي من اشتراط بيان قدر المدة مطلقا أشكل بذلك أي ببيع حق البناء ا ه
والشارح هنا فرق بما يأتي إلا أنه تصرف في عبارة الروض وشرحه بما لا يصح على أن ما ذكره هنا مخالف لإطلاق ما ذكره أول السوادة فتأمل
قوله في بيع حق البناء الصواب حذف لفظ بيع
قوله ما دامت رطبة(4/395)
أي لأنها تزيد والزيادة غير منضبطة
قوله إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ استشكله الشهاب سم بأنه لا وجه للوجوب بمجرد ذلك مع أن الشرع حاكم به وإن لم يحكم به حاكم
قال ثم رأيت م ر استشكله بذلك ومال إلى حمله على ما إذا كان يرى وجوب الأجرة على التفريغ
قوله ويتصور أي الاتصال المفيد للعلم المذكور
قوله ولا يتصور الواو فيه للحال(4/396)
قوله وتكون العرصة الظاهر أن مراده بها ما يحمل الجدار من الأرض وهو الآس فليراجع
قوله بل أقامها كل منهما الأصوب الإتيان بأو بدل بل كما هو كذلك في التحفة
قوله وإن حلف من ابتدأ بيمينه إلخ عبارة التحفة ثم إن كان المبدوء به هو الحالف حلف ثانيا اليمين المردودة ليقضى له بالكل أو الناكل فقد اجتمع إلخ
قوله فقد اجتمع عليه يمين النفي إلخ فيه أنه قدم أنه لا بد من الجمع المذكور فلا خصوصية لما هنا والشهاب حج إنما ذكر هذا لأنه قدم أنه يكفي في حلف كل منهما إذا حلفا أن يقتصر على(4/397)
النفي
واعلم أن الاكتفاء بالنفي هو ما نص عليه الشافعي والذي اختاره الشارح قول مخرج من نصه في المتبايعين
قوله وإن لم يملك الحائط هو آخر كلام الماوردي جعله غاية في جواز وضع الجذوع بحق كما يعلم بمراجعة القوت وقوله فلمالك الجدار قلع الجذوع إلخ تفريعه على كلام الماوردي لا يتمشى على الراجح الآتي وقوله وهذا مفروض يعني كلام الماوردي وهو معلوم لا حاجة للتنبيه عليه إذ وضع كلامه فيما إذا تحالفا وقوله حملا لذلك على أضعف السببين تعليل لقوله فلمالك الجدار قلع الجذوع إلخ على ما فيه وقوله بخلاف ما إذا كان لأجنبي محترز قوله وهذا مفروض إلخ وأما قوله نعم قياس ما تقرر إلخ فلم أفهم موقعه ولا ما أراد به والذي في القوت عن الفوراني هو قوله فإن ثبت لأحدهما نزل على الإعارة لأنه أضعف الأسباب فيجوز القلع مع الأرش ا ه
وقوله والأوجه أنه لا قلع أي فيما إذا كان الجدار لأجنبي إذ هو مقابل قوله فيه فإنه يحتمل أنه كذلك ويدل عليه بقية كلامه فقوله بعد في تلك أي فيما إذا كان الجدار لأجنبي ومعلوم أن المشترك مثله في ذلك بالأولى وقد نبه عليه هنا الشهاب سم وعبارته به كلام طويل ساقه اعتراضا على شرح الروض نصها وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء أكانت لأجنبي أم شريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها إلى آخر ما ذكره وبالجملة فكلام الشارح هنا في هذا المقام لا يكاد ينتظم وقد علمت ما فيه
قوله والجلال البلقيني هذا لا يصح أن يكون من كلام ابن الرفعة لأن الجلال البلقيني بعده بكثير لأن والده السراج البلقيني تلميذ التقي السبكي الذي هو تلميذ ابن الرفعة فلعل قول(4/398)
الشارح والجلال البلقيني مبتدأ خبره جملة قال إلخ فليراجع
قوله وإن لم يمكن إحداثه كان المناسب أن يقول أولا يمكن ذلك كما في التحفة
قوله في موضع الرقي سيأتي محترزه في بقية السوادة ويأتي التنبيه عليه
قوله أما غير المثبت بموضع الرقي أي بأن كان موضوعا بمحل غير محل الرقي وهذا محترز قوله والسلم في موضع الرقي وعبارة شرح الروض فإن كان غير المسمر في بيت للأسفل فهو في يده أو في غرفة للأعلى ففي يده(4/399)
421
باب الحوالة
قوله أي الغالب عليها أي أنها بيع دين بدين وإلا فهي مشتملة على الاستيفاء أيضا
قال الأذرعي وقد اختلف أصحابنا في حقيقة الحوالة هل هي استيفاء حق أو إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين بدين أو بيع دين بدين رخصة وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص واختار القاضي الحسين والإمام ووالده والغزالي القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما الخلاف في أيهما الغالب ا ه(4/400)
قوله في ذمته أي الولي والظاهر أن حاصل المراد من ذلك أن الولي خالع على عوض في ذمة نفسه وكان للزوجة دين على الزوج فأحالها به على ما في ذمة الولي من عوض الخلع فتأمل وقوله والعلم بقدر ما لزمه هذا لا خصوصية له بمسألة المحجورة وعبارة التحفة ومنها أي من المصلحة أن يعلم منه أنه يصرف عليها ما لزمه لها بالحوالة ا ه
فلعل الصاد(4/401)
في يصرف تحرفت على الشارح بالعين كما رأيته كذلك في بعض النسخ فعبر عنها بما ذكره
قوله رضا المحيل والمحتال قال والد الشارح نقلا عن المرعشي قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز ثم قال ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز ا ه
قوله وتنبيها انظر ما وجه نصبه ولعل الواو زائدة أو أنه معمول لعامل محذوف أي ولينبه تنبيها
قوله بناء على أنها استيفاء أي فكأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه ويتعذر إقراضه من غير رضاه قوله لا تصح ممن لا دين عليه هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ ا ه سم على منهج
قوله إذ مال الكتابة لا يلزم بحال قال الشهاب حج هذا فاسد إلا إن أريد من جهة العبد
قوله وهو ما لا يدخله خيار لعل المراد من هذه العبارة ما لم يكن موكولا إلى الخيرة أبدا(4/402)
قوله أو نحو جعالة تمثيل لغير اللازم
قوله لا ما يتطرق صوابه ما لا يتطرق فلعل لفظ لا سقط من الكتبة قوله لا ما يتطرق إليه انفساخ عطف على قوله ما يجوز الاستبدال عنه وغرضه من ذلك دفع ما قيل إن ما أطلقه الشيخان في اشتراط الاستقرار غير مستقيم لأن الأجرة قبل مضي المدة غير مستقرة وكذلك الصداق قبل الدخول والموت والثمن قبل قبض المبيع ونحو ذلك ومع ذلك تصح الحوالة بها وعليها
قوله ولا تصح بدين الزكاة أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي وسيأتي أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك
قوله في الجملة يعني(4/403)
في غالب الصور كما في الإيعاب قوله فتصح حوالة السيد به للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ما قيل هو قادر على إسقاط كل منهما بتعجيزه لنفسه ا ه حج
قوله كرهن وحلول إلخ مثالان للصفة
قوله وقيمة لعله محرف عن صحة فإن العبارة للتحفة وهي كذلك فيها وهي الصواب
قوله إن كان النفع به أي التفاوت(4/404)
قوله وإن اختار السبكي إلخ الذي في التحفة أن السبكي إنما اختار الأول فليراجع
قوله كرهن قال الشهاب سم هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما يأتي فليراجع ا ه(4/405)
قوله لأنها ليست من حق المحتال قال الشهاب سم هذا يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه ا ه
وكأن وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حق التوثق أيضا كأن كان بدينه رهن فليتأمل
قوله ولو أحال من له دين إلخ يصح جعل من مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال والفاعل ضمير أحال ويصح أن يكون من فاعلا فعلى ميت وصف لدين لكن الأول أولى لقلة التقدير
قوله لا للإلزام أي لا لأن لا يلزمها الغير
قوله ولا يشكل يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الإشكال
قوله ومن ثم لو كانت للميت ديون إلخ عبارة التحفة ومن ثم لو كان للميت ديون فللزركشي احتمالات أوجهها عدم الصحة أيضا ا ه
والشارح رحمه الله تعالى تصرف فيها بما ذكره فلم يصح له الاستنتاج
قوله نعم إن تصرف إلخ أي بأن حدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا(4/406)
قوله مالك الدين أي في الأصل كما صرح به حج قوله أن المحيل لو مات بلا وارث قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع قوله في وجه المحتال أي حضرته قوله فلا بد من إعادتها في وجهه ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه
وقول ابن الصلاح قبل الحوالة صريح في أنه لا تسمع منه دعوى الإبراء ولا تقبل منه بينته إلا إن صرح بأنه قبل الحوالة بخلاف ما لو أطلق ومن ثم أفتى بعضهم بأنه لو أقام بينة بالحوالة فأقام المحال عليه بينة بإبراء المحيل له لم تسمع بينة الإبراء أي وليس هذا من تعارض البينتين لما تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان فوجب العمل ببينة الحوالة لأنها لم تعارض ا ه حج
قوله سمعت في وجه المحتال الظاهر أنه يرجع على المحيل ليتبين أن لا ينفي الواقع فليراجع
قوله ولأنه أوجب أي بالنظر لظاهر الخبر إلا فهو للاستحباب كما مر
قوله أنه لا يعلم انظر لم لم يحلف على البت
قوله فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا بد من إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع
(4/407)
قوله فإن بان رقيقا له أي للمحيل وقضيته الصحة فيما لو تبين رقيقا للمحتال وفيه نظر لأن السيد لا يجب له على عبده شيء إلا أن يقال لما كان ثابتا لغيره عليه اغتفر ذلك وبقي في ذمته يطالبه به سيده بعد العتق وفيه ما فيه قوله ما مر أي في قوله ولو شرط الرجوع إلخ قوله بعد القبض مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله وسواء في الخلاف إلخ قوله ثم انفسخ النكاح أي ويرجع عليها الزوج بالكل وبنصفه إن طلق قبل الدخول روض ا ه سم على منهج قوله في نصفه أي الصداق قوله فإنه لا يبطل إلخ ضعفه ابن عبد الحق وعبارته قوله والثاني لا تبطل كما لو استبدل إلخ الراجح في هذا المقيس عليه البطلان فهو ضعيف مقيس على ضعيف قوله على المذهب كذا قطع به بعضهم وبه يتضح قوله الآتي والطريق الثاني طرد إلخ قوله بما مر أي في قوله لتعلق الحق هنا بثالث قوله في المسألة الأولى هي ما لو أحال المشتري البائع إلخ(4/408)
قوله بعيب أو تحالف أو إقالة أي أو خيار بالأولى وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الإحالة في الشق الثاني بقوله بشيء مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف
قوله بعد القبض إلخ الأصوب حذفه لأنه يوهم أنه تقييد لمحل الخلاف وليس كذلك كما سيأتي في قوله وسواء في الخلاف إلخ قوله بشيء مما ذكر أي من العيب والتحالف والإقالة أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه(4/409)
قوله قبل إقامتها أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا كما في نظائره قاله الشهاب ابن قاسم(4/410)
قوله ولم يصرح يصح رجوعه للعبد أيضا ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمل قاله الشهاب سم أيضا
قوله والوكيل إذا أخذ لنفسه يضمن وكأنه إنما لم يضمن على الأول مؤاخذة خصمه بإقراره فتأمل
قوله ومحل ذلك يعني مسألتي المتن حيث يصدق المستحق عليه في الأولى منهما قطعا وفي الثانية على خلاف ومراده أن محل التفصيل من حيث الخلاف فيما إذا اتفقا على أصل الدين أما لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين فهو المصدق في المسألتين قطعا وحينئذ فكان الأصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف وفي الصورة الثانية وجه ويقول عقب قوله في المسألتين قطعا وعبارة الأذرعي وقول المصنف المستحق والمستحق عليه يشير إلى فرض المسألة فيما إذا اتفقا على الدين كما فرضها الأئمة أما لو أنكر مدعي الوكالة الدين في الحالة الأولى فيصدق بيمينه قطعا وكذا في الثانية عند الجمهور إلى آخر ما ذكره
قوله أقطاعه أي ما يجعل له في مقابلة رزقه المعين له ما في مقابلة خدمته مثلا أما من انكسر له شيء من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة في مقابلة ما تجمد له إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على الأجرة استمرت الحوالة بحالها قوله ببعض الأجرة أو بكلها قوله من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان الحصاد بأجرة المثل(4/411)
باب الضمان
قوله على التزام الدين إلخ أي الذي هو أحد شقي العقد أي الإيجاب وسيأتي أنه يطلق على مجموع الإيجاب والقبول وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق على ما يقابل الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا(4/412)
أولى مما في حاشية الشيخ مع ما فيه كما يعلم بمراجعته
قوله حتى يقضى عنه أي أو يضمن عنه أي والصورة أنه لم يخلف وفاء على ما مر قوله على تأكد ندب ذلك في حق غيره لعله من مال نفسه وإلا فالظاهر أنه لا يجوز له ذلك من مال بيت المال فليراجع
قوله أمن من غائلته الظاهر أن الضمير فيه للضمان أي بأن يجد مرجعا إذا(4/413)
غرم نظير ما مر في الخبر أول الحوالة فليراجع
قوله وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط إلخ لا يخفى أن هذا الجواب إنما ينفع فيما ورد على المنطوق وهو أن الرشيد يصح ضمانه من عدم صحته من المكره ونحوه وأنه لا ينفع فيما ورد على المفهوم وهو أن غير الرشيد لا يصح ضمانه من صحة ضمان السكران ونحوه فتأمل
قوله نعم إن استغرق الدين ماله يعني دين المريض المتعلق بذمته غير دين الضمان وعبارة شرح المنهج لا من صبي ومجنون ومحجور سفه(4/414)
ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق
قوله ولو مكاتبا لا يخفى أنه لا تتأتى فيه جميع الأحكام الآتية
قوله وعليه فيحتمل بطلانه وفي نسخة ما نصه وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ا ه(4/415)
قوله ولا يصح ضمانه لعبده بأن يضمن له الدين الذي له على أجنبي كما يعلم من الروض وغيره وما في حاشية الشيخ من تصويرها بغير ذلك مخالف لما ذكرناه من أنه يلزم عليه تكرار في كلام الشارح
قوله إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين أي بخلاف ما إذا كان مأذونا له كذلك فإنه يصح لما فيه من توفية ما على العبد أي باللازم لأن العبد حينئذ يصير مطالبا للسيد بما يوفي به دينه ووجه عدم الصحة عند انتفاء ما ذكر أن السيد يصير ضامنا لنفسه
قوله ما لم يكن مكاتبا أي وإلا فتصح أي بالإذن كما علم مما مر بخلاف غير المكاتب فإنه لا يصح ولو بالإذن إذ السيد لا يثبت له على عبده مال
قوله وهو يفعل مع أهله أي ثم إن ضمن بإذنه رجع وإلا فلا على ما يأتي في كلام المصنف(4/416)
قوله للعين المضمونة قال الشهاب سم قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت واللزوم
قوله ومنها الزكاة أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف النصاب أما دينها فداخل في جملة الديون قوله والعمل الملتزم الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله للعين قوله رابعا أي لثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتي
قوله حق المقسوم لها إلخ عبارة التحفة حق القسم للمظلومة
قوله كزكاة أي كأن تبرع بها المستحقون قبل قبضها(4/417)
لغير مستحق كغني
قوله في نحو غريب إلخ عبارة التحفة في غريب ونحوه ممن لو خرج مبيعه أو ثمنه مستحقا إلخ فلعل لفظ ممن سقط من نسخ الشارح قوله في ضمان البائع أي أو المشتري
قوله فخرج ما لو باع الحاكم إلخ قال الأذرعي وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا يصح قال وحاصله أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين ا ه
قوله فلا يصح أن يضمن له دركه أي لا يصح ضمان العقار للمشتري وقوله بعدم القبض أي قبض الثمن وقوله ونحوه بالرفع عطفا على ما لو باع وعبارة التحفة ونحوه أفتى ابن الصلاح ممدودا بغير عطف فهو مبتدأ وخبر
قوله أو مأخوذا بشفعة إلخ عبارة التحفة كأن خرج(4/418)
مرهونا أو مأخوذا بشفعة إلخ ولعل المعطوف عليه سقط من نسخ الشارح من الكتبة
قوله ولو ضمن للمستأجر أي بأن يضمن له درك الأجرة فإن استحقت المنفعة وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا وقضيته اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة فليراجع كذا في حواشي التحفة للشهاب سم قال الشيخ في الحاشية وقد يقال يكتفى بقبض العين
قوله واعلم أن متعلق ضمان الدرك إلخ أي فيما إذا كان الثمن في الذمة لما يأتي
قوله وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة أي ومثل المثلي وقيمة المتقوم إن تلف كما صرح به الشهاب حج
قوله وقول المطلب ليس المضمون هنا أي في ضمان الثمن الذي في الذمة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة فهذا المحل يحتاج إلى تحرير
قوله أي وحدها إلخ هذا التفسير قد لا يلاقي آخر كلام المطلب على أنا إذا نظرنا لهذا التفسير في كلام المطلب لم يكن(4/419)
مخالفا لكلامهم فلا يتأتى قوله فيه إنه مخالف لكلامهم
قوله والحاصل إلخ هذا الحاصل لا يناسب ما قرره وإنما يناسب ما قرره الشهاب حج تبعا لشيخ الإسلام في هذا المقام كما يعلم بمراجعته قوله لا كنجوم كتابة وقياس ما مر في الحوالة صحة ضمان ديون المعاملة التي للسيد على عبده وإن كانت معرضة للسقوط بتعجيزه نفسه لكن الذي اعتمده حج خلافه وفرق بينهما بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه لئلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضرر الضامن حينئذ بفوات ما أخذ منه لا لمعنى بخلاف الحوالة فإن الذي فيها مجرد التحول الذي لا ضرر على المحتال فيه لأنه إن قبض من المكاتب فذاك وإلا أخذ من السيد فلم ينظر لقدره المحتال عليه على ذلك فتأمله فإنه خفي قوله ولو باعتبار وضعه دفع به ما يقال لا حاجة للجمع بين قوله لازما وقوله ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا
وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر قوله فلو كان محترز قوله للمشتري وحده ولو قال أما لو كان إلخ كان أوضح قوله هنا أي فيما إذا كان الخيار لهما(4/420)
قوله وعينا أي فلا يصح ضمان أحد الدينين منهما كما نبه عليه في شرح الروض
قوله نعم لو قال ضمنت الدراهم إلخ أي والصورة أنه يجهله
قوله علم قدر التركة ظاهره أنه لا يشترط علم قدر الدين فليراجع
قوله ولأن الإبراء إلخ تعليل ثان للجديد ولو أخر حكاية القديم عنه لكان أولى
قوله وجهل من هو عليه أي بأن كان الدين واحدا ولكن لا يعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام
قوله في علمه أي المبرأ منه وكذا الضمير في قبوله(4/421)
قوله وإلا كدين ورثه قبل أي بأن ادعى أنه يجهل قدر التركة أخذا مما مر آنفا فليراجع(4/422)
قوله ويعتبر الإذن أي لصحتها زكاة
قوله إذ هو في الأمور الاعتبارية ونازع الشهاب سم في هذه التفرقة(4/423)
وقال إنها لا مستند لها
قوله مخالفا حال من المأتي به
قوله على آخر خبر كان
فصل في قسم الضمان الثاني قوله أي من جهة القياس هذا التفسير لا محل له هنا لأنا لو نظرنا إليه لم يتأت خلاف وإنما منشأ الخلاف إطلاق العبارة المذكورة عن الشافعي فمنهم من حمل الضعف على ظاهره فمنع الكفالة ومنهم من حمله على الضعف من جهة القياس فصححها وهو المذهب ومن ثم أخر الشهاب حج هذا التفسير عن قول المصنف المذهب صحة كفالة البدن للإشارة إلى أنه جواب من جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي المذكور
قوله حيث كان المتكفل بجزئه حيا هذا قيد في الروح كما لا يخفى وحينئذ فكان اللائق أن يقول حيث كان(4/424)
المتكفل بروحه
قوله والطريق الثاني القطع بالأول ذكر الشارح الجلال قبل هذا قولا بعدم الصحة فما في المتن هو أحد وجهي الطريقة الحاكية لكن عبارة الجلال وقطع بعضهم بالأول فكأنه لما لم يكن هذا القطع مشهورا لم يحمل المتن عليه
قوله أي المال المكفول بسببه عبارة التحفة أي ما على المكفول انتهت
فأخرج بذلك ما عنده من العين فتلخص أنه إن كفله بسبب عين عنده صح وإن كانت أمانة وإن كفله بسبب دين فلا بد أن يكون مما يصح ضمانه
قوله كأجير وكفيل وقن إلخ صريح في أن الأجير والقن ممن استحق حضوره مجلس(4/425)
الحكم وليس كذلك وعبارة الروض بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إلى أن قال وببدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط
قوله فلا يشكل بما ذكر هنا أي من منع الكفالة في حدوده تعالى وقوله مع وجوب إلخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد يجب فيه الفور فلم أخر حدها والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين
قوله ومثله القن فيه أمران الأول أنه ليس من كلام الأذرعي فإسناده إليه في غير محله
الثاني أنه جعل ضد الشيء مثله مع أن إلحاق القن بالسفيه بحث لغير(4/426)
الأذرعي وعبارة التحفة وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولي السفيه وله احتمال بخلافه وهو الذي يظهر ترجيحه إلى أن قال ثم رأيت غيره أي غير الأذرعي قال ومثله القن إلخ
وعبارة الأذرعي والظاهر أن المعتبر في كفالة بدن السفيه إذن وليه لا إذنه ويحتمل غيره انتهت
قوله كناظر بيت المال أي فيمن لا ولي له خاص(4/427)
قوله إن كان صالحا انظر لو كان غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر والمتبادر الأول فليراجع قوله وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه إلى قوله وهو قاض بذلك فيهما ليس هذا موضع وضعه وإنما موضعه عقب قوله إن صلح الآتي عقب قول المصنف فمكانها
قوله في المتن بتسليمه يصح أن يكون الضمير فيه للكافر فالمصدر مضاف إلى فاعله وأن يكون للمكفول له فهو مضاف(4/428)
لمفعوله الثاني وأما رجوعه للمكفول فهو وإن صح في المتن في حد ذاته إلا أنه يأباه قول الشارح أو تسليم وكيله ويمنع الثاني أيضا أنه سيأتي في قول الشارح ولو سلمه إليه أجنبي بإذنه برئ وحينئذ فيتعين في الشارح حمله على الأول
قوله كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه
قوله وادعى عليه أي ولم يستوف منه الحق بقرينة ما يأتي آخر السوادة قوله وإن قال ينبغي ما لم يرض المكفول له بذلك قوله والآخر من الأخرى أي وهي كفالة صاحبه دون كفالة المكفول ببدنه قوله أصحهما براءة الأصيل والكفيل بذلك أي حيث لم يظن أن ذلك لا يؤثر في عدم سقوط الحق على ما يأتي في قول سم على منهج فرع من الوقائع مستحق طالب إلخ
قوله فإن تكافلا محل وضعه قبل قوله ولو كفل واحد لاثنين قوله في هذه الحالة أي حالة إلزامه إحضاره
قوله وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته هذا إنما ذكره الشارح الجلال عقب قول المتن الآتي وقيل إن غاب إلى مسافة القصر ولا يخفى أنه أشار به إلى أن صحة كفالة الغائب تابعة للزوم إحضاره فالمحل الذي يلزمه إحضاره منه لو طرأت غيبته هو الذي تصح كفالته فيه لو كان غائبا ابتداء فسيأتي فيه القولان فقول الشارح هنا أنه مفرع على المرجوح فيه وقفة ظاهرة
قوله على ما قررنا به كلامه يتأمل مع عبارة الشارح الجلال(4/429)
قوله في الأولى أي الاستراحة يعني وأما الثانية فهو ظاهر فيها مطلقا ووجهه ظاهر وعبارة الشيخ عقب كلام الإسنوي المذكور نصها وما قاله ظاهر في مسافة القصر فأكثر ا ه
فاستظهر كلام الإسنوي في المسألتين بالشرط المذكور والشارح أراد أن يوافقه في تقييد الأولى ويبقي الثانية على إطلاقها فعبر بما قاله بما فيه من القلاقة
قوله حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه
قوله فالعقوبة أولى جزما يوهم أن الجزم(4/430)
بالنسبة للأولوية وليس كذلك فكان ينبغي أن يقول فالعقوبة أولى فلهذا لم يطالب بها جزما
قوله ولا شيء على من تكفل ببدن رقيق أي قطعا ولعله سقط من الكتبة قوله كشرط عقد أي في عقد قوله فألغيت وحدها يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شيء يزيد على مقتضى العقد قوله وما عورض به أي قوله كما قال والزركشي إلخ قوله في دعوى الصحة أي من قوله صحت الكفالة قوله من أرض أي الدين
قوله وما عورض به أي وما عورض به ما اقتضاه قول الزركشي ما إذا لم يرد به الشرط من تصديقه في هذه الإرادة
وحاصل المعارضة أنه ينبغي أن يبنى على دعوى(4/431)
الصحة والفساد أي فيصدق مدعي عدم نية الشرطية قوله لأنه لم يوجه أمره إلخ عبارة شرح الروض وقيل تلزمه إجابته فله مطالبته إن طالبه المكفول له كأن قال له اخرج عن حقي لأن ذلك يتضمن التوكيل فيه ثم قال وما رجحه أي ابن المقري أي من عدم لزوم الإجابة قال الزركشي إنه الأقرب لأنه لم يوجه أمره بطلبه فقوله لأنه إلخ رد لاكتفاء الضعيف بتضمن قول المكفول له إخراج عن حقي لتوكيله في المطالبة والحاصل أنه إذا كفل بغير إذن لا يلزم المكفول إجابته وإن طالبه المكفول له على الصحيح وقيل تلزمه فله مطالبته إن طلبه المكفول له كأن قال اخرج عن حقي لكن لا للكفالة بل لأن ذلك يتضمن التوكيل في الطلب فكأنه صار وكيل المكفول له في طلب المكفول فتلزمه إجابته لكن بشرط استدعاء القاضي والصحيح لا يكتفى بذلك ويقول لا بد من توجيه الأمر بطلبه صريحا بشرطه وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ قوله إلا إن سأله المكفول له إلخ ظاهره أنه من تتمة كلام الزركشي وليس كذلك وإنما هو تقييد لقوله لم تلزمه إجابة الكفيل كما يعلم من الروض وشرحه
قوله فيجب حتما أي إن استدعاه القاضي بقرينة ما يأتي
قوله إن كان المؤدى له أي وهو الموصى له وفي نسخة الموصى له وهي أظهر قوله ويصح التكفل ذكره هنا ولم يكتف بما نبه عليه من شمول المتن له في قوله ويشترط في المضمون كونه ثابتا لأنه لم يعلم ثم ما ذكره هنا من الأحكام المتعلقة بضمان العين والله أعلم(4/432)
454
فصل
في صيغتي الضمان والكفالة قوله ثم أبرأه أي الكافل قوله المستحق أي المكفول له قوله ثم وجده أي الكفيل قوله لخصمه أي المكفول قوله صار كفيلا أي فيكون صريحا قوله حيث لم تعد ظاهره وإن قبل العبد ولكن يخالف هذا ما تقدم عن شيخنا الزيادي نقلا عن بعض الهوامش في باب اختلاف المتبايعين عند قول المصنف وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم إلخ من قوله فإن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأول ا ه ويخالف أيضا ما يأتي في القراض من أنه لو مات أحد العاقدين فقرر الوارث العقد صح وما ذكره الشارح في القراض من أن البائع لو قرر العقد بعد فسخه وقبله المشترى اكتفى به عن الصيغة مع أن البيع ونحوه ليسا مبنيين على الغرر
نعم يمكن أن لا يراد عقد الكتابة لما فرق به الشارح ثم بين البيع والنكاح من أن النكاح يعتبر له صيغة خاصة وهي الإنكاح أو التزويج فلم يكتف فيه بالتقرير فيقال مثله في الكتابة ويبقى غيرهما على إشكاله بالنسبة للضمان فلينظر هذا
وقوله ونحوها ينبغي على ما فرق به قصره على النكاح خاصة حتى لو فسخ نكاح زوجته أو طلقها ثم قال قررت نكاحها لا تعود الزوجية قوله ونحوها أي فإنها عقود معاوضة لا غرر فيها ولا غبن قوله فيما يظهر أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح وإلا فلا
وقال ع ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان المال حمل على كفالة البدن لأنه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون ا ه
وقد يحمل كلام الشارح على أنه إذا لم ينو بما ذكره التزاما كان لغوا وإن نوى به التزام المال أو البدن عمل بما نواه وإن نوى به الالتزام لا بقيد المال ولا البدن حمل على البدن قوله كما يدل عليه ما مر لم يقدم في قوله والكناية نحو دين فلان إلي أو عندي ما يظهر منه الدلالة على ما ذكره وعبارة حج كعبارة الشارح أولا وآخرا(4/433)
قوله صار كفيلا أي فاللفظ صريح كما في حاشية الشيخ
قوله من غير ذكر مال كناية إلخ عبارة التحفة من غير ذكر مال ينبغي أن يكون كناية كخل عن مطالبة فلان الآن فإنه كناية كما يدل عليه ما مر إلخ فالضمير في قوله يدل عليه راجع لقوله كخل عن مطالبة فلان وهو ساقط من عبارة الشارح فليحرر
قوله وجعل غيره محتملا(4/434)
أي حيث سكت عن حكمه إذ سكوته عنه صار حكمه بالنسبة إلينا محتملا لا يدرى حكمه عنده وإلا فالأذرعي لم يتعرض لغير العامي وعبارته ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام فإن اعترف بقصده به الضمان أو الكفالة ألزم ذلك انتهت
ولما قال الشهاب حج والأذرعي لا يشترط إلا النية من العامي أعقبه بقوله ويحتمل في غيره أن يوافق ابن الرفعة أي فيشترط فيه النية مع القرينة كما قرره قبل ذلك ويحتمل أن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو ا ه
ولك أن تقول ما المانع من جعل الضمير في قول الأذرعي فإذا اعترف راجعا إلى مطلق القائل المفهوم من المقام ويؤيده أنه في مطلع كلامه جعله كناية مطلقا غاية الأمر أنه استظهر عليه بأن العامي يقصد به الالتزام أي فقصد الالتزام به واقع في الجملة من العامي فلا بعد في كونه كناية ولا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه لا نظير له فتأمل
قوله وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي إن نوى إلخ فيه أنه لا يذكر كلام الماوردي فيما مر وهو أنه قال في باب النذر إذا قال إن سلم مالي أعتقت عبدي انعقد نذره(4/435)
قوله ولو كفل بزيد على أن إلخ أي قائلا على أن إلخ
قوله كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر عبارة المحقق المحلي نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر
قوله ونقصه أي ولا يلحق النقص كما صرح به في شرح الروض(4/436)
قوله كأصل الضمان انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به
قوله لما مر أي في باب الحوالة
قوله ولهذا حل على أحدهما فقط قال الشهاب سم قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه قوله فطلب الضامن بيع ما له أولا مراده بذلك كما أشار إليه الشهاب سم في حواشي التحفة ما قاله الشافعي من أنه لو أفلس الأصيل والضامن وأراد الحاكم بيع مالهما في دينهما فقال الضامن ابدأ بمال الأصيل وقال الضامن ابدأ بمال أيكما شئت بديني إن كان الضمان بأمر المضمون عنه فالمجاب الضامن أولا بإذنه فالخيرة إلى الدائن
قوله وكلامه يقتضي إلخ في اقتضاء كلامه لما ذكر وقفة لا تخفى قوله بشرط براءة الأصيل هو ظاهر في الضمان ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ قوله هما عليك الذي مر أول الباب أن قدر الدين الذي ضمنه أبو قتادة ثلاثة دنانير فلعلهما واقعتان لكنه بعيد ولو وقع لنقل قوله ولو أبرأ الأصيل ينبغي أن من البراءة ما لو قال له أبرأتني فقال نعم فيبرأ بذلك قياسا على ما لو قيل له التماسا طلقت زوجتك فقال نعم ومثله أيضا ما لو قال ضمنت لي ما على فلان من الدين فقال نعم فيكون ضامنا له قوله ولا من قبله أي الضامن المبرأ قوله بنحو أداء أي فإن الأصيل يبرأ قوله فإن قبل في المجلس أي مجلس الإيجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما قوله لم يقبل أي الإقالة قوله عن المضمون عنه أي بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده أو لتراضي أو ارتد واتصلت ردته بالموت(4/437)
قوله لم يبرأ الأصيل ولا من قبله إلخ عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برئ الأصيل برءوا أو غيره برئ ومن بعد لا من قبله انتهت(4/438)
قوله ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان إلخ أي بأن قصد جهة الضمان أو أطلق وينبغي في صورة الإطلاق(4/439)
أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل
قوله لغرض الغير أي الواجب على ذلك الغير كما يعلم مما مر في القرض
قوله وأدى عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق فيرجع لكن الشهاب سم نقل عنه في حواشي المنهج أنه لا رجوع في صورة الإطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع(4/440)
قوله بعد الضمان حق العبارة أما لو نهاه فإن كان بعد الضمان إلخ قوله إلا بما غرم قضيته هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض إلخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمته قوله قاله شارح التعجيز هو ابن يونس قوله فلا يرجع إلا بالأصل وهو المكسر والعشرين لتبرعه بالزيادة قوله ما لو باعه أي المصالح عليه قوله فيرجع بالمائة أي وإن لم يساو ما باعه ما باع الثوب به قوله ما مر في الصلح أي بثوب قيمته خمسون عن مائة حيث لا يرجع إلا بما غرم قوله وأبرأ أي الضامن قوله وبرئ أي الضامن قوله لكن في صورة الصلح أي دون صورة الإبراء قوله دون أصل الدين أي فيطالب به الأصيل
قوله ولو ضمن لذمي دينا إلخ عبارة الروض وشرحه ولو ضمن ذمي لذمي عن مسلم دينا فصالح صاحبه على خمر لغا الصلح لما سيأتي أن أداء الضامن يتضمن إقراض الأصل ما أداه وتملكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه انتهت
وعلم منها(4/441)
عدم الرجوع الذي صرح به الشارح قوله ولو أبرأ المحتال يتأمل ما ذكر فإن الضمان إن كان قبل الحوالة فقد برئ الضامن بالحوالة لما مر من أن الدين ينتقل للمحتال بدون الوثيقة التي بالدين وإن كان بعدها فلا وجه للتعبير بالمحتال
ويجاب بأن الحوالة على الضامن وبها سقط حق المحيل وبقي الحق للمحتال فإذا أبرأ الضامن سقط الحق عن الأصيل ولا رجوع للضامن عليه بشيء لأنه لم يغرم
قوله ولو أبرأ المحتال الضامن أي بأن أحال المستحق ثالثا على الضامن فأبرأه المحتال
قوله لم يرجع فيما يظهر وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن لا على الأصيل فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق(4/442)
قبض قوله خلافا لابن سريج مثله في حج وتقدم له فيما لو قال أقرضه كذا وعلي ضمانه ما يخالفه فليراجع قوله بإذن متعلق ب ضمن وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول قوله الأصيل من عليه الدين قوله وغرم أي الضامن الثاني قوله رجع عليه أي على الأصيل قوله كما مر أي فيما لو ضمن بالإذن وصالح عن الدين بغير جنسه قوله قبض أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلا ثم ما مر في قوله ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع إلخ ثم رأيت في الخطيب هنا ما نصه فروع لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن هل يرجع الضامن على الأصيل أو لا رجح البلقيني الأول والمعتمد الثاني لقول الأصحاب إذا غرم رجع بما غرم وهذا لم يغرم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع كما لو وهبت المرأة الصداق للزوج ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه بخلاف ما لو أبرأته منه قبل قبضها فإنه لا يرجع عليها بشيء ا ه وهو صريح فيما قلناه قوله رجع به مطلقا سواء أداه لمورثه أو لا
قوله ومتى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا أي سواء ضمن بالإذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق في ذمة الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة(4/443)
الأداء كما صرحوا به قوله عن قرب أي عرفا فيما يظهر ويحتمل ضبطه بمن لا يعلم سفره قبل ثلاثة أيام ا ه حج قوله فالأوجه عدم الاكتفاء به أي الرجل قوله إن لم يقصده أي الحلف قوله ويمكن حمل الأول أي قوله لا العام خلافا لما وقع في حاشية الشيخ
قوله تصديقه أي المطعم أو المنفق الآتي ذكرهما وهذا استدراك على ما علم من المتن من أنه لا رجوع إلا إذا صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل قوله والثاني في الأولى إلخ أسقط ذكر الثاني في الثانية وعبارة الجلال فيه وفي الثانية يقول لم ينتفع الأصيل بالأداء لترك الإشهاد
وأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد قوله وإن قالوا لا ندري إلخ في ع هذا التفصيل بين الإشهاد وتركه وكونه بحضرة الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على الأداء أو لا يجرى مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدي هنا خرج الوكيل عن العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة وهي ما لو وكله بأداء شيء لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لا شيء عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع ا ه سم على منهج أقول وهو واضح إن أذن في الأداء لمن لا دين له عليه على جهة التبرع
أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدين قوله ولو شهد الأصيل أي من عليه الدين قوله لآخر أي من ادعى رب الدين أنه ضامن قوله قبلت معتمد قوله أنه أي الأصيل
قوله ولو شهد الأصيل لآخر وهو من ادعى ضمانه قوله بغير إذنه(4/444)
أي الابن قوله فلها أن تغرم الأب فإن امتنع أجبر أي ولها الأخذ من عين التركة قوله لأنه لا رجوع أي لعدم الإذن في الضمان قوله وقول الفزاري له أي للأب قوله مطلقا معلوما كان أو لا قوله وهو كما قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه هنا من قوله وحاصل ما قرره م ر أنه لو قال بعتك بكذا دلالة وثمنا صح لأن معناه أن الدلالة على وذلك لا يؤثر لأن الدلالة عليه وإن قال بكذا سالما وأراد أن الدلالة على المشتري بطل لأنها ليست عليه فهو شرط يخالف مقتضى العقد ولما قدمه عنه في باب التولية بعد قول المصنف ولو قال بعتك بما قام علي إلخ من أن المشتري لو التزم أجرة الكيال معينة أو أجرة دلال المبيع معينة صح وكانت عليه ا ه فليراجع وليتأمل ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا(4/445)
الجزء الخامس من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي
دار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.
عدد الأجزاء / 8(5/2)
3
كتاب الشركة
قوله وقد تحذف تاؤها إلخ عبارة التحفة وقد تحذف هاؤها فتصير مشتركة بينها وبين النصيب قوله من تفاوضا أي مأخوذ من إلخ قوله أو قوم فوضى أي من قولهم هؤلاء قوم فوضى قوله وهي باطلة فيه ما تقدم قوله نعم لو نويا مفهومه أن الخلط بمجرده لا يكفي بدون النية وإن وجدت بقية الشروط وفيه نظر فإنه مع وجود الشروط لا تعتبر النية اللهم إلا أن يقال إن من جملة ما تشتمل عليه شركة المفاوضة أن عليهما ما يعرض من غرم وهو مفسد فلعل المراد أنهما إذا نويا بالمفاوضة شركة العنان اقتضى حمل الغرم المشروط على غرم ينشأ من الشركة دون الغصب مثلا ففائدة النية حمل المفاوضة فيما لو قالا تفاوضنا مثلا على شركة مستجمعة للشروط الصحيحة قوله شركة العنان أي كأن قالا تفاوضنا أو تشاركنا شركة العنان انتهى سم على حج نقلا عن شرح الروض ثم استشكله قوله وثم مال أي وخلطاه وأراد بالغرم العارض الحاصل بسبب التجارة كالخسران والربح وإلا فهو لا يلاقي قوله أولا من غير خلط(5/3)
قوله نعم لو نويا هنا شركة العنان إلخ يعني فيما إذا قالا تفاوضنا
والصورة أن شروط شركة العنان متوفرة فيصح بناء على صحة العقود بالكنايات وعبارة الروض وشرحه فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان جاز بناء على صحة العقود بالكنايات انتهت
وقد علم مما قدمته أنهما لم يشرطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا يندفع ما أطال به الشيخ في حاشيته مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام الشارح إلى صورة المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعا إلا للفظ المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام قوله ليبتاع كل منهما بمؤجل أي لنفسه ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة
قوله في مال أي مثلي أو متقوم على ما يأتي قوله فهي على غير الأخير هو قوله من عنان السماء قوله وعليه أي الأخير وقوله بفتحها أي لا غير وعبارة الشيخ عميرة قول الشارح من عن إذا ظهر إلخ أي لأن جوازها ظاهر بارز
وقيل من عنان السماء وهو ما ظهر منها
وقيل من عنان الدابة
قال القاضي عياض فعلى الأولين تكون العين مفتوحة وعلى الأخير تكون مكسورة على المشهور انتهى
وهي مخالفة لما ذكره الشارح بناء على الأخذ من عن الشيء ظهر فإن صريح الشارح أنها بالكسر على المشهور وما ذكره الشيخ عميرة عن القاضي أنها بالفتح(5/4)
قوله بالإجماع في النقد الخالص يوهم قصر المثلي على النقد وعبارة الجلال نقد وغيره كالحنطة قوله لأنه باختلاطه إلخ علة للمتن(5/5)
قوله ما لم يشرطا في التبايع الشركة أي المفيدة لصحة التصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر قوله وعدل عنه إلخ عبارة التحفة عدل إليه عن قول أصله وليس من شرط الشركة تساوي المالين في القدر لأنه مع كونه بمعناه أخصر منه وإن كانت عبارة أصله أوضح إذ التعدد في فاعل التفاعل الذي هو شرط فيه أظهر في عبارة الأصل منه في عبارة المتن إذ المضاف إلى متعدد متغاير متعدد انتهت
وقول الشارح وعدل عنه للدفع إلخ ساقط في بعض النسخ وهي الصواب إذ لا معنى له(5/6)
قوله وقد علم رده أي بالتأويل المذكور في قوله على أن المراد إلخ أي فهم قائلون هنا بجواز البيع بالعرض أيضا لم يغلطوا قوله وعلى هذا أي بتقدير أن موصوف لفظ غير المحذوف لفظ نقد أي ولا يبيع بنقد(5/7)
غير نقد البلد وهذا ما يفيده كلام الشارح وهو غير سديد فإن هذا إنما ينبني على أخذ المتن على ظاهره قبل التأويل كما لا يخفى على أن قوله أخرج بالنقد العرض لا يناسب ما قرره وإنما الذي يناسبه أن يقول أخرج بنقد البلد نقد غير البلد وفيه تفصيل إلخ قوله فلا يبيع بعرض وإن راج سكت عن نقد غير البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقا كالعرض قوله ولا يشتري أي بعين مال الشركة فإن اشترى في الذمة وقع له قوله أي فسخ كل منهما مراده به الكل البدلي إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزل ويحتمل(5/8)
أن الشارح كالشهاب حج جرى على ما جرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعا فليراجع
قوله في كل تصرف لا ينفذ منهما عبارة التحفة بالنسبة لما ينفذ تصرفه فيه أي المفلس أي لأن السفيه لا يصح منه تصرف مالي إلا الوصية والتدبير انتهت
وفائدة بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اشترى شيئا في الذمة يصير مشتركا بشرطه وظاهر أن شريك المفلس لا يصح تصرفه في نصيب المفلس من الأعيان المشتركة فليراجع قوله أو كان المال عرضا كان الأولى تقديمه على قوله ولو بلفظ التقرير لأن المراد أنه لا بد من استئناف الشركة ولو كان المال عرضا قوله ووصيته غير المعينة بأن كان الموصى له غير معين كما يعلم من(5/9)
المقابل قوله مع تغاير القيمة الأوضح أن يقول مع مغايرة القيمة قوله بأن صورة المسألة أنهما عالمان إلخ لعل مراده أنهما في قوة العالمين بدليل التعليل بعده وبدليل إتيانه به على وجه التأييد وإلا فلا نسلم أن صورة المسألة أنهما عالمان بالفعل قوله ويد الشريك يد أمانة
فرع تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين ففي ضمانها وعدمه تفاصيل منها أنه إن دفعها أحدهما للآخر على أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالإجارة الفاسدة فلا يضمن أي بغير تقصير وإن اقتصر على قوله انتفع بها فهي إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون فيه وإن دفعها وديعة كأن قال احفظها فلا ضمان إن تلفت بغير تفريط وقس على ذلك ا ه سم على حج
وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين إذا دفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون تحت يده ولم يتعرض للعلف إثباتا ولا نفيا فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع عليه بما علفه وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا رجع الحاكم ولو كان بينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن هذا شبيه بالإجارة الفاسدة وإذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار على من تلفت تحت يده ا ه ابن أبي شريف وقوله مهايأة أي في العمل بأن قال تستعمله المدة الفلانية فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضمنه وإن جرت العادة استعماله تلك المدة
(5/10)
فرع وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالشراء الفاسد وذات اللبن مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخذ للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة بالوصول إلى اللبن فاللبن مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن قوله هو إليه الضمير في هو للراد وفي إليه للشريك قوله ولو قصد غاية قوله المستقي نفسه ظاهره أنه لا فرق بين كون الإجارة فاسدة أو صحيحة ويشكل عليه في الفاسدة ما سيأتي في الوكالة من أنه لو وكله في تملك المباح وقصد به الوكيل نفسه أو أطلق كان للوكيل ووجه الإشكال أنه حيث فسدت الإجارة كان الحاصل من المستأجر مجرد الإذن والإجارة لاغية فيكون ذلك كما لو وكله في تملك المباح وقد يقال لما وجدت صورة الإجارة المقتضية للزوم العمل له ظاهرا قويت على مجرد الوكالة فاقتضت كون الماء للمستأجر قوله ذمتهم أي الجماعة قوله بألف أي ويقسم الألف بينهم على عدد رءوسهم ثم يتراجعون أخذا مما ذكره في مسألة الطحن قوله ويتراجعون وقد يفرق بين هذا وما مر فيما لو قصد الشركة بالاستقاء إلخ حيث قسم الماء على أجرة أمثالهم من غير تراجع بأن ما هنا لما ألزم فيه ذمة الأربعة بالعمل كان كأنه استأجرهم فقسمت الأجرة بينهم على عدد الرءوس بخلاف ما مر فإن الحاصل فيه مجرد قصد مالك الجمل والراوية بالماء قوله ويحل له التصرف في الباقي أي وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب رده لأربابه ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من رده وجب عليه رده خروجا من المعصية قوله مشتركا أي بإذن بقية الشركاء قوله لم يختص أحدهم بما قبضه منه ولو ادعيا عينا في يد ثالث بالشراء معا فأقر لأحدهما بنصفها(5/11)
شاركه الآخر فيه لأن الثبوت ينسب للإقرار لا للشراء قوله لاتحاد الجهة أي وهي الإرث(5/12)
قوله ولو باع أحد شركاء مشتركا صفقة إلخ عبارة الأنوار ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة واحدة أو وكل أحدهما الآخر فباعه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الثمن ولا يشاركه الآخر فيه(5/13)
15
كتاب الوكالة
قوله والحفظ ومنه وحسبنا الله ونعم الوكيل(5/14)
قوله ككونه أبا في مال أو نكاح أي أو غيره في مال كما هو كذلك في عبارة الشهاب حج ولعله ساقط من نسخ الشارح من النساخ بقرينة مجاراته للشهاب المذكور هنا في حل المتن وإلا فلا وجه للاقتصار على ما ذكره ومعلوم أن مراده بالأب ما يشمل الجد على أنه لم يظهر وجه التقييد بالأب في النكاح مع أنه سيأتي أن غير المجبر إذا أذن في النكاح له أن يوكل وإن لم يؤذن في خصوص التوكيل فليحرر(5/15)
قوله ويصح توكيل سفيه المصدر مضاف إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل وأما كون السفيه يصح منه أن يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ(5/16)
قوله بناء على شمول الولاية للوكالة حتى يصح كونه مستثنى من طرد المتن قوله وتوكيل مسلم كافرا إلخ في استثناء هذه نظر لأنهم على الأصل من أن الموكل يصح أن يوكل غاية الأمر أنه يشترط في وكيله هنا أن يكون مسلما كما أنه يشترط فيمن يوكله الولي أن يكون ثقة وإلا فلم يستثنوا الولي أيضا قوله وذكرا في توكيل المرتد عبارة التحفة ورجحا في توكيل إلخ قوله والأوجه أنه لا يملكه واحد منهما حيث لم يتحد قصد الدافع والوكيل يفهم أنه إذا قصد الوكيل نفسه وهو غير مستحق وقصده الدافع أيضا أنه يملك ومعلوم أنه ليس كذلك فالمفهوم فيه تفصيل بسط القول فيه العلامة حج قوله فإذا لم يملك الأقوى لم يملك دونه إلخ في هذا التعليل نظر لا يخفى(5/17)
وعبارة غيره لأنه إذا لم يقدر عنه التصرف لنفسه فلغيره أولى قوله ويمتنع توكيل المرأة مصدر مضاف لمفعوله قوله لا أعلم فيه أي في اعتماد قول الفاسق والكافر كما يعلم بمراجعة كلام النووي خلافا لما وقع في حاشية(5/18)
الشيخ قوله غير صحيح أي بالنسة لشقه الثاني فقط وكان ينبغي أن يقول غير صحيح في الثاني(5/19)
قوله ولو بجعل غاية في اشتراط الإذن فإن هناك من يقول إنه إذا كان ثم جعل لا يحتاج للإذن وفي نسخة عقب قوله بإذن سيده ما نصه ولو بجعل مطلقا لأنه تكسب ا ه
وعبارة التحفة عقب مثل هذه النسخة نصها كذا عبر به شارح وصوابه لا يتوكل بلا إذن عن غيره فيما يلزم ذمته عهدته كبيع ولو بجعل بل فيما لا يلزمها كقبول نكاح ولو بغير إذن انتهت
ونسخ الشارح مختلفة كما ذكرناه فليراجع مختاره قوله على ما قالاه تبع في هذا التبري كلام حج(5/20)
لكن سيأتي له نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغي له عدم التبري منه هنا وفي نسخة كما قالاه هنا وهي لا تناسب الاستدراك الآتي لأنه يلزم عليه استدراك الشيء على نفسه قوله وعلم مما مر أنه لو جعل المعدوم تبعا إلخ حق العبارة وعلم مما مر الصحة فيما لو جعل المعدوم تبعا لحاضر إلخ وفيه احتمالان(5/21)
للرافعي قوله والتدبير معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق قوله وإبراء لا حاجة إليه هنا لأنه سيأتي بما فيه قوله جعلت موكلي ضامنا لك وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الأذرعي عن العجلي أن يقول الموكل اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني كفيلا ببدن فلان ا ه
ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من التصوير أي تبعا(5/22)
لابن الرفعة متعين وما صور به الشيخ في حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم بتأمله قوله ويصح في الإبراء إلخ عبارة التحفة ويصح في الإبراء منه لكن في أبرئي نفسك لا بد من الفور تغليبا للتمليك
قيل وكذا في وكلتك لتبرئي نفسك على ما اقتضاه إطلاقهم لكن قياس الطلاق جواز التراخي ذكره السبكي انتهت قوله ومن ثم ضمن به أي في صورة الأمانة(5/23)
قوله كان إقرارا جزما أشعر بأن ما صور به المتن فيه خلاف وهو كذلك قوله من الإمام أو السيد عبارة التحفة لكن من الإمام أو السيد وهي التي يتضح عليها معنى قوله مطلقا قوله فلا يمتنع الاستيفاء إلخ عبارة التحفة مع الاستيفاء في غيبتهم إلخ(5/24)
قوله مفهمة لا لكل أحد أي حتى يكون كناية وكان عليه حينئذ أن يذكر المفهمة لكل أحد في الصريح والشهاب حج لم يذكر قوله لكل أحد لأن الكاف في قوله ككتابة للتنظير لأن موضوع مسألة المتن أن هناك لفظا فكأنه قال ومسألة الكتابة والإشارة على التفصيل المعلوم فيها
قوله وخرج بكاف الخطاب لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا قوله وهذا إن صح يعني ما ذكر من تزويج الأمة وعبارته في قوته نصها وما ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا(5/25)
قوله ويظهر الاكتفاء بلا تبعه إلا بعد شهر إن كان المراد أنه يكتفي بذلك عن أصل التوكيل فظاهر أنه غير صحيح
والظاهر أن مراده أن ذكر الآن غير قيد كما ذكره غيره فقصرت عنه عبارة ويدل على أن هذا مراده ما رتبه عليه من قوله وعلم من ذلك إلخ فإن الشهاب حج رتبه عليه(5/26)
قوله فيمنع من التصرف المناسب لكن يمنع من التصرف لأن المنع من التصرف لا يتفرع على عدم العزل وإنما يتفرع على العزل قوله وقيل لا ينعزل لا يصح أن يكون هذا مقابلا لما اختاره إذ هو عينه وإنما محط المخالفة نفوذ التصرف وعدمه فالشارح موافق لهذا القيل في عدم نفوذ العزل كما هو واضح فكان المناسب خلاف هذا السياق وعذره أنه كان أولا تبع العلامة حج في هذا القيل كما هو كذلك في بعض النسخ ثم رجع عنه بعد أن سطر العبارة فزاد قوله والأصح عدم صحته إلخ ثم دخل على ما كان سطره من العبارة بقوله وقيل فحصل ما تراه قوله وما أطال به جمع إلى قوله فلا يستفيد بها شيئا من كلام القيل وقائله الشهاب حج لكن لا بهذا اللفظ وعبارته والأصح عدم صحته فلا ينعزل بطلوعها وحينئذ فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم لكن أطال جمع في استشكاله بأنه كيف ينفذ مع منع المالك منه وتخلص عنه بعضهم بأنه لا يلزم من عدم العزل نفوذ التصرف ولا رفع الوكالة بل قد تبقى ولا ينفذ كما لو نجزها وشرط للتصرف شرطا وأخذ بعضهم بقضية ذلك فجزم بعدم نفوذ التصرف
وقد يجاب بأنا لا نسلم أن المنع مفيد إلا لو صحت الصيغة الدالة عليه ونحن قد قررنا بطلان هذه المعلقة فعملنا بأصل بقاء الوكالة إذ لم يوجد له رافع صحيح وحينئذ اتضح نفوذ التصرف عملا بالأصل المذكور فتأمله انتهت وبه تعلم ما في كلام الشارح أولا وآخرا(5/27)
فصل في أحكام الوكالة
قوله أو عرضا لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة(5/28)
أهل البلد ويدل له قوله فيما يأتي ومحل الامتناع بالعرض إلخ قوله المراد به البيع بقيد الإطلاق لعل الكتبة أسقطوا لفظ لا قبل قوله بقيد حتى يلاقي ما مر وهو كذلك في عبارة التحفة قوله محل نظر أي بالنظر للتمثيل خاصة(5/29)
قوله فإن تلف ولم يصح أي كما هو الصورة هنا
وأما قوله بعد فإن صح إلى آخره فلا محل له هنا كما هو ظاهر قوله وإن شاء طالبه بالثمن إلخ هذا قد يعارض ما سيأتي له فيما قربه في قول المصنف فإن خالف ضمن ثم لا يخفى ما في هذه السوادة من القلاقة ونسخ الشارح فيها مختلفة فليحرر(5/30)
قوله ويشترط الإشهاد إلخ عبارة التحفة ويلزمه الإشهاد إلخ ومر في البيع أنه لو شرط عليه الإشهاد كان شرطا للصحة(5/31)
قوله وإنما جاز لعامل القراض إلخ أي جاز له ذلك دائما وبه يحصل الفرق بينه وبين الوكالة(5/32)
قوله أو أطلق وقع عن الموكل لا يخفى جريانه في المسألة الأولى وكان ينبغي ذكره هناك قوله فإن كان التوكيل في حال علمه إلخ هذا قسيم قوله ولو طرأ العجز لطرو نحو مرض إلخ فكان ينبغي ذكره عقبه من غير فصل بقوله وكطرو العجز إلخ مع أن قوله وكطرو العجز إلخ مكرر مع قوله السابق وسيأتي مثله في قوله الذي دخل به على قول المصنف ولو كثر إلخ وعذره أنه تبع هناك صنيع التحفة ثم تبع هنا شرح الروض بهذا التصرف فحصل التكرار مع الإيهام وعبارة شرح الروض ولو وكله فيما يمكنه عادة ولكنه عاجز عنه بسفر أو مرض فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل وإن طرأ العجز فلا خلافا للجوري قاله في المطلب وكطرو العجز ما لو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يؤخذ مما مر آنفا عن الإسنوي انتهت
قوله وعبارة المصنف تفهم ذلك أيضا أي كما أفهمته عبارة أصله حيث عبر فيما يأتي بقوله لكن الأصح أنه ينعزل بعزله ففي إتيانه بلكن تنبيه على ذلك فحينئذ ما أشار إليه المحرر مفهوم من قول المنهاج فالثاني وكيل الوكيل باللازم ويكون قوله والأصح أنه ينعزل بعزله زيادة على المحرر إذ الضمير في عزله راجع في عبارة المحرر للموكل وفي عبارة(5/33)
المنهاج للوكيل بدليل قوله وانعزاله إذ لا انعزال للموكل فتأمل قوله على الأصح السابق ظاهره أن الأصح السابق ترتب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أو لا وليس كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو في الحالة المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله وإن قلنا بالثاني فلا وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح ليصح بأن يقال معنى قوله على الأصح السابق أي بناء عليه بقرينة تصريحه بالبناء في المقابل فالأصح مبني على الأصح ومقابله على مقابله
قوله فإن وكل عن غيره عبارة الأذرعي قيدت إطلاقه بقولي عن نفسه احترازا عما لو عين الولي ونحوه لوكيله غير الأمين فإنه لا يجوز للوكيل توكيله قطعا ولا توكيل غيره لأنه لم يأذن فيه انتهت قوله في الصور المتقدمة أي حيث وقع التوكيل عن الموكل(5/34)
فصل في بقية من أحكام الوكالة
قوله يعني بتعيينه في الجميع إلخ هذا إنما قاله الشارح الجلال عقب قول المصنف معين فمراده به تفسير المراد من قول المصنف معين أي إن مراد المصنف من تعيين الموكل الذي عبر به عنه بمعين أن يقول الموكل لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا فنحو في كلامه مفعول ليعني قوله مريدا به أن قول المصنف معين وما بعده الصواب إسقاط لفظ وما بعده وعذره أنه شرح كلام الجلال بكلام الشهاب حج والشهاب المذكور إنما قال هذا الذي ذكره الشارح عقب قول المصنف لشخص معين وأحال عليه ما بعده كما يعلم بمراجعة صنيعه(5/35)
قوله خلافا لابن الرفعة أي في تقييده البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده قوله نعم إلخ استدراك على أصل المسألة قوله فالمتجه كما قاله الزركشي إلخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول كما قال الزركشي(5/36)
فالمتجه إلخ ثم إن في نسبة ما ذكره للزركشي مخالفة لما في كلام غيره من نسبته للأذرعي وهو الذي يوافقه قوله الآتي خلافا للأذرعي فلعله في كلام الزركشي أيضا كما هو الغالب من تبعيته لشيخه الأذرعي لكن كان المناسب أن يذكر الشارح الزركشي في الموضعين أو الأذرعي في الموضعين قوله ولو في الطلاق في هذه الغاية تهافت لا يخفى قوله ومثله في ذلك العتق الأولى إسقاطه لأن التعيين فيه محل وفاق وإنما الخلاف في الطلاق(5/37)
قوله بل عليه أي إذا كان هناك من يرغب بالأكثر(5/38)
قوله كون المساوية هي المشتراة إلخ عبارة التحفة ويظهر أنه لا بد من شرائهما في عقد واحد أو تكون المساوية هي المشتراة أولا انتهت
فلعل لفظ أولا ساقط من نسخ الشارح عقب قوله هي المشتراة لكن الظاهر أن الشهاب حج إنما قيد بذلك بالنسبة لوقوعهما للموكل أي فإن كانت غير المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل ويحتمل أن مراد الشارح أن المساوية تقع للموكل مطلقا في حالة تعدد العقد تقدمت أو تأخرت فيكون قوله هي المشتراة أي للموكل ويكون قوله فتقع المساوية للموكل فقط إيضاحا لما قبله وفي نسخة من نسخ الشارح ما نصه وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط انتهت
وهي تعين الاحتمال المذكور فليحرر(5/39)
قوله وكذا لو أضاف لذمة الموكل أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمة كما سيأتي في المتن قوله لأنها غير معتبرة في الصحة إلخ قد يؤخذ من ذلك صحة ما يقع كثيرا من إجارة الناظر على الوقف حصة منه(5/40)
ويضيفها لبعض المستحقين وتكون الإجارة لضرورة العمارة بأن يقول أجرت حصة فلان وهي كذا لضرورة العمارة فتصح الإجارة وتلغو التسمية المذكورة وتقع الإجارة شائعة على الجميع لهذه العلة فتأمل قوله قد يسمح بالتبرع له أي للوكيل بقرينة ما يأتي قوله أو عكسه أي بأن وكل القن غيره ليشتري له نفسه وقوله لأن صرف إلى آخره تعليل لقوله كأن وكل قنا إلخ وقوله لأن المالك إلخ تعليل لقوله أو عكسه كما نبه عليه الشهاب سم قوله ويؤخذ من التعليل أن ذلك في مواقف الإذن لا يناسب قوله السابق ولو وافق الإذن وهو تابع في السابق للشهاب حج وهو إنما ذكره كذلك لأنه لا يراعي الخلاف وتبع في اللاحق الشارح الجلال فلم يلتئم الكلام قوله إن لم يكن مما يسرع فساده إلخ انظر هل المراد ضمانه بالفساد أو بضياعه في مدة التأخير(5/41)
قوله نعم لو كان وكيلا عن ولي إلخ استدراك على قول المصنف ولا ينعزل قوله فيستثنى مما مر أي من عدم ضمان(5/42)
ثمن ما تعدى فيه قوله وليس له رد الثمن أي بخلاف القن كما فهم من قوله ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر قوله إن كان الثمن معينا قال الشهاب سم ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر ا ه
قوله حيث جوزناه له بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم قوله ومحله ما لم يكن منصوبا أي الوكيل ا ه سم على حج قوله تلف المبيع في يده أي الوكيل قوله وخرج بالوكيل إلخ هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق ا ه سم على حج قوله وإلا ضمنه المولى أي في ذمته فلا يلزم الولي نقده من مال نفسه وإنما يبذله من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته وفي سم على منهج بعد هذا لكن ينقده الولي من ماله انتهى أي مال المولى عليه قوله ويصير إلخ معتمد قوله كأنه وهبه الثمن أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع عليه(5/43)
52
فصل في بيان جواز الوكالة(5/44)
قوله بالنسبة للمشتري مثلا وانظر ماذا يفعل في الثمن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لا يستحقه وهل يأتي فيه ما يأتي في الظفر وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة أو لا قوله فإذا اتفقا إلخ هو بيان للتفصيل المشار إليه قوله والأوجه خلاف ما قالاه لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها عدم(5/45)
صحة تولية قاض ولاه حيث فوض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام قوله أصحهما عدمه أي عدم نفوذه فهو على حذف مضاف قوله قال الزركشي إلخ بيان لثمرة الخلاف بين ابن الرفعة وغيره وعبارة حج وإبداء الزركشي له فائدة أخرى
أي غير التعاليق منظور فيه ا ه
ولعل وجه النظر أنه ينعزل سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته قوله إن جعلناه وكيلا عنه أي بأن أذن له المالك في التوكيل عن نفسه ففعل أو قلنا بالمرجوح فيما لو أذن له وأطلق قوله إلحاقا له بالجنون قضيته أنه لا فرق بين طول الإغماء وقصره وهو الموافق لما مر له في الشركة بعد قول المصنف وتنفسخ بموت أحدهما لكن في سم على منهج ما نصه فرع دخل في كلامه الإغماء فينعزل به واستثنى منه قدر ما يسقط الصلاة فلا انعزال به واعتمده م ر
فرع لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي
وقال م ر
بحثا بالأول في الوكيل فليراجع ا ه سم على منهج أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكيله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال مراده انعزاله فيما يشترط فيه انعزاله ككونه وكيلا عن محجور ا ه
أو يقال إنما لم تبطل تصرفات السكران عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف وهذا يقتضي عزل الوكيل لأن موكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون
(5/46)
فرع لا ينعزل الوكيل بتوكيل وكيل آخر كما في الروض ا ه سم على منهج ثم يجتمعان على التصرف ا ه حج قوله وذكره لهذه الثلاثة هي الموت والجنون والإغماء قوله طرو نحو فسقه أي من الرق والتبذير ا ه حج قوله على ما مر أي من أن عزله بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم صحة تصرفه قوله على أقوال ملكه والراجح الوقف وقوله والذي جزم به إلخ ضعيف قوله بردة الموكل قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل ا ه سم على حج
وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فتصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل قوله ولو تصرف نحو وكيل أي كشريك(5/47)
قوله ينعزل به هو خبر قوله وكذا قوله الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه(5/48)
قبيله وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط قوله كما مر يعني في الوكيل خاصة قوله كأن أعتق أو باع أي أو أجر كما سيأتي قوله أو أجر ما أذن في إيجاره هذا من صور خروج محل التصرف عن ملك الموكل لا من خروج المنفعة كما لا يخفى
قوله أو لغرض ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده لذلك عند الإمكان ا ه سم على حج
تنبيه لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل أو بيعه وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه ا ه حج بالمعنى
ولو آجر ثم زوج كان التزويج عزلا سواء التزويج لأمة أو عبد ا ه سم على حج بالمعنى قوله على ما هنا أي من قوله وإنكار الوكيل إلخ(5/49)
قوله وعليه رد ما أخذه للموكل قال الشهاب حج ومحله إن لم يصدقه البائع على أنه وكيل بعشرين وإلا فهي باعترافه ملك للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي ا ه
قوله وبقوله والمال له أي في الثانية كما صرح به حج قوله أذن من اشترى لغيره بمال نفسه إلى آخره أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد ولم يذكر بعده إلا أنه اشتراه له(5/50)
بماله قوله ولا بينة أي بالوكالة كما صرح به حج وكان ينبغي تأخيره عن الصورة الثانية كما صنع حج قوله وهذا لا يمكن الحلف عليه أي بتا قوله لأنه حلف على نفي العلم أي لأن قاعدته الحلف على نفي العلم لأنه حلف على نفي فعل الغير وعبارة التحفة وهذا لا يمكن الحلف عليه لأنه حلف على نفي فعل الغير فتعين الحلف فيه على نفي العلم فلعل في عبارة الشارح سقطا من الكتبة قوله مشيرا به لرد ما اعترض به على المصنف إلخ كأن مراده اعتراض الإسنوي الذي من تتمة استشكاله السابق وعبارة الإسنوي في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ما نصه اعلم أن ما ذكره المصنف قد ذكره الرافعي في شرحه وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت لنفسك والمال لك وتبعه على ذلك في الروضة وفيه أمران أحدهما أن التكذيب المذكور ليس هو نفي علم حتى يحلف قائله على نفي العلم إلى أن قال الثاني أن مع هذا التفسير لا يستقيم الاقتصار في التحليف على نفي العلم بالوكالة بل القياس وجوب الحلف على نفي العلم بكون المال لغيره فإنه لو أنكر الوكالة ولكن اعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع المقصود منه ا ه
وحينئذ ففي دفعه بما ذكره الشارح نظر والجواب عنه في شرح الروض فراجعه والظاهر أن الذي أراده الشارح الجلال بما ذكره إنما هو دفع الاعتراض الأول كأنه يقول إن الحلف على نفي الوكالة حلف على نفي فعل الغير في المعنى لأن نفيها يستلزم نفي التوكيل الناشئة هي عنه وهو فعل الغير على أن قول الشارح هنا ليس المراد به الحلف على نفي توكيل مطلق إلخ كلام لا يكاد يعقل فتأمل(5/51)
قوله أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل لا حاجة له هنا لأنه تقدم آنفا
قوله إذ إتيانه به امتثالا لأمر الحاكم للمصلحة ربما يقتضي أن يكون إقرارا إذا أتى به لا لأمر الحاكم فليراجع(5/52)
قوله فلا يقبل قوله في الرد أي أما بينته فتقبل على الراجح قوله وإن ضمن أي ضمانا جعليا بقرينة ما بعده(5/53)
قوله على من استأجره للجباية خرج بقوله على من استأجره ما لو ادعى الجابي المقرر في الوقف الرد على الناظر لأن الناظر لم يستأمنه حتى يقبل عليه قوله فليثبته عليه قال حج فإن صدقه في الدفع لرسوله برئ على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه بعدم إشهاده على الرسول انتهى
أقول وهذا يشكل على ما لو أدى الضامن الدين لرب الدين فأنكر وصدقه الأصيل فإنه لا يرجع على الأصيل لتقصيره بعدم الإشهاد وعدم انتفاع الأصيل بما أداه إلا أن يفرق بأن الضامن لما كان مؤديا عن غيره طلب منه الاحتياط لحق الغير فامتنع رجوعه لتقصيره بعدم الاحتياط ومن عليه الدين هنا مؤد عن نفسه فلا ينسب لتقصير في عدم الإشهاد كنسبة الضامن لأن تصرفه ليس عن غيره حتى يطلب منه الاحتياط قوله وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما لأن الموكل ائتمنه قوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول بل يرجع على الدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته لأنه أمين والقول قوله في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه
قوله كما قال الأذرعي إنه الأصح وجه مقابله أنه ترك الإشهاد قوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي قوله من أنه لا يرجع أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق قوله ولا عبرة بإنكار وكيل أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديق المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه قوله لأن الحق له أي للموكل(5/54)
قوله ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين إلخ انظر ما حاصله وفي الروض كغيره ما قد يخالفه وعبارة الروض وشرحه ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة أو نحوه مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك لم يغرمه أي الموكل مدعي التسليم بتركه الإشهاد ا ه
ولعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغريم المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لإنكاره القبض ا ه
وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر قوله بأن اليتيم لا أب له مراد من فسر اليتيم هنا بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع وجود الجد الأصل فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له وإن كان له جد قوله وهو الأوجه معتمد قوله وألحق بهما قاض معتمد قوله وألحق بهما أي(5/55)
بالأب والجد أي في القبول الذي جزم به السبكي بدليل قوله أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم القبول في المشبه كالمشبه به قوله ووجه جزمه أي في المتن قوله فأشبه المودع والوصي كذا في نسخ الشارح ولعل الوصي محرف عن الوكيل قوله ثم أنكر المستحق أي الوكالة بقرينة ما بعده قوله استردها إن بقيت عبارة شرح الروض أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه قوله فإن لم تكن بينة أي والحال أنه مكذب له في الوكالة قوله لأن النكول يعني مع الحلف قوله وله أي مدعي الحوالة(5/56)
قوله المستغرق أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر
كتاب الإقرار
قوله فإن كان أي مطلق الإخبار لا الإخبار المذكور في التعريف قوله أو لغيره على غيره أي بشرطه(5/57)
قوله فإن كان فيه إلزام فحكم في كون الحكم يقتضي شرعا عاما نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره كالشهاب حج والدميري في هذا التقسيم بل في كون الحكم إخبار انظر أيضا بل الظاهر أنه إنشاء كصيغ العقود وإن كان لفظه(5/58)
لفظ الخبر فليراجع
قوله في الأخيرة لعل مراده بالأخيرة مسألة الإقرار بالمنفعة فيشمل طلب العارية والإجارة ليوافق كلام الشهاب حج وظاهر أن المراد تعيين جهة المنفعة من وصية أو إجارة أو غيرهما حتى لو عينها بإجارة يوم مثلا قبل وهذا ظاهر فليراجع قوله وإنما توقف إلخ عبارة التحفة وإنها توقف عليها إعطاء غاز ادعى(5/59)
الاحتلام قبل انقضاء الحرب فأنكره أمير الجيش لأنه لا يلزمه من تحليفه المحذور السابق وإثبات ولد مرتزق طلبه احتياطا لمال الغنيمة ولأنه لا خصم هنا يعترف بعدم صحة يمينه انتهت
قوله على يمينه متعلق بنظير العامل في عليها مقدرا وكان الأولى حذفه قوله مردود فقد قال في الأنوار إلخ لا يخفى أن كلام الأنوار إنما يعارض أصل بحث الأذرعي لا التفريع المذكور الذي هو للعلامة حج وعبارته بعد جزمه بكلام الأذرعي فإن تعذر استفساره اتجه العمل بأصل الصبا وقد يعارض ما رجحه أي الأذرعي قول الأنوار إلخ ثم قال إلا أن(5/60)
يفرق بأن عدالتهما مع خبرتهما إلى آخر ما ذكره الشارح قوله أما إقرار المفلس بالنكاح لا موقع للتعبير بأما هنا إذ هذا من جملة ما مر قوله ويقبل إقرار السفيه به قال والد الشارح بأن تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي إن كان شرطا قوله كالقرض قال والده مثل القرض الشراء فاسدا لأن الإذن لا يتناول الفاسد قوله بأن السيد منكر إلخ قضيته أن السيد لو اعترف به لزم(5/61)
قوله قد تقطع القرائن إلخ هذا أول كلام الأذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه
قال الأذرعي عقب ما نقله الشارح عنه نعم لو أقر لمن لا يستغرق الإرث معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال وظاهر كلامهم أنه يقبل إقراره لذوي الأرحام قطعا حيث لا يرثه إلا بيت المال ولا يجري فيه الخلاف السابق مع تطرق التهمة ولا بأس به لما ذكرناه ا ه
قوله وأنه لا يحل للمقر له أخذه لا يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط بما في نفس الأمر قوله وهما مستغرقان اعلم أن فرض المسألة في المستغرقين لا يظهر له أثر لأنه لو ثبت دين الزوجة بالبينة لا بالإقرار فالحكم كذلك لأنها لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط منه ما يخص إرثها كما مر في باب الرهن فلا خصوصية للإقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ مما هو مبني على أن الإقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح المسألة بغير المستغرقين لظهر الأثر كما لا يخفى(5/62)
قوله وعلله بما مر أي علل كونه غير مكره بما تقدم في قوله المكره من أكره إلخ كما يعلم بمراجعة كلامه(5/63)
قوله ولي عليك عشرة إنما احتاج لهذا لتصح الدعوى إذ لا تصح الدعوى بمجرد الإقرار كما صرحوا به فتنبه قوله صدق المقر بيمينه ولكل من العشرة الدعوى عليه وتحليفه فإن حلف لتسعة انحصر الألف في العاشر بلا تحليف كما يميل إلى ترجيحه كلام التحفة قوله ولو أقر بعين المجهول خرج بالعين الدين فالإقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله قوله لا أعرف مالكه لواحد من أهل البلد مثله في التحفة وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح الروض قوله له علي الألف الذي في هذا الكيس إلخ انظر ما مناسبة إيراده هنا مع أنه سيأتي في كلامه مبسوطا ثم ظهر أنه إنما ذكره ليمثل للمستحيل حسا
قوله علي لهذه الدابة كأن الداعي له إلى ذكر هذا(5/64)
التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها بسببها ألف ا ه
على أنه قد يتوقف في هذا التصوير الذي ذكره الشارح تبعا للشهاب حج من حيث الحكم والإعراب قوله لأنها وإن عينت غير سبب للاستحقاق أي لأنه وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة يأتي فيها أحكامها وهو ظاهر قوله بإرث أو وصية أي مثلا قوله من الأب أي مثلا كما علم مما مر قوله أو بإرث من الأب وهو ذكر فكذلك أي وإن كان هناك وارث غيره كما هو ظاهر ووجه احتمال أخذ غيره حصته إذ الصورة أنه أقر لخصوص الحمل لكن هذا ينافيه قوله عقبه أو أنثى فلها النصف فتعين أن الصورة أنه لا وارث غيره قوله فينبغي القطع بالتسوية ظاهره في الكل وقد يتوقف فيه لأن التسوية لا تكون إلا في إخوة الأم ومعلوم أنها في الثلث فقط فانظر المراد قوله باعني شيئا أي به(5/65)
قوله قال الأذرعي إلخ عبارة الأذرعي وأراد المصنف فالإقرار لغو كما عزاه في الروضة للمحرر وفيه نظر والأقرب أن مراد المحرر فالإسناد لغو يؤيده قول الشرحين إنا إذا صححنا الإقرار المطلق كما هو الأظهر فهنا طريقان أصحهما القطع بالصحة والثانية على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه وطريقة التخريج مشهورة جزم بها أكثر العراقيين وغيرهم وأما القطع بإلغاء الإقرار فلم أره لأحد
نعم من صحح البطلان عند الإطلاق يقول بالبطلان عند هذا الإسناد وأما طريقة القطع بالصحة فذكرها المراوزة ا ه المقصود منها قوله وقول بعضهم يعني الشهاب حج قوله لما فيه من تسليم كون اللاغي الإسناد أي في أحد الشقين قال الشهاب سم وأقول هو اعتراض عجيب فأي محذور في ذلك التسليم في الجملة حتى يقتضي عدم صحة ذلك الجمع فعليك بالتأمل الصحيح ا ه
قوله أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه خرج به ما إذا أقر له بعين فظاهر أنه يؤاخذ بإقراره وظاهر أيضا أنه لا يصح الإقرار فيما ذكره الشارح وإن أراد المقر الإقرار لاستحالة أن خصوص ما يخصه بالإرث للغير إذ الصورة أنه لم يتميز له(5/66)
وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا وبين ما سيأتي في داري التي ورثتها من أبي لفلان وإن توقف الشهاب سم في الفرق بينهما قوله بعد الإقرار متعلق ب أسنده وعبارة الأذرعي والقولان إذا أطلق ولم يبين بعد أما إذا بين بعد ذلك وجها صحيحا عمل به بلا خلاف ا ه
قوله كما لو أقر لطفل وأطلق أي فيصح جزما قوله وإذا كذب المقر له زاد حج أو وارثه قوله بمال ومثل المال الاختصاص ولو أقر له بموجب عقوبة ورد لا يستوفي منه فالتقييد بالمال إنما هو لقول المصنف ترك المال إلخ وإلا فيشترط لصحة الإقرار عدم التكذيب مطلقا كما مر قوله فلا يقبل منه ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره أن تسمع دعواه وبينته إن بين ذلك قوله حتى يصدقه أي المقر وقوله وإنما احتيج لهذا الاستثناء هو قوله ما لم يدع نكاحا وقوله وكذبه أي المقر له وقوله لم يقبل فيما عينه أي المقر له
قوله ونفي المقر أي عن نفسه يعني الذي تضمنه إقراره للغير إذ يلزم من إقراره به للغير أنه ليس له قوله فكان أضعف أي فلهذا قبلنا رجوعه قوله لهذا الاستثناء يعني المشار إليه بقوله ما لم يدع نكاحا مجددا وعبارة شرح الروض إلا أن يدعي إلخ والتعبير بالاستثناء عليها ظاهر(5/67)
76
فصل
في الصيغة
قوله وليس لك علي شيء ولكن لك ألف درهم إلخ كذا في هذه النسخة وفي النسخة التي كتب عليها الشيخ ما نصه ولو قال لك علي ألفين ولكن لك علي ألف إلخ وكأن الشارح أصلح عليه النسخة بعد أن كان تبع التحفة لقول الشهاب سم لا يخفى إشكاله ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الاستثناء أنه لو قال ليس له علي شيء إلا خمسة لزمه خمسة إلى أن قال نعم لو قال ليس لك علي ألفين ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ممكنا لأنه مثل ليس لك علي عشرة إلا خمسة وسيأتي فيه أنه لا يجب شيء لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة
قال ويحتمل الفرق ولعله(5/68)
أقرب ا ه
قوله أشار به إلى نفي توهم أن مقول القول كذا فقط الأصوب أن يقول نفي توهم أن مقول القول لزيد كذا فقط قوله وأنها تلفت أو أنه ردها أي إذا ادعى ذلك بعد مضي زمن يمكن فيه التلف أو الرد كما هو واضح قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك إلخ كأن المراد أن هذه الصيغة عند الإطلاق تكون إقرارا بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا فوضع الأول الدين والثاني العين فلا يحتاج في انصرافه إليهما إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط يقبل أخذا مما مر قبيله أنه يقبل في تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب سم عن الشارح أنه لو فسر معي وعندي بما في الذمة قبل لأنه غلظ(5/69)
على نفسه قوله ولا يرد على هذا قولهم أي في شأن ألفاظ ذكروا أنها إقرار مما سيأتي وغيره قوله لأن محله في ألفاظ اطرد العرف إلخ أي فليس المراد منه المفهوم الاصطلاحي الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق بل المراد منه أن هذا اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند الإطلاق إلا هذا المعنى لكن قوله وكلامنا في مفهوم لفظ إلخ قد لا يوافق ذلك فليحرر
قوله في جواب لي عليك مائة الأولى ألف لأنها التي في المتن ولمراعاة تذكير الضمير في المتن قوله وإن لم يأت بضمير أي وهذا بخلاف ما إذا وقع في جواب اقض الألف الذي لي عليك كما سيأتي عن الإسنوي
قوله مبينا أي واضحا
قوله أو نحوه أي كقوله حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت قوله ما أفتى به أي الوالد قوله في هذا أي المكتوب مثلا قوله وتجوز علي تلفظه بالإقرار لم يبين وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لأن المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما أفتى به والده لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا قوله ويوقف أي عن العمل به قوله وهو ظاهر أي بل هو لغو ويجزم بعدم الوقف لأن معنى ما نزل أي الذي هو منزل في دفتري الآن وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد(5/70)
قوله أي المفتاح أي مثلا قوله كما أفتى به الغزالي ليس هذا إفتاء للغزالي مستقلا وإنما هو مأخوذ من إفتائه الآتي عقبه كما يعلم من التحفة قوله أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في حاشية الشيخ(5/71)
81
فصل
يشترط في المقر به قوله فلو أراد بالإضافة في داري إلخ أي أو أراد في داري التي اشتريتها لنفسي أنه اشتراها سابقا وخرجت(5/72)
عن ملكه بناقل قوله في المتن وليكن المقر به في يد المقر أي في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب قوله في مدة الخيار له لفظ له متعلق ب أقر
واعلم أن الصورة أن الإقرار بعد القبض كما هو ظاهر(5/73)
قوله ومحل ذلك إذا اشتراه لنفسه إلخ حق العبارة أما لو اشتراه لموكله قوله أو باعتبار ما كان يعني فيما إذا(5/74)
قال أعتقه مالكه قبل الشراء قوله لأنه قد لا يرتضيه في حواشي التحفة ما نصه يمكن جعل قوله الآتي وبيع من جهة البائع على المذهب راجعا لهذه أيضا وإن كان خلاف المتبادر ا ه
قوله وإذا مات المدعي حريته أي وهو صورة المتن قوله بناء على اعتقاده هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع وكان الأولى تأخيره عما بعده(5/75)
قوله فيقع مجملا ومفصلا أي كما هو شأن سائر الإخبارات وعبارة شرح الروض لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى قوله كما ألحقه به السبكي المناسب لما قبله كما أدخله فيه السبكي فإن كان السبكي إنما ذكره على وجه الإلحاق فكان ينبغي أن يقول وإن جعله السبكي ملحقا به قوله لصدق ما ذكر على هذه الأمور ويحرم أخذه عبارة التحفة لأنه شيء ويحرم أخذه ويجب رده(5/76)
قوله ولا يقنع منه بحلفه أنه لا يستحق فيها أي في الدار أي لأن قضية إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم يقبل من وارثه ما ينافيه قوله ولو كان للمقر زوجة إلخ سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط مما هنا قوله وبحث الإسنوي الذي في حج أن الذي بحث هذا هو السبكي وأن الإسنوي اعتمده قوله وخمر أي وإن عصرها الذمي بقصد الخمرية قوله لأنه يقر عليهما يؤخذ منه أنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل منه وهو ظاهر قوله وإن نوزع فيه بإطلاقهم أي إن الخمرة غير المحترمة لا يقبل التفسير منه بها(5/77)
قوله لشموله ذلك أي لشمول الغصب ما لا يقتضي
وحاصل هذا الجواب أن الإشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا قوله لا الشيء المقر به أي لأنه صار خاصا بقرينة علي كما هو كذلك في كلام السبكي وكان على الشارح أن يذكره قوله وما اعترض به الفرق أي فرق السبكي بين الشيء المطلق والشيء المقيد بالإقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي قوله كيف وعموم هذا النفي أي المذكور في قول المعترض أن الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ(5/78)
قوله لا تحتمل ما مر أي الأقل قوله لتبادر الاستواء عددا منها في كون التبادر في معنى يمنع احتمال غيره بالكلية نظر لا يخفى قوله الانتقالية أو الإضرابية يوهم أنهما قسيمان وليس كذلك بل الانتقالية قسم من قسمي الإضرابية لأن بل للإضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية
قوله وإنما المقتضي للاتحاد نفس بل تبع في هذا الشهاب حج لكن ذاك جار على طريقته أن العطف ببل لا يوجب إلا شيئا واحدا
وأما الشارح فإنه سيأتي له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين وهذا لا يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله عنه سم في حواشي شرح المنهج بين ما اختاره من لزوم شيئين وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم بل درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في مسألة الدرهم أعاد نفس الأول بخلاف كذا فإن المعاد صالح لإرادة غير ما أريد به الأول
قوله فقوله درهما يوهم أنه سبب الاتحاد قال الشهاب سم قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذا لم يذكر درهما(5/79)
بالأولى ا ه
قوله أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل لكن سيأتي له في الفصل الآتي ما يخالفه في غير موضع قوله فالجميع فضة لكن لا يلزم أن تكون دراهم كما هو واضح فليراجع(5/80)
قوله تمييزان لكل من الاثني عشر
الوجه حذف لفظ من
قوله ولكن الأصح أي من ثلاثة أوجه أحدها ما ذكره ابن الوردي كما يعلم بمراجعة الدميري وغيره
قوله ويجري ذلك على الأوجه في بلد زاد وزنهم إلخ هذا ينافي ما قدمه آنفا من حمل الدراهم في الإقرار على دراهم الإسلام ما لم يفسر بغيرها مما يحتمل وعذره أنه خالف في هذا المتقدم آنفا الشهاب حج فإن ذاك يختار أنه عند الإطلاق يحمل على دراهم البلد الغالب ثم تبعه في جميع ما يأتي مما(5/81)
هو متعلق بالمسألة فوقع في التناقض في مواضع كما سيأتي التنبيه على بعض ذلك
قوله فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول إن كان متصلا وفي نسخة وإن كان منفصلا وهي الموافقة لما في التحفة قوله ويجري ذلك في الكيل تبع في هذا الشهاب المذكور لكن ذاك جار على طريقته فمعنى قول الشهاب ويجري ذلك يعني الحمل على الغالب عند الإطلاق الذي يقول به هو دون الشارح قوله ولو تعذرت مراجعته حمل على دراهم البلد تبع فيه أيضا الشهاب المذكور وهو نقيض ما صدر به من الرجوع إلى درهم الإسلام فهذا اختيار الشهاب المذكور المقابل لاختيار الشارح قوله فيحمل عليه لا على غيره أي الأنقص منه إلا إن وصله كما في التحفة قوله وفي العقود يحمل على الغالب المختص من تلك المكاييل كالنقد هذا لا يخالف ما قبله في الحكم والعلامة حج ذكر عقب هذا ما نصه ما لم يختلفا في تعيين غيره فإنهما حينئذ يتحالفان ا ه
فالذي ذكره العلامة المذكور هو محط المخالفة فكان على الشارح أن يذكره قوله غير مسلمة انظر ما وجه عدم التسليم(5/82)
قوله وما ذكره أي البعض المذكور قوله من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم أي بأن كانت معينة بدليل الإشارة والتنظير فليراجع قوله لاحتمال إرادته مع درهم لي فلم يجب سوى واحد إلخ هنا سقط في النسخ عقب قوله مع درهم وعبارة الشهاب حج الذي تبعه الشارح في جميع هذه السوادة ببعض تصرف نصها لاحتمال إرادته مع درهم لي فمع نيته أولى
وأجاب البلقيني بأن فرض ما ذكر أنه لم يرد الظرف بل المعية فوجب أحد عشر وفرض درهم مع درهم أنه أطلق وهو محتمل الظرف أي مع درهم لي فلم يجب سوى واحد إلى آخر ما في الشرح
قوله أجيب عنه أي عن أصل الإشكال وهو في النسخ بلا واو عاطفة وحذفها مبني على أنه لا سقط وقد عرفت الساقط وأنه متضمن لجواب البلقيني فيجب هنا العطف عليه بالواو قوله يرد بلزوم الدرهم إلخ هنا أيضا سقط في النسخ عقب يرد وحاصله أن الشهاب حج لما أورد الجواب الثاني المذكور في قول الشارح أجيب إلى آخره نظر فيه بما ذكره الشارح فالشارح أشار إلى رده إلا أنه لم يذكر المردود به في النسخ وأما قوله بلزوم الدرهم إلخ فهو ليس(5/83)
ما يرد به وإنما هو جواب ثالث للشهاب المذكور سقط من نسخ الشارح صدره وعبارة الشهاب المذكور عقب الجواب الثاني نصها وفيه نظر وتكلف وليست الواو بمعنى مع بل تحتملها وغيرها
وقد يجاب بأن مع درهم صريح في المصاحبة الصادقة بدرهم له ولغيره فليس فيه تصريح بلزوم الدرهم الثاني بل ولا إشارة إليه إلى آخر ما في الشرح قوله وقد أجاب عنه السبكي إلخ قال الشهاب سم الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم مع ملاحظة المعنى وقواعدهم لا يكون ظاهرا في خلافه بل لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل ا ه
فصل في بيان أنواع من الإقرار(5/84)
قوله لزمته الجارية والدابة إلخ أسقط ذكر الخاتم في الموضعين قوله إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل إلخ ولا يرد خاتم فيه فص وإن أورده السبكي حيث يدخل في البيع لا هنا أن الكلام عند الإطلاق كما هو صريح(5/85)
العبارة قوله ولو قال له علي ألف في هذا الكيس إلخ هذا لا مناسبة له فيما نحن فيه من أنه إذا أقر بظرف لا يلزمه مظروفه وعكسه فلعله إنما أورده هنا لمطلق مناسبة أن فيه صورة الظرف والمظروف قوله أو نصفه أي نصف ميراثه قوله كما نص عليه أي نص الشافعي في مسألتي المتن قوله رد يعني التخريج لا قول الشارح وإن كان هو المخبر عنه في العبارة وكان حق التعبير أن يقول قال الشارح وخرج بعضهم إلخ ثم يقول وهذا(5/86)
التخريج على قول مرجوح بل قال بعضهم إلخ وقوله بأنه يعني ما نسب للنص في له في مالي قوله ومحله أي محل مسألة المتن الأخيرة كما يعلم من التحفة قوله فيتعلق في الأولى بقدر حصته عبارة التحفة فيغرم في الأولى قدر حصته فقط على ما في بعض نسخها وفي بعضها كالشارح
قال الشهاب سم المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصة التركة ا ه
قوله فيتفرع على ذلك درهم يلزمني هذا بيان لمعنى التفريع ولم يذكر معنى الجزاء وقد ذكره حج في تحفته ولفظه إن أردت معرفة ما يلزمني بهذا الإقرار فهو درهم ا ه
ولعله سقط من(5/87)
الشرح من النساخ قوله كزنة هذه الصنجة أي من الذهب مثلا كما في التحفة فلا ينافي ما مر في مثل ما في يد(5/88)
زيد ومثله يقال في المثال بعده قوله تبيينا صحيحا أي بأن فسر ما يقبل منه قوله وأنه لا يلزمه سوى مائة ويكفي لهما يمين واحدة على الصحيح المنصوص انتهى شيخنا زيادي قوله فإن نكل أي المقر قوله حلف أي المقر له قوله وبه أي بكونه إخبارا عن حق قوله وإلا بطل الإقرار بها أي الدراهم
قوله ثم أقر بألف في يوم آخر لزمه بقي ما لو اتحد الزمن كأن أقر في ثاني عشر ربيع الثاني بأنه أقرضه بمصر في ذلك اليوم ألفا ثم أقر له في اليوم المذكور بأنه أقرضه بمكة في ذلك اليوم ألفا فهل يلزمه ألف فقط أو يلزمه الألفان فيه نظر والأقرب أن يقال يتعذر الإقرار في مصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما لأن الإضافة إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح والنسبة إليهما معا مستحيلة قوله ولو كتب غاية وقوله محكوما بها أي فيها بالإقرار بالألف
قوله إلا إذا عرض ما يمنع منه صوابه إلا إذا عرض ما يقتضيه(5/89)
قوله إذ اختلاف الوصف أو السبب إلخ كأنه أدخل في هذا تعليل المسألة الثالثة توسعا تنزيلا لاختلاف الإضافة إلى الزمن منزلة اختلاف الوصف قوله نعم لو قال ظننته يلزمني عبارة التحفة نعم إن قال من نحو خمر وظننته يلزمني قوله حلف المقر له على نفيه أي نفي كونه من ثمن خمر قوله ما لم تقم بينة على المنافي انظر ما وجه قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور قوله بدليل قولهم إلخ أي ولأنه كالكافر بالنسبة للخمر مثلا فيما مر بل أولى ولعل هذا الباحث يجعل الكافر مثله في ذلك قوله فالحاكم الشافعي يحمله إلخ(5/90)
وظاهر أنه يأتي هنا ما مر في الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين
قوله ولم يكن في جواب دعوى انظر ما حكم مفهومه قوله ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد إلخ عبارة التحفة ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد ويلحق به فيما يظهر كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كاتصال الاستثناء كما هو ظاهر وإلا لبطل الاحتجاج إلخ فقوله كاتصال الاستثناء متعلق بقوله اتصال من قوله ولا بد من اتصال إلخ ومراده بذلك أن ضابط الاتصال هنا كضابطه الآتي في الاستثناء وقوله ويلحق به إلخ معترض بين المتعلق والمتعلق كما لا يخفى والشارح فهم أن مراده أنه يقيس كلا من تقييد المطلق وتخصيص العام والاستثناء على ما هنا في وجوب مطلق الاتصال فعبر عنه بما ترى مع أنه غير ما أراده قطعا كيف ووجوب اتصال الاستثناء سيأتي قريبا في المتن فكيف يبحثه بقوله فيما يظهر فيجب إصلاح عبارة الشارح بأن يحذف منها لفظ بما تقرر ويجعل بدله لفظ به عقب قوله(5/91)
أو تخصيص لعام ليوافق عبارة التحفة قوله ولم يرد التأجيل أي فإن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض ا ه سم على حج
وقول سم بأجل فاسد أي كأن قال له علي ألف إذا جاء الحصاد قوله ومن ثم اعتبر هنا قصده التعليق ينبغي أن المراد قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل ا ه سم على حج قوله وفارق أي قوله إن شاء الله إلخ
قوله بل علقه بما هو مغيب عنا هذا تعليل لما في المتن خاصة كما هي عادته في غالب التعاليل قوله وأفهم قوله ثم جاء أنه لو قال إلخ عبارة التحفة وأفهم قوله ثم جاءته لو وصله(5/92)
كعلي ألف وديعة قبل قوله كما تقرر أي بقوله الواقع قوله لجواز إرادة الخروج إليه منه بالهبة أي أو أنه يعقد الملك بمجرد الهبة
قوله على أنه يصح أن يريد ب برئ بطل عبارة التحفة أن يريد ب برئ غاية بطل انتهت
فلعل لفظ غاية سقط من الشرح من الكتبة وإلا فالبراءة لا يصح أن يراد بها البطلان لتباين مفهوميهما من كل وجه(5/93)
كما لا يخفى قوله لم يملك أي الأحد قوله والفرق أي بين هذه ونظيرتها في المتن قوله على ما أشار إليه في الروضة يعني في أستغفر الله ويا فلان وإلا فمسألة الحمد لله ليست في الروضة
قوله واستوضح غيره النظر في يا فلان أي ومثله الحمد لله كما يؤخذ من علة الكافي وصرح به الزيادي(5/94)
قوله ولا بعد فيه ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الإنشاءات والإخبارات قوله لجواز الجمع هنا فلا استغراق عبارة التحفة إذ لا استغراق(5/95)
قوله وكذا التفسير وانظر هل له أن يفسر بعد ذلك بأقل من درهم قوله وزعم أنه المستثنى أنه يصدق أي قطعا(5/96)
107
فصل
في الإقرار بالنسب قوله أو نفيه في هذا العطف مساهلة لا تخفى قوله من أنه كفر يعني نفيه وعبارة التحفة ومع الكذب في ثبوته حرام كالكذب في نفيه بل صح في الحديث أنه كفر إلخ فالضمير في قوله أنه راجع للنفي فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في الخبر قوله لا للعتق يخالفه ما سيأتي له في باب العتق من أن شرط العتق أيضا إمكان كونه منه وصرح به هنا في شرح الروض وغيره ويوافقه قول الشارح وأمكن ذلك إن جعلناه راجعا لكل من(5/97)
قوله عتق عليه ولحقه كما هو المتبادر
قوله وما زاده بعضهم يعني في تصوير الإمكان وعبارة الروض وشرحه وأمكن اجتماعهما بأن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته قوله أي من بلاد الكفر هو تفسير للمراد من الكافرة في كلامهم ومن ثم اقتصر في المحترز على مفهومه وليس تقييدا للكافرة
قوله معروف النسب أي مشهوره كما عبر به غيره
قوله وأن هذا الولد أي المولود على فراش نكاح صحيح قوله سمعت دعواه ظاهره أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع(5/98)
قوله محافظة على حق ولاء السيد قضيته أنه لو صح استلحاقه بطل ولاء السيد وسيأتي أنه لا منافاة بين الرق والنسب وظاهر أن الولاء فرع الرق فليتأمل قوله يصح استلحاقه أي وإن نفاه بلعان في حياته أخذا مما قبله قوله وهو أي التصديق قوله لأن تأخير الاستلحاق إلخ قد يؤخذ منه أنه لو لم يعلم به إلا الآن ككونه قدم من أرض بعيدة وعلمت أمه دون أبيه فاستلحقه بعد موته أنه يثبت نسبه قطعا قوله وليس الآن من أهل التصديق أي فجرى فيه الخلاف والراجح فيه الصحة
قوله بأن سكت ومثل سكوته تصديقه لهما معا ا ه حج
وبقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه لا يعرض على القائف وهو ظاهر كما لو استلحقه واحد فكذبه حيث لا يثبت إلا ببينة كما تقدم في كلام المصنف لكن عبارة حج فإن صدقهما أو لم يصدق واحدا منهما كأن سكت ا ه
وهي تشمل التكذيب قوله عرض على القائف بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالأول أو بالثاني فيه نظر والأقرب الثاني(5/99)
قوله فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عبارة التحفة كأن سكت قوله فلا استلحاق هنا إلخ يقال بنظيره فيما إذا كان المستلحق واحدا فلم تظهر فائدة في هذا الجواب فليتأمل
قوله فكمسلمين أي في تجهيزهما كما صرح به في التحفة وإلا فهما في الصلاة عليهما ونحوهما ليسا كمسلمين(5/100)
قوله ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه إلخ قال الشهاب سم لا يخفى أن صريح الصنيع أن من بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه فإنه لا معنى لتعدي النسب بواسطة إلا أن النسب يتعدى من الملحق به إليها ثم منها إلى المقر ولم يوجد ذلك هنا إلى آخر ما أطال به وأجاب شيخنا عنه في حاشيته بما لا يلاقي الإشكال كما يعلم بمراجعته
وأقول الجواب عنه من وجهين الأول أنه لا يتعين كون ممن بيانا للغير بل يجوز أن يكون متعلقا بالنسب من قول المصنف وأما إذا ألحق النسب بغيره ولا يضر الفصل بلفظ بغيره كما لا يخفى فمن الموصولة واقعة على المستلحق بفتح الحاء والضمير في منه يرجع إليه
والجواب الثاني وهو الأظهر أنا نلتزم أن ممن بيان للغير إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقا ب يتعدى من قوله ممن يتعدى النسب منه إلخ حتى يلزم الإشكال المذكور بل هي تفصيل لوجوه(5/101)
الإلحاق والمعنى حينئذ وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب من ذلك الغير إلى نفسه إما بأن يكون ذلك الإلحاق بواسطة واحدة وهي الأب إلخ قوله بواسطة واحدة وهي الأب إلخ ظاهر هذا السياق أن جميع الأمثلة الآتية للواسطة الواحدة وظاهر أنه ليس كذلك وعذره أنه تبع الشهاب حج في صدر العبارة ولم يتبعه في باقيها فلزم ما ذكر وعبارة الشهاب المذكور مع المتن نصها بواسطة واحدة وهي الأب كهذا أخي أو ثنتين كالأب والجد في هذا عمي أو بثلاثة كهذا ابن عمي قوله أو أبي هذا من الإلحاق بالنفس كما قدمه هناك فلا وجه لذكره هنا
قوله قيل والأوجه إلخ قائله الشهاب حج وآخر كلامه قوله ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق به
(5/102)
ولقائل أن يقول إن ما استوجهه العلامة حج لا محيد عنه وأما ما استوجهه الشارح فيما يأتي فيلزم عليه أمور منها مخالفة المنقول الذي استند إليه حج مما ذكر ومنها أنه يلزم منه إلغاء اشتراطهم كون المقر وارثا حائزا الآتي إذ لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة جهة الأخوة مثلا كما أشار إليه حج فيما نقله عنه الشارح وأما قول الشارح عقب استيجاهه الآتي ويفرق بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق فيقال عليه إن الأخوة وبنوة العمومة مثلا كما أنهما حقيقتان فيما كان من جهة الأبوين أو الأب كذلك هما حقيقتان فيما كان من جهة الأم وكذلك هما حقيقتان عند وجود مانع من الإرث وإطلاقهما على ذلك من إطلاق المشترك على أحد معانيه فهو لا ينافي التحقيق الذي ذكره الشارح بقوله فلا يقر إلا عن تحقيق وليس الكلام في قول المقر هذا وارثي حتى يعلل بذلك وإنما الكلام في مجرد قوله هذا أخي أو ابن عمي مثلا والإرث هنا إنما يقع تابعا للنسب لا مقصودا وأما ما استظهر به الشارح من قوله ومن ثم لو أقر بأخوة مجهول لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع أو الإسلام فيقال عليه إنه إنما لم يقبل تفسيره بذلك لأنه صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه بخلاف ما إذا فسره بأخوة الأم فظاهر أنه يقبل لما تقرر أنه تفسير للفظ بأحد حقائقه وما صدقاته فتأمل وأنصف
قوله كما ذكره القفال ما ذكره عن القفال لا يوافق ما نقله عنه غيره وعبارته حسب ما نقله في القوت لو قال فلان عصبتي ووارثي إذا مت من غير عقب لم يكن هذا(5/103)
شيئا لأن المقر به إذا كان معروف النسب فلا فائدة في إقراره وإن كان مجهول النسب فلا يصح أيضا ما لم يفسر لأنه قد يريد بقوله إنه عصبتي أنه أخوه وربما يريد أنه عمه أو ابن عمه ثم بعد التفسير ينظر فيه فإن قال هو أخي يجب أن يكون هو جميع وارث أبيه وإن كان عما فيكون هو جميع وارث جده وإن كان ابن عمه يجب أن يكون جميع وارث عمه ليصح منه الإقرار بالنسب على طريقة الخلافة عنه ثم الميراث مبني عليه عندنا انتهت
قوله وسواء فيما تقرر أقال فلان وارث وسكت أم زاد لا وارث له غيره كذا في نسخ الشارح وانظر هو تعميم في ماذا وفي حاشية الشيخ أنه تعميم في شهادة الشاهد وكأنه أخذه بالفهم تصحيحا للكلام من غير نظر إلى أصله وهو لا يوافق ما أعقبه به من قوله وتفرقة الهروي بينهما مردودة وذلك لأن تفرقة الهروي إنما هي بين الإقرار بأنه وارثه والإقرار بأنه وارث فلان وعبارته لو أقر أن هذا وارث فلان لا يقبل ولو قال هذا وارثي قبل انتهت
والظاهر أن مراده بفلان كأبيه مثلا إذا ألحق به والذي في التحفة التي هي أصل لما هنا وسواء فيما تقرر أقال فلان وارثي وسكت أم زاد لا وارث لي غيره انتهت
وهو مناسب لما قدمه من اختيار عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار فهو تعميم فيه كما نبه عليه الشهاب سم قوله في مسألتنا يعني مسألة الشهادة وعبارة التحفة ثم رأيت(5/104)
الغزي بحث إلخ
قوله وأما تصديق ما بينهما من الوسائط إلخ هذا إنما يتجه إيراده بناء على أن الإلحاق بالحي له أثر أما بعد ما قرره الشارح من أنه لا أثر له وإنما الإلحاق محال على التصديق فلا يتجه إيراد هذا الكلام هنا فتأمل
قوله ولا ينافي ما تقرر من اعتبار تصديق الوسائط إلخ أي على ما في المهذب الضعيف(5/105)
قوله وهو ملكه أي كونه مملوكا للسيد فيصح أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول وعبارة التحفة وهو الملك قوله كون المقر حائزا لميراث الملحق به أي ولو مآلا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالإقرار الأول قوله أو بزوجة للميت انظر ما صورته قوله وبما قررنا به كلام المصنف هو قوله فيما إذا أقر أحدهما إلخ قوله فبثلث ما بيده أي فيشاركه بثلث إلخ قوله والثاني يشاركه المقر في حصته أي بالثلث وقيل بالنصف ا ه ع قوله وفي عتق حصة المقر إلخ أي ظاهرا وباطنا لما تقدم من أنه لو قال المعروف النسب من غيره هذا ابني عتق عليه إن لم يكذبه الحس قوله أوجههما أنه يعتق أي ولا سراية وإن كان المقر موسرا لعدم اعترافه بمباشرة العتق
قوله أوجههما أنه أي الشأن أو المذكور من الحصة قوله وكذا لو ورثه أي الملحق به غير المقر أي كابنه مثلا وفي بعض النسخ وكذا لو ورثه المنكر وهو غير صحيح إلا بتكلف قوله فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين أي إذ لا فائدة في ردها فإن غاية الرد أن يجعل الناكل كالمقر وهو بتقدير إقراره لا يفيد لبقاء الآخر على إنكاره وحلفه وقوله على المقر الأولى المقر به لأنه الذي يرث على تقدير تصديق المنكر(5/106)
117
كتاب العارية
قوله لإباحة الانتفاع به كذا في نسخ الشارح وفيه ما لا يخفى وعبارة التحفة لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به فلعل قوله بما يحل الانتفاع سقط من نساخ الشارح لانتقال النظر من الانتفاع إلى الانتفاع
قوله على ما جزم به في العباب الذي في العباب في باب صفة الصلاة إنما هو عدم الوجوب وكذلك الكفاية كما نقله عنها غير الشارح قوله توقفت صحة الصلاة عليه أي على المصحف أو الثوب(5/107)
قوله لا أجرة لمثله أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالأجرة قوله فلا عارية فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره اغسل ثوبي كان استعارة لبدنه(5/108)
قوله وأخذ منه الأذرعي امتناع إعارة فقيه إلخ إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكنى في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ليس عارية وإنما هو إسقاط حق ولعل هذا هو الذي فهمه الشارح عن الأذرعي وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنع ولعله مراد الأذرعي فلم يتوارد معه الشارح على محل واحد ثم لا يخفى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من السكن المذكور ويعيره لغيره
أما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا لا نزاع في جوازه ثم رأيت عبارة الأذرعي ونصها قوله أي المصنف وملكه المنفعة يقتضي أنه لا تصح إعارة الصوفي والفقيه سكنهما بالرباط والمدرسة وكذا كل من في معناهما لأنهم يملكون الانتفاع لا المنفعة انتهت
وهو كما ترى لم يثبت حكما من عند نفسه حتى يتوجه عليه قول الشارح ولعل مراده إلخ وأيضا إذا كانت عبارته لا تصح إعارة الصوفي إلخ فكيف يتأتى ما ذكره الشارح فتأمل
قوله وأب لابنه أي وأن يعير الأب ابنه للغير(5/109)
قوله وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة إلخ هذا يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم حينئذ ليس من حيثية الوقف إذ الواقف لا يشترط في صحة وقفه مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك من حيث إن لهم الولاية على بيت المال وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا تجوز مخالفته وبهذا يعلم أن الصورة أن يعلم أن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت المال فمراده بالأتراك الفاعلين لذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه(5/110)
قوله منتفعا به أي ولو مآلا كما يعلم مما يأتي وهو مخالف في هذا لحج خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله بما ذكرناه أي مما يتوقع نفعه خلافا لما في حاشية شيخنا قوله وقول الماوردي إن من الفاسدة إلخ كذا في نسخ الشارح وهو مرتب على كلام كان أثبته في الشارح تب تبعا للتحفة ثم ضرب عليه كما نبه عليه الشهاب سم(5/111)
فكان ينبغي الضرب على هذا أيضا أو سياقه على وجه مستقل قوله لأنها قد تلد فتكون منافع ولده للموصى له هذا قد تبع فيه الشارح ما كان في التحفة أولا إلا أن الشهاب حج ألحق عقب هذا ما نصه كذا قال شارح وهو غفلة عما يأتي في الوصية بالمنافع أن المالك إذا أولدها يكون الولد حرا وتلزمه قيمته ليشتري بها مثله وأن حرمة وطئها إن كانت ممن تحبل ليست لذلك بل لجواز الهلاك أو النقص أو الضعف ا ه
نبه على ذلك سم قوله أو زوج معطوف على مالكها(5/112)
قوله وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة إلخ صريح الإطلاق هنا وتقييد المنع فيما مر في غير الصغيرة والقبيحة بما إذا تضمن نظرا أو خلوة محرمة أنه تجوز إعارة القبيحة وإن تضمنت نظرا أو خلوة محرمة ولا يخفى ما فيه وفي التحفة أنهما وغيرهما سواء في التقييد المذكور وفي بعض نسخ الشارح مثله كما هو منقول عن الشارح في بعض الهوامش فليراجع قوله كان صريحا وعليه فيمكن أن يقال تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرائن فإن لم توجد قرينة تعين واحدا منهما فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على الفرض بما اشتهر فيه بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا قوله وفيه توقف ولو قيل إن نحو خذه أو ارتفق به كناية لم يبعد ولا يضر صلاحية خذه للكتابة في غير ذلك ا ه حج(5/113)
قوله وإن لم يضفه للعين أي وإن لم يقل أعرتكه أو عينه مثلا فهو تأكيد لقوله أو أعرتك منفعته قوله كان صريحا فيه ظاهره ولو فيما يعار كالدابة وقد يتوقف فيه مع القاعدة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره قوله بأنه يحتاط للأبضاع أي فلا نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط
قوله وإن تأخر أحدهما عن الآخر يحتمل أن المراد بالتأخر هنا التراخي وهو الذي فهمه الشيخ في الحاشية ويحتمل أن المراد مطلق التأخر أي فلا فرق بين أن يتأخر الفعل عن القول أو عكسه
قوله لإمكان حمل نفي ذلك إلخ لم يظهر المراد(5/114)
من هذا الكلام ولعل مراده به ما في حواشي التحفة للشهاب سم وإن قصرت عبارته عنه ونص ما في الحواشي المذكورة لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما ا ه
قوله وأنه لا يشترط في ضمان العارية إلخ أي ولا دليل للأول أيضا فيما يأتي أنه لا يشترط إلخ الذي استدل به الشهاب حج ولا يخفى ما في سياق الشارح مع أنه لم يذكر ما يرد الاستدلال قوله أما إذا رد أي المستعير قوله فالمؤنة عليه أي المالك وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقيا قوله بعد دار هذا أي الراد قوله ووجهه أنه أي المستعير قوله بمنزلة معيره أي المستأجر قوله بل يتعين للحاكم أي إن كان أمينا وإلا أبقاه تحت يده إن كان كذلك وإلا دفعه لأمين يحفظه(5/115)
قوله ضمن مع الأجرة كأنه إنما صرح بالضمان مع أن حكم العارية الضمان توطئة لقوله مع الأجرة ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطلب إذ هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شيء مما ذكر قوله كسقوطها في بئر إلخ مثال للاستعمال الغير المأذون فيه(5/116)
قوله ولا يضمنه المستعير لو تلف في يده ظاهر ذكر هذا عقب ما قبله أن الضمير فيما قبله للمعير وهو خلاف السياق فلو قدم هذا على ما قبله كان أولى
قوله ولا المستعار للرهن أي ولا يضمن المستعار للرهن كما هو قضية السياق وحينئذ فكان الأولى خلاف ما عبر به في قوله ولا ضمان عليه إلخ فتأمل
قوله ولا ما صالح به على منفعة إلخ حق العبارة ولا ما صولح على منفعة أو جعلت منفعته رأس مال سلم أو صداقا على أن هذه الثلاثة ستأتي قوله لما مر أي من خبر على اليد ما أخذت قوله وموت الدابة أي بالاستعمال كما نبه عليه الشهاب سم ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت بمثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا ماتت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال قوله بقيديهما السابقين هما قوله فيما مر بالنسبة للموصى له على ما يأتي تحريره وبالنسبة للموقوف لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه لكن بإذن الناظر قوله أو مستحق منفعة هذا عين قوله السابق ولا ما صالح به إلخ(5/117)
قوله بقيديهما السابقين القيد في الموقوف عليه ألا يشترط الواقف استيفاءه بنفسه واقتصر عليه الشهاب حج وأما قيد الموصى له فلعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها
قوله ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي قوله بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن أي والإذن إنما يتناول استعماله بنفسه كما هو قضية العقد وقوله لا بما اقتضاه حكمهما أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من(5/118)
أحكامها ثبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة قوله فاستعمله في غيرها أي مما يتعلق بالحرمة
قوله بزيادة متعلق باستوفى والباء بمعنى مع قوله لأن المطلقات هو تعليل من جانب السائل والجواب قوله(5/119)
لئلا يؤدي إلخ قوله في إطلاق الزراعة صوابه في إطلاق الإعارة كما يعلم من شرح الروض ومراده بهذا الرد على شيخ الإسلام في الشرح المذكور فليراجع
فصل في بيان جواز العارية قوله الذي عبر به أصله الذي في أصله إنما هو التعبير بالرجوع فهو قد عبر عما في الأصل بالمعنى قوله فلا ينافيه الأولى التعبير بالواو بدل الفاء(5/120)
قوله وإلا ضمنوها أي في أموالهم كما هو ظاهر قوله لم يؤثر هو عين ما قبله فكان اللائق خلاف هذا التعبير
وحاصل المغايرة بين هذا وبين ما قبله الخلاف في هذا والوفاق في ذاك فكأنه قال(5/121)
فلو رجع بعد وضع الميت ففيه خلاف المعتمد منه عدم التأثير أيضا
قوله من لازمه التكريب
الأولى الحفر والتكريب الحرث
قوله وللمتولي تفصيل حاصله إلخ عبارة شرح الروض وقال المتولي إن قصد أن يستقي منها فلا خلاف أنه إذا رجع المعير فله منعه من الاستقاء وإن أراد طمها ويغرم ما التزمه من المؤنة جاز وإن(5/122)
أراد تملكها بالبدل فإن كان له فيها عين كآجر وخشب جاز كما في البناء والغراس إلخ قوله أو ترك بالجر قوله أمتعة موضوعة كذا في النسخ وعبارة التحفة أمتعة معصومة ولعل ما في الشرح محرف عنه من النساخ(5/123)
قوله ولا إعادة يعني في صورة الستر قوله في الخلوة أي ومثلها غيرها بالأولى كما هو واضح فكان ينبغي ولو في الخلوة قوله ولو اختلفا في وقوع شرط القلع هذا هو محل الاختلاف أي بأن قال المعير شرطنا القلع والمستعير(5/124)
لم نشرطه وأما قوله بلا أرش أو معه فهو تعميم في الحكم أي سواء ذكرا مع ذلك اشتراط الأرش أو لا لكن قوله وإن ذهب بعضهم إلخ موهم لأن هذا البعض هو الأذرعي والتعليل له وفي النسخ بدل قوله خلافا لما بحثه الأذرعي ما نصه كما بحثه الأذرعي وهو موافق لما في التحفة لكن الموجود في كلام الأذرعي اختيار تصديق المستعير وعبارته ولو اختلفا في وقوع شرط القلع فالظاهر تصديق المستعير إذ الأصل عدمه واحترام ماله ولم أره نصا انتهت
قوله ولو امتنع منه لم يجبر عليه لا ينافيه قوله الآتي وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته فإن أبى كلف تفريغ الأرض مجانا لتقصيره لأن ذاك في امتناعه بعد اختيار المعير وهذا في امتناعه قبل الاختيار قوله بخلاف ما حصل في زمن العارية لأجل الغرس إلخ أي فالذي حفره وغرس فيه أو بنى إذا ظهر بعد ذلك(5/125)
لا تلزمه تسويته بخلاف ما اتسع عليه بسبب القلع
قوله كأنه آجره صريح في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ما مر في البيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ما هنا فهو دوام انتفاع كان ابتداؤه بعقد العارية
قوله إذ ما جاز إلخ هو علة ثانية للحكم كما لا يخفى فكان ينبغي فيه العطف قوله في هذه الحالة(5/126)
أي فيما إذا وقفت الأرض وقوله ما مر عن الشيخين أي من تخصيص التخيير بالقلع والتملك وإن عزاه هو فيما مر إلى الروضة فقط أي فمحل منع الإبقاء بالأجرة على ما في الروضة إذا لم توقف الأرض
قوله وإنما جاز التملك جواب عما يرد على الرد المذكور
قوله ثم عليه يعني على الأصح وكان الأولى الإظهار قوله وقدم المصنف في الروضة كلام المتولي أي قدم حكايته على حكاية مقابله الذي هو قول البغوي المتقدم هنا
قوله ما له اختياره يعني من غير الثلاث المارة كما يعلم مما سيأتي عن التحفة من قولها وأما الثاني إلخ ويعينه قول الشارح الآتي كما قررناه على ما سيأتي فيه قوله لأن اختيار المعير كاف في فصل الخصومة الظاهر أن هنا سقطا في نسخ(5/127)
الشارح وعبارة التحفة بعد ما ذكر نصها ورجح الأذرعي إثباتها لأنه الموافق لتعبير جمع بأنه يقال لهما انصرفا حتى تصطلحا على شيء ولأنه قد يختار المعير ما لا يجبر عليه المستعير ولا يوافقه كلام الأذرعي ا ه
والوجه صحة كل من التعبيرين أما الأول فلأن المعير هو المخير أولا فصح إسناد الاختيار إليه وحده وقد صرح ابن الرفعة وغيره بأنه إذا عاد وطلب شيئا من الخصال الثلاث أجيب كالابتداء وإن اختار شيئا من غير الثلاث ووافقه المستعير انفصل الأمر وإلا استمر الإعراض عنهما مع أنه مع حذف الألف يصح الإسناد لأحدهما الشامل للمستعير لأنه إذا اختار ما له اختياره كالقلع مجانا انفصلت الخصومة أيضا
وأما الثاني فلأن المعير وإن كان هو الأصل إلى آخر ما سيأتي في الشارح إلا قوله كما قررناه فتأمله لتعلم ما في نسخ الشارح من السقط
قوله لأخذ الثمار بالأولى وقد مر أيضا قوله لكونه قصيلا أي شتلا قوله لانقطاع الإباحة به أي الرجوع قوله قلع مجانا أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به قوله لنحو برد كحر أو مطر أو جراد أكل أعلى الزرع ثم نبت من أصله(5/128)
قوله أم لقصر المدة المعينة ظاهره وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ودلس وفيه بعد قوله وإلا فللحاكم يعني إن لم يعلمه فهو الداخل تحت وإلا فقط كما هو واضح وإن كان خلاف السياق قوله لا في بقاء العقد لو بقي بعض المدة ا ه حج قوله إن وقع الاختلاف مع بقائها أي العين(5/129)
قوله فيحلف لكل أي لكل من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض
قوله أو بعد تلفها فإن لم تمض مدة إلخ في بعض النسخ هنا تغيير وموافقة لما في التحفة وفيه بعض خلل قوله وذو اليد مقر له بأجرة المثل والقيمة لعل الصواب إسقاط لفظ بأجرة المثل ولم أره في كلام غيره قوله مع استعمال جزء منها أي من العين المغرومة قوله فسد الشرط والعارية فيما يظهر تقدم له استيجاهه أيضا في صورة الأمانة مخالفا فيها للإسنوي
قوله حلف للزيادة وينبغي أن يحلف للأجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه قوله وإلا فالمصدق المالك من غير يمين أي لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة قوله فادعى الدافع القرض إلخ ومثل ذلك ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به إلمام لكونه خادمه مثلا أم لا قوله بتصديق المالك ومثله وارثه قوله وقال الآخر بل وكالة صدق الدافع وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم لإبقاء العقد(5/130)
144
كتاب الغصب
قوله وفارق هذا هلاك ولد شاة إلخ قضية السياق أن هذا يسمى غصبا والظاهر أنه غير مراد وسيعيد المسألتين مع فرق آخر أظهر من هذا
قوله يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح إلخ هو تابع في هذا لما في التحفة لكنه أغفل ما في التحفة في المحل الذي أحال عليه عن ابن الصلاح وهو ضمان شريك غور ماء عين ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسقي بها من الشجر وقوله قبيل قول المصنف فإن أراد قوم إلخ أي في باب إحياء الموات(5/131)
قوله وشمل الاختصاصات لعل لفظ شمل محرف عن لفظ سائر من الكتبة وعبارة التحفة وسائر الحقوق والاختصاصات كحق متحجر قوله ومن قعد بنحو مسجد أي وكحق من قعد بنحو مسجد وعبارة التحفة وكإقامة من قعد بسوق أو مسجد لا يزعج منه والجلوس محله انتهت
وقوله لا يزعج منه وصف لمسجد أو شارع أي بأن كان جلوسه بحق قوله نظرا إلى المتبادر والغالب صريح في أن هناك صورا من الغصب الحقيقي لا إثم فيها وهو قد ينافي ما مر بل قد تدخل الصورة المذكورة بادعاء أنها من غير الغالب قوله وما استحسنه الرافعي إلخ عبارة التحفة واستحسن الرافعي زيادة قهرا ليخرج السرقة وغيره زيادة لا على وجه اختلاس أو انتهاب وردا بأن الثلاثة إلخ قوله والتنظير فيه أي في الرد المذكور(5/132)
قوله أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه حقيقة وإثما وضمانا إلخ لا يخفى ما في هذا العطف وعبارة العباب وحقيقته ضمانا وإثما الاستيلاء على مال غيره عدوانا وضمانا فقط الاستيلاء بلا تعد كلبس مودع غلطا وإثما فقط الاستيلاء على محترم ولا مالية له عدوانا انتهت
فجعل الكل حقائق للغصب لكن باعتبارات وزاد الشهاب سم عليه وحقيقة لا ضمانا ولا إثما بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له قال وبقي حقيقته الأعم من الضمان والإثم والرد وهو الاستيلاء على محترم الغير بغير حق مطلقا ا ه
وهذا الأخير قد يشمل الاستيلاء على زوجة الغير والظاهر أنه غير مراد قوله وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق صريح السياق كما لا يخفى أن حقيقة الضمان غير موجودة فيه وفيه نظر من جهة المعنى ومن جهة أن المقسم الغصب فتأمل وكذا يقال في الذي بعده قوله وسيرها أي المالك فهو مدخول الغاية قوله بخلاف ما لو وضع عليها متاعا إلخ لعل صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلا ثم يأخذه إذ يبعد أن مالك الدابة لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على الدابة ودلت الحال على إذنه له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع(5/133)
قوله وأفهم أيضا يعني المتن قوله أن محل ضمان الجميع أي جميع المغصوب قوله بأن جلس أو ركب معه(5/134)
بقي ما إذا جلس وحده أو ركب بحضور المالك فليراجع قوله محمول على رفع لم ينفصل إلخ عبارة التحفة ويتعين حملهما أي كلام المتولي والبعض على رفع إلخ لكنه عبر بدل قول الشارح وقول بعضهم بقوله قاله شارح ونظيره إلخ قوله كحربي أي أو سبع قوله وهو ملازم للإزعاج قال الشهاب سم فيه نظر مع(5/135)
تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها قوله كأن دخل لتفرج أي أو لسرقة شيء من أجزاء الدار وقوله لم يكن غاصبا أي وإن منع وأمر بالخروج قوله لا بقصد ذلك أي الاستيلاء قوله فتوقفت أي اليد قوله يكون غاصبا أي الداخل قوله فالأوجه خلافه من كلام م ر أي فتلزمه الأجرة في الصورتين قال حج إلا أن يكون القاضي نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها غالبا فيصح كلامه حينئذ ا ه قوله والأقرب فيما تقرر أي من لزوم أجرة النصف فقط على الغاصب قوله معهما أي الغاصب والسارق قوله لزمه النصف أي الغاصب
قوله من أهل ومستعير ومستأجر قال الشهاب سم ينبغي وغيرهم كحارس(5/136)
لها قوله وقد يجب مع الرد القيمة للحيلولة كما لو غصب أمة إلخ انظر لو ماتت بعد الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع
قوله أو لملك الغاصب لها بفعله فيما يسري للهلاك إلخ لا يخفى ما في هذه العبارة قوله حال القتال قيد في كل من الغصب(5/137)
والإتلاف قوله وإن غرم إلخ أي لا يجب على الغاصب ضمان الاختصاص وإن كان المالك قد غرم بسبب نقله أجرة قوله وحربي على معصوم قضيته أن ما أتلفه المرتدون في حال قتال المسلمين إياهم يضمنونه والأصح خلافه وعبارته في كتاب البغاة بعد قول المصنف والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ أما مرتدون لهم شوكة فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد رحمه الله لأن القصد ائتلافهم على العود إلى الإسلام وتضمينهم ينفرهم عن ذلك خلافا لجمع جعلوهم كالقطاع مطلقا لجنايتهم على الإسلام ا ه قوله وهو في يد مالكه ومثله ما لو غصبه حال صياله وتلف حال الصيال ا ه سم على منهج
بخلاف ما لو غصبه أولا ثم صال عليه فإنه يضمنه لأنه دخل في ضمانه بغصبه له أولا قوله لم يضمنها بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها قوله إلا إذا كان السبب منه أي من غير المالك قوله ما في الروضة أي قبيل الجهاد حج قوله لم يضمن راكبها ما تلف بها أي أو بما على ظهرها قوله لأن الأول هو قوله وأفتى البغوي إلخ قوله والثاني هو قوله لو سقطت الدابة ميتة إلخ قوله لقوتها أي المباشرة
قوله محترما أي في حد ذاته وإلا فما سيأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد المرتد الآتي قوله ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف ببناء أتلف للمفعول قوله أما أجرة مثل ذلك العمل فلازمة لا محل للفظ أما هنا على أن هذا الحكم من أصله غير محتاج إليه هنا لأنه سيأتي في محله ولذا لم يذكره في التحفة قوله وتلف أي نفس الزق وقوله ضمن جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرطا لضمن الآتي في كلام(5/138)
المصنف الذي كان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا(5/139)
قوله بخلاف الزق فليس فتحه سببا إلخ أي والصورة فيه أنه شك في مسقطه كما هو قضية المقايسة وإن لم يتقدم هذا في كلامه والقول بعدم ضمان الزق حينئذ نقله في التحفة عن الشامل والبحر قوله إن الطائر مفرد والطير جمعه يقال عليه وحينئذ فلا يصح تفسيره به كما صنع فلو قال بدل التفسير مفرد طير لصح
قوله والثاني يضمنه مطلقا إلخ(5/140)
كان الأولى تأخير حكاية القولين عن قول المصنف وإن وقف ثم طار فلا قوله في تلك يعني في مسألة الماوردي وكان ينبغي أن يقول في هذه ويقول فيما يأتي عكس ما هناك
قوله وإن جزم في الأنوار بخلافه الذي في الأنوار ونقله عنه في شرح الروض أنه لا يضمن فهو موافق لابن المقري لا مخالف له قوله فنفره لم يضمنه هل المراد أنه إذا نفره فتلف بعد التنفير بحادث أو أنه أتلفه بتنفيره كأن رماه بما يقتله فإن كان الثاني فهل هو كذلك وإن كان يندفع بأخف مما رماه به يراجع
قوله ولو بنى دارا البناء ليس بقيد كما هو ظاهر قوله فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه أي إذا لم يتمكن من إعلام صاحبه حتى لا ينافي ما سيأتي في باب الوديعة وقد قيد بذلك هنا في الأنوار قوله الضامن أخرج به ما لو كان غاصبا الاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتي(5/141)
قوله لأن الزوجة من حيث هي زوجة إلخ وحينئذ فما صنعه في مزج المتن من استثناء التزوج من وضع اليد مشكل إلا أن يكون استثناء منقطعا
قوله بإبراء المالك متعلق بقوله ويبرأ(5/142)
قوله ثم ما تقرر في الهبة أي في سردها مع ما اليد فيه يد ضمان مع قطع النظر عن التعليل وأما بالنظر إليه فلا يكون موافقا لما جرى عليه ابن المقري بل موافق لما في الروضة سيما وقد فصلها بكذا فكان الأولى خلاف هذا الصنيع قوله لما مر آنفا انظر أين مر قوله وعلى الأول لو قدمه لآخر كان الأولى هنا الإضمار
قوله وتقديمه لرقيق ولو بإذن مالكه جناية صوابه كما في الروض وإذا قدمه لعبد فالأكل جناية يباع فيها(5/143)
158
فصل
في بيان حكم الغصب(5/144)
قوله مما هو مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن
قوله فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه عبارة التحفة فإن لم تنقص كأن سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب لم يجب شيء انتهت
فلا حاجة لقول الشارح فإن نقصت لأنه فرض المتن وسقوط الذكر والأنثيين إنما يحتاج إليه للتمثيل لعدم النقص وسيأتي أنه لو كان القطع بجناية أنه يضمن قوله فلا يلزمه إلا ما نقص بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن بنسبة ذلك النقص ويجعل(5/145)
قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن قوله نصف قيمته أي بعد الاندمال قوله فإن كان كذلك قضية تخصيص الأكثر بالغاصب أن غيره إذا جنى عليه في يد الغاصب لا يضمنه بالأكثر وعبارة المنهج وشرحه إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره ا ه
وهي مخالفة لما اقتضاه كلام الشارح في إتلاف غير الغاصب فتأمل
ويمكن حملها على ما هنا بأن يقال التسوية بين الغاصب وغيره في أصل الضمان لا في قدر المضمون
وحكمه أن غير الغاصب إذا أتلف ضمن بقدر القيمة والغاصب الزائد فإن غرم الكل رجع على المتلف بقدر القيمة
(5/146)
ثم رأيت في سم على منهج ما يوافقه قوله لزمه أكثر الأمرين هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاجتماع الشبهين أي شبه الحر وشبه المال وقوله ضمن الغاصب ما زاد ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار ا ه سم على حج قوله لاجتماع الشبهين أي شبه الحر وشبه البهيمة قوله نعم لو قطعها المالك أي ولو تعديا وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده قوله استقر عليه أي الغاصب قوله ويقوم قبل البرء أي فيعتبر قيمته سليما ذا أصبع زائدة ومجروحا سائل الدم ويجب التفاوت بينهما قوله قصاصا أو حدا أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه قوله مع ربع الدية أي المقابل لجزئه الحر قوله ونصف الأرش وهو نصف ما نقص من قيمته قوله أي أقصاها لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم(5/147)
قوله فحمل كلامه على هذا التعميم قد يقال إنه لم يحمله على التعميم لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الأجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى فهو تخصيص عكس ما حمله عليه الإسنوي لا تعميم قوله وقيل بفتحها قال الشهاب سم فيه تأمل ا ه
ولعل وجهه أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر
قوله ولا بر اختلط عبارة التحفة وبر اختلط بشعير مثلي مع عدم صحة السلم فيه فيجب إخراج القدر المحقق من كل منهما كذا قاله الإسنوي وتبعه جمع لكن قال الأذرعي إنه عجيب ومن ثم قال الزركشي وقد يمنع رد مثله إلخ فقوله وبر اختلط بشعير مثلي مبتدأ وخبر(5/148)
وبتأمل عبارة التحفة يعلم ما في كلام الشارح قوله وبيض الجمع فيه معتبر لأن البيضة الواحدة متقومة(5/149)
قوله كما لو نقل المالك برا من مصر إلخ هذا عين قول المصنف الآتي ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف إلخ وظاهر أن نقل المالك له من مصر لا دخل له في الحكم إذ الحكم كذلك وإن لم يحصل النقل المذكور بأن اشتراه مثلا المالك من مكة وغصبه منه آخر هناك كما يعلم من كلام المصنف الآتي قوله ثم غصبه آخر هناك أي وأتلفه هناك قوله ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لا أي في الأولى والثالثة كما يعلم مما يأتي قوله وأكله(5/150)
ليس بقيد كما يعلم مما يأتي قوله ومقابل الأصح عشرة أوجه الوجه الثاني إلخ حق العبارة الوجه الأول حتى يوافق كون مقابل الأصح عشرة ليس منها الأصح والواقع أنها عشرة كما سردها العلامة الأذرعي والشارح أدرج وجهين في وجه وهو الرابع في كلامه
قال العلامة المذكور وكلها منقولة خلا الأخير فإن ابن الرفعة استنبطه في الكفاية ورجع عنه في المطلب ا ه
وعبر الأذرعي عن المطالبة المذكورة في كلام الشارح في أربعة مواضع بالحكم قوله بدلها منصوب ب أخذ والضمير فيه للقيمة أي بأن يعتاض الأمة عن القيمة وإلا فالقيمة لا تكون إلا من النقد بشرطه وانظر إذا رد الغاصب المغصوب في صورة الأمة هل يرد المالك مثل الأمة أو يرد القيمة(5/151)
قوله والملك لا يستلزم حل الوطء صريح في أنه لا يحل له وطؤها فليراجع قوله فإن فقد المثل ظاهره في البلدين وانظر لو فقد في أحدهما فقط هل يتعين المثل في البلد الآخر أو يتخير بين المطالبة به وقيمة البلد الآخر يراجع قوله متوقع زيادتها أي بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة قوله وقد يضمن المتقوم غرضه منه مجرد الفائدة وإلا فالكلام في المغصوب
نعم هو محتاج إليه بالنظر لما أول به قول المتن في قوله قبل يد عادية من أن المراد بها الضامنة فإن حاصله أن الضمان للمتقوم بقيمته مغصوبا كان أو غيره فيدخل فيه المال الزكوي بعد التمكن فإنه مضمون على المالك قوله لأنه لو أخرج أي المالك(5/152)